حكم دخول الحائض للمسجد للتعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول: ت وجد معلمة تدرس القرآن الكريم للنساء داخل المسجد فهل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد في حالة الدراسة أو التدريس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق برقم: 2979.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(11/3651)
مسائل تتعلق بالمرأة الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم قراءة القرآن وذلك بالنظر فيه للحائض ومن ليس على وضوء؟
هل يجب على الحائض أن تغسل الفرج؟
في بعض الأحيان تستمر الدورة الشهرية ثلاثة أيام ثم تنقطع يوماً أو نصف يوم ثم تعود مرة أخرى فما الحكم؟
سدد الله خطاكم. ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصواب جواز قراءة القرآن للحائض نظراً لطول مدة الحيض فقد يترتب على عدم القراءة نسيانها لما كانت تحفظه.
وممن رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية بل ذهب إلى وجوبه إذا خافت نسيان ما تحفظ من القرآن وراجعي الفتوى رقم: 12845.
ومن ليس على وضوء تباح له تلاوة القرآن من غير مس وإن كان الأفضل في حقه القراءة على طهارة
إلا إذا كان جنبا فلا تجوز له تلاوة القرآن إلا اليسير منه للتعوذ ونحوه وراجعي الفتويين التاليتين: 8599، 13587.
والحائض لا يجب عليها غسل فرجها إذ لا تترتب على ذلك مطالبتها بعبادة معينة.
وتقطع دم الحائض بالطهر إذا كان لا يتجاوز خمسة عشر يومياً مسألة خلاف بين أهل العلم، فعند المالكية والحنابلة على المرأة الغسل كلما طهرت من الحيض وتصلي ويجوز وطؤها ونحو ذلك مما يترتب على الطهر من الحيض، وهذا يسمى مذهب التلفيق، وعند الحنفية والشافعية أن جميع أيام الطهر والحيض حيض فتستمر المرأة في حكم الحائض حتى تكمل عادتها أو يحصل تمييز أو يتجاوز خمسة عشر يوما ويسمى هذا مذهب السحب.
أما إذا زاد التقطيع على خمسة عشر يوما فإنها حينئذ في حكم المستحاضة باتفاق الجميع.
وراجعي التفوى رقم: 13644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1425(11/3652)
حكم اغتسال الحائض وغير الطاهر بماء الرقية الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم استعمال الماء المقروء عليه آيات قرآنية من قبل المرأة أثناء الحيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم مانعا شرعيا من الاغتسال بماء الرقية الشرعية على غير طهارة، لأن هذا الماء ليس قرآنا حتى نمنع الحائض وغير الطاهر من مسه.
وذكر ابن القيم في حرف الكاف من الطب: قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد، قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض، أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين: كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ [سورة الأحقاف: 35] . كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا [سورة النازعات: 46] .
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3931.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1425(11/3653)
لا توطأ الحائض إذا طهرت حتى تغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد قرأت سابقا أنه لايجوز أن يجامعني زوجي بعد انتهاء الحيض بدون اغتسال من الحيض ولكن لم أكن متأكدة هل هو غسل للفرج أم غسل عام وقد جامعني زوجي وكنت غاسلة لفرجي؟ فهل علي إثم لأني لم أكن متأكدة من معنى الغسل جيدا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قرأت سابقا هو الصحيح، فلا يجوز وطء المرأة بعد انقطاع حيضها حتى تتطهر، على قول الجمهور، وراجعي الفتوى رقم: 18638.
فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتكثري من الاستغفار، وعليك أن تأمري زوجك بمثل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1425(11/3654)
الحائض تنتظر حتى ترى إحدى علامتي الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً: فإن المعلوم أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضاً في زمن الطهر وإنما من نواقض الوضوء، فهل هي من النجاسات، أي هل يجب غسلها ومن ثم الوضوء أم يكتفى بالوضوء دون إزالتها، أما السؤال الثاني: فإنه بعد دم الحيض لا بد من التأكد برؤية القصة البيضاء وأنا أظل طيلة ثلاثة أيام تقريباً بعد الدم وأنا أتحرى القصة البيضاء، ولكني أظل أرى القليل من الصفرة بشكل بسيط جداً إلى أن أرى القصة، فهل هذا يجوز أم أنه يعتبر تأخر في الغسل لأن الكمية ليست كثيرة، وأحياناً أكمل عشرة أيام دون صلاة بسبب أنني أنتظر نزول القصة البيضاء، ولا يكون هناك جفوف، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة والكدرة نوع من أنواع الدم، وإذا كانت كذلك فهي نجسة، ويدل على ذلك ما ورد في موطأ الإمام مالك: أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهو في البخاري معلقاً.
فإذا كان نزوله في زمن الحيض أي العادة وقبل الطهر فهو حيض. أما إذا كان في غير أيام الحيض، فإنه ليس بحيض، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داوود.
وإنما يجب الوضوء منه ويجب غسل ما أصاب البدن أو الثوب من ذلك، وأما عن السؤال الثاني، فإن للطهر علامتين: جفوف المحل، أو رؤية القصة البيضاء.
فما لم تري إحدى هاتين العلامتين، فأنت حائض فتتجنبين كل ما تتجنبه الحائض، فإن الكدرة أو الصفرة المتصلة بالحيض حكمها حكم الحيض، لما روى البخاري ومالك: أن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف (القطن) فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
وعليه، فيجب عليك الانتظار حتى ترين إحدى هاتين العلامتين وإن بلغ عدد أيام حيضك عشرة أيام أو أكثر ما لم يصل أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشرة يوماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(11/3655)
ماء الآراك له أثر في قطع دم الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هى كيفية استخدام ماء الأراك لتأخير نزول الحيض خلال فترة العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي ماء الأراك نفع في قطع دم الحيض أو تقليله وذلك لما في مصنف عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر قال: أخبرنا واصل مولى بن عيينة عن رجل سأل ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر بأساً ونعت ابن عمر ماء الأراك، قال معمر وسمعت بن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به بأساً، وأما كيفية تناوله ووقته ومقداره فراجع إلى أهل الاختصاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1425(11/3656)
معرفة الجفوف المعتبر طهرا من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي فترة الجفوف التي بناء عليها أنتظر للاغتسال والطهارة من الحيض، يوم كامل أم عدة ساعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجفوف المعتبر طهراً من الحيض يتحقق بإدخال المرأة خرقة في قبلها فتخرج نقية من الدم، فحينئذ يترتب عليها من الأحكام ما يترتب على المرأة التي طهرت من الحيض، فتغتسل حينئذ ولا تنتظر ساعة ولا غيرها.
قال الإمام النووي في المجموع: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم ل ا. انتهى
وفي المدونة قال ابن القاسم: والجفوف عندي أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. انتهى
وقال الباجي في المتنقي: والأمر الثاني: الجفوف وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها فيخرج ذلك جافاً ليس عليه شيء من دم، وعادة النساء تختلف في ذلك، فمنهن من عادتها أن ترى القصة البيضاء، ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف، فمن كانت عادتها أن ترى أحد الأمرين فرأته حكم بطهرها. انتهى
وعليه، فتعتبرالمرأة قد طهرت من الحيض بعد إدخالها خرقة في المحل وخروجها نقية من دم الحيض، فعليها أن تغتسل ويترتب عليها من الأحكام ما كان مطلوباً منها قبل الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(11/3657)
ماذا تصنع الحائض إذا عجزت عن الاغتسال؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى الشيوخ الأفاضل، تحية طيبة وبعد: عندي سؤال يتعلق بالصلاة:
وقع حادث لشقيقتي فكان من آثاره أن منعتا من الحركة والبقاء على الفراش لمدة خمسة أسابيع, إحداهما لم تكن على طهارة، فخلال المدة التي قضتهاانتهت المدة التي تحيض بها لكنها لم تغتسل فهل عليها أن تقضي الصلاة بعد انقطاع الحيض، أما شقيقتي الأخرى فقد كانت على طهارة ولكنها حاضت خلال هذه الفترة وبعد انقطاع الحيض، لم تغتسل إلا بعد انقطاعه بيومين لعدم استطاعتها، فهل عليها أن تقضي اليومين، لقد خرجتا من المستشفى واغتسلتا, فما حكم الصلاة في هذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن رحمة الله وتيسيره على عباده أنه جعل التراب طهارة تقوم مقام الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله، فقال سبحانه: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 6] .
وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجدا الماء تيمما وصليا.
ولذلك، فقد كان الواجب على شقيقتيك التيمم عند انقطاع الحيض وأداء الصلاة في وقتها إذا كانتا عاجزتين عن الطهارة بالماء، وإذا لم تفعلا ذلك، فالواجب عليهما الآن قضاء الصلوات التي فاتتهما بعد انقطاع الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(11/3658)
ما يباح للحائض بعد الطهر وقبل الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الثلاثة أشياء التي يمكن للمرأة أن تفعلها بعد انتهاء الحيض وقبل الاغتسال منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصل الإمام النووي في المجموع ما يحل للمرأة الحائض بعد طهرها من الحيض وقبل الاغتسال منه، حيث قال بعد ذكره الأمور التي يمنعها الحيض:
قال أصحابنا فإذا طهرت من الحيض ارتفع من هذه الأمور المحرمة تحريم الصوم والطلاق، والظهار وارتفع أيضا تحريم العبور في المسجد على الأصح إذا قلنا بتحريمه في زمن الحيض وقد سبق حكاية وجه عن حكاية صاحب الحاوي وإمام الحرمين أن العبور يبقى تحريمه حتى تغتسل وليس بشيء.
ولا يرتفع ما حرم للحدث كالصلاة والطواف والسجود والقراءة والاعتكاف ومس المصحف والمكث في المسجد ولا يرتفع أيضا تحريم الجماع والمباشرة بين السرة والركبة، فإن لم تجد الماء فتيممت استباحت جميع ذلك لأن التيمم كالغسل. انتهى
وعليه فيباح في حق المرأة الحائض بعد طهرها من الحيض وقبل اغتسالها مع القدرة عليه عدة أشياء وهي الصوم والعبور في المسجد على قول من يحرمه قبل ذلك وإيقاع الطلاق والظهار عليها وإن لم تجد الماء
أو عجزت عن استعماله وتيممت أبيح لها ما كان ممنوعا بسبب الحدث لأن التيمم بمنزلة الغسل.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(11/3659)
الحمرة والكدرة في زمن الحيض حيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في وقت الحيض لم يأتني الدم كالعادة ولكن جاء بلون بني وأحياناً أحمر لكني كنت أصلي وقبل كل صلاة أغتسل بالماء ولكن فاتت علي ثلاث صلوات هل أعيدها وهل علي ذنب وماذا أفعل؟ أرجوكم إن كانت الصلاة واجبة علي في ذلك الوقت هل أعيدها في وقت كل صلاة أما أعيدها متتابعة؟
وشكرا. ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل لك في زمن الحيض من كون الدم أحمر أو نزوله متصفا باللون البني وهو ما يعبر عنه بالكدرة يعتبر كل منهما حيضا.
فاتصاف الدم بالحمرة داخل في مسمى الحيض، قال الإمام النووي في المجموع: وليس المراد بالأسود في الحديث وفي كلام أصحابنا الأسود الحالك بل المراد ما تعلوه حمرة مجسدة كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة. انتهى.
أما الكدرة فهي في زمن الحيض تعتبر حيضا عند جمهور أهل العلم،
قال ابن قدامة في المغني: والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض وإن رأته بعد أيام حيضها لم يعتد به نص عليه أحمد وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق. انتهى
وعليه فلا تصح منك صلاة أثناء الحيض وكذلك الاغتسال لقوله صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي. رواه البخاري وغيره.
وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا:
إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. متفق عليه
ولا يلزمك قضاء الصلوات أثناء فترة الحيض لما ثبت في الصحيحين عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسال، قالت:
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا لفظ مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(11/3660)
أحكام الجفوف والقصة قبل تمام الدورة وعند تمامها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد فقط أن أعرف ما هي مدة الجفوف الشرعية، حيث وضحتم سابقاً أن الجفوف ممكن أن يكون علامة على التطهر للحائض، حسنا ما هي مدتها، يعني أيكفي ألا ينزل أي شيء مدة قصيرة حتى لو نزل شيئ بعد مثلاً دقيقة، وهل الدماء الحمراء \"ليست ذات لون كبدي\" والتي لا رائحة ولا غلظة فيها دماء حيض، لأني في الأيام الأخيرة ألاحظ مثل ذلك، فهل أغتسل عندها وأعتبر الدماء مجرد استحاضة، كما أني أعاني منذ سنتين بوساوس أو خواطر عند الوضوء والصلاة، وأعلم بأنه يجب على تجاهلها وهذا ما فعلته منذ مدة، ولكن ألاحظ أن تلك الوساوس تعود أقوى ربما ولفترات متقطعة ليست دائمة كما في الماضي، فيا ترى ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان عادتها أنها تطهر بالجفاف وحده، فإنها إذا رأته لم تنتظر القصة، وإذا رأت القصة لم تنتظر الجفاف، أما إذا كانت عادتها أنها تطهر بالقصة البيضاء، ولكنها رأت الجفاف فإنه يندب لها انتظار القصة إلى آخر الوقت المختار للصلاة، فإن رأت القصة وإلا صلت.
والجفوف الذي تطهر به المرأة هو الذي يبلغ عندها مبلغاً يجعلها لو وضعت في فرجها خرقة خرجت غير ملونة بالدم، وليس له مدة زمنية محددة، ولا فرق في الدم بين أن يكون كدرة أو صفرة أو نحو ذلك من ألوان الدم، وأما ما ينزل من الكدرة والصفرة بعد الجفوف، أو القصة بعد أيام العادة فلا يؤثر، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود.
وأما إذا تقطع الدم بأن رأت الجفوف، أو القصة قبل كمال مدة عادتها، ثم نزل الدم، فإنها تلفق أيام الدم، بأن تجمع بعضها إلى بعض وتغتسل كلما انقطع الدم، فمن كانت عادتها ستة أيام، فرأت الطهر بعد اليوم الرابع، فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم بعد يوم أو يومين -مثلا- جلست يومين، وما زاد على ذلك فهو استحاضة.
وأما ما يتعلق بالوساوس فلا يجوز للمسلم أن يستسلم لهذه الوسوسة التي تعرض له في وضوئه، أو في صلاته، أو في ذكره، أو غير ذلك، لأنها من كيد الشيطان ليصرف الصالحين عن عبادتهم، ويقطعهم عما يقربهم من ربهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره، فينبغي للعبد أن يثبت، ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة، ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا وكلما أراد العبد توجها إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوساوس أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد أن يسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه، ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون: لا نوسوس، فقال: صدقوا، وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟. انتهى.
وإذا استسلم الشخص للوساوس ولم يقطعها، فقد تجره إلى ما لا تحمد عقباه -والعياذ بالله- ومن أفضل السبل إلى قطعها والتخلص منها: الاقتناع بأن التمسك بها اتباع للشيطان، وقد نقل الشيخ محمد عليش المالكي عن بعض المشايخ أن الوسوسة بدعة أصلها جهل بالسنة أو خبال في العقل، ويستعين الإنسان بدفعها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبالدعاء، واللجوء إلى الله، وبالانصراف عنها، وإلزام النفس بذلك.
وقد سئل ابن حجر الهيتمي عن داء الوسوسة هل له دواء؟ فأجاب: له داوء نافع، وهو الإعراض عنها جملة كافية -وإن كان في النفس من التردد ما كان- فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت، بل يذهب بعد زمن قليل، كما جرب ذلك الموفقون، وأما من أصغى إليها، وعمل بقضيتها، فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين، بل وأقبح منهم، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها، وأصغوا إليها، وإلى شيطانها.... وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليعتقد بالله ولينته -هكذا فليعتقد في النسخة المتوفرة لدينا ولعله فليستعذ- فتأمل هذا الدواء النافع الذي علَّمه من لا ينطق عن الهوى لأمته.
واعلم أن من حرمه حرم الخير كله، لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقاً، واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال، والحيرة، ونكد العيش، وظلمة النفس وضجرها، إلى أن يخرجه من الإسلام، وهو لا يشعر أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا..... ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة، واضحة، بيضاء بينة، سهلة لا حرج فيها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى شيطانها.... وذكر العز بن عبد السلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا: داء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني، وأن إبليس هو الذي أورده عليه، وأن يقاتله فيكون له ثواب المجاهد، لأنه يحارب عدو الله، فإذا استشعر ذلك فرَّ عنه، وأنه مما ابتلي به نوع الإنسان من أول الزمان، وسلطه الله عليه محنة له، ليحق الله الحق، ويبطل الباطل ولو كره الكافرون ... وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تسلط إلا على من استحكم عليه الجهل والخبل، وصار لا تمييز له، وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع، ولا يميل إلى الابتداع.... ونقل النووي عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء أو الصلاة أن يقول: لا إله إلا الله، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس -أي تأخر وبعد- ولا إله إلا الله رأس الذكر. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(11/3661)
الحكمة من منع الحائض من الصوم والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا تمتنع المرأة عن الصلاة والصوم أثناء فترة الحيض، ألا يعتبر ذلك تقليلا من إنسانيتها لأنها تمتنع عن أداء الفرائض الدينية أليس ذلك إهانة لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن العبد مطالب بالامتثال لأوامر الله سبحانه واجتناب نواهيه، وسواء علم الحكمة أو جهلها، قال سبحانه: [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً] (الأحزاب:36)
ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت للسائلة: أحرورية أنت؟ ثم قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأحالت على الأمر الشرعي ولم تشر إلى الحكمة.
ثم إن من يهب الشيء ويملك الشيء إذا تصرف في ملكه لا يقال له لم تصرفت في ملكك، فالذي وهب (الإنسانية) التي تزعم السائلة أنها انتقصت والذي فرض الفرائض الدينية هو الله، وهو سبحانه من أمر المرأة أن تترك الصلاة والصيام حال حيضها.
فالمرأة ممنوعة من الصلاة وقت الحيض بالنص والإجماع، وذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك منتف بالحيض، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم
وقال الله في الحيض ومنافاته للطهارة: [وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ] (البقرة: 222) . وأما الصوم فمن العلماء من قال إن منع الحائض منه غير معقول المعنى، ومنهم من التمس وجه المنع، فقد نقل الشافعية عن إمام الحرمين، قوله: وكون الصوم لا يصح منها: لايدرك معناه، لأن الطهارة ليست مشروطة فيه.
قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب (382/2) : قوله: (لا يدرك معناه)
والصحيح أنه أمر معقول المعنى، وذلك لأن الحيض يضعف البدن، والصوم يضعفه، واجتماع مضعفين يضر ضرراً شديداً، والشارع ناظر لحفظ الأبدان. ا. هـ. وبهذا يعلم أن منع الشارع المرأة الحائض من الصوم فيه مراعاة لمصلحتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(11/3662)
حكم مس الحائض المصحف
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم المرأة التي تحمل المصحف وهي نجسة إذا نسيت ذلك؟؟
وماحكم المرأة التي تحمل المصحف محرجة أن تقول إنها على نجاسة؟؟
وماحكم الزوجة التي تهجر زوجها لمدة شهر لخلاف بسيط أو بسبب سفرة؟؟
... ... ... ... جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد: فاستعمال عبارة نجسة في حق المرأة المسلمة غير لائق لأن المسلم طاهر حيا وميتا، ففي صحيح مسلم عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء،فقال: كنت جنبا، قال: إن المسلم لا ينجس.
فإذا كنت تقصدين كونك حائضا فمسك للمصحف لا يجوز لغير حاجة ولكن إذا كان مسك له نسيان فلا إثم عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني.
والحياء عن التصريح بكونك حائضا لا يبيح مس المصحف، وإن كنت محتاجة إلى التعلم فيه أو التعليم فيباح لك ذلك بناء على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وراجعى الفتويين التاليتين: 12845، 36012
وهجر المسلم للمسلم لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه، هذا بين المسلم وأخيه المسلم مطلقا، أما الزوجة فهجرها لزوجها أشد حرمة لكونها مطالبة بطاعة زوجها وحسن صحبته، فلا يجوز لها هجر فراش زوجها ولو لحظة واحدة عند ما يدعوها للمعاشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عنها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وينبغي للزوجين التسامح فيما ينشأ بينهما من خلاف، ومناقشة ذلك بهدوء وتجنب كل ما يؤدي إلى سوء العلاقة الزوجية بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425(11/3663)
هل يجوز للحائض أن تمس المصحف وهي تقرأ
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك فتوى تجيز للمرأة الحائض قراءة القرآن فكيف يمكن لها ذلك مع حرمة مسها للمصحف الشريف لعدم طهارتها؟ وهل يجوز لها إمساك أجزاء منفصلة من القرآن الكريم والقراءة منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى القول بأنه يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن فإنه يمكنها أن تقرأه دون مس، وذلك بأن تقرأ ما تحفظه منه أو بالنظر إلى القرآن المكتوب في جهاز الكمبيوتر أو المصحف وهو على كرسي معد له وقلب ورقه بعود ونحوه دون مس، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز مسها للمصحف للحاجة، وقد فصلنا الحكم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 12845.
وننبه هنا إلى أنه لا فرق في ذلك بين المصحف كاملا أو أجزاء منه.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(11/3664)
من أحكام المرأة الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن جواز قراءة القرآن الكريم للمرأة بدون غطاء الرأس؟
وهل يجوز الدعاء بعد الصلاة بصورة جماعية، الإمام يدعو ونحن نؤمن؟
أنا معلمة تربية إسلامية هل يجوز لي في حالة الاضطرار مسك المصحف أثناء العادة الشهرية وهل يجوز لي قراءة القرآن عن حفظ مثل المعوذات وتبارك وغيرها من السور التي اعتاد الإنسان على قراءتها؟
الدعاء الجماعي في الهاتف بحيث تدعو إحدى الأخوات ونحن في مناطق مختلفة نؤمن عليها هل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم قراءة المرأة القرآن بدون غطاء الرأس في الفتوى رقم: 3931، وسبق حكم الدعاء بعد الصلاة بصورة جماعية في الفتوى رقم: 13351، وسبق حكم لمس المصحف أثناء العادة الشهرية في الفتوى رقم: 2845، وسبق حكم قراءة الحائض للقرآن في الفتوى رقم: 4687.
أما الدعاء الجماعي وهو أن يدعو الشخص ويؤمن البقية فلا حرج في ذلك، سواء كان في الهاتف أو بدون الهاتف ما دام أنه غير مقيد بوقت معين كأدبار الصلوات ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(11/3665)
الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الحنفية الكدرة والصفرة التي تكون ضمن العادة تعد حيضا، واعتماداً على قول أمنا عائشة رضي الله عنها: لا تتعجلي حتى ترى القصة البيضاء.، ولكن أنا ماء الودي مائل للصفرة فكيف سأميز بينه وبين صفرة الحيض وماء الطهر وحتى عند وضع خرقةٍ بيضاء ينزل هذا الذي يميل للصفرة، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتمييز بين الصفرة والكدرة والودي إذا وقع لبس بينهما لا يترتب عليه أثر علمي، وذلك لأن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض كما علمت، وفي غير زمن الحيض ليست حيضاً بدليل ما رواه البخاري عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً.
فالحائض تظل على حكمها حتى ترى إحدى علامتي الطهر وهما الجفوف أو القصة البيضاء، وما رأته قبل رؤية إحدى العلامتين من الصفرة أو الكدرة يعتبر حيضاً كما سبق، ولا حاجة إلى التمييز بين الكدرة التي تظن أنها ودي وغيرها، فكل كدرة قبل رؤية علامة الطهر حيض، فإذا رأت إحدى العلامتين أو رأتهما معاً طهرت وصارت في حكم الطاهرات، وما طرأ عليها بعد ذلك من الصفرة والكدرة أو الودي يعتبر خارجاً عادياً ينقض الوضوء فقط ولا يوجب الغسل، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17594، والفتوى رقم: 28779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(11/3666)
طافت للحج فخرجت منها قطرات بنية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد من علي الله تبارك وتعالى هذا العام بفضيلة الحج، فتناولت حبوب تأخير الحيض حتى أمارس كل مناسك الحج من دون حرج،في طواف القدوم شعرت بنزول دم أو ما يشابه فتوقفت عن الطواف وذهبت إلى دورة المياه البعيدة من أجل التحقق فلم أجد شيئا بتاتا،وفي مرة أخرى أثناء طواف الإفاضة حصل معي نفس الشيء أي شعرت بخروج الدم فقلت في نفسي هذا الشعور مثل المرة الماضية فلم أذهب للتحقق،وعند انتهائي من الطواف ذهبت مع زوجي إلى المطعم للعشاء بعدها مباشرة ذهبت إلى دورة المياه فوجدت قليلا من الدم البنى، هل هذا الطواف جائز أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن أقل الحيض يوم وليلة.
-ومذهب المالكية أن الدفعة الواحدة منه (أي النقطة) تعتبر حيضاً.
-ولما كانت السائلة قد أوقعت طوافها في الظروف المذكورة فلها أن تكتفي به مقلدة مذهب من لم ير القدر الذي وجدته من الدم حيضاً، ولا يشترط الطهارة للطواف، ولكن الأفضل لها والأحوط لدينها أن تعيد الطواف [فهو ركن] إن لم يكن ذلك يشق عليها.
-فإن عبادة مجمعاً على صحتها ليست كعبادة مختلف فيها.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
وتراجع الفتوى رقم: 44718، ورقم: 16716، ورقم: 29212، ورقم: 12164، ورقم: 32684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(11/3667)
جواز مس المصحف للحائض عند الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحائض مس القرآن الكريم أو قراءته وإذا كانت طالبة تدرس بمدرسة للقرآن فهل يجوز لها مسه أو قراءته إن كانت تستحي أن تراها الطالبات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة القرآن في حق المرأة الحائض محل خلاف بين أهل العلم حول الحرمة والإباحة.
وممن قال بإباحة القراءة لها مالك وهو رواية عن أحمد والشافعي، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتفصيل المسألة في الفتوى رقم: 12845 كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ومحققو مذهب مالك جواز مس المصحف للحائض عند الحاجة إلى ذلك، وهذا هو الذي نرى رجحانه كما في الفتوى رقم: 33806. والأحوط أن يكون اللمس بواطة حائل كقفاز مثلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(11/3668)
هل يجب الغسل على الحائض إذا أصابتها جنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال وأرجو أن تجيبوني عليه مباشرة ولا تحيلوني إلى فتاوى أخرى، هل للزوج أن يباشر زوجته من الخلف دون إيلاج في الدبر ولكن بين الإليتين فقط مع مس الدبر من الخارج فقط دون الدخول فيه، أم هذا حرام وهل له ذلك أثناء الدورة الشهرية أم هذا حرام أيضاً، وهل إذا فعل ما ذكرته أي من الخلف ولم يمسني من الأمام أي لم يمس فرجي هل يجب أن أغتسل أنا أيضاً، وهل يجب أن أغتسل من الجنابة أثناء الدورة أم يكون اغتسال واحد بعد انتهاء الدورة، أعتذر بسبب الإطالة في السؤال وأرجو أن تجيبوني مباشرة ولا تحيلوني إلى إجابات أسئلة مماثلة؟ جزاكم الله خيراً على مساعداتكم لي ولغيري من قراء الشبكة ... وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرم إنما هو إيلاج الذكر داخل الدبر، وما دون ذلك كالمداعبة بين الإليتين فهو جائز ولو كان ذلك في أثناء الحيض على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن هذا مقيد بما إذا حصل الأمن من أن يجر ذلك إلى حرام وهو الإيلاج في الدبر أو الإيلاج في القبل أثناء الحيض، فقد روى الإمام النسائي من حديث خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. حسنه السيوطي.
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. صححه الألباني.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: الحائم حول الحرام بالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وقد نص العلماء على أن ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه يجب تركه، فالذي ننصح به هو الابتعاد عن هذا الأمر، وأن تبتغوا ما تريدون فيما أرشد الله إليه، وهو موضع الحرث، فقد قال الله تعالى: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة:223] ، والعلم عند الله تعالى.
وبالنسبة لموضوع الغسل: ففي الحالة الأولى: حيث المداعبة دون إيلاج فلا يجب الغسل على الزوج والزوجة ما لم يحصل إنزال، فإن حدث إنزال وجب الغسل على من أنزل.
وفي الحالة الثانية: حيث المداعبة مع الإيلاج يجب الغسل على كل من الزوج والزوجة، إضافة إلى أن الإيلاج في الدبر حرام سواء كان بسيطاً أو غير ذلك، وهو كبيرة من كبائر الذنوب.
وإذا أجنبت المرأة وهي حائض لم يلزمها غسل حتى تطهر من الحيض، فتغتسل غسلا واحداً لذلك كله، قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: إذا أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض، لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض، فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد، وكذلك لو احتلمت وهي حائض أجزأها غسل واحد لذلك كله، ولم يكن عليها غسل وإن كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلا واحداً. انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا كان على الحائض جنابة، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، نص عليه أحمد وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئاً من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها، وزال حكم الجنابة نص عليه أحمد، وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(11/3669)
انقطع حيضها ثم رأت الدم بعد الرابعة والخمسين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة أنقطع حيضي منذ سنوات وأبلغ حالياً الرابعة والخمسين، وجاءني نزيف متواصل لعدة أيام، فهل أصلي أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما خرج من الدم على صفة دم الحيض فهو حيض، يمنع الصلاة والصيام ومس المصحف وغير ذلك من الأحكام ولو كان خروجه بعد سن اليأس، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح؛ لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان وهذا يمكن وجود الحيض فيه، وإن كان نادراً، ون رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض لأنه لم يوجد ذلك. انتهى.
وإن لم يكن على صفة دم الحيض فهو دم استحاضة لا يمنع صلاة ولا صياماً وله جميع أحكام الاستحاضة، وتراجع الفتوى رقم: 43759 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1425(11/3670)
صامت يوما تطوعا وهي حائض
[السُّؤَالُ]
ـ[صمت أيام الست من شوال في نهاية شهر شوال ولم يبق إلا يوم فجاءتني الدورة عصراً ولكنني أكملت الصيام لأنه لم يبق لي فرصة فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان من الواجب عليك أن تفطري بمجرد نزول الدورة، لأن الحائض لا يحل لها الصيام ولا يجزيها، قال ابن قدامة في المغني عند قول المؤلف: وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت، فإن صامت لم يجزئها، قال أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت أو نفست لم تصل ولم تصم، فذلك من نفصان دينها. رواه البخاري، هذا في الصيام الفرض، فكيف بالصيام التطوعي، وقد جاء في الحديث: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، قال العجلوني: في كشف الخفا: إسناده صحيح، وصححه الألباني، لكن الأمر سهل، والحمد لله، فقد أكملت صيام معظم الأيام وما بقي فسد بمانع شرعي، ولا قضاء عليك في ذلك اليوم، نرجو من الله أن يكتب لك أجر صيام الست كاملاً غير منقوص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(11/3671)
حكم مس الحائض للمصحف
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرضت لموقف غريب لي حيث إنني جلست جلسة دينية وأنا حائض وجاء الدور علي لكي أقرأ القرآن ولمسته تحت ضغط من كان أمامي وهو لا يعرف أنني حائض، حيث إنني لم أصارحهم بما عندي، فما الحكم في هذه الحالة التي تعرضت لها؟ ... عزيزه خليل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسك للمصحف إذا كان لحاجة كالتعلم فيه فهو مباح لا إثم فيه، كما في الجوابين التاليين: 33806 / 12845.
وأما إذا كان المس المذكور خجلاً وحياء من الغير فذلك لا يعتبر مبرراً شرعياً، وبالتالي فعليك المبادرة إلى الله تعالى، والاستغفار مما وقعت فيه من معصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(11/3672)
اضطربت عادتها بسبب اللولب كيف تصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن حكم الصلاة:
بعد تركيبي للولب فقد أصبحت الدورة الشهرية تبقى عندي لمدة أسبوعين، مع العلم بأنها تأتيني في الأسبوع الأول خفيفة جداً وفي بعض الأحيان تأتيني في يوم وتنقطع في اليوم الذي يليه فأصبحت في حيرة من أمري في أن أصلي في هذا اليوم أم لا.. فأريد معرفة الحكم في هذه المدة وإن طالت هل أصلي أم لا؟ وجزاكم الله عني الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم اللولب، وحكم الدم الزائد الذي يحصل بسببه، وذلك في الفتوى رقم: 4219.
لكن بقي الكلام عن فترة انقطاع الدم في بعض الأيام، والمسألة راجعة إلى مسألة التلفيق والسحب، وقد تقدم الحديث عن ذلك في الفتوى رقم: 13644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(11/3673)
الدم المتقطع.. ومدى صحة الطواف حال طروئه
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت مع زوجتي للحج وقد تناولت زوجتي دواء لتأخير الدورة الشهرية التي كانت متوقعة في 9 ذي الحجة. ففي يوم 7 شاهدت نقطة زهرية اللون مع اللون الأبيض، وفي يوم9 شاهدت نقطة حمراء مع البول ولكن الفوطة كانت نظيفة. وكذلك شاهدت نقطة دم في يوم 10 قبل طواف الإفاضة وكانت الفوطة نظيفة وعندما انتهينا من الطواف لم تدخل الحمام إلا بعد عودتنا إلى منى حيث شاهدت نقطة دم في الفوطة وقليلا من الدم أثناء التنظيف وفي يوم 11 شاهدت نقطة دم مع البول وفي يوم 12 لم تشاهد شيئا، وفي يوم 13 أوقفت الدواء وشاهدت قليلا من الدم، وفي يوم 14 ظهر دم الدورة المعروف]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن أقل الحيض يوم وليلة، وقال المالكية إن الدفعة الواحدة منه (أي النقطة) تعتبر حيضاً، ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة، وإذا رأت الحائض يوماً طهراً ويوماً دماً ولم تتخلله خمسة عشر يوماً من النقاء أو ثلاثة عشر على قول آخر فإنها تضم الدم إلى الدم، فيكون كله حيضاً وما بينهما طهر يجوز فيه فعل كل العبادات بعد الغسل لما تشترط له الطهارة كالصلاة والطواف ونحوهما، ومن العلماء من قال إن الدم المتقطع لا يضم بعضه إلى بعض إلا أن يتقدمه حيض صحيح متصل أي يوم فأكثر، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان الدم أقل من يوم مثل أن ترى نصف يوم دماً ونصفه طهراً، أو ساعة ساعة، فقال أصحابنا: هو كالأيام يضم الدم إلى الدم، فيكون حيضاً، وما بينهما طهراً إذا بلغ المجتمع منه أقل الحيض، فإن لم يبلغ ذلك فهو دم فساد. وفيه وجه آخر: لا يكون الدم حيضاً إلا أن يتقدمه حيض صحيح متصل. (1/217) .
وعليه؛ فلقد كان الأحوط لزوجتك أن تقلد مذهب من يقول بأن لا حد لأقل الحيض (المالكية) ، أو من يقول بتلفيق أقل من اليوم إلى ما بعده.
ولما كانت قد أوقعت طوافها في الظروف المذكورة، فلها أن تكتفي به مقلدة من لم ير القدر الذي وجدته من الدم حيضاً، ولكن الأفضل لها والأحوط لدينها أن تعيد الطواف، إن لم يكن ذلك يشق عليها، فإن عبادة مجمعاً على صحتها ليست كأخرى مختلف فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(11/3674)
أتى زوجته أثناء الحيض والنفاس عدة مرات فماذا عليه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[جامعت زوجتى فى أيام الحيض وأيضا وهي في فترة النفاس كانت لا تعرف أن الطهر من الممكن أن يكون قبل الأربعين وكنت مسافرا وأتيت إليها بعد حوالي ستة أشهر وكانت قد وضعت منذ حوالى 25 يوماً وأيضا تم الجماع وهي تقول إنها قد طهرت ولا تعرف كيفية الطهر لأنها أول مرة فما الحكم الشرعي في ذلك وماهي الكفارة وأن كانت قد تعددت المرات في أيام الحيض الواحد أو في النفاس الذي كانت لا تعرف أنها طهرت أما لا وأيضا إن كان الجماع في حيضتين مختلفتين أو أكثر نرجو من فضيلتكم أجابتنا أنا وزوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من تعمد وطء زوجته زمن الحيض أو النفاس أن عليه التوبة والاستغفار فقط، وذهب الحنابلة إلى أن عليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو نصفه، وتكرر هذه الكفارة بتكرار الوطء، بمعنى أنه يخرجها كلما وطئ في حيض أو نفاس، فلو وطئ في الحيضة الواحدة مرتين أخرج كفارتين ... وهكذا.
وقد سبق شيء من ذلك في الفتوى رقم: 26798.
وننبه إلى أنه يجب على المرأة تعلم أحكام الحيض والنفاس، لتعلق ذلك بالصلاة والصوم وإتيان زوجها، وعلى الزوج أن يأمرها بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(11/3675)
الأيام التي يظهر فيها الدم ولو بالمسح هي أيام حيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني منذ شهرين من عدم انتظام الدورة يعني أنها تأتي في موعدها ولكنها تستمر لمدة 5 أيام متقطعة وأحيانا لا أجد شيئا منها إلا في حال أني قمت بالمسح ثم بعدها تكمل الخمسة أيام الأخرى كدورة عادية..
وسؤالي هو هل أستطيع الوضوء دائماعند كل صلاة وأصلي إلى أن أرى الدورة العادية حتى وإن رأيت الدم عند المسح.
عذرا على طريقة شرحي ولكن ليتسنى لكم فهم طبيعة سؤالي.
طلب أخير: إذا أمكن الإجابة علي سريعا حيث أنني الآن في الخمسة أيام الأولى ولا أريد أن تفوتني الصلاة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأيام التي يظهر فيها هذا الدم ولو بالمسح تعتبر أيام حيض تتركين فيها الصلاة والصوم، فإن توقف مع ظهور إحدى علامتي الطهر من الجفوف أو القصة البيضاء، فيجب عليك الاغتسال ثم أداء العبادات من صلاة وصيام، فإن عاودك الدم بعد ذلك أو اتصل بالدم الأول فهو حيض أيضاً ما لم يتجاوز مجموع الدم الأول والطهر الذي بعده والدم الأخير خمسة عشر يوماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/3676)
حكم صبغ الشعر أيام الدورة الشهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صبغ الشعر في أيام الدورة الشهرية أو النفاس بلون غير اللون الأسود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من ذلك، ولكن ينبغي التنبه إلى أن هذا الصبغ إن كان له جِرْم يحول دون وصول الماء إلى الشعر فتجب إزالته قبل الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/3677)
الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليست بشيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة حديثا، دورتي الشهرية ما بين 29 يوما و32 يوما، وأريد أن أتأكد أنا وزوجي إن كانت الفترة ما قبل نزول دم الحيض بخمسة أيام جائز فيها الجماع، علما بأن في هذه الفترة ينزل مني سائل لزج متسخ يوحي لي بأن دم الحيض سوف ينزل، لكنني أبقى على هذا الحال تلك الخمسة أيام دون نزول دم الحيض إلا بعد تجاوز هذه الخمسة أيام بيوم أو يومين. فهل الجماع في الفترة قبل نزول دم الحيض حرام أم حلال؟ ولكم جزيل الشكر، وأعانكم الله على فعل الخير،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ترين من سائل فيه شيء من الكدرة في أيام طهرك وقبل إتيان الدورة لا يعد حيضاً، وقد بوب البخاري في صحيحه: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، وروى عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً. ورواية أبي داود بزيادة: بعد الطهر
وعلى هذا؛ فإنك في هذه الفترة تصلين وتصومين، ويجوز لزوجك أن يجامعك حتى تري دم الحيض، فيحرم عليك حينئذ الصوم والصلاة ومجامعة زوجك لك، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 10039.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/3678)
طهارة الحائض إذا خشيت الضرر من استعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مريضة ببرد شديد وسعال وقد انتهت فترة الحيض، ولا بد لي أن أطهر، ولكني أخشى على نفسي من الماء أن يؤذيني، خاصة أنني لا أنام من شدة السعال والجو بارد هل يجوز لي التيمم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تتضرين ضرراً مؤكداً أو غالباً على الظن باستعمال الماء ولو قمت بتسخينه فيجوز لك التيمم وتستبيحين به الصلاة ومس المصحف وغيرهما مما تشترط له الطهارة حتى ينتهي مرضك وينتفي عنك الضرر، فإذا انتهى المرض وانتفى الضرر وجب عليك الاغتسال، وراجعي الفتوى رقم: 16242، والفتوى رقم: 12699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/3679)
ماذا تصنع من زادت أيام حيضها بسبب تناول الهرمونات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أتناول الآن دواء هرموني لمعالجة الاضطرابات الهرمونية الأنثوية والذكرية، وسيستمر العلاج لمدة ثلاثة أشهر، أتناول فيها الدواة ثلاثة أسابيع من كل شهر، من الأعراض الجانبية له حصول إدماء خارج عن الميعاد خلال الأسابيع الثلاثة هذه مشكلتي هي أن مدة الدورة الشهرية عندي أصبحت أطول من السابقة بيومين أو ثلاثة بعد فترة من تناول الدواء، فهل أعتبر هذه الأيام الزائدة استحاضة أم أنها عادة جديدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأيام التي زادت على دورتك متصلة بها، لها حكم الحيض إذا لم تتجاوز أكثر أمد الحيض، وهو نصف شهر (15 يوماً) ، لأن الأصل في الدم الخارج من موضع الحيض أنه حيض، ما لم يجاوز أكثر أمد الحيض.
أما إذا زادت مدته عن أكثر الحيض (خمسة عشر يوماً) فهو دم استحاضة، فتجلسين قدر عادتك ثم عليك أن تغتسلي وتتحفظي وتتوضئي لوقت كل صلاة، وكون هذا الدم ناشئاً عن استعمال هذه الهرمونات أمر لا أثر له في ما نرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/3680)
حكم السائل البني قبل الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت الدورة الشهرية عندي منتظمة قبل وضع اللولب لمنع الحمل، والآن اشكو قبل بداية الدورة بخمسة أيام نزول مادة بنية اللون ثم يتبعها دم الحيض، والسؤال: ما هو حكم الأيام الخمسة الأولى من ناحية الطهارة والصلاة فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسائل البني الذي ترينه قبل أيام عادتك لا يعتبر حيضاً، بل تجب عليك الصلاة والصيام في تلك المدة، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 10039.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/3681)
قراءة الحائض القرآن ومسها المصحف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مريضة مرضا ليس عضويا، وأعالج عند امرأة بالقرآن، فهي تنصحني بقراءة آيات من القرآن، وقد أحسست بتحسن كبير من بعد هذا العلاج. سؤالي: حالياً طلبت مني المرأة قراءة سور كبيرة، فهل يجوز لي أن أقرأ القرآن في فترة الحيض؟ مع العلم بأني إذا توقفت عن القراءة أتألم وأصبح غير قادرة على الحراك من شدة ما أشعر به، أرجو منكم أن ترشدوني للصواب، هذا وشكراً. أم ماجد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنسأل الله لنا ولك العافية والشفاء، وراجعي الفتوى رقم: 30241 وما ذكرناه فيها من الفتاوى. وأما عن قراءة القرآن للحائض، فإن كانت مع مس المصحف فإنها لا تجوز، وإذا كانت بدون مس، فقد تقدم في الفتوى رقم: 12845 أن الأقرب هو جواز ذلك، لكن إذا كانت السائلة لا تحفظ الكثير من القرآن وكان الاستماع وقراءة ما تحفظه لا يفي بالغرض، وكان ترك القراءة يصيبها بما لا تتحمله، فإن مسها للمصحف يجوز من باب الضرورة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3682)
يحكم للمرأة بالطهارة إذا انقطع حيضها باستئصال رحمها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة عملت عملية استئصال الرحم لمرض خبيث، صامت رمضان ولم تفطر لأن الدورة الشهرية لم تعد تأتيها بسبب عدم وجود الرحم، فهل عليها صيام قضاء في الأيام التي كانت تأتيها الدورة قبل أن تعمل العملية أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة متى ما انقطع عنها دم الحيض بشرب دواء أو استئصال رحم أو نحو ذلك، فيحكم لها بالطهارة فتصوم وتصلي، ففي حاشية الدسوقي وهي في المذهب المالكي بعد بحث طويل قوله: والحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد، ففي هذه يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيها فيه وتأخر عنه، وهذه مسألة السماع، وإما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض، كما لو كان عادتها أن يأتيها الدم ثمانية أيام فاستعملته بعد إتيانه ثلاثة أيام فانقطع، ففي هذه يحكم لها بالطهر بعد انقطاعه، وهذه مسألة ابن كنانة. انتهى المقصود.
ويعني بالسماع سماع ابن القاسم عن مالك رحمهما الله.
وإذا كان هذا في شرب الدواء ففي استئصال الرحم أولى، لإمكان إتيان الحيض في الأول وتعذره في الثاني، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 22142.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1424(11/3683)
حكم الدم الذي ينزل بسبب استخدام حبوب منع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[حبوب منع الحمل تؤدي إلى خروج دم نهاية كل شهر، ليس هو بالضبط دم حيض ولكنه شبيه له، ما الحكم في صلاة المرأة التي لديها هذه المشكلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الدم قد نزل بعد الطهر وبعد مضي خمسة عشر يوماً منه فهو دم حيض، لأن أقل مدة الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، فإذا نزل الدم بعدها فهو دم حيض، تترك المرأة الصلاة والصيام لأجله.
وأما إن نزل قبل مُضِيِّ خمسة عشر يوماً من الطهر فلا يعتبر دم حيض والله أعلم، بل هو دم استحاضة، ومن المفيد أن نحيل السائلة إلى الفتوى رقم:
18375 بخصوص ضوابط جواز استخدام موانع الحمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(11/3684)
قطرات الدم في زمن الحيض تعتبر حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي حول الطهارة وهو:
متى تستطيع المرأة الحائض أداء فريضة الصلاة؟
أو بصفة أدق هل وجود قطرات ضئيلة من الدم داخل الفرج دون خروجها إلى الخارج تمنع أداء الصلاة؟
أفيدونا من فضلكم وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وجود القطرات من الدم في الفرج إن كان في أيام الحيض فهو حيض، تترتب عليه أحكامه من ترك الصلاة والصوم وغير ذلك، يدل على ذلك أن مجرد وجود الكدرة والصفرة في أيام الحيض يعد حيضا، فأولى أن يكون الدم حيضا، هذا بالإضافة إلى أن المرأة إنما تتبين الطهر بالجفوف أو القَصَّة البيضاء، فدل ذلك على أن وجوده في الفرج لا يمنع من اعتباره حيضا، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6399.
وبقيت ههنا مسألة وهي ما إذا كانت هذه القطرات قد انقطع الدم بعدها، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وقد ذكرنا أقوالهم والراجح منها في الفتوى رقم: 32684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(11/3685)
حكم كتابة الحائض للقرآن في الاختبار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحائض كتابة القرآن الكريم خصوصا في الاختبارات الدراسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحائض لا يجوز لها مس القرآن ولا كتابته، جاء في شرح الخرشي مختصر خليل: ومس مصحف، أي ومنع الحدث مس مصحف مكتوب بالعربي ... وكتبه كمسه؛ إلا الآية في الكتاب والبسملة وشيئاً من القرآن والمواعظ في الصحيفة. اهـ
ولكن إن احتاجت إلى ذلك -كما هو موضوع السؤال فلا بأس به-، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في ما يمنعه الحيض، قال: ومس المصحف: أي ما لم تكن معلمة أو متعلمة وإلا جاز مسها له. .انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(11/3686)
من صار الدم يأتيها قبل انقضاء خمسة عشر يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي بعد استخدام أحد أنواع حبوب منع الحمل تأتيها الدورة الشهرية كل أسبوع، أي أسبوع دورة وإسبوع بدون.
كيف يتم حساب الدورة والصلاة، مع العلم بأن تاريخ الدورة الفعلي غير معروف.
أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة إذا انقطع طهرها، بأن صار الدم يأتيها قبل انقضاء خمسة عشر يوماً، فإنها تلفق من أيام الدم ما يصل قدر عادتها، ثم هي طاهر بعد ذلك، قال خليل: وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها، ثم هي مستحاضة. فمثلاً: لو كانت عادتها قبل التقطع ستة أحياناً وأحياناً ثلاثة أو عشرة ... فإنها تعتبر الأكثر من ذلك، وهو في المثال عشرة، فإذا تركت الصلاة مدة أسبوع ثم انقطع عنها الدم بجفوف أو قصة، فإنها تغتسل وتصير في حكم الطاهر: تصلي وتصوم وتوطأ ... فإذا عاودها الدم قبل انقضاء طهر كامل (وهو خمسة عشر يوماً) فإنها تجلس له ثلاثة أيام فقط تكملة العشرة التي في المثال، ثم يصير دمها بعد ذلك دم استحاضة، لا يمنع شيئاً من موانع الحيض، وتستمر على ذلك إلى أن ينقطع عنها الدم خمسة عشر يوماً متتالية، أو يطرأ لدمها تمييز، بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو بتألمها، لا بكثرة أو قلة، فإذا انقطع عنها الدم هذه المدة أو ميزته بعد خمسة عشر يوماً من الاستحاضة صار الدم النازل دم حيض جديد، تفعل معه ما فعلته في الحالة السابقة، وهكذا قال خليل: والمميز بعد طهر تم حيض. فلتنظر زوجتك أكثر ما كانت تعتاده من الدم وتطبق عليه هذا المنهج، علماً بأن أكثر العادة لا يمكن أن يزيد على خمسة عشر يوماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(11/3687)
من رأت الجفوف أو القصة البيضاء قبل كمال عادتها ثم نزل الدم بعد ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تستمر دورتها الشهرية ثمانية أيام تقريبا جاءتها الدورة ستة أيام ثم انقطعت يومين، ثم عادت إليها خمسة أيام أخرى ... وخلال الأيام الستة الأولى والايام الخمسة الثانية كانت الدورة متقطعة أيضاً أي تطهر في الصباح وتأتيها في المساء أو العكس ... فماذا يجب عليها ... هي تخاف أن تفطر وتخاف أن تصوم كذلك ... أفيدونا وجزاكم الله خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدورة الشهرية تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتتفرق، ومن رأت الطهر بأن رأت الجفوف أو الَقصَّة البيضاء قبل كمال مدة عادتها ثم نزل الدم بعد ذلك، فإنها تلفق أيام الدم بأن تجمع بعضها إلى بعض وتغتسل كلما انقطع الدم، فمن كانت عادتها ثمانية أيام فرأت الطهر في اليوم السادس فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم بعد يوم أو يومين مثلاً فإنه يعتبر دم حيض ما لم يتجاوز مجموع الدم والطهر خمسة عشر يوماً.
وانظر الفتوى رقم 8293
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/3688)
لا تمس الحائض المصحف ولو من وراء حائل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تمس المرأة المصحف وهي حائض، ولو حتى من وراء القفاز؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للحائض أن تمس المصحف ولو كان ذلك من وراء حائل، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ويدل عليه عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الحاكم، وقال إسناده على شرط الصحيح.
وللمالكية في مس الحائض المصحف بقصد التعلم أو التعليم روايتان، رجح منهما صاحب الكفاف أن لها أن تمس الجزء لا الكل، قال محمد مولود:
وامنع لذي الأصغر مس ما كتب ... فيه قرآن محكم خط العرب
وجاز تعليما ولا جناحا ... في مسه الأجزاء والألواحا
تعليما أو تعلما والمعصر ... في اللوح مثله على ما قرروا
كالجزء في الثاني، وأما الكامل ... فدونه سدت عليها السبل
وذهب الحنابلة إلى جواز مسها المصحف من وراء حائل، ولكن الراجح قول الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/3689)
حكم الصوم والصلاة إذا تخلل الطهر الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[تأتي لي الدورة لمدة ثمانية أيام، ولكن بعد الأربعة أو الخمسة الأولى تنقطع لمدة يوم أو اثنين وتنزل في اليوم الأخير بعض نقط، فهل يجوز الاغتسال في هذين اليومين والصوم والصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الدم ينقطع تماماً في هذين اليومين بحيث ترين إحدى علامتي الطهر، وهما الجفاف أو خروج القَصَّة البيضاء، فقد حصل الطهر ولزم الغسل.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 23469 والفتوى رقم:
23006
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(11/3690)
الحائض لا تمكث في المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حديث "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" ضعيف، فقد قرأت فى أحد المواقع أنهم ضعفوه لأن راويه مجهول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي وابن خزيمة عن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.، وهو حديث ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم كالإمام البخاري وقال: فيه جسرة وعند جسرة عجائب.
ونقل ضعفه وحكم عليه به الشيخ الألباني في إرواء الغليل وغيره.
إلا أن العمل عند جماهير الفقهاء على منع الحائض من المكث في المسجد لأدلة أخرى، وراجع لذلك الفتوى رقم:
2979
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(11/3691)
إذا حاضت الصغيرة فلم تصل ولم تصم جهلا فعليها القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد:
لقد حدث حينما كنت صغيرة وفي الحادية عشرة من عمري (الصف الخامس ابتدائي) أن أتتني الدورة الشهرية
وقد كنت جاهلة بالحكم، ولم أكن أعلم حينها بأن الصيام واجب علي أو أنني بلغت، ولم يكن يرشدني أحد إلى ذلك، بل ربما لم أكن أصلي، وأنا الآن لا أعلم ما الذي يلزمني؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحيض علامة من علامات بلوغ المرأة، كما في الفتوى رقم: 10024.
وعليه فيلزمك قضاء ما فاتك من الصوم والصلاة، وراجعي الفتوى رقم: 10044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(11/3692)
علامتا طهر الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مدة حيضها 6 أيام، صامت اليوم السابع مع وجود بعض الكدرة، واليوم الثامن نظيف لا يوجد شيء ولكن رأت بعض الكدرة بعد صلاة العشاء ثم انقطعت تماما، والسؤال هو عن صحة اليوم السابع والثامن، علما بأنه لم تنزل علامة الطهر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطهر يحصل بإحدى علامتين:
الأولى: القصة البيضاء، وهي مادة بيضاء تخرج عند نهاية الدورة وتعرفها النساء.
الثانية: الجفوف، وذلك بانقطاع الدم بحيث لو أدخلت المرأة شيئاً وأخرجته لخرج بدون دم.
فإذا رأت زوجتك إحدى هاتين العلامتين ثم صامت اليوم السابع وما بعده فصيامها صحيح، ولا شيء عليها.
وأما إذا لم تر إحدى العلامتين فإن الكدرة التي رأتها تعتبر من الحيض، وعليها قضاء الأيام التي صامتها قبل رؤيتها لعلامة الطهر، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 29060 على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/3693)
هل تقضى الصلاة الفائتة بسبب الاشتغال بالاغتسال من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما تغتسل المرأة وتتطهر من الحدث الأكبر هل تصلي الصلاة التي فاتتها أم تنتظر الصلاة التي سيؤذن لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أخر الصلاة حتى خرج وقتها يجب عليه أن يصليها عندما يتمكن من الإتيان بها، ويقدمها على الصلاة المستقبلة ولو دخل وقتها.
كما يدل له حديث البخاري عن جابر رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وراجعي الفتوى رقم: 1648.
هذا؛ وليعلم أنه إذا كان فوات الصلاة حصل بسبب الحيض والاشتغال بالاغتسال منه، فإن تلك الصلاة تسقط عن المرأة، لأن الحائض يقدر لها الطهر بعد زوال حيضها، كما صرح به شراح خليل وابن جُزي في القوانين الفقهية وغيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/3694)
لا يضر تقطع الدم أو اختلاف اللون في فترة الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
خلال فترة الحيض ينزل الدم عندي من اليوم الأول إلى الرابع، وينقطع في اليوم الخامس ونصف السادس، وأحيانا كل السادس، وينزل في اليوم السابع، وأحيانا الثامن قطرات صغيرة لونها جوزي فاتح، فهل تعتبر هذه استحاضة أم حيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام هذا الدم ينزل في فترة الحيض، فهو دم حيض، ولا يضر اختلاف لونه أو تقطعه، ما لم تري إحدى علامتي الطهر: القصة البيضاء أو الجفاف التام.
ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 8293.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/3695)
تقضي الحائض الصوم ولا تطعم
[السُّؤَالُ]
ـ[عند قضاء الحائض الصيام هل يجب عليها إطعام عن كل يوم مسكين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الحائض قضاء الأيام التي استمر فيها نزول الحيض، وليس عليها إطعام إلا إذا أخرت القضاء حتى قدوم رمضان الموالي بدون عذر متصل فعليها كفارة التأخير، وراجعي الجوابين التاليين: 10044 / 25855
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1424(11/3696)
الحائض الجنب تغتسل لتقرأ القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرتم في الفتوى رقم 5983 أن الحائض لايجب عليها غسل الجنابة، لأن ذلك لا يفيد شيئا من الأحكام, لكن السؤال هنا هو ماذا لو أرادت أن تقرأ القرآن , هل يجب عليها الغسل من الجنابة، حيث إن قراءة القران لا تجوز في حق الجنب جائزة في حق الحائض؟
وجزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أردات الحائض التي عليها جنابة أن تقرأ القرآن على القول بجواز ذلك للحائض -وهو الراجح عندنا-، فعليها أن تغتسل أولاً من الجنابة، لأن الجنب لا تجوز لها قراءة القرآن، فإذا اغتسلت للجنابة ارتفع حكم الجنابة، نص على ذلك الإمام أحمد قال ابن قدامة في المغني: فإن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. وعلى ذلك فبغسلها من الجنابة تباح لها قراءة القرآن.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 27220 والفتوى رقم:
2845
وعن بعض أهل العلم أن لها قراءة القرآن دون غسل، قال الدسوقي: المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها، كانت جنباً أم لا خافت النسيان أم لا ... (1/174)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(11/3697)
طهرت ثم نزل منها دم ثم انقطع فما حكم الصلاة والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[انتهى الحيض وتطهرت وبدأت الصلاة ومر يوم واحد، ثم ظهرت علامة دم وكأن الحيض بدأ من جديد، توقفت عن الصوم وعن الصلاة، ثم لم أر شيئا فتطهرت وعدت للصيام والصلاة (بشهر رمضان) ، هل علي إعادة الصلاة ماهو الحل فأنا مرتبكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب في حق المرأة أن لا تعجل بالاغتسال من الحيض حتى تتحقق من انقطاعه، وذلك بأن ترى القَصَّة البيضاء، إن كانت اعتادت رؤيتها أو بالجفوف.
وقد كان نساء الصحابة يرسلن إلى عائشة بالكرسف فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
فإذا كنت طهرت ورأيت إحدى العلامتين ثم نزل دم بعد ذلك، فهو دم فساد لا يمنع الصوم والصلاة، وإذا كنت تركت الصلاة أو الصيام في تلك المدة وجب عليك القضاء، وانظري الفتوى رقم: 18132 على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(11/3698)
أقل الطهر بين الدمين خمسة عشر يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انتهت الدورة منذ عشرة أيام، إلا أنني فوجئت مع بداية رمضان بنزول دم، غير أنه لا يكون بنفس كمية دم الدورة، حيث إنه أقل، علما بأنه قد صاحبته آلام الدورة المعتادة ولكن بشدة أقل وعلماً بأن دورتي تكون منتظمة دائماً، هل هذا دم حيض أو استحاضة؟ أفيدوني يرحمكم الله؟ لأني لا أعلم هل أصوم أم أفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن هذا دم استحاضة، لأن أقل الطهر عند جمهور أهل العلم خمسة عشر يوماً.
وما دامت السائلة الكريمة قد أكملت عادتها وتحققت من طهرها، فإن ما نزل بعد ذلك يعتبر دم فساد، ما لم تفصل بين الدمين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
وعليك أن تواصلي الصلاة والصيام، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 299، والفتوى رقم: 24241، والفتوى رقم: 7433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1424(11/3699)
إذا حاضت المرأة في وقت صلاة فلا تقضيها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ماذا أفعل إذا نزلت علي الدورة الشهرية وأنا قد صليت صلاة العصر ولم أعلم أنها نزلت علي إلا في صلاة المغرب، ماذا أفعل، هل تجب علي صلاة المغرب أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت الدورة قد نزلت عليك في وقت الصلاة، وقد بقي منه ما يسع أداءها أو ما يتسع لركعة كاملة بسجدتها، فلا قضاء لتلك الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه البخاري وغيره.
وهو ما ذهب إليه المالكية، قال ابن أبي زيد في الرسالة: وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته.
لأن ما يحصل به إدراك الصلاة ووجوبها يحصل به سقوطها، وعلى ذلك فليس عليك قضاء صلاة المغرب، لأن العذر حصل لك والوقت ما زال متسعاً، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 33785، والفتوى رقم: 2647.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1424(11/3700)
الكدرة بعد الطهر ليست من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا سمعت أنه إذا نزلت المادة البيضاء فهذا يعني أنه انتهت الدورة، ويجب على الفتاة أن تصلي وتصوم، ونزلت علي هذه المادة في اليوم الثامن من الدورة واغتسلت وصليت وصمت، ولكن في نهاية اليوم نزلت علي قطرات لونها بني، فهل هذا يعني أن الدورة لم تنته، علما بأن هذه القطرات قليلة، وهل اليوم الذي صمته علي قضاؤه أم أنه صحيح؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 15248، أن هذه القطرات البنية تسمى كدرة، وأن الكدرة بعد خروج القصة البيضاء ليست من الحيض، وعليه فصومك صحيح وصلاتك صحيحة، وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 17957.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(11/3701)
للحاائض أن تفطر بمفردها أو مع غيرها من أهل الأعذار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة الحائض أن تفطر في رمضان مع مجموعة من النساء الحائضات، وإذا أكلت منفردة، فهل لأكلها حد معين تنبغي عليها مراعاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا طرأ عليها الحيض في نهار رمضان وجب عليها الفطر، ولا يجوز لها الصوم، ولا يجزئ عنها، ويجب عليها قضاء ما أفطرت زمن الحيض.
قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم، وقد قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
والأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم، فذلك من نقصان دينها. رواه البخاري. انتهى.
وعليه فيجب على هذه المرأة الحائض الفطر، ولا حرج عليها أن تأكل بمفردها أو مع غيرها من أصحاب العذر، أما الأكل فقد أذن فيه الشرع ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير، قال الله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف:31] .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما.
وقد ورد ذم الشبع في قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلثه. رواه الترمذي، ومعناه في سنن ابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1424(11/3702)
يشترط لسجود الشكر ما يشترط للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحائض أن تسجد سجود نافلة، مثل سجود الشكر أو السجود للدعاء مثلا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جماهير العلماء وعليه المذاهب الأربعة أن السجود صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يسجد إلا وهو طاهر، وجملة ذلك أنه يشترط للسجود ما يشترط للنافلة من الطهارتين و ... ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن عثمان في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها، وبه قال ابن المسيب، وعن الشعبي: من يسمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.، فيدخل في عمومه السجود. انتهى.
وقال في موضع آخر: ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة. انتهى.
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: وفي معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر، فيحرمان على الحائض والنفساء.... انتهى.
وعليه فلا يجوز للحائض أن تسجد للشكر، أما السجود المجرد لأجل الدعاء فإنه غير مشروع، بل ممنوع، لأنه لا يشرع السجود المجرد إلا إذا كان لتلاوة أو شكر، قال الرملي في نهاية المحتاج بعد ذكر سجود التلاوة والشكر: ويحرم التقرب إلى الله بسجدة من غير سبب ولو بعد الصلاة. انتهى.
وفي الفتاوى الهندية: وأما إذا سجد بغير سبب، فليس بقربة ولا مكروه، وما يفعل عقب الصلوات فمكروه. انتهى.
بل إن الأحناف وأغلب المالكية على كراهة سجود الشكر، ومن أراد الدعاء فليدع من غير سجود، أو ليتنفل بما شاء من الركعات ويدعو الله في السجود من صلاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(11/3703)
انقطاع الحيض يوجب الصلاة والصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[فترة حيضي تستغرق غالبا 5 أيام وتنتهي فجر اليوم السادس إلا أنني غالبا ما أغتسل قبل الظهر وليس عند الفجر، ثم أقضي صلاة الفجر (إذ أنها قليلاً جدا تمتد إلى ما قبل ظهر اليوم السادس) ، فهل هذا جائز أم يجب علي الاغتسال عند الفجر وقبل الشروق؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة متى ما وجدت إحدى علامتي الطهر، وهما الجفوف أو القصة البيضاء، فإن الصلاة والصوم أصبحا واجبين عليها، ولو كان ذلك قبل انتهاء عادتها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 29779.
وعليه؛ فما دمت قد طهرت عند الفجر، فاعلمي أنه يجب عليك الغسل من الحيض وأداء صلاة الصبح قبل خروج وقتها، إلا إذا كان الطهر لا يحصل إلا عند طلوع الشمس، فإنك حينئذ لا يلزمك الاغتسال إلا لصلاة الظهر، وقد سقطت عنك صلاة الصبح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(11/3704)
إذا شكت في انقطاع الحيض قبل الفجر فهل تقضي صلاة الليل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كانت المرأة حائضا واستيقظت بعد أذان الصبح فوجدت أنها قد طهرت، فهي إذن لا تدري متى بدأ زمن طهرها أقبل الصبح أم بعده فهل عليها أداء صلاتي المغرب والعشاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن وهذه قاعدة نص عليها العلماء منهم الزركشي في المنثور في القواعد والسيوطي في الأشباه والنظائر ولهذه القاعدة فروع كثيرة.
وعليه فاليقين يقضي بأن المرأة كانت حائضاً والطهر طارئ عليها واليقين لا يزول بالشك، فليس على المرأة قضاء المغرب والعشاء جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: وإذا رأت علامة الطهر غدوة وشكت هل انقطع حيضها قبل الفجر أو بعده فلا يلزمها قضاء صلاة الليل حتى تتحقق أنه انقطع قبل الفجر. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 1074، والفتوى رقم: 11968.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(11/3705)
التطهر من الحيض والزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ما هي الطريقة الصحيحة للطهارة من الحيض؟ وهل يوجد فرق بين طهارة الحيض وطهارة الزانية؟ ولقد سمعت أن الرجل إذا شم رائحة العطر من الفتاة فإن الفتاة تعتبر زانية.
وأريد أن أعرف كيف أقضي الأيام التي كنت قد أفطرتها في رمضان، فكيف أقضيها ورمضان قريب، أرجو المساعدة، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطريقة الكاملة للطهارة من الحيض مفصلة في الفتوى رقم: 3893 وإذا كان المقصود بعبارة: طهارة زانية غسل الجنابة بسبب فاحشة الزنا فلا فرق بين هذا الغسل وغيره.
لكن على من وقع منه هذا الفعل أن يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى، لأن الزنا، من أشد الكبائر، وقد نهى الله عنه في كتابه حيث قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (الإسراء:32) .
وليكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله تعالى أن يتوب عليه، أما شم العطر من المرأة فإن كانت قصدت ذلك، فينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية رواه النسائي والترمذي وغيرهما، وليس معنى الحديث أنها زانية يجب عليها الغسل، وتحد حد الزنا، وإنما معناه أنها آثمة لكونها هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينه، فهي سبب زنا العين.
وراجعي الفتوى رقم: 2892
أما الأيام التي تطالبين بها من قضاء رمضان فإن أمكن قضاؤها كلها قبل رمضان فهذا هو المطلوب، وكذلك إن أمكن قضاء بعضها، فإن كان الزمن الباقي قبل رمضان لا يكفي للقضاء، فإن الأيام الباقية في ذمتك تقضينها بعد رمضان، وتلزمك معها الكفارة الصغرى، وهي إخراج مد عن كل يوم لمسكين وقدره: 750جراماً تقريباً.
هذا إذا كان تأخيرك للقضاء لغير عذر، أما إذا كان تأخيرك للقضاء بسبب عذر متصل برمضان كمرض أو غيره، فعليك القضاء فقط دون إطعام، وراجعي الفتوى رقم:
10224
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(11/3706)
الحيض.. تعريفه.. وأحكامه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد بعض المعلومات حول الدورة الشهرية عند المرأة، ومواقيت الإخصاب والحمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الدورة الشهرية (الحيض) دم طبيعي يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، وصفة هذا الدم أنه أسود غليظ محتدم ذو رائحة كريهة، وهو نجس، قال الله تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222] .
ويحرم على الحائض أمور منها:
الصلاة، والصوم، ولمس المصحف، والطواف، ولا يطؤها زوجها حتى تطهر.
وعليها قضاء الصيام ولا تقضي الصلاة، ولها أن تقرأ القرآن بدون لمس المصحف على الصحيح، إن احتاجت إلى قراءته لخوف نسيان ونحوه، ويجوز أن يستمتع بها زوجها بما دون الفرج.
وأما مواقيت الإخصاب والحمل فعليك باستشارة طبيب مختص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(11/3707)
دعاء الحائض والتأمين خلفها لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة الحائض أن تدعو بالدعاء في مجموعة من النساء ويؤمنون من خلفها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لا حرج أن تدعو المرأة الحائض بالأدعية ويؤمن النساء خلفها، ولا بأس إن كانت في الدعاء آيات من القرآن إذا قصد بها الدعاء، وإنما الخلاف في قراءة القرآن للحائض، والصحيح أنها تجوز، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن، ولكنها تقرأ من دون لمس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(11/3708)
لا تصلي الحائض ولا تقضي الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصلاة للمرأة الحائض (الدورة الشهرية) ، هل تغتسل كل يوم؟ أو تصلي كما هي؟ أو لا تصلي وتقضي الصلاة فيما بعد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض الحرمة، فلا تجوز لها الصلاة ولا الصوم ولا الطواف بالبيت الحرام ولا مس المصحف ولا معاشرة الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة:.... أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم ... رواه البخاري.
وفي رواية مسلم: ... وتمكث الليالي ما تصلي.
وهي غير مطالبة شرعاً بالاغتسال إلا بعد النقاء من دم الحيض، فإذا انقطع عنها دم الحيض وجب عليها الغسل، ولا تقضي ما فات من الصلوات مدة الحيض، ولكنها تقضي ما فاتها من الصوم.
لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم.
ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29962، والفتوى رقم: 4109.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(11/3709)
يجوز للحائض مس التفسير بدون حائل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي مس القرآن الكريم دون حائل وأنا حائض لغرض التعلم، وهذا المصحف مكتوب عليه قرآن كريم تفسير وبيان مع أسباب النزول، مع فهارس كاملة للمواضيع والألفاظ للدكتور محمد الحمصي، حيث يوجد على جوانب الصفحات معاني بعض الكلمات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكتاب المذكور يعتبر تفسيراً للقرآن الكريم، والتفسير يجوز للحائض مسه بدون حائل، كما هو مذكور في الفتوى رقم: 2224
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(11/3710)
طهرت من حيضها ثم عاودها الدم بعد أيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إفادتي في سؤال هو:
هل أصلي أم لا إذا جاءت لي الدورة وطهرت بعد أسبوع ونزل بعد 5 أيام من طهري دم وقطع بني وأسود أحيانا وأنا آنسة؟ فمايعتبرهذا؟ هل هو طبيعي وأصلي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الدورة التي ذكرتِ أنك طهُرتِ منها لم تتم عِدَّتُها المعتادة، فإن هذا الدم النازل يعتبر من الحيض، وتجري عليك أحكام الحيض من ترك الصلاة والصوم.
وإن كانت الدورة قد كملت عِدَّتُها المعتادة، فإن هذا الدم النازل بعد خمسة أيام من الطهر لا يعتبر حيضا، وتجب عليكِ الصلاة وغيرها مما كان ممنوعا على الحائض، إذ لم يأت بعد الحيض أقل الطهر.
ولمزيد من الفائدة، نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 10227، و 12110 على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(11/3711)
الحائض هل تقرأ القرآن من حفظها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل تجوز قراة القرآن على الغيب وأنا لست طاهرة، علما بأني التزمت بقراءة عدة آيات من القرآن يوميا، مثل قراءة سورة الليل أربعين مرة كل ليلة لكني تركت قراءتها أثناء الدورة الشهرية، هل لي أن أكمل قراءتها أثناء الدورة على الغيب؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان خلاف العلماء في حكم قراءة القرآن للحائض دون مس المصحف، وذلك في الفتويين التاليين: 12845، 33792.
أما عن تحديد قراءة سورة الليل بعدد معين كل ليلة، واتخاذ ذلك عادة وسنة، فلم يرد فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، علما بأن تكرار سورة معينة أو آية معينة أمر مشروع ما لم يتخذ عادة.
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر آية في قيام الليل، كما ورد ذلك عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
وراجعي الفتوى رقم: 23936.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1424(11/3712)
تأتيها نقاط من الدم متقطعة قبل الدورة الشهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في الحيض وهو: أن الدورة الشهرية تأتي قبل موعدها بأكثرمن خمسة أيام، وهي تأتي متقطعة ففي اليوم الأول تأتي بضع نقاط مع إفرازات وتنقطع بعد ذلك ولا ترجع إلا بعد يوم أو أكثر، وترجع كما كانت نقاطا قليلة، وبعد خمسة أيام وأحياناً أكثر تبدأ الدورة الطبيعية وتستمر14 يوماً، وذلك بعد تركيب اللولب، وكنت قبل ذلك مدتها 7 أيام هل أصلي الأيام الخمسة الأول أم لا؟ وجزكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت القطرات والإفرازات التي تأتيك في الأيام الأولى تستمر يوماً وليلة باستمرار معتاد، بحيث لو أدخلت قطنة ونحوها في الفرج تخرج ملوثة بالدم، فهي حيض، لأنها بلغت أقل مدة الحيض وهي يوم وليلة، وعليك الامتناع مما تمتنع منه الحائض، وإذا بلغ مجموع هذه الأيام مع ما بعدها أكثر من خمسة عشر يوماً في الشهر الواحد، فإن ما زاد يكون دم فساد لأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً، وفي هذه الحالة عليك الرجوع إلى التمييز، فإن ميزت دم الحيض من غيره، فإنك تعملين بالتمييز وتكونين حائضاً أيام نزول دم الحيض، ومستحاضة أيام نزول الدم الآخر، وطاهراً فيما سوى ذلك، والمستحاضة كالطاهرة من حيث لزوم الصلاة والصوم وجواز الوطء، وإنما تختلف من حيث الطهارة فإنه يلزمها الوضوء لكل صلاة عند دخول وقتها وأداؤها دون تأخير.
فإن لم تميزي دم الحيض من غيره فإنك ترجعين إلى عادتك الأولى وهي سبعة أيام، قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: وإن كانت معتادة غير مميزة، وهي التي كانت تحيض من كل شهر أياماً ثم عبر الدم عادتها وعبر الخمسة عشر ردت إلى عادتها، فتغتسل بعد الخمسة عشر وتقضي صلاة ما زاد على عادتها ...
وأما إذا كانت القطرات مع الإفرازات لا تستمر يوماً وليلة، فهي دم فساد وليست دم حيض، وتلزمك في هذه الأيام الصلاة والصوم، كما سبق بيانه عن المستحاضة، وتكون عادتك أربعة عشر يوماً فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(11/3713)
إذا طهرت قبل الغروب، فماذا تصلي؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طهرت المرأة من العذر الشرعي قبل صلاة المغرب، فهل تصلي العصر فقط أم تجمع معه الظهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس وقد بقي قبل غروب الشمس ما يسع بعد طهارتها صلاة الظهر وركعة من العصر، فقد وجبتا عليها فتصلي أولا الظهر ثم العصر.
أما إذا لم يبق من الوقت إلا ما يسع أربع ركعات إن كانت مقيمة أو ركعتين إن كانت مسافرة، فإن الظهر يسقط، وعلى المرأة أن تصلي العصر فقط، لأن الوقت إذا ضاق اختصت به الصلاة الأخيرة من مشتركتي الوقت.
هذا مذهب السادة المالكية وعليه أكثر أهل العلم، قال خليل المالكي في مختصره ممزوجاً بكلام شراحه: وتدرك الصلاتان المشتركان، وهما الظهران والعشاءان، في الوقت الضروري بفضل ركعة عن الصلاة الأولى.
أما إذا لم تطهر إلا بعد الغروب، أو في وقت لا يتسع للإتيان بركعة، فإنها تسقط عنها العصر أيضاً، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1074.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(11/3714)
هل ينعقد يمين الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المرأة إذا حلفت يمينا وهي حائض أو نفساء تكفر عن يمينها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تحلف بالله تعالى وهي حائض أو نفساء، وعليها الكفارة إذا حنثت في يمينها، لأن المرأة لا تمنع من ذكر اسم الله تعالى وهي حائض أو نفساء، وهذا مما لا نزاع فيه، وإنما تمنع من قراءة القرآن عند أكثر أهل العلم رحمهم الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(11/3715)
ليس للحائض أن تمكث في المسجد الحرام أو غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تدخل الحرم دون المكث فيه (مجرد مرور لها) وهي حائض؟ وهل التوسعة تعتبر من الحرم؟ وهل يجوز المرور والمكث فيها (كالمسعى) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد مروراً عند الحاجة بدون المكث فيه، والدليل على ذلك ما رواه النسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.
وسواءً أكان المسجد الحرام أو غيره، وأما المكث فيه فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وغيره عن عائشة.
وأما التوسعة فإنها تأخذ حكم المسجد، فلا يجوز المكث فيها والمرور لحائض لغير حاجة، وللفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم:
5743، والفتوى رقم: 27063، والفتوى رقم 2245 على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(11/3716)
تقرأ الحائض القرآن بدون مس المصحف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم هل تجوز قراءة القرآن على الغيب وأنا لست طاهرة علما بأني التزمت بقراءة عدة آيات من القرآن يوميا مثل قراءة سورة الليل أربعين مرة كل ليلة لكني تركت قراءتها أثناء الدورة الشهرية، هل لي أن أكمل قراءتها أثناء الدورة على الغيب؟ ولكم مني جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه أكثر العلماء أن الحائض لا تقرأ القرآن قياسًا على الجنب، ولكن المرجح أن لها أن تقرأه دون مس المصحف، وهو مذهب مالك وقول عن الشافعي، ورواية عن أحمد. وانظر ذلك في الفتوى رقم: 12845.
وعليه يجوز لك أن تقرئي القرآن أثناء الدورة إذا لم يترتب على قراءته مس المصحف.
ثم اعلمي أن التزام عدد محدد من سورة الليل أو غيرها، يقرأ كل ليلة، ليس من السنة، ولا ينبغي فعله. روت عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه.
فالصواب أن لا تلتزمي بعدد ثابت، والخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1424(11/3717)
ما يترتب على استمرار نزول الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من نزول الدم من بعد الولادة منذ حوالي 10 أشهر دم متقطع هل أستطيع صوم ما فات علي مع نزوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أكثر النفاس أربعون يومًا على الراجح من أقوال العلماء، وعليه فإذا استمر الدم بعد الأربعين فهو اسحاضة لا يمنع الصوم ولا الصلاة، إلا أن يوافق عادة المرأة فيكون حيضًا.
وما ذكرتِ من استمرار نزول الدم متقطعًا حوالي 10 أشهر يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون هذا الدم مطبقًا عليك أكثر الشهر، بحيث لا ترين أيام طهر مطلقًا، وعلامة الطهر حصول النقاء التام، أو رؤية القَصَّة البيضاء، فإن كان الأمر كذلك فأنت مستحاضة، ويلزمك أن تجلسي قدر عادتك المنضبطة من قبل، وما زاد عليها فهو استحاضة، فتغتسلين بعد انتهاء قدر العادة، ثم تصلين وتصومين وتفعلين ما تفعله الطاهرات.
فإن لم تكن لك عادة سابقة منضبطة، عملت بالتمييز، فما كان من الدم أسود منتنًا يخرج مع الألم فهو دم حيض، وما كان غير ذلك فهو دم استحاضة. فإن لم تميزي بين الدمين، جلست غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة أيام من أول الشهر العربي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بن جحش حيث استحيضت: فَتَحَيّضِي ستة أَيّامٍ أوْ سبعة أيام في عِلْمِ الله، ثمّ اغْتَسلِي. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
والأولى أن تعتبري ذلك بحال قريباتك، فإن كان الحيض الغالب منهن سبعة أيام -مثلاً- جلست سبعة أيام ثم اغتسلت وصليت، هذا إذا كنت لا ترين أيام طهر خلال الشهر.
الاحتمال الثاني: أن يكون الدم ينزل عيك أيامًا، وينقطع أيامًا ترين فيها إحدى علامتي الطهر، كأن يأتيك الدم خمسة أيام، ثم تطهرين يومين ثم يعاودك الدم تسعة أيام كذلك، فإن كان مجموع أيام الدم وأيام الطهر معًا يتجاوز خمسة عشر يومًا، كما في المثال السابق، فأنت مستحاضة وتعملي بما ذكرنا في الحالة الأولى. وإن كان المجموع أقل من خمسة عشر يومًا، فالدم حيض والنقاء طهر، تغتسلين له وتصومين وتصلين.
وانظري الفتاوى التالية: 7433، 13644، 23469.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1424(11/3718)
يمكن للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب
[السُّؤَالُ]
ـ[مدى صحة الحديث: "لا تقرأ الحائض شيئاً من القرآن" وبناء عليه هل يجوز للحائض ترديد القرآن مع شريط الكاسيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال العلماء أن الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، وذلك لما رواه الشيخان والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجّ. غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتّىَ تَغْتَسِلِي، ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن.
وأما الحديث الذي سألت عنه، فقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود بأسانيد كلها ضعيفة أو منكرة، فلا يعوَّل عليه في هذا الموضوع.
والخلاصة أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، ولكنها لا تمس المصحف، لما صرحت به الآية الكريمة: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79] . بل تقرؤه حفظًا أو ترديدًا مع الشريط ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(11/3719)
لا حرج على المرأة في التزين لزوجها أثناء حيضها
[السُّؤَالُ]
ـ[أثرت الشهوة لدي فأتيت زوجتي من الدبر، وكانت عندها الدورة , وكانت دائمًا تتزين لي حتى وهي عليها الدورة الشهرية، وقد اكتملت سنة زواج وللأسف هذه المرة الثالثة، فما الحكم الشرعي؟ هل تطلق الزوجة؟ وما حكم تزين المرأة لزوجها أثناء الدورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وطء المرأة في دبرها من المحرمات الظاهرة التي توعد صاحبها باللعن، ولكن ذلك لا يوجب طلاقًا ولا فسخًا، إلا إذا اتخذه الزوج عادة وطاوعته الزوجة، فإنه يفرق بينهما، كما سبق بيانه في الفتويين التاليتين: 20430، 10455.
ولا حرج على المرأة في التزين لزوجها أثناء حيضها، وللزوج أن يستمتع بها بما شاء، إذا اتقى الحيضة والدبر. وانظر الفتويين التاليتين: 12639، 12662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1424(11/3720)
مس القرآن بوجود حائل ليس مسا حقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحائض مس المصحف؟ وإن كانت الإجابة يجوز بوجود حاجز كالقفازين فهنا استفساري أليست نجاسة الحائض نجاسة معنوية وليست مادية؟ فإذاً ما فائدة الحاجز عند مس المصحف؟ أرجو توضيح الإجابة مع الأدلة، فالموضوع يحيرني، فنحن كثيرا ما نضطر لمس المصحف أثناء فترة الحيض لترتيب المنزل، أو حين إعادة المصحف إلى مكانه بعد أن استخدمه أحد الأهل، فماذا بوسعنا أن نفعل حين يطلب أحد الإخوة من الأهل جلب أو رد المصحف إلى مكانه ونحن نستحي أن نخبرهم بأننا في فترة حيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للحائض مس المصحف أو حمله، ولو بحائل أو علاقة أو وسادة، إلا إذا كان في متاع وحمل ضمنه. هذا مذهب الجمهور. وذهب الحنابلة إلى جواز حمله بعلاقة أو مسه بحاجز أو حائل للحائض إن احتاجت إلى ذلك، وقولهم هو الأقرب إلى الصواب. ولم نقف على من علل النهي بأن الحائض نجسة نجاسة حسية أو معنوية، وإنما احتج من قال بجواز الحمل أو المس بالحاجز بأن النهي إنما جاء عن المس، والحمل أو المس مع وجود الحاجز لا يعتبران مسًّا حقيقيًّا.
وما ذكرته السائلة الكريمة عماذا تفعل عندما يطلب منها أن تضع المصحف في مكان وهي حائض؟ فبإمكانها أن تقول إنها على غير طهارة أو لا يحق لها أن تمس المصحف أو ما أشبه ذلك، فإنه لا حياء في الدين، وهذا شيء كتبه الله تعالى على بنات حواء، ومسلم به عند الجميع.
وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء عن هذا الموضوع في الفتوى رقم: 12845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1424(11/3721)
الحائض.. وحفظ القرآن ومسه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز حفظ القرآن ومسك المصحف بحائل أثناء الدورة الشهرية؟ وجزاكم الله خيرا.
مسلمة حائرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم قراءة الحائض القرآن في الفتويين التاليتين: 4687، 12845.
وراجع في مسألة مس المصحف بحائل الفتوى رقم: 34720.
ولا مانع من قراءة القرآن من كتب التفسير أو المصاحف المسجلة في الأقراض. كما سبق في الفتويين التاليتين: 2224، 32410.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(11/3722)
لا حرج على الحائض في تقبيل الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[توديع الميت وتقبيله بعد وضوئه بالرغم من أن البنت كانت حائضا ولكن قبلت جدها بعد تغسيله لكي تودعه، هل أبطلت وضوءه وهل عليها إثم؟ مع العلم بأنها لا تعلم الحكم الشرعي في هذه الأمور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تقبيل الميت بعد موته مسألة ثابتة شرعًا، كما في الفتوى رقم: 8512.
ولا حرج على الحائض في ذلك؛ لأن بدنها طاهر، فقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعامل مع الزوجة الحائض فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم وغيره.
وأما الميت فلا يؤثر ذلك أيضًا على غسله؛ لأن التكاليف الشرعية قد سقطت عنه بموته، إضافة إلى أن التقبيل على وجه الشفقة والرحمة لا يبطل الوضوء كما هو مشهور عند أهل العلم كالمالكية وغيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(11/3723)
الحكمة من منع الحائض من الصلاة والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.
ما هو سبب منع المرأة الصلاة في وقت الحيض؟ لقد جادلني في ذلك الكثير من الناس، ولا أجد جوابا لهذا السؤال. ولا يمكن أن يكون الجواب هو عدم الطهارة، لأن الصيام ممنوع كذلك. أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة ممنوعة من الصلاة وقت الحيض بالنص والإجماع، وذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك منتفٍ بالحيض، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
وقال الله في الحيض ومنافاته للطهارة: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222] .
وأما الصوم فمن العلماء من قال إن منع الحائض منه أمر غير معقول المعنى، ومنهم من التمس وجه المنع، فقد نقل الشافعية عن إمام الحرمين قوله: وكون الصوم لا يصح منها: لا يدرك معناه؛ لأن الطهارة ليست مشروطة فيه.
قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب (2/382) : قوله: (لا يدرك معناه) والصحيح أنه أمر معقول المعنى، وذلك لأن الحيض يضعف البدن، والصوم يضعفه، واجتماع مضعفين يُضر ضررًا شديدًا، والشارع ناظر لحفظ الأبدان. اهـ
ومن تمام الفائدة نقول: إن الشرع أمر الحائض بقضاء الصوم دون الصلاة، وذلك لمشقة قضاء الصلاة لتكررها، ولتحصيل مصلحة الصوم وفائدته. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (2/46) : وأما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة: فمن تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين؛ فإن الحيض لما كان منافيًّا للعبادة لم يشرع فيه فعلها، وكان في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض، فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر؛ لتكررها كل يوم، بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر، وهو شهر واحد في العام، فلو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره، وفاتت عليها مصلحته، فوجب عليها أن تصوم شهرًا في طهرها؛ لتحصل مصلحة الصوم التي هي من تمام رحمة الله بعبده، وإحسانه إليه بشرعه وبالله التوفيق. اهـ
ولا يخفى أن العبد مطالب بالامتثال، سواء علم الحكمة أو جهلها، كما قال سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً [الأحزاب:36] .
ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت للسائلة: أحرورية أنت؟ ثم قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأحالت على الأمر الشرعي ولم تشر إلى الحكمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(11/3724)
حكم الدم النازل بعد تمام العادة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي عادتها 7 أيام دائماً تناول حبوب منع الحمل ثم أتت لها الدورة 7 أيام وانقطع الدم فاغتسلت ثم جامعتها وبعد ذلك نزل معها دم، ما الحكم في الجماع؟ وهل الدم حيض؟ أفيدونا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في جماع زوجتك بعد ما انقطع عنها الدم واغتسلت. ثم إن الدم الذي نزل منها بعد أن أكملت عادتها، لا يعتبر حيضًا، بل هو دم علة وفساد. روى مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها: أن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم. فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي.
إلا إذا كان هذا الدم الثاني نزل بعد خمسة عشر يومًا من الطهر، فإنه حينئذ يكون حيضًا جديدًا. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 15493، والفتوى رقم: 10227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(11/3725)
عمرة المرأة الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تؤدي المرأة الحائض عمرتها سواء حاضت قبل الإحرام أو بعده؟ علماً بأنها مرتبطة بجماعة لا يستطيعون انتظارها حتى تطهر كما أنها لا تستطيع العودة مرة أخرى إلى مكة فهي من خارج سكان المملكة العربية السعودية وظروفها لا تسمح بعودتها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حاضت المرأة قبل الإحرام، وجب عليها أن تُحرم إذا مرت على الميقات مادامت قد نوت أداء أحد النسكين، لأن مجاوزة الميقات بدون إحرام لمريد الحج أو العمرة لا تجوز، فإذا أتت مكة وهي تريد العمرة - كما في السؤال - اجتنبت دخول المسجد الحرام وتربصت بنفسها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وأدت عمرتها كاملة، أما إذا لم تطهر حتى حان سفر رفقتها ومحارمها، فالواجب عليها الانتظار مع أحد محارمها أو بعض رفقتها الصالحة، فإن تعذر ذلك اغتسلت وهي حائض واستثفرت (تحفظت) وأدت عمرتها، ولا شيء عليها عند بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله، إلا أن الأحوط لها أن تُهدي شاة عملاً بالأحوط، وخروجًا عن الخلاف، وهذا مذهب الحنفية.
ولمعرفة هذا الأمر تراجع الفتوى رقم: 10336، والفتوى رقم: 7072.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(11/3726)
كيف تتطهر المسافرة برا إذا طهرت من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تأخير الاغتسال من الحيض أثناء السفر حتى أصل إلى بلدي؟ فأنا أسافر برا، وما علي فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطهارة بالماء لأداء الصلاة واجبة وشرط في صحتها ما لم يكن عذر شرعي، كفقدان الماء ونحوه، فحينئذ تقوم الطهارة الترابية مقام الطهارة المائية، لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [المائدة:6] .
وتأخير الاغتسال في السفر إذا أدى إلى إخراج الصلاة عن وقتها، فهو من أكبر الكبائر، ولمعرفة حكم تأخير الصلاة أو تركها، وكذلك وجوب الاغتسال من الحيض. راجعي الفتوى رقم: 22277 والفتاوى المحال عليها فيها.
وعليه فلا يجوز لك تأخير الاغتسال حتى ترجعي لبلدك من أجل أنك مسافرة بالبر، إلا إذا لم تجدي ماء كافيًّا للغسل، أو وجد الماء ولكنكم كنتم بحاجة له لشرابكم، وهذا ما لا يحدث غالبًا في هذا الزمان، والحمد لله لتوفر الماء والحمامات على الطرق البرية المعبدة وقرب المحطات والاستراحات من بعضها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(11/3727)
أدلة جواز ذكر الله للحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تذكر الله دون أن تلمس الكتاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للحائض ذكر الله، ولا نعلم في ذلك خلافاً، ومن أوضح ما يدل على جوازه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة بالحج في حجة الوداع: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري رواه البخاري ومسلم.
ومن المعلوم أن الحاج يقوم بكثير من الأذكار مثل التلبية، ومثل الذكر والدعاء في عرفة، والذكر في أيام منى، والدعاء بعد الرمي من الجمار، والذكر والدعاء في المشعر الحرام، قال الله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ... إلى قوله تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة الآيتان: 198-203] .
ثم أنه يجوز للحائض أن تلمس الكتب كلها إلا المصحف، كما سبق في الفتوى رقم: 259.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(11/3728)
أدلة جواز إحرام الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لامرأة قد وضعت اللولب بسبب مشاكل صحية حادة ستتعرض لها لوهي أصبحت حاملا، هل يجوز لتلك المرأة أن تعتمر، علما بأن هذا اللولب يتسبب أحيانا في نزول قطرات من الدم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإحرام بالعمرة أو الحج جائز للمرأة أثناء تلبسها بالحيض، فأحرى التي تترقبه فقط، وأحرى التي تترقب خروج دم ربما يكون دم استحاضة.
ويدل لجواز إحرام الحائض بالعمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر أن تغتسل وتستثفر وتحرم، كما في حديث مسلم عن جابر قال: خرجنا حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
وإذا أحرمت المرأة في أيام طهرها ثم طرأ عليها الحيض فلا حرج عليها في ذلك، ولا أثر للحيض على إحرامها، وإنما تمنع من الطواف بالبيت حتى تطهر، لما في حديث عائشة قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري.
ويجب أن تحاول التأكد من كون الدم الخارج حيضا، فتترك الطواف والصلاة، أو استحاضة، فلا يحرم عليها شيء من ذلك.
ويتم ذلك بتمييز لونه ورائحته أو خروجه في أيام عادتها.
ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يُعْرِف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. رواه النسائي وقال فيه الألباني حسن صحيح، وقد فسر قوله يُعرِفُ بما له عَرْفٌ أي رائحة.
وقوله لأم حبيبة لما سألته عن الدم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:
4219، 17660، 27621.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(11/3729)
حكم مس الحائض للقرآن الكريم وحمله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحائض حمل القرآن؟ وهل يجوز لها أن تقرأه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للحائض حمل المصحف إذا كان يترتب عليه مسها إياه. قال ابن قدامة في المغني: ويمنع الحيض عشرة أشياء. وعد منها: مس المصحف.
وصرح ابن جزي في القوانين وابن قدامة في المغني بأنه مذهب الأئمة الأربعة. ويدل له في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لـ عمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر. أخرجه مالك والحاكم والدارقطني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الإرواء.
واختلف أهل العلم في حمله بعلاقة، فأجازه الحنابلة، وعزاه ابن قدامة في المغني لبعض السلف، واحتج له بأن النهي إنما يتناول المس والحمل ليس بمس، ومنعه مالك والشافعي إلا إذا حمل في متاع.
قال مالك في الموطأ: ولا يحمل أحد المصحف لا بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر. وقال في المدونة: ولا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس على وضوء لا على وسادة ولا بعلاقة، ولا بأس أن يحمل المصحف في التابوت ونحوه من هو على غير وضوء. وقال النووي في المجموع: يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء إن حمله بعلاقته أو في كمه أو على رأسه، وأما إذا حمل المصحف في متاع فوجهان أصحهما الجواز.
وراجع في جواز قراءة الحائض القرآن الفتوى رقم:
12845، والفتوى رقم: 4687.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1424(11/3730)
تعليق الشيخ الألباني على حديث"أقل الحيض ثلاث.."
[السُّؤَالُ]
ـ[بسن الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد كلام المحدث الشيخ ناصر -رحمه الله - في الضعيفة تحت الحديث أقل الحيض ثلاث.. وهو برقم 1414 وقد سئل شيخ الإسلام إلى أن قال هذا أعدل وأوجز ... أي ما ورد تحت هذا الحديث
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أورد الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة حديث أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر. وقال منكر رواه الطبراني في الأوسط.. ونقل طرق الحديث وبين ضعفها، وأنه لا يقوي بعضها بعضا لشدة ضعفها لأن مدارها على الكذابين والمتروكين والمجهولين، وأورد جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث حيث قال عنه: باطل، بل هو كذب موضوع باتفاق علماء الحديث. وأورد تقرير الشوكاني للمسألة واعتمده، فقال: وقال الشوكاني في السيل الجرار 1142: لم يأت في تقدير أقل الحيض وأكثره ما يصلح للتمسك به، بل جميع الوارد في ذلك إما موضوع، أو ضعيف بمرة قلت -أي الألباني-: وهذا أعدل وأوجز ما يقال كخلاصة بهذا التحقيق الممتع الذي وفقني الله إليه راجيا المثوبة منه.
وقال: فائدة: لقد اختلف العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره والأصح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 19237 أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر الدم بها دائما، فهذا قد علم أنه ليس بحيض، لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرا وتارة تكون حائضا، ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام، وراجع تمامه فيه إن شئت، وهذا الذي رجحه ابن تيمية مذهب ابن حزم في المحلى، وقد أطال النفس كعادته في الاستدلال له والرد على مخالفه، فراجعه في المجلد الثاني منه ص 200-203 اهـ كلامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(11/3731)
والمتعلمة والمعلمة الحائض.. وقراءة القرآن ومسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرسة في مدارس القرآن للبنات، بعض الطالبات يشتكين من الحيض ولا يحفظن القرآن وأكبرهن 14 سنة ويأتي الحيض مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، إذن أنا كمدرسة ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء على أن الحائض لا تجوز لها قراءة القرآن ولا مسه، بينما ذهب مالك وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد إلى جواز قراءة القرآن لها بدون مس، جاء في المنتقى شرح الموطأ: ودم الحيض يمنع عشرة أشياء وذكر منها مس المصحف. انتهى.
وعلى هذا القول بجواز قراءة الحائض للقرآن دون مسه يمكن لهؤلاء الطالبات أن يقرأن القرآن ويراجعنه بلا مس للمصحف، خلال فترة الحيض، وإذا احتجن إلى مسه جاز لهن مسه.
جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، في ما يمنعه الحيض قال: ومس المصحف: أي ما لم تكن معلمة أو متعلمة وإلا جاز مسُها له. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1424(11/3732)
الحائض تقرأ القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟
2- وهل يجوز للحائض أن تتلو القرآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة الفجر هي صلاة الصبح، وسميت بالصبح لأنها تصلى عند الإصباح وسميت بالفجر لأنها تصلى وقت الفجر، فالاسمان إذن لمسمى واحد وصلاة الفجر هي إحدى الصلوات الخمس المفروضة، وهي ركعتان جهريتان ووقتهما يبدأ من طلوع الفجر ويخرج بطلوع الشمس.
ومع هذا فإن كثيراً من الفقهاء يعبرون عن الركعتين اللتين تؤديان قبل صلاة الفجر -وهما سنة مؤكدة- يعبرون عنهما بصلاة الفجر وعن صلاة الفريضة بصلاة الصبح.
وأما جواب السؤال الثاني: فالذي عليه جمهور العلماء أن الحائض لا تجوز لها قراءة القرآن، بينما ذهب مالك وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد إلى جواز ذلك وهو الصحيح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن وهو لم ينهها إلا عن الطواف بالبيت، لأنه صلاة وهي ليست من أهلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(11/3733)
إذا ارتفع الحيض بالدواء فالمرأة طاهر
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أتزوج إن شاء الله بعد حوالي شهر.. وسوف يكون يوم الزفاف هو أول أيام الدورة الشهرية عند زوجتي.. هل يجوز تقريب موعد الدورة عن طريق أخذ حبوب منع الحمل عشرة أيام ثم التوقف.. حيث إنه ستأتي الدورة بعده بيومين.. وهكذا بإمكاننا أن نجعل الدورة تنتهي قبل العرس بخمسة أيام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الكثير من العلماء إلى أنه لا بأس باستخدام دواءٍ لتأخير موعد الحيض أو لجلب الحيض وتقديمه عن موعده إذا احتاجت المرأة لذلك، وذلك لأن الأصل الإباحة ولا يوجد دليل على الحرمة.
وقد روى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها فلم يَرَ به بأساً ونعت-أي وصف- لهن ماء الأراك، قال محب الدين الطبري: وإذا اعتد بارتفاعه في هذه الصورة اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر الصور.
إلا أنه إنما يجوز للمرأة استخدام هذا الدواء إذا كان لا يسبب لها ضرراً وأما إن سبب لها ضرراً فيحرم استخدامه.
واشترط بعض العلماء أن يأذن لها زوجها في استخدام هذا الدواء وهو رأي القاضي من الحنابلة ولا دليل عليه.
وكذلك لا يجوز لها استخدام هذا الدواء الذي يقدم الحيض عن موعده لتفطر في رمضان، هذا ما ذهب إليه علماء الحنابلة.
وذهب الإمام مالك إلى كراهة استخدام دواءٍ لقطع الحيض مخافة أن تدخل على نفسها ضرراً، فإذن على أساس مذهب مالك أنه لا بأس به إن أمنت الضرر وهو مذهب الحنابلة، فإذا استخدمت المرأة دواءً ونزل الحيض قبل وقته كحالتكم هذه، فإن مذهب الحنابلة أنه حيض فلا تجوز لها الصلاة ولا الصوم ولا يجوز لزوجها أن يطأها ويجب عليها قضاء الصوم.
وهو الراجح لأنا قد علمنا أنها استخدمت دواءً لتقديم الحيض وإنزاله قبل وقته، فالنازل دم حيض، وذهب المالكية إلى أن هذا النازل قبل وقته بسبب الدواء غير حيض، وأنها طاهر وتصلي وتصوم لاحتمال كونه غير حيض، وتقضي الصوم دون الصلاة احتياطاً لاحتمال أنه حيض، وعلى كل حال إذا استعملت المرأة دواء لرفع الحيض فارتفع فإنها تعتبر طاهراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(11/3734)
إذا حاضت المرأة قبل خروج الوقت بزمن يسير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الله العزيز الكريم أن تفيدوني أفادكم الله، وسؤالي هو: نزلت علي الدورة الشهرية الساعة العاشرة ليلا، وكنت أخرت صلاة العشاء حتى هذا الوقت ولكن حين أردت الوضوء للصلاة وجدتها، ولم أستطع الصلاة، وسؤالي هل أصلي صلاة العشاء بعد ما أطهر في أي وقت كان، أم أجمعها مع صلاة العشاء بعد الطهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس عليك قضاء صلاة العشاء هذه ما دام الحيض جاءك وقد بقي من الوقت شيء، ولو قدر ما يسع ركعة واحدة، روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه، وانظري الفتوى رقم:
8503.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(11/3735)
الذريعة إلى الحرام حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[1- زوجتي ترتدي ملابس تظهر جسمها أثناء الدورة الشهرية وأكون صائما أقول لها هذا خطأ ولا تقتنع فما رأيكم؟ 2- وأيضا ترتدي ملابس خارجيه أثناء الدورة ثم ترتديها بعد زوال الدورة دون غسل الملابس؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان لبس المرأة أثناء حيضها ملابس معينة يفتن زوجها مما قد يؤدي به إلى وطئها والوقوع في الحرام، فإن ذلك لا يجوز لها لأن الذريعة إلى الحرام حرام، لكن ننبه الأخ السائل إلى أن له أن يستمتع بزوجته الحائض كيفما شاء؛ إلا إنه لا يطؤها. وإذا كان الزوج صائماً صياماً واجباً لكونه قضاء أو نذراً أو نحو ذلك، فإن الحكم هو ما سبق، أما إذا كان تطوعاً فينبغي للمرأة أن تكون عوناً لزوجها على إتمام صيامه والبعد عما قد يؤدي به إلى الفطر، خصوصاً إذا كان الزوج هو الذي يأمر بهذا. وللمرأة أن تلبس الملابس التي كانت عليها أثناء الحيض في أي وقت شاءت؛ بل لها أن تصلي فيها لكن بشرط ألا يكون قد أصابها شيء من دم الحيض، فإن أصابها فلتغسلها ثم تصلي فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(11/3736)
طروء الحيض لا يمنع انعقاد الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجتي نوت العمرة من الشرقية وهي ذاهبة لزيارة أهلها في مدينة جدة بالطائرة وأثناء سفرها بالطائرة جاءتها الدورة، ولم تستطع أداء العمرة وهي ناوية للعمرة بعد طهارتها، هل يلزم عليها الإحرام من الميقات أم تحرم من مدينة جدة حيث يقيم أهلها؟
هذا والسلام عليكم، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحيض لا يمنع انعقاد الإحرام بالعمرة، فكان الواجب على زوجتك الإحرام بالعمرة من الميقات الذي مرت به، وبما أنها لم تفعل فقد أساءت بذلك لتركها الواجب، وتلزمها العودة إلى الميقات والإحرام منه، فإن لم تفعل لزمها دم، وأما جدة فليست بميقات، بل يحرم منها من أنشأ عمرته منها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10336، والفتوى رقم: 14022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(11/3737)
الدم الخارج أثناء الحمل لا يعتبر حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[حامل في الشهر الأول ثم حدث لي إسقاط، ولم أعمل عملية تنظيف، وبعد أربعة أشهر أتتني الدورة الشهرية واستمرت 10 أيام ثم بدأت تأتيني إذا قمت بمجهود بعد ذلك اكتشفت أن العلقة لم تسقط فأخذت علاج شعبياً فسقطت، ما حكم انقطاعي عن الصلاة خلال الأشهر الماضية، وعددها أربع دورات كل دورة 10 أيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الإجابة عن سؤالك نريد أولاً أن ننبهك إلى أن إسقاط الجنين من المحرمات الشنيعة، ولا يجوز إلا في حالة ما إذا كان إبقاء الحمل يشكل ضرراً محققاً على حياة أمه أو مات الجنين في بطن أمه، وانظري الفتوى رقم: 2016.
وأما عن انقطاعك عن الصلاة المدة المذكورة، فالظاهر فيه -والله أعلم- أن عليك قضاء الصلوات في تلك المدة، لأنه تبين أنك كنت حاملاً، والحامل لا تحيض عند كثير من العلماء، وما يأتيها من الدم إنما هو دم علة وفساد، قال ابن قدامة: الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة.... فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته، ولذلك لا تحيض الحامل....، وانظري المغني 1/188.
وقال صاحب المحلى بالآثار: وقد اتفق المخالفون لنا على أن ظهور الحيض استبراء وبراءة من الحمل، فلو جاز أن تحيض الحامل لما كان الحيض براءة من الحمل، وهذا بين جداً والحمد لله. 1/242.
بقي أن ننبه إلى إن المالكية والشافعية يقولون بأن الحامل تحيض، لكن هذا المذهب ضعيف لما تقدم، وعلى افتراض صحته فإن الأخذ بالاحتياط في أمور الدين أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(11/3738)
حكم دخول الحائض المسجد لسماع الدروس الدينية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يمكن للمرأة الحائض أن تستمع للدروس الدينية فى المسجد؟
2-هل يسمح قرآة القرآن جهرا للنساء في المسجد حتى ولو كانت فيما بينهن؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للحائض دخول المسجد، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2245
أما بخصوص قراءة النساء للقرآن جهراً فيما بينهن في المسجد أو غيره فلا حرج فيها، وذلك لأن صوت المرأة ليس بعورة، وانظر الفتوى رقم:
1524
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(11/3739)
لا يشترط لدخول المقبرة الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى أن تجيبوني عن الأسئلة الآتية..: هل يجوز شرعا للحائض أن تدخل المقبرة؟ وهل الحديث الذي مفاده أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار أمام المصلي يفسد عليه صلاته، هل هو حديث صحيح أم ضعيف؟ وهل الوضوء من ماء سبق لامرأة أن وضعت فيه يدها صحيح أم لا؟ هل الرهان بين الأصدقاء على أمر ما مقابل المال حرام؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما زيارة القبور للنساء فجائزة بالضوابط المبينة في الفتوى رقم: 3592 فراجعها، ولا يشترط لدخول المقبرة الطهارة.
أما الحديث الذي في هـ أن المرأة والكلب الأسود تقطع صلاة من مرت بين يديه، وكذلك الحمار والكلب الأسود، فحد يث صحيح أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه جماعة من الحفاظ، ويكفي كونه في صحيح مسلم وهذا لفظه فيه: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رس ول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يدي هـ مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت (القائلعبد الله بن الصامت) يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان.
هذا، وقد تأول جمهو ر الفقهاء هذا الحديث بنقص الأجر بسبب ما يحدث للمصلي من الانشغال بهذه الأشياء، ول كن لا يبطلها مرورهم وليس عليه إعادة الصلاة بسبب مرورهم، ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: 12211
أما استعمال الماء الذي وضعت فيه المرأة يدها في طهارة شرعية، فمجرد وضع يدها فيه لا ي خرجه من كونه طهورا يجوز استعماله ما لم تكن في يدها نجاسة تغيره، أما إن استعملته في طهارة كغسل وقد خلت بهذا الم اء
فال ذي عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز التطهر به ومنعمنه الحنابلة لآثار ضعيفة وكره هـ الحنفية مراعاة للخلاف.
أما المراهنة مقابل المال ففيها تفصيل تجده في الفتوى رقم: 26712
فان ظروا أي صورة توافق ما تفعلونه وبذلك تعلمون حكمها وإلا فأرسلوا تفصيل طريقتكم ;في المراهنة حتى نحكم عليها عنتصور واضح.
وال له أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1424(11/3740)
الصفرة المتصلة بالحيض تأخذ حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
تناولت بعض الهرمونات التي أثرت على الحيض، فقبل نزول الدم أكرمكم الله ألاحظ صفرة ثم تشتد مع الأيام إلى السواد ثم يسقط الدم، وتستمر هذه الحالة من 4 إلى 10 أيام، ثم يأتي الحيض وأنا في حيرة من أمري فإذا صليت أخاف أن تكون صلاتي عن غير طهارة، وإذا لم أصلِّ أخاف أن تفوتني الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصفرة وكذلك الكدرة إن كانتا في زمن الحيض فهما حيض على الراجح من أقوال العلماء، وأما إن كانتا بعد الطهر فلا تعدان شيئاً، وعلى هذا فإن كانت تلك الصفرة التي تلاحظينها تأتي قبل الحيض مباشرة بحيث ينزل دم بعدها متصلاً بها، وكانت مصحوبة بأوجاع الحيض التي تعرفها النساء عادة، فهاتان العلامتان إذا وجدتا دل ذلك على أن تلك الصفرة حيض، وبالتالي يلزمك أن تمتنعي مما تمتنع منه الحائض حتى تطهري، أما إذا لم يكن الأمر كما قدمنا فإن تلك الصفرة لا تعد شيئاً، وقد قدمنا لك أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعدان شيئاً، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 5800، والفتوى رقم: 6625.
وننبهك إلى أن تناولك للهرمونات المذكورة لا ينبغي ما دام يؤثر على وضع الدورة عندك ويجعلك في حيرة من أمرك؛ ما لم تكوني تستعملينها للعلاج من مرض كالعقم أو غيره، فلا حرج عليك حينئذ إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424(11/3741)
هل قطرة الدم الواحدة تعد حيضا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[في يوم الخميس الماضي وعندما بدأت الاستعداد لصلاة العشاء فوجئت بقطرة من دم الحيض فأمسكت عن الصلاة ونمت على ذلك، وعندما أصبحت لم أجدها وانتظرت إلى حين صلاة الظهر، ولما لم أجدها مرة أخرى قمت فصليت الظهر.. والعصر ... والمغرب.. والعشاء (يوم الجمعة) وصلاة الصبح لليوم السبت، وإلي الآن لم يظهر أي شيء مع العلم بأن هذه أيامها فلا أدري هل هذه استحاضة أم ماذا ... مع العلم بأنني لم اغتسل بل استحممت حمامي العادي وصليت؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا رأت المرأة قطرة أو نقطة أو نحو ذلك من الدم ثم أعقب ذلك انقطاع الدم هل تعتبر هذه القطرة حيضا أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أنها لا تعتبر حيضا، لأنها أقل من أقل الحيض عندهم، على اختلاف بينهم في تحديد أقل الحيض، فمذهب الحنفية أنه ثلاثة أيام بلياليها، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يوم وليلة، وقد صرح الجمهور بأنه متى نقص الدم عن أقل الحيض فهو دم استحاضة، لا حيض.
وذهب المالكية: إلى أن هذه القطرة ونحوها من الدم تعد حيضا لأنها تدخل عندهم في أقل الحيض من جهة المقدار، مع اتفاقهم على أنه لا حد لأقل الحيض من جهة الزمان، وقد صرح عدد من المالكية بذلك.
قال صاحب الفواكه الدواني: الحيض لا حد لأقل زمنه، وأما باعتبار أكثره فحده خمسة عشر يوما لمن تمادى بها، وأما اعتبار الخارج، فله حد باعتبار أقله، وهو القطرة. الفواكه ج1/119.
وقال صاحب كفاف المبتدئ في موجبات الغسل:
وقطرة حيض وغيبة الكمر ... يقينا أو شكا بقبل أو دبر.
والشاهد من النظم قوله: وقطرة حيض، والراجح -والله أعلم- هو مذهب الجمهور لعدة أوجه:
الوجه الأول: أن الحيض لغة هو سيلان الشيء وجريانه، يقال: حاضت الأرنب إذا سال منها الدم، وحاضت الشجرة إذا سال منها الصمغ، ومعلوم أن وصف السيلان والجريان لا يتحقق لغة في هذه القطرة، فلا تكون حيضا، لما تقرر عند أهل العلم من أن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة تحمل على المعاني الشرعية لأنها المقصودة من خطاب الشارع، فإن لم يكن لها معانٍ شرعية كما هو الحال في لفظ الحيض حملت على معانيها اللغوية، لقول الله تعالى في وصف القرآن: بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء:195] ، ولقوله جل وعلا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُم [إبراهيم:4] ، فهذا يبين أن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ما لم ينقلها الشارع إلى معانٍ شرعية تبنى على معانيها اللغوية.
الوجه الثاني: ما رواه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: إذا رأت المرأة بعد ما تطهر من الحيض مثل غُسالة اللحم أو القطرة من الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك، فلتنضح بالماء ولتصلِّ ولا تغتسل، إلا أن ترى دما غليظا فإنما هي وكضة من الشيطان في الرحم.
فهذا الأثر عن علي رضي الله عنه يدل على أن ما تراه المرأة من قطرة دم ونحوها لا تعد حيضا حتى ترى دما غليظا.
الوجه الثالث: أن الاحتياط للعبادة يقضي بعدم اعتبار فترة الدم التي ينقطع بعدها الدم حيضا، لأن العبادة ثابتة في ذمة المكلفة بيقين، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين، وليس في قطرة الدم ونحوها دلالة على الحيض بيقين يتيقن الأخذ به، فأهل العلم مختلفون في ذلك، وأكثرهم لا يعتبرونها حيضا، ومعلوم أن أهل العلم من المالكية وغيرهم قد احتاطوا للعبادة في الحيض وغيره بما هو مشهور معلوم من مذاهبهم، مما يجعل الاحتياط -بعدم جعل قطرة الدم ونحوها حيضا- جاريا على أصولهم غير مخالف لها.
وإذا تقرر هذا، فاعلمي أن هذه القطرة من الدم ليست حيضا وإنما هي دم فساد، فلا تمنع الصلاة والصيام، ولا توجب الاغتسال، وإنما توجب تنظيف المحل والوضوء، وعليك أن تقضي صلاة العشاء والصبح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(11/3742)
لا يعتبر الغسل من الحيض إلا بعد انتهائه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد استحممت بالماء وأنا في اليوم السادس من الدورة الشهرية، وقبل الاستحمام كان معي لون أصفر وأحمر، لكن بعد الاستحمام مباشرة رأيت لونا أصفر فقط، وبعده مباشرة بدقائق وجدت الطهر فصليت لأنني قلت يمكن أن يصلح لأني اغتسلت الآن، فلا أعلم أصحيح ما فعلت أم خطأ أفتوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تراه المرأة أيام عادتها من الصفرة أو الكدرة (اللون البني) يعتبر من الحيض، ويجب عليها أن تكف عن الصلاة والصوم ووطء زوجها لها.... حتى تنتهي حيضتها: وعلامة ذلك: الجفوف التام أو رؤية القصة البيضاء.
وعلى ذلك فإن صلاة السائلة الكريمة باطلة...... وعليها إعادتها أبداً لأنها لم تطهر إلا بعد الغسل، ولم تغتسل بعد ذلك من الحيض، ومن المعلوم أن الطهارة الكاملة شرط في صحة الصلاة، فعليها أن تغتسل ثم تقضي كل الصلوات التي صلتها بغسلها الذي تبين أنه غير معتبر لكونه وقع في زمن الحيض، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17594.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424(11/3743)
تقرأ الحائض في المصحف سواء كان كاملا أو جزءا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحائض حمل جزء من المصحف مثل جزء عم أو جزء تبارك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح أن المرأة الحائض لها أن تقرأ في المصحف لحاجة كمراجعة إن خشيت النسيان، سواء كان المصحف كاملاً، أو كان جزءاً منه.
وإنما أبيح لها ذلك نظراًَ للضرورة، والأدلة على هذا مفصلة في الفتوى رقم: 12845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(11/3744)
إذا تجاوز الدم 15 يوما، فلا يعتبر حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
سأذهب بإذن الله لأداء العمرة ولكن الدورة الشهرية مازالت عندي وقد تعدت موعدها ومازال يوجد دم يسير جداً وتعدى خمسة عشر يوما والطبيب قال لي هذه ليس دورة، هل لي الطواف والصلاة؟ برجاء السرعة في الفتوى لأن السفر غداً إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تجاوز الدم خمسة عشر يوماً فإنه لا يعد من الحيض، وعليه فإنه لا بأس عليك بالقيام بالعمرة والصلاة والحالة هذا.
وننبه إلى أن الحيض بالنسبة للحج والعمرة إنما يمنع المرأة من الطواف فقط، ولها أن تفعل كل المناسك الأخرى غير الطواف، لكن السعي لا يكون إلا بعد طواف صحيح، وللتفاصيل راجعي الفتوى رقم: 10336، والفتوى رقم: 26053.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(11/3745)
النقطة والنقطتان لا تعد حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجتي لم تأتها الدورة الشهرية حوالي 3 أشهر وعملنا اختبار حمل ولم يوجد حمل ولكن منذ حوالي أسبوعين نزلت منها نقطة بنية اللون وعندها توقعنا الدورة الشهرية ولكنها لم تأت ولم تنزل أية نقاط أو أي شيء آخر بعدها وانتظرنا لمدة أربعة أيام وبعدها اغتسلت وجامعتها هل هذا الجماع حرام أم حلال؟ وهل علينا كفارة؟ وماذا نفعل الآن؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حد لأكثر الطهر إجماعاً، فقد تمكث المرأة طاهراً شهوراً، بل سنين.
ولذا، فعلى زوجتك أن تصلي وتصوم، ولك وطؤها فهي كسائر الطاهرات.
وأما نقطة الدم البنية التي نزلت منها، فإنها لا تعتبر حيضاً، لأن أقل ما نقل عن العلماء في أقل الحيض أنه دفقة، كما جاء في بلغة السالك في الفقه المالكي: وأقله في العبادة دفقة، ويقال دفعة لا تلوث المحل بلا دفق، فليس بحيض إذا لم يستدم، وقوله: (في العبادة) : أي فيجب عليها الغسل بالدفقة، ويبطل صومها وتقضي ذلك اليوم، وأما في العدة والاستبراء فلا يعد حيضاً إلا ما استمر يوماً أو بعض يوم له بال. بتصرف يسير.
وعليه، فالنقطة والنقطتان لا تعد حيضاً، والواجب على زوجتك قضاء ما تركته من الصلاة والصيام بسبب ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(11/3746)
حكم غسل الحائض شعرها وقصه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
هل يجوز للحائض أن تغسل شعرها أثناء فترة الحيض أو تقصه؟ وهل يجوز أيضا لها قراءة القرآن غيبا فقد قرأت فتوى تجيز وأخرى تحرم ذلك فما هو الصحيح؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن مس الحائض للمصحف، وقراءتها للقرآن، وذلك في الفتوى رقم: 12845.
ولا حرج على المرأة الحائض في أن تغسل شعرها أو تقص منه، فحكم الحائض في ذلك حكم غير الحائض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(11/3747)
لا شيء على الحائض إذا صلت ناسية
[السُّؤَالُ]
ـ[امراة حاضت ولكنها نسيت وصلت فماذا يجب عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها لو صلت؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله، قالت ذلك جواباً على امرأة سألتها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت. رواه البخاري.
ولو صلت الحائض متعمدة أثمت ولا شك، أما مع النسيان فلا إثم عليها لحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(11/3748)
حكم الكدرة المتصلة بالعادة وبعدها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سيدة أعاني من طول وقت الدورة الشهرية أي قبل وقتها تأتيني كدرة غامقة مستمرة لمدة يومين، وبعدها تأتيني أيضا كدرة تستمر يومين والمجموع كله أحد عشر يوما يومان قبل الدورة وسبعة أيام هي أيام الدورة الطبيعية وبعدها يومان، وقد سمعت من المشايخ من يقول في هذا آراء متناقضة جداً، منهم من يقول لي ما قبل يعتبر من الدورة وما بعد لا يعتبر منها، ومنهم من يقول ما قبل لا يعتبر من الدورة لكنكِ لا تطهرين حتى تزول الكدرة نهائيا أي بعد اليوم التاسع، وفي كلتا الحالتين يؤنبني ضميري لإحساسي بأني على غلط وأنه لم يتم توجيهي بشكل صحيح، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمسائل الحيض متشعبة وعويصة، ومن ثم اختلفت فيها أقوال العلماء وفتاواهم قديماً وحديثاً، وكلٌ يفتي بما يراه صواباً، وينبغي للسائلة أن تسأل عالماً موثوقاً بعلمه وورعه وتأخذ بقوله ولا تظل متنقلة بين العلماء لاستفتائهم في نفس المسألة لأن ذلك يحيرها ويحدث لها الاضطراب، ولو اكتفت بقول عالم واحد لسلمت من ذلك كله.
والذي نقوله للأخت السائلة هو أن الكدرة التي تراها قبل عادتها وبعدها متصلة بها باستمرار لمدة أربعة أيام تعتبر حيضاً ولها أحكام الحيض، فإذا ما جاوزت أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً، فإنها ترجع إلى التمييز، فإن ميزت دم الحيض من غيره عملت بالتمييز وإلا رجعت إلى عادتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(11/3749)
الكدرة المتصلة بالدم حيض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
منذ فترة طويلة لم تعد تنتظم لدي الدورة الشهرية كما كانت في السابق، وأحياناً تبقى لمدة خمسة أيام كما هي العادة وأحياناً تستمر لأكثر من سبعة أيام، وعادة يكون اليوم الأخير بدون دم ولكن ينزل ما يشبه الماء الوسخ أي بني قليلاً، فهل نزول هذا الشيء بعد الطهر يفسده ويستوجب طهراً من جديد، وما هي المدة المحددة للدورة الشهرية التي تكون استحاضة أي دم علة وفساد ويمكنني الصلاة والصيام بها؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعادة قد تزيد وقد تنقص، فما رأته المرأة من الدم متصلاً بعادتها فهو حيض، إلا أن يتجاوز خمسة عشر يوماً فهو استحاضة حكمها فيها حكم غيرها من الطاهرات، فتجب عليها الصلاة وصيام رمضان وسائر العبادات الواجبة على غير الحائض.
وما جاء من الصفرة أو الكدرة (المعبر عنها في السؤال بالماء الوسخ أو البني) قبل الطهر -أي الجفاف الكامل، والجفاف الكامل هو أن تخرج القطنة التي تحتشي بها المرأة بيضاء لا أثر للصفرة والكدرة عليها، ولا يضر أثر رطوبات الفرج- فهو حيض.
وما كان من هذه الصفرة والكدرة بعد الطهر فليس حيضاً، ولكنها تنقض الوضوء وتوجب تطهير المحل، وراجعي للأهمية الفتوى رقم 299 والفتوى رقم 2178
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(11/3750)
الفروق بين أحكام الحيض والمستحاضة واضحة
[السُّؤَالُ]
ـ[إن كنت في شك فيما إذا كنت حائضاً أو مستحاضة فأيهما أكبر إثما أن أصلي وقد أكون غير طاهرة أم أن أترك الصلاة وقد أكون طاهرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على المرأة المسلمة أن تتقي الله تعالى وتهتم بأمر دينها وتتعلم ما أشكل عليها، وخاصة الأمور التي تخصها كالحيض والاستحاضة، فإن لكليهما حكمه الخاص، وآثاره المترتبة عليه.
والمرأة بالنسبة للحيض لا تخلو من أن تكون مبتدأة أو معتادة، وستجدين تفاصيل حكم كل منهما في الفتوى رقم:
7433 فإذا استوعبت ما جاء فيها، فلن يكون عندك بعد ذلك شك في ما عندك هل هو حيض أم استحاضة؟ إن شاء لله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(11/3751)
أيام ليست من الحيض إنما من الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[دورتي الشهرية 7 أيام فقط وبعض الأحيان تستمر معي لليوم الثامن ولكن في اليوم الرابع والخامس تتوقف ولا ينزل الدم في اليوم السادس والثامن فهل علي قضاء الصلوات في هذين اليومين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الدم يتوقف في اليوم الرابع والخامس تماماً بأن تشاهدي الجفوف الكامل وهو أن تدخلي خرقة أو نحوها في الفرج فتخرجيها بيضاء ليس عليها أثر دم أو صفرة أو كدرة، أو تشاهدي القَصَّة البيضاء وهو ماء أبيض يخرج من الفرج في آخر الحيض، فهذان اليومان ليسا من أيام الحيض وإنما من أيام الطهر.
وعليه؛ فتغتسلي وحكمك حكم الطاهرات فيما يجب ويستحب من العبادة، ويجوز لزوجك أن يجامعك، فإذا رأيت الدم في اليوم السادس فأنت حائض تدعين الصلاة والصيام حتى تشاهدي ارتفاع الدم ما لم تتجاوز أيام الحيض والطهر خمسة عشر يوماً، وانظري تتميماً للفائدة فتوى رقم: 20095، والفتوى رقم: 13644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(11/3752)
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
اولاً أحب أن أشكركم على هذه الجهود الطيبه
وثانياً أريد أن أسأل سؤال وأرجو الإجابة عليه بأسرع وقت ممكن
أريد أن أسأل هل أستطيع أن أصلي وأنا في فتره الدورة الشهرية مع العلم بأنني قد بلغت الواحد والعشرين يوم من الدورة ولم تنقطع فهل أستطيع أن أصلي أم لا مع العلم بأن الدم ليس خفيف؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدم إذا استمر على المرأة ووصل إلى خمسة عشر يوماً فإنه يعتبر دم استحاضة، ويجب على المرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم، لزوجها أن يأتيها.. فإن أقصى مدة الحيض خمسة عشر يوماً، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 21611.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(11/3753)
يلزم الاغتسال حسب ما استقرت عليه العادة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي متعلق بالدورة الشهرية، فهي تأتيني أحياناً ستة أيام وأحياناً خمسة، قد استحم في نهاية السادس لكنها تكون قد انقطعت منذ الخامس فأقوم بصلاة جميع فروض اليوم الخامس التي فاتتني، وقد استحم في نهاية الخامس ولا تنزل فعلاً أو أنها تنزل فأعاود الاستحمام في السادس.. أرجو توضيح مدى صحة عملي، وكيف أحدد أيامها، علماً بأنها في الأشهر الثلاثة الأخيرة أصبحت لمدة خمسة أيام فقط..؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان للمرأة عادة للحيض كسبعة أيام -مثلاً- ورأت الطهر قبل انتهائها فعليها أن تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعل الطاهرات من الحيض، وإذا عاودها الدم في أيام عادتها فهو دم حيض تدع الصلاة وغيرها مما يحرم على الحائض.
ولذا فإننا نقول للأخت السائلة: متى انقطع عنك الدم ورأيت إحدى علامتي الطهر وهما: الجفاف الكامل بحيث لو أدخلت خرقة لم يظهر عليها شيء أو رأيت القَصَّة البيضاء فإنه يجب عليك الاغتسال وأداء الصلاة في وقتها، ولا يحل لك تأخيرها حتى تنقضي جميع أيام عادتك ثم تقضيها بعد ذلك.
وما دامت عادتك قد استقرت في الأشهر الثلاثة الأخيرة على خمسة أيام فإنه يلزمك الاغتسال بعدها والصلاة، وتكون عادتك قد تغيرت مدتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1424(11/3754)
من العبادات المشروعة للحائض.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على إمام الأنبياء
سلام الله عليكم
ونسال الله لكم أن يعينكم ويسدد خطاكم ويجعل ثواب ما تقومون به في خدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناتكم يوم القيامة آمين.
سؤالي هو: ما هي أنواع العبادات التي يسمح الشرع بها عندما أكون حائضاً لأنني لا أدري هل استغفر الله وأسبحه أو أقرأ القرآن كأيام الطهر أم ماذا؟ وغير ذلك من أنواع العبادات الأخرى ولكم منا خير الدعاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للحائض أن تذكر الله تعالى وتسبحه وتستغفره وأن تقرأ أذكار الصباح والمساء، وكذا قراءة القرآن من غير مس للمصحف، وانظر الفتوى رقم: 4687.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1424(11/3755)
لا تصلي الزوجة الركعتين ليلة الزفاف إذا كانت حائضا.
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت الزوجة حائضاً في أول يوم في العرس (يوم الدخلة) هل يجوز لها الصلاة في يوم دخلتها؟ وما الحكم في أن يقوم الزوج بتقبيل زوجته بدون أن يجامعها وبدون صلاة ليلة الدخلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت المرأة حائضاً فلا يجوز لها الصلاة أو الصيام فإذا طهرت قضت ما فاتها من الصيام الواجب ولم تقض الصلاة، ولا بأس بأن يقبلها زوجها دون جماع، لأن الجماع لا يجوز حال الحيض، ولكن جواز التقبيل ونحوه مشروط بما إذا كان يستطيع أن يملك نفسه ولا يقع فيما حرم الله من الجماع حال الحيض، ولذا فإننا ننصح بتأخير البناء "الدخلة" حتى تطهر المرأة من حيضها.
ولا يجب أن يصلي الزوجان ركعتين قبل الدخول إنما يستحب ذلك كما روى الطبراني وابن أبي شيبة عن ابن مسعود، فإذا كانت المرأة حائضاً، شرع للزوج أن يصلي ركعتين وإذا كانت المرأة طاهرة صلت معه ثم يأخذ الزوج بناصية زوجته ويدعو بالدعاء المأثور: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. رواه أبو داود بسند حسن.
وتتميماً للفائدة انظر الفتوى رقم:
19643، والفتوى رقم: 20567، والفتوى رقم: 20121.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(11/3756)
وجود الإفرازات بعد الرجوع من الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[حججت هذا العام ونظراً لأن فترة الحيض لدي موافقة لبداية الحج فقد أخذت حبوبا لوقف الحيض فى تلك الفترة حتى يوم 10 ذي الحجة ليلاً وجدت إفرازات بنية اللون وواصلت أخذ الحبوب وفي الصباح 11 ذي الحجة ذهبت لطواف الإفاضة بعد تيقني بعدم وجود أي إفرازات وعند رجوعي إلى المخيم وجدت إفرازات بنية على حمرة خفيفة وأفادتني الطبيبة أنها ممكن أن تكون بداية الدورة وطلبت مني زيادة عدد الحبوب لإيقاف الإفرازات وقد تم ذلك إلى أن رجعت للرياض وجاءتني الدورة، فما حكم ذلك في طواف الإفاضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام طوافك قد وقع بعد تأكدك من عدم وجود أي إفرازات فهو صحيح إن شاء الله تعالى.
أما وجود الإفرازات بعد رجوعك فلا يؤثر على صحته؛ لأنك غير مطالبة شرعاً بتفقد المحل أثناء الطواف لما في ذلك من المشقة.
وهذا كله على اعتبار أن تلك الإفرازات حيض، أما إذا لم تعتبر حيضاً فالطواف صحيح من باب أولى.
ولمعرفة الحالة التي تعتبر فيها تلك الإفرازات حيضاً والحالة التي لا تعتبر فيها حيضاً راجعي الفتوى رقم:
12164.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(11/3757)
لا تعجل المرأة حتى ترى الطهر بعلامته
[السُّؤَالُ]
ـ[الدورة الشهرية للزوجة وبعد الطهارة منها وانقطاعها ينزل بعض نقاط فهل يجوز الصلاة والصيام والجماع حيث إنه وفي خلال الجماع يكتشف أنه هناك نقاط من الدم الخفيف فهل هناك إثم على الزوجين؟ وجزاكم الله كل الخير....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت قد تيقنت زوجتك الطهر الكامل فما نزل بعد ذلك من نقط دم فليس بحيض، ولا يجب عليها إلا غسل الفرج وتنظيف الثياب والوضوء إذا أرادت الصلاة، وحكمها حكم غيرها من الطاهرات فتصوم وتصلي ويحل جماعها ... إلخ.
ولكن يجب ألا تتعجل حتى ترى الطهر؛ لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت إلى الاغتسال قبل أن تتحقق الطهر، والطهر يتحقق بإحدى علامتين: إما برؤية القصة البيضاء وهو ماء أبيض يخرج في آخر الحيض، وإما بالجفوف وهو أن تدخل المرأة الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم، أو الصفرة أو الكدرة.
وانظر للفائدة فتوى رقم:
6439.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(11/3758)
فتاوى حول عبادة الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي العبادات التي يمكن للمرأة القيام بها أثناء الحيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا ما يجوز للحائض فعله تعبداً لله تعالى في الفتاوى التالية أرقامها: 259، 2224، 13137، 14187، 2845، 2247، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 25881.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1423(11/3759)
حكم صوم وصلاة الحائض إذا انقطع الدم عنها وعاودها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جائتني الدورة الشهرية في شهر رمضان المبارك أربعة أيام ثم انقطعت فاغتسلت وصمت يومان ثم عادت لمدة يوم واحد ثم نقطعت، علما بأن دورتي الشهرية خمسة أيام فقط.
السؤال هو:
1- ما حكم اليومين اللذين صمتهما، هل أقضيهما علما بأنه لم ينزل أي دم في اليومين؟
2- ما حكم اليوم الذي بعد اليومين هل يجوز أن أفطر أم لا؟ وجزاكم كل خير وغفر الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدم إذا انقطع عن الحائض انقطاعا كليا قبل عادتها ورأت إحدى علامات الطهر المبينة في الفتوى رقم:
11968.
وجب عليها الغسل والصلاة والصوم على الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا عاودها الدم بعد ذلك فيما دون خمسة عشر يوماً ضمته إلى الدم الأول وتركت الصلاة وأفطرت من الصيام إلى أن ينقطع عنها، ما لم يتجاز مجموع أيام الدم خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزها اعتبر دم استحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم..
أما إذا كان بين انقطاع الدم الأول وبين معاودته خمسة عشر يوماً فأكثر فهو دم حيض جديد.
وعلى هذا، فإن اليومين اللذين صمتهما وأنت طاهرة لا قضاء عليك فيهما على الراجح ـ كما أشرنا.
وأما اليوم الآخر الذي نزل عليك فيه الدم فلا تجوز فيه الصلاة ولا الصيام.
وإن كان وقع فيه صوم فهو فاسد يجب قضاؤه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(11/3760)
الحائض.. وشهود ليلة القدر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ماذا تفعل من لم تستطع تحري ليلة القدر لعذر شرعي.. وهل يفوتها الأجر فإذا كانت الإجابة بنعم هل يحل لها استخدام حبوب تأخير الدورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأن شهود ليلة القدر ليس مقتصرا على الصلاة التي لا تستطيع الحائض القيام بها، وللحائض أن تتحرى ليلة القدر بقدر استطاعتها فتقرأ ما تستطيع من القرآن عن ظهر قلب ـ على القول الراجح ـ وتسبح وتدعو وتستغفر وتتصدق وتعمل أعمال الخير التي لا تفتقر الى الطهارة من دم الحيض , ولو استعملت حبوبا لتأجيل الحيض مع الأمن من حدوث ضرر حتى تشهد ليلة القدر وتتحراها، وهي على طهارة كاملة، فلا بأس بذلك، وهى مأجورة ـ إن شاء الله ـ في كل الأحوال، وإن كنا نفضل لها الرضى بما قدر الله عليها من الحيض، وامتثال أمرالله لها بترك الصلاة أيامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3761)
الحائض تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في المرأة إذا حاضت وهي في مناسك العمرة والحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة إذا حاضت أثناء تأدية مناسك الحج أو العمرة، فإنها تفعل ما يفعل الحاج والمعتمر من أعمال المناسك إلا الطواف بالبيت، فلا تطوف به ما لم تطهر، فإذا طهرت طافت، وانظر الفتوى رقم: 10336، والفتوى رقم: 9597.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/3762)
دخول الحائض قاعة تابعة للمسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن أدخل إلى المسجد وأنا حائض إذا كان هنالك استراحة للطالبات داخل المسجد؟ مع العلم أن المسجد بجوار الجامعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الاستراحة التي ذكرت ملحقة بالمسجد، ولم تعدَّ للصلاة أصلاً، فإنه يمكنك الجلوس فيها، لأن المنع إنما يختص بالمسجد، وهو المكان المعد للصلاة، وكذلك يمكنك المرور من المسجد إليها، لأن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها، فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرتها فتضعها في المسجد. رواه أحمد والنسائي.
أما إن كانت معدة للصلاة، فلايجوز لك الجلوس فيها، ولا المكث بها، لأنه يحرم على الحائض دخول المسجد للمكث فيه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 2979.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/3763)
الدم الخارج من المرأة حيض ما لم يظهر خلافه
[السُّؤَالُ]
ـ[ولدت قبل 4 شهور وأنا مرضع ومنذ يومين نزل دم (متقطع) وعادة لا أحيض إلا بعد 9 شهور من الولادة هل هذا حيض أم استحاضة أفتوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الدم الخارج من المرأة من غير ولادة أنه دم حيض حتى يقوم الدليل على أنه دم استحاضة، وعليه فالدم النازل منك دم حيض يلزمك فيه ما يلزم الحائض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423(11/3764)
قول العلماء في حكم لبث الحائض في المصلى الذي ليس بمسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دخول المرأة الحائض لمصلى المدرسة مثلاً؟ مع العلم أنه ركن في المبنى مفصول عما خارجه بستار وليس بناء مستقلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مصلى المدرسة مكان أعد لإقامة الصلاة فيه، وله حكم المسجد في كون الحائض لا يجوز لها اللبث فيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود، وقال الزيلعي: وهو حديث حسن.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد، وهو مصلى لا تقام فيه الصلوات الخمس، فمن باب أولى المصلى المعد لإقامة الصلوات الخمس أو بعضها، ففي حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. أخرجه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(11/3765)
يأتيها الحيض أربعة أيام ثم يتقطع إلى أثني عشر يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعاني من الحيض بسبب الانقطاعات في العادة، الأيام الأربع الأولى كان طبيعيا ثم بعدها
بدأ في الصفاء تارة والعودة إلى غاية اليوم الثاني عشر، للعلم أن لديها كيساً في الولادة. فهي تسأل عن حكم صلاتها وصومها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمتى لم ينقطع الدم ولو وصل إلى حد أن يكون صفرة أو كدرة، فحكم الحيض باق ما لم يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشرة يوماً، فإذا جاوزها فهو استحاضة فتغتسل المرأة وتغسل فرجها وتتوضأ لكل صلاة وتصوم، وحكمها حكم الطاهرات فيما يحل ويحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(11/3766)
الدم الزائد عن مدة الدورة جراء تركيب اللولب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ركبت لولب من ثلاثة أسابيع وبعد أسبوع جاءتني الدورة وهي مستمرة معي لحد الحين يعني 12 يوم لكن أنا قعدت 8 أيام وبعدها صرت أصلي وهي معي هل هذا جائز أم لا؟ وهل يجوز أن أصلي وأصوم في رمضان عادي أم لا؟.
يا ليت تفيدوني تحياتي لكم.
كل عام والكل بألف صحة وعافية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الدم الزائد عن عادتك، إن كان على صفة دم الحيض في لونه ورائحته، فهو حيض، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن تجاوز خمسة عشر يوماً فأنت مستحاضة فتجلسين في الشهر القابل أيام عادتك وهي ثمانية أيام ثم تغتسلين، وتصلين وتصومين، أما إن كان الدم الزائد مخالفاً لدم الحيض في لونه ورائحته، وعلمت أن ذلك بسبب اللولب، فالذي يظهر لنا أنه دم استحاضة، وانظري الفتوى رقم 4219
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1423(11/3767)
حكم الدم المتصل بدم العادة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدة دورتي سبعة أيام وبعدها عملت عملية الزائدة فأصبحت ثمانية المهم وبعد ذلك أصبحت تتأخر علي ومن ثم تأتي وتجلس لمدة 9 إلى 10 أيام مع تغيير للون في الأيام الأخيرة ماذا أفعل بالنسبة للصلاة هل أعتبرها 8 أيام وأغتسل أم ماذا أفعل أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام هذا الدم متصلاً بدم العادة، ولم يجاوز مجموعُ الدم خمسة عشر يوماً، فهو حيض وإن اختلف لونه عن لون الدم في أيامه الأولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1423(11/3768)
متى يجب غسل الملابس خلال فترة الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل هل عندما تنتهي العادة الشهرية هل من الضروري غسل ملابسي التي كنت ألبسها خلال فترة العادة الشهرية؟ أرجو إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزمك غسل ملابسك التي كانت عليك خلال فترة الحيض إلا إذا أصابها دم الحيض أو غيره من النجاسات، لكن ينبغي للمرأة المسلمة أن تجعل لها ملابس داخلية خاصة بفترة العادة فذلك خير لها وأيسر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423(11/3769)
متى يجب الغسل على الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
متي يجب علي الاغتسال حتى أصوم في رمضان
- هل عندما أنظف تماما بحيث لا يكون هناك أثر للحيض
- أم يجوز لي الاغتسال بعد انتهاء نزول الدم الذي يستمر عندي خمسة أيام أما اليوم السادس والسابع والثامن فينزل لون بني ليس بالكثير
بعضهم قال لي إنه لا يجوز الصوم إلا بعد النظافة التامة وحتى اللون الباهت البني يعد من توابع الدورة
أفتوني يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب على المرأة الغسل إلا إذا انقطع دمها أو رأت الجفاف.
والسائل البني الذي هو الصفرة والكدرة إن كان متصلاً بالحيض فحكمه حكم الحيض، فلا تغتسل حتى تنقطع الصفرة والكدرة ثم تطهر إما برؤية القصة البيضاء، وإما بالجفوف وهو أن تدخل قطنة بيضاء في مكان الدم فتخرج ولا أثر للحمرة ولا الصفرة ولا الكدرة فيها بل بيضاء نقية من كل لون، فإذا رأت المرأة إحدى علامتي الطهر وجب عليها الغسل.
فإذا جاءت الصفرة والكدرة بعد انقطاع الحيض ورؤية الطهر فليست بحيض، لحديث أم عطية رضي الله عنها عن أبي داود " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1423(11/3770)
حكم دخول الحائض دار المناسبات بالمسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للبنت أن يعقد قرانها داخل دار المناسبات بالمسجد وهي حائض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الدار قد خصصت لتكون مصلى للنساء فلا يجوز للحائض دخولها، لأن حكمها حينئذ حكم المسجد، ولا يجوز للحائض المكث في المسجد على الراجح من قولي العلماء، وإن كانت هذه الدار للمناسبات ولم تخصص لتكون مصلى للنساء ولو صلى فيها النساء -أحياناً- فيجوز دخول الحائض لها.
هذا وننبه إلى أنه لا يشترط حضور البنت وقت العقد، بل يكفي أن تؤخذ موافقتها ويتم العقد وهي خارج المكان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1423(11/3771)
لا بأس بمكث الحائض في المسعى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تستطيع المرأة الحائض دخول المسجد الحرام دون الوصول إلى الصحن والكعبة ومكان الطواف فقط مثلا الدخول عند باب الملك فهد أو الوقوف بين منطقة السعي والطواف لكي تدعو وتنتظر رفيقاتها لعمل عمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم دخول الحائض المسجد.. والراجح من أقوالهم عدم جواز ذلك، وقد سبق بيان ذلك بدليله في الفتوى رقم:
2245، هذا فيما يتعلق بحكم دخول الحائض المسجد.
والمسجد الحرام كغيره من المساجد في هذا الحكم؛ بل هو أولى بالمنع لشرفه، ويدخل في ذلك كل ما كان داخلاً في مسمى المسجد الحرام.
وما بعد الباب المذكور من الداخل، وكذلك المنطقة بين المسعى والصحن هي من المسجد الذي لا يجوز للحائض المكث فيه.
أما ما لم يكن من المسجد كالمسعى بين الصفا والمروة فإنه يجوز للحائض الدخول فيه، وذلك لأن الحائض مشروع في حقها السعي بين الصفا والمروة، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عندما حاضت: اقضي ما يقضي الحاج.. غير أن لا تطوفي بالبيت. متفق عليه
فدل ذلك على أنه ليس تابعاً للمسجد الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1423(11/3772)
ما تقوله الحائض من أذكار..
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأذكار التي يمكن للمرأة أن تقولها وهي في فترة الدورة وهي لاتستطيع فيها الصلاة ولا قراءة القرآن وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للمرأة أن تقرأ أذكار الصباح والمساء أثناء الدورة الشهرية.
كما يجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها، على الراجح من أقوال أهل العلم ما لم ينقطع عنها دم الحيض، فإذا انقطع عنها أمسكت عن القراءة حتى تغتسل، لأنها أصبح باستطاعتها رفع الحدث الأكبر عنها، فحكمها حكم الجنب، أما قبل ذلك فليس باستطاعتها رفعه، ولهذا رخص لها في القراءة.
قال الأخضري المالكي: وقراءتها جائزة. وبإمكانها أن تقرأ الأحاديث النبوية والأدعية المأثورة وكتب العلم.
والذي يحرم عليها هو الصلاة والصوم، والطواف، ومس المصحف، والقراءة بعد انقطاع الدم، والوطء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(11/3773)
الصفرة والكدرة التي تسبق الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن قامت زوجتي بتركيب اللولب كوسيلة لتنظيم الحمل اختلفت مواعيد الدورة الشهرية لديها، وصارت تلاحظ نزول بعض الإفرازات البنية والتي تكون بشكل واضح لمدة يومين وبعدها يبدأ نزول الدم بكثرة. وهذا يكون بعد فترة طهر مدتها تزيد عن خمسة عشر يوما بعد انتهاء الدورة السابقة، فهل يكون بدء الدورة التالية مع هذه الإفرازات أم مع بدء الدم الكثيف؟ أي هل تصلي في اليومين أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تركيب اللولب، مع ذكر أحكام الاضطرابات التي يحدثها للدورة، وذلك في الفتوى رقم: 4219.
وأما عن الصفرة والكدرة التي تسبق الحيض، فإن كانت متصلة به وصاحبها ألم الدورة المعتاد، وكان ذلك بعد مضي أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يوماً، فهو دم حيض يعد من أيام الدورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1423(11/3774)
شعور الصائمة ببدء الحيض لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما حكم المرأة الصائمة وتشعر ببدء الدورة قبل موعد الإفطار بفترة قد تكون قبل عشر دقائق أو قبل ساعتين وهكذا، فهل يعتبر ذلك اليوم يوم صيام أو يجب تعويضه.
لكم الشكر الجزيل وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تأخر خروج حيضها عن الغروب ولو بلحظة فصومها صحيح، وليس عليها قضاء، ولو شعرت به قبل ذلك، لأن مجرد الشعور لا يعتبر، بل لا بد من تحقق الخروج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1423(11/3775)
حالات الدورة الشهرية طولا وقصرا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أهنئكم بحلول شهر رمضان
سؤالي: إنني أعاني من طول فترة الدورة الشهرية أي تزيد أحيانا عن أسبوعين أو أكثر أرجو الإفادة بعد كم يوم يجب علي أن أغتسل للصلاة؟
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الحالة لا تخلو أن تكون إحدى ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون لك عادة معلومة، كأن تكون عادتك سبعة أيام أو ستة أيام مثلاً، ففي هذه الحالة تجلسين عادتك، فإن حصل أن زادت أيام الحيض على هذه المدة المعتادة ولم تستقر على مدة معينة، فإنك تجلسين إلى أقصى أيام الحيض وهي خمسة عشر يوماً، ثم بعدها تغتسلين وتصلين، وإن استمر الدم فالدم الخارج بعد خمسة عشر يوماً دم استحاضة وليس حيضاً.
الثانية: أن لا تكون لك عادة محددة، ولكنك تميزين الدم، فدم الحيض أسود ثخين محتدم له رائحة ويولِّد للمرأة آلاماً، ففي هذه الحالة تعملين بالتمييز.
الثالثة: أن لا تكون لك عادة ولا تمييز، فحينئذ تعملين بعادة مثيلاتك من النساء كأختك وأمك ثم بعدها تطهرين فتصلين وتصومين، وراجعي الجواب رقم: 7433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(11/3776)
ينبني حكم الدم النازل حسب عادة المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تطهرت زوجتي من الدورة الشهرية في اليوم الثاني من رمضان وفي اليوم الثامن وجدت نزول دم مرة أخرى ما الحكم هل تصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجتك لها عادة معروفة، وانقضت العادة بالطهر، ثم جاء الدم بعد ذلك لأقل من ثلاثة عشر يوماً هي أقل مدة للطهرة بين الحيضين، فلا يعتبر ما رأته حيضاً، بل هو استحاضة تصلي معه وتصوم ولا قضاء عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(11/3777)
أربعة عشر حكما من أحكام الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال هو: ما هي الأحكام الشرعية التي تترتب على الحائض ذكر بعض العلماء هناك خمسة عشر حكمأ ما هي
أفيدونا بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحيض: هو الدم الخارج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة، وله أحكام تخصه منها:
1- أنه يحرم على الحائض الصلاة -فرضها ونفلها- ويسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت، إجماعاً.
2- يحرم عليها الصوم فرضه ونفله ولا يسقط فرضه ولا يصح صومها إن صامت، ويجب عليها قضاء صوم رمضان. إجماعاً.
3- يحرم عليها الطواف ولا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع ولا تمنع من شيء من مناسك الحج والعمرة إلا الطواف وركعتيه. إجماعاً.
4- يحرم عليها قراءة القرآن، وهو مذهب الشافعي، وعن مالك وأحمد وأبي حنيفة روايتانا إحداهما التحريم، والثانية الجواز، وأجمعوا على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء.
5- يحرم عليها حمل المصحف ومسه.
6- يحرم عليها اللبث في المسجد، ويجوز لها عبوره بغير لبث ما لم تخف أن يسقط منها ما ينجس المسجد.
7- يحرم وطء الحائض في الفرج إجماعاً.
8- يحرم الاعتكاف ويمنع صحته.
9- يحرم الطلاق وإن كان واقعاً على الراجح.
10- تبلغ به الصبية.
11- تتم به العدة والاستبراء على تفصيل في المسألة.
12- يوجب الغسل منه.
13- يمنع صحة صحة الاغتسال التعبدي إلا أغسال الحج فإنها تصح من الحائض.
14- يحرم سجود التلاوة وسجود الشكر ويمنع صحتها، عند من يرى أنهما من جنس الصلاة.
ومعظم هذه الأحكام محل إجماع عند الفقهاء، وفي بعضها خلاف، ينظر في كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1423(11/3778)
استخدمت دواء لتنظيم الحيض فأتتها الدورة الشهرية فماذا تصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 41 عاما واقتربت من سن اليأس والدورة الشهرية تنقطع لعدة أشهر وبعد مراجعة الطبيب وصف لي منظماً للدورة الشهرية. والسؤال: عند استخدامي للمنظم تنزل الدورة منتظمة شهريا فهل يجوز لي عدم الصلاة والصيام في وقت الدورة مع العلم أنها لا تنزل طبيعيا بدون استخدام المنظم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم استعمال الأدوية لاستعجال الحيض برقم: 19467.
أما بعد استعمالها ونزول الدم بانضباط بحيث ينزل لفترة الحيض العادية وينقطع لمدة الطهر وهي خمسة عشر يوماً فأكثر، فإن حكم هذا الدم النازل بالدواء هو حكم الحيض يمنع من ما يمنع منه الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1423(11/3779)
من اغتسلت قبل أن ترى إحدى علامات الطهر ماذا تفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[لو أني طهرت اعتقادا مني أن القصة البيضاء قد نزلت وصليت ثم تتبعت الأمر بعد ذلك فاكتشفت أنها لم تنزل بعد ,هل أتوقف عن الصلاة وانتظرحتى تنزل ثانية وأغتسل أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت اغتسلت قبل رؤية إحدى علامتي الطهر وهما: القصة أو الجفوف ثم اكتشفت بعد ذلك أنك لم تطهري فعليك أن تنتظري حتى تري القصة البيضاء أو الجفاف، ولا تصلي ولا تصومي في تلك الفترة، ثم اغتسلي بعد ذلك لأن الغسل الأول لم يصادف محله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(11/3780)
حكم النقطة أو النقطتين في بداية الدورة الشهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[حان وقت الدورة الشهرية ونزل الدم نقطة أو نقطتين لليوم الأول والثاني ثم انقطع الدم في اليوم الثالث. هل تصوم المرأة الآن مع العلم أنها تقول في اليوم الأول والثاني كان لونه بنيا غامقا. أفيدونا جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم النقطة أو النقطتين في بداية الدورة في الفتوى رقم: 18405 فلتراجع، علماً بأن الدم إذا كان لونه بنياً فهذا ما يقال له الكدرة، وهي في زمن الحيض تعد حيضاً، وراجع الفتوى رقم: 5800.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(11/3781)
إذا وجد على الحائض جنابة فلا غسل عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المرأة إذا كانت حائضاً وداعبها زوجها فأنزلت فهل يجب عليها الاغتسال من الجنابة
"أرجو توضيح ان كان واجباً أم مستحباً أم يكره عدم الاغتسال- توضيح الحكم الشرعي بالضبط "
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أجنبت المرأة وهي حائض لم يلزمها غسل حتى تطهر من الحيض، فتغتسل غسلاً واحداً لذلك كله.
قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: إذا أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض، لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض، فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد وكذلك لو احتلمت وهي حائض أجزأها غسل واحد، لذلك كله ولم يكن عليها غسل، وإن كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلاً واحداً. ا. هـ
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا كان على الحائض جنابة، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، نص عليه أحمد وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئاً من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها، وزال حكم الجنابة نص عليه أحمد، وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3782)
الكدرة إما طهر وإما حيض
[السُّؤَالُ]
ـ[مدة الدورة الشهرية لزوجتي 5 أيام يتدفق فيها الدم بشكل واضح بعد ذلك يظهر لون بني لمدة تتراوح من يومين إلى 4 أيام دون وجود دم سائل خلال هذه الفترة هل تعتبر طاهرة أم ما زالت في فترة حيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجتك صاحبة عادة مستقرة فإنه إذا انقضت عادتها وطهرت إما بالجفاف أو برؤية القصة البيضاء فهي طاهر، ولا عبرة بهذا السائل ذو اللون البنيِّ النازل بعد ذلك، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود
وأما إن كان هذا السائل متصلاً بالحيض قبل ظهور القصة البيضاء أو الجفاف فإنه حيض فتكون السبعة أو التسعة الأيام فترة حيض بالنسبة لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(11/3783)
لا حرج في تناول ما يمنع نزول الحيض في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوك يا أخي أجب على سؤالي بالتخصيص..ولاتحلني لإجابات سابقة....السؤال هو ... انني وضعت اللولب منذ سنه ونصف تقريبا ... لمنع الحمل ... لكن الدورة لا تنتظم أبدا..وعندما تأتي..تأتي مثلا بضع نقاط في يوم ... فلا أصلي ... ثم تنقطع أياما قد تصل لحد الأسبوع ... وأنا حائرة أحيانا أصلي وأحيانا أخشى الصلاة لأني نجسة ... ثم تأتي الدورة ... وبعد رؤية الطهر ... بأيام أرى دم مرة أخرى ... السؤال ... هل يجوز لي أخذ حبوب تمنع الدورة في رمضان لأني لا أريد أن أضيع رمضان وصيامه وصلاته في تحسب وتخوف ... وهل أفك اللولب وأتوكل على الله ... لأنه يسبب لي مشاكل عديده بالصلاة....وهل حرام تركيبه؟ ليس من باب كشف العورات وإنما من باب تحديد النسل....ارجوك لاتتاخر بالرد ... لاني اخشى ضياع رمضان ... جزاك الله الف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تكوني مضطرة أو بحاجة ماسة لتركيب اللولب، فتخلصي منه، لتسلم لك صلاتك وصومك، وتستريحي من مشاكل الدورة واضطراباتها، وانظري الفتوى رقم 4219
ولا حرج عليك في تناول ما يمنع نزول الحيض في رمضان، لكن الأولى ترك ذلك، لأن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، والمسلمة بتركها الصوم والصلاة في أثنائه تتعبد لله بالترك، كما تتعبده بالفعل حال طهرها، وهي مأجورة في الحالين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1423(11/3784)
حكم من ينزل عليها الدم بعض اليوم ثم ينقطع
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف إذا كانت النقاط البنية التي تصاحبها آلام الحيض والغثيان وتأتي أول النهار فقط ولا ينزل شيء إلا آخر اليوم وذلك لمدة ثلاثة أيام قبل نزول الدم الواضح وذلك يحدث كل شهر بانتظام أفيدوني هل أغتسل أو أتوضأ باقي الثلاثة أيام الظهر والعصر والمغرب مع العلم أني أضع اللولب وأعلم كل إجاباتكم السابقة في هذا الموضوع ولكني لم أصل للتحديد بشأن حالتي أفادكم الله وشكراً واحتراماً لموقعكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه النقاط البنية تسمى الكدرة، وقد سبق لنا بيان حكمها في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم:
5800 والفتوى رقم: 6625 والفتوى رقم: 17698 فلتراجع للأهمية، والحاصل أن هذه الأيام الثلاثة التي ترين فيها تلك النقاط البنية تعد من الحيض لاتصالها به ومصاحبتها لآلام الحيض وعوارضه، وكونها تنزل في أول النهار ثم تنقطع، وتنزل في آخره أو بالليل لا يجيز لك الصلاة أثناء النهار، لأن الحيض لا يكون بعض يوم، وإنما أقله يوم وليلة كما هو مذهب أحمد والشافعي، فمن حاضت في يوم وجب عليها أن تدع الصلاة طوال ذلك اليوم وكذلك الليل، فإذا أصبحت طاهراً صلت وصامت وفعلت ما تفعل الطاهرات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(11/3785)
حاضت خمسة أيام ثم رأت جفافا خمسة عشر ساعة فهل تغتسل وتصلي وتصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال في باب الطهارة، وهو أنه بعد الحيض بخمسة أيام يحصل لي جفاف تام لمدة تقريبا 15ساعه ثم ينزل دم لونه أحمر مدة قصيرة تقريبا ربع ساعة ثم يحصل جفاف تام أيضا حتى الغد فيخرج دم أفتح من السابق مدة قصيرة ربع ساعه تقريبا ثم من الغد كذلك ينزل لكن لا يصدق عليه لون الدم (لونه زهر مع سائل فماذا أفعل وكم تعتبر مدة حيضي وما حكم الصلوات السابقه لي والصيام مع العلم أنني أغتسل بعد الجفاف أي بعد خمسة أيام؟ أرجو التوضيح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت عادتك قد انقضت، ورأيت الجفاف أو القصة البيضاء فقد طهرت بذلك، فيجب عليك أن تغتسلي وتصلي وتصومي، وأما الدم اليسير الذي نزل في اليوم السادس والسابع لمدة ربع ساعة فالغالب على الظن أنه دم استحاضة، ومن المعلوم أن دم الاستحاضة لا يمنع من صحة الصلاة ولا الصوم، أما إذا كانت عادتك لم تنقضِ بأن كانت سبعة أيام أو ثمانية ثم رأيت الجفاف في أثنائها؟ فقد اختلف أهل العلم هنا بين من يقول بالتلفيق وهو اعتبار الدم وإلغاء الطهر الذي تخلله. ومن يقول بأن الجميع حيض، يعني الطهر الذي تخلل الدم حيض، وعلى الأول فعليك أن تتطهري كلما رأيت علامة الطهر وتصومي وتصلي.
وعلى الثاني لا يصح التطهر إلا بعد أن تكملي عادتك من مجموع زمن الحيض والطهر. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:
13644.
وأما الدم المتغير ذي اللون الزهري الذي نزل في اليوم الثامن فذلك الذي يقال له الكدرة، والكدرة في زمن الطهر لا تعد شيئًا، ولا تأثير لها كذلك على الصلاة والصوم، لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا رواه البخاري.
ومن هنا تعلمين أن صلاتتك وصيامك صحيحان، وتبقى عادتك كما هي خمسة أيام.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
5800 -
6399 -
15248 -
299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1423(11/3786)
امرأة أطبق عليها الدم شهورا وتركت الصلاة والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أناامرأة لم أصم رمضان لمدة 3سنوات بسبب عدم انتظام الدورة الشهرية فهي تظل 3 أو 5 شهور لا تأتيني وعندما تأتي تظل شهرا أو شهرين بصفة مستمرة وصادفت شهر رمضان بطوله في كل سنة لمدة 3سنوات فهل علي أن أصوم 90 يوما أو علي كفارة وإذا كانت علي كفارة كيف أؤديها؟ وجزاكم الله ألف خير....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعجباً لهذه الأخت السائلة كيف بقيت لمدة ثلاث سنوات تترك الصلاة والصيام شهورًا، ولم تبادر إلى سؤال أهل العلم عن حكم صيامها وصلاتها، والله تعالى يقول: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل: 43] .
فمن أوجب الواجبات على المسلمة أن تتعلم من العلم ما يتم به إيمانها، وتصح به عباداتها ومعاملاتها.
ولقد نتج عن عدم سؤالها أن تركت الصلاة والصيام مع وجوب ذلك عليها، وانتفاء المانع من أدائها؛ ذلك أنها ظنت أن الدَّم المطبق عليها لمدة شهرين دم حيض يمنع من الصوم والصلاة، وليس الأمركذلك، فأكثر الحيض عند جمهورهم هو خمسة عشر يومًا، فما زاد عليها فهو دم استحاضة لا يمنع صومًا ولا صلاة.
وعليه فما تركتِه من الصوم في تلك الفترة يجب عليك قضاؤه، فتقضين الأشهر الثلاثة التي أفطرتِها من رمضان، وإذا كنت أخرت قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر شرعي، فيجب عليك مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضينه، والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع من بُرٍّ أو أرزٍ أو نحوهما من قوت البلد، والمقدار هو 750 جرام تقريبًا، فهذا حكم ما تركته من الصوم في تلك الأيام.
أما الصلاة التي تركتها في تلك الأشهر، فيجب عليك قضاء الصلاة فيما زاد على أكثر مدة الحيض في كل مدة لم تصلي فيها، فإذا كنت لم تصلي لمدة شهر أو شهرين فإنا نعتبر أنك حائض في خمسة عشر يومًا منها، وما زاد على الخمسة عشر يومًا مستحاضة يجب عليك قضاء ما تركت فيها من صلوات، وجهلك بأكثر مدة من الحيض لا يعفيك من القضاء؛ لأن الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات والصلوات من المأمورات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1423(11/3787)
تركيب اللولب هل يؤثر في مدة الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو موعد الاغتسال من الحيض وخاصة لو أن المدة زادت عن عشرة أيام ومازال الدم ينزل والمدة الطبيعية خمسة أيام ولكن في هذه المرة قد تم تركيب لولب نحاسي لتنظيم الحمل فهل هذا يؤدي إلى إطالة مدة الدورة الشهرية أم لا علاقة له بذلك ومتى يتم الاغتسال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن تركيب اللولب يؤدي غالباً إلى زيادة عدد أيام الدورة الشهرية واضطرابها.
وعليه، فإذا تغيرت عادة المرأة فاستمر نزول الدم فوق عادتها، فهي حائض ما لم يتجاوز أقصى مدة لحيض وهي خمسة عشر يوماً على الراجح من أقوال أهل العلم.
أما إذا استمر نزول الدم أكثر من خمسة عشر يوماً، فهي مستحاضة، والمستحاضة تصوم وتصلي وتوطأ، ولمزيد فائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3596، 21611، 1040، 22784، 4219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1423(11/3788)
تلبس المرأة بالحيض لا أثر له في غير ما نص عليه الشارع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الأكل من طعام تعده امرأة في فترة الدورة الشهرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تلبس المرأة بالحيض لا أثر له في غير ما نص عليه الشارع من حرمة الصلاة والصيام عليها، وحرمة جماعها ما دامت أثناء حيضها.
أما غير ذلك من مضاجعتها ومؤاكلتها، ونحو ذلك فلا حرج فيه في ديننا الحنيف، وهو دين الله الذي كرم الإنسان، وفضله على غيره ممن خلق تفضيلاً، وذلك لأن حيضتها ليست في يدها، فكل ما تقوم بإعداده من أكل وشرب فهو طاهر، وكذلك الثياب التي تقوم بغسلها والأواني التي تنظفها، وغير ذلك فالكل طاهر، وبإمكان زوجها والذين يأذن الشرع في اشتراكهم معها على مائدة واحدة أن يقاسموها قطعة اللحم والخبز وكوب الماء، بدليل الحديث الخرج في المسند وسنن النسائي وغيرهما عن يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه شريح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هَلْ تَأْكُلُ المَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْعُونِي فآكلُ مَعَهُ، وَأَنا عَارِكٌ كَانَ يَأخُذُ العَرْقَ فَيَقْسِمُ عَلَيّ فِيهِ فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمّ أَضَعُهُ، فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ العَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمّ أَضَعُهُ، فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ القَدَحِ.
فمضمون هذا الحديث صريح في طهارة الحائض، وأنه ليس فيها ما تعافه النفس السليمة، وكفى به في مدلوله إيضاحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(11/3789)
حكم الصفرة والكدرة قبل الدورة وبعدها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصفرة والكدرة قبل الدورة وبعدها من حيث الطهارة والصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل واحدة من الصفرة والكدرة في زمن الطهر تعتبر طهراً، سواء كان قبل الدورة أو بعد الطهارة منها، لما في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ونحن في زمن الطهر. رواه البخاري
فقد دل هذا الحديث بمنطوقه على أن الصفرة والكدرة في زمن الطهر ليستا حيضاً، كما دل بمفهومه على أنهما في زمن الحيض حيض، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 15248 6399 5800 10039
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1423(11/3790)
الدم النازل بعد انقضاء النفاس بأسبوع ... حيض أم استحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثناء شهر رمضان تنزل مني إفرازات مصحوبة بدم علماً بأني أنجبت قبل رمضان بشهرين وبعد رمضان بأسبوع أتتني الدورة فهل صيامي وصلاتي صحيحان في تلك الأيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دخل عليك رمضان بعد انقضاء أكثر أمد النفاس وهو ستون يوماً عند المالكية والشافعية، وأربعون يوماً عند الحنفية والحنبلية.
وعليه، فليس هذا الدم النازل في رمضان دم نفاس اتفاقاً، وبقي احتمال كونه دم حيض أم لا؟ فنقول:
إن جاءك هذا الدم أثناء رمضان في الزمن الذي تعتادينه في الحيض، كأن تكون عادتك مثلاً في العشر الأول من كل شهر أو العشر الوسطى، وبقيت بقدر عادتك، أو كنت قادرة على تمييز دم الحيض عن غيره، حيث إن لدم الحيض رائحة كريهة، ولونه أسود محتدم، فهو دم حيض لا يجوز لك معه الصلاة ولا الصيام، وعليك قضاء صيام الأيام التي نزل دم الحيض فيها، وإلا فهو دم استحاضة وصلاتك وصيامك صحيحان، وحكم الإفرازات مبين في الفتوى رقم: 5188، والفتوى رقم: 22131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1423(11/3791)
هل تفعل من تأخرت عليها الدورة ما تفعله الطاهرات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك مشكلة إذا لم تأت علي الدورة الشهرية
الشهر الذي مضى (شهر7) مع العلم أن الدورة الشهرية تأتيني كل شهرباستثناء الشهر الماضي ولا أعلم هل هناك مشكلة أم لا؟ مع العلم أنني الآن قلقة وأريد جوابا لسؤالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فانقطاع الدم عن المرأة دائماً أو مدداً طويلة أمر موجود ومشاهد.
ومن الناحية الشرعية، فإذا لم تر المرأة الدمَّ، فإنها تعمل ما يعمله الطاهرات بلا خلاف عند العلماء.
يقول ابن رشد الجدَّ: وأما أكثر الطهر فلا حد له، لأن المرأة ما دامت طاهرة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها طال زمان ذلك أو قصر. ا. هـ المقدمات 1/126.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1423(11/3792)
حكم دخول الحائض للمسجد لعقد النكاح لها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة الحائض المكوث في المسجد مدة طويلة؟ واذا كان الأمر متعلقاً بعقد قرانها في المسجد وهي حائض فهل يجوز لها المكوث في المسجد لحضور عقد قرانها في المكان المخصص للنساء في المسجد؟.أفيدونا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد كما هو مبين في الفتوى: 2979
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1423(11/3793)
أحكام معاودة الدم بعد الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السّؤال: فترة الحيض عند زوجتي تمتد لفترة طويلة، تصل إلى الأسبوع ثم تطهر لكن خلال عدة أيّام قليلة بعد الطهر تعاودها خروج دماء من حين لآخر، هل يمكن لها مواصلة الصلاة خلال هذه الفترات وهل يمكن لي الاتصال بها أثناء هذه الفترات؟ وجازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد استكملت عادتها ورأت علامات الطهر المعروفة وهي: الجفوف التام أو القصة البيضاء وتطهرت، ثم بعد ذلك عاودها الدم فإن كان ذلك بعد خمسة عشر يوماً فهذا أقل الطهر وما يأتي بعده يكون حيضاً جديداً تجلس له مدة عادتها، وإن كان قبل مضي خمسة عشر يوماً فهو دم فساد لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ولا من الوطء.
ولعل هذا هو ما يحدث لزوجتك لما ورد في سؤالك (لكن خلال أيام قليلة بعد الطهر) فإذا كان الأمر كذلك، وقد استكملت عادتها وطهرت طهارة محققه فهذا دم استحاضة.
وأما إذا كان الدم يتقطع في فترة العادة المعروفة فإن في المسألة حينئذ خلافا بين أهل العلم ذكرناه في الفتوى رقم 13644
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1423(11/3794)
الحيض ليس مانعا من لبس خاتم عليه لفظ الجلالة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة وخطبتي قريبة وكنت أريد أن أكتب على دبلة الخطوبة لا إله إلا الله ودبلة خاطبي محمد رسول الله أو العكس فهل يجب علي أن أخلع الدبلة من يدي في فترة الحيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً نقول للأخت السائلة إن خاتم الخطوبة (الدبلة) ليس له أصل في الشرع، فالأولى لك ولخاطبك أن تمتنعا عنه، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 5080
وأما إذا لبست المرأة خاتماً نقش عليه لفظ الجلالة، أو فيه ذكر الله تعالى فلا تطالب بخلعه إذا أتاها الحيض، إذ ليس الحيض مانعاً من ذلك، ولمزيد فائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 259 2979 12817 10882
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1423(11/3795)
حكم تظاهر الحائض بالصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[تجنباً للإحراج صليت جماعةً في فترة الحيض (أديت الصلاة حركات فقط دون قراءة) ما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما أقدمت عليه من التظاهر بالصلاة أثناء الحيض أمر لا ينبغي، وليس في وجود الحيض حرج، إذ هو أمر كتبه الله على نساء بني آدم.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم التظاهر بالصلاة بلا نية، وعليه فنقول: استغفري الله تعالى، ولا تعودي لمثل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1423(11/3796)
أصح الأقوال في حكم انتقال العادة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو موعد التطهر من الحيض إذا زادت فترته عن عشرة أيام وهو في العادة لا يزيد عن أسبوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ورد في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بانتقال العادة، وأصح أقوال العلماء فيه أن الزيادة في الحيض حيض من المرة الأولى ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوزت أكثر فترة الحيض، فإنها ترجع إلى عادتها وتعتبر ما زاد استحاضة، وتقضي ما تركته فيها من الصلاة والصيام، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:
1040
12308
11968.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1423(11/3797)
الصفرة والكدرة بين الحيض والطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع - بخصوص الدورة الشهرية
إذ أن الدورة الشهرية تأتي منتظمة وفي موعدها ولكن المشكلة في أول ما أرى لون أصفر أو بني خفيف جدا أو بعض الأحيان دم ولكن قطرة صغيرة جدا - ثم ينقطع ذلك كله- مرات ليوم- مرات لأكثر -مع علمي بأن ذلك موعد الدورة الشهرية- مع نفس الألم والمغص الخفيف - ثم بعد ذلك يظهر الدم طبيعي - ماذا أفعل في اليوم الذي لا أرى فيه شيئا
مثلا- آخر دورة شهرية كانت قبل صلاة العشاء يوم الثلاثاء - لون بني خفيف -
ثم يوم الخميس قبل صلاه الظهر رأيت الدم
أفيدوني إذ أنني لا أعرف ماذا أفعل وكيف أصلي وهل أبقى كل اليوم في انتظار!!!!!!!!!!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ترين في بداية زمن الدورة الشهرية يعتبر حيضاً، وعليك أن تجلسي عن الصلاة وتمتنعي من كل موانع الحيض، والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي غير زمنه ليسا بحيض، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم 3620 والفتوى رقم 6625 وعن حكم من يأتيها الدم، وينقطع عنها مرة راجعي الفتوى رقم 13644
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1423(11/3798)
ما يلزم من انقطاع الدم ومعاودته في زمن الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تظهر لي آثار الدورة الشهرية بنزول قليل من الدم ,ثم ينقطع هذا الدم لمدة يوم وأحيانا يومين ثم ترجع الدورة المعتادة , فهل علي الصلاة والصيام خلال هذا الانقطاع.وهل الدم الأسود قبل الدورة أو في نهايتها يعتبر جزءا من الدورة. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زمن حيضتك ونزل عليك القليل من الدم، فإن عليك أن تتركي الصلاة والصوم وسائر الأمور التي تحظر على الحائض، فإذا انقطع عنك، فاغتسلي وصلي، ولو لمدة يوم أو يومين، فإذا عاودك فاتركي الصلاة حتى ينقطع بالجفوف أو رؤية القصة البيضاء.
والدم الأسود والصفرة والكدرة في زمن الحيض كل ذلك يعتبر حيضاً.
ولمزيد الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم 6625
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1423(11/3799)
حكم نزول الدم بصورة متقطعة بعد الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرّحمن الرحيم
العادة الشهرية لدى زوجتي تصير متقطّعة بعد الطهر لعدة أيام قد تتجاوز الأسبوع، هل يجوز لها العودة إلى أداء الصلاة أثناء هذه الفترة وهل يجوز لي مباشرتها. جزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت لزوجتك عادة للحيض تطهر بعدها ثم يأتيها دم متقطع فلا يعتبر ما نزل بها من الدم بعد طهرها وقبل كمال خمسة عشر يوماً من طهرها حيضاً، بل هو دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا وطء. وقد روى أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً.
أما إذا تقطع دمها أثناء دورتها الشهرية المعتادة وصارت تحيض مرة وتطهر مرة أخرى فقد سبق بيان ما عليها في الفتوى رقم:
13644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1421(11/3800)
أقل وأكثر مدة الحيض عند الأحناف
[السُّؤَالُ]
ـ[مدة الحيض للنساء تفصيلا على المذهب الحنفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأقل مدة الحيض عند الأحناف ثلاثة أيام بلياليها، وهذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وقيل: أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين. وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف يومان، وأكثره عشرة أيام، كما في المبسوط للسرخسي 3/184، وحاشية ابن عابدين 1/ 284، ومجمع الأنهر 1/277 وكلها من كتب الأحناف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(11/3801)
حكم المرأة إذا تخلل الطهر حيضها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
قد جائتني الدورة الشهرية وفي بدايتها نزل علي دم وفي اليوم الثاني نزل الدم في أول النهار ومن ثم انقطع لمدة يومين ومن ثم نزل مرة أخرى وتوقف ومن ثم اغتسلت وصليت فهل علي قضاء في الأيام المذكوره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا انقطع الدم انقطاعاً تاماً، وحصل الجفاف للمحل، بحيث لو أدخلت منديلاً أو خرقة لم يظهر عليها أثر دم ولا صفرة ولا كدرة، فقد حصل الطهر، ولزمك الغسل، وأداء الصلاة كسائر الطاهرات.
وكون الطهر يتخلل أيام الحيض، هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 8293
وهذا ما يسمى بمذهب التلفيق، فاليوم الأول حيض، وكذلك أول اليوم الثاني، ثم اليوم الخامس، وهكذا، بشرط ألا يزيد مجموع الأيام على خمسة عشر يوماً، وهذا مذكور في الإجابة التي أحلنا عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1423(11/3802)
حمل الحائض للمصحف في الحقيبة هل يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ... وبعد
السؤال هو: أحمل معي المصحف في حقيبة يدي باستمرار وهو مجلد ويغلق بسلسلة، وعندما أكون غير طاهرة
(الدورة الشهرية) يكون في حقيبتي لا أقرأ فيه ولا أحمله بيدي ولكن قد ألمسه عندما أرغب في إخراج شيء من حقيبتي دون قصد فهل أأثم على ذلك فأرجو أفادتي؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من حمل المصحف في الحقيبة للحائض إذا لم تقصد بحمل الحقيبة المصحف نفسه، وعليها أن تتحفظ، وتحذر من مسه أثناء الدورة، وقبل الطهارة الكاملة، وإذا كانت متحفظة، ولمسته دون قصد، فنرجو ألا يكون بهذا بأس لأن الله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:5] .
ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
259.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1423(11/3803)
حكم من تأتيها نقاط من الدم في غير موعد دورتها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أستعمل حبوب منع الحمل بعد العملية القيصرية وبناء على أمر الدكتورة. بعد أن تركتها ظلت الدورة منتظمة لشهرين. الشهرالثالث قبل موعدها بأسبوعين رأيت نقطا كأنها دم فلم أصل ولم أر شيئاً لمدة يوم كامل وقبل أن أغتسل تكرر الأمر ثم توقف ليوم ونصف فاغتسلت وصليت العصر ثم جامعني زوجي وبعدما اغتسلت لصلاة المغرب رأيت شيئاً كأنه الدم الخفيف ولم أصل لمدة يومين ولم أر شيئاً فاغتسلت وصليت.
سؤالي هو: هل ما فعلته صحيح أم كان علي أن أصلي بشكل عادي؟؟ وهل علي كفارة؟؟ جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه النقاط في غير وقت الحيض وغير مصحوبة بآلامه وأعراضه فليست بحيض وهذا مأثور عن علي رضي الله عنه قال (إذا رأت المرأة بعدما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو قطرة الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك فلتنضح بالماء ولتصل ولا تغتسل إلا أن ترى دماً غليظاً فإنما هي ركضة من ركضات الشيطان في الرحم) رواه ابن أبي شيبة، وهذا اختيار الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، وعلى هذا فما كان لك أن تتركي الصلاة وعليك الآن أن تقضي ما تركته من صلوات في تلك الحالة ولا كفارة عليك غير ذلك، مع التوبة إلى الله تعالى وكثرة الاستغفار ويجوز لزوجك أن يجامعك في تلك الفترة ما لم ترين الدم الذي تعرفين أنه دم الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1423(11/3804)
حكم أيام الطهر التي تتخلل أيام الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم سؤالي هو عن الدورة الشهرية فان الدورة الشهرية كانت تستمر معي لمدة ستة أيام متواصلة ثم يحدث الطهر منها ولكن من حوالي أربع سنوات أصبحت تأتي متقطعة ينزل الدم في الثلاث أيام الاولى ثم لا ينزل شيء وكأني في طهر في اليوم الرابع والخامس ثم ينزل الدم في اليوم السادس ثم يحدث الطهر أريد أن أعرف هل علي ان أغتسل في اليومين اللذين حدث فيهما الطهر وأصلي أو أعتبرهما من أيام الدورة
ولكم مني جزيل الشكر وبارك الله فيكم وأثابكم بكل خير مع العلم أنني أغتسل وأصلي ولكن أشاروا علي بأن لا أفعل فإنها من أيام الدورة هل علي إثم في صلاتي في هذين اليومين أم انه صحيح ما قمت به]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فترة انقطاع الدم التي تتخلل أيام الحيض تعد من الطهر على مذهب من يرى التلفيق، وهو الراجح من أقوال العلماء.
لكن بشرط أن ترى المرأة إحدى علامتي الطهر وهما: الجفاف أو خروج القصة البيضاء.
وعليه، فما تقومين به من الاغتسال والصلاة في فترة انقطاع الدم التي تتخلل أيام الحيض عمل صحيح. وراجعي التفاصيل في الفتاوى التالية: 10227 13644 15957
وإذا كان سبب الاضطراب في الدورة هو تركيب اللولب فراجعي الجواب رقم 4219
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(11/3805)
صلاة من انقطع عنها الدم قبل العشاء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* ما حكم الحائض إذا اغتسلت قبل صلاة العشاء وأذن الأذان بعد ذلك؟ هل تقوم بصلاة العشاء أم تنهي يومها بدون صلاة وتبدأ بصلاة الفجر؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طهرت الحائض قبل صلاة العشاء فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء جميعاً ولا يجوز أن تتركهما، ولمزيد من التفصيل تراجع الفتوى رقم:
1074.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1423(11/3806)
لا تنطبق أحكام الحيض على من انقطع دمها باستئصال الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وبعد
وعندي سؤال الآن امرأة أجرت عملية وقطعت المشيمة ولم يعد ينزل منها دم أفتاها بعض الأئمة أن تترك الصلاة في الأيام التي كانت تحيض فيها ولو لم تر الدم فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمشيمة.. هي الوعاء الذي يكون فيه الولد، قال في لسان العرب: السَّلى: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد يكون ذلك للناس والخيل والإبل. انتهى
وقال: وقال أبو زيد السلمي: لفافة الولد من الدواب والإبل، وهو من الناس المشيمة. انتهى
وهي مما يفصل عن الأم بعد الولادة.. وهذا شيء معلوم لأهل الخبرة بتوليد النساء، ولا يؤدي ذلك إلى انقطاع الحيض في العادة، إذ هو مما يحصل لكل امرأة عند ولادتها، ولم يوجد من بينهن -فيما نعلم- من انقطع حيضها بعد الولادة بهذا السبب، فلعل السائل يقصد "بالمشيمة" "الرحم" الذي تستأصله بعض النساء بقصد قطع النسل بصورة مؤبدة، ومعلوم أن هذا الفعل لا يجوز لأنه يؤدي إلى قطع النسل تماما. ً وعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما فعلت والتحسر عليه، مع الإكثار من نوافل العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك.
أما إذا كان استئصاله لضرر محقق على الأم بسبب الحمل أو لمرض لا يمكن علاجه كالاورام السرطانية أو غيرها مما يوجب ذلك، فهذا لا مانع منه شرعاً لأنه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات.
واستئصال الرحم يسبب انقطاع الحيض انقطاعاً تاماً، بحيث لا ينزل على المرأة بعد استئصاله حيض -كما هو معلوم عند أهل الخبرة-.
وبناءً على ذلك فإن المرأة التي ينقطع دمها لا تأخذ أحكام الحائض في وقت عادتها، ولا في غيره، سواء كان المقصود من السؤال استئصال الرحم أو انفصال المشيمة، لأن الشرع ربط الامتناع عن الصلاة والصيام والطواف بوجود الدم.
وبهذا يتبين أن الفتوى التي نقلتموها عمن سألتموه غير صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1423(11/3807)
حكم نزول سائل لزج بعد الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم نزول سائل لزج غليظ القوام بكمية قليلة حوالي 2 مل من المرأة بعد انقضاء فترة الحيض المعهودة. هل تجب عليها الصلاة في هذه الفترة علما بأن دورتها غير منتظمة؟ جزاكم الله خيراً........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا السائل اللزج أبيض فهو القصة البيضاء والتي هي علامة الطهر، وإذا كان أصفر أو أكدر فهو الصفرة والكدرة، وهي حيض إذا كانت متصلة بالحيض قبله أو بعده، وليست من الحيض إذا كانت بعد الطهر وليست متصلة به.
وقد تقدم تفصيل الكلام عن القصة البيضاء والصفرة والكدرة في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
11968
8482
6399.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1423(11/3808)
أقسام النساء في الحيض وحكم كل قسم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي أقصى مدة للدورة الشهرية لدى المرأة؟ وإذا زادت مدة خروج الدم عن ذلك هل تعتبر استحاضة؟ وهل يجوز للزوج مجامعة زوجته في الاستحاضة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء أن النساء في الحيض على قسمين: مبتدأة، ومعتادة.
فالمبتدأة: وهي التي أتاها الحيض أول مرة، فهذه أكثر مدته بالنسبة لها خمسة عشر يوماً، وما زاد فهو استحاضة، وبهذا قال مالك وأحمد، وهو رواية عن الشافعي. وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام.
وأما المعتادة فهي التي صارت لها عادة تعرفها يأتيها فيها الدم خمسة أيام أو ستة أو سبعة فهذه مدة دورتها هو تمام أيام عادتها فإن كانت لها عادتان بمعنى أنها تأتيها دورتها مرة لمدة خمسة أيام ومرة لمدة ستة أيام.
فإن زادت أيام نزول الدم على أكثر أيام عادتها وهو متصل بها فإن الجميع يعتبر حيضاً ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً فإن تجاوزها كان دم استحاضة.
وننبه الأخ السائل إلى أن المرأة المستحاضة تأخذ حكم الطاهرات في وجوب الصلاة والصوم وغير ذلك من الأحكام. أما عن حكم جواز جماع المرأة المستحاضة فجمهور أهل العلم على جواز ذلك، لما أخرج البخاري عن ابن عباس قال: (المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1423(11/3809)
حكم حضور الحائض عرسا في المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحائض حضور عرس في المسجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم دخول المرأة الحائض المسجد في فتوى سابقة برقم:
2245 فليراجع.
وإذا منعت المرأة من دخول المسجد لطلب العلم وحضور مجالس الذكر فلأن تمنع من الدخول لغيره من الأغراض المباحة من باب أولى.
وأما إجابة دعوة العرس فواجبة إلا لعذر، فإن أمكن الحائض إجابة الدعوة دون لبث في المسجد فعليها ذلك، وأما إن لم يمكن إلا مع لبث، فلا يجب عليها إجابة الدعوة لأنها معذورة، بل لا تشرع لها الإجابة في مثل هذه الحالة، ولكن لها المرور في المسجد دون لبث إن أمنت تلويث المسجد..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1423(11/3810)
حكم معاشرة الزوجة وهي تظن انقطاع الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أما بعد:
هل أنا آثمة لأنني دعوت زوجي إلى الجماع؟ وهذا راجع إلى الحيض: برأيي أنه ذهب (توقف) وعندما لمسني سقط الدم!
أرجوكم أفيدوني فإني حقا أعاني من العذاب! وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تطهرت بعد انقطاع الدم ورؤية علامات الطهر فلا حرج على زوجك في جماعك، ولا حرج أيضاً عليك أنت في دعوته لذلك- وهذا واضح وإذا كان توقف الحيض المذكور أثناء الدورة الشهرية ثم تطهرت فلا حرج عليك أيضاً إذا نزل الدم بعد ذلك وأنت لا تشعرين على خلاف في المسألة، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:
13644، ففيه تفصيل في المسألة.
فإذا كنت تعجلت في تحقق الطهر فيجب عليك التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك مرة أخرى، وتحقق الطهر يحصل بأحد أمرين:
الأول رؤية القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج في آخر الحيض.
الثاني: الجفوف: بأن تخرج القطنة بيضاء خالية من الصفرة والكدرة والدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(11/3811)
حكم الانقطاع خلال العادة والكدرة والصفرة المتصلة بها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة إلى جميع القائمين على هذه الصفحة جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيراً
تبلغ أيام الدورة الشهرية عندي 3 أيام يكون فيها الدم حيضا وأعرفه من الرائحه لأن لون الدم عندي يكون أحمر وليس أسود كما في الحيض ولكني أستدل عليه بالرائحة وبعدها أجلس 4 أيام يكون الدم فيها أحمر بدون رائحة ومتقطعا وأنا في حيرة من أمري فهل أغتسل وأتوضأ لكل صلاة أم أمكث حتى يزول هذا الدم المتقطع تماما مع العلم أنه يكون عديم الرائحة ولونه كلون الدم العادي وقد أمكث يوما كاملا وفي النهاية تأتي علي إفرازات بنية أو يميل لونها إلى الزهري باهتة ولا أدري هل هذا حيض أم استحاضة أفيدوني جزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو أن أيام دورتك سبعة أيام: الثلاثة أيام الأولى يستمر فيها الدم، وله رائحة دم الحيض، والأربعة الأيام الأخيرة يتقطع فيها، وليس له رائحة دم الحيض، ثم في نهايتها تكون كدرة أو صفرة.
وعليه، فأنت حائض خلال تلك الفترة كلها، فتتجنبين كلما تتجنبه الحائض مدة الأيام السبعة لأنها عادتك، ومن لها عادة قدمت على التمييز، والانقطاع اليسير المتخلل فترة العادة له حكم الحيض على الراجح من أقوال أهل العلم.
والكدرة أوالصفرة المتصلة بالحيض حكمها حكم الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1423(11/3812)
الدم النازل يوما واحدا يعتبر حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[تأخرت الدورة شهرين وقبل يومين نزل دم أحمر ليوم واحد وبمقدار قليل جداً علماً بأني لست حاملا وبعدها توقف الدم فهل علي صلاة أم أعتبر حائضاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الدم النازل يوماً واحداً يعتبر حيضاً تترك له الصلاة والصوم، فإذا انقطع اغتسلت المرأة وصلت وصامت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(11/3813)
انقطع دم الحيض ثم عاود ما الحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ... ...
وأعزكم الله إذا كانت إحدى النساء يأتيها الحيض مدة ثم ينقطع لمدة يوم ثم يعود مرة أخرى فماذا تفعل في هذه الفترة؟ هل تصلي وتصوم؟ أم تمتنع؟
وسؤال آخر: الآن في الإجازة الصيفية أود أن أذهب لأحد المراكز الصيفية ولكن أقرب مركز في الحي المجاور ووالدي لا يستطيع إيصالي فهل يجوز أن أذهب مع مواصلات المركز؟ وجزاكم الله خيرا يا دكتور]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدورة الشهرية تزيد وتنقص، وتجتمع أيامها وتفترق، فإذا طهرت فاغتسلي وصومي وصلي وافعلي ما تفعل الطاهرات، فإذا عاد الدم قبل خمسة عشر يوماً، فاتركي الصلاة والصوم ولا يحل لزوجك والحالة هذه أن يجامعك، فإذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي وصومي وتحلين لزوجك في هذه الحال، لكن اعلمي أن التقطيع إذا تجاوز خمسة عشر يوماً فحكمه حينئذ حكم الاستحاضة، وارجعي إلى الفتوى رقم: 13644 ففيها تفصيل لما سبق.
أما بالنسبة لركوبك سيارة المركز فلا بأس به شريطة عدم الخلوة مع السائق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(11/3814)
حكم الكدرة والصفرة إذا اتصلت بالحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم..
إذا توقفت العادة بعد ستة أيام، ثم ولمدة يومين كانت هناك قطرات قليلة جداً فاتحة اللون (بنية) استمرت لمدة يومين.. ولم يكن هناك خلال اليومين أي نزول للدم.. ثم في اليوم الثامن ظهرت القصة البيضاء.. فمتى يتوجب الغسل؟؟ وإذا ظهر الدم بعد ظهور القصة البيضاء بعدة أيام هل يعتبر عادة أم لا؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ينزل منك في اليومين الأخيرين هو ما يعرف بالكدرة، والكدرة أوالصفرة إذا اتصلت بالحيض فهي حيض، وإن جاءت بعد رؤية إحدى علامتي الطهر: الجفوف أو القصة البيضاء فلا تعتبر شيئاً.
وحيث إن الكدرة نزلت منك متصلة بالحيض وقبل ظهور القصة البيضاء فإن الإيام الثمانية فترة حيض، ويجب عليك الغسل عند رؤية القصة البيضاء.
وأما عودة الدم بعد الطهر، وبعد أيام العادة فإن كان ذلك خلال خمسة عشر يوماً من بداية الطهر فيعتبر دم استحاضه لا حيض، لأن المدة المذكورة هي أقل الطهر بين الحيضتين، وإن عاد بعد خمسة عشر يوماً من الطهر فهو دم حيض لا استحاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(11/3815)
المكان المهيأ للصلاة لا تمكث فيه الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أدرس في جامعة مختلطة وهناك مصلى يجلس فيه الطالبات يأكلن ويتكلمن ويضحكن مما قد يؤثر على المصلين وتمكث فيه الحائضات على أنه مصلى وليس مسجد وعلى أن المكوث فيه خير من المكوث في مكان به أختلاط مع العلم أن المصلى تقام فيه كل الصلوات ما عدا الفجر فهل تواجد الحائضات يجوز في مثل هذه الحالة. أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث كان هذا المكان معداً للصلاة يصلى فيه ما ذكرت من الصلوات فهو مسجد، ولا يجوز للحائض أن تمكث فيه.
وقد سبق بيان الدليل على منع الحائض من المكوث في المسجد في الفتوى رقم: 2979، 5756..
كما سبق بيان حكم الدراسة في الجامعات المختلطة في الفتوى رقم: 2523، 5310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(11/3816)
مشكلة في الدورة الشهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة عمري 45سنة أعاني من مشكلة في الدورة الشهرية فهي تأتيني في التاريخ المحدد له ولكنها تأتي على هيئة قطرات أشك فيها فلا أصلي ولكن في اليوم الثاني لا ينزل شيء فأصلي وفي اليوم الثالث يأتي وهكذا الحال لمدة 5أيام وبعدها ينزل طبيعيا لمدة 7أيام، وهكذا الحال معي كل شهر، فلا أعرف هل يجب أن أصلي في الخمسة أيام أو لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو -من حالتك المذكورة- أن مجموع أيام عادتك تصل إلى اثني عشر يوماً.
وعليه، فيلزمك أن تجلسي للحيض من أول يوم ترين فيه الدم وتستمري على ذلك، إلا أن بعض النساء قد يتخللها طهر أثناء عادتها فإن رأيت أنك أثناء فترة عادتك قد نقيت من الدم والكدرة والصفرة، وظهرت لك إحدى علامتي الطهر، وهي: الجفوف أو رؤية القصة البيضاء كما هو مبين في الفتوى رقم:
3893.
فعندها تعتبرين قد طهرت، ويلزمك ما يلزم الطاهرة من النساء، فإن عاودك الدم بعد الطهر وقبل انتهاء أيام عادتك الاثني عشر فإنك تجلسين للحيض ثانية، فإذا رأيت إحدى علامتي الطهر بعد ذلك تغتسلين، ويلزمك ما يلزم الطاهر، وعند نزول الدم ثالثة تجلسين لحيضتك، وهكذا ... فإذا زاد الدم عن اليوم الثاني عشر فإنه لايعتبر حيضاً وإنما هو استحاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1423(11/3817)
مذاهب العلماء فيمن طرأ العذر عليها بعد دخول الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني الحيض في وقت وجوب صلاة العصر بدأ الأذان فهل يلزمني القضاء؟ وهل يكون في أول الطهر؟ كذلك قد تستيقظ المرأة وقت الصباح فتجد نفسها حائضاً؟ كذلك قد تؤخر المرأة العشاء عمدا وقد ينزل عليها الحيض فهل يلزمها القضاء؟
أفيدونا أفادكم الله حبذا لو وضحتم آراء المذاهب الأربعة في ذلك للاستفادة من علمكم وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقضاء الصلاة التي طرأ العذر -كالحيض والنفاس- بعد دخول وقتها محل خلاف بين العلماء، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب القضاء.
وأما الشافعية فقالوا: إن مضى من الوقت ما يسع تلك الفريضة وجب قضاؤها، وإن كان ما مضى من الوقت لا يسعها لم تقض.
وأما الحنابلة فقالوا: إذا مضى من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر، ثم طرأ العذر وجب قضاء تلك الصلاة.
والأحوط والأبرأ للذمة الأخذ بقول الحنابلة.
وقول الشافعية أقوى من حيث الاحتجاج من غيره في هذه المسألة، وذلك لأن مذهب الجمهور: هو أن الصلاة تجب بأول دخول الوقت الذي يكفي لأدائها، وإذا استقرت الصلاة في ذمة المكلف فلا تبرأ منها إلا بفعلها أداءً وقضاءً.
وأما عن المرأة التي تستيقظ وقت الصباح، فتجد نفسها حائضاً، ولا تدري متى بدأ الحيض، فلها حالان:
الأول: أن تستيقظ خلال الوقت أي: قبل طلوع الشمس، وفي هذه الحال تكون المسألة كالمسألة السابقة، ويجري فيها ذلك الخلاف.
الثاني: أن تستيقظ بعد طلوع الشمس، فيجب عليها القضاء.
ومتى وجب القضاء، وجبت المبادرة إليه، فتقضيها على الفور إن كانت قادرة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وفرق الشافعية بين ما فات بعذر فلا تجب الفورية في قضائه، وما فات بغير عذر وجب أن يقضى على الفور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1423(11/3818)
أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي في العاشرة من عمرها وتقول إنها تعتقد أنها رأت دما يخرج من فرجها لكن للحظة ثم انقطع فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة تمام تسع سنين، في قول جماهير أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم، فإذا رأت المرأة الدم بعد تمام هذا السن فأكثر فهو دم حيض بشرط ألا ينقص عن أقل الحيض.
وأقل الحيض وأكثره مختلف فيه بين المذاهب على النحو التالي:
أما أقل الحيض فيوم وليلة عند الشافعية والحنابلة، ودليلهم أن الشرع علق على الحيض أحكاماً ولم يبينه، فعلم أنه رده إلى العرف كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوماً، ولم يوجد أقل منه.
وعند الحنفية أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، ودليلهم في ذلك حديث ضعيف لا تقوم الحجة بمثله، كما بينه الزيلعي في نصب الراية.
وعند المالكية أقل الحيض دفعة واحدة، باعتبار المقدار ولا حد له باعتبار الزمن، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقله حيث قال في الفتاوى: الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضه، لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي، وهو دم ترخيه الرحم، ودم الفساد دم عرق ينفجر وذلك كالمرض، والأصل الصحة لا المرض ا. هـ
والراجح -والله أعلم- هو مذهب المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم.
وبناء عليه، فإن ما رأته أختك يعتبر دم حيض تترتب عليه أحكامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1423(11/3819)
حكم مس الحائض لكتاب يحتوي قرآنا وأذكارا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لدي كتاب يحتوي على عدة سور من القرآن الكريم مع بعض الآيات المتفرقه وكذلك تسابيح وأذكار وبعض الأوراد هكذا فهل أستطيع حمله والقراءة منه وأنا حائض؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذاالكتاب لا تتناوله أحكام المصحف وإنما هو مثل كتب التفسير ونحوها من الكتب التي فيها القرآن وغيره وعلى ذلك فيجوز للحائض حمله ومسه والقراءة منه.
وراجعي الفتوى رقم:
12845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1423(11/3820)
حكم الطهر المتخلل أثناء الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا بدأ الحيض لدي يكون قليلاً جداً فقد تنزل نقطة أو نقطتان ثم يقف باقي اليوم وهكذا وقد يكثر في اليوم التالي وقد يكون كاليوم الذي يليه فما الحكم في الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نقاط الدم التي تنزل عليك في بداية الدورة تحتسب من الحيض، ويجب عليك ترك الصلاة والصيام في الوقت الذي تنزل فيه، وأما إذا توقف الدم مع ظهور إحدى علامتي الطهر من الجفوف أو القصة البيضاء. فيجب عليك أن تمارسي فيه جميع العبادات من صيام وصلاة بعد أن تغتسلي، ثم تلفقين أيام الدم على ما بيناه في الفتوى
رقم: 12165.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(11/3821)
لا أثر للدم بعد القصة البيضاء، أو خارج أيام العادة
[السُّؤَالُ]
ـ[جائتني الدورة الشهرية يوم السبت وفي يوم الخميس رأيت افرازات بيضاء وقد جامعني زوجي يوم الخميس ولكن عند اغتسالي من الجنابة فوجئت بخروج قطرات من الدم تبعتها يوم الجمعة قطرات أخرى أفيدوني جزاكم الله ألف خير هل عليّ إثم؟ مع العلم بأن زوجي لا يعلم بخروج الدم بعد الجماع وخشيت أن أخبره.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت السائلة ممن اعتدن أن يرين القصة البيضاء علامة على الطهر فرأتها يوم الخميس، فقد طهرت من حيضها، وما رأته بعد ذلك من قطرات الدم ليس حيضاً، لأن أقل الطهر بعد الحيض خمسة عشر يوماً عند كثير من أهل العلم.
وأما إن لم تكن من عادتها رؤية القصة البيضاء كعلامة على الطهر، فنقول: إن كانت هذه النقط في أيام العادة فهي حيض، وإن كانت خارج أيام العادة فليست حيضاً.
وعلى كلا التقديرين لا إثم على الأخت السائلة في إخبارها زوجها بأنها قد طهرت، لأن ذلك كان غالب ظنها، ولا إثم عليه هو في جماعها ولا حاجة لإخباره، والواجب التحرز من مثل ذلك في المرات القادمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(11/3822)
الفرق بين السائل الأبيض والقصة البيضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الفرق بين السائل الأبيض والقصة البيضاء؟ وهل هما ناقضان للوضوء؟ وهل يلزم تغيير الملابس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقصة البيضاء هي ماء أبيض ينزل من المرأة إذا توقف الحيض، ويدل على طهرها منه، وهي ناقضة للوضوء، ولمزيد الفائدة عنها تراجع الفتوى رقم: 8482.
وأما السائل الأبيض فهو أعم من القصة البيضاء، لأنه ينزل من بعض النساء في أوقات طهرهن وهو ناقض للوضوء أيضاً.
ولمزيد الفائدة عنه تراجع الفتوى رقم: 12082.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1423(11/3823)
حكم ترك الصيام للكدرة في غير أيام الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[اغتسلت من الدورة في أول يوم من رمضان ويوم ثمان وعشرين من رمضان جاءت مثل الكدرة وبقيت لمدة يومين وبعد اليومين ذهبت الكدرة ولا يوجد شيء وبعد ثلاثة أيام نزل الدم وصمت قضاء أول يوم في رمضان وصمت أيضا يومين قضاء الكدرة وصمتها في الأيام الثلاث بعد ذهاب الكدرة من اليوم التالي ... فهل علي قضاء هذه الأيام؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكدرة في غير أيام العادة ولا متصلة بها ليست بحيض، لما رواه البخاري عن أم عطية قالت: كُنَّا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً.
ولأبي داود عنها أيضاً كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً.
فعرف من ذلك أن ما تراه المرأة من الكدرة والصفرة في غير أيام عادتها ولا متصلاً بها ليست حيضاً.
على هذا فتركك الصيام والصلاة في يومي الكُدرة خطأ، وعليك أن تقضي ما فاتك من الصلاة الواجبة فيها، وأما الصوم فقد قضيته ولا شيء عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1423(11/3824)
الإفرازات قبل الحيض متى تعد منه
[السُّؤَالُ]
ـ[كان علي قضاء صيام من أيام شهر رمضان وفي أحد أيام القضاء وقبيل وقت الإفطار (موعد المغرب بقليل) خرجت بعض الإفرازات متغيرة اللون نحو اللون البني ولم يكن قد حان موعد الدورة ولم اتأكد من كونه دم الدورة ولكنه استمر ثلاثة أيام جاءت بعدها الدورة الطبيعية فهل يعتبر صيامي لذلك اليوم مجزئاً أم علي إعادة قضائه؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الإفرازات تسمى بالكدرة أو الصفرة ومجيئها قبل الحيض لا تعديه حيضاً، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10039، إلا إذا كانت متصلة بالحيض وصاحبها ألم الدورة كالمغص وألم الظهر ونحو ذلك مما يصاحب المرأة في عادتها، فتعتبر حينئذ من الحيض، فإذا جاءتك بهذه الصورة قبيل مغيب الشمس فيلزمك قضاء ذلك اليوم، لأن حيضتك أفسدته عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1423(11/3825)
علامة الطهارة من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[دم الحيض يتدرج من اللون الأحمر ثم البني ثم الأصفر وأخيرا الأبيض فأريد أن أعرف متى يكون علي الاغتسال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دم الحيض دم كثيف داكن له رائحة مميزة تعرفها النساء ويكون أثناءه كدرة وصفرة، وعندما ينقطع يخرج ماء أبيض يسمى القصة البيضاء، فإذا رأت المرأة هذه القصة البيضاء فعليها أن تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله المرأة الطاهرة، فالكدرة والصفرة في أيام الحيض من الحيض، لما روى البخاري ومالك: أن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إليها النساء بالّدِرَجة فيها الكرسف (القطن) فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
ثم إذا انتهت أيام حيضتها المعتادة واغتسلت ثم رأت كدرة (اللون البُني) أو صفرة فلا تعدها شيئاً، لأنها ليست من الحيض كما قالت أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة شيئاً. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد فيه (بعد الطهر)
والخلاصة: أن عليك الاغتسال برؤية واحدة من علامتين:
- جفوف المحل.
- القصة البيضاء.
فأيتهما رأيت فتطهري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1423(11/3826)
متى ما طهرت وجبت عليها الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طهرت المرأة من الحيض في نصف اليوم هل تصلي باقي الصلوات الباقية لهذا اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمتى ما طهرت المرأة وجب عليها تأدية الصلوات المقبلة ولا خلاف في ذلك بين العلماء، فإذا طهرت في الضحى -مثلاً- وجب عليها أداء صلوات ذلك اليوم من الظهر إلى العشاء، وكذلك إذا طهرت في آخر وقت الصلاة لزمها أداء الصلاة وما بعدها، بل إذا طهرت المرأة بعد العصر وجب عليها صلاة الظهر لذلك اليوم عند جمهور العلماء وكذلك إذا طهرت بعد العشاء وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء. كما هو مبين في الفتوى رقم:
1074.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1423(11/3827)
أقوال العلماء في ما يلزم من وافاها الدم في وقت الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كنت في سفر ولم أستطع قضاء صلاة العصر وقبل صلاة العشاء أتتني الدورة الشهرية فهل علي قضاء الصلاة بعد أن أتطهر من الدورة الشهرية؟
وجزاكم الله كل خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان الواجب عليك عندما أدركك وقت العصر أن تصلي الصلاة في وقتها حيث كنت في الطائرة أو السيارة أو غيرهما، ولا يجوز لك تأخيرها حتى يخرج وقتها بحال من الأحوال، وقد بينا ذلك مع كيفية الصلاة في الفتاوى التالية: 1173، 9766، 16382.
وأما الآن، فيجب عليك إضافة إلى قضاء صلاة العصر التوبة والاستغفار، وأما صلاة المغرب التي وافاك الحيض في وقتها فهل يلزمك قضاؤها أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك:
فذهب الحنفية: إلى أنه إن طرأ الحيض في أثناء الوقت سقطت تلك الصلاة.
وذهب المالكية: إلى أنه إن حدث الحيض في وقت مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان، وإن حدث في وقت مختص بإحداهما سقطت المختصة بالوقت وقضيت الأخرى.
وذهب الشافعية: إلى أنه إن كان الماضي من الوقت دون قدر الفرض لا يجب عليها القضاء، وإن كان قد مضى من الوقت قبل وجود العذر ما يسع تلك الصلاة وجب القضاء.
وذهب الحنابلة: إلى أن المرأة إن أدركت من أول الوقت قدر تكبيرة، ثم طرأ الحيض لزمها قضاء تلك الصلاة.
والذي نراه الأحوط والأبراء للذمة هو: أن تقضي صلاة المغرب بعد طهرك واغتسالك مباشرة، لأنها صلاة وجبت عليك في أول الوقت، ووسعك الوقت لفعلها ولم تفعليها.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1423(11/3828)
جواز معاشرة الزوجة على قول من يرى التلفيق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج ولله الحمد أعمل في مسقط لمدة خمسة أيام وزوجتي ببلدي في ولاية صور تبعد حوالي 360 كم مترا أذهب نهاية الأسبوع وبعض الأحيان أجد زوجتي بها الدورة الشهرية وأنا شاب ومدة دورتها خمسة أيام يتخللها توقف تام لمدة 8 ساعات من الدم هل يجوز لي الجماع حتى لا أرتكب الإثم والعياذ بالله، علما بأنني سمعت بأن هذه الفترة تسمى اللقاط وشكرأ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجتك ترى النقاء التام وذلك برؤيتها إحدى علامتي الطهر، وهما: القصة البيضاء أو جفوف المحل جفوفاً كاملاً بحيث لو أدخلت فيه خرقة لم يظهر عليها أثر صفرة ولا كدرة، فإنها تعتبر طاهراً لا حرج عليك في جماعها بعد الاغتسال. وهذا هو رأي من يرى التلفيق، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم 13644
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1423(11/3829)
القصة البيضاء أو الجفوف هي الفيصل بين الحيض وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء توضيح حكم الصلاة في حالتي:
الدورة الشهرية قبل الزواج وقبل تركيب اللولب كانت بين 5-6 أيام وفي حد أقصى 7 أيام وبعد تركيب اللولب أصبح الدم ينزل 4-5 أيام ثم يرتفع تماماً يوما كاملا وبعد ذلك ولمدة 4-5 أيام أخرى تحدث آثار (تنقيط) لونها بني فاتح مع العلم أنه في يوم ارتفاع دم الحيض وبعد تتبع الأثر أحيانا تخرج القطنة نظيفة تماماً وأحيانا عكس ذلك فما حكم الصلاة والجماع في الأيام الأربعة الأخيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الإجابة على حكم تركيب اللولب في الفتوى رقم: 4219
وأما السائل ذو اللون البني الفاتح، فإنه يسمى كدرة، وما تراه المرأة من صفرة أو كدرة في أيام الحيض يعتبر حيضاً، لما رواه مالك عن مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدُّرجه فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وما تراه المرأة منهما بعد الطهر، فلا يعتبر حيضاً.
وعلى هذا، فإن كنت ترين الكدرة بعد رؤية القصة البيضاء أو الجفاف تماماً، فلا يعتبر ما ترين حيضاً.
وعليه، فحكمك حكم الطاهرات، فتجب عليك الصلاة، ويجوز لزوجك جماعك ... إلى آخره.
وإن كنت ترينه قبل أحدهما، فيعتبر من الحيض ولم تطهري بعد، والجفوف الذي تطهر به المرأة هو الذي يبلغ بها مبلغاً يجعلها لو وضعت في فرجها منديلاً أو نحوه خرج غير ملون بدم ولا كدرة ولا صفرة، ولا يضر بلله بغير ذلك من رطوبة الفرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(11/3830)
الفرق بين الحيض والاستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين الحائض والمستحاضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفرق بين الحائض والمستحاضة ينبني على الفرق بين الحيض والاستحاضة فالحيض: دم جبلة وخلقة يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة في أوقات معلومة، يخرج مع الصحة، من غير سبب ولا ولادة، في أوقات معلومة.
والاستحاضة هي: جريان الدم بسبب مرض، فدم الحيض دم جبلة وعادة ودم الاستحاضة لعارض، والأصل عدمه، الفتوى رقم:
4109
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/3831)
يصح للحائض والجنب قراءة الأذكار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قراءة اذكار الصباح والمساء للحائض والجنب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في قراءة أذكار الصباح والمساء وغيرهما من الأذكار للحائض والجنب، بل الراجح من أقوال أهل العلم جواز قراءة القرآن للحائض بدون مس للمصحف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(11/3832)
لا مانع من اغتسال الحائض بماء الرقية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاغتسال بماء الرقية الشرعية المقروء عليه آيات الرقية والمرأة على غير طهارة (حائض) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم مانعاً شرعياً من الاغتسال بماء الرقية الشرعية على غير طهارة، لأن هذا الماء ليس قرآناً حتى نمنع الحائض وغير الطاهر من مسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(11/3833)
الأولى عدم أخذ حبوب منع الدورة لأداء الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أذهب إن شاء الله تعالى إلى الحج هذا العام وسوف تأتيني الدورة الشهرية في نفس توقيت الحج تماما فذهبت إلى دكتورة أمراض نساء فكتبت لي دواء حبة كل يوم ولكن إذا تم أخذ هذه الحبة في مواعيد مختلفة مثل أخذت الساعة العاشرة ثم اليوم التالي الساعة الثانية عشرة ينزل دم فى الأيام التاليه ولكنه ضعيف ولا يملأ حفاضة ولا يحمل رائحة مثل دم الدورة فهل تصح صلاتي وطوافي وقراءتي للقرآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصواب هو أنه لا داعي لأخذ حبوب لتأخير الدورة عن وقتها المحدد لأن الله هو الذي كتب على النساء الدورة، وهو الذي أمرهن بالحج، ولم يجعلهن في حرج من أمرهن، فالصواب هو أن تذهبي إلى الحج، فإن جاءتك الدورة في أثناء أداء أعمال الحج فقومي بأداء أعمال الحج كلها، إلا الطواف بالبيت فلا تفعليه قبل أن تطهري، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. وراجعي الفتوى رقم:
7072
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3834)
حكم من ترى الدم يوما والنقاء يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
زوجتي عادتها الشهرية تبدأ معها بأن تأتيها قطرة بسيطة فتقوم بالتشطيف جيدا ثم تظل نظيفة لا يأتيها شيء حتى اليوم الثاني فما الحكم هل تصلي في هذا اليوم؟ وهل يجوز الجماع خلال هذه الفترة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا كانت ترى الدم يوماً وليلة، ثم ترى النقاء يوماً وليلة أو أكثر أو أقل، فلا تخلو من واحد من أمرين:
الأمر الأول: أن لا يتجاوز هذا التقطيع خمسة عشر يوماً.
الأمر الثاني: أن يتجاوز هذا الانقطاع أكثر من خمسة عشر يوماً.
أما في الحالة الأولى وهي: ما إذا كانت الحالة المذكورة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، فقد اختلف العلماء في حكمها، فالإمامان مالك وأحمد يريان أن عليها أن تغتسل كلما رأت النقاء، وتصير في حكم الطاهرات يجوز لها ومنها ما يجوز لهن ومنهن، وهذا المذهب يسمى مذهب التلفيق، ومذهب اللقط.
وأما الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي فمذهبهما هو: أن جميع أيام النقاء والحيض حيض، فتظل المرأة في حكم الحيض حتى تكمل عادتها أو تميز، ويسمى هذا المذهب بمذهب السحب، وبمذهب ترك التلفيق.
أما إذا كان هذا التقطيع يتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن الجميع متفقون على أن حكمها حينئذ حكم المستحاضة، وقد ذكرنا حكم مجامعة المستحاضة برقم: 2278.
كما ذكرنا أيضاً شيئاً من الأحكام المتعلقة بها برقم: 7433.
وعلى هذا، فإن كانت زوجتك - أخي السائل - من أهل الحالة الأولى، فقد علمت أن في اعتبارها طاهراً أو حائضاً في أيام نقائها خلافاً بين أهل العلم، وأي مذهب من المذهبين المذكورين عَمِلتْ به، فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى.
لكن يجب التنبه إلى أن وطء من تقطع دمها قبل أن تغتسل متفق على منعه، وإنما الخلاف فيه بعد أن تغتسل كما سبق.
أما إذا كانت من أهل الحالة الثانية، فهي مستحاضة تجري عليها أحكام المستحاضة المذكورة في الفتويين المحال عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3835)
وضوء الحائض للنوم.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحائض أن تتوضأعند النوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد الدليل على أن الجنب يتوضأ للنوم، ونص بعض الفقهاء على أن الحائض لها أن تغتسل غسل الجنابة، وأن هذا الغسل يرفع عنها حكم الجنابة، ويبقى عليها حكم الحيض.
قال ابن قدامة: (فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها، وزال حكم الجنابة، وحكم الحيض لا يزول حتى ينقطع الدم، لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر) . المغني ج 2 ص: 210.
ولكن هذا الوضوء، وهذا الغسل لا يبيح أي منهما ممارسة العبادة الممنوعة بمقتضى الحدث، ولم نطلع على شيء يبيح وضوء الحائض، والأصل في العبادات التوقيف.
وعليه، فليس للحائض أن تتوضأ للنوم، لأنه لم يرد في وضوئها شيء فيما اطلعنا عليه من المراجع، وإلحاقها بالجنب ينافيه أمران:
الأول: أن العبادات مبناها على التعبد، فالأصل أن لا تعلل، والقياس لا يتم إلا في المعللات، فالعلة فيه ركن ركين.
الثاني: أنه على افتراض إمكان القياس هنا، فإنه قياس مع وجود الفارق، وهو أن الجنب شرع له التخلص من جنابته في كل وقت، بخلاف الحائض فإنها لا يشرع لها التخلص من حدثها إلا بعد انقطاع دم الحيض، وجفوف المحل، أو ظهور القصة، ينضاف إلى هذا أن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة، فقد لا يجدي فيه ما يجدي في الجنابة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(11/3836)
الحائض ... بين جواز قراءة القرآن والمنع
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الضوابط الشرعية المطلوبة من المرأة الحائض لكي تتعامل مع المصحف الشريف بالحفظ والتلاوة دون المساس بقدسية القرآن الكريم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للحائض مس المصحف، إذا كان ذلك بدون حاجة، وهذا قول جماهير علماء المذاهب الأربعة، وذلك لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة:56] ولقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه الحاكم وأحمد ومالك وغيرهم، وصححه الألباني.
وكذلك لا يجوز للحائض قراءة القرآن الكريم، في قول جماهير العلماء، ودليلهم في ذلك قول علي رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قال الجمهور: -ما كان علي-رضي الله عنه-ليقول هذا عن توهم أو ظن، وقالوا: الحائض مثل الجنب، بل حدثها أغلظ منه، فيجب منعها من قراءة القرآن، كما مُنع الجنب.
وذهب بعض العلماء إلى جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب، ومن هؤلاء ابن تيمية -رحمه الله- وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وهو أحد قولي الشافعي، وذلك بالاستحسان، لطول مقامها، بخلاف الجنب، فإنه يمكنه رفع حدثه متى شاء.
وهذا القول -وإن كان القائلون به أقل من القائلين بالأول- إلا أنه أقرب للصواب، لأن المرأة لو منعت من قراءة القرآن فترة الحيض، والتي قد تطول عند بعض النساء، كان ذلك داعياً إلى نسيانها ما تحفظه من كتاب الله خلال فترة الطهر، ولا يخفى ما في ذلك من انقطاعها عن هذا الكتاب المنزل ليتلى ويتدبر، وذهب بعضهم كذلك إلى جواز مس المصحف بحائل إن احتاجت لذلك، كحفظ ومراجعة ودراسة وتدريس، بل ذهب ابن تيمية -رحمه الله-إلى وجوب ذلك عليها إن غلب على ظنها النسيان إن لم تراجعه، كما نقل عنه المرداوي في الإنصاف: وهذا الذي نرى ترجيحه أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(11/3837)
لا تستعجلي حتى تري الطهر، ولا قضاء عليك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تستمر وتطول معي مدة الدورة الشهرية 9 أيام وفي اليوم العاشر أغتسل. وكنت أرى كل من حولي أقل مني في فترة الدورة الشهرية يعني تأتيهم مثلا 6-7 أيام، وقبل سنتين تقريبا قررت بأن أغتسل تقريبا في اليوم السابع أو الثامن أي في اليوم الذي يكون قد انقطع الدم عني، ولكن في هذه الفترة ينزل سائل يشبه القصة البيضاء ولكنه مختلط بلون أصفر، وفعلت هذا عدة أشهر. ومن خلال قراءاتي في الكتب الدينية علمت بأنه لا يجوز أن نغتسل إلا بعد أن نتأكد من الطهارة وذلك برؤية القصة البيضاء وهي تكون صافية تماما.
سؤالي هو:
هل يجب علي إعادة الصلوات للأشهر التي اغتسلت فيها وكانت القصة البيضاء ممزوجة باللون الأصفر؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً، لأن هذا الأمر يؤرقني كثيراً، وأخاف أن أموت وتكون هذه الأيام علي، وأنا لم أقضها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تتركي الصلاة والصيام طوال فترة عادتك التي ذكرت أنها تسعة أيام لأنها كلها حيض ولو لم يكن في آخرها إلا صفرة وكدرة، لقول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) رواه أبو داود فمفهوم هذا أن الصفرة والكدرة حيض، وفي الموطأ وغيره أن النساء كن يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
والصلاة في زمن الحيض محرمة، فإذا صلت امرأة وهي حائض، وتعلم أن الصلاة في الحيض لا تجوز، فهي آثمة يجب عليها أن تتوب إلى الله وتستغفره مما صنعت.
وإذا صلت وهي لا تعلم أن الصلاة زمن الحيض محرمة، أو كانت تظن أنها قد طهرت، وهي في الحقيقة لم تطهر، فلا إثم عليها.
وعلى كل، فليست مطالبة بقضاء ما صلته وهي حائض، لأن الصلاة التي تقضى هي التي خوطب الإنسان بها فلم يصلها أو صلاها على صفة لا تجزئ، وهذه لم تخاطب بالصلاة لتلبسها بالمانع الذي هو الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1422(11/3838)
حكم استمرار نزول الدم الأكثر من العادة بسبب اللولب
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بتركيب لولب لمنع الحمل فازداد عدد أيام الدورة الشهرية إلى ثمانية بدلا من ستة فهل أبني صلاتي وصومي على ستة أيام وأعتبر الباقي استحاضة وما حكم السائل الأصفر الذي يستمر بعد انقطاع الدم لحوالي يومين آخرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم تركيب اللولب برقم:
4219 وذكرنا هنالك حكم اضطراب الدورة الشهرية بسبب تركيبه، وما يترتب على ذلك، ونضيف هنا أن الستة الأيام إذا كانت هي عادة السائلة أصلاً فإن ما زاد عليها يعد دم استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصيام ما لم يكن موافقاً لدم الحيض في لونه، أو رائحته، فتجلس له حينئذ ما لم يتجاوز أكثر مدة الحيض التي هي نصف شهر، وأما السائل الأصفر النازل بعد انقطاع الدم فإذا كان نزوله في زمن الحيض أي العادة وقبل الطهر فهو حيض، ففي موطأ الإمام مالك: أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهو في البخاري معلقاً. أما إذا كان السائل الأصفر في غير أيام الحيض، فإنه ليس بحيض، ولا أثر له لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1422(11/3839)
الدم النازل بهذه الصورة حيض
[السُّؤَالُ]
ـ[ولدت رمضان الماضي ولم تأتني الدورة الشهرية والآن بعد سنة أتتني نقاط بنية متقطعة وبعض نقاط الدم الحمراء وتنقطع يوماً ثم تأتي فهل أصوم أم لا؟ أتمنى أن تردوا علي
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه النقاط البنية التي معها نقاط من الدم والتي أتتك بعد هذه الفترة الطويلة تعتبر حيضاً، فعليك أن تتركي الصيام والصلاة في الوقت الذي تأتيك فيه، وأما في الوقت الذي تتوقف فيه فيجب عليك أن تمارسي فيه جميع عباداتك من صيام وصلاة …
ثم عليك أن تلفقي أيام الدم فإذا بلغ، مجموعها أكثر مدة الحيض -وهي خمسة عشر يوماً- فإن الدم بعد ذلك يعتبر استحاضة، ولأحكام الاستحاضة يراجع الجواب رقم:
4109
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(11/3840)
حكم الدم النازل بعد أخذ حبوب منع الدورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تتناول حبوباً لمنع نزول الدورة الشهرية في شهر رمضان للتمكن من مواصلة الصيام والصلاة وقراءة القرآن طيلة الشهر وأداء كل العبادات
ومنذ أيام نزل عليها دم ولكن الدم لونه فاتح مما يدل على أنه ليس دم الحيض وهي الآن لا تعلم حكم الصيام مع العلم أن الدم الذي ينزل يتم في صورة قطرات في أوقات متفرقة من اليوم وهي لا تعلم ماذا تفعل
أرجو الإسراع بالرد على سؤالي بسبب أن والدتي في حالة نفسية سيئة جداً
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدم الذي ينزل على المرأة بعد استعمال تلك الحبوب، يعتبر حيضاً إن كان نزوله عليها بعد أن أكملت طهرها، وأقل أمد الطهر خمسة عشر يوماً، وسواء كان نزوله بتدفق أو في شكل قطرات مادام ينزل عليها يومياً، ولا يتوقف توقفاً كاملاً، أما إن كان يتوقف يوماً، ويأتي يوماً، فإنها في يوم نزوله تعتبر حائضاً، وفي يوم توقفه تعتبر طاهراً، إلى أن تبلغ أكثر أمد الحيض، وهو خمسة عشر يوماً، ثم بعد ذلك تعتبر مستحاضة، ولأحكام الاستحاضة يراجع الجواب رقم: 4109
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(11/3841)
الصفرة والكدرة قبل الطهر تمنع الصوم والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءتني الدورة في شهر رمضان يومين دم والباقي وسخ بني خفيف مع البياض اليوم السابع من رمضان
السؤال:هل أبدأ الصوم والصلاة؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تصفينه بالوسخ البني الذي نزل بك بعد الدم وقبل الجفوف أو القصة هو في حكم الحيض، فلا تصلي زمنه ولا تصومي، فإن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدُّرْجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه البخاري معلقاً، ورواه مالك في الموطأ موصولاً.
فدل هذا على أن ما تراه المرأة بعد الدم من الصفرة والكدرة قبل علامة الطهر حيض، والطهر يعرف بجفاف الفرج من أثر الدم، أو بالقصة البيضاء، وهو ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(11/3842)
حصول الطهر من الحيض يوجب الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يجب على المرأة الرجوع للصلاة بعد الحيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة يجب عليها أداء الصلوات بعد طهرها من الحيض وبعد اغتسالها، وطهر المرأة من الحيض يعرف بإحدى علامتين:
الأولى: رؤية القصة البيضاء وهي أبلغ.
الثانية: جفاف المحل من الدم جفافاً تاماً.
فإذا حصل الطهر بإحدى هاتين العلامتين فقد أصبحت المرأة طاهرة يجب عليها الصوم والصلاة.
ويجب عليها أن تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها إذا أدركت من ذلك الوقت مقدار ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/3843)
لمس الحائض كلمس غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هناك أزواج يعترفون أن زوجاتهم لا ينقضن وضوءهم فيلمسونهن لمسات بريئة ويشاركونهن أغراضهن"كالمنشفة والمشط ... الخ", ولكن عندما تحيض يعتبرونها نجسة, فيتنقض وضوءهم بلمسهن وكذلك أغراضهن تكون نجسة "المنشفة والمشط ... الخ" لذا عليهم الاغتسال في حال استعمالها, أو غسل الأغراض قبل استعمالها.. فما رأي الدين في ذلك؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد لمس الرجل لبشرة المرأة مختلف فيه: هل ينقض الوضوء أم لا؟ والراجح الذي يشهد له الدليل هو عدم النقض به، ما لم يخرج من المحل مذي، ولا فرق بين أن تكون الزوجة في حالة حيض أو في حالة طهر، أما اجتناب أغراض الحائض من منشفة أو مشط أو غيرهما، واستقذارها وجعل ذلك كله نجساً فهو من عمل اليهود، لأنهم كانوا يتشددون في معاملتها، فيعتزلونها في الأكل والشرب والنوم، وكان النصارى على النقيض منهم فكانوا لا يفرقون بين الحائض وغيرها في أي شيء، فجاء ديننا باليسر والنظافة والوسطية فأباح مخالطة الحائض ومجالستها، بل والاستمتاع بها فيما دون الوطء، وحرم منها الوطء في موضع الأذى. والحاصل أن لمس الحائض كلمس غيرها وأن أغراضها المذكورة لا يجب غسلها، كما لا يجب الاغتسال على مستعملها، بل إن هذا كله من الغلو في الدين والإفراط المذمومين، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم. يعني مع الحائض، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر أهله في هذه الحالة إذا ائتزرن، وثبت أنه كان يتكئ في حجر عائشة - رضي الله عنها- وهي حائض فيقرأ القرآن، رواه مسلم وفيه أيضاً عن -عائشة رضي الله عنها - قال: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فمي وهذا يدل دلالة واضحة على طهارة بدن الحائض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1422(11/3844)
الدم الأسود الذي تراه من بلغت سن اليأس
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بسم الله الرحمن الرحيم
انا امرأة في الرابعة والأربعين من عمري متزوجة ولدي أبناء والحمدلله
مشكلتي هي (توقف نزول الدورة الشهرية المعتادة ونزول دم أسود) فما حكم صلاتي وصيامي
وجزاكم الله خيراً عني وعن جميع المسلمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن بلغت سن اليأس، وصار لا يأتيها الدم، فإنها طاهر، تصلي وتصوم، وتعامل معاملة الطاهر، لأنها إنما منعت من الصلاة والصيام وإتيان الزوج والمكث في المسجد ونحو ذلك لأجل الدم النازل منها، هذا إذا كان المراد أن الدم الأسود قد انقطع، أما إذا كان المراد أن الدم الأسود قد انقطع أما إذا كان المراد أن الدم الأسود ما زال ينزل في وقت الدورة، فإن الدم الأسود حيض، قال صلى الله عليه وسلم: "إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة" رواه أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها، وأصله في الصحيحين، وإذا كان المراد أنه ينزل منك دم، ولكنه ليس بأسود، فإنه دم حيض ما دام في وقت العادة، وراجعي الفتوى رقم:
1216
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1422(11/3845)
تدريس الحائض في المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحائض أن تجلس في المسجد إن كانت مجبرة، فهي مدرسة ولا يوجد من ينوب عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وليس التدريس ضرورة تبيح ذلك، فيمكنك تحويل الدروس إلى مكان آخر غير المسجد، كبيتك أو بيت إحدى الطالبات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1422(11/3846)
ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد أن نوت العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد أن نوت العمرة وقبل الإحرام وهي علي ظهر السفينة؟
2- ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد إحرامها وقبل دخول مكة؟
3- ماذا تفعل المراة إذا جاءها الحيض أثناء الطواف أي بعد ثلاثة أو أربعة أشواط؟
4- ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد الطواف وأثناء السعي أي بعد ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط؟
أفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد هنا من بيان أن المقصود بالإحرام هو نية النسك (الحج أو العمرة) فإذا نويت العمرة فقد أحرمت بها، ومن هنا فإذا جاءك الحيض بعدما أحرمت أي نويت العمرة وأنت على ظهر السفينة، أو قبل دخول مكة في السؤال الثاني، فيلزمك أن تبقي على إحرامك إلى أن تطهري وبعد ذلك يمكنك الطواف والسعي وتكتمل عمرتك بذلك.
وفي فترة بقائك على إحرامك يجب أن تلتزمي بما يلتزم به المحرم من تجنب محظورات الإحرام، فلا تتطيبي، ولا تلبسي النقاب ولا القفازين، ولا يقربك زوجك، ولا تقصي شعراً، ولا ظفراً… إلخ، كما أنه لا يجوز لك الطواف حال الحيض، ولا الصلاة، ولا الصوم ولا دخول المسجد الحرام، لكن لا مانع من ذكر الله والدعاء والاستغفار، وتلاوة القرآن بدون مس المصحف، والجلوس في المسعى وساحة الحرم المحيطة به لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضات:
" افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: " حتى تغتسلي".
وإذا جاءك الحيض أثناء الطواف كما في السؤال الثالث، فيجب عليك ترك الطواف فوراً، وعليك الانتظار بمكة حتى تطهري، فإذا طهرت أمكنك الطواف والسعي والتقصير وبذلك تكتمل عمرتك.
أما إذا جاءك الحيض بعد الطواف وقبل السعي أو خلا له فاسعي أو أكملي سعيك لأن السعي لا تشترط له الطهارة، فلو سعى المحدث حدثاً أصغر أو الجنب أو الحائض أو النفساء فالسعي صحيح عند جمهور العلماء. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1422(11/3847)
طهرت من الحيض ثم جاءها الدم يوما أو يومين
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت امرأة حائضا ثم تطهرت وجامعت زوجها، ثم بعدها بيوم نزلت قطرات من الدماء، فهل يكون لتلك القطرات حكم الحيض؟ وأذا كانت الدماء تنزل بعد الطهارة بيوم أو ثلاث، غير معلومة فترة انقطاعها، فهل الفترة الواقعة بين الطهارة والنزول مرة أخري تسطيع الصلاة فيها أو الجماع أم لا؟ وشكرا لفضيلتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدم الذي تراه المعتادة بعد تمام مدتها بيوم أو يومين، ونحو ذلك، لا أثر له قل أو كثر، ما لم يكن بينه وبين عادتها أقل الطهر، وهو خمسة عشر يوماً عند الجمهور: مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري.
وقال أبو ثور: إن ذلك لا يختلفون فيه. انظر المغني.
وعلى ذلك فحكمها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي وتوطأ حتى تأتيها عادتها الطبيعية
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1422(11/3848)
حكم الكدرة التي تنزل قبل الحيض بأيام
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل نزول الحيض بفترة تتراوح مابين 5 ـ2 أيام يتم نزول سائل بني اللون فهل يعتبر هذا السئل مبطلا للصلاة والصوم باعتباره من الحيض؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تراه المرأة قبل فترة حيضها من السوائل التي ليست على لون شيء من الدماء لا يعد حيضاً، ولا تترك له الصلاة ولا الصيام.
لما في صحيح البخاري وغيره عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً.
زاد أبو داود "بعد الطهر" وقد بوب البخاري بما يقتضي هذه الزيادة فقال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. ومراد أم عطية أن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع اطلاعه عليه وتقريره له، وعلى هذا يكون الحديث له حكم الرفع كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح، والحديث يدل بمنطوقه على أن الصفرة والكدرة في زمن الطهر ليستا حيضاً، كما يدل بمفهومه على أنهما في زمن الحيض حيض، وهذا السائل البني المسئول عنه له حكم الكدرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1422(11/3849)
الخضاب وسماع القرآن للحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم سؤالي غريب بعض الشي ولكني أريد التأكد وهو أن زوجتي سمعت من بعض صديقاتها أن الحائض لا يجوز لها أن تسمع القرأن فهل هذا صحيح أفتونا مشكورين
2-السؤال الأخر وهو هل يجوز للحائض وضع الحناء على رأسها أو يديها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
1- فلا خلاف بين أهل العلم في جواز سماع الحائض للقرآن، بل يجوز لها النظر إلى المصحف بدون لمس، والقراءة فيه بدون نطق، إجماعا وبنطق على الراجح.
ولا خلاف في جواز اختضاب الحائض بالحناء ونحوه في رأسها، أو في جسدها، ولو بقي أثره إلى طهرها،
قال النووي في المجموع " يجوز للجنب والحائض النظر في المصحف، وقراءته بالقلب دون حركة اللسان، وهذا لا خلاف فيه " انتهى
وقال أيضاً: " قال ابن جرير أجمع العلماء على أن للحائض أن تخضب يدها بخضاب يبقى أثره في يدها بعد غسله." انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(11/3850)
معنى القصة البيضاء (علامة طهر المرأة)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي القصة البيضاء (علامة الطهر من الحيض) ؟
أتمنى أن أجد لها شرحا لأننا - النساء- اختلفنا في معناها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقَصَّة البيضاء عرفها العلماء بتعريفات متقاربة، فمن ذلك ما قاله الموَّاق في التاج والإكليل: (والقصة ماء أبيض كالمني، يسمى قصة لأنه شبيه بالتراب الأبيض الذي تجصص به البيوت. قال ابن حبيب: الحيض أوله دم ثم صفرة ثم تِرْية ثم كدرة ثم يصير ريقاً كالقصة ثم ينقطع فتصير جافة) .
وقال غيره: ماء أبيض يخرج آخر الحيض كالجير، لأن القصة مأخوذة من القص وهو: الجير، وقيل: القصة ما يشبه العجين، وقيل غير ذلك.
وقال الزيلعي: القصة شيء يشبه الخيط الأبيض يخرج من قُبُلِ النساء في آخر أيامهن، يكون علامة على طهرهن.
ولعل من تقدموا عرَّف كل منهم القصة كما توصل هو إليه بواسطة الثقات من النساء اللائي يستطيع سؤالهن. وعليه فإن لون القصة - وإن تقارب- يختلف من امرأة لأخرى اختلافاً لا يخرج عن نطاق ضيق، إذ ما ذكر في التعريفات السابقة متقارب تقاربا شديداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1422(11/3851)
من طهرت قبل تمام عادتها، ثم عاودها الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للجفوف من الحيض أحيانا يكون هناك جفوف ثم ينزل دم أحمر أو كدرة أو صفرة ثم تنزل القصة وأحيانا يحدث ذلك بعد القصة فماذا أفعل ثم ينزل دم أحمر أو وردي في اليوم التالي وأحيانا بعد الجماع وأحيانا في نفس اليوم، أحيانا تنزل القصة قبل كمال أيام الحيض
2 -وفي النفاس ينزل دم وكثير من الأحيان (أحار) ثم أيام النفاس تنزل القصة علي مرارا ثم يأتي دم وهكذا فلا أعرف أنتظر - ممكن ينزل دم- أم أغتسل وكثيرا ما أغتسل ثم بعد يوم أو يومين يعود الدم وهذا أثناء الأربعين يوم أو بعده وتستمر إلى 62 يوما أو 60 يوما، وشئ آخر أنكم ذكرتم أن الاستحاضة تعرف دمها عن دم الحيض ودم الحيض يأتي بألوان متعددة فكيف نميز؟ مثلا في اليوم الخامس للحيض يكون اللون أحمر وليس أسود.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1/ فمن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف والقصة معاً، فإنها إذا رأت الجفوف وحده ندب لها أن تنتظر القصة إلى آخر وقت الصلاة المختار.
ومن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف وحده، فإنها إذا رأته لم تنتظر القصة، وإذا رأت القصة لم تنتظر الجفوف.
والجفوف الذي تطهر به المرأة هو الذي يبلغ عندها مبلغاً يجعلها لو وضعت في فرجها خرقة خرجت غير ملونة بالدم، وما معه من الكدرة والصفرة، ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج.
2/ وما ينزل من الكدرة والصفرة بعد الجفوف، أو القصة لا يؤثر، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً رواه أبو داود.
3/ وإذا تقطع الطهر بأن رأت الجفوف، أو القصة قبل كمال مدة عادتها، ثم نزل الدم، فإنها تلفق أيام الدم، بأن تجمع بعضها إلى بعض وتغتسل كلما انقطع الدم، فمن كانت عادتها ستة أيام، فرأت الطهر بعد اليوم الرابع، فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم بعد يوم أو يومين مثلاً جلست يومين، وما زاد على ذلك فهو استحاضة.
4/ وهكذا الحكم في النفاس، فإنها إن طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم، ولم يكن بينه وبين الأول خمسة عشر يوماً كان نفاساً، حتى يتم مجموع الدم أربعين يوماً، وما زاد على الأربعين فهو استحاضة إلا أن يوافق زمن حيضها المعتاد، فيكون حيضاً.
5/ ما ذكرناه - في جوابنا الذي أشرت إليه - بالنسبة للتمييز بين دم الحيض، ودم الاستحاضة هو لمن استطاعت التمييز بين الدمين باللون، أو بالريح، أو بالتألم، وأما من لا يتميز دمها، فلا تطالب بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1422(11/3852)
جامع قبل غسل زوجته من الحيض ... ما العمل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[جامعت زوجتي بعد انقطاع دم الحيض وقبل أن تغتسل مع علمي بذلك، ولكن لم أستطع الصبر، فما الحكم في ذلك؟ فحسب ما سمعت أن فيه كفارة صيام شهرين، وإذا لم أستطع الصوم فما العمل؟ أفتوني مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا كفارة على من جامع امرأته قبل غسلها من الحيض، ولكن عليه الاستغفار والتوبة أما من جامع زوجته قبل أنقطاع دمها، فعليه الكفارة وقد سبق بيانها في الفتوى رقم 26798
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(11/3853)
قص الأظافر أثناء الدورة الشهرية جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم قص الاظافر أثناء الدورة الشهرية؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في قص الأظافر أثناء الدورة الشهرية، ولا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1422(11/3854)
حساب الدورة الشهرية للمبتدأة والمعتادة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تتمكن المرأة من حساب الدورة الشهرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة بالنسبة لنزول دم الحيض منها لا تخلو من أن تكون مبتدأة، أو أن تكون معتادة، فالمبتدأة وهي: التي نزل بها الدم لأول مرة، ولم تكن لها تجربة تثبت بها عادتها. حكمها أنها تجلس ما تراه من الدم إلا أن يجاوز خمسة عشر يوماً وهو أكثر الحيض عند جمهور العلماء، فإن انقطع لخمسة عشر يوماً فأقل فهذا حيضها، ثم تغتسل وتصلي.
أما غير المبتدأة وهي المعتادة، فإذا استمر بها الدم، فلها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون لها عادة.
الحالة الثانية: أن تميز بين دم الحيض، والدم الفاسد.
الحالة الثالثة: أن لا تكون لها عادة، ولا تمييز.
فمن كانت لها عادة معروفة حكمها العمل على عادتها، فإن لم يكن لها عادة وميزت دم الحيض بصفته - لونه أو رائحته- فحكمها العمل على ما ميزته.
ومن لم تكن لها عادة، ولا تمييز حكمها الرجوع إلى غالب حيض النساء ستة أيام، أو سبعة، والدليل على هذا التفصيل قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي". رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك، فأمسكي عن الصلاة، وإن كان الآخر فتوضيء، وصلي فإنما هو عرق" رواه أبو داود والنسائي.
وفي حديث حمنة بنت جحش الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد: "فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين، أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر، كما يحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن...." إلى آخر الحديث.
فهذه الأحاديث أوضحت أن النساء لا يخرجن عن الحالات الثلاث المتقدمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1422(11/3855)
حكم الإفرازات التي تسبق الحيض وتصاحبها آلامه
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة قبل موعد الدورة الشهرية بثلاثة أيام تنزل عليها إفرازات بنية بشكل نقط مع ألم الدورة وبعد الدورة بيوم بدون ألم فهل تعتبر هذه الأيام من أيام الدورة الشهرية فلا تصلي فيها ولا تصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الإفرازات البنية تسمى الكدرة وهي قبيل الحيض لا تعد حيضاً فقد روى البخاري أن أم عطية قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً"، وقال عطاء: "الكدرة والصفرة والدم في أيام الحيض بمنزلة الحيض"، وقال سفيان: "الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض ـ من دم أو كدرة أو صفرة ـ فهي مستحاضة"،أي لها أحكام الطاهرات فيما يحل ويجب، غير أن الكدرة والصفرة توجب تطهير الفرج ونتقض بها الوضوء إلا إذا دلت أمارات وعلامات على كون ما رأته حيضاً، كمن جاءتها هذه الإفرازات قبل الدورة مباشرة، وكانت متصلة بها، وصاحبها ألم الدورة كالمغص وألم الظهر ونحو ذلك مما يصاحب الحيض عادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1421(11/3856)
لاتغتسل الحائض ولاتصلي حتى تتقين انقطاع الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا غير متزوجة وعمري31 سنة وأتناول حبوب تنظيم الحيض وقد يكون لها تأثير منع الحمل وتسبب لي اختلافا فيما اعتدت عليه حيث ينتهي الحيض لدي ولا أري دماً مطلقاً في اليوم الرابع ولكن في اليوم التالي أرى بقعة صفراء فقط أي خلال 24 ساعة لا يوجد سوى هذه العلامة وقد تتكرر الحادثة في اليوم التالي.
فمتى أغتسل حال انقطاع الدم أم في اليوم التالي أم بعده ... ؟
ويحد ث بعد أن أغتسل بيوم أن أرى الطهر فهل يجب إعادة الغسل منه؟
وبعد نزول الطهر إن رأيت بقعة صفراء ولو في نفس اليوم فهل يجب الاغتسال مجدداً؟
أرشدوني جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج فلما جئنا سرف حضت، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك لعلك نفست؟ قلت: نعم. "قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ... إلى آخره".
فهذا الحديث يستفاد منه أن الحيض أمر كتبه الله تعالى أولا على بنات آدم فيجب عليهن الرضى به والتسليم له، كما قد يلوح للمتأمل في تلك العبارة النبوية أنه لا ينبغي للمسلمة أن تستعمل الأدوية الحديثة لرفع حيضتها أو تأخيرها أو تنظيم دورتها، وإنما عليها التسليم والامتثال ما لم يكن ذلك لحاجة كأن تكون في أثناء الحج،أو يكون لعلاج استحاضة. لذا فإننا ننصح السائلة وغيرها من بنات المسلمين أن لا يتعرضن لما كتبه الله تعالى عليهن برفع ولا تأخير ولا تنظيم، وأن يسلمن ويرضين بما قدره الله تعالى فهو أدرى بمصالح عباده وحكيم في أفعاله سبحانه.
وأما بعد استعمال هذه الحبوب وتأثيرها على العادة الشهرية فالحكم أن من انقطع عنها الدم، ورأت إحدى علامتي الطهر: الجفوف أو القصة البيضاء فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، وتفعل ما تفعل من طهرت من الحيض، إذا رأت الصفرة بعد ذلك، -أي بعد الطهرالمحقق فلا تعدها شيئا- أي لا تؤثر على طهرها ولا تترك لها صلاة ولا غيرها،
أما إذا رأتها قبل الجفوف أو القصة البيضاء فعليها أن لا تستعجل، وأن تبقى في حكم الحائض لا تغتسل ولا تصلي.لأن الصفرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر، ثم إن من رأت الطهر أي القصة البيضاء بعد أن تطهرت مستندة إلى الجفوف فلا يلزمها الاغتسال مرة أخرى للقٍصة، ولكن يستحب أن تنتظرها ولا تغتسل حتى تراها لأنها أبلغ من الجفوف في الدلالة على نهاية الحيض وإدباره، هذا ما لم يؤد بها انتظار القصة إلى خروج وقت الصلاة إن كانت قد تحققت من جفاف المحل. والله أعلم. ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1421(11/3857)
حكم مس الحائض للمصحف مجزءا كحكم مسه كاملا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحائض أن تمس المصحف المجزأ لا المصحف الكامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للحائض مس المصحف ولو مجزأ لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: 79] وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم:" ولا تمس القرآن إلا طاهراً" رواه مالك والحاكم والدارقطني، وفي لفظ" إلا وأنت على طهر"
وقد رخَّصَ بعض أهل العلم لها في مسه كاملاً أو مجزأ إن احتاجت إلي ذلك لتعلم أو تعليم، لأن حدثها لا يرتفع إلا بانقطاعه، بخلاف غيرها ممن يستطيع رفع حدثه كالجنب، ويكون مسها له -والحالة هذه- بحائل أو بعود طاهرين. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1421(11/3858)
الدم النازل بعد أقل الطهر بين الحيضتين دم حيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصابة بفقر الدم وهذا سبب لي عدم انتظام الحيض فقد نزل في الأيام الستة الأولى من رمضان ثم نزل في اليوم الرابع والعشرين واستمر بنفس مدة الحيض فأشكل علي هل هو حيض أم استحاضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفترة الزمنية التي بين اليوم السادس، واليوم الرابع والعشرين، تزيد على أقل الطهر بين الحيضتين (الذي هو خمسة عشر يوماً) وعليه فهذا الدم دم حيض، وليس دم استحاضة. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1421(11/3859)
الصفرة والكدرة في وقت الحيض حيض، ودليل ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اعتبرتم أن الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر فان رأيت الكدرة والصفرة بعد انقطاع الدم وقبل ظهور القصة البيضاء مع العلم أني من النساء اللواتي يرين القصة البيضاء فما الحكم جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تراه المرأة من الصفرة والكدرة أيام الحيض يعتبر حيضاً. لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدُّرْجَة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصَّة البيضاء". رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري. وعلى هذا فمن رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع الدم عنها فإنها لا تزال في حكم الحائض حتى ترى ما اعتادته من أحد الأمرين ـ الجفوف أو القصة ـ مع التنبه إلى أن من كانت معتادة للقصة وحدها أو مع الجفوف إذا رأت الجفوف قبل القصة يندب لها انتظارها إلى آخر الوقت المختار للصلاة، ولا تستعجل بمجرد رؤية الجفوف لأن القصة أقوى في الدلالة على انقطاع الحيض والطهر من الجفوف. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1421(11/3860)
حكم الاستمتاع بالتقاء الختانين أثناء الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التقاء الختانين والإنزال بدون إدخال حال الحيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التقاء الختانين في زمن حيض المرأة لا يجوز، لما فيه من الاستمتاع بالقبل في تلك الفترة، وهو أمر محرم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: "أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة" رواه الترمذي بسند جيد، وليس المقصود بالتقاء الختانين مجرد المس، إنما المقصود أن تتواى الحشفة في الفرج، فإن مس فرجه فرجها دون إيلاج للحشفة فلا يسمى التقاء ختانيين ولكن لا يجوز سداً لذريعة الجماع في الحيض.
وقد قال تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: 222] .
والمراد بالاعتزال ترك المجامعة، لا ترك المجالسة أو الملامسة، كما كان اليهود يعتقدون. ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، ولا شك أن العلة في منع وطء الحائض ملامسة الأذى ـ وهو دم الحيض ـ قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة:222] والملامسة حاصلة بمثل ما ذكر في السؤال. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3861)
الكدرة والصفرة في زمن الحيض وخارجه.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الكدرة في وقت الدورة الشهرية تعتبر دم حيض أو استحاضة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي صحيح البخاري وغيره عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: كُنَّا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً، زاد أبو داود بعد الطهر، وقد بوَّب البخاري بما يقتضي هذه الزيادة فقال: باب الصفرة والكدرة في غير أيَّام الحيض.
ومقصود أم عطية أن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع اطلاعه عليه وتقريره له، وعلى هذا يكون الحديث في حكم المرفوع، كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح.
والحديث يدل بمنطوقه على أن الكدرة والصفرة في زمن الطهر ليستا حيضاً، ويدل بمفهومه على أنهما في زمن الحيض حيض، كما عليه الجمهور.
وعلى هذا فمن رأتهما قبل الحيض واتصل ذلك به مع مصاحبة عوارضه كالآلام ونحوها. في أثناء الحيض فهي حائض، ومن رأتهما بعد تحقق الطهر كانتا بالنسبة لها من نواقض الوضوء فقط، وليستا من الحيض. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1421(11/3862)
يمكن للحائض أن تمكث في ملحق المسجد، لا في المسجد.
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة كبيرة من المسلمين والمسلمات المتواجدين في إحدى الولايات الأمريكية لدينا مركزإسلامي يتكون من مصلى للرجال ومصلى للنساء ومدرسة وكافيتيريا ومركز لبيع الكتب. ونحن كنساء لا مجال لدينا الا للذهاب إلى المسجد وسماع بعض الدروس ونقوم بعمل الحلقات الدينية والحمد لله ونجتمع في مصلى النساء وهناك منطقة داخل المصلى تعتبر كممر للمصلين (معبر) مساحة صغيرة فسؤالنا هو إذا كانت المرأة حائضا هل يجوز لها أن تدخل المسجد لسماع الحلقة والاستفادة منها لأني كما قلت نحن نجلس ليس في مكان الصلاة بل في الممر وتكون خلف المصلين آخر المصلى وكما تعلمون ليس لنا وسيلة في بلد كهذه إلا سماع الحلقات الدينية مع علمنا بنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن دخول المرأة الحائض المسجد. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت حائضاً أو نفساء، أو كان جنباً ولم يغتسل، فإنه يحرم عليهم المكث في المسجد ولو لسماع دروس العلم، لما رواه أبو داود في سننه عن جَسْرَةَ بِنْتِ دِجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: جَاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَوَجُوهُ بُيُوتِ أصْحَابِهِ شَارِعَةٍ في المَسْجِدِ، فَقال: وَجّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عن المَسْجِدِ، ثُمّ دَخَلَ النّبيُ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئاً رَجَاءَ أنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ بَعْد فقال: وَجّهُوا الْبُيُوتَ عن المَسْجِدِ فإنّي لا أُحِلّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ".
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب " رواه ابن ماجه.
إلا أنه يجوز لها أن تمر مروراً بالمسجد لحاجة عارضة ولا تمكث فيه، لما رواه أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد.
وأما إن كان بالمسجد مكان ملحق به ولم يعد للصلاة، كممر موصل إلى مكان الصلاة، أو غرفة أعدت للمطالعة والانتظار، فلا حرج في الجلوس في هذا المكان، لأن المنع يختص بالمسجد وهو المكان المعد للصلاة.
قال ابن قدامة رحمه الله (في اعتكاف المرأة) : (وإن كانت له رحبة خارجة من المسجد يمكن أن تضرب -أي الحائض المعتكفة- فيها خباءها، فقال الخرقي: تضرب خباءها فيها -أي في رحبة المسجد - مدة حيضها، وهو قول أبي قلابة) وعلى ذلك فلا حرج في جلوسك مدة الحيض في هذا الممر لسماع دروس العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3863)
للحائض أن تقرأ القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[أصحيح أم خطأ: أنه لا تقرا الحائض ولا النفساء شيئا من القران على وجه الترتيل عند أكثر العلماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالصحيح من أقوال العلماء جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء عن ظهر قلب في أي وقت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة في حجة الوداع قال لها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه ومن المعلوم أن الحاج يقرأ القرآن فالحديث دليل على أنه لا حرج على الحائض في قراءة القرآن، إذ لم ينهها فيه إلا عن الطواف، لأن الطواف صلاة وهي ليست من أهلها، وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من منع الحائض والنفساء من القراءة قياساً على الجنب فلا يصح، لاختلاف حالتهما مع حالة الجنب، لأن مدة الحيض والنفاس تطول وربما أدى طولها إلى نسيان ما حفظتا من القرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة فمتى ما خرج من حاجته اغتسل وقرأ. وأما الاستدلال بما في أبى داود من حديث ابن عمر من أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" فلا يصح أيضا لأن الحديث ضعيف عند أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين وروايته عنهم ضعيفة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3864)
الحائض تؤدي جميع مناسك الحج غير الطواف بالبيت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أعمال الحج التي تقوم بها الحائض أثناء حيضها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حاضت المرأة أو نفست أثناء الحج أو قبل إحرامها فإنها تؤدي جميع المناسك إلا الطواف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي باليت حتى تطهري". متفق عليه، فتحرم وتبيت بمنى يوم التروية، وتقف بعرفة، وترمي الجمار، وتبيت بمنى ليالي التشريق، وتسعى بين الصفا والمروة وتؤخر الطواف إلى ما بعد الطهر، ولا بأس بأخذ دواء يمنع الحيض إن خشيت فوات الرفقة، ولم يكن في تناوله ضرر عليها.
فإن حاضت بعد طواف الإفاضة فعلت كل شيء وسقط عنها طواف الوداع، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: حَاضَتْ صَفِيّةُ بِنْتُ حُيَيَ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَلْتَنْفِرْ".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/3865)
تخرج الحائض إلى مصلى العيد وتعتزل الصلاة.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للحائض أن تحضر صلاة العيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيض ذوات الخدور، أما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. متفق عليه.
وقد دل هذا الحديث على أن الحيض لا يمنع المرأة من حضور صلاة العيد، لكن عليها أن تعتزل مكان الصلاة، وتجلس بحيث تسمع الخطبة وتنالها الدعوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3866)
تقضي الحائض الصوم دون الصلاة.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على الحائض قضاء ما فاتها من صلوات أو صوم بعد طهارتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي ما فاتها من الصلوات لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ".
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3867)
الدم الذي رأته زوجتك دم حيض تترك له الصلاة والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجتي طهرت بعد 3 أسابيع بعد ولادتها وبدأت الصيام، ثم جاءها الدم بعد أسبوعين من الطهرمصاحبا له آلام الدورة المعتاد وانقطعت عن الصيام على أساس أنه حيض ثم تفاجأنا بانقطاع الدم بعد يومين؟ فما هو هذا الدم وماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدم الذي رأته زوجتك بعد أسبوعين من انقطاعه عنها هو دم حيض تترك له الصلاة والصيام، فإذا انقطع عنها اغتسلت وصلت وصامت.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3868)
كيفية الطهارة من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي كيفية الطهارة للمرأة بعد الحيض بالتفصيل وهل يوجد شيء يجب قوله عند الطهارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه متى رأت المرأة إحدى علامتي الطهر وهما: رؤية القصة البيضاء أو جفاف المحل من الدم، فهي طاهر، ويجب عليها أن تغتسل وتلزمها الصلاة. والغسل من الحيض كالغسل من الجنابة، وصفة الغسل ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه".
فعلى المرأة أن تنوي الغسل من الحيض ثم تفعل مثل ما ذكر في الحديث، ولا يلزمها نقض شعرها إنما يكفيها أن توصل الماء إلى أصول شعرها لما روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة؟ قال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات"، وليس هناك ذكر خاص للغسل من الحيض إلا أنه يستحب أن تقول عند أول الغسل بسم الله. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1421(11/3869)
الدم النازل في الأيام الخمسة الأولى دم حيض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أصلي قبل نزول الدورة الشهرية حيث إن الدورة بسبب وجود مانع للحمل تكون كما يلي: من ثلاثة أيام إلى خمسة تكون نقطاً بسيطة جدا ثم 7 أيام تكون دورة تامة فمجموع الأيام يكون 12 أو13 يوماً.
السؤال: كيف يكون وضع الأيام الخمسة الأولى؟ هل تكون استحاضة وتمكن الصلاة فيها؟
الرجاء الإجابة على سؤالي لأني سألت كثيراً وكل شخص أجابني إجابة مختلفة، وأشعر بتعذيب الضمير لعدم الصلاة.
وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإذا مضت مدة خمسة عشر يوماً بعد الحيضة السابقة، ثم رأيت الدم، فلا إشكال في كون الدم الموجود الآن حيضاً سواء كان بسبب مانع الحمل أو بطبيعة الحال، لأنك إذا أكملت خمسة عشر يوماً بعد الحيض ثم رأيت الدم فقد يكون تقدُّمُ الدمِ بسبب المانع، فإذا نزل فهو دم حيض. فعليك أن تتركي الصلاة والصوم وكل ما يحرم عليك في هذه المدة التي ذكرت ما لم يتجاوز الدم خمسة عشر يوماً، فإذا زاد عن تلك المدة ـ خمسة عشر يوماً ـ فاغتسلي وصلي لأنك تكونين حينئذٍ مستحاضة، ولست حائضاً. ولا عبرة بكون الدم قليلاً في البداية.
وحيث إن مدتك لا تتجاوز 12 أو 13 يوماً، فالجميع حيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1421(11/3870)
الراجح من أقوال أهل العلم أن المراد بالقرء الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[افيدونا جزاكم الله خيرا قال تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ما المقصود بثلاثة قروء هل هي ثلاث حيضات ام ثلاثة أطهار وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر معاً فهو من الأسماء المشتركة. قال ثعلب: القروء: الأوقات، الواحد قرء، وقد يكون حيضاً وقد يكون طهراً، لأن كل واحد منهما يأتي لوقت.
قال الخليل: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، وفي الحديث: " دعي الصلاة أيام أقراتك رواه الدارقطني. أي أيام حيضك.
قال الشاعر وهو الأعشى:
موروثة عزا وفي الحي رفعة ... ... ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا
فالمقصود بالقروء في هذا البيت هو: الأطهار كما هو واضح واختلف أهل العلم في المراد بالقروء في قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة:228] فقال بعضهم الحيض وإليه ذهب أحمد وأصحاب الرأي وهو قول الخلفاء الأربعة وابن عباس وغيرهم.
وقال آخرون القروء: الطهر: وإليه ذهب الشافعي ومالك وأهل الحجاز وهو قول ابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد وغيرهم.
والراجح أن القرء هنا هو الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم: للمرأة المستحاضة " تدع الصلاة أيام اقرأتها " رواه أبو داود وقوله لفاطمة بنت أبي حبيب: " انظر فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلى ما بين القرء إلى القرء رواه النسائي وقوله صلى الله عليه وسلم " طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان" رواه أبو داود. فالملحوظ في هذه الأحاديث الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق القرء إلا على الحيض ومن قواعد الأصول أن اللفظ المشترك في اللغة يكون حقيقة لغوية في قسميه فإن تكرر من الشارع إطلاقه في واحد من استعماليه تكرراً ملحوظاً صار حقيقة شرعية فيه وألفاظ الشارع تحمل على حقيقتها الشرعية إن وجدت ولا يعدل بها إلى الحقيقة اللغوية أو العرفية إلا عند انعدام الحقيقة الشرعية ينضاف إلى هذا أن العدة تتعلق بخروج شيء تعلم به براءة الرحم فوجب أن تتعلق بالحيض كوضع الحمل، فتارة تحصل العدة بوضع الحمل وتارة تحصل بما ينافيه وهو الحيض.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3871)
لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد للتعلم أو التعليم
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في مسجدنا مصلى نساء بالطابق العلوي من المسجد ويستعمل لتحفيظ القرآن الكريم وهذا المصلى له شرفة تطل على المسجد ويوجد به سلم يستعمل للصعود للطابق العلوي فهل يجوز لمن تعلم وتحفظ القرآن الدخول إلى هذا المصلى وهي في حالة عدم طهر (حيض) مع أنه لا توجد لدينا إلا هذه المحفظة أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المكان معداً - في الأصل - للصلاة فيه واتخذ مسجداً، فلا يجوز للحائض أن تمكث فيه ولو لتعلم وتعليم القرآن الكريم- إلى ذلك ذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. لقوله تعالى: (ولا جنباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا) . [النساء: 43] . والحيض يلزم منه ما يلزم من الجنابة ويزيد عليها بأن الله تعالى وصفه بأنه أذى في قوله: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) [البقرة: 222] . ولما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: " ناوليني الخمرة من المسجد " قالت: "إني حائض" قال: " إن حيضتك ليست في يدك ". [رواه مسلم] . ووجه الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن الحائض لا تدخل المسجد ولكن بين أنه لا بأس بإدخال يدها فيه لأنها ليست محل الحيض. وأما إن كان هذا المكان لم يعد للصلاة ولكن أعد كمكان لتحفيظ القرآن الكريم ويصلى فيه بالتبع، فلا يأخذ حكم المسجد وعليه - والحالة هكذا - يجوز المكث فيه للحائض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1422(11/3872)
لا يجوز للحائض مس المصحف إلا بحائل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة الحائض مس المصحف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولكن لا يجوز لها أن تمسه مباشرة بيدها ويجوز لها ذلك بحائل لحاجة كمراجعة للقرآن أو تعلم أو تعليم. والدليل على ذلك قوله سبحانه: (لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: 79] . وقوله عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم: "وأن لا يمس القرآن إلا طاهر". وهو حديث صححه أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1422(11/3873)
حكم من حاضت بعد دخول الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر بنصف ساعة ولم تصل الظهر، هل تأثم بذلك وهل عليها قضاء تلك الصلاة؟ وما الدليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، لخصهما شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا؟ على قولين: أحدهما: لا يلزمها كما يقوله مالك وأبو حنيفة.
والثاني: يلزمها كما يقوله الشافعي وأحمد) لأن الصلاة تجب بدخول وقتها في حق من هو من أهل الوجوب، والمرأة قبل حيضها من أهل الوجوب. قال شيخ الإسلام: (والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيراً جائزاً فهي غير مفرطة) انتهى.
وإن قضت احتياطاً، لإبراء الذمة، وخروجاً من خلاف الأئمة فهو أولى.
أما هل تأثم أم لا؟ فإن العبد مخير في أداء الصلاة في أي جزء من أجزاء وقتها، ما لم يكن يتوقع حصول مانع منها. فإن توقع حصول مانع منها فعليه المبادرة إليها فإن أخرها حتى حصل المانع فهو آثم لتفريطه. ويمثل بعض أهل العلم لهذا بالمحكوم عليه بالقتل في وقت معين، وبالمرأة التي تعرف الساعة التي تحيض فيها ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3874)
الحامل لا تحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[مرأة حامل، ويأتيها الحيض تقريبا كل أسبوع ... هل يجب عليها الغسل كل مرة.. وكيف تؤدي الصلاة؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن الحامل لا تحيض، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحيض علامة براءة الرحم ولذلك كانت العدة به. وما تراه الحامل من دم فهو فاسد تصلي معه وتصوم وتوطأ، ولا يلزمها منه غسل، ولكن عليها أن تتوضأ منه لأنه في حكم دم الاستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، كما في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3875)
يبدأ الطهر عند المرأة بجفاف محل الحيض أو رؤيتها للقصة البيضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يبدأ الطهر من الحيض حتى تؤدي فريضة الصلاة والصيام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
يبدأ الطهر عند المرأة إذا رأت إحدى علامتين هما: القصة البيضاء،أو جفاف محل الحيض بأن يتوقف الدم منه توقفاً تاماً بحيث لو أدخلت شيئاً خرج كما أدخل، فمتى ما حصلت إحدى هاتين العلامتين فإن المرأة تعتبر طاهرا.
والله اعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3876)
لا يجوز للحائض دخول المسجد أو المكوث فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دخول المرأة الحائض المسجد لحضور درس دين، هي في حاجة إليه خاصة أنها أجنبيه لا تفهم العربية (لغة القرآن) وتريد المزيد من المعرفة وخصوصا أن هذه الدروس تكثر في رمضان هنا في كندا أكثر من باقي الأيام؟ ...
وشكراً. وما حكم من فعلت ذلك جاهلة في بالحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل للحائض دخول المسجد واللبث فيه واستدل أهل العلم على ذلك بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المسجد " فإني لا أحله لحائض ولا جنب". وبما في مسلم والمسند وغيرهما " أن عائشة قالت! قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال " إن حيضتك ليست في يدك". فدل هذا الحديث أن عائشة كانت تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك وإنما أخبرها أن إدخالها ليدها فقط في المسجد لا يعد دخولاً فيه. فعلى هذه المرأة أن تجتنب دخول المسجد أيام حيضها ثم إذا أرادت مزيداً من العلم فهنالك طرق كثيرة لتعلم العلم مثل سماع الأشرطة وقراءة الكتب. فإذا طهرت فلتحضر المحاضرات في المساجد، وأيام طهر المرأة عادة أكثر من أيام حيضها. وأما من مكثت في المسجد وهي حائض جاهلة بالحكم فهي غير مؤاخذة على ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(11/3877)
يجوز للحائض مس كتب التفسير والأشرطة والأقراص المسجل فيها القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم مس أو قراءة القرآن من خلال اسطوانات الليزر المسجل عليها القرآن الكريم أثناء الدورة الشهرية؟ وكذلك الكتب المحتوية على القرآن مع التفسير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تعد إسطوانات (الليزر) المسجل عليها المصحف قرآنا، لأن القرآن: هو الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً متواتراً بلا شبهة وهو النظم والمعنى جميعاً. والمصحف ما جعل جامعاً للصحف المكتوبة. وعلى ذلك يجوز للحائض مس هذه الإسطوانات كما يجوز مسها لمن ليس على طهارة وأما الكتب المحتوية على القرآن ككتب التفسير فإنه يجوز مسها مطلقاً قل التفسير أو كثر لأنه لا يقع عليها اسم المصحف، ويرى بعض العلماء حرمة حمل التفسير ومسه للمحدث ومن في معناه إن كان القرآن أكثر من التفسير أو مساوياً له، والحل إن كان التفسير أكثر، والأول أولى وهو جواز مس الكتب المحتوية على القرآن كالتفسير سواء أكان التفسير أكثر أم القرآن. ويجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم أن تقرأ المرأة القرآن إذا كانت حائضاً أو نفساء بدون مس المصحف، ولا شك أن قراءته من خلال شاشات الكمبيوتر ونحوها ليست من باب قراءته من المصحف، ولو أدى ذلك إلى لمس هذه الاسطوانات أو الشاشة لما تقدم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1421(11/3878)
لا حرج على من جامع زوجته معتقدا طهارتها
[السُّؤَالُ]
ـ[مجامعة الزوجة على اعتقاد منها بانتهاء الدورة ثم وجد بعض من دم الحيض بعد المباشرة فهل هناك كفارة على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
فإذا كنت جامعت زوجتك معتقدا أنها طهرت من الحيض وقد اغتسلَتْ، ثم بعد الجماع نزل بعض الدم فلا شيء عليك، وإن كان الجماع حدث بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال فعليك الاستغفار حيث لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد الاغتسال من حين انقطاع الدم عنها وتحقق الطهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3879)
الدم الخارج إن كان له صفة الحيض فهو حيض.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم يوجد في هذه الأيام مايسمى بالعادة الشهرية الصناعية، وهي معالجة طبية للنساء في سن اليأس تسبب أعراضاً تشبه أعراض الدورة الطبيعية، ولذلك فوائد عديدة لصحة المرأة، فما حكم عبادات المرأة عندما تأتيها هذه الدورة " الصناعية "؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما خرج من الدم على صفة دم الحيض فهو حيض، يمنع الصلاة والصيام ومس المصحف وغير ذلك من الأحكام، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الدم قبل سن اليأس أو بعده، وبين أن يكون خرج بنفسه أو بمعالجة.
لكن ننصحك بترك هذا المعالجة الطبية، فإن ما قدره الله تعالى على النساء فيه الخير والعافية، وقد يكون من الحكم في انقطاع هذا الدم أن تتفرغ المرأة في هذه السن لعبادة الله تعالى، وأن تقضي ما فاتها من الصوم بسبب الحمل أو الولادة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/3880)
إذا طهرت المرأة بعد دخول العصر فإنها تصلي الظهر والعصر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سؤالي هو: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد دخول العصر فهل عليها أن تصلي الظهر ثم العصر أم تصلي العصر فقط وكيف تقضي الصلاة في الصور الأخرى أي إذا طهرت بعد الصبح أو الظهر أو المغرب أو العشاء وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
... فإذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس بعد دخول وقت العصر فإنه يلزمها الإتيان بصلاتي الظهر والعصر عند جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني: (وروي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي.) انتهى. وقد روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاء. فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر. ولو طهرت بعد الغروب فإنها لا تصلي إلا المغرب. ومثله لو طهرت بعد الفجر فإنها لا تصلي إلا الفجر لكن إن طهرت بعد طلوع الشمس فلا تصلي الصبح لخروج وقتها وهي متلبسة بمانع الحيض. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3881)
من زاد دمها عن عادتها
[السُّؤَالُ]
ـ[كم عدد أيام الحيض عند المرأة؟ وما حكم من تظل العادة عندها أكثر من أسبوع حتى تصل إلى عشرة أيام دون وجود نظافة وهي منقطعة عن الصلاة والصوم؟ وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعدد أيام الحيض يختلف باختلاف عادات النساء فمنهن من تكون عادتها خمسة أيام ومنهن من تكون عادتها ستة أو سبعة… وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً حسب ما هو مجرب عند النساء. والأغلب أن تكون عادتهن ما بين السبعة إلى العشرة ومن النساء من تكون لها أكثر من عادة فيستمر عليها الحيض مدة خمسة أيام مثلا ومرة سبعة أيام. فإذا جاء الحيض المرأة جلست له أكثر عادتها. معنى ذلك أنه إذا كانت عادتها مرة خمسة ومرة سبعة وجاءها الحيض فإن انقطع عنها عند الخمسة فالأمر واضح وإن استمر عليها أكملت السبعة. فإن زاد استمراره على أكثر عادتها ولم يتجاوز خمسة عشر يوماً فهو حيض أيضاً، فإن تجاوز ذلك فهي استحاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3882)
الحيض والنفاس لا يمنعان من الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أداء العمرة للمرأة الحائض؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيجوز للمرأة الحائض أن تسافر إلى العمرة فتحرم من الميقات وتدخل مكة وتبقى في مسكنها لا تدخل المسجد الحرام ولا يقترب منها زوجها حتى إذا انقطع عنها الدم فإنها تغتسل وتدخل المسجد، وتؤدي عمرتها كما في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي فقال مالك أنفست فقلت نعم قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3883)
يجوز للحائض قراءة القرآن من حفظها دون مس المصحف
[السُّؤَالُ]
ـ[متن]ـ
[الفَتْوَى]
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1422(11/3884)
من أحكام الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في عمري 23 سنة وحقيقة لا أعلم الكثير في عادات النساء فأريد الإجابة على كل الأسئلة التي سوف أذكرها لكم والرجاء الإجابة عليها بسرعة لأتحصل على معلومات لطالما اجتهدت في معرفتها ولكن لأنني على استحياء من هذه الأمور لم أستطع الوصول إليها وأرجو أن تردوا عليها بكل صراحة:- 1- جميعا نعلم الحيض ولكن هل عندما تحيض المرأة يسبق شعور للمرأة بالحيض قبل أن تحيض أم أنها تتفاجأ به لا شعورياً؟ 2- إذا كان الله أمرنا بأن لا نقرب النساء في حال الحيض، فكيف يتسنى للرجل أن يدخل على زوجته في يوم عرسه أقصد - الليلة الأولى - قد تصادف الليلة الأولى في يوم الزفاف أن زوجته التي تزوجها على حيض فهل معنى هذا الكلام أن لا يقربها وهو في ليلته الأولى؟ الرجاء الإسراع في الرد على هذا السؤال لأنني وبصراحة مرتبك جداً خصوصاً أنني مقدم على خطوبة ولكم أن تتخيلوا أنني لا أعرف هذه الأشياء التي أعلم أن معظم الناس يعرفونها ولكنني لا أعلمها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
بالنسبة للحيض هو دم يخرج من رحم المرأة وبالتحديد من قعر الرحم بعد بلوغها، في أوقات محددة. ويكون أسود محتدماً. وهو دم نجس. قال الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) . [البقرة: 222] ، وتسميته أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته وإضراره ولا يجوز للحائض حمل القرآن ولا مسه أما قراءته فمحل خلاف بين أهل العلم. ولا الصلاة والصيام والطواف. وتقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة بعد انقطاع الدم عنها. ومن أحكام هذا الدم: أنه لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته وهي على هذه الحالة. وقد يحصل عند بعض من لا علم لهم أنه إذا كانت المرأة في وقت الحيض لا يجوز إتيانها في فرجها وأنه يجوز له أن يأتيها في دبرها وهذا أمر منهي عنه بإجماع المسلمين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". رواه أحمد وغيره. وعليه يفهم مما تقدم أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها وهي حائض لورود المنع والنهي عن ذلك ويجوز له الاستمتاع بها فيما عدا ذلك…والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3885)
يجوز للحائض مس وقراءة كتاب فيه آيات قرآنية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة اذا كانت حائضا لمس أو رفع أي كتاب غير القرآن بيدها إذا كان يحتوي على آيات قرآنية أو أحاديث شريفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإنه يحرم على الحائض مس المصحف بلا حائل، ويجوز لها مس كتاب فيه آيات من القرآن، أو أحاديث شريفة. وللحائض أن تقرأ القرآن من غير مس للمصحف، وكذا يجوز لها قراءة القرآن في كتاب يجمع القرآن وغيره ككتب التفسير وأجاز بعض العلماء قراءتها من المصحف بحائل، والأولى ترك هذا الأخير إلا إن خشيت نسيان ما تحفظ، ولم يتيسر لها فعل شيء من الأمور السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1422(11/3886)
لا يجوز للحائض دخول المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة إذا حاضت في الحج دخول المسجد النبوي للزيارة؟ وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيحرم على المرأة الحائض وكذلك النفساء دخول المسجد سواء كان المسجد النبوي للزيارة، أو المسجد الحرام، أو أي مسجد آخر. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود.
وهي إن لم تتمكن من دخول المسجد النبوي للزيارة فإن الله تعالى يعطيها أجرها وافياً لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.
ولأن المانع لها من دخول المسجد هو امتثال أمر الله تعالى وهي بعدم دخولها المسجد مطيعة لربها لأنه حرم عليها ذلك حال حيضها وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهو بالمدينة حبسهم العذر" رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1422(11/3887)
حكم الإفرازات البنية التي تخرج من النفساء قبل الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت زوجتي من حوالي شهر ولا ندري بالضبط متي تنتهي فترة النفاس وقد انقطع الدم عنها، ولكن هناك بعض الإفرازات البنية قليلة جداً، وقد جامعتها، فما هو الحد الفاصل لطهر النفساء؟ وهل هناك إثم شرعي على المعاشرة في حالة وجود إفرازات كثيرة؟ علماً بأنني كنت مسافرا بعيداً عن زوجتي وعدت بعد شهر من الوضع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كل مسلم أن يتثبت من أحكام الشرع قبل أن يقدم على أي أمر، ولذا فقد فرطت حين لم تسأل أهل العلم عما يجوز لك من امرأتك وحالها ما ذكرت، واعلم أن الصفرة والكدرة المتصلة بدم النفاس لها حكم النفاس ما دامت في مدة الأربعين يوما التي هي أكثر مدة النفاس قال في حاشية الروض: وإن اتصلت به أي بالنفاس صفرة أو كدرة فنفاس، وقيل بلا خلاف. انتهى.
وانظر الفتويين رقم: 123150، ورقم: 6726، وعليه فقد أخطأت حين جامعت امرأتك وهي في نفاسها، وعليك التوبة النصوح من تقصيرك في تعلم ما يجب عليك تعلمه من أحكام الشرع، ولا تجب عليك كفارة، لأن وطء الحائض والنفساء لا تجب فيه الكفارة عند الجمهور، ولأن الظاهر أنك كنت تجهل الحكم، وأما ما يعرف به انتهاء النفاس، فهوانقطاع الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، أوانقضاء أكثر النفاس، وهو أربعون يوما على القول المرجح عندنا، والنفاس لا حد لأقله، فإذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء فقد صارت لها أحكام الطاهرات وجازت معاشرتها ولو قبل الأربعين، وانظر الفتوى رقم: 123968، فإذا انقضى أكثر النفاس ولم ترالمرأة الطهر فهي مستحاضة إلا أن يوافق ذلك عادة حيضها فيكون حيضا، وانظر لمعرفة حكم الدم إذا تجاوز الأربعين الفتوى رقم 59705.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1430(11/3888)
القصة البيضاء والصفرة والكدرة في زمن النفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أمرأة نفساء توقف نزول الدم عني من 15 يوما، ولي في النفاس 35 يوما، ولم أتم الأربعين، ولا أعرف ما هي القصة البيضاء؟ وما زالت لدي صفرة، أجف تماما مدة تزيدعلى الساعتين، ثم تعاودني الصفرة، وأنا على هذا الوضع منذ أسبوعين، ف هل تجب علي الصلاة والصوم؟ وهل أحل لزوجي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس عند الجمهور أربعون يوما، وإذا رأت المرأة الطهر قبل مضي الأربعين اغتسلت وصلت، لأنه لاحد لأقل النفاس، وأما الصفرة والكدرة فإنها نفاس في مدة الأربعين ـ سواء اتصلت بالدم أولاـ على ما رجحناه في الفتوى رقم: 6726، وفي المسألة خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 123150، وعلى ما ذكرناه، فإنك لا تزالين نفساء لا تحل لك الصلاة والصوم ولا أن يقربك زوجك حتى تري الطهر أو تنقضي أكثر مدة النفاس، وقد بينا معنى القصة البيضاء في الفتوى رقم: 8482، وبينا أن الطهر يكون بإحدى علامتين: الجفوف، أوالقصة البيضاء، وانظري لذلك الفتوى رقم: 58352، فإذا رأيت إحدى هاتين العلامتين ولو زمنا يسيرا فإنك تغتسلين وتصلين ولك أحكام الطاهرات، لقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
فإذا عاد الدم أو رأيت صفرة أو كدرة في مدة الأربعين فقد عدت نفساء على ما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1430(11/3889)
حالات الدم الذي يخرج بعد الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني أفادكم الله: زوجتي حصل لها إجهاض ولم تجرعملية نظافة واستمر معها نزول الدم أكثر من20يوما فهل يجوز لها أن تصلي وتصوم؟ وهل يصح لي معاشرتها؟ علما بأن لون الدم متغير وليس كدم الدورة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجنين الذي أسقطته زوجتك قد تبين فيه خلق إنسان فالدم الذي تراه عقب إسقاطه هو دم نفاس فيجب عليها ترك الصوم والصلاة في تلك المدة، ويجب عليك ترك معاشرتها، حتى تنقضي مدة النفاس والتي أكثرها أربعون يوما، كما بيناه في الفتوى رقم: 59705، وفيها بينا أيضا ما تفعله المرأة إذا تجاوز دم نفاسها مدة الأربعين.
وأما إذا كان الجنين الذي أسقطته زوجتك لم يتبين فيه خلق إنسان فالدم الذي تراه بعد إسقاطه دم فساد يلزمها معه الصلاة والصوم، ويجب عليها أن تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها ذلك الفرض وما شاءت من النوافل.
وإذا كان الأمر كذلك وكان ما رأته من الدم في تلك الفترة استحاضة لا نفاسا فعليها قضاء صلوات تلك الأيام في قول جمهور أهل العلم، لأن تلك الصلوات دين في ذمتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً. انتهى.
وانظر للفائدة الفتويين رقم: 62453، ورقم: 33075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(11/3890)
انقطع عنها النفاس ولم تصل جاهلة بوجوب الصلاة عند الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[في وقت النفاس طهرت بعد أسبوع ولم أعلم بوجوب الصلاة عند الطهر. فما هي الكفارة علما بأن الأيام التي لم أصل فيها هي33يوما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مدة النفاس تنقضي بانقطاع الدم، لا بمضي وقت معينٍ كأربعين يومًا أو نحو ذلك، وعلى هذا فإن انقطع الدم بعد دقائق من الولادة ـ طهرت المرأة، ووجب عليها الاغتسال، وزاولت ما تزاوله سائر الطاهرات.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب أثناء كلامه عن مدة النفاس: وأقله لحظة، وأكثره ستون يومًا وغالبه أربعون يومًا اعتبارًا بالوجود اهـ. وانظري الفتويين: 1619، 67764.
ومن كان من أهل الصلاة ولم يصلِّ جهلاً منه بوجوبها عليه، فإن كان ممن يعذر بجهله ـ فإنه لا يأثم، ويجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة لأن الصلاة المكتوبة لا تسقط بحال وهذا مذهب جماهير العلماء.
وأما من كان لا يُعذر مثلُه بالجهل، فيلزمه-مع وجوب قضاء ما فاته من الصلاة- التوبةُ النصوح، ولا كفارة لترك الصلاة على كل حال.
هذا، والواجب المبادرة بالقضاء بقدر المستطاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(11/3891)
مذاهب العلماء في الدم العائد في الأربعين وبعد الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وضعت يوم 20 -5 - 2008 واستمر نزول الدم إلى اليوم 36، ثم انقطع يومين، ثم نزل دم بني فاتح يميل للاصفرار، ثم في اليوم 39 نزل دم أحمر وكثير، استمر هذا الدم الأحمر 9 أيام ثم انقطع عني أسبوعا، في اليوم 51 نزل دم أحمر قليل. ف ماذا أفعل هل أصلي أم لا؟ وماذا بالنسبة للجماع، متى أطهر، علما بأني صليت في الأسبوع الذي انقطع عني الدم وجامعني زوجي في هذا الأسبوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يوماً على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا حد لأقل النفاس، فمتى رأت المرأة الطهر قبل مضي الأربعين اغتسلت وصلت، ولها جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 9182.
فإذا رأت المرأة صفرة أو كدرة بعد طهرها من النفاس فحكمه حكم الاستحاضة عند بعض العلماء، ولا تكون له أحكام النفاس.
قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: إذا رأت كدرة،أو صفرة، في الليل، أو النهار بعد الطهر من الحيض أو النفاس فلا تعد ذلك مانعاً لها من العبادة، وتحل لزوجها عند الحاجة. انتهى.
ويظهر من كلام العلامة ابن باز رحمه الله أن عود الصفرة والكدرة في مدة الأربعين حكمه حكم عود الدم فيها لأنها صفرة وكدرة في مدة العادة، فكان حكمها حكم النفاس. قال رحمه الله: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً، أو صفرة، أو كدرة، لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. انتهى.
وإذا عاودها الدم في مدة الأربعين فإن مذهب الحنابلة أنه دم مشكوك فيه، أي لا يدرى هل هو حيض أو استحاضة؟ فيلزم المرأة أن تصلي وتصوم مع وجوده، ثم تغتسل بعد انقطاعه، وتقضي واجب الصوم.
قال في الروض المربع: فإن عاودها الدم في الأربعين (فمشكوك فيه) كما لو لم تره ثم رأته فيها (تصوم وتصلي) أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه (وتقضي الواجب) من صوم ونحوه احتياطاً. انتهى.
وذهب جمع من محققي العلماء إلى أن الدم العائد في الأربعين نفاس، وهذا القول هو الراجح.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم، لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين. انتهى.
وفي حاشية الروض فيمن عاودها الدم في الأربعين: وعنه -أي الإمام أحمد- هو نفاس تدع له الصوم والصلاة، وهو قول كثير من العلماء، واختاره الموفق وغيره. انتهى.
وأما ما جاوز الأربعين من الدم فهو استحاضة، فتغتسل المرأة بعد انقضاء الأربعين ويلزمها ما يلزم المستحاضة من التحفظ بشد خرقة على الموضع، والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، إلا إن وافق هذا الدم عادة المرأة فهو حيض ما لم يجاوز عادتها، فإذا جاوز العادة فإن ما جاوز العادة يُحكم بأنه استحاضة حتى يتكرر كما هو مذهب الحنابلة.
جاء في الروض المربع وحاشيته: وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، وكذا إن لم يصادف عادة، ولم يجاوز أكثر الحيض وتكرر فحيض، كما صرح به غير واحد، وإن لم يصادف عادة حيض فهو استحاضة، إن لم يتكرر، لأنه لا يصلح حيضاً ولا نفاساً، ولو هجرها الدم ثم أتاها في عادتها فهو حيض، لأنه لا حد لأكثر الطهر، وإن زاد على العادة وجاوز أكثر الحيض فاستحاضة. انتهى. وهذا كله مذهب الحنابلة وهو المفتى به عندنا، وانظري لذلك الفتوى رقم: 59705.
وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن أكثر النفاس ستون يوماً، ولهذا القول حظ من النظر، وقد رجحه العلامة العثيمين رحمه الله، ولا حرج عليك في أن تعملي بهذا القول وعلى هذا القول فلا إشكال، فإن ما رأيته من الدم نفاس كله، لأنه لم يعبر أكثر النفاس وهو ستون يوماً على هذا المذهب، وعلى القول الأول وهو المرجح عندنا فيكون طهرك في اليوم السادس والثلاثين طهرا صحيحا، وجب عليك الغسل عنده، ثم ما رأيته في اليوم الثامن والثلاثين فالظاهر أنه كدرة -وعلى ما نقلناه عن الشيخ ابن باز- يكون حكمها حكم دم النفاس، وما رأيته بعد ذلك من دم في اليوم التاسع والثلاثين فهو نفاس، وما استمر منه بعد الأربعين فإن صادف زمن عادتك فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، وإن حكمنا بأنه استحاضة فكان يجب عليك أن تغتسلي بعد انقضاء الأربعين ثم تفعلين ما تفعله المستحاضة مما قدمنا ذكره.
وإن حكمنا بأنه حيض لموافقته زمن عادتك فإنك تنتظرين حتى ينقطع ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً، فيحكم لك بعد انقضائها بأنك مستحاضة، والواقع أن الدم قد انقطع في اليوم الثامن والأربعين، وأنك اغتسلت بعد انقضائه وصليت، وجامعك زوجك وهذا لا حرج فيه، لأنه جامعك في حال الطهر وهذا جائز، وأما ما عاودك من الدم القليل في اليوم الحادي والخمسين فحكمه على ما تقدم، فإن اعتبرنا ما مضى بعد الأربعين حيضاً فهو حيض كذلك يجب عليك أن تغتسلي بعد رؤية النقاء منه، وإن حكمنا بأنه استحاضة فحكمه هو ما تقدم، ثم إن كان الواقع أنك كنت مستحاضة لكون هذا الدم المتصل بالأربعين لم يوافق عادتك فالواجب عليك أن تقضي صلاة تلك الأيام التي تركت صلاتها ظانة بقاء النفاس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(11/3892)
خروج إفرازات بيضاء بعد النفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[امراة وضعت ونزل عليها الدم، والآن ينزل عليها إفرازات بيضاء فهل تصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انقطع دمُ النفساء، وما اتصل به من صفرة أو كدرة فقد صارت طاهراً بذلك، ولزمها أن تغتسل وتصلي، سواءٌ رأت بعد انقطاع دم النفاس إفرازات بيضاء أو لا.
قال النووي رحمه الله: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر: أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.
وأما هذه الإفرازات فتراجع لها للفائدة الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(11/3893)
اعتمار النفساء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح أداء العمرة بعد انقطاع الدم بعد الولادة، أم بعد 40 يوما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للنفساء أن تحرم بالحج والعمرة حال نفاسها، ولا تمنع من شيء من أعمال الحج والعمرة إلا من الطواف، والمشروع لها أن تغتسل عند الإحرام ولو كانت في نفاسها، ف عن عائشة رضي الله عنها، قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. أخرجه مسلم. وانظري الفتوى رقم: 115980.
فإذا طهرت من نفاسها واغتسلت شُرِع لها الطواف، ولا تنتظر حتى يمضي أربعون يوما، فإن الأربعين هي أكثر مدة النفاس على الراجح، وأما أقلها فلا حد له، قال ابن قدامة: وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهر اغتسلت، وهي طاهر ... وبهذا قال الثوري والشافعي، وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد: إذا لم تر دماً تغتسل وتصلي. إلى أن قال بعد ذكر أقوال المخالفين: ولنا أنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيراً، وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دماً فسميت ذات الجفوف، قال أبو داود: ذاكرت أبا عبد الله حديث جرير: كانت امرأة تسمى الطاهر، تضع أول النهار وتطهر آخره، فجعل يعجب منها. وقال علي رضي الله عنه: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 109714.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(11/3894)
الدم الذي تراه المرأة بين التوأم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة حملت بتوأم ثم أسقطت أحدهما وهي في الشهر الخامس من الحمل، وبقي الآخر في بطنها، فما زالت حاملا. فهل تعد نفساء أم أنه عليها أن تصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الجنين الذي أسقطته هذه المرأة في الشهر الخامس مما يقطع بأنه قد تخلَّق كما بينا في الفتوى رقم: 20777، وعلى هذا فهذه المسألة هي المعروفة عند العلماء بالدم الذي تراه المرأة بين التوأم، وهذا الدم إن كان بينه وبين الدم الآخر الذي يكون عند ولادة التوأم الآخر ستة أشهر فأكثر، فكلا الدمين نفاس بلا خلاف كما قال النووي، وأما إن كان بينهما دون ستة أشهر ففي المسألة ثلاثة أقوال معروفة:
الأول وهو الأصح عند الشافعية أن النفاس يعتبر من الولد الثاني. قال النووي: وهو مذهب محمد وزفر ورواية عن أحمد وداود. انتهى. وعلى هذا القول، فهذا الدم الذي رأته هذه المرأة بعد السِقط ليس نفاساً ولكنه دم فساد، وليس حيضاً لأن الراجح أن الحامل لا تحيض.
الثاني: أن النفاس يحسب من الولد الأول وهو قول أبي حنيفة ومالك والمعتمد عند الحنابلة ووجه عند الشافعية، وعلى هذا القول فهذا الدم نفاس له أحكام النفاس وتحسب مدته من جملة مدة النفاس، فلو رأت دما عشرين يوماً مثلاً ثم ولدت الثاني ورأت بعد ولادة الثاني أكثر من عشرين يوماً فالدم الذي تراه بعد العشرين دم فساد لأن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً على الراجح من أقوال العلماء. ولو رأت بعد وضع الأول دما أربعين يوماً فالدم الذي يكون بعد ولادة الثاني دم فساد كله.
الثالث: أن كلا من الدمين دم نفاسٍ له أحكامه المستقلة لأن كلا منهما دمٌ خارجٌ عقب ولادة فاعتبر نفاسا. وهذا القول رواية عن أحمد ووجه في مذهب الشافعية.
قال الموفق في المغني: واختلف أصحابنا في الرواية الثانية، فقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في رؤوس المسائل: هي أن أوله من الأول وآخره من الثاني. وهذا قول القاضي في كتاب الروايتين لأن الثاني ولد فلا تنتهي مدة النفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد، فعلى هذا تزيد مدة النفاس على الأربعين في حق من ولدت توأمين.انتهى.
وقال العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروض: وقال بعض الشافعية: اتفق أئمتنا على استئناف النفاس فإن الذي تقدمه نفاس كامل، ويستحيل أن تلد الثاني وترى الدم عقبه ولا يكون نفاسا. انتهى. وللاتفاق على أن الدم المهراق بعد الولادة نفاس. انتهى كلام ابن قاسم رحمه الله.
وهذا القول الثالث هو الذي رجحه العلامة العثيمين في الشرح الممتع، وهو الذي يظهر لنا رجحانه لقوة تعليله. وعليه، فالدم الذي رأته هذه المرأة عقب السِقْط دم نفاس إلى أن يجاوز الأربعين يوما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1430(11/3895)
الدم الخفيف الذي ينزل بعد إسقاط الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت لكم سؤالي من قبل ولم أتلق الإجابة، لذلك سوف أضيف بعض المستجدات، وسأرسل الرسالة على مراحل.. أنا كنت حاملاً وللأسف توقف نبض الجنين فجأة، وعملت عملية تنظيفات في تاريخ 4/8/2008، في الفترات الأولى كان الدم خفيفاً، وبعد 18 يوم انقطع عني الدم نهائياً (ولكنني غير متأكدة من أنني رأيت الطهر، مع العلم بأنني عندما أطهر من عادتي لا أرى الطهر دائماً بل أبقى سبعة أيام) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدم الذي رأيته بعد عملية التنظيف دم نفاس، إذا كان الجنين قد تبين فيه خلقُ إنسان وهذا هو الظاهر، وعليه فقد كان الواجب عليك ترك الصلاة والصوم في المدة التي ترين فيها هذا الدم، فمتى انقطع وجب عليك الاغتسال والصلاة، فإذا كان الدم قد انقطع بعد ثمانية عشر يوماً انقطاعاً تاماً، ورأيت الجفوف بحيث تدخلين القطنة في الموضع فتخرج نقية، فقد طهرت ووجب عليك الصوم والصلاة.
وقولك في السؤال لا أرى الطهر إلا بعد سبعة أيام غير واضح، ولعلك تقصدين بالطهر القصة البيضاء فإن كان كذلك فاعلمي أن القصة البيضاء ليست هي علامة الطهر الوحيدة بل الجفوف وهو انقطاع الدم تماماً وضابطه أن تدخلي قطنة إلى المحل فتخرج جافة تماما لا أثر للدم فيها، فإذا رأيت إحدى العلامتين فقد طهرت ووجب عليك الصوم والصلاة.. وأما إذا كان هذا السقط لم يتبين فيه خلق إنسان فالدم الذي رأيته دم استحاضة كان يجب عليك فيه ما يجب على المستحاضة من التحفظ والوضوء لكل صلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1429(11/3896)
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين وصامت ثم عاودها الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[ولدت أمي قبل شهر رمضان بأيام تطهرت من نفاسها قبل بلوغ الأربعين يوما فصلت وصامت الأيام الست الأولى من شهر رمضان ثم عاد إليها النفاس فأفطرت ما حكم صلاتها وصيامها وهل عليها قضاء الأيام التي صامتها أيضا لان البعض قال إن عليها أن تقضي صيام أيام رمضان جميعا التي سبقت تطهرها حتى التي صامتها في البداية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثرُ النفاس أربعون يوماً وهذا مذهب الجمهور، وليس لأقله حد وهذا مجمعٌ عليه، فإذا رأت النفساء الطهر قبل مضي الأربعين وجبَ عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، وصلاتها وصيامها صحيحان بلا شك، فإذا عاد إليها الدمُ في مدة الأربعين عادت نفساء مرةً أخرى.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً، ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم، لأنه نفاس، حتى تطهر أو تكمل الأربعين. انتهى.
وعلى هذا فالأيامُ الستة التي صامتها أمك، قد صح صومها لها فلا يجبُ عليها قضاؤها، وإنما تقضي الأيام التي أفطرتها بعد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(11/3897)
أحوال الحامل إذا أسقطت جنينها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وحملت ولم يتم الحمل وقام الرحم بتنظيف نفسه دون اللجوء لعملية تنظيف وقد طالت مدة نزول بطانة الرحم عن 40يوما لأنني في حدود علمي أنني مثل النفساء فهل أصلي وأصوم بعد الاغتسال أم أنتظر إلى أن يبرأ الرحم تماما، علما بأني في مرحلة لا ينزل فيها الدم الصريح بل ينزل سائل فاتح اللون أقرب للبيج.
أرجو سرعة الإجابة لأن حالتي النفسية سيئة جدا بسبب أنه لم تمر علي كل هذه المدة دون صلاة أو قراءة للقرآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسألُ الله أن يأجركِ في مصيبتك وأن يُخلفَ لكِ خيراً منها، ثم اعلمي أنَّ هذا الحمل إن كان لم يتبين فيه خلق إنسان فهذا الدم الذي رأيتهِ دمُ فساد، فحكمكِ معه حكم المستحاضة، وهو أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول الوقت وتُصلي الفرض وما شئتِ من النوافل، وتصومي وتقرئي القرآن، والواجبُ على هذا الاحتمال قضاءُ ما فاتكِ من صلوات في هذه الأيام وذلك حسب طاقتك وهذا هو قول الجمهور، ويرى بعض العلماء كشيخ الإسلام أن القضاء لا يلزمك لأن تركك الصلاة كان بتأويل، والأحوط العملُ بقولِ الجمهور.
وأما إذا كان هذا السِقط قد تبين فيه خلق إنسان، فالدمُ الذي رأيته دمُ نفاس وأكثره عند كثير من أهل العلم أربعون يوماً، لحديثِ أم سلمة عند أبي داود وغيره: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما. حسنه النووي في المجموع والألباني في الإرواء.
وعليه فما ترينه بعد الأربعين ليس له حكم النفاس، بل كان الواجبُ عليكِ على هذا الاحتمال أن تغتسلي بعد الأربعين ثم تفعلي ما تفعله المستحاضة وقد تقدم، إلا إذا صادف الدم الزائد على الأربعين أيام العادة في الحيض فهو حيض، وتقدم كذلك الكلامُ فيما فات من صلوات، وذكرنا أن الأحوط قضاؤها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(11/3898)
المرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ ... سؤالي هو: هل يجوز للزوجة الصلاة والصوم بعد الولادة القيصرية قبل الأربعين يوما وهل تصلي حتى وإذا نزل الدم وانقطع أكثر من مرة، وهل ما نسمع أن المرأة لا تصلي إلا بعد الأربعين يوما صحيح، وهل تستعين بالرضاعة غير الطبيعية حتى تستطيع الصوم، فأرجو الرد قبل شهر رمضان.. وجزاكم الله خيرا على ما تقدمون من إجابات. هذه أول مشاركة في الشبكة، ولكني مشترك في بعض الموضوعات على الشبكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم الخارج من فرج المرأة بعد الولادة القيصرية له حكم النفاس المعتاد، وهذا الدم أكثره أربعون يوماً على القول الراجح، فإذا انقطع بوجود القصة البيضاء أو جفاف المحل- اغتسلت المرأة وصارت في حكم الطاهرة، فإذا عاودها قبل تمام الأربعين فهو دم نفاس، فإذا انقطع اغتسلت، وهكذا حتى تنتهي مدة النفاس، وما سمعته من عدم صلاة المرأة قبل تمام الأربعين إذا انقطع الدم غير صحيح، بل إذا طهرت قبل تمام الأربعين فهي كغيرها من الطاهرات يلزمها أن تصلي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 105162.
ويجوز الاستعانة بالحليب الصناعي للرضاعة لكي تتمكن الأم من الصيام إذا لم يتضرر الولد بذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6381، والفتوى رقم: 27590.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429(11/3899)
كيفية حساب مدة النفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الآن في نهاية النفاس.. وأسأل عن الأربعين هل تبدأ من يوم الولادة أو من وقت نزول الدم؟ (لأنه نزل الدم قبل الولادة ب 3 أيام) ، وهل عندما أكمل 40 يوما أصلي حتى لو لم أر الطهارة؟ علما بأنه في نهاية النفاس نزل معي مثل دم الدورة.. هل أنتظر عندما أرى الطهارة وتكون دورة أوأصلي مع وجود الدم وعدم رؤية الطهارة؟
شاكرة لكم..وآسفة على الإطالة.. ولو لم أكن مضطرة لما أرسلت لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نرحب بأسئلتك سواء اضطررت إلى ذلك أم لا، وجزاك الله خيرا لحرصك على تعلم أمور دينك، وأما عن السؤال فمدة النفاس المعتبرة شرعا تبدأ بنزول الدم الخارج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة كما بينا في الفتوى رقم: 11379.
وأكثر مدة دم النفاس أربعون يوما عند أكثر العلماء، وإذا انقضت هذه المدة ولم ينقطع الدم فإن صادف ذلك زمن عادتها ولم يجاوزها فتعتبر حيضا.
وإن كان في غير وقت العادة فهو دم استحاضة تكون المرأة في زمنه في حكم الطاهرة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 49899، والفتوى رقم: 16969.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(11/3900)
الدخول على المرأة النفساء التي ترضع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في دخول امرأة حائض على امرأة ترضع؟ وما حكم حلق الشعر أو الذقن والدخول على امرأة ترضع وفي مرحلة النفاس؟ وحكم دخول شخص غير طاهر على امرأة ترضع وفي مرحلة النفاس؟ أرجو الإجابة في أقرب وقت للظروف الطارئة جدا. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدخول على المرأة المرضعة سواء كان الداخل حائضا أو جنبا، حالقا شعره أو موفرا له لا حرج فيه، ولا يجوز التشاؤم بذلك، فالمسلم لا ينجس سواء كان حائضا أو جنبا، فدخول المرأة الحائض أو الطاهر أو حالق الشعر على المرأة النفساء وهي ترضع طفلها جائز، مادام كل من الداخل والمدخول عليه ساترا لعورته، ولا حرج على المرأة أن ترضع ولدها أمام النساء حتى ولو ظهر ثديها، وكذا أمام الرجال من محارمها لكن الأفضل أن تغطي ثديها حال الإرضاع لئلا يرى، زيادة في الاحتشام وخروجا من خلاف من لم يبح للرجل أن ينظر من محارمه إلا إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والوجه، ولا حرج في دخول المحرم من الرجال على محرمه من النساء ولو كان الرجل جنبا مادام كل منهما ساترا لعورته.
وانظر الفتوى رقم: 20445، حول أقوال العلماء في تحديد نظر الرجل من محارمه والفتوى رقم: 93283، حول عورة المرأة المسلمة مع المسلمة والفتوى المرتبطة بها.
وقول السائل حكم حلق الشعر أو الذقن إن كان حلق لحية الرجل وذقنه فهذا حرام كما ذكرناه في الفتوى رقم: 105446، وإن كان المقصود لحية المرأة إن نبتت لها لحية فهذا جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 54860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(11/3901)
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين وحكم حجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حامل في الشهر الخامس، ولقد حدد لي موعد الولادة تاريخ 31-10-2008 مع العلم بأنه قد تتم الولادة قبل ذلك، ولقد نويت الحج لهذا العام.. سؤالي هو: هل لا بد للسيدة الواضعة أن تتم أربعين يوما بعد الولادة لكي تطهر، لأني سوف أتم شهرا (على الأقل) على الولادة أول دخول ذي الحجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فترة النفاس لا تزيد على أربعين يوماً على الراجح من أقوال أهل العلم، هذا في حال استمرار نزول الدم، فإن توقف قبل نهاية الأربعين وجب عليها أن تتطهر وتصلي ويحل لها ما يحرم على النفساء والحائض من الطواف وغيره.
وبهذا تعلم الأخت السائلة أن النفساء لا تلزم بفترة محددة تجلسها بعد الولادة على كل حال، بل العبرة بوجود دم النفاس، فإذا استمر طيلة الأربعين جلستها وإذا توقف قبل ذلك تطهرت، وإذا ما قدر لها أن تحج هذا العام فلتعلم أن الطواف لا يصح في حالة النفاس عند الجمهور، ولكنه لا ضرر عليها في تأخير الطواف إلى أن تطهر، أما بقية أعمال الحج من إحرام وغيره فتصح مع النفاس، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 67764، 850، 97859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(11/3902)
النفساء إذا عاودها الدم قبل تمام الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي عمرها أقل من أربعين يوما بقليل, توقف نفاسي وهي عمرها يقرب أربعة أسابيع. بدا منذ يوم ينزل علي إفرازات بيضاء لزجه من الرحم, ثم نقطة دم, فاعتقدت أنها عرق مثلا, لأنها لا تشبه دم الحيض. فصليت العشاء قضاء, لأني انتظرت للصباح حتى أتأكد أنه ليس بحيض, والفجر والظهر والعصر بدون غسل. ولكن بعد العصر مباشرة وجدت ما يشبه دم حيض. سألت ممرضة عبر الهاتف, فقالت إنه يمكن أن يكون حيضا ولكن غير منتظم بسبب اضطراب بالجسم. فأنا الآن لا أصلي حتى أتاكد إن كان حيضا أم لا. هل صحيح ما فعلته, وهل علي إعادة الصلوات إ ن لم يكن حيضا؟ أم أنه نفاس؟ وماذا أفعل إذا ظل يتوقف ويعود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما رأته السائلة في مثل حالتها لا يعتبر دم فساد، وإنما يعتبر دم نفاس لأنه عاودها قبل تمام الأربعين ولم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما، وعليه فتوقفها عن الصلاة فترة نزول الدم هو الصواب لأنه دم نفاس وليس عليها إعادتها كما هو معلوم، وإذا كان هذا الدم يتخلله نقاء فهل يعتبر يعتبر النقاء هذا من النفاس أم يعتبر طهرا، للعلماء في هذه المسألة خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 58315، والفتوى رقم: 13644.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 8323 حول تقطع الدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(11/3903)
حكم بقع الدم السوداء بعد أربعين يوما من الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتى لم ينقطع عليها دم النفاس حوالى 40 يوما ما زالت بقع سوداء هل تصلى أو تنتظر حتى تزول هذه البقع السوداء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح، وما زاد على ذلك يعتبر استحاضة؛ إلا أن يصادف عادة الحيض. وعلى هذا؛ فما تراه زوجتك بعد تمام أربعين يوما إن لم يوافق عادتها لا عبرة به على الراجح فتغتسل وتصلي، ويحل لها ما يحرم على النفساء.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 49899، والفتوى رقم: 79884.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(11/3904)
حكم دم النفاس المتقطع قبل تمام الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كنت حاملا في نهاية الشهر الخامس وقد توفي الجنين وهو داخل البطن عندها قام الأطباء بإجراء عملية ولادة طبيعية، وبعدها استمر نزول دم النفاس لمدة أسبوعين بشكل متواصل وبعدها أصبح ينقطع الدم لمدة يوم أو يومين ثم ينزل دم بكمية بسيطة جدا لونه أحمر أو بني، عندها أصبحت أغتسل عند انقطاع الدم وأصلي وإذا نزل الدم أعاود الانقطاع عن الصلاة، أريد أن أسأل هل صلاتي جائزة في فترة انقطاع الدم أم يجب علي الانتظار لمدة أربعين يوما ثم بعدها تعتبر الطهارة ويمكن أن أرجع إلى الصلاة.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
القول الراجح أن دم النفاس أكثره أربعون يوما، وإذا نزل هذا الدم متقطعا قبل تمام الأربعين فالمرأة وقت نزوله في حكم النفساء، وعند الجفوف أو القصة البيضاء في حكم الطاهرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر دم النفاس أربعون يوما على القول الراجح من كلام أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 49899.
فإذا نزل عليك دم النفاس متقطعا قبل تمام الأربعين فأنت وقت نزوله في حكم النفساء، وعند وجود إحدى علامتي الطهر من قصة بيضاء أو جفوف المحل فأنت في حكم الطاهرة، تغتسلين وتصلين وهكذا، وراجعي الفتوى رقم: 8293.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1429(11/3905)
الأمور التي يحصل بها الطهر من النفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[بماذا ينتهي نفاس المرأة بفتره زمنية أم بنظافة الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الطهر من النفاس يكون بحصول القَصة وهي ماء أبيض أو بنقاء المحل أومضي أربعين يوما على القول الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الطهر من النفاس يحصل بعدة أمور:
1ـ القصة البيضاء وهي ماء أبيض يكون دليلا على انقطاع دم النفاس أو الحيض.
2ـ الجفوف ويتحقق بإدخال المرأة خرقة في المحل فتخرج نقية من الدم.
3ـ مرور أربعين يوما بداية من حصول النفاس على القول الراجح، وراجع الفتوى رقم: 75089.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1429(11/3906)
حكم حضور النفساء حفل زفاف بالمسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[محرمات دخول المسجد بالنسبة للسيدة حديثة الولادة لأسباب غير الصلاة مثلا حضور حفل زفاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحائض والنفساء لا تجلسان في المسجد المعد للصلاة مهما كان الدافع لذلك، فلا تحضران مجالس العلم فيه ولا حفل الزفاف ولا تقطنان وقت حصول المانع، ويمكن أن يجلسا في ملحق غير معد للصلاة، وقد سبق أن فصلنا الأمر في عدة فتاوى سابقة، فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58687، 54398، 51327، 5756.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1428(11/3907)
تطهر النفساء عندما ينقطع عنها الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي أسقطت حملها قبل أسبوع وهو في شهره الرابع تقريبا وقد اكتملت أعضاؤه وصورته البشرية فمتى تطهر وتصلي هل بعد انقطاع الدم أم تكون كالنفساء بعد أربعين يوما حتى ولو انقطع الدم تماما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجتك تعتبر نفساء بما حصل لها من سقوط الجنين، ولكن ينبغي أن تعلم أن النفساء لا يلزم لطهرها أن يمضي على نفاسها أربعون يوماً، وإنما تعتبر طاهراً عندما ينقطع عنها الدم، وأما الأربعون فتنتظرها إذا استمر نزول الدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(11/3908)
انقطاع النفاس بعد زمن يسير وهل تحمل المرضع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتى وضعت حملها منذ 10 أيام وتم تنظيف الرحم لها وكعاداتها فى الولادة السابقة ينتهي الدم والصفار وأي سوائل عندها بعد الولادة بأسبوع وقد انتهى وتطهرت وتريد الصلاة الآن، السؤال هو: هل يجب عليها الصلاة الآن، وهل يجوز الجماع، وهل من الممكن الحمل الآن، علما بأنها ترضع طبيعيا وكعاداتها من قبل لا تنزل لها دورة فى السنة الأولى من الرضاعة، وهل يجب عليها أداء الفروض المتأخرة، فأفيدوني الله يجزيكم خيراً حتى لا تتأخر عن أداء الفروض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النفاس: دم ينزل من المرأة عقب الولادة. ويمنع المرأة مما يمنعها منه الحيض ما دام الدم موجوداً، فإذا انقطع بعد خروج الولد ولو بوقت يسير فإنها تعتبر طاهرة لاتفاق الفقهاء على أنه لا حد لأقل النفاس، وعليه فأي وقت رأت المرأة الطهر اغتسلت وهي طاهر، وعليها ما على الطاهرات من الصلاة أداء أو قضاء وجواز وطئها، وإن كانت المدة قليلة، لأن العبرة بالانقطاع، ولا تنتظر إكمال الأربعين كما تظن بعض النساء، ويمكن أن تحمل المرأة المرضع. وتراجع الفتوى رقم: 26099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(11/3909)
حكم الدم المتقطع الخارج بعد الولادة القيصرية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تكون مدة 10 أيام فترة كافية لفترة النفاس لدى امرأة ولدت قيصرية وبدأ الدم بالتقطع، وإذا نزل الدم يكون قليلا جداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزول الدم بسبب الولادة القيصرية يعتبر نفاساً، كما في الفتوى رقم: 14201، وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً على الراجح ولا حد لأقله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58315.
فالمرأة المذكورة إذا استمر عليها دم النفاس متقطعاً ولو قليلاً فهي في حكم النفساء حتى تكمل الأربعين، وإن رأت الطهر من قصة بيضاء أو جفوف المحل فيجب عليها الاغتسال، ويجب عليها ما يجب على الطاهرات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8293.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1428(11/3910)
هل تمتنع الحامل عن العبادات لنزول الماء قبل الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز للمرأة الحامل في شهرها الأخير بعدما فقدت ماء الطفل ولا تزال تفقده قبل الولادة أن تصلي؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود السؤال عن حكم نزول الماء من المرأة، فالجواب أن خروج الماء المذكور من المرأة قبل الولادة لا يمنع الصلاة ولا غيرها من العبادات، وراجعي الفتوى رقم: 28868، والفتوى رقم: 16839.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1427(11/3911)
النفساء إذا زاد دمها عن أربعين يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد سؤال فضيلتكم عن أقصى مدة نفاس يجوز بعدها للمرأة أن تصلي، وذلك لأن مدة نفاسي بعد ولادة طفلتي الأولى هي أكثر من شهرين، علما بأن الفترة الأخيرة من النفاس كان الدم على شكل قطرات كل يومين.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح من أقوال أهل العلم، وما زاد عليها فإما أن يكون متصلا بدم النفاس، وإما أن يكون غير متصل به بأن تكوني قد طهرت من النفاس ثم جاءك دم جديد. فإن كان متصلا فهو استحاضة وليس حيضا لأن أكثر مدة النفاس أربعون يوما كما سبق، وما زاد فهو استحاضة ما لم يكن في زمن عادتك أو كان على صفة دم الحيض المعروف عندك فيكون حيضا.
وأما إذا انقطع دم النفاس وطهرت ثم جاءك دم فهو حيض وإن كان من عادتك أن يتأخر الحيض بعد الولادة مدة طويلة، لأن الحيض قد يتقدم وقد يتأخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1427(11/3912)
مسائل وأحكام في النفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن النفاس وكيفية الاغتسال منه؟ ومتى يكون الطهر وبدء الصلاة؟ في لحظة كتابة هذا السؤال:
ماذا تفعل المرأة عند ما ترى القصة البيضاء وتطهرت وصلت صلاتي الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب رأت قطرات من الدم للعلم أنها تطهرت قبل انقضاء أربعين يوما من ولادتها (ولادة قيصرية) .
جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطريقة الاغتسال بعد انقطاع دم النفاس هي نفسها طريقة الاغتسال من الجنابة المذكورة في الفتوى رقم: 6133.
والنفاس: هو الدم الخارج بعد الولادة أو معها. والطهر منه يكون بما يلي:
1 ـ الجفوف ويعرف ذلك عن طريق إدخال المرأة خرقة في فرجها ثم تخرج نقية من الدم.
2ـ القصة وهي ماء أبيض يخرج بعد الحيض أو النفاس دليلا على انقطاعهما. فإذا رأت المرأة علامة الطهر اغتسلت وصلت, ولمزيد في هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم 11880.
والنفاس أكثره أربعون يوما على الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 49899.
وعليه، فإذا رأت المرأة القصة البيضاء قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت، فإذا عاودها الدم قبل تمام الأربعين فهو نفاس. وراجعي الفتوى رقم 16969.
فإن تقطع دم النفاس بحيث صارت تطهر ثم يأتيها الدم, فقد تقدم حكم ذلك في الفتوى رقم: 58315.
ولا فرق بين الولادة القيصرية وغيرها فالدم الخارج بعدها دم نفاس. وراجعي الفتوى رقم: 14201.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(11/3913)
دم النفاس منوط بحالة السقط
[السُّؤَالُ]
ـ[إني قد قرأت كثيرا من الفتاوى في موقعكم عن الأحكام تتعلق بالنفاس، ولقد استفدت منه كثيراً ... ولكن هل هناك دليل شرعي نقلي يفرق بين الدم الذي يعقب السقط المتخلق (أو المنفوخ فيه الروح) والسقط الذي لم يتخلق غير حديث الأربعين يوما (فليس فيه ذكر لنفاس) ، فطبيبتي تصر أن دم السقط دم نفاس وإن لم يتخلق تماما وإن لم ينفخ فيه الروح، بل إن كان علقة ... ومعرفة عدد الأيام بالضبط صعب وحتى لو عرفت فإن المصدر الذي يخرج منه الدم لا يتعدى (علميا) مصدر الحيض أو النفاس، فإن كنا في أول الحمل كان أغلب هذا الدم من الجدار (مصدر الحيض) وإن كنا في وسطه أو آخره كان من المشيمه ولوازم الحمل (مصدر النفاس) ... ، فهل العلة هي سقط ما كان له روح أو تخلق أم مصدر الدم وصفته (إما حيض وإما نفاس وإما عرق، ولماذا لا تناقش هذه المسائل (كالحيض والنفاس) مع الأطباء المختصين فقد توصل العلم إلى أشياء تزيل كثيرا من اللبس ويمكن أن يساعده الشرع في الوصول للمزيد من الأطروحات التي يمكن استقصاؤها ولا يمكن أن يتعارض عقل صحيح مع نص صريح.. والله أعلم؟
وسؤالي الثاني: هل هناك دليل شرعي نقلي يفرق بين الدم الذي يعقب السقط المتخلق (أو المنفوخ فيه الروح) والسقط الذي لم يتخلق غير حديث الأربعين يوما (فليس فيه ذكر لنفاس) ، أم هل اختلاف العلماء اختلاف في تعين العلة، وهل لي كعامية ولي نظر بسيط في الأدلة أن أختار من كلام العلماء ما أراه أقرب للصحة؟ وفقكم الله وسددكم، وجزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما يثبت به حكم النفاس فعند الحنابلة والحنفية يثبت بوضع المرأة ما تتبين فيه خلقة إنسان لا بأقل من ذلك ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي: يثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الإنسان، على الصحيح من المذهب، ونص عليه، قال ابن تميم، وابن حمدان وغيرهما: ومدة تبين خلق الإنسان غالباً ثلاثة أشهر، وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب العدد: وأقل ما يتبين به الولد: واحد وثمانون يوماً، فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، لم يثبت لها بذلك حكم النفاس. انتهى.
وفي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: فأما إذا أسقطت سقطاً، فإن كان قد استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما ترى من الدم بعد ذلك، وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها، ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضاً يجعل حيضاً، وإن لم يمكن بأن لم يتقدمه طهر تام فهو استحاضة. انتهى.
وعند الشافعية يثبت بوضع ما تظهر فيه صورة إنسان أو لم تظهر فيه لكن أخبر النساء الثقات المتصفات بالخبرة في هذا الأمر بأنه لحم إنسان، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن يكون الولد كامل الخلقة ولا حيا، بل لو وضعت ميتاً أو لحما تصور فيه صورة آدمي أو لم يتصور وقال القوابل: إنه لحم آدمي ثبت حكم النفاس هكذا صرح به المتولي وآخرون، وقال الماوردي: ضابطه أن تضع ما تنقضي به العدة وتصير به أم ولد. انتهى.
ويثبت النفاس عند المالكية بوضع دم مجتمع إذا صب عليه الماء الحار لم يذب، قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: (وإن) كان الحمل (دما اجتمع) وعلامة كونه حملا أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب. انتهى.
وعليه فالحكم عند الفقهاء هنا منوط بحالة السقط نفسه وليس بمصدر خروج الدم حسبما اطلعنا عليه، ولكن إذا ثبت علمياً ما ذكر في السؤال فلا يستبعد أن يستأنس به ويذكر عند الترجيح بين الأقوال، ولم نقف على دليل نقلي يفرق بين الدم الخارج بعد السقط المتخلق وغير المتخلق مع أنه ليس من الضروري وجود دليل نقلي في كل جزئية من مسائل الفقه، فالأدلة النقلية محصورة ومحدودة والمسائل الفقهية متجددة دائماً، والترجيح بين كلام أهل العلم لا يحق إلا لمن له نظر قوي في الأدلة الشرعية وآلاتها وهذه المرحلة تسمى درجة التبصر.
أما العامي فعليه أن يسأل أهل العلم، وينبغي أن يختار الأكثر علماً وورعاً وتقوى، ولا يلزمه التقيد بمذهب معين. وراجعي الفتوى رقم: 62828، والفتوى رقم: 67130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(11/3914)
من انقطع دمها قبل الأربعين فهي كسائر الطاهرات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط للنفساء مدة الأربعين يوماً للرجوع إلى حياتها الطبيعية؟ بمعنى أن تصلي أو تصوم وتجامع زوجها بعد 40 يوما أم يجوز قبلها إذا توقف نزول الدم؟ وهل تكون النفساء في حكم الحائض؟ هل يمكن لها أن تدعو الله إذا لم تجز لها الصلاة؟
مع الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتمس المصحف ولزوجها وطؤها، فهي كسائر الطاهرات. قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. اهـ
وقولك: وهل تكون النفساء في حكم الحائض؟ والجواب: نعم.
وقولك: وهل يمكن لها أن تدعو الله؟ والجواب: نعم لها أن تدعو الله تعالى وتسبحه وتهلله، وإنما تمنع من أشياء مخصوصة كمس المصحف والصلاة والطواف والوطء ونحو ذلك، وهي في هذا كله مثل الحائض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(11/3915)
هل تمنع النفساء من الطبخ قبل الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي رجال الدين في الادعاء بأن النفساء -التي تضع المولود- وقبل 40 يوما لا يجوز أن تطبخ طعاما لأهل البيت ليأكلوا منه لأنها نجسة حسب الادعاء؟
شكراً لكم وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بأن النفساء قبل الأربعين ومثلها الحائض قبل طهرها من حيضها نجسة لا يحل لها صنع الطعام ولا مخالطة غيرها باطل، وهو ليس من عقيدة المسلمين، بل هوعقيدة اليهود، فقد روى مسلم عن أنس أنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت (أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد) فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فقال صلى الله عليه وسلم: أصنعوا كل شيء إلا النكاح.
فبين هذا الحديث الصحيح أن معنى الآية أي: اعتزلوا وطأهن ولا تقربوه، وما سوى ذلك من المؤاكلة والمجالسة والسكن في بيت واحد فكل ذلك مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(11/3916)
لا يجوز جماع الزوجة بعد انقطاع دم النفاس حتى تغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[جامعت زوجتي بعد أكثر من أربعين يوما من ولادتها دون أن تغتسل (أي زوجتي) علما وأنه لم يبق أي شيء من دم النفاس فهل هذا حرام؟ وإن كان ذلك فما هي كفارته. أرجو من الله المغفرة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 960، أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح، وبينا كذلك علامات الطهر، ولكن لا يجوز للرجل إتيان زوجته بعد طهرها من دم النفاس أو الحيض إلا بعد غسلها إن كانت قادرة أو تيممها إن كانت عاجزة عن الغسل على الراجح من كلام أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: 715، وكفارة ذلك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتندم على ذلك وتعقد العزم أن لا تعود إليه، ومن تاب تاب الله عليه، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة: 222} . نسأل الله تعالى لنا ولك والتوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(11/3917)
أحكام الدم النازل بسبب إسقاط الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[مات جنين داخل رحم زوجتي وعمره 9 أسابيع وقد أعطاها الطبيب بعض الحبوب لتتناولها لإخراج الجنين الميت دون جراحة، وبالتالي بدأت رحلة نزيف الدم (دم أحمر وردي) مع زوجتي لمدة أسبوع متواصل ولا ندري هل نزل الجنين أم لا لأن الطبيب أخبرنا أن حجمه صغير جدا لا يتعدى السنتيمتر الواحد!
وعندما ذهبنا إليه بعد أسبوع قال إنه نزل، السؤال الأول: هل على زوجتي صلاة أثناء هذا الأسبوع المنقضي، وبعد ذلك استمر نزيف الدم (دم أحمر وردي متواصل بدون توقف وقال الطبيب إن هذا طبيعي وسيستمر حتى يخلو الرحم تماماً من بقايا الجنين واستمر لمدة خمسة أيام أخرى) ؟
السؤال الثاني: هل هناك صلاة على زوجتي خلال هذه الأيام، وبعد ذلك عندما ذهبنا إليه قال إن هناك جزءا من المشيمة لم تفلح الحبوب في إخراجه وأجرينا جراحة بسيطة لها بإدخال منظار داخل الرحم وإخراج هذا الجزء، وقال الطبيب إن الدم سيستمر، واستمر فعلاً لمدة 4 أيام (دم أحمر وردي) ، ثم بعد ذلك نزل دم الحيض (الدورة الشهرية) لمدة 5 أيام ثم نزل الدم الأحمر مرة أخرى وبدون توقف؟
السؤال الثالث: ما موقفها من الصلاة خلال هذه الفترة، ذهبنا إلى الطبيب مرة أخرى وقال إن النزيف سيتوقف خلال أسبوعين تقريباً وعندما سألناه عن الطهارة قال إنك هكذا طاهر؟
السؤال الرابع: ما موقف الصلاة خلال هذه الفترة حتى ولو لم يتوقف نزيف الدم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم النازل بسبب إسقاط الجنين المذكور لا يعتبر نفاساً لأن الجنين لم تمض عليه المدة التي تتبين فيها خلقة الإنسان وهي إحدى وثمانون يوماً، كما في الفتوى رقم: 58214.
وبالتالي فالدم المذكور إن كان نزوله في زمن الحيض عادة أو وجدت فيه مميزات الحيض من لون أو رائحة أو تألم فإنه في حكم الحيض تسقط الصلاة خلاله عن الحائض، أما إذا كان نزوله في غير مدة الحيض عادة أو لم تتبين فيه مميزات الحيض فهو دم استحاضة تجب في مدته الصلاة لأن المستحاضة في حكم الطاهر، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 33075.
وأقل مدة الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً كما في الفتوى رقم: 13525.
كما أن أكثر المدة التي يستمر فيها الحيض خمسة عشر يوماً وما زاد عليها فهو دم فساد وعلة، وراجع الفتوى رقم: 1040.
وللتعرف على بعض الأحكام المتعلقة بالمستحاضة راجع الفتوى رقم: 49766، والفتوى رقم: 4109.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1425(11/3918)
علامات الطهر من النفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت زوجتي مولوداً قبل شهر رمضان بأسبوع وبعملية جراحية، أفطرت 17 يوما فقط ولشعورها بأنها قد تطهرت صامت بقية الأيام، ثم توالى كلام الناس منهم من قال يجب أن تفطر الشهر بكامله ومنهم من قال بانها فعلت الصواب، السؤال هو: هل صيامها صحيح ويجب أن تقضي الأيام التي أفطرتها فقط أم تصوم الشهر بكامله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد تحققت من أنها قد طهرت من دم النفاس بوجود إحدى علامتي الطهر الشرعيتين وهما: القصة البيضاء أو جفوف المحل عن طريق إدخال خرقة في الفرج فتخرج نقية من الدم.
فإنها حينئذ قد وجب عليها ما يجب على المرأة غير النفساء من وجوب الصلاة والصوم وغيرهما، وبالتالي فقد فعلت صوابا وهو صومها بقية شهر رمضان بعد تحققها الطهر من دم النفاس، ويجب عليها قضاء عدد ما أفطرته من رمضان بسبب النفاس فقط، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6726، 54418، 14201.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1425(11/3919)
إذا عجزت النفساء عن القضاء فماذا عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يجب على النفساء إن لم تستطع قضاء شهر رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنك عاجزة عن قضاء ما أفطرت من رمضان قبل استهلال رمضان الذي بعده فهنا لا كفارة عليك بسبب هذا التأخير بسبب المرض، لكن ما كان يجب قضاؤه عليك فهو باق في ذمتك يجب قضاؤه في الوقت الذي تستطيعين فيه ذلك.
وإذا كنت عاجزة عن الصوم عجزا مستمراً بحيث لا تقدرين عليه في جميع فصول السنة فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان طيلة حياتك، وراجعي الفتوى رقم: 35038، والعجز عن الصيام يرجع إلى طبيب مختص ثقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(11/3920)
متى يشرع إتيان الزوجة بعد ولادتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ورزقني الله بمولود والحمد لله والآن أريد مجامعة زوجتي، أفيدونا بطريقة شرعية، وأريد أن تشرحوا لنا حقوق الزوجين بالعربية والإنجليزية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نبارك لك في هذا المولود، ونسأل الله تعالى أن يجعله من الصالحين، وبخصوص حقوق الزوجين فهي كثيرة ومتنوعة، وقد مضى تفصيل لها في الفتوى رقم: 3698 فراجعها.
أما الفقرة الأولى من سؤالك فهي غير واضحة، وعلى كل فإن كان ما تعنيه هو متى يجوز لك إتيان زوجتك بعد النفاس؟ فإن كان كذلك فالجواب فيه أن ذلك يشرع بعد مضي أربعين يوماً، وما زاد على ذلك فهو يعتبر دم استحاضة لا يمنع الصلاة والصوم وإتيان الزوج، وإن انقطع نفاس المرأة قبل هذه المدة جاز الوطء ووجبت الصلاة أو نحوها، فإن عاود الدم لفقته حتى تكمل أربعين يوماً من الدم ما لم يتخلل ذلك خمسة عشر يوماً من الطهر، وانظر الفتوى رقم: 9182، والفتوى رقم: 1619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(11/3921)
كيفية حساب مدة النفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أكملت أربعين يوما من الولادة متى تغتسل ومتى تبدأ الصلاة؟ هل تغنسل قبل دخول فجر اليوم ال 41 أم بعد شروقه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، قال ابن قدامة في المغني: وأكثر النفاس أربعون يوما هذا قول أكثر أهل العلم قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وقال الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة وإنما هو قول من بعدهم. انتهى.
فإن مضت الأربعون ولم ينقطع دم النفاس فإن صادف عادة يحصل فيها الحيض لتلك المرأة فيعتبر ذلك الدم دم حيض، وإن لم يصادف عادة حيض فهو دم استحاضة، قال ابن قدامة في المغني: فإن زاد دم النفساء على أربعين يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة، قال أحمد: إذا استمر بها الدم فإن كان في أيام في حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة ولم يأتها زوجها وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة يأتيها زوجها وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي إن أدركها رمضان ولا تقضي وهذا يدل على مثل ما قلنا. انتهى.
وتحسب مدة النفاس من بداية نزول الدم الخارج لأجل الولادة، قال ابن قدامة في المغني أيضا: والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. انتهى.
فإذا تمت الأربعون يوما ولم يصادف ذلك عادة حيضها تغتسل وتصلي عند كمال المدة المذكورة فإذا نز ل عليها دم النفاس ظهرا مثلا فإنها تغتسل وتصلي ظهر اليوم الحادي والأربعين من بداية نزول دم النفاس لنص الفقهاء على هذا التلفيق في الحيض، والنفاس والحيض يشتركان في أغلب الأحكام، قال الحطاب في مواهب الجليل: قال في فرض العين لابن جماعة التونسي: وتلفق الأيام فإن حاضت مثلا في ظهر يوم السبت فتغتسل في ظهر يوم الأحد السادس عشر منه. انتهى.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(11/3922)
حكم النفساء إذا استمر بها الدم بعد الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقدرزقت بطفلة وبعد 40 يوما استمر نزول الدم ولم أصل وبعدها بدأت تنزل وتنقطع والعادة الشهرية تأتيني مرتين في الشهر هل من الضروري أن أقضي الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم بعد الأربعين يوما دم استحاضة لا تترك المرأة لأجله صلاة ولا صياماً إلا أن يوافق عادتها فإن وافق عادتها فهو حيض،
فعليك قضاء الأيام التي تركت الصلاة فيها بعد الأربعين (مدة النفاس) إلا ما وافق منها عادتك فهو حيض وعليه، فلا يلزمك قضاء الصلاة التي تركتها فيه ولمزيد من الفائدة نرجو الإطلاع على الفتوى رقم: 9182
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(11/3923)
متى تصلي المراة بعد الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يصح للمرأة الصلاة بعد الولادة هل هي بعد الأربعين أو متى؟ جزيتم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النفساء تصلي إذا انقطع عنها الدم ولو بوقت قصير بعد النفاس، وإذا لم ينقطع فإنها تكمل أربعين يومًا ثم تصلي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(11/3924)
انقطاع دم النفاس قبل المدة يوجب الصلاة والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أسالكم حفظكم الله عن النفاس، فلقد من الله علي بتوأم من الأولاد ولله الحمد، وقد كنت في فترة نفاس وقد جلست ما يقرب 20 يوما ينزل مني الدم وبعد ذلك نظفت، ولله الحمد ولكن بعد هذه الفترة لم أصل أبداً إلى أن اكتمل النفاس وهو 40 يوما، وبعد ما اكتمل كلمت أختي وقلت لها عن ذلك وقد قالت لي إنه المفروض أن أصلي بعد ما أنظف من الدم ولو لم أكمل الأربعين، ولم أكن أعلم بذلك أبداً، سؤالي حفظكم الله: هل علي شيء مع أني لم أكن أعلم بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد انقطاع الدم عن النفساء يوجب عليها الصلاة والصوم ولو لم تبلغ مدة النفاس وهي أربعون يوماً على قول أكثر أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22564.
وعلى هذا فالواجب عليك الغسل وقضاء جميع الصلوات التي تركتها من يوم انقطاع دم النفاس.
ثم إننا ننصح الأخت وغيرها من نساء المسلمين بتعلم أحكام الطهارة وخصوصاً أحكام الدماء، فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والصلاة وما يتعلق بها مما تتوقف صحتها عليه يجب تعلمه وجوباً عينياً على كل مسلم ومسلمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/3925)
هل على التي تعاني من آلام الولادة صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم بالنسبة لامرأة جاءتها آلام الولادة واستمرت معها من وقت صلاة العشاء وحتى أذان المغرب من اليوم التالي، حيث تمت الولادة أخيراً ولم تستطع أن تصلي تلك الصلوات اضطراراً، فهل تقضيها بعد فترة النفاس، أم ليس عليها قضاؤها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد عرف الفقهاء النفاس بأنه دم يخرج عقب الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة، ويتعلق الحكم من حيث ترك الصلاة والصوم وغيرهما من أحكام على خروج هذا الدم.
وعلى هذا؛ فإن صحب هذه الآلام خروج لدم النفاس، فلا تقضي هذه المرأة الصلوات التي تركتها بعد خروج الدم، وإن لم يصحب هذه الآلام خروج دم النفاس فلا تسقط عنها الصلاة، بل الواجب عليها أن تصلي ما دامت تعي وتدرك، وإذا كانت هذه المرأة قد تركت الصلاة والحالة هذه فقد أخطأت في ذلك، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تقضي هذه الصلوات التي تركتها بدون مسوغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/3926)
النفساء إذا رأت الدم بعد أربعين يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي وضعت يوم 14\8\2003- ولغا ية اليوم لا زال ينزل عليها دم لونه بني، هل تغتسل وتبدأ صيام رمضان؟ كذلك الصلاة، أم تنتظر؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه، فإن المرأة إذا رأت دما بعد مضي أربعين يوما على ولادتها، فإنه دم استحاضة (نزيف) لا يمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك، إلا أن يوافق زمن عادتها (دورتها الشهرية) فيكون حيضا يمنع الصلاة والصوم.
وكذا إن ميزته بلون ورائحة دم الحيض، فإن استمرت بعد ذلك، فهو دم استحاضة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 16969.
وعليه، فما تركته زوجتك من صلاة بعد مضي أربعين يوما من الولادة، يلزمها قضاؤه باستثناء أيام الدورة إن وجدت، لأنها تركت الصلاة بلا عذر شرعي.
وبالنسبة للصوم، فإنها تصوم شهر رمضان مع استمرار نزول دم الاستحاضة، وتمتنع إن جاءتها الدورة الشهرية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(11/3927)
الحكم يتراوح حسب أكثر مدة النفاس وأقلها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي وضعت والحمد الله، ولكن استمر معها سائل أصفر معه قليل من الدم بعد الأربعين، وسألت إمام مسجد في السعودية وقال تمتنع عن العبادات حتى تطهر، وبعد شهرين سألت شيخا وقال هذه كدرة تمارس عبادتها على أكمل وجه، والسؤال: هل تقضي الأيام التي لم تصلّ فيها، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدم النازل بعد أكثر مدة النفاس دم فاسد (استحاضة) إلا أن يوافق عادة المرأة، فإن وافق عادتها فهو حيض، يمنع الصلاة والصوم والوطء، فإن استمر بعد أيام عادتها وجاوز خمسة عشر يوماً فهو استحاضة، والاستحاضة لا تمنع صوماً ولا صلاة ولا وطئا.
والعلماء مختلفون في أكثر مدة النفاس، فأكثرهم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، وبهذا القول أفتاك الشيخ أن زوجتك بعد الأربعين تمارس عباداتها، لكن بالشرط الذي ذكرنا بشأن الحيض، وعلى هذا المذهب فإن زوجتك تقضي الأيام التي لم تصلها بعد الأربعين، لأنها تركت بدون عذر شرعي.
وذهب مالك والشافعي وداود وعطاء وغيرهم إلى أن أكثر مدة النفاس ستون يوماً، وعليه تمتنع المرأة عن العبادات حتى ترى الطهر، فإذا استمر بعد الستين كان دم استحاضة بشرطه المتقدم في بداية الجواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1424(11/3928)
الوقت المشروع لنكاح النفساء
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يجوز النكاح للمرأة حديثة الولادة، هل مشروط بعدد 40 يوماً أم مشروط بالنظافة فقط مدة 24 ساعة متواصلة لم ينزل منها شيء مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن أقصى مدة النفاس أربعون يوماً، إلا أن ترى المرأة الطهر قبل ذلك، فإن رأته فهي في حكم الطاهرات تصوم وتصلي ويحق لزوجها إتيانها، فإن عاود الدم قبل الأربعين لفقته حتى تكمل أربعين يوماً، ولمعرفة انقضاء الدم نحيلك على الفتوى رقم:
20934.
وهذا على تقدير أنك تقصد بالنكاح إتيان الرجل زوجته، كما هو متبادر من سؤالك، وأما إن كنت تقصد به مجرد العقد على المرأة، فإن ذلك لا يحتاج إلى زمن، فعندما تضع الحامل حملها يصح العقد عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1424(11/3929)
نزول السقط.. نفاس أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
ما المدة التي يعتزل الرجل فيها زوجته عند نزول الجنين لمدة شهرين أو ثلاثة؟ وهل يختلف الحال عندما يكون قطعة لحمٍ أو مخلقًا؟ وهل الحكم حكم الدورة الشهرية أو حكم الولادة، مع مزيد من التوضيح إن أمكن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وضعت المرأة الجنين على صورة يتبين فيها خلق الإنسان، كان لها حكم النفساء، وتمكث لذلك أربعين يومًا على ما رجح. وإذا وضعته قبل ذلك فقد اختلف في حكمها، وتقدم تفصيل ذلك الخلاف في الفتوى رقم: 2491 فراجعها.
ثم على أنه غير نفاس، فهو حيض عند مالك والشافعي القائلين بأن الحامل تحيض بخلاف غيرهما، فهو عندهم دم علة وفساد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(11/3930)
حكم الدم النازل عن جنين لم يتخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عمل عمليه تنظيف لزوجتي بعد فترة حمل حوالي تسعة أسابيع وتبين من التحليل للأنسجة بأنه لم يكن هناك جنين مخلق داخل الكيس الجنيني فهل فترة ما بعد العملية تعتبر نفاسا؟ مع العلم بأنه تم نزول دم متقطع بعد العملية لفترة أسبوعين فما حكم الصلاة والجماع بعد انقطاع الدم تماماً إلا من إفرازات صفراء قليلة وأيضا حكم عدم الصلاة أثناء نزول الدم قبل عمل العملية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الحمل المذكور لم يتخلق داخل الرحم، فإن فترة نزول الدم الناتج عن سقوطه وتنظيف الرحم لا تعتبر حيضاً، وإنما هي دم فساد، تصلي خلالها المرأة وتصوم إن استطاعت، ويأتيها زوجها على الراجح من أقوال أهل العلم.
وما نزل بعد ذلك من الدم أو الصفرة أو الكدرة إن كان في زمن حيضتها أو ميزته باللون أو الرائحة أو الأعراض التي تجدها من الحيض فهو حيض يأخذ حكم الحيض، وأما إذا لم يكن ذلك في زمن الحيض ولم تميزه، فإنه دم استحاضة.
وحكم الصلاة في فترة الإسقاط وتنظيف الرحم هي الوجوب، لأننا حكمنا بأن الجنين إذا لم يتخلق فما نتج عنه فهو دم فساد.
وعليه، فيجب على زوجتك قضاء الصلاة التي ضاعت منها في تلك الفترة، أعني فترة الدم النازل بسبب سقوط الحمل وما بعدها إذا كان استحاضة على التفصيل الذي سبق.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 6701
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1424(11/3931)
ما زاد عن الأربعين فهو استحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
السؤال هو: زوجتي لم يتوقف عنها نزول الصفرة بعد (47) يوماً من الولادة، متى يمكنها الاغتسال كي تكون طاهرة لأداء الصلاة ومباشرة حياتها الطبيعية؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النفساء إذا تواصل خروج الدم أو الصفرة عليها بعد الأربعين فهو استحاضة على الراجح، وبالتالي فإن عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ولزوجها وطؤها، كل ذلك موضح في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24842، 9182، 16969.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(11/3932)
الصفرة بعد الطهر من النفاس لا أثر لها
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت زوجتي واستمر دم النفاس ثلاثة أسابيع ثم نزل ماء أصفر لمدة أسبوع آخر ثم توقف لمدة ثلاثة أيام فتطهرت وصلت ثم حصل جماع وبعده بأيام قليلة نزل ماء أصفر مرة أخرى فما الحكم في ذلك وماذا علينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح عند أهل العلم أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود.
فإذا انقطع دم النفاس وطهرت المرأة منه، ثم طرأت عليها صفرة أو كدرة بعد ذلك، فالراجح أنها لا تعتبر، وتكون المرأة قد طهرت من النفاس.
بدليل حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً رواه أبو داود.
وبهذا تعلم أن ما نزل من الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم لا يعتبر دما فلا يمنع صلاة ولا صوماً ولا وطئا، إلا إذا نزل متصلاً بالدم.
ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 960، والفتوى رقم: 9182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(11/3933)
لا أثر لجنس المولود على علامات الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[في موضوع الطهارة هل طهارة المرأة من النفاس بعد ولادة مولود ذكر مثلها بعد ولادة مولودة أنثى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة تطهر من الحيض والنفاس عند أهل العلم بإحدى مسألتين:
1- جفاف المحل من الدم: بحيث لو أخذت المرأة قطعة قطن أو قماش ثم مسحت بها المحل لم تجد فيها أثر الدم.
2-القصة البيضاء: وهي ماء أبيض يخرج بعد الحيض والنفاس، وهو أقوى الأدلة على حصول الطهر، لما ثبت في الموطأ أن النساء كُنَّ يرسلن بالقطنة فيها الصفرة من الحيض يسألن عن حال طهارتهن، فتقول عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.. تريد بذلك الطهر من الحيضة.
وعلامتا الطهر لا فرق فيهما بين ما إذا ولدت المرأة مولوداً ذكراً أو أنثى، فالحكم عام، ولم نعثر على فرق بينهما في الحكم عند العلماء.
ويراجع الجواب رقم:
21637 والجواب رقم: 960
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(11/3934)
حول الحيض والنفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحيض؟ وما هو النفاس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم تعريف الحيض لغة وشرعاً والفرق بينه وبين الاستحاضة في الفتوى رقم: 20699.
وتقدم كذلك تعريف النفاس في الفتوى رقم: 11379، والفتوى رقم: 28868.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(11/3935)
حكم الماء أوالدم الذي تراه المرأة قبل الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا على المرأة عندما يأتيها ماء المخاض هل عليها الصلاة وقراءة القرآن من المصحف أم لا؟ وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خيراً ... وشكراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة الحامل إذا رأت ماء مجردا ولو كان مصحوبا بآلام الوضع فليس بنفاس، وحكمها حكم من به سلس بول تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات فيما يجب ويحل من العبادة؛ لأن هذا الماء لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام إلا الحدث.
أما إذا رأت مع الماء دماً أو رأت دماً فقط قبل الولادة، ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: أن هذا الدم دم فساد، حكمها فيه كحكم المستحاضة، وهذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، قال في الهداية: والدم الذي تراه الحامل ابتداء أوحال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة.
الثاني: أن هذا الدم دم نفاس وهو مذهب الحنابلة، قال في كشاف القناع: النفاس دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة. ويعنون بالأمارة: ما يدل على الولادة كالطلق.
الثالث: أن هذا الدم حيض، وهو مذهب المالكية، قال العدوي في الحاشية معلقا على قول الشارح: النفاس: الدم الخارج لأجل الولادة، بعدها على الأصح، ومعها على قول الأكثر، وقبلها على قول مرجوح. والراجح أنه حيض.
وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة اختلافهم في تفسير النفاس، فعند الحنفية والشافعية هو الدم الخارج عقيب الولادة، أما الدم الخارج مع الولادة أو قبلها فهو دم فساد (استحاضة) ، وحكمها فيه حكم الطاهرات, واستثنى الشافعية -كما تقدم- الدم المتصل بحيضها فهو حيض بناء على أن الحامل تحيض عندهم.
وأما عند الحنابلة: فالنفاس الدم الخارج بسبب الولادة.
وأما عند المالكية: فالنفاس الدم الخارج مع الولادة أو بعدها، أما ما خرج قبل الولادة فالراجح عندهم أنه حيض.
ولا يخفى أن الأحوط من هذه الأقوال هو أن هذا الدم الخارج قبل الولادة، دم فساد "استحاضة" فتعامل فيه المرأة معاملة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن عجزت تيممت وأومأت للصلاة، وكذلك تصوم إن استطاعت، والأحوط لها أن تقضي الصوم الواجب، ولها أن تقرأ القرآن، وحكمها حكم غيرها من الطاهرات حتى تشرع في الولادة الفعلية، وهذا لأن العبادة ثابتة في ذمتها بيقين، فلا تخرج عن هذا الأصل إلا بيقين يوجب لها ترك العبادة الواجبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1423(11/3936)
يأتيها دم النفاس على هيئة قطرات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم لو أتى دم النفاس على هيئة قطرات فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدم النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، وحكمه حكم دم الحيض، يمنع الصلاة والصوم والوطء، وأكثره أربعون يوما.
ولا فرق بين أن يأتي متصلا، أو على هيئة قطرات متقطعة، ما لم ينقطع بالكلية، ويجف المحل ولو ساعة، فإنها تغتسل وتصلي زمن النقاء، وهي نفساء ما لم يتجاوز الدم أربعين يوماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(11/3937)
أحكام تتعلق بخروج الدم بعد الولادة بأربعين يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت سيدة قبل شهرين وبعد إتمام الأربعين جاءتها الدورة واستمرت أسبوعاً وبعد ثمانية عشر يوماً نزلت لها حمرة وكدرة واستمرت أسبوعاً وبعد الأسبوع نزل لها دم مثل دم الدورة واستمرت نصف يوم ثم نزلت لها الحمرة والكدرة واستمرت إلى اليوم الثاني ثم نزل لها الدم مرة أخرى وانقطع ونزلت لها حمرة واستمرت إلى اليوم الرابع
علما أن هذه السيدة لا تأتيها الدورة بعد الولادة مدة 5 أو7 شهور ودورتها أسبوع وهي لم تصل خمسة فروض من نزول الدم.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدم الذي جاء هذه المرأة بعد تمام الأربعين إما أن يكون متصلاً بدم النفاس، وإما أن يكون غير متصل به بأن تكون طهرت من النفاس، ثم جاءها دم جديد.
فإذا كان متصلاً، فهو استحاضة وليس حيضاً، لأن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً على ما نختاره من أقوال أهل العلم، فما زاد فهو استحاضة ما لم يكن في زمن عادتها، أو كان على صفة دم الحيض المعروف فيكون حيضاً.
وأما إذا انقطع دم النفاس وطهرت، ثم جاءها دمٌ فهو حيض وإن كان من عادتها أن يتأخر بعد الولادة خمسة أو سبعة أشهر، لأن الحيض قد يتقدم وقد يتأخر، وما جاءها بعد ثمانية عشر يوماً من الحمره والكدرة والدم ثم الحمرة والكدرة ... إلخ كله حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً، فإن تجاوز ذلك فهي مستحاضة ترد إلى عادتها الأولى، وهي أسبوع ثم تغتسل وتصلي وتصوم ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1423(11/3938)
حكم قضاء النفساء للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[المرأة النفساء هل تقضي الصلاة أم لا
... ... ... ...
... ... ... ... ... ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لما في الصحيحين وغيرهما " أن امرأة سألت عائشة قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به ".
قال الترمذي: (وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة) انتهى.
والنفساء مثل الحائض في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1423(11/3939)
حكم الدم النازل من إجهاض جنين خارج الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرضت لحمل خارج الرحم وبعد أن تم استئصاله عن طريق عملية المنظار نزل علي دم من بعد العمليه لمدة أسبوع واحترت هل أصلي أم لا بمعني هل أعتبر بفترة نفاس أم لا فقال لي أحدهم إن كان الحمل أكثر من 40 يوماً فهو نفاس لذلك لا تصلي ولم أصل لمدة أسبوع حتى طهرت هل أعيد ما فاتني من صلاة أم أنها فترة نفاس وانتهت والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قد مضى عليك واحد وثمانون يوماً منذ الحمل، فإن الدم النازل منك بعد العملية يعتبر دم نفاس، لأن الجنين يبدأ تخلقه عند نهاية هذه المدة، وأما إن خرج في مدة أقل منها، فإنه دم فساد لا يمنعك من الصلاة والصوم، ويجب عليك قضاؤهما إذا كنت تركتيهما في هذه الحالة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6701.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1423(11/3940)
معاودة الدم خلال الأربعين يوما..ما حكمها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز صيامي شهر رمضان فى حين انقطاع دم النفاس ولكن قبل إتمام أربعين يوما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أقصى مدة النفاس أربعون يوماً في قول أكثر أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
960.
فإذا انقطع دم النفاس قبل مضي هذه المدة، فيجب على المرأة أن تعاود الصلاة والصيام المفروضين، ويباح لها فعل ما كانت تمتنع عن فعله أثناء نزوله، فإذا عاودها الدم مرة أخرى في مدة الأربعين أمسكت عما وجب عليها، أو أبيح لها فعله حتى تتم الأربعين، وراجعي في هذا الفتوى رقم:
1619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1423(11/3941)
كيف تتبين المرأة طهارتها من النفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ
كانت زوجتي في فترة النفاس وانقطع عنها الدم وبعد انقطاعه نزل عليها مادة لزجة يصاحبها اصفرار ولم تصل لعدم معرفتها بأنها طاهرة فلم تصل مدة 10 أيام حتى انتهائها فهل يجب عليها قضاء الأيام التي انقضت وفروضها وجزاك الله خيراً...........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطهر من الحيض والنفاس يتحقق بوجود إحدى علامتين:
الأولى: رؤية القصة البيضاء.
والثانية: جفاف المحل.. بحيث لو مسحت المرأة المحل بقطنة ونحوها فإنها تخرج نظيفه ليس عليها شيء من دم.
فإذا كانت زوجتك قد حصل لها هذا الجفاف، فقد طهرت وعليها أن تقضي ما تركته من الصلوات في الأيام المذكورة.
وإذا لم يحصل لها هذا الجفاف، فهي باقية في نفاسها، لما روى مالك في الموطأ: أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة.
فالصفرة في زمن الحيض حيض، وكذلك هي في زمن النفاس نفاس، وأما ما كان من ذلك بعد حصول الطهر أو انقضاء مدة النفاس (وهي أربعون يوماً) فلا يمنع الصلاة ونحوها، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود، وهو عند البخاري بدون لفظ: "بعد الطهر".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/3942)
أحكام متعلقة بطهارة النفساء دون الأربعين يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وقد ولدت طفلة منذ أكثر من عشرين يوماً تحديداً (24) يوما والبارحة كل النهار لم أر دماً وفي الليل استحممت وحصل جماع مع زوجي وفي اليوم التالي وعند الظهيرة رأيت بضع نقاط من الدم ثم عاد وانقطع فما الحكم الشرعي في الجماع الذي حصل ولكم فائق الاحترام والتقدير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطهر المرأة من الحيض والنفاس يكون بأحد أمرين:
1 - الجفوف
2- والقصة البيضاء
وعادة النساء تختلف في ذلك، فمن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف والقصة معاً، فإنها إذا رأت الجفوف وحده ندب لها أن تنتظر القصة إلى آخر وقت الصلاة المختار.
ومن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف وحده، فإنها إذا رأته لم تنتظر القصة البيضاء.
والجفوف الذي تطهر به المرأة: هو الذي يبلغ بها مبلغاً يجعلها لو وضعت في فرجها خرقة، خرجت غير ملونة بالدم، وما معه من الكدرة والصفرة، ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج.
فإذا كان الطهر الذي حصل لك في الليل بالصفة التي ذكرناها فإنه يستحب ألا يقربك الزوج فيه، حتى تتم مدة الأربعين يوماً، فإن جامعك الزوج فلا إثم عليه ولا عليك، ولا كفارة على واحد منكما، لأنكما لم تفعلا محرماً، وإنما تركتما مستحباً، ولمزيد الفائدة وتفصيل المسألة راجعي الفتوى رقم:
960 والفتوى رقم:
8293.
وبالنسبة لنقاط الدم التي عادت بعد الغسل فهي من دم النفاس فإذا توقفت وحصل النقاء بعدها وجب عليك الاغتسال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(11/3943)
أقوال العلماء في ما يثبت فيه النفاس لمن أجهضت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السؤال: أمي أجهضت جنيناً نزل منها وهي إلى الآن لها 3أشهر فماذا تفعل بأمر الصلاة أفيدونا بعلمكم أفادكم الله؟
السلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان -ولو خفيا- ونزل منها الدم ثبت لها حكم النفاس.
وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان أحد وثمانون يوماً هذا مذهب الحنابلة وهو الموافق للحديث.
وذهب الشافعية إلى أن وضع العلقة والمضغة يثبت به النفاس.
واشترط الحنفية ظهور بعض خلق الإنسان كأصبع أو ظفر.
وذهب المالكية إلى أنه يكفي في ذلك إذا وضعت ما لو صب عليه ماء ساخن لم يؤثر في تجمعه.
والراجح من هذه الأقوال قول الحنابلة.
وعليه فإن كانت هذه السيدة أجهضت بعد ثلاثة أشهر من بداية حملها فهي نفساء تترك الصلاة والصيام ثم تقضي الصيام بعد طهرها، ولمعرفة مدة النفاس راجع الفتوى رقم:
960 ولمعرفة حكم الإجهاض راجع الفتوى رقم: 991.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(11/3944)
إذا توقف الدم قبل الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في فترة النفاس ولا يوجد الدم فهل أصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مدة النفاس أكثرها أربعون يوماً على قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب أحمد وغيره ولا حد لأقله، فإذا انقطع الدم ولو بعد الولادة بلحظة اغتسلت وصلت وصامت.
وعلى هذا، فعلى السائلة أن تبادر بالصلاة عند انقطاع الدم عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(11/3945)
حكم الدم النازل بعد الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الصلاه للمرأة التي أجهضت طفلا بعد ثلاثة أشهر (90) يوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الدم النازل مع إجهاض الجنين إذا تبينت فيه خلقة الإنسان أنه دم نفاس، لا تصلي معه المرأة حتى ينقطع إلا أن يتجاوز أربعين يوماً، فإن تجاوزها اغتسلت وصلت وصامت..... ومن أهل العلم من قال: إن خلقة الإنسان تتبين في الجنين بعد مضي واحد وثمانين يوماً من الحمل،
وبما أن السائلة تقول: إن الإجهاض حصل بعد تسعين يوماً، فإنه يعتبر حملاً قد تخلق، فعليها أن تجلس عن الصلاة والصوم حتى ينقطع عنها الدم أو تكمل أربعين يوماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(11/3946)
أحكام الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة وعقب الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الدم الذي يأتي بعد الولادة وبعد الأربعين يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة وقراءة القرآن
أم دم استحاضة وهل يجب مع دم الاستحاضة عدم المعاشرة الزوجية أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ أكثر أمد النفاس أربعون يوماً، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما. رواه الخمسة والنسائي.
وقال ابن قدامة في المغني: (هذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وأم سلمة وبه قال أصحاب الرأي، وقال مالك: ستون يوما) .
وإذا اطهرت المرأة بعد الولادة بخمسة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها أن تغتسل وتفعل العبادات من صلاة وصوم وغيرهما. وإن عاودها الدم في الأربعين فهو نفاس لا تصوم فيه ولا تصلي، وإذا امتد بالمرأة الدم إلى ما بعد أقصى مدة النفاس، فإن كان يوافق زمن عادتها في الحيض فهو حيض، وكذلك إن ميزته بلون ورائحة دم الحيض، وإلا فهو استحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصوم ولا قراءة القرآن ولا غير ذلك، لحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصوم وتتوضأ عند كل صلاة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني.
وبخصوص حكم وطء من رأت الدم بعد الأربعين، فالراجح عند أهل العلم أنه مباح لا شيء فيه. قال القرطبي: (قال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلي وتقرأ ويأتيها زوجها. قال مالك: أمر أهل الفقه والعلم على هذا، وإن كان دما كثيراً ... وعن ابن عباس لابأس أن يصيبها زوجها وإن كان الدم يسيل على عقبيها) .
وكانت حمنة بنت جحش تستحاض وكان زوجها طلحة بن عبد الله يجامعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1423(11/3947)
حكم الدم النازل بعد سقط عمره شهر
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أسقطت في الشهر الأول ولم تصل ظنا منها أنه دم حيض أرجو توضيح المسألة
والرد سريعا بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدم الذي نزل مع السقط لا يعد نفاساً إذا حصل السقط في الشهر الأول من الحمل، لأنه في هذه الفترة لا يتبين فيه خلق إنسان.
وعليه فإذا تركت الصلاة في هذه الأيام ظناً منك أنه حيض، وقد تبين لك خلافه، فيجب عليك قضاء الصلاة التي لم تصلها في هذه الأيام، ولا إثم عليك إن شاء الله، لأنك تركت الصلاة بطريق الخطأ والتأويل. والله تعالى يقول: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة: من الآية286]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1423(11/3948)
هل تعتبر المرأة نفساء بالولادة القيصرية
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم العملية القيصرية. هل تعتبر المرأة نفساء أم لا؟
وحكم الصلاة لها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم يعرِّفون النفاس بأنه: دم ينزل من المرأة عقب الولادة من الفرج.
وعليه، فإذا خرج دم من قُبُل المرأة من أجل الولادة، فإنها تعتبر نفساء ولو ولدت بالعملية القيصرية. أما إذا لم يخرج دم من القبل فلا تعتبر نفساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1423(11/3949)
ماهية الدم الخارج بعد الولادة القيصرية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ولدت بالشهر السابع بعمليه قيصرية وتم تنظيف الرحم من الدم.. ومرت سبعة وعشرون يوما بعد العملية. ولاحظت زوجتي بأن الدم لاينزل في هذه الفتره فهل لها أن تتطهر؟
-أم يلزمها أن تكمل مدة النفاس أربعين يوما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا ولدت سواء كانت ولادتها طبيعية أم كانت بعملية قيصرية، فإن الدم الذي تراه متصلاً بالولادة يعتبر دم نفاسٍ، تترك له الصلاة والصيام، ولا يقربها زوجها حتى ينقطع عنها تماماً، أو تكمل أربعين يوماً. وإن كانت زوجتك قد انقطع عنها الدم ورأت إحدى علامتي الطهر: الجفوف أو القصة البيضاء، فقد طهرت من نفاسها، ويلزمها الغسل، وتصلي وتصوم وتوطأ، ومن الفقهاء من استحب تأخير الوطء إلى انقضاء الأربعين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(11/3950)
حكم معاشرة من انقضى نفاسها قبل المدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المرضع التي انقطع نزول دم النفاس عنها تماما ومضى على الولادة أسبوعان أن تصوم رمضان؟ ومتى يجوز لزوجها إتيانها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة النفساء إذا طهرت بأن توقف عنها الدم بعد نفاسها ورأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ووجب عليها الصوم، ويستحب لزوجها أن لا يجامعها حتى تنقضي فترة النفاس وهي أربعون ليلة.
وراجع في هذا الفتوى رقم:
960
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1422(11/3951)
حكم الدم الخارج قبل الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل خروج الدم قبل موعد الولادة يعد نفاساً مع عدم وجود آلام الولادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابد من معرفة أن النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض، فبخروج دم النفاس يلزم المرأة أن تمتنع عن الصلاة، والصوم، والطواف، ومس المصحف بدون حائل، كما يحرم على الزوج وطؤها حتى تطهر، وهذا الدم سواء خرج عند الولادة أو قبلها ولو بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام، فهو دم نفاس.
قال الإمام ابن قدامة: فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، فهو دم نفاس، لأن سبب خروجه الولادة، وإن خرج قبل ذلك، فهو دم فساد، لأنه ليس بنفاس، لبعده من الولادة، ولا حيض، لأن الحامل لا تحيض. الكافي (1/85) .
ودم الفساد هو ما يعرف بالاستحاضة، وهو لا يمنع ما ذكر من الصلاة، والصوم..الخ.
لكن يلزم من خرج منها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مفروضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1422(11/3952)
استمر نزول الصفرة والإفرازات بعد الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ولدت زوجتي في الأول من شهر مايو 2001 وبعد الأربعين انقطع الدم ولكن حتى هذه اللحظة لا زال هناك ماء أصفر وإفرازات تخرج من الفرج وهي تصلي فهل صلاتها جائزة وهل لي أن أقوم بالجماع؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنها تغتسل وتصلي.
قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.
ولو انقطع الدم بعد الأربعين بأن رأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها، فقد طهرت وعليها أن تغتسل، وصلاتها حينئذ صحيحة، وصومها صحيح، ولا حرج على زوجها في جماعها، ولو كان ينزل منها ماء أصفر، أو إفرازات، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" رواه أبو داود.
أما إذا استمر الدم ولم ينقطع بعد الأربعين، فينظر: إن وافق عادة المرأة في الحيض قبل حملها، فهو دم حيض يمنع الصلاة والصوم ووطء الزوج حتى تنتهي عادتها، فإن استمر بعد ذلك، فهو دم استحاضة لا يمنع ما ذكر، وإن لم يوافق استمرار الدم بعد الأربعين عادة المرأة في الحيض، فهو دم استحاضة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولا حرج على الزوج في وطئها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1422(11/3953)
من رأت الطهر أثناء الأربعين ثم عاودها الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[1- بالنسبة للجفوف من الحيض أحيانا يكون هناك جفوف ثم ينزل دم أحمر أو كدرة أو صفرة ثم تنزل القصة وأحيانا يحدث ذلك بعد القصة فماذا أفعل ثم ينزل دم أحمر أو وردي في اليوم التالي وأحيانا بعد الجماع وأحيانا في نفس اليوم، أحيانا تنزل القصة قبل كمال أيام الحيض
2 -وفي النفاس ينزل دم وفي كثير من الأحيان (أحير) ثم أيام النفاس تنزل القصة علي مرارا ثم يأتي دم وهكذا فلا أعرف أنتظر - لاحتمال نزول الدم- أم أغتسل؟ وكثيرا ما أغتسل ثم بعد يوم أو يومين يعود الدم وهذا أثناء الأربعين يوما أو بعده وتستمر إلى 62 يوما أو 60 يوما وكذلك في (الإسقاط) ولكن الأيام أقل، وشئ آخر أنكم ذكرتم أن الاستحاضة تعرف دمها عن دم الحيض ودم الحيض يأتي بألوان متعددة فكيف نميز؟ مثلا في اليوم الخامس للحيض يكون اللون أحمر وليس أسود.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف والقصة معاً، فإنها إذا رأت الجفوف وحده ندب لها أن تنتظر القصة إلى آخر وقت الصلاة المختار.
ومن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف وحده، فإنها إذا رأته لم تنتظر القصة، وإذا رأت القصة لم تنتظر الجفوف.
والجفوف الذي تطهر به المرأة هو الذي يبلغ بها مبلغاً يجعلها لو وضعت في فرجها خرقة خرجت غير ملونة بالدم، وما معه من الكدرة والصفرة، ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج.
وما ينزل من الكدرة والصفرة بعد الجفوف، أو القصة لا يؤثر، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً.
وإذا تقطع الطهر بأن رأت الجفوف، أو القصة قبل كمال مدة عادتها، ثم نزل الدم، فإنها تلفق أيام الدم، أي تجمع أيام الدم مع أيام الطهر، بحيث لا يتجاوز المجموع خمسة عشر يوما، وهي حائض في أيام الدم، طاهرة أثناء انقطاعه. وتغتسل كلما انقطع، فمن كانت عادتها ستة أيام، فرأت الطهر بعد اليوم الرابع، فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم بعد يوم أو يومين مثلاً جلست يومين.
وهكذا الحكم في النفاس، فإنها إن طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم، فهو نفاس، حتى تنقضي أربعون يوماً، وما زاد على الأربعين فهو استحاضة إلا أن يوافق زمن حيضها المعتاد، فيكون حيضاً.
وما ذكرناه - في جوابنا الذي أشرت إليه - بالنسبة للتمييز بين دم الحيض، ودم الاستحاضة هو لمن استطاعت التمييز بين الدمين باللون، أو بالريح، أو بالتألم، وأما من لا يتميز دمها، فلا تطالب بذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1422(11/3954)
الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم النفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[يا سيدي أريد أن أسأل عن النفاس فبعد مرور 3 أسابيع على الولادة انقطع الدم لمدة يومين فبدأت الصلاة ولكنه عاودني بعد ذلك إفراز أصفر مائل إلى اللون البني الفاتح جدا فلم أترك الصلاة وظل حتى أكملت شهرا ثم انقطع حتى اليوم الأربعين والذي بدأت فيه صيام ما فاتني من رمضان وبعد الإفطار رأيت سائلا مائلا إلى الصفرة مما شككني في صيام يومي هذا وصلاته فهل أعيد هذا اليوم؟ وهل أستأنف الصيام في اليوم 41أم أنتظر؟ ملاحظة: هذه هي أول ولادة طبيعية لي حيث أن ولادتي السابقة كانت قيصرية وطهرت بعدها ب3 أسابيع. أرجو أن أتلقى الرد سريعا فأنا بحاجة ماسة له.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ينزل من المرأة من الصفرة أو الكدرة، وهو دم أصفر كماء الجروح أو متكدر بين الصفرة والسواد، إذا رأته المرأة النفساء في فترة نزول الدم، أو متصلاً بالنفاس فهو دم نفاس، ويلزمها أحكام النفاس، ولا تطهر حتى تنقى من ذلك كله.
فإذا تحققتِ من انقطاع الدم إما برؤية القصة البيضاء، أو بالجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها فقد طهرتِ، وصلاتك حينئذ صحيحة، وصيامك في اليوم المسئول عنه صحيح كذلك، ولا يضرك رؤية الصفرة والكدرة، لما رواه أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً".
ولك أن تواصلي الصيام إلا أن تري دم الحيض. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1421(11/3955)
العبادات التي تستطيع النفساء القيام بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن العبادات التي تستطيع المرأة النفساء تأديتها في شهر رمضان المبارك؟ تقبل الله منا ومنكم وجزاكم خيرا في الدارين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبادات التي تستطيع (النفساء) القيام بها في شهر رمضان وغيره كثيرة منها: الإنفاق في سبيل الله، ويدخل فيه: تفطير الصائمين، والتصدق على المحاويج والمساكين، والتبرع للمجاهدين في سبيل الله، وذكر الله تعالى من التهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، وطلب العلم النافع أو تعليمه، وسماع القرآن الكريم، وتدبره. ولها أن تقرأ القرآن دون مس للمصحف، ولها أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وأذكار دخول البيت والخروج منه، وركوب السيارة ... إلى غير ذلك من الأذكار، ولها أن تدعو الله بما شاءت، وأن تتضرع إليه، وأن تستمع إلى دعاء المسلمين وتؤمن عليه، غير أنه يحرم عليها الصلاة والصوم والمكوث في المسجد ما دامت نفساء. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3956)
من أسقطت بعد ثمانين يوما من الحمل فإنها تعتبر نفساء
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة حملت مدة ثلاثة أشهر إلا أسبوع, ثم أسقطت، وكان الجنين غير معروف خلقياً (أي عبارة عن لحم ودم) بعد وضع الجنين هل تصلي هذه المرأة أم يكون حكمه حكم النفاس والحيض أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان -ولو خفيا- ثبت لها حكم النفاس.
وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يوماً هذا مذهب الحنابلة وهو الموافق للحديث.
وذهب الشافعية إلى أن وضع العلقة والمضغة يثبت به حكم النفاس.
واشترط الحنفية ظهور بعض خلق الإنسان كأصبع أو ظفر.
وذهب المالكية إلى أنه يكفي في ذلك ما لو وضعت ما لو صب عليه ماء ساخن لم يؤثر في تجمعه.
والراجح من هذه الأقوال قول الحنابلة.
وعليه، فإذا كان حمل هذه السيدة قد مضت عليه المدة المذكورة فهي نفساء تترك الصلاة والصيام حتى ينقطع عنها الدم أو تنقضي مدة النفاس ثم تقضي الصيام بعد طهرها، ولمعرفة مدة النفاس تراجع الفتوى رقم:
960 1619
ولمعرفة حكم الإجهاض تراجع الفتوى رقم:
991.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3957)
إذا بدت على الجنين آثار الخلقة فإن الدم الخارج بعد الإجهاض دم نفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أجهضت امرأة بعد أن مر شهران على حملها فهل تصلي وتصوم وهي تنزف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا كان الجنين قد بدأ في التخلق فإن الدم الخارج بعد إجهاضه يعتبر دم نفاس يمنع مما يمنع منه دم النفاس. وإن لم يكن متخلقا، فليس بنفاس بل هو دم استحاضة إلا أن يوافق عادتها أو يظهر فيه أوصاف الحيض كاللون أو الرائحة، فيكون حيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3958)
لا تصلي النفساء حتى ينقطع الدم أو تنقضي أربعون يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[متى تعاود الزوجة الصلاة بعد الولادة؟ هل بعد أربعين يوماً كما سمعت من القدماء؟ وما الحال إذا انقطع الدم قبل أربعين يوماً؟ وإذا كان الدم متقطعاً هل تجوز الصلاة في الأوقات التي لايكون فيها دم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
1ـ إذا انقطع الدم عن النفساء فإنها تعاود الصلاة وإن كانت المدة قليلة، لأن العبرة بالانقطاع، ولا تنتظر إكمال الأربعين. فإن استمر الدم إلى أربعين يوماً، فلا تصلي حتى تتم الأربعون فإذا استمر بعد الأربعين فتغتسل وتصلي، لأن أقصى مدة النفاس أربعون يوماً على الراجح من أقوال العلماء.
2. أما إذا كان الدم متقطعاً، فالراجح من أقوال الأئمة أنها لا تصلي في حال التقطع حتى ينقطع تماماً بأن ترى ما تعتبره عادة طهرا من جفاف محل أو ظهور قصة بيضاء أو تكمل أربعين يوماً. ثم تعاود الصلاة.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/3959)
من جامع أثناء النفاس فهو آثم وعليه الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي مدة النفاس؟ وهل تنتهي بتوقف الدم أم لا بد من اكتمال الفترة؟ ما هي كفارة الجماع في اليوم السابع والثلاثين بعد الولادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فمدة النفاس أربعون يوما وهو قول أكثر أهل العلم قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وإذا عاودها الدم وهي في فترة الأربعين فهو نفاس، ويستحب أن لا يقربها زوجها في الطهر الذي تخلل الأربعين حتى تتم المدة. ومن جامع زوجته في مدة الأربعين فإن كان الدم قد انقطع عنها فلا كفارة في ذلك. وإذا لم ينقطع عنها الدم فلا يجوز له أن يجامعها فإن فعل فعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار والدينار ما يعادل أربعة جرامات وربع جرام من الذهب وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3960)
الدم النازل بعد أربعين يوما من الولادة دم استحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله زوجتي أنجبت طفلاً وقد مر أكثر من أربعين يوماً بعد الوضع ولا زال ينزل منها بعض قطرات الدم. ما حكم هذا الدم هل هو حيض أم استحاضة وكيف تصلي في هذه الحالة. وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول الراجح للعلماء في هذه المسألة، أن الدم الذي ينزل بعد أربعين يوماً، يعتبر دم استحاضة إلا أن يوافق زمن العادة أو يتميز بلون دم الحيض ورائحته، فيكون حيضا.
وإذا ثبت أنه دم استحاضة فإنها تغتسل وتصلي، بعد أن تعصب المحل وتتوضأ لوقت كل صلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3961)
إذا تبينت خلقة الإنسان في السقط فلا تصلي المرأة حتى ينقطع الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[أسقطت زوجتي حملها في الشهر الثاني فمتى تصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
السقط إذ تبين فيه خلقة الإنسان، فالدم المصاحب له دم نفاس لا تصلي معه المرأة حتى ينقطع إلا أن يتجاوز أربعين يوماً، ومن أهل العلم من قال: إنه لا يتبين في الجنين خلقة الإنسان إلا بعد مضي واحد وثمانين يوماً، وحيث إن السقط نزل في الشهر الثاني فما لم يتضح فيه ما يدل على إنسانيته كرأس أو يد أو قدم، فالدم حينئذ دم فساد لا تترك المرأة لأجله الصوم ولا الصلاة، لكن إذا كان مستمراً لزمها أن تتحفظ منه وأن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وهذا كله ما لم يحمل مواصفات دم الحيض أو يوافق زمن عادتها فإنه يكون دم حيض حينئذ.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3962)
حكم نزول الدم بعد أربعين يوما من الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا استمر الدم بعد أربعين يوماً (النفاس) هل تجوز الصلاة مع استمرار نزول الإفرازات التي تشبه الدم ولكنها غير متأكدة أنها دم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا استمر الدم بعد الأربعين فهو استحاضة لا تترك لأجله صلاة ولا صياماً إلا أن يوافق عادتها فإن وافق عادتها فهو حيض، وهذه الإفرازات التي لم تحققي في كونها دماً لا تعتبر حيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3963)
إذا انقطع دم النفاس عن المرأة تغتسل وتصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة جاءها المخاض قبل حلول شهر رمضان بأسبوعين. وقد صامت النصف الثاني من الشهر بداية من اليوم السادس والعشرين من بعد الولادة بعد أن تأكدت من عدم وجود أي أثر للدم. هل صيامها صحيح؟ جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
متى ما انقطع دم النفاس عن المرأة تغتسل وتصلي وتصوم والذي فعلته هذه السيدة هو الصواب إن شاء الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(11/3964)
حكم الدم الذي ينزل من المرأة بسبب الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت حاملا 8 أسابيع، ولكن لم يقدر الله لهذا الجنين أن ينبض فوفقاً للتليفزيون الذي أجراه المستشفى فعمر الجنين 6 أسابيع فقط، وقد حدث لي نزيف من يومين ونزلت كتل دموية، وأفادت الطبيبة بأنها حالة إجهاض، وقاموا بإعطائي في الوريد ما يساعد على توسع الرحم لنزول الحمل، وبعد التليفزيون الثاني اتضح أن المتبقي الآن فقط بقايا تجمعات وكتل دموية فكتب لي الطبيب حبوبا تساعد في نزولها، وأنا الآن في البيت ولكن نزل علي اليوم كتل لا أستطيع تحديد ما إذا كانت بقايا الجنين أو مجرد كتل دموية. سؤالي الآن: هل يجب علي أخذ هذه الكتل إلى المختبر للتحقق منها أم هل يجب علي دفنها أم ماذا أفعل؟ وهل علي صلاة علماً بأن لدي نزيفا من جراء الإجهاض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك أخذ هذه الكتل إلى المختبر، كما لا يجب عليك دفن هذا الدم، لأنه لم يتبين فيه خلق إنسان، فليس له حكم الآدمي، لأن أقل مدة يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان هي ثمانون يوماً كما بين ذلك العلماء، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 54331.
وهذا الدم الذي رأيته نتيجة الإجهاض هو دم استحاضة يلزمك فيه ما يلزم المستحاضة من الوضوء والصلاة بعد إزالة النجاسة، فإن كان الدم مستمراً جميع الوقت فتحفظي وتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك ذك الفرض وما شئت من النوافل، إلا أن يوافق هذا الدم زمن عادتك فيكون حيضاً.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(11/3965)
زادت أيام حيضها وعاودها الدم بعد النقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد من سيادتكم أن تجيبوني دون أن تحيلوني على إجابات أخرى وجزاكم الله خيرا: فأنا أبلغ من العمر 42 عاما وأثناء دورتي الشهرية كانت عادتي على الأكثر 7 أيام، ولكن في رمضان كانت 9 أيام وبعد ذلك اغتسلت وتوضأت وكنت طاهرة تماما فصمت 4 أيام وعاودتني مرة أخرى وبقيت لمدة 7 أيام يعني: إلى يوم العيد، ولكن أثناء هذه الأيام تابعت صيامي وصلاتي واعتبرتها استحاضة وكنت أذهب إلى المسجد وأتوضؤ أثناء دخول وقت الصلاة، وسؤالي: هل ما قمت به صحيح؟ وإذا كان عكس ذلك، فهل علي إثم؟ وأنا الآن أقوم بصيام التسعة الأولى وأريد أن أتبعها ستة من شوال فأرجو منكم أن تنيروني أناركم الله، علما أنها في المرة الثانية لم تعاودني بألم ولم تكن فيها رائحة كريهة وحدث لي هذا ثلاث مرات في حياتي نظرا لتعرضي لا ضطرابات نفسية وإذا كان صيامي الثاني غير صحيح، فهل بإمكاني أن لا أصومه إلا بعد أن أصوم ستة من شوال؟.
أعانكم الله على فعل الخير ـ إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر الحيض خمسة عشر يوما، وهذا مذهب الجمهور، فإذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما علمنا أن المرأة مستحاضة، وانظري الفتوى رقم: 113053.
وبما أن مجموع أيام الدم وما تخللها من نقاء قد تجاوزخمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، وقد أختلف أهل العلم فيما يجب عليك فمنهم من يقول الواجب عليك حين عاودك الدم أن تدعي الصوم والصلاة حتى يعبرالدم أكثرالحيض وهو خمسة عشريوما، ثم تصيرين إلى حكم الاستحاضة، ويرى الحنابلة أن العادة لا تثبت إلا بأن تتكرر ثلاثا، فإذا تجاوزالدم مدة العادة اغتسلت المرأة وصامت وصلت حتى يتكررالزائد على العادة ثلاثا، وعلى مذهبهم، فإنه يلزمك قضاء صلاة اليومين الذين زادا على عادتك، ولا يلزمك سوى قضاء الأيام التسعة التي أفطرتها، وأما صومك فيما عدا ذلك فصحيح، لأن الدم العائد بعد أيام النقاء، محكوم بأنه دم استحاضة، هذا وقد بينا حكم صوم الست من شوال لمن عليه قضاء في الفتوى رقم: 3357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(11/3966)
معاشرة الزوجة التي يستمر نزول الدم منها لشهرين
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق أن سألت سؤالا بخصوص زوجتي التي تعانى من عدم انتظام الدورة الشهرية واستمرارها لشهرين، وكيف لها أن تصلي وتصوم؟ وتم الرد علي في هذه النقطة، أن أود هذه المرة السؤال عن العلاقة الزوجية: كيف لنا أن نمارس حياتنا الزوجية في وجود شكل أو آخر من الدورة الشهرية مع خالص الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأيام التي يحكم بأنها أيام حيض لا يجوز لك وطء زوجتك فيها؛ لقول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ... {البقرة:222} , والأيام التي يحكم أنها أيام استحاضة تصوم وتصلي فيها يجوز لك أن تطأها فيها, وانظر الفتوى رقم: 2278 عن حكم مجامعة المستحاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(11/3967)
حكم المرأة إذا عاودها الدم بعد أقل من خمسة عشر يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً: الشكر الجزيل لحضراتكم على الخدمات القيمة في هذا الموقع الجميل. أرجو منكم فتوى في أمر الدورة الشهرية، لقد كانت العادة منقطعة بسبب الرضاعة حتى الشهر السادس بعد الوضع وفي هذه المدة كنت آخذ حبوب منع الحمل الخاص للمرضع, رأيت الحيض أول مرة بتاريخ 4 يونيو 2009 والثانية بـ 3يوليو وبعدها وقع اضطراب فالتبس علي الأمر, حائض أنا أم مستحاضة، وسأوضح لكم بالتواريخ كما يلي:
المرة الأولى: أول يوم نزول الدم 3 يوليو وأول يوم طهر 10يوليو، المرة الثانية أول يوم الحيض 18 يوليو وأول يوم طهر 24 يوليو، المرة الثالثة أول يوم حيض 9 أغسطس وأول يوم طهر 15 اغسطس، المرة الرابعة أول يوم حيض 25 أغسطس ولم أر الطهر بعد. فأرجو التوضيح لكل مرة لكي أرد ما علي من دين عبادة في حال كانت استحاضة, وخصوصا هذه الأخيرة حيث نحن في رمضان، فأنا قد اعتبرتها استحاضة أصوم وأصلي فهل هذا صحيح؟
ملاحظات: أحسست بوجع في البطن والظهر قبيل نزول الدم ولونه أسود إلى وردي داكن وهو ليس غزيرا كما اعتدته في الدورات قبل الحمل، العادة كانت منتظمة قبل الحمل, مرة في الشهر ولمدة 7 أيام، عمري26 سنة، الولادة كانت قيصرية أنا الآن آخذ حبوب منع الحمل من نوع -سيرازيت 0.075 ملغ ديزوجستريل وهو بدون أستروجين, وصفته الطبيبة بعد أن أكمل ابني 6 أشهر قالت إنه أقل تأثيراً على حليب المرضع وفي نفس الوقت هو جيد حتى لا يحدث الحمل. فهل ممكن أن يكون هو سبب هذا الاضطراب، أعتذر على سرد التفاصيل، فأرجو أن تردوا علي في أسرع وقت؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد أولاً من بيان القاعدة العامة التي يميز بها بين دم الحيض ودم الاستحاضة لتتمكني من علاج هذه المشكلة وغيرها من المشكلات مستقبلاً، فنقول إن المفتى به عندنا أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وأن الطهر في أثناء دم الحيض طهر صحيح يلزم المرأة فيه الصلاة والصوم، وأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، فمتى كان بين طرفي الدم أقل من خمسة عشر يوماً أو كان بين الدمين خمسة عشر يوماً فأكثر فالدم العائد حيض، ومتى كان بين طرفي الدم أكثر من خمسة عشر يوماً وكان الدم العائد لأقل من خمسة عشر يوماً، علمنا بذلك أن المرأة مستحاضة، وانظري لمعرفة المراد بزمن الحيض وضابطه الفتوى رقم: 118286، ولمعرفة حكم الدم العائد راجعي في ذلك الفتوى رقم: 100680 فانظريها للأهمية.
فإذا ضبطت هذه القواعد الآنفة الذكر أمكنك الحكم على الدم الذي ترينه وهل هو حيض أو استحاضة، وأما عن مسألتك فالدم الذي رأيته ثانياً والذي ذكرت أنه كان بتاريخ 18 يوليو هو دم استحاضة لأن بينه وبين انقطاع الدم السابق عليه أقل من خمسة عشر يوماً، وبين بداية الدم الأول ونهايته أكثر من خمسة عشر يوماً، فكان يلزمك إذ رأيته ما يلزم المستحاضة من التحفظ والوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل.
وأما الدم الذي رأيته ثالثاً فهو دم حيض لأنه في زمن يمكن أن يعد فيه حيضاً، وأما الدم الذي رأيته رابعاً فهو استحاضة لما تقدم ذكره فيلزمك معه ما يلزم المستحاضة، وقد بينا أحكام الاستحاضة في فتاوى كثيرة فانظريها بالرجوع إلى العرض الموضوعي بموقعنا، وأما فيما يتعلق بنوع الحبوب التي تأخذينها ومدى تأثيرها على اضطراب الحيض عندك فيمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا في هذا الشأن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(11/3968)
ما تفعل المرأة إذا جاوز الدم أكثر الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[ولدت صبيا بتاريخ: 30 ـ05ـ 2009، ثم عاودت علي الدورة الشهرية بتاريخ 8 ـ 8 ـ 2009
ثم وضعت لولبا لمنع الحمل بيومين قبل رمضان، وفي البداية كانت تنزل مني إفرازات بنية خفيفة كنت أصلي وأصوم معها، ثم بعد ذلك في اليوم السابع من رمضان بدأ ينزل علي دم أحمر فاتح كثير إلى يومنا هذا، فصمت وصليت على هذا الحال ـ ظنا مني أنها استحاضة ـ وعند الصلاة كنت أنزع فوطة الحماية عني، لكن الدم كان يسيل بين فخذي، فتركت فوطة الحماية وصليت، فهل ما قمت به جائز؟ كما أن الدورة الشهرية القادمة ستكون بتاريخ: 6ـ 9ـ 2009.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الإفرازات البنية التي رأيتها قبل رؤية الدم، فإنها حيض إذا كانت في مدة العادة، وليست حيضا إذا كانت في غير مدة العادة، كما هو مذهب الحنابلة وهو الذي نفتي به، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 117502، وأما ما رأيته من الدم فإنه حيض ما لم يجاوز أكثر زمن الحيض وهو خمسة عشر يوما في قول الجمهور، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 113053.
فإذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما ثبت كونك مستحاضة ويجب عليك ما يجب على المستحاضة من الرجوع إلى عادتك ـ إن كانت لك عادة سابقة ـ فإن لم تكن لك عادة فإنك ترجعين إلى التمييزالصالح، فما ميزت فيه صفة دم الحيض بلونه وريحه وغلظه والألم المصاحب لخروجه فإنك تجلسينه حيضا، وما عداه استحاضة، فإن لم يكن لك عادة ولا تمييزصالح فإنك تجلسين غالب عادة النساء من أهلك ستة أيام أو سبعة وما عداها يكون استحاضة فتغتسلين بعد مضي المدة التي عددتها حيضا ثم تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتصلين بوضوئك ذلك الفرض وما شئت من النوافل حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى، وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة، وانظري منها الفتوى رقم: 115704، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(11/3969)
الحامل لا تحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتى كانت حاملا بعدد أربعة توائم وفى الشهر السادس تعرضت لنزيف وتم نقلها للمستشفى وجلست حوالي شهر بالمستشفى تحت الملاحظة خوفا من تطور الحالة للأسوإ وكانت تتناول علاجا لإيقاف النزيف أو تقليله بقدر المستطاع، نظرا لضغط الأجنة على الرحم حتى وضعت ـ والحمد لله ـ وفي فترة جلوسها بالمستشفى تركت الصلاة، لأن النزيف كان ينزل ولكن ليس مستمرا، فهل هذا الدم يعتبر كدم الحيض تترك من أجله الصلاة؟ وإذا كان لايعتبر دم حيض، فماذا تفعل عن الفترة التى تركت فيها الصلاة؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنزيف المشار إليه ليس حيضا، لأن الحامل لا تحيض على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 33329 , وإنما هو دم استحاضة، لأنه دم يخرج في غير أيامه المعتادة فتجري عليه أحكام الاستحاضة , والمستحاضة تعتبر طاهراً، فتجب عليها الصلاة والصوم ويطؤها زوجها، إلا أنها يجب عليها الوضوء لكل صلاة، وقد كان الواجب على زوجتك أن تصلي وتسأل أهل العلم عن حالها لا أن تترك الصلاة فالصلاة شأنها عظيم في الإسلام وليس تركها أمرا هينا، والواجب عليها الآن قضاء الصلوات التي تركتها فورا قدر استطاعتها، وانظرالفتويين رقم: 61320 , ورقم: 31107، وكلاهما في كيفية قضاء الصلوات الكثيرة، والفتوى رقم: 20699، عن الفرق بين الحيض والاستحاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(11/3970)
الدم النازل مع بداية الحمل وعند الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هل تجوز الصلاة بحمل خارج الرحم، عمر الجنين بتحديد الأطباء ستة أسابيع ويومان.
وللتوضيح: الحمل خارج الرحم لاأعلم به إلا برحمة من الله وبالصدفة، لأن الحيض لا يفوتني به كالحمل الطبيعي وتكرر معي عدة مرات، لكن هذه المرة كان غريبا فلم يصبني نزيف، ولكن إفرازات سوداء، وبعد الفحص الطبي ووضعي تحت المراقبة بالمشفى عدة أيام خرجت بعدما تم التأكد من موت الجنين، والآن أنا بانتظار مرور أسبوع لإعادة الفحوصات والتأكد من إجهاضه كما طلب مني الأطباء. فهل تجب علي الصلاة في هذه الفترة؟ وهل علي قضاء ما فاتني من أيام علما بأن بداية الإفرازات كانت في موعد الحيض؟ أتمنى الرد بأسرع وقت حتى لا تفوتني فروض أكثر؟ وإن كانت تجب علي الصلاة في هذه الحالة هل يجوز لي لمس المصحف والقراءة إن كان لايضر بالصلاة؟ جزاكم الله خيرا ورزقكم نجاح الدارين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن ما كان ينزل عليك هو دم فساد ما دام الأطباء قد تحققوا أنك كنت حاملا، ودم الفساد لا يمنع من الصلاة وغيرها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2631.
ولذلك، فإن عليك قضاء الصلاة في تلك الفترة التي كان ينزل عليك فيها الدم الفاسد، وكذلك فترة الإجهاض إذا كان وقع قبل تخلق الجنين، وحكم النازل مع الإجهاض قبل تخلق الجنين لا يعتبر دم نفاس وإنما يعتبر دم فساد.
وعليك أن تبادري بقضاء هذه الصلوات، وفي حالة استمرار دم الفساد استحب بعض أهل العلم الوضوء لكل صلاة وذهب بعضهم إلى وجوبه، وبذلك يجوز لك مس المصحف وقراءته.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين رقم: 44525، 12724. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(11/3971)
مسائل تتعلق بالمرأة المستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من تكيس بالمبايض، وتأخرت لدي الدورة لعدة أشهر، ثم جاءت واستمرت لحوالي شهر، ولا تزال مستمرة، وجاءت على هيئة دم أسود، وأحيانا يكون أحمر وكميته ليست كبيرة، توقفت عن الصلاة مدة 15 يوما من بداية الدورة ثم صليت بعد ذلك، لكن هيئة الدم النازل ذي لون أسود ورائحة غير مستحبة، هل تعتبر حيضا، وهل يجوز لزوجي أن يأتيني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من الصلاة بعد مرور خمسة عشر يوماً من نزول الدم هو الصواب، لأن أكثر مدة الحيض عند الجمهور خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوز الدم هذه المدة تبين أن المرأة مُستحاضة، والمستحاضةُ لها جميع أحكام الطاهرات من وجوب الصلاة وجواز الوطء، وغير ذلك، ولكن يلزمكِ أن تتحفظي فتشدي خرقة على المحل، وتتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، فتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، وإذا تبين أنك مستحاضة بتجاوز خمسة عشر يوما، فيكف تعرفين مدة الحيض نقول: إن كانت لكِ عادة سابقة فإنك تجلسينها من كل شهر، وتغتسلين بعد انقضائها، وما زاد عليها فهو استحاضة.
وإن لم تكن لك عادة سابقة، وكنت تميزين دم الحيض بصفاته المعروفة من اللون والريح والغلظ، والألم المصاحب له، فإنكِ تجلسين ما يقضي التمييز الصالح بأنه حيض، وهذا مذهب الحنابلة في تقديم العادة على التمييز، ومذهب الشافعية تقديم التمييز على العادة.
فإن لم يكن لك عادة ولا تمييز فإنك تجلسين ستة أيام أو سبعة كغالب عادة النساء من أهلك، ثم تغتسلين بعدها، وما زاد عليها فهو استحاضة.
كما يلزمكِ قضاءُ ما تركت من الصلوات في المدة الزائدة على عادتك إلى أن عبر الدمُ خمسة عشر يوماً.
قال الشيرازي في المهذب: وان كانت معتادة غير مميزة وهي التي كانت تحيض من كل شهر أيام ثم عبر الدم عادتها وعبر الخمسة عشر ولا تمييز لها فانها لا تغتسل بمجاوزة الدم عادتها لجواز أن ينقطع الدم لخمسة عشر فإذا عبر الخمسة عشر ردت إلى عادتها فتغتسل بعد الخمسة عشر وتقضي صلاة ما زاد علي عادتها لما روي أن امرأة كانت تهراق الدم علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضى الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الليالى والايام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك. انتهى.
وبما تقدم تعلمين الضابط الذي تعدين به ما ترينه من الدم حيضاً أو استحاضة، ولا حرج في أن يأتيكِ زوجك، في مُدة الاستحاضة بعد انقضاء المدة التي اعتبرتها حيضاً.
قال النووي في شرح المهذب: يجوز عندنا وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر، وان كان الدم جاريا وهذا لا خلاف فيه عندنا قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدرى وهو قول أكثر العلماء ونقله ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي ومالك والثوري وإسحق وأبى ثور قال ابن المنذر وبه أقول وحكى عن عائشة والنخعي والحكم وابن سيرين منع ذلك، وذكر البيهقي وغيره أن نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنها بل هو قول الشعبى أدرجه بعض الرواة في حديثها، وقال احمد لا يجوز الوطء إلا أن يخاف زوجها العنت، واحتج للمانعين بأن دمها يجرى فأشبهت الحائض، واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم وهو قول الله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن) وهذه قد تطهرت من الحيض واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضى الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ باسناد حسن. وفى صحيح البخاري قال قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت. الصلاة أعظم، ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(11/3972)
حكم الإفرازات الوردية في غير زمن الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال وهو أني في بعض الأيام ينزل مني مصل وردي وهو ليس دم الدورة الشهرية وليس وقتها، ويستمر لبعض أيام وينقطع. هل يجوز الاغتسال منه؟ وهل تجوز الصلاة في هذه الحالة؟ وشكرا.
ملاحضة: لماذا الاستشارات الإسلامية مغلقة لايمكن كتابة أسئلة فيها. أرجو الرد هل أغلق نهائيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ترينه من الإفرازات في غير زمن الحيض، وليس لها صفاتُ دم الحيض فإنها لا تُعدُ حيضا، وهي داخلةٌ فيما يُعرف عند العلماء برطوبات فرج المرأة، وخروجها لا يُوجب الغسل ولكنها ناقضةٌ للوضوء، وإذا كان خروجها دائماً بحيثُ يستغرق جميع وقت الصلاة، فإن على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، كما تفعلُ المستحاضة وصاحب السلس.
وفي طهارة هذه الإفرازات قولانِ معروفان للعلماء، وقد فصلنا أحكام رطوبات الفرج، وسائر الإفرازات الخارجة من فرج المرأة في الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(11/3973)
حكم الدم الذي ينزل في غير زمن الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 24 سنة، أحيانا ينزل مني دم بسبب غير معروف، وليس في وقت الدورة الشهرية.
هل تجوز الصلاة في هذه الحالة؟ مع أن نزول الدم ككثافة دم الدورة الشهرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الدمُ يأتي في وقت يمكن أن يعد فيه حيضا فهو حيض له جميع أحكام الحيض، وضابط ذلك أن يكون بين نزول هذا الدم وبين انقضاء الحيضة السابقة عليه، أقل الطهر بين الحيضتين فأكثر، وأقل الطهر بين الحيضتين هو ثلاثة عشرة يوماً عند الحنابلة، وخمسة عشر يوماً عند الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني: وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.. إلى أن قال: وقال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه. انتهى.
وأما إذا كان الدمُ يأتي في زمن لا يمكن أن يعد فيه حيضا، وذلك بأن يكون بينه وبين انقضاء الحيضة السابقة أقل من أقل الطهر بين الحيضتين، ويكونُ مجموع الدمين وما تخللهما من نقاء أكثر من خمسة عشر يوماً، والتي هي أكثر مدة الحيض، فإن هذا الدم يُعد استحاضة، فيلزم المرأة أن تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ثم لها جميع أحكام الطاهرات، وقد بينا المراد بزمن الحيض، وما يمكن أن يُعد حيضاً من الدم، وما لا يمكن أن يعد حيضا في الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(11/3974)
حكم الدم النازل قبل سقوط الجنين وبعده
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بالصيام لقد أجهضت جنينا غير متعمدة لمرض في رمضان الماضي فأفطرت مدة عشرة أيام حتى انقطع الدم والحمل عمره شهر ونصف، فهل أقضي الأيام التي كانت قبل سقوط الجنين علما بأن الدماء كانت تنزل مني ولم أفطر حينها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم الإجهاض سبق بيانه في الفتوى رقم: 2385، وإذا حصل الإجهاض خطأ فلا إثم فيه وإن كان هذا الجنين قد تخلق، فراجعي فيما يلزم فيه الفتوى رقم: 12878.
وإن لم يتخلق فلا يلزم بإسقاطه شيء كما بينا هذا مفصلاً في الفتوى رقم: 9332 فراجعيها.
وأما عن دم الإجهاض النازل مع الجنين الذي لم يتخلق فإنه يعتبر دم فساد، لا تترك المرأة له الصلاة ولا الصيام، والتخلق المقصود به أن تظهر فيه صورة الآدمي ولو خفية لا يعرفها إلا ذوو الخبرة، وبعض العلماء يحد ذلك بما بعد الثمانين يوماً، وبعضهم يقول بأن التخلق يبدأ بعد الأربعين. وعليه، فإن كنت قد أفطرت في أيام نزول الدم بعد سقوط الجنين فالأحوط أن تقضيها، أما الدم النازل قبل سقوط الجنين فإنه دم فساد يلزم معه الصيام فإن أفطرت فيه فعليك قضاء الصيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(11/3975)
لم تكن تصوم أو تصلي وهي مستحاضة جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت صغيرة لم أكن أفرق بين الحيض والاستحاضة وكنت أعتبر كل دم هو حيض ولا أصلي.. وكنت شديدة الخجل لا أحب الكلام في هذه المواضيع مما منعني من معرفة الأحكام الشرعية.. فلم أكن أعرف كيف أقضي الصلاة ولا أدري هل كنت أقضيها صحيحة أم لا ... أيضا الصوم كنت أفطر لرؤية الدم ولا أعلم هل كنت أقضي أم لا، أيضا أتذكر أني كنت عنيدة وأتذكر أني في بعض الأحيان في رمضان كنت أدخل غرفتي وآكل ولا أعلم هل كان هذا قبل البلوغ أم بعده، فماذا عليّ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الفرق بين الحيض والاستحاضة في الفتوى رقم: 4109.. وأن الحيض يوجب ترك الصلاة والصيام، ويجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة، فالصلاة لا يجب على الحائض قضاؤها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 24269.
وأما المستحاضة فتعتبر طاهرة فلا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم، وإذا فعلت ذلك جهلاً، فعليها القضاء لكل من الصوم والصلاة.. وعليه، فيجب عليك قضاء ما أفطرت من رمضان بعذر كالحيض، والتوبة والقضاء لما أفطرته بغير عذر كالاستحاضة، ولا كفارة عليك عن تأخير القضاء إذا كنت تجهلين حرمة التأخير، وانظري الفتوى رقم: 41521.
وكذلك الحال في الصلاة يجب عليك قضاء الصلوات الفوائت، إلا ما كان في وقت الحيض فلا قضاء لها كما سبق، وعليك الاجتهاد في معرفة عدد الأيام التي أفطرتها، وكذلك الصلوات والمبادرة إلى قضائها فوراً، ومواصلة القضاء حتى يغلب على ظنك براءة ذمتك.
أما ما حصل منك من أكل وشرب في نهار رمضان، في سن تشكين فيه هل كان بعد البلوغ أم قبله؟ فالأصل براءة الذمة من التكاليف حتى يرد ما ينقل عن هذا الأصل، كما في الفتوى رقم: 20606، وعليه فتكون ذمتك بريئة من قضاء هذه الأيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(11/3976)
حكم صلاة المرأة مع وجود دم النزيف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الصلاة مع وجود دم النزيف؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمتى حكمنا بأن الدم الذي يصيب المرأة دم نزيف أي بأنها مستحاضة فصلاتها حينئذ واجبة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وتتحفظ تحفظاً جيداً منعاً لانتشار النجاسة، ولكي تعرفي الفرق بين الحيض والاستحاضة ومتى تعتبر المرأة مستحاضة وما يلزم المستحاضة راجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54623، 56748، 14863، 100581، 112609.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(11/3977)
أسقطت في الأسبوع الخامس واعتمرت مع نزول الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت حاملا في الأسبوع الخامس قبل رمضان بعدة أيام نزل مني الدم ولم أعرف ما هو ولم أتمكن من الذهاب للطبيبة ولم أجد من أستشير وأنا كنت ذاهبة لأداء العمرة فقمت بأدائها وصمت وصليت وبعد ستة أيام من رمضان انتهى الدم وبعد ذهابي للطبيبة قالت إنه إجهاض فهل يعتبر الإجهاض في هذا الوقت كالنفاس وهل يعتبر صيامي صحيحا أم علي القضاء، أفيدوني جزاكم الله خيرا.........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم الذي تراهُ الحامل نتيجة إسقاط حملها يختلفُ باختلاف هذا السِقط، فإذا كان قد تبين فيه خلقُ إنسان فهو دمُ نفاس، وإن لم يتبين فهو استحاضة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40:
ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة. انتهى.
ولمعرفة أقوال العلماء في المسألة والراجح فيها راجعي الفتوى رقم: 20777.
وعلى ما رجحناه فالسِقطُ الذي أسقطته في الأسبوع الخامس لا حكم له، وهذا الدم الذي رأيته دم استحاضة كان يلزمكِ فيه ما يلزم المستحاضة من التحفظ والوضوء لكل صلاة، وعمرة المستحاضة وصيامها صحيحان إذا أديا بشروطهما وأركانهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(11/3978)
ما يلزم المرأة إذا جاوز دمها خمسة عشر يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال يتعلق بحيضي فمنذ بلوغي وأنا حيضي منتظم ومدته سبعة أيام لكن منذ خمس سنوات بدأ حدوث اضطراب في حيضي وتبين أن لدى تكيسات على المبايض واستمررت على العلاج لفترة وقد كانت منتظمة وقت العلاج ومنذ حوالي ثمانية أشهر توقفت عن العلاج وأصبحت تأتي كل شهرين وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع ولكن في الشهر الأخير جاءت بعد شهر واحد ولكن على هيئة دفقات صغيرة ثم بعض الدماء القليلة واستمر الحال لمدة حوالي أسبوعين اعتبرت أول عشرة حيض وما تبقى استحاضة ولكن الدم بدا أصبح بعد ذلك بكمياته الطبيعية وثخين وأسود فهل أفطر الآن علما أنني قمت بالصوم في الفترة التي اعتبرتها استحاضة فهل ذلك حرام ويجب علي القضاء أم ماذا أفعل؟
آسفة على التطويل وأرجو الرد سريعا لكي لا أرتكب ذنبا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنكِ الآن مستحاضة، نسأل الله لك العافية، فإن الجمهور يرون أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً، فإذا جاوز الدم هذه المدة تبين أنه استحاضة وقد اختلف العلماء فيما تفعل المستحاضة فذهب الشافعية إلى أنها تعمل بالتمييز فإن لم تميز وكان لها عادة عملت بالعادة وخالفهم الحنابلة فقدموا العادة على التمييز، وعلى قولهم هذا، فإذا كانت للمستحاضة عادة سابقة تعرفها، فإنها تجلس مدة عادتها ثم تغتسلُ بعدها وتعتبرُ ما زاد استحاضة فتتوضأ لكل صلاة، وإذا لم تكن لها عادةٌ تعرفها ولكنها كانت تميز دم الحيض من دم الاستحاضة كما هو الظاهر في حالتك، فإنها تجلسُ ما ميزته حيضاً بلونه الأسود وريحه الذي تعرفه النساء وغلظه، والألم المصاحب لخروجه، وما لم تكن فيه هذه الصفات اعتبرته استحاضة فاغتسلت بعد انقضاء الأول، وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة.
ولكِ أن تعملي بالتمييز الصالح على ما ذهب إليه الشافعية شريطة أن يكون هذا التمييز صالحا بأن يكون ما ميزت أنه حيض لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوما، هذا كله إذا جاوزت الدماء والنقاء المتخلل بينهما خمسة عشر يوما، أما إذا لم تجاوز تلك المدة فكلها حيض، ومن ثم فإن المرة الأخيرة التي جاءك فيها الدم وانقطع بعد أسبوعين كلها حيض على ما رجحه كثير من أهل العلم دون اشتراط تكرر ذلك وعليك قضاء هذه الأيام لأن صيام الحائض لا يصح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(11/3979)
أحكام المرأة إذا استمر نزول الدم منها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي عليها نزيف-هل تصلي-أم تبقى مدة معينة ثم تصلي أم ماذا تفعل -أفيدوني يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا أصابها نزيف بحيث استمر جريان الدم معها أكثر من خمسة عشر يوما على قول جمهور العلماء فهي مستحاضة، فإن كانت معتادة بأن كانت لها عادة سابقة تعرفها جلستها، واعتبرت ما زاد استحاضة، وإن كان لها تمييز صالح بحيث كانت تعرف صفة دم الحيض بلونه وريحه وغلظه وتميزه من دم الاستحاضة جلست ما ميزته حيضا، وإن كان لها عادة وتمييز فالشافعي يرى تقديم التمييز على العادة، وأحمد يرى تقديم العادة على التمييز، ولعل قول أحمد أرفق بالنساء، وإن لم تكن معتادة ولا مميزة جلست غالب عادة نساء أهلها ستة أو سبعة أيام. وما زاد فهو استحاضة، والمستحاضة تصلي وتصوم وتتوضا لكل صلاة. وانظر الفتوى رقم: 100581.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(11/3980)
حكم الدم النازل عقب السقط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة عمري 28 سنة أنجبت طفلة ثم حملت بطفل مات قبل الولادة دون أي سبب طبي وعلما بأني تعالجت عند معالج شرعي وذكر لي بأن عندي سحرا ولم أعالج تماما ثم حملت بتوأم في الشهر الثاني سقط أحدهما واستمر النزيف 5 أيام ثم أصبحت طاهرة لمدة 5 أيام ثم بدأ يظهر دم كل يوم في الصباح وبعد المغرب فقط أما في الفترات الأخرى لا يوجد دم وذلك لمدة شهر وذكر لي الأطباء بأن هذا الدم هو ناتج عن بقايا الجنين الأول والبعض قال إنه انفصال جزئي في المشيمة وأنا لم أصل في هذه الفترة , وقد أصبحت طاهرة الآن واصلي ... فهل تجب علي الصلاة في الفترة الماضية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من قولي العلماء أن الحامل لا تحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود، وقال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح، ففرق بين الحامل وغيرها وهو قول أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى، وقد سبق أن ذكرنا رجحان هذا القول في فتاوى كثيرة فراجعي منها الفتوى رقم: 54331.
وعليه فكلُ دمٍ تراه الحامل فهو دمُ فساد، ولا يظهر أن الدم الذي رأيته دمُ نفاس لأنه لم يتبين في السقط خلقُ إنسان إذ هو على ما ذكرت في الشهر الثاني.
وعليه.. فإنه كان يلزمك في هذه الفترة التي أصابك فيها الدم ما يلزم المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها مع الاجتهاد في التحفظ.
فعليك قضاء ما فاتك في هذا الوقت من الصلوات ... هذا، وننصحك بالحفاظ على الأذكار والتعوذات المأثورة والالتزام بالطاعات ليحفظك الله من شر كل ذي شر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(11/3981)
عمرة المصابة بورم في الرحم يتسبب في نزول دم
[السُّؤَالُ]
ـ[إن شاء الله سأقوم بأداء العمرة خلال أيام ولكن علمت بأني مصابة بورم لوفي في الرحم مما يسبب نزول بعض الدماء القليلة من حين لآخر برغم أخذي للدواء الذي ذكره الطبيب فما أثر ذلك على العمرة وعلى أدائي للمناسك، أسألكم سرعة الإجابة للأهمية لقلة الوقت المتبقي على ذهابي للعمرة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقطرات الدم القليلة التي تنزل عليك لأجل مرض وليست في الوقت المعتاد للحيض تعتبر دم استحاضة، وفي هذه الحالة يلزمك -مدة نزول دم الاستحاضة- الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها ثم تتحفظين بخرقة ونحوها ولا يضرك ما نزل من دم بعد ذلك ولو أثناء الصلاة، ومناسك العمرة لا تشترط الطهارة في أي منها باستثناء الطواف، وبالتالي فإذا أحرمت بالعمرة وأردت الطواف فتوضئي ثم تحفظي بخرقة ونحوها وطوافك صحيح، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25683، 56250، 53090.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1429(11/3982)
استحباب الغسل بعد انقطاع الاستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للاستحاضة بعد الانتهاء منها غسلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود دم الاستحاضة الذي هو دم مرض وليس بدم حيض فهذا يستحب الغسل منه ولا يجب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 97381، وأما دم الحيض فيجب الغسل منه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 61897.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1429(11/3983)
الدم الخارج بسقوط الحمل في الأسبوع السادس
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت حاملاً في الأسبوع السادس تقريبا عندما تعرضت لإجهاض طبيعي، فتوقفت عن الصلاة بسبب النزيف المتواصل، توقف النزيف بعد أسبوع تقريبا، فبدأت بالصلاة (صليت صلاة الظهر) ، لكنني تفاجأت بظهور سائل بلون بني مع أشياء صغيرة، فهذا السائل غير متواصل كل اليوم، لكنه يظهر في معظم الوقت ... فهل يجب أن أغتسل وأقوم بالصلاة، وفي كل مرة يظهر السائل البني أقوم بالوضوء والصلاة؟ وبارك الله فيكم وجزاكم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 2491، والفتوى رقم: 101554 أن الراجح من أقوال الفقهاء أن دم السقط لا يعتبر دم نفاس حتى يمضي على الحمل واحد ثمانون يوماً، وما دامت الأخت السائلة قد أسقطت في الشهر الثاني فإن دمها يعتبر دم علة وفساد لا دم نفاس إلا ما وافق زمن حيضها وكان بنفس مواصفات الحيض فتعتبره دم حيض، وعليها أن تقضي الصلوات التي تركتها ظناً منها أنها في نفاس ولا إثم عليها إن شاء الله تعالى في ترك تلك الصلوات لتأويلها، وانظري الفتوى رقم: 54000 حول السائل البني ومتى يعتبر حيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(11/3984)
حكم من يأتيها الدم ستة أيام ثم تطهر ستة وهكذا
[السُّؤَالُ]
ـ[قد أخذت زوجتي حقنة لمنع الحمل، قال الأطباء إن فاعلية هذه الحقنة ثلاثة أشهر وقد تستمر لمدة أربعة أو خمسة أشهر، وبعد أخذ هذه الحقنة لم تنتظم الدورة الشهرية لزوجتي وأصبحت الدورات تتقارب من بعضها إلى أن أصبحت ستة أيام بستة أيام أي ستة أيام نظيفة وستة أيام عليها دورة. وبالتالي لم تعرف كيف تؤدي واجباتها وخاصة الصلاة والصيام. مع العلم بأن المدة المحددة للحقنة قد مضت وهي ثلاثة أشهر، والآن هي تصوم وتصلي بالرغم من وجود الدورة.
أفيدونا بالحكم الشرعي لهذه المسألة بارك الله فيكم وجعلها في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر السؤال أن هذه المرأة استمر نزول الدم عليها بحيث ينقطع لمدة ستة أيام ثم يعود وهكذا، وهذه مستحاضة، وعليها أن ترجع إلى التمييز إن كانت مميزة بأن كانت ترى الدم على نوعين أو على أنواع، فالقوي هو الحيض، وما عداه استحاضة بشرط أن لا يقل ما ميزت أنه حيض عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوما مع ما تخلله من نقاء، ولا يقل ما عداه عن خمسة عشر يوما ليجعل طهرا؛ إذ أقل الطهر خمسة عشر يوما، فإذا اختل شيء من هذه الشروط بأن كان ما ميزته أقل من يوم وليلة أو كان أكثر من خمسة عشر يوما مع ما تخلله من النقاء، فإنها ليست مميزة، وترجع إلى العادة إن كانت لها عادة وكانت ذاكرة لها.
وعلى هذا نقول: هذه المرأة لا تكون مميزة فتعمل بالتمييز؛ إلا إذا رأت في الستة أيام دما أسود أو دما أقوى من غيره ثم رأت ستة أيام نقاء ثم لم ترى الأسود بعد ذلك، أو رأته من المرة التالية ثلاثة أيام أو أقل، ففي هذه الحالة تكون مميزة لأن مجموع ما ميزته خمسة عشر أو أقل، أما إذا كانت كل الدماء بصفة واحدة أو كانت الستة الأولى بصفة الحيض أي دما أسود ثم ترى ستة أيام نقاء ثم ترى ستة أيام دما موافقا للدم الأول فهذه ليست مميزة، فإن كانت لها عادة عملت بعادتها فتترك الصلاة والصوم في أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي، وإذا لم تكن ذات عادة تحيض ستة أيام أو سبعة أيام.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: فإذا علم أنها غير مميزة نظر إن كانت معتادة ردت إلى العادة وصار كأن الدماء على لون واحد، وإن لم تكن معتادة فهي مبتدَأة فترد إلى مرد المبتدأة من يوم وليلة أو ست أو سبع، ولا التفات إلى اختلاف ألوان الدماء. انتهى.
وعلى كل حال فإذا كان في تحديد جواب هذه السائلة نوع غموض فإنما سببه كثرة الاحتمالات الواردة على السؤال، فإن كان هناك إشكال بعد قراءة الجواب فنرجو توضيح السؤال ببيان حالة هذه المرأة على إحدى الكيفيات التي أشرنا إليها في الجواب ليتسنى إجابتها على حالتها تحديدا، وفق الله الجميع لمرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(11/3985)
حكم الدم النازل قبل مضي خمسة عشر يوما من آخر حيضة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة يخرج منها دم بصفه غير منتظمة لونه أحمر غامق ثم يتحول إلى أحمر فاتح وليس في وقت الدورة وبصفة غير منتظمه، فهل عليها الصلاة أم لا يجوز أن تصلي! مع العلم بأنها ليست الدورة الشهرية وليس حيضا بل نتيجة اضطرابات في هرمونات الجسم لكونها ترضع طفلا (رضاعة طبيعية) ؟ وشكراً لكم.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الدم يعتبر استحاضة إذا كان نزوله قبل مضي خمسة عشر يوماً من آخر حيضة، والمرأة في زمنه في حكم الطاهرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم المذكور يعتبر استحاضة إذا كان نزوله قبل خمسة عشر يوماً من انقطاع آخر حيضة، وبالتالي فلا يمنع صلاة ولا صياماً وتعتبر المرأة في زمنه في حكم الطاهرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24241، والفتوى رقم: 56250.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1428(11/3986)
حكم الدم النازل بسبب المرض
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عملت كشفا وقال لي الطبيب بأنه عندي جليدات في فم الرحم يجب إزالتها بالمنظار لكني تخوفت إلا أنه دائما خارج أوقات الحيض أفاجأ بدم ينزل مني مرة كثيرا وأخرى قليلا، وقد قال لي الطبيب إن تلك الجليدات أو الحبيبات هي السبب في ذلك إلا أني لا أدري هل تجوز الصلاة بتجديد الوضوء فقط أم لا بد من الغسل مع العلم أن الحالة قد تتكرر مرتين أو ثلاثة في اليوم. شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الدم ينزل بسبب مرض فهو دم استحاضة، فيجب منه ما يجب من دم الاستحاضة وهو الوضوء لكل صلاة، ولا يجب منه الغسل لأنه ليس دم حيض ولا دم نفاس، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 25683.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1428(11/3987)
الرقية الشرعية للمستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الرقية الشرعية التي يمكن أن تقرأها المستحاضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالمستحاضة المرأة التي تمادى عليها الدم في غير وقته المعتاد لمرض أو عرق مثلا فهذه في حكم الطاهر عليها أن تصلي وتصوم، ولها أن تقرأ ما شاءت من القرآن وأدعية لرقية شرعية أو لغرض آخر.
مع التنبيه على أن المرأة الحائض أيضا تجوز لها قراءة القرآن عن ظهر قلب على ما صححه بعض أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 4109، والفتوى رقم: 4687،
وعليه، فيجوز للمرأة الحائض أو المستحاضة تلاوة ما شاءت من القرآن من أجل الرقية الشرعية والتي تقدمت شروطها في الفتوى رقم: 4310، أو لغيرها, وإن كان المقصود السؤال عن رقية خاصة بالاستحاضة فلم نقف عليها بخصوصها لكن الشيطان قد يكون له تاثير في حصول الاستحاضة، وبالتالي فالوقاية من شره تكون بالاستعاذة بالله تعالى والإكثار من تلاوة القرآن الكريم والمواظبة على أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج ونحوها مع الالتجاء إلى الله تعالى والإكثار من الدعاء خصوصا في الأوقات التي يظن فيها استجابة الدعاء كالثلث الأخير من الليل وأثناء السجود ونحو ذلك وراجعي الفتوى رقم: 56250، والفتوى رقم: 36246.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1428(11/3988)
حكم استمرار الدم بعد أربعين يوما من الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني بالجواب على سؤالي أفادكم الله:
أنا وضعت طفلة منذ شهرين ومنذ اليوم40 والدم يراودني 5 أيام وينقطع 5 أيام حتى اليوم 55 وكنت أقطع الصلاة في فترة الدم وأصلي عند انقطاعه والآن في اليوم 62عاد وراجعت الطبيبة وقالت إنه ليس دم دورة ولكنه دم دورة وآلام دورة ولا أعرف بعد موعد الدورة بعد الولادة ونزول الدم بشكل صحيح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن أكثر مدة دم النفاس أربعون يوما، وإذا استمر نزول الدم بعدها متقطعا فقد تقدم تفصيل حكمه في الفتاوى التالية أرقامها: 36551، 59705، 16969.
ومنها تعلمين أن استمرار نزول الدم بعد الأربعين استحاضة لا تترك لأجلها الصلاة ولا الصيام؛ إلا أن يوافق عادتك فهو حيض، وما تركت من الصلاة في حالة استحاضتك فالواجب عليك قضاؤه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1427(11/3989)
الدم الذي ينزل من الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم
أود الاستفسار عن المرأة الحامل في الشهر الأول إذا نزل منها إفرازات لونها بني محمر هل تتوقف عن الصيام والصلاة؟ أي بمعنى هل نزول هذه الإفرازات يبطل الصيام والصلاة؟
لأني كنت حاملا في الشهر الأول ولم أكن أعرف ذلك وعندما نزلت مني هذه الإفرازات توقفت عن الصلاة ولكنني استمررت في الصوم وعندما لم أجد هذه الإفرازات في اليوم الثاني اغتسلت وصليت وقضيت الصلاة الفائتة؟ فهل علي شي أي هل علي أن أقضي الصوم أيضا؟
أرجو سرعة الإجابة جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الدم الذي ينزل من الحامل هل يعد حيضا أم لا؟ والراجح أنه ليس بحيض.
وعليه، فالواجب على من نزل منها دم وهي حامل أن تواصل صومها وصلاتها، وما دمت قد صمت فصومك صحيح، وأما توقفك عن الصلاة جهلا منك بأن الدم النازل دم فساد فلا إثم عليك، وعليك القضاء، وقد قضيت ولله الحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1427(11/3990)
الدم النازل بسبب افتضاض غشاء البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تزوجت الفتاة ودخل بها زوجها وافتض بكارتها ثم بقيت تعاني من النزيف خفيفا كان أو كثيرا فهل تصلي أم لا؟ وإن صلت هل تتوضأ قبل الصلاة مباشرة أم ماذا أرجو الإجابة عن هذا السؤال المهم لدى الكثير من الفتيات الجديدات بالزواج؟
ووفقكم الله تعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 52320، بيان أن الدم الخارج بسبب دخول الرجل بزوجته لا يعتبر حيضا إذا لم ينزل في زمن الحيض عادة ولم تكن له مواصفات دم الحيض، وإذا كان نزوله في فترة الحيض المعتادة للمرأة مع اتصافه بمميزاته فهو حيض، وفي حالة كونه ليس بحيض فهو ناقض للوضوء لأنه دم خارج من أحد السبيلين، وراجعي الفتوى رقم: 23589، ويجب على المرأة غسله والتطهر منه قبل الصلاة فإن لم ينقطع فإنها تنتظر حتى يبقى من وقت الصلاة قدر ما يسع الوضوء والصلاة فتتوضأ ثم تتحفظ بخرقة وتصلي على حالتها لعجزها عن إزالة النجاسة. وراجعي الفتوى رقم: 41142.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1427(11/3991)
المدة التي تترك فيها المستحاضة الصوم والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي أريد منك أن تساعدني أرجوك.
شهر ونصف وأمي لم تقف دورتها الشهرية (الحيض) وهذا كان يحصل لها كل دورة شهرية
لكن هذه المرة غير شهر ونصف لم تتوقف تنزف كثيرا، أخذتها إلى الطبيبة الخاصة بذلك عملت لها الأشعة والتحليل والنتيجة أنها ليس فيها أي شيء أو مرض هي دائما تتابع الطبيب منذ أن أصيبت بالسكري فأنا أرجوك أن تساعدني, إذا هناك رقية شرعية أو آيات قرآنية أقرأها عليها كي تشفى
حتى الصلاة لا تصلي لأنها لا تعلم إذا هي دم حيض أو نزيف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أصاب والدتك من نزول الدم شهرا ونصفا ثم تواصله أكثر من ذلك مرض وليس بحيض لما رواه الترمذي وصححه وأبو داود واللفظ له عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم، فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت هو أكثر من ذلك، قال فاتخذي ثوبا، فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم، قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي.
فعليها أن تتوقف عن الصلاة والصوم وغيرهما مما تشترط له الطهارة الكبرى مدة الحيض ويمكن تحديد هذه المدة بأحد أمرين:
الأول: أن تميز دم الحيض من غيره، فما ميزت أنه دم حيض لسواد الدم أو كثرته ونحو ذلك فهوحيض وما زاد على ذلك فدم استحاضة لا يمنعها مما يمنعها منه الحيض، بل تصوم وتتطهر عند دخول وقت الصلاة وتصلي مباشرة، وهكذا كل صلاة ولها أن تجمع بين الصلاتين عند طائفة من أهل العلم.
الثاني: أن ترجع إلى عادتها إن كانت لها عادة معروفة وما زاد على أيام العادة فهو دم استحاضة لا يمنعها الصلاة ونحوها كما سبق.
واذا لم تميز ولم تكن لها عادة فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام كما مر في الحديث.
وأما العلاج فهو بأمرين أو بأحدهما الأول: علاج بالرقية الشرعية وسؤال الله تعالى رفع البلاء. والثاني: علاج طبيعي عند الأطباء العارفين.
ولا نعلم رقية معينة تقال لمن أصيبت بالاستحاضة. ولمزيد الفائدة حول الرقية تراجع الفتوى رقم: 4310، ولمعرفة حكم الصلوات الفائتة طوال فترة النزيف السابقة راجعي للأهمية الفتوى رقم: 14068.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1427(11/3992)
الإفرازات التي تخرج من المرأة الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حامل في شهري الثاني وتخرج مني إفرازات من المهبل بلون بني غامق وأخرى بلون أحمر في فترات متباعدة أي بعد يومين أو ثلاث، أريد أن أعرف حكمها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الخارج دماً فهو نجس وهو دم استحاضة، لأن الحامل لا تحيض على الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، ولمعرفة ما يلزمك في هذه الحالة راجعي الفتوى رقم: 2631، والفتوى رقم: 35278.
أما إذا كان مجرد إفرازات فينظر فإن كانت خارجة من مخرج البول فهي نجسة، وإن كانت خارجة من المهبل فهي طاهرة، وفي كلتا الحالتين هي ناقضة للوضوء، وراجعي للفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 5188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(11/3993)
أحكام الدم النازل بسبب الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان الماضي حملت ولكن الحمل لم يكتمل واضطررت لإجهاضه في الأسبوع التاسع وأفطرت في رمضان لمدة 13 يوما ثم طهرت ثم وصفت لي الطبيبة حبوب منع الحمل لمدة 3 أشهر وفي الشهر الأول أصبحت الدورة تأتي أطول من الفترة المعتادة حيث إن الدم استمر لمدة 8 أيام ولم أصل خلالها وبعدها اغتسلت من الدورة وعندما تطهرت جامعني زوجي ولكن بعد أن اغتسلت وجدت بعض نقاط الدم والتي لا تشبه دم الحيض (مع العلم أن دورتي قبل استعمال الحبوب كانت 5 أو 6 أيام على الأكثر والطبيبة قالت بأن الحبوب تسبب نزول الدم) فهل في ذلك إثم؟
وبعد الدورة الأولى بـ 15 يوما جاءتني مرة أخرى وهي مستمرة حتى الآن لمدة 8 أيام وليس هناك دم ينزل بغزارة ولكن فقط عندما أدخل قطنة أجد بها القليل من الدم والآن لا أدري هل أستمر بالانقطاع عن الصلاة أم أصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإجهاض إلا لضرورة معتبرة شرعاً لما فيه من إزهاق النفس بغير حق شرعي، وإفساد للنسل وغير ذلك من المفاسد.
وأما الدم النازل بسبب الإجهاض فهو على قسمين:
الأول: دم نفاس وهو أن يكون الجنين الخارج قد ظهر فيه خلق إنسان، ويبدأ التخلق في الأربعين الثانية من الحمل وهو ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم وقرره الطب الحديث، وقد دل على ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها.. إلى آخر الحديث.
والثاني: دم فساد، وهو أن ينزل الجنين قبل التخلق، فحينئذ لا يعد الدم النازل من أمه دم نفاس بل دم فساد لا يمنع من الصلاة والصوم والوطء ونحو ذلك.
وأما حبوب منع الحمل فننصحك بعدم استعمالها إذا أمكن الاستغناء عنها بغيرها، وإلا فلا بأس بها بعد إذن الزوج واستشارة الطبيبة المختصة لئلا يكون في ذلك ضرر عليك.
وأما ما يتعلق بدم الحيض فهو أن مدة دم الحيض قد تزيد لسبب ما، ويكون الزائد حيضاً ما دام في الخمسة عشر يوماً سواء كان نقطاً على صفة دم الحيض المعروف أو على صفة من صفات الدم، إلا إذا جاوز خمسة عشر يوما فإنه يكون دم فساد، وحينها ترجع إلى التمييز، فإن ميزت دم الحيض من غيره في خلال الخمسة عشر يوما الماضية فيكون ما ميزته هو دم حيضها، والباقي تعتبره دم فساد وتقضي ما تركته فيها من الصلاة، وفي قول آخر أنه إذا جاوز الخمسة عشر يوما فإنها ترجع إلى عادتها لا إلى التمييز، وتعتبر ما زاد على أيام عادتها دم فساد وتقضي ما تركته فيها من الصلاة، ولكل قول حظ من النظر ولو أخذت المرأة بأحدهما فهي على خير، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 62389، وأما الدم النازل بعد خمسة عشر يوما من حين أول نزول دم الحيض فدم فساد كما سبق.
وأما الوطء بعد الطهر والاغتسال خلال الخمسة عشر يوما فجائز ولا إثم فيه إذا عاد الدم بعد الوطء، وإنما الواجب التوقف عن ذلك بعد عود الدم، وأما عود الدم بعد الطهر بخمسة عشر يوما فإنه دم حيض جديد لأن أقل مدة الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وقد تحققت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(11/3994)
حكم الدم النازل قبل مرور أقل الطهر بين الحيضتين
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت لدكتورة أمراض النساء لفحص صدري لشعوري بألم مزمن به وهناك طلب مني عينة بول روتينية قبل أن تراني الدكتورة وعندما أخذوا مني البول كنت بلا دم
وبعد ذلك فحصتني من صدري ومن الداخل بيدها وبعد ذلك ذهبت إلى المنزل ووجدت بقعة دم واستمر الدم بقدر بسيط ومع وجود مغص يشبه الدورة ولم يكن هذا ميعاد الدورة فقد كانت عندي قبل ذلك ب 14 يوما وكان متبقى عشرة أيام وتأتيني والدم استمر نفس مدة الدورة ولكن لا رائحة دم الدورة ولا غلظته وسواده ولا كميته ولكن أقل منه وأحيانا ينزل متجمعا مثله وكلمت الطبيبة وقالت هذا ليس دورة ولكنه ممكن أن يكون نزيف سببه يد الدكتورة أثناء الفحص وقرأت عدة فتاوى وبذلك أكملت صيامي خلال الستة أيام وصليت وتوضأت لكل صلاة وعندما انقطع الدم أطهر طهر الدورة انتظرت أن تاتيني الدورة في موعدها ولكنها لم تأت وبدأت أقلق هل صيامي وصلاتي كان خطأ وهل علي إثم ولكنى سألت الدكتورة والآن ما حكم الأيام التي صمتها وصليتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجموع أيام دم الحيض وأيام الطهر بعده خمسة عشر يوما كأن تحيض المرأة سبعة أيام ثم تطهر ثمانية أيام أو أكثر ودون خمسة عشر يوما ثم يأتيها الدم فهو دم فساد هكذا قال النووي في شرح المهذب، وقال: ولا خلاف في هذا لأنه لا يمكن أن يكون حيضا جديدا لعدم الطهر المعتبر بينه وبين دم الحيض الأول وهو خمسة عشر يوما ولا يمكن أن يعد دم حيض تابع للأول لأن مجموع الدم الأول والطهر بعده قد استكملا خمسة عشر يوما وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما فلا يكون إلا دم فساد وعليه فما فعلته من الوضوء لكل صلاة صحيح، وكذا صلاتك وصيامك صحيح ولا يلزمك الغسل عند توقف هذا الدم لأنه ليس دم حيض، والغسل إنما يجب عند انقطاع دم الحيض لا دم الاستحاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(11/3995)
حكم الدم الخفيف النازل بعد تسعة أيام من الطهر من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة نفست وبعد سبعة وثلاثين يوما طهرت وصلَّت ثم بعد الطهر بأسبوعين تقريبا، حاضت ومكثت أيام عدتها - وكان ذلك في نهاية شعبان - ودخل عليها رمضان طاهرة وصامت، ولكن بعد مرور تسعة أيام من رمضان رأت دما خفيفا، فما تدري هل هو استحاضة أم حيض أم بقية نفاس أم ماذا، مع العلم أنها أفطرت يوما عندما رأت الدم ثم أكملت الصيام في اليوم التالي، فهل هذا الدم يكون استحاضة؟ أم ماذا؟ وماذا عليها في اليوم الذي أفطرت فيه؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا. قال ابن قدامة في المغني: وأكثر النفاس أربعون يومًا، هذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا؛ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وقال الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة، وإنما هو قول من بعدهم. انتهى.
فهذه المرأة التي طهرت من النفاس بعد سبعة وثلاثين يومًا يجب عليها ما يجب على المرأة التي طهرت من النفاس، والدم النازل عليها بعد أسبوعين تقريبًا من الطهر يعتبر حيضًا، والدم الخفيف الذي عاودها بعد تسعة أيام من طهرها من الحيض وتمام عدتها لا يعتبر نفاسًا؛ لأن مدة أكثر النفاس قد انتهت، بناء على مذهب أكثر أهل العلم، ولكنه يعتبر حيضًا، ويضم للحيض الأول إذا لم يكن مجموعهما مع النقاء الذي تخللهما يزيد عن خمسة عشر يومًا فلا تصح الصلاة ولا الصوم فيه. أما إن كان هذا الدم الخفيف جاء بعد مضي خمسة عشر يومًا من ابتداء الحيض السابق فإنه يعتبر دم استحاضة، وكذا -أي يعتبر دم استحاضة- إن كان مجموع دم الحيض السابق وأيام هذا الدم الخفيف مع الطهر بينهما يزيد عن خمسة عشر يومًا لا يمنع صلاة ولا صيامًا إن كان دم حيض على ما بيناه، فالواجب على هذه المرأة قضاء اليوم الذي أفطرت فيه، ويكون قضاؤه بعد اكتمال شهر رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(11/3996)
فتاوى في أحكام المستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[امراة متزوجة وأنجبت ولدا وبعد انتهاء فترة النفاس أخدت إبرة لمنع الحمل في 24/4/2005 لمدة ثلاثة أشهر. وبعد ذلك أصبحت دورتها 20 يوماً بدلاً من 7 أيام وبعد انقضاء ثلاثة أشهر أصبحت تأتي حتى لمدة شهر بالكامل.
الأيام الأولى لمدة 20يوما ينزل دم قليل والكثير من المادة البنية. وبعد ذلك يصبح الدم أكثر من المادة البنية. ودخل شهر 9 ولم تعرف أيام الدورة المعتادة لأنه من اليوم الذي أتت فيه ينزل نفس الدم لحد الآن.
ولم تشعر بعلامات الدورة كالمعتاد. فما تفعل في الصلاة والصيام والجماع؟
أرجو سرعة الإجابة جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 7433، والفتوى رقم: 29962. عن حكم ما إذا استمر الدم على المعتادة أكثر من عادتها فالرجاء مراجعتها. ولبيان الفرق بين حكم الحيض والاستحاضة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4109. ومذهب الجمهور جواز جماع المستحاضة كما سبق في الفتوى رقم: 21611.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(11/3997)
الدم بعد عملية تنظيف الرحم لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا جماع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أخرجت دما بعد شهرين من الحمل، وبعد ذهابي للدكتورة أخبرتني بوجوب عملية تنظيف للرحم، وبعد العملية نزف مني دم كثير، وبعد إخباري للدكتورة عن هذا الدم وأنه ليس له رائحة ويكون كثيفاً وأحيانا خفيفاً فقد أخبرتني أنه دم تنظيف الرحم وهو دم فاسد وسؤالي جزاكم الله خيراً:1- هل يجوز أن أصلي في وقت نزول الدم. 2- وعند ما خف الدم هل يجوز أن يأتيني زوجي مع العلم أن الدم مازال يخرج بكميات قليلة وإن فعل ذلك هل علينا كفارة.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 33329، أن الدم النازل في فترة الحمل لا يعتبر حيضا عند أكثر أهل العلم، كما أن الدم النازل بسبب تنظيف الرحم يعتبر دم فساد وليس حيضا كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 49845. سواء كان قليلا أو كثيرا، وعليه فإنه لا يمنع من الصلاة ولا الصوم، ويجب على من نزل عليها دم الفساد أن تصلي ولو كان ينزل، إلا أن عليها أن تتحفظ وتتلجم وتغسل الدم قبل شد المكان بخرقة ونحوها، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتويين التاليتين: 56524، 53090. كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 2278، أن جواز مجامعة المستحاضة هو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء، وعليه فلا حرج في أن يأتيك زوجك في هذه الحالة على هذا القول الراجح ولا كفارة في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1426(11/3998)
مدى أثر الدم النازل بسبب إجهاض على الصلاة والصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الرد على سؤالي لأنني حقاّ في شك من أمري، وهو أنني قبل حلول شهر رمضان نزل دم وظننت أنه الدورة الشهرية ولكن استمر أكثر من عشرة أيام حتى دخل شهر رمضان مما اضطرني للذهاب إلى الدكتور وطلب مني تحليل دم وظهرت نتيجة التحليل أنني حامل وهذا النزيف هو نزيف حمل حيث إني خلال كل هذه الفترة صائمة ثم توقف الدم لفترة وعاود مرة أخرى وتابعت في الصيام لأنني لا أعرف حكمه. ثم في يوم صار لي رعشة مما نزل من نزيف حاد وذهبت إلى الدكتور وقال لي إنه إجهاض وأعطاني علاجا وأردت الصيام لكن الدكتور منعني لأنه قال لي إنه مثل الإنجاب وأفطرت في تلك الفترة. وسؤالي هو هل تعاد أيام الحمل التي فيها نزيف علماَ بأنني صمتها أم لا تقضى؟ أم فقط أيام الإجهاض تعاد؟ علماّ بأني سألت شيخا وقال لي لا تعيدي إلا أيام الإجهاض لكني في شك من أمري، وبارك الله فيكم، ووفقككم الى ما فيه خير للناس وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الدم المذكور تبين أنه دم نزيف ناشىء عن حمل فإنه لا تجري عليه أحكام الحيض لأن الراجح من كلام أهل العلم أن الحامل لا تحيض كما سبق في الفتوى رقم: 11777، والفتوى رقم: 33329، وبالتالي فقد كنت على صواب حينما صمت خلال تلك الأيام إضافة إلى أداء العبادات التي تلزم غير الحائض. والدم الذي عاود حكمه أيضا حكم الدم الأول. أما الدم النازل بسبب إجهاض جنين قبل مضي المدة التي تتبين فيها خلقة إنسان وهي إحدى وثمانون يوما فإنه لا يعتبر دم نفاس؛ بل هو دم فساد وعلة لا يمنع صوما ولا صلاة، وبالتالي فيجب عليك قضاء الأيام التي حصل فيها الفطر المذكور، وكذا قضاء الصلاة، وراجعي الفتوى رقم: 33075، والفتوى رقم: 58214.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1426(11/3999)
حكم الدم النازل ممن أسقطت وهي في الشهر الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجة حامل بتوأم وقدر الله أن تسقط واحداً بالشهر الأول عند تكون كيس الجنين وقال لها الأطباء إن الدم من الكيس الأول سيبقى ينزل دما إلى أن ينتهي، وهي لا تعرف أي وقت وحتى أي مدة يتوقف الدم عنها وهي الآن بالشهر الرابع ولا تصلي نظراً لوجود الدم، السؤال هو: هل يجوز أن تصلي بهذه الفترة؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا سقط جنينها وكان يتبين فيه خلقة الإنسان فالدم المصاحب له يعتبر دم نفاس تترك له الصلاة أربعين يوماً إلا أن ينقطع قبلها، وقال أهل العلم: إن خلقة الإنسان إنما تتبين بعد مضي واحد وثمانين يوماً على الحمل.
وقبل ذلك يكون الدم النازل دم فساد وعلة، مثل الدم الذي تجاوز الأربعين يوماً، ولك أن تراجع في تفصيل هذا الموضوع فتوانا رقم: 674.
وبما أن زوجتك قد أسقطت الجنين في الشهر الأول فالدم الذي نزل منها إنما هو دم علة وفساد لا تترك له الصلاة، ولا يمنع شيئاً من موانع الحيض والنفاس، وعليها -إذاً- أن تصلي وتقضي المدة التي تركت الصلاة خلالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1425(11/4000)
حكم الدم النازل بعد السقط
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت زوجتي حاملا وفي شهرها الثاني قد أنزلت وهي نائمة وذلك لضعف حملها. فهل الدم الخرج منها يعتبر دم نفاس؟ أم أنها تستطيع أن تصلي رغم خروج الدم؟ علما اأها قامت بعملية التنظيفات في 13 شوال 1425 وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 2491 أن الدم النازل بعد السقط الذي لم يبلغ واحدا وثمانين يوما لا يعد دم نفاس، وعليه، فما نزل من زوجتك من دم يعتبر دم فساد، ولا يمنعها مما يمنع منه النفاس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(11/4001)
هل تغير المستحاضة ثيابها عند كل صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب تغيير الملابس للمراة المستحاضة عند كل صلاة مثل الوضوء..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمستحاضة مطالبة بالحرص على طهارتها فتقوم بغسل الدم مع حشو المحل بقطنة أو خرقة قطعا للنجاسة أو للتقليل منها، فإن لم يتوقف الدم تعصب المحل وتشده ما أمكن، والوضوء صحيح وكذلك الصلاة، فإذا حان وقت الصلاة الأخرى فعند الحنابلة لا يلزم المستحاضة أن تعيد الغسل والعصب نظراً للمشقة التي لا يمكن التحرز منها وهي استمرار نزول الدم.
وعند الشافعية يجب إعادة الغسل والعصب إذا زالت العصابة عن محلها زوالاً معتبراً، أو كان الدم ظاهراً من جوانبها لكثرة النجاسة، فإن لم تزل العصابة ولم يظهر الدم فلهم قولان في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 53090، ولا يلزمها خلع ثيابها إذا كانت على يقين من طهارتها وسلامتها من النجاسات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(11/4002)
الاستحاضة.. تعريفها.. أسبابها.. وعلاجها
[السُّؤَالُ]
ـ[الاستحاضة وكل ما يخص بها من طهر وصلاة ودواء بالقرآن الكريم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستحاضة هي سيلان الدم من قبل المرأة في غير أوانه، قال صاحب القاموس: الاستحاضة سيلان دم المرأة لا من الحيض، بل من عرق العاذل.
والطهر منها هو أن تتوضأ المتلبسة بها لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويجب عليها ما يجب على المرأة غير الحائض من عبادات كالصلاة والصيام ونحوها، ويجوز لزوجها وطؤها، ودخول المسجد إذا لم يترتب على ذلك تلويثه إلى غير ذلك من الأحكام المفصلة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4109، 11969، 49766.
واستمرار نزول دم الاستحاضة قد يرجع لسببين:
1- مرض عضوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته عن الاستحاضة: إنما ذلك عرق وليس بحيض. والحديث متفق عليه.
2- بتأثير من الشيطان، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد سؤال حمنة بنت جحش عن استحاضتها: إنما هي ركضة من الشيطان. رواه الترمذي وأبو داود.
فعلاج هذا الأمر يكون بالالتجاء إلى الله تعالى، والاستعاذة به من كيد الشيطان الرجيم، والتحصن بالأذكار المشروعة كأذكار الصباح والمساء، ونحوها إضافة إلى تلاوة القرآن، فإنه شفاء من كل داء، كما قال تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ {الإسراء:82} ، مع عدم إهمال التداوي المشروع، وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 54986.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/4003)
مسألة في الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الإجابة في أقرب وقت ممكن، مشكلتي في الحيض الذي لاينزل إلا بالحبوب الخاصة بالحيض فسبب ذلك مشكلة وهي نزول معي كترة بنية وسائل بني فأظنها الدورة الشهرية ومع مرور الأيام يزيد اللون حتى يأخذ اللون الأحمر الغامض وقد ينزل دم ولكنه بعد ذلك يعود إلى اللون البني ويستمر اللون البني في النزول وأحيانا ينقطع ويعود مرة أخرى لذلك هل أصوم وأصلي ولا علي شيء أم أتوقف عن الصيام والصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال دواء لإنزال الحيض يحوز إذا كان الغرض مشروعا وكان الدواء مباحا، فلا يجوز من أجل إسقاط حمل، أو لغرض الفطر في رمضان، قال البهوتي في كشاف القناع: ويجوز لأنثى شرب دواء مباح لحصول الحيض لاقرب رمضان لتفطره كالسفر للفطر. انتهى. ثم إن الحيض بسبب الحبوب إذا كان نزوله في زمنه فإنه يعتبر حيضا، قال الحطاب في مواهب الجليل: وأما إذا تأخر عن وقته ولم يكن بالمرأة ريبة حمل فجعل له دواء ليأتي فالظاهر أنه حيض، لأن تأخير الحيض إذا لم يكن حمل إنما يكون لمرض فإذا جعل دواء لرفع المرض لم يخرجه عن كونه حيضا. انتهى. وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل عن من استعجلت حيضها بدواء فهل تنقضي به عدتها أم لا: فأجاب بقوله: نعم كما صرحوا ومن ثم صرحوا أيضا بأنها لو استعجلته لم تقض أيامه. انتهى. وما ذكر تيه من نزول سائل بني هو ما يعرف بالكدرة وهي حيض إذا حصلت في زمن الحيض، فإذا استمر النازل المذكور وحده أو مع الدم أكثر من خمسة عشر يوما فما زاد على تلك المدة يعتبر دم فساد واستحاضة لا يمنع غسلا ولا صوما ولا صلاة. وبالنسبة لانقطاع السائل ورجوعه، فإن انقطع بعد تمام مدة حيضك عادة وكان رجوعه قبل خمسة عشر يوما فهو دم استحاضة لا حيض كما هو مذهب جمهور أهل العلم وراجعي الفتوى رقم: 10227. وإذا كان تقطعه قبل تمام مدة الحيض عادة بالنسبة لك فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وتفصيلها في الفتوى رقم: 13644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(11/4004)
المستحاضة كيف تصلي وتصوم وتقرأ القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أعرف فتوى في صوم رمضان إذا كانت العادة الشهرية تكون باستمرار ويوميا علي، وماذا عن الصلاة وقراءة القرآن في هذا الشهر الكريم، أرجو الرد علي فورا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على الحكم الشرعي بالنسبة لاستمرار نزول العادة الشهرية أكثر من عادتها المعروفة، وذلك في الفتوى رقم: 29962.
ومن الجدير التنبيه عليه أن الفترة التي يعتبر فيها الدم دم فساد واستحاضة يجب على المرأة فيها الاغتسال من الجنابة إضافة إلى وجوب الصلاة والصيام وغيرهما مما يجب على غير الحائض.
ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن أثناء الحيض كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم، كما يجوز لها مس المصحف بحائل إن احتاجت إلى ذلك بل ذهب ابن تيمية إلى وجوب ذلك، إن غلب عليها النسيان إن لم تراجعه، وراجعي الفتوى رقم: 12845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1425(11/4005)
استمرار نزول الدم على المرأة قد يكون بسبب مرض عضوي أو تأثير من الشيطان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الخامسة عشر من عمري تأتي الدورة لي طوال الشهر فهل يوجد لحالتي علاج في الطب النبوي؟ لأن الدورة لا تنقطع من عندي وأخذت علاجا ولكن دون فائدة وما حكم صومي وصلاتي في شهر رمضان؟
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على استمرار الحيض مدة أكثر من العادة المعروفة، وذلك في الفتوى رقم: 29962.
ومن الجدير التنبيه عليه أن الفترة الزمنية التي يعتبر فيها الدم دم فساد واستحاضة يجب على المرأة فيها الاغتسال من الجنابة إضافة إلى وجوب الصلاة والصيام وغيرهما مما يجب على غير الحائض. واستمرار نزول دم الاستحاضة قد يكون بسبب مرض عضوي عادي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته عن استحاضتها: إنما ذلك عرق وليس بحيض.. والحديث في الصحيحين وغيرهما، وقد يكون ذلك بتأثير من الشيطان ليلبس على المرأة المسلمة دينها وليدخل الحزن إلى قلبها.
ففي حديث حمنة بنت جحش الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن استمرار نزول الدم عليها فقال لها: إنما هي ركضة من الشيطان.
قال الصنعاني في "سبل السلام": معناه أن الشيطان قد وجد سبيلا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها وصارت في التقدير كأنها ركضة منه، ولا ينافي ما تقدم من أنه عرق يقال له العاذل، لأنه يحمل على أن الشيطان ركضه حتى انفجر، والأظهر أنها ركضة منه حقيقة، إذ لا مانع من حملها عليه. انتهى.
وعليه، فالعلاج الحقيقي لهذه المسألة يكون بالاعتماد على الله والتوكل عليه والاستعاذة من شر كيد الشيطان الرجيم، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
فننصح السائلة بالاستقامة على أوامر الله تعالى والتحصن بالأذكار المشروعة، كأذكار الصباح والمساء، ودخول المنزل والخروج وغير ذلك.
كما ينبغي لها أن تواصل البحث عن التداوي المشروع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد، الهرم. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(11/4006)
الفرق بين الحيض والاستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين الحيض والاستحاضة من حيث التعريف والشروط؟ وهل صحيح أن من شروط الحيض تدفق الدم؟
الرجاء الإيضاح والتفصيل. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 4109 والفتوى رقم: 20699 تعريف دم الحيض، وما هي مواصفاته، والفرق بينه وبين دم الاستحاضة، ولا يشترط التدفق في الحيض بل قد ينزل عاديا.
ولمعرفة ما يحرم على الحائض مع أحكام أخرى تتعلق بالحيض راجعي الفتوى رقم: 25881.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(11/4007)
حكم من ينزل منها نقطة دم واحدة كل يومين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نزول الدورة الشهرية بمعدل نقطة واحدة كل يومين على مدار الشهر، هل يجب أن أستحم قبل كل صلاة أو يكفي الوضوء، علماً بأني أبلغ 38 عاما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن أقل الحيض يوم وليلة، وعليه فما ترينه من نقطة واحدة كل يومين لا يُعَدُ دم حيضٍ ولا يمنع الصلاة والصيام، ولا يجب عليك الغسل قبل كل صلاة، وإنما يجب الاستنجاء من هذه النقط قبل الوضوء للصلاة إذا وافق نزولها وقت الصلاة، كما قال صاحب الزاد: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(11/4008)
هل يجب على المستحاضة تجديد الطهارة والعصب لوقت كل صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت في بيت أحد الأقارب وعندي الاستحاضة فحان وقت الأذان هناك وأنا لا أستطيع تغيير الملبس المتسخ بالدم فهل أتوضأ وأصلي أم يجب إزالة كل أثر للدم علماً أني لا أستطيع التنظيف لأني لست في بيتي أم تنصحني بأن أصلي عند العودة وقد يكون الوقت قد فاتني؟
وجزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المستحاضة الاحتياط في طهارتي الحدث والنجس، فتغسل عنها الدم، وتحتشي بقطنة أو خرقة دفعاً للنجاسة أو تقليلا لها، فإن لم يندفع الدم بذلك وحده تحفظت بالشد والتعصيب، وهذا الفعل يسمى استثفاراً وتلجماً، فإن جاء وقت الصلاة الأخرى فهل يلزمها ذلك مرة أخرى أم يكفيها الوضوء؟
ذهب الشافعية: إلى أنه يُنظر إن زالت العصابة عن موضعها زوالاً له تأثير، أو ظهر الدم على جوانبها، وجب التجديد بلا خلاف، لأن النجاسة كثرت وأمكن تقليلها والاحتراز عنها، فإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم، فوجهان أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء، والثاني: لا يجب؛ إذ لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، بخلاف الأمر بتجديد طهارة الحدث مع استمراره، فإنه معهود في التيمم.
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط، قالوا: لأن الحدث مع قوته وغلبته لا يمكن التحرز منه، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري.
وفي هذا يسر على المرأة، وعليه فلا حرج عليك أن تأخذي به، لأن الله يقول: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحج: 78] .
لاسيما في مثل الظرف الذي ذكرته في سؤالك، كما يجوز لك أن تجمعي بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمعاً صورياً، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة بنت جحش عند الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(11/4009)
يجوز للمستحاضة المكث في المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم مكث المستحاضة في المسجد؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمستحاضة المكث في المسجد، وعليها التحفظ حتى لا تصيب المسجد بشيء من الدم، وراجع الفتوى رقم: 4109 والفتوى رقم: 11969 لمعرفة أحكام المستحاضة والفرق بينها وبين الحائض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(11/4010)
استمرار نزول دم الفساد لا يمنع من الصلاة ولا الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[لاحظت نزول دم بعد كل اجتماع مع زوجي يستمر حوالي 5 أو ست ساعات - فهل يبطل الصلاة -- أفيدوني - وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم النازل منك بسبب الجماع دم فساد لا يمنعك من الصلاة ولا من الصيام بل يجب عليك التطهر والتحفظ وأداء الصلاة في وقتها ولو كان الدم ينزل منك لأن الدم الذي يمنع من الصلاة هو دم الحيض والنفاس لا دم الفساد كدم الاستحاضة أو الدم الذي ينزل بسبب الوطء ونحو ذلك،
لما رواه الترمذي وصححه وأبو داود واللفظ له عن حمنة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم، فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت هو أكثر من ذلك، قال فاتخذي ثوبا، فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم، قال: لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي.) وموضع الشاهد من هذا الحديث هو أن استمرار نزول دم الفساد لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام وأن على المرأة أن تتحفظ جيدا وتصلي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(11/4011)
مسائل حول الاستحاضة وأدلتها
[السُّؤَالُ]
ـ[المستحاضة بعد حيضها المعتاد تغتسل مرة واحدة لطهرها من حيضها، ثم تتوضأ لكل صلاة إن استمر الدم لأنه دم عرق وليس دم حيضة، ولها أن تجمع صلاتين الظهر والعصر بوضوء، وكذلك المغرب والعشاء بوضوء، كما أن لها أن تغتسل لكل صلاة (لقد قرأت هذا الكلام لأحد الفقهاء، فهل هو صحيح) أرجو الإفادة والاستدلال بالكتاب والسنة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال من أحكام المستحاضة صحيح قد دلت عليه الأدلة من السنة، أما كونها تغتسل بعد مضي مدة حيضها وتغتسل لكل صلاة، فدليله ما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني رحمه الله من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي.
وروى نحوه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، فدل هذا الحديث على أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة، وهو قول غير واحد من الصحابة وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وغيرهم.
وأما كونها تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد وتغتسل للصبح فقد دل عليه حديث حمنة بنت جحش عند الترمذي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وحسنه الألباني رحمه الله، وأما هل تجمع بين فرضين بوضوء واحد فمحل خلاف بين أهل العلم وما ذكر في السؤال هو أحد القولين لأهل العلم وأصحاب هذا القول يجيزون لها أن تصلي فريضتين بوضوء واحد ما دام في وقت فريضة، قال البهوتي رحمه الله وهو حنبلي في كشاف القناع: وتصلي المستحاضة بوضوئها ما شاءت مادام الوقت حتى جمعاً بين فرضين لبقاء وضوئها إلى آخر الوقت. انتهى، وللمزيد من الفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 29962، والفتوى رقم: 36551.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(11/4012)
حكم الدم الذي ينزل بعد الدورة بستة أيام
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية هناك مشكلة تؤرق معظم الفتيات أو بالأحرى تجعلهن تائهات أمامها لايدرون حكمها , ولا بد وأنكم عانيتم من الرسائل التي تصلكم في هذا الصدد , وأنا إحدى هؤلاء اللواتي تشككهن مسألة الدورة الشهرية فأنا الحمد لله دورتي منتظمة ولكن حدث في هذا الشهر بعض الاضطراب الذي لا أعرف سببه فقد جاءت الدورة في موعدها الطبيعي الشهر الماضي وبعد أن انتهت جلست تقريبا ستة أيام ونزلت مرة أخرى ولكني لم أقطع صلاتي واعتبرتها استحاضة وبعد أن انتهت تطهرت من الاستحاضة وبعد خمسة أيام تقريبا نزلت مرة أخرى ولكن كان في موعدها الذي كان من المفروض أن تأتي فيه وتوقفت عن الصلاة رغم عدم اقنتاعي وذلك لأسباب عدة أول سبب لأن الوقت كان قصيرا بينها وبين فترة الاستحاضة يعني يمكن ما يكون ذلك الدم هو دم دورة (يعني هو دم فاسد) وثاني سبب هو أنني متعودة أن تأتيني بأوجاع وتنزل بشكل طبيعي ولكن في هذه المرة جاءت دون أن أشعر بها ولم تكن طبيعية أبدا في النزول فكانت تنزل على شكل خيوط وأحيانا تنزل ولكن بكميات قليلة بالنسبة لدورتي الأصلية. فأرجوكم وافوني بالحل جزاكم الله خيرا؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدم الذي نزل منك بعد الدورة بستة أيام لا يعد حيضا، لأن أقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، فلا يحتسب الدم الذي يأتي بعد الطهر من الحيضة حيضا، إلا إذا مضت هذه المدة بين الحيضتين.
وبناء على ذلك، فإن هذا الدم الذي نزل عليك دم فساد، يجوز فيه للمرأة ما يجوز حال الطهر من أداء العبادات، ومعاشرة الزوج، وغير ذلك. . .
وهذا كله بشرط أن يكون دم الحيض الأول قد اكتملت أيامه المعتادة، وتحققت من انقطاعه برؤية القصة البيضاء أو الجفاف.
وقد أصبت حين اعتبرته دم استحاضة ولم تقطعي فيه الصلاة، ونزول الدم منك في وقت عادتك هو الحيض الذي تترتب عليه أحكام الحيض من ترك الصلاة وغيرها. وما ذكرت من الأسباب لعدم اقتناعك بكون هذا الأخير حيضا لا عبرة بها ما دامت الدورة جاءت في موعدها، فوقت الطهرالذي أقله خمسة عشر يوما إنما يعتبر بين الحيضتين وليس بين الاستحاضة والحيض
ونزولها بدون أوجاع لا أثر له في كون الدم دم حيض ما دام في الوقت، ولعل هذه التغيرات بسبب نزول دم الاستحاضة قبل الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(11/4013)
إتيان المستحاضة جائز ما لم يضر
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث لزوجتي نزيف من الرحم وليس حيضا كما أفاد به الطبيب، ما حكم الجماع في هذه الفترة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدم الاستحاضة لا يمنع مما يمنع منه دم الحيض، ومن ذلك الجماع، فيجوز لك إتيان زوجتك وهي مستحاضة ما لم يضر ذلك بها أو بك، وحينئذ فلا تقربها، فلا ضرر ولا ضرار، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2278، 33075، 25119، 36181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(11/4014)
استمر الدم لمدة سنة، فماذا تفعل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا عن امرأة عندها دم شاذّ جدًّا، وحتّى الآن النّزيف مستمر لمدّة سنة، هل تستطيع أن تصلّي أو تقرأ القرآن؟ شكرًا للرّدّ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ينتاب المرأة من دم في غير أيام عادتها فهو دم استحاضة، لا يترتب عليه شيء من أحكام دم الحيض، فتباح لها قراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك من أحكام. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتويين التاليتين: 11969، 4109.
ولمعرفة كيفية حساب الدورة الشهرية نحيل الأخت السائلة على الفتوى رقم: 7433.
وننبه إلى أن الواجب على هذه المرأة القضاء، إذا كانت قد تركت الصلاة أو الصوم الواجب في فترة وجود دم الاستحاضة، وكذا المبادرة إلى السؤال عن الأحكام الشرعية وعدم التأخر في ذلك، حتى تؤدي الأحكام على الصورة الصحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(11/4015)
الدم النازل من الحامل دم فساد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر المرأة في مرحلة النفاس إذا علمت من خلال التصوير الطبّي أنّ الجنين قد توفّي وهو عمره 42 يوما بينما هي في فترة حمل 84 يوما؟ علما أنّه لم يسقط عليها دم لغاية الآن , إنما ترى قطعة حمراء كلّما دخلت الحمّام وهي منتظرة أن ينزل الجنين بنفسه بإذن الله دون تدخل طبّي، فهل أنتظر إلى انتهاء فترة حملي أو إلى عمر الجنين حين توقّف نموّه؟ وهل يطبّق عليّ حكم النفاس؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم النفاس لا يطبق عليك ما لم ينزل الجنين بالفعل، وما ترينه من قطع حمراء كلما دخلت الحمام يعتبر دم استحاضة عند جمهور العلماء، وهو حيض عند مالك والشافعي والليث.
قال ابن قدامة في المغني: مذهب أبي عبد الله - يعني أحمد رحمه الله - أن الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهو قول جمهور التابعين، منهم سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وجابر بن زيد، وعكرمة، ومحمد بن المنكدر، والشعبي، ومكحول، وحماد، والثوري، والأوزاعي، أبو حنيفة، وابن المنذر، وأبو عبيد، وأبو ثور.. وقال مالك والشافعي والليث: ما تراه من الدم حيض إذا أمكن. وروي ذلك عن الزهري وقتادة وإسحاق ... (1/218) .
فواصلي صلاتك وعبادتك حتى ينزل عنك الجنين، وعليك أن تتوضئي لكل صلاة، لما روى أبو داود وأحمد: أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1424(11/4016)
كيف تصلي المرأة إذا تجاوز دم الحيض عادتها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن للمرأة الصلاة إذا طالت بها العادة الشهرية إلى أكثر من شهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تجاوز دم الحيض عادة المرأة، فإنها تأخذ حكم الحائض ما لم يتجاوز حيضها خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزها أخذت حكم المستحاضة، فتغتسل وتصلي، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، فإذا تكرر ذلك بعد ذلك، جلست عادتها إن كانت لها عادة وتحسب الباقي استحاضة، فإن لم تكن لها عادة عملت بالتمييز، فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز عملت بغالب عادة نساء أهلها.
وراجعي هذا في الفتوى رقم:
26053، والفتوى رقم: 1040.
ولمعرفة أحكام الاستحاضة راجعي الفتوى رقم: 4109، والفتوى رقم: 21611.
والواجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها في الأيام التي احتسبتها حيضاً وهي استحاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/4017)
حكم الدم النازل بسبب نسيان تناول حب منع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[تناولت حبوب منع الحمل وقد نسيت تناول حبوب منها فجاءت لي الدورة الشهرية في اليوم التالي
وهو {9رمضان} مع العلم أنها جاءت لي في 25شعبان
وطهرت منها أول رمضان فماذا عن نزول هذا الدم الذي حدث من نسيان تناول حبة منع الحمل
هل هو حيض أم استحاضة أرجو الرد السريع اليوم حتى أعلم هل أصوم أم أفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر -كما ذكرت- فإن الدم النازل بسبب ترك تناول الحب يُعد استحاضة وليس حيضاً، لأنه دم نازل في زمن الطهر، فتصومين حال نزوله وتصلين، وليس عليك قضاء الصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(11/4018)
الدم الخارج لا لعادة ولا لولادة دم استحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من التهابات في المسالك البولية وتنزل إفرازات ملونة تحتوي على دم في غير وقت الدورة راجعت الطبيبة فقالت لي إنها التهابات وليست دورة هل صيامي وصلاتي جائزتان؟ وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن الحيض في عرف الشرع: جريان دم المرأة من قعر الرحم إذا بلغت سن التكليف بالعادة.
وقد اتفق علماء الإسلام أنه يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء: دم الحيض، دم النفاس، دم استحاضة.
فالخارج المعتاد من غير مرض هو دم حيض، والخارج لأجل الولادة هو دم النفاس، والخارج لا لعادة حيض ولا لأجل النفاس؛ بل من علة هو دم استحاضة.
من هذا تعلمين أن هذا الدم الخارج مع الإفرازات في غير وقت العادة ليس بحيض ما لم يتصل وتظهر عليه العلامات التي تميز الحيض عن غيره من الدماء، ولكنه ينقض الوضوء، ويجب أن تطهري المحل وتعصبيه بخرقة ونحوها، وتتوضئي لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لـ فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها - وكانت مستحاضة: توضئي لكل صلاة وصلِّي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتستثفر بثوب ثم لتصلِّ. رواه أبو داود.
وحكمك حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1423(11/4019)
حكم الغسل من دم الاستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
بعد ولادتي لطفلي استمر معي دم النفاس أكثر من أربعين يوما فقالت لي صديقتي إنه يجب علي الاغتسال والصلاة لأن هذا دم استحاضة ودم النفاس فقط أربعون يوماً فبحثت في هذا الموضوع فوجدت أن كلامها صحيح واغتسلت والحمدلله وصليت مع العلم أنه فات علي أسبوع بعد انتهاء الأربعين يوما لم أصل فيه؟
1-هل علي قضاء تلك الصلوات التي مضت جهلا مني؟
2-هل إذا انتهى دم الاستحاضة أغتسل مرة أخرى منه؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على تحديد مدة النفاس وأقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم:
16969.
وإذا علمت أن أقصى أمد النفاس هو أربعون يوماً -كما هو قول جمهور العلماء- فعليك أن تعيدي صلاة ذلك الأسبوع.
أما بالنسبة للغسل من دم الاستحاضة فليس بواجب، وإنما هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم لـ فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلِّي. رواه مالك.
قال ابن قدامة في المغني بعد أن ساق هذا الحديث وغيره: (وهذا يدل على أن الغسل المأمور به في سائر الأحاديث مستحب غير واجب) انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1423(11/4020)
مدة الاستحاضة وبعض ما يتعلق بها من أحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[الاستحاضة عند المرأة مدتها ومتى تجب الصلاة بعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هنالك فرقاً بين الاستحاضة والحيض من حيث الحقيقة والحكم، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
4109.
والاستحاضة لا تحديد لها من حيث المدة، أما الحيض فأكثره خمسة عشر يوماً، فإن استمر الدم بعد ذلك فهو استحاضة وليس بحيض، والمستحاضة تعتبر طاهراً، فتجب عليها الصلاة والصوم ويطؤها زوجها، إلا أنها يجب عليها الوضوء لكل صلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(11/4021)
حكم الإفرازات المختلطة بالدم أثناء الإرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بإرضاع طفلي منذ 9 أشهر ومنذ تلك الأيام لم ينزل مني دم حيض منذ عدة أيام تنزل بعض الإفرازات المختلطه بالدم ولا تزيد عن مرة أو مرتين في اليوم هل أعتبره دم حيض وأنتظر حتى يتوقف تماما أم اعتبره دم استحاضة وأصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الإفرازات لا تعتبر حيضاً، فالواجب عليك أن تصلي وتفعلي ما تفعل الطاهرات، ما لم ينزل عليك دم الحيض المعروف بلونه ورائحته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1423(11/4022)
الصلوات المتروكة وقت دم الفساد يجب قضاؤها
[السُّؤَالُ]
ـ[أجريت عملية منظار في الرحم وبعد العملية بشهر بدأت تنزل مني قطع دم صغيرة ثم أطهر في نفس اليوم على فترات غير متواصلة ففي البداية ظننت أنها حيض فأنقطع عن الصلاة لمدة نصف يوم ثم بعد ذلك أصلي وذهبت إلى الطبيب فقال هذا خلل في الهرمونات علما بأن الدورة غير منتظمة فهل عليّ إعادة الصلوات التي لم أصلها أثناء نزول الدم؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك قضاء الصلوات المتروكة في تلك الأيام، لأن الدم النازل فيها ليس دم حيض، وإنما هو دم فساد لاختلال الهرومونات كما أخبرك بذلك الطبيب، ولأنه نازل في غير وقته المعتاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1423(11/4023)
الدم النازل بعد الدورة بأقل من خمسة عشر يوما دم علة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد ستة أيام من الدورة نزل علي دم بعد جماع بيني وبين زوجي وكان هذا الدم على هيئة نقط بسيطة جدا واستمر ستة أيام ولم أترك الصلاة في هذه الأيام الستة ما حكم هذا الدم وما حكم صلاتي؟
مع العلم أن الدم كان لونه أحمر قاتم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدم الذي نزل عليك بعد الدورة بستة أيام لا يُعد حيضاً، لأن أقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، فلا يحتسب الدم الذي يأتي بعد الطهر من الحيضة حيضاً، إلا إذا مضت هذه المدة بين الحيضتين.
وبناءً على ذلك، فإن هذا الدم الذي نزل عليك دم فساد، يجوز فيه للمرأة ما يجوز حال الطهر من أداء العبادات، ومعاشرة الزوج، وغير ذلك ...
وهذا كله بشرط أن يكون دم الحيض الأول قد اكتملت أيامه المعتادة، وتحققت من انقطاعه برؤية القصة البيضاء أو الجفوف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(11/4024)
استمر عليها الدم بعد انقضاء عادتها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سيدة عمري 40 سنة جاءتني العادة الشهرية في 10ذو الحجة وطهرت منها بعد 6 أيام
وبعد أسبوع عاد الدم ينزل علي حتى هذا التاريخ 12/1/1423 هـ ما بين دم غزير وخفيف
ذهبت إلى الطبيبة وقالت إن الرحم سليم لا يوجد فيه مشكلة ربما بسبب العمر واضطراب في الهرمونات
نرجو إفادتنا بالحكم الشرعي بالنسبة للصلاة وغيرها
علما أن عادتي منتظمة وتاتي كل شهر وهذه أول مرة تحصل لي
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فإذا كنت قد تحققت من الطهر برؤية القصة البيضاء، أو الجفوف، فما نزل بعد ذلك بأسبوع ليس حيضا؛ لأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما.
وعليه فهذا الدم دم استحاضة، فإذا أقبلت الحيضة، جلست قدر عادتك (ستة أيام) ثم اغتسلت وحكمك حكم غيرك من الطاهرات، غير أن هذا الدم ناقض للوضوء، فتتوضئين لوقت كل صلاة بعد عصب المحل بخرقة ونحوها.
وذلك لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: " إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي،" وفي رواية: (وليست بالحيضة) ، فإن أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1423(11/4025)
لا بد من قضاء الصلوات في فترة الاستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
بعد إسلامي بشهر أتتني الدورة ومن بعدها أصابني نزيف لمدة 3 شهور فانقطعت عن الصلاة فما حكم تلك الفترة هل صحيح ما فعلت بانقطاعي عن الصلاة وإن كان ليس صحيحاً ماذا أفعل؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النزيف الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر يعتبر استحاضة، وقد سبق أن ذكرنا أحوال المستحاضة مفصلة برقم: 7433.
وستعلمين من خلال قراءتك للإجابة المذكورة أن ما فعلت من ترك الصلاة طيلة المدة المذكورة غير صحيح، وإنما الواجب عليك هو الرجوع لأحد الأمور المذكورة في الجواب.
أما الآن وقد وقع ما وقع، فيجب عليك أن تعيدي صلاة الزمن الزائد على فترة الحيض المعتبرة شرعاً من الشهور الثلاثة على ضوء ما هو مفصل في الجواب الذي أحلناك عليه.
ونرجو الله تعالى لنا ولك التوفيق والثبات على الإيمان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(11/4026)
الأمور الجائز فعلها بانقطاع الحيض قبل الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما هي الأشياء الثلاثة التي تحل للمرأة بعد انقضاء الحيض وقبل الغسل أرجو الإفادة فلقد تم إلقاء هذا السؤال في إحدى محاضرات الشيخ وحيد عبد السلام بالي بعنوان عشرون خطأً للمرأة ولم أستدل على الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا انقطع دم الحيض أبيح فعل الصيام والطلاق، وأباح الحنفية لزوجها وطأها إذ انقطع الدم لأكثر الحيض، وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم، والصحيح مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يجوز وطء الحائض حتى ينقطع الدم وتغتسل.
وأجاز الشافعية عبورها في المسجد إذا انقطع الدم ولم تغتسل، وأجاز الشافعية عبورها في المسجد إذا انقطع الدم ولم تغتسل، وأجاز الحنابلة لبثها في المسجد في هذه الحال، إذا توضأت.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(11/4027)
حكم الدم الخارج عقيب عملية في الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أجرت عملية في الرحم فأصبح ينزل منها دم في غير أوقات الدورة الشهرية ماذا يلزمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن إجراء مثل هذه العمليات في الرحم يؤدي أحيانا إلى نزول الدم بسبب الجروح التي تحصل في الرحم، لكنها في الغالب لا تتكرر في الأطهار التي تلي الطهر الذي أجريت فيه العملية، وحكم هذا الدم أنه دم فساد لا دم حيض، وتحديد المدة التي قد ينزل فيها هذا الدم يرجع فيها إلى الأطباء، لأنهم أهل الخبرة في هذا الشأن، لعموم قول الله تعالى: (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل:43] .
فيحسب الدم في خلال المدة التي يحددها الطبيب دم فساد ما لم يصادف عادة المرأة، أو تظهر فيه أمارات دم الحيض من لون ورايحة، فإن صادف عادتها أو ميزته حُسبت مدة العادة حيضاً، ويكون ما قبلها وما بعدها استحاضة.
والظاهر من السؤال أن السائلة تعرف عادتها.
أما إذا استمر نزول الدم بين الحيضتين بعد المدة التي حددها الطبيب، فلا بد أن ترجع إليه مرة أخرى، فإن أخبرها أنه بسبب العملية أيضا فلها نفس الحكم السابق وهكذا.
وإن أخبرها أنه لا علاقة له بالعملية فحكمها لا يخرج عن حالين الأولى:
أن يكون دمها متصلاً لا ينقطع أبداً، أو ينقطع مدة يسيرة كيوم أو يومين، فهذه لها حكم المستحاضة، تجلس أيام عادتها ويكون ما قلبها وما بعدها استحاضة.
الثانية: أن ينقطع دمها بعد الحيضة الأولى خمسة عشر يوما فأكثر، ثم يأتيها الدم بعد ذلك فهذا الدم يكون حيضة جديدة، لأنه نزل بعد طهر صحيح.
أما إذا نزل الدم بعد الطهر من الحيضة الأولى قبل تمام خمسة عشر يوما، فإنه يكون دم فساد، لأن أقل الطهر بين الحيضتين هو هذه المدة، فلم يعتبر نزول الدم فيها حيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/4028)
المستحاضة تؤدي جميع أشكال العبادة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة التي تعاني من الاستحاضة الصوم في شهر رمضان أو ممارسة العبادات بشكل عام من صلاة وصيام ومس المصحف؟
شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المستحاضة تجب عليها الصلاة والصوم، ويجوز لها ممارسة العبادات بشكل عام، فيجوز لها مس المصحف، ودخول المسجد إن أمنت تلويثه، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش حيث قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلي" متفق عليه.
ويجوز لزوجها وطؤها على الصحيح من قولي أهل العلم، لحديث عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها" رواه أبو داود.
وراجع الفتوى رقم: 2278
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(11/4029)
الجماع ونزول الدم بعد انتهاء الحيض لا يؤثر
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد انتهاء الدورة الشهرية عند زوجتي بيوم كامل وبعد طهارتها قمت بعملية جماع معها وبعد الانتهاء بحوالي أربع ساعات أبلغتني أنه يوجد دم عندها وهذا الدم شبيه بالدورة الشهرية. فهل هذا الجماع يعتبر قد تم أثناء الدورة الشهرية وإذا كان كذلك فماذا علي أن أفعل؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد جامعت زوجتك بعد انقضاء الدورة الشهرية، وبعد أن اغتسلت زوجتك فلا شيء عليك، ووجود بعض الدم بعد ذلك لا يؤثر، وإن حدث جماع بعد الانقطاع وقبل الاغتسال فعليك بالاستغفار والتوبة، فإن الله جل وعلا علق جواز جماع الزوجة التي كانت حائضاً بحصول شرطين هما: الطهر: أي انقطاع الدم، والتطهر: أي الاغتسال. والمعلق على أمرين لا يتم إلا بحصولهما، وذلك في قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. [البقرة:222]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/4030)
إذا تبين لك أن الدم دم استحاضة فعليك قضاء الأيام السابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفطرت في شهر رمضان خمسة أيام على أساس أنها حيض. وعندما تأكدت من موعد الدورة السابقة تبين لي أنها استحاضة وذلك قبل ثلاثة أعوام علما بأني قد قمت بقضاء تلك الأيام فهل يكفي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المرأة أن تتقي الله في مثل هذا الأمر فتميز دم الحيض عن دم الاستحاضة لأن كلاً من الدمين له حكمه الخاص وآثاره المترتبة عليه. فالذي عملته الآن هو الصحيح ويلزمك إضافة إلى ذلك قضاء صلوات تلك الأيام الخمسة إن لم تكوني قد صليتها.
... ... ... ... والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(11/4031)
الدم الحاصل بعد أيام العادة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود الاستفسار عن أحكام الاستحاضة، حيث إن المدة الطبيعية للدروة الشهرية تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أيام في الشهر، غير أنه في إحدى المرات استمرت أحد عشر يوماً، وأخرى خمسة عشر يوماً؟ وحينها سألت عن حكم ذلك فقالوا إن ذلك مكمل للدورة فلا صلاة عليك، ما دام لم يتعد الخمسة عشر يوماً، غير أني علمت مؤخراً أن ذلك يعتبر استحاضة، فكيف علي أن أقضي الصلوات التي فاتتني في تلك الأيام؟ وهل كل فريضة تقضى في وقتها؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت لها عادة معلومة _ ستة أيام مثلاً - ثم جاوزها الدم، فهو حيض ما لم يتجاوز أكثر أمد الحيض، وهو خمسة عشر يوماً.
وعليه فاستمرار دمك إلى اليوم الحادي عشر أو الخامس عشر يعتبر مكملاً للدورة، ومانعًا لك من الصلاة ولا قضاء عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1422(11/4032)
أحكام المستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الاستحاضة؟ وما هو الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاستحاضة هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة عند المرأة من مرض أو عرق. وأما الحيض فهو الدم الطبيعي الذي يعتاد المرأة في أيام عادتها الشهرية، ويمتاز دم الحيض عن دم الاستحاضة بأن دم الحيض أسود ذو رائحة كريهة وتصحبه غالباً بعض الآلام وخاصة في بدايته.
والحيض يوجب ترك الصلاة والصيام والوطء أيامه، كما تمنع الحائض من دخول المسجد والطواف بالبيت ومس المصحف وتتعلق به أحكام أخرى مبينة في كتب الفقه، ويجب عليها الغسل بعد انقطاع الحيض، لقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: 222] .
وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" متفق عليه واللفظ للبخاري.
وأما الاستحاضة فهي دم فساد لا يترتب عليه شيء من الأحكام المتقدمة.
والمستحاضة تعتبر طاهرة إلا أنها يجب عليها الوضوء لوقت كل صلاة. ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1421(11/4033)
الحكم إذا نزل دم بوضع ما نع حمل في الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم امرأة ذهبت الى طبيبة النساء وقامت بوضع مانع للحمل داخل الرحم مما أدى إلى نزول الدم على هذه المرأة لمدة 3 أو 4 أيام فهل تترك الصلاه أثناء فترة نزول الدم وتمتنع عن زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالذي يظهر من كلام السائلة أنها قامت بوضع مانع الحمل داخل رحمها وهي طاهرة ثم نزل عليها دم بعد ذلك، فإذا كانت المدة التي مضت عليها - وهي طاهرة - بعد آخر حيضة أقل من خمسة عشر يوماً، فإن هذا الدم دم فساد، لا يحرم عليها شيئ مما يحرم عليها بالحيض، ولكنها تتوضأ لكل صلاة وبعد دخول الوقت.
وإن كان مضى على آخر حيضة أكثر من خمسة عشر يوماً، فإن هذا الدم دم حيض على الأظهر، لأن هذه الوسائل المستخدمة في منع الحمل الأقرب أنها تساعد على تعجيل الحيض بل وزيادة مدة الحيض هذا حكم هذه المسألة على وجه الخصوص وننصح السائلة بمراجعة الجواب رقم: 4219 لتجد فيه حكم الإقدام على تركيب اللولب وما يترتب عليه بشيئ من التفصيل والله الموفق والهادئ إلى سواء السبيل.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/4034)
حكم مجامعة المستحاضة.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مجامعة المستحاضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم مجامعة المستحاضة على مذهبين:
المذهب الأول: المنع، وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في السنن الكبرى للبيهقي، وهو قول ابن سيرين والزهري وإبراهيم النخعي وسليمان بن يسار وغيرهم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واستدل هؤلاء بأن دم الاستحاضة أذى كدم الحيض، والله تعالى حرم وطء الحائض لذلك. فقال: (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة:222]
والمذهب الثاني: الجواز، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، مستدلين بعدة أمور.
منها: أن هذا الدم ليس دم حيض قطعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة" متفق عليه، وعلى ذلك فلا يأخذ شيئاً من أحكام الحيض.
ومنها: أن الأذى الذي يحصل لمن جامع الحائض لا يحصل لمن جامع المستحاضة.
ومنها: أن العبادات أعظم حرمة من الجماع، فالمستحاضة في لزوم العبادة كالطاهر فكذلك في مسألة الجماع، ومنها أن أم حبيبة وحمنة رضي الله عنهما كانتا تستحاضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوج كل منهما يجامعها، ولو كانت مجامعة المستحاضة ممنوعة لكان ذلك معروفاً لديهما وخاصة أنهما من أجلاء الصحابة، فأم حبيبة كانت زوج عبد الرحمن بن عوف، وحمنة كانت زوج طلحة بن عبيد الله. ثم إن كثيراً من أحكام المستحاضة مروي عن هاتين الصحابيتين الجليلتين، ولم ينقل عنهما فيما نقل عنهما من تلك الأحكام أنه لا تجوز مجامعة المستحاضة.
وهذا المذهب الثاني هو الراجح - إن شاء الله تعالى- لقوة أدلته وشدة وجاهته ولذلك كثر القائلون به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/4035)
الدم في غير أيام العادة يعتبراستحاضة، وله أحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي ترى الدم الأحمر لمدة تزيد عن مدة الدورة لديها وماحكم مجامعة الزوج لها في تلك الفترة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أما بعد:
فالعادة قد تزيد وتنقص، وما رأته المرأة من الدم متصلا بعادتها فهو حيض، إلا أن يتجاوز خمسة عشر يوما فإن تجاوزها فهو استحاضة.
وما جاء من الصفرة أو الكدرة بعد الطهر فلا يعد حيضا.
والمستحاضة تصوم وتصلي، لكنها لا تتطهر للصلاة إلا بعد دخول الوقت ويجوز لها الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وهي مخيرة بين جمع التقديم والتأخير، ولا تصلي بوضوء واحد صلاتين مفروضتين في وقتين ما لم تجمعهما. ولها أن تصلي الفريضة وما تشاء من نوافل. والأولى أن لا يقربها زوجها في فترة الاستحاضة إلا أن يطول زمنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(11/4036)
صاحب السلس هل عليه إعادة غسل المحل والتعصيب إذا أحدث
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سلس عندي سلس في البول وأغسل الموضع وأتوضأ لكل صلاة، سؤالي: إذا توضأت بعد دخول الوقت وذهبت إلى المسجد وحالمسجد وحصل ناقض آخر للوضوء. هل بإمكاني الوضوء فقط دون غسل الموضع باعتباري غسلته مرة بعد دخول الوقتدخول الوقت، لأن غسل الموضع في دورات مياه المسجد يعتبر مشكلة بالنسبة لي خاصة وأني أعاني من الوساوس. الوساوس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما فيما يتعلق بأمر الوسوسة فالذي ننصحك به هو الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها، وراجع الفتوى رقم: 51601. ثم اعلم أن من به حدث دائم كسلس البول ونحوه يلزمه الاستنجاء وتطهير المحل، ثم شده بخرقة أو نحوها دفعا لانتشار النجاسة في الثوب إلا أن يتضرر بالشد، ثم يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، فإذا بطل وضوؤه لزمه إعادة الغسل والتعصيب كما نص على ذلك بعض الفقهاء، وهذا هو الأصح عند الشافعية.
قال النووي في المنهاج: ويجب الوضوء لكل فرض وكذا تجديد العصابة في الأصح. انتهى.
وبين النووي في شرح المهذب أن هذا الخلاف بين الشافعية في تجديد العصابة لكل فرض يجري فيما إذا أحدثت المستحاضة وفي معناها صاحب السلس بعد الوضوء وقبل الصلاة.
قال رحمه الله: قال البغوي والرافعي وهذا الخلاف جار فيما إذا انتقض وضوءها قبل الصلاة واحتاجت إلى وضوء آخر بأن خرج منها ريح فيلزمها تجديد الوضوء وفى تجديد الاحتياط بالشد الخلاف ولو انتقض وضوءها بالبول وجب تجديد العصابة بلا خلاف لظهور النجاسة. انتهى.
ونص بعض الفقهاء على أن إعادة الغسل والعصب لا تلزم لفعل كل صلاة دفعا للمشقة.
جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: (والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم (تغسل فرجها) لإزالة ما عليه من الخبث (وتعصبه) عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان وذلك ما لم تتأذ بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا، لما فيه من الضرر. فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط أي لا يلزم إعادة الغسل والعصب عند فعل كل صلاة، لأن الحدث مع غلبته لا يمكنه التحرز منه، فإن فرط أعادهما. انتهى بتصرف.
وعليه فإعادتك غسل الموضع والتحفظ أولى بلا شك، فإن شق ذلك عليك فلا حرج عليك في إعادة الوضوء دون تجديد الغسل والشد على ما مر. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 57848.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1430(11/4037)
طهارة وصلاة المصاب بالباسور
[السُّؤَالُ]
ـ[مريضة بمرض البواسير ويرافق هذا المرض ـ أعزكم الله ـ نزول دم وإفرازات، فماذا تصنع في صلاتها وصيامها؟ وهل هذا يجرح صومها؟ وهل تصلي كل صلاة بوضوء؟ أم ماذا تفعل؟.
أفيدونا أثابكم الله وأود الرد بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنه لا أثر لخروج الدم من الباسور على صيام تلك المرأة بحال بل صيامها صحيح ـ إن شاء الله ـ ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم.
وأما عن صلاتها، فإن كانت البواسير التي يخرج منها الدم في داخل المقعدة فخروج الدم منها ناقض للوضوء، فيجب عليها كلما خرج منها شيء أن تغسله وتتوضأ إلا أن يكون خروجه مستمرا فيلزمها أن تتحفظ لئلا تنتشر النجاسة في ثيابها ـ إن أمكنها ذلك ـ فإن لم يمكنها فلا شيء عليها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ثم عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج الوقت أو ينتقض وضوؤها بناقض آخر، وأما إذا كان هذا الباسور خارج المقعدة فليس خروج الدم منه ناقضا للوضوء، ولكن عليها أن تغسل موضع ما يصيبه الدم من بدنها، لكون الدم نجسا ثم تصلي، وإن أمكنها ربط موضع خروج الدم، لئلا تنتشر النجاسة في الثياب فعليها فعل ذلك، وإن لم يمكنها ذلك صلت حسب حالها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وهذه بعض نصوص أهل العلم في الدلالة على ما ذكرناه، قال الدمياطي في حاشية إعانة الطالبين: قوله كدم باسور أي داخل الدبر فلو خرج الباسور ثم توضأ ثم خرج منه دم فلا نقض، وكذا لو خرج من الباسور النابت خارج الدبر.
وقال الحجاوي في الإقناع: ومثل المستحاضة من به سلس البول والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم، لكن عليه أن يحتشي، وإن كان مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا يمكن شده أو من به باسور أو ناصور ولا يمكن عصبه صلى على حسب حاله.
وقال النووي في المجموع: وأما صاحب الناصور والجرح السائل فهما كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضة والشد على محله، ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته بحيث ينقض الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1430(11/4038)
حكم صاحب السلس إذا عرض له حدث سوى حدثه الدائم
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم على جهودكم الجبارة التي تقدمونها على موقعكم، ونرجو من الله أن يجعلها في موازين حسناتكم.
هل المصاب بسلس الريح إذا خرج منه الريح متعمدا يبطل وضوؤه؟ وما هو الدليل على ذلك؟
وقد قرأت على موقعكم أنه يجب على المرء المصاب بالسلس أن يتوضأ وقت كل صلاة إلا إذا لم يحدث. ولكني قرأت في الفتوى رقم:98130 حيث توجد في نهايتها هذه العبارة: ومن خلال ما ذكرنا وما سنذكره من النصوص يعلم أن أكثر فقهاء المذاهب الأربعة يرون أن صاحب السلس يصلي بوضوئه ما شاء من الصلوات فرضاً كانت أو نفلاً مؤداة أو مقضية، وأنه لا يطالب بالوضوء لكل صلاة ما دام ذلك في الوقت الذي توضأ فيه ولم يحدث حدثاً غير السلس. فما التفسير؟!
وقد قرأت أن الحنفية يجيزون الوضوء قبل دخول الوفت فقط لصلاة الظهر باعتباره وقتا مهملا. فهل يجوز الأخذ برأيهم هذا؟
وبارك الله فيكم وجزيتم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للمعذور بسلس البول أو الريح أو نحو ذلك لو عرض له حدث سوى حدثه الدائم فإنه فيه كالصحيح، فإذا بال عمدا أو أحدث بحدث آخر أو تعمد من به سلس ريح إخراجها فهو داخل في عموم الأدلة القاضية بأن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وإنما عفي له عن حدثه الدائم وتعلقت طهارته فيه بالوقت لمشقة الاحتراز، وتخفيفا من الله تعالى عليه، فإذا كان حدثه لا عن عذر فحكمه حكم الصحيح وهذا بين واضح.
قال ابن عابدين في حاشيته: قوله (ما لم يطرأ الخ) أي فإنه بعد الخروج لو طرأ أي عرض له حدث آخر أو سال حدثه يبطل وضوءه بذلك الحدث فهو كالصحيح في ذلك فتدبر. انتهى.
وقال صاحب اللباب: فيصلون أي المعذورين بدوام الحدث بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض) والواجبات أداء وقضاء (والنوافل، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم) أي ظهر الحدث السابق (وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى) ولا يبطل وضوءهم قبل خروج الوقت، إلا إذا طرأ حدث آخر مخالف لعذره. انتهى. فقوله مخالف لعذره يدل دلالة واضحة على ما ذكرناه.
وأما بخصوص ما نقلته من الفتوى المشار إليها فإنه لا إشكال فيه بوجه من الوجوه، فإننا رجحنا في هذه الفتوى أن طهارة المعذور متعلقة بالوقت، فيجب عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي بوضوئه ذاك ما شاء من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وهو قول الحنفية والحنابلة ويوافق مذهب المالكية الذين يرون أن الحدث الدائم لا ينقض الوضوء، وفي المسألة خلاف بيناه في الفتوى المشار إليها، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي لكل صلاة. أي لوقت كل صلاة على ما نرجحه.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة. انتهى من الشرح الممتع.
وقال أيضا في شأن صاحب السلس: فَكُلُّ الدِّينِ ـ ولله الحمد ـ يُسْرٌ، وكيفيَّةُ وُضوءِ وصلاةِ هذا: أن نقول له: إذا دَخَلَ الوقتُ فاغسِلْ فَرْجَكَ، وتحفَّظْ، أي: اجعلْ على فرجِكَ حفَّاظةً تمنع مِن تسرُّبِ البولِ وانتشارِه في جسدِكَ وفي ثيابِك، ثم توضَّأ وُضُوءَكَ للصَّلاةِ، ثم صَلِّ ما شئتَ فروضاً ونوافل. انتهى. وأما ما ذكرته من كون الحنفية يجيزون للمعذور الوضوء للظهر قبل وقتها فهذا صحيح.
جاء في اللباب من كتب الحنفية: (والمستحاضة ومن) بمعناها كمن (به سلس البول يتوضأون لوقت كل صلاة) مفروضة، حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عندهما، وهو الصحيح هداية. انتهى بتصرف.
ولكن ليس هذا القول هو الراجح عندنا لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ثم توضئي لكل صلاة. وما قبل الظهر ليس وقتا للظهر ومن ثم فلا يصح وضوء المعذور للظهر فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1430(11/4039)
نزول رطوبات الفرج باستمرار يأخذ حكم المصاب بالسلس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم وضوء المرأة التي تعاني من داء السيلان (نزول ماء دائم من منطقة المهبل) هل تعتبر حالة نجاسة دائمة وتوجب الوضوء مع كل وقت جديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الماء الدائم الذي يخرج من قبل المرأة هو المعروف عند العلماء برطوبات الفرج، وقد سبق لنا عدة فتاوى في حكمه، وخلاصتها أنه طاهر على الراجح فلا يجب تطهير البدن ولا الثوب منه، وإن كان ذلك مستحبا خروجا من الخلاف، ولكنه ناقض للوضوء في قول الجماهير، ومن كانت مبتلاة بسلس هذه الرطوبات فحكمها حكم المبتلى بسلس البول ونحوه، فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلي بوضوئها ذلك الفرض وما شاءت من النوافل. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 110928.
ولمعرفة ضابط الإصابة بالسلس تراجع الفتوى رقم: 119395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(11/4040)
صلاة المبتلى بكثرة الحدث
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ: أسألك بالله أن ترد علي بفتوى خاصة.
أنا مبتلى بكثرة الحدث ـ خروج الريح ـ وأنا أحب أداء الصلاة مع جماعة المسجد وكل ما جاء وقت الصلاة بدأ معي خروج الريح بشكل متكرر ومتواصل حتى يفسد علي صلاتي وأضطر للخروج من الصف وأتوضأ وأرجع ويخرج الريح مرة أخرى والله يا شيخ ما أشعر به ليس وسواسا، بل أنا على يقين تام بأن الريح يخرج وفي خارج وقت الصلاة يخرج الريح، ولكن ليس بشكل متكرر وما أن يدخل وقت الصلاة حتى يعاودني خروج الريح بشكل متكرر ودائم إلى أن يخرج وقت الصلاة وهذا يفسد علي خشوعي في الصلاة وأضطر لإكمال الصلاة وأنا علي هذا الحال، علما بأنني أحيانا قد أخرج من الصلاة لأكثر من مرة للوضوء وتنتهي الصلاة وأنا على حزن شديد مما يحدث لي، بخلاف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال.
ولا أعلم، هل صلاتي قبلت أم لا؟ بل أخاف أن أكون قد كفرت، لأن بعض العلماء قد أفتوا بكفر من يصلي وهو محدث باعتبار أنه استهزاء وعلى أقل تقدير أخاف من الإثم، لأنني صليت من غير وضوء، ووضعت سؤالي هذا علي مواقع فتاوى من قبل وأحالوني على فتاوى مشابهة ولم أستفد منها شيئا، لأن وضعي يختلف عن باقي الأسئلة.
وآسف على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت جازما بأن ما بك ليس وسوسة، فلا يخلو أمرك من أحد أمرين: إما أن تكون مصابا بسلس الريح بحيث لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، وانظر لبيان ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395، فإذا كنت بهذه المثابة فالواجب عليك هو أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ثم تصلي بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل ولا يضرك ما خرج منك من الريح، لكونك معذورا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأما حضورك المسجد فلا ينبغي لك، لما يترتب عليه من أذية المصلين، وإذا علم الله صدق رغبتك في شهود الجماعة فإنك تؤجر بنيتك، على ما أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 112689، وأما إذا لم تكن مصابا بالسلس فيلزمك انتظارالوقت الذي تعلم فيه أنك تستطيع الصلاة بطهارة صحيحة دون أن يخرج منك شيء فتصلي فيه، ولا تلزمك الجماعة في هذه الحال، لأن شرط الطهارة مقدم على الجماعة، وانظر الفتوى رقم: 114190.
وبهذا يتبين لك أن الأمر يسير ولا يستدعي منك هذا الحزن الشديد، فإذا فعلت ما يجب عليك ممّا قد بيناه لك فصلاتك مقبولة ـ إن شاء الله ـ وستكون الصلاة راحة لك وقرة عين ـ بإذن الله ـ ونرجو أن لا يكون عليك إثم فيما مضى لجهلك بأحكام الشرع، وإن كنت قد صليت شيئا من الصلوات بغير الطهارة المشروعة في حقك على الوجه السابق ذكره فعليك قضاؤها في قول الجمهور وفي المسألة خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 109981.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(11/4041)
رطوبة الفرج حكمها وما تفعل المرأة إذا خرجت منها بلا توقف
[السُّؤَالُ]
ـ[بالأمس كنت نائمة بعد العصر وحينما استيقظت جلست دقيقة تقريبا أوأكثر ثم قمت لأتوضأ فأحسست أن إفرازات نزلت مني، فذهبت لأتحقق منها فوجدت سائلا يشبه المياه نزل مني وأنا لا أذكر أثناء نومي أنني احتلمت فصليت العصر والمغرب، ولكن لشكي اغتسلت وصليت العشاء والقيام، ثم نمت وقبل أن أنام راودني شعورأنه نزل مني شيء، ولكنني لم أتحقق منه ونمت ولم أر ما هو؟ ولم أكن أفكر في شهوة ولا في أي شيء ونمت، وحين تيقظت ذهبت لأتحقق وأتوضأ فوجدت سائلا كالسابق وأنا أيضا لا أذكر احتلاما ولم أكن حينها أفكر في الشهوة، ولكنني هذه المرة لم أغتسل لأحارب شكوكي هذه، ولكنني أخاف على صيامي ـ ونحن أيضا في العشرالأواخر ـ فأنا أصلي وأقرأ القرآن، ولكنني خائفة أن أكون على غير طهارة.
ملحوظة: هذه الأيام تنزل مني إفرازات مثل الزلال شفافة ويشوبها بياض بسيط وهذه الإفرازات تأتي بدون شهوة، فأنا كنت ذاهبة إلى المسجد وشعرت أن شيئا كهذا نزل مني فرجعت من الطريق، لأنني لن أستطيع الوضوء في المسجد وصليت بالبيت، ولكن لا أعرف، هل ما نزل منى بعد النوم كهذا الذي ينزل وأنا مستيقظة لا أذكر إن كان مثله أم لا؟ مما يجعلني أيضا لا أريد أن أغتسل لأني أتشكك في طهارتي وصلاتي كثيرا فمن الممكن أن أغتسل وأرجع وأشك ثانية، فماذا علي أن أفعل؟ وهل يلزمني الغسل؟.
وإن ذهبت إلى المسجد ونزلت هذه الإفرازات لا يمكنني أن أصلي بها؟ وهل يجب على تغيير ملابسي؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيظهر أنك مصابة بشيء من الوسوسة فالذي ننصحك به هو الإعراض عن هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601، وهذه الإفرازات التي وصفت في سؤالك الظاهر أنها مما يعرف عند العلماء برطوبات فرج المرأة وهي طاهرة على الراجح فلا يلزم تطهيرالبدن ولا الثياب منها، ولكنها ناقضة للوضوء، وإذا كانت دائمة الخروج بحيث لا يعلم أنها تتوقف وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة فحكمها حكم السلس، فيجب على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 110928، ولمعرفة صفة مني المرأة والفرق بينه وبين المذي أو الإفرازات الأخرى، انظري الفتويين رقم: 45075، ورقم: 13523، وبمراجعة هذه الفتاوى يتبين لك أن السائل الذي ذكرته لا تنطبق عليه صفات المني الموجب للغسل ومادمت لا تتيقنين أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل فلا يجب عليك غسل، وإنما يجب عليك الوضوء، لأن الظاهر أن هذا الذي يخرج منك هو رطوبات الفرج وهي ناقضة للوضوء على ما قدمنا، وأما صيامك فصحيح على كل حال حتى على فرض أن الذي خرج منك هو المني الموجب للغسل، لأن الاحتلام لا يفسد الصوم، وانظري الفتوى رقم: 111866، وقد بينا أن من شك، هل ما خرج منه هو المني أو المذي؟ فإنه يتخير بينهما عند بعض أهل العلم، وهذا هو الأرفق بالموسوس، وإذا تردد الشك بين ثلاثة أشياء لم يجب الغسل، وانظري الفتويين رقم: 64005، ورقم: 104809.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(11/4042)
حكم خروج رطوبة الفرج من المرأة بصفة دائمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم داء السيلان: وهو حالة نزول ماء بشكل دائم من منطقة المهبل، فهل يعتبر حالة نجاسة دائمة ويوجب الوضوء كل وقت؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات المسؤول عنها هي المعروفة عند العلماء برطوبات فرج المرأة، وقد سبقت لنا جملة من الفتاوى في بيان حكمها، ولتراجع منها الفتوى رقم: 110928، ورجحنا أن هذه الرطوبات طاهرة على الراجح فلا يجب غسلها من البدن والثياب، وإن كان ذلك مستحبا خروجا من الخلاف، وهي ناقضة للوضوء في قول الأئمة الأربعة، ومن كانت تخرج منها هذه الإفرازات بصفة دائمة فحكمها حكم المصاب بالسلس والمستحاضة، فيجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل، ولمعرفة الضابط الذي يحكم به على المرء أنه مصاب بالسلس وما في معناه تراجع الفتوى رقم: 119395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1430(11/4043)
طهارة وصلاة المصاب بغازات في البطن
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من إمساك مزمن منذ مدة طويلة جدا ويستمر لأيام عديدة، أجلس أربعة أيام أو أسبوعا مثلا: لا أتبرز وإذا دخلت الحمام ـ أكرمكم الله ـ لا أستطيع التبرز بسهولة، بل أضغط على نفسي كثيرا حتى أتبرز والذي يأتي قليل جدا يشبه روث الغنم، والآن من كثرة الإمساك أصبح يأتيني ريح وغازات ذات رائحة مزعجة ولا أستطيع إمساكها وأتضايق منها كثيرا أثناء الوضوء والصلاة، لأنني أصبح بحاجة إلى إعادة وضوئي مرات كثيرة مما أبعد عني التركيز في الصلاة لأنني طوال صلاتي أحاول منع الغازات عن الخروج وأنا أعرف مسبقا أن كثرة هذه الغازات بسبب الإمساك إذ أصبح من الطبيعي جدا لدي أن يمر أسبوع أو خمسة أيام دون التبرز ولو لمرة واحدة وأشعر أن بطني تبدو قاسية من هذه المشكلة.
أفيدوني نفع الله بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك العافية وننصحك بمراجعة طبيبة ثقة لعل الله يرفع عنك هذا المرض، كما يمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا فستجدين عندهم الفائدة ـ إن شاء الله ـ ثم إذا كانت هذه الغازات التي تشتكين منها قد وصلت إلى حد انفلات الريح، بحيث لا تستطيعين التحكم فيها ولا تجدين في أثناء وقت الصلاة زمنا يكفي لفعل الطهارة والصلاة فحكمك حكم المعذور بالسلس، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ولا يضرك ما خرج من ريح، وانظري لمعرفة ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395، إذ المصاب بانفلات الريح أمره يسير ولن تحتاجي إلى إعادة الوضوء المرة بعد المرة، وأما إذا لم يكن خروج هذه الغازات قد وصل إلى حد انفلات الريح فعليك أن تتوضئي في الوقت الذي تعلمين أن هذه الغازات لن تخرج فيه وتصلين بوضوئك ذاك، إذ لم يطرأ عليه ناقض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1430(11/4044)
طهارة وصلاة من يخرج منه بول أثناء الحركة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مرض: وهو خروج البول مني أثناء الحركة أو الجلوس والوقوف، وخاصة بعد الوضوء، وحاولت أن أعالج نفسي ولم أجد العلاج من الأطباء إلى حد الآن، وأنا الآن متخوف بشأن الصلاة التي أؤديها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت مصابا بالسلس فالواجب عليك هو أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد شد خرقة أو نحوها على الموضع منعا لانتشار النجاسة في الثياب ثم تصلي بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل، ولا ينتقض وضوؤك إلا بخروج الوقت أو بحصول ناقض آخر من النواقض المعروفة والمبينة في الفتوى رقم: 1795.
وأما إذا لم تكن مصابا بالسلس فإنك تنتظر حتى يجئ هذا الوقت فتطهر ثيابك وتتوضأ وتصلي.
ولمعرفة الضابط الذي تعرف به الإصابة بالسلس انظر الفتوى رقم: 119395.
ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا لعلك تجد ما يفيدك ـ إن شاء الله ـ ونسأل الله لك العافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(11/4045)
دائم الحدث إذا بقي على طهارته حتى دخل وقت الصلاة الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت في استحاضة ولكن متقطعة، فإذا توضأت قبل دخول وقت الصلاة، ثم دخل الوقت، ولم ينزل أي شيء لا دم ولا غيره، فهل أكون على وضوء، ويجوز لي الصلاة؟ أم يجب علي أن أعيد الوضوء لأن دخول الوقت من نواقض الوضوء للمستحاضة؟ علما أنه ممكن أبقى طول اليوم لا ينزل شيء، ثم أجد شيئا بعد العشاء. أرجو أن تفتوني. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولاً أن المستحاضة إذا كانت تجدُ وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة في أثناء الوقت وجب عليها الانتظار إليه، ولم يجز لها الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، لأنه أمكنها أن تصلي بطهارة صحيحة فلزمها ذلك، قال الموفق في المغني: وإن كانت لها عادة بانقطاعه زمنا يتسع للطهارة والصلاة لم تصل حال جريان الدم وتنتظر إمساكه إلا أن تخشى خروج الوقت فتتوضأ وتصلي. انتهى.
وأما من كان دائم الحدث كالمستحاضة وصاحب السلس، فيتوضأ قبل دخول الوقت، ثم إذا لم يخرج منه شيءٌ حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فالصحيحُ أن طهارته باقية، ولا يلزمه إعادة الوضوء، وقد فصلنا القول في هذه المسألة، وذكرنا أقوال العلماء فيها، في الفتوى رقم: 108086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1430(11/4046)
ما يلزم صاحب السلس إذا أصاب البول ثيابه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب لدي سلس البول. فما أفعل إن نزل بعض البول في ملابسي؟ وما العلاج المؤقت والعلاج المستمر والنهائي لنزول البول؟ وهل تجوز صلاتي إن نزل بعض البول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عرفنا سلس البول، والضابط الذي يعرفُ به ما إذا كان المرء مصاباً بالسلس به أو لا في الفتوى رقم: 119395، وخلاصتها أن من كان ينزل منه البول بحيثُ لا يجدُ وقتاً يكفي لفعل الطهارة والصلاة بطهارة صحيحة فهو مصابٌ بالسلس.
فإذا كنت تجدُ وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة دون أن يخرج منك بول فلست مصاباً بالسلس، ويجبُ عليك التطهر، وغسل ما أصاب ثيابك من البول، والوضوء والصلاة في هذا الوقت الذي علمت أنه لا يخرجُ فيه شيءٌ.
وأما إن كنت مصابا بالسلس فالواجبُ عليك أن تتحفظ بربط منديل أو نحوه على الذكر لئلا تنتشر النجاسة في الثياب، ثم تتوضأ بعد دخول الوقت، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة، وانظر الفتويين رقم: 38410، 120004.
ولا يجوزُ لك التساهل في ترك التحفظ، وشد شيءٍ على الذكر تحرزاً من انتشار النجاسة، إلا أن تخشى الضرر بالتحفظ فيجوزُ لك تركه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويعفى حينئذٍ عما يصيب الثياب من النجاسة المعجوز عن إزالتها وانظر الفتوى رقم: 114820.
وإذا قصرت في التحفظ، وأصابت النجاسة الثياب، فالواجبُ عليك تطهير الثوب قبل الصلاة، فإن اجتناب النجاسة في الثوب شرطٌ من شروط صحة الصلاة مع العلم والقدرة، لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. {المدثر:3} . وانظر الفتوى رقم: 111752.
وأما علاجُ ما تعاني منه من السلس، فإنا ننصحك باللجوء إلى الله تعالى، والاجتهاد في دعائه أن يرفع عنك هذا البلاء، ثم عليك بمراجعة الأطباء عملاً بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، كما يمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا. ونسأل الله لك العافية ولمرضى المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(11/4047)
هل تجوز صلاة المرأة بعد خروج الإفرازات منها بدون وضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[الإفرازات التي تنزل باستمرار من الفرج، هل تنقض الوضوء؟ وهل علي وزر في الصلاة إذا كنت بالخارج ولم أتمكن من تجديد الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرطوبات الفرج ناقضة للوضوء في قول جمهور العلماء خلافاً لابن حزم ومن وافقه، وفي نجاستها خلاف بين العلماء، والراجح عندنا طهارتها. وانظري الفتوى رقم: 110928.
فإذا خرجت من المرأة هذه الإفرازات، والمعروفة برطوبات الفرج، فقد انتقض وضوؤها، ولم يجز لها أن تصلي حتى تتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه.
ومن صلت بغير وضوءٍ والحال هذه عالمة بالحكم فقد ارتكبت إثماً عظيماً، وأما إن كانت جاهلة فلا إثم عليها إن شاء الله، ويلزمها قضاء تلك الصلوات التي صلتها مع وجود الحدث، لأنها دين في ذمتها فلا تبرأ إلا بفعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
هذا كله إذا كان خروج هذه الإفرازات غير دائم، بأن كان ينقطع وقتاً يتسع للطهارة والصلاة في الوقت، أما إذا كان لا ينقطع وقتاً يتسع للطهارة والصلاة فإن المرأة مصابة بسلس هذه الإفرازات، وهي من ذوات الحدث الدائم كالمستحاضة ومن به سلس بول، فيلزمها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بذلك الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة. أخرجه البخاري.
قال الحافظ في الفتح في زيادة الأمر بالوضوء: وادعى بعضهم أن هذا معلق، وليس بصواب.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله مفصلاً ما ذكرناه: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً، فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم، ومع ذلك تنقض الوضوء، وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء، فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده، فإن كان مستمراً فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها، وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس البول. انتهى.
وبهذا تعلمين أنه لا يجوز لك الصلاة بعد خروج هذه الإفرازات، إلا إذا كنت دائمة الحدث وكنت قد توضأت للصلاة بعد دخول وقتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(11/4048)
حكم وضوء من يخرج منها ماء لا إرادي عندما تسعل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الذهاب إلى العمرة لكن توجد عندي مشكلة، حيث كل ما أسعل -أقح- ينزل ماء لا إراديا, أخاف وأنا أصلي في الحرم أن يحدث معي ذلك والحمامات تكون بعيدة عني. هل يجب الوضوء والاستحمام كلما حصل معي ذلك؟ الرجاء إبلاغي بالحل وهل يجوز أن أضع فوطة وأكمل الصلاة؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الماء الذي يخرجُ منكِ هو من الرطوبات التي هي من محل الولد فهو طاهر على الراجح، ومن ثم فلا يجبُ التحفظ منه، وهو ناقضٌ للوضوء عند الجماهير، وانظري الفتوى رقم: 110928.
وأما إن كان هذا الماءُ بولاً فهو نجسٌ بالاتفاق، ويجبُ تطهير البدن والثياب منه ثم الوضوء، وأما الغسل فلا يجبُ إلا بخروج المني شريطة أن يخرج بشهوة إذا كان في اليقظة كما رجحه كثير من أهل العلم.
ثم إذا كان هذا الماء الذي يخرج منك يكثرُ خروجه جداً بحيثُ يغلب على ظنك أنكِ لا تجدين وقتاً في أثناء وقت الصلاة يتسع للطهارة والصلاة، فحكمكِ حكم المصاب بالسلس، تتحفظين وتتوضئين بعد دخول الوقت، وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، وينتقض وضوؤك بخروج الوقت.
وأما إذا كان لا يستغرق جميع الوقت بحيثُ تجدين وقتاً يسعُ فعل الطهارة والصلاة، فلست مصابة بالسلس ويجبُ عليكِ أن تتوضئي وتصلي في هذا الوقت، ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 114190، 102413، 119395.
وعليه، فلا إشكال البتة إذا نزل منك هذا الماء وأنت في الحرم، فإنك إذا كنت من المعذورين، وتوضأت بعد دخول الوقت، فإنكِ تمضين في صلاتك ولا شيء عليك، وإذا لم تكوني من المعذورين فإن طهارتك تنتقض بخروج هذا الماء، ويلزمكِ أن تعيدي الوضوء ولا إشكال في هذا بحمد الله لأن أمر الوضوء يسير.
وعلى أية حال فإن وضع فوطة هو الأولى في حقك احترازا من تلويث شيء من أرض الحرم، وننصحكِ بمراجعة طبيبة ثقة، في أمر هذا السعال امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(11/4049)
ضابط العذر الذي يجب معه الوضوء لكل صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لفتاة تخرج منها الإفرازات أن تؤم زميلاتها للصلاة رغم أنها تجود القرآن وأفضل ممن تأممهن؟
هل من تنزل منها الإفرازات مرتين أو ثلاثا في اليوم هي تعمل وتصلي في العمل، هل يتوجب عليها استعمال حفاظة أم أنه يكفيها أن تتوضأ لكل صلاة دون أن تضعه لأنه يضايقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 5796 أن إمامة المرأة للنساء مشروعة.
ثم اعلمي أولاً أن ضابط العذر الذي يجبُ معه الوضوء لكل صلاة كالسلس ونحوه، ألا يتوقف الحدثُ في أثناء وقت الصلاة مدةً يتمكنُ الشخص فيها من فعل الصلاة بطهارة صحيحة، فمن تأتيها الإفرازات وكانت تجدُ وقتاً في أثناء وقت الصلاة يسعها لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، فليست لها أحكام المعذورين، بل الواجبُ عليها أن تتوضأ في الوقت الذي يتوقف فيه خروج هذه الإفرازات وتصلي.
أما إذا كان الحدث لا ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة فهذا هو الحدث الدائم ولمعرفة ما يلزم صاحبه انظري للفائدة الفتوى رقم: 114190، ورقم: 119395.
فإذا لم تكن هذه الفتاة ذات حدثٍ دائم، وكانت أقرأ صاحباتها، فإنها الأولى بالإمامة بغير شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. رواه مسلم، ولا كراهة في إمامتها لهن، ولا يقول أحدٌ من العلماء بالمنع من إمامتها في هذه الحال، لأن أحكام المعذور بالسلس ونحوه لا تنسحبُ عليها.
وأما إمامةُ صاحب الحدثٍ الدائم، فهي محلُ خلافٍ بين أهل العلم، والراجحُ الجواز والصحة لأن المعذور بالحدث الدائم كسلس البول، وكثرة الإفرازات بالنسبة للمرأة تصح صلاته لنفسه فكانت صحيحة لغيره، وإن كان الأحوط الخروج من الخلاف، وأن تتقدم للإمامة غيرها من غير ذوات الحدث الدائم إذا كانت تحسن القراءة، وإن لم تكن أقرأ منها.
وأما هل يلزم المصابة برطوبات الفرج التحفظ سواء كانت دائمة الحدث أو لا؟ فهذا ينبني على خلاف العلماء في طهارة هذه الإفرازات، والراجح عندنا طهارتها كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 110928، ومن ثمّ فالتحفظ ليس بواجب، وإن كان فعله أولى خروجاً من خلاف من قال بنجاسة رطوبات فرج المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(11/4050)
مسائل تتعلق بالسلس ومتى يعتبر صاحب سلس
[السُّؤَالُ]
ـ[ابتليت بصعوبة المحافظة على الوضوء، حيث إنني كثير التبول وإطلاق الريح، وفي بعض الأحيان أجد قطرات من البول في الملابس الداخلية. فهل أنا صاحب سلس؟ وهل يجوز لي أن أحبس هذه النواقض؟ أم أتوضأ لكل صلاة؟ وهل ينقض الغائط وإطلاق الريح والتبول والنوم هذا الوضوء أم لا؟ وماذا أفعل مع القرآن حيث إنني قررت منذ مدة أن لا ألمس المصحف إلا طاهرا؟ وهل هذا القرار يسمى نذرا أم لا؟
ملاحظة: بدأت أشعر ببعدي عن كتاب الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الضابط الذي يعرف به المرء إن كان مصاباً بالسلس أو لا في الفتوى رقم: 119395، وخلاصة ذلك أن من كان ينقطع خروج البول منه مدةً تكفي لفعل الطهارة والصلاة، فإنه يلزمه أن يتطهر ويصلي في ذلك الوقت، وليس هو في هذه الحال مصاباً بالسلس، ولمزيد الفائدة وللاطلاع على كلام أهل العلم في المسألة راجع الفتوى رقم: 114190.
فإذا كان خروج البول منك مستمراً بحيثُ لا يمكنك أداء الصلاة في أثناء الوقت بطهارة صحيحة فأنت صاحبُ سلس تتوضأ بعد دخول الوقت، وتصلي بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل.
وأما إذا كان خروج البول منك يتوقف مدةً تسع فعل الطهارة والصلاة كما هو الظاهر فلست صاحب سلس، والواجب عليكَ أن تصلي في ذلك الوقت بطهارةٍ صحيحة.
وليست كثرة الحاجة إلى قضاء الحاجة مما يوجبُ الوصف بالسلس، وأما ما تجده في ثوبك من قطرات البول أحياناً، فالواجبُ عليكَ أن تغسل منه ثوبك وتستبرئ وتتوضأ للصلاة.
وأما حبسكَ هذه النواقض فهو مكروهٌ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان أخرجه مسلم، لكن إن خشيتَ خروج الوقت صليت على حسب حالك، ولا تخرج الصلاة عن وقتها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 118680.
ولا يجوز لكَ أن تكتفي بالوضوء لكل صلاة إلا إن كنت معذوراً بانفلات الحدث وعدم قدرتك على التحكم في خروجه، وأما سؤالك عن انتقاض الوضوء بالبول والغائط والريح والنوم، فإن هذه الأشياء من نواقض الوضوء، غير أن في انتقاض الوضوء بالنوم خلافاً وتفصيلا للعلماء، وقد بينا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 1795.
وهذه النواقض تنقض وضوء صاحب السلس إذا تعمد فعلها، وإنما يُعفى له عن حدثه الدائم فحسب لأنه الذي أنيطت به الرخصة.
قال ابن قدامة في شأن المستحاضة، وفي معناها المعذور بالسلس ونحوه: وإن خرج الوقت بعد أن خرج منها شيء، أو أحدثت حدثا سوى هذا الخارج، بطلت الطهارة. انتهى
وأما ما قررته من ترك مس المصحف، فاعلم أنه لا يجوزُ مس المصحف إلا للمتوضيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وألا يمس القرآن إلا طاهر. أخرجه الدارقطني، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكى فيه ابن تيمية اتفاق الصحابة، فإذا لم تكن صاحب سلس فلا يجوز لك مس المصحف إلا إذا كنت متوضئاً، وأما صاحب السلس فإنه إذا توضأ بعد دخول الوقت صلى الفرض وما شاء من النوافل، وكان له أن يمس المصحف حتى يخرج الوقت، أو يُحدث حدثاً آخر0 وهذا الذي قررته لا يُسمى نذراً لأنه ليس متضمناً لصيغة النذر، وانظر الفتوى رقم: 102449.
وأما ما تشعر به من البعد عن كتاب الله فليس له ما يسوغه، فإن علاج مشكلتك والتي هي عدم إمكان المحافظة على الوضوء مدة طويلة يسير بإذن الله، إذ يمكنك أن تمس المصحف من وراء حائل، وتقلب الصفحات بقلم أو نحوه، كما يمكنك أن تقرأ في غير المصحف ككتب التفسير مثلاً، فإن مسها لا يحرم على المحدث.
قال ابن قدامة في المغني: ويجوز تقليبه بعود ومسه به، وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه، وفي تصفحه بكمه روايتان، وخرج القاضي في مس غلافه وحمله بعلاقته رواية أخرى أنه لا يجوز بناء على مسه بكمه. والصحيح: جوازه، لأن النهي إنما يتناول مسه والحمل ليس بمس. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(11/4051)
طهارة وصلاة من بوله ينزل في كيس طبي ملصق ببطنه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أود أن أتصل بكم مباشرة عبر الهاتف، لكن لا أستطيع حاليا لصعوبة حالتي المادية. فأرجو من العلي القدير أن تجيبوني. أنا ولله الحمد ولدت بداءٍ يدعى، حيث تكون المثانة البولية خارج البطن، أي فوق الجلد، فلا أستطيع أن أحس بنزول البول لعدم وجود العضلات الخاصة بذلك، العظمين الأسفلين للحوض مفتوحين وبعيدين عن بعضهما البعض، عدا ذلك القضيب صغير الحجم ومفتوح كله بشكل أفقي-سبحان الله ولدت مختناً- الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به الكثير من خلقه. أجريت لي عدة عمليات جراحية-لا أذكر عددها لكثرتها- في البلد الذي ولدت وكبرت فيه، لكنكم على اطلاعٍ وللأسف على أحوال بلداننا العربية. والله يا شيخنا الجليل عانيت وقاسيت ما لا تستطيعون تصوره، فعدا ذالك تعرضت لخطأين طبيين جسيمين، الخطأ الأول جعلني مقعداً، ولله الحمد بعد عدة سنوات بدأت أمشي بعكاز، وفي الخطأ الثاني بترت كليتي. الحمد لله. والله يا شيخنا الفاضل رزقني الله صبرا أحسد عليه. الحمد لله. سني 28 سنة، ومنذ بضع سنوات أقيم في بلد أوربي بحجة متابعة الدراسة، حقا أدرس وأتفوق لكن السبب الرئيسي لتواجدي هنا هو حالتي الصحية. عولجت في المرحلة الأولى من مشكلة التبول اللا إرادي، وذلك بطريقة تدعى، حيث تُجعل فتحة فوق الجلد على مستوى البطن، فأُلصق كيس بلاستيكي طبي على بطني فيسقط البول فيه مباشرة. أغير الكيس كل يومين. الحمد لله، فلمدة 28سنة عشت بحفاظات كالأطفال, ودرست ولله الحمد وتفوقت. الحمد لله. في انتظار العمليات الجراحية الأخرى، والتي تخص الجهاز التناسلي والإعاقة، وبعد ذلك الفحوصات المستمرة لتجنب الخطر على الكلية الباقية، وكذا الأكياس التي هي مثانتي البولية حالياً، لأن هذه الأكياس في بلدي الأصلي هي دون المستوى، حيث إنني سألت أحد المختصين وأكد لي تسببها بحساسية وحَب، فيمرض الجلد ولا تستطيع تلصيق الكيس. السؤال الأول: هل كل ما ذكرته من المشاكل والصعوبات، وعقبات أخرى لا يتسع المجال لذكرها، تخول لي وتشفع لي في الإقامة في بلاد لغير المسلمين (بلجيكا) .
السؤال الثاني: بحكم أن البول لا ينزل من القضيب، ينزل في كيس وأفرغه متى امتلئ، فهل أعيد الوضوء كلما أفرغت الكيس، باعتبار عدم وجود أي ناقض أخر للوضوء وعدم اتساخ القضيب عند إفراغ الكيس لبعدهما عن بعض. حالياً أنا متزوج بفتاة مقيمة ببلجيكا، وقبل الخطبة أخبرتها وبتقرير طبي وكذا بعض الصور عن حالتي الصحية، والحمد لله كل شيء بخير.
سؤالي الأول: هل يكفي أنني أخبرت زوجتي أم أنه كان واجباً علي أن أخبر والدها أيضا، هذا الشيء لم توافق عليه زوجتي بحكم أن هذا يخصها هي. وماذا يمكن فعله إذا كان الجواب بنعم، أي أنه كان واجبا علي أن أخبر وليها رغم أنها بالغة راشدة (23سنة) .
سؤالي الثاني: ما حدود تدخل أهل الزوجة في حياتي. علماً أن والدتها توصيها بعدم إطاعة زوجها وعدم تنفيذ أوامره-الشرعية طبعاً-حيث إنني علمت زوجتي وضع الحجاب الشرعي، وأمنعها من حضور المناسبات المختلطة والتي توجد فيها موسيقى، وكذالك عدم حضور دعوات عائلية يكون فيها اختلاط إلى غير ذلك، الشيء الذي لا تريده حماتي ولا تجد في هذه الأشياء حرجاً، وترى فيه عدم انفتاح والذي اعتبره انفتاحا على جهنم. نطلب منكم أن تنصحوني وتنصحوا زوجتي. بارك الله فيكم شيخنا وبارك لكم وجزأكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يشفيك، ويجعل ما حدث لك في موازين حسناتك، ويكفر به عن سيئاتك، كما نسأله سبحانه أن يزيدك إيمانا ويقينا وثباتا على الحق. آمين
أما بالنسبة لإقامتك في بلاد غير المسلمين، فما دمت محتاجا لذلك نظرا لما ذكرته من عدم توافر الرعاية الطبية المناسبة لك في بلاد المسلمين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والواجب عليك أن تحافظ على دينك وعلى نفسك من الفتن، فإذا عوفيت وقضيت حاجتك من السفر فعد إلى وطنك، وراجع للفائدة الفتويين: 51334، 37821.
وأما الوضوء فلا ينتقض بإفراغ الكيس؛ لأن إفراغه ما هو إلا إزالة لنجاسة عن محل متصل بالبدن كالثوب، وإزالة النجاسة من الثوب لا تنقض الوضوء، فيكون الحكم هنا كذلك.
لكننا ننبه السائل عافاه الله، إلى أن خروج النجاسة من البدن إلى الكيس الذي يحمله ناقض لوضوئه إذا كان خروجه متقطعاً، بحيث يجد فرصة يؤدي فيها الصلاة حال انقطاعه.
أما إذا كان خروجه مستمراً دون انقطاع، فإنه لا ينقض الوضوء، وتصح الصلاة معه، كحال من به سلس بول، لكن يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت.
وننبهه أيضا إلى أن مذهب جمهور العلماء هو عدم صحة صلاة حامل النجاسة إذا خرجت من معدته، وعلى ذلك فيجب عليك عند إرادة الصلاة أن تفرغ هذا الكيس وتطهره من النجاسة، فإن كان شاقاً عليك نزعه فالضرورة تبيح المحظور، ويجوز لك أن تصلي على حالتك، لأنك من أهل الأعذار، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 23655، 15358.، 23608
وأما العيوب التي بك، فما دمت قد أخبرت زوجتك بها، لا يلزمك إخبار أهلها؛ لأن الحق لها هي وقد أسقطته وهي بالغة راشدة.
وأما ما ذكرته من تعليمك لزوجك وضع الحجاب الشرعي، ومنعها من الاختلاط وسماع الموسيقى، فأنت فيه على حق وصواب، ونوصيك بالثبات على ذلك وتثبيت زوجتك عليه أيضا، مع دعوتك لأهل زوجتك بالأسلوب الحسن، وبيان أحكام هذه المخالفات وأدلتها لهم، والصبر عليهم، ونوصي زوجتك بالثبات على الحق وعدم إصغائها لأهلها في أمرهم لها بالمخالفات الشرعية يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف.
وليعلم أهل زوجتك أن القوامة في بيتك لك أنت، ولا يحق لأحد التدخل في شؤون بيتك، هذا في الأمور المباحة، فما بالك إذا كان هذا التدخل أمر بمنكر أو نهي عن معروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(11/4052)
كيف يصلي صاحب السلس العاجز عن نزع الثوب المتنجس
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي ولد معاق عمره أربع وعشرون سنة، وعنده عدم التحكم في البول ويلبس حفاظات، ويمر عليه وقت الصلاة وعليه الحفاظات، ويصلي والحفاظات- أكرمكم الله- فيها شي من البول وذلك في محل عمله، ويجد صعوبة في خلعها، لأنني أنا التي أبدلها له، ويصلي وفيها بول.
هل يجوز له أن يصلي أم يؤخر الصلاة إلى أن يذهب للبيت، مع أنه يمر عليه وقت صلاة الظهر والعصر؟
جزيتم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لولدك العافية ولك الأجر, ثم اعلمي أن الواجب على ولدك أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وذلك بعد أن يستبرئ من النجاسة ويتحفظ, وعليه أن يزيل تلك الحفاظة عند كل صلاة, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 79998.
فإن لم يستطع تغيير الحفاظة، فإن كان وقت الصلاة لن يفوت انتظر حتى يرجع إلى البيت فتعينيه على تغييرها ثم يصلي, وإن كان وقت الصلاة يفوت قبل أن يرجع إلى البيت فإن كانت الصلاة مما يجمع مع ما بعدها جمع تأخير كالظهر والعصر جاز له تأخيرها حتى يجمعها مع التي بعدها، والمعذور بالسلس يرخص له في الجمع بين الصلاتين في مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- وهو المفتى به عندنا. وأما إن كان يخشى أن يفوته وقت الصلاة وليست الصلاة مما تجمع مع ما بعدها، ولم يستطيع تغيير الحفاظة فإنه يتوضأ ويصلي حسب حاله، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد صلى عمر -رضي الله عنه- وجرحه يثعب دما.
وننبهك هاهنا إلى أمر مهم وهو أنه لا يجوز لك تغيير حفاظة ولدك إن وجد من يغيرها له من زوجة، فإن لم تكن فرجل يغيرها له، فإن أضطررت لتغييرها جاز لك ذلك مع الحرص على غض البصر عن العورة ما أمكن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1430(11/4053)
استمرار نزول الماء بعد اغتسال المرأة من الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أمراه متزوجة، ويقع الجماع أحيانا مع وقت دخول الصلاة، وبعد الغسل والذهاب للصلاة، يخرج من الفرج ماء الزوج في أثناء الصلاة، ويستمر خروج الماء حتى بعد وقت الجماع لعدة ساعات مع أي حركة، أوضغط خفيف على البطن، ولا أجد أي حل لحالتي.
وجربت- في الحقيقة- أن أصلي في آخر وقت الصلاة لعل الماء يكون قد نزل كله، لكن بلا فائدة.
وأنا أتحرج، وأخاف أن تكون صلاتي غير مقبولة.
أرجو الرد للضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: لا يمكن الجزم بأن الماء الخارج هو ماء الزوج وليس ماء الزوجة، لأنه لا يحكم بأن المني النازل من المرأة هو مني الزوج فقط إلا إذا جومعت ولم تقض شهوة بذلك الجماع، كما فصلناه في الفتوى رقم: 108266.
وعلى كلا الحالين فإن خروجه ناقض للوضوء، ولا يجب إعادة الغسل من خروجه حتى ولو كان ماء للزوجة ما دامت قد اغتسلت له كما هو قول الحنابلة.
وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن خروجه يستمر بعد الغسل، فإن كان يستمر خروجه إلى ما بعد وقت الصلاة، فإنها تأخذ حكم صاحب السلس فتتوضأ، وتتحفظ، وتصلي ولو كان يخرج منها، وصلاتها صحيحة.
وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 41896 حول أحكام المبتلى بسلس المني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1430(11/4054)
الضابط الذي يعرف به المرء أنه مصاب بسلس البول
[السُّؤَالُ]
ـ[لا أعلم إن كان عندي سلس بول أم لا?
ولكني أريد المحافظة على ملابسي، فصنعت شيئا ألبسة على قضيبي بداخله قطنة أغيرها كل فترة.
فلا أعلم إذا كان هذا جائزا أم لا؟ مع العلم بأني دائما ما أرتدي هذا الشيء ولا أخلعة إلا عند التبول.
فما حكم هذا الشيء، وهل يجوز لي ارتداؤه دائما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن نعرفك بسلس البول وبحكمه، فنقول: إن سلس البول هو استمرار نزوله نزولاً يستغرق جميع الوقت، بحيث لا يجد صاحبه وقتاً يمكنه أن يتطهر ويصلي فيه، فإذا كان من يخرج منه البول لا يجد وقتاً يتسع لفعل الطهارة والصلاة في أثناء وقت الصلاة، فالواجب عليه أن يتحفظ بوضع شيء على الفرج يمنع من انتشار النجاسة في الثياب، ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وأما إذا كان يجد وقتاً يتسع لفعل الطهارة والصلاة فالواجب عليه أن يتطهر ويصلي في الوقت الذي لا يخرج فيه منه شيء.
وأما بالنسبة لسؤالك، فالأصل في الأشياء الإباحة ولا نعلم دليلاً على منع لبس هذا الشيء، ولكن الذي ننصحك به هو ألا تفعل هذا ما دمت لا تعلم أنك مصاب بالسلس، فالأصل سلامتك من العلة، ثم إن هذا يدل على أنك مبتلى بشيء من الوسوسة، ولو فتحت على نفسك هذا الباب فهو باب شرعظيم وضرر جسيم في دين العبد ودنياه، فالذي ننصحك به هو أن تعرض عن الوسواس جملة، وأن تلقي الوساوس وراء ظهرك فلا تلتفت إليها، وأن تمضي في حياتك بصورة عادية لئلا يكون ذلك سبباً لتسلط الشيطان عليك بالوسوسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1430(11/4055)
حديثها مع زوجها يؤدي إلى استمرار نزول المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عقدت حديثا، وأتخاطب مع زوجي عبر الإنترنت ونتبادل دائما كلام الحب المثير، وينزل مني سائل عندما أتحدث معه، ويستمر هذا السائل في النزول حتى بعد المحادثة، وحتى أثناء الصلاة، فأضطر إلى إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، وأحيانا أستمر في الإعادة إلى أن ينقضي وقت الصلاة، فالتفكير في الكلام وفي الجنس لا يبارحني حتى وأنا في الصلاة.
ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل المشار إليه ناقض للوضوء ومبطل للصلاة، ولا ينبغي للأخت السائلة الحديث مع زوجها فيما ذكرت إذا كان ذلك سيؤدي إلى ثوران الشهوة والإنزال، أو خروج المذي وحصول سلس ومن ثم أداء الصلاة على غير الوجه الأكمل، ويكره لها ذلك بعد دخول وقت الصلاة إن علمت أن الإفرازات ستنزل وتستمر إلى خروج وقت الصلاة، وقد نص الفقهاء على كراهة تقبيل الزوج المتوضى زوجته، وجماع المغتسل إذا كان عادما للماء، قال خليل: ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئى وجماع مغتسل.
لأن ذلك سيؤدي به إلى الصلاة بالتيمم، والكلام مع الزوج بعد دخول الوقت كذلك إذا ترتب عليه سلس المذي أوغيره، وإذا ضاق الوقت وجب الكف عن أي أمر ينافي الصلاة، وبالتالي فلا يجوز حينئذ تبادل الكلام مع الزوج على النحو المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1430(11/4056)
الطهارة والصلاة لمن ابتلي بتغير مخرج البول
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على هذا الموقع وجزاكم الله خيراً.. أنا فتاة عمري 16 عاما. عندي مشكله في المثانة جعلت التبول يتغير مخرجه.. وأخبروني بأني أحتاج إلى عملية جراحية بسيطة.. لكن مشكلتي لا أستطيع الإمساك بالتبول أثناء النهار أو النوم، والمشكلة الأخرى بعد انتهائي من التبول أشعر بعض الأحيان بخروج البول فأرجع لأبول وأشعر كذلك وأرى في السروال قطرة، ولكن أعتقد بأنها السائل اللزج العادي.. والله أعلم، فهل تقبل صلاتي إذا صليت وأنا على هذه الحالة، وإذا ذهبت لمكان ما ومعي وضوء ولكنه انتقض وجاء وقت الصلاة ولم أستطع التوضأ مرة أخرى لأن وضوئي يبلل ملابسي قليلاً (وأنا خارج المنزل في مركز..) فوددت أن لا أؤخر صلاتي وأصلي ثم في العودة للمنزل أتوضأ وأصلي من جديد، فهل تقبل صلاتي الأولى، أم لا بد من الإعادة.. أم لا أصلي إلا في العودة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينّا حكم البول إذا تغير مخرجه في الفتوى رقم: 114041، وعلى هذا، فالظاهر أن تغير المخرج في حالتكِ لا أثر له، فإذا كنتِ لا تستطيعين التحكم في خروج البول ولو وقتا يتسع لقدر الصلاة فأنتِ مصابة بالسلس، فيلزمكِ تطهير المحل بالاستنجاء ثم تتحفظين بشد خرقة أو نحوها وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها كما يفعل المعذور وانظري الفتوى رقم: 116938،.
وأما إذا كنتِ تجدين وقتا في أثناء وقت الصلاة توقنين أنه لا يخرج منكِ البول فيه، فإنه يلزمكِ التطهر والوضوء والصلاة في هذا الوقت حتى تصلي بطهارة صحيحة، وإذا شككتِ في خروج شيء منكِ فلا تلتفتي إلى الشك، وإذا شككتِ هل الخارج بول أم لا، فالأصل أنه بول إذا كان يخرج من مخرج البول، فيلزمك الاستنجاء وغسل ما أصاب ثيابك منه والوضوء، وانظري الفتوى رقم: 61424.
وأما صلاتك بغير طهارة فهي غير جائزة إجماعا، بل هي من أكبر الكبائر في حق من علم الحكم الشرعي، فقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ {المائدة: 6} {المائدة: 6} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. فإذا علمتِ أنكِ تعودين إلى البيت قبل خروج وقت الصلاة فلكِ أن تؤخري الصلاة حتى تعودي إلى البيت، وإذا كان وقت الصلاة يخرج قبل رجوعكِ إلى البيت فليس لكِ تأخير الصلاة عن وقتها لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: 103} وليس لكِ أن تصلي بلا طهارة لما تقدم. بل الواجب عليكِ أن تتوضئي وتصلي حيث أنتِ، وليس ابتلال الملابس بعذر يبيح ترك الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(11/4057)
صاحب السلس هل يصلي بزوجته إماما
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت إليكم السؤال رقم 2209279 وهو سؤال يخص صاحب السلس لكن الإجابة كانت عامة، أوضح السؤال: أنا صاحب سلس فهل يجوز لي أن أصلي الفريضة بزوجتي إذا لم يكن هناك مسجد قريب من منزلنا، وأن أصلي النوافل بزوجتي كقيام الليل مثلاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم إمامتك بزوجتك في الفريضة والنافلة ينبني على حكم إمامة صاحب السلس بغيره، وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في ذلك، كما هو في الفتوى رقم: 7507، والفتوى رقم: 109450.
ولا شك أن الأولى والأحوط أن لا تصلي بها إماماً لا في الفريضة ولا في النافلة خروجاً من الخلاف إلا إذا كانت هي أيضاً مصابه بالسلس، وإذا خالفت الأولى وصليت بها إماماً فنرجو أن تصح صلاتها، لأن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1430(11/4058)
مسائل في طهارة دائم الحدث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عندي إفرازات مهبلية، تخرج دائما، وفي مكان عملي لا أستطيع تجديد وضوئي، فهل يصلح أن أصلي بوضوئي قبل الخروج من المنزل؟
وماذا أفعل إذا كنت في المنزل وتطهرت وتوضأت، وعندما كنت في الصلاة شعرت بخروج إفرازات؟
هل علي وزر؟ وهل أستطيع وضع فوطة بين جسدي وملابسي وأصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات ناقضة للوضوء في قول الأئمة الأربعة. وانظري الفتوى رقم: 32321،
وإذا كانت هذه الإفرازات تتوقف وقتا يمكنك فيه فعل الوضوء والصلاة، فإنه يجب عليك أن تتوضئي وتصلي في الوقت الذي تعلمين أن الحدث يتوقف فيه، وإذا لم يكن هذا ينضبط أو كان لا ينقطع وقتا يتسع لذلك فأنت من المعذورين كالمستحاضة وصاحب السلس تتوضأين بعد دخول الوقت وتصلين الفرض وما شئت من النوافل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش أن تتوضأ لكل صلاة، ولا يضر خروج شيء من هذه الإفرازات حال الصلاة، ما دمت قد توضأت بعد دخول الوقت، كما بينا. فإذا توضأت قبل دخول الوقت، وخرج منك شيء من الإفرازات فقد انتقض وضوءك عند الجمهور، وفي وجه للشافعية أن وضوءك لا ينتقض إذا توضأت قبل دخول الوقت ما دمت لم تصلي الصلاة التي توضأت لها.
قال النووي: في شرح المهذب فيما لو أخرت المستحاضة الصلاة عن أول الوقت بعدما بين أن في المسألة للشافعية أربعة أوجه، وذكر الوجهين الأول والثاني:
والثالث: يجوز التأخير وإن خرج الوقت ولا تبطل طهارتها. قال صاحب الإبانة: ما لم تصل الفريضة، يعني بعد الوقت قال: وهذا قول القفال وشيخه الخضري قياسا على التيمم، ولأن الوقت موسع فلا نضيقه عليها، وخروج الوقت لا يوجب نقض الطهارة، ولأن المبادرة لو وجبت خوفا من كثرة الحدث والنجس لوجب الاقتصار على أركان الصلاة. انتهى. وهذا القول قوي جدا، وفيه تيسير على المكلفين.
إذا علمت هذا فالواجب عليك هو ما ذكرنا من الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، فإذا تعذر وتوضأت قبل دخول الوقت رجونا أن يجزئك ذلك كما هو وجه عن الشافعية وهو مذهب المالكية، وأما وضع هذه الفوطة فلا أثر له في عدم إيجاب الوضوء عليك لأن هذه الإفرازات إذا خرجت من الفرج فقد انتقض بها الوضوء عند من يقول بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(11/4059)
كيف يتطهر ويصلي المبتلى بكثرة الغازات
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من خروج الريح بكثرة لا أستطيع حضور الصلاة من تكبيرة الإحرام لدرجة أنني أعيد وضوئي أكثر من مرة وعرضت نفسي على طبيب أعطاني دواء لم يفعل شيئا.
أما خطبة الجمعة فأنا لا أذهب إلا عند إقامة الصلاة وهذا الأمر سبب لي ضيقا شديدا فما هو الحل؟ وهل الحجامة يمكن أن تفعل شيئا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بإيضاح ما يفعله المبتلى بكثرة الغازات وذلك في الفتوى رقم: 113561، فإذا راجعت هذه الفتوى زال عنك الإشكال إن شاء الله، وعلمت أنه لا داعي للتأخر عن حضور الجمعة ولا للتأخر عن تكبيرة الإحرام، فإنما يكفيك أن تتوضأ بعد دخول الوقت فتصلي الفرض وما شئت من النوافل إذا كنت مصاباً بانفلات الريح على ما فصلناه في الفتوى المشار إليها.
وأما استعمال الحجامة فلا شك في أنها من الدواء المشروع والذي بين النبي صلى الله عليه وسلم اشتماله على نفع كثير، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لدغة بنار وما أحب أن أكتوي. رواه البخاري ومسلم.
لذا لا نرى حرجاً في أن تستعمل الحجامة ولا يبعد أن يكون لها أثر في شفائك بإذن الله تعالى، ويمكنك أيضاً أن تراجع طبيباً ثقة يكون أمهر ممن ذهبت إليه كما يمكنك مراجعة قسم الاستشارات في موقعنا مع الاستعانة بالدعاء، نسأل الله أن يتجاوز عنك وأن يرفع عنك البلاء ويمن عليك بالعافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1430(11/4060)
الصلاة بطهارة متيقنة مقدمة على إدراك فضيلة الصف الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن كثرة خروج الريح بعد الوضوء وأثناء الصلاة, وبعد بحثي في الانترنت وجدت شيئا اسمه السلس وأنا لا أعرفه ولكن يبدو أنه ما أعاني منه, وبعد البحث وجدت أنه يجب على من به سلس بول أو ريح أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي حتى لو خرج منه شيء لأن به سلس ومعذور والله أعلم, أما من توضأ قبل دخول وقت الصلاة وخرج منه شيء فينتقض وضوؤه.
حالتي هي: أعاني من كثرة خروج الريح وخاصة أثناء الصلاة, ولا أعتقد أنها وساوس أو شك - ولذا أرجو استبعاد جزئية الشك والوسوسة من الرد على مسألتي هذه - , أنا اذهب للصلاة قبل الأذان وخاصة صلاة الفجر فأذهب لها قبل الأذان الأول وأكون متوضئا وأنتظر الأذان الثاني ثم الصلاة.. ومع خروج الريح أعاني كثيرًا, وبعد أن قرأت فتاوى أن من توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه ريح فوضوؤه ينتقض ولا تصح صلاته , وهذا ما أحزنني كثيرًا, لأنني تبت من فترة قصيرة وصرت محافظًا على الصلاة أشد الحفاظ والاهتمام جماعة بالمسجد, ولكن يبدو أن الكثير من صلواتي تلك لم تقبل بسبب انتقاض وضوئي فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله , سؤالي الأساسي: أذهب للصلاة قبل دخول الوقت متوضئأً.. فإذا خرج مني ريح قبل دخول وقت الصلاة أو بعدها - وأنا متوضئ قبل دخول الوقت - فهل تصح صلاتي؟ علمًا أن خروج الريح يستمر أحيانًا حتى وأنا في الصلاة ولذلك لا أذهب وأعيد الوضوء لأنه لا فائدة وسيتكرر خروج الريح فهل هذا صحيح؟ وخاصة يوم الجمعة فأنا أحب التبكير جدًا.. وتتكرر نفس المشكلة معي, والله المستعان.. فما الحل..؟.
فقد قرأت للبعض أنه يقول: انتظر حتى قبل إقامة الصلاة بقليل أو بعد دخول الوقت ثم توضأ.. وأنا إذا فعلت هذا فسيفوتني الصف الأول الذي أحرص عليه جدًا.. وخاصة يوم الجمعة فستفوتني الصفوف الأولى كلها لو طبقت قاعدة الوضوء بعد دخول الوقت.. آسف جدًا على الإطالة ولكنني أردت أن تصلكم الحالة أو الصورة كاملة بانتظار ردكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت جازما بأن ما تعاني منه ليس شكا ولا وسوسة، وكان خروج الريح منك دائما بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة فأنت معذور، ولك أحكام المعذورين كالمستحاضة، ويجب عليك الوضوء بعد دخول الوقت فتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش بالوضوء لكل صلاة وكانت مستحاضة. أخرجه البخاري وهو عند أبي داوود في السنن. واختلف في رفعه ووقفه على عروة، والصحيح إن شاء الله أنه مرفوع.
وعلى هذا فلا يسعك أن تتوضأ قبل دخول الوقت إلا على قول المالكية الذين يرون أن الحدث الدائم لا ينقض الوضوء، وفي وجه للشافعية أن الوضوء الواقع قبل دخول الوقت لا ينتقض ما لم تصل به الصلاة المفروضة؛ كما ذكر ذلك النووي في شرح المهذب.
فالواجب عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت ثم لا يضرك ما خرج منك وإن فاتتك فضيلة الصف الأول، فإن الصلاة بطهارة متيقنة مقدمة على إدراك فضيلة الصف الأول، ثم إنك تدرك فضيلة الصف الأول بنيتك إن شاء الله إذا علم الله منك صدق النية والحرص على الوقوف في الصف الأول لولا المانع.
وأما الجمعة فلها حكم يخصها فإن العلماء مختلفون في أول وقتها، وقد بينا في الفتوى رقم: 112474 أنه لا مانع من الأخذ بقول أحمد بالنسبة للمعذور وأن يتوضأ قبل الزوال لإدراك فضيلة التبكير.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 26572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1430(11/4061)
إيضاحات حول طهارة وجمع الصلوات لصاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[عنوان الفتوى: رخصة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد للمصاب بالسلس
تاريخ الفتوى: 26 جمادي الأولى 1428 / 12-06-2007
أفتيتم فضيلتكم بأن وضوء صلاة المغرب باطل لأنه تم قبل نهاية وقت المغرب باثنتين وعشرين دقيقة. لكن ممكن أداء صلاة المغرب ونافلتها تأخذ هذا الوقت باعتبار لو أطال القراءة بعد الفاتحة أو صلى خلف شخص أطال القراءة.
وبالتالي هو ممكن ينتهي قبل وقت العشاء مباشرة ويستغرق كل هذا الوقت في صلاة المغرب ونافلتها. أو العكس مثلا هو ممكن ينتهي من الوضوء قبل نهاية وقت المغرب بخمس دقائق ويصلى المغرب ويدخل وقت العشاء لكن الركعتين بين أذان وإقامة العشاء وصلاة فريضة العشاء (وقد تطول القراءة فيها) ونافلتها والشفع والوتر قد يستغرق اثنتين وعشرين دقيقة أو أكثر. على أي شيء أفتيتم ببطلان الصلاة بالرغم من أن تقدير وقت الوضوء للجمع الصوري هو تقدير غير محدد لأن وقت الصلاة بقراءتها غير محدد.
ولقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف وهى من الطوال. بمعنى أن الوقت الذي يتوضأ له صاحب السلس قبل نهاية وقت المغرب والوقت الذي يستمر صاحب السلس على وضوئه بعد دخول وقت العشاء هو وقت تقديري لم يحدده أحد من الفقهاء.
أيضا سمعت أن جبريل عليه السلام نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية وقت كل صلاة وفى آخرها إلا المغرب نزل أولها فقط، وبالتالي ممكن يكون وقت المغرب ضيق أول الوقت فقط، وبالتالي يكون اثنان وعشرون دقيقة هو ضمن وقت العشاء.
ما مدى صحة هذه الفتوى؟ وما مدى صحة تقدير وقت الجمع الصوري بالدقائق بالرغم من أنه لا يوجد أي تقدير لهذا الوقت في كتب الفقه على ما أعتقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت لم تفهمي الجواب المُشكل فهماً جيداً، فإننا إنما أفتينا السائل بإعادة العشاء لأنه لم يصلها في وقتها، ولم يجمعها مع المغرب جمعا صحيحا عند أكثر أهل العلم؛ لأن من شرط الجمع بين الصلاتين تقديما الموالاة بينهما، أما إذا فرق بينهما بفارق طويل عرفا لم يصح الجمع، إذ تكون صورة الصلاتين صورة المجموعتين، وإنما رخص من رخص في الجمع بين الصلاتين للمعذور إذا حصلت صورة الجمع، بأن يفرغَ من الصلاة الأولى ثم يشرع في الصلاة الثانية دون فاصلٍ طويل عرفاً، سواء كان هذا الجمع حقيقياً أو صورياً.
وهذه الإيرادات التي أوردتها على الجمع الصوري لا تلزمُ القائل به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ حمنة أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتجمع بينهما بغسلٍ واحد، فهو ظاهرٌ كل الظهور في أنها تتطهر قبل خروج وقت الصلاة بوقتٍ لا يسعُ إلا مقدار فعلها، ومثلُ هذا لا ينضبطُ بالدقائقِ وإنما مرده إلى العرفِ والعادة، وما كان من تفاوتٍ يسير فإنه يُغتفر، والمهم أن يحصل مقصود الشارع من وقوع تلك الصلاة المجموعة مع ما بعدها جمعاً صورياً في آخر وقتها، بحيثُ تُفعل الصلاة التالية لها في أول وقتها، فتحصلُ صورة الجمع.
والقول بصحة الجمع الصوري لصاحب السلس بوضوء واحد قد بينا في فتاوى سابقة أننا اعتمدنا فيه على ما ذهب إليه بعض أهل العلم كتقرير الشوكاني له في السيل الجرار، وهو سائغ أيضا على مذهب المالكية. والأحوط هو العمل بمذهب الجمهور الذين اتفقوا على بطلان طهارة صاحب السلس بدخول وقت الفريضة الأخرى. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 98830.
وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف فهذا صحيح، ولكن لا تعلق له بما نحن فيه، فإن كلامنا في جمع المعذور بين الصلاتين بوضوءٍ واحد جمعاً حقيقياً أو صورياً.
وأما كون جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد للمغرب لم يزل عنه فهذا أيضاً صحيح، وإليه ذهب الشافعي في الجديد فقال: إن للمغرب وقتاً واحداً يتسعُ لفعل الفريضة ونافلتها، وذهب الجمهور إلى خلاف هذا، ووافقهم محققو الشافعية فرأوا أن للمغرب وقتين، وأن وقتها يمتدُ إلى سقوط الشفق الأحمر وهو وقت دخول العشاء، وصوبه النووي.
ولا ينبغي أن يُستشكل أمر السائل بإعادة الصلاة، فإن مذهب الجمهور أن المعذور لا يصلي بوضوئه إلا صلاةً واحدة وما معها من النوافل، وأنه إذا أراد فعل الصلاة الثانية لزمه الوضوء لها.
ورخص في الجمع بين الصلاتين للمعذور الإمام أحمد رحمه الله، فأمر هذا السائل بإعادة الصلاة موافقٌ لمذهب الجمهور، وموافقٌ لمذهب أحمد أيضاً، لأن صورة الجمع لم تتحقق، وفي المسألة قولٌ ثالث وهو لمالكٍ رحمه الله فمذهبه أن المعذور لا ينتقضُ وضوؤه بخروج الوقت أصلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1430(11/4062)
يخرج منه البول بدون شعور ولا يستطيع تبديل ملابسه
[السُّؤَالُ]
ـ[يخرج مني البول بدون أن أشعر فماذا أفعل في وضوئي وملابسي فأنا لا أستطيع أن أبدل ملابسي كلما وجدت آثار البول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص المصاب بسلس البول ونحوه بحيث يلازمه في جميع الوقت أو ينقطع زمنا لا يكفي للطهارة والصلاة فإن عليه أن يتوضأ لكل صلاة مفروضة ويقوم بغسل محل الحدث غسلاً جيداً ويشد عليه خرقة أو حفاظة أو نحوها ثم لا يضره ما خرج بعد ذلك ولو خرج أثناء الصلاة؛ لحديث أم سلمة في شأن المرأة المستحاضة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل. رواه أبو داود وا لنسائي وابن ماجه.
فإن أصيبت ملابسه بنجس وتعذر عليه تغيير ملابسه أو تطهيرها صلى وصحت صلاته لأن اشتراط الطهارة مقيد بالاستطاعة، وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى أنه لا يلزمه الوضوء لكل صلاة ولا غسل موضع النجاسة دفعاً للحرج والمشقة.
قال الدردير رحمه الله وهو من المالكية شارحاً قول خليل بن إسحاق في مختصره: وعفي عما يعسر كسلس لازم يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد ... والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 16039، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(11/4063)
يخرج منه مذي بشكل متقطع فكيف يتطهر ويصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي احتقان في البروستاتا ينتج عنه نزول مذي بشكل متقطع خلال اليوم ونزول بعض قطرات البول بعد التبول لمده 20 دقيقه (ليس دائما) نصحوني بوضع منديل لمنع وصول النجاسه إلى الملابس وبالتبول قبل موعد الصلاة بنصف ساعة، في بعض الأحيان أتكاسل وأتبول قبل موعد الصلاة بفترة قصيرة أو استيقظ من النوم وأتبول قبل الذهاب للصلاة، فهل أنتظر حين ينتهي البول من النزول وتفوتني الجماعة أم ماذا أولى، وهل يجزئ وضع المنديل عن نضح الماء على الملابس، كيفية الاستنجاء من المذي والبول، علما بأن النازل قطرة أو قطرتين فقط ولا تنتشر في الملابس أو على الجسم، أتوضأ لكل صلاة ولكن في بعض الأحيان أخرج قبل دخول الوقت بنصف ساعة فأتوضأ في البيت وأصلي الصلاة القادمة عند دخولها، هل يجوز جمع صلاتين بوضوء واحد إذا صليت الفرض الأول قبل دخول الوقت الثاني بفترة قليلة، إن شاء الله سأذهب للحج هذا العام فهل يجوز ربط منديل حول الذكر لمنع تنجيس الملابس والجسم، وكيفيه التطهر هناك بعدم وجود المنديل، المواضع التي يجب فيها الوضوء في الحج؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك العافية، ثم اعلم أن البول إذا كان ينقطع بعد مدة من عملية التبول بحيث ينقطع وقتاً يتسع للطهارة والصلاة فلست مصاباً بسلس البول، وأما المذي فإذا كان يخرج منك بشكل غير منضبط بحيث لا تستطيع ضبط الوقت الذي تتحقق فيه من الطهارة فأنت مصاب بسلس المذي، وانظر لذلك الفتوى رقم: 98565.
وإلا فلست مصاباً بسلس المذي، وإذا لم تكن صاحب سلس لم يجز لك أن تصلي إلا بطهارة تامة ولو أدى ذلك إلى فوات الجماعة لأن شرط الطهارة مقدم على الجماعة، ولكن ينبغي لك الحرص على أن تقضي حاجتك قبل الصلاة بوقت مناسب ليتسنى لك حضور الجماعة.. والواجب عليك غسل ما أصاب الثياب من البول، وأما المذي فيكتفي فيه بالنضح عند أحمد، والشافعي يشترط غسله أيضاً فلا يُكتفى بنضح البول عوضاً عن التحفظ، وأما إذا تحفظت بوضع المنديل ونحوه فلم تصل النجاسة إلى الثياب فلا يجب عليك الغسل ولا النضح.
وأما كيفية الاستنجاء من البول والمذي فهي أن تغسل المحل بالماء حتى تزول النجاسة التي على رأس الذكر، وإن أصاب شيء من النجاسة البدن أو الثوب فالواجب غسله كما تقدم ويستحب غسل الذكر والأنثيين من المذي لحديث ورد في ذلك وهو عند أبي داود، وانظر لذلك الفتوى رقم: 111493.
وإذا لم تكن صاحب سلس فلك أن تتوضأ قبل دخول الوقت، أما صاحب السلس فليس له أن يتوضأ قبل دخول الوقت، بل الواجب عليه أن يتوضأ بعد دخوله فيصلي بذلك الوضوء الفرض وما شاء من النوافل، فإذا توضأت قبل دخول الوقت ثم خرج منك شيء من المذي فقد انتقض وضوؤك، وتجب عليك إعادته، وذهب بعض الشافعية إلى أن الوضوء لا ينتقض بخروج الوقت ما لم يصل به صلاة مفروضة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة. أخرجه البخاري وغيره، وفي هذا القول تيسير على المكلفين فلا نرى حرجاً من العمل به إذا دعت الضرورة.
وأما صلاةُ فرضين بوضوءٍ واحد يجمعُ بينهما جمعاً صورياً كما ذكرت في السؤال، فالظاهر أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ثم توضئي لكل صلاة. ولأن طهارته تبطل بخروج الوقت، إلا إذا تحقق المعذور من أنه لم يخرج منه شيء فحينئذ له أن يصلي الصلاة الثانية بالوضوء الأول، ولا تختلف طهارة المعذور في الحج عنها في غيره، والتحفظ بوضع منديل أو نحوه على العضو ليس مما ينهى عنه في الحج، لأنه ليس في معنى ما نُهي عنه من المخيط ما دام ليس على قدر العضو، فالتحفظ واجب على المعذور في الحج كما هو واجب عليه في غير الحج، وإذا لم يجد ما يتحفظ به فعليه أن يغسل الموضع الذي أصابته النجاسة من ثيابه إذا أراد الصلاة، وإن كان مذياً فإنه يكفي فيه النضح عند أحمد كما أسلفنا.. ولا يجب الوضوء في الحج إلا عند إرادة الطواف، لحديث: الطواف بالبيت صلاة. رواه الترمذي من حديث ابن عباس، وهو قول الأئمة الأربعة وما عدا ذلك من المناسك فالطهارة فيه ليست واجبة وإنما هي مستحبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1429(11/4064)
صاحب السلس هل ينتقض وضوؤه بخروج الوقت (وقت الفريضة)
[السُّؤَالُ]
ـ[سألتُ سابقاً عن الموسوس ولم يصلني الجواب، وسؤالي كان عن حكم صلاته إذا خرج الوقت أثناءها، كأن يدخل وقت العشاء وهو في الركعة الثانية من المغرب فهل تبطل صلاته بانتقاض وضوئه بسبب خروج الوقت، أم تصح على اعتبار أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 107721، والفتوى رقم: 110338، أن المعذورَ بالسلس ونحوه لا يجوزُ له تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت عن فعلها، وأن وضوءه ينتقض إذا خرج الوقت في أثناء الصلاة كما نص عليه جمعٌ من أهل العلم، واستثنوا الجمعة لأنها لا تُقضى، وليس الحديث الذي أشرت إليه بحجة عليهم لأن من أحدثَ في أثناء الصلاة لا يقول أحدٌ إنه قد أدرك الصلاة بإدراك ركعة منها فهكذا من انتقض وضوؤه بخروج الوقت.
ومن العلماء من يرى أن طهارة المعذور لا تبطل بخروج الوقت إذا لم يكن فعل الصلاة التي تطهر لها فضلاً عن أن يخرج الوقت في أثناء فعلها، ودليلهم هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش أن تتوضأ لكل صلاة، ولم يضبطه بالوقت فدل على أن لها أن تفعل الفريضة بهذا الوضوء حتى لو خرج الوقتُ في أثنائها، وهذا القول نعني أن المعذور له فعل الصلاة التي تطهر لها ولو خرج الوقت هو وجه لبعض الشافعية.
قال النووي في شرح المهذب فيما لو أخرت المستحاضة الصلاة عن أول الوقت بعدما بين أن في المسألة للشافعية أربعة أوجه، وذكر الوجهين الأول والثاني:
والثالث: يجوز التأخير وإن خرج الوقت ولا تبطل طهارتها. قال صاحب الإبانة: ما لم تصل الفريضة, يعني بعد الوقت قال: وهذا قول القفال وشيخه الخضري قياسا على التيمم , ولأن الوقت موسع فلا نضيقه عليها, وخروج الوقت لا يوجب نقض الطهارة, ولأن المبادرة لو وجبت خوفا من كثرة الحدث والنجس لوجب الاقتصار على أركان الصلاة. انتهى.
ويرى المالكية أن صاحب السلس لا ينتقض وضوؤه مطلقا بالحدث المصاب سلسه ولو خرج الوقت.
وهذا القول وجيهٌ جدا، وفيه تيسير على المكلفينً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1429(11/4065)
طهارة المرأة التي يخرج منها إفرازات بصفة دائمة
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أن الإفرازات التي تخرج من المرأة ناقضة للوضوء. مقدمة سؤالي هو أنه يوجد بعض النساء تكثر عندها هذه الإفرازات. وبالحكم السابق يجب عليها الوضوء كلما نزل شيء منها حتى لو اضطرت أن تتوضأ لكل فرض. سؤالي: إذا كان هذا الحال يصيب كثيرا من النساء وهن صحيحات فأين الفرق بينهن وبين المستحاضة التي اعتبرناها مريضة وأعطيناها حكم الوضوء لكل وقت عند أبي حنيفة والوضوء لكل صلاة عند الشافعي؟ المقصود: لماذا ساوينا الحكم الذي لازم حالة المرض الاستحاضة بالحكم الذي لازم الحالة الطبيعية للمرأة الطاهرة. ألا نكون بذلك قد أوقعنا المرأة بالضيق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث، سواء كان المحدث صحيحا أو مريضا، وسواء كان دائم الحدث أو ليس بدائمه، ونزول الإفرازات من المرأة حدث لأنه خارج من أحد السبيلين فيجب عليها أن تتطهر للصلاة ونحوها، فإن كان الحدث دائما عوملت معاملة المستحاضة. وعليه قلنا بلزوم الوضوء لكل صلاة لمن كانت إفرازاتها مستمرة أو لا تنقطع إلا لفترة قصيرة لا تتسع للوضوء والصلاة معا، وبذلك اجتمعت مع المستحاضة في هذا الحكم بجامع أن كلا منهما بها حدث دائم لا بجامع الصحة أو المرض كما استشكلت السائلة. وتراجع الفتوى رقم: 4018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(11/4066)
التساهل بترك التحفظ اعتمادا على فتوى فقهاء المالكية
[السُّؤَالُ]
ـ[ينزل منّي بعد التبول قطرات أظن أنها من بقايا البول ويستمر نزولها إلى قرابة نصف ساعة أو أكثر بعد التبول وهي عادة لا تتجاوز ثلاث قطرات..
ما أقوم به هو أني أنتظر نصف ساعة بعد التبول لكي تنقطع القطرات ثم أتوضأ وأصلي ولكنّي لا أطهّر ما أصاب ثيابي من هذه القطرات لمشقة ذلك فمن الصّعب تطهير الثوب أو تغييره بعد كلّ تبوّل. ولا أستطيع وضع خرقة في كلّ مرّة فأحيانا كثيرة لا أكون في المنزل أو أنسى أن أضعها. لذا فإني لا أقوم بتطهير ما أصاب ثيابي.
ما هو حكم المذهب المالكي في هذه المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه الأخ السائل أولا إلى الحذر من أن يكون ما يجده مجرد وسوسة فإذا كان لا يتيقن نزول بول منه فعليه أن يُعرِض عنه، وينبغي أن يرش على ثيابه الماء ليقطع الوسواس عن نفسه.
أما إذا تيقن نزول البول منه فنقول له حينها: ما تفعله من انتظاركَ حتى تتيقنَ انقطاع هذه القطرات ثم تتوضأ وتصلي صحيحٌ بلا شك، والواجبُ عليكَ تطهيرُ المحل بالاستنجاء وغسلُ ما أصاب الثياب من البول.
ومذهبُ مالك رحمه الله فيه تسهيلٌ في النجاسة الحاصلة بسبب الحدث المستنكح الذي يأتيه ولو مرة في اليوم ويعسر الاحتراز منه، وقد ذكرنا كلامهم في هذا في آخر الفتوى رقم: 75637، فراجعها.
ولكن كلامهم هذا في حدث يعسر الاحتراز منه، والذي يظهر أنك إن كنت قادرا على الاحتراز من هذه القطرات بأن تتمكن من منعها من الخروج إن شئت فإنها حينئذ حدث عادي يلزم فيها ما يلزم في غيرها.
وفي هذه المسألة قول الجمهورِ أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ حمنة بنت جحشٍ أن تتلجم وتستثفر بثوب حين كانت مستحاضة. صححه الترمذي وحسنه البخاري، وإذا كان هذا في حقِ المستحاضة، وفي معناها من به سلس فغيرُ المعذورِ أولى، وبما أنك لست مصاباً بالسلس فأنت أولى بالتطهر وإزالة النجاسة من المعذورِ به كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره صلى الله عليه وسلم للوجوب، فتعينَ العملُ بما دل عليه الحديث ولا يجوزُ تركه إلا لضرورة.
فالذي نرى أنه لا يجوزُ لكَ التساهل بترك التحفظ اعتماداً على فتوى فقهاء المالكية بذلك، فإن السنة أولى ما اتُبِع وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا خشيت الضرر بوضع الخرقة، أو نسيت وضعها وخشيت خروج الوقت ولم تجد ما تغسل به البول من الثياب فيجوزُ لك حينئذٍ أن تصلي، ولا يضرك وجود النجاسة لعجزك عن إزالتها فقد صلى عمر وجرحه يثعبُ دماً، والله عز وجل لا يكلفُ نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(11/4067)
حكم وضوء صاحب الحدث الدائم إذا خرج وقت الصلاة وهو في يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[معروف أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. وسؤالي بالنسبة لصاحب الحدث الدائم الذي ينتقض وضوؤه بخروج الوقت، إذا خرج وقت الصلاة وهو في الركعة الثانية أو الثالثة.. هل تبطل صلاته لانتقاض وضوئه حينئذ أم ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن لصاحب الحدث الدائم أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاتين حتى يضيق الوقت عن أدائهما، وإذا فعل ذلك وخرج الوقت انتقض وضوؤه عند من يقول من أهل العلم بانتقاض الوضوء بخروج وقت الصلاة ولو خرج أثناء الصلاة؛ إلا أن تكون صلاة جمعة فلا ينتقض الوضوء بخروج الوقت أثناءها. قالوا: لأنها لا تقضى.
وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 107721.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(11/4068)
الحكمة من تحفظ المستحاضة ومن به سلس بول
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف الغاية من تغطية القبل بقطعة قماش عند المصاب بسلس البول، يعني هل الغاية عدم إيذاء الناس وتوسيخ المسجد، وهل مثلا إذا توسخت ملابسي الداخلية ولم يخرج البول إلى السروال هل لا حرج علي في الصلاة بتلك الحالة، وهل يجوز لي في الجامعة الاستنجاء بعد البول دون تغطية القبل بقماش لعسر الحال بعض الأحيان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حديثِ حمنةَ بنت جحش الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه وذكر أن البخاري حسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة حين كانت مستحاضة بأن تتلجمَ وتستثفرَ بثوب.
والحكمة من تلجمها واستثفارها هي أن تمنع خروج النجاسة إلى الثياب، أو تقللَ خروجها ما أمكن، وفي معنى المستحاضة من به سلسُ بول، فهو مأمورٌ بالتحفظ بشدِّ خرقةٍ أو منديلٍ على العضو، وحكمة ذلك -كما ذكرنا- هي عدم انتشار النجاسة في الثياب، لأن المصلي مأمورٌ بالصلاةِ في ثيابٍ طاهرة؛ لقوله تعالى: وثيابك فطهر {المدثر: 3} .
قال ابن قدامة: وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه.انتهى.
وأما أن تكون الحكمة هي تقذيرُ المسجد وإيذاءُ الناس فليس هذا بظاهر، وقد يكون بعض الحكمة التي لأجلها أُمر بالتحفظ، وإلا فالمعذورُ مأمورٌ بالتحفظ وإن كان يصلي منفرداً.
ومن عجزَ عن التحفظِ بشد الخرقة أو نحوها لعدم وجود ما يتحفظُ به، أو لكونه يتضرر بذلك فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، فإن الله تعالى لا يكلفُ نفساً إلا وسعها، وقد قال عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}
وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذاأمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
وأما إذا أصاب البول ثيابك الداخلية، فإن كنت مفرطاً بترك التحفظ فصلاتك باطلةٌ تلزمك إعادتها لأنك أخللت بشرطٍ من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة، وأما إن كنتَ عاجزاً عن التحفظ لخشيةِ ضرر أو لخشيةِ خروج الوقت فصلاتك والحال هذه صحيحة؛ لأنك فعلت ما تقدرُ عليه، ولا يضرُ وصول النجاسة إلى الثياب، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1429(11/4069)
تسببك في خروج المذي لا يزيل عنك وصف العذر
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم التكرم بقراءة الرسالة كاملة ... أنا شاب 25 أعاني من التهاب بالبروستاتا منذ فترة طويلة.. مشكلتي أني مبتلى بسلس بول ليس شديدا بل عبارة عن قطرات تكون بداخل القضيب.. ومنذ بداية المشكلة أنا أصلي صلاة أهل الأعذار.. أتوضأ بعد دخول الوقت.. وأصلي أحيانا في البيت وأحيانا بالمسجد ... لكن مشكلتي الكبرى أني مبتلى بالعادة السرية الخبيثة والنظر للمواقع الجنسية وتبادل المكالمات والرسائل أحيانا مع الجنس الآخر ولكن المسألة لم تتعد أكثر من ذلك وأستغفر الله وأتوب إليه، لكنني لا أستطيع التخلص من هذه المشاكل وحاولت ذلك أكثر من مرة لكن لا مخلص لي إلا بتحصين نفسي بالزواج ولا أستطيع في الفترة الحالية.. فحوى المشكلة أني مذاء بشكل كبير.. أي بعد ممارستي للعادة أو بعد المحادثات الهاتفية يستمر خروج المذي لفترة تمتد إلى ثلاث ساعات أو أقل.. فلا أدري يا شيخ كيف أصلي، الفترة الماضية كنت أعيد الصلاة أكثر من مرة حتى خروج وقتها.. وأحيانا أصلي الصلاة في وقتها في المسجد وأنا أعلم أن المذي سيخرج من ذكري لكنني أبلل ملابسي الداخلية عند الوضوء.. وأعيد الصلاة أكثر من مرة لكن بعد خروج الوقت ... الصلاة أصبحت لي عبئا ثقيلا وأخاف ألا تقبل مني إذا صليت فأنا لا أدري إذا كان الخارج مني سلس بولي فآخذ بالعذر.. أو سلس مذي وأنا المتسبب فيه لممارستي للمحرمات..
أحيانا لا أفعل شيئا من المحرمات لكن بعد خروجي للصلاة في المسجد أرى امرأة فأستغرق بالنظر فيخرج مني المذي وأحيانا لا يخرج.. وأحيانا ألعب مع الأطفال ولا يخطر ببالي أمر منكر لكن المذي يخرج غصبا عني.. أنا تعبت كثيراً من هذا الأمر وذهبت مرة لأتعالج لكن لم يحدث أي تطور مع أن مصاريف الأطباء مكلفة لي وأنا إلى الآن طالب.. أشعر أن جميع الصلوات الفائتة لم تقبل مني لأني أنا المتسبب بهذا السلس لممارستي للعينة ولكن تعلم يا شيخ أن الشهوات اجتمعت علي ولا أستطيع الزواج.. وأنا والحمد لله أحفظ أجزاء من القرآن ومحافظ على صلاتي وصومي لكن ذنوبي الكثيرة أحس لي هذا الابتلاء.. أفكر أحيانا ألا أصلي.. لكن أقول أصلي وأنا على حالي أفضل من ألا أصلي إطلاقا ... أرجوك يا شيخ الإجابة على سؤال بالتفصيل الممل ... وأرجو أن تتفهم مشكلتي فأنا لا أستطيع محادثة أي شيخ بهذا الأمر لأن الأمر محرج لي، وسبب لي قلقا واكتئابا حتى أني أصلي الصلاة بلا خشوع لأني أدري أني سأعيدها.. وكل ما أذهب إلى المسجد أتوضأ في البيت وفي المسجد قبل الصلاة مباشرة وأتعمد أن أتأخر عن الصلاة حتى أقلل الفترة لعل وعسى ألا يخرج مني شيء ... هذه كل مشكلتي ويعلم الله أني أستغرق وقت طويلاً في التجهيز للصلاة وإعادتها حتى أني تعطلت عن كثير من أعمالي اليومية بسبب هذا الأمر، أما صلاة الجمعة فأنا أتوضأ في البيت ثم أذهب على حالي وأصلي السنن ثم أسمع الخطبة وفي نهايتها أخرج أو أتوضأ ثم أدخل وأصلي الصلاة مع الإمام.. أحيانا أعيدها أربع ركعات لما أعود للبيت لأني أحسست بخروج البول أو المذي.. ماذا أفعل يا شيخ بالتفصيل، هل أتوضأ بعد دخول الوقت، أم أتوضأ في المسجد قبل الصلاة مباشرة، وأحيانا لا أستطيع هذا الأمر، وهل علي إثم إذا كنت أنا المتسبب بهذا السلس بممارستي الوقحة وأفكاري؟ وماذا عن صلاة الجمعة، وكذلك صلاة الجنازة، متى أتوضأ لهما، وهل أعيد الصوات السابقة، وأنا في الفترة الحالية أحسست بيأس وأصبحت أبلل ملابسي الداخلية وأتوضأ بعد دخول الوقت وأصلي ولا أعيد.. علما بأن السلس في أكثر الأحيان لا يخرج خارج العضو الذكري بل يكون محبوسا في داخل القضيب لكنني في كثير من الأحيان أراه وأحيانا لا، فأرجو التكرم بإجابة تساؤلاتي وأنا أعلم أنها كثيرة لكنها متعلقة بالصلاة هي عمود ديني والحمد لله أني لم أترك صلاة قط عامداً بعد بلوغي.. وأخاف من الزواج لأني لا أستطيع أن أمس امرأتي أو أجلس معها إلا بعد صلاة العشاء، لأني كما ذكرت لا أستطيع السيطرة على نفسي، وأرجو الدعاء لي ولأمثالي بالهداية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من حالك أنك شاب حريص على الخير، ونرجو أن يغفر الله لنا ولك الذنوب، وأن تكون ممن قال الله فيهم: وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {التوبة:102} ، ولكننا لا نسلم لك القول بأنك حاولت التوبة فلم تستطع؛ لأن الله قد وعد بإعانة كل من قصده وأقبل عليه، قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِين َ {العنكبوت:69} ، وأنت لا ينقصك إلا عزيمة صادقة، ونية خالصة، فإذا تحقق لك هذا فثق أن الله سيمن عليك بالتوبة، ولسنا بحاجة إلى تعريفك قبح هذه الذنوب وأدلة تحريمها، فالظاهر أن قبحها مستقر في نفسك.
والذي ننصحك به لكي تتمكن من التوبة هو الاجتهاد في الصيام، فإنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للعاجزين عن الزواج، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وعليك بالاجتهاد في الدعاء، فلقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه في الزنا بأن يُطهر الله قلبه، ويحصن فرجه ويغفر ذنبه، فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا بعد إذ لم يكن شيء أحب إليه من الزنا، فالزم الدعاء فإنه مجلبة للخير مدفعة للشر، وصاحب الصالحين وأكثر من مجالستهم، وتقلل من الخلوة بنفسك فهي التي تحملك على مشاهدة ما لا يجوز، وفعل ما لا يحمد، واشغل نفسك بالوظائف النافعة ومن أشرفها حفظ القرآن، وأملأ وقت فراغك بما يعود عليك بالنفع في الدين أو الدنيا فإنك إن فعلت هذا رجونا أن يمن الله عليك بالتوبة العاجلة.
واعلم أنه لا حكم لقطرات البول والمذي ما دامت داخل الذكر، وإنما يكون لها حكم إذا خرجت إلى خارجه، وأنت إذا كنت مصاباً بالسلس بحيث لا ينقطع الخارج وقتاً يتسع للطهارة والصلاة فلا يجب عليك إلا ما يجب على المعذور، وهو الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، ثم تصلي بذلك الوضوء الفرض وما شئت من النوافل وذلك بعد تطهير المحل من النجاسة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 56252.
ولا يلزمك إعادة ما مضى من صلاة لأن الظاهر أن صلاتك وقعت صحيحة، وعليك إذا أديت الصلاة ألا تعيدها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل الصلاة في اليوم مرتين. رواه أبو داود وصححه الألباني. والظاهر أن تسببك في خروج هذا المذي وإن حدث بفعل محرم لا يزيل عنك وصف العذر، وإن كنت آثماً ملوماً على ما أتيت به، لأن المعذور هو من يستغرق حدثه جميع الوقت، وهذا الوصف ينطبق عليك، ولا يجوز لمسلم ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بحال، فليس من طريق إلا فعلها مع ما ذكرنا لك من التحفظ والوضوء بعد دخول الوقت إن كنت قد بلغت حد السلس؛ وإلا فعليك انتظار زمن انقطاع الخارج ثم تتطهر وتصلي، وليس معنى هذا أن تتساهل في فعل الذنب، وأن يسول لك شيطانك أنه طالما صحت صلاتك فلا حرج عليك، بل عليك أن تتذكر دائماً أن الله شديد العقاب وأن السموات والأرض لا تقوم لغضبه.
وأما الجمعة فقد بينا في الفتوى رقم: 112474 أن المعذور يمكنه أن يتوضأ قبل الزوال بوقت يسير ويأتي الجمعة عملاً بقول من يجيز ذلك، وكذا الجنازة، فإذا كنت توضأت للفريضة فيمكنك أن تصلي بهذا الوضوء صلاة الجنازة ما دام الوقت لم يخرج، وعليك أن تحرص على الصلاة في المسجد في جماعة، وإياك أن تفكر في ترك الصلاة أو التهاون فيها، فإن ذلك هو البلاء العظيم والشر المستطير، وحينئذ ستكون المشكلة أكبر، واحذر من الوسوسة فإنها شر عظيم ومدخل من مداخل الشيطان على العبد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(11/4070)
صاحب السلس إذا انقطع بوله زمنا يكفي للطهارة والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصاب بسلس البول، البول مني يسير جداً (لا يسيل بكميات كبيرة بعد التبول) ، لكن مدة استمرار نزول البول بعد التبول لا أستطيع تحديدها، فهل جائز لي الاستنجاء وبعد ذلك تغطية المحل والصلاة مع الجماعة مع العلم بأن قطرات البول قد تتوقف قبل نهاية وقت الصلاة ومثلاً تبولت واستنجيت ثم غطيت القبل قبل الصلاة بمدة أكثر من ساعة، فهل عند دخول وقت الصلاة يجب علي إعادة الاستنجاء ام لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 75694 أن المعذور والمصاب بالسلس لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت وهو قول الجمهور خلافاً لمالك رحمه الله، وأنه يُصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاء من النوافل حتى يخرج الوقت، هذا كله بعد غسل الفرج والتحفظ بوضع خرقة أو منديل عليه، وعلى هذا فإذا كنت مصاباً بالسلس فالواجب عليك غسل المحل والتحفظ ثم الوضوء بعد دخول وقت الصلاة.
وأما إذا كنت تجد وقتاً في أثناء وقت الصلاة يتسع لفعل الطهارة والصلاة دون أن يخرج منك شيء من البول، فالواجب عليك أن تنتظر حتى يجيء ذلك الوقت، حتى تصلي بطهارة صحيحة، قال ابن قدامة في شان المستحاضة وفي معناها من به سلس البول: وإن كانت لها عادة بانقطاعه زمناً يتسع للطهارة والصلاة، لم تصل حال جريان الدم وتنتظر إمساكه، إلا أن تخشى خروج الوقت، فتتوضأ وتصلي. انتهى.
ولا تلزمك الجماعة في هذه الحال لأن الصلاة بطهارة صحيحة مقدمة على فعل الجماعة، وقد نص العلماء على أن الطهارة الصحيحة شرط يقدم على بعض أركان الصلاة كالقيام فتقديمه على الجماعة أولى، قال النووي في شرح المهذب: قال البغوي: لو كان سلس البول بحيث لو صلى قائماً سال بوله ولو صلى قاعداً استمسك فكيف يصلي؟ فيه وجهان: (أصحهما) : قاعداً حفظاً للطهارة ولا إعادة عليه على الوجهين، وهذان الوجهان في فتاوى القاضي حسين، قال القفال: يصلي قائماً، وقال القاضي حسين: يصلي قاعداً. انتهى.
فإذا كان البول ينقطع بعد أن تقضي حاجتك بمدة معلومة فينبغي أن تقضي حاجتك قبل دخول الوقت بمقدار هذه المدة، ثم تتحفظ بمنديل أو نحوه لأن لا تنجس ثيابك، فإذا انقضت تلك المدة استنجيت وتوضأت وأمكنك عندها إدراك الجماعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(11/4071)
حكم طهارة وصلاة المبتلى بكثرة الغازات
[السُّؤَالُ]
ـ[الذي يعاني من كثرة الغازات حسب ما قرأت أنه يؤخر الصلاة إلا إن خاف خروج الصلاة فيصلي على كل حال ... طيب لو خرج وقت الصلاة فهل يصلي على كل حال أم ينتظر الوقت الذي ربما تتوقف فيه الغازات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبتلى بكثرة الغازات يدورُ حاله بين أمرين، أولهما: أن يكون يجدُ وقتاً في أثناء وقت الصلاة يتسعُ لوضوئه وصلاته من غير أن يُحدث، فعليه حينئذٍ أن يتحرى هذا الوقت فيصلي بطهارةٍ صحيحة.
ثانيهما: أن يكون مُصاباً بانفلات الريح بحيثُ لا يمكنه تحري وقتٍ في أثناء وقت الصلاة يصلي فيه بطهارةٍ صحيحة، فهذا هو المعذور، والواجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة فيصلي بهذا الوضوء الفرضَ وما شاء من النوافل، ولا ينتقضُ وضوؤه حتى وإن خرج منه الريحُ في أثناء الصلاة، وإنما ينتقضُ وضوؤه بخروج الوقت أو إذا نقضه بناقضٍ آخر من النواقض المعروفة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة.انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء، لكن إذا كان يخرج من شخص باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة الصلاة، ثم إذا خرج منه وهو في الصلاة لا يبطلها وعليه أن يستمر في صلاته حتى يتمها، تيسيراً من الله تعالى لعباده ورفعاً للحرج عنهم.
كما قال تعالى: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. {البقرة:185}
وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. {الحج 78}
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 8777.
ولا يجوزُ لهذا المعذور أن يؤخرَ الصلاة عن وقتها، بل عليه أن يصلي في الوقت حسب حاله على التفصيل الذي ذكرنا.
فإن أخرها لزمه أن يقضيها لكن من أهل العلم من يجوز لصاحب السلس أن يقضيها بالوضوء الذي توضأه لفريضة الوقت ما دام الوقت باقيا، ومنهم من ألزمه أن يتوضأ لها وضوءا مستقلا وهذا أحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(11/4072)
صاحب السلس إذا دخل عليه الوقت وهو متوضئ ولم ينزل منه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من نزول إفرازات بشكل مستمر ولا أعرف له نظاما معينا.. وآخذ بفتوى العلماء من الوضوء بعد دخول وقت الصلاة.. ولكن أسأل: هل إذا كنت متوضئة قبل الصلاة وأذن الأذان دون أن ينزل مني شيء فهل يمكنني الصلاة بهذا الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإفرازات المذكورة إذا استمر خروجها بحيث صارت لا تنقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فلها حكم السلس، كما تقدم تفصيل وبيان ذلك في الفتوى رقم: 73708.
وعليه؛ فإذا كانت حالتك ينطبق عليها حكم السلس وتتوضئين لكل صلاة ودخل وقت الصلاة وأنت على وضوء ولم يحصل ما يبطله، أي لم ينزل شيء من هذه الإفرازات، فالصحيح صحة الصلاة بهذا الوضوء ولا يلزمك تجديد الوضوء؛ كما ذكرنا في ذلك الفتوى رقم: 75694.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1429(11/4073)
كيفية الطهارة والصلاة للمصاب بسلس المني أو المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت أريد أن أعرف رأي الدين ونحن في رمضان بالذات، أنا نزل مني سائل أبيض لزج ساعات كثيرة رغما عني من غير أن أعرف وأنا أصلي أو أنا في المواصلات أو وأنا أقرأ القرآن وكنت أريد أن أعرف أنا ساعات أكون أصلي وأشعر به وهو ينزل ماذا أفعل؟، أحاول على قدر ما أستطيع أني أطهر وأغتسل ولكن أريد أن أعرف ماذا أفعل، هل ربنا سوف يسامحني فى هذا ونحن فى رمضان وأحاول دائماً أن أبعده عن ملابسي الداخلية كي أعرف أصلي وأقوم بغسله حتى وأنا في الشغل وأذهب إلى الصلاة لكن لا أعرف ماذا أفعل وكنت أريد أن أعرف رأي الدين في هذا؟ ممكن ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنك مصاب بسلس المذي أو بسلس المني أو الودي، فالسائل الذي يخرج منك ليس بولاً قطعاً، فلا يخرج عن أن يكون مذياً أو منياً، وحكم من يخرج منه هذا السائل حكم المصاب بسلس البول، ولمعرفة أقوال العلماء فيما يلزم من أصيب بسلس المني أن يراجع الفتوى رقم: 41812.
فالواجب عليك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، فتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، وتمس المصحف حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، إلا أن ينقض وضوؤك بناقض آخر، وعليك أن تتحفظ بوضع منديل أو نحوه على الذكر، لئلا تنتشر النجاسة في الثياب.
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل به سلس بالبول كيف يتطهر للصلاة والطواف؟ فأجابت: إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا حرج عليك في الصلاة والطواف ولو خرج منك بول ما دام خروجه مستمراً لأنك في حكم أصحاب السلس، وعليك أن تستنجي إذا دخل كل وقت ثم تتوضأ وضوء الصلاة ولا يضرك بعد ذلك ما خرج منك إلى الوقت الآخر.
وسئلت عن رجل دائم البول وبوله لا ينقطع فكيف يصلي؟ فأجابت: يصلي على حسب حاله ويستنجي ويتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها وعليه أن يجعل على ذكره ما يمنع وصول البول إلى ثوبه وبدنه والمسجد.
فإن لم يمكنك ذلك فالواجب عليك نضح ثوبك بأن تأخذ كفاً من ماء فترشها على الموضع الذي أصابته النجاسة، وهذا مذهب أحمد في المذي.
وجمهور أهل العلم على وجوب غسل الثوب من المذي، فإذا تعذر عليك الغسل أو النضح وهذا بعيد فلا شيء عليك، فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا يجب عليك الاغتسال لأن الاغتسال لا يكون إلا من المني الخارج بشهوة، وأما صيامك فلا شك في صحته، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 57073، والفتوى رقم: 30394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1429(11/4074)
حكم الطهارة لمن يشعر بخروج الريح باستمرار
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تدرس بجامعة وتعاني من القولون العصبي أي أنها تشعر بخروج ريح باستمرار لكن من دون أن تتأكد أنها خرجت أم لا....وهي تتوضأ قبل الخروج للدوام لكن عندما يأتي وقت الصلاة يشق عليها الوضوء في الجامعة فما حكمها. هل تصلي بالوضوء الأول أم تعيده وذلك في حالة عدم استخدام الحمام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأخت تشك في خروج الريح دون أن يحصل لها يقينٌ بذلك، فلا يجبُ عليها الوضوء حتى تتيقن، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أخرجَ منه شيءٌ أم لا فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
فإذا تيقنت خروج الريح وجبَ عليها الوضوء، ولا يجبُ عليها الاستنجاء، بل قد قال الإمام أحمد رحمه الله: الاستنجاء من الريح بدعة، فإذا كان خروج الريح يستمر بحيثُ يصدقُ عليها أنها مصابةٌ بانفلات الريح- وليس هذا بظاهر- فالواجبُ عليها هو الواجبُ على المصاب بالسلس من الوضوء لوقت كل صلاة، ثم تصلي الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج الوقت.
وللمزيد تُراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8777، 70228، 93612.
ومن ذلك تعلم أنه على افتراض تيقن خروج الريح لا يشرع لها أن تصلي بالوضوء الذي تفعله قبل الخروج للدوام إذا حصل ما ينقضه لأن المشروع لصاحب السلس هو التطهر للصلاة في الوقت الذي يريد أداءها فيه لا قبل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1429(11/4075)
أحوال المصاب بانفلات الريح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ينتقض وضوئي كثيرا بخروج الريح أثناء الصلاة فأقطعها واذهب للوضوء مرةأخرى وأكمل الصلاة؟ فهل يجوز في حالة صلاة الجماعة أن أصلي وحدي خلف الصفوف حتى إذا نقض وضوئي أستطيع الذهاب للوضوء لأنني إذا وقفت في الصف ونقض وضوئي فمن الصعب العودة للوضوء والخروج من الصف والمرور أمام المصلين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتَ مصاباً بانفلاتِ الريح، بحيث لا ينقطع زمنا يكفي للطهارة والصلاة فيكفيكَ الوضوء لكل صلاة بعد دخولِ الوقت ثم لا يضرك ما خرج منك، وأما إذا لم تكن مصاباً بانفلات الريح – وهذا هو الظاهر – فيجبُ عليكَ الوضوء كلما انتقض الوضوء ولو كنت في الصلاة.
وأما الصلاة خلف الصف فالإمامُ أحمد يبطلها للحديثِ الصحيح الذي فيه أن النبي صلي الله عليه وسلم رأى من يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ويرى جمهورُ أهل العلمِ صحتها مع الكراهة إن كان الانفراد لغير عذر، وبلا كراهة إن كان لعذر، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة.
وتوسط شيخُ الإسلام ابن تيمية فرأى أنها تصحُ في حقِ المعذور دون غيره، ولكن يبقى النظر في حالتك هذه هل هي عذرٌ يبيحُ الصلاة خلف الصف أو لا؟، والظاهرُ أن ذلك ليس عذراً لك، إذ كونك تمرُ من أمام المصلين ليس فيه محظورٌ شرعي، إذ سترة الإمام سترةً لمن خلفه، ثم إنه يمكنك تلافي ذلك بالوقوف في صفٍ من الصفوفِ المتأخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1429(11/4076)
تشعر دائما بخروج ريح فما حكم طهارتها وصلاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت في الله تتساءل: عندما أبدأ بالوضوء وقد يكون خلاله أو خلال البدء بالصلاة، أشعر بريح تتحرك وتكاد تخرج وقد أشتم رائحة بعض الأوقات هي تقريبا كثيرة نسبياً طوال اليوم ولكنها تزداد قبل الوضوء والصلاة كما قلت؟ هل أعيد الصلاة والوضوء علماً أنّه إن فعلت ذلك فسوف أطيل في الوضوء وسوف أبقي طوال الوقت ما بين وضوء وصلاة، لأنه بمجرد ما أن أبدأ بالوضوء تبدأ هي بمهمتها الكريهة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحالُ هذه المرأة دائرٌ بين أحدِ أمرين، إما أن تكون مصابة بانفلات الريح، ويدلُ لهذا أنها قد تشتمُ الرائحة أحياناً، فالواجبُ عليها علي هذا الاحتمال إن كان لا ينقطع عنها الريح زمنا يتسع للطهارة والصلاة فعليها والحالة هذه أن تتوضأ لكلِ صلاة بعد دخولِ الوقت، ثم تصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل إلا أن تحدثَ حدثاً آخر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء، لكن إذا كان يخرج من شخص باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة الصلاة، ثم إذا خرج منه وهو في الصلاة لا يبطلها وعليه أن يستمر في صلاته حتى يتمها، تيسيراً من الله تعالى لعباده ورفعاً للحرج عنهم، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. .انتهى.
أما إن كان خروج الريح ينقطع زمنا يتسع للطهارة والصلاة فعليها أن تتحين زمن انقطاعه فتتوضأ وتصلي، والاحتمالُ الثاني أن تكون هذه الأختُ مصابةً بالوسوسة، والواجبُ عليها على هذا الاحتمال أن تعرض عن الوسواس تماماً، ولا تلتفت إليه فلا علاجَ للوسوسة أنفعُ من الإهمال والترك، ولا تتوضأ ما لم تتيقن انتقاض الوضوء يقينا تقدر على أن تحلف عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(11/4077)
مسائل في الاستنجاء وطهارة وصلاة المصاب بالسلس
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ:
أنا شخص إذا انتهيت من البول تخرج قطرات قليلة فأنتظر حتى تنتهي ثم أستنجي بالماء ثم أتوضأ وأصلي، وأحيانا لا تنتهي هذه القطرات إلا بعد فترة ويكون الناس قد خرجوا من المسجد ... سؤالي يا سماحة الشيخ: هل عملي هذا صحيح، وهل آخذ حكم من به سلس البول أم لا، وهل لي إذا وقفت القطرات أن أتوضأ قبل دخول الوقت، وهل لي أن أكون إماما حيث إنني حافظ للقرآن الكريم، وإذا توضأت بنفس الطريقة السابقة ثم لبست الشرابات على قدمي فهل لي أن أمسح عليهما إذا دخل وقت الصلاة الأخرى وأردت أن أتوضأ بعد ما أتيت بناقض للوضوء كالبول مثلاً، وإذا دخل وقت الصلاة الأخرى وأنا لم آت بناقض للوضوء فهل لي أن أصلي بالوضوء السابق ... مع العلم يا سماحة الشيخ بأنني محتاج إلى لبس الشرابات على قدمي خصوصا في الأيام الباردة لأني أعاني من الآم في العظام وكثرة غسلي لقدمي وتعرضها للهواء يوثر عليها، أما بالنسبة إلى ما يخرج من ذكري بعد التبول فإني قد راجعت ثلاثة أطباء الأول أعطاني دواء كاد أن يؤثر علي والآخر قال هذا شيء خلقي ليس له علاج والثالث قال إن هذا طبيعي يبقى في كل إنسان وأن القليل منه لا يؤثر وقال إن قدر الدرهم من نجاسة البول لا تؤثر واستدل بالاستجمار بالحجارة حيث إنه يبقى شيئ منه في المحل ولم يكن الصحابه ينظرون إلى مثل هذا، فهل كلام هذا الدكتور صحيح، فأرجو من سماحتكم الإجابة على سؤالي هذا الذي أقلقني كثيراً والله يحفظكم ويرعاكم. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته صواب من انتظارك بعد البول جفاف المحل وانقطاع نزول تلك القطرات، ثم الوضوء والصلاة ولو بعد فوات الصلاة جماعة، وما تشعر به ليس بسلس إذا كان البول ينقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 103985، والفتوى رقم: 66094.
ودخول وقت الصلاة ليس بشرط في صحة الوضوء، وعليه فلا مانع من الوضوء قبل دخول الوقت، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30755.
وإذا توضأت بعد انقطاع البول فلا مانع أن تكون إماماً للناس خصوصاً إذا كنت حافظاً لكتاب الله تعالى، والمسح على الشُراب جائز بشروط، فقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 28599، والفتوى رقم: 5345.
وبالتالي فإذا مسحت عليهما بعد الوضوء للصلاة -مع توفر شروط المسح- فلك المسح عليهما في الوضوء للفريضة التي بعدها ولو صدر منك ما يبطل الوضوء الأول، ولك أن تصلي بالوضوء الواحد فريضتين أو أكثر إذا لم يحصل ما يبطله، لكن المستحب في حقك تجديد الوضوء لأداء الفريضة الثانية كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 6645 ...
وما يعفى عنه من البول وفقاً لأحكام المذاهب الأربعة فقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 53344 فراجعها.
والاستجمار بالحجارة لا يجزئ إلا مع تنقية المحل من البول ولا يجزئ مع بقاء بعض البول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56225.
ومن المعروف عن الصحابة رضوان الله عليهم الحرص على إتقان الاستنجاء والتنزه من البول والمحافظة على الطهارة التي هي شرط أساسي من شروط الصلاة، ولم يكونوا يتهاونون بمثل هذا الأمر خصوصاً وأنهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(11/4078)
وجوب الترتيب بين الحاضرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صاحب السلس اذا وجد جزءا من الوقت باقيا أي فريضة يسع بعضها والآخر بعد خروج الوقت يصلي بنفس الترتيب أى مثلا يصلي العصر أولا كاملا ثم جزءا من الظهر في الوقت والآخر بعده أم الظهر ثم جزء من العصر أي هل ينطبق عليه حديث من أدرك السجدة الأولى فقد أدرك الوقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع تقديم العصر هنا على الظهر لأن الترتيب بين الحاضرتين واجب عند الكثير من أهل العلم، كما أن الترتيب بين المجموعتين واجب أيضا، والظاهر أن هذه المسألة لا تدخل في حكم سقوط الترتيب إذا ترتب عليه فوات الحاضرة بحيث تكون فائتة أيضا لأن الظهر هنا حاضرة وليست فائتة، وإذا أمكن أداء الصلاتين في الوقت فلا إشكال في الأمر، وإن خرج الوقت قبل الانتهاء من الثانية بطلت على القول بانتقاض وضوء صاحب السلس بخروج الوقت ويجب قضاؤها.
ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بمتن المنتهى في الفقه الحنبلي: وشرط لصحة جمع مطلقا تقديما كان أو تأخيرا ترتيب بين المجموعتين، ولا يسقط الترتيب بنسيان على الصحيح من المذهب، انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(11/4079)
هل تصح صلاة صاحب السلس إذا خرج الوقت وهو يصليها
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب السلس الذى يتوضأ لوقت كل صلاة جمع الظهر والعصر بوضوء واحد لصلاتهم في آخر وقت العصر. أدرك الظهر كله وثلاث ركعات من العصر قبل الغروب والركعة الأخيرة من العصر غربت الشمس وصلاها بعد الغروب. هل صلاة العصر صحيحة أم لا لأن وضوء صاحب السلس ينتقض بخروج الوقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
فلا يجوز لصاحب السلس إذا أراد الجمع أن يؤخر الصلاتين حتى يضيق الوقت عن أدائهما، وإذا فعل ذلك وخرج الوقت انتقض وضوؤه عند من يقول من أهل العلم بانتقاض الوضوء بخروج وقت الصلاة ولو خرج أثناء الصلاة؛ إلا أن تكون صلاة جمعة فلا ينتقض الوضوء بخروج الوقت أثناءها. قالوا: لأنها لا تقضى.
وانظر الفتوى رقم: 107721.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(11/4080)
الطهارة والصلاة لمن يخرج منه غائط أثناء اليوم ثم ينقطع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن يتسع لى صدركم ياشيخ فأنا في هم وغم شديدين بسبب ما أعانيه، أنا شاب عندي 23 سنة, كثيرا عندما أمسح على فتحة دبري أجد فى بعض الأحيان-قليلا- أثار غائط بسيطة عندما أمسح بمنديل أبيض فلا أدرى يا شيخ هل لي حكم السلس أم لا؟ فأنا لا يحدث هذا لي دائما وهل إذا اكتشفت وجود هذه الآثار في آخر اليوم مثلا هل يجب علي إعادة كل الصلوات في هذا اليوم وفي هذا فيه مشقة شديدة، وهل يلزمني من حين لآخر أن أمسح على فتحة الدبر لأتأكد هل نزل مني شىء أم لا فأنا لا أعرف متى تنزل مني هذه الآثار؟ أنا أشعر أن فرائضى تضيع مني بسبب هذه المشكلة، وكيف يكون الأمر بالنسبة لقراءة القرآن ودخول المسجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من كون تلك الآثار لا تجدها دائما بل في بعض الأحيان بحيث تنقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة أو أكثر من ذلك فليس لها حكم السلس، وبالتالي فانتظر انقطاع خروجها ثم توضأ وصل ولو ترتب على ذلك أداء الصلاة في آخر وقتها بعد فوات الصلاة جماعة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32889.
وإذا اكتشفت وجود بعض تلك الآثار في آخر اليوم فصلواتك قبل اكتشافها صحيحة لأن الأصل أن الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا ما قبل ذلك إلا إذا وجدت علامة على خروج تلك الآثار أثناء بعض الصلوات فهي باطلة تجب إعادتها، أوتبين لك بعلامة أيضا خروجها قبل الصلاة وصليت بها ناسيا أو جاهلا فصلاتك صحيحة عند بعض أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 67662، 6115.
ولا يجوز تضييع الفريضة حتى يخرج وقتها بسبب خروج هذا الخارج لما علمت من أنه يجب عليك أن تنتظر حتى ينقطع خروجه ثم تتوضأ وتصلي وهذا أمر سهل لا مشقة فيه.
وفي حال عدم الإحساس بخروج تلك الآثار فلا يلزمك مسح الدبر للتأكد من وجودها فإن الأصل عدم خروجها حتى يثبت ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70800، والفتوى رقم: 79921.
ويجوز لك قراءة القرآن ودخول المسجد إذا أمنت تلويثه بنجاسة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69104.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(11/4081)
أحكام متنوعة لصاحب سلس البول
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب عنده سلس بول، قيل له إنه يجب عليه الوضوء لكل صلاة ولكن هل يجب أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة؟ أم هل يجوز له الوضوء قبل الوقت ولو بعدة دقائق وإذا أصاب ملابسه بعض البول وتعذر عليه تغيير ملابسه لسبب ما هل تقبل صلاته؟
وهل يجوز له الجمع بين الصلوات في السفر أو الجمع في المسجد للظروف الجوية الصعبة أم لا؟
وأخيرا ماذا عليه إذا كان يجب أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وقد كان في بعض الأحيان يتوضأ قبل الوقت بعدة دقائق هل عليه أن يقضي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على صاحب سلس البول وكل دائم الحدث أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد أن يغير ملابسه المصابة بالنجس أو يطهرها إن أمكن ذلك ثم يغسل المحل جيداً، ويشد عليه خرقة أو نحوها، مما يمنع نزول الحدث وانتشاره، ثم لا يضره خروج السلس ولو خرج أثناء الصلاة. ويجوز له الجمع بين الصلاتين في السفر ولأجل المطر مثل غيره، وله أن يجمع في الحضر لعذر السلس.
فإن أصيبت ملابسه بنجس وتعذرعليه تغيير ملابسه أو تطهيرها صلى وصحت صلاته لأن اشتراط الطهارة مقيد بالاستطاعة.
فإن توضأ قبل دخول الوقت ونزل منه شيء بطل وضوؤه ولم تصح صلاته ويجب عليه قضاؤها بناء على قول الجمهور، فإن لم يخرج منه شيء وصلى لم تبطل طهارته عند الكثير من أهل العلم وصلاته صحيحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي عليه جمهور الفقهاء أن صاحب السلس يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يجزئه أن يتوضأ لصلاة قبل دخول وقتها، ويجب عليه إذا أراد الصلاة أن يغير ملابسه المصابة بالنجس أو يطهرها إن أمكن ذلك ويغسل المحل جيداً، ويشد عليه خرقة أو نحوها مما يمنع نزول الحدث وانتشاره، ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ثم لا يضره خروج السلس ولو خرج أثناء الصلاة، ويجوز لصاحب السلس أن يجمع بين الصلاتين في السفر ولأجل المطر مثل غيره، بل له أن يجمع في الحضر لعذر السلس، ولمزيد الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 45107.
فإن أصيبت ملابسه بشيء من البول بعد التحفظ منه صحت صلاته لأن هذا من النجس المعفو عنه لمشقة الاحتراز عنه.
قال الدردير -رحمه الله- عند قول خليل المالكي: وعفي عما يعسر كسلس لازم. يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد. انتهى.
أما إن كان قد فرط في التحفظ من النجاسة حتى تنجس ثوبه ولم يستطيع تطهيره ولم يجد غيره فإن عليه أن يصلي في الوقت ثم عليه أن يعيد هذه الصلاة بعد تطهير ثوبه، وقد بينا أقوال العلماء في هذه المسألة والراجح منها في الفتوى رقم: 58066. فراجعها.
أما عن الفقرة الأخيرة من السؤال فإن كان يتوضأ قبل دخول الوقت وينزل منه شيء لم تصح صلاته ويجب عليه قضاؤها وهذا قول جمهور العلماء، قال ابن قدامة في المغني عند كلامه على طهارة أصحاب السلس: فإن توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت، وخرج منه شيء، بطلت طهارته، لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه، وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة، كما قررناه، ولأن الحدث مبطل للطهارة، وإنما عفي عنه لعدم إمكان التحرز عنه مع الحاجة إلى الطهارة. وإن توضأ بعد الوقت صح، وارتفع حدثه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه. انتهى.
أما إذا توضأ قبل الوقت ولم يخرج منه شيء فقد اختلف أهل العلم هل يكتفي بالوضوء الأول أم لا بد من وضوء آخر؟
قال في الإنصاف في الفقه الحنبلي في شأن المستحاضة: وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا خرج شيء بعد الوضوء، فأما إذا لم يخرج شيء فلا تتوضأ على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني والشرح وغيرهما. وقدمه في الفروع، ونص عليه فيمن به سلس البول. انتهى.
وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع: وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه أحمد وأبو داود. انتهى.
واقتصر على الاكتفاء بالوضوء الأول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع ولم يتطرق للقول بالوضوء مرة أخرى، وبه يتبين أن صاحب السلس إذا توضأ قبل الوقت ولم يخرج منه شيء لم تبطل طهارته، هذا إضافة إلى أن المالكية لا يجب عندهم الوضوء لوقت كل صلاة بالنسبة لصاحب السلس، ولكن يستحب له فقط إن لازمه السلس أكثر الوقت ولم يحصل ناقض آخر.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 102413، والفتوى رقم 61320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(11/4082)
ركب في جسدها أنبوب لاستخراج البول فكيف تصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت عملية استخراج بول من إحدى الكلى عن طريق أنبوب إلى الخارج وسيظل هذا الأنبوب لمدة أسبوع ما حكم الصلاة في هذه الفترة، أصلي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه، ثم إذا كان نزول البول في الأنبوب يتوقف وقتاً يكفي الوضوء والصلاة فإن عليك أن تتوضئي بعد توقف البول ثم تصلي، وإن كان نزول البول مستمراً بحيث لا يتوقف وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فله حكم السلس، وبالتالي فالواجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها ثم تصلين ولا يضرك ما نزل من بول ولو أثناء الصلاة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 23608.
وبالنسبة للأنبوب الذي ينزل فيه البول فهو متنجس وإذا كان لا يمكن نزعه أثناء الصلاة فتصلين مع وجوده حسب الاستطاعة ولا تلزمك الإعادة بعد نزعه، وقال بعض أهل العلم تصلين على حالك ثم تجب إعادة جميع الصلوات المؤداة في تلك المدة الزمنية التي ذكرت ولا شك أن الإعادة أقرب للاحتياط في الدين ولا يجوز التوقف عن الصلاة خلال تلك الفترة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 53364.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(11/4083)
خروج الوقت هل يبطل طهارة صاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[من يجمع الظهر والعصر في وقت العصر بسبب السلس أدرك الظهر كله وثلاث ركعات من العصر قبل الغروب والركعة الأخيرة من العصر كانت الشمس قد غربت فهل صلاة العصر صحيحة أم يجب إعادتها لأن الوقت خرج فيكون على غير طهارة (لأن وضوء صاحب السلس ينتقض بخروج الوقت) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز لذي السلس أن يجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما تقديماً أو تأخيراً، لكن لا يشرع له تعمد تأخير الصلاتين إلى أن يضيق وقت الثانية عن الصلاتين أو إلى وقت الضرورة من الثانية، ووقت العصر في المثال المذكور يتسع لأداء الصلاتين معاً قبل الغروب، أما فيما يتعلق بنقض الوضوء بخروج الوقت أثناء صلاة العصر.. فالظاهر أن عليه قضاءها لأن خروج الوقت يبطل طهارة صاحب السلس ولو خرج أثناء الصلاة؛ إلا أن تكون صلاة جمعة فإنهم قالوا إن ذلك لا ينطبق عليها لأنها لا تقضى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لمن به سلس أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديماً أو تأخيراً لكن لا يجوز له تعمد تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت عن الصلاتين، بل لا يجوز له تأخير الصلاتين إلى وقت الضرورة كما يقوله كثير من أهل العلم، ووقت العصر في المثال المذكور يتسع لأداء الصلاتين معاً قبل الغروب بكثير، ومن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها المختار فقد عصى الله تعالى.
أما فيما يتعلق بنقض الوضوء بخروج الوقت أثناء صلاة العصر فإنه ينتقض عند الفقهاء القائلين بانتقاض الوضوء بخروج وقت الصلاة، ولو خرج أثناء الصلاة، إلا أن تكون صلاة جمعة فإنهم قالوا إن ذلك لا ينطبق عليها لأنها لا تقضى، هذا هو الظاهر من كلام الفقهاء الذين تكلموا على هذه المسألة.
ففي مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي: (ويتجه) بطلان الوضوء بخروج الوقت أو خروج شيء، (ولو) كان ذلك (في غير صلاة جمعة) ، قياساً على التيمم حيث قالوا: إنه لا يبطل فيها، لعدم إمكان إعادتها، وهو متجه.
وإذا بطل وضوؤه وجب أن يقضي تلك الصلاة.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 75694، والفتوى رقم: 79882.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(11/4084)
وضوء صاحب السلس وصلاته في السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان مريض سلس البول على سفر وجمع بين الظهر والعصر فإنه يتوضأ للصلاتين معا. لكن إذا كان على سفر وتوضأ لصلاة الظهر ثم صلى العصر في وقته فهل يجب عليه أن يتوضأ إذا دخل وقت العصر أم أن وضوءه السابق يغنيه لكون الوقت في حقه واحدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان مصابا بسلس البول لزمه الوضوء لكل صلاة مكتوبة بعد دخول وقتها قياسا على المستحاضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ثم توضئي لكل صلاة وصلي.
قال ابن قدامة في المغني عن المستحاضة وصاحب السلس وغيرهم ممن حدثه دائم: فصل: ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن لا يخرج منه شيء وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة وروي ذلك عن عكرمة وربيعة.. انتهى.
وعلى القول بإعادة الوضوء لوقت كل صلاة فإن الفقهاء القائلين بهذا لا نجد لهم تفريقا بين كون صاحب السلس مسافرا أو مقيما، فإذا كان صاحب السلس مسافرا وصلى كل صلاة لوقتها فإنه يلزمه إعادة الوضوء، لكن إذا أراد الجمع بين الصلاة من أجل السفر أو من أجل السلس فله أن يصلي الصلاتين بوضوء واحد، وراجع الفتوى رقم: 49872.
وهذا إذا كان السلس يلازمه في جميع وقت الصلاة فإن كان يعلم أنه سينقطع عنه وقتا يمكنه فيه أن يتوضأ ويصلي الصلاة قبل خروج وقتها وجب أن ينتظر ذلك الوقت فيتوضأ فيه ويصلي.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1429(11/4085)
صاحب السلس هل يتوضأ لصلاة الضحى
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مصاب بسلس بول ويتوضأ لكل صلاة. هل إذا توضأ لصلاة الفجر عليه أن يتوضأ لصلاة الضحى أم أن الفترة تنتهي بأذان الظهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد أن يصلي صلاة الضحى أو الركعتين بعد الشروق وكان به سلس البول فإنه يلزمه أن يتوضا بعد الشروق؛ لأن الوقت الذي توضأ فيه قد خرج، ولأن هذا هو وقت صلاة الضحى ولا يكتفي بوضوئه قبل الشروق. وهذا الذي عليه الجمهور من الحنابلة والشافعية وأصحاب الرأي وهو قول أبي ثور حيث ذهبوا إلى أن المستحاضة ومن به سلس البول يلزمها الوضوء لوقت كل صلاة، فإذا توضأ في وقت بطل الوضوء بخروج ذلك الوقت. قال ابن قدامة: ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن لا يخرج منه شيء وبهذا قال الشافعي وأبو ثور واصحاب الرأي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(11/4086)
نزول المذي بشكل مستمر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو الآتي: تواجهني في بعض الأحيان مشكلة تكمن في التخلص أو الاستبراء من المذي، ذلك أنكم تعلمون دواعي خروجه، فحين آتي لتنقية المحل تعترضني مشكلة عدم انقطاعه أو توقفه؛ بسبب استمرار بعض من الشهوة في نفسي، حتى أنني أحاول الانصراف عنها والإسراع في تنقية المحل لإدراك الصلاة، فلا أفلح أحياناً إذ إن مجرد مس الذكر آنذاك يزيد من الشهوة، وهذا بدوره يؤدي إلى استمرار نزول المذي، وفي بعض الأحيان أفترض أن المذي توقف عن السيلان، فأكمل الوضوء، بيد أنني حين أدخل الصلاة أو حتى قبلها أشعر بنزول قطرة أو ما شابه من المذي، وهذا يؤرقني ويحرجني كثيرا وقد يؤلم ذكري أيضاً، وأحياناً يحول بيني وبين إدراك الجماعة، أو يسبب لي تأجيلاً في الوضوء، فكيف الخلاص أرجوكم، وقد يتعلق بسؤالي هذا السؤال حول حكم وضع قطعة صغيرة من القطن أو نحو هذا داخل الذكر؛ لمنع نزول المذي، أو لمن يعاني من سلس، وقد تشعر بنزول شيء من المحل، لكن تلك القطعة حالت دون خروجه، فهل لهذه الطريقة من جواز، وإن كان فما ضوابطه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تشكوه. ثم إذا علمت أن المذي سينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة قبل خروج وقتها وجب عليك انتظار ذلك الوقت، فتتوضأ بعد انقطاعه ولوفاتتك صلاة الجماعة، وإن كان خروج المذي متواصلاً بحيث لا ينقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فهو في حكم السلس، وعليك في هذه الحالة بعد دخول وقت الفريضة غسل المحل جيداً وشده بخرقه منعاً لانتشار النجاسة، ثم تتوضأ وتصلي وتفعل هذا عند كل صلاة. ولا يضرك في هذه الحالة ما نزل من مذي أثناء الصلاة أو الوضوء عند نزع تلك القطعة من القطن ونحوها.
وإذا كان المذي ليس بسلس بحيث ينقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فلا يفيدك حشو المحل بقطنة أو شده بخرقه مع خروج المذي في حال نزعها، مع التنبيه على ضرورة الابتعاد عن الوساوس والاسترسال فيها، ولا ينتقض الوضوء إلا بالتحقق من حصول ما يبطله، أما مجرد الشك والوسوسة فلا يلتفت إليها ولا تبطل الطهارة، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 5186، والفتوى رقم: 80596.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(11/4087)
حكم أداء صاحب العذر لأكثر من صلاة بوضوء واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت فى شبكتكم أنه يمكن لصاحب العذر أن يتوضأ مرة واحدة فقط في اليوم ولكنكم تفضلون أن يتوضا لكل صلاة.
فهل إذا طبقت القول الأول يكون علي إثم حتى ولو طبقته على صلاة الظهر فقط بمعنى أن أتوضا قبل نزولي إلى العمل، وإذا حان موعد صلاة الظهر أصلي بنفس الوضوء لأنه من الصعب الوضوء في عملي. فكثيرا ما كنت أؤجل الصلاة حتى أعود فأصليها قضاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يشق عليك الوضوء لكل صلاة، فلا حرج عليك إن شاء الله أن تصلي صلاتين بوضوء واحد أخذا بمذهب المالكية القائلين باستحباب الوضوء لكل صلاة لا وجوب ذلك.. ما لم يطرأ ناقض آخر من نواقض الوضوء.
كما أن لك أن تجمعي بين صلاتي الظهر والعصر إذا احتجت وكان في ذلك دفع للمشقة.. وتكونين بذلك أديت الصلاتين بطهارة أكمل.
قال ابن قدامة في المغني: ويجوز المستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد. وأمر به سهلة بنت سهيل. وغير المستحاضة مقيس عليها وملحق بها. انتهى
وقال الشوكاني في السيل الجرار: ولهما -أي المستحاضة وصاحب سلس البول- جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 47168.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1429(11/4088)
المسح على الخفين ممن لا يستطيع التحكم في خروج الريح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط لمن لا يستطيع التحكم في خروج الريح حتى في الوضوء، لكي يمسح على الخفين أن يلبسهما على وضوء علما أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسح على الخفين جائز لأصحاب الأعذار كصاحب السلس وغيره حيث يمسح عليهما في وضوئه عند كل صلاة ويستمر على ذلك مدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بليالهن للمسافر كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56184، لكن بشرط أن يلبسهما على وضوء كامل، ولا عبرة بخروج الريح التي لا يستطيع إمساكها أثناء الوضوء لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسها إلا وسعها، ولم يجعل علينا في الدين من حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1429(11/4089)
كيفية طهارة صاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصاب بسلس البول وأحيانا يصل وقت الصلاة مع الجماعة أو يقترب انتهاء الوقت ومازال البول يخرج، فلقد قرأت في بعض الإجابات أن أستنجي بشكل عادي بالماء ثم ألف الذكر بشيء لمنع خروج البول، لكن كيف أغسل بالماء والبول مازال يسيل مني فهذا سيزيد من حجم النجاسة (بول يسيل+ ماء) ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا كيفية طهارة وصلاة صاحب السلس وأنه يجب عليه غسل المحل قبل الوضوء عند دخول وقت الصلاة وشده بخرقة ونحوها مع التحفظ من الحدث قدر المستطاع وذلك في الفتوى رقم: 38410، والفتوى رقم: 57848.
وما ذكره الأخ السائل من أن الاستنجاء بالماء سيزيد النجاسة، فجوابه: أن العبادة مبناها على التخفيف ورفع الحرج، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} ، فيكفيك من وجوب الاستنجاء تنقية المخرج من البول بعد انقطاع البول أو خفته، فإذا انقطع البول أو خف خروجه فاغسل المخرج ولف خرقة ولا يضيرك بعد ذلك ما خرج، والماء لا يزيد النجاسة بل يغالبها أو يخففها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(11/4090)
صلاة دائم الحدث وطهارته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أصلي بعذر بسبب القولون فهل يجب علي أن أظل ممسكة مع العلم أنه وضع مزعج لأنه أحيانا أمسك الريح ثم أرخي مع إحساسي بوجودها فتخرج فهل أعتبر أفسدت وضوئي وكثيرا وأنا أصلي العصر بسبب ظروف عملي يؤذن المغرب علي وأنا أصلي فهل أكمل صلاتي أم أخرج وأصلي بوضوء آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالعذر استمرار خروج الريح بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فهذا يسمى سلسا، وحكمُك الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، والمبادرة بالصلاة بعد الوضوء. وخروج الريح في هذه الحالة لا يبطل الصلاة ولا الوضوء. وراجعى الفتوى رقم: 50567.
ولا يجب حبس الريح بل لا يشرع أصلا، وتكره الصلاة في هذه الحالة مع صحتها إذا لم يخرج شيء ولم يترتب على ذلك ترك ركن أو واجب. وراجعي الفتوى رقم: 18415.
وإذا كانت حالتك ينطبق عليها حكم السلس فلا يجوز لك تأخيرالصلاة عن وقتها المختار بحجة الانشغال بالعمل أو غيره، بل بادري بالوضوء والصلاة في أول وقتها. وراجعي الفتوى رقم: 46484.
وإذا أحرمت بصلاة العصر في وقتها ودخل وقت المغرب فأكملي صلاتك فهي صحيحة عند المالكية والشافعية، فالمالكية يقولون بصحة وضوء صاحب السلس ما لم يحصل ما يبطله من ناقض آخرغير الحدث المستمر. أما الشافعية فعندهم أن طهارة صاحب السلس لا تبطل بخروج وقت الصلاة التي تطهر لها، كما تقدم في الفتوى رقم: 79882.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(11/4091)
تتساقط منه قطرات من البول أثناء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الاستنجاء من البول وأبدأ في الوضوء للصلاة تخرج قطرات من الذكر، فما حكم الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك القطرات لا يكثر نزولها بحيث تنقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فلا ينطبق عليها حكم السلس، وبالتالي فإذا نزلت عليك أثناء الوضوء فهو باطل ويجب الاستنجاء منها كما يجب غسل ما أصابته من ثياب أو بدن، وعليك استئناف الوضوء من جديد.
وإن كان نزولها مستمراً بحيث لا تنقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فلها حكم السلس الذي تقدم بيانه في الفتوى رقم: 3224، وكيفية التخلص من قطرات البول بعد انقطاعه تقدم بيانها في الفتوى رقم: 55332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(11/4092)
طهارة من يخرج من ذكره سائل بصفة مستمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل السائل الذي يخرج بسبب البروستاتا نجس مع أنه يخرج باستمرار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل ما يخرج من ذكر الرجل يعتبر نجساً ما لم يكن منياً، فإذا استمر خروجه من دخول وقت الصلاة إلى خروجه بحيث لا ينقطع زمناً يتسع للطهارة والصلاة صار سلساً يعصب صاحبه خرقة على ذكره، ويتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي، ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ويتوضأ لكل صلاة، وإن كان ينزل أحيانا وينقطع أحياناً أخرى، فعليه أن يتحين الوقت الذي ينقطع فيه ويتوضأ ويصلي إلا إذا خشي خروج الوقت فلا ينتظر بل يتوضأ ويصلي، فإن تعذر التحرز من هذا الخارج باستمرار فمن الفقهاء من يرى أنه مما يعفى عما يعسر التحرز منه من النجاسات ولو كان كثيراً؛ كما هو معلوم في المذهب المالكي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1428(11/4093)
توضيح حول وضوء صاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[معروف أن صاحب الحدث الدائم يلزمه الوضوء لكل صلاة؛ أو بشكل أدق ينتقض وضوؤه عند دخول وقت صلاة جديدة فيلزمه الوضوء للصلاة الجديدة، ولكن في المذهب الحنفي يعتبرون انتقاض الوضوء بخروج وقت الصلاة وليس بدخوله، وعلى ذلك فإن من توضأ بعد طلوع الشمس لا ينتقض وضوؤه بدخول وقت الظهر لأنه لم يخرج وقت معتبر للصلاة (فالوقت: من طلوع الشمس إلى الزوال وقت مهمل) ، فهل يجوز لي العمل بهذا الرأي لما فيه من التيسير عليّ خصوصاً في أوقات العمل، وحتى أدرك فضيلة صلاة الضحى وأصلي الضحى والظهر بوضوء واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الراجح عندنا أن وضوء صاحب السلس ينتقض بخروج الوقت ودخوله إذا خرج منه شيء، ولكن إذا كنت مقلداً فلا مانع والله أعلم من الأخذ بقول الأحناف بعدم اعتبار غير أوقات صلاة الفريضة في مسألة نقض وضوء صاحب السلس بخروج الوقت ودخوله، حيث إنهم لا يعتبرون ما بين طلوع الشمس ووقت الزوال لأنه ليس من أوقات الصلوات المفروضة، فلو توضأ ذو السلس لصلاة الضحى مثلاً فله أن يصلي بوضوئه ذلك الظهر ما لم يحدث حدثاً غير السلس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضوء صاحب السلس ينتقض بخروج الوقت وبدخوله إذا خرج منه شيء مما هو مصاب بسلسه كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 98130، أما إذا خرج منه شيء آخر فهذا ناقض على كل حال، لكن لا مانع من أن يأخذ المقلد برأي أحد المذاهب المعتبرة في مسألة من المسائل الفقهية ما لم يصادم ذلك نصاً صريحاً من الكتاب أو السنة، وحيث إن هذه المسألة قد اختلفت فيها أنظار الفقهاء وكل له دليله، فإن للأخ السائل أن يأخذ بالمذهب الحنفي فيها لا سيما إذا كان يجد حرجاً ومشقة في القول الآخر، هذا إضافة إلى ما تقرر في المذهب المالكي من اعتبار حدث السلس غير ناقض، ومع هذا فإننا ننصحه بالأخذ بالأحوط في الطهارة للصلاة وهو الأخذ بالقول الراجح عندنا فيتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان صاحب سلس، لا سيما وأن الوضوء لصلاة الضحى والوضوء مرة أخرى لصلاة الظهر لا توجد فيه مشقة في الغالب، وإذا كان في تكراره عليه مشقة فليتوضأ للفريضة عند وقتها وليدع غيرها.
ثم إننا قد أوضحنا في الفتوى رقم: 75694 أن صاحب السلس إذا توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه شيء لم تبطل طهارته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(11/4094)
ما يعتبر سلسا وما لا يعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أُعاني من الشك في قطرات البول وتارةً أجد قطرة عندما أُفتش وتارة أخرى لا أجد بالإضافه إلى انشغالي بهذا الأمر فقمتُ أتوضأ لكل صلاة للاحتياط ولكن في يوم الجمعه فإن ترك مجلسي في الجامع يعني أني لا أحصل عليه عندما أُجدد الوضوء عند دخول الوقت فضلاً عن تخطي المصلين وقد وجدتُ في الفتوى أدناه تيسيراً وأُريد أن آخذ بهذا السؤال (11076) : متى يتطهر من به سلس لصلاة الجمعة؟
أجاب عن السؤال الشيخ/ عبد الرحمن العجلان (المدرس بالحرم المكي) . الجواب:
متى ما أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة؛ لأن وقتها يبدأ بوقت صلاة العيد على ما قرره بعض العلماء -رحمهم الله- انتهى. إضافة إلى أن المالكية لا يجب عندهم الوضوء لوقت كل صلاة بالنسبة لصاحب السلس، ولكن يستحب له فقط إن لازمه السلس أكثر الوقت ولم يحصل ناقض آخر وكذلك اقتصر على الاكتفاء بالوضوء الأول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع ولم يتطرق للقول بالوضوء مرة أخرى، فأنا أريد الاكتفاء بالوضوء الأول بناءً على هذه الفتاوى، فهل علي حرج؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
مجرد الشك في نزول بعض قطرات البول لا يبطل الوضوء ولا الصلاة ما لم يحصل يقين بوجودها، وإن تحقق من وجودها وكانت تنقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فلا تنطبق على صاحبها أحكام السلس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في نزول بعض قطرات بول ولم يتحقق من ذلك فلا يلتفت إلى ما يشعر به من شكوك، وبالتالي فلا يبطل الوضوء ولا الصلاة بهذا الشك، وإن تحقق من نزول بعض القطرات فهي مبطلة للوضوء إن حصلت بعده وللصلاة إذا نزلت أثناءها، لكن إن كانت تلك القطرات تنقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فليست بسلس ولا تنطبق عليها أحكامه، وبالتالي فإذا كان ما تجده ينقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فلا تنطبق عليك أحكام صاحب السلس ولا يلزمك الوضوء لكل صلاة، وبالتالي فإذا توضأت للجمعة قبل دخول وقتها فلا يشرع لك تجديد الوضوء عند دخول وقتها ما لم تتحقق من حصول ما يبطله، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60609، 62924، 55332.
والفتوى التي ذكرت تخص صاحب السلس، وإذا لم تكن أنت كذلك فلا علاقة لها بموضوعك، أما صاحب السلس لو أراد أن يأخذ بهذا القول فإنه لا حرج عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1428(11/4095)
وضوء صاحب السلس قبل دخول الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد أرسلت سابقاً السؤال التالي وقد أجبتم عليه في الفتوى رقم 75694، دون أن تتضمن الإجابة على المطلوب بدقة. أرجو إعادة الإجابة بشكل واضح لأنني لم أحصل على المطلوب، مشكورين. ((إذا توضأ صاحب السلس قبل دخول وقت الظهر لصلاة الضحى مثلاً، فهل يجوز أن يصلي الظهر بهذا الوضوء، مع العلم بأنه لم يخرج وقت صلاة معتبر، وكذلك إذا توضأ صاحب السلس قبل دخول وقت الفجر، فهل يجوز أن يصلي الفجر بهذا الوضوء)) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإجابة عن السؤال واضحة في الفتوى المشار إليها لأننا خلصنا فيها إلى أن صاحب السلس إذا توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه شيء لم تبطل طهارته، أما إن توضأ قبل دخول الوقت ثم نزل منه شيء فإن وضوءه قد انتقض، وبهذا يتضح للسائل أن وضوء صاحب السلس قبل دخول وقت الظهر لا يصح أن تؤدى به صلاة الظهر إلا إذا كان لم يخرج منه شيء بعد الوضوء ومثل ذلك صلاة الفجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1428(11/4096)
من أحكام طهارة وصلاة المبتلى بسلس البول والمذي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والحمد لله أواظب على الصلاة ولكن لا أستطيع الدخول إلى التواليت قبل الصلاة فأنا أتوضأ بدون الدخول للتواليت فهل يجوز ذلك، والسبب أني عند الدخول إلى التواليت لا ينظف ذكري ولا يخرج الودي بعد التبول بشكل كامل وأحيانا كثيرة قطرات بول لذلك أدخل التواليت بعد الصلاة وأضع محارم بعد التبول وتبقى ملازمة لي حتى دخول وقت الصلاة المرة التالية ثم أصلي ثم أضعها مرة أخرى هل يكفي وضع المحارم أم علي مسح الذكر بالماء مع العلم أنه يخرج مذي خلال النهار وأنا أضع المحارم تفاديا لوصول البول والمذي للملابس، وللعلم راجعت دكتور مسالك بولية ولكن لم يستطع إفادتي قال لي عند الزواج تخف الاحتقانات في المجاري البولية، أريد الإفادة في موضوع الطهارة وهل جائز الذي أفعله حاليا إلى أن أتزوج إن شاء الله.. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يطالب المصلي بالذهاب إلى الحمام قبل الصلاة، وإذا لم يكن على وضوء فله أن يتوضأ من غير أن يدخل الحمام ثم يصلي إذا لم يكن حاقنا، فإن كان كذلك كره له الدخول في الصلاة وهو يدافع الأخبثين، مع التنبيه على وجوب إزالة سائر النجس سواء كان في الفرج أو غيره عند الصلاة، ولا يكفي المسح بالمحارم أو غيرها، بل لا بد من الماء، فإن صلى بالنجاسة عالما بحكمها لم تصح صلاته وعليه القضاء، ومن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لم يجب عليه القضاء على الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيبدو أن الأخ السائل مصاب بنزول بعض الأحداث كالمذي والبول بحالة غير اعتيادية، وهنا إن كان الحدث لا يلازمه كل الوقت ولا جله فلا يعتبر صاحب سلس، وما ذكر من أنه يؤخر الذهاب إلى الحمام إلى ما بعد الصلاة لا حرج عليه فيه، لكن إن وصل إلى درجة مدافعة الأخبثين فإنه ينبغي قضاء الحاجة قبل الصلاة لكراهة الدخول في الصلاة مع مدافعة الأخبثين، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان.
ثم إن ما ذكر من وضع المحارم على المحل تفاديا لوصول النجس إلى الملابس والبدن موافق للصواب، لكن إذا أراد الصلاة فلا بد أن يغسل ما مسه النجس من بدنه أو ثوبه سواء كان على ذكره أو غيره، ولا يكفي في الطهارة من ذلك المسح بالمناديل أو غيرها بل لا بد من الماء، فإن صلى بالنجاسة عالما بحكمها لم تصح صلاته وعليه القضاء، ومن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لم يجب عليه القضاء على الراجح.
وإن كان الحدث يلازمه كل الوقت بحيث لا يبقى وقت يتسع للطهارة والصلاة، فإنه صاحب سلس يجب عليه عند كل صلاة أن يستنجي ويغسل المحل ثم يشده بخرقة ونحوها مما يمنع وصول النجس إلى الملابس والبدن ثم يتوضأ بعد دخول الوقت ثم يصلي، يفعل ذلك عند كل صلاة، وإن كان ينقطع في وقت يتسع للطهارة والصلاة وجب عليه أن يؤخر الوضوء والصلاة لذلك الوقت، ما لم يخف خروج وقت الصلاة، فإن خاف ذلك قدم المحافظة على الوقت، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76143، 13362، 7488، 9346.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(11/4097)
رخصة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد للمصاب بالسلس
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت الكثير من فتاويكم التي تتعلق بمرض سلس البول، ولكني لم أستطع فهم المقصود بالجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؟ فكيف يكون ذلك؟ والأهم كيف أعرف آخر وقت الصلاة هل ينتهي وقت صلاة الظهر أو المغرب قبل الصلاة التي تليها بربع ساعة؟؟ أو كيف أعرف أن هذا هو نهاية وقت الصلاة؟؟ ولقد قمت بصلاة المغرب بعد أن حسبت منتصف الوقت بين أذان المغرب والعشاء وكان 45 دقيقه ثم انتظرت ال45 التي تسبق أذان العشاء وبمجرد سماعي للأذان صليت العشاء بنفس وضوء المغرب ولكني لم أستمر على ذلك لأني أحسست بأن حسبتي للوقت خاطئة فهل أعيد تلك الصلوات إن كان فعلي خطأ؟؟؟ جزاكم الله خيرا وبارك بجهودكم وأعانكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللمصاب بسلس البول وغيره أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما أيضا جمعا حقيقيا أو جمعا صوريا بوضوء واحد، والجمع الحقيقي أن تتطهر بعد أذان الظهر وتصلي الظهر والعصر، أو تؤخر فتتطهر بعد أذان العصر وتصليهما، وكذلك المغرب والعشاء فلك جمع التقديم ولك جمع التأخير، وهذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد, وأمر به سهلة بنت سهيل، وغير المستحاضة من أهل الأعذار مقيس عليها وملحق بها.
والجمع الصوري أن تؤخر صلاة الظهر حتى يبقى من وقتها ما يسعها فتصليها، وبعد صلاتها يدخل وقت صلاة العصر مباشرة فتصلي العصر، وهكذا تفعل في المغرب والعشاء.
وأما صلاتك بعد صلاة المغرب باثنتين وعشرين دقيقة حسب قسمة الوقت بين المغرب والعشاء الذي هو خمس وأربعون دقيقة فإن هذا لا يعتبر جمعا حقيقيا ولا صوريا، وعليه فنرى أن تعيدي صلاة العشاء بطهر جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1428(11/4098)
غسل النجاسة مع السلس أحوط
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مرض سلس البول ولقد بدأت أتعالج منه حاليا والحمد لله، لكن لدي سؤال يتعلق بالطهارة حيث إنه في يوم قمت لصلاة الفجر ولبست اللباس المخصص للصلاة، ولكني لم أتأكد من طهارته، مع العلم بأني قبل أن أرتديه لم أكن ناسية أن أتأكد من إن كان وقع عليه بلل نجس من الصلاة التي قبلها ولكني تكاسلت وأهملت من أن أتأكد وبعد الصلاة تأكدت بأنه كان نجسا من قبل صلاة الفجر وأحسست بالذنب، ولكن ما جعلني أتثاقل عن التأكد هو قراءتي لفتوى من فتاويكم ورقمها:52081 وأنا خائفه من أن أكون أذنبت، علما بأني لم أعد الصلاة بعد أن علمت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتوى التي أشرت إليها ذكرنا فيها رأي بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى وهم المالكية في أنه يعفى عن النجاسة مع العسر والمشقة ولا حرج على من أخذ بها، والأخذ بالرأي الآخر الذي يوجب غسل النجاسة مع السلس هو الأحوط، وعليه فما دمت قد اعتمدت على الفتوى التي أشرت إليها فصلاتك صحيحة ولا إعادة عليك ولله الحمد، ولا مانع من العمل بها في المستقبل، وإن كنا ننصحك بالطهارة، لأنها الأحوط كما سبق.
ولم نجد فرقاً عند المالكية في العفو عن نجاسة السلس بين أن يستمر لابساً للثوب ويصلي فيه قبل خلعه وبين أن يخلعه ثم يلبسه مرة أخرى، ويؤكد ذلك أنهم إنما اختلفوا على قولين في لبس غيره له وصلاته به، وأنه هل يجوز أن يقتدي به غيره مع ارتباط صلاته به؟ قال الشيخ عليش رحمه الله في منح الجليل: فمن تلبس بشيء منها فإمامته للسليم منها مكروهة هذا هو المشهور، وإن كان مبنياً على أن الحدث إذا عفي عنه في حق صاحبه لا يعفى عنه في حق غيره، وهذا ضعيف، ولا يقال هذا يقتضي المنع لأنا نقول لما كان بين صلاة الإمام ومأمومه ارتباط وكانت صلاة الإمام صحيحة صحت صلاة المأموم مع الكراهة، والمشهور أنه إذا عفي عنه في حق صاحبه عفي عنه في حق غيره، وعلى هذا فلا تكره إمامته لغيره، ولكن هذا خلاف المشهور.
وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على منعها قائلاً: إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصة، فلا يجوز لغيره أن يصلي به، وذكر البرزلي في شرح ابن الحاجب فيها قولين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1428(11/4099)
الطهارة والصلاة ممن ينزل البول منه بشكل متقطع
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من وجود بقع صفراء على سروالي الداخلي بشكل يومي نتيجة نزول بضع قطرات من البول بشكل متقطع خلال اليوم، اكرمكم الله، ولا أدري ولا أحس بوقت نزولها، مع العلم بأني أقوم بتغير السروال بشكل شبه يومي، سؤالي هو: هل يعد هذا سلس بول وهل أعد في حكمه، إذا لم يكن هذا سلس فهل علي تغيير سروالي الداخلي قبل كل صلاة (مع العلم بأن هذا عسير علي) أم أكتفي بتغييره يوميا مرة واحدة، هل يجب علي أن أضع منديلا دائما على العضو عند منطقة خروج البول لتفادي تلامس البول مع السروال، ما حكم الصلوات السابقة في السنين الماضية حيث كنت كثيرا ما أعلم بوجود تلك البقع ومع ذلك أصلي لصعوبة كثرة تغيير السروال، فأفتوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة شرط لصحتها على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقيل: واجبة، فتصح الصلاة مع الإثم عند التعمد. وقيل سنة، وعلى القول الصحيح فإن عليك أن تغسل المحل الذي أصابته النجاسة من بدنك أو سراويلك قبل أن تصلي فيه أو تبدله بغيره أو تتخذ خرقة ونحوها فتلفها على ذكرك، فإذا جاء وقت الصلاة نزعتها وصليت ثم غسلتها ولففتها عليه أو أبدلتها بغيرها سواء كان ما أصابك سلس أو غيره.
والسلس هو أن يستمر نزول النجاسة بحيث لا تجد وقتا تتطهر فيه وتصلي في الوقت. وعلى تقدير أنه سلس فإن عليك أن تتطهر لكل صلاة مكتوبة، على قول جمهور أهل العلم، فتغسل المحل جيداً، وتعصب الذكر، ثم تتوضأ وتصلي، ولا يضرك نزول البول أثناء الوضوء، أو أثناء الصلاة لأنك معذور، ولك أن تصلي ما شئت من النوافل بوضوء هذه الفريضة، حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى، فيلزمك الوضوء لها، وهذا إذا كان السلس يلازمك في جميع وقت الصلاة -كما سبق- فإن كنت تعلم أنه سينقطع عنك وقتا يمكنك فيه أن تتوضأ وتصلي الصلاة قبل خروج وقتها وجب أن تنتظر ذلك الوقت، فتتوضأ فيه وتصلي، ولو أدى ذلك إلى فعلها منفرداً (دون جماعة) ، وفي قول بعض أهل العلم وهم المالكية أن الحدث إذا لازم أكثر الوقت فإنه لا ينقض الوضوء ولا يجب غسله بل يعفى عنه للمشقة، كما في الفتوى رقم: 75317، وأما قضاء الصلوات السابقة ففيها قولان لأهل العلم: الأول: أنه يجب عليك قضاؤها وهو الأحوط والأبرأ للذمة.
الثاني: أنه لا يجب عليك ذلك ولو أخذت بهذا القول فلا حرج عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1428(11/4100)
صلاة صاحب السلس وعلاج الوسواس القهري
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي في الصلاة أنا للأسف أهملت صلواتي وتقريبا لي سبعة أشهر لم أصل مع علمي بعظم هذه المعصية وأنا أذكر إخواني دائما بالصلاة وأحذر من التهاون فيها وبكل أسف أنا لا أصلي أنا لست منافقا أبداً وأنا والله أتمنى أني أستطيع أن أصلي وأن أكون كباقي الناس لكن والله أنا ما تهاونت فيها إلا بسبب الوسواس القهري في الوضوء والغسل وقد يكون هذا الأمر هينا, لكن المصيبة التي كرهتني في كل شيء هي سلس البول, وهو ليس سلسا مستمرا بل هو مجرد إحساس بعد قضاء الحاجة بخروج نقاط من البول, وكم قرأت من استشارات لكن قد يكون الأمر سهلا عند من يفتيك لأنه لم يعان مما يعانيه غيره, وأنا والله العظيم لولا هذه المشكلة ما كنت فرطت في صلواتي, وأنا كنت سابقا لا ألتفت لها وكنت أسمع من البعض يقول إنه لا يجب عليك أن تلتفت لها وأن تستنجي ثم تتوضأ ولا عليك من أي شيء يخرج منك بعد ذلك, كنت على هذا طيلة حياتي, لكن بعد أن بدأت أبحث في المواقع الدينية وأسأل وجدت أنني كنت مخطئا طيب أنا عندي عدة أسئلة وأتمنى تريحوني من هذا العذاب لأن أعظم البلاء ان يبتلى الإنسان في دينه وأنا ابتليت في أنني لا أستطيع أن أصلي ... سؤالي يا فضيلة الشيخ الآن: هل أعتبر كافرا كفرا يخرج من الملة بسبب إهمالي لصلواتي طيلة السبعة شهور, وماذا يجب علي أن أفعل، وكيف أجدد إيماني، وهل يجب أن أتلفظ بالشهادتين، أريد منكم التوضيح بشكل مفصل ...
السؤال الآخر: الآن أنا ماذا أفعل بخصوص سلس البول (هل يجب عند قضاء الحاجه أن أنتظر فترة قد تصل إلى نصف ساعة في دورة المياه لكي أتاكد أنني لا أحس بخروج شيء ثم أتحفظ بقماش ومعاناة تثبيت القماش أو غيره على العضو ثم أبدأ الوضوء وتبدأ معاناة الوسواس بل أيضا تنتظرني معاناة الوسواس في الصلاة وإعادتها) .... أنا أعلم أن الدين يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنا لا أعلم ماذا أفعل في مصيبتي هذه ... بارك الله فيكم لا تهملوا رسالتي وأغيثوني أغاثكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يسوغ للمسلم أن يترك الصلاة ما دام عاقلاً مهما كان عذره، وكان الواجب عليك أن تعامل نفسك معاملة صاحب سلس البول، فتجمع مشتركتي الوقت، وتتوضأ عند وقت الصلاة، وتتحرى قدر المستطاع في البعد عن الصلاة بالنجس، ولا يجب عليك انتظار وقت طويل في دورة المياة، ولا بأس أن تتحفظ بما يمنع تلوث بدنك وسراويلك بالنجاسة، ثم تخلع الحفاظة وقت الصلاة أو تستبدلها بأخرى إن كنت تخشى خروج شيء من النجس أثناء الصلاة. وراجع في علاج الوسواس القهري وفي أحكام صاحب السلس وفي عدم خروج تارك الصلاة من الملة ما دام مقراً بوجوبها مع التنبه لخطورة تركها - راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76373، 12198، 75317، 71602، 57848، 57073، 56856، 43240، 60955، 46846، 94161، 93173، 3086، 10973، 26572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(11/4101)
ما تفعله من ابتليت بكثرة خروج الغازات وحكم إفرازات المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا آنسة أبلغ من العمر30 عاماً أعاني من أمرين يسببان لي الضيق الشديد:
الأول: غازات بصفة مستمرة لدرجة أنني أحياناً وأنا أتوضأ أجد الريح وأنا أنتهي من وضوئي، وكذلك وأنا في التشهد الأخير من الصلاة فأضطر إلى مدافعته حتى أنتهي وأسلم، وهذا يسبب لي ضيقا شديدا.
وكذلك يكون عندي مجلس علم في المسجد من بعد صلاة المغرب إلى بعد صلاة العشاء فأحتاج أن أتوضأ قبل أذان المغرب لكي أرتدي ملابسي وأكون مستعدة للخروج بعد أن أصلي المغرب في البيت أو أصليه في المسجد لكي أحضر المجلس من بدايته ولكني أكون قلقة أن يأتيني ريح وأنا في طريقي للمسجد أو وأنا أرتدي ملابسي وقد حدث ذلك من قبل واضطررت أن أتوضأ مرة أخرى وهذا الأمر يسبب لي الضيق الشديد لدرجة أن نفسي بدأت تحدثني ألا أحضر المجلس لأستطيع أن أصلي المغرب وأنا مرتاحة نفسيا من أي قلق أن يأتيني الريح عند ذهابي للمسجد، وكثيراً ما أجد الريح وأنا في المجلس فأضطر إلى مدافعته لكي أستطيع أصلي العشاء جماعة ولا أؤخرها إلى أن أرجع البيت لأن المجلس يستكمل بعد صلاة الجماعة بحوالي نصف ساعة أو أكثر. والمسجد ليس به مكان لوضوء النساء، ((وكذلك أيضاً بالنسبة لصلاة الجمعة أثناء الخطبة)) ،
فما العمل؟ وماذا أفعل في هذه المشكلة؟
علماً أنني من عدة سنوات ذهبت للطبيب وكتب لي على علاجا ولاحظت أنه عمل على تقليل هذه الغازات بدرجة كبيرة جداً ولكني بعد أن كررته عدة مرات امتنعت عن شرائه لأنه غالي الثمن ولا أستطيع أن أظل أشتريه مدى الحياة.
أما الأمر الثاني: فهو نزول إفرازات باستمرار وبدون شهوة حتى أنني أشعر بها أثناء الوضوء والصلاة، لدرجة أشعر أني غرقانة بالإفرازات (أشعر أن فرجي مليء بها) وبالتالي أعاني من نفس ما أشعر به مما ذكرته سابقاً من الغازات؟
ولكن في بعض الأحيان عندما شعرت بها وأنا أصلي (كنت أصلي أربع ركعات سنة قبل العصر) فأكملت الصلاة واستجمرت بقطعة قماش فلم أجد بها أي إفرازات مما زادني ضيقا، فقمت بالوضوء ثانية لأصلي العصر, وقد حدث ذلك أيضاً في عدة أمور مختلفة كأن أكون أتوضأ وأشعر بها، أو أكون أنهيت الوضوء ويخرج مني ريح فأشعر معه بإفرازات فأستجمر ولا أجد شيئاً. لدرجة أنني بعد ذلك عندما أشعر بها لا أهتم وأظل على وضوئي بالرغم من شعوري بالغرق وهذا يضايقني جداً خاصة عندما أكون توضأت قبل الأذان بفترة قصيرة (ولكن في أحيان قليلة يكون بالفعل في إفرازات خرجت)
وقد قمت للتخلص من خوفي أن تنزل الإفرازات في ملابسي بأن أضع قطعة قماش في فرجي إذا كنت سأتوضأ قبل الأذان بفترة قصيرة أو عند خروجي للمسجد وأيضاً للتخلص من شعوري بالغرق، وحتى مع شعوري بنزول إفرازات فلا ألقي لها بالاً وأقوم بالصلاة دون محاولة الاستجمار للتأكد من نزولها.
أشعر بالعذاب من هذين الأمرين فما الحل؟ أفيدوني وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخت السائلة أن تهون على نفسها فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يجعل علينا في الدين من حرج فقال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} .وقال: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} وقال: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286} . وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وفي رواية ابن ماجه: فانتهوا.
أما عن مسألة الغازات إن كنت على يقين من خروجها فقد تقدم بيان الحكم فيما لو كانت تستمر أو تنقطع، وبينا ذلك بتفصيل في فتاوى عديدة منها الفتوى رقم: 8777، والفتوى رقم: 32885، فإن كانت السائلة صاحبة سلس لم يصح وضوؤها إلا بعد دخول الوقت على الراجح وهو ومذهب الشافعية والحنابلة أي أن وضوء صاحب السلس ومن في حكمه لا بد أن يكون بعد د خول الوقت، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: مذهبنا أنه لا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل وقتها ووقت المؤداة معروف ووقت المقضية بتذكرها. ودليل المذهب أنها طهارة ضرورة، فلا يجوز شيء منها قبل الوقت لعدم الضرورة، وقال أبو حنيفة: يجوز وضوؤها قبل الوقت. انتهى.
ومعلوم أن صاحب السلس حكمه حكم المستحاضة في هذه المسألة، وإن تم الوضوء بعد دخول الوقت وبعده الذهاب مباشرة إلى مكان الصلاة فلا ينتقض بحدث السلس الذي يحصل في الطريق إلى الصلاة بل ولو حصل أثناء الصلاة هذا عن صلاة المغرب أما العشاء فلا تصح بالوضوء الذي صليت به المغرب لأنه حصل قبل وقتها إضا فة إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن صاحب السلس ليس له أن يصلي أكثر من فرض بوضوء واحد كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 76540، وإن كانت حالتك لم تصل إلى حد السلس كما هو الظاهر فلا يرتبط الوضوء بالوقت بل يصح قبله ولو بكثير لكنه ينتقض بالحدث المذكور، والذي ينبغي هو انتظار الوقت الذي يتوقف فيه ثم توضئي وصلي ولو تأخرت أو تقدمت عن الجماعة هذا ما دام الوقت باقيا وإلا فلا تؤخري الصلاة عن وقتها ولو لم ينقطع الحدث، وننبه هنا إلى أن الصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها في الحديث الصحيح وهي مكروهة، كما أن مدافعتهما عده أهل العلم من أعذار التخلف عن الجماعة أي أنه إذا دار الأمر بين أن يصلي الشخص وهو حاقن مع الجماعة أو يتخلص من الحدث ويتوضأ ويصلي منفردا مثلا فإن الأولى هنا هو التخلف عن الجماعة لهذا الغرض للنهي عن الصلاة في هذه الحالة المشغلة عن الخشوع قال في المهذب في الفقه الشافعي، وهو يعد أعذار التخلف عن الجماعة: وَمِنْهَا: أَنْ يَحْضُرَ الطَّعَامُ وَنَفْسُهُ تَتُوقُهُ أَوْ يُدَافِعَ الْأَخْبَثَيْنِ ; لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ} ) . انتهى قال النووي معلقا هنا: وَهَذَانِ الْأَمْرَانِ عُذْرَانِ يُسْقِطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْجَمَاعَةَ بِالِاتِّفَاقِ، وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُمَا، قَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ انتهى
وأما الإفرازات فيبدو أن حالتك معها لا تخلو من وسوسة. وعليه فلا عبرة إلا بما تحقق خروجه منها، ولقد أصبت في إعراضك عنها بعد ما تبين أنها في أغلب الأحوال تكون أوهاما وشكوكا.
ثم إن البحث عنها ووضع القماش للتأكد منها فيه شيء من التنطع في الدين، والصواب أن تعرضي عما لم تتحققي من نزوله، فإن تحققت من ذلك فقد سبق أن أوضحنا حكم هذه الإفرازات من حيث الطهارة من عدمها وما يترتب على استمرار نزولها وتقطعه في الفتوى رقم: 51282، وللفائدة فيما يتعلق بالموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 34294، والفتوى رقم: 16716.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(11/4102)
يجري حكم السلس ولو كانت الأحداث مختلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنقض الوضوء باستمرار بنواقض مختلفة بفعل الريح المتكرر وكذا أشعر بعد الوضوء بخروج البول كما أجد في غالب أوقاتي المذي وهكذا كلما توضأت من أحد هذه النواقض حدث آخر علما أني أتوضا لكل صلاة وبعد دخول الوقت. فهل أعتبر هذه النواقض في مجموعها سلسا؟ أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحدث مستمرا بحيث لا يتوقف لوقت يتسع للوضوء والصلاة فإن حكم صاحب السلس يجري عليك ولو كانت الأحداث مختلفة، وبالتالي، فإن ما تقومين به من الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت كان صوابا. ولمزيد الفائدة في أحكام طهارة وصلاة أصحاب السلس يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 13362، هذا مذهب الجمهور، وللمالكية رأي آخر في مسألة طهارة صاحب السلس وبإمكانك الاطلاع عليه في الفتوى رقم: 75637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(11/4103)
ما يفعل من يخرج منه قطرات بول بكثرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو حول مشكل سلس البول وكثرة القطرات، أي عندما أشرب الماء تكون قدرة احتماله ضعيفة حيث أضطر إلى دخول الحمام أكثرمن مرة إضافة إلى تلك القطرات التي تعقب البول، وهذا كله يؤثر على الوضوء والصلاة معا، أريد أن أعرف سبب هذا المشكل وحكمه. وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء مما تشكوه، ثم إذا كان نزول تلك القطرات ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فهذا ليس بسلس، وبالتالي فنزول بعض تلك القطرات ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إذا حصل في أثنائها، وراجع الفتوى رقم: 62924.
وإذا كان نزول القطرات مستمرا بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فهو سلس وسبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 3224.
وطريقة التخلص مما قد يبقى من قطرات البول بعد انقطاعه سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 55332.
وبخصوص معرفة الأسباب المؤدية إلى ما تعانيه فالرجاء مراجعة بعض الأطباء المتخصصين في هذا المجال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1427(11/4104)
هل يلزم صاحب السلس تغيير الحفاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تغيير الحفاضة وغسل الفرج والدبر شرط قبل وضوء من به سلس بول وعدم التحكم في الغائط أم أنه يتوضأ ويصلي علي الحالة التي هو عليها حيث إنه غير مأمون الحدث بعد غسل محل النجاسة وتغيير الحفاضة أرجو الإجابة حيث إن لدي حالتين أم زوجتي قعيدة وغير متحكمة في أجهزة الإخراج وابني ولد غير مكتمل النمو في أماكن الإخراج.
كما أرجو من قارئ هذا السؤال الدعاء لهما بالصبر والشفاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أم زوجتك لا تتحكم في الخارج بحيث يستمر عليها الحدث كل الوقت أوجله فإنها مصابة بالسلس، وكذلك الحكم في ولدك إن كان كذلك. وقد أو ضحنا كيفية طهارة وصلاة صاحب السلس وأنه يجب عليه غسل المحل قبل الوضوء عند دخول وقت الصلاة وشده بخرقة ونحوها مع التحفظ من الحدث قدر المستطاع وذلك في الفتوى رقم: 38410، والفتوى رقم: 57848، من هذا تعلم أنه يلزم إزالة الحفاظة وتغييرها أو غسلها وللفائدة انظر الفتوى رقم: 3224.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي ولدك وأم زوجتك ويلهمهما وإياكم الصبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(11/4105)
مذاهب العلماء في طهارة صاحب السلس إذا دخل عليه وقت الصلاة الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من أصحاب الأعذار وقد كنت أصلي المغرب ودخل وقت العشاء وأنا في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فهل ينتقض وضوئي بخروج وقت المغرب أم أستمر في صلاتي؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت بقولك إنك من أصحاب الأعذار تقصد أن الحدث يلازمك كل الزمن أو أكثره فصلاتك صحيحة عند المالكية والشافعية، فالمالكية يقولون بصحة وضوء صاحب السلس ما لم يحصل ما يبطله من ناقض آخر كما تقدم في الفتوى رقم: 15270. إضافة إلى أن وقت المغرب الضروري عندهم مستمر حتى طلوع الفجر، وبالنسبة للشافعية أيضا فوقت المغرب عندهم مستمر إلى طلوع الفجر في حق المعذور، ففي التجريد لنفع العبيد -وهو شافعي-: قال الروياني: وعندي أنه يجوز الجمع إن بقي وقت المغرب ما يسع ركعة من العشاء لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند العذر. انتهى.
إضافة إلى كون طهارة صاحب السلس غير مقيدة باستمرار الوقت عند بعضهم. ففي المهذب للشيرازي متحدثا عن المستحاضة وصاحب السلس: فإن توضأت في أول الوقت وأخرت الصلاة فإن كان بسبب يعود إلى مصلحة الصلاة كانتظار الجماعة وستر العورة والإقامة صحت صلاتها، وإن كان لغير ذلك ففيه وجهان:
أحدهما: أن صلاتها باطلة لأنها تصلي مع نجاسة يمكن حفظ الصلاة منها.
والثاني: يصح لأنه وسع في الوقت فلا يضيق عليها، وإن أخرتها حتى خرج الوقت لم يجز لها أن تصلي به؛ لأنه لا عذر لها في ذلك، ومن أصحابنا من قال: يجوز أن تصلي بعد خروج الوقت لأنا لو منعناها من ذلك صارت طهارتها مقدرة بالوقت، وذلك لا يجوز عندنا. انتهى.
وعند الحنابلة والحنفية وضوء صاحب السلس يبطل بخروج الوقت في هذه الحالة.
قال ابن قدامة في المغني -وهو حنبلي-: فإن توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت وخرج منه شيء بطلت طهارته لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه، وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة كما قررناه، ولأن الحدث مبطل للطهارة، وإنما عفي عنه لعدم إمكان التحرز عنه مع الحاجة إلى الطهارة. انتهى.
وفي كتاب الهداية -وهو حنفي- متحدثا عن بعض أصحاب السلس: وإذا خرج الوقت بطل وضوؤهم، واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى، وهذا عند علمائنا الثلاثة. انتهى.
وعليه، فصلاتك المغرب هذه صحيحة عند بعض أهل العلم، وإن كان قضاؤها أقرب إلى الورع والاحتياط في الدين خروجا من خلاف أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1427(11/4106)
كيفي يتطهر ويصلي من يلازمه الحدث كثيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول ابن عثيمين أن من حدثه غير مستمر عليه أن ينتظر الوقت الذي ينقطع فيه ذلك الحدث ثم يصلي..
سؤالي:إذا كان انقطاع ذلك الحدث يقتضي تأخير الصلاة عن وقتها وربما خروج وقت الصلاة مع ما يحصل من المشقة في إعادة الوضوء فما الحل في ذلك وكيف يصلي صاحب هذا الحدث؟
أرجو الإيضاح والتفصيل وجزيتم خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذي لديه حدث يلازمه كثيرا لكن ذلك الحدث ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فهذا لا تنطبق عليه أحكام السلس، بل يجب عليه انتظار وقت انقطاع الحدث، ولو كان الانقطاع لا يتم إلا في آخر وقت تلك الصلاة، فيتوضأ ويصلي ولو تطلب الأمر أن يؤدي صلاته منفردا في آخر الوقت، لكن لا ينتظر خروج وقت الصلاة، فإن خشي خروج وقتها توضأ وصلى على حالته ولو نزل منه الحدث أثناء الصلاة، وبهذا تزول المشقة إذ بإمكانه أن لا يتوضأ للصلاة إلا مرة واحدة عند إرادتها , وراجع الفتوى رقم: 50567، والفتوى رقم: 76373،.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1427(11/4107)
حكم الإفرازات المستمرة بسبب تركيب اللولب
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوني الكرام: أرجو أن تفيدوني في موضوع الصلاة والوضوء، فأنا سيدة متزوجة منذ ما يقارب 7 سنوات ومنذ أن قمت بتركيب "اللولب" كمانع حمل أصبحت عندي إفرازات غزيرة تسببت لي في مشكلة أثناء الوضوء، فأنا أكرر وضوئي بشكل مستمر بسبب هذه الإفرازات حتى أنني أحيانا أشعر بنزولها أثناء الصلاة، فسؤالي هل هذه الإفرازات تبطل الوضوء وبالتالي الصلاة، وهل أنا ملزمة أن أنظف وأتطهر منها قبل كل صلاة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 4219، والفتوى رقم: 72600 بيان حكم الإقدام على تركيب اللولب المانع للحمل مع تفصيل الحكم فيما إذا ترتب على تركيبه اضطراب للدورة الشهرية.
أما الإفرازات الغزيرة فإما أن يستمر نزولها لكنها تنقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة، فالواجب إذ ذاك انتظار انقطاعها ثم الوضوء والصلاة، وإما أن يكون نزولها مستمراً بحيث لا ينقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فهي في حكم السلس، فيجب عليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها مع التحفظ بخرقة ونحوها ولا يضرك ما نزل من إفرازات ولو كان ذلك أثناء الصلاة، وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 51282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(11/4108)
صلاة صاحب الباسور
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عنده الباسور، يخرج منه بلا اختياره، فيتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل، دخل إلى المسجد فوجد الإمام أميا، والرجل قارئ، قرر الرجل الدخول في الصف والتظاهر بالصلاة، ثم الصلاة بعد تلك الجماعة (التي لم يصلها) يصلي جماعة أخرى
السؤال هو: ذلك الرجل يعلم من نفسه أنه في أوضاع معينة (كالركوع والسجود) يخرج منه الباسور أكثر من الأوقات الأخرى. بل في بعض الأوقات لا يخرج إلا في تلك الأوضاع وهولا يتحكم في ذلك الخروج كما مر.
هل يجوز له أن يصلي مرة أخرى بالوضوء الأول بعد فعلته؟؟
كذلك هناك أوضاع معينة إن جلس فيها (في غير الصلاة) تساعد على خروج الباسور أكثر أو كذلك قد تخرجه ابتداء أو تزيد في الخروج الأصلي، هل تعمد جلوسها يضر؟
وهل جلوسها لحاجة كلبس الحذاء أو المساعدة في حمل شيء أو تنظيف الأرض يضر؟
هو يخشى أنه بذلك الفعل يكون قد أبطل طهارته علما بأنه غير متحكم في خروج الباسور ولكن يظن لأن بعض الأوضاع (مع تكلف، أي ليس على حالته الطبيعية) قد تقلل من خروجه وأوضاع أخرى تزيد من الخروج
هل عليه أن يتكلف ذلك، علما بأنه وإن تكلف ذلك قد يخرج أيضا!
أم فقط عليه التوضؤ بعد دخول الوقت ويتصرف على طبيعته ويجلس في الأوضاع التي يريدها فضلا عن السؤال الأول المتعلق بما حدث له في المسجد، وإن علم زيادة الخروج بتلك الأوضاع.
أرجو الإجابة التفصيلية على السؤال فالأمر في غاية الأهمية، أخيرا هل هناك من قال بعدم نقض الوضوء من خروج الباسور.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه من المعلوم أن الصلاة لا تصح إلا بنية كما أنه لا يصح اقتداء القارئ بالأمي، وعليه، فقد كان على هذا الرجل المذكور إذا وجد الإمام أميا أن ينتظر جماعة أخرى ليصلي معهم، فإن لم يأمل وجود جماعة صلى على حاله من غير أن يؤخر الصلاة بعد الوضوء، وما كان ينبغي له أن يتظاهر بالصلاة لأنه إما أن يكون لم ينو الصلاة وتابع أعمال الصلاة من غير نية وهذا قد يكون فيه تلاعب أيضا، والذي حصل من هذا العمل هو أن هذا التأخير الذي حصل قد يكون ناقضا للوضوء لأن وضوء صاحب السلس ينتقض بالتأخير إن كان فيما لا يتعلق بأمر الصلاة، فإن كان فيما يتعلق بها لم ينتقض وذلك مثل انتظار الجماعة والذهاب إلى المسجد ونحو ذلك.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا وينبغي أن تبادر بالصلاة عقيب طهارتها فإن أخرت ففيها أربعة أوجه: الصحيح منها أنها إن أخرت لاشتغالها بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة والاجتهاد في القبلة والذهاب إلى المسجد الأعظم والسعي في تحصيل سترة تصلي إليها وانتظار الجماعة ونحو ذلك جاز، وإن أخرت بلا عذر بطلت طهارتها لتفريطها. انتهى.
وقوله ينبغي أن تبادر يعني المستحاضة ومعلوم أن صاحب السلس مثلها في هذا الحكم، لذا ينبغي للاخ السائل أن يعيد هذه الصلاة إذا كان قد صلاها بالوضوء الذي حصل فيه التأخير للخروج من الخلاف وللاحتياط للصلاة، هذا من جهة، أما عن نقض الوضوء بخروج الباسور فقد نص بعض الفقهاء على أن الوضوء ينتقض بمجرد خروج الباسور أوزيادته، ففي حاشيتي قليوبي وعميرة في الفقه الشافعي ما نصه: وينتقض خروج نفس الباسور أو زيادة خروجه وكذا مقعدة المزحور. انتهى.
ولكن مادام الرجل المذكور لا يتحكم في خروج الباسور ويتكرر عليه خروجه في غالب الأوقات فقد صار له حكم السلس. وقد سبق أن أوضحنا كيفية طهارة وصلاة صاحب الباسور في الفتوى رقم: 3028.
فإن كان يعلم وقتا يتوقف عنه فيه السلس بحيث يستطيع فعل الصلاة وجب عليه أن يؤخر له الصلاة ولو تأخر عن الجماعة ما لم يؤد ذلك إلى خروج الوقت وإلا توضأ وصلى، فإن لم يمكن شد محل الباسور وتوضأ وصلى على حاله إذ لا يستطيع غير ذلك، وإن كان يعلم وضعية تمنع خروج الباسور عليه أن يعملها في الصلاة كما إذا كان لا يخرج في الجلوس ويخرج في القيام فإنه يجلس ويصلي جالسا إلا أنه لا يترك الركوع ولا السجود ولو كان لا يخرج إلا فيهما، ففي دقائق أولي النهى ممزوجا بنص المنتهى في الفقه الحنبلي بعد أن ذكر أن صاحب السلس عند قيامه للصلاة عليه أن يغسل المحل ويعمل ما يمنع خروج الحدث من حشو بقطنة أو شد بخرقة حسب الإمكان. قال: فإن لم يمكن شده كباسور وناصور وجرح لا يمكن شده صلى على حسب حاله، إلى أن قال: وإن اعتيد انقطاعه أي الحدث الدائم زمنا يتسع للفعل أي الصلاة والطهارة لها تعين فعل المفروضة فيه لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فتعين كمن لا عذر له، إلى أن قال: ومن تمتنع قراءته في الصلاة قائما لا قاعدا صلى قاعدا لأن القراءة لا بدل لها والقيام بدله القعود، وإن كان لو قام لم يحبسه وإن استلقى حبسه صلى قائما لأن المستلقي لا نظير له اختيارا، ومن لم يلحقه السلس إلا راكعا أو ساجدا ركع وسجد نصا، كالمكان النجس ولا يكفيه الإيماء. انتهى.
وفي غير الصلاة لا حرج على صاحب الباسور في أي جلسة يجلسها لكن لا يتعمد فعل ما قد يؤدي إلى خروج الحدث، أما ما لا بد له منه مثل الجلوس للبس الحذاء ونحوه فلا حرج عليه فيه ولو أدى ذلك إلى الخروج لأنه في حالة عذر وهذا مما لا بد منه، لذا فلو توضأ للصلاة بعد دخول وقتها ولم يتأخر ثم خرج السلس المصاب به لم تنتقض طهارته، كما أن خروجه أثناء الصلاة لا ينقض الطهارة ولا يبطل الصلاة، أما بالنسبة لصلاة أكثر من فرض بوضوء واحد في حالة السلس فعند الحنابلة يجوز لصاحب السلس أن يصلي بوضوئه أكثر من فرض ما دام الوقت باقيا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 77591، ويرى الشافعية أن صاحب السلس ومن في حكمه لا يصلي بوضوئه أكثر من فرض واحد سواء في ذلك الحاضرة والفائتة كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 76540، وعند المالكية لا ينتقض الوضوء إلا بالخروج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد، والباسور ليس من هذا القبيل، وعليه فلا ينتقض الوضوء عندهم بمجرد خروجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1427(11/4109)
دائم الحدث إذا توضأ في الوقت هل يصلي به أكثر من فرض
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، قرأت في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يصح الوضوء قبل الوقت لأصحاب الأعذار أو صاحب السلس إلا لصلاة فائتة، من فضلك يا شيخ جزاك الله خيراً توضح لنا ماذا يقصد بالفائتة هل إذا توضأ صاحب السلس آخر وقت العصر وصلى العصر صح هذا الوضوء لوقت المغرب أي يمكن صلاة المغرب ومس المصحف بنفس الوضوء بعد غروب الشمس باعتبار أن العصر هو الفائتة وأن الوقت التالى هو المغرب، أو أنا فهمت خطأ والصح أنه يقصد إذا توضأ قبل وقت المغرب لصلاة مغرب فائتة من يوم سابق صح نفس الوضوء لصلاة المغرب الحاضرة بعد غروب الشمس، وكيف يقول الإمام أحمد ذلك بينما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ لوقت كل صلاة، وحسب هذا الكلام هل يصح الوضوء قبل الوقت لأداء الطواف باعتبار أن الطواف صلاة ثم إذا دخل الوقت صلى بنفس الوضوء المغرب؟ وجزاكم الله خيراً على الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب السادة الحنابلة رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يصح الوضوء لدائم الحدث إلا بعد دخول وقت الصلاة، فإذا توضأ لها في وقتها فله أن يصلي به أكثر من فرض ما دام الوقت باقياً، فإن خرج الوقت بطل وضوؤه إن كان خرج منه شيء بعد الوضوء وإلا فلا، فلو توضأ لصلاة العصر مثلاً وصلاها ثم خرج وقتها فلا يصح أن يصلي به المغرب، بل لا بد من وضوء جديد لصلاة المغرب.
أما الصلاة الفائتة وهي التي خرج وقتها فإنه يتوضأ لها ويقضيها في أي وقت وتكون مستثناة من قولهم: لا يصح وضوء دائم الحدث إلا في الوقت ولو توضأ لحاضرة وهي صاحبة الوقت فله أن يصلي معها ما شاء من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة، وقد فصل ذلك ابن قدامة في المغني فقال: والمبتلى بسلس البول، وكثرة المذي، فلا ينقطع، كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة،.... ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة، إلا أن لا يخرج منه شيء، إذا ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت، لقوله: تتوضأ عند كل صلاة. وقوله: ثم توضئي لكل صلاة. ولأنها طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت، كالتيمم ... فإن توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت، وخرج منه شيء، بطلت طهارته؛ لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه، وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة، كما قررناه؛ ولأن الحدث مبطل للطهارة، وإنما عفي عنه لعدم إمكان التحرز عنه مع الحاجة إلى الطهارة. وإن توضأ بعد الوقت صح، وارتفع حدثه، ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه، فإن دخل في الصلاة عقيب طهارته، أو أخرها لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة، كلبس الثياب وانتظار الجماعة، أو لم يعلم أنه خرج منه شيء، جاز. وإن أخرها لغير ذلك، ففيه وجهان: أحدهما: الجواز؛ لأنها طهارة أريدت للصلاة بعد دخول وقتها، فأشبهت التيمم؛ ولأنها طهارة ضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم، والثاني: لا يجوز؛ لأنه إنما أبيح له الصلاة بهذه الطهارة مع قيام الحدث للحاجة والضرورة، ولا ضرورة ها هنا، وإن خرج الوقت بعد أن خرج منها شيء، أو أحدثت حدثا سوى هذا الخارج، بطلت الطهارة، قال أحمد في رواية أحمد بن القاسم: إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فتصلي بذلك الوضوء النافلة والصلاة الفائتة، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فتتوضأ أيضاً، وهذا يقتضي إلحاقها بالتيمم، في أنها باقية ببقاء الوقت، يجوز لها أن تتطوع بها، وتقضي بها الفوائت، وتجمع بين الصلاتين، ما لم تحدث حدثاً آخر، أو يخرج الوقت. انتهى.
وعلى ضوء ما سبق فلو توضأ للطواف قبل وقت صلاة المغرب فليس له أن يصلي به المغرب لأنه توضأ قبل دخول وقتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1427(11/4110)
طهارة المصاب بالسلس إذا استمر أكثر الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص مصاب بسلس المذي، يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها، هذا هو المطلوب.
لكنّ هذا الشخص يتعلم في المدرسة، ويؤذن أذان صلاة الظهر وهو في المدرسة، وينتهي وقت الظهر أيضاً وهو في المدرسة (أي يؤذن العصر وهو ما زال في المدرسة) ، هذا الشخص لا يستطيع أن يصلي الظهر حيث أنّه يفوته، وذلك بسبب عدم وجود أماكن للاستنجاء وللوضوء، فبما أنّه مصاب بسلس المذي، فلا يجد مكانا ليستنجي فيه عند دخول وقت كل صلاة، كذلك لا يجد مكانا للوضوء ليتوضأ مع دخول وقت صلاة الظهر.
فهل يجوز لهذا الشخص أن يستنجي ويتوضأ قبل صلاة الظهر بساعات كثيرة، ويصلي الظهر بهذا الوضوء من أجل أن لا تفوته صلاة الظهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان سلس المذي ملازما لك أكثر الوقت في اليوم والليلة، وقيل أكثر وقت الصلاة، يعني أن تحذف من اليوم والليلة ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، ثم تنظر في الباقي فإن كان السلس ملازما لك أكثر الوقت الباقي فلا ينتقض وضوؤك، لما في ذلك من المشقة أخذا بالمذهب المالكي. قال الدردير في الشرح الكبير: ونقض بسلس فارق أكثر الزمان ولازم أقله، فإن لازم النصف وأولى الجل أو الكل فلا ينقض.
وقال أيضا: وندب الوضوء إن لازم السلس أكثر الزمن وأولى نصفه، لا إن عمَّه، ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق لا إن شق.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وأطلق المصنف في السلس فيشمل سلس البول والغائط والريح، وغيره كالمني والمذي والودي، ولذا قال في التوضيح: هذا التقسيم لا يخص حدثا دون حدث.
وأما إن كان السلس لا يلازم أكثر الوقت فإن خروجه ينقض الوضوء ويوجب غسل ما أصابه سواء خرج في الصلاة أو في غيرها، ولا يصح أن يصلي قبل أن يتوضأ ويغسل النجاسة إلا إذا عجز عن الوضوء فعليه بالتيمم ويسقط عنه غسل النجاسة، ولا تلزمه الإعادة إلا في الوقت إن تيسر له غسل النجاسة، مع أننا نستغرب عدم وجود مكان في المدرسة يمكن فيه قضاء الحاجة والاستنجاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1427(11/4111)
هل يصلي صاحب السلس الحاضرة والفائتة بوضوء واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ سؤالي هو أني أعاني من سلس في البول وأعاني من الغازات فأنا عندما أصلي دائما أعزك الله يخرج مني الريح أضف إلى ذلك أني أعاني من سلس البول سألت أحد الشيوخ هل ذلك يبطل صلاتي فأفتاني أنه يجب علي أن أتوضأ وضوءا لكل فرض بمعنى أنه إذا دخل وقت صلاة العصر يجب أن أتوضأ وإذا دخل وقت صلاة المغرب يجب أن أعيد وضوئي هذا بالنسبة للريح أما بالنسبة لسلس البول فأخبرني أن أغير ملابسي الداخلية لكل صلاة وان أتوضأ لكل فرض سؤالي هنا إذا كان علي بعض الصلوات التي يجب أن أقضيها للتوضيح مثلا لم أصل ظهر اليوم وأتى الغد فأريد أن أصلي ظهر اليوم وظهر البارحة الذي فاتني فهل بإمكاني أن أصلي الظهرين بوضوء واحد وبنفس الملابس أفتوني جزاكم الله خيرا وشق ثان من السؤال أرجو عدم الإزعاج إذا كان الشاب يفعل العادة السرية وأنا أعلم أنها حرام أسأل الله تعالى أن يعافيني منها سؤالي بعد ما يفعل الشاب هذه العادة القبيحة كم المدة الزمنية التي يجب أن ينتظرها لكي يدخل الحمام ويغتسل هل بعد العادة بنصف ساعة أم ساعة أم يجوز أن يغتسل بعد عشر دقائق للتوضيح لا حياء في الدين عندما أنتهي من العادة وأنتظر مثلا نصف ساعة أو ساعة ثم أدخل وأغتسل أحس بل وأجزم والله أعلم بأن بعض المني لا يزال معلقا في القضيب وإذا دخلت واغتسلت مثلا بعد العادة بساعة وقبل أن أغتسل عندما أفرغ البول أرى نهايته لزج فهل هذا مني ملخص السؤال هو كم الفترة الزمنية التي يجب أن أنتظرها بعد العادة لكي أدخل وأغتسل أفتوني بهذين السؤالين بأسرع وقت وأرجو أن لا تحيلوني إلى أسئلة أخرى وإني أعتذر عن الإطالة جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للأخ السائل أن يصلي بوضوئه وملابسه الصلاة الحاضرة والفائتة ما دام وقت الصلاة التي توضأ لها باقيا قال في المغني: قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ: إنَّمَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَتُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ النَّافِلَةَ وَالصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ، حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَتَتَوَضَّأُ أَيْضًا وَهَذَا يَقْتَضِي إلْحَاقَهَا بِالتَّيَمُّمِ، فِي أَنَّهَا بَاقِيَةٌ بِبَقَاءِ الْوَقْتِ، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَوَّعَ بِهَا، وَتَقْضِيَ بِهَا الْفَوَائِتَ، وَتَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، مَا لَمْ تُحْدِثْ حَدَثًا آخَرَ، أَوْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ. انتهى. هذا مذهب الحنابلة، ومثلهم في ذلك الأحناف، ويرى الشافعية أن صاحب السلس ومن في حكمه لا يصلي بوضوئه أكثر من فرض واحد سواء في ذلك الحاضرة والفائتة. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: مَذْهَبُنَا أَنَّهَا لَا تُصَلِّي بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ مُؤَدَّاةً كَانَتْ أَوْ مَقْضِيَّةً، إلى أن قال., وَمِمَّنْ قَالَ إنَّهُ لَا يَصِحُّ بِوُضُوئِهَا أَكْثَرُ مِنْ فَرِيضَةٍ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: طَهَارَتُهَا مُقَدَّرَةٌ بِالْوَقْتِ فَتُصَلِّي مَا شَاءَتْ مِنْ الْفَرَائِضِ الْفَائِتَةِ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَرَجَ بَطُلَتْ طَهَارَتُهَا. وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَدَاوُد: دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ لَيْسَ بِحَدَثٍ فَإِذَا تَطَهَّرَتْ صَلَّتْ مَا شَاءَتْ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ إلَى أَنْ تُحْدِثَ بِغَيْرِ الِاسْتِحَاضَةِ.انتهى. ومعلوم أن صاحب السلس في هذا الباب حكمه حكم المستحاضة.
وبالنسبة للسؤال الثاني: فيجب على الأخ السائل أن يتقي الله تعالى ويستغفره ويتوب إليه من الإصرار على هذا الفعل المحرم الذي هو هذه العادة السيئة، ويقلع عنه فلا يعود إليه أبدا، ويندم على ما مضى، فإن من تاب تاب الله عليه. ولينظر الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 1087، لبيان حرمة هذا الفعل وأضراره وما يعين على التخلص منه، ثم إنه ليس هناك وقت محدد ولا فترة معينة للفرق بين الغسل للجنابة وبين موجبها فإذا انقطع المني مثلا فله أن يغتسل بعد ذلك مباشرة، وله أن يؤخر إذا كان وقت الصلاة باقيا فإن لم يخرج شيء بعد الغسل فلا إشكال في الأمر، وإن خرج مني بعد الانتهاء من الغسل فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في إيجاب الغسل في هذه الحالة على أقوال ترجع في مجملها إلى قولين:
الأول: يجب عليه الغسل إن كان الزمان قريباً، وإن طال فلا يجب عليه.
وهو قول الشافعية ومن وافقهم، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الماء من الماء " رواه مسلم. وقوله لمن سألته هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: " نعم، إذا رأت الماء " متفق عليه. قال النووي -رحمه الله- في المجموع: (ولم يفرق صلى الله عليه وسلم، ولأنه نوع حدث فنقض مطلقاً كالبول والجماع وسائر الأحداث)
الثاني: لا يجب عليه الغسل ثانياً.
وهو قول الحنابلة ومن وافقهم، لما روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال: يتوضأ. وكذا ذكره أحمد عن علي رضي الله عنه. ولأنه مني واحد فأوجب غسلاً واحداً، كما لو خرج دفقة واحدة، ولأنه خارج لغير شهوة أشبه الخارج لبرد.
وقال الإمام أحمد: لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث، أرجو أن يجزئه الوضوء.
والذي نراه - والله أعلم - هو أن يحتاط العبد لدينه فيعيد الاغتسال إذا خرج منه المني بعد الغسل، إن كان الزمان قريباً، وذلك خروجاً من خلاف أهل العلم في المسألة، وهو خلاف قوي.
مع التنبيه على أن السائل اللزج الذي يخرج مع نهاية البول قد يكون وديا؛ لأن الغالب أنه يخرج بعد البول ولا يلزم منه الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1427(11/4112)
لا يجوز ترك الصلاة لأجل السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قد تركت الصلاة منذ سبعة أشهر بسبب انتقاض الطهارة عندما أنوي الصلاة أذهب إلى الحمام ثم أتوضأ لكن عند الوضوء أحس بخروج هواء فأعيده عدة مرات وأحس بذلك أيضا ثم أخرج مسرعة من مكان الوضوء للصلاة وقبل أن أكبر أحس بذلك أيضا وبعض الأحيان في نصف الصلاة ماذا أفعل لقد تعبت لا تقل لي هذا وهم فأنا أشعر به حقيقة وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة تحت أي حجة ما دام يتمتع بعقله, وكان على الأخت السائلة أن تسأل أهل العلم عندما نزلت بها هذه النازلة ماذا تفعل, فإن كل مسلم ملزم شرعا أن يتعلم ما أوجبه الله عليه ويسأل أهل العلم عن ذلك؛ لذا فإن عليها أن تتوب إلى الله من ترك الصلاة وتقضي الصلوات التي تركتها بدعوى عدم التمكن من الطهارة, ثم إن كان الحدث يلازمها بحيث لا تستطيع الطهارة والصلاة من غير أن يحصل حدث فإن هذا سلس، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي ولا يضرها ما خرج بعد الوضوء ولو خرج أثناء الصلاة, وإن كان يأتي عليها وقت يتوقف فيه خروج الريح توقفا تتمكن معه من الإتيان بالطهارة والصلاة فلتؤخر الصلاة إلى هذا الوقت ما لم يخرج وقت الصلاة, فإن خافت خروجه توضأت وبادرت إلى الصلاة على كل حال. ولتنظر الفتوى رقم: 8777 والفتوى رقم: 26572 / 31107
كما نحذر الأخت السائلة من الانصياع وراء الوسوسة فإن ذلك سبب لمزيد الحيرة والشكوك. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1427(11/4113)
توضيح حول حكم صاحب السلس عند المالكية
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ قرأت الفتوى رقم 75637 بعنوان قول المالكية في حكم صاحب السلس وجزاكم الله خير لهذا التوضيح، لكن لدى استفساران:
1-لماذا ذكرتم فقط أن وقت الصلاة عند المالكية من الزوال إلى طلوع شمس اليوم الثاني بينما وقت الصلاة عند المالكية الذي بنوا عليه فتوى أن السلس غير ناقض إذا كان يلازم نصف الوقت أو أكثر مختلف فيه حيث يوجد رأيان الأول ما تفضلتم بذكره والثاني هو وقت كل فريضة.
وأيضا الرأي الأول الذي تفضلتم بذكره محل تفصيل لأنه يشمل وقت النوم وصاحب السلس لا يشعر بخروج شيء منه حتى يحكم على السلس لازم نصف الوقت أم لا.
2-قرأت التفصيل الذى تفضلتم بذكره حول المذي الذي ينقض والذي لا ينقض، سؤالي حول صاحب سلس البول الملازم لأكثر من نصف الوقت إذا شعر بخروج شيء أثناء تدليك الأعضاء في الوضوء هل يعتبر ذلك سلس البول لأنه الأصل أم أنه مذي ويجب إعادة الوضوء وذلك لصعوبة التمييز بين ما خرج أمذي أو بول وهو الأصل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل الكريم أن للمالكية في هذه المسألة قولين فقط، أحدهما اعتبار أو قات الصلاة من زوال الشمس إلى طلوعها من اليوم التالي لأن ما بين الزوال والغروب وقت الظهرين، وما بين الغروب وطلوع الفجر وقت العشاءين، وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت الصبح، وهذا القول هو الذي اقتصرنا عليه في الفتوى المذكورة، والثاني هو اعتبار كل الوقت أي من الزوال إلى الزوال، والسبب في اقتصارنا على القول باعتبار وقت الصلاة إن لازم السلس كل الوقت أو جله أو نصفه هو أن ابن عرفة -وهو-من محققي فقهاء المالكية، صرح بأنه هو الظاهر، ولم نجد منهم من استظهر أو شهر القول باعتبار جميع الوقت. قال الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل: وفي اعتبار الملازمة من دوام وكثرة ومساواة وقلة في وقت الصلاة خاصة وهو من الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم الثاني أو اعتبارها مطلقا لا بقيد وقت الصلاة فيعتبر حتى من الطلوع إلى الزوال تردد للمتأخرين. وقال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير: والمراد بهم هنا ابن جماعة والبودري وهما من أشياخ مشايخ ابن عرفة، فالقول الأول قول ابن جماعة واختاره ابن هارون وابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفي، والثاني: قول البودري، واختاره ابن عبد السلام، والظاهر من القولين عند ابن عرفة أولهما، وهذا التردد لعدم نص المتقدمين. انتهى. ثم إنما ذكر من أن صاحب السلس إذا نام لا يشعر بنزول السلس وبالتالي فلا يتمكن من معرفة ضبط وقت استمرار السلس لا يخلو من تكلف، ولذلك لم نجد من تطرق له من الفقهاء، وإذا سلمنا أنه لا يشعر بشيء أثناء النوم فإنه لا يجهل حاله عند النوم وعند الاستيقاظ منه هل كان السلس متوقفا أم لا، فإذا نام والسلس متوقف واستيقظ ولم يجد أي علامة له فمعنى ذلك أنه ينقطع في هذا الوقت بخلاف ما إذا نام والسلس غير متوقف واستيقظ وهو كذلك.
أما عن الاستفسار الثاني فإن الغالب في المذي أن يخرج بعد حصول لذة بخلاف البول، هذاهو الغالب، وعليه فإذا كان الخارج المذكور قد حصل بعد لذة فإنه يحمل على أنه مذي فيغسل ذكره كله ويبتدئ الوضوء من جديد، وإن لم تكن هناك لذة فإنه بول، وهو غير ناقض هنا ما دمت مصابا بسلس البول، وانظر الفتوى رقم: 12198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1427(11/4114)
وضوء صاحب السلس قبل دخول وقت الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توضأ صاحب السلس قبل دخول وقت الظهر لصلاة الضحى مثلاً، فهل يجوز أن يصلي الظهر بهذا الوضوء، مع العلم بأنه لم يخرج وقت صلاة معتبر، وكذلك إذا توضأ صاحب السلس قبل دخول وقت الفجر لصلاة القيام مثلاً، فهل يجوز أن يصلي الفجر بهذا الوضوء، أرجو الإفادة المباشرة دون الإحالة إلى أسئلة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الجمهور من الحنابلة والشافعية وأصحاب الرأي وهو قول أبي ثور أن المستحاضة ومن به سلس البول يلزمهما الوضوء لوقت كل صلاة، فإذا توضأ في وقت بطل الوضوء بخروج ذلك الوقت، قال ابن قدامة: فإن توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت، وخرج منه شيء، بطلت طهارته، لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه، وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة، كما قررناه، ولأن الحدث مبطل للطهارة، وإنما عفي عنه لعدم إمكان التحرز عنه مع الحاجة إلى الطهارة. وإن توضأ بعد الوقت صح، وارتفع حدثه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه. انتهى.
هذا إذا خرج منه شيء بعد الوضوء، أما إذا لم يخرج منه شيء فقد اختلف، هل يكتفي بالوضوء الأول أم لا بد من وضوء آخر؟ وقد نص على هذا الخلاف علماء الحنابلة، قال في الإنصاف في شأن المستحاضة: وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا خرج شيء بعد الوضوء، فأما إذا لم يخرج شيء فلا تتوضأ على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني والشرح وغيرهما. وقدمه في الفروع، ونص عليه فيمن به سلس البول. انتهى.
وقال في الفروع لابن مفلح: وتتوضأ لكل صلاة إلا ألا يخرج شيء، نص عليه فيمن به سلس البول. وقيل: يجب ولو لم يخرج، وهو ظاهر كلام جماعة. انتهى.
وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع: وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه أحمد وأبو داود. انتهى.
واقتصر على الاكتفاء بالوضوء الأول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع ولم يتطرق للقول بالوضوء مرة أخرى، ومعلوم أن صاحب السلس حكمه حكم المستحاضة، وبه يتبين أن صاحب السلس إذا توضأ قبل الوقت ولم يخرج منه شيء لم تبطل طهارته ويمكن أن يصلي بوضوئه أكثر من صلاة، إضافة إلى أن المالكية لا يجب عندهم الوضوء لوقت كل صلاة بالنسبة لصاحب السلس، ولكن يستحب له فقط إن لازمه السلس أكثر الوقت ولم يحصل ناقض آخر، وفي هذه الفتوى الإجابة عن السؤالين لاتحادهما في الحكم، ثم لا فرق بين أن يتوضأ من أجل أن يصلي نافلة أو أن يصلي فرضاً، أما إذا خرج حدث وقد كان توضأ قبل دخول الوقت فإن وضوءه ينتقض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1427(11/4115)
قول المالكية في حكم صاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في الفتوى 75317 لكم كلاما جميلا حول أحكام سلس البول من الفقه المالكي لأن فيه تيسيراً كبيرًا، وهو ما أحتاجه منذ سنين طويلة، لأن أغلب ما قرأته سابقاً لا يخلو من شيء من المشقة خصوصاً فيما يتعلق بـ:
• الموالاة بين الاستنجاء والوضوء والصلاة.
• ضرورة الاستنجاء والتطهر لكل صلاة.
• لزوم وضع خرقة باستمرار للتحرز من النجاسة.
• عملية ضبط السلس نفسه الذي تنطبق بسببه أحكام السلس (حيث كل كلامكم عن الشخص المصاب بسلس البول بحيث يلازمه في جميع أوقات الصلاة لكن المطلوب معرفته هو: حكم الذي لا يلازمه في جميع أوقات الصلاة بحيث يتبقى شيء بعد التبول ويستمر لمدة وأحيانا ينقطع وأحيانا يستمر طويلا فما الحكم؟؟ ومسألة الانتظار حتى ينقطع فيها مشقة كبيرة وتضييع للجماعات) .
لذلك أرجو منكم:
• توضيح أحكام السلس الميسرة في المذهب المالكي –لأن الكلام في الفتوى المذكورة غير واضح –. أرجو التوضيح في ضوء النقاط المذكورة مع الدليل عندهم إن أمكن.
• وهل يجوز لي اتباع هذه الأحكام رغم مخالفتها لغيرها من المذاهب؟؟
• وبالنسبة لتعريف السلس عندهم " والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة.. للخليل بن إسحق" فهل لكل ذلك ضابط معين؟؟ وهل كل ذلك ينطبق على المذي أيضاً الذي يخرج لشهوة ولكنه كثير بالنسبة لي ولا أستطيع ضبطه فهل تشمله هذه الأحكام الميسرة؟ أرجو إفادتكم على كل نقطة في هذا السؤال نظراً لحاجتي الشديدة لتوضيح كل ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل الكريم أن الذي نفتي به هنا في هذا الموقع فيما يتعلق بطهارة وصلاة صاحب السلس هو مذهب جمهور الفقهاء كما أو ضحنا في الفتوى رقم: 3092، والفتوى رقم: 3224، وفي بعض الأحيان نذكر مذهب مالك في هذه المسألة لأجل التوسع والاطلاع على مذاهب الفقهاء, وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 38410 أن السلس هو الحدث الذي يلازم كل الوقت, فإن كان ينقطع في وقت معروف انتظر ذلك الوقت ولو أدى انتظاره إلى فوات صلاة الجماعة ما لم يخرج الوقت, فإن خشي خروج الوقت قبل انقطاعه توضأ وصلى بعد إزالة النجس, وقد أوضحنا في الفتوى المشار إليها آنفا أنه لا فرق بين سلس البول والمذي وغيرهما من الأحداث الملازمة، ولبيان ما يفعله من يكثر منه خروج المذي راجع الفتوى رقم: 56252،
وحيث طلب الأخ السائل تفصيل هذه المسألة في مذهب مالك فنقول له أولا: إن المعروف عند المالكية أن المستحاضة يستحب لها الوضوء عند كل صلاة ولا يجب عليها, وقد قاسوا عليها صاحب السلس إذا لازمه كل الوقت أو جله أو نصفه، وتفصيل ذلك عندهم أن السلس لا ينقض إذا لازم نصف زمن أوقات الصلاة فأكثر وأوقات الصلاة من الزوال إلى طلوع شمس اليوم الثاني، لكن يندب الوضوء عند الصلاة إذا كان يلازم كل الوقت. والسلس هو ما يسيل بنفسه من بول أو ريح أو غائط أو مذي أو مني. وهذا إذا لم ينضبط ولم يقدر صاحبه على التداوي, فإن انضبط كأن جرت العادة بانقطاعه آخر الوقت وجب عليه تأخير الصلاة لآخره أو بانقطاعه أوله وجب عليه تقديمها، وكذا إذا قدر على التداوي وجب عليه التداوي واغتفر له أيام التداوي.
وقد ذكر الفقهاء هنا تفصيلا في شأن خروج المذي بصفة مستمرة وخلاصة هذا التفصيل أن لخروجه ثلاث حالات، الأولى: إذا كان لعزوبة ويخرج بسبب التذكر بأن استنكحه وصار مهما نظر أو سمع أو تفكر أمذى بلذة فإنه ينقض الوضوء مطلقا سواء قدر على رفعه أو لا ولو لازم كل الزمن ويغتفر له مدة التداوي فقط، الحالة الثانية: أن يكون بسبب طول العزوبة أيضا لكنه يخرج من غير تفكر ولا تذكر بل يصير من أجل طول العزوبة نازلا مسترسلا عليه, وفي هذه الحالة إن قدر على رفعه بتداو أو تزوج أو صوم نقض الوضوء, فإن لم يقدر على رفعه لم يعد ناقضا إلا إذا لازمه أقل الوقت فيعتبر ناقضا ويغتفر له مدة التداوي فقط، الحالة الثالثة: أن يكون بسبب غير العزوبة بأن كان لمرض أو انحراف طبيعة أو برودة وفي هذه الحالة لا يعتبر ناقضا ولو قدر على رفعه إلا إذا لازم أقل الوقت فحينئذ يعتبر ناقضا. ثم إن هذا التفصيل غير خاص بسلس المذي بل هو جار في غيره كالبول والودي كما ذكر الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير, فإنه قال بعد أن ذكر مضمون ما ذكرنا من التفصيل في المذي (ولا مفهوم لمذي) أي بل كل سلس قدر على رفعه سواء كان بولا أو منيا أو وديا فهو كسلس المذي الذي قدر على رفعه في كونه ناقضا مطلقا وما لم يقدر على رفعه تجري فيه الأقسام الأربعة وبهذا صرح ابن بشير كما قال ابن مرزوق اهـ وقوله تجري فيه الأقسام الأربعة أي أنه إذا لازم كل الوقت أو جله أو نصفه لم ينقض الوضوء وإن لازم أقل الوقت اعتبر ناقضا. هذا ما يتعلق بنقض الوضوء بالسلس من عدمه.
وأما حكم إزالة النجس إذا عسر الاحتراز منه سواء وصل إلى حد السلس أم لا فقد ذكر في موضع آخر قال الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل ممزوجا بنص المختصر (وعفي عما يعسر) الاحتراز عنه من النجاسات وهذه قاعدة كلية (كحدث) بولا أو مذيا أو غيرهما (مستنكح) بكسر الكاف أي ملازم كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب منه ويباح دخول المسجد به مالم يخش تلطخه فيمنع. انتهى بتصرف قليل. وقال الدسوقي معلقا هنا (وأما كونه ينقض الوضوء أو لا فشيء آخر له محل يخصه يأتي في نواقض الوضوء وحاصله أنه إن لازم كل الزمن أو جله أو نصفه فلا ينقض وإن لازم أقل الزمن نقض مع العفو عما أصاب منه وإنما عفي عما أصاب من الحدث اللازم مطلقا وفصل في نقضه الوضوء لأن ما هنا من باب الأخباث وذاك من باب الأحداث والأخباث أسهل من الأحداث. انتهى.
وبهذا يتضح أن المالكية يفرقون بين ما ينقض الوضوء من السلس وبين ما يلزم تطهيره من النجاسة وهذا الأخير هو المقصود من قولهم: إن لازم كل يوم ولو مرة وليس هذا فيما يخص النقض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1427(11/4116)
وضوء وصلاة صاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة على سؤالي جزاكم الله عني كل خير
أنا أدرس في الجامعة في مدينة غير التي أسكن فيها ولكن لا تبعد كثيرا عن مدينتي، يعني أنني أذهب وأرجع إلى البيت في نفس اليوم.
المشكلة هي أنني مريضة بمرض يجعلني لا أحتفظ بالوضوء لمدة طويلة, والجامعة لا تتوفر على مكان نظيف أستطيع الوضوء فيه. أنا الآن لا أعرف ما الصحيح: هل هو صلاة الظهر والعصر جمع تقديم قبل خروجي من البيت أو التيمم والصلاة في مسجد الجامعة مع العلم أن المرض يجعل ملابسي غير نظيفة.
مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت السائلة تخرج من البيت بعد دخول وقت الظهر وكانت مصابة بالسلس بحيث يلازمها في أغلب الأوقات فإن لها أن تجمع بين الظهرين جمع تقديم، لأنها في حكم ذي السلس الذي يجوز له الجمع كما أسلفنا في الفتوى رقم: 24945، والفتوى رقم: 57848، ولا فرق بين سلس البول وغيره، ويكفي عند الجمع بين الصلاتين وضوء واحد، سواء كان الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيراً.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: ويجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.. إلى أن قال: وغير المستحاضة من أهل الأعذار مقيس عليها وملحق بها. انتهى. وقال الشوكاني في السيل الجرار: ولهماـ أي المستحاضة وصاحب سلس البول ـ جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد. انتهى. وإن كانت تذهب من البيت قبل دخول وقت الظهر فلا يجوز لها الجمع حينئذ لأن وقت الصلاة الأولى لم يدخل بعد ويجب عليها عند الصلاة أن تتوضأ في الجامعة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ولها أن تجمع أيضا لأجل السلس، هذا وننبهها على أن عدم وجود مكان نظيف للوضوء لا يبيح التيمم إذ لا يشترط في الوضوء وجود مكان نظيف بل تتوضا في الحمام وغيره إذا لم يوجد مكان مخصص للوضوء، فإن لم تستطع الوضوء بأي حال فلها أن تتيمم لأنها صارت في حكم عادم الماء مع أنه لا يتصور عدم وجود مكان للوضوء في عمارة كبيرة تحتوي عادة على حمامات وصالات، ثم إنه لا تجوز الصلاة في الملابس المتنجسة، بل يجب غسلها أو تبديلها عند الصلاة إن أمكن ذلك، ويجري على الأخت السائلة هنا ما يجري على صاحب السلس من أحكام قد بيناها في الفتوى رقم: 9346، والفتوى رقم: 12198، وذهب المالكية إلى أن السلس إذا لازم أكثر الوقت لا ينقض الوضوء، وعليه فلا يجب الوضوء لكل صلاة بل يستحب فقط إلا إذا حصل ناقض غير السلس كما أنه لا يجب عندهم على صاحب السلس شد المحل بخرقة ونحوها بل ولا غسل موضع النجاسة الملازمة كل يوم ولو مرة، كل هذا لرفع الحرج والمشقة، قال في منح الجليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: (وَنُدِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ الْوُضُوءُ (إنْ لَازَمَ) أَيْ السَّلَسُ الَّذِي لَا يُقْدَرُ عَلَى رَفْعِهِ (أَكْثَرَ) الزَّمَنِ وَأَوْلَى إنْ لَازَمَ نِصْفَهُ لَا إنْ لَازَمَ جَمْعَهُ , وَمَحَلُّ النَّدْبِ مِنْ مُلَازِمِ الْأَكْثَرِ إذَا لَمْ يَشُقَّ (لَا) إنْ (شَقَّ) أَيْ صَعُبَ الْوُضُوءُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِسَبَبٍ نَحْوَ بَرْدٍ انتهى.، وقال الدردير رحمه الله وهو من المالكية شارحاً قول خليل بن إسحاق في مختصره: (وعفي عما يعسر كسلس لازم) يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد ... والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة اهـ.
وفي هذا المذهب من اليسر والسهولة ورفع الحرج ما لا يخفى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1427(11/4117)
الطهارة والصلاة للمبتلى بنزول الدم من دبره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في 19 من عمري وقد لاحظت مؤخراً أني معي مرض في مؤخرتي ما يسمى كيس شعر، وهو ينزف دما من حين إلى آخر بشكل قليل، وأنا أصلي وقد لا أشعر عند النزف، فهل تجوز صلاتي، وكما أنني أستطيع أن أعمل عملية، ولكن لم أعملها بعد بسبب الخوف، وكما أني أتوضأ عند كل صلاة من أجل ما ذكر؟ وشكراً لتعاونكم، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكيس المذكور إن كان داخل الفرج فإن نزول الدم منه ناقض للوضوء وموجب لغسل ما أصابه، ولا بد من الوضوء وتطهير المحل قبل الصلاة، فإن كان الدم يتوقف مدة يمكنك فيها الوضوء والصلاة دون أن ينزل منك فيجب عليك أن تتحرى الوقت المناسب وتتطهر وتصلي.
وإن كان يستمر نزول الدم بحيث لا يتوقف مدة يمكنك الطهارة والصلاة فيها دون أن ينزل ويلوث ثيابك وبدنك فعليك أن تتطهر وتتحفظ بشيء وتصلي بعد الطهارة مباشرة، ولا تؤخر الصلاة ولا يضرك نزول شيء منك أثناء الصلاة، لأن منعه ليس مقدوراً لك، وأما إن كان الكيس خارج الفرج فإن نزول الدم منه ليس بناقض للوضوء على ما رجحه كثير من أهل العلم، لكن يجب غسل ما أصابه الدم من البدن والثوب ما أمكن، ونوصيك بالمبادرة إلى العلاج لترفع عن نفسك هذا البلاء، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1427(11/4118)
إفرازات المرأة إذا خرجت بصفة مستمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أستخدم حفاضات للاستخدام اليومي أقوم بتغييرها عند كل وضوء، حيث إني كثيرة الإفرازات وأقوم بذلك خروجا من الخلاف إن كانت هي ودي أم إفرازات من طبيعتي، وأنا فى العمل فى بعض الأحيان أتوضاء لصلاة الظهر وبعد أداء صلاة السنة أضطر لترك المصلى لبعض الوقت نصف ساعة أو نحو ذلك ثم أعود بعد ذلك لصلاة الفرض والسنة البعدية، السؤال هو: هل يجب أن أقوم بالكشف إن كان هناك إفرازات لإعادة الوضوء أم أكمل صلاتي بنفس الوضوء مع توقع خروج إفرازات، ونفس الشيء بالنسبة لصلاة الجمعة هل يجب أن أقوم بالكشف إن كان هناك إفرازات لإعادة الوضوء بعد الوصول إلى المسجد أم لا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإفرازات التي تخرج من المرأة ناقضة للوضوء سواء خرجت من مخرج البول أو من مخرج الولد, ولا يوجب واحد منهما الغسل لأنهما ليسا من موجباته، وعلى ذلك فيلزم المرأة التي خرج منها شيء من هذا أن تغسل ما أصاب ثوبها، وإن كان خرج من الرحم احتياطاً وتتوضأ لانتقاض وضوئها بخروج تلك الإفرازات.
إلا إن كانت هذه الإفرازات مستمرة ولا تنقطع فترة يمكنها فيها الطهارة والصلاة فإن حكمها أن تستنجي وتنظف المحل جيداً وتتحفظ بشيء على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة بعد دخول الوقت، وتصلي الفرض بعد الطهارة مباشرة وما شاءت من النوافل، ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا وإن خرجت منها الإفرازات قبل الشروع في الصلاة أو أثناءها، وأما إن كان هذا السائل أو تلك الإفرازات متقطعة بمعنى أنها تكون في وقت ولا تكون في آخر فعليها أن تؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع تلك الإفرازات، وتتوضأ وتصلي إلا أن تخشى خروج الوقت فتصلي ولا يضرها ما يخرج منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1427(11/4119)
ترك الجماعة بسبب استمرار نزول الودي
[السُّؤَالُ]
ـ[قد أرسلت سؤالا سابقا وأجبتم وعدلت فيه حسب حالتي وأرجو الإجابة مشكورين.
أعاني من خروج الودي بعد كل تبول فأصلي في البيت لأني أخشى عند ذهابي للمسجد أن تخرج قطرات ودي (بسبب المشي والحركه) فأصلي في البيت. وصار لي عدة أشهر لم أصل في المسجد.
سؤالي: هل أذهب وأصلي في المسجد أم أنتظر وقتا وأصلي فيه أرجو الإجابة؟ مع العلم أن الودي يلازمني أكثر الوقت؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 73454، الجواب على سؤالك السابق، وقد ذكرنا في هذه الفتوى أنك إذا تحققت من كون مشيك إلى الصلاة سيترتب عليه نزول بعض الودي فأنت معذور في عدم الحضور إلى الجماعة حينئذ للمحافظة على طهارتك، لكن لو كنت إذا انتظرت قدرا من الوقت بعد التبول أو بعد المشي توقف عنك نزول الودي بحيث تستطيع أن تتوضأ وتذهب إلى الصلاة بدون نزول شيء فانتظر حتى يتوقف ثم اسع إلى المسجد لإمكان الجمع في هذه الحالة بين الطهارة وفضل الجماعة، أما إذا لم يمكن الجمع بينهما لكون نزول الودي يستغرق وقتا طويلا تفوت فيه صلاة الجماعة فالمقدم في هذه الحالة المحافظة على الطهارة ولو أدى ذلك إلى صلاتك منفردا، وإذا كان نزول الودي مستمرا في أكثر الوقت بحيث لا يتوقف وقتا يسع الوضوء والصلاة فحالتك تنطبق عليها أحكام صاحب السلس التي تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 66094.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1427(11/4120)
صوم النافلة إذا أدى إلى خروج الريح دوما
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعاني من اضطرابات في المعدة خاصة في الصيام فينتقض وضوئي كثيراً أثناء الصلاة، فهل أخرج من الصلاة أم أستمر فيها وأعيد الصلاة، وهل يختلف الوضع في صيام رمضان عن صيام التطوع، أرجو الرد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الاضطرابات التي في معدتك تستمر بسبب الصوم بحيث لا تجد وقتاً يمكنك أن تؤدي فيه الصلاة دون أن تخرج منك الريح فأنت مصاب بسلس الريح، فعليك أن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وتصلي ولو خرجت منك ريح ولا يمنعك ذلك من صوم الفرض لأنك مطالب به وتكون في هذه الحال معذوراً.
وأما صوم النفل فلم نقف على نص للفقهاء في خصوص هذه المسألة، ولكنهم صرحوا بأن من كان قيامه في الصلاة سبباً في خروج الريح منه فإنه يصلي قاعداً محافظة على الطهارة، وعليه فإذا كان صوم النفل يسبب لك فساد الطهارة في الصلاة فالذي يظهر أنك لا تصومه.
وأما إذا كنت تجد وقتاً يمكنك أن تتوضأ وتصلي فيه دون أن تخرج منك ريح فلست دائم الحدث، وعليك أن تتوضأ وتصلي فإذا خرجت منك ريح وأنت في الصلاة فإن عليك أن تخرج من الصلاة وتتوضأ وتعيد الصلاة ولا تترك الصوم فرضا كان أو نفلاً، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1427(11/4121)
المسح المتكرر على الجوربين وطهارة صاحب سلس المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[أودّ السؤال عن حكم المسح على الجوربين خمس مرات كل يوم, أي إنني آخذ بالرخصة على الدوام, أتوضأ كل يوم ثم ألبس الجوربين وأمسح عليهما طوال ذلك اليوم , وكل يوم أقوم بذلك نظرا لمعاناتي من سلس البول والمذي, فعندما أحاول الوضوء ولحاق صلاة الجماعة لا أجد الوقت الكافي والمتسع لغسل الذكر ولفه بقطعة قماش ثم الوضوء ثم لحاق الصلاة, لأنّ الوقت بين الصلاة والإقامة قصير ومدة الصلاة قصيرة لأن الإمام يستعجل فيها كثيرا للتخفيف على كبار السن. مع العلم أنّه في بعض الأحوال إذا حضرت مبكرا قبل الأذان ودخلت المتوضأ مبكرا ألحق الصلاة, ولكن عادة ما يحصل التأخير ويتسبب ذلك في حصول الحرج لي لأنّ الناس يتندرون كثيرا علي ولا يعلمون السبب في وضوئي الدائم, ويظنون أنّ ذلك بسبب عدم قدرتي على التحكم بالريح أو بسبب الوسوسة, مع العلم أنني كثيرا ما أغسل ذكري ظنا مني أنه قد نزل المذي ولا يظهر ذلك على قطعة القماش, فما العمل في مثل هذه الحالة, هل أغسل الذكر مع الخصيتين على أساس نزول المذي أو أغسل رأس الذكر فقط بالقليل من الماء خاصة أنّنا في فصل الشتاء؟
وهل دوام المسح على الخفين جائز لما ذكرته وبسبب برودة فصل الشتاء أم لا؟
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تتوضأ كل يوم أول النهار وتغسل رجليك ثم تلبس الجوربين وتمسح عليهما بقية اليوم لأن المحذور هو أن تبقيهما بعد مرور يوم وليلة دون أن تخلعهما وتغسل الرجلين مادمت مقيما.
وأما سلس البول والمذي فإن كان يتواصل نزولهما يحيث لا ينقطعان وقتا يمكن الطهارة والصلاة فيه دون نزول شيء منهما، فإن عليك إذا دخل وقت الصلاة أن تغسل ما علمت أنه أصابه أحدهما من الذكر وما حوله والثوب وتتحفظ ثم تتوضأ وتصلي ولو فاتتك الجماعة، ونوصيك بالتبكير للطهارة في أول الوقت لتدرك الجماعة.
أما ما شككت في أنه أصابه فلا يلزمك غسله.
ولك أن تأخذ بمذهب المالكية فإنهم يرون أن السلس الملازم لنصف الزمان فأكثر أنه لا ينقض، وأن المصاب به له أن يصلي بالوضوء ما شاء من فرائض ونوافل إن لم ينتقض وضوءه بغير حدث السلس وهذا إذا لم يقدر على رفعه. فإن قدر على رفعه فإنه ينقض مطلقا كسلس مذي لطول عزوبة أو مرض يخرج من غير تذكر أو تفكر أمكنه رفعه بتداوٍ أو صوم أو تزوج ويغتفر له زمن التداوي والتزوج، وعليه، فلو أخذت بهذا المذهب فلا حرج عليك.
ولا يلزمك غسل ما أصابه إذا عسر عليك ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 52081.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1427(11/4122)
مذاهب العلماء في طهارة من يجمع صوريا
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الدكتور عبد الله الفقيه جزاكم الله خيرا على ردكم على الاستفسارات فى الفتوى رقم (71228) لكن كان ضمن الأسئلة سؤال واحد لم تجب لى عليه بالتفصيل أرجو أن ترد لى عليه تفصيليا ولا تحوله إلى فتوى أخرى:
أنا سألت فضيلتكم عن الجمع الصوري (جمع المشاركة) للظهر والعصر باستنجاء ووضوء واحد للاثنين بصلاة الظهر آخر وقته والعصر أول وقته وكذلك المغرب والعشاء بطهارة واحدة فقط لمن يشق عليه الوضوء لكل صلاة من أصحاب الأعذار مثل السلس حيث مذهب مالك الذى يرى الجمع بهذه الطريقة ولا يوافق على الجمع فى وقت إحداهما وقال مالك أيضا إن جمع الصلاة لصاحب السلس بهذه الطريقة يحصل على ثواب أول الوقت بالنسبة للفريضتين (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) خلاف لو صلى الفريضتين فى وقت أحدهما والذى لم يرخص به أصلا لصاحب السلس. وقد تفضلتم بالرد بذكر الحديث كاملا الذى رواه الترمذى وصححه أبو داود عن حمنة بنت جحش فى الفتوى رقم (71228) . وأيضا ذكرتم فى الفتوى (66016) أن الجمع الصورى ليس زلة عالم بل وافق عليه أبو الحسن في كفاية الطالب الرباني في شرح الرسالة والشوكاني في السيل الجرار. كان سؤالي الذى لم ترد لى عليه تفصيليا هو: متى ينتقض وضوء أصحاب الأعذار الذى يجمع صوريا بطهارة واحدة؟ هل بخروج وقت الفريضة الثانية؟ الذى عليه المذاهب الثلاث (الجمهور) هو أن الطهارة لصاحب السلس لكل وقت فريضة كاملا حتى يخرج وقت الفريضة لكن بالنسبة لمن يجيز أو يرى أنه يصح الجمع الصورى لصاحب السلس (سواء أقل من نصف الوقت أو أكثر من نصفه) متى تبطل هذه الطهارة هل بانتهاء صلاة الفريضة الثانية مباشرة أم بانتهاء وقت الفريضة الثانية؟
يعنى أنا أتوضأ قرب آخر وقت المغرب لو صليت المغرب وسنتها ثم دخل وقت العشاء فصليت الركعتين بين الأذان والإقامة ثم العشاء جماعة وسنتها والقيام والشفع والوتر بنفس الطهارة والوضوء هل يصح هذا حتى لو خرج أى شىء؟
أنا عندما سألت فضيلتكم عن الفصل بين الفريضتين لصاحب السلس الذى يجمع صوريا (لو كان يخرج منه شىء) تفضلتم بالاستدلال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل بين الفريضتين هذا الاستدلال ليس فى محله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من أصحاب الأعذار!!! أنا أسأل عن:
(1) الفصل بين الفريضتين فى الجمع الصورى لصلاة نوافل أو للذهاب للمسجد لادراك جماعة الفريضة الثانية حتى لو كان يخرج شىء هل تبطل الطهارة أم لا تبطل لصاحب السلس (أن لا أسأل عن أولى أم لا) ؟
(2) متى تبطل الطهارة هل بخروج وقت الفريضة الثانية أى هل ممكن أصلى أى فوائت أو نوافل بعد الفريضة الثانية أم تبطل بمجرد التسليم من الفريضة الثانية؟
أنا أجمع الصلاة بطريقة الجمع الصورى لأنه يشق عليّ الطهارة خمس مرات يوميا وللحصول على أفضلية أول الوقت كذلك لإدراك الجماعة حيث يوجد مصلون يصلون الظهروالمغرب فى آخر الوقت فأدرك معهم الجماعة وانتظر حتى تقام الصلاة للفريضة الأخرى (عصر أو عشاء) فأصلى بنفس الوضوء جماعة معهم لأنك كما تعلم هناك من يرى السلس غير ناقض وأن الجماعة واجبة (واركعوا مع الراكعين) أو على الأقل للحصول على ثواب الجماعة كسائر الناس لذلك أطلب من فضيلتكم الإجابة بدقة؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعذور كالمستحاضة وصاحب السلس يجوز له أن يجمع بين كل صلاتي جمع بطهر واحد في وقت إحداهما ويصليهما وما شاء من النوافل والفائتات بطهر واحد على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنفية والحنابلة. وأما إن جمع جمعا صوريا بحيث صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فإنه لا يلزمه الوضوء عند المالكية لأنهم يرون أن السلس الملازم لنصف الزمان فأكثر غير ناقض، فله أن يصلي بوضوئه الصلوات الخمس إن لم ينتقض وضوؤه بغير حدث السلس، وهذا إذا لم يقدر على رفعه، فإن قدر على رفعه فإنه ينقض مطلقا كسلس مذي لطول عزوبة أو مرض يخرج من غير تذكر أو تفكر أمكنه رفعه بتداو أو صوم أو تزوج، ويغتفر له زمن التداوي والتزوج. وعليه.. فلو أخذت بهذا المذهب فلا حرج عليك.
وأما أكثر الفقهاء فيرون أن الوضوء يبطل بدخول وقت الصلاة الأخرى وقيل يبطل بخروج وقت الصلاة التي توضأ لها ولو لم يدخل وقت الصلاة الأخرى كمن توضأ وصلى الفجر فإن وضوءه ينتقض عند طلوع الشمس، ووقت الظهر لم يدخل كما هو معلوم، ولا يخرج بمجرد أداء الصلاة، بل له أن يصلي في وقتها ما شاء من النوافل والفرائض الفائتة وهذه نصوص أهل العلم:
فالصحيح عند الحنفية أن الوضوء يبطل عند خروج وقت المفروضة، بالحدث السابق وهو قول أبي حنيفة.
وقال زفر: يبطل بدخول الوقت , وقال أبو يوسف ومحمد: يبطل بهما.
قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع: ثم اختلف أصحابنا في طهارة المستحاضة أنها تنتقض عند خروج الوقت أم عند دخوله أم أيهما كان، قال أبو حنيفة ومحمد: تنتقض عند خروج الوقت لا غير. وقال زفر: عند دخول الوقت لا غير. وقال أبو يوسف عند أيهما كان , وثمرة هذا الاختلاف لا تظهر إلا في موضعين:
أحدهما: أن يوجد الخروج بلا دخول كما إذا توضأت في وقت الفجر , ثم طلعت الشمس فإن طهارتها تنتقض عند أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد لوجود الخروج , وعند زفر لا تنتقض لعدم الدخول ,
والثاني: أن يوجد الدخول بلا خروج كما إذا توضأت قبل الزوال , ثم زالت الشمس فإن طهارتها لا تنتقض عند أبي حنيفة ومحمد لعدم الخروج، وعند أبي يوسف وزفر تنتقض لوجود الدخول. وجه قول زفر أن سقوط اعتبار المنافي لمكان الضرورة , ولا ضرورة قبل دخول الوقت فلا يسقط , وبه يحتج أبو يوسف في جانب الدخول , وفي جانب الخروج يقول: كما لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المنافي قبل الدخول لا ضرورة إليه بعد الخروج فيظهر حكم المنافي , ولأبي حنيفة ومحمد ما ذكرنا أن وقت الأداء شرعا أقيم مقام وقت الأداء فعلاً لما بينا من المعنى , ثم لا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة، فكذا لا بد من تقديمها على وقت الأداء شرعا , حتى يمكنه شغل جميع الوقت بالأداء , وهذه الحالة انعدمت بخروج الوقت فظهر حكم الحدث , ومشايخنا أداروا الخلاف على الدخول , والخروج فقالوا: تنتقض طهارتها بخروج الوقت , أو بدخوله لتيسير الحفظ على المتعلمين؛ لا لأن للخروج أو الدخول تأثيرا في انتقاض الطهارة، وإنما المدار على ما ذكرنا.
قال البهوتي رحمه الله: (ويتوضأ من حدث دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء) لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة {وتتوضأ عند كل صلاة} رواه أبو داود والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. ولقوله أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش {وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت} رواه أحمد وأبو داود والترمذي , وقال: حسن صحيح ; ولأنها طهارة عذر , فتقيدت بالوقت , كالتيمم. فإن لم يخرج شيء لم يبطل , وظاهره أيضا: أنه لا يبطل بطلوع الشمس لو كانت توضأت قبله. قال المجد وغيره: وهو أولى. وجزم به في نظم المفردات , وسوى في الإقناع بينهما , تبعا لأبي يعلى. وإليه ميله في الإنصاف.
وذهب الشافعية إلى أن على السلس أن يتوضأ لكل صلاة ولو مجموعة مع الأخرى، وذكروا ستة شروط يختص بها من به حدث دائم كسلس واستحاضة وهي: الشد، والعصب، والوضوء لكل فريضة بعد دخول الوقت على الصحيح كما في الروضة، وتجزئ قبله على وجه شاذ، وتجديد العصابة لكل فريضة، ونية الاستباحة على المذهب، والمبادرة إلى الصلاة في الأصح. فلو أخر لمصلحة الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة وانتظار الجماعة والاجتهاد في قبلته والذهاب إلى مسجد وتحصيل السترة لم يضر لأنه لا يعد بذلك مقصرا , ويتوضأ لكل فرض ولو منذورا كالمتيمم لبقاء الحدث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لكل صلاة. ويصلي به ما شاء من النوافل فقط، وصلاة الجنازة لها حكم النافلة.
والحنابلة في هذا كله كالشافعية إلا في مسألة الوضوء لكل فرض فإنهم ذهبوا إلى أن صاحب الحدث الدائم يتوضأ لكل وقت، ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت. وقد سبق كلام البهوتي في هذا.
وننبهك أخيرا إلى أنه لا ينبغي لك أن تدخل نفسك في الخلافات التي وقعت بين الفقهاء في هذه المسألة بل يكفيك أن تأخذ واحدا منها وتعمل به لأن التعمق في كلام العلماء دون معرفة قيوده وشروطه قد يوقع الإنسان في الحيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(11/4123)
صاحبة السلس إذا توضأت قبل الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعاني من القولون وهذا يسبب لي غازات كثيرة، ولقد ذهبت عند أكثر من طبيب، ولكن بدون جدوي وهذا ينغص علي حياتي لأنني أحس أن صلاتي غير مقبولة.... أعلم أن علي الوضوء لكل صلاة لكن المشكلة هي أنني أشتغل وأخرج من البيت الساعة 14 والعصر الساعة 15.20، فهل يمكنني الوضوء قبل الخروج من البيت لصلاة العصر أم علي الانتظار إلى وقت دخول الصلاة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصاب بسلس البول أو الريح ونحوهما يجب عليه -على الراجح من أقوال أهل العلم- أن يتطهر في وقت الصلاة ويصليها بعد الطهارة مباشرة دون تأخير إلا لما هو من مصلحة الصلاة ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك في أثناء الصلاة، وأما إذا توضأ قبل دخول وقت الصلاة فلا يصح أن يصلي به الصلاة بعد دخول وقتها إلا إذا لم يخرج منه شيء. قال ابن مفلح في الفروع: وتتوضأ -المستحاضة- لكل صلاة إلا ألا يخرج شيء، نص عليه فيمن به سلس البول. وقيل: يجب ولو لم يخرج، وهو ظاهر كلام جماعة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(11/4124)
الطواف والصلاة لمن يبول كل نصف ساعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم.
أنوي الذهاب إلى الحج إن شاء الله , لكنني أعاني من مرض التبول. أتبول كل نصف ساعة على الأقل ولا أستطيع حبس البول أكثر من هذه المدة, وأستعمل حفاظات الأطفال لمنع خروج البول إلى الثياب عندما أذهب للعمل.
1-هل يصح لي الطواف في هذه الحالة حتى ولو خرج البول داخل الحفاظات وأنا لم أُنه الطواف؟.
2-هل أصلي ركعتي الطواف والحفاظات بها بول؟.
3-هل أصلي الصلوات الخمس في مكان إقامتي أو أقرب مسجد لي, ولكن هذه المرة بطهارة لأني أستطيع أن أصبر على التبول نصف ساعة وهي تكفيني لأداء الصلاة في إقامتي أو أقرب مسجد لي وبذلك هل أنال ثواب كمن صلى في الحرم؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تشكوه ثم نقول: وبالله التوفيق: ما دام السلس الذي ذكرت ينقطع لمدة نصف ساعة فالواجب عليك انتظار الوقت الذي ينقطع فيه البول حتى تتوضأ وتؤدي الصلاة ولو ترتب على ذلك أن تصلي في مكان إقامتك، وراجع الفتوى رقم: 8777، وإن أمكنك الصلاة في أقرب مسجد مع الجماعة فهذا أفضل وأكمل , واختلف أهل العلم هل مضاعفة ثواب الصلاة بمائة ألف خاصة بأدائها بالمسجد الحرام أو يشمل كل مكان داخل حدود حرم مكة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 2537، وعليه فإذا كنت مقيما داخل حدود الحرم المكي وصليت في مكان إقامتك أو في أقرب مسجد إليك فإنك إن شاء الله تعالى تنال ثواب من صلى في المسجد الحرام بناء على القول بكون حرم مكة كله الصلاة فيه بمائة ألف صلاة.
وعلى القول بكون مضاعفة الثواب المذكور خاصة بالمسجد الحرام فإنه أيضاً يرجى لك أن تحصل على مثل ثواب من صلى في المسجد الحرام ما دمت حريصاً على الصلاة فيه لكن طرأ عليك مانع حال دون ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. رواه البخاري في صحيحه
وإذا أمكنك أداء الطواف في الوقت الذي ينقطع فيه السلس وجب عليك انتظار ذلك الوقت لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، فإذا كان ذلك الوقت لا يكفي لأداء الطواف فاستخدم الحفاظات المذكورة أثناء الطواف والسعي تفادياً لنزول البول داخل المسجد، وراجع لزوماً الفتوى رقم: 19580. لمعرفة ما يلزم من لبس المخيط أثناء الإحرام. وراجع الفتوى رقم: 38245.
أما ركعتا الطواف فبإمكانك أن تؤديها في وقت انقطاع البول، وبالتالي فلا تصلهما إلا في ذلك الوقت لاشتراط الطهارة في صحتهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1426(11/4125)
أحكام العصابة لصاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألت فضيلتكم من قبل عن أني أعانى من سلس الغائط وأفتيتموني بأن علي أن أرتدي عصابة وأريد أن أسأل هل إذا صليت بالعصابة وقد أصابها شيء من النجاسة ألا تعتبر صلاتي باطلة؟ وهل تبطل كل صلواتي السابقة التي لم أستعمل بها العصابة؟
وكيف أكفر عنها؟ وأريد أن أعرف كيفية استعمال العصابة؟ هل أضعها وأصلي بها دوما أم يجب علي تغييرها أم ماذا؟
سؤال آخر: هو أني كثيرا أكتشف إصابة ملابسي بآثار نجاسة بسيطة بسبب هذا السلس في الليل فهل إذا حدث هذا يجب علي أن أعيد صلواتي كلها في هذا اليوم حيث إني لا أعلم متى أصابت النجاسة ملابسي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 23889 ماذا يفعل صاحب السلس إذا أراد الصلاة فلتراجع الفتوى أولا، والمعروف أن العصابة إنما شد بها هذا المحل لتمنع النجس من الخروج والانتشار على المصلي، ولا عبرة بما يلاقيها ويصيبها من النجس ما دام لم يخرج شيء من جوانبها بسبب التفريط في شدها، أما ما سبق من الصلوات التي لم تستخدم فيها العصابة فإن لم تكن تصاب بالنجس أثناء الصلاة فلا إشكال في الأمر فصلاتك صحيحة، وإن كانت تنزل عليك النجاسة أثناء الصلاة فلا إعادة عليك عند القائلين بعدم وجوب العصابة على صاحب السلس وهم المالكية، إضافة إلى أن من صلى بالنجس ناسيا أو جاهلا لا تلزمه الإعادة على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال: ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه. وقاله طائفة من العلماء لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به. انتهى. فيمكن أن تعتمد على قول هؤلاء فيما ذكر ولا تعيد ما صليت بدون عصابة، وفي المستقبل ينبغي أن تشد العصابة لما في ذلك من الاحتياط للصلاة.
أما تجديد العصابة لكل صلاة فقد ذكر فيه النووي تفصيلا في معرض حديثه عن المستحاضة وحكم صاحب السلس في هذا الأمر مثل المستحاضة قال: وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد بلا خلاف، نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين وغيره لأن النجاسة كثرت وأمكن تقليلها والاحتراز عنها فوجب التجديد كنجاسة لنجو إذا خرجت عن الإليتين فإنه يتعين الماء، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم فوجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما عندهم بوجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء.. إلى أن قال: قال البغوي والرافعي: وهذا الخلاف جاز فيما إذا انتقض وضوؤها قبل الصلاة واحتاجت إلى وضوء آخر بأن خرج منها ريح فيلزمها تجديد الوضوء، وفي تجديد الاحتياط بالشد الخلاف، ولو انتقض وضوؤها بالبول وجب تجديد العصابة بلا خلاف لظهور النجاسة. والله أعلم. انتهى.
واعلم أن الشد بالعصابة إذا ترتب عليه ضرر فإنه لا يجب عند القائلين بوجوبه.
قال النووي أيضا: وهذا الذي ذكرناه من الحشو والشد والتلجم واجب. قال الرافعي: إلا في موضعين: أحدهما: أن تتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر. الثاني: أن تكون صائمة فتترك الحشو نهارا وتقتصر على الشد والتلجم ... قال: فإذا استوثقت بالشد على الصفة المذكورة ثم خرج دمها بلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها. انتهى.
ومن هذا يعلم أنه إذا ترتب على صاحب السلس ضرر في هذا الشد المذكور أنه يسقط ولا يجب.
قال النووي أيضا: وأما إذا خرج الدم بتقصيرها في الشد أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرها، وإن كان ذلك في أثناء الصلاة بطلت، وإن كان بعد فريضة لم تستبح نافلة لتقصيرها. اهـ
وأما ما يجده السائل من آثار النجاسة فلا تجب منه الإعادة لأنه معذور بالسلس وهذا مما يعسر الاحتراز منه، ومن قواعد الفقه أن: المشقة تجلب التيسير، ومن كلام الفقهاء: وعفي عما يعسر.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 52081، والفتوى رقم: 9346، ولا تجب عليك في هذا الأمر كفارة وإنما تجب عليك التوبة إذا كنت مقصرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(11/4126)
الوضوء من السلس لا الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعاني من مرض التبول غير الإرادي وأستحم يوميا منذ بضع سنين (منذ 5 سنوات، عمري الآن 20 سنة) هل يلزم الغسل يوميا وهل أنا من أصحاب الأعذار وهل علاقة هذا المرض بالجن]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائل بالتبول غير الإرادي خروج البول في النوم، فنقول يجب عليك إذا أردت الصلاة أن تغسل الأماكن التي يصيبها البول وكذلك الثياب إذا لم تبدلها بغيرها من الثياب الطاهرة، ولا يلزمك الغسل يوميا وإنما يجب عليك أن تغسل ما أصابك من البول، ولا يعتبر سلسا حتى تكون بسببه من أصحاب الأعذار لأنه يأتي في غير أوقات الصلاة، وإن كان يلازم في أوقات الصلاة بحيث لا يبقى من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة فإنه حينئذ يعتبر سلسا لأنه خارج من أحد السبيلين لا يستطاع التحكم فيه ولا يضبط، ولبيان طهارة صاحب السلسل وصلاته والتفصيل في حكمه فيما إذا كان السلس يلازمه كل الوقت أو ينقطع في بعض الأوقات يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 9346، والفتوى رقم: 13362.
ولا يلزم الغسل بسبب سلس البول ولكن يغسل محل النجس عند الصلاة، ولم نطلع على ما يفيد أن لهذا المرض علاقة بالجن وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 32111، للفائدة أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(11/4127)
ما يجب على صاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألتكم من قبل في أني أحيانا أجد آثار نجاسة على فتحة الدبر بعد خروج ريح أو بدون خروج ريح رغم أننى بعد قضاء الحاجة أغسل فتحة دبري جيدا وأتأكد من نظافتها وعلمت من فضيلتكم أني مصاب بسلس الغائط فلا يلزمني غسل فتحة الدبر ويمكنني الصلاة ولكن ماذا لو أصابت ملابسي نجاسة بسبب هذا السلس هل يلزمني تغيير ملابسي؟ علماً أن هذا شاق كما أريد أن أسأل في شيء آخر كنت قد سألت الأطباء بالموقع وأفادوني أن هذا خراج فهل الخراج له نفس حكم السلس؟ حيث إن ما أجده بالضبط على فتحة دبري سائل له رائحة البراز وأني يجب على إجراء فحوصات على الشرج وقد يحتاج الأمر إلى جراحة وأنا لا أريد أن أفعل ذلك فهل آثم لإذا لم أطلب العلاج؟
وأرجوكم أن تدعو لي بالشفاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 23889 بيان من هو المعذور بالسلس وما يفعله، وفيها أنه يجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يغسل المحل ويعصبه ثم يتوضأ ولا يضره ما خرج منه أثناء الصلاة، فراجع الفتوى المشار إليها للفائدة.
كما أوضحنا في الفتوى رقم: 3224 أن صاحب السلس مطالب بغسل ما أصاب ملابسه من الأذى، فإن شق عليه ذلك وشق عليه تبديل الثياب في كل وقت صلى على حاله بعد الوضوء بعد دخول الوقت.
وما دام الخارج يخرج من أحد السبيلين بصفة دائمة على ما مر في الفتوى السابقة، فله حكم السلس، سواء سمي عند الأطباء خراجاً أم لا.
أما حصول الإثم بترك التداوي، فذلك راجع إلى خطورة المرض مع اختلاف أهل العلم في حكم التداوي، ولذلك راجع الفتوى رقم: 27266.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1426(11/4128)
الإفرازات التي تخرج من المرأة بصفة مستمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي مشكله في المثانة وهذه المشكلة سببت لي خطورة على المهبل ويطلع مني إفرازات يومية بسبب التهابات أنا إذا جئت أصلي أحس أنها تنزل معي هل هذا الشيء عادي ولا أقطع صلاتي وأروح أتوضأ وهذا الشيء صار له 5سنوات وإذا سالت أحدا يقولون لي عادي لكن أريد أعرف منك لأن هذا الشيء إفراز التهاب وليس نجاسة أريد أعرف الله يعطيك العافية.
وعندي حاجة ثانية أنا أريد أعرف لماذا أنا إذا صليت أرتجف أنا سألت وقالوا لي يمكن الشيطان راكبك لكن أنت أكثري من الصلاة أنا أرتجف وبعض الأحيان أتلخبط في قراءة القرآن أريد أعرف منك الله يعافيك ومشكور أخي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإفرازات بالنسبة للمرأة قد سبق تفصيل حكمها في الفتوى رقم: 5188.
فإذا كانت تلك الإفرازات تنقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فإنها ليست بسلس، وبالتالي، فإذا تأكدت من نزولها أثناء الصلاة فقد بطل الوضوء وكذلك الصلاة، والواجب عليك في هذه الحالة قضاء جميع تلك الصلوات التي قد حصل فيها نزول تلك الإفرازات.
وإذا كانت الإفرازات مستمرة بحيث لا تنقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة فهي سلس، ولا تنقض الوضوء ولو نزلت أثناء الصلاة بعد تنظيف المحل جيدا من النجاسة وشده بخرقة أو عصابة، والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها.
ولا شك أن من الاحتياط والورع قضاء جميع الصلوات التي تشكين في أدائها باطلة بسبب انتقاض الوضوء مثلا ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
والرجفة التي تعتريك في الصلاة قد يكون سببها مرضا عضويا ونحوه، فينبغي عرض نفسك على الطبيب، وقد يكون سببها من الشيطان، فأكثري من الذكر وخاصة أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وقراءة القرآن، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 27249.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(11/4129)
صاحب السلس يمكن أن يصلي بالوضوء أكثر من فرض إن لم يخرج منه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعلوم أن المبتلى بالسلس عليه الوضوء لكل وقت بعد دخوله ولكن إذا توضأ المصاب بالسلس لوقت ودخل الوقت الثاني وهو لم يحس أو يجد أثرا للسلس هل يصلي بالوضوء الأول أم يلزمه الوضوء لكل وقت وإن لم يجد أثرا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جرى الخلاف في صاحب السلس إذا توضأ وصلى ثم جاء الوقت التالي ولم يخرج منه شيء ولم يحصل ناقض آخر، هل يكتفي بالوضوء الأول أم لا بد من وضوء آخر؟ وقد نص على هذا الخلاف علماء الحنابلة. قال في الإنصاف في شأن المستحاضة: وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا خرج شيء بعد الوضوء، فأما إذا لم يخرج شيء فلا تتوضأ على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني والشرح وغيرهما. وقدمه في الفروع، ونص عليه فيمن به سلس البول. انتهى.
وقال في الفروع لابن مفلح: وتتوضأ لكل صلاة إلا ألا يخرج شيء، نص عليه فيمن به سلس البول. وقيل: يجب ولو لم يخرج، وهو ظاهر كلام جماعة. انتهى.
وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع: وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه أحمد وأبو داود.
واقتصر على الاكتفاء بالوضوء الأول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع ولم يتطرق للقول بالوضوء مرة أخرى. ومعلوم أن صاحب السلس حكمه حكم المستحاضة. وبه يتبين أن صاحب السلس يمكن أن يصلي بالوضوء أكثر من فرض إن لم يخرج منه شيء؛ إضافة إلى أن المالكية لا يجب عندهم الوضوء لوقت كل صلاة على صاحب السلس، ولكن يستحب إذا لم يحصل ناقض آخر. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 9346، 13362
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(11/4130)
أحكام تتعلق بصاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عني كل خير في إجابتكم لي في أمر التنقيط الذي يحدث لي بعد التبول أو الإنزال.
ولي سؤال آخر: بالنسبة للزمن من صلاة العشاء إلى الفجر أذهب إلى الحمام عدة مرات وأغير الحفاظة كل مرة مما شق علي من ناحية التغيير وناحية غسل كل هذه الحفاظات في الشتاء وغيره من المشقات، فهل يمكن لبس حفاضة واحدة أصلي بها العشاء وأبقى بها إلى الفجر وفي هذه الأثناء أتوضأ لكل نافلة مثلا بعد العشاء بساعتين ثم النوم ثم الصلاة في نصف الليل ثم القيام قبل الفجر؟ وهل يجب الوضوء للتسبيح والدعاء وقراءة القرآن في حالتي هذه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مصابا بسلس البول فلا يلزمك تغيير الحفاظة المذكورة إلا عند الطهارة لصلاة الصبح أو لحصول ناقض للوضوء غير الحدث الدائم، وراجع الفتوى رقم: 57848.
كما تجوز لك صلاة النافلة بوضوء صلاة العشاء إلى دخول وقت الصبح ما لم يحصل ناقض للوضوء غير البول، وراجع الفتوى رقم: 57073.
وتلاوة القرآن تجوز بدون طهارة بشرط أن تكون من غير مصحف والقارئ غير جنب كما في الفتوى رقم: 9346.
كما لا يشترط الوضوء للتسبيح أو الدعاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(11/4131)
حكم دخول صاحب السلس للمسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعاني من كثرة الغازات في بطني لذلك فأنا أتوضأ لكل صلاة، فهل يجوز لي الذهاب إلى المسجد للتراويح بطريقة أخرى، هل أصحاب الأعذار يجوز لهم الذهاب إلى المسجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن به سلس الريح يجوز له دخول المسجد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31302، والفتوى رقم: 10830
والمرأة يجوز لها أن تؤدي صلاة التراويح في المسجد بشروط مفصلة في الفتوى رقم: 26957.
وإذا كان المقصود بأصحاب الأعذار من به سلس ريح أو بول ونحوهما كاستحاضة، فيجوز للكل دخول المسجد إذا لم يكن جنبا، وراجعي الفتوى رقم: 38245.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1425(11/4132)
مسائل في الخارج من السبيلين
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحت لقد أرسلت لك استفسارا في الفتوي رقم 256538 والحمد لله لقد قرأت رد حضرتك علي لكني لست أعلم يا فضيلة الشيخ يعني لو جاءتني هذه الأفكار بعد الوضوء أو أثناء الصلاة وأحسست بنزول شيء هل أكمل وضوئي وصلاتي ولا ألتفت لهذا؟ وإذا أكملت صلاتي ولم ألتفت لهذا الأمر وبعد ذلك ذهبت لأتأكد من نزول شيء أم لا ومسحت فرجي بمنديل ووجدت إفرازات فعلا فهل حينئذ أعيد الصلاة مرة أخرى أم أعتبر هذه إفرازات مهبلية فقط؟ لأنني أصبحت أخاف أن تكون هذه الإفرازات مذيا نتيجة الأفكار الجنسية التي تأتيني ولست أضمن أنني لو توضأت مرة أخرى أن الأفكار لن تأتي على بالي أم لا؟
أرجو الإفادة في حالتي هذه يا فضيلة الشيخ وشكراً وجزاك الله عنا كل الخير.
ويا ليت حضرتك تنظر لاستشارتي رقم 229576 فأريد أن أعرف هل أترك الصيام والصلاة أم لا؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننصحك بالكف عن مثل هذه الخواطر والأفكار، فإنها من الشيطان الذي لا يألو جهداً في إفساد عبادة المسلم وإيقاعه في الحرج والحيرة، فأكثري من الدعاء والاستعاذة بالله تعالى من كيد الشيطان الرجيم، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
هذا إضافة إلى شغل الوقت بكل مفيد نافع، فإن الفراغ يدعو لمثل هذه الأمور، ثم إذا حصل لك يقين أو غلبة ظن بنزول سائل أثناء الوضوء أو الصلاة فقد بطل كل منهما، سواء تبين أن السائل المذكور منياً أو مذياً أو ودياً أو إفرازات مهبلية، فالجميع مبطل للوضوء والصلاة، وراجعي الأجوبة التالية أرقامها: 54853، 5188، 22212.
قال النووي في شرح صحيح مسلم عند كلامه على الحديث: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. قوله: يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث منه، وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. انتهى
وإذا علمت نزول السائل أثناء الوضوء أو الصلاة وبعد انقضائهما وجدته، فقد بطل كل منهما بسبب حصول الناقض المذكور لتبين كونه قد خرج في الأثناء، أما إذا لم يحصل لك علم بنزول شيء في الصلاة أو الوضوء ثم وجدتِه بعد ذك، وكان من المحتمل خروجه بعدهما فهو غير ناقض للوضوء ولا مبطل للصلاة لاحتمال خروجه بعدهما كما في الفتوى رقم: 47406.
والغالب في مثل حالتك هذه أن يكون الخارج مذياً لأنه يخرج غالباً عند التفكير فيما يدعو للشهوة، ففي كفاية الطالب الرباني ممزوجاً برسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وهو أي المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ أي قيام الذكر عند الملاعبة أو التذكار بفتح التاء أي التفكير. انتهى
وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 50236.
وإذا تواصلت عليك تلك الأفكار مع العجز عن قطعها وتواصل خروج المذي مثلاً فهو بمثابة السلس، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 5186.
وبالنسبة للاستشارة، فقد كتبت فيها تذكرين أن الدورة الشهرية لا تأتيك إلا بعد تناول العلاج وتستمر مدة خمسة أيام أو ستة، فإذا كان النازل المذكور تنطبق عليه صفات الحيض، فإنه يعتبر حيضاً، وراجعي الفتوى رقم: 55124.
والمرأة الحائض لا تجب عليها صلاة ولا صيام، ولا يجزئ فعلهما منها، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، وللتعرف على أكثر مدة الحيض راجعي الفتوى رقم: 29962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(11/4133)
مجرد الإحساس بخروج قطرات بول بعد الوضوء لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قرأت كل الفتاوى في الموقع ولم أجد الرد الشافي والواضح، أرجو فهم المسألة بشكل صحيح والرد بوضوح جزاكم الله كل خير، أنا أواجه مشكلة كلفتني الكثير أصبحت أستثقل العبادات، قلة الصلاة جماعة، تأخير صلاة الفجر وأيضاً من الجهة النفسية سئمت كثرة المكوث بدورة المياه وما تسببه لي من إحراج، كثرة تبديل الملابس تأخير الذهاب إلى دورة المياه وما يتسبب به من ضرر على صحتي لإيجاد الوقت الكافي للتيقن من الطهارة المشكلة هي أني منذ تقريباً أربع سنوات وأنا عند دخولي دورة المياه للتبول أمكث في أقل الأحوال عشر دقائق أو أكثر كل مرة لتتوقف قطرات البول نهائياً، وخلال هذا الوقت أقوم بنتر العضو عدة مرات مع استخدام المنديل والضغط والمشي حتى تنتهي القطرات التي في المجرى، عرضت المشكلة على طبيب مختص وقال هذه المشكلة موجودة عند كثير من الناس (وهي بطء جفاف المجرى وليس سلس بول) وتختلف من شخص إلى آخر، وقال لا يوجد حل طبي للمشكلة معروف، حاولت تجاهل المشكلة عدة مرات ولكن عندما يتوقف البول وأطهر العضو بالماء وأخرج بعد دقيقتين أو ثلاث ألاحظ خروج قطرات بعد تفحص الذكر باليد، السؤال هو: هل يتوجب علي المكوث في دورة المياه هذه المدة (عشر دقائق على الأقل) لتوقف القطرات نهائياً مع كل ما تسببه لي من مشاكل وإحراج وضجر، أو أكتفي بالتأكد في تلك اللحظة أن البول توقف ولا أهتم لما يحدث بعدها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى تتعلق بمعالجة التثاقل عن الصلاة وغيرها من العبادات، وكذا عن حكم تأخير الصلاة وترك الجماعة، ولذلك سنحيلك على طائفة منها، ونوصيك بقراءتها وتدبرها ففيها الكفاية إن شاء الله تعالى وهي: 3830، 29210، 18905، 2444.
وأما ما يتعلق بنزول قطرات من البول فإنه يجب عليك الاستبراء منها قبل الصلاة بوقت تتمكن من الصلاة فيه بوقتها مع الجماعة، وإذا لم تتمكن من ذلك فلا حرج عليك في تفويت الجماعة، فمجرد الإحساس بدون تيقن بخروج قطرات بعد الوضوء لا أثر له، لكن إن رأيت شيئاً أعدت الاستنجاء وغسلت ما أصابه البول من بدنك وثيابك وتوضأت، وإن لم تر شيئاً فلا شيء عليك، ولمزيد من الفائدة عن علاج الوسواس تراجع الفتوى رقم: 51601.
واعلم أن هذا ابتلاء من الله تعالى، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الصالحون من بعدهم كل على قدر إيمانه، فاصبر واحتسب وتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بصدق وإخلاص، ونوصيك بمراجعة الطبيب المختص لعله يهتدي إلى علاج لما أنت فيه، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1425(11/4134)
تطهر صاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أنتهي من التبول تنزل مني بعض القطرات لمدة تصل إلى ساعة بعد التبول أو بعد الإنزال
من الناحية الطبية أخذت بعض الأدوية ثم توقفت لصعوبتها
المهم كيف أفعل لأنني أتحفظ بعد الحمام
1 - هل يجب أن أغير الحفاظة لكل صلاة
2 - هل يجب أن أغير الحفاظة لصلاة الضحى إذا سبقها نوم
3 - هل يجب أن أغير الحفاظة لصلاة الوتر بعد نصف الليل
4 - هل يمكن استخدام نفس الحفاظة لعدة مرات أي دخول الحمام عدة مرات بها بعد أن تجف خاصة وأن ما ينزل مني قطرة أو قطرات قليلة جدا
5 - إذا نسيت تغيير الحفاظة وصليت فهل أعيدها
6 - هل يجب غسل الحفاظات بالصابون أم يكفي الماء
وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص المصاب بسلس البول ونحوه بحيث يلازمه في جميع أوقات الصلاة فإن عليه أن يتوضأ لكل صلاة مفروضة ويقوم بغسل محل الحدث غسلاً جيداً ويشد عليه خرقة أو حفاظة أو نحوها مع كامل التحفظ من البول قدر الإمكان، فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى غير الخرقة أو غسلها من النجاسة، لحديث أم سلمة في شأن المرأة المستحاضة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
ولا يلزمه تغيير الحفاظة إلا عند الطهارة للصلاة المفروضة أو حصول حدث آخر غير الحدث الدائم كالنوم وغيره من النواقض، ولو كان يريد صلاة نفل كالضحى والوتر إذا نسي تغيير الحفاظة التي يلزم تغييرها وصلى بها فلا إعادة عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتوى رقم 6115، وإذا نزع الخرقة فلا يجوز له إعادتها والصلاة فيها إلا بعد تنظيفها ويكفي في ذلك الماء إذا زالت أوصاف النجاسة، أما إذا لم تزل إلا بالصابون فيجب حينئذ.
وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى أنه لا يلزمه الوضوء لكل صلاة ولا غسل موضع النجاسة دفعاً للحرج والمشقة، قال الدردير رحمه الله وهو من المالكية شارحاً قول خليل بن إسحاق في مختصره (وعفي عما يعسر كسلس لازم) يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد ... والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة اهـ.
وفي هذا المذهب من اليسر والسهولة ورفع الحرج ما لا يخفى، ولا حرج عليك في الأخذ به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(11/4135)
يغلبه البول فيصلي الرباعية ركعتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أبلغ من العمر 50 عاما ومصاب بمرض ارتفاع ضغط الدم يتطلب مني شرب علاجات مدرة للبول ,, والمشكلة أنه يأتيني البول في فترات قصيرة جداً وبسببها لا أستطيع أن أكمل الصلوات ذوات الأربع ركعات حيث إن البول يغلبني فاقتصر على ركعتين فقط فهل ذلك يجزئ عن الصلاة ,, علما بأن هذه العلاجات مهمة جداً لصحتي ويجب علي أن أداوم عليها بانتظام مدى الحياة....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء من كل ما تعانيه من مرض، ثم نقول: إذا كان البول يتوقف مدة كافية للطهارة وأداء الصلاة قبل خروج وقتها، فالواجب عليك أن تنتظر وقت توقفه وتتطهر وتصلي ولو أدى ذلك إلى صلاتك منفردا.
وإذا لم يكن هناك توقف كاف لما ذكرنا فإنك تستنجي وتغسل المحل جيدا وتعصب عليه عصابة كخرقة أو نحوها وتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها وتصلي الفريضة وما تشاء من نوافل، ولا يضرك ما يخرج منك ولو كان في الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى أعدت الوضوء وغسلت ما أصاب ثيابك.
ويجب عليك أن تؤدي الصلاة الرباعية كاملة ولا تقتصر على ركعتين فقط، فلا يجزئك ذلك، وما صليته من صلوات رباعية على الطريقة التي ذكرت يجب عليك قضاؤه، فإن كنت تعلم عدده فذاك، وإن كنت لا تعرف عدده بالتحديد فعليك أن تجتهد وتتحرى وتحتاط حتى تبرأ ذمتك.
وراجع الفتوى رقم: 3224، والفتوى رقم: 13362.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(11/4136)
من انقطع حدثه قبل الوضوء ولم يعاود فله الصلاة به
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على هذا الموقع الذي تستفيد منه أعداد كبيرة من الناس وأشكركم على إجابة السؤال رقم 253054 ولكن ما أريد توضيحة لسيادتكم هو هل إذا كنت أتبع القاعدة الشرعية الخاصة بوضوء المعذور وتوضأت لأصلي الظهر مثلا قبل العصر بنصف ساعة أو ساعة ثم أذن العصر ولم ينتقض وضوئي فهل لي أن أصلي العصر بالوضوء الذي صليت به الظهر أم لا بد أن أجدد وضوئي لأنني أتبع قاعدة وضوء المعذور ولكم جزيل شكري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان مصاباً بحدث دائم، فإن عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها لا قبله، كما بينا ذلك بوضوح في الفتوى رقم: 3092. وعليه، فلا تصح صلاة العصر بوضوء حصل قبل دخول وقت صلاةالعصر إذا كان الحدث مستمراً لأمرين:
الأول: طول الفصل بين الطهارة والصلاة لأن دائم الحدث مطالب بالفور بالصلاة بعد الطهارة.
الثاني: حصول الحدث الدائم بعد الطهارة، ويستوي في هذا صاحب السلس والمرأة المستحاضة، قال الخطيب الشربيني: ولو انقطع دمها بعد الوضوء أو فيه وقبل الصلاة أو فيها ولم تعتد انقطاعه وعوده ولم يخبرها ثقة عارف بعوده أو اعتادت ذلك أو أخبرها من ذكر بعوده ووسع.... زمن الانقطاع بحسب العادة أو بإخبار من ذكر وضوءا والصلاة وجب الوضوء وإزالة ما على الفرج من الدم.
أما في الأولى فلاحتمال الشفاء، والأصل عدم عوده.
وأما في الثانية فلإمكان أداء الصلاة على الكمال في الوقت ...
أما إذا كان الحدث قد انقطع قبل الوضوء ولم يعاود فلا حرج عليها أن تصلي بذلك الوضوء، قال الشمس الرملي في نهاية المحتاج: والمراد ببطلان وضوئها بما ذكر حيث خرج منها دم في أثنائه أو بعده، وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعاً كما صرح به في المجموع، لأنه بان أن طهرها رافع حدث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(11/4137)
أحكام سلس البول
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بإجراء عملية لعلاج الضعف الجنسي مما سبب لي سلس في البول (قطرات من البول على السروال الداخلي) ، وقمت بمراجعة عدة أطباء لعلاج هذا السلس لكن دون فائدة، فما حكم الصلاة في ذلك، وأنا الآن في حيرة من أمري لا يعلمها إلا الله، أرجو توضيح ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسلس البول فقد تقدم حكمه في الفتوى رقم: 9346، والفتوى رقم: 3224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(11/4138)
من كان جنبا وبه سلس بول
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص به سلس بول يستمر بعد التبول نصف ساعة تقريباً، مرة كان جنبا ولم يصل بعد الظهر وتبول ولم يبق على دخول العصر إلا دقائق قليلة، فهل كان عليه أن يغتسل وبه السلس فيصلي الظهر ثم يغتسل بعد انقطاع السلس، أم كان بإمكانه الانتظار ثم الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان جنبا، وكان به سلس بول، فإنه يغتسل وترتفع جنابته، ولا يضره نزول البول منه، وإذا انقطع البول فإن عليه أن يتوضأ ويصلي بطهارة تامة، فإن استمر نزول البول فإنه لا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها، بل عليه أن يغسل المحل جيداً، ويعصب عليه خرقة أو نحوها، ويتحفظ من البول حسب الإمكان، ثم يتوضأ ويصلي، ولا يضره نزول البول منه أثناء الوضوء، أو أثناء الصلاة لأنه معذور، وله أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، كما بيناه في الفتوى رقم: 24945.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(11/4139)
صلاة المبتلى بسلس البول
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أفرق بين المني والمذي، إذا كنت إذا فرغت من البول واستنجيت كما يجب ثم كلما بدأت أتوضأ أحسست بخروج البول ثم أتثبت فلا أجد شيئاً فإذا بدأت أصلي أصبحت لا أعرف هل أنا على وضوء أم لأنه انقضت مدة على ذهابي إلى الحمام، فما العمل إني تمر على عدة أيام ليس بي شيء ثم تمر على أيام مهما أعدت الوضوء فإني أنقضه قبل انتهاء الصلاة فهل أعتبر سلسا أم لا عندها، وكيف أصلي في المسجد وخاصة الجمعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرق بين المذي والمني من أوجه:
1- المني يخرج بشهوة، بينما المذي لا يخرج بشهوة، بل عند الشهوة.
2- وأن المني في الغالب يخرج بتدفق، بينما المذي لا يخرج بتدفق، بل قد لا يحس الإنسان بخروجه.
3- وأن رائحة المني كرائحة طلع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين.
4- المني يصاب الإنسان بعد خروجه بفتور، بينما المذي لا يصاب الإنسان بعد خروجه بفتور.
فإذا عرف الفرق الذي يميز بينهما، فإن المذي نجس يجب غسله من الثياب، ويجب غسل الفرج من آثاره، وكذلك يجب غسل ما أصاب البدن منه، بينما المني الراجح أنه طاهر، ولكن يستحب غسله.
وأما ما تشعر به من خروج شيء منك بعد الوضوء، وإذا ذهبت إلى الحمام لم تجد شيئاً، ويتكرر ذلك منك فهو وساوس، وأنجح علاج له ألا تلتفت إليه.
وإذا تأكدت من نزول شيء منك قبل الصلاة باستمرار، بحيث لا تتمكن من أدائها على طهارة، فإنك تعتبر مصاباً بالسلس، ومن كان مصاباً بالسلس، فإنه يلزمه الوضوء لكل صلاة مكتوبة، على قول جمهور أهل العلم، وعليه أن يغسل المحل جيداً، وأن يعصب عليه خرقة أو نحوها، وليتحفظ من البول حسب الإمكان، ثم يتوضأ ويصلي، ولا يضره نزول البول منه أثناء الوضوء، أو أثناء الصلاة لأنه معذور، وله أن يصلي ما شاء من النوافل بوضوء هذه الفريضة، حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى، فيلزمه الوضوء لها، وهذا إذا كان السلس يلازمه في جميع وقت الصلاة، فإن كان يعلم أنه سينقطع عنه وقتاً يمكنه فيه أن يتوضأ ويصلي الصلاة قبل خروج وقتها وجب أن ينتظر ذلك الوقت، فيتوضأ فيه ويصلي، ولو أدى ذلك إلى فعلها منفرداً دون جماعة إلا الجمعة، لأنها لا تصح فرادى فيصليها على حاله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(11/4140)
صاحب السلس.. والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[\\\"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية من عند الله طيبة مباركة طيبة،،، وبعد أكتب إليكم وأنا أعاني ولله الحمد والفضل والمنة – الذي لا يحمد على مكروه سواه – من أشياء كثيرة أجملها فيما يلي: 1. أتوضأ للصلاة الواحد وضوءاً واحدًا ولكن قد يستغرق وقت هذا الوضوء ما يقرب من ربع ساعة أو أكثر في حين أنه من الطبيعي لا يأخذ أكثر من دقيقتين. وهذا لما يلي: i. فأنا أعاني من شرخ شرجي، وهذا يعني أنه بعد عملية قضاء الحاجة أجد، عدم راحة واستقرار في منطقة الإخراج، مما يترتب عليه وجود انقباضات وانبساطات في هذه المنطقة. وأفاد الطبيب المعالج لي أن هذا الأمر – أي الشرخ الشرجي – هو مزمن، فما الحل أفادكم الله، حيث أنني أصبحت كارها لهذا الأمر بشكل لا يطاق. ii. ملاحظة هامة: وأنا أتوضأ قد أجد احتكاكا بين حافة الملبس الداخلي Underwear وجلدي مما يترتب عليه شعوري بحدوث شيء ما، مما يزيدني تكرارا لعملية الوضوء. فماذا أفعل بالله عليكم. 2. أصلي سريعا، كمن يصلي وهو حاقن أو محصور،- صلاة بلا خشوع ولا طمأنينة - وهذا لوجود الاضطرابات في فتحة الإخراج لقضاء الحاجة، فكيف أصلي صلاة خاشعة مطمئنة، وأنا أشعر وأحس بالانقباضات والانبساطات في منطقة الدبر. 3. قد أعلم أن حكمي يكون كحكم المستحاضة أو حكم سلس البول – عافانا الله وإياكم -، بمعنى أنني أتوضأ لكل صلاة وأصلي بتأني وخشوع ويحدث ما يحدث أثناء الصلاة، وأن هذه رخصة من ديننا الحنيف، ولكن أشعر بعدم طمأنينة لهذا الأمر وعدم الراحة النفسية له، فهل هذا من الشيطان أيضا، ليجعلني أنشغل بأمر قد يترتب عليه تعبي وكرهي لهذا الأمر مما يترتب عليه تركي له من الأصل – أي الصلاة – أم أنه خلل في يقيني في تعاليم الدين وأنها رخصة من الشارع الحكيم، ويجب العمل بها، حتى وإن حالت بيني وبين شعوري بالراحة النفسية. 4. أحيانا تنتباني حالة من الغضب لأمر ما يترتب عليها أن هذا الأمر يزداد لدي، ألا وهو أمر الوسوسة في الوضوء، ووقتها قد يستغرق الأمر لوضوئي قرابة ساعة، ولا أكذب حين أقول ساعة للصلاة الواحدة، فما حلها أدام الله عزكم وفضلكم. مشكورين ومأجورين من الله العلى القدير، أفيدونا من الناحية الشرعية، ومن الناحية الطبية، ومن الناحية العملية (أي خطوات أتبعها للخلاص مما أنا فيه، فلا تعلمون كم الهم والحزن الذي أنا فيه بسبب هذا الأمر، وعافنا الله وإياكم من كل بلاء، ووفقنا وأرشدنا لما فيه النفع لهذه الأمة، وجزاكم الله خير الجزاء) \\\"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشريعة الإسلام مبنية على اليسر والسماحة، وليس فيها شيء من الفتنة والحرج. قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} . وقال: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} . وقال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286} . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية أخرى: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه..
وعليه، فيلزمك الاستبراء من البول والغائط، بحيث لا يبقى لهما أثر، وإذا كان أثر الغائط يبقى بصورة مستمرة بحيث أنك كلما نظفت المحل خرج منك شيء آخر فحكمك حينئذ حكم من به سلس، فتغسل المحل جيدا وتشد عليه خرقة أو نحوها، وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت، وتصلي الفريضة وما شئت من نوافل بخشوع وخضوع، ولا يضرك خروج شيء منك ولو كنت في الصلاة، فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الاستنجاء والوضوء وغسلت ما أصاب ثيابك.
أما إن كان الذي يخرج منك ينقطع قبل فوات وقت الفريضة نهائيا، فيلزمك تأخير الصلاة إلى حين انقطاعه، وتستنجي منه وتصلي، ولو فاتتك جماعة المسجد، إلا أن تخشى فوات الوقت، فتبادر إلى الصلاة بالطريقة التي ذكرناها أولا.
وأما احتكاك ذكرك بثوبك مما يجعلك تتوهم نزول شيء منك فلا تلتفت إليه، إلا إذا أحسست ببلل أو رأيت أثرا، لأن الأصل عدم نزول شيء منك، واحذر من الاسترسال مع الوسواس، فإنه من الشيطان، وراجع الفتوى رقم: 52081 ورقم: 51601 فهذا هو ما يتعلق بمسألتك من الناحية الشرعية والناحية العملية، أما الناحية الطبية، فراجع الأطباء المختصين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(11/4141)
متى يجب الوضوء على صاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[في يوم زفافي ستقوم المختصة بتجميلي قبل أذان المغرب وأنا مصابه بتفلت في الريح ويجب علي أن أتوضأ بعد دخول الوقت فهل يجوز لي أن أتوضأ قبل دخول المغرب وأصلي بعد دخول الوقت لأنني ساعة الأذان لن أستطيع أن أزيل المكياج ساعتها لأتوضأ ولا أستطيع أن أتزين بعد المغرب لضيق الوقت وميعاد الفرح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصاحب السلس يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية وغيرهم، ولا يجوز له الوضوء قبل ذلك.
وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى أنه يجوز له الوضوء مرة واحدة، ويصلي به ما شاء من صلوات ما دام وضوؤه لم ينتقض بناقض غير ذلك السلس الملازم له.
وراجعي الفتوى رقم: 13362.
وعليه، فنقول إنه من باب الاحتياط والورع الأخذ بالقول القائل بأنه لا يصح منك الوضوء قبل دخول الوقت، وليس التجميل المذكور بعذر مبيح لتعجيل الوضوء، وعلى المذهب الثاني وهو مذهب معتبر، لا يلزمك الوضوء ما دام وضوؤك لم يبطل بناقض غير الريح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(11/4142)
جمع صاحب السلس الصلاتين بوضوء واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيراً هل تجوز الصلاة بوضوء واحد لمن كان مصابا بكثرة فلتات الريح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصاحب السلس الذي يلازمه خروج الريح يجوز له جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ويجوز أن يكون الجمع المذكور بوضوء واحد، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 49872.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/4143)
المذاء الذي لا يتوقف مذيه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال رقم 250983
شكرا لإحالتي على سؤال سابق لكن هناك اختلاف في السؤالين سؤالي كان حول إعادة الصلاة أم لا؟ مشكلتي هي أنني رجل مذاءا وأجدد وضوئي عند كل صلاة لكن أحيانا عندما أنتهي من الصلاة أكتشف أنه قد خرج بعض المذي ربما خرج بعد وضوئي مباشرة أو وأنا قائم أصلي سؤالي هو ما حكم صلاتي؟ وهل يجب إعادتها كلما أكتشفت ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزول المذي المذكور إذا كان غير مستمر جل الوقت، فإنه مبطل للوضوء، وإذا خرج في الصلاة فقد بطلت.
وإن كان نزوله مستمرا غالباً، ولكن يتوقف مدة تكفي للوضوء والصلاة وجب عليك انتظار ذلك الوقت الذي يتوقف فيه خروجه، وإذا كان لا يتوقف وقتاً كافياً للصلاة فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد غسل المحل وشده بخرقة، ولا يضرك ما نزل منه ولو في أثناء الصلاة لحصول المشقة في ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث، ولا يمكنه حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 12356.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(11/4144)
نزول الإفرازات باستمرار ولو يسيرة توجب الوضوء لكل وقت
[السُّؤَالُ]
ـ[إني امرأة أعاني من الإفرازات بشكل دائم وقد سألت الشيخ عن ذلك بخصوص الصلاة قال يجب أن أتوضأ لكل فرض ففعلت ذلك، ولكن قد تعالجت لهذا الموضوع ولم يعد هناك إفرازات كالسابق إلا القليل القليل، فهل يجوز أن أحافظ على نفس الوضوء للصلاة الأخرى، افيدوني؟ وشكرا لكم، مع العلم بأني حامل وإني أتعب من كثرة الوضوء لأني متعبة من الحمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك الوضوء لكل فريضة ما دام نزول الإفرازات منك مستمراً، ولو كانت يسيرة، لأنها تنقض الوضوء، ولك صلاة ما شئت من النوافل معها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 51282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(11/4145)
الفرق بين سلس البول وكثرة التبول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الذي بعثت إليكم يا فضيلة الشيخ بالسؤال رقم248485ولذلك فقط أرجو أن تكونوا قد فهتم سؤالي لذلك أردت أن أتأكد هل كثرة التبول التي قد تصل إلى أكتر من 30مرة في اليوم أو ما يعرف طبيا بالمتانة البولية العصبية يأخد نفس أحكام السلس أو هو أحد أنواع السلس. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسلس البول هو خروجه من الشخص بغير إرادة منه، وقد يلازم الشخص جميع الوقت، وقد يتوقف عنه أحياناً بحيث تمكنه الطهارة والصلاة، فإن لازمه كل الوقت فإن عليه أن يتطهر بعد دخول وقت الصلاة ويتحفظ من تساقط البول وانتشاره وأن يؤدي الصلاة على حاله تلك ولا يضره ما خرج منه أثناء ذلك، وإن كان يتوقف عنه مدة يمكنه أداء الصلاة فيها لزمه أداؤها في ذلك الوقت كما بيناه في الفتوى رقم: 9346، والمعروف أن هناك فرقا بين سلس البول وبين كثرة التبول إذا كان بإمكان الشخص المصاب بكثرة البول أن يخرجه ويتطهر ويؤدي الصلاة في وقتها بطهارة تامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(11/4146)
الراجح في طهارة وصلاة صاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو من فضيلتكم عرض الآراء المختلفة بخصوص موضوع وجوب الوضوء لكل صلاة لصاحب سلس البول حيث أرهقني غسل العضو والوضوء لكل صلاة خصوصا أني أحضر معظم الصلوات بمكان عملي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله أنه يجب عليك إزالة النجاسة، والطهارة لكل صلاة سواء كنت تصلي الصلوات في محل عملك أو غيره، والصلوات إنما هي خمس فنوصيك بالصبر والاحتساب.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13362.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(11/4147)
المقصود بدائم الحدث وكيفية طهارته وصلاته
[السُّؤَالُ]
ـ[يخرج مني هواء من القبل وكذلك من الدبر وأتخيل الكثير من النواقض وأيضا تخرج مني افرازات (أعتقد أنها مني) كل 45دقيقة تقريبا بحيث إنني أستنجي ثم بعدها أنتظر 10دقائق حتي يخرج الهواء من القبل ثم أتوضأ بسرعة خوفا من خروج الإفرازات. ومع ذلك يخرج مني هواء أثناء الصلاة. وهذا يحصل لي في كل وضوء تقريبا فهل أعتبر من دائمي الحدث ولقد سألت عن دواء اسمه فافرين ولكن لا يوجد في أسبانيا. علما بأن الوسواس أثر على حياتي. الرجاء الرد اللغةالأنجليزية.
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدائم الحدث هو الذي يستمر خروج حدثه بحيث لا يمكنه أداء الصلاة بالطهارة، فإن كنت كذلك فأنت من دائمي الحدث فتطهري عند دخول وقت الصلاة ثم أدي الصلاة مباشرة، ولا يضرك نزول شيء منك أثناء الصلاة ما دام خروج الافرازات مستمرا، ولك الجمع بين صلاة الظهر والعصر، وبين صلاة المغرب والعشاء، أما إذا كان يمكنك الطهارة وأداء الصلاة فيلزمك ذلك، ولا يجوز لك الجمع بين الصلاتين، وإذا علمت أن ما بك وسواس فلا تلتفتي إليه وذلك علاجه النافع بإذن الله تعالى، ونظري الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(11/4148)
صلاة من يخرج منه ريح بكثرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تكملة الصلاة عند خروج ريح أو غازات من البطن مع العلم أني أتوضأ ثم أعيد الوضوء وأصلي مرة أخرى وهي تحصل لي في بعض الأحيان وخاصة عند اقتراب موعد الدورة الشهرية؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله عز وجل: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} . وقال: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ {المائد: 6} . وقال: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة: 185} . والقاعدة عند الفقهاء استنباطا من هذه النصوص أن المشقة تجلب التيسير، فإذا كان يأتي عليك وقت يتوقف فيه خروج الغازات توقفا تتمكنين معه من الإتيان بالطهارة والصلاة فيجب عليك تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، وإذا حصل حدث في الصلاة لزمك إعادة الطهارة والصلاة، وهذا ما لم تخافي خروج وقت الصلاة، فإن خفت خروج وقت الصلاة فتوضئي وبادري إلى الصلاة، أما إذا استمر بحيث صار لا ينقطع فترة معينة تتمكنين فيها من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها فحكمه حينئذ حكم سلس البول، فتتوضئين للصلاة بعد دخول وقتها، وتصلين الفريضة وما شئت بعدها من نوافل، ولا يضرك خروج الريح، وإن خرجت أثناء الصلاة، ما لم يكن إخراجها عمدا، وعلى المسلم أن يحذر من وسوسة الشيطان، فإنه حريص على أن يوسوس للمسلم في أمور الطهارة والوضوء ليثقل عليه العبادة، فلينتبه لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(11/4149)
هل تؤثر إفرازات المرأة على صحة الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أبلغ من العمر 29 سنة وعندي مشكلة، منذ وأنا بنت تنزل علي إفرازات بيضاء قلت إنني عندما أتزوج سوف تزول ولكن للأسف لم تزل وحتى وأنا حامل وأنا متزوجة منذ أربع سنوات والمشكلة أنني أعمل وعندما أرغب في الصلاة وأرى هذه الإفرازات لا أصلي مما يجعلني أجمع بين الصلوات عندما أرجع إلى المنزل وعندما أذهب إلى الجامع لصلاة العشاء تنزل علي وأنا في الصلاة فهل بذلك تبطل صلاتي ولا تصح أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل مع العلم أنني ذهبت إلى دكتورة وأعطتني العلاج ولكن بلا جدوى. أرجو الرد في أسرع وقت إذا سمح وقتكم بذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الإفرازات تتوقف مدة يمكنك فيه أداء الصلاة لزمك الوضوء عند خروجها لكل صلاة في وقتها وليس لك الجمع بين الصلاتين، وإن كانت مستمرة لا تتوقف مدة يمكنك فيها الطهارة والصلاة فإن عليك أن تتحفظي وتتطهري في وقت الصلاة ثم تصليها مباشرة، ولا يضرك خروج شيء منك أثناء الصلاة لأنك معذورة، ولك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء على رأي بعض الفقهاء، والأحوط عدم فعل ذلك إلا عند الحاجة ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 51282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(11/4150)
مسائل في طهارة وصلاة المعوق حركيا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
شخص معوق حركيا حالته الصحية كالآتي:
يستعمل أنبوبا بلاستيكيا =طبي= لصرف البول من المثانة عافاكم الله، عادة ما يكون بوله مختلطا بالصديد وأحيانا بالدم، كما أنه يعاني من تسرب هذه الأخلاط حيث تبله وثيابه وإعاقته على مستوى الرجلين فقط ولله الحمد يستفيكم شيخنا الجليل عن الاتي:
حكم صلاة الجمعة والوضوء وهل يبقى على استعمال التيمم دائما ثم ما هو حكم صلاة العيدين.. حالته هذه لها سنوات
ولم تتغير فمرضه مزمن هذا المريض يسأل التيسير إن لم يكن إثما جزاكم الله خيرا
إن لم يكن هناك حرج المريض يسأل الاستفاضة في الإجابة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نسأل الله لهذا الأخ الشفاء ورفعة الدرجات، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. والمعنى: يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها.
وأما عن السؤال، فلا يجوز التيمم إلا لمن لم يستطع استعمال الماء بسبب مرض يزيده استعمال الماء أو يؤخر البرء منه، أو كان يخاف حدوث ضرر محقق أو مظنون ظنا قويا بسبب استعمال الماء، أو لفقد الماء، أو عدم من يناوله الماء إذا عجز عن تناوله بنفسه.
فمن كان حاله كذلك جاز له التيمم، وإلا، وجب عليه استعمال الماء للوضوء، لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا {النساء: 43} .
وأما عن خروج البول من الأنبوب فإن كان خروجه مستمرا بحيث لا يخلو الأنبوب من البول فهذا له حكم سلس البول، ومن كان مصابا به لزمه الوضوء لكل صلاة مكتوبة على قول جمهور العلماء، وأجاز بعض العلماء لصاحب السلس أن يجمع بين الظهر والعصر، وكذلك بين المغرب والعشاء قياسا على المستحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لحمنة حين استفتته في الاستحاضة: وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. رواه أحمد والترمذي وصححه وأبو داود.
هذا إذا كان خروج البول عن طريق الأنبوب مستمرا، وأما إن كان غير مستمر بحيث ينقطع خروجه فليس له حكم سلس البول، وعليه أن يصلي الصلوات بعد انقطاعه ما لم يخش خروج الوقت، وليس له الجمع بين الصلاتين.
وينبغي للأخ السائل أن يتحفظ جيدا ويحتاط من تسرب البول بحسب الإمكان، فإن أصابت النجاسة بدنه أو ثيابه أو مكان صلاته، فإن كان عنده من يعينه على إزالتها تعين ذلك، وإن لم يكن، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286} .
وأما عن صلاة الجمعة والجماعة والعيدين فإذا كان الواقع ما ذكر من أنه معوق عن الحركة فلا حرج عليك في التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة والعيدين، وقد نص العلماء على أن المريض يعذر في التخلف عن الصلاة، قال صاحب الزاد: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخلف عن المسجد في مرض موته، وقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. متفق عليه.
ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل الكريم إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16762، 34332، 9346، 23889.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(11/4151)
صاحب السلس الملازم لا يضره ماخرج أثناء الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لو شخص لديه سلس بول ودخل وقت الصلاة وعطس فخرج البول (أكرمكم الله) هل له أن يقطع صلاته لو كان يصلي ليعيد الوضوء، وهل سلس البول ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السلس إما أن يكون ملازماً أو غير ملازم، فإن كان يلازم الشخص في جميع أوقات الصلاة بحيث لا يستطيع ضبط طهارته، فإنه لا ينقض الوضوء ولا يقطع الصلاة، سواء خرج بسبب أو بغير سبب، وإنما يتوضأ صاحبه لكل صلاة كما سبق في الفتوى رقم: 9346، ورقم: 3224.
وعلى من ابتلي به أن يؤخر الوضوء إلى وقت الصلاة، فإذا توضأ فلا يضره ما خرج منه قبل الصلاة أو أثناءها إذ لا فائدة من قطع الصلاة ما دام البول سينزل عليه مرة أخرى، وإن كان السلس غير ملازم بأن كان يأتي في أقل الوقت ويتوقف في أكثره، فإنه ينقض الوضوء ويقطع الصلاة عند المالكية.
قال في حاشية الدسوقي على شرح مختصر خليل المالكي بعد أن فصل حكم السلس: والحاصل في ذلك أنه إن لازم كل الزمن أو جله أو نصفه فلا ينقض وإن لازم أقل الزمن نقض مع العفو عما أصاب منه، وإنما عفي عما أصاب من الحدث اللازم مطلقاً وفصل في نقضه الوضوء، لأن ما هنا من باب الأخباث وذلك من باب الأحداث والأخباث أسهل من الأحداث. انتهى.
وإن كانت السائلة تعني أنها إذا عطست خرج البول وتنضبط حالتها فيما عدا ذلك، فإنها ليست صاحبة سلس معتبر وبالتالي فإن وضوءها ينتقض وتقطع الصلاة، لأن حالة العطاس نادرة في الغالب ولا مشقة في إعادتها للوضوء والصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(11/4152)
صلاة المرأة التي تعاني من إفرازات كثيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحضر درسا دينيا في أحد المساجد عقب صلاة المغرب ويستمر إلى مابعد صلاة العشاء ثم يصلي بنا الإمام بعد الانتهاء..وسؤالي هو أني أعاني من خروج إفرازات تجعلني أتوضأ لكل صلاة..فهل يجوز لي أن أصلي معهم بالوضوء الذي خرجت به من المنزل؟؟؟ علما بأنه يصعب علي الخروج لأتوضأ مرة أخرى ثم أعود نظرا للزحام الشديد وقد يفوتني جزء كبير من الصلاة.
أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في طهارة رطوبة فرج المرأة وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، فذهب الحنفية والحنابلة إلى طهارتها، ومحل الطهارة عند الحنفية إذا لم يكن دم، ولم تخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة، وذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى نجاسة رطوبة الفرج، وقسمها الشافعية إلى ثلاثة أقسام: طاهرة قطعا وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوس المرأة، وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء، ونجسة قطعا، وهي الرطوبة الخارجة من باطن الفرج، وهو ما وراء ذَكَر المجامع، وطاهرة على الأصح وهي ما يصله ذَكَر المجامع، وفرق بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثمين في "الشرح الممتع" بين الرطوبة الخارجة من مخرج الولد وبين الخارجة من مخرج البول، فقال بعدم نجاسة الأولى موافقة لمن ذهب إلى ذلك من الفقهاء، وقال بنجاسة الثانية وهو تفصيل وجيه وهو الذي سرنا عليه في فتاوانا السابقة، وهذا نص كلام الشيخ، ونحن نقول: الفرج له مجريان:
الأول: مجرى مسلك الذكر، وهذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بمجاري البول ولا بالمثاني، ويخرج من أسفل مجرى البول.
الثاني: مجرى البول، وهذا يتصل بالمثاني، ويخرج من أعلى الفرج، فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثاني من مجرى البول فهي نجسة، وحكمها حكم سلس البول.
وإذا كانت من مسلك الذكر فهي طاهرة، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب، فليست بولا، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ولا ثيابه إذا تلوثت به، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني، لأنه يتلوث بها. انتهى.
وكلتاهما تنقض الوضوء لأنه لا يشترط للناقض الخارج من السبيلين أن يكون نجسا ولا توجب الغسل، لأنها ليست من موجباته، وعليه، فليزم المرأة التي خرج منها شيء من الرطوبة النجسة أن تغسل ما أصاب ثوبها أو بدنها منها، ويستحب إن كانت طاهرة وعليها أن تتوضأ لانتقاض وضوئها بخروج تلك الإفرازات ولو كانت طاهرة كما سبق، إلا إن كانت هذه الإفرازات مستمرة ولا تنقطع فترة يمكنها فيها الطهارة والصلاة، فإن عليها أن تستنجي وتنظف المحل جيدا وتتحفظ بشيء على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتصلي الفرض وما شاء الله من نوافل، ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا، وإن خرج منها شيء أثناء الصلاة، وأما إن كان هذا السائل أو تلك الإفرازات متقطعة بمعنى أنها تكون في وقت ولا تكون في آخر فعليها أن تؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع تلك الإفرازات، إلا أن تخشى خروج الوقت فتصلي ولا يضرها ما يخرج منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(11/4153)
وضوء صاحب السلس لصلاة الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للذي يتوضأ لكل صلاة هل ينتظر في صلاة الجمعة حتى يؤذن المؤذن ويتوضأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك مصاب بسلس البول ونحوه من كل ناقض للوضوء فقد اختلف أهل العلم هل يجب عليك الوضوء لكل صلاة أم يكفيك وضوء واحد لجميع الصلوات ما دام لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء غير السلس المذكور، والأحوط الوضوء لكل صلاة، كما في الفتوى رقم: 13362.
وبالنسبة للجمعة فإنه يكفيك الوضوء لها عند دخول وقتها وهو زوال الشمس على الراجح من كلام أهل العلم كما في الفتوى رقم: 23917.
ثم بعد وضوئك بعد دخول الوقت لا يضرك ما خرج من السلس قبل الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1425(11/4154)
حكم وضوء دائم الحدث قبل دخول الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للمرأة المصابة بالإفرازات المستمرة يجب عليها الوضوء لكل صلاة عند دخول الوقت لكن إذا كنت في الحرم وأريد أن أدرك صلاة الجماعة يصح لو توضأت قبل الأذان بخمس دقائق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإفرازات التي تخرج من فرج المرأة ناقضة للوضوء ولا يصح الوضوء منها قبل دخول وقت الصلاة إذا كانت مستمرة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 5188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1425(11/4155)
طهارة وصلاة المصاب في النخاع الشوكي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: كيف يمكن أداء الفرائض بالنسبة للإنسان المصاب في النخاع الشوكي أي المشلول بحيث لا يمشي ولا يسيطر على الغائط والإدرار ولديه حالة تشنج وألم وحركات لا إرادية في الأعضاء،: (الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، إدخال مال في بنك للحفاظ عليه والاكتساب منه، امرأة أجنبية تساعده في أمور الحاية مثل غسل حمام وغيرها، زواج من امرأة متبرعة بنفسيه بزواج عرفي بينه وبينها ووضع كتاب الله بينهم دون شهود، وزيادة على ذلك أثناء الصلاة يخرج هوءا من جسم أو بول لعدم السيطرة عليه، أجيبوني أجابكم الله وجنته مثواكم ومثواي، والسؤال الهام جداً: ماذا لو أراد مريض إنهاء حياته لكثرة مرضه وفظاعته (لا إله إلا الله محمد رسول الله) أخوكم مبتلى قبله 3 سنوات في حادث عمل ومصاب في النخاع الشوكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يشفيك ويعافيك واعلم أن دين الله يسر ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78] ، وقال سبحانه: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185] ، وقال سبحانه وتعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:286] ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على يسر الشريعة ومرونتها.
وعليه فإذا كان هذا الشخص لا يستطيع حفظ الطهارة بمقدار ما تؤدى الصلاة في وقتها فإن عليه أن يزيل النجاسة ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ولا يضره خروج شيء بغير إرادته ولو في الصلاة ويصلي حسب قدرته فإن عجز عن الصلاة قائماً فليصل قاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب لما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب.
وأما الزكاة فإن كان له مال بلغ نصاباً وحال عليه الحول فتجب عليه زكاته بنفسه أو بوكيله الثقة، وأما الصوم فإن عجز عنه عجزاً مستمراً بشهادة الطبيب الثقة فإنه يُطعم بدل كل يوم مسكيناً، وأما إذا كان يرجو الشفاء فإنه ينتظر حتى يشفيه الله ويقضيه بعد ذلك.
وأما الحج فإن شهد الطبيب باستمرار مرضه وعجز عن أداء الحج مع المرض فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان له مال، أما إذا لم يكن له مال فلا يجب عليه الحج، وأما إدخال مال إلى البنك لحفظه واستثماره فجائز إذا كان البنك الذي سيوضع فيه إسلامياً فعلا لا اسما فإن كثيراً من البنوك تضفي على نفسها مسمى الإسلام وهي تتعامل بالربا فينبغي التنبه لهذا الأمر، وأما خدمة المرأة من هو أجنبي عنها فجائز بشرط أن لا تكون هناك خلوة وأن لا تسكن مع المخدوم في بيت واحد دون أن يتم فصل سكنها عنه، قال ابن حجر الهيتمي: فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين، أو في علو وسفل، أو دار وحجرة، اشترط أن لا يتحدا في مرفق، كمطبخ، أو خلاء، أو بئر، أو ممر، أو سطح، أو مصعد، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة، لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسد أو أغلق لكن ممر أحدهما على الآخر، أو باب أحدهما في مسكن الآخر.
وأما الزواج من امرأة دون ولي ولا شهود فباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود، ولقوله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1425(11/4156)
تعاني من كثرة خروج الغازات مما أذهب الخشوع في صلاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من كثرة خروج الغازات في بعض أوقات الصلاة فأحيانا\" أصلي بدون عناء وأحيانا\" أخرى
أصلي بمشقة عظيمة حتى ليكاد يخرج وقت الصلاة وأنا لم أصل بعد وهذا الأمر أذهب عني لذة الخشوع في الصلاة وجعلني أتكاسل النهوض من النوم للصلاة خوفا\" من المشقة التي ستواجهني في الوضوء مع أنني كنت أختم القرآن الكريم كل عشرة أيام وأستغفر وأهلل وأكبر وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة كل يوم
ولكني انتكست الآن بسبب ذهاب الخشوع في الصلاة وأشغلني هذا الأمر عن فعل كثير من الصالحات التي كنت أفعلها قبلا\" ماذا أفعل دلوني فأنا أبحث الآن عن العلاج وأدعو الله عز وجل. وأحب أن أشكركم من كل قلبي على خدمتكم الرائعة هذه وأرجو أن يجعل الله عز وجل الجنة مثواكم وأشكر لكم جهودكم هذه وتواصلكم في العطاء جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله عز وجل: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] (الحج: 78) . وقال: [مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ] (المائدة: 6) . وقال: [يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ] (البقرة: 185) .
والقاعدة عند الفقهاء استنباطا من هذه النصوص أن المشقة تجلب التيسير، فإذا كان يأتي عليك وقت يتوقف فيه خروج الغازات توقفا تتمكنين معه من الإتيان بالطهارة والصلاة فيجب عليك تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، وهذا ما لم تخافي خروج وقت الصلاة، فإن خفت خروج وقت الصلاة فتوضئي وبادري إلى الصلاة على كل حال.
أما إذا كان الخروج مستمرا بحيث لا تعلمين أنه سينقطع فترة معينة تتمكنين فيها من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها فحكمه حكم سلس البول فتتوضئين للصلاة بعد دخول وقتها، وتصلين الفريضة وما شئت بعدها من نوافل، ولا يضرك خروج الريح، وإن خرجت أثناء الصلاة، ما لم يكن إخراجها عمدا.
وعلى المسلم أن يحذر من وسوسة الشيطان فإنه حريص على أن يوسوس للمسلم في أمور الطهارة والوضوء ليثقل عليه العبادة، فلينتبه لذلك.
وما حدث معك من ذهاب الخشوع في الصلاة وترك الأعمال الصالحة التي كنت تقومين بها من الاجتهاد في تلاوة القرآن والذكر هو من وسوسة إبليس ليحملك على ترك هذه الأعمال وليصدك عن سبيل الله، وقد نجح في تثقيل العبادة عليك وظفر بتركك للأعمال الصالحة فننصحك بالعودة إلى سابق عهدك مع كتاب الله عز وجل وذكره سبحانه، ولا يقف هذا الأمر حائلا دون عبادتك وعملك الصالح، فقد تبين لك من خلال ما ذكرنا سابقا بأن المشقة تجلب التيسير، وما يريد الله سبحانه لعباده الحرج والضيق، وإنما يريد سبحانه بهم اليسر والتخفيف، كما قال عز من قائل: [يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ] (النساء: 28) . وابحثي عن علاج ما بك فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وجعل له دواءا، وأكثري من سؤال الله تعالى أن يعافيك ويشفيك.
نسأله سبحانه لنا ولك الثبات على الدين وأن ييسر لنا ولك سبل الهدى ويجنبنا الشيطان ووسوسته، إنه على ما يشاء قدير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(11/4157)
لا حرج على صاحب السلس الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصاب بسلس البول ومعوق حركيا إذا جمعت الظهر والعصرهل يكفيني وضوء واحد لهذا الجمع وكذلك المغرب والعشاء يكفيني وضوء واحد; وكيف أفعل يوم الجمعة علما أني أذهب قبل الأذان الثاني
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتاوى في جواز الجمع بين الصلاتين لمن به سلس بول كما في الفتاوى: 24945، 25280، 46419.
ويكفيك عند الجمع بين الصلاتين وضوء واحد، سواء كان الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيراً.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: ويجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.. إلى أن قال: وغير المستحاضة من أهل الأعذار مقيس عليها وملحق بها.
وقال الشوكاني في السيل الجرار: ولهماـ أي المستحاضة وصاحب سلس البول ـ جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد.
وأما قول السائل: وكيف أفعل يوم الجمعة..الخ.
فإنه يلزمك الوضوء لصلاة الجمعة بعد دخول وقتها، ووقتها من زوال الشمس على الراجح كما مر في الفتوى رقم: 23774، 23917.
وهذا أمر ميسور إن شاء الله، فإذا دخل الوقت وأنت في المسجد فاخرج وتوضأ ثم ارجع إلى مكانك. ولا حرج عليك في تأخير فعل الصلاة عن وقت الوضوء.
قال ابن قدامة في المغني: فإن دخل في الصلاة عقب الطهارة أو أخرها لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة كلبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم يعلم أنه خرج منه شيء جاز. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1425(11/4158)
تجب إعادة صلاة من وجب عليه الوضوء لكل صلاة ولم يتوضأ
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت تسأل
عندما قمت بعمرة العام الماضي ثم ذهبت إلى المدينة صليت المغرب ثم خرجت إلى ساحة المسجد أنتهز الفرصة لكي أرى المسجد إلى أن حان وقت صلاة العشاء ولم أتوضأ حيث أنني أتوضأ لكل صلاه لأنني مصابة دائمآ بإفرازات هل تجوز صلاتي أم ماذا يجب علي وقد عدت إلى بلدي؟
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الإفرازات لا تنقطع زمناً يتسع للصلاة فهي بمثابة السلس الذي لا يمكن لصاحبه حفظ طهارته فيجب عليه الوضوء لكل صلاة.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي لايرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. انتهى.
وعليه؛ فما دامت الأخت قد وجب عليها الوضوء لكل صلاة وصلت صلاة العشاء بدون وضوء فتجب عليها إعادتها لوقوعها بدون طهارة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
وللتعرف على التفصيل في حكم نزول الإفرازات دائما يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 5188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(11/4159)
يغتسل في اليوم خمس مرات لعدم انقطاع بوله
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو من سيادتكم إيجاد حل لأخ لى حدث له حادث قطار تسبب له فى كسر للحوض وتهتك المثانه والانسجة وهذا جعل (بوله نجس) دائما مما يوجب عليه الاغتسال خمس مرات فى اليوم لاداء الصلوات الخمس
مما يسبب عبئا عليه وسوء الحاله النفسية له
فهل يوجد حل لهذا الاخ يسهل عليه محنته
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الأخ أصبح في حكم المصاب بسلس البول، وقد بينا تفصيل الحكم في هذا في الجوابين التاليين: 3224 / 9346، فالرجاء الرجوع لهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(11/4160)
مصاب بسلس البول ويشق عليه الوضوء لكل صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو أنا إنسان مقعد ولا أتحكم بالبول ولدي عازل طبي يساعد ذهاب البول إلى الكيس الذي أحمله في رجلي ولا أتوسخ بالبول وأنا أتوضأ لكل صلاة وذلك يرهقني.
السؤال هو هل لي أن أتوضا لكل صلاة أم لصلاتين مع العلم بأن البول لا ينقطع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة حامل النجاسة بالصورة المذكورة في السؤال قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 15358 فلا تصح صلاة حامل النجاسة في قارورة وما أشبه ذلك.
-هذا في حال الاختيار، أما إن كان في مثل حالة السائل إذا كان يشق عليه نزع الكيس لكون البول لا ينقطع ويصعب عليه إزالة ما فيه وتنظيفه لكل صلاة فإنه والحال هذه يعفى عنه في مثل هذه الحالة (إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
-وإذا كان البول يخرج باستمرار فلا بد من الوضوء لكل صلاة خلافاً للمالكية فإنهم قالوا بالاستحباب لا الوجوب.
-فأما هل يجوز لك صلاة صلاتين بوضوء واحد فإن كان يشق عليك صلاة كل صلاة بوضوء مشقة شديدة فلا حرج عليك إن شاء الله أن تصلي صلاتين بوضوء واحد أخذا بمذهب المالكية.
وراجع الفتاوى التالية: 8777 / 1795 / 23655.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(11/4161)
نضح الماء على الفرج والسروال لإذهاب وسواس الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين، أنا من النوع المصاب بالوسواس في الطهارة وهناك بعض الأمور التي أحس بها وأريد أن أعرف كيفية التعامل معها:
في غالب الأحيان أجد صعوبة في إنهاء عملية الاستنجاء حيث إنني لا أستطيع إنزال كامل ما في القضيب من البول وأحس أنني إذا انتهيت وارتديت ملابسي ستسقط قطرات من البول في ملابسي، وقد يحدث هذا بالفعل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى لك العافية مما تعانيه من وساوس في شأن الطهارة، ثم عليك بذل الجهد من أجل تنقية المحل حتى يغلب على ظنك انقطاع البول ثم تقوم بنضح الفرج والسراويل بماء لقطع الوسوسة التي تشعر بها، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه. قال حنبل: سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده، قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفاً من ماء فرشه على فرجك، ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء الله. انتهى.
وقال الإمام النووي في المجموع: يستحب أن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه، وداخل سراويله وإزاره بعد الاستنجاء دفعاً للوسواس. انتهى.
وإذا تكرر عليك نزول قطرات البول دائماً فهذا يعتبر سلساً، وتفصيل الحكم فيه مذكور في الفتوى رقم: 3224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(11/4162)
الوضوء قبل الوقت لإدراك الجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مشكلة سلس البول، وأحببت أن أسأل عن مشكلتين بالنسبة لتجديد الوضوء عند كل فرض هل يجب الاستنجاء في كل مرة، بالنسبة لدخول الوقت من أجل الوضوء هل يجب أن انتظر الأذان حتى أتوضأ، ألا يمكن أن أتوضأ مثلاً 10 دقائق قبل الصلاة خاصة في صلاة المغرب حيث أن الصلاة تقام مباشرة بعد الأذان مما يضيع جزءاً من صلاة الجماعة، وأيضاً صلاة الجمعة حيث أريد أن أكون في الجامع قبل صعود الإمام؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تواصل هذا السلس معك أكثر الزمن فالواجب عليك الاستنجاء والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9346، 13362، 34294.
وعلى هذا؛ فإذا توضأت بعد دخول الوقت جاز لك انتظار الجماعة ما شئت من الوقت ما لم يؤد ذلك إلى خروج وقت الصلاة، أما الوضوء قبل الوقت فلا يجزئ عند القائلين بذلك ولو كان لغرض تحصيل فضل الجماعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(11/4163)
من ينقطع بوله بعد نصف ساعة فليس بصاحب سلس معتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل به سلس بول إذا خرج من الحمام يستمر عنده لمدة نصف ساعة تقريبا، ثم يذهب منه وهو يريد الوضوء بعد خروجه من الحمام مباشرة ليلحق الصلاة أو يذهب لعمله ولايستطيع التأخر لمدة نصف ساعة، فهل يجوز له الوضوء مباشرة ولبس الجوارب والمسح عليها بعد ذلك مع استمرار نزول البول خلال وضوئه، حيث قال بعضهم يجب لبس الجوارب أو الخف على وضوء كامل، أليس هو معذوراً وأولى بالرخصة من غيره؟ أفيدونا بارك الله فيكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان بوله ينقطع بعد فترة ويستطيع أن يأتي بالطهارة والصلاة دون أن يخرج منه بول، فليس بصاحب سلس معتبر، ولا يجوز له أن يترخص بالرخصة التي ذكرها أهل العلم في حق من به سلس بول، بل يجب الانتظار حتى ينقطع الحدث ثم يتوضأ ويصلي، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 38550، وينبغي له أن يقدم قضاء حاجته بمدة زمنية بحيث يتمكن بعدها من الوضوء دون أن يخرج منه بول، ويتمكن أيضاً من إدراك الصلاة مع الجماعة أو اللحاق بعمله، وليس بأحق بالرخصة من غيره، كصاحب السلس والمستحاضة ونحوهما لأن هؤلاء عذرهم دائم، فلو لم يرخص لهم لأفضى ذلك إلى ترك الصلاة، أما هو فليس عذره دائماً ولديه من الوقت ما يتمكن فيه من الطهارة الكاملة والصلاة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 13552.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1425(11/4164)
صاحب السلس لا يصلي بالوضوء الواحد فرضين
[السُّؤَالُ]
ـ[سعادة المفتى حفظه الله أنا اسمي مازن الحص
كنت قد سألت عن سلسل البول وعرفت الجواب بارك الله فيك
سوالي الآخر هو: أنا الآن بعد وقوع ما أعتقد أنه سلس بول لي فإني أفعل ما يلي:
مثلا قبل صلاة العصر بربع ساعة أقوم وأغسل كما بحكم من به سلس بول ثم أتوضأ وأصلي الظهر قبل دخول وقت العصر بربع ساعة تقريبا أو أحيانا قبل دخول العصر بعشر دقائق أو خمس دقائق وهو أغلب ما أفعله أي قبل بخمس دقائق وعندما أنتهي من صلاة الظهر أنتظر هذه الدقائق العشرة أو الخمسة ويدخل وقت العصر فأصلي العصر بنفس الوضوء الذي توضأت به للظهر علما بأني كما ذكرت أعاني من ما أعتقده سلسل بول وهونزول قطرات بول باستمرار
أي بالنتيجة أتوضأ وضوء واحدا قبل العصر بعشر دقائق أو ربع ساعة وأصلي به الظهر وأنتظر دخول العصر فأصلي بنفس الوضوء، فهل هذا يجوز لي أم أنني يجب أن أتوضا لكل صلاة على حدة حتى ولو كان الوقت قريباً بينهما وإذا كان ذلك لا يجوز فإني قد فعلت هذا في بعض الأحيان من قبل فهل علي في حالة أنه لا يجوز أن أقضي الصلوات التي صليتها بوضوء الصلاة التي قبلها ولو كانت بعشر دقائق أو ربع ساعة كما ذكرت؟ أم أن ما ماضى مضى؟ وماذا علي من الآن أن أفعل بكل ما ذكرت وأما إن كان تقريب وقت صلاتين من بعضهما والصلاة بوضوء واحد على الحالة التي ذكرت يجوز فهو تخفيف علي ورحمة من الله
أفيدونا بارك الله فيكم لأني أريد حكما بشكل علمي وشرعي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صاحب السلس يلزم أن يتوضأ لكل صلاة على مذهب جمهور أهل العلم، وعند المالكية أن السلس إذا لازم أكثر الزمن فإنه فلا ينقض الوضوء، ولصاحبه أن يصلي به ما لم يحصل ناقض غير السلس، والمعول عليه عندنا هنا هو مذهب الجمهور فراجعه في الفتوى رقم: 9346.
وكونك تؤخر الظهر إلى أن يقترب وقت العصر لا يغير هذا الحكم، لأن العلة عند الجمهور ليست التباعد بين الأوقات، ولكن العلة أن هذا الوضوء لا يقوى قوة وضوء من لا سلس به، ولذا فإنهم لا يرون أن يصلى به فرضان.
وعليه؛ فإن عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها بوضوء التي قبلها، إلا إذا كنت تجد في ذلك مشقة شاقة فلك حينئذ أن تقلد المذهب المالكي في ما مضى من الصلوات، وتستأنف ما يأتي على مذهب الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(11/4165)
صاحب السلس يتخذ ثوبا خاصا لصلاته
[السُّؤَالُ]
ـ[في كل مرة أبدل فيها ثيابي أشم رائحة البول مع وجود بقع صفراء، فهل تبطل صلاتي لنفس اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل حكم من صلى بالنجاسة سواء كان ذلك في بدنه أو ثوبه أو مكانه ولم يعلم بذلك إلا بعد إتمام الصلاة، في الفتوى رقم: 6115.
وإذا كان خروج هذا البول المذكور على وجه السلس فليس فيه شيء، لكن ينبغي أن يتخذ الإنسان ثوباً لصلاته، وانظر الفتوى رقم: 3224، والفتوى رقم: 12198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(11/4166)
كيف يصنع صاحب سلس الريح
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير جزاء
أريد السؤال عن فقد الوضوء:
حيث إنني أفقد الوضوء بسرعة وأخرج ريحا وقد سألت في دار الإفتاء عن ظروفي وأنني ذهبت لأكثر من دكتور للعلاج وذلك دون جدوى وقال لي لو نقض الوضوء أثناء الصلاة أكمل صلاتك ولا حرج.
ولكن قرأت في موقع علي النت اسمه {الإسلام سؤال وجواب} أن من لديه مثل هذه الظروف التي عندي لا يحق له دخول المسجد حيث المصلين والملائكة تتأذي من الرائحة.
أفيدوني وجزاكم الله خير جزاء ...
سامح علي – القاهرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على مثل سؤالك على الرقم: 31302
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(11/4167)
صاحب الحدث الدائم يتوضأ لكل صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا فتاة أعمل في شركة, حيث أكون عندما يحضر وقت الصلاة أشكو من نزول الودي حيث يلزمني الوضوء لكل وقت، دورة المياه مختلطة يدخلها الرجال والنساء، لا أستطيع الاستنجاء خصوصا مخافة أن تعلق بي نجاسة عند الجلوس في الحوض الخاص، هل أستطيع أن أصلي صلاتين بوضوء واحد، هل أستطيع أن أغير قطعة القماش التي أضعها احتياطاً، ثم أتيمم، في انتظار جوابكم؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن تتوضئي لكل صلاة، ولا يجوز لك أن تصلي صلاتين بوضوء واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ثم توضئي لكل صلاة. رواه البخاري، وقد ألحق المحققون من العلماء بالمستحاضة كل صاحب حدث دائم.
ولا يجوز لك التيمم ما دمت تجدين الماء وتقدرين على استعماله، لمفهوم قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43] .
وعليك أن تغسلي ما أصاب بدنك من الودي إن أردت الصلاة، لقول الله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4] ، وأما خشيتك أن تعلق بك نجاسة إذا جلست للاستنجاء، فيمكن درؤها بأن تغسلي المكان جيداً قبل الجلوس، واعلمي أنه لا يجوز للمسلمة أن تعمل في عمل تختلط فيه بالرجال الاختلاط المعهود الآن من غير أن تكون هنالك ضرورة، لما في الاختلاط من الشرور والمفاسد، وراجعي الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/4168)
تفوته الصلاة لطول احترازه من البول
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تقاطر البول فى الصلاة، وذلك لأني وقت إقامة الصلاة لو كنت محصور البول، فإنها غالبا ما تفوتني لطول احترازي من البول, علما بأن التقاطر لا يستمر لو تحرزت، وهل ينطبق علي هنا حكم من به السلس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد عرف الفقهاء السلس بأنه: استرسال الخارج بدون اختيار من بول أو مذي أو مني أو ودي أو غائط أو ريح....، انظر الموسوعة الفقهية 25/187، وبناء على هذا التعريف فإن الذي بك لا يمكن أن ينطبق عليه حكم السلس، مع أن به شبها منه، وما دمت تعرف أن التقاطر لا يستمر لو تحرزت، فإن المتحتم عليك هو التحرز.
وهنا ينبغي التنبيه إلى الأمور الآتية:
; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 38.25pt"> 1- أن هذا التقاطر كثيراً ما ينجر عن كثرة الوسواس، وتخيل شيء يسيل من غير أن يكون ذلك حقيقة.
; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 38.25pt"> 2- أنه إذا فتش فوجد أن شيئاً قد سال منه حقيقة، فحكمه أنه ينقض الوضوء وتنجس به الثياب، قال الدسوقي:.... فإذا غلب على ظنه انقطاع المادة من الذكر ترك ذلك السلت والنثر، ولا يعمل على ما عنده من توهم بقاء شيء في الذكر من المادة، وما شك في خروجه بعد الاستبراء كنقطة فمعفو عنها، فإن فتش ورآها فحكم الحدث والخبث.... 1/110.
; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 38.25pt"> 3- أنه لا يجوز لأحد أن يصلي وهو محتقن، روى مسلم وغيره من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 38.25pt"> 4- أن فوات الصلاة في الجماعة لطول فترة الاحتراز من البول لا يمكن أن يقارن بإدراك الصلاة وأدائها باطلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/4169)
حكم وضع بالونة لمن به سلس والصلاة بها
[السُّؤَالُ]
ـ[سلس البول في حالة ارتدائي بالونة حول العضو أثناء تواجدي في العمل لتكون حائلاً ومانعا لنزول البول في الملابس الداخلية، لعدم استطاعتي تخصيص ملابس خاصة بالصلاة كما أفعل في البيت، فهل تمكنني الصلاة بتلك البالونه لعدم استطاعتي إزالتها أو تركها بأي مكان وأنا بمكان عملي أم أنها تكون نجسة أيضا ولا أستطيع الصلاة بها وماذا أفعل؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من قواعد الفقه في الإسلام أن المشقة تجلب التيسير، ومن هنا فقد نص الفقهاء على أن من كان به سلس البول أن عليه أن يغسل المحل جيداً، وأن يعصب عليه ما يمنع نزول البول من خرقة أو نحوها، وأن يتوضأ لكل صلاة، وأن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، ثم يصلي ولا يضره ما نزل من بول بعد ذلك.
فعليك أن تفعل ما في استطاعتك، من الاستنجاء وغسل البالونة بعد دخول وقت الصلاة، فإن شق عليك ذلك، فصلِّ على حالك لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] ، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 9346، والفتوى رقم: 3224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(11/4170)
طهارة صاحب السلس وصلاته
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص كان لا يصلي وهداه الله، ولكن هناك مشكلة وهي أنه فجأة يشعر بأنه محشور وما أن يذهب إلى الحمام أن بشره ينقط في ملابسه الداخلية فيشعر بالخجل وهو في العمل لعدم الذهاب للصلاة رغم أنه تعالج كثيرا ولم يفده العلاج أرجو الإفادة في هذا الموضوع وبارك الله فيكم وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتاوى في صلاة من به سلس البول وطهارته، فنحيل السائل إليها، وهي رقم: 9346، 23079.
ونلفت نظر السائل إلى أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى خروج وقتها لأجل الخجل، فإن هذا أمر لا محل للخجل فيه وليس هو من صُنعه، وكل أحد معَرَّض لأن يصاب بسلس البول، فليحذر من تأخير الصلاة عن وقتها ومن الخجل في أمور الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(11/4171)
خروج المني بسبب الدعاء أو البكاء في الصلاة لا يعتبر سلسا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
باختصار عندما أبكي خلال الصلاة أو الدعاء يخرج شيء من المذي, ما حكمه؟ وعندما يخرج المذى في قيام الليل هل أستطيع أن أصلي الفجر والصبح بنفس الوضوء؟
شكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المذي منك بسبب الدعاء أو البكاء في الصلاة، لا يعتبر سلسا، لعدم استمرار نزوله جل الزمن، ولكون خروجه مقتصرا على السببين المذكورين، وبالتالي، فإن نزوله هنا مبطل للصلاة وللوضوء، وموجب لغسل ما أصاب الثوب منه خروجا من خلاف أهل العلم في ذلك، وعليه، فإذا خرج منك في قيام الليل، فلا تصح الصلاة بنفس الوضوء.
وراجع الجوابين التاليين: 12356، 30872.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/4172)
حكم صلاة من لا يبرأ تماما من الغائط
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أقضي الحاجة لا أبرأ تماما من الغائط، ماذا أفعل إذا كان هذا في وقت الصلاة، وإذا كان هذا قبل نحو نصف ساعة من صلاة الجمعة، وإذا جازت لي الصلاة بإجراءات معينة، فهل يمكن أن أصلي التراويح مع الفريضة بهذا الوضع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك هو التحقق من إزالة الأذى من المخرجين حتى لا يبقى بهما أثر، وإذا دام عليك استمرار الأذى ولم ينقطع ... فإن هذا يعتبر سلسا، فعليك أن تنظف المحل ما استطعت وتضع عليه حفاظة وتتوضأ، ولا يضرك ما خرج بعد ذلك ولو في أثناء الصلاة، فتصلي بذلك الوضوء الصلاة الوقتية وما صاحبها من النوافل والسنن، بما في ذلك التراويح وغيرها، وتفعل ما ذكر عند كل صلاة فريضة دخل وقتها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23889.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(11/4173)
البول إذا لازم الإنسان أكثر الزمن
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من سلس البول لفترة بعد التبول ثم ينقطع البول، ظللت لفترة من الزمان أصلي مع نزول نقاط من البول ربما بعد الوضوء وربما أثناء الصلاة، وقد أمتدت هذه الفترة لسنة أو أكثر، هل يجب علي إعادة صلاة هذه الفترة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البول يلازمك أكثر الزمن فما نزل منك بعد الوضوء أو في الصلاة غير ناقض للوضوء ولا تأثير له على صحة صلاتك لأنك معذور في نزوله وبالتالي فلا يلزمك قضاء الصلاة طيلة المدة المذكورة.
ولمعرفة ما يلزمك فعله في المستقبل يمكنك مراجعة الفتويين التاليتين: 13326، 3224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(11/4174)
يحبس بوله ليتمكن من الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مرض وهو بعد الفراغ من التبول لا ينقطع مني البول إلا بعد فترة طويلة تصل إلى أكثر 45 دقيقة وقال لي الطبيب إنه مرض خلقي،
ولذلك دائما أحرص على التبول في المنزل وأحبس البول في العمل لكي أستطيع الصلاة.
فهل هذا في حكم سلس البول؟ مع العلم بأنه ينقطع بعد الفترة التي ذكرت ولا يخرج مني البول بعد ذلك أفتوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يعتريك هو من السلس الذي يفارق كثيرا، ولا تنطبق عليه الأحكام المترتبة على السلس الملازم كل الوقت أو جله.
وعليه، فإنك مطالب بالانتظار حتى ينقطع البول، ما دام نزوله لمدة محدودة، فتتوضأ وتصلي، ولو ترتب على ذلك صلاتك منفردا (بعد الجماعة) ولكن احذر أن يكون الموضوع من وسوسة الشيطان.
ولا ينبغي لك حبس البول مع الإحساس بضرورة نزوله لسببين:
الأول منهما: ثبوت النهي عن صلاة الإنسان وهو يدافع الأخبثين: البول والغائط.
ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع، وكراهتها مع مدافعة الأخبثين، وهما البول والغائط، ويلحق بهذا ما كان في معناه يشغل القلب ويُذهب كمال الخشوع.
وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها.
الثاني: أن حبس البول قد تكون له مضاعفات سيئة على صحتك.
وراجع الفتوى رقم: 3571.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(11/4175)
انقطاع البول بعد فترة يسيرة من التبول لا يعد سلسا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل خروج قطرات بول بعد كل تبول لفترة30 دقيقة سلس بول أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سلس البول هو خروجه من الإنسان بحيث لا ينقطع عنه مدة يتمكن فيها من الطهارة وأداء الصلاة، فمن كان هذا حاله، فيجوز له الترخص الذي ذكره أهل العلم بشأن صاحب السلس، وهو مبين في الفتوى رقم: 3224، والفتوى رقم: 13362.
وأما إن كان البول ينقطع منه لفترة يتمكن فيها من الإتيان بالطهارة والصلاة، فلا يجوز له الترخص، بل حكمه حكم الصحيح، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8777.
وعليه فمن كان بوله ينقطع بعد 30 دقيقة من التبول، فليس صاحب سلس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(11/4176)
صاحب السلس يتحفظ ويتحرز ويتوضأ لكل صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ينزل مني ماء من الفرج (سوائل) فأضع قطعة قماش في الفرج لأمنع نزوله وأتوضأ وأصلي هل يجوز الوضوء الواحد لأكثر من صلاة وأنا أضع القماشة دون أن أخلعها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك بعد دخول وقت الصلاة غسل المحل وشده بخرقة مع الاحتراز من خروج الحدث حسب جهدك، ثم تتوضأ وتصلي، وتفعل هذا عند كل صلاة، ولا يكفيك الوضوء الواحد لأكثر من صلاة واحدة ما دام الخارج مستمراً، قال ابن قدامة: (وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه) .انتهى.
هذا إذا كان السلس ملازماً في جميع وقت الصلاة، فإن كنت تعلم أنه سينقطع في وقت يمكن فيه الوضوء والصلاة قبل خروج، وقتها وجب عليك انتظار ذلك الوقت فتتوضأ وتصلي ولو كنت منفرداً لم تصل مع جماعة، وراجع الفتوى رقم: 3224
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(11/4177)
صاحب السلس والطواف بالبيت الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته
أنا فتاة أعاني من نزول الماء الأبيض بكثرة، وهو ناقض للوضوء كما أعلم، سألت وقالوا لي إني أبقى متوضئة بين وقت الصلاة والآخر، فما هو رأيكم؟ كما أنني الآن سوف أذهب للعمرة إن شاء الله، ويجب أن أبقى متوضئة طوال الوقت، أرجو أن توضحوا لي الإجابة وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما خرج من السبيلين ناقض يجب منه الوضوء لمن أراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف.. إلا إذا كثر وأصبح سلسا، فإنه لا ينقض الوضوء وإنما يستحب منه الوضوء عند كل صلاة.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ويستحب لها (المستحاضة) ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة.
وذهب غيرهم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، وهو المعتمد، وانظري الفتوى رقم: 13362.
وعلى هذا، فعليك إذا أردت الصلاة أو دخول المسجد.. أن تضعي حفاظة وتتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها.
وإذا كانت في ذلك مشقة، فبإمكانك أن تأخذي برأي المالكية بعدم نقض السلس للوضوء، وإنما يستحب استكمالا للنظافة.
وبإمكانك بعد الوضوء أن تطوفي بالبيت الحرام وتمكثي في المسجد الحرام، ولا حرج فيما نزل بعد ذلك إذا كنت مستثفرة (متحفظة) .
ولمزيد من الفائدة والتفصيل، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 15667، و 4018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(11/4178)
معنى انفلات الريح وحكمه في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو المقصود بانفلات الريح في الصلاة؟ وما حكمه؟ وكيف نميزه عن الريح العادي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الانفلات والإفلات لغة هو التخلص من الشيء فجأة من غير تمكث، ومقصود الفقهاء بانفلات الريح هو استمرار خروجه وعدم التحكم فيه، فمن اتصف بهذه الصفة أي صارت الريح تخرج منه باستمرار، بحيث لا يجد من الوقت ما يتوضأ فيه ويصلي، فإن الفقهاء يسمونه مصابا بانفلات الريح ويعطونه حكم من به سلس البول، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 9346.
أما من كان صحيحا سليما من هذا المرض، وكان خروج الريح منه خروجا عاديا، ويخرج بحيث يبقى له من الوقت ما يتمكن فيه من الطهارة والصلاة، فهذا ينقض وضوؤه بخروج الريح منه، سواء خرجت قبل الصلاة أو أثناءها، وسواء خرجت بإرادته أم لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(11/4179)
المقصود باستمرارية الحدث
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت كثيراً في فتاوى سلس الريح، أرجو من حضراتكم أن تعطوني جوابا عن ما المقصود باستمرارية الحدث في سلس الريح، فعندي الريح ينقطع أحيانا لساعات ويأتي أحيانا أخرى بدون صوت أو رائحة في أوقات لا أستطيع تحديدها ولا أعلم متى ستنقطع بل ويكثر مع بداية الوضوء والصلاة من انفعالي للخوف على الوضوء ولا يتغير هذا الإحساس مهما تغيرت أوقات الصلاة أو حاولت تأخيرها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم معنى السلس وحكمه في الفتوى رقم: 8777، وزيادة في الإيضاح نقول: المقصود باستمرارية الحدث هو وجود الحدث في كل الوقت بحيث لا يجد من ابتلي به متسعاً من الوقت للطهارة والصلاة، فإن وجد متسعاً من الوقت يمكنه من التطهر والصلاة فيه التطهر والصلاة فيه بدون حدث وجب عليه الوضوء.
فإن كان الحدث ينقطع في وقت ويسترسل في وقت -كما هو حال السائل- لزمه الوضوء والصلاة في وقت انقطاعه، إلا أن يخاف فوت الوقت فيتوضأ ويصلي في حال استرسال الحدث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424(11/4180)
حكم من يخرج من دبره سائل بشكل مستمر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمةاالله وبركاته
ما حكم خروج سائل من الدبر بشكل شبه مستمر، وأحيانا كلما تغسل للوضوء يخرج السائل (لا أقصد الريح بل السائل) أرجو الإجابة على سؤالي بأسرع وقت ممكن؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحدث الذي يقع لك يعتبر سلساً، وحكمه أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بذلك الوضوء ذلك الفرض وما شئت من النوافل، وتجعل حفاظة على المحل فإذا خرج شيء بعد ذلك فإنه لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة ولو كان ذلك في أثنائها، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 3224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(11/4181)
المصاب بسلس البول ليس ممن يناله الوعيد
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من التبول اللإرادي وقد تخرج مني قطرة أو أكثر أثناء الصلاة مع العلم أني أعاني صعوبة في الحفاظ على طهارة ثوبي فما مدى صحة صلاتي؟ وهل أكون ممن يعذبون في القبر بسبب عدم التنزه من البول؟ وما حكم من يعاني من الزلال هل تبطل صلاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن حكم من ابتلاه الله بسلس البول، وما الواجب عليه في بدنه وثوبه في الفتوى رقم: 9346، والفتوى رقم: 25781.
واعلم أنك إن صبرت على ما ابتلاك الله به نلت الأجر، ولست ممن يعذب في قبره بسبب البول إن بذلت جهدك في التنزه منه، فالله جل وعلا يقول: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .
ويقول جل وعلا: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1424(11/4182)
صلاة المصاب بالسلس
[السُّؤَالُ]
ـ[كلما أتبول أجد قطرات البول على ذكري لمدة غير معلومة، وأحياناً أجد تلك القطرات طول النهار، فكيف أصلي؟ فهل أغير ملابسي لكل صلاة؟ وهل تجوز إمامة الناس في هذا الوضع أم تبطل صلاتهم؟ أكون غالب الوقت في العمل فكيف أصلي هناك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أنك مبتلى بسلس البول، وصاحب السلس حكمه أنه يتوضأ لكل صلاة، ويضع ما يمنع تساقط البول حتى لا ينجس المحل، ثم يصلي على حاله ولا يضره ما نزل، أما بالنسبة لإمامته فقد اختلف أهل العلم في حكمها ما بين مجيز ومانع ومجوِّز لها مع الكراهة وقائل يجوز له أن يؤم من هو مثله دون غيره من الأصحاء.
لذا فالاحتياط ألا يؤم غيره خروجاً من الخلاف، أما بالنسبة لصلاتك في العمل فلا تختلف عن صلاتك في مسجد قومك أو غيره من المساجد فتفعل ما قدمناه من الوضوء لكل صلاة تصليها مع وضعك ما يمنع نزول البول ثم تصلي ولا يضرك ما نزل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(11/4183)
هل يجوز مس المصحف لمريض السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس مادة القرآن الكريم وأعاني من انتفاخ في البطن وكثرة خروج الريح ولا أستطيع أن أحبس الريح في بطني لفترة طويلة، فهل يلزمني الوضوء بعد خروج الريح في كل مرة؟ علما بأنني لو فعلت ذلك قد أتوضأ في اليوم الدراسي أكثر من عشر مرات وهذا مما يشق علي ويضيع وقت التلاميذ.
أريد الإجابة على سؤالي مشكورين، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن حكم الذي يعاني من انتفاخ البطن وكثرة خروج الريح وعدم التحكم فيها حكم صاحب سلس البول. ومن المعروف أن صاحب السلس معذور يعامل في وضوئه وعبادته معاملة خاصة تختلف عن معاملة غيره من الأصحاء، وهذا من لطف ربنا بنا حيث لم يجعل علينا في الدين من حرج، ولم يكلفنا بما يشق علينا مشقة يعز علينا تحملها.
لذا فإنا نرى أن المدرس الذي يعاني مما ذكر في السؤال إذا كان يحتاج إلى مس المصحف له أن يكتفي بالوضوء أول مرة، ثم لا تلزمه إعادته بعد ذلك كلما خرجت ريح لما في ذلك من الحرج والمشقة المنافيين ليسر هذا الدين وسهولته.
علماً بأن الراجح في المذهب المالكي جواز مس المصحف الكامل - وأحرى غير الكامل - للمعلم والمتعلم، انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عند قول خليل في مختصره: وجزء لمتعلم وإن بلغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(11/4184)
كيف يرتفع الحدث عن دائم السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل معاق أصلي في البيت رغم قرب المسجد وتعرفون المصاب بالشلل النصفي بما يترتب من عدم القدرة على التحكم في المسالك؟ أفتوني جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المبتلى بعدم التحكم في الطهارة عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث والاجتهاد في التحرز من خروجه بما يمكنه كأن يعصب المخرج بخرقة أو نحوها.
وإذا توضأ بعد دخول الوقت فإن الحدث قد ارتفع، ولا يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث في أثناء الصلاة، لأنه معذور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش حين كثر منها خروج الدم: اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
نسأل الله تعالى أن يعجل شفاءك وأن يجعل كل ما تعانيه مكفراً لذنوبك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/4185)
حكم من يجد البلل في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ينزل مني البول بعد التبول مع العلم أنني أعصر ذكري كثيراً بعد التبول ... فهل هذا سلس البول؟ وماذا أصنع إذا حدث ذلك؟ فقد يحدث أثناء الوضوء أو أثناء الصلاة.. المهم أنه ينزل بعد التبول، مع العلم أنني تعبان نفسيا من هذه المشكلة؟ وماذا أفعل في الصلاة التي بعدها؟ هل أتوضا عاديا؟ أو أقوم بمسح الملابس الداخلية والخارجية من منطقة الأمام من الذكر؟ أم ماذا أصنع؟ وأنا أحرج بعد المسح لأنني كأنني تبولت على نفسي؟ وإذا كان لا بد من مسح هذه المنطقة فكيف أحدد هذه المنطقة من جراء الإصابة بالبول؟ وفي هذه المشكلة قد سمعت زميلا لي قال إنه سمع الشيخ محمد حسان قال عن الانسان إذا وسوس له بنزول البول بعد التبول فإنه يقول لنفسه إن هذا هو الماء الذي قد غسل به ذكره.. أفيدونا أفادكم الله. ونرجو الرد بسرعة لأنني في أمس الحاجة إلى الإجابة التي تشفي صدري وحيرتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تيقنت أن ما يخرج منك بول، ولم يمكنك التحكم فيه فإنه سلس، والتمس علاجه عند الأطباء، أما حكم صلاة من به سلس البول وانفلات الريح ونحو ذلك فهو أن يتوضأ لكل صلاة ويغسل المحل جيداً، ويتحفظ من انتشار البول بقطعة قماش ونحوها ثم لا يضره ما نزل منه أثناء الصلاة، ويصلي بوضوئه النوافل بعدها، ويقرأ القرآن. فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى تطهر، وتوضأ وصلى.
وإن كان الذي بك وسوسة لا حقيقة لها فيكفيك أن تنضح الماء على سراويلك بعد الاستنجاء فإذا وجدت بللاً قلت هذا ماء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا بال وغسل فرجه نضح على فرجه الماء؛ كما رواه كثير من أهل الحديث في كتبهم كأبي داود والنسائي والحاكم وأحمد والدارمي وعبد الرازق والبيهقي. وكان ابن عمر - رضي الله عنه - يكثر من نضح الماء.
وقد أفتى كثير من السلف أنه لا ينصرف من الصلاة من أجل هذا البلل، جاء في مصنف عبد الرازق عن أبي فروة: قال كان كان يصيبني في الصلاة وإني لأجد البلة ويخرج مني في الصلاة فكنت أنصرف في الساعة مراراً وأتوضأ، فسألت ابن المسيب فقال: لا تنصرف، فقال: فظننت أنه يظن أنه إنما يشبه علي قال: قلت: إنه أكثر من ذلك إنه يصيب قدمي أو قال: الأرض، قال: لا تنصرف فإذا أحسست ذلك فتلقه بثوبك، فقال لي أخ كان عنده جالساً: أتدري ما قال لك؟ قال: اغسل ثوبك إذا فرغت من صلاتك، ولم أسمعه أنا ففعلت الذي قال، فلم ألبث أن ذهب عني.
والفتوى رقم: 24960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1423(11/4186)
حكم استمرار خروج المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان المذي يخرج بصورة مستمرة فهل يجب الوضوء للفرض ثم أتوضأ مرة أخرى للسنة أم يكفي وضوء واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكر من استمرار خروج المذي بحيث لا تعلم وقتاً معيناً ينقطع عنك فيه لفترة تتمكن فيها من الطهارة والصلاة قبل خروج وقتها، فإن حكمك حينئذ حكم من به سلس البول -وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 5186.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1423(11/4187)
صاحب سلس الريح يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره ما خرج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي مشكلة في الصلاة وهي أني في بعض الأحيان يبطل الوضوء عندي بسبب خروج ريح وهذا يسبب لي الإحراج خاصة في مناسك العمرة والحج مما يؤدي بي إلى إعادة الصلاة مرة أخرى..وهذا يشعرني بالإحباط فأنا لا أستطيع المكوث لوقت طويل في الحرم للقراءة والتعبد وكذلك لا أستطيع الذهاب وخاصة لصلاة الفجر في الحرم مع أني أتوق لأداء فرض الفجر وجميع الفروض هناك..فجميعهم يذهب للاعتكاف في الحرم في العشر الأواخر من رمضان وأنا لا أستطيع ذلك ... فرجاء إذا كانت هناك طريقة يمكن توضيحها لتسهيل الوضع علي
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان انفلات الريح ملازماً لك أكثر الوقت فإنه يعتبر بمثابة سلس البول، ويجب على من ابتلي بذلك أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها، وكذلك قبل طوافه بالبيت، ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك في أثناء الصلاة أو الطواف، لأن المشقة تجلب التيسيير، وانظر الفتاوى رقم:
8777 10877 16023 20312 21662
وإن كان انفلات الريح لا يلازمك أكثر الوقت، فيلزمك الوضوء كلما أردت الصلاة أو الطواف، وإذا خرج منك ريح فإن وضوءك ينتقض، ويلزمك إعادته، واستئناف فريضة الصلاة أو الطواف.
ولا إشكال في اعتكافك العشر الأواخر في الحرم، مع الوضوء عند إرادة الصلاة أو الطواف أو مس المصحف، أما قراءة القرآن أو مس المصحف بحائل، فلا يشترط له الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1423(11/4188)
البلل بعد الوضوء بين الإحساس والتحقق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الحكم في هذه المشكلة
أتوضأ للصلاة ولكن أشعر بالبلل وأعيد وضوئي مرات متكررة ونفس الحالة، أحيانا أتوضأ وأصلي فوراً وأحياناً أتوضأ وأخرج من البيت لصلاة المغرب وفي عملي أصلي ولكن في هذه الحالة أشعر بالذنب لأنني أخاف أنه يتوجب علي إعادة الوضوء ولكن يشق علي ذلك فهل أصلي في هذه الحالة مع أن الفرق بين الوضوء والصلاة أحيانا ثلث ساعة وسألت أحد الأطباء فأجابني أن هناك يوجد تعب وأنا منذ سنتين قد حملت شيئاً ثقيلا ثم بدأت هذه الحالة تتكرر معي
أفيدوني ماذا أفعل فأنا أشعر بالذنب إذا صليت فوراً أو عندما أخرج من بيتي وأصلي في عملي ماذا أفعل أفيدوني. شكرا لكم؟ وفاء....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما تشعر به من البلل بعد الوضوء هو مجرد شعور من غير تحقق فلا تلقي له بالاً، وصلِّ بوضوئك المحقق ما دمت لم تتأكد من طروء ناقض.
والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه
فهذا الحديث هو أصل القاعدة المشهورة: اليقين لا يرفع بالشك.
أما إذا كان السائل يجد بللاً من البول بعد الوضوء يقيناً، فعليه أن يعيد وضوءه للتحقق من أنه انتقض، لكن إذا كان هذا بصفة مستمرة فإنه يسمى سلس البول، وقد سبقت الإجابة عن حكمه في الفتوى رقم:
3224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1423(11/4189)
لا يلتفت المرء في صلاته ما لم يجد صوتا أو يشم ريحا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في الثانوية وأبلغ من العمر17عاما بدأت الصلاة منذ فترة قريبة ولكن عندى عذر وهو يشغل بالي وهو أني عندما أتوضأ يخرج من دبري بعض قطرات البول دون إرادتي وهذا ماجعلني أمتنع عن الصلاة مدة كبيرة وأحس بالضراط أنه سوف يخرج مني دون إرادتي وهذا ما يجعلني أسرع في صلاتي فبماذا تنصحوني ... ... ... وجزاكم الله عنا خيرالجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن الجزء الأول من السؤال برقم
8844
أما ما أشار إليه السائل من أنه يمتنع عن الصلاة مدة طويلة بسبب ما يجد، فهذا لا قائل يقول به، فالصلاة لا يجوز تركها بحال من الأحوال ولا تأخيرها عن وقتها مهما كانت الظروف، فيجب عليك أولاً التوبة والمبادرة بقضاء ما تركته من الصلوات بعد بلوغك.
وبالنسبة لما يشعر به الإنسان من الأحداث فلا أثر له مادام لم يتأكد منه بسماع صوت أو بشم ريح أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1423(11/4190)
لا أثر للسلس في قبول الصلاة من عدمه.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تصح صلاة من عنده سلس البول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من به سلس البول إذا توضأ بعد دخول الصلاة وصلى فصلاته صحيحة إن لم يكن بها مبطل آخر، ولا أثر للسلس في القبول من عدمه.
ويجب عليه الوضوء لكل صلاة عند الجمهور، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة وصلِّي. رواه أبو داود والترمذي.
واستحب مالك بن أنس لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد، فإن آذاه فقال أرجو ألا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء، ولكن قول الجمهور أرجح لما تقدم من الحديث،
والصلاة -أخي الكريم- هي شعار أهل الإسلام، أمرنا الله بالمحافظة عليها في كل حال، في حال الأمن، وفي حال الخوف، وفي حال الصحة، وفي حال المرض، وفي حال الحضر، وفي حال السفر، ولا تسقط عن المكلف ما دام عنده عقله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1423(11/4191)
الجمع الصوري لمن به سلس بول جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أولا وقبل كل شيىء أود أن أوجه الشكر لكل القائمين على هذه الخدمة الجليلة.
ثانيا: سؤالي يتلخص في أني أتناول علاجا خاصا بقصور في وظائف الكلى يسبب إدرارا للبول بكميات كبيرة على مدى اليوم وأضطر مع ذلك إلى تأخير الصلاة حتى يقترب موعد الصلاة الأخرى فما هو الرأي السديد لحل هذه المشكلة وفقكم الله لخدمة أمتنا الإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا البول المستمر على مدار اليوم هو في حكم السلس- نسأل الله لنا ولك الشفاء- وما فعلته من تأخير أول مشتركتي الوقت إلى أقرب دخول الثانية هو الصواب- إن شاء الله تعالى- وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد، ويشهد له حديث حمنة بنت جحش لما جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الصلاة والصوم مع استمرار نزول الدم بها، فقال صلى الله عليه وسلم…"فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جمعاً، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي…" إلى آخر الحديث وهو في سنن الترمذي وغيره.
فهذا الجمع المشار إليه في هذا الحديث هو ما يسمى بالجمع الصوري، لأن صورته جمع؛ وإن كانت كل من الصلاتين في وقتها، الأولى منهما في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، وعليه فما فعلت من تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها بقصد جمعها مع الثانية تيسيراً هو الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(11/4192)
صاحب الخراج ... طهارته وصلاته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أنا مريض ومعي خراج في جسمي ويصحبه خروج دم وجروح والذي نعرفه أن الدم يبطل الصلاة وهذا الخراج شبه دائم معي ويظهر في الأماكن الحساسه في جسمي ويصحبه أيضا اتساخ والذي أريده هل هذا يبطل الصلاة وما حكمه في الصلاة ولكم جزيل الشكر علما بأن هذه الجروح تمنعني من الوضوء؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، واعلم أن خروج الدم من غير السبيلين مما اختلف الفقهاء في نقضه للوضوء، ومذهب المالكية والشافعية أنه لا ينقض، لكن لا يجوز استصحابه في الصلاة لنجاسته، ولهذا نقول: إن كان هذا الدم مستمراً، فيلزمك غسله، وشد شيء عليه، لوقت كل صلاة، ويلزمك الوضوء كذلك عند من يرى نقض الوضوء بخروج الدم، فتعامل في ذلك معاملة من به سلس بول وريح ودم، وإذا لم يمكنك أن تعصب على محل الدم، صليت على حالك ولا شيء عليك.
قال في كشاف القناع: ومثل المستحاضة من به سلس البول والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه، وذو الرعاف الدائم.
ثم قال: وإن كان محل الحدث مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا يرقأ دمه ولا يمكن شده أو من به باسور أو ناصور ولا يمكن عصبه صلَّى على حسب حاله، لفعل عمر حيث صلَّى وجرحه يثعب دماً. رواه أحمد.
وإذا كان هذا الخراج في أحد أعضاء الوضوء، ولا يمكنك غسله بالماء، اكتفيت بمسحه مع غسل بقية الأعضاء، فإن لم يمكن ذلك وضعت عليه جبيرة، أو قطعة قماش أو لاصقاً طبياً ومسحت عليه.
وهل يلزمك مع ذلك التيمم أم لا؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1423(11/4193)
حكم صلاة من لا ينقطع استطلاق بطنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لا أذهب إلى دورة المياة إلا بعد أن أنتهي من الصلاة لأني إذا تغوطت أحس وأنا في الصلاة أنه يخرج مني قطرات من البول مع العلم أني لو تغوطت قبل صلاة الفجر فلا أستطيع أن أؤدي الصلاة إلا عند شروق الشمس؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان لا يشق عيلك تأخير دخول الحمام إلى ما بعد الصلاة بما لا يصل إلى حد المدافعة للأخبثين، فيندب لك تأخيره محافظة على الصلاة في أول وقتها وإن كان يشق عليك فحكمك حكم من به عذر من سلس أو استطلاق بطن ونحوه، فإذا استوعب عذره جميع وقت الصلاة المفروضة حقيقة أو حكمًا بأن لم يبقى له متسع من الوقت يصلي فيه، فإنه يصلي على حاله ولو خرج شيء منه في الصلاة.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة حتى في الصلاة يتوضأ أربع مرات أو أكثر إلى حين يقضي الصلاة يزول عنه العارض ثم لا يعود إليه إلا في أوقات الصلاة، وهو لا يعلم ما سبب ذلك، هل حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا؟ لسبب أنه لا يعاوده إلا في وقت الصلاة؟
فأجاب: نعم حكمه حكم أهل الأعذار مثل الاستحاضة وسلس البول والمذي والجرح الذي لا يرقأ ونحو ذلك. يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة. ا. هـ مجموع الفتاوى 21/22.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(11/4194)
هل يجوز الجمع بين الصلاتين للمصاب بسلس البول
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم جمع الصلوات لمن كان عنده سلس في البول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسلس البول هو: استرسال البول وعدم تماسكه، وهو مرض يجوز لمن ابتُلي به أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما.
يقول الإمام ابن قدامة بعد ذكر جواز الجمع لأجل المرض قال: وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة ولمن به سلس البول ومن في معناهما لما روينا من الحديث..
ومن به سلس مخير بين التقديم والتأخير، ويفعل ما هو أرفق به كالمريض؛ لأنه ملحق به ومقيس عليه.
ومن صور الجمع لمن به سلس بول وما في معناه الجمع الصوري، وهو جمع في الفعل لا في الوقت، وهو خاص بمشتركتي الوقت الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، وصورته أن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الأخرى في أول وقتها فتصليان جميعاً كل واحدةٍ في وقتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(11/4195)
صلاة من يستمر منه خروج الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يصلي من قام بقلع أحد أسنانه وبقي الدم يسيل لفترة طويلة ويخشى دخول وقت الصلاة التالية؟
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا خشيت خروج الوقت، واستمر خروج الدم بلا انقطاع فصلِّ على حالك، وصلاتك صحيحة إن شاء الله.
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: فإن اتصل خروجه، فعلى المجروح أن يصلي على حاله، ولا تبطل بذلك صلاته، لأنه نجاسة لا يمكنه التوقي منها. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: وكذلك من به جرح يفور منه الدم أو به ريح، أو نحو ذلك من الأحداث، ممن لا يمكنه قطعه عن نفسه، فإن كان مما لا يمكن عصبه، مثل من به جرح لا يمكنه شده، أو به باسور أو ناصور لا يتمكن من عصبه صلى على حاله، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حين طعن صلى وجرحه يثعب دماً. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1423(11/4196)
وضوء صاحب السلس بعد دخول وقت كل صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعاني من السيلان وأعرف أني ملزم بالوضوء لكل صلاه فهل أنتظر سماع الأذان أم قبله مع نية الصلاة المقبلة. والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك -إذا كنت من أصحاب السلس- أن تتوضأ لكل صلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، ويكون الوضوء بعد دخول الوقت سواء سمعت الأذان أو لم تسمعه، ولا يشترط لذلك نية الصلاة المعينة.
ولمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم 13362
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1423(11/4197)
فتاوى في بيان حكم صاحب السلس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أنزل البول بسرعة فهل إذا أنزلت في الصلاة أتوضأ وإذا توضأت هل أبدل معه ما وقع باللباس مع أني كثير الإنزال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حكم صاحب السلس -وهو الذي ينزل منه البول بصفة مستمرة- وكيفية صلاته، وماذا يصنع بثوبه إذا أصابته النجاسة؟ فراجع منها الفتاوى ذوات الأرقام: 3224، 9346، 16039.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1423(11/4198)
أحكام تتعلق بمن يخرج منه الغائط بعد الاستنجاء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليك
بعد دخول الحمام للوضوء للصلاة، عند الاستنجاء من الغائط بالماء وبالورق الصحي أكثر من ستة مرات أحيانا وأشعر أنه بحاجة للتنظيف أضع ورقة وبعد وقت قليل يكون عليها بقايا من الغائط، ويبقى أثر قليل من الغائط بمقدار حجم الإظفر أو أقل عند فتحة الشرج بعد الوضوء، فهل يذهب وضوئي أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزمك الاستبراء من البول والغائط بحيث لا يبقى لهما أثر، وإذا كان أثر الغائط يبقى بصورة مستمرة، بحيث بحيث أنك كلما نظفت المحل خرج منك شيء آخر، فحكمك حينئذ حكم من به سلس، فتغسل المحل جيداً، وتشد عليه خرقة أو نحوها، وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت، وتصلي الفريضة وما شئت من نوافل، ولا يضرك خروج شيء ولو خرج منك وأنت في الصلاة، فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الاستنجاء والوضوء، وغسلت ما أصاب ثيابك.
أما إن كان الذي يخرج منك ينقطع قبل فوات وقت الفريضة نهائياً، فيلزمك تأخير الصلاة إلى حين انقطاعه، وتستنجي منه، وتصلي ولو فاتتك جماعة المسجد.
إلا أن تخشى فوات الوقت، فتبادر إلى الصلاة بالطريقة التي ذكرناها أولاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(11/4199)
حامل النجاسة، وضوؤه وصلاته ...
[السُّؤَالُ]
ـ[أجريت لي عملية جراحية أصبحت على إثرها أتبول عن طريق حاوية معلقة ببطني أفرغها حين تمتلئ هل أتوضأ كلما أفرغ الحاوية عن طريق حنفيتها، علما أنها تمتليء بسرعة، أفتوني في أمري يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة حامل النجاسة بالصورة المذكورة في السؤال قد سبق بيانها في الفتوى رقم:
15358.
ولا علاقة بين انتقاض الوضوء، وإفراغ ما في الحاوية من نجاسة، لأن إخراج النجاسة من الحاوية ما هو إلا إزالة لنجاسة عن محل متصل بالبدن كالثوب، وإزالة النجاسة من الثوب لا تنقض الوضوء، فيكون الحكم هنا كذلك.
لكننا ننبه السائل عافاه الله، إلى أن خروج النجاسة من البدن إلى الكيس الذي يحمله ناقض لوضوئه إذا كان خروجه متقطعاً، بحيث يجد فرصة يؤدي فيها الصلاة حال انقطاعه.
أما إذا كان خروجه مستمراً دون انقطاع، فإنه لا ينقض الوضوء، وتصح الصلاة معه، كحال من به سلس بول، لكن يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت.
ولمعرفة كيفية صلاة أهل الأعذار راجع الفتوى رقم:
8777،
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(11/4200)
حامل النجاسة ... وضوؤه وصلاته
[السُّؤَالُ]
ـ[أجريت لي عملية جراحية أصبحت إثرها أتبول عن طريق حاوية معلقة ببطني أفرغها حين تمتلئ. هل أتوضأ كلما أفرغ الحاوية عن طريق حنفيتها ,علما أنها تمتلئ بسرعة.أفتوني في أمري يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة حامل النجاسة بالصورة المذكورة في السؤال قد سبق بيانها في الفتوى رقم:
15358.
ولا علاقة بين انتقاض الوضوء، وإفراغ ما في الحاوية من نجاسة، لأن إخراج النجاسة من الحاوية ما هو إلا إزالة لنجاسة عن محل متصل بالبدن كالثوب، وإزالة النجاسة من الثوب لا تنقض الوضوء، فيكون الحكم هنا كذلك.
لكننا ننبه السائل عافاه الله، إلى أن خروج النجاسة من البدن إلى الكيس الذي يحمله ناقض لوضوئه إذا كان خروجه متقطعاً، بحيث يجد فرصة يؤدي فيها الصلاة حال انقطاعه.
أما إذا كان خروجه مستمراً دون انقطاع، فإنه لا ينقض الوضوء، وتصح الصلاة معه، كحال من به سلس بول، لكن يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت.
ولمعرفة كيفية صلاة أهل الأعذار راجع الفتوى رقم:
8777،
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(11/4201)
صاحب السلس هل له أن يؤخر صلاة الفجر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك أبي صلاة الفجر حاضراً ويصليها قبل صلاة الظهر بقليل وعذره أنه يعاني من سلس البول بشكل كبير وأنه عند صلاته للفجر في المسجد يخشى من تسرب البول ورائحته. هل له عذر في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم صلاة صاحب سلس البول، وماذا عليه أن يصنع قبل كل صلاة؟ وذلك في الفتوى رقم: 3224، والفتوى رقم:
9346 فلتراجعا للأهمية.
والحاصل أن على أبيك أن يتوضأ لكل صلاة وأن يضع خرقة أو منديلاً يحول دون نزول البول ثم يصلي الفريضة وما شاء الله من النوافل، وإذا فرض أن البول يزداد شدة وقت صلاة الفجر فليتق الله ما استطاع، وذلك بأن يحكم العصابة التي يضعها لمنع تساقط البول، أو يزيد من حجمها أو طبقاتها إن أمكن ذلك. المهم أن يحرص كل الحرص على أن يكون مع المصلين في الجماعة لأنها واجبة عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 5153 فلتراجع.
وحتى لا يحرم الفضل العظيم لصلاة الجماعة لاسيما صلاة الفجر، فعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلاً يؤم الناس ثم آخذ شعلاً من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. رواه البخاري.
لكن حضوره للجماعة مقيد بما إذا لم يخش منه تلويث المسجد أو تنجيسه.
ومما نعجب له أن أباك الذي علل تركه صلاة الفجر في جماعة بخشيته من تسرب البول ورائحته لم يكتف بتركها في جماعة بل أضاعها بالكلية حيث يصليها قبل الظهر بقليل.. الأمر الذي لم يقل به قائل، لهذا عليك أن تنصح أباك بأن يضع ما يمنع تساقط البول ويشهد الفجر في المسجد مع الجماعة، وليعلم أن ذلك واجب عليه، فإن لم يفعل فلا أقل من أن يصلي الفجر في وقتها قبل طلوع الشمس، وإلا فإن الصلاة بعد الوقت عمداً كبيرة من أكبر الكبائر قد تصل بصاحبها إلى الكفر المخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(11/4202)
يتطهر من به سلس عند إرادة الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو أن تجيبوا على سؤالي أنا فتاة أعاني من مشكلة كبيرة وهي خروج الريح المستمر وهذه المشكلة تمنعني من الذهاب للحج أو العمرة لأني أعرف أنه يجب أن أكون طاهرة عند الطواف والسعي فماذا أفعل أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قواعد الشريعة الأساسية، قاعدة: رفع الحرج، وأن المشقة تجلب التيسير، فقد قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج [الحج:78] .
ومن هنا فقد شرع الله لمن ابتلي بسلس الريح أحكاماً خاصة تتعلق بطهارته وعباداته، وقد سبق الجواب فيما يخص الطهارة والصلاة في الفتوى رقم:
8777.
وأما الحج والعمرة، فإنه لا يشترط الطهارة لشيء من أعمالها إلا الطواف، كما في الفتوى رقم:
14718.
والواجب حينئذ على من به سلس الريح أن يتطهر عند إرادة الطواف، ولا يضره ماخرج منه بعد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1423(11/4203)
كيف يؤدي المصاب بسلس الريح العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ... أرجو منكم الرد على رسالتي ولكم جزيل الشكر صديقتي تعاني من خروج الريح المستمر وتسأل كيف تستطيع الذهاب للحج أو العمره والسعي والطواف يحتاج للطهاره وهي تعاني من خروج الريح بشكل مستمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بسلس الريح، وهنالك أحكام خاصة تتعلق بها وردت في الفتوى رقم:
2662
وننبه السائلة هنا إلى أن الطهارة لا تشترط في السعي بخلاف الطواف.
ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3137
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(11/4204)
حكم من لا يستطيع الطهارة بنفسه أو بغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي لا تسطيع المشي لكنها تحرك رجليها حركات محدودة ولا تستطيع الأكل والشرب إلا بمساعدة مني وهي ترتدي فوط كبار السن, كيف تكون صلاتها ووضوؤها لأن فيه مشقة لي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التكليف مقيد بالاستطاعة، وقد رفع الله تعالى الحرج عن هذه الأمة، فقال تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها [البقرة:286] وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج:78] ومن القواعد الفقهية المقررة شرعاً: أن المشقة تجلب التيسير.
فما دامت أمك على الحال الذي ذكرت، فإن كانت تستطيع الطهارة بنفسها، أو وجدت من يساعدها على ذلك فإنها تتطهر وتصلي بحسب الإمكان، وإن كانت لا تستطيع الطهارة بنفسها بالوضوء أو التيمم، ولم يوجد من يعينها على ذلك، فحكمها حكم فاقد الطهورين، فتصلي بدون وضوء أو تيمم حسب استطاعتها، إذ أن الصلاة لا تسقط عنها ما دامت تعي وتعقل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1423(11/4205)
ترخص الصلاة بالملابس المتنجسة للمشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لامرأة حامل يغلبها التبول الصلاة بثياب مبللة به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكثرة تبول الحامل لا تجيز لها أن تصلي بالثياب المبللة، لأن الملابس يسهل تغييرها، ويمكنها تخصيص ملابسة خاصة تلبسها عند صلاتها، ثم تخلعها بعدها بدلاً من غسلها في كل وقت صلاة، وهذا ما لم تكن قد وصلت إلى حالة تجعل البول دون توقف، فحينئذ لا يلزمها تغيير الملابس ولا غسلها، ويرخص لها في الصلاة بتلك الملابس للمشقة، ويلزمها ما يلزم من به سلس البول من أحكام قد بيناها في الفتوى رقم: 9346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(11/4206)
المصاب بالسلس إذا أراد الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بالنسبة للرجل الذي لا يسيطر على خروج قطرات من البول بعد أن يتبول ولكن بعد مرور ما يقارب ساعة من تبوله يصبح عادياً فيسيطر على مجرى البول نرجو منكم الإفادة بالنسبة للوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لك العافية والشفاء، ثم اعلم أن البول نجس يجب غسل ما أصاب من الثوب أو البدن، وخروج البول ناقض من نواقض الوضوء، كل ذلك لا خلاف فيه إلا فيما يتعلق بصاحب السلس.
وعليه، فإذا أردت الصلاة، فاغسل ما أصاب البول من ثيابك وبدنك، ثم توضأ وصل، وننصحك بأن تقضي حاجتك قبل الصلاة بوقت كاف للطهارة، وأن تجعل لك ملابس داخلية خاصة بالصلاة، فإذا كان وقت الصلاة خلعت الثياب التي كانت عليك ولبست تلك الملابس الخاصة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1830، 9346، 17221.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(11/4207)
خروج الريح بصفة مستمرة حكمه كمن به سلس البول
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من خروج الريح وبالأخص وقت الوضوء والصلاة ولقد قرأت فتوى منكم باعتباره مثل سلس البول ولكن قلتم نتحرى الوقت الذي لا يحدث فيه وأنا أؤخر صلاتي خشية أن ياتي وقت لا ينتقض فيه وضوئي وأكون صليت صلاة غير صحيحة وأحيانا يدخل علي وقت صلاة أخرى فما العمل هل يجب علي أن أصلي أول وقت الصلاة أم أنتظر مع العلم أنني أيضا أعاني من الوسواس في الوضوء والصلاة، حتى أنني عندما أسجد سجود السهو أقول هل سجدت أم لا وممكن أن ينتقض وضوئي في هذه الأثناء مما يصعب علي الأمر ويتعبني أرجوكم افتوني أعانكم الله والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما ذكرناه في الجواب السابق الذي يحمل الرقم:
8777 أن من كان مصاباً بخروج الريح خروجاً مستمراً بحيث لا يأتي عليه وقت يمكنه الصلاة فيه بطهارة فحكمه حكم المريض بسلس البول، فيتوضأ صاحبه للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما شاء من النوافل.
وإن كان خروج الريح يتوقف عنه زمناً يمكنه أداء الصلاة فيه أخر الصلاة إلى ذلك الوقت، وهذا ما لم يخف خروج وقت الصلاة، فإن خاف خروجه، توضأ وصلى ولو أحدث في أثناء صلاته أو وضوئه فصلاته صحيحة، ولعلاج الوسواس في الصلاة تنظر الفتوى رقم: 2477 والفتوى رقم: 11752.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1423(11/4208)
تبطل صلاة دائم الحدث لو توضأ قبل الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت فتوى لكم أن السائل الذي يخرج من المرأة بعد الغسل ينقض الوضوء ماذا أفعل إذا نزل علي أثناء الصلاة..وهل علي إعادة الصلوات التي توضأت لها وأنا أجد هذا السائل وسوائل أخرى تخرج لأني حامل وكنت وقتها جاهلة أنها تنقض الوضوء وبعض الأحيان أشك أنها تنقضه لأنها طاهرة وأصلي وأنا على هذه الحالة أفتوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فإن السائل الذي يخرج من المرأة بعد الغسل إذا خرج بيقين وبغير تكلف من المرأة في البحث عنه، فإنه ينقض الوضوء، وإذا شعرت به المرأة أثناء الصلاة وتيقنت خروجه وجب عليها الخروج من الصلاة وإعادة الوضوء للصلاة، لكن إذا كان هذا السائل مستمراً في غالب اليوم فإن حكمه يلتحق بحكم من به سلس بول أو بحكم المستحاضة وقد سبقت الإجابة على حكم السلس برقم: 8777
ويشترط أن يكون الوضوء بعد دخول وقت الصلاة، فإن توضأت قبله ثم خرج منها السائل قبل تمام الصلاة بطلت الصلاة، أما إذا توضأت بعد الوقت فلا يضر بعد ذلك إذا خرج قبل الصلاة أو أثناءها، والصلاة صحيحة.
ومن صلى شيئاً من الصلوات وخرج منه شيء -نحو هذا السائل- ولم يكن من أصحاب الأعذار أو كان من أصحاب الأعذار ولكن توضأ قبل دخول الوقت، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها على هذا النحو لفقد شرط من شروط صحتها وهو الطهارة.
يستثنى من ذلك ما إذا كان الخارج يسيراً لا يمكن التعرف عليه إلا بتكلف، فهذا معفو عنه، لأن النادر لا حكم له في هذا الباب.
وعلى المسلم أن لا يتكلف في أمور الطهارة. فإن الشيطان حريص على أن يوسوس للمسلم في أمور الطهارة والوضوء ليثقل عليه العبادة، فلينتبه المسلم لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(11/4209)
مذهب المالكية في من لازمه الحدث أغلب الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو كالتالي: والدتي امرأة مسنة تجاوزت الثمانين مصابة بارتفاع في ضغط الدم وتأخذ أدوية جعلتها لا تستطيع إمساك البول ولو لدقيقة إلى جانب أنها شبه مقعدة لاتستطيع الوقوف وحدها ولا المشي ولا يعيش معها أحد غيري وأنا أعمل موظفة بحيث أكون خارج البيت أغلب أوقات النهار المهم أنها لا تستطيع الوضوء وحدها ولا حتى الذهاب إلى مكان الوضوء بحيث أنني أضع لها الحفاظات. لهذا علمائي الأجلاء أرجوكم أن تقولوا لي ما حكم الشرع في حالة أمي وتركها للصلاة.أرجو أن تجيبوني بسرعة وجزاكم الله بكل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لوالدتك ترك الصلاة، ولو كان حالها كما ذكرت، ففي مذهب المالكية أن الخارج المعتاد من المخرج في حال المرض كالبول والغائط والريح والمني والمذي والودي ودم الاستحاضة، لا ينقض الوضوء إذا لازم صاحبه أكثر الوقت، أحرى إذا لازمه الوقت كله - كما هو حال والدتك- ولا ينقض الوضوء بالسلس عندهم إلا إذا لازمه نصف الوقت أو أقل. والمراد بالوقت: الوقت الشرعي الذي تكون فيه أوقات الصلاة، وهو من زوال الشمس (يعني أول وقت الظهر) إلى الشروق من اليوم التالي.
وبناء على هذا القول، يجوز لك أن توضئي والدتك وضوءاً واحداً، ولا ينتقض وضوؤها بما يخرج منها بسبب المرض، وقد اخترنا لك هذا القول لما فيه من التيسير ومراعاة الحال، وإن كان الأئمة الثلاثة على خلافه، كما أنها يمكنها التيمم لأنها في عدم وجودك ستكون غير قادرة على الوصول إلى الماء، وذلك بأن تحضري لها بعض التراب للتيمم، فتضرب عليه بيدها وتمسح وجهها وكفيها.
واعلمي أن هذا النوع من الوالدين فرصة عظيمة لمن وفقه الله تعالى لبره والقيام بشؤونه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1423(11/4210)
حكم الإفرازات الخارجة من غير السبيلين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أعاني من وجود ناصور وهو غير البواسير وهذا الناصور يبعد عن فتحة الشرج -أعزكم الله- حوالي ثلاثة سنتمتر وهو يفرز دماً وصديداً في بعض الأحيان وفي أغلب الأحيان لا أشعر بالإفرازات إلا بعد أن أراها في الملابس الداخلية وحيث أن تغيير الملابس أو غسلها باستمرار فيه مشقة كبيرة فإنني أصلي بعض الأحيان بملابسي وأنا أعلم أن بها شيء من تلك الإفرازات على اعتبار أنها ليست خارجة من أحد السبيلين أرجو إفادتي عن حكم صلاتي وهل لا بد من تغيير الملابس لكل صلاة عند وجود الإفرازات سواء كانت دماً أو صديداً وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إفرازات الدم والصديد من غير السبيلين لا تختلف في الحكم عن الإفرازات الخارجة من السبيلين، من حيث الحكم بنجاستها، فالكل منها نجس، ولا تجوز الصلاة به، ولا بد من غسله لكل صلاة، إلا إذا كان في غسله مشقة وحرج، فحينئذ يعفى عنه رفعاً للحرج والمشقة قال الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال (فاتقوا الله ما استطعتم) وإنما يختلف الحكم فيها من حيث نقضها للوضوء، وعدم نقضها، فالجمهور على أن ما كان منها من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وأما ما كان منها من السبيلين فإنه ينقض الوضوء في الحالات العادية، فإذا كان يخرج دائما فيأخذ حكم سلس البول المذكور حكمه في الفتوى رقم 8777
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/4211)
المريض بسلس البول يتوضأ لوقت كل صلاة ... أم يصلي به صلواته كلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من الأشخاص الذين عليهم أن يتوضؤوا لكل صلاة؟ فهل أتوضأ بعد دخول وقت الصلاة أم يمكن أن أتوضا قبله بدقائق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في صاحب السلس، هل يلزمه الوضوء لكل فرض بعد دخول وقته، ثم يصلي به ما شاء من النوافل، أم أنه يجوز له أن يتوضأ وضوءا واحداً، ويصلي به كل صلواته ما دام لم ينقض بناقض غير السلس الملازم له؟
فذهب أحمد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إلى أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، واحتجوا بما رواه أبو داود والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة." وصححه الشيخ عبد القادر الأرناؤط في تحقيق جامع الأصول
قال ابن قدامة: (إذا ثبت هذا، فإن هذه الطهارة مقيدة بالوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: "تتوضأ عند كل صلاة" ولأنها طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم، فإن توضأ صاحبها قبل الوقت وخرج منه شيء، بطلت طهارته) ج:2/ص:341
وذهب مالك وعكرمة وربيعة إلى أن صاحب السلس يجوز له أن يتوضأ وضوءاً واحداً، ويصلي به صلواته كلها ما دام وضوؤه لم ينقض بناقض غير ذلك السلس الملازم له.
وهؤلاء احتجوا بما رواه مسلم من حديث فاطمة بنت حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عندما شكت إليه الدم: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي" قالوا: ولم يأمرها بوضوء، وحكم صاحب السلس إنما أخذ بالقياس عليها.
والمذهب الأول أحوط، والقائلون به أكثر.
وعليه، فإن هذا السائل حكمه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وإن توضأ قبله -ولو بدقائق- وخرج منه شيء بطلت طهارته على رأي أهل المذهب الأول، وهو المذهب الذي نميل إليه وننصح به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1422(11/4212)
الاستبراء التام ... فالاستنجاء، فالوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وسدد خطاكم
ماحكم طهارة صاحب رشح البول (ليس سلس البول، أي لايجد قطرات بل يجد رشحا
للبول على ذكره بعد مسحه) هل يجب الوضوء منه أم لا؟
وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على من لم تصل حاله إلى درجة من به سلس البول أن لا يبدأ بالوضوء، حتى يطمئن قلبه إلى براءة الجهاز البولي مما كان يختزنه من بول.
وقد نصح العلماء من كان في مثل هذه الحالة (بالاستبراء) أي: التأكد من تفريغ ما لديه من بول، والاطمئنان الكامل إلى زوال الرشح، فإن وجد مشقة يصعب تحملها في فعل ما قلناه، فالظاهر أنه يكون في حكم المصاب بالسلس، وقد تقدم برقم: 2662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1422(11/4213)
صلاة من يخرج الريح منه بصفة مستمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مشكلة خصوصا أثناء الصلاة، يحدث انتفاخ في القولون وخروج بعض الغازات من فترة إلى أخرى وبعض الأحيان ينقطع إذا لم ألتفت إليه وبعض الأحيان يحدث خروج غازات بدون صوت في الركعة الأولى وأحيانا قبل التسليم حتى أصبحت أحرج من الخروج من الصف وإذا بقيت أرجع إلى البيت وأعيد الصلاة فهل ينطبق على حكم السلس.
وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وإذا حصل ذلك للمصلي أثناء صلاته بطلت الصلاة، لانتقاض الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا حيث كان خروج الريح طبيعيا، أما إذا كان الخروج مستمراً بحيث لا يعلم الشخص أنه سنقطع فترة معينة يتمكن فيها من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها فحكمه حكم سلس البول، فيتوضأ صاحبه للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل، ولا يضره خروج الريح، وإن خرجت أثناء الصلاة ما لم يكن قد تعمد إخراجها.
وإذا كان يأتي عليه وقت يتوقف فيه عنه خروج الريح توقفا يتمكن معه من الإتيان بالطهارة والصلاة، فيجب عليه أن يرجيء الصلاة إلى هذا الوقت، ولو أدى ذلك إلى فوات صلاة الجماعة، لأن تحصيل شرط صحة الصلاة مقدم على كونها في جماعة، وهذا ما لم يخف خروج وقت الصلاة، فإن خاف خروجه، توضأ وبادر إلى الصلاة على كل حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1422(11/4214)
يجب الاستبراء قبل الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد عملية التبول مباشرة وغسل الذكر أشعر بخروج سائل ضئيل من الذكر ولكني لا أدري هل هو بقية بول أم هو شيء آخر وأضطر لإعادة الوضوء وغسل الثوب الداخلي في كل مرة. فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا السائل إذا كان لا يخرج إلا بعد البول فقط، فيجب أولاً الاحتياط لطهارتك، فتتحرى انقطاع ما يسيل منك بعد التبول، وتغسل فرجك بالماء، فإن غسله بالماء البارد بروداً غير شديد يوقف خروجه عادة.
وعليك أن تتوضأ قبل وقت الصلاة بنصف ساعة أو نحوها بعد أن تتبول وينقطع أثر البول منك.
وأما إن استمر خروج السائل بعد التبول بحيث لا يتوقف لمدة ساعات فإنه سلس، وحكم صاحبه حكم من حدثه دائم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1422(11/4215)
طهارة من به سلس.
[السُّؤَالُ]
ـ[إن استيقظت بعد الصلاة وقبل الشروق ماذا أفعل؟ وماذا أفعل إن استيقظت بعد الشروق؟ 3- أنا جداً متضايق من كون قميصي الداخلي يعلق به باستمرار قليل من الغائط مما يكثر التنظيف وكثرة تغييره ماذا أفعل؟. 4- أنا جداً متضايق من كوني بعد قراءة أي شيء في الصلاة اضطر لإعادتها بدعوى عدم التركيز في المعنى أهذا صحيح؟ وماذا أفعل إن قرأت؟. 5- ما هي اليهودية وما معتقداتها؟ وما علاقتها بالقدس؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعافيك وأن يذهب عنك البؤس والأذى ثم إن حالتك هذه لا تخلو من:
فإذا كان يحدث لك هذا عند قضاء الحاجة فقط فإنه يجب عليك أن تزيل النجاسة عنك وأن تطهر المحل تطهيراً تاماً لا يبقى به عندك شك في وجود أي شيء من النجاسة. وهذا هو الواجب، لأن الصلاة مع وجود النجاسة لا تصح إذا كانت إزالتها ممكنة،
وأما إن كان يحدث لك هذا باستمرار ويشق عليك التحرز منه لاتصال خروجه أو كثرته، فهذا داخل فيما يسمى بالسلس، فتسترخي وتغسل المحل جيداً وتعصب عليه بخرقة ونحوها وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وتصلي الفريضة وما تشاء من النوافل، ولا يضرك ما يخرج منك ولو كان في الصلاة.
فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الوضوء وغسلت ما أصاب ثيابك، أي أنك تفعل مثل ما فعلت في المرأة الأولى.
وأما إن كان يخرج منك هذا على فترات متقطعة ويتوقف لفترات أخرى ويمكنك معه الاستنجاء والوضوء والصلاة في هذه الفترات، فإنه يجب عليك أن تؤخر الصلاة وتتحين أوقات انقطاعه، حتى وإن فاتتك صلاة الجماعة، إلا أن تخشى فوات الوقت أو خروجه فإنك تصلي بحالتك على التفصيل السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/4216)
طهارة من به سلس.
[السُّؤَالُ]
ـ[إن استيقظت بعد الصلاة وقبل الشروق ماذا أفعل؟ وماذا أفعل إن استيقظت بعد الشروق؟ 3- أنا جداً متضايق من كون قميصي الداخلي يعلق به باستمرار قليل من الغائط مما يكثر التنظيف وكثرة تغييره ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعافيك وأن يذهب عنك البؤس والأذى ثم إن حالتك تحتمل عدة احتمالات الاحتمال الأول أن يكون هذا يحدث لك عند قضاء الحاجة فقط وفي هذه الحالة يجب عليك أن تزيل النجاسة عنك وأن تطهر المحل تطهيراً تاماً لا يبقى بعده عندك شك في وجود أي شيء من النجاسة. لأن الصلاة مع وجود النجاسة لا تصح إذا كانت إزالتها ممكنة،
والاحتمال الثاني أن يحدث لك هذا باستمرار ويشق عليك التحرز منه لاتصال خروجه أو كثرته، فهذا داخل فيما يسمى بالسلس وعليك حينئذ أن تبالغ في الاستبراء، فتسترخي وتغسل المحل جيداً وتعصب عليه بخرقة ونحوها وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وتصلي الفريضة وما تشاء من النوافل، ولا يضرك ما يخرج منك ولو كان في الصلاة.
فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الوضوء وغسلت ما أصاب ثيابك، أي أنك تفعل مثل ما فعلت في المرأة الأولى.
الاحتمال الثالث أن يخرج منك هذا على فترات متقطعة ويتوقف لفترات أخرى ويمكنك الاستنجاء منه والوضوء والصلاة في هذه الفترات، فإنه يجب عليك أن تؤخر الصلاة وتتحين أوقات انقطاعه، حتى وإن فاتتك صلاة الجماعة، إلا أن تخشى فوات الوقت أو خروجه فإنك تصلي بحالتك على التفصيل السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/4217)
طهارة من به سلس.
[السُّؤَالُ]
ـ[إن استيقظت بعد الصلاة وقبل الشروق ماذا أفعل؟ وماذا أفعل إن استيقظت بعد الشروق؟ 3- أنا جداً متضايق من كون قميصي الداخلي يعلق به باستمرار قليل من الغائط مما يكثر التنظيف وكثرة تغييره ماذا أفعل؟. 4- أنا جداً متضايق من كوني بعد قراءة أي شيء في الصلاة اضطر لإعادتها بدعوى عدم التركيز في المعنى أهذا صحيح؟ وماذا أفعل إن قرأت؟. 5- ما هي اليهودية وما معتقداتها؟ وما علاقتها بالقدس؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعافيك وأن يذهب عنك البؤس والأذى ثم إن حالتك هذه لا تخلو من:
فإذا كان يحدث لك هذا عند قضاء الحاجة فقط فإنه يجب عليك أن تزيل النجاسة عنك وأن تطهر المحل تطهيراً تاماً لا يبقى به عندك شك في وجود أي شيء من النجاسة. وهذا هو الواجب، لأن الصلاة مع وجود النجاسة لا تصح إذا كانت إزالتها ممكنة،
وأما إن كان يحدث لك هذا باستمرار ويشق عليك التحرز منه لاتصال خروجه أو كثرته، فهذا داخل فيما يسمى بالسلس، فتسترخي وتغسل المحل جيداً وتعصب عليه بخرقة ونحوها وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وتصلي الفريضة وما تشاء من النوافل، ولا يضرك ما يخرج منك ولو كان في الصلاة.
فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الوضوء وغسلت ما أصاب ثيابك، أي أنك تفعل مثل ما فعلت في المرأة الأولى.
وأما إن كان يخرج منك هذا على فترات متقطعة ويتوقف لفترات أخرى ويمكنك معه الاستنجاء والوضوء والصلاة في هذه الفترات، فإنه يجب عليك أن تؤخر الصلاة وتتحين أوقات انقطاعه، حتى وإن فاتتك صلاة الجماعة، إلا أن تخشى فوات الوقت أو خروجه فإنك تصلي بحالتك على التفصيل السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/4218)
إن كان الباسور ينزف دائما فالمصاب به يتوضأ لكل صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقي مصاب بالباسور ويخرج من دبره بضع قطرات من الدم بين الحين والآخر فهل يلزمه الوضوء لكل صلاة وهل يلزمه أيضاً غسل اللباس الداخلي. أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وأله وصحبه ومن والاه وبعد:
إذا كان الدم النازل وما يصاحبه من قيح أو بلل يلازم صاحبك أكثر الوقت ولا يرقأ وقتا يتسع للطهارة والصلاة معاً، فهو صاحب حدث دائم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها. وإن كان هذا الدم لا يصاحبه أكثر الوقت، فليس بصاحب حدث، وهو كغيره من الناس في وضوئه وصلاته. وأما غسل اللباس: فلا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه في كلا الحالين، عند بعض أهل العلم، نظراً للمشقة، ودفعا للحرج. ... ونسأل الله له الشفاء التام والمعافاة الدائمة
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/4219)
يتوضأ من به سلس بول عند دخول وقت الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وبعد: ابتلاني الله بمرض هو خروج نقاط صغيرة من البول بشكل شبه مستمر وأظن هذا المرض هو سلس البول. المهم هل يلزمني عند كل صلاة غسل الملابس الداخلية علما أني أجد المشقة والحرج من ذلك أم أنه يجوز أن أتوضا فقط قبل إقامة الصلاة بوقت قصير ولا يلزم غسل الملابس الداخلية، ثم ما هو حكم سلسل الريح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) . [المائدة: 6] . وقال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . [البقرة:185] . وقال تعالى: (يريد الله أن يخفف عنكم) . [النساء: 28] . فما دمت مبتلى بهذا المرض - نسأل الله لك العافية - فإن الله قد رخص لك أن تتوضأ للصلاة المكتوبة ولا يضرك ما خرج منك بعد ذلك ولكن لا تتوضأ لصلاة الفريضة إلاّ بعد دخول وقتها فتصليها وما شاء الله من نوافل حتى إذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الوضوء. وأما ما يصيب ثيابك فعليك أن تغسل المحل جيداً - دون مبالغة - ثم تعصب عليه خرقة أو نحوها وتحترس حسب ما يمكنك ولا يضرك إن رشح على ثيابك ما دمت قد أحسنت الغسل والعصابة، فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى غسلت ما أصاب ثيابك منه وهذا رأي طائفة من أهل العلم وهو أقرب للصواب إن شاء الله تعالى. وإن شق عليك تبديل الثياب أو غسل ما أصابك كل وقت، فصل على حالك بعد الوضوء عند دخول الوقت، ولا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها، وسلس الريح كسلس البول بالنسبة للوضوء لا بالنسبة لغسل المحل إذ أن خروج الريح الطبيعية لا يشرع منه الاستنجاء فبالأحرى خروج غير الطبيعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(11/4220)
صاحب العذر الدائم يستنجي ويعصب المحل ويتوضأ لوقت كل صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من مرض القولون المضطرب وهو ناتج عن التوتر النفسي وينتج عنه في بعض الأحيان وليس دائما خروج كميات بسيطة من البراز, فهل أعتبر من أصحاب الأعذار؟ وهل يتوجب علي الوضوء لكل صلاة وهل وقت الوضوء يكون بعد دخول الوقت؟ وهل يجب علي إذا وجدت الأثر على ملابسي وأنا فى العمل أن أذهب الى البيت لأغير ملابسي الداخلية إذا كان هذا ممكنا مع المشقة (أنا أعمل في جامعة حكومية وأستطيع الخروج عند الضرورة) أم أكتفي بمسح الأثر بالماء , وهل إذا صليت في هذه الحالة وعدت إلى البيت قبل انقضاء الوقت يتوجب علي الإعادة وهل إمامتي لغيري في الصلاة مكروهة؟ حتى إمامتي لزوجتي في بعض الأحيان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يذهب ما بك من بأس وننصحك بالبعد عما يسبب التوتر والتعب النفسي الذي يؤدي بدوره إلى اضطرابات عضوية، ويكون ذلك بتدبر العاقبة والتريث مع إنزال الأمور منازلها. وبالنسبة لحالتك، فإن كان الخارج منك مستمراً بحيث لا يمكنك معه أن تستنجي وتتوضأ وتصلي المكتوبة إلا خرج منك هذا فحكمك حكم صاحب العذر الدائم، فتستنجي وتغسل المحل جيداً وتعصب عليه عصابة كخرقة أو نحوها وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وتصلي الفريضة وما تشاء من نوافل ولا يضرك ما يخرج منك ولو كان في الصلاة، فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الوضوء وغسلت ما أصاب ثيابك. وأما إن كان الذي يخرج منك على فترات متقطعة ويأتي وقت يتوقف فيه خروجه ويمكنك معه الاستنجاء والوضوء والصلاة فيجب عليك أن تؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت - ولو فاتتك صلاة الجماعة - إلا أن تخشى فوات الوقت فبادر بالصلاة. وأما إمامتك غيرك فقد نصَّ أهل العلم على أن إمامة صاحب الحدث الدائم لغيره مكروهة إلا لمثله، وإمامتك في حال انقطاع الخارج وطهارة ثيابك لا حرج فيها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/4221)
أحكام صلاة وطهارة من أصيب بداء الباسور
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الإفرازات التي تخرج من البواسير، والتي يوجد أثرها في الملابس الداخلية، وهل تجوز الصلاة بهذه الملابس، أم علي تغييرها؟ علماً بأنه يشق علي ذلك لأنه قد يستدعي تغييرها أكثر من مرة في اليوم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
نسأل الله جل وعلا لنا ولك العافية، ونسأله تعالى أن يجعل صبرك على هذا في ميزان حسناتك وكفارة لسيئاتك ورفعة لدرجاتك.
بالنسبة لما ورد في سؤالك فإن الأمر يسير ـ إن شاء الله جل وعلا ـ فإن كان يخرج منك دمٌ أو نحو ذلك باستمرار فإن عليك أن تعلم أولاً أن هذا الخارج نجس، وعليه فيجب عليك أن تنظف المحل وتعصب عليه عصابة قماشا أو قطنا أو نحو ذلك، وتتوضأ للصلاة، ولكن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وتصلي الفريضة وما شئت من نوافل، فإذا جاءت الفريضة الأخرى فعليك إعادة الطهارة مرة أخرى.
وأما إن كان الدم الخارج من المحل ينقطع لفترة تتسع معها للطهارة والصلاة، فعليك أن تؤخر الصلاة والطهارة لهذه الفترة وإن فاتتك الصلاة في جماعة، أما الملابس التي يصيبها إفراز البواسير فإن أمكن وقايتها بعصابة ونحوها أو كان الإفراز متقطعاً بحيث يمكن استبدال الملابس للصلاة، وكان ذلك لا يشق عليك فيجب استبدالها، وإلا صليت على حالك ولا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1422(11/4222)
طهارة وصلاة المصاب بالسلس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا جداً متضيايق من كون قميصي الداخلي يعلق به باستمرار قليل من الغائط مما يكثر التنظيف وكثرة تغييره فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعافيك وأن يذهب عنك البؤس والأذى
فإذا كان يحدث لك هذا عند قضاء الحاجة فقط فإنه يجب عليك أن تزيل النجاسة عنك وأن تطهر المحل تطهيراً تاماً لا يبقى به عندك شك في وجود أي شيء من النجاسة. وهذا هو الواجب، لأن الصلاة مع وجود النجاسة لا تصح إذا كانت إزالتها ممكنة.
وأما إن كان يحدث لك هذا باستمرار ويشق عليك التحرز منه لاتصال خروجه أو كثرته، فهذا داخل فيما يسمى بالسلس، فتسترخي وتغسل المحل جيداً وتعصب عليه بخرقة ونحوها وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وتصلي الفريضة وما تشاء من النوافل ولا يضرك ما يخرج منك ولو كان في الصلاة. فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الوضوء وغسلت ما أصاب ثيابك، أي أنك تفعل مثل ما فعلت في المرأة الأولى.
وأما إن كان يخرج منك هذا على فترات متقطعة ويتوقف لفترات أخرى ويمكنك معه الاستنجاء والوضوء والصلاة في هذه الفترات، فإنه يجب عليك أن تؤخر الصلاة وتتحين أوقات انقطاعه، حتى وإن فاتتك صلاة الجماعة، إلا أن تخشى فوات الوقت أو خروجه فإنك تصلي بحالتك على التفصيل السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/4223)
حكم الدم النازل عقب إزالة اللولب
[السُّؤَالُ]
ـ[نزول دم بعد إزالة اللولب ما هو حكمه في الجماع والصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم وسائل منع الحمل في الفتوى رقم: 18375، وبينا حكم الدم النازل بسبب تركيب اللولب وذلك في الفتوى رقم: 109044.
وهذا الحكم نفسه ينسحب على حكم الدم النازل عن إزالة اللولب، فإذا كان مجيئه بعد مرور زمن دون أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يوماً عند الجمهور، وثلاثة عشر يوماً عند الحنابلة، أو عاد قبل مرور أقل الطهر لكن تجاوزت مدة هذا الدم مع الدم قبله والطهر بينهما أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً عند الجمهور، فهذا الدم حينئذ دم استحاضة، تتوضأ المرأة معه لكل صلاة، ولا بأس في أن يأتيها زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1430(11/4224)
المستحاضة والمعتادة المميزة والمتحيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن الاستحاضة:
قرأت أن لون الاستحاضة أحمر شفاف يميل إلى اللون الوردي، وأنا أعاني من نزول خيوط سوداء بعد الحيض الذي مدته ستة أو سبعة أيام مع القصة البيضاء لمدة أسبوع، ثم يليها نزول دم لونه أسود غامق ليلة كاملة ويبدأ لونه يتغير إلى البني الفاتح، إلى أن أحيض من جديد في الشهر الموالي، هل تعتبر هذه استحاضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم قد استمر نزوله حتى جاوز خمسة عشر يوما فالمرأة مستحاضة، والمستحاضة تترك الصلاة والصيام قدر عادتها فقط إن كانت لها عادة، ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يكن لها عادة وميزت دم الحيض بأن كان ينزل منها دم أسود ودم أحمر فالأسود هو حيضها إن لم يقل عن يوم وليلة ولم يزد عن خمسة عشر يوما، وكذا إن ميزت بالرائحة أو الثخانة، فإن لم تميز أصلا أو كان ما ميزته أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام بحسب قريباتها ثم تغتسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1429(11/4225)
حكم الدم النازل بسبب تركيب اللولب
[السُّؤَالُ]
ـ[نزول دم من مكان تركيب لولب منع الحمل، هل يلزم من ذلك الاغتسال كالجنب أم إعادة الوضوء فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال ننبه إلى أن تركيب اللولب لغير ضرورة ممنوع وأن منع الحمل يجوز بشروط بيناها في الفتوى رقم: 18375.
وإذا كان تركيب اللولب هو السبب في نزول الدم بأن كان نزيفا بسببه بإخبار الثقات من أهل الطب فإنه ناقض للوضوء ويجب الاستنجاء والتطهر منه ولا يوجب الغسل، أما إن لم يكن كذلك فإن الأصل أن الدم النازل من المرأة دم حيض إلا في أحوال، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3596.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(11/4226)
لا حرج في التخلص من دم الطمث بأي وسيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو بيان هذه الحالة:
لدي امرأة تسأل عن حرق دم الطمث هل هو حرام أم يكفي فقط أن ترمي به في سلة النفايات
لأن هناك من يقول بحرق هذه الأوساخ والبعض يحرم ذلك.
ولكم جزيل الشكر.
وأسأل الله الرحمة للجميع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرق دم الطمث ورميه في سلة النفايات أو في الصناديق المعدة للقمامة ليس في أي شيء من ذلك من حرج، إذ لا يوجد دليل بالنهي عنه، ولأن دم الحيض أذى، كما قال تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً {البقرة:222} . وشأن الأذى أن يوضع في مثل تلك الأماكن، أو يتلف بأية وسيلة من وسائل الإتلاف التي منها حرقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1427(11/4227)
لا يجب غسل فوطة الحيض قبل رميها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا آسفة لأنه سؤال محرج ولكن لا حرج في الدين.
أنا أسال عن الفوطة التي تضعها المراة أثناء فترة الحيض هل يجب غسلها قبل إلقائها؟ لأني سمعت صديقتي تخبرني أن من لا تفعل ذلك تتجرع الدم يوم القيامة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على ما يدل على أن غسل الفوطة قبل إلقائها مطلوب شرعا، كما أن الذي قالته صديقتك لم نقف على ما يدل على ثبوته، بل ينبغي التخلص من دم الحيض بدفنه مخافة أن يتأذى به الناس كما سبق في الفتوى رقم: 72680.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(11/4228)
إبقاء اللولب لتأخير الحمل والنقاط البنية قبل الدورة وبعدها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اطلعت على الكثير من الفتاوى في موقعكم عن أحكام الحيض ولكن سبحان الله لم أجد ما يشفي صدري ويجيب على سؤالي بوضوح أكبر ... فنوع السؤال قد تكرر لكن لي نقطة أضيفها ... قرأت فتوى بحرمة تركيب اللولب لغير المضطر وما فهمته أن المضطرة هي من حملها قد يسبب لها مضاعفات أو ما يؤدي لحياتها بضرر.. أنا أستعمل هذا المانع وباتفاق مع زوجي قررت أن أخرجه لكن زوجي يرفض بسبب أنه لا مانع آخر يمكنني استعماله لأن الحبوب أكثر خطورة على الصحة فلا أدري ماذا يجب على فعله هل أستخرجه أم أتركه ولا أثم علي بعد علمي بتحريمه؟
أما الجزء الآخر والذي ذكرت آنفاً أنه لم يشف غليلي هو ... في كل شهر من الدورة عندي 3 أيام تأتيني نقط بنية قد تنزل بين الفرض والآخر أو تنزل قطرات قليلة ثم يكون يباس تام لمدة فرضين أو ثلاثة وقد تمر الخمسة فروض ولا أرى فيها سوى قطرات جداً بسيطة عندما تنشف هذه القطرات يظهر لونها أصفر مع بعض آلام الظهر فقط ... فأنا في حيرة من أمري وعلى شك لا أخفي ما الله يعلمه أني مرات أصلي ولست مرتاحة للأمر، ولكن هذا الشهر قررت أن أستفسر كي أكون على بينة ما الذي يجب علي أن أفعله، ليس لدي أي أشكال في آخر الدورة بتاً، ولكن هذه الثلاثة أيام الأولى ما تجعلني أحيا في قلق، فأفيدوني إن كان الحكم هنا استحاضة لأني مديونة لربي بصلاة يوم، وإلا فالله المستعان وله الحمد على كل حال؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تركيب اللولب لغير ضرورة أو حاجة كما علمت من الفتاوى التي قرأتِها سابقاً ومنها الفتوى رقم: 22784.
وما دمت قد ركبته لغير حاجة وهو لا بد من التخلص منه بإخراجه في نهاية الأمر فنوصيك بسرعة التخلص منه، لتسلم لك صلاتك وصومك، وتستريحي من مشاكل الدورة واضطراباتها، ولا يجب عليك ذلك لأن المحظورات التي من أجلها منع تركيبه قد ارتكبت وبقاؤه لحاجة تأخير الحمل لمدة معينة لا محظور فيه إلا إذا سبب بقاؤه ضرراً فيجب عليك نزعه.
وأما نقط الدم البنية التي تأتيك فإما أن تأتيك قبل نزول الدم وتواصله أو تأتيك بعد الطهر منه فإن كانت قبل نزوله ولم يفصل بينها وبين نزوله خمسة عشر يوماً فهي دم حيض تمتنعين معها مما تمتنع منه الحائض، وأما عند انقطاعها فتفعلين ما تفعله الطاهر، فإذا كان مجموعها مع ما بعدها من الدم والطهر المتخلل لا يزيد على خمسة عشر يوماً فالجميع حيض.
وإن كانت مع ما بعدها تزيد على خمسة عشر يوماً فترجعين إلى التمييز فما ميزت أنه دم حيض فهو دم حيض والباقي دم استحاضة, وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنك في هذه الحالة ترجعين إلى أيام عادتك المعروفة لديك وما زاد عليها فهو دم استحاضة ولا حرج عليك في الأخذ بأحد القولين، وأما إن كانت تأتيك بعد انقطاع الدم ففي هذه الحالة إذا جاءتك قبل مرور خمسة عشر يوما من ابتداء نزوله فهي دم حيض, وإن جاءتك بعد مرور خمسة عشر يوما من ابتدائه وقبل مرور خمسة عشر يوما من الطهر فهي دم فساد, وإن جاءت بعد خمسة عشر يوماً من الطهر فهي حيض جديد إن تواصل نزولها يوما وليلة وإلا فهي دم فساد لأن أقل دم الحيض يوم وليلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(11/4229)
الوطء قبل الحيض بيوم وحكم منع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السادة القائمين على موقع الشبكة الإسلامية
للمرة الثانية أحتاج إلى مشورتكم بعد أن سررت بالإجابة السابقة على سؤالي، إن شاء الله في بداية السنة القادمة وفي الأيام الأولى سوف يكون موعد زواجي وهذا بفضل الله، نص السؤال الحالي: الذي أعرفه أن الدورة الشهرية للفتاة وهو وقت نزول الدم إذا لم تتلقح البويضة هو (من ثلاثة إلى عشرة أيام) وعلى هذا يتم تحديد موعد الزفاف في اليوم التالي لانقطاع الدم، هل الطهر بين الدورة السابقة وبين اليوم الذي يسبق الدورة التالية يمكن الجماع فيه وحدوث الحمل، هل هذا معنى الدورة الشهرية المدة التي ينزل فيها الدم أم أن هناك مرحلة تسبق ذلك، الرجاء تفصيل هذه المسألة، إذا أراد الإنسان المجامعة ولكن بدون حدوث الحمل كيف ذلك بدون استعمال الواقي الذكري؟ شاكراً ومقدراً جهدكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في أقل مدة الحيض وأكثرها، والراجح عندنا أن أقل مدته يوم وليلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54513، وغالبه ستة أيام أو سبعة وأكثره خمسة عشر يوماً وليس ثلاثة عشر يوما فلو جاوز الخمسة عشر فهو دم استحاضة لا يمنع من الوطء.
وعليه فلا يجوز وطء الحائض قبل انقطاع الدم خلال الخمسة عشر يوماً، ومتى طهرت خلالها وتطهرت جاز الوطء، وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً.
وأما الدورة الشهرية فيعبر بها عن فترة الحيض تحاشياً لعبارة الدم أو الحيض من باب تحسين العبارات وأما آخر يوم في الطهر قبل نزول الدم فإنه يعد من أيام الطهر، ويجوز فيه الوطء، ويمكن أن يحصل به الحمل.
وأما إذا أراد الإنسان الوطء دون أن يكون هناك حمل فهناك وسائل كثيرة تمنع الحمل إلا أنها على قسمين منها ما يمنع الحمل مطلقاً وهي حرام، ومنها ما يمنعه مؤقتاً فجائز، كما فصلناه في الفتوى رقم: 31968، والفتوى رقم: 16967.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(11/4230)
الدم النازل بعد عملية المنظار على الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[يوم أمس أجريت عملية منظار على الرحم وبعد العملية نزل مني دم كأنه عادة شهرية واستمر أمس واليوم وتوقفت عن الصلاة، لكنني متضايقة جدا من توقفي عن صلاتي، فماذا يجب علي أن أفعل فى مثل هذه الحالة، خصوصا أن الطبيب أكد لي أن هذا الدم سيستمر يومين أو ثلاث بعد العملية، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم النازل منك بعد العملية لا يكون دم حيض إذا أخبرك الطبيب الثقة أنه بسبب العملية إلا إذا نزل على صفات دم الحيض، أو صادف وقت العادة فإنه يعد حيضاً، كما بيناه في الفتوى رقم: 13525.
وعليه، فإن كان الدم دم فساد فعليك القيام بالصلاة وقضاء ما فات، وإن كان دم حيض فلا صلاة عليك حتى تطهري ولا قضاء لما فات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1426(11/4231)
لا كفارة على من وطء زوجته زمن الدم المشكوك فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مستحاضة بعد دم النفاس وجامعني زوجي على أنها استحاضة وفوجئت في اليوم التالي أنه بداية الحيض فهل علي أنا أو زوجي كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تجاوز النفاس أكثر مدته فهو دم فساد لا يمنع المرأة مما يمنعها منه النفاس، ومن ذلك جواز الوطء، وانظر الفتوى رقم: 49899
وعليه، فلا كفارة في هذا الوطء الذي حصل في وقت الدم الزائد عن أكثر مدة النفاس، لأنه دم فساد. والقائلون بالكفارة يشترطون لوجوبها التيقن أن الوطء حصل في حيض أو نفاس. قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: ولا كفارة بوطئها زمن الدم المشكوك فيه، لعدم تيقن كونه نفاسا ... بخلاف الوطء في دم نفاس متيقن فيجب فيه ما يجب في وطء حائض من الكفارة، إذ لا فرق بينهما. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(11/4232)
الدم النازل قبل الإجهاض وحكم الغيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نزول الدم قبل الإجهاض، وهل تجوز الصلاة أو الصوم، وما حكم إرضاع المرأة لطفلها أثناء الجماع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحمل قد مضى عليه أكثر من ثمانين يوما فما نزل قبل إجهاضه متصلا به يعتبر نفاساً تترك له الصلاة والصيام كما أوضحنا في الفتوى رقم: 11379 وإن لم يمض على الحمل أكثر من ثمانين يوماً فما نزل قبله أو بعده أو معه يعتبر دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12723، والفتوى رقم: 44525.
وأما إرضاع الطفل أثناء الجماع فلا حرج فيه وهو داخل فيما يسمى بالغيلة وهي وطء المرضع، وهو جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1425(11/4233)
الدم النازل قبل تخلق الجنين ليس حيضا ولا نفاسا
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
أثناء فترة الحمل (تقريبا الشهر الثاني) تعرضت زوجتي إلى نزول دم وبعدها ذهبنا إلى المستشفى فقالوا أن الجنين ميت ولا بد من إجراء عملية لتنظيف الرحم، ولكننا لم نقم بإجرائها في تلك الفترة ومن ثم بدأ نزول الدم يزيد وقبل إجراء العملية نزل دم كثيف مما جعل زوجتي تتوقف عن الصلاة ذلك اليوم ظناً منها أنها لا تجوز الصلاة وتوقفت عن الصلاة من ذلك اليوم (ما قبل العملية) ، إلى ما بعده بأسبوعين لأن الدم أيضاً ما زال ينزل، فهل تصلي اليوم الذي قبل العملية إلى ما بعده أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الجنين لم يبلغ عمره في بطن أمه أكثر من واحد وثمانين يوما فالدم النازل من أمه في فترة سقوطه وتنظيف الرحم لا يعتبر حيضاً ولا نفاساً، وإنما هو دم فساد، تصلي خلاله المرأة وتصوم إن استطاعت، ويأتيها زوجها على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يوما وهو مذهب الحنابلة وهو الموافق للحديث.... كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 20777، كما أن الحامل لا تحيض على الراجح من الأقوال.
وحكم الصلاة في فترة الإسقاط وتنظيف الرحم هو الوجوب، لأننا حكمنا بأن الجنين إذا لم يتخلق فما نتج عنه فهو دم فساد، وعليه فيجب على زوجتك قضاء الصلاة التي تركتها عند أول نزول الدم منها في تلك الفترة وما بعدها، نعني فترة الدم النازل بسبب سقوط العلقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(11/4234)
لا يضر بقاء لون الحيض في الثوب بعد غسله
[السُّؤَالُ]
ـ[يصعب أحياناً إزالة لون دم الحيض من على الثوب (رغم استعمال أكثر من منظف) ، ويبقى شيئ باهت أو خفيف من اللون على الثوب مع عدم وجود تغير ظاهر في لون الماء المنفصل عنه هل يعد الثوب على هذا النحو طاهراً، وهل أستطيع الصلاة به؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يضر بقاء لون دم الحيض بعد غسله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1425(11/4235)
المقصود بالصفرة والكدرة واتصالهما بالحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[روي عن السيدة عائشه رضي الله عنها ((كنا نعد الصفرة والكدرة من الحيض إذا اتصلت به)) فما هي الصفرة وما هي الكدرة وكيف نحدد زمن اتصاله أو انفصاله عن الحيض بالزمن اى بالساعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة والكدرة هما دم أصفر كماء الجروح ـ الصديد ـ أو متكدر بين الصفرة والسواد، قال الرملي: وهما ليسا من ألوان الدم، وإنما هما كالصديد، قال ابن حجر الهيتمي: نفي الدموية عنهما من أصلها ليس بصحيح.
وأما اتصالهما فهو أن يتصلا بدم الحيض بحيث لا ترى الحائض الطهر بين الحيض وبينهما، وعليه فلا يصح تحديد الانفصال بينهما بالساعات ونحوها ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 32879. وننبه الأخ السائل إلى أن ما نقل عن عائشة رضي الله عنها ليس فيه زيادة (إذا اتصلت به) إنما هو روي بلفظ: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضاً، وهو ضعيف قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: لا أعلم من رواه بهذا اللفظ لكن صح عن عائشة رضي الله عنها قريب من معناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(11/4236)
السائل الغامق غير المتصل بالحيض أو النفاس لا يعد شيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الجواب على سوالي بأسرع وقت ممكن لأنني محتارة جدا جدا ولاأعرف ماذا أفعل من ناحية الصلاة والأشياء الأخرى.
السؤال هو أنني كنت نفساء وبعدها طهرت ولم يأتني الحيض لمدة شهرين تقريبا لأنني مرضعة والله أعلم وقبل أن ينتهي الشهر الثاني أتتني قليل من السوائل الغامقة ولكنها ليست مستمرة وإنما تأتي قليلا ثم تنقطع وتعاودني اليوم الثاني فما هو حكمي؟ أرجو الافادة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ينزل من المرأة من صفرة أو كدرة أو سائلٍ غامق غير متصل بدم الحيض أو النفاس فليس بحيض فتصح معه الصلاة والصيام وغير ذلك لما رواه أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وعليه فعليك أداء الصلاة وفعل ما يحل فعله للطاهرات على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1425(11/4237)
حكم الدم الذي ينزل بعد عملية تنظيف الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[قد عملت منذ فترة عملية تنظيفات في الرحم ونزل علي دم لمدة يومين وأنا الآن لا أعلم إذا كانت علي صلاة لأنه توقف عني الدم لمدة خمسة أيام ثم نزل بعدها متقطعاً دم أحمر فلا أعلم أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قرر الطبيب الثقة أن الدم الذي ينزل منك إنما هو بسبب التنظيف المذكور فهو دم فساد لا يمنع من الصلاة ولا الصوم ولا غيرهما مما تشترط له الطهارة من الحدث الأكبر، وأما إذا لم يكن بسبب التنظيف فهو دم حيض وإن تقطع ما لم يجاوز أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزها فهو دم فساد، وكذلك إذا كان نزوله قبل انتهاء أقل مدة الطهر، فإن نزل بعد تمام الدورة وقبل كمال أقل الطهر كان دم فساد أيضاً.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13525.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(11/4238)
دم الفساد لا يمنع الصوم والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الأكثر من ممتاز
أرجو إفادتي في التالي
فقد قمت بأداء العمرة, وبعدها حدث نزول دم, حسبته الدورة الشهرية لمدة عشرة أيام, ثم انقطع فترة وعاد مرة أخرى, فقمت بالكشف فتبين أني حامل في ثمانية أسابيع أي حوالي شهرين, وأن الدم السابق كان بداية إجهاض, وأخذت العلاج المطلوب ولكن الحمل لم يكتمل, وحدث الإجهاض, وانقطعت عن الصلاة لمدة خمسة أيام, وعدت بعدها للصلاة ورغم وجود ألم, فسؤالي: كيف أقضي العشرة أيام الأولى, وهل الأيام الخمس التي انقطعت فيها عن الصلاة يجب أن أعيدها أم لا وكيف أقضي هذه الأيام؟ هل أصلي كل فرض فاتني مع مثيله أم كيف؟ أرجو إفادتي في أسرع وقت وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يمنع من الصلاة هو دم الحيض أو النفاس، ولا يكون الدم النازل عند الإجهاض دم نفاس إلا إذا مر على الحمل واحد وثمانون يوماً لأن الجنين يبدأ تخلقه عند نهاية هذه المدة، وأما إن خرج في مدة أقل منها فإنه دم فساد لا يمنع من صوم أو صلاة، وكذلك الدم الخارج أثناء وجود الحمل هو دم فساد أيضاً.
وصفة القضاء أن تصلي في اليوم الواحد ما تستطيعين قضاءه من تلك الأيام على الترتيب، فتبدئين باليوم الأول، فتصلين الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم تقضين اليوم الثاني وهكذا، واشرعي في هذا القضاء فور وقوفك على هذا الجواب، ولا تشتغلي عنه إلا بأداء الفرائض الحاضرة، وبما لا بد منه من العمل، وانظري الفتوى رقم: 21157، ورقم: 32169، ورقم: 22577.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(11/4239)
من أحكام المرأة التي بلغت سن اليأس
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي التغيرات التي تطرأ على الدورة الشهرية لامرأة في سن اليأس 48 سنة وقد أنجبت 4 أطفال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيغلب في المرأة التي بلغت سن اليأس أن ينقطع عنها الدم، وقد ترى الدم بعد سن اليأس، وهو حينئذ إما أن يكون على صفة الحيض فهو حيض، وإن لم يكن على صفة دم الحيض فهو دم استحاضة، لا يمنع صلاة ولا صياماً، وله جميع أحكام الاستحاضة، وتراجع الفتوى رقم: 1216 لمزيد من الفائدة، كما يمكن سؤال الطبيبات المختصات حول هذه التغيرات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/4240)
الإقامة سنة لكل فرض
[السُّؤَالُ]
ـ[صلاة القضاء هل تكون بإقامتين أو إقامة واحدة، وهل للسنة إقامة، وهل تلزم الإقامة لكل صلاة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإقامة ليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة لكل صلاة مفروضة، أعني الصلوات الخمس والجمعة، ودليل كونها ليست واجبة حديث المسيء صلاته الذي رواه الشيخان عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الصلاة وما تصح به، ولم يذكر له الإقامة، مع أنه ذكر له الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة، ودليل سنيتها لكل صلاة قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من راعي الغنم في شظية يؤذن بالصلاة ويقيم. رواه أحمد والنسائي وأبو داود كلهم عن عقبة بن عامر.
ودليل كونها خاصة بالفرائض دون السنن ما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
وأما قولك: هل صلاة القضاء تكون بإقامتين أو إقامة واحدة، فإذا كنت تعني إقامتين منفصلتين فإنا لم نجد من ذكر ذلك، وإذا كنت تعني تثنية بعض ألفاظ الإقامة، فإنه قد اختلف فيه بين العلماء، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
5431.
ولا يوجد فرق بين الإقامة لأداء الصلاة أو قضائها، قال في مواهب الجليل: يعني أن الإقامة سنة لكل فرض أداء كان أو قضاء.... 1/461.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(11/4241)
لا إثم عليها ولا عليك
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد جامعت زوجتي بعد أن أغتسلت من الحيض، وفي اليوم التالي صباحا اكتشفت بأنها اغتسلت ونسيت إزالة طلاء الأظافر عن أظفارها قبل ذلك، فماذا يترتب علي؟ إذ أني جامعتها بعد الغسل ولم تكن مزيلة لطلاء الأظافر. وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء أنه لا يجوز وطء الزوجة حتى تغتسل من الحيض أو النفاس، وراجع الفتوى رقم:
189،، وعدم إزالة طلاء الأظافر مانع من وصول الماء لا يصح معه الغسل، فعلى زوجتك إعادة الغسل بعد إزالة الطلاء، وإعادة ما صلته بذلك الغسل الناقص. ولا إثم عليها ولا عليك في الجماع الذي حدث، لتيقنكما بصحة الغسل، وهذا خطأ معفو عنه -إن شاء الله- لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه وابن حبان بإسناد صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(11/4242)
حكم الحائض إذا طهرت في غير منزلها وخشيت خروج الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي مسألة أشكلت علي، امرأة خرجت من منزلها وهي حائض وطهرت وهي خارج منزلها، علما بأن المنزل الذي خرجت إليه قد يكون بعيداً عن منزلها، وسؤالي هو: هل تبقى حتى تعود إلى منزلها أم تتطهر في المنزل الذي هي موجودة فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحائض إذا طهرت في وقت صلاة يجب عليها أن تتطهر وتصلي، وبالتالي فإن المعتبر القيام بأمر الله في الطهارة والصلاة، فإذا تيسر لها أن تعود لمنزلها وتتطهر وتصلي قبل خروج الوقت فذلك المطلوب.
وإن خشيت خروج الوقت قبل الوصول لمنزلها تعين عليها أن تبحث عن وسيلة تتطهر بها حتى تؤدي الصلاة في وقتها، فتغتسل في المنزل الذي هي فيه وتصلي إن أمكنها ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 4439.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424(11/4243)
الصلاة شرعت في حق جميع الأنبياء
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي بحث عنوانه: الصلاة عماد الدين، وأحد فصول هذا البحث ـ صلاة الأنبياء والمرسلين ـ فقد بحثت في آيات القرآن الكريم ولم أجد ما يشيرإلى أن الأنبياء والمرسلين من لدن سيدنا آدم إلى نوح ـ عليهم الصلاة والسلام ـ كان عليهم القيام بأداء الصلاة لربنا ـ سبحانه وتعالى ـ فأول ما أشار إلى ذكر الصلاة وإقامتها على لسان سيدنا إبراهيم والأنبياء من بعده، وسؤالي هو: هل كان الأنبياء من آدم إلى نوح يقيمون الصلاة؟ أرجو الإجابة مع ذكر الدليل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في عظم قدر الصلاة وأنها ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، وقد دلت آيات كثيرة في القرآن على أن الصلاة شرعت في حق من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء.
كقول عيسى عليه السلام: وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا {مريم 31} .
وقول إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي {إبراهيم 40} .
ودلت بعض الأحاديث على أن الصلاة شرعت في حق جميع الأنبياء، بحيث لم تخل منها شريعة أحد من الأنبياء، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. قال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في صفة الصلاة: رواه ابن حبان والضياء بسند صحيح.
وهذا بظاهره يدل على أن الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام أمروا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(11/4244)
أقسام الصلاة مفصلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف أنواع الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين وغيرهما أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمّا يجب عليه من الصلوات فأخبره بوجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تطوع شيئا.
فدل بوضوح على أن الصلاة تنقسم إلى نوعين لا ثالث لهما، فرض، وتطوع أو نافلة. والفرض منه ما هو واجب بأصل الشرع وهي الصلوات الخمس، ومنه ما يوجبه المكلف على نفسه بالنذر، ومنه ما هو فرض عين وهي الصلوات الخمس، ومنه ما هو فرض كفاية كصلاة الجنازة. والتطوع أقسام فمنه ما هو آكد من غيره كرواتب الصلوات المكتوبات، والوتر فإنه من آكد النوافل للاختلاف في وجوبه، ومنه ما تشرع له الجماعة كالعيد، والكسوف، والتراويح، ومنه ما له سبب كتحية المسجد، وسنة الوضوء. ومنه النفل المطلق الذي لا سبب له.
وعلى كل فالصلاة خير موضوع كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النوافل ما هو مختلف في وجوبه كالعيد والكسوف والوتر، والراجح أنه لا يجب شيء سوى الصلوات الخمس بأصل الشرع وما عداها فتطوع لا يأثم تاركه.
قال ابن حزم رحمه الله: الصلاة قسمان: فرض، وتطوع، فالفرض هو الذي من تركه عامدا كان عاصيا لله عز وجل، وهو الصلوات الخمس: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الأخيرة، والفجر، والقضاء لما نسي منها أو ينم عنها هي نفسها، والفرض قسمان: فرض متعين على كل مسلم عاقل بالغ ذكر أو أنثى حر أو عبد وهو ما ذكرناه، وفرض على الكفاية يلزم كل من حضر فإذا قام به بعضهم سقط عن سائرهم وهو الصلاة على جنائز المسلمين، والتطوع هو ما إن تركه المرء عامدا لم يكن عاصيا لله عز وجل بذلك، وهو الوتر وركعتا الفجر وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والضحى وما يتنفل المرء قبل صلاة الفرض وبعدها والأشفاع في رمضان وتهجد الليل وكل ما يتطوع به المرء، ويكره ترك كل ذلك، برهان ذلك أنه ليس في ضرورة العقل إلّا القسمان المذكوران إما شيء يعصي الله تعالى تاركُه وإمّا شيء لا يعصي الله تعالى تاركه ولا واسطة بينهما، وقولنا الفرض والواجب والحتم والإلزام والمكتوب ألفاظ معناها واحد وهو ما ذكرنا، وقولنا التطوع والنافلة بمعنى واحد وهو ما ذكرنا، وقال قوم -أي الحنفية- ههنا قسم ثالث وهو الواجب، قال أبو محمد: هذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان، فإن قالوا إن بعض ذلك أوكد من بعض قلنا نعم بعض التطوع أوكد من بعض وليس ذلك بمخرج شيء منه عن أن يكون تطوعا. انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله: والصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها ولا يجب غيرها إلا لعارض من نذر أو غيره، ثم ذكر قول الموجبين للوتر ثم احتج على عدم وجوبه بالأحاديث كحديث أنس: هي خمس وهي خمسون ما يبدل القول لدي. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده. ثم ذكر حديث طلحة في سؤال الأعرابي عن الواجب من الصلوات وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له وهو الذي صدرنا به الفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1430(11/4245)
الصلاة نور المؤمنين وراحة الخاشعين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عمره 32 سنة يصلي أحيانا ثم يقطع الصلاة مدعيا أنه إذا رجع إلى الصلاة تقع له مشاكل وإن لم يصل يكون مرتاحا من المشاكل، هذا الابن متزوج لتوه وهواه الجلوس في المقاهي ومرافقة المراهقين.
هو موظف في الشركة ويحصل على أجرة كافية؛ تكفيه لزواجه، وكراء مسكنه، والعيش بكرامة، لكن لا يهتم بذلك يريد فقط أن يبقى على حاله، والخلاصة: أنه سيطرت عليه نفسه وسلوكه وهواه، أنا أخاف عليه أن يضيع مستقبله في الدنيا والآخرة، سؤالي: هل الصلاة تخلق المشاكل للمصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على الرجل المذكور أن يخاف مقت الله وعقابه ويتوب إليه ويلتزم بأداء الصلوات في وقتها ويقوم بقضاء ما فات عليه منها ويبتعد عن رفاق السوء ومن لا يدله على الخير، كما ننصحه باتخاذ زوجة تكون له سكنا وعونا على طاعة الله تعالى؛ بل إن الزواج قد يصير واجبا في حقه إذا كان يخشى الوقوع في المحرمات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة فريضة على كل مسلم مكلف فلا يجوز تركها ولا التهاون بها ولا تأخيرها عن وقتها في غير حالات الجمع، وقد اتفق العلماء على كفر تاركها جحودا لوجوبها، واختلفوا في تاركها المقر بوجوبها فمنهم من يرى أنه فاسق مرتكب لكبيرة وهو مذهب الجمهور، ومنهم من يرى أنه كافر والعياذ بالله تعالى على تفصيل في ذلك.
ومن يدعي أن أداء الصلاة يسبب له المشاكل فقد ادعى خلاف الحقائق، ولا يقبل قوله في ذلك ولا يعذر به لأنه عذر واه، فالصلاة عماد الدين وقرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي نور المؤمنين وراحة الخاشعين، فكيف تكون سببا للقلاقل والمشاكل، أو يكون تاركها مرتاحا، هيهات هيهات كيف يرتاح من ابتعد عن الله وفرط في أهم ما فرض الله بعد توحيده؟! كيف يرتاح مسلم تمر عليه أوقات الصلاة ولا يحرك ساكنا لا يتطهر ولا يصلي؟! لذا فإن على هذا الرجل أن يخاف مقت الله وعقابه ويتوب إليه توبة صادقة مصحوبة بالندم والعزم على عدم العود، ويلتزم بأداء الصلوات في وقتها، ويقوم بقضاء ما فات عليه منها، ويبتعد عن رفاق السوء ومن لا يدله على خير.
وليعلم أن حل المشاكل التي تعتريه يكمن في العودة إلى الله تعالى وامتثال أوامره والابتعاد عن معاصيه، فلا سعادة ولا طمأنينة للعبد إلا في الإيمان والعمل الصالح، قال الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النحل:97}
وقال تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه:124} ...
وما يصيب الشخص من ضيق وكرب وتفاقم المشاكل ونحو ذلك فبسبب ذنوبه ومعاصيه، قال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى:30} ، والنصوص في هذا كثيرة.
ثم إن عليه أن يشكر نعم الله ويحمده حيث هيأ له وظيفة وراتبا يكفي لحاجته ومسكنه وهو ما لا يتوفر للكثير من أمثاله، وعليه أن يتخذ زوجة تكون له سكنا وعونا على طاعة الله تعالى، بل إن الزواج يصير واجبا في حقه إذا كان يخشى الوقوع في المحرمات، وليحذر من أن يضيع عمره وماله في اتباع الهوى والجلوس في المقاهي ومرافقة السفهاء وغير ذلك مما لا يعود إلا بالضرر في الدنيا والآخرة.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 103984، 61320، 94248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(11/4246)
الصلاة كانت معروفة قبل الإسراء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت الصلاة قد فرضت على الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- عندما عرج به إلى السماء فكيف صلى سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- بالأنبياء في المسجد الأقصى بالإسراء، وكيف كان شكل الصلاة هل هي مثل صلاتنا في الوقت الحالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالصلاة كانت معروفة قبل ليلة الإسراء، وكانت ركعتين أول النهار وركعتين آخره، وأما التي فرضت ليلة الإسراء فهي كونها خمسة فروض بحالتها المعروفة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال لا يترتب عليه عمل، وليس من البحث فيه طائل، فينبغي الاشتغال بما فيه فائدة، ومع ذلك نقول: ثبت في صحيح مسلم من طريق ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة الإسراء ببيت المقدس ركعتين. كما ثبت فيه أيضاً أنه صلى بالأنبياء إماماً.
وأما استشكال السائل في كون الصلاة فرضت في ليلة المعراج فكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قبل أن تفرض؟ فجوابه: إن الصلاة كانت معروفة قبل ليلة الإسراء، وإنما اختصت ليلة الإسراء بفرض الصلوات الخمس ولم تكن مفروضة قبل ذلك، على أن من أهل العلم من يرى أن الصلاة المفروضة قبل ذلك كانت ركعتين أول النهار وركعتين آخره، قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: قال ابن حجر: واختلف فيما قبل ذلك.. فذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد. وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي وعليه اقتصر في المقدمات فقال: وكان بدء الصلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتين غدواً وركعتين عشياً. وروي عن الحسن في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أنها صلاته بمكة حين كانت الصلاة ركعتين غدوا وركعتين عشياً، فلم يزل فرض الصلاة على ذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة تسع سنين، فلما كان قبل الهجرة بسنة أسرى الله بعبده ورسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به جبريل إلى السماء. ثم ذكر حديث الإسراء ونحوه في النوادر في أول كتاب الصلاة قال: ومن كتاب ابن حبيب وغيره قال: فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة، وكان الفرض قبل ذلك ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، فأول ما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر فسميت الأولى. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(11/4247)
أوقات فرض بعض العبادات
[السُّؤَالُ]
ـ[متى فرضت العبادات وما معنى تدكر الفوائت القديمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلمة العبادات تتضمن أشياء كثيرة لا يمكن التفصيل في كل جزء منها، ولذلك سنقتصر على ذكر تاريخ فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج. أما الصلاة فقد فرضت ليلة الإسراء على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وفرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، وفرض صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة بالمدينة المنورة أيضا، أما الحج فقد اختلف في تاريخ فرضه على عدة أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 13778. هذا عن الشق الأول من السؤال.
أما عن الشق الثاني منه فإن المراد بالفوائت في باب الصلاة هي الصلوات التي نسيها الإنسان، أو أداها بطريقة لا تجزئ، أو تركها تكاسلا حتى خرج وقتها. ومعنى تذكرها واضح وللفائدة يرجى الإطلاع على الفتوى رقم: 31107، والفتوى رقم: 12700.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1428(11/4248)
الحكمة من الصلاة وتوزيع أوقاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن حكمة فرض خمس صلوات باليوم والليلة، والحكمة من ترتيبها بهذه الأوقات، فأرجو الإجابة بشيء من البيان لأن هذا السؤال يطرحة الكثير من المسلمين الجدد ونحن نعلم بأن ليس كل حكم علينا أن نسأل عنه وإنما أُمرنا بالتسليم لذك "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} ، ولكن للفائدة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في العبادات أنها توقيفية شرعها الله تعالى اختباراً لعباده هل يستسلموا لأمره أم لا؟ مع عجز عقولهم عن إدراك الحكمة من مثل هذه التعبدات، وفرض الصلوات الخمس في اليوم والليلة وفي أوقاتها المحددة شرعاً لا يخرج عن هذا الأمر، وإن كانت بعض العبادات قد تدرك بعض الحكم منها، وللفائدة حول موضوع الحكمة في أوقات الصلاة راجع الفتوى رقم: 70234.
وفي إحياء علوم الدين للغزالي منبهاً على الحكمة من بعض أعمال الحج: ولذلك وظف عليهم فيها أعمالاً لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول كرمي الجمار بالأحجار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية، فإن الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل، والصوم كسر للشهوة التي هي آلة عدو الله وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل، والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل.
فأما ترددات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس ولا أنس فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيها فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر واجب الاتباع فقط، وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه فإن كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ما فيكون ذلك الميل معيناً للأمر وباعثاً معه على الفعل فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج على الخصوص لبيك بحجة حقاً تعبداً ورقاً، ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها.
وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم وأن يكون زمامها بيد الشرع فيترددون في أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد كان ما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق مقتضى الاسترقاق.
وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات، وهذا القدر كاف في تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى. انتهى.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 8139، والفتوى رقم: 8650.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1428(11/4249)
مجموع الصلوات المفروضة في سنة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[كم عدد الصلوات خلال سنة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر شرعا في عدد أيام السنة هو الأشهر القمرية وعددها غالبا ثلاثمائة وأربع وخمسون يوما ففي تفسير البغوي:
وبالشهور الشمسية تكون السنة ثلاث مائة وخمسة وستين يوما وربع يوم، والهلالية تنقص عن ثلاث مائة وستين يوما بنقصان الأهلية.
والغالب أنها تكون ثلاثمائة وأربعا وخمسين يوما، انتهى
وبناء على هذا العدد فمجموع الصلوات في هذه السنة هو ألف وسبعمائة وسبعون صلاة
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(11/4250)
الصلاة تهذب النفس وتنأى بصاحبها عن الفساد
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم من قال: المصلّي فاسد؟!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال ليس واضحاً, ولذا نقول: إن الصلاة سبب لدفع الفساد وتهذيب نفس المصلي عن الرذائل ولا تكون صلاته سبباً للفساد؛ بحيث يوصف به لكونه يصلي فيقال: (المصلي فاسد) لأن هذا الوصف جعل الصلاة سبباً لما هي بضده ولا يجوز له ذلك، أما إذا كان المصلي فاسداً فعلاً بحيث يرتكب ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله وقال له شخص: أنت فاسد, أو قال: فلان المصلي فاسد، وقصد أنه لا فائدة له من صلاته فلم تمنعه عما كان ينبغي أن تمنعه منه فلا بأس بذلك, والأولى اجتناب هذه اللفظة الموهمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1426(11/4251)
منزلة الصلاة في الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتى فى هذا الموضوع فأنا التزمت من أيام قليلة ولكن أحيانا تفوتني الصلاة في مواعيدها حتى تتراكم فهل أصليها؟ مع العلم أن هذا شاق جدا وأيضا ماذا أفعل في الصلوات التي فاتتنى وأنا لست ملتزماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الصلاة أمرها عظيم وهي صلة بين العبد وخالقه، تنفرج بها الهموم، وتستجلب بها الأرزاق، وتدفع بها الآفات والمصائب الملمات، ولقد كان من عظيم شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا حزبه أمر صلى. رواه أبو داود
حتى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد وهو صحيح عن أنس رضي الله عنه.
ولا شك أخي الكريم أن المحافظ على الصلاة على وقتها والذي يتأهب لها ويستعد قبل وقتها ويحرص على عدم فوات جزء منها، لا شك أن هذا ينتفع بصلاته، وتظهر آثارها على جوارحه وسلوكه، فتعظيمه لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام ومعرفة حق الله فيه دليل لتعظيمه أوامر الله والبعد عن نواهيه، وكذلك من تهاون بهذا الركن العظيم ففي ذلك دليل على أنه فيما سوى الصلاة أشد تهاوناً، وصدق الله تعالى إذ يقول: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {العنكبوت: 45} وهذا إنما يتم لمن حافظ على أوقاتها وواجباتها وسننها والخشوع فيها وكانت عنده بمكان، وعلى من فاتته الصلاة أو تركها عمداً قضاؤها ولا تسقط عنه بحال، نسأل الله تعالى أن يعينك على المحافظة على الصلاة وقضاء ما فاتك منها إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(11/4252)
أول صلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي أول صلاة في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أول صلاة ظهرت في الإسلام هي صلاة الظهر، ولهذا سميت ظهراً، وتسمى الأولى عند بعضهم لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة ليلة الإسراء، جاء ذلك في آثار كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين، ويستأنس له بما في صحيح البخاري عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس.... الحديث.
قال الحافظ في الفتح: قيل لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بين له الصلوات الخمس، وقيل لأنها أول صلاة النهار.
وقد روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وأبي سعيد أن أول صلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر.
وقد جاء ذلك مفصلاً في مصنف عبد الرزاق عن الحسن قال: أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَار، فكانت أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فأتاه جبريل فقال: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. فقام جبرائيل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي خلفه ثم الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء خلف الرجال، قال: فصلى بهم الظهر أربعاً ... الحديث.
وبناءً على هذه الآثار، فإن أول صلاة ظهرت في الإسلام هي صلاة الظهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(11/4253)
أحكام الصلاة متوفرة في الكتب وعلى الشبكة.
[السُّؤَالُ]
ـ[يسألني بعض من أعرفهم عن الصلاة (الفرائض, السنن, عدد الركعات, الأركان ... ) , بحثت في معظم المواقع الإسلامية ومن ضمنها موقع إسلام ويب, فلم أجد شيئاً مباشراً وواضحا مكتوبا، أرجو إرشادي إلى مكانه إن وجد, وإضافته في حال عدم وجوده, وإن شاء الله سينتفع به كثير ممن يودون البدء بالصلاة؟
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتمكنك معرفة أحكام الصلاة من الفرائض والسنن والأركان وعدد الركعات وغير ذلك من الأحكام بالرجوع إلى كتب الفقه أبواب الصلاة، وهذه الكتب تجدها في المكتبات، وتجدها على شبكة الإنترنت على المواقع التي توفر خدمة المكتبات، وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة جداً عن أحكام الصلاة، يمكنك الوصول إليها بالدخول على البحث الموضوعي في مركز الفتوى ثم على العبادات ثم على الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/4254)
الدليل من القرآن على أوقات الصلوات الخمس
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي بالآية الكريمة التي تلزمنا بالصلوات الخمس، لأنه لي صديقة من الشيعة ترفض أن تصلي خمس مرات، وتقول إنه لا يوجد بالمصحف ما يلزم بخمس صلوات، وإنه فقط 3 صلوات، وهذا يؤلمني لأني أحب لها الخير وقيام الصلة بالله، وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع المسلمون قاطبة على أن الله عز وجل فرض على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر ذلك فهو كافر خارج من ملة الإسلام، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلا، قتل ردة من قبل السلطان.
وقد دل كتاب الله عز وجل على أوقات الصلوات الخمس، فقال تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً [الإسراء:78] .
فقوله: "لدلوك الشمس" أي زوالها.
وقوله: "إلى غسق الليل" أي ظلامه.
فهذا نص على إقامة الصلاة من الزوال إلى ظلام الليل، وهذا يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ثم قال: "وقرآن الفجر" يعني صلاة الفجر.
فهذه خمسة أوقات للصلوات التي أمر الله عز وجل بها.
وقول صاحبتك هذه التي لا خير في صحبتها "لا يوجد بالمصحف ما يلزم بخمس صلوات.." إلى آخر هذا الهراء.
نقول لها: وهل وجد في القرآن النص على ثلاث صلوات فقط؟!
ونلفت نظر السائلة الكريمة إلى أنه ينبغي على المسلم أن يجتهد في اختيار الصديق، فلا يصادق كل من هب ودب، بل عليه أن يتحرى الرفقة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه.
وليحذر مصادقة مرتكبي البدع الخارجين من نهج أهل السنة والجماعة، لئلا يفسدوا عليه دينه ودنياه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(11/4255)
كيفية الصلاة قبل فرضها ليله الإسراء والمعراج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلاة في ليله الإسراء والمعراج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يرد فيما نعلم نقل صحيح ولا حسن يبين كيفية الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الإسراء والمعراج، وليس وراء العلم بذلك فائدة، فنحن متعبدون بما أمرنا الله تعالى به وما استقر عليه الشرع بعد تمامه، وانظر الفتوى رقم: 17665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(11/4256)
القرآن كله مأمور بتلاوته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ورد في الآثار أي نهي أو كراهة في صلاة المرء بسورة المسد (تبت يدا) ؟ أفيدونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإدلة من الكتاب والسنة بعمومها تدل على فضل تلاوة القرآن كله من غير استثناء، قال الله تعالى حاكياً عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ* وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ [النمل:91-92] .
وقال الله تعالى: فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل:20] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي والطبراني وغيرهما.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه.
فهذه النصوص وغيرها تدل على أنه لا فرق بين سورة وسورة، فإن القرآن كله مأمور بتلاوته، ولم نعثر على أثر يدل على النهي عن قراءة سورة المسد، ولعله غير موجود فكيف ينهى صلى الله عليه وسلم عن قراءة سورة من كتاب الله تعالى تشتمل على الوعيد الشديد الذي أعده الله تعالى لمن يسعى في الصد عن سبيله ويكون مثالاً للكافر المعاند.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(11/4257)
لبس الخف في الصلاة لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصلاة بالخف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس الخف في الصلاة لا حرج فيه إذا كان الخف طاهراً، وهذا ظاهر، والدليل هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الصلاة في نعليه كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
أما إذا كان المقصود الصلاة في الخف مع المسح عليه فهذا أيضاً لا حرج فيه إذا توافرت شروط صحة المسح فيه.
وقد سبق ذكر تلك الشروط في الفتوى رقم:
5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(11/4258)
مقتضى الإسلام التسليم لله في أوامره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم اختلاف عدد الركعات في الصلوات الخمس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم في كون عدد الركعات في الصلاة بهذا العدد، وفي كون عدد أشواط الطواف سبعة، وعدد جلد الزاني البكر مائة، وغير ذلك، لا يمكن للعقل إدراكها، لأنها غير معقولة المعنى، وهذا النوع من التكليف فيه اختبار لتسليم العبد واستسلامه لما شرعه الله تعالى وأمره به، وراجع الأجوبة التالية:
19284 20041 1161
ولمعرفة بعض الأحكام التي ظهرت حكمها للعلماء، راجع الأجوبة التالية أرقامها:
19026 19539 18671 18663
وهناك أجوبة كثيرة تشبهها يمكنك الوصول إليها عن طريق البحث على الشبكة بكلمة (الحكمة) كما نوصيك بقراءة كتاب (شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل) لابن القيم.
وأخيراً نقول للسائل: هل سأل الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ والجواب: لا، لماذا؟ مع أنهم كانوا لا يتوانون عن السؤال عما ينفعهم ويقربهم إلى ربهم، والجواب: أنهم علموا أن السؤال عن مثل هذا ليس من العلم الذي طلب الله من عباده أن يتعلموه، فعلى المسلم إذاً أن يُسلم لله في حكمه، وأن لا يزيد على قوله: (سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) [البقرة: 285]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(11/4259)
أم العبادات وأفضلها على الإطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي أم العبادات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أم العبادات هي الصلاة، فهي تمثل الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، لذلك هي أول ما يؤمر به بعد الدخول في الإسلام من العبادات، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال: يا معاذ: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الحديث متفق عليه.
والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ففي سنن الترمذي وسنن النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(11/4260)
من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما فضل صلاة الصبح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للصلاة في الإسلام منزلة عظيمة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى، فهي عماد الدين، قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رواه الترمذي عن معاذ رضي الله عنه.
فهي أفضل العبادات، لما جمع فيها من عمل القلب واللسان وسائر البدن، ولأهميتها في الإسلام فرضها الله سبحانه وتعالى مباشرة على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بدون واسطة الملك جبريل عليه السلام.
وهذا في شأن الصلاة عموماً، وقد وردت في صلاة الفجر أحاديث كثيرة، تبين فضل صلاة الفجر على وجه الخصوص، كما ورد التنبيه على فضلها في القرآن الكريم. قال تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) [الإسراء:78] . قال المفسرون: هذه الآية أشارت -إلى- أوقات الصلوات الخمس ونبهت لمزيد من الإشارة إلى فضل صلاة الفجر، ولهذا ذهب بعض أهل العلم (أهل المدينة) إلى أن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى التي جاء التنويه بها والتنبيه عليها في سورة البقرة؛ وإن كان الراجح هو أنها صلاة العصر.
وفي الموطأ عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله.)
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.)
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن.
وفي سنن ابن ماجه عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى.)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1423(11/4261)
صلاة الفجر وسنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صلا ة الفجر فرض أم سنة؟ وهل صلا ة الصبح فرض أم سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة الصبح فريضة بإجماع الأمة الذي تواتر نقله بما أغنى عن الاستدلال بآحاد الأدلة، ومن أنكر فرضيتها فقد كفر، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، وهناك نافلة مع هذه الصلاة وهي ركعتان قبلها ثبتتا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1423(11/4262)
مراحل فرضية الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[كم مرحلة تم فيها فرض الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل الهجرة بنحو خمس سنين. وقيل: ست. وقيل: بعد البعثة بنحو سنة، قاله المرداوي في الانصاف.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فائدة: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة، إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى: فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنهَ [المزمل:20] ، فصار الفرض قيام بعض الليل، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس) . انتهى من فتح الباري (554/1)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1423(11/4263)
الصلوات المفروضة وعدد ركعاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الصلوات المفروضة؟ وماهي أوقاتها؟ وماهو عدد ركعاتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلوات المفروضة على المسلم خمس، وهي: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب وهي ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمني جبريل - عليه السلام - عند البيت مرتين، فصلي بي الظهر، حين زالت الشمس، وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر، حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب، حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر، حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد، صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر، حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب، حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلثي الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي وقال: يا محمد: هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ولله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1423(11/4264)
تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من كبائر الذنوب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنني أذكر الله وأستغفره في اليوم والليلة أكثر من مائة مرة، وفي كل صلاة، ولكنني أتأخر عن الصلاة في بعض الأحيان عن وقتها، وأتأخر عن الجماعة. فهل هذا الفعل المنكر الذي أقوم به لا يعتد به؟ كما أنني لا أقوم بترتيب الصلوات المتأخرة بل أصليها بأقرب فالأقرب أي مثلاً، فاتني العصر والظهر والفجر وجاءت صلاة المغرب فأصلي المغرب ثم العصر ثم الظهر وهكذا. فهل يجوز ذلك وأرجو إجابتي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت مأجور إن شاء الله تعالى على ما تقوم به من الذكر وتأتي به من الاستغفار، والله لا يضيع أجر المحسنين، ولكن اعلم أن السيئات تمحق الحسنات وتقضي عليها وتذهب ثوابها، فحذار حذار أن تضيع على نفسك ثواب ما تفعله من الخير بإقدامك على هذه الذنوب التي تعلم خطرها وضررها، فإن تفويت الصلاة وإخراجها عن وقتها إثم عظيم وجرم كبير أعظم من الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين، الذي نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة، بل ذهب بعض العلماء إلى تكفير من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها والعياذ بالله.
وأما ترك الجماعة فإنه كذلك غير جائز في أصح أقوال أهل العلم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى في ترك شهود الجماعة فغيره أولى، وقد هم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من يتخلفون عن الجماعة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، فعليك أخي أن تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل من هذه الذنوب، وأن تجعل استغفارك استغفاراً حقيقياً باللسان والقلب، فتعزم على ترك ما يغضب الله تعالى، وتقوم بواجبات الشرع على الوجه المأمور به. وأما قضاء الصلوات الفائتة فاختلف فيه أهل العلم، وهل يجب فيه الترتيب أو لا، ومذهب الشافعي عدم وجوب الترتيب في القضاء وهو ما رجحناه في الفتوى رقم: 127637. وإن كان الأولى والأحوط مراعاة الترتيب خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(11/4265)
مات تاركا للصلاة فهل يرثه ورثته
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد توفي رجل مسلم كان لا يصلي إلا الجمعة مؤمنا بوجوب الصلاة غير جاحد، ولكنه التكاسل وكان يصوم رمضان ويصلي بعض الصلوات المفروضة فيه وكان كثير المعاصي من غيبة ونميمة وسب، ولكنه كان تاجرا أمينا رحيما في كل معاملاته لا يقبل الغش ولا يكسب إلا القليل رحمة بالناس ومكسبه ضئيل جدا لهذا السبب وكان يتجاوزعن بعض المعسرين في السداد لمن قصده، توفي ولا نعلم مصيره وللعجب أنه توفي بعد 4 أيام من حادث جرى له في الطريق أفقده وعيه حتى توفي، ولكن بعد موته وقبل الغسل كان وجهه أبيض منيرا ممتلئا لحما وجمالا علي عكس ما كان في الدنيا من وجه شاحب نحيف قمحي اللون جدا، وأيضا عند الغسل كان وجهه وجسمه أبيضين منيرين وكان فخذاه وكتفاه وجسمه ممتلئا باللحم، ولا ندري من أين ذلك؟ وكان جسمه طريا علي عكس ما يكون جسم الميت مخشب شديد التماسك والصلابة، أيضا كان وجهه دالا علي أنه مستبشر بشوش ضحك، وقد رئي في المنام مرات عديدة وعديدة كلها مبشرة ـ بإذن الله ـ وأن الله قد رضي عنه كل الرضا وأدخله الجنة، أفيدوني في هذا، مع العلم أنني لا أكذب والله علي ما أقول شهيد.
وما حكم أمواله الموروثة؟ فهل هي للورثة؟ أم لبيت مال المسلمين؟ مع العلم بأن له أبناء أحق بالإرث وأحوج إليه، فكيف يكون التصرف في الأموال بالتفصيل؟.
وإذا تعثرت الإجابة فادعو الله أن يريك رؤية بهذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر ابن قدامه والنووي أن مذهب الجمهورعدم تكفير من ترك الصلاة تكاسلا، وقد أطنب ابن قدامه في بيان أدلة ذلك وذكر رواية لأهل العلم في تكفيره، وذكر أنه يرثه ورثته قال ابن قدامه: لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا منع هو من ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما، لكثرة تاركي الصلاة ولو كان كافرا لتثبت هذه الأحكام كلها. انتهى.
وأما ما ذكرت أنه رئي منه عند تجهيزه وما رئي فيه من المرائي فنرجو أن يكون علامة خير، ولكن المهم الذي يتعين على المسلمين الاعتناء به أن يحرصوا على هداية العبد ما دام حيا ويسعوا في حمله على التوبة والاستقامة على الطاعة حتى يختم له بالحسنى، وإذا مات موحد فليترحموا عليه ويكثروا من الاستغفار له وإذا أمكن التصدق عنه فهو طيب.
هذا وننبه إلى أن القائلين بكفر تارك الصلاة شرطوا أن يدعى للصلاة ثم يرفض وشرط بعضهم أن يكون تاركا لها بالكلية، وعليه يكون من يصلي الجمعة ومن لم يدع للصلاة غير كافر عندهم.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على البسط والمزيد من كلام العلماء فيما ذكرنا: 68656، 107674، 116798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(11/4266)
حكم قضاء الصلاة لمن تركها جحودا وإنكارا أو كسلا
[السُّؤَالُ]
ـ[فتقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بألف خير. إخواني جزاكم الله خيراً علي مجهوداتكم الطيبة في موقعكم الرائع، وجعله الله في ميزان حسناتكم، ولدي استفسار وملاحظة في مسابقة رمضان، وهو السؤال
16- إذا أسلم المرتد في شهر رمضان. يصوم بقية الشهر ولا يقضي ما فاته - يصوم بقية الشهر ويقضي ما فاته - يصوم بقية الشهر ويقضي جزءا مما فاته، وعندما قرأت الفتاوي وآراء الفقهاء وجدت في الأمر اختلافا فمنهم من يقول بصيام بقية الشهر مع القضاء، ومنهم من يقول بصيام بقية الشهر مع عدم القضاء.
وأنا محتار في هذا الاختيار، وقد وجدت فتوى على إسلام ويب هذا نصها:
رقم الفتوى: 127232.
عنوان الفتوى: ما يلزم المرتد إذا أسلم في أثناء شهر رمضان.
تاريخ الفتوى: 29 رمضان 1430 / 19-09-2009.
السؤال: إذا أسلم المرتد في شهر رمضان، هل يصوم بقية الشهر ويقضي ما فاته؟.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكافر إذا أسلم في أثناء شهر رمضان وجب عليه صيام بقية الشهر بلا خلاف ـ سواء كان كافراً أصلياً أو مرتداًـ ولا يجب عليه قضاء ما فات من الصوم ـ سواء في الشهر الذي أسلم فيه أوغيره - إن كان كافراً أصلياً في قول الأئمة الأربعة، جاء في المغني: مسألة: قال: وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره، أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه فلا يجب، وبهذا قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. انتهى.
وأما المرتد فهو مخاطب بالتكاليف من صلاة وصوم وغيرها فيجب عليه قضاؤها إذا رجع إلى الإسلام في قول الشافعية والحنابلة، ولا يجب عليه القضاء عند المالكية والحنفية، قال الشيرازي في المهذب: وإن كان مرتداً وجبت عليه وإذا أسلم لزمه قضاؤها، لأنه اعتقد وجوبها وقدرعلى التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث.
وقال النووي مفصلاً خلاف العلماء في المسألة: أما الكافر المرتد فيلزمه الصلاة في الحال وإذا أسلم لزمه قضاء ما فات في الردة لما ذكره المصنف، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه وداود لا يلزم المرتد إذا أسلم قضاء ما فات من الردة ولا في الإسلام قبلها وجعلوه كالكافر الأصلي يسقط عنه بالإسلام ما قد سلف. انتهى.
ومذهب الحنابلة هو لزوم القضاء للمرتد، قال في حاشية الروض: فلا يجب عليه أي الكافر الصوم ولو مرتداً لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى نية، فكان من شرطه الإسلام، ولا يصح صوم كافرـ بأي كفر كان ـ إجماعاً والردة تمنع صحته إجماعاً، لأن الصوم عبادة محضة، فنافاها الكفر كالصلاة بلا خلاف ويقضي ما فاته زمن الردة، لأنه التزم الوجوب بالإسلام، دون الكافر الأصلي إجماعاً وترغيباً في الإسلام. انتهى.
والله أعلم.
ثم وجدت نص فتوي أخري: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم لم يختلفوا في كفر تارك الصلاة جحوداً لوجوبها، وبالتالي فهم متفقون على سقوط القضاء إذا تاب المرتد من كفره.
والله أعلم.
وما يقال في قضاء الصيام يقال في قضاء الصلاة، فهل من الممكن مراجعة هذا السؤال؟.
وجزاكم الله خيراً وأرجاء الرد بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم لم يختلفوا في كفر تارك الصلاة جحوداً لوجوبها، وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء إذا تاب قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال الردة عند جمهورالعلماء، كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه والأخرى يقضي المرتد، كقول الشافعي والأول أظهر. انتهى من مجموع الفتاوى.
وأما تركها كسلاً فالمرجح من الأقوال فيه هو التفصيل بين من يصلي تارة ويترك أخرى، وبين من يترك بالكلية فيحكم بكفر الثاني دون الأول، ومن أهل العلم من قال بكفر من ترك الصلاة عمداً كسلاً مطلقاً قل المتروك أو كثر، ومنهم من قال لا يكفر من تركها تكاسلاً ولو ترك سنين كثيرة، وهذا هو مذهب جمهورأهل العلم، والراجح هو ما قدمناه من التفصيل.
ومع ذلك فإننا نقول بأن الأخذ بمذهب من يقول بالقضاء أحوط وأبرأ للذمة، وعليه فإذا كان التائب المسؤول عنه هنا ممن كان جاحداً وجوب الصلاة فلا يقضي عند الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام، وإن كان تاركاً لها كسلاً فقط، فقد علمت الراجح فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1430(11/4267)
زوجها لا يصلي ولا يصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[وبعد: فأنا أعيش بفرنسا ومتزوجة من رجل مسلم، لكن لا علاقة له بالإسلام، حيث إنه لا يصوم ولا يصلي ويشرب الخمر كذلك، وأنا مسلمة وأقوم بواجباتي الدينية من صلاة وصوم، ولديه أطفال من زوجته الأولى النصرانية، ونفس الشيء لا صيام ولا صلاة، فسؤالي هو:1ـ هل الله يبارك لي في هذا الزواج؟ أم أنه غلط في غلط؟ 2-هل في رمضان يصح لي أن أطبخ لهم ونأكل من نفس الأكل على مائدة الإفطار؟ علما أن زوجي يشرب الخمر ـ حتى في رمضان ـ فهل يجوز لي الصيام وأنا معهم؟ 3 - وهل حياتي معه جائزة أم باطلة؟ مع العلم أنه لا يفكر بشيء يخص الإسلام نهائيا، ومع العلم أيضا أن لدي طفل منه.
الرجاء الجواب على أسئلتي التي تجعلني في حيرة دائما.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تنصحي لزوجك هذا وتذكريه بأن ما يفعله من ترك الصلاة والصيام وتعاطي الخمر من أكبر الكبائر، بل إن ترك الصلاة بالكلية كفر أكبر مخرج من الملة على الراجح من كلام أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 17277.
فإن أصر على ما هو عليه فلا يجوز لك البقاء معه، بل تجب عليك مفارقته، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تبقى في عصمة من هدم أهم أركان الإسلام، وحياتها معه على هذه الحال حرام قطعا، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: ما حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله أولاد منها؟ فأجاب: إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته، فإن النكاح ليس بصحيح، لأن تارك الصلاة كافر، كما دل على ذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأقوال الصحابة، كما قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة.
والكافر لا تحل له المرأة المسلمة، لقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ {الممتحنة:10} .
وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح ينفسخ إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام.
وبعض العلماء يقيد ذلك بانقضاء العدة، فإذا انقضت العدة لم يحل له الرجوع إذا أسلم إلا بعقد جديد.
وعلى المرأة أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي ولو كان معها أولاد منه، لأن الأولاد في هذه الحال لا حضانة لأبيهم فيهم. انتهى.
وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5629.
وأما بخصوص صيام رمضان فلا يسقط عنك بحال إلا لعذر شرعي من حيض ونحوه، أما مجرد كونك معهم فلا يسقط عنك الصيام، ولكن لا يجوز لك أن تحضري لهم الطعام وقت وجوب الصيام عليهم، فلا تحضري لهم طعام الغداء مثلا، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
ونوصيك حال فشلك في إصلاح زوجك أن تبادري إلى مفارقته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(11/4268)
هل كانت هناك صلاة مفروضة قبل حادثة الإسراء والمعراج
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وجد قوما يضربون رؤوسهم فى الصخر. فسأل جبريل عليه السلام عن هؤلاء القوم؟ فرد عليه جبريل عليه السلام: بأن هؤلاء القوم هم الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. فهل كانت هناك صلاة مفروضة قبل أن يفرضها الله سبحانه وتعالى على رسولنا الكريم عند سدرة المنتهى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كانت هناك صلوات قبل الإسراء، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل في بداية العهد المكي في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. {المزمل:1،2} .
وذكر بعض أهل العلم أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي.
قال ابن حجر في الفتح: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(11/4269)
لا خير في البقاء مع زوج تارك للصلاة سيئ الخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة أبلغ 31 سنة، منتقبة وطالبة علم والحمد لله، تزوجت من سنة من شخص يعمل بالخليج ولكنه لا يصلي، وكنت معتقدة أني سأقدر أن أغير هذا، وأساعده ولكني فشلت تماما، في خلال السنة لم ألتق به إلا أقل من شهر ومتقطعا، لكنه أساء معاملتي من أول يوم زواج، فلم أشعر بالسعادة مطلقا، بل شعرت بصدمة منذ اليوم الأول من الزواج، فهو لا يعطيني أي اهتمام أبدا ولا بالسؤال علي، أشعر بأنني غير متزوجة وأني وحيدة مع أنه المفروض أنه يقضي معي أياما قليلة جدا إلا أنه لا يعطيني إلا الإهانة والذل الذي أشعر به معه، فإنه يصرخ كثيرا علي أتفه الأسباب ويسب، وأنا لم أعتد على هذا الأسلوب من قبل ولكني أصمت وعمري ما صرخت أمامه، بل آخذها من باب طاعة الله واحترام الذات، حتى إنني اكتشفت مسحه لرقمي من على هاتفه ووجود رقم آخر من نفس الدولة التي يعمل بها، ويكتب عليها حبيبتي، وعندما اكتشف بأنني أخذت الرقم حلف يمين الطلاق إذا اتصلت بها أنا أو أي أحد من طرفي، وأخذ يهينني ويجرح كرامتي حتى إنه كان مسافرا إلى مطار الاسكندريه فحلف أن أي غلطة لي أكون طالقا حتى أوصله إلى هناك من القاهرة إلى الإسكندرية دون أن يخاف على رجوعي بمفردي ولا أي شيء يهمه غير مصلحته، فهو يحب نفسه كثيرا وغير مسؤول بالمرة برغم من مرتبه العالي إلا أنه يبعث لي ما لا يكفي احتياجاتي بالمرة، ولا يهتم من أن أبي وأختي الكبيرة هم الذين يمدونني بالمال حتى إنني حملت ولكن لم يأذن الله لي به فتم سقوطي في الشهر الثاني، إلا أنه لم يسأل عني ولم يدفع ثمن التحاليل الباهظة ولا الأطباء الذين ذهبت إليهم، حتى إنني كنت منهارة جدا عندما سقطت فطلبته هاتفيا وعاتبته على أنه لماذا لم يتصل بي للاطمئنان علي، فصرخ بوجهي فقلت له: أنا لا أريد أي شيء إلا أن تطلقني فقال لي: أنت طالق دون أن يعلم إلى الآن هل الحمل مازال مستمرا أم لا، فلم يهتم كالعادة أشعر بوجودي في هذا الزواج بإهانة كبيرة لماذا تزوجني؟ هل اللعب ببنات الناس أصبح عاديا هكذا. أخاف كثيرا من أخذ لقب المطلقة وهو ما كان يصبرني على الحياة معه ولكني بشر نفسي أن آخذ حقي بالاهتمام وتحمل المسؤولية من جهة زوجي. ألم يقدر لي وجودي بمفردي أعيش بشقة الزوجية بمفردي في مكان مهجور دون الخوف علي، لقد صنته هو وبيته في غيابه ولم أغلط فيه مطلقا حتى بالألفاظ، فأنا أخاف الله كثيرا. أريد أن أعلم منك يا سيدي هل أنا مذنبة؟ وهل إذا أراد الصلح أرجع له؟ أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنّك لم تحسني اختيار الزوج حين قبلت الزواج من رجل لا يصلي، فلا شكّ أن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ولكن قولي: قدر الله وما شاء فعل.
وما ذكرت عن زوجك من سوء العشرة وفساد الخلق ليس بمستغرب من مثله، فإنّ من كان مضيّعاً لحقّ ربّه فهو لحقّ غيره أضيع.
وقد أحسنت حين صبرت ولم تقابلي إساءة زوجك بتفريط في حقّه، وما كان منك من طلب الطلاق منه فليس عليك فيه إثم، فإنّ طلب الطلاق يجوز لظلم الزوج أو فسقه وفجوره، ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، انظري الفتوى رقم: 37112.
وإذا أراد زوجك رجعتك قبل انقضاء العدة فله ذلك، فأنت قبل تمام العدة لا تزالين في حكم الزوجة، أما إذا أراد مراجعتك بعد انقضاء العدة فلا مانع من رجوعك إليه لكن لا بد من عقد جديد، لكن إذا لم يظهر منه صلاح، فلا ننصحك بالرجوع إليه، ولاسيما إذا استمر على ترك الصلاة، وراجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة، الفتوى رقم: 5629.
واعلمي أنّ الطلاق ليس بالضرورة أن يكون شرّاً، بل قد يكون خيراً، وربما كان طلاقه لك بهذه السهولة رحمة من الله بك أن خلصك من سوء عشرته بغير كبير عناء منك، ولعل الله يعوضك خيرا منه، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ. {النساء 130} .
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها.
ونوصيك بكثرة الدعاء مع التوكّل على الله، واعلمي أنك إن استقمت على طاعة الله وصبرت، فلن يضيعك الله أبداً، وأبشري بكلّ خير، قال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. {يوسف: 90} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(11/4270)
حدود مصاحبة غير المصلي ومعاملته
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك أسرة لا تصلي، والأب يصلي في البيت ماعدا الجمعة مع أن المسجد يبعد من البيت حوالي 50 مترا
أقوم بنصحهم لكن بطريقه غير مباشرة إذ أذكر لهم أن من يترك الصلاة أو يتهاون فيها يكون في خطر كبير
أنا آكل معهم وأتعامل معهم. فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى خلق الإنسان مدنيا بطبعه، يميل لمخالطة الناس ومجالستهم، ويتأثر بهم ويؤثر فيهم، فالطبع لص والصاحب ساحب، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحرى في اختيار الصحبة، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن مصاحبة غير المؤمنين ومخالطة غير المتقين، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواهما أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنهما الألباني.
فلا يليق أن يُتخذ من لا يصلي صاحبا، بل ينبغي الابتعاد عنه إلا بالقدر الذي تبذل له فيه النصيحة ويوعظ ويدعى إلى الخير، وقد سبق لنا بيان أضرار ومخاطر مخالطة رفقاء السوء، وبيان أثر الجليس الصالح والجليس السوء، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 69563، 76546، 24857، 34807.
ولا يعني هذا أن الأكل من طعامهم والتعامل معهم في أمور الدنيا حرام شرعا، ولكن أردنا التنبيه على أن الصحبة التي يتخذها العبد لنفسه ويتأثر بها لا بد من حسن اختيارها. أما من يخالط العصاة وحتى الكفرة لنصحهم ووعظهم دون أن يتأثر بهم فمعاملته لهم خير من هجرانهم، كما سبق بيانه في الفتويين: 7376، 39137. فإذا غلب على الظن أنهم لا ينتصحون ولا يتعظون فالأفضل هو البعد عنهم، كما سبق التنبيه عليه في الفتويين: 9384، 47679.
وقد سبق بيان حكم الأكل من طعام من لا يصلي في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11079، 26786، 72917.
كما سبق بيان عقوبة تارك الصلاة في الدنيا والآخرة، وبيان كيفية دعوته، في الفتويين: 6061، 45080.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(11/4271)
العروس كغيرها في وجوب الغسل من الجنابة وأداء الصلاة في وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة معقود علي وزفافي قريب، وعندنا في المنطقة التي نعيش فيها أنه لا تقوم العروس البكر بالاغتسال بعد ليلة الدخلة إلا بعد فترة زمنية لا تقل عن أسبوع، بحجة أن الاغتسال قد يؤثر على صحتها الجسدية، فهل هذا أمر صحيح؟ وكيف يمكن البقاء دون صلاة لمدة طويلة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العادة من العادات الباطلة التي تخالف القطعي من أحكام الإسلام، فإن الصلاة عمود الإسلام وآكد فروضه بعد الشهادتين وأفضلها، وأحد أركان الإسلام الخمسة، ووجوبها معلوم من الدين بالضرورة.
والعروس إذا أجنبت لا يمكن أن تؤدي الصلاة إلا إذا اغتسلت من الجنابة، ولا يحل لها أن تؤخر الصلاة عن وقتها، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 408، 1490، 18839.
ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في أن تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر ذنب عظيم.
وبذلك يعلم أنه لا يمكن البقاء دون صلاة لمدة طويلة، بل يجب أداؤها في وقتها.
فنوصي السائلة الكريمة بأن تحافظ على صلاتها، وقد سبق لنا بيان أن ترك الصلاة في ما يعرف بشهر العسل أو في غيره كبيرة من الكبائر، في الفتوى رقم: 4124، كما سبق لنا بيان عقوبة تارك الصلاة في الدنيا والآخرة، في الفتوى رقم: 6061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1430(11/4272)
هل تقبل أعمال الخير ممن لا يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم كفالة اليتيم من قبل شخص لا يصلي، ومرتبه الشهري قليل، مع العلم أن المكفول ليس من الأقارب وهناك من هو أحق منه من المقربين؟
تقبلوا عظيم الشكر والامتنان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تارك الصلاة في خطر عظيم، والواجب أولا أن يحمل نفسه على المواظبة والالتزام بالصلاة التي هي آكد الواجبات وأول ما يسأل عنه العبد من الأعمال.
ولا شك أن فعل التارك للصلاة لما سوى الصلاة من الأعمال فيه خير إن شاء الله، ولكن التارك للصلاة بالكلية ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر. وعليه.. فلا تقبل أعماله.
وأما الجمهور الذين لم يكفروه كفرا مخرجا من الملة فمذهبهم قبول الأعمال منه إن لم يكن هناك مانع شرعي.
ثم إنه إذا كان الإنسان محتاجا لما يكفل به اليتيم بأن احتاج له في نفسه، أو في الإنفاق على أهله أو أقاربه، فالأولى تقديم نفسه وأهله، إذ لا يسوغ التنفل قبل الإتيان بالمفروض.
ويستحب كذلك تقديم الأقربين المحتاجين؛ لما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي وأحمد وصححه الأرناؤوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(11/4273)
كيف تتغلب على النوم لأداء صلاة الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أتغلب على مشكلة عدم القدرة على الاستيقاظ لصلاة الفجر؟
حاولت مرات عديدة بدون جدوى، بعض الأيام أتوضأ قبل النوم مع قراءة القرآن لكي أستيقظ ل صلاة الفجر لكن لا أستطيع، أخبرت صديقا لي بأن يجيء إلى منزلي ويدق الباب، أستيقظ بالفعل ولكن أنام مرة أخرى.
أرجوكم ساعدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه وطلب النصح لأداء هذه الفريضة في وقتها، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياه على ذكره وشكره وحسن عبادته.
ولتعلم أخي الكريم أن صلاة الفجر تستحق منا مزيد عناية واهتمام، فقد خصها الله عز وجل بالذكر من بين الصلوات في محكم كتابه فقال تعالى:.. وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. {الإسراء: 78} . وقال تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى. {البقرة: 238} . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر.
وإن من أهم ما يعين على النهوض لأداء هذه الفريضة العظيمة التركيز على زيادة الإيمان كما ذكرنا في الفتوى: 2444. وخاصة جانب الخوف والرجاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج فقد بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. رواه الترمذي والحاكم وغيرهما وصححه الألباني.
ومن أهم ما يعين على القيام كثرة الدعاء وخاصة في أوقات الإجابة ومنها بعد الصلوات المفروضة، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن معاذ بن جبل: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ إني لأحبك فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك، قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
ومنها استعمال الوسائل المادية كاستخدام منبه قوي، ووصية من أيقظك ألا يتركك حتى تتوضأ أو يتكامل استيقاظك إلى غير ذلك من الوسائل.
وللمزيد انظر الفتوى: 28211.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(11/4274)
حكم ترك الصلاة بحجة الإصابة بالتبول اللا إرادي
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي لا تريد الصلاة لأنها تتبول لا إراديا. ما حكم ذلك؟ وماذا يجب أن أفعل معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة هي عمود الدين ولا تسقط عن مكلف بحال ما دام عقله ثابتا، فلا يجوز لمسلم التهاون في شأنها، ولا إضاعتها، فإن إضاعة الصلاة من أكبر الذنوب وأعظم الآثام، وانظر الفتوى رقم: 42243.
فالواجب على أمك أن تتوب إلى الله من ترك الصلاة، وأن تعلم أنها ليست معذورة في تركها، وأن ما ذكرته من كونها مصابة بسلس البول ليس عذرا يبيح للمسلم ترك الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 76373.
بل الواجب عليها أن تحرص على الصلاة، ولتعلم أن الشرع المطهر الذي قد رفع الحرج عن المكلفين قد جاء برفع الحرج عن المعذور وعدم تكليفه ما لا يطيق، فالواجب على أمك إن كان البول لا ينقطع عنها في وقت الصلاة زمنا مؤقتا يتسع للطهارة والصلاة الواجب عليها أن تتحفظ بعد غسل المحل لكيلا تنتشر النجاسة في ثيابها، وأن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، فتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل، ولا ينتقض وضوؤها إلا بخروج الوقت أو بالنواقض الأخرى المعروفة.
وعليك أن تجتهد في نصحها، وأن تبين لها خطر ترك الصلاة، وأن الدين يسر، وقد خفف عليها ورفع عنها الحرج، وأن الحفاظ على الصلاة من سمات المؤمنين، وتضييعها من خصال المنافقين والعياذ بالله، ثم عليك أن تشرح لها ما يلزمها في أمر طهارتها من التحفظ والوضوء لكل صلاة، كما يجب عليها أن تقضي تلك الصلوات التي تركتها في تلك المدة، ويكون ذلك حسب استطاعتها بما لا يضر بها. وعند الجمهور أن لها أن تقضي أكثر من فائته بوضوء واحد ما لم يخرج وقت الصلاة التي توضأت لها. وانظر الفتوى رقم: 98130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(11/4275)
حكم إلقاء السلام على شخص لا يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يكفر الشخص إذا سلم على شخص لا يصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السلام على شخص لا يصلي لا يكفر به، بل إن الجمهور يرون أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا كان جاحدا لوجوبها، ثم إنه يحرم ابتداء الكافر بالسلام على الراجح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام. رواه مسلم.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 98124، 68656، 6067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(11/4276)
حكم من يترك الصلاة في حالة الاكتئاب
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي زوجها أهلها لمن يكبرها بضعف عمرها، عاشت تربي أولادها أيتاما، أنا موظف ووالدتي تبقى لوحدها في المنزل أثناء عملي، وأخواتها لا يزرنها إلا نادراً حتى لا يصابوا بعدوى الاكتئاب، تأتيها أيام نشاط، وأيام نشاطها تتصدق وتحسن كثيراً للأخرين، وسؤالي: إنها تقطع الصلاة في حالة الاكتئاب ولكن في اليوم الذي تستحم فيه تصلي يوما كاملا، وتقضي ما عليها من صلوات، ولكنها في الأيام التالية تقطع الصلاة، وأنا خائفة عليها إذا كان هذا ابتلاء فماذا أستطيع أن أفعل لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتعين عليك فعله هو تقديم النصح لأمك برفق ولين، وتذكيرها بحرمة ترك الصلاة وأن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وما ذكرته من الاكتئاب ليس عذراً في ترك الصلاة، بل الحزن والاكتئاب إنما يأتيان في الغالب بسبب البعد عن ذكر الله تعالى، كما قال تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. {طه:124} . والصلاة أعظم الذكر، كما قال الله تعالى:.. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. {طه:14} . كما أن القلوب لا تسعد وتأنس إلا بذكر الله تعالى: ... أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. {الرعد:28} .
فالواجب على والدتك التوبة إلى الله تعالى من ترك الصلاة، اللهم إذا وصل بها الحال إلى فقد العقل بسبب هذا المرض فهي معذورة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 68045 فلتراجع.
وما ذكرته من أنها تزوجت من هو أكبر منها بضعف عمرها لا حرج فيه شرعاً، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهو أكبر منها بكثير، وتزوج خديجة وهي تكبره سناً بخمسة عشر عاماً، والمهم أن يكون الزوج صاحب خلق ودين، وقادراً على القيام بحقوق الزوجة، وكم من امرأة تزوجت من هو أكبر منها وسعدت، وكم من امرأة تزوجت من هو في سنها أو أصغر منها وشقيت، فالعبرة ليست بالسن. وانظر لذلك الفتويين رقم: 21794، 6079.
اللهم إلا أن يكون قصدك أن أمك قد أجبرت على الزواج ممن لا تقبله، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج، ورأى البعض أن ذلك ليس له، وعلى أية حال فهذا أمر قد فات وليس فيه ما يبيح لأمك ما ذكرته من تقصيرها في الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(11/4277)
الحد الذي به يحكم بالكفر على تارك الصلاة كسلا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الضابط في ترك الإنسان للصلاة، أي متى يمكن أن أقول عن الشخص أنه تارك للصلاة، هل كما قال ابن قدامه المقدسي في مختصر منهاج القاصدين أن ترك صلاة واحدة يخرج إلى الكفر، أم كما قرأت عن شيخ الإسلام أنه من ترك صلاتين يمكن الجمع بينهما كالظهر والعصر حتى يخرج وقت العصر متعمدا كفر. أو معنى قوله. أو كما قال أحد العلماء المعاصرين أنه لو ترك الفروض الخمسة إلا أنه يصلي الجمعة فقط أو أنه يصلي ويترك- ولا أعرف ما المقصود بيصلي ويترك. هل يصلي اليوم مثلا ويترك سنة ثم يصلي ولا أقول عنه تارك للصلاة ومن ثم لا يحكم بكفره- فإنه لا يكفر حتى يترك بالكلية, ما هي المدة التي يصلي بها ويترك حتى لا نقول أنه تارك للصلاة؟ مثلا إذا ترك بعض الأيام ولم يعد للصلاة نقول إنه كافر، وإذا ترك أقل من هذا يوم نقول إنه ليس بتارك لأن كثيرا من الناس يصلون فقط في رمضان مثلا. فهل هؤلاء ليسوا تاركين للصلاة ونتزوجهم مثلا ونصلي عليهم إذا ماتوا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتارك الصلاة كسلا لا جحودا مختلف فيه بين أهل العلم هل يكفر بتركه للصلاة أم لا. والقائلون بكفره قد اختلفوا فيمن يصلي أياما ويترك أياما، فنقل عن بعضهم أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق، والمشهور عن أكثرهم أنه يكفر بترك صلاة واحدة، وراجع الفتويين: 1145، 10759.
وجاء في الموسوعة الفقهية أنه:
لا خلاف بين الفقهاء في أن من ترك الصلاة جحودا واستخفافا كافر مرتد، يحبس للاستتابة وإلا يقتل. وقد ذكروا: أن ترك الصلاة يحصل بترك صلاة واحدة يخرج وقتها دون أدائها مع الإصرار على ذلك. ومن ترك الصلاة كسلا وتهاونا مع اعتقاد وجوبها يدعى إليها، فإن أصر على تركها ففي عقوبته ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحبس تارك الصلاة كسلا ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قتل حدا لا كفرا، وهذا مروي عن حماد بن زيد ووكيع ومالك والشافعي.
القول الثاني: يحبس تارك الصلاة كسلا ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قتل كفرا وردة، حكمه في ذلك حكم من جحدها وأنكرها لعموم حديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا قول علي رضي الله عنه، والحسن البصري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأحمد في أصح الروايتين عنه.
القول الثالث: يحبس تارك الصلاة كسلا ولا يقتل بل يضرب في حبسه حتى يصلي، وهو المنقول عن الزهري، وأبي حنيفة، والمزني من أصحاب الشافعي. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:
قال بعض العلماء: يكفرُ بترك فريضةٍ واحدة، ومنهم من قال: بفريضتين. ومنهم من قال: بترك فريضتين إن كانت الثَّانية تُجمع إلى الأولى.. والذي يظهر من الأدلَّة: أنَّه لا يكفر إلا بترك الصَّلاة دائماً؛ بمعنى أنَّه وطَّنَ نفسَه على ترك الصَّلاة؛ فلا يُصلِّي ظُهراً، ولا عَصراً، ولا مَغرباً، ولا عِشاء، ولا فَجراً، فهذا هو الذي يكفر. فإن كان يُصلِّي فرضاً أو فرضين فإنَّه لا يكفر؛ لأنَّ هذا لا يَصْدُقُ عليه أنه ترك الصَّلاة؛ وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: بين الرَّجُلِ وبين الشِّركِ والكفرِ تَرْكُ الصَّلاة ولم يقل: تَرَكَ صلاةً. وقال بعض العلماء: لا يكفر تاركها كسلاً. اهـ.
وقد عقد ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها. فصلا في تعيين مقدار الترك الموجب لقتل تارك الصلاة. وآخر في متى يعد الرجل تاركا للصلاة وظاهر كلامه تقوية قول من قال: يُقتل بترك صلاتين.
وعقد الشيخ أبو الحسن المأربي في كتابه: سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة فصلا في ما يُكفَّر به تارك الصلاة، تناول فيه أقوال أهل العلم وأدلتهم بشيء من التفصيل، ثم قال: ومن المفيد تلخيص ما ترجح لي في الآتي:
1ـ أن من جحد وجوب الصلاة؛ يكفر.
2ـ أن من أقر بوجوبها، ولم يلتزمها أي لم يقر بأنها لازمة له على نفسه؛ يكفر.
3ـ أن من أقر بوجوبها، والتزمها، لكنه ترك الصلاة تركًا كليًا؛ يكفر، ظاهرًا وباطنًا، أي عندنا وعندالله عز وجل، سواء عزم على القضاء أم لا، لأن الحكم معلق بالترك الكلي.
4ـ أن من صلى البعض، وترك البعض، ولو صلاة واحدة، ودعاه الإمام للصلاة، فأبى، وأصر على الترك، حتى قتل، فيكون كافرًا أيضًا، لأن إصراره على الترك والحالة هذه دليل على عدم إقراره بالعودة إلى الصلاة، وقد صرح شيخ الإسلام وغيره، بأن هذا دليل على عدم إقراره بوجوب الصلاة.
5ـ أن من صلى البعض، وترك البعض، وهو عازم على القضاء، ولم يدعه الإمام فمات قبل القضاء؛ فإنه مسلم، مرتكب للكبيرة.
6ـ أن من صلى البعض، وترك البعض، وهو عازم على عدم القضاء لا عن تأويل ويصرح بذلك؛ يكفر، وإن لم يدعه الإمام.
فالضابط في التكفير عدة أمور:
أ- الجحود.
ب- عدم الالتزام.
ج- الترك الكلي، وإن كان مقرًا بالوجوب.
د- الإصرار على الترك، وإن أفضى إلى القتل بعد دعوة الإمام أو من يقوم مقامه، وإن ادعى الإقرار.
هـ- التصريح بعدم العزم على قضاء ما ترك. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(11/4278)
هل تجب الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمرى 12 سنة، وكنت لا أصلى فكيف أكفر عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قلم التكليف لا يجري إلا على من كان بالغا، فمن لم يبلغ فإنه غير مكلف بالصلاة وغيرها من العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. أخرجه أبو داود وغيره.
والبلوغ يحصل بالاحتلام، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغ السن وهو خمس عشرة سنة هجرية، وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض، وانظر الفتوى رقم: 26889.
فإذا كنت قد بلغت بالاحتلام أو بإنبات الشعر الخشن فقد وجبت عليك الصلاة وغيرها من العبادات، وما تركته من الصلوات عمداً بعد بلوغك فيجب عليك التوبة إلى الله من تركها وقضاء هذه الصلوات عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وإذا كنت لم تبلغ بعد فلا إثم عليك لما تركته من الصلوات وإن كنت تثاب وتؤجر على أدائك للصلاة وحفاظك عليها.
قال في مواهب الجليل نقلا عن ابن عبد البر:
غير مستنكر أن يكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة بصلاته، وزكاته، وحجه، وسائر أعمال البر التي يعملها ويؤديها على سنتها تفضلا من الله كما تفضل على الميت بأن يؤجر بصدقة الحي عنه، ألا ترى أنهم أجمعوا على أمر الصبي بالصلاة إذا عقلها. وصلى صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم، وأكثر السلف على إيجاب الزكاة في أموال اليتامى، ويستحيل أن لا يؤجر على ذلك، وكذلك وصاياهم، وللذي يقوم بذلك عنهم أجر لعمري كما للذي يحجهم أجر فضلا من الله ونعمة، وقد روي عن عمر أنه قال: يكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته. ولا علمت له مخالفا ممن يجب اتباع قوله انتهى.
فننصحك أن تجتهد في الحفاظ على الصلاة لما في الحفاظ عليها من عظيم الأجر، ونسأل الله أن يزيدك حرصاً على الخير ورغبة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(11/4279)
من ضيع حق الله في الصلاة وحق أمه في البر فهو لما سواهما أضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال يخص العلاقات الاجتماعية والزواج, زوجي على معاص لم يتب منها, وإن كان تائبا الله العالم, من هذه المعاصي: قاطع صلة الرحم بأمه, وأهله, وأنه لا يصلي منذ زمن وكان هو سببا في ابتعادي عن الصلاة وفعل المعاصي. والحمد لله الذي هداني وأصلحت عملي، وبدأت أرى كل شيء مختلف والأشياء الخطأ التي يرتكبها. استغفرت ربي لمعاص فعلتها لجهلي فيها, ومنها ما كانت أكبر معصية أسأل الله أن يغفر لي ويتوب علي, هو الجماع في الدبر, وأنا فعلا كنت جاهلة في هذا الأمر وحكمه, هو اكبر مني بالعمر اتبعته في شهواته لثقتي فيه وظني أنه يريد مصلحتي وكونه زوجي. بعد ذلك كنت دائما أتصفح الانترنت لأعرف حكم هذه المعصية وبعدها أعلنت توبتي لله وواجهت زوجي بها وأنكر لحد علمه أنه لا يعلم حكمه وكل ما يعرفه هو أنه إذا كان الاثنان موافقين في فعل هذا المعاصي فلا مانع! لم أصدق تبريراته. سألته أن يتوب ويصلي لله ويستغفر ويصل رحمه ويبر والدته ويترك مشاهدة الأفلام الخليعة.. هو يتمادى في الصلاة حيث إنه لا يصلي, ولا يصل رحمه ويزور والدته وهو يربط سبب عدم زيارته لرضاي وذلك لمواقف حصلت في السابق بينه وبين أمه بسببي! وهي لا تحبني ويا شيخ الله شاهد على ما أقول إني رغم كل ما حدث بيني وبينهم لم أطلب قط أن يبتعد عن أهله وبل أذكره بزيارتهم والتواصل معهم, ولم أقصد يوما في كلام أو فعل أن يقطع صلة رحمه كما أني أحب الزيارات العائلية، وهذا ما نشأت عليه في أداء صلة الرحم ورضا الوالدين شيء أساسي من العبادات. يا شيخ أنا أريد أن أفعل ما يرضي الله, ولا أريد معصية ربي في أي شكل من الأشكال. وأريد التوبة الخالصة لله سبحانه وتعالى وابتداء حياة مسالمة وبعيدا عن المشاكل. أنا عندي ولد منه وعمري 28 سنه! وأنا من خمس سنوات معه. علما بأنه لا يعطيني حقي في المعاشرة الزوجية ولا النفقة ذلك لأني أعمل وأساعده في مصاريف المنزل وأصرف من راتبي على دراسة ابني ومصاريفنا الشخصية وهو يتحمل نفقة الإيجار ومصاريفه الشخصية ونفقات المنزل! وهو إنسان كثير النوم وللعلم اكتشفت مؤخرا أنه يتحدث مع نساء أخريات عن طريق الهاتف, ولا أريد أن أغتاب أحدا لأني إلى الآن لم أعرف صراحة علاقته معهن في بلاد مختلفة ومنهن في نفس البلد. وأ ريد أن عرف حكم الشرع في هذه العشرة وهل يجوز أن أكون في ذمته بعد أن أوضحت له المعاصي التي يعملها وهو لا يزال يفعلها. هو توقف عن طلب الدبر لكن يذكر هذه الأمور ويشتهيها بالكلام في أوقات الجماع!؟ أويحق لي طلب الطلاق شرعا إن أردته والابتعاد عنه وأربي ابني التربيه الصالحة؟؟ ساعدوني. أريد أن أرتاح من التفكير.. هذ الموضوع شاغلني منذ أكثر 3 شهور وأريد أن أعرف الحكم في هذه الأمور واستشارة أهل العلم. الرجاء إفادتي في أقرب وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أيتها السائلة من حال زوجك ما ذكرت وعدّدت من فعله للكبائر الموبقات وأعظمها تركه للصلاة وهجره لأمه، وذكرت أنك قد استفرغت الوسع في نصحه لكنه مصرٌّ على معاصيه.
والذي ننصحك به هو أن تبذلي محاولة أخيرة لاستصلاحه ورده عن باطله وغيه، فإن لم يستجب لك في ذلك فالأولى هو أن تطلبي منه الطلاق إذ لا خير في البقاء مع رجل تارك للصلاة قاطع لأمه، ومن ضيَّع حق الله في الصلاة وحقَّ أمه في البر والصلة، فلا يتوقع منه إلا الشر والسوء إلا أن يتوب الله عليه، وقد يجرّك حال البقاء معه إلى الوقوع في معصية الله كما حدث لك من قبل.
مع التنبيه على أنه لا يلزمك شيء لا من نفقة البيت ولا من نفقة الولد، بل ولا نفقتك الشخصية، فكل ذلك يلزم به الزوج وحده. وراجعي الفتوى رقم: 20430.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(11/4280)
خطورة التهاون في الصلاة المفروضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ترددت كثيرا قبل أن أطرح سؤالي عليكم، ولكن الحالة النفسية التي وصلت إليها جعلتني أتشجع لإيصاله إليكم، أنا فتاة عزباء عمري 28 سنة، مشكلتي هي أني غير مداومة على الصلاة، فتجدني أصلي أشهر، ثم أنقطع أشهرا أخرى، والسبب في هذا الانقطاع هو أني أشعر بالتعب والإرهاق كثيرا وخصوصا مع عملي، فبنيتي الجسمية ضعيفة جدا، ورغم كل العلاجات لم يتغير شيء، أتعذب كثيرا لهذه الحالة، وأكره نفسي كثيرا، أنا أتمتع بأخلاق عالية، وأراعي الله في كل تصرفاتي وفي تعاملي مع الناس، أتجنب الكذب والغش وكل الصفات الذميمة، أتصدق كثيرا، أحاول فهم وحفظ القرآن، أحب الله ورسوله كثيرا، وأشعر أن الله يحبني، فنعمه علي كثيرة، منحني حسن الخلق (بالضمة) ، منحني العلم والحكمة مقارنة مع أترابي، منحني العمل فور تخرجي من الجامعة، عندما أفكر بأني قد أموت في أي لحظة ينتابني خوف شديد، وأقرر أني غدا سوف أرجع إلى الصلاة ولكن في اليوم الموالي أتهاون عن الصلاة، أحيانا اشعر أن السبب يمكن أن يكون عينا أو سحرا لا أدري إن كان هذا يؤثر على الصلاة، مع العلم أنه قبل بلوغي كنت أصلي وأصوم وأبكي كثيرا عند التفكير بالله عز وجل، واليوم أنا أتعذب كثيرا، وأحس أن عدم زواجي لحد الآن سببه انقطاعي عن الصلاة رغم أني أدعو الله كثيرا، وأحيانا أحس أن الله بقربي يستجيب لأدعيتي ويحميني من كل الشرور، أنا أدعو الله دائما أن يهديني إلى طريق الصلاة وأن يثبتني عليها، ادعوا لي أن يثبتني الله على الصلاة، وأن يرزقني زوجا صالحا كفؤا لي، متدينا بعينني على الثبات في الصلاة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة إن شاء الله. أعلم أني أطلت عليكم ولكن كنت أحتاج أن يسمعني أحد بعد الله، ويرشدني ماذا أفعل، وجزاكم الله خيرا عني وعن جميع المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها السائلة أن الصلاة شأنها عظيم، لا يحتمل التكاسل ولا التهاون، ولا يقبل لتركها عذر، وما ذكرته من العمل وضعف البنية الجسمية، كل هذا ليس عذرا في ترك الصلاة، ولا في التهاون عنها، فالعمل ليس أهم من الصلاة، ومن ألهاه عمله عن الصلاة فإنه يخشى عليه أن يكون من الخاسرين لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {المنافقون: 9}
قال جماعة من المفسرين المراد بذكر الله هنا الصلوات الخمس، فمن اشتغل عن الصلاة في وقتها بماله كبيعه أو صنعته أو ولده كان من الخاسرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر.. وضعف البنية ليس عذرا، فالمصلي يصلي قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وإن اشتد المرض يمكنه الجمع بين الصلاتين فلا يمكن أن يوجد عذر مقبول شرعا يحتج به مكلف على ترك الصلاة أو التهاون في أدائها.
فاتقي الله أختي السائلة، واعلمي أنك على خطر عظيم، والأسباب الواهية التي تؤدي بالشخص إلى ترك الصلاة أو التكاسل عنها كثيرة، ذكرنا بعضها في الفتوى رقم: 70270، وإن من أعظم ما يعينك على دفع تلك الأسباب ويعينك على المحافظة على الصلاة هو استشعار خطورة تركها أو التكاسل عنها، وتذكر الوعيد الوارد في الكتاب والسنة على ذلك كقوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5} * قال العلماء: والويل شدة العذاب، وقيل واد في جهنم لو سير فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، فهو مسكن لمن يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها، إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويندم على ما فرط، وقوله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً {مريم:59} وقد قيل في تفسير الغي إنه واد في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. نعوذ بالله من غضبه وعقابه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليها - أي الصلاة - لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف.. رواه أحمد وابن حبان. ولا نظن أنك تريدين أن تكوني مع هؤلاء يوم القيامة. قال بعض العلماء: وإنما حشر مع هؤلاء لأنه إن اشتغل عن الصلاة بماله أشبه قارون فيحشر معه، أو بملكه أشبه فرعون فيحشر معه، أو بوزارته أشبه هامان فيحشر معه، أو بتجارته أشبه أبي بن خلف تاجر كفار مكة فيحشر معه.
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. والمعنى أن مصيبته كمصيبة من مات أهله جميعا وخسر ماله، فبقي بلا مال ولا أهل، والوعيد في ذلك كثير جدا.
فاتقي الله أيتها السائلة، وبادري إلى أداء ما أوجبه الله عليك تفلحي، فما الدنيا إلا أيام قصيرة، ثم تقفين بين يدي الله الذي لا يخفى عليه شيء، واحرصي على الرفقة الصالحة أيضا من النساء المؤمنات، فإنهن خير عون على طاعة الله تعالى، ونحن نسأل الله تعالى أن يتوب عليك ويلهمك رشدك ويعينك على نفسك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(11/4281)
ترك الصلاة لأجل اقتراف الذنوب من مكائد الشيطان
[السُّؤَالُ]
ـ[ذنب لا أستطيع تركه رغم أنني أصلي فهل صلاتي جائزة مع أنني أقطعها كلما وقعت فيما يغضب الله أحيانا أفكر في ترك الصلاة والبحث عن طريق يخرجني من صراع نفسي مع النفس لترك الذنب لكن ما هي إلا أيام معدودات حتى أكرر نفس الذنب هل من أحد يخرجني من مصيبتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتوب عليك، وإذا كان كل من أذنب ذنبا سيترك الصلاة لترك كثير من الناس الصلاة، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي وحسنه الألباني.
فلا تلتفت لوساوس الشيطان، واعلم أن صلاتك إن استجمعت شروطها وواجباتها وأركانها فهي صحيحة مهما كان ذنبك ما لم يصل الذنب لحد الكفر بالله، واعلم كذلك أن العبد كلما تاب من ذنوبه تاب الله عليه ولو تكرر ذلك منه مرات، ففي الصحيحين عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ.
قال الإمام النووي رحمه الله: قَوْله عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِي تَكَرَّرَ ذَنْبه: اِعْمَلْ مَا شِئْت فَقَدْ غَفَرْت لَك. مَعْنَاهُ: مَا دُمْت تُذْنِب ثُمَّ تَتُوب غَفَرْت لَك.
فلا تترك الصلاة أبدا مهما بلغ ذنبك، فإن هذا من وسوسة الشيطان لأن تركك للصلاة أعظم من ذنبك الذي تفعله؛ فمن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله ترك الصلاة.
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة: لا يختلف المسلمون أنّ ترك الصّلاة المفروضة عمدا من أعظم الذّنوب وأكبر الكبائر، وأنّ إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النّفس، وأخذ الأموال، ومن إثم الزّنى والسّرقة وشرب الخمر، وأنّه متعرّض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدّنيا والآخرة.
وطريق الخروج من الصراع النفسي والبعد عن وسوسة الشيطان يكون بمداومة التوبة والاستغفار، والبحث عن بديل مشروع يشغلك عن هذا الذنب، والتفقه في الدين فالعلم بصيرة ونور، مع اللجوء إلى الله والتضرع ليرزقك الاستقامة والثبات عليها، والمداومة على الصلاة والحرص على تحصيل وسائل الخشوع فيها فقد قال سبحانه: اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ {العنكبوت:45} .
وقال سبحانه: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114} .
وراجع الفتوى رقم: 5450، ففيها أن التوبة مقبولة بشروطها، والفتوى رقم: 65968، وفيها أن ترك الصلاة من أعظم الذنوب بل سماه الشرع كفرا، والله الموفق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(11/4282)
حكم تأخير الصلاة لضغط العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أصلي بانتظام ولكنني لحكم عملي وضغط شغلي لا أقدر على الصلاة في الميعاد، ولا أشعر بالوقت من ضغط الشغل. ولكنني عندما أنهي عملي أصلي فورا. وأنا في طريقي للعودة للبيت يكون في وقت صلاه العصر فهل يحق لي الصلاة في الأتوبيس. أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها السائلة أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا يجوز التفريط في أدائها وتأخيرها عن وقتها المحدد لها شرعا من غير عذر شرعي، ومن فعل ذلك فهو متوعد بقول الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4، 5} .
وما ذكرته من كثرة العمل ليس عذرا شرعيا لتأخير الصلاة عن وقتها، وبإمكانك أن تقتطعي من وقت العمل دقائق معدودة تؤدين فيها الصلاة، كما أمرك الله تعالى وفي مكان عملك.
ولا ندري حقيقة ما وجه تقديمك العمل وإيثارك له على الصلاة، هل العمل عندك أعظم قدرا من الصلاة؟ أم أنك تظنين أن الصلاة لا تصح في مكان العمل؟ أم أن جهة العمل تمنعك من أداء الصلاة في وقتها؟ فإن كانت جهة العمل تمنعك من الصلاة فابحثي لك عن عمل آخر لا يتعارض مع ما خلقك الله له من عبادته وطاعته.
وانظري الفتوى رقم: 115370، عن حكم العمل الذي يستلزم إخراج الصلاة عن وقتها، والفتوى رقم: 46043، عن حكم صلاة الفريضة في الحافلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(11/4283)
تسمع المنبه.. ولا تستطيع القيام للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أصلي صلاة الفجر عند الشروق أي عند تقريبا الساعة 6 صباحا..فهل تصح صلاتي؟ وهل علي القضاء. حيث إني أضبط المنبه على الساعة 4 ونصف وأحس به لكن لا أستطيع القيام.. فهل هذا يعتبر نفاقا..أو هل يدل هذا على كثرة الذنوب مثلا.
وهل يوجد دعاء يعينني على القيام لصلاة الفجر في وقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الأخذ بالأسباب للاستيقاظ للصلاة وأنه واجبٌ في الفتوى رقم: 119406، وبينا أن من أخذ بالأسباب وغلبه النوم فهو معذور في الفتوى رقم: 10624.
ووقت صلاة الفجرِ يمتدُ إلى طلوع الشمس باتفاق المسلمين، فمن فعلها قبل أن تطلع الشمس، فقد فعل الواجب عليه، وكانت صلاته أداءً، ومن أخرها حتى تطلع الشمس عمداً فهو مرتكبٌ كبيرة من أكبر الكبائر، وأما من نسيها أو نام عنها فوقتها حين يذكرها أو يستيقظ.
فالواجبُ عليكِ أن تجتهدي في الاستيقاظ لصلاة الفجر، ولا شك في أن دوام نومكِ عنها، وصلاتها بعد أن تطلع الشمس قد يُشعرُ بتهاونكِ بأمرها، وتثاقلكِ عنها، وقد توعد الله من يتثاقلون عن الصلاة بأشد الوعيد في قوله: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4،5} وقال تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنتُ أُرانا ولا يتخلف عنها يعني صلاة الصبح إلا منافق معلوم النفاق. وثبت في الصحيح: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر.
فحذارِ حذار أيتها الأخت الفاضلة، من أن تقعي تحت طائلة هذا الوعيد، وما دمتِ تسمعين المُنبه فأي شيءٍ يمنعكِ من الاستيقاظ؟ لا شك في أنه الكسل الشديد، والتراخي في امتثال الأمر، وكثيرٌ من الناس إذا كان الأمرُ من أمور الدنيا بادروا بالقيام له، ونشطوا فيه وجدوا أي وقت كان، فإذا جاء أمر الآخرة تراخوا وتثاقلوا، وكأن الأمرَ لا يعنيهم، والواجبُ على المسلم أن يقدم أمر الآخرة ويؤثرها على الحياة الدنيا، قال تعالى: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى {الأعلى:16،17} .
وقد يكون تقصيركِ في القيام لصلاة الفجر بسبب كثرة الذنوب، فلقد قال بعض السلف: إن من علامة السيئة السيئة بعدها، وكما أن الحسنات ولود تلدُ الحسنات، فكذا السيئات ولود تلد السيئات، قال تعالى: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ {الصف:5} .
فبادري بالتوبة النصوح، واضرعي إلى ربك أن يُقيل عثرتك، ويغفر زلتك.
وأما صلاتك بعد شروق الشمس فهي قضاء، وإذا فعلتها قضاءً، فقد أجزأت عنكِ مع وجوب التوبة من التفريط إن كنتِ مفرطة، ولا يجبُ عليكِ قضاؤها مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430(11/4284)
أول صلاة صلاها المسلمون بعد ما فرضت
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي أول صلاة صلاها المسلمون قبل تحول القبلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أول صلاة ظهرت في الإسلام هي صلاة الظهر، وتسمى الأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة ليلة الإسراء، وتسمى صلاة الهجيرة لأنها تصلى في وقت الهاجرة، وهي شدة الحر، وقد سبق بيان هذا في الفتويين: 51787، 54086.
وللفائدة أيضا: فأول صلاة بعد تحويل القبلة هي صلاة العصر كما ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء.
وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وَالتَّحْقِيق أَنَّ أَوَّل صَلَاة صَلَّاهَا فِي بَنِي سَلِمَة لَمَّا مَاتَ بِشْر بْن الْبَرَاء بْن مَعْرُور الظُّهْر، وَأَوَّل صَلَاة صَلَّاهَا بِالْمَسْجِدِ النَّبَوِيّ الْعَصْر. وانظر الفتوى رقم: 75402.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(11/4285)
هل يكفر المسلم بنومه عن صلاة الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني الوسوسة بلاء من الله ومن نفسي، وإذا يا شيخي أحد قال إن معه الوسواس قل له ويلك، ماذا فعلت لله أي ذنب كبير ارتكبت حتى بليت بهذا؟ سمعت شيخا يقول: من ترك صلاة واحدة فقد كفر أو يخشى عليه الكفر، أنا مرة لم أصل صلاة الفجر إما لم أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أواستيقظت وتكاسلت وغلبني نفسي والنوم، أو استيقظت وقلت بعد قليل أقوم فذهبت مني، واستيقظت عند شروق الشمس فأيقظت زوجتي غاضبا وصليت الفجر بعد قليل، جاءني وسواس أني قد كفرت، فقلت إذا أنا كفرت فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن استمر الوسواس فقلت بناء على سماعي للشيخ وبناء على ما جرى بصوت أسمعت نفسي أنا كافر الآن لذلك سأعود للإسلام من جديد، وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بعد فتره علمت أن الكفر يحبط العمل ويوجب إعادة عقد الزواج، بناء على ذلك وعلى ما جرى هل أنا فعلا كفرت ويجب علي إعادة العقد وقد حبط عملي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نسأل الله أن يشفيك من مرض الوسوسة وأن يعافيك في دينك وديناك، أما كون المسلم يكفر بنومه عن صلاة الفجر أحيانا فليس بصحيح.
وراجع في الوسوسة وعلاجها الفتوى رقم: 117935.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1430(11/4286)
حكم التقطيع في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم التقطيع في الصلاة?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مرادك بالتقطيع في الصلاة من يصلي حيناً ويترك حيناً، فهذا من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، وصاحب هذا الذنب على خطر عظيم إن لم يتدارك نفسه بتوبة نصوح، وقد نقل ابن القيم في أول كتاب الصلاة إجماع المسلمين على أن ترك الصلاة الواحدة المكتوبة عمدا حتى يخرج وقتها ذنب عظيم، أعظم من الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، وأن صاحبه عرضة لعقاب الله العاجل والآجل، وقد بينّا عقوبة تارك الصلاة، فانظريها في الفتوى رقم: 6061.
ويجب على من ترك بعض الصلوات التوبة إلى الله وقضاء تلك الصلوات في قول الجمهور، وهو المفتى به عندنا؛ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وإن كان مرادك بالتقطيع في الصلاة: قطعها وإبطالها بعد الشروع فيها، فذلك أيضا لا يجوز، إن كانت الصلاة فريضة، إلا لعذر يبيح ذلك لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد: 33} .
وأما إن كانت الصلاة نافلة ففي جواز قطعها خلاف بين العلماء، فأجازه الشافعية والحنابلة مع الكراهة، ومنعه الأحناف والمالكية ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 11131. والفتوى رقم: 28442.
وإن كان مقصودك غير ما ذكرنا فبينيه بوضوح لنتمكن من إفادتك الفائدة المطلوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(11/4287)
مرضت مرضا عاقها عن الوضوء فتركت الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي الكبرى ماتت وهي لا تصلي، لأنها كانت تعاني من مرض يمنعها من الوضوء، وكانت تؤجل الصلاة إلى أن تتعافى, ولكنها ماتت فهل هي كافرة؟ مع العلم بأنها كانت تتصدق وتزكي كثيراً، وهل يمكنني أن أقضي عنها الصلاة وكيف ذلك؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن أختك تركت الصلاة لمرضها المذكور، جهلاً منها أن الصلاة لا تسقط عن المريض البالغ العاقل، بل تجب عليه بحسب استطاعته وكان الواجب عليها سؤال العلماء، ونظراً لأنها قد توفيت ولا يمكن تدارك هذا فنرجو أن تكون معذورة عند الله سبحانه، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 9672، 2528.
وأما إن كانت تركتها عمداً مع العلم بوجوبها تكاسلاً منها فقد اختلف أهل العلم في كفر من هذا حاله، هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أم أصغر لا يخرج من الملة؟، على قولين سبق ذكرهما في عدة فتاوى منها الفتويين: 3146، 5259.
وأما قضاء الصلاة عنها فلا يصح، فإن الصلاة من العبادات البدنية المحضة فلا تدخلها النيابة، والأصل في العبادات عدم إجزاء النيابة والتوكيل فيها، فلا يخرج من هذا الأصل إلا ما ورد النص من الشارع على مشروعية النيابة فيه كالحج، أما صلاة الفرض فلم يرد فيها دليل يبيح النيابة فيها، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 8132، 9656.. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 113410.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(11/4288)
زوجها يحتلم كثيرا ويترك الغسل والصلاة خجلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل سؤالا ولكني محرجة، ولكن لابد من ذلك فاعذرونى:
لو كان زوجى يحتلم كثيرا بالرغم من عدم وجود مانع للجماع في أي وقت، وأنا ألاحظ هذا حيث إنه يقوم فى الصباح ولا يمكنه صلاة الصبح، وفى نفس الوقت لا يستطيع الاستحمام صباحا يمكن يستحم 3 أو4 مرات في الأسبوع وخاصة فى الشتاء لسبب واضح، وخصوصا أنه لايقول شيئا عن هذا الاحتلام ويتهرب منى حتى لا أقول له صليت الصبح، بالرغم من أنه مواظب على الصلاة. فماذا أفعل معه؟ هل أقول له إني أعرف ولابد من الطهارة كلما حدث هذا؟ أو أتركه ولا أحرجه لأني أخاف أن يكون في هذا إحراجا له، وخاصة أنه يخفي ما يحصل له- نوع من الاحراج-؟
لكن سبب سؤالى أنه يظل طول النهار فى الشغل، معنى ذلك أنه لايصلى طول النهار، ويمكن أن يحدث احتلام أكثر من 3 مرات فى الاسبوع، يعنى 3 أو 4 أيام بدون صلاة، وهذا طبعا حرام، ماذا أعمل وكيف أقول له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمت السائلة أو غلب على ظنها أن زوجها يترك الصلاة لأجل الاحتلام أو غيره، فإن الواجب عليها أن تبدي له النصيحة برفق وحكمة، وتخوفه بالله تعالى، فإن ترك الصلاة أو التهاون بها من كبائر الذنوب، وإذا كان يحتلم فليس هذا عيبا ولا عذرا يسوغ له ترك الغسل الواجب، والعيب كل العيب في ترك ما أوجبه الله عليه من الغسل والصلاة، وإذا كان لا يستطيع استعمال الماء صباحا لبرد ونحوه، ولم يجد ما يسخن به الماء، فإنه يتيمم ويصلي، ويغتسل بعد ذلك، وأما ترك الغسل والصلاة فهذا جرم كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والخلاصة أنه ينبغي للسائلة أن تنصح زوجها وتحثه على الاغتسال والصلاة، وربما كان احتلامه كثيرا نتيجة تقصير منها في حقه، وانظري الفتوى رقم: 117229، حول احتلام الرجل المتزوج هل هو دليل على تقصير الزوجة، والفتوى رقم: 15126.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(11/4289)
عقوبات تارك الصلاة المادية والمعنوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدى صدق الكلام التالي:
1- ما دمت لا تصلي ينزع الله البركة من عمرك.
2 - ما دمت لا تصلي ظلمة مستديمة في وجهك.
3 - ما دمت لا تصلي كل عمل تعمله لاتؤجر عليه من الله.
4 - ما دمت لا تصلي لايرفع دعاؤك الى السماء.
5 - مادمت لاتصلي لايقبل دعاء غيرك لك.
6 - مادمت لاتصلي تمقتك الخلائق في دار الدنيا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام المذكور ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قول أحد من الصحابة أو التابعين فيما نعلم, ولعل قائله قد استنبطه من بعض النصوص العامة في عقوبة أصحاب المعاصي، أو في عقوبة تارك الصلاة خاصة. ولا شك في أن ترك الصلاة من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر, بل حكى ابن القيم في أول كتاب الصلاة إجماع المسلمين على أن ترك الصلاة المكتوبة عمداً حتى يخرج وقتها أعظم من الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، وأن صاحب هذا الذنب عرضة لعقاب الله العاجل والآجل, بل ذهب كثير من أهل العلم إلى كفر من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها, فكل ما ذكره العلماء من الآثار السيئة للذنوب والمعاصي فترك الصلاة أولى ما يدخل فيه، ومنها هذه العقوبات المذكورة وغيرها, وقد أطال ابن القيم وأطاب في تعداد هذه العقوبات في كتابه الماتع: الداء والدواء. وأما محق ترك الصلاة بركة العمر فهذا مما لا شك فيه، فإن عمر الإنسان الحقيقي هو قدر ما ينفقه من ساعاته في طاعة ربه ومرضاته، فإذا ضاعت عليه الساعات في غير الطاعات فأي بركة في العمر بعد هذا, وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعات تزيد في العمر, كما في الصحيح: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره, فليصل رحمه. فكذا المعاصي, وعلى رأسها ترك الصلاة, تنقص العمر وتمحق بركته.
وأما الظلمة التي تكون في وجه من لا يصلي, فكلام صحيح, وهذه الظلمة يراها كل من نور الله بصيرته, وأشرق نور الإيمان في قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في القلب, وضياءاً في الوجه, وسعة في الرزق, وقوة في البدن, ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة ظلمة في القلب, وسواداً في الوجه, وضيقاً في الرزق, ووهناً في البدن, وبغضة في قلوب الخلق.. وبهذا الأثر عن ابن عباس , تعلم صحة القول بأن تارك الصلاة يبغضه الخلق, فإن الله إذا أبغض عبداً نادى جبريل: إني أبغض فلاناً فأبغضه، فيبغضه جبريل ويبغضه الملائكة ثم توضع له البغضاء في الأرض.
فالعصاة عامة وتارك الصلاة خاصة ممقوتون من الله تعالى ومن الناس –عياذاً بالله من سخطه وعقابه-. وأما أن تارك الصلاة لا يرفع عمله إلى السماء, أي لا تقبل طاعته, بل تحبط وترد عليه, فهذا أيضا كلام صحيح, فإن قلنا بكفر تارك الصلاة, فالكافر لا تقبل منه طاعة أصلا, بل هو خالد مخلد في النار أبدا, وإن قلنا بأنه من أهل الإسلام في الجملة, فهو على خطر عظيم والعياذ بالله, وأعماله حابطة, إلا أن يتداركه الله برحمته, والمعاصي وعلى رأسها ترك الصلاة سبب في إحباط الطاعات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. أخرجه البخاري.
وإذا كان عمل من ترك صلاة واحدة يحبط, فكيف بمن ترك جميع الصلوات, وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته, فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله, نعوذ بالله من خزيه وعقوبته.
وأما القول بأن تارك الصلاة لا يقبل دعاؤه, فمما تشهد له النصوص أيضا, فإن المعاصي من موانع إجابة الدعاء. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقبل دعاؤها برفع العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله عز وجل أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وحسنه.
فتارك الصلاة أولى ولا شك بهذه العقوبة, ثم إن تارك الصلاة غافل القلب, وأي غفلة أعظم من غفلته, وأي إعراض أكبر من إعراضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. رواه الترمذي.
وأما أن دعاء غير تارك الصلاة له لا يقبل فلا نعلم دليلا يدل على هذا من السنة, بل عسى إن دعا له أحد الصالحين بالهداية وصلاح الحال والاستقامة أن يكون ذلك سبباً في هدايته ورجوعه إلى ربه, فنسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا وإن يتوب على تاركي الصلاة ويلهمهم رشدهم, ويردهم إلى ما فيه مرضاته ردا جميلا, ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 6061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(11/4290)
ترك الصلاة.. ضيق في الدنيا وهلاك في الآخرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الحمد لله كانت علاقتي ب ربنا جيدة، وكنت متدينة جدا، وأنا صغيرة لم أكن أفوت ركعة، وربنا أكرمني بوظيفة جديدة، ومكان العمل بداخل فيلا، فيها كلاب وصاحبة العمل كانت تترك الكلاب في كل مكان في الشركة، والشركة لم يكن فيها مكان للصلاة. ومن هنا بدأت أفوت صلاتي، وبعدها تزوجت، وأنا متزوجة منذ شهر، وأصبحت لا أصلي بعد الزواج، وكل يوم يمر علي أشعر بضيق أكثر من الأول، ولا أعرف أرجع ثانية إلى ربنا. دلوني على أدعية أو عمل يرجعني ثانية إلى ربنا. وما مدى الحرمانية في هذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يهديك ويتوب عليك، ثم اعلمي أنك على خطر عظيم إذا لم تبادري بالتوبة والرجوع إلى ربك عز وجل، فإن ترك الصلاة إثمٌ عظيم وذنبٌ جسيم، بل ترك الصلاة الواحدة عمداً حتى يخرج وقتها أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين، كما نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة.
ولقد تمادى بكِ الأمر واستغواك الشيطان من المحافظة على الصلاة، إلى ترك بعض الصلوات حتى وصل بكِ إلى تركها بالكلية والعياذ بالله.
ألا فاعلمي أيتها الأخت الكريمة أنكِ إن لم تتداركي نفسك بالتوبة النصوح، فإنكِ تعرضين نفسك لسخط الله، وعقوبته العاجلة والآجلة. قال الله عز وجل: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4،5} وقال تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}
وقد بينا عقوبة تارك الصلاة بشيءٍ من التفصيل في الفتوى رقم: 6061.
والواجب عليكِ الآن أن تبدئي صفحة جديدة في علاقتك بربك عز وجل، وأن تلزمي طريق الاستقامة، ومما يعينك على ذلك، اللجؤء إلى الله عز وجل، والاجتهاد في دعائه، فالزمي دعاءه تعالى بأن يثبتك ويهديك، ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي. وحديث: اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
واعلمي أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فتوكلي عليه تعالى في إصلاح قلبك، وهدايتك الصراط المستقيم، وعليك بمصاحبة أهل الخير الذين يعينونك على الطاعة، ويحملونك على ما يقرب إلى الله عز وجل، واعلمي أن ما تشعرين به من الضيق إنما هو من آثار هذه المعصية العظيمة. فقد قال الله عز وجل: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه: 124} فلو أطعتِ الله وأقبلت عليه، وحافظت على الصلاة فثقي أن الله سيبدلك بهذا الضيق سعة وانشراح صدر. قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {النحل:97}
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 12928، والفتوى رقم: 1208.
ومن شروط توبتك أن تقضي هذه الصلوات التي تعمدتِ تركها في قول جمهور أهل العلم، فإنها دين في ذمتك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وننبهكِ إلى أن تركك للصلاة بسبب وجود الكلاب في المكان مما لا يقبل، وليس وجود الكلاب عذراَ يبيح ترك الصلاة، إذ كان يمكنكِ اصطحاب سجادة تصلين عليها إذا خشيت أن تكون النجاسة قد أصابت الأرض، أو تتركين هذا العمل الذي يحول بينك وبين الصلاة، وقد فصلنا حكم الصلاة في المكان الذي به كلب في الفتوى رقم: 72089.
واعلمي أن اتخاذ الكلاب لغير حاجة لا يجوز، وإنما يباح اتخاذها للصيد والماشية ونحو ذلك. وانظري لذلك الفتوى رقم: 14735، والفتوى رقم: 23541.
والله أعلم. ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(11/4291)
ليس لمسلم عذر في ترك الصلاة ما دام عقله عنده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الثانية والعشرين من العمر، مشكلتي هي أني لا أصلي إلا نادرا مع أني أخاف أن أموت وأنا لا أصلي، لكنني أنسى مع كثرة العمل، لأنني أعمل في مستشفى وفي أغلب الأوقات يكون عدد المرضى كثيرا فيومي يكون مليئا فأنسى الصلاة وأحيانا أتكاسل عن تأدية الصلاة.
فماذا أفعل، انصحوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يهديك ويتوب عليك، فإن ترك الصلاة وإضاعتها ذنب عظيم، ومنكر جسيم، بل قد نقل ابن القيم في أول كتاب الصلاة إجماع المسلمين على أن تعمد ترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها أعظم من الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، وأن صاحب هذا الذنب عرضة لعقاب الله العاجل والآجل, بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير تارك الصلاة وخروجه من الملة. فهل ترضين أيتها الأخت الفاضلة لنفسك بهذه المنزلة الدنية؟!
ولقد تكاثرت نصوص الشرع مبينة خطورة ترك الصلاة وتضييعها, وحسب مضيع الصلاة أن يصغي إلى قوله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. {مريم:59} .
فكفى بهذه الآية رادعا وزاجرا, وقد قال الله بعدها مرغبا لعباده في التوبة وفاتحا لهم باب الرجاء والأمل في عظيم رحمته: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. {مريم:60} .
فالواجب عليك أن تبادري بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن غضب الله لا تقوم له السماوات والأرض، وليس لمسلم عذر في ترك الصلاة ما دام عقله عنده، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 1840، 10759، 62476.
وإذا كان العمل يشغلك عن الصلاة ويحول بينك وبينها فننصحك بتركه، والبحث عن عمل آخر لا يمنعك من أداء الصلاة إن كنت محتاجة إلى العمل، وإلا فالأولى لك أن تلزمي بيتك, وأما ما تنسين أداءه من الصلوات فإن وقته حين تذكرينه, فصلِي الصلاة التي تنسينها وقت ذكرك لها، ولا إثم عليكِ إذا لم يكن ذلك عن تفريط وتساهل، لأن الناسي مرفوع عنه الحرج، وانظري الفتوى رقم: 26842.
ولكننا نخشى من أن تكون كثرة نسيانك هذه دليلا على تفريطك في أمر الصلاة واستهانتك بها، إذ لو كانت مما يشغل لك بالا لما نسيتيها المرة بعد المرة، فحذار حذار من التهاون والتفريط، وأن يكون اهتمامك بشأن المرضى وعلاجهم أعظم من اهتمامك بأمر الصلاة التي هي صلة بينك وبين ربك تبارك وتعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1430(11/4292)
الصلاة تؤدى عبادة لله لا لفوائدها الصحية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الموضوع المنتشر في المنتديات عن أهمية الصلاة في وقتها لجسم الإنسان.
هل هذا الموضوع صحيح أم باطل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نطلع على الموضوع المشار إليه، والصلاة أولا وآخرا عبادة، يجب على المسلم أداؤها طاعة لله، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا لا يعني أنه لا يوجد في أدائها فوائد صحية تعود على الجسم بالصحة، ولكن لا يجوز أداؤها لأجل الفوائد الصحية فقط، وإنما تؤدى لكونها عبادة أمرنا بها.
ولا شك أن المحافظة عليها سبب لسعادة الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(11/4293)
حكم تفويت الصلاة لمن لم يسمع الأذان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تفويت صلاة الفجر إذا لم تسمع الأذان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بتفويت صلاة الفجر تفويتها حتى يخرج وقتها بالمرة، أي حتى تطلع الشمس. فالواجب أن يعلم كل مسلم أن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها إثمٌ عظيم وذنبٌ جسيم، أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين كما نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة، وأما النوم مع الأخذ بأسباب الاستيقاظ فهو عذرٌ مُسقطٌ للمؤاخذة، فإن وقت الصلاة في حق النائم حين يستيقظ.
وينبغي للنائم أن يأخذ بالأسباب التي تُعينه على القيام للصلاة من ضبط منبهٍ أو نحوه، أو توكيل من يوقظه للصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بلالاً أن يرقب لهم الليل، ولا خلاف في مشروعية الأخذِ بأسباب الاستيقاظ للصلاة، وإن وقع الخلاف في وجوب ذلك.
فنص كثيرٌ من العلماء على عدمِ الوجوب، لأن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت فهو غير مُخاطبٍ بها قبل دخول الوقت، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، كما لا يجب تحصيل نصاب الزكاة، ولا تحصيل الاستطاعة للحج.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ، وأن النائم إذا قصر في ذلك لحقه الإثم وتعرض للوعيد، قال العلامة العثيمين رحمه الله: ثم إن النائم الذي رفع عنه القلم هو الذي ليس عنده من يوقظه أو يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به، أما شخص عنده من يوقظه أو يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة وغيرها ولم يفعل فإنه ليس بمعذور. انتهى
وقال أيضاً: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر، والنوم قد لا يكون عذرا لكل واحد فإنه يتمكن من النوم مبكراً ليستيقظ وقت الصلاة، وكذا يوكل من يوقظه من أبويه أو أحد إخوته أوجيرانه، أونحوهم ومع ذلك يهتم للصلاة ويشتغل قلبه بها حتى إذا قرب الوقت أحس به ولوكان نائما. انتهى
وقال رحمه الله: الحكم أنه لا يجوز لأحد أن يتهاون في الصلاة حتى يخرج وقتها، وإذا كان الإنسان نائما فإنه بإمكانه أن يوكل من يوقظه حتى يصلي ولا بد من ذلك. انتهى
وقال: إذا كان بإمكانه أن ينام مبكراً ليستيقظ مبكراً، أو يجعل عنده ساعة تنبهه، أو يوصي من ينبهه فإن تأخيره الصلاة وعدم قيامه يعتبر تعمداً لتأخير الصلاة عن وقتها فلا تقبل منه. انتهى.
ويدل لقوة هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فهو أمرٌ بالأخذ بالأسباب المؤدية إلى ألا يُغلب المكلف على الصلاة.
والقول بوجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ قول وجيه، ودليله قوي، وعليه فزعمُ عدم سماع النداء مع التقصير في الأخذ بالأسباب موجبٌ للحوق الوعيد، نسأل الله العافية.
وأما إن كان المقصود بتفويت الصلاة تفويت الجماعة لأجل عدم سماع النداء،فإن الجماعة إنما تجبُ على من يسمع النداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. أخرجه مسلم.
ومع هذا فالأولى لكل مسلم أن يحرص على فعل الصلاة في الجماعة ما أمكن، لما يترتب على فعلها من عظيم الأجر، وجزيل الثواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430(11/4294)
مسائل في تأخير الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عندما لا أصلي صلاة الفجر في جماعة, وأعتاد أني أستيقظ بعد قضائها ثم أصليها في البيت بالتقريب عند الساعة السادسة والنصف صباحاً بدلاً من قضائها الساعة الخامسة والربع, أكون بهذا ينطبق علي عقاب تارك صلاة الفجر في جماعة والذي يقول بأنه يؤتى على رأس الشخص بحجر كبير ثم يكسر رأسه عقاباً له أم أنا لست منهم، علماً بأني أود الاستيقاظ لأدائها جماعة ولكني كثيراً ما أغفل عن سماع المنبه، وإن تعمدت أن أصلي الفجر بدون جماعة فهل علي من ذنب، وهل صلاة الفرد في بيته منفرداً وإن كان لا يملك عذرا غير مقبولة أو لا يرضى بها الله أو فيها شيء؟ شكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن وقت صلاة الفجر أداء يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، فإن كنت تصلي في هذا الوقت فقد أديتها في وقتها. ولكن قد يلحقك إثم بترك صلاة الجماعة إن كان تركك لها من غير عذر، وأما إن كنت تصليها عادة بعد طلوع الشمس فقد أتيت إثماً عظيماً ويخشى عليك أن يصيبك الوعيد الوارد في الحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى، قال: قلت: لهما سبحان الله ما هذا؟.. قالا لي: إنا سنخبرك.. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه -أي يعني يترك حفظ حروفه والعمل بمعانيه قاله ابن بطال - وينام عن الصلاة المكتوبة ... انتهى مختصراً والحديث رواه البخاري.
وهذا في حق الذي لا يبالي بالصلاة، وأما من بذل الأسباب للاستيقاظ للصلاة ثم لم يقم فإنه لا إثم عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما نام الصحابة عن صلاة الفجر في إحدى الغزوات:.. ليس في النوم تفريط.. رواه مسلم. ومن تعمد ترك الصلاة مع الجماعة فإنه يخشى عليه الإثم لأن صلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال الفقهاء كما هو المفتى به عندنا، ومن ترك واجباً متعمداً فهو آثم وتلزمه التوبة.
وأما هل الصلاة منفرداً مقبولة أم لا فهذا علمه عند الله تعالى، لأن القبول أو الرد أمر غيبي لا يطلع عليه أحد، ولكن يقال هل الصلاة صحيحة أم باطلة، ومن صلى منفرداً فصلاته صحيحة مجزئة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 23962، والفتوى رقم: 118113، والفتوى رقم: 26280، والفتوى رقم: 5153.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(11/4295)
هل يجوز للمدير الخصم من راتب من لا يؤدي الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نصلي بعض الصلوات في مقر العمل، ويتواجد معنا بعض الإخوة الذين يروننا نصلي بجوارهم ولا يقومون يصلون معنا، مع العلم أن المدير هو بالغالب من يؤمنا. فهل يجوز له الخصم عليهم لعدم قيامهم بالصلاة معنا؟ وما هو حكم المدير الذي لا ينصح ولا يكلم هؤلاء الأفراد، وهو يراهم يجلسون في نفس الصالة التي نصلي بها ولا يتحركون ولا يعملون أي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى والأفضل لكم جميعاً أن تذهبوا إلى المسجد فتؤدوا فيه صلاة الجماعة، فذلك أكمل في الثواب وأعظمُ في الأجر، وإن كانت صلاتكم في مكان العمل جماعة جائزةً عند الجمهور. وانظر الفتوى رقم: 17127.
وعليكم جميعاً أن تناصحوا أولئك الذين لا يصلون، لا فرق في ذلك بين المدير وغيره، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ على كل أحدٍ بحسب قدرته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم.
وعليكم أن تبينوا لهم خطورة ترك الصلاة، وأن تاركها شرٌ من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس بإجماع المسلمين، كما نقل ذلك ابن القيم في أول كتاب الصلاة، بل هو كافرٌ عند جماعةٍ كثيرة من أهل العلم، فإن ادعوا أنهم يصلون في بيوتهم فعليكم أن تبينوا لهم حكم صلاة الجماعة وفضلها، وأنها فرض عينٍ على الصحيح من أقوال العلماء، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى في تركها كما في الحديث الذي أخرجه مسلم، وهمَّ بتحريق بيوت المتخلفين عنها كما في الحديث المتفق عليه.
فإن لم ينتصحوا، فإن كانوا ينزجرون بالهجر فاهجروهم واتركوا مكالمتهم والانبساط معهم علهم يرتدعون بذلك، ويمكنُ للمديرِ أن يهددهم بأنه سيستبدل بهم غيرهم، ويفصلهم من العمل إن لم يستقيموا على الشرع.
وأما أن يعاقبهم بالخصم من رواتبهم فذلك لا يجوز؛ لأن الأجير يستحق أجرته بالعمل، فإذا كانوا يقومون بالعمل الذي استؤجروا له، وجب أن يستوفوا أجرتهم، ولا أثر لمعصيتهم في استحقاقهم الأجرة إذا كانوا قد عملوا ما طلب منهم على وجهه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(11/4296)
صلاة الجنازة على من مات تاركا للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[فقد عمت البلوى دار المسلمين ودار الكفر التي تقطنها جاليات مسلمة في فرنسا، وأصبح يتصدر للفتوى جماعة يحسبون على أهل العلم، ناهيك عن العوام، وأصبحوا يرددون بالحرف الواحد كلنا فقهاء وكلنا علماء وأصبحوا المعيار عندهم من يحفظ أكثر أو يقرأ أكثر فهو عندهم عالم أو جمهور أهل العلم، ونسوا أن العلم كما قال ابن مسعود: ليس كثرة الحديث وإنما العلم الخشية، والفهم عن العلم، وأن من خالفهم أصبح كافرا مبتدعا وفاسقا. وعذرا على هذه الإطالة، فسؤالي هو: ما حكم الصلاة على جنازة امرأه مسلمة لكنها تاركة للصلاة، وتكفيرها وتخليدها في النار مع أن هذا غيب لا يعلمه إلا الله. وكما قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، والله ما أخذني على القول إلا غيرة على دين الله وطلبا للحق من مشكاته. وعذرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أشرت إليه من تصدر المفتين بالجهالة والتعالم الكاذب ظاهرة فاشية في بلاد الإسلام بلا شك، تحتاج من الغيورين إلى بذل الجهد في تذكير الناس بوجوب الكف عن الفتيا بغير علم، وأن يردوا الأمر إلى أهله، وهم أهل العلم الراسخون فيه، ونحن كثيرا مانبهنا على خطورة الكلام في الدين بلا بينة، وأن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر قال تعالى: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ {النحل:116} .
وأما بخصوص المسألة التي سألت عنها، فالذي يظهر لنا أنها كانت مثار نزاع القاطنين بالبلد الذي أنت فيه، والخطب أهون من ذلك، فإن الخلاف في المسألة قديم مشهور بين أهل العلم، فلا ينبغي التشديد ولا الإنكار المذموم في هذه المسالة، وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف منهم ابن المبارك وأيوب السختياني إلى أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة، وأنه مخلد في النار، وأنه إن مات لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، والقائلون بهذا القول لم يقولوا به عن هوى، ولكن لهم أدلة استندوا إليها، وقد ذكرنا أدلتهم مفصلة في الفتوى رقم: 1145.
وذهب الجمهور من العلماء إلى أن تارك الصلاة داخل في جملة المسلمين، وإن كان من أغلظ الفساق فسقا، ولكنه إن مات يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، واستدلوا بعمومات الأدلة القاضية بعدم خلود الموحدين في النار.
وعلى كل فالخطب يسير كما قدمنا، ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة مما يعقد عليه الولاء والبراء؛ لأنها من مسائل الاجتهاد، والخلاف فيها سائغ، كما لا ينبغي القطع بتخليد تارك الصلاة في النار؛ لأن ذلك فرع على تكفيره، وتكفيره مختلف فيه كما تقدم، وهو من الأمور الظنية لا الأمور القطعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1430(11/4297)
إذا صلى يحتلم كثيرا فيترك الصلاة فما حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أخاف الله كثيرا، وأتقي الله في كل أمور الدنيا، والحمد لله ذو أخلاق وتربية، لكن مشكلتي أني أضطر رغما عني لترك الصلاة، لما أنوي الصلاة أعاني كثيرا من الاحتلام، لكن لما أترك الصلاة لا أحتلم أبدا مهما طالت المدة. لا أتوقف عن المحاولة والتكرار والرجوع للصلاة لكن نفس المشكلة ...
أحاول جاهدا التقرب من الله وطاعته وعدم الاستسلام، لكن لما أستحضر الحديث الشريف حول التقرب من الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلى الله عز وجل شبراً تقرب إليه ذراعاً، ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب الله إليه باعاً، ومن جاءه يمشي أتاه مهرولا والله أعز وأجل. والله أعز وأجل.
أجد أنه لا ينطبق علي، فأموت من الحزن والحسرة على نفسي وعلى حظي.
بدأت أكره نفسي، وقنطت من الدنيا، وأظن أني غير محظوظ حتى مع الله.
أعرف أن الله خلق الإنس والجن للعبادة، لكن هل يمكن أن لا يريد الله أن يعبده أحد فيعسر عليه.
أرجوكم ساعدوني وادعو لي بأن يثبتني الله، ويعينني على حسن عبادته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترك الصلاة من أكبر الكبائر، وأعظم الموبقات بل هو كفر عند طائفة من أهل العلم. وما ذكرته من أنك كلما صليت احتلمت، وإذا لم تصل لم تحتلم لا يصلح عذرا تسوغ به لنفسك ترك الصلاة، وما هي المشكلة في أن تحتلم! وقد بين الله عز وجل الواجب على من أصابته جنابة وهو أن يغتسل، فإذا احتلمت فلا تبعة عليك لأنه أمر خارج عن إرادتك، وقد يكون كثرة الاحتلام إذا صليت من الشيطان فيريك في نومك الصور التي تؤدي إلى حدوث هذا لتثبيطك عن الصلاة، وتكسيلك عن العبادة، وأما زعمك أنك كلما حاولت التقرب من الله لم تستطع، وأن قول الله تعالى في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ... الحديث. لا ينطبق عليك فزعم باطل بلا شك؛ لأن الله عز وجل أصدق قيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فنحن نقطع ونجزم أنك لم تحاول بصدق ولم تجاهد نفسك المجاهدة المشروعة لتحصيل مرضاة الله عز وجل، ولو فعلت لكان توفيق الله لك أقرب مما تظن كما قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {العنكبوت:69} .
وأما أن يكون الله يعسر العبادة على بعض خلقه؛ فإنما يحدث هذا مع من آثر الضلالة واتبع الهوى وأقبل على شهواته وتعدى حدود ربه عز وجل، فهذا يزيده الله ضلالا على ضلاله، وغيا على غيه، كما قال تعالى: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ {الصف:5} .
وأما من أقبل على ربه بإخلاص وصدق، وكانت له إرادة صالحة وعزم صحيح، وحرص على اتباع الشرع فحقق شرطي قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة، فإن الله لا يخيب من هذا حاله.
فعليك أخي أن تتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن تحافظ على الصلوات في أوقاتها، وتقلع عما أنت مقيم عليه من الذنوب، فإنك إن فعلت صحبك التوفيق في دنياك وآخرتك، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39074، 3830، 6061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(11/4298)
الإكراه على ترك الصلاة.. الحالات والحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أريد أن أعرف الحكم في وضع شخص مستكره على ترك الصلاة وقد تركها. هل هذا يخرجه من الإسلام، وما الحكم في الشخص الذي يكرهه على ترك الصلاة هل هو كافر وإن صلى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة الإكراه على ترك الصلاة ذكر لها الفقهاء حالتين:
الأولى: أن يمنع من الإيماء بها. الثاني: أن يكره على التلبس بما ينافيها، قال النووي في المجموع: وأما قوله (أو من أكره على تأخيرها) فمحمول على أن من أكره على ترك الصلاة، ومنع من الإيماء بها أو أكره على التلبس بما ينافيها، فأما من لم يكن كذلك وأمكنه الإيماء برأسه وعينه أو نحو ذلك فيجب عليه الصلاة في الوقت لحرمته. انتهى.
فهذا هو الإكراه المعتبر في تأخير الصلاة والذي يرفع به الإثم والمؤاخذة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان. وعلى فرض حصول شيء من هذا الإكراه، فإنه بعد زواله يجب قضاء ما فات من الصلوات.
وأما ما سوى ذلك فلا يكون المرء مكرها به، لأنه يستطيع الإيماء برأسه أو عينيه؛ كما سبق في كلام النووي رحمه الله، ومعلوم أن من ترك الصلاة لغير عذر فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وقيل يكفر، هذا عن المكره.
أما عن المكرِه الذي قام بالإكراه، فإنه آثم إثماً كبيراً أشد من إثم القاتل؛ لقوله تعالى: وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ {البقرة:217} ، وهو متشبه بمن قال الله فيه: أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى* عَبْدًا إِذَا صَلَّى {العلق:9-10} ، وهو أبو جهل بن هشام فرعون هذه الأمة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 100221.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(11/4299)
التكاسل عن أداء الصلاة حتى يخرج وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي متكاسل في أداء الصلاة وأجد صعوبة في إيقاظه لصلاة الصبح حتى أني أحيانا أتكاسل معه في الغسل والصلاة ولكني بعدها أقوم بالقضاء، فهل يدخل ذلك في باب ترك الصلاة؟
وشكرا جزيلا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء متفقون على أن وقت صلاة الصبح يخرج بطلوع الشمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة الصبح ما لم تطلع الشمس. أخرجه مسلم.
فمن تعمد تأخير صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فقد ارتكب إثما عظيما وجرما كبيرا أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين. نقله ابن القيم في كتاب الصلاة، بل هو كفر عند طائفة من أهل العلم، فعليك أيتها الأخت الفاضلة أن تتوبي أنت وزوجك توبة نصوحا وأن تبادرا بالاستيقاظ للصلاة في وقتها حتى لا تدخلا في هذا الوعيد الشديد، فإذا أبى أن يقوم هو للصلاة فعليك أنت أن تبادري بالقيام لصلاتك ولا تتابعيه على كسله فإن الأمر خطير جدا، وقد قال الله عز وجل: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38} وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 7838، الفتوى رقم: 70904.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(11/4300)
الأعمال الصالحة هل تنفع صاحبها مع تكاسله عن أداء الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[الذكر لله دائما والخوف منه واليقين به وحب الناس والعطف على كل محتاج والضمير في العمل والتوبة باستمرار مع الرجوع للتقصير بعدها، ولكن مع عدم المواظبة على الصلاة نتيجة للانشغال والنسيان فقط وليس النكران والتوبة باستمرار مع الرجوع للتقصير بعدها والحزن العميق من النفس على ذلك، فهل تقبل هذه الأعمال والنيات أم تحبط لعدم الصلاة وهل حب الناس علامة على حب الله كما في الحديث الذي معناه أن الله ينادي ملائكته أنه يحب فلانا فأحبوه إلى آخر الحديث أم أنه قد يكون استدراجا ولكن الخوف من عقابه وتمني رؤية ولذة النظر إلى وجهه تملأ القلب والثقة في عفوه، وحائرة كذلك في التوفيق بين الحديث الذي يقول فيما معناه المرأة التي كانت تصوم وتقوم الليل ولكنها تؤذى جيرانها دخلت النار وبين الحديث الآخر أن الصلاة عماد الدين إذا صلحت صلح سائر العمل وإذا حبطت حبط سائر العمل، فأرجو الإفادة ومعذرة للإطالة، وأستحلفكم بالله الرد وعدم إهمال السؤال لإنقاذ النفس من الغفلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ينقذنا وإياك من الغفلة، ثم اعلمي أن الله تعالى قال: وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {التوبة:102} .
وفهم ما سألت عنه يتضح بمعرفة عقيدة أهل السنة في أمر الثواب والعقاب، فإن من رجحت حسناته على سيئاته بواحدة فهو من أهل السعادة، ومن رجحت سيئاته على حسناته كان تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وما ذكرته من الأعمال الصالحة هي خير بلا شك يثاب عليها فاعلها، ولكنه إذا كان يضيع الصلاة فإن تضييع الصلاة الواحدة إثم عظيم أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين كما نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة، فيخشى على من هذه حاله أن يذهب ثوابه ويحبط عمله عندما يوزن إثم تركه للصلاة مع مثوبة تلك الأعمال، فيخشى أن يخف ميزان حسناته بسبب ثقل تبعاته.
وأما إذا كان يتوب وينيب إلى ربه عز وجل فيستدرك ما فرط من التقصير وذلك بقضاء ما ضيع من صلوات عند الجمهور وبالإكثار من النوافل والاستغفار عند جماعة من أهل العلم، وإذا اجتهد مع ذلك في إتباع السيئة الحسنة والاستقامة فيما يقبل من أيامه على طريق الله عز وجل فإن الله عز وجل يعفو عنه ويحط عنه تبعة وزره ذاك، كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25} ، ومن ترك الصلاة نسياناً فإنه لا يأثم ويجب عليه أن يصليها إذا ذكرها إجماعاً، وأما الزعم بأنه يتركها انشغالاً عنها فإن كل شغل يلهي عن الصلاة هو شغل على العبد لا له، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {المنافقون:9} ، فليحذر المؤمن سخط ربه وعقابه وإذا كان يرجو رؤية وجه الله حقاً فإنه لا بُد له من أن يأخذ بأسباب نيل ذلك المقصد الذي لا أعظم منه، وذلك بالاجتهاد في الطاعة والانكفاف عن المعصية، فإن النتائج إنما تنال بالأسباب، وأما ترك العمل بزعم أنه يحب الله ويرجو ثوابه ويخاف عقابه فهو علامة الخذلان، وحال هذا شر من حال من طلب الولد ولم يأخذ بأسباب تحصيله من النكاح وتوابعه.
وأما محبة الخلق للعبد فهي علامة خير بلا شك والحديث المشار إليه صحيح ثابت: إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل: إن الله قد أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض.
ولكن لا بد من أن يعلم أن الناس المعتبر حبهم للعبد وكون ذلك علامة خير له هم أهل الصلاح والتقوى لا عموم الناس ممن عرف بالفسق والفجور، فهؤلاء نعني أهل الدين هم الذين يفرح المرء إذا وضع له القبول فيهم، ويحزن إذا لم يكن ذلك لأنهم يزنون بميزان الله عز وجل، فيعظمون من عظمه الله ورسوله ويحقرون من حقره الله ورسوله، وهم شهداء الله في أرضه كما نطق بذلك الحديث، إذا علمتِ هذا فأهل الدين لا يحبون إلا من يحرص على الاستقامة ويحافظ على الفرائض ... ثم إن حديث المرأة التي بشرت بالنار لكونها كانت تؤذي جيرانها مع كونها تصوم وتقوم رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد وصححه الألباني، فلا إشكال فيه إذا فهمناه على ضوء القاعدة المذكورة سابقاً وهي قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات، ولا يلزم من كون هذه المرأة تدخل النار أنها تخلد فيها، بل هي إذا ماتت على التوحيد ودخلت النار فعذبت بما عليها من ذنب فمآلها إلى الجنة لتثاب بصالح أعمالها، وبهذا يزول الإشكال ويظهر أن المراد من الحديث بيان أن أذية الجار كبيرة يستحق صاحبها الوعيد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(11/4301)
هل تقبل صلاة شارب الخمر إذا تاب من شربها
[السُّؤَالُ]
ـ[شارب الخمر إذا قرر أن يتوب ولم يكمل 40 يوماً وقرر أن يصلي فهل تقبل صلاته أم يجب اكتمال الـ 40 يوما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل يشير إلى حديث ابن عمر عند الترمذي وأحمد: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً. وهذا الحديث إنما هو في حق غير التائبين، وأما التائب فإن إثمه ممحو بإذن الله تعالى.
وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال، أي صديد أهل النار. رواه الترمذي ومثله عند أبي داود والنسائي.
فإذا تاب شارب الخمر فإن صلاته وأعماله الصالحة تقبل، ثم هذا الحديث ليس إذناً لشارب الخمر في ترك الصلاة أربعين يوماً كما قد يظهر من فهم السائل، فإن ترك الصلاة الواحدة شر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس إجماعاً فكيف بصلاة أربعين يوماً، بل من ترك الصلاة لكونه شرب الخمر فقد جمع حشفاً وسوء كيل، وزاد الطين بلة والأمر علة، فبدلاً من أن يتوب ويرجع إلى ربه عالج المشكلة بمزيد من التهاون والتخاذل، فكان كمن فر من الرمضاء إلى النار، وإنما معنى الحديث أن شارب الخمر المصر على ذنبه لا يثاب على صلاته أربعين يوماً وإن كان مأموراً بها وهي مسقطة للفرض تبرأ بها الذمة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 35369، والفتوى رقم: 35764.
وعلى هذا فشارب الخمر تاب أو لم يتب فالصلاة واجبة عليه لا تسقط عنه، لكنه يحرم ثواب صلاة أربعين يوماً مع عدم التوبة، فإن تاب فأجره تام وثوابه موفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(11/4302)
كيفية استتابة تارك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه (أن من ترك الصلاة تهاونا استتيب ثلاثا) والسؤال هو: هل الاستتابة ثلاثا تكون في نفس اليوم؟ وهل تكون متتالية أم متفرقة؟ وهل تكون العبارة التي تقال للمرتد تب إلى الله وإلا قتلناك؟ أم يمكن أن يقال له مثلا إذا لم ترجع إلى الصلاة قتلناك؟ فأرجو التوضيح سددكم الله لما يحب ويرضى والله يحفظكم ويرعاكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فها هنا أمر لا بد من بيانه، وهو أن تارك الصلاة تهاوناً يستتاب ثلاثاً، فإن لم يتب قتل حداً عند أكثر العلماء، وظاهر مذهب الحنابلة أنه يقتل ردة، وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من عُرض على السيف فقيل له تصلي وإلا قتلناك، فأبى أن يصلي، فإنه يقتل ردة.
وأياً ما كان الأمر فمقصودنا هنا هو شرح كلام الموفق في العمدة، وبيان كيفية استتابة تارك الصلاة تهاوناً، فقوله (استتيب ثلاثاً) أراد به ثلاثة أيام لا ثلاث مرات كما فهمته، وكيفية استتابته في مدة الثلاث أن يُدعى إلى فعلها كل وقت حتى يُصلي. قال العلامة ابن قاسم في حاشية الروض تعليقاً على قول الماتن (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً) فيهما أي فيما إذا جحد وجوبها أو فيما إذا تركها تهاوناً: أي حتى تُطلب منه التوبة ثلاثة أيام بلياليها كمرتدٍ نصاً ويضيق عليه ويدعى كل وقت إليها، وتوبته أن يصلي بخلاف جاحدها فتوبته بإقراره بما جحده. انتهى.
وليتنبه إلى أن هذا الحكم نعني استتابة تارك الصلاة وقتله بعد الاستتابة ردة أو حداً إنما هو للسلطان وليس لآحاد الناس، وانظر لذلك الفتوى رقم: 23376.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1430(11/4303)
الربط بين الصلاة ووقوع البلاء من تلبيس إبليس
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت ملتزمة جدا بالصلاة حتى أنني كنت أحسد على ذلك وفي يوم من الأيام حدثت معنا حادثة معينة فتركت الصلاة وكلما عدت إليها تحدث حادثة أخرى فأصبحت أخاف العودة للصلاة أن تحدث حادثة أخرى والآن أحاول الرجوع للصلاة الرجاء المساعدة في ذلك..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعوذُ بالله من تلبيس الشيطان، فإنكِ يا أختنا الفاضلة قد مكنته من نفسكِ حتى غرسَ فيها بذور الشر، وصورَ لكِ أن الصلاة والتي هي سبب السعادة وراحة النفس وطمأنينة البال صورها سبباً للشقاء وجلب المشاكل، وهذا خِذلانٌ عظيم نعيذك بالله منه، فأين هذا من حال المؤمنين الكُمل الذين يستدفعون البلاء بالصلاة، ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي أهمه وأشغله فزع إلى الصلاة، ومن قبل أمر بذلك الله عز وجل في قوله: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ {البقرة: 45} أفيظنُ مسلمٌ يصدقُ الله فيما أخبرَ به أن الصلاةَ تكونُ سبباً لجلب الهم والعناء، وهي والله الذي لا إله غيره دافعةُ الهم وكاشفة الغم، وهي راحة المؤمنين ونعيمُ العابدين وزاد المتقين.
فما حصل عندكِ من ربطٍ بين الصلاة ونزول البلاء إنما هو ربطٌ شيطاني، وتلبيسٌ إبليسي، بل هذه المصائب التي نزلت بكِ قد يكون سببها المعاصي التي قدمتها يداكِ، مصداق قول الله عز وجل: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ {الشورى:30} ومازال المسلمون عبر العصور يصلون فلا يجدونَ من آثار الصلاة إلا راحة البال وطمأنينة القلب.
واعلمي أن ترككِ الصلاة لأجل مصيبةٍ نزلت بكِ هو أعظم مصيبة، ففيه سوء ظنٍ بالله، واتهامٌ له بأنه يجلبُ الشقاء لمن تقرب إليه، ويطردُ من وقف على بابه وحاشاه تبارك وتعالى، وأي مصيبةٍ أعظم من مصيبة ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة الواحدة حتى يخرجُ وقتها إثمٌ عظيمٌ أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين كما نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة، بل ذهبَ فريقٌ من العلماء إلى تكفير تارك الصلاة ولو تركها كسلا، وأنه خارجٌ من الملة، خالدٌ مخلدٌ في النار أبدا، عياذاً بالله من سخطه وعقابه.
فعليكِ أيتها الأخت أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلمي أنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، وأن الخلق جميعاً صائرون إليه وموقوفون بين يديه، فمحاسبهم على القليل والكثير، والفتيلِ والنقير والقطمير، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وعليكِ أن تستعيذي بالله من وسوسة الشيطان، وأن تجعلي صلاتكِ أكبر حصنٍ تتحصنين به من كيده ومكره، نسأل الله أن يعيذنا وإياكِ من الشيطان الرجيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/4304)
مات وهو مقصر في أداء الصلاة فما مصيره
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفي منذ فترة ومنذ وفاته وأنا حزينة جدا طبعا لا أعتراض على حكم الله عز وجل وأعلم تمام العلم أن أجله انتهى رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان. المشكلة التي تؤرقني دوما أنه لم يكن ملتزما بالصلاة تمام الالتزام! كان دائما يريدنا أن نصلي ونرتدي الحجاب ويتصدق وكل الصفات الرائعة كان يتحلى بها, وإلى الآن لم أقابل شخصا لم يحب والدي, عندما توفي بكاه الكثيرون لشدة عطفه وحنانه لكل من حوله حتى مدارس القرية أغلقت في ذاك اليوم الحزين والله بكته المرأة ذات التسعين والطفلة ذات الخمسة أعوام! وحتى إنني لا أنسى هيأته عندما أحضروه وهو متوفى وكانت البسمة تعلو شفتيه كما كانت في حياته أمضى حياته مسافرا لكي يؤمن لنا مصاريف الحياة وكانت آخر دعوة له وهو في بلاد الغربة أن يرانا أنا وإخوتي ولو6 أيام وبالفعل عاد من السفر وفي اليوم السادس أصيب بجلطة ونقل للمستشفي ومكث فيها 21 يوما, وباليوم الذي عاد فيه إلى المنزل توفي بجلطة أخرى! مات بسرعة ولم يعاني أبدا بل نزلت منه دمعتان وعرق جبينه ثم شهق وتوفي كل ذلك بأقل من لحظات! أذكر أنه كان أحيانا يصلي وهو على فراش الموت وكان يدعو الله أن يرد عافيته ليأخذنا رحلة جماعية لأداء العمرة والحج! لكن للأسف مات قبل ذلك! منذ وفاته وإخوتي ملتزمون بالصلاة الحمد لله! سؤالي يا أخي الكريم هو واعذرني على الإطالة ولكن لا أستطيع أن أذكر اسمه دون أن أتذكر جميع مواقفه الرائعة! ماذا افعل لكي أرتاح من التفكير بمصيره؟؟ ماذا افعل له؟ ليتني أستطيع أن أصلي عنه؟ في كل أسبوع نقتسم أنا وأخواتي والوالدة أجزاء المصحف الكريم ونقرأها حتى نتم الختمة كاملة في كل أسبوع ونوهبها لروحه! أكتب لكم والألم يعتصر فؤادي وأنا خائفة عليه وعلى جميع أهلي أتمنى أن يجمعنا الله به بالجنة, وهذا هو الأمل الذي أحيا عليه منذ وفاته! كيف أبر والدي بعد وفاته؟ هل يغفر الله له؟ هل يحاسب بنيته لا بعمله؟ لقد كانت نيته التوبة وقد كان آخر كلامه قبل وفاته كلمة الحمد لله أرجوكم ساعدوني!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء نسأل الله أن يغفر لميتكم ويأجركم على مصيبتكم، وأما عن تقصيره في المحافظة على الصلاة وهل يغفر الله له فلا شك أن الصلاة عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وأن من قصر في المحافظة على أدائها فهو على خطر عظيم، ومع ذلك فإن الله تعالى غفور رحيم يثيب عبده على الحسنات ويغفر الزلات ولا يكبر ذنب في جانب رحمة الله تعالى وعفوه، وبما أن آخر ما تكلم به ذكر الله تعالى وأنه عرق عند موته فنرجو أن يكون قد تاب من تقصيره في الصلاة قبل مماته وحسنت خاتمته، فالمؤمن يموت بعرق الجبين كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح، كما أنا نرجو أن يكون حسن خلقه سببا في دخوله الجنة فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق كما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي أيضا، فاجتهدوا له في الدعاء فلعل الله تعالى أن يجعل من دعائكم له باب رحمة.
وفي الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. رواه الترمذي والنسائي. فاجتهدوا في الدعاء له والصدقة عليه.
وأما كيف تبرينه بعد مماته فجوابه ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسند فيه ضعف عن مالك ابن ربيعة الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله هل بقي بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما.. . وانظري الفتوى رقم: 8132، عن حكم الصلاة عن الميت، والفتوى رقم: 108065، والفتوى رقم: 110213، وكلاهما عن قراءة القرآن للميت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1429(11/4305)
تارك الصلاة هل يختم على قلبه إذا بلغ سن الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت بأن تارك الصلاة أو المقصر بها يختم على قلبه عند وصوله لعمر الأربعين، فما رأيكم دام فضلكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم حديثا يدل على أن تارك الصلاة أو المتهاون فيها يختم على قلبه عند سن الأربعين، ولا شك أن ترك الصلاة والتهاون بها من أعظم الذنوب كما بيناه في الفتوى رقم: 8571، والفتوى رقم: 6061، والفتوى رقم: 8572، ولكن تحديد سن الأربعين لا نعلم له دليلا، وقد دلت السنة على كفر تارك الصلاة، وأن المتهاون بالصلاة قد يختم على قلبه قبل ذلك كما في حديث: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أبو داود والنسائي.
فقد يأتي الطبع على القلب- نسأل الله العفو والعافية - بعد ثلاث جمع وليس عند الأربعين سنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1429(11/4306)
ماذا تفعل الزوجة تجاه زوجها الذي لا يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤالان أتمنى من سيادتكم الإجابة عليهما، امرأة طلقها زوجها بالثلاث ورجعت إلى الجزائر وتزوجت من رجل آخر لمدة 3 شهور زواجا دون عقد وبالأحرى أنه استوفى شروط الزواج الصحيح وما يعرف عند أهل الجزائر بالحلال بخلاف أهل المغرب الذين يشترطون في الزواج عقدا صحيحا عند العدول مدرأة لظلم الزوجة وبعدها راجعت زوجها بعقد جديد، فهل وقعت هذه المرأة في التحليل أم لا، وهذه المرأة متزوجة من رجل لا يصلي ويقوم بكثير من الفواحش منها الزنى وشرب الخمر وهي امرأة تصلي وذات خلق ودائمة الدعوة لزوجها بالرجوع إلى طريق الله والتوبة، ولكن الزوج يرفض ذلك، بالعلم أن في السنوات الأخيرة أقلع الزوج عن الزنى ولكن ما زال لا يصلي، فما حكم الدين في هذا الرجل وهل من حق المرأة أن تطلب الطلاق أم لا وهي مع هذا الزوج منذ أكثر من 14 سنة وبينهم أطفال ووفقكم الله إلى الخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما جواب الشق الأول عن حكم زواجها الثاني فإن كان مستوفياً لشروط النكاح وأركانه من الولي والشهود ولم يقصد الزوج تحليلها لزوجها الأول فهو نكاح صحيح ولا اعتبار لعدم توثيقه لدى المحكمة، وكون الزوج طلقها بعد ثلاثة أشهر لا يعني كونه محللاً ما لم يكن قصد ذلك.
وأما الشق الثاني عن حكم تلك المرأة مع زوجها الذي لا يصلي ويرتكب الفواحش من زنى وغيره، فجوابه أنه يجوز لها أن تطلبه الطلاق ما دام مصراً على ترك الصلاة؛ بل ينبغي لها أن تسعى في فراقه لئلا يؤثر عليها وعلى أبنائها بسلوكه السيئ، فالصلاة هي عماد الدين من حفظها فقد حفظ الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.
وبناء عليه؛ فالذي نراه وننصح به تلك الزوجة هو السعي في مفارقة ذلك الرجل إما بسؤاله الطلاق أو بالاختلاع منه إن لم يستجب، ولا يجوز لها أن تقره على ذلك المنكر وتسكت له عليه أو ترضى بالعيش معه وهو مقيم عليه، ولا سيما وأن من أهل العلم من يرى كفر تارك الصلاة ولو كسلاً، فما بالك إذا ضم إلى تركها الزنى وشرب الخمر.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62189، 17283، 11530، 42770.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(11/4307)
زوجها لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أخشى على زواجي من التداعي بسبب إهمال زوجي وتهاونه فى فروض الدين، إذ أنه يشرب الخمر باستمرار وصلاته لا تكون إلا فى رمضان وبصورة متقطعة, ومؤخراً توقف عن صيام رمضان متعللا بحجج مرضية تارة وعدم استطاعته تارة أخرى، الله أعلم أنني حاولت النصح معه بشتى الطرق ما بين لين وشدة ومنع نفسى منه فى ساعات غضبي منه لتلك الأسباب, كما أنه يتفوه بالطلاق حين سكره، لدي منه بنتان هما محور حياتنا وغايتنا, لا أشك مطلقا فى مدى حبه لأسرته ورغبته فى إسعادنا, لكنه يستسلم لشيطانه دوما, أبدى لي رغبته فى التوبة لكن تخور عزيمته فى أول الطريق، أشعر بالعجز التام والفشل والمرارة لعدم قدرتي على إصلاح القليل فيه, لا أريد إنهاء زواجي فما بيننا من ود الله أعلم به ولكن لا أستطيع البقاء معه وهو يستمر فى الذنب, فماذا أفعل أغض الطرف حفاظاً على بناتي وبيتي وأستمر بالدعاء له، أم أتخذ موقفا وأخيره ما بين أسرته وذنبه وأطالب بالانفصال، وهل تفيدني فكرة دعوته لزيارة البيت الحرام عسى نور الإيمان ينير دواخله ويوقظ بذرة الإيمان التي أعلم أنها موجودة فيه، فأفيدوني وادعوا لي بالتوفيق والصلاح؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يهدي زوجك وأن يأخذ بناصيته إلى طريق الحق والرشاد، وأن يصرف عنه كيد الشياطين، واعلمي أيتها السائلة أنه لا يجوز لك أن تغضي الطرف عما يفعله زوجك لأنه قد هدم أركان الإسلام وضيعها، فماذا بقي له من الإسلام بعد أن ضيع الصلاة وصيام رمضان، فالصلاة أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين وأهمها، وهي عنوان صدق الإيمان وأبرز علاماته، ومن تركها منكراً لوجوبها فقد خرج عن ملة الإسلام باتفاق الأمة، لإنكاره ما هو ثابت بالكتاب والسنة، وما عرف من الدين بالضرورة، ومن تركها تهاوناً وكسلاً مع إقراره بوجوبها فقد كفر على الراجح من أقوال أهل العلم إذا كان تاركا لها بالكلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي رواية: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والحديث في السنن وصحيح ابن حبان وغير ذلك.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كما في المسند وصحيح ابن حبان والسنن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. رواه الترمذي وصححه، وقال ابن تيمية: ومتى وقع عمود الفسطاط وقع جميعه، ولم ينتفع به. انتهى.
وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام فمن تعمد الفطر فيه بلا عذر فقد هدم هذا الركن وأتى كبيرة من الكبائر، قال الذهبي في الكبائر: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض (أي بلا عذر يبيح ذلك) أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. انتهى.
وشرب الخمر أيضاً من كبائر الذنوب وعظائمها، فقد حرمها الله تعالى في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن شاربها، وفي سنن الترمذي عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. قال الألباني حسن صحيح.
وبهذا تعلمين خطورة ما ارتكبه هذا الزوج، وأنه يجب عليك أن تحثيه حثاً جاداً على الإقلاع عن هذه الذنوب العظيمة، وتبيني له ما لعله يجهله من أن ترك الصلاة كفر كما تقرر بالأدلة السابقة، وأعلميه أن العصمة بينكما منحلة شرعاً إذا لم يقلع عن هذا الذنب، وذلك لأن المسلمة لا يجوز أن تبقى في عصمة كافر، لقول الله تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10} ، فإن استجاب لنصحك وفاء إلى رشده فذلك المرجو، وإلا فامنعي نفسك منه وارفعي أمرك إلى ولي أمرك فإن نفع ذلك فبها وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية ولا يجوز لك البقاء معه في حالة إصراره على ترك الصلاة وتضييعه لها فإن المرء إذا ضيع حق الله تعالى ولم يخش عقابه فهو لما سوى ذلك أشد تضييعاً، وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1061، 5629، 6061، 35208، 37524.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1429(11/4308)
لا يريد من أحد أن يكلمه في أداء الصلوات!!
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل في قريتي لا يصلي وذهب له بعض من رجال الدين فرد وقال لا تكلموني في هذا الموضوع يقصد الصلاة عدة مرات، السؤال ما حكمه في الإسلام؟ وحكم جيرانه وحكم من يعرف في القرية؟ نسأل الله له ولنا الهداية إنه ولي ذلك والقادر عليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل يجحد فرضية الصلاة فهو كافر بإجماع المسلمين، وإن كان يقر بفرضيتها ولكنه يتركها تكاسلا فمثل هذا قد اختلف العلماء في حكمه، فالجمهور على أنه لا يكفر، وذهب بعض العلماء إلى كفره وقد سبق بيان ذلك بالفتويين: 5259، 1145.
وعلى كل حال فهو في خطر عظيم والواجب على جيرانه ومن يعرفه القيام بواجب نصحه وتذكيره بالله وتوجيهه إلى الخير، ولا ينبنغي التعجل واليأس من هدايته، فإن لم ينفعه النصح بعد طول الجهد ورأى الناس أن هجره قد يكون أنفع له وأدعى لزجره فينبغي هجره.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 14139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1429(11/4309)
حكم من لا يستقيظ لأداء صلاة الفجر بسبب العمل المرهق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل فى الليل فى صيدلية وعندما أرجع تعبان أنام ولا أستيقظ لصلاة الصبح رغم أني أقوم بضبط المنبه على وقت الأذان ولكني من كثرة التعب لا أستيقظ ومرات أستيقظ ولكن أطفئ المنبه وأكمل النوم تحت تأثير النعاس ولكن عندما أستيقظ أحس بتأنيب الضمير وأنا أعاني من هذه المشكلة منذ سنتين، فهل أترك هذا العمل الذي شغلني عن الصلاة، مع العلم بأني أعمل لكي أساعد أهلي وهم محتاجون لمساعدتي، وفى نفس الوقت أنا على يقين بأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في حالة ما إذا اتخذت الأسباب التي تعينك على الاستيقاظ لصلاة الفجر بضبط المنبه ونحو ذلك، ولكن في حالة استيقاظك وإطفائك المنبه فإن كنت تفعل ذلك وأنت تدرك تصرفك هذا وتعمدت النوم بعد ذلك فيلحقك من ذلك إثم بسبب ما وقع منك من تفريط، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2531، 24613، 31587.
ولا يلزمك ترك هذا العمل والبحث عن غيره، وإن أمكنك إيجاد عمل آخر لا يترتب على الالتحاق به حصول مثل هذا الأمر فذلك أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(11/4310)
لا يجوز ترك الصلاة احتجاجا بسوء الخلق وارتكاب الموبقات
[السُّؤَالُ]
ـ[في مجتمعنا هناك من المصلين من لهم أخلاق ذميمة وهناك من يتعامل بالربا ومنهم من يغش في تجارته ومنهم متعدعلى جيرانه ومنهم من يأكل أموال الناس بالباطل ولكن يصلون، وبعض من الناس لا يصلون تماما وإذا قلت لهم تعالو لتصلوا لأن الصلاة فرض إلى غير ذلك يقولون لك نحن لا نصلي مع هؤلاء، انظر ماذا يفعل هؤلاء المصلون مع الناس، ومع ذلك يتسارعون إلى المساجد، هل هؤلاء المصلون يأثمون بأعمالهم غير اللائقة بالإسلام وقد كانوا سببا في جعل الفئة الأخرى لا تؤدى هاته الفريضة العظيمة التي هي الصلاة. أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما ذكره السائل أمر واقع ومحزن، فكثير من المصلين يقعون في كبائر الذنوب ويصرون عليها، ولو كانوا يؤدون الصلاة كما أمرهم الله تعالى ويواظبون عليها حقا لانتهوا عن تلك المنكرات لأن الله تعالى قال: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {العنكبوت:45} ، قال ابن كثير: على ترك الفواحش والمنكرات، أي مواظبتها تحمل على ترك ذلك. انتهى.
وقد ثبت عن ابن مسعود موقوفا: من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعدا. رواه أحمد في الزهد وصححه الألباني.
ولكن ليس لتارك الصلاة أن يحتج بذنوب أولئك المصلين لأن الله تعالى أمره بالصلاة والبعد عن المنكرات ولا يسقط هذا عنه بسبب ذنوب الآخرين، ولا يصح أن يقول: لو كانت الصلاة تنفع لنفعت المصلين، لأن الذنوب التي يقعون فيها يرجى لهم أن تحملهم صلاتهم على تركها إن شاء الله، وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا يصلي الليل كله فإن أصبح سرق، فقال: سينهاه ما تقول. أو قال: ستمنعه صلاته. رواه أحمد والبزار.
كما أن الصلاة نفسها مكفرة لصغار الذنوب كما ثبت في السنة، فلا يجوز بكل حال أن يحتج تارك الصلاة على فعلته القبيحة بذنوب المصلين، وترك الصلاة أعظم جرما من سوء الخلق والغش وغيرها من الكبائر لأن تركها كفر كما في الحديث والعياذ بالله، وسيعلم أولئك التاركون للصلاة يوم القيامة أن حجتهم واهية وأنه ليس لهم عذر في ترك الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1429(11/4311)
دلالة حديث: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة....
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فان صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله الحديث. هل معنى الحديث أن تارك الصلاة إذا مات لا يقبل منه أي عمل صالح وهل ينفعه استغفار أهله وصدقتهم له أم أن تركه للصلاة يحبط جميع الأعمال أفيدوني بدليل شرعي، علما أن من تركها ليس جاحداً لوجوبها أو حقها وإنما تكاسلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المشار إليه حديث صحيح ثابت رواه الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة والبيهقي على اختلاف يسير في الألفاظ عندهم، ولفظ الترمذي: أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك.
وقد يدل على المعنى الذي ذكره السائل من أن تارك الصلاة لا يقبل منه أي عمل صالح لاسيما وأنه جاء في إحدى روايات الحديث.. فإن قبلت منه قبل سائر عمله، وإن ردت عليه رد سائر عمله. . وقد ذكر هذه الرواية الألباني في الصحيحة وقال: أخرجه السلفي في الطيوريات (ق86/1) عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قلت: عطية العوفي ضعيف وحسن له الترمذي كثيرا في سننه وذلك محتمل في الشواهد كما هنا.. انتهى.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار:.. عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل الصلاة، فإن قبلت منه نظر في سائر عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله، فهذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه قد ذكرناها في التمهيد، ومثله لا يكون رأيا وإنما يكون توقيفا، فمن ذلك حديث تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته.. الخ. انتهى.
ولكن لا يلزم من هذا كفر تارك الصلاة لأن من حبطت أعماله وفي قلبه مثقال ذرة من الإيمان خرج من النار بإذن الله تعالى كما دلت على ذلك أحاديث الشفاعة، ولهذا استدل بهذا الحديث الجمهور على عدم كفر تارك الصلاة.
قال الشوكاني في نيل الأوطار عن هذا الحديث: وأورده المصنف في حجج من قال بعدم الكفر لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصا في الذات وهو ترك بعضها أو في الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها أو أركانها، وجبرانها بالنوافل مشعر بأنها مقبولة مثاب عليها، والكفر ينافي ذلك ... انتهى.
والاستغفار لتارك الصلاة والتصدق عنه أو عدم الاستغفار له والتصدق عنه ينبني على خلاف الفقهاء في حكمه هل هو كافر أم مسلم، فمن يراه كافرا كفرا مخرجا من الملة لا يرى جواز الاستغفار له ولا التصدق عنه، ومن يراه عاصيا من جملة عصاة الموحدين جاز عنده الاستغفار لتارك الصلاة والتصدق عنه.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 103984، والفتوى رقم: 58578، والفتوى رقم: 109083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1429(11/4312)
لا يصلي نهائيا ونطق بالشهادتين قبل موته بلحظات
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي: ما حكم من نطق بالشهادتين قبيل موته بلحظات، مع العلم بأنه كان لا يصلي طول حياته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم تارك الصلاة بالتفصيل في الفتوى رقم: 1145، والذي نراه -والعلم عند الله- أنه طالما أن هذا الشخص قد نطق بالشهادتين قبل موته فإننا نحكم عليه بالإسلام ونكل أمره إلى الله جل وعلا، لأنه إذا كان ترك الصلاة ليس بكفر كما هو مذهب الجمهور فالأمر واضح، وأما إذا كان كفراً كما هو مذهب طائفة من أهل العلم فالذي يظهر -والعلم عند الله- أن تلفظه بالشهادتين يعتبر توبة دخولاً في الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. وللفائدة في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47610، 80080، 30388.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(11/4313)
المصر على تارك الصلاة في خطر
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى الشيخ الفاضل:
سؤالي هو كالآتي: امرأة عجوز بلغت من العمر (80سنة) ولم تؤد صلاتها المفروضة عليها فما حكم ذلك، مع أنها لم تسمع النصائح للقيام بالصلاة المفروضة، وما مصيرها يوم القيامة.
لهذا نأمل منكم الرد علينا ولكم التوفيق من الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة إن كانت قد تابت إلى الله بعدما بلغت هذه السن فنسأل الله أن يقبل توبتها والله عز وجل غفورٌ رحيم، ولكن عليها أن تقضيَ ما فاتها من الصلوات عند جمهور أهل العلم، وشيخ الإسلام يرى أنه لا قضاء عليها، وعليها أن تجتهد في الاستغفار وتكثر من النوافل.
وأما إن كانت لا تزال مصرة على ترك الصلاة -كما هو الظاهر من السؤال- فإنها على خطرٍ عظيم فإن ترك الصلاة الواحدة عمداً حتى يخرج وقتها إثمٌ كبير أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين، نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة، فكيف بتركِ الصلاة كل هذه السنين!! بل طائفةٌ من أهل العلم يذهبون إلى تكفير من ترك الصلاة كسلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم.، وفي الترمذي عن عبد الله بن شقيقٍ قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة.، وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن تركَ الصلاة. أخرجه البخاري.
وليس المقام مقام الترجيح بين الأقوال لكن عليكم أن تبينوا لهذه العجوز بطريقةٍ تفهمها أنها تُعرض نفسها لسخط الله عز وجل وعقوبته في الدنيا والآخرة وأنه لم يبق في العمر إلا القليل فعليها أن تبادر بالتوبة النصوح لعل الله أن يرزقها حسن الخاتمة، واجتهدوا في الدعاء لها بالهداية....
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(11/4314)
نصيحة للزوج المتهاون بأمر دينه وبالصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[الصلاة عماد الدين, بالنسبة لي أنا أحافظ على صلاتي قدر ما استطعت, لكن زوجي لا يحافظ كثيرا على صلاته, هو ينام حتى يستيقظ في الوقت الذي يريد, ثم يعاشرني ويمارس الرياضة ويستحم ويصلي, وأحيانا يفطر أولا ثم يصلي, وحين يشتغل يعود ويصلي الصلاة الحاضرة كالمغرب والعشاء, وحين أقول له: الظهر والعصر يقول لي: صلاهما في العمل, وهنا أشك في ذلك؛ لأننا نقيم في بلد غربي ويصعب كثيرا ممارسة الشعائر الدينية وخاصة المسلمين, وفي أيام العطلة لا يصلي في الوقت بل يظل أمام الحاسوب والتلفاز مدة طويلة وفي آخر النهار يجمع كل الصلوات, وأحيانا ينام عنها ويعدني أنه سيصليها غدا لكنه لا يفعل بل يصلي الصبح فقط, كما أنه يسرع في الصلاة حتى أني لا أصدقه حين يقول لي: إنه صلى , يعني الوقت الذي أصلي فيه أنا العشاء هو يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء, وهو كذلك حين يكون مريضا مصابا بالبرد مثلا فلا يصلي بتاتا, يعني يسقطها كلية رغم أنه يفعل الأشياء الأخرى كالأكل والرياضة أحيانا وحتى الجماع أحيانا أخري, وعندما أدعوه لكي نصلي معا لا يحبذ الفكرة؛ لأنه يعرف أننا مختلفان, فأنا أصلي على مهل ولا أسرع وأكره أن أجمع الصلوات, حتى أننا لم نصل صلاة واحدة مند أن تزوجنا, وحتى ركعة قبل الجماع يوم الدخلة لم نصلها وهذه كانت أول صدمة لي في زوجي وهولا يبالي بذلك، ولا يصلي في المسجد لأنه بعيد وفيه الناس يصلون بشكل مختلف فهو مليء بالشيعة, وهولا يحب أبدا أن يشارك أحدا في الصلاة،هو يريد أن يصلي كما يريد هو ويجده منطقيا ومريحا لكي لا يكون الدين قيدا ولا سجنا، لهذا هو لا يحب المسلمين الذين يؤدون الشعائر الإسلامية ويقول: إنهم متطرفون ومتشدون ويشوهون صورة الإسلام في الغرب؛ لهذا لا يذهب للمسجد ولا أصدقاء له. وأنا حين أقول له: هل صليت؟ يجيب بنعم أو أنه سيصلي ولا داعي لتذكيره, وحين لا يصلي أقول له لماذا لا تصلي؟ يقول لي: إن النوم يغلبه ولا فائدة في صلاة والنوم يغالبك, ومرت عدة محاولات مني لكي أقربه لي لكنه لا, وقد تشاجرنا لهذا السبب عدة مرات. فما هو رأي الدين في زوجي من خلال وصفي له وماذا علي أن أفعل؟ وهل أتحمل الإثم إذا تركته يعمل ما يشاء لأنه عاقل ولا يبالي بنصائحي لأنه يكبرني كثيرا كما أني أصلي أمامه دائما لكي ينتبه ولكن دون فائدة, وأيضا ما يجعله لا يأبه لي انشغاله الدائم بالحاسوب فهل أطيعه أم أطلب الطلاق إذا استمر على هذا الحال, فأنا أتألم كثيرا لضياعه الصلاة واعتبار غيره متطرفين؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكِ أن تجتهدي في دعوة زوجكِ إلى الله بالحكمة والموعظةِ الحسنة وأن تحاولي أن تستخرجي من قلبه آثارَ تلك الهزيمة النفسية التي وقع فيها فريسةٍ للصلف الإعلامي الغربي، وعليكِ أن تبيني له أن إقامة شعائر الإسلام وحفاظ المسلم علي هُويته ليس تطرفاً، وهل رأينا أحداً وصف النصارى الذين يأتون الكنائس أو اليهود الذين يرتادون المعابد بالتطرف؟، فلماذا يكونُ هذا الوصف حكراً علي المسلمين إذا التزموا بما تقتضيه تعاليم دينهم؟ وعلى زوجكِ أن يعلم أن الكفار لن يرضوا عنه إلا إذا انسلخ من دينه وأعلن براءته من ملته كما قال الله تعالى: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ {لبقرة 120} فطالما أنه يقول: لا إله إلا الله فهم غاضبون عليه، فعليه ألا يشتري رضاهم بسخط الله فإن فعل فقد خسرَ البيع، وعليكِ أن تعلميه بالرفق واللين أنه ما خُلق إلا ليكون عبداً لله كما قال الله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ {لذاريات 55-56} ، فهو إن قصر وظيفته في الحياة علي الأكل والشرب ولعب الرياضة لم يعد أن يكون بمنزلةِ الحيوانات، بل قد تكون تلك الحيوانات أحسن حالاً منه فهل يرضي مسلمٌ لنفسه بمثل هذا الحال؟، وأيُ خيرٍ فيمن لا يصلي؟، إن إضاعة الصلاة وتركها حتى يخرج وقتها إثمٌ عظيم أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين.
فعلى زوجكِ أن يعلم أنه بتفويته الصلاة وإضاعته لها وجمعه بين الصلوات بلا عذر أنه بذلك على خطرٍ عظيم، وأنه عرضة لعقاب الله العاجل والآجل، بل قد ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى كفر من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فكيف يقدم زوجكِ حقوق البدن من الأكل والشرب والجماع ولعب الرياضة علي حق الله تباركَ وتعالى، إن كان له عقلٌ حقا فعليه أن يجتهد في شكر من أنعم عليه بهذه النعم حتى لا يسلبه الله إياها ويتركه صفر اليدين.
وأما زعمه بأن الشعائر الإسلامية قيود فزعمٌ باطل بل إقامة هذه الشعائر هو قمة التحرر، أعني التحرر من رق البدن وعبودية الأهواء والشهوات بالخروج إلي الفضاء الفسيح فضاءِ عبودية رب الأرض والسموات، ولا والله ما عرف طعم السعادة ولا ذاق لذة الحياة من لم يُشَرّف نفسه بعبودية الله عز وجل.
وعليكِ أن تعلمي زوجك أن شر الناس سرقةً الذي يسرق من صلاته فقبحاً لعبدٍ يستوفي مكيال شهواته ويطفف في مكيال صيامه وصلاته، وهذا الذي ينقص من ركوع الصلاة وسجودها يُخشى أن يكون ممن يُقال له "ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ ".
فعليكِ أن تناصحي زوجكِ في هذه الأمور وأن تبيني له ذلك برفقٍ ولين، وأن تذكري له الأدلة الشرعيةَ والعقلية على كلامك، واستعيني على ذلك بأهل الرأي والدين من قرابتك وقرابته واستعملي الوسائل الدعوية المتاحة من كتابٍ وشريطٍ وغير ذلك، واجتهدي في الدعاء له لعلَّ الله أن يهديه سواء السبيل، ويمكن أن تهدديه بأنكِ ستطلبين منه الطلاق إن أصر على عناده وتهاونه في أمر الدين، فإن تمادى ولم ينتفع بشيء من ذلك فلا خير في مصاحبة مَنْ هذه حاله، فنرجو إن فارقته أن يعوضكِ الله من هو خيرٌ منه، ثم اعلمي أنه مادام زوجاً لكِ فلا بد من إعطائه حقوقه ومعاشرته بالمعروف. وانظري الفتوى رقم: 48514.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1429(11/4315)
نصيحة للزوجين البعيدين عن الله التاركين للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الإخوة، يسأل ويقول بأن أخاه الأكبر زوجته لا تصلي, وقد تعرف عليها في الجامعة لما كان لا يصلي, وتزوجا ولكنه بعد ذلك تاب وندم، وبقيت الزوجة لا تصلي، أما هو فقد تدهورت حالته الدينية والمادية فترك الصلاة بسببها، فالزوجة تعمل موظفة ومرتبها أكثر من مرتبه, لكنها لا تساهم في مصروف البيت بمليم واحد كما أنها لا تطبخ أبدا ولا تسهر على العناية به، ولما أنجبت منه ابنتين أخذتهما إلى بيت أمها في منطقة تبعد عنهما قرابة 200 كيلومتر مع العلم أن الدولة صغيرة و 200 كلم مسافة شاسعة جدا، وبسببها اضطر إلى الاقتراض المحرم من البنك ليلبي لها رغباتها بإكمال بناء البيت وشراء مكيف الهواء, وفي فصل الصيف تتركه كامل العطلة 3 أشهر وتذهب إلى أهلها، وفي الفترة الأخيرة أصبح مهموما جدا وتدهورت حالته النفسية كثيرا، وبعد محاولات علم أخوه أن زوجته أصبحت تطالبه أن يكتب لها البيت وإلا تدخله السجن وذلك لأنه لما كثرت عليه الديون بسببها أقرضته مبلغا كبيرا من المال وكتبت عليه تعهدات، والآن هي تقول له: إما أن تكتب لي البيت وإما تدخل السجن؟ هو يقول بأنه كرهها ولا يرغب في البقاء معها لأنها كانت السبب في انتكاسه في الدين، ولا خير فيها ولكن ما يمنعه من تطليقها ثلاثة أمور. بناته منها مع العلم أنه لا يراهم منها إلا نادرا، ثانيا لو طلقها فانها ستدخله للسجن بسبب وصولات الدين، والأمر الثالث أن الطلاق في هذا البلد صعب جدا، فإن طلق فسيدفع على الفور غرامة كبيرة لها ويبقى كل شهر يدفع لها النفقة؛ وهو ما لا يستطعيه نظرا لكثرة ديونه. أخوه يسأل: بأنه يمكنه أن يوفر له المبلغ الذي تهدده بالسجن بسببه كما يمكن أن يساعده على دفع الغرامة ولكن بشرط أن يطلقها لأنه تضرر منها كثيرا وكذلك تضررت منها كل العائلة، وإذا طلقها فإنه سيتزوج بإذن الله صاحبة الدين والخلق لأنه أخطا في الزواج منها وهو يعترف بذلك، ي قول فهل أسعى من أجل أن يطلقها؟
أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكب هذا الشخص وزوجته ذنوبا كثيرة أكبرها ترك الصلاة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك كفر مخرج من الملة، والمرجح عندنا أنه يكون كفرا إذا تركت بالكلية كما في الفتوى رقم: 17277.
كما أن الاقتراض بالربا من غير ضرورة كبيرة من أكبر الكبائر ومستوجب للحرب مع الله ورسوله فعليه أن يبادر إلى التوبة، وينصح زوجته بذلك.
وعليك من من منطلق الأخوة في الله أن تنصحه بمحاولة الإصلاح مع زوجته وتنمية المودة والمحبة بينهما وجذبها إلى حظيرة الدين، وألا يحيا معها وكأنه في سجن بل عليه أن يحاول هدايتها بعد هداية نفسه بالمواظبة على الصلاة والإكثار من صيام النوافل والتضرع إلى الله عز وجل بإصلاح ذات البين, فإن له بذلك أعظم الأجر، وفي إتمام ذلك أهم مصلحة لهما، ألا وهي تنشئة أولادهما تنشئة إسلامية وسوية بدون عقد نفسية.
فإن فشلت المحاولة, فالأولى أن يطلقها طالما أن أخاه سيوفر له ما سيترتب على الطلاق من المصروفات، وأما عن البنتين فليس لها الحق في حضانتهما لما ذكر من سوء الحال، ولو افترض أنها انتزعت حضانتهما بالقوة أو القانون فإن ذلك لا يغير شيئا مما ذكرنا إلا نادرا كما ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(11/4316)
فتاوى متعددة في مواضيع شتى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في كلية جامعية تدرس الشريعة والقانون، وهناك أساتذة في القانون فيها، وطلبة يدرسون القانون، فما حكم السلام عليهم وحدّ التعامل معهم؟ وما حكم عدم إلقاء السلام على من تراه متلبسا بمعصية كشرب الدخان مثلا أو من يرى عليه أثر الفسق أو عدم الالتزام بالشرع؟ وهل هذا من إنكار المنكر؟ وما حكم صلة الأخ العاصي تارك الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم يندب له أن يلقي السلام والتحية على كل من عرف ومن لم يعرف وأن يرد التحية بمثلها أو بأحسن منها.
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
ودراسة أو تدريس القوانين الوضعية لا حرج فيها، إذا كانت لغرض صحيح كأن يكون الغرض هو التعرف عليها أو ليستفاد منها في ما لا يخالف الشرع، وراجع الفتوى رقم: 10942.
وعلى تقدير إباحة دراسة أو تدريس القوانين الوضعية فلا إشكال في إلقاء السلام على المشتغلين بذلك وعلى التقدير الثاني فإن حكم إلقاء السلام عليه هو حكم إلقاء السلام على الفاسق مطلقا، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهة ذلك وراجع فتوانا رقم: 22358.
وفي هذا جواب عما ذكرته من الأسئلة عن إلقاء السلام على المتلبس بمعصية كشرب الدخان أو من لا يلتزم بالشرع أو يرى عليه أثر الفسق. وترك السلام على هؤلاء إذا أريد به زجرهم عن المعصية فإنه يدخل في إنكار المنكر.
وأما التارك للصلاة فإن كان يتركها بالكلية فالمرجح عند كثير من أهل العلم أنه كافر.
ويمكنك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 17277.
وسواء كان تاركا للصلاة بالكلية أم لا فإنه يجب نصحه بالتوبة والالتزام بالصلاة. وإذا علم أن مقاطعته قد يكون فيها من الردع له ما يمكن أن يحمله على فعل الصلاة فإن ذلك يجب، وإن لم تكن مقاطعته تفيد في ردعه فإنه لا داعي إلى مقاطعته بل السعي لإصلاحه وتأليف قلبه هو الأنفع هنا.
وراجع الفتوى رقم: 2674، ورقم: 1061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1429(11/4317)
هل تؤاخذ والدة تارك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك حديث عن تارك الصلاة وهل أمه تتعذب يوم القيامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الأحاديث الواردة في بيان حكم تارك الصلاة، حديث: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن حبان ورواه ابن حبان والحاكم، ومنها حديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
وقد استدل كثير من العلماء بهذه الأحاديث على أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة، وقد وردت أحاديث ضعيفة في بيان عقوبة تارك الصلاة وأحاديث في ذمه، كالحديث الذي ذكرناه في الفتوى رقم: 3275، وكحديث: من أعان تارك الصلاة بلقمة فكأنما أعان على قتل الأنبياء كلهم. وهو حديث موضوع كما قال العلماء، ويكفي في ذم تارك الصلاة أنه متوعد بالعذاب الأليم وأن الشرع أطلق عليه وصف الكفر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6061.
وأما هل تعذب أمه يوم القيامة؟ إن كان المقصود هل تعذب لكون ابنها تاركاً للصلاة فجوابه أن الله تعالى لا يعذب نفساً بذنب غيرها، كما قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38} ، وقال تعالى: وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} ، ولكن قد تؤاخذ أمه إذا قصرت في تعليمه وتربيته وقت صغره أو قصرت في نصحه لأنها فرطت في الواجب عليه من التربية والتعليم والنصح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(11/4318)
تارك الصلاة عمدا أعظم جرما من الزاني وشارب الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[نص الرسالة هل يمكن أن نعد تارك الصلاة من المجرمين لقوله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر............) إلى آخر الآية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعم يعد تارك الصلاة من المجرمين، فالجرم في اللغة هو الذنب، ولا شك أن ترك الصلاة من أعظم الذنوب، بل اتفق العلماء على أن تارك الصلاة أعظم جرماً من الزاني وشارب الخمر، قال ابن القيم في كتاب الصلاة: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. انتهى.
بل قد نص النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة كفر مع اختلاف العلماء هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر أصغر؟
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(11/4319)
أكثر ما يحزن الشيطان رؤية المؤمن ساجدا لله
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت تاركا للصلاة، وذات يوم رأيت في المنام أني قد مت وجيء بي للحساب ولم يجدوا عندي من الخير إلا ثلاثة أمور وكل أعمالي سيئات، فقمت من الليل فزعا وقمت أصلي ركعتين فلم أستطع من الخوف، ومن يومها وأنا أحافظ على الصلاة محافظة شديدة
ولكن حصل عندي مشكلتان:
1- الخوف والقلق النفسي فعندما يدخل الليل أخاف خوفا شديدا، وتدخل علي الوساوس أني لو رجعت على حالتي السابقة من ترك الصلاة لكان أفضل، فأنا لا أرتاح نفسيا بعدما صرت أصلي فلا أدري هذا من الشيطان أم من ماذا؟
2- أخاف من القبر خوفا شديدا، لا من هوله وعذابه كما يخاف المؤمنون ولكن من أن يخرج علي الأموات وما شابه ذلك، فلا أستطيع زيارة المقبرة خوفا. أفيدوني ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سعدنا برجوعك إلى الله والاستقامة على الصلاة والمحافظة عليها، وحزنا على ألمك النفسي وقلقك، فنسأل الله أن يفرج عنك، وجوابا على أسئلتك نقول:
ما يحدث لك من قلق نفسي ليس سببه الصلاة بل الصلاة قرة عين المؤمنين ومن أعظم سبل السكينة والهدوء، وما يحدث لك هو من وساوس الشيطان ولا شك في ذلك، ليقطع عليك طريق الرجوع إلى الله، فإن من أكثر ما يحزن الشيطان رؤية المؤمن وهو يسجد لله، بل إن سجدة واحدة يسجدها المؤمن في سجود التلاوة كفيلة بألمه النفسي وعذابه وهو ما يحاول أن ينقله لك بوساوسه حتى تترك ما يرضي ربك ويغيظ شيطانك، ففي الحديث الصحيح قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِي النَّارُ. رواه مسلم.
فاترك تلك الوساوس وتشاغل عنها وأكثر من الدعاء واللجوء إلى الله ولا تعجل، فإن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي. رواه البخاري ومسلم.
ولا يخطر ببالك أبدا ترك الصلاة، فهي ركن من أركان الإسلام، وتارك الصلاة مشكوك في إيمانه، مختلف في صحة إسلامه، والمرجح عندنا أنه إن تركها بالكلية كان كافرا كما في الفتوى رقم: 17277.
فكيف تضع نفسك في مثل هذا الوضع المزري بسبب وسوسة شيطان لعين؟!
وأكثر من ذكر الله ولا سيما أذكار الصباح والمساء، فإن الشيطان يبتعد عن العبد إذا ذكر الله تعالى.
وأما عن خوفك من خروج الأموات عليك من القبور إذا زرتها، فهذا أمر كسابقه من وساوس وتهويل الشياطين، ولم نسمع عن أموات خرجوا من قبورهم وأمسكوا بزائرهم، فهل سمعت أنت عن ذلك؟! فلماذا تسترسل مع هذه الهواجس التي تضرك وتصرف عنك أخذ العبرة من القبور؟!
فإن زيارة القبور إنما شرعت لأخذ العبرة وتذكر الآخرة كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ. رواه ابن ماجة وغيره وصححه الألباني.
وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْت.
ولا تزر القبور بمفردك بل اصحب معك بعض الصالحين أو بعض أحبابك عند الزيارة، حتى تستأنس بهم وتندفع عنك الوساوس.
واعلم أنك في بداية طريق هداية فالزمه ولا يصدنك عنه الشيطان ولا تلتفت لمثل هذه الوساوس والترهات وعالجها كما ذكرنا لك بالاستقامة والدعاء والاستعاذة من الشيطان، وترك الوحدة والفراغ ما أمكن، فاحرص على رفقة صالحة تعبد الله معها وتصحبها في طريقك إلى الله، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة، وصححه الألباني.
ونسأل الله لنا ولك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله الموفق.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2082، 5148، 22162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(11/4320)