حكم الصلاة بالملابس الداخلية إذا أصابها رطوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنني أحس بالإحراج الشديد على هذا السؤال ولكنني أحس بالحيرة لعدم تمكني من معرفة الإجابة عليه وسوف أتوكل على الله وأطرح مشكلتي: في أثناء يومي أحس بعدم الطهارة التامة في ملابسي الداخلية وذلك لوجود القليل من الرطوبة ولكنني أحاول عند كل صلاة أن أقوم بتبديل هذه الملابس ولكنني عندما أكون خارج المنزل ويحين علي وقت الصلاة أحتار كيف أصليها ولكنني أتوكل على الله وأقوم بالوضوء والصلاة مع الشك في الطهارة هل هذا نوع من الوسواس؟ وهل تعتبر صلاتي صحيحة أم أقوم بإعادة جميع الصلوات عند العودة إلى المنزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تيقنت نجاسة الرطوبة التي تصيب ملابسك الداخلية، فالواجب عليك عند الصلاة تغيير الملابس المصابة بها أو تطهيرها، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وعند خروجك من المنزل ينبغي لك اتخاذ ثوب داخلي يمكنك تطهيره عند الصلاة، ثم الصلاة به أو نزعه والصلاة بدونه لوجود ما يغني عنه، وهذا إذا كانت النجاسة النازلة منك غير مستمرة. أما إذا كانت مستمرة، فقد سبق بيان الحكم في ذلك في الفتوى رقم: 12198.
وتجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها وأنت تعلمي أن على ثوبك نجاسة يمكنك تطهيرها أو استبدال الثوب النجس أو تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وأداؤها بثوب طاهر. أما في حالة عدم الإمكان فلا تجب عليك الإعادة، كما في الفتوى المحال عليها سابقًا.
وأخيرًا ننصحك بالتمسك باليقين وعدم الانصياع للوسواس، فإنه يجر إلى المهالك، وقد سبق في الفتوى رقم: 10356 بيان ذلك وطريقة علاجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1424(11/5616)
حكم الصلاة على جلد الخروف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصلاة على سجاد كثيف الصوف، أي مصنوع من جلد الخروف؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجوز الصلاة على السجاد المصنوع من جلد الخروف المذكى، وكذا إن كان الجلد مدبوغًا سواء ذكي أم لم يذكَ. لما ثبت في الحديث عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة.
وراجع في طهارة جلود الميتة بالدباغ الفتوى رقم: 172.
وراجع لبسط الكلام في الصلاة على السجادة الفتوى رقم: 8236.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(11/5617)
حكم من صلى جنبا جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:
عمري 15سنة.
أردت الاستفسار عن مقصود الرسول -صلى الله عليه وسلم -بأن المرأة تحتلم (الاحتلام) وهل يدخل في معنى الاحتلام نزول مادة شفافة لزجة؟ وهل يجب الاغتسال منها؟
كما أنني لم أكن أعلم بوجوب الاغتسال عند نزول المادة، فهل علي إعادة صلواتي التي لم أكن أعلم فيها بوجوب الاغتسال؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام حول احتلام المرأة، ومتى يجب عليها الغسل منه، في الأجوبة التالية: رقم: 19863، 21399، 27564.
والحاصل أن السائل الذي يخرج منك عند النوم أو اليقظة فيه تفصيل:
فإن كان مذيا، فهذا لا يوجب الاغتسال، وإنما يوجب غسل ما لوثه من الثوب والبدن، وغسل الفرج والوضوء منه.
لحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وإن كان السائل الذي يخرج منك منيا، وله علامات، وهي مبينة في الفتوى رقم: 27564، فيجب عليك الاغتسال، لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6] .
والواجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها منذ حصول أول جنابة حتى حصول الاغتسال بنية رفع الجنابة، وكذلك إعادة كل صلاة صليتها وكان على ثوبك أو بدنك شيء من المذي، لأن المذي نجس، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة من الحدث والنجس.
ويتم تحديد عدد الصلوات التي يجب عليك قضاؤها بالاجتهاد والتحري.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك ويثيبك، إنه جواد كريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(11/5618)
طهارة من يمارس العادة السرية تختلف باختلاف ما يحصل له
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا شاب أبلغ من العمر 19 عشر عاما، وبصراحة سبق لي وأن فعلت منكرات، والآن الحمدلله تركتها، ولكن لي سؤال:
1- هل ممارسة العادة السرية جائزة أم لا؟
ثاني شيء: أنا أمارس العادة السرية يوميا، ولكن بعد ممارستها أتوضأ وأصلي، هل صلاتي جائزة؟
وما هي الكلمة التي يجب أن أقولها عند التوبة؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ممارسة العادة السرية أمر محرم، وعلى المسلم أن يبتعد عنه كل الابتعاد، فالله تعالى لم يبح من الاستمتاع الجنسي إلا ما كان عن طريق الزوجة أو ملك اليمين. قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:5 - 7، المعارج: 29 -31] . وانظر الفتوى رقم: 7170.
ثم إن حكم صلاة من يمارس العادة السرية تختلف باختلاف ما يحصل له، فإذا كان يمني في ممارسته فإن الوضوء لا يكفيه، بل الواجب أن يغسل جميع بدنه، وإن كان يخرج منه المذي فعليه غسل ذكره مع الوضوء، وإن لم يخرج منه شيء فإن الوضوء يكفيه.
فعليك إذن أن تعيد الصلاة التي صليت دون طهارة إن كان حصل شيء من موجبات الغسل. وانظر الفتوى رقم: 8838.
وأما الكلمة التي عليك أن تقولها عند التوبة فهي الاستغفار. واعلم أن للتوبة شروطًا، هي: الإقلاع فورًا عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم أن لا تعود إليها. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(11/5619)
من تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص يعتقد أنه متوضئ، وأثناء إقامة الصلاة تذكر أنه غير متوضئ استمر في تطبيق أفعال الصلاة بدون نية الصلاة، وبعد إتمام الصلاة ذهب وتوضأ وصلى، فما هو الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شرع في الصلاة ثم طرأ عليه ما ينقض الوضوء أو تذكره في أثنائها، فإنه يقطع صلاته لبطلانها ويستأنفها بعد إعادة طهارته، وذلك لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
ولمعرفة نواقض الوضوء نحيلك إلى الفتوى رقم:
1795.
وعلى هذا، فما فعله هذا الشخص من إعادة الصلاة هو الصواب لبطلان صلاته التي دخلها من غير طهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1424(11/5620)
حكم من صلى وعلى ثوبه دم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز لي الصلاة بثوب عليه قطرات دم بسيطة أو على شيء من ملابسي الداخلية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو بطلان صلاة من صلى وعلى ثوبه دم، وذلك لأن الدم نجس، إلا أنه يعفى عن اليسير من الدم فلا تبطل الصلاة به عند أكثر العلماء، والراجح أن المرجع في تحديد اليسير من الفاحش هو العرف؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
18639.
فعلى هذا إن كان هذا الدم مما يعد عرفاً دماً يسيراً جازت لك الصلاة به وإلا فلا، وهذا الحكم عام في كل ما يلبس على الجسد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/5621)
1
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال/ هل الحذاء إذا لم توجد به نجاسة هل تجوز به الصلاة؟ السؤال الثانى/ فى البيع هل هناك قيمة محددة للأرباح هناك من يقول الزيادة لا تجوز أكثر من النصف، وهناك من يقول الربع، نرجو منكم الإفتاء في هذا الأمر أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة بالحذاء جائزة إذا لم تكن به نجاسة، وانظر الفتوى رقم: 19609.
ثم إن الربح ليس له حد ينتهي إليه عند أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5339 ورأى بعض العلماء فيه تفصيلا: قال صاحب التاج والإكليل من علماء المالكية: " ابن عرفة: والغبن في البيع إن كان بسبب الجهل بقيمة المبيع، ففيه طرق: ابن رشد لا يعذر أحد المتبايعين فيه إن كان في بيع مكايسة، هذا ظاهر المذهب. وقال أبو عمرو: الغبن ف ي بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه، وبيع غيره المالك من نفسه لا أعل م في لزومه خلافا ولو كان بأضعاف القيمة.
وقال اللخمي: واختلف إذا تبايع الرجلان السلعة وأحدهما يعرف سوقها دون الآخر، هل لمن ج هل السوق منهما على من علمه مقال؟ ... وقال ب عضهم: إن زاد المشتري في المبيع على قيمة الثلث فأكثر فسخ البيع، وكذلك إن باع بنق صان الثلث من قيمته على ما قاله القاضي أبو محمد وغيره.. (انظر التاج والإكليل ج 6 ص 396، 399) .
وقال ابن عاصم في منظومته:
ومن بغبن في مبيع قاما فشرطه أن لا يجوز العاما
وأن يكون جاهلا بما صنع والغبن بالثلث فما زاد وقع
وحاصل ما ذكره المحررون منهم أن الربح ليس له حد إلا في ما إذا كان المشتري يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه، ففي هذه الحالة يرد البيع إذا تفاحش الربح، بأن بلغ الثلث فما فوق، وهذا هو الراجح إن شاء الله.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5622)
هل تصلي المرأة في ثيابها التي تحيض فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة ارتداء الملابس التي كانت ترتديها وهي حائض بعد طهارتها دون غسل هذه الملابس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح عند أهل العلم أن المرأة بعد انقطاع الحيض يجوز لها أن تصلي بالثوب الذي كانت تلبسه أثناء الحيض من غير غسله إذا لم يصبه شيء من دم الحيض.
وهذا الذي أفتى به مجاهد -كما في المصنف لابن أبي شيبة بسنده عن مجاهد - قال: المرأة تصلي في ثيابها التي تحيض فيها إلا أن يصيب منها شيئاً فتغسل موضع الدم.
وقال أيضاً بسنده عن الحسن: سألته عن المرأة تحيض في الثوب. قال: لا بأس به إلا أن ترى شيئاً فتغسله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(11/5623)
الصلاة في ملابس غسلت في المصبغة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصلاة في ملابس غسلت في المصبغة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا غسلت هذه الملابس وزالت عنها عين النجاسة وذهبت ريحها ولونها وطعمها، جازت الصلاة بها، سواء غسلت في مغسلة (مصبغة) أو باليد، وانظر الفتوى رقم: 4122.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(11/5624)
إزالة النجاسة عن بدن من لا يريد الصلاة موضع خلاف
[السُّؤَالُ]
ـ[خلال وجود الدورة الشهرية عند زوجتي يلمسها السائل الذكري عند شعوري بالرغبة فهل يجب عليها أن تطهر أثر لمسها السائل أم لا حيث إنها غير طاهرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إزالة النجاسة عن ثوب أو بدن من يريد أداء الصلاة واجب على قول جمهور أهل العلم، أما لا يريد الصلاة لكون الوقت غير وقت صلاة أو لكونه غير مخاطب بها كالمرأة في زمن حيضها أو نفاسها، فقد اختلف أهل العلم في حكم إزالته للنجاسة فمنهم من يرى وجوبها، ومنهم من لا يرى ذلك.
قال ابن حجر في الفتح بعد الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستنجي من البول. قال بعد كلام: وفيه التحذير من ملابسة البول، ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب، ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة، خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة. انتهى.
وعليه.. فإذا كان السائل الذي يصيب زوجتك مذياً فحكم إزالتها له فيه الخلاف المتقدم، لأن المذي نجس، أما إذا كان منياً فليس عليها غسله، ولكن يستحب لها فركه من بدنها أو ثوبها للنظافة، لأنه ليس بنجس على القول الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(11/5625)
من أحكام صلاة من بثوبه مذي
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم إنزال المذي على الملابس والصلاة في نفس الملابس وعدم غسل الملابس منه مع العلم أنه قد نشف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمذي هو كما قال النووي: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. انتهى.
ويخرج عند الملاعبة والتقبيل وثوران الشهوة، ويكون ذلك للرجل والمرأة، يقال: مذَىَ وأَمذْىَ، ومذَّى.
وهو نجس يجب غسل ما أصابه من البدن، سواء كان رطباً أو ناشفاً، ففي الصحيحين عن علي قال: كنت رجلاً مذاءً، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.
وما أصاب من الثياب يجزئ فيه النضح، لحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. أخرجه أبو داود وهو حديث حسن.
إذا تقرر هذا.. فإن من صلى في ثياب قد أصابها المذي ولم يطهرها مع علمه بوجود المذي ونجاسته لم تصح صلاته؛ لأنها فقدت شرطاً من شروط صحتها، وهو طهارة الثياب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ أسماء في دم الحيض: حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه وصلِّي فيه. فدل هذا على أن المسلم ممنوع من الصلاة بثياب فيها نجاسة قبل غسلها.
وإن كان يجهل نجاسة المذي أو كان يعلم نجاسته ولكنه نسي أن يطهره حتى صلى، أو لم يعلم بوجوده في ثيابه إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، لما رواه أبو داود عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة، فخلع القوم نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: إني لم أخلعها من بأس، ولكن جبريل أخبرني أن فيها قذراً.
ولو بطلت الصلاة بوجود النجاسة مع الجهل لاستأنف الصلاة ولم يبن على ما مضى منها، والنسيان مثل الجهل لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] .
وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قد تقبل هذا الدعاء.
وروى أحمد والبيهقي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهو حديث صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5626)
حكم من أتم الصلاة بالناس بعد علمه بالحدث
[السُّؤَالُ]
ـ[صليت بالناس وكان الإمام غائبا فدفعوا بي إلى الإمامة وفي الركعة الثانية تذكرت أني على غير وضوء فتحرجت وأتممت، وأغلب المصلين لا أعرفهم حتى أخبرهم وأعتذر لهم، أشعر بالخيانة والقلق ماذا أفعل أرشدوني هداكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتمامك الصلاة بالناس بعد علمك بحدثك خطأ وتجب عليك التوبة منه، وكان الواجب عليك هو الخروج من الصلاة عند علمك بحدثك واستنابة شخص آخر يصلي بالناس، وما دمت قد فعلت ما فعلت فلا يلزمك إعلام الناس بما فعلت، وليس في عدم إخبارهم بذلك خيانة لأن صلاتهم صحيحة ما داموا لا يعلمون بحدث إمامهم، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 23803، والفتوى رقم: 18061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1424(11/5627)
حكم صلاة من في بدنه وشم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقبل صلاة شخص بيده (وشم) ؟ علما بأن الرغبة في إزالة الوشم موجودة، ولكن بسبب طريقة إزالة الوشم في البلد بعملية جراحية، وهناك طرق لإزالة الوشم في الدول المجاورة بالليزر وبتكلفه باهظة الثمن. وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوشم -المحرم فعله والملعون فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم- هو غرز إبرة ونحوها في ظهر الكف، أو المعصم، أو غير ذلك من بدن المرأة أو الرجل حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل، أو غيره فيخضر، وفاعلة ذلك تسمى واشمة، والمفعول بها تسمى موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة، وعلى الموشومة أن تسارع إلى إزالته، وتتوب إلى الله من فعله، فإذا خشيت من إزالته الضرر الفاحش، أو عجزت عن ذلك لقلة ذات اليد، اكتفت بالتوبة ولا إثم عليها، وصلاتها (والحالة هذه) صحيحة.
قال النووي رحمه الله في المجموع: (وكذا لو فتح موضعا من بدنه وطرح فيه دما، أو نجاسة أخرى، أو وسم يده أو غيرها فإنه ينجس عند الغرز، فله حكم العظم -أي من جبر عظمه بعظم نجس- هذا هو الصحيح المشهور.
قال الرافعي: وفي تعليق الفراء أنه يزال الوشم بالعلاج، فإن لم يمكن إلا بالجرح لا يجرح ولا إثم عليه بعد التوبة) . انتهى
وعلى الصحيح المشهور كما في مسألة العظم النجس: يلزمه قلعه وإزالته إن لم يخش التلف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1423(11/5628)
حكم الصلاة في مكان يستلقي فيه كلب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مسلم مقيم في أوربا وزميلي يحضر كلبه إلى العمل، وطبيعة العمل بالورديات، كل واحد منا يعمل لوحده، كنت أصلي في مكان ما في العمل، ثم رأيت الكلب ينام فيه كلما أتيت إلى العمل، فبدأت أصلي في مكان آخر ولكني علمت أخيرا بأن الكلب يتحرك ويستلقي أينما شاء، وربما يستلقي حيثما أصلي. فما حكم صلاتي في العمل؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمرور الكلب أو استلقائه في مكان ما لا يمنع الصلاة فيه إلا إذا مسه شيء من لعاب الكلب أو بوله أو عذرته أو عرقه، فلا تصح لأن طهارة المكان شرط في صحة الصلاة.
ومن صلى في مكان متنجس، وهو ذاكر فإن صلاته باطلة تجب إعادتها، أما إن كان جاهلاً بوجود النجاسة، ولم يعلم بها إلا بعد صلاته فلا يعيدها.
وأما إذا زالت تلك النجاسة بشمس أو ريح أو استحالة فيجوز الصلاة فيه.
فقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: "كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك". رواه البخاري.
ومعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك، ويمكنك حمل سجادة معك للصلاة عليها في العمل إذا لم يوجد مكان طاهر فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(11/5629)
شروط جواز الصلاة في ثوب النوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أريد أن أستفسر عن ملابس النوم (الباجاما) هل أستطيع أن أصلي بها أم لا.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لك الصلاة فيما ذكرت لكن بشرط أن يكون طاهراً وساتراً غير شفاف، وإلا فلا يجوز لأن ستر العورة والطهارة شرطان لصحة الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/5630)
صلى إماما وعلى إزاره نجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الصلاة إماما بالناس، علماً بأن الإزار نجس مع نسيان الإمام النجاسة على الإزار. ولم يتذكر إلا بعد ما فات الوقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة يجهلها، أو علمها ثم نسيها ولم يذكرها يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة، فإن صلاته صحيحة، وليس عليه شيء، وكذا المأمومون ليس عليهم شيء، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 6115.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(11/5631)
حكم ما يجده المرء على ملابسه الداخلية
[السُّؤَالُ]
ـ[دائما ما أشك في طهارتي بالأخص عند خروجي من المنزل للعمل وبالتالي يترتب عليه تأخير الفرض وأحيانا يكون قضاء مع العلم أنني أجد في ملابسي الداخلية أشياء لا أقدر على أحكم على طهارتها أم توجب الاغتسال؟ وشكراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشك في الطهارة بعد تحققها لا أثر له على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وعليه فنقول للسائل: ألغ هذا الشك وصل الصلاة لأول وقتها، ولا تلتفت إلى الوساوس والشكوك ولا تجعلها سببا لتأخير الصلاة عن أول وقتها فتفوتك فضيلة أول الوقت، أما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فهذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال؛ ولو افترضنا أنك متحقق من أنك على غير طهارة فلا يكون ذلك مسوغاً لتأخير الصلاة عن وقتها وقضائها فيما بعد.
أما ما تجده في ملابسك الداخلية فإما أن يكون منياً، وأما أن يكون غيره من بول أو مذي أو نحو ذلك، فإن كان منياً فهو طاهر على الراجح، ولكنه إذا كان خرج عن شهوة ودفق فيجب عليك الاغتسال، وإن لم يخرج عن شهوة فلا اغتسال فيه لكنه كغيره من كل خارج من السبيلين يجب منه الوضوء، أما إن كان الخارج بولاً أو مذياً أو غير ذلك فيجب غسل الملابس منه، وما مسه من الجسد كما يجب غسل الذكر منه إن كان مذياً خاصة، ولمزيد من الفائدة عن التفريق بين المذي والمني تراجع الفتوى رقم:
2148.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5632)
مدى اهتمام الإسلام بالطهارة والنظافة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن ذكر أدلة من القرآن والسنة عن حكم النظافة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكما أن الإسلام اعتنى بطهارة ونظافة باطن الإنسان، فقد اعتنى كذلك بطهارة ونظافة ظاهره، سواء في جسده أو ملبسه أو بيته أو طريقه، وغير ذلك.
ولا يعرف دين ونظام اهتم بنظافة الفرد وشملتها أحكامه مثل دين الإسلام، وهناك بعض الآيات القرآنية التي تشير إلى ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 16486.
وأول كتاب من كتب الفقه هو كتاب الطهارة، وتشمل أحكام الوضوء والغسل، ووجوب اجتناب النجاسة والقذارة، وتطهير البدن والثوب والمكان منها، ويشمل سنن الفطرة التي هي: قص الشارب، وتقليم الاظافر، وحلق العانة والختان، وغسل البراجم، والاستنشاق، والمضمضة، والسواك.
وجاء التشديد والنهي الشرعي عن التخلي في الطرقات والأماكن العامة، وأماكن الظل، وتجمع المياه، وأوجب الله اجتناب وطء الحائض والنفساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(11/5633)
صلاة من ابتلي بالبول أثناء النوم
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أتبول في الفراش وهذا بسبب المرض وسؤالي هو: هل صلاتي صحيحة أم لا؟ وطبعا أتبول كل يوم وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيك من جميع الأمراض، وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية، ولتعلم أنه لا يجوز لك الدخول في الصلاة إلا بعد التأكد من طهارة بدنك وثوبك والمكان الذي تصلي فيه، فإن ذلك من شروط الصلاة التي لا تصح بدونها، وقد سبق بيان شروط الصلاة في الفتوى رقم:
1742.
فإذا كنت ممن ابتلي بسلس البول، كان لك حكم خاص، إذ المشقة تجلب التيسير، والسلس هو: استرسال الخارج بدون اختيار من بول أو مذي أو ودي أو غائط أو ريح، وقد سبق بيان حكم من به سلس بول مع إيضاح كيفية طهارته في الفتوى رقم:
3224، فإذا أديت الصلاة على النحو المذكور في الجواب كانت صلاتك صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(11/5634)
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الواحد في بر يريد أن يصلي هل يصح أن يصلي على التراب؟ وشكراً لكم..
ماحكم سماع الأغاني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم الأغاني في الفتوى رقم:
9968.
أما بخصوص الصلاة على الأرض، فلا حرج فيها إذا كانت طاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه
ومن هذا يتبين للسائل جواز الصلاة على الأرض إذا كانت طاهرة سواء كان ذلك في البراري أو في غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/5635)
رأت بقايا مناكير على أظافرها بعد الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أصلي وأنتهي من صلاتي وأكتشف مثلا أن هناك بقايا مناكير على الأظافر، أو أن الرقبة كانت ظاهرة بسبب شق في الخمار الذي أرتديه للصلاة، فهل علي إعادة الصلاة مرة أخرى أو تعتبر صلاتي صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المناكير الذي تضعه النساء على أظافرهن يُكوِّن طبقة تمنع وصول الماء إلى ظاهر الأظافر، مما يؤدي إلى عدم كمال الطهارة، فالأظافر جزء من اليد التي يجب غسلها في الوضوء كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6] . وإذا أدى المرء الصلاة بدون طهارة كاملة فصلاته غير صحيحة، ولو كان ناسيًا أو جاهلاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقبل صلاة بغير طهور".
ولأن المرء يُعذر بجهله فيما كان حقًا لله تعالى من المنهيات دون المأمورات، والوضوء من المأمورات فلا يعذر بالجهل في تركه أو عدم الإتيان به على وجه، قال الزركشي في المنثور: (الجهل والنسيان يُعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات) . ا. هـ
أما عن انكشاف الرقبة أو جزء منها دون علم منك بالسبب المذكور، فإنه لا يبطل الصلاة؛ لأن الرقبة ليست من العورة المغلظة، قال صاحب زاد المستقنع: (ومن انكشف بعض عورته وفحش.. أعاد) .
قال الشيخ ابن عثيمين عند شرحه لهذا الكلام: ما مقتضاه أن ما ظهر من العورة من غير تعمد فإن الصلاة لا تبطل به إذا كان يسيراً.
وعند المالكية أن انكشاف أطراف الحرة في الصلاة لا يبطلها، واستحبوا لها الإعادة في الوقت، قال صاحب مختصر خليل: (وأعادت لكشف أطرافها وصدرها بوقت) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1423(11/5636)
الصلاة بغير وضوء معصية عظيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
السؤال هو: أصلي وأنا على فراشي نائم أقوم وأصلي من غير وضوء لما أقوم صباحاً احس أني صليت ومرة أخي رآني هل علي ذنب على هذا؟ وشكرا..........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المراد من السؤال غير واضح.. ومع ذلك نقول: من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
ومن صلى متعمداً بغير وضوء فقد ارتكب معصية كبيرة وأساء إساءة عظيمة؛ بل قد نص بعض العلماء على كفره والعياذ بالله، فعليك بالتوبة والاستغفار من هذا المنكر الشنيع واستشعار مراقبة الله المطلع على حالك، ويجب عليك أداء الصلاة في جماعة في المسجد إن كنت ممن تجب عليهم صلاة الجماعة، وما صليته من صلوات بهذه الصورة يلزمك قضاؤه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1423(11/5637)
حكم الصلاة في ملابس العمليات الجراحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل طبيب أمراض نساء وتوليد وأود أن أسأل هل لمس بطن المريضة بدون قفازأثناء الكشف عليها هل ينقض الوضوء أم لا؟ وهل الكشف المهبلى بالقفاز ينقض الوضوء أيضا أم لا؟ وأحيانا نضطر للصلاة في ملابس العمليات دون أن نتأكد أنه قد أصابها قطرات دم أو سائل أمنيوسي أثناء عمليات التوليد فما حكم الصلاة في هذه الملابس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم تخصص الرجل في أمراض النساء والتوليد في الفتوى رقم:
7764.
وتقدم الكلام عن لمس المريضة هل ينقض الوضوء أم لا؟ في الفتوى رقم:
13819.
وأما الفحص المهبلي بالقفاز، فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه من وراء حائل، وراجع الفتوى رقم:
3892.
وأما عن الصلاة في ملابس العمليات، فلا حرج فيها ما لم تر فيها شيئًا من الدم فوق القدر المعفو عنه، وهو قدر الدرهم وراجع في ذلك الجواب رقم 18639.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1423(11/5638)
كانت تجهل وجوب الغسل من الاحتلام فما حكم صلاتها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أكن أعلم بأن على المرأة غسل غير غسل الحيض وغسل الجماع، وكنت سابقا في بداية البلوغ أحتلم ولا أغتسل، وكنت أتوضأ فقط عند الصلاة، فهل في ذلك إثم علي، وماذا أفعل؟ علما بأني بقيت على ذلك الحال لسنوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة إذا كانت بغير طهارة فإنها صلاة باطلة، سواء كانت الطهارة الكبرى (الاغتسال) ، أو الطهارة الصغرى (الوضوء) ، ولا يرتفع الحدث الأكبر (الجنابة) بالوضوء، بل لا بد من الاغتسال، لما روى مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور".
فعلى هذا، فإن تلك الصلوات غير صحيحة، ولا إثم عليك لجهلك بالحكم، ويجب عليك قضاء هذه الصلوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(11/5639)
ما يلزم من تذكر في الصلاة أن ملابسه نجسة
[السُّؤَالُ]
ـ[- صليت صلاة العصر، وأنا في الركعة الثالثة تذكرت أن ملابسي غير طاهرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تذكر في صلاته أن بثوبه أو ببدنه نجاسة، فيجب عليه الانصراف من الصلاة لإزالتها، سواء كان إماماً أو مأموماً، ولا يجوز له الاستمرار في صلاته وهو متلبس بالنجاسة التي يعلمها، ومن فعل ذلك فلا تصح صلاته تلك، ويعتبر آثماً لفعله هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1423(11/5640)
حكم صلاة الجنب دون طهارة، وما يلزمه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: قبل حوالي خمس أو ست سنوات كنت عسكرياً في القوات البحرية، وكانت هذه بدايتي في العسكرية، وفي يوم من الأيام خرجنا في وسط البحر، وبقينا هنالك حوالي ستة أو خمسة أيام على ما أظن، وفي تلك الأيام احتلمت، مع العلم أنه لا يوجد لدي ملابس سوى البدلة التي ألبسها فقط، وصليت الصلوات كلها ولم أغتسل، هل صلاتي صحيحة؟ .أفيدونا جزاكم الله خيراً. وإذا كان علي إعادة الصلاة الرجاء التفصيل الواضح جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن خرج منه مني باحتلام أو غيره فإنه يجب عليه أن يغتسل من الجنابة، ولا يلزمه تغيير ملابسه، لأن الجنابة لا يتنجس بها الثوب ولا البدن، إذ هي حدث يقوم بالبدن يمنع صاحبه من فعل الصلاة ونحوها، ويوجب الغسل.
والمني طاهر على الراجح من قولي أهل العلم.
وصلاتك التي صليتها باطلة، لأنه كان يمكنك الغسل من الجنابة ولو بماء البحر، وحتى في حالة سقوط الغسل عنك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله، فإن الصلاة لا تصح إلا بالتيمم، فعليك أن تحدد الفترة بين تلبسك بالجنابة وبين أقرب غسل اغتسلته للجنابة بعدها، وتقضي جميع الصلوات في تلك الفترة، فإن تعذر عليك تحديد المدة بدقة، فتحرى مدة يغلب على ظنك أنها لا يمكن أن تكون أكثر منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(11/5641)
آيات قرآنية تحض على النظافة
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحتم أريد آيات من القرآن تحث على النظافة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أمر بطهارة الثوب والبدن وغيرهما من نجاسة الخبث كالبول والغائط، فقال سبحانه وتعالى (وثيابك فطهر) وقال تعالى (لاتقم فيه أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة:108] .
وقال تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة:222] .
وأمر سبحانه وتعالى بالطهارة من الحدث فقال سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة:6] .
وقال سبحانه وتعالى عن كتابه الكريم (لا يمسه إلا المطهرون) واستفاض في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالطهارة والحث عليها قولاً وعملاً، ولا شك أن الطهارة لغة هي: النظافة. والمعنى الشرعي لها يؤدي إلى المقصود من المعنى اللغوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1423(11/5642)
يرخص في طهارة ثياب دائم الحدث ما لا يرخص لغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من سيلان البول منذ فترة، وأحاول أن أكلم والدي لعرضي على طبيب، ولكنني أخجل، هذا أولاً.
ثانياً: إن أمي وأبي لا يستمعون لي حتى إذا كلمتهم، ولكن هذه الحالة ما زالت مستمرة معي، وأصبحت محتارة خاصة عند دخول وقت الصلاة، ولكنني قرأت فتوى للشيخ عثيمين أو ابن جبرين لا أذكر بالضبط.
أن على من تعاني من هذه الحالة فيجب عليها أن تحتاط بقطن أو غيره، وبالفعل اتبعت هذه النصيحة، ولكن إذا سال البول على القطن فهل أغيره حين أصلي وما سبب هذه الحالة؟ وإذا سال على ملابسي الداخلية فهل أغيرها مع الملابس الخارجية؟
أفتوني فأنا في حيرة من أمري ولكم كل الفضل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم سلس البول برقم: 9346.
وأما بالنسبة للملابس فمن السهل التعامل معها، وذلك باتخاذ ملابس خاصة بالصلاة تلبس عند الدخول في الصلاة، ثم تخلع بعدها بدلاً من غسلها كل وقت صلاة.
لكن إذا كان سلس البول مستمرا بحيث لا يمكن توقفه لوقت الصلاة، فهنا لا يلزم تغيير ملابس ولا غسلها ويرخص في السائل للمشقة.
وفي الأخير ننصح بالأخذ بالأسباب الممكنة لعلاج هذا المرض، وعدم الحياء في ما يتعلق بالدين من الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1423(11/5643)
صلاة المحدث باطلة ويلزم قضاؤها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت أمارس العادة السرية، كنت أقوم فقط بالتوضؤ بدون استحمام، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وإذا كانت غير صحيحة، فكيف أعمل ليغفر لي ربي ما فعلت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نزول المني بشهوة يوجب الاغتسال ولا يكفي الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الماء من الماء " رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الاحتلام، وكان السائل امرأة فقال: " إذا رأت الماء فلتغتسل " رواه البخاري ومسلم والنسائي، واللفظ له وغيرهم.
أي يجب الاغتسال بنزول الماء وهو المني.
وعليه، فإن الصلوات التي صليت بدون اغتسال باطلة كلها، وعلى السائل أن يجتهد في حصرها وعدها، ثم يقضيها مرتبة.
وعليه أن يستغفر الله عز وجل من هذا الذنب الذي ارتكبه، وليستأنف حياة جديدة في ظلال الإيمان والعمل الصالح قبل أن يفاجأه الموت وهو على هذه الحال، وحينها لا ينفع الندم.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1423(11/5644)
حكم من صلى بغير وضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من لا يتوضأ وهو يعرف أنه غير متوضئ، ويصلي وعنده الماء المناسب الكافي، لكنه لا يتوضأ كسلاً وليس مرضاً أو غيره، وهل يجوز لي تكفيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى وهو يعلم أنه على غير طهارة فصلاته غير صحيحة، وهو مقترف لذنب عظيم، وعليه أن يعيد صلاته. قال الإمام النووي في المجموع: (أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء إن كان عالماً بحدثه أو جاهلاً أو ناسياً، لكنه إن صلى جاهلاً أو ناسياً فلا إثم عليه، وإن كان عالماً بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة، ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله، وقال أبو حنيفة يكفر لاستهزائه) ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1423(11/5645)
ما يفعله من خرج منه دم وهو يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أصلي وفجأة أثناء الصلاة لاحظت أن بي جرحاً ينزف، فماذا أفعل هل أخرج من الصلاة أم ماذا؟
وإذا استخدمت منديلا ومسحت الدم، هل أتم صلاتي أم أعيدها؟
2- إذا وجدت نجاسة على ثوبي بعد إتمام الصلاة هل أعيد الصلاة أم لا؟
أفيدونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لما رواه الدارقطني والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: " احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه " وفي سنده ضعف قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة وإليه ذهب المالكية والشافعية.
ولكن إن خرج الدم من الشخص وهو يصلي، فإن عليه أن ينظر: فإن كان يسيراً مسحه بمنديل ونحوه وألقاه بحيث لا يلصق به، ثم يستمر في صلاته، وإن كان كثيراً، فإنه يجب عليه أن يخرج من صلاته ليغسله ويعصبه إن استمر نزوله، لأن الدم نجس، ومن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، وبعد ذلك يعود إلى صلاته فيستأنفها من جديد على مذهب جمهور أهل العلم.
وإن أصيب بجرح لا يرقأ معه الدم، فإنه يصلي ولو كان الدم ينزف، كما فعل سعد بن معاذ حينما طعن يوم الأحزاب، وكما فعل عمر بن الخطاب حينما طعن وهو يصلي الفجر، وعليه يحمل قول الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. رواه البخاري.
ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة يعلم بها فصلاته باطلة، وإن كان لا يعلم بها أو علمها من قبل ثم نسيها فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1423(11/5646)
حكم الصلاة بالثوب الملطخ بالدم
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم الصلاة بثوب ملطخ بدم حيوان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى وهو يعلم أن عليه ثوباً ملطخاً بالدم المسفوح، سواء كان دم إنسان أو حيوان فصلاته باطلة، لأن الدم المسفوح نجس، لقوله سبحانه وتعالى في عداد المحرمات (أو دماً مسفوحاً) ومن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، والدم المسفوح من الخبث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1422(11/5647)
ما يترتب على من صلى جنبا
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أكن أعلم بغسل الاحتلام للمرأة كيف أحسب الصلاة والصيام المفروض قضاؤهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك هو قضاء كل صلاة كنت قد صليتها، وأنت متلبسة بجنابة، فإن لم تذكري عدد الصلوات بالتحديد فاجتهدي وتحري، واحتاطي في التحديد بما ترين أن ذمتك تبرأ به عند الله، وأما الصوم، فلا أثر للاحتلام على صحته، ثم لتعلمي أن الاحتلام الذي يوجب الغسل على المرأة هو الاحتلام الذي يظهر منه أنها قد أنزلت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(11/5648)
لا تصح الصلاة ما دام يقطر المني
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اغتسلت ويقطر من ذكري المني وصليت هل في هذا خطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت صفة الغسل المشروعة في الفتوى رقم: 6133.
وإذا خرج المني بعد الغسل، فإما أن يكون منياً متبقياً من الجنابة السابقة، أو يكون منياً جديداً، فإن كان الأول فعليه الاستنجاء والوضوء، وإن كان الثاني لزمه الغسل، ولا تجوز له الصلاة قبل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5649)
الحدث يضاف إلى آخر أوقاته
[السُّؤَالُ]
ـ[-استيقظت في الصباح وصليت الصبح وبعد ذلك الظهر، ثم نمت، وبعد أن استيقظت صليت العصر ثم المغرب ثم العشاء.
وبعد صلاة العشاء اكتشفت أثراّ للنجاسة (الاحتلام)
ولم أعرف هل حدث ذلك قبل صلاة الصبح أم العصر،
فأي الصلوات أعيد.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزمك إعادة صلاة العصر والمغرب والعشاء فقط، لما تقرر في قواعد الفقه من أن الحدث يضاف إلى آخر أوقاته، والأصل أنك على طهارة حين صليت الصبح والظهر، ووجود الاحتلام آنذاك مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5650)
حكم دهن الجسم بشحم الخنزير للتداوي وحكم صلاته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التداوي بشحم الخنزير كدهان وإذا كان جائزا فهل يؤثر على الطهارة والصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التداوي بالنجس كشحم الخنزير لا يجوز إلا عند الضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم " ولا تتداووا بحرام" رواه أبو داود سواء كان التداوي به أكلاً أو شرباً أو دهناً.
ومن دهن جسده بشحم خنزير أو غيره من النجاسات فلا يبطل ذلك وضوءه، ولكن لا تصح صلاته حتى يغسل موضع النجاسة من بدنه،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5651)
الشك في نجاسة المكان لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[1--بعض الناس عندما يريد أن يصلي ويشك في طهارة السجاد أو المكان، فإنه يضع غترته أو أي شيء طاهر يسجد عليه فقط فهل هذا يكفي أم لا بد أن يقف كذلك على شيء طاهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن القواعد الفقهية الكبرى المتفق عليها بين الفقهاء أن اليقين لا يزول بالشك، وبناءً على ذلك فلا عبرة بالشك الطارئ في نجاسة السجاد على الطهارة المتيقنة، ولذلك نُوصي هؤلاء وأمثالهم بعدم الالتفات إلى الوساوس والشكوك، ما لم يغلب على ظنهم أو يتيقنوا وجود النجاسة، فعندئذ يلزمهم اجتنابها، ولا شك أن طهارة البقعة (المكان) شرط في صحة الصلاة، فلا تجوز الصلاة على الأرض النجسة، أو السجادة النجسة، ومتى وجدت النجاسة فالواجب إزالتها إن أمكن ذلك، أو وضع شيء عليها يحول بين المصلي وبينها، على أن يكون الحائل يمنع تماماً تعلق النجاسة أو أثرها بالمصلي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1422(11/5652)
حكم من صلى جنبا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من صلى وعليه الجنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد:
فإن الجنب إذا أراد أن يصلي فإنه يجب عليه أن يتطهر من الجنابة، لقوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) فإن كان عادماً للماء، أو لا يقدر على استعماله لكونه مريضاً، فعليه أن يتيمم ويصلي، لقول الله عز وجل: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [المائدة: 6]
فإن صلى جنباً بلا وضوء ولا تيمم فصلاته باطلة إجماعاً، وتجب عليه إعادتها فوراً بعد أن يتطهر، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل إن كان صلى بجنابته عامداً، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على الجنب الدخول في الصلاة حتى يتطهر، قال عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [النساء:43]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/5653)
حكم الصلاة في منزل الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصلاة في منزل غير المسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة في بيت غير المسلم جائزة إذا كان المحل طاهراً، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " فأينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد." متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1422(11/5654)
حكم الصلاة في مكان فيه صور
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصلاة في مكان فيه صورة؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما بالنسبة للصلاة في البيت الذي فيه صور فهي جائزة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل" متفق عليه.
لكن الأفضل للإنسان أن يكون مكان صلاته نظيفاً خالياً من الصور، ومن كل المشوشات والشواغل التي تشوش عليه وتشغله عن الخشوع في صلاته. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1422(11/5655)
الصلاة بجوار الحمام صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك موضوع محيرلي.. كنت أذهب لأحد النوادي وفيها صالة مغلقة وتحتوي على حمام سباحة وجاكوزي وحمام سوناو ... وتوجد مساحة بجانب حمام السباحة وصليت فيها.. وسمعت مؤخرا أن هذا المكان يعتبر حماما ويحرم الصلاة فيه مع العلم أني لست أنا الوحيدة التي صليت في ذاك المكان..
أرجوا أن تفيدوني وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس بالصلاة في هذا المكان إذا كان طاهراً لأن مجاورته للحمام لا تصيره نجساً، والأصل في الأعيان الطهارة حتى تتحقق النجاسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1422(11/5656)
صحة صلاة من وجد نجاسة على ثوبه بعد انتهائها
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد العودة من صلاة العشاء اكتشفت وجود قاذورات في الثوب الداخلي - ولا حرج في الدين - في مكان الدبر وأشك في أن ذلك منذ صلاة العصر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في من صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعلم بها، ثم علم بها بعد الصلاة على ثلاثة أقوال:
الأول: لا تفسد صلاته، فكل ما صلاه قبل رؤية النجاسة من صلاة فهو صحيح، وبهذا قال ابن عمر، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومجاهد، والشعبي، والزهري، ويحيى الأنصاري، وإسحاق، وابن منذر، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
الثاني: يعيد الصلاة، وهو قول: أبي قلابة، والشافعي في الأصح، وأحمد في رواية المذهب، لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فلم تسقط بجهلها، كطهارة الحدث.
الثالث: أنه يعيد ما كان في الوقت، ولا يعيد بعده، وهو قول: ربيعة، ومالك.
والذي نميل إليه القول الأول وهو: أن الصلاة صحيحة، لقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) [الأحزاب: 5] .
وقوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة] ولأنه قول كثير من الصحابة والتابعين. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1422(11/5657)
هل يؤثر بقاء الرائحة على صحة الوضوء والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي أيضا تشك في الطهارة عندما تدخل الحمام وتنظف بيدها ومن ثم تتوضأ وتصلي وبعدها تشم رائحة يدها تجد فيها رائحة فهل هذا يفسد الصلاة والوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام دين النظافة، لذلك أوجب إزالة النجاسة، وجعل الطهارة منها شرطاً لصحة الصلاة، وإنما تطهر إذا جرى عليها الماء وذهب بأثرها، فزالت عينها وذهبت صفاتها.
إلا أن الدين راعى اليسر فعفا عما يعسر تسهيلا على الناس، ورفعاً للحرج عنهم.
وقد ذكر أكثر أهل العلم انطلاقاً من هذه القاعدة أنه لا يضر ما بقي من لون النجاسة، أو ريحها بعد الاجتهاد، ومحاولة إزالة وصفيهما.
قال النووي: فإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة فقولان: والصحيح الذي قاله الجمهور: إن حكمنا بطهارته مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر حقيقة، ويحتمل أنه نجس معفو عنه.
وانطلاقاً من هذا: فإن هذه المرأة بعد اجتهادها في إزالة رائحة النجاسة غير مكلفة بغسلها مرة أخرى، وغير مكلفة أيضا بإعادة الوضوء. والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1422(11/5658)
الصلاة في النعال مستحبة بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أصابني مرض شلل الأطفال منذ الصغر، وأنا أضطر إلى لبس جهاز تعويضي، هذا الجهاز مثبت به الحذاء، لذلك فإني أصلي بالحذاء وقد أدخل أحيانا المسجد بالحذاء لعدم قدرتي على خلعه، فما حكم الدين في ذلك جزاكم الله عني خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة في النعال سنة مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا في خفافهم" رواه أبو داود.
وإنما يمنع من الصلاة بها في المساجد المفروشة بالسجاد ونحوه دفعاً لمفسدة إتلافها، أو توسخها، وهذا في الأحوال العادية، أما من كان في مثل حالك فلا حرج في صلاته منتعلاً في مسجد وغيره، مع تأكده من سلامة نعليه من الأذى قبل دخوله المسجد. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1422(11/5659)
صلاة من تعطر في ملابسه بالكولونيا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الصلاة باطلة لمن صلى وهو متعطر
في ملابسه بالكولونيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم العطورات المشتملة على الكحول، وذلك تحت الرقم البنكي: 254
وقرر هناك عدم جواز استعمالها وأنها نجسة.
وعليه فلا يجوز الصلاة بها، لوجوب اجتناب المصلي النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1421(11/5660)
من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة.
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أصاب شئ بسيط من النجاسة الثوب (كالغائط مثلا) فماذا عليه في الحالتين التاليتين؟:
- إذا صلى ولم يكن يدري بوجودها ثم فيما بعد علم بذلك.
- إذا كان يعلم بوجودها وفي نيته إزالتها ولكنه نسي وصلى ثم تذكر بعد ذلك بحين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منهم: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. انظر المغني (1/713) لابن قدامة. ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: (وثيابك فطهر) [المدثر:4] وحديث أسماء رضي الله عنها -قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب؟ فقال: " اقرصيه وصلي فيه" وفي رواية: " فإن رأت فيه دماً فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، وتصلي فيه" رواه أبو داود. ولا شك أن النجاسة المؤثرة هي التي لا يعفى عنها، أما إن كانت مما يعفى عنه، فلا حرج على المرء أن يصلي بها مثل: أثر الاستنجاء (اليسير) وأثر الدم…الخ. أما بخصوص من صلى وعلى ثوبه نجاسة -لا يعفى عنها- فإن صلى وهو عالم بها، فلا تصح صلاته، لأنه خالف أمر الله ورسوله، فوجب عليه إعادة الصلاة، وإن صلى وهو متلبس بالنجاسة على الثوب، لكن جهلها حتى فرغ من الصلاة، ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: لا تفسد صلاته. وهو قول: ابن عمر، وعطاء، وسعيد ابن المسيب، وسالم، ومجاهد، والشعبي، والزهري، وإسحاق، وابن المنذر، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
والثاني: يعيد الصلاة وهو قول: أبي قلابة، والشافعي في الأصح، والإمام أحمد في رواية، وعليها المذهب، لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فلم تسقط بجهلها، كطهارة الحدث.
والقول الثالث: قول ربيعة ومالك: أنه يعيد ما كان في الوقت ولا يعيد بعده. انظر المجموع للنووي (3/162) المغني لابن قدامة (1/714) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/68) .
أما بخصوص المسألة الثانية: وهي: ما إذا كان يعلم بوجود النجاسة، وفي نيته إزالتها، ولكنه نسي وصلى، ثم تذكر بعد ذلك ففي وجوب الإعادة عليه خلاف بين العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة، ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك وغيره، وأحمد في أقوى الروايتين، وسواء كان علمها ثم نسيها، أو جهلها ابتداء، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، ثم خلعهما في أثناء الصلاة، لما أخبره جبريل أن بهما أذى، ومضى في صلاته، ولم يستأنفها، مع كون ذلك موجوداً في أول الصلاة، لكن لم يعلم به، فتكلفه للخلع في أثنائها، مع أنه لولا الحاجة لكان عبثاً أو مكروهاً….يدل على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم، ومضيه يدل على العفو عنها في حال عدم العلم بها….الخ (مجموع الفتاوي 184-185 /22) وعلى هذا فالراجح - والله أعلم - أنه لا تجب الإعادة في المسألتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5661)
حكم الصلاة بالنعال.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصلاة بالحذاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة بالنعال جائزة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي أحياناً حافياً، وأحياناً منتعلاً. ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: "سألت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم". وعند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلاً".
بل إن الصلاة بالنعال أحياناً تكون مندوبة لإظهار جواز ذلك، ولمخالفة اليهود.
ففي سنن أبي داود عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم".
وهذا إنما يكون بعد النظر في النعلين، فإن وجد بهما أذى مسحه بالأرض، ثم صلى بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى بهماقذراً أوأذى فليمسحه بالأرض وليصل فيهما" رواه أبو داود.
قال ابن تيمية رحمه الله تعليقاً على هذا الحديث: (ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم، وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذا لم يكن يوطأ بهما على مفارش". انتهى.
من الفتوى الكبرى.
وعليه فإن الصلاة بالحذاء إذا أراد الإنسان ذلك: تكون في الأماكن المفروشة بالتراب أو الحصباء، أما ما كانت مفروشة بمفارش -كحال مساجدنا اليوم- فلا ينبغي الصلاة فيها بالحذاء. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5662)
حكم الصلاة بالنعال
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم الصلاة بالحذاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة في النعال جائزة إذا كانت طاهرة، والأصل في ذلك ما في الصحيحين عن أبى سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنساً: "أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟. قال: نعم".
وما رواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم".
ولا فرق في هذا بين أن تكون الصلاة في المسجد أو البيوت أو خارجها أو الصحراء، لعموم الأحاديث، بل في بعضها ذكر المسجد، كما روى أحمد، وأبو داود، من حديث أبى سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما".
وما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلها بين رجليه أو ليصل فيهما".
وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: "بينما النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيها قذراً".
لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة، والبسط، قال أهل العلم: ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش، ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1421(11/5663)
حكم طهارة وصلاة من اغتسل ثم وجد مكانا لم يبلغه الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان يوجد على ظفري مثلاً بعض الطلاء الذي يمنع وصول الماء، وقد وقع هذا الطلاء على ظفري عندما كنت على جنابة، وفي وقت الصلاة تطهرت وأديت الصلاة، وبعد فترة انتبهت لوجود الطلاء، فهل يجب علي أن أعيد الغسل والصلاة التي أديتها أم لا؟ أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة بهذه الطهارة الناقصة باطلة تجب إعادتها، لأن الله تبارك وتعالى قال: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [النساء: 3، 4] .
وحقيقة الاغتسال تعميم جميع ظاهر البدن بالماء بشراً وشعراً وظفراً، أما الغسل الذي ترك صاحبه بعض البدن فلم يصله الماء فقد اختلف أهل العلم فيه فمنهم من قال: لا تجب إعادته، وإنما الواجب إكماله بغسل موضع الطلاء الذي حال بين البشرة والماء، ولابد في غسله من نية مستأنفة إن طال ما بين الانتباه له والغسل، لأنه صار بمثابة طهارة مستقلة، وهي عمل محتاج إلى نية لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.." متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه.
ومنهم من أوجب إعادة جميع الغسل إذا كان قد حصل طول يخل بالموالاة، فإنها شرط عندهم في صحة الطهارة وضوءا كانت أو غسلا، مستدلين على ذلك بما رواه أبو داود وأحمد من حديث بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة.
قالوا: فلو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره بإعادة جميع الوضوء، بل أمره بغسل موضع اللمعة فقط.
ومنهم من أوجبها في الوضوء دون الغسل، تمسكا بالحديث السابق.
وقد صحح هذا الحديث جماعة من أهل العلم.
وأعله أصحاب القول الأول بوجود بقية بن الوليد في سنده، وهو مدلس كثير الرواية عن الضعفاء، لكنه صرح بالتحديث في إحدى روايات الحديث.
ولا شك أن الأخذ بالمذهب الأوسط - وهو وجوب الموالاة في الوضوء والغسل - أحوط وأبرأ للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5664)
اقض الصلوات التي صليتها وأنت لا تعلم أنك جنب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا احتلم شخص في نهار رمضان، ولم يعلم بذلك، حيث إنه صحا ولم يشعر ببلل ولم ير حلماً عن ذلك، وصلى الظهر، وقرأ القرآن، وصلى العصر، وقبل أذان المغرب رأى آثار المني على ثيابه الداخلية، وهو يتوضأ، فهل يعيد الصلوات التي صلاها وهو جاهل بذلك أم ماذا يفعل؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمن وجد آثار المني على ثيابه بعد النوم وجب عليه أن يغتسل سواء تذكر الاحتلام أم لم يتذكر لما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً فقال لا غسل عليه" والسائل يذكر الاحتلام وقد وجد البلل فوجب عليه الغسل وعليه أن يعيد الصلوات من آخر نومة نامها.
أما الصيام فصحيح لا يضره الاحتلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1421(11/5665)
لا تجوز الصلاة في ثوب عليه شيء من البول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعفى عن قليل البول، كقطرة من البول على الثياب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علم الشخص أن في ثوبه شيئا من البول ولو كان قطرة يسيرة، فإنه يحرم عليه أن يصلي (والحالة هذه) ويجب عليه أن يزيلها ثم يصلي، لأنه مأمور بذلك لقوله تعالى: (وثيابك فطهر) [المدثر:3] هذا إذا كان قصد السائل هو السؤال عن حكم الصلاة بهذه القطرة اليسيرة، وأما إذا كان قصد السائل السؤال عن حكم بقاء هذه النجاسة على ثوبه، ولو لم يصل فيه، فيقال: إن الأفضل للمسلم أن يحافظ على طهارة باطنه وظاهره، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الكرام لكنه لا يأثم بعدم إزالته النجاسة التي عليه ما لم يصل بالثوب التي هي فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(11/5666)
المني طاهر والأولى غسله عن ثوبك
[السُّؤَالُ]
ـ[نعرف أن نزول المني من موجبات الغسل فهل هو نجس؟ وما الحكم إذا صليت وأنا على طهارة ولبست لباساً به شيء من المني وأنا على علمٍ بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمني طاهر في قول جمهور العلماء لما ثبت في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "… ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم" والفرك هو الحك ومعلوم أن النجاسة لا يُطَهَّر المكان الذي أصابته بفركها منه، فدل فرك عائشة للمني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طهارته. لكن الأحسن أن تغسله عن ثوبك، لأنه مستقذر كالمخاط ونحوه مما هو طاهر مستقذر. ولذلك كانت عائشة تغسله مرة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كنت أغسله (أي المني) من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم..".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5667)
توضأ لوقت كل صلاة من أثر الباسور ولا تترك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم، أود طرح سؤال حول مرض ألم بي هو مرض الباسور، ولقد أجريت عملية في المستشفى الإسلامي في الأردن منذ أكثر من شهرين، وما زلت أعاني حتى الآن من خروج مخلفات من جراء العملية، تجعلني دائماً متعباً من الناحية النفسية، وخائفاً أن لا تقبل صلاتي، بالرغم من أني أتوضأ لكل صلاة، وأبدل ملابسي الداخلية أكثر من مرة في اليوم، وخصوصاً الأيام التي لا يكون لدي بها عمل، ولقد راجعت العديد من الأطباء، ويقولون لي أيهما كان هذا لنقص في النظافة أثناء العملية، وهناك آخرون يقولون: هذا شيء طبيعي من جراء العملية يبقى لبعض الوقت، أنا الآن في حيرة من أمري، ولا أعرف ماذا أفعل والأهم من كل هذا هو أداء فريضة الصلاة، مع العلم أن هذا الأمر أدى بي إلى ترك بعض الفرائض أثناء الأزمات، والتي أنا نادم عليها الآن أشد الندم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: نسأل الله جل وعلا لنا ولك العافية، ونسأله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتك وكفارة لسيئاتك ورفعة لدرجاتك. وأما بالنسبة لما ورد في سؤالك، فإن الأمر يسير ـ إن شاء الله جل وعلا ـ فإن كان يخرج منك دمٌ أو نحو ذلك باستمرار فإن عليك أن تنظف المحل وتعصب عليه عصابة -قماشا أو قطنا أو نحو ذلك- وتتوضأ للصلاة، ولكن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وتصلي الفريضة وما شئت من نوافل، فإذا جاءت الفريضة الأخرى، فعليك إعادة الطهارة مرة أخرى. وأما إن كان الدم الخارج من المحل ينقطع لفترة تتسع للطهارة والصلاة، فعليك أن تؤخر الصلاة والطهارة لهذه الفترة، وإن فاتتك الصلاة في جماعة. وعليك قضاء ما تركت من صلوات حال مرضك، ونسأل الله جل وعلا أن يَمُنَّ عليك بالشفاء العاجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5668)
اتجاه القبلة لمن صلى داخل الحجر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي كيفية الاتجاه بالصلاة في حجر إسماعيل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن تسمية الحجر بحجر إسماعيل ليست تسمية شرعية، كما بيناه في الفتوى رقم: 19797 , قال الشيخ بكر أبو زيد ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه معجم المناهي اللفظية: حجر إسماعيل: ذكرالمؤرخون والإخباريون: أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام مدفون في: الحِجْرِ من البيت العتيق، وقلَّ أن يخلو من هذا كتاب من كتب التاريخ العامة، وتواريخ مكة ـ زادها الله شرفاًـ لذا أُضيف الحجر إليه، لكن لا يثبت في هذا كبير شيء ـ ولذا فقُلِ: الحِجْرـ ولا تقل: حجرإسماعيل. هـ.
وأما اتجاه القبلة لمن صلى داخل الحجر.. فمن المعلوم أن الحجرمن البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ، فَإِنَّمَا هُوَ قَطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ، فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْبَيْتِ. اهـ. رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.
وليس كل الحجر الموجود اليوم من الكعبة، بل الذي منها مقدار ستة أذرع كما نص عليه الفقهاء, وقد نص الفقهاء على أن من صلى في الحجر فإنه يستقبل الكعبة ولو صلى إلى غير الكعبة بطلت صلاته, قال الحطاب المالكي ـ رحمه الله تعالى ـ في مواهب الجليل: أَمَّا الْحِجْرُ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ إلَّا إلَى الْكَعْبَةِ فَلَوْ شَرَّقَ أَوْ غَرَّبَ أو اسْتَدْبَرَالْكَعْبَةَ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ. هـ.
ثم ذكر كلاما لبعض الفقهاء حاصله أنه لا وجه لإبطال الصلاة ما دام الحجر من الكعبة, والذي نميل إليه هو ما ذكره الحطاب، وذلك لأمرين:
الأول: أن الحجر وإن كان من الكعبة -كما مضى- فإنه يلزم من صلى في الكعبة أن يستقبل شاخصا منها، كما قال صاحب الروض: وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها أي مع استقبال شاخص من الكعبة.ااهـ.
قال النجدي في حاشيته حول اشتراط استقبال الشاخص إجماعا، لصلاته صلى الله عليه وسلم فيها. متفق عليه. اهـ.
ومن المعلوم أن من استقبل جدار الحجر واستدبر جدارالكعبة لم يستقبل شاخصا منها.
الثاني: أن عمل المسلمين هو أن من صلى داخل الحجر، فإنه يستقبل جدار الكعبة لا جدارالحجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(11/5669)
لا يجتهد في معرفة القبلة من يستطيع معرفتها بخبر الثقة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أصلي في بيت جديد، ولا أعرف القبلة، ثم بعد الركعة الأولى جاءني صديقي وغير اتجاهي للقبلة، وكانت مخالفة تماما للقبلة الأولى التي كنت عليها. فما حكم الركعة الأولى هل تعاد أو لا تعاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {البقرة: 144} .
وقد كان الواجب عليك أن تصلي إلى جهة الكعبة بالعلامة التي تدل عليها كالمحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، أو بإخبار الثقة ما دام يمكنك التوصل إليها بخبره، ولا يجوز الاجتهاد والحال هذه كما نص على ذلك أهل العلم، فضلا عن الصلاة اتفاقا بغير اجتهاد أصلا، كما حصل منك فيما يظهر.
قال ابن قدامة رحمه الله: قال أصحابنا: الناس في استقبال القبلة على أربعة أضرب،.... إلى أن قال الثاني من فرضه الخبر وهو من كان بمكة غائبا عن الكعبة من غير أهلها، ووجد مخبرا يخبره عن يقين أو مشاهدة مثل أن يكون من وراء حائل، وعلى الحائل من يخبره أو كان غريبا نزل بمكة فأخبره أهل الدار، وكذلك لو كان في مصر أو قرية، ففرضه التوجه إلى محاريبهم وقبلتهم المنصوبة لأن هذه القبل ينصبها أهل الخبرة والمعرفة، فجرى ذلك مجرى الخبر فأغنى عن الاجتهاد، وإن أخبره مخبر من أهل المعرفة بالقبلة إما من أهل البلد أو من غيره صار إلى خبره، وليس له الاجتهاد كما يقبل الحاكم النص من الثقة ولا يجتهد. انتهى
وقال الشيرازي في المهذب: وإن كان لم يحضره البيت نظر، فإن عرف القبلة صلى إليها، وإن أخبره من يقبل خبره عن علم قبل قوله، ولا يجتهد كما يقبل الحاكم النص من الثقة ولا يجتهد، وإن رأى محاريب المسلمين في بلد صلى إليها ولا يجتهد. انتهى.
وبه تعلم أن ما فعلته من الإقدام على الصلاة من غير تبين جهة القبلة خطأ منك، وقد كان يجب عليك ذلك؛ إما بالنظر إلى أحد المحاريب المنصوبة في البلد، أو بسؤال من يعرف القبلة بعلم كصديقك هذا أو غيره، ومن ثم فصلاتك هذه غير صحيحة؛ لأنها فقدت شرطا من شروط الصحة وهو استقبال القبلة في بعضها، فيلزمك إعادتها فإنها دين في ذمتك لا تبرأ إلا بفعلها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(11/5670)
حكم إزالة أحجار الكعبة واستبدالها بحجارة جديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكر الشعراوي في إحدى حلقات تفسيره أن المقدس في الحرم مكان الكعبة وموقعها، وليس بناءها أو أحجارها، فلو افترضنا أن قمنا باستبدال أحجار الكعبة بأحجار جديدة فيظل للكعبة قداستها، سؤالي لو افترضنا أننا أزلنا أحجار الكعبة واستبدلناها بأحجار حديثة فهل يجوز ذلك وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مكان البيت ظل مقدسا من عهد آدم إلى عهد سيدنا إبراهيم عليهما السلام، فلما أمر الله إبراهيم ببناء الكعبة أراه مكان البيت، وقد بناه إبراهيم الخليل عليه السلام بأمر من الله تعالى كما قال عز وجل: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ {الحج: 26} وقال عز وجل: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {البقرة: 126} وقد جدد بناء الكعبة بعد ذلك مرات قبل البعثة وبعدها، وقد بنوها بما تيسر لهم من الحجارة، واحتفظوا بالحجر الأسود لخصوصيته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وأما ما سوى الحجر الأسود من الحجارة التي لا تصلح للبناء فلا حرج في استبدالها بغيرها، ففي صحيح البخاري عند ذكره لقصة بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام للكعبة أنه صلى الله عليه وسلم قال:.. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد، ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني؟ قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ..
وقد ذكر ابن حجر في الفتح: أنه ذهب إسماعيل إلى الوادي يطلب حجرا فنزل جبريل بالحجر الأسود، وقد كان رفع إلى السماء حين غرقت الأرض، فلما جاء إسماعيل فرأى الحجر الأسود قال: من أين هذا؟ من جاءك به؟ قال إبراهيم: من لم يكلني إليك ولا إلى حجرك. ... اهـ
وفي المسند عن أبي الطفيل في أثره الذي ذكر فيه بناء الكعبة في الجاهلية قال: فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء عشرين ذراعا ... قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. وقال الشيخ الألباني هذا سند صحيح رجاله كلهم رجال مسلم، وذكر أنه رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: أن قريشا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل ترفعه حتى كاد يشجر بينهم فقالوا تعالوا نحكم أول من يطلع علينا من هذه السكة فاصطلحوا على ذلك، فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكموه، فأمر بالركن فوضع في ثوب ثم أمر بسيد كل قبيلة فأعطاه بناحية الثوب، ثم ارتقى ورفعوا إليه الركن فكان هو يضعه ... .اهـ
وقد ذكر الحافظ في الفتح: أن ابن الزبير لما أراد بناء البيت عزل ما كان يصلح أن يعاد في البيت من الحجارة فبنوا به، فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبني به فأمر به أن يحفر له في جوف الكعبة، فيدفن واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الحجر فلم يصيبوا شيئا حتى شق على ابن الزبير، ثم أدركوها بعد ما أمعنوا فنزل عبد الله بن الزبير فكشفوا له عن قواعد إبراهيم وهي صخر أمثال الخلف من الإبل فأنفضوا له أي حركوا تلك القواعد بالعتل فنفضت قواعد البيت ورأوه بنيانا مربوطا بعضه ببعض، فحمد الله وكبره، ثم أحضر الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم فنزلوا حتى شاهدوا ما شاهدوه، ورأوا بنيانا متصلا فأشهدهم على ذلك.... اهـ
فدل هذا على اهتمام ابن الزبير بحجارة الكعبة وعدم إهمالها، وأنه استبدل منها ما تكسر، ولم يعد يصلح للبناء بحجارة صالحة، وأمر بما بقي فدفن في جوف الكعبة، وبهذا يعلم أنه لا حرج في استبدال ما لا يصلح للبناء من الحجارة لو تصورنا أنه حصل خلل فيها. وأما تعمد إزالة بعضها ليستبدل بغيره من دون حاجة لذلك فلا نرى جوازه لما فيه من عدم تعظيم البيت فقد قال الله تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ. وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج: 32} .
وقد منع الإمام مالك المنصور من التغيير في الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم سدا للذريعة وحفاظا على مكانة البيت.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 30234، 58571، 7313، 98999.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(11/5671)
حكم صلاة من عجز عن بعض شروطها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يتعالج في المستشفى في إيطاليا من داء السرطان -عافاه وعافانا الله وإياكم- ومن المعلوم لديكم أن الأسرة- جمع سرير-لها وضعية معينة يصعب تغيير اتجاهها وقد صادف أن سريره ناحية الرأس باتجاه القبلة، وهو في بعض الأحيان يصلي جالسا وأخرى نائما، ويصعب عليه الدوران لاستقبال القبلة.
فهل يستطيع الصلاة بنية استقبال القبلة دون استقبالها لمرضه، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لأخيك الشفاء والعافية، ثم اعلم أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، والواجب على أخيك أن يتقي الله ما استطاع، فيصلي حسب حاله، فإن عجز عن القيام صلى قاعداً، وإن عجز عن القعود صلى على جنب، وإن عجز عن استقبال القبلة صلى إلى غيرها، وما عجز عنه من شروط الصلاة فإنه يسقط عنه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 21305، والفتوى رقم: 43608.
ولكن ينبغي لأخيك أن يطلب سريراً يمكنه من استقبال القبلة، فإن تعذر ولم يجب إلى ذلك صلى حسب استطاعته ولا شيء عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1430(11/5672)
حكم تحديد القبلة عن طريق برنامج جوجل إرث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من العراق، وليس لدينا وسائل تقنية لتحديد اتجاه القبلة الشريفة عندما نريد تشييد مسجد للصلاة، هل من الممكن أن نستخدم برنامج غوغل ارث من الانترنت الذي يعطي خرائط لكل الأماكن في العالم لهذا؟ حيث يمكن ذلك بمقارنته مع المعالم الأرضية الظاهرة في الخريطة. راجيا جوابي على الايميل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا طريقة معرفة القبلة وكيفية تحديدها في الفتوى رقم: 97543.
والذي نعلمه أن العراق مليئة بمساجد أهل السنة، فيمكنم الاعتماد عليها في تحديد جهة القبلة عند تشييد مسجدٍ جديد، أو الاستعانة بالبوصلة إن لم يوجد مسجدٌ تعتمدون عليه.
وأما بخصوص هذا البرنامج الذي أشرت إليه فإن مرد القول فيه إلى أهل الاختصاص والعناية بهذا الشأن، فإن ثبتت إصابته بالتجربة جاز الاعتماد عليه، وإلا فلا، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إ ن أهل العلم والخبرة بالجهات من المسلمين يعرفون جهة الكعبة ليلا بالقطب الشمالي وغيره من النجوم، وبالقمر طلوعا وغروبا، ونهارا بالشمس طلوعا وغروبا، وبغير ذلك من أنواع الدلالات الكونية، قبل أن يوجد ضبط الجهات بآلة ضبط يابانية أو أوروبية، فلا تتعين أي آلة منهما لضبط القبلة، ولا تتوقف معرفتها عليها، لكن إذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أن جهازا أو آلة تضبط القبلة وتبينها عينا، أو جهة لم يمنع الشرع من الاستعانة بها في ذلك وفي غيره، بل قد يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد من يريد الصلاة دليلا سواها. انتهى.
وقد استقرأنا كثيرا مما كتب حول مدى دقة هذا البرنامج في تحديد القبلة، والناس فيه بين مؤيد ومعارض، وموافق ومخالف، والذي يظهر لنا أنه لا بأس من استخدام هذا البرنامج في تحديد جهة القبلة، إذ إن احتمال الخطأ في إصابة الجهة لا العين عن طريق هذا البرنامج، وإن كان موجودا بلا شك لكنه مما يغتفر، فإن الواجب إصابة الجهة لا العين، وقد أفتى العلامة العثيمين رحمه الله بأن المصلي لا يراعي انحناء سطح الأرض وكرويتها عند تحديد القبلة بل يعين الجهة إلى مكة بالخط المستقيم، فينظر المكلف إلى الخريطة ثم يمد خطا ما بين بلده ومكة ثم ينظر إلى اتجاه الخط وعليه تحدد اتجاه القبلة، وبه يجاب على من اعترض على استخدام هذا البرنامج بأن الأرض ليست كروية تماما كما يصورها هذا البرنامج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(11/5673)
الخطأ في تحديد القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن جمعية إسلامية في مدينة بوخوم (ألمانيا) وتسمى جمعية خالد بن الوليد وهذا عنوان الجمعية لقد وفّقنا الله تعالى لمبنى أكبر للجمعية وقمنا والحمد لله بإعادة بناء المكان وتحسينه وخلال عملية البناء قمنا بتحديد القبلة عن طريق البوصلة وصادف أن اتجاه المبنى باتجاه القبلة وبالفعل تم الانتهاء من عملية البناء وقمنا بوضع المحراب والسجاد باتجاه القبلة التي استطعنا تحديدها عن طريق البوصلة وبعد افتتاح المكان والصلاة فيه، قام بعض الإخوة بتحديد القبلة عن طريق الإنرتنت ووجدوا أن عين الكعبة يجب أن تكون 37 درجة نحو جهة اليسار، السؤال: هل القبلة التي نحن عليها صحيحة؟ أم علينا تحديد عين الكعبة والاتجاه نحوها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فعلتم ما في وسعكم حين تحريتم في وضع محراب المسجد أن يكون إلى جهة القبلة، فإذا ظهرَ بعد ذلك بيقين أنكم لم تصيبوا جهتها لزمكم إعادة توجيه المحراب إلى جهة القبلة، وما فات من الصلاة فصحيح أنتم معذورون فيه بالاجتهاد والتأويل.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة، لم يكن عليه إعادة، وجملته أن المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا، لم يلزمه الإعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. انتهى.
وأما إن كان هذا الانحراف الذي ظهرَ بعد بنائكم للمحراب يسيراً بحيثُ لا تخرجون به عن استقبال جهة الكعبة فلا يلزمكم إزالته ولا تغييره لأن الواجب على غير المشاهد للكعبة أن يستقبل جهتها، ولا يلزمه استقبال عينها على الصحيح من قولي العلماء، دليلُ ذلك قوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ {البقرة: 144} .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وقال النووي: وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 115022، 111309، 110311.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/5674)
الكعبة والحكمة من بنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى الكعبة وما الفائدة منه وما معنى الحجر الأسود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصدك هو السؤال عن معنى الكعبة فإن من معاني الكعبة العلو والارتفاع والشرف والمجد.
جاء في تاج العروس: يقال أعلى الله كعبه أي أعلى جده، وفي حديث قيلة: والله لا يزال كعبك عاليا هو دعاء بالشرف والعلو والمجد.
ومن هذا المعنى اشتق اسم الكعبة لبيت الله الحرام زاده الله تشريفا.
ولعلك تقصد بالفائدة منها الحكمة فقد قال العلماء جعل الله تعالى البيت الحرام مثابة للناس وأمنا وطمأنينة ومكانا يلتقي فيه الناس ويتجمعون لعباده ربهم وتشتاق إليه أرواحهم وتحن إليه قلوبهم ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله: فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ {إبراهيم: 37} .
وأما الحجر الأسود فهو الحجر الذي في الركن وهو من الجنة أنزله الله تعالى لآدم عليه السلام وكان شديد البياض فسودته خطايا بني آدم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14443، وما أحيل عليه فيها.
وهذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة عن الكعبة المشرفة والحجر الأسود في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73731، 58928، 103086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(11/5675)
الصلاة في مسجد فيه انحراف في اتجاه القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ.
ما حكم الصلاة في مسجد القبلة فيه مائلة بنسبة معتبرة بحيث يقف الإمام متجها للقبلة مائلا عن المأمومين بنسبة تكاد تصل في بعض الأحيان إلى 70 بالمائة. بمعنى أن الإمام في اتجاه القبلة والمأمومين في اتجاه آخر. وهذا حال الكثير من المساجد عندنا. فما الحل يا سيدى؟؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاينُ للكعبة يلزمه استقبال عينها بالإجماع، وأما غير المعاين لها فيكفيه استقبال جهتها لقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {البقرة:144} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وروى الأثرم عن عمر وعلي وابن عباس أنهم قالوا: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وعن عثمان أنه قال: كيف يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمدا. انتهى.
وجاء في فتاوي اللجنة الدائمة: الواجب على الإمام والمأموم استقبال جهة الكعبة، لقول الله سبحانه: وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا خطاب لأهل المدينة ونحوهم ممن هو في شمال الكعبة أو جنوبها، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة.
وأما من كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب، ولأنه لو كان الغرض إصابة العين على من بعد عن الكعبة لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يتأتى أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف أكثر من قدر الكعبة. انتهى.
وعلى هذا فإذا كان انحرافُ المأمومين عن جهة القبلة بحيثُ يصدق عليهم أنهم غير مستقبلين جهة الكعبة فصلاتهم باطلة، ويجبُ عليكم إما إعادةُ بناء المسجد وإما وضع خطوطٍ تدلُ المأمومين على الاتجاه الصحيح للقبلة، وانظر الفتوى رقم: 11029.
وأما إذا كان انحراف المأمومين يسيراً بحيثُ يصدق عليهم أنهم يستقبلون جهة الكعبة لا غيرها أي ما بين المشرق والمغرب فصلاتهم والحالُ هذه صحيحة وإن كانت إعادة بناء المسجد أو وضع خطوطٍ تدل المأمومين على الاتجاه المطابق أولى دفعاً للفتنة وسداً لذريعة تفاقم الأمر، لئلا يتحرفوا عن جهة القبلة مع طول الزمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(11/5676)
سائر مساجد المسلمين قبلتها إلى البيت الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى أين تشير قبلة مسجد قباء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسجد قباء وسائر مساجد المسلمين تشير قبلتها إلى البيت الحرام في مكة المكرمة لقوله تعالى: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ {البقرة:144}
ولا نظن أن هذا الأمر يخفى على عموم المسلمين، وإذا كان السائل يعني أمرا آخر فليبنة لنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(11/5677)
مذاهب أهل العلم في كيفية استقبال البعيد عن مكة للقبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مقدار الجهة بالنسبة للبعيد.هل هو 90 درجة أم 180 درجة؟ وما الدليل على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل يسأل عن كيفية استقبال البعيد عن مكة للقبلة؟ ونظنه يعني بـ 90 أو 180 درجة: مقدار الانحراف المعفو عنه عن عين الكعبة. وفي هذه المسألة ورد الحديث الشريف: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
قال العراقي: ليس هذا عاما في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها. وهكذا قال البيهقي في الخلافيات. وهكذا قال أحمد بن خالويه الرحبي قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. قال ابن عبد البر: وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث، فقال: هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت؛ فإنه إن زال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة. ثم قال: هذا المشرق ـ وأشار بيده ـ وهذا المغرب ـ وأشار بيده ـ وما بينهما قبلة. قلت له: فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ قال: نعم، وينبغي أن يتحرى الوسط. قال ابن عبد البر: تفسير قول أحمد هذا في كل البلدان، يريد أن البلدان كلها لأهلها من السعة في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلته بالمدينة الجنوب التي تقع لهم فيها الكعبة فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب.. وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام، وهي لأهل مكة أوسع قليلا، ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا، ثم هي لأهل الآفاق من السعة على حسب ما ذكرنا (تحفة الأحوذي، الاستذكار} .
وقد اختلف أهل العلم في كيفية استقبال البعيد عن مكة للقبلة،
جاء في الموسوعة الفقهية: فمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّة، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ يَكْفِي الْمُصَلِّي الْبَعِيدَ عَنْ مَكَّةَ اسْتِقْبَال جِهَةِ الْكَعْبَةِ بِاجْتِهَادٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إصَابَةُ الْعَيْنِ، فَيَكْفِي غَلَبَةُ ظَنِّهِ أَنَّ الْقِبْلَةَ فِي الْجِهَةِ الَّتِي أَمَامَهُ، وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ أَنَّهُ مُسَامِتٌ وَمُقَابِلٌ لَهَا ... وَاسْتَدَلُّوا بِالآْيَةِ الْكَرِيمَةِ: وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ {البقرة: 144}
وَقَالُوا: شَطْرَ الْبَيْتِ نَحْوَهُ وَقِبَلَهُ، كَمَا اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: " مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ " ... والأظهر عند الشافعية، وهو قول لابن القصار عند المالكية، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب من الحنابلة: أنه تلزم إصابة العين. واستدلوا بقوله تعالى: {وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} أي جهته.
والمذهب الأول أرجح وهو المفتى به عندنا، وظاهر الحديث كما يقول ابن قدامة وغيره أن جميع ما بين المشرق والمغرب قبلة. وعليه فما دام متوجها إلى ما بينهما فهو متوجه إلى القبلة، وإن حصل انحراف ما دام لا يخرجه إلى استقبال المشرق والمغرب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(11/5678)
حكم الصلاة على الجسر المقام فوق الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصلاة على قطع الحديد أو على الجسر فوق الماء، علما بأن اليابسة قريبة من المصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصواب والله أعلم أن من كان في وسعه أن يصلي على اليابسة مبتعداً عن الجسر فإن ذلك أولى له، لأنه أقرب إلى تحصيل الخشوع في الصلاة.. ومع ذلك فالصلاة على ما ذكر صحيحة إذا كان المصلي يأتي بشروطها وأركانها تامة على وجهها ودون الإخلال بشيء من ذلك، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير وسجد على الخُمرة كما ثبت ذلك في الصحيح، فالعبرة إذاً بتوفيةِ الصلاة حقها والإتيان بها على وجهها مستوفية شروطها وأركانها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(11/5679)
الواجب استقبال جهة الكعبة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في مدينة تقع في شمال غرب الجزائر نصلي في مسجد اتجاه الشرق وكما هو معلوم فإن موقع مكة من هذه المدينة هو الجنوب الشرقي فما حكم صلاتنا في هذا المسجد؟ وهل يجب علينا ترك الصلاة فيه إلى غيره من المساجد الأخرى في المدينة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يدل عليه الدليل أنه لا يلزم غير المعاين للكعبة استقبال عينها وإنما يكفيه استقبال جهتها؛ لقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {البقرة:144} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وروى الأثرم عن عمر وعلي وابن عباس أنهم قالوا: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وعن عثمان أنه قال: كيف يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمدا. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الواجب على الإمام والمأموم استقبال جهة الكعبة، لقول الله سبحانه: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: مابين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا خطاب لأهل المدينة ونحوهم ممن هو في شمال الكعبة أو جنوبها، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة.
وأما من كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب، ولأنه لو كان الغرض إصابة العين على من بعد عن الكعبة لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لايتأتى أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف أكثر من قدر الكعبة. انتهى.
وعليه؛ فإذا كانت صلاتكم في هذا المسجد يصدق عليكم أنكم مستقبلون جهة الكعبة وإن مع انحراف يسير فهي صحيحة، ولا يلزمك أن تترك الصلاة مع الجماعة في هذا المسجد، ولكن ناصح القائمين عليه بمحاولة التدقيق في إصابة القبلة دفعاً للفتنة ورفعاً للخلاف، وأما إذا كانت قبلة المسجد منحرفة انحرافا كثيرا بحيث يخرج عن استقبال الجهة فإن الصلاة لا تصح، وعليكم استقبال القبلة ولو في ذاك المسجد بالانحراف فيه إلى جهة القبلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(11/5680)
لا تجزئ الصلاة لغير جهة القبلة جالسا للمستطيع
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبنا أنا وأصدقائي لإحدى الندوات التي تنظمها الكلية وكانت قبل صلاه المغرب بساعة وأذن علينا المغرب وكانت لا تزال الندوة مستمرة ولا نستطيع القيام منها فانتظرنا عسى أن تنتهي الندوة قبل العشاء ولكنها قاربت من العشاء ولم تنته فكنت متوضئا فصليت وأنا جالس على مقعدي ولكنه كان باتجاه مخالف لاتجاه القبلة فهل الصلاة في هذه الحالة خوفا من فوات الفرض صحيحة أم غير مقبولة في الإسلام علما بأني بعد انتهاء الندوة ذهبت أيضا للاطمئنان فصليت المغرب قضاء أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاتك إلى غير القبلة وأنت جالس غير صحيحة، ولقد أصبت عندما قمت بقضائها لأن القيام ركن من أركان الصلاة ولا يسقط عن المستطيع، كما أن الاتجاه إلى القبلة شرط لصحة الصلاة، ولا يسقط عن المستطيع أيضا. والانشغال بالندوة ليس عذرا يبيح ما فعلت. وقد كان عليك وأنت ومن معك من المسلمين أن تؤدوا صلاة المغرب في وقتها، فإن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر معتبر شرعا لا يجوز، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله تعالى. ولمزيد من الفائدة يراجع الفتوى رقم: 99973.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(11/5681)
حكم من صلى إلى غير القبلة في الحضر
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم من صلى لمدة أعوام إلى اتجاه خطأ ثم أدرك مؤخراً الاتجاه الصحيح للقبلة، فأرجو من سيادتكم توضيح كيف يمكن تحديد اتجاه القبلة في مصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان على الشخص المذكور أن يحتاط في أمر الصلاة التي هي عماد الدين ويتأكد من جهة القبلة الصحيحة لا سيما أن ذلك ممكن بأسهل وسيلة، وحيث إنه صلى منحرفاً عن القبلة برهة من الزمن ثم تبين له ذلك فإن الانحراف عن القبلة منه ما يبطل الصلاة باتفاق العلماء، ومنه ما لا يؤثر على صحتها لدى جمهورهم، وعليه فإذا كان الانحراف الذي اطلع عليه فيما بعد لا يصل إلى حد الانحراف الذي يؤثر على صحة الصلاة فلا إعادة عليه، وإن كان يصل إلى حد الانحراف الذي يبطل الصلاة عند الجميع وهو جعل الكعبة عن اليمين أو اليسار أو استدبارها من باب أولى وكان غير أعمى فعليه الإعادة إذا كان ذلك حاصلاً في الحضر أي في غير السفر، لأن من الفقهاء من فرق بين من أخطأ وصلى إلى غير القبلة في الحضر حيث يستطيع التأكد من جهة القبلة بالاستدلال عليها بمحاريب المساجد وسؤال الثقاة، وبين من حصل له ذلك في غيره، وبين الأعمى وغيره أيضاً، فقد ذكر ابن قدامة في المغني ما ملخصه: أن غير الأعمى إذا صلى في الحضر ثم تبين أنه أخطأ اتجاه القبلة أعاد ولو كان معتمداً على مخبر تبين خطؤه فيما بعد، ونصه: أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر ثم بان له الخطأ فعليه الإعادة سواء إذا صلى بدليل أو غيره لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد لأن من فيه يقدر على المحاريب والقبل المنصوبة ويجد من يخبره عن يقين غالباً فلا يكون له الاجتهاد كالقادر على النص في سائر الأحكام، فإن صلى من غير دليل فأخطأ لزمته الإعادة لتفريطه وإن أخبره مخبر فأخطأه فقد غره وتبين أن خبره ليس بدليل. انتهى.
ولبيان حد الانحراف الذي تبطل به الصلاة والانحراف الذي لا تبطل به الصلاة تراجع الفتوى رقم: 49853.
أما عن كيفية تحديد اتجاه القبلة لمن هو بمصر فإن الواجب على من كان بعيداً عن الكعبة أن يجتهد في جهتها، وله أن يستدل على القبلة بمحاريب المسلمين وبإخبار الثقاة من المسلمين أيضاً، وقد ذكر بعض الفقهاء أن من العلامات التي يستدل بها لجهة القبلة لمن كان بمصر أن يجعل النجم الشمالي الذي يسمى قطب السماء مقابل أذنه اليسرى ثم يتجه للمشرق، قال في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي، ما نصه: ومن جملة العلامات لمن كان مصرياً أن يجعل القطب خلف أذنه اليسرى، وإن كان بالعراق خلف أذنه اليمنى، وإن كان بالشام يجعله وراء ظهره، وإن كان باليمن يجعله أمامه، فإنه إن فعل ذلك يكون مستقبلاً، فإن العراق مقابل لمصر من جهة المشرق، والشام من جهة شمال مستقبل قبلة مصر واليمن في جنوبه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1428(11/5682)
طريقة الاستدلال على القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[انتقلنا لمكان جديد في بلد جديد ولا يوجد حولنا مساجد ولا توجد علامات بالسكن لمعرفة اتجاه الصلاة ونريد أن نعرف القبلة للصلاة ومعنا بوصلة كيف يمكننا معرفة اتجاه القبلة بواسطة البوصلة المغناطيسية فهل في اتجاه الشمال أم الشرق أم ماذا، مع العلم بأننا موجودون بدولة قطر؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تجزئ بدونه، وبالتالي فيتعين معرفتها قبل الدخول في الصلاة، ومن لم يستطع التعرف على جهتها فليسأل عدلاً عارفاً بجهتها، أو يقلد محراب مسجد لأن محاريب المساجد يُحرص عادة على توجهها للقبلة، وإذا كنتم موجودين في دولة قطر فالمساجد منتشرة بكثرة ولله الحمد ولن تعدموا مسجداً بجواركم ولو كان يبعد عنكم، وبإمكانكم التعرف على جهة القبلة عن طريق معرفة جهة محراب المسجد، كما يمكنكم الاعتماد على خبر شخص ثقة عدل عارف بجهتها، وبخصوص البوصلة فبعضها يكون عليه رمز أو صورة للكعبة يتجه إليه سهم خاص وبذلك يكون استعمالها لتحديد القبلة أمراً ميسوراً، وأما التي لا يوجد عليها مثل هذا الرمز أو الصورة فاستعمالها قد يحتاج إلى شرح وبيان لا يسهل ضبطه وفهمه كما ينبغي عن طريق الكتابة النظرية، والأولى سؤال بعض من يحسن استعمالها من أهل الخبرة ليقوم ببيان كيفية استعمالها لكم بطريقة عملية، فلا علم لنا بطريقة استخدامها، وراجعي الفتوى رقم: 47977، والفتوى رقم: 2009.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1428(11/5683)
حكم الصلاة في اتجاهين مختلفين في مكان واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي استفسار، هناك مقطع فيديو على الإنترنت وفيه ترى مجموعة من المصلين يصلون نحو اتجاه معين وفي نفس الوقت ترى مجموعة أخرى تصلي نحو اتجاه آخر ويؤمهم إمام آخر، فما يعني ذلك، ولقد لاحظت في هذا المقطع الذي ينتشر على الإنترنت أن رجلا يرتدي لباس أهل جنوب المملكة السعودية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذين يتواجدون في مكان واحد وفي جهة واحدة من الكعبة ليس لهم في القبلة إلا اتجاه واحد وهو جهة الكعبة المشرفة. وأما المقطع الذي رأيته في الفيديو فله احتمالان:
الأول: أن يكون أولئك الذين رأيتهم يصلون إلى اتجاهين مختلفين في مكان واحد لا يعلمون جهة القبلة فاجتهدوا في تحديدها واختلفوا إلى فريقين وكل فريق أداه اجتهاده إلى أن القبلة في جهة معاكسة للفريق الآخر.
الثاني: أن تكون هذه الصورة ظهرت بتلك الصفة نتيجة تلفيق في الصور وليست حقيقة واقعة على الأرض بتلك الصفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428(11/5684)
حكم الانحراف عن القبلة خمس وأربعون درجة وأكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن جمعية إسلامية مقيمة في أوروبا مشكلتنا أن مسجدنا صغير ولا يتسع للمصلين، مما اضطرنا إلى الانحراف عن القبله بمعدل من 45 إلى 90 درجة يسار القبلة، لكي نتمكن من الصلاة جميعا، بحيث إذا صلينا في اتجاه القبلة مباشرة لا يتسع المكان ويصبح ضيقا، وكذلك الناس لا يستطيعون الدخول للوضوء بسبب تواجد الصف في طريق مكان الوضوء، فما هو حكم الدين في قضية الانحراف عن القبلة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة باتفاق أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 49853.
وعليه، فما دمتم تنحرفون عن جهة القبلة يساراً 45 درجة فأكثر فأنتم تجعلون القبلة على يساركم، وبالتالي فصلاتكم باطلة لتخلف شرط من شروطها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 15685، والفتوى رقم: 39247.
وعليه، فالواجب عليكم التوجه في الصلاة إلى جهة القبلة ولو ترتب على ذلك ضيق المكان مع وجوب قضاء جميع الصلوات التي صليتموها إلى غير القبلة، وإذا جهلتم عدد تلك الصلوات فعليكم الاحتياط في قدرها حتى يغلب على الظن براءة الذمة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49653.
وكيفية قضاء الفوائت الكثيرة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 61320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428(11/5685)
ما يفعل من صلى لغير القبلة بعد ما سأل من كان يثق به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس مصرى وانتقلت للمعيشة في الإمارت وحيث إن مكان السكن لم أكن أعلم عنه شيئا اضطررت لسؤال حارس البناية عن اتجاة القبلة ووثقت به ولكن بعد مرور أكثر من خمسة أشهر اكتشفت أن اتجاه القبلة كان خطأ فهل صلاتي السابقة صحيحة؟ وإن لم تكن ماذا أفعل؟ فهل على إثم أني لم أتاكد لاتجاه القبلة علما بأني علمت أن بجانب المسكن مسجدا ولم أذهب إلا بعد مرور 5 أشهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد علمت أن بجوارك مسجدا ولم تذهب إليه من غير عذر معتبر شرعا فإن عليك أن تتوب إلى الله تعالى من تقصيرك في حضور الجماعة؛ لأن الصلاة في الجماعة واجبة على الرجل المستطيع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5153، وكان ينبغي لك أن تحتاط في أمر صلاتك التي هي عمود دينك وتتأكد من جهة القبلة الصحيحة لا سيما أن ذلك ممكن بأسهل وسيلة، ومع ذلك فالظاهر من كلام أهل العلم أنك لا تأثم باكتفائك بالسؤال عن اتجاه القبلة إذا كان الشخص الذي سألته مسلما غير معلوم الفسق، ولو تبين بعد ذلك أنه أخطأ في نعته للقبلة، فقد ذكر بعض أهل العلم أن خبر المسلم المستور الحال مقبول في مثل هذا الأمر. قال ابن قدامة في المغني وهو يذكر من يقبل خبره في الدلالة على القبلة ومن لا يقبل خبره في ذلك: وإن لم يعلم عدالته وفسقه قبل خبره لأن حال المسلم يبنى على العدالة ما لم يظهر خلافها وقبل خبر سائر الناس من المسلمين البالغين العقلاء سواء كانوا رجالا أو نساء، ولأنه خبر من أخبار الدين فأشبه الرواية، ويقبل من الواحد كذلك. انتهى.
ثم إن الانحراف عن القبلة منه ما يبطل الصلاة باتفاق العلماء، ومنه ما لا يؤثر على صحتها لدى جمهورهم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 49853، وعليه فإذا كان الانحراف الذي اطلعت عليه فيما بعد لا يصل إلى حد الانحراف الذي يؤثر على صحة الصلاة فلا إعادة عليك، وإن كان يصل إلى حد الانحراف الذي يبطل الصلاة عند الجميع وهو جعل الكعبة عن اليمين أو اليسار أو استدبارها من باب أولى فعليك الإعادة أيضا لتبين خطأ المخبر في الحضر حيث تستطيع معرفة القبلة من غيره. فقد ذكر ابن قدامة في المغني ما ملخصه: أن غير الأعمى إذا صلى في الحضر ثم تبين أنه أخطأ اتجاه القبلة أعاد ولو كان معتمدا على مخبر تبين خطؤه فيما بعد ونصه: أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر ثم بان له الخطأ فعليه الإعادة سواء إذا صلى بدليل أو غيره لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد لأن من فيه يقدر على المحاريب والقبل المنصوبة ويجد من يخبره عن يقين غالبا فلا يكون له الاجتهاد كالقادر على النص في سائر الأحكام، فإن صلى من غير دليل فأخطأ لزمته الإعادة لتفريطه وإن أخبره مخبر فأخطأه فقد غره وتبين أن خبره ليس بدليل. انتهى.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 31107، والفتوى رقم: 23915.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(11/5686)
ما يفعل المصلي إذا دارت به السفينة فانحرف عن القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في البحر وتارة تكون السفينة تدور مما يؤدي إلى تغير القبلة ما الحكم أم أنني أنتظر حتى تنهي السفينة دورانها واصلي. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان دوران السفينة ينتهي قبل خروج الوقت فلا بأس بتأخير الصلاة حتى تصلى مطمئنا مستقبلا، وإن كان لا ينتهي قبل خروج الوقت فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولتصل إلى القبلة، فإذا اتجهت السفينة لغير القبلة فاتجه أنت إلى القبلة إن أمكن ذلك، وإلا صل حيث اتجهت السفينة لأنك عاجز. ففي المدونة في شأن الصلاة في السفينة" قال مالك: ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة إن قدروا قلت لابن القاسم: فإن لم يقدروا أن يدوروا مع السفينة قال: تجزئهم صلاتهم عند مالك". انتهى. وانظر الفتوى رقم: 21305، والفتوى رقم: 14038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1428(11/5687)
استقبال القبلة بأصابع القدمين في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب علي أن أوجه أصابع قدمي إلى القبلة وأنا واقف في الصلاة أم منفرجة قليلاعلى شكل رقم سبعة حيث يريحني هذا الوضع فما قولكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب استقبال القبلة بأصابع القدمين تماما عند القيام ولا عند السجود، ولكن دلت السنة على استحباب ذلك، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا سجد استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ... الحديث.
وقد بوب البخاري عليه بابا فقال: باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. وقال الحافظ عند شرح الحديث: وأراد بذكره أي الحديث هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من الأعضاء ... اهـ.
وعليه فالأولى للمصلي أن يجعل أصابع قدميه باتجاه القبلة مباشرة حتى يكون مستقبلا للقبلة بكليته، ولكن لو فرج بين رجليه كما قال السائل على شكل سبعة فنرجو أنه لا حرج عليه ما لم ينحرف عن استقبال القبلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1427(11/5688)
الصلاة في مسجد فيه انحراف عن القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[إني مقيم في فرنسا والمسجد الوحيد الذي في مدينتي متوجه إلى الشرق عندما القبلة إلى جنوب الشرق والمصلون قالوا ذلك للمسؤولين عن هذا المسجد، ولكن ما زالوا يصلون إلى غير القبلة، هل أهجر المسجد وأصلي في البيت؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الانحراف الواقع في المسجد عند القبلة كبيراً يزيد على 45 ْ درجة بحيث تصير القبلة على يسار المصلي فإن الصلاة إلى تلك الجهة لا تصح؛ لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وعلى القائمين على ذلك المسجد أن يتقوا الله تعالى ويبادروا إلى تصحيح جهة، فإن أصروا على عدم تغيير الاتجاه في مثل هذه الحال فاترك المسجد وصل في البيت.
وأما إذا كان الانحراف الواقع في المسجد عند القبلة يسيراً بحيث يكون المصلي مستقبلاً الجهة التي فيها القبلة فإنه هذا الانحراف لا يضر ولا تبطل الصلاة بذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 26591، والفتوى رقم: 15685.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1427(11/5689)
الصلاة أثناء ركوب السيارة.. الجائز والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[عند ركوب السيارة هل تجوز الصلاة أثناء سير السيارة (وهل سنة أم فرض) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة أثناء ركوب السيارة فيها تفصيل وهو أنها إن كانت فرضا فلا تصح إلا عند شدة الخوف، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً {البقرة: 239} ، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه، إلا في شدة الخوف. اهـ.
وقال في المجموع وشرح مسلم: ولو حضرت الصلاة المكتوبة وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها؛ بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة لأنه عذر نادر. اهـ.
وأما النافلة فتصح على الراحلة ومنها السيارة للمسافر ولو كان سفرا قصيرا؛ لما رواه البخاري ومسلم عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث اتجهت به. وزاد البخاري: يومئ، أي يشير برأسه إلى الركوع والسجود. وفي الترمذي: ولم يكن يصنعه في المكتو بة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1427(11/5690)
تغيير القبلة أثناء الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله..
تذكرت أثناء الصلاة أن القبلة غير صحيحة، فهل أغيرها أثناء الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصلي إذا بذل جهده في معرفة جهة القبلة إن كان له علم بأدلتها أو اعتمد في ذلك على عدل عارف حيث لم يكن من أهل الاجتهاد، ثم تحقق أثناء الصلاة أنه أخطأ القبلة أو غلب على ظنه ذلك، فإنه يتجه إلى جهة القبلة وصلاته صحيحة، ففي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: فأما إذا كان مصليا إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده فتبين أنه أخطأ فعليه أن يتحول إلى جهة الكعبة ويبني على صلاته لأنه لو تبين له بعد الفراغ لم يلزمه الإعادة فكذلك إذا تبين له في خلال الصلاة. انتهى.
وكذلك عند الحنابلة أيضاً يتحول إلى جهة القبلة، وعند المالكية يستقبل القبلة أيضاً إذا كان أعمى أو منحرفاً انحرافاً يسيراً، ويقطع الصلاة إذا كان غير أعمى ومنحرفاً انحرافاً كبيراً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 56324.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(11/5691)
كيفية تحديد القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا ونفعكم ونفع الأمة الإسلامية بموقعكم الكريم وبعد ... ولأن تحديد القبلة من الضروريات الأساسية ولا تتم الصلاة إلا بها.. ولما كان تحديدها لمن هم كثيروا السفر والتنقل صعبا وغير دقيق..... فأرجو أن يتسع المجال لمراجعة هذه الطريقة الحديثة الجديدة الممتازة على ظاهرها (وليس لي أنا أن أقرر) والموجودة في هذا الموقع
http://www.islamicfinder.org/sunQiblah.php?city=Sharjah&state=06&zipcode=&country=united%20arab%20emirates&latitude=25.3622&longitude=55.3911&timezone=4.00&dayLight=0&qiblahMonth=06&qiblahYear=2005&lang=&lang=arabic
........
فإن صدقوا ففيها الخير إن شاء الله وأسألكم أن تساعدونا بنشرها في موقعكم الموقر فتتاح لعدد أكبر من المسلمين ويكون لنا ولكم الأجر والثواب.......... وان لم تكن كذلك فينتوا لنا فلا نستعملها....... وأخيرا اسأل الله أن تحسنوا الظن - فليست هي إلا معلومة علمتها بالصدفة واراها في غاية الأهمية فأردت التأكد منها وان أمكن زيادة من يستفيد منها ... والله من وراء القصد وهو الهادي لسواء السبيل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الطريقة المذكورة لا علم لنا بصحتها، وقد سبقت لنا عند فتاوى تتعلق بالقبلة يمكنك مراجعة بعض منها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2009، 15355، 29240، 46625، 33742.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(11/5692)
الانحراف اليسير عن الكعبة
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أحبكم في الله , وأرجو منكم الدعاء لي بالتثبيت والهداية. أما بعد
لنا زميل في نفس الشركة لا يصلي معنا جماعةً , مع العلم بأنه يصلي وعندما سألناه أجاب بأنّ جهة القبلة التي نصلي إليها غير صحيحة وأنّه قد طلب تغيير الجهة ولكن صاحب العمل أصرّ على الوجهة التي نصلي عليها؟ وربما نكون قد انحرفنا قليلاً والله أعلم عن جهة القبلة , والسؤال هل يجوز لأحد أن يترك صلاة الجماعة بسبب الانحراف قليلاً سواء أكان هناك انحرافاً أم لم يكن , أفيدونا من ناحيّة صحّة صلاتنا إن كان هناك انحراف قليل في وجهتنا , ومن ناحيّة أخينا الممتنع عن الصلاة معنا بسبب الانحراف , وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبعيد عن مكة لا يلزمه استقبال عين القبلة في صلاته بل يكفيه استقبال الجهة التي فيها القبلة، فإن كانت في جهة المشرق بالنسبة لمكان المصلي استقبل جهة المشرق، وإن كانت في جهة الجنوب كفاه استقبال جهة الجنوب.. إلى آخر بقية الجهات. قال تعالى: فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ {البقرة: 144}
وعليه، فإذا كنتم تتجهون إلى الجهة التي توجد نحوها القبلة كالشرق مثلا فأنتم على صواب وصلاتكم صحيحة، وليس هذا بعذر شرعي لتخلف الشخص المذكور عن الصلاة جماعة معكم، فينبغي لكم نصحه مع بيان خطورة ترك صلاة الجماعة من غير عذر شرعي، لأن الراجح من كلام أهل العلم أنها واجبة عينا على الرجل القادر عليها، وراجع الفتوى رقم: 26584 والفتوى رقم: 34242.
وإذا كان الشخص المذكور قد اعتمد في تحديد القبلة على أدلة معتمدة تثبت أن انحرافكم عن القبلة يعتبر انحرافا يبطل الصلاة مع اعتمادكم أنتم أيضا على أدلة كذلك فلا يجزئه أن يصلي معكم لاعتقاده بطلان صلاتكم، وراجع الفتوى رقم 49738
وهناك بعض الوسائل المعينة على تحديد جهة القبلة سبق ذكرها في الفتوى رقم: 15355.
والانحراف اليسير عن الكعبة لا يزول به الاستقبال، وبالتالي فليس بعذر للتخلف عن صلاة الجماعة، وراجع الفتوى رقم: 29240 والفتوى رقم: 22724.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1426(11/5693)
الشك الطارئ بعد الاجتهاد في معرفة القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في سفينه سياحية معظم الوقت في البحر أستعمل لتحديد القبلة سجادة ذات بوصلة لتحديد موقع القبلة لكن في بعض الوقت أشك في الموقع، فهل تعتبر صلاتي صحيحة إذا كان الموقع غير صحيح، وهل يجوز لي التقصير في الصلوات الرباعية ما دمت معظم الوقت في سفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان بعيداً عن الكعبة وصلى إلى جهتها بحيث يغلب على ظنه أن القبلة في الجهة التي أمامه فصلاته صحيحة، وعليه فما دمت قد اجتهدت واستعنت بالبوصلة في تحديد جهة القبلة فصل إلى تلك الجهة المذكورة ولا تلتفت إلى ما تجده في نفسك من شكوك، فإنها من الشيطان لأجل إفساد عبادة المسلم وإيقاعه في الحيرة والشك، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وعن عثمان أنه قال: كيف يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمداً. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 15355، والفتوى رقم: 2009.
ويجوز لك قصر الصلاة الرباعية والجمع بين مشتركتي الوقت، وهما: الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بشرط أن يكون سفرك مباحا لا سفر معصية، وأن تقصد قطع مسافة لا تقل عن 83 كيلو متر ذهاباً إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بقصر الصلاة في السفر والتي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 5164، وراجع للفائدة أيضاً الفتوى رقم: 697.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1426(11/5694)
من لم يكن مشاهدا للكعبة يكفيه استقبال جهتها في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ أحمد طه ريان حفظك الله
أفتونا مأجورين نحن جماعة من المسلمين نقيم في الدنمارك وعندنا مسجد منذ عشر سنوات نصلي فيه وقد تحرينا اتجاه القبلة عن طريق البوصلة المعروفة في تحديد اتجاه القبلة وليست بوصلة واحدة بل أكثر من واحدة منها العادية ومنها الإكترونية وكان الأمر على ما يرام خلال هذه السنوات العشر والمشكلة الآن أن أحد الإخوة الدنمركين والذين أكرمهم الله بالدخول في الإسلام جاء ببوصلة تختلف عن البوصلة المعروفة لدينا وببعض الخرائط ليقول لنا إن اتجاه القبلة خطأ وهناك فرق حوالي 40 سنتيمر وهذا الأمر قد أحدث مشكلة كبيرة لنا حيث إن الاتجاه الجديد يمنع عددا كبيرا من المصلين الحضور بسبب ضيق المكان وكذلك الصفوف ستكون متقطعة فما هو الحل من الناحية الشرعية نرجو منكم الإسراع في الرد لما يترتب عليه من المصلحة لنا؟ بارك الله بكم وجعل ذلك في ميزان حسنتاتكم إخوانكم في مسجد طيبة من الدنمارك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في فتاوى سابقة بيان أن من لم يكن مشاهداً للكعبة فإنه لا يلزمه استقبال عينها بل له استقبال جهتها وهو مذهب جمهور العلماء، لقول الله تعالى: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ {البقرة:144} .
والشطر لغة الناحية أو الجهة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسبق بيان أن من كان بعيداً عن الكعبة وصلى إلى جهتها بحيث يغلب على ظنه أن القبلة في الجهة التي أمامه بحيث لا ينحرف عنها بـ 45 درجة مئوية فأكثر فصلاته صحيحة ولا يضر الانحراف بأقل من 45 درجة.
وعليه فصلاتكم في هذا المسجد صحيحة ولا يلزمكم تعديل اتجاه القبلة إذا كان يترتب على تعديلها مشكلات كما ذكرت في السؤال، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 49853، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
هذا وننبه إلى أن هذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف بدولة قطر ولا علاقة للشيخ المذكور- حفظه الله تعالى- به
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1425(11/5695)
القبلة في نيويورك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم في New York,USA /ما هو اتجاه القبلة؟
على الخريطة يبدوأن مكة تقع في الجنوب الشرقي ولكن على مواقع إسلامية على الانترنت
يقولون الشمال الشرقي.
أيهما أتبع مع التوضيح؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نستطيع الترجيح بين القولين اللذين ذكرتهما، ولكن معرفتك للراجح منهما سهلة ولله الحمد، وذلك بأن تسأل بعض المراكز الإسلامية الموجودة في بلدك، أو يمكنك الترجيح بينهما عبر البوصلة، وننبهك إلى أن الواجب على من بعد عن الكعبة استقبال جهتها لا عينها عند جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(11/5696)
حكم استقبال القبلة بالرجلين في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عدل الرجلين عند القيام للصلاة جهة القبلة سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستقبال المصلي القبلة برجليه واجب وليس سنة، ويسن أن يفرق بينهما تفريقا معتادا، حدده بعض أهل العلم كالشافعية بمسافة شبر، ففي حاشيتي قليوبي وعميرة: وفي الروضة يستحب التفريق بين القدمين شبراً ويقاس به التفريق بين الركبتين. انتهى.
ولا تنبغي التفرقة بينهما بشكل فاحش لإخلاله بهيئة الصلاة، قال الشيخ محمد عليش في منح الجليل وهو مالكي: تفريقهما خلاف المعتاد قلة وقار كإقرانهما وإلصاقهما زيادة تنطع. انتهى.
واستقبال القبلة بالرجلين شرط في صحة الصلاة تبطل بتركه، قال الحطاب في مواهب الجليل: أما إذا استقبل برجليه جهة غير جهة القبلة كان تاركاً للتوجه، منصرفا عن جهة البيت، ولو حول وجهه إلى جهة القبلة لم ينفعه ذلك، كما لو جعل ناحية القبلة خلف عقيبه، ثم التفت إليها بوجهه وراء ظهره. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(11/5697)
توجيه المنحرف عن القبلة أثناء الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا شاهدت شخصا يصلي في اتجاه غير القبلة فما هي الكيفية التي نوجهه لأني قطعت الصلاة على أحدهم فغضب مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوجيهك لمن يصلي منحرفاً عن القبلة يكون بقدر ما يصحح خطأه، كأن تقول له القبلة إلى جهة اليمين أو اليسار أو نحو ذلك مما يفيده تصحيح ذلك الخطأ، وهو يدخل في باب تغيير المنكر والنصح، ثم على الشخص المذكور قبول ذلك النصح إن كان المخبر ثقة.
قال البهوتي في كشاف القناع: ولو أخبر من يصلي باجتهاد أو تقليد وهو في الصلاة بالخطأ في القبلة يقيناً، وكان المخبر ثقة لزمه قبوله بأن يعمل به ويترك الاجتهاد أو التقليد. انتهى.
ثم حكمه أن يستدير إلى جهة القبلة وصلاته صحيحة عند الحنابلة والحنفية، ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي: فإن غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها وظن القبلة في جهة أخرى، فإن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة استدار إلى جهة الكعبة وبنى. انتهى.
وفي الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي: فإن ظهر في خلال الصلاة أنه أخطأ يلزمه الاستقبال. انتهى.
وللمالكية تفصيل في ذلك وهو أنه يلزمه قطع الصلاة إذا كان غير أعمى، وكان الانحراف عن القبلة كثيراً.
أما إذا كان أعمى أو كان الانحراف يسيراً، فيكفي أن يتجه إلى القبلة وصلاته صحيحة، قال خليل في مختصره: وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيراً فيستقبلانها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/5698)
لا يلزم البعيد أن يستقبل عين الكعبة في صلاته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس معماري لبناني أعمل في قطر في مشروع استاد خليفة، وقد وجدت أن قبلة المصلى الكبير في الطابق الأول في الجهة الشرقية القديمة والتي نجددها هي في اتجاه الغرب (270 درجة) وقد أحضرت بوصلة وسألت أخا لي فقيل لي إن القبلة هي باتجاه غرب جنوب (251.15 درجة) ، أي أن هناك فرق (18.85) درجة، فهل هذا جائز ويجب إصلاحها والاتصال بدار الفتوى في الدوحة من أجل تحديدها، الرجاء إعلامي؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزم البعيد عن مكة استقبال عين الكعبة في صلاته، بل يكفيه استقبال الجهة التي فيها الكعبة، فإن كانت في جهة المشرق بالنسبة لمكان المصلي، استقبل جهة المشرق، وإن كانت في جهة الجنوب كفاه استقبال جهة الجنوب.... إلخ، لقول الله تعالى: فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ {البقرة:150} ، أي جهته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه، وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك وهو بالمدينة وقبلته باتجاه الجنوب، ولأن المصلين في الصف الطويل لا يصيب جميعهم عين الكعبة قطعاً، وهذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو قول للشافعي، وهو الراجح، وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد وبعض المالكية إلى أنه يلزم إصابة عين القبلة.
وعليه فإن الإنحراف الذي أشرتم إليه لا يخرج المسجد عن استقبال جهة القبلة، فلا بأس أن يبقى كما هو لكن إذا أصلحتم القبلة باتجاه عين الكعبة كما حددته البوصلة، فإن ذلك هو الأكمل والأحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(11/5699)
لماذا يقف إمام الحرم في الاتجاه المقابل لباب الكعبة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
لدي سؤال أريد أن أستفسر عنه وهو: الإمام الذي يصلي بالمسلمين في مكة المكرمة لاحظت بأنه يصلي من اتجاه واحد وهو المقابل لباب الكعبة الشريفة لماذا لا يصلي من الجهات الثلاث الأخرى للكعبة؟ فحسب علمي فإن الصلاة تكون من الاتجاهات الأربعة للكعبة.
أرجو أن يكون سؤالي مفهوماً وأن يكون الجواب في أقرب وقت ممكن حتى أزيد من ثقافتي الإسلامية.
أشكركم من كل قلبي عن هذه الشبكة التي تعمل على إنارتنا.
السلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقبلة في حق من يرى الكعبة هي عين الكعبة، ومن أي اتجاه صلى المسلم، فيصح ما دام أنه مستقبل عين الكعبة، بل حتى لو صلى بداخل الكعبة فله استقبال أي من جدرانها ولو إلى الباب.
قال الشافعي: فيصلي في الكعبة النافلة والفريضة، وأي الكعبة استقبل الذي يصلي في جوفها فهو قبلة ... ولو استقبل بابها فلم يكن بين يديه شيء من بنيانها يستره لم يجزه. انتهى من الأم.
وقال النووي: وإذا صلى في الكعبة فله أن يستقبل أي جدار شاء، وله أن يستقبل الباب إن كان مردوداً أو مفتوحاً، وله عتبة قدر ثلثي ذراع تقريباً. انتهى
وأما وقوف الإمام الآن في الاتجاه المقابل لباب الكعبة فلعل سببه هو أن مقام إبراهيم في هذه الجهة، وقد قال الله عز وجل: وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [سورة البقرة: 125] .
قال قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، وما يفعله الأئمة ليس لازماً، فقد كان الأئمة في العصور السابقة يصلون في أي مكان من المسجد، وحتى في العصر الحاضر فإن إمام التراويح يصلي تحت المظلة التي في اتجاه الركن اليماني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(11/5700)
حكم الصلاة في مسجد قبلته بها انحراف يسير عن الكعبة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ عندي سؤال عن اتجاه القبلة في المدينة التي أسكن فيها يوجد اختلاف في اتجاه القبلة بين مسجد وآخر بزاوية تصل بين 30-40 درجة، والاختلاف خاصة بين المساجد القديمة والحديثة حيث كانت أغلبية المساجد الحديثة اتجاه القبلة مطابق لاتجاه القبلة بالبوصلة، ولكن المساجد القديمة تختلف عنها وتصل في بعضها 30-40 درجة ناحية اليمين من الاتجاه وفقا للبوصلة، علما بأن النظر إلى موقع مدينة مكة المكرمة على خريطة نجد أن الاتجاه مقارب جدا للبوصلة والسؤال هنا أولاً: هل البوصلة تعتبر وسيلة دقيقة لتحديد اتجاه القبلة، ثانياً: ما حكم الصلاة في المساجد التي تختلف القبلة فيها عن البوصلة، علما بأني قد تركت الصلاة في المسجد القريب لمنزلنا لمخالفة قبلته البوصلة والآن أصلي في مسجد آخر وتركي للمسجد سيثير تساؤلات عديدة لأنني عندي نسخة من مفتاح المسجد ... وأحد المؤذنين يه، ثالثا: ما يجب علينا عمله بشأن اختلاف القبلة من مسجد لأخر بمدينتنا، هل نعلم المسلمين ويتم تغيير القبلة مع العلم بأن هناك منهم من يعرف ذلك، ولكن الموضوع قد يثير فتنة خاصة مع كبار السن، ومع العلم كذلك قد أرسلنا ورقة بالخصوص للإخوة المسؤولين بمكتب الأوقاف بالمدينة، لكن في حالة عدم أخذ الموضوع من طرفهم بالأهمية اللازمة، ماذا نفعل؟ وجزاكم الله خيراً، ووفقكم الله لما يحب ويرضى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن توجه المصلي نحو البيت الحرام شرط من شروط صحة الصلاة إلا في حالتين:
الأولى: حالة العجز عن التوجه كشدة الخوف عند القتال.
الثانية: المتنفل في السفر على الدابة ولا خلاف بينهم أيضاً أن من أبصر البيت فإن الفرض عليه التوجه إلى عينه.
وأما من كان غير مشاهد له، فإنه يلزمه استقبال جهته لا عينه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء خلافاً للشافعية، ويؤيد مذهبهم قول الله سبحانه وتعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ [سورة البقرة: 144] .
والشطر لغة الناحية أو الجهة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لأهل المدينة النبوية ومن كانت قبلته على سمتهم ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك كبين الجنوب والشمال ونحو ذلك، لأن قصد عين الكعبة فيه حرج على الناس والله تعالى يقول في كتابه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحج: 78] .
واتفق المسلمون على صحة صلاة الصف الطويل وبعض المصلين فيه خارج عن سمت البيت، قال القرافي رحمه الله في الفروق: أجمع الناس على صحة صلاته مع أنه خرج بعضه عن السمت قطعاً.
وقد جعل شيخ الإسلام ضابطاً للانحراف غير المبطل، فقال: بحيث يمكن أن يخرج من وجهه خط مستقيم إلى الكعبة من صدره وبطنه لكن قد لا يكون ذلك الخط من وسط وجهه وصدره فعلم أن الاستقبال بالوجه أعم من أن يختص بوسطه فقط.
وفي ضوء ما تقدم، فإنه لا يلزم من كان بعيداً عن الكعبة ولا يراها إلا التوجه إلى جهتها بحيث يغلب على ظنه أن القبلة في الجهة التي أمامه، وأنه لم ينحرف عنها بمقدار 45 درجة مئوية فأكثر، وأما من صلى بانحراف 45 درجة مئوية فأكثر عن القبلة فهو قد جعل القبلة عن يمينه أو عن شماله فلم تكن القبلة في مواجهته، ولذا فلا تصح صلاته وفي حالة وجود محاريب للمسلمين على هذا النحو فإنه لا يجوز الاجتهاد ومخالفتها إلى جهة أخرى اتفاقاً، إلا خلافاً ضعيفاً ستأتي الإشارة إليه في كلام المرداوي، ولكن يشترط في المحاريب التي لا يجوز الاجتهاد مع وجودها ما أشار إليه التقي السبكي في فتاويه فقال: (قال إمام الحرمين: ولو دخل بلدة مطروقة أو قرية مطروقة غير مكة والمدينة فيها محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن فلا اجتهاد له مع وجدان ذلك، فإنه في حكم اليقين ... وقول الإمام في صدر كلامه محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن ما أحسنه، فإنه يفيد أن محل القول بعدم الاجتهاد فيه إنما هو بهذين الشرطين أن يكون متفقاً عليه، وأن لا يشتهر فيه مطعن فإذا جئنا إلى بلد فيه محراب غير متفق عليه أو اشتهر فيه مطعن وجب علينا الاجتهاد.
ونحوه عن الإمام النووي في المجموع ثم قال: وكذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين بالشرط السابق، فلا يجوز الاجتهاد في هذه المواضع في الجهة بلا خلاف.
وأما الاجتهاد في نفس الجهة تيامناً وتياسراً فممنوع عند الجمهور خلافاً للشافعية، لأن تلك المحاريب وجهت باجتهاد من المسلمين وفي مخالفتها شقاق وفرقة بين الناس والبوصلة من وسائل الاجتهاد كما سيأتي.
قال الموفق ابن قدامة: وإصابة الجهة لمن بعد عنها فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين: لزمه العمل به.
قال المرداوي: قوله: أو استدلال بمحاريب المسلمين: لزمه العمل به.
الصحيح من المذهب: أنه يلزمه العمل بمحاريب المسلمين: فيستدل بها على القبلة، وسواء كانوا عدولاً أو فساقاً، وعليه الأصحاب، وعنه يجتهد إلا إذا كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه يجتهد ولو بالمدينة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، ذكرها ابن الزاغواني في الإقناع والوجيز. قلت: وهما ضعيفان جداً.
وقال الدردير في الشرح الصغير: ولا يقلد مجتهد - وإن أعمى - غيره من المجتهدين، وأولى غيرهم، فإن خفيت عليه الأدلة سأل عنها، فإذا دل عليها اجتهد إلا محراباً لمصر: من الأمصار فإنه يقلده، فإذا دخل بلداً من البلاد التي يحل بها أهل العلم والمعرفة قلد محرابها من غير اجتهاد.
وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: قوله محاريب الصحابة والتابعين فلا يجوز التحري معها، بل علينا اتباعهم، ولا يعتمد على قول الفلكي العالم البصير الثقة إن فيها انحرافاً خلافاً للشافعية في جميع ذلك كما بسطه في الفتاوى الخيرية قوله: وإلا فمن الأهل أي وإن لم يكن ثمة محاريب قديمة فيسأل من يعلم بالقبلة ممن تقبل شهادته من أهل ذلك المكان ممن يكن بحضرته بأن يكون بحيث لو صاح به سمعه، وأما إذا لم يكن من أهل ذلك المكان فلأنه يخبر عن اجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره، والحاصل أن الاستدلال على القبلة في الحضر إنما يكون بالمحاريب القديمة، فإن لم توجد فبالسؤال من أهل ذلك المكان وفي المفازة بالنجوم، فإن لم يكن لوجود غيم أو لعدم معرفته بها فبالسؤال من العالم بها، فإن لم يكن فيتحرى، وكذا يتحى لو سأله عنها فلم يخبره، حتى لو أخبره بعدما صلى لا يعيد كما في المنية. انتهى
وأما الشافعية رحمهم الله فقد ذهبوا إلى أن للشخص ان يجتهد في التيامن والتياسر في الجهة مع وجود المحاريب وأن من اجتهد فإنه لا يصح اقتداؤه بمخالفه، قال الخطيب الشربيني: ولا يجوز له الاجتهاد في محاريب المسلمين ومحاريب معظم طريقهم وقراهم القديمة إن نشأ بها قرون من المسلمين، وإن صغرت وخربت إن سلمت من الطعن، لأنها لم تنصب إلا بحضرة جمع من أهل المعرفة بالأدلة فجرى ذلك مجرى الخبر عن علم إلا تيامناً وتياسراً، فيجوز إذ لا يبعد الخطأ فيهما بخلافه في الجهة ولا يجوز ذلك في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ومساجده التي صلى فيها إن علمت، لأنه لا يقر صلى الله عليه وسلم على خطأ.
وصرح ابن حجر الهيتمي: بأن من اجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره ولو في التيامن والتياسر أنه لا يصح اقتداؤه بمخالفه فقال رحمه الله كما في التحفة: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته ... كمجتهدين اختلفاً اجتهاداً في القبلة ولو بالتيامن والتياسر، وإن اتحدت الجهة.
وأما قولك: هل البوصلة تعتبر وسيلة دقيقة لتحديد اتجاه القبلة، فالجواب: نعم تعتبر وسيلة دقيقة لتحديد جهة القبلة لا عين الكعبة إذا أحسن استخدامها ويلزم العمل بمقتضاها ما لم يعارضها ما هو أقوى منها كالمحاريب إذ لا يجوز الاستدلال بها كغيرها من الوسائل مع وجود المحاريب عند جمهور أهل العلم كما سبق.
وعليه، فننصحك بعدم ترك المسجد ما دام انحرافه غير مؤثر ولكونك من رواده سابقاً وأحد المؤذنين فيه دفعاً للفتنة وتأليفاً للقلوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(11/5701)
الإمام يصلي إلى جهة والمأمومون يصلون إلى جهة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[إمام يصلي لقبلة يرى أنها صحيحة والمصلون وراءه يصلون لقبلة وهم على ثقة بأنها صحيحة لاستخدامهم البوصلة في تحديدها فما حكم صلاة الاثنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإمام قد اعتمد في تحديد القبلة على أدلة معتمدة، وكان يستقبل جهة مخالفة تماماً للجهة التي يستقبلها المأمومون الذين اعتمدوا في استقبالهم على البوصلة، فكل من الإمام والمأمومين بمثابة المجتهدين الذين صلى كل منهما إلى جهة، وبالتالي فلا يصح اقتداؤهم بذلك الإمام، قال ابن قدامة في المغني: وإذا اختلف اجتهاد رجلين فصلى كل واحد منهما إلى جهة فليس لأحدهما الائتمام بصاحبه، وهذا مذهب الشافعي، لأن كل واحد يعتقد خطأ صاحبه فلم يجز أن يأتم به.
وقال الحطاب في مواهب الجليل: وقال أشهب عن ابن سحنون: من صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لا شيء عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا، وقال سحنون: يعيد فيهما في الوقت. قال صاحب الطراز: وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به، وإن كان لا يعتقد وجوبها وإلا لم تجز. انتهى
فما دام الإمام يصلي إلى جهة والمأمومون يصلون إلى جهة أخرى، فإنهم حينئذ يعتقدون بطلان صلاة الإمام لتركه شرطاً من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة.
أما إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً حيث يستقبلان جهة واحدة لكن أحدهما يميل يميناً والآخر شمالاً فيجوز اقتداؤهم به. قال ابن قدامة في المغني: فأما إن كان أحدهما يميل يميناً ويميل الآخر شمالاً مع اتفاقهما في الجهة فلا يختلف المذهب في أن لأحدهما الائتمام بصاحبه، لأن الواجب استقبال الجهة وقد اتفقا عليها. انتهى
ولعل هذا الاختلاف اليسير هو الحاصل بين الإمام والمأمومين خصوصاً إذا كانوا يصلون في مسجد له محراب، فإن من يتولى بناء المسجد يحرص على أن يكون محرابه إلى جهة القبلة، فإن كان الأمر هكذا فصلاة كل من الإمام والمأمومين صحيحة.
هذا إضافة إلى أن غير المعاين للكعبة من أهل الآفاق عليه أن يجتهد في إصابة جهة الكعبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وعن عثمان أنه قال: كيف يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمداً. انتهى
وفي موطأ الإمام مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قِبل البيت. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(11/5702)
صلت صلوات لا تعرف قدرها إلى غير القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ابنة في الخامسة عشر من عمرها، تصلي في أحيان كثيرة إلى عكس اتجاه القبلة جهلاً منها في أوقات، وفي أخرى نسياناً، علما بأنه مضى على هذه الحالة سنة ونصف تقريباً، ولا تعرف الصلوات التي صلتها إلى غير القبلة، فما الحكم في الصلوات السابقة، وماذا يجب عليها؟ بارك الله في جهودكم، والله يرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان يعلم بجهة القبلة ولكنه صلى إلى غيرها سهوا أو تهاونا ثم علم بخطئه لزمته الإعادة اتفاقاً لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة عند عامة أهل العلم، والواجب على هذه الفتاة وغيرها الاهتمام بالصلاة وبما لا تصح إلا به من كمال الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك لأن الصلاة شأنها عظيم.
ويجب عليك الاهتمام بها وتعليمها أهمية الصلاة وخطورة التلاعب بها لأنك أبوها والمسؤول عنها، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6] ، والواجب عليها إعادة الصلوات التي صلتها إلى غير القبلة بعد بلوغها سن الرشد، فإن جهلت قدرها احتاطت فصلت ما يغلب على ظنها أن ذمتها تبرأ به وعليها التنبه في المستقبل لاستقبال القبلة قبل الشروع في الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(11/5703)
لا يتحمل الإمام عن المأمومين استقبال القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يتحمل الإمام مسئوولية القبلة عن المصلين وراءه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح بدونه، ولا يحمله الإمام عن المأمومين، فالواجب على من يستطيع معاينة الكعبة أن يتوجه إلى عينها مباشرة، فإن كان في بلد بعيد عنها يتجه إلى جهتها إن علمها، أو يقلد عدلا ثقة عالما بجهتها، أو يعتمد على جهة محراب مسجد لأن المساجد في الغالب يحرص عند تشييدها على أن تكون إلى جهة القبلة، وللتفصيل حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 12462، والفتوى رقم: 2009.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(11/5704)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن استدبار القبلة في المسجد؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم حديثا في ما اطلعنا عليه من كتب السنة والحديث ينهى عن استدبار القبلة في المسجد، بل دل الدليل على جواز استدبار الكعبة في المجلس.
ففي صحيح مسلم في حديث الإسراء والمعراج: قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور.
قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم عند شرحه لهذه القطعة من الحديث قال: قال القاضي رحمه الله: يستدل به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(11/5705)
لا يضر البعبد الانحراف اليسير عن الكعبة
[السُّؤَالُ]
ـ[اتجاه القبلة ليس موازيا مع اتجاه المسجد، السؤال: هل على المصلين أن يتبعوا اتجاه الإمام (وهو الاتجاه الصحيح = اتجاه القبلة)
أو على المصلين أن يتبعوا اتجاه المسجد والاكتفاء باتجاه الإمام (لاستيعابه أكثر مما يمكن من المصلين) مع الإشارة إلى أن الفرق بين اتجاه الإمام واتجاه المصلين حوالي 35 درجة.
(الرجاء إرسال الإجابة باللغة الفرنسية أو الإنكليزية إن أمكن ذلك) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكم هو الاتجاه نحو القبلة، فإن كان المسجد منحرفاً عن القبلة فيمكنكم وضع علامات وخطوط تبين الاتجاه الصحيح، ولا يلزمكم إعادة بناء المسجد.
ومتى قامت عندكم الأمارات والقرائن على أن عين الكعبة في اتجاه ما لزمكم العمل بذلك، قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع من كتب الحنابلة: والبعيد منه أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن مكة يجتهد إلى الجهة لتعذر إصابة العين بالاجتهاد، فتقوم الجهة مقامها للضرورة، فإن أمكنه ذلك أي معرفة ما هو مأمور بالتوجه إليه من عين أو جهة بخبر مسلم ثقة مكلف عدل ظاهراً أو باطناً حراً كان أو عبداً رجلاً أو امرأة عن يقين، مثل أن يخبره أن الشمس تطلع أو تغرب من جهة عينها، فيعلم أن الجهة بينها وبين مقابلتها مثلاً أو يخبره أن النجم الذي اتجاهه الجدي فيعلم محل القبلة منه ونحوه لزمه العمل به ولا يجتهد. ا. هـ
فإن عسر عليكم التوجه إلى عين الكعبة فيمكنكم التوجه نحو جهتها، ولا يضر انحراف يسير، وانظر الفتوى رقم: 15685، والفتوى رقم: 33353، والفتوى رقم: 27479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(11/5706)
البعيد لا يجب عليه استقبال عين الكعبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للمصلين أن يصلوا قي اتجاه غير اتجاه الإمام (الاتحاه الصحيح) في الصلاة ولو كان الفرق بينهما ليس بكثير نظرا للهندسة المعمارية للمسجد.
ولو كانت الوضعية صحيحة فماهو الحدالأقصى للزاوية بين اتجاه الإمام واتجاه المصلين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البعيد عن الكعبة لا يجب عليه استقبال عينها، بل عليه استقبال الجهة التي فيها القبلة، فإذا كان المصلون ينحرفون شيئاً يسيراً عن اتجاه الإمام (القبلة) بحيث أنهم لا يزالون مستقبلي الجهة (جهة القبلة) فلا حرج في ذلك، ونحيلك على الفتوى رقم: 11452، والفتوى رقم: 15685، لمعرفة الأدلة ولمزيد من الفائدة.
وأما الحد الأقصى للزاوية بين اتجاه الإمام (الاتجاه الصحيح) والمصلين فهو الانحراف عن الجهة، فإذا كنتم في الغرب من مكة فالقبلة بالنسبة لكم جهة المشرق، فإذا انحرفتم عنها جهة الشمال أو الجنوب فلا تصح الصلاة حينئذ لأنها إلى غير القبلة، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة كما هو معروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1425(11/5707)
استقبال القبلة شرط في الفرض والنفل إلا في حالتين
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أريد أن أعرف عن استقبال القبلة في الفرض والنافلة، وكذلك القيام فيها، فمتى تجوز ومتى لا تجوز، وهل القيام في النافلة مربوط فقط بالسفر وعلى دابة أم أنه بالنافلة مطلقا، وماذا تردون على من يقول أن الرسول إذا نهى عن شيء ثم فعله فلا بد من الالتزام به حرفياً كما فعله فلا نزيد ولا ننقص، كمن قالوا بجواز استعمال الفضة في الإناء المكسور بأربعة ضوابط وهل تدخل هذه القاعدة على مسألة النافلة في الصلاة حيث أمرنا بالقيام وفعل الجلوس في النافلة على الدابة؟ وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجابة على سؤالك تقتضي التنبيه إلى عدة أمور:
أولاً: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة سواء كانت فرضاً أو نفلا إلا في حالتين:
- أثناء صلاة الخوف وقتال العدو.
- أثناء صلاة النافلة على الدابة في السفر الذي تقصر فيه الصلاة.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نفلا إلا متوجها إلى الكعبة يقصد الحالتين السابقتين، فإن كان يعاينها فبالصواب وإن كان غائباً عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها.
قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولا فرق بين الفريضة والنافلة لأنه شرط فاستوى فيه الفرض والنفل كالطهارة والستارة، ولأن قول الله تعالى: وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَه ُ [البقرة: 144] ، عام فيهما جميعاً. انتهى.
ثانياً: القيام واجب بالنسبة للصلاة المفروضة في حق القادر عليه، ففي المهذب في الفقه الشافعي: والقيام فرض في الصلاة المفروضة لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
وأما النافلة فليس بفرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة وهو قاعد، ولأن النافلة تكثر، فلو وجب فيها القيام شق وانقطعت النوافل. انتهى.
ثالثاً: عدم وجوب القيام في النافلة ليس خاصا بصلاتها على الدابة، بل يباح في غير ذلك، لكن المتنفل قاعدا يحصل على نصف أجر صلاة القائم ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد، والنائم المضطجع. كما في فتح الباري.
رابعاً: إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله فقد يكون في فعله صلى الله عليه وسلم له فائدتان: الأولى: أن يكون فعله لكونه خاصا به، والثانية: أن يكون الفعل صارفا لذلك النهي عن المنع إلى الكراهة، كالوصال مثلا فإنه مكروه في قول أهل العلم مع نهيه صلى الله عليه وسلم عنه وفعله له، فدل ذلك على كونه رخصة خاصة به صلى الله عليه وسلم، والرخصة لا تتعدى محلها، قال ابن قدامة في المغني: الثالث في الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا شرب وهو مكروه في قول أكثر أهل العلم، وروي عن ابن الزبير أنه كان يواصل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا ما روى ابن عمر قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا: إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. متفق عليه. وهذا يقتضي اختصاصه بذلك ومنع إلحاق غيره به. انتهى.
خامساً: بالنسبة لمسألة تضبيب الإناء المكسور بالفضة فهو مباح عند أهل العلم بشروط ذكرها ابن قدامة في المغني قائلاً: وجملة ذلك أن الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط: أحدها: أن تكون يسيرة، الثاني: أن تكون من الفضة، فأما الذهب فلا يباح وقليله وكثيره حرام، وروى عن أبي بكر أنه رخص في يسير الذهب، الثالث: أن يكون للحاجة أعني أنه جعلها لمصلحة وانتفاع، مثل أن تجعل على شق أو صدع وإن قام غيرها مقامها. انتهى.
سادساً: مسألة الجلوس في صلاة النافلة لا تدخل في القاعدة المذكورة، بل إن صلاة النافلة في حال الجلوس مباحة للجالس فيها نصف أجر القائم، كما سبق ذكره في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(11/5708)
حكم صلاة الفريضة في الحافلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدكم أني أعمل لدى شركة ونظام عملنا ورديات , ولكن في فصل الشتاء عندما نذهب إلى الحافلة صباحا يكون قد دخل وقت الفجر بعد أن تنطلق الحافلة بفترة قصيرة وهذا يعني أن وقت صلاة الفجر يدخل ويخرج أثناء ما نكون في الحافلة, ولا نصل إلى مكان العمل إلا بعد طلوع الشمس.
السؤال:\\ هل يجوز أن أصلي الفجر في الحافلة جالسا حفاظا على الوقت أم يجب أن لا أصلي جالسا في الحافلة وأنتظر حتى أصل ولو طلعت الشمس؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحسن تنبيهك على ما يلي:
أولا: عليك بذل الجهد أنت ومن معك من الركاب في سبيل إقناع سائق الحافلة بأن يتوقف بكم وتؤدون الصلاة في وقتها جماعة، وفي الغالب لا يمتنع السائقون عن مثل هذا، خصوصا أنكم في بلد تحترم فيه فرائض الله تعالى، فإن امتنع السائق أو القائمون على الشركة فبلغوا أمركم للجهات المختصة كالمحاكم وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثانيا: فإن امتنع السائق المذكور وخشيت إذا نزلت وأديت الصلاة في وقتها حدوث مشقة من ذهاب الرفقة عنك أو خوف على نفسك ومالك، فتؤدي الصلاة في الحافلة، فإن أمكنك استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود فحسن، وإلا، فصلِّ حسب استطاعتك.
ثالثا: ثم بعد نزولك تقوم بإعادة تلك الصلاة احتياطا، فهذا هو ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وقال تعالى: [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ] (التغابن: 16) .
وراجع الجوابين التاليين: 14833، 9766.
وراجع أيضا الجواب: 37409.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(11/5709)
لا إعادة على من اجتهد فأخطأ القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا صليت الفريضة ثم علم أن القبلة كانت خاطئة أو أن الصلاة تمت من غير وضوء، هل تتم إعادة الصلاة، ومتى تعاد، وما الحكم إذا كانت القبلة خاطئة لمدة صلاة شهر كامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اجتهد في معرفة القبلة أو اعتمد على العلامات المنصوبة للدلالة عليها، ثم صلى اعتماداً على ذلك ثم تبين له أنه قد أخطأ القبلة, فلا إعادة عليه عند جمهور العلماء وإن أعاد فهو أحوط.
أما من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فتجب عليه الإعادة ولو وافق القبلة، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 23915، والفتوى رقم: 2636.
وأما حكم من صلى خطأ بغير وضوء فقد تقدم في الفتوى رقم: 9167، والفتوى رقم: 27116.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(11/5710)
الحكم ينبني على مدى الانحراف عن القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أفعل إذا ما كنت أصلي خلف إمام قد غيرت وزارة الأوقاف القبلة في هذا المسجد وهو أيضا يصلي بالطبع تجاه القبلة الجديدة لكن المصلين مازلوا يصلون تجاه القديمة ليس عنادا وإنما لأن المساحة ربما لا تسمح بالانحراف أو الانثناء شمالا أو أنه تخلف لحد ما, وسؤالي أيضا لزميل لي يسأل عن حكم النظر دون قصد هل يبطل الوضوء أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستقبال القبلة في الصلاة شرط يتوقف عليه صحة الصلاة ما دام المرء مستطيعاً ذلك؛ لقول الله تعالى: وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرة: من الآية144) .
وعلى هذا؛ فإن كان الانحراف المذكور يسيرا لا يخرج عن التوجه إلى القبلة فلا حرج في الصلاة بتلك الصورة، أما إذا كان الانحراف كبيراً فالصلاة باطلة لفقد شرط التوجه للقبلة، وللأهمية راجع الفتوى رقم: 15685.
أما بخصوص مجرد النظر إلى الأجنبية فلا يبطل الوضوء إلا إذا صاحب ذلك خروج مذي أو مني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/5711)
لا ينبغي التشكيك في صحة اتجاه القبلة في المساجد
[السُّؤَالُ]
ـ[اتجاه القبلة بالمساجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود من قول السائل "اتجاه القبلة بالمساجد"، إلا أننا نقول إن المساجد في الغالب يحرص مشيدوها على تحري جهة القبلة فيها، فلا ينبغي التشكيك في صحة اتجاهها، وعلى المسلم أن يصلي فيها على حسب اتجاه القبلة فيها، إلا أن يتيقن أو يغلب على ظنه لوجود القرائن أن اتجاه القبلة فيها غير صحيح.
ولمزيد من الفائدة نحيل السائل إلى الفتاوى التالية: 15355 / 2009 / 36481 / 22203
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(11/5712)
صلاة العاجز عن استقبال القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
والدتي سيدة مسنة وتعاني من بتر للرجل اليمنى حتى الركبة وبتر في كف القدم اليسرى كما أنها تعاني السمنة المفرطة ولا تستطيع الحركة بشكل يمكنها من استقبال القبلة إلا بصعوبة بالغة.
والسؤال الآن: هل تجوز لها الصلاة دون استقبال القبلة بسبب الظروف التي سبقت الإشارة إليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ولا يسقط إلا عند العجز عنه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 21305.
وعليه، فإن كانت أمك عاجزة فعلاً عن استقبال القبلة ولم تجد أحدا يديرها ويوجهها إلى القبلة، فإن هذا الشرط يسقط عنها.
لكننا نشير إلى أن مجرد بتر إحدى الرجلين أو اليدين والسمنة لا يتصور أن يؤدي بالمرء إلى العجز عن الحركة اليسيرة التي تمكنه من استقبال القبلة، ونشير أيضا إلى أنه ينبغي أن يكون أحد أبنائها أو بناتها مرافقا لها في أوقات الصلوات حتى يعينها على استقبال القبلة، ولا تصلي إلى غير القبلة إذا عجزت ولم تجد أحدا يوجهها؛ إلا إذا لم يبق من الوقت إلا قدر إيقاع الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(11/5713)
حكم انحراف الإمام عن القبلة بمقدار 45 درجة
[السُّؤَالُ]
ـ[االسلام عليكم
إذا كان الإمام مائلا45 درجة باتجاه القبلة، ولكن نحن في الصلاة لا نكون خلف ظهره، ولكنه يقابلنا
بيمينه، فهل هذا جائز؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونه إلا لعاجز، وما ذكرته من أن انحراف الإمام عن القبلة بمقدار 45 درجة، هذا يُخرج الإمام عن كونه مستقبل القبلة، بل تصير القبلة إلى يمينه أو يساره، وهذا لا يجوز، وتبطل الصلاة به.
ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتاوى رقم: 15685، 11452، 12462.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1424(11/5714)
حكم صلاة من اجتهد في القبلة وتبين خطأه
[السُّؤَالُ]
ـ[قررنا منذ سنوات بناء مسجد للصلاة وقد تم البناء بحمد الله وأقيمت فيه الصلاة منذ سنوات، ولكن منذ أيام جاء إلى المسجد أحد الأشخاص ومعه بوصلة تحديد القبلة، فوجدنا أن هناك ميلا عن القبلة بمقدار كبير نسبيا، مما سبب إرباكا لدى المصلين في الحي، وعند سؤالنا عن الصلاة هل تجوز في هذا المسجد أم لا؟ تضاربت فتوى الشيوخ بين القبول وعدم قبول الصلاة، وعند ما طلبنا من إمام المسجد أن يميل في الصف تجاه القبلة رفض بعض المصلين من كبار السن هذا الأمر وقالوا إن النية صالحة، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد على هذا الوضع؟ وما حكم صلاتنا السابقة وصلاتنا التي أديناها بعد علمنا بميول المسجد عن القبلة؟ وماذا علينا أن نفعل الآن؟ هل نصلي في هذا المسجد أم لا؟ أفتونا بارك الله فيكم، نحن المواطنين في حي الخمسمائة في مدينة هون في ليبيا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه إلا في ثلاث حالات:
1- في حالة الخوف عند احتدام القتال.
2- في صلاة النافلة على الراحلة.
3- عند العجز.
وما عدا ذلك فلا تصح الصلاة بدونه؛ لقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:144] . فمن كان يرى عين الكعبة فالواجب عليه أن يستقبلها أي يستقبل عينها.
وأما من كان بعيدًا عن الكعبة فإنه يستقبل جهتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وبالنسبة لكم في مدينة هون.. فإن قبلتكم إلى الشرق، فيكون بين الشمال والجنوب قبلة، فإذا كان الانحراف يسيرًا لا يخرجكم عن كونكم متجهين إلى الجهة المذكورة (ما بين الشمال والجنوب) ، فلا يضر.
وأما إن كان الانحراف كبيرًا بحيث تخرجون عما بين الشمال والجنوب، الشرقي فإن الصلاة في هذا المسجد لا تصح.
وأما ما مضى من الصلوات فهي صحيحة -إن شاء الله- فإن من اجتهد في القبلة وتبين خطأه فلا يعيد الصلاة. وقد رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم. وهو قول الكوفيين، ويتأكد هذا القول إذا كانت الصلوات كثيرة -كما ذكر السائل منذ سنوات- فإنه تشق الإعادة والحالةُ هذه. وقد روى الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق هذا القول، لكن قال: ليس إسناده بذاك.
وقد قال الشافعي رحمه الله: لا يتيقن الخطأ في الانحراف مع البعد من مكة وإنما يظن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(11/5715)
من لم يتبين له اتجاه القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
نذهب كل أسبوع إلى حديقة، ولا يوجد في الحديقة مسجد فنصلي ونحدد القبلة، لكن كثيرا ما تختلف القبلة أي في كل صلاة نصلي إلى جهة مختلفة قليلا عن الجهة التي صلينا إليها في الصلاة السابقة، فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من خفيت عليه جهة القبلة عليه بالتحري والاجتهاد في معرفتها، واستنفاد كافة الوسائل الممكنة في ذلك، فإن لم يتبين له اتجاه القبلة صلى إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها جهة القبلة، ولا تلزمه الإعادة إذا تبين خطؤه عند جمهور العلماء.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
23915، والفتوى رقم: 2009.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5716)
لا يضر الانحراف الذي لا يخرج المصلي عن جهة القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أصلي في المسجد ولكن الإمام يصلي نحو الشرق، فهل أواصل الصلاة وراءه؟ علما بأنه لا يوجد مسجد قريب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الجهة التي يصلي إليها هذا الإمام هي جهة القبلة، فإن صلاته صحيحة، وبالتالي تصح الصلاة خلفه، إذ لا يلزم من كان بعيدا عن الكعبة ولا يراها أن يستقبل عينها، وإنما يلزمه أن يستقبل جهتها، روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) . انتهى.
وهذا في حق من كان على جنوب جهة الكعبة أو شمالها، أما من كان على شرق جهة الكعبة أو غربها، فقبلته ما بين الشمال والجنوب، فعلى هذا، فلا يضر الانحراف الذي لا يخرج المصلي عن جهة القبلة، فإن كان الانحراف على حال يخرجه عن جهة القبلة إلى جهة أخرى، فصلاته غير صحيحة، وبالتالي لا تصح الصلاة خلفه، والواجب حينئذ بذل النصح له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1424(11/5717)
المريض.. واستقبال القبلة للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني السلام عليكم
لدي جدة بالكاد تتحرك كيف يمكنها أن تصلي علما بأنه يصعب عليها استقبال القبلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لجدتك الشفاء والعافية وأن يحسن لنا ولها الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلم أن جدتك إذا كان يشق عليها استقبال القبلة مشقة شديدة ولم يكن معها من يوجهها للقبلة فلها أن تصلي على حالها، ويسقط عنها شرط استقبال القبلة لأنها عاجزة عنه، قال الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} [لبقرة:286] ،
وقال جل وعلا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] ،
وقال سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78] ،
وإن كانت لا تجد مشقة كبيرة في استقبال القبلة أو كانت تجد من يوجهها لها فيلزمها استقبالها لأن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، قال الله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144] ،
ولو كان ذلك بأن يجعل فراشها مستقبل القبلة باستمرار. ويشرع لجدتك أن تجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليها أن تأتي بكل صلاة في وقتها، وانظر للتفصيل فتوى رقم: 8145.
ولها أن تصلي جالسة إذا كان يشق عليها القيام، وانظر للتفصيل فتوى رقم: 20109.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/5718)
قبلة المصلي داخل الكعبة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا حصل وصلينا داخل الكعبة أين تكون القبلة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة مستحبة في الكعبة نفلاً أو فرضاً عند جمهور العلماء، وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الصلاة داخلها لا تصح مطلقاً، وعللَّه بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها، وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها.
وبهذا القول قال بعض المالكية والظاهرية والطبري، وقال المازري: المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة. وعن ابن عبد الحكم الإجزاء. وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل. انتهى من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح.
وعليه، فإذا صلى داخل الكعبة فإنه يصلي في أي مكان منها إذا استقبل جدارًا منها، أو إلى الباب إذ يصدق عليه أنه مستقبل الكعبة.
روى البخاري بسنده عن سالم عن أبيه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أوَّل من ولج فلقيت بلالاً فسألته، هل صلَّى فيه رسول الله؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين.
قال الشافعي: فيصلي في الكعبة النافلة والفريضة، وأيَّ الكعبة استقبل الذي يصلي في جوفها فهو قبلة ... ولو استقبل بابها فلم يكن بين يديه شيء من بنيانها يستره لم يجزه. انتهى من الأم.
وقال النووي: ... وإذا صلى في الكعبة فله أن يستقبل أي جدار شاء، وله أن يستقبل الباب إن كان مردوداً أو مفتوحاً، وله عتبة قدر ثلثي ذراع تقريباً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(11/5719)
جهة القبلة لأهل منتريال بكندا
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: اتجاه القبلة في كندا الشّمال الشّرقي أم الجنوب الشّرقي؟ في مدينة مونتريال تجد بيتا من بيوت الله يتوجّه فيه عباد الله في صلاتهم نحو الشّمال الشّرقي وفي نفس الشّارع تجد مسجداً آخر يركع فيه عباد الله نحو الجنوب الشّرقي، والغريب في الأمر أنّ لكلّ فريق حججه العلميّة وفتواه الشّرعيّة ... !!! سيّدي فضيلة الشيخ، ألتمس منكم أن تحسموا أمر هذا الاختلاف وأن تقضوا على هذه الفتنة القائمة بأن تمدّونا بفتوى شرعيّة تُبيّنون فيها اتّجاه القبلة الصّحيح في كندا، هل هو الشّمال الشّرقي أم الجنوب الشّرقي، حسب ما تنصّ عليه الشّريعة وحسب ما يقضي به العلم (يرجى الرّجوع لخبراء الفلك والأرصاد من المسلمين في بلدكم للاستعانة بهم إن لزم الأمر) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالناس في استقبال القبلة في صلاة الفرض على ضربين:
منهم من يلزمه إصابة العين وهو المعاين للكعبة أو قريباً منها من وراء حائل، لقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام [البقرة:144] .
ومنهم من فرضه إصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها، فلا يلزمه إصابة العين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.
ولأن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله عن سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة.
وكون ما بين المشرق والمغرب قبلة خاص بأهل المدينة، ومن كان في حكمهم في الجهة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث لأهل المدينة.
وقد ذكر أهل العلم أن من كان في شرق أو غرب القبلة فقبلته ما بين الشمال والجنوب.
وبعد النظر إلى الخريطة نجد أن القبلة بالنسبة لكم في منتريال نحو المشرق مع انحراف بسيط إلى الجنوب، ولا يُراعى في ذلك انحناء الأرض أو كرويتها، فلو اتجهتم ما بين الجنوب والشمال إلى المشرق مع انحراف يسير إلى الجنوب كنتم مستقبلين القبلة، أما الاتجاه إلى الشمال الشرقي ففيه انحراف كبير عن القبلة.
وقد قرر العلماء أن الانحراف اليسير عن جهة الكعبة بحيث لا تزول به المقابلة بالكلية، ويبقى شيء من سطح الوجه واصلاً بالكعبة لا يضر.
والضابط في استقبال القبلة هو تولية الوجه إلى جهتها وإن لم يحاذها وسط الوجه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بحيث يمكن أن يخرج من وجهه خط مستقيم إلى الكعبة ومن صدره وبطنه، لكن قد لا يكون ذلك الخط من وسط وجهه وصدره فعلم أن الاستقبال بالوجه أعم من أن يختص بوسطه فقط.
وإذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أن جهازاً أو آلةَ تضبط القبلة وتبينها عيناً أو جهة فلا حرج في استقبالها، بل قد يجب ذلك إذا لم يجد من يريد الصلاة دليلاً سواها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(11/5720)
جهة القبلة لمن كان على القمر
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يصلي الناس على القمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلو فرض أن مسلماً وجبت عليه الصلاة وهو على سطح القمر أو غيره من الكواكب فإنه يصلي كما يصلي أهل الأرض، إلا أنه يتجه إلى جهة الأرض، فقبلته هي الأرض، لأن الله سبحانه يقول: وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:144] .
وشطر الشيء جهته، وجهة الكعبة بالنسبة لهذا هي الجهة التي فيها الأرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1423(11/5721)
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة.
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أريد أن أتوجه للقبلة، هل اتجه للغرب أو إلى اتجاه الكعبة؟ مع العلم أن اتجاه الغرب في موقعي لا يتوافق مع اتجاه الكعبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن استقبال القبلة فرض عين للمشاهد لعين الكعبة، وأما غيره فيستقبل ناحيتها، قال الله تعالى: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:150] .
ويستثنى من هذا حالة المريض الذي لا يستطيع التوجه، لقوله سبحانه: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .
وحالة اشتداد الخوف، ومن هذا يتبين للسائل أن التوجه إلى غير جهة القبلة مع القدرة على التوجه إلى القبلة مبطل للفريضة، وانظر الفتوى رقم:
2009.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(11/5722)
الانحراف اليسير في تحديد القبلة لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مسافرة إلى أوروبا واعتمدت على البوصلة لتحديد القبلة ولكن اكتشفت في اليوم الأخير للرحلة أن تحديدي قد يكون خطأ لأنه يوجد رقمين متشابهين جداً في البوصلة بمعنى ربما كانت الإبرة على خمس وثلاثين واعتقدتها على خمس وعشرين لتشابهما الكبير جداً جداً اللهم فرق بسنة واحدة لثلاثة عن الاثنين فهل أعيد الصلوات مع أنه قد يكون تحديدي في بعض الأيام صحيح ولا أعلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالانحراف المذكور في السؤال يسير، ولا يؤثر على صحة الصلاة، ولذا فلا إعادة عليك لتلك الصلوات، ولمزيد الفائدة عن هذا تراجع الفتوى رقم: 23757 - والفتوى رقم: 22203.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423(11/5723)
حول استقبال الكعبة المشرفة في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله..
أما بعد ... في أغلب الجوامع بالمنطقة التي نعيش فيها نصلي جماعة مولين وجوهنا قبلة غير القبلة الصحيحة وذلك لأن المساجد هناك ليست مصممة في الاتجاه الصحيح. فنحن نصلي على حسب اتجاه المسجد والإمام آخذ بالقبلة الصحيحة وهنالك من لا يتبع المصلين ويتبع الإمام في الاتجاه مما يحدث فراغات في الصفوف ويقلل من خشوع المصلي الذي بجانبه. فما هو الحل الذي وجب علينا أخذه؟ أرجو الإفادة وبارك الله فيكم وأسكنكم فراديس جنانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لقول الله تعالى: (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة:150] .
واتفقوا على أن من كان مشاهداً معايناً للكعبة ففرضه التوجه إلى عين الكعبة.
وأما غير المعاين للكعبة ففرضه عند الجمهور إصابة جهة الكعبة، لما رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وذلك في قبلة أهل المدينة والشام.
ومن كان في المشرق أو المغرب فقبلته ما بين الشمال والجنوب وهذا يدل على أن الانحراف اليسير في القبلة لا يضر، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة، فالجنوب كله قبلة لهم، ليس قبلتهم ما ساوى الكعبة فقط، وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصاً يصلي منحرفاً يسيراً من مسافة القبلة فإن ذلك لا يضر، لأنه لم يزل متجهاً إلى الجهة) . انتهى من الشرح الممتع 2/267.
وعليه؛ فإذا كان الانحراف المسئول عنه يسيراً، ولم يخرجكم عن استقبال جهة الكعبة، فلا حرج عليكم في الصلاة في هذا المسجد على وضعه الذي بني عليه، وإن أمكن الاتجاه إلى القبلة بدقة -ولو بوضع خطوط على الأرض ونحو ذلك كان أولى.
ولا يضر انحراف المسجد إن توجهتم أنتم إلى القبلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(11/5724)
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم،
ما هو اتجاه القبلة الصحيح في أمريكا الشمالية؟ نتمنى منكم الإجابة، وبتفصيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد انعقد إجماع المسلمين على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين "المشاهد" وعلى أن غير المعاين يستقبل الناحية "الجهة" وعلى الأخير أن يستدل بما يمكنه الاستدلال به، ونحن لا نستطيع تحديد اتجاه القبلة في أمريكا الشمالية لعدم وجودنا هناك، وعلى المسلمين أن يبذلوا وسعهم في ذلك، ويتخذوا الأسباب التي تمكنهم من التوجه الصحيح إلى جهة القبلة.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1423(11/5725)
صلى لغير القبلة شهرا كاملا، فما الحكم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من صلى بغير اتجاه القبلة شهراً كاملا ثم عرف القبلة فهل يقضي الشهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اجتهد في معرفة القبلة ثم صلَّى، وبان له بعد ذلك أنه قد أخطأ القبلة فالأولى له الأخذ بقول من قال بوجوب القضاء، وهو مذهب الشافعية؛ لأنه الأحوط والأبر للذمة، وجمهور العلماء يرون أنه لا إعادة عليه، وعلى المذهب الأول يقضي ما فاته مرتباً، هذا إن اجتهد ثم بان له الخطأ.
أما إن صلى إلى جهة بغير اجتهاد منه ولا تقليد فمذهب الشافعية والحنابلة أن عليه الإعادة ولو وافق القبلة وهذا هو الراجح لأنه صلى على الشك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(11/5726)
الانحراف عن القبله وأثره على صحة الصلاة....
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أهل بلدة صغيرة لا يوجد فيها إلا مسجدين أحدهما إمامه مجاهر بفسقه ومائل بزاوية حوالي 30 درجة والآخر مائل بزاوية حوالي 48 درجة.
أريد إسم الإمام من فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزم من كان بعيدًا عن الكعبة ولا يراها أن يستقبل عينها، وإنما يلزمه أن يستقبل جهتها، فإذا مال عنها يمينًا أو يسارًا فلا يضره الميل ما دام مستقبلاً الجهة التي فيها الكعبة.
والانحراف عن القبلة بمقدار 30ْ درجة مئوية لا يخرج عن جهتها، فتجوز الصلاة بهذا الانحراف، أما الانحراف بزاوية 48ْ درجة فإنه يخرج المتجه عن جهة القبلة ويجعله متجهًا إلى جهة أخرى، كما هو مبين في الفتوى رقم:
15685.
وعليه فلا يجوز الصلاة بهذا الانحراف، ويلزمكم إيجاد إمام عدل يؤمكم في المسجد الأول، وتعديل قبلة المسجد الثاني حتى تصبح باتجاه القبلة.
فإن تعذر تغيير الإمام، وكذلك تعديل القبلة في المسجد الآخر، ولم تجدوا مسجدًا آخر قريبًا منكم، فعليكم بالصلاة خلف الإمام الفاسق في مسجده؛ لأن الصلاة خلفه تصح على الراجح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
16978.
ولا يجوز لكم الصلاة في المسجد المنحرفة قبلته عن اتجاه القبلة بمقدار 48ْ درجة، لأن استقبال جهة الكعبة شرط في صحة الصلاة، إلا أن تصفوا داخل متجهين إلى جهة الكعبة توجهاً صحيحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1423(11/5727)
الحكم ينبني على مدى الانحراف عن القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا شاب مسلم أقطن بالجزائر لدينا بمدينة = برج بوعريج= مسجد غير مستقبل تماما إلى القبلة
السؤال: هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التوجه إلى القبله شرط من شروط صحة الصلاة؛ إلا في حالة العجز أو في صلاة النافلة بالنسبة للمسافر. والأصل في مساجد المسلمين أن تكون متجهة في تصميمها إلى القبلة.
وإذا كان المسجد المذكور منحرفاً انحرافاً بسيطاً فلا مانع من الصلاة فيه، ويمكن وضع خطوط وأمارات داخل المسجد تحدد الاتجاه الصحيح للقبلة.
أما إذا كان الانحراف كبيراً فهذا لا تجوز الصلاة فيه، لقول الله تعالى: وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:144] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1423(11/5728)
شروط صحة الصلاة في الزورق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أعمل بالبحر والمكان غير ثابت (دورية زورق) حيث إنه لا يتعدى ثلاثين مترا وبحكم عملي كقائد للزورق، إذا أتى وقت الصلاة هل أوقف الزورق وأصلي، وجهة العمل تمنع إيقاف الزورق وتقوم بالبحث عن المخالفين؟ شاكر لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة على الزورق صحيحة سواء كان الزورق واقفاً أو جارياً بشرط استقبال القبلة، فإن هبت ريح بحيث تحول الوجه عن القبلة وجب عليه أن يتوجه للقبلة ويستمر في صلاته.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: (وتصح الفريضة في السفينة الواقفة والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الأركان، فإن صلى كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالحبال أو الزورق الجاري في حق المقيم ببغداد ونحوه، ففي صحة فريضته وجهان: الأصح: الصحة كالسفينة) . انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1423(11/5729)
النافلة في وجوب استقبال القبلة كالفريضة إلا ما استثناه الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا مسجدان الأول قبلته صحيحة والثاني قبلته منحرفة إلى جهة الشمال بمقدار 44.5 ° وإمامه أتقى من إمام المسجد الآخر فما حكم الصلاة فيه؟ وما هي درجة الانحراف عن القبلة التي تبطل الصلاة بالدليل الشرعي, ولو اضطر المسلم لإدراك أجر الجماعة فهل تجوز الصلاة فيه اقتداء بإمامه وهل يجب استقبال القبلة عند صلاة النوافل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في أن التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة المفروضة عند القدرة.
وقد سبقت لنا إجابة في حكم الصلاة في المسجد المنحرف عن القبلة بنحو ما ذكرت في الفتوى رقم:
15685 ننصحك بمراجعتها ومنها يتبين أن المسجد المذكور منحرف عن القبلة انحرافاً مؤثراً فلا تجوز الصلاة فيه لفقدها شرطاً من شروط صحتها وهو استقبال القبلة.
هذا وصلاة النافلة في وجوب استقبال القبلة كالفريضة؛ إلا إذا كان الإنسان في حالة سفر لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقييد السفر الذي تباح فيه النافلة للراكب لغير القبلة بسفر القصر، ولكن ظاهر الحديث يرد عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1423(11/5730)
يسقط فيها شرط استقبال القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[استقبال القبلة فرض يسقط بأحوال ماهي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة من غير خلاف، لقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة:144] .
ويستثنى من ذلك أحوال لا يشترط فيها الاستقبال، كصلاة الخوف، والمصلوب، والغريق، والعاجز عن الاستقبال، ونفل السفر المباح.
قال في الإقناع وشرحه كشاف القناع: (إلا لمعذور عاجز عن استقبال القبلة (كالتحام حرب) حال الطعن والكرِّ والفر، (وهرب من سيل) أو من (نار) أو من (سبع ونحوه) ولو كان العذر (نادراً كمريض عجز عنه) أي عن الاستقبال (وعجز عمن يديره إليها) أي القبلة و (كمربوط ونحوه) أي كمصلوب إلى غير القبلة (فتصح) صلاتهم (إلى غير القبلة منهم بلا إعادة) لأنه شرط عجزوا عنه فسقط، كستر العورة، وكالقيام (و) إلا (لمتنفل راكب وماش في سفر غير محرم ولا مكروه ولو) كان السفر (قصيراً) ، لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:115] .
قال ابن عمر: نزلت في التطوع خاصة، ولما روى هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. متفق عليه.
وللبخاري: إلا الفرائض. ولم يفرق بين طويل السفر وقصيره) . انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(11/5731)
الواجب استقبال عين الكعبة أو جهتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح أن يصلي الشخص في منزله تجاه الجامع الذي يوجد أمامه أم يصلي تجاه الكعبة فقط لاغير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استقبال عين الكعبة شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح بدونه، وهذا بالنسبة لمن أمكنه ذلك من أهل مكة.
أما من لم يمكنه ذلك، لبعده عن البيت الحرام، أو لمانع يمنعه من استقبال البيت، فيجب عليه أن يتوجه نحوه، لعدم إمكان استقبال العين، والدين مبني على التيسير ورفع الحرج.
لذا، فإن من لم يمكنه استقبال عين البيت، لسبب مما تقدم، فإن واجبه هو الاتجاه نحو البيت فقط، ولا يضره ما حال بينه وبينه من مسجد أو غيره. أما الاتجاه نحو غير البيت من مسجد أو أي مكان آخر فلا قائل به.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 15685.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(11/5732)
حكم الانحراف اليسير عن عين القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أتقدّم لسماحتكم بهذا السؤال راجيا منكم إن شاء الله إجابة سريعة. فنحن بصدد بناء مسجد بقطعة أرض توجد في تكتل سكني بمدينة وقد تبيّن أن القبلة حسب البوصلة توجد بإنحراف 15 درجة شرقا بالنسبة للواجهة الشرقية للمسجد. السؤال هو: هل يجوز إكمال بناء المسجد على هذا النحو مع تصليح اتجاه الصفوف بالداخل أثناء الصلاة. أو من الأرجح إصلاح إتجاه المسجد ككل؟ وهل تجوز الصلاة بهذه الدرجة من الإنحراف عن القبلة إذا أردنا أن تكون الصفوف بالداخل متناسقة مع المسجد؟
أخيرا تقبلوا منا سماحتكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم مع التأكيد على جواب سريع منكم حتى نتمكن من إكمال البناء باطمئنان.
وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالانحراف عن عين القبلة بـ 15 درجة لمن لا يبصر الكعبة لا يضره، لأنه لا يلزمه شرعاً استقبال عينها وإنما جهتها، كما هو مذهب جمهور العلماء، وكما هو مبين في الفتوى رقم: 15685، والفتوى رقم: 11452.
وعليه، فلا يلزمكم إعادة بناء المسجد باتجاه عين الكعبة، لأن صلاتكم جائزة بهذا الانحراف، ما دمتم تستقبلون جهة القبلة لكن إذا بنيتم المسجد أو سويتم الصفوف باتجاه عين الكعبة كما حددته البوصلة، فإن ذلك هو الأكمل والأحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1423(11/5733)
البعيد عن الكعبة يستقبل جهتها، وحكم الانحراف عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[في منطقتي توجد مساجد عدة وهي لم تبن بهدف المساجد، والمحراب يكون منحرفاً من 55ْ درجة إلى 70ْ درجة من القبلة، وجهة مكة من بريطانيا تقع على 18.2ْ من الشمال.
والسبب الوحيد لهذا الانحراف هو راحة المصلين حيث يصفون عموديا من الجدار، أعتقد أن هذا السبب ليس كافياً للانحراف عن القبلة لقيت الأئمة وأخبرتهم عن هذا الموضوع ولكن لم يهتموا بما قلت لهم، وقد اعترفوا أن الانحراف عن القبلة يجب أن لا يزيد عن 45ْ درجة ومع ذلك لا يهتمون بتصحيح المحراب ما هو رأيكم في ضوء الأدلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق المسلمون على أن توجه المصلي نحو البيت الحرام شرط من شروط صحة الصلاة إلا في حالتين: حالة العجز عن التوجه، وحالة المتنفل على الدابة. ولا خلاف بينهم أيضاً أن من أبصر البيت فإن الفرض عليه التوجه إلى عينه.
أما من كان غير مشاهد له، فإنه يلزمه استقبال جهة البيت لا عينه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء منهم: أبو حنيفة ومالك وأحمد.
ويؤيد هذا المذهب قول الله سبحانه وتعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة:150] . والشطر لغة: الناحية أو الجهة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا لأهل المدينة النبوية، ومن كانت قبلته على سمتهم، ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك كبين الجنوب والشمال ونحو ذلك، ولأنه لو كان الغرض قصد عين الكعبة لكان فيه حرج على الناس، والله تعالى يقول: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78] .
وكذلك اتفق المسلمون على أن الصف الطويل في الصلاة هو قطعا أضعاف عرض البيت، ومن كان في آخره فهو يستقبل جهة الكعبة لا عينها، وصلاته صحيحة بالإجماع.
وفي ضوء ما تقدم لا يلزم من كان بعيداً عن الكعبة ولا يراها إلا التوجه إلى جهتها بحيث يغلب على ظنه أن القبلة في الجهة التي أمامه، ولو لم يقدر أنه مقابل لعينها.
وأما من صلى بانحراف 45مْ عن القبلة، فهو قد جعل القبلة عن يمينه أو عن شماله، فلم تكن القبلة في مواجهته، فلا تصح صلاته، ومن باب أولى تبطل صلاة من صلى بانحراف 55مْ إلى 70مْ عن القبلة، وحجة احتواء صفوف المصلى أو المسجد لأكبر عدد من المصلين لا تسوغ هذا الانحراف الذي هو إخلال بشرط من شروط صحة الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1423(11/5734)
وسائل معينة على تحديد القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم في إيطاليا واتنقل كثيرا. روما. ميلانو. فينيسيا. جنوة....ومشكلتي هي تحديد القبلة. هل عكس اتجاة الشمس. هل ضد اتجاة البحر. هل.... . . هل.. هل أجد ردا على سؤالي
وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.... أما بعد:
فيمكنك استخدام البوصلة التي تحدد اتجاه القبلة على وفق النشرة المرفقة بها، كما يمكنك سؤال من يعرف القبلة من أهل تلك المدن، وإذا كانت هنالك مساجد قائمة فيمكن الاعتماد على جهة المحراب فيها فإن عزَّ عليك وجود شيء مما تقدم فاسترشد بتوجيه العاملين في المراكز الإسلامية في تلك المدن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1423(11/5735)
معاشرة الزوجة باتجاه القبلة جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم من يجامع زوجته وهما متجهان نحو القبلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الرجل أن يجامع أهله وهما متجهان نحو القبلة، لعدم ورود الدليل المانع من ذلك، والأصل الجواز، وإنما ورد النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، والجمهور على أن ذلك ممنوع في الخلاء فقط. أما داخل البنيان فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(11/5736)
مد الرجلين اتجاه القبلة لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما ننام في اتجاه القبلة هل يكون هذا مكروهاً أو حراماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص بعض الفقهاء على كراهة مد الرجلين إلى جهة القبلة، وذلك تعظيماً وتنزيهاً لها، ولا يخفى أن الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا بد لها من مستند، من كتاب، أو سنة، أو قياس صحيح، أو إجماع منعقد.
ولم نقف على شيء من هذه يشهد لهذه المسألة، وينضاف إلى هذا أن الأصل في الأشياء: -أطعمة أو أفعالاً أو هيئات- الإباحة، وبالتالي فإن مد الرجلين إلى اتجاه القبلة جائز لا شيء فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(11/5737)
لا فرق بين الإمام والمأموم في استقبال القبلة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-
بسم الله الرحمان الرحيم
لدينا بمدينة أسفي بالمغرب مسجد مائل عن القبلة ب 30درجة بحيث ان الإمام هو الذي يستقبل القبلة أمّا بقية المصلّين
فهم مائلون عنها
السؤال: هل الإمام يحمل التّوجه إلى القبلة عن المأمومين كما في السّترة؟
· ملاحظة: أرجو أن تكون الفتوى موقعة لكي يتمّ طبعها فيستفيد منها الغي.
جزاكم الله عن الإسلام كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستقبال جهة القبلة في الصلاة المفروضة شرط في صحتها باتفاق العلماء، لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف قسم أصحابه إلى طائفتين، ثم صلى بطائفة ركعة والطائفة الأخرى تجاه العدو، ثم انصرفت الطائفة التي صلت معه الركعة فقامت تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلت معه ركعة، ثم قضت كل طائفة لنفسها، كما ورد بذلك الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولا يسقط استقبال القبلة إلا عند الضرورة، كالتحام الصفين للقتال، قال تعالى: (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً) أي صلوا إلى أي جهة راكبين أو ماشين، وكالعاجز عن استقبال القبلة لمرض مثلاً ونحوه ممن يسقط عنه استقبالها.
ونعود فننبه إلى أن انحراف الإمام أو المأمومين عن استقبال جهة القبلة بالكلية مبطل للصلاة، أما الانحراف الذي لا يخرج المصلي عن استقبال جهة القبلة فلا يؤثر.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
11029
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1422(11/5738)
استقبال جهة القبلة ممكن ولو في الطائرة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل تجوز الصلاة في الطائرة حيث إني سمعت أحد المشايخ يقول إن الطائرة مرفوعة عن الكعبة الشريفة وحتى تكون الصلاة صحيحة يجب أن يكون المصلي في اتجاه الكعبة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ارتفاع الطائرة عن الكعبة لا يمنع من استقبالها، وذلك لأن المطلوب ممن لم يكن بمكة هو استقبال جهة الكعبة لا عينها، وهذا ممكن في الطائرة. وراجع حكم الصلاة في الطائرة في الجواب رقم:
381
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1422(11/5739)
الانحراف الذي لا يخرج عن استقبال جهة القبلة لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
نحن نصلي في اتجاهٍ غير اتجاه القبلة ببعض الدقائق (2 -DEGRES) وذلك لإشكال حاصل في المبنى الذي استأجرناه من بلدية المنطقة التي نقيم فيها بفرنسا. وفي هذا الصدد تعرضنا إلى فتنة شعواء حيث إن كل مصل يطالب بدليل.
ودليل الجمعية الإسلامية القائمة على شؤون المسلمين هو أنها إذا حولت الاتجاه ببعض الدقائق نحو القبلة فسوف ينقص من كل صف مصليان أو ثلاثة أضف إلى ذلك أن القاعة ضيقة وعدد المصلين كبير.
فالرجاء منكم الإجابة في أسرع وقت لإطفاء نار الفتنة. وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يلزم البعيد عن مكة استقبال عين القبلة في صلاته، بل يكفيه استقبال الجهة التي فيها القبلة، فإن كانت في جهة المشرق بالنسبة لمكان المصلي، استقبل جهة المشرق، وإن كانت في جهة الجنوب كفاه استقبال جهة الجنوب.. إلخ، لقوله تعالى: (فولوا وجوهكم شطره) [البقرة:150] أي جهته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه الترمذي وابن ماجه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك وهو بالمدينة وقبلته باتجاه الجنوب، ولأن المصلين في الصف الطويل لا يصيب جميعهم عين الكعبة قطعاً، وهذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو قول للشافعي، وهو الراجح، وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد وبعض المالكية إلى أنه يلزم إصابة عين القبلة.
وعليه، فإن كان الانحراف الذي أشرتم إليه لا يخرجكم عن استقبال جهة القبلة، فلا بأس أن تبقوا كما أنتم، وإن كان يخرجكم -كلكم أو بعضكم- عن استقبال جهة القبلة فلا يجوز لكم البقاء على هذه الحال في صلاتكم ويلزمكم التحول إلى مكان آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1422(11/5740)
حكم مد الأرجل جهة القبلة، وحكم استدبارها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمنن الرحيم
فضيلة الشيخ أود الاستفسار على مايلي:
آداب المسجد: خصوصا من وقت الأذان إلى الإقامة لاحظنا ظاهرة جماعة الصف الأول، استدبار القبلة ومد الأرجل وكذا علو الصوت، ونقاش أو تبادل حديث أو قراءة القرآن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فراجع الفتوى رقم: 3741 بشأن آداب المسجد وراجع الفتوى رقم: 10375 بشأن الكلام في المسجد.
وأما رفع الصوت في المسجد فإنه يتنافى مع آداب المساجد، وما ينبغي له من التعظيم والاحترام، وهو يجعل المساجد أشبه بالأسواق، وأماكن الصخب والضوضاء.
وأما استدبار القبلة، ومد الأرجل، فإن لم يكن مستشنعاً في عرف الناس فلا بأس به، وإن كان مستشنعاً فإنه يعد حينئذ من خوارم المروءة، وينبغي تركه في المساجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1422(11/5741)
مخالفة المأموم لاتجاه إمامه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا مسجد ليس مبنياً على قواعد هندسية صحيحة فيتجه الإمام في اتجاه بينما يتجه المأموم في اتجاه آخر هل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، فمن كان يرى الكعبة وجب عليه استقبال عينها، ومن كان بعيداً عنها فيكفيه استقبال جهتها، لما في سنن ابن ماجه والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما بين المشرق والمغرب قبلة" وهذا لمن كان عن جنوب جهة الكعبة أو عن شمالها، وأما من كان عن شرقها أو عن غربها فقبلته ما بين الشمال والجنوب، وما ذكرته من انحراف المأمومين عن الإمام فإن كان يسيراً فإنه لا يضر؛ وإن كان الأولى إعادة بناء المسجد، بحيث يتجه المصلون كلهم إلى الجهة الصحيحة للكعبة أما إن كان الانحراف كثيراً بحيث يخالف القبلة فإنه، لا يجوز، ولا بد حينئذ من إعادة بناء المسجد بشكل صحيح، أو وضع خط ونحوه يعين المأمومين على استقبال القبلة مع تسوية الصف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1422(11/5742)
هل يجوز مد الرجلين جهة القبلة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في من يستقبل القبلة وهوممدود الرجلين؟ ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مد الرجلين إلى القبلة جائز، إذ لم يرد دليل شرعي يدل على حرمته أو كراهته.
وما يظنه بعضهم من أنه مناف لتعظيم القبلة واحترامها فغير صحيح، لأن هناك حالات يشرع فيها استقبال القبلة بالرجلين، فقد نص الفقهاء على أن كيفية استقبال المريض المستلقي هي أن تكون رجلاه للقبلة، وكذلك فسر بعضهم تقبيل الميت (توجيهه إلى القبلة) عند احتضاره أو دفنه بذلك، فلو كان استقبال القبلة بالرجلين حراماً أو فيه امتهان للقبلة، لما صح أن يكون كيفية مشروعة لاستقبال القبلة في بعض الأحيان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1422(11/5743)
ماذا يفعل من خفيت عليه جهة القبلة.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
إذا كنت في البر ولا أعرف القبلة فماذا أفعل
وإذاأختلفت عندي جهة القبلة و (عويت) القبلة قليلا فما الحكم؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا. ...
2-
3-
4-
5-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن خفيت عليه جهة القبلة، ولم يجد مجتهداً يقلده في جهتها، وجب عليه التحري والاجتهاد في إصابة جهتها، سواء كان انحرافه عنها في نظره قليلاً أو كثيراً.
وينظر الجواب رقم 2009
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1422(11/5744)
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما المقصد الشرعي من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة؟ أرجو بيان ذلك من خلال أقوال العلماء مع التحقيق العلمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اعلم وفقك الله تعالى أن الله سبحانه لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم وتشريعاته سبحانه جميعها لحكمةٍ يعلمها سبحانه. وما على المؤمن إلا الاستجابة والانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي عمل به صحابة نبينا رضي الله عنهم فقد ثبت في الصحيحين أن الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ليخبرهم بتحويل القبلة أتاهم وهم يصلون الفجر فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأن القبلة قد تحولت فتحولوا وهم ركوع ولم يتخلف واحد ولم يسأل عن الحكمة من ذلك وهذا من قوة إيمانهم وصفاء قلوبهم من أي شك أو تردد رضي الله عنهم. بعكس ضعاف الإيمان ومن تأثر بدعاية اليهود، وقد جاء التصريح بموقف الفريفين من تحويل القبلة في قوله سبحانه: (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلى على الذين هدى الله.) [البقرة: 143] قال القرطبي: "يعني فيما أمر به من استقبال الكعبة ممن ينقلب على عقبيه يعني ممن يرتد عن دينه. لأن القبلة لما حولت ارتد من المسلمين قوم ونافق قوم ولهذا قال وإن كانت لكبيرة أي تحويلها قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. اهـ.
إلا أن بعض أهل العلم قد ذكر بعض الحكم من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فمن ذلك استنباطهم من سبب نزول هذه الآية وهي قوله: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها) [البقرة: 144] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجه نحو الكعبة فأنزل الله عليه الآية ووجهه نحو الكعبة. وهذا ذكره ابن كثير نقلاً عن الإمام أبي حاتم في تفسيره. أمر آخر ذكروه وهو أن الأمر بالتوجه إلى الكعبة حتى يقطع احتجاج اليهود في أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وافقهم في قبلتهم فيوشك أن يوافقهم في دينهم. وممن قال نحو هذا القول: مجاهد والضحاك والسدي وقتادة. كما أن تحويل القبلة فيه إشارة إلى انتقال القيادة والإمامة في الدين من بني إسرائيل الذين كانت الشام وبيت المقدس موطنهم إلى العرب الذين كانت الحجاز مستقرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وقد شارك أباه إبراهيم عليهما السلام في بناء البيت، بخلاف أنبياء بني إسرائيل فإنهم من ذرية إسحاق عليه السلام. كما أن ارتباط مناسك الحج بالبيت الحرام وبالكعبة المشرفة فناسبه أن يكون التوجه بالصلاة إلى البيت الذي تكون فيه وحوله المناسك، وهذا والله أعلم جزء من كمال هذا الدين. هذه بعض الحكم أشرنا إليها على عجل، وقد يكون الأمر بتحويل القبلة لأمر أخر غير هذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5745)
حكم من صلى إلى غير القبلة معتمدا على علامة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سافرت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (دبي) وكنت أسكن في أحد الفنادق وللأسف لم يكن هنالك مساجد قريبة في تلك المنطقة وجرت العادة في جميع الفنادق العالمية في الدول العربية بوضع علامة في اتجاه القبلة في الغرفة. فأصبحت أصلي جميع الصلوات على نفس الاتجاه الموجود لدي في الغرفة لعدة أيام لا أستطيع حصرها، وعندما غيرت الغرفة وفي نفس الفندق علمت بأن اتجاه القبلة في الغرفة السابقة غير صحيح وأصبحت أصلي على القبلة الصحيحة بعد ذلك فما يجب علي فعله بخصوص الصلوات التي صليتها على اتجاه القبلة الخاطئ؟ هل أعيد جميع الصلوات التي صليتها علماً بأن عدد الأيام غير محصور بدقة فحتما أزيد أو أنقص في عددها أفيدونا جزاكم الله خيراً والله ولي التوفيق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن المسلم لا يقدم على الصلاة إلا إذا تحرى في استقبال القبلة إذا خفيت عليه علامتها. أما إذا كانت العلامات ظاهرة فلا يلزمه التحري، قال تعالى: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) [البقرة: 144]
فإن كنت قد صليت بناءً على اعتمادك على هذه الإشارة الموجودة في الغرفة، ثم تبين لك خطؤها، فهذا الخطأ إما أن يكون انحرافاً يسيراً عن القبلة فهذا لا يضر إن شاء الله.
وإما أن يكون انحرافاً فاحشاً وفي هذه الصورة اختلف أهل العلم على قولين فمنهم من ذهب إلى عدم إعادة الصلاة لأن الله تعالى يقول: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16] ، ومنهم من قال بوجوب الإعادة، لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة والشرط يلزم من عدمه العدم.
ولا شك أن الأخذ بالقول الأخير أحوط في الدين وأسلم..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5746)
كيفية معرفة القبلة بدون بوصلة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أعرف اتجاه القبلة دون استخدام البوصلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاتفق الفقهاء على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة لقوله تعالى: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) . [البقرة: 144] إلا في حالتين: في شدة الخوف وصلاة النافلة للمسافر على الراحلة. ومن كان مشاهدا لعين الكعبة ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينا وكذلك أهل مكة فرضهم أن يتوجهوا إلى عين المسجد الحرام. وأما غير المعاين للكعبة من أهل الآفاق ففرضه إصابة جهة الكعبة لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة". رواه الترمذي وابن ماجه. ومن لم يعلم جهة القبلة بالدليل ولم يكن معه بوصلة ـ وجب عليه التحري والاجتهاد إذا لم يجد ثقة يخبره بجهة القبلة، فمن وجد ثقة يخبره بالقبلة اتبعه لأن خبره أقوى من الاجتهاد من غير العارف بالدليل ويكون التحري والاجتهاد في معرفة القبلة بأشياء منها النجوم والشمس، وأقوى تلك الدلائل نجم القطب الشمالي وهو نجم صغير من بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي وهذا النجم لا يزول من مكانه ويمكن لكل أحد معرفته، ففي مصر يكون هذا النجم خلف أذن المصلي اليسرى وفي العراق يكون خلف اليمنى وفي الشام يكون وراءه وفي أكثر اليمن يكون قبالته مما يلي جانبه الأيسر. كما ننبه إلى أن المساجد في الغالب يحرص مشيدوها على تحري جهة القبلة فيها، فلا ينبغي التشكيك في صحة اتجاهها فمن لم يعرف جهة القبلة ووجد مسجداً، اعتمد على محرابه في تحديد جهة القبلة.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1422(11/5747)
الخروج للسوق هل يعدا عذرا لتأخير الصلاة عن وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الأوقات أخرج للسوق وتفوتني صلاة المغرب وأرجع للبيت أحيانا الساعه 10 فكيف أقضيها أو لا أضيعها؟ وهل يجوز أن أصليها بعد صلاة العصر لكي لا تضيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت الفاضلة هو أن تتقي الله تعالى، وتحافظي على الصلوات في أوقاتها، فإن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وقد قال تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. {النساء:103} .
وتوعد تعالى من يتهاون بأداء الصلاة في أوقاتها. فقال تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. {الماعون:5،4} .
وقد أخرج ابن جرير وغيره في سننه عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: أرأيت قول الله {الذين هم عن صلاتهم ساهون} أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه؟ قال: إنه ليس ذلك إنه إضاعة الوقت.
وأخرج ابن جرير في الآية عن ابن عباس قال: هم الذين يؤخرونها عن وقتها.
فالحذر الحذر أيتها الأخت الفاضلة من أن تقعي تحت هذا الوعيد الشديد، وليس الذهاب إلى السوق بعذر يبيح إخراج الصلاة عن وقتها بحال، فيمكنك أن تذهبي إلى السوق في وقت متسع لا تضيع فيه صلاة، كما يمكنك إذا خرجت في هذا الوقت أن تبحثي عن موضع يصلح لأن تصلي فيه فتؤدي فيه الصلاة، وأما أن تتركي الصلاة حتى يخرج وقتها فلا يسوغ ذلك، ثم إذا أخرت الصلاة عن وقتها فإنه يلزمك قضاؤها لأنها دين في ذمتك ودين الله أحق أن يقضى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أداء صلاة المغرب بعد صلاة العصر قبل دخول وقتها فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإن وقت صلاة المغرب يدخل بغروب الشمس إجماعا، وينتهي بسقوط الشفق الأحمر على الراجح، فلا يجوز فعل صلاة المغرب قبل وقتها بحال، ولا يجوز كذلك تأخيرها عن وقتها إلا لعذر يبيح الجمع فتؤخر عن وقتها لتجمع مع العشاء جمع تأخير عند وجود العذر المبيح للجمع، وهذه الأعذار مبينة في الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(11/5748)
حكم صلاة حالق اللحية طويل الأظافر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقبل الصلاة والأظافر طويلة واللحية محلوقة؟ كما أحببت أن أبين أنني في 15 من عمري ولحيتي ليست كثيفة، حيث إنها ـ على حد وصفي الذي أستطيع أن أصفها به ـ أكثر من شعر اليدين والقدمين بقليل أو مثلهما فما حكم حلقها؟ وحكم الصلاة في هذه الحالة؟ وأظافري لم أقصها منذ أسبوعين ـ وعلى حد وصفي ـ هي طويلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلى وأظافره طويلة فصلاته صحيحة ولا تبطل الصلاة بسبب طول الأظافر، إلا إذا كان تحت الأظافر وسخ يحول دون وصول الماء إلى ما تحتهما، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الوضوء لا يصح مع وجود الوسخ، وذهب آخرون إلى صحة الوضوء، كما بيناه في الفتوى رقم: 125256.
وينبغي للمسلم أن يتعاهد أظافره فيقصها عندما تطول، لأن قصها من سنن الفطرة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 23653.
وكما أن حلق اللحية لا يجوز ـ ولو كان شعرها قصيرا ـ لما في حلقها من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها، ومن حلق لحيته وهو عالم بالتحريم فهو آثم وتلزمه التوبة إلى الله تعالى، ولكن لا تبطل صلاته بذلك، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 263، 109587.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1430(11/5749)
حكم ستر المرأة وجهها في مصلى النساء خشية العدوى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تغطية الوجه في مصلى النساء خشية الإصابة بالأمراض المعدية؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن كشف الوجه في الصلاة سنة، وستره فيها مكروه، لكن إن كانت هناك حاجة لستره جاز ذلك، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن سترالوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة. كشاف القناع.
وإذا تيسر الاكتفاء بوضع كمامة على الأنف، فهذا أفضل من ستر الوجه كله في الصلاة، مع الأخذ في الاعتبار الرجوع إلى الأطباء الثقات المختصين لبيان مدى الحاجة إلى ذلك، فقد تكون الخشية من الأمراض المعدية مجرد وهم في بعض الأحيان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(11/5750)
التثاقل عن الصلاة ليس من صفات المؤمنين الكمل
[السُّؤَالُ]
ـ[مثلا أذن لصلاة الفجر ولم أرد أن أنهض لأصلي صلاة الفجر، وبعد 5 دقائق من أذان الفجر لم أستطع إكمال النوم وذهب النعاس عني فصليت الفجر. فهل لدي الأجر كاملا لصلاة الفجر لأنني لو لم يذهب عني النعاس لأكملت النوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي لكل مسلم هو المبادرة إلى طاعة الله تعالى، وأن يحمل نفسه عليها، وأن يجتنب طاعة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء التي تدعوه إلى الكسل وتثقله عن العبادة، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان المثل الأعلى في المبادرة إلى الطاعات فكان إذا سمع الأذان وثب كما تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأمر تعالى بالمبادرة إلى الطاعة فقال: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ. {البقرة:148} .
وقال: وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. {آل عمران:133} .
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ومن ثم فالتثاقل عن الصلاة وإيثار النوم عليها ليس من صفات المؤمنين الكمل، بل هو من صفات المنافقين والعياذ بالله، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، وذلك لما فيهما من المشقة ومدافعة النوم، فعليك أخي الحبيب ألا تعود إلى هذا مرة أخرى بل بادر إلى القيام عالما أن الصلاة خير من النوم.
وأما صلاتك فقد أجزأتك وسقط بها الفرض عنك، ولكن أجرك يكون أتم وثوابك يكون أكمل إذا قمت إلى الصلاة مبادرا إليها مهما كانت الصوارف من نوم أو غيره، فتجاهد نفسك للإتيان بما وجب عليك وتحملها على طاعة الله حملا إذ في ذلك سعادتها ونجاتها في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(11/5751)
الانشغال بالجماع حتى تخرج الصلاة عن وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج حديثا وعند الدخول على زوجته ظل وقتا طويلا فى الجماع معها حتى طلع الفجر ولم يكن قد صلى صلاة العشاء، فهل يأثم لخروج وقت العشاء وكذلك وقت الفجر؟ مع العلم أنه لم يستطع السيطرة على نفسه لشهوته الشديدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى الشرع عن الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان أخرجه مسلم، وعلة ذلك ما يحصل للمصلي من الاشتغال عن أداء الصلاة على وجهها، ومن ثم ألحق العلماء بهذا كل مشغل وجدت فيه نفس العلة، كتوقان النفس إلى الجماع، وجعلوه عذرا في ترك الجماعة وحكموا بكراهة الصلاة مع وجود ذلك العذر ما دام يمكنه أن يصلي في الوقت، جاء في حاشية الروض المربع لابن قاسم النجدي ـ رحمه الله: وكذا إذا كان تائقا إلى شراب أو جماع، فيبدأ بما تاق إليه ولو فاتته الجماعة.
وفي صحيح البخاري وغيره: إذا قدم العشاء فابدءوا بالعشاء قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم.
ولهما: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدءوا به، فيكره ابتداؤها وهو تائق إلى طعام اتفاقا، قال ابن القيم: عشر يؤذي انحباسها ومدافعتها: الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول والغائط والريح والقيء والعطاس والنوم والجوع والعطش، وكل واحد يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. انتهى.
ولكن هل مدافعة الأخبثين ونحوهما والتوقان إلى الطعام ونحوه يعد عذرا في إخراج الصلاة عن وقتها؟ في هذا خلاف بين العلماء، وأكثرهم على المنع وأنه يلزمه مجاهدة نفسه وأداء الصلاة في وقتها، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك مراعاة لتحصيل الخشوع الذي هو مقصود الصلاة الأعظم، قال النووي ـ رحمه الله: قال أصحابنا فينبغي أن يزيل هذا العارض ثم يشرع في الصلاة، فلو خاف فوت الوقت فوجهان: الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أنه يصلى مع العارض محافظة علي حرمة الوقت، والثاني حكاه المتولي أنه يزيل العارض فيتوضأ ويأكل وإن خرج الوقت ثم يقضيها، لظاهر هذا الحديث ولأن المراد من الصلاة الخشوع فينبغي أن يحافظ عليه انتهى.
وممّن نصر القول بأنه يزيل العارض ولو خرج وقت الصلاة العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ فقد قال في الشرح الممتع: فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول: أنه يُصلِّي ولو مع مُدافعة الأخبثين حفاظاً على الوقت وهذا رأي الجُمهور.
القول الثاني: يقضي حاجته ويُصلِّي ولو خرج الوقت، وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة، لأن هذا بلا شَكٍّ من اليُسر، والإنسان إذا كان يُدافع الأخبثين يَخشى على نفسِه الضَّرر مع انشغاله عن الصَّلاة. انتهى.
وبما تقدم تعلم أن هذا الرجل وتلك المرأة إن كانا قد غلبتهما الشهوة بحيث لا يستطيعان تحصيل الخشوع في الصلاة، فقد أجاز لهما بعض العلماء إخراج الصلاة عن وقتها لهذا العذر، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك.
والذي نراه لهما هو الحرص على ترك ذلك فيما يستقبل خروجا من خلاف العلماء وأن يؤديا الصلوات في أوقاتها حفاظا على حرمة الوقت، وأما إن كانا متلاعبين فقد تعديا حدود الله والواجب عليهما التوبة النصوح إلى الله ـ عز وجل ـ وعليهما قضاء تلك الصلوات على كل حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(11/5752)
المعتبر في العجز عن القيام المشقة الظاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحيانا لا نستطيع أن نكمل الصلاة وقوفاً وذلك لأسباب عدة منها التعب أو التقلص في الركبتين، أو عدم القدرة على الوقوف فنصلي ركعتين وقوفا وركعتين جلوسا.
فما حكم الشرع في هذه التساؤلات؟ وهل جائز ما تفعله في صلاتها؟ وهل هناك ردود شرعية على هذه الأسئلة؟ وماهو العمل الذي تفعله في صلاتها السابقة إذا كانت الصلاة غير صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من عجز عن القيام في كل الصلاة أو بعضها أو لحقه بالقيام مشقة ظاهرة جاز له الصلاة من قعود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
قال النووي رحمه الله: من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه، قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لأنه معذور. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ولا يكفي أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك، أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة. انتهى.
فإذا كانت هذه المرأة صلت قاعدة في حال يجوز لها القعود فصلاتها صحيحة ولا شيء عليها، وأما إذا كانت قد تساهلت وصلت قاعدة لمشقة غير معتبرة، فعليها القضاء لأن صلاتها تلك لم تقع صحيحة لفوات ركن من أركانها وهو القيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(11/5753)
حكم حمل المصلي حقيبة أثناء الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم من يصلي وعلى ظهره أو على كتفه أو حول بطنه حقيبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الصلاة حال كون المصلي يحمل حقيبة على كتفه أو ظهره أو غير ذلك، إذا كانت هذه الحقيبة طاهرة وليس بداخلها شيء نجس، وكان حمله لها لا يمنعه من أداء أركان الصلاة وواجباتها على وجهها، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها، فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها.
وإن كان الأولى للمصلي إن كانت هذه الحقيبة تشغله أن يضعها حتى يفرغ من صلاته إلا أن يخاف عليها الضياع، فإن الذي ينبغي للمصلي أن يحرص على تحصيل أسباب الخشوع في الصلاة، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يخل بهذا الخشوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(11/5754)
حكم الصلاة في ثوب فيه نجاسة لم يستطع إزالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت بالمدرسة وحصل لي إغماء، وتسبب في خروج بعض الغائط، ثم حاولت غسله، وذهب قليل منه، ثم بعدها توضأت وصليت في المدرسة طبعا. هل تجوز صلاتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاجتنباب النجاسة في الصلاة شرطٌ مع العلم والقدرة في أرجح الأقوال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 111752، فمن صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة، وهو عالمٌ بها قادرٌ على إزالتها لم تصح صلاته.
وبه تعلم أنكَ إذا كنت قادراً على إزالة تلك النجاسة من ثوبك أو بدنك وقصرت في إزالتها، أو كنت قادراً على الصلاة في ثوب آخر طاهر، أو على تأخير الصلاة حتى ترجع إلى البيت، فتزيل تلك النجاسة ما لم تخش خروج الوقت، فصلاتكَ باطلة تجبُ عليكَ إعادتها عند جمهور العلماء القائلين باشتراط إزالة النجاسة الصلاة.
وأما إن كنت عاجزاً عن إزالتها على جميع الوجوه التي ذكرنا فصلاتكَ صحيحة إن شاء الله، ولا تلزمك إعادتها، لما قدمنا من أن اجتناب النجاسة شرطٌ مع العلم والقدرة، وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دماً. أخرجه البخاري.
وإذا كنت قادراً على إزالتها ولكنك كنت جاهلاً بالحكم، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من ترك شرطاً من شروط الصلاة جهلاً به فصلاته صحيحةٌ، ولا تلزمه إعادتها. وانظر الفتوى رقم: 109981.
ومذهب الجمهور أن الجاهل بشرط الصلاة تلزمه إعادتها إذا ترك، وهو المفتى به عندنا، وهو الأحوط والأبرأ للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(11/5755)
حكم صلاة الجنب بوضوء بلا غسل
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أجامع زوجتي في الليل، وأنام أنا وزوجتي على جنابة، وحينما يؤذن للفجر أقوم بالوضوء والذهاب إلى المسجد للصلاة وقراءة القرآن بدون عذر عن الغسل، وأعود فأنام، ثم أقوم الساعة 7 صباحا للعمل وأغتسل.
فهل هذا يجوز أم يجب علي الغسل؟ وهل أعيد الصلاة رغم أنني أفعل ذلك بدون عذر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله مما ذكرته منكرٌ شنيع، وإثمٌ فظيع تجبُ عليكَ المبادرة بالتوبة منه، فإن كنتَ جاهلاً بوجوب الاغتسال، وعدم جواز الصلاة على جنابة، وأن الوضوء لا يكفي في رفع الحدث الأكبر فهذا من أقبح الجهل، وأنت في ديارٍ يكثرُ بها أهل العلم، ففعلكَ هذا دليلٌ واضح على تفريطك وتقصيرك في تعلم أحكام الدين، وأما إن كنت عالماً فالأمرُ أخطر فأنت مرتكبٌ لكبيرة من أكبر الكبائر، بل ذهب بعض العلماء وهم الحنفية إلى تكفير من صلى محدثاً متعمدا لتلاعبه واستهانته.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم، ولا يكفر عندنا وعند الجماهير، وحكي عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أنه يكفر لتلاعبه.انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الطهارة من الجنابة فرض، ليس لأحدٍ أن يصلي جُنُباً، ولا محدثا حتى يتطهر، ومَن صلَّى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر، ولو لم يستحل ذلك، فقد اختلف في كفره، وهو مستحق للعقوبة الغليظة. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعا. لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ. {المائدة:6} . ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم. انتهى.
والواجبُ عليكَ الآن أن تكف عن هذا الفعل المنكر، وأن تبادر بالتو ب ة النصوح إلى الله عز وجل، وأن تقضي هذه الصلوات التي صليتها مع وجود الجنابة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجب عليك قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل عن الجنابة لتفريطك وعدم تفقهك في الدين، وعليك مع القضاء التوبة إلى الله من ذلك. انتهى.
وأما قراءة القرآن للجنب فهي ممنوعة عند الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية، وانظر دليل الجمهور على المنع في الفتوى رقم: 13587.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1430(11/5756)
الوقت بين الفجر وطلوع الشمس يختلف باختلاف البلاد والفصول
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أن الوقت بين موعد أذان صلاة الصبح وشروق الشمس هو ساعة وخمس وعشرون دقيقة، فهل هذا صحيح؟ وإن كان غير صحيح فكم الوقت بين موعد الأذان وشروق الشمس؟
أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما بين طلوع الفجر الصادق الذي هو أول وقت الفجر وبين طلوع الشمس الذي هو آخر وقت الفجر يختلف باختلاف البلاد والفصول كما لا يخفى، ولذلك لا يمكن أن يحدد بالطريقة المذكورة في السؤال غير أن البلاد التي فيها ليل ونهار معتاد أن يقرب الوقت فيها بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس مما ذكر، لكن لا يعتمد على ذلك اعتمادا كليا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(11/5757)
ما يجب على من انتقل من ركن لم يقصد الانتقال إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[قرر طائفة من العلماء رحمهم الله: أن الركوع والسجود والقيام في الصلاة لابد أن يكون مقصودا فمثلا لو أن المصلي وهو قائم سمع صوتا فانحنى تفاديا من شيء يمر بجوار رأسه ثم قال أكملها ركوعا فقالوا: لا يصح لأنه لم يقصد الركوع وإنما انثنى لمرور شيء بجواره.
السؤال: من قام من السجدة الثانية من الركعة الثانية من الفجر إلى ركعة ثالثة ثم تذكر أنه في زائدة هل يرجع فيسجد ثم يقوم للتشهد لأنه لم يقصد الجلوس للتشهد عند رفعه من السجود وإنما قصد القيام؟ أم ماذا يفعل؟
وكذلك الحال: فيمن نسي التشهد الأول فقام من السجود مباشرة وهو قاصد القيام وقبل أن يستتم قائما تذكر أنه لم يتشهد فرجع فهل يرجع للجلوس مباشرة أم يرجع للسجود لكي يقصد الرفع منه إلى الجلوس للتشهد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنّ من قام إلى ركعة زائدة ناسيا يرجع إلى الجلوس مباشرة ولا يعود إلى السجود ليرفع منه مرة أخرى, وكذا من قام عن التشهد الأول ناسيا ولم يستتم قائما فإنه يرجع للجلوس مباشرة ولا يرجع للسجود قطعا. وهذا نص حديث المغيرة عند الدارقطني وحسنه الألباني: وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه.
قال ابن قدامة: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال.
ونصوص أهل العلم في هذا المعنى كثيرة جدا, والمسألة أوضح من أن نطيل في تقريرها.
وأما الشبهة التي وردت عليك فليست من هذا الباب بسبيل.. فإنّ من قام من الركوع أو انحنى راكعا لسماع صوت مفزع أو نحو ذلك لم يقصد الانتقال من الركن أصلا؛ بل قصد أمرا خارجا عن الصلاة فيلزمه أن يعود إلى الركن ليقوم عنه إلى الركوع والرفع منه ونحوها من الأركان لأنها لا تصح إن قصد الإتيان بغيرها، وفي المسألتين محل السؤال قد حصل القصد إلى الانتقال من الركن ولكنه أتى بفعل زائد على الركن الذي انتقل إليه فيجب عليه أن يلغي الزائد ويعود إلى الركن المقصود، وهذا فرق واضح لا خفاء به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(11/5758)
حكم تأخير العشاء إلى بعد منتصف الليل بسبب التعب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت متعبة، وأرجأت الصلاة إلى بعد منتصف الليل حتى أكون في حالة أستطيع من خلالها أداء الصلاة بخشوع، فهل بذلك يكون وقتها فات وتحسب قضاء، مع العلم أني بعدها أصلي قيام ليل. هل لقيام الليل وقت معين؟ وما الفرق بين قيام الليل والتهجد؟ وأيهما أفضل في الحسنات. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تأخيرك العشاء إلى ما بعد نصف الليل لكونك متعبة لم يكن ينبغي- وإن كانت وقعت أداء على الراجح- وذلك لأسباب: منها: الدخول في خلاف من يقول بخروج وقت العشاء مطلقا بنصف الليل، وخلاف الحنابلة الذين يؤثمون بتأخيرها بغير عذر. ومنها: النوم قبلها، وقد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكونكِ تقومين الليل بعدها لا يسوغ لكِ تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل. ولبيان خلاف العلماء في وقت العشاء نقول: اختلف العلماء في آخر وقت الاختيار للعشاء هل هو ثلث الليل أو نصفه، والثاني هو الراجح لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وفيه: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. واختلفوا بعد هذا في حكم فعلها بعد مضي هذا الوقت، فذهب جمع من العلماء منهم الإصطخري من الشافعية وأبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه العلامة العثيمين إلى أن فعل العشاء بعد نصف الليل يكون قضاء لا أداء، وأن وقتها يخرج بانتصاف الليل مطلقا، وهذا القول مرجوح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على الذي يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة، فدل بعمومه على أن وقت كل صلاة يمتد إلى الأخرى وخرجت الصبح بالإجماع، وبقيت العشاء على الأصل. ويؤيد القول بامتداد وقت العشاء إلى الفجر فتوى عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الفجر لزمها فعل المغرب والعشاء، فلو لم يكن ما بعد نصف الليل وقتا للعشاء لما ألزم الصحابة بفعلها فيه، ولا يعرف لمن أفتى بهذا منهم مخالف. إذا تبين هذا فمذهب الحنابلة أن صلاة العشاء بعد نصف الليل تقع أداء لكن تأخيرها لغير المعذور لا يجوز، وذهب الشافعية والحنفية إلى أن ما بعد نصف الليل وقت جواز للعشاء، لا إثم في تأخيرها إليه، ولكن يكون خلاف الأفضل. وانظري الفتوى رقم: 36808، 66741.
ثم اعلمي أن التهجد ترك الهجود وهو الرقاد، فالتهجد هو القيام للصلاة بعد النوم وهو من قيام الليل، فقيام الليل عام يشمل الصلاة أول الليل وآخره، والتهجد خاص بما ذكرنا، وهو أفضل قيام الليل لوقوعه في آخره. وصلاة آخر الليل معلوم فضلها، وقد دلت على فضلها نصوص كثيرة. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 12273.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1430(11/5759)
الصلاة ليلة الدخلة بثوب الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن الصلاة في ليلة الدخلة حسب السنة، هل تكون مباشرة بعد الدخول للغرفة أم ماذا؟ وهل يحق الصلاة بلباس الزفاف لدى الرجل والمرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن آداب الزفاف المستحبة صلاة ركعتين، وتكون عند إدخال الزوجة على الزوج، كما جاء في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10267.
ولا بأس بصلاة الركعتين المذكورتين بلباس الزفاف أو غيره إذا كان طاهرا، فإن كان نجسا فلا تصح الصلاة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(11/5760)
كيفية صلاة العشاء ووقتها وصلاة سنتها وقيام الليل
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لصلاة العشاء كيف أصليها هل هي كالتالي 4 فرض و2 سنة و2 شفع و 1 وتر، وإذا كنت أريد قيام الليل هل أصلي الوتر في العشاء أم لا أصليه إلا بعد القيام، وإذا فاتتني صلاة العشاء في موعدها فمتى أصليها حتى لو تذكرتها بعد منتصف الليل وقبل الفجر هل يجوز أن أصليها.... وبالنسبة لتأخير العشاء هل يجوز لي تأخيرها عن موعدها وأصليها مع القيام، إذا كان جائزا فكيف أصليها مع القيام ... وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاةُ العشاء أربع ركعاتٍ في الحضر وركعتان في السفر، وليسَ من شرط صحتها صلاةُ السنة بعدها، بل يسقط الفرضُ بفعل الفريضة، وسنة العشاء المؤكدة ركعتان بعدها، وما زاده المسلم بعد ذلك من الصلاةِ بعد العشاء فمن أفضل الأعمال، إذ هو قيامُ الليل الذي ورد فيه من الثواب نصوصٌ كثيرة، وإذا كنت ستصلي قيام الليل، فالمستحبُ أن تصلي ركعتين ركعتين حتى إذا فرغت أوترت بركعة تجعلها في آخر الصلاة، لحديثِ ابن عمر المتفق عليه: صلاةُ الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة.
واعلم أن الصلاة في جماعة واجبةٌ على الرجال على الصحيح من أقوال العلماء، فليس لك أن تؤخر العشاء بزعم أن تأخيرها أفضل وأنك تصليها مع القيام، بل إن تعمدت ترك الجماعة لحقك الإثمُ بذلك، ووقت العشاء يبدأ بغياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار، وأما ما بين نصف الليل وطلوع الفجر فوقت ضرورةٍ عند الجمهور، فلا يجوز لأحدٍ أن يتعمد تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل إلا لضرورة.
والخلاصة: أن الواجب عليك أن تصلي العشاء في جماعة، فإذا فاتتك الجماعة لعذر فصلها في وقتها، وهو ما بين غياب الشفق الأحمر ونصف الليل، فإذا فاتك وقت الاختيار لعذر فصلها في وقت الضرورة بعد نصف الليل ولا إثم عليك، وبعد فراغك من العشاء فصلِ راتبتها البعدية ركعتين، ثم صلِ من قيام الليل ما شئت أن تصليَ في أول الليل أو وسطه أو آخره، واجعل صلاتك ركعتين ركعتين ثم اختم صلاة الليل بركعة توتر لك ما قد صليت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(11/5761)
حكم لبس العمامة والشال في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم لبس العمامة أو الشال في الصلاة وهل هناك حديث ينص على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فستر الرأس في الصلاة بالعمامة ونحوها مستحب خصوصاً لمن كان عادته التجمل بذلك، ومن صلى مكشوف الرأس فصلاته صحيحة، ففي الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في استحباب ستر الرأس في الصلاة للرجل بعمامة وما في معناها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان كذلك يصلي. انتهى.
ولم يثبت حديث في فضل العمامة أثناء الصلاة فيما نعلم، وقد وردت بعض الآثار في هذا المجال ضعفها بعض أهل العلم، كما تقدم في ذلك الفتوى رقم: 37471.
وأما الشال فلم يكن موجوداً في ذلك العصر، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 109290، والفتوى رقم: 6050.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(11/5762)
حكم صلاة الفريضة قبل وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من صلى صلاة الفريضة قبل دخول وقتها خوفا من أن تدخل عليها صلاة أخرى، والعذر هنا الشغل مع صاحب عمل غير مسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط الصلاة دخول الوقت فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103} .
والمسلم الذي يعمل مع غير المسلم عليه أن يجعل أداء الصلاة في وقتها شرطا مسبقا من شروط العمل، ومن صلى صلاة قبل دخول وقتها فعليه الإعادة.
وكما لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها فلا يجوز أيضا تأخيرها حتى يخرج وقتها، أما تأخير الصلاة عن وقتها لتجمع مع الصلاة الأخرى أو تقديمها أيضا لتجمع معها فهذا جائز بضوابط تراجع فيها الفتوى رقم: 6846.
وهذا الجمع خاص بالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(11/5763)
تأخير الصلاة بسبب ازدحام المسجد بالمتبرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب بمدرسة للمهندسين, أجد صعوبة كبيرة لأداء الصلاة في وقتها, لأنه حين يحل وقت الصلاة يزدحم باب المسجد (قاعة) بالطالبات المتبرجات والمعطرات الراغبات في أداء الصلاة. -ما هو حكم صلاتهن -هل يجوز توفير الأقمشة لهن داخل المسجد للصلاة؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أنه لا يجوز تأخير أداء الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا من غير عذر شرعي، وازدحام الطالبات عند باب القاعة المخصصة للصلاة ليس عذرا يبيح تأخير الصلاة حتى خروج وقتها بل وعن التخلف في الصلاة في الجماعة، ولتغض بصرك، فإن لم تستطع أداء الصلاة في المسجد فصلها في أي مكان آخر، والأرض كلها مسجد، فاحذر كل الحذر من تأخير الصلاة وتضييعها، وقد قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. {الماعون5،4} أي يؤخرونها عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد خروج وقتها كما ثبت ذلك عن ابن عباس وغيره من الصحابة.
وأما ما حكم صلاة الطالبات المشار إليهن فإن من أدت منهن الصلاة مستكملة لشروطها وأركانه فصلاتها صحيحة مجزئة تبرأ بها الذمة، ولا بأس بوضع عبايات في المسجد لتتمكن المتبرجات منهن من أداء الصلاة وهن ساترات لأبدانهن.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يكون مصلى الرجال مفصولا عن مصلى النساء فلا يصلين في مكان واحد يختلط فيه الرجال بالنساء.
وإننا ننصح الأخ الكريم أن يستغل وجوده في ذلك المكان في الدعوة إلى الله تعالى بتوزيع الأشرطة الإسلامية والمطويات النافعة لعل الله تعالى أن يهدي به قلوبا غلفا وأعينا عميا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(11/5764)
يؤخر الفجر بسبب النوم والظهر بسبب الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تأخير صلاة الفجر بسبب النوم حرام؟ وهل تأخير صلاة الظهر بسبب المدرسة بمعنى أني طالب علم أدرس في مدرسة، ولكن لا يوجد أي إمكانيات للصلاة بالمدرسة، فما هو الحل، وأيضاً قررت الصوم ابتداءً من اليوم الإثنين فهل هناك شروط،؟ وكيف أصلي الصلاة أثناء الصوم، هل يجوز أن أضع الماء في فمي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأخير صلاة الفجر بسبب النوم لا إثم فيه إن كان بعد بذل الأسباب للاستيقاظ والعزم على صلاتها لوقتها، وأما تأخيرها مع عدم بذل الأسباب وعدم العزم الجاد كمن كانت عادته النوم عنها ويصليها دائما أو غالبا بعد خروج وقتها فإنه آثم بذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 4034 والفتوى رقم: 10624 والفتوى رقم: 31587 والفتوى رقم: 32120.
والدراسة ليست عذرا شرعيا لتأخير صلاة الظهر وغيرها عن وقتها المحدد لها شرعا، ويجب على الطالب أن يؤدي الصلاة في وقتها فيصليها في المدرسة في أي مكان طاهر، وانظر الفتوى رقم: 47570 والفتوى رقم: 42122.
وأما عن شروط الصوم فهي أن تمتنع عن سائر المفطرات من الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واحرص على البعد عن الذنوب والمعاصي، وأد الصلاة في وقتها، وانظر تفصيل الشروط في الفتوى رقم: 26873.
وكيفية أداء الصلاة أثناء الصوم ككيفية أدائها سائر الأيام سواء، ووضع الماء في الفم للمضمضة لا حرج فيه مع الحرص على عدم المبالغة حتى لا يؤدي إلى وصول شيء من الماء إلى الحلق، وانظر الفتوى رقم: 44133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(11/5765)
صلاة مدمن الخمر والمسكرات
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال وأرجو من فضيلتكم الجواب عليه بما فتح الله سبحانه عليكم، فهل شرب الخمر أو البيرة أو المكيفات عموما (منها المخدرات والسجائر) يمنع الإنسان من الصلاة (يجعله غير طاهر) ، أم إنه يصلح للإنسان الصلاة بعد التوبة من ذلك الذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن شرب الخمر وما في حكمها مما يذهب العقل ويسكر صاحبه يعتبر من كبائر الذنوب، كما أن التدخين محرم أيضاً لأنه يضر بالصحة ويجب على من يمارس ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويتوقف عنه، لكن استعمال هذه الأشياء لا يسوغ ترك الصلاة؛ لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتركها أعظم جرماً من ذلك كله، وقد قيل بكفر تاركها ولو لم يكن جاحداً ولا منكراً لوجوبها.
وإذا كان الشخص متلبساً ببعض المسكرات وحضرت الصلاة وجب عليه أن يتطهر ويتوضأ ثم يصلي، فيجب أداء الصلاة ولو كان المصلي يعمل بعض المحرمات؛ لأنه إذا كان يصلي ويرتكب بعض الذنوب كان مسلماً عاصياً، وإن كان لا يصلي فقد زاد على الذنوب ذنباً عظيماً، وقد يكون كافراً والعياذ بالله تعالى. ثم إن الالتزام بالصلوات الخمس وأداءها في الجماعة مع أنه واجب فقد يكون سبباً لهداية الشخص وإقلاعه عن الإدمان على التدخين وغيره. وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76364، 104540، 31652.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(11/5766)
من صلى بالتيمم جمعا وعلى مقعد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم أعيش منذ عهد قريب في أوروبا, حدث معي أني كنت في العمل, والنهار هنا شتاء قصير, وأصلي في كثير من الأحيان جمع (عصر وظهر خاصة) , حدث معي أني مرة لم أصل لانشغالي بالعمل ووجودي في مكان غير مناسب بالأصل أبدا للصلاة, وعندما خرجت للمنزل كان باقيا وقت قصير جدا, فقمت بالتيمم على الطريق (لم يكن أيضا تماما صحيح) وصليت الظهر والعصر جمعا في الطريق (طبعا على مقعد) قبل دخول المغرب, فهل الصلاة مقبولة. أم يجب الإعادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من الواجب على المسلم المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، وليس الانشغال بالعمل بمبرر للتهاون بالصلاة أو تضييعها، فلا خير في عمل يشغل عن الصلاة. والجمع بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جائز عند الحاجة إذا ترتبت على عدمه مشقة معتبرة، ويتعذر عدم وجود مكان مناسب للصلاة لأنها تجزئ في كل مكان طاهر، فبالإمكان أداؤها في المكاتب أو الأماكن العامة كالحدائق والساحات ونحوها، ولا يخجل المسلم من أدائها بسبب نظر الآخرين إليه، فالمسلم دائما معتز بدينه متمسك به مهما كانت الأحوال والظروف. والتيمم مشروع عند حصول بعض أسبابه كالمرض أو عدم الماء مثلا، ويكون بالتراب، وله شروط وأركان لا يجزئ بدونها. والصلاة على مقعد السيارة أثناء المشي لا تجزئ إلا في حالة الضرورة الملجئة لذلك، كالخوف على النفس أو المال ونحوها من الأعذار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في شأن التهاون بها أو تضييعها. قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5} وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً {مريم:59} وعليه؛ فالواجب في حق السائل المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها ويحرم عليه التهاون بها أو تضييعها، وليس الانشغال بالعمل بمبرر لذلك فلا خير في عمل يشغل عن الصلاة.
وبخصوص الجمع بين الظهر مع العصر لأجل الانشغال بالعمل وحصول الحرج بأداء كلتا الصلاتين في وقتها فهو جائز عند بعض أهل العلم كالحنابلة. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 60645.
والصلاة يجزئ أن تؤدى في كل مكان طاهر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. متفق عليه. بل ويجوز في غير الطاهر إن لم يوجد غيره، وبالتالي فيتعذر عدم وجود مكان مناسب لها، فيجزئ أداؤها في المكاتب أو الأماكن العامة كالحدائق والساحات، ولا يخجل المسلم من أدائها في تلك الأماكن بسبب نظر الآخرين له، بل يكون دائما معتزا بدينه متمسكا مهما كانت الأحوال والظروف.
والتيمم إنما يشرع عند حصول بعض موجباته من مرض أو عدم ماء ويكون بالتراب وله شروط وأركان لا يجزئ بدونها، وبالتالي فإذا كان تيممك مخلا بشرط أو ركن فغير مجزئ والصلاة به باطلة تجب إعادتها. وراجع التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 10469، 64048، 12699.
وإن كنت جمعت الظهر مع العصر على مقعد السيارة فالصلاة أيضا غير مجزئة إلا في حالة الضرورة الملجئة لذلك؛ كالخوف على النفس أو المال ونحوهما من الأعذار المبيحة لذلك، والتي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 9766.
وإن كانت الصلاة على مقعد مستقر على الأرض وأديتها وأنت قائم فهي صحيحة وراجع الفتوى رقم: 49354.
وقبول الطاعات التي يعملها المسلم أمر غيبي لا يمكن الجزم به لكن يسن لفاعلها رجاء قبولها، كما تقدم في الفتوى رقم: 97007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1429(11/5767)
صلى صلوات كثيرة بوضوء لم يمسح فيه رأسه جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من توضأ دون أن يمسح رأسه (مدة طويلة) ودون أن يعلم أن مسح الرأس فرض في الوضوء.
ما حكم وضوئه وصلواته التي صلاها دون أن يمسح رأسه.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يصح الوضوء بدون مسح الرأس لأنه من فرائضه المتفق عليها، ومن لم يمسح على رأسه لم يتم وضوؤه لفقد ركن من أركانه، ولا تصح الصلاة به، ويجب قضاء جميع الصلوات التي أديت بهذا الوضوء الناقص، سواء ترك ذلك عن جهل أم لا، هذا مذهب الجمهور.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من ترك مثل هذا جاهلا بحكمه أنه تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، ولا تجب عليه إعادة ما مضى واستدل على ذلك بأدلة كثيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسح على الرأس في الوضوء فرض من فرائضه، المتفق عليها ومن لم يمسح على رأسه لم يتم وضوؤه لفقد ركن من أركانه وهو المسح على الرأس ولا تصح الصلاة به أيضا ويجب قضاء جميع الصلوات التي أديت بهذا الوضوء الناقص، سواء ترك ذلك عن جهل أم لا، ولبيان كيفية قضاء الفوائت تراجع الفتوى رقم: 31107.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إلى أن من ترك مثل هذا جاهلا بحكمه أن تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، ولا يجب عليه إعادة ما مضى واستدل على ذلك بأدلة كثيرة.
قال في مجموع الفتاوى: وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه. كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته: {ارجع فصل فإنك لم تصل قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه صلى الله عليه وسلم} وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله: " لا أحسن غير هذا ". وكذلك لم يأمر عمر وعمارا بقضاء الصلاة وعمر لما أجنب لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة.
إلى أن قال: من كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة فهذا قد اختلفوا فيه: هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا؟ على قولين معروفين. وهما قولان في مذهب أحمد وغيره والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: {اذهب فصل فإنك لم تصل - مرتين أو ثلاثا - فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا: فعلمني ما يجزيني في صلاتي} فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالطمأنينة. ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا: ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق. فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها، وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1429(11/5768)
وجوب الترتيب بين الصلاتين الحاضرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نمت عن صلاه الظهر وقمت لصلاه العصر أيهما أصلي أولا؟
وإذا نمت عن صلاه الظهر وعن صلاه العصر وقمت لصلاة المغرب أيهما أصلي أولا؟
بارك الله فيك ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان من استيقظ في وقت العصر يقدم الظهر على العصر، فقد ذكر خليل في المختصر وشراحه: أن ترتيب الصلاتين الحاضرتين واجب وهو شرط في صحة الصلاة الثانية. ويدل لوجوب تقديم الظهر ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما شغله المشركون عن العصر أنه صلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
ومثل هذا من نام عن الظهر والعصر حتى جاء وقت المغرب فإنه يقدم الظهرين كما يفيده حديث الصحيحين السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(11/5769)
العبرة بخروج وقت الصبح برؤية حاجب الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن وقت صلاة الفجر، اعتماداً على جدول مواقيت الصلاة في هذا الوقت من السنة، يكون وقت الشروق المسجل في الجدول حوالي 7:38 ص، ولكن يظهر ضوء النهار قبل ذلك بـ 15 أو 20 دقيقة، سؤالي هو: هل اعتمد جدول مواقيت الصلاة كمقياس لخروج وقت الصلاة أم ماذا، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت صلاة الصبح ينتهي بمجرد طلوع حاجب الشمس، ولا عبرة بضوء النهار ما لم يبدو حاجب الشمس، ومن المعلوم أن ضوء النهار يرى قبل طلوع الشمس؛ بل إن شعاع مركز الشمس قد يرى قبل ظهور حاجبها، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 75461.
ولكن العبرة برؤية قرص الشمس أي ذاتها. وعلى هذا فلا تعارض بين وجود ضوء النهار وبين ما في التقويم لأن ضوء النهار يرى قبل الطلوع، والطلوع هو المعتبر. وعليه فالمعتبر هنا ما في التقويم، ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن وقت حل النافلة لا يبدأ إلا بعد اكتمال طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وهذا وقت صلاة الشروق، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 26389.
ثم إنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لأن ذلك من إضاعة الصلاة، وقد جاء الوعيد الشديد في تأخير الصلاة عن وقتها. ولبيان حكم الاعتماد على التقاويم يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 97824، والفتوى رقم: 81052.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1428(11/5770)
كيف يصلي من كان في مكان لا ماء فيه ولا تراب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أغلق أحد علي باب غرفة ما وأنا لست متوضئا وحان وقت الصلاة كيف أصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في الغرفة ماء ولا تراب فحكمك حكم فاقد الطهورين، فإذا لم تخش خروج الوقت فلتنتظر حتى تفتح الغرفة فتتوضأ وتصلي، وإن خشيت فوات الوقت فإن الأحوط في حكم فاقد الطهورين أن يصلي على الحالة التي هو عليها، ويعيد تلك الصلاة إذا وجد الماء.. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 60750.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(11/5771)
مشي المرأة في الصلاة لحمل رضيعها الذي يبكي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تتحرك الأم وهي تصلي لتحمل ابنها الذى يبكي على السرير والمسافة بينها وبين مكانه حوالي ثلاث خطوات على يسارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للأم أن تخطو إلى طفلها أثناء الصلاة أكثر من خطوتين على التوالي لأن ذلك من الفعل الكثير كما صرح بذلك الفقهاء، أما إذا وقفت بعد الخطوتين قليلاً ثم خطت الخطوة الثالثة فلا بأس، وإذا أزعجها بكاؤه فلتخفف الصلاة تخفيفاً لا يخل بالأركان والواجبات، ثم تسلم، وإذا خافت عليه التلف وجب قطع الصلاة لأجل إنقاذه، ثم تستأنف الصلاة بعد ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسافة بين الصبي وأمه تصل إلى حد ثلاث خطوات متتالية فلا يجوز لها أن تخطو هذه الخطوات المتتاليات أثناء الصلاة، لأن من أهل العلم من يرى بطلان الصلاة بالمشي أثناءها أكثر من خطوتين ولاء واعتبر ذلك من الفعل الكثير. نص على ذلك فقهاء المذهب الشافعي، قال النووي في المجموع وهو يذكر ضابط الفعل الكثير الذي تبطل به الصلاة: وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية، وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة قال أصحابنا على هذا الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل بلا خلاف والثلاث كثير بلا خلا ف.... إلى أن قال: ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا إذا توالى. انتهى.
وعليه، فلو خطت خطوتين ثم وقفت ثم خطت الثالثة فإن ذلك لا يضر لعدم التوالي. وإذا أزعجها بكاؤه فلتخفف الصلاة تخفيفا لا يخل بأركانها وواجباتها ثم تسلم، وإن خافت عليه التلف قطعت الصلاة وجوبا لأجل إنقاذه ثم تسأنف الصلاة بعد ذلك. ولبيان حكم حمل الصبي في الصلاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 60917.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(11/5772)
حكم الصلاة بثياب ملطخة بالزيوت والشحوم
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على مساعدة الناس في إفتائهم في مختلف أمورهم ...
أنا أعمل فى شركة بترول، أحيانا يوجد بلباس العمل ويسمى أفارول بعض الزيوت أو الشحوم أو الديزل الناتجة عن العمل في حقول البترول أو من صيانة المعدات، سؤالى هو:- هل تصح الصلاة بهذه الملابس وهل يختلف الحكم بقلتها أو كثرتها أو حتى رائحتها؟ وهل تصح الصلاة أيضا في حالة إذا صليت بحذاء العمل على الرمال بالصحراء مع احتمال وجود شحوم أو زيوت على وأسفل الحذاء، وهل هناك فرق إذا كان مأموما أو إماما في الصلاة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل ما يخرج من الأرض من الزيوت أو غيرها كالمواد البترولية من الديزل أو غيره يعتبر طاهرا لا حرج في الصلاة في الملابس المصابة به سواء قل أو كثر كانت له رائحة أم لا، لكن يستحب للمسلم أن يختار لصلاته أجمل الملابس، ويتنظف لها إن استطاع ذلك ولم تكن فيه مشقة، وإلا صلى على حالته.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 16338.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(11/5773)
هل تأثم الزوجة إذا لم توقظ زوجها لصلاة الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يؤخر صلاة الفجر لحين ذهابه للعمل واتبعت كافه الوسائل لإيقاظه لكن لا فائدة بل يسبب إيقاظه مشاكل كبيرة بيني وبينه علما بأنه يصلي كافه الفروض الأخرى في أوقاتها ماذا أفعل؟ فأصبحت لا أوقظه تجنبا للمشاكل أرجو إرسال الفتوى لبريدي الالكتروني في أسرع وقت. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
النوم قبل دخول وقت الصلاة جائز ولو ترتب على ذلك فواتها، وفي هذه الحالة لا يجب إيقاظه عند بعض أهل العلم بل يستحب ذلك إذا لم يخش ضرر، وعند بعضهم يلزم إيقاظه لأن ذلك من باب تغيير المنكر، ولا يسقط إلا بحصول يقين أو غلبة ظن بترتب ضرر معتبر في النفس أو المال أو يزداد الشخص عنادا فيما هو فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في شأن تضييعها أو التهاون بها قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ. الماعون: {4-5} وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً. مريم:59
ومن تضييع الصلاة النوم عنها حتى يخرج وقتها لكن إذا كان النوم قبل دخول وقت الصلاة فلا إثم فيه ولو ظن صاحبه استغراق الوقت عند الشافعية والمالكية كما تقدم في الفتوى رقم: 63842.
وبناء على هذا فلا إثم على زوجك إذا كان نومه قبل دخول الوقت ثم لم يستيقظ فيه، ومادام كذلك فإنه يستحب إيقاظه في حال عدم خشية الضرر ففي المجموع للنووي: يستحب إيقاظ النائم للصلاة لاسيما إن ضاق وقتها لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت وفي رواية: فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة رواه مسلم، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف ولم يضعفه والله أعلم. انتهى
وفي الأشباه والنظائر للسيوطى: وأما إيقاظ النائم الذي لم يصل، فالأول - وهو الذي نام بعد الوجوب - يجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر. وأما الذي نام قبل الوقت فلا؛ لأن التكليف لم يتعلق به، لكن إذا لم يخش عليه ضرر فالأولى إيقاظه؛ لينال الصلاة في الوقت انتهى ملخصا. انتهى
وعند الحنابلة يلزم إيقاظه ولو نام قبل الوقت لأن ذلك من باب تغيير المنكر. وراجعي الفتوى رقم: 40249.
وعلى هذا القول يجب إيقاظه إلا إذا حصل يقين أو غلبة ظن بكون ذلك سيترتب عليه ضرر معتبر في النفس أو المال أو يزداد عنادا فيما هو فيه فلا يلزمك إيقاظه ففي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري: ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن القائم بهما إلا لخوف منهما على نفسه أو ماله أو عضوه أو بضعه أو لخوف مفسدة على غيره أكثر من مفسدة المنكر الواقع أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا كما أشار إليه الغزالي في الإحياء كإمامه. انتهى
وللفائدة راجعي الفتوى رقم 34460.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(11/5774)
صلاة العراة والصلاة في العراء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صلاة العراء جائزة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود من السؤال هو حكم صلاة العراة من غير ثياب تستر العورة فصلاة العاري لا تصح إذا كان قادراً على ستر عورته، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به، وصلى عرياناً. وانظر الفتوى رقم: 1742 حول شروط الصلاة.
وأما من كان عاجزاً عن ستر عورته فإنه تصح صلاته، لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وقد ذكر الفقهاء بعض الأحكام الخاصة بصلاة العاري، ومنها أن العاري العاجز عن تحصيل السترة يستحب له أن يصلي قاعداً وينضم ولا يتربع ويومئ بالركوع والسجود، وكل هذا مستحب فلو صلى قائماً صحت صلاته، ولو كان العراة جماعة جاز لهم أن يصلوا جماعة ويكون إمامهم وسطهم وجوباً إلا إذا كان العراة عمياناً أو في مكان مظلم لا يرى بعضهم بعضاً.
وأما إن كان المقصود من السؤال هو حكم الصلاة في العراء، في غير بنيان، فالصلاة في العراء جائزة من حيث الأصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.. متفق عليه من حديث جابر.
وقد تكون الصلاة في العراء غير مشروعة في بعض الأحيان كمن يصلي الجمعة أو الصلوات الخمس في العراء مع وجود المساجد ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(11/5775)
الانتباه من النوم قبيل طلوع الفجر وبعده
[السُّؤَالُ]
ـ[كل يوم أصحو على صلاة الفجر فقط لفترة معينة بغير منبه الساعة قبل طلوع الشمس بحوالي (30_60) دقيقة ولكنني لا أشعر بالتنبيه وأستيقظ بعد الطلوع بنصف ساعة تقريبا، فما الحكم الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح، وإذا كان مراد السائلة أنها في بعض الأحيان تنتبه قبل طلوع الشمس بنصف ساعة وفي بعض الأحيان لا تنتبه إلا بعد طلوعها بنصف ساعة، ففي الحالة الأولى لا إشكال في الأمر لأنها انتبهت في وقت الصلاة وإن كانت متأخرة عن أول الوقت، أما في الحالة الثانية فإنه لا إثم عليها في فوات وقت الصلاة بسبب النوم لأن النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن، وهذا لفظ أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر. والحديث صحيح كما ذكر الألباني.
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت لم يمتنع عليه ذلك، لأن التكليف لم يتعلق به بعد، ويشهد له ما ورد في الحديث أن امرأة عابت على زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس فلا يصلي الصبح إلا ذلك الوقت، فقال: إنا أهل بيت معروف لنا ذلك أي ينامون من الليل حتى تطلع الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظت فصل. انتهى، وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه، وقد صححه الشيخ الألباني.
وقال الدردير في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت، وأما لو دخل الوقت فلا يجوز بلا صلاة إن ظن الاستغراق. انتهى.
ثم إن الذي ينبغي فعله في حالة عدم الانتباه إلا بعد طلوع الشمس هو أن تصلي سنة الرغيبة أولا وهي ركعتا الفجر ثم تصلي الفريضة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه غلبهم النوم في سفر فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، كما في صحيح البخاري وغيره، وعند أبي داود: فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر، قال في عون المعبود: وفيه قضاء السنة الراتبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1428(11/5776)
حكم تأخير الصلاة لغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قيل لي إنه يجوز من حيث المبدأ إقران أداء صلاة الظهر بعد خروج وقتها مع صلاة العصر، فهل هذا القول صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر مثل الجمع في حالة السفر أو الجمع لأجل المرض، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6846.
ففي هذه الحالات يجوز تأخير صلاة الظهر وأداؤها مع العصر في وقتها، كما يجوز العكس أيضاً وكذلك الحكم بالنسبة للمغرب والعشاء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 57831، والفتوى رقم: 75453.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(11/5777)
الاستيقاظ لصلاة الفجر وهل قراءة آخر البقرة تعين على ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد نصيحة للجلوس لصلاة الفجر حيث إنني في كثير من الأحيان اضطر للسهر إلى بعد الصلاة لكي لا تفوتني، ومع العلم أنني أضع أكثر من منبه وأستيقظ على صوت المنبه وأغلقه ثم أنام مرة أخرى وقد سمعت أن قراءة آخر سورة البقرة يساعد على النهوض ولا أعلم ما هو الحل؟؟؟؟
وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا الأجر على تعاونكم معنا. والله يعطيكم العافية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأسباب المعينة على الاستيقاظ لصلاة الفجر تقدم بيانها في الفتوى رقم: 2444، والفتوى رقم: 24613.
وكون قراءة آخر سورة البقرة يعين على الاستيقاظ من النوم لم نقف على ما يدل عليه، وراجعي الفتوى رقم: 43959، وقد بينا حكم السهر المؤدى إلى تضييع الصلاة بتفصيل في الفتوى رقم: 55000، فليرجع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1428(11/5778)
ما يلزم المصلي إذا وجد الجماعة يصلون قبل الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم عندي سؤال يتعلق بالصلاة وأرجو من فضيلتكم أن تجيبوني عليه في إحدى دول المغرب العربي يعتمدون في مواقيت الصلاة على التوقيت الفلكي مما يقدم بعض الصلوات عن وقتها الشرعي خاصة صلاة الفجر وقد أكد العديد من علماء المغرب على هذه النازلة وبالتالي هل نصلي في المسجد رغم أن الصلاة تم تقديمها عن وقتها الشرعي؟ أم نكتفي بالصلاة في البيت؟ أم نصلي في المسجد ونعيد الصلاة في البيت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأوقات الصلوات الخمس لا يعتمد فيها على التوقيت الفلكي، بل يرجع فيها إلى العلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلا على دخول وقت كل صلاة من هذه الصلوات التي تقدم تفصيل أوقاتها في الفتوى رقم: 4099، فمن تحقق من كون تلك الجماعة يؤدون الصلاة قبل وقتها اعتمادا على معرفته الشخصية بعلامات دخول الوقت أو بخبر الثقات من أهل المعرفة بذلك فلا تجزئه الصلاة معهم، بل ولا يجوز له إذا لم يجد جماعة أخرى تصلي في الوقت الصحيح فليصل في بيته ولو منفردا. وراجع الفتوى رقم: 75580.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1428(11/5779)
مواقيت الصلاة مرتبطة بالعلامات الكونية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: كم يكون من الوقت الدي يكون فيه صلاة الفجر (الصبح) حاضرا، فمثلا عندنا يؤدن الفجر الساعة السادسة،فإلى أي ساعة يكون حاضرا. أنا أعلم أنه إلى طلوع الشمس ولكن الساعة.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية الوقت الشرعي لصلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر به الضياء يمينا وشمالا وتقدم تفصيله في الفتوى رقم: 56261، وله وقتان، وقت اختياري ووقت ضروري، وسبق بيانهما في الفتوى رقم: 58450.
وأما عن تحديد وقته بالساعة فلا نستطيع ذلك إذ ذلك مختلف باختلاف البلدان ويختلف في البلد الواحد وقت لآخر، وقد جعل الشرع مواقيت الصلاة مرتبطة بأمر سهل وهو العلامات الكونية فوقت الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا أراد الأخ ضبط ذلك بالساعة فليراقب طلوع الشمس في أي ساعة يكون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(11/5780)
ما يفعل إذا كان أهل المسجد يؤخرون صلاة الصبح
[السُّؤَالُ]
ـ[تقام صلاة الصبح في مسجدنا قبل 40 دقيقة من شروق الشمس، أليس هذا الوقت متأخراً، وهل يحق لي إقامة صلاتي في بيتي ثم إعادتها مع الجماعة في المسجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة في وقت إقامة صلاة الصبح هو التغليس بها أي إقامتها في الغلس وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 63988.
ثم إن صلاة الفجر قبل الشروق بالفترة المذكورة قد يفوت الوقت المفضل لإقامتها، لأن ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس يختلف من فترة لأخرى، ففي بعض الأحيان يكون أكثر من ساعة ونصف وفي بعضها يكون أقل، وخلاصة القول أن التغليس مستحب عند أكثر الفقهاء، ويفضل بعضهم الإسفار كما هو مبين في الفتوى المحال عليها، ومن أخر صلاة الفجر بعد الإسفار من غير عذر فقد خالف السنة، أما بالنسبة للأخ السائل فإن كان أهل المسجد يؤخرون الصلاة إلى ما بعد الإسفار فله أن يصلي في بيته ثم عليه أن يعيدها مع الجماعة ليجمع بين فضيلة أول الوقت والصلاة في الجماعة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23055.
وينبغي لجماعة المسجد المذكور أن يقيموا صلاة الصبح وفقاً للسنة الصحيحة وهي التغليس بها كما تقدم، ولينظر الفتوى رقم: 46474.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1428(11/5781)
صلاة السنة لا تجزئ عن صلاة الفرض
[السُّؤَالُ]
ـ[حفظكم الله ونفع بكم، زوجتي كانت تصلي أحياناً سنة الفجر القبلية حتى تتمها، فإذا انتهت قالت كسلاً: تكفيني، سأنويها الفريضة، ماذا يلزمها الآن، مع العلم بأن ذلك تكرر منها عدداً لا تحصيه من المرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
صلاة النافلة لا تجزئ عن صلاة الفرض، كما أن نية الصلاة لا بد أن تكون مع تكبيرة الإحرام مقارنة لها فلو، أن أحداً أحرم بنية النفل أو أحرم من غير نية، ثم بعد ذلك نوى أن تكون فرضاً لم تجزئه صلاته هذه عن الفريضة. وعليه فإن زوجتك لم تصل صلاة الصبح طيلة هذه المدة وعليها أن تتوب إلى الله تعالى من تعمد ترك صلاة الفرض فإنه ذنب عظيم، وعليها أيضاً مع التوبة أن تقضي صلاة الصبح عدد المرات التي تركتها حتى تتقين أو يغلب على ظنها أنها تمكنت من قضاء عدد الأيام التي تركت فيها هذه الصلاة، وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله تعالى. وليعلم الأخ السائل أنه مسؤول عن زوجته مأمور بنصيحتها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، ولا شيء بعد الإيمان بالله تعالى أهم من الصلاة.
وعليه، فإذا كانت تترك صلاة الفجر وهو على علم بذلك، ولم يحرك ساكناً فإنه يعتبر مقصراً، إذ يجب عليه أن لا يرضى ذلك ولا يقره، بل إن من أهل العلم من يرى أن للرجل أن يضرب زوجته إذا تركت الصلاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58461، ثم إن ترك الصلاة ليس أمراً هيناً. وللتفصيل في حكم تاركها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1145.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428(11/5782)
كيف يحسب المسافر بالطائرة أوقات الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أسافر أنا وعائلتي بإذن الله من البحرين إلى سدني وأريد أن أعرف كيف أحسب أوقات الصلاة بالطائرة. ستغادر الرحلة حوالي الساعة الثامنة مساء بتوقيت البحرين وتصل سدني في الساعة الثامنة ليلا بتوقيت سدني. مدة الطيران حوالي 17 ساعة. أما العودة فسوف نغادر سدني في العاشرة ليلا ونصل إلى البحرين في الثامنة صباحا. مدة الطيران حوالي 18ساعة. مع الملاحظة بأن توقيت سدني متقدم بثماني ساعات عن توقيت البحرين. فكيف نحسب مواعيد الصلاة. هل نتبع مواعيد الصلاة في البحرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة بدخول وقت الصلاة في المكان الذي فيه الإنسان، سواء كان في البر أو البحر أو الجو ما دام هناك ليل ونهار في أربعة وعشرين ساعة، سواء قل الليل عن النهار أو العكس.
فإن أطبق الليل أو النهار في تلك المدة فإنه يلزم تقدير أوقات الصلاة على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض بناء على الحديث الوارد في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال فسألوه عن لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، فقيل يا رسول الله: الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا: اقدروا له قدره. رواه أحمد ومسلم. وفي حالتكم المذكورة لا عبرة بتوقيت البحرين ولا بتوقيت سدني.
فإن قطعتم المسافة ليلا أو ليلا ونهارا بإمكانكم أن تعرفوا طلوع الفجر بظهور الضوء وأنتم في الطائرة وتصلوها.
وأما صلاة الظهر والعصر فاجتهدوا واستعينوا بقائد الطائرة ومعاونيه في معرفة دخول وقت الظهر وأخروها حتى تتيقنوا أو يغلب على ظنكم دخول وقتها واجمعوها مع العصر.
وأما المغرب والعشاء فيمكنكم معرفة ذلك بسهولة فحيث غربت الشمس عنكم فقد دخل وقت المغرب، وحينها تصلون المغرب ولكم أن تجمعوا معها العشاء كما لكم أن تؤخروا المغرب لتجمعوها مع العشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(11/5783)
وقت الصبح أداء وقضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أن هناك أوقاتا لا تجوز الصلاة فيها. أرجو الإيضاح بالنسبة للأوقات. على سبيل المثال، إذا كان أذان الفجر الساعة 5:30 والإقامة الساعة 5:55. متى تكون الصلاة منهية؟
أعلم أن الصلاة كتاب موقوت وأن خير الأعمال الصلاة في أوقاتها، ولكن لبعض الأسباب لا يتسنى للمرء أداء الصلاة في الوقت المحدد.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة الفريضة لها وقت محدد بداية ونهاية، وهو الوقت المختار لا يجوز تقديمها عنه إلا في حالات الجمع، ولا تأخيرها عنه إلا في حالات العذر مثل النوم أو النسيان أو الجمع أو العجز عنها، فإن لم تؤد الصلاة في وقتها لعذر أو لغير عذر وجب قضاؤها، وتقضى في كل وقت بما في ذلك أوقات النهي؛ لأن النهي المذكور يختص بالنافلة، وقد سبق لنا ذكر أوقات النهي عن النافلة مع توضيح مذاهب الفقهاء في ذلك في الفتوى رقم: 44206.
وفي المثال الذي في السؤال فإن النهي عن النافلة يبدأ بعد صلاة الصبح مباشرة ويمتد لغاية ارتفاع الشمس في الأفق قيد رمح وهو الشروق، أما التنفل قبلها وبعد أذان الفجر الصادق فيقتصر فيه على ركعتي الفجر وهما الرغيبة وتنوب عن تحية المسجد، ولمزيد التوضيح انظر الفتوى رقم: 22995، وإذا كان تأخير الصلاة عن وقتها الذي أشار إليه في الفقرة الأخيرة من السؤال يراد به تأخيرها عن وقتها المختار فإن ذلك حرام إلا لضرورة كما تقدم، وإن كان المراد تأخيرها عن أول وقتها المختار وإيقاعها في وسطه أو آخره فإن ذلك جائز، وقد سبق لنا تفصيل في بيان الأوقات المستحبة لأداء الفرائض في الفتوى رقم: 15043.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(11/5784)
الصلاة في حال المرض الشديد
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صديق مرضت والدته ودخلت المستشفى في العناية المركزة إثر جلطة في القلب ومكثت ثلاثة عشر يوما متواصلة، وبعد ذلك توفيت رحمها الله ويريد ابنها أن يقضي ما عليها من صلاة خلال فترة مكوثها في المشفى، فهل يجوز بأن يقضي ما عليها من صلاة خلال فترة مكوثها في المستشفى، وهل أجر الصلاة يصل إلى الميت، وماذا يجب عليه أن يفعل، أفتونا في ذلك؟ جزاكم الله ألف خير، ملاحظة: الرجاء التكرم منكم بالرد على بريدي الألكتروني لأني عندي مشكله عندما تضعون فقط رقم الفتوى لا أستطيع أن أبحث عنها في موقعكم ... ولكم مني خالص الشكر والتحية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وفضله، وأما الصلاة حال إصابتها بالجلطة فلها حالتان:
الأولى: أن يبقى معها العقل والتمييز فتلزمها الصلاة على قدر ما تسطيع، فتتطهر بالماء إن أمكن أو تتيمم بالتراب إن عجزت عن استعمال الماء، وتصلي بالكيفية التي تقدر عليها ولو بالإيماء بطرفها، ولا تسقط عنها الصلاة.
الثانية: أن يذهب عقلها ووعيها فالصلاة ساقطة عنها ولا يلزمها قضاؤها بعد إفاقتها من غيبوبتها لو تمكنت من ذلك، كما لا تقضى عنها الصلاة التي تركتها مع قدرتها على فعلها، كما في الفتوى رقم: 38502.
والذي ينبغي للولد أن يفعل عن والده المتوفى قد بيناه في الفتوى رقم: 10602.
أما المشكلة الفنية التي أشرت إليها فنرجو أن تراسل بخصوصها القسم الفني في الشبكة على بريدها الإلكتروني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1427(11/5785)
المعتبر في وقت المغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعتمد على التوقيت المعد لمدينة القاهرة للأذان للصلوات، هل الموجود في مدن كالمقطم والقطامية التي ترتفع عن مدينة القاهرة بربما أكثر من 200 متر ربما 400 أو أكثر يعني أن الشمس تغرب في وقت مختلف عن مدينة القاهرة، للأسف لا يتوفر بسهولة رؤية قرص الشمس للحكم.
أعلم أنه يمكن الاحتياط وتأخير الأذان والصلاة والفطر (عند الصيام) ولكن الكثيرين يعتمدون على توقيتات القاهرة فيما سبق.
تلك المدن قريبة من القاهرة فهي تبعد عنها بنحو 20 - 30 كم، ولكنها مرتفعة (أكثر ارتفاعا عن سطح البحر) . فهل ذلك الارتفاع يجعل وقت الغروب والشروق وغيره يختلف عن مدينة هي أقل منها ارتفاعا عن سطح البحر وفي نفس الوقت على مسافة قريبة منها، إذا كان هناك اختلاف، فما هو قدر الاختلاف، هل دقيقة أم أكثر أم أقل أم ماذا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في وقت المغرب هو غروب الشمس في البلد الذي يقيم فيه الشخص، وعليه فإذا علم أن غروب الشمس يختلف في المناطق المذكورة عن مدينة القاهرة فلا يجوز لسكانها أن يأخذوا بتوقيت القاهرة بل عليهم أن يعتمدوا على الرؤية أو على تقويم يكون موافقا لهم في غروب الشمس، وأما إذا كان الارتفاع المذكور لا يجعل غروب الشمس مختلفا عن غروبها في القاهرة فلا حرج في الأخذ بتوقيت القاهرة، والمرجع في هذا إلى المقارنة بين التوقيت المعروف في القاهرة ورؤية الشمس وتحديد الفارق إن وجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(11/5786)
معرفة وقت دخول الصلوات الخمس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في السويد أحتاج أن أعرف موقعا إسلاميا لمعرفة أوقات الصلاة الخمس وكذلك معرفة أوقات الإمساك والإفطار في رمضان الخير، وحسب توقيت السويد العاصمة ستوكهولم، جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوقت في أي بلد من بلدان العالم قد ورد تحديده في السنه الشريفة، ففي صحيح مسلم عن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. رواه النسائي.
فالأصل هو الاعتماد على هذه العلامات التي وصفها الشارع وليس الاعتماد على الحساب كما بينا ذلك مفصلا مع ذكر الموقع الذي سيفيدك بما طلبت في الفتوى رقم: 67701، فراجعها، كما أن على موقعنا خدمة مواقيت الصلاة تحت أيقونة منوعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1427(11/5787)
وقت المغرب والعشاء
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ من فضلك تجيب لنا على هذا السؤال من غير أن تحيله إلى فتوى أخرى، عندنا هنا فى القاهرة مباني مرتفعة وبعض الجبال يصعب معها معرفة الوقت الشرعى لنهاية وقت المغرب وبداية وقت العشاء بمعنى أنه يصعب معرفة وقت مغيب الشفق الأحمر فنعتمد على الحسابات الفلكية الرسمية، عندنا هنا فى الحسابات الفلكية أن العشاء حوالي ساعة ونصف من المغرب فى الصيف وحوالي ساعة وثلث فى الشتاء، أذهب للمسجد لصلاة المغرب قرب آخر وقت المغرب ثم أنتظر قليلا حتى أذان العشاء وأصلى العشاء جماعة، لكن بعض الناس قال لي إن وقت المغرب لا يستمر أبداً ساعة ونصف إنما الوقت أقل من ذلك بكثير، ووجدت بعض الناس يصلون العشاء قبل ذلك الوقت، رجعت للبحث على مواقع مواعيد الصلاة فوجدت في www.islamicfinder.org عند اختيار الدولة مصر مثلا نجد أنه يوجد أكثر من اختيار يعتمد على طريقة الحساب، بالنسبة لبداية وقت صلاة العشاء متغير حسب طريقة الحساب فمثلا يوم 5 السبت August 2006 كلهم حسب الفقه الشافعى ومالك وأحمد: Cairo * وقت العشاء 9:12 (الهيئة العامة المصرية للمساحة) * وقت العشاء 8:32 طريقة الحساب المستخدمة: زاوية الشفق Fajr = 10 degrees & Isha = 10 degrees * وقت العشاء 8:16 طريقة الحساب المستخدمة Fajr = 10 degrees & Isha = 30 minutes
* ISNA وقت العشاء 8.58 (الاتحاد الإسلامي بأمريكا الشمالية) ، المشكلة أن وقت العشاء المحسوب بطريقة الهيئة العامة المصرية للمساحة حسب الفقه الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة واحد، لكن كما تعلم أن مذهب أبي حنيفة فى وقت دخول العشاء ليس مثل المذاهب الثلاثة الأخرى معنى ذلك أنه يوجد خطأ، ممكن يا شيخنا تلقى نظرة على هذا الموقع وتقول لنا أيهم الأصح، هل نأخذ بأي واحد منهم، وأصحاب الأعذار الذي يتوضأ لوقت كل صلاة هل يأخذ بأي منهم لأنها مسألة خلافية، قرأت فتوى لفضيلتكم رقم 64090 بعنوان الشفق الأحمر والأبيض أن ما بين غروب الشمس ومغيب الشفق الأحمر نصف سدس الليل، هل الصواب أن نعمل بها لأن ساعة ونصف مختلف فيها، هل صحيح أن الشفق الأحمر عبارة عن مجموعة من الغازات والأبخرة تظهر فى الأفق ولا تختفى لكن تخفت تدريجيا مع دخول سواد الليل وتستمر فى الوجود وعليه لا يوجد وقت محدد بالضبط لمغيب الشفق الأحمر ويكون وقت المغرب والعشاء واحد كما جاء فى الآية "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر" لذلك قال الإمام مالك وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر؟ وجزاكم الله خيراً على الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 76914.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1427(11/5788)
صلاة المرأة في عباية بغير بنطال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لابد من لبس البنطلون مع العباية للصلاة مع العلم أن العباية ساترة كل الجسد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشرط لصحة الصلاة هو ستر بدن المرأة ما عدا وجهها وكفيها، فإذا كانت العباية تستر بدنها أجزأتها ولا يلزمها لبس البنطال، فإن كانت العباية لا تستر أطراف رجلها مثلا فيلزمها لبس ما يسترها من بنطال ونحوه، ويستحب أن تضع على البنطال العباية لأن صلاة المرأة في البنطال منفردا مكروهة قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه (الأم) : وأحب أن لا يصلي في القميص إلا وتحته إزار أو سراويل أو فوقه سترة فإن صلى في قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة، والمرأة في ذلك أشد حالا من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع وأحب إلى أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1427(11/5789)
هل يمتنع عن إمامة أمه وأخته لتقصيره في صلاة الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله أنا أصلي ولكن أقصر في بعض الأحيان في صلاة الفجر فلا أصليها في وقتها، وحقيقة أنا أشعر أني مقصر بعض الشيء في جوانب عدة، سؤالي هو أنني في بعض الأوقات تطلب مني والدتي أو أختي الصلاة بهم إماما وأنا غالبا ما أرفض لأنني لم أصل الفجر في وقتها أو لشعوري بالتقصير في حق الله مع العلم أني أحفظ من القرآن وأصلي بالمسجد غالبا، فهل يمكن أن أصلي إماما بهم في هذه الحالة؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والإعانة على طاعته ومرضاته. ونقول لك إن الإنسان كسول بطبعه عن الأمور التي فيها شيء من المشقة، وخاصة إذا كانت من أعمال الطاعة، لأن الشيطان يثبطه عنها، فإذًَا لا بد للإنسان من دافع رجاء أو خوف يدفعه إلى فعل ما فيه مشقة ولا بد له من همة وعزمٍ يسموان وينهضان به عن مستنقعات الكسل، وعقل راجح يوازن به بين المنافع والمضار، وأولى الناس بهذا مؤمن يؤمن بالله تعالى ويصدق بوعده ووعيده. إذا عرفت هذا فإننا ننصحك بأن تسعى أولاً لتقوية إيمانك بالله تعالى، فأكثر من قراءة كتاب الله تعالى بتدبر وتمعن، وأكثر من ذكر الله تعالى مع حضور القلب، وادع الله تعالى في كل حين وخاصة في ساعات الإجابة كالثلث الآخر من الليل وفي جميع أجزاء يوم الجمعة ووقت الأذان والإقامة وحال السجود في الصلاة، واقرأ الأحاديث التي فيها الحث الكثير على صلاة الفجر في جماعة والأجر العظيم الذي رتبه الله تعالى على ذلك. من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. ومن ذلك أيضاً ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبواً. ولا شك أن المؤمن العاقل إذا سمع هذه الأجور العظيمة المذكورة في هذه الأحاديث وأمثالها، ووازن بين فواتها عليه وفوات نومة بسيطة تعوض في أي وقت آخر، لا شك أنه سيطرد عنه الكسل ويستعيذ من الشيطان الرجيم حتى يحصل على هذه الأجور العظيمة، ثم إذا كنت تعلم أنك لا تنتبه لصلاة الفجر في وقتها فيجب عليك أن تأخذ بالأسباب التي تساعد على الانتباه مثل المنبه أو توصي أحدا يوقظك لأن ما لا يتم الواجب إلا به يعتبر واجبا، فإذا فاتتك الصلاة في الوقت بعد الأخذ بأسباب التنبيه لم تكن آثما، وعلى كل حال فإن شعورك بالتقصير وتأخيرك صلاة الفجر عن وقتها ليس مانعا من أن تصلي إماما بأمك وأختك أو غيرهما، وللفائدة أنظر الفتوى رقم: 20820، والفتوى رقم: 62448.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1427(11/5790)
وقت صلاة الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت في قناة فضائية من شيخ سعودي أن صلاة الفجر لا بد أن أصليها بعد الأذان بثلث ساعة لأن الفجر يؤذن له قبل ميعاده الأصلي بثلث ساعة وهم أي شيوخ السعودية يطالبون بتغيير توقيت الأذان وعليه فإنه لا يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها إلا بعد أن تسمع الإقامة والتي عادة ما تكون بعد الأذان بثلث ساعة فهل هذا صحيح وإن كان صحيحا هل هو خاص بأهل السعودية فقط أم أنه عام؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأوقات الصلاة لا تعرف إلا بالعلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلا على دخول أوقات الصلوات، وهذه العلامات هي التي يعتمد عليها المؤذنون وكذلك يعتمد عليها من يضعون التقاويم الموجودة الآن، وبالتالي فوقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه يمينا وشمالا بشكل واضح، ولا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها، وراجعي الفتوى رقم: 63988 ومن السنة أن يكون الأذان الثاني للصبح بعد طلوع الفجر الصادق كما تقدم في الفتوى رقم: 65924 وعليه فالمعول عليه في وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق في أي بلد بغض النظر عن تحديد فترة زمنية بين الأذان وإقامة الصلاة، وبالنسبة للمرأة في بيتها فتصلي الصبح إذا شاهدت طلوع الفجر الصادق فإن تعذر عليها ذلك فلتقلد بعض الثقات من أئمة بعض المساجد المجاورة أو تعتمد على تقويم صحيح مشتمل على بيان أوقات الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1427(11/5791)
صلاة المنفرد إذا تحقق أن الجماعة يصلون قبل الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد,
أنا تلميذ في إحدى المدارس في فرنسا, وعندما بحثت عن أوقات الصلاة في الشبكة العنكبوتية وجدت أن صلاة العشاء وقتها منتصف الليل وخمس دقائق تقريبا, وفي المسجد المتواجد في المدينة تصلى صلاة العشاء على الساعة الحادية عشر والنصف, مع العلم أن عنده مذكرة فيها كل أوقات الصلاة في فرنسا بحيث أن وقت صلاة العشاء فيها هو 11 و 50 دقيقة. وعندما أخبرت الإمام أن الصلاة تؤديها قبل وقتها قال لي إن وقت الصلاة يدخل قبل الوقت المشار إليه في المذكرة فسألته على دليل كلامه استدل بأن الوقت بين صلاة المغرب والعشاء هو ساعة ونصف. غير أني لم أقتنع بكلامه وكذلك لم أستطع إقناعه برأيي.
فماذا أفعل? مع العلم أني منذ علمي بهذا الاختلاف في وقت صلاة هذا الإمام ووقت الشبكة, أصبحت أصلي في المنزل وذلك احتياطا وحرصا على الوقت.?
فهل أحافظ على وقت العشاء أم على الجماعة?
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأوقات الصلاة تعرف بالعلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلا على دخول وقت كل صلاة من الصلوات المفروضة.
وبالنسبة لصلاة العشاء فوقتها المختار يبدأ من مغيب حمرة الشفق كما تقدم في الفتوى رقم: 64203.
والفترة الزمنية بين المغرب والعشاء تختلف باختلاف الأزمنة فقد تكون ساعة وربعا أو ساعة ونصفا أو أقل كما سبق في الفتوى رقم: 9020.
وبناء عليه فإذا كانت جماعة المسجد تصلى العشاء بعد دخول وقتها الشرعي الذي هو مغيب حمرة الشفق فاحرص على أداء الصلاة معهم في المسجد جماعة لما في ذلك من الثواب الجزيل.
مع التنبيه إلى أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم في حق الرجل المستطيع الذي يسمع النداء كما سبق في الفتوى رقم: 5153.
وإن كان إمام المسجد عدلا عارفا بأوقات الصلاة فيجوز لك تقليده في دخول الوقت وتصلى مع الجماعة. وراجع الفتوى رقم: 35952.
وإن تحققت من كون جماعة المسجد يصلون قبل دخول الوقت الشرعي لصلاة العشاء, فلا يجزئك أن تصلي, بل صل الصلاة في وقتها ولو في بيتك منفرد اأو مع أحد في المنزل إن وجد؛ فثواب صلاة الجماعة يحصل باثنين فأكثر. وراجع الفتوى رقم: 33509.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1427(11/5792)
الشروق الميقاتي والشروق الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ لي استفسار عن الفتوى رقم 58369 بعنوان معنى الشروق حيث عرفتم فضيلتكم الشروق الميقاتي هو شروق مركز الشمس، والشروق الشرعي شروق أول حاجب.
هل الشروق الميقاتي هو الذي يكتب في النتيجة؟ أم ماذا تقصد بالميقاتي؟ وفي أي شيء يستخدم؟
سألت عددا من الفلكيين والذين يضعون مواقيت الصلاة في النتائج والجرائد عن حسابات وقت طلوع الشمس فقالوا شروق أول حاجب للشمس مثلما عرفتم فضيلتكم الوقت الشرعى. إذا لا يوجد أي أحد يستخدم شروق مركز الشمس.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالشروق الميقاتي كما ذكر الحطاب في مواهب الجليل هو شروق مركز الشمس يعني شروق الضوء من قرصها قبل ظهور أي شيء من حجمها. اهـ فقبل أن يبدو حاجب الشمس يشرق الضياء من مركزها الذي هو قرصها. والمعول عليه شرعا هو الشروق الشرعي الذي هو شروق أول حاجب الشمس كما ذكرنا في الفتوى التي أشرت إليها. فالشروق منه ما هو ميقاتي ومنه ما هو شرعي وكذلك الزوال والغروب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1427(11/5793)
الصلاة في البلاد التي يقترب فيها وقت الفجر من العشاء
[السُّؤَالُ]
ـ[مستعجل جدا
التوقيت الصيفي ومواقيت صلاة الصبح والعشاء:
مع اقتراب فصل الصيف يتغير وقت الصلاة بشكل كبير في أوروبا، فصلاة الصبح تصل إلى حدود الساعة الثانية أو الثالثة صباحا في بعض الدول، وصلاة العشاء تقترب من منتصف الليل وأكثر أحيانا، وهذا أمر متعب جدا للمصلين لأنهم يشتغلون النهار كله ثمان ساعات.. لذلك صدرت مجموعة فتاوى في البلد الواحد، بالنسبة لصلاة الصبح موعدها الآن الساعة الثالثة إلا ربعا والشروق على الساعة السادسة إلا ثلثا، أغلب المراكز الإسلامية يصلونها على الخامسة..
أما صلاة العشاء فهناك اختلاف كبير بين المراكز:
- فيهم من يجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا.
- فيهم من حدد ساعة معينة بعد المغرب لصلاة العشاء، تسمح للعديد من المصلين الحضور للمسجد.
- فيهم من أضاف ساعة وعشرة دقائق أو عشرين دقيقة بعد وقت المغرب..
سؤالنا نحن في سويسرا: نتبع من رغم أن الإلتزام بدخول وقت العشاء وانتظاره ساعات فيه مشقة كبيرة على الناس، لأن ما بين العشاء والصبح ثلاث ساعات على الأكثر، ومشقة ثانية لبعد المسجد عن سكنات الناس، ووجود مسجد واحد يؤمه أناس يأتون عن بعد عشرات الكيلومترات، وأحيانا يأتون في الحافلات (الباص) ، الذي يتوقف دوامه قبل منتصف الليل، فيفضل الناس المكوث في بيوتهم، وهجر جماعة المسلمين..
وجزاكم الله خيرا
عن مركز الدراسات الإسلامية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبلاد التي يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع الفجر وغروب الشمس يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها ولا يصح الجمع بين المغرب والعشاء لمجرد تأخر وقت صلاة العشاء لعموم قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا {الإسراء:78} وقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: 103}
ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم. رواه البخاري ومسلم.
ففي اليوم الأول صلى الصلوات في أول الوقت، وفي اليوم الثاني أخرها إلى ما قبل خروج الوقت ثم صلاها قبل أن يخرج وقتها وأخبر أن الصلاة بين هذين الوقتين.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلاة الخمس قولا وفعلا ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره مادامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم.
وعليه، فالذي نراه أن تصلوا كل صلاة في وقتها ولو شق الاجتماع في المسجد فلا مانع أن تصلي كل جماعة في مكانهم ويكونون قد حصلوا على أجر الجماعة لأن المسجد ليس شرطا لتحقق الجماعة في المذاهب الأربعة السنية.
وأما تأخير وقت صلاة الفجر إلى ما قبل الشروق بساعة فجائز وإن كان أداؤها أول الوقت أفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(11/5794)
صلاة المرأة بالتيمم وتركها ركنا بسبب عملية أطفال الأنابيب
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: هل يجوز لزوجتي التي ستجري عملية طفل الأنبوب التيمم للصلاة وكذلك الصلاة جالسة أو ممدة على الفراش خلال الأسبوعين المواليين لهذه العملية وذلك لتوفير ظروف النجاح لهذه العملية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عملية أطفال الأنابيب لا مانع شرعا من اللجوء إليها عند الحاجة بشرط أن يكون الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من زوجته، ويزرع الجنين في رحم الزوجة أو يؤخذ الحيوان المنوي من الزوج ويحقن في رحم زوجته، فهاتان الصورتان جائزتان وما عداهما لا يجوز، ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1458.
وأما صلاة المرأة بالتيمم أو تركها ركنا من أركان الصلاة كالقيام من أجل العملية المذكورة فلا مانع منه إذا قرر الأطباء الثقات أن وضوءها وقيامها يؤثر عليها، لأن التيمم شرع عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، وشرع الجلوس عند العجز عن القيام، ولكن الشرط المهم هو العجز الفعلي، فلو كانت تستطيع أن تتوضأ وهي جالسة أو توضئها امرأة أخرى أو محرمها وجب عليها ذلك ولا يجزئ التيمم، وكذلك لو قدرت على القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري، فإن لم تستطع على جنب فمستلقية وبطن قدميها إلى القبلة ورأسها مرفوع قليلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1427(11/5795)
صلاة الصبح وسنة الفجر قبل طلوع الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[لو استيقظت وأنا غير متأكدة من طلوع الشمس وصليت الصبح، فهل علي إعادة الصلاة وهل أبدأ بالفرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين, وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم فمن حافظ عليها فاز وربح ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59} ، وقال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5} .
ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في الوقت المحدد شرعاً, وأوقات الصلوات الخمس تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 40996 والفتاوى المرتبطة بها، ولا تلزمك إعادة الصلاة التي أديتها لأن فعلها إذا كان قبل طلوع الشمس فهي أداء, وإذا كان بعد طلوعها فهي قضاء. وأكثر الفقهاء على أن نية أداء الصلاة أو قضائها غير شرط في صحتها، كما سبق في الفتوى رقم: 10255.
وإذا استيقظت قبل طلوع الشمس بما يسع أربع ركعات فأكثر فابدئي بسنة الفجر ثم الفريضة، وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين فقط فاقتصري على فريضة الصبح، وبإمكانك قضاء السنة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح حينما يباح النفل، وإذا كان الاستيقاظ بعد طلوع الشمس فتكون البداية بسنة الفجر قبل الفريضة، كما تقدم في الفتوى رقم: 5060.
وينبغي لك أن تتخذي بعض الوسائل المعينة على الاستيقاظ لأداء الصلاة في وقتها كاستعمال منبه أو وصية شخص بإيقاظك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 63842.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1427(11/5796)
صلاة المرأة مرتدية شيلة ذات فتحات
[السُّؤَالُ]
ـ[انتشرت في الآونة الأخيرة (شيلة) هي في الأصل (تور) وبها خروم أو فتحات واسعة كبيرة يرتديها الكثير من النساء هداهن الله، أعلم أنها محرمة لأنها في الأصل زينة ولكن ما حكم صلاتهن فيها علما بأنهن يتحججن بلبس القبعة التي تخفي الجزء الأمامي وبلفها مرتين لإخفاء الباقي، فما رأي فضيلتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 51075، حكم لبس ما يسمى بالشيلة، وأما الصلاة فيها فإن كانت تستر كل البدن ما عدا الوجه والكفين بلف القبعة أو غيرها عليها فالصلاة صحيحة، وإن كانت لا تستر البدن بل يبقى شيء ظاهر مما يجب على المرأة ستره فلا تصح صلاتها، فالعبرة بتغطية العورة بأي ساتر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1427(11/5797)
حكم تأخير الصلاة بسبب رعي الغنم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تأخير وقت الصلاة إذا كنت أرعى الغنم وأعرف أنني إذا أقمت الصلاة وتركتها ستذهب إلى الأراضي المجاورة؟
أعانكم الله وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4ـ 5} وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} ، فالواجب على المسلم المحافظة على الصلاة والعناية بها، ومن ذلك أداؤها في وقتها المحدد شرعا، فإذا كان فعل الصلاة في وقتها المختار الذي هو الوقت المفضل لها سيترتب عليه تفلت الغنم ووقوعها في مزرعة مثلا لغيرك وتترتب على ذلك مفسدة معتبرة شرعا فهذا عذر مبيح لتأخير الصلاة عن وقتها المختار إلى الوقت الضروري الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأصحاب الضرورات، وراجع الفتوى رقم: 46484، ولمعرفة الفرق بين الوقت الضروري والمختار لكل من الصلوات الخمس راجع الفتوى رقم: 40996، إضافة إلى الفتاوى المربوطة بها.
فإذا كان رعي الغنم المذكورة سيترتب عليه تفويت وقت الصلاة بأدائها بعد خروج وقتها فلا يجوز لك البقاء في هذه المهنة، ولا خير في عمل يشغل عن الصلاة، ومن اتقى الله تعالى جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1427(11/5798)
حكم الصلاة بدون غسل الجنابة بسبب الانشغال بالعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة ومكتوب كتابي -عقد قران- على من أحبه ويحبني، ولكن بسبب ظروفنا المادية أجلنا زواجنا إلى الصيف القادم، زوجي يتردد إلى منزلنا أي منزل والدي مرة كل أسبوع وهو يداعبني من فوق إلى فوق، ويقبلني لكن دون أن نقوم بأشياء أخرى تنافي التقاليد، سيدي فضيلة الشيخ: أنا أقوم بأداء صلواتي ولكن حين نقوم بهذه المداعبات لا أستطيع أن أغتسل لأننا لا نملك حماماً في البيت ونظراً لكوني أعمل لا أجد وقتاً للذهاب إلى الحمام الخارجي، فهل تجوز صلاتي دون الاغتسال؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نزل منك مني بسبب المداعبة فعليك الاغتسال ولا تجوز لك الصلاة قبل ذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجوز لك الانشغال بشيء آخر عن الذهاب للاغتسال، ولكن لو قدر أن انشغالك كان ضرورياً وحضر وقت الصلاة فإن عليك أن تتيممي وتصلي لحرمة الوقت وبعد الاغتسال تعيدين الصلاة عند بعض أهل العلم.
وأما إذا نزل منك مذي فقط فعليك غسله والوضوء ولا يلزمك الغسل, ومني المرأة أصفر رقيق غالباً، وقد نقل الإمام النووي رحمه الله خلاف الفقهاء في تعيين ماء المرأة فقال في المجموع: وأما مني المرأة فأصفر رقيق، قال المتولي: وقد يبيض لفضل قوتها، قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ، وتثور شهوتها عقيب خروجه، ولا يعرف إلا بذلك. وقال الروياني: رائحته كرائحة مني الرجل، فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهما، وقال البغوي: خروج منيها بشهوة أو بغيرها يوجب الغسل، كمني الرجل. انتهى.
وعليه فإذا تميز لك المني باللون أو الرائحة، وجب عليك الغسل، وإذا لم تميزي المني من المذي، فإن من أهل العلم من يخير في جعله منياً فيغتسل أو مذياً فيتوضأ، وهذا مذهب الشافعية، وعليه فإن شككت هل الخارج مني أو مذي فلك أن تجعليه مذياً فتتوضئي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(11/5799)
حكم تأخير صلاة العصر بسبب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد من الله علي بنعمة الإسلام والإيمان والحمد لله. منذ مدة ويراودني حلم في الليل أني أصلي في مسجد أو أني في مسجد آخر أتهيأ للصلاة أو أبحث عن مكان أتوضأ فيه كي لا تفوتني الصلاة، وأخيرا رأيت أني تقدمت لأؤم المصلين في مسجد. فهل هذا دليل على تقصير مني علما بأنه لا تفوتني إلا صلاة العصر جماعة في المسجد 4 أيام في الأسبوع نظرا لعملي وأنا أصليها حال انتهائي من العمل وغالبا ما يكون ذلك قبل دخول وقت المغرب وهذا يحز في نفسي كثيرا. أو أنه أضغاث أحلام ولكن لماذا تتكرر. علما بأني كل ليلة أوتر ثم أقرأ ما تيسر من القرآن ثم اقرأ الإخلاص والمعوذتين وأنام. الرجاء إجابتي ما دليل هذه الأحلام المتكررة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر للسائل الكريم عن تعبير رؤياه، فموقعنا مختص بالإجابة عن الأحكام الشرعية، وبإمكانه أن يرسل رؤياه إلى أهل الاختصاص.
وفيما يخص تأخيره لصلاة العصر فإن ذلك لا يجوز، وعليه ن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويحافظ على أداء الصلوات كلها في أوقاتها وفي الجماعة إن استطاع، فقد قال الله تعالى: فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: من الآية103} وقال تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ {البقرة:238} وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك في الموطأ وغيره.
وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله.
ولهذا فلا يجوز لك أن تشتغل بالعمل ولا بغيره عن أداء الصلوات في أوقاتها، وقد قال بعض السلف: لا بورك في هم أو عمل يشغل عن الصلاة، نسأل الله تعالى أن يحفظك ويعينك على طاعته.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 29005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(11/5800)
وقت خروج صلاة العشاء في المذاهب الأربعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الأئمة الأربعة، ثم الراجح في وقت خروج صلاة العشاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت خروج صلاة العشاء هو طلوع الفجر الصادق هذا هو الذي عليه مذاهب الأئمة الأربعة وهو الراجح، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي متحدثاً عن وقت صلاة العشاء: والأولى إن شاء الله تعالى أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر، على ما مضى شرحه وبيانه، ثم لا يزال الوقت ممتداً حتى يطلع الفجر الثاني. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: وأما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق عندنا. انتهى.
وقال محمد عليش في منح الجليل وهو مالكي: وينتهي مختار العشاء (ل) آخر (الثلث الأول) من الليل من غروب الشمس، وقيل: اختياريها ممتد للفجر فلا ضرورة لها. انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي متحدثاً عن وقتها أيضاً: فالمراد بالثلث أنه آخر وقت الابتداء بها، والمراد بالنصف أنه آخر وقت الانتهاء وهذا الطريق غريب، والمختار ثلث الليل، فإذا ذهب وقت الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، هذا هو المذهب، نص عليه الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين. انتهى.
وقال الطحاوي في مشكل الآثار وهو حنفي بعد ذكره لأحاديث في هذا المجال: فثبت بتصحيح هذه الآثار، أن أول وقت العشاء الآخرة، من حيث يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله، ولكنه على أوقات ثلاثة. فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل، فأفضل وقت صليت فيه. وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل، ففي الفضل دون ذلك. وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله. انتهى.
وعليه فالراجح والذي عليه أهل المذاهب الأربعة أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر الصادق، لكن لا ينبغي تأخيرها عن الثلث الأول إلا في حق صاحب عذر من مرض ونحوه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 64203.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1427(11/5801)
المسافر كغيره مأمور بإزالة النجاسة قبل الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين أجمعين.
كيف يمكن أن يصلي الشخص إذا كان في سفر ونزل منه بعض مقدمات الجماع (الماء الأبيض الذي يخرج قبل الجماع) ، وكان معه مسافرون كثيرون وكانت المسافة 900 كم، فهل يتوضأ أم يتيمم، علماً بأنه لا يستطيع غسل العضو لأنه عند نزول الناس في الخلاء يصلون ولا يستطيع أن يختلي بنفسه، أفتونا أثابكم الله؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل المذكور هو مذي وهو نجس بالاتفاق، وليس موجبا لغسل البدن كالمني، بل الواجب غسل ذكره كله ونضح ما أصابه من ثوب أو بدن قبل الصلاة، وما ذكر في السؤال ليس عذراً في ترك غسل هذه النجاسة، لكن لو قدر أنه عجز عن غسله فإن عليه أن يتوضأ ويصلي لحرمة الوقت ويعيد الصلاة متى تمكن من غسله لأن إزالة النجاسة من بدن المصلي وثوبه شرط لصحتها، وللمزيد من الفائدة يرجى أن تراجع الفتوى رقم: 996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1427(11/5802)
تأخير صلاة المغرب بسبب الامتحانات
[السُّؤَالُ]
ـ[أدرس في الجامعة وفي بعض المواد يبدأ الامتحان قبل المغرب بنصف ساعة وتنتهي بعده بساعتين فهل لي من رخصة في تأخير صلاة المغرب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب، لقول الله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4 ـ 5} قال ابن عباس وغيره من السلف في معنى (ساهون) : يؤخرونها عن وقتها، ولقوله سبحانه: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} قال ابن مسعود وغيره: إضاعتها: تأخيرها عن وقتها.
فعليك أيها الأخ أن تحرص على أداء الصلاة في وقتها، ولكن لو تعذر عليك هذا وكان في أدائك للصلاة في وقتها ضرر، فلا حرج عليك حينئذ في الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت العشاء للحاجة لما ثبت في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية لمسلم: من غير خوف ولا مطر. وانظر الفتوى رقم: 65273، والفتوى رقم: 27149.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1427(11/5803)
الوقت الذي تصلي المرأة فيه الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
هل على المرأة أن تنتظر نصف ساعة بعد أن تصلي سنة الفجر وقبل أن تصلي الفجر؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأفضل في صلاة الفجر هو التغليس بها أي صلاتها بعد التحقق من دخول وقتها على قول الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 63988، لا سيما في حق من لا ينتظر جماعة يصلي معها، وعليه فإنه يسن للأخت هنا إذا تحققت من دخول الوقت أن تركع ركعتي الفجر ثم تصلي الفريضة من غير تأخير، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35761، 50931، 15043.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1426(11/5804)
صلاة المرأة وليس في عنقها شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك قول من أحد النساء لايقبل صلاة امرأة وليس في عنقها شيء هل ذلك صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون المرأة لا تقبل صلاتها إذا لم يكن في عنقها بعض الحلي أو غيره لم نقف على من قال به من أهل العلم. وبالنسبة للزينة في حق المرأة فقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 1930.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(11/5805)
لا حرج في صلاة المرء حافي القدمين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصلاة حافي القدمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في صلاة المرء حافي القدمين كما أنه لا حرج عليه في الصلاة في النعلين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في النعلين. رواه مسلم من حديث أنس. هذا إذا كان المقصود من السؤال خلو الرجل من النعل ونحوه.
وأما إن كان المقصود هو عدم وجود ساتر كالجورب فلا حرج على الرجل أن يصلي مكشوف القدمين، وأما المرأة فانظر كلام العلماء في حكم صلاتها مكشوفة القدمين في الفتوى رقم: 6758.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1426(11/5806)
تأخير الظهر في غير وقت الحر
[السُّؤَالُ]
ـ[في المنطقة التّي أقطن نصلي صلاة الظهر في المسجد جماعة قبل نصف ساعة من صلاة العصر فهل هذا جائز؟
وجزاكم لله خيراً. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 55899، بيان مذاهب أهل العلم حول نهاية وقت الظهر فقيل نهايته إذا صار ظل كل شيء مثله من غير اعتبار الظل الذي كان موجوداً عند وقت الزوال، وقيل وقتها مستمر إلى غروب الشمس لكن بعد دخول وقت العصر يسمى ذلك الوقت ضرورياً للظهر خاص بأصحاب الأعذار عند المالكية.
فإذا كانت الجماعة المذكورة تصلي الظهر قبل التحقق من دخول الوقت الشرعي لصلاة العصر فذلك جائز ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى إلا أن الأفضل تعجيلها للظهر في غير وقت شدة الحر ووقت الغيم قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافاً، قال الترمذي وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وذلك لما ثبت من حديث أبي برزة وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحداً كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر قال الترمذي: هذا حديث حسن وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الأخير عفو الله تعالى. قال الترمذي هذا حديث غريب. انتهى
وقال النووي في المجموع: تقديم الظهر في أول وقتها في غير شدة الحر أفضل بلا خلاف لما سبق من الأحاديث، أما في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة وطريقه في الحر فالإبراد بها سنة مستحبة على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور العراقيين والخراسانيين. انتهى
وبداية وقت العصر تقدم بيانها في الفتوى رقم: 48342.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(11/5807)
صلاة الرجل الذي تلمس الكلاب ثيابه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يلمسه الكلاب في ثيابه ويكون معظم الوقت خارج البيت ويصعب تغيير الثياب ويصلي بتلك الثياب، فهل صلاته صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الكلب قد لمس ثوبك بجسمه جافا وكان الثوب جافا بحيث لم تعلق بثوبك رطوبة من بلل ماء أو ريق أو بول ونحوها فإن ثوبك لم يتنجس؛ لأن لمس النجاسة لثوب جاف لا ينجسه. هذا عند من يري أن جسم الكلب نجس، لكن الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم أن بدن الكلب وشعره طاهر، وراجع الفتوى رقم: 8203.
أما إن كان الثوب قد علقت به رطوبة من الكلب سواء كانت من بلل جسمه أو ريقه فقد تنجس ذلك الموضع الذي أصابته الرطوبة ويجب غسله سبعا إحداهن بالتراب، فراجع الفتوى رقم: 23234.
وقد سبق في الفتوى رقم: 58066 كلام أهل العلم مفصلاً حول من تنجس ثوبه وتعذر عليه تغييره، وبينا فيها أن من لم يجد إلا ثوباً نجسا فإنه يصلي فيه ثم يعيد الصلاة إذا وجد ثوباً طاهراً على القول الراجح، ومن صلى بالنجاسة عامداً عالماً بها بطلت صلاته ووجب عليه أن يعيدها، ومن صلى بها ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع الفتوى رقم: 67038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1426(11/5808)
الصلاة بثوب فيه نجاسة لا يعلم بها
[السُّؤَالُ]
ـ[قبيل صلاة العشاء وجدت في ملابسي الداخلية بقعا صفراء قليلة أظنها مذياً، فقمت بتغيير ملابسي، وأديت صلاة العشاء، فهل عملي صحيح أم أني أحتاج لإعادة الصلوات، مع العلم بأني لا أعلم متى أحدثت هل قبل الفجر، أم بعده، أرجو إجابتي لأني أعيش حالة نفسية سيئة لإحساسي بالذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة لزمه إعادة الصلاة التي صلاها وهو يعلم بالنجاسة، أما إذا كان لا يعلم بها وإنما علم بها بعد الصلاة فلا إعادة عليه على القول الراجح، كما في الفتوى رقم: 7931.
وإذا شك هل كانت موجودة قبل الصلاة أم لا فإنه لا يلزمه إعادتها لأن الأصل مضيها على الصحة، قال العلامة الشمس الرملي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج: فإن احتمل وجودها بعد الصلاة فلا إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن والأصل عدم وجوده قبل ذلك. وعليه فصلواتك التي صليتها قبل العلم بالمذي صحيحة ولا إعادة عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(11/5809)
حكم الصلاة على سجادة بها نجوم سداسية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تصح الصلاة على سجادة بها نجوم سداسية الشكل مثل نجمة اليهود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة على السجادة المذكورة صحيحة، لكن لا يجوز للمسلم اتخاذ ما عرف أنه شعار للكفار، والرجاء مراجعة الفتوى رقم: 64256، والفتوى رقم: 63792.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(11/5810)
معاودة النوم بعد الاستيقاظ لمن علم أنه سيقوم في الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أنهض كل يوم والحمد لله نصف ساعة قبل أذان الفجر, هل تعتبر هذه المدة من الثلث الأخير من الليل وهل ليس علي إثم إذا استيقظت ساعتين من قبل ولم أنهض للصلاة لأنني أعلم أنني سأنهض قبل الفجر بواسطة المنبه.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يثيبك ويثبتك على هذا التهجد في هذا الوقت المبارك، ولا شك أن الوقت الذي تقومه وهو نصف ساعة قبل أذان الفجر من الثلث الأخير ولا إثم عليك إذا استيقظت قبل هذا الوقت بساعتين أو أقل أو أكثر ثم نمت ولم تقم للصلاة اعتمادا على المنبه، لأن الوقت لم يدخل بعد.
قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ويكره النوم قبلها أي قبل فعلها بعد دخول وقتها ولو وقت المغرب لمن يجمع لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكرهه وما بعده. رواه الشيخان، ولأنه ربما استمر نومه حتى فات الوقت ويجري ذلك في سائر أوقات الصلوات، ومحل جواز النوم إن غلبه بحيث صار لا تمييز له ولم يمكنه دفعه أو غلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهرها وإلا حرم ولو قبل دخول الوقت على ما قاله كثيرون، ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة على بعيد الدار قبل وقتها إلا أن يجاب بأنها مضافة لليوم بخلاف غيرها ومن ثم قال أبو زرعة المنقول خلاف ما قاله أولئك. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(11/5811)
صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا دخلت المسجد وأقيمت صلاة العشاء, وأنا لم أصل المغرب أعرف أنه لدي حالتان، الأولى: أن أدخل مع الجماعة بنية المغرب، فإذا انقضت الركعة الثالثة أجلس وأنتظر حتى يجلس الإمام بعد الرابعة، وأتشهّد مع الجماعة وأسلم، ثم أصلي العشاء عقب ذلك، والثانية: أن أصلي معهم العشاء، ثم أقضي المغرب فقط دون إعادة العشاء بالنسبة للحالة الثانية، هل هذا جائز على المذاهب الأربعة؟ وبالخصوص أريد الجواب على مذهب الإمام مالك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاحتمالين المذكورين في الفتوى رقم: 376 والفتوى رقم: 7065. في موضوع من عليه صلاة المغرب وأدرك جماعة يصلون العشاء، لا يتفقان مع المذهب المالكي، وإن كنا نفتي هنا في هذا الموقع بمقتضى ما في الفتويين المذكورتين لرجحان ذلك عندنا، وأما المالكية فيشترط عندهم لصحة الاقتداء أن تتحد نفس صلاة المأموم مع صلاة الإمام، كما تشترط مساواتهما في الأداء والقضاء.
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل، في الفقه المالكي ممزوجاً بنص المختصر: وشرط الاقتداء مساواة بين الإمام ومأمومه في ذات الصلاة، فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه، فإن لم تحصل المساواة بطلت إن كانت المخالفة بينهما في الذات، بل وإن كانت المخالفة بأداء لإحدى الصلاتين وقضاء للأخرى، كظهر قضاءً خلف ظهر أداءً. انتهى
ومن هذا يعلم أنه لا تصح صلاة المغرب خلف من يصلى العشاء عند المالكية.
الأمر الثاني: الترتيب بين الحاضرتين المشتركتي الوقت واجب أيضاً مع الذكر، فلا يجوز عندهم أن تصلى العشاء قبل المغرب ولو أدى ذلك إلى الصلاة منفرداً، قال الشيخ أحمد الدردير ممزوجاً بنص خليل: ووجب مع ذكر ولو في الأثناء ترتيب حاضرتين مشتركتي الوقت، وهما الظهران والعشاءان وجوباً شرطاً.
وخلاصة القول أنه لا يجوز في المذهب المالكي أن يقتدي من يصلى المغرب بمن يصلي العشاء مثلاً، وكذلك لا يجوز تقديم صلاة العشاء على المغرب، ومن كانت عليه صلاة المغرب، وأقيمت عليه صلاة العشاء، فليصل المغرب أولاً، فإن أدرك الجماعة صلى معها ما أدرك من صلاة العشاء، وإلا صلى منفرداً إذا لم يجد جماعة أخرى، وهكذا الحكم بالنسبة للظهر والعصر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(11/5812)
حكم تغيير نية صلاة الفجر إلى سنة الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أصلي الفجر وحيداً، وكثيراً عندما أشرع في الصلاة (الفرض) ، أتذكر أنني لم أصل سنة الفجر، فهل يجوز أن أغير النية وأجعلها هي السنة ثم بعد الانتهاء أصلي الفرض أم لا يجوز تغيير النية أثناء الصلاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن دخل في صلاة فريضة فإنه لا يجوز له تغيير نيته إلى فريضة أخرى أو نفل معين كسنة الفجر أو ركعتي الضحى. فإن غير نيته بطلت الصلاة الأولى ولم تنعقد الصلاة الأخرى لأنه لم ينوها من بداية الصلاة.
قال في زاد المستقنع " وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلت الصلاة ". وقال في حاشية البجيرمي على الخطيب. أما لو قلبها نفلاً معيناً كركعتي الضحى فلا يصح لافتقاره إلى التعيين.. فلا يجوز القطع " ا. هـ
وعليه فلا يجوز لمن دخل في صلاة فريضة الفجر إذا تذكر أنه لم يصل السنة أن يغير النية إليها فإن فعل بطلت الصلاتان. وقد قال تعالى " وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد: 33}
وانظر حكم تغيير النية وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 19102 والفتوى رقم: 53420
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(11/5813)
حكم الصلاة بثياب اشتريت بمال مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أنا شاب من الجزائر أبلغ من العمر 28 سنة، كنت قد عملت مع خالي في محل تجاري هو ملك لجميع أخوالي بمن فيهم أمي وكنت أتقاضى مقابل ذلك العمل راتبا شهريا، مشكلتي هي أن نفسي سولت لي أن أمد يدي إلى الحرام وأخذت طوال المدة التي عملتها مالا هو من المفروض أنني مؤتمن عليه فاختلط المال الحلال الذي كنت أكسبه مع المال الحرام، وبالتالي أصبح المال كله مختلطا وأغلب ظني أن نسبة المال الحرام هي أكبر من المال الحلال، فضيلة الشيخ أنا الآن نادم شديد الندم وأريد أن أتوب إلى الله عز وجل فكيف أتصرف، مع العلم بأنني صرفت جزءا مهما من ذلك المال.
ثانيا: كنت خلال تلك المدة أزاول دراستي الجامعية وكنت أصرف على نفسي من ذلك المال المختلط بشراء أدوات وكتب أحتاجها لدراستي الآن أنا خائف إن تحصلت على وظيفة بشهادتي أن يكون المال الذي أكسبه منها حرام.
ثالثا: كنت قد اشتريت بعض الكتب ومنها حتى الدينية وجهاز كمبيوتر والآن أنا في حيرة من أمري هل أحتفظ بها إلى غاية الحصول على وظيفة وأقوم بالتصدق بقيمتها أم ماذا.
رابعا: كان أبي قد اشترى منزلا جديد نحن بأشد الحاجة إليه وذلك عن طريق مساهمة أفراد العائلة جميعا في دفع قيمته من أخي الأكبر وأمي إلى غاية صهرنا وكنت قد ساهمت بمبلغ رمزي لا يتعدى نسبة4% من قيمة المنزل من ذلك المال المختلط فكيف أتصرف.
خامسا: هل يصح لي الصلاة بالثياب التي كنت قد اشتريتها بذلك المال المختلط إلى غاية حصولي على ثياب أخرى من مال حلال، مع العلم بأنني لا أملك غيرها وأنا عاطل على العمل.
أخيرا فضيلة الشيخ أريد أن أنبهكم أنني ما زلت أحتفظ بجزء هام من ذلك المال أظنه مساويا للمال الذي أخذته بغير حق أو ينقص بقليل عنه، فضيلة الشيخ أريد جوابا سريعا وواضحا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعلته يعد سرقة وهي من كبائر الذنوب فعليك التوبة إلى الله والاجتهاد في تقدير هذا المبلغ الذي أخذته بحيث يغلب على ظنك أنه ليس لأصحابه أكثر منه في ذمتك، ثم أعطه لهم ولو بطريقة غير مباشرة، ولا يجزئك أن تتصدق عنهم بهذا المبلغ ما دمت قادراً على إيصال المال إليهم، وإذا فعلت ما ذكرنا من التوبة ورد المال إلى أصحابه فقد أديت ما عليك، ولا يلزمك التصدق بشيء اشتريته بهذا المال، كما لا يحرم عليك استعماله، وسواء في هذا الثياب في الصلاة أو في غيرها أو البيت أو غير ذلك.
ولا حرج عليك في الحصول على وظيفة مباحة بتلك الشهادة التي حصلت عليها والمال المكتسب من ذلك حلال، ولا يؤثر في هذا كونك اشتريت الكتب والأدوات التي كنت تحتاجها للدراسة من مال حرام، لأنك حصلت على هذه الشهادة بمجهودك ومذاكرتك لا بسرقتك لهذا المال، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بانفكاك الجهتين، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 21859، والفتوى رقم: 24198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1426(11/5814)
الوضوء والصلاة للمصاب بعوج في العامود الفقري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حسام عمري 18 سنة وفي هذا الشهر (سبتمبر) يصبح عمري 19 سنة أنا لدي مشكلة في ظهري (عوج في العمود الفقري) وقد أنجزت عمليتين جراحيتين في هذا الشأن ولقد ولدت هكذا مما يمنعني من الصلاة والوضوء مثل أي شخص عادي لذا فسؤالي هو:
ماذا أستطيع فعله في هذه الحالة؟
ماهي الحالات الأخرى للصلاة؟
هل لديكم نصائح أخرى لي؟
وشكراً جزيلاً لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قال: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة: 286}
وقال: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}
وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
وقال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
وعليه فإن على السائل الكريم زاده الله حرصاً على معرفة ما يلزمه من أمور الدين أن يفعل ما يستطيع ويسقط عنه ما لا يستطيع، فإن كان يستطيع قياماً معيناً وجب عليه، وكذلك الوضوء فإنه يجب إن كان يستطيع أن يتوضأ بنفسه ولو كان واقفاً مثلاً أو على الحالة التي يستطيعها، فإن كان لا يستطيعه ووجد من يوضئه وجب عليه ولو بأجرة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21351.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 5585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(11/5815)
تأخير صلاة العشاء إلى الصبح عمدا
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال يا شيخ أنا أصلي والحمد لله ولكن عندي مشكلة وهو أني أضيع وقت صلاة العشاء حتى وقت الفجر كيف أصلي صلاة العشاء الضائعة وما حكم إضاعة وقتي لها؟ انصحوني لعل الله يهديني إلى سبيل الرشاد.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تصلي الصلاة لوقتها ولا يجوز لك تأخير صلاة العشاء حتى يخرج وقتها، لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقته ا. رواه مسلم. فتأخيرك لصلاة العشاء إلى وقت الصبح لا يجوز، وهو في حكم تركها بالكلية، فقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل تعمد تأخير صلاة الليل إلى النهار ولا صلاة النهار إلى الليل، فاتق الله أخي الفاضل وحافظ على أداء صلاة العشاء في وقتها كسائر الصلوات، واحذر أن يغويك الشيطان ويجرك إلى تضييعها ثم تضييع غيرها من الصلوات.
واعلم أن أداء الصلوات في الجماعة واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن لم يصلها في الجماعة فهو آثم، إلا أن يكون له عذر في ذلك، ويجب عليك قضاء الصلاة التي تركتها فورا مع الاستغفار والعزم على عدم تركها والندم على ما فات، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(11/5816)
الوقت المختار الذي تدرك فيه صلاة الظهر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو عن وقت خروج الصلاة فمثلا وقت صلاة الظهر هنا في أمريكا 12.30 فمتى ندرك صلاة الظهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت الظهر المختار هو ما بين زوال الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وقد حدد ذلك بالنسبة للإنسان بسبعة أقدام من غير اعتبار ظل الزوال في الفترة التي يوجد فيها.
وعليه، فمن صلى الظهر في هذه الفترة فقد صلاها في وقتها باتفاق أهل العلم، وقد سبق في الفتوى رقم: 55899 خلال العلماء في امتداد وقته إلى ما بعد ذلك فلتطالعه.
هذا هو الأصل في تحديد وقت الظهر، وإذا كنت لا تستطيع معرفة هذه العلامات التي يعرف بها دخول الوقت وخروجه فلا بد أن يكون هناك من المسلمين من يعرف بداية الوقت ونهايته، فعليك أن تسأل عن ذلك، وهناك ضابط آخر وهو بداية وقت العصر عندكم، فإذا كنت تعرفها فما قبلها يعتبر من وقت الظهر، وما بعد دخول وقت العصر لا يعتبر وقت الظهر الاختياري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(11/5817)
صلاة العصر وحبوط العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك حديث شريف عن تأخير صلاة العصر وأنه يحبط الأعمال، متى يحبط العمل، هل عندما لا أصلي فى أول الوقت أو عند خروج وقتها إلى وصول وقت المغرب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل لا يحبط بترك صلاة العصر تعمداً إلا بعد خروج وقتها بالكلية، وليس بتأخيرها عن أول وقتها، وللعلماء مذاهب مختلفة في تأويلات هذا الحديث ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري ثم قال: وأقرب هذه التأويلات قول من قال: إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد. وتراجع الفتوى رقم: 4782.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(11/5818)
تنبيه النائم للاستيقاظ للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك دائما من الأشخاص من يتعلل بالحديث (النائم حتى يستيقظ) خاصة أنه يوجد معه من يوقظه للصلاة، إذا هل يجوز أن تتركه حين يقول لك لا توقظني ما هو الحل في هذه الحالة خاصة أنه يرتبط بعمل معه؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 10624، حكم النوم قبل الوقت والحالات التي يجوز فيها، وذكرنا فيها أن من علم من نفسه أنه لا يستيقظ للصلاة وجب عليه اتخاذ الوسائل اللازمة لإيقاظه مثل المنبه أو توكيل من يوقظه ونضيف هنا أنه إذا لم يفعل ما وجب عليه فإنه يجب على من معه أن يوقظه إذا ضاق الوقت ولو نهاه عن ذلك ما لم تترتب على إيقاظه مفسدة، لأن إيقاظه في هذه الحالة داخل في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا واجب بقدرالاستطاعة
جاء في حاشية العدوي: وهل يجب إيقاظ النائم، لا نص صريح في المذهب، إلا أن القرطبي قد قال لا يبعد أن يقال إنه واجب في الواجب ومندوب في المندوب، لأن النائم وإن لم يكن مكلفا لكن مانعه سريع الزوال فهو كالغافل وتنبيه الغافل واجب. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1426(11/5819)
الصلاة على المرتد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصلاة على المرتد أي من يعلن ارتداده عن دين الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الصلاة على الكافر الأصلي ولا المرتد بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ {التوبة: 84}
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 61369.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(11/5820)
تأخير الصلاة بسبب ازدحام العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متدين والحمد لله ولكن أنا أريد أن أعرف هل ما أعمله يقبل أو لا؟؟ وهو أني أعمل وعملي يكون من الساعة الثامنة إلى الساعة الواحدة بعد الظهر ومن ثم الغداء وبعد الغداء نواصل الشغل إلى الساعة الرابعة بعد العصر. فأنا أصلي الظهر في الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك حين الراحة للغداء وكذلك صلاة العصر عند انتهاء العمل وذلك في الساعة الرابعة فهل صلاتي تقبل، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
علما أن العمل مزدحم جدا؟
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها وأدائها في وقتها حيث قال: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى {البقرة: 238} . وقال تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: 103} . كما حذر الله تعالى من تضييعها والتهاون بها في قوله: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً {مريم:59} . وعليه فالواجب عليك المحافظة على أداء الصلاة في وقتها المحدد شرعا ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر. والواجب على المسؤولين في إدارة العمل أن يتيحوا للموظفين الفرصة لأداء الصلاة في وقتها. ومن صلى الصلاة قبل أن يخرج وقتها فقد فعل ما أمره الله به من أدائها في الوقت، وعليك أن ترجع إلى مساجد البلد الذي أنت فيه لتعرف أول الأوقات وآخرها. فإذا لم تتمكن من أداء الصلاة في وقتها فالواجب الخروج من هذا البلد إلى بلد آخر تستطيع فيه إقامة شعائر دينك، أو تبحث عن عمل آخر تمكن معه المحافظة على هذه العبادة العظيمة. فإن كنت في أشد الحاجة إلى هذه الوظيفة مع عدم بديل الآن فحافظ عليها حتى تجد غيرها. وفي انتظار ذلك يجوز لك الجمع بين مشتركتي الوقت وهما الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء سواء كان جمع تقديم وهو أداؤهما معا عند وقت الأولى أو جمع تأخير وهو أداؤهما عند وقت الثانية، وهذا على مذهب من يرى جواز ذلك من أهل العلم كالحنابلة، وراجع الفتوى رقم: 16490. وننبه إلى أن المسلم لا تجوز له الهجرة إلى بلاد الكفر ولا الإقامة فيها إلا في حال الضرورة الملحة، وراجع الفتوى رقم: 2007. وقبول الأعمال الصالحة عند الله تعالى أمر غيبي لايمكن الاطلاع عليه. فعلى المسلم بذل جهده في سبيل أن يكون عمله مقبولا عند الله تعالى عن طريق فعله على الهيئة المشروعة مع الإتقان والإخلاص إليه عز وجل فيه. ومن صفات السلف خوفهم عدم قبول أعمالهم. ففي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، قالت: عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا، يا بنت الصديق، ولكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. صححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1426(11/5821)
هل الطهارة شرط في صحة الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأيكم في قول الشوكاني (فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركاً لواجب, وأما أن تكون صلاته باطلة-كما هو شأن فقدان شرط الصحة-فلا) أي أن شرط الطهارة للصلاة هو وجوب وليس ركناً وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة عندنا وفاقا لجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى للآية الكريمة (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) . قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني: (مسألة: قال: وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهرا، أعاد. وجملة ذلك، أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي، وأصحاب الرأي. ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوب جنابة. ونحوه عن أبي مجلز وسعيد بن جبير والنخعي. وقال الحارث العكلي وابن أبي ليلى: ليس في ثوب إعادة، ورأى طاوس دما كثيرا في ثوبه، وهو في الصلاة فلم يباله. وسئل سعيد بن جبير، عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى؟ فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب. ولنا قول الله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. قال ابن سيرين: هو الغسل بالماء. وعن أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي لله عنه قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: اقرصيه، وصلي فيه. وفي لفظ قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر، أتصلي فيه، قال: تنظر فيه، فإن رأت دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصل فيه. رواه أبو داود. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وفي رواية: لايستتره من بوله. ولأنها إحدى الطهارتين، فكانت شرطا للصلاة، كالطهارة من الحدث. انتهى. وما ذهب إليه الشوكاني هو رأي له ولبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى فلا حرج على من اقتنع به أن يتابعه عليه،وإن كان الأولى والأبرأ للذمة هو الأخذ بقول الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(11/5822)
من حضرته الصلاة وخاف لو نزل انقطاعا عن رفقته أو على نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح في أي وجه من الأوجه تأخير صلاة الفجر أو النية في قضائها بعد مرور وقتها للشخص الراكب أو المسافر مع مجموعة من الأشخاص من تاركي الصلاة أو من الكفار وكانت وسيلة السفر هي البر وان كان طلب التوقف خلال السفر يتوجب حصول مشكلة أو نزاع أو مفسدة كبيرة بين هذا الراكب وبقية المسافرين والسائق ... وإن لم يرضوا بالوقوف ولو لدقائق لأداء فريضة صلاة الفجر. فهل يصح ما سبق من نية لتأخيرها أو قضائها..فهذا يحصل كثيرا في السفر عن طريق البر ... أجيبوني على سؤالي بدون إحالة إلى سؤال آخر جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة لها أوقات محددة لا يجوز تأخيرها عنها ولا تقديمها عليها إلا في حالات الجمع بين الظهر والعصر لأجل السفر أو العذر، وكذلك العشاء والمغرب، أما الفجر فإنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها الذي ينتهي بطلوع الشمس إلا أن يكون الشخص نائما أو ناسيا، فهذا شيء خارج عن طاقة الشخص.
وعليه؛ فإنه لا يجوز للأخ السائل أن يؤخر صلاة الفجر عن وقتها، فإذا خاف فوات رفقته عنه وكان لا يستطيع إيقافهم حتى يصلي فعليه أن يصلي على الحالة التي هو فيها ويستقبل القبلة ويقوم ويركع ويسجد ويطمئن في صلاته إن أمكن هذا كله، فإن لم يمكن استقبل عند تكبيرة الإحرام وصلى حسبما يستطيع، وعليه أن يعيد احتياطا بعد ما ينزل إلى الأرض، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل، قال: وقال في الشرح يعني الروض المربع: وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقة يصلي على الراحلة ولو مع الأمن لأن الإنسان إذا انقطع عن رفقته فلربما يضيع، وربما يحصل له مرض ونوم أو ما أشبه ذلك فيتضرر، فإذا قال: إن نزلت وبركت البعير وصليت فاتت الرفقة وعجزت عن اللحاق بهم وإن صليت على بعيري فإني أدركهم، نقول له: صل على البعير، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. انتهى.
وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع، ولو حضرت الصلاة وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة لأنه عذر نادر. انتهى.
وقال ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار: واعلم ان ما عدا النوافل من الفروض والواجب بأنواعه لا يصح على الدابة إلا على الضرورة كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل، وخوف سبع وطين ونحوه، قال: فيومئ عليها بشرط إيقافها جهة القبلة إن أمكنه وإلا فبقدر الإمكان، وإذا كانت تسير لا تجوز الصلاة عليها إذا قدر على إيقافها. انتهى.
ومعلوم أن السيارات اليوم مثل الرواحل والدواب.
وخلاصة القول أن الأخ الكريم إذا كان لا يستطيع إيقاف الرفقة التي معه حتى يصلي وخاف على نفسه فله أن يصلي على الحالة التي يستطيع كما قدمنا، ويعيد الصلاة بعد النزول خروجا من خلاف العلماء، وإن كان يستطيع إيقافهم أي إيقاف السيارة إلا انه يخشى من كلامهم ولا يخشى من بطشهم أو نحوه من كل ضرر كبير فإن هذا ليس عذرا لتأخير الصلاة عن وقتها، ولا عذرا لجواز الصلاة على السيارة.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(11/5823)
حكم تأخير الصلاة بسبب ممارسة الرياضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أمارس رياضة في قاعة رياضية، لكن إذا التزمت بوقتها أضطر أن لا أصلي العشاء في المسجد وأصليه بعد ساعة أوساعتين من وقته. فهل يجوز ذلك؟ وإن لم يجز، فما مدى إثمي إن بقيت على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخ السائل أن يعلم أن الصلاة جاء توقيتها من عند الله، وقد وجب على الرجل المستطيع صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للرجل الأعمى أن يصلي في بيته وقال له هل تسمع الأذان قال نعم قال فأجب. رواه مسلم. فلا يجوز للمسلم أن يقدم على صلاة الجماعة أمرا من أمور الدنيا لغير عذر، ولبيان شروط جواز ممارسة الرياضة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 34610، 30795. أما من حيت صحة الصلاة فما دمت تصلي في الوقت فإن صلاتك صحيحة، لكن إذا صليت وحدك وفرطت في الجماعة فقد فاتك خير كثير لا تعوضه لك الرياضة ولا غيرها وخالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالتوبة مما مضى وعدم التفريط في الجماعة فيما بقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(11/5824)
تقديم العشاء عن وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى حضرة الشيخ جزاه الله خيرا.
السؤال تعلمون أنه في أوروبا في الصيف أذان العشاء يكون متأخرا جدا المغرب في الساعة ال30؛9 والعشاء في ال30؛11 لذلك قرر المسؤولون في المسجد جزاهم الله خيرا أن يقدموا صلاة العشاء ساعة أي تصبح تقام في ال30؛10 هل هذا جائز شرعا
إخوانكم بالله
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأوقات الصلوات تعرف بالعلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلا على تلك الأوقات فأول الوقت للصلوات المفروضة حسب ما دل عليه الدليل الشرعي هو كالآتي:
الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
الظهر: من زوال الشمس من وسط السماء وانتقال الظل باتجاه الشرق إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
العصر: من الزيادة على مثل ظل الشيء عند الجمهور.
المغرب: من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر على الراجح.
العشاء من مغيب الشفق الأحمر عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة والشفق الأحمر هو الحمرة التي تكون في الأفق بعد الغروب إلى نصف الليل، وعند الضرورة إل الفجر.
فهذه أوقات الصلوات ابتداء وانتهاء، فلا يصح تقديمها ولا يجوز تأخيرها عنها إلا لمن كان له عذر كنائم أو ناس أو حائض طهرت ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 52324.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(11/5825)
الصلاة بقميص عليه كتابة بلغة أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لبس قميص عند الصلاة وفيه كتابة باللغة الإنجليزية مثلاً يؤثر على صحة الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة بقميص مشتمل على كتابة بلغة أجنبية لا تأثير له على صحة الصلاة إذا كان الثوب المذكور طاهراً ساتراً للعورة، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ما لم تكن بحضرة أجنبي وإلا وجب عليها تغطية وجهها، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وللتعرف على الشروط الواجب توافرها في لباس المرأة عموماً راجعي الفتوى رقم: 6745.
كما يرجى مراجعة صفة اللباس الشرعي للرجل في الفتوى رقم: 4044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1425(11/5826)
تأخير الصلاة بغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا عطلت صلاتي يحسب علي ذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعطيل الصلاة إن كان قصدك به تأخيرها عن وقتها فإن كان ذلك بغير عذر فإنه يعتبر ذنبا عظيما. يقول الله تعالى: فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتا ً {النساء: 103} . ويقول تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً {مريم:59} ، قال أهل التفسير: أضاعوا الصلاة: أخروها عن وقتها. وعلى ذلك، فإن من أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر فعليه ذنب عظيم، وإن كان ذلك لعذر أو نوم أو نسيان فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه البيهقي وغيره. ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 408، 11131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1425(11/5827)
تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد الإسفار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق أي حوالي الساعة 6.15 لأني أجد مشقة في القيام الساعة الخامسة ثم النوم مرة أخرى لأصحو الساعة 6.15 مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأخير المذكور إن كان يؤدي إلى أداء الصلاة كلها أو بعضها في الإسفار وهو الضوء الواضح الذي تتميز فيه الوجوه بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه ولا غطاء فهو حرام عند بعض أهل العلم، مكروه عند البعض الآخر بشرط كون التأخير بلا عذر، قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: قال في الرعاية الصغرى: ويكره التأخير بعد الإسفار بلا عذر وقيل يحرم وجعل القاضي في المجرد وابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس المتقدم لها وقتين وقت اختيار وهو الإسفار ووقت ضرورة وهو إلى طلوع الشمس، قال في الحاويين: ويحرم التأخير بعد الإسفار بلا عذر وقيل يكره. قال ابن رجب في شرح اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى: وقد أومأ إليه أحمد وقال: هذه صلاة مفرط إنما الإسفار أن ينتشر الضوء على الأرض. انتهى.
وفي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب وهو شافعي: وهو أي الفجر الصادق أول وقت الصبح ويمتد إلى طلوع الشمس لخبر مسلم: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس والاختيار أي وقته يمتد إلى الإسفار أي الإضاءة لخبر جبريل السابق.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: من أوقع الصلاة كلها أو شيئاً منها في وقت الضرورة من غير عذر من الأعذار الآتي بيانها فإنه يكون آثماً وإن كان مؤديا. انتتهى.
وإذا كان التأخير المذكور بسبب النوم بعد الأخذ بالأسباب اللازمة للاستيقاظ فلا إثم فيه، وراجعي الفتوى رقم: 10624، وأما إن كان لسبب آخر مثلما ذكرت السائلة فإنه يكون بين المنع والكراهة كما سبق، أما إن كان هذا الوقت وهو الساعة السادسة والربع بعد طلوع الشمس فإنه لا يجوز تأخير الصلاة إليه اختيارا بحال من الأحوال، وللتعرف على بعض الوسائل المعينة على الاستيقاظ للصلاة في وقتها راجعي الفتوى رقم: 42111.
والمحافظة على الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال، وراجعي الفتوى رقم: 35359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1425(11/5828)
الاختلاف في توقيت صلاة الصبح
[السُّؤَالُ]
ـ[إن كل ما في الأمر. أن لدينا جماعتاي تتنازعان في التوقيت الصحيح لصلاة الصبح، فالجماعة رقم 1 يتبين لها أن الجماعة رقم 2 تقيم صلاة الصبح قبلا أي قبيل وقتها الشرعي. وحجتهم في هذا شريط سمعي للعلامة الألباني -رحمه الله-. حيث يقول فيه: إن الكثير من الدول الإسلامية لا زالت تجهل الوقت الصحيح لصلاة الصبح وذكر على سبيل المثال دولة الجزائر فكان من هاته الجماعة أنها أخذت هذا الكلام مأخذ الجد فراحت تترصد وتترقب فكان منها أنها تأكدت يقينا بأن كلام الألباني -رحمه الله- قد أصاب فيما قال، من أجل هذا عمدت إلى مخالفة الجماعة رقم 2 في مسألة وقت صلاة الصبح نيةً وإعادةً، إلا أن الكثير منهم انقطع نهائيا عن الصلاة صباحا في المسجد تحت غطاء أن الصلاة معهم باطلة وبعضهم لم ينقطع وجعلها سبحة –كما في الحديث المشهور–، أما بخصوص الجماعة رقم 2 فقد فندت كل هذا الأمر ورمته بالضعف والجهل وأن ما حمل الجماعة رقم 1 على هذا إلا التعصب أحيانا والجهل أحيانا أخرى وعمدتها في أن صلاة الصبح تقام في وقتها الشرعي هو ما صدر قديما من وزارة الشؤون الدينية أنها ضبطت بإحكام كل أوقات الصلاة بما فيها صلاة الصبح ولم تدخر جهدا في هذا تارة باعتمادها على الرؤية الشرعية وتارة أخرى استعانت بالتوقيت الفلكي الذي تزداد به تأكدا، لا على أنه رأس قائم بنفسه في ضبط الوقت. ها أنتم ترون أن الأمر يصعب حله لأن كل فرقة من هاتين الفرقتين ترمي الأخرى بالخطأ والطيش، فمن يكون الصواب حليفه في هذه المسألة فنأخذ مأخذه ونرى برأيه، فقد أصبحت رؤية الحق من بين هاتين الجماعتين أعز من الكبريت الأحمر والله المستعان.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الله تعالى للصلوات المفروضة وقتا معلوما ابتداء وانتهاء، قال سبحانه: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: 103} . وقد حدد الشارع لذلك علامات منضبطة، فصلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، ولا يجوز للمسلم فعلها قبل ذلك ولا بعده من غير عذر شرعي، ومعرفة وقتها أمر سهل ولا يستدعي هذا الخلاف والشقاق، ولكن لا يحسم هذا النزاع الواقع بين هاتين الجماعتين إلا الرجوع إلى العلماء والجهات المسؤولة في ذلك البلد لقطع هذه الخصومة ووضع حل لها، ومن الحلول تشكيل لجنة من أهل الخبرة تنظر في الوقت وتضبطه بما لا يدع مجالا للنزاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/5829)
صلاة الجالس تفاديا لخروج الريح
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من انفلات الريح ولا أستطيع التحكم فيه وكثيراً ما يخرج الريح أثناء الصلاة فما حكم الدين في ذلك؟ وهل تبطل صلاتي؟ وهل يجوز لي الجلوس أثناء الصلاة حتى أتفادى هذا الأمر
أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 8777 حكم صلاة من كثر استمرار خروج الريح منه.
وإذا كانت صلاتك جالسا سببا لانقطاع خروج الريح فتصلي جالسا على الراجح عند المالكية وبعض الحنابلة بناء على أن المحافظة على الشرط الذي هو طهارة الحدث أولى من المحافظة على الركن الذي هو القيام في الصلاة. ففي شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: كخروج ريح مثلا إن صلى قائما لا جالسا، فيجلس محافظة على شرطها. قال الدسوقي في حاشيته على الشرح المذكور: قوله: محافظة على شرطها أي على شرط الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا، والمحافظة عليه أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة، لأن القيام لا يجب إلا في الفرض. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: لو طعن في دبره فصارت الريح تتماسك حال جلوسه فإذا سجد خرجت منه لزمه السجود بالأرض، نص عليه ترجيحا للركن على الشرط، لكونه مقصودا في نفسه. وخرج المجد في شرحه ومن تبعه أنه يومئ بناء على العريان وقواه هو وصاحب الحاوي، وتقدم ما يشبه ذلك في الحيض بعد قوله: وكذلك من به سلس البول. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(11/5830)
الصلاة لمن بلغ مرحلة الخرف وإحسان أبنائه إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي رجل كبير في السن ودخل مرحلة الخرف وهو مريض وأجريت له عملية كسر في المخروقة ولايستطيع الحركة ولايستطيع التمييز بين الليل والنهار بالاضافة إلى أنه يتبرز وهو راقد على سريره وأنا أتولى رعايته سؤالي الأول هو: هل تجب عليه الصلاة علما بأنه منذ أصبح مريضا ولايدرك ما حوله لايصلي وأنما في بعض الأحيان يطلب أن يتوضأ. السؤال الثاني هو أنه عندما أريد أن أساعده على التبول أو أن أقوم بنظافته أو إعطائه الدواء أو إذا ناداني ولم أذهب إليه سريعا يدعو علي وكذلك على والدتي دعاء مثل لعنكم الله وماعافي منكم فهل دعاؤه مستجاب؟ رغم أنني لست ابنته الوحيدة ولي أختان وأخوان ولكنني المقيمة معه وأفعل مافي وسعي لرعايته. السؤال الأخير إنني في بعض الأحيان يتمكن الشيطان مني فأرفع صوتي عليه ولا أعامله معاملة الوالد في الشريعة ثم أدرك مافعلت فاستغفر ربي وأستعيذ من الشيطان ولكن هذه الحالة تتكرر معي فماذا أفعل حتى أستطيع أن أدخل بوالدي الجنة وهل يحاسبني ربي بعد أن أستغفرت؟ رجاءا أفيدوني بالرد السريع ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على هذا الرجل صلاة لفقدان العقل، ويتضح ذلك من خلال عدم إدراكه ما حوله، وكذا بعدم التفريق بين الليل والنهار، والعقل هو مناط التكليف فإذا زال العقل سقطت التكاليف كلها من صلاة وصيام وغيرها. والواجب عليك طاعته قدر استطاعتك، وما عدا ذلك فلست مؤاخذة به ولا محاسبة عليه. واعلمي أن حق والدك عليك عظيم فاتقي الله تعالى وقومي به خير قيام، فهو باب لك إلى الجنة فلا تفرطي فيه، واضبطي أخلاقك وأعصابك، واذكري أن والدك وصل إلى المرحلة التي أكد القرآن الكريم على الإحسان إلى الوالدين فيها وخفض الجناح لهما وبالقول الكريم ونهى أن ينهرا أو يقال لهما أف. قال تعالى: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً {الاسراء: 23} . قال العلماء معنى الآية: لا تقل لهما كلاما تتبرم فيه بهما فإذا كبرا وأسنا فينبغي أن تتولى من خدمتهما مثل الذي توليا من القيام بشأنك وخدمتك ولا تنهرهما أي لا تكلمهما ضجرا صائحا في وجوههما. إذا علمت هذا أختى السائلة فلا تعودي إلى مثل ما ذكرت مع والدك من رفع الصوت عليه وعدم معاملته المعاملة اللائقة بمثله وما وقع من ذلك عن طريق الغلبة وعدم السيطرة على النفس فنرجو أن يغفره الله تعالى بالتوبة لكن يجب أن لا تعودي إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(11/5831)
صلاة عمر بن الخطاب بالناس وهوجنب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد رواية تقول إن سيدنا عمر قد أم الناس وهو جنب، وهل يجوز ذلك لأي سبب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الإمام مالك في الموطأ: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه أثر احتلام، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من أثر الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وفي رواية أخرى في الموطأ: أنه صلى بالناس الصبح ...
فعمر رضي الله عنه لم يعلم أنه احتلم، ولهذا توضأ وصلى بالناس الفجر ولم يغتسل، فلما خرج إلى أرضه ورأى الاحتلام أعاد صلاته بعد أن اغتسل وغسل ثوبه، فلا يجوز للمسلم أن يصلي وحده، أو يصلي بالناس وهو جنب يستطيع رفع الجنابة عنه، لأي سبب كان، إذا كان عالماً بجنابته.
أما إذا لم يستطع بحيث لا يجد الماء، أو وجده وكان لا يستطيع استعماله، أو كان لا يعلم بالاحتلام أصلاً –كما حدث لعمر - فإنه لا مانع من الصلاة حينئذ، ولا إعادة على من صلى خلفه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(11/5832)
صلاة المرأة بحليها صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صلاة المرأة مرتدية بعض الحلي الذهبية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة المرأة بحليها صحيحة، ولا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم رحمهم الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(11/5833)
الطهارة مقدمة على فضيلة الصف الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أنعم الله علي بنعمة الالتزام ولكني تواجهني مشكلة في الطهارة وهي كثرة انتقاض وضوئي بخروج الريح ولكني أجتهد قدر استطاعتي في الوضوء بعد الأذان وقبل الإقامة بقليل ولكن الآن في شهر رمضان هناك صلاة التراويح فأكون في الصف الأول وينتقض وضوئي بعد الركعة الرابعة من التراويح فيبقى لي ما يقرب من 7 ركعات
فاذا خرجت ضاع مني فضل الصف الأول أو تكبيرة الإحرام
فما الحكم أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يثبتك على الالتزام بطاعته حتى الممات، ونسأله سبحانه أن يزيل عنك هذا المرض الذي ألم بك، ونقول لك إن خروج الريح منك أثناء الصلاة مبطل لها، والواجب عليك الخروج للطهارة ثم العودة للصلاة ولو فاتك الصف الأول وتكبيرة الإحرام مع الإمام، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فهي مقدمة على الفضيلة التي تحصل عليها بالصلاة في الصف الأول وتكبيرة الإحرام مع الإمام، ما لم يستمر خروج الريح منك، فإن حصل ذلك فلا يضرك حينئذ خروجها في الصلاة، لأنها أصبحت سلسا، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(11/5834)
وقت الصلاة الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله
[السُّؤَالُ]
ـ[كم المدة التي تخرج الصلاه عن وقتها المستحب الذى صلاها الرسول فيها بحيث لا أتجاوزها كإمام أريد حسابها عن طريق حركات الشمس والفلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لكل صلاة وقتا يجوز أن تؤدى في أوله وآخره ووسطه، وهو ما يعرف بالوقت المختار، وهذا الوقت بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، وبالتالي، فإن من صلى في أي جزء منه فقد وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، هذا مع أن الأوقات تختلف، فمنها ما تستحب الصلاة في أوله، ومنها ما يستحب فيه تأخير الصلاة عن أوله، إما لشدة الحر، مثل صلاة الظهر، أو لأجل حضور الجماعات، مثل صلاة العشاء في مساجد الجماعات، وكنا قد أوضحنا تفصيل هذا المعنى بأدلته في الفتوى رقم: 15043، والفتوى رقم: 25877.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(11/5835)
السهر المفضي إلى تضييع الصلاة ممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم فضيلة الشيخ في شاب (يزعم الالتزام) يسهر طول الليل مع أصحابه حتى يصلي الفجر ثم ينام فيفوت صلاة الظهر بل وأحياناً العصر أيضاً متحججاً بأنه كانت لديه نية الاستيقاظ وقد ضبط المنبه أو طلب من أحد إيقاظه للصلاة وهو ما يكون صحيحاً إلا أنه في 99 بالمائة من الحالات لا يستيقظ وهو يعلم تمام العلم أنه من الصعب جيداً أن يستيقظ فهل تبرر له نيته ذلك؟؟ كما أنه يتحجج أيضاً بحديث \\\"رفع القلم عن ثلاث ... \\\" ومنها\\\" وعن النائم حتى يستيقظ\\\" نرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية الرد عليه بالأدلة الشرعية وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يصلي الصلوات المكتوبة في أوقاتها المقدرة لها شرعا. قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103} . وجاء في السنة وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها. أخرج الإمام مالك في موطئه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه.
والسهر بعد صلاة العشاء مكروه عند أهل العلم، لما أخرجه البخاري عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وإذا علم المرء أن السهر سيؤدي إلى فوات بعض الصلوات وأن المنبه لا يفيده في ذلك ولا غير المنبه حرم عليه السهر الذي يؤدي إلى هذا التفويت، لأن الأمور تبع لمقاصدها، وما أدى إلى الحرام فهو حرام، وحديث رفع القلم الذي يتعلل به هذا الشخص ثابت أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، ولكنه ليس حجة له، لأن رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ليس معناه الإذن في السهر المفضي إلى مثل حالته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(11/5836)
تعجيل الصلاة أول وقتها غير محدد بوقت معين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مقدار أول الوقت للصلاة، هل هو نصف ساعة؟
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأداء الصلاة في أول وقتها أمر عظيم، وثوابه جزيل لكونه أحب الأعمال إلى الله تعالى، كما في الحديث المتفق عليه. وراجعي الفتويين التاليتين: 10140، 17001.
ولم يثبت شرعا تحديد تقديم الصلاة أول وقتها بكونه قدر نصف ساعة أو غيره، بل فسر بعض أهل العلم هذا التقديم بكونه فعلها بعد التحقق من دخول الوقت إضافة إلى أداء النافلة الراتبة قبلها كالأربع قبل الظهر مثلا.
قال الشيخ محمد عليش في منح الجليل، وهو مالكي: والأفضل لفذ، أي منفرد ومن في حكمه كجماعة محصورة لا ترجو حضور غيرها معها تقديمها أي الصلاة في أول وقتها المختار عقب اتضاحه وتحقق دخوله لا في أول جزء منه لأنه فعل الخوارج المعتقدين حرمة تأخيرها عنه، تقد يما مطلقا عن تقييدها بكونها غير ظهر في شدة حر، والمراد بتقديمها فعلها أول وقتها عقب النفل المطلوب قبلها من ركعتي فجر وورد بشروطه وأربع قبل ظهر وعصر.ا. هـ.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فلو اشتغل بالتهيؤ لها أي للصلاة أول الوقت والدخول فيها بأن اشتغل بأسبابها كطهر وأذان وستر، ثم أحرم حصلت فضيلة أول الوقت.ا. هـ.
وعليه؛ فتعجيل الصلاة في أول وقتها غير محدد بوقت معين، بل يكون بعد التحقق من دخول الصلاة إضافة إلى التهيؤ وأداء النافلة المطلوبة قبلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(11/5837)
صلاة المرأة الرواتب في المكان المختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة موظفة فى مؤسسة تعمل فى شهر رمضان دون
انقطاع حيث لن أستطيع صلاة الرواتب (6ركعات) مع الظهر، وهذا لوجود العمال ولا أريد أن أضيع هذا الأجر، افتوني؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تصلي الرواتب أو غيرها من الصلوات بحضرة الرجال الأجانب لا سيما مع عدم وجود مكان آخر تصلين فيه، وعليك ستر ما يجب عليك ستره عند الرجال الأجانب، وذلك بعد اليأس من الحصول على مكان يسترك من أعين الرجال، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 19590.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(11/5838)
تمنعه الإدارة من الصلاة فيصلي في آخر الوقت فما حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سألتكم عن شخص لا يستطيع أن يصلي في المدرسة فأحلتموني إلى سؤال آخر ولكن لم أنل مطلبي لأن الشخص الذي ذكرت لكم مشكلته موجود في دولة كافرة وهذا هو سبب منعه من الصلاة ولا يستطيع أن يؤديها إلا بعد 3 ساعات ونصف من دخول وقت الصلاة أي بعد بقاء 30 دقيقة فقط من وقت الصلاة، فماذا عليه أن يفعل، هل يجمع وهل عليه إثم، ولإيضاح المسألة فإن رقم سؤالي هو 244680؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص لا يتمكن من أداء الصلاة في أول وقتها في المدرسة لعدم سماح إدارة المدرسة بذلك بحيث لو خرج للصلاة في أول وقتها لحقه ضرر فإنه لا إثم عليه في أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ولو لم يبق منه إلا نصف ساعة ولا يجوز له الجمع بين الصلاتين ما دام يستطيع أداء كل صلاة في وقتها، علماً بأنه ينبغي عليه أن يسعى لإيجاد حل لهذا الأمر، إما بالتفاوض مع إدارة المدرسة، وإما بالانتقال منها إلى غيرها، وليُلح على الله بالدعاء من أجل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(11/5839)
المبادرة إلى أداء الصلاة قبل خروج وقتها واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[قد حصل لي أنا وإخوة معي ونحن موجودون في السويد اختلاف في مسألة وقت النهى، نحن شباب نقيم الصلوات الخمس في البيت وذلك لعدم وجود مسجد قريب من البيت، في أحد الأيام نمنا عن صلاة الفجر وقام أحد الإخوة قبل طلوع الشمس بعشر دقائق ثم أيقظ الإخوة فأخد كل واحد دوره في الوضوء من الحمام وكان أحد الإخوة يقول أريد أن أصلى وحدي قبل طلوع الشمس صلاة الفرض وليست سنة الفجر فقلت له أنت في عذر انتظر نصلي جماعة أفضل ولو دخل وقت النهي أى عند طلوع الشمس لأننا في عذر قال لا وعارض بشدة فهل هو على حق أم أنا. بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لأجل فعلها في الجماعة لا يجوز باتفاق أهل العلم، بل الواجب المسارعة إلى أداء الصلاة قبل خروج وقتها، سواء كان التأخير إلى آخر الوقت بعذر أو بغير عذر، وعليه فما قاله صديقك هو الصحيح، فمن خشي فوات الوقت وجبت عليه المبادرة بأداء الصلاة، ولا يفوتنا أن ننبه السائل إلى أن النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة خاص بالنافلة وخصوصا منها ما لا سبب له أما الفرض فيصلى في كل وقت على قول الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(11/5840)
لباس الرجل عند الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في الصيف لو لبست الجلباب ولبست تحته سروال (اللباس) فقط ولم ألبس بنطلون، المغطى فقط لا يصل إلى الركبة، والجلباب شفاف. هل الصلاة صحيحة أم فاسدة؟ ولو لبست --في حالة أخرى -- بنطلون وفيه ثقب مثلا أو ثقوب أعلى الركبة هل تصح الصلاة؟ وما الحال لو البنطلون ضيق جدا هل تصح الصلاة؟ (---هذه الثلاث حالات مختلفة -----) .... مع الدليل وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط صحة الصلاة ستر العورة وهذا بإجماع العلماء، فلا تصح صلاة مكشوف العورة، وعورة الرجل في الصلاة وخارجها ما بين السرة والركبة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو رأي أكثر الفقهاء.
فإذا كان اللباس المذكور لا يشف عن شيء من العورة فالصلاة صحيحة، وكذلك الأمر إذا كان في البنطلون ثقوب لكنها مستورة بالقميص فالصلاة صحيحة، ومثله الصلاة في البنطلون إذا كان واسعا فضفاضا لا يجسم العورة ولم يكن فوقه قميص. وانظر الفتوى رقم: 32227 ففيها زيادة بيان ونقول لأقوال أهل العلم.
والعبرة في بطلان الصلاة بكشف العورة سواء بالتجسيم أو برؤية البشرة من وراء الثياب.
وينبغي للمصلي أن يلبس حال الصلاة أحسن ثيابه وأجملها لقوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف:31} . قال ابن عباس رضي الله عنه: المراد بالزينة الثياب.
ولا ينبغي له أن يخص الصلاة بأخس الثياب كثياب النوم أو الثياب الممزقة أو ثياب المهنة والعمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(11/5841)
يلزم المسلم أن يؤدي كل صلاة في وقتها الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أما السؤال الثاني: هنا في المانيا تغرب الشمس متأخرا فمتى يحق لي أن أصلي صلاة العشاء بعد انقضاء صلاة المغرب وأن أذهب للنوم؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أبو الطاهر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت صلاة العشاء يبدأ بمغيب الشفق بلا خلاف بين العلماء، والشفق هو الحمرة على الراجح من أقوال أهل العلم، وأي بلاد تأخر فيها مغيب الشفق ولو إلى ما بعد منتصف الليل فيلزم المسلمين فيها أداء كل صلاة في وقتها الشرعي ما دامت علامته الشرعية بينة لهم.
ولا يجوز لأهل تلك البلاد الجمع بين المغرب والعشاء لهذا العذر بصفة دائمة عامة، إذ لا عبرة بتأخر غياب الشفق أو قصر الليل في جمع الصلاة، وإنما يجوز الجمع لأسباب أخرى ومنها المرض، وقد بيناها في الفتوى رقم: 6846 وعلى هذا، فإذا كانت حالتك الصحية تقتضي الجمع فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(11/5842)
حكم التطوع بعد صلاة الصبح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصلاة (أعني النافلة) بعد فريضة الصبح؟
أرجو أن تجيبوا على سؤالي هذا مع ذكر اختلاف العلماء وأدلتهم. ثم ماذا تقولون في من يقول صلاتي صدقة للذي لم يصل في جماعة الفجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت النهي عن صلاة النافلة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف، وصلاة الجنازة، وقضاء الفائتة، فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي، واحتج الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهو صريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى، والفريضة المقضية أولى، ويلتحق ما له سبب.
قلت: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب، فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا، وأن أحاديث النهي منسوخة، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم، وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات، وصح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات، وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة، وهو متعقب بما سيأتي في بابه.
وما ادعاه ابن حزم وغيره من النسخ مسنندا إلى حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى. فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية. انتهى.
وقال غيرهم: ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ، فيحمل النهي على ما لا سبب له، ويخص منه ما له سبب جمعا بين الأدلة.
وقال البيضاوي: اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر، وعند الطلوع والغروب، وعند الاستواء، فذهب داود إلى الجواز مطلقا، وكأنه حمل النهي على التنزيه. قلت: بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم، قال: وقال الشافعي: تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل، وقال أبو حنيفة: يحرم الجميع سوى عصر يومه، وتحرم المنذورة أيضا، وقال مالك: تحرم النوافل دون الفرائض، ووافقه أحمد، لكنه استثنى ركعتي الطواف. انتهى.
ومذهب مالك في هذه المسألة يحتاج إلى توضيح، حيث تكره عنده صلاة النافلة بعد صلاة الصبح حتى تبدأ الشمس في الطلوع فيدخل وقت الحرمة حينئذ حتى يكتمل طلوعها، ثم يأتي وقت الكراهة حتى ترتفع الشمس قدر رمح. قال خليل في محتصره: وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب.
وقال أيضا: ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة. انتهى.
وقال الإمام الترمذي في سننه: حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. انتهى.
وعليه، فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم وأكثرهم على كراهة صلاة النافلة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
والتصدق بثواب الصلاة للغير مختلف فيه بين أهل العلم، فعند الحنابلة والحنفية يصل الثواب إلى المهدى له، وعند المالكية والشافعية لا يصل، وتفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 27664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1425(11/5843)
تلاوة القرآن لا تغني عن صلاة الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالى ((كيف أفهم معنى حسنات التطوع التى بالصيام التطوع ونوافل الصلوات وقراءة القران أى أننى بقراءة القران وختمه لشهر واحد وطول العام تكون لدى بعد فضل اللة ملايين الحسنات فهل مثلا لو أننى لا أصلى الفجر بوقتها تكون سيئة واحدة فقط؟ وتجبرها الحسنات الماحية من تطوعاتى؟ لأننى هكذا أفهم الآية التى تقول فمن ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية والله احترت أفيدونى هل أنا بحسنات قراءة القران سوف تغلب فوائت صلاة الفجر جماعة والتى طبعا سأصليها أبدا متأخرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 50871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(11/5844)
من أدركته الفريضة وهو راكب ولم يمكنه جمعها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصلاة في القطار حيث الصلاة جالسا لعدم التمكن من الوقوف علما بأن السفر يأخذ من الوقت حوالي سبع ساعات. أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أدركته صلاة الفريضة وهو راكب أي نوع من المراكب ولم يمكنه جمعها إن كانت مما يجمع (أعني الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء) فإن استطاع أن ينزل حتى يصليها في وقتها وهو قائم مطمئن على الأرض فذلك هو الواجب عليه، وإن خاف فوات الوقت وتعذر عليه النزول فليصلها على المركوب مع المحافظة على استقبال القبلة وأركان الصلاة من قيام وركوع ما استطاع، فإن لم يستطع فليصل على الحالة التي هو عليها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله، فإن كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى، وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء، أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد، وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر على أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله، وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت. انتهى.
الشاهد من كلام شيخ الإسلام أن الإنسان يصلي في الوقت بحسب حاله، ولو اختل شرط أو ركن من أركان الصلاة، وعليه أن يفعل الذي في استطاعته، لقول الله تعالى: [لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا] (البقرة: 286) .
وقوله تعالى: [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ] (التغابن: 16) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
والأكمل لهذا الرجل أن يعيد هذه الصلاة فور نزوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1425(11/5845)
حكم الصلاة على الطاولة والسرير
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد رأيت وأنا في عملي بعض الأشخاص يصلون على طاولة ترتفع عن الأرض 80 سم ولا تتسع لأكثر من شخص فهل هذه الصلاة جائزة شرعا. علما أن المكان الذي يصلون فيه طاهر لو صلوا على الأرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الصلاة على مايسمى بالطاولة ونحوها كالسرير ما دامت مستقرة على الأرض غير محمولة، وإنما الخلاف المشهور هو في الصلاة على الشيء المحمول، قال الحطاب رحمه الله تعالى في كتابه مواهب الجليل: وقال ابن عرفة في حد السجود: والسجود مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلي كالسرير بالجبهة والأنف، انتهى، قال في التوضيح: وأما الصلاة على السرير فلا خلاف في جوازها، قاله في البيان، انتهى.
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف، ولا تصح من الماشي المستقبل، ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف، فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان (أصحهما) تصح، وبه قطع الأكثرون منهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وأصحاب التتمة والتهذيب، والمعتمد والبحر وآخرون، ونقله القاضي عن الأصحاب، لأنه كالسفينة (والثاني) لا تصح وبه قطع البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي، فإن كانت الدابة سائرة والصورة كما ذكرنا فوجهان، حكاهما القاضي حسين والبغوي والشيخ إبراهيم المروزي وغيرهم (الصحيح) المنصوص: لا تصح، لأنها لا تعد قرارا (الثاني) تصح كالسفينة.
والحاصل أنه لا حرج في صلاة هؤلاء الناس على الطاولة المذكورة مادامت ثابتة على الأرض إذا كانوا يستطيعون أداء الصلاة عليها كما أمر الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(11/5846)
لا علاقة للضعف الجنسي بصحة الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[- هل تقبل صلاة الذي يعاني من الضعف الجنسي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فصلاة من يعاني من الضعف الجنسي صحيحة إذا أتى بشروطها وأركانها، لأنه لا علاقة للضعف الجنسي بصحة الصلاة أو عدم صحتها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(11/5847)
صلى سنوات بطريقة خاطئة فهل يعيدها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لفترة ليست قصيرة (حوالي خمس سنوات) بقيت أصلي بشكل خاطئ لجهلي بأحكام الصلاة، وتلك الأخطاء مبطلة للصلاة، الآن والحمد لله تعلمت في فقه الصلاة وأصلحت أخطائي.. والسؤال الآن: هل يجب علي قضاء الأوقات التي صليتها في الخمس سنوات تلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المسلم التفقه في أمور دينه حتى يعبد الله تعالى على بصيرة، وحتى يكون ما يقوم به من عبادة موافقاً لأمر الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
ويتأكد هذا الأمر في شأن الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فإنها بعد الشهادتين مباشرة وأول ما يسأل عنه العبد من أعماله، فالواجب على المسلم المحافظة على أدائها بشروطها وأركانها وواجباتها وغير ذلك مما هو مطلوب فيها.
وبالنسبة لحالتك أنت فإن كنت تعلم بكون ما أديته من صلوات في تلك الفترة المحددة كانت كلها باطلة لفعلك ما يبطلها، فالواجب عليك إعادتها جميعاً لعدم براءة ذمتك من أدائها، وللتعرف على مبطلات الصلاة راجع الفتوى رقم: 6403.
ولمعرفة كيفية قضاء الفوائت الكثيرة وما ينبغي لك قضاؤه في كل يوم راجع الفتوى رقم: 31107..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(11/5848)
الأحوال التي يباح فيها الجلوس في الصلاة المفروضة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا إصطر الإنسان إلى الجمع بين الصلوات أثناء خدمة الجيش وذلك ئظراً لظروف الخدمة ويضطر الإنسان إلى الصلاة وهو جالس على الكرسي فهل يجوز جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء مباح إذا دعت الحاجة الملحة إليه، كفوات ما تترتب عليه مصلحة شرعية أو عمل مهم يصعب قطعه ونحو ذلك.
وللمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع، راجع الفتوى رقم: 2160.
وبالنسبة للصلاة المفروضة، فيجب أداؤها حال القيام إلا في حال المشقة الشديدة في ذلك، فيباح الجلوس فيها.
ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام، وقد حكاه عياض عن الشافعي، وعن مالك وأحمد وإسحاق لا يشترط العدم، بل وجود المشقة.. إلى أن قال: ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائما فيها، وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامنا في الجهاد ولو صلى قائما لرآه العدو، فتجوز له الصلاة قاعدا أو لا؟ فيه وجهان للشافعية، الأصح الجواز، لكن يقضي لكونه عذرا نادرا. انتهى.
وعليه، فأداء الصلاة المفروضة جلوسا على كرسي لا يباح إلا في حال وجود المشقة الشديدة المترتبة على أداء الصلاة قياما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(11/5849)
حكم صلاة من يتخيل صور النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[بفضل الله وتوفيقه أحافظ تقريبا على كل الصلوات في المسجد لكن لا أجد أي خشوع بل إنني أتخيل وخصوصا أثناء التلاوة مواقف سيئة مثل فتاة عارية أو شيء من هذا القبيل. أحاول جاهدا أن أتابع التلاوة حتى بالقراءة مع الإمام لكني أتابع شيئا وبعد ذلك أجد نفسي قد غفلت عن الصلاة. ما العمل؟ وجزاكم الله خيرا وهل صلاتي صحيحة? أنا شاب عازب أبتعد ما أمكنني عن فتنة النساء لكني أحس بضغط كبير وهذا موضوع آخر. أسألكم الدعاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاتك صحيحة إن اكتملت شروطها وأركانها، ومما يعينك على الخشوع نسيان الماضي وتدبر آيات القرآن، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 9525 أسباباً معينة على الخشوع فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(11/5850)
حكم قطع الصلاة المفروضة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الخروج من صلاة الفريضة، إذا دق مثلاً جرس الباب أو التليفون، وما كيفية الخروج من الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته الواجبة أن يقطعها إلا لضرورة، كحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، أو لحفظ مال يخاف ضياعه ونحو ذلك من الضرورات.
وليس من الضرورات الرد على التلفون أو فتح الباب، وللمصلي أن يخطو خطوات لفتح الباب، بشرط أن لا ينصرف بجسده عن القبلة، وراجع الفتوى رقم: 3296، والفتوى رقم: 28442، والفتوى رقم: 26303.
وأما كيفية قطع الصلاة عند جواز ذلك فتكون بالسلام أو بمجرد الانصراف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(11/5851)
حكم صلاة المتعب جالسا
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل هل صغير السن في عمر 24 سنة إذا كان متعباً هل يجوز له الصلاة جالساً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فراجع في جواب هذ السؤال الفتوى رقم: 5585، والفتوى رقم: 32456.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(11/5852)
تصلي المرأة قائمة ولو في الفلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز صلاة الزوجة خلف الإمام جالسة في الفلاة أو في المطار أو في الأماكن العامة وخاصة في بلاد الكفر؟ وإذا كن مجموعة أو في صلاة جماعة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة الاقتداء بزوجها أو غيره من الرجال، وليس في ذلك حرج مادام هذا الرجل يصلح للإمامة. وليس هذا خاصًا بمكان دون آخر، بل هو عام لجميع الأماكن بما في ذلك الأماكن التي نص عليها في السؤال. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ. رواه البخاري هذا فيما يتعلق بحكم الاقتداء. وترجى مراجعة الفتوى رقم: 19583.
أما بخصوص ما ذكر في السؤال من صلاة المرأة جالسة، فإن كان ذلك لعذر من مرض يمنع من القيام، أو يشق معه القيام مشقة يصعب تحملها جاز ذلك، وإلا لم يجز لأن القيام للصلاة ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بعذر لما في البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال:: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال "صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
وترجع الفتوى رقم: 14234، والفتوى رقم: 27979.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(11/5853)
حكم صلاة السابح في الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من هواة الغوص السطحي في البحر حيث أنني أقضي مدة طويلة ويتخلل ذلك وقت الصلاة مما يصعب الخروج لتأديتها نظرا لبعد الساحل سؤالي: هل يجوز الصلاة في الماء؟ علماً أن الأقدام لا تصل الأرض.
أرجو الإفادة وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أداء الصلاة على الحالة المذكورة في السؤال لأمرين:
الأول: أن أداء الصلاة على هذا الحال يترتب عليه عدم التمكن من فعل أركان الصلاة على الوجه المطلوب شرعًا، والإخلال بركن من أركان الصلاة بغير عذر شرعي مبطل لها.
الثاني: أن الحالة التي أنت عليها من فعل هذا الأمر - أعني السباحة - على سبيل الترفيه لا تعتبر عذرًا، يترخص به في الصلاة.
فعلى هذا، فإنه يلزمك الخروج إلى الساحل لأداء الصلاة في البر، ثم إننا ننبهك إلى أن الوقت من أعظم النعم، فعليك استغلاله في ما هو أنفع لك في دينك ودنياك. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
فمثل هذه الرياضة وإن كانت جائزة في أصلها؛ إلا أنه لابد من مراعاة الضوابط الشرعية في ممارستها. ومن هذه الضوابط: ألا تشغل عما هو أهم منها. كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 17474.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 31499، والفتوى رقم: 11465.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(11/5854)
لا يصح بناؤه على ما مضى
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يصلي في جماعة، صلاة المغرب، صلى مع الإمام ركعة واحدة فانتقض وضوؤه فخرج، ثم عاد والإمام في الركعة الثالثه لم يركع بعد، ماذا عليه أن يفعل؟ مع توضيح مسألة البناء على الصلاه وتكميلها دون الاستئناف، إذا كان هذا القول راجحا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشخص الذي طرأ عليه حدث أثناء الصلاة بطلت صلاته، وعليه أن يتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد، ولا يصح بناؤه على ما مضى من صلاته، كما هو مفصل في الفتوى رقم:
1034. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(11/5855)
هل يمكن تأدية الفريضة على الراحلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تأدية الفريضة على الراحلة مثل (المركبة, القطار, الطائرة, الخيل) . ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما وبعد:
فمن أدركته صلاة الفريضة وهو راكب أي نوع من المراكب فان استطاع أن ينزل حتى يصليها في وقتها وهو قائم مطمئن على الأرض فذلك هو الواجب عليه، وإن خاف فوات الوقت وتعذر عليه النزول فليصلها على الحالة التي هو عليهاP لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286] . وقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16] . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" [متفق عليه] . والأكمل لهذا الرجل أن يعيد هذه الصلاة فور نزوله.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/5856)
لا عبرة بالشك في العبادة بعد الفراغ منها
[السُّؤَالُ]
ـ[من يرغب أن يحتاط في دينه ويعيد صلوات وصياما يشك فيها لعدد غير محدد من الأيام حتى يطمئن قلبه ويقوم بإخراج كفارة مغلظة أو كفارتين، فهل في ذلك حرج؟ وهل من توجيه في ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يجده السائل مجرد وسوسة، فإن عليه أن يعرض عنه ويشتغل بعمله وبذكر الله تعالى، فإن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له ولا يلتفت إليه، كما قال أهل العلم، لأن تتبع ذلك يؤدي إلى المشقة والحرج المرفوع في الدين، وربما أدى إلى الوسواس المذموم، ولذلك فإذا كان شكك بعد الفراغ من الصلاة أو الصيام، فإنه ملغى ولا حرج عليك ولا كفارة ـ إن شاء الله تعالى ـ وانظر الفتوى رقم: 14629.
أما إذا لم يكن عندك وسواس، وكان الشك في أصل أداء العبادات، أو في قضائها بعد ما استقرت في ذمتك، فكان عليك -مثلاً- قضاء بعض الصلوات أو الصيام، فإن الواجب عليك في هذه الحالة أن تقضي ما شككت فيه من الصلوات والصيام والكفارات حتى يطمئن قلبك أو يغلب على ظنك أن ذمتك قد برئت، فإن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق ـ كما قال أهل العلم ـ وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وقال العلامة خليل المالكي في المختصر: وجب قضاء فائتة مطلقاً.
والذي ننصحك به ـ بعد تقوى الله تعالى ـ هو عدم إعادة أي عبادة تتيقن أنك قد فعلتها ولو شككت في صحتها بعد ذلك، أما ما لم تؤده من العبادات كالصلوات أو الصيام، أو لم تخرجه مما استقر في ذمتك من الكفارات، أو لم تقضه من الفوائت، فإن الواجب عليك أن تبادر بقضائه، كما ننصحك بفعل ما استطعت من النوافل وأعمال الخير. نسأل الله لك التوفيق والسداد. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 127959.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1430(11/5857)
قضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[الآن عمري 19 سنة، وقد وجبت علي الصلاة منذ الـ 14 وإلى الآن لا أصلي ـ للأسف ـ لكنني أرغب في أن أبدأ بالصلاة، والمشكلة أنني سمعت البعض يقول بأنه لم يرد في السنة الشريفة ولا في القرآن نص يثبت أنه يمكن للمرء أن يقضي ما عليه من صلوات في مثل حالتي، أي أنه لا يمكنني مثلاُ أن أصلي عن السنوات الخمس التي مضت، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فماذا يجب علي فعله كي يسامحني الله عن تقصيري في الصلاة ويغفر لي ولا يحاسبني عليها يوم القيامة؟ أتوسل إليكم أن لا تحيلوني لأجوبة سابقة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا أن تبادر بالتوبة ـ أيها الأخ الحبيب ـ فإن إصرارك على ترك الصلاة هذه المدة الطويلة من أعظم المنكرات وأكبر الكبائر ـ والعياذ بالله ـ واسمع لما يقوله الحافظ ابن القيم ـ رحمه الله ـ مما يوجب لتارك الصلاة أن يقشعر جلده ويخاف من عظيم ما ارتكبه من الجناية: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة، ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره. انتهى.
فأي مسلم يرضى لنفسه بأن يكون مرتكبا لمثل هذا الذنب العظيم ـ والعياذ بالله ـ ومن ثم فالواجب عليك أن تبادر بالتوبة النصوح، وأن تندم على ما فرط منك، وأن تجتهد في الحفاظ على الصلوات فيما يستقبل فلا تترك شيئا منها، وأن تحرص ما أمكنك على الإكثار من النوافل، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وعليك أن تقضي جميع ما تركته من صلوات في السنوات الماضية في قول جمهور أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم، والقول بأنه لا يوجد دليل من الكتاب والسنة على وجوب القضاء قول غير صحيح ـ فيما نرى ـ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وهذه الصلاة المتروكة دين في ذمة تاركها فلا يبرأ إلا بقضائها، واستدل الجمهور على وجوب القضاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المعذور بالنوم والنسيان بقضاء الصلاة حين يستيقظ أو يذكر فالعامد أولى أن يلزمه القضاء، ولا بد من أن يعلم أن هذه المسألة من مسائل الخلاف، وإلى عدم لزوم القضاء ذهب بعض أكابر أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه وهو قول الظاهرية.
وما أحسن ما قاله الشوكاني في شرح المنتقى بعد مناقشة أدلة الطائفتين قال: إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق، وأن قول النووي في شرح مسلم بعد حكاية قول من قال لا يجب القضاء على العامد أنه خطأ من قائله وجهالة من الإفراط المذموم، وكذلك قول المقبلي في المنار أن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب ولا سنة، إلى آخر كلامه من التفريط. انتهى.
وقد عرفناك أن الراجح عندنا هو لزوم القضاء وهو قول الجمهور كما مر، وانظر الفتويين رقم: 65785، ورقم 51257، ويجب عليك القضاء حسب طاقتك بما لا يضر ببدنك أو معاشك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فتقضي ما تقدر على قضائه حتى تؤدي ما عليك من دين.
نسأل الله أن يهدي عصاة المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(11/5858)
كيف ينوي من يصلي الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[من يقضى كما سبق أن سألنا في الفتوى 127637 بدون ترتيب ينوى مثلا (نويت صلاة ظهر مما علي) أو أحيانا نويت قضاء ظهر لأنه لا يعلم كم عليه أو كم صلى لكن هو يقضي حتى يترجح براءة ذمته. هل هذه النية صحيحة أم كيف تكون النية؟ وإذا كانت خطأ ماذا عليه فيما قضى من صلوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما من عليه صلوات فائتة لا يعلم عددها، فإنه يقضي ما يحصل له به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته؛ لأن هذا هو ما يقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وراجع الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1430(11/5859)
مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إقامة الصلاة عند قضاء صلاة مكتوبة شرط لصحتها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأذان والإقامة للفائتة سنة وليس ذلك بواجب في قول الأئمة الأربعة، فإن أذن وأقام للفائتة فحسن، وإن اقتصرعلى الإقامة فلا بأس، وإن لم يؤذن ولم يقم فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، وإن كان عليه فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، قال النووي وغيره: بلا خلاف، لحديث الخندق، شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، رواه أحمد والترمذي، وقال: ليس بإسناده بأس، والطحاوي بإسناد صحيح.
وقال الشيخ: الأذان مشروع للفائتة عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وليس بواجب، وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه. انتهى.
والأذان والإقامة للمؤداة مختلف في وجوبهما فقيل سنة وقيل فرض كفاية، وليسا شرطا في صحة الصلاة حتى على القول بفرضيتهما على الكفاية، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430(11/5860)
كيف يصلي من فاته العصر حتى دخل وقت المغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[سلام الله على إخواني في الإسلام، هل ممكن الإجابة على أسئلتي: أريد موقعا للتعارف والتحاور بين إخواننا المسلمين لتبادل الأسئلة؟ ممكن الإجابة على سؤالي هذا الذي لم يصل العصر ثم دخل عليه وقت المغرب وهو قريب من المسجد، وتعلمون أن وقت المغرب ضيق لا يكفي لصلاة العصر. إذا كيف تفتونني من فضلكم؟ جزاكم الله ألف خير.الرد في أسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أن وقت المغرب ضيق لا يتسع لفعل العصر والمغرب قول مرجوح، والراجح أن وقت المغرب وقت موسع يمتد من غروب الشمس إلى سقوط الشفق الأحمر، وبهذا جزم المحققون من الشافعية متابعة للدليل مع أنه خلاف في القول الجديد للإمام الشافعي رحمه الله.
قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. وفي رواية: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. وفي رواية: ما لم يغب الشفق. وفي رواية: ما لم يسقط الشفق. هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق وهذا أحد القولين في مذهبنا وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا، وقالوا الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء. وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. انتهى.
وبه تعلم أن وقت المغرب يتسع لفعل العصر والمغرب وزيادة، وأما من فاتته صلاة العصر، فإن كان فواتها لغير عذر فعليه التوبة إلى الله تعالى مما ارتكبه من الذنب العظيم، وعليه قضاء هذه الصلاة في قول الجمهور، وأما إن كانت فاتته لعذر كنوم أو نسيان فلا إثم عليه، وينبغي أن يبادر بفعلها، ويراعي الترتيب بين الصلاتين، فيبدأ بالعصر ثم المغرب خروجا من خلاف من أوجب الترتيب من العلماء، وإن كان الراجح عندنا أن الترتيب مستحب لا واجب.
ثم إن أدرك هذا الذي فاتته العصر جماعة يصلون المغرب فله أن ينوي العصر خلف الإمام ثم يتم صلاته بعد صلاة الإمام. وهذا قول الشافعي وجماعة من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 121331.
وإن كان الأحوط أن يصلي العصر منفردا ثم يدرك ما أدرك معهم من المغرب خروجا من خلاف من منع ذلك من الأئمة، وهو مذهب الحنابلة. ومن أهل العلم من رأى أن إدراك الجماعة عذر يسقط به الترتيب على الراجح وهو ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله.
قال في الشرح الممتع: فصار عندنا من مسقطات الترتيب خمسة أشياء وهي: 1- النسيان. 2- خوف خروج وقت الحاضرة. 3- خوف فوات الجمعة. 4- خوف فوات الجماعة. 5- الجهل. فالمذهب يُعذر بالثَّلاثة الأُوَلِ وهي: النسيان، وخوف فوت الوقت، وخوف فوت الجُمعة. وأما الرابع والخامس فلا يُعذر فيهما، والصَّحيح أنه يُعذر فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(11/5861)
حكم قضاء صلوات العيد الفائتة وكيفيته
[السُّؤَالُ]
ـ[من عليه صلوات ماضية (كثيرة عدة سنوات) يقضى الآن منها. هل يجب عليه أيضا قضاء صلاة الأعياد التى لم يصليها فى السنوات السابقة أم أنها سنة لا يعاقب عليها؟ وهل تلزم التكبيرات السبعة والخمسة أم يصح لو صلاهم كسائر الصلاة بدون السبعة والخمسة أي لو صلاهم مثل الفجر؟ هو يقضي عملا بمذهب الشافعى بدون ترتيب مثلا يصلي خمسة ظهر وظهر وظهر وظهر وظهر ثم صبح ثم مغرب؟ هل سقط عنه ما قضى؟ وهو يفضل عدم الترتيب لأنه أيسر له؟ هل يجوز أن يكمل القضاء بهذه الطريقة وهو يسجل عنده العدد من كل نوع (مغرب.. صبح ... ) حتى يكمل المطلوب منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فقد بينا في الفتوى رقم: 55961. مذاهب العلماء في قضاء النوافل ورجحنا مذهب الشافعي في أن النوافل المؤقتة ومنها العيد يستحب قضاؤها، وصلاة العيد سنة غير واجبة في قول الجمهور ومن ثم فلا يجب قضاؤها ولكن يستحب عند بعض العلماء كما ذكرنا.
قال في مغني المحتاج: (ولو فات النفل المؤقت) سنت الجماعة فيه كصلاة العيد أو لا كصلاة الضحى (ندب قضاؤه في الأظهر) لحديث الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي مسلم نحوه وقضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر. رواه الشيخان. ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض. انتهى.
ومن أراد قضاء صلاة العيد فإن شاء صلاها على صفتها من التكبيرات الزوائد وإن شاء ترك هذه التكبيرات فالأمر واسع ولكن فعل التكبيرات الزوائد أولى لأن الأصل أن القضاء يحكي الأداء ولثبوته عن أنس رضي الله عنه.
قال في المغني: من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه فإن أحب قضاءها فهو مخير إن شاء صلاها أربعاً إما بسلام واحد وإما بسلامين روي هذا عن ابن مسعود وهو قول الثوري، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع وهذا قول الأوزاعي، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعد واختاره الجوزجاني وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر لما روي عن أنس أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة. انتهى بتصرف.
وننبه ههنا إلى أن مذهب الحنابلة أن النوافل المؤقتة إذا فاتت فإن كانت كثيرة لم تقض لأنه لم ينقل.
جاء في منار السبيل: ولا يصلي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها لأنه صلى لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها. رواه أحمد ومسلم. انتهى.
وأما عن الترتيب بين الفوائت فلا حرج عليك فيما نرى في العمل بقول الشافعي من عدم اشتراط الترتيب في قضاء الفوائت إذا كان هذا الأرفق بك والأعون لك على القضاء، والقول بعدم اشتراط الترتيب له نصيب من النظر وإن كانت مراعاة الترتيب أولى خروجاً من الخلاف.
جاء في حاشية الروض لابن قاسم: وعنه: أي أحمد رحمه الله لا يجب وفاقاً، وقال في المبهج: مستحب واختاره في الفائق، قال ابن رجب، وجزم به بعض الأصحاب ومال إلى ذلك، وقال: إيجاب ترتيب قضاء الصلوات سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي. انتهى.
وقال النووي: المعتمد في المسألة أنها ديون عليه، فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها، فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(11/5862)
قضاء الفوائت مقدم على الاشتغال بالنوافل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لم ألتزم إلا في سن 20، ولم أكن أؤدي فريضة الصلاة، وحاولت منذ بلوغي 20 سنة أن ألتزم، ولكن كنت أحيانا أفوت بعض الصلوات أو أنام عنها، والآن ـ والحمد لله ـ ثبتني الله وأصبحت منتظماً ومواظباً على صلاتي، وأحاول في نفس الوقت أن أقضي تدريجيا ما فاتني، وسؤالي هو: هل يمكنني أن أصلي النوافل أم علي أولاً أن أنتهي من قضاء الفوائت كاملة؟ وهل يمكنني أن أصلي صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة ـ إذا ما احتجت إلى ذلك ـ من دون أن أكون قد أتممت قضاء الفوائت كاملة؟ وهي كثيرة، وهل تقبل مني صلاة الحاجة في هذه الحالة؟.
جزاكم الله كل خير ووفقكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي وفقك للتوبة، ونسأله لنا ولك الثبات والهداية، ثم اعلم أن الواجب هو قضاء الصلوات الفائتة على الفور، والمبادرة بذلك ـ ما أمكن ـ أولى من الاشتغال بالنوافل، وقد أوجب علماء المالكية فيما إذا كثرت الفوائت أن يقضي في اليوم صلاة يومين فأكثر، على ما بيناه في الفتوى رقم: 44070.
فإن كنت تستطيع الإتيان بهذا القدر من القضاء فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ في صلاة ما شئت من النوافل ـ سواء الرواتب أو غيرها ـ وأما إذا كانت صلاة النوافل تتعارض مع القدر الواجب عليك قضاؤه فالواجب عليك الاشتغال بالقضاء، لأنه فرض وهو مقدم على النفل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(11/5863)
لا تعارض بين وجوب القضاء وبين كون التوبة تهدم ما قبلها
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت قبل عن فتوى لشخص كان يمارس العادة السرية بدون علم منذ صغره ولأعوام طويلة ولم يكن يعلم أن ذلك يبطل الطهارة، فأجابه المفتى بقضاء ما عليه من صلاة طيلة هذه السنوات التي قد تمتد لأكثر من ثمانية أعوام. فهل هناك تعارض بين أن التوبة تجب ما قبلها وبين قضائه لصلوات هذه السنوات؟ وهل إذا مات قبل قضائها يحاسبه الله على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم وهي من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا بوجوبه هل يلزمه القضاء أو لا؟ وقد أوضحنا خلافهم في الفتويين: 125226، 109981. والأحوط بلا شك الأخذ بقول الجمهور وهو القضاء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا تعارض بين لزوم القضاء وبين أن التوبة تهدم ما قبلها من الإثم، لأن التوبة تمحو الإثم عن العبد وأما ما استقر في الذمة من دين الله أو دين للعباد فلا بد من أدائه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
والمبادرة بقضاء هذا الدين الذي استقر في الذمة دليل على صدق العبد في التوبة، فقضاء هذا الدين إذن هو من كمال التوبة وشرط من شروطها على القول بلزومه، وأما مؤاخذة العبد لو مات وفي ذمته هذا الدين فينبني على تفريطه في قضائه، فإن كان قد تراخى وأخر القضاء مع إمكانه فهو متعرض للعقوبة، وإن كان قد فعل ما في وسعه ثم أدركه الموت قبل أن يوفي جميع ما عليه فإن رحمة الله تسعه فإنه قد اتقى الله ما استطاع، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(11/5864)
الصلاة الفائتة دين في الذمة لا تبرأ إلا بقضائها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من مرض الوسواس القهري في الصلاة والوضوء، ولدرجة أنني تركت الصلاة وتبت إلى الله ورجعت تقريبا ثلاث مرات أتوب وترجع إلي، وعلما أن علي قضاء من رمضان الماضي، هل يجب علي قضاؤه بعد التوبة؟.
أرجو الإفادة، أختكم الفقيرة إلى الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعافيك من هذا الداء، ثم اعلمي أننا قد بينا علاج الوسوسة في كثير من الفتاوى، وأنه يكون بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها. وانظري الفتوى رقم: 51601، والشيطان حين يتسلط على العبد بالوساوس إنما يريد أن يصده عن العبادة ويصرفه عمّا يعتاده من الخير، فتركك للصلاة استجابة منك لكيده واستسلام لوسوسته وتلبيسه، فعليك أن تقاومي هذه الوساوس، وأن تتحلي بالصبر والشجاعة على مواجهة كيد هذا الشيطان الرجيم، فلا تمكنيه من أن ينال منك غرضه، ويصرفك عن طاعة ربك عز وجل والتي هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وعليك الآن إذا كان الله قد من عليك بالتوبة من ترك الصلاة أن تحملي نفسك حملا على نبذ الوساوس والإعراض عنها حذرا من أن يتكرر منك هذا الخطأ، ثم عليك أن تقضي ما تعمدت تركه من الصلوات في قول جمهور أهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وذلك لأن الصلاة دين في ذمتك فلا تبرئين إلا بقضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
كما أن عليك أن تبادري بقضاء ما عليك من أيام رمضان قبل حلول رمضان الآخر، فإن تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي لغير عذر لا يجوز، وأما إن كنت قضيت ما عليك من أيام أفطرتها فلا يلزمك إعادة قضائها بعد توبتك من ترك الصلاة، وإنما يلزمك قضاء تلك الصلوات فحسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(11/5865)
قضاء الفوائت يكون بحسب الوسع والطاقة عند من يوجبه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي كمبتلاة بالوسواس أن آخذ بالرأي الأسهل في حال اختلاف العلماء، مثلا أنا أخطأت مرة وتركت الصلاة وأنا مستحاضة، وقد قرأت فتوى قيل فيها إن الخطأ في عدة الحيض لا يوجب القضاء، وفتوى أخرى تقول أنه ثابت في الذمة والقضاء واجب ولو على التراخي. وأنا ألاحظ على نفسي شدة التأثر والضيق والكدر كلما عرفت أنه وجب علي القضاء، خاصة مع كثرة الفروض التي تراكمت علي وكثرة الأقضية، فقد تكرر الأمر مع ثبوت أدائي لأخطاء مبطلة للصلاة أو الوضوء كنت قد أفعلها في السابق، وكلما تفقهت أكثر وجدت أخطاء، علما بأن هذا الأمر يزيد من حدة الاكتئاب لدي، وبالتالي يشتد الوسواس وتصبح العبادة عندي كجر الجبال بالحبال. فهل أعذر بترك القضاء بما فيه أيام الاستحاضة، علما بأن الخطأ تكرر في شهرين أي لو لزم القضاء فإن مجموع الأيام سيكون 18 يوما لكل منها 5 فروض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في من ترك الصلاة أو بعض أركانها أو شروطها عن جهل أو تأويل هل يلزمه القضاء؟ على قولين: أحدهما يلزمه القضاء وهو قول الجمهور لأنها دين في ذمته فلا يبرأ إلا بقضائها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وذهب شيخ الإسلام إلى عدم لزوم القضاء؛ لأن الشرع لا يثبت في حق المكلف إلا بعد بلوغه له، وقد ذكرنا طرفاً من كلامه وما احتج به في الفتوى رقم: 109981. وقول شيخ الإسلام له قوة واتجاه ولا حرج على من رأى قوة قوله متابعته عليه أو قلده في ذلك، ولكن قول الجمهور لا شك في أنه أحوط وأبرأ للذمة، وليس فيه كبير مشقة ولا صعوبة كما تصورينه في سؤالك، فإن الشافعية يوجبون القضاء على التراخي إلا إذا تعمد الترك، وهذا أمر يسير ليس فيه مشقة بوجه، وحتى على القول بوجوب القضاء على الفور فهو إنما يجب بحسب الوسع والطاقة، وما لا يضر ببدن المكلف أو معاشه، لقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا. {البقرة:286} . ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن:16} .
فقضاؤك هذه الصلوات هو الأحوط بلا شك، ولسنا نرى فيه ما يوجب هذا العناء الذي تحدثت عنه، ثم إن الصلاة هي قرة عين المؤمن وبهجة نفسه ولذة روحه، فلو أديتها على هذا الوجه مستحضرة أنها تقربك من ربك جل وعلا، مستشعرة ما لها من عظيم الفضل وكبير الأجر لهان عليك الخطب جداً. وأما ما ذكرته عن أمر الوساوس فالواجب عليك أن تعرضي عنها، ولا تلتفتي إليها، ولا تفتحي على نفسك بابها فإنه باب شر، ولا تقضي الصلوات بمجرد الشك أو الوهم أو الوسوسة، بل لا يلزمك القضاء إلا إذا تيقنت بأن الصلاة قد لزمك قضاؤها، وانظري الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1430(11/5866)
حكم من ترك شرطا أو ركنا في الصلاة جهلا بوجوبه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 17 سنة، وفي السنين الماضية كنت أجهل كيفية قضاء الصلوات بعد الغسل من الحيض
حيث كنت أنتظر يومين أو أكثر بعد انقطاع الحيض للتأكد من انقطاعه، ومن المفترض أن الأيام التي انتظرت فيها أعتبر طاهرة، أي يجب قضاء صلواتها لكني لم أكن أقضيها جهلا مني، ومضى على ذلك أربع سنوات تقريبا والآن بعدما تبين لي احترت في أمر تلك الصلوات الضائعة. فهل علي قضاؤها؟ إن كان نعم فكيف ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا رأت الطهر من الحيض وجب عليها أن تغتسل، فما فعلته من تأخير الغسل بعد رؤية الطهر لهذه المدة ممّا لا يجوز، وإن كنا نرجو ألّا يكون عليك إثم تعمد ترك الصلاة لأجل جهلك بحكم الشرع.
والواجب عليك الآن أن تحسبي تلك الصلوات التي تركت أداءها في تلك المدة ثم تقضينها، فإنها دين في ذمتك لا تبرأين إلّا بفعلها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه، وهذا هو قول الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يرى أن من ترك الصلاة أو شرطا أو ركنا فيها جهلا بوجوبه لم يلزمه القضاء.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ولأنه قال: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً. فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمارا لما أجنبا فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي، وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ بالقضاء. انتهى مختصرا من الفتاوى الكبرى.
والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وانظري الفتوى رقم: 98617. وأما عن كيفية القضاء فإنها تكون حسب الطاقة بما لا يضر ببدنك أو معاشك، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 65077.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1430(11/5867)
المتزوج حديثا ... وقضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أنه لا يجوز للزوج المتزوج حديثا أن يدخل بزوجته إذا كان عليه قضاء صلاة أو صيام؟ وإذا كان هذا الحال فماذا يفعل من كان لا يصلي ولا يصوم وتاب حديثا والتزم، ولا مجال لقضاء الكثير الذي فات من صلاة أو صيام قبل الدخلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على قول لأهل العلم بكون المتزوج حديثا يحرم عليه جماع زوجته قبل قضاء ما بذمته من فوائت الصلاة، لكن على هذا الشخص أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وليجتهد فورا في قضاء جميع الصلوات المتروكة إن علم قدرها، فإن لم يضبط عددها فليواصل القضاء حتى يغلب على ظنه براءة الذمة، وكيفية القضاء قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 61320 والفتوى رقم: 96811.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(11/5868)
ترك صلاة الفجر دهرا فهل يقضيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من من لم يصل الفجر حتى أصبح عمره 60 سنة. هل يغفر الله له ما مضى أم يصلي الفجر أكثر من مرة ليعوض ما فاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تاب إلى الله تعالى من ترك الصلاة توبة صادقة فإن الله تعالى يتوب عليه ويقبل توبته، وقد قال الله تعالى في التائب من الكفر: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ. {الأنفال:38} .
ولكن هل من توبته أن يقضي الصلوات التي تركها أم لا يلزمه قضاؤها؟ قولان لأهل العلم ذكرناهما بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: 121796. والمفتى به والمرجح عندنا هو وجوب القضاء فيجب على الرجل المشار إليه أن يقضي تلك الصلوات، وانظر الفتويين رقم: 31107، 61320. وكلاهما في كيفية قضاء الفوائت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(11/5869)
هل يلزم القضاء لمن بلغ فلم يصل حتى أتم خمس عشرة سنة
[السُّؤَالُ]
ـ[الذي بدأ الصلاة حين وصل عمره خمس عشرة سنة، فهل يقضي ما ترك من الصلاة بعد البلوغ؟ وكيف يقضي؟ أم عليه أن يتوب فقط، وما حقيقة القضاء العمري في ضوء الكتاب والسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا مرادك بالقضاء العمري، ولكن اعلم أن البلوغ يكون بإحدى علامات هي في حق الذكر: إما الاحتلام، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغ السن وهو خمس عشرة سنة، وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض.. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 10024.
وأي هذه العلامات وجدت أولاً فقد صار الشخص بها بالغاً، وجرى عليه قلم التكليف، فإذا لم يكن هذا الشخص قد احتلم أو أنبت قبل بلوغه خمس عشرة سنة هجرية، وكان بلوغه بالسن، ثم حافظ على الصلاة من وقتئذ فلا يلزمه القضاء لشيء من الصلوات، وإن كان قد بلغ قبل ذلك بالاحتلام أو الإنبات.. ثم ترك الصلاة حتى بلغ خمس عشرة سنة فيلزمه قضاء تلك الصلوات في مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 121796.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة عمداً لا يلزمه القضاء، بل ولا يشرع له، وإنما يشرع له التوبة والاستغفار والاستكثار من النوافل، وقول الجمهور أحوط، وأبرأ للذمة، وهو المفتى به عندنا، وانظر لذلك الفتوى رقم: 119948، والفتوى رقم: 119932.
وأما عن كيفية القضاء، فإنه واجب على الفور فتجب المبادرة به حسب الطاقة بحيث لا يُضر المكلف ببدنه أو معاشه.. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 98938.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(11/5870)
مسائل في قضاء الصلوات الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صليت وعمري 20عاما وحتى الآن ملتزم بجميع الصلوات في المسجد فهل علي قضاء ما فاتني من الصلاة عن السنوات السابقة على المذهب الشافعي.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ عليكَ قضاءُ ما فاتك من صلوات من وقت بلوغك حتى تبت إلى الله عز وجل وحافظت على الصلاة عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم.
ونقل النووي إجماع من يُعتد به من العلماء على ذلك، قال رحمه الله في شرح المهذب: أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها، وخالفهم أبو محمد علي بن حزم فقال: لا يقدر على قضائها أبدا ولا يصح فعلها أبدا، قال: بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله تعالى ويتوب، وهذا الذي قاله مع أنه مخالف للإجماع باطل من جهة الدليل، وبسط هو الكلام في الاستدلال له، وليس فيما ذكر دلالة أصلا. ومما يدل على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة. أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا. رواه البيهقي بإسناد جيد وروى أبو داود نحوه، ولأنه إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد أولى. انتهى.
وبالغ النووي في تخطئة هذا القول، وتجهيل قائله، فقال كما في شرح مسلم: وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. انتهى.
وفي المسألة خلافٌ مشهور، وممن اختار عدم لزوم القضاء شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتصر له ابن القيم في كتاب الصلاة، والراجحُ عندنا هو القول الأول وهو لزوم القضاء.
ثم اعلم أن الشافعية يرون وجوب قضاء الفائتة عمداً على الفور، هذا هو الصحيح من مذهبهم، قال النووي: وإن فوتها بلا عذر فوجهان كما ذكر المصنف أصحهما عند العراقيين أنه يستحب القضاء على الفور، ويجوز التأخير كما لو فاتت بعذر وأصحهما عند الخراسانيين أنه يجب القضاء على الفور، وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم. ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه، وهذا هو الصحيح; لأنه مفرط بتركها، ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت، ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل. انتهى.
ثم إن الترتيب في قضاء الفوائت لا يجبُ عند الشافعية وإنما يُستحب قال الشيرازي في المهذب: والمستحب أن يقضيها على الترتيب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاها على الترتيب، فإن قضاها من غير ترتيب جاز لأنه ترتيب استحق للوقت فسقط بفوات الوقت كقضاء الصوم. وإن ذكر الفائتة وقد ضاق وقت الحاضرة لزمه أن يبدأ بالحاضرة لأن الوقت تعين لها فوجبت البداية بها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(11/5871)
يشرع قضاء السنة والوتر مع الفريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فاتتني صلاة العشاء أصلي العشاء والشفع والوتر في القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا فاتتك العشاءُ حتى خرج وقتها، وهو طلوع الفجر عند الجمهور كما في الفتوى رقم: 118179. فإن كان تأخيرك لها عمداً، فقد أثمت إثماً عظيماً، ووجب عليك التوبة إلى الله عز وجل.. ويلزمك أيضاً قضاء الصلاة في قول الجمهور وهو المفتى به عندنا، وانظر لذلك الفتوى رقم: 53135.
وأما إن كان تفويتك لها لنوم أو نسيان، فلا إثم عليك والواجب عليك قضاء الصلاة متى ذكرت، وانظر لذلك الفتوى رقم: 110572.
ويشرع لك أن تقضي السنة مع الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح واستيقظ بعد طلوع الشمس فقال: توضؤوا ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم.
وكذا يُشرع لك قضاء الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره بالليل فليقضه بالنهار. رواه أبو داود وغيره.. وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 14568.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(11/5872)
التوبة وقضاء الصلاة والصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا -والعياذ بالله- لم أصل ثلاث أو أربع سنوات، بالإضافة إلى أني أفطرت رمضان مرتين أو ثلاثا، ودخلت المسجد وأنا جنب. فهل علي كفارة أو قضاء. أعينوني أعانكم الله؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يثبتنا وإياك على الحق، ثم اعلم أن الواجب عليك هو الندم على ما فرط منك وإحسان العمل فيما يستقبل، والإكثار من الحسنات الماحية، فإن ترك الصلاة والصيام من أكبر الكبائر، وإذا كان ترك الصلاة الواحدة أعظم من الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين. كما نقل ذلك ابن القيم في أول كتاب الصلاة فكيف بترك صلاة هذه السنين. وزد على ذلك تعمدك الفطر في نهار رمضان، لكن الله عز وجل هو التواب الرحيم، وهو تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فمهما صدقت في التوبة وأقبلت على ربك قبلك الله عز وجل ومحى عنك ذنبك، قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. {الشورى:25} .
ومن شروط صحة توبتك عند جمهور العلماء: أن تقضي تلك الصلوات التي تركتها والأيام التي أفطرتها، فإنها دين في ذمتك فلا تبرؤ إلا بفعلها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضي. متفق عليه.
وكيفية القضاء في الصلاة تكون حسب الطاقة بما لا يضر ببدنك أو معاشك، وكذا قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان فهذا واجب على الفور، فعليك المبادرة به إن كنت مستطيعاً، وإن كان قد حصل منك جماع في نهار رمضان، فعليك مع القضاء الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكيناً عن كل يوم، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن القضاء لا يلزمك، بل لا يشرع لك، وإنما عليك التوبة والإكثار من النوافل، وقول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، وقد فصلنا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 98938، 97771، 12700.
كما أن دخولك المسجد وأنت جنب لا يجوز، لقوله تعالى: وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ. {النساء:43} . ولحديث: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وحسنه ابن سيد الناس.
فالواجب عليك التوبة إلى الله والاستغفار من هذا الذنب، وهذه هي كفارة ذنبك فإن التوبة تجب ما قبلها، وليس عليك شيء زائد على ذلك.
ونختم بتذكيرك بهذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(11/5873)
ماذا يفعل من ترك الصلاة لتبرأ ذمته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في ترك الصلاة لأسباب خارجة عن السيطرة كيف لي أن أصحح خطئي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترك الصلاة ذنب عظيم، وكبيرة من أكبر الكبائر، بل قد صرحت الأحاديث بكفر تاركها، كما روى مسلم في صحيحة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والواجب على من ترك الصلاة -كما هو اختيار جمهور العلماء لأنهم لا يرون تارك الصلاة كافراً كفراً يخرج به من الإسلام- أن يبادر إلى التوبة، وهذا أمر مجمع عليه، وإلى قضاء ما فاته من صلوات على الفور على المشهور، بحسب استطاعته، وسواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً، مع مراعاة الترتيب بين الفوائت، ولمعرفة حكم تارك الصلاة وعقوبته راجع في ذلك الفتوى رقم: 6061.. وللمزيد من الفائدة حول قضاء الفوائت وكيفيته راجع في ذلك الفتوى رقم: 512.
وأما على قول من يرى كفر تارك الصلاة كفراً أكبر، فإن من ترك الصلوات متعمداً يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، وأن يكثر من الاستغفار والنوافل، ويجب الندم على فعله الذي مضى، وليس عليه قضاء ما فاته من الصلوات.. ولتصحيح الخطأ بترك الصلاة يجب عليك البدء بالصلاة على الفور والتوبة إلى الله، وإن قضيت تلك الصلوات الفائتة على أي نحو تيسر لك خروجاً من الخلاف فذلك الأولى، لأن القول بالقضاء هو قول أكثر أهل العلم.. ولا نعلم ما هي تلك الأسباب التي جعلت السائل يترك الصلاة وهل يعذر بها أم لا؟ مع التنبيه على أن الصلاة لا يجوز تركها بحال، بل يصلي المسلم حسب ما يتيسر له، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 42243 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(11/5874)
بدأت الصلاة والصوم وهي في سن الثلاثين فماذا عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[نشأت في عائلة لاتصلي وتصوم، ولما كبرت صرت مثلهم ولم أجد من يحاسبني، الآن عمري في الثلاثين وبدأت أصلي وأصوم، وعرفت أشياء كثيرة وهذا من خلال القنوات الدينية والحمدالله.
أتمنى أن أعلم أولادي الصلاة والصوم والخ لكي عندما ما يكبرون لا يضعون اللوم علي مثل ما ألوم أهلي- سامحهم الله- ولكن مازلت أتابع أمي على الصلاة والصوم، والله يهدي من يشاء، والله قادر على كل شي قدير.
ماذا علي أن أفعل الآن هل أقضي السنوات التي فاتت، وكذلك الصوم، لأنها كثيرة جدا، علما أنني أنوي صوم الإثنين والخميس، وأصلي السنن والوتر والله يسامحني على ما فعلت أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هداك للاستقامة ونسأله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق, ونحثك على أن تجتهدي في نصح أمك وتذكيرها لعل الله أن يهديها, واجتهدي في تربية أولادك وتنشئتهم تنشئة دينية سليمة بعيدة عن الانحراف والزيغ, واجتهدي في الدعاء لهم بالهداية والصلاح, واحرصي على الإكثار من النوافل بعد الفرائض فإنها طريق نيل محبة الله عز وجل, وأما ما فاتك من صلاة وصيام فمذهب الجمهور -وهو المفتى به عندنا- أن القضاء يلزمك, فعليكِ أن تتحري مقدار الصلوات التي فاتتكِ ثم تصليها حسب الطاقة, فإذا عجزتِ عن معرفتها بيقين, فاجتهدي في القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, وإنما يلزمك القضاء كما ذكرنا حسب الطاقة بما لا يضر ببدنك أو معاشك وانظري الفتويين التايتين أرقمهما: 31107، 65077.
وكذا الصيام فيلزمكِ أن تحسبي الأيام التي أفطرتها عمدا فتقضينها, واجعلي صيامك أيام الإثنين والخميس عن تلك الأيام التي فاتتك, فإذا أبرأتِ ذمتكِ من الصوم الواجب صمتِ ما شئتِ من تطوع.
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن قضاء الصلاة الفائتة في هذه الحالة لا يلزمك بل لا يشرع لكِ, وإنما عليكِ التوبة النصوح والاجتهاد في فعل النوافل, والقول الأول هو المفتى به عندنا وهو الأحوط، وإذا كان الواجب عليك قضاء تلك الصلوات فمذهب الجمهور أنه لا بد من أن يكون القضاء مرتبا فتبدأ بالظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ومذهب الشافعية أن الترتيب قي قضاء الفوائت مستحب وليس بواجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(11/5875)
قضاء الصلاة المتروكة بعد البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال وأحتاج إلى جواب صحيح ودليل:
هذا رجل كان لا يصلي، ولكن ليس عدم الصلاة كرها لها أو جحدا، والآن رجع إلى الصلاة وتاب من كل ما كان يفعله، وهو يشك هل كان مكلفا حينما كان لا يصلي أم لا؟ ولكن الآن بان له كونه مكلفا. لأنه كان يفكر في النساء كثيرا ولا يخرج مني منه، ولكن الآن إذا تفكر خرج منه، لذلك علم أنه مكلف. فيسأل هل يقضى الصلوات أم لا؟
أشكركم وأعتذر للخطأ اللغوي في الكتابة لأني لست عربيا ولكن أحاول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن علامة البلوغ في حق الذكر إحدى ثلاثة أشياء: إما إنزال المني بشهوة، وإما نبات الشعر الخشن حول القبل وهو المعروف بشعر العانة، وإما بلوغ السن وهي خمس عشرةَ سنةً هجريةً عند الجمهور وانظر الفتوى رقم: 10024.
فإذا كان هذا الرجل قد بلغ بإحدى العلامات السابق ذكرها، فإنه يُعد مكلفاً، ويجبُ عليه قضاء تلك الصلوات التي تركها في هذه الحال، وأما إذا لم يكن قد بلغ بإحدى هذه العلامات فليسَ هو مُكلفاً في هذا الوقت، ولا يلزمه قضاء تلك الصلوات التي تركها.
وليسَ مجردُ التفكير في النساء بعلامة على البلوغ، فإن الصبي المميزَ، قد يفكر ويشتهي، ولكن علامات البلوغ هي ما ذكرنا.
ولا يفوتنا أن ننصح هذا الرجل وسائر المسلمين بضرورة الإعراض عن هذه الأفكار التي من شأنها إثارة الشهوة، لما فيها من إفسادٍ للقلب وحملٍ على المخالفات، وعلى المسلم أن يشغل وقته بالفكر فيما ينفعه من مصالح دنياه وآخرته.
وبارك الله فيك أنت أيها السائل، فامض في محاولتك تعلم اللغة العربية فهي وعاء الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(11/5876)
حكم من صلى العشاء قبل المغرب ثم قضى المغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت إلى المسجد في الركعة الثانية من صلاة العشاء، مع العلم أنني لم أصل المغرب، وصليت بنية العشاء، ثم قضيت المغرب بعدها.
هل صلاتي صحيحة، وإن لم تكن هكذا فما الصحيح؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته صحيح إن شاء الله، وهو الموافق لمذهب الجمهور، وفي لزوم إعادتك للعشاء بعد فعلك للمغرب قولان: أصحهم أن ذلك لا يلزم، وقد بينا هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 115036.
وإن كان القول بأنك تصلي معهم بنية المغرب قد قال به بعض أهل العلم، ولكن الأحوط هو ما قدمناه، كما بينا ذلك في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1430(11/5877)
هل الصلاة في المسجد الحرام تسقط مائة ألف صلاة من الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت العقد الرابع من عمري وفاتتني صلوات كثيرة منذ فرضها علي لغاية وصولي لهذا العمر، وأعتقد بأنني تجاوزت عشرات السنين لم أصل بها. وكما سمعت من أحاديث بأنه يجب علي أن أعوض صلواتي الفائتة بعدة طرق إما بالصلاة مرة أخرى بعد الفريضة أو بالنوافل والله اعلم.
وبعد أن حسبتها وجدت أنه يجب علي أن أصلي عشرات السنين لأعوضها. والله أعلم متى سأموت، يمكن أن أموت غدا ولا أستطيع أن أعوض كل ما فاتني من صلوات.
وسؤالي هو: هل إذا ذهبت إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وصليت الفرائض في بيت الله ومسجد رسول الله تعوض جزءا مما فاتني؟ لأنني سمعت بأن من صلى في بيت الله في مكة المكرمة فكأنما صلى 100 ألف ركعة بدل كل ركعة، ومن صلى في مسجد رسول الله بأنها تعادل 1000 صلاة. فهل هذا يعوض الصلوات التي فاتت علي؟
جزاكم الله كل خير، وبارك الله بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في من ترك الصلاة عمدا، فقال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يلزمه قضاؤها مع التوبة والندم، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، وقال شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم: لا يشرع له قضاؤها، بل عليه التوبة والندم والإكثار من النوافل، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 20354.
وإنما يجب القضاء حسب الطاقة بما لا يحصل به ضرر على الدين والدنيا، وانظر الفتوى رقم: 19423.
ومن مات بعد التوبة وهو يجتهد في قضاء ما عليه فلا إثم عليه إن شاء الله لأنه فعل ما يقدر عليه، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} ، وقال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة 286} .
والصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت فيها ما ذكرته من الفضل، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
فالصلاة في المسجدين مرغب فيها لما لها من الفضل العظيم، ولا شك أن لها أثرا عظيما في حط الذنوب وتثقيل الموازين، ولكن هذا لا يعني أن صلاة في المسجد الحرام تسقط مائة ألف صلاة مما استقر في الذمة، فإن ما استقر في الذمة لا يسقط إلا بأدائه، ولا تبرأ الذمة إلا بفعله، وهذه المضاعفة في الثواب تفضل من الله وامتنان، ولا تخرج الصلاة المفعولة عن كونها صلاة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(11/5878)
عليها صلوات فائتة وحاولت القضاء فلم تنجح
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري ثلاثون سنة وكنت متهاونة بالصلاة ولا أعرف كم فاتني منها وحاولت أن أقضي ولم أنجح فما حكمي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في من ترك الصلاة عمداً هل يلزمه قضاؤها أو لا، على قولين مشهورين، فمذهب الجمهور لزوم القضاء قياساً على النائم والناسي، ولأن الصلاة دين في ذمته فلا يبرأ إلا بأدائها لحديث: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وذهب أهل الظاهر ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من محققي المعاصرين إلى أن القضاء لا يلزم بل لا يشرع ولا يقبل إذا فعل، واحتجوا بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد وإنما ورد الأمر للنائم والناسي فيقتصر عليه، وبالقياس على الحج فإنه لا يصح في غير وقته وبالقياس كذلك على الصلاة قبل الوقت فكما لا تصح ولا تكون مقبولة فكذلك الصلاة بعد الوقت من غير عذر، والمفتى به عندنا هو القول الأول وهو لزوم القضاء وهو الأحوط والأبرأ للذمة.
وعلى هذا فيجب عليك قضاء الصلوات التي تهاونت في فعلها، وإن لم تمكن معرفتها بدقة فعليك القضاء حتى تحصل لك غلبة الظن ببراءة الذمة، ومع الاستعانة بالله تعالى وبذل الوسع وترك الكسل والتهاون فإن الأمر سيكون يسيراً بإذن الله، وإنما يجب القضاء حسب الطاقة بما لا يترتب عليه ضرر على المكلف في بدنه أو معاشه كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 65077.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(11/5879)
أخر أداء عدة صلوات بسبب الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث لي أن مرة أن صحوت على صلاة الفجر وصليت الفجر أنا وزوجتي وبعدها جامعت زوجتي ونمت قليلا إلى أن يصل موعد دوامي بالشركة حيث أعمل ولكني صحوت متأخرا عن الدوام بنصف ساعة ورحت مسرعا حتى لا يخصم على راتبي الكثير من المال والدوام في الفترة الصباحية إلى صلاة الظهر وعزمت وأنا بالطريق أن أعود بعد صلاة الظهر بقليل حيث أغتسل وأصلي إلا أن الشيخ صاحب الشركة أجبرني على الدوام مواصلة لظروف خاصة بالعمل ويومها رجعت الى بيتي متأخرا تقريبا الساعة ال10 مساء، فما كان مني إلا أني توضأت وصليت الصلوات كلها على وقتها، فما حكم ذلك وماذا كان علي فعله أفيدوني أثابكم الله وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت خطأ عظيما وارتكبت إثما كبيرا بتأخيرك الاغتسال حتى فاتتك هذه الصلوات، فإن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من أكبر الكبائر، وأخطأت مرة أخرى حين اقتصرت على الوضوء وكان الواجب عليك أن تغتسل إذ الوضوء لا يقوم مقام الغسل في الجنابة بلا خلاف, وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11843، 64463، 11337.
وقد كان يجب عليك أن تستأذن من العمل وتذكر عذرك لمديرك أو تُعرِّض إن استحييت من ذكر عذرك بحاجة ضرورية لا بد لك منها، وأما أن تستمر في العمل وتستحيي من الناس -وكان الله أحق أن تستحيي منه- فقد عرّضت نفسك بذلك لغضب الله تعالى وعقوبته، والواجب عليك الآن التوبة النصوح إلى الله عز وجل وقضاء تلك الصلوات التي صليتها على غير طهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(11/5880)
حكم ما تركه الشخص من صلاة وصوم بعد دخوله في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على هذا الموقع وجزاكم الله خيرا لقد كنت أتصفح الموقع وأقرأ الفتاوى ولي سؤال لا أعلم إجابته: أنا إنسان دخلت الإسلام قبل سنتين والحمد لله ولكن إسلامي سري أي دون علم من أهلي وأنا مواظب على الصلاة والزكاة والصيام بظروف لا يعلمها إلا الله سبحانه أقطع مسافات كي أصل إلى المسجد لأننا معروفون في المنطقة وأهلي أيضا ولله الحمد على كل شيء.
سؤالي هو أنا بعد أن دخلت الإسلام لم أتعلم على الصلاة إلا بعد فترة 5-6 أشهر لأني لم أقل لأحد عنها ومن ثم علمني صديقي كيفية الصلاة ومنذ سنة ونصف ولغاية اللحظة لم أقطع أي صلاة فالفترة التي مضت لنقل أنها 6 أشهر من دخولي للإسلام التي لم أصل بها هل يجب علي أن أقضيها؟؟ والفترة السابقة أيضا من حياتي التي قبل إسلامي هل يجب على أيضا أن أقضيها وهل أيضا بالنسبة للصيام هل يجب علي قضاؤه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هداك للإسلام ومنَّ عليك به، وأعلم أنه يجب عليك البحث عن طريق تظهر به إسلامك وتتمكن من الصدع بشعائر الدين ولو بالهجرة إلى غير البلد الذي أنت مقيم به، ولا يجوز لك كتمان الإسلام وإظهار خلافه إلا إذا كنت مكرها تخشى على نفسك ولا تجد سبيلا إلى الخلاص، قال الله عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:97- 99} .
وأما ما سبق من صلاة وصيام في حال الكفر فلا يجب عليك قضاء شيء منها باتفاق العلماء لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله.
ولما في الإلزام بالقضاء من التعنيت والحرج والتنفير من الدخول في الإسلام، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم أحدا ممن دخل في الإسلام بقضاء صلاة أو زكاة أو صيام.
وأما ما تركته من الصلاة والصوم بعد دخولك في الإسلام فيجب عليك قضاؤه عند عامة العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومما يدل على لزوم القضاء عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1430(11/5881)
قضاء الصلوات التي فاتت لغلبة العقل بسبب الوسواس
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي مريضة وتشرب أدوية أعصاب بكميّة كبيرة جدّا ممّا يجعلها نائمة لمدّة طويلة، حسب معلوماتي أن الصلاة تسقط عنها في تلك الفترة وعندما تستفيق تصلي الفرائض التي فاتتها ولكن المشكل أنها تعاني بصفة كبيرة من الوسواس القهري بكل أنواعه ممّا جعلها تترك صلاتها لعدّة أيّام مع أنها تتقي الله وملتزمة جدّا. ماحكم الشرع في هذه الحالة هل هي آثمة وهل هناك حلّ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسألُ الله لأختكِ الشفاء والعافية، وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات بموقعنا فإن فيه إرشادات كثيرة نافعة فيما يتعلق بالوسواس القهري.
وأما بخصوص الصلوات التي تفوتها حال النوم فهي معذورةٌ في تفويتها لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. رواه مسلم.
لكن عليها أن توكل من يوقظها في وقت الصلاة إن كانت تستطيعُ الاستيقاظ، فإن لم تكن تستطيع فلا إثم عليها وتقضي حين تستيقظ.
وأما الصلوات التي تركتها أياماً فالواجبُ عليها قضاؤها، ونرجو ألا تكونَ آثمةً بتركها إذا كانت مغلوبةً على ذلك فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
وأما إن لم تكن مغلوبةً عليه فعليها أن تستغفر الله عز وجل وتتوبَ إليه مع قضاء تلك الصلواتِ لأنها دينٌ في ذمتها، ودين الله أحق أن يُقضى، وعند شيخ الإسلام ومن وافقه أن من ترك الصلاة عمداً فإنه لا يقضي ولا ينفعه القضاء، وقول الجمهور أحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1430(11/5882)
نام ففاتته صلاة الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[فاتتني صلاة الفجر ولم أستيقظ إلا الساعة التاسعة، فهل أذهب إلى المسجد لأصلي الفرض أم أصلي في البيت، علماً بأني محافظ على الصلاة في المسجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزادك الله حرصاً على الجماعة، واعلم أنك إذا كنت غير مفرط بالنوم حتى فات وقت الصلاة فلا إثم عليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يُصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. رواه مسلم. فإذا استيقظت فإنك تبادر بصلاتك فإن ذلك هو وقتها في حقك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
ولا يلزمك أن تذهب إلى المسجد، وإنما يكفيك أن تصلي في البيت لأن الجماعة قد فاتت، وقد صح عن ابن مسعود أنه انتهى إلى المسجد وقد فرغوا من صلاة الجماعة، فعاد إلى بيته. ولكن الأفضل أن تفعل الصلاة التي نمت عنها في جماعة، فإذا كنت تعلم أنك إذا ذهبت للمسجد وجدت من يصلي معك ولو كان متنفلاً فالأفضل أن تذهب إلى المسجد، وإذا كنت تجد من يصلي معك في البيت ولو متنفلاً فالأولى أن تصلي في البيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(11/5883)
الترتيب بين الصلاة المقضية والمؤداة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لم أتمكن من صلاة الفجر لأنني كنت جنبا ورجعت من دوامي ظهراً لأغتسل فهل أصلي الظهر أولاً أم أقضي صلاة الصبح وأصلي الظهر بعدها.. وجزاكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكبت إثما عظيما بتفويت صلاة الفجر حتى خرج وقتها فإن ترك الصلاة من أكبر الكبائر بل هو أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين. نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة، ويجب عليك التوبة النصوح والندم على هذا الذنب الغليظ ثم قضاء هذه الصلاة عند جمهور أهل العلم، ويجب عليك الترتيب بين الصلاتين فتفعل المقضية ثم المؤادة عند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله فالترتيب عنده بين الصلوات ليس بواجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1430(11/5884)
حكم جمع الصلوات الفائتة في آخر اليوم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان علي فوائت كثيرة مثل سنة وقدرتي أن أصلي صلاة يوم فائت في يوم حاضر فهل يجوز لي مثلاً أن أجمع الصلوات الفائتة هذه لآخر اليوم وأصليها، لأن ضميري يؤنبني منذ أن أستيقظ الصباح وأظل طول اليوم ضميري يؤنبني لدرجة أكره الصلاة وتسوء حالتي النفسية لأني أخاف أن يعاقبني الله على هذا التأخير، علما بأني أحيانا أكون مشغولة طيلة اليوم ولا أتفرغ إلا في المساء وأحيانا لا أكون مشغولة لكن أفضل صلاتها جميعا مرة واحدة في الليل فهل علي إثم، وإذا كنت كثيرة الغازات وأردت الوضوء للصلاة الفائتة، فهل يجوز لي أن أتوضأ من المنزل وأخرج للعمل وما أن أصل لعملي أصلي بعض الفوائت أم يجب أن أتوضأ قبلها في الحال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الفوائت بتعد وتفريط يجب أن تقضى على الفور حسب الاستطاعة في أي ساعة من ليل أو نهار، لكن رخص بعض أهل العلم فرأوا أنه يكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين على الأقل إلا إذا كان ذلك يؤخره عن كد لعياله، فيجوز الاقتصار على صلاة يوم.
قال الدسوقي المالكي رحمه الله: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى.
وعليه، فلا بأس أن تؤخر السائلة ما عليها من فوائت في يومها إلى آخره، إذا كانت مشغولة في شأن معاشها، ولا يشترط أن تصليها بعد الوضوء مباشرة، فلها أن تتوضأ في البيت وتصليها في العمل، أو العكس ما دامت لم تحدث، أي لم ينتقض وضؤها بريح أو نحوه، أما إذا كانت مصابة بسلس الريح فلها أن تصلي بالوضوء في الوقت ما شاءت من الصلوات، فإذا خرج وقت الصلاة بطل وضوؤها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(11/5885)
هل يجب القضاء على من يدخل في غيبوبة لفترات طويلة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يقوم الشخص المريض مرضا مزمنا بصلاته علما أنه مرض لمدة سنة ونصف بسرطان كبدي وفي غالب الأحيان في غيبوبة ما هي الطريقة التي يجب أن يسدد بها هذا الدين من صلاة وصوم وهل يجوز أن يصلي أبناؤه عنه أرجو إفادتي في أقرب الأوقات عن كيفية سداد هذا الدين ووفقكم الله لكل خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لهذا المريض الشفاء، ولجميعِ مرضى المسلمين، ثم الواجبُ على هذا المريض أن يصلي حسب استطاعته ما دامَ عقله ثابتاً، فيصلي قائماً إذا قدر، فإن عجز صلى قاعداً، فإن عجز صلى على جنب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين. أخرجه البخاري.
وإذا عجزَ عن بعض أركان الصلاة سقط عنه ما عجز عنه لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة 286} ، فإذا فقد المريض عقله الذي هو مناط التكليف فلا تجبُ عليه الصلاة، واختلف العلماء في وجوب القضاء على المغمى عليه إذا أفاق، والصحيح أن من أغميَ عليه جميع الوقت لا يلزمه القضاء، وهذا قول الشافعي ومالك، وانظر الفتوى رقم: 1322.
ولا تُقضى الصلاة ولا الصيام عن الحي بل المريض يُصلي حسب حاله كما ذكرنا، ولو أن يُصلي إيماءً برأسه أو بأن يُمر أذكارها على قلبه إذا عجز عن غير ذلك، فهو يمكنه أن يُصلي ما دام عقله ثابتا.
وأما الصيام فإنه إن عجز عنه لمرضٍ لا يُرجى زواله فإنه يطعم مسكيناً مكان كل يوم أفطره، وقدر الإطعام عن اليوم مُدٌ من طعام وهو (750 جراماً تقريبا) من الأرز، وأما إن مرض مرضا يرجى له الشفاء منه فعليه إن شفي قضاء ما أفطره فإن اتصل مرضه بموته لم يلزمه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429(11/5886)
يقضي ما يغلب على ظنه براءة ذمته
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ شخص منذ أن بلغ وهو متهاون في الصلاة مرة يصلي ومرة لا، يصلي أسبوعا ويتركها أسبوعا ويجلس فترة وهو على جنابة. يعني إنسان متهاون ثم يرجع يصلي فترة ويترك الصلاة استمر لفترة 5 سنوات أو أكثر وهو على هذا الحال حتى لو صام رمضان , بعدها بفترة يترك الصلاة تهاونا , خلال هذه الفترة كان يعمل كبائر أخرى غير ترك الصلاة تستوجب كفارة إما صيام أو إطعام إلى آخره. تاب هذا الشخص إلى الله وصار يحافظ على الصلاة وندم على ما فات من ذنوب ومعاص وأقلع عنها والحمد لله والآن ملتزم. الآن يفكر ماذا يفعل في ما مضى من الذنوب والكفارات التي عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسن هذا الأخ بتوبته من التهاون في الصلاة، فإن شأن الصلاة عظيم، والتفريط فيها جرم عظيم.
وقد اختلف الفقهاء فيمن ترك الصلاة من غير عذر: هل يجب عليه القضاء؟ فالجمهور على وجوب القضاء، والأخذ به هو الأحوط. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يجب عليه القضاء، بل يكثر من الصالحات. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1195، 43152، 40361، وإن حصل منه تفريط في الصوم فأفطر من غير عذر وجبت عليه التوبة أيضا وقضاء الأيام التي تركها.
وإن جهل عدد الصلوات التي تركها أو عدد الأيام التي أفطرها احتاط وقضى منها ما يغلب على ظنه أنه تبرأ به ذمته. وانظر الفتوى رقم: 12700، ولا ندري ما هي الكبائر التي فعلها وتستوجب كفارة بالصيام أو الإطعام فنرجو بيانها، إذ قد يظن المسلم أحيانا أن الإتيان بذنب معين يقتضي كفارة خاصة ويكون الأمر خلاف ذلك، وإنما يقتضى التوبة النصوح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(11/5887)
تحسب الصلوات التي تركتها منذ بلوغها وتقضيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري25 سنة كنت أصلي وأترك إلى أن صار عمري 18سنة أصلي بإنتظام سؤالي عن حياتي السابقة التي فاتت من دون الصلاة ماذا أفعل هل أصليها أم لا، وعلى فكرة أنا أتتني الدورة الشهرية وعمري23 لأني سمعت أن الفتاة لا بد أن تصلي عند البلوغ ما أعرف إن كانت صحيحة وأم لا، فأرجو الرد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ترك الصلاة تهاوناً ذنب عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن تركها كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، والذي نوصي به الأخت السائلة هو المبادرة إلى قضاء الصلوات التي تركتها من وقت بلوغها، فتتحرى عدد تلك الصلوات وتصليها قضاء.
وعلامات البلوغ للمرأة خمس: الإنزال أو الإنبات أو نزول دم الحيض أو الحمل أو إكمال خمسة عشر عاماً، فإذا لم تر السائلة العلامات الثلاث الأول قبل إتمام الخمسة عشر عاماً فهي بالغة بإتمام الخمسة عشر عاماً، فتحسب الصلوات التي تركتها منذ بلوغها وتقضيها، وانظر الفتوى رقم: 31107، حول كيفية قضاء الفوائت الكثيرة، والفتوى رقم: 10024 عن علامات البلوغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(11/5888)
هل يجب قضاء الصلاة على من ترك ركنا أو شرطا جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وبحمد الله كنت أصلي منذ أن كان عمري سبع سنين وعندما أصبح عمري 11 أو 12 سنة بدأت أحتلم ولكني لم أكن أعرف ضرورة الاغتسال بعد الحلم وكنت في تلك الفترة مواظبا على الصلاة والصيام أنا الآن عمري 14 سنة تقريبا فهل من الواجب علي أن أعوض الصلوات التي فاتتني؟
أرجو إيفادي مع تحياتي لهذا الموقع الجميل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يبارك فيك، وأن يزيدك حرصا على الخير.
واعلم أيها الفتى الفاضل أن العلماء اختلفوا فيمن ترك شرط الصلاة أو ركنها جاهلا به هل يلزمه قضاؤها بعد علمه بالشرط أو لا يلزمه ذلك؟ بعد اتفاقهم على أنه إن علم في الوقت أعاد لحديث المسيء في صلاته.
القول الأول: أنه يلزمه القضاء، وهو قول الجمهور وهو الذي نفتي به كما في الفتوى رقم: 58935.
والقول الثاني: لا يلزمه القضاء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واحتج أنه فعل ما أمر به كما أمر، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء بقضاء ما فات من صلوات مع التقصير في أركانها، ولم يأمر المستحاضة بقضاء ما تركته من صلوات ظانة أنه حيض، ولم يأمر عمر وعمارا بقضاء الصلاة التي لم يتيمما لها حين أصابتهما الجنابة في نظائر كثيرة تدل على ما ذهب إليه الشيخ.
ولا يخفى أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام له قوة واتجاه، ولكن القول الأول أحوط وأبرأ للذمة، فالذي ننصحك به أن تبذل وسعك في تحري الصلوات التي فاتتك أي التي صليتها وأنت جنب ثم تقضيها بحسب الطاقة فإن عجزت عن الوصول إلى اليقين في عدد تلك الصلوات فاعمل بغلبة الظن فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(11/5889)
هل على من من مات وعليه صلاة فدية
[السُّؤَالُ]
ـ[اطلعت في فقه الحنفية على أن الميت إذا فاتته الصلاة في حياته يفدي فدية الفطر عن كل صلاة بعد مماته مستندا لهذا الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ. أهذا جائز وإن لم يكن جائزا من فضلكم اشرحوا لي تفاصيله وأدلته. جزاكم الله خيرا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب فقهاء الحنفية إلى أن من مات وعليه صلاة فإنه يطعم عنه عن كل صلاة، كما هو الحال فيمن مات وعليه صوم.
قال السرخسي في المبسوط: إذا مات وعليه صلوات يطعم عنه لكل صلاة نصف صاع من حنطة، وكان محمد بن مقاتل يقول أولا: يطعم عنه لصلوات كل يوم نصف صاع على قياس الصوم، ثم رجع فقال: كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم يوم وهو الصحيح.. انتهى.
وقال أبو بكر العبادي الحنفي في الجوهرة النيرة: والصلاة حكمها حكم الصيام على اختيار المتأخرين، وكل صلاة بانفرادها معتبرة بصوم يوم هو الصحيح احترازا عما قاله محمد بن مقاتل أنه يطعم لصلوات كل يوم نصف صاع على قياس الصوم، ثم رجع عن هذا القول وقال: كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم يوم هو الصحيح.. انتهى.
وهذا القول وجه عند الشافعية. قال الدمياطي الشافعي في حاشيته إعانة الطالبين: من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية.. وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا. . انتهى. مختصرا.
ولا نعلم مستندا لهذا القول -نعني الإطعام بدل الصلاة الفائتة عن الميت- إلا القياس على الصيام، والحديث الذي ذكره السائل ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه النسائي في السنن الكبرى وغيره، وصحح الحافظ إسناد النسائي وهو بلفظ: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد؛ ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة.
والإطعام الوارد فيه عن الصيام لا عن الصلاة، ثم هذا الحديث أيضا مخالف لما ثبت في الأدلة الصحيحة من جواز الصوم عن الميت؛ بل هو مخالف لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما نفسه من جواز الصيام الذي ثبت في ذمة الميت عنه بعد مماته، فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح: سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر؟ فقال: يصام عنه النذر.. ولذا قال ابن عبد البر: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب.
وإذا أراد السائل الاستزادة حول الموضوع فليرجع إلى كتب الفقه في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(11/5890)
قضاء الصلوات التي تركت مدة من الزمن
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الإنسان قد انقطع عن الصلاة مدة من الزمن أو لم يكن يصلي وقد عاد إلى ربه وأصبح يواظب على الصلاة فما حكم الفوائت وهل يمكن قضاؤها، وإذا كان المرء خائفا من الموت ويريد قضاءها بسرعة فكيف ذلك. وإذا كانت صلاة المسجد تعادل 25 صلاة فهل هذا يعني أن صلاة المسجد تقضي 25 صلاة متروكة. وأستحلفكم بالله أن تدعو لي بالتوفيق ولي ولوالدتي الشفاء والهدى لنا أجمعين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسألُ الله التوفيق لنا ولك، والشفاء العاجل لأمك، واعلم قبل الجواب على سؤالك أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمسٍ وعشرين درجة، ومعناه أن المصلي لو صلى هذه الصلاة بعينها منفرداً حصل له جزءٌ من خمسةٍ وعشرين، فإذا صلاها في جماعة حصّل الخمسة والعشرين جزءا، وليس معناه كما فهمت أن صلاة الجماعة تكفي عن خمسةٍ وعشرين صلاةٍ سابقة، وأما بالنسبة للصلاة المتروكة عمداً فقد اختلف أهلُ العلم في حكم قضائها هل يجبُ أو لا؟ بعد اتفاقهم على أن تاركها آثمٌ إثماً عظيماً لا بُدَّ له من التوبة النصوح، وهذه المسألة من المضايق كما قال الشوكاني رحمه الله، ومذهبُ الجمهور ومنهم الأئمةُ الأربعة هو وجوبِ قضائها ومن حُجتهم عموم قوله صلي الله عليه وسلم: فدينُ الله أحقُ أن يقضى. متفق عليه.
قالوا والصلاةُ دينٌ فلا تبرأ الذمة إلا بقضائه، واستدلوا كذلك بقياس الأولى على قضاء النائم والناسي، قالوا: فإذا كانا يقضيان مع ثبوت العذر، فالعامدُ غير المعذور أولى أن يلزمه القضاء، وذهبَ جماعةٌ من السلف وأهل الظاهر واختاره شيخ الإسلام ابنُ تيمية وجمعٌ من مجتهدي العصر إلى أنه لا يلزمه قضاؤها بل لا يُشرع له ولا يمكنه تدارك الصلاة إذا فات وقتها أصلا، واستدلوا بقوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103} .
قالوا فكما لا يصحُ فعلها قبل الوقت ولا تكون مقبولة فلا يصحُ كذلك فعلها بعد الوقت، وكالحج لا يصحُ في المحرم، قالوا والقضاءُ لا يجبُ إلا بأمرٍ جديد لقولِ عائشة رضي الله عنها: فنؤمرُ بقضاءِ الصوم ولا نؤمرُ بقضاء الصلاة. متفق عليه، وقد ورد الأمرُ في حق النائم والناسي فبقي العامدُ على الأصل وهو عدم لزوم القضاء حتى يأتيَ خلافه، واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفقٌ عليه.
قالوا والصلاة بعد الوقت ليست من أمره صلى الله عليه وسلم فتكونُ ردا، وقد أطال ابن القيم النفسَ جدا في سوق أدلة الطائفتين ورجح القول بعدم القضاء في كتاب الصلاة فراجعه إن شئت.
إذا علمت هذا فاعلم أن المفتى به عندنا هو لزوم القضاء، وعليه فالذي يلزم هذا الشخص هو أن يحسب ما فاته من صلوات ثمَّ يقضيها حتى يغلب علي ظنه أنه أبرأ ذمته، وذلك حسب الطاقة، ولا يضره إن مات أثناء القضاء إذا علم الله منه الصدق في التوبة، وعلى رأي شيخ الإسلام فإن الذي يلزمه هو التوبةُ النصوح والإكثارُ من الاستغفار، والإكثارُ من النوافل ليجبرَ بذلك نقص الفرائض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1429(11/5891)
قضاء الصلوات الفائتة بعد البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت زمان ما أصلي ولكن الفضل لله اهتديت تقريبا من سنة وأنا الحين تقريبا مواظبة على الصلاة السؤال هل واجب علي أن أقضي كل الصلوات التي ما كنت أصليها كل هذه السنين أنا الحين عمري 17 فما أدري ماذا أفعل هل أقضيها أو لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على المواظبة على الصلاة، ونسأل الله تعالى أن يثبتك على الحق ويرزقك الاستقامة عليه، ولتعلمي أن ترك الصلاة ولو مع الإقرار بوجوبها معصية شنيعة، فالواجب عليك الآن أن تبادري بالتوبة إلى الله تعالى توبة صادقة، وتحافظي على الصلاة في المستقبل، ثم تقضى جميع الصلوات المتروكة على رأي جمهور العلماء وهو الأحوط، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم الذين قالوا بعدم القضاء، ولتواصلي القضاء لما يغلب على ظنك براءة الذمة، ويباح لك القضاء في كل وقت من ليل أو نهار بحسب الاستطاعة، وإنما يجب عليك أن تقضي ما فاتك من الصلوات بعد البلوغ. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 61320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(11/5892)
من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالحج بطريقة تأشيرة مرور, وكنت أنتقل بين أركانه سيرا على الأقدام, ومن شدة الإعياء بأحد الأيام نمت ولم أصلي, وحتى هذا غير متذكر له بشكل جازم لكنه بسبب عيب في ذاكرتي لا لشك ما، هل علي كفارة؟
وإن لم يكن فماذا أفعل؟ وهل هذا يبطل الحج؟
ثانيا: هل هناك علامات يشعر بها الحاج في نفسه بقبول الله لحجه وما هي؟ حيث إني قد حججت منذ سنتين ولا أشعر بتغير في شخصيتي هل لذنب أم لعدم قبول الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفارة الصلاة التي نام عنها الإنسان هي فعلها إذا ذكرها لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
فإذا كنت جازماً بأنك تركت صلاةً معينة أو صلوات فكفِر عن ذلك بأن تقضيها الآن.
وأما علامة قبول الطاعة – نسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح العمل – فما أحسن ما قاله بعض السلف في بيان ذلك: إن من علامة الحسنة الحسنة بعدها، ومن علامة السيئة السيئة بعدها، فإذا وجدت صدرك بعد الطاعةِ في انشراح وهمتك في علو وطاعتك في ازدياد فاحمد الله علي ذلك واجتهد في التزود من الطاعات، وإن كانت الأخرى فتب من قريب واجتهد في الإقبال علي الله عز وجل في محاولةٍ جادة لتصحيح المسار، وشعورك بالتقصير أمرٌ طيب فقد أقسم الله بالنفس اللوامة وهي التي تلوم صاحبها على ترك الخير وفعل الشر، لكن عليكَ ألا تقف عند هذا الحد بل استمر في مجاهدة نفسك، واعلم أن من أدمن طرق الباب ولج.
وقد قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. {العنكبوت:69} .
وتزود من الطاعات وأكثر من الدعوات واستعن بخالق الأرض والسموات، نسال الله أن يهدينا وإياك سواءَ السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(11/5893)
نصائح لمن يهمل أمر الصلاة ويؤخرها عن وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الثلاثينيات من العمر، لدي مشكلة تورقني جدا وهي أنني أحيانا أتغافل عن الصلوات وأصليها مع بعض، كأن أصلي الظهر مع العصر أو العشاء في اليوم الموالي، وهذا الأمر يؤرقني لكن لا أعلم كيف أفعل هذا، فدائما أقول في قرارة نفسي إنه لا يجب علي فعل هذا، لكن أرجع إلى ذلك؛ رغم أنني لدي الوقت للقيام بكل صلواتي وفي وقتها، كما أنني لا أصلي في المسجد إلا صلاة الجمعة وكأنني مرغم على ذلك، لست أدري لماذا، مع العلم أنني لم أكن هكذا في زمن مضى، أخاف كل الخوف أن تفلت الصلاة مني وأصبح لا أصليها وهذه كارثة، أرجو نصحي بما يفيدني ويرجعني إلى طريق الصواب، كما أرجو إفادتي كيف أقضي أي صلاة متأخرة وأحكام ذلك؟ وأين أجد كتابا به كل المعلومات الميسرة للفهم بديني من صلاة وغسل وطهارة وذكر؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ذنبٌ عظيم أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، وصاحبه عرضةٌ لعقاب الله العاجل والآجل، نقل الإجماع على ذلك ابن القيم في أول كتاب الصلاة، فإذا تدبرت يا أخي هذا المعنى اقشعر جلدك وارتجف قلبك وخشيت أن تكون ممن خذلهم الله فليس لهم في الخير نصيب،
وترك صلاة الجماعة كذلك معصية لله عز وجل، فقد هم النبى صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة. متفق عليه.
فهل يسرك أن تحشر مع قوم همَ النبى صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم، فعليك بمراقبة الله تعالى والتفكر في أسمائه وصفاته، وعليك بمصاحبة أهل الخير الذين يعينونك على الطاعة، وأكثر من التوبة والاستغفار، واجتهد فى الدعاء بتثبيت القلب والاستقامة على الدين.
وأما عن أحكام قضاء الصلوات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه، والقضاء يحكي الأداء، فصفة قضاء الصلاة الفائتة هي صفة أدائها، وأما من ترك الصلاة عمدا فلا ينفعه قضاؤها عند طائفةٍ من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن اتيميه: إذا كان يتركها بالكلية لأنه في هذه الحالة يرى كفره، والجمهور على أنه يلزمه قضاؤها مع التوبة والاستغفار. والأول أظهر. والله أعلم.
والذي يترك الصلاة عمداً عليه أن يكثر من النوافل والتوبة والاستغفار والندم علي ما فرط منه، وأكثر من قراءة الكتب النافعة كرياض الصالحين والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ففيهما من الأحاديث والأذكار ما ينفعك إن شاء الله.
وأما عن كتاب تتعلم منه أمور الدين فاحرص علي قراءة فتاوى العلماء كالعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين، وكتاب الشرح الممتع للعلامة العثيمين كافٍ في تحقيق مطلوبك إن شاء الله، وإن أردت كتاباً مختصراً فاقرأ: الملخص الفقهي, أو منهاج المسلم, أو فقه السنة, أو غيرها من الكتب المتداولة النافعة.
نسأل الله أن يوفقنا وإياك لكل خير، وأن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يهدينا وإياك سواءَ السبيل.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16865، 106667، 99973، 5450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(11/5894)
قضاء ما صلي بوضوء مع وجود طلاء بالأظافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في أول ثانوي أخبرتنا الأستاذة أن الصلاة بالمناكير جائزة بأن نتوضأ ثم نضع المناكير, ومتى ما أردنا إعادة الوضوء نمسح فقط على المناكير ولا داعي لإزالتها لأننا وضعناها على وضوء، وقد وثقت بها لأنها معلمة, وهذا الكلام منذ 3 أسابيع وأنا أصلي مثل ما قالت المعلمة أمسح على المناكير, فهل كلامها صحيح, أم خاطئ وإذا كان خاطئا فماذا علي, هل أعيد صلاة 3 أسابيع كاملة وكيف أعيدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تجوز الصلاة مع وضع الطلاء على الأظافر بشرط أن يوضع بعد الوضوء، فإن انتقض الوضوء فلا بد من إزالة الطلاء عند الوضوء الجديد، ولا يجوز المسح في هذه الحالة، ومن توضأت قبل إزالته وصلَّت لم تصح صلاتها، وعليها القضاء ولو في أوقات النهي مع وجوب مراعاة الترتيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من الصلاة مع وضع الطلاء على الأظافر بشرط أن يوضع بعد الوضوء وتجوز الصلاة به ما لم ينتقض ذلك الوضوء، فإن انتقض فلا بد من إزالة الطلاء عند الوضوء الجديد، ولا يجوز المسح في هذه الحالة، ومن توضأت قبل إزالته وصلَّت لم تصح صلاتها لعدم صحة وضوئها بسبب ذلك الطلاء الذي منع وصول الماء إلى بعض أعضاء الوضوء، وعلى هذا فإن على الأخت السائلة أن تقوم بقضاء الصلوات التي أدتها بوضوء ناقص وتقضي حسب الاستطاعة، وفي كل وقت في الليل أو في النهار، ولو في أوقات النهي مع وجوب مراعاة الترتيب، مثال ذلك أن تصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فهذا يوم.
جاء في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر من صلاة لزمه قضاؤها لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها متفق عليه مرتبا..... على الفور لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها فأمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب ... ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها فيسقط عنه الفور, ويقضيها بحيث لا يتضرر لحديث: لا ضرر ولا ضرار وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. انتهى بحذف.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(11/5895)
قضاء الصلوات الفائتة حسب الطاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت غير ملتزمة بالصلاة والآن الحمد لله التزمت وأنا أحاول أن أعوض ما فاتني من الصلاة على قدر استطاعتي ولكن نظراً للدراسة الشاقة وأيام الامتحانات لا أقدر أن أعوض في اليوم يومين من الذي فات، ولكن أعوض صلاة أو اثنتين وفي أيام لا أقدر أن أعوض شيئا فهل أأثم على ذلك، مع العلم بأن النية تكثيف تعويض الصلاة في الإجازة، وهل لو توفيت قبل قضاء الصلوات سوف يسامحني الله أم يعاقبني على ترك الصلاة في الماضي، أنا سبب تركي الصلاة في الإعدادية والثانوية أن أهلي لم يهتموا أن أصلي أم لا، لم يعلموني الصلاة، لم يعاقبوني إذا لم أصل فتكاسلت، أما الآن فلله الحمد التزمت بالصلاة وندمت على ما فات فأعينوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوبة النصوح مقبولة عند الله تعالى، وأما قضاء الصلوات الفرائض فيجب حسب الطاقة وعدم المشقة، وقد حد بعض العلماء ذلك بأن تقضي صلاة يومين في اليوم، لكن هذا مشروط بعدم التضرر في معاشه، وعليه فإن عليك أن تبادري بقضاء الصلاة على هذا الوجه الذي ذكرنا وهو أمر سهل، لكن إن كنت تحتاجين للدراسة للعمل ولم يكن لك من تلزمه نفقتك وشق أن تقضي ذلك القدر من الصلاة فلا بأس بقضاء ما هو أقل منه بحسب القدرة، وإذا مات الإنسان حال التوبة فإنه مغفور له إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(11/5896)
مسائل حول قضاء الصوم والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الآن عمري اثنان وثلاثون سنة كنت في سنوات سابقة لا أصلي في الفترة ما بين اثني عشر سنة لغاية أربع وعشرين سنة وكنت أصوم إضافة إلى أني أفطر بعذر وكنت أحياناً قليلة أفطر بدون عذر. تبت إلى الله والتزمت بالصلاة والصيام وأقضي الأيام التي علي بعد انقضاء شهر الصيام.
السؤال هو ما علي من صيام في الفترة السابقة من سن اثنتي عشرة سنة وحتى سن أربع وعشرين سنة حيث إنني لا أذكر الأيام التي أفطرتها كم عددها، علماً بأنني في هذه الفترة لم أكن أصلي هل أقضي الفترة السابقة في هذا السن أم لا.
الرجاء ضرورة إخباري بذلك، علماً بأنني في خلال فترة اثنتي عشرة سنة وحتى تسع وعشرين سنة كنت بعد الانتهاء من الدورة أستحم ولكن حمام عادي وليس طهارة من النجاسة حيث كنت لا أعلم بذلك لجهلي وأنا الآن أريد معرفة ما يترتب على ذلك من صلاة وصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 12700، خلاف العلماء فيمن ترك الصلاة والصيام عمدا هل يجب عليه قضاء ما فاته أم لا، وبينا أن أكثر أهل العلم على وجوب القضاء وأن من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجب عليه القضاء، وذكرنا أن مذهب الجمهور أحوط، وأن من جهل عدد الأيام التي ترك فيها الصلاة والصوم يحتاط فيقضي ما تبرأ به ذمته، والأبرأ للذمة في الصوم أن تقضي عن كل سنة شهرا كاملا كما بينا بالفتوى رقم: 10044، إلا ما تيقنت صيامه فلا تقضيه.
وتقضين ما تركت من الصلاة والصيام بعد بلوغك دون ما قبله، ولمعرفة علامات البلوغ راجعي الفتوى رقم: 10024.
وأما الصلاة مع الإخلال بشرط الطهارة جهلا ففيه أيضا خلاف بين العلماء بيناه بالفتوى رقم: 106682، والجمهور على وجوب القضاء أيضا والأخذ به أحوط، ومن العلماء من ذهب إلى عدم وجوب القضاء. وراجعي تفصيل ذلك بالفتوى المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1429(11/5897)
شك المرء أن عليه صلوات بذمته لم يؤدها
[السُّؤَالُ]
ـ[قد سافرت إلى الحج في العام قبل الماضي والحمد لله لكني تذكرت شيئا مهما ولا أعرف ماذا أفعل حياله
فقد مر علي يوم أو أكثر وكنت منهكا آخر الأيام وكنت أنام وأنسى أن أصلي وأوقات أخرى أصلي متأخرا وأصلي بعد ميعاد الصلاة وهذا شك وأنا غير متذكر له بالضبط هل هو فعلا أم ما هو الصحيح فأنا من سماتي النسيان الشديد وتداخل الأمور معي بشكل غريب فهل هناك دعاء أو شيء أفعله يخفف ما أنا فيه؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة أمرها عظيم وعلى المسلم أن يهتم بها ويحافظ على أدائها في أوقاتها فقد قال الله تعالى في محكم كتابه " إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: 103} وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5} "
وإذا كنت تشك أن بذمتك بعض الصلوات لم تؤدها في وقتها ولم تقضها بعد ذلك وكان ذلك الشك مستندا إلى قرينة ولم يكن مجرد وساوس وشكوك فإن عليك أن تبادر بقضاء ما تشك فيه حتى تتيقن أن ذمتك قد برئت؛ فالاحتياط في أمور الدين مطلوب شرعا؛ والذمة لا تبرأ مما علم أنها مطالبة به إلا بيقين كما قال أهل العلم.
وأما عن النسيان فلا نعلم له دعاء خاصا ولكن عليك أن تدعو الله تعالى أن يصرفه عنك فقد أمر الله عز وجل بدعائه على العموم ووعد بالإجابة من دعاه فقال تعالى " وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60} .
ومما يساعدك على تخفيف النسيان التركيز والاهتمام بالعبادة وخاصة الصلاة وأداؤها في أوقاتها.
وللمزيد انظر الفتوى: 26842.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(11/5898)
ما يلزم من تاب من ترك الصلاة والزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لم أزك على مالي عندما كنت لا أصلي والآن الحمد لله هداني ربي كيف أتوب عن الزكاة هل أقضيها مثل الصلاة يعني أزكي على كل الأعوام الماضية أم أن التوبة تجب ما قبلها علما أني الآن مفلس لا أملك أي شيء أريد استفسارا من فضلكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من ترك الصلاة والزكاة من غير جحود ولا إنكار لوجوبهما يجب عليه مع التوبة القضاء وإخراج زكاة الأعوام التي مرت عليه إن كان يحول الحول على ماله وهو نصاب، ولو تلف المال، بناء على أن ترك الصلاة من غير جحود لا يعتبر كفرا كما هو قول الجمهور أم من تركهما جحودا لوجوبهما ثم تاب فينظر في حاله فإن كان حديث عهد بإسلام أو ناشئا في بيئة جهل بعيدا عن أهل العلم فلا يحكم بكفره لأنه معذور وعليه قضاء الصلاة والزكاة وإن لم يكن كذلك فلا يلزمه قضاء ولا زكاة لأن توبته كانت من الكفر وليست من الفسق والإسلام يجب ما قبله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تترك الصلاة تكاسلا عنها أي لم تكن منكرا لوجوبها ولا لوجوب غيرها مما علم من الدين بالضرورة كالزكاة ثم تبت إلى الله تعالى من ترك الصلاة فيجب عليك أن تخرج الزكاة عن تلك السنين التي مرت عليك وأنت تملك النصاب فيها ولو تلف المال لأنك فرطت في إخراجها بعد وجوبها فهي باقية في ذمتك حتى تؤديها عندما تقدر على ذلك مثل سائر الديون، هذا بناء على أن تارك الصلاة تكاسلا يعتبر فاسقا وليس كافرا كما هو قول الجمهور.
قال ابن قدامة: الصحيح إن شاء الله، أن الزكاة تسقط بتلف المال، إذا لم يفرط في الأداء؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه، ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجها، فليس بمفرط، سواء كان ذلك لعدم المستحق، أو لبعد المال عنه، أو لكون الفرض لا يوجد في المال، ويحتاج إلى شرائه، فلم يجد ما يشتريه، أو كان في طلب الشراء، أو نحو ذلك.
وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أداها، وإلا أنظر بها إلى ميسرته، وتمكنه من أدائها من غير مضرة عليه؛ لأنه إذا لزم إنظاره بدين الآدمي المتعين فبالزكاة التي هي حق الله تعالى أولى. انتهى
وفي المجموع للنووي: بعد أن ذكر وجوب إخراج الزكاة على الفور: فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها، وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن، فإن أخر بعد التمكن عصى وصار ضامنا فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته الزكاة، سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقراء أم قبل ذلك، وهذا لا خلاف فيه. انتهى
أما من كان يترك الصلاة جحودا لوجوبها ثم تاب إلى الله تعالى فينظر في حاله فإن كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بيئة جهل بعيدا عن أهل العلم فلا يحكم بكفره لأنه معذور وعليه وقضاء الصلاة والزكاة على نحو ما تقدم، وإن لم يكن كذلك بأن كان غير حديث عهد بإسلام ولم ينشأ في بيئة جهل يمكن فيها جهل وجوب مثل هذه الأحكام ولم يكن ثم مانع من تكفيره كالإكراه فإنه يكفر بإنكاره لهذا المعلوم من الدين بالضرورة فإن تاب فهل يلزمه إخراج الزكاة عما سبق أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، ولا فرق في هذا بين ما وجب عليه قبل أن يرتد وما حال حوله أثناء الردة وهذا ما رجحه الحنفية والمالكية وذهب الحنابلة إلى وجوب إخراج الزكاة التي وجبت قبل الردة أما الشافعية فقد قالوا بوجوب إخراج الزكاة التي وجبت قبل ردته وكذا ما حال الحول أثناء الردة وذلك في ما إذا عاد إلى الإسلام وهذا القول أحوط الأقوال.
وللفائدة والتفصيل في العذر بالجهل في مثل هذه الأمور يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 60824، والفتوى رقم: 19084.
في حال إذا ما كنت ملزما بقضاء الصلاة وإخراج الزكاة على السنين الماضية فإن استطعت تحديد عدد الصلوات التي فاتت عليك فلتستمر في قضائها على حسب الاستطاعة فتقضي في اليوم صلاة يوم أكثر أو أقل في حال انشغال بواجبات أخرى، وإن لم يكن بالإمكان معرفة عدد الفوائد فلتقم بقضاء ما يغلب على ظنك أنه عددها على نحو ما قدمنا ويجري هذا في الزكاة أيضا فلتنظر كل سنة بحالها وتخرج زكاتها على قدر المال الموجود فيها وإن لم تستطع تحديد قدر الواجب في كل سنة عملت على الاحتياط حتى تبرأ ذمتك هذا إذا طرأ عليك مال وإلا فإنك معذور بالفلس. وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 96477، 59464، 31107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429(11/5899)
تذكر أنه لم يصل الفجر والخطيب يخطب الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالى هو: أنا نمت عن صلاة الفجر ونسيت أن أصليها ولم أتذكرها إلا والخطيب يخطب في صلاة الجمعة من ذلك اليوم، فما هو العمل.. مع العلم بأني أديتها بعد صلاة الجمعة، فهل عملي صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تقدم الفائتة على الحاضرة وجوباً أو استحباباً، ولكن المصلي إذا عكس ذلك وقدم الحاضرة على الفائتة فإن صلاته صحيحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فقد كان عليك أن تقدم قضاء صلاة الفجر على الجمعة إن أمكن ذلك مع إدراك الجمعة لأن الترتيب بين الفائتة والحاضرة واجب عند كثير من أهل العلم، وما دمت قد قدمت الجمعة على قضاء الفجر كما يفهم من السؤال فإن صلاتك صحيحة، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه، فله أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمكنه القضاء وإدراك الجمعة بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء.
وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة؟ كما يقول أبو حنيفة، أو يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة كما يقول الشافعي وأحمد وغيرهما، وأصل هذا أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات القليلة عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد، بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة وبينهم نزاع في حد القليل، واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي لفظ: فإن ذلك وقتها.
واختلف الموجبون للترتيب هل يسقط بضيق الوقت؟ على قولين هما روايتان عن أحمد لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب كقول أبي حنيفة وأصحابه والأخرى لا يسقط كقول مالك وكذلك هل يسقط بالنسيان؟ فيه نزاع. انتهى بحذف يسير من كلام شيخ الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(11/5900)
قضاء الفرائض والنوافل المنسية
[السُّؤَالُ]
ـ[استيقظت الصبح ونويت أن أصلى الصبح أربع ركعات والحمد لله ولكني قلت سوف أصليهم فى الشركة وذهبت إلى الشركة ونيتي أن أصليهم هناك، ولكن حدثت أشياء ونسيت أن أصلي..... فهل آخذ الثواب بالنية، أم من الممكن أن أصليهم عند التذكر أم ضاع وقت الصلاة، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراًُ.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز التفريط في أداء الفرض في وقته، ومن شغل عنه حتى خرج الوقت يجب عليه قضاؤه، ويشرع كذلك قضاء الرغيبة، وأما التنفل فمن عزم عليه فشغل عنه فإنه ينال أجره، ويشرع أن يصلي ما نوى في أي وقت يباح فيه النفل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يتضح لنا هل صليت فريضة الصبح، وأردت التنفل بأربع ركعات ضحى، أم أنك تقصد بالأربع الرغيبة والفرض أم أنك كنت تقصد شيئاً آخر، وعلى كل ينبغي أن تعلم أن من نوى التنفل بركعات وعرض له ما شغله عن ذلك يأجره الله تعالى لعموم حديث الصحيحين: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنه حسنة كاملة. ويشرع كذلك أن يصلي ما نوى إذا تذكره في وقت يشرع فيه التنفل.
وأما الفرض فيجب الإتيان به في وقته، فإن لم يفعل لنسيان مثلاً فإنه يجب أن يقضيه إذا تذكره لحديث الصحيحين: من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. ولما في الصحيحين من قضاء الرسول العصر يوم الخندق بعد الغروب، وأما الرغيبة فمن شغل عنها فإنه يشرع له قضاؤها قبل الزوال، فإن زالت الشمس فات وقتها ولم يعد مطالباً بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(11/5901)
فوات الصلاة بالنوم وحكم قضائها في البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فاتتني صلاة أو أكثر لسبب ليس لي يد فيه مثل النوم فهل يمكن أن أقضى هذه الصلوات فردا في المنزل بعدما أستيقظ أم إنه يجب أن يكون في المسجد والذي قد يكون مغلقا في ذلك الوقت!! مع العلم أنه عند النوم لم يكن هناك نية أبدا بتفويت الصلاة أو الصلاتين بل بالعكس فالنية كانت أن أصليها فى المسجد جماعة. أيضا هل إذا نمت بعد الظهر بنية الاستيقاظ قبل المغرب بنصف ساعة لكي أصلى العصر يكون جزاؤه مثل جزاء من يؤخر الصلاة؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
قضاء الفوائت لا يشترط كونه في المسجد، والنائم قبل دخول وقت الصلاة لا إثم عليه إذا استغرق نومه وقت الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فاتك من صلوات بسبب النوم فبادر بقضائه، ويجزئ القضاء في المنزل، ولا يتعين كونه في المسجد.
وإذا نمت قبل دخول وقت الصلاة وفات وقتها قبل استيقاظك فلا إثم عليك، ولكن العزم على تأخير صلاة العصر باستحضار نية الاستيقاظ لها بعد خروج وقتها المختار يأثم صاحبه من هذا الوجه؛ لأن العازم على المعصية آثم كما تقدم في الفتوى رقم: 27493.
لكن هذا الإثم لا يصل لدرجة من تعمد تأخير تلك الصلاة عن وقتها، والأجدر بك النوم على نية الانتباه للصلاة في وقتها فإن فاتتك بسبب النوم قبل دخول وقتها فلا إثم عليك. وراجع الفتوى رقم: 63842، والفتوى رقم 28211.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(11/5902)
السنة لمن استيقظ بعد شروق الشمس صلاة السنة أولا ثم الفرض
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة إلى سؤالي فهو الآتي: نحن نعلم يقينا أن الصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها ولكن أريد أن أسأل في حال نام العبد عن صلاة الفجر والصبح وأستيقظ بعد طلوع الشمس بساعة أو ما شابه فهنا أسأل هل أصلي سنة الفجر أولاً ثم الصبح أو العكس، ومن فضلكم أريد حكما شرعيا في هذا، وما اجتمع عليه علماؤنا وفقهاؤنا، أخيراً أرجو أن أعرف من هو المفتي في هذا الأخير؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الأولى لك في هذه الحالة أن تصلي سنة الفجر أولاً، ثم تؤدي الفريضة، كالحال إذا أديتها في وقتها، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه وأصحابه غلبهم النوم في سفر فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5060، والفتوى رقم: 98449.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1429(11/5903)
هل تغني صلاة التسابيح عن قضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تركت أختي الصلاة لأكثر من شهرين فهل تكفر صلاة التسابيح عن ذلك؟ دون إعادة تلك الصلوات الفائتة؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترك الصلاة أعظم معصية بعد الشرك بالله تعالى، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كفر والعياذ بالله تعالى، ولو لم يكن عن جحود لوجوبها، أما الجاحد فهو كافر باتفاق المسلمين. فإذا علم هذا فإن على أختك التي تركت الصلاة أن تحذر سخط الله تعالى وعقوبته في الدنيا والآخرة، وتراجع نفسها بالتوبة الصادقة وتلتزم الصلاة في وقتها ثم تقوم بقضاء ما تركت منها لأن قضاء الصلاة الفائتة عمدا واجب عند جمهور أهل العلم. وأما الصلاة المتروكة عن نسيان أو نوم فتجب إعادتها بلا خلاف، وعلى هذا القول الذي هو قول الجمهور فلا يقوم مقام القضاء شيء سواء كان صلاة التسابيح أو غيرها؛ لذا نرجو من السائلة أن تراجع الفتوى رقم: 65785، والفتاوى المحال عليها فيها، وتطلع أختها على ذلك. ولبيان كيفية قضاء الفوائت تراجع الفتوى رقم: 98938، والفتوى رقم: 31107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(11/5904)
قضاء الصلاة الفائتة بعد أذان الجمعة الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل نستطيع أن نقضي صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة في يوم الجمعة بعد الأذان الأول؟ علما بأن لدي قضاء منذ سنوات وأقضي كل صلاة معها صلاة أخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد أذان الجمعة الأول؛ بل تقضى الفائتة فى كل وقت، ومن عليه فوائت فليبادر بقضائها حسب طاقته، بحيث لايترتب على القضاء ضرر فى النفس أوالمال، ولا يكفيه قضاء فائتة واحدة مع كل فريضة.
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه, أما بعد:
فيجوز لك قضاء صلاة الظهر بعد الأذان الأول للجمعة، بل يجوزذلك فى كل وقت، ولايكفيك قضاء فائتة واحدة مع كل فرض، بل عليك أن تجتهد في الإكثارمن قضاء الفوائت حسب طاقتك؛ بحيث لايترتب على ذلك ضرر في بدنك، أو معيشتك. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 94562، والفتوى رقم: 61320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(11/5905)
مسائل حول تاخير الصلاة وقضائها
[السُّؤَالُ]
ـ[تأخرت عن صلاة العشاء وكنت منشغلا في بعض الأعمال طيلة الليل وعندما تذكرت أنني لم أصل العشاء قمت وتوضأت لها ولكن مع تكبيرة الإحرام (ذلك كان أثناء ابتهالات صلاة الفجر) فوجئت بأذان الفجر فخرجت من الصلاة وعندما أخبرت أحد الأشخاص بذلك قال لي إنه لا مانع من استكمال الصلاة بشكل طبيعي مادامت الجماعة لصلاة الفجر لم يقم لها وبالمثل مع أي صلاة أخرى..رجاءا أفيدوني في هذا الشأن وأخبروني ماذا أفعل عندما أتأخر عن أي صلاه بمعنى آخر ماذا عن قضاء الصلوات إذا كانت أكثر من صلاة في اليوم الواحد متتالية أو متفرقة كالعصر والمغرب والعشاء ـ أو كالعصر والعشاء مثلا وهل يلزم قول نويت أصلى فرض صلاة....كذا.... فرضا قضاء علي لله رب العالمين. أفادكم الله ورزقكم من الطيبات وبارك لكم في علمكم وأعمالكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب ازدحام العمل، فالواجب أداؤها في وقتها جماعة إن أمكن ذلك. ومن أحرم بصلاة العشاء فسمع أذان الفجر فلا يشرع له قطعها؛ لأن الأذان المذكور إما أن يكون قد حصل بعد طلوع الفجر الصادق فتكون قضاء أو قبله فتكون أداء. ومن فاتته صلوات مفروضة وجب عليه قضاؤها على الترتيب عند الحنابلة مطلقا وعند الحنفية والمالكية إن كانت يسيرة كأربع أو خمس، ويستحب الترتيب عند الشافعية ولا تشترط في صحة الصلاة نية كونها أداء أو قضاء، كما لا يشرع التلفظ بنية الصلاة من كونها فرضا قضاء أو أداء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من الأعمال، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في شأن التهاون بها أو تضييعها قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 5-6}
وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم 59} .
ومن تضييع الصلاة والتهاون بها تأخيرها عن وقتها بغير عذر شرعي. وعليه، فالانشغال بالأعمال ليس بعذر مبيح لتأخير الصلاة عن وقتها، فأدها في وقتها جماعة إن أمكن ذلك والواجب على المسؤولين في إدارة العمل إتاحة الفرصة للموظفين لكي يؤدوا الصلوات في وقتها. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 62476.
وبخصوص صلاة العشاء التي أحرمت بها وسمعت أذان الفجر فإن كان الأذان المذكور حصل بعد التحقق من طلوع الفجر الصادق فقد فات وقت صلاة العشاء وصارت قضاء، وإن كان الأذان قبل التحقق من وقت الفجر وقد بقي قبل طلوع الفجر الصادق ما يسع ركعة بسجدتيها فصلاة العشاء تكون أداء. وراجع الفتوى رقم: 78607.
وفي كلتا الحالتين فلا يشرع لك قطع صلاة العشاء لأنها إما أن تكون قد حصلت قبل طلوع الفجر فهي أداء، أو بعده فهي قضاء فقطع الصلاة بدون عذر شرعي غير مشروع. وراجع الفتوى رقم: 11131، والفتوى رقم: 32896.
وإذا فاتتك عدة صلوات فالواجب قضاؤها على الترتيب عند الحنفية والمالكية إن كانت يسيرة كأربع أو خمس، وعند الحنابلة يجب الترتيب مطلقا، ويندب عند الشافعية. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 96811.
ولا تشترط في صحة الصلاة نيةُ كونها أداء أو قضاء. وراجع الفتوى رقم: 10255.
كما لا يلزم التلفظ بنية الصلاة وكونها فرضا قضاء، بل لا يشرع ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11235.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(11/5906)
تقضين ما فاتك من الصلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان أتت الدورة طبيعيا بوقتها وكملت 7 أيام طبيعيا، لكن صفة الدم غير طبيعية وقليلة جداً أفطرت أول يوم فقط لأني عملت تحليل الحمل وظهر أني حامل، صمت 6 أيام لكن لم أصل، سؤالي هل علي إعادة الصيام أم قضاء الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت التحاليل قد أظهرت الحمل فإن هذا الدم لا يعتير حيضاً لأن الراجح من كلام أهل العلم أن ما تراه الحامل لا يعتبر حيضاً، كما سبق في الفتوى رقم: 11777، والفتوى رقم: 33329.
وعليه؛ فقد كانت الأخت السائلة على صواب حينما صامت تلك الأيام، لكن عليها أن تقضي اليوم الذي أفطرته ظنا منها أنها حائض، وعليها قضاء ما فاتها من الصلوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(11/5907)
صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الظهر
[السُّؤَالُ]
ـ[صليت صلاة العيد ولم أصل صلاة الظهر لا في البيت ولا في المسجد الجمعة، هل تجزئ صلاة العيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الظهر عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وإنما اختلفوا في جواز الاكتفاء بصلاة الظهر عن الجمعة في حال اتفاقهما في يوم؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15442.
وعلى الأخ السائل أن يقوم بقضاء صلاة الظهر ولينظر في ذلك الفتوى رقم: 907.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(11/5908)
فائتة الحضر تصلى تامة دون قصر في السفر أو الحضر
[السُّؤَالُ]
ـ[فاتتني صلاة الظهر والعصر وعندما نويت القضاء سافرت فهل أقضيها قصرا أم تامة، أي هل العبرة بمكان الوجوب أو بمكان القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من لم يصل الظهر والعصر حتى فات وقتهما وهو مقيم فإنه يقضيهما أربعاً أربعاً سواء قضاهما في الحضر أو في السفر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السفر قد حصل بعد فوات الوقت فإن عليك قضاء الصلاتين إتماماً أي أربعاً أربعاً، لأن فائتة الحضر تقضى حضرية سواء قضيت في السفر أم في الحضر، وإنما اختلف الفقهاء في فائتة السفر تذكر في الحضر هل تقضي سفرية أم حضرية كما سبق بيانه الفتوى رقم: 58027، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19008 والفتوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1428(11/5909)
كيفية قضاء فوائت الصلاة والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبلغ من العمر 26 سنة وكنت قد بدأت بالصلاة في سن 18 وبدأت بالصيام في سن 15 وسؤالي هو
1- ماذا يترتب علي من الصلاة والصوم؟
2-ما هي الطريقة التي أقضي بها ما فاتني برأيكم.
3-ما هو العمر الذي تبدأ به الصلاة وكذلك الصوم-أقصد الذي يبدأ به الحساب على الصلاة والصوم.
أرجوا إفادتي، جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا اتصف الصبي بإحدى علامات البلوغ صار مكلفا مخاطبا بالفرائض من صلاة وصيام وغيرهما على حد السواء، فإن ترك الصلاة أو الصيام بعد البلوغ فعليه التوبة إلى الله تعالى وقضاء ما فاته من ذلك، ومن وجدت فيه إحدى علامات البلوغ صار بالغا ولو لم يصل سن البلوغ، فإن لم يوجد منها شيء صار بالغا بإكماله خمسة عشر سنة على الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصبي إذا بلغ صار مكلفا يجب عليه أداء الفرائض كالصلاة والصيام، والبلوغ يحصل بإحدى علامات ثلاث يشترك فيها النساء والرجال، وتنفرد المرأة بعلامتين زائدتين.
أما العلامات المشتركة بين الرجال والنساء:
فالأولى: خروج المني من الرجل أو المرأة في اليقظة أو المنام.
والثانية: الإنبات، وهو ظهور شعر العانة.
والثالثة: بلوغ خمس عشرة سنة.
وتزيد المرأة على الرجل بعلامتين: وهما: الحيض والحمل.
فإذا بلغ المرء بواحدة من هذه العلامات فهو مكلف ومحاسب على أعماله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ. أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وعلى هذا يجب على الأخ السائل أن يقضي ما ترك من الصلاة والصيام بعد بلوغه بوجود إحدى علامات البلوغ المذكورة، فإنه عندما يتصف بإحداها يصير بالغا ولو لم توجد بقية العلامات، ومن بلغ وجب عليه أداء الفرائض كلها في وقتها، لا فرق بين الصلاة والصيام في ذلك، وكيفية قضاء فوائت الصلاة هي أن يصلي كل يوم زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة ما يستطيع في أي ساعة من ليل أو نهار، ثم يستمر على ذلك حتى يقضي ما عليه من الصلوات إن علم عدده، فإن لم يعلم عدده قضى ما يغلب على ظنه أنه يفي بذلك، وبذلك تبرأ ذمته إن شاء الله تعالى، قال ابن قدامة في المغني: إذَا كَثُرَت الْفَوَائِتُ عَلَيْهِ يَتَشَاغَلُ بِالْقَضَاءِ, مَا لَمْ يَلْحَقْهُ مَشَقَّةٌ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ, أَمَّا فِي بَدَنِهِ فَأَنْ يَضْعُفَ أَوْ يَخَافَ الْمَرَضَ, وَأَمَّا فِي الْمَالِ فَأَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ, بِحَيْثُ يَنْقَطِعُ عَنْ مَعَاشِهِ, أَوْ يُسْتَضَرُّ بِذَلِكَ. وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مَعْنَى هَذَا. فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ, فِي الرَّجُلِ يُضَيِّعُ الصَّلَاةَ: يُعِيدُ حَتَّى لَا يَشُكَّ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِمَا قَدْ ضَيَّعَ. وَيَقْتَصِرُ عَلَى قَضَاءِ الْفَرَائِضِ, وَلَا يُصَلِّي بَيْنَهَا نَوَافِلَ, وَلَا سُنَنَهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاتَتْهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ, ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ, ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ, ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ صَلَّى بَيْنَهُمَا سُنَّةً, وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَةَ أَهَمُّ, فَالِاشْتِغَالُ بِهَا أَوْلَى, إلَّا أَنْ تَكُونَ الصَّلَوَاتُ يَسِيرَةً, فَلَا بَأْسَ بِقَضَاءِ سُنَنِهَا الرَّوَاتِبِ, لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْفَجْرِ, فَقَضَى سُنَّتَهَا قَبْلَهَا. انتهى.
ولمزيد التوضيح في كيفية قضاء الفوائت يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31107، ويجب قضاء الصيام إن كان قد ترك منه شيء بعد البلوغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1428(11/5910)
وجوب قضاء الصلاة للمسافر الذي كان يقصر إذا ائتم بمقيم
[السُّؤَالُ]
ـ[كلما سافرت صليت خلف مقيم وقصرت الصلاة ثم تبين لي فيما بعد أن هذا خطأ، والصلوات كثيرة ولا أعرف عددها فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أخي السائل قضاء تلك الصلوات التي قصرتها وأنت تصلي خلف مقيم، وتعيدها كاملة من غير قصر، وكونك لا تعلم عددها بالتحديد لا يعفيك من وجوب القضاء، وعليك أن تقدر تلك الصلوات وتصلي بحيث يغلب على ظنك أنه لم يبق في ذمتك شيء منها، وبيان ذلك أن المسافر إذا ائتم بمقيم فإنه يلزمه إتمام الصلاة في قول عامة أهل العلم كما حكاه أبو حامد عنهم، وقد كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلاها وحده صلى ركعتين كما في صحيح مسلم، وقد حكى الإمام أحمد وابن المنذر عن ابن عباس وابن عمر أن المسافر إذا ائتم بمقيم صلى بصلاته، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به ... الحديث.
سواء أدرك الصلاة من أولها أو آخرها، وسواء أدرك ركعة أو أقل وسواء اعتقده مسافراً أو لا فيعيد الصلاة في كل الأحوال، ويعيدها كاملة من غير قصر لأنه أحرم بصلاة يلزمه إتمامها وفسدت فعليه أن يعيدها كما وجبت عليه تامة، جاء في كشاف القناع: ... فلزمه إعادتها تامة لأنها وجبت عليه ابتداء تامة فلا يجوز أن تعاد مقصورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1428(11/5911)
التوبة تجب ما قبلها ولا تبرئ الذمة من الواجبات والحقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 40 عاما والتزمت منذ عام فقط وارتديت الحجاب الساتر -ما يطلق عليه الخمار- أي الإيشارب الطويل الذي يتدلى فوق الصدر ويحجبه- وألبس لباسا واسعا ولا يظهر مني شيئاً من جسدى مطلقا، ولكني أظهر الكفين والوجه ولا ألبس اللون الأسود وأذنبت ذنوبا كثيرة جداً، وصيام وصلاة متروكان كثيراً، أنا أقرأ عن القضاء للصيام وغيره فأجد مشقة وطريقا مسدودا عن القدرة البشرية عندي فكيف لي أن أقضي صيام 10 سنوات مثلا أي ما يزيد على 300 يوم أنني سوف أضطر إلى قضاء الجديد أيضا كل عام، أليس كافيا لي أي أتوب توبة نصوحا وأبدأ صفحة جديدة كمن كان كافراً مثلا وأسلم، أليس الإسلام يجُب ما قبله، فأنا فى حالي قبل ذلك كمن لم يكن مسلما، ولكن مسلمة على الورق فقط؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نحمد الله تعالى على توبة الأخت السائلة ونبشرها بقول الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53} ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
فالتوبة النصوح تجُب ما قبلها بمعنى أن الله يمحو بها الخطايا ويكفر بها المعاصي التي تاب العبد منها، لكنها لا تبرئ ذمته من الواجبات التي استقرت عليه من حقوق العباد أو الكفارات أو العبادات، فعلى الأخت السائلة أن تستعين بالله تعالى وتجتهد في أداء ما ثبت في ذمتها من صلاة وصيام قدر استطاعتها ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، مع العلم بأن كثيراً من العلماء يرى أن من ترك الصلاة والصوم عمداً فإنه لا يشرع له القضاء بل يكثر من نوافل الصلاة والصيام، ولكن الذي نفتي به في موقعنا هو وجوب القضاء والصوم وهو الأبرأ للذمة، وانظري للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 72908، والفتوى رقم: 12700، والفتوى رقم: 51257، وأيضاً الفتوى رقم: 4470 حول الوجه والكفين.
وأخيراً ننبه الأخت السائلة إلى أنه لا يلزم المرأة أن يكون حجابها أسود اللون بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان بشرط أن لا يكون زينة في نفسه ولا تشبه فيه بالرجال، وانظري الفتوى رقم: 6745 في مواصفات الحجاب الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1428(11/5912)
المفرط في الصلاة بعد بلوغه يجب عليه قضاؤها كلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تقريبا انتظمت في الصلاة وأنا عمري 14 سنة، قبل ذلك كنت أصلي ولكن غير منتظم فهل أصلي ما فاتني من الصلاة مرة أخرى مع العلم أني لا أعلم كم صلاة فاتتني أم أصلي مثلا صلاة 3 سنين، أنا لا أعرف.
أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركته أو فرطت فيه من الصلوات يجب عليك قضاؤه كله سواء كان مساويا لصلاة ثلاث سنين أو أكثر أو أقل، وإن جهلت العدد فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، ويكون القضاء بداية من ظهور أول علامة من علامات البلوغ، وراجعي الفتويين: 10024، 61320.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1428(11/5913)
الواجب المبادرة بقضاء صلاة الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[استيقظت الساعة 6.30 صباحا أي بعد الشروق وفاتت علي صلاة الفجر فأيقظت زوجتي للصلاة فرفضت أن تقوم وقالت لي: هو قضاء حتى لو صليته بعد صلاة الظهر، فهل هذا صحيح أم يوجد أفضلية لو صليته قبل صلاة الظهر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك ولا على زوجتك إذا كان نومكما عن الصلاة بعد اتخاذ الأسباب المعينة على الاستيقاظ لها كاستعمال منبه مثلا، أو وصية شخص يوقظكما، وإن فرطتما في اتخاذ هذه الأسباب فعليكما الإثم في ذلك، فبادرا بالتوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار، ولا تطع زوجتك فيما قالته، بل الواجب المبادرة بقضاء صلاة الفجر التي فاتتكما ولو كان قضاؤها في وقت نهي عن الصلاة؛ لأن قضاء الفوائت واجب على الفور عند جمهور أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم: 11267، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 31587، 34770، 44367.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1428(11/5914)
الراجح وجوب قضاء جميع الصلوات الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أصلي فترة وأنقطع فترة لمدة 20 سنة، ولكن منذ 15 سنة هداني الله وأصبحت مداوما على الصلاة، فهل علي قضاء فترات الانقطاع رغم أنها متباعدة، أرجو إجابتي بالرأي الراجح, وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، حيث قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:5} ، وقال تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59} .
وعليه.. فالواجب المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، أما القضاء لما فات فأكثر العلماء يرون وجوب قضاء جميع الصلوات التي تحققت من تركها، وإذا لم تضبط عددها فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وهذا الذي نفتي به.
وذهب بعضهم إلى عدم القضاء، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه من المعاصرين العلامة ابن عثيمين وغيره، وعليك القضاء في كل يوم بحسب طاقتك بحيث لا يترتب على ذلك ضرر في بدنك أو معيشتك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 61320، والفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1428(11/5915)
مذاهب أهل العلم في ترتيب قضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت في فتواكم الموقرة رقم 512 حول كيفية أداء الصلاة الفائتة مع مراعاة الترتيب بين الفوائت، ماذا يفعل من لم يكن يرتب في قضاء الصلاة الفائتة, المغرب ثم العصر ثم الظهر.. إلخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في ترتيب قضاء الفوائت وهو أن يبدأ بأول الصلاة فواتاً ثم التي تليها هل هو واجب أو مندوب؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوبه إن قلَّت الفوائت بأن كانت صلوات يوم وليلة فأقل، وذهب الحنابلة إلى وجوبه مطلقاً، وذهب الشافعية إلى ندبه مطقاً، فإن لم يرتب في الفوائت الكثيرة فصلاته صحيحة عند الجمهور ولا إثم عليه، وصرح الحنابلة بعدم جواز ذلك، ووجوب إعادتها ولو كان جاهلاً بعدم وجوب الترتيب، قال الشيخ الرحيباني رحمه الله في مطالب أولي النهى: ولا يسقط الترتيب إن جهل وجوبه، لقدرته على التعلم فلا يعذر بالجهل لتقصيره. بخلاف الناسي.
وأما عدم الترتيب في الفوائت القليلة فهو واجب عند المالكية كما سبق، لكنه ليس بشرط عندهم فلو صلاها بدون ترتيب متعمداً فصلاته صحيحة مع الإثم، وهي صحيحة عند الشافعية الذين لم يوجبوا الترتيب.
وعليه.. فنقول: من صلى غير مرتب فيما مضى لا سيما مع الجهل فصلاته صحيحة، وننصحه بالترتيب في المستقبل لأنه الأحوط؛ وإلا فليس هناك دليل صريح على وجوب الترتيب، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: مذهبنا أنه لا يجب ترتيبها ولكن يستحب، وبه قال طاوس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود. وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة ... وقال زفر وأحمد: الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت. قال أحمد: ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصليها بعدها ... واحتج لهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام. وهذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هارون الحمال (بالحاء) الحافظ. وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي: الصحيح أنه موقوف، واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضاً، والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه لا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1428(11/5916)
كيف يقضي من فاته فرض وراتبته
[السُّؤَالُ]
ـ[في القضاء هل نبدأ بالفرض أم بالسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن فاته فرض وراتبته أو فرائض كثيرة ورواتبها فإن عليه قضاء الفرائض، ويندب له قضاء النوافل، ولا يصح قضاء النافلة البعدية إلا بعد الفريضة ولو عند القضاء على الصحيح لأن وقتها يدخل بفعل الفرض، ولذلك يلغز بعض أهل العلم بهذه المسألة فيقول: صلاة خرج وقتها ولم يدخل. ويعنون هذه الصورة.
وفرق بعضهم بين الأداء والقضاء فأجاز تقديمها على الفرض في القضاء دون الأداء، وأما القبلية فيصح قضاؤها قبل الفريضة وبعدها، ولكن ينظر إذا كانت الفريضة تركت عمداً وجبت المبادرة بقضائها أولاً لأن قضاءها على الفور. وإن فاتت بعذر فالأفضل قضاء الفرائض أولاً ثم النوافل مسارعة في إبراء الذمة من الفرائض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1428(11/5917)
وجوب قضاء جميع الصلوات الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا تركت عدة صلوات ثم اغتسلت أقضيها أم تسقط؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن، الذي عليه جمهور العلماء هو وجوب قضاء جميع فوائت الصلاة، سواء فاتت عمدا أو سهوا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 65785، ولبيان شروط صحة الصلاة يراجع الفتوى رقم: 1742، ولبيان كيفية قضاء فوائت الصلاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(11/5918)
وجوب قضاء الفوائت وكيفية ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية أشكركم على جهودكم المباركة في مساعدة المسلمين إلى كل ما فيه خير لهم في دينهم ودنياهم، عندي سؤال وهو: أنني منذ أربع سنوات أصبحت ملتزما بالصلوات وأداوم عليها ولله الحمد، لكنني أريد أن أسأل هل علي أن أقضي ما فاتني من الصلوات من قبل، وإذا كان علي قضاؤها كيف لي أن أقضيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال العبد، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق تاركها أو المتهاون بها، قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59} ، وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5} ، ومن ترك بعض الصلوات المفروضة وجب عليه قضاؤها ولو كثرت عند جماهير أهل العلم، ففي المجموع للنووي رحمه الله: أجمع العلماء الذين يُعتَد بهم على أن من ترك صلاة عمداً لزمه قضاؤها، وخالفهم أبو محمد علي بن حزم فقال: لا يقدر على قضائها أبداً ولا يصح فعلها أبداً، قال: بل يُكثِر من فعل الخير، وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة، ويستغفر الله تعالى ويتوب، وهذا الذي قاله مع أنه مخالف للإجماع باطل من جهة الدليل، وبسط هو الكلام في الاستدلال له، وليس فيما ذكر دلالة أصلاً. ومما يدل على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوماً مع الكفارة. أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداً. رواه البيهقي بإسناد جيد، وروى أبو داود نحوه، ولأنه إذا وجب القضاء على التارك ناسياً فالعامد أولى. انتهى.
وكيفية قضاء هذه الفوائت ذكرها ابن قدامة في المغني قائلاً: إذا كثرت الفوائت عليه يتشاغل بالقضاء، ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله، أما في بدنه فأن يضعف أو يخاف المرض، وأما في المال فأن ينقطع عن التصرف في ماله، بحيث ينقطع عن معاشه، أو يستضر بذلك، وقد نص أحمد على معنى هذا، فإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يعيد حتى يتيقن براءة ذمته، قال أحمد في رواية صالح، في الرجل يضيع الصلاة: يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما قد ضيع. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1428(11/5919)
عدد الفوائت التي تقضى في اليوم والقضاء في أوقات النهي
[السُّؤَالُ]
ـ[صليت صلاة بطريقة غسل خاطئة تماما لمدة حوالي سنتين وأخرى لم أصلها وهي التي تكون بعد الطهر من الحيض وقبل الغسل أريد قضاء كل هذه الصلوات
أسأل هل واجب علي أن أقضي على الأقل كل يوم مع يوم أم يجوز أن أقضي مثلا وقتا واحداً في اليوم أو يومين في يوم أو ثلاث أوقات في يوم وقد يمر علي يوم لا أقضي فيه تماما أم أنه يجب أن يكون أقل القضاء يوما، مع العلم بأنه بعض الأحيان أكون مستطيعة للقضاء، لكن أعلم بأنني إذا صليت سأصلي بأقل خشوع فأدع القضاء وبعض الأحيان أكون قادرة على قضاء الصبح والظهر في اليوم، لكني أعلم أنني لا أستطيع إتمام قضاء اليوم بكامله في ذلك اليوم فلا أقضي شيئا، ثانيا هل يجوز لي أن أقضي في الأوقات المنهي عنها أم هذا جائز للذين يقضون يوما مع يوم مثلا كأن أقضي وقت الصبح فقط في اليوم وأقضيه بعد العصر أو في وقت منهي عنه، فأرجو الإجابة بتفصيل ووضوح فهذا الدين يثقلني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من فاتته الصلاة أن يقضيها، ولو كثرت الصلاة الفائتة فإن الواجب عليه أن يقضيها على قدر استطاعته بدون حد معين في اليوم وبدون تفريط، قال الحطاب في مواهب الجليل:..... ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له يعني من القلة والكثرة ما لم يخرج لحد التفريط ولا حد في ذلك بل يجتهد بقدر استطاعته. انتهى.
وبهذا تعلم الأخت السائلة أنه لا حد معين في عدد الصلوات الواجب قضاؤها في اليوم، بل الواجب على حسب الاستطاعة ومن دون تفريط، ولا شك أن قضاء صلاة واحدة في اليوم أو اليومين يعتبر تفريطاً، بل نص الفقهاء على أنه لا يكفي قضاء صلاة يوم في يوم، بل يومين فأكثر في يوم، ويجوز قضاء الصلاة الفائتة في وقت النهي أيضاً على كل حال، سواءً قضاء صلاةٍ واحدةٍ أو أكثر من صلاة، جاء في الروض المربع: يجوز قضاء الفرائض فيها أي في وقت النهي كلها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه. انتهى.
وانظري للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 73712، والفتوى رقم: 28140، والفتوى رقم: 61320، والفتوى رقم: 58935، وفيها مزيد أيضاح حول قضاء الصلوات الفائتة، وانظري كذلك الفتوى رقم: 3893 عند صفة الغسل من الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(11/5920)
ما يلزم من نسي صلاة ولا يدري ما هي
[السُّؤَالُ]
ـ[وجهت لكم السؤال رقم: (2141630) ، ولكنكم أجبتوني بإجابة تختلف عن ما أردت، السؤال عنه، أنا أعلم بأن صلاتي بهذه الصفة باطلة، لكن ماعنيته في السؤال هو
أني لا أعرف الصلاة التي صليتها، هل هي ظهر أم عصر أم جمعة، فهل أصليها كلها أم أني معذور بالجهل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن بطلت صلاته أو نسيها وجهل عين هذه الصلاة التي بطلت أو لم يصلها أصلاً لنسيان أونوم أو غير ذلك فقد ذكر الفقهاء أنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات بدءاً من الظهر وانتهاء بالفجر إذ لا تبرأ ذمته إلا بذلك، قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: وإن جهل عين منسية مطلقاً صلى خمساً، قال الخرشي في شرحه: يعني أن من تذكر فائتة من الصلوات الخمس سواء فاتئة ناسياً أو عامداً لا يدري ما هي فإنه يصلي الصلوات الخمس إذ لا تبرأ ذمته إلا بها إذ هو مطلوب ببراءة الذمة لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المنسية أو المتروكة فصار عدد حالات الشك خمساً فوجب استيفاؤها ويجزم النية في كل واحدة من الخمس بأنها هي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(11/5921)
حكم ترك عدة صلوات بسبب نجاسة الثياب
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت ذاهبة لصلاة الظهر ولحقت بي نجاسة (بول) رغما عني على الملابس الداخلية ولم يكن بإمكاني العودة للبيت لتغيير الملابس ومن ثم ذهبت للجامعة وبالتالي بقيت ملابسي متنجسة وبالتالي ضاعت علي صلاة الظهر والعصر والمغرب ولكن الأمر كان خارجا عن يدي ما العمل وهل اقضي تلك الصلوات أم لا؟ علماً بأني سليمة ولا أعاني من أي سلس أو غيره.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك الصلوات قد ضاعت عليك بمعنى أنك لم تؤديها فالواجب قضاؤها فورا، وعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى إذا كان ما حصل منك عمدا، وإن كان جهلا فلا إثم عليك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه فى سننه وصححه الشيخ الألباني.
وإزالة النجاسة تجب فورا فى حالتين: إحداهما: عند إرادة الصلاة ونحوها من كل ما تُشتَرط له طهارة الخبث. وراجعى الفتوى رقم: 52113.
وبناء عليه، فإذاكانت النجاسة أصابتك وأنت ذاهبة للصلاة فكان الواجب عليك إزالتها بغسل موضعها بالماء غسلا كاملا، ولايلزمك تبديل الثياب. ومن صلى بالنجاسة عامدا عالما بوجودها فصلاته باطلة تجب إعادتها لفقد شرط من شروطها وهو طهارةالخبث.
وإذا كان قد نوى إزالتها ثم صلى بها جهلا أونسيانا فلاإعادة عليه بناء على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم فى الفتوى رقم: 6115.
ومن عجز عن إزالتها وصلى بها فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقد ذكرنا أن الراجح هو القول بالإعادة وراجعى التفصيل فى الفتوى رقم: 58066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(11/5922)
الجمع بين قضاء الصلاة وطلب العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[من الأولى الدراسة أم قضاء الصلاة التي لم أكن أصليها قبل الالتزام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب قضاء ما فات من الصلوات بغير عذر؛ فالجمهور يرون وجوب القضاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون إلى أنه لا يقضي، وينبغي له أن يكثر من النوافل. وعلى كل فمن ترك الصلاة عمداً فينبغي أن يبادر بقضائها إبراء لذمته، ويحاول أن يجمع بين القضاء وطلب العلم بل والنوافل من الصلوات، قال ابن العربي رحمه الله تعالى: يتنفل ولا يحرم نفسه من الفضيلة. انتهى.
وذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب شغل الوقت بقضاء ما فات من الصلوات ومنهم من ذهب إلى أن الواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. وسائر الوقت يستغله في طلب العلم وغيره من الأمور التي هي وظيفة الوقت كما سبق. وهذا القول الثاني حكاه الدسوقي عن بعض المالكية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1428(11/5923)
مذاهب العلماء في الصلاة الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود معرفة أنه إذا فاتت الإنسان صلاة ومر عليها أكثر من يوم فهل يصليها مما عليه أم يصليها نافلة، فنرجو الرد في أسرع وقت؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا فاتت المسلم صلاة مفروضة وجب عليه قضاؤها عند جماهير أهل العلم، ويقضيها بنية الفريضة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك ولو طال الزمن، وأما المسنونة فيسن قضاؤها ولا يجب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة الفائتة بغير عذر لا تقضى؛ بل يجب على فاعل ذلك التوبة والإكثار من النوافل. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
واتفق العلماء القائلون بوجوب القضاء على وجوب المبادرة بقضاء الفريضة المتروكة بلا عذر، واختلفوا في الفائتة بعذر، والجمهور على أنها تقضى فوراً؛ لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. رواه أبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1428(11/5924)
قضاء الصلاة والصوم وهل تلزم كفارة التأخير
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديقة كانت على علاقة غير شرعية بشاب فرنسي من سن الثامنة عشر إلى سن الخامسة والعشرين وطوال هذه الفترة لم تصم رمضان لما يقع بينهما من جماع والآن وقد تابت وقطعت هذه العلاقة المحرمة وتزوجت من شاب مسلم فهي تريد أن تكفر عن الأشهر التي لم تصمها وهي قرابة الثمانية أشهر، فهل يجب قضاء هذه الأشهر متتابعة أم يجوز لها التوقف أحيانا؟ وهل عليها كفارة تأخير الصيام وهي إطعام 30 مسكينا عند قضاء كل شهر؟ وهل يجوز إخراج مالا مكان الطعام؟ وإن لم يتوفر عدد المساكين هل يجوز إعطاء المال لشخص واحد؟ شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي من على هذه الفتاة بالتوبة من هذه العلاقة الخبيثة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالثبات، وعليها أن تحصر الصلوات والصيام اللذين تركتهما وتقضيهما حسب قدرتها، وذلك بان تصرف كل وقتها الزائد عن حوائجها وحقوق نفسها من الراحة كالنوم ونحوه لقضاء الصلاة.
وأما الصوم فتصوم الأيام التي تتمكن منها وتفطر الأيام التي لا تستطيعها بسبب مرض ونحو ذلك لأنها متعدية في فطرها فلزمها أن تقضي على الفور، وليس لها أن تعدل عن الصوم إلى الإطعام بدله إلا عند العجز عن الصوم عجزا مستمرا لمرض أو كبر.
وأما الجماع في نهار رمضان فلا يوجب الكفارة إلا إذا كانت صائمة وأفسدت صومها بالجماع، وأما إذا لم تنو الصوم أصلا ووقع جماع في نهار رمضان فلا تجب الكفارة.
ولا كفارة عليها في تأخير قضاء صوم رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر إلا إذا كانت تعلم وجوب القضاء بين الرمضانين.
وكفارة التأخير هي إطعام مسكين لكل يوم، وقد قدره أهل العلم بـ (750) جراما من الأرز تقريبا، ولا يجزئ إخراجها نقودا بدل الطعام عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن إن تعسر ذلك فلا حرج في الأخذ بمذهب أبي حنيفة في إخراجها نقودا، ويجوز إعطاء المال أو الطعام لشخص واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1428(11/5925)
قضاء الصلاة والصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه ... وبعد:
عمري 50 سنة وأعاني من عدة أمراض حيث إنني كنت أسير حرب لمدة 20 سنة مع الأعمال الشاقة وكنت أمنع من الصلاة والصوم عدة مرات وعندما أصوم فإن إمكانات الفطور غير متاحة، أرجوك أن تفتيني في قضيتي هذه والمتعلقة بالصيام، كيف يمكنني أن أعوض أشهر أو أيام الصيام التي قضيتها في الأسر، مع العلم أنني الآن حر وأقضي صيام شهر رمضان ببعض الصعوبات نظرا لحالتي الصحية المتدهورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن قد قضيت ما عليك من الصلاة التي فاتتك بسبب المنع منها أو غير ذلك، فعليك أن تقضيها أي تقضي عددها إن كنت تعلمه، فإن لم تعلم عددها فاقض ما يغلب على ظنك أنه العدد الذي تطالب به، وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله تعالى، ولتقض على حسب استطاعتك، ولتنظر الفتوى رقم: 61320.
هذا فيما يتعلق بالصلاة، أما عن قضاء الصيام فإن كانت الأمراض التي تعاني منها لا تمنع من الصيام ولا يؤثر الصوم على صحتك فإن عليك أن تقضي جميع ما فاتك منه، ولا يجب القضاء فوراً بل الواجب قضاء ما فات من رمضان من كل عام قبل رمضان من العام التالي له، ومن أخر قضاء ما عليه من رمضان لغير عذر حتى دخل رمضان الآخر وجب عليه بعد رمضان أن يقضي ومع القضاء عليه كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، ومن أهل العلم من يرى تعدد الكفارة بتعدد السنين، أما إن كان التأخير لعذر فلا تلزمه الكفارة، ويستحب تعجيل القضاء وتتابعه، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 16993، وانظر الفتوى رقم: 19829.
وإن كانت حالتك الصحية متدهورة بحيث يؤثر عليك الصوم بزيادة المرض أو تأخر برئه وعلم ذلك عن طريق التجربة أو إخبار الطبيب العارف جاز لك الفطر في رمضان، فإن كان المرض مما يرجى برؤه عادة فعليك القضاء أيضاً، فتؤخره حتى تشفى ثم تقضي جميع ما عليك من فوائت الصيام القديمة وغيرها، ولا إثم عليك ولا كفارة ولو أتى عليك رمضان بعد رمضان قبل أن تشفى، ولا ينتقل إلى الإطعام بدلاً عن القضاء إلا من كان مريضاً مرضاً مزمناً، لا يرجى برؤه عادة، أو من كان بلغ به الكبر مبلغاً لا يستطيع معه الصيام، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 47413.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(11/5926)
كيف يفعل من فاته الصبح وحضرت صلاة العيد
[السُّؤَالُ]
ـ[فاتتني صلاة الفجر وأتت صلاة العيد فهل يجب قضاء الصبح أولا قبل الخروج لصلاة العيد؟ أم صلاة العيد تقضي صلاة الصبح وتحل مكانها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في هذه الحالة هو قضاء الفرض أولا ثم صلاة العيد بعد ذلك؛ لأن قضاء الصلاة واجب على الفور عند الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11267، لكن إذا لم يقض الفائتة هنا حتى حضر مصلى العيد فقد نص الحنابلة على أنه يقدم العيد هنا حتى ينصرف من مصلى العيد أي يصلي صلاة العيد ثم ينصرف من المصلى ويقضي الفائتة أو الفوائت، قال في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأَكْثَرَ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا مُرَتِّبًا عَلَى الْفَوْرِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ الذِّكْرِ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ إلَّا إذَا حَضَرَ مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ لِصَلَاةِ عِيدٍ فَيُؤَخِّرُ الْفَائِتَةَ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْ مُصَلَّاهُ لِئَلَّا يُقْتَدَى بِهِ انتهى. وفي الفروع لابن مفلح في الفقه الحنبلي: وَكَرِهَ أَحْمَدُ قَضَاء فَائِتَةٍ لِئَلَّا يُقْتَدَى بِهِ. انتهى.
ثم إن صلاة النفل لا تنوب عن صلاة الفرض بأي حال من الأحوال، كما أن صلاة الصبح لا تغني عن صلاة العيد، وانظر الفتوى رقم: 40088، والفتوى رقم: 46163.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1428(11/5927)
كيف يقضي من أخر الظهر والعصر والمغرب عن أوقاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حضرتكم معرفة كيفية قضاء ما فاتني من الصلاة وذلك بالتفصيل، فأنا أدخل إلى المنزل قبل موعد صلاة العشاء بقليل فأصلي صلاة المغرب مخافة خروج الوقت وعندما يؤذن للعشاء أصلي الظهر ثم العصر ثم العشاء لأن الترتيب ضروري فهل ما أقوم به صحيح، أرجوكم أن تجيبوا على هذا الاستفسار من فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مما يجدر التنبيه عليه قبل كل شيء هو أن تأخير الصلاة عن وقتها بحيث تكون قضاء من غير عذر كنسيان أو نوم أمر محرم، وهو مخالفة صريحة لما أمر الله به المؤمنين من إقامة الصلاة في وقتها.
قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: 103} . حيث إن للصلاة مواقيت محددة حددها القرآن الكريم إجمالا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. والذي يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر معتبر شرعا داخل تحت عموم قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. {الماعون: 4-5} ، أي الذين يؤخرونها عن أوقاتها.
وعليه.. فإن كانت السائلة تؤخر الظهر والعصر والمغرب عن أوقاتها من غير عذر معتبر شرعا فعليها أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك، ولتعلم أن الشغل مثل الدراسة أو غيرها ليس عذرا لتأخير الصلاة عن وقتها، وإن كانت مرتبطة بشغل فعليها إذا دخل وقت الصلاة أن تصلي ثم تتابع عملها، ولتراجع الفتوى رقم: 5940، والفتوى رقم: 45178.
فإن أخرت الصلاة حتى فات وقتها سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر فعليها القضاء ومراعاة الترتيب بين الفوائت أنفسها وبينها وبين الحاضرة، فمثلا في هذه الحالة كان عليها أن تصلي الظهر والعصر ثم المغرب وهكذا، لكن لو قدمت المغرب على الظهر والعصر هنا صحت صلاتها لأن الترتيب هنا ليس شرطا في صحة الصلاة، ولمزيد الفائدة في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 42800، والفتوى رقم: 61320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1427(11/5928)
مشروعية الجماعة في قضاء الصلاة الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك حديث بما معناه لا قضاء للصلاة في جماعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد حديث فيما نعلم ينهى عن قضاء الصلاة جماعة، بل يوجد ما يدل على مشروعية الجماعة في قضاء الصلاة الفائتة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 38558، والفتوى رقم: 77016، وإن كان مراد السائل هو حكم إعادة الجماعة في المسجد فانظر لذلك الفتوى رقم: 3567.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(11/5929)
القضاء في الحرم المكي لا يجزئ عن مائة ألف فائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[حسب علمي بأن الصلاة في المسجد الحرام تعادل مائة ألف صلاة، وحيث إني لم أكن ملتزما بالصلاة والحمد لله هداني الله والتزمت وأنوي الحج هذا العام، فهل صلاتي في المسجد الحرام قضاء لما فاتني من الصلاة يمكن أن تغطي ما فاتني اعتماداً على أن كل صلاة تعادل مائة ألف، يرجى الإفادة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على توفيق الله لك واستقامتك على طريق الحق، ونسأل الله تعالى لك الثبات على ذلك، ثم نذكرك بأن الصلاة أمرها عظيم، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، وتاركها والمتهاون بها على خطر عظيم، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1195.
وصلاتك في المسجد الحرام فضلها عظيم لأنها تعدل ثواب مائة ألف صلاة فيما سواه، لكن هذا الفضل خاص بالثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء، كما سبق في الفتوى رقم: 25240.
وعليه فالواجب عليك قضاء جميع الصلوات التي تركتها بعد البلوغ، والذي تقدمت علاماته في الفتوى رقم: 10024، فإذا كنت غير ضابط لعدد الفوائت فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 61320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(11/5930)
حكم صلاة الفائتة بين الأذان والإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صلاة الظهر بين أذان العصر والإقامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر، مثل النوم أو النسيان أو نحو ذلك، ويجوز جمع الظهر مع العصر في وقت العصر لعذر من أعذار الجمع كالسفر والمرض، وقد توعد الله الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بلا عذر، فقال تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5} .
قال العلماء: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.
وعلى المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة ولا يؤخرها، فإذا أخرها عن أدائها في وقتها لعذر أو لغير عذر فليصلها عندما يتذكر، ولو كان ذلك بين أذان وإقامة الصلاة التي بعدها كما في هذه المسألة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 42800.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1427(11/5931)
قضاء الفوائت في جماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الإمامة في قضاء الصلوات الفائتة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مراد الأخ السائل هل تجوز الجماعة في قضاء الفوائت أم لا، فالجواب أنها جائزة بل مستحبة فلو فاتت صلاة أو صلوات على جماعة فإنه يستحب لهم عند القضاء أن يقدموا أحدا منهم يصلي بهم قال ابن قدامة في المغني: ويستحب قضاء الفوائت في جماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاته أربع صلوات فقضاهن في جماعة وحديث أبي قتادة وغيره، حين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الفجر هو وأصحابه فصلى بهم جماعة. انتهى. وسواء اتحدت الفائتة بالنسبة للإمام والمأمومين مثل أن تفوتهم جميعا صلاة الظهر أو اختلفت مثل أن يكون الإمام يقضي الظهر والمأموم يقضي العصر فهذا كله جائز عند الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية حيث يشترط عندهم اتحاد صلاة الإمام والمأموم في نفس الصلاة وفي الأداء والقضاء والفرض والنفل.
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع في الفقه الشافعي: وأما المقضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية بلا خلاف، ولكن يستحب الجماعة في المقضية التي يتفق الإمام والمأموم فيها بأن يفوتهما ظهر أو عصر، ودليله الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فاتته هو وأصحابه صلاة الصبح صلاها بهم جماعة. قال القاضي عياض في شرح مسلم: لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة في القضاء إلا ما حكي عن الليث بن سعد من منع ذلك، وهذا المنقول عن الليث إن صح عنه مردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله. وأما القضاء خلف الأداء والأداء خلف القضاء وقضاء صلاة خلف من يقضي غيرها فكله جائز عندنا إلا أن الانفراد بها أفضل للخروج من خلاف العلماء. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 24949
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(11/5932)
هل يقضي الصلاة والصيام من كان يجهل فرضيتهما
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن سكان قزاخستان بعد فشل النظام الشيوعي رجعنا إلى ديننا الحنيف، والسؤال: والشعب القزاقي كانوا يعتبرون أنفسهم مسلمين حتى في زمان الاتحاد السوفيتي ولكن لم يصلوا ولم يصوموا والآن بعضهم بدأوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فهل عليهم قضاء الصلوات للسنوات الماضية، وأريد أن تنتبهوا إلى الأمر المهم وهو أنهم كانوا لا يعرفون عن الدين شيئا إلا أن لهم ربا واحدا ومحمدا رسوله ولم يعرفوا عن فرضية الصلاة، والآن مضى سنوات طويلة لو قضى ما عليهم من الصلوات لكان عسيرا عليهم، فهل نأخذ بقول الرسول "يسروا ولا تعسروا" وهل لهم مخرج آخر، أم عليهم أداء قضاء الصلوات، أريد أن أضرب مثلا رجل واحد أعرفه جيدا، لكي تسهلوا في الإيجابة: له40 سنة، وهو كان يعتبر نفسه مسلما منذ صغره، لأن أبويه كانا مسلمين والشعب الذي ينتمي هو إليه شعب مسلم (قزاق) وهو بدأ يصلي ويصوم أي يتمسك بفرائض الإسلام منذ 5 سنوات، وهو الآن قوي الإيمان ولا أخشى عليه من الارتداد (أي لا يترك الدين الإسلامي) وهو يسأل هل عليه قضاء ما فاته من الصلوات في السنوات الماضية التي ما كان يعرف عن فرضية الصلاة شيئاً، لأن النظام الإلحادي منعه من معرفة شيء عن الإسلام، وأمثاله كثر عندنا، وبناء على هذه الكثرة نرجو منكم الإجابة وأن تضعوا هذه الحالة نصب أعينكم، وقد أفتيتم لنا فتاوى عديدة ونشكركم ونرجو الله أن يوفقكم في فتاواكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هؤلاء القزاقيون حقا كما ذكرت لا يعرفون عن الإسلام سوى أن لهم ربا هو الله وحده ورسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون أنهم مكلفون بالصلاة والصيام، ولذلك لم يكونوا يصلون ولا يصومون، فلا شك أنهم معذورون بجهلهم، وبالتالي فلا يلزمهم قضاء ما فاتهم من الصلاة والصيام، وبمثل هذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في قوم حالهم كحال هؤلاء، وقد ذكرنا كلامه في الفتوى رقم: 57317، فراجعها للأهمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1427(11/5933)
هل تغني النوافل عن قضاء الصلوات الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم أريد أن أعرف ما هي صلاة النوافل ومتى نصليها وكيف نصليها وهل هي تسد مكان الصلوات التي فاتتنا من قبل عندما لم نكن نصلي من قبل؟
وشكرا لكم وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنافلة لغة مطلق الزيادة, وشرعا هي مازاد على الفريضة، وراجع الفتوى رقم: 23205، وعن وقتها وكيفية أدائها نعني نافلة الصلاة فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 19417، 2116، 26032، والنوافل فضلها عظيم ومكملة للنقص الحاصل في الفرائض, لكنها لا تغني عن قضاء الفريضة المكتوبة، فمن عليه قضاؤها فليراجع الفتوى رقم: 53768، وبالتالي فالواجب على من فاته شيء من الصلوات المفروضة المبادرة إلى قضائه حسبما يستطيع، وإذا لم يكن ضابطا لعدد هذه الفوائت فليواصل القضاء حتى يغلب على ظنه براءة الذمة، هذا إضافة إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة، والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 5450، وكيفية قضاء الفوائت تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 61320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1427(11/5934)
تقضى الفائتة في أي ساعة من ليل أو نهار
[السُّؤَالُ]
ـ[أقضي الآن صلوات مغرب فاتتني فما هي كيفية القضاء هل في أي وقت أم بعد كل مغرب، وإذا كانت إقامة الصلاة في المغرب تتأخر هل يجوز القضاء بين الأذان والإقامة، وإذا كنت أصلي منفردا هل أقدم قضاء صلاة المغرب الفائتة أم أصلي المغرب الحاضر أولا؟ أجيبوني بالتفصيل؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على وجوب قضاء ما فات من الصلاة: نسيانا، أو نوما، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصل إذا ذكرها. رواه مسلم، وكذلك إن تركها عمدا على مذهب الجمهور.
وتجب المبادرة بقضاء الصلاة على حسب الاستطاعة في أي ساعة من ليل أو نهار, ولا تنتظر حتى يدخل وقت مثيلتها من الصلوات, كأن تكون الفائتة صلاة المغرب -مثلا- فيجب عليك قضاؤها متى تيسر لك ولا تنتظر حتى يدخل وقت صلاة المغرب فتقضيها فيه, ولكن لو دخل وقت صلاة المغرب وأنت لم تقض فائتة المغرب فإنك تقضي ما تيسر بين الأذان والإقامة قبل الصلاة الحاضرة، فإذا أقيمت الصلاة الحاضرة فصلها أولاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1427(11/5935)
حكم تقديم المصلي الحاضرة على الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[أليس من الواجب عند دخول وقت الصلاة المكتوبة (المغرب مثلاً) أن تصلى قبل صلاة العصر وإن فات وقتها، ولكن في إحدى فتاويكم تقول إنه يجب أن تصلى العصر وإن جاء وقت المغرب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 42800 تفصيل مذاهب أهل العلم حول تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة، فعند الحنفية والحنابلة يجب تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة، وعند المالكية أيضاً يجب إذا كانت الفوائت يسيرة بأن كانت خمساً أو ستا، وعند الشافعية يستحب هنا تقديم الفائتة ولا يجب.
لكن إذا قدم المصلي الحاضرة على الفائتة فصلاته صحيحة؛ إلا إذا كان الأمر يتعلق بتقديم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب فلا يجزئ ذلك عند المالكية الذين يشترطون الترتيب بين مشتركتي الوقت.
هذا ملخص كلام أهل العلم في المسألة، وإذا كان للأخ اعتراض على فتوى لنا متقدمة فليذكر لنا رقمها مشكوراً مع الاعتراض الذي له عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1427(11/5936)
الفوائت تقضى تامة سوى فائتة السفر في السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[إن تأخرت في الاغتسال من الجنابة وتراكمت عليَّ الصلاة فهل هناك من تقصير في الصلاة (أي مكان 4 ركعات أصلي 2) مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أصابته جنابة لزمه الغسل للصلاة، ويجب عليه تقديمه بحيث يمكنه إتمامه وأداء الصلاة كلها في وقتها، وإلا كان آثما إذا لم يكن له عذر، وعليه في كل الحالات أن يصلي الصلاة تامة ولا يقصرها ولو وقع بعضها خارج الوقت، فإن قصرها بأن صلى الرباعية ركعتين فهي باطلة ويجب عليها قضاؤها، ومن كان عليه قضاء صلوات فائتة فإن عليه أن يقضيها تامة إلا إن كانت فائتة في السفر ثم قضاها في السفر أيضا فله قصرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1427(11/5937)
حكم أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أهل العلم يقولون بأن الذي صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصل الظهر فيجب عليه إعادة الظهر والعصر لأن الترتيب واجب لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث- من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها - ولم يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب القضاء إذا صلاها بعد صلاة أخرى، لماذا لا نقول في هذه الحالة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أجيبوني بارك الله فيكم ولا تحيلوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصل الظهر فإن عليه أن يصلي الظهر ولا يجب عليه أن يصلي العصر مرة أخرى، وإنما يستحب له ذلك مراعاة للقول بوجوب الترتيب الذي ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة وقالوا لا بد من الترتيب بين الفوائت وبين فرض الوقت، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وفي بعض الروايات: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. فقد جعل وقت التذكر وقت الفائتة، فكان أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة أداء قبل وقتها، وهذا لا يجوز، وهذا استدلال منهم بالحديث على عكس ما تريد أن تستدل به عليه، فوقت المنسية يكون عند تذكرها، والترتيب واجب فلا بد إذن من إعادة الصلوات التي هي في الترتيب بعد هذه الصلاة إذا صليت قبلها، وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام. وروى أحمد: أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر، ثم أعاد المغرب، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1427(11/5938)
طريقة قضاء فوائت الصلاة والصيام إذا لم يعلم عددها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أجبتم على سؤالي التالي وقد أحلت لأسئلة مطابقة ولكنني لم أجد الجواب الكافي, وسأعيد السؤال مرة أخرى حيث إنه لا يختص بالحيض والنفاس:
استشرت مؤخراً بخصوص قضاء ما فاتني من الصلاة..وكنت غير متأكدة كم مرة في السنة صليت فيها..فقالوا لي بأنه يجوز أن أصلي نصفها ,أي ستة أشهر عن 12 شهرا بسنة كاملة..وقد أديتها..ولكن ماذا عن الصوم في رمضان.. لا أستطيع تذكرعدد الأيام التي يجب قضاؤها..حيث إنني لم أكن على طهارة ,أي كنت أمارس العادة السرية وأنا صائمة ولم أكن أعلم بأنها تنقض الطهارة..فهل أستطيع أن أصوم عددا أحتاط به عن كل سنة, أي نصفها, بدلاً عن 30 يوما من رمضان.. بما تشمله عدد أيام الدورة الشهرية.. (30الشهر بأكمله - نص الشهر15 =15يوما) 15 - 7 (من الدورة الشهرية) = 8 فهل هذه الطريقة في عملية الحساب والصيام صحيحية؟ يعني أصوم 8 أيام عن كل شهر أم أصوم كل الشهر أي 30 يوما عن كل سنة..
يرجى الرد مع عدم إحالتي لسؤال آخر حتى أفهم وأقتنع بالإجابة, وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول للأخت السائلة التي يبدو أنها قد فرطت في بعض الصلوات ولا تدري عدده أن الواجب عليها أولا أن تتوب إلى الله تعالى من التفريط في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, ثم تقضي وتحتاط في القضاء فتصلي ما يغلب على ظنها أنه قدر عدد ما عليها من الفوائت, ولا يقدر ذلك بستة أشهر ولا غيرها؛لأن هذا عدد معلوم والفوائت مجهولة فقد تكون أكثر منه, وكيفية قضاء الفوائت هو أن تصلي كل يوم زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة ما تستطيع في أي ساعة من ليل أو نهار، ثم تستمر على ذلك حتى تتيقن أو يغلب على ظنها أنها قد قضت ما فات عليها من الصلوات التي لا تعلم عددها؛ ولو استغرق هذا القضاء سنة أو أكثر، قال ابن قدامة في المغني: إذَا كَثُرَت الْفَوَائِتُ عَلَيْهِ يَتَشَاغَلُ بِالْقَضَاءِ, مَا لَمْ يَلْحَقْهُ مَشَقَّةٌ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ, أَمَّا فِي بَدَنِهِ فَأَنْ يَضْعُفَ أَوْ يَخَافَ الْمَرَضَ, وَأَمَّا فِي الْمَالِ فَأَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ, بِحَيْثُ يَنْقَطِعُ عَنْ مَعَاشِهِ, أَوْ يُسْتَضَرُّ بِذَلِكَ. وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مَعْنَى هَذَا. فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ, فِي الرَّجُلِ يُضَيِّعُ الصَّلَاةَ: يُعِيدُ حَتَّى لَا يَشُكَّ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِمَا قَدْ ضَيَّعَ. وَيَقْتَصِرُ عَلَى قَضَاءِ الْفَرَائِضِ, وَلَا يُصَلِّي بَيْنَهَا نَوَافِلَ, وَلَا سُنَنَهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاتَتْهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ , فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ, ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ, ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ, ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ صَلَّى بَيْنَهُمَا سُنَّةً, وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَةَ أَهَمُّ, فَالِاشْتِغَالُ بِهَا أَوْلَى, إلَّا أَنْ تَكُونَ الصَّلَوَاتُ يَسِيرَةً, فَلَا بَأْسَ بِقَضَاءِ سُنَنِهَا الرَّوَاتِبِ, لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْفَجْرِ, فَقَضَى سُنَّتَهَا قَبْلَهَا. انتهى.
علما بأنها لا تطالب بقضاء الصلاة التي تركت أيام الدورة لأن الصلاة لا تجوز فيها أصلا ,
ولمزيد التوضيح في كيفية قضاء الفوائت راجعي الفتوى رقم: 31107، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 4207، وهذا الاحتياط الذي ذكرنا في قضاء مجهول العدد من فوائت الصلاة يجري في ما فات من الصيام إن جهل عدده سواء في ذلك ما ترك عمدا أو جهلا أو أفسد بالاستمناء بالعادة السرية وما وجب قضاؤه بسبب مجيء الدورة في رمضان , كل هذا يجب عليها قضاؤه فإن أمكن معرفة عدده فلا إشكال؛ وإلا وجب قضاء ما يغلب على الظن أنه محتاط بالجميع.
هذه هي طريقة قضاء فوائت الصلاة والصيام إذا لم يعلم عددها؛ لأنها فرائض ترتبت في الذمة, والذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وغلبة الظن مثل اليقين هنا.
لذا فإن على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله تعالى من التفريط في فريضة الصيام، وتبدأ بالقضاء فإن استطاعت متابعته كان ذلك أفضل؛ وإلا فرقته حسب الإمكان, هذه هي كيفية القضاء مع التنبيه على أنه لا يجوز تأخير القضاء من غير عذر حتى يأتي رمضان التالي , فإن حصل التأخير من غير عذر لزم إخراج كفارة التفريط مع القضاء، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم، وسببها تأخير القضاء من غير عذر حتى يدخل رمضان السنة الثانية.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5802، 10044، كما يجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً من ممارسة العادة السرية في شهر رمضان وفي غيره. ولتعلم أن الذي يفسد الصوم من ذلك ويجب منه القضاء هو ما ترتب عليه خروج مني.
كما يلزم من الاستمناء الغسل من الجنابة أيضا فإن لم تغتسل من غير عذر لم تصح صلاتها فلتتنبه لذلك, وتراجع للفائدة الفتوى رقم 10509 , والفتوى رقم 7170
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(11/5939)
المبادرة إلى قضاء الصلاة بعد الاستيقاظ
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا لم ينهض الإنسان لأداء صلاة الفجر في وقتها وجب عليه قضاؤها ولم ينهض إلا في وقت متأخر من النهار ... فهل يجوز قضاؤها في وقت صلاة الظهر؟ أم يقضيها في اليوم التالي مع صلاة الفجر؟
وما صحة من يقول إن الصلاة تقضى في وقتها أي (مثلاً صلاة العصر مع صلاة العصر في اليوم التالي،
وصلاة العشاء مع صلاة العشاء في اليوم التالي.... وهكذا) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإ سلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم فمن حافظ عليها فاز وربح، ومن ضيعها خاب وخسر. وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5}
وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} .
فمن نام عن الصلاة المفروضة حتى خرج وقتها فعليه المبادرة فورا إلى قضائها بعد الاستيقاظ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم.
ولايؤخر هذه الصلاة إلى أن يؤديها مع نظيرتها من اليوم الموالي فلم نقف على من قال بذلك من أهل العلم.
والأسباب المعينة على الاستيقاظ لصلاة الفجر تقدم بيانها في الفتوى رقم: 42111، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 34770.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1426(11/5940)
قضاء من صلى بالنجاسة معتقدا أنه صاحب سلس
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ أن بدأت الصلاة وأنا بعمر 16 سنة كنت أتوضأ وأصلي وأنا أعتقد أنني أعاني من مرض سلس البول فكنت أتوضأ لكل صلاة كما في حالة سلس البول ولكنني وجدت أن حالتي ليست سلس البول كما كنت أعتقد بعد أن حضرت إحدى محاضرات الفقه وبعد مراسلتكم وجدت أن علي أن أخصص ملابس خاصة للصلاة وأغسل العضو عند كل صلاة فما حكم الصلاة خلال كل هذه المدة (10) سنوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 55379، الفتوى رقم: 57073، بيان حقيقة سلس البول مع توضيح طريقة طهارة صاحبه، فإذا تبين فعلا أنك مصاب بسلس البول فلا شيء عليك، وصلاتك صحيحة في المدة التي ذكرتها.
وإذا كان ما بك لا تنطبق عليه صفات السلس وقد ينزل منك البول أثناء الصلاة أو قبلها ولم تجدد الوضوء فصلاتك حينئذ باطلة لأن طهارة الحدث شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم
فإذا عرفت عدد تلك الصلوات التي تبين بطلانها فاقضها، وإن تعذرت عليك معرفة عددها فواصل القضاء حتى تغلب على ظنك براءة الذمة. وكيفية قضاء الفوائت سبق بيانها في الفتوى رقم: 61320، والفتوى رقم: 58935.
وإذا صليت مع وجود نجاسة البول في ثيابك جاهلا أو ناسيا فصلاتك صحيحة عند بعض أهل العلم، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وللتفصيل راجع الفتوى رقم: 67038، والصلاة المفروضة واجبة على كل من ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ التي تقدمت في الفتوى رقم: 10024، ومن بين هذه العلامات بلوغ خمس عشرة سنة.
وعليه، فالواجب عليك قضاء جميع الصلوات التي مضت عليك بعد ظهور إحدى علامات البلوغ، وعليك أيضا الاحتياط في القضاء حتى تغلب على ظنك براءة الذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(11/5941)
هل تجزئ قضاء الفائتة في رمضان عن سبعين صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[وجدت حديثا نبويا مضمونه أن الفريضة في رمضان تصبح بأجر 70 فريضة، أنا يجب علي قضاء 3سنوات من الصلاة الفائتة (فريضة1080=3*360) ، فهل الفرائض التي صليتها في رمضان واستنادا إلى ذلك الحديث قد أسقط عني الصلوات الفائتة لأن 2100=30يوم* (5فرائض*70) .
أتمنى أن تكون الإجابة سريعة لأنني حائر؟
أسأل الله أن يجازيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور هو عن سلمان الفارسي أنه عليه الصلاة والسلام قال في رمضان: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير، ومع ذلك فلا بأس بالعمل به لأنه في فضائل الأعمال. والمقصود بالحديث أن القائم بالفريضة في رمضان يحصل على أجر مضاعف كأجر سبعين فريضة أداها في غيره.
وأما الاستدلال به على أنها تجزئ عن القضاء لمن عليه فوائت من الصلاة فهو استدلال باطل ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال به. وعليه فلا بد من قضاء الصلوات المتروكات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(11/5942)
قضاء الفوائت حتى حصول اليقين ببراءة الذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[مرت علي فترة في حياتي أضلني فيها الشيطان وتهاونت في أمر الصلاة.. فربما صليت في اليوم صلاة واحدة أو اثنتين فقط وهكذا ظللت غير منتظم في الصلاة.. ومحصلة هذه الصلوات ما يعادل نحو 3 شهور.. فما الكيفية التي يمكنني أن أقضي فيها تلك الصلوات وذلك أخذا بالقول القائل بوجوب قضاء الصلوات المتهاون في أدائها..وذلك من باب الاحتياط.. فالمشكلة هي أنني أعلم بأن الصلوات الفائتة يجب أن تقضى بالترتيب.. فكيف هذا وأنا لا أعلم ترتيبها فربما في يوم كانت المغرب والعشاء فقط وربما في يوم العصر فقط.. فهل ترى في اليوم الذي لم أصل فيه العصر وأنا لا أعرف أنه العصر أصلي عن كل الصلوات لهذا اليوم لأني لا أعلم أي صلاة هي ولأحافظ على الترتيب وهكذا..وهذا الأمر قد يوصل بالصلوات بدلا من 3 شهور لنحو 9 شهور..أم أنني لا أراعي الترتيب وأصلي الصلوات الفائتة فقط بترتيب فجر ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء وهكذا حتى وإن لم يكن ترتيب الصلوات الفائتة في الحقيقة كذلك؟
أرجو الفائدة وجزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم يوم القيامة، فإن حافظ عليها فاز وربح وإن ضيعها خاب وخسر. ويجب على المسلم قضاء جميع الصلوات التي فاتت عليه بدون أداء ويكون قضاؤها على الترتيب حيث إن هذا الترتيب واجب عند المالكية لكنه عندهم غير شرط في صحة القضاء، وواجب عند الحنابلة شرط في صحة الصلاة إلا لعذر كنسيانه مثلاً، ومستحب عند الشافعية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 61320. فعليك إذا قضاء جميع الصلوات التي فاتتك مرتبة خروجاً من خلاف أهل العلم إن علمت ترتيبها مع مراعاة الاحتياط في عددها حتى يغلب على ظنك براءة الذمة.
وإذا تركت صلاة من الصلوات الخمس ولم تدر هل هي العصر أم المغرب أم غيرهما فاقض الصلوات الخمس كلها حتى يحصل لك يقين ببراءة ذمتك. قال المواق في التاج والإكليل المالكي: المازري: أكثر الناس في هذا ومداره على اعتبار تحصيل اليقين ببراءة الذمة فيوقع من الصلوات أعدادا على رتب ما يحيط بجميع حالات الشكوك. فمن ذلك لو نسي صلاة لا يدري أي الصلوات الخمس هي فإنه يصلي من الخمس صلوات لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المنسية فصار حالات الشك خمسا فوجب أن يصلى خمسا ليستوفي جميع أحوال الشك. انتهى
وعليك القضاء في كل يوم بقدر طاقتك بحيث لا يترتب على القضاء ضرر في البدن أو المعيشة. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 58935.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(11/5943)
مذاهب أهل العلم في قضاء العبادات المؤقتة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، إخوتي الكرام قرأت عبارة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في أحد مجلدات فتاويه قائلا (القاعدة تقول إن العبادات المؤقته إذا أخرها الإنسان عن وقتها لغير عذر فإنها لا تصح منه أبدا) فنرجو التكرم بشرح هذه العبارة، فماذا يقصد بالعبادات المؤقته، وماذا يقصد بقوله لا تصح منه أبدا، الخلاصة: نرجو شرح العبارة شرحا وافيا مع ذكر الأمثلة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبادات المؤقتة كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحوهما، ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها لغير عذر، ومن فعل ذلك فقد أثم، وهذا محل اتفاق، وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في القضاء، هل يجب أم لا، فذهب أكثر العلماء إلى وجوب القضاء، وذهب بعضهم كابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين إلى أنها لا تقضى ولا تصح ممن قضاها، لأن القضاء ورد فيمن له عذر من نوم أو نسيان، قال المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين: أن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها، ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وكذا الصوم، قال ابن رجب في شرح البخاري: ووقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين: أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمداً. منهم الجوزجاني، وأبو محمد البربهاري، وابن بطة. انتهى، واستند الشيخ ابن عثيمين على القاعدة المذكورة ولم نقف على من نص عليها قبله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(11/5944)
مسائل في قضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد علي بعض الفرائض (صلاة) منذ مدة فبدأت أقضيها من غير ترتيب لأنها أكثر من ست فرائض، عندي سؤالان بخصوص قضاء هذه الصلوات:
1- أنوي مثلا عند قضاء عشاء (نويت قضاء عشاء) ، هل هذه النية تكفي أم كيف تكون النية؟
2- يوجد عندي وقت بعد العشاء وتوجد أكثر من جماعة تصلي العشاء لمن فاتته الجماعة الأولى، هل يمكن لي بعد صلاة العشاء إن شاء الله قضاء ظهر أو عصر خلف الجماعة التي تصلي العشاء متأخراً، أم لا يصح قضاء ظهر أو عصر خلف من يصلي العشاء لأن الظهر أو العصر سرية بينما العشاء جهرية، أرجو أن أعرف رأي المذاهب المختلفة في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترتيب الفوائت واجب كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31511.
وعليه فإن على الأخ السائل أن يراعي الترتيب بين الفوائت، ولكيفية قضائها، راجع الفتوى رقم: 61320.
وما قضيت منها غير مرتب لا يجب قضاؤه لأن الترتيب بين الفوائت ليس شرطاً في صحتها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 32385.
وأما في المستقبل فعليك أن تراعي الترتيب سواء كانت يسيرة أو كثيرة، أما النية فلا يشرع التلفظ بها، ويكفي أن تنوي أنك ستصلي صلاة العشاء -مثلاً- قضاء، فالنية محلها القلب ولا دخل للسان بها، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 40801.
ولو لم تتذكر عند النية أنها قضاء صحت لأن الراجح عدم اشتراط نية القضاء والأداء كما أسلفنا في الفتوى رقم: 10255، ولك أن تصلي الفائتة خلف من يصلي حاضرة عند الشافعية والحنابلة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 24949، والفتوى رقم: 24408.
وعليه، فللسائل الكريم أن يصلي الظهر مثلاً قضاء خلف من يصلي العشاء أداء، لكن عليه أن يراعي الترتيب، فإذا كان قد بدأ القضاء بصلاة الظهر فلا بد أن يصلي الفجر قبل الظهر مراعاة للترتيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(11/5945)
ما يقضى وما لا يقضى من الصلوات الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما تفوت أحدهم الصلاة ويقضيها هل تقبل منه، وما هي طبيعة هذه الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة الفائتة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون سنة، فالفريضة يجب قضاؤها، والمسنونة يسن قضاؤها عند بعض أهل العلم، والفرائض كالصلوات الخمس والجمعة إلا أن الجمعة تقضى ظهرا، والنوافل كالرواتب التي قبل الفريضة وبعدها وكل نافلة لها وقت محدد، وأما التي لها سبب وفات سببها فلا تقضى كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد ونحو ذلك.
ويجب القضاء على من ترك الصلاة المفروضة عمدا أو سهوا أو بسبب النوم فورا، ومن قضى ما فاته فقد أتى بالمطلوب منه، وأما الحكم على هذه الصلاة المقضية بالقبول أو بعدمه فهو من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 12700
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(11/5946)
الأذان للصلاة التالية لا يمنع قضاء راتبة الصلاة التي قبلها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في صلاة السنة، هل يمكن أن أؤدي صلاة السنة في هذا الوقت (ما بين الأذان والإقامة) ، مثلا: إذا أذن العصر وعلي ركعتين سنة من الظهر وأذن العصر فهل الفترة التي ما بين الأذان والإقامة يمكن أن أؤدي فيها ركعتي السنة، أم صلاه السنة لا تؤدي إذا أذن الأذان، وقد صليت صلاة الفجر من قبل وقد أذن الأذان ولم أصل صلاة السنة (سنة الفجر) وصليتها ما بين الأذان والإقامة، وسؤالي هو: هل صلاة السنة لا تصلى إذا أذن الأذان لصلاة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قضاء السنن الرواتب مختلف فيه بين أهل العلم؛ فمنهم يرى مشروعية قضائها ولو في أوقات النهي، كما هو مذهب الشافعية، ومنهم من يقول تقضى إلا في أوقات النهي وهو قول عند الحنابلة، ولا يرى المالكية قضاء النوافل ما عدا راتبة الفجر، فإنها تقضى عندهم إلى الزوال، ولبيان كلام أهل العلم في هذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9500، 2090، 4305.
وعلى القول بمشروعية قضاء النوافل فإن الأذان للصلاة التالية لا يمنع قضاء راتبة الصلاة التي قبلها أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(11/5947)
لا يجوز تأخير الصلاة الفائتة بعد تذكرها والقدرة على أدائها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما تفوتني صلاة الفجر أصليها قضاء بعدما أصلي المغرب في العادة ولكني علمت البارحة أنني يجب أن اقضيها قبل الظهر ... فهل هذا يعني أنني يجب أن أعيد كل الصلوات وأنها غير مقبولة مع العلم أنني افعل هذا منذ عشر سنوات ولكن دون علم مني ... أفيدوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم من نام عن صلاة أو نسيها وذلك في الفتوى رقم: 3825 وخلاصته أنه يجب قضاء تلك الصلاة متى ما ذكرها المرء، ولا يجوز تأخيرها بعد تذكرها والقدرة على أدائها.
فاستغفر الله مما كان، ولا يجب عليك قضاء تلك الصلوات التي صليتها غير مرتبة، فقد برئت ذمتك، ولكنك أثمت بالتأخير فتوبي إلى الله، وعليك أن تسألي عن ما جهلت حتى لا تقعي في محذور وأنت لا تعلمين، فقد قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43} وقال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1426(11/5948)
حكم صلاة السنة لمن فاته الصبح حتى طلوع الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فاتني وقت صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، هل يجوز أن أصلي صلاة السنة؟
ـ هل يجوز أن أصلي صلاة الضحى؟
أريدكم أن تدعو لي الله في سجودكم بالتوفيق والتيسير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك التوفيق لما يحبه ويرضاه، فقد تقدم في الفتوى رقم: 5060 أن من فاتته صلاة الصبح حتى خرج وقتها لنوم ونحوه أنه إذا انتبه يصلي ركعتي الفجر النافلة أولا ثم يصلي الفريضة، أما صلاة الضحى فلا يقدمها على الفريضة، وبعد أن يصلي الفريضة إن شاء صلى الضحى إذا كانت الشمس قد ارتفعت في ذلك الوقت ارتفاعا تحل به النافلة.
واعلم أنه لا يجوز لك أن تتهاون بالصلاة حتى يخرج وقتها فإن كنت لا تنتبه عند الفجر فعليك أن تتخذ وسيلة للتنبيه لأن وسيلة الواجب واجبة
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1426(11/5949)
تقضى الفوائت فورا ومرتبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أجرت والدتي مؤخرا عملية جراحية وبعدما أفاقت كانت في حالة مشوشة وفي حالة إعياء لمدة يومين وكنا نساعدها لدخول الحمام وتعود لفراشها، وفى هذه الفترة كانت تتيمم بضرب يديها على المرتبة وتصلي وهي نائمة وتقريبا لا تعي ما تقول في الصلاة، فهل تصح صلاتها أم عليها إعادتها، وإذا أعادتها فهل تصلي مع كل صلاة صلاة كالظهر مثلا تصليه مرتين أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتك لا تعي ما تقول في صلاتها فعليها أن تقضي الصلاة التي فاتتها متى تمكنت من ذلك، ولا يجوز لها التأخير لتؤدي كل صلاة مع مثلها كالظهر مع الظهر والعصر مع العصر عند جماهير أهل العلم، بل تقضيها فوراً مرتبة.
وأما إن كان وعيها باقيا فالواجب عليها أداء الصلاة بالطهارة بالماء إن قدرت على استعماله بنفسها أو بآخر يوضئها تبرعاً أو بأجرة، ولا يصح في هذه الحالة أن تتيمم ولو قدر أنها تيممت في هذه الحالة فعليها قضاء الصلاة لأن التيمم لا يجزئ في الطهارة إلا عند فقد الماء حساً أو شرعاً أو عدم القدرة على استعماله لمرض ونحوه، ولا بد في التيمم من أن يكون بالتراب فلو ضربت هذه المرأة على الوسادة فطار منها غبار يعلق باليد صح التيمم وإلا فلا، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 51679.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426(11/5950)
قضاء الصلاة المتروكة عمدا بين الوجوب وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة الصلاة الفائتة في غير نص الحديث مثل الإهمال وغيره هل هناك قضاء أم أنه لا يوجد نص في القضاء بغير الحديث مع ذكر الدليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء اتفقوا على وجوب القضاء على الناسي والنائم مع عدم الإثم، وإنما وقع الخلاف في وجوب القضاء على العامد مع أنه آثم، فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء عليه من باب أولى، والأصل في وجوب القضاء قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكرى. رواه مسلم. وقوله: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة للذكرى. رواه البخاري وغيره. وبهذا الحديث وغيره استدل من قال أن العامد لا يقضي كما استدل به أيضا من قال بوجوب القضاء على العامد، قال الحافظ ابن حجر: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل أن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي، وقال: من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى. إلى أن قال: ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراج الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقا ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته قصارت دينا عليه والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها فمن أفطر في رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الافطار عليه والله أعلم، قال القرطبي في جامع أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري ـ طه الآية 14 ـ فأما من ترك الصلاة متعمدا فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه وإن كان عاصيا إلا داود ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي حكاه ابن القصار، والفرق بين المتعمد والناسي والنائم حط المأثم فالمتعمد مأثوم. وجميعهم قاضون، والحجة للجمهور قوله تعالى أٌقيموا الصلاة ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها وهو أمر يقتضي الوجوب، وأيضا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي مع أنهما غير مأثومين فالعامد أولى. انتهى. ومن هذا يتبين للسائل الكريم أدلة الفريقين ولاشك أن مذهب الجمهور أحوط، وقد تقدم خلاف أهل العلم فيمن ترك الصلاة تكاسلا هل هو كافر أم لا ـ مع اتفاقهم على كفر جاحدها، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 512، 5259، 21622.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(11/5951)
قضاء الفوائت بقدر الاستطاعة والطاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت أصلي وأقطع والآن والحمد لله هداني ربي، وأصلي في وقتها وأصلي النوافل لكن سمعت أنه يجب علي أن أقضي ما فاتني وبالفعل منذ 3 أشهر تقريبا وأنا أصلي فرض اليوم ثم النوافل ثم الفرض الذي فاتني هل هذه الطريقة التي أتبعها صحيحة فأنا أصلي في اليوم الواحد 49 ركعة هل أكون خالفت ما أمر به ربي فقد دخلني يوما الغرور والعياذ بالله أني أصلي 50 صلاة التي أمر الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفيدوني جزاكم الله خيرا مع العلم أنني أكون في سعادة وخشو ع أكثر عندما أصلي الفرض الذي فاتني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك أولاً على توفيق الله تعالى لك بالاستقامة والمحافظة على الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم يوم القيامة. وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4ـ5} . وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً {مريم:59} . وقد بينا في الفتوى رقم: 512، أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا بها مختلف فيه هل هو كافر أم لا؟ وعلى القول بعدم كفره. فالواجب عليك قضاء جميع الصلوات التي لم تؤديها من قبل إذا كنت على علم بعددها، وإن جهلت العدد فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. وعليك القضاء في كل يوم بقدر طاقتك بحيث لا يترتب على القضاء ضرر في البدن أو المعيشة.
وعليه؛ فإذا كنت تقضين في كل يوم عددا من الفوائت بقدر طاقتك بحيث لا تستطعين الزيادة عليه مع محافظتك على السنن الراتبة فأنت على صواب. وإن كنت تستطيعين قضاء عدد أكثر مما أنت عليه فزيدي في القضاء إلى الحد الذي لا يحصل معه ضرر في البدن أو المعيشة، وراجعي الفتويين التاليتين: 61320، 56960.
وما تشعرين به من غرور وإعجاب هو من مكايد الشيطان ليقطع عليك الطريق إلى العبادة ويثبطك عنها، فجاهدي نفسك في سبيل أن تكون جميع الطاعات التي تؤدينها خالصة لله تعالى، ولا تتركي هذه الخواطر الشيطانية تكون عقبة في طريق قضاء ما تستطيعين من صلوات فائتة وراجعي الفتوى رقم: 59502، والفتوى رقم: 18265.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426(11/5952)
القضاء لمن كات تاركا للصلاة أحوط
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسل هذه الرسالة لكي أحصل على إجابة تريحني، أنا فتاة أبلغ من العمر 26 للأسف في البداية لم أكن أصلي فهداني الله سبحانه وتعالى إلى الصلاة في سن متأخرة وكذلك منذ فترة قصيرة إلى ارتداء الحجاب بالرغم أني أعيش ضمن عائلة أكثر أفرادها لا يصلون للأسف سؤالي الخاص بالحجاب والصلاة وهو: هل علي كفارة يجب أن أؤديها لتأخري في أداء الصلاة وارتداء الحجاب، مع الرغم أن قراري ارتداء الحجاب واجهت بسببه معارضة من العائلة وسخرية من البعض الآخر، مع العلم بأني مستمرة في ارتداء الحجاب مع رغم ذلك والحمد لله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترك الصلاة والتهاون بها من عظائم الذنوب والعياذ بالله، وقد قال عمر رضي الله عنه: لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة. رواه البخاري، ولك أن تراجعي في حكم تارك الصلاة الفتوى رقم: 1145.
والحجاب واجب على المرأة لأدلة كثيرة منها قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59} ، وقوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31} ، وإذا وضعت المرأة حجابها وحافظت على دينها وأخلاقها كانت قمينة بأن تسر بذلك وتفرح.
فلا تحزني -أيتها الأخت الكريمة- من سخرية أهلك وضحكهم، ولك أن تأتسي بقول نوح عليه السلام لما سخر منه الكفار من قومه، كما حكى الله عنه: قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ {هود:38} .
وعليك أن تحاولي إصلاح ما استطعت إصلاحه من حال أسرتك، بالنصح بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وبالدعاء في أوقات الإجابة، ولك في ذلك الأجر الكثير من الله تعالى، وقد علمت من الفتوى التي أحلنا على رقمها رجحان كفر تارك الصلاة تهاوناً والكافر ليس عليه قضاء ما فرط فيه من الواجبات، ولكنك إذا قضيت ما تركت من الصلوات احتياطاً وخروجاً من الخلاف كان ذلك أسلم لعاقبتك، وليس عليك كفارة في تأخرك عن وضع الحجاب إلا التوبة النصوح، فقد روى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حسنه ابن حجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1426(11/5953)
لا قضاء لفوائت الصلاة عن فترة الحيض والنفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[رداً على سؤالي بخصوص العادة السرية (الإجابة رقم 268411) لقد ذكرتم في الرد بأنه يجب قضاء الصلاة حتى إذا جهلت العدد فصلي عدداً تحتاطين به لعبادتك، وقد سألت أحد شيوخ الدين عبر الهاتف وأعطاني نفس الجواب وأعطى صديقتي مثالا تحتاط به، مثلاً أن تحسب السنة وتصلي بعدد تقريبي 6 شهور مثلاً فهل تنقص عدد أيام العادة الشهرية منها أو تحتسب ضمن الصلوات التي لم تصلها؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمدة التي حصلت فيها العادة الشهرية لا يطلب قضاء الصلاة فيها لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومثلها أيضا المدة التي استغرقها دم النفاس فله حكم الحيض، وبالتالي فالمدة التي نزل فيها الحيض أو النفاس لا تدخل في القضاء الذي تطالبين به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(11/5954)
قضاء الفوائت وقضاء السنن
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت في موقعكم عن كيفية قضاء الصلاة بدون طهارة بأن أصليها بالترتيب في أي وقت فهل يجوزأن أصلي القضاء وراء الفرض كصلاة الظهر وبعدها القضاء وهل نقضي السنن؟
وجزاكم خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عليه قضاء بعض الصلوات الفائتة فإنه يبادر إلى قضائها في كل وقت من ليل أو نهار قبل الفريضة أو بعدها، ويجتهد في ذلك قدر استطاعته، وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 61320.
أما قضاء السنن فإن كانت راتبة فالصحيح من مذهب الشافعية استحباب قضائها خلافا لغيرهم من أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 23559 والفتوى رقم: 55961.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(11/5955)
هل يؤمر من صلى على كبر بقضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أختي 27 سنة بدأت الصلاة الحمد لله كانت تصلي وتتركها والآن أظن الحمد لله لن تتركها لكن أريد أن أعرف هل تقضي صلاتها التي تركتها؟ أو أنني أتركها حتى تلتزم جيدا وأخبرها بالقضاء؟؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على أختك أن تتوب إلى الله تعالى من التفريط والتهاون بالصلاة، ويجب عليها ن تقضي ما فاتها منها على ما رجحه جمهور أهل العلم، وعليها أن تلتزم فيما بقي بصلاتها لأن تارك الصلاة مختلف في كفره والعياذ بالله، وعليك أن تخبرها بهذا الأمر، وتطلعها على الفتوى رقم: 61320 لبيان كيفية قضاء الفوائت وترتيبها. ولمزيد الفائدة في هذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 39971.
ثم إن عليك أن تعاملها بحكمة إذا كنت ترى أنها قد ترجع عن الالتزام بالصلاة فعليك أن تعظها وتخوفها من عذاب الله تعالى إذا فرطت في صلاتها، ومع ذلك ترغبها فيما عند الله إن هي تابت إلى الله وحافظت على فرائضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1426(11/5956)
بين الأداء والقضاء في الفريضة والنافلة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا بدأت بصلاة فرض أونافلة لوقت من الأوقات وأثناء الصلاة سمعت المؤذن يؤذن بدخول الوقت التالي فهل صحت الصلاة أو وجب قضاؤها ... ؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفريضة التي بدأتها قبل أن يدخل وقت الأخرى تكون أداء، وإن ابتدأتها بعد دخول وقت الأخرى فهي قضاء وعلى كل حال يلزمك إتمامها، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري إلا لعذر شرعي كمرض مثلا ولمعرفة الوقت المختار لكل صلاة، راجع الفتوى رقم: 32380. والتفوى رقم: 55899. والإحرام بالنافلة إذا كان وقت نهي عنها فإنه لا ينعقد ويلزم قطعها. ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي وهو أي المتطوع فيها أي في الصلاة النافلة فيحرم الاستدامة لعموم ما تقدم من الأدلة ... إلى أن قال: وإن ابتدأه أي النفل فيها أي في أوقات النهي والمراد في وقت منها لم ينعقد ولو كان جاهلا بالحكم أو بأنه وقت نهي لأن النهي يقتضي الفساد حتى ماله سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة كسنة الصبح إذا صلاها بعد صلاة الصبح أو بعد العصر. انتهى. وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن من دخل في حرمات صلاة نافلة في وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها قطع وجوبا في وقت المنع وندبا في وقت الكراهة إذ لا يتقرب إلى الله بمنهي عنه ولا قضاء عليه لأنه مغلوب على القطع وظاهر قوله: قطع ولو بعد ركعة. انتهى. والأوقات التي هي محل نهى عن النافلة سبق بيانها في الفتوى رقم: 44206. وإذا كان وقت الإحرام بالنافلة ليس بوقت نهي كأن أحرمت بها وسمعت أذان العصر أو العشاء مثلا فلا شيء عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(11/5957)
كيفية قضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عمري 24 عاما ملتزمة والحمد لله سؤالي عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة حيث إني لم أكن أواظب على جميع الصلوات إلا منذ عدة سنوات فهل قضاؤها يكون بالنوافل وقيام الليل أم أن أؤدي كل فرض مرتين أو ثلاث؟ وما مصيري لو توفيت قبل قضائها كلها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الله تعالى أن يثبت الأخت السائلة على الالتزام بطاعة الله، وأن يعينها على قضاء ما فات عليها من الصلوات، ونقول لها: عليها أن تتوب إلى الله تعالى من التفريط في الصلاة في الماضي، كما يجب عليها أن تحافظ عليها في المستقبل حيث إن ترك الصلاة ليس بالهين، فهناك من العلماء من يقول بكفر من ترك الصلاة ولو تهاونا عملا بظاهر الأحاديث الدالة على كفر من ترك الصلاة مطلقا، لكن مذهب جمهور الفقهاء أنه غير كافر، ويستتاب تارك الصلاة ثلاثة أيام كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل كفرا عند الحنابلة، وحدا عند المالكية والشافعية، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 512 وذكرنا فيها وجوب قضاء الفوائت عند الجمهور أي تقضي ما فات عليها من الصلوات إن علمت عدد السنين أو الشهور أو الأيام التي تركت فيها الصلاة، تقضي ذلك حسب الاستطاعة، فإن لم تعلم عدد ذلك فعليها أن تقضي حتى تتيقن براءة ذمتها، وسواء كان القضاء في الليل أو في النهار، ولو في أوقات النهي مع وجوب مراعاة الترتيب مثال ذلك أن تصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فهذا يوم، وهذا الترتيب واجب عند المالكية لكنه ليس شرطا في صحة القضاء، وواجب عند الحنابلة، وهو شرط عندهم في صحة الصلاة إلا لعذر، ومستحب عند الشافعية. قال في منح الجليل وهو مالكي: والمعتمد أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط. انتهى. وقال الحطاب وهو مالكي أيضا: قال في مواهب الجليل: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: قوله- يعني صاحب الرسالة-: ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وكيفما تيسر له يعني من القلة والكثرة ما لم يخرج لحد التفريط، ولا حد في ذلك بل يجتهد بقدر استطاعته. قال ابن رشد (والكلام للحطاب) مع التكسب لعياله ونحوه، لا كما قال ابن العربي عن أبي محمد صالح إن قضى في كل يوم يومين لم يكن مفرطا، ويذكر خمسا، فأما مع كل صلاة كما تقول العامة فعل لا يساوي بصلة، ومن لم يقدر إلا على ذلك فلا يدعه لأن بعض الشر أهون من بعض. انتهى. وقال في مطالب أولي النهى وهو حنبلي: ويجب على مكلف لا مانع به قضاء مكتوبة فائتة من الخمس مرتبا إلى أن قال: ولو كثرت الفوائت كما لو قلت، فإن ترك ترتيبها بلا عذر لم يصح لأنه شرط كترتيب الركوع والسجود. انتهى.
وقال في أسنى المطالب وهو شافعي: ويجب قضاء الفوائت الفرائض بخبر الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم إن فاتت بغير عذر وجب قضاؤها على الفور، وإلا ندب ويستحب ترتيبها لترتيبه صلى الله عليه وسلم فوائت الخندق وخروجا من الخلاف. انتهى.
وننبه هنا إلى أنه إذا حضرت الصلاة الحاضرة قدمت على قضاء الفوائت، ثم إن من تاب تاب الله عليه، ولو أن أحدا ارتكب ما ارتكب من المحرمات ثم تاب إلى الله توبة نصوحا ومات فإنه مرحوم إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(11/5958)
كيف يقضي من فاتته صلوات حال قدرته على السجود
[السُّؤَالُ]
ـ[أمرني الطبيب بعدم السجود مطلقا وذلك لمدة لا تقل عن 3 أشهر وذلك بداعي العلاج السؤال: علي بعض الصلوات الفائتة عندما كنت سليما معافى ويجب علي الآن أن أقضيها هل أقضيها وأنا أصلي جلوسا الآن أم علي الانتظار 3 أشهر حتى أعافى بإذن الله ثم أقضيها؟ خاصة أنني أرغب في أداء النوافل وقيام الليل والمعلوم أن الفرض مقدم على النافلة.
أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما عليك من صلوات قد فاتت في حال صحتك يجب عليك قضاؤها الآن حسب استطاعتك بالرغم من عجزك عن السجود.
قال الدسوقي المالكي في حاشيته: ومن فاتته صلاة حال قدرته على القيام أو الماء ثم عجز عنه قضاها بما قدر عليه من الجلوس والتيمم. انتهى
واعلم أن العجز عن السجود لا يبيح الصلاة من جلوس، بل الواجب عليك أن تصلي قائماً ثم تركع وبعد الرفع من الركوع تجلس ثم تومئ إلى السجود من جلوس، والإيماء هنا الإشارة بالرأس إلى موضع السجود، وراجع الفتوى رقم: 54090.
ويجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها وأنت جالس مع القدرة على القيام، كما سبق في الفتوى رقم: 19188.
والاشتغال بالنافلة لمن عليه فوائت سبق حكمه في الفتوى رقم: 40088.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1426(11/5959)
قضاء الصلوات التي صليت بغير طهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كان عمري 10 أو 9 سنوات دخلت فجأة على إحدى قريباتي وقد رأيتها تمارس العادة السرية وقد كنت في ذلك الوقت لا أعلم ماذا تفعل هذه المرأة وبعد عدة أيام دفعني فضول الأطفال لفعل نفس الحركات التي رأيتها عندها أحسست بأحاسيس غريبة فأصبحت عندي عادة أمارسها كثيرا جدا حتى وصلت لسن ال 21 حيث عرفت من إحدى المجلات الإسلامية أن هذه الحركات تدعى الاستمناء أو العادة السرية وأنها محرمة إلا على الشخص الذي يكون مجبرا بسبب ثوران الغريزة عندها يستطيع أن يطفئها بهذه الطريقة دون أن يتخذها عادة عنده فتوقفت عنها والحمد لله اللهم ما ندر إلى أن وصلت سن ال23 حيث عرفت من موقعكم أنه يجب الاستحمام الكامل بعد هذه العملية وعلمت أنه لم تقبل صلواتي بعد الاستمناء سؤالي: كيف يمكنني أن أصلي 22875 صلاة (الباطلة خلال ال13 سنة السابقة) ؟ ولماذا تعد صلواتي كلها باطلة مع أنني كنت لا أعرف ماذا أنا فاعلة وماذا يجب علي فعله وجهلي بالاغتسال بسبب هذه العادة بسبب البيئة التي أعيش فيها؟.
هل أصلي هذه الصلوات قبل الصلاة الأصلية أم أستطيع أن أصليها بعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستمناء يوجب الغسل إذا نزل مني وإلا فلا، وعليه فإن كان المني قد نزل منك بسبب الاستمناء، فالواجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها بغير طهارة منذ بلوغك إلى حين من الله عليك بالتوبة ومعرفة وجوب الغسل من الجنابة، واعلمي أنه إذا اغتسلت للطهارة من الحيض، فإن ذلك الغسل يرفع الجنابة، وعليه فلا قضاء عليك للصلوات التي صليتها بعد غسلك للحيض وقبل ممارسة الاستمناء.
قال الإمام النووي رحمه الله: ولو كان على امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعاً.
وإذا لم تستطيعي تذكر ما فاتك من الصلاة بيقين، فتحري واجتهدي في تحديدها قدر المستطاع، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ويعرف بلوغ الأنثى بأربع علامات بيناها في الفتوى رقم: 10024.
وأما صفة القضاء فهو أن تصلي ما فاتك من الصلوات على الفور حسب استطاعتك في أي ساعة من ليل أو نهار مع مراعاة الترتيب بين الفوائت، الفجر ثم الظهر ثم العصر ... الخ خروجاً من الخلاف حيث إن بعض أهل العلم يرى وجوب الترتيب بين الفوائت، وليكن عملك ذلك مقدماً على كل عمل إلا الفرائض الخمس الحاضرة، والقيام بالحقوق التي عليك، وما تحتاجين إليه من أمور المعاش.
وقال الدسوقي المالكي: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى
والحاصل أن من ضيع صلوات كثيرة، فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فوراً، وليكن أقل ما يقضيه في اليوم الواحد صلاة يومين ما لم يكن ذلك يؤخره عن كسبه للنفقة على عياله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(11/5960)
الصلاة بوضوء ناقص
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي أنني كنت في المسجد وقرأت في لائحة توضح طريقة الوضوء أن من قام بغسل يده من المرفق حتى الرسغ أي قبل الكف ولم يغسل الكف اعتماداً على غسل الكف في بداية الوضوء فإن وضوءه باطل - علماً بأنني أول مرة أعرف هذا الأمر وكنت دائما أتوضأ بغسل الكفين في الأول وعند غسل اليدين أغسل اليد ولم أكن أنتبه إلى غسلها كاملة مع الكف أم لا فما حكم ما سبق من وضوء إن كان هذا الكلام صحيحا؟ وكذلك صليت العشاء بعد قراءة هذا الكلام مباشرة ولم أعد الوضوء وقلت حتى أتحقق من الأمر فهل علي إعادة هذه الصلاة بعد معرفتي الحكم؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذات كنت تغسل يديك في بداية الوضوء بنية كون غسلهما سنة، فإن وضوءك يعتبر ناقصاً لتركك غسل بعض عضو يجب غسله في الوضوء وهو: غسل اليدين إلى المرفقين.
وفي هذه الحالة، فإذا علمت عدد الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء الناقص وجب عليك قضاؤها، وإن جهلت العدد فصل عددا تحتاط به لعبادتك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
وصلاة العشاء التي ذكرت هي كغيرها من الصلوات التي يجب قضاؤها، وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 18024، 39782، 55775.
أما إذا كنت تغسل يديك بنية الفريضة ثم تغسل وجهك ثم تغسل بعد ذلك ما بين المرفقين والكوعين فوضوؤك صحيح، وكذلك الصلاة المؤداة بعده على ما رجحه بعض أهل العلم في عدم اشتراط الترتيب بين أعضاء الوضوء وهو مذهب المالكية.
وعلى المسلم أن يتفقه في أمور دينه خصوصاً فروض العين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. متفق عليه.
وراجع الفتوى رقم: 18607، والفتوى رقم: 44674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(11/5961)
الجهل بوجوب قضاء الصوم والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسبب جهلي لأمور الدين لم أقض أياما كنت قد أفطرتها في رمضان -لأسباب شرعية- ولم أكن أعلم كيفية الصلاة الصحيحة وبعد حوالي عشرين سنة مضت علمت أنه يجب علي قضاء تلك الأيام، ولكن ظروفي الصحية لا تسمح لي بالصيام وذلك بسبب المرض المزمن وزوجي لا يسمح لي كذلك بإطعام المساكين بطعام أطهوه في المنزل، فماذا يجب علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عاجزة عجزا موقتا يرجى زواله فعليك أن تنتظري حتى يزول عجزك فتقضي تلك الأيام، ولا يلزمك قضاؤها متتابعة بل بإمكانك أن تصوميها متفرقة حسب استطاعتك، وبإمكانك أيضا أن تتحيني فصل الشتاء إذا كان الصوم فيه أليق بحالك وصحتك.
ولا تلزمك مع القضاء كفارة تأخير القضاء فيما مضى؛ لأنك معذورة بالجهل. وانظري الفتوى رقم: 41521.
وأما إن كان عجزك عن الصوم عجزا مستمرا لا يرجى زواله، فيكفيك إطعام مسكين مدا من طعام عن كل يوم من أيام القضاء، والمد المذكور قدره 700 غرام تقريباً. وراجعي الفتوى رقم: 15506، والفتوى رقم: 6673.
ولا يشترط في صحة الإطعام تقديمه للمساكين في المنزل مطبوخا، بل يجزئك دفع مد من طعام كالأرز مثلا إلى كل مسكين في بيته. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وجاهل الكيفية الصحيحية للصلاة معذور بجهله لا إعادة عليه على المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى حيث قال بعد مناقشة مسائل في هذا المجال: والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ولأنه قال: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {الإسراء:15} ، فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه؛ ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمارا لما أجنبا، فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما؛ وكذلك لم يأمر أباذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي؛ وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء.. إلى أن قال: وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأة صلي تقول: حتى أكبر وأصير عجوزة ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها، وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم. فهؤلاء لا يجب عيهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل كانوا كفاراً أو كانوا معذورين بالجهل. انتهى.
فانطلاقاً مما تقدم لا يجب عليك قضاء الصلاة مدة الجهل بكيفية الصلاة الصحيحية، لكن يجب عليك الآن أن تتعلمي ما لا يسعك جهله من أمور دينك، وكلما ازددت فقها كان ذلك خيراً لك في دينك ودنياك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. متفق عليه، وراجعي الفتوى رقم: 44674، والفتوى رقم: 3788، والفتوى رقم: 6188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(11/5962)
هل يجزئ دفع المال عن قضاء الصلوات الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الصلاة الفائتة للذين بدأوا الصلاة متأخراً، هل يجب عليهم صلاتها أم يجوز دفع المال وما هو مقداره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وقد ثبت الوعيد الشديد في تركها والتهاون بها، فقد قال تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59} ، وقال تعالى أيضاً: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {لماعون:4-5} .
وهي أول ما يحاسب به الشخص من أعماله لقوله صلى الله عليه وسلم: إ ن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواه الترمذي وغيره.
وتارك الصلاة جاحداً لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها تكاسلاً قد اختلف أهل العلم هل يكفر بذلك أم لا؟ والجمهور على عدم كفره، وبالتالي فالواجب على تارك الصلاة تكاسلاً قضاء جميع ما فاته من الصلوات، ولو كانت لسنوات كثيرة، ولا يكفيه دفع مبلغ عن ذلك، وتجب عليه المبادرة بالقضاء حسب طاقته، فيقضي كل يوم ما يناسب حاله، وراجعي التفصيل في الأجوبة التالية أرقامها: 51257، 12700، 31107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(11/5963)
الترتيب بين الفائتة والحاضرة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص فاتت عليه وقت صلاة العصر وهو في النوم واستيقظ وقت صلاة المغرب فصلى المغرب في جماعة ثم صلى العصر بعد ذلك مباشرة. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان عليك أن تبدأ بقضاء صلاة العصر حيث تقتدي بالإمام الذي يصلي المغرب وبعد سلامه تأتي بركعة ثم تصلي المغرب بعد ذلك، وراجع الفتوى رقم: 18730. وما دمت قد قدمت صلاة المغرب على العصر ولم تقم بالترتيب بين الصلاتين إما جهلا أو نسيانا فالصلاتان صحيحتان إن شاء الله تعالى. وراجع الفتوى رقم: 32385. ثم عليك اتخاذ الأسباب اللازمة للاستيقاظ للصلاة في وقتها، وإذا فرطت في ذلك فأنت غير معذور في التأخير. وراجع الفتوى رقم: 10624، والفتوى رقم: 29005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(11/5964)
الفائتة تقضى فورا في أي وقت
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل عملية التنظيف (الذي كان قبل أسبوعين من اليوم) أعطوني في المستشفى تحاميل في المهبل وبعد كل تحميله كان من المفروض أن لا أتحرك لمدة ساعة تماما وبسبب هذه التحاميل كنت أحس بألم شديد في البطن ونزول الكثير من الدم. لهذا السبب لم أستطع أن أصلي صلاة العصر والمغرب وقضيت صلاة العشاء لأنه لم يكن فيه دم ينزل، ولم أكن أحس بألم....فهل أقضي العصر والمغرب لأني لم أستطع أن أصليهما بسبب الدم والألم؟ إذا نعم متى أصليهما أعني بذلك أقضي مع العصر أو المغرب أو بعد صلاه العشاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب عليك أداء الصلاة في وقتها حسب قدرتك، ولكن ما دمت قد أخرتِها حتى خرج وقتها فالواجب عليك قضاؤها مع التوبة والاستغفار لأن الصلاة لا تسقط عن الشخص ما دام إدراكه وعقله باقيين، ويحرم عليك تأخيرها حتى يخرج وقتها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 44197. وأما قضاء الصلاة الفائتة فإنه يكون فوراً عند جمهور أهل العلم، وتقضى في أي وقت ولا تؤخر إلى وقت الصلاة الأخرى، كأن تؤخر العصر فتقضى مع صلاة العصر الأخرى، والمغرب مع المغرب، وإنما تقضى فوراً في أي وقت، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(11/5965)
غفران الذنوب لا يسقط قضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صوم رمضان إيمانا واحتسابا يغفر الفوائت السابقة من الصلاة أم لا بد من تأديتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دلت النصوص الصحيحة على أن صيام رمضان إيمانا واحتسابا يكفر الذنوب، ومثل ذلك قيامه، وقيام ليلة القدر، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن هذه الأحاديث مقيدة بحديث آخر، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وترك الصلاة من الكبائر فلا يغفر بصيام رمضان، ولو افترضنا أن الكبائر تغفر بما ذكر، فإن غفران الذنوب -صغائر كانت أو كبائر- لا يقتضي سقوط الواجبات، وقضاء الفوائت هو من الواجبات، فلا يسقط بصيام رمضان ولا بأي شيء آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(11/5966)
حكم صلاة الفوائت في جماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز صلاة الفوائت فى جماعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشرع قضاء الصلاة الفائتة جماعة، لما في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال: أنا أوقظكم فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال: أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى. وفي رواية لأبي داود والنسائي: فصلى بهم. وهي صريحة في مشروعية قضاء الصلاة الفائتة جماعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(11/5967)
تأخير قضاء الصلاة الفائتة لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذ أنا أديت صلاة الصبح والظهر وعند صلاة العصر اكتشفت أنني محتلم منذ الصبح وقمت واغتسلت وصليت العصر فقط وفي اليوم التالي وعند صلاة الصبح أعدت صلاة صبح اليوم السابق وفعلت كذا في صلاة الظهر فما حكم ذلك. أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب عليك أن تقضي جميع الصلوات التي صليتها وأنت جنب فوراً مرتبة بعد اغتسالك، لا أن تؤخرها لوقتها لليوم التالي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة، لها إلا ذلك. متفق عليه. وعلى هذا فإن تأخيرك لقضاء الصلاة إلى اليوم التالي لا يجوز، وما دمت تجهل المسألة فنرجو أن لا تؤاخذ على التأخير. وانظر الفتوى رقم: 24239 والفتوى رقم: 11267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(11/5968)
أقوال العلماء في قضاء الفوائت عمدا
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في حكم قضاء المكتوبات الفائتة طوال العمر، أن أقوال الفقهاء في وجوب قضائها ليس عليه دليل يعول عليه، بل التوبة من ترك الصلاة ومداومة أدائها كافية دون حرج. وقال أبو محمد علي بن حزم: لا يقضي بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع، فما هو الدليل الثابت على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاءؤها. وما حكم من حج وتاب.\\\" من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه\\\".
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجوب قضاء الصلاة على من فاتته متعمدا قد اختلف فيه العلماء، فذهب الجمهور إلى أن ذلك واجب، لأنه إذا وجب القضاء على من فاتته لأجل النسيان أو النوم كان قضاؤها أولى فيمن تركها متعمدا، وإنما يختلف صاحب العذر عن غيره في عدم الإثم. قال الحافظ ابن حجر عند كلامه على حديث البخاري وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري. قال: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل أن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي. والشرط هنا النسيان، والمشروط الصلاة، والمراد قضاؤها. وقال: من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم والحرج عنه فالعامد أولى. انتهى.
ومن كلامه هذا يتبين لك أن حجة الفريقين الأساسية هذا الحديث، فكل منهما قد فهم منه ما ذهب إليه، ولا شك أن مذهب الجمهور أحوط ولا سيما مع عدم وجود دليل نص في المسألة عند من خالفهم. وقال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي {طه: 14} . فأما من ترك الصلاة متعمدا فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه، وإن كان عاصيا. قال: والفرق بين المتعمد والناسي والنائم حط المأثم، فالمتعمد مأثوم، والجميع قاضون، والحجة للجمهور قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة" ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها، وهو أمر يقتضي الوجوب، وأيضا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي مع أنهما غير مأثومين، فالعامد أولى. انتهى. وللفائدة راجع الفتاوى التالية: 51144، 44367، 17940.
وأما من تاب من الذنوب أو حج حجا مبرورا فإن توبته أو حجه لا يسقطان المطالبة بقضاء الصلاة عند القائلين بوجوب القضاء، لأنها من قبيل الحقوق لا من الذنوب، وإنما الذنب تأخيرها، فنفس التأخير يسقط بالحج المبرور، لا هي نفسها، وقد بينا هذا المعنى في الفتوى رقم: 24433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(11/5969)
الاشتغال بالقضاء قبل النافلة
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ أكثر من عشرين سنة كنت لا التزم بالصلاة أما حاليا والحمد لله أديت فريضة الحج وأصلي الفروض والنوافل فهل علي أن اقضي تلك الصلوات الفائنة؟ كما أصلي 11 ركعة منتصف الليل هل تحسب من صلاة الليل؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم الصلوات التي تركتها قد بيناه في الفتوى رقم: 12700. وصلاة إحدى عشرة ركعة في منتصف الليل تعتبر من قيام الليل المرغب فيه ولكن من كان عليه قضاء الصلوات مفروضة فالواجب عليه الانشغال بالقضاء قبل النافلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(11/5970)
لا تجزئ النوافل عن القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أقول لكم جزاكم الله خير الجزاء على تفضلكم بالإجابة على تساؤلاتنا، وأعز بكم الإسلام وأعز الإسلام بكم، وكان سؤالي هو: هل توفي السنن النوافل محل الصلوات الفائتة أم لا فإني قد سألت الكثيرين ممن لهم علم وإلمام بأمور الدين، وكل منهم يجيب بشكل مختلف فقررت اللجوء إليكم لأجد الجواب الشافي عندكم إن شاء الله تعالى؟ وشكراً جزيلاً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذر كنوم أو نسيان، وأما المتروكة عمداً فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب القضاء وأنه لا يجزئ عنه كثرة النوافل، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب قضاؤها ولا تصح، لأن القضاء لا بد أن يكون بأمر من الشارع، وأمر الشارع بقضاء الفائتة خاص بمن فاتت صلاته لعذر لا التي فاتت من غير عذر.
والقول بوجوب القضاء هو الراجح والأحوط والأبرأ للذمة، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 12700 وعلى القول به لا تجزئ عنه النوافل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1425(11/5971)
يحرم تعمد تأخير الصلاة عن وقتها للمسافر وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لي أن أصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ أثناء القصر وغير القصر.
أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك مطلقا لا للمسافر ولا لغيره، والواجب عليك الإتيان بصلاة الفجر في وقتها، ويحرم عليك تعمد تأخيرها حتى ذلك الوقت، وأما إذا أخذت بوسائل الاستيقاظ فلم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فلا شيء عليك، ويلزمك في الحالتين قضاء الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1425(11/5972)
هل يجب القضاء على من زال عقله بالبنج
[السُّؤَالُ]
ـ[نومت في مستشفى الظهران العسكري من أجل التبرع بكلية فأدخلت في غرفة العمليات قبل الظهر ولم يخرج التخدير إلا عند صلاة العشاء فصليت الظهرو العصر جمعاً وقصراً وكذلك المغرب والعشاء جمعاً وقصراً فهل هذا العمل صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب القضاء على من زال عقله بالبنج.
فقال بعضهم لا يقضي لأنه حصل بما هو مباح فصار كما لو أغمي عليه بمرض، وهذا قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فجعله في حكم المغمي عليه.
وقال آخرون يلزمه القضاء لأنه إغماء حصل بصنع العباد، وهذا قول أبي حنيفة وقال الشافعي: " يقضي لأن البنج في حكم الخمر ". ذكره النووي رحمه الله في المجموع.
وعند الحنابلة يقضي مطلقاً لأنهم يوجبون القضاء على المغمى عليه وعلى من زال عقله بمسكر فلو ألحقناه بأحدهما لم يختلف الحكم.
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
أنه "إن زال عقله بفعله ـ أي باختياره ـ فعليه القضاء وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه ".
والقول بوجوب القضاء هو الأحوط والأبرأ للذمة.
وعلى القول بالقضاء فما فعلته من قصر الصلاة غير صحيح لأن قصر الصلاة يكون في السفر، ولمعرفة متى تقصر الصلاة فنحيلك للفتوى رقم: 558 والفتوى رقم: 5164.
وعليه فليزمك أن تعيد الصلاة بدون قصر، ومن المفيد أيضا أن نحيلك إلى الفتوى رقم: 4005 في حكم نقل الأعضاء والتبرع بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1425(11/5973)
يخشى من نسيان القرآن إذا اشتغل بقضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت بقضاء ما كان علي من سنين لم أكن أصلي فيها ولكني قبل أن أعلم بأنه يجب علي قضاء ما فات كنت قد بدأت بحفظ القرآن الكريم وقطعت مرحلة ممتازة ووضعت برنامجا لأنهي الحفظ خلال الفترة القادمة وأيضاً اجتهدت في قيام الليل والنوافل وقراءة القرآن، لكن الآن بعد علمي بوجوب قضاء ما فات من سنين لم أصلها يجب أن أقدم قضاء الفروض الفائتة على كل ما ذكرت من عمل لي لأنه حسب رأي العلماء أولى لكن مشكلتي إذا تركت الحفظ والقيام فإني سأنسى ما حفظت، وإذا أكملت الحفظ وقيام الليل مع صلاة ما فات يقول العلماء بأن الأولى أن أعطي وقت النوافل للفرائض التي فاتت، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عليه قضاء فوائت فإن أقل ما يجب عليه قضاؤه في اليوم صلاة يومين، قال الدسوقي رحمه الله: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى.
وعلى هذا فيمكنك القضاء مع المحافظة على حفظ ما أمكن من القرآن دون مشقة ومراجعته والقيام بأمور المعيشة، ونوصيك بالصبر والمثابرة وطلب الإعانة من الله جل وعلا، ويمكنك بإذن الله قضاء فوائت في اليوم أكثر من الحد الواجب مسارعة إلى إبراء ذمتك مع المحافظة على تعاهد القرآن وما به قوام معيشتك وفقك الله لما فيه صلاح الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(11/5974)
يخاف من نسيان القرآن إذا قضى الفوائت التي عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت بقضاء ما كان علي من سنين لم أكن أصلي فيها ولكني قبل أن أعلم بأنه يجب عيل قضاء ما فات كنت قد بدأت بحفظ القرآن الكريم وقطعت مرحلة ممتازة ووضعت برنامج لأنهي الحفظ خلال الفترة القادمة، وأيضاً اجتهدت في قيام الليل والنوافل وقراءة القرآن، لكن الآن بعد علمي بوجوب قضاء ما فات من سنين لم أصلها يجب أن أقدم قضاء الفروض الفائته على كل ما ذكرت من عمل لي لأنه حسب رأي العلماء أولى لكن مشكلتي إذا تركت الحفظ والقيام فإني سأنسى ما حفظت وإذا أكملت الحفظ وقيام الليل مع صلاة ما فات يقول العلماء بأن الأولى أن أعطي وقت النوافل للفرائض التي فاتت، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عليه قضاء فوائت فإن أقل ما يجب عليه قضاؤه في اليوم صلاة يومين، قال الدسوقي رحمه الله: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى.
وعلى هذا فيمكنك القضاء مع المحافظة على حفظ ما أمكن من القرآن ومراجعته والقيام بأمور المعيشة، ونوصيك بالصبر والمثابرة وطلب الإعانة من الله جل وعلا، ويمكنك بإذن الله قضاء فوائت في اليوم أكثر من الحد الواجب مسارعة إلى إبراء ذمتك مع المحافظة على تعاهد القرآن وما به قوام معيشتك وفقك الله لما فيه صلاح الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(11/5975)
قول الجمهور في باب قضاء الصلاة أبرأ للذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك التباس عند التائب بأي حكم يأخذ لقضاء الصلوات للسنين الماضية خاصة أن الحكمين متناقضين حسب الفتوى فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن من يترك الصلاة بالكلية هو كافر مرتد عن الإسلام، وعليه فإن تاب ورجع عليه أن يجدد إيمانه، ولا يلزمه قضاء ما فات من الصلوات.
وذهب الجمهور إلى أنه غير كافر رغم إثمه الشديد، وإنما عليه التوبة الصادقة مع إعادة ما فرط فيه من صلوات على الفور حسب استطاعته في أي ساعة من ليل أو نهار، فإن كانت الفوائت كثيرة قضى في اليوم الواحد صلاة يومين على الأقل إلا إذا كان ذلك يؤخره عن كد لعياله، فيجوز الاقتصار على صلاة يوم، قال الدسوقي: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشى ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى.
وايضا هناك فتوى للشيخ ابن باز وهي س: عمري الآن 29 سنة وقد بدأت أصلي منذ سن الرابعة والعشرين وما زلت ولله الحمد وأشكره على أن هداني، ولقد بادرت بقضاء ما علي من صلوات منذ أن كان عمري خمسة عشر عاما حسب طاقتي، ولكن اختلف رأي الناس فمنهم من يقول: لا يلزمك القضاء والتوبة كافية، ومنهم من يقول: يلزمك القضاء. . أرجو بيان الصواب؟
ج: الصواب أنه لا يلزمك القضاء والتوبة النصوح كافية في ذلك وهي المشتملة على الندم على ما وقع منك والاستقامة على الصلاة والعزم الصادق ألا تعود إلى تركها لقول الله عز وجل: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ الآية، وقوله سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها. وقوله عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فماذا يفعل التائب وهو احتار بأمره وخصوصا عندما يقال له اقض ما فاتك من سنين طوال أليس بالأمر العسير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم لم يختلفوا في كفر تارك الصلاة جحوداً لوجوبها، وبالتالي فهم متفقون على سقوط القضاء إذا تاب المرتد من كفره.
وأما تركها كسلاً، فالمرجح من الأقوال فيه هو التفصيل بين من يصلي تارة ويترك أخرى، وبين من يترك بالكلية فيحكم بكفر الثاني دون الأول، ومن أهل العلم من قال بكفر من ترك عمداً كسلاً مطلقاً قلَّ المتروك أو كثر، ومنهم من قال لا يكفر من ترك تكاسلاً ولو ترك سنين كثيرة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، والراجح هو ما قدمناه من التفصيل، ومع ذلك فإننا نقول بأن الأخذ بمذهب الجمهور في باب القضاء أحوط وأبرأ للذمة.
وعليه، فإذا كان التائب المسؤول عنه هنا ممن كان جاحداً وجوب الصلاة، فهذا لا خلاف في أن القضاء ليس واجباً عليه، وإن كان تاركاً لها كسلاً فقط، فقد علمت الراجح فيه، فإن أحب أن يحتاط لدينه ويقضي الصلوات التي كان تركها فذلك أفضل له، لأنه يخرج به من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(11/5976)
المبادرة إلى قضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو الجواب على السؤال، وعدم تحويلي إلى إجابة أخرى للأهمية، عند توبتي قبل فترة طويلة قرأت شروط التوبة وعملت بها والحمد لله وعند قراءتي بما يتعلق بالصلاة وهل يجب أن أقضيها إذا كنت غير مصل لمدة سنوات طوال فكان الجواب أني لا يجب أن أقضي ما فات من الصلوات لأني لم أكن على الدين بقطعي الصلاة لكن بعد فترة طويلة أقرأ في كتب العلم والعلماء أجد أن الأغلبية يقولون أنه يجب علي أن أقضي صلوات السنوات الماضية، فماذا أفعل هل أقضيهم وهل قبلت توبتي، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإن كانت مؤداة على الوجه المطلوب شرعاً فاز صاحبها وأفلح، وإن ضيعها خاب وخسر، ثم إن الذي عليه جمهور أهل العلم وجوب قضاء الصلوات الفوائت سواء فاتت عمداً أو نسياناً حيث يجب على المسلم المبادرة إلى قضائها فوراً ويواصل القضاء حتى يغلب على ظنه براءة ذمته.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في رواية صالح في الرجل يضيع الصلاة يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما ضيع ويقتصر على قضاء الفرائض ولا يصلي بينها نوافل ولا سننها.
وقال ابن قدامة أيضاً: إذا كثرت الفوائت عليه يتشاغل بالقضاء ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله، أما في بدنه فأن يضعف أو يخاف المرض، وأما في المال فأن ينقطع عن التصرف في ماله بحيث ينقطع عن معاشه أو يستضر بذلك، وقد نص أحمد على معنى هذا. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل: ابن العربي توبة من فرط في صلاته أن يقضيها ولا يجعل مع كل صلاة ولا يقطع النوافل لأجلها وإنما يشتغل بها ليلاً ونهاراً ويقدمها على فضول معاشه وأخبار دنياه ولا يقدم عليها شيئاً إلا ضرورة المعاش. انتهى.
والذي ننصحك به هو المبادرة بقضاء ما ضيعته من صلوات وتواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة ذمتك، وتخصص أوقاتاً للقضاء لا تضر ببدنك أو أمور معاشك، وراجع الفتوى رقم: 12700.
ثم إذا تبت توبة صادقة بشروطها من ترك المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم الرجوع إليها وعلم الله تعالى الصدق منك فإنه يتقبل توبتك لقول الله تعالى بعد ذكر بعض كبائر الذنوب من زنى وقتل نفس بغير حق ونحوهما: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الفرقان:70] ، واعلم أن الله تعالى يقبل توبة التائبين ويفرح بها، فقد قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى:25] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(11/5977)
تركت عدة صلوات في آخر حملها ولاتعرف عددها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة على سؤالي ...
أمي لم تكن تصلي في أيام الحمل الأخيرة لعدم قدرتها على الصلاة ولم تكن تعرف أنه يمكنها الصلاة وهي جالسة لجهلها بالأمر ولا تعرف كم يوما لم تصل فهل من الممكن أن تجيبوا على سؤالي لأنها لا تعرف ماذا تفعل هل تقضي الصلاة الفائتة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة الآن قضاء الصلوات التي تركتها، وإن لم تكن تعرف عددها صلت بقدر ما تتحقق من أنه يبرئ ذمتها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12700، والفتوى رقم: 34109.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(11/5978)
حكم المتهاون في قضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يتكاسل في قضاء الصلوات الفائتة أو الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ضياع هذه الفوائت بسبب نوم أو إغماء فالواجب قضاؤها، لقول الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي [طه:14] ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. رواه مالك في الموطأ.
أما إن كان ضياعها ناشئا عن التكاسل والتهاون بها، فقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة تكاسلا، هل هو كافر أو فاسق؟ حيث ذهب إلى الأولى جماعة، وحجتهم جملة من الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم.
وذهب آخرون وهم الجمهور إلى أن تارك الصلاة تكاسلا غير كافر وإن كان قد أتى جرما عظيما، وحملوا الأحاديث الواردة في تكفيره على من تركها جحودا.
فعلى الرأي الأول لا يلزم الإنسان إذا تاب قضاء ما فات من صلوات، وعلى الثاني يجب القضاء على الفور بدون تراخ على قول الجمهور من هؤلاء، ولكيفية القضاء عند هؤلاء راجع الفتوى رقم: 512.
وبالجملة فإننا ننصح من حصل منه ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل وبالمحافظة على أداء الصلوات في وقتها مع الجماعة وأن يكثر من الطاعات وأن يعيد تلك الصلوات التي فرط فيها إن كان يعلم عددها، وإلا صلى حتى يغلب على ظنه أنه لم يترك منها شيئا.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(11/5979)
من استيقظ ولم ينهض للصلاة لكونه متعبا
[السُّؤَالُ]
ـ[يوميا أصحو وأصلي الفجر في وقته، ولكنه فاتني أمس مع أنني ضبطت المنبه وصحوت والحقيقة أني كنت متعباً ولم أنهض للصلاة، كيف أعوض هذا التقصير ومتى؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري.
فإذا نمت عن الصلاة بعد الأخذ بأسباب الاستيقاظ فلا حرج عليك إن شاء الله، وعليك أن تصلي ما فاتك من الصلوات.
وأما إن نمت عن الصلاة بعد الاستيقاظ -كما هو المفهوم من السؤال- فعليك مع قضاء الصلاة التوبة والاستغفار، لأنك كنت قادراً على القيام لها ولم تقم، نسأل الله أن يغفر لك، وانظر الفتوى رقم: 1558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1425(11/5980)
كيفية أداء صلاة الصبح وسنتها لمن استيقظ بعد طلوع الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لم أستيقظ على صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس بقليل ونادرا ما يحدث هذا معي
المهم عند قضائي للصلاة هل أقضي السنة أيضا وهل أصلي الفرض قبل أو السنة أم أصليها كانها في موعدها؟
هل اختصر الصلاة بحيث أقرأ سورا قصيرة لأنها قضاء؟
وهل أسبح بعدها كأنها بموعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تبدأ بقضاء سنة الفجر ثم تصلي الفريضة بعد ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وانظر الفتوى رقم: 5060.
وحكم القراءة في حال قضاء الصلاة كالحكم بالنسبة لأدائها على الراجح إذ لم يثبت ما يدل على التفريق بينهما، وراجع أيضا الفتوى رقم: 26569.
وصلاة الصبح تكره صلاة النافلة بعدها حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب. وعليه فصلاة الصبح لا تطلب النافلة بعد أدائها في وقتها وفي حالة ما إذا كان قضاؤك لهذه الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فيجوز لك حينئذ أن تصلي ما شئت من نوافل كصلاة الضحى مثلا، وراجع الفتوى رقم: 13697.
وللتعرف على خطورة التفريط في صلاة الضحى راجع الفتوى رقم: 4034.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1425(11/5981)
الصلوات المتروكة دين يجب قضاؤه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحل في حال إذا كان شخص مسلماً قد وصل عمره 40 سنة ولم يصل والآن يود الصلاة والالتزام ما هو الحل، 1- هل يجمع جميع الصلوات التي باعتقاده لم يصلها ومن ثم يصلي الصلاة المتأخرة بحكم أنها دين عليه ويساءل عليها؟
2- هل يعوض الصلوات عن طريق الصلاة في المدينة المنورة أو الحرم بحكم أنها تعادل أضعاف الصلاة العادية في المسجد؟
3- هل يصلي عادي ولا يقضي الدين الذي عليه؟
4- بالإضافة إلى صلاة الجمعة كيف تقضى، وللعلم أنا على علم بضرورة الصلاة ووجوبها على المسلم ومع ذلك قد أهملت، الرجاء الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على توبتك ونسأل الله تعالى أن يتقبلها وأن يثبتك على الحق ويوفقك لفعل أوامره واجتناب نواهيه، ثم لتعلم أن الله تعالى يتقبل توبة التائبين ويفرح بها فقد قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى:25] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
والصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال العبد فإن كانت صالحة فقد أفلح وأنجح وإن ضيعها فقد خاب وخسر، وجمهور أهل العلم على أن ما تركته من الصلوات دين عليك يجب قضاؤه في أول فرصة تستطيعها حتى يغلب على ظنك براءة ذمتك، وتكون أوقات القضاء بحسب ما يناسب حالك، وصلاة الجمعة إذا فاتت يجب قضاؤها ظهراً فعليك إذا أن تقضي ظهرا مكان كل جمعة، وينبغي أن تكثر من نوافل الأعمال ومنها الصلاة ولو استطعت الإكثار من الصلاة في مسجدي مكة والمدينة فحسن، وللتفصيل في هذا الأمر نحيلك إلى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 512، 12700، 28140.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(11/5982)
قضاء الفوائت عن النفس وعن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قضاء الصلاة يجب أن يكون مع كل فرض أم يمكن أن تكون صلوات متباعدة وهل تسقط الصلوات المتبقية بعد الموت بحكم النية في القضاء وهل تقضى الصلاة عن الميت وهل يجب البدء بالقضاء بالنفس أم بالغير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ترك صلوات واجبة يجب عليه قضاؤها فور تذكره حسب استطاعته، ويقضيها مرتبة على نحو ما فاتته، حيث يبدأ بأولها فواتا إلى آخرها، ولا يجب أن يكون القضاء مع كل فرض، بل بحسب ما يستطيعه الإنسان، وللتفصيل في هذا الموضوع راجع الجوابين التاليين: 512، 12700، ولا يشرع قضاء الصلوات عن الإنسان الذي مات وهو مطالب بقضاء بعض الصلوات المفروضة، بل تسقط عنه بمجرد موته، وراجع الجوابين التاليين: 9656، 8041، وبالتالي، فمن عليه قضاء فوائت من الصلوات قضاها عن نفسه، ولا يشرع له قضاء ما يطالب به الميت من صلوات واجبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1425(11/5983)
كم ركعة تقضى فائتة السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في سفر ونويت لما -حسب ظني- دخل وقت صلاة الظهر صليت الظهر والعصر جمع تقديم، صلاة المسافر وأديتها على هذا الوجه وغادرت الفندق، بعدها بخمس دقائق ارتفع الأذان وعلمت حينها بعدم تقديري، السؤال هو: أنني الآن ببلدي فما يجب علي فعله في حين كانت صلاتي غير مقبولة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا تصح الصلاة حتى يدخل وقتها، فعليك أن تقضي الصلوات التي صليتها قبل دخول الوقت، لأنها في ذمتك تصليها قضاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غفل أحدكم عن الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. وفي رواية البخاري: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك. متفق عليه.
فإن فاتتك في السفر وتذكرتها فيه قضيتها قصراً، وإن ذكرتها في الحضر فعليك الإتمام احتياطاً، قال ابن قدامة: وإن نسيها في سفر وذكرها فيه قضاها مقصورة لأنها وجبت في السفر وفعلت فيه أشبه ما لو صلاها في وقتها، وإن ذكرتها في الحضر، والحال أن الفائتة سفرية وأولى إن كانت حضرية فعليك الإتمام احتياطاً، وفي المغني أيضاً: وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطاً، وبه قال الأوزاعي وداود والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر يعني ولو تذكرها في الحضر كما أنه يتم الفائتة الحضرية التي تذكرها في السفر، وهو مذهب مالك، قال مالك في المدونة: في رجل نسي الظهر وهو مسافر فذكرها وهو مقيم قال يصلي ركعتين، وإن ذكر صلاة الحضر في السفر صلى أربعا، وقال ذلك ابن وهب. وخلاصة مذهب مالك، أن تقضيها على نحو ما فاتتك من قصر وإتمام، وسر وجهر، بغض النظر عن وقت القضاء فأي هذين المذهبين قضيت صلاتك عليه فإن ذلك يكفيك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(11/5984)
صلاة الجمعة تقضى ظهرا لا جمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح أن أصلي صلاة الجمعة بعد الانتهاء من فريضة الجمعة قضاء في مسجد آخر لم ينته من الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك مطالب بقضاء صلاة جمعة قد فاتتك سابقاً ثم تسأل عن قضائها مع جماعة تؤدي صلاة الجمعة، فإن الجواب أن الذي يلزمك هو قضاؤها ظهراً أربع ركعات، ولا تقضيها جمعة، وراجع الفتوى رقم: 28722.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(11/5985)
تركت الصلاة لأن رضيعها يبول عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أنجبت توقفت عن الصلاة نظراً لتبول الطفل علي، فماذا أفعل هل أستحم وأتطهر كلما تبول علي، علما بأن هذا يحدث كثيراً؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توقفك عن الصلاة ذنب كبير إذا لم يكن ذلك زمن حيض أو نفاس، وكان من تمام شكر نعمة الولد الذي أنعم الله عليك به أن تزيدي في العبادة لا أن تتوقفي عن الصلاة، فالصلاة هي عماد الدين، ومن العلماء من يرى كفر تاركها، وهو الذي دل عليه ظاهر النصوص، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1145.
فعليك أن تبادري بقضاء هذه الفترة التي تركت الصلاة خلالها، وأما عن تطهير بول الطفل فهو واجب، لكن المالكية رأوا أن المرضعة إذا كانت تجتهد في الاحتراز من نجاسة الرضيع فإنه يعفى عما أصاب ثوبها أو بدنها، ولكن يندب أن يكون لها ثوب للصلاة، وراجعي الفتوى رقم: 24814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(11/5986)
أجر القضاء ليس كأجر الأداء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الانقطاع عن مقاضاةالصلاة يبطل أجر الأيام التي قضيت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف في أن تعمد إضاعة الصلاة من غير عذر شرعي من نوم أو مرض أو نحوه ذنب عظيم وكبيرة من أكبر الكبائر، للوعيد الشديد في ذلك، منه قول الله تعالى: [فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً * إِلَّا مَنْ تَاب] َ (مريم: 59-60) .
وقوله سبحانه: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ (الماعون:4-5) .
وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويبادر إلى قضاء ما فرط فيه من صلوات.
ولا شك أنه في حال قضائه لن يحصل على أجر من أداها في وقتها، لما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها.
قال ابن حجر في الفتح نقلا عن ابن بطال: فيه أن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيها، لأنها إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(11/5987)
من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في صلاة القضاء، هل تنفع أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بقولك صلاة القضاء الصلاة التي فعلت بعد خروج وقتها، فإن المطلوب المبادرة إلى قضائها فوراً حال تذكرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) . متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
هذا إضافة إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى بسبب هذا الذنب العظيم، وهو عدم أداء الصلاة في وقتها المطلوب أن تؤدى فيه شرعاً، وللتعرف على حكم قضاء الصلوات الفوائت، راجع الفتوى رقم: 17940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(11/5988)
الواجب قضاء الفوائت فورا حسب الاستطاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لما أقضي الصلاة الفائتة أن أقطعها أي أصلي يوما وأترك اليوم الثاني للضرورة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله يوم القيامة، وتركها من أكبر الذنوب وأقبح المعاصي.
والواجب على من تركها المبادرة إلى قضائها فورا بحسب استطاعته، وبالنسبة للسائلة، فالواجب عليها إذا كانت الفوائت التي عليها كثيرة أن تقضي في اليوم الواحد صلاة يومين، (بمعنى أنها تقضي عشر فوائت) إلا إذا تعذر عليها ذلك نظرا لعارض لا يمكنها رفعه كانشغالها بالتكسب لنفقتها أو لنفقة عيالها إذا لم يكن لهم معيل، فتقتصر على أن تقضي في اليوم الواحد خمس صلوات، ولا تقضي غير ذلك.
وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع، نحيلك إلى الفتوى رقم: 31107، 512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1424(11/5989)
لا تسقط الصلاة عن المريض الواعي المدرك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي سؤال وأبغي الإجابة عليه مع العلم بأني أبحث
عن الإجابة منذ فترة طويلة جدا ولم أجد، ومع ذلك أريد
حلا سريعا
جزاكم الله ألف خير
المشكلة
أنا ومنذ فترة تقارب السنة ألم بي مرض أفقدني كل
حواسي تقريبا لمدة يوم حيث إنني لا أستطيع حتى الكلام
ومكثت في المستشفي فترة لمدة أسبوع اليوم الأول لا
أستطيع فعل أي شيء كما ذكرت لك ولم أصل جميع
الصلوات الخمس وفي اليوم الثاني بدأت صحتي تتحسن
تدريجيا، وكذلك لم أصل مع العلم بأني أستطيع ولكن
بصعوبة كبيرة، وفي اليوم الثالث والرابع والخامس لم
أصل فيها مع العلم بمفدوري ولكن مع بعض الصعوبات
حيث إن المرض الذي ألم بي كان في الرأس واستمريت
فترة مايقارب الأسبوعين وأنا أصلي جالسا بعد خروجي من
المستشفى أو أكثر من
أسبوعين مع االعلم بأني لا أستطيع حسب الأيام التي لم
أصل فيها تماما
وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقكم وتجدوا لي حلا لما أنا
فيه أي ما حكم هذه الصلوات التي لم أصلها في
المستشفى وأرجو منكم ردا سريعا لهذه المشكلة حيث
إن الأقاويل كثرت في حكمها
وجزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المريض إذا كان له وعي وإدراك فإنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة على الهيئة والكيفية التي يستطيع، وليس له تأخيرها.
قال خليل: وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره (المازري وابن بشير) لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب....
وأما إذا وصل إلى حد الإغماء وفقدان العقل، فإنها تسقط عنه حينئذ، ولا يخاطب إذا أفاق إلا بما هو مدرك من الصلوات، وعليه، فإن كنت لم تفقد وعيك في تلك الفترة التي تركت فيها الصلاة، فلتقض تلك الصلوات التي تركتها كلها، ولتتب إلى الله من هذا التأخير، ولا تتوان في القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(11/5990)
من ترك الصلاة يجب عليه القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يترتب على من التزم بالصلاة حديثا؟ هل يقضي الصلاة التي تركها لعدة سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال العلماء وعليه المذاهب الأربعة أن من ترك الصلاة فإنه يجب عليه القضاء قلّت أو كثرت، سواء في ذلك العمد والسهو والعلم والجهل، وما كان بعذر وما كان بغير عذر، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35088، 29769، 29666، 25606، 15036.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/5991)
الجمع بين أداء السنن وقضاء الفوائت أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امراة عمري 40 سنة، في أول أيام حياتي لم أكن أصلي وعندما بلغت العشرينيات من العمر هداني الله وأصبحت أصلي وأنا الآن أقضي ما فاتني من الصلاة وقد بدأت بذلك منذ شهر تقريبا فهل أقضيها بعد أن أصلي الصلاة اليومية بفرضها وسننها أم أصليها بعد فرض الصلاة اليومية ثم أقضي ما فاتني ثم أصلي السنة وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من فرط في أداء الصلوات يلزمه قضاؤها على الفور حسب استطاعته في أي ساعة من الليل أو النهار، قبل الفرض أو بعده، لا فرق في شيء من ذلك، وإنما المطلوب أن يبادر في تبرئة ذمته، فإن كانت كثيرة -كما هو الحال بالنسبة للسائلة- لزم قضاء صلاة يومين في اليوم الواحد على الأقل، إلا إذا كان ذلك يسبب له تأخراً أو ضرراً في كد لعياله، فيجوز الاقتصار حينئذ على صلاة يوم واحد في كل يوم، قال الدسوقي: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم.
ثم إذا أمكنتك المبادرة بالقضاء مع المحافظة على السنن في أوقاتها فذلك أفضل، وإلا فيمكنك أن تخففي من السنن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/5992)
المريض.. وقضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[العام الماضي حدث لي حادث وكنت في المستشفى وبقيت هناك قرابة الشهر وقد فاتتني الصلاة طوال الشهر،
فكيف لي أن أقضي ما فاتني من الصلاة؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد فاتك ما فاتك من هذه الصلوات لكونك في غيبوبة فإنه لا يلزمك قضاؤه لعدم التكليف في حال غياب العقل، وما فاتك منها مع وجود العقل يلزمك قضاؤه مع التوبة إلى الله، لأن الصلاة لا تسقط عن المريض ما دام عقله موجوداً، وراجع الفتوى رقم: 2528، ولمعرفة كيفية قضاء الفوائت راجع الفتويين رقم: 512، والفتوى رقم: 31107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/5993)
فتاوى في كيفية قضاء الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن كيفية قضاء الصلاة, فمثلا إذا كان على قضاء صلاة شهر فهل أقضيها في شهر أو أستطيع قضاءها في مدة أقل من ذلك وكيفية القضاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع جواب هذا السؤال في الفتاوى التالية أرقامها: 31107، 31511، 17940، 521، 21894.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/5994)
من ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة
[السُّؤَالُ]
ـ[لو بدأت خطبة الجمعة والمصلي لم يصل الصبح فهل عندما يصلي الصبح بعد الجمعة يعيد الظهر أربع ركعات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر شراح خليل عند الكلام على قضاء الحاضرة ندبا بعد قضاء يسير الفوائت، أن من أعاد بعد الجمعة يعيد الصلاة جمعة إن تيسر له وجود مسجد تقام فيه صلاة الجمعة بعد ذلك، وإلا، فإنه يعيدها ظهرا أربع ركعات.
واعلم أنه كان يجب عليك أن تقضي صلاة الصبح عند تذكرك لها، لما في الحديث: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه مسلم.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى:
إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه، فله أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمنكه القضاء وإدراك الجمعة، بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء، لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة، والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء. اهـ.
ثم ذكر بعد كلام أن لأحمد قولين في إعادة الجمعة، وهل يعيدها ظهرا أم لا بعد قضاء الفائتة؟
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/5995)
يبدأ بالمقضية ولو فات وقت الحاضرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في ألمانيا أدرس كل يوم أكون في المعهد أو الجامعة خلال صلاة المغرب ويستمر الدرس حتى صلاة العشاء ففي البيت أقضي صلاة المغرب وصلاة العشاء مع بعض كل يوم، فما حكم ذلك هل يجوز ذلك فإذا كان يجوز فما الصلاة الأولى تكون المغرب أم العشاء؟
وشكرا لكم علما بأنني لا أستطيع الصلاة داخل المعهد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدراسة ليست من الأعذار المبيحة لجمع الصلوات، فيجب عليك أداء الصلوات في أوقاتها، وإذا حضر وقت الصلاة وأنت في الدرس فاستأذن لأداء الصلاة، ثم صل ثم ارجع إلى الدرس، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 13041، والفتوى رقم: 17664، والفتوى رقم: 35578، والفتوى رقم: 25459.
ومن أخر الصلاة حتى دخل وقت الصلاة التي تليها فإن كان لعذر فيلزمه القضاء، وإن كان لغير عذر فتلزمه التوبة والقضاء، وفي كلتا الحالتين يبدأ بالمقضية إلا إذا خاف خروج وقت الحاضرة، فقيل يبدأ بالمقضية ولو فات وقت الحاضرة، وقيل يبدأ بالحاضرة ما دام قد خشي فوات وقتها إن هو بدأ بالمقضية، والراجح أنه يبدأ بالمقضية ولو فات وقت الحاضرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1424(11/5996)
يسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت الحاضرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تأخير الصلاة عن موعدها يعتبر شركاً نظرا لقوله تعالى (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) ؟ وما هو الواجب فعله في حالة الصلاة الفائتة مثلا فاتتني صلاة الظهر وأخرت صلاة العصر وقربت صلاة المغرب، هل أصلي العصر ثم الظهر أم يجب حفظ ترتيب الصلوات فأصلي الظهر ثم العصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قال صاحب الزاد: ويجب فوراً قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. وانظر لذلك الفتوى رقم: 1648، ورقم: 23471.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/5997)
قضاء الصلاة لتاركها أبرأ للذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لم أصل سنتين ونصف فماذا علي الآن وكيف أقضي الصلوات الفائتة إذا كنت لم أصلها وأنا كنت مسافراً هل أقضيها قصرا أم كاملة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ترك الصلاة بالكلية كفر أكبر مخرج من الملة، حتى ولو كان التارك مقراً بوجوبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث بريدة رضي الله عنه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وبناء على هذا القول فيجب عليك أولاً التوبة إلى الله عز وجل من هذا الإثم العظيم، ثم إنه لا قضاء عليك في ما مضى من الصلوات.
وذهب آخرون وهم الجمهور إلى تارك الصلاة كسلاً بغير جحود ليس كفره مخرجاً من الملة.
وأن عليه قضاء ما فاته من الصلوات.
فلو قضيت ما فاتك من الصلوات على هذا القول كان أبرأ لذمتك وخروجاً من الخلاف.
ولمعرفة كيفية قضاء ما فاتك من الصلوات انظر الفتوى رقم: 28140 على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/5998)
صلى مدة طويلة وهو يعتقد أن مس الفرج ليس بناقض للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد قرأت منذ الصغر كتابا فقهيا يفيد أن مس الرجل ذكره لا ينقض الوضوء، وقد عملت بهذا الرأي لسنين طويلة حتى قرأت فتوى مفادها أن هذا الرأي إنما هو رأي الأحناف فقط وهو رأي ضعيف، وأن رأي الجمهور يقضي بنقض الوضوء، سؤالي عن الصلوات التي صليتها خلال تلك السنين التي عملت فيها بالرأي الأول، والتي من المؤكد أن حدث خلالها أن مسست دون أن أتوضأ،كما أنه من المؤكد أنه يستحيل علي معرفة عدد تلك الصلوات أو أوقاتها، هل هي صحيحة أم تنبغي لي إعادتها وكيف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مس الفرج باليد ناقض للوضوء لحديث بسرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ.
وذهب الأحناف إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، ولا شك أن رأي الجمهور أقوى دليلاً إلى جانب كونه الأحوط.
وعلى كل فإننا نقول للسائل عليك أن تأخذ برأي الجمهور في هذه المسألة مستقبلاً، وأما في ما مضى من الصلوات فلست مطالباً بقضائها لأنك كنت مقلداً لمن يقول بعدم النقض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(11/5999)
الترتيب بين مشتركتي الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول: إذا كنت تصلي خلف الإمام في صلاة الظهر والعصر، فهل تقرأ بعد سورة الفاتحة سورة أم لا الرجاء التوضيح؟
السؤال الثاني: إذا فاتتك صلاة الظهر وباقي لأذان العصر نصف ساعة فهل أصلي صلاة الظهر أم أنتظر حتى يؤذن أذان العصر وإذا كان الجواب أنتظر أذان العصر، حتى أصلي الظهر، فكيف أصلي الظهر، فهل أنتظر الإمام حتى يقيم صلاة العصر وأصلي معه صلاة العصر ومن ثم أصلي الظهر؟ الرجاء التوضيح في هذا السؤال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمأموم في حالة عدم سماعه لقراءة الإمام تسن قراءته لسورة من القرآن في غير الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء والأخيرة من المغرب، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة في الركعتين من كل صلاة، لا نعلم في هذا خلافاً. انتهى.
وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 32701.
ومن أخر صلاة الظهر حتى قبيل صلاة العصر بقليل، فالواجب عليه المبادرة إلى أدائها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عند الصلاة أو غفل فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
والذي نراه صواباً هنا -وهو مذهب المالكية- هو أن الترتيب بين مشتركتي الوقت (الظهر والعصر من جهة، والمغرب والعشاء من جهة) ، واجب شرط في صحة الثانية منهما أن تسبقها الأولى، قال خليل في مختصره: وجب قضاء فائتة مطلقاً ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا.
وراجع الجواب رقم: 10356، والجواب رقم: 15589.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/6000)
الأداء يحكي القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف الجمع بين الصلوات الفائتة وكم عدد ركعات كل منها وأيهماأاصح تقديم الفائتة أم الحاضرة علما بأني في الحضر غير مسافرة آي جمع المقيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن فاتته صلاة أو صلوات فإن كان بغير عذر فيجب عليه التوبة والقضاء ‘ وإن كان بعذر فيجب عليه القضاء، وعند القضاء يصليها كما يصلي الأداء، فإن الأداء يحكي القضاء إلا في صلاة الجمعة فإنها تقضى ظهراً، وعند وجود صلوات كثيرة فإنه يصليها واحدة بعد أخرى مرتبة كحالها في الأداء، وإذا اجتمعت الفائتة والحاضرة فإن الفائتة مقدمة إلا عند الخوف من خروج وقت الحاضرة، وإذا كان القضاء في الحضر فإن الصلاة تكون تامة سواء فاتت في الحضر أم في السفر.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 32385، 36594، 35969
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(11/6001)
الفوائت تقدم على الحاضرة وجوبا أو استحبابا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سمعت أنه يجب قضاء الصوات الفائتة التي تركت عمدا أو ليس عمدا قبل الصلاة المفروضة ... فسؤالي هو هل هذا صحيح؟؟ وهل الصلوات التي تصلى قبل القضاء غير مقبولة؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الترتيب بين الفوائت وبين فرض الوقت واجب، وبه قال النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث وإسحاق ... واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. رواه مسلم عن أنس. وذهب المالكية كذلك إلى أن ترتيب الفوائت مع الحاضرة إنما يكون واجباً إذا كانت هذه الفوائت يسيرة: أربعاً أو خمساً، وأما الست وما زاد عليها فلا ترتيب عندهم مع الحاضرة، ويشترطون لصحة ثانية مشتركتي الوقت أن ترتب مع المشتركة معها. قال خليل: وجب قضاء فائتة مطلقاً ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة. وذهب الشافعية إلى أن الترتيب بين الفوائت وبين فريضة الوقت إنما هو مستحب فقط، قال في المجموع: إذا فاته صلاة أو صلوات استحب أن يقدم الفائتة على فريضة الوقت المؤداة. والحاصل أن الفوائت تقدم على الحاضرة وجوباً أو استحباباً، ولكن المصلي إذا عكس ذلك فإن صلاته صحيحة، إلا إذا كانت الثانية مشتركة الوقت مع الأولى، وهما حاضرتان كظهرين أو عشاءين لم يخرج وقتهما، فإن عدم الترتيب بينهما حينئذ يبطل الأخيرة منهما (العصر أو العشاء) عند المالكية، لا عند غيرهم فصحيحة عندهم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(11/6002)
من ترك الصلاة عدة سنوات هل يقضيها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ينطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من نام أو سها عن صلاته أن يصليها عندما يفيق أو عندما يذكرها على من ترك الصلاة سنوات متكاسلا، أي هل عليه أن يصلي تلك الصلوات أو يكثر من النوافل أملا في غفران الله سبحانه وتعالى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يترك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً لا يشمله الحديث المذكور، وإنما اختلف العلماء هل هو مسلم أم كافر؟ والذي عليه الفتوى في هذا الموقع هو أن من ترك الصلاة بالكلية فترة فإنه يعد كافراً، فلا يجب عليه أن يقضي ما فات، بل تجب عليه التوبة مع تجديد إسلامه.
والذي عليه جمهور الفقهاء -وهو الأحوط- أنه يقضي الصلوات الفائتة كلها طيلة السنوات التي تركها فيها حسب استطاعته، ولمعرفة كيفية قضائها والاطلاع على الخلاف في هذه المسألة راجع الفتاوى التالية: 31107 / 12700 / 26275
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(11/6003)
صورة في قضاء الفوائت ليست من الشرع في شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان هناك من قال لي إنه يمكن لي أن أقضي صلواتي الفائتة، بأن أصلي في آخر ليلة جمعة من رمضان صلاة بأربع ركعات بدون تشهد في الركعة الثانية، وبقراءة سورة القدر 15 مرة تتلوها سورة الكوثر 15 مرة في كل ركعة، فما صحة هذا الكلام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء أن من ترك الصلوات المفروضة ولو عمداً وجب عليه قضاؤها، وذهب ابن تيمية إلى أنه لا يُشرع قضاء الصوات التي تركها عمداً، ولكن عليه أن يكثر من النوافل، والراجح هو قول الجمهور القائلين بوجوب القضاء، وقد بينا ذلك وزيادة في الفتوى رقم: 17940.
أما ما ذكره السائل من أن أداء صلاة بالصورة المذكورة تسقط عن تارك الصلاة إثم ما سبق له تركه، فأمر لا نعلم له في شرع الله أصلاً، ولم نقف في ذلك على أثر نعتمد عليه.
ولمعرفة كيفية القضاء وصورته، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14795، 10498، 7966، 11878.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(11/6004)
لا يصح الجمع بين نية قضاء الصلوات وصلاة التراويح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجوز لي أن أصلي التراويح بنية قضاء ما فاتني من صلوات وبنية صلاة التراويح؟ وهل هذا جائز كذلك في صلاة التهجد وقيام الليل والسنن.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك الجمع بين نية قضاء الصلوات وصلاة التراويح، لأن العلماء ذكروا أن من شروط التشريك بين عبادتين في نية واحدة أن يكون مبناهما على التداخل، كغسل الجمعة والجنابة أو الجنابة والحيض، أو كانت إحداهما غير مقصودة لذاتها، كتحية المسجد مع الفرض، أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كالظهر والتراويح مثلا، فلا يصح تشريكهما في نية واحدة، لأنهما عبادتان مستقلتان لا تندرج إحداهما في الأخرى.
وهذا يشمل التهجد وقيام الليل والسنن الراتبة وغيرها من النوافل.
وننبه السائلة إلى أن من أهل العلم من ذهب إلى أن من عليه قضاء فرض من صلاة أو صوم لا يجوز له الاشتغال بالنوافل حتى يقضي ما عليه من فرض، يقول الأخضري في مختصره وهو مالكي: ولا يتنفل من عليه القضاء.
والحاصل أنه لا يجوز لك أن تجمعي نية القضاء مع نية التراويح والتهجد والرواتب في صلاة واحدة، كما أن عليك ترك النافلة جميعا باستثناء الوتر ونحوه كالعيدين، والانشغال بقضاء ما في ذمتك من صلوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/6005)
لا يصح النفل المطلق قبل قضاء الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أنه لا تقبل الصلاة النافلة إن كان على الشخص قضاء ولا يحصل على أي أجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال أهل العلم: لا يتنفل من عليه القضاء.
قال الأخضري المالكي في مختصره: ولا يتنفل من عليه القضاء، ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان..
وصرح الحنابلة بأن قضاء الفوائت واجب على الفور، وأنه لا يصح النفل المطلق قبل قضاء الفائتة، وهذا الذي تؤيده الأدلة، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ... وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه. الحديث.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يحج عن نفسه: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود.
وعلى هذا فلا تصح نافلة من عليه فريضة حتى يقضيها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(11/6006)
لا بأس بالقضاء جماعة لمن فاتتهم الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز صلاة الصبح (الفجر) جماعة على الساعة 8 صباحا إذا فاتنني الساعة4,30 فجرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من فاتتهم الصلاة في وقتها لنوم مثلا، فعليهم أن يقضوها جماعة إن أمكنهم ذلك، بدليل ما ثبت في الصحيحين من نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فقد صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة جماعة.
لكن تجب على المسلم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، وخصوصا صلاة الصبح التي تكون وقت نوم وغفلة، فبالإمكان اتخاذ وسيلة تنبيه، أو يوصي شخصا ينتبه في ذلك الوقت بإيقاظه.
وراجع الجوابين التاليين: 19820، 18863.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(11/6007)
إعادة الصلوات تكون فورا ومرتبة
[السُّؤَالُ]
ـ[جامعت زوجتي ليلا وكنت متعوداً أن أغتسل قبل النوم ونمت ليلة بدون أن أغتسل وصليت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ناسيا، وذكرتني زوجتي في منتصف الليل، وقمت باعادة الصلوات الخمس متتالية
هل تجب علي إعادتها إذاكنت ناسيا؟
هل إعادتها جميعا صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا صلى الشخص ناسياً لجنابته فإنه يعيد تلك الصلاة أو الصلوات بالاتفاق، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهو قد صلى بلا طهارة، قال النووي في المجموع: (أجمعت الأمة على أن من صلى محدثاً مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة، وتجب إعادتها بالإجماع سواء تعمد ذلك أم نسيه أم جهله) .ا. هـ
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: (فصل العذر بالنسيان ... من ترك شيئاً من فروض الصلاة ناسياً، أو ترك الغسل من الجنابة أو الوضوء ناسياً فإنه يلزمه الإتيان به لأنه لم يؤد ما أمر به فهو في عهدة الأمر) . ا. هـ بتصرف يسير
وعليه؛ فتكون الإعادة لهذه الصلوات فوراً ومرتبة، هذا ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب، أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، لما روى مسلم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه ... "
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(11/6008)
نسي صلاة في سفر وذكرها فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت في سفر وفاتتني صلاة الظهر والعصر والمغرب، فكيف أقضي الصلاة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (وأقم الصلاة لذكري) . وهذا لفظ البخاري.
فإذا فاتتك هذه الصلوات في السفر وتذكرتها فيه تصليها قصراً بالنسبة للظهر والعصر، قال ابن قدامة في المغني: وإن نسيها في سفر وذكرها فيه قضاها مقصورة، لأنها وجبت في السفر وفعلت فيه أشبه ما لو صلاها في وقتها. انتهى.
وإن ذكرتها في الحضر فعليك الإتمام احتياطاً، قال ابن قدامة في المغني أيضاً: وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال أحمد عليه الإتمام احتياطاً، وبه قال الأوزاعي وداود والشافعي في أحد قوليه، وقول مالك والثوري وأصحاب الرأي يصليها صلاة سفر، لأنه إنما يقضي ما فاته ولم يفته إلا ركعتان. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(11/6009)
قضاء الصلاة والصيام للتارك عمدا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
تركت الصلاة والصوم حوالي 15 سنة، وكنت أؤمن بالله وبأن الصلاة والصوم واجبان، الحمد لله من الله علي بالتوبة والحمد لله أنا مواظب على الصوم والصلاة، سؤالي هو: هل أقضي ما فاتني من صلاة وصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن قضاء الصلاة في الفتوى رقم: 30111، والفتوى رقم: 21894.
وتقدم الكلام عن قضاء الصوم في الفتوى رقم: 8383، والفتوى رقم: 3247.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(11/6010)
كيف تقضى الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فاتت صلاة الفجر والعصر ودخلت علي صلاة المغرب فكيف أقضي صلاة العصر؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:
31511، والفتوى رقم: 15589، أن الترتيب واجب بين الفوائت، وبين الفوائت والحاضرة، وبين الحاضرتين.
وعليه فإنكِ تصلين أولاً الفجر ثم العصر ثم المغرب، هذا ما لم تخشي خروج وقت المغرب، والصلاة المقضية تصلى كما لو كانت مؤداة.
وإذا كان تأخيركِ الفجر والعصر عن وقتها لغير عذر شرعي فيجب عليكِ مع القضاء التوبة والندم والاستغفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1424(11/6011)
تقضى الفائتة في أي وقت من ليل أو نهار
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يجوز قضاء الصلاة المفروضة؟
أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ترك صلاة مفروضة أو أكثر، فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فوراً في أي وقت من ليل أو نهار، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها رواه ابن ماجه.
وراجع الفتوى رقم: 31107، والفتوى رقم: 12700.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1424(11/6012)
التكاسل في ترك الصلاة لا ينافي التعمد
[السُّؤَالُ]
ـ[تركت الصلاة سنة منذ بلوغي بسبب غفلة الشباب ولكني لا أستطيع أن أحدد هل أنا تركتها متعمدا أم تكاسلاً لأن الفقهاء يقولون إن تارك الصلاة متعمداً عليه الإعادة.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تارك الصلاة كسلاً، وما يترتب على ذلك من أحكام، وذلك في الفتويين: 512، 5259.
وعلى هذا، فإن الأحوط أن تقضي هذه الصلوات، ثم إننا ننبهك إلى أن التكاسل لا ينافي التعمد، وإنما يذكر التعمد في مقابل من تفوته الصلاة في حال لا تفريط له فيها، كالنوم والنسيان ونحوهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(11/6013)
لا تأثير لترك صلاة مكتوبة على أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إنسان ترك صلاة العشاء هل تبطل صلاة الصبح أو تكون غير مقبولة؟
جزاكم الله كل الخير في خدمة الإسلام والمسلمين وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ترك صلاة العشاء متعمدًا حتى خرج وقتها فقد ارتكب إثمًا مبينًا، وعليه التوبة إلى الله عز وجل، والمحافظة على الصلوات في أوقاتها. قال تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238] .
وذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمدًا وهو الأحوط والأبرأ للذمة، ولا ترابط بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، بمعنى أن من ترك صلاة العشاء لا تقبل منه صلاة الفجر، وهكذا سائر الصلوات. إلا أنه يجب عليه أن يقضي العشاء ثم يؤدي الفجر؛ لأن الترتيب بين الفائتة والحاضرة واجب على الراجح. إلا في حالة ما إذا ضاق وقت الحاضرة، فإنه يقدمها ثم يقضي الفائتة.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 31511.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(11/6014)
ماذا يفعل من نسي صلاة الصبح وتذكرها بعد أداء الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من نسي ركعتي الصبح ثم ذهب لأداء صلاة الجمعة ثم تذكر ركعتي الصبح بعد عودته من المسجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بركعتي الصبح الفريضة، فتجب المبادرة إلى قضائها فور تذكرها، وليس عليه غير ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. رواه مسلم.
وإن كان المقصود بهما سنة الفجر، فيجوز له قضاؤها على الراجح، ولتراجع الفتاوى: 17505، 5060، 23559.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1424(11/6015)
هل تقضى الصلاة إذا فاتت بغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم هو
أني قرأت فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى أنه إذا فاتني فرض بدون عذر لا تقبل مني لو صليتها
هل معنى ذلك أني لا أقضيه وعليّ الاستغفار فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في من أخر الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدًا، هل عليه قضاؤها أم تكفيه التوبة، فالجمهور ذهبوا إلى وجوب القضاء، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى عدم قبولها لو قضاها وهو ما رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، والذي نراه هو أن مذهب الجمهور هنا أقوى.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1424(11/6016)
الأصل في الفائتة المبادرة إلى قضائها.
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فاتتني صلاة الظهر في يوم، فهل يجوز لي أن أقضيها في أي يوم جماعة؟ علما بأن الجماعة تصلي لهذا اليوم، وهل هي ممكنة في جميع الصلوات الأخريات؟ والله أعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فاتته صلاة الفريضة حتى خرج وقتها فعليه المبادرة إلى قضائها؛ لأنه واجب على الفور على الراجح. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتوى رقم: 11267.
إلا أنه تجب عليه التوبة إن كان فواتها لغير عذر شرعي من نوم أو نسيان. والأصل أن تصلي الصلاة الفائتة ثم الصلاة الحاضرة، مراعاة للترتيب، فإنه واجب على الراجح، إلا إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة، فتصلي حينئذ الحاضرة أولاً ثم تصلي الفائتة، أما أداؤها جماعة فلا حرج فيه إن شاء الله، إذ أن الراجح أن اختلاف نية الإمام عن نية المأموم لا تأثير له في صحة الصلاة.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7065.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(11/6017)
يجب قضاء ما صلي بدون غسل ولو جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
أنا في 15 من عمري ولذلك كنت أجهل وجوب الغسل بعد نزول المني، كما أنني ظننت أن الإفرازات الأمامية لا تنقض الوضوء، وهي ليست مذيا، أرجوكم الإفادة، لأنني أشعر بوسواس داخل نفسي، ولا أدري ما العمل؟؟؟ وهل الإفرازات أو الحدث الأصغر يبطل الاغتسال؟؟؟
كما قرأت في موقعين للفتوى أن المذي أو الودي لا ينقض الوضوء على خلاف ما تقولون.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد صليت بدون القيام بما يلزم من الاغتسال، فإن الواجب عليك قضاء ما تركت من الصلوات بعد بلوغك سن التكليف. وإن كنت جاهلة بعدد تلك الصلوات فلتتحري قضاء ما تبرأ به ذمتك. وراجعي في هذا الفتوى رقم: 8810.
هذا من حيث القضاء، وأما الإثم فإنه مرفوع عنك بالجهل ما لم تكوني على حال يمكنك فيه التعليم، وقد فرطت في ذلك، ففي هذه الحالة يلحقك الإثم، وتجب عليك التوبة، إذ أن تعلم المسلم ما تصح به عبادته أمر واجب عليه. ولا يحملنك هذا الأمر على الوقوع في الوساوس، فإن ربك غفور رحيم، وإن التوبة تمحو الحوبة. ولمعرفة الفرق بين المذي والمني والودي وحكم كل منها راجعي الفتوى رقم: 22308، والفتوى رقم: 23589.
ولمعرفة حكم الإفرازات المهبلية راجعي الفتوى رقم: 4018.
وأما الحدث الأصغر فهو ناقض للوضوء فقط ولا يوجب الغسل، ونقض المذي والودي للوضوء أمر معلوم وهو على ما ذكرانا فيما سبق من الفتاوى. ولعل ما قرأته في تلك المواقع يتعلق بمن أصيب بسلس المذي أو الودي، وهو الذي يخرج منه ذلك بصفة مستمرة.
وراجعي لذلك الفتوى رقم: 12356.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(11/6018)
الإثم يسقطه الحج والقضاء لا بد منه
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أكن منتظما في الصلاة حتى أنعم الله عز وجل علي بالحج، وانتظمت بعدها في الصلاة، ما موقف الفروض التي لم أصلها في الماضي؟ فهل سقطت عني بأداء فريضة الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي تدل عليه النصوص الشرعية أن الحج مكفر لما قبله من الذنوب، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
قال ابن حجر في فتح الباري: قوله (رجع كيوم ولدته أمه) أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك.
وعليه، فإن الإثم المترتب على تضييع الصلاة يسقط بهذا الحج إذا كان خاليًّا من الرفث والفسوق.
لكن بقي قضاء الصلوات في الفترة التي لم تؤد فيها الصلاة، فيلزمك القضاء على الراجح من كلام أهل العلم. وراجع الفتوى رقم: 512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(11/6019)
يقضي ما فاته من الصلوات -احتياطا-
[السُّؤَالُ]
ـ[تبت إلى الله بعد أن تركت الصلاة فترة من عمري، ليس تركا كليا، لكني تبت، هل علي إعادة صلوات سابقة؟ وما مكفرات ذنوبي؟ أفتوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على من ترك الصلاة أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى وأن يجدد إيمانه، فإن الراجح من أقوال أهل العلم في تارك الصلاة أنه كافر والعياذ بالله تعالى.
ثم إن عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات -احتياطا- لأن مذهب جمهور أهل العلم القول بوجوب القضاء.
فإن كان يعلم قدر ما عليه من الصلوات، بادر إلى قضائه بالترتيب حسب وسعه واستطاعته، فإن لم يعلم قدر ما عليه وصلى عددا لا يبقى معه شك حتى يبرئ ذمته.
وعليه كذلك أن يكثر من النوافل وأعمال الخير والطاعات، ومجالس العلم والذكر والبعد عن صحبة الأشرار.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(11/6020)
مذاهب العلماء في قضاء الفائتة عمدا
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبحت أصلي منذ عدة سنوات قليلة، ولذلك فقد فاتتني بعض الصلوات، فهل أؤديها كصلاة فائتة أم يكفي الإخلاص في الطاعة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية إلى وجوب قضاء الصلوات التي ضيعها الإنسان عمدًا، وذهب الحنابلة وبعض أهل العلم إلى أن الواجب عليه التوبة والندم. وسبب خلافهم هو تكفير الحنابلة ومن وافقهم لتارك الصلاة، استنادًا للأحاديث المتعددة في تكفير تاركها.
وراجع لمعرفة التفصيل في هذا الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 512 / 5317 17940
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(11/6021)
من ترك الصلاة أياما هل يجب عليه القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
كيف لي أن أقضي أياماً لم أصلِّ فيها؟ علماً بأنني لا أعرف عددها ثم ما هي الأوقات المستحبة لقضائها؟
جزاكم الله خيرا وأعانكم على فعل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان تركك للصلاة في تلك الأيام لعذر كإغماء أو نحوه، فإنه يجب عليك القضاء، وتتحرى في ذلك ما يغلب على ظنك أنه تبرأ به ذمتك، وتنبغي مراعاة الترتيب بين هذه الفوائت خروجًا من الخلاف.
وإن كان تركك لها عمدًا بغير عذر، فقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء، والحالة هذه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما من كان عالمًا بوجوبها وتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها المؤقت، فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة، وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء. اهـ
والراجح عدم وجوب القضاء، إلا أنه إذا أمكن القضاء فهو أولى وأحوط، خروجًا من الخلاف. ولتراجع الفتوى رقم: 512، والفتوى رقم: 5317.
وأما وقت القضاء فلا نعلم أن هنالك وقتًا يستحب فيه القضاء، لكن المبادرة إلى القضاء والاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه، بل هو مقدم على كل عمل إلا الحاضر من الفروض الخمسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(11/6022)
اقض ما يغلب على ظنك براءة ذمتك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
أبلغ من العمر 34 سنة، وقد كنت أصلي وأترك الصلاة مرة أخرى أي متقطع عنها، ولكن منذ سنة 1997 تبت وتمسكت بالصلاة والحمد لله.
فسؤالي هو هل يجب علي قضاء الصلوات الفائتة؟ أي منذ أن كان عمري 10 سنوات.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى لنا جواب في حكم من يترك الصلاة تكاسلاً في الفتوى رقم: 512.
وعلى مذهب الجمهور فالواجب عليك إضافة إلى وجوب التوبة قضاء ما فرطت فيه من صلوات بعد بلوغك إذا كنت تعلم عددها، وإلا صليت بقدر ما يغلب على ظنك أنه يبرئ ذمتك ويفي بما عليك.
واعلم أن قضاء الصلوات ليس له وقت محدد فهو مشروع في كل وقت وحين، ويجب تقديمها على النوافل المطلقة والمقيدة باستثناء الوتر والعيدين والخسوف والكسوف ونحو ذلك من السنن المؤكدة.
وإن كانت الفوائت كثيرة وكان في قضائها تأخير عن عمل تحتاج إليه جاز الاقتصار على ما لا يضر بك ولا يفوت عليك واجبًا من واجباتك. وانظر الفتوى رقم: 31107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1424(11/6023)
بادر بقضاء الصلاة التي نمت عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم على هذا الموقع الجميل
أريد أن أسألكم وأرجو أن تجيبوا علي هذه الاسئلة:
1- عندما كنت صغيرا كنت مولعاً بالصلاة وعندما وصلت إلى العاشرة تراجعت إلى الخلف قليلاً قليلاً يعني لم أكن مواظباً على الصلاة كما كنت أولاً أفيدوني أو أنصحوني.
2- إذا كنت نائماً في صلاة الفجر ولم أستيقظ إلا الساعة 12 ظهراً فهل أصلي جمعا أم ماذا؟ أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على المسلم أن يحرص على المحافظة على الصلاة كما أمر الله تعالى حيث قال: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238] .
فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا حظَّ في الإسلام لمن تركها، ولهذا رجح المحققون من أهل العلم أن تاركها كافر كفرًا أكبر مخرج من الملة، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء فيه نحيلك إلى الفتوى رقم: 1145.
وننصحك بالمحافظة على صلاتك وأدائها على أكمل وجه، فإنها عماد دينك وطمأنينة قلبك وسبب سعادتك في الدارين.
ومن نام عن الصلاة أو نسيها، فإنه يصليها عندما يستيقظ، أو عندما يتذكرها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14] رواه مسلم ومالك في الموطأ.
فإذا استيقظت عند صلاة الظهر فصلَّ الفجر أولاً، ثم صلِّ الظهر بعد ذلك إذا كان وقتها قد دخل، ولا يسمى هذا جمعًا، لأن الجمع المعروف في السنة، وعند أهل العلم لا يكون إلا بين مشتركتي الوقت (الظهر والعصر، والمغرب والعشاء) .
أما إذا كان وقت الظهر لم يدخل، فإن عليك أن تبادر بقضاء صلاة الفجر وتنتظر حتى يدخل وقت الظهر فتصليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424(11/6024)
يجب قضاء الفوائت بدون عذر شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم. أنا دخلت المستشفى، وقد كنت محافظا على الصلاة في وقتها، ونومت 7 أيام، كنت أصلي منها يومين، ثم احلتمت وأصبحت على جنابة، وظروفي لا تسمح لي بأن أغتسل، فلم أصل خمسة أيام، فهل علي شيء؟ وماذا أفعل لو كان علي؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة لا تسقط بحال، وكان الواجب عليك أن تغتسل وتصلي الصلاة في وقتها، فإن عجزت عن الاغتسال لعذر معتبر شرعا كالمرض الذي يحول دون استعمال الماء، فيجب عليك أن تتيمم وتصلي، أما الإحراج والحياء ونحو ذلك، فليس عذرا معتبرا، أما الآن وقد حدث ما حدث، فيجب عليك أن تتوب توبة صادقة بسبب تأخيرك الصلاة، ويجب عليك قضاء ما فاتك من الصلوات، وانظر الفتوى رقم:
15978، والفتوى رقم: 33309.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(11/6025)
تارك الصلاة بسبب الوسواس هل يقضيها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت محافظا على الصلاة ثم أصابني وسواس في الصلاة ولكنه لم يكن شديداً ومع مرور الأيام زادت وسوستي في الصلاة وأصبحت أصلي ببطء شديد حيث أنني أصبحت أصلي في ربع ساعة وبمرور الأيام ازداد علي الوسواس في الصلاة وأصابني وسواس في الوضوء مما أدى ذلك إلى تركي للصلاة مدة أسبوع كامل ثم عدت للصلاة ثم تركتها ليومين ثم عدت للصلاة ثم تركتها لمدة عشرة أيام ثم عدت للصلاة في يومين ثم تركتها ثم عدت إليها مرة أخرى فهل يجب علي أداء الصلوات في الأيام التي تركتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على السائل الكريم أن يبتعد عن كل ما يسبب له الوساوس والأمراض النفسية، ويحافظ على الفرائض وخاصة الصلاة. ومما يعين على ذلك ويبعد الوساوس المحافظة على الطهارة الكاملة، وأذكار الصباح والمساء، والمداومة على قراءة سور الإخلاص والمعوذتين.
كما يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات التي تركها بسبب ما أصابه من مرض الوسواس أو بغير سبب، وأن يبادر بذلك في كل وقت من ليلٍ أو نهار، وأن تكون على الترتيب بينها، فصلاة العصر مثلاً بعد صلاة الظهر ...
ولتعلم أن الصلاة أمرها عظيم، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وتركها أعظم ذنب بعد الكفر بالله تعالى، فلا حظَّ في الإسلام لمن تركها، ولهذا فإن من تركها تكاسلاً عن أدائها عُدّ كافراً كفرًا مخرجًا من الملة، كما رجح ذلك جمع من أهل العلم.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل حول هذا الموضوع في الفتوى رقم: 1145.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(11/6026)
الصلاة مع خروج الإفرازات جهلا هل تقضى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..
أود أن أسأل عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا أستطيع تذكر عددها، فأنا أعاني من نزول إفرازات ولم أكن أعلم أنها تنقض الوضوء، وصليت بها كثيرا ولا أعلم العدد.. وكذلك عند انتهاء العادة فأنا أشك بانتهائها، وأشعر أن هناك صلوات تفوتني بسبب ذلك.. فكيف السبيل لقضاء هذه الصلوات؟ هل تكفي السنن والنوافل أم لا بد من التقدير والقضاء؟ وإذا كان لا بد من القضاء فهل يجب أن أقضي كل صلاة مع مثيلتها أم يمكن في أي وقت، وهل يجب القضاء بشكل متواصل في حالة كل صلاة مع مثيلتها أم يمكن أن أترك صلاة دون أن أقضي معها صلاة؟؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإفرازات المرأة التي تخرج من مخرج البول أو المهبل، تنقض الوضوء في الحالات الطبيعية، أما الحالات المرضية -وهي التي يكون خروجها باستمرار بحيث لا تجد المرأة وقتاً تمكنها الطهارة والصلاة فيه- فإن حكمها حكم المستحاضة ومن به سلس بول، ,هو ما سبق في الفتوى رقم: 5188.
وعليه.. فالصلوات التي صليتها مع وجود تلك الإفرازات الطبيعية لا تصح لفقد شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، لكن بما أن هذا كان عن جهل فإنا نرى أنه لا يجب عليك قضاء ما صليته بذلك الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بتصحيح صلاته ولم يأمره بقضاء ما فات لجهله.
وأما تركك الصلوات بسبب الشك في انتهاء العادة، فإذا كنت متيقنة أنك تركت الصلاة بعد طهارتك فيجب عليك قضاء تلك الصلوات، وإذا غلبت على ظنك الطهارة ولم تتيقني ندب لك قضاؤها أيضاً احتياطاً، وأما في حالة الشك فلا يجب عليك قضاء، لأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يشغلها.
وأما كيفية القضاء لهذه الصلوات فإنها تقضى على الفور حسب الاستطاعة، وفي أي ساعة ولو في أوقات الكراهة، ولا تؤخر حتى تصلى مع مثيلاتها من الصلوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(11/6027)
ما يجب على من ترك الصلاة فترة مرضه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي هو: إني كنت مريضة لمدة ثلاثة أيام ولم أستطع أن أصلي في هذه الأيام والآن أنا شفيت والحمدلله ولكني خائفة من الرحمن، والآن ماذا علي أن أفعل لأكفر عن هذه الأيام، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان من الواجب عليك أن لا تؤخري الصلاة عن وقتها، فإن المريض تلزمه الصلاة على الحالة التي يستطيع، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 20109.
أما وقد تركت الصلاة هذه المدة فإنك آثمة وعليك بالاستغفار والتوبة، ومذهب جمهور العلماء أن عليك قضاء الصلوات الفائتة، وقال شيخ الإسلام إنه لا يصح منك قضاء وإنما تكثرين من التطوع، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 17940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(11/6028)
ما يلزم المريض الذي لم يصل أثناء مرضه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أولا أحب أن أحيطكم علما بأنني أرسل هذا السؤال للمرة الثانية لأنني لست متأكدة من استقبالكم للرسالة الأولى السؤال هو: أنني كنت مريضة لمدة ثلاثة أيام ولم أستطع أن أصلي والآن شفيت والحمدلله ولكنني خائفة من الله جداً ولا أعرف بماذا أكفر عن هذا الذنب، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمريض ما دام يعي ويعقل فإن الصلاة تلزمه ويصلي على حسب حاله واستطاعته، قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْ تَطَعْتُمْ. [التغابن:16] .
وعليه فيلزمك قضاء تلك الصلوات مع التوبة والاستغفار، وليس عليك شيء غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1424(11/6029)
الترتيب بين الفوائت ليس شرطا في صحة الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني الصغير صلى معي جماعة ثم أخبرني أنه لم يصل العصر ولقد صلى معي المغرب ومن المعروف الترتيب في الصلاة، خفت أن أشدد عليه فأخبرته أن يصلي العصر بعد ذلك ولكن عليه لاحقا أن يرتب في الصلاة، عمر ابني 9 أعوام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الترتيب بين الفائتة والحاضرة واجب مع الذكر غير شرط في صحة الصلاة، هذا إذا كانت الفوائت يسيرة: أربع صلوات فأقل، أما إذا كانت أكثر فتقدم الحاضرة، فمن كانت عليه أربع صلوات لم يصلها فإنه يقدمها على الصلاة الحاضرة، ولو خرج وقتها، وهذا مذهب المالكية.
وعليه؛ فإن صلاة الولد معك المغرب صحيحة -إن شاء الله- لأنه إما أن يكون ناسياً لصلاة العصر أو جاهلاً بحكم تأخيرها، أو صلاها وهو لا يدري، ولأن الترتيب ليس بشرط للصحة، لكن تستحب له إعادة المغرب ما دام في وقتها متسع.
وذهب الشافعية إلى أن الترتيب بين الفائتة أو الفوائت غير واجب لكنه مستحب فقط.
ولعل سبب الاختلاف ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن جابر رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب قريش.. وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، فقمنا إلى بُطحان (اسم وادٍ بالمدينة) فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
قال ابن دقيق العيد في أحكامه: فإذا ضُمّ إلى هذا الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق لم يكن في هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار عند الأصوليين، وإن ضُمّ إلى هذا الحديث الدليل على تضييق وقت المغرب كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت، لأنه لو لم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب، فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب تنبني على ترجيح أحد الدليلين على الآخر في امتداد وقت المغرب، أو على القول بأن الفعل للوجوب.
والحاصل أن صلاة هذا الولد صحيحة إن شاء الله تعالى.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(11/6030)
قضاء الفوائت يمكن في أي وقت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نويت إن شاء الله قضاء ما فاتني من صلوات وقررت أن أفعل ذلك وقت السنن للصلوات لأني لا أريد أن يعرف أحد أني أقضي ما فاتني من صلوات فهل يجوز أن أقضي مثلا صلاة العصر في وقت السنة البعدية للظهر؟ أو أقضي صلاة المغرب وقت السنة البعدية للعشاء؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلك أن تقضي ما فاتك من الصلوات في أي وقت كان، كأن تقضي فوائت ثلاثة أيام أو أكثر بعد صلاة الفجر أو العصر في وقت واحد، أو في أوقات متفرقة.
وانظر الفتوى رقم: 26275، والفتوى رقم: 25606.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(11/6031)
الصلاة لا تسقط بتقادم الزمان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا بشأن قضاء الصلوات هل من حديث بهذا الشأن؟ ومتى لا يجوز قضاء الصلاة أي بعد مضاء كم من الوقت عليها؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت لنا عدة فتاوى في ما يتعلق بقضاء الصلاة، فراجع مثلاً الفتاوى التالية: 17940، 15629، 24239، 1558.
واعلم أنه متى ثبتت في ذمة المرء صلاة، فإنه يجب عليه القيام بها، ولا تسقط أبداً بتقادم الوقت، بل تبقى في ذمته حتى يصليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(11/6032)
ترتيب الصلوات الفائته واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت عليّ 6 صلوات لم أصلِها فهل يجب علي أن أصليها بالترتيب أم كيفما أشاء حيث قال لي أستاذ الدين في المدرسة إنه إذا كان لدي أكثر من خمس صلوات وكان قد دخل وقت المغرب فيجب علي أن أصلي الصلوات الفائتة قبل أن أصلي المغرب فهل هذا صحيح؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ترتيب الصلوات الفائته واجب لما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله، ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. رواه أحمد عن أبي جمعة حبيب بن سباع.
وعن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه النسائي وأحمد والترمذي.
وقال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت نص عليه في مواضع..... وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنه ما يدل على وجوب الترتيب، ونحوه عن النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث وأبي حنيفة وإسحاق. المغني ج1ص676.
ولتنظر الفتوى رقم: 15589، والفتوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1424(11/6033)
كيفية قضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب أن أصلي الفروض مرتين لتعويض ما فاتني من صلاة في السنوات السابقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن من يترك الصلاة بالكلية هو كافر مرتد عن الإسلام.
وعليه، فإن تاب ورجع عليه أن يجدد إيمانه، ولا يلزمه قضاء ما فات من الصلوات.
وذهب الجمهور إلى أنه غير كافر رغم إثمه الشديد، وإنما عليه التوبة الصادقة مع إعادة ما فرط فيه من صلوات على الفور حسب استطاعته في اي ساعة من ليل أو نهار، فإن كانت الفوائت كثيرة قضى في اليوم الواحد صلاة يومين على الأقل إلا إذا كان ذلك يؤخره عن كد لعياله، فيجوز الاقتصار على صلاة يوم.
قال الدسوقي: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشى ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى.
والحاصل أن من ضيع صلوات كثيرة، فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فوراً، وليكن أقل ما يقضيه في اليوم الواحد صلاة يومين ما لم يكن ذلك يؤخره عن كسبه للنفقة على عياله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(11/6034)
قضاء الفوائت أبرأ للذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 55 سنة بدأت المحافظة على الصلاة منذ 25 سنة قرأت الكثير من المراجع حول هدا الموضوع مثل "فاسألوا أهل الذكر" للشيخ الجندي و "الفتاوى" للشيخ شعراوي حاليا أقوم بالإكثار من السنن والنوافل بعد كل صلاة استنادا إلى رأي بعض من العلماء الذين يرون "خروج الصلاة عن وقتها يجعلها بعد فوات الأوان معرضة للرد وعدم القبول والأنسب لجبرها هو الإكثار من السنن والنوافل" والواقع أنني وجدت صعوبة في أن أصلي مع كل فرض أصليه فرضا آخر مما علي يرجى مشكورين الإفادة مع ذكر السند.
وجزاكم الله عنا كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب قضاء الفوائت المتروكة عمداً وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا يجب قضاؤها ولا تصح لأن القضاء لا بد أن يكون بأمر من الشارع، وأمر الشارع بقضاء الفائتة خاص بمن فاتت صلاته لعذر لا التي فاتت من غير عذر.
ولا شك أن القول الأول –القائل بوجوب القضاء- أحوط وأبرأ للذمة، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 12700، والفتوى رقم: 512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/6035)
تتيمم الحائض إذا انقطع حيضها وحانت الصلاة ولا ماء
[السُّؤَالُ]
ـ[خلصت الدورة وكان يجب أن أتطهر من أول النهار ولكن المياه انقطعت طول اليوم فتطهرت بعد أذان العشاء فبدأت بصلاة الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء فهل هذا صحيح وأن كان غير صحيح فماذا أفعل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاغتسال من الحيض إذا انقطع الدم ودخل وقت الصلاة واجب على المرأة لقوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222] .
فإذا فقدت الماء وجب عليها التيمم ولا إعادة عليها إذا صلت بالتيمم وخرج وقت الصلاة، أما إذا لم تجتهد في طلب الماء وصلت ثم وجدته والوقت لم يخرج فقد ندب لها المالكية إعادة الصلاة بعد الغسل.
فكان الواجب عليك أيتها السائلة الاجتهاد في طلب الماء ولو بشرائه إن كان في مقدورك، فإن عدمت فكان الواجب عليك التيمم لقول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6] .
أما وقد تركت الصلاة لعدم الاغتسال جهلاً منك بالحكم الشرعي وقضيتها بعد الاغتسال فقد سقط عنك التكليف بها، وعليك الاستغفار مما فعلت، واحرصي على الاستفتاء إن أشكل عليك أمر في دينك قبل أن تقدمي على عمله أو تركه، ونسأل الله لك المغفرة والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/6036)
قضاء الفوائت واجب في قول جمهور العلماء.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:
أنا شاب للأسف غير ملتزم بالصلاة ولكنني طالما تمنيت وحاولت الاتزام بها ولكنني مع الأسف غالبا ما أنقطع عنها ولكن الآن والحمدلله أنا مداوم عليها بانتظام ولكن سؤالي هو: على فرض أن السنوات التي لم أصل بها منذ بلوغي هي 5 سنوات فهل علي قضاؤها وإن كان الجواب نعم فما الطريقة لقضائها وخصوصا أنني طالب في كلية تحتاج إلى الكثير من الدراسة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يتوب عليك، ويرزقك الاستقامة على الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة إلى أن تلقاه، واعلم أنه يجب عليك قضاء ما فاتك من الصلاة في قول جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم:
26313.
وإننا لنوصي الأخ الكريم بالحرص على أداء الصلاة الحاضرة في وقتها مع المحافظة عليها في جماعة المسلمين بالمساجد مالم يكن ثم عذر يبيح له ترك الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة على غير المعذور، مع ما فيها من الأجر والثواب الذي يزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وراجع في هذا الجواب رقم:
5547.
ولا شك أن الازدياد من الخيرات يكفر ما مضى من السيئات، ويرفع العبد درجات، ولا يتأتى ذلك إلا بالحرص على النوافل بعد الفرائض، مع المداومة على ذكر الله تعالى والاستغفار والتوبة وملازمة الندم والحرقة على ما مضى من العمر دون فائدة تذكر، ولمعرفة كيفية قضاء الفوائت راجع الفتوى رقم:
26275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1424(11/6037)
من فاتته صلاة الجمعة صلى الظهر بدلا عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أصلِّ صلاة الجمعة وذلك بعذر يمكن أن يكون غير مقبول! ثم صليتها بعد انقضاء وقت صلاة الجمعة أربع ركعات كصلاة الظهر، فما حكم الشرع في ذلك أفادكم الله؟؟ وجزاكم الله خير الجزاء ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فاته أداء صلاة الجمعة فيلزمه أن يصلي بدلاً عنها صلاة الظهر بنية الظهر لا بنية صلاة الجمعة، سواء كان فواتها بعذر أم بغير عذر، إلا أنه يأثم إن تركها بغير عذر.
روى أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي الجعد الضمري -وكان له صحبة- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله على قلبه) . ورواية الدارمي لهذا الحديث من غير قيد الثلاثة: (من ترك الجمعة تهاوناً طبع الله على قلبه) .
وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: (لينتهينَّ أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمنَّ الله على قلوبهم ثم ليكوننَّ من الغافلين) .
فليتق الله من وقع في هذا التفريط، وليسارع إلى التوبة، فإن الله يتوب على من تاب وعاد إليه وأناب، وإن كان قد صلى تلك الصلاة بنية الجمعة فيجب عليه إعادتها بنية صلاة الظهر أربع ركعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/6038)
الصلوات الفائته تقضى تامة في جميع الأحوال
[السُّؤَالُ]
ـ[في أحد البرامج الدينية والفتاوى سمعت أنه يجب على الإنسان قضاء الصلوات الفائتة بعد أن يبلغ سن الرشد لأن الصلوات الفائتة أولى من السنة وأنا الآن أقضي الصلوات الفائتة في السنوات الماضية بحيث إني أصلي الفرض في كل صلاة مرتين وأريد أن أقضي عن عشر سنوات بحيث إن العشر السنوات القادمة سوف أصلي إن شاء الله الفرض مرتين وأسقط السنة بحيث تكون مرة عن الصلاة الحاضرة والمرة الثانية عن الصلاة الفائتة سؤالي هو: ماذا أفعل في حال قصر وجمع الصلوات مثل السفر وأيام المطر وماذا أفعل يوم الجمعة وفي حال الجمع مع الإمام أفيدوني بسرعة جزاكم الله عنا كل خير....
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حكم قضاء الفوائت وكيفية صلاتها، وهي بالأرقام التالية:
512 -
12700 -
17794.
واعلم أن قضاء الفوائت ليس فقط أولى من صلاة السنة؛ بل هو من أوجب الواجبات. لذا يجب عليك أن تسارع في قضائها، ولا تكتف بصلاة فائتة واحدة مع كل صلاة مفروضة بل اجتهد قدر استطاعتك أن تصلي ما عليك من فوائت، وسواء فعلت ذلك بليل أو نهار، وعليك أن تصلي الصلوات تامة دون قصر للرباعية مهما كنت مقيماً أو ظاعناً في يوم جمعة أو غيره، وتقضي ما فاتك من الجُمَع ظهراً.
ولا ننصحك أخي السائل بترك صلاة السنة لأنك بذلك تضيع على نفسك أجراً وثواباً عظيماً، وراجع الفتوى رقم:
10733.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(11/6039)
قول أهل العلم في قضاء راتبة الفريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز القضاء في سنن الصلوات وفي حال جواز ذلك كيف أقضي السنه القبلية والبعدية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم منهم عطاء وطاووس والشافعي وأحمد إلى القول بجواز قضاء نوافل الصلاة الراتبة، وأجاز المالكية ذلك في راتبة الفجر فقط، قال ابن قدامة في المغني فصل: وأما قضاء السنة الراتبة بعد العصر فالصحيح جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر.
أما كيفية القضاء فعلى نحو ما كانت عليه من جهر أو سر، ولمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم:
9500 - والفتوى رقم: 2090.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(11/6040)
صلاة السنن أم الاشتغال بالقضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن نصلي السنة إن كان علينا قضاء من الصغر؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تعنين بالصغر ما قبل البلوغ، فلست مطالبة بقضاء ما فات عليك في تلك الفترة.
أما إن كنت تعنين بالصغر فترة الشباب أي بعد البلوغ، وقد تركتها عمداً، فالواجب عليك قضاؤها، كما هو اختيار جمهور العلماء، وعليك أن تشغلي وقتك بذلك دون أن تضيعي ما لا بد لك منه من حوائج دنياك.
وأما فعل النوافل، ففيه خلاف بين العلماء.
قال ابن رشد: لا يتنفل (يعني من عليه قضاء) إلا وتر ليله وفجر يومه. ا. هـ
وخالفه ابن العربي قائلا: يتنفل، ولا يحرم نفسه من الفضيلة. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(11/6041)
القول المختار فيمن شرع في الحاضرة ثم ذكر الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من دخل صلاة العصر وتذكر أنه لم يصل صلاة الظهر سواء كان في جماعة أو منفرداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيمن دخل في صلاة حاضرة، وتذكر أثناءها صلاة فائته، والراجح عندنا من أقوالهم -والله أعلم- هو ما ذهب إليه الشافعية، فيتم الحاضرة ثم يقضي الفائتة، ولا شيء عليه، إلا أنهم استحبوا له إعادة الحاضرة مرة أخرى بعد قضاء الفائتة لأن الترتيب عندهم غير واجب.
قال النووي في المجموع: ولو شرع في الحاضرة ثم ذكر الفائتة وهو فيها أتم الحاضرة، سواء اتسع الوقت أم ضاق، لأن الحاضرة لا يجوز الخروج منها وإن اتسع الوقت، لكن يتمها ثم يقضي الفائتة، ويستحب أن يُعيد الحاضرة. انتهى
ويستوي فيما ذكرنا الإمام والمأموم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
14795 - والفتوى رقم: 20414.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(11/6042)
الصلاة المتروكة عمدا.. القائلون بالقضاء وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الشخص مكلفا بالصلاة ولكنه لا يصلي ثم ابتدأ يصلي وهو لا يعلم عدد الصلوات الفائتة عليه فهل يصلي مع كل فرض فرضا آخر ويترك السنة أم يصلي الفرض والسنة ويكثر من النوافل؟ يرجى إفادتنا في هذا جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الصلاة المتروكة عمداً، فجمهور العلماء على أن حكمها حكم المنسية، فيجب قضاؤها وهذا هو قول الأئمة الأربعة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن الصلاة المتروكة عمداً لا يجب قضاؤها ولا تقبل ولا تصح، وهو رأي كثير من أصحاب الإمام أحمد واختاره ابن حزم وجماعة من السلف. ويمكن أن تطلع على أدلة الفريقين في الفتوى رقم:
12700.
ثم إن القائلين بأنها تقضى قالوا: يصلي جميع ما فاته إن كان يعلم عدده، وإلا فيحتاط حتى تبرأ ذمته ويشغل كل أوقاته بالقضاء دون تضييع ما لا بد له منه من حوائج دنياه.
قال ابن رشد: لا يتنفل إلا وتر ليله وفجر يومه وخالفه ابن العربي قائلاً: يتنفل ولا يحرم نفسه من الفضيلة.
أما القائلون بعدم القضاء فقالوا: يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الطاعات والنوافل والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(11/6043)
كيف تقضي الفوائت الماضية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الطريقة الصحيحة لقضاء ما تراكم من أوقات الصلاة وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من فاتته صلوات في الماضي أن يقضيها، وهذا مذهب جمهور العلماء، وللفائدة راجع الجواب رقم: 21894 ورقم: 12700 ويمكنك قضاء هذه الفوائت بأن تصليها في أي وقت شئت من ليل أو نهار، أو مع الفرائض الحاضرة، أو حسب ما يتسنى لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423(11/6044)
الترتيب بين الحاضرة والفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[قضاء الصلاة.... في يوم لم أدرك صلاة العصر ومضى الوقت حتى دخل وقت المغرب وأذن أذان المغرب وأنا لم أصل العصر بعد, حتى أني تأخرت عن جماعة المغرب, فرجعت إلى البيت لأقضي صلاتي العصر والمغرب. والسؤال هو أي صلاة أقضيها أولاً؟ العصر ثم المغرب أو العكس؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك قضاء صلاة العصر ثم أداء صلاة المغرب كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 18730
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1423(11/6045)
الفائتة تصلى قبل الحاضرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من فاتته صلاة الظهر وجاء عليه العصر بدون عذر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تعمد تفويت صلاة الظهر أو لم يتعمد ودخل عليه وقت صلاة العصر وجب عليه أن يصلي الظهر، ثم يصلي العصر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1423(11/6046)
حكم تارك الصلاة وكيفية قضائه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي 26 سنة وأنا لست مثابرا على الصلاة أي أني أحيانا أصلي وغالبا لا أصلي أنا الآن أعيش فترة توتر في نفسي بسبب الصلاة أريد أن أصلي ولكن لا أصلي ودائما أفكر في الصلوات التي فاتتني كيف سأقضيها وعندما أستمع إلى درس في الصلاة اشعر بالخوف وأخاف أكثر عندما يكون الدرس على يوم القيامة وماسأ لقاه من عذاب القبر ويوم القيامة أنا أعيش حالة من التوتر ولكن عندما أقرر أن أبدأ الصلاة لا أستطيع الصلاة حيث أفكر ماذا أفعل بالصلوات الفائتة وكيف أقضيها افيدونى واريحوني افادكم الله من علمه على العلم اننا نتبع الامام مالك والسلام ختام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن ترك الصلاة من أعظم الكبائر والذنوب التي يعاقب العبد عليها يوم القيامة إذا لم يتب الإنسان من ذلك توبة نصوحاً، ويسارع إلى إقامتها، وذلك لعظم منزلة الصلاة في الإسلام حيث إنها هي الركن الثاني فيه بعد الشهادتين.
وقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة تكاسلاً هل هو كافر أو فاسق؟ حيث ذهب إلى الأولى جماعة، وحجتهم جملة من الأحاديث منها: قوله صلى الله عليه وسلم " "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة " رواه مسلم. وذهب آخرون وهم الجمهور إلى أن تارك الصلاة تكاسلاً غير كافر وإن كان قد أتى جرماً عظيماً، وحملوا الأحاديث الواردة في تكفيره على من تركها جحوداً.
فعلى الرأي الأول لا يلزم الإنسان إذا تاب قضاء ما فات من صلوات، وعلى الثاني يجب القضاء، ولكيفية القضاء عند هؤلاء راجع الفتوى رقم 512
وبالجملة فإننا ننصح السائل بالتوبة إلى الله عز وجل، وبالعودة إلى أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة، وأن يكثر من الطاعات، وأن يعيد تلك الصلوات التي فرط فيها إن كان يعلم عددها، وإلا صلى حتى يغلب على ظنه أنه لم يترك منها شيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(11/6047)
وجوب قضاء الفوائت أرجح قولا
[السُّؤَالُ]
ـ[تركت الصلاة لمدة خمس وعشرين سنة ثم أنتظمت منذ سنتين وأصلي الصلاة على وقتها بانتظام وأصلي النوافل كلها ما الحكم يوم القيامة وكيف أعوض هذا التقصير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الأئمة الأربعة وهو الذي نرجحه أن من ترك الصلاة عمداً يلزمه قضاؤها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 12700.
فعليك أن تبادر إلى قضاء الصلوات الفائتة، فإن ضاق الوقت فينبغي أن تقدم القضاء على فعل النوافل، لأن النوافل تؤجر بفعلها ولا تأثم بتركها بخلاف الفرائض.
والله نسأل أن يوفقك لكل خير وأن يقبل توبتك ويرفع درجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/6048)
هيئة الصلاة المقضية كهيئة الصلاة المؤداة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصلاة جماعة بعد خروج وقت الصلاة كصلاة الصبح مثلا بعد شروق الشمس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها، لقول الله تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (النساء: من الآية103) ، وقد بين جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم وقت كل صلاة ابتداء وانتهاء، لذلك فلا يجوز للمسلم تقديم الصلاة عن وقتها ولا تأخيرها عنه.
لكن إذا عرض للإنسان أمر من نوم أو نحوه حتى خرج وقت الصلاة فليصلها، وهيئة صلاتها قضاء كهيئة صلاتها أداء لا فرق بين الحالتين، فيصليها بجماعة إذا تيسر له ذلك بأن كان معه غيره ممن هم في مثل حاله، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه هو وأصحابه غلبهم النوم في سفر فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، كما في صحيح البخاري ومسلم. وفي أبي داود: فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر.
وفي صحيح مسلم: فصنع كما يصنع كل يوم. فدلت هذه القصة الثابتة على أن هيئة الصلاة المقضية كهيئة الصلاة المؤداة بلا فرق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1423(11/6049)
تضعيف الصلاة في المسجد الحرام يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أسرفت على نفسي كثيرا وأهملت في الصلاة وأردت العودة فما عرفت السبيل. ازدادت علي السنون في ترك الصلاة فبات العدد للعوض هائل. حتى سمعت حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) بأن الصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة أو كما قال (صلى الله عليه وسلم) فهل الصلاة في المسجد الحرام تستوفي القضاء لما على ظهري من ذنوب؟ أفيدونا يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لك الهداية، ثم اعلم - أخي الكريم - أن السبيل الصحيح لتدارك الذنوب والانغماس في المعاصي تبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه ومداومة الاستغفار، ثم بإصلاح ما سلف من تفريط في الصلاة، وعقد العزم على عدم تركها ثانية.
وإذا أردت أن تعرف حكم القضاء في الصلوات التي فرطت فيها وأقوال أهل العلم في ذلك فراجع الفتوى رقم:
12700.
أما بخصوص الصلاة في المسجد الحرام فلا شك في فضلها، وأنها تعدل ثواب مائة ألف صلاة فيما سواه، كما ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه) .
ولا يعني هذا التضعيف المذكور هنا أنه يمكن الاستغناء به عن أداء الصلوات، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله النووي وغيره، فلو كان عليه صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1423(11/6050)
القضاء كيف يكون من النية إلى التسليم
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية الصلاة للفجر بعد شروق الشمس بداية للنية وحتى السلام بما فيها دعاء القنوت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان كيفية قضاء صلاة الفجر وما يتعلق بالقنوت في الفتوى رقم:
4305، فلتراجع ففيها كفاية، وأما بخصوص النية، فإنه ينويها قضاء بقلبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(11/6051)
القضاء على قدر الفوائت فحسب
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت أصلي وعمري 34 سنة ونصف مع الانضباط الشديد (صلاة في وقتها وغالبا في المسجد) وصليت الصلوات الفائتة يومين دينا مع يوم حاضر وذلك لمدة سبع سنوات ثم يوم دينا مع يوم حاضر إلى الآن غير أني أحيانا أكون مرهقا فأكتفي بصلاة الحاضر مع العلم أن هذا الأمر يحدث لي نادرا (ربما 20 يوما في السنة) ولكن لا أبدو مرتاحا فنويت أن أواصل صلاة الدين إلى نهاية العمر ويبدو أني قضيت كل الصلوات الفائتة حيث أني لا أتذكر السن التي أصبحت بها مكلفا فاعتبرت أن هذه السن هي 18 سنة هل هذا صحيح؟ ثم ماذا أفعل؟ هل أواصل قضاء الصلوات الفائتة باعتبار أن نيتي بمواصلة صلاة الدين إلى نهاية العمر تعتبر نذر (وأخشى ألا أوفي بعهدي) أم أني أكتفي بالنوافل؟
أرجو من فضيلتكم الإجابة على الأسئلة الثلاثة ولكم جزيل الشكر وأثابكم الله – والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنية مواصلة القضاء إلى نهاية العمر لا تعتبر نذراً، ولا شيء عليك إن لم تفعل، ويكفيك أن تصلي حتى يغلب على ظنك أنك قضيت كل ما فاتك دون نقصان.
فإن استطعت أن تضبطها بالعدد، وجب عليك ذلك، وذلك بحسابها من السن الذي بلغت فيه، إلى سن 34 سنة.
وسن البلوغ هو خمس عشرة سنة إن لم تكن تتذكر الوقت الذي احتلمت فيه، أو نبت فيه الشعر الخشن حول قبلك، فإن كان الاحتلام أو نبات الشعر قبل خمس عشرة سنة، وتذكرت موعده كان هو بدء سن تكليفك، وإن لم تتذكره، فسن التكليف يبدأ بما ذكرنا لك.
وراجع الفتوى رقم: 12700، والفتوى رقم: 21894.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1423(11/6052)
قضاء الفائتة أولا ثم أداء الحاضرة
[السُّؤَالُ]
ـ[فاتتني صلاة الفجر وقمت بقضائها في الفجر الثاني حيث صليت ركعتين سنة وبعدها ركعتين فرض بنية القضاء ومن ثم اتجهت الى المسجد وصليت ركعتين سنة وصليت الفرض مع الجماعة بنية صلاة يومي فقيل يجب ان تؤدي الفرض الحاضر ومن ثم تنوي بعده للقضاء للصلاة التي لم أؤدها فهل صلا تي صحيحة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب عليك إذا فاتتك الصلاة أن تبادر بقضائها عند ما تتذكرها في أي وقت من ليل أو نهار، ولا يجوز تأخيرها إلى وقتها من اليوم التالي.
فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك "
وقال صلى الله عليه وسلم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها " رواه أبو داود.
وعلى هذا.. فإن تأخيرك لقضاء الصلاة إلى وقتها من الغد لا يجوز، وما دمت تجهل المسألة فنرجو ألا يكون عليك إثم في التأخير.
وما فعلته من قضاء الصلاة الفائتة أولاً ثم أداء الصلاة الحاضرة مع الجماعة بعد ذلك هو الصواب إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1423(11/6053)
تقضى الصلوات المتيقن تركها وما غلب على الظن تركها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم فيمن لم تكن تعرف أنه يتوجب عليها أداء الصلاة بعد توقف العادة الشهرية مباشرة بل كانت تصلي بعد الاغتسال دون تعويض الصلوات في الفترة ما بين توقف العادة والاغتسال. علما أنه مرت فترة طويلة ولا يمكن تحديد عدد الصلوات مطلقا. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من طهرت من الحيض أو النفاس، ولم تصل بعض الصلوات بسبب تأخيرها للغسل: قضاء ما تيقنت أنها تركته من الصلوات بعد طهرها، وكذا ما لم تتيقن تركه، ولكن غلب على ظنها أنها تركته، فيندب لها قضاؤه احتياطاً، وإبراءً للذمة، وإنما لم يجب عليها قضاء ما لم تتيقنه لأن الأصل براءة ذمتها حتى يثبت ما يشغلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(11/6054)
الترتيب بين يسير الفوائت واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت نائماً من بعد صلاة الظهر ولم أستيقظ إلا على أذان صلاة المغرب وقد دخل وقت المغرب فماذا أفعل هل أصلي العصر أولاً ثم المغرب أم العكس.. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تصلي العصر أولاً ثم المغرب لأن الترتيب بين الفائتة أو الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة واجب على الصحيح ما لم يؤد إلى تأخير الحاضرة عن وقتها، وراجع الفتوى رقم 7065 والفتوى رقم 7966
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(11/6055)
قضاء الصلاة لمن أصابته غيبوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل لي حادث مروري ودخلت من أثر الحادث في غيبوبة لمدة ثلاثة أسابيع فهل علي أن أقضي مافاتني من الصلوات في تلك الثلاثة أسابيع ... ؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم قضاء الصلاة لمن أصابته غيبوبة في الفتوى رقم:
1176 فلتراجع،
والحاصل: أنه ليس عليك قضاء الصلوات التي فاتتك طوال الثلاثة الأسابيع المذكورة لعدم تكليفك حينئذٍ حيث كنت غائباً عن الوعي والإدراك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1423(11/6056)
فائتة الصلاة بدون عذر تقضى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قضاء صلاة الصبح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فاتته الصلاة بعذر وجب عليه أن يقضيها باتفاق العلماء.. والصبح وغيرها في ذلك سواء.
وإنما حصل النزاع بين أهل العلم فيمن ترك الصلاة لغير عذر حتى خرج وقتها، وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بوجوب القضاء، فمن ترك صلاة حتى خرج وقتها قضاها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(11/6057)
قضاء الفوائت أم أداء السنن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص تاب الله علي وأصبحت أصلي بعد أن كنت تاركاً الصلاة هل يجوز أن أقضي الصلوات السابقة بدل السنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم:
12700 أنه يجب على المسلم أن يقضي الفوائت من الصلوات، وأن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، والأفضل في حقك أن تحافظ على السنن الرواتب للصلوات مع قضاء ما فاتك من الصلوات، فإن تعسر عليك ذلك لعذر من الأعذار فلا شك أن قضاء الفوائت أولى من السنن والنوافل؛ بل ذلك هو المتحتم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1423(11/6058)
يقضى من الفوائت ما يغلب على الظن براءة الذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
عمري 22 عاما أقيم الصلاة منذ الصغر أضعت بعض الصلوات ولم أخشع في بعض وأخرت بعضها لا أصلي الفجر حتى الظهر ماذا يجب علي فيما أضعت وفيما أخرت وفيما لم أخشع فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا التفريط بإضاعة الصلاة أو تأخيرها عن وقتها قد وقع منك في الصغر قبل البلوغ، فلا شيء عليك، لأنك لم تكن مكلفاً، لأن من شروط التكليف البلوغ، ففي مسند أحمد وعند أصحاب السنن بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) .
وإن وقع ذلك بعد البلوغ، فيجب عليك التوبة وقضاء هذه الصلوات.. فإن كانت معلومة بعينها وعددها فصلها، وإلا فصل ما يغلب على الظن أنه تبرأ به ذمتك.
ولتعلم أن ترك الخشوع في الصلاة ينقص ثواب الصلاة ولا يبطلها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
12700 والفتوى رقم: 4215
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(11/6059)
اختيار جمهور العلماء في فوائت الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان للمسلم دين من ناحية الصلاة خمسة أشهر كيف يقضيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ترك الصلاة ذنب عظيم، وكبيرة من أكبر الكبائر، بل قد صرحت الأحاديث بكفر تاركها، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) .
والواجب على العبد -كما هو اختيار جمهور العلماء وهو الذي نرجحه- أن يبادر إلى قضاء ما فاته من صلوات على الفور، بحسب استطاعته، وسواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً, مع مراعاة الترتيب بين الفوائت، ولمعرفة حكم تارك الصلاة وعقوبته راجع الفتوى رقم:
6061، ولمزيد من الفائدة حول قضاء الفوائت وكيفيته راجع الفتوى رقم:
512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(11/6060)
فتاوى في حكم قضاء الصلوات الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه: " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع "
لقد بدأت صلاتي في الواحدة والعشرين فما حكم ذلك؟. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك قضاء ما فات، وتكفيك التوبة الصادقة والندم والاستغفار، واجتهد في صلاة النوافل، ولكن الأحوط هو القضاء، وهو مذهب الجمهور، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5259 3146 2802 14367 17940 12700 21157
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1423(11/6061)
القضاء في حق المفرط في الصلاة أحوط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل أنا مسلم ولكن بكل أسف مشكلتي أنني منذ بداية بلوغي لم أواظب على الصلاة حتى الآن أي أكثر من 17سنة لذلك أرجو أن تحددوا لي المطلوب مني بالضبط وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة هي عماد الدين، وأعظم الأركان بعد الشهادتين، من حافظ عليها فقد أفلح ونجا، ومن ضيعها فقد خاب وخسر، وهو لما سواها أضيع.
والصلاة هي الصلة بين العبد وربه، فكيف يجرؤ المخلوق على قطع الصلة بينه وبين من أسبغ عليه النعم؟!! وهو يتقلب فيها آناء الليل وأطراف النهار.
وليعلم السائل أن طائفة من أهل العلم ترى أن ترك الصلاة كسلاً كفر مخرج عن الملة، لذلك يجب عليه التوبة، والندم الشديد على التفريط فيما فات، كما أن الأحوط له قضاء هذه الصلوات عملاً بقول أكثر أهل العلم، وعليه المبادرة إلى ذلك حسب الاستطاعة.
وليراجع في ذلك الفتوى رقم:
512
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1423(11/6062)
فتاوى في قضاء الصلوات الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان عندي عدد كبير من صلاة العشاء فائتة وأردت أن أقضيها في أيام قليلة. هل يجوز أن أصلي بعضها بعد العصر وبعضها بعد المغرب وبعدها بعد العشاء وهكذا كل يوم حتى أنتهي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء -وهو الراجح- أنه يجب قضاء الصلوات التي تركها صاحبها عمداً. وراجع في ذلك الفتوى رقم:
12700.
أما من فاتته الصلاة بعذر كالنوم أو النسيان، فقضاؤها واجب عليه باتفاق الفقهاء، وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم:
17940.
والقضاء واجب على الفور في أي ساعة من ليل أو نهار، ولو كانت بعد العصر، فيجوز قضاء صلاة الليل بالنهار والعكس، وراجع في هذا الفتوى رقم:
512 والفتوى رقم:
15629.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1423(11/6063)
أقوال الفقهاء فيمن تذكر فائتة وهو يصلي حاضرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
br>لقد كنت أصلي بحوالي عشرة أفراد إماما صلاة المغرب وأثناء الصلاة تذكرت أني لم أصل العصر ثم شككت أثناء الصلاة أنني ربما أكون صليتها وتقريباً في آخر الصلاة جزمت تقريباً بأني لم أصل العصر وبعد انتهاء الصلاة سألت المصلين هل رآني أحداً أصلي العصر فأجابوا بلا وسألت زوجتي فقالت لا وتيقنت أني لم أصل العصر علماً بأني صليت بالناس جماعة المغرب 000فما حكم صلاتي للمغرب وماحكم صلاة المصلين؟ وماهو المفروض فعله في مثل هذه الأحوال وهل آثم إذا لم يعد المصلون صلاتهم؟ أرجو إراحة ضميري بكيفية التصرف السليم حتى لا أسأل على هذا الموقف يوم القيامة وجزاكم الله خيراً عني وعن المسلمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم من تذكر صلاة فائته وهو في أثناء أخرى حاضرة.. فذهب الحنابلة إلى أنه يتمادى ولا يقطع إن كان الوقت متسعاً ثم يعيد الحاضرة بعد قضائه للفائته مراعاة لوجوب الترتيب عندهم.
وذهب المالكية إلى أنه يقطع ويستوي في ذلك الإمام والمنفرد، لكن لو خالف المصلي واستمر فصلاته صحيحة لأن الترتيب عندهم واجب من غير شرط وإنما عليه إن يعيد ندباً في الوقت الاختياري، وأما مأمومه فاختلف فيه على قولين؟ أرجحهما: عدم الإعادة نظراً لوقوع صلاة الإمام تامة في نفسها.
وبهذا قال طاووس والحسن والشافعي وأبو ثور.
وبناء على هذا تكون صلاة السائل صحيحة، وكذا من كان خلفه من المأمومين الذين اقتدوا به في الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(11/6064)
يلزم قضاء الصلوات المتروكة مع التوبة والندم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تارك الصلاة منذ شهرين هل يجب علي قضاء الصلاة الفائتة أم أبدأ الصلاة من جديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء -وهو الراجح- أنه يجب عليك قضاء هذه الصلوات، وعليك بالمسارعة بالتوبة إلى الله تعالى مما حصل منك، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، وراجع الفتوى رقم:
12700 والفتوى رقم: 6061 >
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(11/6065)
كراهية الصلاة وقت النهي لا تشتمل الفرض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعروف أن الصلاة بين الصبح والظهر محرمة ولكن إذا لم يستيقظ المصلي لصلاة الصبح فمتى يمكن له أن يصليها؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك من المعروف أن الصلاة بين الصبح والظهر (محرمة) غير صحيح ولا معروف، لكن المعروف كراهية صلاة النافلة من بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند استوائها في كبد (وسط) السماء حتى تميل إلى جهة الغروب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) " رواه البخاري.
ولحديث عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب) . رواه مسلم.
وهذه الكراهية في حق النافلة التي لا سبب لها، أما صلاة الفرض فغير داخلة في النهي قطعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) " رواه مسلم،.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(11/6066)
ما فعلته موافق لسنة النبي حين نام هو وأصحابه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد استيقظت عند طلوع الشمس، ولم أدرك الفجر مع الجماعة، فقمت وأذنت في البيت، وبعد الأذان صليت ركعتي السنة وبعد السنة أقمت الصلاة وصليت الفجر ... فهل صلاتي صحيحة؟ وإن لم تكن فما يجب علي أن أفعله الآن؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من فاتته الصلاة في وقتها بنوم أو نسيان، فالواجب عليه صلاتها إذا استيقظ أو إذا ذكرها، لما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
وفيه أيضاً من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.
وقد نقل ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع اتفاق العلماء على أن من نام عن الصلاة أنه يجب عليه قضاؤها.
فعلى هذا فإن هذه الصلاة التي قضيتها قد خرجت من عهدتها، وقد أحسنت في التأذين وفعل ركعتي السنة، وإقامة الصلاة بعد ذلك، لأن هذا هو الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، والقصة في الصحيحين من رواية أبي قتادة وأبي هريرة رضي الله عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(11/6067)
كيفية قضاء الصلوات الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف نقضي الصلاة التي أخرناها من أجل العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها إلا لعذر من أعذار أربعة وهي النوم، والنسيان، والجمع إذا رخص له فيه، والاكراه، ولا يجوز له تأخيرها لغير ذلك كعمل ونحوه، وإذا قُدِرَ أن شخصاً فعل ذلك، فالواجب عليه المبادرة بقضاء الصلوات التي تركها بادئاً بأول صلاة ثم التي تليها، حتى يقضي جميع الصلوات المتروكات، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12700.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(11/6068)
ما فات من العبادات لا يسقط بالتوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[غضب رجل مرة من امرأة كانت تلح عليه بخطبة ابنته لابنها وكانت تقول له متى نقرأ الفاتحة فقال لها مرة غاضبا لا فاتحة ولا غامقة فضحك من معه لغضبته تلك.. هل تعتبر هذه ردة علما بأن الموقف لم يستهدف الاستهزاء بالسورة والعياذ بالله ولكن من الموقف نفسه ... فما الحكم؟؟ وهل يجب على التائب أن يقوم بأداء بعض العبادات التي كانت عليه قضاء في السابق؟؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
يقول الله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ الحج:30] . ويقول تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج:32] .
فالمسلم دائماً ينبغي له أن يكون معظماً لدينه ولكل ما له به صلة، وخاصة لكتاب الله الذي هو عمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة وكلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم وقافين عند كتاب الله تعالى، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم عيينة بن حصن الفزاري المدينة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه في مجلسه فقال له: يا ابن أخي إن لك يدا عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فأذن له، فلما دخل قال لعمر: هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فغضب عمر حتى هم أن يبطش به، فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف: 199] . وإن هذا من الجاهلين، فما جاوزها عمر حين تلاها الحر، وكان عمر وقافاً عند كتاب الله.
هكذا كان السلف عندما يذكر شيء يتعلق بكتاب الله تعالى أو بدينه.
ويذكر المؤرخون أن هارون الرشيد خرج يوماً في أبهة ملكه فاستقبله رجل من الرعية من أهل الذمة وقال له: اتق الله، فنزل عن جواده وسجد تواضعاً لله تعالى، فقيل له في ذلك فقال: أعوذ بالله من أن نكون ممن إذا قيل له: اتق الله، أخذته العزة بالإثم.
وما قاله هذا الرجل وإن كان ليس بردة -إلا أنه يوحي بالغفلة وعدم الانتباه والاهتمام والتعظيم لحرمات الله تعالى.
وما دام قد صدر منه هذا الجواب لتلك المرأة الذي يقارن فيه فاتحة الكتاب بالغامقة فإن عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر ويعمل ما استطاع من أعمال البر والخير، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
هذا فيما يخص التائب وهل عليه أن يقضي العبادات التي كانت عليه؟ نعم، يجب على التائب أن يقضي ما عليه من حقوق لله تعالى ولعباده، فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فالله أحق بالقضاء.
وعلى هذا فإنه يلزم التائب والمفرط أن يقضيا ما عليهما من ديون لله تعالى ولعباده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1423(11/6069)
ما يفعله من فاته العصر نائما ووجد القوم يصلون المغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[استيقظت والجماعة يصلون المغرب وأنا لم أصلِ العصر؟ فماهي الصلاة المفروض أن تؤدى، مع العلم أن هناك جماعه ثانية تصلي بعد الجماعة الأولى صلاة المغرب في آخر المسجد وجزكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103] .
وصلاتك هنا أصبحت فائتة لأن وقتها قد خرج، فتصليها بنية القضاء، ويجب أن تصليها أولاً قبل الحاضرة لأن الترتيب واجب، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن الصلوات فصلاها صلى الله عليه وسلم على الترتيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي.
وبإمكانك أن تصلي مع الجماعة التي تصلي المغرب بنية قضاء صلاة العصر، فإذا سلموا من المغرب قمت وأكملت العصر أربعاً. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم لتحصيل فضل الجماعة، وقالوا: إن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا تأثير له ولا يمنع من الصلاة جماعة.
والخلاصة: أن على السائل الكريم أن يقدم قضاء صلاة العصر التي فاتته بنية القضاء، ولا مانع من صلاتها مع جماعة تصلي المغرب على قول بعض أهل العلم، ثم بعد ذلك يصلي المغرب بنية الأداء.
وننصح أخانا بالمحافظة على الصلاة في وقتها واستعمال المنبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(11/6070)
حكم قضاء الفوائت حال ركوب السيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي صلاة الفوائت أثناء قيادتي للسيارة.علماً بأن لديًّ سائقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة التي يجوز فعلها على الدابة والسيارة -ونحوهما- صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة -أداءاً كانت أو قضاء- فإنه لا يجوز إيقاعها على الدابة، ويجب أن تصلى بكامل أركانها وشروطها وواجباتها إلا في حالة الضرورة.
وعليه، فإنه لا يجوز لك قضاء الفوائت حال قيادة السيارة أو حال ركوبها، لما في ذلك من الإخلال بأركانها، وربما بعض شروطها من استقبال القبلة ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1423(11/6071)
ما يلزم من لا يستطيع القضاء نهارا
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص لم يكن يصلي والآن هداه الله للصلاة وهو يعمل ولا يجد الوقت لقضاء الصلوات الفائتة هل يمكن قضاؤها كلها فى الليل؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أولاً أن تتوب إلى الله تعالى من ترك الصلاة، فإن جريمة ترك الصلاة جريمة عظيمة، وراجع الفتوى رقم: 1145.
كما يجب عليك مع ذلك قضاء ما تركت منها على قول الجهور، وراجع لذلك الفتوى رقم: 12700
فإن لم تعرف بالتحديد عدد ما تركت من الصلوات، فعليك أن تصلي عدداً يغلب على ظنك أنه لم يبق في ذمتك بعده شيء، لأن هذا هو غاية ما تستطيعه، وقد قال الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16] .
وعليك ألا تشتغل عن قضاء الفرض بأي شاغل؛ إلا شاغلاً تحتاجه لجلب قوتك وقوت من تلزمك نفقتهم، وإن شغلت بذلك ولم تجد وقتاً تقضي فيه الصلاة إلا بليل فافعل ولا حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1423(11/6072)
الفوائت التي يشرع قضاؤها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية قضاء الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فاتته الصلاة من نوم أو نسيان فيجب عليه القضاء باتفاق العلماء، ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: "إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها". رواه النسائي والترمذي وصححه.
وأما التارك للصلاة عمداً حتى يخرج وقتها فمذهب الجمهور أنه يأثم، وأن القضاء عليه واجب، وقال ابن تيمية رحمه الله: تارك الصلاة عمداً لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع.
وهذا هو الذي رجحه ابن حزم وغيره لأن القضاء لو كان واجباً لما أغفله رب العالمين ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهو حكم تشريعي يتعلق بالصلاة التي هي أم العبادات وما كان ربك نسياً
(ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله".
فإذا كان ترك الصلاة تفويتاً لها بمعنى أنها قد فاتت بتركها فلا سبيل إلى أدائها إذن، وعلى من ترك الصلاة عمداً أن يتوب إلى الله تعالى، لقوله سبحانه: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً*إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً) [مريم:59-60] . ثم عليه أن يجتهد في فعل النوافل، والنافلة تكمل ما نقص من الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعلا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم". رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد سبقت الإجابة على حكم قضاء الفوائت برقم:
512
ومن وجب عليه قضاء الصلاة لكونه تركها عن نوم أو نسيان أو عمد وأراد الاحتياط فإنه يقضيها على النحو الذي كان يؤديها عليه لو صلاها في وقتها. والقضاء حيث قلنا بوجوبه فيجب على الفور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1423(11/6073)
تقضى الصلاة مثل ما تؤدى
[السُّؤَالُ]
ـ[كم عدد ركعات صلاة الصبح بعد طلوع الشمس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العبد إذا فاتته صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وجب عليه أن يبادر بقضائها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم.
وعدد ركعات الصلاة المقضية كعددها مؤداةً، فتقضى مثل ما تؤدى.
وإذا أراد أن يُصلي معها السنة الراتبة فهو أحسن، لما روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فنام هو ومن معه حتى طلعت الشمس، وفي رواية مسلم " ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة "
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423(11/6074)
الفائتة تقضى في أي وقت ذكرت فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: عن قضاء الفوائت بالنسبة لصلاتي الفجر والعصر هل تقضى حتى في الأوقات المنهي فيها الصلاة؟ مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ما معناه: صل الصلاة لذكرها.
جزاكم الله خيراً ونفع الناس بعلمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه الجمهور - مالك والشافعي وأحمد وغيرهم- هو أن الفائتة من الصلوات تقضى في أي وقت ذكرت فيه، سواء كان ذلك وقت نهي أو غيره، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" رواه مسلم وغيره.
ولقوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) [طه:14] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1423(11/6075)
ترتيب الحاضرتين أوجب من ترتيب الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الترتيب بين الصلوات أم يجوز صلاة الفرض الحاضر وتأجيل القضاء؟ وهل يجوز قضاء كل فرض مع الفرض المماثل له بحيث أقسم القضاء على الصلوات الخمس؟ وهل إذا بطلت صلاتي بنقص ركن أو شرط فيها ولكنني لم أعد الصلاة فهل يؤثر هذا على صحة الصلوات التي بعدها بسبب وجوب الترتيب بين الصلوات لأني دائما أخاف من هذه الفكرة عند شكي بصحة صلاتي؟
أرجو منك الإفادة بتعليمي الأحكام الفقهية التي أستفسر عنها والتي أجهل حكمها حتى تساعدني معرفتها بتجاوز الوساوس بإذن الله وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم ترتيب الفوائت برقم: 7065.
وذكرنا هنالك أنه واجب، وإذا وجب ترتيب الفوائت في أنفسها وترتيبها مع الحاضرة، فلا شك أن ترتيب الحاضرتين آكد وجوباً، وبهذا يعلم أن من بطلت صلاته لفقد شرط من شروطها، أو ركن من أركانها وجبت عليه إعادتها أولاً حتى تبرأ ذمته من الصلاة التي لم يتم شروطها أو أركانها، فإذا لم يعد نسياناً أو جهلاً وصلى بعدها، فصلاته بعدها صحيحة إلاّ في حالة واحدة، وهي ما إذا كانتا حاضرتين، وتعمد صلاة الثانية منهما قبل الأولى، فلا تصح في هذه الحالة الصلاة الثانية، لأن ترتيب الحاضرتين شرط صحة مع الذكر.
ولحكم الوساوس، وبيان ما تستعين به على تجاوزها راجع الأجوبة التالية أرقامها: 7578، 5186، 2081، 2477.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1423(11/6076)
الصلاة المقضية تؤدى على هيئة الصلاة المؤداة
[السُّؤَالُ]
ـ[صفةالقضاء في الصلاة الجهرية سراً أو جهراً بالأدلة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة المقضية تؤدى على هيئة الصلاة المؤداة، لا فرق بينهما لأنها هي نفسها، فإذا كانت المقضية جهرية كالصبح مثلاً، قضيت بالجهر، وإذا كانت سرية كالظهر قضيت بالسر، والدليل هو حديث مسلم الطويل الذي جاء فيه ذكر نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح، والذي جاء فيه: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(11/6077)
قضاء سنة الفجر بعد الفرض أو في الضحى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة الصبح ووجدت الصلاة قد أقيمت فهل أصلي ركعتي الفجر
(السنة) بعد الصلاة أم لا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من جاء ووجد الصلاة أقيمت، فإنه لا يشتغل عنها بشيء، ولو كان سنة الفجر، فإنه يجب على من جاء وقد أقيمت صلاة الصبح أن يدخل مع الإمام في الفريضة، واختلفوا فيه: هل يقضي سنة الفجر بعد صلاة الصبح مباشرة؟ أم ينتظر بها حتى يحين وقت صلاة الضحى (أي حتى ترتفع الشمس قدر رمح) ؟ والراجح هو أنه يجوز له أن يقضيها بعد الفجر مباشرة، لما ثبت عن قيس بن عمر رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: "ما هاتان الركعتان يا قيس؟. قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان". قال في خلاصة البدر المنير: رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وأعله الترمذي وعبد الحق بالانقطاع، ورواه الحاكم وابن حبان بطريق ليس فيها انقطاع، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فاستفده.
قال ابن قدامة في المغني: وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذه في معناها.
وذهب الأحناف: إلى عدم الجواز لعموم النهي عن الصلاة في هذا الوقت، ولما روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تطلع الشمس"، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقضيهما من الضحى.
قال ابن قدامة: "وهذا يحتمل النهي، وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن، لنخرج من الخلاف، ولا نخالف عموم الحديث، وإن فعلها فهو جائز، لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(11/6078)
معنى القضاء في الصلاة والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[- هل القضاء هو فعل الشيئ في غير زمانه وما معنى القضاء في الصيام وهل يختلف عنه في الصلاة وما هي أوجه الاختلاف وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقضاء عند الفقهاء فهو: فعل العبادة في غير وقتها المحدد لأدائها، سواء كان ذلك الوقت موسعاً أو مضيقاً، وبهذا يتضح الإشكال الذي أورده السائل بين قوله صلى الله عليه وسلم: "فاقضوا" وبين القضاء عند الفقهاء، هذا على القول الذي رجحناه في معنى الحديث في الفتوى رقم:
14854
أما على القول الآخر، وهو أن ما أدركه المسبوق هو آخر صلاته، فالقضاء في الحديث معناه الإتيان بالعمل في غير محله. والقضاء في الصيام هو فعله في غير رمضان لمن لم يتمكن من أدائه فيه لعذر أو غيره، كما أن قضاء الصلاة هو فعلها بعد خروج وقتها الضروري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/6079)
الترتيب بين الفائتة والحاضرة غير واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[حضرت من الرياض قاصدا بيت الله الحرام عند وصولي كان الوقت قبل صلاة العشاء توجهت إلى الحمامات لتجديد وضوئي وعند خروجي وجدت الصلاة قد بدأت فأدركتها في الركعة الثانية عند ذلك تذكرت أنني لم أصل المغرب فاختلط علي الأمر.
أكملت الصلاة وسلمت مع الإمام وبعد أدائي مناسك العمرة صليت المغرب والعشاء قصرا وجمعا.
فما صحة ما فعلت وإن أخطأت فما الصحيح وكيف أكفر عن ذلك جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً، والراجح من أقوالهم هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أن من تذكر صلاة حاضرة أو تذكر الصلاة الأولى من المجموعتين -كما هو حال السائل- وهو في الثانية فإنه يواصل الصلاة التي هو فيها، ثم يقضي الفائتة، ثم يصلي الحاضرة مرة ثانية استحباباً لأجل الترتيب، وعليه يحمل قول ابن عمر رضي الله عنهما: (إذا نسي أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي نسي ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام) رواه مالك عن نافع عنه، لأن الصلاة لا تجب على العبد مرتين في وقت واحد، ولأن الترتيب بين الفائتة والحاضرة ليس بواجب، ولأن وقت الصلاة الثانية من المجموعتين هو وقت الأولى، فجاز البداءة بما شاء منهما، بخلاف ما إذا جمع بينهما جمع تقديم، فيشترط الترتيب، لأن الوقت للأولى فقط، وإنما تفعل الثانية تبعاً لها، ولا بد من تقديم المتبوع على تابعه.
وعليه؛ فلم يكن يلزمك إلا أن تصلي المغرب بعد سلام الإمام من صلاة العشاء، وقضاء ما فاتك به من الصلاة ثم إعادة العشاء استحباباً، وحيث إنك صليت المغرب والعشاء بعد ذلك فصلاتك صحيحة، ولا يلزمك شيء الآن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/6080)
من فاتته العصر فدخل المسجد ووجد المغرب قد أقيمت
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل فاتته صلاة العصرفجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فاتته صلاة العصر ولم يتمكن من أدائها إلا عند إقامة صلاة المغرب فإنه يصلي مع الإمام بنية العصر، فإذا فرغ الإمام من صلاته قام وأكمل الركعة الرابعة، ثم يصلي المغرب بعد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1423(11/6081)
فوات الصلوات بسبب الجنابة يوجب قضاءها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا أعرف أن النساء في فترة الحيض ليس عليهن قضاء الصلاة عند الانقطاع في تلك الفترة عليهن فقط قضاء الصوم سؤالي عندما أكون على جنابة أحيانا لا أستطيع الغسل بعدها مباشرة لذا تفوتني بعض الصلوات (فهل عليّّ قضاؤها) أفيدوني جزاكم الله خيرا. ّ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن واجب المسلم الحرص على أداء صلاته والمحافظة عليها، وعلى الإتيان بها في أوقاتها المحددة كاملة الشروط: من الطهارة وستر العورة وغير ذلك، وإلا فإنه يعد مضيعاً لصلاته متهاوناً بها، يستحق من الوعيد ما يستحقه المضيعون لها، لذا فنقول للسائلة: الواجب على من كانت عليها جنابة أن تغتسل وتؤدي الصلاة في وقتها، فإذا لم تستطع الاغتسال لمرض واقع أو متوقع، أو لم تجد الماء صلت بالتيمم، ولا يجوز لها بحال من الأحوال أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. أما بعد الوقوع فتجب التوبة من ذلك التأخير، والعزم على عدم العود، مع قضاء ما تركت من الصلوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(11/6082)
الفريضة المتروكة عمدا هل تقضى؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أطرح على فضيلتكم سؤالا بخصوص الصلاة أنا طفل في السن 19 وبدأت الصلاة على السن 18
فهل يتوجب علي قضاء ما فاتني من السنوات؟
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها عمداً فيما مضى من عمرك، في أصح قولي العلماء، ولكن عليك بتجديد التوبة إلى الله تعالى، والإكثار من النوافل التي عسى أن تكون جبراً لتقصيرك فيما مضى من عمرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(11/6083)
لا تجب قضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت الصلاة وعمري 16 سنة والتزمت والحمد
لله هل يجوز إعادة مافاتني من صلاة قبل التزامي أي من 9-15 سنة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم قضاء الصلوات المتروكة عمداً في الفتوى رقم 12700 وخلاصتها أنه يجب عليه ذلك وهذا هو مذهب الجمهور، ولكن ننبه السائل إلى أن ما يجب عليه قضاؤه هو الصلوات التي لم يصلها بعد البلوغ، أما ما كان قبل البلوغ فلا لأن القلم كان عنه مرفوعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(11/6084)
حكم الدم النازل مع الإجهاض، وهل يلزم قضاء الصلاة والصيام له
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث لي إجهاض في الشهر الأول من الحمل في رمضان ولم أكن أعلم سبب النزيف واعتبرته حيضاً وقمت بالإفطار وامتنعت عن الصلاة لمدة 12 يوماً والآن عرفت عن طريق الطبيب بأنني كنت قد أجهضت ولم يكن ذلك حيضاً فكيف يمكنني أن أقضي الصلاة؟ هل مع كل فرض أم مرة واحدة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الدم النازل مع الإجهاض أنه إذا كان الإجهاض قبل تخلق الجنين فإنه يعتبر دم فساد، لا تترك المرأة له الصلاة ولا الصيام، وعليه فيجب على من تركت الصلاة والصيام للدم النازل مع الإجهاض في الشهر الأول من الحمل أن تعيد الصلاة والصيام، ومن لزمته إعادة الصلاة وجب عليه أن يقضيها فور تذكره لها إذا كان نسيها، أو عند زوال العذر الذي منعه منها، فيقضيها مرة واحدة متتابعة، إذا لم تكن عليه في ذلك مشقة كبيرة، وإلا فليقضها حسب ما تيسر له مع الفرائض، أو وحدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(11/6085)
القضاء أم لا ... لتارك الصلاة والصيام بدون عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت تاركاً للصلاة والصيام وكان بغير عذر وكنت أصلي على جنابة وتبت والحمد لله وأريد أن أكفر عن ذلك ولكنها كثيرة ولا أعلم عددها أجيبونا حفظكم الله وأستغفر الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذر شرعي من نسيان أو نوم، ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري" رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" متفق عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" رواه البخاري ومسلم والللفظ لمسلم.
فالصلاة الفائتة في الذمة على هذا الوجه يجب قضاؤها، ولا إشكال فيها، فإن كانت معروفة بعينها وعددها قضاها، وإلا فعليه أن يحتاط، فيصلي ما يغلب على الظن أنه تبرأ به ذمته.
أما الصلاة المتروكة عمداً، فجمهور العلماء على أن حكمها كحكم المنسية ونحوها فيجب قضاؤها، وهذا هو قول الأئمة الأربعة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن الصلاة المتروكة عمداً لا يجب قضاؤها، ولا تقبل ولا تصح لأنها صليت في غير وقتها، وكان تأخيرها عنه لغير عذر شرعي فلم تقبل، وذهب كثير من أصحاب الإمام أحمد وابن حزم وجماعة من السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، إلى أن تارك الصلاة عمداً كافر كفراً مخرجاً من الملة، وإذا عاد إلى الإسلام، فهو غير مطالب بقضاء صلاة أو صوم، لأنه بمثابة داخل جديد في الإسلام.
وراجع الجواب رقم: 1145
والذي نراه في مثل حال السائل هو الأخذ بمذهب الجمهور، وهو أن عليه أن يقضي ما تركه عمداً من صلواته، ويدخل في هذا ما صلاه وهو جنب أو غير متوضئ، فإن كان لا يعلم عددها احتاط في العدد حتى تبرأ ذمته.
وكذلك الحال بالنسبة للصيام، فيجب قضاؤه إن كان تركه لعذر شرعي من سفر أو مرض، ونحو ذلك لقوله تعالى: (أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:184] .
وكذلك إذا تركه عمداً، فإنه يجب عليه أن يقضي العدد الذي تركه إذا كان يعرفه، وإلا احتاط حتى تبرأ ذمته، فعلى الأخ السائل أن يبادر بقضاء ما عليه من فرائض قبل أن يداهمه الأجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(11/6086)
النافلة لا تسقط وجوب قضاء الفريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 23سنة وفي الثماني السنوات الأخيرة التزمت بالصلاة ولكن قبلها لم أكن مواظبة عليها فما حكم مافاتني من صلوات وهل صلاة النوافل تجبر هذه الصلوات؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبلوغ الأنثى يحصل بواحد من أربعة:
الأول: الحيض. الثاني: الاحتلام. الثالث: ظهور الشعر الخشن حول الفرج. الرابع: استكمال خمسة عشرة سنة.
ويتضح من سؤالك أنك حافظت على الصلوات وأنت في سن الخامسة عشرة، فإن كان البلوغ لم يحصل لك قبلها بواحد من العلامات الثلاث الأول، فلا يجب عليك قضاء شيء من الصلوات، لأنك تركتها قبل البلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل" رواه الترمذي وأبو داود، وإن كان البلوغ حصل لك قبل سن الخامسة عشرة، فيجب عليك قضاء الصلاة التي تركتها في تلك المدة. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3146
وصلاة النوافل لا تسقط وجوب قضاء الفرائض التي ثبتت في ذمة الشخص، وإن كانت تجبر نقصها يوم القيامة، فقد روى النسائي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضته من تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك"
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/6087)
متى تقضى الصلاة الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قضاء الصلوات السابقة لا بد أن يكون في نفس أوقاتها يعني الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر وهكذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة عند ذكرها فوراً، ولا يجوز تأخيرها إلا لحاجة المصلي أو لمصلحة الصلاة، واستدلوا بالأمر الوارد في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري) " وفي رواية لمسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" قالوا: فأمره بأدائها عند ذكرها، دليل على أنه لا يجوز تأخيرها.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التأخير، إذا كان إخراجها عن وقتها لعذر، أما إن كان أخرها حتى خرج وقتها لغير عذر وجب القضاء على الفور وحملوا الأمر في هذا الحديث على الاستحباب، مستدلين بما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: "احفظوا علينا صلاتنا" فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين، ثم قال: "اركبوا" فركبنا فسرنا، حتى إذا ارتفعت الشمس نزل فدعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء، قال: فتوضأ منها … ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين..) قالوا: ولو كان القضاء واجباً على الفور لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الجمهور: ليس معنى الفورية عندنا عدم التأخير قليلاً لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها، فإن هذا التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الصلاة لتؤدى بوجه أفضل في مكان أفضل. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان" فلا يصلح إذن لأداء الصلاة.
وذهب بعض المجيزين لتأخير القضاء إلى استحبابه في وقت مثيلتها من الغد، واستدلوا بما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها" وبما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها" قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: "لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء.
والصحيح أنه لا يجوز تأخير القضاء مطلقاً -كما سبق- فضلاً عن أنه يستحب، ورواية مسلم التي استدلوا بها قد بين معناها النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال رحمه الله: (معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد، ويتحول وقتها الذي قضيت فيه إلى وقتها الأصلي، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة في الغد، إنما معناه ما قدمنا، فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختار المحققون ما ذكرته. والله أعلم.)
وأما رواية أبي داود فقد حكم البيهقي على راويها بالوهم، وقال الحافظ ابن حجر عنها: (بل عدوا الحديث غلطاً من راويه، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1422(11/6088)
قضاء صلاة الفجر بعد صلاة الظهر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قضاء صلاة الصبح بعد أداء صلاة الظهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فاتته صلاة مفروضة وجب عليه قضاؤها متى ما ذكرها، ولا يجوز له أن يؤخرها بعد ذكرها.
وعلى ذلك فمن ذكر صلاة الفجر بعد أداء صلاة الظهر فعليه أن يبادر إلى قضائها. وليس عليه أن يعيد صلاة الظهر.
أما إذا ذكرها قبل أداء صلاة الظهر فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة الفجر قبل أن يصلي صلاة الظهر لأن الترتيب بين يسير الفوائت مع الصلاة الحاضرة واجب على الراجح.
ولمزيد من التفصيل يراجع الجوابان: 7966 5251
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1422(11/6089)
تذكر أثناء الصلاة أنه نسي صلاة فرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي في مشكلة الوسواس التي أعاني منها فأنا عند الوضوء يصعب علي التسمية فأشعر كأني لم أنطقها فأعيدها عدة مرات كما أني أنسى أثناء الوضوء إذا كنت غسلت الأعضاء السابقة أم لا فأعيد الوضوء ... من جديد
2) عند الصلاة أشعر بأني لم أنو الفرض الذي سأصليه فأشعر بأني سأ نوي النافلة وليست الفريضة مما يجعلني آخذ وقتا طويلا قبل الصلاة لأنوي مما يجعلني أرتبك أثناء التكبير فأنطقها بتكلف كما أني أشعر بأني سأقطع الصلاة عند أي خطأ أو عند سماع صوت فهل يبطلها أم لا
أرجو إفادتي بحلول عملية للتخلص من الوسواس
وهل إذا نسيت الفرض الذي أصليه ثم تذكرته أثناء الصلاة هل يبطلها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1-فلا يجوز للمسلم أن يستسلم لهذه الوسوسة التي تعرض له في وضوئه، أو في صلاته، أو في ذكره، أو غير ذلك. لأنها من كيد الشيطان ليصرف الصالحين عن عبادتهم، ويقطعهم عما يقربهم من ربهم.
قال ابن تيمية:" والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره، فينبغي للعبد أن يثبت، ويصبر، ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة، ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان: (إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) وكلما أراد العبد توجهاً إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوساوس أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد أن يسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه، ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون: لا نوسوس، فقال: صدقوا، وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟ " انتهى.
وإذا استسلم الشخص للوساوس ولم يقطعها، فقد تجره إلى ما لا تحمد عقباه -والعياذ بالله- ومن أفضل السبل إلى قطعها والتخلص منها الاقتناع بأن التمسك بها اتباع للشيطان، والدعاء، واللجوء إلى الله، والانصراف عنها، وإلزام النفس بذلك. وقد سئل ابن حجر الهيتمي عن داء الوسوسة هل له دواء؟ فأجاب:" له داوء نافع، وهو الإعراض عنها جملة كافية -وإن كان في النفس من التردد ما كان- فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت، بل يذهب بعد زمن قليل، كما جرب ذلك الموفقون، وأما من أصغى إليها، وعمل بقضيتها، فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين، بل وأقبح منهم، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها، وأصغوا إليها، وإلى شيطانها … وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليعتقد بالله ولينته.
فتأمل هذا الدواء النافع الذي علمه من لا ينطق عن الهوى لأمته.
واعلم أن من حُرِمَهُ حُرِمَ الخير كله، لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقاً، واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال، والحيرة، ونكد العيش، وظلمة النفس وضجرها، إلى أن يخرجه من الإسلام، وهو لا يشعر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً… ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة، واضحة، بيضاء بينة، سهلة لا حرج فيها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى شيطانها … وذكر العز بن عبد السلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا: داء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني، وأن إبليس هو الذي أورده عليه، وأن يقاتله فيكون له ثواب المجاهد، لأنه يحارب عدو الله، فإذا استشعر ذلك فرَّ عنه، وأنه مما ابتلي به نوع الإنسان من أول الزمان، وسلطه الله عليه محنة له، ليحق الله الحق، ويبطل الباطل ولو كره الكافرون… وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تسلط إلا على من استحكم عليه الجهل والخبل، وصار لا تمييز له، وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع، ولا يميل إلى الابتداع.. ونقل النووي عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء أو الصلاة أن يقول: لا إله إلا الله. فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس، أي تأخر وبعد، ولا إله إلا الله رأس الذكر. انتهى
وأما شعورك بقطع الصلاة عند أي سهو، أو عند سماع صوت، فلا شك أنه من الوسوسة التي يجب الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، إذ أن السهو في الصلاة لا يبطلها باتفاق، وكذلك مجرد سماع الصوت وأنت فيها.
2-فمن ذكر صلاة فائتة أثناء صلاته، فإنه يتم الصلاة الحاضرة، ثم يصلي الفائتة، ولا يقضي الحاضرة التي قد صلى على الراجح من قولي أهل العلم، إذ حكم ذلك حكم من تذكر الفائتة قبل الشروع في الحاضرة.
قال ابن تيمية: " ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر، ثم يصلي الظهر، ثم هل يعيد العصر؟ فيه قولان للصحابة والعلماء: أحدهما يعيدها، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والمشهور من مذهب أحمد.
والثاني: لا يعيد، وهو قول ابن عباس، ومذهب الشافعي، واختيار جدي. ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها، ولولم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة، تجزئه عند جمهور العلماء، كأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأما مالك فغالب ظني أنها لا تصح. والله أعلم" انتهى.
تنبيه: ما قاله شيخ الإسلام هنا بالنسبة لمذهب مالك فيه إجمال، وبيانه أن المعروف من مذهب مالك هو التفريق بين الحاضرتين (مشتركتي الوقت) وبين الحاضرة ويسير الفوائت، فالترتيب بين الحاضرتين واجب وجوباً مشترطاً إذا كان في الوقت متسع لهما معاً، فمن صلى العصر قبل الظهر في وقت يمكنه فيه أن يصليها هي والظهر قبل الغروب فإنه يجب عليه أن يعيد صلاة العصر مرة أخرى ليتم الترتيب. أما من صلى العصر قبل الظهر في وقت لم يبق فيه دون الغروب إلا القدر الذي يسع العصر فقط فإنه قد أثم بترك الترتيب، ولا تجب عليه الإعادة، فالصلاة صحيحة مع الإثم، وهذا كله في الترتيب بين الحاضرتين (مشتركتي الوقت) -كما تقدم-
أما ترتيب الحاضرة مع يسير الفوائت -ولو كان واحدة- فإنه واجب وجوباً غير مشترط، فمن أراد أن يصلي المغرب وهو لم يصل العصر، فالواجب عليه البدء بالعصر، ولكنه لو أخل بهذا الواجب فإن فعله صحيح، ولا يلزمه أن يعيد المغرب بعد صلاته للعصر. هذا هو مذهب مالك في هذه المسألة، وذكرناه بهذا التفصيل لبيان ما في كلام شيخ الإسلام مما يحتاج لبيان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1423(11/6090)
مذهب الشافعية والحنفية في قضاء السنن مع الفروض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التنفل بالسنن الراتبة وغيرها مع قضاء الفوائت من الفروض على المذهب الشافعي والحنفي؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تقضى السنن الراتبة الفائتة عند الحنفية إلا سنة الفجر، قال الكاساني في بدائع الصنائع: لا خلاف بين أصحابنا في سائر السنن، سوى ركعتي الفجر أنها إذا فاتت عن وقتها لا تقضى، سواء فاتت وحدها، أو مع الفريضة.
وقال الشافعي في قول: تقضى قياساً على الوتر ... انتهى.
أما الشافعية، فعلى الصحيح - من مذهبهم - يستحب قضاء جميع النوافل الراتبة. قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: النوافل قسمان: أحدهما: غير مؤقت، وإنما يفعل لعارض، كالكسوف، والاستسقاء، وتحية المسجد، فهذا إذا فات لا يقضى. الثاني: مؤقت، كالعيد، والضحى، والرواتب مع الفرائض، كسنة الظهر، وغيرها، فهذه فيها ثلاثة أقوال الصحيح منها أنه يستحب قضاؤها.. والثاني: لا تقضى، وهو نصه في القديم، وبه قال أبو حنيفة. والثالث: ما استقل، كالعيد، والضحى قضي وما لا يستقل، كالرواتب مع الفرائض، فلا يقضى ... إلى أن قال: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهم: لا يقضى.. انتهى.
ولا شك أن من قال بقضاء السنن مع الفرائض من الشافعية وغيرهم يقيد ذلك بأن لا يخشى أن يؤثر قضاء السنن مع الفائت من الفرائض على قضاء الفرائض، فإن خشي أن يؤثر عليه، فلا ينبغي أن يختلف في وجوب الاشتغال بقضاء الفرائض دون غيرها، لقوله تعالى في الحديث القدسي: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه". رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1422(11/6091)
وقت قضاء الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الصلاة الفائتة وكيف تقضى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، ومن فعل ذلك من غير عذر شرعي، فقد ارتكب إثماً عظيماً، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة الصادقة، وكثرة الاستغفار، ويجب عليه أن لا يعود إلى ذلك. وراجع الجواب رقم: 4538 408 5251، والجواب رقم: 7960، والجواب رقم: 7966.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1422(11/6092)
الصلاة الفائتة تؤدى عند ذكرها، وتأخيرها لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أنه لا يجوز أن تصلى أكثر من صلاة قضاء مع الفرض؟ يعني لو فاتتني صلاة العصر والمغرب وأذن العشاء، هل يجوز أن أصلي العصر والمغرب قضاء ثم العشاء، أم فقط صلاة المغرب مع العشاء وتؤجل صلاة العصر لليوم اللاحق وتصلى قبل صلاة العصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع المسلمون على وجوب قضاء ما فات من الصلاة: نسياناً، أو نوماً، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصل إذا ذكرها" رواه مسلم وكذلك إن تركها عمداً على مذهب الجمهور. وعليه فإن قضاء الصلاتين واجب على الفور حسب الاستطاعة في أي ساعة من ليل أو نهار، مع مراعاة الترتيب بين الفوائت، أملاً في استدراك ما فات قبل حلول الأجل. وفي هذه الصورة ينبغي صلاة الفرضين قبل صلاة العشاء للخروج من الخلاف؛ وإلا ففي أقرب وقت. وأما تأخير العصر أو غيرها من الصلوات المفروضة لوقتها من اليوم القابل فلا يجوز، لما فيه من عدم المسارعة. والإخلال بالترتيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(11/6093)
لا تسقط الصلاة بخروج وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قضاء صلاة العصر؟ وما العمل إذا فاتتني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) [النساء:103] ، وقد توعد الله من يؤخرون الصلاة عن وقتها بالويل فقال: (فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون) [الماعون:5،4] ومن هؤلاء الذين يؤخرونها عن وقتها، والويل: قيل واد في جهنم. وهذا في حق من أخرها عن وقتها بدون عذر، أما إذا كان لعذر شرعي كنوم أو نسيان فلا يأثم بذلك، والواجب على من أخرها بعذر أو بدون عذر قضاؤها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " من نسي صلاة أو نام عنها فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" رواه مسلم.
وننبهك إلى أن الصلاة لا تسقط عنك بفوات وقتها أبداً، بل يجب عليك قضاؤها مع التوبة والاستغفار، ونوصيك بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، لقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) [البقرة:238] وقد سبق الجواب عن حكم ترك أو تأخير صلاة العصر برقم 4782.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(11/6094)
كيف يتصرف من فاتته صلاة مفروضة ووجد الإمام يقيم الصلاة الحاضرة
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الأحيان تفوتني صلاة المغرب ويدخل وقت العشاء ويقيم الإمام الصلاة فهل أصلي العشاء ثم المغرب أو العكس وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور، وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري.
ولم يصلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرتبة فكان الترتيب واجباً، لكن إن لم تتمكن من صلاة المغرب قبل أن تقام صلاة العشاء، فادخل مع الجماعة في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب، فإذا جاءت الركعة الرابعة من العشاء فلا تقم للرابعة، وانتظر حتى يجلس الإمام بعد انتهائك من الركعة الثالثة وسلم معه.
لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر. وبهذا تكون قد حافظت على الترتيب، وأدركت فضيلة الجماعة.
أما إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة، بحيث لم يبق من وقتها إلا مقدار ما تؤدى فيه، فيجب تقديم الحاضرة، لأن الترتيب هنا يفضي إلى تأخير الصلاة عن وقتها. وهذا لا يجوز.
ومما يدل على وجوب الترتيب أيضاً، ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الفرائض يوم الأحزاب فصلاها مرتبة بعد غروب الشمس" كما نوصيك بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1421(11/6095)
ما يترتب على من أمذى فصلى عدة صلوات ناسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[صليت المغرب ثم العشاء ثم تذكرت أنني كنت قد أمذيت فهل على إعادة هاتين الصلاتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المذي نجس، ويجب عليك بخروجه غسل الذكر والوضوء، لما رواه الشيخان من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " كنت رجلاً مذَّاء فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال: توضأ، واغسل ذكرك"، وعلى هذا فإنه يلزمك أن تعيد كل صلاة صليتها بعد الإمذاء إن لم تكن قد غسلت ذكرك وتوضأت لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1421(11/6096)
من ترك غسل الجنابة حياء وصلى فصلاته غير صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبلغ من العمر 19 عاما سافرت في العطلة الصيفية إلى إحدى الدول العربية فنزلت أنا ووالدي في بيت جدتي وللأسف كان بيتها قديما ودورة المياه (أعزكم الله) قديمة وليس بها رشاش للاستحمام
وحصل مني احتلام فاستحييت أن أقول لوالدي إنني احتلمت فظللت طول العطلة بلا صلاة؟ فهل فعلي صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز ترك الغسل من الجنابة بدعوى الحياء، وكان الواجب عليك أن تطلب ماء، وأن تغتسل مهما كانت حال دورة المياه ما دامت تستر بدنك عن الناس، أما الآن فعليك بالتوبة والاستغفار مما فعلت، ويلزمك إعادة الصلوات التي صليتها وأنت جنب خلال تلك الفترة، وذلك لقول الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا) [النساء:43]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1421(11/6097)
حكم من ترك الصلاة بالكلية تهاونا لغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: كيف يقضي الصلاة من لم يصل ولم يصم لسنوات كثيرة ثم أناب إلى الله واستغفر ربه وأصبح يحافظ على صلواته وصيامه، مع العلم أنه قد لا يستطيع بما بقي له من عمر أن يقضي ما قد فاته. ما حكم ذلك على المذاهب الأربعة. وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:
فقد اتفق أهل الإسلام على أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، لم يمنعه من أدائها مانع شرعي، كالحيض والنفاس عند المرأة، وكالجنون والإغماء ونحوها من الموانع الشرعية المعتبرة. وهي عبادة بدنية محضة،لا تقبل النيابة.
والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لحديث جابر رضي الله عنه: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم.
وأجمع كل من يعتد به من أهل الإسلام على أن من جحد وجوبها فهو كافر مرتد، لثبوت ذلك بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع.
وأما من تركها تكاسلاً، بحيث لايصليها مطلقا، فجمهور الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يستتاب ثلاثة أيام كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل. ويقتل عند المالكية والشافعية حدا لا كفراً، وفيه نظر، لأن هذا ليس من المواضع المنصوص عليها في القتل حدا، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) ، فآل أمره إلى الكفر ومفارقة الجماعة، أو القتل تعزيرا، ويكفي ذلك زاجرا.
أما عند الحنابلة فإنه يقتل كفراً، وهو الأظهر، لمعاضدة الأدلة الصحيحة له، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل والكفر ترك الصلاة" ومثل حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر".بل إذا كان ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر محبطا للعمل، كما في الحديث المخرج في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) فكيف بمن ترك صلوات كثيرة؟ وقال شقيق بن عبد الله، وهو من أجلة التابعين: (لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة) .
وحيث قلنا بهذا ـ أي بكفر تارك الصلاة تهاونا وإن لم يجحد وجوبها ـ فإن من كانت حاله مثل ما ذكرت فعليه أن يجدد إيمانه، وأن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يكثر من فعل النوافل والطاعات، ولا يجب عليه قضاء ماترك من صلاة أو صيام، ولا كفارة سوى التوبة النصوح والندم، والاستقامة مابقي. على أنه إن كانت الصلوات وأشهر الصوم المتروكات، مما يطيق قضاءها، ولو في زمن متطاول فقضاها ـ احتياطا وخروجا من خلاف من لم ير كفره ـ كان أسلم لعاقبته.
أما من ترك الصيام وحده، وكان مقيما للصلاة، غير تارك لها في الجملة، فإنه يجب عليه قضاء مافرط فيه من الصيام، قل ذلك الصيام أم كثر، لأنه دين واجب القضاء. ويقضيه بحسب استطاعته، وإن أطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا، كفارة لتجاوز محل القضاء، كان ذلك أولى. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1421(11/6098)
يجب المبادرة والإسراع في قضاء الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أستطيع أن أقضي صلاة الفجر في أي وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد افترض الله جل وعلا الصلاة على المؤمنين في أوقات معلومة، قال تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) [النساء:103] ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها، وتأخيرها حتى يخرج وقتها بمنزلة من قال أصوم رمضان في شوال، وإنما يعذر بالتأخير النائم -غير المفرط- والناسي، كما قال صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها" متفق عليه، وفي بعض روايته (فإن ذلك وقتها) وفي حديث أبي قتادة" إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها". متفق عليه
فمن فاتته صلاة حتى خرج وقتها فليصلها حين يذكرها مباشرة، ولو كان ذلك في أوقات النهي، لما سبق من الأحاديث، إلا إن خشي أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة فيصل الحاضرة، ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الفائتة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1422(11/6099)
من فاتته صلاة الفجر يقضي السنة أولا ثم يصلي الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.. أريد أن أسألكم عن صلاة الفجر مع الصبح سؤالي إخواني الكرماء جزاكم الله عنا خيرا: أستيقظ من النوم غير مبكر وعندما أصلي الفجر أبدأ بصلاة الفجر ثم صلاة الصبح. إخواني الأعزاء ما رأيكم؟ هل أصلي الفجر أولا أم الصبح أم كلاهما صحيح؟ سواء قدمنا أم أخرنا؟ والله لا يضيع أجر من أحسن عملا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم المحافظة على الصلاة في أوقاتها، قال تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) [النساء: 103] ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الشمس. فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لأن تعمد ذلك من كبائر الذنوب، بخلاف من نسي صلاة أو نام عنها غير عامد فهو معذور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نسي صلاة أو نام عنها فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" رواه البخاري ومسلم.
وصلاة الصبح ركعتان، ويسبقها ركعتان سنة وتسميان سنة الفجر أو سنة الصبح أو رغيبة الفجر أو ركعتي الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن" رواه البخاري. وتسمى الفريضة كذلك صلاة الفجر قال تعالى: (من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة) [النور:58] وبناء على ذلك فمن استيقظ بعد طلوع الشمس، فليصل سنة الفجر أولاً، ثم يصلي الفريضة، هذه هي السنة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غلبهم النوم في سفر فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، كما في صحيح البخاري ومسلم، والسنن، وعند أبي داود: " فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر" قال في عون المعبود: (وفيه قضاء السنة الراتبة) . فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان ثم صلى الراتبة (سنة الفجر) ثم أمر بإقامة الصلاة بعد ذلك فصلى الفريضة، وننبه على أن الفجر والصبح اسمان لمسمى واحد فسواء قلت سنة الفجر أو سنة الصبح فكلاهما بمعنى، وسوءا قلت صلاة الفجر أو صلاة الصبح فكلاهما بمعنى كذلك. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6100)
حكم قضاء القنوت وسنة الفجر إذا خرج وقت صلاة الفجر.
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تقضى صلاة الصبح؟ (هل يجب قضاء السنة وكذلك ذكر دعاء القنوت) وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فاتته صلاة الصبح أو غيرها من الفرائض، وجب عليه قضاؤها متى ذكرها، وعلى نفس الهيئة التي تصلى عليها في وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي رواية لمسلم: " إذا رقد أحدكم عن صلاة أو غفل عنها … ".
وأما سنة الفجر، فلا يجب قضاؤها، وإنما يستحب لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ". قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة.
وأما القنوت فليس بواجب قطعاً ومن قال بسنيته في الأداء يقول بسنيته في القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6101)
يعذر النائم بنومه إن لم يقصد به تأخير الصلاة عن وقتها.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز جمع الصلاة مثل الظهر والعصر أو المغرب والعشاء بسبب النوم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد السؤال عن جواز جمع الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في وقت الأولى منهما ليتسنى للشخص بعد ذلك أن ينام نوماً متواصلاً، أو العكس وهو أن ينام بقصد أن لا يستيقظ إلا في وقت الأخيرة منهما، فيجمع الأولى معها.
فالجواب أن ذلك ليس عذراً مبيحاً للجمع عند العلماء، وإنما الواجب هو أن يصلى كل صلاةٍ في وقتها الذي شرعه الله تعالى.
أما إن كنت تقصد السؤال عمن نام ولم يستيقظ حتى دخل وقت الصلاة الثانية، فالجواب أن عليه أن يصلي الصلاتين ويقدم الأولى منهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6102)
لا يلزمك قضاء ما فات من الصلوات ويجب عليك تجديد التوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد مرت علي ظروف تركت فيها بعض الصلوات وهى مسجلة عندي، ولكنها كثيرة، هل تجزئ التوبة أو لابد من قضائها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر في أصح قولي العلماء، فإن رجع وأناب إلى الله وجدد إسلامه، لم يلزمه قضاء ما فاته. ومن ترك الصلاة لنحو إغماء أو غيبوبة ثم أفاق قضى ما فاته، وعليه فننصحك بالتوبة إلى الله تعالى، والاجتهاد في أداء النوافل والصدقات، وإن قضيت ما فاتك احتياطا وخروجاً من الخلاف فحسن إن شاء الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6103)
من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا صحوت في الصباح بعد الثامنة أو التاسعة هل علي أن أصلي حالا أم أقضيها مع الظهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزمك أن تصلي صلاة الفجر حال استيقاظك من النوم، ولا تؤخرها لتصليها مع الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " رواه مسلم
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/6104)
حكم من ترك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: عمري 40 عاما ولم أهتد للصلاة والصيام إلا عندما أصبح عمري 37 عاما. ماذا أفعل من أجل السنوات التي فاتتني ولم أصم وأصل فيها. علما أنني نادم جدا على ما فاتني وأحمد الله على هدايتي حاليا. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تارك الصلاة لا يكفر وعليه فإن من ترك الصلاة متعمداً وجب عليه قضاؤها سواء قلت الصلوات المتروكة أو كثرت، وكذا القول في الصيام.
وذهب بعضهم إلى ترجيح المذهب القائل بتكفير التارك للصلاة ولم يفرقوا بين تاركها عمداً أو تكاسلاً وبين جاحد وجوبها للأدلة العامة في ذلك ومنها قوله صلى الله عليه وسلم "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه أحمد وأهل السنن. وقوله صلى الله عليه وسلم: " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " رواه مسلم. وعلى هذا القول فإن من ترك الصلوات متعمداً وجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً وإن يكثر من الاستغفار والصدقات العامة ويجب الندم على فعل الذي مضى وليس عليه قضاء ما فاته من الصلوات، وما ترك من صيام رمضان.
... وإن قضى تلك الصلوات الفائتة على أي نحو تيسر له وكذا لو صام ما فاته من شهور مضت مع إطعامه ثلاثين مسكيناً مع قضاء كل شهر كفارة عن تأخير القضاء خروجاً من الخلاف فذلك الأولى، لأن القول بالقضاء هو قول أكثر أهل العلم.
ونسأل الله لك الثبات على الدين وحسن الخاتمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(11/6105)
لا قضاء للصلاة والصيام عليك وأكثر من نوافل الصلاة والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما وطوال هذه الفترة لم أصل ولم أصم فماهي الوسيلة لقضاء مافاتني من صيام وصلوات؟ وهل توجد طريقة كالكفارة عن الأيام الفائتة أم يجب علي القضاء الكامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة والصيام دعامتان من دعائم الإسلام. فمن أنكر وجوب واحدة منهما كفر كفراً مخرجاً من الملة. يستتاب منكرهما فإن تاب وإلا قتل مرتداً. والعياذ بالله. وتركهما مع الإقرار بوجوبهما ذنب عظيم وجرم كبير بل إن ترك الصلاة كفر على الراجح وإن أقر تاركها بوجوبها، وذلك لأدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" أخرجه أصحاب السنن عن بريدة.
ومنها قوله: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما عن جابر بن عبد الله.
وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لكن من تاب إلى الله توبة نصوحاً تاب الله عليه مهما كان عظم ذنبه وكبر جرمه. فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة ونوافل الصلاة والصيام وليس عليك قضاء ما تركت من الصلاة والصيام في السنوات الماضية لأن التوبة النصوح من ترك الصلاة بمثابة الدخول في الإسلام من جديد وذلك يهدم ما قبله. واعلم أن الفرائض يطالب المسلم بأدائها عندما يبلغ الحلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/6106)
تصلى الصلاة الحاضرة إذا ضاق وقتها ثم الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فات فرض الصلاة واضطررت لجمعها بالصلاة اللاحقة فأي صلاة أبدأ بها وهل أصلي سنتها (مثال فاتت صلاة العصر وأذن المغرب فهل أصلي العصر أولاً أم المغرب أو العكس) .؟ بانتظار جوابكم وجزاكم الله كل خير ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فاته فرض من الفرائض كالعصر مثلا، ودخل وقت الفرض الثاني فإن كان الوقت واسعا فالواجب أن يقضي الفائت، ثم يبدأ بذات الوقت، وإن كان الوقت ضيقا بأن فاته العصر، وأخر المغرب حتى بقي وقت قصير لا يسع أن يصلي فيه العصر والمغرب، فيبدأ بذات الوقت، ثم يقضي الفائت بعد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6107)
يجوز قضاء السنن الفائتة على وجه السنية لا الوجوب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قضاء السنن الفائتة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: السنن الفائتة لا يجب قضاؤها ـ ولكن قد استحب بعض أهل العلم لمن فاتته نافلة أن يقضيها ـ واستأنسوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد صلاة العصر في بيت أم سلمة رضي الله عنها وكذلك بحديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب الله له كأنما قرأه من الليل) رواه مسلم. وكذلك بما رواه أبو داود بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6108)
بادر إلى قضاء الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فاتتني صلاة ودخل وقت الصلاة التي تليها فهل لي أن أقضيها قبل الصلاة التي بعدها أم تكون بعد الصلاة الداخل وقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب قضاء الصلاة الفائتة فوراً، فعليك أن تبادر في أداء الصلاة الفائتة قبل صلاة الحاضرة، لأن الله يقول: (وأقم الصلاة لذكري) [طه: 14]
وهذا ما لم تخش فوات الحاضرة فإن خشيت ذلك بدأت بها وإذا حضرت الجماعة وهم يصلون الحاضرة فإنه يجوز حينئذٍ أمران: أن تصلي الحاضرة معهم، ثم تقضي ما فاتك فقط.
أو أن تدخل مع الجماعة بنية صلاتك الفائتة، ثم تصلي الحاضرة بعدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6109)
يقام للصلاة الفائتة وتصلى قبل الحاضرة
[السُّؤَالُ]
ـ[يحدث أن لا أصلي صلاة العصر في وقتها وأقضيها بعد دخول وقت المغرب وقبل صلاة المغرب فهل أقيم الصلاة مرة واحدة مع النية لصلاة العصر والمغرب أم أقيم الصلاة مرة قبل صلاة العصر ومرة أخرى قبل صلاة المغرب - مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ينبغي لك فعله إن وقعت في مثل هذه الحالة أن تقيم الصلاة للعصر وتصليها ثم تقيم الصلاة للمغرب وتصليها وهكذا تفعل في أي صلاة تصليها وحدك، سواء كانت في وقتها، أو بعد خروج الوقت.
ثم ننبهك أخي الكريم إلى أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إن لم يكن هناك عذر كنسيان أو نوم أمر لا يجوز وهو مخالفة صريحة لقول الله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) . [النساء: 103] ، حيث إن للصلاة مواقيت محددة حددها الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها. وأيضا صاحب هذا الفعل داخل تحت عموم قوله تعالى: (فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون) . [الماعون: 4-5] ، أي الذين يؤخرونها عن أوقاتها. والذي يفهم من سؤالك عفا الله عنّا وعنك أنك مفرط أيضا في صلاة الجماعة حيث إنك تقول: هل أقيم الصلاة مرة واحدة……… الخ. فاحرص رعاك الله على المحافظة على الصلاة في وقتها وعلى صلاة الجماعة حتى تدرك الأجر والفضل العظيم المترتب عليها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6110)
حكم من غلبه النوم عن صلاة الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التخلف عن صلاة الجمعة بسبب النوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، وفيه هذه الصلاة المباركة التي يجتمع الناس فيها ليسمعوا من كلام الله وكلام رسوله ما يفيدهم وينفعهم ويذكرهم بربهم. وقد فرضها الله تعالى على الذكر الحر البالغ العاقل المقيم الصحيح، ورغبه في حضورها والتبكير إليها فقال صلى الله عليه وسلم: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح ... "إلى آخر الحديث. رواه الجماعة إلا ابن ماجه فالواجب على المسلم أن يحرص على هذا الخير الكثير والثواب الجزيل، ويتجنب كل ما من شأنه أن يفوته عليه ويعرضه للوعيد الشديد عنه: قال عليه الصلاة والسلام " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين"، رواه مسلم.
فعلى المسلم إذا احتاج للنوم قبل الجمعة أو غيرها من الصلوات وخاف فواتها، أن يتخذ من الأسباب ما يعينه على الانتباه للصلاة في وقتها، كأن يعهد إلى من يثق به، أو يجعل عند رأسه ساعة تنبهه حتى لا يكون مفرطاً ولا متساهلاً. ثم إذا غلبه النوم مع اتخاذ الأسباب الكافية والاحتياطات اللازمة فلا إثم عليه إذن، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنه ليس في النوم تفريط" أخرجه مسلم. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6111)
من نام عن صلاة أو نسيها فذكرها فليصلها فورا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كان نائماً وقت الصلاة ففاتته صلوات وهو نائم فما كفارة ذلك إن وجد.. مع العلم أنه ليس لديه من يوقظه للصلاة عندما كان نائماً؟؟ جزاكم الله خير الجزاء وأدخلكم فسيح جنانه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي تفوته الصلاة عن نوم أو نسيان أو لعذر من الأعذار الشرعية فالواجب في حقه قضاء هذه الصلاة أو الصلوات الفائتة فور تذكرها وإن كان في وقت النهي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها وإذا ذكرها) رواه مسلم. وقال تعالى: (وأقم الصلاة لذكري) . [طه: 14] ، لكننا ننصح بأن يجتهد قدر استطاعته في استخدام كل ما يمكن استخدامه من وسائل معينة له على الاستيقاظ للصلاة كالوضوء قبل النوم والأتيان بأذكار النوم واستعمال الساعة المنبهة وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6112)
حكم صلاة من أصابته غيبوبة، وكيفية تطهره عند المشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت فى حادث سيارة وظللت فى غيبوبة لمدة ثلاثة أشهر ثم قضيت شهراً آخر فى العلاج الطبيعي ولم أكن خلالها كامل الإدراك وكنت أصلي بعض الأوقات ولكن بدون انتظام وكانت الممرضات يتعاملن معى بدون حرج، ولكن حين أفقت بالكامل انتظمت فى الصلاة وخلال الفترة الأخيرة بالمستشفى لم أدع أياً من الممرضات تتمكن من لمسي فما هو حكم الصلوات التى فاتتنى أثناء الغيبوبة؟ الآن أنا أرتدي حذاءً طبياً طوال النهار فلا استطيع أن أغسل قدمى للوضوء ولكن اقوم بصب الماء على الحذاء (ارتدى شراباً ضاغطاً تحت الحذاء ولاأتمكن من خلعه عند كل صلاة ولكن أخلعه مرة أو مرتين كل أسبوع عند الاستحمام وأرتديه وأنا على وضوء) فهل يصح وضوئى وصلاتى على الوجه الذي شرحته أخبرونى ماذا أفعل جزاكم الله خيرا عنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: نسأل الله لك تمام المعافاة في الدين والدنيا، وما فاتك من الصلوات أثناء غياب العقل وعدم الإدراك لا يلزمك قضاؤه لعدم تكليفك حينئذ، أما ما تركته من الصلوات مع وجود الإدراك والشعور فيلزمك قضاؤه مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك، فإن الصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل موجوداً، ويصلي المريض حسب استطاعته قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً أو بالإيماء.
ثانيا: إذا كان الشراب المذكور موضوعاً لغرض طبي اقتضى وضعه، وخشي أن يترتب ضرر على نزعه، أو كان في نزعه مشقة فلا يبعد أن يأخذ حكم الجبيرة فلك المسح عليه في الطهارة وضوءاً أو غسلاً ما دمت محتاجاً إليه حاجة المريض إلى الجبيرة، أما إذا كان موضوعا لغير ما ذكر فهو كغيره من الجوارب يمسح عليه في الوضوء فقط إذا كان صفيقاً ساتراً، ومدة المسح عليه بالنسبة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6113)
تارك الصلاة كسلا يجب عليه القضاء.
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ عدة شهور وأنا أنام دون قيامي بصلاة العشاء فكيف أكفر عن ذنبي هذا وهل صحيح أنه يمكنني تأدية صلاة العشاء يومياً مرتين مرة عن نفس اليوم والثانية عما فاتني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة أعظم أركان هذا الدين بعد الشهادتين، لحديث جابر رضي الله عنه: " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم.
وقد أجمع كل من يعتد بقوله أن من جحد وجوب الصلاة فإنه مرتد، لثبوت الأدلة القطعية في ذلك.
وأما من تركها متكاسلاً بحيث لا يصليها مطلقاً، فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه يستتاب ثلاثة أيام كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل. ويقتل عند الحنابلة لكفره، وعند المالكية والشافعية حداً لا كفراً. وفيه نظر، والقول الأول أقرب للصواب، لموافقته للأدلة الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة".
وفي حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه أحمد والأربعة.
ويستوي في ذلك الحكم - عند بعض العلماء - من ترك صلاة واحدة أو أكثر للحديث الذي في الصحيح: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله" والذي يحبط العمل إنما هو الشرك والكفر. لقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) [الذمر:65] .
وحيث كانت هذه أقوال أهل العلم في من ترك الصلاة متكاسلاً فإنه يجب على من وقع منه ذلك أن يجدد إيمانه، ولا قضاء عليه عند من يرى كفر تارك الصلاة إلا على جهة الاحتياط، والواجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا الفعل، وأن يندم حق الندم حتى تتحقق توبته. وعليك القضاء على مذهب جمهور أهل العلم فيما فرطت فيه من الصلوات إن كنت عالماً بعدد الصلوات المتروكة، وإن كنت جاهلاً عددها فإنك تقضي ما تظن أنك بفعله تبرأ ذمتك. وصفة القضاء أن تصلي ما فاتك من الصلوات على الفور حسب استطاعتك في أي ساعة من ليل أو نهار، مع مراعاة الترتيب بين الفوائت، الفجر ثم الظهر ثم العصر الخ. خروجاً من الخلاف حيث إن بعض أهل العلم يري وجوب الترتيب بين الفوائت، وهذا القول - أي وجوب القضاء - أحوط وأسلم على كل حال.
وليكن عملك ذلك مقدماً على كل عمل إلا الفرائض الخمس الحاضرة.
والله يوفقك لما فيه الخير والصلاح. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(11/6114)
تصلي مع الجماعة التي تصلي العصر وتنوي أنت الظهر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا ذهب وقت الصلاه مثلاُ (صلاة الظهر) ولم أصلها وأقيمت صلاه العصر أي صلاة أصليها أولاً الظهر أم العصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تدخل معهم بنية الظهر ثم تصلي بعدها العصر، ويجوزكذلك أن تصلي معهم بنية العصر، ثم تقضي صلاة الظهر فقط، والأول أولى مراعاة للترتيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6115)
يجوز للذي فاتته فريضة ثم أقيمت الصلاة الأخرى أمران
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.. إذا أدركت صلاة العشاء مع الجماعة من أول ركعة وأنا لم أصل صلاة المغرب، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فمن فاتته صلاة المغرب، ولم يصلها حتى أقيم لصلاة العشاء جاز له أمران: الأول: أن يدخل مع الجماعة بنية المغرب، فإذا انقضت الركعة الثالثة جلس وانتظر حتى يجلس الإمام بعد الرابعة، وتشهد مع الجماعة وسلم، ثم يصلي العشاء عقب ذلك. والثاني: أن يصلي معهم العشاء، ثم يقضي المغرب فقط دون إعادة العشاء. وأي الأمرين فعل جاز له ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6116)
أد الصلاة عند تذكرها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تذكرت أنني نسيت أن أصلي صلاة العشاء قبل عدة أيام، وتذكرت ذلك بعد صلاة الصبح فقمت وصليت العشاء بعد صلاة الصبح هل صلاتي صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالذي فعلته من قضاء صلاة العشاء بعد صلاة الفجر، هو الصواب لأنّ الله تعالى يقول: (وأقم الصلاة لذكري) . [طه:14] . وقال صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6117)
الدليل على عدد ركعات الصلوات الخمس
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الدليل على عدد ركعات كل صلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى قد فرض على عباده الصلوات الخمس، وقد فرضت الصلاة أولا ركعتين ركعتين كما بينت عائشة رضي الله عنها ثبت في الصحيحن واللفظ للبخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقد بينت هذه الزيادة حديث البيهقي عن عائشة قالت: إن أول ما فرضت ركعتين فلما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب لأنها وتر وصلاة الغداة لطول قراءتها، قالت: وكان إذا سافر صلى صلاته الأولى.
وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصلوات الخمس بالعدد المعروف الآن.
قال الكاساني في بدائع الصنائع وهو يبين عدد ركعات الصلوات: وأما عدد ركعات هذه الصلوات فالمصلي لا يخلو إما أن يكون مقيما وإما أن يكون مسافرا، فإن كان مقيما فعدد ركعاتها سبعة عشر: ركعتان، وأربع وأربع، وثلاث، وأربع. عرفنا ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا لأنه ليس في كتاب الله عدد ركعات هذه الصلوات فكانت نصوص الكتاب العزيز مجملة في حق المقدار، ثم زال الإجمال ببيان النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، كما في نصوص الزكاة، والعشر، والحج وغير ذلك. اهـ.
وقد نقل ابن المنذر في كتابه (الأوسط في السنن والإجماع) إجماع العلماء على أن عدد ركعات كل صلاة على ما هو معلوم عند المسلمين الآن من كون الظهر والعصر والعشاء أربعا، والفجر ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430(11/6118)
مسئل في حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد شاءت الظروف أن أدرس فقه الصلاة من كتاب متن الفقه الحنبلي لابن قدامة كما قرأت شرحها للعلامة المرحوم صالح العثيمين وشرحها لنا بالتفصيل أحد الأئمة الأفاضل، أقول هذا كي أدلل على أن سؤالي جدا محدد ... سؤالي هو: لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حسب ما علمت أنه صلى بالفاتحة فقط بالركعة الواحدة طيلة حياته، كما أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكلمة صلوا: فعل أمر وبذلك فإن الإفتاء بصحة الصلاة الراتبة بقراءة الفاتحة فقط لمن شاء خلق عندي هذا الإشكال. ولماذا اعتبروا قراءة ما بعدها سنة غير واجبة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم حتى سبع مرات حسب علمي، وبذلك قال العلماء أنه يجب على العبد أن يأتي بتسبيحة واحدة على الأقل في الركوع، وبذلك علمنا من فعل الرسول أن الحد الأدنى هو واحدة، طيب ومن فعله عليه الصلاة والسلام علمنا أن الحد الأدنى للقراءة هو الفاتحة وسورة قصيرة بعدها، فكيف اعتبروها صحيحة بالفاتحة فقط بدون الحد الأدنى في هذا الأمر استنادا إلى فعله عليه الصلاة والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يزيدك حرصا على طلب العلم، وتحريا للدليل، ثم اعلم أن كلامك يشتمل على جملة من المؤاخذات، ونحن نبينها لك ليزول عنك وجه الإشكال، ولتحصل لك وللقراء الفائدة بإذن الله.
أولاً: قولك: إنه لم يُنقل عن النبي أنه اقتصر على قراءة الفاتحة في ركعة غيرُ صحيح، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. متفق عليه، فهذا دليلٌ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الفاتحة في بعض الركعات.
ثانياً: قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هو وإن كان أمراً، والأمر ظاهرٌ في الوجوب، ولكن قد انعقد الإجماع على خلاف ظاهره، واتفق العلماء على استحباب أشياء كثيرة ثبتت بفعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيئ أفعال الصلاة اقتصر على أمره ببعض أفعال الصلاة دون بعض، فحمل جمهور أهل العلم الأمر في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. على معنى الوجوب في الواجبات، والاستحباب في المستحبات بقرينة حديث المسيئ، وطال الأخذُ والرد بين العلماء في جعل حديث المسيئ أصلاً تُستفاد منه أركان الصلاة، وما عداه فيحكم بسنيته، أو يُزاد عليه ما دل الدليل على وجوبه، غير أنهم لم يتنازعوا في حمل كثير من أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الاستحباب، وقد بين هذا العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام، فقال ما عبارته: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فإن فيه أشياء غير واجبة مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله بالإجماع، فدل على أن هذا الحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي) يتوجه إلى الأمر الوجوبي فيما يجب، والأمر الاستحبابي فيما يستحب. انتهى.
وقال القاري في المرقاة: وعنه أي عن مالك قال: قال لنا رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي أي في مراعاة الشروط والأركان أو فيما هو أعم منهما. انتهى
وقال المباركفوري في المرعاة: قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) أي في مراعاة الشروط والأركان والسنن والآداب.
ثالثاً: كون القراءة بعد الفاتحة سنة غير فرض، هو كالمجمع عليه بين أهل العلم، فعن عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِى كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ. متفق عليه واللفظ لمسلم.
قال النووي في شرحه: قوله (ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل) فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجزي غيرها، وفيه استحباب السورة بعدها وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولين من كل الصلوات وهو سنة عند جميع العلماء، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود. انتهى.
وبما تقدم في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، تعلم أن مجرد الفعل لا يكفي في الدلالة على الوجوب، فلا يكون ثم إشكال بحمد الله على الإفتاء باستحباب السورة بعد الفاتحة.
رابعاً: ما ذكرته من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح في الركوع سبعاً مما لا نعلم له أصلا في السنة، وإيجاب التسبيحة في الركوع، والتسبيحة في السجود، هو مذهب الحنابلة، وذهب الجمهور إلى أن التسبيح في الركوع والسجود مستحب غير واجب، ولم يستدل الحنابلة على الوجوب بمطلق الفعل فحسب، بل استدلوا بالأمر الوارد في حديث عقبة بن عامر وإن كان في سنده مقال. جاء في الدليل ممزوجاً بشرحه منار السبيل: [وقول: سبحان ربي العظيم مرة في الركرع، وسبحان ربي الأعلى مرة فى السجود] لقول حذيفة في حديثه: فكان - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم". وفي سجوده: "سبحان ربي الأعلى" رواه الخمسة، وصححه الترمذي. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في ركوعكم" فلما نزلت: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قال: "اجعلوها في سجودكم" رواه أحمد، وأبو داود. وابن ماجه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(11/6119)
أداء الصلاة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أناقش واحدا من القرآنيين الأشقياء، وأريد منكم إفادتي بأحاديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيها الصلاة حيث إني وجدت حديث " لما جاء بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه – يعني الصلوات – خلى عنهم حتى إذا زالت الشمس عن بطن السماء نودي فيهم الصلاة جامعة، ففزعوا لذلك واجتمعوا، فصلى بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات لا يقرأ فيهن علانية....." ووجدت خلاصة الدرجة: أورده في كتاب المراسيل فهل هناك حديث في الصحيحين وصف النبي لنا فيه الصلاة، وسؤالي ليس تشكيكا في السنة حاشا لله فأنا من معتنقي مذهب أهل السنة والجماعة، والحمد لله، ولكن فقط لدحض شبة هذا القرآني حيث إنني كلما نقلت له حديثا يصف فيه الصحابة صلاة النبي يحتج بحجة واهية، ويقول هات لي حديثا يصف النبي فيه بنفسه الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح في هذا الباب عشرات الأحاديث، منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه.
ومنها عن عمرو بن عبسة السلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة؟ قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه؟ قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم.
ولمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتويين: 6188، 30083. ولتفنيد مزاعم القرآنيين يمكنك الاطلاع على الفتاوى المحال عليها في الفتوى رقم: 45753.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(11/6120)
صلاة من يلبس القفاز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مصافحة الرجل للرجل بالقفاز خاصة في موسم البرد الشديد، وهل تجوز الصلاة بالقفاز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصافحةُ الرجال بعضهم بعضا مشروعة، وفيها من التواد والتآلف ما جعل لها مزيد فضل، وجعلها تحيةَ بين المسلمين إذا التقوا، وانظر الفتوى رقم: 5579.
ولا يختلفُ الحكم إذا كانت هذه المصافحة بالقفاز فإنها تدخلُ في مسمى المصافحة لغةً وشرعاً، وقد أفتى عامة العلماء بمنع مصافحة الرجال للنساء من وراء حائل، وانظر الفتوى رقم: 59396.
فدلَ على أن وجود الحائل ومنه القفاز لا يُزيلُ اسم المصافحة، وإذا لم تكن هنالك حاجة لوضع القفاز على اليد عند المصافحة فالأولى نزعه لئلا يقع في نفس الشخص الآخر شيء وسوء ظن.
وأما صلاةُ من يلبس القفاز فالجماهيرُ على جوازها، وفي وجهٍ مرجوحٍ عند الشافعية أن وجود الحائل المتصل باليدين بينها وبين الأرض يبطل الصلاة قياساً على السجود على كور العمامة، ولا خلافَ عندهم -نعني الشافعية- في أن السجود على حائلٍ متصلٍ بالجبهة ككور العمامة يُبطل الصلاة, والجمهور على خلاف هذا، والصحيحُ عند الشافعيةِ أن اليدين ليستا كالجبهة في هذا.
قال النووي في المجموع: في وجوب كشف اليدين قولان الصحيح: أنه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما ذكره المصنف؛ والثاني: يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كفٍ. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 43192.
وأرجح الأقوال في الجبهة واليدين جميعاً كراهة السجود على حائلٍ متصلٍ بها يفصلُ بينها وبين الأرض، وتزولُ هذه الكراهة إذا وُجد عذر من حرٍ أو برد وبه تجتمع الأدلة.
قال شيخ الإسلام: دلت الأحاديث والآثار على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحرِ ونحوه يتقونَ بما يتصلُ بهم من طرف ثوبٍ وعمامة وقلنسوة، وبهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أن يرخص في ذلك عند الحاجة؛ ويكره عند عدمها. انتهى.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1430(11/6121)
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسبة الطول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل الركوع بمقدار قراءته للقرآن في الركعة وكذلك يطيل السجود بمقدار القراءة للقرآن في الركعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسبة الطول، فكان صلى الله عليه وسلم إذا طول القراءة طول الركوع والسجود، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود، فقد روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مُتَرسِّلا إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح، وإذا مرّ بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم قام طويلا قريبًا مما ركع، ثم سجد، فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبًا من قيامه.
وفي حديث صلاة الكسوف المتفق عليه أن النبي صلي الله عليه وسلم: قرأ قراءةً طويلة نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعاً طويلاً نحواً من قيامه ذاك، وهكذا إلى آخر الصلاة، كلما خفف قياماً خفف الركوع تبعاً له، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهو أن يجعلها متناسبة الطول.
وليس معناه أنه ركع وسجد بقدر ما يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، بل معناه أن القيام لما طال بالنسبة إلى القيام العادي طال الركوع والسجود كذلك تبعاً، فالمراد تحقيق التناسب بين أركان الصلاة طولاً وقصرا.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(11/6122)
الصلاة من التكبير إلى التسليم
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا لا يوجد في إسلام ويب باب عن كيفية الصلاة بالتفصيل لمن لا يعرف، وشكرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على نصحك وتوجيهك، وسنأخذ ما ذكر بعين الاعتبار، غير أنه ينبغي أن تعلم أن في مركز الفتوى جزءا ضخما ضمن قسم العبادات متعلقٌ بصفة الصلاة، وهو مشحونٌ بالفتاوى النافعة التي تعين المسلم على أداء الصلاة على وجهها، ونحن نذكرُ لك مختصراً لكيفية الصلاة من التكبير إلى التسليم، ونبينُ الواجب من تلك الأفعال والمسنون منها، مشيرين إلى الأدلة وخلاف العلماء باختصار.
فعلى المسلم أن يقوم في الصلاة بخشوعٍ وإقبالٍ على الله واستحضارٍ لعظمته تعالى.
ثم القيامُ في الفريضة ركنٌ لا تصحُ الصلاة بدونه، فلو قعد في الفريضة مع قدرته على القيام لم تصحَ فريضته، وأما في النافلة فيجوزُ الجلوس مع القدرة على القيام وللقاعدِ نصفُ أجر القائم.
فإذا قام العبدُ في صلاته نوى بقلبه الصلاة المعينة التي يريدُ أداءها ولا يُشرع له أن يتلفظ بلسانه، والنيةُ من شروط الصلاة أو أركانها، لحديثِ: إنما الأعمال بالنيات. متفقٌ عليه.
ثم يكبرُ تكبيرة الإحرام، وتكبيرةُ الإحرام ركنٌ لا تنعقدُ الصلاة بدونها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحريمها التكبير. رواه أبو داودَ وغيره وصححه الألباني، ولا يجزئُ غير لفظ (الله أكبر) ويسنُ عند تكبيرة الإحرام بالإجماع أن يرفعَ يديه حذو منكبيه أو حذو فروعِ أُذنيه ناشراً أصابعه، جاعلاً بطونهما إلى القبلة، وله أن يرفع يديه قبل التكبير أو معه أو بعده.
ثم يضع يمينه على شماله على صدره، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلُ ذلك، وهذا القبض سنة لو تركهُ لم تبطل صلاته.
ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، وهو كذلك سنة، وألفاظه كثيرة أخصرها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأصحها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوبُ الأبيضُ من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وإذا استفتح بغيرِ ذلك من الثابت عنه صلى الله عليه وسلم جاز.
ثم يتعوذ، والتعوذُ سنة عند الجماهير، والذي رجحه ابن القيم أنه يتعوذ في أول ركعةٍ فقط، ولا يكررُ التعوذ في الركعات الأخرى.
ثم يقرأ الفاتحة، وهل البسملة آيةٌ منها أو لا؟، قولانِ معروفان للعلماء، والذي ينبغي ألا يتركها بحال، خروجاً من الخلاف، وقراءةُ الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة في كلِ ركعةٍ من ركعاتها، وهل يقرؤها المأموم في الصلاة الجهرية؟، في المسألة خلافٌ معروفٌ للعلماء، والذي نراه وجوب قراءتها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفقٌ عليه، وهذا مذهبُ الشافعي رحمه الله، وعليه أن يحرصَ على قراءة الفاتحة، من غيرِ أن يُسقطَ شيئاً من حروفها أو شداتها، ومن غير أن يبدل منها حرفاً بحرف، فإن ذلك من مبطلات الصلاة. فإذا فرغَ من قراءة الفاتحة أمَّن، والتأمينُ سنة.
ثم يقرأُ ما تيسرَ بعد الفاتحة، في الصبح والجمعة والأوليين من الظهرِ والعصر والمغرب والعشاء، ويحرصُ على تحري هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، والقراءةُ بعد الفاتحة سنة، لا تبطل الصلاة بتركها، ويسنُ له أن يجهر في الفجر والجمعة، والأوليين من المغرب والعشاء، ويسرُ فيما سوى ذلك.
ثم يكبرُ للركوع، وتكبيرات الانتقال للركوعِ والسجود والرفع منه ونحو ذلك يوجبها الحنابلة، ويرى الجمهورُ أنها سنة، فلا ينبغي له أن يُخل بها بحال، ومحلُ تكبيرات الانتقال أثناء الانتقال إلى الركن، لا قبل الانتقال ولا بعده، ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبرُ حين يركع وحين يهوي للسجود، ويرفعُ يديه مع التكبير، ورفع اليدين هنا وعند الرفع من الركوع وعند القيامِ إلى الركعة الثالثة سنةٌ عند الجمهور، خلافاً لأبي حنيفةَ وأكثر المالكية رحمهم الله.
وصفة الركوع المسنون، أن يقبض بيديه على ركبتيه مُفرجاً بين أصابعه، ويمدُ ظهره، ويجعلُ رأسه بحيال ظهره، ويقولُ: سبحان ربيَ العظيم وجوباً عند الحنابلة واستحباباً عند الجمهور، وأقلُ الذكر مرة، وأقل الكمالِ ثلاث، ولو زادَ من المرويِّ ذكراً آخر كان حسنا، كأن يقول: سبوحٌ قدوسٌ رب الملائكةِ والروح. أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي.
ثم يرفعُ رأسه من الركوعِ قائلاً: سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائماً قال: ربنا ولك الحمد وجوباً عند الحنابلة واستحباباً عند الجمهور، ولو زاد على هذا الذكرِ من الثابت كان حسناً، كأن يزيد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيءٍ بعد، أهلَ الثناء والمجد، أحقُ ما قال العبد، وكلنا لكَ عبد، اللهم لا مانعَ لما أعطيت، ولا معطيَ لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو يقول: ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. والراجح أن المأموم لا يُسمِّع خلافاً للشافعي رحمه الله. ثم يخرُ ساجداً، وهل يستقبل الأرضَ بركبتيه أو بيديه، قولانِ معروفان للعلماء، وقد اتفقوا على صحة صلاة من فعل هذا أو هذا، ولكن الخلافَ في الأفضل، ثم يسجد على أعضائه السبعة، التي أُمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجودِ عليها، وهي القدمان والركبتان والكفان والجبهة مع الأنف، ويرفعُ بطنه عن فخذه، ويجافي بين عضديه وجنبيه، ويضعُ كفيه حيال منكبيه، ويستقبل بأصابع رجليه القبلة، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى وجوباً عند الحنابلة واستحباباً عند الجمهور، ويزيدُ من الذكر الثابت ما شاء، ويكثرُ من الدعاء. ثم يرفعُ رأسه مكبراً ويجلسُ بين السجدتين، مفترشاً رجله اليسرى وينصبُ اليمنى، وإن شاءَ نصبَ رجليه وجلس على عقبيه، وهو الإقعاءُ المسنون، ويقول في تلك الجلسة: رب اغفر لي وجوباً عند الحنابلة واستحباباً عند الجمهور.
ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، والاعتدالُ بعد الركوع، والاعتدالُ في الجلسة بين السجدتين، والطمأنينةُ في ذلك كله، من واجبات الصلاة التي لا تصحُ بدونها.
ثم ينهضُ إلى الركعة الثانية، ويسنُ عند الشافعي وجماعة أن يجلسَ قبل قيامه إلى ثانية جلسةً خفيفة، هي جلسة الاستراحة، وفيها حديثان صحيحان.
ثم يصلي الثانية كالأولى، لكن يُسنُّ أن يجعلها أخف منها.
ثم يجلسُ في آخر الثانية للتشهد، فإن كانت الصلاةُ ثنائية، فالتشهدُ والجلوسُ له من الواجبات عند الجمهور، وصفة الجلوس أن يفرشَ اليسرى ويقعد عليها، وينصب اليمنى، ويضع يده اليسري على فخذه اليسري، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبضُ الخنصر والبنصر، ويحلقُ الوسطى والإبهام، ويشيرُ بالمسبحة باليد اليمنى، ثم يقول التشهد، ويتشهدُ بلفظٍ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحُ ما ورد في ذلك تشهد ابن مسعود، ولفظه: التحياتُ لله، والصلوات والطيبات، السلامُ عليكَ أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاةَ الإبراهيميةَ المعروفة، والصحيحُ وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يتعوذ من الأربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال، وجوباً عند الظاهرية وجماعة من المعاصرين، وهو قول بعض السلف، واستحباباً عند الجمهور، ثم يدعو بعدُ بما شاء، فإذا فرغ من دعائه سلم تسليمتين عن يمينه وشماله، والصحيحُ أن التسليمةَ الأولى واجبة، لا يخرجُ من الصلاةِ إلا بها، والثانيةُ سنة.
فإذا كانت الصلاة ثلاثيةً أو رباعية، فإنه يجلسُ للتشهد الأول وجوباً عند الحنابلة، واستحباباً عند الجمهور، ثم يقومُ فيأتي بالثالثة والرابعة، ويجلسُ للتشهد الأخير، الذي قدمنا حكمه وصفته، والمستحبُ في هذا التشهد أن يجلسَ له متوركاً، بأن يجلس على فخذه اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويجعل اليسرى قدامها.
فإذا فرغ من الصلاة أتى بالمشروع من الأذكار استحباباً كقراءة آية الكرسي، والتسبيح ثلاثاً وثلاثين، والتحميد ثلاثاً وثلاثين، والتكبير ثلاثاً وثلاثين، ويجعلُ تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، وغير ذلك من الأذكار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(11/6123)
دليل المالكية على قولهم بكراهة صلاة الإمام بدون رداء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو دليل المالكية في قولهم بكراهة عدم صلاة الامام بالرداء، وهل الذين يجوزون الصلاة بالسروال الفضفاض الذي لا يكشف العورة عندهم دليل في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند المالكية يكره للإمام ترك الرداء أثناء الصلاة، وعلل بعضهم كراهة ترك الرداء بكونه من بقايا عمل قوم لوط، ولم نقف لهم على دليل خاص بالمسألة.
ففي الحطاب ممزوجا بمختصر خليل المالكي: (وإمامة بمسجد بلا رداء) : قال في أول رسم من كتاب الجامع، وأما الصلاة في المساجد والجماعات فيكره ترك الالتحاف بالعمائم فيها، ويقال: إن ذلك من بقايا عمل قوم لوط. انتهى.
والصلاة مجزئة في السراويل إذا كان ساترا للعورة؛ لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة.
قال الباجى فى المنتقى: وأما صفة الملبوس واللباس فإن الملبوس لايخلو أن يكون ثوبا واحدا أو أكثر من ذلك, فإن كان ثوبا واحدا فإن من صفته الجامعة لأنواعه أن يستر جميع العورة، وأن يكون من الصفاقة والمتانة بحيث لا يصف ولا يشف، فإن كان خفيفا يشف أو رقيقا يصف فقد حكى ابن حبيب في واضحته عن مالك أنه لا يصلي فيه، ومن صلى فيه أعاد رجلا كان أو امرأة. ووجه ذلك أنه ليس بساتر العورة وسترها هو المشروع.
وفى المجموع للنووى: قال أصحابنا: يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر العورة من خلله، انتهى.
والسراويل إن كان فوقه ثوب ساتر لأعلى الجسد فلا إشكال فى صحة الصلاة، وإن كان وحده وكانت الصلاة به مع انكشاف أعلى الجسد فتصح الصلاة أيضا عند أكثر أهل العلم خلافا للحنابلة قال ابن قدامة فى المغنى: وجملة ذلك، أنه يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئا من اللباس، إن كان قادرا على ذلك. وهو قول ابن المنذر. وحكي عن أبي جعفر أن الصلاة لا تجزئ من لم يخمر منكبيه. وقال أكثر الفقهاء: لا يجب ذلك، ولا يشترط لصحة الصلاة. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأنهما ليسا بعورة، فأشبها بقية البدن. ولنا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء} . رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وهذا نهي يقتضي التحريم ويقدم على القياس. وروى أبو داود عن بريدة قال: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به وأن يصلي في سراويل ليس عليه رداء} . ويشترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب؛ لأنه منهي عن تركه في الصلاة والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولأنها سترة واجبة في الصلاة والإخلال بها يفسدها كستر العورة. وذكر القاضي أنه نقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرط، وأخذه من رواية مثنى بن جامع عن أحمد فيمن صلى وعليه سراويل وثوبه على إحدى عاتقيه والأخرى مكشوفة: يكره. قيل له: يؤمر أن يعيد؟ فلم ير عليه إعادة. وهذا يحتمل أنه لم ير عليه الإعادة لستره بعض المنكبين فاجتزئ بستر أحد العاتقين عن ستر الآخر، لامتثاله للفظ الخبر. ووجه اشتراط ذلك أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولأنها سترة واجبة في الصلاة فالإخلال بها يفسدها كستر العورة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1429(11/6124)
صفة صلاة النبي التي أوردها العلامة ابن باز في كتابه صحيحة موافقة للسنة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت هذا الموضوع أفيدوني فيه من حيث الصحة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من كلام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله فى كيفية صلاة النبي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أما بعد: فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمه ليجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري. وإلى القارئ بيان ذلك: 1- يسبغ الوضوء وهو أن يتوضأ كما أمره الله عملا بقوله -سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين} . وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه مسلم في صحيحه. 2-يتوجه المصلى إلى القبلة - وهي الكعبة - أينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة ولا ينطق بلسانه بالنية لأن النطق باللسان بدعة لكون النبي صلى الله علية وسلم لم ينطق بالنية ولا أصحابة _رضي الله عنهم_ويسن أن يجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 3-يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ناظرا ببصره محل سجوده. 4-يرفع يديه عند التكبيرة إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه. 5-يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد لورود ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه - رضي الله عنهما-. 6-يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) . متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء قال بدلا من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أتى بغيرها من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة لأن ذلك أكمل في الاتباع. ثم يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويقرأ سورة الفاتحة) ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويقول بعدها: آمين جهرا في الصلاة الجهرية وسرا في الصلاة السرية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن والأفضل أن تكون القراءة في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي بعض الأحيان من طواله أو أوساطه - أعني في المغرب - كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر. 7- يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه جاعلا رأسه حيال ظهره واضعا يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه ويطمئن في ركوعه ويقول: (سبحان ربي العظيم) والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر ويستحب أن يقول مع ذلك: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) . 8- يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا يقول بعد رفعه: (ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء اللأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد) وإن زاد بعد ذلك: (أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) . فهو حسن لأن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله علية وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع: (ربنا ولك الحمد) إلى آخر ما تقدم ويستحب أن يضع كل منهم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله علية وسلم من حديث وائل بن حجر وسهيل بن سعد رضي الله عنهما.
- يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه ويكون على أعضائه السبعة: الجبهة والأنف، واليدين، والركبتين، وبطون أصابع الرجلين ويقول: (سبحان ربي الأعلى) ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر ويستحب أن يقول مع ذلك: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) . ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله علية وسلم: (أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) . وقوله صلى الله عليه وسلم: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء) . رواه مسلم في صحيحه. ويسأل ربه له ولغيره من المسلمين من خير الدنيا والآخرة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عن الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. متفق عليه. 10- يرفع رأسه مكبرا، ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول: (رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني واجبرني) . ويطمئن في هذا الجلوس حتى يرجع كل فقار إلى مكانه كاعتداله بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين. 11-يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى. 12-يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة مثل جلوسة بين السجدتين وتسمى جلسة الاستراحة وهي مستحبة في أصح قولي العلماء وإن تركها فلا حرج وليس فيها ذكر ولا دعاء، ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك، وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه. ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في الركعة الأولى ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى ولا يجوز للمأموم مسابقة إمامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من ذلك ويكره موافقة الإمام والسنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه من دون تراخ وبعد انقطاع صوته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه. 13-إذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد عند ذكر الله سبحانه وعند الدعاء وإن قبض الخنصر والبنصر وحلق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله ثم يقول: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) . ويستعيذ بالله من أربع فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال) . ثم يدعوا بما شاء من خير الدنيا والآخرة وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما علمه التشهد: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي لفظ آخر: ثم ليختر من المسألة ما شاء. وهذا يعم ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله ... السلام عليكم ورحمة الله. 14-إن كانت الصلات ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء قرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه رافعا يديه حذو منكبيه قائلا الله أكبر ويضعهما - أي يديه - على صدره كما تقدم ويقرأ الفاتحة فقط وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويكثر من الدعاء. الدعاء المشروع في هذا الموضع وغيره: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لما ثبت عن أنس -رضي الله تعالى عنه-قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصفة الصلاة التي سألت عنها والتي هي منسوبة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى صفة صحيحة معضدة بالأدلة القوية الصحيحة، فينبغي تطبيقها ونشرها بين المسلمين لتعم فائدتها ففيها كفاية عن غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(11/6125)
حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقبض والسدل في المذهب المالكي
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت جوابا شافيا كافيا بخصوص فقه الصلاة على المذهب المالكي، وسؤالي عن:
* القبض والسدل عند المالكية؟
* رفع اليدين في الركوع والرفع من الركوع كذلك عند المالكية؟
أرجو التوضيح لأني لم أفهم ماذا أتبع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله أم أتقيد بالمذهب الذي أنا عليه؟ وهل حقا لم تصل الأحاديث في ذلك لإمام المدينة مالك؟ حقا أستغرب إن كان هذا صحيحا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 2591، حكم السدل عند المالكية وكلامهم فيه بالتفصيل، كما ذكرنا حكم رفع اليدين عند الهوي إلى الركوع والرفع منه في الفتوى رقم: 31445.
ولا شك أن سنة وضع اليمنى على اليسرى بلغت الإمام مالكا، فقد روى في الموطأ حديث سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. ورواه البخاري أيضا.
ومعنى ينمي ذلك أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك سنة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، فقد روى في الموطأ حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا كبر للركوع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم قال سمع الله لمن حمده.
وعلى كل حال، فإنا ننصح السائل باتباع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقت جماهير المسلمين عليه ولو خالف مذهبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(11/6126)
تنبيهات حول أمور هامة في صفة الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عدد أركان الصلاة فتبين لي أنها كالتالي:
(01) النية، والنية محلها القلب، ويمكن مثلاً أن يقول: نويت أن أصلي صلاة الـ ... أداءًً وجوباً قربةًًً إلى الله تعالى.
(02) القيام
(03) تكبيرة الإحرام
(04) قراءة سورة الفاتحة (الحمد) وسورة بعدها
(05) الركوع، ويقال: سبحان ربي العظيم وبحمده
(06) الطمأنينة في الركوع
(07) الاعتدال
(08) الطمأنينة في الاعتدال
(09) السجود، ويقال: سبحان ربي الأعلى وبحمده
(10) الطمأنينة في السجود
(11) الجلوس بين السجدتين
(12) الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين
(13) السجود مرة أخرى، ويقال: سبحان ربي العظيم وبحمده
(14) الطمأنينة في السجود
(15) الجلوس
(16) التشهد، بين كل ركعتين، ويقال فيه: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
(17) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
(18) التسليم (السلام) ويقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة واحدة وينظر إلى ناحية اليمين
(19) الترتيب
(20) الموالاة ... فهل إذا صليت بالأركان السابقة تصح صلاتي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ذكرته في غالبه صحيح وتصح صلاتك بهذا، لكن لا بد من تنبيهك إلى أمورٍ مهمة:
أولها: أن التلفظ بالنية بدعة؛ كما رجحه بعض أهل العلم بين ذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، فالواجب أن تنوي بقلبك فحسب خروجاً من خلاف العلماء في المسألة.
ثانيها: قراءة السورة بعد الفاتحة ليس من أركان الصلاةِ، ولكنه من السنن فينبغي الحرص عليه في ركعتي الصبح والأوليين من كل صلاةٍ بعدها؛ امتثالاً لحديث أبي داود وأحمد وابن حبان: ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت.
ثالثها: ذكر الركوع هو سبحان ربي العظيم وذكر السجود هو سبحان ربي الأعلي وهذا الذكر واجبٌ عند الحنابلة مرةً في كل ركوع وسجود، وهو سنة عند الجمهور، والدليل يقتضي وجوبه. والله أعلم. وأما زيادة وبحمده فقد ضعف كثير من المحققين الحديث الوارد، ولكن الجمهور يرون مشروعية الإتيان بها.
رابعها: لم تشر في سؤالك إلى الذكر الذي يقال عند الرفع من الركوع وهو قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، ولا يشرع هذا الذكر في حق المأموم على الصحيح وهو مذهب الجمهور، خلافاً للشافعي ومن وافقه، ولم تشر كذلك إلى ما يقال عند الاعتدال وهو قول ربنا ولك الحمد، ولا إلى ما يقال بين السجدتين وهو قول رب اغفر لي. وهذا كله من الواجبات عند الحنابلة خلافاً للجمهور فلا ينبغي تركه ولا الإخلال به.
خامسها: أن المشروع في التشهد أن تقول: السلام عليك أيها النبي، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأما قول السلام على النبي فاجتهاد من بعض الصحابة، ومتابعة الألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى. والله أعلم.
سادسها: ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التعوذات الأربعة: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال وهو قول طاووس من التابعين وهو مذهب أهل الظاهر واختيار جمع من المحققين المعاصرين، وعليه.. فلا ينبغي الإخلال بهذا الذكر لقوة الدليل.
سابعها: والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب أنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله كما في حديث الترمذي وأحمد وصححه الألباني، فلا ينبغي الإخلال بهذا تحرياً للسنة وخروجاً من الخلاف، لأن بعض أهل العلم يرى ركنيتها ومنهم من يرى أن الركن تسليمة واحدة.. ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ... وبالله التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(11/6127)
لا تجزئ الصلاة جالسا مع القدرة على القيام
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في مقابلة عمل جماعية وهي أن يجتمع جميع المتقدمين للوظيفة في وقت واحد في غرفة واحدة ويجيبون على أسئلة وقد دخل وقت صلاة العصر وخشيت أن تمتد المقابلة إلى وقت المغرب فصليت العصر جالسا لطبيعة الموقف وفعلا امتدت المقابلة إلى ما بعد المغرب. فهل صلاتي صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان على السائل أداء الصلاة في وقتها بأركانها، وليس له أن يؤخرها عن وقتها ولا أن يؤديها قاعدا للسبب المذكور، وحيث إنه أداها قاعدا وهو يستطيع القيام فإن صلاته غير صحيحة، وعليه إعادتها لأن القيام في الصلاة ركن من أركانها، ولا يسقط مع القدرة عليه، ولا تصح الصلاة بدونه، كما يجب التوبة إلى الله تعالى من التهاون بالصلاة التي هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومثله فيما ذكر من أخر الصلاة من زملائه أو صلاها قاعدا مع القدرة على القيام.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 104887، والفتوى رقم: 44562.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1429(11/6128)
رفع اليدين عند الرفع من الركوع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: عند القيام من الركوع وقول "سمع الله لمن حمده" فهل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم رفع اليدين وقول ربنا ولك الحمد، وإذا كان نعم كيف يكون اتجاه الكفين, فهل يكون كالدعاء أو كالتكبير وأقصد هنا طريقة رفع الكفين..؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دلت السنة على مشروعية رفع اليدين عند الرفع من الركوع، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك..
والأحاديث في رفع اليدين عند الرفع من الركوع كثيرة.
وكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وصفة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع كصفة رفعهما عند تكبيرة الإحرام سواء، ويدل على ذلك حديث مالك بن الحويرث عند مسلم وفيه: كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه فهذا معنى قولهم حذو منكبيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(11/6129)
الحكمة من تكرار السجود دون الركوع في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي لم جعل الله الركوع مرة واحدة في الصلاة والسجود مرتين؟ ولكم جزيل الأجر والثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض الصلاة على عباده هكذا، ركوع واحد وسجودان في كل ركعة، فعلمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
وقد ذكر بعض العلماء شيئاً من حكمة تكرر السجود، فقال البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع في الفقه الحنبلي: وإنما شرع تكرار السجود في كل ركعة دون غيره لأن السجود أبلغ ما يكون في التواضع، لأن المصلي لما ترقى في الخدمة بأن قام ثم ركع ثم سجد فقد أتى بغاية الخدمة، ثم أذن له في الجلوس في خدمة المعبود فسجد ثانياً شكراً على اختصاصه بالخدمة وعلى استخلاصه من غواية الشيطان إلى عبادة الرحمن. انتهى.
ثم إن من العبادة ما يكون تعبدياً أي غير معقول المعنى وإن كان له حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وذلك مثل عدد الصلوات، واختلاف أعداد ركعاتها من صلاة لأخرى، وعدد الجمار التي تُرمى في أيام النحر، وغير ذلك، هو من الأمور التعبدية غير معقولة المعنى بالنسبة للعباد، ولعل الحكمة في هذا النوع من التكليف هو الابتلاء والاختبار لمطلق التسليم لأمر الله تعالى، الذي هو من لوازم الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1428(11/6130)
تفسير قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
[السُّؤَالُ]
ـ[1- قال عز وجل:
" {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} البقرة238
كيف يجب أن نحافظ على الصلوات حسب الآية الكريمة؟ وخصوصا الصلاة الوسطى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالمحافظة على الصلوات الخمس بصفة عامة وبالمحافظة على الصلاة الوسطى بصفة خاصة وذلك لأجل الاهتمام بها مع أنها داخلة في الصلوات، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الراجح، والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه: قال ابن العربي في أحكام القرآن عند تفسير هذه الآية: المحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة، وذلك بالتمادي على فعلها والاحتراس من تضييعها أو تضييع بعضها، وحفظ الشيء في نفسه مراعاة أجزائه وصفاته، ومنه كتاب عمر من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، فيجب أولا حفظها ثم المحافظة عليها بذلك يتم الدين. انتهى.
وقال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية أيضا: حافظوا خطاب لجميع الأمة، والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها، والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه، والوسطى تأنيث الأوسط، ووسط الشيء خيره وأعدله، ومنه قوله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا {البقرة: 143} إلى أن قال: وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفا لها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1428(11/6131)
قراءة بعض آيات سورتي السجدة والإنسان ليلة الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[إمام مسجد يقرأ في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان حفاظا على سنة رسول الله صلى الله علية وسلم إلا أنه يقرأ في الركعة الأولى بثلثي سورة السجدة ويقرأ في الثانية بنصف سورة الإنسان وذلك حتى لا يطيل على المصلين وتخفيفا وهذه عادته دائما طوال أدائه لفجر الجمعة، فهل بفعله هذا يأخذ هو والمصلون أجر المحافظة على هذه السنة, وماذا ترون في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هاتين السورتين فجر يوم الجمعة، ثبت ذلك في صحيح مسلم وسنن الترمذي وغيرهما، ولفظ مسلم: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة آلم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي عند شرح الحديث المذكور: قال الحافظ فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه، بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك أخرجه الطبراني ولفظه يديم ذلك، وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات، لكن صوب أبو حاتم إرساله. انتهى.
لكن الظاهر أن هذه السنة لا تحصل إلا بقراءتهما كاملتين، ولا تنبغي المداومة على قراءة بعض من كل السورتين، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 37992.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1428(11/6132)
حول صفة الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف كيفية الصلاة بالتفصيل على المذهبين الحنفي والشافعي، وهل يمكنني الاستفادة من المذهبين في الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان كيفية الصلاة من التكبير إلى التسليم في الفتوى رقم: 6188، وصفة الصلاة هنا روعي فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دون الالتزام بمذهب بعينه، فبعض السنن إن لم يقل بها مذهب لعذر ما قد قال بها مذهب آخر، ثم إن على المسلم أن يهتم بصلاته ويتفقه في أحكامها بحيث يعلم ما يفسدها وما لا يفسدها، مستنداً في ذلك على سؤال أهل العلم، ولا يجب عليه التزام مذهب معين، ومن أراد معرفة كيفية الصلاة وأحكامها طبقاً للمذهبين المذكورين فليراجع أبواب الصلاة من كتب الفقه المختصة بهما، وليسأل أهل العلم في بلده ليبينوا له ما أشكل عليه، وبذلك تتم استفادته على الوجه الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1428(11/6133)
من أفضل ما كتب في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك من مرجع أو كتاب أو صفحة على الإنترنت نستطيع الرجوع إليه في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكفلت كتب الفقه الإسلامي ببيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبإمكان السائل الرجوع إلى أحدها، ومن أفضل ما كتب في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها) للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وكذا كتاب صفة الصلاة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقد بينا صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم في فتاوى سابقة، فانظر ذلك في الفتوى رقم: 6188، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 30083، والفتوى رقم: 8249.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1428(11/6134)
فتوى حول كيفية الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية الصلاة مع الشرح والصور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصفة الصلاة قد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 6188.
وبخصوص الصور فنعتذر عنها لعدم توفرها في الموقع الآن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1428(11/6135)
أقوال العلماء في عدد أركان الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أن أركان الصلاة 12 ركنا وقد سمعت من رجل أنها 16 ركنا ولم أقتنع بكلامه لهذا قصدتكم وأرجو منكم أن يكون الجواب بالأدلة حفظكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذاهب أهل العلم قد اختلفت في عدد أركان الصلاة، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي: أركان الصلاة أربعة عشر، للاستقراء، وعدها في المقنع والوجيز وغيرهما اثني عشر، وفي البلغة: عشرة وعد منها النية. انتهى.
وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب وهو شافعي: وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا، وهذا ما في التنبيه بجعل الطمأنينة في الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين وفي السجدتين ونية الخروج أركانا، وفي بعض النسخ سبعة عشر، وهو ما في الروضة والتحقيق لأن الأصح أن نية الخروج لا تجب، وجعلها في المنهاج ثلاثة عشر كما في المحرر بجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة، وجعلها في الحاوي أربعة عشر فزاد الطمأنينة إلا أنه جعلها في الأركان الأربعة ركنا واحدا. انتهى.
وفي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل وهو مالكي: فرائض الصلاة أي أركانها وأجزاؤها المتركبة هي منها خمس عشرة فريضة. انتهى.
وفي بدائع الصنائع للكاساني وهو حنفي: وأما أركانها فستة. انتهى.
وبناء على ما سبق فعدد أركان الصلاة محل خلاف بين أهل العلم حتى داخل المذهب الواحد أحيانا، وبالتالي فما سمعته من الرجل المذكور قد يكون مقلدا فيه لبعض أهل العلم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 12455، 67276، 65115.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(11/6136)
مسائل في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف من حضراتكم الأمور المتعلقة بالصلاة مثل الخطأ أثناء الصلاة بالوقوف سهوا والإمام جالس هل يسن في هذه الحالة أن أسجد سجدتين سهوا أم لا 0 وأتمنى أن تمدوني ببعض الأمور الفقهية المتعلقة بالصلاة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزيادة التي تحصل من المأموم سهوا يحملها عنه الإمام، وليس على المأموم سجود سهو إلا تبعا لإمامه، وراجع الفتوى رقم: 28579، والفتوى رقم: 36757.
وللتعرف على صفة الصلاة بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 6188، والفتوى رقم: 8249.
ومن الواجب على المسلم تعلم أحكام فروض العين كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وكلما تفقه في دينه كان أقرب إلى مرضاة الله تعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه وراجع الفتوى رقم: 59220.
فلذا ننصحك بمطالعة بعض الكتب الفقهية المختصرة والتي تعينك على التفقه في دينك أو حضور حلقات أهل العلم المتصفين بالاستقامة وسلامة المنهج.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(11/6137)
حكم جعل المصحف سترة للمصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم جعل القرآن سترة للمصلي عند صلاته في المسجد أو في البيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي جعل المصحف سترة للمصلي في المسجد أو غيره، ففي التاج والإكليل للمواق: وقال في المدونة: لا خير في جعل مصحف في القبلة يصلى إليه. انتهى. وقال الحطاب في مواهب الجليل: ولا يستتر بالمصحف. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(11/6138)
كتاب الألباني في صفة الصلاة لا يغني عن كتب أهل العلم الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف هل هناك من العلماء من عقب على كتاب (تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها تأليف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله) أو قال رأيا مخالفا له وكان هو الأقوى أو لكم أنتم شيء من هذا عليه حيث إني أنوي اتخاذه مرجعا لي في صلاتي وأنفذ ما به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموقع ليس معنيا بتقويم الأشخاص ولا مؤلفاتهم ولا بمتابعة الردود ولا التعقيب على المؤلفات فإن هذا يحتاج لكثير من البحث ونحن مشغولون عنه.
وقد بينا في الفتوى رقم: 30623. فضل الشيخ الألباني رحمه الله وخدمته للسنة النبوية، وأما هذا الكتاب فإنه من أحسن الكتب في بابه منهجية واستدلالا وبعدا عن التعصب المذهبي. ولكنه مع تتبعه لأفعال الصلاة لا يغني عن كتب أهل العلم الأخرى لأن المتفقه في أحكام الصلاة يحتاج للاطلاع على مبطلاتها والفرق بين أركانها وواجباتها وسننها حتى يعلم ما يبطل الصلاة إذا نسيه المصلي، وبين ما يمكن تعويضه بسجود السهو، وبين ما لا تبطل الصلاة بتركه ولا يطلب فيه سجود السهو، كما يحتاج أيضا للاطلاع على أحكام الطهارة وأنواعها وموجباتها.
وبناء عليه.. فإنا ننصحك بالتفقه في الأحكام الشرعية على العلماء، وحاول المقارنة بين الكتب التي تتحدث عن فقه الصلاة، وسل العلماء عما أشكل عليك وطالع في كتب القدامى كزاد المعاد، والمغني، وشروح عمدة الأحكام، وبلوغ المرام، وكتاب المجموع للنووي.
وعليك بسماع دروس شرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله لهذا الكتاب. وهو منشور على الإنترنت بموقع طريق الإسلام، وشروح عمدة الأحكام وبلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين والشيخ الشنقيطي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(11/6139)
حكم تعديل المصلي وضع مصل بجانبه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمصلي أن يُعدِل من وضع أو حركة من يصلي بجانبه إذا رأى منه خطأ اثناء الصلاة ولا سيما إذا كان الآخر طفلا صغيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم ينبغي له أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه لقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ {المؤمنون:1ـ2} . وتجوز له الحركة اليسيرة إن كانت لحاجة أو لمصلحة الصلاة، قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة، قال أحمد: لا بأس أن يحمل الرجل ولده في صلاة الفريضة لحديث أبي قتادة وحديث عائشة أنها استفتحت الباب فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة حتى فتح لها. رواه أبو داود والترمذي وأحمد. اهـ. قال النووي: في شرح المهذب": الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط. وقال أيضا، قال: أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع، أحدها أن يفعله ناسيا. الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة. الثالث: أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية والعقرب ونحوها وكدفع المار بين يديه. اهـ. وعليه فيجوز لك الحركة الخفيفة وتعديل وضع من من بجانبك كجذبه لتسوية الصف أو لخطأ عنده في الصلاة، ويؤيده حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم أنه تكلم في الصلاة فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1425(11/6140)
موضع اليدين والقدمين في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ورد دليل على صفة وضع اليد على الصدر في الصلاة وذلك بوضع الساعد على الساعد ومسك المرفق بالكف؟ وهل هو مذهب إمام من الأئمة؟
وما هو الوضع الصحيح للقدمين أثناء السجود؟ وهل الأفضل ضمهما أم التفريج بينهما؟
وما المقصود بصدر القدم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفة التي سألت عنها لم نقف عليها لأحد من أهل العلم، والصفة الصحيحة هي وضع اليد اليمنى على كوع اليسرى وما قرب منه. قال ابن قدامة في المغني: أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم، إلى أن قال: وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو واضع شماله على يمينه فأخذ يمينه فوضعها على شماله. رواه أبو داود، ورواهما الأثرم. ثم قال أيضا: ويستحب أن يضعها على كوعه وما يقاربه، لما روى وائل بن حجر أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال في وصفه: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. انتهى.
والوضع الصحيح للقدمين أثناء السجود هو أن يسجد المصلي على أطرافهما مع استقبال القبلة بهما، وراجع الفتوى رقم: 13467.
واستحب بعض أهل العلم تفريق القدمين بكشبر مثلا، ففي حاشيتي قليوبي وعميرة وهما شافعيان: وفي الروضة: يستحب التفريق بين القدمين شبرا، ويقاس له التفريق بين الركبتين.
وفي منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي: تفريقهما خلاف المعتاد قلة وقار كإقرانهما وإلصاقهما زيادة تنطع. انتهى.
وصدر القدم يعني مقدمته وأوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(11/6141)
كيفية عقد الأصابع في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أشار بأصبعه وضع إبهامه على أصبعه الوسطى.
فهل كلمة: (فوق) تعني أن الوسطى تحت الإبهام فيكون التحريك بالتالي من اليمين إلى اليسار كما عند المالكية أم أنها لا تعني ذلك وإن كانت لا تعني ذلك فكيف تكون هذه الهيأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 552، والفتوى رقم: 30797.
اختلاف العلماء في كيفية تحريك السبابة مع اتفاقهم على الإشارة بها ثم اختلفوا أيضاً في كيفية وضعها على الوسطى وفي عقد الأصابع الثلاثة الوسطى والخنصر والبنصر. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في هذا المعنى: وقال الطيبي وللفقهاء في كيفية عقدها وجوه أحدهما أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة.
والثاني: أن يضم الإبهام إلى الوسطى المقبوضة والثالث أن يقبض الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة ويحلق الإبهام والوسطى كما رواه وائل بن حجر. انتهى
والحديث الذي في صحيح مسلم ظاهر في أن الإبهام توضع فوق الوسطى ولكن هل توضع على أصلها أو على وسطها كل ذلك واسع والأمر سهل ما عدا الوجه الثالث كما ذكر الطيبي، فإنه يعني التخليف بالوسطى والإبهام مع عقد الخنصر والبنصر وإرسال المسبحة وهو واضح، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 45540.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1425(11/6142)
حكم التثاؤب والسعال بصوت في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التثاوب في الصلاة مع خروج صوت يبطل الصلاة....كذلك الكحة مع محاولة إخراج البلغم مع إحداث صوت هل تبطل الصلاة....مع ملاحظة تكرار الفعل عدة مرات.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتثاؤب في الصلاة مع إحداث صوت إذا كان غلبة من فاعله فلا تأثير له على صحة الصلاة. قال ابن قدامة في المغني: القسم الثالث أن يتكلم مغلوبا على الكلام وهو ثلاثة أنواع، أحدها أن تخرج الحروف من فيه بغير اختياره مثل أن يتثاءب فيقول هاه أو يتنفس أو يسعل فينطق في السعلة بحرفين وما أشبه هذا أو يغلط في القراءة فيعدل إلى كلمة من غير القرآن أو يجيئه البكاء فيبكي ولا يقدر على رده فهذا لا تفسد صلاته. إلى أن قال: وقال مهنا: صليت إلى جنب أحمد فتثاءب خمس مرات وسمعت لثئاوبه هاهْ هاهْ. وهذا لأن الكلام هنا لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام. وقال القاضي فيمن تثاءب فقال آه تفسد صلاته وهذا محمول على من فعل ذلك غير مغلوب عليه لما ذكرنا من فعل أحمد خلافه. انتهى. وللمزيد بما يتعلق بالتثاؤب راجع الأجوبة التالية أرقامها: 75، 31375، 40353. أما السعال بصوت مع محاولة إخراج البلغم مع تكرر الفعل المذكور عدة مرات فإن كان الشخص مغلوبا على ما صدر منه بسبب مرض مثلا فهو معذور وصلاته صحيحة. ففي الموسوعة الفقهية: وصوب الأسنوي عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة وإن كثرت إذ لم يمكن الاحتراز عنها. وقال الخطيب الشربيني محل الأول: يعني القول بالبطلان. مالم يصر السعال ونحوه مرضا ملازما له، أما إذا صار السعال ونحوه كذلك فإنه لا يضر كمن به سلس بول ونحوه بل أولى. انتهى. وقال بعض أهل العلم تبطل الصلاة بالسعال إذا كثر ولو غلبة، ففي فتاوى الرملي الشافعي. هل تبطل صلاة من غلبه السعال أو العطاس ونحوهما إذا كثر فأجاب نعم تبطل صلاته. انتهى. وبناء على ما تقدم فالتثاؤب بصوت إذا كان غلبة لا يبطل الصلاة، كما قال بعض أهل العلم بصحة صلاة من غلبه السعال بصوت ولو كثر، وتبطل الصلاة بتعمد التثاؤب أو السعال بصوت يبين منه حرفان فأكثر، وراجع الفتوى رقم: 6403.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1425(11/6143)
الصلاة وفي الفم والأنف أثر لماء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصلاة وفي الفم والأنف أثر لماء الوضوء، وهل يعتبر ذلك شربا أثناء الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 53949.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(11/6144)
التمطيط في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التمطيط في الصلاة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك قصدت بالتمطيط في الصلاة التمطيط في قراءتها أو الأذكار التي فيها، فإن كان ذلك هو المقصود فنقول إن كان في الفاتحة أو تكبيرة الإحرام بحيث يخل بالمعنى فتبطل الصلاة وإلا كره، وأما في تكبيرات الانتقال فيندب فيها المد بدون تمطيط، قال الإمام النووي رحمه الله: قال الشافعي في الأم: يرفع الإمام صوته بالتكبير ويمده من غير تمطيط ولا تحريف، قال الأصحاب: أراد بالتمطيط المد وبالتحريف إسقاط بعض الحروف كالراء من أكبر، وأما تكبيرات الانتقالات كالركوع والسجود ففيها قولان، القديم يستحب أن لا يمدها، والجديد الصحيح يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر. أهـ وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والمستحب أن يأتي بها ـ القراءة ـ مرتلة معربة يقف فيها عند كل آية ويمكن حروف المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وروي عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقطع قراءته آية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، رواه الإمام أحمد في مسنده، وعن أنس قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد الرحيم أخرجه البخاري، فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروها لأنه ربما جعل الحركات حروفا، قال أحمد: يعجبني من قراءة القرآن السهلة. أهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(11/6145)
لا يعيد من لم يخشع في صلاته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الطريقة الصحيحة لقراءة الفاتحة في الصلاة السرية هل تقرأ بسرعة أم تقرأ بتدبر كما تقرأ في الصلاة الجهرية؟ فبعض الأئمة يسرعون في الصلاة السرية فلا أستطيع أن أتم قراءة الفاتحة وذلك في أغلب الصلوات ومع أكثر الأئمة وأحيانا يغلب على ظني في بعض الأوقات عدم صحة الصلاة لخلوها من الخشوع الذي هو روح الصلاة فبعد أن يسلم الامام أذهب وأعيد الصلاة مرة أخرى فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلوب من المصلي - إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً - قراءة الفاتحة بتدبر، سواء كان ذلك في الصلاة الجهرية أم في السرية، ولكن لو كان المأموم يعلم أن إمامه يسرع في قراءتها بحيث لو قرأها بتدبر لم يدركه، فإنه في هذه الحالة يوجز في قراءتها بما لا يخل بمعناها ويتابع الإمام، لأن متابعته واجبة، كما هو معلوم، وبهذا يكون قد جمع بينهما بصورة صحيحة.
وأما الخشوع في الصلاة، فإنه من أهم ما ينبغي أن يهتم به المصلي، فإن الله جل وعلا قد امتدح المؤمنين بقوله: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [سورة المؤمنون: 1-2] .
وهو هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع، وقال قتادة: الخشوع في القلب، وهو الخوف وغض البصر في الصلاة، وخشع في صلاته ودعائه: أقبل بقلبه على ذلك، وهو مأخوذ من خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت وهو مندوب عند جماهير أهل العلم، وليس بواجب، وإنما الطمأنينة هي الواجبة عندهم خلافاً لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، كما في بدائع الصنائع للكاساني وبعض الناس يخلط بينهما، وقد سبق بيان حد الخشوع، وأما الطمأنينة فهي استقرار الأعضاء زمناً ما. وللفقهاء تفصيل في حد هذا الزمن وأكثرهم على أن أقله هو مجرد سكون الأعضاء عن الحركة قال النووي رحمه الله: ولو زاد في الهوي - أي في الركوع - ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبث لم تحصل الطمأنينة. فلابد من سكون أعضائه في ركوعه، وهكذا سجوده وغيره مما تجب فيه الطمأنينة.
وعليه، فلا تعيد الصلاة إذا كان الإمام يأتي بالطمأنينة، ولا يأتي بالخشوع، لأنه أي الخشوع ليس شرطاً ولا ركناً على قول الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(11/6146)
كيفية الهوي إلى السجود
[السُّؤَالُ]
ـ[2.هل نضع اليدين أم الركبتين أولا عند السجود؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقديم اليدين على الركبتين في حال السجود هو مذهب مالك بن أنس، ورواية عن أحمد بن حنبل، وإن تقديم الركبتين هو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل في الرواية الأخرى، وللمزيد يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5982.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1425(11/6147)
مستقر أرواح المؤمنين ومسائل حول صفة الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله، قرأت أن أرواح الشهداء أو المؤمنين تكون في أجواف طير خضر، والسؤال: هل كل المؤمنين في جوف طير واحد أم لكل شخص جوف طير، ثم ما معنى جوف هل هو الرئة يعني هل الروح في فم الطائر، يا شيخ كلما أقرأ هذا الحديث لا أفهم ما هو تأويل الطير، ولماذا الطير وما الحكمة من وضعهم في جوفه، وهنا سؤال: هل أهل البدعة خالفوا الحق في هذا الحديث وما هو خلافهم وما هو تأويل أهل السنة لهذا النص بوضوح حتى أفهمه، كذلك يا شيخ هل هنالك جلسات منهي عنها في الصلاة وجلسات منهي عنها خارج الصلاة وخصوصاً يوم الجمعة، ثم أنا أريد أن أعرف الآن لما يتشهد الإمام في خطبة الجمعة عند شهادة التوحيد، هل فقط مرة واحدة أم عندما يتشهد يرفع أصبعه وكذلك هل ثبت رفع الأصبع في غير هذا الموضع فهناك من الناس من إذا سمع الشهادة رفع أصبعه، أريد توضيح هل هذا سنة؟ الله ينوركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد هذا الحديث بلفظ: (أرواح الشهداء) تارة، وبلفظ: (أرواح المؤمنين) تارة أخرى، وكلاهما صحيحان، فإن الله يكرم من شاء من عباده بما شاء، قال تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ [القصص:68] .
وأما كونه طائر واحد فظاهر الأحاديث يدل على خلافه، بدليل إتيان الوصف وهو: (خضر) بصيغة الجمع، وبدليل لفظ: (أجواف) وهو جمع أيضاً وجوف الشيء باطنه، وأما كون كل فرد في جوف طير فهذا هو الظاهر، ولكن لم نقف على رواية صريحة في ذلك، إلا أن رواية: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. التي أخرجها النسائي وابن ماجه، قد تشهد لهذا المعنى فهي تدل على أن كل روح تنعم مستقلة عن غيرها.
والمقصود بالطير في الحديث واضح وهو الطير المعروف، ومعنى الحديث عند أهل السنة على ظاهره وأن الروح تنعم في حياة البرزخ على هذا الحال المذكور، قال النووي في شرحه على مسلم: فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا خرجت من المؤمن أو الشهيد في قناديل أو أجواف طير أو حيث يشاء كان ذلك ووقع ولم يبعد، لا سيما مع القول بأن الأرواح أجسام. انتهى، وعلى كل حال فهذه من أمور الغيب التي يجب التسليم بها وإن لم تعرف حقيقتها.
وأما قول أهل البدع في معنى هذا الحديث، فقد استدل به من يقولون بتناسخ الأرواح، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: قال في المرقاة: وقد تعلق بهذا الحديث وأمثاله بعض القائلين بالتناسخ وانتقال الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة، وتعذيبها في الصور القبيحة، وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب، وهذا باطل مردود لا يطابق ما جاءت به الشرائع من إثبات الحشر والنشر والجنة والنار. انتهى.
فإن الهيئة الشرعية للجلوس في الصلاة هي الافتراش في الصلاة الثنائية وفي التشهد الأوسط من الثلاثية أو الرباعية وفي الجلوس بين السجدتين، والتورك في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية على الراجح، ولمعرفة صفة كل منهما تراجع الفتوى رقم: 1311.
ولا نعلم صفة للجلوس ورد النهي عنها إلا الإقعاء كإقعاء الكلب، وتراجع صفته في الفتوى رقم: 15980.
وأما ما نهي عنه من هيئة الجلوس خارج الصلاة فمنها أن يجلس الرجل متكئاً على يده اليسرى، وتراجع الفتوى رقم: 33812، وقد ورد النهي عن هذه الهيئة في الصلاة أيضاً.
ومما ورد النهي عنه يوم الجمعة الاحتباء وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما، وقد ذهب إلى القول بكراهته الشافعية، ودليلهم ما رواه ابن ماجه وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب. وهو حديث حسن. وذهب الجمهور إلى القول بجوازه لعدم ثبوت الحديث عندهم.
ورفع الأصبع عند ذكر الشهادة لا نعلم فيه سنة، أو أحداً قال بمشروعيته، إلا أنه إذا وقع ذلك من الخطيب أحياناً فلا بأس، وقد وردت الإشارة بالسبابة في التشهد في الصلاة، وتراجع الفتوى رقم: 30797.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1425(11/6148)
حد الطمأنينة الواجبة في الأركان الفعلية
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد, قرأت أن الطمأنينة بين السجدتين وبعد الرفع من الركوع في الصلاة تعتبر فرضاً, وهي استقرار الأعضاء زمنا ما قدره بعض العلماء بمقدار تسبيحة. سؤالي هو هل يعني ذلك أن أتجمد في مكاني ولا يتحرك مني حتى الأصبع؟
افتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطمأنينة واجبة في جميع أركان الصلاة الفعلية وقد عرفها أهل العلم بأنها سكون الأعضاء واستقرارها فترة من الزمن، قال المرداوي في الإنصاف: والطمأنينة في هذه الأفعال بلا نزاع، وحَدُّها حصولُ السكون وإن قل على الصحيح من المذهب، جزم به في النظم وقدمه في الفروع.
وقال أيضاً: وقيل بقدر الذكر الواجب، قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير وهو الأقوى وجزم به في المذهب، إلى أن قال: وقيل هي بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وتجب الطمأنينة في الركوع بلا خلاف لحديث المسيء صلاته وأقلها أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه من الركوع. انتهى.
وهذا الوجوب للطمأنينة شامل لحال الجلوس بين السجدتين عند جمهور أهل العلم، قال النووي في المجموع: فرع في مذاهب العلماء في الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، مذهبنا أنهما واجبان لا تصح الصلاة إلا بهما، وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس بل يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع كحد السيف، وعنه وعن مالك أنهما قالا: يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه وليس لهما دليل يصح التمسك به، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالساً. رواه البخاري من رواية أبي هريرة ورواه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع. انتهى.
كما تجب الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، ففي مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: والسادس الاعتدال بعد الركوع الركن لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائماً وأقله: أي الاعتدال عوده أي المصلي لهيئته المجزئة أي التي تجزئه من القيام قبل ركوع فلا يضره بقاؤه منحنيا يسيراً حال اعتداله واطمئنانه لأن هذه الهيئة لا تخرجه عن كونه قائماً، وتقدم أن حدَّ القيام ما لم يصر راكعاً، والكمال منه الاستقامة حتى يعود كل عضو إلى محله. انتهى
فالطمأنينة إذن واجبة في جميع أركان الصلاة الفعلية، وتعريفها عند أهل العلم سكون الأعضاء واستقرارها زمناً ما، لكن التحرك الخفيف كتحريك الأصبع لا يؤثر في الطمأنينة وإن كان غير مشروع إضافة إلى كونه قد ينقص الخشوع لكونه عبثاً، وراجع الفتوى رقم: 13210.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1425(11/6149)
لا يصح البناء على الصلاة إذا قطعت
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل يحل للمصلي أن يقطع الصلاة بعد التشهد الأول لمجرد فعل شيء معين ثم بعد ذلك يكمل صلاته خلال فترة قصيرة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المصلي إذا دخل في صلاته يحرم عليه قطعها اختياراً، أما إذا قطعها لضرورة كحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، أو قطعها لإحراز مال يخاف ضياعه، فيجوز له ذلك، وقد يجب في بعض الحالات كإغاثة ملهوف وإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، أو لإنقاذ طفل أو أعمى يقعان في بئر أو نار.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال الله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: 33] ، أما قطعها بمسوغ شرعي فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة، له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه حية ولا يمكن تنبيهه بتسبيح. انتهى.
وجاء في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد، المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة، لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. انتهى.
ومنه يعلم أنه لا يجوز قطع الصلاة المفروضة إلا لعذر شرعي، كما سبق في كلام أهل العلم، فإن أمكنه القيام بالأمر المأذون في فعله كقتل العقرب مثلاً من غير أن يستدبر القبلة أو نحو ذلك مما يبطل الصلاة فليقتلها ويواصل صلاته، وإن لم يمكنه ذلك إلا باستدبار القبلة قطع صلاته وقتلها ثم استأنف الصلاة، وكذا في بقية الأعذار الشرعية لقطع الصلاة، ولا يصح أن يبني على ما سبق من صلاته في كل الأحوال إذا قطعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(11/6150)
حكم تقبيل الزوجة أثناء صلاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تقبيل الزوج لزوجته وهي تصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدم عليه الزوج المذكور لا يجوز شرعاً إذا كانت الزوجة تصلي فرضاً أو نفلاً لا يشغل عن حق الزوج، لما يشتمل عليه فعله ذلك من التشويش على زوجته في الصلاة، وقد ثبت النهي عن ما يؤدي إلى التشويش على المصلي عن طريق رفع الصوت عليه بقراءة القرآن فكيف بغيرها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر أحدكم بما يناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. رواه الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ورواه مالك في الموطأ.
قال الباجي في المنتقى: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لأن في ذلك إيذاء بعضهم لبعضهم، ومنعاً من الإقبال على الصلاة وتفريغ السر لها وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن، وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعاً حينئذ لإذاية المصلين، فإنه يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى لما ذكرناه. انتهى
وصلاة الزوجة صحيحة ما لم يترتب على القبلة خروج مذي أو مني، لأن مجرد القبلة لا ينقض الوضوء على الراجح من كلام أهل العلم، ويرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 637.
فعلى الزوج المذكور أن يبادر إلى التوبة والاستغفار بسبب ما أقدم عليه، وعليه أن لا يعود إلى مثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(11/6151)
يعجز عن جلوس السنة في الصلاة فماذا يصنع
[السُّؤَالُ]
ـ[والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد: جزاكم الله خيراً، عندي سؤال: عن وضعية الأرجل عند الجلوس في الصلاة خاصة أنني أشعر بألم شديد عندما أجعل أرجلي بالوضع الصحيح (في وضعية التشهد وبين السجدتين) ، فما الحل مع العلم بأن وضعية وضع الأرجل فوق بعضها البعض هي أفضل لي ولكن أعلم أنها خطأ ولكن ما هو الحل؟ الله يجزيكم الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن يجلس المصلي مفترشاً في تشهده الأول وفي جلوسه بين السجدتين، أما التشهد الأخير فالسنة فيه أن يجلس متوركاً، وإذا كان هناك عذر يمنع المصلي من جلوس السنة فلا حرج عليه في أن يجلس بحسب قدرته لوجود الحاجة والمشقة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 45027.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(11/6152)
الأجر على قدر حضور الذهن في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الصلاة إلا ما عقلت منها.
ما معنى هدا الحديث؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام المسؤول عنه هو كلام ابن عباس رضي الله عنهما وليس حديثا نبويا، ومعناه أن الأجر على قدر حضور الذهن في الصلاة، ويبين هذا بوضوح ما رواه أحمد في المسند عن عبد الله بن عنمة قال: رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى فأخف الصلاة قال: فلما خرج قمت إليه فقلت يا أبا اليقظان لقد خففت قال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: لا، قال: فإني بادرت بها سهوة الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها نصفها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425(11/6153)
التورك سنة لكل مصل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل جلسة التورك سنة للمأموم أم للإمام والمنفرد فقط..؟ حيث نجد أن من يجلس التورك من المأمومين يؤذي جيرانه خاصة ممن لا يتقنون أداءها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصل ابن قدامة في المغني جلسة التورك وحكمها بقوله: مسألة قال: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل إليته على الأرض، السنة عند إمامنا رحمه الله التورك في التشهد الثاني وإليه ذهب مالك والشافعي وقال الثوري وأصحاب الرأي يجلس مفترشاً كجلوسه في الأول لما ذكرنا من حديث وائل بن حجر وأبي حميد في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم.
ولنا قول أبي حميد: حتى إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وهذا بيان الفرق بين التشهدين وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها.
وقال ابن قدامة أيضاً: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما وجملته أن جميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في تشهدين، وقال الشافعي: يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانياً كتشهد الصبح والجمعة وصلاة التطوع لأنه تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك الثاني. انتهى.
والتورك سنة لكل مصل سواء كان إماما أو فذا أو مأموماً لشمول الخطاب للجميع في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري وغيره.
وعلى كل المأمومين تطبيق سنة التورك مع تحاشي كل منهم أذية جاره ما أمكن ذلك، وينبغي نصح من يجهل هذه السنة بتعليمه إياها لأن هذا من النصيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(11/6154)
خكم اتخاذ الكرسي سترة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض المصلين يضعون كرسياً أمامه في المسجد عند صلاة النافلة على اعتبار أنها سترة، فهل ما يفعله صحيح، حيث يحتج بعدم وجود مكان للصلاة خلف السواري والجدران، وما الحال لو صنع الجميع مثله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اتخاذ السترة أمام المصلي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم. ومن ذلك أيضاً ما في سنن ابن ماجه قال: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحداً يمر بين يديه.
وقد حمل جمهور الفقهاء هذا الأمر على الندب لا على الوجوب لتركه صلى الله عليه وسلم السترة في بعض الأحيان، كما في سنن أبي داود من حديث الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صحراء ليس بين يديه سترة، ومن أهل العلم من قال: إذا كان المصلي في مكان يخشى أن يمر فيه أحد أمامه فيجب عليه أن يستتر، وإن كان في الصحراء فهو مخير، وهذا قول مالك وآخرين، وهو قول وجيه جامع بين كل ما ورد من الأدلة في ذلك، ثم إن الأمر بالسترة يستثنى منه من يصلي عند الكعبة، فقد ثبت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هنالك والناس يمرون بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي.
وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار الخط بدلا من السترة عند عدم وجودها، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يجد سترة خط خطا، وصلى إليه، وقام ذلك مقام السترة نص عليه أحمد، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي، وأنكر مالك الخط، وكذلك الليث بن سعد وأبو حنيفة، وقال الشافعي بالخط بالعراق، وقال بمصر لا يخط المصلي خطا، إلا أن يكون فيه سنة تتبع. انتهى.
والذي نراه هنا: أن آخر السجادة التي يصلي عليها المصلي، يقوم مقام الخط عند عدم السترة أو العجز عنه لأنه في معناه، وفي معنى العصا إذا ألقيت بين يدي المصلي عند العجز عن نصبها، قال ابن قدامة: وإن كان معه عصا فلم يمكنه نصبها، فقال الأثرم: قلت لأحمد: الرجل يكون معه عصا، لم يقدر على غرزها، فألقاها بين يديه، أيلقيها طولاً أم عرضاً؟ قال: لا، بل عرضاً، وكذلك قال سعيد بن جبير والأوزعي، وكرهه النخعي، ولنا أن هذا في معنى الخط، فيقوم مقامه، وقد ثبت استحباب الخط بالحديث الذي رويناه. انتهى.
والحديث الذي استدل به الحنابلة ضعفه البعض، وصححه البعض الآخر، وعلق الإمام الشافعي العمل بالخط على ورود السنة، والحاصل أنه لا حرج على المصلي في الاستتار بكرسي أو عصى ونحوهما فإن لم يجد فيكفي خط السجادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(11/6155)
شك المرأة في خروج دم الحيض لا يبيح لها ترك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة حكم من كانت تصلي وأحست بأن الدورة قد جاءتها وهي في صلاتها، هل تترك الصلاة للشك؟ أم تكملها وتتأكد من ذلك بعد التسليم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج دم الحيض ناقض للوضوء باتفاق ولو خرج من المرأة وهي في الصلاة وجب عليها قطعها، ولكن إذا شكت هل نزل منها أو لم ينزل وهي في الصلاة فالأصل عدم نزوله فلا تنصرف من صلاتها
إلا إذا تقينت نزوله، وهكذا سائر النواقض، فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(11/6156)
المقصود بعقبة الشيطان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى عقبة الشيطان، أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقبة الشيطان بضم العين وسكون القاف ورد النهي عنها، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضاً: عقب الشيطان.
قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه -أي في الصلاة- وهو أن يلصق أليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع. انتهى، وبهذا يعلم أن عقبة الشيطان هيئة من هيئات الجلوس المنهي عنه في الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1425(11/6157)
حكم تنكيس الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو تعريف معنى كلمة تنكيس الصلاة، هل يجوز مد تكبيرة التشهد ما بين الركعتين وذلك لتعريف الوافد الذي لم يحضر الركعة الأولى وذلك لعدم القيام بسرعة؟ شكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتنكيس الصلاة أن يبدأ بالتسليم، ثم بالقعود، والتشهد، ثم بالسجود، ثم بالركوع، ثم بالقيام، ثم بالتكبير ويقرأ في الجلوس، ويتشهد في القيام وهكذا وهذا مبطل للصلاة اتفاقاً، ذكر ذلك ابن حزم ثم قال: على أنه قد صح الإجماع في بعض الأوقات على تنكيس الصلاة، وهي حال من وجد الإمام جالساً أو ساجداً، فإنه يبدأ بذلك وهو آخر الصلاة. انتهى، ومد التكبير لا مانع منه، وانظر الفتوى رقم: 46478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(11/6158)
لا يشرع الجهر في صلاة الظهر مطلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وأخواتي نصلي الصلوات الخمس جماعة في المنزل، ولكن صلاة الظهر من يوم الجمعة نصليها ركعتين بصوت واثنتين بدون صوت، فهل هذا صحيح، أم يجب أن نصليها أي الأربع ركعات بدون جهر؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على من لا يلزمه حضور صلاة الجمعة كالنساء والمرضى أو نحوهم صلاة الظهر المعروفة صفتها التي تصلى كل يوم بلا فرق.
فلا يشرع الجهر في صلاة الظهر مطلقاً سواء صليت يوم الجمعة أم في غيره، وأما حكم صلاتكم الماضية فصحيحة إن شاء الله، ولا يجب عليكم إعادة شيء منها لأن الإسرار في موضعه والجهر في موضعه سنة عند الجمهور واجب عند الحنفية.
ويسن عند المالكية والحنابلة في رواية عندهم لمن خالف هذه السنة أن يسجد للسهو، وقيدوها بحالة السهو فإن خالف عامداً فلا سجود عليه، وأما الحنفية الذين أوجبوا فقد أوجبوا سجود السهو على من تركه، وأما الشافعية فليس عندهم على من خالف هذه السنة سجود سهو واستدلوا بالحديث المتفق عليه عن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا ً.
والخلاصة أنه لا يشرع لَكْنَّ الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة ولا غيره وليست عليكن إعادة ما صليتن سابقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(11/6159)
وجه تخصيص الخليلين في الصلاة الإبراهيمية
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا يقال ما يقال في الصلوات الإبراهيمية بأن يصلي الله تعالى على سيدنا محمد كما صلى على سيدنا إبراهيم \"حصراً\" في حين يقول التنزيل العزيز: لا نفرق بين أحدٍ منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبب الاقتصار في الصلاة الإبراهيمية على ذكر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيرهما من الرسل لكونهما أفضل الرسل منزلة عند الله تعالى، فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضلهم بالإجماع، وأما إبراهيم فقد وصف في القرآن بكونه خليل الله تعالى حيث قال تعالى: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً (النساء: من الآية125) ، قال ابن كثير في تفسيره: وهذا من باب الترغيب في اتباعه لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة وماذاك إلا لكثرة طاعته لربه. انتهى.
هذا إضافة إلى ما رواه مسلم عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام.
قال النووي: قال العلماء إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراماً لإبراهيم صلى الله عليه وسلم لخلته وأبوته، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل.... إلى أن قال: ويتضمن هذا جواز التفاضل بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى.
وأما قوله تعالى: لا نُفَرِّ قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (البقرة: من الآية285) ، فهذا وصف لإيمان المؤمنين بكونهم يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل، لا ينكرون ولا يجحدون ما وجب الإيمان به من هذا، قال ابن كثير أيضا: فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل، والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(11/6160)
يسرح عندما يكبر تكبيرة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام أسرح أثناء قولها ولا أتذكر أنني قلتها كاملة، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل ما تعانيه وسوسة تجدها في نفسك، وإلا فإن تكبيرة الإحرام تتألف من لفظين فقط وهما (الله أكبر) فالتلفظ بهما أقصر من أن يحصل أثناءه سرحان للذهن ينسي في بعضها، غالباً، وللتغلب على تلك الوسوسة ننصح بما يلي:
1- الاستعانة بالله تعالى والمواظبة على دعائه.
2- الإكثار من ذكره تعالى.
3- الاستعاذة بالله من الشيطان دائماً.
4- عدم الالتفات إلى الوسوسة وعدم الاسترسال معها.
5- الاجتهاد في حضور الذهن والفكر أثناء الصلاة، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع يرجى الرجوع إلى الفتاوى التالية: 7578، 1406، 6598.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(11/6161)
مسائل في صفة الصلاة وحكم صلاة الجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أسئلة أريد الإجابة عنها:
هل نقول البسملة في الصلاة قبل قراءة الفاتحة والسورة، الصورة الصحيحة لوضع اليدين في التشهد، هل ترفع اليدان عند الرفع من الركوع وقبل الركوع بعد كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة، ما حكم الشرع في من حج البيت ثم رجع مه ثم لم يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، ما حكم الشرع في الحب أو الإعجاب في الاحتفاظ به في قلبه إلى أن يمن الله عليه بالزواج وعدم الإفصاح به لمن أحب، ما هو الدليل لإقناع أبي وأمي بالسماح لي بالذهاب للصلاة في المسجد، ما هو الجدول الذي أستطيع أن أسير عليه للمحافظة على صلاتي ودراستي، أبي منعني من الذهاب لصلاة الصبح في المسجد، هل أطيعه أم لا، لأن أبي يخاف علي من الأمن؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فالبسملة مشروعة في الصلاة عند جمهور العلماء في أول الفاتحة وأول كل سورة، وخالف في ذلك مالك والأوزاعي، وراجع الفتوى رقم: 34178.
2- ترفع اليدان عند الإحرام في الصلاة وعند الركوع والرفع منه في كل ركعة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3894.
3- توضع اليد اليمنى على الفخذ الأيمن أو الركبة اليمنى وتوضع اليسرى على الفخذ الأيسر أو الركبة اليسرى، وراجع فيه الفتوى رقم: 44505.
4- صلاة الجماعة واجبة -كما صح في الأحاديث الشريفة وأقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 1798.
وعلى القول بوجوبها فإن من تركها يكون آثماً والعياذ بالله، فعليه بالتوبة، ولا نقول إن حجه قد بطل لأن المعاصي لا يبطل منها الحج إلا ما كان يبلغ درجة الكفر كترك الصلاة من أصلها.
5- لا إثم على المحب إذا عف في حبه، إذ هو من المشاعر النفسية التي لا دخل للإرادة فيها، والمحرم منه ما أدى إلى محرم كالخلوة بالأجنبية أو ملامستها أو رؤية ما لا تحل رؤيته منها، وراجع الفتوى رقم: 5707.
6- الجدول الذي يمكن من المحافظة على الصلاة هو ما يرسمه المرء لنفسه حسب ظروفه، فالواجب أن لا تفوته صلاة في الجماعة إلا لعذر معتبر، ولا شيء لإقناع الأب أكبر من أن الله أوجب صلاة الجماعة، ولك أن تقنعه بالأدلة التي أوردناها في جواب سؤالك الرابع.
7- لا يجوز لك أن تطيع أباك في ترك صلاة الجماعة، إلا إذا كان يخاف عليك ضرراً محققاً أو غالباً على الظن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11306.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(11/6162)
صلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الأصل
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول: هل للمسافر أن يؤدى الصلاة وهو في وسيلة المواصلات أثناء السفر والقبلة غير ثابتة ويؤدى الصلاة بإيمائه فقط]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز صلاة الفريضة في وسيلة المواصلات أثناء سيرها، وأما النافلة، فيجوز ذلك.
لما رواه البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال النووي في شرح مسلم: وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف. اهـ.
فصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الأصل، لكن قد يعرض لها من الأحوال ما يجوزها، وراجع هذه الأحوال في الفتوى رقم: 14833.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(11/6163)
تحريك الإصبع في التشهد
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ لما أحرك أصبعي للتشهد ويسلم الإمام هل أبقي يدي مقبوضة ولا أضعها على ركبتي أو أني أحركها لفوق ما هي السنة في ذلك وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما بخصوص موضع الانتهاء من تحريك السبابة، فقيل عند وأشهد أن محمد اعبده ورسوله، وقيل يستمر في تحريكها إلى سلامه، وقد أشار إلى هذا الدسوقي في حاشيته، فقال: وقوله في جميع التشهد: أي من أوله وهو التحيات لله لآخره وهو عبده ورسوله، وظاهره أنه لا يحركها بعد التشهد في حالة الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكنَّ الموافق لما ذكروه في علة تحريكها وهو أنه يذكر أحوال الصلاة، فلا يوقعه الشيطان في سهو أنه يحركها دائما للسلام، وإنما كان تحريكها يذكره أحوال الصلاة لأن عروقها متصلة بنياط القلب، فإذا حركت انزعج القلب فينبه بذلك. اهـ.
وراجع الجواب: 29675، والجواب: 27403.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(11/6164)
الماموم إذا مر إمامه بآية رحمة أو عذاب أو دعاء
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ ماذا أفعل إذا سمعت في الصلاة آية عذاب أو رحمة أو تسبيح أو صلاة على النبي فهل عند الدعاء أرفع يدي بين المصلين.. طيب إذا رفعت فسيكون الإمام يقرأ وبهذا لم أستمع للقرآن أم ماذا أفعل وكيف تردون على مقاله بعضهم أن هذا خاص بصلاة الليل وهل هذا يكون في الفرض والنفل وأيضا هل يكون للإمام والمنفرد والمأموم، أرجوا التفصيل بكل فروع المسالة مع ذكر الأمثلة الله يحفظكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سمع المسلم في صلاة النافلة آية رحمة شرع له أن يسأل الله الرحمة، وإذا سمع آية عذاب شرع له أن يستعيذ من العذاب، وكذلك إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرع له أن يصلي عليه، وراجع الفتوى رقم: 20571، والفتوى رقم: 30357.
وليس في ذلك كله رفع يدين، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما صلاة الفريضة فلا يشرع فيها ذلك، لما ذكرنا في الفتوى رقم: 13389.
وأما من خص ذلك بصلاة الليل، فجوابه أن ما جاز في نافلة جاز في غيرها، إلا أن يرد ما يدل على اختصاص ذلك بصلاة الليل، ولا دليل على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(11/6165)
حكم وضع النعال أمام المصلين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أصلي في مسجد يسرق فيه الحذاء پكثرة، ويكون ذهني مشغولا مع الحذاء، فقلت لمشرف المسجد أن يصنع شيئا من الحديد وي ضعه في أطراف المسجد قرب الجدار حتى يضع المصلين فيه حذاءهم ويصلوا ويكونوا مطمئنين من السرقة، فقال لي: لا يجوز شرعا وضع الأحذية أمام الصلاة إنما تضعه بين رجليك أو خلفك،
أما بين الرجلين فهذا أمر يصعب حاليا العمل به وأما الخلف فيكون ذهن المصلي مشغولا معه خوفا من السرقة، فما رأيكم فيه، وهل صحيح أن الشريعة تنهى عن وضع الأحذية أمام الصلاة في شيء يصنع للأحذية وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. وحسنه الشيخ الألباني.
وعليه، فمكان وضع النعلين هو ما بين الرجلين أو عند اليسار إذا لم يكن المصلي عن يساره أحد أو خلف المصلي.
فإن تعذر هذا، فلا مانع من وضعهما أمام المصلي أثناء الصلاة إذا لم تكن هناك أذية لغيره، وراجع الفتوى رقم: 34249.
وبالتالي، فلا مانع من صنع ما توضع فيه أحذية المصلين أمامهم، بل إن هذا قد يكون أحسن لما يترتب عليه من تجنب وضع النعال على فراش المسجد مباشرة، الشيء الذي قد يؤدي إلى تدنيسه، ينضاف إلى ذلك أن وضعها أمام المصلين قد يزيل عنهم شواغل التفكير فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(11/6166)
الأمر بالأنصات يشمل الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وبعد يا شيخ قال الله تعالى قال عن القرءان {فاستمعوا له وأنصتوا} ما تفسير هذه الآية وأين وقع موضع الإجماع عليها وأين وقع موضع الاختلاف وهل يجوز أن أفتح القرآن وأنا أقرأ الجريدة وكذلك وأنا أدرس أو أشتغل ونحو ذلك أرجو التفصيل بكل فروع المسألة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا (لأعراف: 204) .
يعني إذا قرئ القرآن فأصغوا إليه أسماعكم لتفهموا آياته وتنتفعوا بمواعظه، وأنصتوا له عن الكلام مع السكوت والخشوع فتعقلوه وتتوصلوا بذلك إلى رحمة الله بسبب فهمه والاتعاظ بمواعظه.
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في الحال التي أمر الله بالاستماع لقارئ القرآن إذا قرأ والإنصات له فقال بعضهم: ذلك حال كون المصلي في الصلاة خلف إمام يأتم به، وهو يسمع قراءة الإمام، وقال آخرون: بل عني بهذه الآية الأمر بالإنصات للإمام في الخطبة إذا قرأ القرآن في خطبته، وقال آخرون: عني بذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة. ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام وكان من خلفه ممن يأتم به يسمعه وفي الخطبة، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وإجماع الجميع على أن على من سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعة الاستماع والإنصات لها، وأنه لا وقت يجب فيه على أحد استماع القرآن والإنصات لسامعه من قارئه إلا في هاتين الحالتين على اختلاف في إحداهما وهي حالة أن يكون خلف إمام مؤتم به. اهـ.
وقال القرطبي عند تفسير الآية: قال النقاش: أجمع أهل التفسير أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. اهـ.
وقال الإمام أحمد من رواية أبي داود عنه: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 30521.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(11/6167)
تحريك الإصبع بين السجدتين وفي التشهدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الأصبع بين السجدتين وماذا حكم الألباني رحمه الله على الحديث.. وكذلك يا شيخ هل تحريك الأصبع فقط في التشهدين وفي صلاة الجمعة للإمام عند الدعاء فهل يشرع في غير هذه المواطن لأنني أنتبه إلى بعض المصلين لما يسمعوا شهادة الأذان يحركون ويرفعون سبابة التشهد وكذلك عند انتهاء الصلاة ويأتي الذكر على لا إله إلا الله.. يرفع أصبعه فهل ثبت شيء عن هذا؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لتحريك الأصبع بين السجدتين، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في "تمام المنة" أنه لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الفتوى رقم: 29330.
أما تحريك الأصبع، فهو مطلوب في التشهدين الأول والثاني، وراجع الفتوى رقم: 29675.
ورفع الإمام أصبعه السبابة وحدها حال الدعاء أثناء خطبة الجمعة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في الفتوى رقم: 4095.
أما رفع السبابة عند سماع الأذان أو عند شهادة الصلاة أو سماع شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا لم نر مِنْ أهل العلم المحققين مَنْ نص على ثبوته، وبالتالي، فإننا نرى أنه ينبغي تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه.
والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(11/6168)
الوقت الذي يباح للمرأة فيه الجهر بالقراءة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن حكم الاستعاذة والبسملة في الصلاة هل هي جهر أم لا بالأدلة الشرعية....
أيضا عندما نصلي جماعة -نساء فقط- فإنّّّّّّنا لا نجهر بآمين فهل علينا ذلك؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشروع الإسرار بالاستعاذة والبسملة قبل قراءة الفاتحة حال الجهر بدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
وفي رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
وقال ابن قدامة في المغني: وكيفما استعاذ فهو حسن، ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلافاً. انتهى.
وقال أيضاً في شأن الجهر بالبسملة: وسائر أخبار الجهر ضعيفة، فإن رواتها هم رواة الإخفاء، وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فيه، فدل على ضعف رواية الجهر، وقد بلغنا أن الدارقطني قال: لم يصح في الجهر حديث. انتهى.
وأما السؤال كيف يؤمن النساء، فإن التأمين يسن بعد قراءة الفاتحة كما هو الشأن في الرجال، قال الإمام النووي في المجموع: التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد، والرجل والمرأة والصبي، والقائم والقاعد والمضطجع، والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا. انتهى.
كما يشرع في حقهن أيضاً الجهر بالتأمين في حال يشرع لهن فيه الجهر بالقراءة والإسرار به في غير ذلك، قال الإمام النووي في المجموع أيضاً.
إن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعاً للقراءة وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة، استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف، نص عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه للأحاديث السابقة. انتهى.
وبالنسبة للوقت الذي يباح للمرأة الجهر فيه بالقراءة، يقول الإمام النووي في المجموع: وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء صلت بنسوة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت. انتهى.
تنبيه: إذا قال النووي " بلا خلاف " فقد يكون قصده نفي الخلاف داخل المذهب الشافعي، لا نفي الخلاف خارجه، ومن المعلوم أن من أهل العلم من يرى أن التأمين يسر به مطلقاً كالمالكية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(11/6169)
مباشرة الأعضاء للأرض دون حائل لا تجب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصلاة للإنسان وهو يلبس الكفوف على يديه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصح صلاة من لبس القفازين من الرجال حال صلاته، لأن مباشرة الأعضاء للأرض دون حائل لا تجب في الصلاة عند جماهير العلماء، واستثنى الشافعية منها الجبهة في أحوال معينة، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد. انتهى.
وقال النووي في المجموع: فالسجود على الجبهة واجب بلا خلاف عندنا. انتهى.
وقال: فإن سجد على كفه أو كور عمامته أو طرف كمه أو عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا لأنه منسوب إليه، وإن سجد على ذيله أو كمه أو طرف عمامته وهو طويل جداً لا يتحرك بحركته فوجهان، الصحيح: أنه لا تصح صلاته، وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والرافعي. انتهى.
وقال أيضاً: قال الشافعي والأصحاب: وإذا أوجبنا وضع هذه الأعضاء لم يجب كشف الركبتين والقدمين، لكن يستحب كشف القدمين، ويلزمه عدم كشف الركبتين، وقد سبق دليل الجميع، وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي. انتهى.
وخلاصة ذلك أن تغطية اليدين للرجل في الصلاة لا تخل بصحة الصلاة في قول جماهير العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/6170)
حكم العجن عند القيام إلى الركعة التالية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن القيام من السجود بعد جلسة الاستراحة إلى الركعة الثانية، هل يعتمد على يديه وهما مبسوطتان أم مقبوضتان (عاجن) ، أفيدوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الأفضل أن يعتمد المصلي عند قيامه على ركبتيه لا على يديه إلا عند المشقة فلا حرج، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الأفضل أن يعتمد على بطن راحته وبطون أصابع يديه دون قبض، لأن الحديث الوارد في القبض ضعيف كما في المجموع للنووي، ونصب الراية للزيلعي، وعلى القول بصحته فلا يدل على القبض كما بين ذلك ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج قائلاً: وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود وللاستراحة أو التشهد على بطن راحة وأصابع يديه موضوعتين بالأرض، لأنه أعون وأشبه بالتواضع مع ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، ومن قال يقوم كالعاجن بالنون أراد في أصل الاعتماد لا صفته وإلا فهو شاذ. انتهى
وذهب بعض العلماء إلى قبول الحديث وفسروا العجن بالقبض كما في صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/6171)
الدعاء قبل التسليم وبعده في الفريضة والنافلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يكون الدعاء في الركعة الأخيرة قبل التسليم أو بعد التسليم، وإذا كان قبل التسليم هل يكون في ركعات السنة أو الفرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا مواضع الدعاء في الصلاة في فتاوى سابقة، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 13658.
كما تمكنك مراجعة الفتوى رقم: 4817 المتعلقة بالأذكار التي بعد الصلوات.
وبخصوص سؤالك، فإن الدعاء يصح أن يكون قبل التسليم ويصح أن يكون بعده، ولا فرق في أن تكون الصلاة فرضاً أو نافلة، أخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله ... وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/6172)
حكم كشف اليدين حال السجود
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس القفاز أثناء الصلاة، حيث سمعنا أنه يحول بين مواضع السجود والأرض؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في الصلاة بالقفاز، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة.... انتهى.
إلا أن هناك قولاً عند الشافعية أن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، قال النووي في المجموع: وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي..... .
فالخلاصة أن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/6173)
صفة التكبير عند القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة
[السُّؤَالُ]
ـ[قال الشيخ الألباني إن التكبير عند القيام من التشهد الأول يكون والمصلي جالس، ما هي حجته في ذلك،
وهل يستلزم هذا -اعتمادا على رأيه- أن يرفع أيضا وهو جالس أم له أن يكبر جالسا ويرفع بعد أن يستوي قائما كما يفعل أهل الحجاز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحجة الشيخ الألباني رحمه الله في أن التكبير يكون قبل القيام من القعدة، ما رواه أبو يعلى وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه: كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض. انتهى.
ويشهد له ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قام من الركعتين كبر ثم قام.... الحديث.
وأما رفع اليدين فلم نقف على قول للشيخ فيه، هل يكون بعد القيام؟ أم قبله؟ إلا أن ظاهر كلامه في صفة الصلاة يدل على أن رفع اليدين يكون مقروناً بالتكبير، فإنه استشهد بما ورد عند البخاري وأبي داود: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ثم عقب عليه رحمه الله بقوله: مع هذا التكبير أحياناً انتهى، وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر في صفة الصلاة: وإذا قام من الركعتين رفع يديه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(11/6174)
مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز مخاطبة الرسول أثناء الصلاة؟ وماذا عن قولنا السلام عليك أيها النبي أثناء قولنا التشهد؟ أليست هذه مخاطبة للرسول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاة لا تبطل بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة لمن كان في زمانه، وكذا في التشهد لما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: سلم على أبي بن كعب وهو يصلي فلم يجبه، فخفف الصلاة وانصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك أن تجيبني، قال: يا رسول الله كنت أصلي، قال: أفلم تجد في ما أوحي إلي: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم.. قال: بلى يا رسول الله لا أعود. وأصله في البخاري.
قال النووي في المجموع: لو كلم النبي صلى الله عليه وسلم في عصره إنساناً في صلاة أو في غير صلاة وجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته بذلك على المذهب وبه قطع الجمهور. انتهى.
أما لماذا نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بضمير الخطاب مع أنه غير موجود الآن، فقد مضت الإجابة عن ذلك في الفتوى رقم: 19443.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(11/6175)
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من الهيئات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لماذا لا ترون وجوب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، مع أن الرسول يأمرنا بأن نصلي كما يصلي -صلى الله عليه وسلم- أرجو بارك الله فيكم- توضيحاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يقل أحد من الفقهاء بوجوب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة إلا الظاهرية، بل إن الجماهير على سنيته، وروي عن مالك كراهة ذلك في الفرض دون النفل، والصحيح عنه أنه يرى سنية القبض كغيره من الأئمة، وراجع لذلك الفتوى رقم: 2591، والفتوى رقم: 33857.
أما لماذا لم يقولوا بالوجوب، فلأن وضع اليمنى على اليسرى من الهيئات وليس عبادة مستقلة، وإنما هو هيئة في القيام، والقيام هو المقصود لذاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1424(11/6176)
من الأذكار الثابتة في الركوع والسجود
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن نقول عند الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(11/6177)
حال السلف في الخشوع في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[من هو الإمام الذي من خشوعه في الصلاة لم ينتبه للأفعى التي سقطت عليه، بصراحة أنا لا أقتنع بأن الخشوع في الصلاة لهذا الحد، وإن كان حقيقة فكيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا نعلم من هو الإمام الذي لم ينتبه إلى الأفعى التي سقطت عليه وهو يصلي، وقول السائل أنا لا أقتنع بأن الخشوع في الصلاة لهذا الحد، جوابه أن هناك من الخشوع ما هو فوق هذا الحد، فهذا عبد الله بن الزبير كان يصلي بجوار الكعبة وأحجار المنجنيق التي يرمي بها الحَجَّاج تمر من عن يمينه وشماله، وهذا عروة بن الزبير أصاب رجله خبث فقرر الأطباء قطع رجله، فقال اقطعوها وأنا في الصلاة فقطعوها وهو يصلي، بل وقبل ذلك عباد بن بشر رضي الله عنه حيث رمي بثلاثة أسهم وهو يصلي فلم يقطع صلاته، كما في صحيح البخاري، ومثل ذلك في السلف كثير، والسبب في ذلك أنهم كانوا إذا دخلوا في الصلاة نسوا كل شيء بجوارهم، لتلذذهم بالصلاة ومناجاة الرحمن.
وأما عن كيفية الوصول إلى الخشوع في الصلاة فقد تقدم الحديث عن ذلك في الفتوى رقم: 9525، والفتوى رقم: 3087، والفتوى رقم: 18033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(11/6178)
الذكر بما يتناسب مع الآية في الصلاة مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التأثر مع قراءة الإمام بحيث أقول مثلا سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر أو آمين فيما عدا الفاتحة أو قول أي دعاء يكون منسجما مع الآية مثل اللهم إني أسألك من فضلك أو اللهم إني أعوذ بك من النار أو أستغفر الله، أم أن ذلك مخالف للأمر بالإنصات في الآية الكريمة، وهل الاستجابة للأمر القرآني مثل قوله تعالى (واستغفروا الله) واجبة في الحال أي مباشرة عند الانتهاء من قراءتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن أكثر المسائل الواردة في السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 13389.
والذكر المتناسب مع الآية لا يتنافى مع الأمر بالإنصات بل فيه دليل عى الإنصات والتفاعل، وهذا الذكر ليس بواجب بل مستحب ويُقال عقب قراءة الكلام الذي يناسبه في الآية لما ذكرناه في الفتوى الآنفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(11/6179)
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد في التشهد ثلاثا وخمسين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الذي به تتم الصالحات الصلاة والسلام على نبي الهدى ... أما بعد ... :
السؤال: حول حديث ابن مسعود الذي يقول فيه أو بما معناه.. {عددت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تحريك السبابة فوجدتها 49 أو 59 حركة..} أجيبونا؟ جزاكم الله خير الجزاء، هل هذا الحديث صحيح أم غير ذلك؟ وتقبل الله أعمالكم، وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة.
قال النووي واعلم أن قوله: عقد ثلاثاً وخمسين- شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر وليس ذلك مراداً ها هنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين. انتهى.
قال الإمام الشوكاني في النيل: وقد ورد في وضع اليُمنى على الفخذ حال التشهد هيئات.، وذكر منها هذه الحالة المذكورة في الحديث أعلاه، وذكر منها قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة، ووضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض، والإشارة بالسبابة، قال: وقد أخرج مسلم رواية أخرى عن ابن الزبير تدل على ذلك. انتهى.
قال في عون المعبود: واعلم أن قوله في حديث بن عمر: وعقد ثلاثاً وخمسين. إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب، وهي أنواع من الآحاد والعشرات والمئات والألوف ... انتهى.
فالمقصود أن جعل الكف اليمنى على هذه الهيئة المتقدمة من سنن الصلاة، وأما ما فهمه السائل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك أو يشير بالسبابة تسعاً وخمسين أو ثلاثاً وخمسين أو ثلاثاً وعشرين مرة، فليس بصحيح بالمرة، وهذه الرواية التي ذكرها لم نعثر عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(11/6180)
التشهد أربع مرات قد يحدث في صلاة المغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل جلس فى صلاة أربع مرات وتشهد أربعاً هل تصح صلاته، ولماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاته صحيحة ويكون ذلك في صلاة المغرب، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 628.
ومثل ذلك يقع في الصلوات الرباعية لمن يأتي بجلسات الاستراحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(11/6181)
علة عد الصلاة بالركعات دون السجدات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لماذا نذكر الصلاة بعدد الركعات، وليس بعدد السجدات، فنقول مثلا صلاة الصبح ركعتان ولا نقول أربع سجدات؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة كما يعبر عنها بلفظ الصلاة إجمالاً يعبر عنها أيضاً بأبعاضها، فتسمى ركوعاً وسجوداً وقرآناً وقياماً، وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً [الإسراء:78] .
قال قتادة أو مجاهد: قرآن الفجر صلاة الصبح، قال الزجاج وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات، لأن القرآن هو أعظمها إذ قراءتها طويلة مجهور بها. انتهى.
ويعبر عن الصلاة بالسجود كما قال ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر ... ، الحديث رواه البخاري، والمراد ركعتان.
وجاء في الصحيح تسمية صلاة الضحى بسُبحة الضحى، قال في الديباج شرح مسلم: سُبحة الضحى بضم السين وإسكان الباء، سميت بذلك للتسبيح الذي فيها. انتهى.
وقد جاء في الصحاح والسنن تسمية الصلاة بالركعات، فيقال صلى ثماني ركعات أو صلى أربع سجدات ونحو ذلك، فلا إشكال في هذه التسميات ولكن الأكثر هو إطلاق الركعة على ما يشمل القيام والقراءة والركوع والسجود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(11/6182)
الجهر والإسرار بالاستعاذة والبسملة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تلاوة البسملة والاستعاذة جهراً في صلاة الفرض أوالنفل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة عدم الجهر بالاستعاذة مطلقاً، أما البسملة فالسنة أيضاً عدم الجهر بها في الصلاة السرية تبعاً للقراءة، سواء كان ذلك في الفرض أم في النافلة، وفي الجهر بها في الصلاة الجهرية فرضاً أو نفلاً خلاف مشهور بين الفقهاء، تجده مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5566، 24847، 10328.
والذي نختاره هو ما ذهب إليه بعض المحققين، كالعلامة ابن القيم رحمه الله، وهو أن السنة إخفاء البسملة في أكثر الأحوال، والجهر بها أحياناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1424(11/6183)
الجبهة هي الأصل في السجود والأنف تبع
[السُّؤَالُ]
ـ[وجب علينا أن نصلي وأعضاؤنا السبعة موجودة ونحن نسجد، ولكن تبين لي أنها ثمانية، فهل لك أن تشرح لي كيف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
وعند النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاووس فذكر هذا الحديث وقال في آخره، قال ابن طاووس ووضع يده على جبهته وأمرَّها على أنفه وقال هذا واحد، قال الحافظ فهذه رواية مفسرة، قال القرطبي هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع، وقال ابن دقيق العيد قيل معناه أنهما جعلا كعضو واحد، وإلا كانت الأعضاء ثمانية.. انتهى.
هذا وإن جاز جعل الجبهة والأنف كعضو واحد فذاك في التسمية والعبارة لا في الحكم، بمعنى أنه لا يكتفى بالسجود على الأنف عن السجود على الجبهة، وقد نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده، وبما تقدم تعرف أيها السائل الكريم أن الأعضاء سبعة وليست ثمانية كما توهمت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1424(11/6184)
الجهر والإسرار في محلهما سنة
[السُّؤَالُ]
ـ[صليت صلاة العشاء الركعة الأولى بدون قراءة جهرية (سرية) ولم أتذكر إلا في الركعة الثانية أن الصلاة جهرية فهل أرفع صوتي بالقراءة في الركعة الثانية؟ أم يجب أن أعيد الصلاة؟ أم أستمر في القراءة السرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجهر في محله سنة عند جمهور العلماء، وهو واجب عند الأحناف، ومثله الإسرار في محله، فمن أوقع أحدهما في محل الآخر، بأن أسر في محل الجهر، أو جهر في محل الإسرار، سجد سجود السهو، خلافا للشافعية، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 22470 فراجعها.
وبناء على ذلك، فإن صلاتك هذه صحيحة، فإذا أمكنك تدارك الجهر في الركعة الثانية، فافعله، وإلا فلا بأس، وفي كلتا الحالتين تسجد قبل السلام سجدتين، وإن لم تأت بهما قبل السلام فأت بهما بعده إن لم يطل الوقت كثيرا، أو تخرج من المسجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1424(11/6185)
مسائل حول صلاة الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
صلاة الفجر هل هي فرض وكم عدد ركعاتها وكيف تقام وهل هي بإقامة الصلاة؟ أرجو شرحها بإتقان، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة الفجر هي إحدى الصلوات الخمس وهي فرض عين وذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17984، والفتوى رقم: 11346.
ولصلاة الفجر فضائل كثيرة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 19151.
وأما عن كيفية صلاة الفجر فهي كسائر الصلوات إلا أنها ركعتان فقط، وراجع لكيفية الصلاة الفتوى رقم: 6188.
والإقامة مشروعة لصلاة الفجر وكذا الأذان كما هو الحال في سائر الصلوات الخمس، وراجع الفتوى رقم: 21135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1424(11/6186)
كيفية جلوس المسبوق للتشهد
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: ماوضعية الجلوس في التشهد إذا كنت مسبوقا؟ أقصد قبل سلام الإمام أي ليس الجلوس الأخير بالنسبة لي؟ أفيدوني أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الجلسة في الصلاة على صفتين:
الأولى: الافتراش، وهو أن يجلس على كعب يسراه، بحيث يلي ظهرها الأرض، وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة.
الثانية: التورك، أن يضع إليتيه على الأرض، ويخرج رجليه إلى الجانب الأيمن ويجلس على وركه الأيسر.
ووضعية الجلوس في التشهد الأخير بالنسبة للمسبوق هي: الافتراش، لأن التورك يكون في الجلسة الأخيرة -على خلاف في ذلك- بين العلماء وهذه ليست الجلسة الأخيرة بالنسبة لك.
جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب وهو من الشافعية: وجملة جلسات الافتراش ستة وهي: الجلوس بين السجدتين، وجلوس التشهد الأول، وجلوس الاستراحة، وجلوس المسبوق، وجلوس الساهي، وجلوس المصلي قاعدا للقراءة. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(11/6187)
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتعلم كيفية الصلاة؟ آمل مساعدتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 8249.
وراجع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ابن باز، وهي موجودة في موقعه على الإنترنت.
وراجع في أذكار الصلاة كتاب حصن المسلم، وهو موجود على الإنترنت، أو أدخل كلمة أذكار في موقع الشبكة بعد النقر على مكتبة الشبكة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(11/6188)
رفع اليدين قبل الركوع وبعده في الفرض والنافلة
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل الركوع وبعد الركوع في النوافل فهل هناك دليل أنه كان يرفع يديه في الفرائض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه وهذا من السنة، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، إذ الأصل أن صلاة النفل مثل صلاة الفرض، إلا في فروق مذكورة في كتب الفروع الفقهية، قال الجصاص في أحكام القرآن: لا فرق بين الفرض والنفل لا في الإثبات ولا في النفي، كما لا يختلفان في سائر سنن الصلاة.
وليس رفع اليدين في الموضعين المذكورين منها، قال الإمام السيوطي ضارباً أمثلة للمتواتر:
خمس وسبعون رووا من كذبا ومنهم العشرة ثم انتسبا
لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين
وراجع الفتوى رقم: 3894
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(11/6189)
من أدعية الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد..
فأنا عندي سؤال، فإذا سمحتم أريد الإجابه عليه بأسرع وقت ممكن ألا وهو..
ما الدعاء الذي سأله أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو به في صلاته؟
ولكي أسهل عليكم أكثر فهو في مرجع اسمه (عمدة الأحكام وشرح الممتع) ولكن هذا المرجع لا يتوافر لدي..
وجزاكم الله خير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدعاء المذكور هو ما جاء في الصحيحن وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(11/6190)
الدعاء مشروع بعد الصلاة الإبراهيمية
[السُّؤَالُ]
ـ[في صلاة الجماعة السرية.. إذا انتهيت من قراءة الفاتحة والسورة القصيرة ولم يكبر الإمام فماذا أفعل؟ هل أظل صامتة أم يجوز أن أدعو بأدعية.. ونفس السؤال ينطبق على انتهائي من الصلاة الإبراهيمية.. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في قراءة سورتين أو أكثر في ركعة واحدة، كما تقدم في الفتوى رقم:
31698
وقد ثبتت مشروعية الإتيان بالدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم:
"للهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم" متفق عليه
(المأثم: هو الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه) (المغرم: ويريد به الدين)
"اللهم حاسبني حسابا يسيرا" أحمد والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي
"صفة صلاة النبي" للألباني.
"اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل [بعد] " صحيح، صحيح سنن النسائي 1122/3 صفة صلاة النبي للألباني.
(ما عملت: أي من شر ما فعلت من السيئات) (ومن شر ما لم أعمل: من الحسنات، يعني: من شر تركي العمل بها) .
"اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" متفق عليه.
"اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت". رواه مسلم. 537/1.
"اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر". رواه البخاري 143/8.
"اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم". رواه النسائي وصححه الألباني صفة صلاة النبي.
سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه السلام: "قد غُفِرَ له، قد غُفِرَ له".
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد". صحيح، صحيح سنن الترمذي 3/ 163
"اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار" صحيح سنن ابن ماجه 329/2
"اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار" صحيح سنن ابن ماجه 150/2.
"اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين" رواه الحاكم وصححه الألباني صحيح الجامع 1/ 411.
وعليه، فللسائلة إذا أتمت السورة بعد الفاتحة أن تقرأ سورة أخرى، وأن تدعو بعد الصلاة الإبراهيمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(11/6191)
كيفية الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قبل افتراض الصلاة، وما كيفية الصلاة التي صلاها بالأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج، هل كان فيها ركوع وسجود؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وذلك في الفتوى رقم: 7133.
وأما كيفيتها فالظاهر أنها بركوع وسجود، وكذا ما كان من صلاة ركعتين في بيت المقدس، ولا نعلم أحداً من أهل العلم قد ذكر لها كيفية أخرى غير ما ذكرنا، ولو كانت على غير هيئة الصلاة المعروفة لروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الصحابة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 15626.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(11/6192)
حكم زيادة والشكر بعد قول ربنا ولك الحمد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل هناك من ضرر عندما يقول الرجل عند قيامه من الركوع ربنا ولك الحمد ثم يزيد والشكر فهل تعتبر هذه بدعة يدخل صاحبها إلى النار
هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة
ولقد أنكرت على بعض أصدقائي ذكرهم الجماعي بعد الصلاة فذكروا حادثة في زمن الرسول أن الصحابة كانوا يعلمون إنقضاء الصلاة بسماعهم الذكر الجماعي
أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أنه لا حرج في زيادة "والشكر" بعد قول "ربنا ولك الحمد" كما سبق في الجواب رقم: 34622.
وأما عن السؤال الثاني، فقد سبق الجواب برقم: 2741.
كما سبق الجواب أيضا عن الذكر الجماعي في الجواب رقم: 7444.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(11/6193)
كيفية صلاة الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أود معرفة كيفية صلاة الفجر وإن كانت جهرا أو سرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين الكفر والإيمان فقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة.
وصلاة الفجر من أعظم الصلوات وهي علامة فارقة بين الإيمان والنفاق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد صلاة على المنافقين
وإذ كانت كذلك، فالواجب المحافظة عليها وعدم التهاون في أدائها.
وهي ركعتان يجهر المصلي فيهما بالقراءة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بين الستين آية إلى المائة آية.
وصفتها: أن يقف المصلي مستقبلا القبلة متطهرا ساترا لعورته، ويرفع يديه حذو منكبيه، قائلا: "الله أكبر"
ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ويضعهما على صدره.
ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، فيقول: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ويبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها جهرا إذا لم يكن مأموما، ثم يركع مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه، ثم يضعهما على ركبتيه كهيئة القابض عليهما، ثم يقول "سبحان ربي العظيم" ثلاثا، وإن زاد فهو أفضل، ثم يرفع رأسه رافعا يديه حذو منكبيه قائلا "سمع الله لمن حمده" وبعد قيامه يقول "ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه" ثم يسجد مكبرا ويمكّن جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه إلى الأرض، ثم يقول "سبحان ربي الأعلى" ثلاثا، ويستحب له أن يدعو في سجوده، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، ويقول "رب اغفرلي" وإن زاد فهو أفضل، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا ويقف ويفعل في الثانية كما فعل في الركعة الأولى، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس وقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية، وصيغته: "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.. اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" ثم يستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات، ثم يسلم عن يمينه -السلام عليكم ورحمة الله- ثم عن يساره كذلك، فإذا فعل ذلك تمت صلاته، وعليه استحضار القلب في الصلاة والخشوع، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وللفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 26202، والفتوى رقم: 32474، على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(11/6194)
صلاة الصبح وصلاة الفجر اسمان لمسمى واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح أيهما الفرض وأيهما السنة وهل تجب صلاة السنة فى جماعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلاة الصبح هي صلاة الفجر فهما اسمان للصلاة الواجبة المعروفة وهذا مفصل في الفتوى رقم: 29471.
أما سنة الفجر فهي ركعتان ووقتهما بعد أذان الفجر الدال على قرب الصلاة وليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطلب صلاتها جماعة بل يصليها الشخص منفرداً في المسجد أو في بيته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. رواه مسلم.
وقالت أيضاً: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. رواه أحمد وغيره، ولمزيد من الفائدة يرجع إلى الفتوى رقم: 11258.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(11/6195)
المرض عذر لترك الجماعة والقيام في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والدي مريض بمرض سرطان الدم ويتعالج في بلد غير مسلم يصلي الفرائض الخمس في البيت ويصلي قائما أو قاعداً حسب المستطاع ولا يوجد مسجد قريب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمرض من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة إذا كان يشق معه حضور الجماعة، وراجع الفتوى رقم: 60743. وهو كذلك من الأعذار المبيحة لترك القيام في الصلاة إذا كان يشق معه القيام، وراجع الفتوى رقم: 5585. فليس على والدك حرج في الصلاة في البيت والصلاة جالساً أو مضطجعاً إذا كان تشق عليه الصلاة في الجماعة والصلاة قائماً. وفي الختام نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن على والدك بالعافية وبالشفاء. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1424(11/6196)
حكم التثاؤب والعطاس في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يتثاءب في الصلاة أو يعطس هل يقول الحمد لله أو أعوذ بالله وهو يصلي أم في سره أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتثاؤب المتعمد مكروه في الصلاة وفي خارجها إلا أنه في الصلاة أشد كراهة.
ومن أحس به، فليدفعه ما استطاع، وليضع يده على فمه، وليخفض صوته، ولا يعوي عواء الكلب، فإن الشيطان يضحك منه.
فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العطاس من الله، والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه: وإذا قال: آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا قال الرجل: آه آه إذا تثاءب، فإن الشيطان يضحك في جوفه.
ولا بأس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه سبق في الحديث أن التثاؤب من الشيطان، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 75.
وأما العطاس، فهو من الله كما في سبق في الحديث أيضاً، وإذا عطس الرجل فليحمد الله تعالى، سواءً كان في الصلاة أو خارجها، إلا أنه في الصلاة يسر به ولا حرج في الرفع، ولا يشمته أحد من المصلين لما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
وحمد العاطس سراً في الصلاة هو مذهب الشافعية.
قال النووي رحمه الله: وأما العاطس في الصلاة، فيستحب له أن يحمد الله تعالى سراً، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وغيره، وعن ابن عمر والنخعي وأحمد رضي الله عنهم أنه يجهر به، والأول أظهر لأنه ذكر والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار إلا ما استثني من القراءة في بعضها ونحوها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(11/6197)
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة مستحبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في الصلاة أمر ضروري؟ وماذا يترتب على عدم رفعهما؟ حيث إننا هنا نتبع المذهب الذي يعتبر رفع اليدين ليس ضروريا ودليلهم على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفعهما من أجل الكافر الذي يصلي خلفه والذي خبأ السكين تحت إبطه لقتله.
فالرجاء إبلاغي هل نحن على صواب أم لا؟
جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة مستحبة نقل الإمام النووي الإجماع على استحبابها، ولكنه ليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، ولكن تاركه فوّت خيراً عظيماً بتركه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رفعه عليه الصلاة والسلام ليديه من أجل الكافر خلفه كما في السؤال، علماً بأننا لم نقف على هذه القصة المذكورة ولا نعلم صحتها من ضعفها، ولكن الشيء الذي ينبغي أن يُعلم هو أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والقيام من الركعة الثانية سنة واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حكاها في صفة صلاته جماعة من الصحابة يزيدون على العشرين صحابياً منهم: ابن عمر الذي قال فيما رواه الإمام مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد.
وروى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد وهذا لفظ الترمذي: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتياناً، قال: بلى، قالوا: فاعرض، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال: الله أكبر وركع.... إلى آخر الحديث الطويل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فعلى المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بسنته، ولا يتعصب لمذهبه على حساب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحق أحق أن يتبع، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(11/6198)
الوسوسة في الصلاة وكيفية دفعها
[السُّؤَالُ]
ـ[ورد أن المصلي يتعوذ من الشيطان لدرء الوسوسة في الصلاة بأن ينفث عن يساره، فكيف ينفث وهو في أثناء الصلاة، أم يفعل ذلك قبل الصلاة؟
2- ورد أن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، فقال بعضهم: هي أثناء صعود الإمام على المنبر، وإلى أن ينتهي من الصلاة، فكيف يدعو الإنسان حال صعود الإمام المنبر وليس هناك وقت، والانشغال عن الخطبة ممنوع؟ ولكم شكري وتقديري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى في بيان كيفية دفع الوسوسة برقم: 1406 فراجعها للفائدة.
واعلم أن الوسوسة في الصلاة جاء فيها حديث عثمان بن أبي العاصى رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم: فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً قال ففعلت فأذهبه الله عني.
وظاهر الحديث كما ترى أن التفل إنما يكون في الصلاة، وحقيقته أنه نفخ مع ريق لطيف أفاد ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
أما بالنسبة لساعة الإجابة فإن أرجح الأقوال أنها الساعة الأخيرة قبل غروب الشمس من يوم الجمعة، وراجع الفتوى رقم: 4205، وعلى قول من قال إنها من جلوس الخطيب حتى تنتهي الصلاة فيكون الدعاء عند جلوسه، وهو ما بيناه في الفتوى رقم: 16786.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(11/6199)
تجوز القراءة من المصحف في الصلاة المكتوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ... وبعد:
هل تجوز القراءة من المصحف في الصلوات المفروضة أم فقط في الصلوات النافلة أي أن يحمل المصلي المصحف ويقرأ منه وهل تقليب صفحات المصحف خلال الصلاة مكروه بحيث يبحث المصلي عن سورة معينة أو آية أو يقلب الصفحة ليتمم القراءة؟
وأين يستحب وضع المصحف خلال الصلاة هل على الأرض أم على كرسي بجانب المصلي أو في جيبه وهل يجوز تكرار نفس القراءة في ركعتي الصلاة الواحدة؟ جزاكم الله كل خير.
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف في النافلة وكذا المكتوبة على القول الراجح كما هو مبين في الفتوى رقم: 1781.
ولا حرج في تكرار سور معينة في كل ركعة كما هو مبين في الفتوى رقم: 12118.
أما بالنسبة لفتح المصحف وتقليب أوراقه فلا مانع منه لاسيما إن لم يتشاغل بذلك عن الخشوع والتدبر فيما يقرأ، والأولى أن يضعه أمامه لأن حمله من العلل التي استند إليها الأحناف في إفساد صلاة من قرأ من المصحف.
قال محمد البابرتي في شرح الهداية: ولأبي حنيفة أن حمل المصحف والنظر فيه وتمييز حرف عن حرف وتقليب الأوراق عمل كثير وهو مفسد لا محالة.
أما إن حمله وأراد السجود فيستحب أن يضعه على مرتفع بجانبه فإن لم يتيسر فلا مانع من وضعه أمامه لأن ذلك ليس من الامتهان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(11/6200)
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة طريقة صحيحة في الصلوات، وهذا نظرًا لكثرة الآراء وكثرة تنوع الأفكار وكذلك الأدعية المتبعة في كل صلاة، وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كيفية أداء الصلاة الصحيحة أن يؤديها المسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
وقد نقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها بدقة تامة، وطبقوها أمام من رواها عنهم إلى أن وصلت إلينا بالتواتر مدونة في كتب أهل العلم من أهل الحديث والفقه، ومطبقة بالفعل من ملايين المسلمين الذين نقلوها خلفاً عن سلف.
ولا يضر الاختلاف في بعض الجزئيات مثل الاختلاف في بعض السنن والمستحبات.
وننصح السائل الكريم بقراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال فليرجع إليها السائل في الفتوى رقم:
6188، والفتوى رقم: 3788.
وأما أدعية الصلاة فبإمكانك الرجوع إليها في كتب الفقه والحديث وخاصة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن المقام هنا لا يتسع لذكرها، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى بعضها، فبعد تكبيرة الإحرام مباشرة وقبل قراءة الفاتحة يستحب دعاء الاستفتاح وله ألفاظ كثيرة، منها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك.، ومنها أن يقول المصلي في ركوعه: سبحان ربي العظيم. ثلاث مرات أو أكثر، وأقلها مرة واحدة، وأن يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. كذلك وأن يدعو بما تيسر، ويقول في جلوسه بين السجدتين: رب اغفر لي.
ومنها قراءة التشهد في جلسة الوسطى وجلسة التسليم، ومنها بعد السلام الاستغفار ثلاث مرات، وأن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويسبح الله ثلاثًا وثلاثين، ويكبر الله ثلاثاً وثلاثين، ويحمد الله ثلاثًا وثلاثين، ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
إلى غير ذلك من الأدعية والأذكار التي بإمكانك أن تطلع عليها في الكتب المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(11/6201)
أحكام تتعلق بصلاة المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن صلاة المرأة في البر، أو في أماكن عامة حيث لا توجد مساجد للنساء لا يوجد بها مصلى هل يصح لها أن تصلي جالسه؟ أحيانا في السفر هل يصح أن تصلي المرأة في مكان عام وشبه مفتوح؟
هل يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها وذلك بأن يكون في غرفتها ولمدة ساعات تصلي وتقرأ القرآن؟
هل هناك أحكام خاصة للمرأة في الصلاة من حيث تكبيرة الإحرام ... والخ؟
ما حكم قراءة القرآن أثناء الصلاة وبخاصة السنة والقيام؟ مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الفرض وهي قاعدة مع قدرتها على القيام، سواء كان ذلك في البر أو في غيره، وسواء كانت في مكان يسترها عن أعين الناس أم لا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام فلا تصح، لا من رجل ولا امرأة، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك. ولكن يجوز التطوع جالساً. انتهى.
والحديث الذي ذكره رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما.
ولا حرج في صلاة المرأة في مكان عام مكشوف، وإن وجد مكان يسترها فالأولى أن تصلي فيه، ودليل الجواز ما ثبت من شهود النساء صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحُيضّ، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. ومعلوم أن صلاة العيد كانت تؤدى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى، وهو مكان عام خارج المدينة.
أما اعتكاف المرأة فإن جمهور الفقهاء على عدم جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، قالوا: لأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكماً، والمقصود بمسجد البيت المكان المهيأ للصلاة فيه، قالوا: ولو جاز لفعلته أمهات المؤمنين ولو مرة لبيان الجواز.
وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، قالوا: لأن صلاتها في بيتها أفضل فيكون الاعتكاف فيه أفضل، ولا شك أن قول الجمهور أقوى.
والأصل في العبادات أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، ومن تلك العبادات الصلاة، إلا أنها تختص ببعض الهيئات في الصلاة، ذكرها الفقهاء، من ذلك: أنها يستحب لها أن تجمع نفسها في الركوع، فتضم مرفقيها إلى الجنبين ولا تجافيهما، وتنحني قليلاً في الركوع، وفي سجودها تفترش ذراعيها، وتنضم وتلزق بطنها بفخذيها؛ لأن ذلك أستر لها، فلا يسن لها التجافي كالرجال، إلى غير ذلك مما يكون أستر لها. هذه بعض الهيئات التي تختص بها المرأة في الصلاة.
وأما قراءة المرأة في الصلاة فإن الأصل أن تقرأ سرّاً بحضرة الرجال الأجانب لما في صوتها من الفتنة، إلا أنها إذا صلَّت بحضرة مثلها من النساء، أو بحضرة محارمها جاز لها أن تجهر وقت الجهر، وقد نص على ذلك بعض فقهاء الشافعية والحنابلة. قال ابن قدامة في المغني: فصل: وتجهر في صلاة الجهر، وإن كان ثَمَّ رجال لا تجهر، إلا أن يكونوا من محارمها. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا: إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة، سواء أصلت بنسوة أم منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرَّت. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(11/6202)
التعريف بصلاة الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية صلاة الفجر بالتفصيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة الفجر هي إحدى الصلوات الخمس التي افترضها الله على عباده، وهي ركعتان جهريتان، ووقتهما يبدأ من طلوع الفجر الصادق ويخرج وقتها بطلوع الشمس، وكيفية أدائها يرجع فيها إلى الفتوى رقم: 8249، 6188، 12455.
وليعلم السائل أنه لا يجوز لمسلم مكلف أن يجهل كيفية أداء هذه الصلاة وغيرها من الفرائض، لأنها مما لا يسعه جهله، ومما يتعين عليه معرفته وتعلمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1423(11/6203)
تعلم كيفية أداء الصلوات الخمس من الفروض العينية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية الصلاة من الصبح إلى العشاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمعرفة كيفية أداء الصلوات الخمس من الفروض العينية على كل مسلم مكلف، ولا يسعه الجهل بها، ويأثم بتقصيره في ذلك، ولذا يجب عليه تعلمها وتعلم كل ما يصح به إيمانه وعبادته.
ولمعرفة كيفية الصلاة أنظر الفتوى التالية:
8249 -
6188 -
12455.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1423(11/6204)
علماء كتبوا في صفة الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بدون إطالة أود معرفة كيفية الصلاة وبالتعليل حرفا حرفا؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت إجابات عديدة في صفة الصلاة فراجعها في الفتوى رقم: 8249، والفتوى رقم: 12455، ولمعرفة كيفية صلاة العاجز عن القيام راجع الفتوى رقم: 12785.
وليُعلم أن أدلة صفة الصلاة مذكورة في مواضعها من كتب الفقه والحديث، وبإمكانك مراجعة ذلك في كتاب (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) لفضيلة الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني، أو الشيخ/ عبد العزيز بن باز رحمهما الله.
أو أي كتاب من كتب الفقه التي تقارن الفروع بأدلتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1423(11/6205)
صفة الصلوات المفروضة وبيان نوافلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم علي هذا الموقع الممتاز الذي يفيد المسلمين والإسلام
السؤال بسيط
الرجاء الإفادة عن الصلوات الخمس والنوافل التي تتبعها
وكيفية أدائها وأشكركم
الرجاء أن تفسروا كل صلاة لأنني لا أعرف كيفية أدائها
أشكركم علي مافيه خير الأمة الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلوات المفروضة على المسلم خمس، وهي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات والصبح ركعتان، وأوقاتها مبينة في الفتوى رقم:
4538 6188 8249 2116، وإذا أردت معرفة أداء الصلاة بالصور فانظر الموقع WWW.shalaan.net
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1423(11/6206)
أركان الصلاة وواجباتها وسننها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع توضيح الركن والسنة والمكروه.
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت صفة الصلاة مفصلة في الفتويين رقم:
8249، 6188.
وأما أركان الصلاة فهي:
1- النية.
2- تكبيرة الإحرام.
3- القيام في الفرض.
4- قراءة الفاتحة في كل ركعة.
5- الركوع.
6- القيام من الركوع.
7- السجود.
8- الجلوس بين السجدتين.
9- الطمأنينة في الجميع.
01- الجلوس للتشهد الأخير.
11- التشهد الأخير.
21- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير.
31- التسليم.
41- الترتيب بين الجميع.
وما عدا هذه الأركان فهو قسمان:
الأول: واجبات.
الثاني: سنن.
وهذا التقسيم مذهب الحنفية والحنابلة، وبينهم اختلاف في تحديد الواجبات والسنن، ونحن نذكر ما ذهب إليه الحنابلة لأنه الأقوى دليلاً عندنا.
فالواجبات هي:
1- تكبيرات الانتقال في محلها، ومحلها ما بين بدء الانتقال وانتهائه.
2- التسميع: وهو قول: سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وهو واجب على الإمام والمنفرد دون المأموم.
3- التحميد: وهو قول: ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع، وهو واجب على الإمام والمأموم والمنفرد.
4- التسبيح في الركوع، وهو قول: سبحان ربي العظيم.
5- التسبيح في السجود، وهو قول: سبحان ربي الأعلى.
6- قول: ربي اغفر لي. في الجلوس بين السجدتين.
7- التشهد الأول والجلوس له.
فهذه هي واجبات الصلاة، والفرق بين الركن والواجب في الصلاة أن الركن إذا تركه المصلي سهواً أو نسياناً ثم ذكر، فيجب عليه أن يأتي به، ويسجد للسهو.
وأما الواجب، فلا يجب عليه الإتيان به إذا تجاوز محله، ويجبره سجود السهو.
وأما سنن الصلاة فهي ما عدا الأركان والواجبات المذكورة، وهي كثيرة يطول ذكرها وتفصيلها، فنذكر ما تيسر منها:
1- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى الركعة الثالثة.
2- وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام.
3- دعاء الاستفتاح والاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام.
4- قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين.
5- التأمين عند الانتهاء من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد جهراً في الصلاة الجهرية وسراً في الصلاة السرية
6- الزيادة على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود
7- لاعتماد على الركبتين عند القيام.
وأما مكروهات الصلاة فكثيرة أيضاً منها: 1- السدل، وأقرب الأقوال للصواب في تعريفه: هو أن يطرح المصلي ثوباً على كتفيه، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى.
2- اشتمال الصماء، وهي: أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانباً، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وإنما قيل لها صماء، لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع.
3- التلثم: وهو تغطية الفم بثوب ونحوه.
4- كف الشعر والثوب، أي ضمهما وجمعهما احترازاً من الانتشار أو التراب.
5- التشبه بالكفار، كوضع اليدين على الخاصرة، أو شد الوسط كالزنار، ونحو ذلك.
6- التشبه بالحيوان، كإقعاء الكلب في جلوس التشهد وهو: إلصاق الأليتين بالأرض، ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض. وانبساط الكلب في السجود وهو: أن يلصق ذراعيه بالأرض وهو ساجد، وكالتفات الثعلب عند السلام، ونحو ذلك.
7- الحركة القليلة لغير حاجة، ومن ذلك الالتفات بالوجه أو العبث باليد في الثوب، أو اللحية، ونحو ذلك.
8- إلصاق البطن بالفخذين حال السجود.
9- الصلاة في ثوب أو مكان مُلهٍ، وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1422(11/6207)
كيفية الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن تعلموني كيفية الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من أعماله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضتهً قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك" رواه الترمذي.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة التي يفلح صاحبها، وينجح، وعلمها لأصحابه أبين تعليم بالقول والفعل، وكان يقول لهم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" كما في صحيح البخاري وغيره.
وقد بلغوا ذلك لنا أكمل تبليغ، حتى لم يبق عذر لأحد إلا أحداً غير مكترث بأحكام الصلاة
ونحن نذكر للسائل هنا صفة الصلاة باختصار، وننصحه أن يبادر إلى تعلم ما جهله من ذلك قبل أن يباغته الأجل، كما ننصحه بالتوبة إلى الله تعالى إن كان قد قصر في تعلمه فيما مضى من عمره. فنقول:
إذا قام المسلم إلى الصلاة، فليقم إليها في أول وقتها، مبادراً إليها، نشطاً لأدائها، فرحاً بها متطهراً، ساتراً عورته، مستقبلاً قبلة المسلمين، ثم يكبر محرماً رافعاً يديه إلى محاذاة منكبيه، أو أذنيه، ثم يجعل يمينه على شماله يضعهما على صدره، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ بالله، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة، ثم ما يتيسر من كتاب الله تعالى، ثم يهوي راكعاً مكبراً رافعاً يديه يمكنهما من ركبتيه، ويمد ظهره، ولا يطأطئ رأسه، ولا يرفعه، وإنما يجعله في مستوى ظهره، ثم يقول: (سبحان ربي العظيم) ثلاث مرات، فإن زاد إلى خمس، أو سبع، أو تسع ... كان أولى، ثم يرفع من الركوعً رافعاً يديه حتى يعتدل قائماً قائلاً سمع الله لمن حمده، وبعد اعتداله: ربنا ولك الحمد، ثم يهوي ساجداً مكبراً يسجد على سبعة أعضاءٍ: ركبتيه، وأطراف قدميه، وكفيه، وجبهته مع أنفه، ويبسط أصابع يديه، ويجافي بطنه عن فخذيه، وعضديه عن جنبيه، ومرفقيه عن ركبتيه، وساعديه عن الأرض، ثم يسبح الله قائلاً: (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات، فإن زاد موتراً كان أولى، ثم يرفع من السجود جالساً مفترشاً رجله اليسرى، ناصباً رجله اليمنى، جاعلاً رؤوس الأصابع إلى جهة القبلة، وباسطاً يديه على فخذيه قائلاً: (اللهم اغفر لي) ثم يسجد كما سجد أولاً، ثم يقوم للركعة الثانية، ويفعل مثل ذلك في بقية صلاته، وإن كانت الصلاة ثلاثية، أو رباعية يجلس بعد الركعتين الأوليين مثل جلوسه بين السجدتين، إلا أنه يقبض ثلاثة من أصابع يديه اليمنى (الخنصر والبنصر والوسطى) ، ويبسط السبابة والإبهام مشيراً بالسبابة، قارئاً التشهد.
ثم يقوم لما بعد الأوليين قارئاً في كل ركعة فاتحة الكتاب فقط، فإذا جلس للتسليم جلس مثل جلوسه بعد الركعتين الأوليين، إلا أنه يتورك، فيخرج رجله اليسرى من تحت قدمه اليمنى المنصوبة، ثم يقرأ بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، والأفضل أن يدعو بما ورد، فيستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يسلم يمينا وشمالاً: السلام عليكم ورحمة الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1422(11/6208)
حكم الصلاة وراء إمام يكتفي بلفظ الجلالة في تكبيرات الانتقال
[السُّؤَالُ]
ـ[إمام مسجد الحي لا يقول التكبيرات في الصلاة بالصفة الصحيحة فهو يكتفي بقوله: الله فقط، وعندما قيل له إن التكبيرات من واجبات الصلاة قال أنا أقولها في نفسي.
سؤالي: هل فعله صحيح أم تعتبر الصلاة ناقصة؟ وما حكم الصلاة خلفه إذا أصر على فعله؟
أجيبونا أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في كون ما يفعله هذا الإمام مخالفا للسنة، ثم إن كان مقصوده بكونه يأتي بلفظ-أكبر- في نفسه أنه ينطق به سرا، فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة سواء في ذلك تكبيرة الإحرام وغيرها، فإن جهر الإمام بالتكبير ليس شرطا في صحة الصلاة، وقد نص الفقهاء على أن جهر الإمام بالتكبيرات مستحب.
قال النووي: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام، وبتكبيرات الانتقالات؛ ليسمع المأمومين؛ فيعلموا صلاته.
وأما إن كان مقصوده بكونه يقولها في نفسه أنه يحدث بها نفسه دون تلفظ، فهذا إن كان في تكبيرة الإحرام أبطل الصلاة لكونه لم يأت بالتكبير المأمور به شرعا، فإنه لا يكون مكبرا إلا إذا حرك لسانه بالتكبير.
قال النووي رحمه الله: وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير، سواء المأموم والمنفرد، - وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع، ولا عارض عنده من لغط وغيره- وأما إن وقع هذا في غير تكبيرة الإحرام كتكبيرات الانتقال، فلا تبطل به الصلاة عند الجمهور الذين ذهبوا إلى أن تكبيرات الانتقال سنة لا واجبة، وعند الحنابلة الموجبين لتكبيرات الانتقال، فإن تعمد اللحن في تكبيرة الانتقال أو عدم النطق ببعضها، بما لا يكون معه آتيا بالتكبير المشروع مبطل للصلاة، فإن ترك الواجبات مبطل للصلاة عندهم إذا كان عمدا وأما تركها نسيانا أو جهلا فلا تبطل به الصلاة ولكن تجبر بسجود السهو. وانظر لبيان الفرق بين الأركان والواجبات في الصلاة عند الحنابلة ومعرفة الركن والواجب عندهم الفتوى رقم: 12455.
وعلى كل، فالواجب نصيحة هذا الإمام لكي يأتي بالتكبير على صفته المشروعة، وأما حكم الصلاة خلفه فينبني على ما إذا كان ما يفعله مبطلا للصلاة أو لا على التفصيل المتقدم، فإن كان فعله هذا مبطلا للصلاة لم يجز الائتمام به ووجب تقديم غيره أو الصلاة في مسجد آخر، وأما إن كان فعله هذا ليس مبطلا للصلاة فلا حرج في الائتمام به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1430(11/6209)
احترازات في تكبيرة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يعمد إلى تشديد الباء التي في تكبيرة الإحرام وكيف تشدد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تشديد الباء من تكبيرة الإحرام لا يكاد يقع، لأن الكاف ساكنة، والحرف المشدد ينحلُ عن حرفين أولهما ساكن، ومن ثم يلتقي ساكنان هما الكاف والباءُ الأولى الساكنة في الحرف المشدد، وهذا يتعذر النطق به، إلا أن يتحرك أول الساكنين، فإن حرك الكاف، وشدد الباء، فقد زاد في تكبيرة الإحرام حرفاً فلا تنعقد صلاته، لأن شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بحروفها كما هي فلا يزيد فيها ولا ينقص منها، وإن زاد فيها كان ذلك مبطلاً للصلاة.
قال ابن حجر الهيتمي: ويضر فيه الإخلال بحرف من غير الألثغ، وزيادة حرف يغير المعنى كمد همزة الله، وزيادة الألف بعد الباء وتشديدها، وزيادة واو قبل الجلالة. انتهى.
وإن كان مرادك إشباع الباء ومدها بزيادة ألف بعدها فهذا أيضاً مبطل للصلاة، وهو يقع من كثير من المصلين فينطقون بها (أكبار) فيجب الاحتراز منها، وتعلم الكيفية الصحيحة للتكبير.
قال النووي رحمه الله: ويجب الاحتراز في التكبير عن الوقفة بين كلمتيه، وعن زيادة تغير المعنى، فإن وقف أو قال الله أكبر بمد همزة أو بهمزتين، أو قال الله أكبار، أو زاد واواً ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، لم يصح تكبيره. انتهى.
وانظر لذلك الفتوى رقم: 46478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(11/6210)
الحد الأعلى والأدنى في الجهر والإسرار في القراءة والتكبير
[السُّؤَالُ]
ـ[أسئلة عن الصلاة، وهي ماذا يجب علي في تكبيرات الصلاة وتكبيرة الإحرام؟ هل رفع الصوت؟ أو يكفي تحريك الشفاه؟ وهل لازم؟ وهل أقولهم، مثلا عندما أسجد أكبر أولا أو أكبر وأنا نازل أو أكبر لما أنزل؟ وهذا للإمام وللمأموم وللمنفرد، وهل أنظر للسبابة وأنا أحركها في التشهد الأول والأخير؟ وهل علي وزر إذا رأيت أحدا في المسجد يفعل أخطاء حيث الأخطاء كثيرة جدا، وأنا أتحرج، مثلا عند الدخول في الصلاة والإمام في الركوع أجد كثيرا يقول الله اكبر وينزل ولا يكبر للإحرام، وناس كبار أو صغار لا أعارفهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة بدونها، وبقية التكبرات من الواجبات، وقال بعض الفقهاء من المستحبات، وأقل المجزئ في التكبير هو أن يحرك لسانه به ويتلفظ به، والأفضل أن يسمع نفسه خروجا من الخلاف؛ لأن من الفقهاء من جعل أقل السر أن يسمع نفسه، وبعضهم اكتفى بمجرد تحريك اللسان بالحروف وإن لم يسمعها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومال إليه المرداوي الحنبلي في الإنصاف، وهو قول المالكية. قال في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين الاكتفاء بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها وذكره وجها في المذهب. قلت: والنفس تميل إليه. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في تقدير الحد الأعلى والأدنى لكل من الجهر والإسرار.. وعند المالكية: أعلى السر حركة اللسان فقط، وأدناه سماع نفسه.. انتهى مختصرا.
ولا يجب في التكبير رفع الصوت به، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب الإسرار بالتكبيرات كلها في حق المأموم والمنفرد، وذهب المالكية إلى أنه يندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل، أما غيرها من التكبير فالأفضل فيه الإسرار، كما بيناه في الفتوى رقم: 55922.
وأما الإمام فإنه يستحب له الجهر بالتكبير، كما جاء في الموسوعة الفقهية: يستحب للإمام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومين ليكبروا، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره، فإن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم، أو ليسمع من لا يسمع الإمام.. انتهى.
وهذه التكبيرات تكون حال الانتقال بحيث يكون التكبير مصاحبا لحركة الانتقال في الركوع والسجود والرفع من السجود والقيام؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 10502.
والسنة في التشهد أن ينظر المصلي إلى سبابته، لما رواه النسائي بسند صححه الألباني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. انتهى. هذا يشمل التشهد الأول والأخير، وهو عند الفقهاء على سبيل الاستحباب.
وأما الدخول مع الإمام في الركوع من غير تكبيرة الإحرام ... فإن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، لا تنعقد الصلاة بدونها، ومن جاء والإمام راكع فإنه يلزمه أن يكبر للإحرام وهو قائم، ثم يركع ولا يلزمه أن يكبر للركوع. قال في الإنصاف: وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر للإحرام قائما نص عليه.. انتهى. وقال صاحب الزاد: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. انتهى.
وأما هل عليك وزر إذا أخطأ أحد المصلين؟ فالجواب لا، لأن الإنسان لا يأثم بخطأ غيره، والمشروع لك أن تنصح من أخطأ برفق ولين؛ لأن النصيحة من الدين، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن النصيحة واجبة وجوبا عينيا. جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن االنصيحة تجب للمسلمين.. وقال المالكية: النصيحة فرض عين سواء طلبت أو لم تطلب، إذا ظن الإفادة لأنه من باب الأمر بالمعروف، ونقل النووي عن ابن بطال: النصيحة فرض كفاية يجزى فيه من قام به ويسقط عن الباقين.. انتهى. فإذا رأيت من أخطأ في صلاته فانصحه وبين له الصواب برفق ولين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430(11/6211)
حكم جهر المأموم بتكبيرات الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التكبير بصوت عال في صلاة الجماعة، أقصد إذا كبر الإمام وقلت بعده الله أكبر أو سمع الله لمن حمده وقلت الحمد لله بصوت عال. وما حكم ذلك هل ينقص من أجر الصلاة أم لا؟ مع العلم أن الإمام في هذه المدينة الصغيرة قد نهانا عن ذلك ولا أشك في علم الإمام ولكن قد وجدت في كتاب لابن حجر أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أم الناس وقال وراءه الحمد لله حمدا طيبا كريما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب الجهر بتكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرات في حق الإمام فقط، وأما المأموم والمنفرد فلا يشرع في حقهما إلا عند المالكية، فقد قالوا يندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل.
قال النووي في المجموع: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلموا صحة صلاته ... وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد , وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لفظ وغيره. انتهى.
وقال في كشاف القناع من الحنابلة: (ويسر مأموم ومنفرد به) أي: التكبير وبغيره من التسبيح والتحميد والسلام , لأن المنفرد لا يحتاج إلى إسماع غيره , وكذا المأموم إذا كان الإمام يسمعهم.. (ويكره جهر مأموم) في الصلاة بشيء من أقوالها , لأنه يخلط على غيره (إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة) بأن كان لا يسمع جميعهم. انتهى.
وقال في حاشية الدسوقي من المالكية: وأما الجهر بتكبيرة الإحرام فهو مندوب لكل مصل إماما أو مأموما أو فذا، وأما الجهر بغيرها من التكبير فيندب للإمام دون غيره فالأفضل له الإسرار به. انتهى.
وعليه؛ فرفع الصوت لغير الإمام ليس من السنة، إلا إذا كان لحاجة ولم يؤد إلى التشويش على المصلين فلا بأس.
قال في تحفة الأحوذي في شرح الحديث الذي أشار إليه السائل: والحديث استدل به على أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة.. وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. قاله الحافظ.
وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 28927.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1429(11/6212)
حكم قول (وأنا أول المسلمين) في دعاء الاستفتاح
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما نقول في بداية الصلاة وجهت وجهي شطر المسجد الحرام وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين، فهل عندما أقول أول المسلمين جائز لأنني لست أول المسلمين بل أقول وأنا من المسلمين فقط؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فهذه الصيغة ليست من الدعاء المأثور في الاستفتاح، بل المأثور: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ولا حرج في قول (وأنا أول المسلمين) في دعاء الاستفتاح فإنها لا تعني أن الشخص أول المسلمين، بل معناها المسارعة والانقياد لأوامر الله تعالى وامتثالها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوله عند افتتاح الصلاة ليس من الأدعية المأثورة، وبالتالي فالأولى تركه والاقتصار على بعض أدعية الاستفتاح المأثورة والتي تقدم بيان بعضها في الفتوى رقم: 1134، والفتوى رقم: 43723.
ولا محذور في قولك: وأنا أول المسلمين الواردة في دعاء الاستفتاح، فإنها لا تعني أنك أول مسلم، بل معناها بيان المسارعة إلى الاستسلام والانقياد لأوامر الله تعالى وامتثالها، ففي تحفة الأحوذي للمباركفوري: وقال الشوكاني في النيل: قال في الانتصار: إن غير النبي إنما يقول: وأنا من المسلمين، وهو وهم منشؤه توهم أن معنى وأنا أول المسلمين أني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه، وليس كذلك؛ بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لما أُمِر به. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(11/6213)
جمع الصلاتين لا يقطع فضل إدراك تكبيرة الإحرام أربعين يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن حديث النبى صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعين يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام.
السوال: هل لو حدث مطر وجمعنا مثلا العصر مع الظهر لأنه كان المطر شديدا وقالوا سيظل اليوم ونحن في أمريكا هل هذه الصلاة صحيحة ضمن الأربعين يوما أم انها تقطع الأربعين ولا تحسب منها، مع العلم أنها كانت فى اليوم الثامن والنلاثين، وهل ضاع ما قبلها أم صحيح.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمع الصلاتين لا يعتبر إخلالا ولا قطعا لتوالي الصلاة في الجماعة وإدراك تكبيرة الإحرام أربعين يوما الذي ذكر فضله في الحديث، طالما أن الشخص الذي يسعى للحصول على تلك الفضيلة قد أدرك تكبيرة الإحرام في الجماعة ولو كان ذلك في غير المسجد؛ كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 80176.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 99780.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(11/6214)
ليس للصلاة حال القصر دعاء استفتاح خاص
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أقول بافتتاح صلاة الجمع والقصر بالسفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للصلاة في حالتي القصر في السفر والجمع افتتاح خاص، فيستحضر المصلي نية القصر ونية الجمع ويستفتح الصلاة بما تستفتح به في سائر الأحوال. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11235، والفتوى رقم: 28736.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1428(11/6215)
الصيغة الصحيحة للتكبير في الأذان والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة في مركز الفتوى الكرام وفقكم الله وجزاكم عنا كل خير.. أما بعد:
فإني أسمع الكثيرين يقولون الله وأكبر في الأذان وبعض الذين يؤمون الصلاة في المسجد الحرام أو ليس الأصح أن يقولوا الله أكبر بدون الواو الفاصلة بين الله وكلمة أكبر.... فأرجو إفادتي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة الصحيحة للتكبير في الأذان والصلاة هي الله أكبر، وزيادة واو بين الكلمتين مبطلة للصلاة إذا حصلت في تكبيرة الإحرام لأنها ركن من أركان الصلاة لا تجزئ بدون الإتيان بها على الوجه الصحيح بدون نقص أو زيادة أو تغيير، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 20499.
وزيادة واو بين كلمتي الله أكبر هو من قبيل اللحن في الأذان، وقد ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 74521.
مع التنبيه على أن الأئمة في المسجد الحرام يبعد أن يصدر عنهم ما ذكرت لاتصافهم بالعلم والفقه في الدين، ولكن قد تتوهم أنت صدور ذلك بسبب نطقهم بالضمة على آخر لفظ الجلالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1428(11/6216)
الحكمة من افتتاح الصلاة بالتكبير وختمها بالتسليم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكمة من ابتداء الصلاة بالتكبير وانتهاؤها بالتسليم؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكمة من افتتاح الصلاة بالتكبير وختمها بالتسليم قد فصلها تفصيلاً شاملاً الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد حيث قال: وأما السؤال الثامن والعشرون: فقد تضمن سؤالين، أحدهما: ما السر في كون السلام في آخر الصلاة؟ والثاني: لم كان معرفاً؟ والجواب: أما اختتام الصلاة به فإنه قد جعل الله لكل عبادة تحليلاً منها، فالتحليل من الحج بالرمي وما بعده، وكذلك التحلل من الصوم بالفطر بعد الغروب، فجعل السلام تحليلاً من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها هنا هو بابها الذي يدخل منه إليها، وتحليلها بابها الذي يخرج به منها. فجعل التكبير باب الدخول، والتسليم باب الخروج لحكمة بديعة بالغة يفهمها من عقل عن الله، وألزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم، وسافر فكره في استخراج حكمه وأسراره وبدائعه، وتغرب عن عالم العادة والألف، فلم يقنع بمجرد الأشباح حتى يعلم ما يقوم بها من الأرواح، فإن الله لم يشرع شيئاً سدى، ولا خلوا من حكمة بالغة، بل في طوايا ما شرعه وأمر به من الحكم والأسرار التي تبهر العقول ما يستدل به الناظر فيه على ما رواه، فيسجد القلب خضوعاً وإذعاناً، فنقول وبالله التوفيق: لما كان المصلي قد تخلى عن الشواغل، وقطع جميل العلائق وتطهر، وأخذ زينته وتهيأ للدخول على الله ومناجاته.. شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على الملوك، فيدخل بالتعظيم والإجلال، فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى وهو قول: الله أكبر. فإن في اللفظ من التعظيم والتخصيص والإطلاق في جانب المحذوف المجرور بمن ما لا يوجد في غيره، ولهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم مقامه، ولا يؤدي معناه، ولا تنعقد الصلاة إلا به كما هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث. فجعل هذا اللفظ واستشعار معناه، والمقصود به باب الصلاة الذي يدخل العبد على ربه منه، فإنه إذا استشعر بقلبه أن الله أكبر من كل ما يخطر بالبال استحيا منه أن يشغل قلبه في الصلاة بغيره. فلا يكون موفيا لمعنى الله أكبر، ولا مؤديا لحق هذا اللفظ، ولا أتى البيت من بابه، بل الباب عنه مسدود، وهذا بإجماع السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه، وما أحسن ما قال أبو الفرج بن الجوزي في بعض وعظه: حضور القلب أول منزل من منازل الصلاة، فإذا نزلته انتقلت إلى بادية المعنى، فإذا رحلت عنها أنخت بباب المناجاة فكان أول قرى الضيف اليقظة، وكشف الحجاب لعين القلب، فكيف يطمع في دخول مكة من لا خرج إلى البادية، وقد تبعث قلبك في كل واد، فربما تفجأك الصلاة وليس قلبك عندك، فتبعث الرسول وراءه فلا يصادفه، فتدخل في الصلاة بغير قلب.
والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: الله أكبر، وقد امتلأ قلبه بغير الله فهو قبلة قلبه في الصلاة، ولعله لا يحضر بين يدي ربه في شيء منها، فلو قضى حق الله أكبر وأتى البيت من بابه لدخل وانصرف بأنواع التحف والخيرات. فهذا الباب الذي يدخل منه المصلي وهو التحريم. وأما الباب الذي يخرج منه فهو باب السلام المتضمن أحد الاسماء الحسنى، فيكون مفتتحا لصلاته باسمه تبارك وتعالى ومختتما لها باسمه فيكون ذاكراً لاسم ربه أول الصلاة وآخرها.
فأولها باسمه، وآخرها باسمه، فدخل فيها باسمه وخرج منها باسمه، مع ما في اسم السلام من الخاصية، والحكمة المناسبة لانصراف المصلي من بين يدي الله، فإن المصلي ما دام في صلاته بين يدي ربه فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره. بل هو في حمى من جميع الآفات والشرور، فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى ابتدرته الآفات والبلايا والمحن، وتعرضت له من كل جانب، وجاءه الشيطان بمصائده وجنده، فهو متعرض لأنواع البلايا والمحن، فإذا انصرف من بين يدي الله مصحوباً بالسلام لم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الصلاة الأخرى، وكان من تمام النعمة عليه أن يكون انصرافه من بيد يدي ربه السلام يستصحبه ويدوم له ويبقى معه، فتدبر هذا السر الذي لو لم يكن في هذا التعليق غيره، لكان كافياً، فكيف وفيه من الأسرار والفوائد ما لا يوجد عند أبناء الزمان، والحمد في ذلك لله وحده. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(11/6217)
استحباب إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي كفارة فوات تكبيرة الإحرام في جماعة؟
وهل يجوز للإمام أن يجهر بالبسملة في سورة الفاتحة وهل يجوز أيضا الجهر بها في سور أخرى؟
وعندما يقرأ الإمام الفاتحة هل أرددها خلفه أم أنصت لها مثل باقي السور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام مستحب؛ لما رواه الترمذي بسند حسنه الألباني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق، ولما في ذلك من أداء الصلاة جماعة من أولها، ومع ذلك فلا نعلم كفارة معينة لفواتها.
وأما الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة وغيرها من السور في الصلاة هل يستحب أو لا؟ فمحل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم 5566.
وأما قراءة المأموم لها خلف الإمام فمحل خلاف بين أهل العلم أيضا، والراجح وجوب قراءتها، فيقرؤها في سكتات الإمام عند قراءته للفاتحة أو بعد قراءته للفاتحة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2281.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1427(11/6218)
دعاء الاستفتاح في صلاة الفرض والنافلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قراءة دعاء الاستفتاح واجبة في صلاة السنة أم الفرض، وشکرا لکم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب لا في الفريضة ولا في النافلة، وانظر الفتوى رقم: 11227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(11/6219)
استفتاح الصلاة بدعاء الاستفتاح
[السُّؤَالُ]
ـ[في إجابتكم جزاكم الله كل خير عن سؤال يخص الصلاة على الجنازة ذكرتم
[أنه يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ.....] ماذا تقصدون ب (يستفتح) هل هو (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك..............) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقصودنا بـ (ويستفتح) أي يأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وأدعية الاستفتاح متنوعة ومنها الدعاء الذي أشرت إليه، وراجع لمعرفة المزيد الفتوى رقم: 1134.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(11/6220)
من تعمد التأخر عن تكبيرة الإحرام مع الإمام فاته خير جزيل
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أحبكم في الله , وأرجو منكم الدعاء لي بالتثبيت والهداية. أما بعد نحن نصلي جماعة في مكتبنا , وتقام الصلاة بجانبي وأحياناً أكون منشغلاً بأمر ما في جهازي, لذلك أنتظر الإمام حتى ينهي الفاتحة والسورة وعند تكبيرته للركوع أسرع وألتحق بالجماعة لأدرك الركعة الأولى مع العلم بأنّني بجانبهم تماماً ولكن لا أقوم فوراً, ما نصيحتكم لي وهل ما أفعله مشروعاً كوني أدرك الركعة الأولى مع الجماعة حتى لو كنت أتأخّر عن قصد , أرشدوني جزاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 23225، جواز صحة الصلاة جماعة في غير المسجد مع أن المحافظة على الصلاة في المسجد أفضل، أما التأخر عمدا عن إدراك قراءة الفاتحة فإنه لا ينبغي فعل ذلك مع أن الصلاة صحيحة لأن الركعة تدرك بالركوع عند الجمهور من الفقهاء ـ إلا أنه يخاف على من فعل هذا وواظب عليه أن يدخل في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يوخرهم الله. ولذلك راجع الفتوى رقم: 57169. واعلم أن من فاتته تكبيرة الإحرام مع الجماعة فقد فاته خير كثير، وقد أثر عن السلف أنهم كانوا يعزون من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام ثلاثة أيام، فما بالك بمن فوت على نفسه تكبيرة الإحرام والقراءة مع الإمام عمدا. وطالع للفائدة الفتوى رقم: 35206.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(11/6221)
لا تكبير سوى تكبيرة الإحرام لمن وجد الإمام واقفا
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعروف أنه إذا ذهبت للمسجد ووجدت الإمام راكعاً أو ساجداً فأكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال في الوضع الذي عليه الإمام، فإذا ذهبت ووجدت الإمام واقفاً يقرأ في الركعة الثانية هل أكبر تكبيرة الإحرام فقط، أم أكبر تكبيرة إحرام وتكبيرة انتقال من السجود للوقوف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من وجد الإمام قائماً فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام فقط، ولا يكبر تكبيرة أخرى؛ إذ لا محل لتكبيرة الانتقال في هذا المكان من الصلاة إذ لم يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه ساجداً، بل إن المشهور عند الشافعية أن من أدرك الإمام وهو ساجد فإنه أي المسبوق يكبر تكبيرة الإحرام واقفاً ثم يسجد ولا يكبر، وكذلك الحكم إذا أدركه في التشهد، قال النووي: إذا أدركه ساجداً وفي التشهد كبر للإحرام قائماً إلى أن قال: وهل يكبر للانتقال؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما باتفاق الأصحاب لا يكبر. انتهى، ويعني بالمصنف صاحب المهذب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(11/6222)
كيف يدرك المأموم فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بم تدرك تكبيرة الإحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائل كيف يدرك المأموم فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ فنقول: إنه يدرك ذلك بحضوره تكبيرة إحرام إمامه، وتكبيره بعده دون تأخير. قال ابن حجر في التحفة في شرح منهاج النووي قال: وإدراك تكبيرة الاحرام مع الإمام فضلية مأمور بها ... . إلى أن قال: وإنما تحصل بحضور تكبيرة الإمام وبالانشغال بالتحرم عقب تحرم إمامه، فإن لم يحضرها أو تراخى فاتته. اهـ. ومن أهل العلم من يقول بأنها تدرك بإدرك بعض القيام لأنه محل التحرم، ومنهم من يقول تحصل بإدراك أول ركوع. وهذه كلها أوجه عند الشافعية، والصحيح الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(11/6223)
يندب الجهر بالتكبير للإمام دون المأموم
[السُّؤَالُ]
ـ[في الصلوات الجهرية نجهر بالقراءة بصوت مسموع، لكن هل يجب علينا أن نجهر أيضاً بالتكبير (إذا كنت وحدي) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب الإسرار بالتكبيرات كلها في حق المأموم والمنفرد، وذهب المالكية إلى أنه يندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل، أما غيرها من التكبير فالأفضل فيه الإسرار، قال الخرشي في شرحه على خليل: وأما الجهر بتكبيرة الإحرام فهو مندوب، وأما غيرها من التكبيرات فيندب للإمام دون المأموم فالأفضل له السر والفذ مثله. انتهى.
وقال النووي في المجموع: أما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره. انتهى.
وقال الكاساني: إن الإمام يجهر بالتكبير ويخفي به المنفرد والمقتدي لأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(11/6224)
التكبير للمأموم.. الواجب وغير الواجب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على المأموم بصلاة الجماعة أن يعيد التكبير خلف الإمام بنفسه، أي هل التكبير واجب على المأموم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولا تنعقد الصلاة بدونها، وهذا للمأموم والإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وأما ما عدا تكبيرة الإحرام من التكبيرات فهي سنة ولا تجب، ولكن لا ينبغي للمأموم أن يتركها عمداً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام: وإذا كبر فكبروا. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(11/6225)
مسائل في الإمامة وتكبيرة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نطق الإمام في الصلاة الجهرية صاد اهدنا الصراط المستقيم -سينا- فهل تبطل صلاة المأمومين كذلك الحال فيمن يلحنون في كاف تكبيرة الإحرام فلا تدري كيف نطقو بها، وكذلك الحال في إمامة الألدغ في الصلاة الجهرية، وهل هناك علاقه بين صحة صلاة الإمام وصحة صلاة المأمومين، حيث إني سمعت من يقول إن الإمام جعل ليؤتم به فقط ولا علاقه بين صحة صلاته وصحة صلاة المأمومين، أفتونا مأجورين مع ذكر الأدلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة الصاد سينا في قوله تعالى: اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ {الفاتحة:6} ، قراءة صحيحة متواترة وليست خطأ، وقد قرأ بهذه القراءة قنبل عن ابن كثير، فهي من القراءات السبع المتواترة.
وأما اللحن في تكبيرة الإحرام، فقد يبطل الصلاة كأن يمد الألف في (الله) فيصير الكلام استفهاماً، أو يبدل همزة أكبر واواً، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة بذلك. وقال آخرون: لا يضر اللحن في تكبيرة الإحرام مطلقاً.
جاء في حاشية قليوبي وعميرة من كتب الشافعية: ولا يضر اللحن فيها -أي تكبيرة الإحرام- ولا تشديد الراء ولا تكرارها، وما ورد من أن التكبير جزم فليس بحديث. انتهى.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني من كتب المالكية: ومما لا ينبغي الشك فيه عدم بطلان صلاة من لحن فيه -أي التسليم- أو في تكبيرة الإحرام.... ولا التفات لمن قال غير ذلك. انتهى.
وأما الألثغ وهو من يبدل بعض الحروف؛ كمن يبدل الراء غيناً أو لاماً، أو يبدل السين ثاءً، فيجوز أن يكون إماماً لمثله، وأما إمامته لمن هو أفصح منه فمختلف فيها، فقد ذهب الحنابلة إلى عدم صحة إمامته، قال في الزاد: ولا تصح إمامة الأمي -وهو من لا يحسن الفاتحة- أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفاً. قال في الشرح وهو الألثغ.
وذهب آخرون إلى صحة إمامته، قال الحطاب في مواهب الجليل: والألثغ الذي يلفظ بالراء خفيف الغين طبعا فتصح إمامته لأنه ليس في ذلك إحالة معنى، وإنما هو نقصان حروف. والقول بالمنع ابتداءً إذا وجد غيره أحسن.
وعلى كل، فإن شأن الإمامة في الصلاة عظيم، ولا ينبغي أن يتولاها من ليس أهلاً لها، وانظر الفتوى رقم: 23898، والفتوى رقم: 40159، والفتوى رقم: 13127.
وأما صفة صلاة المأموم وعلاقتها بصلاة الإمام، فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم ما لم يأت بمبطل من مبطلات الصلاة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
وإنما اختلفوا في صحة صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام، والصحيح أنها لا تبطل، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام، وفي المسألة أقوال وتفصيلات أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(11/6226)
مسائل حول تكبيرة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن حكم تكبيرة الإحرام وحكم رفع اليدين وكيفية الرفع وما حكم من يرمي يديه من أمام بطنه أو يتلاعب بالشماغ بعد التكبيرة وهل إرسال اليدين قبل القبض واجب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي.
ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة وليس واجباً وقد أجمعت الأمة على استحبابه نقل ذلك الإجماع النووي.
وكذلك يستحب رفع اليدين عند تكبير الركوع وعند الرفع منه، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع ورفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. قال ابن القيم رحمه الله: وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفساً واتفق على روايتها العشرة ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة بل كان ذلك هديه دائماً إلى أن فارق الدنيا. اهـ من زاد المعاد 218/1.
أما صفة الرفع فهي: أن يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذينه أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه. قاله النووي رحمه الله في المجموع.
ولا شك أن التلاعب بالعمامة ونحوها في الصلاة من العبث المنافي للطمأنينة الواجبة ولمعرفة المزيد عن موضوع الطمأنينة في الصلاة راجع الفتوى رقم: 1280.
وليس واجبا إرسال اليدين قبل قبضهما بعد تكبيرة الإحرام
قال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج وردهما من الرفع إلى تحت صدره أولى من إرسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت صدره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1425(11/6227)
معنى (الله أكبر)
[السُّؤَالُ]
ـ[معنى كلمة الله أكبر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة الله أكبر معناها أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء في هذا الوجود، وأعظم وأجل وأعز وأعلى من كل ما يخطر بالبال أو يتصوره الخيال.
ولهذا فإن على العبد إذا وقف بين يدي الله تعالى لمناجاته وأداء عبادته وتلفظ بهذه الكلمة عليه أن يستحضر هذه المعاني.
والجملة مركبة من كلمتين: من اسم الجلالة "الله" وهذه الكلمة اسم علم على الذات العلية كما هو معروف بالبديهة وبالفطرة.
قال العلماء: "الله" علم على الذات العلية الواجبة الوجود المستحقة لجميع المحامد، أنزله على آدم في جملة الأسماء وهو أشهر أسمائه، ولهذا تأتي بعده أوصافا له، وقد قبض الله تعالى عنه الألسن فلم يسم به سواه عز وجل.
قال تعالى: [هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا] (مريم: 65) . أي هل تعلم أحدا تسمى الله استفهاما بمعنى النفي، وقد ذكر في القرآن الكريم ألفين وثلاث مائة وستين مرة.
وهو أعرف المعارف وأتمها.." نقلا عن مقدمة الإتقان والأحكام بتصرف.
وكلمة "أكبر" بصيغة أفعل التفضيل معناها أجل وأعظم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أصحاب السنن.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته جهنم. رواه أحمد وغيره.
وهذه الجملة لا ينعقد الإحرام للصلاة إلا بها عند جمهور أهل العلم، وذلك لما نقل بالتواتر من فعله صلى الله عليه وسلم المصاحب لقوله، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أحمد وأصحاب السنن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(11/6228)
الشعور بعدم التركيز عند تكبيرة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[في تكبيرة الإحرام إذا لم أركز في قولها كلها ولكني أركز في كلمة (أكبر) فقط هل يبطل ذلك الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكفيك عند الدخول في الصلاة بعد تحصيل شروطها أن تنوي نية الصلاة ثم تقول: الله أكبر، ففي حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. متفق عليه.
والشعور بعدم التركيز عند تكبيرة الإحرام قد يكون راجعا لوساوس تجدها في نفسك، وعليك الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى.
ولمعرفة العلاج لهذه الوساوس راجع الفتوى رقم: 12158.
والله أعلم. ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1425(11/6229)
حكم المد في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المد أثناء التكبير في الصلاة المفروضة من قبل الإمام، وهل المد في كلمة \"أكبر\" يبطل الصلاة أومكروهة، وهل يوجب عليها سجود سهو، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمد إنما يكون على الألف التي بين اللام والهاء من لفظ الجلالة (الله) وهذا المد الأصل فيه أنه مستحب في تكبيرات الانتقال لا في تكبيرة الإحرام، كما سبق في الفتوى رقم: 36941، وأكثر هذا المد هو سبع ألفات أي أربع عشرة حركة، وهذا أكثر ما نقل في المد عن القراء فلا ينبغي الزيادة عليه.
وإذا زاد ألفا بعد الباء -أي أحدث مدا- في لفظ (أكبر) بطلت الصلاة لأن زيادة حرف يغير المعنى في التكبير مبطل للصلاة، وانظر الفتوى رقم: 20499.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي -رحمه الله تعالى- في شرح مسائل التعليم: ويضر فيه الإخلال بحرف من غير الألثغ، وزيادة حرف يغير المعنى كمد همزة الله، وزيادة الألف بعد الباء، وتشديدها، وزيادة واو قبل الجلالة، لا تشديد الراء من أكبر، وكذا إبدال همزة أكبر واواً، أو كافه همزة من جاهل لكن يلزمه تعلم مخرجهما، وكذا ضم راء أكبر مطلقاً على المعتمد. انتهى.
وقال الرملي في النهاية: وتضر زيادة حرف يغير المعنى كمد همزة الله وألف بعد الباء لأنه يصير جمع كبر بالفتح وهو الطبل الذي له وجه واحد ... ولو زاد في المد على الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال فيما يظهر ضر. انتهى.
وقال ابن حجر في التحفة: مادا التكبير إلى استقراره في الركوع لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، وكذا في سائر الانتقالات حتى في جلسة الاستراحة فيمده على الألف التي بين اللام والهاء لكن بحيث لا يتجاوز سبع ألفات لانتهاء غاية هذا المد من ابتداء رفع رأسه إلى تمام قيامه.
وقال العلامة المرغيناني في الهداية: ويحذف التكبير حذفا لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين لكونه استفهاماً، وفي آخره لحن من حيث اللغة.
وقال الإمام ابن مفلح في الفروع: ولا تنعقد إن مد همزة الله، أو أكبر، أو قال "أكبار" (و) ولا يضر لو خلل الألف بين اللام والهاء، لأنه إشباع، وحذفها أولى لأنه يكره تمطيطه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(11/6230)
الترغيب في المواظبة على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو فضل حضور تكبيرة الإحرام وهل هي في أي مسجد وكذلك هل المرأة التي تصلي في بيتها تنال الأجر إذا صلت مع الجماعة بعد سماع التكبيرة وهل أنا إذا كنت في الطريق وسمعت التكبيرة أنال أجرها فأرجو التفصيل في المسألة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت الترغيب في المواظبة على إدراك تكبيرة الإحرام جماعة مع الإمام.
ففي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان، براءة من النار، وبراءة من النفاق.
والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي.
وفي مصنف عبد الرزاق عن مجاهد قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -قال: لا أعلمه إلا ممن شهد بدرا- قال: لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ قال: نعم، قال: أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا، قال: لما فاتك منها خير من مائة ناقة كلها سوداء العين. ويحصل ثواب تكبيرة الإحرام في أي مسجد تصلى فيه جماعة، وإذا صلت المرأة في بيتها مقتدية بالإمام مع وجود حائل بينها وبينه فتحصل على ثواب من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام عند من يبيح لها الاقتداء بالإمام مع وجود الحائل كالحنفية، ووافقهم المالكية في غير الجمعة.
أما الحنابلة والشافعية، فلا يصح عندهم اقتداؤها بالإمام مع وجود حائل بينهما.
قال الإمام النووي في "المجموع": لو صلى في دار ونحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا، وبه قال أحمد: وقال مالك: تصح إلا في الجمعة، وقال أبو حنيفة: تصح مطلقا. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 9605.
وسماعك لتكبيرة الإحرام وأنت في الطريق ولم تدخل الصلاة مع الإمام لا يجعلك مدركا لفضل تكبيرة الإحرام مع الإمام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(11/6231)
دعاء الاستفتاح في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني أريد شرحاً لما يعنيه دعاء الاستفتاح في الصلاة، وشكراًً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدعاء الاستفتاح هو الدعاء الذي يشرع بعد تكبيرة الإحرام، وقبل الفاتحة، وهو سنة، وليس بفرض، وله صيغ عديدة، نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه.
وقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1134 / 11227 / 19972 / 22146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1424(11/6232)
تكبيرة الإحرام ركن في الفريضة والسنة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أكبر تكبيرة الإحرام في السنة إذا كانت السنة قبلية يعني أكتفي بتكبيرة واحدة فقط في الصلاة (الظهر) ؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتكبيرة الإحرام ركن في الفريضة والنافلة على السواء، وأما تكبيرات الانتقال، فسبق بيان حكمها في الفتوى: 5005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(11/6233)
إطالة الصوت بالتكبيرات في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم
ما حكم من يطيل في رفع اليدين سواء عند تكبيرة الإحرام أو عند الرفع من الركوع والسجود، هل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدليل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مقصود السائل هو المبالغة في رفع اليدين، فقد تقدم الكلام عن الصفة الشرعية لرفع اليدين في الصلاة، وذلك في الفتوى رقم:
33778، والفتوى رقم: 3375.
وإذا كان المقصود هو إطالة الصوت بالتكبير فإن فقهاء المذاهب الأربعة قد استحبوا للمصلي أن يمد صوته بالتكبير عند الانتقال بين الأركان من البدء بالانتقال إلى الانتهاء منه، وذلك حتى لا يخلو شيء من الصلاة من ذكر، انظر لمذهب الحنفية مثلاً (الطهطاوي على مراقي الفلاح) ، ولمذهب المالكية (حاشية الدسوقي،) ولمذهب الشافعية (روضة الطالبين) ولمذهب الحنابلة (مطالب أولي النهى) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(11/6234)
فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.
هل صحيح أن من كبر بعد الإمام مباشرة يأخذ 5000 حسنة؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نقف على حديث يفيد أن من كبر بعد الإمام مباشرة فله خمسة آلاف حسنة، لكن جاء في فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق. والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
وجاء في ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن مجاهد قال: سمعت رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمه إلا ممن شهد بدرًا. قال لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ قال: أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا. قال: لما فاتك منها خير من مائة ناقة كلها سود العين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(11/6235)
صفة تكبير الإمام والمأموم والفذ
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
إذا صلينا الفرض وكبرنا التكبيرات سراً لا نجهر بها فهل يوجد مانع؟
جزاكم الله عني كل الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يستحب للمصلي أن يجهر بالتكبير إذا كان إماماً ويسر به إذا كان مأموماً أو فذاً، ولو فعل غير ذلك لفاته أجر ولكن صلاته لا تبطل؛ لأنه إنما ترك مستحبًا ولم يترك واجبًا.
وانظر ذلك في الفتوى رقم: 7726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(11/6236)
تحقيق المقال في موضع دعاء الاستفتاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك دعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؟
وهل أستطيع أن أدعو بما شئت؟
وما هو رأيكم في قول الإمام مالك إن دعاء الاستفتاح يكون قبل تكبيرة الاحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح الحديث بسنية الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 14567، والفتوى رقم: 11671،، وهو قول عامة أهل العلم، إلا أن المالكية ذهبوا في المشهور عندهم إلى كراهة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة. جاء في مختصر خليل: فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها. وذكر من المكروهات الدعاء قبل القراءة، فقال: ... وكرها بفرض (البسملة والتعوذ) كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة ... اهـ
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل: وشبه في الكراهة فقال (الدعاء) عقب إحرام و (قبل قراءة) فيكره على المشهور للعمل وإن صح الحديث به، وعن مالك رضي الله عنه ندب قوله قبلها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ... ابن حبيب يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام. اهـ
فدليل المالكية هو عمل أهل المدينة الذين أدركهم مالك لا يستفتحون، واستدلوا أيضًا بحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. وكذلك حديث المسيء في صلاته وليس فيه استفتاح.
وقد أجاب غير المالكية على أدلة المالكية، ولم يستطع المالكية الرد على أدلتهم، فأما الدليل الأول هو عمل أهل المدينة، فنكتفي هنا بما قاله ابن رشد الحفيد وهو مالكي، قال: ... وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول، إن وافقته أفادت به غلبة الظن، وإن خالفته أفادت به ضعف الظن، فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغًا ترد بها أخبار الآحاد الثابتة ففيه نظر، وعسى أنها تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعضٍ لتفاصيل الأشياء في شدة عموم البلوى بها ... اهـ
ولا شك أن أحاديث الاستفتاح في الصلاة بلغت من الاستفاضة والاشتهار والعمل بها مبلغًا لا ترد بهذه الحجة التي يسميها ابن رشد بالقرينة.
وأما استدلالهم بحديث أنس وكذلك حديث المسيء في صلاته فقد أجاب عليه النووي فقال: فرع في مذاهب العلماء في الاستفتاح وما يُستفتح به. أما الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولا يُعرف من خالف فيه إلا مالكٌ رحمه الله، فقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلاً، بل يقول: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة. واحتجَّ له بحديث (المسيء صلاته) وليس فيه استفتاح، وقد يُحتج له بحديث أبي هريرة السابق في فصل التكبير وهو قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ودليلنا الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها، ولا جواب له عن واحدٍ منها. والجواب عن حديث المسيء صلاته ما قدمناه في مسألة رفع اليد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الفرائض فقط، وهذا ليس منها. والجواب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما سبق في فصل التكبير أن المراد بفتح القراءة كما في رواية مسلم، ومعناه أنهم كانوا يقرأون الفاتحة قبل السورة، وليس المقصود أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح، وبينه حديث عائشة الذي ذكرناه (279) هناك، وكيف كان فليس فيه تصريح بنفي دعاء الاستفتاح، ولو صرح بنفيه كانت الأحاديث الصحيحة المتظاهرة بإثباته مقدمةً؛ لأنها زيادة ثقات، ولأنها إثباتٌ وهو مقدم على النفي. والله أعلم. اهـ
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(11/6237)
صفة رفع اليدين في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رفع اليدين في الصلاة بحيث تكون بطون اليدين إما مقابلة لبعضها أو باتجاه الأرض، وهو قول المالكية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رفع اليدين في الصلاة من سننها، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. أخرجه الإمام مسلم.
وأما كيفية رفع اليدين فقد بينها النووي رحمه الله تعالى، وانظر ذلك في الفتوى رقم:
3375.
واعلم أن مذهب المالكية في الرفع مختلف فيه على ثلاث طرق، قال الدردير: كرفع يديه حذو منكبيه ظهورهما للسماء، وبطونهما للأرض.
قال الدسوقي: أي مبسوطتان ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على صفة الراهب أي الخائف، وهذه الصفة هي التي ذكرها سحنون ورجحها علي الأجهوري.
وقال عياض: يجعل يديه مبسوطتين بطونهما للسماء وظهورهما للأرض كالراغب.
وقال الشيخ أحمد زروق: الظاهر أنه يجعل يديه على صفة النابذ بأن يجعل يديه قائمتين، أصابعه حذو أذنيه وكفاه حذو منكبيه، وصرح المازري بتشهير ذلك -كما في المواق- وشهره اللقاني أيضاً. 1/247، والهيئة الأخيرة توافق ما بينه النووي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1424(11/6238)
قول أهل العلم في جهر المأموم بتكبيرة الإحرام والتسليم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
إمام المسجد ينبه قبل الصلاة إلى أن كل التكبيرات للمأموم سرا ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام كعلامة على الخشوع، ما مدى صحة ذلك؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهة جهر غير الإمام والمسمِّع بالتكبير والتسليم، قال في الإنصاف: يستحب للإمام الجهر بالتكبير كله ويكره لغيره الجهر من غير حاجة، فإن كان ثم حاجة لا يكره. انتهى.
وقال صاحب مغني المحتاج: اتفقوا على جهره بالتكبير والسلام، أي الإمام أو المبلغ لا غيرهما. انتهى.
وذهب المالكية إلى أن المأموم يجهر بالسلام وتكبيرة الإحرام فقط ويسر فيما عدا ذلك، قال الخرشي في شرحه على خليل: يسن جهر المصلي إماما أو مأموما بتسليمة التحليل ليعلم خروجه من الصلاة لئلا يقتدى به.. إلى أن قال: وأما الجهر بتكبيرة الإحرام فهو مندوب، وأما غيرها من التكبيرات فيندب للإمام دون المأموم، فالأفضل له السر، والفذ مثله. انتهى.
هذا في ما يتعلق بالتكبير والتسليم، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولعل الإمام الذي يندب إلى الجهر بتكبيرة الإحرام والسلام للمأمومين مالكي المذهب، لكن قوله: كعلامة على الخشوع لم يتضح لنا وجهه، وإنما الذي اطلعنا عليه في تعليل المالكية للجهر بتسليمة التحليل هو أن المأمومين يسن في حقهم أن يردوا السلام بعضهم على بعض، فلذلك كان الجهر بالسلام سنة في حقهم حتى يسمع المأموم سلام صاحبه فيرد عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424(11/6239)
دعاء الاستفتاح يشرع في الركعة الأولى من الفريضة والنافلة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤلي هو عن دعاء الاستفتاح في الصلاة هل أقوله فقط عند بداية الصلاة، أم كلما رفعت من السجود إلى الركعة التي بعدها، أم كلما بدأت في فريضة أو في سنة (مثلا في صلاة الظهر كم مرة أقرؤه هل في السنة، وكذلك في الفريضة) ؟ جزاكم الله خيرا. ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدعاء الاستفتاح لا يشرع إلا في أول ركعة من الصلاة في بدايتها بعد تكبيرة الإحرام، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة.
ولعل من المناسب أن ننقل هنا بعض كلام العلامة ابن القيم رحمه الله حول دعاء الاستفتاح من كتابه القيم - زاد المعاد- حيث قال رحمه الله: وكان يستفتح تارة بـ: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس) ، وتارة يقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيىء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك) .
ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل. وتارة يقول: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) .
وتارة يقول: (اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ... ) الحديث.
وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كبر ثم قال ذلك، وتارة يقول: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) . وتارة يقول: (الله أكبر عشر مرات، ثم يسبح عشر مرات، ثم يحمد عشر مرات، ثم يهلل عشرا، ثم يستغفر عشرا، ثم يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرا، فكل هذه الأنواع صحت عنه) . انتهى من زاد المعاد ج1/202:204
وننصح بالرجوع إلى تمام البحث في زاد المعاد، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 28736، والفتوى رقم: 30083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1424(11/6240)
المسبوق.. ودعاء الاستفتاح
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا دخل رجل في الصلاة مع جماعة وقد فاته بعضها فهل له أن يدعو بدعاء الإستفتاح وخاصة إذا دخل بعد الرفع من الركوع ولديه متسع من الوقت؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسبوق إذا دخل إلى الصلاة أحرم فوراً بتكبيرة الإحرام ودخل مع الإمام كيفما وجده.
ولا يقرأ دعاء الاستفتاح إلا إذا وجده قائماً في قراءة سرية وقد علم أنه يتمكن من قراءة الفاتحة بعد ذلك قبل أن يركع الإمام؛ وإلا فلا يقرأ دعاء الاستفتاح بل يقدم الفاتحة لأن دعاء الاستفتاح مستحب وقراءة الفاتحة واجبة.
أما إذا وجد الإمام في الركوع أو بعد الرفع منه أو في السجود ... فلا يقرأ دعاء الاستفتاح لأن هذه الأماكن لها أذكارها الخاصة بها، ودعاء الاستفتاح محله القيام قبل الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام وقد فات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(11/6241)
ما ورد من صيغ دعاء الاستفتاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو دعاء الاستفتاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة عند جمهور الفقهاء كما ذكر ذلك النووي في المجموع، وهو دعاء يقوله المصلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة، وقد وردت فيه ألفاظ متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها:
- اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبَرَد. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وحديث أبي هريرة أصح ما ورد في ذلك -يعني الاستفتاح-.
- وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.، وفي رواية: وأنا أول المسلمين. رواهما مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه.
- سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.
هذه بعض أنواع الاستفتاح التي وردت في السنة النبوية، ولعل من المناسب أن نذكر هنا كلاماً مهماً أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى فيما ورد من العبادات على وجوه متعددة من الألفاظ، حيث قال وهو يتحدث عن الجمع بين القراءة في وقت واحد: وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق المسلمين، بل يخير بين تلك الحروف، وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة كان حسناً، كذلك الأذكار.. وفي الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفتاح عمر، وتارة باستفتاح عليٍّ، وتارة باستفتاح أبي هريرة.. ونحو ذلك كان حسناً. انتهى كلامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(11/6242)
يشرع دعاء الإستفتاح بعد كل إحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[في صلاة التراويح هل نقرأ دعاء الإستفتاح بعد كل تكبيرة أم نقرأه مرة واحدة في أول ركعتين؟ جزاكم الله كل خير.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دعاء الإستفتاح يكون بعد كل إحرام باستثناء موضعين: الأول: صلاة الجنازة فلا يستفتح فيها.
الثاني: المسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام فإذا سلم الإمام بعد ركعتين وأحرم بأخريين شُرع دعاء الاستفتاح، وهكذا كلما استفتح صلاة، لما أخرجه أصحاب السنن: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: (فيستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام) اهـ.
وعلم من ذلك أن الإستفتاح لا يكون في الركعة الثانية، وإنما في الأولى فقط، وانظر الفتوى رقم:
10328.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(11/6243)
الانشغال بتجديد الوضوء أم إدراك تكبيرة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الإخوة يحب تجديد الوضوء عند كل صلاة، حتى وإن كانت الصلاة قائمة، فيسبقه الإمام بركعة وأحيانا ركعتين، فما حكم (تجديد) الوضوء في الوقت الذي تكون فيه الصلاة قائمة؟؟؟ وجزاكم الله خيرا.. وأحسن إليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن تجديد الوضوء عند كل صلاة فضيلة، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء". رواه أحمد بسند حسن، وعن أنس رضي الله عنه قال: (كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة) . رواه أحمد والبخاري.
ولكن لا ينبغي أن ينشغل بتجديد الوضوء عن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة لأنه انشغال بالمفضول عن الفاضل، فكيف بمن ينشغل بذلك حتى يضيع على نفسه ركعة أو ركعتين!! فإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام في وقته أعظم من تجديد الوضوء، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق) . رواه الترمذي وإسناده حسن.
بل إذا أقيمت الجماعة فلا صلاة غيرها، لقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) .
فإذا كان هذا في حق صلاة النافلة.. فكيف بتجديد الوضوء!
وقد يوسوس الشيطان لبعض الناس ويقول له: توضأ لكل صلاة فإن في الوضوء كفارة للسيئات ورفعاً للدرجات، وهو بذلك يريد أن يفوت عليه أجر تكبيرة الإحرام أو أجر الجماعة وهذا من كيد الشيطان، قال الإمام ابن القيم: والشيطان قد يفتح للإنسان سبعين باباً من أبواب الخير ليفتح له باباً من أبواب الشر، أو ليضيع عنه باباً من أبواب الخير أعظم من تلك السبعين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(11/6244)
لا تصح صلاة من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كبر قبل تكبير الإمام واستمر مع الإمام حتى نهاية الصلاة فماذا يجب عليه والحالةهذه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه، فصلاته غير صحيحة، والواجب عليه إعادة الصلاة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم منهم المالكية والشافعية والحنابلة، وسواء فعل ذلك عمداً أو سهواً، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا" رواه مسلم وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1423(11/6245)
يكبر المصلي في كل خفض ورفع وقيام وقعود
[السُّؤَالُ]
ـ[في الصلاة هل أكبر في كل ركعة أم بعد الركعة الثالثة فقط......
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جميع التكبير في الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام يعد سنة من سنن الصلاة يلزم تاركه السجود في حال السهو.
ومحل التكبير يكون في كل رفع وخفض وقيام وقعود، إلا في حالة الرفع من الركوع فإن المصلي يقول: سمع الله لمن حمده.
فعن ابن مسعود قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود " رواه أحمد والنسائي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1423(11/6246)
موضع تكبيرة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أدركت الركعة الثالثة من صلاة المغرب جماعة أي قد فاتتني ركعتان،هل أكبر تكبيرة الإحرام لكي أتمم الركعتين أم لا.أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولا تؤدى في الصلاة إلا مرة واحدة وذلك عند الشروع فيها ولو أخرها عن هذا المكان -أعني- بداية الصلاة فالصلاة باطلة.
ولا يشرع تكرير تكبيرة الإحرام، وأما إن كان مقصود السائل السؤال عن تكبيرة الانتقال ففي هذه الصورة التي سأل عنها السائل الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكبر لأنه ليس محلاً للتكبير بالنسبة له إذ التشهد الأوسط ليس هذا محله، بل محله بعد الثانية، وعليه فيقوم بدون تكبير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1423(11/6247)
المتأخر عن الإمام..ودعاء الاستفتاح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة وبركاته
السؤال هو: الإمام ركع وأنا جئت متأخراً هل أقول {باسمك اللهم تعالى جدك ولا إله غيرك} ؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من جاء إلى الصلاة متأخراً فلا يخلو من أن تكون القراءة سرية أو جهرية.
فإذا كانت القراءة جهرية وهو يسمعها، فالواجب عليه بعد الإحرام أن يستمع إلى القراءة، وهو الراجح من أقوال العلماء، لقوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [الأعراف:204] .
وإذا كانت القراءة سرية فليبدأ بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام إن علم أنه يكمل الفاتحة بعد الدعاء قبل ركوع الإمام، وإلا فليبدأ بقراءة الفاتحة مباشرة ويترك عنه دعاء الاستفتاح لأن الفاتحة فرض، ودعاء الاستفتاح مستحب.
وأما من وجد الإمام راكعاً فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فوراً ويركع مع الإمام، ولا يقرأ استفتاحاً ولا غيره.
وننبه السائل الكريم إلى لفظ دعاء الاستفتاح كما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن علي وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم مرفوعاً: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا اللفظ هو الذي ذهب إليه أحمد من ألفاظ الاستفتاح.
وما ذكره السائل بلفظ "باسمك اللهم ... " لم نقف عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1423(11/6248)
التحريف في تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لو نطق الإمام تكبيرة الإحرام خطأ بمعنى أنه أظهر أن هناك حرفا بين الله وبين أكبر وأظهر حرف الكاف على أنه ج (الله واجبر) فقال أحد المصلين خلفه إن صلاته باطلة وكل من صلى خلفه لا تصح صلاتهم،. السؤال: هل تصح الصلاة خلف هذا الإمام وإن لم تصح فما الحل كما أرجو توضيح ذلك بأدلة حتى لا يوجد خلاف، ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة التي تتوقف صحتها عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي.
ولما في الصحيحين من حديث المسيء صلاته الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر".
وقد بينت السنة العملية التكبير الذي هو تحريم الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يحرم في صلاته بـ الله أكبر، وقد صح أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". رواه البخاري وغيره
وعليه، فكل من لم يأت بهذه الصيغة التي هي "الله أكبر" أو أتى بها ناقصة وهو يستطيع أن يأتي بها على الوجه الصحيح، فإن صلاته باطلة، وكذلك صلاة من خلفه إذا علم بذلك واقتدى به.
قال الإمام الشافعي: (فمن أحسن التكبير لم يكن داخلاً في الصلاة إلا بالتكبير نفسه. والتكبير: الله أكبر.. ولا يكون داخلا بغير التكبير نفسه ولو قال: االكبير الله العظيم أو الله الجليل ... لم يكن داخلا في الصلاة إلا بالتكبير نفسه وهو الله أكبر) . انتهى
الشاهد أنه إذا لم يجزئ الله العظيم أو نحوه كما قال الإمام الشافعي فإن الصيغة المذكورة في السؤال لا تجزئ من باب أولى، وقال الخرشي وهو أحد شراح مختصر خليل على مذهب الإمام مالك: (ولو أسقط حرفاً أو أشبع الباء أو أتى بمرادف ذلك..... لم يجزه،) ولم تجزئ أيضا من صلى خلفه، قال النووي قال الشافعي (لو صلى بهم بغير إحرام لم تصح صلاتهم، عامدا كان الإمام أو جاهلاً) ، وقال في مختصر خليل وهو مالكي: في سياق المسائل التي تبطل بها صلاة المأموم: (أو بعاجز عن ركن -أي ركن قولي أو فعلي) - وعليه، فمن اقتدى بهذا الإمام فعليه أن يعيد صلاته التي مضت، وعليكم في المستقبل أن تقدموا من هو أحق بالإمامة، كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً، وفي رواية فأقدمهم سناً". رواه مسلم وغيره عن أبي مسعود الأنصاري.
وفي البخاري من حديث عمرو بن سلمة: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا".
والحاصل: أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولا يجزئ عنها غيرها من الألفاظ، وأن من يحرفها أو يزيد فيها أو ينقص ... لا تصح صلاته ولا الصلاة خلفه إلا أن يكون معذوراً بعدم قدرته على التعلم فتصح صلاته لنفسه وتصح صلاة من اقتدى به إن كان يأتي بالخلل نفسه وكان معذوراً كإمامه.
وأن على جماعة المسلمين أن يقدموا من يحسن التكبير والقراءة وأحكام الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(11/6249)
دعاء الإستفتاح للمأموم في الصلاة السرية والجهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا دخلت أنا في صلاة جماعة وقد بدأوا في الصلاة وأنا دخلت عليهم فهل يجب أن أقول دعاء الاستفتاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن دخل في صلاة الجماعة وقد سُبق إليها وأدرك الإمام قائمًا في إحدى الركعات فهل يدعو بدعاء الاستفتاح أم لا؟
الجواب: أن في ذلك تفصيلاً، فإن كان يعلم بأن الإمام لن يركع حتى يتم هو قراءة الفاتحة دعا دعاء الاستفتاح، وإن علم أو ظنَّ أنه سيركع قبل إتمامه للفاتحة فالواجب قراءة الفاتحة، وهذا التفصيل في الصلاة السرية.
وأما في الصلوات الجهرية فالواجب على المأموم إذا بدأ الإمام في القراءة الإنصات والاستماع، ولا يقرأ شيئًا غير الفاتحة.
وبعد هذا ننبه الأخ السائل إلى أن دعاء الاستفتاح سنة لا يجب في حال من الأحوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6250)
حكم صلاة من كان يجهل تكبيرة الإحرام وما يلزمه
[السُّؤَالُ]
ـ[تعلمت الصلاة في الصغر من دون قول تكبيرة الإحرام ولم أكن أعلم أنها ركن، فهل صلواتي مقبولة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها على الراجح من أقوال أهل العلم.
وحيث إنك كنت تجهل ذلك فلا يلزمك إعادة الصلوات التي كنت تصليها بدون تكبيرة الإحرام، لا للخطأ أو النسيان، وإنما لجهلك بوجوبها عليك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة فهذا قد اختلفوا فيه هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا؟ على قولين معروفين.....والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: " اذهب فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثاً، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي". فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت، مع قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها. وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته، اهـ
لكنك آثم بتفريطك في تعلم الصلاة وأحكامها لأن ذلك مما لا يسعك جهله وتأثم بالتفريط في تعلمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(11/6251)
كم تكبيرة تلزم من أدرك الإمام راكعا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أدركت الركوع مع الإمام هل أكبر تكبيرة الإحرام فقط أم تكبيرة الركوع أيضاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أدرك الإمام راكعاً، فإنه يكبر تكبيرتين:
التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وهي ركن ويأتي بها وهو قائم.
والتكبيرة الثانية: تكبيرة الانتقال، وقد اختلف العلماء في تكبيرات الانتقال هل هي واجبة أم مستحبة؟ وراجع الفتوى رقم: 5005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1423(11/6252)
أقوال أهل العلم في لفظ تكبيرة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز في تكبيرة الإحرام في الصلاة أن أقول: الله الكريم، بدلا من الله أكبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز التكبير بكل ما يقتضي التعظيم غير (الله أكبر) فذهب الجمهور وهم: المالكية والشافعية والحنابلة، إلى عدم جواز ذلك، فلا يجزئ إلا قوله: (الله أكبر) لأن هذه عبادة، ومبنى العبادة على التوقيف فلا يجوز فيها العمل بغير ما ورد، ولو كان بطريق القياس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري وغيره.
ولم يرد أنه افتتح الصلاة بغير: (الله أكبر) إلا أن الشافعية أجازوا الزيادة عليها بما لا يمنع الأسم في الأصح عندهم، كأن يقول: (الله الأكبر) أو (الله الجليل أكبر) لأنه زيادة تعظيم بشرط أن لا يطول الفصل بين الكلمتين، وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى جواز إفتتاح الصلاة بكل تعبير خالص لله تعالى فيه تكبير وتعظيم، كقول المصلي: (إن الله أجل) أو (الله أعظم) أو (الله كبير) أو (الرحمن أعظم) لأن ذلك كله يؤدي معنى التكبير، ويشتمل على معنى التعظيم فأشبه قوله: (الله أكبر) وإذا افتتحها بـ (اللهم إغفر لي) فإنه لا يجوز عندهم لأنه مشوب بطلب حاجته، فلم يكن تعظيماً محضاً.
والراجح -والله تعالى أعلم- هو قول الجمهور كما تقدم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/6253)
هل يشترط للعاجز أن يكبر تكبيرة الإحرام واقفا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجب في تكبيرة الإحرام الوقوف ,اذا كانت رجلي في الجبس وأصلي جالسا على كرسي ... وهل أعيد صلاتي السابقة التي كنت أكبر فيها تكبيرة الإحرام جالسا؟ جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قادراً على القيام في الصلاة فإنه يلزمك، وعجزك عن السجود- مثلاً- للمرض لا يسقط عنك القيام ونحوه من أركان الصلاة مما تستطيع تأديته على الوجه المشروع، إذ العجز عنه لا يسقط المقدور عليه، وكان عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ القرآن وأنت واقف ما دمت مستطيعاً لذلك، إلا إذا عجزت عن القيام للقراءة فيلزمك القيام لتكبيرة الإحرام إن قدرت عليه، ثم أجلس وأد بقية الأركان حسب استطاعتك. وانظر جواب رقم 5585 وما أديته من صلاة كبرت للإحرام فيها جالساً أو قرأت الفاتحة جالساً جاهلاً بأحكامها لا يلزمك إعادتها لجهلك إلا إن علمت في الوقت وجب عليك إعادتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1422(11/6254)
دعاء الاستفتاح سنة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل دعاء استفتاح الصلاة واجب أم بدعة حسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي…إلى آخر الحديث. وبهذا يعلم أن دعاء الاستفتاح ليس بدعة وإنما هو من سنن الصلاة التي يثاب فاعلها، ولكن لا تبطل الصلاة بتركها، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم) اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1422(11/6255)
هل تشرع الإستعاذة في كل ركعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأدعية التي تقال بعد تكبيرة الإحرام؟
هل هناك تعوذ أو بسملة قبل الفاتحة وهل تكرر في الركعة الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشرع للمصلي الإستفتاح والتعوذ والبسملة بعد تكبيرة الإحرم، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 1134، 8842.
وأما عن تكرار الإستعاذة في كل ركعة فمذهب الجمهور أنها تختص بالركعة الأولى، وذهب الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي وهو مذهب الشافعية إلى استحبابها في كل ركعة، واستدلوا بعموم قوله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل:98] .
ولا شك أن الآية تدل على مشروعية الإستعاذة قبل قراءة القرآن، وهي أعم من أن يكون القارئ خارج الصلاة أو داخلها، وأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة تدلُّ على المنع منه حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما لم يرد به دليل يخصه، ولا وقع الإذن بجنسه، فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط، على ما دلّت عليه الأحاديث، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استفتح، ثم يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه" رواه أبو داود والترمذي.
وأما الفاتحة فيبدأ بالبسملة عند تلاوتها كل مرة، يجهر بها تارة في الجهرية، ويسر بها أخرى في الجهرية أيضاً، وكان إسراره صلى الله عليه وسلم بها أكثر من جهره، وقد مضى بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 5255.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1422(11/6256)
لا تأثير لعدم رفع اليدين مع التكبيرات على صحة الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصلاة بدون رفع اليدين أثناءها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عدم رفع اليدين مع التكبيرات في الصلوات ليس من مبطلاتها، وإن كان تاركه قد فاته خير عظيم، إذ تواتر الرفع عنه صلى الله عليه وسلم من طريق واحد وعشرين صحابياً، من ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عمر أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال: " سمع الله لمن حمده" فعل مثله، وقال: " ربنا ولك الحمد"
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(11/6257)
صيغة تكبيرة الإحرام كما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا نبتديء في بداية الصلاة باسم الجلالة (الله أكبر) دون غيرها من الأسماء مثل العظيم أو الرحمن..... الخ
ولماذا نكررها في بقية أعمال الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تكبيرة الإحرام ركن من ركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" رواه أبو داود والترمذي.
وصفة هذا التكبير هي أن يقول: "الله أكبر" وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وعامة أهل العلم.
قال ابن قدامة: (وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث) .
وتنعقد الصلاة عند الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ بكل ذكر خالص لله تعالى، يراد به تعظيمه لا غير، مثل أن يقول: الله أكبر، الله الكبير، الله أجل، الله أعظم، ونحو ذلك.
والصحيح أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول (الله أكبر) ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية والفعلية، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنهم أجمعين.
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حينما يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجداً، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس".
ولأبي داود من حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته: "لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر".
وفي لفظ للطبراني: "ثم يقول: الله أكبر".
والأصل في العبادات التوقيف، ثم إن التكبير في أول الصلاة، وفي تنقلاتها ذكر، قد ورد الدليل عليه بلفظه، فلا يعدل عنه إلى غيره ولو وافقه في المعنى.
وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، وأما تكبير الانتقال، فهو واجب من واجباتها عند بعض أهل العلم، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه لم يتركه أبداً، وجمهور أهل العلم على أنه سنة.
ودل على تكراره بالصيغة المعروفة المذكورة آنفاً حديث أبي هريرة السابق وغيره، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1421(11/6258)
صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسال كيف تؤدى الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري.
وصفة صلاته صلى الله عليه وسلم كالآتي:
أول ما يبدأ به إذا حضر وقت الصلاة الوضوء، ثم يستقبل القبلة رافعاً يديه حذو أذنيه أو منكبيه قائلاً: ألله أكبر، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى أسفل صدره ثم يأتي بدعاء الاستفتاح سراً وهو: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد" رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو غيره من أدعية الاستفتاح الثابتة. ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخيرتين يقتصر على الفاتحة فقط،، وإن شاء قرأ ماتيسر من القرآن، لكن دون ما قرأه في الركعتين الأوليين، ثم يركع رافعاً يديه حذو منكبيه قائلاً الله أكبر، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وأقلها واحدة والزيادة أفضل، ثم يرفع من ركوعه قائلاً سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقيم ظهره حتى يعود كل فقار إلى موضعه، ثم يخر ساجداً قائلاً: الله أكبر، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ويدعو بما شاء من الخير، ثم يرفع من سجوده قائلاً الله أكبر ويقول في جلوسه: "رب اغفر لي"، ثم يفعل ذلك في كل ركعة، ويزيد في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية أو الثلاثية التشهد الأوسط وهو: "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" رواه البخاري. ثم يقوم إلى الركعة الثالثة قائلاً: الله أكبر رافعاً، يديه حذو منكبيه، والتشهد الأخير مثل التشهد الأول، لكن يزيد عليه الصلاة الإبراهيمية وهي: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد" رواه مسلم، وأن يطمئن في أفعال الصلاة كلها.
وننصحك لمزيد من التفقه في شأن الصلاة باقتناء بعض الكتب المختصة في هذا الموضوع مثل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه وحصن المسلم للشيخ سعيد القحطاني حفظه الله تعالى.
وأمثال هذه الكتب المختصرة التي يوثق بمؤلفيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1421(11/6259)
من أدرك الإمام ساجدا يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل السجود
[السُّؤَالُ]
ـ[من وجد الإمام ساجداً وأراد الدخول معه في الصلاة هل يجوز له الدخول بتكبيرة واحدة أم لا بد له من تكبيرتين؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد من بيان أمرين قبل الإجابة عن هذا السؤال:
الأول: أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. قال الإمام النووي في المجموع: فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها هذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد وجمهور السلف والخلف. انتهى
ومن الأدلة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح: " مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر " الحديث رواه البخاري ومسلم، قال الإمام النووي: وهذا أحسن الأدلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له في هذا الحديث إلا الفروض خاصة، وثبت في الصحيحين عن جماعة من الصحابة رضوان الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر للإحرام. انتهى.
الثاني: أن تكبيرة الانتقال مختلف فيها هل هي واجبة أم سنة؟ قال الإمام ابن قدامة في المغني: والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع… واجب وهو قول إسحاق وداود، وعن أحمد أنه غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء.
وقد ذكر الإمام النووي أن هذا التكبيرات سنة، وأن هذا هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ابن المنذر: وبهذا قال أبوبكر الصديق وعمر، وابن مسعود وابن عمر ... الخ
وبناء على ما تقدم فالواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام ساجد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ويسن له أن يكبر ثانية للسجود، وإذا لم يأت بالثانية فصلاته صحيحة، هذا هو الراجح في المسألة.
... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6260)
حكم تكبيرة الإحرام قبل الوصول إلى الصف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز تكبيرة الإحرام قبل الدخول في الصف مع الجماعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأولى للمصلي أن يأتي للمسجد في هدوء وسكينة ووقار، ولا يدخل في الصلاة حتى يأخذ مكانه من الصف، ثم يكبر تكبيرة الإحرام. فإن كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في الصف ويأخذ مكانه منه، والتحق بالصف فوراً، فصلاته صحيحة وقد خالف الأولى، كما في المسند وصحيح البخاري من أن أبا بكرة رضي الله عنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6261)
كيفية تكبيرة الإحرام وهيئة اليدين عند أدائها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي كيفية تكبيرة الإحرام؟ وهل يجب أن تصل اليدين إلى الأذن أو تلامس الأذن عند التكبير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود" الشاهد في الحديث قول ابن عمر رضي الله عنهما: "إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر" قال النووي رحمه الله مبيناً صفة الرفع: يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه. وهذا معنى قولهم: حذو منكبيه.
ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة وليس واجباً وقد أجمعت الأمة على استحبابه نقل ذلك الإجماع النووي. وتكبيرة الإحرام هي أن يقول المصلي عند إرادة الصلاة "الله أكبر" ولا تصح الصلاة فريضة كانت أو نافلة إلا بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6262)
بعض الأدعية الثابتة في استفتاح الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على جهودكم في خدمة الإسلام والمسلمين
ما هو دعاء الاستفتاح وما دليله من السنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ لقراءة الفاتحة هو ما يسمى بدعاء الاستفتاح وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم:
ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد".
وقد وردت صيغ أخرى للاستفتاح منها " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" رواه الترمذي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه لكنه قد صح موقوفاً على بعض الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قدمه بعض أهل العلم على غيره من أدعية الاستفتاح ومن أدعية الاستفتاح " وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1424(11/6263)
كيف يدخل في الصلاة من وجد الإمام ساجدا
[السُّؤَالُ]
ـ[من وجد الإمام ساجداً وأراد الدخول معه في الصلاة هل يجوز له الدخول بتكبيرة واحدة أم لا بد له من تكبيرتين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد من بيان أمرين قبل الإجابة عن هذا السؤال:
الأول: إن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. قال الإمام النووي في المجموع: فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها هذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد وجمهور السلف والخلف. انتهى. ومن الأدلة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح: " مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر " الحديث رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي: وهذا أحسن الأدلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له في هذا الحديث إلا الفروض خاصة، وثبت في الصحيحين عن جماعة من الصحابة رضوان الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر للإحرام. انتهى.
الثاني: أن تكبيرة الانتقال مختلف فيها هل هي واجبة أم سنة؟ قال الإمام ابن قدامة في المغني: والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع… واجب وهو قول إسحاق وداود، وعن أحمد أنه غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء. وقد ذكر الإمام النووي أن هذه التكبيرات سنة، وأن هذا هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ابن المنذر: وبهذا قال أبوبكر الصديق وعمر، وابن مسعود وابن عمر ... الخ
وبناء على ما تقدم فالواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام ساجد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ويسن له أن يكبر ثانية للسجود، وإذا لم يأت بالثانية فصلاته صحيحة، هذا هو الراجح في المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6264)
الاستفتاح سنة في الفريضة والنافلة ولا يلزم تاركه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[نبدأ في كل صلاة بدعاء الاستفتاح، فهل نبدأ به الصلوات المسنونه أيضا، كالشفع والوتر وباقي السنن المؤكدة، وما حكم من تركه ناسيا أو متعمدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فجمهور العلماء على أن الأستفتاح مسنون في الصلاة وتستوي في ذلك النافلة والفريضة، والأصح أنه لا يلزم تاركه شيء ولو تركه عمداً، وبالأحرى إذا كان ناسياً إلا أنه لا ينبغي تعمد تركه لما فيه من فوات الأجر الكثير بالعمل اليسير، قال ابن قدامة في المغني: (وجملته أن الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم) اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/6265)
أقوال العلماء في بسملة الفاتحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا الإيميل عن سورة الفاتحة يقول: يجب في الصلاة ذكر البسملة، لأنها آية أفتوني يرحمكم الله.
وهذا نص الرسالة: هل تعلم ـ أيها المسلم ـ أن البسملة في سورة الفاتحة تعتبر آية من آيات السورة؟ بينما لا تعتبر في باقي السور وللتأكد من ذلك يمكنكم أن تفتحوا القرآن الكريم وتنظروا إلى سورة الفاتحة فستجدون أن البسملة يأتي بعدها رقم:1ـ بينما في باقي السور البسملة تأتي فوق الآيات وتحت اسم السورة وليست مرقمة مما يكشف لنا أنها ليست آية، بل هي تقرأ قبل قراءة السور فقط عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: قبل كل عمل قل: بسم الله الرحمن الرحيم.
تأثيرها على الصلاة: كثير من المسلمين لا يبدأ بالبسملة عند قراءة سورة الفاتحة ويعتبرها ليست آية من الآيات ولا أعلم ما السبب؟ بينما عدم قراءتها في الصلاة يعتبر تنقيصا في السورة الواجب قراءتها كاملة في الركعتين الأولى والثانية من كل صلاة، ونتيجة هذا التنقيص هو بطلان الصلاة بسبب تعمد تنقيص آية من السورة الواجبة وهنا الفاجعة الكبرى، حيث إن كثيرا من المسلمين لا يعرف هذا الشيء وهذا خطير جدا وعلينا نشر هذه المعلومة وإيصالها إلى كل من لا يعرفها إبراء للذمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون البسملة جزءا من سورة الفاتحة أم لا؟ هذه مسألة خلاف بين الفقهاء من قديم، وهذا أمر يجهله صاحب الرسالة المشار إليها، حيث صور المسألة وكأنها محل إجماع ـ أي كون البسملة من الفاتحة ـ وأنه اكتشف شيئا جديدا وبنى عليه أن صلاة ملايين المسلمين الذين لا يقرؤونها باطلة، وقد سبق أن بينا اختلاف الفقهاء في البسملة، هل هي من الفاتحة أم لا؟ وأن مذهب الجمهور أنها ليست من الفاتحة، فانظر الفتوى رقم: 104048 ومن صلى خلف إمام لا يرى أن البسملة من الفاتحة فصلاته صحيحة، لأن هذه من مسائل الفروع المختلف فيها, وانظر الفتوى رقم: 111275، حول الاقتداء بالمخالف في الفروع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1430(11/6266)
حكم صلاة التراويح بآية واحدة بعد الفاتحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز صلاة التراويح خلف إمام يقرأ بعد الفاتحة آية واحدة من السور القصيرة؟ وكأننا نؤدي حركات رياضية لا خشوع فيها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة تصح إذا اجتمعت شروط صحتها واستوفت جميع الأركان والواجبات، ولم يحصل فيها ما يبطلها. وانظر شروط صحة الصلاة في الفتوى رقم: 1742، وانظر أركان الصلاة وواجباتها وسننها في الفتوى رقم: 12455.
فإذا عُلم هذا، فإن الصلاة تصح وإن اقتصر المصلي في القراءة على الفاتحة فقط، فإذا زاد آية أو بعضها فهو أفضل وأكمل، ومن استعراضك لشروط وأركان وواجبات الصلاة المتضمنة في الفتاوى المحال إليها آنفاً يتبين لك أن الخشوع في الصلاة ليس شرطاً في صحتها على ما رجحه أكثر أهل العلم، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 4215.
ولكن ينبغي الانتباه إلى أن مجرد صحة الصلاة لا يعني قبولها وترتب الآثار المرجوة منها عليها، فقد قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {العنكبوت:45} . وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم.
فنهي الصلاة الشرعية صاحبها عن ارتكاب الفحشاء والمنكر، وتكفيرها للذنوب التي يقع فيها العبد بعدها إلى الصلاة الأخرى -لا يكون لمن أدى مطلق الصلاة بدون خشوع ولا حضور قلب - قال الشيخ ابن سعدي في تفسيره: ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تعدم رغبته في الشر فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها. اهـ
ومن هنا يتبين أهمية تحصيل الخشوع في الصلاة والحذر مما يذهبه، وإن كانت الصلاة خلف ذلك الإمام لا يتحقق فيها خشوع المصلي وحضور قلبه بسبب ما ذكرته عنه من قصر قيامه فينبغي أن ينصح أو أن يبحث عن إمام غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1430(11/6267)
إذا قرأ المأموم بعد الفاتحة غير ما يقرأ الإمام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقرأ سورة أو بعض الآيات من القرآن من بعد الفاتحة وراء الإمام في الصلاة السرية، لأنها تكون مخالفة لقراءة الإمام؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيسن قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الصبح والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك للإمام والمنفرد، وكذلك المأموم في الصلاة السرية مطلقاً، وفي الجهرية عند بعض أهل العلم إن لم يسمع قراءة الإمام، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 40244، ورقم: 94629.
وإذا قرأ المأموم بعد الفاتحة شيئاً من القرآن - حيث شُرعت له القراءة - وكان ما قرأه يخالف قراءة الإمام، فلا شيء عليه، لتعذر الموافقة، ولعدم فحش المخالفة في ذلك، ولكنه إذا ركع الإمام، فإن عليه أن يركع ولا ينتظر إكمال ما كان يريد قراءته من القرآن، وانظر في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 23320، 32701، 111702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(11/6268)
هل يجب على المصلي أن يسمع نفسه القراءة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو القول الفصل فى أدنى السر فى الصلاة السرية؟ هل يكفى تحريك اللسان والشفتين؟ أم لابد من رفع الصوت لإسماع الشخص نفسه أو من بجواره؟ أى: هل لابد أن يسمع الشخص نفسه فى الصلاة السرية؟ وما رأى فضيلتك فى أن عددا كبيرا من المصلين يكتفى بتحريك اللسان والشفتين فى الصلاة السرية دون إصدار أى صوت ولو خافت؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاف العلماء في هذه المسألة مشهور وهي: هل يشترط أن يسمع المصلي نفسه إذ لا عارض، أو يكفي تحريك اللسان والشفتين، وإخراج الحروف من مخارجها؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب أن يسمع المصلي صوت نفسه، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: يجب على المصلي أن يسمعه نفسه ـ يعني: التكبيرـ إماماً كان أو غيره، إلا أن يكون به عارض من طرش، أو ما يمنعه السماع، فيأتي به بحيث لو كان سميعا أو لا عارض به سمِعَه، ولأنه ذكر محله اللسان، ولا يكون كلاما بدون الصوت، والصوت ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إليه نفسه، فمتى لم يسمعه لم يعلم أنه أتى بالقول، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكرناه. انتهى.
وقال النووي ـ رحمه الله: وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره، وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره، والتشهد والسلام والدعاء ـ سواء واجبها ونفلها ـ لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض. انتهى.
وذهب المالكية ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ إلى أنه يكفي تحريك اللسان والشفتين وإخراج الحروف من مخارجها.
جاء في مختصر خليل ممزوجا بشرحه للدردير: وخامسها: فاتحة أي قراءتها بحركة لسان على إمام وفذ أي منفرد، لا على مأموم، هذا إذا أسمع نفسه، بل وإن لم يسمع نفسه، فإنه يكفي في أداء الواجب.
وقال في مواهب الجليل: قال ابن ناجي في شرح الرسالة: اعلم أن أدنى السر أن يحرك لسانه بالقراءة، وأعلاه أن يسمع نفسه فقط، وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلاه لا حد له. انتهى.
زاد في شرح المدونة: فمن قرأ في قلبه في الصلاة فكالعدم، ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه، وقال ابن عرفة: وسمع سحنون ابن القاسم: تحريك لسان المسرّ فقط يجزئه، وأحبُّ إسماع نفسه. انتهى.
وقال المرداوي ـ رحمه الله: قوله: وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه: يعني أنه يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة السر وفي التكبير وما في معناه بقدر ما يسمع نفسه، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم، واختارالشيخ تقي الدين ابن تيمية الاكتفاء بالإتيان بالحروف، وإن لم يسمعها، وذكره وجها في المذهب، قلت: والنفس تميل إليه. انتهى.
وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ مرجحا هذا القول في الشرح الممتع: وقوله: ويقول، إذا قلنا: إن القول يكون باللسان، فهل يُشترط إسماع نفسه لهذا القول؟ في هذا خِلافٌ بين العلماء، فمنهم مَن قال: لا بُدَّ أن يكون له صوتٌ يُسمعَ به نفسَه، وهو المذهب، وإن لم يسمعه مَنْ بجنبه، بل لا بُدَّ أنْ يُسمع نفسَه، فإنْ نَطَقَ بدون أن يُسمعَ نفسَه فلا عِبْرَة بهذا النُّطقِ، ولكن هذا القول ضعيف، والصَّحيحُ: أنه لا يُشترط أن يُسمِعَ نفسَه، لأن الإسماعَ أمرٌ زائدٌ على القول والنُّطقِ، وما كان زائداً على ما جاءت به السُّنَّةُ فعلى المُدَّعي الدليلُ، وعلى هذا: فلو تأكَّدَ الإنسان من خروج الحروف مِن مخارجها، ولم يُسمعْ نفسَه، سواء كان ذلك لضعف سمعه، أم لأصوات حولَه، أم لغير ذلك، فالرَّاجحُ أنَّ جميعَ أقواله معتبرة، وأنه لا يُشترط أكثر مما دلَّت النُّصوصُ على اشتراطِه وهو القول. انتهى.
إذا علمت هذا وعلمت أقوال العلماء واختلافهم في هذه المسألة تبين لك أن القول بعدم اشتراط أن يسمع المصلي نفسه لا يخلو من قوة، وهو قول من ذكرنا من العلماء، فمن كان مقلدا لهم فهو في سعة من أمره، ولكن الأحوط والأبرأ للذمة الخروج من خلاف العلماء وأن يتحرى المصلي أن يسمع نفسه أذكار الصلاة وهو قول الجمهور كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(11/6269)
القدر المجزئ من القراءة في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال يتعلق بصلاة القيام في رمضان وهو: أنني ـ وللأسف ـ لا أحفظ من القرآن الكريم إلا قليلا جدا وكثيرا ما أصلي التراويح بسورتي الأعلى والغاشية وبعض من قصار السور هكذا حتى أنتهي، فهل هذا جائز أم أنه علي الذهاب إلى المسجد؟ لأنني دائما ما أشعر بأن صلاتي ناقصة وليست كصلاة من يصلي في المسجد جماعة مع الإمام بالقرآن كاملا.
أرجو إفادتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب لصحة الصلاة إلا قراءة سورة الفاتحة، وأما الزيادة على ذلك بقراءة شيء آخر من القرآن فهو سنة، ويكفي للإتيان بهذه السنة قراءة ما تيسر من القرآن ولو كان آية، أو بعض آية إذا كان لذلك البعض معنى تام، كما أن تكرار الآيات المقروءة في الصلاة لا شيء فيه، خصوصًا إذا كان المصلي لا يحسن غيره وانظري الفتوى رقم: 12118.
وعلى هذا فإن ما ذكرت من صفة صلاتك للتراويح صحيح ومحقق للمطلوب.
وصلاة الجماعة ليست واجبة على المرأة فضلاً عن أن تكون شرطًا في صحتها، وإن كان يجوز لها الخروج إلى المساجد عند أمن الفتنة بشروط، انظريها في الفتويين رقم: 11990، ورقم: 26957.
والأفضل للمرأة أن تتقلل من الخروج من بيتها بقدر المستطاع إلا لحاجة، وأن تقتصر على الصلاة في بيتها، وسيكتب لها أجرها كاملاً غير منقوص ـ إن شاء الله ـ وانظري الفتوى رقم: 10306.
وإذا خرجتِ في بعض ليالي رمضان كليلة ختم القرآن، أوالليلة التي يرجى أن تكون هي ليلة القدر لتحضري دعاء المسلمين وتؤمني خلف الإمام، فلا بأس ـ إن شاء الله تعالى ـ لكن بالشروط المحال عليها آنفًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1430(11/6270)
مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة
[السُّؤَالُ]
ـ[نرسل لكم هذه الاستشارة الدينية: في بعض الأحيان يكون لصديقتي السهو أو الغفلة في الصلاة، فأحيانا تقرأ الفاتحة فقط في الركعة الأولى أو الثانية وتتذكر في الركعة الثالثة أو الرابعة فتقرأ فيها الفاتحة وسورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السورة بعد الفاتحة سنة وليست بواجبة ولا تبطل صلاة من تركها عمدا وكذا سهوا على ما رجحه كثير من أهل العلم.
قال النووي رحمه الله: مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة: مذهبنا أنها سنة فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة وبه قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد وكافة العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي رضي الله عنه. انتهى.
وإنما تستحب قراءة السورة في الأوليين عند الجمهور، فمن ترك السورة عمدا أو سهوا فهي سنة فات محلها، فلا يشرع له قضاؤها في الثالثة أو الرابعة.
قال في حاشية الروض: ويستحب أن يمد في الأوليين، ويحذف في الأخريين، لما رواه سعد بن أبي وقاص مرفوعا وعامة فقهاء الحديث على هذا. اهـ.
فقوله: من أوساطه، فيه إجمال فليس على حد سواء، قال الشارح: وأكثر أهل العلم يرون أنه لا تسن الزيادة على فاتحة الكتاب في غير الأوليين من كل صلاة، قال ابن سيرين: لا أعلم أنهم يختلفون في أنه يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب روي عن ابن مسعود وغيره، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، وأحد قولي الشافعي، لحديث أبي قتادة: وفي الأخريين بأم الكتاب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(11/6271)
أقوال العلماء في تكرارا الفاتحة في الركعة الواحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للبسملة فأنا آخذ بالرأي الذي يقول إنها ليست آية من الفاتحة، وقرأت أن قراءتها في الصلاة مشروعة وأنا أقرؤها، فهل ما أفعله صحيح أم علي أن لا أقرأها؟ وأحيانا أقرأ الفاتحة دون خشوع فأعيدها أحيانا أختمها وأحيانا قبل أن أختمها أعيدها للخشوع، ولكن بدون بسملة وأكون قد قلتها في البداية، فهل صلاتي صحيحة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ترين أن البسملة ليست من الفاتحة فهذا هو قول الجمهور ولكنه خلاف قول الشافعي الذي ذكرت أنك على مذهبه، وعلى كل فالمسألة خلافية والإتيان بها مشروع خروجا من خلاف من جعلها آية وأبطل الصلاة بتركها ولو رأى المصلي خلاف ذلك، فإن الخروج من خلاف أهل العلم أولى، وأما من ذهب من أهل العلم إلى عدم مشروعية الإتيان بالبسملة في أول القراءة فليس قوله بالقوي.
وأما تكرارك الفاتحة فالأولى ألا تفعليه خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بتكرار الفاتحة، وإن كان الراجح أنها لا تبطل، قال النووي في المجموع: فإن قرأ الفاتحة مرتين سهوا لم يضر، وإن تعمد فوجهان: الصحيح المنصوص لا تبطل، لأنه لا يخل بصورة الصلاة، والثاني: تبطل كتكرار الركوع، وهذا الوجه حكاه إمام الحرمين عن أبي الوليد النيسابوري من متقدمي أصحابنا الكبار.
ونص على كراهة تكرار الفاتحة فقهاء الحنابلة وعللوا ذلك بالخروج من خلاف من أبطلها، وفصل العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ القول في تكرار الفاتحة وجوزه إن كان لتحقيق مقصود شرعي، قال ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع: قوله: وتكرار الفاتحة أي: ويُكره تكرار الفاتحة مرَّتين، أو أكثر.
وتعليل ذلك: أنه لم يُنقل عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلم، والمكرر للفاتحة على وجه التعبُّد بالتكرار لا شَكَّ أنه قد أتى مكروهاً، لأنه لو كان هذا مِن الخير لفَعَلَهُ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم، لكن إذا كرَّر الفاتحةَ لا على سبيل التعبُّد، بل لفوات وصف مستحبّ، فالظَّاهرُ الجواز، مثل: أن يكرِّرها لأنه نسيَ فقرأها سِرًّا في حال يُشرع فيها الجهرُ، كما يقعُ لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحةَ سِرًّا، فهنا نقول: لا بأس أن يُعيدها من الأول استدراكاً لما فات من مشروعية الجهر، وكذلك لو قرأها في غير استحضار، وأراد أن يكرِّرها ليحضر قلبه في القراءة التالية، فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعاً، وهو حضور القلب، لكن إن خشيَ أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل، لأن البعض إذا انفتحَ له هذا البابُ انفتح له باب الوسواس الكثير، وصار إذا قرأها وقد غَفَلَ في آية واحدة منها رَدَّها، وإذا رَدَّها وغَفَلَ رَدَّها ثانية، وثالثة، ورابعة، حتى ربما إذا شدَّد على نفسه شَدَّد الله عليه، وربَّما غَفَلَ في أول مرَّة عن آية، ثم في الثانية يغفُلُ عن آيتين، أو ثلاث. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430(11/6272)
من لم يعرف تتمة الآية أثناء الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا ينبغي علي أن أفعل إذا أخطأت في قراءة آية أو لم أعرف تتمة الآية أثناء الصلاة؟ هل أسجد سجدة السهو أو ماذا علي أن أفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أخطأت في قراءة القرآن في الصلاة، أو لم تعرفي تتمة الآية، فإنك تنتقلين إلى غيرها أو تركعين، وليس عليك سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد للسهو حين لبست عليه القراءة، وإنما قال لأبي رضي الله عنه: فما منعك أن تفتحها علي. رواه أبو داود.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا يسجد الإنسان للسهو إذا أخطأ في القراءة، لأن هذا الخطأ لا يترتب عليه تغيير هيئة الصلاة، ولكن إذا أخطأ المصلي فإن على من سمعه أن يرد عليه. انتهى.
وقد بينا حكم هذه المسألة وذكرنا دليلها، وراجعي لذلك الفتويين رقم: 4865، ورقم: 16592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430(11/6273)
مذاهب العلماء في من ترك السورة بعد الفاتحة عمدا أو سهوا
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ، أثناء قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، أو عند الركوع، أو أثناء باقي الصلاة. لا أتذكر هل قرأت الفاتحة أم لا؟ ليس شكا أو وسوسة أنا لا أتذكر فأعيد قراءة الفاتحة والسورة، أو أزيد ركعة وألغي التي لم أتذكر قراءة الفاتحة بها، أو أعيد الصلاة مما ترتب عليه حرج ومشقة. فسألت فضيلتك منذ عدة سنوات هل تصح الصلاة فقط بالفاتحة فقلت لي نعم، المذاهب الأربعة قالوا ذلك حتى أني أتذكر أنك قلت لي ماعدا شيخ واحد اسمه.. الطيب خالفهم. فأخذت بالقول أن المذاهب الأربعة قالوا السورة تركها لا يلزم منه شيء وصليت والحمد لله بالفاتحة فقط مما حل هذه المشكلة لأن كل ركعة أقرأ الفاتحة فقط، وأصبحت لا أعيد القراءة ولا أعيد الصلاة ولا أشك ولا أجد الحرج السابق والحمد لله.
أخيرا كنت أشاهد برنامجا عن الصلاة في التلفزيون وكان المحاضر شيخ موثوق في علمه مالكي المذهب فقال: من نسي قراءة السورة وجب عليه سجود السهو وإلا بطلت الصلاة، فانتابني الشك في صلوات هذه السنوات حيث إني تركت السورة عمدا.هل صلواتي باطلة أم ماذا علي الآن؟ وهل يجب علي إعادتها؟ وفى المستقبل إن شاء الله أرجع مرة أخرى لمشكلة عدم تذكري قراءة الفاتحة وأعيد القراءة والصلاة وزيادة ركعات أم أكتفي بالفاتحة من باب التيسير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جماهير العلماء أن القراءة بعد الفاتحة سنة، لا تبطل الصلاة بتركها، لا عمداً ولا سهواً.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات. قال النووي: إن ذلك سنة عند جميع العلماء، وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة. قال النووي: وهو شاذ مردود. انتهى.
وقال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. انتهى.
وعليه؛ فصلواتك الماضية التي تركت قراءة السورة بعد الفاتحة فيها صحيحةٌ لا تلزمكِ إعادتها، ولا يجبُ عليك قراءة السورة بعد الفاتحة فيما يُستقبل من الصلوات، وانظري الفتوى رقم: 37877. ولا يلزمكِ سجود السهو، ولا يُسن لكِ كذلك عند كثير من العلماء.
قال النووي رحمه الله: وأما غير الأبعاض من السنن كالتعوذ، ودعاء الافتتاح، ورفع اليدين، والتكبيرات والتسبيحات، والدعوات، والجهر والإسرار، والتورك، والافتراش، والسورة بعد الفاتحة، ووضع اليدين على الركبتين، وتكبيرات العيد الزائدة، وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض فلا يسجد لها سواء تركها عمدا أو سهوا لأنه لم ينقل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم السجود لشيء منها، والسجود زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف. انتهى.
وأما ما ذكره هذا الشيخ المالكي عن مذهب المالكية من لزوم سجود السهو لمن ترك السورة بعد الفاتحة سهواً في صلاة الفريضة، وبطلان الصلاة بتركه فهو الذي نص عليه فقهاء المالكية.
جاء في مختصر خليل ممزوجا بشرحه للدردير في ما يبطل الصلاة: وبطلت بترك سجود سهو قبلي ترتب عليه عن ثلاث سنن كثلاث تكبيرات، وكترك السورة وطال إن ترك سهوا، وأما عمدا فتبطل وإن لم يطل. انتهى.
وليس ما ذكره من بطلان صلاة من ترك السورة بعد الفاتحة عمدا متفقا عليه بين المالكية، بل قد اختلف المالكية في من ترك السورة بعد الفاتحة عمداً في الفريضة، هل تبطل صلاته أو لا؟
قال في مواهب الجليل: قال الرجراجي في ترك السنن وأما على طريقة العمد فلا يخلو إما أن يترك سنة أو سننا فإن ترك سنة واحدة عامدا كالسورة التي مع أم القرآن، أو ترك الإقامة فقيل: يستغفر الله ولا شيء عليه، وقيل يعيد أبدا, وسبب الخلاف المتهاون بالسنن هل هو كتارك الفرض أم لا؟ .. . إلى أن قال: وذكر سند في كتاب الصلاة الأول عن المدونة: أن من ترك السورة في الركعتين الأولتين عمدا يستغفر الله ولا شيء عليه. انتهى.
وقد عرفناكِ ما هو الراجحُ عندنا، وهو مذهب الجمهور، وأن الصلاة لا تبطل بترك القراءة بعد الفاتحة لا عمدا ولا سهوا، ولكن الذي ننصحكِ به أن تجتهدي في إحضار قلبك في صلاتك، بحيثُ تُعطينها التركيز المطلوب، فإذا فعلتِ فإنك ستقرئين الفاتحة، وتقرئين السورة بعدها بلا إشكال دون أن تفوتي على نفسك هذا الفضل، أو تحرمي نفسك من هذا الثواب، أو تدخلي نفسك في هذا الخلاف، وإذا أبيتِ إلا قراءة الفاتحة وحدها فصلاتك صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(11/6274)
هذا لحن خفي لا تبطل به الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: إمام المسجد لدينا يخطئ في قراءة سورة الفاتحة فهو يقرأ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بضم النون في الرحمن فهل الواجب على المأموم الرد عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللحنُ الذي ذكرته عن هذا الإمام لحنٌ خفيٌ لا تبطل به الصلاة، ولا يجبُ الفتحُ عليه والحالُ هذه، قال العلامة ابن باز رحمه الله: أما اللحن الذي لا يحيل المعنى مثل أن يقرأ رب العالمين أو الرحمن بالفتح أو الضم فإنه لا يقدح في الصلاة. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 117913.
والفتحُ على الإمام في هذه الصورة، وإن لم يكن واجباً فإنه مشروعٌ، ومستحب.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: إذا أخطأ الإمام في القراءة على وجه يخل بالمعنى فالواجب أن يرد عليه سواء في الفاتحة أو غيرها، وإذا كان لا يخل بالمعنى فإن الأفضل أن يرد عليه، ولا يجب. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(11/6275)
حكم تكرار الآية في قراءة الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حضرتكم إفادتي لأني أعاني أحيانا من تكرار الآيات في نفس السورة القرآنية أثناء الصلاة، بمعنى أني أقرأ الآية أكثر من مرة. فهل من حل لهذه المشكلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكرار الآية أثناء القراءة في الصلاة إذا كان لغرض التدبر وتحريك القلب هو أمر مشروع دلت عليه السنة، كما بيناه في الفتوى رقم: 15304.
فتكرار الآية ليس مشكلة في ذاته.
وإن كان السائل يعني أنه ينعقد لسانه أحيانا فيكرر الآية ويتعذر عليه الانتقال للآية التالية فهذه قد تكون مشكلة صحية، وليس لدينا حل لها، وليراجع الطبيب في ذلك فهو صاحب الاختصاص في مثل هذه الأمور.
وعلى أية حال، فإن إذا أكمل الفاتحة فإن أي شيء يقرؤه من القرآن بعدها في الركعتين الأولين من الصلاة تحصل به السنة، وله أن يكتفي بها ويركع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(11/6276)
حكم ترك المأموم قراءة الفاتحة فيما يسر فيه الإمام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ترك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية أو في غير الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية؟
وهل هناك فرق بين العمد والسهو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة قراءة الفاتحة للمأموم من المسائل الكبار، التي كثر فيها النزاع بين أهل العلم، وانتشر الخلاف فيها منذ عصر الصحابة فمن بعدهم، والراجح عندنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة سرية كانت أو جهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين نازعوه القراءة في صلاة الصبح: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن.
وهذان الحديثان وما في معناهما تُخصص حديث: وإذا قرأ فأنصتوا. أخرجه مسلم، وهذا المذهب هو جديد قولي الشافعي، وقول البخاري، ومذهبُ الظاهرية، واختيار كثيرٌ من المحققين كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين. ولمزيد فائدة انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4826، 26993، 1637.
وفي المسألة أقوال أربعة هذا أحدها، وهو الراجح عندنا، والثاني: وجوب القراءة على المأموم في السرية دون الجهرية، وهو قديم قولي الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه في حال السر لا يسمع قراءة الإمام فلا يبقى هناك معنىً بأمره بالإنصات والسكوت، والقول الثالث: أن القراءة للمأموم مُستحبةٌ فيما يُسرُ فيه الإمام، غيرُ مشروعة فيما يجهرُ فيه، وهو مذهب الجمهور.
والقول الرابع: عدمُ مشروعية القراءة للمأموم أصلا، وهو قول أهل الرأي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصول الأقوال ثلاثة، طرفان ووسط، فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال. والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال. والثالث وهو قول أكثر السلف: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ ... وعلى هذا القول، فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد. أشهرهما أنها مستحبة. انتهى.
وقال ابن قدامة: وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام، ولا فيما أسر به. نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وبذلك قال الزهري والثوري، وابن عيينة، ومالك، وأبو حنيفة، وإسحق، وقال الشافعي، وداود:يجب. انتهى.
هذا كله في حق المأموم الذي أدرك أول الصلاة مع الإمام.
وأما المسبوق الذي أدرك الإمام وهو في الركوع فلا يشرع له أن يقرأ الفاتحة، بل يكبر للإحرام وينحني للركوع مباشرة وهو فيما سبق به من الركعات يعتبر كالفذ، لأنه لم يعد متابعا للإمام، فحكم القراءة في حقه هو حكم القراءة في حق المنفرد.
إذا علمت هذا، وعلمت أن الراجح عندنا هو وجوب القراءة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة، سرية كانت أو جهرية، سمع قراءة الإمام أو لم يسمعها، قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها. ثم روى الأحاديث فيه، ثم رواه بأسانيده المتعددة عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين.
ومن ثم تعلم أن ترك المأموم للفاتحة يبطل صلاته على الراجح عندنا مع مراعاة الخلاف في المسألة، واستحضار أنه خلاف قوي سائغ. ولا فرق في ترك الركن بين أن يتركه عمداً أو سهواً لكنه إن تركه عمداً بطلت صلاته، وإن تركه سهواً لزمه إعادة تلك الركعة التي ترك الفاتحة فيها. فإلم يفعل وطال الفصل أعاد الصلاة، شأن ترك سائر الأركان. وقد فرق بعض أهل العلم الموجبين للفاتحة على المأموم بين أن يتركها المأموم عمداً فتبطل صلاته، أو يتركها سهواً فلا تبطل صلاته، وهذا هو اختيار العلامة ابن باز –رحمه الله- قال رحمه الله: لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جهلاً أو ناسياً صحت صلاته في أصح قولي العلماء؛ لأن قراءتها في حقه واجبة لا ركن. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(11/6277)
حكم الشك في قراءة بعض الفاتحة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أصلي إماما، وفي الركعة الثانية شككت في قراءة الفاتحة كاملة، وأكملت الصلاة، وبعد الفراغ منها سألت المأموم عن الفاتحة هل قرأتها كاملة أم لا؟ فأجاب أني قرأتها كاملة، وأنا عادة يحصل لي شك كثير في الصلاة.
فهل صلاتي صحيحة أم يجب علي أن أعيدها، أم أن جواب المأموم قطع الشك باليقين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاتك صحيحة- إن شاء الله- ولا يلزمك إعادتها، فإن كثير الشك والوسوسة لا ينبغي له أن يلتفت إلى هذا الشك لئلا يوقع نفسه في الحرج، وانظر الفتوى رقم: 55955.
وأيضا فإن شكك إنما كان في قراءة بعض الفاتحة، وقد فرق بعض أهل العلم بين الشك في قراءة جميع الفاتحة والشك في قراءة بعضها، وقد رجحنا في الفتوى رقم: 44845،أن من شك في قراءة حرف أو أكثر من الفاتحة فالأصل أنه قرأه.
وما دام شكك إنما كان في بعض الفاتحة فصلاتك صحيحة، ثم إن الظاهر أن ما ذكرته مجرد وسوسة إذ لو كان ثم نقص في الفاتحة لنبهك عليه المأمومون.
والذي ننصحك به أن تسعى جاهدا للتخلص من داء الوسوسة بالإعراض عنه، فإن الاسترسال معه من أكبر من أكبر مفسدات الدنيا والدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(11/6278)
الإمام إذا أخطأ في القراءة
[السُّؤَالُ]
ـ[صليت إماما في مسجد، وكانت الصلاة جهرية، فأخطأت في آية سهوا أو عدم معرفة. فهل صلاتي وصلاة المسلمين خلفي صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الآية التي أخطأت فيها من الفاتحة، وكان خطؤك من قبيل اللحن الجلي، فقد بطلت تلك الركعة لأن الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن لم تكن أتيت بركعة أخرى بدلها حتى طال الفصل فالواجب عليك وعلى من صلى خلفك إعادة تلك الصلاة.
وأما إن كانت الآية التي أخطأت فيها هي في غير الفاتحة، أو كان خطؤك في الفاتحة لكن كان من قبيل اللحن الخفي الذي لا يؤثر فصلاتك وصلاة المأمومين صحيحة. وانظر الفتوى رقم: 7160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(11/6279)
حكم صلاة من لا ينطق بعض الحروف بشكل جيد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 22 سنة، مشكلتي هو أني لا أنطق جيدا حرفي السين والصاد. فهل صلاتي تعتبر صحيحة. لأن في الصلاة توجد عدة كلمات تشتمل على حرفي السين والصاد متل:المستقيم -سبحان-الصراط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم مدى عدم مقدرته على نطق الحرفين المشار إليهما، هل هو يبدلهما بحروف أخرى أم أنه ينطقهما، ولكن ليس بإتقان، كأن يخل بالصفير ونحوه ولا يبدلهما بحروف أخرى، فإن كنت تبدلهما بحروف أخرى وكنت عاجزا عن نطقهما، وعاجزا عن تعلمهما فصلاتك صحيحة وقد قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}
ولكن ينبغي أن لا تؤم إلا من هو من في مثل حالك؛ لأن الفقهاء اختلفوا في إمامة من لا يفصح ببعض الحروف؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 47372، والفتوى رقم: 53681، وإن كنت لا تبدلهما بحروف أخرى وإنما لا تفصح بنطقهما أي تخفيهما بعض الشيء فصلاتك صحيحة أيضا.
وانظر الفتوى رقم: 110339. حول قراءة القرآن بدون التزام أحكام التجويد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1430(11/6280)
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما كيفية قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصلاة من بداية السورة, أم من نهايتها, أم من أوسطها؟
وصلى الله على الهادي الأمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالثابت من فعله صلى الله عليه وسلم غالباً أنه كان يقرأ من أوائل السور كما صلى في المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين، وافتتح سورة المؤمنين في صلاة الصبح حتى انتهى إلى ذكر موسى وهارون عليهما السلام فأخذته سلعة فركع، وكل هذا ثابت في الصحيح ونظائره كثيرة، ولذا قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. انتهى.
ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم القراءة من أواسط السور أحياناً كما كان يقرأ في رغيبة الفجر في ركعتها الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ... ، وفي ركعتها الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.. أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما..
إذا علمت هذا فاعلم أن الأولى الحفاظ على متابعة هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة من أوائل السور، وأنه لا حرج في القراءة من أواسط السور أو أواخرها، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وروي فعل ذلك عن جمع من الصحابة بلا نكير، وقد فصلنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في فتاوى كثيرة انظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 100547، 32567، 106794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/6281)
هل يلزم المأموم أن يسمع نفسه حين يقرأ الفاتحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم الإجابة عن سؤالي التالي: قال بعض العلماء إن من شرط صحة قراءة الفاتحة في الصلاة هو أن يُسمع الإنسان نفسه قراءة الفاتحة، والسؤال هو: عندما أدخل في صلاة الجماعة متأخرا والإمام قد قرأ الفاتحة وبدأ يقرأ سورة بعدها بصوت مرتفع جدا جدا بحيث أن صوت الميكروفون مرتفع جدا وبالتالي حينئذ لا أستطيع أن أسمع نفسي فهل أرفع صوتي لكي أسمع نفسي حتى ولو أدى ذلك إلى التشويش على المصلين أم أنه يُجزئني أن أقرأ بصوت عادي حتى ولو لم أسمع نفسي في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أن بعض العلماء شرطوا أن يسمع القارئ نفسه في قراءته قول صحيح وهو مذهب الجمهور، ويرى بعض العلماء أن ذلك ليس شرطا ويكفي عنده إخراج الحروف من مخارجها وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا شك في أن القول الأول أحوط، والذين اشترطوا أن يسمع القارئ نفسه قيدوا ذلك بأن يكون صحيح السمع وألا يوجد عارض، وهذا العارض الذي اشترط العلماء نفيه كالصوت العالي والريح الشديدة، فإذا وجد مثل هذا العارض فعلى المصلي أن يقرأ قراءته في الأحوال العادية بحيث يسمع نفسه لولا هذا العارض.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب موضحا ما ذكرناه: وأدنى الإسرار ان يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض فان لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذالك لا يجزيه غير ذلك هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب قال أصحابنا ويستحب أن لا يزيد على إسماع نفسه قال الشافعي في الأم يسمع نفسه ومن يليه لا يتجاوزه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1429(11/6282)
ما يلزم من عجز عن حفظ الفاتحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي امرأة طاعنة في السن تصلي والحمد لله ولكنها لا تحفظ شيئاً من كتاب الله وحاولت تعليمها أن تحفظ شيئاً من القرآن، ولكن كبر سنها وأميتها تمنعها من الحفظ, فهي أثناء الصلاة تقرأ ما يقارب نصف الفاتحة وتركع وتسجد وهي جالسة لمرض في رجلها، فهل تصح صلاتها وماذا عساي أن أفعل لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يبارك فيك وفيها وأن يختم لنا ولها بالخير.. فالواجب عليها تعلم الفاتحة فإن عجزت عن التعلم للفاتحة نظر، فإن كانت لا تحفظ إلا آية منها فإنها تكررها سبع مرات، وإن كانت تحفظ أكثر من آية منها كررت بقدر الفاتحة، والفاتحة كما هو معلوم سبع آيات فإن لم تتمكن من قراءة شيء من الفاتحة وكانت تقدر على قراءة شيء من القرآن قرأت بقدر الفاتحة، فإن عجزت عن شيء من القرآن قالت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال ابن قدامة في المغني: وإن لم يحسن شيئاً منها وكان يحفظ غيرها من القرآن قرأ منه بقدرها إن قدر، لا يجزئه غيره لما روى أبو داود عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد لله وهلله وكبره (ولأنه من جنسها فكان أولى. ويجب أن يقرأ بعدد آياتها) . إلى أن قال: فإن لم يحسن إلا آية كررها سبعاً، فإن لم يحسن شيئاً من القرآن، ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت لزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما رواه أبو داود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن، فعلمني ما يجزئني منه، فقال: قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: هذا لله، فما لي؟ قال: تقول: اللهم اغفر لي، وارحمني، وارزقني، واهدني، وعافني. انتهى.
وعليه فإن أمك تؤمر بتكرير ما تحفظه من الفاتحة حتى تستكمل سبع آيات إن لم يمكنها التعلم لباقيها، وأما صلاتها قاعدة فهذا هو الواجب عليها إذا كانت عاجزة عن القيام، وتومئ بالركوع والسجود إذا عجزت عنهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: 27605.
وأما ما تفعله معها فنوصيك بالاجتهاد في برها والإحسان إليها، واغتنام فرصة حياتها، ونصيحتها فيما يلزمها برفق ولين، وأن تحرص على رضاها بكل ممكن فإن رضا الرب في رضا الوالد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(11/6283)
مذاهب العلماء فيمن ترك شيئا من الفاتحة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: ما دليل على أن من ترك آية من الفاتحة في الصلاة يجب عليه سجود السهو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترتب سجود السهو على ترك آية من الفاتحة قال به المالكية والحنفية.. فبالنسبة للمالكية فقد قال بعضهم بوجوب الفاتحة في أكثر الصلاة وسنيتها في الأقل، وبالتالي فتارك آية منها في ركعة سهوا يشرع له سجود السهو لتركه سنة إذا كان إماما أو فذا، لكن المشهور عندهم إعادة تلك الصلاة بعد ذلك احتياطا ومراعاة للقول بوجوب الفاتحة في كل ركعة.
أما الحنفية فالفاتحة عندهم ليست من فرائض الصلاة بل من واجباتها التي لا تبطل الصلاة بتركها، وبالتالي فيسجد للسهو من ترك أكثر الفاتحة، وقال بعضهم: يسجد لترك آية منها.
وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة:
ففي منح الجليل لمحمد عليش المالكي: وإن ترك إمام أو فذ آية منها أي الفاتحة أو أقل أو أكثر أو تركها من ركعة أو أكثر ولو جل الركعات وفات تداركها بانحنائه للركوع اعتد بما تركه منها وسجد قبل سلامه لمراعاة الخلاف, فيحتاط للصلاة بترقيعها وجبرها بالسجود ولو على القول بوجوبها في كل ركعة، ويجب عليه إعادتها احتياطا لمراعاة القول المشهور الأرجح بوجوبها في كل ركعة، فيجمع بين السجود والإعادة احتياطا للصلاة ولبراءة الذمة. انتهى
وفي رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين متحدثا عن واجبات الصلاة: (وهي) على ما ذكره أربعة عشر (قراءة فاتحة الكتاب) فيسجد للسهو بترك أكثرها لا أقلها, لكن في المجتبى يسجد بترك آية منها وهو أولى. انتهى.
وأما دليلهم على مشروعية سجود السهو هنا فلعله الاستدلال بالعموم الوارد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي شيئا من صلاته فليسجد سجدتين. رواه ابن خزيمة في صحيحه والنسائي وغيرهما وضعفه الألباني وغيره.
ولكن الراجح فيمن ترك آية من الفاتحة هو ما ذكرناه في الفتوى رقم: 59257.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(11/6284)
القراءة بعد الفاتحة في الصلاة سنة بالاتفاق
[السُّؤَالُ]
ـ[علمت مؤخرا أنه في الصلاة وبعد قراءة الفاتحة يجب قراءة ما تيسر من القرآن ولكن بالترتيب حسب السور في القرآن سؤالي هل إذا صليت الظهر أربع ركعات سنة قبل الفرض وقرأت فيها من سورة البقرة وبعد ذلك بدأت في الفريضة هل أتابع الترتيب الذي بدأته في السنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرتهِ في السؤال من أنه تجبُ القراءة بعد الفاتحة ليس بصحيح، فالقراءةُ بعد الفاتحة سنةٌ بالاتفاق كما نقل ذلك ابن قدامةَ في المغني، فإنه لا يجبُ من القراءة إلا الفاتحة في كلِ ركعةٍ من ركعات الصلاة، وأما التزام الترتيب بين السور فليس بواجب، قال النووي: ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها، فقد خالف الأولى ولا شيء عليه. والله أعلم. اهـ
وفي الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه ما يدلُ لذلك، فإنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعةٍ واحدة، وهذا خلافُ ترتيب المصحف كما هو معلوم، فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة ففعله في الركعتين أولى أن يكون جائزا.
وأما ما سألت عنه من التزام الترتيب في القراءة في الصلاتين المختلفتين كالنافلة والفريضة فلا نعلمُ من أهل العلم قائلاً باستحبابه فضلاً عن وجوبه، ولذا فالمستحبُ أن تلتزمي بترتيب المصحف في ركعات الصلاة الواحدة، ولا يجب ذلك، ولا يُشرع التزامُ ترتيب السور بين الصلاتين المختلفتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(11/6285)
المغفرة لمن وافق تأمينه تأمين الملائكة يشمل المرأة والمنفرد
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو
أنا فتاة أصلي بالمنزل
وقرأت عن الحديث الشريف من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه
هل وأنا أصلي بالمنزل منفردة طبعا أقول بعد ولا الضالين آمين (هل لي الأجر وهو من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أم أن هذا خاص بالجماعة ولا يشمل المرأة التي تصلي منفردة؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيرجى للأخت السائلة أن تنال الثواب المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه حتى لو صلت في بيتها، لأن معنى الحديث على أحد الأقوال أن من أخلص في قوله آمين بنية صادقة وقلب خاشع ليس بساه ولا لاه فوافق الملائكة الذين هكذا دعاؤهم في السماء يستغفرون للذين آمنوا من أهل الأرض ويدعون لهم بنيات صادقة ليس من قلوب غافلة لاهية غفر له إن شاء الله ما تقدم من ذنبه. انتهى. من الاستذكار لابن عبد البر.
وقيل: المراد بالموافقة في وقت التأمين، فيؤمن مع تأمينهم. قاله النووي، وهذا لا يختص بالمأموم بل يندرج فيه المنفرد أيضا لأنه لم يقل من وافق تأمينه تأمين الإمام؛ بل قال تأمين الملائكة. وقد جاء في رواية مسلم للحديث بلفظ: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال بدر الدين العيني في شرح البخاري: وفي هذا اللفظ فائدة أخرى وهي اندراج المنفرد فيه.
ثم اعلمي أيتها الأخت الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بهذا الفضل العظيم هو نفسه الذي أخبر بأن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها وراءه في المسجد النبوي الشريف، فأبشري بالخير إن شاء الله تعالى، وانظري الفتوى رقم: 10306.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1429(11/6286)