كراهة أكل ما يظن فيه الدود بلا تفتيش
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق فأخذ يفتشه وينقيه من السوس، هل فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، وهل تنقيته للتمر هو لنجاسة السوس أم لحرمة أكله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال صاحب عون المعبود في شرح الحديث: فيه كراهة أكل ما يظن فيه الدود بلا تفتيش، قاله في فتح الودود، وفيه أن الطعام لا ينجس بوقوع الدود فيه ولا يحرم أكله.
وقد بسطنا الكلام في اختلاف أهل العلم في نجاسة السوس وحكم أكل الأطعمة التي يكون فيها، في الفتوى رقم: 42895.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(11/3036)
إذا وقعت الفأرة قي زيت زيتون فماتت
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الرابع:
إناء ممتلي بزيت الزيتون سقط فيه فأر عند أخذ كمية منه للاستعمال فما هو حكم هذا الزيت هل يجوز استعماله في الطبخ والدهان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الفأر سقط في الزيت ميتاً، أو أُخرج منه ميتاً، وكان الزيت سائلاً غير جامد فتجب إراقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة تقع في السمن: إن كان مائعاً فأرقه، وإن كان جامداً فألق ما حوله. رواه أبو داود والنسائي.
هذا ما ذهب إليه الجمهور، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينجس المائع من زيت وغيره إلا بالتغير، وهذا مذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9298، والفتوى رقم: 42728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/3037)
[السُّؤَالُ]
ـ[أسألكم عن ماهية السوس الدي يوجد أحيانا بالتمر وهل هو طاهر أم نجس ثم إن كان طاهرا هل يجوز أكله وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسوس مما لا نفس له سائلة (أي لا دم له سائل) وهو في حال الحياة طاهر أما في حال الموت فقد ذهب الجمهور إلى طهارته وذهب الشافعية إلى نجاسته.
قال النووي في المجموع: "وأما الحيوان (أي مما لا نفس له سائلة) ففيه طريقان:
أحدهما أن في نجاسته القولين إن قلنا: نجس نجس الماء وإلا فلا، وهذا قول القفال.
والثاني: القطع بنجاسة الحيوان، وبهذا قطع العراقيون وغيرهم، وهو الصحيح لأنه من جملة الميتات، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا ينجس بالموت دليلنا: أنه ميتة وإنما لا ينجس الماء لتعذر الاحتراز منه."
وقال ابن قدامة في المغني: "وكل ما ليس له دم سائل: كالذي ذكره الخرقي من الحيوان البري، أو حيوان البحر، منه العلق والديدان، والسرطان، ونحوها، لا يتنجس بالموت، ولا يتنجس الماء إذا مات فيه، في قول عامة الفقهاء، قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا، إلا ما كان من أحد قولي الشافعي، قال فيها قولان: أحدهما: ينجس قليل الماء، قال بعض أصحابه: وهو القياس الثاني: لا ينجس وهو الأصلح للناس فأما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس، قولاً واحداً؛ لأنه حيوان لا يؤكل لا لحرمته، فينجس بالموت، كالبغل والحمار".
وأما عن أكل سوس التمر ونحوه فذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز أكل الجبن أو الخل أو الثمار بدودها إذا نفخ فيه الروح.
قال ابن عابدين: "لا بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح لأن ما لا روح له لا يسمى ميتة ... ويؤخذ منه أن أكل الجبن أو الخل أو الثمار كالنبق بدوده لا يجوز إن نفخ فيه الروح". ا. هـ
وقال المالكية: إذا كان الدود ونحوه تولد في الطعام (أي عاش وتربى فيه) سواء أكان فاكهة أم حبوباً أم تمراً، جاز أكله معه، قل أو كثر، مات فيه أو لا، تميز أو لم يتميز.
قال الدردير في شرحه على أقرب المسالك: (وأكل دود) : أي وجاز كل ما تولد في (الفاكهة) والحبوب والتمر من الدود والسوس (معها) أي مع الفاكهة ونحوها (مطلقاً) قل أو كثر مات فيها أولا ميز أولا.
وقال الشافعية والحنابلة: يحل أكل الدود المتولد في طعام كخل وفاكهة بشروط.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وكذا) يحل (الدود المتولد من الطعام) وإن ألقي، وكان تولده منه بعد إلقائه كما هو ظاهر خلافاً للزركشي، لأن إلقاءه، وتولده منه حينئذ لا وجه لكونه سبباً في تحريمه، ولا نجاسته، إذ غايته أنه كلحم نتن، وقد صرحوا بحل أكله (كخل وفاكهة) ، ومثله نحو التمر، والحب (إذا أكل معه) ، ولو حياً يعني إذا لم ينفرد، وآثر ذلك، لأن الغالب في غير المفرد أنه يؤكل معه (في الأصح) لعسر تمييزه عنه)
وقال ابن قدامة في المغني: ويجوز أكل الأطعمة التي فيها الدود والسوس كالفواكه والقثاء، والخيار، والبطيخ، والحبوب، والخل إذا لم تقذره نفسه، وطابت به، لأن التحرز من ذلك يشق.
ويجوز أكل العسل بقشه وفيه فراخ؛ لذلك، وإن نقاه فحسن، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه، ويخرج السوس منه وينقيه وهذا أحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(11/3038)
نجاسة الذكر الذي لم يأكل الطعام مخففة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: إلى أي عمر يكون بول الطفل غير نجس بحيث لا يفسد الوضوء؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على القول بنجاسة بول الصبي (الذكر) الذي لم يأكل الطعام، كما ذكره النووي في المجموع، إلا أن نجاسة بول الذكر الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة يجزئ في تطهيرها النضح بالماء، ولا يجب غسل الموضع الذي أصابته، وقد مضى بيان كيفية النضح مع ذكر الحالة التي لا يكفي فيها نضح بول الذكر، ووجوب غسله، وخلاف العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 24814.
علماً بأن إصابة بول الصبي المذكور أو غيره لثياب المرء أو بدنه، لا تنقض الوضوء، وراجع الفتوى رقم: 2356.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(11/3039)
حكم غسل ملابس المسلم مع ملابس الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
هل تجوز للخادمة غير المسلمة مشاركتنا في نفس جهاز غسل الملابس (الغسالة) على التوالي وليس
في نفس الوقت بعد غسل مكان الغسل بالماء؟ وهل بهذه الطريقة تصبح الملابس طاهرة أم غير طاهرة؟ مع العلم بأن الخادمة كتابيه (نصرانية) .
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، وليست نجاسة حسية، فلتراجع الفتوى رقم: 34684.
وعليه، فإن ملابسهم إن لم تقع عليها نجاسة، فإنها طاهرة كملابس المسلم التي لم يقع عليها نجس، وإن ظن وقوع النجاسة لكونهم لا يتحرزون منها، فالأولى اجتنابها حتى تطهر.
وأما ما ورد في السؤال، فلا شك أن ثياب هذه الكافرة تطهر بما ذكر السائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(11/3040)
غسل اليدين بعد الاستيقاظ بين الوجوب والاستحباب
[السُّؤَالُ]
ـ[نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - المستيقظ من نوم الليل عن غمس اليد في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فهل هذا النهي للوجوب أم للندب؟ ما دليل ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُم مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنّه لاَ يَدْرِي أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.
وقد اختلف الفقهاء في حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ممن قام من النوم؛ فذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحب غير واجب، وذهب الحنابلة إلى وجوبه، وخصوه بمن قام من نوم الليل، لدلالة قوله: باتت يده على ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة، سواء قام من النوم أو لم يقم ثم قال: وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم، بغير خلاف نعلمه. فأما عند القيام من نوم الليل، فاختلفت الرواية في وجوبه، فروي عن أحمد وجوبه، وهو الظاهر عنه، واختيار أبي بكر، وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ منَامِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّ أحَدُكُمْ لاَ يَدْرِي أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"، وفي لفظ مسلم: "فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثا". وأمره يقتضي الوجوب، ونهيه يقتضي التحريم. وروي أن ذلك مستحب وليس بواجب، وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأن الله تعالى قال: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة:6] الآية. قال زيد بن أسلم في تفسيرها: إذا قمتم من النوم؛ ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية، وقد أمره بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به، ولأنه قائم من نوم، فأشبه القائم من نوم النهار. والحديث محمول على الاستحباب، لتعليله بما يقتضي ذلك، وهو قوله: "فَإِنّه لاَ يَدْرِي أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"، وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو يتقن الطهارة وشك في الحدث، فيدل ذلك على أنه أراد الندب. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1424(11/3041)
الأصل في الأماكن الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم....أنا أريد أن أسأل عن شيء كثيرا ما يحدث معي، إذا سقطت في الطريق أو أي مكان آخر جاف مثل الشارع أو درج العمارة أو في السوق هل ملابسي تكون قد تنجست؟ علما بأن الشارع أو الطريق أو درج العمارة مشكوك في طهارتها، أو بمعنى أصح من المؤكد أنها نجسة...... وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في هذه الأماكن الطهارة وليست النجاسة لما روي في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.
وعلى هذا فعليك أن تترك جانبا الوسواس والشكوك في هذا الأمر، إلا إذا تيقنت من وجود عين النجاسة على الأرض أو الدرج، ففي هذه الحالة عليك أن تعمل على ذلك، فإن كانت النجاسة جافة على الأرض بحيث لا يعلق منها شيء بالثوب فلا شيء في ذلك، وإن كانت رطبة فلا شك أن ما أصاب منها الثوب يجب غسله عند إرادة الطهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(11/3042)
نجاسة الكافر معنوية لا حسية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته........
أود أن أسأل فضيلتكم عما إذا كان لمس الكافر مع وجود الرطوبة بيد أحدنا يسبب نجاستها، بحكم أن الكافر نجس بنص القرآن الكريم.... وشكرا جزيلا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن نجاسة الكافر معنوية وليست حسية، ولذلك قالوا بطهارته حتى بعد مماته.
قال في الإنصاف: ولا ينجس الآدمي بالموت. هذا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب -مسلماً كان أو كافراً- وسواء جملته وأطرافه وأبعاضه ... إلى أن قال: قال المصنف في المغني: لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي الحياة.
وقال صاحب أسنى المطالب: وأما الآدمي فلقول الله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وقضية التكريم أن لا يُحكم بنجاستهم بالموت، وسواء المسلم والكافر، وأما قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان. ا. هـ
وعلى هذا، فإن لمس الكافر ومصافحة يده الرطبة لا يأخذ حكم لمس النجس، لأنه كما علمنا طاهر في الأصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/3043)
مصدر الحكم على الأشياء النجسة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد مقياس محدد للنجاسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الأشياء الطهارة ولا يُحكم بنجاسة شيء إلا بدليل من الكتاب أو من السنة، أو بإجماع من سلف الأمة. وقد دلت الأدلة على نجاسة البول والغائط والمذي ودم الحيض والميتة ودم الخنزير ولعاب الكلب وروث الحمار والخمر عند الجمهور، وغيرها مما هو مبسوط في كتب الفقه. وقد يعفى عن بعض النجاسات في بعض الأحوال مثل قليل الدم، وعلى الإنسان أن لا يفتح على نفسه باب الوسواس فإنه باب شر، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا إذا كان عنده دليل كما مرَّ معنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(11/3044)
اصبر حتى تنال أجر الصابرين
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ...
أفتوني في موضوعي بارك الله فيكم.... أنا بي مرض البواسير الداخلي والخارجي المزمن (الحمد لله على كل حال) ، وفي أحيان كثيرة يخرج من الدبر سائل قريب إلى لون الدم وبعض الأحيان بني ويلامس ملابسي الداخلية مع العرق.. ما حكمه هل هو نجس وما حكمه مع العرق عندما يلامس ملابسي والأماكن التي أجلس بها هل أنظف الأماكن الداخليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نوصيك با لصبر على ما أنت فيه حتى تنال أجر الصابرين، قال الله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. [الزمر:1 0]
روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله علي هـ وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ول احزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلاكفر الله بها من خطاياه. متفق عل يه.
ثم إن نجاسة ما يخرج من الدبر بسبب البو اسير وما يتعلق بها من الأحكام وردت في الإجابة عنها في الفتوى رقم: 3028 فلتراجعها.
ولا فرق بين أن يلامس الدم الملابس وحده أو مع العرق، لأن العرق غير مطهر، وكذا الأماكن التي يصيبها، يلزم تطهيرها، ما لم يشق ذلك، فإذا وصل إلى حد المشقة عفي عنه، لقول الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج. [الحج:78] .
وال له أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(11/3045)
المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن نطلق اسم نجس على الإنسان الجنب أو الحائض؟ وهل يقبل الصيام للإنسان الجنب من قبل طلوع الفجر إلى بعد غروب الشمس؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز وصف المسلم الجنب أو المسلمة الحائض بالنجس؛ لحديث: المؤمن لا ينجس. رواه البخاري.
قال الحافظ: أراد بذلك نفي هذا الوصف وهو النجس عن المسلم حقيقة ومجازاً. اهـ.
وقال الإمام النووي في شرح حديث: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيّاً وميتاً فأمَّا الحيّ فطاهر بإجماع المسلمين. وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما أنه طاهر، ولهذا غسَّل، وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقاً: المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتا. اهـ.
فالمقصود أن المسلم لا يصير نجساً بما يصيبه من الحيض أو الجنابة، وإنما هو أمر تعبدي يمنع عمَّا جعل مانعاً منه.
أما حكم صيام الجنب فصحيح وإن بقيت عليه الجنابة إلى مغيب الشمس، ولا يجوز له تأخير التطهر من الجنابة ليتمكن من أداء الصلوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/3046)
هل الرطوبة ناقلة للنجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أعاني من وسوسة في الطهارة والشك في حكم نجاسة الأشياء وما هو المعفو عنه ومقداره؟ وهل الرطوبة ناقلة للنجاسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم الوسوسة في الطهارة وغيرها، وعلاج ذلك في الفتوى رقم: 3086
وكذلك تقدم تحديد القدر المعفو عنه من النجاسات في الفتوى رقم:
17221
وأما سؤالك عن الرطوبة هل هي ناقلة للنجاسة؟ فإن كان قصدك بها البلل كالعرق والماء ونحو ذلك، فالجواب أن البلل إذا لاقى عين النجاسة تنجس هو، وتنجس كل ما أصابه ذلك البلل.
أما إذا لاقى البلل محلاً قد تنجس، وزالت عنه عين النجاسة بأي مزيل، فإن ذلك البلل لا يتنجس، ولا يكون ناقلاً للنجاسة، لأن الموجود في ذلك المحل المتنجس إنما هو حكم النجاسة، وليس عَينها، وحكم النجاسة لا ينتقل لأنه أمر معنوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1423(11/3047)
حكم العرق الخارج في منطقة القبل - حلقة الدبر طاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العرق الخارج من منطقة الأعضاء التناسلية نجس؟ وهل الدبر نجس بدليل حديث غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العرق الخارج من أي مكان في الجسد طاهر ما لم يتصل ويختلط بنجاسة أخرى على الجسد. وكذا حلقة الدبر طاهرة، لا تتنجس اليد بلمسها، ولكن لمسها ينقض الوضوء. عند طائفة من أهل العلم.
وأما حديث: "إذا استيقط أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده" رواه البخاري ومسلم. فأكثر أهل العلم يحملونه على الاستحباب، قال الإمام النووي يرحمه الله في الرد على من قال بالنجاسة: (وهو ضعيف جداً، فإن الأصل في الماء الطهارة فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، وأما الحديث فمحمول على الاستحباب)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1423(11/3048)
قيء الصغير ... حكمه ... وما يجب منه
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أم لثلاثة أطفال فهل القيىء من الأطفال على ثوبي ينقض الوضوء ولا تصح الصلاة بذلك الثوب وهل تنظيف الأطفال المستمر من البراز والبول ينقض الوضوء علما بأن الطفل الأكبر عمره 4 سنوات والأصغر 8 أشهر؟ جزاكم الله الخير على حسن تعاونكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء هو نجاسة القيء، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ووافقهم المالكية في القيء إذا تغير عن حال الطعام، ولو لم يشابه أوصاف العذرة.
وعند الحنفية إذا بلغ القيء ملء الفم فهو نجس، وما دونه طاهر، وهو المختار من قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله.
وفي فتاوى نجم الدين النسفي من الحنفية: (صبي ارتضع ثم قاء، فأصاب ثياب الأم: إن كان ملء الفم فنجس) .
وعلى هذا، فلو قاء الطفل على الثوب، أو البدن، أو غيره وجب غسل المكان الذي أصابه، سواء كان ثوب الأم، أو غيره، ولا ينتقض وضوء الأم بذلك، وكذلك لا ينتقض وضؤوها بملامسة بول وبراز الطفل لكن يجب عليها غسل ما أصابه ذلك من جسمها أو ثيابها.
وكذلك لا ينتقض وضوؤها بمس ذكر طفلها، أو فرج طفلتها أثناء تنظيف أحدهما، والرجاء مراجعة الجوابين: 9012،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1422(11/3049)
لبن الأم طاهر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حليب الأم المرضع يعتبر نجسا ولا يجوز الصلاة إذا ما لامس ثوب الأم المرضعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حليب الأم طاهر بالإجماع، وبالتالي فما أصاب الثوب أو البدن منه لا يؤثر على صحة الصلاة، وتستوي في ذلك المرضع وغيرها. قال النووي رحمه الله في المجموع: (لبن الآدمي وهو طاهر على المذاهب وهو المنصوص، وبه قطع الأصحاب إلا صاحب الحاوي فإنه حكى عن الأنماطي من أصحابنا أنه نجس وإنما يحل شربه للطفل للضرورة وهذا ليس بشيء، بل هو خطأ ظاهر، وإنما حكى مثله للتحذير من الاغترار به، وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه عقب كتاب السلم إجماع المسلمين على طهارته) انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(11/3050)
الأعيان الطاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الأعيان الطاهرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأعيان الطاهرة كثيرة لا يمكن تعدادها: إذ الأصل في الأشياء كلها الطهارة ما لم تثبت نجاستها بدليل شرعي، فالجماد كله طاهر، وهو: كل جسم لم تحله الحياة، ولم ينفصل عن حي إلا المسكر، ويدخل فيه جميع أجزاء الأرض وما تولد منها. ومن الأعيان الطاهرة الحيوان المذكى ذكاة شرعية، وميتة السمك والجراد، وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3051)
الأصل في الأشياء الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الأعيان الطاهرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأعيان الطاهرة كثيرة لا يمكن تعدادها: إذ الأصل في الأشياء كلها الطهارة ما لم تثبت نجاستها بدليل شرعي، فالجماد كله طاهر، وهو: كل جسم لم تحله الحياة، ولم ينفصل عن حي، إلا الخمر، ويدخل فيه جميع أجزاء الأرض وما تولد منها. ومن الأعيان الطاهرة الحيوان المذكى ذكاة شرعية، وميتة السمك والجراد، وغير ذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3052)
بول كل ما يؤكل لحمه من الحيوان طاهر وبول ما لا يؤكل لحمه نجس
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أحد المشايخ يقول إن رذاذ بول الإبل والبقر طاهر فهل هذا صحيح؟ وهل بول القطة كذلك وهل إذا كان في مكان يصعب غسله يجزئ المسح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبول الحيوان الذي يجوز أكل لحمه طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أناساً من الأعراب قدموا المدينة ومرضوا فيها أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، والحديث في الصحيحين وغيرهما ولو كانت هذه الأبوال نجسة لما أمرهم بشربها. أما بول القطة فهو نجس لأنها غير مأكولة اللحم على الراجح. ولا يجزئ مسح الأماكن النجسة بل يجب غسلها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يريقوا على بول الأعرابي سجلا من ماء. إلا ما ورد الدليل باستثنائه من الغسل كالنجاسات التي تكون في النعال وإذا تعذر معرفة المكان النجس فيكفي فيه أن يغسل حتى يتيقن غسل المكان المصاب بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3053)
حكم ملامسة اليد المبتلة لموضع نجس
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت اليوم لصلاة الفجر بفضل الله، وكنت وأنا أقضي حاجتي أصابني رذاذ البول ولكن بسيط، وقلت إن شاء الله بعد قضاء الحاجة أطهر مكانه، ولكن نسيت وقمت وتوضأت، ثم بعد لمست يدي مكان الرذاذ وهي مبللة طبعا كل ذلك، وأنا لا أذكر تماما، ودخلت المسجد وصليت ركعتي السنة وبعدهما تذكرت، وأيضا كنت سلمت بيدى على إمام المسجد. فما حكم ذلك؟ وهل تنجس فراش المسجد ويد الإمام؟ وهل ما لمست من أشياء بعده وأنا راجع إلى البيت من مفاتيح سيارتي وسيارتي نفسها تنجس أم أني طاهر، وذلك مما يعفى عنه من يسير النجاسة؟
وهل يجب إخبار من سلمت عليهم أنهم قد تنجسوا أم أن الأمر عادي بالنسبة لهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن نحذرك أولاً من الوسوسة في أمور العبادات وغيرها فإنها تجر إلى شر عظيم، وتفتح على العبد باباً من العناء يصعب سده، فإذا كان الذي ذكرته ضرباً من الوسوسة فأعرض عنه ولا تلتفت إليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51601.
واعلم أن ملامسة يدك المبتلة لموضع رذاذ البول قد أدى إلى تنجيس يدك في قول كثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن البول إذا جف ولم يبق له أثر لم ينتقل حكمه إلى ما لامس موضعه، وهو قول بعض المالكية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 45775. ولا بأس من الأخذ بهذا القول عند المشقة والحرج لأن المشقة تجلب التيسير، وانظر لمعرفة أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر الفتوى رقم: 117811
وأما ما لامسته بيدك وهي جافة كأيدي من صافحتهم أو مفاتيح السيارة أو نحو ذلك فإن النجاسة لا تنتقل إليه إذا كان جافاً، لأن النجاسة لا تنتقل من جسم متنجس إلى آخر طاهر إذا كان كلاهما جافاً، ولا يلزمك إخبار أحد ممن صافحته بالأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(11/3054)
عند الشك في انتقال النجاسة لا يحكم بانتقالها لأن الأصل الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم أن تجيبوا على سؤالي، وأن لا تحيلوني إلى فتوى سابقة، وبارك الله فيكم على هذه الخدمة المباركة.
مشكلتي هي أني كنت أتغطى بغطاء متنجس بالبول، ولكنه جاف، ولم أكن أعلم ذلك إلى أن أخبرتني والدتي بنجاسة ذلك الغطاء. فقمت بالاستحمام ونزعت الملابس التي نمت بها.
المشكلة هي الأشياء التي لمستها بيدي التي قد يكون علق بها شيء من البول.
فماذا أفعل الآن وقد تغطيت بذلك الغطاء تقريبا 5 مرات، وفي بعض الأحيان أكون مبتلا ووأتغطى به.
فأنا الآن أشك في أن المنزل كله متنجس، وعندما ألمس شيئا أضطر إلى غسل يدي على الرغم من أني لا أرى أي نجاسة على يدي؟
وماذا أفعل للأجهزة الإلكترونية التي لمستها ويدي متنجسة متل الكايبورد والحاسوب والتلفزيون والتلفون التي تتضرر بصب الماء عليها؟ وهل يجوز لي أن أمسحها بثوب مبلل؟
وهل يمكنني أن أعمل برأي الإمام مالك في أن الطاهر الرطب إذا لاقى نجسا جافا فإنه يعفى عنه دفعا للمشقة؟
وهل إذا كانت يدي مبللة بالماء وضغطت على شيء متنجس بالبول لكنه جاف هل تنطبق عليه قاعدة الرطب إذا لاقى نجسا جافا فلا تنتقل إليه النجاسة حسب الإمام مالك؟
أرجوا أن تجيبوني انطلاقا من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج؟
وعذرا على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر جدا أخي الحبيب أنك مصاب بالوسوسة، والذي ننصحك به للتغلب عليها وعلاجها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601. وقد بينا حالات انتقال النجاسة من جسم لآخر في الفتوى رقم: 117811، وفيها بينا أنه لا حرج من الأخذ بقول المالكية عند المشقة والحرج، وانظر لمعرفة تفصيل الخلاف في هذه المسألة الفتوى رقم: 116329.
ثم اعلم أنه مع الشك في انتقال النجاسة لا يحكم بانتقالها لأن الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بيقين، فما لم تتيقن أنك لمست الموضع المتنجس ويدك مبتلة فلا تنتقل النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 36542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1430(11/3055)
التبول اللا إرادي أثناء النوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التبول اللاإرادي أثناء النوم وهل يوجب الغسل أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج البول ليس من موجبات الغسل باتفاق العلماء ولكنه ناقض للوضوء فقط، وسواء كان خروجه في النوم أو اليقظة، بإرادة الشخص أو بغير إرادته، وقد بيّنا موجبات الغسل وذكرنا أدلتها في الفتوى رقم: 26425. وبيّنا بعض ما يتعلق بالتبول اللاإرادي من أسبابه وطرق علاجه، وانظر الفتويين رقم: 18018، 32111.
والواجب على من خرج منه البول أثناء نومه أن يبادر بتطهيره عند استيقاظه لكيلا يبقى متلطخا بالنجاسة، فإن كثيرا من أهل العلم يوجبون اجتناب النجاسة في البدن في الصلاة وخارجها، قال الفقيه بن حجر المكي:
وَكَمَا وَجَبَ السَّتْرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ حُرِّمَ التَّضَمُّخُ بِالنَّجَاسَةِ خَارِجَهَا. انتهى.
وأما تطهير البدن من النجاسة وكذا الثياب عند إرادة الصلاة فشرط من شروط صحتها عند الجمهور، فيجب على من خرج منه البول في نومه أن يطهر بدنه وثيابه ممّا خرج منه من البول، وعليه أن يحرص على ذلك كل الحرص وأن لا يتوانى فيه، فإن التقصير في التنزه من البول من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. متفق عليه.
ولذا فننصح المبتلى بهذا الأمر أن يتحفظ قبل نومه منعا لانتشار النجاسة أو تقليلا لانتشارها، كما ننصحه بمراجعة الأطباء بحثا عن علاج لهذا المرض امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(11/3056)
مدى طهارة الأماكن العامة لقضاء الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: لدينا في العمل دورات للمياه إفرنجية، فكثير من الموظفين مسلمين وغير مسلمين يتبولون وهم قائمون. فيكف التعامل مع طهارة المكان من نجاسته وما الضابط في هذا الأمر؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأعلم أولاً أن الأصل في أرض دورات المياه هذه هو الطهارة، ما لم يُتيقن وجود النجاسة. فإذا حصل يقين بوجود النجاسة في بقعة ما، فإن تطهيرها يكون بصب الماء عليها، ومكاثرتها به. وانظر لذلك الفتوى رقم: 62338.
فإن تعذر ذلك، فالواجب على داخل الخلاء أن يتوقى إصابة هذه النجاسة لشيء من بدنه أو ثوبه، وهذا يسير لا حرج فيه بإذن الله، وعليكم أن تبينوا للمسلمين الذين يدخلون دورات المياه هذه أن الأولى والأفضل والأكمل في حصول الطهارة هو البول من قعود، وهو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعداً. أخرجه الترمذي وغيره.
كما ننصحكم باتخاذ نعال خاصة لدورات المياه توضع عند بابها لئلا تتنجس نعال الداخلين، فيؤدي ذلك إلى انتشار النجاسة في غيرها من الأما كن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(11/3057)
هل يجب غسل الملابس من إفرازات الأنف
[السُّؤَالُ]
ـ[إفرازات الأنف لشخص آخر إذا أصابت ملابسي هل يجب علي غسل الملابس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإفرازت الخارجة من الأنف طاهرة غير نجسة، فلا يجب شرعا غسل ما أصاب البدن أو الثياب منها، وإن غسلت تنزها لاستقذارها فحسن. وانظر الفتوى رقم: 34157.
وقد استدل على طهارة هذه الإفرازات بأدلة كثيرة منها قول ابن عباس في المني: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. فدل على أن الأصل المقرر عندهم هو طهارة هذه الإفرازات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1430(11/3058)
هل يلزم تطهير ما أصابه المني من ثوب أو غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصاب بالاستمناء في الخلوات، منذ سنوات قرابة العشر سنين. وكلما تطهرت بالغسل أشعر بنجاسة كل ما حولي من فراش وثوب ألبسه، وكل ما لمسته سواء كانت يدي جافة أم أصابها شيء، وهل ما يخرج قبل خروج المنى من سائل يعتبر نجسا؟ وإذا وقع شيء مني أثناء هذا العمل الخبيث يجب غسله حيث إنني أشعر بأنه وقع أو لامس أشياء كثيرة بعد انتهائي. فماذا افعل؟
وكنت منذ سنوات لا أهتم بأمور الطهارة فكنت أمسح نفسي في أي شيء؛ فراش أو غطاء أو حائط أو سجاد ولا يهمنى شيء، وهي فترة جاهلية، أسأل الله أن يتوب علي ويسامحني. فهل يجب على أن أرجع لهذه الأماكن--التي أتذكر بعضها ولا أتذكر الأخرى وهي كثيرة، لأطهرها بعد مرور سنوات؟ وهل أنا مصاب بالوسواس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله من هذا الفعل القبيح، وهذه العادة المذمومة التي دلت على تحريمها نصوص الكتاب والسنة، وقد بينا حكمها وطريق الخلاص منها في فتاوى كثيرة. انظر منها الفتوى رقم: 7170.
وقد اختلف العلماء في المني هل هو طاهر أم نجس على قولين. والراجح عندنا طهارته، وانظر تفصيل الخلاف في الفتوى رقم: 17253.
وعلى هذا، فلا يلزمك غسل ما أصابه المني من ثوب أو جدار أو غيره، وإن غسلته احتياطاً وخروجاً من الخلاف فحسن، وأما ما يخرج قبل المني، فإن كانت فيه علامات المذي فهو مذي، وإن كانت فيه علامات المني فهو مني، وقد بينا الفرق بين المذي والمني في الفتوى رقم: 4036، والفتوى رقم: 42906.
فإذا علمت بالقرائن كون هذا الخارج منياً فلا يجب غسله وإنما يستحب، وإذا علمت كونه مذياً فيجب عليك غسله، وغسل ما أصابه من فراش أو غيره. ولو طال الوقت فإن مرور الوقت لا يطهر الأعيان المتنجسة، وما شككت فيه فلا يلزمك تطهيره؛ لأن الأصل طهارته. وانظر الفتوى رقم: 114016.
وأما أمر الوسوسة فأنت الذي تستطيع الحكم على نفسك بهذا الصدد، فلعل الله قد ابتلاك بشيء منها لإقدامك على ما يسخطه، وفعلك ما يعرضك لعقابه، وإذا كنت موسوساً فالواجب عليك ترك الوساوس والإعراض عنها، لما في الانسياق وراء الوسوسة من خطر على الدنيا والدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(11/3059)
مسائل في الغسيل في الغسالة الأوتوماتيكية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الماء المستعمل في الغسالة الأوتوماتيكية التي تعبأ من الأمام حيث يتجمع فيها ثم يصرف صالح للتطهير أم أن الماء أصبح ماء مستعملا لاقته النجاسة من الغسيل وهو دون القلتين فينجس، وما هو حكم الماء المتطاير أو الثياب النجسة التي تعلق بين باب ومدخل حوض الغسالة من الداخل، مع العلم بأن هذه المنطقة لا يصلها الماء جيداً ولا يغمرها بالكامل، فهل إذا لامست الثياب أو الماء داخل الغسالة تنجسه وما هي طريقة غسل الثياب بالماء القليل، وأحكام الغسلة والماء المنفصل عنها، وأرجو إيضاح نوع الغسالة الأوتوماتيكية المذكورة في الفتوى السابقة التي تعبأ من الأمام أم من فوق وأيهما أفضل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاف العلماء في الماء القليل الذي تلاقيه النجاسة مشهور، والمفتى به عندنا هو مذهب الحنابلة والشافعية وهو أن ما دون القلتين ينجس إذا وقعت فيه نجاسة، ولا شك في أن ماء الغسالة دون القلتين وعلى هذا فإن ماء الغسالة يتنجسُ بملاقاة النجاسة إذا وضع الماء في الغسالة ثم طرحت عليه الثياب المتننجسة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 102798.
ومذهب مالك رحمه الله أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلاً أو كثيراً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب قوي فيه تيسير على المكلفين وموافقة لمقاصد الشريعة وبسط أدلة الفريقين ومناقشتها ليس هذا موضعه، والخروج من الخلاف على كل حال أحسن وأولى.
فالذي ننصح به من أراد تطهير الثياب في الغسالة أن يغسل النجاسة من الثياب المتنجسة خارج الغسالة ثم يطهرها من الوسخ ونحوه بوضعها في الغسالة، وقد بينا هذه المسألة مفصلة مع حكم الماء المنفصل عن الثوب في الفتوى رقم: 12598 فراجعها.
هذا عن كيفية تطهير النجاسة بالماء القليل، وأما ما ذكرته من تنجس الأجزاء الداخلية من الغسالة بملاقاة الثياب المتنجسة أو قطرات الماء النجس، فإنه إذا تحقق ملامسة النجاسة لهذه الأجزاء وجب تطهيرها بصب الماء عليها، وأما عند الشك فلا يلزم شيء من ذلك لأن الأصل طهارتها، ويكفي في حصول التطهير وجود غلبة الظن به، ولا فرق في هذه الأحكام بين الغسالة التي تعبأ من أعلى أو التي تعبأ من الأمام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(11/3060)
تطهر اليد بطهارة الموضع الذي أزيلت منه النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أحيي المشرفين على هذا الموقع الإسلامي والذي بفضله تمكنت من القضاء على عدة وساوس كنت أعاني منها ومن بينها مشكلة الشك في خروج الريح. الحمد لله أني تمكنت من القضاء على هذا الوسواس.
لدي مشكلة تسيطر على نفسي كل ساعة ودقيقة وتكاد تدمر حياتي. هو أني في إحدى الأيام استنجيت فغسلت الجهة اليمنى والوسطى للدبر حتى زالت النجاسة بعدها انتقلت لأغسل الجهة اليسرى (بما في ذلك مكان النجاسة الذي كنت قد غسلته) فغسلتها المرة الأولى ولكن في المرة الثانية غسلتها بيدي ووضعت يدي في ملابسي دون أن أغسل يدي بالماء، سؤالي هو هل تلك الملابس نجسة.
وإذا كانت نجسة فأخي لبس تلك الملابس بعدي وأعلم أنه يصلي فهل أنا مسؤول عن بطلان صلاته وهل علي أن أخبره بذلك لأن في ذلك نوعا من الحياء.
أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي عافاك من بعض أعراض الوسوسة، ولكن اعلم بارك الله فيك أن الوسوسة داءٌ خبيث كلما عولج من جهة نبت من جهة أخرى، فلا بُد من علاجه علاجاً جذرياً باقتلاعه وعدم الالتفات إليه، والإعراض عنه إعراضاً تاماً، وما ذكرته يبدو أنه عرضٌ من أعراض الوسوسة فلا نرى داعياً لأن تُقلق نفسك هذا القلق، فإن الأصلَ أن يدك لم تكن نجسة حين مسست بها ثيابك، وإذا كانت مشكوكاً في نجاستها فإن الأصل طرح الشك وإهماله وعدم العمل به خاصةً في حالتك.
ولا يلزمك أن تُخبر أخاك بشيء لأن الأصل في ثيابه أنها طاهرة، ولست مسؤولاً عن بطلان صلاته لأنها غير باطلة، وقد بينا ما يجبُ فعله في النجاسة المشكوكِ فيها في الفتوى رقم: 47661، والفتوى رقم: 103751، وبينا أن الماء المنفصل عن محل الاستنجاء الأصل طهارته، وذلك في الفتوى رقم: 101465.
فإن أردت الاحتياط ونصحت أخاك بنضح الموضع المشكوك في نجاسته من هذه الثياب فلا بأس، والذي نرى لك أن تعرض عن هذه الوساوس جملةً وتفصيلا فلا تدعها تتمكن من قلبك، فكلما عالجت صورةً منها تجددت على صورة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1430(11/3061)
هل يشترط الدلك لزوال النجاسة التي أصابت البدن
[السُّؤَالُ]
ـ[أصاب بعض البول جسدي أتناء تبولي فقمت بالاستحمام فمر الماء على جميع جسدي بما في ذلك المكان الذي أصابه البول ودون أن أدلك المكان الذي أصابه البول وقد وقع مني هذا سهوا حتى خرجت من الحمام وتذكرت. فهل علي إعادة غسل ذلك المكان وتبديل ملابسي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اغتسالك لأجل هذا البول الذي أصاب بدنك من التكلف الذي لم يأمر الله به، ونخشى عليك بهذا أن أن تفتح على نفسك باب الوسوسة، والأمر أيسر بكثير من هذا التكلف، فإنما كان يكفيك أن تصب الماء على الموضع الذي أصابه البول من بدنك، ولا يشترط الدلك بل يكفي صب الماء لأنه يذهب بالنجاسة، ويزيل أثرها، وانظر الفتوى رقم: 53620، والفتوى رقم: 71255.
أما وقد اغتسلت وسال الماء على الموضع الذي أصابته النجاسة فقد تطهر هذا الموضع، ولا يلزمك إعادة غسله ولا إعادة غسل الثياب إلا إذا كانت أصابتها نجاسة لم تغسلها فحينئذ يجب غسل الموضع الذي أصابته النجاسة منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1430(11/3062)
غسل الملابس المتنجسة مع غيرها في الغسالة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة لديها أخ يتبول لا إراديا وأمي تقوم بغسل ملابسه النجسة بعد غسيل ملابسنا وأحيانا يكون لدي ملابس (نجسة) أضعها في غرفتي لأغسلها لاحقا لكن أمي تقوم بغسلها مع ملابسهم (دون علمي) (دون أن تعلم بنجاستها) وهي على يقين بان الملابس بعد أن تغسل تطهر، والآن أنا أعتقد أن جميع ملابس أهلي نجسة بسب هذا الأمر هل وضع الملابس النجسة (بعد غسلها) في النشافة وإجراء الماء عليها يفي بإزالة النجاسة عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالملابس المتنجسة إذا غسلت وزال أثر النجاسة عنها فإنها تطهر ولو لم توضع في جهاز التجفيف بعد إخراجها من الغسالة، وإذا لم يزل أثر النجاسة بغسلها في الغسالة ووضعت في جهاز التجفيف فإنها لا تطهر بذلك لأن النجاسة لا تزول بالجفاف بل لا بد من الماء لتطهير الملابس منها في قول أكثر العلماء كما بيناه في الفتوى رقم: 29899.
ولا ينبغي أن يفتح الإنسان على نفسه باب الوسوسة فإنها شر مستطير وانظري للأهمية الفتوى رقم: 59306، حول الجمع بين الثياب الطاهرة والمتنجسة في الغسيل والفتوى رقم: 102798، والفتوى رقم: 12598، وكلاهما حول غسل الملابس في الغسالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(11/3063)
مسح الثوب المتنجس وغمره بالماء حتى تزول عين النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الأحيان أجد في ثوبي مذيا فأبل أصبعي بالماء وأمسح المكان وأكرر ذلك ثلاثا إلى أن تزول عين المذي وأغمر المكان بماء المسح فهل يكفي هذا في تطهير المذي. وأحيانا أخرى أجد قليلا من البياض في ثوبي فأشك أنه ودي فأقوم بمسحه مثل المذي، هل يكفي المسح بهذه الطريقة؟ علما بأني أتبع المذهب المالكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذي نجس وناقض للوضوء ويترتب عليه غسل الذكر وكذلك غسل الأنثيين عند بعض أهل العلم، وإذا كنت تمسح مكان المذي ثم تغمره بالماء بمعنى تغسله وليس مجرد بل الموضع بماء المسح حتى يحصل يقين أو غلبة ظن بذهاب عين النجاسة بحيث صار الماء منفصلا غير متغير بها على تقدير كون لون النجاسة مغايرا للون الماء فهذا مجزئ، أما إن كنت تغمر مكان المذي بالماء فقط من غير غسل مجزئ فهذا لا يكفي.
ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا، فإنه لا يلزم عصره، لأن الغرض أن الماء انفصل طهورا والباقي في المحل كالمنفصل طاهر.. إلى أن قال: والمعنى أنه يطهر محل النجس بغسله المزيل لجرمه في رأي العين، بشرط زوال طعمه ولو عسر، أو لونه وريحه المتيسرين، فبقاء شيء من ذلك دليل على بقاء النجاسة في المحل إلى أن قال أيضا: وأما زوال اللون والريح حيث عسرا، فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما. انتهى.
وإذا شككت في بياض هل هو ودي أو غيره فلا يجب عليك غسله لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها. كما تقدم في الفتوى رقم: 39265.
وإذا تحققت أو غلب على ظنك كونه وديا فيجزئك مسحه وغمره بالماء حتى ينفصل الماء طهورا غير متغير بلون الودي كما هو الحال بالنسبة للمذي ولا يجزئ غمر مكان النجاسة فقط من غيرغسل مجزئ كما تقدم.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 78316. والفتوى رقم: 49490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(11/3064)
ورود النجاسة على الماء ليس كوروده عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد بينتم في بعض الفتاوى أن الراجح هو تنجس الماء إذا كان دون قلتين إذا أصابته نجاسة، وأيضا بينتم في بعض الفتاوى بأن الماء إذا ورد على نجاسة في ثوب وكوثر فإن الثوب يطهر، مع العلم أنه أثناء ورود الماء على النجاسة يكون دون قلتين.
فكيف نوفق بين الأمرين؟ هل الفرق فقط في كون الماء واردا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا أن مذهب جمهور أهل العلم نجاسة الماء إذا كان دون قلتين ووقعت فيه نجاسة كما ذكرنا أن ورود الماء على النجاسة مطهر لها ولو كان الماء دون قلتين وهذا التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورده عليها تدل عليه أدلة، قال الإمام أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن قائلا: من أصول الشريعة في أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فمنع من ورود اليد على الماء، وأمر بإيراد الماء عليها، وهذا أصل بديع في الباب، ولولا وروده على النجاسة قليلا كان أو كثيرا لما طهرت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بول الأعرابي في المسجد: صبوا عليه ذنوبا من ماء.
وللمزيد عن الموضوع راجع الفتوى رقم: 97136، والفتوى رقم: 102798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(11/3065)
تثليث غسل الأشياء أو تسبيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هناك من النساء من اعتادت منذ القدم بعمل شيء يسمى التسبيع وهو إفاضة الماء على الشيء المراد غسله والعد إما لثلاثة وإما لسبعة، ثم النطق بالشهادتين وذلك من أجل تطهير ذلك الشيء الذي يمكن أن يكون ثيابا قد مستها نجاسة أو مجرد غسلها من الأوساخ وقد يكون هذا الشيء المراد غسله لحوما أو طعاما، فهل يعتبر هذا من البدع حيث لم يرد عن الرسول صلى عليه وسلم فعل ذلك ولا أحد من الصحابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يتقيد بأحكام الشريعة، فلا يقصر في الامتثال، ولا يبالغ لدرجة التكلف والغلو، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. وأحاديث النبي فضلاًً عن آيات القرآن تدل على يسر الدين وسهولته، وعدم التكلف والتنطع.
وما ورد في السؤال من تثليث غسل الأشياء أو تسبيعها عند غسلها لم ترد به الشريعة الإسلامية إلا في أشياء معينة، كغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ونحو ذلك.
وأما ما ورد في السؤال من قوله: لاحتمال أن يكون ثياباًً قد مستها نجاسة، فإن هذا الاحتمال لا يلتفت إليه، والأصل أن الأشياء طاهرة ما لم تتيقن نجاسة حلت فيها، ولا يقال إننا نغسلها احتياطاًً، فإن هذا أيضاًً لا يشرع، قال ابن تيمية رحمه الله: والاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباًً ولا مشروعاًً.
وأما ما ورد في السؤال من ذكرالتشهد-يعني التلفظ بالشهادتين- عند غسل الأشياء، فلا شك أن هذه الأشياء من البدع لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل لها في الدين، ولا يشرع لطهارة الأشياء النطق بالشهادتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(11/3066)
تطهير ملابس الصبي الكبير مما أصابها من البول
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي طفل عمره عشر سنوات ونصف وهو يصلي ولكنه يتبول في النوم يومياً أكثر من مرة فما مقدار الماء الذي يُقدر لتطهير ملابسه من البول فهل يكفي غمر الملابس في الحوض على مستوى الملابس خاصة وأن هذه الملابس تغسل يوميا بعد استيقاظه أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك مقدار محدد من الماء لإزالة النجاسة إلا ما يذهب بعين النجاسة وأثرها، والنجاسة المانعة كالبول يكفي في تطهيرها صب الماء على محلها ومكاثرتها حتى تزول النجاسة، وإذا لم تزل إلا بالدلك تعين ذلك، جاء في مواهب الجليل: النجاسة المانعة دون لزوجة يكفي في تطهيرها صب الماء وإتباعه دون دلك وكما لا يشترط فيه الدلك لا يشترط فيما يغسل به من الماء قدر معين بل ما يغمر النجاسة ويغلب عليها لأن المقصود ذهاب عين النجاسة وإذا زالت بصب الماء دون غيره لم تفتقر إلى الدلك وهذا فيما لا يظهر له عين بعد صب الماء كالبول.. انتهى.
وغمر الملابس في الحوض بالماء يكفي لتطهيرها إذا ذهبت عين النجاسة إلا إذا كان الماء الذي في الحوض قليلا فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة التي في الملابس، وكون الملابس تغسل يوميا لا يعني الاكتفاء بذلك وعدم غسلها إذا أصابها البول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(11/3067)
الاستنجاء بورقة فيها ذكر بغير قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت لي ظاهرة غريبة هذه الأيام حولت حياتي إلى جحيم ولم أعد أشعر بالنوم خرج مني مذي وحاولت أن أمسح ذكري والتقطت ورقة كانت مرمية على الأرض مسحت بها ذكري وعندما قلبت الورقة وجدت البسملة مكتوبة وراءها ولم أكن أعرف أن خلف الورقة البسملة ولم أكن أقصد أن أفعل هذا الفعل الشنيع ومسحت الورقة التي ابتلت بقطرة المذي التي سقطت على البسملة وبكيت واستغفرت الله من هذا الفعل الشنيع، فما حكم الشرع في هذه الحالة وهل أعد كافراً وبماذا تنصحوني، علما بأني شاب أصلي وملتزم فأفيدوني وفقكم الله وسدد خطاكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على التزامك واستقامتك على الحق وننصحك أن تُبِعد عن نفسك هذا الحزن والقلق الذي تشعر به، فما صدر منك لم يكن عن قصد، وبالتالي فالإثم مرفوع عنك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(11/3068)
تطهير المرأة أسفل ثوبها إذا تنجس
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما تصيب ثوبي نجاسة من أسفل عند المشي في الشارع أو في البيت (في المرحاض) أو على سجادة نجسة فإنني أخلعه بمشقة حتى لا تصيب النجاسة أي شيء من راسي أو بدني هل ما أفعله صحيح؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
المرأة إذا تحققت من نجاسة أسفل ثوبها بسبب المشي في الطريق فإنه يطهر بالمرور بموضع طاهر بعد ذلك ولا يتنجس أسفل ثوبها بالمرور على سجادة متنجسة إذا كان أسفل ثوبها جافا مع جفاف السجادة أيضا وكذلك لا يتنجس أسفل الثوب أيضا بمرورها في المرحاض إذا لم تتحقق من إصابته بنجاسة وفي حال ما إذا تنجس أسفل ثوبها فيكفي تطهيره بالماء الطهور ولا يلزم نزع الثوب خصوصا إذا ترتبت على ذلك مشقة فإذا أريد خلع الثوب فينبغي تجنب وقوع النجاسة على شيء من البدن فإن وقعت على شيء من البدن وكانت رطبة أو كان البدن رطبا وجب تطهيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند المشي في الشارع إذا تحققت من إصابة أسفل ثوبك بنجاسة فإنه يطهر بمرورك على موضع طاهر بعد ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 41099.
وكذلك إذا مررت على سجادة متنجسة فلا يتنجس ما أصابها من أسفل الثوب إذا كان جافا مع جفاف السجادة أيضا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 62420.
وعند المرور في المرحاض ولم تتحققي من إصابة أسفل الثوب بنجاسة فهو طاهر لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها وفي حال نجاسة أسفل الثوب فيكفي تطهيره بالغسل بالماء الطهور ولا يلزم خلعه خصوصا إذا ترتبت على ذلك مشقة، فإذا أريد خلع الثوب فينبغي تجنب وقوع النجاسة على شيء من البدن، فإذا وقعت على شيء من البدن وكانت رطبة أو كان البدن رطبا وجب تطهيره، مع التنبيه على ضرورة الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها لأن ذلك سبب لتمكنها ورسوخها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(11/3069)
وجود الشياطين داخل الحمام لا يمنع من تطهير أرضيته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي الحمام والمرحاض في نفس المبنى ولكن المرحاض في زاوية والحمام في زاوية ولا يقع على الأرض نجاسة فهل تعتبر هذه الأرض نجسة؟ وهل ما يسمى بتطهير أرض المرحاض هذا حرام لوجود الشياطين فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
أرضية المرحاض أو الحمام تعتبر طاهرة إذا لم تصبها نجاسة، ولا مانع من تطهير أرضية المرحاض– الذي هو مكان الحاجة – إذا كانت نجسة أو غسلها للتنظيف رغم حضور الشياطين داخل المكان المذكور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أرضية المكان الذي ذكرت لم تصبها نجاسة فهي طاهرة ولو كانت مجاورة للمرحاض والحمام. وراجع الفتوى رقم: 34305.
والمرحاض – الذي هو مكان قضاء الحاجة – تحضرة الشياطين؛ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح؛ ولأجل ذلك شرع دعاء خاص عند دخوله، لكن وجود الشياطين داخله لا يمنع من تطهير أرضيته إذا تنجست أو غسلها للتنظيف مثلا. وراجع الفتوى رقم: 97728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1429(11/3070)
حكم بقاء أثر النجاسة بعد غسل الثوب وصلاة من يخرج فقاقيع من دبره
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم بقاء أثر لون النجاسة كالبول أو الغائط أو غيره في الملبس بعد غسيله مرات عديدة؟؟؟
2- أشعر أثناء الوضوء والصلاة بفقاقيع هواء تخرج من الدبر وأنا لا أعلم هل هذا ريح أم مجرد هواء ... وأنا أعتقد أنها ليست بوسوسة ... لكني لا أسمع صوتا أو أشم ريحا، ومع ذلك أنا لا أعلم ما هذا الذى يخرج من الدبر.... وهذا يحدث في أغلب الأوقات عند الصلاة والوضوء فقط وعند كل صلاة....
وهل يجوز لي أن آخذ بحديث الرسول: لا أنصرف حتى أسمع صوتا أو اشم ريحا بالرغم مما قلته سابقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالإطلاع عن سؤاليك نقول إن بقاء هذا الأثر للنجاسة بعد الاجتهاد في غسلها وتطهيرها معفو عنه رفعا للحرج وتيسيرا على المكلفين وهذا اختيار غير واحد من أهل التحقيق من العلماء، وراجع الفتوى رقم: 7842، والفتوى رقم: 102928.
وأما ما تشعر به من فقاقيع فما دمت متأكدا من خروجها فإنها ناقضة للوضوء ومبطلة لصلاتك، ولا ينطبق عليك حينئذ حديث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إذ أن ذلك في حق من لم يتحقق من خروج شيء، لكن إن كان هذا الأمر متكررا معك بحيث يشق عليك معه إعادة الطهارة والصلاة فإنك تصبح من أصحاب الأعذار، وقد سبق بيان حكمهم وكيفية صلاتهم وطهارتهم.
وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3224، 5499، 8777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1429(11/3071)
ما يلزم من رأى في ثوبه مذيا بعد الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كثير المذي وعند تطهري منه بالوضوء والصلاة أجد بقايا المذي في ملابسي فلا أعلم هل هي مذي جديد أم لا فهل صلاتي صحيحة أم أعيد الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نحذر الأخ السائل من الانجرار وراء وسوسة الشيطان في الطهارة والصلاة، فإن الاسترسال معها يؤدي إلى تفاقمها وتحكمها، فإذا تحقق خروج المذي غسله وغسل ذكره وتوضأ إذا أراد الصلاة، وإن وجده بعد أن صلى اعتبره طارئاً بعد الصلاة إن أمكن ذلك، ولا يطالب بإعادتها لأن الحدث يضاف إلى أقرب وقت كما ذكر الفقهاء، وإن لم يمكن اعتباره طارئاً بعدها اعتبره خارجاً قبلها، فيجب غسله من ثوبه وما أصاب من بدنه ويغسل ذكره، وقد اختلف أهل العلم في وجوب الإعادة في هذه الحالة من عدمها والأحوط الإعادة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7931، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 46818.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1429(11/3072)
حكم تأخير غسل البول لحين الوصول للبيت
[السُّؤَالُ]
ـ[نزل مني بول وأنا في المدرسة في آخر الدوام، فهل يجوز لي أن أمشي وأركب السيارة إلى البيت مع عدم الطهارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بإمكانك أن تطهر النجاسة عند تلبسك بها فلا شك أن هذا أفضل من أن تمشي وتذهب وأنت متلبس بها، لأن المسلم مطالب عموماً بالابتعاد عن الأقذار والنجاسات ليكون دائماً نظيفاً، مع أنك لو ذهبت إلى البيت قبل إزالتها فلا حرج عليك، إذ الظاهر أنك لم تتعمد التلبس بها، ولكن إذا كان البول لا يزال مبلولاً فيجب عليك أن تتحفظ من تلويث السيارة وتنجيس مقاعدها إذا لم تكن ملكاً لك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 52113.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(11/3073)
حكم تطهير الأطفال من البول وآثاره
[السُّؤَالُ]
ـ[عندى توأم ولد وبنت الحمد لله دربتهم على النظافة من عمر سنة ونصف وهم ما زالوا يستخدمون القصرية أو النونية لقضاء الحاجة عمرهم الآن أربع سنوات والحمد لله لا مشاكل ولكني في كثير أو معظم الأوقات لا أستنجيهم من البول أعزكم الله لكني أنظفهم من الغائط أكرمكم الله فهل أنا آثمة لعدم تطهيرهم من البول للفترة الماضية. إن شاء الله سوف أجتهد في تعليمهم أن ينادوا علي أو على جدتهم لتطهيرهم من البول ولكني لن أكون متأكدة وخاصة أن الولد يتبول أحيانا في المرحاض واقفا أو البانيو ولا يخبرنا أنه تبول وأعلم فقط من الأثار ولا أنهره على ذلك خوفا أن يخاف من دخول الحمام.
أرجوكم دلوني أنا خائفة من أن أحاسب عند ربي بذنبهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصبي ليس مثل الكبير فيما يتعلق بالطهارة لأنه غير مكلف، وعليه فإنه لا إثم عليك في عدم القيام بمسح البول أو غسله عن الطفلين المذكورين، إذ لا يتوقف على ذلك فساد عبادة، لكن ينبغي تنظيفهما من جميع القذر وما تعافه النفوس، أما في المستقبل فينبغي تربيتهما على الاستنجاء واجتناب النجاسة، ولا سيما إذا وصلا إلى سن التمييز حتى لا يتهاونا بذلك بعد الكبر والبلوغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(11/3074)
كيفية تطهير الكنبة من قيء الطفل الرضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي الصغيرة ذات الشهرين (استفرغت) أي قاءت على الكنبة فقمت بمسح الكنبة بقطعة قماش مبللة بالماء ثلاث مرات مكان القيء هل تكون الكنبة طاهرة في هذه الحالة؟ أم ما زالت نجسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الكنبة المشار إليها من النوع الذي يتشرب النجاسة لم يكف مسح المحل المتنجس بالخرقة، بل لا بد من غسلها بالماء حتى يزول أثر النجاسة.
وأما إذا كانت الكنبة من النوع الصقيل الذي لا يتشرب الماء فالأولى غسلها بالماء أيضاً خروجا من الخلاف لأن العلماء اختلفوا في طهارة الصقيل الصلب بالمسح فمنهم من قال لا يطهر إلا بالغسل، وهذا مذهب الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة.
قال النووي في المجموع: إذا أصابت النجاسة شيئا صقيلا كالسيف والسكين والمرآة ونحوها لم تطهر بالمسح ولا تطهر إلا بالغسل كغيرها.
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ولا يطهر الجسم الصقيل بمسحه على الصحيح من المذهب.
وذهب المالكية والحنفية إلى أنه يطهر بالمسح وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال المرداوي:.. وعنه يطهر واختاره أبو الخطاب في الا نتصار والشيخ تقي الدين. انتهى.
إلا أن المالكية قالوا لا يجزئ المسح إلا إذا كان الصقيل يتضرر بالغسل، بينما يرى الحنفية أن العلة في جواز مسح الصقيل الصلب هو عدم تخلل النجاسة فيه كما جاء في كتاب العناية لأنه لا تتداخله النجاسة فلا يحتاج إلى الإخراج من الداخل.
ولاشك أن الخروج من الخلاف بغسل الصقيل المتنجس أولى من الاكتفاء بمسحه.
وانظري الفتوى رقم: 9445 عن أقوال الفقهاء في حكم القيء، والفتوى رقم: 14732 حول تطهير النجاسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428(11/3075)
لا يلزم صاحب السلس البقاء في الحمام إن أمن من تنجس ثوبه وبدنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعانى من سلس بول ينقطع بعد دقائق، فهل يجب علي انتظار طول هذه المدة في الحمام أم يمكننى القيام, وإذا قمت فهل علي غسل ما أصاب كل مرة أم ماذا أفعل، فأرجو الرد مفصلا نظراً لوقوعي في مشقة كبيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء مما تعانيه، ولا يلزمك البقاء في الحمام إن استطعت أن تتحفظ من أن يقع البول على الثياب أو البدن، فإذا كان القيام يترتب عليه تلطخ بالنجاسة من غير ضرورة إليه فلا يجوز، ويجب غسل البول الذي يصيب البدن أو الثوب حتى تزول النجاسة بحيث لا يبقى لها أثر من ريح أو لون، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55332، 51944، 58521.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1428(11/3076)
حكم ما مسته يد من تعطر بعطر مشتمل على كحول
[السُّؤَالُ]
ـ[قد علمت من موقعكم أن الكحول مادة نجسة فإن جاء ضيف وزارني وكان متعطرا بعطر فيه كحول ولمس الكرسي أو الطاولة أو أي شيء في البيت فهل يجب علي غسل كل ما لمسه لأن في هذا صعوبة كبيرة، وهل يجوز لي إن اختلف العلماء في أمر ما أن آخذ بأي رأي من الرأيين، وإن اختلف عالمان وكان أحدهما أعلى مكانة وعلما من الآخر فهل يجب علي أن آخذ برأي الأكثر علما. وأعتذر لكم عن كثرة الأسئلة ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك غسل ما مسه يد الشخص المتعطر بعطر مشتمل على كحول إلا في حالتين:
الأولى: إذا كان العطر ما زال بيده رطبا ولمس كرسيا أو طاولة مثلا.
الثانية: إذا كان العطر يابسا لكن لمس بيده شيئا رطبا فيجب غسل ما لمسته يده في تلك الحالتين فقط.
ولتحذر من الوقوع في الوساوس وتتبعها فإن ذلك سبب لرسوخها، والشخص العامي العاجز عن النظر في أدلة أهل العلم عليه أن يسأل أهل العلم؛ كما قال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل: 43} فإن كان في المسألة اختلاف بين أهل العلم فقد اختلف العلماء في الواجب عليه، فمنهم من يقول الواجب عليه تقليد الأكثر علما وورعا وليس مخيرا في تقليد من شاء، ومنهم من يقول يتخير فيأخذ بقول أحد المختلفين، ولا شك أن القول الأول هو الأحوط، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 36542، 40332، 5583.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1428(11/3077)
الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المياه المخلوطة مع مادة التنظيف في الغسالة كافية لتطهير الملابس عندما توضع الملابس على دفعات؟ ... أقصد أنه بعد إخراج الدفعة الأولى تصبح المياه في الغسالة مستعملة، ثم عند إدخال الدفعة الثانية من الملابس في نفس المياه، هل تكون هذه المياه مطهرة؟ وخصوصا أن بعض قطع الملابس تكون غير طاهرة قبل الغسيل والنجاسة التي عليها تكون قليلة مثل النجاسة في الملابس الداخلية (قطرات بول أو كمية من المذي.........) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أوصافه هل يتنجس أم لا؟ والذي نرجحه قول القائلين بتنجسه، والقليل ما كان أقل من القلتين، وعلى هذا فالطريق الصحيح لغسل الثياب في الغسالة أن تبدئي أولا بغسل النجاسة خارج الغسالة ثم تضعين الثياب في الغسالة بعد ذلك، ثم تصبين عليها ماء آخر لأن وضع الثياب النجسة في الغسالة التي فيها ماء دون القلتين -وهو ما يقارب مائتي لتر- لا يطهرها؛ بل يتنجس الماء بمجرد وضع الثياب فيه ولا يطهر الثياب التي توضع فيه بعد ذلك، ولو وضعت الثياب ثم صب عليها الماء.. فإن كانت النجاسة عينية فلا تطهر لأن الماء يجتمع مع النجاسة فيها بعد صبه عليها، وأما إن كانت النجاسة حكمية بأن تكون قد جفت بحيث لم يبق لها لون ولا طعم ولا رائحة وصب عليها الماء فإنها تطهر، ولا يضر اجتماعها مع الماء في الغسالة لأن ورود الماء عليها قد طهرها.
وهذا التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورودها عليه له أدلة، ومنها: ما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
وقد فصل ذلك الإمام زين الدين العراقي رحمه الله في طرح التثريب، ونقل اعتراض ابن عبد البر المالكي على القائلين بالتفصيل فقال: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء أنه لا ينجسه شيء، يريد إلا ما غلب عليه بدليل الإجماع على ذلك، ثم أجاب -ابن عبد البر- عن حديث الباب بأنه محمول على الندب والأدب، ثم نقل عن أصحاب الشافعي أنهم نقضوا أقوالهم في ورود الماء على النجاسة ; لأنهم يقولون إذا ورد الماء على النجاسة في إناء أو موضع وكان الماء دون القلتين أن النجاسة تفسده، وأنه غير مطهر لها، فلم يفرقوا ههنا بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه، وشرطهم أن يكون ورود الماء صبا مهراقا تحكم لا دليل عليه. والله أعلم.
قلت: وما حكاه عن أصحاب الشافعي ليس كما حكاه عنهم، ولا فرق عندهم في ورود الماء على النجاسة بين أن يكون صبا وبين أن يكون في إناء بحيث يغمر الماء النجاسة ويزيلها؛ نعم إن كانت النجاسة عينية ووضعت في إناء وصب الماء عليها واجتمع الماء القليل وعين النجاسة في إناء تنجس الماء ولم يطهر الثوب. وكذلك لو لم يسكب في إناء وصب الماء صبا على نجاسة عينية وانفصل عنها ولم يزل العين، فإن الماء يتنجس، والثوب لا يطهر، فليس حكمهم هنا بعدم الطهارة بكون الماء واردا في إناء، بل لكون الماء لم يزل عين النجاسة.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12598.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(11/3078)
الماء كاف في تطهير النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما أفضل وأصح في غسل الثياب بعد الجماع.. غسل الثياب بالماء فقط أو بالماء والصابون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الثوب لا يتنجس بمجرد لباسه أثناء الجماع إلا إذا أصابه نجس، والمني ليس نجسا كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1789، فإن أصاب الثوب نجس وأراد أن يغسله غسل مكان النجس فقط إن علمه، فإن التبس عليه غسل الثوب كله، ولا يطالب بالصابون بل يكتفي بغسله بالماء، وانظر الفتوى رقم: 61770، والفتوى رقم: 64477، لمزيد الفائدة والتوضيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(11/3079)
هل تطهر النجاسة إذا أضيف الصابون للماء
[السُّؤَالُ]
ـ[تبول أخي وقام من النوم فغسل سرواله في الغسالة غسلة واحدة بالماء والصابون ثم عصره ولبسه ولم يغسل الفانيلة وجلس على الكنب لما علمت بذلك أمرته بالاغتسال وتبديل ملابسه، لكن المشكلة في الكنب (لأني عندما حاولت شمه وجدت رائحة بول) ، ولا أستطيع غسله فقمت بمسحه بخرقة مرتين، فهل يعتبر طاهرا.
السؤال الثاني: أقارب لنا يزوروننا باستمرار ويبيتون عندنا، وأنا أعلم أنهم لا يهتمون بنظافة بيتهم من البول ولا يقومون بتنظيف مواقع البول، وأطفالهم يتبولون في أماكن كثيرة في منزلهم ... فهل يتنجس بيتنا..؟! وما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة في إزالة النجاسة أنه إذا تحققت إصابتها لمكان أو بدن أو ثوب أن تزال وتغسل بالماء الطاهر، وأما الشك في إصابتها فيكفي فيه النضح وهو رش الماء المطلق في المكان المشكوك فيه، وسبق بيان ذلك بالأدلة وتفصيل أكثر في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31029، 13056، 76299 نرجو أن تطلعي عليها.
وأما الكنب الذي جلس عليه أخوك بسرواله الذي أزيلت عنه النجاسة بالماء والصابون فإنه لا يتنجس بذلك إذ لم تصبه نجاسة أخرى من فنيلته أو من غيرها، قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها. أي: لو زال عين النجاسة بمضاف أو قلاع فقال ابن رشد: متفق على أنه لا ينجس رطب بمحلها. وكذلك فإن الشك في إصابة النجاسة للكنب أو لأجزاء بيتكم الأخرى من بول أطفال أقاربكم يكفي فيه النضح بالماء الطاهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1428(11/3080)
تطهير الثوب والبدن من لعاب الكلب والتأمين على دعاء الأم النصرانية
[السُّؤَالُ]
ـ[يجب غسل الآنية سبع مرات إحداهن بالتراب عند ولوغ الكلب فيها فما الحكم إذا لعق الكلب ثوب أحدنا أو بدنه فكيف يغسلهما حينئذ؟ ولي سؤال آخر وهو أن والدتي نصرانية وهي تحبني جدا وتحب أن تدعو لي بالخير، فهل يجوز لي أن أؤمن على دعائها مع أنها نصرانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما يلعقه الكلب أو يصيبه ببوله أو روثه ـ سواء كان إناء ً أو ثوباً أو غيرهما ـ يكون تطهيره بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب لحديث:" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب"، والإناء وغيره سواء لأن النجاسة واحدة وهي لعاب الكلب، وبوله وروثه أشد من لعابه.
وأما كيفية تطهير الثوب فإذا كان الثوب لا يتضرر بالتراب فإنه يُغسُل محلُ النجاسة في المرة الأولى بتراب مخلوط بماء ـ حتى يصل التراب إلى كل النجاسة ـ ويحته ويقرصه أي يدلكه ثم يغسله المرة الثانية بالماء ثم الثالثة وهكذا إلى سبع.
ولا يكفي في المرة الأولى أن ينثر التراب على الثوب ثم يزيله بالماء، وإذا كان الثوب يتضرر باستعمال التراب فيكفي تراب قليل يصح أن يسمى تراباً دفعاً للضرر، كما نص كثير من الفقهاء على أن الصابون ونحوه من المنظفات تقوم مقام التراب.
هذا حاصل ما ذكره الفقهاء في كيفية تطهير نجاسة الكلب.
وأما التأمين على دعاء الوالدة النصرانية فقد ذهب بعض الفقهاء إلى المنع من التأمين على دعاء الكافر وذهب آخرون إلى الجواز ـ بشرط أن لا يكون فيه اعتداء ـ وهذا ما نميل إليه ـ بل نص بعض الفقهاء إلى استحباب التأمين على دعاء الكافر إذا دعا لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلاً. وعليه فلا حرج على الأخ السائل أن يؤمن على دعاء والدته له بالخير كما نحثه على الحرص على دعوتها إلى الإسلام لعل الله تعالى ينقذها بك، وأمك أحق الناس بأن تسعى في إنقاذه من النار، فاحرص على دعوتها برفق وحكمة ولين بما يليق بمقامها منك كأم ونسأل الله تعالى أن يشرح صدرها للإسلام. ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1428(11/3081)
النجاسة العالقة بأرجل الحشرات وأجنحتها
[السُّؤَالُ]
ـ[وفقكم الله لما هو خير للأمة الإسلامية، سؤالي هو: عندما أدخل الخلاء لقضاء حاجتي أعزكم الله فإنه يوجد بعض الحشرات مثل الناموس, ذباب وبعض الأحيان حشرات لا أعرفها فتقوم هذه الحشرات بقرصي والوقوف على ثيابي (مع العلم بأنني استخدم المبيدات الحشرية، ولكن أسكن في الهند الآن والحشرات توجد بكثرة هنا) ، وعندما أنتهي من قضاء حاجتي أقوم بتغيير ملابسي كلها وأستحم في كل مرة أدخل فيها الخلاء لقضاء الحاجة على الغالب، فسؤالي هو: عن النجاسة هل علي تغيير ملابسي والاستحمام في كل مرة أدخل فيها الخلاء لقضاء الحاجة وذلك لأنني لا أستطيع التحري عن مكان النجاسة (علما بأن هذه الحشرات تكون متنجسة) ،
أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية على أنه يعفى عن النجاسة اليسيرة التي يشق الاحتراز منها على اختلاف بينهم في مقدار اليسير، والنجاسة بمقدار أثر الذباب أو البعوض ونحو ذلك تعتبر يسيرة في قولهم جميعاً، ويشق الاحتراز منها، قال الكاساني الحنفي: الذباب يقعن على النجاسة ثم يقعن على ثياب المصلي ولا بد وأن يكون على أجنحتهن وأرجلهن نجاسة قليلة فلو لم يجعل عفواً لوقع الناس في الحرج. انتهى.
وقال الحطاب المالكي: ما كان كالذباب في عدم إمكان التحفظ منه كالبعوض والنمل ونحوه فحكمه كالذباب. انتهى.
وبهذا يعلم الأخ السائل أنه لو فرض أنه أصابه شيء من النجاسة العالقة بأرجل الحشرات أو أجنحتها فإنه لا يلزمه تغيير ملابسه، لأن هذا لا يمكن التحرز منه، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(11/3082)
حكم إفرازات المرأة وكيفية تطهرها منها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تعبت من وسواس إزالة النجاسة يا فضيلة الشيخ من كثرة الاستنجاء بالماء ثم الورق حتى أصبح لدي ألم وتشنج في الفرج فكيف لي أن أتخلص من كل ذلك وأطمئن أن وضوئي صحيح إن شاء الله، ففي أيام معينة من الشهر تشتد الإفرازات فهل يكفي مثلا الاستنجاء بالماء أم يجب معه التنظيف بالورق للتأكد من إزالة ذلك السائل الأبيض الذي يقذفه الرحم من تلقاء نفسه دون أن يكون للمرأة أي دور فيه، وهل على المرأة غسل الفرج بعد البول أثناء الحيض؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإفرازات الخارجة من الرحم قد سبق بيان مذاهب أهل العلم حولها وذلك في الفتوى رقم: 15179، وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم يقول بنجاستها، وأن الأخذ بنجاستها وإن قلنا بهذا القول أقرب إلى الورع والاحتياط في الدين، فيجزئك غسلها بالماء فقط، وإن كان الأفضل الجمع بين الماء وغيره من كل مزيل للنجاسة كالمناديل مثلاً. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 22828.
والمرأة لا يلزمها غسل فرجها أثناء الحيض لعدم ترتب عبادة على ذلك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 51528.
مع التنبيه على ضرورة الإعراض عن الوساوس لأن تتبعها والاسترسال فيها سبب لترسخها، فأفضل وسيلة لعلاجها هو عدم الالتفات إليها. وراجعي الفتوى رقم: 66960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(11/3083)
هل تنجس الصابونة إذا غسلت بها اليد بعد الخروج من الخلاء
[السُّؤَالُ]
ـ[ووفقكم الله لما فيه خير الأمة الإسلامية، سؤالي هو: عندما أخرج من الخلاء أقوم بغسل يدي بالصابون فهل تنجس الصابونة من النجاسة التي كانت على يدي، فإن تنجست الصابونة فكيف أغسلها من النجاسة، أفتوني جزاكم الله خيراً لأن هذا الأمر يؤرقني كثيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن اليد لا تعلق بها النجاسة بعد استعمال الماء، والإنسان لا يمسك الصابون إلا بعد غسل يده بالماء، وإنما تبقى الرائحة في اليد، وهذه لا تنجس الصابون. فلا ينبغي أن يفتح الإنسان باب الوسوسة على نفسه، ولكن إذا لاقت الصابون عين النجاسة فإن الصابون يتنجس وتطهيره يكون بغسله بالماء وإزالة عين النجاسة وأثرها منها. ولا داعي للأرق والوسوسة. وانظر للفائدة في الموضوع الفتوى رقم: 64064.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(11/3084)
الشك في الإصابة بالنجاسة وفي كون ما أصيب به نجسا أم لا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء في مختصر الأخضري في فصل الطهارة ما يلي: ومن شك في إصابة النجاسة نضح، وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه، والسؤال: ماذا يتعين فعله هل ينضح أم لا، في حالة الشك هذه لأني لم أفهم ماذا أراد العالم رحمه الله، كما أرجو يرحمكم الله أن تدلوني على اسم كتاب شرح لمختصر الأخضري؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المؤلف رحمه الله هنا يريد توضيح مسألتين، المسألة الأولى هي أن من شك هل أصابه النجس أم لا، وجب عليه نضح الموضع الذي شك في إصابته، وهذا ما عناه بقوله، (ومن شك في إصابة النجاسة نضح) ، ويلاحظ هنا أن الشك إنما هو في الإصابة وليس في كون الشيء الذي شك في إصابته له نجسا بل إن ذلك عنده محقق، فهو متيقن أنه نجس، لكن يشك هل أصابه أم لا؟
أما المسألة الثانية فهي عكس الأولى فالإصابة هنا محققة لكن الشك حاصل في الشيء الذي أصابه، هل هو نجس أم لا، وهنا لا يطالب بالنضح وهذا معنى قوله (وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه) ، وأولى في عدم وجوب النضح إذا شك في الإصابة بالشيء وفي نجاسته أيضاً، وقد أشار خليل في مختصره في الفقه المالكي إلى هذا المعنى بقوله: وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه إن ترك أعاد الصلاة كالغسل، هو رش باليد بلا نية، لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما. انتهى.
ومن شروح الأخضري (كتاب هداية المتعبد السالك) للشيخ صالح عبد السميع الآبى، ومن شروح المعاصرين (كتاب الفلق البهي) لمحمد محفوظ ولد دهمد وهو شرح جيد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(11/3085)
حكم استخدام الخل في تنظيف المرحاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم لقد سمعت من صديقة لي عن قوة فعالية الخل لتنظيف الكلس الموجود في المرحاض هل وضعه في المرحاض حرام؟
وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استعمال الخل في تنظيف المرحاض لأن الخل طعام محترم يحرم إزالة النجاسة به، ولعل هذا يدخل في كفر نعمة الله تعالى، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على حرمة استعمال الطعام والشراب في إزالة النجاسة ونحوها وأن ذلك إفساد للمال، قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: ويحرم استعمال طعام أو شراب في إزالتها لإفساد المال. وكذا في كشاف القناع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1428(11/3086)
اليد التي يستحب للمرأة أن تغسل بها نجاسة طفلها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي الأول: هو أنني أحيانا عندما أغسل لطفلي أغسل له بيدي اليمنى علما أنني أعلم أنه لا يجوز الاستنجاء باليمنى فهل ينطبق على تغسيلي لطفلي.أرجو الإفادة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى وهذا النهي حمله جمهور أهل العلم على كراهة التنزيه لا على التحريم كما تقدم في الفتوى رقم: 26214، وبالنسبة للحالة التي سألت عنها فالأفضل في حقك استخدام اليد اليسرى في حال تطهير النجاسة؛ لأن كل ما كان من باب التكريم فتستحب فيه اليمنى، وفي ضده تستحب اليسرى. قال النووي في المجموع: (فرع) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه، ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك، ودليل هذه القاعدة أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. رواه البخاري ومسلم، وعن عائشة أيضا قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، وعن حفصة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد، وعن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. رواه البخاري ومسلم، وفي الباب حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم. وثبت الابتداء في الوضوء باليمين من رواية عثمان وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع بدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. رواه البخاري ومسلم، وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم في المستدرك في أوائل باب صفة الصلاة وقال: هو حديث صحيح على شرط مسلم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(11/3087)
كيفية تطهير السكين التي قطع بها لحم الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل نجاسة لحم الخنزير كنجاسة لعاب الكلب؟ هل غسل السكين المنجس بدم لحم الخنزير بالماء والصابون أو أي مادة تنظيف يجيز استعماله في قطع اللحم الحلال؟ أو كيف ينظف السكين المنجس بدم الخنزير؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجاسة الخنزير كنجاسة الكلب، وعليه فالسكين التي قطع بها لحم الخنزير لا بد من تطهيرها بغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، ومن أهل العلم من يقول بأن كل ما يقوم مقام التراب من صابون أو أشنان يكفي إذا ترتب عليه الإنقاء والتطهير وراجع الفتوى رقم: 15786، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 44255، والفتوى رقم: 6397.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(11/3088)
ما يفعل بالثوب إذا أصابه المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدى صحة وشرح هذا الحديث لأني يحدث لي ذلك: المذى: هو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير فى الجماع أو عند الملاعبة, وهو نجس باتفاق العلماء إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء, لأنها نجاسة يشق الاحتراز عنها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب, وعن سهل بن حنيف رضي عنه قال: كنت ألقى من المذى شدة وعناء وكنت أكثر من الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من الماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داوود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح, فأرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي ذكرته صحيح، وقد جاء النضح للمذي في صحيح مسلم، وقد اختلف العلماء في المقصود بالنضح الوارد فيهما هل هو غمر المحل بالماء دون غسل، أم المقصود به هنا الغسل للرواية الأخرى الآمرة بالغسل، فذهب أحمد بن حنبل إلى الأول وذهب أكثر الفقهاء إلى الثاني، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي، ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نضحه بغير غسل. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أرجو أن يجزيه النضح، واحتج له برواية في صحيح مسلم في حديث علي: توضأ وانضح فرجك. ودليلنا رواية: اغسل. وهي أكثر والقياس على سائر النجاسات. وأما رواية النضح فمحمولة على الغسل. انتهى.
وعليه فالأحوط أن يُغسل ما أصاب الثوب من المذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1427(11/3089)
بقاء البصمات على الملموس هل يستوجب تطهيره وتنظيفه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم البصمات على الشيء، هل يبقى أثر لها، وما حكم النظافة المترتبة عليها وخصوصا إذا كان الشخص يوسوس من ناحية هذه الأمور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان سؤالك هو عما إذا كانت ملامسة الأشياء باليد تترك أثرا للبصمات على تلك الأشياء الملموسة، وما إذا كان ذلك يحتاج إلى تطهير أو نظافة، فنقول لك: إن بقاء البصمات على الأشياء الملموسة أمر معلوم، ولكنه لا يستوجت تطهيرا ولا نظافة إذا كانت الأشياء الملموسة طاهرة ونظيفة.
وأما إذا كانت وسخة أو نجسة، وأمكن تحلل شيء منها إلى العضو فينبغي تنظيفه أو تطهيره من ذلك.
ونلفت انتباهك إلى أن على المسلم أن لا يستسلم للوساوس، وأن أهم علاج للوسواس هو إهماله وعدم الالتفات إليه وعدم الاستسلام له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(11/3090)
غسل الفم من نزيف اللثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من إفراز اللثة التي تعلو ضرس العقل شبه المطمور الإنزيم له طعم أجده عندما أمرر اللسان على تلك المنطقة فهل هذا اللعاب أو ماء المضمضة الذي خالطه الإنزيم طاهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الدم النزيف الخارج من اللثة يكثر خروجه غالبا فإنه يعفى عنه للمشقة، وبالتالي فلا يلزم غسله، وإذا اختلط باللعاب أو ماء المضمضة فهو معفو عنه، ففي حاشية أحمد الرملي على أسنى المطالب وهو شافعي: قال الأذرعي لا يبعد أن يقال من عمت بلواه بدم لثته بحيث يجري دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه الدم ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره، إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه. اهـ. وما تفقهه ظاهر. انتهى.
وقال الشيخ محمد عليش في فتح العلي المالك: (ما قولكم) فيمن دميت لثته أو أسنانه غلبة هل يجب عليه طرحه وهل يؤمر بغسل فمه منه أو ابتلعه وهو صائم فهل يفطر أو كيف الحال أفيدوا الجواب؟ فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كثر عليه ذلك ودام به عفي عنه فلا يؤمر بطرحه ولا بغسله ولا يفطر بابتلاعه، وإلا أمر بطرحه حتى يذهب أثره من الريق. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(11/3091)
غسل ما أصابه البول من الجسد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب الفتوى رقم 76202 وقلتم لي لا يكفى المسح ويجب الغسل وأريد أن أعرف هل يكفي إذا أصاب بدني رذاذ بول أن أسيل الماء على المنطقة التي أصابها رذاذ البول دون أن أمسح؟ ولماذا لا يكفي المسح إذا كان في الاستنجاء يكفي المسح؟ وهل كل صلواتي السابقة باطلة حيث كنت أجهل هذا الحكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 76869.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1427(11/3092)
تطهير ما عدا المخرج لا يجزئ فيه إلا الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب الفتوى رقم 76202 وقلتم لي لا يكفي المسح ويجب الغسل وأريد أن أعرف هل يكفي إذا أصاب بدني رذاذ بول أن أسيل الماء على المنطقة التي أصابها رذاذ بول دون أن أمسح؟ ولماذا لا يكفي المسح إذا كان في الاستنجاء يكفي المسح؟ وهل كل صلواتي السابقة باطلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكفي في تطهير ما أصابه البول من بدنك أو ثوبك جريان الماء عليه، أما مجرد مسحه بالماء لا يكفي إذ ذلك المسح لا يقال له غسل، والشرع قد أمرنا بغسل النجاسة، أما الاستنجاء ففيه مسح موضع الخارج بحجر ونحوه مما يقلع النجاسة وليس فيه مسح بالماء، وإنما كان المسح بالحجر ونحوه مجزئا في الاستنجاء لرفع المشقة إذ يكثر قضاء الحاجة من الإنسان وربما صادف ذلك قلة في الماء فرفع الشرع ذلك بأن خفف في كيفية تطهير ذلك المحل رخصة من الله عز وجل، والرخصة لا تتعدى محلها، فيقتصر فيها على ما ورد، ولذلك اشترط العلماء لإجزاء الاستنجاء بالحجر ونحوه شروطا، قال ابن قدامة في المغني: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء وبها قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر يعني إذا تجاوز المحل بما لم تجر به العادة مثل أن ينتشر إلى الصفحتين وامتد في الحشفة لم يجزه إلا الماء لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72999، 20217، 40393.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(11/3093)
هل تطهر الأرض بالجفاف وحكم صلاة الجاهل بالنجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[فسؤالي هو كالتالي: أنا مرة كنت في العمل فلما ذهبت للوضوء في المرحاض كان هناك ماء خارج من المجرى, ومكان المجرى كان تحت المغسل الذي توضأت عنده وذك المجرى عبارة عن حفرة مربعة موضوع عليها غطاء من حديد, وكان هناك أيضا بجانبه مكان قضاء الحاجة الذي هو على هيأة مقعد, فقاس حذائي ذلك الماء, ثم خرجت للصلاة ووطأت رجلي أماكن طاهرة حتى وصلت إلى المكان الذي أصلي فيه وكان حذائي لم يجف بعد فدخلت به إلى مكان الصلاة فأصاب تلك الأرضية شيء من ذلك الماء فنزعت الحذاء وصليت, وكنت سألت أخا له بعض الاطلاع على مسائل الفقه عن هذا فقال لي إنه إذا جف المكان فقد طهر ولكن بعد قراءتي لبعض فتاويكم في شأن طهارة البقعة بالهواء والريح وأن الجمهور على عدم تطهرها إلا بالماء دخلني شيء من الريبة وقمت بغسلها بعد مدة ثلاثة أشهر أو أكثر , وكنت قد صليت فيها صلوات عديدة لأني قرأت اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن طهور الأرض بالشمس والهواء واستدل بأن الكلاب كانت تروح وتجول في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتبول ولم يثبت أن الصحابة كانو يغسلونها, وكنت قست على أرضية المسجد أرضية المعمل.
فسؤالي الآن يا مشايخنا الأفاضل هو: ماحكم تلك البقعة قبل غسلها وحكم تلك الصلوات التي صليتها هناك؟ علما بأني كنت قد قرأت القول الذي يقول بأن الأرض لا تطهر بالجفاف ولكني كنت قد ارتحت لاختيار شيخ الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه أنك تيقنت حصول النجاسة على نعلك ثم دست به أماكن طاهرة حال رطوبته، وعليه نقول: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طهارة الأرض المتنجسة ونحوها على قولين مشهورين:
الأول: مذهب الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام أنها تطهر بالشمس والريح والجفاف.
الثاني: مذهب الجمهور وهو أنها لا تطهر إلا بالماء وهو الأحوط.
وكلا القولين معتبر لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، ولو أخذ العامي بواحد منهما فهو على خير، وما دمت قد اطمأنت نفسك للقول الأول وعملت على وفقه ثم عملت بالرأي الآخر وغسلت الأرض فأنت في الحالين على خير، إلا أن القائلين باشتراط الطهارة من النجاسة لصحة الصلاة قد اختلفوا فيمن صلى وهو جاهل بهذا الحكم أو كان ناسيا للنجاسة هل يلزمه إعادة الصلاة أم لا؟ فمنهم من أوجب الإعادة كالشافعية والحنابلة وهو الأحوط، ومنهم من لم يوجبها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6115، وما ذكرناه مبني على تأكدك من نجاسة ما علق بحذائك، أما إذا كان مشكوكا في نجاسته فالأصل الطهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(11/3094)
التحرز من البول وعدم الاكتفاء بمسح ما أصاب الجسد منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أستعمل في بيتي الحمام الإفرنجي وأتبول قائما لكنه يسبب مشكلة لي بسبب رذاذ البول والتبول قاعدا يترك بقايا بول كثير في عضوي فأقوم بالتبول قائما بدون السروال وإن أحسست بشيء يمس جسدي فأقوم بالمسح ثلاثا بالماء على ذلك المكان فهل ما افعله صحيح أم تزمت؟ وهل هناك طريقة لأستتر من البول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخ السائل أن يحترز من البول, ويعمل ما يرى أنه مناسب لتجنبه النجس سواء قائما أو قاعدا، فإن أصابه شيء من البول غسله ولا يكفي المسح بالماء. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 17378، 50760.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1427(11/3095)
تطهير النعل من لعاب الكلب
[السُّؤَالُ]
ـ[كلب لحس نعلي فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعاب الكلب نجس والواجب غسل الموضع الذي لحسه في النعل سبع مرات، إحداهن بالتراب حتى يطهر لأنه لو جف ولم يغسل بغير الطريقة المذكورة فإنه لا يطهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري.
وقد اختلف العلماء في الصابون هل يجزئ عن التراب أم لا؟ على قولين، والذي يظهر أنه إن أدى الصابون الغرض المقصود من التراب أجزأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1427(11/3096)
كيفية تطهر من يبول عند الضحك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عند الضحك أتبول على نفسي تبولا كثيرا فهل أغتسل قبل الصلاة أم لا؟ وأود استشارة طبيبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك أن تراجع الطبيب فيما يتعلق بعلاج هذا المرض وهو نزول البول بسبب الضحك، وأما حكم الصلاة فلا يجوز لك أن تصلي إلا بعد الاستنجاء والوضوء وغسل ما أصابه البول من بدنك وثوبك أو تغيير الثوب بثوب طاهر لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والنجس ولا يلزمك غسل كل البدن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1427(11/3097)
الصلاة في بيت فيه كلب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مغربية أعيش في هولندا سؤالي هو: أنا مقبلة على عمل كحاضنة، المشكلة أن لديهم كلب في المنزل وأنا أصلي ليلاً، علماً بأني سأعمل ليلاً وهكذا، فأنا محتارة لنومي عندهم وأؤكد أنه لن يوجد غيري والأطفال في المنزل، فهل تجوز صلاتي عندهم أم لا؟! أنا ليس عندي إقامة هولندية وليس لي فرصة أخرى في عمل آخر، ولكن إن كانت صلاتي لا تجوز فلن أعمل عندهم، لأن صلاتي أهم من كل شيء....!؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن بعض العلماء منع المسلم من الخدمة الشخصية عند الذمي، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. نص عليه أحمد. وعلل ابن قدامة عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه ...
وعليه؛ فالصواب أن تتركي هذا العمل إذا لم تكوني مضطرة إليه، ومما يرجح وجوب الترك في حالتك أنه لا يمكنك أن تلتزمي بالضوابط الشرعية أثناء تواجدك مع هؤلاء، ومن ذلك اللبس الشرعي وعدم الخلوة والبعد عن المصافحة والملامسة.
وأما عن الصلاة في المحل الموجود فيه كلب، فإنها تصح في الأرض التي لم يصبها شيء من نجاسة الكلب، وأما إن كانت الأرض قد أصابها شيء من نجاسته فلا تصح الصلاة فيها حتى تطهر، وقد اختلف العلماء في تطهير الأرض التي أصابتها نجاسة، فذهب الحنفية -وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام- إلى أنها تطهر بالشمس أو الريح أو الجفاف.
وذهب الشافعية -وهو معتمد مذهب الحنابلة- إلى أنها لا تطهر إلا بمكاثرتها بالماء، ثم اختلفوا في نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض، فذهب الشافعية إلى وجوب التسبيع ولا حاجة للتتريب، وذهب الحنابلة في معتمد مذهبهم إلى الاكتفاء بالمكاثرة، قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة، سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرها ... إلى أن قال رحمه الله: وقيل يجب العدد من نجاسة الكلب والخنزير معها، ذكره القاضي في مقنعه والنص خلافه. انتهى.
وقد علمت من أقوال أهل العلم فيما سألت عنه أنه من الصعب عليك تصحيح صلاتك في المحل المذكور، وهذا موجب آخر لتصويب تركك لهذا العمل، ونسأل الله أن ييسر لك عيشاً طيباً، ويسلك بك صراطاً مستقيماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1427(11/3098)
كيفية تطهير البدن والثوب من المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ عندي مشكلة باتت تؤرقني وتمنعني عن أداء الفرائض والعبادات في أوقاتها، ألا وهي أنه كثيراً ما ينزل مني المذي، فأنا أحتاج لوقت طويل حتي أتطهر منه وهذا يزعجني جداً لأن هذا يجعلني أمكث في الحمام فترة طويلة، بدأت أجمع الصلوات ولا أقرأ في المصحف الكريم، لا أدري ماذا أفعل بهذا، أكره المذي وأدعو الله بأن يخلصني منه، بدأت بالإهمال في الفرائض وأصبحت لا أصلي السنة، يستغرب مني أهلي من طول مكوثي في الحمام وهذا يسبب لي الإحراج.... ماذا أفعل بالله عليكم فقد كنت مداومة ومنتظمة على فعل الطاعات، ولكن عندما علمت بأن المذي من النجاسات انقلب كل هذا إلى العكس وكنت أتمنى أن لا أعلم بذلك وأدوام على طاعة الله الكاملة، بعدها أستعيذ بالله من الشيطان، بدأت أكره نفسي، أحس بأن المذي نقمة مسلطة علي!!! حتي عندما أود بالليل أن أصلي القيام أتذكر أن علي بالطهارة، أبدل رأيي وأرجع للنوم، أنا أتالم بشدة من هذا ولا أعلم ماذا أفعل بهذا، أفيدوني ولا تهملو سؤالي هذا؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم لك الشفاء العاجل مما تعانين منه، ثم نقول وبالله التوفيق: الظاهر أن الذي بك لا يخلو من وسوسة، وأفضل علاج لمثل هذه الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الاسترسال فيها لأن تتبعها سبب لتمكنها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 51239، والفتوى رقم: 51601.
فاغسلي ما أصابه المذي من ثوب أو بدن من غير مبالغة، ثم بعد ذلك يستحب نضح الفرج وما حوله من الثوب قطعاً للوسوسة، كما تقدم في الفتوى رقم: 69985.
ولا ينبغي لك المكث في الحمام فوق الحاجة لما يترتب على ذلك من مضار، وراجعي الفتوى رقم: 60499.
وإذا تحققت من خروج المذي وكان يتوقف عنك نزوله وقتاً يكفي لأداء الوضوء والصلاة فلا تنطبق عليه أحكام السلس، ولا يحق لك في هذه الحالة جمع الصلوات، لأن الجمع المذكور إنما يرخص فيه لصاحب السلس، كما سبق في الفتوى رقم: 24945.
وعليك الحذر من التفريط في الصلاة أو تركها لأنها هي الركن الثاني من الإسلام، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بالصلاة أو يضيعها، قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5} ، وقال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59} .
ومن الآثار السلبية لهذه الوسوسة عليك إعراضك عن القراءة في المصحف والتكاسل عن قيام الليل فهذا كله من وساوس الشيطان وكيده لحرمانك من ثواب هاتين الطاعتين العظيمتين، لأن الشيطان لا يألو جهداً في حرمان المسلم من الخير وإدخال الحزن والحرج على قلبه، فجاهدي نفسك في سبيل الإعراض عن مثل هذه الشكوك والوساوس فهذا أفضل علاج لمثل هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1427(11/3099)
البقع البيضاء في الثوب الداخلي عند الاستيقاظ
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: إني أجد مشكلة في أني عند النوم ليلا أو نهارا عند الاستيقاظ أشعر بأن اللباس الداخلي رطب وقد أجد بعض البقع البيض مم يشككني بأني أستطيع الصلاة أم لا وقد سألت أحد المشايخ فأفتاني أن أبدل اللباس الداخلي فهل أبدله ليلا ونهارا (صعبه) جدا علما أنا في فصل الشتاء ومن الصعوبة تبديل اللباس يوميا فأفتوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن نفس السؤال في الفتوى رقم: 71388، فيرجى الاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1427(11/3100)
هل يبدل ملابسه كلما أصابتها نجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أجد مشكلة في أنني كلما نمت ليلا أو نهارا بعد الاستيقاظ أشعر بأن اللباس الداخلي فيه شيء من الرطوبة أو أجد بعض البقع البيض عليه وقد استفتيت بعض مشايخنا في العراق فأفتوني بأن أبدل اللباس كلما وجدت ذلك، فهل إذا نمت في النهار واستيقظت أبدله وفي الليل أبدله أيضا فيها نوع من الصعوبة فأفتوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن الطهارة من النجس شرط في صحة الصلاة وعليه فإن الرطوبة أو البقع التي يجدها الأخ السائل في ملابسه الداخلية، إما أن يعلم أنها أثر مني أو مذي، وقد ذكرنا مواصفاتهما وما يلزم منهما، في الفتوى رقم: 22308، ويختلف المني عن غيره بأنه موجب لغسل جميع البدن وهو طاهر على الراجح، فلا يلزم غسله ولا غسل المواضع التي يصيبها لكن يستحب ذلك، بخلاف المذي فإنه نجس يجب منه غسل الذكر وغسل الملابس المصابة به أو تبديلها عند الصلاة، وإن شك في الخارج هل هو مذي أو مني، فإن من أهل العلم من يخيره في جعله منياً فيغتسل أو مذيا فيتوضأ، وانظر الفتوى رقم: 64005، ولو كانت هذه البقعة نجسة فإنه لا يلزمك إلا غسلها، وهذا لا مشقة فيه ولا يلزمك تغيير الملابس، وأما تبديلها أو غسلها في غير الصلاة فإنه غير واجب لأنه لا يشترط أن يكون المرء على طهارة كاملة في غير الصلاة والطواف، لكن يستحب للمسلم أن يكون على طهارة. ولمزيد الفائدة في هذا المعنى انظر الفتوى رقم: 51944.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1427(11/3101)
تطهير السيارة إذا مسها الكلب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا صعد كلب فوق سيارتي تكون سيارتي قد تنجست؟ وما السبيل لتطهيرها؟
وما حكم أنني كنت أسير في الشارع فتنجست قدمي بماء مجاري ولكنني ظننتها في البداية ماء طاهرا ثم دخلت وصليت في مسجد كبير جامع وقدمي كانت مازالت مبلولة فنجست كل مكان بسجاد المسجد ثم بعد ذلك عند العودة تيقنت من أنها ماء مجاري فما العمل بالنسبة لسجاد المسجد المتنجس علما بأن هذا المسجد بعيد عن بيتي ولا أجرؤ أن أخبر أحدا بهذا من إدارة المسجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الكلب المذكور قد لمس سيارتك ببدنه وشعره فقط ولم يصبها شيء من بوله وريقه فإنها لا تتنجس. وإذا كان لمسها ببعض ريقه أو بوله أو رجيعه فقد تنجس ذلك الموضع، ومن أراد تطهيره فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من صابون وأشنان. وراجع الفتوى رقم: 4993، والفتوى رقم: 15786.
وإذا تحققت من كونك قد وضعت رجلك على فراش المسجد وهي ما زالت مبللة بالنجاسة المتيقنة فقد تنجس ذلك الموضع الذي أصابته النجاسة فقط، وبإمكانك أنت بنفسك تطهير ذلك الموضع بصب الماء الطهور عليه. وإن التبس موضع النجاسة فلا يطهر الفراش إلا بغسل جميعه وراجع الفتوى رقم: 35948.
ولا يجوز السكوت على هذا الأمر خوفاً من المشرفين على أمر المسجد فيمكنك أن تبين لهم الأمر إذا لم يمكنك تطهير النجاسة بنفسك. وانطلاقا من كلامك فإنك قد صليت بالنجاسة جاهلاً، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الحالة صحة الصلاة وعدم الإعادة، وتفصيل هذه المسألة سبق في الفتوى رقم: 6115.
وإن كان هذا الذي تذكره انطلاقاً من وساوس تجدها في نفسك فينبغي لك الإعراض عنها وعدم الاسترسال فيها لما يترتب على ذلك من ضرر على المسلم في دينه أو بدنه، وبالتالي فلا تلتفت إلى الوساوس والأوهام فإن أنفع دواء لها هو الإعراض عنها جملة. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(11/3102)
طهارة من يخرج منه قطرة بول بعد الاستنجاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي مرض في المثانة والإحليل وهو إنزال قطرة من البول بعد الاستنجاء وأنا استشرت الطبيب الخاص وهو يعطيني بعض الأدوية وليس لها فائدة إلا قليلاً ثم استشرت مرةً أخرى يقول إن مرضك مزمن احتمالاً, وأنا قد سمعت من العالمِ أنه يقول جاء في كتاب الفتوى للنووي (المجموع) أنه من النجاسات ولا يجوز الصلاة بهذا الحال إلا أن يتطهر ثم أصلي.
وأنا أشكركم للإجابة
... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر يتعلق بقطرة أو قطرتين ونحو ذلك مما يسهل انتظاره واستفراغه فتجب الطهارة منه إن تيقنت حصوله أو غلب على ظنك خروجه، فإنه ينقض الطهارة وينجس الثوب ولا يصلي فيما أصابه إلا بعد تطهيره كما بينا في الفتوى رقم: 3251، 49066.
وأما إن كان ذلك سلسا يخرج دائما ويشق الاحتراز منه فقد بينا ضابط ذلك وكيفية صلاة المصاب بالسلس وطهارته وذلك في الفتوى رقم: 9346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(11/3103)
تطهر الأرض بمكاثرتها بالماء
[السُّؤَالُ]
ـ[ماء الغسيل الذي به نجاسات (بول) أعزنا الله إذا تلوث منه البيت ومسح فهل ينجس البيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ماء الغسيل الذي به نجاسات قد فصلنا القول فيه من حيث الطهارة والنجاسة وكيفية تطهير المحل الذي يصيبه في الفتوى رقم: 32186 فراجعيها.
وإذا أصاب الماء النجس الأرض، فإنها تطهر بمكاثرتها بالماء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري، قال العيني في عمدة القاري: استنبط الشافعي منه على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة وصب عليها الماء تطهر. وراجعي الفتوى رقم: 4121 والفتوى رقم: 35948.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(11/3104)
مذاهب العلماء في التطهر من نجاسة الكلب
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، الأولى بالتراب
فالذي يَجب غسله سبع مرات إحداهن بالتُّراب هو الإناء إذا وَلَغ فيه الكلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. في حديث عبد الله بن مغفّلٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفِّروه الثامنة بالتراب. فالكلام هنا إذا وَلَغ الكلاب أو شرِب من إناء، فإنه يَجب أن يُغسَل الإناء سبع مرّات، ويكون التُّراب في إحدى تلك الغسلات. والكلام أيضا عن الولوغ وليس العض أو اللحس كما أن الكلام عن الاناء وليس البدن أو الثوب، أما الأشياء الجامدة فلا يَشملها، إذ قد أُذِن في اتِّخاذ الكلب للصيد، والحديث في المائعات (السوائل) دون الأشياء الجامدة، فكيف يقاس الإناء على غيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 4993، ذكر كلام أهل العلم مفصلاً حول نجاسة الكلب، ولا فرق بين الولوغ وغيره إذا كانت علة الغسل سبعاً هي النجاسة، ففي فتح الباري للحافظ ابن حجر: ومفهوم الشرط في قوله: إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلاً ويكون ذكر الولوغ للغالب. انتهى.
وعند الشافعية والحنابلة يجب الغسل سبعاً لكل موضع أصابته نجاسة الكلب من ريق أو غيره سواء كان ثوباً أو بدناً أو غيرهما حيث يستوي الحكم في ذلك مع حكم الولوغ في الإناء، وعند المالكية أن الحكم مقصور على الإناء الذي ولغ في الكلب، والحكم عندهم تعبدي غير معلل، وريق الكلب عندهم غير نجس، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23234، 46300، 51439.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426(11/3105)
النجاسة إذا أصابت شيئا وغسلت بماء متغير
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء في إحدى الفتاوى بموقعكم
إذا زالت عين النجاسة بأي مزيل، فإن ذلك البلل لا يتنجس، ولا يكون ناقلاً للنجاسة، لأن الموجود في ذلك المحل المتنجس إنما هو حكم النجاسة، وليس عَينها، وحكم النجاسة لا ينتقل لأنه أمر معنوي.
فما المقصود بكلمة بأي مزيل
وما الدليل على أن عين النجاسة إذا زالت لا يتنجس ما مس مكانها
ما المقصود بكلمة حكم النجاسة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء قد اختلفوا هل تزول النجاسة وحكمها بحيث يبقى المحل طاهرا بغير الماء المطلق، أي هل تحصل طهارة النجاسة بالماء وبكل المائعات الطاهرة ما عدا السمن والدهن ونحوهما أم لا تحصل إلا بالماء المطلق؟ وقد أوضحنا كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 22555 هذا في غير الاستنجاء، وقد أوضحنا حكمه في الفتوى رقم: 22990 فالرجاء مطالعته، ومن خلال المطالعة للفتوى الأولى المشار إليها في الأعلى يتبين أن مذهب الأئمة مالك والشافعي والإمام أحمد في الرواية الصحيحة عنه أن النجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق، وأن مذهب أبي حنيفة أنها تزول وتحصل الطهارة بالماء وبكل المائعات غير السمن والدهن، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية.
ثم إن المسألة التي في السؤال وهي ما المراد بكل مزيل؟ فالجواب أن النجاسة إذا أصابت ثوبا أو بدنا أو فراشا وأزيلت عينها أي ذاتها بماء مضاف أو بأي مزيل آخر غير طعام أو نجس فإن ملاقي ذلك المحل لا ينجس ولو كان رطبا، وقد نصت كتب المالكية على هذه المسالة، ففي مختصر خليل: ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها، قال شارحه الدر دير: لو زال عين النجاسة بغير المطلق أي من مضاف وبقي بلله أو جف ولاقى مبلولا لم يتنجس على المذهب، إذ لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل، قال الدسوقي معلقا على قول الدردير من مضاف أي وأما لو زال عينها بطعام كخل أو بماء ورد ونحوه فإنه يتنجس ملاقي محلها قولا واحدا. انتهى.
هذا كلام الفقهاء، فعلى هذا لو أن نجاسة أصابت فرشا -مثلا- وغسلت بماء متغير فإن هذا الفرش لم يطهر ولم يصلح للصلاة عليه لبقاء حكم النجاسة فيه، لكن لو أن شخصا وطى بقدمه ذلك المحل المصاب بالنجاسة التي زالت عينها لم تتنجس قدمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(11/3106)
غسل ما ولغ فيه الكلب بالماء دون التراب
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا: الأولى بالتراب.
فهل إذا اكتفى الإنسان بالماء فقط حتى زالت عين النجاسة لا يطهر الإناء أبداً وبالتالي يعتبر الإناء مصدرا لانتقال النجاسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا يكون طاهرا إلا بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، ففي المهذب على الفقه الشافعي: وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوا منه فيه وهو رطب لم يطهر الإناء حتى يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب. فعلق طهارته بسبع مرات فدل أنه لا يحصل بما دونه. انتهى.
وعليه فالإناء المذكور لا يطهر إلا بغسله سبعاً إحداهن بالتراب، لكن إذا زالت عين نجاسة الكلب وبقي حكمها فإن هذا الحكم لا ينتقل، وبالتالي فلا يعتبر الإناء مصدراً لانتقال النجاسة، كما سبق في الفتوى رقم: 30363، والفتوى رقم: 54383.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1426(11/3107)
تطهير النجاسة الحكمية والعينية
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء في الفتوى رقم: 54383 تحث عنوان: إذا لعق الكلب لسان طفلة فكيف يطهر
وتقبيلها إياك إذا كان بشفتيها بلل مع بقاء ريق الكلب على لسانها سبب لتنجيس الموضع الذي قبلته وبالتالي فيجب غسله سبعا إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه، وإذا كان التقبيل بعد زوال عين النجاسة عن لسانها فلا ضرر فيه ولا يوجب غسلا لأن عين النجاسة قد زالت وبقى حكمها وهو أمر معنوي لا ينتقل، هل تزول عين النجاسة بالماء فقط، لأن الحديث النبوي نص على الماء والتراب، ثم ما معنى حكمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعين النجاسة وحكمها سبق توضيحهما وبيان الفرق بينهما في الفتوى رقم: 46694.
والماء الطهور شرط لتطهير النجاسة عند جمهور العلماء، وتطهر النجاسة الحكمية بجريان الماء على المحل، وأما العينية فتطهر بإزالة العين، ويشترط أن ينفصل الماء عن المحل المغسول طهوراً غير متغير بنجاسة مع زوال طعم النجاسة ولونها وريحها إلا إذا عسر زوال اللون والريح فيعفى عنهما، كما سبق في الفتوى رقم: 45586.
أما نجاسة الكلب فلا بد من غسلها بالماء الطهور سبعاً إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من صابون ونحوه، وراجع الفتوى رقم: 23234، والفتوى رقم: 15786، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 22555.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(11/3108)
مسائل في تطهير النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي في عدة أشياء ورجاء أن لا تحيلوني إلى أسئلة مشابهة لأني أود الإجابة بالتفصيل،1.ماهي إفرازات المرأة التي توجب الغسل وتلك التي يكتفى فيها بالوضوء فقط؟ \"أرجو أجابة واضحة إذا تكرمتم لأن الأمر متشابه على جدا ويؤدي بي إلى الوسوسة في الطهارة\" 2.هل يطهر الثوب والمكان والبدن الذي تعرض للهواء وجف دون استخدام الماء أو الماء والصابون؟ 3.هل إذا قمت بغسل ثياب بها بقايا جنابة مع ملابس أخرى تفسد بذلك طهارة الملابس الأخرى أم لا؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإفرازات الخارجة من المرأة لا يوجب الغسل منها إلا المني، وقد عرفه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم بقوله: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بهما إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل. والثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. انتهى. ورائحة مني الرجل كرائحة طلع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس أشبه رائحة البيض.
وغير المني من الإفرازات المذكورة يوجب الوضوء فقط ومنها:
1- المذي وعرفه أيضا النووي بقوله: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. انتهى.
2-الودي وقد عرفه البجيرمي الشافعي في حاشيته بقوله: وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج إما عقبه -يعني البول- حيث استمسكت الطبيعة، أو عند حمل شيء ثقيل. انتهى.
3- رطوبة الفرج وهي إفرازات طاهرة إذا خرجت من المهبل، ونجسة إذا كانت خارجة من مخرج البول، وهي ناقضة للوضوء ولا توجب الغسل.
والمحل الذي ثبتت نجاسته سواء كان ثوبا أو بدنا أو مكانا فإنه يطهر بغسله بالماء الطهور حتى ينفصل الماء عن المحل المغسول طهورا غير متغير بالنجاسة، ولا يجب استعمال الصابون بل يكفي الماء. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا فإنه لايلزم عصره لأن الغرض أن الماء انفصل طهورا، والباقي في المحل كالمنفصل طاهر. إلى أن قال: والمعنى أنه يطهر محل النجس بالغسل المزيل لجرمه في رأي العين بشرط زوال طعمه ولو عسر أولونه وريحه المتيسرين، فبقاء شيء من ذلك دليل على بقاء النجاسة في المحل. وقال أيضا: وأما زوال اللون والريح حيث عسرا فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما. انتهى.
وبعض أهل العلم يقول بطهارة الأرض بالجفاف وهو زوال نداوتها بالشمس والريح. وجمهور أهل العلم على أنها لا تطهر إلا بالماء الطهور كغيرها، وسبق هذا في الفتوى رقم: 36796.
وإذا كان المقصود بالثياب التي بها بقايا جنابة كونها قد أصاب مني رجل أو امرأة فالراجح من كلام أهل العلم أن المني طاهر ولا يجب غسله من الثوب بل يستحب ذلك فقط، وبالتالي فلا تتنجس الثياب التي قد اختلطت في الغسل بالثياب التي بها مني لأنه طاهر، وسبق بيان الأدلة على طهارة المني في الفتوى رقم: 1789. والفتوى رقم: 17253. أما إذا كان بعض الثياب متنجسا بإصابة مذي ونحوه من كل نجس، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 42927.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1426(11/3109)
المشي على الأرض التي طهرت ولا زالت رطبة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل تطهر بقعة البول على البساط أو الأرض مباشرة بعد صب الماء عليها؟ أي هل يمكن الخطو عليها وهي رطبة (الماء على البول) بدون حرج قبل الجفاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على سؤالك في الفتوى رقم: 60427.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(11/3110)
المشي فوق البلل الباقي بعد تطهير الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يمكن الدوس على المكان الذي صُب الماء عليه لتطهيره من البول وهو رطب قبل جفافه, أي هل البلل بسبب المشي على هذا المكان طاهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموضع الذي أصابته نجاسة يطهر بإزالة عين النجاسة ثم بمكاثرته بالماء حتى يعم الماء على الموضع النجس، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي: ويطهر صخر وأجرنة حمام ونحوه صغار مبنية أو كبار مطلقا قاله في الرعاية وحيطان وأحواض ونحوها بمكاثرة الماء عليها أي المذكورات من الأرض والصخر وما عُطف عليها.. إلى أن قال: والمراد بالمكاثرة صب الماء على النجاسة بحيث يغمرها من غير اعتبار عدد لما تقدم ولم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح فإن لم يذهبا لم تطهر إن لم يعجز عن إزالتها أو إزالة أحدهما. انتهى.
وعليه فإذا تم تطهير المكان المذكور فلا ينجس ما أصابه من ثوب أو قدم أو نحو ذلك ولو كان المكان مازال رطبا بسبب الماء الذي تم تطهيره به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(11/3111)
متابعة العامل الذي يغسل النجاسة من الثوب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أمر رب العمل عامله المسلم بغسل الثوب أو البساط الذي وقع عليه البول، فهل عليه أن يدقق على العامل ويرى بنفسه ذلك الشيء مغسولاً أم يكتفي بقول العامل فيما بعد بأنه غسله ونشره وجفف الشيء, وماذا لو نسي رب العمل أن يتابع العامل، فهل يستعمل ذلك الشيء ويثق بطهارته اعتماداً على إفادة العامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العامل ثقة فلا تلزم متابعته ويكتفى بقوله إنه غسل النجاسة من الثوب، وأما إذا كان غير ذلك ووقع في القلب عدم صدقه في هذا الأمر فلا بد من متابعته، ولا تصح الصلاة في هذه الثوب إلا بعد العلم بطهارته أو غلبة الظن بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(11/3112)
إذا رأى شخصا أصابته نجاسة فهل يخبره بها
[السُّؤَالُ]
ـ[سم الله الرحمن الرحيم
إذا علم شخص (كالزوجة) أن مكانا في البيت بوجد به بول طفل وريثما تريد أن تطهره خطا على المكان شخص آخر كالزوج وهو لا يعلم بوجود البول فهل عليها أن تخبره أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن يكون حريصا على نصيحة أخيه المسلم في جميع الأمور، فيحب له ما يجب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وذلك لوجوب النصح لسائر المسلمين فما بالك بالأسرة في داخلها، ومن علم أن أحدا من المكلفين قد أصابته نجاسة لزمه أن يخبره بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم وغيره.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1426(11/3113)
الجمع بين الثياب الطاهرة والنجسة في الغسيل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا يا شيخ أستخدم الغسالة ذات الحوضين في الغسيل، وأضع كل الملابس مع بعضها الطاهرة والمتنجسة وأملأ الغسالة بالماء وأضع مسحوق الغسيل وأدير الغسالة لمدة 10 دقائق ثم أفرغ هذا الماء المتسخ ومن دون عصر للغسيل أملأ الغسالة بالماء النظيف وأرجع وأديرها لمدة 5 دقائق ومن ثم أفرغ الماء من دون عصر للغسيل وأعيد العملية مرة أخرى ومن ثم أضع الغسيل في النشافة وأعصره فهل الملابس تكون طاهرة كلها هكذا?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد غسل الثياب المتنجسة فقبل أن يضعها مع غيرها من الثياب في غسالة ونحوها فإن عليه أن يصب عليها ماء لتطهيرها من النجاسة، ثم بعد ذلك يضع الكل في ماء يسير للتنظيف، وأما إذا وضع الماء في الحوض ثم وضع الملابس فيه فإنها لا تطهر، بل يتنجس الماء بمجرد وضعها فيه إذا كان أقل من قلتين أو قلتين ولكنه تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، أما إذا كان قلتين ولم يتغير فإنها تطهر، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12598.
والقلتان تقدران بمائتي ليتر تقريبا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(11/3114)
هل يغسل مكان الاغتسال من الحيض والجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم،
سؤالي يتعلق بطهارة المكان الذي يتم فيه (البانيو) الغسل من الحيض والجنابة مثلاً، أعني عندما أتطهر من الحيض وغيرها قالت لي أمي إنه علي أن أطهر البانيو أيضا أن أغسله وأسمي عليه أو التشهد عليه وسؤالي الآخر إذا كنت غير طاهرة أي فترة الحيض مثلاً إذا قمت بالاستحمام هل علي تطهير البانيو عند الانتهاء لأنه بذلك غير طاهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن التسمية والتشهد فلعل أمك تقصد ما هو مشروع من التسمية قبل الوضوء وقبل الغسل من الجنابة أو الحيض، وما هو مشروع من التشهد بعد الوضوء، فهذا صحيح، إلا أنه يكره الذكر في الحمام (مكان قضاء الحاجة) ، أما إن كانت تقصد التلفظ بهذه الأذكار في هذا الموضع فلا يشرع ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 28312.
أما غسل (البانيو) أي مكان الاغتسال فإذا لم يكن متنجسا بما يصيبه من النجاسات فإنه لا يجب غسله.
وننبه إلى أن اعتقاد أن الحائض يشرع لها أن تسمي وتتشهد على كل شيء تقوم بلمسه بدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 6823
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(11/3115)
لا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بأمر محقق
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي هي أنني لا أستطيع تمييز الرطوبة التي تخرج مع الريح أو المني أو المذي أو البول أو أي نجاسة أخرى على الملابس فالوساوس تملأ دماغي حيث أي شيء كالمنطقة البائدة من الملابس الشفافة تقريباً أو الباهتة اللون يخيل لي أنها رطوبة فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فرق بين هذه المذكورات في وجوب الغسل ما عدا المني على القول بطهارته، فإذا رأيت أي بلل خرج من أحد السبيلين أو رأيت بللا على ثوبك الداخلي فعليك أن تغسله، وتتوضأ إن كنت على وضوء قبل الحدث المذكور، وإن كان ذلك يتكرر ويكثر عليك، فطالع الفتوى رقم: 3224، والفتوى رقم: 16039.
لكن لا بد من تحقق كون هذا البلل الذي أصاب ملابسك خارجاً من السبيلين، أو نجساً خارجاً من غيرهما كالدم -مثلاً- أو القيح. أما إذا كان عرقاً أو بللاً من ماء ونحوه أو شككت فيه فحكمه الطهارة، ولا يلزمك منه شيء لا غسل له ولا غيره، فليست كل رطوبة تصيب بدن الإنسان أو ثيابه نجسة، بل الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على شيء منها بالنجاسة إلا بأمر محقق، وإياك والوساوس وكثرة الشكوك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشكل عليه أحد الصحابة بأنه يخيل إليه أنه يجد في صلاته ما يبطلها ويبطل طهارته أمره صلى الله عليه وسلم برفض تلك التخيلات وعدم اعتبارها والاستمرار في صلاته حتى يتحقق، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(11/3116)
كيفية إزالة المذي والودي من الثوب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد طريقة عملية بالشرح لإزالة نجاسة المذي والودي من الثوب، فمن الناس من يقول يجب أن يقطر ماء مكان النجاسة ومنهم من يقول يكفي البل، وهل يجب التشهد بالقلب أثناء وضع الماء على الثوب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب ولا يستحب التشهد لا بالقلب ولا باللسان عند صب الماء على الثوب، واعتقاد وجوب ذلك أو استحبابه بدعة في الدين.
وأما كيفية إزالة المذي والودي من الثوب، وهل هو بالرش أم بالغسل فانظره مع أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 12356، والفتوى رقم: 996، والفتوى رقم: 3891، والفتوى رقم: 36980.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(11/3117)
الحليب المتدفق من فم الصبي أثناء الرضاعة وبعدها طاهر أم نجس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحليب الدافق من فم الرضيع أثناء الرضاعة وبعدها، هل يعد نجساً؟ أرجو الرد باللغة الإنجليزية لأن حاسوبي لا يعمل مع اللغة العربية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبن الآدمية طاهر وكذلك الريق، وعليه فإذا تدفق من فم الصبي فإن كان بحاله لم يتغير فهو طاهر كما كان، وإن كان الصبي ابتلعه وبعد ذلك تقيأ وخرج الحليب متغيراً فهو نجس عند جمهور أهل العلم، وقد أوضحنا حكم ذلك في الفتوى رقم: 9445.
قال النووي في المجموع بعد أن ذكر أقسام الألبان فقال الثالث: لبن الآدمي وهو طاهر على المذهب وهو المنصوص وبه قطع الأصحاب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(11/3118)
تطهير أسفل النعل وأعلاه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن يتسع صدر حضرتكم لما أريد الاستفسار عنه وأرجو منكم جوابا وافيا وبالتفصيل لو سمحتم. في أحد الأيام الماضية كانت توجد بركة أو مياه متجمعة في أحد الشوارع وهي مياه مجاري حيث كانت ماسورة المجاري مكيورة وهي مسترة بإخراج المياه منها أي أن المياه كانت تجري..وفي هذه المياه كانت توجد علبة معدنية فارغة وهي علبة مشروبات كحولية (بيرة) والعياذ بالله. ويظهر أنني عندما قفزت فوق هذه المياه لكي أصل إلى الرصيف يظهر أن بقعة صغيرة من هذه المياه -والتي كانت علبة البيرة فيها وفي مجراها- هذه البقعة من المياه أصابت حذائي ووقعت عليه ... هل يعد حذائي نجسا من أثر المياه التي كانت قد تنجست بوجود علبة البيرة فيها؟ وهل يكفي إذا أخذت ورقة كلينكس وبللتها بالماء النظيف ومسحت مكان البقعة من حذائي؟ أم أنني حتى لو فعلت ذلك فإن حذائي سوف يبقى نجسا؟ ماهو حكم أنني لو مسحت كل الحذاء ومررت على مكان البقعة ثم انتقلت إلى مكان آخر من الحذاء لغرض التنظيف بالفوطة مثلا؟ هل سوف تنتقل النجاسة إلى الحذاء كله؟ وهل يجوز لي ارتدا ذلك الحذاء في شهر رمضان المبارك وأنا صائم؟ أقصد هل حذائي طاهر؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مياه المجاري تكون نجسة في الغالب ولو لم توجد فيها العلبة المذكورة، وعليه فإن كنت شاكا في أنها أصابت ظاهر حذائك فعليك أن تنضحه بالماء أي ترشه وبعد ذلك يصير طاهرا، كما ذهب إليه المالكية، ويرى الحنابلة أن مجرد الشك في إصابة النجاسة لا يوجب طهارة ولا نضحا، ولذلك طالع الفتوى رقم: 47661. وإن كنت متيقنا إصابتها له وأصابت أعلاه فالواجب عليك تطهير الحذاء بالماء المطلق ولا يجزئك مسحه إلا إذا كان مسحا متكررا مع الماء بحيث تتيقن الطهارة، ولو مسحته كله مسحا خفيفا فقد فرقت النجاسة عليه ولم يطهر لأن المسح لا يعتبر غسلا وإنما يتأتى أن يكون مطهرا إذا اقتصرت على مكان البقعة ومسحته بالمناديل مع الماء حتى تتيقن الطهارة هذا على مذهب جمهور العلماء من أن النجاسة لا يزول حكمها إلا بإزالتها بالماء المطلق، أما وعلى القول بأنها تزول ويزول حكمها بأي مزيل مائع طاهر غير الدسم والسمن، فإن الحذاء قد طهر بالمسح بالمنديل مع الماء، ولذلك طالع الفتوى رقم: 29899، وإن كانت النجاسة لم تصب من الحذاء إلا مايلي الأرض منه فإنه يكفي في طهارته دلكه على الأرض، قال ابن قدامة في المغني: وقد عفي عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع وذكر منها أسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة. انتهى. وبإمكانك الاطلاع على الفتاوى التالية: 41514. وعلى تقدير نجاسة الحذاء فلا حرج في لبسه في الصوم ولا في غير الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1425(11/3119)
معنى حديث \"ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه..\"
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها أسالكم عن فوائد هذا الحديث وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من فوائد هذا الحديث بساطة حال الصحابة، وعدم تكلفهم في أمور الحياة حيث كان لبعض النساء ثوب واحد. ومنها: وجوب إزالة دم الحيض عن الثوب، لأنه نجس. ومنها: وجوب إزالة عين الدم، ويستعان على ذلك بدلكه بالظفر بعد بله بالريق، لأن الريق أبلغ في إزالة لون الدم عن اللباس من الماء. ومنها: أنه لا يشترط في إزالة النجاسة عدد من الغسلات، بل المطلوب الإنقاء، وجعله بعضهم حجة في عدم تعين الماء لإزالة النجاسة عن الثوب، فقال بأنه يجزئ إزالتها بكل ما يزيل عينها، ولكن رده ابن حجر في الفتح باحتمال أنها أرادت تحليل أثر الدم ثم غسله بعد ذلك، ويؤيد ما قاله ابن حجر حديث الصحيحين المصرح باستعمال الماء في طهارة الحيض، ونص الحديث عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحتُّه ثم تقرصه بالماء.
وقد حمل البيهقي في السنن الحديث على الدم القليل فجوز إزالته بالدلك بالريق، لأنه معفو عنه بسبب كونه يسيراً، وأما الكثير فقد صح عنها أنها كانت تغسله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(11/3120)
لا يجب غسل الذكر لمجرد النوم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا ذكر أبلغ من العمر 15
هل يجب غسل العضو الذكري بطريقة معينة وفي وقت معين
وإن كانت هذه الأشياء موجودة أو أحدها
أريد معرفة طريقة غسل العضو الذكري قبل النوم وبعد التبول وللحفاظ عليه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب غسل الذكر إلا عند خروج النجاسة من بول أو مذي، وعند الجنابة، ولمعرفة كيفية الاستنجاء مما خرج من السبيلين نحيل السائل الكريم إلى الفتوى رقم: 22828 والفتوى رقم: 25578 والفتاوى المرتبطة بها.
ولا يجب غسل الذكر لمجرد النوم وإنما يشرع الوضوء قبل النوم، وانظر الفتوى رقم: 18860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(11/3121)
غسل ثياب الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ملابس الميت لازم للتغسيل، يقولون روح الميت معلقة فيها، هل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب غسل ثياب الميت إلا إذا أصابتها نجاسة مثل ثياب الحي، وليست روحه معلقة بها وهذا القول لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، فلا يلتفت إليه، ولمعرفة حال روح الميت المؤمن والكافر نحيلك للفتوى رقم: 11722، وانظري الفتوى رقم: 46565 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(11/3122)
إزالة النجاسة على التراخي أم على الفور
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إزالة النجاسة على التراخي أم على الفور مع الاختلاف إن وجد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإزالة النجاسة عن الثوب والبدن لا تجب فورا إلا في حالتين: 1 ـ أن يتضمخ بالنجاسة في البدن أو في الثوب لغير حاجة وهذا هو معتمد مذهب الشافعية كما في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي وحاشية الشرواني عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور، وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها لكن يستحب تعجيل إزالتها. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك دون تفريق بين التضمخ وغيره؛ إلا الخمرة فالتضمخ بها حرام وهو مذهب المالكية، ففي حاشية العدوي على مختصر الخرشي: إن أراد الطهارة لطواف أو مس مصحف وكانت النجاسة في يده فإزالتها فرض عين، وإن لم يرد ذلك فهل يجب إزالتها، وبه جزم الشيخ زروق، وعليه فالتلطخ بها حرام، وقيل يستحب، وعليه فالتلطخ بها مكروه، وهو الراجح. وهذا كله في غير الخمر، وأما هو فالتلطخ به حرام اتفاقا. انتهى.
2 ـ أن يريد فعل ما لا يحل فعله إلا بإزالة النجاسة كالصلاة أو وقعت عليه النجاسة وهو فيها فإن عليه أن يزيلها فورا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(11/3123)
ماذا يفعل من علم أن به نجاسة بعد جلوسه بعدة أماكن
[السُّؤَالُ]
ـ[من كانت به نجاسة وعلم بوجودها بعد فترة فهل يبحث أين جلس وأين ممكن أن يكون قد نقل النجاسة ليطهر هذه الأماكن، وماذا عليه إن أشكل عليه ولم يميز؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علم بوجود نجاسة على ثوبه لزمه نزع الثوب أو غسله، قال ابن حجر في الفتح بعد الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهم فكان لا يستنجي من البول. قال بعد كلام: وفيه التحذير من ملابسة البول، ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب، ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة، خلافاً لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة. انتهى.
وأما الثياب الأخرى والأماكن التي قد يكون جلس عليها وانتقلت إليها النجاسة لرطوبتها أو رطوبة ما لاقته فإن علمها لزمته طهارتها إذا كان سيصلي بها أو عليها وإن لم يعلمها فلا شيء عليه لأن الأصل في الأشياء الطهارة فله أن يصلي فيما شاء من ثيابه أو الأماكن التي يحتمل أن يكون جلس فيها ولا يقين عنده ولا غلبة ظن في نجاستها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1425(11/3124)
لا يضر بقاء رائحة المني في الثوب بعد عسله
[السُّؤَالُ]
ـ[في الحقيقة سؤالي هو / أني أشم رائحة المذي في سروالي ولا تظهر واضحة إلا إذا جاءها رطوبة من ماء التطهر من الحدث فهل اللباس يعتبر طاهرا أم لا؟
أرجو رجاء خاصا جدا جدا جدا أن يرسل الجواب على الإيميل لأني أجد صعوبة بالغة جدا في البحث عن جواب السؤال في موقعكم وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك تقصد المني لكونه هو الذي له رائحة بخلاف المذي فلا رائحة له حسبما ذكره أهل العلم.
ولمعرفة الفرق بين المذي والمني راجع الفتوى رقم: 15664.
ثم إذا اجتهدت في غسل ثوبك من المني وعسر زوال رائحته فقد طهر ولا يضرك بقاء ريحه لعسر زوالها.
قال خليل المالكي في مختصره: ولا يلزم عصره بعد زوال طعمه لا لون وريح عسرا.
وراجع الفتوى رقم: 14732.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(11/3125)
من شك في إصابة النجاسة لملابسه الخارجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أحيانا أجد آثار نجاسة على ملابسي الداخلية ولكني لا أعلم هل أصابت هذه النجاسة ملابسي الخارجية أم لا فهل يجب أن أغسل ملابسي الخارجية أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت شاكا في إصابة النجاسة لملابسك الخارجية وجب عليك نضح ملابسك عند المالكية، ومثل الشك الظن غير الغالب.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل:
وإن شك على السواء أو ظن ظنا غير غالب في إصابة النجاسة غير نجاسة الطريق لثوب أو خف أو نعل فإنه يجب عليه النضح لقطع الوسوسة، لأنه إذا وجد بعد ذلك بلة أمكن أن تكون من النضح فتطمئن نفسه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضح الحصير الذي اسود بطول ما لبث لحصول الشك فيه، وقول عمر حين شك في ثوبه هل أصابه مني: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر، ولعمل الصحابة والتابعين، وقال مالك في المدونة: وهو من أمر الناس. انتهى.
والنضح هو رش الثوب بماء قليل، وتاركه عند المالكية تجب عليه إعادة تلك الصلاة التي صلاها بذلك الثوب إن كان قادرا على النضح غير ناس.
قال خليل في مختصره: وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل، ولا يلزم النضح عند الحنابلة. قال ابن مفلح في الفروع:
ولا يلزم تطهير ما شك في نجاسته بالنضح. انتهى.
وعليه، فإذا لم تتيقن من إصابة النجاسة لملابسك الخارجية بل شككت فيها وجب عليك النضح عند المالكية، ولا يلزم عند الحنابلة.
والله أعلم. ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(11/3126)
الفرق بين النجاسة العينية والحكمية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية، مع إعطاء بعض الأمثلة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء اختلفوا في معنى النجاسة العينية والحكمية، فعرفها الأكثر بأن العينية هي التي يوجد لها طعم أو ريح أو لون وأولى إذا كانت ملموسة، وأن الحكمية هي التي لا طعم لها ولا لون ولا ريح كالبول إذا جف وطال أمره، قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل بعد أن أورد كلام ابن فرحون في هذا الموضوع ما نصه: فعلم منه أن الحكمية هي التي لا طعم لها ولا لون ولا ريح كالبول إذا جف وطال أمره، والعينية نقيض الحكمية وبهذا فسرهما الشافعي. انتهى كلامه.
والحكمية عند الحنابلة هي الطارئة على محل طاهر، والعينية هي الذوات النجسة كالبول، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح الممتع: والنجاسة إما عينية، وإما حكمية، ثم فسر الحكمية بأنها هي التي تقع على شيء طاهر فتنجسه، وفسر العينية بأنها التي لا يمكن تطهيرها أبداً ومثَّل بالروث، فعند المالكية -مثلاً- لو أن شخصاً أصاب بدنه نجس ما، ثم أزاله بأي مزيل غير الماء فقد ذهبت النجاسة العينية وبقيت الحكمية، ولو أزاله بالماء المطلق طهر المحل بذهاب عين النجاسة وحكمها بالماء المطلق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(11/3127)
العفو عن يسير النجاسات
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ هل يعفى عن يسيرها أم لا أو أن العفو يختص ببعض النجاسات دون بعض؟ .
أرجو توضيح هذه المسالة بشيء من التفصيل
ويا شيخ الذي ذهبوا في العفو عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها، كالدم، وطين الشوارع، وبول الإنسان وعذرته، وروث وبول الحيوانات الطاهرة.. لماذا أخرجوا بول الكلب والخنزير،وهل إذا شق الاحتراز عنه يعفى عن ذلك وأيضا كيف أفهم ما قاله الآخرون بأن لا يعفى عن يسير البول والغائط ونحوه من النجاسات.
وبين ذلك بالأدلة التي قال تعالى {وثيابك فطهر} نص عام من غير تفريق بين يسير النجاسة وكثيرها.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال {بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أوقال أذى وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما} صحيح أبي داود. فلو كان يسير النجاسة الواقعة على لباس النبي صلى الله عليه وسلم معفواً عنه لما خلع نعليه وهو في الصلاة التي يطلب فيها الخشوع ظاهراً وباطناً.
ثم قالوا بعفو الصلاة بيسير دم الحيض وتصح الصلاة معه
لدليل عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شئ من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها} رواه البخاري، فهذا يدل على أن يسير دم الحيض معفو عنه، لأنه لو لم يكن كذلك لما بلته بريقها ثم حكته بظفرها، لأن الريق لا يطهر من الدم بل سيتنجس به ظفرها.
أرجو أن تبينوا لنا الحق في المسألة وبارك الله لكم
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة العفو عن اليسير من النجاسات وعدم العفو عنه وحد اليسير المعفو عنه على القول بالعفو وما يعفى عن اليسير منه على القول به مسألة اختلف فيها أهل العلم قديما، وهي مسألة متسعة لا يسع مقام الفتوى ولا وقته تفصيلها، وبالتالي، فمن أراد كلام العلماء فيها وسبب اختلافهم فليرجع إلى كتب الفقه التي تذكر الخلاف مثل "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد.
على أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكره السائل ليس فيه دليل على عدم العفو عن يسير النجاسة، لأن كلمة قذرا أو أذى الواردة فيه تحتمل أن تكون فوق اليسير الذي لا يعفى عنه باتفاق، ومن المعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(11/3128)
تطهير النجاسات بمختلف أنواعها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي طرق تطهير كل النجاسات بأنواعها الثلاث المتوسطة والمغلظة ودون ذلك وهل هناك طرق متوافقة مع بعض وما هو ضابط كل طرق تطهير النجاسة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشيء الذي ثبتت عند أهل العلم نجاسته فطريقة تطهيره غسله بالماء حتى ينفصل الماء عن المحل طهورا غير متغير بالنجاسة.
قال الشيخ الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا، فإنه لا يلزم عصره، لأن الغرض أن الماء انفصل طهورا والباقي في المحل كالمنفصل طاهر.. إلى أن قال: والمعنى أنه يطهر محل النجس بغسله المزيل لجرمه في رأي العين، بشرط زواله طعمه ولو عسر، أو لونه وريحه المتيسرين، فبقاء شيء من ذلك دليل على بقاء النجاسة في المحل ... إلى أن قال أيضا: وأما زوال اللون والريح حيث عسرا، فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما. انتهى.
أما النجاسة اليسيرة التي يعفى عنها لقلتها أو حصول مشقة في غسلها، فلا يجب غسلها، وهذه النجاسة هي قدر الدرهم من الدم أو القيح أو الصديد.
قال المواق في "التاج والإكليل": من رأى في صلاته دما يسيرا في ثوبه دم حيض أو غيره تمادى، ولو نزعه لم أر به بأسا، وإن كثر قطع ونزعه وابتدأ الفريضة بإقامة، وإن كان نافلة قطع ولا قضاء عليه ... إلى أن قال: من المدونة: القيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم. انتهى.
وعليه، فطريقة تطهير المتنجس الذي ثبتت نجاسته غسله بالماء الطهور حتى ينفصل الماء طهورا غير متغير بالنجاسة، ولا بد من زوال طعم النجاسة ولونها وريحها، إلا إذا عسر زوال اللون والريح، فيعفى عنهما للمشقة.
وراجع الجوابين التاليين: 12598، 17221.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1425(11/3129)
المجاورة لا تسلتزم التنجس
[السُّؤَالُ]
ـ[الحقيقة أنه قد حدث لي أمر هذا اليوم وقد ضاق صدري لما حدث لي وأريد أن أسأل عنه:
اشتريت اليوم مجموعة ملابس جديدة وهي مجوعة قمصان وحذاء. وطبعاً لأن الملابس جديدة فإنها مغلفة في أكياس نايلون. ثم استأجرت سيارة ووضعت الملابس التي اشتريتها على المقاعد الخلفية للسيارة.
وبعد فترة فصيرة تذكرت بأنني قد شاهدت (قبل مدة حوالي شهر ونصف) سيارة من نفس ماركة السيارة التي كنت قد استأجرتها ووضعت ملابسي الجديدة فيها. وتذكرت أن السيارة التي شاهدتها في ذلك الوقت كان شخص استأجرها ووضع على المقاعد الخلفية لها صناديق وعلب تحوي الخمر والعياذ بالله. وإني أشك في أنني قد ركبت نفس السيارة وربما حتى السائق يشبه سائق تلك السيارةالتي كانت تنقل علب وصناديق الخمر على المقاعد الخلفية للسيارة وهو نفس المكن الذي وضعت فيه ملابسي الجديدة في السيارة التي استأجرتها ولا أدري بالضبط إذا كانت هي نفس السيارة أم لا.
السؤال: هل ملابسي التي أشتربتها طاهرة أمام الله سبحانه وتعالى؟ وهل يجوز لي ارتداؤها مباشرة؟
أرجو منكم الإجابة لأن الله وحده يعلم بما أعانيه وجزاكم الله عني خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الواجب عليك عند رؤية صناديق الخمر هو أن تنهى ذلك الرجل عن المنكر، وتذكره بالله واليوم الآخر، وبما أعده الله لشارب الخمر والمعين عليها في الدنيا والآخرة، أما عن الملابس التي وضعتها في المكان المذكور فإنها طاهرة، وذلك للأمور التالية:
أولاً: أن السيارة التي وضعت الملابس بها يحتمل أن تكون هي التي رأيت بها الخمر، ويحتمل ألا تكون هي، والنجاسة حكم شرعي لا يصار إليه إلا بيقين أو غلبة ظن.
ثانياً: أنه لو فرض أنك على يقين أنها نفس السيارة فإن المحل قد جف لأن الفارق الزمني هو أكثر من شهر كما ذكرت، والقاعدة تقول: جاف على جاف طاهر بلا خلاف.
ثالثاً: أنه لو فرض أن المحل فيه رطوبة فإن ملابسك في أكياس نايلون مما يمنع وصول النجاسة إليها.
ثم لو فرض أن الملابس قد تنجست بالخمر فعلاً فإنها تطهر بغسلها حتى تزول النجاسة، فلا داعي لهذا الشك والقلق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1425(11/3130)
بول الصبية والغلام
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله، وبعد شيخنا الحبيب.. مسألة بول الصغير ما لم يأكل الطعام هل فقط خاصة بالذكرأم تشمل الأنثى أيضا إذا إذا كانت لم تأكل الطعام أم لابد في الأنثى من غسل بولها طعمت أو لم تطعم.. وما هو ضابط الطعام الذي يوجب الغسل.. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 24814 حكم هذه المسألة بالتفصيل، وذكرنا ضابط الطعام الذي إذا طعمه الغلام لزم غسل بوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(11/3131)
الاستنجاء قبل الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الأحيان أستيقظ قبل طلوع الشمس بعشر دقائق ولا يكون هنالك وقت لكي أنظف نفسي من المواد المخاطية والتي تنزل لي التي هي مبطلة للوضوء ونجسة, فهل يجوز أن أتوضأ دون الاستنجاء من هذه المادة وأصلي......وجزاكم الله خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل خارج من أحد السبيلين يعد نجساً يجب الاستنجاء منه أو الاستجمار قال في كشاف القناع: ويجب الاستنجاء أو الاستجمار، من كل خارج من السبيلين.
وعلى هذا فالواجب عليك البدء بالاستنجاء قبل الوضوء، لأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(11/3132)
جفاف النجاسة ليس تطهيرا لها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عند النوم علي وسائد نجسة ولكنها جفت و (عليها الغطاء الطاهر) هل يجب عدم ارتداء الملابس التي كنت مرتديها عندما كنت أنام علي تلك الوسائد خشية من أن يكون الغطاء قد انكشف وأانا نائم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جفاف النجاسة لا يكون مطهراً لها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 36980.
ووضع الكتب والأوراق التي فيها ذكر الله بجانب شيء متنجس ليس حراماً ما لم يلامس النجاسة، قال في حاشية الجمل: ويحرم مسه بعضو نجس لا بعضو طاهر من بدن نجس.... انتهى، وقال في تحفة الحبيب: لا يحرم مسه بعضو طاهر من بدن متنجس لكنه يكره، فإذا تنجس كفه إلا أصبعاً منه، فمس بهذا الأصبع المصحف وهو طاهر من الحدث جاز. انتهى.
نعم الأفضل هو إبعاد ذلك عن مجانبة النجاسات لأن ذلك من تعظيم شعائر الله، وقد ذكر السائل أن على الوسادة غطاء طاهراً، وعليه فلا بأس في وضع الكتب التي فيها ذكر الله بجانب الوسادة وفوقها، مع أن الأفضل إبعاد ذلك عن مجانبة النجاسة كما سبق.
وأما عن كيفية تطهير الوسائد المتنجسة، فإن ذلك يكون بغسلها حتى تزول النجاسة عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(11/3133)
هل الغسالة نجسة أم طاهرة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
قيل لي إنه إذا غسلت ثوبا نجسا وتطاير بعض ماء الغسيل أثناء الغسل وبلل لباسي يصير لباسي نجسا، هل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالماء المنفصل عن غسل الثوب المتنجس يسمى غُسَالة، وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الغسالة إذا تغيرت بالنجاسة فإنها نجسة فيتنجس المحل الذي تصيبه ويطهر كما يطهر المحل المتنجس، إلا أن الحنابلة القائلين بالغسل من النجاسة سبعاً يقولون: يغسل بقدر ما بقي من الغسلات للمحل المنفصل عنه.
أما إذا لم تتغير الغسالة فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
- فقال المالكية هي طاهرة مطلقاً.
- وقال الشافعية والحنابلة إن كانت الغسالة قلَّتين فأكثير فطاهرة وإن كانت دون القلتين فقال الشافعية حكمها حكم المحل الذي انفصلت عنه، فإن كان نجسا فنجسة، وإن كان طاهراً فطاهرة غير مطهرة، وكذلك الحنابلة لكن وفقاً لمذهبهم في أن النجاسة تغسل سبعاً فما انفصل قبل السابعة فنجس وما انفصل بعد السابعة فطاهر، والراجح -والله أعلم- أن حكم الغُسَالة هو حكم المحل الذي انفصلت عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(11/3134)
الإناء المتخذ للبول في الغرفة هل يمنع دخول الملائكة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنام وزوجتي وبجانبنا دلو فيه ماء وصابون تستعمله زوجتي للبول حيث إنها حامل في شهرها السابع، وتتردد كثيراً على بيت الخلاء، ذلك أنها سبق وأن مكثت بالمستشفى قبل شهرين بسبب انتفاخ في الكلية وضيق مجرى البول، كانت حينها تتألم قبل وأثناء البول، الآن رغم أنها تعافت ولله الحمد غير إنها تضطر للبول ولو لقطرة أو قطرتان، تحس دائما بتجمع البول لكنها تبول بضع قطرات، وذلك راجع ربما لضيق مجرى البول بسبب الحمل، في الليل تقوم مرة أو مرتين للبول في الدلو حتى لا تخرج من غرفة النوم مخافة البرد.. سؤالي عن هذا الدلو وما يحويه من بول وماء وصابون هل هو نجاسة، وماذا عن أذكار النوم والرقية الشرعية التي نقرؤها في غرفة النوم وقربنا هذه النجاسة، وهل الملائكة لا تدخل غرفتنا هذه علما أننا لا نصلي فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لزوجتك تمام العافية، ثم اعلم أن اتخاذ الآنية للبول فيها جائز عند الحاجة فعن أميمة بنت رقيقة قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. رواه أبو داود والنسائي. قال الشوكاني: والحديث يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً. انتهى.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، لقد دعا بالطست ليبول فيه، فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى. رواه النسائي وأخرجه الشيخان من حديث الأسود بن يزيد عنها بنحوه.
وأما هذا الماء المختلط بالصابون، والذي تبول فيه زوجتك فإنه يتنجس بملاقاة البول له، وإن لم يتغير لأنه دون القلتين، وما دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة على المفتى به عندنا، وانظر لذلك الفتوى رقم: 118195.
وإذا كنتم إنما اتخذتم هذا الإناء لتبول فيه امرأتك للحاجة فلا يمنع هذا دخول الملائكة إلى تلك الغرفة إن شاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتنزل عليه الوحي قد اتخذ الإناء ليبول فيه بالليل، ولو كان مانعاً من دخول الملائكة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بادر بإخراج الكلب حين علم بوجوده، وأخبر أنه يمنع من دخول الملائكة، وكذا قولكم للأذكار عند النوم لا حرج فيه، بل هو مشروع لكما فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. أخرجه مسلم. وهذه النجاسات اليسيرة الموجودة في الغرفة لا أثر لها إن شاء الله في قبول الذكر منكما إذا أتيتما به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1430(11/3135)
حكم بقاء أثر الدم على الثوب بعد غسله
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي متفرع وأرجو الرد عليه..
أولا أرجو الاستفسار عن السائل الذي يخرج من المرأة عند رؤية منظر أو مشاعر حب وفي كثير من الأحيان ينزل بدون أي شهوة ويكون لونه أبيض سميك وساعات أبيض شفاف أي منهم يجب الغسل منه وأي منهم لا يعتبر نجسا لأني سمعت أن السائل الشفاف لا يعد نجسا وبدأت أصلي دون غسل ولكن عند الصلاة يبدأ الشيطان يوسوس لي بأن الصلاة غير صحيحة.
كما نريد الاستفسار عن الإحساس بالبلل مع أنه لا يري شيء منه في الملابس ويجب تغيير الملابس أولا؟
وهل الملابس الخارجية التي تلبس في أيام الحيض تكون طاهرة يمكن الصلاة بها وذلك لأني موسوسة كثيرا حتى في أيام الحيض أغتسل أكثر من مرتين ثم أري نقطة لون داكن فأغتسل وأغير ملابسي كاملة، أرجو الطمأنينة ونتمنى الإجابة بوضوح وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل اللزج الذي يخرج عند التفكير في الشهوة، ونحو ذلك يسمى مذيا، وهو ناقض للوضوء ولا يجب الاغتسال منه، وهو نجس بالاتفاق ويجب غسله من البدن والثوب قبل الصلاة، ومن صلى قبل غسله متعمدا وقادرا على غسلها فصلاته باطلة لفقدها شرطا من شروط الصلاة وهو طهارة البدن أو الثوب ويجب عليه إعادة تلك الصلاة، والاغتسال يجب من خروج المني لا من خروج المذي، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 29780، 80856، 111220.
وأما الشعور بالبلل فإنه لا ينقض الوضوء بمجرده من غير تحقق من خروج شيء، وكذا لا يجب تغيير الملابس ولا غسلها لمجرد الشعور بالبلل، والثياب التي تحيض فيها المرأة تغسلها مما أصابها من الدم وتصلي فيها، ولا يضر بقاء أثر الدم، لما رواه البخاري من حديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.. انتهى.
وفي سنن أبي داوود بسند صحيح عن أبي هريرة: أن خوله بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع، قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره.
وأما الملابس الخارجية إذا لم يصبها شيء فإنها باقية على طهارتها وتصح الصلاة فيها.
وانظري الفتوى رقم: 31841، والفتوى رقم: 43520.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/3136)
لا أثر للشك في إصابة النجاسة للبدن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أكثر من استخدام الماء في الاستنجاء عند قضاء الحاجة وأشك أن هناك ما أصاب قدمي من البول فأضطر إلى غسل قدمي بالماء مما يجعلني أقضي كثيرا من الوقت في الحمام، فماذا أفعل فهل غير مفضل أن يبول المسلم واقفا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي الإكثار من استخدام الماء في الاستنجاء زائداً عما ينبغي، وإذا شككت في إصابة البول لقدمك فلست مطالباً بغسلها لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها، وإذا أصابك شيء من ماء الاستنجاء وهو غير متغير بالنجاسة فهو طاهر ولا يلزمك غسله.
وننصحك بالإعراض عما قد تجده من وساوس وشكوك في هذا الأمر، فإن أفضل طريقة لعلاجها هو عدم الالتفات إليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 101356.
ولا مانع من أن يبول الشخص قائماً إذا أمن من تطاير بعض النجاسة عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17378، والفتوى رقم: 897.
وينبغي أن تعلم أن الاستنجاء يجزئ بغير الماء كالمناديل ونحوها إذا لم يصب البول أكثر الحشفة وهي رأس الذكر أو يتجاوز الغائط المحل بحيث يصل إلى المقعدة، وإن كان الأفضل الجمع بين المسح بالمناديل ونحوها ثم الغسل بالماء من غير إسراف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72999.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1429(11/3137)
غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة اعتبرت طاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو المعذرة لسرد مثل هذه الأشياء التي يظنها البعض من التفاهات ولكنها تسبب لي ما الله به عليم من المشقة والتعب النفسي والجسدي، لقد اتعبتني الوساوس لسنين طويلة عند الاستنجاء وتزيد أثناء الحيض ولقد بحثت كثيراً عبر الإنترنت عن مشكلة مشابهة فلم أجد لا من قريب ولا من بعيد.... ومشكلتي تتلخص في أنني أثناء الاستنجاء في وقت الحيض (وكل هذه بسبب علمي أن دم الحيض لا يعفى عن قليله ولا كثيره) أشعر بانتشار النجاسة بسب رشاش الماء المختلط بدم الحيض.. وكذلك عندما أغسل الجزء الخلفي والدبر والجانبين فمن المنطقي أن الحيض ينزل مستمراً ويختلط مع الماء المندفع من الصنبور ويدي تحركه فاشعر بانني أنجس نفسي، ولذلك توصلت إلى حل بأن أغسل الجزء الأمامي والدبر ثم أضع قطنا لأمنع نزول الدم ثم أقف وأغسل الجزء الخلفي وفخذاي.. ولكن أحيانا لا يتوقف الأمر عند هذا الحد عندما أجد أنني بللت القطنة فأشك وأقول ربما تقاطر منها شيء وتنجست رجلي والأرض وستنتقل النجاسة إلى جميع أرجاء البيت ... رجاءا الرد في أقرب فرصة لأني سأُجن وعدم إساءة الظن بي لأني أجد هذه الأفكار منطقية مقارنة بما تقوله الفتاوى مثل (إذا تعدى البول المخرج وجب غسله) و (لا يعفى عن كثير دم الحيض ولا قليله) ، فأفعل هذا وبعد خروجي أشعر بأن الله يمقتني لهذا التنطع ولا أعرف كيف أوفق بين الأخذ بهذه الفتاوى وبين سماحة الإسلام وكلام الله الذي لا يأمر بالمشقة، فالرجاء عدم إهمال رسالتي؟ جزاكم الله عني خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج كرب أختنا السائلة ويذهب عنها ما تعانيه من المشقة والتعب بسبب الوساوس، ونوصيها بتقوى الله تعالى وأن تهون على نفسها في هذا الأمر وتضع الوسوسة جانباً سواء في ذلك ما يتعلق بالاستنجاء أو غيره، فإن استرسالها معها واستجابتها لما يمليه الشيطان هو الذي أوصلها إلى هذه الحالة، فإن مقصده وبغيته هو أن يشكك المسلم في عبادته، ويتعبه.
وفيما يتعلق بما كانت تقوم به من إفراغ الماء على المخرجين.. فإن كان الماء المنفصل عنهما يرجع لحالته من غير أن يتغير بلون الدم أو غيره فإنه يعتبر طاهراً، ولا تتنجس المواضع التي يصيبها لأن غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة اعتبرت طاهرة، لكن لا داعي لمحاولة التخلص من الحيض قبل انقطاعه، وإلزام نفسها بغسله، والتخلص منه في هذه الحالة فيه تكلف وتنطع في الدين، بل يكفيها أن تمسح أو تغسل ما حول القطنة التي على مخرج الحيض لأجل التخفيف وتترك نفس المحل وتكمل بقية الاستنجاء لأنه لا جدوى من غسل مخرج الحيض ومسحه مع استمرار نزوله، وإذا فعلت ذلك فلا تلتفت إلى ما يخيل إليها من تسرب النجس بسبب بلل القطنة وانتقال ذلك إلى الرجلين ومن ثم إلى سائر البيت، لأن الظاهر أن هذا محض وسوسة وشكوك، فالأصل الطهارة حتى يتيقن خلافها، فإذا تيقنت إصابة النجاسة لجزء من بدنها طهرته، هذا مع الأخذ في الاعتبار أنها في فترة الحيض ليست مطالبة بالطهارة كما تطالب بها في الطهر عند القيام للصلاة.
أما ما ذكر من وجوب غسل ما تعدى المخرج في الاستنجاء، وأن دم الحيض لا يعفى عن قليله ولا كثيره فإنما هو في حال الطهر من الحيض حيث تكون المرأة مطالبة بالطهارة لأجل الصلاة، أما في حال الحيض فلا تطالب بالطهارة شرعاً.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 47084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(11/3138)
هل يتنجس السجاد إذا سار عليه من دخل المرحاض بحذائه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وعندما أزور أهلي فإني أكون في حالة وسوسة في الطهارة وأقوم بتغيير ملابسي عندما أرجع إلى بيتي وذلك لأن إخوتي يدخلون إلى المرحاض بنفس الحذاء الذي يتجولون فيه في البيت وتصبح الأرض رطبة حتى السجاد وابنة أختي الصغيرة تمشي على هذا السجاد والأرض الرطبة وأحيانا لا أستطيع حملها لهذا السبب فهل فعلا هذه الأرض والسجاد في حالة نجاسة أم ماذا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحكم على هذه الأرض والسجاد بالنجاسة ولو كانت رطبة لعدم التحقق من نجاسة النعال التي يدخل بها في المرحاض، وكذلك البنت التي تمشي على هذا السجاد لا تتنجس بذلك. أما تبديل جميع الملابس بسبب ما ذكر في السؤال وتجنب حمل الطفلة لأنها تمشي على السجاد المذكور ففيه شيء من التنطع في الدين، مع أنه ينبغي للمسلم أن يحتاط لصلاته فيتجنب الملابس التي لا يتحقق من طهارتها. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 3430، والفتوى رقم: 102928.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429(11/3139)
ما يلزم من الشك في إصابة النجاسة للبدن أو الثوب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش منذ بضعة أشهر في قلق نفسي وذلك من جراء عدم وجود حل لمشكلة التبول عندي إذ أنني عندما أتبول واقفا أو قاعدا على المراحيض الأفرنجية لا أستطيع أن أميز هل أصابني أم لا رذاذ البول على ملابسي أو على بدني مما يجبرني على غسل بدني وملابسي بعد كل مرة أتبول فيها كما أنني بعد الاستبراء الذي يستغرق مني 10 دقائق حتى يغلب على ظني أنه لا توجد قطرات من البول في القضيب أقوم بغسل الذكر إلا أنه يعتريني الشك بعد لحظات من أنني أحدثت أم لا فأعاود الاستنجاء مرة أخرى وذلك لوجود بلل على ملابسي الداخلية أو لأنني أجد في أصل المخرج شيئاً يسيراً لونه أبيض مع العلم بأن هذه الحالة أصبحت تشغلني كامل اليوم مما أدى بي إلى الانقطاع عن الدراسة وتجنب الأكل والشرب في بعض الأحيان حتى لا أدخل إلى الحمام عدة مراة في اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن تتخذ الطريقة المناسبة لسلامة ثيابك وبدنك من النجس في هذا المكان، فإذا جلست على المرحاض وكان مبتلاً فإن عليك أن تغسل ما لاصقه من بدنك أو ثيابك لأنه مظنة النجاسة، وإن كان جميع ذلك يابساً فلا داعي لغسل ما لامسه منك، لأن النجاسة لا تنتقل في حالة جفاف النجس وما يلاقيه، وإذا غسلت المكان الذي ستجلس عليه بأن أجريت الماء عليه قبل أن تجلس فقد أصبح طاهراً، فلا يضرك الجلوس عليه.
وإذا رأيت أن البول قائماً أنجع للسلامة من النجس جاز لك ذلك، فإن فعلت وتحققت من تطاير البول وإصابة زذاذه أو بلله لك أو لثيابك فاغسل ما أصابك منه، وإن شككت في ذلك فانضح المكان الذي شككت في إصابته ... ودع عنك الوساوس فما جعل الله علينا في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهرنا ويريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر.
وأما ما تفعله من الانشغال بهذا الموضوع كامل اليوم فهو من قبيل الوسوسة التي لا علاج لها إلا الإعراض عنها وتركها، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69985، 50760، 74523، 49272.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1429(11/3140)
رائحة النجاسة على السجاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أسألكم بالله ردوا علي فى أقرب وقت وأسهل الحلول ليس لأني متساهلة بل بالعكس فأنا أعاني من الوسوسة سكنت فى بيت مفروش بالموكيت وقيل لنا إنه تم تنظيف الموكيت وفعلا واضح أنه تمت نظافته، لكني أشم فيه رائحة نجاسة بول وهذه الرائحة موجودة فى أكثر من موقع من البيت وزوجي اقترح علي أن نعيد غسلة وذلك بواسطة الأماكن التى تؤجر لتنظيف السجاد لكني أخشى أن تظل الرائحة كما هي ونكون أضعنا المال أفتوني ماذا علي أن أفعل وقد قرأت أن الأرض تطهر بالجفاف، لكني أشم الرائحة علما بأني فى أول شهور الحمل التي تكون فيها حاسة شمي قوية وأنا أصلي على سجادة يعني لا أصلى على الموكيت، لكنى تعبانة من السير على الموكيت ولدي صغير يحبو فى الأرض ويحتك بي وأنا أقوم بغسل يديه كثيراً لأنى أشم فيهما رائحة الموكيت المهم أنا مرهقة جداً من هذا الأمر فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طهارة سجاد البيت ليس واجباً، لأن النوم والجلوس عليها ونحو ذلك من أنواع الاستخدام لا تشترط له الطهارة، أما الصلاة فإن بالإمكان اتخاذ فرش أو سجادة خاصة بها، وعلى هذا فإن أردتم إزالة هذه الروائح التي ترون أنها روائح بول، فيمكن أن تجربوا غسلها مرة أخرى فقد تزول بذلك، وإن بقيت بعد التنظيف والغسل فلا عبرة بها، ثم إن مجرد تحرك الطفل على السجاد لا تتنجس به أعضاؤه، ولا داعي لغسلها لأن ملاقاة النجس اليابس لا تنتقل بها النجاسة المحققة، فما بالك بالروائح التي تعذرت إزالتها، كما أنه لا داعي للإرهاق والتعب من هذا الأمر لأنه أمر سهل والحمد لله، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7841.
ثم إن عدم طهارة الأرض بالجفاف هو قول أكثر الفقهاء، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 100068، وحتى لو اعتبرنا القول بالطهارة بالجفاف، فإن ذلك خاص بالأرض وما ثبت عليها كالجدران ونحوها ولا يدخل في ذلك الفرش والموكيت وما شابههما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(11/3141)
حكم تنظيف الآلات بمواد نجسة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا في فلسطين يستخدم اليهود الخمور في عملية تركيب المواسير أو الأنابيب بعضها داخل بعض حيث يقومون بتنظيف حافة المواسير وذلك باستخدام زجاجات الخمر لأنها كما تعلمون تحتوي على مادة الكحول وهي مادة منظفة ومطهرة لتسهل عملية لحم المواسير بعضها ببعض بشكل جيد، فهل يحق لنا نحن المسلمون عندما نعمل عند هؤلاء استخدام هذه المادة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الخمر نجس يتعين البعد عن ملامستها، فإذا احتيج للشغل المؤدي لاستعمالها في تنظيف الآلات تعين البعد عن مسها مباشرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخمر نسجة عند الجمهور، وقد رجح ذلك كثير من المحققين، وقد ذكر أهل العلم أن النجس تحرم ملامسته لغير ضرورة أو حاجة معتبرة، قال في حاشية الجمل: ويحرم التضمخ بالنجاسة خارج الصلاة في البدن بلا حاجة. وقال الصنعاني في سبل السلام: كل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال. انتهى.
وبناء عليه؛ فننصح بترك استخدام هذه المادة أن أمكن فإن احتجتم إلى ذلك نظراً لحاجتكم للشغل مع هؤلاء فيتعين تجنب ملامسة الخمر باليد والتحفظ من مسها للبدن والثياب، وأن حصل شيء من ذلك وجب تطهيره قبل الصلاة لئلا يصلي المصلي متلبساً بالنجاسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(11/3142)
الثوب الطاهر لا يتنجس إذا أصابته نداوة بسبب لفه في ثوب نجس رطب لا ينعصر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو:
هل صحيح إذا لف القماش الطاهر بالقماش النجس الرطب الذي إذا عصر لم يعصر يبقى طاهرا حسب المذهب الحنفي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا صحيح، ففي درر الحكام شرح غرر الأحكام وهو حنفي: أن الثوب الطاهر لا يتنجس إذا أصابته نداوة بسبب لفه في ثوب نجس رطب لا ينعصر لعدم انفصال شيء من جرم النجاسة حينئذ. انتهى. منه بتصرف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1428(11/3143)
قدر الدرهم من حيث المساحة المعفو عنها في النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت فتاوى كثيرة أصدرتموها عن طهارة وصلاة صاحب السلس وقرأت لفضيلتكم فتوى عن أن صاحب سلس البول إذا شق عليه تغيير ملابسه التي يصيبها بعض قطرات البول صلى فيها وكانت الفتوى بعنوان يرخص لصاحب السلس ما لا يرخص لغيره على ما أذكر (فتوى رقم 16039) ، لكن قرأت على نفس عنوان موقعكم محاضرة للشيخ محمد مختار الشنقيطى بعنوان التيمم ذكر فيها أن التيمم يكون للطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر أو الخبث (طهارة الثوب) ، فهل معنى ذلك أنه يجب على صاحب سلس البول الذى يشق غسل الثياب عليه التيمم عن الثياب، أم أنه يرخص لصاحب السلس الصلاة فى نفس الثياب عملا بفتواكم حيث أنكم لم تذكروا التيمم عن الثياب أبدا، قلتم أنه يعفى عن مقدار درهم من النجاسة في الثوب، لا نتعامل بالدراهم فى بلادنا هنا أي لا نعرف حجم الدرهم هل مثل عقلة الأصبع، فهل يمكن يا شيخ أن توضحوا المعفو عنه بشيء آخر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتيمم عن النجاسة هو رأي لبعض أهل العلم، ولكن الصواب عند جمهور أهل العلم عدم مشروعيته لعدم ورود الدليل به، وإنما ورد الدليل باستعمال التيمم عن الحدث فقط، وقد ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع فقال: مذهبنا أن التيمم عن النجاسة لا يجوز، ومعناه إذا كان على بعض بدنه نجاسة فتيمم في وجهه ويديه لا يصح، وبه قال جمهور العلماء وجوزه أحمد، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة، قال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي. وقال: وحكى أبو ثور هذا عن الشافعي قال: والمعروف من قول الشافعي بمصر أن التيمم لا يجزئ عن نجاسة.
وأما قدر الدرهم من حيث المساحة فهو كالدائرة السوداء التي تكون في يد البغل، وقد اختلف أهل العلم القائلين به كالمالكية في تقديره، فمنهم من يقول هو قدر الأنملة العليا من الأصبع الخنصر أي الأصبع الصغير أي قدر رأس هذه الأصبع. ومنهم من يقول قدر هذه الأصبع لو طويت. ومنهم من يقول هو قدر فم الجرح، ولعل السبب في اختلافهم هو اختلاف الدراهم المضروبة فمنها الصغير والكبير، وإليك طرفاً من كلامهم في ذلك..
قال الحطاب في مواهب الجليل نقلاً عن التوضيح: والمراد بالدرهم الدرهم البغلي أشار إليه مالك في العتبية ونص عليه ابن رشد ومجهول الجلاب أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل. انتهى.
وقال ابن فرحون بعد أن ذكر كلام التوضيح، وفي التلمساني شارح الجلاب مثل ذلك ثم قال: وهذه النقول فيها نظر، والدرهم البغلي الذي أشار إليه مالك في العتبية المراد به سكة قديمة لمالك تسمى رأس البغل ذكره النووي رحمه الله في تحرير التنبيه، ويدل لذلك قول مالك: الدراهم تختلف، بعضها أكبر من بعض، فهذا يدل على أنه أراد الدراهم المسكوكة، وقد أوقفت بعض الفضلاء ممن أدركناه على كلام النووي وكان قد شرع في شرح التهذيب وذكر في ذلك نحو ما ذكر ابن رشد فرجع وأصلح كتابه. (قلت) والظاهر أن ذلك متقارب، وقد نقل ابن فرحون عن ابن يونس عن ابن عبد الحكم أن قدر الدرهم قدر فم الجرح. والله تعالى أعلم.
وقيل: إن اليسير قدر الخنصر، قال في التوضيح عن صاحب الإرشاد: إن المراد -والله تعالى أعلم- مساحة رأسه لا طوله، فإن طوله أكثر من الدرهم. وقال في مجهول الجلاب: يعنون به الأنملة العليا. وقال ابن هارون: المراد إذا كان منطوياً. انتهى. وفي سماع أشهب لأجيبكم بتحديده، هو ضلال الدراهم تختلف، فأشار إلى أنه يرجع فيه للعرف وعليه اقتصر في العارضة، وقال الجزولي وهو المشهور ولم يعتمد المتأخرون تشهيره. وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى: ونقل ابن المنذر عن مالك تعاد الصلاة من كثير الدم وكثيره نصف الثوب فأكثر، قال: وكل من لقيته يقول هو قول غريب بعيد، وفي أول الإكمال ونقل المخالف عن مذهبنا في ذلك قولاً منكراً عندنا. انتهى. فلعله القول المتقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(11/3144)
نجاسة الطرق تصيب البدن والثوب
[السُّؤَالُ]
ـ[وفقكم الله لما هو خير للأمة الإسلامية، سؤالي هو: أنا أعيش الآن في الهند، وكما هو معلوم فإن الهنود يبولون في الطرق وأغلب المجاري فوق الأرض ترى بالعين المجردة، وعندي ولله الحمد موتور أقضي به حوائجي، ولكن المهم وأثناء قيادي للموتور (دراجة نارية) تصيب يدي أو قدمي أو جسمي بعض النقط فألتفت لأجد مجرور أو بركة ماء (ربما ماء أو ماء مختلط بشيء آخر أو لا أعلم ماهي) وعند عودتي للبيت أقوم بتغيير ملابسي كلها وأستحم، سؤالي هو هل ما أقوم به من فعل صحيح؟ وكيف التحري عن النجاسة في هذه الحالة، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك غسل ما أصاب قدمك أو ثوبك من الماء الموجود في الشوارع ولو كان مختلطاً بالنجاسة، إلا إذا كانت النجاسة غالبة عليه أو تحققت من إصابتها لثوبك أو غيره، ففي التاج والإكليل للمواق المالكي: من المدونة: لا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الجسد والخف والنعل، وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات، وما زالت الطرق وهذا فيها، وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه. الشيخ: ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة. ابن بشير: يحتمل التقييد والخلاف، قال: كما لو كانت كذلك وافتقر إلى المشي فيه لم يجب غسله كثوب المرضعة، وقال الباجي: يعفى عما تطاير من نجاسة الطرق وخفيت عينه، وغلب على الظن ولم يتحقق. انتهى.
وعليه؛ فما تقوم به لا يلزمك ما لم تتحقق من إصابة النجاسة لثوبك أو غيره، أو كانت النجاسة غالبة على المياه المذكورة. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 49637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1428(11/3145)
حكم ملاقاة غبار الطريق للأعضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أسير في الطرقات أشعر بأن هناك غبارا قد تناثر أثناء سيري وهذا الغبار قد دخل في حذائي فأتساءل هل هذا الغبار نجس أم لا؟ علما بأن في الطريق يكثر روث الحمير؟..وعندما أذهب إلى البيت أنظر في باطن قدمي فأجد ترابا بسيطا وآثارا من روث ربما روث الحمير ... فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يضرك الغبار الذي لصق برجلك وأنت سائر في الطريق ولا يلزمك غسله لأمور:
الأول: أنه جاف التقى بجاف، فعلى فرض أنه نجس فالنجاسة الجافة لا تنجس الجاف الذي التقت به، قال السيوطي في الأشباه: قاعدة: قال القمولي في الجواهر: النجس إذ لاقى شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه.
الثاني: لو قدر أنه لاقى رجلك وهي رطبة لعرق أو ماء ونحوه فإنه لا ينجسها لأنه معفو عنه لأن العادة أنه يسير. قال النووي في المجموع: إذا كانت أعضاؤه رطبة فهبت الريح فأصابه غبار الطريق أو غبار السرجين لم يضره.
الثالث: لو قدر أنه كثير فلا ينجس لأنك شاك في كونه غبارا نجسا أم لا، والأصل الطهارة، والأولى غسل قدميك احتياطا ونظافة عن القذر، وإن لم يكن نجسا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1428(11/3146)
حكم من شك في وجود نجاسة في ثوبه بعد الاستيقاظ
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من شك في وجود نجاسة في ثوبه بعد الاستيقاظ من النوم كبول مثلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل شرعي، وهذه الطهارة متيقنة ولا تزول بمجرد الشك فيها، وقد تقرر عند العلماء قاعدة شرعية وهي: اليقين لا يزال بالشك، ومن أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل أنه يجد الشيء في الصلاة: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قطع الشك بالعودة إلى اليقين الذي هو الأصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1428(11/3147)
مذاهب الفقهاء فيمن أصابته نجاسة الطرق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو:
هل الزيوان (أي الدهن اليابس) نجس أم لا؟
حيت إن جسمي دهني ويخرج منه أحيانا دهن أو ممكن قيح سائل أحيانا وأحيانا جامد فهل هو نجس أم لا؟
2- ما هي كمية النجاسة التي توجب غسلها للصلاة (نقطه أو نقطتين) ؟
3- أحيانا أشك بأنه أصابتني نجاسة من الشارع ماذا أفعل حيث إنني يصعب علي التحري أن النجاسة أصابتني؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشيء الذي يخرج من بدن الأخ السائل يخرج نتيجة لوجود بثور أو قروح أو جرح فإنه يعتبر نجسا سواء كان جامدا أو غير جامد.
وعن السؤال الثاني فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 67002، مقدار ما يعفى عنه من النجاسات عند الفقهاء مع بيان خلافهم في ذلك، فإن لم يكن ما ذكر قيحا بأن كان مجرد دسومة أو رطوبة بسيطة تخرج من مسام الجلد ولم يكن ناتجا عن بثور ولا قروح ولا جرح فليس نجسا لأنه بمثابة العرق.
وعن السؤال الثالث: فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 47661، أن من شك في إصابته بنجاسة وجب عليه أن ينضح المكان الذي شك في أنه أصيب، والنضح هو الرش بالماء هذا عند المالكية، وعند الشافعية لا يجب عليه شيء ما دام شاكا فقط، لكن فقهاء المذهب المالكي ذكروا أن هذا في غير نجاسة الطريق. أما هي فلا يجب منها النضح إذا شك في الإصابة بها وخفي عينها، فقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير عند قول خليل: (وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه) يعْنِي غَيْرَ نَجَاسَةِ الطَّرِيقِ احْتِرَازًا عَنْ نَجَاسَةِ الطَّرِيقِ، فَإِنَّهُ إذَا شَكَّ فِي إصَابَتِهَا أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ ظَنًّا غَيْرَ قَوِيٍّ وَقَدْ خَفِيَتْ عَيْنُهَا، فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ انتهى.
هذا إذا تحقق نجاسة الشيء الذي شك في إصابته به. أما إذا شك في نجاسة ما أصابه فلا يجب عليه شيء، قال خليل في مختصره في الفقه المالكي (لا إن شك في نجاسة المصيب)
أي لا يجب على الشخص غسل ولا نضح إذا شك في نجاسة ما أصيب به.
وعلى هذا فلا شيء على الأخ السائل في شكه أنه أصيب بنجاسة الطريق، وأولى إن شك في نجاسة ما أصابه أصلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1427(11/3148)
حكم ما يصيب الأم من نجاسات رضيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: عن الرذاذ المتطاير من الغسيل في الغسالة إذا كان بعضه نجسا وكذلك الرذاذ المتطاير من الطفل الرضيع عند تنظيفه هل يوجب تبديل الملابس في كل مرة؟
وأدام الله فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لما قد يصيب ثوب الشخص من الماء الذي يغسل به ثوب نجس فقد سبق بيان مذاهب أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 32186، وقد ذكرنا أن الراجح أن حكم الماء المذكور هو حكم المحل المغسول حال انفصال الماء عنه، فإن كان نجسا كان الماء المتطاير منه نجسا، وإن كان طاهرا كان الماء طاهرا.
وبالنسبة للأم التي تقوم بالعناية برضيعها فلا تطالب بغسل ما يصيبها من نجاسة ثوبه أو بدنه بعد التحفظ والاجتهاد في التحرز منه ما لم يكثر ما أصابها من نجاسته بأن تفاحش فيستحب لها غسله. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وعفي أيضا عن ثوب أو جسد جزار وكناف يجتهد ومرضعه ولدها أو غيرها إن اضطرت أو لم يقبل غيرها حال كونها أيضا تجتهد في درء البول عنها، فإذا تحفظت وأصابها من بوله شيء استحب لها غسله إن تفاحش ولا يجب. انتهى.
وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 46543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(11/3149)
أقوال العلماء في ما يعفى عنه من النجاسات
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسال عن مشكلة تحيرني، فعادة بعد التبول، مع العلم بأني ذكر ألاحظ خروج قطرة أو أكثر من البول أو الودي، وأنا عادة لا أعرف مكان إصابتها للثوب، فأود أن أعرف ما الحكم في ذلك، وماذا أفعل لأن تلك المشكلة تحيرني، فهل يجب مسح الثوب بالماء أو غسله أم التغاضي عنها؟ أرجو الرد واضحا لأني أحيانا لا أفهم الإجابة وعدم إرسالي لفتوى أخرى، وأشكركم على هذه الخدمة العظيمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أصاب ثوبه بول أو ودي أو غيرهما من النجاسات وجب عليه غسل الموضع الذي أصابته النجاسة، فإن لم يستطع تحديد الموضع لزمه غسل الثوب كاملاً، هذا إن تيقن الإصابة بالنجاسة، أما إذا كان ذلك مجرد شك ومن باب أولى إذا كان وسوسة ففي هذه الحالة يلغى ولا يلتفت إليه لأن الأصل الطهارة.
وأما إذا كانت النجاسة يسيرة كنقطة بول أو ودي، فاختلف أهل العلم فيها، فيرى الشافعية أنه لا يلزم غسلها، ووافقهم المالكية فيما إذا عسر الاحتراز منها كأثر الذباب من العذرة والبول، ورأوا أن ما كان كدرهم بغلي فأقل، من الدم والقيح والصديد يعفى عنه، والدرهم البغلي هو الدائرة السوداء التي في باطن ذراع البغل.
وذهب الحنفية إلى أن ما كان من النجاسة المغلظة، وهي ما ثبت بدليل مقطوع به، كالدم والبول والخمر، فإنه يعفى عن قدر الدرهم وما دونه، وما كان من النجاسة المخففة، وهي ما ثبت بخبر غير مقطوع به، كبول ما يؤكل لحمه، يعفى عنها ما لم تبلغ ربع الثوب على تفصيل عندهم في الثوب المعتبر في هذا التقدير.
قال البابرتي في العناية شرح الهداية: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز.
وقال الإمام النووي في المنهاج: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: -والقول للنووي- ذا القول أظهر. والله أعلم. انتهى.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج قوله: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات -وقوله- قلت: ذا القول أظهر، أي من مقابله، وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. انتهى.
وقال الخطيب أيضاً في بيان تحديد اليسير المعفو عنه من النجاسات: قال شيخنا -أي زكريا الأنصاري-: والأوجه تصويره باليسير عرفاً، وهو حسن. انتهى.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يعفى عن يسير النجاسة خصوصاً الغائط أو البول، قال البهوتي في (كشاف القناع) : فصل: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، لعموم قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. فإن كان من سبيل لم يعف عنه لأنه في حكم البول أو الغائط.
وهذا القول الأخير هو الأحوط.وعليه، فينبغي لمن تنزل منه نقطة بول أو ودي أن لا يصلي بالثوب الذي أصابته حتى يغسل موضع النجاسة إن علمه، وإلا غسل الثوب كاملا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(11/3150)
وجوب تطهير البدن والثوب من النجاسة للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ضرير أحرج كثيرا أثناء البول وذلك بكثرة تطاير رذاذ البول على جسمي وعلى ثيابي بسبب فقدان بصري فأقوم بغسله فسبب لي حرجا وأمراضا كثيرة لأنه يتكرر معي في كل وقت وسؤالي هو هل أغسل دائما ما يصيبني ويصيب ثيابي من رذاذ البول أو لا ألتفت إليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو التنزه عن النجاسة وغسلها من الثوب والبدن قبل فعل الصلاة ونحوها، إلا إذا كانت النجاسة يسيرة فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى العفو عنها لا سيما عند الحرج والمشقة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 50760.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(11/3151)
اتصاف البول بالنجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[عند خروج البول من جسد الإنسان يكتسب صفة النجاسة بالرغم من أنه كان داخل الجسم، لماذا يكتسب البول صفة النجاسة بعد الخروج من جسم الإنسان، أريد التفسير الديني والعلمي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاتصاف البول ونحوه بالنجاسة لأنه مستخبث من طرف الطباع السليمة لاستقذاره واستحالته إلى خبث ورائحة منتنة، قال الكاساني في بدائع الصنائع بعد ذكره لبعض النجاسات كالبول والغائط والمذي ونحوها: والطباع السليمة تستخبث هذه الأشياء، والتحريم لا للاحترام دليل النجاسة ولأن معنى النجاسة موجود في ذلك كله؛ إذ النجس اسم للمستقذر، وكل ذلك مما تستقذره الطباع السليمة لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة. انتهى.
وما دامت النجاسة داخل بدن الإنسان فهي جزء منه وليس مطالباً بإخراجها لعجزه عن ذلك، هذا عن المسألة من الناحية الشرعية، أما من الناحية العلمية فالخوض فيها ليس من اختصاصنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(11/3152)
حكم ما تلمسه اليد المتنجسة من أشياء
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض الأشياء التي قد تكون لمستها ويدك غير طاهرة مثل كالون الشقة كيبورد الكمبيوتر أي معظم الأشياء التي تتعامل معها بصفة يومية وتأتي مثلا ويدك مبللة أو أنك عرقت وتلمسها فهل أنت تنجس بلمسك لها، إن كنت خارج للصلاة مثلا، مكان الوضوء في بعض المنازل يقوم البعض بالتوضؤ ثم يمشى بنعله على السجاد ويأتي آخر ليتوضأ فيمشي على مكان النعال المبللة ورجلاه ليس بهما نعال ويذهب للصلاة فهل ذلك يمثل نجاسة له وهل يجوز الصلاة على سجاد البيت بهذه الحالة إن جفت على أساس أن كل جاف طاهر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وأما مجرد الشكوك والوساوس فلا عبرة بها.
فإن اليد أو غيرها إن كانت غير طاهرة، فإن نجاستها لا تنتقل إلى ما تلمسه إلا إذا كانت عين النجاسة باقية على اليد.
أما إن كانت عين النجاسة قد زالت وبقي حكمها فقط، فإن ما يلمس اليد لا يتنجس، لأن حكم النجاسة لا ينتقل، وراجع الفتوى رقم: 27760.
وكذلك النعال التي تلبس في الحمامات أو في أماكن الوضوء، فالأصل أنها طاهرة، والبلل العالق بها غالباً يكون آثار الوضوء، وعليه فالسجاد الذي يمشي عليه المتوضئ بتلك النعال لا ينتجس.
وإن تحقق أن تلك النعال نجسة ومشى بها الشخص على السجاد، فإنه يتنجس فعلاً، ولكن إن جف ولم يبق للنجاسة عين، فإن من يطأ على ذلك السجاد لا تتنجس رجلاه ولو كانتا مبللتين لما تقدم في الفتوى المحال إليها آنفاً.
وختاماً نقول: إن التدقيق في مثل هذه الأمور التي لم يكلفنا الشرع بالتدقيق فيها، فقد يفضي بصاحبه إلى الوسوسة والشك في كل شيء والتنطع في الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(11/3153)
النجاسات المتفق عليها بين الفقهاء وفي مذهب مالك
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا خير الجزاء. ما هي هذه المنجسات التي إذا وجدت على الثوب أو المكان حُكم عليهما بالنجاسة وهل مس هذه المنجسات ينجس اليد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأعيان التي يحكم بنجاستها كثيرة وأحكامها متشعبة لكثرة خلاف أهل العلم حولها، فيكون نجسا عند البعض ما هو طاهر عند البعض الآخر.
وقد اتفق أهل العلم على نجاسة أربعة أشياء فقط، ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد قائلا:
وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا أعني كثيرا، وعلى بول ابن آدم ورجيعه، وأكثرهم على نجاسة الخمر، وفي ذلك خلاف عند بعض المحدثين واختلفوا فيما سوى ذلك. انتهى.
وبما أن المذهب المالكي هو الذي يغلب العمل به في البلد الذي يبدو في السؤال أنه بلد السائل فإنا إن شاء الله تعالى نقتصر على ذكر أنواع النجاسات وفقا لهذا المذهب فنقول وبالله التوفيق: هذه النجاسات هي المني والمذي والودي والقيح وهو مادة صفراء تخرج من الجرح والصديد وهو ماء الجرح الرقيق الذي يخالطه دم. ورطوبة فرج غير مباح الأكل مما بوله نجس كالحمار والبغل، والدم المسفوح وهو الجاري عند الذكاة، والدم الأسود وهو المعبر عنه بالسوداء، والبول والعذرة من الآدمي ومما يحرم أكله كالبغال والحمير وكذا كل أجزائه ولو كان مذكى ومما يكره أكله كالسباع، وكل ما غيب العقل من كل مسكر كالخمر، والبيض الذي تعفن بأن صار مشتملا على دم أو مضغة أو فرخ ميت، والخارج بعد الموت من الحيوان الذي يعتبر نجسا في حال حياته، وبول وروث مباح الأكل إذا استعمل النجاسة مدة ظن بقاء النجاسة في جوفه، والقيء الذي تغير عن الطعام بحموضة أو رائحة، وميتة الحيوان البري الذي له دم سائل إذا مات بدون ذكاة شرعية، والأجزاء المنفصلة من الحيوان الذي ينجس بالموت، سواء انفصلت منه في حال الحياة أو بعد الموت إذا لم يذك ذكاة شرعية، والمراد بانفصالها حقيقة أو حكما بحيث لا تعود لهيأتها، وقصبة الريش وهي التي يكتنفها الشعر، وجلد الميتة ولو بعد دبغه على المشهور.
ومن الجدير التنبيه على أن الراجح في المني هو الطهارة وإنما المستحب غسله من الثوب فقط، كما في الفتوى رقم: 1789
والنجاسة الجافة إذا لامست جافا سواء كان ثوبا أو غيره فلم يعلق شيء منها بذلك المحل لم يتنجس، واليد إذا كانت جافة ولامست نجاسة جافة فلا تنجس بذلك.
وللمزيد من التفصيل راجعي الفتوى رقم: 62209.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(11/3154)
حكم التلطخ بالنجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ابتلاع المرأة لمني زوجها وعبثها ببوله أثناء تبوله رغبة منها في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم مطالب عموماً بالابتعاد عن النجاسات والأقذار ليكون دائماً نظيفاً، وأما عبث الزوجة ببول الزوج فعليها اجتنابه إن كان يؤدي إلى تلطخها به لأن بعض العلماء يقول بحرمة التلطخ بالنجاسة خارج الصلاة لغير ضرورة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 51944.
وأما المني فالراجح أنه طاهر مستقذر، كالمخاط، والبصاق، فينبغي التنزه منه في الثوب والبدن، وأما ابتلاعه فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 22228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(11/3155)
حكم الصلاة بثياب متسخة بفضلات الدجاج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل عاملا في الدواجن وأحيانا تصبح ملابسي متسخة بنجاسة الدجاج ولا أجد أحيانا الملابس لكي أغير ملابسي لكي أصلي فهل يجوز الصلاة بهذه الملابس المتسخة للضرورة وذلك تفاديا لتأخير الصلاة.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه خلاف بين العلماء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 23023، واخترنا قول القائلين بالطهارة.
وعليه، فإذا كانت ثيابك متسخة بسبب خرء الدجاج ورجيعه فإنها طاهرة، وتصح الصلاة بها مع أن الأفضل الصلاة بثوب نظيف تعظيما لهذه العبادة العظيمة. وإن كانت الثياب متلطخة بالدم المسفوح وهو الخارج عند الذبح فإنها نجسة، وراجع أيضا الفتوى: 26802. وفي حال كون ثيابك كلها نجسة وليس من بينها ثوب طاهر ساتر للعورة، فإن استطعت غسل ما يستر عورتك قبل خروج وقت الصلاة وجب عليك ذلك وصليت بثوب طاهر. فإن لم تستطع وخفت خروج وقت الصلاة صليت بثوبك النجس، ومن أهل العلم من يقول بإعادة تلك الصلاة بعد ذلك عند وجود ثوب طاهر، وراجع تفصيل كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 44652.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1426(11/3156)
مجرد وجود رائحة البول في الملابس لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت الفتوى رقم 51173 وأنا مثل هذه الفتاة بالضبط هل طبيعي فعلا أن تجد المرأة دائما رائحة ملابسها الداخلية بها بول فهذا يحدث معي كلما شممت ملابسي أجد بها رائحة بول مع أني أكون واضعة مناديل كحفاض ومع ذلك أجد رائحة ملابسي الداخلية بها بول وهل أستنجي وأنضح ماء علي ملابسي وإذا شككت بنزول بول أقول لنفسي أكيد هذا الماء من أثر النضح لكن هل أشم الموضع أم لا لكي أتأكد من أنه نزل بول فعلا أم لا ومن أصابه الوسواس في الصلاة أصبح لا يركز خالصا وينسى كثيرا جدا جدا هل ركع أم لا وهل هذه السجدة الأولي أم الثانية فقد قرأت كثيرا عن هذا الموضوع في الفتاوى من الموقع لكن ما أريد أن اعرفه فعلا هل يسجد للسهو أم لا يسجد فمرة أقرأ في الموقع إنه لا بد أن يسجد للسهو ومرة أخرى قرأت في الموقع أن الراجح أن لا يسجد للسهو فما الصحيح بالضبط هل يسجد كثير الشك للسهو أم لا يسجد وأرجو ألا تحيلني على أسئله أخرى وأن حضرتك تجاوب علي مباشرة وجزاك الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك الإعراض عما تشعرين به من وسوسة، فإن الإعراض عن الاسترسال في الوساوس له دور مهم في السلامة منها.
ووجود رائحة البول في ملابسك لا يترتب عليه وجوب غسلها، ولا بطلان الوضوء ما لم تتحققي من وجود البول حقيقة، بدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى.
ولا يلزمك الاستنجاء ولا نضح الملابس بمجرد وجود رائحة البول فقط من غير تحقق وجوده، لكن إذا خشيت بعد البول حصول وسوسة فالمستحب نضح الماء على الفرج والسراويل قطعا لتلك الوسوسة.
وكلام أهل العلم هنا موجود في الفتوى التي اطلعت عليها، ومن كثر منه الشك حتى صار كالوسواس لا يلتفت إليه ولا يلزمه سجود سهو، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم كما ذكرنا في الفتوى رقم: 58257 إجابة على سؤال سابق.
واله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(11/3157)
من شك هل أصابته نجاسة أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من صلى وهو يشك في وجود نجاسة على ثوبه، ولا سبيل للتأكد، كأن تكون مجرد قطرات بول على ثوب قاتم اللون..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فمن شك في نجاسة ثوبه وجب عليه نضحه بالماء عند المالكية، ولا يلزم النضح عن الحنابلة كما سبق في الفتوى رقم 47661، وعند المالكية الذين يوجبون النضح فإذا صلى بذلك الثوب ناسياً أعاد ما صلاه مع بقاء وقت تلك الصلاة، وإذا صلى به عمداً وجبت الإعادة أبداً وهذا عند المالكية: ففي التاج والإكليل للمواق المالكي: ابن حبيب: من شك هل أصابته نجاسة أم لا وصلى ناسياً أعاد في الوقت، وعمداً أو جهلاً أعاد أبداً انتهى.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1425(11/3158)
الأصل في الأشياء الطهارة ولا يضر الشك الطارئ عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[..أرجو أن يتسع صدركم لسؤالي:- في الأمس حدثني أحد الأصدقاء أنه كان -وللضرورة القصوى - قد التقى بمجموعة من الناس ومع الأسف كانوا يشربون الخمر وبالتحديد حسب قوله كانت في أيديهم علب البيرة والعياذ بالله.. وأنه قد التقى بهم الظهر..ثم قابلته العصر وصافحته ولمسني وبالتحديد لمس الجاكيت أو السترة التي كنت أردتيها..وعلى الأغلب أنه لم يغسل يديه عندما عاد من هناك وعلى الأغلب أنه صافح هؤلاء الناس الذين كانت في أيديهم علب البيرة والعياذ بالله. سؤالي هل أصابت ملابسي وبالتحديد الجاكيت أو السترة التي كنت أرتديها أي نجاسة من جراء لمسه لي؟ واليوم تكررت حالة مشابهة عندي حيث كنت في أحد الأسواق لبيع الأغذية وفجأة اكتشفت أنه قد اصطدم حذائي - أجلكم الله - بصندوق كرتون وفيه علب للبيرة والعياذ بالله وعندي نفس السؤال: هل يكون حذائي نجسا في هذه الحالة؟ الله يعلم وحده أنني أريد أن أكون طاهرا أمامه سبحانه وتعالى. أرجو منكم الاجابة بالتفصيل على ماورد في رسالتي وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تنجس يدك ولا ثيابك بسبب لمس يد الشخص المذكور لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تتيقن النجاسة. فقد ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أن من قواعد الفقه العظيمة أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. كما أن حذاءك لا ينجس بمجرد مسه للكرتون المشتمل على علب الخمر. وننصحك بالإعراض عن الاستراسال في مثل هذه الوساوس لما يترتب عليها من الضرر على المسلم في دينه ودنياه. وراجع الفتوى رقم: 23594، والفتوى رقم: 46207.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1425(11/3159)
المشقة تجلب التيسير
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كبير في السن عنده جلطة لا يستطيع الذهاب إلى الحمام، يتبول في كيس. فماذا يفعل في الوضوء والصلاة خصوصا إذا ذهب للصلاة في المسجد الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد جعل مناط التكليف الاستطاعة فقال الله سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق: 7} . ومن القواعد الفقهية المقررة شرعا أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع.
وعليه؛ فإن كان حال والدك على ما ذكرت، فإن كان بالإمكان أن يتوضأ ويصلي ولو بمساعدة من يعينه على ذلك لزمه، فإن ترتب على ذلك ضرر أو مشقة لا يحتملها فإنه ينتقل إلى البدل الذي هو التيمم، وتلزمه إزالة النجاسة والطهارة منها ما لم يشق عليه الاحتراز منها، ويصلي على الحال التي أمكنته، ويصلي في المسجد ما لم يترتب على حضوره تلويث المسجد أو أذى المصلين فإنه يصلي في بيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(11/3160)
من أصابه رذاذ من أرض الحمام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف حكم صحة صلاتي أم لا لأن هذا الأمر صار يقلقني حيث إنني دخلت حمام المسجد وصب الماء على البلاط وكان عليه ماء ملوث ولم أعرف هل هو نجس أم لا وعند صب الماء عليه أصابني بعض رذاذه على رجلي وثوبي وقد مسحت بالماء على المكان الذي ظننت أنه أصابني منه الراذاذ وأخاف أنني لم أنظف كل الأماكن لعدم معرفتي أين ما أصابني وبعده توضأت وصليت الظهر وكذلك بنفس الملابس صلاة العصر لذا أفيدوني مأجورين هل علي الإعادة؟
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك إعادة الصلاة، وصلاتك صحيحة لاسيما وأنك بذلت جهدك ومسحت بالماء ما ظننت أنه أصابك من الماء الملوث فلا تقلق.
ولمعرفة حكم الماء المتساقط على أرضية الحمام نحيلك للفتوى رقم: 34305.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1425(11/3161)
صلاة من كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أجرت والدتي عملية جراحية كبيرة بالبطن وتم استئصال الرحم وبالطبع فقد خرج منها دم أثناء العملية والدم الكثير يعتبر نجاسة تستوجب التطهير قبل الصلاة، وتمت العملية بحمد الله وقام الدكتور بتغطية مكان الجرح بالبلاستر والشاش الطبي وجعل والدتي ترتدي حزاما للبطن مما يستحيل معه إيصال الماء لتلك المناطق حتى إنه منعها من الاستحمام، وبعد العملية كانت هناك الخراطيم التي تتسرب منها بقايا الدم إلى الدرنقة وأزالها الطبيب بعد أسبوع من العملية ولكن كانت كمية الدم بها قليلة، والسؤال هو: كيف نقوم بالتطهير في ظل تلك الظروف، وماذا نفعل حتى نعرف الرد منكم، وهل يصح أن تتوضأ أمي وتصلي على حالها، مع العلم بأن الدم توقف تماما عن النزول الآن، وهل يصح أن نعتمد على تطهير التمريض بعد العملية ونحن لسنا واثقين من ذلك، لأنه ربما لم يتم بالماء؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 46561 أنه يعفى عن يسير الدم، ولكن ما ذكر في السؤال يعتبر دماً كثيراً لا يعفى عنه، ولا يطهر إلا بالماء، وما دامت والدتك لا تقدر على تطهيره، فإن عليها أن تتوضأ وتصلي الوقت، فإذا شفيت تطهرت وأعادت الصلوات التي صلتها والنجاسة عليها.
قال النووي رحمه الله في المجموع: فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب أن يصلي بحاله لحرمة الوقت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم.
وتلزمه الإعادة، وهذا قول لبعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أنه يعفى عن كل نجاسة عسر الاحتراز منها، لقول الله سبحانه وتعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وقوله سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} ، وقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، وللحديث المتقدم.
وبناء على هذا، فإن على هذه السيدة أن تصلي على الحالة التي هي عليها بعد أن تفعل ما تستطيع من الطهارة والتحرز من النجاسة ولا إعادة عليها، وهذا القول أرجح للأدلة المتقدمة، ولكونه أوفق لقواعد الشريعة التي منها أن المشقة تجلب التسيير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1425(11/3162)
أقوال العلماء في ما يعفى عنه من النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من التهاب بالبول وأعراضه خروج بول مني عند القيام بأي حركة بسيطة أو غير بسيطة، وأنا أثناء الوضوء والصلاة أحاول أن أحرص ألا ينزل مني بول، ولكن ينزل مني، هل يجب أن أحرص على حركاتي حتى لا ينزل بول مني أو يمكنني التحرك بحريتي وإذا نزل بول هل أعيد الوضوء إذا عملت أي حركة أعرف إذا عملتها أنه سوف ينزل، وهل خروج البول البسيط جداً يفسد الوضوء، أرجو الإفادة ونصحي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تستطيعين أداء الصلاة دون أن يخرج منك بول بعد الطهارة فإنه يلزمك ذلك، ولا تصح الصلاة إلا بعد الوضوء، ولو كان النقض يحصل بسبب الحركة في القيام دون الجلوس فإنك تصلين جالسة حفاظاً على الطهارة، كما بيناه في الفتوى رقم: 14781.
وأما إزالة البول من الثوب والبدن.. فإن كان يسيراً يعسر الاحتراز منه فلا تجب لأنه معفو عنه، ولا يلزمك تبديل الثوب؛ وإلا لزمك غسله وتغيير الثوب. ويسير البول عند الحنفية قدر الدرهم، قال البابرتي في العناية شرح الهداية: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز.
وعند الشافعية ما لا يدركه البصر المعتدل، ووجه آخر باليسير عرفا، وهو الأوجه، قال الإمام النووي رحمه الله في منهاج الطالبين: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: والقول للنووي: ذا القول أظهر. والله أعلم. انتهى.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، قوله: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر، وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات. وقوله: قلت: ذا القول أظهر، أي في مقابله وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. انتهى.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: والأوجه تصويره باليسير عرفاً وهو حسن. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يعفى عن يسير النجاسة خصوصاً الغائط أو البول، قال البهوتي في كشاف القناع، فصل: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، لعموم قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.
وذهب المالكية إلى أنه يعفى عما عسر منه الاحتراز مطلقاً دفعاً للحرج والمشقة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ٍ {الحج:78} ، وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، وهذا القول أوفق لقواعد الشرع، ومستنده قوي. وعليه؛ فلا حرج عليك في الأخذ به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(11/3163)
مذاهب العلماء في المعفو عنه من النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت إليكم سؤالا فيما مضى وقد أجبتم مشكورين جزاكم الله خيرا
سؤالي الماضي هو:
إنني كثير التبول وبعد خروجي من الحمام تنزل قطرة أو قطرتين ولقد حاولت أن أخرج هذه القطرات بعدة طرق ولكن لم أستطع.
وقد أفتيتم لي جزاكم الله خيراً.
وأنا الآن أتبول قبل الصلاة بفترة حتى إذا دخل وقت الصلاة لا ينزل شيء وأقوم بتبديل الملابس لكل صلاة ولكن تبديل الملابس يشق علي
سؤالي:1- ما حكم صلاتي إذا لم أبدل الملابس مع العلم بأنني إذاقمت بغسيل قطرات البول فهذا يشق علي؟
... ... 2- بعد كل مرة أتبول يخرج صديد فما حكمه؟
وأنا الآن اعاني من الإجهاد والتعب فهل الشرع ييسر لي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يعفى عن النجاسة إذا كانت يسيرة كنقطة بول أو صديد، ولا يلزم غسلها إذا عسر الاحتراز منها، قال البابرتي وهو من الحنفية في العناية شرح الهداية: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز. انتهى.
بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُعفى عما عسر ولو كثر وهو مذهب المالكية، قال الدردير -رحمه الله- وهو من المالكية: وعفي عما يعسر كسلس لازم. يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد.... والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة.
وعليه؛ فما دام البول أو الصديد الذي يصيب ثوبك يعسر الاحتراز منه ويشق عليك تغيير الثوب أو غسله فلا حرج عليك أن تصلي به، وهذا من يسر الشريعة وسهولتها كما قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: من الآية78}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(11/3164)
مذاهب العلماء في حكم ما يصيب البدن أو الثوب من رذاذ البول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل رذاذ البول نجس، فأحياناً يرتد البول ولا أدري أين وقع من ثوبي أو من بدني فما علي أن أفعل وإن علمت أين وقع فكيف أطهره؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أصاب ثوبه أو بدنه بول أو غيره من النجاسات وجب عليه غسل الموضع الذي أصابته النجاسة، فإن لم يستطع تحديد الموضع لزمه غسل الثوب أو العضو كاملاً، وهذا إذا كان ما أصابه غير معفو عنه، أما إذا كان يسيراً كنقطة بول ونحوها، فاختلف أهل العلم فيها، فيرى الشافعية أنه لا يلزم غسلها، ووافقهم المالكية فيما إذا عسر الاحتراز منها كأثر أرجل الذباب من العذرة والبول.
وذهب الحنفية إلى أن ما كان من النجاسة المغلظة، وهي ما ثبت بدليل مقطوع به، كالدم والبول والخمر، فإنه يعفى عن قدر الدرهم وما دونه، وما كان من النجاسة المخففة وهي ما ثبت بخبر غير مقطوع به، كبول ما يؤكل لحمه، يعفى عنها ما لم تبلغ ربع الثوب، على تفصيل عندهم في الثوب المعتبر في هذا التقدير، قال البابرتي في (العناية شرح الهداية) : وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز.
وقال الإمام النووي في (المنهاج) : وكذا في قولً نَجَس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: والقول للنووي، ذا القول أظهر. والله أعلم. انتهى.
قال الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج) ، قوله: وكذا في قولٍ نَجَس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات، وقوله: قلت: ذا القول أظهر، أي في مقابله وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. انتهى.
وقال الخطيب أيضا في بيان تحديد اليسير المعفو عنه من النجاسات: قال شيخنا -أي زكريا الأنصاري-: والأوجه تصويره باليسير عرفا، وهو حسن. انتهى.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يعفى عن يسير النجاسة خصوصاً الغائط أو البول، قال البهوتي في (كشاف القناع) ، فصل: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، لعموم قوله تعالى: وثيابك فطهر [المدثر:4] ، فإن كان من سبيل لم يعف عنه لأنه في حكم البول أو الغائط.
ولعل هذا القول الأخير هو الراجح، إلا فيما إذا عسر الاحتراز جداً وخف دفعاً للحرج، وعليه؛ فينبغي لك غسل الموضع الذي أصابه رذاذ البول سواء كان في الثوب أو البدن، فإن لم تتمكن من معرفة الموضع فاغسل الثوب أوالعضو كاملاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(11/3165)
أقوال العلماء في النجاسة التي لا تصح معها الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا هنا في المغرب ظاهرة استعمال العطور المحتوية على الكحول بحيث لا يسلم المرء من أن يصيبه شيء من هذه العطور عند المصافحة هل يلزمني غسل يدي في كل مرة أم أن ذلك معغو عنه لعموم البلوى وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم العطور التي تحتوي على كحول: هل يجوز استعمالها أم لا يجوز؟ ومنشأ الخلاف أمران:
- هل الكحول الموجود في العطور مسكر أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل هذه العطور قد خلطت بما لو شرب لأسكر طربا أم لا؟
- هل الخمر نجسة أم لا؟
والراجح في ذلك أن الكحول الموجود في العطور مسكر، وأنه من جنس ما هو موجود في الخمر، وأن الخمر نجسة، وكذلك كل مسكر مائع، وهو قول الجمهور، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [سورة المائدة:90]
وقد ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه إذا كانت النجاسة يسيرة كنقطة بول أو ودي لا يلزم غسلها إذا عسر الاحتراز منها كأثر الذباب من العذرة والبول، ورأوا أن ما كان كدرهم بغلي فأقل، من الدم والقيح والصديد يعفى عنه. والدرهم البغلي هو الدائرة السوداء التي في باطن ذراع البغل. قال الإمام النووي في المنهاج: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: -والقول للنووي -ذا القول أظهر. والله أعلم ا. هـ
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج قوله: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر، وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات -وقوله- قلت: ذا القول أظهر، أي من مقابله وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. ا. هـ
وذهب الحنفية إلى أن ما كان من النجاسة المغلظة، وهي ما ثبت بدليل مقطوع به، كالدم والبول والخمر، فإنه يعفى عن قدر الدرهم وما دونه، وما كان من النجاسة المخففة وهي ما ثبت بخبر غير مقطوع به، كبول ما يؤكل لحمه، يعفى عنها ما لم تبلغ ربع الثوب، على تفصيل عندهم في الثوب المعتبر في هذا التقدير
قال البابرتي في العناية شرح الهداية: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز. انتهى
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يعفى عن يسير النجاسة خصوصا الغائط أو البول.
ولعل ما ينتقل من العطرالنجس أثناء المصافحة من اليسير المعفو عنه لا سيما أن الخلاف واقع في نجاسة الخمر المضاف إلى العطر مما يسكر.
وعليه؛ فلا يلزمك غسل يدك عند المصافحة، وإن أخذت بالاحتياط وغسلت فذلك أبرأ للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(11/3166)
الصلاة في النعلين الطاهرتين جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي عندما يصلي في عمله يصلي بالحذاء ويقول بأن هناك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأصل الصلاة بالنعال فما الصحيح في ذلك أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة في النعال جائزة إذا كانتا خاليتين من نجاسة، ففي صحيح البخاري ومسلم عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: ماحملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما
لكن إذا كانت الصلاة بالنعلين يترتب عليها تلويث فراش المسجد فالأولى اجتناب ذلك.
والله إعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(11/3167)
النجاسة.. ومدى تأثيرها على ما تصيبه من ثياب وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا نام الإنسان مع وجود نجاسة في ملابسه هل يؤدي ذلك إلى إصابة النجاسة لمكان نومه باعتبار أنه لا يشعر وهو نائم وقد تصيب النجاسة يده ومن ثم تصيب فراشه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت النجاسة رطبة فلا ينبغي تركها في الثياب والنوم فيها حتى لا يتنجس ما هو طاهر من الفراش والثياب بملاقاتها، إذا أن ما لاقى النجاسة مع رطوبة أحدهما، إما النجاسة وإما الملاقي، وإما كليهما، فإنه يتنجس بها.
وأما إن كانت النجاسة يابسة على الثياب ولم تلاق شيئا رطبا، فإن الملاقي لا يتنجس بملاقاته للنجاسة، وينبغي للمسلم المبادرة بإزالة النجاسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(11/3168)
العغو عن يسير النجاسة ليس شاملا لكل النجاسات
[السُّؤَالُ]
ـ[يتحدث الفقهاء عن العفو عن يسير النجاسة فهل هناك نص او اثر في المسألة أم هو محض اجتهادالفقهاء وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعفو عن يسير النجاسة الذي عليه أكثر أهل العلم ليس شاملا لكل النجاسات، بل في بعضها دون بعض، ومما يعفى عنه اليسير من الدم، وما يتعلق به كالقيح والصديد، ومن الأدلة التي استند إليها جمهور أهل العلم ما يلي:
1- سكوته صلى الله عليه وسلم عن الأمر بغسل الثوب من يسير دم الحيض، كما سيتضح إن شاء الله، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم يستحيل في حقه السكوت على باطل، بل قد يكون عدم الغسل بأمره صلى الله عليه وسلم.
2- فعل الصحابة رضوان الله عليهم، خصوصا أمهات المؤمنين اللائي عرف عنهن الورع والفقه في الدين.
3- أن الشريعة المطهرة من مقاصدها رفع الحرج والمشقة، وفتح باب الرخصة عند حصول المشقة.
وقد فصل ابن قدامة في المغني هذا الموضوع حيث قال:
وأما الدم فإنه يشق التحرز منه، فإن الإنسان لا يكاد يخلو من بثرة أو حكة أو دمل، ويخرج من أنفه وفيه وغيرهما، فيشق التحرز من يسيره أكثر من كثيره. إلى أن قال: أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح، وممن روي عنه ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن أبي أوفى وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعروة ومحمد بن كنانة والنخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه، وأصحاب الرأي.
إلى أن قال أيضا: ولنا ما وري عن عائشة قالت: كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها، وفي لفظ: ما كان لإحدانا إلا ثوب فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دمها بلّته بريقها، ثم قصعته بظفرها. رواه أبو داود، وهذا يدل على العفو عنه، لأن الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر إلا عن أمره، ولأنه قول من سَمَّينا من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم، فيكون إجماعا. انتهى.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(11/3169)
يعفى عما أصاب ثوب الأم من نجاسة الصبي بعد التحفظ بخلاف الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لدي أخت ولديها ولدان ولد في الثانية من عمره والآخر ستة أشهر المشكلة في الولد الأول حيث إنه دائم التبول على ثياب أبويه وهم يعلمون أنه لا تجوز الصلاة بهذه الملابس ولابد أن يغيروها ويقوموا بغسلها والأمر جد شاق عليهم جدا وهما الآن لا يقومان بأداء الصلاة بحجة منهما أنهما لا يقدروا على تغيير الملابس دائما فهل لهم رخصة أو حل ليقوموا بالصلاة دون هذه المشقة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للأم التي يتحتم عليها إرضاع الولد والعناية به دائما عليها القيام بالتحفظ الكامل مما يصيبها من نجاسة الصبي، ثم يعفى عن ما أصاب ثوبها بعد التحفظ، ويندب لها غسله إذا تفاحش نظرا لكثرته، كما يندب أن يكون لها ثوب خاص للصلاة، وهذا هو الراجح وهو مذهب المالكية ومن وافقهم. قال الدردي ر في شرحه لمختصر خليل عاطفا على ما يعفى عنه من النجاسة:
وكثوب مرضعة أو جسدها أماً أو غيرها إن احتاجت أو لم يوجد غيرها، أو لم يقبل الولد سواها تجتهد في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال بوله أو تجعل له خرقا تمنع وصوله لها، فإن أصابها شيء بعد التحفظ عفي عنه، لا إن لم تتحفظ. انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته: غاية الأمر أنه يندب لها غسله إن تفاحش، ولا يجب عليها غسل ما أصابها من بوله أو عذرته ولو رأته كما يفهم من التوضيح وابن عبد السلام وابن هارون وصاحب الجواهر وابن ناجي. انتهى.
وأما الأب فلا يعفى عن ما أصاب ثوبه نظرا لعدم الحاجة غالبا إلى مباشرته أمور الصبي.
وحاصل الأمر أن العناية بالصبيين ليست مسوغا لترك الصلاة، لأن تاركها على خطر عظيم، نظرا لما يراه بعض أهل العلم من أن تركها عمدا تكاسلا كفر مخرج عن الإسلام، وللمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى الجوابين التاليين: 1195، 1145.
ثم إنه من الواجب عل الأبوين المذكورين العناية بأمر الصلاة، فبالنسبة للأب عليه أن يؤديها في المسجد جماعة مع شروطها التي من بينها طهارة البدن والثوب والمكان، ومن الاحتياط في حقه تخصيص ثوب للصلاة، ولا تصح صلاته بثوب عليه بعض النجاسة بسبب مباشرة الصبيان، ما دامت الأم هي الأولى بذلك.
وأما الأم فيعفى عن ما أصاب ثوبها من نجاسة الصبي بعد التحفظ، فلا يجب عليها غسله ما لم يتفاحش لكثرته، كما سبق.
ويستحب لها اتخاذ ثوب خاص للصلاة، ومن الجدير التنبيه عليه أن تغيير الملابس عند كل صلاة أمر لا مشقة فيه في الغالب، ولكن الإنسان قد يوسوس له الشيطان ويزين له التكاسل ليوقعه في أعظم المعاصي، وهي ترك الصلاة.
وعليه، فالواجب على الأبوين المذكورين المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار إضافة إلى قضاء جميع الصلوات التي تُركت أو حصل التفريط فيها حتى يغلب على الظن براءة ذمتهما، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 24814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(11/3170)
البعد بما فيه ذكر الله عن مقاربة النجاسة مطلوب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الوسائد التي تكون قد أصابتها نجاسة ثم تجف ويكون عليها الغطاء الطاهر الخاص بها، فهل يمكن وضع الكتب أو الأوراق التي بها اسم الله بجانبها، أم لا يجوز ذلك مخافة أن ينكشف الغطاء عنها، وكيف تطهر تلك الوسائد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جفاف النجاسة لا يكون مطهراً لها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 36980.
ووضع الكتب والأوراق التي فيها ذكر الله بجانب شيء متنجس ليس حراماً ما لم يلامس النجاسة، قال في حاشية الجمل: ويحرم مسه بعضو نجس لا بعضو طاهر من بدن نجس.... انتهى، وقال في تحفة الحبيب: لا يحرم مسه بعضو طاهر من بدن متنجس لكنه يكره، فإذا تنجس كفه إلا أصبعاً منه، فمس بهذا الأصبع المصحف وهو طاهر من الحدث جاز. انتهى.
نعم الأفضل هو إبعاد ذلك عن مجانبة النجاسات لأن ذلك من تعظيم شعائر الله، وقد ذكر السائل أن على الوسادة غطاء طاهراً، وعليه فلا بأس في وضع الكتب التي فيها ذكر الله بجانب الوسادة وفوقها، مع أن الأفضل إبعاد ذلك عن مجانبة النجاسة كما سبق.
وأما عن كيفية تطهير الوسائد المتنجسة، فإن ذلك يكون بغسلها حتى تزول النجاسة عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(11/3171)
المرأة تجر ذيلها فيعلق به قذر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
أنا أرتدي ثيابا طويلة تلامس الأرض للستر، فهل تعتبر ثيابي نجسة ولا يمكنني الصلاة بها
أو بالحذاء إذا ذهبنا على الطرقات المعبدة، فهل تعتبر نجسة ولا تجوز الصلاة بها؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي سنن أبي داود عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وبناء على هذا، فإذا مررت على مكان نجس ثم مررت على مكان طاهر، طهر أسفل الثوب بذلك، وسواء في ذلك إذا كانت النجاسة مائعة أو يابسة على الراجح، لما رواه أبو داود عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: `يا رسول الله؛ إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت بلى، قال: فهذه بهذه. قال الشيخ الألباني: صحيح، قال ابن القيم رحمه الله: في كتابه "إغاثة اللهفان" بعد أن أورد أمورا خفف الشارع في تطهيرها: وكذلك ذيل المرأة على الصحيح، وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه أحمد وأبو داود.
وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا، ومعلوم أنه يصيب القذر ولم يأمرها بغسل ذلك، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض.
وهذا كله إذا تحققت بأنك قد مررت على نجاسة، أما إذا لم تتحققي، فالأصل أن الطريق طاهرة.
وأما الصلاة بالحذاء، فقد فصلنا الكلام في حكمها في الفتوى رقم: 6018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/3172)
الأصل في الأرواث الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[تنازع الفقهاء في الروث الذي يصيب الثوب أو البدن ولا يعرف أهو لفرس أم لحمار، فمنهم من يحكم بنجاسته على اعتبار أن الأصل في الأرواث النجاسة، ومنهم من يحكم بطهارته لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فأي الرأيين أقوى، ولماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهما وجهان في مذهب الإمام أحمد، مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أن الأصل فيها النجاسة إلا ما استثني.
قال الإمام أحمد في رواية محمد بن أبي الحارث في رجلٍ وطىء على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون، فرخص فيه إذ لم يعرفه. انظر الفتاوى الكبرى 4/398-399.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصح يحكم بطهارتها لأن الأصل في الأعيان الطهارة، ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع، فلم يدل على ذلك لا نص ولا إجماع، ومن ادعى أصلاً بلا نص ولا إجماع فقد أبطل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(11/3173)
الرجل إذا لامست مكانا مشكوكا في نجاسته تبقى طاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سجاد يتسع لأربعة مصلين أصابته نجاسة بول ولا يعرف مكانها بالضبط، هل إذا وطىء شخص السجاد برجله المبتلة بماء تنجس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل المصابة بالبلل طاهرة والموضع الذي مسته من السجادة المذكورة مشكوك في نجاسته، وبالتالي فإن القاعدة المطردة أن اليقين لا يزال بالشك، وعليه فإن الرجل المذكورة باقية على طهارتها، وراجع الفتوى رقم:
13056.
والرجل المصابة بالبلل على افتراض نجاستها إذا لامست مكاناً نجساً غير رطب تطهر بملاقاة أي طاهر بعده، قال خليل في المختصر: وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يَمُرَّانِ بنجس يَبِسٍ يَطْهُران بما بعده. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(11/3174)
هل يلزم غسل البيض قبل الطبخ أو الأكل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل ورد النهي عن أكل البيض الذي لم يغسل قبل كسره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على السائل أن يراجع الفتوى رقم: 27787، والفتوى رقم: 11040 وسيجد فيهما ما يريد إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1424(11/3175)
يحرم استعمال الصابون المتغير بالنجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصبح الصابون نجسا إذا استخدمته أثناء الاستحمام في غسل الفرج؟ وهل يجوز استخدامه بعد ذلك لأغراض أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد الصابون الجامد، فإذا غسل به الفرج فأصابته نجاسة فلا بد من إزالة عين النجاسة، فإذا ذهب عينها حكم بطهارته وجاز استخدامه بعد ذلك، وإلا فلا حتى تذهب عين النجاسة، أما إن كان الصابون مائعاً، فأصابته نجاسة من الفرج أو غيره، فإذا غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس بذلك ولا يجوز استعماله بل تجب إراقته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا تغير بالنجاسة أي المائع أو الماء، فإنما حرم استعماله، لأن جِرْم النجاسة باق ففي استعماله استعمالها. انتهى
وأما إذا لم تغير النجاسة أحد أو صافه فإنه يبقى على طهارته ويجوز استعماله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والصواب: هو القول الأول وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر، سواء كان قليلاً أو كثيراً، وكذلك في المائعات كلها، وذلك لأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، والخبيث متغير عن الطيب بصفاته، فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث، وجب دخوله في الحلال دون الحرام) . انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1423(11/3176)
حكم الصلاة في الحذاء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجوا الإجابه على هذا السؤال وجزاكم الله الخير كله.
ما حكم الصلاة في الحذاء الكبير مثل أحذية العساكر وغيرها؟
وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه من الجائز الصلاة في الحذاء صغيراً كان أم كبيراً، وتستوي في ذلك أحذية العساكر وغيرها إذا كان صاحبه متيقناً أنه ليس عليه نجاسة، لحديث أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم.
وإذا كان في نعلي المصلي نجاسة، فإنه لا يصلي فيهما إلا إذا دلكهما، ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى، فليمسحه، وليصلَّ فيهما".
وهذا الحكم إذا لم يكن بالمسجد سجاد، فإذا وجد به سجاد، فالأفضل الصلاة بلا نعال، لما يترتب على دخوله بالنعال من تلويث للمسجد وإفساد فرشه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1423(11/3177)
يخرج منه بعد التبول نقطة ودي أو بول.. فكيف يطهر ثوبه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ينزل منه بعد التبول بـ 10 دقائق ودي أو نقطة بول فماذا يصنع بالنسبة لطهارة ثوبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أصاب ثوبه بول أو ودي أو غيرهما من النجاسات وجب عليه غسل الموضع الذي أصابته النجاسة، فإن لم يستطع تحديد الموضع لزمه غسل الثوب كاملاً.
وأما إذا كانت النجاسة يسيرة كنقطة بول أو ودي، فاختلف أهل العلم فيها، فيرى الشافعية أنه لا يلزم غسلها، ووافقهم المالكية فيما إذا عسر الاحتراز منها كأثر الذباب من العذرة والبول، ورأوا أن ما كان كدرهم بغلي فأقل، من الدم والقيح والصديد يعفى عنه. والدرهم البغلي هو الدائرة السوداء التي في باطن ذراع البغل.
وذهب الحنفية إلى أن ما كان من النجاسة المغلظة، وهي ما ثبت بدليل مقطوع به، كالدم والبول والخمر، فإنه يعفى عن قدر الدرهم وما دونه، وما كان من النجاسة المخففة وهي ما ثبت بخبر غير مقطوع به، كبول ما يؤكل لحمه، يعفى عنها ما لم تبلغ ربع الثوب على تفصيل عندهم في الثوب المعتبر في هذا التقدير.
قال البابرتي في (العناية شرح الهداية) : وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز.
وقال الإمام النووي في (المنهاج) : وكذا في قول نجس لا يدركه طَرْف -أي معفو عنه- قلت: -والقول للنووي- ذا القول أظهر. والله أعلم ا. هـ
قال الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج) قوله: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات -وقوله- قلت: ذا القول أظهر، أي من مقابله وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. ا. هـ
وقال الخطيب أيضاً في بيان تحديد اليسير المعفو عنه من النجاسات: قال شيخنا -أي زكريا الأنصاري-: والأوجه تصويره باليسير عرفاً، وهو حسن. ا. هـ
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يعفى عن يسير النجاسة خصوصاً الغائط أو البول. قال البهوتي في (كشاف القناع) : فصل: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، لعموم قوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر:4] ، فإن كان من سبيل لم يعف عنه لأنه في حكم البول أو الغائط.
وقال ابن قدامة في (المغني) : فصل: ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، وسواء كان اليسير مما يدركه الطرف أو لا يدركه من جميع النجاسات، إلا أن ما يعفى عن يسيره في الثوب كالدم ونحوه حكم الماء المتنجس به حكمه في العفو عن يسيره، وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها، لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع وفرع عليها، والفرع يثبت له حكم أصله، وقيل عن الشافعي: إن ما لا يدركه الطرف من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به. ونص في موضع على أن الذباب إذا وقع على خلاء رقيق أو بول ثم وقع على الثوب غسل موضعه، لنجاسة الذباب مما لا يدركه الطرف، ولأن دليل التنجيس لا يفرق بين يسير النجاسة وكثيرها، ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه، فالتفريق تحكُّم بغير دليل، وما ذكروه من المشقة غير صحيح، لأننا إنما نحكم بنجاسة ما علمنا وصول النجاسة إليه، ومع العلم لا يفترقان في المشقة ثم إن المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم بها بمجردها، وجعل ما لا يدركه الطرف ضابطاً لها غير صحيح، فإن ذلك إنما يعرف بتوقيف أو اعتبار الشرع له في موضع، ولم يوجد واحد منهما. ا. هـ
ولعل هذا القول الأخير هو الراجح، إلا فيما إذا عسر الاحتراز جداً.
وعليه، فينبغي لمن تنزل منه قطرات بول أو ودي أن يضع على ذكره خرقة ونحو ذلك، ويربطها لمدة يغلب على ظنه فيها انقطاع النازل، ثم ينزعها لئلا تلوث النجاسة ثوبه أو بدنه، فإن لم يفعل وأصابت النجاسة ثوبه لزمه غسل موضع النجاسة إن علمه، وإلا لزمه غسل الثوب كاملاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1423(11/3178)
حكم صلاة من حمل طفلا يلبس "حفاظة"
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حمل الغلام الرضيع في الصلاة خاصة إذا كانت حفاظته بها بعض النجاسات مع العلم أن المصلي لا يعلم بوجود هذه النجاسات في الحفاظة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو في مكان صلاته نجاسة أو كان حاملاً لها، وهو يعلم وجودها فصلاته باطلة، وأما إذا كان لا يعلم بها فصلاته صحيحة، والدليل على صحتها وعدم وجوب إعادتها ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال:" ما حملكم على إلقاء نعالكم" قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً" أي نجاسة. فمواصلة الرسول صلى الله وسلم للصلاة دليل على أن من صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها لاتبطل صلاته.
وعليه، فمن حمل صبياً يعلم أن في حفاظته نجاسة بطلت صلاته وإن كان لا يعلم فلاحرج في ذلك، فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أمامة بنت زينب، كما في الحديث الذي رواه الشيخان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(11/3179)
لمس البول لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لمس البول باليد ينقض الوضوء ... وهل يختلف إذا كان بول الصغير.. لأنني سمعت أن بول الصغير لا ينقض الوضوء حتى لو أصاب الملابس؟. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلمس البول باليد لا ينقض الوضوء وإنما يلزم منه غسل اليد إذا كان هذا البول نجساً، لأن الأبوال منها ما هو نجس كبول الآدمي ومنها ما هو طاهر كبول مأكول اللحم. وأما بول الصغير ففيه تفصيل فإذا كان هذا الصغير أنثى فبولها نجس سواء أكلت الطعام أم لم تأكله، وأما إذا كان هذا الصغير ذكراً فإن كان لم يأكل الطعام فيكفي في بوله النضح إن أصاب الثياب وإن كان قد أكل الطعام فيلزم غسل ما أصاب من بوله والمقصود بالنضح رش الماء على مكان بول الغلام. وبهذا يعلم أن لمس الأبوال من الصغار والكبار لا ينقض الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3180)
المحل الذي لم تصبه النجاسة لا يجب غسله بل يستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على المرء إذا تبول ولم تأت نجاسة على يديه أن يقوم بغسل يديه؟ وهل هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبول الشخص فالواجب عليه الاستجمار والاستنجاء فقط كما بيناه في الفتوى رقم: 40393.
ولا يجب عليه بعد ذلك أن يغسل أي عضو من أعضائه بل ولا يسن ذلك - ما دامت النجاسة لم تصبه - وسواء بعُد العضو عن موضع قضاء الحاجة كاليد أو قرُب كالأنثيين.
قال ابن باز رحمه الله أثناء كلامه عن الاستنجاء: لأن المقصود من الاستنجاء هو التطهير من النجاسة، فالمحل الذي لم تصبه النجاسة لا يجب غسله. انتهى.
ولكن يستحب للشخص بعد الاستنجاء أن يغسل يده بما يزيل عنها رائحة النجاسة من ماء وصابون ونحو ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 108922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(11/3181)
مسح النجاسة في الثوب لا يطهره
[السُّؤَالُ]
ـ[أحس بخروج سائل من ذكري فأنظر إلى ملابسي فيظهر لي لون أصفر فأغسل ذكري ثم أبلل يدي وأمسح على اللون الذي في الملابس، فأعدت وضوئي، فهل ما فعلته صحيحا أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل المشار إليه الغالب أنه بول لكون البول أصفر اللون, وسواء كان بولا أو غيره فهو نجس وقد أحسنت صنعا بالاستنجاء منه, ولكن لا يصح الاكتفاء بمسح تلك النجاسة بل لا بد من غسلها بالماء حتى تزول عينها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه.
فما فعله السائل من مسح موضع النجاسة ببلل يده لا تطهر به تلك النجاسة, وانظر الفتويين رقم: 56051 , ورقم: 71255، وهذه عن كيفية إزالة النجاسة من البدن والثوب, والفتوى رقم: 108300، عمن صلى في ثوب نجس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(11/3182)
من شك بوجود نجاسة على ثوبه أو بدنه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الطهارة: وهي أنني أتبول واقفا من غير ما أنزع ملابسي الداخلية، لكنني أحافظ بقدر الإمكان حتى لا تتطاير عليها قطرات البول وبالفعل لاتتطايرعليها لكن عندي وسواس وأظل أمسح عليها وأسمي عليها بالله وأتشهد، فهل هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير الثياب إذا وقع عليها شيء من هذا البول؟ والشيء الثاني هو عندما أستنجي بعد أن أطهر ثيابي أقوم بالاستنجاء جيدا وأغسل العضو جيدا ولكن دون جدوى حتى أصل في بعض الأحيان، بل دائما أبقى من 3 إلى 4 دقائق أو 5 دقائق وأنا أغسل ثيابي الداخلية والعضو، فهذان السؤالان متصلان بسؤالي الأول، لأن هذا الأمر يسبب لي وسواسا ويزعجني، حتى حينما أدخل الحمام في أي مكان أتأخر داخله كثيرأ وأنحرج، وفي بعض الأحيان أفضل إمساك حاجتي ولا أقضيها خوفا من هذا الوسواس وحتى عندما أتأخر قليلا عن وقت إقامة الصلاة وأنا أريد أن أقضي حاجتي لا أقضيها خوفا من فوات الصلاة علي، لأنني آخذ فترة طويلة وأنا أقوم بتطهير نفسي.
فبارك الله فيكم أعطوني الطريقة الصحيحة لحل هذا المشكلة وطرد هذا الوسواس بالتفصيل الممل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يبول قائما إلا في حالة الضرورة أو الحاجة، وعليه أن يحافظ على الطهارة ويحذر من النجاسة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 94574، ورقم: 17378، فنرجو أن تطلع عليهما.
وإذا تيقن إصابة النجاسة لبدنه أو ثيابه، فيجب عليه تطهيرها، وإذا شك في إصابتها فيكفيه النضح وهو الرش بماء خفيف على مكان الشك ليزول بذلك ما في قلبه، وإذا أصابه شيء وشك، هل هو نجس أو طاهر؟ فلا يغسله ولا ينضحه، لأن الأصل الطهارة وبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه.
ولذلك فإن ما تفعله من المسح والتسمية والتشهد خطأ وعليك أن تتركه وتفعل ما ذكرنا في حالة تيقن الإصابة بالنجاسة أو الشك فيها، كما أن عليك أن تحذر من كثرة الشك والوسواس في الطهارة، فإن ذلك من الشيطان ومن أفضل العلاج له الاستعانة بذكر الله تعالى ودعائه والاستعاذة من الشيطان والإعراض عنه وعدم الاسترسال فيه، فإذا تيقنت أنك تطهرت فلا تلتفت إلى ما يحدث بعد ذلك من الشكوك والأوهام واشتغل عنه بذكر الله والاستعاذة به من الشيطان الرجيم، فقد روى مالك في الموطإ عن الصلت بن زييد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده؟ فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه.
وللمزيد من الفائدة، انظر الفتويين رقم: 106629، ورقم: 2860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430(11/3183)
شروط صحة الاستنجاء بالمحارم الورقية
[السُّؤَالُ]
ـ[التنشيف بالمحارم يسد عن الماء، وذلك من أجل الوضوء والصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مرادك بالتنشيف بالمحارم استعمال الخرق أو المناديل ونحوها في الاستنجاء فهذا جائز لا بأس به، بشرط أن يكون ما يستنجي به طاهرا منقيا قالعا لعين النجاسة، وأن يزيل عين النجاسة بحيث لا يبقى إلّا الأثر اليسير الذي لا يزيله إلّا الماء، وشرط ذلك أيضا ألّا يقل عن ثلاث مسحات وإن أنقى بدونها في قول الجمهور. وانظر الفتوى رقم: 110427، والفتوى رقم 18022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(11/3184)
لا يشترط عدد معين لتطهير اليد بعد قضاء الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي بسيط جدا ولكنه حيرني؛ لأني لم أجد له أدلة شرعية. أرجو منكم ذكر الأدلة الشرعية التي تعالج مسألة غسل اليدين بعد الخروج من المرحاض. كم مرة يجب غسل اليدين بالصابون بعد الخروج من المرحاض؟ وأرجو ذكر أدلة شرعية وعدم إحالتي إلى جواب آخر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على إزالة ما عسى أن يكون قد علق بيده من رائحة أو أثر للنجاسة بعد الاستنجاء، وذلك بدلك يديه بالتراب وضرب الأرض بهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض. أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي، وبوب عليه أبو داود بقوله: الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. قال في عون المعبود: ليزيل الرائحة الكريهة إن بقيت بعد الغسل.
وفي حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم قالت: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله: فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. انتهى.
وغير التراب كالصابون ونحوه ممّا في معناه يصدق عليه هذا الحكم؛ لأن المقصود يحصل باستعماله، ولا يشترط لذلك عدد معين من الغسلات، بل مهما حصل المقصود وزال الاستقذار فقد حصلت السنة.
ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بهذا الأمر انظر الفتوى رقم: 94207.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(11/3185)
وضع طبقة من الدهان على جدار متنجس
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي حائط في منزلي مدهون بالزيت - نوع من الدهان - جاءت عليه نجاسة ثم جفت ولم يتم إزالتها ثم دهن مرة أخرى - بطبقة جديدة - فهل يجب عليه تقشيره مرة أخرى لإزالة النجاسة أم لا يجب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دين الله يسر وهو مبني على التخفيف ورفع الحرج، قال عز وجل: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}
فما تسأل عنه من وجوب تقشير طبقة الطلاء الجديدة لإزالة ما تحتها من نجاسة، هو من الحرج الذي رفعه الله عن هذه الأمة، وقد ذهب بعض أهل العلم وهم الحنفية ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن الأرض تطهر بالجفاف هي وما اتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء، وانظر الفتوى رقم: 60066.
وإن قلنا بقول الجمهور، وهو وجوبُ تطهير الأرضِ، وما اتصل بها كالجدار وإن جفت النجاسة فإن التطهير يكون بمكاثرة الماء وهذا يمكنك فعله بلا مشقة بأن تغتسل ذلك الموضع، واعلم أن تطهير البقعة، وكذا الجدار لا يجبُ لذاته، وإنما يجبُ للصلاة.
جاء في حاشية العدوي: قَوْلُهُ: [لِأَجْلِ الصَّلَاةِ إلَخْ] أَيْ الطَّهَارَةُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ , وَأَمَّا طَهَارَةُ الْبُقْعَةِ لَا لِلصَّلَاةِ كَذِكْرٍ وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ , فَمَنْدُوبٌ كَذَا ظَهَرَ لِي , وَأَمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُبَاحٌ. انتهى.
ووجود هذه الطبقة من الطلاء على الجدار مانعٌ من وصول النجاسة إلى بدن الملامس للجدار أو ثوبه، فإذا امتنع وصول أثر هذه النجاسة إلى بدن من يريد الصلاة أو ثوبه، لم تكن إزالتها واجبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1430(11/3186)
هل يجب تطهير النعال والثياب إذا مسها الكلب بفمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا أدخل الكلب مقدمة وجهه المشتملة على فمه وأنفه في الحذاء ولكن بعد النظر بداخله لم أتبين لعابا بداخل الحذاء فهل يجب علي غسل الحذاء سبع مرات بالماء وواحدة بالتراب، كما أنني اقطن في بلد أوروبي وأثناء سيري بالطرقات يحتك الكلب بمقدمة وجهه المشتملة على فمه وأنفه وأيضا بجسمه بثيابي، فما الحكم أيضا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تتيقن أو يغلب على ظنك أن الكلب لحس داخل الحذاء فإنه يحكم بطهارته بقاء على الأصل للقاعدة الفقهية المعروفة: اليقين لا يزول بالشك، ولا يجب غسل الحذاء حينئذ، وكذا إن لم تتيقن أو يغلب على ظنك أنه لحس ثيابك فإنه لا يجب غسل الثياب، وقد يدخل الكلب وجهه في الشيء ليشم من غير أن يلحسه أو يلغ فيه، وإن تيقنت أو غلب على ظنك أنه لحس داخل الحذاء فإنه يحكم بنجاسة داخله ويجب تطهيره، وانظر الفتوى رقم: 74216، حول تطهير النعل من لعاب الكلب، وكذا إن تيقنت أو غلب على ظنك أنه لحس ثيابك فإنه يجب غسلها وانظر الفتوى رقم: 68553، وشعر الكلب طاهر على الصحيح من أقوال الفقهاء ولا يلزم غسل ما لامسه شعر الكلب من الثياب وانظر الفتوى رقم: 2686.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(11/3187)
تطهير الثياب التي أصابها المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت أقوم بإعادة الوضوء والصلاة كثيرا، ولما أحسست أن هذا ممكن يكون وسواسا، تجاهلت هذا والحمدلله، أصبحت لا أعيد الوضوء والصلاة، ولكن حدث معي شيء أمس، ولما أحسست أنه ممكن يكون وسواسا ثانيا قلت أسألكم. ما حصل أني أحسست أنه نزل علي مذي أثناء وجودي في الجامعة ولما رجعت البيت غيرت ملابسي ولبست لبس البيت، وهو عبارة عن بنطلون وبلوزة، ودخلت الحمام أتوضا فوجدت أن الملابس الداخلية أصابها المذي، فقمت بتغييرها وتوضأت وصليت، ولكن لاحظت أن ملابسي الداخلية التي قمت بتغييرها رطبة من الخارج نتيجة للنجاسة أو المذي الذي في داخلها فقلت لنفسي إن هذا البلل أكيد عمل على تنجيس ملابسي الخارجية التي كنت أرتديها في الجامعة، فقمت بغسل البنطلون فقط لأنه هو الذي جلست به أثناء اليوم الدراسي، ولكن فكرت بعدها أنه من الممكن أيضا أن هذا البلل قام بتنجيس البنطلون الذي ارتديته عندما رجعت البيت؛ لأنني قمت بتغيير الملابس الداخلية بعد أن ارتديت بنطلون البيت، وبعد ذلك قلت لنفسي إنني لم اجلس كثيرا به مثل البنطلون الذي ارتديته في الجامعة، بل ارتديته ودخلت الحمام أتوضا فقمت باكتشاف ما حكيته لكم وهو أن ملابسي الداخلية قد تنجست فأنا الآن في حيرة لأني لم أقم بتفتيش بنطلون البيت هل أصابته رطوبة من الرطوبة التي كانت على الملابس الداخلية من الخارج أم لا؟ فقمت بالاستنجاء الذي عمل على بلل البنطلون وأصبحت في ندم لأني لم أفتش قبل هذا البلل الناتج عن الاستنجاء هل أصابني بلل من الملابس الداخلية أم لا؟ وذلك لانني قد قمت بغسل بنطلون الجامعة بسبب شكي أنه قد أصابه بلل لاني بقيت به وقتا طويلا على العكس من بنطلون البيت الذي ارتديته ودخلت الحمام مباشرة. فأنا أقول لنفسي الآن إنه من الممكن أن يكون قد تنجس بنطلون البيت أيضا الذي نسيت أن أفتشه وأيضا قام بتنجيس عباءة الصلاة وأيضا أي بنطلون قد لبسته لأني خرجت بالليل أيضا ولبست بنطلونا آخر فأنا أسالكم الآن هل أغسل العباءة وما قد قمت بارتدائه؟ أم لا؟ أنا لا أريد أن أقع في الوساوس لذلك أسألكم. يارب تكونوا فهمتم الرسالة وفهمتم الموقف. وهل كل ما أجد رطوبة خارجية على الملابس الداخلية من الخارج نتيجة لتنجسها من الداخل بإفرازات أو مذي أقوم بتغيير الملابس الخارجية أيضا لأنه من الممكن أن تكون قد وصل لها رطوبة نتيجة الجلوس لمدة طويلة بها؟ أرجوكم لا تهملوا رسالتي وجاوبوني قبل أن أنجس باقي ملابسي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لكِ العافية من الوسواس، والذي ننصحكِ به هو عدم التمادي مع الوساوس والاسترسال فيها لما يجره ذلك من الشر. وانظري الفتوى رقم: 60471، ورقم: 98034.
وأما بالنسبة لمسألتك، فإذا كان ما شعرتِ به من خروج المذي وهماً أو مجرد شك، فالأصل عدم خروج المذي، وأن ما خرج منكِ هو من الإفرازات العادية المعروفة برطوبات فرج المرأة، وهي طاهرةٌ على الصحيح من قولي العلماء إن كانت خارجة من المهبل، كما بينا في الفتوى رقم: 15179.
وأما إذا كان قد حصل لكِ اليقين أو غلبة الظن بأن الذي خرج منك هو المذي لوجود القرائن الدالة على خروجه، فإن الأمر كان أيسر بكثيرٍ مما فعلت، فإنه لا يجبُ عليك تبديل الثياب، وإنما كان يكفيكِ أن تستنجي وتنضحي الموضع الذي أصابه المذي من ثيابك أو تغسليه، كما بينا في الفتوى رقم: 996. سواء في ذلك الثياب الداخلية والخارجية إن كان أثر النجاسة قد وصل إليها، ومعنى النضح أن تأخذي كفاً يسيراً من ماء فترشي به الموضع، الذي تعلمين أن النجاسة قد أصابته.
وتطهير المذي من الثياب بنضحها هو مذهب أحمد رحمه الله، وهو الذي تدلُ عليه نصوص السنة، وما بُنيت عليه الشريعة من التيسير.
وأما الثوب الثاني الذي شككت في وصول أثر النجاسة إليه، فالأصل أنه لم يتنجس، ولو فُرضَ تنجسه فالأمر يسير، وكيفية تطهيره تكون على الوجه المذكور، وأما ما عدا ذلك من عباءة الصلاة، وغيرها مما لا يُوجد احتمالٌ لوصول النجاسة إليه، فالشكُ في أنه قد تنجس وسوسة محضة يجب طرحها والإعراض عنها.
والظاهرُ من حالك أيتها الأخت الفاضلة أنكِ فتاةٌ ذات دين، حريصةٌ على الخير والاستقامة، ولذا فنحنُ نهمس في أذنك بضرورة الالتزام بالحجاب الشرعي، وأن تكون ثيابك على وفق ما يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولُبس المرأة للسراويل أو ما يُسمى بالبنطلون، لا يجوز شرعا إذا كان هو لباسها الخارجي لما فيه من تجسيمٍ للعورات المغلظة، ووصفٍ لها، والواجب على المرأة التستر والتصون، وأن تلبس الثياب السابغة التي تُغطي جميع بدنها باتفاق أهل العلم، سوى ما اختلف فيه من الوجه والكفين، وحذارِ حذار أيتها الفاضلة من أن تكوني ممن قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها يوجد في مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم.
ويمكنك مراجعة شروط لبس المرأة للبنطلون أمام بنات جنسها في الفتوى رقم: 12895.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1430(11/3188)
كيفية تطهير الثوب من المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الأحاديث الواردة في جواز رش المذي ثابتة يعمل بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحاديث التي استدل بها من قال بجواز الاكتفاء بالنضح في تطهير الثوب من المذي دون غسله هي أحاديث ثابتة صحيحة، منها ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث سهل بن حنيف -رضي الله عنه- قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال، فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه.. . انتهى. وانظر أقوال الفقهاء في المقصود بالنضح وكيفية تطهير المذي من الثوب في الفتوى رقم: 78316، والفتوى رقم: 36980.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(11/3189)
ماتت عن زوج وأم وأخوات شقيقات وإخوة وأخوات لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي استفسار حول كيفية توزيع التركة بالنسبة للمرأة التي ليس لها ولد ولا بنت، ولها زوج وأم و3 أخوات أشقاء، كما لها أخوان و6 أخوات من الأب. فمن الذين يرثونها، أرجو إرسال الفتوى بالتفصيل وذلك للأهمية؟ مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج وأم وثلاث أخوات شقيقات وأخوين من الأب وست أخوات من الأب، ولم تترك وارثاً غيرهم -كجد- فإن لزوجها النصف، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12} ، ولأمها السدس لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} ، ولأخواتها الثلاث الثلثين لقول الله تعالى في الأخوات: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، قال ابن كثير: وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ... انتهى.
وأما الإخوة والأخوات من الأب فإنهم يرثون الباقي تعصيباً، وفي هذه المسألة لا يبقى لهم شيء فيسقطون، وهذه المسألة عائلة -والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء- فتقسم التركة على (24 سهماً) ، للزوج منها (9 أسهم) ، وللأم منها (3 أسهم) ، ولكل أخت شقيقة (4 أسهم) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(11/3190)
حكم ملامسة الثوب الداخلي المتنجس للثوب الخارجي
[السُّؤَالُ]
ـ[الملابس الخارجية تلامس الداخلية، هل يجب نضحها بالماء عند خروج المذي وإصابته للملابس الداخلية وكذلك الأمر بالنسبة للبول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الثوب الداخلي صفيقاً بحيثُ يكون أثر النجاسة وبلتها لا يتعداه إلى ما يلامسه من الثياب فلا يجبُ إلا تطهير الثوب الذي أصابته النجاسة، وتطهيرُ البولِ بغسل الموضع الذي أصابه اتفاقاً، وأما المذي فمختلفٌ في كيفية تطهيره إذا أصاب الثوب فيكفي فيه النضح عند الحنابلة، ويرى الشافعيةَ وجوب غسله.
وأما إذا كان الثوبُ الداخلي رقيقاً أو كثرت النجاسة التي أصابته بحيثُ تعدته إلى ما يلامسه من الثياب، فإن تطهير الثوب الخارجي في هذه الحال واجب لكونه قد تحققت إصابته بالنجاسة، فتطهيره إذاً لأجل النجاسة التي أصابته لا لأجل ملامسته الثوب المتنجس.
وأما إذا لم يُتيقن وصول النجاسة إلى الثوب الخارجي، بل كان وصولها إليه مشكوكاً فيه فالراجحُ أنه لا يجبُ تطهيره، لأن الأصل عدم وصول النجاسة إليه، وقد بينا خلاف العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 47661.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(11/3191)
حكم النجاسة إذا أصابت الثوب بعد خروج الريح
[السُّؤَالُ]
ـ[عادة ما أجد أثرا يسيرا أو غير يسير في الثياب بعد خروج الريح مني فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجد الأخ السائل نجاسة على ثيابه، ولم يكن ذلك مجرد وسوسة، فإنه يجب غسل الموضع الذي أصابته النجاسة من الثوب أو البدن عند إرادة الصلاة ونحوها، مما يشترط فيه الطهارة من الخبث؛ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان، فإن كانت يسيرة يشق الاحتراز منها ففيها الخلاف الذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 52081، وأما إذا كان ما يعرض لك هو مجرد وسوسة فينبغي الإعراض عن الوسوسة إعراضا تاما، ولا علاج لها إلا ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(11/3192)
غسل ثوبا أصابه لعاب الكلب في الغسالة بدون تتريب
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء في كتاب الحاوي في الفقه الشافعي: فَصْلٌ الْمَاءُ الْمُتَبَقِّي مِنْ غَسَلَاتِ إِنَاءِ وُلُوغِ الْكَلْبِ، فَصْلٌ: الْمَاءُ الْمُتَبَقِّي مِنْ غَسَلَاتِ إِنَاءِ وُلُوغِ الْكَلْبِ فَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْغَسَلَاتِ السَّبْعِ إِذَا أُفْرِدَتْ كُلُّ غَسْلَةٍ مِنْهُنَّ وَمُيِّزَتْ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ: أَحَدُهَا: وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَنْمَاطِيِّ أَنَّ جَمِيعَهُ نَجِسٌ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ مَا أَزَالَ النَّجَاسَةَ نَجِسٌ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْقَاسِمِ الدَّارَكِيِّ وَطَائِفَةٍ أَنَّ جَمِيعَهُ طَاهِرٌ: لِأَنَّهُ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ، وَلِكُلِّ غَسْلٍ حَظٌّ مِنْ تَطْهِيرِ الْإِنَاءِ. وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَاءَ الْغَسْلَةِ السَّابِعَةِ طَاهِرٌ: لِأَنَّ بِهَا طُهْرَ الْإِنَاءِ، وَمَا قَبْلَ السَّابِعَةِ، مِنَ الْأُولَى إِلَى السَّادِسَةِ نَجِسٌ لِانْفِصَالِهِ عَنِ الْمَحَلِّ مَعَ بَقَاءِ نَجَاسَتِهِ، فَإِذَا قِيلَ بِنَجَاسَةِ ذَلِكَ وَجَبَ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ مِنْ بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ وَفِي قَدْرِ غَسْلِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَغْسِلُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً: لِأَنَّهُ مَاءٌ نَجِسٌ، وَلِأَنَّهُ أَيْسَرُ مِنْ سَائِرِ الْأَنْجَاسِ لِتَأْثِيرِهِ فِي تَطْهِيرِ غَيْرِهِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَغْسِلَ بِعَدَدِ مَا بَقِيَ إِلَى السَّبْعِ مِنَ الْغَسْلَةِ الَّتِي أَصَابَتْهُ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَسْلَةِ الْأُولَى وَجَبَ أَنْ يَغْسِلَهُ سِتًّا: لِأَنَّ سُبْعَ الْوُلُوغِ قَدْ يُسْقَطُ بِالْغَسْلَةِ الْأُولَى وَهِيَ سِتَّةُ أَسْبَاعِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ، وَجَبَ أَنْ يَغْسِلَهُ خَمْسًا وَإِنْ كَانَ مِنَ الثَّالِثَةِ غَسَلَهُ أَرْبَعًا وَإِنْ كَانَ مِنَ الرَّابِعَةِ غَسَلَهُ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْخَامِسَةِ غَسَلَهُ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ كَانَ مِنَ السَّادِسَةِ غَسَلَهُ مَرَّةً، وَلِأَنَّ الْبَاقِيَ سُبْعُ الْوُلُوغِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ السَّابِعَةِ غَسَلَهُ مَرَّةً وَيَكُونُ حُكْمُ الْوُلُوغِ سَاقِطًا، وَحُكْمُ النَّجَاسَةِ بَاقِيًا، هَذَا إِذَا قِيلَ إِنَّ الْمُنْفَصِلَ نَجِسٌ، فَأَمَّا إِذَا قِيلَ إِنَّ الْمُنْفَصِلَ عَنِ الْإِنَاءِ طَاهِرٌ، فَفِي وُجُوبِ غَسْلِ مَا أَصَابَ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ: لِأَنَّ غَسْلَ الظَّاهِرِ لَا يَلْزَمُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجِبُ غَسْلُهُ لِمَا تَعَلَّقَ عَلَيْهِ مِنْ غَسْلِ الْوُلُوغِ الْمُسْتَحَقِّ الْغَسْلَ فَعَلَى هَذَا فِي قَدْرِ غَسْلِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا وَالثَّانِي: بِعَدَدِ مَا بَقِيَ إِلَى السَّبْعِ مِنَ الْغَسْلَةِ الَّتِي أَصَابَتْ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ.
السؤال: شخص يربي كلبا في بيته وأصابه لعابه في ثوبه وغسل الثوب في الغسالة بدون تتريب، فعلى حسب فهمي للنص أعلاه فإن الثوب سيبقى نجسا، ولكن ماذا لو لبس الثوب بعد غسله مرة فهل الثوب ينجس ما لمسه برطوبة على حسب الأقوال الثلاثة الموجودة في الأعلى وعلى حسب المذهب الحنبلي؟ وهل يمكن اتباع أي من الأقوال الثلاثة أم ينبغي اتباع قول الجمهور؟ فقول أَبِي الْقَاسِمِ الدَّارَكِيِّ هو الأيسر فهل يمكن اتباعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحب أن ننبهك إلى أن اتخاذ الكلاب لغير حاجة ككلب الصيد أو الماشية لا يجوز شرعاً، كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة.. وأيضاً فإن طريقة الترجيح في مسائل الخلاف ينبغي أن تعتمد على تقديم الدليل دون اتباع للأيسر إلا إذا أشكل الأمر فحينئذ يجوز اتباع الأيسر عند بعض العلماء.
وقول أبي القاسم الداركي قول قوي، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة في الماء المنفصل بعد زوال النجاسة، قال المرداوي في الإنصاف: وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إن كان المحل أرضاً، وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين.
وأما بالنسبة للثوب إذا أصابه لعاب الكلب فالواجب عند الجمهور غسله سبع مرات أولاهن بالتراب، والذي يظهر أن هذا الأمر تعبدي، فنقول بوجوب تتريب الثوب وتسبيع غسله عملاً بحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً. ولمسلم: أولاهن بالتراب. ولا يلزم من هذا أن الثوب إذا غُسل مرة بحيث زال منه أثر النجاسة تماماً أنه ينجس ما لاقاه إذا كان رطباً؛ لأنا نقطع أن أثر لعاب الكلب غير قائم، والحكم بنجاسة الأشياء إنما يكون لما قام بها من الأوصاف الظاهرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(11/3193)
يطهر الثوب بغلبة الظن زوال النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[عند تنجس الثوب بالمني أقوم بإزالة عين النجاسة بالماء ثم أغسله بالصابون وبعد ذلك أغمره بماء الحنفية وأعصره ثلاثاً، ولكن تبقى آثار الصابون بعد الغسل أو أحيانا يبقى لون الصابون ظاهراً في ماء الغسالة فهل يضر هذا حسب المذهب المالكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمني نجس عند المالكية وبالتالي فيطهر ثوبك منه إذا غسلته حتى تحققت أو غلب على ظنك زوال النجاسة وصارت غسالة الثوب غير متغيرة بالمني، والظاهر أن الذي قمت به كاف لتنقية ثوبك من المني ولا يلزمك غسله بالصابون ولا عصره، إذا زالت النجاسة بدون ذلك، ولا يضر في هذه الحالة بقاء لون الصابون ظاهراً في ماء الغسالة.
قال الشيخ الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهوراً، فإنه لا يلزم عصره لأن الفرض أن الماء انفصل طهوراً والباقي في المحل كالمنفصل طاهر ... إلى أن قال: والمعنى أنه يطهر محل النجس بغسله المزيل لجرمه في رأي العين، بشرط زواله طعمه ولو عسر، أو لونه وريحه المتيسرين، فبقاء شيء من ذلك دليل على بقاء النجاسة في المحل ... إلى أن قال: وأما زوال اللون والريح حيث عسرا فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما. انتهى ...
وننبه إلى أن الراجح طهارة المني وإن كان الأولى غسله خروجاً من خلاف أهل العلم، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 17253.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1429(11/3194)
طهارة بدن الإنسان وتطهيره
[السُّؤَالُ]
ـ[نصوص شرعية عن طهارة الجسد ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود ذكر النصوص الشرعية التي تحث على تطهير الجسد مما يصيبه من النجاسات، فمنها قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {المدَّثر:4} ولا شك أن تطهير البدن مقدم على تطهير الثياب، وقد قال بعض المفسرين المراد: جسمك فطهر، ومنها قوله تعالى: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222} ويحب المتطهرين: أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، كما قال ابن كثير، وقوله تعالى: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ {التوبة:108} قال البغوي: أي من الأحداث والجنابات والنجاسات ... انتهى.
وكذا النصوص الكثيرة من السنة الدالة على الاستنجاء والاستجمار وكيفية غسل الجنابة وغيرها كلها دالة على مشروعية تطهير البدن.
وإن كان المقصود من السؤال ذكر النصوص الدالة على أن بدن الإنسان طاهر في الأصل وليس بنجس.. فبدن الآدمي الحي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، كما جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى طهارة الآدمي الحي المسلم والكافر، ولقوله تعالى: َولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم.. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد، ولو كانت أبدانهم نجسة لم ينزلهم فيه تنزيها له ... انتهى.
وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة بدن الكافر الحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس.. قال الحافظ في الفتح: تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ، وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة، وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار.... انتهى.
واختلفوا في ميتة الكافر فمنهم من قال بطهارتها وهو قول الشافعية والمالكية في المعتمد عندهم والحنابلة على الصحيح من مذهبهم، ومنهم من قال بنجاستها كالحنفية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1429(11/3195)
هل تطهر جميع النجاسات بالماء فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل جميع النجاسات تزول بالماء فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء قد اختلفوا في تعين الماء لإزالة النجاسة، فذهب الجمهور إلي أن الماء يتعين لإزالة النجاسة فلا يُجزئ التطهير بغيره، وذهب أبو حنيفة إلى أن النجاسة تزول بكلِ ما يُزيلها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جاء في "الاختيارات الفقهية" (ص 23) : وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل، كالخل ونحوه، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل، ومذهب الحنفية" انتهى.
وهذا القول الثاني هو الراجح.
وقد سئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله:
هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها؟
فأجاب: إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التَّخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة، وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون، فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يعتبر ذلك مطهراً لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت: هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجساً بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها - إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه - فإنه يكون مطهراً لها. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (4/86) .
فالاستحالةُ وكذا جفافُ الأرض وما اتصل بها اتصال قرار واستعمال المائعات في التطهير كلُ ذلك تزول به النجاسة على هذا القول، وتوسط بعض العلماء في المسألة فاختار أن ما دل الدليلُ علي إجزاء غير الماء في تطهيره فإنه يُجزئ بخلافِ غيره.
قال الشوكاني: والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابًا وسنة وصفًا مطلقًا غير مقيد لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني وحته وإماطته بأذخرة وأمثال ذلك كثير ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقًا وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم. فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها.اهـ
وهذا القول أحوط وأبراً للذمة وإن كان اختيارُ شيخ الإسلام ظاهر القوة.
وراجع الفتوى رقم: 22555.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1429(11/3196)
ما يلزم من شعر بنزول بول بعد الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[كثيرا ما أتنزه من بولي وبعد استنجائي وخروجي وتحركي أشعر بنزول بقايا من البول لا تتجاوز النقطة أو النقطتين فأعيد وضوئي وأنضح ملابسي بالماء فهل تصرفي صحيح؟؟ أريد إجابة مفصلة دون إحالتي إلى أسئلة سابقة لأنها ربما لا تفي بالغرض.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تتحقق من نزول البول بعد الوضوء فإن تصرفك يعتبر صحيحا من ناحية إعادة الوضوء لأنه ينتقض بخروج البول ولو كان قليلا، وإذا أصاب البول بعض الملابس فلا بد من تبديلها عند الصلاة أو غسل محل النجاسة، ولا يفيد النضح هنا لأن النجاسة محققة، وإن كنت تشك في إصابة الملابس فإن النضح في محله مع التنبيه على إعادة الاستنجاء أيضا، ثم إذا كان الشعور بنزول نقاط البول يعني أنه يشك في نزولها بعد الوضوء فالراجح أنه لا عبرة بالشك بعد التحقق من الطهارة، وعليه أن يعرض عن ذلك حتى يتحقق، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28685، والفتوى رقم: 103874.
وتجدر الملاحظة أنه قد يكون للوسواس دور في هذا الأمر ولذلك علاج قد بيناه من قبل ويمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 30720.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(11/3197)
استعمال الصابون لإزالة رائحة النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي العزيز أود السؤال عن استعمال الصابون في إزالة النجاسة، كلنا يعلم أنه بعد قضاء الحاجة يتوجب علينا غسل أيدينا وأصبح واجبا أن يكون الغسل بالماء والصابون، بحيث إنه إن لم تستعمل الصابون تبقى الرائحة على الأيدي ونفس الشيء بالنسبة للملابس الداخلية، فهل نعتبر أن الصابون من الضروريات الواجب استعمالها لإزالة النجاسة، وما الحكمة من غسل الإناء الذي لعق منه الكلب سبعا على أن تكون إحداها بالتراب، وهل يجوز الوضوء بنفس المغسلة التي غسلت يديك فيها بعد الاستنجاء، أو المغسلة التي استعملتها الأم لتنظيف طفلها من قيء أو براز أو بول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استعمال الصابون في حال تعذر زوال الرائحة مستحب وليس واجباً، فإن الفقهاء نصوا على أن بقاء رائحة النجاسة بعد تعذر إزالتها لا يضر ولم يذكروا وجوب استعمال ما يزيلها، بل ذكروا أن استعمال ذلك مستحب.
ففي مختصر خليل في الفقه المالكي عند قوله وهو يذكر كيفية غسل اليد التي باشرت الاستنجاء: وندب غسلها بكتراب بعده.
قال في منح الجليل: غسله بكتراب يدخل كل ما يزيل الرائحة كأشنان وغاسول وإذخر وصابون وسدر. انتهى بتصرف.
والمعنى أن استعمال ما يزيل الرائحة مستحب، وفسر بعض الفقهاء المشقة التي يعفى بسببها عن رائحة النجاسة بأن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون.
ففي الجوهرة النيرة في الفقه الحنفي ما نصه: ولا يضر الأثر الذي يشق إزالته.. إلى أن قال: تفسير المشقة أن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون والأشنان والماء المغلي بالنار فلا يجب عليه ذلك. انتهى ...
وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 7842.
أما عن الحكمة من كون إحدى غسلات نجاسة الكلب بالتراب فلم نجد من شراح الحديث من نص على العلة في ذلك بل قيل إن الأمر بذلك تعبدي، ولا شك أن لذلك حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويقال فيما توصل إليه الطب الحديث إن في لعاب الكلب جراثيم لا تزول إلا بالغسل سبعاً إحداهن بالتراب. والله أعلم.
أما عن الشق الأخير من السؤال فإذا كان المراد بالمغسلة حوض الماء الذي يجري فيه الماء أي يسيل ولا يبقى فيه فإنه لا حرج في الطهارة فيها بعد استخدامها في إزالة النجاسة، إن صب عليها الماء، أما إذا لم يصب عليها الماء فإنه يكره التوضؤ عليها.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويكره أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجي عليه لئلا يتنجس به. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1429(11/3198)
كيفية تطهير الفراش الذي تسري فيه النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا بال الطفل أو تقيأ على مرتبة سميكة من الأسفنج وبداخلها زنبركات فكيف يكون تطهيرها، فهل يسكب الماء من عند المنطقة الملوثة حتى يخر من أسفلها من الجهة الثانية وبذلك تتلف المرتبة! أم يكتفي بمسها بفوطة مبللة بالماء والصابون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن طريقة تطهير المتنجس الذي ثبتت نجاسته غسله بالماء الطهور حتى ينفصل الماء طهوراً غير متغير بالنجاسة، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 45586.
ولكن إن كان هذا المتنجس تسري فيه النجاسة إلى داخله فلا يقبل التطهير إذا طال مكث النجس فيه في قول بعض الفقهاء كالمالكية والحنابلة.
وللمزيد يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 77088، وقد ذكرنا فيها نص المالكية.
وأما الحنابلة ففي كشاف القناع للبهوتي ممزوجاً بمتن الإقناع: (ولا) يطهر (باطن حب) تشرب النجاسة. (و) لا (عجين) تنجس لأنه لا يمكن غسله (و) لا (لحم تنجس) وتشرب النجاسة (ولا إناء تشرب نجاسة و) لا (سكين سقيت ماء نجساً) أو بولاً أو نحوه من النجاسات لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة. انتهى.
وإزالة هذه النجاسة لا تلزم إلا لمن أراد أن يستخدم هذا الفراش بالصلاة عليه ونحو ذلك، وعليه فيمكن الاكتفاء بإزالة أثر هذه النجاسة من أعلى الفراش بمسحه بفوطة مبللة بالماء والصابون ونحو ذلك، حتى لا يتضرر بالغسل ويظل وصف النجاسة باقياً عليه فلا يصلي عليه، ولا يحمل في صلاة مع جواز استعماله في الأمور الأخرى كالجلوس عليه إذا كان جافاً وما لاقاه جافاً أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1429(11/3199)
ضابط كون الشيء قد علقت به نجاسة أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مشكلة وأرجو من فضيلتكم معالجتها مع ذكر الأدلة التي اعتمدتموها في الإجابة، تطرأ علي شكوك كثيرة عند أدائي لبعض العبادات حيث أخشى عدم صحتها وقد يصل ذلك بي إلى حد التنطع فتجدني أطيل الوضوء مثلا أو أغسل ثيابي كثيراً، وكذلك في مسائل الكفر والإيمان فأنا أكره الكفر وينقبض قلبي عند سماع قول كفري وأخاف أن أقع فيه، أعاذنا الله وإياكم من الكفر، ويطرأ علي في العديد من الأحيان بعض الأحداث والخواطر التي تشغلني وتحرمني أحيانا من لذة العبادة وقد تثبطني عن بعضها مثلا يمزح أحد الناس فأضحك ويكون في مزاحه مخالفات شرعية أخشى أن تصل إلى حد الكفر فتجدني أذهب وأغتسل أحيانا (ما حكم هذا الغسل) ، خشية أن أكون قد وقعت في الكفر والعياذ بالله، هذا حالي عموما ولكن المسألة التي أريد التوضيح فيها بصفة خاصة هي هاتفي الجوال قد أمسكه وبيدي نجاسة مثل المذي عند استيقاظي من النوم أو أضعه في مكان غير طاهر وقد ألمس الهاتف ثم ألمس المصحف وهنا السؤال: ما حكم لمسي للمصحف بعد لمسي للهاتف، وهل يعتبر ذلك تدنيسا للمصحف والعياذ بالله، علما بأن النجاسة غير ظاهرة على يدي حين ذاك وهل يجب علي مسح كل المصاحف التي لمستها بعد لمسي للهاتف، علما بأن بعض المصاحف التي لمستها تكون في المسجد أو ليست بمنزلي، والرجاء ذكر الضابط في الحكم على شيء بأنه علقت به نجاسة، أنا مقبل على عقد قراني بعد أقل من شهرين تقريبا إن شاء الله فزادت عندي هذه الخواطر وذلك خشية فساد العقد خاصة وأنه عقد ستترتب عليه أشياء مهمة جداً فلا بد من الحرص على أن يكون صحيحاً وخاليا من أي خلل، فأفيدوني بأسرع وقت ممكن جزاكم الله خيراً، وأرجو أن يكون الجواب مفصلا بحيث يستوعب أغلب النقاط التي ذكرت حتى يكون الحل جذريا إن شاء الله؟ بارك الله فيكم وجعلكم الله ممن يرشد الناس للفوز بمرضاة الله سبحانه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجابة على سؤالك تقتضي التنبيه على عدة أمور:
أولاً: ننصحك بالإعراض عن الوساوس والاسترسال فيها والبعد عن التنطع الذي ذكرت، فاكتف بإسباغ الوضوء دون مغالاة، كما ينبغي عدم المبالغة في غسل الثياب أكثر مما يلزم، وعلاج مثل هذه الوساوس قد تقدم في الفتوى رقم: 10355.
ثانياً: جاهد نفسك في سبيل إبعاد الخواطر التي تحرمك لذة العبادة فإنها من كيد الشيطان ووساوسه ليوقعك في الحرج ويدخل الحزن إلى قلبك، كما ينبغي عدم الالتفات إلى المخاوف والشكوك المتعلقة بالوقوع بالكفر عند سماع ما يتعلق به ولا يشرع الغسل بسبب ورود هذه الخواطر.
ثالثاً: إن كان الضحك عند سماع كلام مشتمل على مخالفة شرعية قد حصل غلبة من غير قصد فلا إثم فيه وإن كان الضحك عمداً فلا يجوز، وفي كلتا الحالتين يجب إنكار هذا المنكر بحسب الاستطاعة ونصح الشخص المذكور وبيان خطورة ما أقدم عليه مع مغادرة المكان أو المجلس الذي وقع فيه هذا المنكر.
رابعاً: إذا لمست الهاتف وبيدك رطوبة مذي أو كان الهاتف به رطوبة ويدك جافة بعد إصابتها بمذي ففي كلتا الحالتين يتنجس الموضع الذي لامسته يدك من الهاتف.. وإذا كان هاتفك جافاً فلا يتنجس بوضعه بمكان متنجس جاف أيضاً، وإن كان الهاتف به بلل أو كان الموضع المتنجس به بلل فيتنجس من الهاتف بقدر مساحة ذلك البلل، وإذا كانت يدك متنجسة فلا يجوز أن تلمس بها المصحف ولو كانت جافة لما في ذلك من تدنيسه لكنه لا يتنجس بذلك إذا كانت اليد جافة مع جفاف المصحف أيضاً، وفي هذه الحالة لا يلزم مسح ولا غسل المصاحف التي لمستها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78964.
وضابط كون الشيء قد علقت به نجاسة هو ملامسة رطوبة النجاسة أو كون المحل مبتلا ولامس نجاسة جافة أو رطبة كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1429(11/3200)
كيفية تطهير بدن وثياب المريض بالتبول الليلي
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يصنع من هو مصاب بالتبول الليلي في الفراش حيث يقوم ويجد ملابسه مبلولة ماذا يصنع لطهارته للصلاة أيغتسل أم ماذا فأفيدونا جزاكم الله خيراً، بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على المصلي إزالة النجاسة من بدنه وثوبه فإن لم يعلم محلها وجب الاحتياط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المصلي إزالة النجاسة من بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، لأن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {المدثر:4} ، ولما روى أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإذا رأى خبثاً فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما. وفي حديث أسماء رضي الله عنها -أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع، قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل. رواه أبو داود.
وبناء عليه فإنه إذا عرف محل النجاسة وجب غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله، قال ابن قدامة في المغني: النجاسة إذا خفيت في بدن أو ثوب، وأراد الصلاة فيه لم يجز له ذلك حتى يتيقن زوالها، ولا يتيقن ذلك حتى يغسل كل محل يحتمل أن تكون النجاسة أصابته، فإذا لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله. وإن علمها في إحدى جهتيه غسل تلك الجهة كلها، وإن رآها في بدنه، أو ثوب -هو لابسه- غسل كل ما يدركه بصره من ذلك، وبهذا قال النخعي والشافعي ومالك وابن المنذر. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1429(11/3201)
تطهير الأشياء التي تتضرر بالغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية تطهير جهاز الهاتف النقال وم ب بلير (جهاز كومبيوتر صغير) علماً هذه الأجهزه تتضرر بالغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من الانتفاع بالجهاز المذكور والاستفادة منه من غير تطهير، بل صرح بعض أهل العلم بأن ما كان من شأنه أن يفسد بالغسل فإنه لا يطهر بالغسل لو تنجس.
قال العلامة الباجي رحمه الله في المنتقى في شرح الموطأ: لا يغسل الثوب الرفيع الذي يفسده الغسل وله بيعه كذلك.
لكن يتجنب حمله أثناء الصلاة والطواف وكذلك يجتنب مسه باليد المبللة ونحو ذلك، فقد نص أهل العلم على جواز الانتفاع بالمتنجس في غير الصلاة والأكل والشرب، وأما عن كيفية تطهيره إذا أريد ذلك نقول: إذا علم الجزء المتنجس منه غسل بالماء حتى تعلم طهارته، وإن لم يعلم الجزء المتنجس لم تتم طهارة الجهاز إلا بغسله كله، لكن ما دام هذا الجهاز يتضرر بالغسل وعلم جواز الانتفاع به من غير تطهير فإن تطهيره يعتبر من إضاعة المال.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 102938، والفتوى رقم: 24056.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(11/3202)
إمرار المكواة الكهربائية على الفراش المتنجس
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنة جاري تبولت على فرشة السرير الكبير بحيث إنها ضخمة طولها حوالي متر وستين وعرضها حوالي واحد وعشرون سنتمتر ولا أستطيع غسلها وقد قمت بتطهيرها عن طريق ثلاث قطع قماش مبلولة بالماء الطاهر وقمت بمسحها ومن ثم بدأت بتنشيفها بالمكواة الكهربائية، سؤالي له فروع: هل ما فعلته في تطهير الفرشة صحيح وماذا علي أن أفعل، وهل المكواة الكهربائية أصبحت نجسة وكيف يمكن تطهيرها أنا أذكر أنني قمت بمسحها، وهذه الحادثة حصلت قبل شهور فأنا في ذلك الوقت كنت نائمة بجانبها ولا أعرف إنها تبولت ففتحت الأبواب والخزانة وأنا لا أدري فهل كانت يدي رطبة أم جافة، وهل لمست يدي نجاسة أم لا فماذا علي أن أفعل بكل ما لمسته وأنا لا أدري إذا أصابتها نجاسة أم لا، فماذا مع الملابس التي قمت بكيها في المكواة بعد الحادثة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلتيه لتطهير الفراش ليس صحيحاً لأن النجاسة التي في الفراش لا تزول بالمسح؛ بل لا بد من غسلها بالماء حتى يزول أثرها، وانظري لذلك الفتوى رقم: 45586، حول تطهير النجاسات بمختلف أنواعها.
وإمرار المكواة الكهربائية على الفراش المتنجس قبل تطهيره لا يطهر الفراش بل ينقل النجاسة إلى المكواة فتصير متنجسة، ولكن قوة حرارة المكواة تجفف الماء المتنجس فيذهب عين النجاسة عن المكواة ويبقى حكمها فلا تتنجس بقية الثياب التي كويت بتلك المكواة، وكيفية تطهير المكواة بغسل الجزء السفلي الصقيل الذي لاقى النجاسة بالماء، فإن خشي تلف المكواة بالغسل يكفي مسحه بالماء.
وأما شكك في ملامسة يدك للنجاسة ما دمت لم تعلمي هل مست يدك النجاسة أم لا؟ فلا يحكم بنجاسة يدك لأن الأصل أنها طاهرة، واليقين لا يزول بمجرد الشك، فيدك طاهرة وما مسستيه بيدك طاهر، ولا تفتحي على نفسك باب الوسوسة، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 101206 حول كيفية تطهير المتنجس والجسم الصقيل، والفتوى رقم: 31029 حول كيف تطهر النجاسة من الموكيت والسجاد وكذا الفتوى رقم: 67251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(11/3203)
دم الكلب يغسل سبعا كلعابه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حكم دم الكلب مثل لعابه أي يجب غسله سبع مرات، مثلا رُش دم الكلب ثوب الرجل ولا يدري مكان الدم من ثيابه بالضبط ولكنه يعلم يقينا أن الدم أصاب ثوبه فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الشافعية في المشهور عندهم إلى أن دم الكلب يغسل سبعا كلعابه.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لا فرق بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه، فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو منه شيئا طاهرا مع رطوبة أحدهما وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب. وقد ذكر المصنف هذا في أوائل مسائل الولوغ. اهـ
وكذا الصحيح من مذهب الحنابلة أن كل أجزاء الكلب نجس ويغسل سبعا. قال المرداوي في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنهما -يعني الكلب والخنزير- والمتولد منهما أو من أحدهما وجميع أجزائهما نجس تغسل نجاسة الكلب سبعا على الصحيح من المذهب، فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين؛ إحداهما: يجزئ ذلك، وهو المذهب.. انتهى. مختصرا.
وعلى هذين القولين فإن دم الكلب إذا أصاب ثوبا أو غيره فإنه يغسل سبعا، ويجزئ عن التراب صابون ونحوه.
وإن علم أن الثوب أصابته النجاسة ولكن جهل مكانها فإنه يغسل من الثوب المقدار الذي يجزم معه أنه غسل النجاسة. جاء في الروض المربع: وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما ... انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1429(11/3204)
تطهر النجاسة بغلبة الظن بزوالها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا كان في الجسد بول أو نجاسة مغلظة وغسلتها بالصابون أي أضع فوقها الصابون وأدلكها بالصابون ثم أفرغت عليها الماء دون أن أدلكها بيدي مرة أخرى هل أكون قد تطهرت من النجاسة؟ (أي مكان النجاسة أضع عليها رغوة الصابون وأدلكها بيدي ثم أفرغ الماء على ذلك المكان دون دلك مرة ثانية) هل يكفي لأطهر؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم التحقق أو غلب على الظن أن النجاسة قد زالت فقد طهر المحل ولو لم يتم ذلك مع إفراغ الماء، ولبيان كيفية الطهارة بأقسامها وشروطها راجع الفتوى رقم: 95785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(11/3205)
لا يلزم صب الماء لتطهير الحوض بعد الاستنجاء
[السُّؤَالُ]
ـ[في دورة المياه وبعد التبول في المقعدة الأفرنجية وانقطاع البول أقوم بالاستنجاء عن طريق وضع الفرج (رأس الذكر) على الحوض وأصب عليه الماء 3 أو 4 أو 5 مرات, وهذا الحوض أتوضأ منه بعد ذلك وقد يحدث طرطشة للمياه على ملابسي, فهل الحوض بعد الاستنجاء فيه يكون نجسا، أم أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهل لو توضأت في الحوض بعد الاستنجاء مباشرة وحدث طرطشة للمياه من الحوض على ملابسي فهل هذه المياه التي أصابت ملابسي طاهرة أم نجسة، وهل بعد الاستنجاء لو فتحت صنبور المياه فترة في الحوض قبل الوضوء لينزل الماء وبالتالي يطهر الحوض أم أنه لا يلزم فتح الصنبور وإضاعة الوقت باعتبار أن الحوض طاهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صب الماء على المحل بعد انقطاع البول ثلاث مرات أو أكثر لا يتأتى معه بقاء النجاسة في الحوض إذا كان حوضاً عادياً لا يستقر فيه الماء، بل يكفي في مثل هذا غسلة واحدة لخفة النجاسة وكثرة الماء المفرغ عليها من الحنفية غالباً، وعلى هذا يكون الماء الذي يتطاير أثناء الوضوء طاهراً، ولا يلزم صب الماء على الحوض بعد الاستنجاء لأجل الوضوء إذا لم يبق فيه شيء من ماء الاستنجاء، ولو فعل ذلك من باب الاحتياط فلا بأس به.
ثم إننا ننصح الأخ السائل بأن لا يفتح على نفسه باب الوسوسة فإنه لو فعل ذلك ربما لا يطمئن على طهارة ولا صلاة إذا استرسل مع الوساوس.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 55233، والفتوى رقم: 52809.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(11/3206)
حكم الأرض الملوثة بمخلفات الصرف الصحي وكيفية طهارتها
[السُّؤَالُ]
ـ[في قريتنا لا يوجد صرف صحي بل يعتمد أهل القرية على (الترنشات) بمعنى وجود حفرة بجانب كل بيت لصرف المخلفات ... سواء المخلفات الآدمية أو غيرها ثم كل فترة يتم أخذ المخلفات من الترنشات في عربات وإلقاؤها بعيدا لكن مع زيادة استهلاك أهل القرية للماء صارت الأراضي التي بجوار الترنشات أراضي رطبة
سؤالي هل طين هذه الأراضي الرطبة التي بجوار الترنشات نجس؟ وماذا لو سقطت بعض الأمطار على هذه الأراضي هل تطهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علم أو غلب على الظن أن البلل الظاهر على الأراضي الرطبة المحيطة بتلك الحفر هو من مياه الصرف الصحي، فإنه يحكم بنجاسة تلك الأرض الرطبة وما يظهر إليها من بلل؛ لأن مياه الصرف الصحي المتغيرة بالنجاسة تعتبر نجسة.
وأما طهارتها إذا نزل عليها المطر.. فإذا كان المطر النازل يصيب الأرض بأكثر من النجاسة التي تغيرت بها فإن الأرض تطهر بذلك المطر، والماء إذا كاثر النجاسة التي على الأرض طهرت الأرض؛ كما يدل عليه حديث الأعرابي الذي بال في المسجد.
قال الإمام الشافعي في الأم حول تطهير الأرض المتنجسة بالبول ونحوه: وإن أتى على الأرض مطر يحيط العلم أنه يصيب موضع البول منه أكثر من الماء الذي وصفت أنه يطهره كان لها طهورا، وكذلك إن أتى عليها سيل يدوم عليها قليلا حتى تأخذ الأرض منه مثل ما كانت آخذة مما صب عليها، ولا أحسب سيلا يمر عليها إلا أخذت منه مثل أو أكثر مما كان يطهرها من ماء يصب عليها ... انتهى
وأما إذا لم يعلم وكذا إذا لم يغلب على الظن أن الأراضي الرطبة تغيرت بفعل مياه الصرف الصحي فإن الأصل هو عدم النجاسة، وهذا الأصل باق ولا يزول بالشك، ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن اليقين لا يزول بالشك، فيحكم بطهارته تلك الأرض.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(11/3207)
حكم غسل الثوب النجس بالبخار
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال يحتاج إلى تمحيص وتدقيق فهل الثوب النجس المحدث به عند غسله بمغسلة بخار يكون قد طهر لأن المغسلة لا يمر بها ماء فأفيدونا ولو تطلب الأمر ن تسألوا سماحة المفتي أو هيئة كبار العلماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يشترط في طهارة المتنجس أن يغسل بالماء المطلق ولا يكفي في تطهير إزالة النجاسة بغير المطلق، واستدلوا لوجوب التطهير بالماء بحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة سألته: فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. انتهى. إلى غير ذلك من الأحاديث التي تأمر بغسل النجاسة.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن حكم النجاسة يزول بكل ما أزال عينها على تفصيل بينهم، وقد قال بهذا بعض الأحناف والمالكية، وقد رجح شيخ الإسلام هذا المذهب، ورجحه كذلك الشيخ العثيمين رحمه اللهو أفتى بطهارة الثوب النجس إذا أزيلت النجاسة بالبخار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(11/3208)
حكم الثياب المتلوثة بمياه الصرف الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن مياه الصرف الصحي المنتشرة في الشوارع، حيث إن السيارة تمر في هذه المستنقعات، ويتأذى بها هيكل السيارة، وأحيانا يضطر الإنسان إلى تغيير العجلات وتلامس ملابسه أجزاء السيارة المتأذية بهذه المياه، بالإضافة إلى ما يعلق بالنعل وما إلى ذلك، فأرجو الإفادة والتفصيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مياه الصرف الصحي المتغيرة بالنجاسة تعتبر نجسة، وما أصابته يتنجس بها، فإذا لامست ثيابك شيئاً من النجاسة الرطبة فإنها تتنجس بذلك ويجب غسلها بالماء الطاهر، وأما إذا لامست ثيابك السيارة وهي يابسة فإنه لا تتنجس الثياب اليابسة بملامسة هيكل السيارة المتننجس ولا عجلاتها.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46562، 49742، 37853، 45586.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(11/3209)
حكم الدهون التي تخرج بعد وضع التحاميل النسائية
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن اسأل عن التحاميل النسائية إذا وضعت تخرج بعد وضعها مواد دهنية لا تذهب عند الاستنجاء بالماء فقط، فهل يجب غسلها بالصابون ولكن حتى بالصابون لا يذهب كل الأثر بسهولة ويترك تخرشات بالمنطقة من كثر الفرك، فهل أثر هذه المواد الدهنية نجس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتحاميل المذكورة إذا كانت موضوعة في محل البول فتلك الدهون نجسة وناقضة للوضوء، وإن كانت موضوعة في المهبل فالدهون ناقضة للوضوء وهي بمثابة الإفرازات المهبلية التي اختلف أهل العلم في طهارتها، وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 94407، والفتوى رقم: 15179.
وفي حالة نجاستها فعليك الاجتهاد في غسلها حتى تذهب بالكلية ما لم يترتب على ذلك ضرر، ويجب غسلها بالصابون ونحوه إذا توقف على ذلك إزالتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 61770.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(11/3210)
تطهير النجاسة المجاوزة للمخرج المعتاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندى سلس بول ينقطع بعد دقائق فعلمت أني لا أترخص كصاحب السلس الدائم بل أنتظر حتى وقوف نزول القطرات ثم أتوضأ، لكن مشكلتي كالآتي: عندما أضع حائلا -منديل- على عضوي فإن المنديل المتلوث يلوث عضوي، ولكني أكون خارج المنزل ولا أجد إلا حماما أفرنجيا، مصدر الماء الوحيد هو الشطاف مما يصعب عملية تنظيف العضو وتأتي على صلوات عديدة وأنا خارج المنزل, ماذا أفعل، فأرجو رداً مفصلا لأستريح من عنائي، علما بأني كنت في الأوقات السالفة آخذ منديلا نظيفا أغمره بالماء ثم أنظف عضوي وأصلي على حالي، فهل هذا صحيح، وهل لي أن أفعله دائما نظراً للمشقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإنه لا يجزئ في طهارة ما انتشر على ذكر الرجل من البول مسحه بمنديل ونحوه، بل لا بد من الغسل بالماء إن وجد وأمكن الوصول إليه، ومن اقتصر على ذلك وصلى جاهلاً لم تجب عليه الإعادة عند بعض الفقهاء، أما ما لو لم تنتشر النجاسة فيكفي المسح بما يصح الاستنجاء به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئ الاكتفاء بالمسح بالمنديل في هذه الحالة لانتشار النجاسة ومجاوزتها المخرج المعتاد، بل لا بد من الغسل بالماء حتى تعلم طهارة المحل وذلك ممكن بأخذ الماء باليد أو بإناء لتطهير ما ينتشر على العضو من البول، وليس في ذلك مشقة غالباً، هذا ما يجب فعله في المستقبل، أما عن الماضي فلا تجب إعادة الصلوات التي أديت على تلك الحالة نظراً للجهل بالحكم على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال: ومن صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه، وقاله طائفة من العلماء لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطئاً أو ناسياً لا تبطل العبادة به. انتهى.
هذا كله فيما ينتشر على العضو فيما عدا المخرج، أما لو لم تنتشر النجاسة فيكفي في طهارتها مسح المخرج وتنقيته بمنديل ونحوه من كل ما يقلع النجاسة ويزيلها بشرط ألا يكون مبتلا لأن ذلك ينشر النجس ولا يزيله وبشروط أخرى ذكرناها في الفتوى رقم: 79852، والفتوى المحال عليها فيها.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 98194.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(11/3211)
المصحف إذا أصابه شيء من المني
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب كان نائما وعندما شعر أنه يحتلم تنبه وقام من نومه وتحسس ملابسه لمعرفة إن كان احتلم أم لا فعرف أنه احتلم لوجود بلل بيده وفي نفس اللحظة رن المنبة الذى ضبطه لصلاة الفجر وعندما أخذ يتحسس مكان المنبه ليوقف صوتة لمست يده المصحف الذي بجوار المنبه، وعندما تنبه أنه ربما يده مبللة من المني ذهب واغتسل ونقل المصحف بعيداً عن مكان نومه، فماذا يفعل لو كانت يده مبللة بالمني عند لمسه للمصحف دون قصد منه، أفيدونا أفادكم الله ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الشاب لم يتعمد مس المصحف بيده المصابة بالمني فإنه لا شيء عليه في ذلك، وعليه أن يغسل ظاهر المصحف لئلا يكون قد أصيب بشيء من المني، هذا مع أن الراجح في المني الطهارة إلا أنه مستقذر، والمصحف لا يجوز تعمد مسه بما هو مستقذر؛ كما صرح به بعض أهل العلم ولو كان طاهراً.
أما ما قام به من الغسل ونقل المصحف بعد ذلك فهو صواب، وللفائدة يرجى أن تراجع الفتوى رقم: 1789.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1428(11/3212)
هل تطهر الأرض بالشمس أو الجفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن اعتبار المكان الذي يستقبل الشمس مطهراً، هل الشمس مطهرة، هل من نص في ذلك؟ وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأرض لا تطهر بالجفاف ولا بالشمس عند الجمهور بل لا بد من الماء، ويرى أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية أنها تطهر بهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذهب الجمهور أن الشمس غير مطهرة وأنه لا بد في التطهير من الماء وذهب الأحناف إلى أنها مطهرة إذا زال أثر النجاسة، لكن لا يصح التيمم على أرض تنجست وطهرت بالشمس أو الجفاف.
ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: إذا أصابت الأرض نجاسة، فجفت بالشمس أو النار، وذهب أثرها، وهو هنا اللون والرائحة جازت الصلاة مكانها عند الحنفية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الأرض يبسها. وعن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شاباً عزباً، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. كما ذهبوا إلى أنه لا يجوز التيمم به، لأن طهارة الصعيد شرط بنص الكتاب، وقال الله تعالى: فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا. وطهارة الأرض بالجفاف ثبتت بدليل ظني، فلا يتحقق بها الطهارة القطعية المطلوبة للتيمم بنص الآية، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى أن الأرض لا تطهر بالجفاف، ولا يجوز الصلاة على مكانها ولا التيمم بها، لأن النجاسة حصلت في المكان، والمزيل لم يوجد. انتهى.
ويوافق شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الأحناف في هذه المسألة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 76752.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(11/3213)
الطهارة من الحدث والنجس شرط لصحة الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان غائط على ثياب الإنسان وحضرت الصلاة فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد الصلاة وكان على ثوبه نجاسة من بول أو غائط ونحوهما وجب عليه غسلها قبل شروعه في الصلاة لأن الطهارة من الحدث والنجس شرط لصحة الصلاة، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6115، وانظر أيضاً الفتوى رقم: 67002 في أقوال الفقهاء في بيان النجاسة المعفو عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(11/3214)
مدى تأثر الفراش بنجاسة الجسد
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ولد صغير يبول في فراشه أحيانا فأقوم بتغيير وجه الفراش بآخر نظيف ولكن الفراش لا أغسله، فاذا نام على الوجه النظيف وتعرق ليلا سوف يتنجس لأنه يبلل وجه الفراش.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصبي ليس مثل الكبير في موضوع الطهارة فإن أمكن تجنيبه النجاسة كان ذلك أولى، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج في الأمر، ثم إن كان المراد أن الصبي ينام على فراش طاهر وباطنه متنجس فلا يلزم من هذا أن يتنجس بدنه بسبب عرقه إذ قد يحول الفرش الطاهر بين جسده والفرش المتنجس، وبالتالي فلا يتنجس جسده وقد لا يكون الوجه الطاهر حائلا حاجزا بين الجسد المتعرق والمكان النجس فيتنجس الجسد المبتل بملاقاته متنجسا، وكذلك إذا كان جسد الصبي متنجسا ثم عرق على فراش طاهر فإنه يتنجس بملاقاته له.
ولفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 46562.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1428(11/3215)
يتنجس المكان الذي أصيب بالنجاسة فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: جلست على كنبة وأنا مرتد ثيابا داخلية وفوجئت بعد قليل بوجود شيء قليل من النجاسة (خرجت مع الريح) فهل الكنبة نجسة؟؟ وما هي كيفية تطهيرها؟
مع الشكر الجزيل (وسامحوني على صيغة السؤال) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يصل بلل النجس إلى المكان الذي تجلس عليه فإنه لا يتنجس، وبالتالي فلا يحتاج إلى تطهير، وانظر الفتوى رقم: 66369.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1428(11/3216)
خير علاج للوساوس الإعراض عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد منكم المساعدة في مشكلتي وهي معاناتي من الوسواس عند قضاء الحاجة فمثلا عندما أتبول في المرحاض قد يرتد على جسمي وملابسي بعض رشاش البول أحيانا أحس به وأحيانا لا أحس بهذا الرشاش يرتد إلى جسمي وملابسي، في كلتا الحالتين أقوم بغسل جسمي وملابسي سواء كنت متأكدا من ارتداد رشاش البول أو أشك في ذلك، ثم سئمت من هذا الوسواس فأقوم بعد الانتهاء من التبول بغسل ما ارتد من رشاش البول على جسمي ثم أرش بالماء (النضح) على المناطق التي أظن أو أشك أن رشاش البول أصابها، فهل هذا الفعل صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به قبل كل شيء هو ألا تفتح على نفسك باب الوسوسة فإنها شر مستطير تجعل صاحبها وكأنه لا عقل له، لا يثق بطهارة ولا يطمئن لعبادة، ثم إنك لا تطالب بغسل ما لم تتحقق من إصابته بالنجس، فإذا تحققت من ذلك فاغسل الموضع الذي أصيب من بدنك أو ثوبك فقط، وإن التبس عليك تحديد الموضع الذي أصابه النجس فاغسل المواضع التي يغلب على ظنك أنها تحوي مكان النجاسة، فإن لم تعلم جهتها من الثوب فاغسل جميع الثوب.
قال ابن قدامة في المغني، عند قول الخرقي: (إذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر، حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة) وجملته أن النجاسة إذا خفيت في بدن أو ثوب، وأراد الصلاة فيه، لم يجز له ذلك حتى يتيقن زوالها، ولا يتيقن ذلك حتى يغسل كل محل يحتمل أن تكون النجاسة أصابته، فإذا لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله. وإن علمها في إحدى جهتيه غسل تلك الجهة كلها وإن رآها في بدنه أو ثوب -هو لابسه- غسل كل ما يدركه بصره من ذلك. وبهذا قال النخعي والشافعي ومالك وابن المنذر. انتهى.
وما دمت لم تتحقق من إصابة بعض النجس فلا يجب عليك غسل أي شيء من بدنك ولا ملابسك، فإن حصل شك في الإصابة فيكفيك النضح بالماء، ولمزيد من التفصيل انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50760، 94868، 64477.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1428(11/3217)
بيان مذهب الأحناف في بعض مسائل الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في إحدى فتاواكم السابقة أن الثوب الطاهر لا يتنجس إذا أصابته نداوة بسبب لفه في ثوب نجس رطب لا ينعصر هل يمكن القياس على ذلك والقول إن الشخص الذي يلبس ثيابا نجسة رطبة وهو طاهر لا تنجس هذه الثياب بدنه (كبضع قطرات من المذي على سبيل المثال) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتوى التي أشرت إليها فيها بيان مذهب الأحناف في شأن الطاهر الذي لا يتنجس إذا أصابته نداوة بسبب لفه في ثوب نجس مبتل بالماء ولم يصبه أثر النجاسة.
أما الثوب المبتل بالنجاسة كالمذي أو البول فإذا لمس ثوبا أوبدنا وانفصلت منه نداوة وجب غسلها لأنها عين النجاسة، وإليك كلام الأحناف والمالكية في هذه المسألة:
ففي رد المحتار لابن عابدين الحنفي: (قوله لف ثوب نجس رطب) أي مبتل بماء ولم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة , بخلاف المبلول بنحو البول لأن النداوة حينئذ عين النجاسة. انتهى.
وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل نقلا عن المدونة: من سماع عيسى وسألته أي مالك عن جدار المرحاض يكون نديا يلصق به الرجل ثوبه قال أما إن كان نداه شبيها بالغبار فليرشه, ولا شيء عليه, وإن كان بللا أو شبيها به فليغسله، قال ابن رشد إذا كان شبيها بالغبار فلا يوقن بتعلقه بثوبه فكذلك قال ينضحه؛ لأن النضح طهور لما شك في نجاسته من الثياب وإن كان بللا أو شبيها بالبلل فلا إشكال في وجوب غسله لتعلقه بثوبه اهـ. ونقله ابن عرفة فهذا يدل على أنه إذا غلب على الظن وصول النجاسة للثوب وجب الغسل؛ لأنه إذا كانت نداوة الجدار شبيهة بالبلل يغلب على الظن وصولها للثوب. انتهى
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1428(11/3218)
الحالات التي يجزئ فيها نضح الثوب بالماء
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سلس بول فهل يجوز لي أن أرّش قطرات ماء على منطقة معينة من ملابسي الداخلية أعتقد (غير متيقن) أن قطرات البول قد سقطت فيها وذلك من باب تطهير ثيابي كي أصلي, مع العلم بأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتطهير ثيابي عندما أكون في الأماكن العامة مثل العمل, مع العلم أيضا أني جربت وضع أقمشة ومناديل ورق للحيلولة دون سقوط قطرات البول على ملابسي الداخلية ولم تنفع، الرجاء إفتائي إن كانت تجوز هذه الطريقة وإن كانت خاطئة فأفيدوني بالصواب (بالتفصيل) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت في إصابة بعض قطرات البول لثيابك فعند المالكية يجب عليك نضح قليل من الماء على الموضع الذي شككت في إصابته، ولا يستحب هذا النضح عند الحنابلة، كما تقدم في الفتوى رقم: 47661.
وبالتالي فالأفضل في حقك استعمال الرَّش المذكور خروجاً من خلاف أهل العلم، وإن تحققت من إصابة بعض البول لثيابك فلا يكفي النضح في هذه الحالة، بل لا بد من غسل المحل الذي أصابه البول حتى تزول عين النجاسة ورائحتها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58521.
وعليه؛ فإذا كنت متحققاً من إصابة بعض قطرات البول لثيابك فلا يكفيك النضح؛ بل لا يجزئك إلا غسل محل النجاسة بالماء حتى تزول عين النجاسة ورائحتها، وإذا صليت بثوبك من غير غسل مزيل للنجاسة عامداً فصلاتك باطلة تجب إعادتها، وإن كان ذلك نسياناً أو جهلا فلا إعادة عليك بناء على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما تقدم في الفتوى رقم: 6115.
مع التنبيه على أنه يستحب نضح بعض الماء على الفرج أو السراويل لقطع الوسوسة في شأن خروج بعض قطرات البول بعد الاستنجاء. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 60064.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(11/3219)
طهارة الأرض المتنجسة
[السُّؤَالُ]
ـ[قد حصل لي شيء قبل يومين جعلني أعيش في حيرة شديدة وفي شك في طهارة موقع الصلاة, فقد كنت وضعت أغطية للفراش معها ملابس أخرى وبعضها فيها مذي والأغطية هي التي نستعملها أنا وزوجتي والتي عادة ما يصلها شيء من مخلفات الجماع والتي لا تخلو من اختلاط مذينا بمنينا, المهم فبعد إدخالي لتلك الملابس في الغسالة وتشغيلي لها, تعطلت تلك المكينة واضطررت إلى أن أفرغ ذلك الماء عن طريقة اضطرارية فإذا بذلك الماء يغمر أرض الحمام كما أنه أصاب شيئا من ثيابي وأصاب أيضا حافة الحمام التي عادة تكون عالية عن أرض الحمام وقد أصابها بضع قطرات من ذلك, فلما رأيت ذلك اضطررت إلى أن أغير ملابسي لأنها قد تنجست بتلك القطرات ونسيت أن أغسل الحافة, وغسلت رجلي ثم تركت الماء على أرض الحمام, وبعد خروجي وقعت رجلي على حافة الباب والتي كان فيها قطرات من ذلك الماء المتنجس ثم خرجت باعتبار أن رجلي تطهر مباشرة بمكان السجاد الذي بعده, وبعد ذلك بدأت أفكر باعتبار أنه في حالة إذا ما رجعت للحمام ووطئت تلك البقعة التي وطئتها بعد خروجي من الحمام ورجلي مبتلة، فهل تتنجس رجلي لأني لا أستطيع أن أرى لون تلك القطرات أو أشم ريحها لكي يتسنى لي التأكد من أنه لم يبق إلا حكم النجاسة وبالتالي فلا تتنجس رجلي، حتى إني يا شيخ سألت زوجتي لأنها دخلت الحمام عن لبسها لنعال الحمام فأجابتني بنعم, فهل يجب علي أن أسألها مرة ثانية فيما إذا أصابها شيء من ذلك الماء النجس لكي أتأكد أنها لم تطأ موقعا من السجاد فيتنجس بسببه، وهل في حالة إذا ما أصابت نجاسة رجلا مبتلة ووطأت بعده مكانا طاهراً، فهل تطهر الرجل بمجرد وطئها مكانا واحداً؟ أم أنه يجب عليه أن يستمر في التنقل إلى أن تجف النجاسة عن رجله؟ وهل كل الأماكن التي وطئها تصبح نجسة بما فيها المكان الأول الذي وطئ عليه؟ لأن بيتي مفروش كله بالموكيت فعليها أريد من فضيلتكم أن تجاوبوني على تلك الأسئلة باعتبار أن أمكنة الوطء بالرجل النجسة التي فيها يسير من النجاسة أو كثير يكون على الموكيت, وفي الأخير أرجو منكم أن تسرعوا بالرد على كل سؤال بالتفصيل في أقرب وقت ممكن لأنها حالة جد مستعصية ولا يعلم بها إلا الله, فإنه قد أخذ تفكيري وبالي هذا الموضوع, فأرجو أن تكونوا ممن يفكون عني هذه الكربة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد وضعت الثياب أولاً في الغسالة ثم صببت الماء عليها فالماء المنفصل طاهر ما لم ينفصل متغيراً بالنجاسة، والظاهر عدم تغيره لأن ما يصيب الثياب من أثر الجماع شيء يسير. وعليه، فلا يكون ما أصابه من أرضية الحمام متنجسة ولا ما لاقاها من الأحذية.
أما إذا وضعت الماء في الغسالة أولاً ثم وضعت الثياب، فإن أهل العلم قد اختلفوا في تنجس الماء في هذه الحالة إذا كان الماء دون القلتين؛ فذهب بعضهم إلى أنه يتنجس وإن لم يتغير بسبب النجاسة، وذهب آخرون إلى أنه طاهر إلا إن غيرته النجاسة، وكلا القولين معتبر ولا حرج عليك في أن تأخذ بأحدهما، فإذا أخذت بالأحوط وهو قول من يقول بتنجس الماء في تلك الحال أو كان الماء قد غيرته النجاسة فإن أرضية الحمام متنجسة، وكل ما لاقاها وهي مبلولة أو هو مبلول فإنه يتنجس، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طهارة الأرض المتنجسة على قولين مشهورين:
الأول: مذهب الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام أنها تطهر بالشمس والريح والجفاف ولا يشترط غسلها بالماء.
الثاني: مذهب الجمهور وهو أنها لا تطهر إلا بالماء.
وكلا القولين معتبر لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، ولو أخذ العامي بواحد منهما فهو على خير، وما دمت قد اطمأنت نفسك للقول الأول وعملت على وفقه ثم عملت بالرأي الآخر وغسلت الأرض فأنت في الحالين على خير، والقائلون باشتراط الطهارة من النجاسة لصحة الصلاة قد اختلفوا فيمن صلى وعليه نجاسة وهو جاهل بهذا الحكم أو كان ناسياً للنجاسة هل يلزمه إعادة الصلاة أو لا؟ فمنهم من أوجب الإعادة كالشافعية والحنابلة وهو الأحوط، ومنهم من لم يوجبها، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6115.
وما ذكرناه مبني على تأكدك من نجاسة ما علق بحذائك، أما إذا كان مشكوكاً في نجاسته فالأصل الطهارة.
وإذا وطئت الأرض المتنجسة برجلك تنجست رجلك، فإذا ما وطئت برجلك وهي مبتلة السجاد فإنه يتنجس، فإذا جف وعدت فوطئته برجلك المبتلة تنجست رجلك ولو لم تر النجاسة أو تشم لها رائحة؛ لأن المحل الذي وطئته لا يزال متنجساً ولا يطهر على رأي الجمهور إلا بصب الماء عليه، أما على الرأي الأول فإنه يكون قد طهر بالجفاف.
وأما زوجتك فقد علمت أنها لبست الحذاء عند دخولها الحمام ولا يلزمك سؤالها مرة أخرى عن تفاصيل ما حصل منها، والأصل الطهارة. وأما إذا وطئ برجله المتنجسة عدة أماكن فإنها تنجس كل مكان لاقته وهي مبلولة، وأما بعد الجفاف فما لاقته فإنها لا تنجسه لأن ملاقاة الجاف للجاف لا ينجسه بغير خلاف، إلا أن رجله لا تزال متنجسة حتى تغسل بالماء، وهذا كله بناء على مذهب الجمهور من أن محل النجاسة لا يطهر إلا بالغسل، أما الرأي الآخر الذي يكتفي بزوال لون النجاسة وطعمها وريحها بالجفاف أو الشمس أو الريح ونحو ذلك، فلا يقولون بهذا التفصيل الذي فصلناه. ولو أخذت برأيهم فلا حرج عليك دفعاً للحرج والمشقة. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 76752 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1427(11/3220)
طهارة الإناء الملوث بالنجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[بلغكم الله شهر رمضان وبارك فيكم آمين وإني والله أحبكم في الله
سؤالي هو: إذا وجد إناء مصاب أو ممتلئ ببول، فهل يصلح هذا الإناء للوضوء؟ وكيف يمكن تطهيره؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول: أولا؛ بارك الله فيك، وبلغك رمضان، ووفقنا وإياك لكل خير، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. ثم إن الإناء المصاب بالبول أو غيره من النجس لا يصح استعماله في الوضوء إلا بعد غسله بالماء فإذا طهر جاز استعماله، ويتم تطهيره بالغسل بالماء الطهور، ولا يشترط لتطهيره تعدد الغسلات، بل حيثما عرف أن النجاسة قد زالت عنه بالماء فقد حصلت الطهارة وانظر الفتوى رقم: 30986، هذا إذا كان الإناء المذكور مصنوعا من الأشياء الصلبة التي لا تسري ولا تتسرب في أجزائها المائعات، فإن كان من الخشب أو غيره من الأجسام التي تقبل سريان النجاسة المائعة إلى داخلها فقد ذكر بعض الفقهاء أن مثل هذا إذا تنجس لا يقبل الطهارة إذا طال فيه مكث النجس، بمعنى أنه لا يجوز حمله في الصلاة لاحتوائه على النجاسة، لكن يجوز فيه الأكل والشرب كما نص على ذلك فقهاء المالكية. قال أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي ممزوجا بنص خليل: ولا يطهر فخار تنجس بغواص أي كثير الغوص أي النفوذ في أجزاء الإناء كخمر وبول وماء متنجس مكث في الإناء مدة يظن أنها قد سرت في جميع أجزائه لا بغير غواص ولا إن لم يمكث بأن أزيل في الحال فإنه يطهر، وخرج بالفخار النحاس ونحوه الزجاج والمدهون المانع دهانه الغوص كالصيني والمزفت لا إن لم يمنع كالمدهون بالخضرة أو الصفرة كأواني مصر فإنه لا يطهر إن طال إقامة الغواص فيه. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 45586.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1427(11/3221)
مسائل في النجاسة وتطهيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل في طلاء المنازل واشتغلت بملابس نجسة وقد جفت تلك النجاسة وهي قليلة وقد مرت مدة طويلة وأنا أشتغل بها وتتمثل تلك الملابس في سروال PENTALON ونعل (نسميه بالعامية في تونس شلاكه) فهل تنتقل إلي تلك النجاسة حين أرتديها علما أنه في بعض الأحيان تتبلل قدمي أثناء العمل عندما أعود من العمل أدوس بقدمي وهي جافة على البساط أو أنام على الفراش فهل تنتقل إليها تلك النجاسة ثم أغتسل وأزيل الطلاء لكن يبقى البعض منه وهو قليل على قدمي وبالتالي فإن تلك الأماكن لا يصلها الماء ثم أذهب إلى المسجد وأتوضأ هناك وأدخل وقدمي مبللتان فهل تنتقل إلى المسجد على فرض أن تلك الأماكن التي بقى عليها الطلاء لم تطهر وفي حال انتقلت إلى المسجد ماذا أفعل. أثناء قيام والدتي بمسح أرضية المنزل لمست ذلك النعل ويداها مبللتان ثم واصلت المسح فهل تنتقل النجاسة إلى الأرضية ومرت حوالي ثلاثة أيام على ذلك
وفي بعض الأحيان يكون النعل مبللا ويمس أرضية المنزل وأنا خائف أني إذا دست على أرضية المنزل تتنجس قدمي وملابسي خاصة أن والدي يصليان وليس ليس لهما علم بذلك. وهل تنتقل تلك النجاسة إلى البساط الموضوع على الأرضية، أمارس العادة السرية وأنام ويدي فيها بعض المني فهل تنتقل تلك النجاسة إلى البساط على أني ربما لمسته أثناء النوم وعندما أستيقظ ألمس بعض الأشياء ويداي قد جف عليها المني فهل ينتقل إليها المني، ذات مرة لمست جهاز التحكم في اللاقط الرقمي ويداي فيها نجاسة (مني) ولم أطهره وقد جف فهل أني عندما أمسكه من بعد تنتقل تلك النجاسة إلى أفراد عائلتي وهل يتنجس البساط عندما أضع الجهاز عليه ثياب من نوع slip تنجست وأمي أخذتهم ووضعتهم مع بقية الملابس ومر على ذلك وقت طويل أنا خائف جدا ولا أدري ما أفعل ومحبط وخائف أن تكون النجاسة قد انتقلت إلى أفراد عائلتي وأماكن أخرى في المنزل خاصة أن أمي وأبي يصليان عندما يتنجس ثوب كم يجب غسله من مرة حتى يطهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان ينبغي للسائل الكريم أن يبين لنا ما هي النجاسة التي أصابت ملابسه ونعله حتى نحكم عليهما بالنجاسة فعلا أم لا؟ وهل أصيب باطن النعل بالنجاسة أو ظاهرها، لكن على افتراض أن هناك نجاسة فإنها ما دامت يابسة والجسد يابس فلا تنتقل إليك نجاستها؛ لأن الطاهر الجاف إذا لاقى نجاسة جافة فإنه لا يتنجس، وهذه مسألة متفق عليها بين العلماء. أما إذا ابتلت مواضع النجاسة من الثوب فوق الجسد أو ابتلت النعل والرجل بداخلها وكانت النجاسة قد أصابت باطن النعل فهنا ينظر في حال النجاسة، فإن كانت لها عين مثل الدم أو العذرة وتحلل منها شيء إلى الجسد فيلزمك تطهير ما أصيب من جسدك إذا أردت الصلاة، فإن لم تكن للنجاسة عين مثل البول أو كانت لها عين وزالت وبقي حكمها ثم تبلل مكانها وأصابت بعض الجسد فلا ينتقل حكم النجاسة.
وعليه، فلا يجب على الأخ السائل تطهير المواضع المصابة ببلل المكان المتنجس لأن عين النجاسة غير موجودة وحكمها لا ينتقل وهذا القول عليه الأكثر من المالكية كما ذكر الحطاب، وعليه فلا يتنجس شيء مما ذكر ولا تنتقل إليه النجاسة، سواء في ذلك السروال والنعل وما تطؤه الرجلان في حالة جفافهما أم لا، وكذا ملامسة يد أم السائل للنعل حال مسحها أرضية المنزل وملامسة النعل أرضية المنزل ونحو ذلك فلا يتنجس شيء من ذلك ولا تنتقل إليه النجاسة؛ إلا إذا بقيت عين النجاسة وعلم إصابة الشيء بها فتجب إزالتها حينئذ والتطهر منها.
وعلى الأخ السائل أن يهون على نفسه ويعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يتحقق عدمها، مع التنبيه على أنه لا بد من إزالة ما على الرجلين من الطلاء في الوضوء وإلا لم يصح الوضوء ولا الصلاة.
كما يجب عليه أن يتقي الله تعالى ويقلع عن هذه العادة المحرمة وليطالع الفتوى رقم: 21512 , والفتوى رقم: 23935، لبيان حكم العادة السرية وأضرارها، أما المني فالمفتى به عندنا أنه طاهر إلا أنه تستحب إزالته، وانظر الفتوى رقم: 63403.
أما خلط الملابس المتنجسة بالطاهرة فإنه يوجب غسل الجميع إذا لم تعلم الثياب المتنجسة، فإذا علمت غسلت وحدها، ولا تتنجس الملابس الطاهرة بملامسة الثياب المتنجسة في حالة جفاف الجميع، وليس هناك عدد معين لغسل الثوب، بل المطلوب هو تيقن إزالة النجاسة بالماء المطلق. فإن كانت النجاسة مما لا يدرك بالحس كفى في تطهيرها جريان الماء عليها مرة واحدة، وإن كانت تدرك وجب غسلها حتى تزول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(11/3222)
كيفية إزالة النجاسة من البدن والثوب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب غسل اليد بعد الاستنجاء من البول كل مرة أو عند الشك، وهل يكفي صب الماء فقط بدون دلك لغسل النجاسة من على اليد أو الجسم، وعند غسل النجاسة من الجسم يسيل الماء من موضع النجاسة على الجسم فهل يجب غسل الماء السائل والموضع الذي سال عليه أرجو الإجابة بدقة فقد أهمتني تلك المسائل؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك غسل يدك بعد الاستنجاء إلا إذا علمت تلوثها بالبول ولم يجر عليها الماء بعد هذا التلوث، أما إذا لم تتلوث به أو شككت في تلوثها فلا يلزمك غسلها لأن الأصل عدم تلوثها.
وأما كيفية تطهير النجاسة من اليد أو غيرها من أعضاء البدن أو من الثوب فهو أن تزيل عين النجاسة أولاً، ثم تصب الماء على موضع النجاسة وتكاثره حتى يغمر محل النجاسة ويجري على موضعها بحيث لا يبقى لها لون ولا طعم ولا رائحة، ولا يشترط الدلك ولا العصر ولا انفصال الماء عن البدن أو الثوب على الصحيح، قال الشرواني رحمه الله: فالحاصل أنه يكفي في غير العين مجرد الجري، وأنه لا بد في العين من زوال الأوصاف، لكنها قد تزول بمجرد الجري فيكتفى به لا لكونه مجرد جري بل لتضمنه زوال الأوصاف.
ثم قال رحمه الله: فرع: لو صب الماء على مكان النجاسة وانتشر حولها لم يحكم بنجاسة محل الانتشار؛ كما في الروض وأصله أي والمغني.اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1426(11/3223)
لا يتصور بقاء النجاسة على الجسم لعدة سنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الآن عمرى خمسة وعشرون سنه والحمد الله أحاول أن أطبق كل ما أعرفه من السنة وأنا والحمد لله ملتح ولكن عندما كان عمرى 12 سنة كنت ألعب أنا زملائى مع الكلاب وكنا نأكلهم بأيدينا وكنت صغيرا وأجهل الحكم والآن أنا بفضل الله هداني الله إلى طاعته منذ أربع سنوات فما هو حكم الشرع في هذه النجاسة وكيف تسقط من علي؟
أجيبونى بالله عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك، وأن يوفقك لما فيه فلاح أمرك وصلاحه، وأن يجعلك من المتمسكين بالسنة عند اختلاف الأمة. وينبغي أن تعلم أن أول ما يجب على العبد المحافظة عليه والعناية به هو ما افترضه الله عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر بالوالدين وغيرها من الواجبات ففي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. رواه البخاري
فعليك أيها الأخ الكريم أن تحافظ على الفرائض والواجبات وتعمل ما استطعت بعد ذلك من القرب والطاعات، وتبتعد عن جميع المعاصي والمحرمات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وأما ما اقترفته في صغرك قبل البلوغ فلا إثم عليك فيه؛ لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ كما بينا في الفتوى رقم: 57895، وما اقترفته بعد البلوغ تجب عليك التوبة منه والندم عليه وعدم العودة إليه، فقد ذكرت أنك لم تهتد إلا في سن الثامنة عشرة ومعنى ذلك أنك قد قارفت بعض المعاصي بعد البلوغ. وانظر الفتوى رقم: 10024، فقد بينا خلالها سن البلوغ وعلاماته.
وأما لمس الكلاب واللعب بها ووقوع بعض لعابها على يدك ونحو ذلك مما ذكرته وألممت به في الصغر فلا حرج فيه، وإن كان لعاب الكلاب نجساً ومن أصابه تجب عليه إزالته ولكن لا يتصور بقاء لعابه على جسدك من تلك السنة إلى الآن، فلا نجاسة عليك إن كنت قد اغتسلت بعد لمسها ولا تشترط النية لذلك، وأما شعرها فهو طاهر على الراجح كما بينا في الفتوى رقم: 2686.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(11/3224)
التطهر من الودي
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت عن الودي وأنه سائل نجس ينزل بعد التبول، فما هي المدة التي أنتظرها قبل أن أتوضأ لأضمن أنه قد نزل فأتطهر منه ثم أتوضأ؟ شكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 28779 أن الظاهر من كلام أهل العلم أن الودي لا يتأخر عن البول فترة من الزمن بل يخرج قبله أو عقبه من غير تراخ، وعليه فلا توجد فترة من الزمن لانتظار خروج الودي، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 34363.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1426(11/3225)
نجاسة الكلب إذا أصابت البدن والملابس
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الأولاد أحضروا كلبا إلي المنزل ووضعوه فوق سطح المنزل رغم النصح الشديد لهم ولقد سمعت أن نجاسة الكلب لا يزيلها إلا التراب وهم يديمون اللعب معه، فكيف أقوم بغسل ملابسنا، وهل تكفي الغسالة العادية لإزالة النجاسة أم ماذا تنصحوني أن أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 4993، مذاهب أهل العلم في نجاسة الكلب ورجحنا فيها القول بنجاسته كله، وعليه فإذا كانت الملابس أصابها شيء من لعاب الكلب أو عرقه أو فضلاته فإنها تنجست، وقد بينا كيفية التطهير من نجاسة الكلب في الفتوى رقم: 23234، والفتوى رقم: 15786.
وفي الفتوى الأخيرة المشار إليها أن الصابون قد يجزئ عن التراب، وقيل لا بد من التراب في إحدى الغسلات، وكذلك يجب أن تغسل أيدي الأولاد وملابسهم وكل ما أصابه شيء من عرق الكلب أو لعابه من أبدانهم، هذا عند من يرى نجاسة الكلب بجميع أجزائه وهو قول الجمهور وقدمنا أنه الراجح، أما عند المالكية فعرق الكلب ومخاطه ولعابه من الطاهر كسائر الحي، ولبيان شروط جواز اقتناء الكلاب يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14735.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1426(11/3226)
كيفية تطهير السجاد
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ولله الحمد طفل صغير أحيانا ينسى نفسه أثناء اللعب وتتساقط منه بعض قطرات البول قبل التنبيه عن حاجته لدخول الحمام أتتبع البول إن رأيته لكن ما بنزل على السجاد ولا أراه أنثر عليه الماء لكني لا أستطيع أحيانا تحديد المكان بالضبط فماذا أفعل مع العلم أن ابني عمره عامين ونصف ومفطوم، ك نت من قبل أغسل السجادة كلها لكن هذا شاق علي جدا، ادع الله له بالهداية، وأفتوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصبي الذي يأكل الطعام أو جاوز عمره السنتين فإن حكم بوله كحكم بول الكبير عند أهل العلم، وذلك من حيث وجوب غسل ما أصاب الثوب والبدن والمكان منه.
وكيفية التطهير إن كان المتنجس فرشا كما هو الحال هنا هو أنه يكفي صب الماء على موضع النجاسة فقط حتى يغمرها ولا يلزم نزع الفرش ولا عصره؛ كتطهير النجاسة على الأرض تماما، لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلوا من الماء.
وعليه، فإذا كان المحل الذي أصابه البول معروفا وغسل بالماء فقد طهر وطهرت السجادة كلها، وأما إن التبس المحل الذي أصابه البول بغيره من السجادة ولم يعرف محله منها فلا تطهر إلا بغسلها جميعا، والمطلوب منك فرش سجادة للصلاة ورفعها بعد ذلك، أو وضع حفاظة للطفل إذا أمكن حتى لا ينجس المكان، فالمسلم مطالب بأداء الصلاة بشروطها وأركانها وعدم التساهل في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(11/3227)
حكم لمس حزام كان يربط به عنق كلب
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد وجدت في المنزل حزاما قديما كان قد استُخدم في الماضي البعيد كحزام لعنق كلب وقد اعتدت على استخدام هذا الحزام لأغراض شخصية وبعد فترة أسبوعين تذكرت أن هذا الحزام كان قد استخدم في الماضي للغرض المذكور وخلال هذين الأسبوعين اعتدت أن أستخدم هذا الحزام في فترة ما بعد الوضوء وقبل الصلاة فهل لمسي لهذا الحزام كان قد أبطل وضوئي وبالتالي صلاتي في فترة الأسبوعين وهل علي إعادة الصلوات في تلك الفترة؟ وكيف أقوم بتطهير هذا الحزام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعتقد أن الحزام المذكور كان رباطا لكلب، فإنه لا يجوز مسه ولا حمله أثناء الصلاة لأن غالب الظن أنه لن يسلم من أن يكون قد أصابه شيء من لعابه أو عرقه أو شعره، وكنا قد ذكرنا في الفتوى رقم: 4993 أن الراجح نجاسة الكلب بجميع أجزائه، ومن صلى بشيء قد علق به بعض أجزاء الكلب فصلاته غير صحيحة، هذا إن كان يعلم ذلك عند الصلاة أو علم أثناءها.
أما إن صلى به ناسياً نجاسته أو جاهلاً لها، فصلاته فيما مضى صحيحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه، لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطئاً أو ناسياً لا تبطل العبادة به. انتهى
وقال في بلغة السالك لأقرب المسالك في فقه مالك: فإن صلى بالنجاسبة ناسياً لها حتى فرغ من صلاته أو لم يعلم بها حتى فرغ منها فصلاته صحيحة، ويندب له إعادتها في الوقت. انتهى
وأما الوضوء فلا ينتقض بملامسة النجاسة، هذا مع أن في وجوب إعادة من صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً خلافاً بين أهل العلم، وقد بينا كلامهم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 61688 فالرجاء مطالعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(11/3228)
وجوب تطهير البدن والثوب من النجاسة للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ضرير أحرج كثيرا أثناء البول وذلك بكثرة تطاير رذاذ البول على جسمي وعلى ثيابي بسبب فقدان بصري فأقوم بغسله فسبب لي حرجا وأمراضا كثيرة لأنه يتكرر معي في كل وقت وسؤالي هو هل أغسل دائما ما يصيبني ويصيب ثيابي من رذاذ البول أو لا ألتفت إليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو التنزه عن النجاسة وغسلها من الثوب والبدن قبل فعل الصلاة ونحوها، إلا إذا كانت النجاسة يسيرة فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى العفو عنها لا سيما عند الحرج والمشقة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 50760.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(11/3229)
لا يشرع التشهد عند تطهير البدن أو الثوب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الواجب عند تطهير اليد أو الثوب التشهد خلال عملية التطهير أي أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب ولا يستحب قول الشهادتين عند تطهير الثوب أو البدن لأن الوجوب والاستحباب حكمان شرعيان لا يثبتان إلا بدليل صحيح، ولا دليل على ذلك فيما نعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1426(11/3230)
كيفية تنقية البئر إذا سقطت فيه ميتة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسالكم عن كيفية تنقية ماء البئر إذا وجد فيها جمل جيفة أو خروف ... إلى غير ذلك من الحيوانات. وهل يجوز استعمالها بمجرد إخراج الجيفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الماء في هذه الحالة لا يخلو من أن يتغير أو لا يتغير، فإن تغير بالميتة فهو نجس لا يجوز استعماله، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أولونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، وسبيل تطهيره أن ينزح الماء حتى يزول عنه التغير، وأما إن لم يتغير فإن سقط فيه حيا ومات فيه فعند المالكية يندب نزح الماء، أي يؤخذ منه بالدلو ونحوه عدة مرات حتى يظن زوال الرطوبات التي تخرج من الحيوان أثناء معالجة الموت في الماء، قال الشيخ أحمد الدردير ممزوجا بنص خليل في الفقه المالكي: وإذا مات حيوان بري ذو نفس سائلة بماء راكد غير مستبحر جدا ولو كان له مادة كبيرة. ولم يتغير الماء ندب نزح منه لنزول الرطوبات التي خرجت من فيه عند فتحه وقت خروج روحه وينقص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء ويكون النزح بقدرهما أي بقدر الحيوان والماء من قلة الماء وكثرته وصغر الحيوان وكبره فيقل النزح مع صغر الحيوان وكثرة الماء ويكثر مع كبره وقلة لماء ويتوسط في عظمهما وصغرهما، والتحقيق أن المدار على ظن زوال الرطوبات وكلما كثر النزوح كان أحسن، واحترز بالبرى عن البحري وبذي النفس عن غيره كالعقرب وبالماء الراكد عن الجاري فلا يترتب النزح في شيء من ذلك. انتهى. قال الدسوقي معلقا على هذا الكلام: واحترز بقوله لم يتغير عما إذا تغير أحد أوصاف الماء فإنه يجب النزح لنجاسته وحينئذ فينزح كله إن كان لا مادة له ويغسل الجب بعد ذلك وماله مادة ينزح منه ما يزيل التغير كان الماء قليلا أو كثيرا. وإن وقع الحيوان المذكور في البئر ميتا ولم يتغير الماء فلا يندب النزح وأشار خليل لذلك بقوله: لا إن وقع ميتا فلا يندب النزح ـ يعني إذا وقع فيه ميتا وأخرج منه قبل تغير الماء. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 46807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(11/3231)
إن تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله.
[السُّؤَالُ]
ـ[فلدي سؤالان، سؤالي الأول كما يلي: هل يجوز الوضوء والصلاة بثوب مسته قطرات من البول أثناء الاستنجاء علما أنه تم تنظيف موقع قطرات البول من الثوب قبل الوضوء وقبل الصلاة، بمعنى آخر هل يجب نزع الثوب الملوث بقطرات البول وتنظيفه كله أم هل بالإمكان عدم نزع الثوب والاكتفاء بتنظيف مكان وقوع قطرات البول فقط. السوال الثاني كيف السبيل إلى اجتناب هذه الحالة (تلوث الثوب بقطرات البول أثناء الاسنجاء) . وبارك الله فيكم مسبقا وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوضوء والصلاة يختلفان في هذه المسألة فالوضوء لايشترط فيه أن يكون المتوضئ طاهر الثياب بخلاف الصلاة فيشترط لصحتها طهارة الثوب والمكان والبدن، لكن إذا أصابت الثوب نجاسة من البول أو غيره وغسلت جازت الصلاة في ذلك الثوب لأنه صار طاهرا سواء غسل الثوب كله أو غسل المكان المصاب بالنجس، ولا يشترط نزع الثوب لأجل غسل بعضه إذا كان مكان النجس معروفا، ويكفي غسل ما أصابته النجاسة فقط، وأما إن جهل المكان بأن تحققت الإصابة ولم يعرف مكانها فالواجب حينئذ غسله كله، قال عبد الرحمن الأخضري في الفقه المالكي في مختصره: إن تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله.انتهى.
وأما عن كيفية الاحتراز من البول أثناء الاستنجاء فذلك يكون بتوقي النجاسة ما أمكن، والبول في مكان يأمن فيه الشخص من ارتداد البول عليه، وما ينبغي أن تفعله إذا شعرت بالوسوسة راجع له الفتوى رقم: 46818، والفتوى رقم: 20810. وعليك أن تعرض عن الوساوس ولا تفتش ولا تتبع المحل بعد تمام الاستنجاء وللفائدة طالع الفتوى رقم: 51173.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(11/3232)
مذاهب الفقهاء في طهارة الأرض المتنجسة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو التطبيق العملي للحديث النبوي الشريف (جفاف الأرض طهورها) أي هل يكفي الجفاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا اللفظ الذي ذكره السائل ليس حديثا، ولكنه أثر مروي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر بلفظ: زكاة الأرض يبسها. فإذا علمت أن هذا اللفظ ليس من حديثه صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن طهارة الأرض بالجفاف مختلف فيها بين الفقهاء، فمذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أن الأرض لا تطهر بالجفاف، وإنما تطهر بالماء مثل غيرها.
وذهب أبو حنيفة إلى أنها تطهر بالجفاف أي اليبس. قال الشوكاني في نيل الأوطار عند كلامه على حديث أبي هريرة: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.ر واه الجماعة إلا مسلما قال: واستدل بهذا الحديث على نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه. وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء؛ لا بالجفاف بالريح أو الشمس لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء، وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هما مطهران لأنهما يحيلان الشيء، وكذا قال الخراسانيون من الشافعية، واستدلوا بحديث زكاة الأرض يبسها. ولا أصل له في المرفوع، وقد رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباقر. ورواه عبد الرزاق من قول أبي قلابة. انتهى.
وبهذا تعلم أن قول الجمهور هو أن الأرض لا تطهر بالجفاف.
وعلى قول أبي حنيفة إذا أصابتها النجاسة ويبست الأرض وذهبت عين النجاسة فقد طهرت. قال في البحر الرائق في الفقه الحنفي: وتطهر الأرض المتنجسة بالجفاف إذا ذهب أثر النجاسة فتجوز الصلاة عليها، ولا يجوز التيمم منها.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 60066
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1426(11/3233)
كيف تطهر الجدران المتنجسة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تطهر الأشياء من النجاسة كالمذي مثل الحيطان والأبواب وما شابه ذلك هل يكفي فيها الجفاف علما أني موسوس وأشك دائما وهل يطهره الطلاء كذلك من به سلس المذي هل يجب عليه أن يتحفظ منه أم ما يلمسه منه لا ينجس وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأشياء المذكورة مثل الحيطان والأبواب إذا تنجست فلا بد في طهارتها من الماء، وإن كانت الحيطان داخلة في الخلاف في الأرض هل تطهر بالجفاف؟ لكن عدم طهارة الأرض بالجفاف هو قول أكثر الفقهاء، وكنا قد ذكرنا خلافهم في ذلك في الفتوى رقم: 37187. قال البهوتي وهو حنبلي في دقائق أولي النهى: ويجزئ في صخر وأجرنة صغار.. وأحواض ونحوها كحيطان تنجست بمائع ولو من كلب وخنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون نجاسة وريحها. انتهى
وقد نص الأحناف وهم القائلون بطهارة الأرض بالجفاف على أن الحيطان الثابتة في الأرض مثلها في ذلك الحكم. قال في البحر الرائق -وهو حنفي- بعد أن ذكر أن الأرض المتنجسة تطهر بالجفاف إذا ذهب أثر النجاسة فتجوز الصلاة عليها، ولا يجوز التيمم عليها. قال بعد أن قرر هذا: ويشارك الأرض في حكمها كل ما كان ثابتا فيها كالحيطان. انتهى
ثم إن الطلاء قد يحول دون مماسة النجاسة، إذ هو حاجز قوي يغطي مكان النجاسة، والمعروف أن الطلاء الذي يطلى به الجدار يُكوِّن طبقة فوق طبقة، فلا تبطل صلاة من مس ذلك الجدار المطلي.
ولبيان حكم الاستنزاه من البول على الجدران طالع الفتوى رقم: 50619 وللتغلب على الوسواس راجع الفتوى رقم: 15409.
ثم إننا قد أوضحنا ما يفعله صاحب سلس المذي في الفتوى رقم: 12356 وعليه أن يتحفظ ويتحرز قدر المستطاع، ثم لا يضره ما نزل عليه بعد ذلك عملا بقاعدة: وعفي عما يعسر التحرز منه من النجاسات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1426(11/3234)
هل تطهر الثياب النجسة في الغسالة الأتوماتيكية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اطلعت على بعض الفتاوى الخاصة بغسل الثياب في الغسالات العادية.
سؤالي حول غسل الثياب الطاهرة والنجسة بالغسالة الأتوماتيكية التي تقوم بعصر الملابس وتبديل الماء كذا مرة الى أن ينتهي البرنامج الخاص بها والذي قد يستمر لساعة أو أكثر. أفيدونا وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الثياب النجسة في الغسالة الأتوماتيكية التي يرد الماء فيها على الثياب ثم تعصرها ثم تصرف الماء يطهرها إذا زالت النجاسة، كما بيناه في الفتوى رقم: 4122
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(11/3235)
كيفية تطهير الثوب المتنجس
[السُّؤَالُ]
ـ[شرحت في أكثر من فتوى لكم عن تطهير الثوب النجس هل هو بالنضح أو بغسل مكان الثوب من النجاسة
وبينتم معنى النضح برش قليل من الماء، لكن الغسل ما تعريفه وما يكفي منه؟ وهل يجب به أن أصب حفنة من الماء مكان نجاسة الثوب حتى يقطر ولو قطرة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطريقة تطهير المتنجس الذي ثبتت نجاسته تكون بغسله بالماء الطهور حتى ينفصل الماء عن المحل المغسول طهوراً غير متغير بالنجاسة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا، فإنه لا يلزم عصره لأن الغرض أن الماء انفصل طهوراً، والباقي في المحل كالمنفصل طاهر. إلى أن قال: والمعنى أنه يطهر محل النجس بغسل المزيل لجرمه في رأي العين بشرط زوال طعمه ـولو عسرـ أو لونه وريحه المتيسرين، فبقاء شيء من ذلك دليل على بقاء النجاسة في المحل.
وقال أيضاً: وأما زوال اللون والريح حيث عسرا فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما. انتهى
وعليه، فإن صب اليسير من الماء لا يترتب عليه تطهير الثوب من النجاسة ولا يسمى هذا غسلاً شرعاً، بل لا بد في الغسل من مكاثرة الماء مع انفصاله عن الثوب غير متغير بالنجاسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(11/3236)
بحكم الانتفاع بالورق المصاب بالنجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستفسر عن موضوع الطهارة للملابس مثلاً فأنا أعلم أنه عند جمهمور العلماء أن الماء هو أساس التطهير للنجاسة ولكن هل يجب ذكر لا يطهر دون ذكر اسم الله-لا أقصد التطهر الواجب كالجنابة والحيض مثل البسملة أو التشهد عليه، يعني الملابس الداخلية هل يكفي غسلها بنية الطهارة أو مثلا إصابة البول - العفو منكم - للملابس هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا أصاب البول الورق مثلا وهو يلزمنا كيف تطهيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في غسل الثوب أو البدن نية إزالة النجاسة عند جمهور أهل العلم، ولا ذكر كالبسملة ونحوها باتفاقهم.
وأما الورق الذي وقعت عليه النجاسة فلا يطهر إلا بالماء مع الإمكان، فإن كان الماء يتلفه فلا يجب تطهيره؛ إلا إذا كان الورق المصاب بالنجاسة هو من القرآن الكريم أو كتب العلم الشرعي فيجب على خلاف في ذلك بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج: وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه ولو كان ليتيم، ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئاً من القرآن بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي.
قال الشرواني في حاشيته عليه (قوله: في مصحف) هل مثل المصحف كتب العلم الشرعي أو لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول ع ش.
وعليه.. فللشخص أن ينتفع بالورق المصاب بالنجاسة من غير القرآن وكتب العلم الشرعي - كما سبق- دون حمله في نحو صلاة، ولا يلزمه غسله بالماء إذا كان يتلفه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1425(11/3237)
هل يجزئ الريق في تطهير النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: [[ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا رأت فيه شيئاً من أثر الحيض قالت بريقها هكذا، فمصعته أو قصعته بظفرها]] وفي حديث آخر أنها كانت تصلي فيه، والحديث رواه البخاري.
قال لي بعضهم إن في هذا الحديث دليلا على أن الريق مطهر مثل الماء فهل صحيح هذا الرأي وهل من العلماء من يقول بذلك؟ وجزاكم اله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط الماء المطلق لإزالة النجاسة، وذهب الحنفية إلى أنه يجزئ إزالة النجاسة بالمائع، ومن أدلتهم هذا الحديث، قال الحصكفي في الدر المختار: يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها ولو إناء أو مأكولا علم محلها أو لا، بماء لو مستعملا، به يفتى، وبكل مائع طاهر قالع للنجاسة ينعصر بالعصر كخل وماء ورد، حتى الريق، فتطهر أصبع وثدي تنجس بلحس ثلاثا. بخلاف نحو لبن كزيت لأنه غير قالع. انتهى. ورد ابن حجر في الفتح استدلالهم بهذا الحديث لاحتمال أنها أرادت تحليل أثر الدم ثم غسله بعد ذلك.
ويؤيد ما قاله ابن حجر حديث الصحيحين المصرح باستعمال الماء في طهاة الحيض، ونص الحديث عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء.
وقد حمل البيهقي في السنن الحديث على الدم القليل، فجوز إزالته بالدلك بالريق، لأنه معفو عنه بسبب كونه يسيرا، وأما الكثير فقد صح عنها أنها كانت تغسله، وعليه فالمسألة خلافية بين أهل العلم، ونحن نأخذ ونوصي بقول الجمهور لأنه أحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(11/3238)
استعمال الغسالة في غسل الثياب
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلك أريد أن اعرف هل استعمال الآلة الغاسلة للثياب مشروع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في استعمال الغسالة في غسل الثياب، لأن الأصل في استعمال الآلات الإباحة، لأنها من رزق الله الذي امتن به علينا فقال: خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا {البقرة: 29} . وقال: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ {الجاثية: 13} . وعلى من استعملها أن يحتاط في الطهارة فيطهر الثوب النجس قبل وضعه في الغسالة لئلا يخالط الثياب الطاهرة فينجسها، أو يطهر الثياب بالماء المطلق بعد انتهاء غسلها، وراجع: 32186، 5678، 12598.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425(11/3239)
هل يتنجس ما يشمه الكلب من ملابس ونحوها
[السُّؤَالُ]
ـ[إن شم ملابسنا كلب هل وجب الغسل؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد شم الكلب للملابس إن كانت جافة لا يلزم منه غسلها، لأن الشم في الغالب لا ينزل معه لعاب ولا مخاط، فإذا وجد بلل من أثر شمه وجب غسل ذلك المكان الذي ابتل هذا على القول بنجاسة لعاب الكلب ومخاطه وجميع أجزائه كما بينا في الفتوى رقم: 4993، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 23925، والفتوى رقم: 42679.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(11/3240)
إذا لعق الكلب لسان طفلة فكيف يطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[داعبت بنت لي تبلغ 6 سنوات كلباً فلعق لسانها، فكيف لي أن أطهر فمها بالتراب، وهل تنتقل النجاسة من فمها إلى فمي سيما وأنها لا تكف عن تقبيلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب غسل لسان البنت المذكورة سبعاً إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامها من صابون أو أشنان أو نحو ذلك، وراجع تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 15786، والفتوى رقم: 24148.
وتقبيلها إياك إذا كان بشفتيها بلل مع بقاء ريق الكلب على لسانها سبب لتنجيس الموضع الذي قبلته وبالتالي فيجب غسله سبعا إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه، وإذا كان التقبيل بعد زوال عين النجاسة عن لسانها فلا ضرر فيه ولا يوجب غسلا لأن عين النجاسة قد زالت وبقى حكمها وهو أمر معنوي لا ينتقل، وراجع الفتوى رقم: 27760.
وننبه إلى أن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا لمصلحة شرعية كالحراسة والصيد، وأن مخالطة الكلاب قد يترتب عليها خطر جسيم، وراجع الفتوى رقم: 23541، والفتوى رقم: 46235.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(11/3241)
نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا زالت نجاسة الكلب الباطنية بالشمس أو الريح ونحو ذلك هل تزول النجاسة وأن حكم الولوغ هو عند وجود النجاسة وإرادة زوالها بالحال وأما لو تركت وزالت بالشمس أو الريح فلا يلزم من أن نطهرها سبعا أولاهن بالتراب وذلك لدليل أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول ونحو ذلك في المسجد وكانوا لم يرشوا أي شيء عليها فهل هذا صحيح وأيضا ما فقه الحديث وما هو الخلاف الذي دار على هذا الحديث وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في تطهير الأرض التي أصابتها نجاسة، فذهب الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام إلى أنها تطهر بالشمس والريح والجفاف، وذهب الشافعية وهو معتمد مذهب الحنابلة إلى أنها لا تطهر إلا بمكاثرتها بالماء، ثم اختلفوا في نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض، فذهب الشافعية إلى وجوب التسبيع، ولا حاجة للتتريب (التراب) وذهب الحنابلة في معتمد مذهبهم إلى الاكتفاء بالمكاثرة، قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة، سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرها، إلى أن قال رحمه الله: وقيل: يجب العدد من نجاسة الكلب والخنزير معها، ذكره القاضي في مقنعه والنص خلافه. اهـ. والأحوط العمل بمذهب الشافعية.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(11/3242)
كيف يطهر المبتلى بالوسواس ثيابه من النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعذروني على هذا السؤال، علما بأني مصاب بمرض الوسواس القهري، وسؤالي هو: دخلت الحمام لأتبول دون أن أنتبه إلى وجود بعض البول والماء على المقعد من شخص قبلي، وبعد الانتهاء ولبسي للبنطال الجينز لاحظت بعض البلل من المقعد وذهبت أجلس في السيارة وبعض الأماكن الأخرى، والسؤال هو: ما حكم هذا البلل وما حكم العرق من هذا البلل، هل أغسل الأماكن التي جلست بها، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، مع الاعتبار الأمر عاجلاً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لو استرسلت مع الوسواس وطاوعته وألزمت نفسك بتصديق كل ما يخيل لك فستقع في عنت شديد، فيحصل الغرض للشيطان الذي له الدور الأكبر في ما أصابك من وسوسة وعليك أن تلتجئ إلى الله تعالى وتلهج بالدعاء والذكر ليرفع عنك الضرر ويكشف عنك البلاء، ثم عليك أن ترش المحل الذي يعرض لك فيه الوسواس بالماء، وتقنع نفسك بأن ما تجده من بلل هو من أثر الماء لا من البول، إذ يمكن أن يكون البلل من أثر الماء الذي كنت تستنجي به، وإذا شككت هل أصابتك نجاسة أم لا؟ فاعلم أن الأصل الطهارة، ولا تلتفت إلى الوسواس، لكن إن تيقنت أن البول أصاب مكانا ما من ثيابك فعليك أن تغسله وتغسل الأماكن التي أصابها الثوب المبتل من النجاسة، كما أن المكان النجس إذا عرق عليه الشخص تنجس من ثيابه ما يلاقي المكان، وقد ذكر الفقهاء أن النجس إذا عرف مكانه غسل وحده، فإن خفي مكانه وجب غسل سائر الثوب أو الفراش المصاب، لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسل جميعه، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(11/3243)
كيفية تطهير الأرض من نجاسة الكلب
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وبعد، يا شيخ لو وجد الكلب يلعب مثلاً في ساحة الدار الرملية وتبين أن نجاسته الباطنية وقعت على الرمل، فهل نرمي عليها التراب أم لا نرمي لأنها أصلاً هي على التراب، وكيف نسكب الماء سبعاً عليه إذا كان استعمال خرطوم الماء بدلاً من الإبريق، وهل تركها في الشمس يذهب نجاستها وهل هناك نجاسات إذا تركت بالشمس وجفت راحت أم يوجد تفصيل وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رجيع الكلب وبوله نجس بالاتفاق، فإذا أصاب الأرض الترابية فطهارتها تتم بغسلها بالماء سبع مرات عند الشافعية من غير تراب أجنبي.
قال النووي في المجموع: لو تنجست أرض ترابية بنجاسة الكلب كفى الماء وحده سبع مرات من غير تراب أجنبي، على أصح الوجهين إذ لا معنى لتتريب التراب. ا. هـ
وتعتبر الغسلة الواحدة بأن تغمر المحل بالماء مرة واحدة، وذهب الحنابلة في الصحيح عندهم إلى أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بزوال عينها أو بمكاثرة الماء عليها، ولا يعتبر العدد، جاء في كشاف القناع: وتطهر أرض متنجسة بمائع كبول أو نجاسة ذات جرم أزيل ذلك عنها، ولو كانت النجاسة من كلب أو خنزير، ويطهر صخر وحيطان وأحواض ونحوها بمكاثرة الماء عليها، أي المذكورات من الأرض والصخر وما عطف عليها.. بحيث يغمرها من غير اعتبار عدد، ولم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح، فإن لم يذهبا لم تطهر إن لم يعجز عن إزالتهم أو إزالة أحدهما، قال في المبدع وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة تسقط.
وفي الإنصاف قال: الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرهما، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم. ا. هـ
وجاء في الفتاوى الهندية في الفقه الحنفي: الأرض إذا تنجست ببول واحتاج الناس إلى غسلها، فإن كانت رخوة يصب الماء عليها وتدلك ثم تنشف بصوف أو خرقة يفعل كذلك ثلاث مرات فتطهر، وإن صب عليها ماء كثير حتى تفرقت النجاسة ولم يبق ريحها ولا لونها، وتركت حتى جفت تطهر. ا. هـ
وأما طهارة الأرض بالجفاف فمختلف فيها عند أهل العلم، فالأحناف ذهبوا إلى أن الأرض تطهر باليبس، جاء في تبيين الحقائق: والأرض باليبس وذهاب أثر النجاسة من اللون والرائحة والطعم فتصح الصلاة عليها دون التيمم. قال في الشرح: لا فرق بين الجفاف بالشمس والنار والريح. ا. هـ
ووافق بعض الحنابلة الحنفية في هذا وإن كان المذهب على خلافه، جاء في الإنصاف: ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا بجفاف أيضاً، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب، وقيل تطهر في الكل، اختاره المجد، وصاحب الحاوي والشيخ تقي الدين وغيرهم. ا. هـ
وأما الشافعية فالقول القديم في مذهب الشافعي موافق للأحناف، وقوله الجديد أنها لا تطهر، جاء في المجموع: إذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع فطلعت عليه الشمس وهبت عليه الريح فذهب أثرها ففيه قولان: قال في القديم والاملاء يطهر لأنه لم يبق شيء من النجاسة فهو كما لو غُسل بالماء، وقال في الأم: لا يطهر وهو الأصح لأنه محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس. ا. هـ
وأما هل يطهر غير الأرض كالثياب بالجفاف أم لا يطهر، فيراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 36980، والفتوى رقم: 40709.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(11/3244)
هل يصح غسل الثياب المتنجسة والطاهرة في إناء واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز غسل لباس أصابه مني ومذي مع آخر نظيف بالماء والصابون بنفس الإناء أم أن ذلك يؤدي إلى نجاسة الثوب النظيف، علما بأنه يقع تشليل الكل بالماء في النهاية؟ مع الشكر الجزيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمني طاهر على القول الراجح من أقوال أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 17253.
وعليه؛ فلا حرج في غسل الثوب الذي عليه مني مع غيره في إناء واحد أو غسالة واحدة، أما المذي فنجس بالاتفاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 25465.
ولذا لا يجوز غسله مع غيره في إناء واحد فيه ماء دون القلتين إذا وضعت الثياب على الماء، أما إذا صب الماء على الثياب المتنجسة فهذا الماء له أحوال ذكرناها في الفتوى رقم: 12598.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(11/3245)
يغسل البول من البدن
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تسخ أحد ما ببقعة بول على جسمه. فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من أصاب بدنه شيء من البول أن يغسل مكانه حتى يطهر، وقد تقدمت فتاوى في هذه المسألة، وفيها تفاصيل متعلقة بما أصاب البدن وما أصاب الثياب، وكذلك بول الصبي والجارية وغير ذلك، فتحسن بك قراءتها، ومنها الأرقام التالية: 29467، 12564، 38582.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(11/3246)
تطهير ذيل الثوب يختلف عن تطهير أعلاه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان ذيل الثوب مر على قذر أو نجس فإنه يطهره ما بعده، وكذلك الرجل المبللة إذا وطئت مكاناً نجساً، فما حكم بقية الثوب كالطرف أوأعلاه، وبقية الجسم كالذراع وغيره؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن النجاسات لا تطهر إلا بالماء الطهور، ولكن لما كانت النعل وذيل المرأة محلين لتكرار ملاقاة النجاسة، جعل التراب لهما طهوراً تخفيفاً لأجل الحاجة، كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال: يطهره ما بعده.، وفي السنن أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور.
وأما النجاسة على سائر الثياب أو البدن فطهارتها بالماء الطهور، قال الصنعاني في سبل السلام بعد ذكره لأقوال العلماء في معنى حديث يطهره ما بعده: قال: قال مالك: معنى كون الأرض يطهر بعضها بعضاً أن يطأ الأرض القذرة ثم يصل للأرض الطيبة اليابسة فإن بعضها يطهر بعضاً، أما النجاسة تصيب الثوب أو الجسد فلا يطهرها إلا الماء.، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 29899.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/3247)
إذا لم يعلم المكان النجس من الثوب فماذا يصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض فرش المنزل قد أصابه بول الأطفال قبل سنة، وقد نسي مكانه فهل تجوز الصلاة في المكان، وما الحكم في وطئه والرجل مبللة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط صحة الصلاة طهارة الموضع الذي يصلى فيه ويدل له أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو على بول الأعرابي الذي بال في المسجد كما في حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه.
وبناء عليه فإنه لا يجوز الصلاة على الفراش المتنجس حتى يطهر، وليعلم أن الثوب والمكان إذا لم يعلم الموضع النجس منهما وجب غسلهما جميعاً.
وأما وطء الفراش المتنجس بالرجل المبلولة فالأصل البعد عنه وإن حصل فإنها تطهر بمرورها بمكان طاهر ولا يلزم غسلها لأنه مما يعفى عنه كما صرح جمع كبير من أهل العلم.
ويدل لذلك ما روى الترمذي عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده.
قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطئ.
قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم، وراجع الفتوى رقم: 37853.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(11/3248)
لا تطهر الوسادة المتنجسة بالجفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا وضعت ورقة مكتوبا عليها اسم الله على وسادة كانت قد أصابتها نجاسة ثم جفّت هل يكون هذا حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جفاف النجاسة على الوسادة ونحوها لا تصير به الوسادة طاهرة حتى يغسل موضع النجاسة بالماء، وعليه، فلا يجوز وضع الأوارق التي فيها شيء من القرآن أو مكتوب عليها اسم الله تعالى على موضع النجاسة من هذه الوسادة.
وانظر للمزيد الفتوى رقم: 10003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/3249)
المسح بالمنديل ليس مطهرا للنجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول ابن تيمية إن النجاسة متى زالت بأي وجه زال حكمها، فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، فهل معنى ذلك أن المرء إذا أصاب بدنه بول يجزئه المسح بخرقة أونحوها لكي يطهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء الطاهر المطهر.. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تطهر بكل مائع طاهر ينعصر ويزيلها، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في الفتاوى الكبرى: وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه ... ثم قال: وإذا تنجس ما يضره الغسل كثياب الحرير والورق.. أجزأ مسحه في أظهر قولي العلماء. هذا كلامه رحمه الله في باب إزالة النجاسة، وما أشار إليه السائل الكريم ذكره في مسألة إزالة النجاسة بغير الماء، ولعله يقصد إزالتها بالمائعات الطاهرة كما ذكر في باب إزالة النجاسة.
وعلى هذا فليس المسح بالخرقة أو المنديل مطهراً للنجاسة عند ابن تيمية، إلا إذا كان المتنجس يضره الغسل كالورق والحرير، أو كان جسماً صقيلا كالسيف والمرآة.. وهذا الذي يفهم من كلامه في البابين المشار إليهما، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22555، 30363، 36980، 39199.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(11/3250)
الدنس.. معناه.. وكيفية تطهيره
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية التطهر من الدنس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدنس لغة الوسخ، يقال دنس الثوب إذا توسخ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رواه البخاري ومسلم.
وعلى هذا فإن كان الوسخ "الدنس" نجساً وجب غسله من البدن والثوب لمن أراد الصلاة، وإن كان غير ذلك فلا يلزم غسله، إلا أنه يحسن بالإنسان التجمل عموماً وللصلاة خصوصاً، كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يفعلون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(11/3251)
الجفاف ليس مطهرا للثوب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من صلى في ثياب كان عليها بول مند مدة، أي ثياب يابسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جماهير أهل العلم أن جفاف النجاسة على الثوب لا يكون مطهراً لها، بل لا بد من غسلها بالماء، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 36980.
وبناء على ذلك فالصلاة في ثياب هذا حالها، مع العلم بها والقدرة على إزالتها لا تصح، لفقدان شرط طهارة الثوب من النجاسة، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط، وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: 3251، 30363.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(11/3252)
كيفية تطهير الأرض من نجاسة الكلب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز تربية كلب مطعم بقصد الحراسة؟ وما الحكم إذا مس ثيابي أو جسدي سواء بلعابه أو بشعره هل ينقض الوضوء أو ينجس الثياب؟ وهل تجوز الصلاة في الفناء الموجود فيه الكلب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم تربية الكلاب في الفتوى رقم: 25532 فليرجع إليها.
وأما نجاسة الكلب فقد بينا مذاهب العلماء فيها بأدلتها في الفتوى رقم: 4993، ورجحنا فيها قول من قال بنجاسة الكلب كله وهم الأكثرون، فلتراجع تلك الفتوى.
وعليه فإذا مس الكلب الثياب بشعره المبلول أو أصابها شيء من لعابه، وجب غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 15786، والفتوى رقم: 23234 فليرجع إليهما.
وأما عن الصلاة في الفناء الموجود فيه الكلب، فالأرض التي لم يصبها شيء من نجاسة الكلب الصلاة فيها صحيحة.
وأما إن كانت الأرض قد أصابها شيء من نجاسته فلا تصح الصلاة فيها حتى تطهر، وقد اختلف العلماء في تطهير الأرض التي أصابتها نجاسة، فذهب الحنفية - وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام -إلى أنها تطهر بالشمس أو الريح أو الجفاف.
وذهب الشافعية - هو معتمد مذهب الحنابلة - إلى أنها لا تطهر إلا بمكاثرتها بالماء، ثم اختلفوا في نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض، فذهب الشافعية إلى وجوب التسبيع ولا حاجة للتتريب، وذهب الحنابلة في معتمد مذهبهم إلى الاكتفاء بالمكاثرة.
قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة، سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرها ...
إلى أن قال رحمه الله: وقيل يجب العدد من نجاسة الكلب والخنزير معها، ذكره القاضي في مقنعه والنص خلافه. انتهى
والأحوط العمل بمذهب الشافعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1424(11/3253)
هل تطهر النجاسه بالتقادم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى أن النجاسه تطهر بالتقادم، وكم مقدار هذا التقادم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا لا نعلم في كتب الفقهاء شيئا تطهر به النجاسات اسمه التقادم، وقد أوصل ابن الشحنة -وهو من فقهاء الحنفية- مطهرات النجاسة إلى ثلاثة وعشرين مطهرا ولم يذكر التقادم.
إلا أن الفقهاء ذكروا طهارة الماء الكثير المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره بالمكث.
فقد ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن الماء الكثير المتغير بالنجاسة يطهر إذا زال تغيره بطول المكث، وقد رجح هذا المذهب النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة وعلله الشيرازي في المهذب بأن سبب النجاسة التغير وقد زال.
وقد ذهب الحنفية والشافعية في القديم وبعض الحنابلة إلى طهارة الأرض بالجفاف، وهو زوال نداوة الأرض بالشمس وغيرها مع ذهاب الريح.
وقد روي في هذا القول آثار عن السلف.
فقد روى البيهقي وابن أبي شيبة عن أبي قلابة أنه قال: زكاة الأرض يبسها. ورواه ابن أبي شيبة عن الباقر وابن الحنفية والحسن البصري بمعناه.
وقد بوب الإمام أبو داود في سننه، فقال: باب في طهور الأرض إذا يبست، وأسند فيه إلى ابن عمر قوله: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، وقد روى الحديث البخاري وصححه الألباني. ووجه الاستدلال بالحديث -كما ذكر أبو الطيب الHبادي في عون المعبود، والمباركفوري في تحفة الأحوذي- أن عدم الرش بالماء يفيد طهارة الأرض بالجفاف، وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ترجيح هذا القول، ومال إليه كذلك المباركفوري والأبادي، وقد خالف الجمهور فأوجبوا طهارة الأرض بصب الماء عليها، واستدلوا بحديث البخاري عن أنس رضي الله عنه قال:: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، وأجابوا عن استدلال أبي داود بأن ابن عمر لم يصرح بأنه شاهد الكلاب تبول في المسجد، وقال المنذري: إنها كانت تبول خارج المسجد ثم تقبل وتدبر في المسجد، وأجاب بعضهم بأن بعض نسخ البخاري لا توجد فيها كلمة تبول، قاله البيهقي.
وقد رجح النووي وابن قدامة مذهب الجمهور.
هذا ولم نطلع على تحديد زمني لمدة مكث الماء ولا مدة جفاف الأرض.
وراجع الفتوى رقم: 29899، والفتوى رقم: 25753.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(11/3254)
كيفية تطهير السجادة من بول الصغير
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا بال طفل بعمر السنتين أو أكثر أو أقل على سجادة طاهرة أصلا مساحتها2×3 وغسل محل النجاسة فقط بالماء والصابون من ظاهرها وباطنها0
السؤال: هل طهرت بهذا؟ وهل تجوز الصلاة على هذه السجادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصبي الذي يأكل الطعام يأخذ بوله حكم بول الكبير عند أهل العلم، وذلك من حيث وجوب غسل ما أصاب الثوب والبدن والمكان منه.
وكيفية التطهير إن كان ذلك فرشا كما هو الحال هنا، أنه يكفي صب الماء على موضع النجاسة فقط، ولا يلزم نزع الفرش ولا عصرها كتطهير النجاسة على الأرض تماماً، لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: أن أعرابياً بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء.
وعليه، فإن كان المحل الذي أصابه البول معروفاً وغسل بالماء، فقد طهر وطهرت السجادة كلها، وأما إن التبس المحل الذي أصابه البول بغيره من السجادة ولم يعرف محله منها فلا تطهر إلا بغسلها جميعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(11/3255)
كيفية تطهير نجاسة الكلب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأماكن النجسة في جسم الكلب مع البيان تفصليا لكيفية الطهارة من نجاسته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في نجاسة الكلب، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4993، وفيها بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب، وهي غسل ما أصابه سبع مرات، إحداهن بالتراب، واختلف القائلون باشتراط التتريب هل يقوم غيره كالأشنان والصابون مقامه أم لا؟ فذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى إجزائه، والذي يظهر هو القول الأول، لأن النص ورد به، ويؤيده ما ثبت بالطب الحديث من أن في لعاب الكلب جراثيم لا تزول إلا بالغسل سبعا إحداهن بالتراب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(11/3256)
كيف تطهر النجاسة من الموكيت والسجاد
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد مساجد بداخلها دورات مياه وأرى بعض الأحيان المصلين يخرجون منها ويمشون على الموكيت بنعالهم السؤال: هل ما دعس طاهر، ونفس الشيء في المنزل إذا تبول الطفل على الموكيت، أريد كيفية إزالة النجاسة والتطهير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تكون دورات المياه خارج المسجد، أو يكون بابها على الأقل خارج المسجد، وعلى كل فليس من اللازم أن يكون من خرج منها نجس الرجلين أو النعلين، فالأصل أن المسلم يتحفظ من النجاسة، وإن أصابه شيء منها أزاله وطهره بالماء الطهارة الشرعية.
وننبه السائل الكريم إلى أن النجاسة إذا أصابت الموكيت أو السجاد تجب إزالتها وتطهيرها -كما هو معلوم-، ولكن لا يلزم من ذلك طيها وإزالتها، بل يكفي صب الماء عليها وعصرها حتى يتحقق من زوالها، كما فعل الصحابة ببول الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد، واكتفى الصحابة بصب الماء عليه -والحديث في الصحيحين- وهذا الحكم يستوي فيه المسجد والبيت وغيرهما على الراجح.
أما إذا لم يتيقن إصابة النجاسة، وكان ذلك مجرد شك، فإن ذلك يكفي فيه النضح، وهو رش مكان الشك بالماء الطهور.
وإذا كان ما أصاب المكان أو البدن أو الثوب مشكوكاً في نجاسته، فإنه لا يجب غسله ولا نضحه، لأن الأصل الطهارة، ولعل هذا ما يحدث للسائل الكريم عندما يرى الناس يخرجون من الحمام مبللي الأرجل.
والحاصل أن النجاسة إذا تيقن إصابتها وجبت عليه إزالتها إذا كانت جامدة وتطهيرها بعد ذلك بالماء، وإذا كانت مائعة يكفي في تطهيرها صب الماء على محلها وعركه حتى تزول النجاسة، وإذا شك في إصابتها رش المكان المشكوك فيه، وإذا أصابه شيء شك في نجاسته فلا شيء في ذلك، لأن الأصل في الأشياء الطهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(11/3257)
النجس إذا لاقى شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كل جاف طاهر وإن كان قد أصابه بول قبل ذلك؟ وهل أعتبر ما أشك في نجاسته طاهرا لمجرد أنه جاف طالما لم أر بعيني أي نوع من أنواع النجاسة عليه؟ وهل ما عليه نجاسة ولكنه جاف ينقل النجاسة إلى جاف آخر؟ وكيف تُطهر الملابس والأشياء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي جواب هذا السؤال مسائل:
إحداها: أن الشيء الطاهر أياً كان أرضاً أو ثوباً.... إلخ، إذا تنجس فإنه لا يطهره إلا الماء الطهور عند أكثر العلماء، إلا ما استثناه النص كالنعل يطهر بالدلك وذيل المرأة بالأرض.
وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أنه يطهر بكل مائع طاهر قالع كالخل وماء الورد ونحوه، وزاد الجفاف بالشمس والريح بالنسبة للأرض.
وهل يطهر غير الأرض بالجفاف؟ قال ابن تيمية: ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضاً وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد في حبل الغسال. انتهى من مجموع الفتاوى.
المسألة الثانية: وهي حكم ملاقاة الجاف النجس للجاف الطاهر، هل يصيره نجساً؟ فالجواب: أنه لا يصير نجساً بمجرد الملاقاة كما في القاعدة الفقهية التي ذكرها في الأشباه والنظائر، قال: النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً وهما جافان لا ينجسه. انتهى
المسألة الثالثة: كيفية تطهير الثياب والأشياء، وقد تقدم شيء من ذلك في بداية الجواب، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى التالية:
5678
2598
26356.
هذا ولتعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا تحققت النجاسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/3258)
مذهب الأحناف في تطهير النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أريد أن أسأل بالنسبة للخنزير أنا مقيم في كندا وأعمل في مطعم ومن ضمن الأكل لحم الخنزير هل يجوز أن أحمل هذا اللحم إلى الزبون أو أن أقوم بطبخه وأريد حكم الطهارة فيما يخصه ولكم الأجر والثواب؟
أرجو أن تكون الفتوى على مذهب السادة الأحناف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في مطعم يبيع الخنزير فيه تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 6397، والخنزير نجس العين حيا وميتاً، لقول الله تعالى: أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145] .
أي نجس. وهذا باتفاق العلماء بعد موته من حيث الجملة، وأما قبل موته فمذهب جمهور أهل العلم أنه نجس، ومنهم الحنفية رحمهم الله، وهو الصحيح للدليل السابق.
ويجب غسل ما أصابه شيء من دم الخنزير أو لعابه أو روثه وغير ذلك من أجزائه.
وللحنفية تفصيل في هذا: وهو أن النجاسة إذا كانت مرئية وهي ما ترى بعد الجفاف كالدم فيجب غسلها حتى تزول ولو غسله واحدة أو فوق ثلاث غسلات على الأصح، ولا يضر بقاء أثر لازم كلون وريح ونحو ذلك.
وأما إذا كانت النجاسة غير مرئية وهي ما لا ترى بعد الجفاف كالبول فيجب غسلها حتى يظن الغاسل المكلف -العاقل البالغ- زول النجاسة، فإن كان الغاسل غير مكلف فيكفي في ذلك غلبة ظن المستعمل للمغسول لأنه المحتاج إليه، وقدروا ذلك لموسوس بغسل وعصر ثلاثاً أو سبعاً فيما ينعصر كالثوب مبالغاً في العصر بحيث يعصره حتى لا يقطر منه الماء، وذهب بعض الحنفية إلى أنه لا فرق في غسله ثلاثاً بين موسوس وغيره، وأن غلبة الظن مقدرة بثلاث غسلات.
قال ابن عابدين بعد ذكر التفريق: وهذا مبني على تحقق الخلاف وهو أن القول بغلبة الظن غير القول بالثلاث. قال في الحلية: وهو الحق واستشهد بكلام الحاوي القدسي والمحيط.
أقول - ابن عابدين - وهو خلاف ما في الكافي مما يقتضي أنها قول واحد، وعليه مشى في شرح المنية فقال: فعلم بهذا أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث لحصولها به في الغالب وقطعاً للوسوسة، وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام المسبب الذي في الاطلاع على حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة. وهو مقتضى كلام الهداية وغيرها واقتصر عليه في الإمداد وهو ظاهر المتون صرحوا بالثلاث. والله أعلم. فهذا تفصيل الحكم عند الحنفية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/3259)
هل تزول النجاسة بالغسيل الجاف بدل الماء؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ماحكم الملابس المغسولة في المغاسل التي تستعمل الغسيل الجاف بدل الماء..هل تزيل النجاسة وتصح الصلاة بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي إزالة النجاسة بغير الماء اختلاف عند أهل العلم، فأكثرهم على أن الماء متعين في إزالة النجاسة إلاَّ ما رخصَّ الشارع في أن يزال بغيره؛ كما في النعل وذيل المرأة والاستجمار بالحجارة.
فقد ذكر الإمام النووي في المجموع: أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق، وقال: هذا مذهبنا، وبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر يمكن إزالتها به.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة رأي قريب من رأي أبي حنيفة؛ بل هو أكثر منه توسعة في هذا الباب، وذلك حيث قال: في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوال: أحدها: المنع كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. والثاني: الجواز كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد. القول الثالث: في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة.
ثم ذكر: أن السنة قد جاءت بالأمر بالماء، في قوله لـ أسماء: حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بالمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ وصَلِّي فِيهِ".
فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء، وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع منها: الاستجمار.
إلى أن قال: وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. انتهى. من الفتاوى الكبرى، الجزء الأول، كتاب الطهارة.
ولا شك أن الأخذ بمذهب الجمهور هو الأحوط، فلا ينبغي للورع العدول عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1423(11/3260)
هل يلزم الأم غسل لباسها لما يصيبه من بول الصبي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لدي طفل عمره ثلاثة شهور وهو كثير التبول ويصيب ملابسي علما بأنه يأكل الزبادي ويشرب اللبن وألحسه قليلا من الأطعمة التي نأكلها فهل يجوز لي الصلاة بملابسي التي يبول عليها؟ أم يلزم تغييرها عند كل صلاة؟
أفادكم الله وزادكم علماً ونفعا وشكرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبول الطفل الذي لم يطعم -ذكراً كان أو أنثى- نجس، أما الأنثى فباتفاق.
وأما الذكر، فعلى قول جمهور أهل العلم وحكاه بعض العلماء اتفاقاً، ولم يعتبر قول المخالف.
قال الإمام النووي رحمه الله: بعد بيان كيفية تطهير بول الطفل الذي لم يطعم، وأنه يفرق بين الذكر والأنثى.
واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري.
قال الخطابي وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته، فهذا هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر، فينضح فحكاية باطلة قطعاً.
وهذا في البول.
أما الغائط فهو نجس، ولا فرق فيه بين غائط الصغير وغائط الكبير بالإجماع، كما قال النووي في المجموع.
إلا أن هناك فرقاً بين بول الغلام وبول الجارية من حيث كيفية التطهير، فالجارية يشترط غسل ما أصابه بولها، وأما الغلام، فيكفي فيه النضح، وهو رش الماء حتى يصل إلى جميع موضع البول ويغمره، ولا يشترط أن ينزل عنه، كما لا يشترط عصر الثوب أو جريان الماء عليه أو تقاطره بخلاف الغسل، فإنه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره، ولا يشترط عصره، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
وأما الحنفية والمالكية، فأوجبوا الغسل في بول الغلام والجارية، ولم يفرقوا بينهما، والصحيح هو القول الأول، لقوة أدلته، ووضوح دلالتها على التفريق بينهما، كما في الفتوى رقم:
2068.
وعن كيفية النضح يقول زكريا الأنصاري في شرح البهجة: بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان، بخلاف الغلامة لابد في بولها من الغسل على الأصل ويحصل بالسيلان مع الغمر. ا. هـ
ويقول الحافظ ابن حجر في الجمع بين روايتي الحديث، ففي إحدى الروايتين: فنضحه، وفي الأخرى: فرشه، يقول رحمه الله: ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنفيض الماء فانتهى إلى النضح وهو صب الماء. ا. هـ
ويقول النووي في بيان كيفية النضح كما في شرحه لمسلم: وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره، فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويقاطر من المحل، وإن لم يشترط عصره، وهذا هو الصحيح المختار، ويدل عليه قولها: فنضحه ولم يغسله. ا. هـ
وأما حد الغلام الذي ينضح ما أصابه بوله فهو الذي لم يأكل الطعام، كما وردت بذلك السنة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما إذا طعم الطعام، فإنه يجب غسل بوله كالجارية.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله، وليس إذا أُطعم، لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر، ولكن إذا كان يأكل ويريد الأكل، فعلى هذا ما يسقاه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعاماً يوجب الغسل، وما يطعمه لغذائه، وهو يريده ويشتهيه هو الموجب لغسل بوله.
وقال الحافظ في الفتح: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. ا. هـ
وفي ختام الجواب يحسن أن ننبه إلى أمر وهو:
ما ذهب إليه أئمة المالكية رحمهم الله، وهو أنه يعفى للمرضعة أماً أو غيرها إن احتاجت للإرضاع أو لم يوجد غيرها أو لم يقبل الولد سواها عن غسل بول الرضيع وغائطه ذكراً كان أو أنثى ما لم يتفاحش، بشرط أن تجتهد في درء البول أو الغائط بأن تنحي الرضيع حال بوله أو تجعل له خرقاً تمنع وصول الأذى إلى ثوبها أو بدنها، فإذا اجتهدت وأصابها بعد ذلك شيء من الأذى عفي عن غسله لمشقة الاحتراز عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1423(11/3261)
كيفية غسل الملابس التي أصابها لعاب الكلب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
كنت سائرة في الشارع فإذا بكلب يلهث من وراء ظهري في ملابسي ولكني لم أره بعيني ولكني أحسست به فما حكم هذا الأمر هل أغسل ملابسي بالماء سبعا وأولها بالتراب أم ماذا؟ وهل هذا ينطبق على الإناء فقط أم اللبس أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب عليك غسل ملابسك بمجرد الشك أو الظن، أما إذا تيقنت من إصابة لعاب الكلب لملابسك، فالواجب عليك تطهيرها، وقد تقدم بيان كيفية ذلك في الفتوى
href="ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=15786 ">15786
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1423(11/3262)
قول أهل العلم في حكم مس الكلب للثوب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا شم كلب ثياب مصل دون أن يلعق.هل ينجس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لعاب الكلب ورطوبة أنفه وكل ما يخرج منه نجس، ولذلك لو شم كلب ثوب شخص وعلق به شيء من ذلك لزمه غسله سبع مرات إحداهن بالتراب؛ لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً. ولمسلم: أولاهن بالتراب.
وهذا يدل على غلظ نجاسة لعاب الكلب.
وأما إذا شم الثوب عن بعد بدون مماسة أو مسه ولم يعلق به شيء من لعابه أو مخاطه لكون الجزء الذي مس به الثوب كان جافاً فلا يلزم غسل الثوب، لأن مجرد ملاقاة النجاسة الجامدة لمثلها لا تنجسه.
وهذا على قول من يقول بنجاسة عين الكلب. وأما الذين يقولون بعدم نجاسة عينه فلا إشكال عندهم في الأمر كله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1423(11/3263)
هل يصح تطهير النجاسة بغير الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يعتبر ما يعرف ب DRY CLEAN لغسيل الملابس مطهراً لها؟ وجزاكم الله عنا وعنكم خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، والحنابلة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وبه أخذ من الأحناف محمد بن الحسن وزفر أنه لا يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إلا بالماء المطلق، لقوله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً [الفرقان:48] .
وقوله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه [الأنفال:11] .
قال النووي رحمه الله: ذكره سبحانه وتعالى امتناناً فلو حصلت الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان به. انتهى.
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية عنه، إلى جواز تطهير النجاسات بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به، كالخل وماء الورد ونحوهما مما إذا عصر انعصر، بخلاف الدهن والسمن ونحوهما، وهذا هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال في الفتاوى الكبرى: وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل: كالخل ونحوه، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفية. انتهى
وقال المرداوي في الإنصاف: وعنه -أي الإمام أحمد - ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل، كالخل ونحوه، اختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. انتهى.
ودليل القائلين بالجواز القياس على إزالتها بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معللة بعلة كونه قالعاً لتلك النجاسة، والمائع قالع، فهو محصل ذلك المقصود فتحصل به الطهارة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما. رواه أبو داود وصححه الألباني.
ووجه الدلالة من هذا الحديث، أن إزالة النجاسة الحاصلة هنا، طهارة بغير الماء، فدل ذلك على عدم اشتراطه.
والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني لقوة أدلته، وموافقته لقواعد الشريعة وأصولها العامة الداعية إلى اليسر ورفع الحرج، والسير على مقتضى القياس الصحيح، وإن كنا نرى أن الأحوط هو القول الأول خروجاً من الخلاف، فالخروج من الخلاف مستحب كما قرر ذلك الفقهاء، وبناءً على ذلك فإن السائل المذكور يزيل النجاسة ويطهر الثوب بذلك بشرط أن يكون طاهراً في نفسه، مزيلاً لعين النجاسة، والأولى استخدام الماء خروجاً من الخلاف، كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1425(11/3264)
حكم الاستنجاء بالمناديل الورقية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يطهرالرجل وتزول النجاسه إذا تبول ومسح مكان التبول بالمناديل الورقيه فقط علماً بأن الماء متوفر بسهوله؟؟؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستجمار بالأحجار والأوراق ونحوها يقوم مقام الاستنجاء، بشرط تنقية المحل وتطهيره من النجاسة.
فإذا كانت هذه المناديل قد أزالت النجاسة من المحل، فإن المحل يعد طاهراً ولوكان الماء متوفراً.
والأفضل طبعاً هو استعمال الماء لأنه أنقى وأطهر.
وراجع الفتوى رقم:
3863 ...
والفتوى رقم: 8903.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(11/3265)
كلب الحراسة وغيره في حكم النجاسة سواء
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدي كلب للحراسة وفي بعض الأحيان يلامس لعابه ملابسي فأقوم بغسلها ست مرات إحداها بالتراب ولكن في بعض الأحيان لا أعرف بالضبط المكان الذي سال عليه اللعاب فما العمل وجزاكم الله عن المسلمين كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في نجاسة لعاب الكلب، والقول الذي يقويه الدليل هو القول بنجاسته.
وعليه، فمن أصابه شيء من لعاب الكلب وجب عليه غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب، ولا فرق بين كلب الحراسة وغيره في النجاسة، وهذا إذا كان المكان الذي لامسته نجاسة الكلب معروفاً، فإن التبس ولم يعرف مكان النجاسة من الثوب وجب غسله كله على النحو السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1423(11/3266)
هل يجزئ الصابون بدل التراب في غسل نجاسة الكلب
[السُّؤَالُ]
ـ[لمست لعاب كلب فهل هذا يستوجب غسل كافة الجسم أم فقط موضع التلامس؟ وهل يستوجب غسله 7 مرات بالماء ومرة بالرمل؟ أو هل مرة بالصابون تكفي؟ وإذا مس لعاب الكلب ملابس فكيف تطهر الملابس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب غسل الموضع الذي لامسته النجاسة فقط، ويجب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب قياساً على الولوغ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً" رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري.
وأما جعل الصابون محل التراب، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين، والذي يظهر أنه إن أدى الصابون الغرض المقصود من التراب أجزأ.
وتطهير الملابس إذا أصابها لعاب الكلب كتطهير الإناء، وهذا ما ترجح لدينا من مذاهب أهل العلم، وقد قال بعضهم بأن غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب أمر تعبدي لا لعلة النجاسة، ومن ثم لا يقاس عليه غيره، فلا يغسل الثوب ولا الجسد، ولا الإناء الذي فيه شيء جامد، وهذا مذهب المالكية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1423(11/3267)
لا فرق في طريقة تطهير ما تلوت ببول أو بدم،
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز غسل الملابس النجسة بالغسالة قبل إزالة ما عليها من نجاسة؟ وهل يجوز غسلها مع الملابس الطاهرة في الغسالة؟ وهل هناك فرق بين ما تلوث بالبول أو دم الحيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الغسالة بيناه في الفتوى رقم:
12598 ولا فرق بين ما تلوت بالبول وبين ما تلوث بدم، أو غيره من النجاسات سوى نجاسة الكلب والخنزير ولعابهما، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 8203
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1423(11/3268)
كيفية تطهير الملابس المتنجسة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز غسل الملابس التي عليها نجاسة من أناس بالغين (مثل بول، إفرازات كالودي وغيره أو دم كدم الحيض) مع الملابس الطاهرة أو أنها تغسل معا في الغسالة أو يجب غسلها باليد أولا قبل وضعها في الغسالة؟ وهل يحتلف الحكم إذا كانت الغسالة حوضين لا تجدد الماء مع كل غسلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالملابس التي أصابتها نجاسة إذا وضعت في ماء يسير دون القلتين في حوض غسالة، أو في جفنة، أو نحوها، فإن الماء ينجس وتبقى الثياب على نجاستها، بل وتتنجس كل الثياب الموضوعة معها في ذلك الماء.
فمن أراد غسل الثياب المنتجسة، فقبل أن يضعها مع غيرها من الثياب في حوض أو جفنة، فعليه أن يصب عليها ماء لتطهيرها من النجاسة، ثم لا حرج بعد ذلك في أن يضع الكل في ماء يسير للتنظيف.
والماء المنفصل عند الصب على الثوب النجس ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قال ابن قدامة الحنبلي: أحدها: أن ينفصل متغيراً بها، فهو نجس إجماعاً لأنه متغير بالنجاسة فكان نجساً، كما لو وردت عليه. الثاني: أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل، فهو نجس أيضاً لأنه ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهرها فكان نجساً كالمتغير، وكالباقي في المحل، فإن الباقي في المحل نجس، وعصره لا يجعله طاهراً. الثالث: أن ينفصل غير متغير من الغسلة التي طهرت المحل، ففيه وجهان: أصحهما أنه طاهر، وهو قول الشافعي، لأنه جزء من المتصل، والمتصل طاهر، فكذلك المنفصل، ولأنه ماء أزال حكم النجاسة ولم يتغير بها، فكان طاهراً كالمنفصل من الأرض. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1423(11/3269)
تطهير النجاسة من على اليد والصنبور
[السُّؤَالُ]
ـ[في يوم من الأيام كانت يدى بها نجاسة ففتحت صنبور الماء لكي أغسل يدي ثم أغلقته مرة أخرى فهل صنبور الماء يكون نجسا أم ماذا؟ وماذا أفعل الآن؟ وهل إذا رششت عليه قليلا من الماء يكون طاهرا؟ وهل إذا سقط الماء على الأرض تكون نجسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الموضع الذي مسته يدك من الصنبور يابساً، والنجاسة التي بيدك يابسة أيضاً، فإن الصنبور لا يتنجس.
أما إذا كانت النجاسة مبلولة، أو مقبض الصنبور مبلولا، فإنه يتنجس، وكيفية تطهيره من النجاسة أن يصب عليه الماء حتى يتحقق زوال النجاسة عنه، والغسالة المتساقطة على الأرض طاهرة إذا لم يتغير لونها، أو طعمها، أو ريحها من النجاسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1422(11/3270)
وجود كلب في البيت لا يعني نجاسة كل شيء فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشتريت بيتا في بريطانيا وقد كان أصحابه يقتنون كلبا وأريد أن أعرف كيف يمكنني أن أطهر البيت (سجاد، جدران، أبواب ... كل ما يمكن أن يصل اليه الكلب) ؟. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الأعيان الطهارة، ولا ينجس شيء منها إلا بتيقن ملابسته للنجاسة، والشك في كونها تنجست أو لم تتنجس لا يخرجها عن أصلها وهو طهارتها.
وإذا ثبت لديكم - بيقين قاطع- أن موضعاً من البيت بعينه أصابه شيء من لعاب الكلب، فيغسل ما أصابه اللعاب سبعاً - قياساً على الولوغ- وما أصابه من عين النجاسة - غير اللعاب - فإن النجاسة تزال وأثرها، كما تزال سائر النجاسات، وإن لم تتيقن شيئاً فلا يلزمك غسل موضع بعينه لما سبق ذكره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1422(11/3271)
المغسلة الأوتوماتيكية تطهر الثياب إذا زال أثر النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تطهر الثياب المتنجسة إن هي غسلت في الغسالات الآلية (الأتوماتيك) والتي تعبئأ وتفرغ نفسها من الماء عدة مرات؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
الثياب المتجنسة تطهر بغسلها بالماء إذا أزيلت عين النجاسة وذهب ريحها وطعمها وسواء أغسلت غسلاً عادياً أم في المغسلة الأتوماتيكية. فما دامت تغسل بماء طاهر ولا يبقى للنجاسة أثر فإن الثياب تطهر بذلك ولله الحمد، ولا يشترط لإزالة النجاسة التي في الثوب أو المكان النية لأن القصد منها التنظيف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3272)
تطهير الفراش بعد الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو القدر الواجب غسله من فراش الزوجية بعد الجماع؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الفراش الذي حصلت عليه المعاشرة لم يصبه شيء أصلاً فلا داعي لغسله.
وإن كان قد أصابه شيء من المني فإنه يغسل عنه المني أو يزال على سبيل التنظيف والاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأن المني طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم،
وإن كان قد أصابه مذي فإنه يغسل ما أصابه منه على سبيل التطهير الواجب لأن المذي نجس،
ومما ينبغي التنبه له أن تطهير نجاسة الفراش لا يجب إلا إذا كان الشخص يصلي عليه، فإن لم يكن يصلي عليه فالتطهير مندوب فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/3273)
حكم الملابس المصنعة من جلود الخنازير والصلاة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في أوروبا وهنا الأكل غالبا يدخل فيه الجيلاتين، وهنا منذ أيام جنون البقر يستعملون الجيلاتين للخنزير، والملابس أيضا داخل بها جلد الخنزير وخصوصا الجاكت الشتوى حيث الجو هنا شتاء طول السنة تقريبا، وأنا اشتريت جاكيت لكني لم أكن أعرف أنه جلد خنزير إلا بعد أكثر من سنة، وكنت ألبسه وأصلي به، فهل هذا حرام أو صلاتي غير مقبولة، ولكني سمعت برنامج الإعجاز العلمي للدكتور زغلول النجار وقال إن الدكتور يوسف القرضاوي قال إن اللحم فقط هو المحرم، فهل هذا صحيح حيث إن الضرر في اللحم فقط ونحن هنا في أوروبا مشتقات الخنزير داخلة في كل شيء، لكن نحن لا نأكل اللحم أبداً ونأكل اللحم من مجازر حلال تذبح على الشريعة الإسلامية، مغاربة وأتراك فهل علينا إثم أم لا، فأفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادة الجيلاتين إن أخذت من الخنزير فيحرم تناولها أو إضافتها إلى ما يؤكل أو يشرب، سواء أخذت من لحمه أو شحمه أو عظمه، وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم لقوله تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ {الأنعام:145} ، وقد سبق بيان أن شحم الخنزير كلحمه في الحرمة فانظر لذلك الفتوى رقم: 51283، كما سبق بيان حكم الجيلاتين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4181، 30822، 67288.
ومن ذلك تعلم أنه لا يجوز جعل شيء من مشتقات الخنزير في الطعام، وأما الملابس المصنوعة من جلود الخنازير فالراجح من أقوال أهل العلم أن جلود الميتات كلها تطهر بالدباغ، بما في ذلك جلد الخنزير، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دُبغَ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم.
وبناء عليه؛ فلا مانع من بيعه وشرائه والانتفاع به والصلاة فيه كل ذلك بعد دباغه، ومع أن الأولى اجتنابه وعدم الانتفاع به لا سيما في الصلاة، من باب الورع والاحتياط والخروج من الخلاف، وقد سبق بيان الخلاف في حكم جلد الخنزير وبيان الراجح مع دليله في الفتوى رقم: 172، وانظر للفائدة أكثر الفتوى رقم: 21705، والفتوى رقم: 30124.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(11/3274)
حكم الانتفاع بجلد الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قمت بشراء جاكيت لابنتي ولبسته أكثر من مرة واكتشفت بعد ذلك بالصدفة بأنه مصنوع من جلد الخنزير فهل يجوز أن تستمر ابنتي في لبسه أم أنه حرام كحرمة أكل لحمه أفيدوني؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في طهارة جلود الميتة بما في ذلك جلد الخنزير، ولعل الراجح من أقوالهم –إن شاء الله تعالى- أنها تطهر جميعاً بعد الدبغ.
وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر."، وفي رواية أصحاب السنن: "أيما إهاب دبغ فقد طهر." وهذه الألفاظ تدل على العموم.
وعلى ذلك فلا مانع من الانتفاع بجلد الخنزير بعد إصلاحه ودبغه، ولمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة وأقوال العلماء نحيلك إلى الفتوى رقم: 21705.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/3275)
حكم الصلاة بالألبسة الجلدية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصلاة (بمعطف) مصنوع من الجلد الطبيعي؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في الصلاة بالمعاطف الجلدية إذا كانت من حيوان طاهر مذكى.. وهذا بلا خلاف.
أما إذا كانت من حيوان غير طاهر كالخنزير أو من حيوان طاهر غير مذكى فقد اختلف في حكمها العلماء، سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 172
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1423(11/3276)
تطهر جلود الميتة جميعها بالدباغ
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة لم أسمع بهذا الموقع إلا متأخرا ولقد سعدت به كثيرا وبارك الله فيكم على كل ما بذلتموه من جهد ومازلتم تبذلونه وكتبه الله في ميزان حسناتكم وحتى لا أطيل فإن سؤالي هو عن أقوال العلماء المتأخرين في الجلود (أعني جلود الميتة والكلب والخنزير) وخاصة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ محمد العثيمين وقولهم في الحديث الذي أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح وهو حديث عبد الله ابن حكيم قال ((أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)) أخرجه الشافعي وأحمد والأربعة وصححه ابن حبان وحسنه الترمذى والإمام ابن حجر يثبت هذا النص ويحتج على من قال بإضطرابه مع العلم ياإخوتي في الله أننا أستفسرنا عن جلد الخنزير فقيل لنا إنه يستخدم كبطانة لجميع الأحذية الجلدية وبحثنا عن هذا الكلام فوجدناه صحيحا نحن في انتظار فتواكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ...
فقد اختلف أهل العلم في جلود الميتة هل تطهر بالدباغ أم لا؟
- فقيل جميع جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ويطهر الدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في اليابسات والمائعات، وإلى هذا ذهب الشافعي واستدل على استثناء الخنزير بقوله تعالى: (أو لحم خنزير فإنه رجس..) [الأنعام: 145] . وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه وهو الخنزير فيكون التقدير: فإنه أي الخنزير بما فيه جلده نجس. وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة. قال النووي: وروى هذا المذهب عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه. - وقيل لا يطهر من جلود الميتة شيء بالدباغ وإلى هذا ذهب أحمد وغيره لحديث عبد الله بن حكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته: "ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" رواه الأربعة وأحمد. وفي رواية الشافعي وأحمد وأبى داود: "قبل موته بشهر وفي رواية بشهر أو شهرين". وقيل إن أحمد ذهب إلى هذا القول ثم تركه.
- وقيل يطهر الدباغ من جلود الميتة كل جلد لمأكول اللحم ولا يطهر غيره. ...
- وذهب أبو حنيفة إلى أن جلود الميتة تطهر جميعها بالدباغ إلا الخنزير واحتج بما احتج به الشافعي في القول الأول ولم يقس عليه الكلب.
ـ ورخص المالكية فى الانتفاع بجلد الميتة غير الخنزير فى الماء الطهور واليابسات واللبس فى غير الصلاة
- وقيل إنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة بما فيها الكلب والخنزير ويطهر ظاهراً وباطنا وهو الأقوى من حيث عموم الأدلة ولأن الكلب والحنزير إنما حرم أكلهما. وجلودهما تدخل طهارتها في عموم الأحاديث المستدل بها على طهارة جلود الميتة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" رواه مسلم. وعند الأربعة بلفظ: "أيما إهاب دبغ" والحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان كما يفيده عموم كلمة أيما وأنه يطهر ظاهره وباطنه. وأما حديث عبد الله بن حكيم الذي استدل به أصحاب القول الثاني فإنه قد أجيب عنه بأجوبة منها أن الحديث مضطرب فإنه تارة يروى عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يتقيد فيه بشهر أو شهرين أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام، وهو مُعَلّ أيضا بالإرسال فإن عبد الله بن حكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع أيضا لأن ابن أبى ليلى لم يسمع من ابن حكيم ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول بهذا الحديث في آخر الأمر وكان يذهب إليه أولا. وأيضا هذا الحديث لا يقوى على النسخ لأن حديث الدباغ أصح ولو ثبت هنا الحديث فالأولى أن يحمل على الانتفاع بالإهاب قبل الدبغ. فالقول بطهارة جلود الميتة جميعها أولى لعموم الأدلة. على أن المرء لو ترك استعمال جلد الخنزير من باب التورع لكان ذلك أولى له لكثرة المخالفين وإن كانت أدلة المجيزين أقوى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(11/3277)
فتاوى في الحيض والنفاس وعلامات البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب عمره 16 سنه لا أعرف حتى الآن كيف يبلغ الإنسان وكيف (يخض) أو شيء كهذا شيء يفعله بعضو الذكر وماذا يفعل الإنسان بزوجته حتى ينجب الأولاد وماهو الحيض والنفاس عند المراة وأتمنى الرد باقل وقت ممكن على هذا الإيميل أو من خلال الموقع الجميل صراحة أرجوك أريد الجواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلامات البلوغ منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى ومنها ما هو خاص بالأنثى دون الذكر وسبق بيان هذه العلامات في الفتوى رقم: 10024، والفتوى رقم: 18947، والنصائح التي ينبغي تقديمها لمن يريد الإقدام على الزواج سبق بيانها في الفتوى رقم: 10267، والفتوى رقم: 2521،
وقد سبق تعريف الحيض في الفتوى رقم: 20699، كما تقدم تعريف النفاس في الفتوى رقم: 11379، والفتوى رقم: 28868،
ولا يتسع المقام لتفصيل أحكام الحيض والنفاس فالرجاء الرجوع إلى بعض الكتب الفقهية التي تتناول هذا الموضوع. كما يمكنك الدخول إلى موقع الشبكة الإسلامية وتبحث في فقه العبادات بعد الدخول على عنوان عرض موضوعي فستستفيد إن شاء الله تعالى. وعلى المسلم أن يتفقه في أمور دينه كلها خصوصاً الفروض العينية فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. متفق عليه.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11280،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(11/3278)
دم الحيض كتبه الله على بنات آدم
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا ينزل دم الحيض على المرأه كل شهر وليس كل سنه أو شهرين مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دم الحيض كتبه الله على بنات آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. رواه البخاري.
والحكمة من ذلك بينها ابن قدامة في "المغني" فقال: ولأن دم الحيض إنما خلقه الله لحكمة تربية الحمل به، فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته. اهـ.
وأما لم ينزل كل شهر وليس كل سنة أو شهرين؟ فحكمة هذا عند الله عز وجل، ولا يترتب على معرفتها عمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(11/3279)
الصفرة والكدرة بعد الطهر لاتعد حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال عن صوم القضاء.
- هل يجب علي أن أصوم كل الأيام متتالية؟ أو يجوز أن أصوم يوماً بعد يوم؟ مع العلم بأني متزوجة حديثا؟
- هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته في حال انقطع عنها الحيض قبل أن تغتسيل أو بدون طهارة؟
- ماذا عمن اغتسلت من الحيض وبعد يوم رأت شيئاً في ثوبها ليس بدم لكن بقايا منه حتي لونه لا يشبه الدم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يخرج من المرأة بعد طهرها من الحيض من كدرة أو صفرة لا يُعد حيضاً، ولا يمنع من الصلاة والصيام ونحو ذلك، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. رواه البخاري.
فيجب على المرأة عندها كل ما يجب على غير الحائض، كما يجوز لها كل ما يجوز للطاهر.
إلا أننا ننبه السائلة إلى أن خروج الصفرة أو الكدرة من نواقض الوضوء، ولتراجع الفتوى رقم: 17957، والفتوى رقم: 24542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1424(11/3280)
إذا تجاوز الدم أكثر الحيض فهو استحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[يجب أن أعيدها لأنني ما زلت في الحيض، وعلي أن أعد 15 يوماً من بدء دورتي، إذا بقي الدم بعد ذلك، فأعتبره استحاضة وأصلي وأصوم.
في اليوم الخامس عشر من دورتي صمت ولم أر إلا بعض النقط الصفراء، ولكن في اليوم التالي رأيت بعض الدم الأحمر النقي، واليوم الذي تلاه صمت ولم أر شيئاً، فما حكم صلاتي وصيامي وماذا تعد هذه الفترة؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهرُ من السؤال مع أنه غير واضح وضوحاً تاماً، أنكِ رأيتِ الدم مدةً زادت على خمسة عشر يوماً، فإذا كان كذلك فالواجبُ عليكِ أن ترجعي إلى عادتك السابقة إن كانت لكِ عادة، ثم تغتسلي بعدها وتفعلي ما تفعلُ المستحاضة من التحفظ والوضوء لكل صلاة، وإن لم تكن لكِ عادة وكان لكِ تمييزٌ صالح بحيثُ كنتِ تعرفين طبيعة دم الحيض بلونه وريحه وغلظه، فاقعدي مدة ما تميزينه حيضاً إن كان لا يقل هذا المميز عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوما، وما عاداه فهو استحاضة، وإن لم يكن لكِ عادةٌ ولا تمييز أو كان التمييز غير صالح كما بينا، فمدة حيضك ستة أيام أو سبعة غالب عادة النساء، ثم اغتسلي بعدها، وافعلي ما تفعل المستحاضة من التحفظ والوضوء لكل صلاة، وإذا ثبت أنكِ مستحاضة فصلاة المستحاضة وصومها صحيحان ولا يلزمها قضاء الصوم، وما تركته من الصلاة حال الاستحاضة فعليك قضاؤه.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية: 45040، 106275، 112609.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1429(11/3281)
الدم الناتج عن سقط لم يتخلق هو دم استحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مرضعة.. تتقلب لديها مواعيد الدورة الشهرية لكن مدتها لا تتغير (6 - 7) أيام.. منذ أيام جاءتها الدورة الشهرية (على حسب اعتقاده) .. انتهيت المدة المفترضة (6 - 7 أيام) ولم ينقطع الدم.. ظننا أنه دم استحاضة لكن لون الدم لم يتغير فظنت زوجتي أن مدة العادة لديها امتدت لسبب ما.. وقررت الانتظار إلى أقصى مدة الحيض وهي (15 يوماً) وانتهت هذه المدة أيضاً من دون انقطاع الدم.. بعدها تم العرض على طبيبة تم تشخيص الحالة على أنها حمل لم يتم أي تفتت الجنين في أيامه الأولى.. وطلبت الطبيبة من زوجتي الانتظار بضعة أيام حتى ينتهي تنظيف الرحم من بقايا الجنين المفتت.. أي أن الدم سينقطع بعد اكتمال تنظيف الرحم (على حسب قول الطبيبة) ،
السؤال الآن.. ما حكم الصلاة.. في المراحل الثلاث (مرحلة ظن المسألة حيضا.. ومرحلة انتظار أقصى مدة الحيض.. والمرحلة الحالية في انتظار انقطاع الدم) .. علما بأن زوجتي قطعت الصلاة حتى زيارتها للطبيبة حيث عادت إلى الصلاة على اعتبار أن الدم ليس حيضاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قد تبين أن الدم الذي رأته زوجتك ناتج عن سقطٍ لم يتخلق فالدمُ الذي رأته من أوله هو دمُ استحاضة كان يلزمها فيه ما يلزمُ المستحاضة لكل صلاة، وإذ قد عادت إلى الصلاة بعدما تبين لها الأمر فقد أحسنت في ذلك وهذا هو الواجب عليها، وأما بخصوص ما مضي من الأيام التي تركت فيها الصلاة ظانة أنها حائض فالواجب عليها عند جماهير العلماء قضاءُ ما فاتها من صلواتٍ في تلك المدة، لأننا تبينا أن الصلاة كانت واجبة عليها فهي في ذمتها لا تبرأ إلا بأدائها.
ويري بعض أهل العلم أن من ترك الصلاة بتأويل معتقداً أنها لا تلزمه فإنه لا يلزمه القضاء لأنه فعل ما أمر به كما أمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة بقضاء ما فاتها من صلوات بل بين لها ما يجبُ عليها فعله فحسب، لكن الأحوط هو القول الأول وهو قول أكثر العلماء. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم 4109
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1429(11/3282)
دم الحيض يخرج بدون سبب
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد عندي ألياف في الرحم وهذه الألياف تسبب حدوث دورة ثانية بعد الدورة بأسبوع أو 10 أيام وتبدأ الدورة الثانية بنقطة دم حمراء ومن بعدها مشحات مستمرة باللون البني وتستمر لمدة 3 أو أربع أيام، أريد أن أعرف هل يجوز الصلاة خلال هذه الأيام والكيفية أي الاستحمام بعد نزوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدورة تأتي في وقتها المعتاد على حالتها العادية وعلم أن الدم الأخير ناشئ عن مرض وعلم ذلك على وجه اليقين أو الظن القوي فإنه لا يعتبر حيضاً ولكنه دم علة لا تترك له الصلاة ولا الصوم ولا غيرهما مما لا يشرع في حق الحائض، وذلك لأن الفقهاء ذكروا أن دم الحيض هو الدم الذي يخرج لغير سبب في فترة معينة وفي سن معينة، قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الصغير على كتابه أقرب المسالك، في الفقه المالكي عند قوله: (الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة) (خرج بنفسه) : أي لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا جرح ولا علاج ولا علة وفساد بالبدن. انتهى.
وإذا كان الأمر بخلاف هذا فلتبينه لنا السائلة حتى نجيبها بما يطابق السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1428(11/3283)
التخلص من دم الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: هل يرمى دم الحيض في القمامة أم لا بد من حرقه بالنار، أفيدونا أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى أن يدفن دم الحيض في مكانٍ يواريه لئلا يتأذى منه الناس، ولا مانع من إلقائه في القمامة أو بئر ونحوه، وكونه لا بد أن يحرق بالنار لم نقف على ما يدل على ثبوته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1427(11/3284)
حكم إلقاء "فوط" الحيض في القمامة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجتي تسأل هل إلقاء الفوط الصحية فى القمامة (الخاصة بالحيض) بعد استخدامها حلال أم حرام حيث قد سمعت من بعض أخوتها بأن إلقاء هذه الفوط وبها الدم من يراها يعتبر رأى عورتها؟
وفقنا ووفقكم الله لعمل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإلقاء الفوط الصحية، الملوثة بدم الحيض في صناديق القمامة لا مانع منه، ولا يوجد دليل على أن ذلك من عورة المرأة، ولأن دم الحيض أذى، كما قال تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً [البقرة:222] .
وشأن الأذى أن يوضع في هذه الأماكن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(11/3285)
الحيض ... تعريفه وماهيته..والفرق بينه وبين الاستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو دم الحيض ومتى تعتبر المرأة متطهرة منه؟ وهل توجد أنواع أخرى لدم الحيض لا تمنع الصلاة والصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحيض لغة: السيلان. يقال: حاض الوادي إذا سال. وسمي دم الحيض بذلك لسيلانه.
وقد عرف العلماء دم الحيض بأنه: الدم الذي يرخيه رحم المرأة إذا بلغت ثم يعتادها.
فالمرأة إذا أدركت البلوغ يخرج منها -غالباً- في كل شهر هذا الدم، ويكون له أوقات معلومة قد تكون ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر.. على حسب عادة المرأة.
ويكون لون دم الحيض أسود ذا رائحة كريهة، وتصحبه -غالباً- بعض الآلام لا سيما في بدايته، فهذا دم الحيض، وما سوى ذلك من الدماء التي تخرج من المرأة فإنها تسمى استحاضة.
وقد عرف العلماء الاستحاضة بقولهم: الاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة.
ولا يوجب على المرأة ترك الصلاة والصيام والوطء إلا دم الحيض أوالنفاس. أما غيرهما من الدماء فلا يوجب عليها ذلك، بل يجب عليها أداء الصلاة والصيام، ويجوز لزوجها وطؤها،
فالمستحاضة كالطاهرة فيما يجب عليها ويجوز لها.
وتعرف المرأة أنها طهرت من دم الحيض بإحدى علامتي الطهر: إما بالجفاف وإما برؤية القصة البيضاء.
والجفاف هو: جفاف المحل من الدم، بحيث لو أدخلت المرأة خرقة بيضاء لم يظهر عليها لا حمرة ولا كدرة ولا صفرة.
والقصة البيضاء: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع دم الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1423(11/3286)
الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة وليست حيضا فيما عدا ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي أفطرت في بداية رمضان واغتسلت بعد 8 أيام، وبقيت فيها صفرة طيلة شهر رمضان، ولا تعلم ما العمل؟ هل تقضي 8 أيام فقط، أم طيلة الشهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الصفرة والكدرة مفصلا في الفتوى رقم: 117502 ورجحنا فيها قول الحنابلة وهو أن الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة، وليست حيضا فيما عدا ذلك.
وعليه فالواجب على أختك هو أن تقضي صيام تلك الأيام الثمانية، ولا تقضي من الأيام التي رأت فيها الصفرة إلا ما كان في مدة عادتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(11/3287)
حكم الكدرة والصفرة إذا كانت قبل الحيض واتصلت به
[السُّؤَالُ]
ـ[عفواً: سأشرح حالتي بالتفصيل وأرجو التوضيح، لأنني سألت عنها، والجواب كان مرة يقول لي صلي، ومرة يقول لا تصلي، كانت دورتي منتظمة جداً في عدد أيامها وموعدها حتى بعد زواجي وولادتي لطفلين، ولكن بعد وضعي للولب أصبحت منتظمة وتأتي في موعدها وتستمر لخمسة أيام أيضا كما في السابق، ولكن الجديد هو أنه قبل هذه الأيام الخمسة بيومين ينزل مني شيء بني، ولكن بشكل متقطع أي إذا نزل في يوم السبت صباحاً مثلا ينقطع حتى منتصف الليل، أو صباح الأحد وينزل مرة ثانية ثم ينقطع وينزل أيضا في صباح اليوم التالي أي الإثنين ثم بعد ساعات ينزل اللون الأحمر وهو لون دم الحيض، وسؤالي هو: في اليومين المذكورين قبل نزول اللون الأحمر، هل أصلي وأصوم أم لا؟ أفيدوني فقد تهت، ولا أعرف ما هو الحل؟ وأرجو إجابتي وعدم إحالتي إلى سؤال سابق، لأنكم أحلتوني سابقا فمرة أفهم أنها استحاضة ومرة أفهم أنها حيض، ولا أعرف ما الذي ينطبق على حالتي؟. جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها السائلة أن ما ترينه من اللون البني قبل أيام الحيض هو ما يعرف عند العلماء بالكدرة، وله حالتان: الأولى: أن تكون منفصلة وليست متصلة بالحيض ولا يصحبها ألم الحيض ولا مغصه فهذه لا تعتبر حيضاً، ولا تمنع من الصلاة والصوم، إلا أن خروجها ناقض للوضوء وهي نجسة، لما رواه البخاري وأبو داود واللفظ له من حديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: القياس أن الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده سواء، كما أن الحيض في كل زمان سواء. انتهى.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم؟ فأجاب بقوله: تقول أم عطية ـ رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً، وعلى هذا، فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك فالأولى لها: أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة. انتهى من مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين.
الثانية: أن تكون متصلة بالحيض أو يصحبها ألمه أو مغصه، فالذي يظهر أن هذه من الحيض، وتمنع مما يمنع منه الحيض، قال ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ في ذكر الحالات التي تعتبر فيها الكدرة حيضاً: أما إن كان هذا الوسخ جاء في أعقاب الحيض متصلاً بالحيض أو في أول الحيض أو في وقت الحيض، فإنه يعتبر حيضاً، فلا تصلي ولا تطوفي حتى تطهري، فالمقصود أن هذا يختلف وفيه تفصيل: إن كانت هذه الكدرة والصفرة البنية جاءت في أعقاب الحيض في آخره غير منفصلة فهي منه، أو جاءت في أوله غير منفصلة فهي منه. انتهى من مجموع الفتاوى.
ومما سبق يتبين لك أن هذا الذي ذكرت أنه يأتيك قبل الحيض وأنه بلون بني هو من الحيض، لاتصاله به حكماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(11/3288)
حكم الإفرازات البيضاء والصفراء ونقاط الدم بعد انتهاء مدة العادة
[السُّؤَالُ]
ـ[دورتي مدتها خمسة أيام وبعدها بيوم أو يومين تنزل إفرازات ساعات بيضاء وصفراء لمدة ثلاثة أو أربعة أيام، وأنا لا أعرف هل المفروض أن أغتسل أو أتوضا وأصلي أم لا؟ وأيام كثيرة كنت أقطع الصلاة ولا أعرف كيف أفرق بين أنواع الإفرازات؟ وبعد الإفرازات تنزل نقطة دم لمدة يومين أو ثلاثة. سألت مرة طبيبة قالت إن نقط الدم هي فترة تبويض. فهل فترة التبويض فعلا ينزل دم أو يمكن أن أكون أشتكى من شيء آخر؟ ولو فعلا فترة تبويض هل يصح أن أصلي أم لا؟ أرجوكم أفيدوني وبشكل مبسط لأني قرأت أسئلة على موقعكم ولم أقدر أن أفهم وأنا آنسة شكرا جزيلا. لكن أتمنى لو رردتم علي بسرعة لأني أريد أن أصوم وأصلي ولا أعرف ما هو الصواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول للأخت السائلة في جواب مبسط أنك إذا رأيت دم الحيض وهو دم أسود يعرف وجب عليك الامتناع عن الصوم والصلاة، فإذا رأيت الطهر بجفاف الموضع من الدم بحيث تدخلين القطنة في الموضع فتخرج نقية فإنك تغتسلين وتصلين وتصومين، فإذا رأيت إفرازات صفراء أو بنية مثلا مما يعرف عند العلماء بالصفرة والكدرة فإن كانت في مدة عادتك فهي حيض فتتوقفين عن الصلاة مرة أخرى حتى تنقطع هذه الإفرازات، فإذا انقطعت اغتسلت وصليت. وأما الإفرازات البيضاء فليست من الحيض. وإذا رأيت الصفرة والكدرة في غير زمن العادة فليست حيضا فيلزمك أن تتوضئي لخروجها لأنها ناقضة للوضوء، ولا يلزمك تطهيرها من بدنك وثوبك لأنها طاهرة، وإذا كان خروجها مستمرا فإنك تتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل. وأما ما ترينه من الدم بعد ذلك فإنه حيض مادام في مدة الخمسة عشر يوما التي هي أكثر الحيض. فإذا رأيت هذه النقاط من الدم قبل انقضاء خمسة عشر يوما من وقت نزول الدم فقد عدت حائضا فتتركين الصوم والصلاة حتى تنقطع هذه النقاط ثم تغتسلين، وأما إذا كانت بعد مضي خمسة عشر يوما من نزول الدم فحكمها حكم الاستحاضة فتتطهرين منها وتتوضئين وتصلين. وقد فصلنا هذه الأحكام في موقعنا في فتاوى كثيرة جدا. وأما سؤالك عن سبب نزول هذه القطرات من الدم فليس هذا من اختصاصنا ويمكنك أن تراجعي في هذا قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(11/3289)
حكم ترك الصلاة أثناء الصفرة والكدرة قبل الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعنا فتوى جديدة عن الكدرة في أول الحيض إذا كان وقت الحيض وأنه لابد من الصلاة والصيام ولا يعتبر حيضا إلا بنزول الدم المتدفق، مع العلم أن جميع النساء المتزوجات تنزل الكدرة وخيوط حمراء من أكل حبوب منع الحمل، ويكون في مجمل الأيام وهي: 6 أو7أيام، وتقول الفتوى: إنه لابد من إعادة جميع الصلوات التي مضت والصيام، لأنه ليس بحيض، مع العلم أنني متزوجة من عشر سنوات، فهل يجب علي ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا القول في حكم الصفرة والكدرة وذكرنا خلاف أهل العلم مستوفى في الفتوى رقم: 117502.
وهناك رجحنا أن الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة، وليست حيضا في غيرها وهو مذهب الحنابلة، وعلى هذا، فما رأته المرأة من صفرة أو كدرة في مدة العادة ـ ولو قبل رؤية الدم ـ فإنها تعده حيضا.
وما رأته من ذلك في غير مدة الحيض فإنها لا تعده حيضا، ومن ثم، فلا يلزمك قضاء الصلوات التي تركتها لرؤية الصفرة والكدرة إذا كنت ترينها في مدة العادة، لأنك ـ والحال هذه ـ كنت حائضا على القول الذي رجحناه في الفتوى المشار إليها.
وأما إذا كنت تركت الصلاة حيث لا يجوز لك تركها بأن رأيت الصفرة والكدرة في غير مدة العادة واعتبرتها حيضا، فهل يلزمك القضاء أولا؟ في ذلك قولان للعلماء، واختيار شيخ الإسلام هوعدم لزوم القضاء، وقول الجمهورهو لزوم القضاء وهوالأحوط، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله: وأما المسلم إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة أومتأولا من ترك الوضوء من لحوم الإبل، أومس الذكر، أوصلى في أعطان الإبل، أو ترك الصلاة جهلا بوجوبها عليه بعد إسلامه، ونحو ذلك، فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات على قولين في المذهب. انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 124264.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(11/3290)
صلاة وصيام من لا تميز بين دم الحيض والاستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعاني من نزيف عجز الطب أن يجد له سببا ما، ودائما أنزف من كل دورة رمضان، مهما تعالجت بأقراص تنظيم الحيض تأتيني دورة حيض من 7 إلى 11 يوم محددة وبعد أسبوع طهر ترجع لي الدماء وتكون استحاضة جديدة، ومع كل هذا أمرض بنوبات فقر الدم المنجلي لأني أخسر دم كثير وأتنوم وأخضع للعلاج بالمحلول وإبر المورفين أو الأفيون مع أقراص مهدئه للألم، وإذا كنا في رمضان أفطر كثيرا بسبب الدم وبسبب المرض. الآن الطبيب أعطاني حقن هي أساسا لمنع الحمل اسمها "ديبواوفيرا" وأنا متطلقه من زوجي
لكن هذه الأبر لأجل أن تمنع الحيض وآخذ الآن إبره كل 3 شهور ويعطيني الطبيب هذه الإبر لمدة سنتين كل سنة آخذ 4 حقن كل 3 شهور من عيوب هذه الإبره بداية العلاج كثرة الدماء وطول الدورة الشهرية، وحصول نزيف ما بين الدورتين أو حدوث نقط دم أو نزيف غزير. وبت لا أعرف الآن حيضي من استحاضتي وأصبحت نحيفه على نحافتي، وهذا العام برمضان علي قضاء رمضان. السبب المرض والنزيف، أفطرت وتنومت بسبب المحاليل والطبيب قال لي أنه لازم أفطر لأنه لا يناسبني الصيام وأفطرت. وبعد الخروج من المستشفى صمت 17 يوما والآن باقي 8 أيام أنا لم أتأخر بالقضاء إلا هذه السنة، لأنني الآن أخضع للعلاج بالرقية لأنه تبين أن سبب النزف أنني أعاني من السحر والجن. الآن أنا أتعالج ومعي نزيف دائم ولا يتوقف إلا 3 أيام من كل شهر وينزل بشكل نقط، لا أرتاح طول شهري أنزف من الإبر ومن الجن. الآن أخذت 3 أبر فقط والطبيب قال بعد الإبرة 4 في شعبان لي موعد معه على آخر إبره ليرى هل استجيب للأبر أم لا؟ الآن أنا نحيفه والنوبات معي والنزيف معي وأتعالج بالرقية ويتضاعف معها، ورمضان ما بقي عليه شيء وأفكر بديني هل القضاء واجب أم لا بأس أن أدفع مالا للجمعية وهي توزع الطعام على المساكين والفقراء لأجل أن أقضي أيامي بالإطعام، أم لا بد أن أصوم؟ كذلك الآن دم حيضي لا أعرف عدده ولا أعرف أميزه بسبب الخلط بين دم الاستحاضه والحيض ولأن الدم لونه ورائحته واحدة لا تمييز بينهما-كدم الحيض- فهل أكون على طهر 15 يوما وإن كان دم نازل أتوضا لكل صلاة وأحتسبه استحاضة و15 يوما أحتسبه حيض، خلال شهر واحد لأني أنزف الآن دائما لكن يتوقف 3 أيام وأوقات لا يظهر كم يتوقف، وأوقات يتخزن الدم في؟ أنا على هذا الوضع من 10 سنين ساءت الأمور الآن واحترت في أمر ديني، كذلك الآن ينزل مني دم مع كتل دم مفتتة، أنا الآن أتوضا لكل صلاة وأصلي وأنا أضع الفوط الصحيه فهل صلاتي صائبه أم أتوقف عن الصلاة، مع العلم أنني أصوم رمضان لا أشتهي أن أفطر، ومع ذلك أنزف دائما وأمرض وأنحف بشدة وأتنوم أو أفطر وأقضي لاحقاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك العافية، ونفيدك أن المرأة يجوز لها الفطر لمرض اعتبره الطبيب الثقة مسوغاً للفطر. ويجوز لها استعمال العقاقير أو الإبر التي تمنع نزول الحيض إذا أمر بها الطبيب وأمن ضررها وقد جرب كون هذه الموانع تسبب مشاكل في شأن الحيض.
ومن المعلوم عند الفقهاء أن المرأة تعتبر مستحاضة تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة إذا أصابها نزيف بحيث استمر جريان الدم معها أكثر من خمسة عشر يوماً على قول جمهور العلماء وهو الراجح، فإن كانت معتادة بأن كانت لها عادة سابقة تعرفها فعليها أن تعتبر مدة العادة حيضاً وأن تعتبر ما زاد استحاضة، وإن كان لها تمييز صالح بحيث كانت تعرف صفة دم الحيض بلونه وريحه وغلظه وتميزه من دم الاستحاضة جلست ما ميزته حيضاً، واعتبرت ما زاد استحاضة، وإن كان لها عادة وتمييز فالشافعي يرى تقديم التمييز على العادة، وأحمد يرى تقديم العادة على التمييز، ولعل قول أحمد أرفق بالنساء، وإن لم تكن معتادة ولا مميزة جلست غالب عادة نساء أهلها ستة أو سبعة أيام.. وما زاد فهو استحاضة.
ففي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه أبو داود واللفظ له: عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله: إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوباً، فقالت: هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر. وإن قويت عليهما فأنت أعلم، قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. انتهى.
وأما قضاء الصوم فهو واجب ولا يغني عنه الإطعام ما دمت ترجين إمكانية القضاء وذلك لما في حديث عائشة أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه.
وانظري في ذلك الفتويين: 100581، 71161.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(11/3291)
حكم من استمر نزول دم الحيض عليها أكثر من نصف شهر
[السُّؤَالُ]
ـ[رجاء أريد جوابا سريعا: هل أصلي أو لا؟ لم يفدني أحد. أنا فتاة في سن 20 لم تأتني الدورة من سنة وشهر ومن قبل عندي مشاكل تكيسات والتهابات، وقد نزلت علي في هذه الفترة، والآن لي فترة مدتها شهر وأسبوعان تقريبا لم تتوقف عن النزول، مع العلم أن الدم دم دورة-أسود كتل- فأرجو إفادتي بأسرع وقت هل أصلي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض عند الجمهور هي خمسة عشر يوما، فإذا زادت مدة الحيض على خمسة عشر يوما تبين أن المرأة مستحاضة، والمستحاضة إن كانت لها عادة سابقة رجعت إليها فاغتسلت بعد انقضائها وما زاد فهو استحاضة يلزمها الوضوء معها لكل صلاة بعد دخول الوقت، والتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، ولها جميع أحكام الطاهرات، فإن لم تكن لها عادة سابقة وكانت تميز دم الحيض من دم الاستحاضة بلونه أو ريحه أو غلظه عملت بالتمييز الصالح فجلست ما ميزته حيضا، وما سواه فهو استحاضة يلزمها فيه ما سبق من الأحكام، وإن لم تكن معتادة ولا مميزة جلست غالب عادة النساء من أهلها ستة أيام أو سبعة ثم تغتسل بعدها ولها أحكام الاستحاضة، وبه تعلمين أنك مستحاضة، فالواجب عليك إن كانت لك عادة سابقة قبل أن ينقطع الحيض في تلك المدة أن تجلسي مدة العادة ثم تغتسلي وتتوضئي بعد ذلك لكل صلاة بعد دخول الوقت، مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، فإن لم تكوني معتادة ولست بمميزة كما يظهر من السؤال، فالواجب عليك أن تجلسي غالب عادة النساء من أهلك ستة أو سبعة أيام تغتسلين بعدها وتفعلين ما سبق ذكره ممّا يجب على المستحاضة، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 115704. وما تركته من الصلوات في تلك المدة يلزمك قضاؤه في قول الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقول الجمهور هو الأحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(11/3292)
حكم ما تراه المرأة من دم زائدا على مدة عادتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصابة بوسواس الطهارة وجرى معي الحادث التالي: ذهبت لزيارة أختي فساعدتها في تنظيف منزلها ولكن العمل كان شاقا جداً وأرهقني كثيراً، والمشكلة أنني ذهبت لزيارتها قبل موعد طهري من الحيض بيوم ولكن نتيجة للتعب استمر نزول الدم الفاتح مع الإفرازات لثلاثة أيام إضافية، ولم أغتسل ولكنني خشيت أن تكون الصلاة واجبة علي فعندما أرحت جسدي شفيت من هذا واغتسلت وبدأت أقضي هذه الأيام الثلاثة، فهل كان ذلك واجباً علي أم لا؟ لأنني أخشى التعرض لهذا الأمر ثانيةً، وأحب أن أعرف حكمه؟ وإذا كانت الصلاة واجبةً، فهل هذه الإفرازات الشائبة طاهرة أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن عادة المرأة قد تزيد وقد تنقص، وما تراه المرأة من الدم بعد مضي عادتها المعلومة اختلف فيه أهل العلم، هل هو حيض أم لا؟ ويعتبر حيضا متى تكرر ثلاث مرات، والمفتى به عندنا والمرجح: أنه حيض من أول مرة، كما بيناه في الفتويين رقم: 123731، 110877، وعلى هذا فالدم الذي استمر معك ثلاثة أيام يعتبر حيضا ولاتصح صلاتك ولا صومك فيه، إلا إذا كانت عادتك في الأصل ثلاثة عشر يوما فزادت بالثلاثة أيام وصارت ستة عشر يوما، فإن الدم الزائد لا يعتبر حيضا بل استحاضة، لأنه جاوز أكثر الحيض وهو: خمسة عشر يوما، وحيضك حينئذ هو عادتك المعلومة، فتجلسين مقدارعادتك المعلومة سابقا، ثم تغتسلين وتصلين وما زاد عن عادتك فهو دم استحاضة، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 103261.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(11/3293)
حكم الدم غير المسبوق ولا الملحوق بدم غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم على هذا الموقع الرائع فهو مفيد جدا ومنظم.
سؤالي: أنا عمري 45 سنة، ومنذ 5 سنوات صار عندي نزيف مرتين، وقالت لي الطبيبة تحتاجين لعملية كورتاج ـ تنظيف ـ لكن هذه العملية من الممكن بعدها أن لا تأتيني الدورة الشهرية، لأنهم يشفطون الغشاء المنشط للدورة، وعملتها وبعدها أتتني الدورة من وقت لآخر، لكن المشكلة الآن أحيانا أرى دما خفيفا جدا لا أستطيع التأكد منه، هل هو حيض أم لا؟ وأحيانا لونه زهري، وأحيانا أحمر، ومرات بني، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رأيت الدم في وقت يمكن أن يعد فيه حيضا فهو حيض، لأن الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه دم صحة لا دم فساد، وأما هذا الدم الخفيف الذي ترينه فإن كنت تقصدين أنه يأتيك وحده غير مسبوق أو ملحوق بدم آخر فإنه يعد حيضا عند الجمهور إذا بلغت مدته يوما وليلة والتي هي أقل مدة الحيض عندهم، ويرى المالكية أن الحيض لا حد لأقله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله، وعلى هذا القول فإن ما ترينه من دم يعد حيضا وإن لم تبلغ مدته يوما وليلة، وأما الإفرازات البنية والمعروفة عند العلماء بالكدرة فإن كانت تأتيك بعد الطهر، فإنها حيض في مدة العادة، وليست حيضا في غيرها، على ما رجحناه في الفتوى رقم: 117502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(11/3294)
حكم جماع المرأة التي أجهضت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إتيان المرأة التي أجهضت؟ وهل حكمها كحكم المرأة التي قد أنجبت؟ أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإجهاض قد ترتب عليه نزول جنين تتبين فيه خلقة إنسان ـ وذلك يحصل بمضي إحدى وثمانين يوما على الحمل ـ فتلك المرأة في حكم النفساء على القول الراجح عندنا وهو مذهب الحنابلة كما تقدم في الفتوى رقم: 20777.
وبناء على ذلك فلا يجوز الجماع مع استمرار الدم بل حتى تطهر، أو تمكث فترة النفاس وأكثرها أربعون يوما على القول الراجح كما سبق في الفتوى رقم: 59705
وإن كان الجنين لم يتبين فيه خلقة إنسان فالدم النازل حينئذ لا يعتبر نفاسا، لكن إن نزل في زمن الحيض أو ظهرت عليه علاما ته من لون أو رائحة أو تألم فهو دم حيض، ولا يجوز الجماع حتى يحصل الطهر كما سبق في الفتوى رقم: 58423.
وإن كان الدم ليس بحيض فهي مستحاضة يجوز جماعها عند عند جمهور أهل العلم.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2278.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1430(11/3295)
حكم صلاة المستحاضة إذا لم تتوضأ بعد دخول الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم سائل يخرج من المهبل بعد الطهر من الحيض وليس دما؟ أطاهر أم لا؟ وكيف أصلي به؟ أي هل علي الوضوء لكل صلاة وما أفعل بصلوات سابقات صليتها بغير ذلك لسنوات عدة، وأنا لا أعلم الحكم، وكنت أظن ذلك جائزا؟ وكيف أفعل وأنا لا أستطيع تقدير عددها بدقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات إن كانت صفرة أو كدرة فهي حيض في مدة العادة، وليست حيضا في غيرها، كما بيّنا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 117502، وإن لم تكن صفرة أو كدرة فهي ممّا يعرف عند العلماء برطوبات الفرج، وهي طاهرة على الراجح، ولكنها ناقضة للوضوء في قول الجمهور، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 110928.
وعلى تقدير كون هذه الإفرازات حيضا بأن تكون صفرة أو كدرة في مدة العادة فلا قضاء عليك، لأن تركك للصلاة هو الواجب إذ الحائض لا تصلي إجماعا، ولكنك إذا لم تكوني قد اغتسلت بعد انقطاعها فصلاتك التي صليتها بعد ذلك لم تقع صحيحة لفقدان شرط الطهارة، ومن ثم فيلزمك قضاؤها عند الجمهور، وأما إذا لم تكن هذه الإفرازات حيضا بأن تكون صفرة أو كدرة في غير مدة العادة، أو بأن تكون إفرازات عادية وليست بصفرة أو كدرة، فالواجب عليك أن تصلي مع وجودها لأنها ليست حيضا، فإذا كانت تنقطع وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة وكنت تصلين في هذا الوقت فقد فعلت ما وجب عليك، وأما إن كنت تصلين دون انتظار هذا الوقت الذي تنقطع فيه تلك الإفرازات فإن صلاتك غير صحيحة لأنها فقدت شرط الطهارة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وأما إذا كانت هذه الإفرازات مستمرة فلا تنقطع في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة فحكمك حكم المستحاضة، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل، فإذا كنت قد تركت الوضوء لكل صلاة، فإن الصلاة التي لم تتوضئي لها بعد دخول الوقت وقعت غير صحيحة عند أكثر أهل العلم، خلافا للمالكية، وعلى مذهب الجمهور وهو الأحوط.
فالواجب عليك أن تحسبي تلك الصلوات التي تركتها وتقضيها جميعا حسب طاقتك بما لا يضر ببدنك أو معاشك لقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة 286} . وإذا لم تستطيعي معرفة عدد تلك الصلوات بيقين، فاعملي بالتحري واقضي من الصلوات ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وانظري الفتويين رقم: 28140، 58935.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: أن من ترك الصلاة أو شرطا أو ركنا فيها جاهلا لم يلزمه القضاء، لأن الشرع لا يثبت إلا بعد بلوغه للمكلف، ويمكنك أن تراجعي لمعرفة ما استدل به شيخ الإسلام الفتويين رقم: 109981، 98617.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1430(11/3296)
أثر الإفرازات الخارجة من المرأة باستمرارعلى الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخي الفاضل، أنا يا شيخ في إحدى عمراتي في الأشواط الأخيرة تقريبا السادس أحسست برطوبة توقعت أنها الدورة الشهرية، وعندما انتهيت ذهبت لأرى ولم أجد شيئا وصليت الفرض القادم. هل عمرتي إن شاء الله صحيحة لا تؤثر فيها الرطوبة؟
بالنسبة للرطوبة التي تخرج من رحم المرأة التي تقريبا ملازمة للمرأة قبل الدورة وبعد الدورة في أغلب الأوقات هل هي تنقض الوضوء والعبادات الأخرى أم لا؟ خصوصا أنها تكون بعد الدورة دليل على الطهر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمرتك صحيحة، والشك بخروج الشيء أثناء الطواف لا يزول به اليقين وهو الطهارة، لاسيما وأنك لم تجدي شيئا بعد الطواف، وانظري الفتويين: 48994، 94583.
وأما عن الإفرازات، فخروج تلك الإفرازات ناقض للوضوء في المفتى به عندنا كما بيناه في الفتوى رقم: 52940. والوضوء ينتقض بكل خارج من السبيلين أو أحدهما.
قال صاحب الزاد في نواقض الوضوء: ينقض ما خرج من سبيل مطلقا. اهـ.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن رطوبة فرج المرأة ليست ناقضة للوضوء إذا كانت مستمرة الخروج.
قال ابن عثيمين رحمه الله في فتاى نور على الدرب: هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة وهي إفرازات طبيعية لكن بعض النساء تكون باستمرار وبعض النساء لا تستمر، فإذا استمرت هذه الإفرازات مع المرأة فهي أولا طاهرة لأنه لا دليل على نجاستها. ثانيا: هي أيضا لا يجب الوضوء لها إذا توضأ الإنسان لأول مرة من حدث بقي على طهارته ولا حاجة إلى إعادة الوضوء عند كل صلاة إن توضأت فهو أفضل وإلا فليس عليها بواجب. اهـ.
وتلك الإفرازات إذا اتصلت بالحيض قد تكون حيضا وقد لا تكون من الحيض، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 78841.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1430(11/3297)
القول الراجح في الدم النازل أثناء الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال لحضراتكم وأتمنى منكم أن تساعدوني بالإجابة عليه، ولكم جزيل الشكر.
لقد تزوجت يوم 18/5/2009 وبعد شهر تقريبا عملت فحصا منزليا لكي أتأكد من أنني حامل، لأن موعد الدورة قد مرعليه تقريبا أسبوع أو أكثر وتبين أن الفحص إيجابي، ولكن بعد أسبوعين تقريبا من الحمل بدأ نزول دم أحمر اللون كالدورة الشهرية أي عبارة عن بقع لمدة يومين ونصف وبعد ذلك تحول لون الدم إلي اللون البني، وما زال نزوله مستمرا إلى الآن، ولكن بدرجة خفيفة جدا ولكنه ما زال ينزل، ذهبت لعيادة فعملوا تحليل الدم والبول والنتيجة أظهرت أن الحمل لم يسقط، ولكنني ما زلت مستاءة وخائفة من نزول الدم البني اللون، علما بأنه يقل يوما عن الآخر، استمرنزول الدم الأحمر يومين ونصف، والدم البني 8 أيام لحد الآن وأنا خائفة من سقوط الحمل، وهنا بأمريكا لا توجد حبوب تثبيت الحمل مما أخافني أكثر، لا أعلم ما الذي يحدث معي؟ مع أن أغلب الممرضات هنا قلن لي لا تخافي طالما لا يصاحب نزول الدم أي وجع، وطالما أنه ينزل دم بني فلا تخافي لأن الدم الأحمر هو الذي يخيف، كما وأحب أن أعرف هل نزول الدم البني وأنا حامل يمنع صلاتي أم لا؟ وهل بإمكان الزوج الاقتراب مني أم لا؟ ومتى يستطيع إذا كان الجواب لا؟.
أتمنى أن تفيدوني أنا بحاجة للمساعدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الدم الذي تراه الحامل هل يعد حيضا أولا، وقد فصل الموفق في المغني الخلاف في المسألة وانتصر لكونها لا تحيض وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح ـ إن شاء الله ـ لقوة دليله، قال ابن قدامة رحمه الله: مذهب أبي عبد الله رحمه الله أن الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهو قول جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور وروي عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح عنها أنها إذا رأت الدم لا تصلي، وقال مالك والشافعي والليث: ما تراه من الدم حيض إذا أمكن وروي ذلك عن الزهري وقتادة وإسحاق، لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل.
ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه، واحتج إمامنا بحديث سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فجعل الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهرعلما عليه، ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم وقول عائشة: يحمل على الحبلى التي قاربت الوضع جمعا بين قوليها. انتهى.
وقد رجحنا هذا القول في الفتوى رقم: 11777، وبناء على ما رجحناه فإن ما رأيته من دم في هذه المدة هو دم فساد، وليس له حكم الحيض فلا يمنع هذا الدم ولا ما تبعه من إفرازات بنية من الصوم والصلاة، كما يجوز أن يقربك زوجك لأنك مستحاضة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. أخرجه البخاري.
ولكن يجب عليك إذا استمر معك نزول هذا الدم أو تلك الإفرازات أن تفعلي ما تفعل المستحاضة من التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، ثم تتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1430(11/3298)
تركت بعض الصلوات لجهلها بأحكام الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في 15 من عمري، عندما بلغت لم أكن أعرف الكثير عن أحكام الطهارة، فكنت أترك الصلاة أحيانا في أوقات كنت أظن بأنه يجب أن أتركها بينما كان العكس، فمثلا: بعد انتهاء الدورة الشهرية وظهور علامة الطهارة أعود للصلاة، ثم يظهراللون الأصفر أوغيرالأبيض تماما فأترك الصلاة، والمفروض أن أكمل الصلاة بشكل عادي ولا يؤثر ذلك على طهارتي، الآن حدث ذلك مرات عدة، ولا أعلم كم صلاة تركتها، فهل يجب قضاء تلك الصلوات؟ وإن كانت الإجابة ـ نعم ـ فكيف؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أحكام الصفرة والكدرة، ورجحنا مذهب الحنابلة وأنها حيض في مدة العادة، وليست حيضا في غيرها. وانظري الفتوى رقم: 117502.
فإذا كنت قد رأيت هذه الصفرة والكدرة في مدة العادة فتركك للصلاة هو الواجب عليك، وأما إذا كنت رأيتها بعد مدة العادة فليست إذن حيضا، ولا يجوز ترك الصلاة والحال هذه، فإذا كنت قد تركت الصلاة في هذا الوقت فعليك أن تقضيها لأنها دين في ذمتك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وهذا هو الأحوط، وإذا عجزت عن معرفة عدد تلك الصلوات بيقين فاعملي بالتحري، واقضي من الصلوات ما يحصل لك به اليقين أوغلبة الظن ببراءة ذمتك، فإن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظري الفتوى رقم: 70806.
ويرى شيخ الإسلام أن قضاء تلك الصلوات لا يلزمك وإن كانت الكدرة أو الصفرة ليست حيضا؛ لأن من ترك الصلاة أو شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها جاهلا أو متأولا، فلا قضاء عليه عنده ـ رحمه الله ـ واستدل على ذلك بحديث المسيئ وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما فات من صلوات ترك بعض أركانها وبما في معناه من الأحاديث، وانظري الفتوى رقم: 114133، والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1430(11/3299)
حكم الدم النازل بعد عملية استئصال الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[تم إجراء عمليه استئصال الرحم لأختي بسبب نزيف شديد أثناء الولادة القيصرية كاد أن يودي بحياتها، ومكثت في غرفة العناية المركزة مدة يومين، وبعد العملية بأيام توقف الدم.
ما حكم الدم الذي نزل منها فترة الأربعة أيام؟ وهل تصلي الآن وتقضي ما فاتها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن الواجب على هذه المرأة أن تغتسل وتصلي بعد انقطاع الدم، فإن النفاس لا حد لأقله عند الجمهور وحكى الترمذي عليه إجماع أهل العلم، ويبقى النظر في هذا الدم الذي رأته تلك المرأة بعد عملية استئصال الرحم هل هو نفاس أو لا، والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنه لا يكون نفاسا، فإن النفاس هو الدم الذي يرخيه الرحم بعد الولادة، فإن دم النفاس هو دم الحيض احتبس في مدة الحمل.
جاء في الموسوعة الفقهية: صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّ حُكْمَ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ فِي حِل مَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَيَسْقُطُ عَنْهَا. وَذَلِكَ لأَِنَّ دَمَ النِّفَاسِ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ، إِنَّمَا امْتَنَعَ خُرُوجُهُ مُدَّةَ الْحَمْل لِكَوْنِهِ يَنْصَرِفُ إِلَى غِذَاءِ الْحَمْل. انتهى.
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة: دم النفاس هو دم الحيض المحتقن في الرحم الفاضل من رزق الولد، فلما خرج الولد تنفست الرحم فخرج بخروجه وحكمه حكم الحيض. انتهى.
وجاء في فتاوى الشيخ عليش: وَيَجْتَمِعُ أَكْدَرُهُ فَيَخْرُجُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ. اهـ.
فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ دَمَ النِّفَاسِ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ بِعَيْنِهِ انْحَبَسَ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ بَعْدَهُ، فَمَنْ وَلَدَتْ بِدَمٍ فَقَدْ حَاضَتْ. انتهى.
وهذا صريح في أن دم النفاس هو الدم الذي يرخيه الرحم، فإذا استأصل الرحم تعين أن الدم الخارج ليس هو دم النفاس، وإنما هو دم فساد حكمه حكم الاستحاضة، وعليه فيلزم تلك المرأة أن تقضي تلك الصلوات التي تركتها مدة نزول هذا الدم لأنها دين في ذمتها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1430(11/3300)
تعجل إنزال الحيض بالدواء وتأثيره على الصلاة والصيام وحساب العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم على إتاحه الفرصة، وأتمنى من سماحتكم الرد بأقصى سرعة؛ لأنني في أمس الحاجة لمعرفه الجواب الشافي، أنا إنسانة أعاني من مرض ما، ويعيقني كثيرا في أوقات سفري، وخروجي من المنزل حيث إنني أتحرج كثيرا من الناس، ومن أهلي في الطهارة لكل صلاة ونحو ذلك، وقريبا ستكون لدي مناسبة مهمة، فهل يجوز لي أن آخذ حبوبا لتنزيل الحيض قبل موعده، حتى أستطيع الخروج دون أن أحمل هم صلاتي وتأخيرها أو اضطراري لأمور قد تشق علي جدا؟ والله يعلم حالي، وكيف أنني أتعب في ذلك نفسيا وبدنيا، وأريد أن آخذ حبوبا لتنزيل الدورة حتى توافق يوم المناسبة، ولا أكسب ذنب تأخير الصلاة بحجة ظروف أهلي، أو أني قد أتعطل وأشق على نفسي معهم.
شكرا لكم مرة أخرى، وأرجو الرد السريع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للسائلة أن تتعاطى ما يعجل بنزول الحيض قبل وقته المعتاد لتسقط ما أوجبه الله عليها من الصلاة، فقد نص بعض الفقهاء على أن المرأة لو شربت أو أكلت ما ينزل دم الحيض ونزل دم فإنه لا يكون حيضا، ولا تخرج به من العدة، ولا تترك الصلاة والصيام لأجله.
جاء في الشرح الكبير للدردير: من كتب المالكية عند قول خليل عن الحيض: ولا علاج: أي قبل زمنه المعتاد له، ومن هاهنا قال سيدي عبد الله المنوفي إن ما خرج بعلاج قبل وقته المعتاد له لا يسمى حيضا قائلا: الظاهر أنه لا تبرأ به من العدة ولا تحل، وتوقف في تركها الصلاة والصوم. قال خليل في توضيحه: والظاهر على بحثه عدم تركهم أي لأنه استظهر عدم كونه حيضا تحل به المعتدة، فمقتضاه أنها لا تتركهما. انتهى.
فأنت ترين أيتها السائلة أن من العلماء من لا يسقط عنك الصلاة بذلك الدم؛ لكونك أنت التي تسببت في إنزاله بأخذ ما ينزله، ولا نرى أن ما ذكرت من التحرج سببا في كل ذلك القلق، والشريعة يسر ولله الحمد، فإذا كنت مصابة بسلس ويشق عليك تطهير الملابس باستمرار أو تبديلها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعفى عما عسر من النجاسة ولو كثر، وهو مذهب المالكية قال الدردير رحمه الله وهو من المالكية: وعفي عما يعسر كسلس لازم.
فيعفى عن كل ما يعسر التحرز منه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد، والمراد بالسلس ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم، وعليه فإذا كانت النجاسة تصيب في أغلب الوقت ويعسر الاحتراز منها ويشق عليك تغيير الثوب أو غسله فلا حرج عليك أن تصلي به، وهذا من يسر الشريعة وسهولتها ويشهد له قول الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1430(11/3301)
الصفرة والكدرة قبل وبعد الحيض ليست منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبح من عادتي أن أرى الصفرة بعد أن أرى انقطاع دم الحيض، في البداية لم أكن أحسبها شيئا لأنه يفصل بينها وبين دم الطهر بضع ساعات، وأقصاها يوم كامل، ولكن لما بات الأمر يتكرر وأصبحت الصفرة تأتي متقطعة بعد طهر اعتبرتها حيضا متقطعا لأنها تأتي في هذا الوقت من الشهر أيضا، والشهر الماضي رأيت الصفرة قبل موعد الدم ببضعة أيام لا أذكر عددها، وكانت هذه أيام ألم وترقب للحيض، وعندما رأيت الصفرة في هذا الشهر قبل الحيض كذلك أدركت أن دم عادتي أصبحت تسبقها وتعقبها صفرة، فكان علي أن أحتسبها حيضا خصوصا مع وجود ألم وتعب الحيض، علما بأ ن الصفرة التي تعقب الدم تجعل حيضي تتم الـ 15 يوما ما دامت منه، وبناء على أني لم أحسب صفرة الشهر الماضي حيضا، فقد أخطأت في حساب الأيام وأضفت أياما زائدة عن الـ 15 كان يجب أن تكون استحاضة لاستمرار الصفرة فيها. وعند فراغي من حيضة هذا الشهر اغتسلت في اليوم الـ 16 فجرا وبدأت أقضي الأيام التي أضفتها من حيضة الشهر الماضي والتي قدرتها بـ 3 أيام لأني لا أذكر عددها تماما فبدأت أقضي على التراخي: أي في وقت الفجر من أول يوم عدت فيه للصلاة صليت صلاة فجر أول يوم زاد في حساب حيضة الشهر الماضي قضاء، ثم صلاة فجر اليوم أداء، وهكذا حتى أتم الـ 3 أيام، ولكن حصل عندي شك في وجوب صلوات اليوم الـ 15 علي، خاصة وأنها صفرة متقطعة، وآخر صفرة رأيتها فيه كانت في وقت الضحى، فقررت أن أضيف صلواته كيوم رابع للقضاء بعد الـ 3 أيام الزائدة من الشهر الماضي، ولا أدري أكان يجب علي الغسل وقضاء الصلاة بعد عشاء يوم الـ 15؟ وهل أخطأت في شيء مما ذكرت؟ أفيدوني فرج الله كربكم بتفصيل مفيد..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنا خلاف العلماء ومذاهبهم في الصفرة والكدرة مفصلة في الفتوى رقم: 117502، ورجحنا هناك مذهب الحنابلة وهو أن الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة وليست حيضا فيما عداها، قال ابن قدامة رحمه الله: إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها لم يعتد به نص عليه أحمد، وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحق. اهـ
وعليه، فمتى رأيت الطهر ورأيت بعده صفرة أو كدرة، فإن كانت في مدة العادة فهي حيض، وإن كانت بعد مدة العادة فهي استحاضة، وقد قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
وكذلك ما ترينه من صفرة أو كدرة قبل رؤية الحيض لا يعد حيضا لأنه مسبوق بطهر، فلا يكون حيضا إلا في مدة العادة على مذهب الحنابلة كما قدمنا، فلا تتركي الصلاة لمجرد رؤية الصفرة قبل الحيض بل تنتظرين حتى تري دم الحيض.
ومن ثم فما تفعلينه ليس بصواب، والواجب عليك أن لا تلتفتي إلى ما ترينه من صفرة أو كدرة بعد رؤية الطهر وانقضاء مدة العادة، والواجب عليك كذلك أن تحسبي الأيام التي تركت فيها الصلاة ظانة أن ما ترينه من صفرة وكدرة بعد انقضاء الحيض حيض، ثم تقضين جميع تلك الصلوات لأنك لم تكوني حائضا في نفس الأمر، وتلك الصلوات دين في ذمتك لا تبرئين إلا بفعلها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه، وقضاء تلك الصلوات يكون على الفور حسب طاقتك بما لا يضر ببدنك أو معاشك لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} .
ونحب أن ننبهك إلى أمر مهم وهو أن الواجب على المسلم أن يرجع فيما أشكل عليه إلى أهل العلم لقوله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل: 43} ، فما فعلته من اقتصارك على إفتاء نفسك دون سؤال أهل العلم والرجوع إلى أقوالهم خطأ منك، فعليك أن تحرصي على العلم النافع وأن تطلبيه من مظانه، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(11/3302)
إذا تجاوز الدم وقت العادة فهو حيض مالم يزد عن خمسة عشر يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 23 وغير متزوجة، عادة أطهر من الحيض في اليوم السادس أو السابع، لكن هذه المرة استمر علي الحيض 14 يوما، ربما لأني رفعت شيئا ثقيلا، علماً أنه أحيانا تظهر لي علامات الطهر فأغتسل وأفاجأ بنزول الدم مرة أخرى!
سؤالي هو: هل أترك الصلاة هذه المدة أم أصلي؟ وهل أقضي ما فاتني من الصلاة علماً أني نسيت كم عدد ما تركت من الصلوات؟
أرجو الرد علي للضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة أن أكثر مدة حيض المرأة خمسة عشر يوماً، وهو مذهب الجمهور، وانظري الفتويين: 118286، 1040.
فإذا تجاوز الدم مدة العادة فهو حيضٌ ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً، وإن لم تكرر الزيادة على العادة على ما رجحه فقهاء الشافعية وبعض المحققين من الحنابلة.
وما دام قد انقطع الدمُ لأربعة عشر يوماً كما ذكرت، فجميعُ تلك المدة حيض، ومن ثمّ فلا يلزمك إعادة شيءٍ من الصلوات لأنكِ كنت حائضاً، والحائض لا تصلي بالإجماع.
وأما إذا رأيت علامة الطهر، ثم رأيت الدم فإنك برؤية الطهر تكونين طاهراً، فتغتسلين وتصلين، فإذا رأيت الدمَ في مدة الخمسة عشر يوما فإنك ترجعين حائضا، وتتركين ما تتركه الحائض من الصوم والصلاة ونحو ذلك، وقد بينا حكم هذه المسألة في فتاوى كثيرة، وانظري منها الفتوى رقم: 120472. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(11/3303)
الدم الذي ينزل من المرأة على غير المعتاد
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ عصر أمس نزل علي دم لونه فاتح، وكدرة ويعتبر موعد حيضي من يوم 10 إلى يوم 13، ومنذ أن نزل وأنا منقطعة عن الصلاة وإلى الآن لم ينزل منذ أمس شيء آخر غير الإفرازات التي تنزل في فترة الطهر. أفيدوني كي لا أنقطع عن الصلاة أكثر من ذلك، مع العلم أن حيضتي لا تنزل متقطعة. أرجو الإجابة بأسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدمُ العائد بعد انقطاع الحيض يُعد حيضاً إذا كان بينه وبينه الحيضة السابقة عليه خمسة عشر يوماً فأكثر، وهي أقل مُدة الطهر بين الحيضتين، فيكونُ هذا الدم حيضة أخرى، وأما إذا عاد الدمُ لأقل من خمسة عشر يوماً من الحيض السابق، فإن كان مجموع أيام الدمين والنقاء بينهما خمسة عشر يوماً فأقل فذلك كله حيضة واحدة، وهذا الدمُ العائد حيض له جميع أحكام الحيض. وأما إن عاد الدمُ لأقل من خمسة عشر يوماً وكان مجموع الدمين وما تخللهما من نقاء أكثر من خمسة عشر يوما نظرنا فإن كان الدم الأول مع النقاء بعده بلغ خمسة عشر يوما فالأول هو الحيض ما دام يمكن أن يكون حيضا أي بلغ يوما وليلة، والثاني دم فساد تصلي فيه وتصوم، أما إن كان الدم الأول مع النقاء بعده لم يبلغ خمسة عشر يوما، وعاد الدم واستمر حتى جاوز مع ما قبله من الدم والنقاء خمسة عشر يوما، فالمرأة حينئذٍ مُستحاضة، فتعمل بالتمييز الصالح إن كانت تميز الحيض من غيره، فإن لم تميز أو ميزت تمييزا غير صالح بأن كان ما ميزته أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما، فإنها تعمل بالعادة إن كانت لها عادة، فإن لم يكن لها عادة تحيضت ستة أيام أو سبعة أيام بحسب حال غالب النساء من قريباتها. وانظري الفتوى رقم: 100680.
وعلى هذا فالدم الذي رأيته إن كان نزوله بعد أقل من خمسة عشر يوماً من انقطاع الحيضة السابقة نظرت فإن كانت أيام النقاء وفت مع ما قبلها من الدم خمسة عشر يوما فالدم الثاني دم فساد تصلين فيه وتصومين، أما إن كانت لا توفي خمسة عشر يوما فعاد الدم واستمر، وكان مجموع مدته مع ما سبقه من دم، وما تخللهما من نقاء تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإنك مستحاضة تفعلين ما تفعله المستحاضة على ما بيناه.
وأما إذا كنت رأيت هذا الدم بعد خمسة عشر يوماً فأكثر من الحيضة السابقة، أو كان ما بين طرفي الدم مضموما إليه ما تخلله من نقاء لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، فإنه يكونُ وما اتصل به من صفرة أو كدرة حيضا، فإذا رأيت النقاء منه اغتسلت وصليت، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. وما ترينه من رطوبة بيضاء في هذه المدة فليس بحيض. قال النووي رحمه الله: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.
فإذا عاد الدم عدتِ حائضا حتى ينقطع، مالم يتجاوز ما بين طرفي الدم أكثر من خمسة عشر يوماً.
وعليه فالواجبُ عليك أن تقضي تلك الصلوات التي تركتها ظآنة وجود الحيض، إن تبين لك مما أفدناك أنه ليس حيضا، وكذا إن حكمنا بكونه حيضا، وتركت الاغتسال بعد رؤية النقاء، فالواجبُ عليك قضاء تلك الصلوات التي تركتها، لأنها دينٌ في ذمتك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يُقضى. متفقٌ عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(11/3304)
يأتيها الدم ثلاثة أيام ثم ينقطع يومين أو أربعة ثم يعاودها
[السُّؤَالُ]
ـ[كان حيضي 8 أو 9 أيام، ومنذ 7 أعوام وضعت بعملية قيصرية وانقلب الرحم حسب رأي الطبيبة مما تسبب في تقطع نزول الدم أثناء الحيض حيث ينزل الدم بغزارة في الأيام الثلاثة الأولى، ثم ينقطع تماما اليوم الرابع والخامس، وأحيانا ينقطع حتى اليوم السابع، ويعاود النزول أحيانا بلون أحمر، وأحيانا بني، ويستمر أقصى مدته حتى اليوم 12 حتى ينقطع تماما من بدء الحيض، ويستمر طهري حتى اليوم 26 من بدء الحيض أي أنه أحيانا طهري 14 يوما، وأحيانا أكثر لأن الحيض غير منتظم. علما بأنني عند انقطاع الدم في المرة الأولى أتتبع مجرى الدم وأجد مخاطا شفافا على القطن. سؤالي هو متى أصلي وأصوم وأجامع زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤالك يحتاجُ إلى أن نعرفكِ جُملةً من الأحكام التي لها تعلق بمسألتك
أولاً: أكثرُ مُدة الحيض عند الجمهور خمسة عشر يوماً وليلة، وانظري الفتوى رقم: 113053.
ثانياً: أقل مُدة الطهر بين الحيضتين عند الجمهور خمسة عشر يوماً وليلة، وعند الحنابلة ثلاثة عشر يوماً وليلة، فإذا رأت المرأة الدمَ بعد مُضي أقل الطهر بين الحيضتين فهو حيضٌ وإلا فهو استحاضة. وانظري الفتوى رقم: 118286، والفتوى رقم: 120772.
ثالثاً: إذا رأت المرأة الطهر وجبَ عليها أن تغتسل، ثم إذا عاودها الدمُ في زمن الإمكان عادت حائضا، وهي في مُدة النقاء بين الدمين لها أحكام الطاهرات، وتُحسبُ تلك المدة من مجموع الخمسة عشر يوماً، والتي هي أكثر مُدة الحيض وانظري الفتوى رقم: 120686 ورقم: 117518.
رابعاً: إذا رأت المرأة صُفرة أو كُدرة بعد رؤية الطهر فليس ذلك بحيض، إلا أن تراه في زمن العادة كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 117502.
وبهذا تعلمين أن ما يأتيكِ من دم غزيرٍ مُدة الأيام الثلاثة حيضٌ بلا شك، فإذا رأيت الطهرَ وجب عليكِ أن تغتسلي وتُصلي، وجازَ أن يأتيكِ زوجك، فإذا عاودكِ الدمُ في اليوم السابع عُدتِ حائضا، حتى ينقطع، وما اتصل به من صفرة أو كدرة ما دام ينقطعُ قبل تمام خمسة عشر يوماً، وقد ذكرتِ أن ذلك يكون في اليوم الثاني عشر.
وأما إذا كان الذي ترينه بعد رؤية الطهر صُفرة أو كُدرة، فذلك لا يُعد حيضا على ما فصلناه في الفتوى المحال عليها، فإذا انقطعُ الدمُ في اليوم الثاني عشر، ثم عاودك على ما تذكرين في اليوم السادس والعشرين فهذا الدمُ حيضٌ عند الحنابلة، لأن بينه وبين الحيضة السابقة عليه أكثرُ من أقل الطهر بين الحيضتين، وهو ثلاثة عشر يوماً على مذهبهم، وليس حيضاً عند الجمهور لأنه جاء لأقل من أقل الطهر بين الحيضتين، وهو خمسة عشر يوماً عندهم.
والذي نرى لكِ أن تعملي به هو قول الحنابلة لكونه أرفق بكِ، فتعتبرين هذا الدم حيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(11/3305)
حكم الدم النازل بعد إجراء جراحة لاستخراج جنين ميت
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة حملت واستقر جنينها في قناة فالوب، وبعد أيام إنفجر هذا الجنين واضطرت لإجراء عملية جراحية -فتحة بطن- لإخرجه، الآن ينزل منها دم من الموضع المعتاد للمرأة.
السؤال: هو ما حكم هذا الدم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم الذي تراه المرأة بعد إسقاط الجنين، أو إخراجه، له حالان على حسب الجنين:
الأولى: إذا خرج الجنين وقد تبين فيه خلق إنسان فالدم دم نفاس.
الثانية: إذا لم يتبين فيه خلق إنسان، فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك الدم هل هو نفاس أو دم فساد على قولين، جاء في الموسوعة الفقهية:
أما إذا لم يستبن شيء من خلقه فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: للشافعية: إن المرأة إذا ألقت مضغة أو علقة خفيت على غير القوابل، وقال القوابل: إنه مبتدأ خلق آدمي.فالدم الموجود بعده نفاس، وقال المالكية: لو ألقت دماً اجتمع لا يذوب بصب الماء الحار عليه تنقضي به العدة وما بعده نفاس.
القول الثاني: وهو قول الحنفية، فقالوا: إنه إن لم يستبن من خلقه شيء فلا نفاس لها، وقال الحنابلة: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان على الصحيح من المذهب، ونص عليه أحمد، فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها.لم يثبت بذلك حكم النفاس. انتهى.
ولعل قول الشافعية هو الوسط، فإذا كان السائلة قد ألقت ما يتبين فيه خلق إنسان ولو بشكل خفي لا يدركه إلا أهل الاختصاص فإن دمها دم نفاس، وإن ألقت ما لا يتبين فيه خلق إنسان فدمها دم فساد، إلا إذا وافق وقت نزول عادة الحيض فإنه يعتبر دم حيض. وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 14201.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(11/3306)
الدم النازل بعد انقطاع الحيض دم حيض إن كان في زمنه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي حوالي ثلاثة أشهر تأتي الدورة فقط ثلاثة أيام ويحدث جفوف لمدة يومين كاملين ثم يحدث نزول دم فاتح أو أحيانا إفرازات بنية عموما شكل الدم ورائحته غير دم الحيض فهل يلزم إعادة الاغتسال ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الدم المتجدد يعاودك بعد انقطاع ولكن في زمن حيضتك المعتادة فهو دم حيض تتركين الصلاة والصيام لأجله، حتى ولو كان يختلف لونه ورائحته عن دم الحيض؛ لأنه دم صادف زمن العادة كأنه لم ينقطع، وتغتسلين ثانية عند انقطاعه.
جاء في الروض المربع: وما نقص عن العادة طهر فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة، وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستها ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما، لأنه صادف زمن العادة، كما لو لم ينقطع.. .انتهى.
وفترة الجفاف على هذا تكون طهرا، وذهب بعض الفقهاء إلى أن النقاء المتخلل فترة الحيض يعتبر حيضا أيضا على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 57668.
وانظري الفتوى رقم: 8293، حول من طهرت قبل تمام عادتها ثم عاودها الدم، والفتوى رقم: 100680.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/3307)
حكم الدم الذي تجده المرأة بعد انقضاء مدة النفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من جاءها نزيف بعد انقضاء مدة النفاس فلم تصل ولم تصم ظناً منها أن ذلك نفاساً، وهل تعيد تلك الأيام التي لم تصلها ولم تصمها؟ وما هو الحد الأدنى لمدة انقطاع الدم قبل الـ 40 يوما خلال النفاس التي تستطيع معها المرأة أن تتطهر وتصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، فإذا مضت هذه المدة ولم ينقطع الدم فيعتبر حيضا إذا وافق زمن العادة ولم يجاوزها، وإن كان الزائد عن مدة النفاس لم يوافق عادة الحيض لتلك المرأة ولم تميزه فهو دم استحاضة تكون في زمنه في حكم الطاهرة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 49899. والفتوى رقم:. 16969.
وعليه؛ فلا حرج على تلك المرأة في ترك الصلاة والصيام في الفترة التي تعتبر حيضا، وعليها قضاء الصيام دون الصلاة، كما يلزمها قضاء الصيام والصلاة معا إذا لم يكن الدم المذكور دم حيض؛ إلا إن كانت تركت الصلاة والصيام عملا بقول من يقول بأن أكثر النفاس ستون يوما فليس عليها قضاء الصلاة لأن هذه قول معتبر يجوز للعامي من المسلمين العمل به إذا أفتي به، ومن طهرت قبل تمام الأربعين وجب عليها الاغتسال وتكون في حكم الطاهرة، ولم نقف على ما يدل على أدنى حد في ذلك، فالحكم مرتبط بانقطاع الدم في أي وقت.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 67764.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(11/3308)
تغيرت عادتها بسبب تركيب اللولب
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد ولادتي لابنتي الثانية وضعت مانعا للحمل وهو اللولب وبعد بعد فترة رفعته لعدة مشاكل في الدورة الشهرية, ثم بعد 3 شهور أخرى وضعته ثم أتت لي التهابات ومشاكل من ضمنها الاستحاضة.
(الدورة أتت قبل ميعادها بكثير) فقامت الطبيبة بنزع اللولب, المهم الاستحاضة (كما أحسبها) ونزع اللولب كانا في رمضان ولكن الدورة التي بعدها جاءت بعد تقريبا 28 يوما من الاستحاضة فهل علي قضاء أيام الاستحاضة؟ مع العلم أني كنت أصوم وأن معالمها كانت كالدورة العادية, ولكن أتت بعد الدورة الأصلية بفترة قصيرة وبسبب اللولب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تغيرت عادة المرأة لعارض كتركيب اللولب، فإن ما زاد على العادة يعتبر حيضا مالم يجاوز خمسة عشر يوما، وإذا أتى الدم قبل موعده فإنه كذلك يعتبر حيضا إذا كان قد مضى بعد انقطاع الحيضة السابقة عليه أقل الطهر بين الحيضتين وهو ثلاثة عشر يوما وليلة عند الحنابلة وخمسة عشر يوما وليلة عند الشافعية والمالكية.
فإذا كان هذا الدم المسئول عنه والذي وصفته السائلة بأنه استحاضة إذا كان أتي بعد دم الحيض بفترة قصيرة بحيث يكون مجموعه مضافا إلى الدم الذي قبله وما بينهما من طهر خمسة عشر يوما فأقل فهو كذلك حيض، وليس استحاضة، ومتى كان حيضا لزمك أن تقضي الأيام التي صمتها؛ لأن صيامها والحال هذه غير صحيح. وأما إذا كان الدم على غير الصفة التي ذكرنا بأن تجاوز مجموعه مع ما قبله مضافا إليه مدة الطهر بينهما خمسة عشر يوما وليلة، وكان هذا الطهر الذي بينهما أقل الطهر بين الحيضتين فهو دم استحاضة وصيامك فيه صحيح، وليس عليك قضاؤه، وإذا أردت مزيد توضيح فبيني لنا قدر المدة التي أتاك بعدها، وقدر مدة الدمين. وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12308، 3596، 17660، 54982.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(11/3309)
الصفرة بعد الطهر لا تعد شيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[عادة مدة حيضتي هي ستة أيام وأطهر في اليوم السادس ولكن هذه المرة بعد أن طهرت وصليت من العصر إلى العشاء وجدت نقطه صغيرة جافه صفراء فبدلت ملابسي وغسلت مكانها ثم صليت العشاء ثم وجدت بعد عصر اليوم السابع نقطتين صغيرتين أيضا بنفس المواصفات فكررت فعلى وصليت فهل صلاتي صحيحة؟ أم كان يجب علي الغسل؟ أرجو تبيان الحكم والتصرف الصحيح. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهر من الحيض يحصل بإحدى علامتين هما الجفاف التام للمحل أو القصة البيضاء، فإذا كنت قد رأيت تلك النقطة الصفراء بعد تحقق الطهر فصلاتك صحيحة لأنك طهرت من الحيض، وما تراه المرأة من صفرة وكدرة بعد الطهر فإنه لا عبرة به، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود، واللفظ له، وأما إذا كانت تلك الصفرة متصلة بالحيض أي قبل أن يحصل الطهر فإنها تعتبر من الحيض، وانظري المزيد من التفصيل في الفتويين التاليتين: 80498، 71835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(11/3310)
ماذا على من تركت الصلاة لمدة ستين يوما بعد الولادة لاستمرار نزول الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[بعدما ولدت لم يتوقف الدم أكثر من 3 أشهر بسبب سيولة الدم التي أعاني منها ولكن لم أصل إلا بعد 60 يوماً، فهل هذا صحيح أم علي أن أصلي بعد 40 يوما، وإذا كان بعد الأربعين يوما ماذا علي الآن، فهل أصلي الصلوات التي لم أصلها من يوم 40 إلى 60 يوم أي 20 يوما، وكيف يكون قضاؤها؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به هنا والراجح عندنا أن أكثر أمد النفاس أربعون يوماً، وما زاد عليها يعتبر استحاضة إلا إذا صادف فترة حيض، كما سبق بيان ذلك في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 16969.
وقد كان على السائلة أن تتطهر عند تمام الأربعين وتصلي ولو مع وجود الدم وتعتبره استحاضة، وحيث إنها لم تفعل ذلك فعلى هذا القول وهو قول أكثر العلماء كما قال النووي وغيره فإنه يجب عليها القضاء، ولبيان كيفية القضاء يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31107.
أما على القول باعتبار مدة النفاس ستين يوماً فلا قضاء هنا، وهذا مذهب مالك والشافعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1428(11/3311)
حكم الدم النازل في غير أوقاته المعتادة
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي الأعزاء:
أود معرفة حكم نزول الدم أثناء الصيام، علما بأنها ليست دورة لأني كنت قبل شهرين أعاني من نزيف رحمي شديد رقدت في المستشفى لمدة 15 يوما وأجروا لي عملية قيصيرية لمعرفة سبب النزيف علما بأني متزوجة ولدي طفلة عمرها خمس سنوات، فهل يجب علي الصيام والصلاة في هذه الفترة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمت أن الدم النازل ليس دم حيض بحيث لا يوافق وقت العادة الشهرية ولا لون دمها ورائحته ولا دم نفاس أيضاً، وإنما نزيف طارئ فإنه يعتبر دم استحاضة لا يفسد الصيام والصلاة ولا يمنعهما، والاستحاضة كما عرفها الفقهاء هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة عند المرأة من مرض أو عرق ولا يحرم عليها بالاستحاضة شيء مما يحرم عليها بالحيض، ولكنها تتوضأ لكل صلاة وبعد دخول الوقت.
على أننا ننبه أن مجيء الدم في غير وقته المعتاد لا يلزم بالضرورة أن يكون استحاضة، بل قد يكون حيضاً إذا كان يوماً وليلة وجاء في زمن الإمكان أي بعد أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يوماً.
وانظري الفتوى رقم: 20699 في بيان الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وما يترتب عليهما، والفتوى رقم: 61409 فيمن أصيبت بعلة ولم تستطع تمييز أيام الحيض من غيرها، والفتوى رقم: 79037 حول اضطراب العادة الشهرية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(11/3312)
تأخر الدورة الشهرية واستمرارها أكثر من ثلاثة أسابيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبلغ من العمر 49 سنة ودورتي الشهرية مرات تنقطع لعدة أشهر وبعدها ترجع لكن وقت رجوعها تبقى أكثر من ثلاثة أسابيع وبذلك أنقطع عن الصلاة، وطبعا أتضايق من أجل الصلاة، وهو دم دورة مرة قوي ومرة خفيف، ما العمل؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصدين أن الدورة الشهرية تتأخر عنك عدة أشهر ثم تنزل وتستمر أكثر من ثلاثة أسابيع فأنت في حكم الحائض حتى تمضي خمسة عشر يوماً فما زاد على هذه المدة فهو دم استحاضة. وعليه فيجب عليك الاغتسال من الحيض وتكونين حينئذ في حكم الطاهرة، فتجب عليك الصلاة وغيرها مما يجب على غير الحائض، وراجعي التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71161، 49766، 53090.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1428(11/3313)
انقطاع دم النفاس قبل الأربعين ثم عودته ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ولدت قبل رمضان بأكثر من شهر ثم جاء رمضان وقد مر على نفاسها 32 يوما فأفطرت في اليوم الأول منه وهي نظيفة لا يخرج الدم منها فسألتني فقلت لها حسب علمي لا يشترط النفاس أن يكون 40 يوما، فطلبت منها الصيام في اليوم الثاني من رمضان فاستجابت وصامت ولم تمر 7 أيام من صيامها حتى خرج منها الدم فقالت لها والدتي -وهي امرأة لها خبرة في أمور النساء- إن النفاس مازال موجودا وإن هذا اليوم الذي خرج فيه الدم هو آخر يوم من النفاس فأفطرت في ذلك اليوم ثم تطهرت في اليوم التالي وصامت ثم مرت عدة أيام فخرج منها الدم فأحست أنه دم حيض، ولكنه اتضح أنه ليس كذلك إذ لم يستمر سوى يوم واحد أفطرت فيه وصامت بعده فقمت أنا بأخذها إلى الطبيبة المختصة فقالت الطبيبة إن هناك اضطرابا في الهرمونات فأعطتها حبوبا لتأجيل الحيض فقامت زوجتي بأخذها واستمرت في الصيام، سؤالي هو هل أن الأيام الأولى من رمضان تعد من النفاس أم أن صيامها مقبول ولا تحتاج إلى قضائه وهل الأيام الأخرى التي صامتها بعد أن أحست بالحيض تقضى أم أن صيامها مقبول؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً وإذا طهرت المرأة أثناء الأربعين اغتسلت وصارت في حكم الطاهرة. وبالتالي فإذا كانت زوجتك قد استهل عليها رمضان وهي طاهر فمن واجبها الصوم إن لم يكن عندها عذر آخر من نحو كونها مرضعة أو غير ذلك، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته وهي طاهر.
وبالنسبة لنزول الدم عليها في اليوم المكمل للأربعين من نفاسها فحكمها في هذه الحالة أن تفطر وتقضي ذلك اليوم لأن معاودة دم النفاس قبل تمام الأربعين يعتبر جزءاً من النفاس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58315.
أما اليوم الذي نزل عليها فيه دم بعد ذلك واعتقدته حيضاً وأفطرته فيجب عليها قضاؤه لأن الدم لم يستمر مدة أقل الحيض المعتبرة عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1427(11/3314)
تقطع الدم أثناء النفاس في قول المالكية
[السُّؤَالُ]
ـ[استمرت فترة النفاس لزوجتي مدة ما يقارب الأربعين يوما من رابع يوم من شهر رمضان المبارك تم رأت علامتي نهاية النفاس (البيضاء والجفاف) ثم أتاها الحيض مدة ثم انقطع فبدأت بقضاء الأيام التي فطرتها في شهر رمضان قبل أن يمر ستون يوماً على نفاسها ولكن في ثاني وثالث يوم رأت بعض الدم ثم توقفت عن الصيام حتى تتأكد من انقطاع النفاس أي بعد ستين يوم على مذهب الإمام مالك فما حكم الأيام التي صامتها الرجاء التوضيح بالتفصيل وعدم تحولي إلى فتاوى أخرى مشابهة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن السائل ذكر في سؤاله ما يدل على أن لديه خلفية عن مذهب المالكية في مسألة النفاس فنقول: إن مذهب المالكية رحمهم الله أن أكثر مدة النفاس ستون يوما فلو انقطع الدم في مدة الستين بحيث لم تر دما فإن عليها أن تصلي وتصوم فإذا عاد الدم فهو على حالتين:
الأولى: أن يعود قبل مضي خمسة عشر يوما من حين الطهر فهو دم نفاس لأن أكثر مدة النفاس لم تنته بعد.
الثانية: أن يعود بعد مرور خمسة عشر يوما من بداية الطهر فهو دم حيض وفي كلا الحالتين يبطل صومها إن كانت صائمة ولا ينعقد إذا كان معها قبل طلوع الفجر واستمر حتى طلع الفجر وعليها قضاؤها.
وعليه فصلاة امرأتك التي صلتها حال انقطاع الدم صحيحة وكذا صومها الذي صامته ولم يطرأ عليها دم أثناء النهار صحيح، أما صلاتها حال نزول الدم وكذا صومها في الأيام التي نزل فيها بعض نقاط الدم فغير صحيحين لأنها تعتبر نفساء. قال العلامة الخرشي رحمه الله: لا حد لأقل النفاس كالحيض وإن دفعة عندنا وعند أكثر الفقهاء خلافا لأبي يوسف وأما أكثر زمنه إذا تمادى متصلا أو منقطعا ستون يوما على المشهور ثم هي مستحاضة ولا تستظهر على الستين كبلوغ الحيض خمسة عشر. وقال أيضا: إن تقطع أيام دم النفاس قبل طهر تام كتقطع أيام دم الحيض فتلفق من أيام الدم ستين يوما وتلغي أيام الانقطاع وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ. اهـ
وليعلم أنه متى استمر نزول الدم حتى جاوز الستين يوما فهو دم استحاضة لا دم حيض ففي شرح كفاية الطالب الرباني قال: (وإن تمادى بها أي بالنفساء الدم جلست ستين ليلة على المشهور، ثم إن استمر بعد الستين أو انقطع ثم عاودها قبل مقدار الطهر - الذي هو خمسة عشر يوما - لا تستظهر واغتسلت وكانت مستحاضة. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1427(11/3315)
معاودة الدم للنفساء بعد انقطاعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة نفساء تطهرت من الدم بعد 5 أيام وجاءني الدم بعد هذه الفترة وأوقعت الصيام في هذه الأيام فهل هذا الصيام صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأخت السائلة تعني أنها طهرت بعد النفاس بخمسة أيام ثم تطهرت وصامت، وبعد فترة عاودها الدم فلا يخلو الأمر من احتمالين الأول: أن يعود بعد مضي فترة النفاس التي هي أربعون يوماً عند كثير من أهل العلم أي يعاود بعد أربعين يوماً من بداية النفاس فإنه لا يعتبر نفاساً بل هو حيض والصيام حال الحيض لا يجوز ولا يصح.
والثاني: أن يعاود قبل مضي الفترة المذكورة وفي هذا تفصيل يراجع له الفتوى رقم: 58315، كما يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22564 // 8323 // 25023. لمزيد الفائدة في هذا الموضوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(11/3316)
حكم الدم النازل إذا أسقطت الحمل بعد ثمانين يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت حاملا وأسقطت بعد 80 يومًا من الحمل، وقالوا لها إن الجنين توفي منذ خمسة أسابيع، أي بعد 45 يوما من الحمل فقط. هل تعتبر نفساء أم تستطيع الصوم والصلاة وجزاكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسقاط يعتبر نفاسا إذا كان يتبين من السقط خلق إنسان ولو كان خفيًا كما بينا في الفتوى رقم: 2491، فإن كان ينزل عليها دم من ذلك فهو دم نفاس تمسك عن الصلاة والصيام إلى انقضائه. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس نص عليه. وإن رأته (أي الدم) بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس، وإن كان الملقى بضعة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان ففيها وجهان: أحدهما هو نفاسه لأنه بدء خلق آدمي فكان نفاسًا. والثاني ليس بنفاس لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة.
ومدة النفاس هي أربعون يومًا على الصحيح. وانظر الفتوى رقم: 1619، ولكن إذا انقطع الدم عنها قبل ذلك فإنها قد طهرت إذ لا حد لأقل مدة النفاس كما بينا في الفتوى رقم: 1436.
قال الإمام أحمد كما نقل عنه ابن قدامة: وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر. انتهى.
مع التنبيه إلى أن النفساء مثل الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وانظر الفتوى رقم: 24269.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(11/3317)
دم الحيض الذي يصيب المرأة أثناء الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة عادتي الشهرية غير منتظمة، وآخر مرة جاءتني فيها كانت منذ أسبوعين فقط وهو الموعد المفترض وعادت لي الآن منذ 3 أيام وغداً أول يوم في شهر رمضان الكريم، هل أصوم أم أفطر، ما حكم الشرع في هذا؟ وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الدم الثاني قد عاد بعد مضي خمسة عشر يوما من انقطاع الأول فإنه يعتبر حيضاً ثانياً، وإن كان قد عاد قبل مضي الفترة المذكورة فهنا تحسب أيام نزول الدم وأيام انقطاعه بين ذلك، فإن كان الجميع ينقص عن خمسة عشر يوما فالدم العائد من بقية الحيض الأول أي يعتبر حيضاً ما لم يتجاوز الجميع خمسة عشر يوماً أكثر الحيض، وإن كان هذا الاحتمال غير متبادر.
هذا هومذهب الشافعية الذين يعتبرون الطهر المتخلل بين الدماء حيضاً، أما على مذهب المالكية فأيام الطهر بين الدم المتقطع لا تحسب من أيام الحيض، وعلى هذا ففي هذه المسألة أي مسألة عود الدم قبل مضي أقل الطهر يضاف الدم الثاني إلى الأول أي يعتبر حيضاً، ما لم تتجاوز أيام الدم خمسة عشر يوماً أكثر الحيض أو أكثر العادة مع زيادة ثلاثة أيام ولا تحسب أيام الطهر المتقطعة بين الدمين من أيام الحيض، كما سبق في الفتوى رقم: 54484.
أما لو تجاوز مجموع أيام الدم الملفق خمسة عشر يوما أو أكثر العادة مع زيادة الأيام الثلاثة وهذا ما يسميه المالكية استطهاراً فإنها تكون مستحاضة، ولمعرفة ما تفعل من استمر نزول الدم منها، راجعي الفتوى رقم: 29962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(11/3318)
دم النفاس إذا تجاوز أربعين يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[نزل علي دم النفاس لمده 43يوما وبعدها رأيت علامة الطهر وهي\\\" القصة البيضاء\\\" وبعدها بيوم نزل علي عرق دم واستمر ثلاثة أيام كنت أصلي فيها واعتبرت هذا دم استحاضه إلى أن نزل علي دم الحيض المعروف واستخدمت وسيلة لمنع الحمل خلال فترة الحيض فلم ينقطع هذا الدم إلا أني رأيت علامة الطهر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما. قال ابن قدامة في المغني: وأكثر النفاس أربعون يوما، هذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. انتهى.
ودم النفاس الذي زاد على الأربعين فيه تفصيل عند الحنابلة، حيث يعتبر حيضا في حالتين:
الأولى: أن يصادف عادة الحيض بالنسبة للمرأة ولم يزد على تلك العادة.
الثانية: إذا زاد عن العادة وتكرر ثلاثة أشهر ولم يزد على أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما.
ويكون استحاضة في ثلاث حالات:
الأولى: إذا زاد على العادة ولم يتكرر.
الثانية: إذا زاد على أكثر الحيض، سواء تكرر أم لا.
الثالثة: إذا لم يصادف عادة إذا لم يتكرر.
قال البهوتي الحنبلي في دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات: وإن جاوزها أي الأربعين دم النفاس وصادف عادة حيضها ولم يزد عن عادتها فالمجاوز حيض لأنه في عادتها أشبه ما لو لم يتصل بنفاس، أو زاد الدم المجاز للأربعين عن العادة وتكرر ثلاثة أشهر ولم يجاوز أكثره أي الحيض فهو حيض لأنه دم متكرر صالح للحيض أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس، وإلا بأن زاد ولم يتكرر أو جاوز أكثر الحيض وتكرر أولا أولم يصادف عادة فهو استحاضة إن لم يتكرر لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا. انتهى.
وللتعرف على بعض الأحكام المتعلقة بالمستحاضة راجعي الفتوى رقم: 49766 والفتوى رقم: 4109.
واستخدام وسيلة لمنع الحمل لا يجوز إلا بشروط سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 55117.
وأكثر المدة التي يستمر فيها نزول الحيض خمسة عشر يوما، وما زاد عليها فهو دم فساد وعلة، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 4109 والطهر من دم النفاس أو الحيض يكون بوجود القصة البيضاء أو جفوف المحل كما سبق في الفتوى رقم: 21637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(11/3319)
الطهر والنقاء في زمن النفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت زوجتي مولوداَ في رمضان المنصرم وبعد الولادة بعشرة أيام انقطع عنها الدم وقد قررت متابعة الصيام ولكن المشكلة أنه كان ينزل معها الدم في الليل وينقطع في النهار لذلك كانت تصوم وتغتسل كل يوم فهل صيامها صحيح وماذا عليها؟ شاكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأقل النفاس، فأي وقت رأت المرأة الطهر اغتسلت وهي طاهر، واختلفوا في أكثره: فيرى جمع من العلماء أن أكثر النفاس أربعون يوماً، وهو ما نرجحه، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتصير في حكم الطاهرات يجوز لها ما يجوز لهن، فإذا عاودها الدم في مدة النفاس وهي أربعون يوماً: فإما أن يعاودها قبل مضي خمسة عشر يوماً فالدم حينها دم نفاس والنقاء المتخلل بين الدماء فيه قولا التلفيق والسحب كما في الحيض، وسبق في الفتوى رقم: 13644.
وإما إن عاودها بعد مضي أقل مدة الطهر وهي خمسة عشر يوماً وبلغ هذا الدم العائد يوما وليلة فأكثر ولو متقطعاً ففيه قولان:
الأول: أنه حيض والنقاء بينه وبين النفاس طهر.
الثاني: أنه نفاس لأنه في وقت إمكان النفاس، قال النووي في المجموع: فإن لم يبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر، وهو خمسة عشر يوماً، فأوقات الدم نفاس، وفي النقاء المتخلل قولا التلفيق أصحهما: أنه نفاس، أما إذا بلغت مدة النقاء أقل الطهر بأن رأت الدم ساعة أو يوما أو أياماً عقب الولادة، ثم رأت النقاء خمسة عشر يوماً فصاعدا ثم رأت الدم يوما وليلة فصاعدا ففي الدم العائد الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران -يعني قول المصنف الأول نفاس والثاني حيض وما بينهما طهر (والوجه الثاني) أن الجميع نفاس لأن الجميع وجد في مدة النفاس وفيما بينهما القولان في التلفيق. انتهى كلامه.
وما فهمناه من حال المسؤول عنها أنه يأتيها الدم بالليل وينقطع عنها بالنهار أي أن النقاء لم يبلغ خمسة عشر يوماً وهي أكثر مدة الطهر، وعليه فما تراه من دم فإنه دم نفاس، وأما الطهر الذي تراه بالنهار فإنه فيه قولا التلفيق والسحب المشار إليهما في الفتوى المذكورة سابقاً، فصيامها وصلاتها صحيحة على القول بالتلفيق، ولا يصحان على القول بعدم التلفيق، ولها أن تأخذ بأي المذهبين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1425(11/3320)
مسألة في الحيض المتقطع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من جاءت عليها الدورة الشهرية لمدة يومين ثم انقطعت ونزل دم قليل في اليوم الثالث وانقطعت في اليوم الرابع ونزل عليها قبل الفجر قطرتا دم أحمر خفيف وانقطعت تماماً اليوم التالي وتطهرت وحدث جماع ثم نزل دم خفيف وقليل بعد الجماع ثم تطهرت ونوت الصيام وكان ذلك قبل الفجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم النازل في اليوم الثالث والرابع والخامس دم حيض لأنه لم يفصل بينه وبين الدم الذي قبله أقل مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما ولا حرج عليها ولا على زوجها في الجماع الذي حصل بينهما لأنه حصل بعد الطهر -في ظنهما- وقبل معاودة الحيض، وصيامها في اليوم السادس صحيح لأن الحيض انقطع قبل الفجر وحصلت النية ليلاً وهذا على مذهب التليفيق أما على مذهب السحب فلا تجوز الصلاة ولا تصح ولا تحل المجامعة في فترة النقاء الحاصل بين الدمين المذكورين وتراجع الفتوى رقم 13644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(11/3321)
حكم تقطع الدم أثناء الدورة الشهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[انا أرضع طفلي ولم تأتني الدورة لمدة سنة ونصف الآن بدأت تنزل علي وبشكل متقطع أحيانا دم خفيف جداً وأحياناً أكون جافة تماما وأحيانا مع قليل من الإفرازات مع العلم أن لها شهرا بهذه الطريقة أنا مركبة لولب وذهبت لدكتورة نساء فقالت هذه بداية دورة ولكن حاولي تشطفي وتصلي فانا أسأل وخاصه مع رمضان صومي صحيح وهل أصلي مع العلم أني أحيانا أكون جافة تماما أرجوا الرد بأسرع وقت ممكن أريد أن أصلي إذا أمكن اليوم الرد أرجوكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم 13644 حكم تقطع الدم أثناء الدورة الشهرية، وذكرنا هنالك اختلاف العلماء في اعتبار الطهر المتخلل للدم وعدم اعتباره فليرجع إلى تلك الفتوى، ونضيف هنا أنه إذا لم يحصل جفاف أثناء الدورة الشهرية بحيث تظل الإفرازات التي تشبه الدم بنوع ما مستمرة فإن الجميع – الدم الخالص والإفرازات التي تشبهه – يعتبر حيضاً وقد ذكرنا في الفتوى رقم 7433، حكم من استمر عليها نزول الدم فليرجع إليها، ولمزيد الفائدة عن حكم اللولب –
-وضعه ابتداء وما يترتب- عليه تراجع الفتوى رقم 4219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(11/3322)
حكم الصيام مع نزول الدم بسبب أكياس في الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عندى أخت عندها أكياس في الرحم وصامت يومين في رمضان والدورة الشهرية تنزل يوميا عندما يحين وقت الآذان فماذا عليها أن تفعل تقضى الأيام أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم الذي ينزل من أختك دم حيض كما هو نص السؤال وكان نزوله منها في جزء من نهار رمضان في أوله أو آخره فصومها غير صحيح، لأن من شروط صحة الصوم خلو المرأة من الحيض والنفاس والواجب عليها القضاء لتبين عدم صحة صومها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(11/3323)
كيف تصلي وتصوم من يتقطع حيضها مع وجود الصفرة والكدرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت أن أستفسر عن موضوع وهو أن لي بنت أخ تبلغ من العمر 23 سنة بدأت معها الدورة الشهرية وهي عمرها 11 سنة، وكانت منتظمة إلى أن أصبح عمرها 21 سنة وبعد ذلك أصبحت غير منتظمة إلى الآن أي بالمعنى الأصح أنها كانت تأتيها 7 أيام في البداية وبعد ذلك أصبحت 11 يوماً وفي كل شهر تزيد يوماً، وفي شهر 8 من هذه السنة أتتها بتاريخ 7/8 واستمرت إلى تاريخ 16/8 ففي بدايتها كان لون الدم أصفر أي بمعنى صفرة ثم بدأت الدورة الشهرية وفي تاريخ 29/8 رجعت تنزل صفرة ويوم الجمعة بتحديد التاريخ 3/9 قطرة دم ويوم السبت دم فاسد لونه أسود وبتاريخ 10/9، 11/9 كان لونه بنيا فاتحا، واستمرت معها من تاريخ 29/8 إلى 11/9 أي 14 يوما وذهبت إلى العيادة لكي تستفسر، فقالت لها الدكتورة بأن الهرومونات لديها غير سليمة، سؤالي هو: هل يجوز لها الصلاة في هذه الأيام التي يكون فيها اللون أسود أو بنيا فاتحا، وأتمنى أن تكون الإجابة مفصلة لأنها مقبلة على شهر رمضان، فهل يجوز لها أن تصلي وتصوم الأيام التي تنزل فيها هذه الأشياء، وهل عليها قضاء الصلاة التي مضت، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الصفرة والكدرة حيضاً، وفي مسألة تقطع الحيض، قال الخرشي: وإذا رأت صفرة أو كدرة في أيام حيضها أو في غيرها، فهو حيض، وإن لم تر معه دما، قال إمام الحرمين: الصفرة شيء كالصديد تعلوه صفرة وليس على شيء من ألوان الدماء القوية والضعيفة، والكدرة بضم الكاف، شيء كدر ليس على ألوان الدماء.....
نستنتج من هذا التعريف أن ما تراه هذه السيدة من صفرة أو من دم أسود أو على لون بني فاتح كله يعتبر حيضاً، وإذا استمر نزول الدم بالمرأة متواصلاً أو متقطعاً فعليها أن تجلس له قدر أكثر عادتها فإذا لم ينقطع استظهرت بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي بعد ذلك، ولا تلتفت إلى ما ينزل حينئذ من الدم لأنه يعتبر دم علة وفساد، وليس حيضاً، ويشترط للاستظهار بثلاثة أيام أن لا يتجاوز الجميع خمسة عشر يوماً، قال خليل: وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر، ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهر.
وتستمر المستحاضة تصلي إلى أن يحصل لها تمييز في شكل الدم بتغير لون أو رائحة أو رقة أو ثخن أو ألم لا بكثرة أو قلة، فإذا حصل تمييز بشيء مما ذكر بعد أن أكملت طهراً وهو خمسة عشر يوماً فإنها تجلس لما ميزته وتعتبره حيضاً جديداً تترك له الصلاة ونحوها قدر عادتها، وهكذا.... قال خليل: والمميز بعد طهر تم حيض.
وإذا عاود الدم قبل تمام خمسة عشر يوما فإنه يضاف لما قبله، فإن لم تكن العادة قد استُكملت فإنها تُستكمل من الدم الجديد، وإن كانت قد استكملت فإن الدم النازل قبل تمام الطهر يعتبر دم استحاضة ولا يترك له شيء من العبادة.
وانطلاقاً مما ذكر وبما أن أكثر عادة وصلتها ابنة أخيك هي أحد عشر يوماً وإذا استظهرت بثلاثة أيام كان الجميع أربعة عشر يوماً، فإن عليها أن تترك الصلاة في الأيام العشر التي رأت فيها الدم من 7/8 إلى 16/8 ثم تزيد أربعة أيام من الدم الذي عاودها يوم 29/8، لأنه عاد قبل استكمال العادة وقبل تمام الطهر فهو إذا يضاف للحيضة السابقة، فتغتسل يوم 2/9 وتبدأ الصلاة وسائر العبادات ولا تلتفت إلى الدم النازل حتى إذا اكتمل لها خمسة عشر يوماً وهي تصلي فإذا طرأ تمييز للدم بعد ذلك جلست له وإلا فلا، ولا عبرة بالتمييز قبل خمسة عشر يوماً، وهذا الذي أفتينا به هو مشهور مذهب مالك وهو الذي نراه صواباً في المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1425(11/3324)
ما ترك من الصيام زمن الحيض والاستحاضة يقضى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه أبلغ من العمر 15سنه. لم أصم شهر رمضان كاملا والسبب هو نزول الدورة الشهرية لمدة خمسة عشر يوما تقريبا علما بأني لم أصم يوما من رمضان الذي قبله وذلك لدخول رمضان علي. وأنا مصابة بمرض اسمه لين بالعظام والدورة الشهرية لم تنقطع عني إلى الآن فما الحكم؟ (س) 1جزاكم الله خيرا.لم أصم رمضان 15 يوما وبعدها طهرت وصمت يومين تقريبا ثم نزلت الدورة مرة أخرى حتى نهاية رمضان فماذا أفعل وما الحكم فهل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لرمضان الأول الذي لم تصوميه لمرض فإن عليك قضاءه قبل رمضان الموالي له، فإذا لم تفعلي فعليك كفارة صغرى هي إطعام مد لمسكين عن كل يوم، إلا أن يكون لك عذر في عدم القضاء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 20087.
وأما ما يتعلق بدورتك هذه فإن الدم إذا جاوز حدوده الشرعية صار استحاضة أي دم علة وفساد، ولم يعد يترتب عليه شيء من موانع الحيض، والمرأة إذا استحاضت ولم ينقطع دمها، فإنها تترك الصلاة والصوم وسائر ممنوعات الحيض مدة خمسة عشر يوماً ثم تصبح في حكم الطاهر، لا يُمنع لها شيء مما كان ممنوعاً، وتستمر كذلك إلى أن ينقطع عنها مدة خمسة عشر يوماً متتالية، فإن عاودها بعد ذلك اعتبرته دماً جديداً وجلست له نفس المدة وهكذا.
وكذا الحال فيما إذا طرأ تمييز للدم في لونه أو رقته وثخونته أو رائحته فإنها تعتبر ذلك حيضاً جديداً بشرط أن يكون هذا التمييز حصل بعد مضي خمسة عشر يوماً.
وهذا الذي ذكرناه هو حكم المبتدئة، أي التي لم يأتها الحيض من قبل، أما التي كان قد جاءها، وهي المعتادة، فإنها إذا استحاضت تجلس أكثر عادتها، فإن لم ينقطع فإنها تصير في حكم الطاهر إلى أن تميز أو ينقطع عنها خمسة عشر يوماً، وهكذا ...
فنزول الدم عليك بعد تمام المدة المذكورة لا يعد حيضاً ولا تترك له الصلاة ولا الصيام.
وبناء على هذا؛ فواجبك الآن هو أن تنظري فترة تركك الصلاة، وتقضي منها ما كان زمن استحاضة لا الذي كان زمن حيض.
وأما الصيام فإنه يقضى كله: ما تركته منه زمن الحيض وزمن الاستحاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(11/3325)
إذا تجاوز الدم أكثر الحيض فهو استحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[قضت علي الدورة الشهرية في رمضان الماضي أكثر من مدتها العادية أي 17 يوماً تقريباً.
وسؤالي هو: هل علي قضاء كل تلك الأيام وشكراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تجاوز الدم الخارج من المرأة عادتها فإنها تستمر في التوقف عن الصلاة والصيام والمعاشرة وغيرها مما تتوقف عنه بسبب الحيض، فإذا تجاوز هذا الدم أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً تبين أن ما زاد على عادتها استحاضة، فتقضي ما أفطرته من الصيام خلال المدة كلها، وما تركته من الصلوات في ما زاد على عادتها، وراجعي الفتوى رقم: 29962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(11/3326)
إذا تغيرت عادتها بعد النفاس فماذا تصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ميعاد الحيض كان منتظماً كل شهر ستة أيام وبعد الولادة وانتهاء فترة الأربعين فوجئت بنزول دم الحيض لمدة يومين فقط وانقطع الدم فانتظرت مدة الأيام الستة المعتادة وتطهرت وقمت بالصلاة ثم نزل الدم مرة أخرى خلال ستة أيام أخرى حدث هذا على مدى شهرين متتاليين، فهل هذا مدة حيض أم هي استحاضة هل أصبحت فترة الحيض عندي 13 يوما أم أتطهر وأصلي خلال انقطاع الدم في الفترة الأولى وجزاكم الله عني خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان نزول الدم بعد انتهاء فترة النفاس يوافق عادتك فهو دم حيض، وإذا كان لا يوافقها فهو دم استحاضة، وفترة الطهر بين الدمين المذكورين تعد طهراً فلا تدعي فيها الصلاة، ويجب عليك القضاء إن كنت تركت الصلاة فيها.
وتكرر هذه الحالة منك لمدة شهرين دليل على تغير عادتك من ستة أيام إلى ثمانية أيام، ولكنها متفرقة على مذهب التلفيق، وليس في ما ذكرت ما يدل على أن عادتك صارت ثلاثة عشر يوماً، إذ الفترة التي بين الدمين لا تعد حيضاً بل هي طهر كما ذكر.
ولمزيد فائدة راجعي الفتاوى التالية: 16969 / 36551 24501 23469 24026
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(11/3327)
إذا عاود الدم النفساء في الأربعين
[السُّؤَالُ]
ـ[نعلم أنه لايجوز جماع الزوجة وهي نفساء، ولكن إذا كان الدم ينقطع بعد الولادة بعشرين يوما ثم يعود كل ثلاثة أو أربعة أيام ولا تستطيع الزوجة تمييز الدم هل هودم نفاس أم نزيف، فهل يجوز جماع الزوجة أثناء فترة انقطاع الدم؟ مع العلم بأن الدم ينقطع تماما بعد الولادة بخمسة وأربعين يوما، أرجو سرعة الرد وأثابكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طهرت المرأة النفساء قبل أربعين يوما ثم عاودها الدم بعد ذلك، فإنه يعتبر من نفاسها، تدع له الصوم والصلاة، فإذا طهرت بعد ذلك اغتسلت وصلت وصامت.
وهذا قول عطاء والشعبي لأنه دم في زمن النفاس، فكان نفاسا كالأول، ولا يأتيها زوجها، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وانظر الفتوى رقم: 8323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(11/3328)
لا بد من غسل دم الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سؤالي هو عن حكم الحيض إذا بلغ الإستحاضة فما حكم الصلاة بالثياب الداخلية التي لا مناص منها في هذا التوقيت والتي قد تشتمل على عين الحيض في المكان المخصص لذلك (أي في الفوطة التي قد لا يمكن الإستغناء عنها) ؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب في حق المرأة إذا انقضت حيضتها أن تغتسل، وأن تغسل ما على ثيابها من الدم، فإن استمر بها الدم فهي مستحاضة، والواجب في حق المستحاضة أن تغسل عنها الدم، وأن تشد على فرجها خرقة لتمنع سيلان الدم، وتتوضأ لكل صلاة، فإذا فعلت ذلك لم يضرها خروج الدم ولو لوث ملبوسها في هذه الصلاة خاصة، كما نص على ذلك الفقهاء الشافعية والحنابلة. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 4109.
وأما دم الحيض الذي على هذه "الفوطة" فلابد من غسله لنجاسته، وإنما عفي عما لا يمكن التحرز منه من دم الاستحاضة للضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(11/3329)
حكم الدم الخارج بعد تمام العادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أسأل: أنا عندي نزول الحيض بكمية كبيرة والدكاترة قالوا لي العلاج سيأخذ فترة طويلة ممكن شهران أو 3 وهذا طبيعي في هذه الحالة هل يمكن أن أصلي أو لا يجوز لي، وأؤدي بقية الفرائض بشكل عادي كشخص سليم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تجاوز الدم فترة الحيض المعتادة عندك سابقًا، فعليك أن تغتسلي وتضعي حافظة على المحل، وتصلي كل صلاة في وقتها وتصومي.
فالدم الخارج بعد تمام العادة يعتبر دم استحاضة لا أثر له في العبادة أو العادة، إلا أنه يجب منه الوضوء عند كل صلاة.
ولتمام الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 15376، والفتوى رقم: 29962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(11/3330)
لا تحيض.. فهل يلزم إخبار الخاطب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 24سنة مشكلتي هي أنني لم أعد أحيض منذ أن كان عمري 10سنوات فهل من حل لمشكلتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصح الأخت السائلة بأن تعرض نفسها على أخصائية لعلاج هذه المشكلة، أما بالنسبة لإخبار الخاطب بذلك فإن كان يمكن علاجه -وهو الغالب على الظن- فإنه لا يلزمك إخباره، وإن كان لا يمكن علاجه بمعنى أنك عقيم، فقد اختلف العلماء في ذلك وراجعي الفتوى رقم:
3852 والفتوى رقم:
20729.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(11/3331)
حكم الدم الزائد عن الدورة جراء تركيب اللولب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وقد قمت بتركيب اللولب (وسيلة منع حمل) وهذا أدى إلى زيادة الدورة الشهرية بمعدل 5الى 6 أيام عما كانت عليه (7 ايام) وبعد أن أغتسل يظهر أحيانا لون بني فاتح. فهل هذه الزيادة في أيام الدورة تعتبر استحاضة؟ وهل يجب إعادة الغسل بعد ظهور هذا اللون علما بأني استشرت طبيبة وقالت لي إن هذا التغير بسبب اللولب؟ أرجو إفادتي في هذا الأمر. ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأيام التي زادت على دورتك متصلة بها، لها حكم الحيض ما دام الدم الزائد موافقاً لدم الحيض في لونه ورائحته، ولم يتجاوز أكثر الحيض، وهو نصف شهر (15 يوماً) ، لأن الأصل في الدم الخارج من موضع الحيض أنه حيض، إذا استوفى الشرطين السابقين وهما: موافقته لدم الحيض لونا ورائحة، وكونه لم يتجاوز خمسة عشر يوماً.
أما إذا كان الدم الزائد مخالفاً للدم الأصلي في لونه أو رائحته، أو كان موافقاً له لكن زادت مدته عن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً فهو دم استحاضه، فتجلسين قدر عادتك ثم عليك أن تغتسلي وتتحفظي وتتوضيء لوقت كل صلاة. وراجعي الفتوى رقم:
4219 ففيها حكم تركيب اللولب وما يترتب عليه والفتوى رقم:
12308.
ولا عبرة مما ينزل عليك من صفرة أو كدرة بعد الطهر من الحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1423(11/3332)
متى يكون الدم النازل حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الاستفسار عن صحة صيامي: لأنني امرأة قد شربت حبوب منع الحمل وذلك لأجل منع الحيض خلال شهر رمضان، علما أنني أفطرت يومين متتاليين شربتها يوم الاثنين وحدث يوم الثلاثاء أن سال مني سائل أحمر فاتح فظننت أنني أفطرت، وفعلا أفطرت ذاك اليوم، فما حكم صيامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم المشار إليه قد نزل في زمن يصلح فيه أن يكون حيضا كأن يكون قد فصله عن آخر الحيض السابق خمسة عشر يوما طهرا واستمر معك يوما وليلة فهو دم حيض، لأنه دم جاء في وقت الإمكان فهو دم حيض, ولا نعني باستمراره أن يستمر في السيلان، وإنما المقصود أن يبقى المحل ملوثا ليوم وليلة، بحيث لو أدخلت قطنة أو نحوها خرجت ملونة به واستمر الحال على ذلك يوماً وليلة أو زاد فذلك حيض, وانظري الفتوى رقم: 38164، عن حكم استعمال دواء منع الحيض لأجل الصيام, والفتوى رقم: 12164، عن حكم الدم النازل بعد أخذ حبوب منع الدورة, والفتويين رقم: 113785 , ورقم: 103180.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(11/3333)
استعملت حبوب منع الحمل فتغيرت مدة حيضها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تستعمل حبوب منع الحمل واستخدمتها 5 أيام في رمضان، ثم جاءت الدورة وقعدت يومين فتطهرت منها وصامت يومين، والآن عادت الدورة فهل هذه استحاضة أم دورة؟ وهل يحق لها أن تصوم أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد رأت هذا الدم بعد مضي خمسة عشر يوماً فأكثر من انقطاع الحيضة السابقة فهذا الدم دم حيض لأنه عائد بعد مضي أقل الطهر بين الحيضتين، وعلى هذا يكون هذا الدم حيضة ثانية، وهذا هو الظاهر من سؤالك، وقد بينا حكم الدم العائد ومتى يمكن أن يعتبر حيضاً أو استحاضة وذلك في الفتوى رقم: 100680، وانظر أيضاً للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 118286.
فإذا حكم لزوجتك بكونها حائضاً فلا يحل لها الصوم ولا الصلاة إجماعاً، وأما إذا حكم لها بأنها مستحاضة فإن لها أحكام الطاهرات فتصلي وتصوم ما شاءت غير أنه يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد أن تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع منعاً لانتشار النجاسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(11/3334)
الدم إن انقطع قبل تمام العادة ولم تر القصة البيضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة أبلغ من العمر24سنة وكنت إذا طهرت من الحيض وقت صلاة العصر أصلي العصر فقط، وإذا طهرت وقت صلاة العشاء أصلي العشاء فقط، وأحيانا كنت أطهر من الفجر، لكن لا أعلم ولا أتأكد من طهري إلا في نهاية اليوم فلا أصلي إلا الصلاة التي دخلت وقت اغتسالي، وكنت أيضا إذا جاءني الحيض وقت صلاة الظهر ولم أصلها بعد لا أقضيها بعد طهري، فكنت أفعل هذه الأشياء لجهلي وعدم علمي بالأحكام، وعندما علمت بالحكم التزمت به، لكنني كنت في حيرة من الصلوات التي كنت أفوتها جهلا مني، فقررت أن أتحرى عدد السنين وعدد الحيضات وعدد الصلوات فقدرت عددها ـ تقريبا ـ فكان العدد كثيرا يصل إلى1000صلاة أي 200 يوم فبدأت أقضي قبل كل صلاة مفروضة صلاة قضاء واستمررت على هذا الحال إلى أن قالت لي صديقة أنه لا يلزمني قضاء هذه الصلوات، لجهلي بالحكم وقتها وعدم تعمدي فتوقفت عن القضاء، لكن قبل أيام قرأت فتوى جاء فيها: إذا كان قضاء الصلوات ممكنا فقضاؤها أفضل، وأنا الآن توقفت عن قضاء الصلوات، مع أن عددها تقلص، لكنني لست متأكدة مما بقي من الصلوات في ذمتي، فقدرتها من28 يوما إلى 76 يوما، فإذا كنت سأقضيها فسأقضي 76 يوما درءا للشك، لكنني لم أعد أعلم هل يجب علي قضاؤها؟ أم كما قالت لي صديقتي عفا الله عما سلف؟ فما الحكم الواجب علي؟ فأنا لا أريد أن يوافيني الأجل وفي ذمتي صلاة واحدة؟ وهل يغفر لي ربي لجهلي بالحكم؟.
أرجو منكم الإجابه الوافية الكافية الواضحة في أقرب وقت، فالإنسان لا يعلم متى يحين أجله؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك حرصك على الخير وتحريك لما يوجبه عليك الشرع ونسأله تعالى لك المزيد من التوفيق والثبات، ثم اعلمي ـ أولا ـ أن العلماء اختلفوا فيما إذا طهرت المرأة قبل المغرب أو قبل الفجر: فذهب الجمهور إلى أنه تلزمها صلاة الظهر والعصر فيما إذا طهرت في وقت العصر، ويلزمها المغرب والعشاء فيما إذا طهرت في وقت العشاء، وهذا القول هو الراجح لموافقته فتوى الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 120367.
وذهب فريق من العلماء ـ وهو مذهب الحنفية وترجيح العلامة العثيمين رحمه الله: إلى أن المرأة إذا طهرت في وقت العصر فلا يلزمها إلا صلاة العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فلا يلزمها إلا صلاة العشاء، وإذا طهرت المرأة من حيضها لزمها أن تغتسل وتصلي الصلاة في وقتها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم إن انقطع قبل تمام العادة ولم تر القصة البيضاء فإن لها أن تنتظر اليوم ونصف اليوم حتى تتيقن من انقطاع الدم وهو ما رجحه ابن قدامة، قال ـ رحمه الله: ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة حرج ينتفي بقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. اهـ.
وهذا فيما إذا انقطع الدم ورأت الجفوف، أما إذا رأت القصة البيضاء فلا خلاف في وجوب الغسل عليها، قال ابن قدامه: فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء. انتهى.
والقول الأول ـ وهو أن انقطاع الدم يحصل به الطهرـ هو الراجح عندنا لقول ابن عباس المتقدم، فإذا علمت أن الراجح عندنا في المسألتين ـ جميعا ـ هو خلاف ما عملت به فاعلمي أن العلماء اختلفوا في من ترك الصلاة أو شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها جاهلا: هل يلزمه القضاء أو لا؟ على قولين بيناهما في فتاوى كثيرة فانظري منها الفتويين رقم: 109981 ورقم: 125226، ومذهب الجمهور هو لزوم القضاء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم لزوم القضاء، وهو قول له قوة واتجاه، وإن كان مذهب الجمهور أحوط وأبرأ للذمة.
وما دمت قد عملت به وقضيت الأكثر مما فاتك من الصلوات فالأولى أن تكملي قضاء ما بقي عليك بما يغلب على ظنك حصول براءة الذمة به.
وإذا شككت في الوقت الذي حصل فيه الطهر فعليك باستصحاب الأصل وهو بقاء الحيض حتى يحصل يقين الطهر، قال النفراوي في الفواكه الدواني: وإذا رأت علامة الطهر غدوة وشكت هل انقطع حيضها قبل الفجر أو بعده؟ فلا يلزمها قضاء صلاة الليل حتى تتحقق أنه انقطع قبل الفجر. انتهى.
وكذلك وقع الخلاف بين أهل العلم فيما إذا حاضت المرأة في أثناء وقت الصلاة فهل يلزمها قضاؤها إذا طهرت؟ والراجح أن ذلك لا يلزمها وهو مذهب الأحناف والمالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 120367، وعليه فلا يلزمك قضاء تلك الصلوات التي أتاك الحيض أثناء وقتها، وإن قضيت هذه الصلوات احتياطا وطلبا لبراءة الذمة كان ذلك أولى وأحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1430(11/3335)
الأدلة الشرعية على حرمة صيام الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام لقد ورد عليكم سؤال حول أن علماء في تركيا أجازوا صوم الحائض والنفساء فقد ربط هؤلاء الأدعياء الأمر باستطاعتها الجسدية فإذا استطاعت صامت وإلا فعليها الإفطار، وبل يضللون الناس أن الدليل في ذلك أن كلمة قضى التي وردت في الحديث: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصَلاة؟ فَقَالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ. هي نفسها التي وردت في الآية الكريمة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله. والآية: فإذا قضيتم مناسككم.. فأرجو التوضيح وبسرعة لضرورة الأمر لأن الإخوة الأتراك من الحريصين على دينهم يقولون لنا إن هؤلاء المدعين يفسدون على الناس دينهم وخاصة أنهم أعاجم ولا يفقهون اللغة. وإرسالها على بريدي المسجل؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على أن الحائض والنفساء لا تصومان وأنه لا يصح منهما الصيام لو صامتا.
قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان، ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم ... انتهى.
وقال النووي في المجموع:.. فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى أنه لا يصح صومها. انتهى.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لا خلاف في شيء من ذلك والحمد لله، وما أجمع المسلمون عليه فهو الحق والخبر القاطع للعذر، وقال الله عز وجل: وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا. والمؤمنون هنا الإجماع ... انتهى.
وقد دلت السنة دلالة صريحة على منع الحائض من الصوم والصلاة كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن نقصان دين المرأة: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها.. متفق عليه.. وأما استدلال هؤلاء المشار إليهم بحديث عائشة رضي الله عنها:.. نؤمر بقضاء الصوم.. وأن المعنى بأداء الصوم حال الحيض كما في قوله (قضيتم الصلاة) أديتم الصلاة؟! فهذا استدلال ليس له أي حظ من النظر، لأن معنى قولها نؤمر بقضاء الصوم أي يفعل الصوم بعد الطهر، وليس معناه نؤمر بأداء الصوم حال الحيض! ويبين هذا المعنى رواية النسائي والترمذي وابن ماجه للحديث: ... كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصوم.. كما تبينه النصوص الأخرى وإجماع المسلمين فالقضاء بعد الطهر وليس حال الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(11/3336)
حكم رؤية الحائض الميت وتقبيله
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حيرني كثيراً، وأثار جدلا كبيراً بين بنات جنسي فأرجو أن تساعدوني في ذلك وجزاكم الله ألف خير، ف هل يجوز للمرأة الحائض أن تزور الميت وتقبله ـ سواء كان من أقاربها أو من غير أقاربها؟.
فأ رجو الإفادة في أسرع وقت ممكن جزيتم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأولى بالحائض أن تكثر الدعاء للميت والاستغفار له، وأما الإتيان إليه وتقبيله فالأولى تركه، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد" يكره للحائض والجنب تغميضه وأن يقرباه، وكره ذلك علقمة وروى نحوه عن الشافعي، وكره الحسن وابن سيرين وعطاء أن يغسل الحائض والجنب الميت. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية ما نصه: نص الحنفية على أنه ينبغي إخراج النفساء والجنب من عند الميت وكذا الحائض في رأي عندهم.
وذهب المالكية إلى أنه يندب لمن حضرته علامات الموت تجنب حائض ونفساء وجنب، لأجل الملائكة.
ونص الحنابلة على أنه يكره أن تقرب الحائض والجنب الميت، لحديث: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب. انتهى.
هذا ويجدر التنبيه إلى أن الميت ـ بالنسبة للسائلة ـ إن كان أنثى لا يختلف الحكم فيه بين الأقارب وغيرهم، وأما إن كان ذكرا غير قريب، فإن كان محرماً فهو مثل غيره من المحارم إن لم تكن ريبة، وإن كان أجنبياً فيجب أن يعامل معاملة غير المحارم، لأن الحكم في مسه لا يختلف بعد موته، كما نص عليه أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1430(11/3337)
عاودها الدم بعد ثلاثة عشر يوما من الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[في بداية شهر رمضان جاءتني الدورة الشهرية واستمرت إلى اليوم التاسع من رمضان، وبعد ثلاثة عشر يوما نزل مني دم أحمر ثم تغير لونه إلى دم أسود واستمر لمدة سبعة أيام أي إلى نهاية الشهر ولم أستطع التممييز هل هو دم حيض أم استحاضة، مع العلم بأني لم أترك الصيام ولا الصلاة. سؤالي: هل أقضي صيام هذه الأيام أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة تنبني على خلاف العلماء في أقل الطهر بين الحيضتين، وهو عند الجمهور خمسة عشر يوماً وعند الحنابلة ثلاثة عشر يوماً، فعلى قول الجمهور فإن هذا الدم الذي رأيته قبل مضي خمسة عشر يوماً على انقطاع الحيضة السابقة يعد دم استحاضة فيلزمك معه ما يلزم المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت والتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وترجعين إلى عادتك السابقة فما وافقها من الدم اعتبرته حيضاً، فإن لم تكن لك عادة رجعت إلى التمييز الصالح، وإن لم يكن لك عادة ولا تمييز صالح جلست غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة على تفصيل معروف بيناه في فتاوى كثيرة، وانظري منها الفتوى رقم: 115704 وما أحيل عليه فيها.
وأما على قول الحنابلة فإن هذا الدم الذي رأيته دم حيض لأنه قد مر بينه وبين الحيضة السابقة أقل الطهر بين الحيضتين، وقد استدل الحنابلة على ذلك بأثر عن علي رضي الله عنه مما يقوي مذهبهم ويجعله أولى بالترجيح. قال ابن قدامة رحمه الله: وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة، وقال إسحاق: توقيت هؤلاء بالخمسة عشر باطل وقال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه، ولنا: ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت فقال علي لشريح قل فيها؟ فقال شريح: إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون وهذا بالرومية ومعناه جيد وهذا لا يقوله إلا توقيفاً، ولأنه قول صحابي انتشر ولم نعلم خلافه رواه الإمام أحمد بإسناده ولا يجيء إلا على قولنا أقله ثلاثة عشر وأقل الحيض يوم وليلة. انتهى.
فالواجب عليك إذاً على قول الحنابلة هو أن تقضي هذه الأيام لأن صومك وقع غير صحيح إذ إنك كنت حائضاً وصيام الحائض غير صحيح، وهذا القول هو الأحوط وبه تخرجين من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(11/3338)
مسائل متعلقة بالحيض والطهر منه
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان الآن جاءتني الدورة الشهرية أول يوم، وعندما كان اليوم الثامن اغتسلت وبدأت أصلي وأصوم، ولكن دون أن أرى طهارة، وذلك لأن دورتي عادة 8 أيام غالبا دورتي من 8 إلى 9 أيام. ومرة فقط جلست 10 أيام قبل هذه المرة. المهم بعد أن ظهر لون بني بعد غسلي استمررت بالصلاة والصيام ثلاثة أيام حتى ظهرت الطهارة، ثم اغتسلت وأكملت الصيام والصلاة. هنا أنا ما فعلته أني كأني من زيادة الحرص صمت وصليت خوفا أن تكون هذه ليست دورة استحاضة أو شيء كهذا. فهل أثمت بفعلي علما أنا لدي النية أن أقضي هذه الأيام أي أن قضائي 11 يوما.
سؤال آخر: الطهارة لم أعلم أنه يجب أن تكون بيضاء حيث كنت في السابق وغالبا عندما تكون صفراء أو بيج أغتسل وأصلي حيث أني أذكر أني قرأت أنه ((مستحب)) أن تنتظر البياض ولم أعلم أنه واجب. وعندما رحت أبحث عن سؤالي الأول قرأت حديث عائشة الذي بمعناه انتظري حتى يظهر البياض.
فماذا علي في كلا السؤالين؟
نقطة أخيرة: رمضان الماضي عندما استيقظت في اليوم السابع من الدورة شربت عصيرا قبل أذان المغرب لم أتأكد من طهري حيث أني جازمة أني دائما لا تنتهي الدورة إلا في اليوم الثامن، وعندما كان المغرب وذهبت لأتأكد وإذا بالطهارة صفراء، وفي ذاك الوقت كنت أظن أني طهرت ((لم أعلم أنه يجب أن تكون بيضاء)) وحزنت كثيرا ظنا مني أني طاهرة ولم أصم، وفي أيام القضاء صمت 7 أيام وقبل أن أصوم الثامن (الذي هو اليوم الذي ظننت أني طهرت فيه وأفطرت)) قمت بالتأكد من الأيام التي صمتها وإذا بها 8 أي أني صمت الثامن دون أن أجعله نية لليوم الثامن؟
إذا كانت الطهارة تكون باللون الأصفر فهل أعيد ذاك اليوم؟
أعلم أني أطلت معكم لكن أرجوكم أريد جوابا وافيا لأنتهي من هذي المسألة إلى الأبد إن شاء الله، فأنا الآن شابة بالغة وما زلت أحيانا لا أعرف ما إذا كنت طهرت أم لا؟
فكيف يكون طهر المرأة؟ وهل فعلت خطأ أو إثما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجهل بأحكام الشرع هو الذي يوقع في مثل هذا التخبط، وينشأ عنه هذه الأخطاء، ومن ثم فنحن نهيب بالمسلمين جميعا أن يجتهدوا في تعلم أحكام الشرع، وأن يسألوا أهل العلم الثقات عما أشكل عليهم، وعلى النساء خصوصا أن يجتهدن في تعلم أحكام الحيض، فإنه كثيرا ما يحدث الغلط بسبب الجهل بها.
وأما عن سؤالك فلا بد أولا من أن تعرفي بعض الأحكام المهمة التي بسبب جهلك بها نشأت عندك هذه الإشكالات، فمنها أن المرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين فأيتهما وجدت أولا فقد طهرت المرأة، إما الجفوف وهو أن تحتشي بقطنة أو نحوها فتخرج نقية، أو القصة البيضاء. وانظري للفائدة في هذه المسألة الفتوى رقم: 69363.
ومن هذه الأحكام حكم الصفرة والكدرة، فإن العلماء قد اختلفوا في حكمها اختلافا كبيرا، والراجح المفتى به عندنا هو مذهب الحنابلة وهو: أن الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة، وليست حيضا في غيرها، فما رأيته من صفرة وكدرة في مدة عادتك فهو حيض، وما رأيته من صفرة وكدرة خارجا عن مدة عادتك فهو استحاضة، وانظري للتفصيل الفتوى رقم: 117502.
ومن هذه الأحكام التي لا بد من بيانها لك أن الدم إذا تجاوز مدة العادة فهو حيض ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما التي هي أكثر مدة الحيض على ما هو المعتمد عندنا، وانظري الفتوى رقم: 118286.
وبناءا على ما تقدم تعلمين أن اغتسالك قبل انقطاع دم الحيض كان خطأ منك، وإن كان الدم قد تجاوز عادتك، وأنه يجب عليك قضاء الأيام التي صمتها مع وجود الحيض؛ لأن صوم الحائض غير صحيح باتفاق العلماء، وأما الكدرة التي رأيتها بعد اغتسالك فالظاهر أنها في غير مدة العادة فلا تكون حيضا على قول الحنابلة، ومن ثم فلا يلزمك قضاء الأيام التي صمتها مع وجود الكدرة وبعد انقطاع دم الحيض لأن صومك وقع صحيحا وإن لم تغتسلي، ولكن يجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها بعد رؤية الكدرة وقبل الاغتسال الثاني لأنها وقعت غير صحيحة على ما مر.
وأما سؤالك الثاني والمتعلق بالوقت الذي كنت تغتسلين فيه، وأنك كنت لا تنتظرين الطهر، بل كنت تغتسلين مع وجود الصفرة، فاعلمي أن هذه الصفرة إن كانت في مدة العادة فهي حيض ومن ثم فغسلك غير صحيح ويجب عليك إعادة جميع الصلوات التي صليتها بعد حصول الطهر الحقيقي لأنك صليتها بغير طهارة شرعية، والله تعالى لا يقبل صلاة بغير طهور، وعند بعض العلماء أنه لا يلزمك القضاء لجهلك بالحكم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظري الفتوى رقم: 109981.
وأما إن كانت هذه الصفرة في غير مدة العادة فليست بحيض وغسلك والحال هذه صحيح، ولا يلزمك شيء على ما أوضحناه مفصلا في الفتوى المحال عليها.
وأما عن سؤالك الثالث؛ فإن فطرك هذا اليوم كان هو الواجب عليك لأنك رأيت الصفرة في مدة العادة فيكون لها حكم الحيض، ومن ثم فقد وجب عليك صيام ثمانية أيام، فإذا كنت قد قضيت الأيام الثمانية وبيت نية القضاء لكل يوم من الليل فقد برئت ذمتك ولا شيء عليك، وأما إن كنت صمت من غير تبييت نية القضاء فلا بد من إعادة صوم هذا اليوم لأن تبييت النية شرط في صحة صوم الفريضة، هذا ونرجو ألا يكون عليك إثم في شيء مما ذكرت لجهلك بأحكام الشرع. ولكننا نوصيك بالاجتهاد في طلب العلم وتحري ما يجب عليك فعله لتعبدي الله على بصيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(11/3339)
صلاة الرجل في غرفة فيها امرأة حائض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يصلي الرجل في غرفة فيها امرأة حائض أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل في أن يصلي في غرفة توجد بها امرأة حائض، وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحضن ولم يكن النبي يجتنب الصلاة في بيته لذلك، بل ثبت أنه صلى في بيته وزوجته حائض، فروى أبو داود عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى إلى مسجده - قال أبو داود: تعني مسجد بيته - فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال: ادني مني. فقلت: إني حائض. فقال: وإن، اكشفي عن فخذيك. فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام.
وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر عائشة ويقرأ القرآن، وهي حائض، كما في البخاري.
فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل نساءه إذا حضن ولا يأمرهن باعتزاله، بل كان يؤاكلهن ويشاربهن وتتعرق عائشة العرق فيضع فاه على موضع فيها وتشرب فتناوله الإناء فيضع فاه على موضع فيها، وكل ذلك يدل على أن الحائض كغيرها من النساء في جميع الأحكام سوى ما استثني كتحريم الوطء ونحو ذلك، وانظر للفائدة حكم مرور المرأة بين يدي المصلي في الفتوى رقم: 98894.
واجتناب الحائض وعدها نجساً من عقائد اليهود التي هدمها الإسلام، وانظر لذلك الفتوى رقم: 11837.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1430(11/3340)
من وجدت دم الحيض بعد الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[صليت المغرب وقد توضأت وضوءا كاملا وأتيت أصلي العشاء ولم ينتقض وضوئي، ولم أشعر بأنه نزل مني شيء، وقد أتممت صلاة الفرض من العشاء، وقبل أن أبدأ في صلاة السنة ذهبت إلى الحمام وقد وجدت الدم وتبين أنه حيض. ما حكم صلاتي للفرض وماذا يجب علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا جناح عليك إن شاء الله فيما حدث، فإنك لم تتعمدي الصلاة مع وجود الحيض، فإذا كنت جاهلة بوجود الحيض ثم صليت فالإثم مرفوع عنك، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. {الأحزاب: 5} . ولقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. {البقرة: 286} . وقال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم. وللحديث المشهور: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه الطبراني ورمز السيوطي له بالصحة وحسنه النووي.
هذا إن كنت قد صليت مع وجود الحيض جاهلة بوجوده، أما إن كنت تشكين هل طرأ الحيض خلال الصلاة أو بعده فصلاتك صحيحة لأن الأصل تقدير وجود الحيض بعد الصلاة ما دمت تشكين في طروئه خلال الصلاة أو بعدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1430(11/3341)
أتاها الحيض وهي صغيرة فلم تعتد به جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 26 وعندما كنت صغيرة ـ في التاسعة من عمري ـ كان ينزل مني دم أسود في السنة مرة أومرتين وكنت أجهل ما هي الدورة ولا أعلم أي شيء عنها وأخاف أن أخبر أمي عن هذا الدم الأسود وقد استمر نزوله لمدة لا تقل عن الخمسة أيام، ولكن لا أتذكر، هل كانت تأتيني كل سنة؟ ولكن بعد الأربع سنوات من نزول الدم الأسود أتتني الدورة بدمها وآلامها ورائحتها وكانت منتظمة تماما شهريا ومختلفة تماما عن الدم الأسود وكنت أصوم رمضان كاملا وأقضي الأيام التي علي، وسؤالي: هل هذا الدم يعتبرمن الدورة؟ وإذا كان يعتبر من الدورة فأنا لا أتذكر إطلاقا، هل كانت تأتيني في رمضان؟ لأنني كنت صغيرة وجاهلة ولا أتذكر، هل كنت أصوم رمضان كاملا أم لا؟ فجزاكم الله خيرا أفيدوني فصحتي بدأت تتدهورمن التفكير، فهل يلزمني قضاء الأيام أو قضاء رمضان كاملا من كل سنة لمدة أربع سنوات؟ وإذا كانت هذه دورة، فهل أعتبر بالغة في تلك الفترة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتمد في المذاهب الأربعة أن من رأت الدم لتسع سنين فهي حائض، فإن أقل سن الحيض عندهم هو تسع سنين هجرية، فمن رأت بعد بلوغها التسع أوقبلها بوقت يسيردما يصلح أن يكون حيضا وهو: ما تجاوزأقل الحيض وهو يوم وليلة ولم يعبرأكثره وهو خمسة عشر يوما وليلة فهذا الدم حيض يجب عليها فيه ما يجب على الحائض من ترك الصوم والصلاة ويثبت به بلوغها وتأمر بقضاء الصوم وجوبا، وهذه بعض نصوصهم الدالة على ما ذكرناه، قال الكاساني من الحنفية: وَأَمَّا وَقْتُهُ فَوَقْتُهُ حين تَبْلُغُ الْمَرْأَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَصَاعِدًاعليه أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ فَلَا يَكُونُ الْمَرْئِيُّ فِيمَا دُونَهُ حَيْضًا وإذا بَلَغَتْ تِسْعًا كان حَيْضًا إلَى أَنْ تَبْلُغَ حَدَّ الْإِيَاسِ. انتهى.
وقال الحطاب من المالكية: وقال البساطي: اختلف في انتهاء الصغر فقيل تسع وقيل بأولها وقيل بوسطها وقيل بآخرها. انتهى.
وقال الشيرازي من الشافعية: أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، قال الشافعي ـ رحمه الله: أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين، فإذا رأت الدم لدون ذلك فهو دم فساد ولا تتعلق به أحكام الحيض.
وقال ابن قدامة من الحنابلة: وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين. انتهى.
وبه يتبين لك أن هذا الدم الأسود الذي رأيته بعد بلوغك تسع سنين هو دم حيض ثبت به بلوغك ووجب عليك به الصوم والصلاة، وكان الواجب عليك حين رأيت الدم هو الواجب على المبتدأة من الجلوس مدة الدم ما دامت تصلح أن تعد حيضا، ثم تغتسلين بعد انقطاع الدم وتصلين ولك بعد ذلك جميع أحكام البالغات، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: والمبتدأة: أي في زمن يمكن أن يكون حيضا بعد تسع سنين فأكثرعلى القول به سواء ابتدئت بدم أسود أو أحمر أو صفرة أو كدرة وفاقا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة أقله أي أقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم أي تغتسل بعد مضي الأقل، وإن كان مع سيلان الدم، وإنما أمرناها بالعبادة احتياطا، لبراءة ذمتها، لأن الظاهرأنه حيض، هذا المذهب وعنه: تجلس أكثره وفاقا، واختاره الموفق وغيره، فلا تغتسل قبل الخمسة عشر يوما، ما لم ينقطع، وهو أظهر مما قدمه، وأظهر منه جلوسها ما لم تصر مستحاضة، لعدم وجود التحديد الشرعي، واختاره الشيخ، وهو رواية عن أحمد، وحكاه في الفروع وفاق ا. انتهى بتصرف.
والواجب عليك الآن هو أن تقضي ما أفطرته من أيام في رمضان بعد بلوغك فإن لم تعلمي عددها فعليك أن تتحري وتقضي من الأيام ما يحصل لك به اليقين أوغلبة الظن ببراءة ذمتك، فإن دين الله أحق أن يقضى، وما شككت في كونك قد صمته من الأيام فالأصل أنه في ذمتك حتى يحصل اليقين ببراءة ذمتك، وانظري الفتوى رقم: 52078.
ويجب عليك عند الجمهور قضاء الصلوات التي صليتها قبل الاغتسال بنية رفع الحدث، أو بنية فعل الطهارة كالاغتسال للصلاة، لأنك إن أديت الصلاة قبل الاغتسال فقد وقعت باطلة، لافتقادها شرط الطهارة، ويرى شيخ الإسلام أنه لا قضاء عليك لكونك تركت الاغتسال جاهلة بوجوبه، ومن ترك الصلاة أو شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها فلا يلزمه القضاء على ما ذهب إليه الشيخ، وانظري الفتويين رقم: 109981 ورقم: 125226، وقول الجمهور أحوط، هذا هو حكم المسألة، فعليك أن تصبري وتجاهدي نفسك لفعل ما أمرت به وإن شق عليك، واعلمي أنك إن استعنت بالله أعانك ووفقك، واعلمي أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاقضي هذه الصلوات وتلك الأيام حسب استطاعتك وقدر طاقتك بما لا يحصل لك به ضرر في معاشك أو بدنك، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} .
قال في حاشية الروض: يجب قضاء الفوائت فورا، وذلك ما لم يتضرر في بدنه، والتضررأن يلحقه مشقة، أو نقص في بدنه بضعف أوخوف أومرض أونصب أو إعياء، وهوأقل من النصب، لأن النصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إلى القدرة بلا ضرر، والمريض يقضيها وإن كان جالسا، ما لم يتضرر ولا يؤخرها ليصلي قائما، أو معيشة يحتاجها كفوات شيء من ماله، أو ضرر فيه، أو قطع عن معيشته، نص أحمد على نحو هذا، فيسقط الفور، ويقضيها بحيث لا يتضرر. لقوله: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(11/3342)
طهرت ثم عاودها الدم واستمر معها بألوان مختلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[طهرت قبل رمضان بـ 9 أيام فعاودني ظهور بعض الدم في اليوم 3 من رمضان وفي كل مرة أجده بلون، وإلى الآن لم أر اللون الأبيض الدال على الطهر فأطلب من الله راجية منكم الإفتاء في حالتي، هل أحسبه حيضا وأقضي تلك الأيام بعد رمضان؟ أم ماذا أفعل؟ علما بأن وقت الحيض ما زال بعيدا.
فأفيدوني, جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا السائلة مدة استمرار الدم بعدما عاودها، والدم المتجدد بعد الطهر وقبل موعد الحيضة التالية يعتبر حيضاً في بعض الحالات، ولا يعتبر حيضاً ـ بل استحاضة ـ في حالات أخرى، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى مفصلة في حكم الدم المتجدد بعد الطهر، وهي في الفتوى رقم: 100680، فنحيل السائلة إليها.
ومنها تستطيعين أن تحكمي على الدم المتجدد، هل هو دم حيض أم دم استحاضة؟ وانظري الفتوى رقم: 71835، حول علامتي الطهر من الحيض، وإذا تقرر أنك كنت حائضاً في بعض الأيام التي صمتها، فإن من واجبك قضاء تلك الأيام، لأن صوم الحائض غير معتد به، أما إذا تقرر أنك كنت مستحاضة فإن صومك يكون صحيحاً، وإذا كان الجواب غير واضح أولم يكن مطابقاً لحالتك فاكتبي لنا تفصيل ما جرى لك ليتسنى لنا أن نجيب عن سؤالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1430(11/3343)
حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة قبل رؤية القصة البيضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أتتني العادة الشهرية أول أربع أيام فيهم الدم متدفق، ولكن من أول اليوم الخامس في فجره تقريبا ما نزل سوى قطرات وكان الدم قد خف لونه عن الأيام السابقة وباقي النهار لم ينزل شيئا يذكر، ولكن بعد المغرب نزل دم لونه غامق تقريبا كدرة وقد كنت نويت وقتها أن أغتسل لصيام ثاني يوم ولكن أجلت ذلك لقبل الفجر، ولكن بعد ساعات وقبل الفجر نزل دم أحمر ولكن لونه بين الأحمر والبني، وثاني لم أغتسل وكنت أضع منديلا فيخرج وبه لون بنى ولكنه قليل حيث بالنهار لا ينزل شيء تقريبا، بعد ذلك في الفجر اغتسلت وصليت وصمت هذا اليوم وصليت التراويح،وعندما عدت وجدت بملابسي أثر للون بنى بسيط فاغتسلت فجر هذا اليوم وصمت وصليت مع العلم أنه نزل مني إفرازات كانت مثل الزلال وبها بياض ولكن هيئ لي أنه يميل للإصفرار لكن يغلب عليه البياض ونزل مني مثل هذا ولكن قليل في النهار، وبعد ذلك رجعت واغتسلت عند فجر اليوم، ويخرج مني إفرازات بيضاء مع العلم أنني أصلا يخرج مني ما يشبه هذه الإفرازات في الأيام العادية. أنا متحيرة جدا وأشك في صحة صومي ولا أعرف هل أنا طهرت أم لا؟ أنا دائما أتحير في هذا الأمر كل شهر فعلامة القصة البيضاء تتأخر عندما تتأتى فممكن أن ينقطع الدم ولا تأتى إلا بعده بأسبوع أو أكثر وهذه المدة لا ينزل فيها سوى إفرازات كالتي ذكرتها. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن الأصل في انتهاء الحيض وبداية الطهر هو وجود القصة البيضاء لمعتادتها، فما دمت ترينها وتعرفينها فإنك تعتبرين حائضا حتى ترينها, وكونها تتأخر بعد انقطاع الدم لا يسوغ العجلة ما دامت تنزل منك إفرازات ذات لون أحمر أو أصفر أو بني بعد انقطاع الدم وقبل رؤية القصة البيضاء. وقد كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ.. رواه مالك في الموطأ. وعلقه البخاري بصيغة الجزم.
كما يعرف الطهر أيضا بالجفوف, والجفوف الذي تطهر به المرأة هو الذي يبلغ عندها مبلغاً يجعلها لو وضعت في فرجها خرقة خرجت غير ملوثة بالدم.
وعليه فإذا كانت الأيام التي ذكرتها تنزل منك فيها الإفرازات ولم يحصل الجفوف ولم تري القصة البيضاء فإنك حائض في تلك الأيام ولا عبرة بصومك فيها طالما أن ذلك لم يتجاوز خمسة عشر يوما, وإذا حصل لك الجفوف وتحققتِ من حصوله فأنت في حكم الطاهرات ولو نزلت عليك بعد ذلك إفرازت بنية أو صفراء وهي التي يعبر عنها بالصفرة والكدرة بشرط أن يكون الجفاف المذكور بعد انتهاء عدد أيام الدورة المعتادة لك.
وإذا لم تتحققي من الجفوف بل حصل لك انقطاع للدم فقط بحيث إذا أدخلت خرقة ونحوها تلاحظين بعض الدم فيكون نزول الإفرازات المذكورة هو من بقية الحيض حتى يحصل الجفوف أو القصة البيضاء التي ذكرت أنك تلاحظينها بعد تلك الإفرازات، لأن الصفرة والكدرة يعتبران من أنواع الحيض إذا حصلتا في وقته المعتاد، ومن كانت عادتها الطهر بالقصة البيضاء فقط أو بالجفوف والقصة معا فيستحب لها انتظارها لآخر الوقت المختار بحيث توقع الصلاة في آخر جزء منه ولا تنتظر انتهاءه.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي: لكن إذا رأت معتادة القصة فقط أو مع الجفوفِ الجفوفَ فتنتظر القصة لآخر الوقت المختار, والغاية خارجة فلا تستغرق المختار بالانتظار؛ بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغها لآخره. اهـ.
وراجعي فتوانا رقم: 71835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1430(11/3344)
طهرت قبل انتهاء عادتها لكنها أفطرت
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أن الحيض يأتيني غالبا أربعة أيام أو خمسة، وقد جاءني في رمضان يومين وفي شعبان يومين لكن في اليوم الثالث من الحيض في رمضان أفطرت لأني قلت إن الحيض لم ينته بعد قياسا على عادتي السابقة وهي أربعة أيام لكني حتى وقت المغرب لم أر دما لكني لمت نفسي كثيرا وقلت إني أفطرت عمدا. هل علي إثم إني خائفة جدا علما أن حيضي جاءني أيضا في شعبان يومين لكن عادتي غالبا تكون أربعة أيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة إذا رأت الطهر أن تغتسل وتصلي حتى لو كانت رؤيتها له قبل انقضاء مدة عادتها، فإذا عاودها الدم بعد ذلك عادت حائضا على مابيناه في الفتوى رقم: 123851.
وبه تعلمين أنك أخطأت حين لم تغتسلي وتصلي وتصومي ذلك اليوم وتفعلي ما تفعله الطاهرات حين رأيت الطهر، والواجب عليك مع قضاء ذلك اليوم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل من تقصيرك في تعلم العلم الواجب وتهاونك في أمر لم يكن لك التهاون به، وإن كنا نرجو ألا يكون عليك إثم من تعمد انتهاك حرمة الشهر بالفطر في نهار رمضان لأجل التأويل والجهل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1430(11/3345)
أتاها الحيض فشكت فصامت وصلت
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حاضت البنت في بداية رمضان ولم تكن حيضتها كثيرة واستمرت خمسة أيام إلى أن زالت جميع آثارها وتبين لها أنها طاهر وفي نهاية الشهر حاضت مرة أخرى واستمر مدة 7 أيام، علما بأنها صامت جميع الأيام ولم تفطر سوى يومين وكانت تصلي لشكها، علما بأنها منذ شهر قبل ذلك لم تحض، والسؤال: كيف تقضي الصوم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمتى ما رأت المرأة دم الحيض في زمن يصلح أن يكون حيضا فقد وجب عليها أن تترك الصوم والصلاة، لأن صوم الحائض وصلاتها غير صحيحين بالإجماع، وقد بينا متى يمكن اعتبار الدم الذي تراه المرأة حيضا في الفتوى رقم: 118286، ومن ثم، فقد أخطأت هذه الفتاة حين صامت وصلت وهي حائض، لما قدمناه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ . متفق عليه.
والواجب على هذه الفتاة أن تقضي الأيام التي صامتها حال حيضها، لأن صومها وقع غير صحيح، قال النووي ـ رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى أنه لا يصح صومها وأجمعت الأمة أيضا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها، نقل الإجماع فيه الترمذي وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا وغيرهم. انتهى بتصرف.
وقال الموفق ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم وأنهما يفطران رمضان ويقضيان وأنهما إذا صاما لم يجزئهما الصوم، وقد قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. انتهى.
وبه يتبين أن صوم هذه الفتاة وقع غير صحيح وأن عليها أن تحسب جميع الأيام التي حاضتها في رمضان فتقضيها جميعا قبل دخول رمضان القادم، وعليها وعلى جميع المسلمين أن يجتهدوا في تعلم أحكام الدين، لئلا يقعوا في مخالفة الشرع من حيث لا يشعرون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(11/3346)
تحري الطهر وهل تعيد الغسل إذاخرجت منها كدرة بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت فى فتاوى عديدة أن التأكد من الطهر من الحيض يكون بعلامتين وأنا لا أرى القصة البيضاء ولا أعرفها وأخاف من إدخال شيء فى المهبل للتأكد من النقاء خوفا على عذريتي، وقد كان من عادتي أن أتطهر بعد توقف الإفرازات البنية ويكون ذلك فى اليوم السابع، فهل من الممكن التطهرعلى أساس توقف الإفرازات؟ وهل تشترط الصفرة عند كل النساء؟ وما ألاحظه هو إفرازات بنية، فكيف أتأكد من الطهارة وأنا مصابة بداء الوسواس؟ وأريد أن أعرف، هل الغسل بعد الجنابة ثم نزول الإفرازات مرة أخرى يستدعي الغسل ثانية؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقصة البيضاء ماء أبيض يخرج بعد الحيض يدل على انقطاعه وهو نجس ولا يلزم أن توجد الصفرة عند كل النساء, والجفوف هوعدم تلوث الخرقة بالدم والصفرة والكدرة بأن تخرجها من فرجها نقية من ذلك ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج, وليس المقصود أن تدخل الخرقة أو القطن إلى داخل الفرج، بل هذا مكروه عند الفقهاء، كما قال في رد المحتار من كتب الحنفية: وَيُكْرَهُ فِي الْفَرْجِ الدَّاخِلِ. هـ.
وإنما المقصود إلى فمه وهذا لا يضر البكارة, كما قال في حاشية رد المحتار في تعريف الكرسف: ما يوضع على فم الفرج.هـ.
وجاء في تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي: وَهَذَا، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لها فَرْجَانِ دَاخِلٌ وَخَارِجٌ، فَالدَّاخِلُ بِمَنْزِلَةِ الدُّبُرِ وَالْخَارِجُ بِمَنْزِلَةِ الإليتين، فإذا وَضَعَتْ الْكُرْسُفَ في الْفَرْجِ الْخَارِجِ فَابْتَلَّ الْجَانِبُ الدَّاخِلُ منه كان حَدَثًا وَحَيْضًا وَنِفَاسًا. هـ مختصرا.
فينبغي للسائلة أن تطرد عنها الوسوسة وتتحرى الطهر، إما بالقصة البيضاء، أو بالجفوف، وإذا اغتسلت ظنا منها أنها طهرت ثم تبين لها أنها لم تطهر، فإنه يلزمها إعادة الغسل عند طهرها, وانظري الفتويين رقام: 123616، ورقم: 118817، بعنوان: كيف تعرفين انقطاع الحيض ودخولك في الطهر؟.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1430(11/3347)
حكم النقاء الذي يتخلل الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[موعد الدورة الشهرية لدي غير منتظم وعدد أيامها كذلك، ولكن غالبا تأتيني 4 أو 5 وأحيانا 3 أيام. أقرأ في بعض الفتاوى أنه لطهر المرأة يجب أن تنزل القصة البيضاء ولكن هذا لا يحدث معي، بل يتوقف نزول دم الحيض ولكن أحيانا أرى أن الدم توقف ولا أغتسل إلا بعد يوم لأتأكد. فلما أغتسل أفاجأ بعدها بساعة وأحيانا ساعتين بنزول دم بني مائل للبيج وأحيانا يكون لونه أسود معه خيط عودي غامق كأنه لحمه جدا قليل. هل هذا دم حيض؟ وكيف أعلم أنني تطهرت من الحيض؟ وما هو الحكم في الصلاة والصيام.. علما هذه المشكلة كثير من البنات يواجهنها، وكذلك سمعت عن الكدرة والصفرة فما الكدرة والصفرة وكيف شكلها؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثم أمور لا بد من بيانها لك، فمنها أنه لا يشترط لطهر المرأة من الحيض أن ترى القصة البيضاء فإن كثيرا من النساء لا يرينها إذ الطهر من الحيض بإحدى علامتين: القصة البيضاء أو الجفوف وهو أن تدخل المرأة قطنة أو نحوها في الموضع فتخرج نقية.
قال أبو الوليد الباجي في المنتقى: والمعتاد في الطهر أمران: القصة البيضاء وهي ماء أبيض.
والأمر الثاني: الجفوف وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها فيخرج ذلك جافا ليس عليه من دم. وعادة النساء تختلف في ذلك، فمنهن من عادتها أن ترى القصة البيضاء ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف. انتهى باختصار.
ومنها: أن النقاء الذي يتخلل الحيض طهر صحيح على الراجح فيجب على المرأة متى تحققت من رؤية الطهر بإحدى علامتيه السابقتين أن تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم عادت حائضا ما دام ذلك في زمن الإمكان ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. وانظري الفتوى رقم: 123851.
وعليه، فما تفعلينه من الانتظار بعد رؤية الطهر لمدة يوم غير صحيح بل لا بد من أن تبادري بالاغتسال وتصلين وتصومين ويصح صومك ما لم تري الدم في أثناء اليوم، فإذا رأيت شيئا من الدم بعد ذلك ولو قليلا عدت حائضا ووجب عليك الاغتسال مرة أخرى بعد انقطاع ذلك الدم العائد على ما هو مبين في الفتوى المحال عليها وما أحيل عليه فيها، وأما إذا كان العائد بعد رؤية الطهر صفرة أو كدرة وهي إفرازات صفراء أو بنية يخالف لونها لون الدم فإنها حيض في مدة العادة وليست حيضا في غيرها على ما هو مفصل في الفتوى رقم: 117502. فإذا رأيت الطهر ثم رأيت بعده صفرة أو كدرة فإن كان ذلك في مدة العادة فحكمه حكم الحيض على ما مر فتغتسلين بعد انقطاعه، وأما إذا كان في غير مدة العادة فليس بحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(11/3348)
الصفرة هل تعتبر حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم أن تعجلوا بالرد فأنا حيرانة ولا أدري ماذا أفعل وخاصة في رمضان.
أنا عندي لولب هرموني وهو معروف أنه ما ينزل الدورة ولكن ينزل مني سائل أصفر داكن نقط بسيطة ثم يختفي، وبعد ساعة أو أكثر ينزل سائل أبيض المعروف ل لطهر وأمكث على هذا الحال لعدة أيام لا أدري كم.
سؤال: هل يعتبر السائل الأصفر دورة وهو كمية بسيطة جدا علما أني لا أرى الدم؟ نسيت أن أقول إن السائل الأصفر لا يأتي يوما ويوما. أرجو أنكم فهمتوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الصفرة والكدرة وذكرنا أن الراجح أنها حيض في مدة العادة، وليست حيضا في غيرها، وانظري الفتوى رقم: 117502. ثم إن أقل الحيض عند الجمهور يوم وليلة كما بيناه في الفتوى رقم: 54513.
وعليه؛ فإن هذه الصفرة التي ذكرتها لا تكون حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة وبلغت مدتها يوما وليلة، فإذا لم تكن في مدة العادة فليست بحيض، وكذا إذا كانت أقل من يوم وليلة كما هو الواقع فليست بحيض وإنما هي بمنزلة الاستحاضة، فعليك والحال هذه الصلاة والصوم ولك جميع أحكام الطاهرات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(11/3349)
الدم النازل في مدة الحيض يمنع الصلاة والصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[طفلي الآن عمره 6 أشهر، وقد جاءتني الدورة بعد النفاس 3 مرات ولكنها هذه المرة متدفقة بكثرة كاليوم الأول وقد أتممت الأسبوع. ولا أعلم هل أصوم أم لا مع استمرار نزول الدم، علماً بأن لونه داكن كلون دم الدورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض عند الجمهور خمسة عشر يوماً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 113053. وعليه فما دامت مدة هذا الدم الذي ترينه لم تبلغ خمسة عشر يوماً فإنك لا تزالين حائضاً، ويجب عليك ترك الصوم والصلاة، وأن تقضي هذه الأيام التي تفطرينها بعد انقضاء رمضان، وقد بينا ما تفعله المرأة إذا تجاوز دمها أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 120787.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(11/3350)
لا حرج في مس الحائض لأسماء الله الحسنى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم مس الحائض لمسبحة مكتوب عليها اسم الله ـ عز وجل ـ ورسوله الكريم والتسبيح بها؟.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في مس الحائض لأسماء الله الحسنى وقراءتها ـ سواء كانت مكتوبة على مسبحة أو في ورقة أو غيرها ـ ولا حرج عليها في مس الأدعية والأحاديث وقراءتها، بل وقراءة القرآن الكريم من حفظها -على الراجح من أقوال أهل العلم - ولا حرج عليها في شيء من العبادات والعادات إلا الصلاة والصوم والطواف بالبيت الحرام والوطء في الفرج، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنهاـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت في حجة الوداع: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
هذا وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتويين رقم: 29727، ورقم: 2224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(11/3351)
من لا تنقطع دورتها أبدا
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤالان أتمنى الرد عليهما عاجلا غير آجل: فمنذ ست سنوات لا تنقطع عني الدورة أبدا، وعند البلوغ كانت دورتي مدتها 8 إلى سبعة أيام، والآن أصبحت لا تنقطع، فهل أصلي بعد خمسة عشر يوما أم أحسب فقط مدة الدورة ثمانية أيام وأصلي؟ أرجوكم أفيدوني.
وسوالي الثاني: نذرت أن لا أشرب من القهوة إلا فنجالين فقط، وأنا الآن أشرب أكثر من فنجالين، هل علي إثم؟
أرجوكم أنا بحاجة إلى الجواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن سؤالك الأول، فالواجب عليك إذا ثبت كونك مستحاضة بأن كان الدم يتجاوز خمسة عشر يوما، أن ترجعي إلى عادتك السابقة فتجلسينها ما دمت تعرفين عادتك، والعادة تعرف عند فقهاء الحنابلة -كماهو معتمد مذهبهم- بالتكرر ثلاثا، فإذا تغيرت فلا تثبت العادة الجديدة حتى تتكرر ثلاثا، وما لم تتكر فأنت باقية على عادتك السابقة، ومن أهل العلم من لا يشترط التكرر وهو مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. رواه مسلم.
ويرى بعض أهل العلم أنك تعملين بالتمييز إن كان لك تمييز صالح، فإن كنت تميزين دم الحيض من دم الاستحاضة بأوصافه المعروفة من اللون والريح والغلظ، فما ميزته حيضا فإنك تجلسينه حيضا، وما سواه يكون استحاضة، فإن لم يكن لك تمييز صالح رجعت إلى عادتك السابقة، وهذا مذهب الشافعي، ومذهب أحمد تقديم العادة.
وعلى كل؛ فلا يجوز لك أن تنتظري خمسة عشر يوما ثم تغتسلين بعدها، وانظري لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 69442، ورقم: 106275، وإن كنت قد تركت شيئا من الصلوات في المدة السابقة بانتظارك حتى تمضي خمسة عشر يوما، فعليك قضاء تلك الصلوات عند الجمهور، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ولا شك في أن قول الجمهور أحوط، وانظري الفتوى رقم: 125226.
وأما عن سؤالك الثاني: فهو من قبيل نذر المباح، وقد اختلف فيه أهل العلم، ف مذهب الجمهور وهو المفتى به عندنا أنه لا يلزم، ولا يلزم بترك الوفاء به شيء، وعليه فلا شيء عليك في ترك الوفاء بهذا النذر، ومذهب الحنابلة أن من نذر مباحا فهو مخير بين الوفاء به وبين إخراج كفارة يمين، وهذا هو الأحوط، فإن أردت الاحتياط فكفري، فإن عليك كفارة يمين لتركك الوفاء بهذا النذر، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فعليك صيام ثلاثة أيام، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 113579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430(11/3352)
لا تطهرين حتى تري القصة البيضاء التي لا يصحبها دم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من اللواتي يطهرن من الحيض بالقصة البيضاء، وظهرت القصة البيضاء في اليوم السابع من الحيض ولكن معها نقطة من الدم وبعدها نزل قليل من الدم، ماذا أفعل؟ هل أغتسل؟ أم أنتظر حتى تظهر القصة البيضاء خالية من أي دم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا معنى القصة البيضاء في الفتوى رقم: 8482، فإذا رأيت الدم مختلطا بالإفرازات البيضاء فليس هذا علامة على الطهر، فإن الطهر من الحيض لا يكون إلا بانقطاع الدم، والطهر يحصل بإحدى علامتين الجفوف أو القصة البيضاء فأيتهما كانت أولا فقد حصل الطهر ووجب على المرأة أن تغتسل وتصلي.
قال النووي رحمه الله: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر: أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.
وعليه؛ فما دام خروج الدم مستمرا، فإنك لا تزالين حائضا، فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء التي لا يصحبها دم فقد طهرت ووجب عليك أن تغتسلي وتصلي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(11/3353)
طريقة حساب الدورة الشهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تحسب عدد أيام الدورة للحائض؟ هل إذا حاضت في منتصف اليوم يحسب يوما كاملا أم ماذا؟ وكذلك الأحوال المختلفة لطهر المرأة مع الصلاة يعني حاضت بعد صلاة العصر ولم تصله؟ وكذلك طهرت بين المغرب والعشاء وباقي الأحوال؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدورة الشهرية تحسب في الأصل بنزول الدم وانقطاعه وليس بعدد الأيام، فمتى رأت المرأة الدم في أي وقت من ليل أو نهار فهي حائض ويلزمها التوقف عن الصلاة، ومتى رأت الطهر في أي ساعة من ليل أو نهار وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وإذا حاضت في وقت صلاة قبل أن تصليها وجب عليها أن تقضيها بعد الطهر عند الشافعية والحنابلة، وقال المالكية والحنفية لم يجب عليها قضاؤها وهو المفتى به عندنا واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين، وإذا طهرت في وقت صلاة قبل خروج وقتها وجب عليها أن تصليها، وبالنسبة للصيام فإذا حاضت في النهار ولو قبل الغروب بلحظة لم يصح صيامها ويعتبر ذلك اليوم يوم حيض من أوله ويلزمها قضاؤه لأن صوم اليوم لا يتجزأ، وكذا لو طهرت في النهار لم يلزمها الإمساك على الصحيح من أقوال الفقهاء ويعتبر ذلك اليوم يوم حيض ويلزمها قضاؤه بالإجماع، وانظر للفائدة الفتاوى الآتية أرقامها: 7433، 104124، 33785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(11/3354)
تطوع الحائض بالسجود غير مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما نصيحتكم لي في الأيام التي تحرم علي الصلاة فيها، هل يحق لي السجود لله مع الدعاء أم لا؟ وإن كان لا يصح أخبروني بالأشياء البديلة المسموح لي بها، لأن خلقي يكون ضيقا جدا وعصبيتي تبلغ أبعد الحدود، وقد تؤدي إلى المشاكل مع زوجي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتطوع بالسجود المطلق في فترة الحيض غير مشروع، فإن التطوع بالسجود المطلق ممّا لم يقم دليل على مشروعيته، وانظري الفتوى رقم: 123807، ويمكنك في هذه الفترة أن تجتهدي في ذكر الله تعالى من تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء، وفي ذلك ما يذهب الضيق والقلق، كما رخص كثير من أهل العلم للحائض في قراءة القرآن وهو قول مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو قوي في الدليل، وانظري الفتوى رقم: 122876.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(11/3355)
الحائض لا تصلي ولا تقضي مافاتها أثناء الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء دورة المرأة تترك الصلاة إلى أن تتطهر، فهل لها أن تقضي صلاة الأيام التي تركتها بعد التطهر من باب أنها فريضة، ومن باب الحرص؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع المسلمون على أن الحائض ممنوعة من الصلاة، واستقر الإجماع كذلك على أنها لا تقضي الصلاة، فعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ، فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ. متفق عليه. قال الحافظ في الفتح تعليقا على تبويب البخاري ـ لا تقضي الحائض الصلاةـ: قوله: باب لا تقضي الحائض الصلاة: نقل بن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال اجتمع الناس عليه، وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه، وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب، كما قاله الزهري وغيره. انتهى.
فعلم بهذا أن الصلاة ليست مفروضة على الحائض ولا مفروضا عليها قضاؤها، وأما دعوى أن قضاءها الصلاة يكون من باب الحرص فكلام فاسد، فإن أحرص الناس على العبادة ومرضاة الله تعالى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يفعلون ذلك ولا يأمرون به ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان في قضاء الحائض الصلاة قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل لندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إليه وهو الحريص على دلالتهم على كل ما فيه نفعهم.
قال العلامة المردواي في الإنصاف: قيل لأحمد في رواية الأثرم فإن أحبت أن تقضيها؟ قال: لا، هذا خلاف السنة. انتهى.
فالواجب على كل مسلم أن يقف حيث أوقفه الله عز وجل، وألا يجعل لعقله مدخلا فيما لا تعلق له به، وأن يجتهد في التقرب إلى الله عز وجل على الوجه الذي شرعه دون زيادة أو نقصان، قال تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {النور:51} . نسأل الله أن يوفقنا لما فيه مرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(11/3356)
لم يثبت شرعا أن من ماتت وهي حائض تعتبر شهيدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن الفتاة التي تموت وهي حائض تعتبر شهيدة؟
أفيدوني جزاكم الله كل خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد في القرآن أو السنة ما يدل على أن التي تموت وهي حائض تعتبر شهيدة، وأما حديث: إذا اغتسلت المرأة من حيضها ... وإن ماتت في الحيضة ماتت شهيدة. فهو حديث باطل لا أصل له ولم نقف عليه في أي كتاب حديث صحيح أو ضعيف أو حتى موضوع، وقد سبق الكلام على هذا الحديث في الفتوى رقم: 121481. فراجعيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(11/3357)
يجوز للحائض مس ومطالعة غير المصحف وإن اشتمل على بعض الآيات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أقرأ رياض الصالحين في فترة الحيض؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للحائض مس غير المصحف من كتب التفسير وغيرها مما يشتمل على آيات من القرآن.
قال ابن قدامة في المغني: ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرها، والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتابا فيه آية، ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف ولا تثبت لها حرمته.
وكتاب رياض الصالحين إنما هو كتاب أحاديث من حيث الأصل، وإن كان يشتمل على بعض الآيات القرآنية فيجوز مسه، والمطالعة فيه من باب أولى، وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 18983.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(11/3358)
هل بقاء رائحة كريهة بعد النقاء من الحيض يؤثر على صحة الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة لا تجيد غسل المكان الذي تخرج منه العادة، فمهما غسلته يظل به بعض الروائح الكريهة. فهل هذا يؤثر على طهارتها بمعنى أن صلاتها تكون غير صحيحة لمجرد الروائح فقط؟ وماذا عليها أن تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي على هذه المرأة إذا أرادت الغسل من الحيض أن تأخذ قطعة من قطن أو نحوه فتضع عليها شيئا من المسك أو غيره من الطيب فتتتبع به أثر الدم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وهذا مستحب لا واجب، فإن لم تفعل وغسلت هذا الموضع بالماء كفاها الماء في التطهير.
قال العلامة البهوتي الحنبلي في كشاف القناع مبينا ما يستحب للحائض عند الغسل من الحيض: ويسن في غسل حيض ونفاس سدر) لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي. وروت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر. الحديث رواه مسلم. والنفاس كالحيض (و) يسن أيضا (أخذها مسكا إن لم تكن محرمة فتجعله في فرجها في قطنة أو غيرها) كخرقة (بعد غسلها ليقطع الرائحة) أي رائحة الحيض أو النفاس لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء لما سألته عن غسل الحيض: ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. رواه مسلم من حديث عائشة.
والفرصة القطعة من كل شيء (فإن لم تجد) مسكا (فطيبا) لقيامه مقام المسك في ذلك (لا لمحرمة) فإن الطيب بأنواعه يمتنع عليها لما يأتي في الإحرام (فإن لم تجد فطينا ولو محرمة فإن تعذر فالماء) الطهور (كاف) لحصول الطهارة به. انتهى.
وقال الحافظ في الفتح: قال النووي: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح، وقيل لكونه أسرع إلى الحبل حكاه الماوردي، قال: فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق، وضعف النووي الثاني وقال: لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة قال وإطلاق الأحاديث يرده، والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس ويكره تركه للقادرة فإن لم تجد مسكا فطيبا فإن لم تجد فمزيلا كالطين وإلا فالماء كاف. انتهى.
وتصريح العلماء بأن استعمال المسك ونحوه مستحب وأن الحكمة من استعماله هي قطع الرائحة يدل على أن بقاء أثر تلك الرائحة في الموضع لا أثر له، وإن كان الأولى قطعه باستعمال الطيب من المسك ونحوه، فإذا اقتصرت المرأة على الماء فغسلت به الموضع غسلا جيدا كفاها ذلك في التطهير كما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1430(11/3359)
من أخذت حبوبا لقطع الدورة ورأت آثر لون بني
[السُّؤَالُ]
ـ[سأستخدم دواء تأخير الحيض لأداء العمرة لكن قد تظهر آثار بنية في موعد الحيض كما أخبرتني الطبيبة فهل عمرتي ستكون صحيحة إن رأيت هذه الآثار أثناء أداء المناسك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن إحرام الحائض بالعمرة صحيح فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم بالحج وذلك حين نفست بمحمد بن أبي بكر وذلك في حجة الوداع، أخرج الحديث مسلم في حديث جابر الطويل في صفة الحج، وإنما يحرم على الحائض الطواف بالبيت لقول النبي –صلى الله عليه وسلم- لعائشة –رضي الله عنها-: اصنعي ما يصنع الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفقٌ عليه.
وأما أخذك الدواء الذي يقطع الحيض مؤقتاً حتى يتيسر لك أداء العمرة فجائز لا حرج فيه إذا لم يكن في تناوله ضرر.
قال الدكتور صالح الفوزان: وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج، فإن كانت هذه الحبوب تمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه؛ فلا بأس بتناولها انتهى.
فإذا لم تري الدم ورأيت صفرة أو كدرة كهذه الإفرازات البنية في زمن الحيض فإنها تعد حيضاً عند الحنابلة الذين ذهبوا إلى أن الصفرة والكدرة حيضٌ في مدة العادة وليست حيضاً في غيرها، وهذا القول هو المُفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 117502.
هذا ويرى المالكية أن الحيض قد يكون كدرة أو صفرة.
وعليه؛ فإن الطواف لا يجوز لك إذا رأيت هذه الإفرازات وكانت رؤيتك لها في مدة العادة، فإذا انقطعت، فإنك تغتسلين وتطوفين وتسعين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(11/3360)
حكم الإفرازات الداكنة قبل الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[عند انتهاء علبة حبوب منع الحمل تبدأ عندي إفرازات مهبلية لونها داكن، ولا أستطيع الصلاة بعد خروج هاته الإفرازات من ثم حتى يظهر عندي دم الحيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات الداكنة هي المعروفة بالكدرة، وقد بيّنّا حكم الصفرة والكدرة مفصلا في الفتوى رقم: 117502، ورجحنا مذهب الحنابلة، وهو أن الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة، وليست بحيض في غير مدة العادة، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أخرجه أبو داود، وأصله في البخاري. وبه تعلمين أن هذه الإفرازات الداكنة لا تعد حيضا، ولا يجوز لك أن تتركي الصلاة بمجرد رؤيتها، والواجب عليك ألّا تتركي الصلاة إلّا إذا رأيت دم الحيض، إلا إن كنت ترين هذه الإفرازات الداكنة في مدة العادة فإنها تعد حيضا في هذه الحال على قول الحنابلة، وقد بينّا حكم أخذ حبوب منع الحمل في الفتوى رقم: 104787.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1430(11/3361)
حكم من استمر نزول الدم منها شهرا كاملا بدون انقطاع
[السُّؤَالُ]
ـ[استمر نزول الحيض معي شهرا كاملا بدون انقطاع رغم اختلاف كمية الدم من يوم لآخر، ولم يتوقف إلا بعد استخدام حبوب منظمة. فما الحكم في صلاتي ذلك الشهر- لم أصل الشهر كاملا- أفيدوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا أكثر الحيض وأنه خمسة عشر يوما عند الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 113053. وبيّنا ما يجب على المرأة فعله إذا تجاوز دمها أكثر الحيض وأنها تصير مستحاضة، فترجع إلى عادتها فتعمل بها إن كان لها عادة. فإن لم يكن لها عادة عملت بتمييزها الصالح إن كانت مميزة، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز صالح جلست غالب عادة النساء من أهلها ستة أيام أو سبعة أيام وما زاد فهو استحاضة، فتغتسل بعد الأيام التي عدتها حيضا ثم تتحفظ، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل، وانظري الفتويين: 115704، 120878.
وإذا ثبت كونك مستحاضة بتجاوز دمك خمسة عشر يوما فالواجب عليك أن تحسبي الأيام التي كنت مستحاضة فيها بالرجوع إلى ما بيناه من الضوابط، ثم تقضين الصلاة التي تركتها في تلك الأيام لأنها دين في ذمتك فلا تبرئين إلا بفعلها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك الصلاة جهلا بوجوبها عليه أو ترك شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها لم يلزمه القضاء، والأول قول الجمهور وهو أحوط بلا شك إضافة إلى أنه هو الأقوى دليلا، وانظري الفتوى رقم: 109981.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(11/3362)
بدن وعرق الحائض طاهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي وسواس شديد، لكن أشد شيء في الحيض فقد يخرج شيئ منه في ملابسي الداخليه ولكن لايتعداها، وعندما أجلس أتعرق وخصوصا في الصيف، فأحس أن كل مكان جلست فيه نجسته وعلي ذنب كل مسلم يجلس فيه، وأيضا في أيام الحيض الأولى لا أتوضأ وأحس أنه قد يخرج شي مع أني أتحفظ وأحتاط، وأحس أن المكان أيضا تنجس، والله إني أتعذب، يمكن أن تقول إنه شيء تافه لكن أنا أتعذب فلا أخرج ولا أغير مكاني أثناء الحيض، أشغالي كلها تعطلت. أرجوكم أفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن الوسواس من شر الأدواء التي تصيب العبد، وتكدر عليه صفو حياته، وتنغص عليه عيشه، فالواجب عليك لكي تتخلصي من هذا الداء أن تعرضي عن الوسواس جملة، فلا تلتفتي إلى تلك الوساوس، ولا تعيريها أدنى اهتمام، وانظري الفتوى رقم: 51601.
واعلمي وفقك الله أن بدن الحائض وعرقها طاهر.
قال الموفق: قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، ثبت ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم. وغيرهم من الفقهاء. وقالت عائشة: عرق الحائض طاهر، وكل ذلك قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم. انتهى.
وانظري للفائدة الفتويين: 11837، 8357.
فلا داعي البتة لهذا التنطع والغلو، وذلك العناء الذي توقعين فيه نفسك.
وأما قولك إنك لا تتوضئين في أيام الحيض الأولى فهو غيرُ واضح المعنى، وذلك أن الوضوء لا يطلب من الحائض إذ هي ممنوعة من الصلاة، والطواف، ومس المصحف. ولكن ما دمت تتحفظين جيداً، وتأمنين من أن يصيب شيء من دم الحيض المكان الذي تجلسين فيه، فالأصل طهارة كل مكان جلست فيه، فعليك أن تمارسي حياتك بصورة طبيعية، ولا تعطلي أشغالك، ولا تلتفتي إلى هذه الوساوس وتلك الأوهام، ولا تحكمي على مكان جلست فيه، أو ثوب لبسته بأنه تنجس إلا إذا تحققت من أنه قد أصابه شيءٌ من أثر الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(11/3363)
رأت الطهر بعد خمسة أيام ثم عاد الدم بعد ثلاثة أيام من الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[فترة الحيض دامت 5 أيام وهي في العادة 7 أيام فاغتسلت، وبعد 3 أيام عاد الحيض. فهل هذا ما يسمى بالاستحاضة أم هو حيض؟ علما أني بقيت مترددة فلم أصل يومين وبعد ذلك اغتسلت علما أنه لم ينقطع.
أرجوا منكم إجابتي عن سؤالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً عند الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 113053.
فإذا رأيت الطهر بعد خمسة أيام فقد وجب عليك أن تغتسلي وتصلي ولك جميع أحكام الطاهرات، فإذا عاد الدم بعد ثلاثة أيام فقد عدتِ حائضا، ووجب عليكِ أن تتركي الصلاة، ولم يُشرع لكِ أن تغتسلي إلا بعد انقطاع ذلك الدم، ولا يكونُ ذلك الدم استحاضة إلا إذا تجاوزَ مجموع تلك الأيام مع أيام النقاء المتخلل بينها أكثر مدة الحيض، وهي خمسة عشر يوماً.
وقد بينا حكم الدم العائد، ومتى يُعد حيضاً ومتى يُعد استحاضة في الفتوى رقم 100680. وانظري أيضا الفتوى رقم: 118286.
واغتسالك بعد يومين من عودة الدم واستمراره في النزول خطأ منك، ولا يجوز لك أن تستبيحي الصلاة بهذا الاغتسال لأنك ما زلت حائضا، فإذا انقطع هذا الدم لأقل من خمسة عشر يوما فقد طهرت ووجب عليك الاغتسال والصلاة وكان جميع ذلك حيضا، وأما إذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما فقد صرت مستحاضة فترجعين إلى عادتك إن كانت لك عادة سابقة، وإلا فتعملين بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لك تمييز صالح رجعت إلى غالب عادة النساء من أهلك وما زاد فهو استحاضة، فإذا انقضت المدة المعدودة حيضا اغتسلت ثم تتوضئين بعد ذلك لكل صلاة مع التحفظ بشد خرقة على الموضع، وقد بينا ما يجبُ على المستحاضة فعله إذا تجاوز دمها خمسة عشر يوماً، في فتاوى كثيرة سابقة، وانظري الفتوى رقم: 115704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1430(11/3364)
المرأة ترى الطهر ثم يعاودها الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج والحمد الله رب العلمين, وزوجتي أختكم في الدين ولا حياء في الدين، حالها كحال باقي النساء اللاتي عندهن الدورة الشهرية, ولكنها تعاني من تفاوت أوقاتها, فتأتيها أحيانا في الشهر مرة أو مرتين, وأحيانا تنقطع ليوم وتعود في اليوم الثاني، وأحيانا تنقطع ليومين حتى تظن أنها انقطعت كليا ثم ما تلبث أن تأتيها في اليوم الثالث, وأنا رجل قد أكثر المضاجعة, فأضاجع حين أظن أن هذا الأمر قد انقطع ولكني أتفاجأ بعودة نفس الأمر في اليوم الثاني فأبقى شاكا في أمري فيما إذا كنت قد دخلت في النهي وأسال الله أن لا أكون قد فعلت. أفتونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه دمُ حيضٍ ما لم يزد ما بين طرفي الدم على خمسة عشر يوماً، أي ما لم تتجاوز أيام الدماء والنقاء المتخلل بينها هذا العدد.
وينبغي أن تعلم أن أكثر مُدة الحيض خمسة عشر يوماً، وأن الطهر في أثناء الحيض طهرٌ صحيح، فيجبُ على المرأة إذا رأته أن تغتسل وتصلي، فإذا عاد الدمُ عادت حائضاً، وهكذا ما لم يتجاوز مجموع تلك الأيام خمسة عشر يوماً، ثم إذا عاد الدمُ بعد انقطاعه، فإنه يُعتبر حيضة ثانية، إذا كان بينه وبين الدم الأول خمسة عشر يوماً فأكثر، وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين، ويمكنُ أن يُعد من الحيضة السابقة بشرط ألا يتجاوز ما بين طرفي الدم الأول والثاني خمسة عشر يوماً، وهي أكثر مدة الحيض كما قدمنا، وانظر الفتويين رقم: 100680، 118286.
وعليه، فإذا رأت زوجتك الدمَ فقد صارت حائضا، فإذا رأت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء وجب عليها أن تغتسل وتصلي، لما صح عن ابن عباس أنه قال: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل، وجاز لك وطؤها والحال هذه إذا صلت، فالصلاة أعظم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وانظر الفتوى رقم: 117428.
فإذا عاد الدمُ عادت زوجتك حائضاً ووجب عليك اجتنابها، ولا إثم عليك في الوطء السابق على الحيض لأنه وطءٌ صادف طهراً فلم يكن محرماً، فإذا تجاوز مجموع أيام الدم عند زوجتك خمسة عشر يوماً فقد صارت مستحاضة، وقد فصلنا ما يجبُ على المستحاضة فعله في فتاوى كثيرة وراجع منها الفتويين رقم: 115704، 120787.
والمفتى به عندنا أن المستحاضة يجوز أن يأتيها زوجها وهو ما عليه جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 122534.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(11/3365)
تطهر المرأة بانقطاع الصفرة ولو خرجت بعد ذلك رطوبة بيضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة غير متزوجة، تبدأ مأساتي بعد انقطاع دم الحيض ونزول الصفرة، فأنا لا أرى علامة للطهر، ولا أعرف ما هي مدة الجفاف التي أطهر بها؟ والصفرة تكون معي على 3 أشكال: إما أن تنقطع في اليوم الحادي عشر وتنزل على شكل إفرازات بيضاء حتى الحيضة التالية، وإما أن تستمر معي حتى اليوم الخامس عشر أو السادس عشر ثم تنقطع، وتنزل الإفرازات البيضاء، وإما أن تستمر متصلة من الحيضة إلى الحيضة. وبالتالي فما هو حكمي؟ هل انتظر 15 يوما وأنا لا أعرف إن كانت ستستمر إلى آخر الشهر أم لا؟ أم أغتسل بنزول الصفرة وأعد مستحاضة؟ لقد تعبت وتعبت أعصابي من هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا علامة الطهر، وأنه يكون إما بالجفوف أو القصة البيضاء، وذلك في الفتوى رقم: 112441. فمتى رأت المرأة الجفوف، اغتسلت وصلت، وصارت طاهرة لها أحكام الطاهرات. وقد بينا كيف تعرف المرأة الجفوف الذي يُعد طهرا من الحيض في الفتوى رقم: 50644.
إذا علمت هذا، فاعلمي أنّا قد بينا في الفتوى رقم: 117502 أقوال الفقهاء في الصفرة والكدرة، وذكرنا اختلافهم، ومذاهبهم، ورجحنا مذهب الحنابلة، وهو أن الصفرة والكدرة حيضٌ في مُدة العادة لا بعدها.
قال البهوتي في الروض المربع: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما، لا بعد العادة ولو تكررتا؛ لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود. انتهى.
وعلى هذا القول فلا إشكال، فإنه إن كانت لكِ عادة تعرفينها، فما رأيته من صفرة وكدرة فيها فهو حيض، وإذا رأيتِ الطهر في مدة العادة فاغتسلي، فإذا رأيتِ صفرة وكدرة في مدة العادة فإنها تُعد حيضا، وإذا انقضت عادتكِ فإنك تغتسلين، ولا يُعد ما ترينه بعد انقضاء العادة من صفرة أو كدرة حيضا، وإنما تكونُ له أحكام الاستحاضة، فتتحفظين وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت، وإذا لم تكن لك عادة، فإنك تعملين بالتمييز الصالح، فتعدين حيضا ما وُجدت فيه صفةُ دم الحيض من لونه الأسود وريحه وغلظه والألم المصاحب لخروجه، وما عداه فيكون استحاضة.
وننبهك إلى أن الإفرازات البيضاء ليست لها أحكام الصفرة والكدرة، بل انقطاع الصفرة والكدرة طهرٌ صحيح ولو اتصلت بها هذه الإفرازات البيضاء.
قال النووي رحمه الله: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم، وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.
ثم اعلمي أن العلم هو العاصم من الحيرة، والمزيلُ لذلك العناء الذي تجدينه، ولذلك فنحنُ ننصحك، وننصح عموم النساء بالاجتهاد في تعلم العلم النافع كي يأتين ما يأتين، ويذرن ما يذرن على بصيرة، ولا يقعن في مثل هذا العناء وذلك التعب، والله الهادي إلى سواء السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(11/3366)
أحوال اعتبار المرأة حائضا أو مستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنه من 1/5 إلى اليوم ينزل مني دم متقطع، فظننت أنه دورة وقطعت الصلاة لمدة 10 أيام، واليوم ذهبت إلى الدكتورة فقالت لي إنه ليس دورة، وإنه دم استحاضة، وأعطتني دواء لكي ينزل دم الحيض. فماذا أفعل بالأيام التي قطعت فيها الصلاة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معرفة الأحكام الشرعية مردها إلى أهل العلم بالشرع الراسخين فيه، لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. {النحل:43} .
إذا وضح هذا، فاعلمي أن الأصل في الدم الذي يُصيب المرأة أنه دمُ حيض لا دمُ استحاضة، لأن الأصل الصحة لا الفساد والعلة، ولا يحكم بأن الدمَ الذي تراه المرأة دمُ استحاضة حتى يتجاوز أكثر مدة الحيض، وهي خمسة عشر يوماً عند الجمهور، فما دام هذا الدمُ لم يتجاوز خمسة عشر يوماً، فإنك لا تزالين حائضا، وإذا كان الدمُ يتقطع كما ذكرتِ، فالواجبُ عليك إذا انقطع الدمُ أن تغتسلي وتصلي، فإذا عاد عدتِ حائضا وهكذا حتى يصير مجموع تلك الأيام خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوز مجموع تلك الأيام خمسة عشر يوماً فحينها يُحكم بأنك مستحاضة.
وزيادة للبيان نقول: مذهبُ الشافعية أن المرأة إذا جاوز دمها مُدة العادة فهو حيضٌ ما لم يعبر أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوزها تبين أن المرأة مُستحاضة، فإن كان لها تمييزٌ صالح عملت به، وإلا فترجعُ إلى عادتها إن كانت لها عادةٌ سابقة، وما زاد عليها فهو استحاضة، فتقضي صلاة تلك الأيام التي تركت صلاتها ظانة وجود الحيض.
قال النووي في المجموع: وإن جاوز خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة، فيجب عليها أن تغتسل، ثم إن كانت غير مميزة ردت إلى عادتها، فيكون حيضها أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته. انتهى.
ويرى الحنابلة أن دم المرأة إذا جاوز عادتها فهي مستحاضة تغتسل، وتصلي وتصوم، وتغتسلُ بعد انقطاع الدم، وتقضي الصوم احتياطا، وإن جاوز دمها أكثر الحيض رجعت إلى عادتها فجلستها فيما يُستقبل من الشهور، فإن لم تكن لها عادة عملت بالتمييز الصالح، وإلا فتجلسُ غالب الحيض، وذهب جمعٌ من محققي الحنابلة إلى القول الأول، وهو أن الدم إن جاوز العادة كان حيضا، تترك المرأة فيه الصوم والصلاة ما لم يُجاوز أكثر الحيض.
جاء في الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: (ومن زادت عادتها) مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة (أو تقدمت) مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره (أو تأخرت) عكس التي قبلها.
(فما تكرر) من ذلك (ثلاثا) فهو (حيض) ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض، وعنه: تصير إليه من غير تكرار، وتدع الصلاة ونحوها، أومأ إليه في رواية ابن منصور، واختاره الشيخ والموفق وجمع، قال في الإنصاف: وهو الصواب، قال ابن عبيدان: وهو الصحيح، قال في الفائق: وهو المختار، وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره، قال في الاختيارات: والمنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضته باستمرار الدم. انتهى.
والخلاصة: أنه إذا تبين أن المرأة مستحاضة بأن تجاوز دمها خمسة عشر يوماً، فإنها إن كانت مُعتادة جلست عادتها، ثم اغتسلت بعد انقضائها، ويلزمها بعد ذلك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفظ بشد خرقة على الموضع.
وإن لم تكن معتادة وكانت مميزة عملت بتمييزها الصالح، فما ميزته حيضاً بصفته من لون، وريح، وغلظ عدته حيضا، فتغتسل بعد انقضائه، وما عداه فهو استحاضة. ويرى الشافعية تقديم التمييز على العادة، ويرى الحنابلة تقديم العادة على التمييز.
ثم إن لم تكن المرأة معتادة ولا مميزة جلست غالب عادة النساء من أهلها ستة أيام أو سبعة فتغتسلُ بعد انقضائها، وما زاد فهو استحاضة، وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة، وانظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 113053، 115704، 99900، 103261، 120787، 118286.
وعليه، فالواجبُ عليكِ هو ترك الصلاة إذا رأيتِ الدم ما لم تُجاوز مدته خمسة عشر يوما، فإذا رأيت الطهر في أثنائها اغتسلت وصليت، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. أخرجه أبو داود.
فإذا عاد الدمُ عُدت حائضا حتى يتجاوز مجموع تلك الأيام خمسة عشر يوما، فإذا تجاوزها حكمنا بأنكِ مُستحاضة فتفعلين ما تقدم ذكره.
والذي فهمناه من السؤال أنك لم يستمر بك تقطع الدم حتى جاوز خمسة عشر يوما، ومن ثم فكل الدماء التي رأيتها حيض، وأيام النقاء المتخلل بين الدماء اختلف العلماء فيها هل هي طهر أو حيض؟ ولذا فإن الأيام التي قطعتِ فيها الصلاة إن كان مع وجود الدم، فلا شيء عليكِ فيها، لأنكِ فعلتِ ما يجبُ عليكِ، فإن الحائض ممنوعة من الصلاة إجماعاً، وكذا إذا كنتِ قد رأيت الطهر في خلال تلك المدة فلم تغتسلي حتى عاد الدم فلا شيء عليك أيضا عند من يقول بأن النقاء المتخلل حيض، لكن الأحوط أن تحسبي تلك الصلوات وتقضيها عملا بقول من قال إن ما بين الدمين طهر تجبُ الصلاة فيه على المرأة لما قدمناه من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وإذا استمر نزول الدم حتى تجاوز خمسة عشر يوماً، وثبت كونكِ مُستحاضة، فإنكِ تغتسلين، وتتحفظين، وتتوضئين لكل صلاة على ما ذكرنا، وتقضين صلاة الأيام الزائدة على أيام عادتكِ أو تمييزك الصالح على ما بينا.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(11/3367)
الاستظهار من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أستظهر لطهارتي من الحيض يوما أو يومين كاملين أحيانا، إذا حدث اضطراب فيها، وعند الغسل أجد مشقة في قضاء كل هذه الصلوات وعسر شديد واكتئاب، خاصة أنني أعاني من الوسواس وشيء من الكآبة، ويصبح خشوعي شبه معدوم، ويشتدد وسواسي، وقد يتعذر معه أداء الصلاة، وإن أجبرت نفسي كنت كمتسلق مدبب الحصى من الجبال، فقمت بتوزيع الفروض على أيام مثلا لو اغتسلت من حيضتي عصر الجمعه وتبين لي أن الطهر كان حاصلا من ظهر الأربعاء فإني أصلي صلوات يوم الجمعة من الفجر إلى الظهر قضاء وأكمل بقية صلوات اليوم أداء، ثم أبدا بقضاء صلوات يوم الأربعاء من ظهر السبت فأصلي ظهر الأربعاء، ومن ثم ظهر السبت وهكذا حتى عشاء الأحد. فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تفعلينه من الانتظار يوماً أو يومين، وترك الاغتسال إن كان بعد رؤية الطهر فهو خطأ لا يجوز فعله. فالواجبُ عليك أيتها الأخت الفاضلة إذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء أن تغتسلي وتصلي، فإن عاد الدمُ عدتِ حائضا ما لم يتجاوز مجموع تلك الأيام -أي أيام الدماء وأيام النقاء المتخلل بينهما- خمسة عشر يوماً.
هذا والواجبُ عليك أن تسألي أهل العلم عما أشكل عليك، فإن الله عز وجل أمر بالرجوع إليهم. فقال جل وعلا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43}
والرجوع إلى أهل العلم والصدور عن أقوالهم هو الذي يُريح العبد، فيكون على بينة مما يأتي ويذر، فإذا حرصت على هذا الذي نصحناك به ذهبت عنك الكآبة والحزن، وزال عنك ما تجدينه من ضيق الصدر.
ثم قولكِ إنك تستظهرين للطهارة إن أردتِ به مذهب المالكية في الاستظهار فهذا فهمٌ خاطئٌ لمذهبهم، فإن الاستظهار عند المالكية يكون إذا جاوز الدمُ مدة العادة فتستظهرُ المرأة بثلاثة أيام تعدها حيضا.
جاء في الموسوعة الفقهية: ومن أمثلة انتقال العادة عند المالكية ما إذا تمادى دم المعتادة وزاد على عادتها فإنها تستظهر بثلاثة أيام على عادتها، ويصير الاستظهار عادة لها. انتهى.
والواجبُ عليكِ إذا أخرت الغسل عن وقت رؤية الطهر أن تقضي ما فاتك من صلوات بعد رؤية الطهر وقبل الغسل، وقضاء الصلوات الفائتة واجبٌ على الفور إن كان التفويت لغير عذر، والذي يظهر لنا أنك معذورة بجهلك، لكن ينبغي المبادرة بالقضاء إبراء للذمة بما لا يضر ببدنك أو معاشك، مع وجوب التوبة إلى الله من التهاون في تعلم ما يلزمك تعلمه من أمر دينك.
قال النووي رحمه الله: وإن فوتها بلا عذر فوجهان كما ذكر المصنف أصحهما عند العراقيين أنه يستحب القضاء على الفور، ويجوز التأخير كما لو فاتت بعذر وأصحهما عند الخراسانيين أنه يجب القضاء على الفور، وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم. ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه، وهذا هو الصحيح؛ لأنه مفرط بتركها، ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت، ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل. انتهى.
وأما ما ذكرته من أمر الوسوسة فقد بينا في فتاوى كثيرة علاج الوسواس، وأنه يكون بعدم الالتفات إليه والإعراض عنه. وانظري الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(11/3368)
قراءة الحائض القرآن من كتب التفاسير أو ذاكرة المحمول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من كتب التفسير حتى لا تمس المصحف، وهل يجوز للحائض قراءته كأذكار مثلا كقراءة سورة الملك قبل النوم آو آيه الكرسي إذا كانت القراءه مثلا من ذاكرة التليفون المحمول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهاهنا مسائل لا بد من بيانها، أولاً: قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلبٍ، أو في غير المصحف محل خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء على منعها من القراءة، وذهب مالك وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن باز إلى جواز أن تقرأ الحائض القرآن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة، وقال: ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء " انتهى.
وقال ابن القيم: ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض إذ لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولى الشافعي والنبي صلى الله عليه وسلم - لم يمنع الحائض من قراءة القرآن وحديث: لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن. لم يصح فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 121349.
ثانياً: مس كتب التفسير وما في معناها مما ليس بمصحف كذاكرة المحمول لا بأس به للمحدث، سواء كان حدثه حدثاً أكبر أو أصغر، لأنها لا تُسمى مصحفاً، قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع: وأمَّا كُتُب التَّفسير فيجوز مَسُّها؛ لأنها تُعْتَبر تفسيراً، والآيات التي فيها أقلُّ من التَّفسير الذي فيها. ويُسْتَدَلُ لهذا بكتابة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم الكُتُبَ للكُفَّارِ، وفيها آيات من القرآن، فدلَّ هذا على أن الحُكْمَ للأغلب والأكثر. أما إِذا تساوى التَّفسير والقُرآن، فإِنَّه إِذا اجتمع مبيحٌ وحاظرٌ ولم يتميَّز أحدُهما بِرُجْحَانٍ، فإِنه يُغلَّب جانب الحظر فيُعْطى الحُكْمُ للقرآن. وإن كان التَّفسير أكثر ولو بقليل أُعْطِيَ حُكْمَ التَّفسير. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 2224.
وبهذا تعلمين أنه يجوزُ للحائض أن تقرأ القرآن من ذاكرة المحمول، أو من كتب التفسير ولا حرج عليها في ذلك، قال العلامة ابن باز رحمه الله: لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء. انتهى.
ثالثاً: الذين يمنعون الجنب والحائض من القراءة كالمتفقين على منعهما من قراءة الآية الكاملة، كآية الكرسي، والسورة بكمالها أولى بالمنع، وأكثرهم يمنعون من قراءة بعض آية بنية قراءة القرآن، قال ابن قدامة في المغني: ويحرم عليهم قراءة آية. فأما بعض آية ; فإن كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره كالتسمية، والحمد لله، وسائر الذكر، فإن لم يقصد به القرآن، فلا بأس ; فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرز من هذا، وإن قصدوا به القراءة أو كان ما قرؤوه شيئا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام، ففيه روايتان: إحداهما، لا يجوز، وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الجنب يقرأ القرآن؟ فقال: لا، ولا حرفا. وهذا مذهب الشافعي لعموم الخبر في النهي ; ولأنه قرآن، فمنع من قراءته، كالآية. والثانية لا يمنع منه، وهو قول أبي حنيفة. انتهى.
وقد تقدم ما هو الراجحُ في المسألة، وأن الحائض ليست كالجنب في المنع من القراءة، وقد صرح بعض من منعها من القراءة بجواز قراءة الأذكار من القرآن بنية الأذكار كما قال به فقهاء الشافعية.
رابعاً: قراءة آية الكرسي وسورة الملك قبل النوم من الأمور المشروعة. وانظري الفتوى رقم 65793، والفتوى رقم: 110993.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(11/3369)
هل يمتنع الجماع إذا نزلت قطرات دم بعد انتهاء الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد العادة الشهرية تكون عندي بعض القطرات من الدم، فلا أستطيع الصلاة بعد ما استشرتكم فهذا يسمى حيض؟ وبالنسبة للجماع أستطيع الجماع مع وجود هذه القطرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه القطرات متصلة بالحيض أي قبل رؤية الطهر فهي حيض، وإن كانت زائدة على العادة، ما لم تتجاوز مع ما قبلها من الدم خمسة عشر يوماً، أما إن كانت قد عادت بعد رؤية الطهر.. فقد بينا حكم القطرات من الدم التي تراها المرأة بعد رؤية الطهر، وذلك في الفتوى رقم: 120472، وبينا هناك أن هذه القطرات تُعد حيضاً ما دامت في زمن الإمكان، وهو خمسة عشر يوماً، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 118286.
فإذا عادت هذه القطرات، ورجعت المرأة حائضاً فإنه يحرم عليها جميع ما يحرم على الحائض، ومن ذلك الجماع، فإن جماع الحائض محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال ابن قدامة: يحرم وطء الحائض في الفرج لقول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. انتهى.
وقال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة، قال المحاملي في المجموع: قال الشافعي رحمه الله: من فعل ذلك فقد أتى كبيرة، قال أصحابنا وغيرهم: من استحل وطء الحائض حكم بكفره. قالوا: ومن فعله جاهلاً وجود الحيض أو تحريمه، أو ناسياً أو مكرهاً، فلا إثم عليه ولا كفارة. انتهى.
وبه تعلمين أن الجماع مع وجود هذه القطرات في الحال التي تعد حيضاً لا يجوز قطعاً، وأنه لا يباح الجماع إلا إذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء ثم اغتسلت من حيضها.. أما إن كانت استحاضة فالمستحاضة يجوز لها ما يجوز للطاهرات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(11/3370)
من كانت ترى الكدرة ولا تعلم أحكامها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشك شكا يرجح على اليقين بأني في أول سنوات بلوغي لم أكن أعلم بأمر الكدرة التي قد تتصل بالحيض، واحتمال حدوث الغسل مني وأنا غير منتبهة لها كبير، كما أنني على يقين أنه في زمن غير بعيد من الآن رأيت الكدرة ولم أحسبها حيضا ولم أغتسل لها، والآن أنا حائض أيضا, فهل لي أن أغسل غسلا أنوي فيه الطهارة والحيضات التي لم أعلم بها بحكم الكدرة سواء في أول سنوات بلوغي أم في الآونه الأخيرة التي أنا متأكدة من تجاهلي الكدرة فيها, ومن ثم أغتسل غسلا ثانيا لحيضتي هذه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الواضح أنكِ لا تفرقين بين الشك واليقين، ومن ثمّ فنحنُ بحاجة إلى تعريفك الفرق بينهما قبل أن نشرع في جواب سؤالك، جاء في الموسوعة الفقهية: الشك هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك. وقيل: الشك ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما، فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو بمنزلة اليقين.
اليقين في اللغة: العلم الذي لا شك فيه.
وفي الاصطلاح: اعتقاد الشيء بأنه كذا، مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا، مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. انتهى.
وعليه؛ فاليقين هو الجزم بالشيء جزماً لا احتمال معه، أي بنسبة مائة بالمائة، والشك هو التردد بين شيئين، فقولكِ: شكٌ يرجحُ على اليقين فيه تناقضٌ ظاهر.
ثم اعلمي أن الصفرةُ والكدرة المتصلةُ بدم الحيض حيضٌ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 117502.
فإذا كنتِ لم تغتسلي بعد انقطاع الكدرة المتصلة بالحيض فإنك لا تزالين حائضاً، ولا يلزمك في هذه الحال غُسلان، بل يكفيكِ غسلٌ واحد بعد انقطاع هذه الحيضة، تنوين به رفع الحدث الذي هو الحيض، وإذا كان العلماء قد نصوا على أن الغسل الواحد يكفي في رفع الجنابة والحيض كما قال النووي: ولو كان على امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعا بلا خلاف. انتهى. فهاهنا أولى.
ولا يجزئك أن تغتسلي في أثناء الحيض عن الحيضة السابقة، لأنك لا تزالين حائضا وحكم الحيض لا يرتفع مع وجوده.
وأما إذا كنتِ رأيتِ تلك الكدرة بعد رؤية النقاء والطهر، فإن الكدرة في غير زمن الحيض لا تُعد حيضاً، كما بينا ذلك في الفتوى المحال عليها.
فإذا كان عندك يقين بأنك لم تتطهري الطهارة المشروعة بعد انقطاع الحيض وما اتصل به من صفرة أو كدرة، فالواجبُ عليكِ حسابُ جميع تلك الأيام، التي صليتها في هذه الحال، وإعادة جميع تلك الصلوات لأنكِ صليتها على غير طهارة، فوقعت باطلة ووجب عليك قضاؤها، ويرى شيخ الإسلام أن من ترك شرطاً أو ركناً من شروط الصلاة جاهلاً به لم تلزمه الإعادة، واستدل بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما فات من صلوات أخل بأركانها، وبنحو ذلك من الأدلة، وهذا القول وإن كان له قوة واتجاه، لكن قول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة وانظري الفتويين رقم: 109981، 120273.
ثم اعلمي أنكِ إذا اغتسلتِ قبل حصول اليقين بوجود الطهر، والتحقق من انقطاع الحيض، وما اتصل به من صفرة أو كدرة، فإن غسلكِ هذا غير معتد به شرعا، لأن من شروط صحة الغسل انقطاع ما يوجبه من حيض أو نفاس، والإتيانُ بالعبادة مع الشك في شرطها غير مُجزئ، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟
فأجاب: صيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها. انتهى.
وأما إذا كنت اغتسلتِ بعد التحقق من حصول الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء فلا يضرك ما رأيته من صفرة أو كدرة بعد ذلك لقول أم عطيه: كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا.أخرجه أبو داود.
وكذا إذا كان شكك في وجود الصفرة والكدرة مجرد وهم أو وسوسة، فإنه لا التفات إليه ولا عبرة به، وكذا إذا حصل لك الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا أثر له، وانظري الفتوى رقم: 120064.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(11/3371)
انقطع الدم النفاس بعد 35 يوما واغتسلت، وبعد أسبوعين نزل دم بسيط وكدرة
[السُّؤَالُ]
ـ[انتهت فترت النفاس، وانقطع الدم بعد 35 يوما واغتسلت، ثم بعد أسبوعين نزل دم بسيط وكدرة بني غامق، وانتظرت على أنها الحيض، وبعد6 أيام اغتسلت، وبعد حوالي أسبوع من الانقطاع نزلت قطرات لونها بني غامق جدا، أنا لا أعرف ماذا أعمل؟ هل هذا نفاس أو حيض أو استحاضة؟ المفروض أن الحيض يبدأ متى بعد النفاس يعني بعد 28 يوم أو أقل، كيف أحسبها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا حد لأقل النفاس، فمتى رأت المرأة الطهر قبل مضي الأربعين اغتسلت وصلت ولها جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 9182.
فما عاودكِ من الدم بعد رؤية النقاء ومضي الأربعين، فإنه يُعد حيضا ما لم يُجاوز أكثر الحيض، وقد سُئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام، فصلت وصامت، ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم؟ فأجاب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين، وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين، فهو حيض، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط، ثم تغتسل وتصلي. انتهى.
لأن الأصل في الدم الذي يأتي المرأة أنه دم صحة لا دم فساد.
فإذا اغتسلتِ بعد انقضاء هذا الدم، وما اتصل به من كُدرة، فإن ما رأيته بعد ذاك فإن كان كدرة فإنه لا يُعد حيضا، لأن الصفرة والكدرة بعد رؤية الطهر طهر، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود.
وإن كان دما فقد بينا حكم الدم العائد في الفتوى رقم: 100680.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 117502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(11/3372)
حكم من ينزل منها في بعض الأحيان قطرات من الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ولدت منذ سنة ولم تأتها الدورة الشهرية، وفي بعض الأحيان ينزل منها قطرات من الدم (في وقت بين صلاتين، ولا ترى بعدها شيئاً، ففي هذه الحالة هل يجب عليها الغسل حتى تصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أن هذا الدم اليسير إن كانت زوجتك قد رأته في مدة الأربعين يوماً بعد بدء النفاس، والتي هي أكثر مدة النفاس على القول المفتى به عندنا فهو نفاس، فإن لم تكن قد اغتسلت بعد انقطاعه، فما صلته من الصلوات بغير غسل وقع غير صحيح لفوات شرطه وهو الطهارة، ولزمها إعادة تلك الصلوات.
قال ابن قدامة مبيناً خلاف العلماء في الدم العائد في مدة الأربعين: وإن عاد دمها في مدة الأربعين ففيه روايتان: أحدهما: أنه من نفاسها تدع له الصوم والصلاة نقل عنه أحمد بن القاسم أنه قال: فان عاودها الدم قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة والصوم، فان طهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت. وهذا قول عطاء والشعبي لأنه دم في زمن النفاس فكان نفاسا كالأول، وكما لو اتصل. والثانية: أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم احتياطا، وهذه الرواية المشهورة عنه نقلها الأثرم وغيره ولا يأتيها زوجها. وقال مالك: إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة فهو نفاس وإن تباعد ما بينهما فهو حيض، ولأصحاب الشافعي وجهان فيما إذا رأت الدم يوما وليلة بعد طهر خمسة عشر يوما فهو دم فساد تصلي وتصوم ولا تقضي، وهذا قول أبي ثور وإن كان الدم الثاني يوما وليلة فالحكم فيه كما قلناه من أنه تصوم وتصلي وتقضي الصوم.
ولنا: أنه دم صادف زمن النفاس فكان نفاسا كما لو استمر، ولا فرق بين قليلة وكثيره، لما ذكرناه من جعله حيضا، فإنما خالف في العبارة فإن حكم الحيض والنفاس واحد. انتهى بتصرف. وانظر الفتوى رقم: 113329، والفتوى رقم: 58315.
وأما ما تراه من هذا الدم اليسير بعد مُضي أكثر مدة النفاس وهي أربعون يوماً على الراجح، فهو مختلفٌ فيه بين أهل العلم؛ فمذهبُ جمهور العلماء أن أقل الحيض يوم وليلة، وقد رجحنا هذا القول في الفتوى رقم: 116330.
وعلى هذا القول فلا يجبُ على زوجتك أن تغتسل إذا رأت هذه القطرات من الدم، لأنها دمُ فسادٍ، وإنما تستنجي منها وتطهر المحل وتتوضأ، ومذهبُ مالكٍ رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس لأقل الحيض حد.
قال النووي: قال ابن جرير: وأجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضا. وهذا الإجماع الذي ادعاه غير صحيح فإن مذهب مالك أن أقل الحيض يكون دفعة فقط. انتهى.
وقال ابن قدامة: وقال مالك بن أنس: ليس لأقله حد، يجوز أن يكون ساعة؛ لأنه لو كان لأقله حد، لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد. انتهى.
وعلى هذا القول، فإن ما تراه زوجتك من قطرات الدم، يُعد حيضا ويجبُ عليها أن تغتسلَ إذا رأت النقاء منه، ولا شك في أن هذا القول أحوط، وأبرأ للذمة مع أنه مرجوح كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(11/3373)
طروء الحيض لا يقطع التتابع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحاول أن أصلي لله أربعين يوما في أول الوقت، وبفضل ربي مرت أربع أيام من الأربعين. ولكن المشكلة في وقت الحيض فقد أترك بعض الصلوات توهما مني بأن فترة الحيض لم تنته بعد، كنت في الأول قبل بدء هذا المشروع، أغتسل وأصلي تلك الصلوات الفائتة، أما الآن فلا أعلم هل ذلك ينقض ما عملت وأبدأ أعد الأربعين يوما من الأول أم أكمل على ما مضى لأني كنت جاهلة بالأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أن ننبه أولا إلى أننا لا نعلم دليلاً على استحباب صلاة أربعين يوماً في أول الوقت، وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل مطلقاً؛ إلا ما استثني كالظهر عند اشتداد الحر، والعشاء إذا لم يشق تأخيرها.
قال الشيخ العثيمين: الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر وقتها، فتقديمها في أول الوقت من باب الأفضل وليس من باب الواجب. انتهى.
ولعلكِ قد استنبطتِ هذا من حديث أنس عند الترمذي: من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق.
أو انصرفَ وهمكِ إلى هذا الحديث، والفضيلة المذكورة في هذا الحديث -كما هو واضح- لا تحصلُ إلا لمن صلى أربعين يوماً في جماعة يُدركُ تكبيرة الإحرام مع الإمام.
ويرى بعض أهل العلم أن الفضل المذكور في صلاة الجماعة مُختصٌ بالرجال. قال ابن رجب: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه البخاري: صلاة الرجل في الجماعة تضعف، وهو يدل على أن صلاة المرأة لا تضعف فِي الجماعة؛ فإن صلاتها فِي بيتها خير لها وأفضل. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التضعيف الحاصل في صلاة الجماعة يختص بالرجال؛ لأنهم هم المدعوون إليها على سبيل الوجوب, ولهذا كان لفظ الحديث: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً. وعلى هذا؛ فإن المرأة لا تنال هذا الأجر. انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى العمل بعموم الأحاديث، وأن النساء إذا صلين في جماعة حصلت لهن فضيلة الجماعة، قال في حاشية الروض تعليقاً على قول الماتن: (وتسن لنساء منفردات عن رجال) إذا اجتمعن، على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وهو مذهب الشافعي، سواء كانت إمامتهن منهن، أو لا، لفعل عائشة، وأم سلمة، رواهما البيهقي وغيره، بإسنادين صحيحين، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تجعل لها مؤذنا، وأمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أحمد وأهل السنن، ولأنهن من أهل الفرض، أشبهن الرجال فيدخلن في عموم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، بسبع وعشرين درجة. قال ابن القيم: لو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله: تفضل صلاة الجماعة ... الحديث لكفى. انتهى.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن المرأة إذا حرصت على الصلاة في بيتها في جماعة، وداومت على ذلك مدة أربعين يوماً تُدرك التكبيرة الأولى، يُرجى أن يشملها الفضل الوارد في هذا الحديث، وفضل الله عز وجل واسع.
ثم إنها إذا حاضت كانت ممنوعة من الصلاة من قبل الشارع، فيُرجى ألا تُحرم هذا الفضل بإذن الله.
ثم اعلمي أن صلاتكِ في بيتكِ خيرٌ لكِ وأولى بك، وإذا حافظت على الصلاة في وقتها رُجيَ لكِ مزيد الثواب والأجر إن شاء الله، وانظري الفتوى رقم: 81088.
وفيما ذكر جواب عما تستشكلينه من أمر الحيض إذا جاءك قبل كمال الأربعين، وقد علمت أنه لا دليل على استحباب صلاة الأربعين بالتحديد في أول الوقت، وأنه على التقدير الآخر فإن الحيض لا يقطع التتابع.
وأما ترككِ الصلاة متوهمةً أن الحيض ما زال باقيا، فلا وجه له وليس له ما يسوغه، فإن علامة الطهر واضحة وهي: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، فأيتهما رأتها المرأة أولاً فقد لزمها أن تغتسل وتصلي، وقد قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. رواه أبو داود.
وانظري الفتويين رقم: 118817، 117816.
فعليكِ متى رأيت الطهر أن تغتسلي، وتوبي إلى الله مما قصرت فيه من قبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1430(11/3374)
أحكام الدم العائد بعد أسبوع من الدورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وضعت طفلا قبل 6 أشهر لم تأتني الدورة الشهرية لمدة 5 أشهر، وبعد ذلك أصبح ينزل علي دم خفيف لمدة 5 أيام اعتبرتهم من الدورة الشهرية، وبعد أسبوع نزل علي دم، فهل أعتبره استحاضة وهل مسموح قراءة القران مع مسكه، والصلاة هل أصليها مع سننها أم ماذا لو سمحت مستعجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في اعتبارك الدم الذي رأيته في الخمسة الأيام الأولى دم حيض، وأحسنت كذلك بالاغتسال والصلاة حين رأيت الطهر منه، لكن ما دام الدم قد عاد فإن هذا الدمُ العائد بعد أسبوع لا يخلو من أحد حالين: الحالُ الأولى: أن ينقطعَ لخمسة عشر يوماً فأقل، وهي أكثرُ مدة الحيض أي بأن كان مجموع أيام الدم الأول والدم الثاني وما بينهما من نقاء خمسة عشر يوما أو أقل، فإذا كان كذلك فجميعُ ذلك حيض على ما رجحه فقهاء الشافعية.
الحالُ الثانية: أن يتجاوزَ هذا الدمُ العائدُ مضموماً إلى ما قبله من أيام الدم، وما تخللهما من نقاء خمسة عشر يوماً فيتبين أنك مستحاضة.
فإذا ثبت كونكِ مُستحاضة بأن تجاوز مجموع أيام الدم خمسة عشر يوماً على ما وصفنا، فإنكِ تعملين بالتمييز الصالح، فما كان من الدم شبيها بدم الحيض في لونه أو وريحه وثخانته فهو حيض، وما خالفه فهو استحاضة، شريطة أن يكون هذا الذي ميزت أنه حيض لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوما، فإن لم يكن لكِ تمييزٌ صالح، رجعتِ إلى عادتكِ إن كانت لكِ عادة، وإذا لم يكن لكِ عادة ولا تمييز صالح فإنك تجلسين غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة، وما بعدها فهو استحاضة، ومتى حكمنا بأنكِ مستحاضة فإنكِ تغتسلين غسلا واحدا بعد انقضاء أيام الحيض، ثم تتوضئين لكل صلاة بعد التحفظ وشد خرقة على الفرج وتصلين بذلك الفرض وما شئتِ من النوافل حتى يخرج الوقت، ولكِ أن تمسي المصحف وتقرئي القرآن ما دمتِ متوضئة، فإذا خرج الوقت انتقض وضوؤك ووجب عليكِ إعادته. وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة. وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 114398، 100680، 116625.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430(11/3375)
مسألة حول الاستمتاع بالحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في شرح مسلم للنووي في الاستمتاع بالحائض: ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم أو لا يكون، هذا هو الصواب الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء للأحاديث المطلقة ج3 ص205.
وقرأت فتوى لفضيلتكم عندما سأل أحد الناس عن إدخال الأصبع في فرج الحائض بأنه لا يجوز فلماذا عدم الجواز رغم أن كلام النووي ظاهره يدل على الإباحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس بين ما نقلته عن النووي وبين ما أفتينا به تعارضٌ بحمد الله، يتبين ذلك بقراءة كلام النووي كله، ومعرفة السياق الذي ورد فيه، فإنه رحمه الله، قسم الاستمتاع بالحائض إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول: هو الجماع، وهو حرامٌ اتفاقاً، ثم قال: القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة، وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس، أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وجماعة كثيرة الإجماع على هذا، وأما ما حُكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئاً منها، بشيءٍ منهم فشاذٌ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردوداً بالأحاديث الصحيحة المشهورة، المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار، وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده، ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيءٌ من الدم، أو لا يكون، هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم، من العلماء للأحاديث المطلقة، وحكى المحاملي من أصحابنا، وجهاً لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة إذا كان عليه شيء من دم الحيض، وهذا الوجه باطل لا شك في بطلانه.
القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام، والثاني أنها ليست بحرام، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيثُ الدليل، وهو المختار، والوجه الثالث، إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته، وإما لشدة ورعه، جاز وإلا فلا، وهذا الوجه حسن. انتهى.
فأنت ترى أن كلامه الذي ذكرته مُراده منه بلا شك أن يكونَ على الموضع الذي يجوزُ الاستمتاع بها فيه دم وهو ما فوق السرة وتحت الركبة، فأين هذا من جواز الاستمتاع بها في الفرج.
ومما يدلُ على صحة ما ذكرناه من أن الاستمتاع بالحائض في الفرج حرامٌ بالجماع وغيره، حديثُ عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا رواه أبو داود.
وعن مسروق بن أجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج رواه البخاري في تاريخه.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث الأول يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل. والحديث الثاني يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(11/3376)
حكم من صلت وهي حائض معتقدة أنه دم فساد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من صلت وعليها دم وكانت تعتقده دم فساد ثم اتضح أنه دم حيض، فهل عليها شيء علما بأنها صلت لمدة ثلاثة أيام وهي حائض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولاً أن كل دم يخرج من قبل المرأة فالأصل أنه دم حيض ما لم يوجد ما يخرجه عن وصف الصحة ويحكم معه بأنه دم استحاضة أو دم فساد، ولا يحكم على الدم بأنه استحاضة إلا إذا تجاوز أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً عند الجمهور أو رأته المرأة قبل مرور أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يوماً عند الجمهور وثلاثة عشر يوماً عند الحنابلة، فقد أخطأت بلا شك حين اعتبرت هذا الدم دم فساد، ولم تتثبتي وترجعي إلى أهل العلم بسؤالهم عما أشكل عليك.. وقد قال الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43} .
فالواجب عليك التوبة إلى الله من تقصيرك في سؤال العلماء، وتجاسرك على إفتاء نفسك، باعتبار هذا الدم استحاضة بلا موجب، وأما صلاتك في أيام الحيض فنرجو ألا تأثمي بها، لأنك لم تتعمدي المخالفة، وقد قال الله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب: 5} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(11/3377)
يأتيها الدم أسبوعا ويتوقف أسبوعا فماذا تفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[آخذ حبوب منع الحمل وتأتيني الدورة الشهرية أسبوعا كاملا وتغيب أسبوعا بصورة منتظمة فما الأحكام المترتبة على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم أخذ حبوب منع الحمل في الفتوى رقم: 104787.
وأما بخصوص ما ذكرتِ من أمر الحيض، فإنه لا يمكنُ أن يُعتبرَ جميعُ ما ترينه من الدمِ حيضا، إذ إن أكثر مُدة الحيض خمسة عشر يوماً مضموماً إليها ما يتخللها من أيام النقاء، وأقل مُدة الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً عند الحنابلة، وخمسة عشر يوماً عند الجمهور، وما ترينه من الدم يزيدُ مجموعه على خمسة عشر يوماً، ولا يتخلله مُدة أقل الطهر بين الحيضتين.
فثبت بهذا أنكِ مُستحاضة، فترجعينَ إلى عادتكِ السابقة إن كانت لكِ عادة تعرفينها، وما زاد عليها فهو استحاضة، فإن لم تكن لكِ عادة تعرفينها، فإن كان لكِ تمييزٌ صالح بأن كنتِ تعرفين صفاتِ دم الحيض بعلامته من لونه وريحه وغلظه، والألم المصاحب لخروجه، فتميزينه من دم الاستحاضة، عملتِ بهذا التمييز، فما ميزتِ فيه صفة دم الحيض فهو حيض، وما زاد عليه فهو استحاضة، وإن لم تكن لكِ عادة ولا تمييز جلست غالب عادة نساء أهلك ستة أيام أو سبعة، وما عداها فهو استحاضة.
فإذا انقضت المدة المحكوم بأنها حيض، فإنكِ تغتسلين وتصلين وتصومين، ويأتيكِ زوجك، وما يطرأ من الدم بعد ذلك فإنكِ تفعلين فيه ما تفعله المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الفرج لئلا تنتشر النجاسة في الثياب.
ولمزيد الفائدة انظري الفتوى رقم: 113425، والفتوى رقم: 114716.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(11/3378)
حكم قطع الحيض بالدواء لتلبية حاجة الزوج في الاستمتاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تقطع المرأة دم حيضها بدواء ليجامعها زوجها، وإذا كان ذلك جائزاً فهل له ضوابط لإجازته كأن يكون الرجل شديد الشهوة أو غير ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أخذ دواء مباح لمنع نزول الحيض للسبب المذكور، أو لغيره كصيام رمضان كاملاً، أو أثناء الحج أو نحو ذلك، ولا يشترط لجواز ذلك سوى عدم حصول ضرر يؤثر على صحة المرأة، وهذا يعرف باستشارة المختصين من الأطباء، وقد سبق بيان هذا الحكم مع فوائد أخرى تراجع لها الفتاوى ذات الأرقام التالية وما أحيل عليه فيها: 33786، 38164، 54438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(11/3379)
سماع الحائض للذكر وقراءة القرآن جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم استماع الحائض للرقية الشرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسماع الحائض للذكر وقراءة القرآن جائزٌ لا حرج فيه، ومن ذلك سماعها للرقية الشرعية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة فيقرأ القرآن وهي حائض.
وقد رجحنا في الفتوى رقم: 77919 أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة. وقال: ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء. انتهى.
فإذا جاز لها قراءة القرآن، فسماع القرآن والذكر أولى بالجواز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(11/3380)
هل تأثم الحائض إذا صلت وهي ناسية حيضها
[السُّؤَالُ]
ـ[فى حالة حيض المرأة وقيامها بأداء إحدى الصلوات وتحديداً صلاة الصبح سهواً دون عمد. فما حكم ذلك، وهل هناك فدية أو كفارة على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن رحمة الله بخلقه أن رفع عنهم المؤاخذة بالنسيان، وقد قال الله عز وجل: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286} ، قال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم. وجاء في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه وغيره.
وبه تعلم أن الحائض غير مؤاخذة إذا صلت وهي ناسية، لأنها لم تتعمد المخالفة، ولم تتجانف الإثم، وسواء في ذلك صلاة الصبح وغيرها، وانظر الفتوى رقم: 31669، ولا يلزمها في ذلك فدية ولا كفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(11/3381)
حكم الكدرة إذا كانت بعد الحيض بأسبوع
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي تتمثل في الآتي:
بعد انتهاء الحيض بأسبوع نزلت مني قطرة دم لونها بني، ونفس الشيء في اليوم الموالي. فهل يعتبر هذا حيضا أم لا؟ وما حكم الصلاة والصيام في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه القطرات البنية هي المعروفة بالكدرة، وانظري الفتوى رقم 15248.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن الصفرة والكدرة بعد انقطاع الحيض، ورؤية الطهر لا تُعدُ حيضاً، إلا إن كانت في زمن الحيض، أي في مدة العادة كما هو مذهبُ أحمد، وهو الراجح عندنا، وقد بينا كلام العلماء في هذه المسألة، وما نرجحه فيها في الفتوى رقم: 117502.
وأما إن كانت هذه القطرات المذكورة تشبه في صفتها دم الحيض، فإن كانت تأتي في زمن الإمكان فهي حيض له جميع أحكام الحيض من منع الصوم والصلاة، ووجوب الاغتسال بعد انقطاعها وغير ذلك، وما يسبقها من طهر فحكمه حكم أيام النقاء، التي تتخلل الحيض، وضابطُ زمن الإمكان ألا يزيدَ مجموع أيام الحيض مضموماً إليها ما تخللها من أيام النقاء عن خمسة عشر يوماً، وانظري الفتويين: 117428، 118286.
وأما إن كان هذا الدم يأتي في غير زمن الإمكان، أو كانت الكدرة في غير زمن العادة بأن كان مجموع أيام الدم وما تخللها من نقاء يزيدُ على خمسة عشر يوماً، فحكمه حكم دم الفساد يجبُ تنقية المحل منه والوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1430(11/3382)
إذا تجاوزت مدة الحيض خمسة عشر يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه أبلغ من العمر 18 عاما، وطولي 170، وزني45، دورتي الشهرية غير منتظمة، آخر دورة جاءتني بعد انقطاع لمدة 4 أشهر، والآن جاءت واستمرت تقريبا ثلاثة أسابيع، علما أنه لا يوجد ألم ولكن لاحظت أن الدم لم يتغير لونه من يوم نزل مني، وأن الدم بني، والأيام الأخيرة صار لونه بنيا مائلا للاصفرار.
سؤالي هو: هل هذا دم حيض يمنعني من الصلاة لأنه طال وقته كثيرا؟ وهل أحتاج للذهاب إلى الطبيب لأني صراحة خائفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن دورتك الشهرية غير منتظمة، فعليك أن تعلمي أن أكثر مدة الحيض عند الجمهور هي خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوزت مدة الحيض خمسة عشر يوماً علمنا أن المرأة مستحاضة، فترجع إلى عادتها إن كانت لها عادةٌ سابقة، فإن لم تكن لها عادة، وكانت تميز صفة دم الحيض من صفة دم الاستحاضة بالعلامات الفارقة بينهما، وهي: اللون، والريح، والغلظ، والرقة، والألم المصاحب لدم الحيض، فما وجدت فيه صفة دم الحيض فإنها تعده حيضا، وما لم توجد فيه صفة دم الحيض فهو استحاضة، وإذا لم تكن لها عادة ولا تمييز فإنها تجلس غالب عادة النساء وهي ستة أيام أو سبعة، وما زاد فهو استحاضة.
وعليه؛ فالواجب عليكِ أن ترجعي إلى عادتك السابقة ما دامت مدة الحيض قد زادت على خمسة عشر يوماً، فإن لم تكن لكِ عادة سابقة، فإنكِ ترجعين إلى التمييز الصالح، فإن لم يكن لكِ تمييز صالح، جلستِ غالب عادة النساء على ما وصفنا، فإذا انقضت المدة التي اعتبرتها حيضاً اغتسلتِ ثم تصلين وتصومين، وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت بعد التحفظ وشد خرقة على الفرج، وقد بينا هذه الأحكام مفصلة، وذكرنا أدلتها، وكلام أهل العلم فيها، وانظري الفتاوى ذاوت الأرقام التالية: 113053، 115704، 99900، 103261.
ولا بأس في أن تراجعي الطبيبة إذا خشيت أن تكون بكِ علةٌ أو داء، نسأل الله لكِ العافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(11/3383)
حكم المرأة إذا خرج منها دم الحيض بصورة متقطعة
[السُّؤَالُ]
ـ[معذرة، أرى أن سؤالي واضح ومحدد، والإجابة عامة وتفترض احتمالات كثيرة، وبها إحالات كثيرة تشتت الذهن ولم أستطع الاستفادة. هل الفقه صعب لهذه الدرجة؟
ملاحظة هامة: أنا صاحب السؤال رقم: 2224756 بخصوص الدورة الشهرية لزوجتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن سؤالك غير واضح لأنه يحتمل عدة أمور، فأنت لم تذكر لنا هل ذلك التقطيع يتجاوز خمسة عشر يوما أم لا يتجاوزها، ولذا أحلناك إلى الفتوى رقم: 13644.
ونجيب باختصار فنقول: إن كان التقطيع لا يزيد على خمس عشر يوما فإنها تغتسل عندما ينقطع الدم، وتأخذ حكم الطاهرات، وتعتبر حائضا عندما ينزل الدم.
وأما إذا زاد التقطيع على خمس عشر يوما بأن كان مجموع أيام الدم وأيام الطهر معا يتجاوز خمس عشر يوما فهي مستحاضة، تجلس قدر عادتها المنضبطة من قبل، وما زاد عليها فهو استحاضة، فتغتسل بعد انتهاء قدر العادة ثم تصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات، فإن لم تكن لها عادة سابقة منضبطة، عملت بالتمييز، فما كان من الدم أسود منتنا يخرج مع الألم فهو دم حيض، وما كان غير ذلك فهو دم استحاضة، فإن لم تميز بين الدمين، جلست غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة أيام من أول الشهر العربي، لقول النبي صلى لله عليه وسلم لحمنة بنت جحش حيث استحيضت: فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
ونرجو أن تكون بهذا تصورت المسألة، فإن لم تتصورها ولم تفهم الجواب فالأفضل أن تسأل أحد أهل العلم مباشرة حتى تتضح الصورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1430(11/3384)
إذا رأت المرأة الطهر، ثم رأت قطرات من الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[عند انتهاء العادة الشهرية تكون هناك قطرات من الدم متفرقة، فهل يجوز الصلاة بها أم لا؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رأت المرأة الطهر، ثم رأت قطرات من الدم بعد ذلك فقد عادت حائضاً، فيجبُ عليها أن تترك الصلاة لأن الحائض لا تصلي إجماعاً، فإذا انقطعت هذه القطرات ورأت الطهر اغتسلت وصلت ما لم تتجاوز مجموع أيام الدم وما يتخلله من طهر خمسة عشر يوماً، والتي هي أكثر مدة الحيض عند الجمهور، وقد بينا حكم هذه المسألة، وذكرنا أدلتها في فتاوى كثيرة. وانظري منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 117428، 118286، 117816، 117518.
وننبهك ههنا إلى أن الطهر يكون برؤية إحدى علامتين الجفوف أو القصة البيضاء، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 112441، وأما إذا انقطع الدم ورأت المرأة صفرة أو كدرة متصلة به، فإنها تكون حيضاً ما دام ذلك في زمن الإمكان، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 117502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(11/3385)
صلاة المرأة إذا طهرت قبل المغرب أو قبل الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[وصلني بريد إلكتروني عن الصلاة التي يجب على الفتاة قضاؤها بعد الحيض، وأريد التأكد منه
وهذا هو النص من مبدأحديث: أيما رجل آتاه الله علما فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار
الراوي: عبد الله بن مسعود المحدث: الألباني، المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2714
خلاصة الدرجة: صحيح
'بسم الله الرحمن الرحيم
س: ماهي الصلوات التي يجب على المرأة قضاؤها بعد طهرها من الحيض أو النفاس؟
أجاب فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين بقوله: إذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر. إذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط.إذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا، إذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء، إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها، إذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة.أي إذا أذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الأذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي.قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء, وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض، والمسافر. انتهى بتصرف.
إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر. انتهى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذُكر عن العلماء الأجلاء هو ما يوافق مذهب جمهور أهل العلم، ولا شك في أنه أحوط الأقوال وأولاها بالعمل، ولمزيد من البيان نقول: ههنا مسألتان:
الأولى: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من ألزمها بالقضاء كالشافعي وأحمد، ومنهم من لم ير القضاء لازماً للمرأة كمالك وأبي حنيفة، لأنها ليست مفرطة بالتأخير، فلا يلزمها القضاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظري الفتوى رقم: 2647. وهذا القول قويٌ من حيث الدليل، والقول الأول وهو لزوم القضاء أحوط.
والمسألة الثانيةهي: إذا ما طهرت المرأة في وقت الصلاة الثانية من الصلاتين اللتين يجوز الجمع بينهما، كأن طهرت في وقت العصر أو وقت العشاء، فإنه يلزمها عند الجمهور صلاة تينك الصلاتين، وهذا القول هو الراجحُ من حيث الدليل لفتوى الصحابة به، ولا يُعلم لمن أفتى به منهم مخالف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال الصحابة، كعبد الرحمن بن عوف وغيره: إن المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، كمالك، والشافعي، وأحمد. انتهى
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: َإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ, صَلَّت الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ, وإن َطَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ, صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ؛ لما رَوَى الْأَثْرَمُ , وَابْنُ الْمُنْذِرِ, وَغَيْرُهُمَا, بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف, وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس , أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ: تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ, صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَالَ الْعُذْرِ, فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ فَرْضُهَا, كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثَّانِيَةِ. انتهى بتصرف.
ولمزيد فائدة انظري الفتوى رقم: 37654.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(11/3386)
أحكام الصفرة والكدرة السابقة للحيض والتالية له
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الأيام التي قبل وبعد الدورة الشهرية إذ تنزل علي قبل وبعد انتهاء الدورة إفرازات بنية، وأحيانا مائلة للاحمرار، فلا أعرف إذا كان علي أن أصلي وأصوم تطوعا أم لا؟ هذا في الأيام العادية، وأيضا أريد الحكم في رمضان، ماذا أفعل هل إذا رأيت تلك العلامات فلا صوم ولا صلاة حتى تختفي، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أحكام الصفرة والكدرة السابقة للحيض والتالية له في فتاوى كثيرة.. وخلاصة ما نرجحه في هذه المسألة أن الصفرة والكدرة بعد رؤية الطهر وقبل الحيض لا تعد حيضاً؛ لحديث أم عطية عند أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. وعليه فما ترينه قبل الحيض بأيام من صفرة أو كدرة فليس ذلك بحيض، بل له حكم الاستحاضة فيلزمك الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، وتصومين وتصلين ويأتيك زوجك.. وانظري لذلك الفتوى رقم: 6625.
وأما ما ترينه من صفرة وكدرة بعد انقضاء الحيض، فإن كان متصلاً بالدم قبل رؤية الطهر فهو حيض، ما لم يتجاوز مجموع الدم وما اتصل به خمسة عشر يوماً، وإن كان بعد رؤية الطهر فلا يكون حيضاً إلا إن رأته في زمن العادة، وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 117502.
وعليه؛ فما ترينه من صفرة وكدرة بعد انقضاء الحيض، إن كان متصلاً بالدم فهو حيض له جميع أحكامه، وإن كان بعد رؤية الطهر من الحيض، وانقضاء مدة العادة فله أحكام الاستحاضة من وجوب الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، وتصلين مع وجوده وتصومين ويأتيك زوجك..
وبهذا يظهر لك حكم ما سألت عنه بشأن الصوم في رمضان، فما حُكم بأنه حيض منعك من الصوم ووجب عليك القضاء، وما حكم بأنه استحاضة فقد وجب عليك الصوم.
ونزيد بيان هذه المسألة بكلام للعلامة العثيمين فقد قال رحمه الله: النوع الثالث: صفرة أو كدرة، بحيث ترى الدم أصفر، كماء الجروح، أو متكدراً بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود بسند صحيح. انتهى.
وقال أيضاً: القاعدة العامة: أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وأعني بالطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض؛ لكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف -يعني القطن- فيه الصفرة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. انتهى باختصار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1430(11/3387)
كيف تعرفين انقطاع الحيض ودخولك في الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي استشارة لمشكلة تؤرقني جدا أنا تأتيني الدورة الشهرية في أيام مختلفة، فأولا كانت سبعا ثم بدأت تزيد حتى صارت ثمانية أيام ونصف اليوم ولكن تقريبا آخر يوم أو يومين تكون على شكل صفرة تبدأ تخف تدريجيا حتى تتوقف نهائيا تقريبا بعد ثمانية أيام ونصف، مع العلم أن في أيام طهري لا تنزل عندي صفرة إلا نادرا جدا، وهذه الصفرة بعد الحيض تكون على فترات متقطعة، فقد تتوقف نصف اليوم ثم تعود أو تتوقف ليلا ثم في الصباح أرى صفرة، وهذه المسألة تحيرني فقد سمعت أحد المشايخ يقول إن الصفرة إذا تجاوزت أيام حيضها فإنها تغتسل وتصلي وما عليها من الصفرة، ولكن لا أستطيع تحديد أيام دورتي، فكما ذكرت تختلف من سبع أيام إلى ثمانية ونصف اليوم، وكما ذكرت آخر يومين تقريبا تكون مجرد صفرة، فكيف أحدد علامة طهري بالضبط، فأنا لا تنزل عندي القصة البيضاء. والله هذا الموضوع محيرني جدا، وأعيش في هم ووساوس كل شهر بسبب هذا الموضوع، فأنا أخشى أن أكون قد طهرت والصلاة وجبت، وأنا في اعتقادي أني لم أطهر أوأن أغتسل وأصلي وأنا لم أزل غير طاهرة، وأحيانا أغتسل أكثر من مرة وأعيد الصلوات تحسبا للحالتين، وهذا الأمر أتعبني جدا وأخاف أن أصاب بالوسواس، فالأمر يمس الصلاة أهم ركن من أركان الإسلام، وما هي المدة التي ألبثها لأتأكد من طهري، فالبعض يقيدها في الفترة بين الظهر والعصر والآخر يقول يوم بليلته أي من (20 إلى 24 ساعة) وأنا آخذ بالرأي الثاني للاحتياط، فأحيانا يجف الموضع نصف اليوم تم تنزل صفرة في المساء أحيانا أحاول أقنع نفسي بأن الله لن يحاسبني إن أخطأت، فأنا أجتهد وآخذ بكلام أهل العلم، ولا أستطيع أكثر من ذلك وذلك لأدفع عني الوساوس، ولكن أبقى أفكر وأخاف، وأحيانا كما قلت أعيد الغسل. ولدي سؤال هو لماذا الله سبحانه وتعالى لم يحدد علامة قاطعة لانتهاء الحيض ليذهب عني هذا التفكير والخوف والوساوس وعدم القدرة على التيقن إن كنت طهرت أم لا؟ ربما تقولون القصة البيضاء ولكن ليس كل النساء تنزل عندهن القصة البيضاء، وأنا منهن وكذلك قرأت عن امرأة ممن تنزل عندهن لا تراها في بعض الشهور.
أنتظر الجواب بفارغ الصبر، فأنا في حيرة من أمري وقلق وخوف يتكرر كل شهر، أريد جوابا قاطعا يعينني بعد الله سبحانه على التمييز بين الطهر وعدمه، ويذهب عني الخوف والوساوس. أنا أحمد الله على هذه النعمة فهناك بعض النساء ممن لا تأتيهن الدورة، ويسبب ذلك لهن مشاكل قبل الزواج وبعد الزواج، فالحمدلله ولكن مشكلتي في تحديد الطهر؟ أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا القول المختار عندنا في الصفرة والكدرة بعد الدم في الفتوى رقم: 117502. ورجحنا قول الحنابلة وهو أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض حيضٌ في زمن الإمكان وهو خمسة عشر يوماً، وأما إذا انقطع الدمُ فليست الصفرة والكدرة حيضا إلا في مدة العادة.
فإذا كانت عادتك سبعة أيام أو ثمانية أيام كما ذكرت، فما رأيته من صفرة وكدرة في أثنائها فهو حيض مطلقا، وبعدها لا يكون حيضاً إلا متصلاً بالدم، وأما كونك تنتظرين يوماً لتتحققي من حصول الطهر، فقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، ورجحه ابن قدامة رحمه الله، ولكن هذا القول عندنا قول مرجوح، والراجح عندنا أن المرأة متى رأت الطهر لزمها أن تغتسل؛ لما ثبت عن ابن عباسٍ أنه قال: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
إذا علمتِ هذا فالأمر أيسر بكثيرٍ مما تصورينه، والله عز وجل قد وضع على الطهر علامة محددة، لا كما تزعمين أن ذلك لم يكن، وعلامة الطهر هي الجفوف وهو نقاء المحل أو القصة البيضاء، فأيتهما حصلت أولاً حصل بها الطهر. وأحكام الحيض بحمد الله مبينة قد وضحها أهل العلم في كتبهم. وعلى هذا فإذا رأيتِ دمَ الحيض فأمسكي عن الصلاة والصوم، وإذا رأيتِ الجفوف ولو ساعة فاغتسلي وصلي، فإذا عاودكِ الدمُ رجعتِ حائضا، وإذا كان الذي عاودك صفرة أو كدرة فإن لها حكم الحيض في زمن العادة، والتي ذكرت أنها عندك سبعة أيام.
وإذا اتصلت الصفرة والكدرة بالدم فإنها حيض ما لم يجاوز مجموع الدم وما اتصل به خمسة عشر يوماً، وذلك أن العادة قد تتغير بزيادة أو نقص، وأما إذا رأيتِ صفرةً أو كدرةً بعد حصول الطهر وانقضاء مدة العادة، فليست حينئذٍ بحيض بل لها حكم الاستحاضة، لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاَ. أخرجه أبو داود. ونسأل الله أن يزيل عنك ما تجدينه من إشكالٍ ولبس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(11/3388)
ما يلزم من جامع امرأته وهي حائض
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال أنا متزوجة منذ 5 سنوات، أول سنة تقريبا عندما يجامعني زوجي لا أزيل ملابسي السفلية عندما أكون حائضا، ثم بعد مدة وبعد أن قال إن جهازه التناسلي ـالقضيب ـ يتألم بسبب الاحتكاك بالملابس بدأت أزيل ملابسي الداخلية ونستمتع دون إدخال القضيب في الفتحة التناسلية لي واستمررنا هكذا حتى هذا الصيف حيث وقع خطأ وذلك لأنه حصل جماع بعد سفري لمدة شهرين ووافق وقت وصول زوجي وقت العادة الشهرية وعندما كنا في علاقة حميمية وبدون ملابس دخل القضيب عن طريق الخطأ فماذا علينا أن نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222} .
وقد ورد التحذير الشديد من إتيان المرأة في حيضها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد.
وقال ابن حجر الهيثمي في التحفة: ذكروا أن الجماع في الحيض يورث علة مؤلمة جدا للمجامع وجذام الولد. والعاقل لا يعرض نفسه لسخط الله وضرر نفسه وذريته.
فعليكما أن تحذرا من العودة لمثل ذلك، وحسبكما ما أبيح لكما من الاستمتاع دون الجماع.
وأما كفارة ذلك الفعل فهي التوبة إلى الله عز وجل منه وكثرة الاستغفار وعمل الحسنات لأن الحسنات يذهبن السيئات.
وينبغي للزوج التصدق بوزن مثقال من الذهب إن كان الحيض في أوله، ونصف مثقال إن كان الحيض في آخره.
قال الشربيني في الإقناع: وسن للواطئ المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، وفي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال لخبر: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. رواه أبو داود والحاكم وصححه.
وانظري للمزيد الفتاوى التالية أرقامها: 98093، 12639، 144.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1430(11/3389)
المراد بزمن الحيض وضابطه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا خرج من المرأة نقط قليلة جداً فلها حالان: إن كانت في زمن الحيض وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فهو حيض، وإن كانت في غير زمن الحيض ولا تعتبره من الحيض الذي تعرفه فليس بشيء لأنه من العروق. في غير زمن الحيض برجاء التوضيح؟
هل هذه النقط لا تكون حيضا إذا كانت بعد انتهاء أيام عادة المرأة، حتى وإن لم تر معها علامات الطهور؟ وما هي صفة دم هذه النقط في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمراد بزمن الحيض على ما يظهر زمن إمكان الحيض. وضابطه -إن كان الدم عائدا بعد انقطاعه - أن لا يزيد مجموع أيام الدم وما بينهما من انقطاع عن خمسة عشر يوما، وهي أكثر مدة الحيض عند الجمهور. فإن حصل هذا الشرط فهو حيض واحد. أما إن كان بين ابتداء الحيض وانتهاء الحيضة السابقة عليه خمسة عشر يوما فأكثر عند الجمهور، وثلاثة عشر يوما فأكثر عند الحنابلة، وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين، فهذا حيض أيضا، لكنه حيض ثان أي حيضة أخرى، فمهما رأت المرأة الدم في زمن الإمكان -وهو الذي وصفناه- فهو حيض. وما خرج عن زمن الإمكان فهو استحاضة، وما رأته المرأة من دم بعد انتهاء مدة عادتها فهو حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما كما ذكرنا. فمتى جاوزها فهو استحاضة، فإن من المعلوم أن عادة المرأة قد تتغير، لكنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها، فإن كانت متصلة بالدم فهي حيض ما دام ذلك في زمن الإمكان، وإن رأت الطهر ثم رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها فليس بحيض، بل له أحكام المستحاضة كما في الفتوى رقم: 117502.
ولا تخلتف هذه الأحكام باختلاف صفة الدم ما دام متصفا بلون الدم المعروف. وإنما ينظر في صفة الدم إذا كانت المرأة مستحاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(11/3390)
دخل عليها الوقت ثم حاضت فهل يلزمها قضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[نمت قبل أذان العصر بدقائق قليلة، وعندما استيقظت بعد ساعة نزل الدم، فهل علي قضاء صلاة العصر تلك بعد انتهاء الدورة، كما أني لم أصلّ صلاة الظهر البعدية، واضطررت لتأجيلها مع العصر، فهل يجوز لي قضاؤها كذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاف العلماء مشهور فيمن دخل عليها الوقت ثم حاضت. هل يلزمها قضاء تلك الصلاة أو لا؟ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوب القضاء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، خلافاً لمذهبي الشافعي وأحمد القائلين بوجوب القضاء، وعليه فإن قضيت احتياطاً وخروجاً من الخلاف كان أولى، وقد فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 2647.
وأما سنة الظهر البعدية فيجوز لك قضاؤها إذا طهرت، فقد دلت السنة على أن النوافل تقضى، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر حين شغل عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(11/3391)
الكدرة قبل الحيض وحكمها إذا كانت مصحوبة بدم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا امرأة متزوجة منذ ثلاث سنوات وأربعة أشهر كانت دورتي الشهرية طبيعية حتى مرور سنتين ونصف من زواجي وبعدها بدأت تنزل لي كدرة قبل نزول دم الحيض بأيام وأحيانا تصحب الكدرة خيوط من الدم ومدة دورتي سبعة أيام وأحيانا ستة أيام مع العلم أن الأيام التي تنزل فيها الكدرة غير محسوبة من أيام الحيض، وعليه أبدأ سؤالي:-
1- هل تجوز صلاتي وصيامي خلال أيام الكدرة وكذا الجماع؟ أثناء نزول الكدرة حصل جماع مع علم زوجي بنزولها فهل علينا كفارة وما مقدارها؟
2- في يوم نزل شيء كطهارة في رابع يوم من الحيض فاغتسلت وحصل جماع وبعدها خرجت لي كدرة مع أنها أول مرة أغتسل في اليوم الرابع لأن مدة الحيض سبعة أيام كما أشرت سابقا..
أفيدوني جزاكم الله خيرا عني وعن المسلمين ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للصفرة والكدرة غير المصحوبتين بشيء من الدم قبل الحيض فليست من الحيض لأنها مسبوقة بطهر, فعن أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود , ولكن إذا كانت هذه الكدرة ممزوجة بشيء من الحيضة السابقة من الدم ولو قليلا فالأصل في هذا الدم أنه دم حيض إذا أمكن أن يكون حيضا بأن كان بين نزوله وبين الطهر خمسة عشر يوما فأكثر وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين.
لكن إن رجع الدم قبل مرور هذه المدة وكان مجموع الدمين والطهر بينهما لا يتجاوز خمسة عشر يوما فقد بينا حكم ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 100680، فراجعيها.
وأما جماع زوجك لكِ في أيام الكدرة السابقة للحيض فلا شيء فيه لأنكِ لم تكوني حائضا, وإنما الممنوع جماع الحائض, وأما اغتسالكِ بعد رؤية الطهر في اليوم الرابع فهو الواجب عليكِ لقول ابن عباس: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعةً إلا أن تغتسل.
وجماع زوجك لكِ لا شيء فيه والحال هذه لأنكِ كنتِ طاهرة لا حائضا، وأما ما عاودك من الكدرة فهو حيضٌ حتى على قول الحنابلة لأنها كدرة في أيام العادة فكانت حيضا كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 117502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1430(11/3392)
رأت الدم ثم طهرت فلم تصل وأتاها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[نزل دم خفيف مع الإفرازات اليومية العادية وتركت الصلاة على أساس أنها دورة وخرجت من المغرب إلى الساعة 10 والمفروض مع الحركة والمشي ينزل دم أكثر ولكنني تفاجأت عند دخولي الحمام أن الحفاظة خالية من الدم ولا يوجد بها غير الإفرازات اليومية العادية ونويت أني أتطهر من الغد بعد صلاة العشاء بعد التأكد تماما أنها ليست دورة لأنه كما هو معلوم أن الاستحمام وقت الدورة يخفف نزولها وفي صباح الغد (اللي أنا ناويه اغتسل فيه بعد صلاة العشاء حتى أتأكد) أخبرت زوجي أنها مجرد نقط نزلت ووقفت فبادرني بسؤاله وهل تريدين التطهر ثم الصلاة، قلت نعم فأبدى رغبته في الجماع ولكني قلت له أن ينتظر حتى أغتسل ثم يجامعني ولكنه رفض ولم أستطع منعه لأني كنت شاكة وتم الجماع وعند ذهابي للاغتسال بعد ساعتين من النوم نزل الدم الأحمر الكثير، فما الحكم جزاكم الله خير.. مع العلم بأني مركبة لولبا والدورة لها سنة ما جاءت وأول مرة جائتني كانت الشهرين الماضيين، الشهر الأول استمرت لمدة 15 يوم لم أصل فيها كلها مع العلم بأنها في البداية كانت عبارة عن دم بني خفيف وبعد 6 أيام تقريبا نزلت الدورة التي أعرفها اللون الأحمر.. الشهر الثاني نزلت نقط مع الإفرازات العادية وبعدين ولا شيء مجرد الإفرازات العادية لمدة يومين بعدين اغتسلت وصليت وبعد خمسة أيام نزلت الدورة بلونها المعروف لدي واستمرت لمدة 7 أيام وهي الأيام العادية لدورتي الشهرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا الدم اليسير الذي رأيته دم حيض لأنه بانضمامه إلى ما بعده يتجاوز أقل الحيض وهو يوم وليلة وقد كان يلزمك أن تغتسلي حين رأيت النقاء من هذا الدم عملاً بقول من يقول من أهل العلم أن النقاء المتخلل بين الدماء طهر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
وإذا لم تفعلي فقد أخطأت مرتين.. الأولى بتفويت الصلوات التي كانت بين رؤية النقاء ومعاودة نزول الدم، والثانية بجماع زوجك لك قبل الاغتسال وهذا غير جائز، لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ {البقرة:222} .. والواجب عليك الآن التوبة إلى الله عز وجل والمبادرة بقضاء هذه الصلوات التي تركت فعلها في وقت النقاء بين الدمين ولا كفارة عليك ولا على زوجك لأن الجماع كان في طهر ولم يكن في حيض ولكن عليكما التوبة إلى الله لما ذكرنا من حصول الجماع قبل الاغتسال.
والواجب عليك الاجتهاد في تعلم أحكام الحيض لئلا تقعي في أمثال هذه المخالفات ثم اعلمي أن الصفرة والكدرة المسبوقة بطهر طهر، والمسبوقة بحيض حيض.. فإذا رأيت إفرازات بنية أو غيرها قبول نزل الدم فإن حكمها حكم الاستحاضة.. واعلمي أيضاً أن أكثر مدة الحيض عند الجمهور خمسة عشر يوماً فإذا تجاوز مجموع أيام الدم وأيام النقاء بينها هذه المدة فأنت مستحاضة ترجعين إلى عادتك السابقة فتجلسينها وما زاد فهو استحاضة وإلا فتعملين بالتمييز الصالح فما رأيت فيه صفات دم الحيض فهو حيض وما لا فهو استحاضة وإذا لم تكن لك عادة ولا تمييز فإنك تجلسين غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة أيام، وما زاد فهو استحاضة فتغتسلين بعد انقضاء أيام الحيض ثم تتوضئين بعد ذلك لكل صلاة وقد فصلنا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة يمكنك مراجعتها في موقعنا في باب الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1430(11/3393)
متى تعتبر المرأة حائضا ومتى يرتفع عنها حكم الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[متى أنقطع عن الصلاة في الحيض, أي أقصد هل عند بداية رؤية الدم حتى لو كان قطرة واحدة فقط أم عند نزول كمية معينة من الدم, وهل أنقطع عن الصلاة عند رؤية اللون البني الذي يسبق نزول الدم (أي لم ينزل الدم بعد) أم أواصل الصلاة حتى أرى الدم وبعد ذلك أنقطع عن الصلاة, وبعد انتهاء الحيض هل أغتسل عند رؤية الكدرة الصفراء أم أنتظر حتى نزول الكدرة البيضاء وما الفرق بين الكدرة الصفراء والبيضاء، لأنه في بعض الأحيان تخرج مني كدرة صفراء ذات لون فاتح جدا فلا أميّز أحيانا بينها وبين اللون الأبيض فماذا أفعل في هذه الحالة، فأنا مصابة بوسواس لذلك أشك كثيراً في أمور الطهارة والحيض، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً وجعلنا وإياكم من أهل الجنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تترك الصوم والصلاة بمجرد رؤية أول قطرة من دم الحيض ولا تنتظر حتى ترى الدم الكثير المتتابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ...
فإذا رأت النقاء بإحدى علامتيه اغتسلت وصلت فإذا عاد الدم عادت حائضاً ما لم يتجاوز مجموع الدم وما يتخلله من نقاء خمسة عشر يوماً، وهي أكثر مدة الحيض عند الجمهور، وقد بينا في فتاوى كثيرة أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض.. وانظري لذلك الفتوى رقم: 47628، وأن ما يسبق الدم من صفرة أو كدرة ليس حيضاً بل هو في حكم الاستحاضة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 10039.
وبهذا يرتفع عنك كل إشكال فإذا رأيت صفرة أو كدرة قبل الدم فلا تدعي الصلاة، فإذا رأيت الدم تركت الصلاة فإذا اتصلت به صفرة أو كدرة، فإنك لا تزالين حائضاً مهما كانت طبيعة هذه الكدرة سواء أكانت فاتحة اللون أم لا، ما دام هذا الوصف يصدق عليها، ولا يرتفع عنك حكم الحيض حتى تري الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف وذلك بأن تدخلي القطنة في الموضع فتخرج نقية ... أي غير ملونة بدم أو كدرة أو صفرة، أو أن تري القصة البيضاء وهي ماء أبيض رقيق يخرج عقب الحيض، فما لم تتيقني حصول الطهر بإحدى هاتين العلامتين فأنت حائض، ولا تعجلي في إثبات حكم الطهر دون أن تتحققي حصوله، ويرشد إلى ذلك قول عائشة للنساء اللاتي كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أخرجه البخاري معلقاً.
ثم اعلمي أن الذي يرفع عنك الوسوسة ويزيل عنك اللبس في هذه المسائل هو العلم النافع فاجتهدي في طلبه وتحصيله لتزول عنك الإشكالات بإذن الله، ثم الإعراض عما تبين لك أنه مجرد وساوس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(11/3394)
عادتها خمسة أيام ورأت الطهر في اليوم الرابع
[السُّؤَالُ]
ـ[حصول الطهر من الحيض.. عادتي الشهرية خمسة أيام، أغتسل بعد عصر اليوم الخامس، واليوم الرابع يكاد يكون خاليا من نزول الدم، والآن يمر بكامله دون نزول للدم، فأخشى أن يكون قد حصل الطهر، فأغتسل وأصلي خمس صلوات في اليوم الرابع، ولكن ينزل بعض الدم في الخامس فأغتسل ثانية، سؤالي أنه حصل معي مرة واحدة أن الدم انقطع في الرابع ولم ينزل في الخامس، فهل علي الاغتسال وقضاء صلوات اليوم الفائتة للاحتياط أم أنتظر للخامس، علما بأنني لم أكن أرى القصة البيضاء أو ربما لا أنتبه لها لحصول الجفاف قي وقت ثابت ولكني أصبحت أراها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا رأت الدم فهي حائض، فإذا رأت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف التام بحيث لو أدخلت قطنة ونحوها خرجت غير ملوثة بالدم، أو القصة البيضاء فقد طهرت ووجب عليها أن تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم مرة أخرى في زمن يمكن أن يكون حيضاً عادت حائضاً إلى أن ترى الطهر.. ما لم يجاوز مجموع أيام الدماء وما يتخللها من نقاء خمسة عشر يوماً. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت.
وعليه، فإذا رأيت الطهر في اليوم الرابع فإنك تبادرين بالاغتسال والصلاة، فإذا رأيت دماً في اليوم الخامس عدت حائضاً حتى ينقطع ذلك الدم، فتغتسلين مرة أخرى. ويرى بعض العلماء أن المرأة تنتظر اليوم ونصف اليوم، ولا يلزمها أن تبادر بالاغتسال إذا رأت الطهر ... وعللوا ذلك بأن المعتاد أن ينقطع الدم أحياناً، وهذا ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله، ولعل ما ذكرناه أولى لكونه أحوط وأرفق لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، فإذا اغتسلت في اليوم الرابع ثم لم تري دما بعد ذلك فلا يلزمك الاغتسال مرة أخرى، وإذا أخرت الاغتسال بعد رؤية الطهر التام فإنه يلزمك قضاء تلك الصلوات التي وجبت عليك بعد حصول الطهر وقبل الاغتسال..
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 113538، والفتوى رقم: 113118.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(11/3395)
القول المختار في الكدرة والصفرة بعد انقطاع الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت الحيض في 7-8 أيام، ثم لاحظت صفرة باهتة بعد الدم تستمر حتى 14-15 يوما، وعلى ظن أنها استحاضة أغتسل وأصلي بعد تمام اليوم الثامن، وأقضي يوم صلاة، ثم علمت من طبيب أن الصفرة بعد الدم ليست حيضا، وعلمت من موقعكم أن الطهر بالجفوف، فأنا لا أرى القصة البيضاء، فكل السوائل التي تنزل لها لون أصفر باهت، وبعد عدم نزول إفرازات لمدة 15 ساعة في اليوم السادس اغتسلت، وفي اليوم السابع نزل سائل أصفر يكاد يكون أبيض غير لزج. فما الحكم؟ وكيف أعرف الطهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الصفرة والكدرة على أقوال منها: أنها حيض مطلقا في زمن الإمكان، وهذا قول الشافعية، ومنها: أنها حيض إذا كانت مسبوقة بدم. وهذا قول أبي ثور وابن المنذر، ومنها: أنها ليست حيضاً مطلقاً. وهو قول ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها: وهو المختار عندنا أنها حيض في مدة العادة، فإذا رأت الطهر ثم رأت صفرة وكدرة في زمن العادة فهي حيض، وإذا رأت صفرة وكدرة بعد زمن العادة فليست بحيض وهو قول الحنابلة، قال في الإنصاف: والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض -يعني في أيام العادة- وهذا المذهب وعليه الأصحاب. وحكى الشيخ تقي الدين وجها أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا.
وقال النووي في المجموع: فرع: في مذاهب العلماء في الصفرة والكدرة: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنهما في زمن الإمكان حيض، ولا تتقيد بالعادة، ونقله صاحب الشامل عن ربيعة ومالك وسفيان والأوزاعي وأبي حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق، وقال أبو يوسف: الصفرة حيض والكدرة ليست بحيض إلا أن يتقدمها دم. وقال أبو ثور: إن تقدمها دم فهما حيض وإلا فلا. قال: واختاره ابن المنذر، وحكي العبدري عن أكثر الفقهاء أنهما حيض في مدة الإمكان، وخالفه البغوي فقال: قال ابن المسيب وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وأكثر الفقهاء لا تكون الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض حيضا. انتهى.
ودليل ما ذكرنا حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود. وبهذا يظهر لك ما يجب عليك فعله، وهو اعتبار ما ترينه من صفرة وكدرة في مدة العادة حيضاً، وأما ما جاءك منها خارج العادة فهو استحاضة. وبهذا يتبين لك حكم الصفرة بعد انقطاع الدم، فإنها إن كانت في أيام العادة فهي حيض وإلا فلا.
أما السائل الأبيض فليس بحيض مطلقا، بل المعلوم عند النساء أن القصة البيضاء علامة الطهر.
وننبهك هنا إلى ضرورة الرجوع إلى أهل العلم وعدم الاكتفاء بسؤال الأطباء فيما يشكل عليك من أمور الدين، فقد قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(11/3396)
هل تحيض المرأة ثلاث حيضات في شهر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هل يمكن للمرأة أن يأتيها الحيض ثلاث مرات في نفس الشهر، أرجو التوضيح في الإجابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، وأقل الحيض يوم وليلة، فعلى هذا القول لا يتصور أن يأتي الحيض ثلاث مرات في شهر واحد..
أما على قول الحنابلة وهو أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً فيمكن ذلك، فقد تحيض يوما وليلة في بداية الشهر ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً ثم تحيض يوماً وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر ثم تحيض يوما وليلة.
وكذلك على مذهب المالكية الذين يرون أن أقل الحيض دفعة واحدة ولا حد لأقله من حيث الزمان، وانظري الفتوى رقم: 96616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(11/3397)
حكم الوطء حال الحيض وهما لا يعلمان به
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل جامع زوجته وهي في أول أيام العادة الشهرية ولم يعرف هو ولا هي إلا بعد التأكد، قالت له الزوجة إني حائض علما بأن قبلها ينزل دم منه، ولكن ذلك بسبب تركيب اللولب حسب إفادة الدكتورة فأصبح الأمر يؤدي إلى عدم التمييز بين ذلك فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الدم النازل من فرج المرأة حيض ويجب عليها أن تمتنع بمجرد رؤيته عن كل ما يمنع منه الحيض من الصلاة والوطء ونحوها.
أما اعتبار هذا الدم دم فساد- استحاضة- فهذا خلاف الأصل، ولا يحكم بكون الدم دم استحاضة إلا إذا استمر أكثر من خمسة عشر يوما التي هي أكثر الحيض أو نزل قبل مرور خمسة عشر يوما من طهرها من الحيض السابق إذ هذه المدة هي أقل الطهر.
وبناء عليه فإذا لم يكن الدم الذي رأته الأخت استحاضة حسب القاعدة التي ذكرناها فقد أخطأت حين مكنت زوجها من وطئها، والزوج كذلك، إذا كانا يعلمان بهذا الدم ويعلمان حكمه، وعليهما التوبة إلى الله فإن الوطء في الحيض من الذنوب الكبيرة التي ورد الوعيد في حق مرتكبها، أما إذا كانا يجهلان كون هذا الدم حيضا فنرجو أن لا يكون عليها إثم فيما مضى وعليها اجتناب ذلك فيما يستقبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(11/3398)
ترى الطهر ثم يأتيها الدم يوما ثم تطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: أن دورتي الشهرية بالعادة سبعة أيام، وكنت أطهر بشكل واضح وسهل، ولكن منذ عدة أشهر تغير الوضع أصبحت الدورة بعد ستة أيام أو سبعة أرى السائل الشفاف الذي تعودت رؤيته لمعرفة الطهر أراه يوما كاملاً أو أقل من يوم بساعات، فأظن أنني طهرت فأغتسل وأصلي، ولكن بعد يوم يعود الدم وله صفات دم الحيض يبقى يوما أو يوما ونصف ويظهر بعدها السائل الشفاف، ويستمر الطهر ما يؤرقني هو أنني عندما أرى الطهر الأول أصلي وأقرأ القرآن ويحدث جماع فأحس بالذنب والخوف من الله عند عودة الدم، فلا أعرف هل أذنبت؟ ما أفعل كوني لا أعلم عند ظهور الطهر الأول أن الدم سيرجع أم لا؟ وهل علي إثم إن انتظرت بدون صلاة حتى تمضي الأيام التسعة؟ لم أعد أعرف ما أفعل، ولا أريد الوقوع في الذنب. فأفتونا جوزيتم عنا كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الدم العائد الذي ترينه دم حيض، طالما كان في مدة خمسة عشر يوماً أي ما دامت مدة الزمن الأول والثاني وما بينهما من طهر لا تزيد على خمسة عشر يوماً، التي هي أكثر مدة الحيض عند الجمهور. فإذا رأيت الطهر أولاً فاغتسلي وصلي، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت.
ولا حرج في أن يأتيك زوجك في هذه المدة، فإن الصلاة أعظم من الجماع، وقد أمرت بفعلها، وفي البخاري عن ابن عباس أنه قال في المستحاضة: يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. فإذا رأيت الدم مرة أخرى عدت حائضاً حتى ينقطع فتغتسلين وتصلين، ولا يجوز لك ترك الصلاة في مدة الطهر التي تتخلل أيام الحيض لما تقدم ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي رجحه كثير من العلماء، ومنهم فقهاء الحنابلة، ويسمونه التلفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(11/3399)
حكم الدم إذا خرج من المرأة مخلوطا بإفرازات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة أعاني من وجود إفرازات ... والحيض قد توقف لدي لفترة طويلة ثم منّذ شهر رأيت أن هذه الإفرازات عندما تخرج تكون مخلوطة مع دم أسود أو أحمر داكن وله نفس رائحة الإفرازات ونفس قوامها وهذه الإفرازات تخرج بعد التبول أو التبرز وقد يخرج جزء بسيط جداً قبل ... وكمية الدم قليلة لأن الإفرازات قليلة بطبيعة الحال (ليس كالبول كميته كثيرة) فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم دم الحيض إذا كان مختلطاً بشيء من الإفرازات، وأنه حيض إذا أمكن أن يُعد حيضاً، وانظري الفتوى رقم: 74679.
فالأصل في هذه الإفرازات التي ترينها أنها حيض ما دامت مخلوطة بالدم في زمن يمكن أن تكون فيه حيضاً، وشرط ذلك عند الجمهور أن تبلغ مدة هذا الدم يوماً وليلة دون تخلل طهر لأنه أقل مدة الحيض عند الجمهور، فإذا كان هذا الدم لا يستمر يوماً وليلة أي ينقطع قبل اليوم والليلة انقطاعاً تاماً بحيث لو أدخلت قطنة ونحوها خرجت غير ملوثة بالدم، إذا كان كذلك فهو دم فساد لا يجب الغسل منه وإنما يجب غسل المحل والوضوء.
أما إذا كان المنقطع هو سيلانه لكن يبقى المحل ملوثاً بالدم بحيث تخرج القطنة ملونة به واستمر الحال على ذلك يوماً وليلة أو زاد فذلك حيض أو كان يمكن أن يجتمع من فترات التقطع السابق يوماً وليلة فهو حيض كذلك.. وعند مالك رحمه الله أنه لا حد لأقل الحيض فيمكن أن يكون دم الحيض عنده دفعة واحدة، وعلى مذهبه فإنك تكونين حائضاً إذا رأيت هذا الدم وتغتسلين إذا انقطع مهما تكرر ذلك في مدة الحيض، وكون هذا الدم يخرج عقب التبول أو التبرز مخلوطاً بهذه الإفرازات لا أثر له فيما يظهر، لأن العبرة في نفس خروج الدم والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور، ومذهب مالك أحوط وبخاصة وقد ذكرت أن هذه الإفرازات مختلطة بدم له نفس صفات دم الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1430(11/3400)
حكم الدم اليسير الذي يخرج من المرأة ثم ينقطع
[السُّؤَالُ]
ـ[في نفس الفترة التي تأتيني فيها الدورة الشهرية رافقني أعراضها حتى أنه نزل قليل من الدم فظننت أنها الدورة الشهرية وبعد 6 أيام انتظرتها حتى تنزل بشكلها الطبيعي لكن لم يحدث ذلك فذهبت وعملت تحليلا وإذا بي حامل: السؤال هو هل يجب علي أن أصلي قضاء هذه الأيام الستة التي لم أصل فيها؟ وهل علي كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدم اليسير الذي رأيته هو دم استحاضة، سواء قلنا بأن الحامل تحيض أم لا، أما على القول بأنها لا تحيض وهو أصح قولي العلماء، فإن الأمر ظاهر. وأما على القول الثاني في المسألة فهذا الدم أيضاً دم استحاضة لأن أقل الحيض يوم وليلة عند الجمهور.
فالواجب عليك على كل حال أن تستغفري الله لتركك الصلاة ستة أيام، وأنتِ وإن كنتِ معذورة بالجهل فلست معذورة في تقصيركِ في سؤال أهل العلم. والواجب عليك عند الجمهور قضاء هذه الصلوات التي تركتِها لأنها لا زالت في ذمتك ولا تبرئين إلا بقضائها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه: فدين الله أحق أن يقضى.
وننبهكِ إلى أن المرأة إذا رأت دم الحيض ثم انقطع لزمها أن تغتسل وتصلي حتى ولو غلب على ظنها أن الدم سيعاودها بعد يوم أو يومين، فإذا رأت الدم مرة أخرى عادت حائضا، وأما أن تنتظري الحيض ستة أيام قبل أن تعلمي بوجود الحمل فهذا خطأ كبير. فعليكِ أن تجتهدي في تعلم أحكام الدين لتتمكني من عبادة الله على بصيرة. وانظري الفتوى رقم: 78409.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(11/3401)
عاودها الدم بعد أسبوع من الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من المغرب وأسكن في ايطاليا، توافقت عودتي من بلدي إلى بلاد المهجر مع اليوم الأول من رمضان المبارك وبما أن السفر كان عبر الطائرة لم نفطر بل سافرنا صائمين, وفي الليلة نفسها نزل علي دم بعد أسبوع من اغتسالي من دم الحيض والسبب هو أني لم أكمل أخذ حبات تنظيم الحمل لأني لم أجدها لمدة 3 أيام. عندما رأيتها قلت سأصوم تسحرت قبل الفجر وفي الصباح أفطرت وللأسف سألت الطبيبة عن هذا وقالت إنها ليست دم حيض حقيقية وقد تأتيني مرة أخرى في نفس الشهر, اشتريت الدواء وأتممت إفطار ذلك اليوم قلت مع نفسي سأحسب هذه دم حيض وأشرب الدواء فلا أفطر في آخر الشهر لأنها لن تأتيني مرة أخرى في نفس الشهر إذا شربته طول أيام شهر الصيام, وفي نفس الوقت أقول لو أفطرت عمدا لا يجزئه صيام الدهر ثم ندمت وكنت يومها متعبة من السفر والسهر فقررت أن أصوم صمت يومين مع وجود الدم لكن لم أصل ثم اغتسلت وقضيت الصلاة و3 أيام, يوم أفطرته ويومان صمت والدم ينزل فماذا علي أن أفعل. الله يجازيكم بالخير فأنا ما كنت لأفكر يوما أن أفطر عمدا والآن خائفة من أن يكون ما قمت به هو الإقطار العمد. الدم كان قاتما نوعا ما ولها رائحة أعزكم الله ولكن تبقى في غير وقتها وأظن أن هذا هو المهم. إذا كانت هناك معلومات تريدون معرفتها كي تعرفوا بم تفتوني فأرسلوها لي عبر البريد الالكتروني وأرسلها بإذن الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسواءٌ حكمنا على هذا الدم بأنه دم حيضٍ أو دم استحاضة فقد قضيتِ هذه الأيام الثلاثة التي هي محل الإشكال، فلا يلزمكِ أكثرُ من هذا، وقد كان يمكنكِ أن تفطري في أول يومٍ لأجل السفر ولا يؤثرُ في ذلك كون السفر كان بالطائرة، ونرجو ألا يكونُ عليكِ إثم من تعمد الفطر في نهار رمضان لأنكِ كنتِ متأولة لم تتعمدي الفطر، وننصحكِ بالاجتهاد في تعلم أحكام الدين، وسؤال أهل العلم الموثوقين لئلا تقعي في مثل هذه المخالفات.
وهذا الدمُ إن حكمنا بأنه استحاضة فقد أخطأتِ في ترك الصلاة في هذه الأيام، وفي فطر اليوم الذي أفطرته، وإن حكمنا بأنه حيض فقد أخطأتِ في فعل الصيام مع وجود الحيض وهو مجمعٌ على تحريمه، ولا يعصمكِ من هذا الغلط ويدلكِ على وجه الصواب فيما تأتين وتذرين إلا العلم النافع المُتلقى عن أهله الموثوقين.
وأما بالنسبة لهذا الدم فإن كنتِ قد رأيته في زمنٍ يمكن اعتباره فيه حيضا بأن يكون أتاكِ في مدة الخمسة عشر يوماً التي هي أكثر مدة الحيض عند الجمهور أي بأن كان مجموع أيامه مع أيام الطهر وأيام الحيض قبله خمسة عشر يوما فهو حيض وإن لم يتكرر هذا الحال ثلاث مرات على مذهب الشافعية خلافا للحنابلة الذين اشترطوا تكرره ثلاثا، فعلى القول الأول كان عليك أن تعتبري نفسك حائضا بمجرد رؤية الدم العائد ما دام قد تحقق فيه الشرط السابق، وعلى مذهب الحنابلة عليك أن تفعلي ما تفعله الطاهرات حتى يتكرر ذلك ثلاث مرات فإذا تكرر ثلاثا تبين أن عادتك قد تغيرت وبأي المذهبين عملت لا حرج عليك إن شاء الله، هذا كله إذا تحقق الشرط السابق وهو كون مدة الدمين الأول والثاني والبقاء بينهما لم تجاوز خمسة عشر يوما، أما إذا جاوز ذلك فلا يمكن اعتباره حيضا فهو دمُ استحاضة فتفعلين ما تفعله الطاهرات من الصيام والصلاة، ولو راجعتِ الفتاوى المتعلقة بالحيض في موقعنا زالت عنكِ إشكالاتٌ كثيرة في هذا الباب المهم لا سيما الفتوى رقم: 100680. نسأل الله أن يرزقنا وإياكِ علماً نافعاً وعملاً متقبلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1430(11/3402)
حكم جماع الحائض في بداية الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم جماع المرأة في بداية الحيض مع التأكد بعد انتهاء الجماع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائلة (في بداية الحيض) إن كانت تقصد أنه في فترة الحيض المعتاد، لكن قبل نزول شيء من الدم أو الصفرة أو الكدرة، فهذا لا بأس به لأن الحيض قد يتأخر عن وقته، أما إن كان بعد نزول الدم أو الصفرة والكدرة في زمن العادة، فحينئذ يكون قد جامعها في الحيض، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى فقد نهى الله تعالى عن جماع الحائض، قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ {البقرة:222} ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه كفارة وهي دينار أو نصفه على التخيير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430(11/3403)
لا أثر للحيض على انعقاد العهد واليمين
[السُّؤَالُ]
ـ[عاهدت شخصاً أن أكون له وفية وأن أحفظ أسراره، وأقسمت على ذلك على القرآن وحينها كنت حائضا فهل العهد نافذ وعلي الوفاء به أم أن كوني حائضا أُسقط عني العهد، وماذا علي فعله إذا أردت التحرر من هذا العهد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا حكم الوفاء بالعهد هل هو واجب أو مستحب في الفتوى رقم: 17057.
ولا أثر لكون المرأة حائضاً عند عهدها ويمينها، لا أثر لذلك في حكم الوفاء بالعهد وحفظ السر، ومن أقسم على الوفاء بالعهد ولم يوف به لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه، ويجب على الإنسان أن يحفظ السر الذي اؤتمن عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد بسند حسن.
وروى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة.
ولا يجوز إفشاء السر وتضييع الأمانة، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 71626.
وننبه السائلة إلى أنه إذا كان الشخص المشار إليه أجنبياً عنها فإنه لا يجوز للمرأة أن تقيم علاقة صداقة ونحوها مع رجل أجنبي عنها، وانظري الفتوى رقم: 62754.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1430(11/3404)
كفارة مس الحائض المصحف بدون حائل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم امرأة أمسكت المصحف عمداً وهي حائض وما كفارة ذلك، فأرجو منكم الرد مع جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تعظيم القرآن وعناية الله عز وجل به أن منع عباده من أن يمسوه إلا وهم كاملوا الطهارة، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم: وألا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد: لا أشكُ في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، وكذا صححه صاحبه إسحاق بن راهويه.
وقال بمقتضى هذا الحديث عامة أهل العلم من السلف والخلف، فجزموا بمنع المحدث حدثاً أصغر فضلاً عن الحدث الأكبر من مس المصحف، ونقل ابن تيمية صحته عن سلمان وابن عمر، قال: وما يُعلم لهما مخالف من الصحابة، وصحت الفتيا به أيضاً عن سعد بن أبي وقاص، وروي عن علي وابن مسعود، ولا يُعلمُ لهؤلاء مخالف من الصحابة، وجزم كل من النووي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية بأن أول من خالف في المسألة هو داود الظاهري.
وبهذا يظهرُ أن هذه المرأة قد ارتكبت إثماً بمس المصحف وهي حائض، إلا أن تكون قد مسته من وراء حائل، فلا إثم عليها إذاً، وكفارة هذا الذنب هي التوبة والاستغفار والندمُ على فعله والعزم على عدم العودة إليه، والاجتهاد في تعظيم المصحف وصيانته عما لا ينبغي، وللمزيد من الفائدة تنظر الفتوى رقم: 74448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1430(11/3405)
حكم المرأة التي يأتيها الحيض على أيام متفرقة طوال الشهر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي يأتيها دم حيض على أيام متفرقة طيلة الشهر يوما أو يومين كل أسبوع تقريبا فما حكمها من ناحية أداء العبادات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجتكَ عند جمهور العلماء مستحاضة لأنها لا ترى الطهر بين الدمين مدةً تبلغُ أقل الطهر بين الحيضتين وهو ثلاثة عشر يوماً عند الحنابلة وخمسة عشر يوماً عند الجمهور. وعليه فلا يعد الدم الثاني حيضا ثانيا، ولا يمكن جعل جميع الدماء حيضا، لأنها تجاوزت مع ما بينها من النقاء أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما، وعليه فإن كان لها عادة سابقة جلست ما تراه من الدم في أثنائها، وما رأته من الدم خارجَ أيام عادتها تعده استحاضة كما رجح ذلك ابن قدامة، وإن لم تكن لها عادة وكانت مميزة فإنها تجلسُ أي تترك الصلاة في أيام الدم الذي ميزته حيضا وما عداه فهو استحاضة، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تجلسُ ما رأته من دمٍ في مدة ستة أيامٍ أو سبعة، بحسب ما تحيض غالب نسائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1429(11/3406)
استأصلت الرحم وينزل منها شيء من الدم في موعد الدورة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بعملية لاستئصال الرحم ولقد اكتشفت أن الطبيبة التي أجرت العملية لم تقم باستئصال عنق الرحم مما يسبب مشحات خفيفة جدا من الدم عند التمسيح في موعد الدورة الشهرية فهل هذا يسمى استحاضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن استئصال الرحم تماما يقطع دم الحيض، لأن دم الحيض يخرج من الرحم، ولكن بما أن السائلة ذكرت أن عنق الرحم لم يستأصل، وأن الدم الخفيف يوافق وقت الدورة الشهرية فإننا نرى أن ذلك الدم يعتبر دم حيض إذا استمر بقاؤه يوما وليلة لا دم استحاضة فيما نرى، لا سيما إذا اتصف بمواصفات دم الحيض من الرائحة واللون.
ويمكن للسائلة الرجوع إلى الطبيبة وسؤالها عن مصدر هذا الدم هل هو من أثر العملية فيكون دم عرق ــ استحاضة ــ أو من عنق الرحم، أو من جزء متبق من الرحم فيكون حيضا.
وانظري الفتوى رقم: 54573.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1429(11/3407)
حكم الصفرة المتصلة بالحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية كان الحيض 7 -8 أيام وبعد فترة صار الصفار يمتد حتى 15 يوم وفهمت فتوى خاطئة بترك الصلاة لفترة 15 يوم ثم أصلي واستمر ذلك لعدة سنوات ثم صححت الخطأ بالصلاة بعد اليوم الثامن فما حكم الأيام التي تركت فيها الصلاة، ولا أعرفها تحديداً وهي تقارب 150 يوما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرةُ والكدرة المتصلة بالحيض حكمها حكم الحيض لما عند البخاري معلقا من أن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لهن انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
ولمفهوم حديث أم عطية عند أبي داود: كنا لا نعدُ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا.
وعلى هذا فما ترينه من الصفرة متصلاً بالدم دون أن يتخلل ذلك طهرٌ حكمه حكم الحيض ما لم يجاوز مجموعُ أيام الحيض وما اتصل به خمسةَ عشر يوماً، وهي مدة أكثر الحيض عند الجمهور.
وظاهرُ السؤال أن الصفرةَ كانت متصلةً بالدم، وأن مدتها مضمومةً إلى مدة الدم بلغت خمسة عشر يوماً بلا زيادة، فإن كان الحالُ ما ذُكر فما فهمته من قبل ليس خطأ بل هو الصحيح لأن مجموع تلك الأيام حيض إذا كان الدمُ وما يتصلُ به ينقطع بعد الخمسة عشر يوما، وعليه فتركك للصلاة في هذه الأيام هو الصواب ولا تطالبين بقضائها. وانظري الفتوى رقم: 17957، والفتوى رقم: 31013.
وأما إن كنتِ ترين هذه الصفرة بعد رؤية الطهر فحكمها حكم الاستحاضة يلزمكِ معها الوضوء لكل صلاة وكذا إن تجاوزت مدة هذه الصفرة خمسة عشر يوماً مضمومةً إلى مدة الحيض، فإنكِ ترجعين إلى عادتك السابقة وهي سبعة أو ثمانية أيام وتعتبرين هذه الصفرة استحاضة وتتوضئين لكل صلاة مع التحفظ.
وعلى هذا التقدير فما فاتك من صلوات خلال أيام الاستحاضة يجبُ عليكِ قضاؤها عند الجمهور لعموم حديث: فدينُ الله أحق أن يقضى. متفقٌ عليه.
ويرى شيخ الإسلام عدم وجوب قضاء الصلاة في هذه الحال لأنها تُركت بتأويل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته بقضاء الصلوات التي قصر في أركانها، ولا أمر المستحاضة بقضاء ما فاتها من صلواتٍ حينَ كانت تظنُ وجود الحيض، ولقوله قوة واتجاه، وقول الجمهور أحوط، فالذي ننصحكِ به على فرض كونكِ في تلك المدة مستحاضة هو أن تجتهدي في قضاء تلك الصلوات حسب طاقتكِ حتى يحصل لكِ غلبة الظن ببراءة الذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(11/3408)
حكم من رأت شيئا من الدم في اليوم التالي لطهرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الدين في أني بعد ما تطهرت من الدورة في شهر رمضان وبدأت الصوم والصلاة مرة أخرى إذا أنا بعد يوم كامل من الصوم أرى نقطا من الدم في اليوم الذي يلي الطهارة فهل هذا اليوم أصومه من جديد أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت نقاط الدم المذكورة قد نزلت بعد انتهاء مدة الحيض المعتادة للمرأة فليست بحيض ما لم تتكرر هذه الحالة ثلاث مرات فإنها تعتبر حيضا، كما تعتبر حيضا أيضا إذا انقطع الدم قبل تمام العادة ثم عاد قبل انتهاء زمنها المعتاد، هذا مذهب الحنابلة وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 62419.
وفى حالة كون تلك النقاط ليست بحيض فصومك مجزئ في اليوم الذي طهرت فيه ولا شيء عليك، وإن كانت حيضا فعند الحنابلة والمالكية يجزئ صيامك لذلك اليوم لأن أيام الطهر المتخللة لأيام الحيض تعتبر طهرا عندهم خلافا للشافعية والحنفية فإن الجميع عندهم أيام حيض، وقضاء هذا اليوم أقرب للاحتياط خروجا من خلاف أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 107058.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/3409)
حكم مس الحائض للمسبحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم مسك المسبحة في فترة الحيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء في مس السبحة للحائض وكتب العلم وغيرها، إذ لم تمنع الحائض من مس شيء سوى القرآن الكريم. قال في تحفة الحبيب على شرح الخطيب: والرابع: مس شيء من المصحف.. وخرج بالمصحف غيره ... إلى أن قال: ويح ل حمله في تفسير سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ، وليس هو في معنى المصحف بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر منه لأنه في معنى المصحف، أو كان مساويا له كما يؤخذ من كلام التحقيق. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(11/3410)
كانت تغتسل جهلا أثناء حيضتها وتصلي وتصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت مرة في إحدى القنوات الفضائية بأن نهاية الحيض يكون بتغير لونه.. وكنت وقتها في سن أصغر من أن تكون لدي خبرة أو معلومات كافية عن الأمر.. فأخذت بهذا الرأي فكنت بذلك أغتسل من الحيض قبل الكدرة والصفرة وبالتالي فإني كنت أغتسل من الحيض في منتصف فترة الحيض.. وبالتالي فإن صلاتي تكون على غير طهارة حتى بعد انتهاء فترة الحيض لأني لم أغتسل في الوقت الصحيح.. إضافة إلى أني كنت أصوم في تلك الأيام (الكدرة والصفرة) ثم لا أحتسب هذه الأيام مما يجب قضاؤه بعد رمضان.. وقد استمررت على ذلك لعدة سنوات (7 سنوات) حتى قرأت أن نهاية الحيض تكون بتمام الجفاف أو رؤية القصة البيضاء.. وقد أصبحت أتصرف بشكل صحيح الآن منذ أن علمت بذلك فيما يخص وقت الغسل.. فماذا عما مضى من صلوات كثيرة على غير طهر، فهل عليّ أن أقضيها كلها، وقد قيل لي في أحد المواقع الإسلامية أن حكمي حكم من ترك الصلاة جهلاً وأن توبتي عن جهلي تجبّ ما كان من خطأ.. فهل هذا هو حكمي فعلاً، وماذا عن الأيام التي لم أقضها بالصيام منذ عدة سنوات، فهل أقضيها بشكل تقريبي حيث إني لا أعلم عددها بالضبط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن المرأة تطهر في حيضتها بأحد أمرين: الأول: أن ترى القصة البيضاء، الثانية: أن يجف المحل من الدم جفافاً تاماً.. وبما أن اغتسالك قد تم قبل نهاية الحيض فهو غير صحيح، لأنه غسل في زمن الحيض، والصلوات التي صليتها بهذا الغسل لا تصح لفقد شرط من شروط صحة الصلاة وكذلك الصيام الذي صمته في مدة الحيض، لكن بما أن هذا كان عن جهل فإن بعض أهل العلم قد رأى أنه لا يجب القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بالطمأنينة في الصلاة وتصحيح ما حضر من صلاته، ولم يأمره بالقضاء، وذلك دال على أنه غير مطلوب منه القضاء، وكذلك المستحاضة التي جاءته تستفتيه وتقول إن حيضتها كثيرة شديدة، قد منعتها الصلاة والصيام، فإنه صلى الله عليه وسلم أمرها بما تفعله في المستقبل ولم يأمرها بالقضاء، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومذهب الجمهور وجوب القضاء، وهو أحوط.
وعليه يجب أن تقضي ما فاتك من الصلوات ما يغلب على ظنك براءة الذمة به، وكذا عليك قضاء الصيام الذي صمته خلال الحيض لأنه باطل ... وانظري لذلك الفتوى رقم: 14502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(11/3411)
يأتيها الدم ثلاثة أشهر بلا انقطاع ثم تطهر ثلاثة أشهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مرض واختلال في الهرمونات يؤدي إلى نزول دم الحيض لمدة ثلاثة شهور متواصلة يتخللها يوم طهارة أو يومين بشكل عشوائي. وبعد انقضاء الثلاثة شهور أطهر لمدة ثلاثة شهور يتخللها نزول الدم يوما أو يومين بشكل عشوائي. والدم النازل في الثلاثة شهور دم حيض بصفاته وبتأكيد الطبيبة وليس دم استحاضة. فكيف أصلي وكيف أصوم؟ أفيدوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثرُ مدة الحيض عند الجمهور خمسة عشرَ يوماً وليلة، فإذا جاوز الدمُ هذه المدة كما في صورة السؤال علمنا أن المرأة صارت مستحاضة، وعليه فحكمكِ في هذه الأشهر الثلاثة التي لا ينقطعُ فيها الدم هو حكم المستحاضة، فإذا كانت لكِ عادة سابقة تعرفينها كأن كنتِ تحيضين من الشهر خمسة أيامٍ مثلاً فعليكِ الرجوع إلى عادتك السابقة، فتعتبرين مقدار هذه المدة حيضاً، وتغتسلين بعدها ثم حكمكِ حكم المستحاضة تتوضئينَ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلين وتتحفظين منعاً لانتشار الدم.
وإن لم تكن لكِ عادة وكنتِ تميزين دم الحيضِ من دم الاستحاضة بأن كان يأتيك الدم على وصفين أو أكثر، وكنت تميزين بعضه بأنه دم حيض بصفاته المعروفة وهي اللون أوالريح أو غلظ دم الحيض ورقة دم الاستحاضة، فما ميزته حيضاً فهو الحيض شريطة أن لا يزيد ما ميزته على خمسة عشر يوما ولا ينقص عن يوم وليلة، فإن ميزت دما بهذا الشرط فهو حيضك تغتسلين بعده، ثم حكمكِ حكم المستحاضة على ما ذكرنا.
وإذا لم تكن لكِ عادة ولا تمييزٌ صالح فأنت متحيرة فانظري غالب عادةِ النساء من أهلك: ستة أيام أو سبعة فتعتبرينها حيضا تغتسلين بعد انقضائها غسلاً واحداً، ثم أنتِ بقية الشهر مستحاضة، والأشهرُ التي لا ترينَ فيها الدم فهي طُهرٌ بلا إشكال.
والدم الذي ترينه في أثناء تلك المدة مدة يومٍ أو يومين كما ذكرتِ دمُ حيض لأنه يكون بعد مرور أكثر من أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يوماً عند الجمهور. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 24965.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(11/3412)
الدم الذي تراه المرأة بعد الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الانتهاء من النفاس رأيت العادة الشهرية وبعد رؤية الطهر والاغتسال بأسبوع عاودتني مرة أخرى..وهكذا كلما جاءتني العادة وبعد الطهر بأسبوع تعاودني..عند سؤال الطبيبة المسلمة الثقة أخبرتني أنها عادة شهرية بسبب اضطراب الهرمونات بعد الولادة وتحتاج لوقت حتى تستقر..سؤالي هل أمتنع عن الصلاة والجماع في هذه الفترة أم أعتبرها استحاضة ... علما أن صفات الدم تكون تحمل صفات دم الحيض دائما.
جزاكم الله خيرا. وعذرا على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجموعُ أيام الدم مضموماً إليها ما يتخللها من طهر وهو ذلك الأسبوع يزيدُ على خمسة عشر يوماً، فحكمك حكم المستحاضة، ويكون هذا الدم الذي ترينه بعد رؤية الطهر دم استحاضة. وانظري الفتوى رقم 40142.
وأما إذا كان مجموعُ الأيام التي ترينَ فيها الدم مضموماً إليها أيام الطهر التي تتخللها لا يتجاوزُ خمسة عشر يوماً فهذه حيضةٌ واحدة عند الجمهور، ويجبُ عليكِ الغسل بعد انقطاع الدم، ثم تصلين وتصومين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت.
فإذا عاد الدمُ عدتِ حائضا، فإذا انقطع قبل مرور الخمسة عشر يوماً اغتسلتِ وصليتِ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(11/3413)
لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة غير متزوجة الدورة الشهرية عندي حوالي8 أيام من نزول الدم وبعدها ينزل مخاط وليس سائلا لونه أصفر أحيانا يكون كأنه أصفر مثل لون الليمون وأحيانا يخالطه مخاط أبيض في بعض المرات يستمر لمدة (4-5) أيام أخرى وقد ينتهي المخاط تماما أو ينزل مخاط كثيف أبيض ثم ينتهي المخاط، كيف أعرف أني قد طهرت؟ وفي الأيام الأخيرة أصبحت أيام المخاط تتزايد؟ وأنا آنسة ولا أستطيع وضع أي شيء في الفرج للتأكد من الجفاف؟
أجيبوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت ترين سائلا أصفر ينزل قبل حصول الطهر فأنت لم تطهري بعد لأن الصفرة والكدرة المتصلة بالدم في حكم الدم؛ لقول عائشة رضي الله عنه للنساء اللاتي كن يأتينها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ذكره البخاري معلقا وصححه النووي، ولكي تعلمي كيفية الطهارة من الحيض راجعي الفتوى رقم: 17594، ومنها تعلمين أن رؤية السائل الأبيض علامة على الطهارة، فإذا رأيت ذلك فاغتسلي وافعلي ما تفعله الطاهرات ولا تنتظري انقطاع هذا السائل.
فالواجب عليك ترك الصلاة وغيرها مما يحرم على الحائض حال رؤيتك للدم أو للسائل الأصفر المتصل به ما لم يتجاوز مجموع أيامه مع الدم خمسة عشر يوما فتكونين حينئذ مستحاضة. لكن هذا لم يحدث معك كما ذكرت في السؤال، وتراجع الفتوى رقم: 22365.
وللتأكد من انقطاع الحيض بالمس بقطنة مساً لطيفا لا نعتقد أنه يؤثر على الطهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(11/3414)
مذاهب العلماء في النقطة من الدم تخرج من المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة شابة انقطع عنها الحيض مؤقتا بغير استعمال أي شيء من منع الحيض. بعد شهرين ترى نقطة من الدم. ولكن لم يكن طول اليوم. إذا ما حكم الصلاة والصوم لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهبُ الجمهور أن أقل الحيض يومٌ وليلة، وعليه فإن هذه النقطة من الدم لا حكم لها ولا اعتبار بها ما لم يستمر الدم يوماً وليلة، ويجبُ على المرأة غسلُ المحل والوضوء منها، وهذا ما نفتي به.
ومذهبُ مالكٍ رحمه الله هو أنه لا حد لأقل الحيض، وعليه فقطرةُ الدم حيضٌ إذا رأته المرأة في زمن ممكن أن يكون حيضا أي بعد مرور خمسة عشر يوماً على الحيضة التي قبلها، فهذه المدةُ عنده هي أقل الطهر بين الحيضتين، وعلى مذهبه رحمه الله فهذه القطرةُ حيضٌ تفسد الصوم، وإذا رأت المرأة بعدها النقاء وجبَ عليها الاغتسال؛ لقول ابن عباس: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت، وتصلي ما دامت لا ترى الدم.
وأما مذهب أبو حنيفة رحمه الله: فهو أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وقد بين العلماء ضعف دليله كما في المغني وغيره.
وقد رجحنا من قبل مذهبُ الجمهور وانظر الفتوى رقم: 113785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(11/3415)
الرد على من جوز صيام الحائض في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الله لدي سؤال وقد تظنون أنه غريب، ولكنه أثار شكوكي، يوجد لدينا هنا شيخ في اسطنبول وهو مشهور في شارع تركي، وقد أفتى بجواز صيام النساء في رمضان أثناء عادتهم الشهرية -أي الحيض- ويقول إنه أجازها الله إذا كنت قادرة على الصيام -أي إذا كانت لديك طاقة لذلك- ملخص الكلام أرجو منكم أن تفيدوني في سؤالي، هل يجوز للمرأة الحائض أن تصوم، مع الأدلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أفتى به هذا الشخص من أقبح الجهل وأسمج الضلال، وهو مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم ويوضع الجهل، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبضُ العلم إنتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
ولا يملك المسلم الغيور على الدين تجاه هذه الفتاوى الباطلة إلا أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولهذا فنحن نحذر المسلمين من استفتاء من لا علم له، ومن يعمل رأيه الفاسد فيخالف به ما أجمع عليه المسلمون عبر القرون، ونهيب بهم أن يستفتوا أهل العلم المعروفين بالتضلع من معين الكتاب والسنة، وهذه الفتوى مخالفة لصريح السنة ولإجماع المسلمين، فأما مخالفتها لصريح السنة، ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا لفظ أبي داود.
وأما الإجماع، فقال النووي في شرح المهذب: فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يصح صومها، كما قدمنا نقله عن ابن جرير، وكذا نقل الإجماع غيره، قال إمام الحرمين: وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه، فإن الطهارة ليست مشروطة فيها، وأجمعت الأمة أيضاً على وجوب قضاء صوم رمضان عليها، نقل الإجماع فيه الترمذي وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا وغيرهم. انتهى.
وكون بعض العلماء التمس حكمة لمنع الحائض من الصوم فعلل ذلك بما يحصل لها من الضعف لا يدل ُ على أنها إذا كانت لا تضعف بالصوم تصوم، فإن المذكور حكمة للحكم، وليس علة يدور معها الحكم وجوداً وعدماً، ثم هي ظنية فلا يمكن أن تقضي على النصوص الثابتة في الصحيحين، وإنما يستأنس بها في معرفة أسرار الشريعة وغاياتها المحمودة، وأخيراً فنحن نحذر من إعمال العقل فيما ليس له فيه مدخل، فإن العقل له حد يقف عنده وينتهي إليه، ونحذر كذلك من الجرأة في الفتيا والقول على الله بغير علم، والله يهدينا والمسلمين سواء السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(11/3416)
متى يعتبر الدم المعاود بعد الطهر حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عمري 53 سنة من الجزائر منذ حوالي سنتين أعاني من اضطرابات في العادة الشهرية , وفي بداية رمضان المعظم جاءني الحيض في وقته المحدد أي بعد مرور 28 يوما على الدورة السابقة ومكث لمدة خمسة أيام فاغتسلت واستأنفت فرائضي من صوم وصلاة ونوافل لكن في منتصف رمضان بالضبط عاودني الدم مرة أخرى فقلقت وانزعجت ولست أدري ما أفعل ولم أعرف حقيقة هذا الدم هل أعتبره حيضا أم استحاضة مع العلم أنني لم أفطر لكنني حائرة من أجل الصلاة وختم القرآن أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم المعاود بعد الطهر إن كان حصوله بعد خمسة عشر يوما من الطهر، فإنه يعتبر حيضا جديدا، أما إن انقطع الدم بعد تمام العادة ثم عاود قبل مضي خمسة عشر يوما من الطهر فالدم المعاود ليس بحيض ما لم يتكرر ثلاث مرات كما هو مذهب الحنابلة.
وبناءعليه؛ فأنت عند نزول الدم الثاني طاهر، وعليك أن تصومي وتصلي لأنه هذا لم يتكرر ثلاثا، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 62419، ونزول الحيض متقطعا تقدم بيان حكمه في الفتوى رقم: 13644، كما سبق في الفتوى رقم: 111913، حكم استمرار نزول الدم، والأيام التي صمتها أثناء نزول هذا الدم الثاني صيامك فيها صحيح، وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 100680.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1429(11/3417)
عاودها الدم بعد الطهر بسبعة أيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم إفادتي في سؤال جاءتني العادة الشهرية27_8 وطهرت منها 3 رمضان وصمت وصليت لكن بعد فترة بسيطة نزل مني دم ثانيا وهو يوم10رمضان وأنا محتارة في هذا لا أعرف ما هذا؟ هل هو دم حيض؟ وإذا كان لا فهل أصلي وأصوم؟ أفيدوني حيث إني بحثت كثيرا قبل أن أسأل ... أرجو من سيادتكم عدم إحالتي إلى أحكام الحيض حيث إني قرأتها ولم أحصل على ما أريد ... ما أريده هو معرفة الحكم الشرعي في الصلاة والصيام لحالتي..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الدم قد استمر نزوله سبعة أيام ثم حصل الطهر سبعة أيام أيضا ثم عاود الدم في اليوم الخامس عشر من بداية نزول الدم، فعلى هذا فإن انقطع هذا الدم ولم يتجاوز إلى اليوم السادس عشر فإنه يكون حيضا عند الشافعية وكذا عند الحنابلة إذا تكررت هذه الحالة ثلاث مرات، أما قبل التكرار فهو استحاضة والاستحاضة لا تمنع صوما ولا صلاة، وفي الحالة التي حكمنا أن الدم العائد دم حيض فإن العلماء مختلفون في أيام النقاء المتخلل بين الدمين هل هي أيام طهر كما يقوله كثير من أهل العلم أم هي أيام حيض كما يقوله آخرون، ولا حرج عليك في الأخذ بقول من يقول إنها طهر فيصح صيامك فيها وكذا عليك الاغتسال بعد انقطاع الدم لتصح فيها الصلاة، ومن اعتبر هذه الأيام حيضا فإنه لا يصح فيها صوم ولا صلاة وهذا مذهب الشافعية، ولا حرج بالعمل بأحد المذهبين.
أما إذا تجاوز إلى اليوم السادس عشر فحيضك هو ما كان أيام عادتك فقط.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 100680.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(11/3418)
نقاط الدم إذا نزلت من المرأة ليلا وانقطعت نهارا
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الدورة الشهرية عندي تبدأ من اليوم العاشر في الشهر، هذا الشهر بدأت من أول الشهر نقط ثم أخذت علاجا تم رفعها نهارا وبالليل تنزل نقط في هذه الأيام تنزل الدورة إفرازات مدممة يوميا علما بأن الدورة عندي 6 ايام من غير اللولب حيث إنني أستخدم وسيلة اللولب.
السؤال ماذا أفعل وماذا علي في رمضان هل هو مقبول علما بأني لم أفطر إلا يومين وماذا أفعل في الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهبُ الجمهور أن أقل الحيض يومٌ وليلة، وعليه فما ترينه من النقاط إن كان مجرد نقاط فقط مع جفوف تام بالمحل بحيث لو أدخلت شيئا خرج غير ملوث بالدم فإن هذه النقاط ليست حيضا فتصلين معها وتصومين، ولا تبتدئين حساب الحيضة إلا عند رؤية الدم الذي يبلغ يوما وليلة فأكثر، ومذهبُ مالكٍ رحمه الله أن أقل الحيض لا حد له وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل هذا القول أرجح إن شاء الله.
وعليه فإذا كان مجموع الأيام التي ترين فيها الدم بعد استعمال (اللولب) قد تجاوز الخمسة عشر يوما محسوباً في ذلك ما يتخلل الدمَ من نقاء فقد أصبحتِ مستحاضةً في قول الجمهور، والواجبُ عليكِ على هذا أن تمكثي قدر عادتك قبل استعمال اللولب وهي ستةُ أيام تبدأ من اليوم العاشر من الشهر، ثم تغتسلين بعد انقضاء تلك الأيام وتفعلين ما تفعله المستحاضة من الصوم والوضوء لكل صلاة.
وأما إذا كان مجموع الأيام التي ترين فيها الدم مع ما يتخللها من طهر لا يتجاوز خمسة عشرَ يوماً فإن كل ذلك حيض، وتكون عادتك قد تغيرت فتتركين في جميع هذه المدة الصوم والصلاة، وما مضي من صيامك في رمضان ينبني على ما ذكرناه لكِ، فإذا كنتِ مستحاضة فالواجبُ عليكِ بعد رمضان قضاء الأيام الستة التي هي مقدارُ عادتك قبل الاستحاضة، وأما إذا كان مجموع ما ترينه حيضا فالواحب عليكِ قضاء جميع الأيام التي رأيتِ فيها الدم بعد انقضاء الشهر، وإذا رأيتِ الدمَ ليلاً ثم انقطع فنويتِ الصيام ولم تري شيئاً من الدم بالنهار فصيامك صحيح على ما رجحه كثير من أهل العلم حتى ولو عاد الدمُ في الليلة المقبلة، والواجبُ عليكِ عند انقطاع الدم أن تغتسلي لقول ابن عباس: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت. فإن عادَ الدمُ عادَ حكم الحيض، وأما الإفرازات -الصفرة والكدرة- فإنها بعد الطهر طهر، أما في أيام الحيض فهي حيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(11/3419)
الحائض إذا أجنبت هل لها أن تمس القرآن بحائل
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم.. إذا احتلمت المرأة في أيام حيضها فهل يبقى لها جائزاً أن تمس المصحف بحائل (لمن تأخذ بهذا القول) أم يجب عليها غسل الجنابة والحيضة لم تنته بعد؟ جزاكم الله خيراً وتقبل الله منا ومنكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مس المصحف متفق على منع المحدث منه إذا كان بغير حائل، وأما مسه بحائل للمحدث سواءً كان حدثه أكبر أو أصغر، فالصحيح جوازه، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز تقليبه بعود ومسه به، وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه، وفي تصفحه بكمه روايتان، وخرج القاضي في مس غلافه وحمله بعلاقته رواية أخرى أنه لا يجوز بناء على مسه بكمه. والصحيح: جوازه، لأن النهي إنما يتناول مسه والحمل ليس بمس.
وعلى هذا فلا بأس للحائض إذا أجنبت أن تمس المصحف بحائل، ولكنها إذا كانت تريد أن تقرأ منه فعليها حينئذ أن تغتسل عملاً بقول من يرى من أهل العلم أن جنابة الحائض يمكن أن ترتفع بالغسل قبل طهرها من الحيض، جاء في المجموع للنووي: قال إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين لا يصح غسل الحائض إلا على قول بعيد أن الحائض تقرأ القرآن. فعلى هذا لو أجنبت ثم حاضت لم يجز لها القراءة، فلو اغتسلت صح غسلها وقرأت.. وفي المغني لابن قدامة كلام قريب من هذا المعنى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(11/3420)
نزل منها دم ظنت أنه حيض فأفطرت
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي تكمن بأنه في رمضان نزل مني دم على شكل خيوط بلون أحمر قاتم وذلك قبل نزول الحيض، بعد ذلك نزل الحيض وأفطرت وحينما ذهبت لطبيبة قالت: مرض ليس تابعا للعادة الشهرية، وكان ينبغي ألا تفطري وأنا الآن في حيرة كيف أقضي هذه الأيام هل ارتكبت إثما أم ماذا، فأرشدوني من فضلكم هل أطعم مساكين أم ماذا، رغم أنني ظننت بأنها العادة الشهرية، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك فيما فعلت إن شاء الله، لأنك لم تتعمدي مخالفة الشرع، وأما بالنسبة للأيام التي أفطرتِ فعليك قضاؤها سواء حكمنا على هذا الدم بأنه حيض أو استحاضة، لأنه إن كان حيضاً فالقضاء واجب عليك بلا إشكال، وإن كان استحاضة فالقضاء واجب عليك لأنك أفطرت، والإثم مرفوع عنك لأجل التأويل، وليس عليك شيء سوى القضاء.
وأما بالنسبة لهذا الدم فإن كنت رأيته بعد مرور أقل الطهر بين الحيضتين وهو ثلاثة عشرة يوماً عند الحنابلة وخمسة عشر يوماً عند الجمهور فهو حيض، وبخاصة إذا كان يشتمل على علامات دم الحيض -كما هو ظاهر من السؤال- وأما إذا كنت رأيته قبل مرور أقل الطهر بين الحيضتين، ولم يتكرر حدوث هذا معك فهو استحاضة على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 100680 فراجعيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1429(11/3421)
النقطة الواحدة من الدم تخرج من المرأة هل تفسد صيامها
[السُّؤَالُ]
ـ[نزلت نقطة دم لمدة ستة أيام وليست الدورة وأنا صائمة فهل يجوز لي الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل الحيض المعتبر شرعا يوم وليلة عند الحنابلة والشافعية، وثلاثة أيام بلياليها عند الحنفية، وقطرة واحدة عند المالكية.
وبناء على مذهب الجمهور.. فإذا كنت تجدين نقطة من الدم فقط كل يوم من الأيام الستة مع حصول الجفوف التام بحيث لو أدخلت خرقة خرجت نقية من الدم، فما تجدينه ليس بحيض وعليك مواصلة الصيام ويجب عليك ما يجب على المرأة الطاهر من الحيض، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما أسلفنا، والنقطة المذكورة نجسة يجب الاستنجاء منها وناقضة للوضوء، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 77706.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1429(11/3422)
لا تنتظري حتى تري القصة البيضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي إليك يحرجني قليلا أن أسالك إياه ولكن لا حرج في الدين.. أنا شيخي الفاضل تتأخر القصة البيضاء إلى ما بعد اليوم العاشر.. ويتوقف عندي الدم ويجف في اليوم الخامس عادة.... وأظل انتظر علامة الطهر ألا وهي القصة البيضاء ولكن كما أخبرتك تتأخر أحيانا إلى ما بعد اليوم العاشر ... فأقوم بالاغتسال عند توقف الدم وأصلي ولكن أحيانا أرى بعد هذا وقبل القصة البيضاء بعضا من القطرات الخفيفة من سائل لونه بني ((قهوي)) يميل للسواد أحيانا قليل جدا هو ليس بدم في لونه وقوامه....وأحيانا يكون مثل الحبيبات الجافة ذات لون بني مسود وقليلة جداً فما حكم هذا؟ وما حكم اغتسالي وصلاتي بعد توقف الدم وقبل نزول القضة البيضاء؟ وما حكم ما أراه أحيانا مما وصفته لك.
سامحني لسؤالي.. وجزاك الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهر يستدل عليه بحصول إحدى علامتين الجفوف التام والقصة البيضاء، ولا يلزم حصولهما معا.
وعليه، فإذا رأت المرأة علامة الطهر التي هي الجفوف التام بأن تُدخل القطنة في الموضع فتخرج نقية وجب عليها الاغتسال، ولا تنتظر حتى ترى القصة البيضاء، فكثيرٌ من النساء لا يرين هذه القصة أصلاً، وعلى هذا فما تفعلينه من الاغتسال بعد رؤية الطهر صحيح.
وأما الإفرازات التي ترينها بعد ذلك فليس لها حكم الحيض إذا لم تكن دماً؛ لما رواه أبو داودَ عن أم عطية بسند صحيح: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهرِ شيئاً، وإنما لهذه الإفرازات حكم رطوبات الفرج، وقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1429(11/3423)
حكم من تخرج منها إفرازات صفراء متصلة بالدورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ولدت منذ 6 أشهر وبعد النفاس بدأت أعاني من خروج مفرزات لونها أصفر أحياناً تكون بلون غامق قليلاً وأحياناً صفراء فاتحة.. ولا تحمل رائحة الحيض.. وهي بشكل دائم عندي في الأيام العادية من غير الدورة وقد أخبرتني الطبيبة أنها التهابات وأعطتني دواء ولكن بلا جدوى ... فسؤالي ...
1- أنا دورتي في الأحوال الطبيعية تتراوح بين 7-9 أيام والآن منذ اليوم السادس من الحيض لم أعد أرى سوى اللون الأصفر الذي كنت أراه في الأيام العادية ومن غير خروج طهر أبيض.. ولا أتوقع خروجه لأنني كما قلت دائماً المفرزات صفراء عندي ولا أرى بعد الدورة الشهرية طهراً أبيض.. فاغتسلت وصمت وصليت وقرأت القرآن فهل هذا جائز أو كان الأفضل أن أنتظر ل 10 أيام.. وما حكم الجماع في هذه الفترة؟؟
2- هل يجب علي الوضوء في كل فرض للصلاة.. لأنني أجد المشقة في ذلك في كل وقت وخاصة عندما أكون خارج المنزل مع العلم أن المفرزات تنزل بشكل دائم وأحياناً تنزل بعد دقائق معدودة من وضوئي ولكنني أصلي!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الصفرة المتصلة بالحيض حيض، وإذا كانت تستمرُ فلا تنقطع فحكمكِ حينئذٍ حكم المستحاضة، فالواجبُ عليكِ على مذهب الإمام أحمد أن تنتظري قدر عادتك السابقة، ثم تغتسلي بعد انقضائها وتتوضئي لكل صلاة، ومذهب الشافعي رحمه الله – ولعله في حالتكِ أظهر – أنكِ تعملين بالتمييز، والظاهرُ أنك تميزين دم الحيض، فإذا انقطع ولم تبق إلا هذه الصفرة فإنك تغتسلين وتتوضئين بعد ذلك لكل صلاة بعد دخول وقتها، فإذا اغتسلت وصليت فصومكِ صحيح كذلك، ولا بأس في الجماع بعد الاغتسال من الحيض، فقد قال ابن عباس في المستحاضة: يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. ذكره البخاري في صحيحه.
وأما عن وضوئك لكل صلاة فهو واجبٌ في قول جمهور أهل العلم، وليس هذا بصعب، فالواجبُ أن تتوضئي لكل فريضة بعد دخول وقتها، ثم تصلي بهذا الوضوء ما شئت من الصلوات، ولا حرج عليك في مس المصحف، إلا أن ينتقض وضوؤك بناقضٍ آخر، ولو فُرض وجود مشقةٍ عليكِ في ذلك فالأجرُ على قدر النصب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1429(11/3424)
الحائض إذا لم ينتظم حيضها بسبب حبوب منع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ ثمانية أشهر أخذت إبرا لمنع الحمل كل ثلاثة أشهر إبرة ومنذ شهرين توقفت عن أخذ الإبر لأن العادة الشهرية لم تكن تأتي كما في السابق ومنذ أن توقفت عن أخذ الإبر تأتيني العادة غير منتظمة مثلا تأتيني أربعة أو خمسة أيام ثم تنقطع يوما وتعود ثانية ثم تنقطع مرة أخرى وتعود مرة أخرى وأنا الآن على هذه الحالة منذ أول رمضان فماذا افعل هل أصوم أم لا أنا في حيرة من أمري أرجو منكم الإجابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجموع مدة الدم الذي ترينه مضافةً إلى ما يتخلله من طهر قد تجاوز خمسة عشرَ يوما فأنت الآن مستحاضة، فإن كانت لكِ عادةٌ سابقة تعرفينها فاجلسيها أي دعي فيها الصلاة والصيام ثم اغتسلي غسلاً واحداً بعد انقضاء مدة العادة وتوضئي بعد ذلك لكل صلاة بعد دخول الوقت، وصومي وصلي كما تفعل الطاهرات، وإن لم تكن لكِ عادة فإن كنت تميزين دم الحيض بلونه أو برائحته أو غلظه فاجلسي ما يظهرُ لكِ أنه حيض وسواه استحاضة، فتغتسلين بعد مضي الأول وتفعلين مع الثاني ما ذكرنا في حكم الاستحاضة، وإن لم تكن لكِ عادة ولا تمييزٌ صالح فاجلسي قدر عادة نسائك ستة أيام أو سبعة ثم تغتسلين بعدها وتفعلين ما قدمناه مما تفعله المستحاضة.
وأما إذا كان مجموع الدم مع ما يتخلله من طهر لا يتجاوز خمسة عشر يوماً فكله حيض حتى ولو تجاوزَ عادتك فإن العادة قد تتغير، وإذا رأيتِ الطهرَ في أثنائه فاغتسلي وصلي، فإذا عاد الدم عدتِ حائضا لما ثبت عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت.
ونحبُ أن ننبهك وإخواننا القراء إلى أن اضطراب عادة المرأة أحدَ الأضرار التي يسببها التوسع في استخدام وسائل منع الحمل، فينبغي تجنب استعمال ذلك لغير حاجة تدعو إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1429(11/3425)
انتظري حتى تري الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في 26 من العمر.. أول حيضة لي كانت غزيرة جداً بدون توقف استمرت يوما واحدا فقط بعد ذلك أصبحت الدورة لدي تأخذ شكلها الطبيعي في التدفق على أيام.. ولكن يستمر الحيض عندي ما يزيد عن 10 أيام، علما بأن بعض طبيعة الحيض في الأيام الأخيرة يكون مختلفا مائلا إلى الكدرة ولا يكون إلا إفرازات وليس كالحيض في أوله، أنا ما أفعله هو أنني أعتبر الحيض 7 أيام على اعتبار أكثر عادة يمكن أن تمكثها أكثر نسائنا في هذا الوقت وما بعد ذلك فأعتبره استحاضة فأصلي وأصوم، علما بأنه بعد اليوم السابع قد يكون الدم ما زال أحمر ولكن يتحول إلى الكدرة تماما مع تقدم الأيام، فهل فعلي هذا صحيح، فأرجو الإفادة والتوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض عند الجمهور خمسة عشر يوماً وهو الراجح؛ خلافاً لأبي حنيفة الذي يرى أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام، وعلى مذهب الجمهور فجميع ما ترينه حيض، إذا كان لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، والصفرة والكدرة المتصلة بالحيض في حكم الحيض، لقول عائشة رضي الله عنها للنساء اللاتي كن يأتينها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ذكره البخاري في صحيحه.
وعلى هذا؛ فالواجب عليك أن تنتظري حتى تري الطهر بخروج القصة البيضاء، أو بحصول الجفوف، فإذا رأيت الطهر اغتسلت ما دام ذلك يحصل قبل مرور خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوزت مدة الدم وما يتصل به من كدرة خمسة عشر يوماً فأنت حينئذ مستحاضة، وقد اختلف العلماء فيما تفعله المستحاضة إن كانت ذات عادة وكانت تقدر على التمييز بأن كان يأتيها الدم بوصفين: فمنهم من ألزمها العمل بالعادة، ومنهم من ألزمها العمل بالتمييز، فعلى القول الأول تجلس قدر عادتها ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وعلى القول الآخر تجلس مدة الحيض الذي تميز أنه حيض إن كان لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوماً ثم تغتسل وتصلي، فلك العمل بالتمييز -والظاهر أنك تميزين- فالدم الذي ترينه له صفات دم الحيض في لونه وريحه وغلظه تعتبرينه حيضاً وتغتسلين بعد انقضائه وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، فإن لم يكن لك تمييز عملت بالعادة إن كانت لك عادة، والعادة تثبت بمرة عند كثير من أهل العلم، فإن لم تكن لك عادة فعلت ما تفعلينه الآن من الجلوس ستة أيام أو سبعة كما تحيض غالب النساء ثم تغتسلين بعدها وتفعلين ما تفعله المستحاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(11/3426)
ينزل منها نقطة دم واحدة فقط في اليوم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ثلاثة أشهر لم تأتني الدورة الشهرية والآن رأيت دما لونه أحمر خفيف جداً لا رائحة له ولا أرى سوى نقطة باليوم فهل أصوم وأصلي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل الحيض المعتبر شرعا يوم وليلة عند الحنابلة والشافعية، وثلاثة أيام بلياليها عند الحنفية، وقطرة واحدة عند المالكية.
وبناء على ذلك.. فإذا كنت تجدين نقطة من الدم فقط كل يوم مع حصول الجفوف التام بحيث لو أدخلت خرقة خرجت نقية من الدم، فما تجدينه ليس بحيض وتلزمك الصلاة والصيام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما أسلفنا، والنقطة المذكورة نجسة يجب الاستنجاء منها وناقضة للوضوء، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 77706.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1429(11/3427)
شبهة وجوابها حول الحيض وترك الحائض الصلاة والصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن اسألكم سؤالا لم أجد له جوابا واضحا وهو يتعلق بحكم الحائض بالصيام والصلاة.. أنا على علم بأنه لا يجوز للحائض أن تصوم أو تصلي لأن دمها يعتبر نجاسة، ولكن هذه النقطة لم تكن واضحة بالنسبة لي لأنني درست بالجامعة أن دم الحائض هو عبارة عن أوعية دموية والبيوضة هي خلية كأي خلية بالجسم تحتوي على هذه الأوعية إذاً لماذا هذا الدم نجس؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك أمور لا بد من تقريرها ليزول عنك الإشكال بإذن الله:
أولها: أن منع الحائض من الصوم والصلاة لا يلزم أن يكون لكون دم الحيض نجساً فقط، بل ربما يكون ذلك لحكم أخرى لعل منها ما يطرأ على المرأة من الضعف بسبب خروج الدم منها أو لحكم أخرى يعلمها الله عز وجل، المهم أن منعها من الصلاة والصيام أمر ثبت في الشرع غير معلل، وبالتالي فهو حكم يجب العمل به سواء وجدت له علة أو لم توجد.
ثانيها: أن هذه النجاسة ليست خاصة بدم الحيض بل الدم كله نجس إذا فارق مقره، وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم الكبار، منهم الإمام أحمد وابن حزم والقرطبي وابن رشد والنووي وابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهم، وانظري لمعرفة أدلة ذلك وتفصيل أقوال الفقهاء وما يُستثنى من ذلك وما يعفى عنه الفتوى رقم: 3978.
ثالثها: أن الحكم على الأعيان بالنجاسة أو الطهارة مرده الأدلة الشرعية، وأما هذه التحليلات المعملية فهي وإن كانت نافعة في بابها فلا دخل لها في الحكم على الأعيان بالطهارة أو النجاسة، والواجب على المسلم التسليم لحكم الله، والامتثال لأمره، فنحكمُ بنجاسة ما حكم الشرع بنجاسته ونحكم بطهارة ما حكم الشرع بطهارته.
رابعها: معرفة حكم الأحكام من الأمور المهمة، وقد أبدع ابن القيم في إعلام الموقعين في تقرير جملة منها ولولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة كلام نافع في معرفة بعض أسرار الشريعة، ولكن لا يجوز للعبد أن يتوقف انقياده على معرفة الحكمة، بل لا بد له من الجزم بأن الله لا يشرع شيئاً عبثاً، بل لا بد له من حكمة في كل ما أمر به ونهى عنه، فالحكيم من أسمائه تعالى فإذا ظهرت تلك الحكمة فبها ونعمت وإن لم تظهر فإيماننا باسم الله الحكيم يكفينا في إثبات الحكمة المجملة لأحكام الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(11/3428)
حكم الطهر الذي يتخلل الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تأتيني الدورة يومين وتنقطع نهائيا 3 أيام وترجع ثانيا يومين، صلي في ال 3 أيام التي في الوسط.فهل هذا حرام؟ وعندما أرى لونا أصفر أغتسل ولا أعرف هل ما أفعله صحيح أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعلينه من الصلاة في الأيام الثلاثة التي ترينَ فيها الطهر بين أيام الدم هو الواجبُ عليكِ، فقد ثبت عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت، وعلى هذا فإذا رأيتِ الدم فأنتِ حائض، فإذا انقطعَ ورأيتِ الجفوف أو القصة البيضاء فقد صرتِ طاهرة يلزمكِ ما يلزمُ الطاهرات من الصوم والصلاة، فإذا عاد الدمُ عدت حائضاً مالم يجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يوماً، فإذا جاوز مجموع ذلك خمسة عشر يوماً فأنت مستحاضة تتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت، واغتسالُكِ عند كل صلاة من أجل الصفرة التي ترينها فتشديدٌ لم يأمرك الله به، بل هذه الصفرة إذا كانت مسبوقةً بدم الحيض فهي حيضٌ حكمها حكمه، وإذا كانت مسبوقةً بطهر فحكمها حكم الرطوبات العادية الخارجة من الفرج وقد بينّاها في الفتوى رقم: 110928، ودليلُ ذلك قول أم عطيه رضي الله عنها: كنا لا نعدُ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود، وهو في البخاري دون قولها بعد الطهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(11/3429)
أكثر الحيض وحكم الصيام إذا خرجت قطرات من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عادتي الشهرية طويلة وأكثرمن10أيام. وأنا بالعادة أنتظر حتى أرى الطهر الأبيض ثم أغتسل وأصلي لكني لا أراه قبل11أو12أو13يوما فهل أبقى هكذا أم أغتسل بعد10 أيام وأصلي وأصوم حسب المذهب الحنفي؟
أما سؤالي الثاني: فهو أنا الشهر الماضي جاءت الدورة بتارخ10/8 بالليل، أما هذا الشهر جاءتني علامة الدورة بعد عصر يوم11/9 وذهبت لليوم التالي صباحا جاءت بشكل رسمي مع العلم أنني أكملت صيامي عندما جاءت العلامة وصليت الفجر اليوم الثاني لكن في الصباح جاءت الدورة. فهل يحسب لي هذا اليوم صياما أم علي إعادته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في مدةِ أكثر الحيض، فذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنه عشرة أيام، واحتجوا بحديث: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة، وذهب الجمهور إلى أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً وهو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه، وأما الحديث الذي احتج به الأحناف فمتفقٌ على ضعفه بين المحدثين كما قال النووي، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبعد من هذا فقال: إنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضوع.
وحجةُ الجمهور لخصها ابن قدامة بقوله: ولنا أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد, ولا حد له في اللغة, ولا في الشريعة, فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة, كما في القبض, والإحراز, والتفرق , وأشباهها, وقد وجد حيض معتاد يوما, قال عطاء رأيت من النساء من تحيض يوما, وتحيض خمسة عشر. وقال أحمد حدثني يحي بن آدم قال: سمعت شريكا يقول: عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما حيضا مستقيما. انتهى.
وعلى هذا فالواجبُ عليكِ أن تنتظري حتى ينقطع حيضك ما دام ينقطعُ لأقلَ من خمسةِ عشر يوما، هذا بالنسبةِ للشق الأول من سؤالك.
وأما عن الشق الثاني: فأنت لم توضحي ما هي علامة الحيض التي رأيتها فإن كنتِ تقصدين كما هو الظاهر الألمَ الذي يصاحب الحيض عادة أو الصفرة والكدرة التي تسبق الحيض أحيانا، فذلك كله ليس بحيض، ولا تكونين به حائضاً، وعلى هذا فصيامك ذلك اليوم صحيح لا يلزمكِ قضاؤه وكذا صلاتكِ صحيحة، وأما إذا كانت هذه العلامة نقطاً يسيرةً من دم الحيض ثم انقطعت وأتى الدم الكثير في اليوم التالي فقد فسد صومك، بنزولِ هذا الدم ولزمكِ قضاؤه، وأما صلاتك فقد فعلتها بتأويل فلا إثم عليكِ، والحائض لا تقضي الصلاةَ أصلاً، وإذا كان هذا الدم اليسير قد انقطع ورأيتِ بعده الجفوف حتى كان اليوم التالي فكان يلزمك على هذا التقدير أن تغتسلي وتصلي ما بين الدمين من صلوات، وإذ لم تفعلي فالذي نرى أن تقضي هذه الصلوات احتياطاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(11/3430)
زوجها يأتيها في الحيض ويزعم أن الإثم عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يجامعني أيام الحيض وأعلمه أنني لم أطهر بعد فيقول أنا أتحمل إثمك، وأنا لا رغبة لي وأنا حافظة للقرآن الكريم، وأعلم أن ذنبي أكبر، فأرجوك أن تفتيني في أمري وهل أحمل معه من الذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنه لا يجوز طاعة زوجك في ذلك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، وربنا يقول: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ {البقرة:222} .
فيجب عليك أن تمتنعي منه إذا دعاك لما لا يجوز. ولا يمكنه تحمل الإثم عنك إلا إذا أكرهك على ذلك الفعل. فاستغفري الله عز وجل وتوبي إليه وأمري زوجك بالتوبة من ذلك الفعل والندم عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب له إخراج كفارة عنه.
قال الخطيب الشربيني: ويسن للواطي المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، وفي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال. لخبر: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. رواه أبو داود الحاكم وصححه.
ومن أهل العلم من رأى وجوب تلك الكفارة عليه وعلى المرأة إن طاوعته. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5463، 144، 26798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(11/3431)
جواب شبهة حول اغتسال الحائض بالماء المقروء عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[رقم السؤال: 13839 نص السؤال: هل يجوز الاغتسال بماء الرقية الشرعية المقروء عليه آيات الرقية على غير طهارة حيض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا نعلم مانعاً شرعياً من الاغتسال بماء الرقية الشرعية على غير طهارة، لأن هذا الماء ليس قرآناً حتى نمنع الحائض وغير الطاهر من مسه، وهذا واضح. والله أعلم.
فتوتكم هذه وقعت في قلبي إذ كيف تغتسل الحائض بالماء المقروء عليه, بما يشمل ذلك أن يصيب الماء المقروء عليه الطاهر دم الحيض النجس فلا يجوز ذالك يا أخي فهذا واضح كيف يغتسل بكلام الله الذي قد تلي على القرآن بدم حيض نجس, فإذا كانت الحائض قد حرم عليها إتيان زوجها وهي حائض, وأسقطت عليها الصلاة والصيام, وحرم عليها القرآن إلا في الظروف الحرجة وقد أشار إليها العلماء, فمن باب أولى أن لا تغتسل بالماء المقروء عليه تجنبا.
أحاديث من السنة: 1-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الحاكم في مستدركه.
2-وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن.رواه أبو داود , والترمذي.
فهذا بالنسبة لقراءة القرءآن شفويا فكيف بالاغتسال بالماء الذي تلي عليه كلام الله حسيا أرى أنه لا يجوز وهذه ليست فتوى مني ولكن اجتهاد أجتهده فلا تعتبرها فتوى إنما اجتهدت للبحث عن دليل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزأك الله خيرا على حرصك على الخير وغيرتك على الدين وتعظيمك القرآن، وإننا نؤكد أولا على مضمون الفتوى السابقة، وأننا لا نعلم دليلا يمنع من هذا الفعل، والأصل الجواز حتى يرد الدليل المانع، وليس في اغتسال الحائض بمثل هذا الماء مس للقرآن لأنه لا يوجد قرآن حقيقة وإنما هذا ماء قرئ فيه القرآن، وإذا كانت الحائض يجوز لها مس الكتب التي حوت شيئا من آيات القرآن ككتب التفسير ونحوها فأولى أن يجوز لها أن تمس هذا الماء وهو ليس فيه قرآن قطعا، وانظر الفتوى رقم: 2224.
وأما الحديث: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فهو حديث ضعيف، ومسألة قراءة الحائض القرآن فيها خلاف كبير بين أهل العلم وراجع فيها الفتوى رقم: 12845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1429(11/3432)
ما يلزم الحائض إذا جاوز الدم عادتها
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد سيولة فى الدم مما أدى إلى حدوث نزيف وطالت مدة الدورة الشهرية أكثر من 13 يوما والطبيب المعالج قال إنه نزيف وأنا الآن أعالج منه ودخل شهر رمضان فهل يصح الصلاة والصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وبالتالي فإذا كان الدم المذكور قد استمر نزوله خمسة عشر يوماً فأقل فهو دم حيض، لا يجزئ معه صيام ولا صلاة، ويجب قضاء الصوم دون الصلاة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 71161.
فإذا جاوز الدم خمسة عشر يوماً تبين أنك مستحاضة، فلا تكونين حائضاً إلا قدر عادتك من كل شهر فقط هذا مذهب الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: فإن كانت لها عادة فرأت الدم أكثر منها، وجاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة وحيضها منه قدر العادة لا غير، ولا تجلس بعد ذلك من الشهور المستقبلة إلا قدر العادة، ولا أعلم في هذا خلافاً عند من اعتبر العادة. انتهى.
وإن لم تكن لك عادة، وكنت تميزين دم الحيض من غيره، فإن ميزت دم الحيض، وكان لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوماً فأنت مميزة تعملين بهذا التمييز، فتتركي الصلاة والصوم خلال مدة الدم الذي ميزت أنه حيض، ثم تغتسلين بعده وتصومين وتصلين، فإن كنت لا تميزين أو ميزت دماً على أنه دم حيض لكنه كان أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوماً فإنك غير مميزة والحالة هذه، فتحيضين ستة أيام أو سبعة أيام بحسب الغالب من قريباتك، ثم تغتسلين وتصومين وتصلين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(11/3433)
تغير العادة عند الحائض في المذهب الحنفي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في بيئة لا يوجد أحد يعلمني ويشرح لي حين لم أفهم من فضلكم اشرحوا لي هذه الجملة من ملتقى الأبحر: للحنفية شرحا موجزا وشافيا معني ولغةً وَالْعَادَةُ تَثْبُتُ وَتَنْتَقِلُ بِمَرَّةٍ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَبِهِ يُفْتَى وَعِنْدَهُمَا لَا بُدَّ مِنْ الْمُعَاوَدَةِ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى ما سألت عنه باختصار أن أبا يوسف يقول بأن العادة في حق المرأة الحائض والنفساء تثبت بوقوعها مرة واحدة، وتنتقض وتبطل بمرة واحدة، بمعنى أن عادتها هو آخر ما رأت وهذا القول هو المفتى به خلافا لأبى حنيفة ومحمد بن الحسن فلا تثبت العادة عندهما إلا بمرتين، ولا تنتقل إلا بمرتين، ففي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر:
والعادة تثبت وتنتقل بمرة في الحيض والنفاس عند أبي يوسف وبه يفتى، وعندهما لا بد من المعاودة، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا رأت خلاف عادتها مرة ثم استمر بها الدم في الشهر الثاني فإنها ترد إلى أيام عادتها القديمة عندهما وعند أبي يوسف ترد إلى آخر ما رأت, ولو أنها رأت ذلك مرتين ثم استمر بها الدم في الشهر الثالث فإنها ترد إلى ما رأت مرتين بالإجماع. انتهى.
وفى رد المحتارعلى الدرالمختار:
قال ح: وصورته في النفاس: كانت عادتها في كل نفاس ثلاثين ثم رأت مرة إحدى وثلاثين ثم طهر أربعة عشر ثم رأت الحيض، فإنها ترد إلى عادتها وهي الثلاثون ويحسب اليوم الزائد من الخمسة عشر التي هي طهر.
قوله: (وهي تثبت وتنتقل بمرة) أشار إلى أن ما رأته ثانيا بعد الطهر التام يصير عادة لها، وهذا مثال الانتقال بمرة. ومثال الثبوت: مبتدأة رأت دما وطهرا صحيحين ثم استمر بها الدم فعادتها في الدم والطهر ما رأت فترد إليها، لكن قدمنا عن البركوي تقييده بما إذا كان طهرها أقل من ستة أشهر، وإلا فترد إلى ستة أشهر إلا ساعة وحيضها بحاله. قوله: (به يفتى) هذا قول أبي يوسف خلافا لهما. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1429(11/3434)
يستر نزول الدم منها دون أن ترى علامة الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أريد أن أسأل سؤالا عن الطهر من الحيض، أنا علامة الطهر ما تظهر لي سواء كانت القصة البيضاء أو الجفاف، من اليوم السادس ينقطع الدم، ومن بعد تستمر الصفرة 7 أو 8 أيام ويظهر أبيض شفاف لكن فيه أصفر. أنا أغتسل في اليوم الخامس عشر ولا تظهر علامة الطهر، متى أغتسل من الحيض إذا علامة الطهر ما تظهر لي؟ أرجو الرد بسرعة ضروري لأني محتاجة للإجابة بسرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا ترين إحدى علامتي الطهر لا الجفوف ولو زمنا يسيرا بعد انقطاع الدم، ولا القصة البيضاء بل الصفرة والكدرة ملازمة لك حتى يتجاوز مجموع أيامها مع الدم خمسة عشر يوما، فأنت حينئذ مستحاضة، لأن الصفرة والكدرة المتصلة بالدم في حكم الدم، لقول عائشة رضي الله عنها للنساء اللاتي كن يأتينها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ذكره البخاري معلقا وصححه النووي، فالواجب عليك أن تفعلي ما تفعله المستحاضة، فإن كانت لك عادة سابقة فاجلسيها، وما زاد فهو استحاضة، وإن لم تكن لك عادة فما ميزت أنه حيض باللون أو بالرائحة أو الثخانة فهو حيض تغتسلين عند انتهائه، وما دونه استحاضة، والظاهر من سؤالك أنك تميزين، فأنت ترين دما أحمر وترين أصفر، وعلى فرض أنك لا تميزين بأن كانت الدماء بوصف واحد، ولم تكن لك عادة سابقة تعرفينها. فاجلسي غالب عادة نساء أهلك ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1429(11/3435)
هل تغتسل بعد الجفوف أم تؤخره إلى القصة البيضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع ونفع بكم المسلمين ... لقد كانت فترة الحيض خمسة أيام تنتهى بالقصة البيضاء ومنذ أكثر من عام تغيرت إلى عشرة أو إحدى عشرة يوما حتى تظهر القصة البيضاء، ولكن في الأربعة أو الخمسة أيام التي تسبق القصة البيضاء تنزل إفرازات بنية إلى صفراء قليلة جداً يتخللها جفوف أو بلل عديم اللون، فهل يجب الاغتسال بعد القصة البيضاء أم بعد أول جفوف أجده، وما معنى انتظار القصة البيضاء لآخر وقت الصلاة، وهل المقصود بقول السيدة عائشة رضى الله عنها للنساء ألا يعجلن وينتظرن القصة البيضاء، وهل المقصود الصفرة المستمرة دون أن يتخللها جفوف أم كما يحدث معي، وعذراً على الإطالة والإثقال ولكن الأمر هام ومحير جداً جداً وكل عام وأنتم وأمة الإسلام بخير، ورجاء عدم إحالتي لفتاوى سابقة أو ذكر الأحاديث فقط دون شرح وتوضيح لأني قرأت كل الفتاوى السابقة والأحاديث المصاحبة ولو أني فهمت منها ما يفيد الرد على تساؤلي ما كنت أزعجتكم بالسؤال وأعتذر مرة أخرى للإطالة والإزعاج؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزادك الله حرصاً على الخير ورغبة فيه، ثم اعلمي وفقك الله أن المرأة تعرفُ الطهر بإحدى علامتين إما الجفوف وهو أن تدخل القطنة في الموضع فتخرج نقية، وأما القصة البيضاء وهي سائل أبيض يخرج عقب الحيض تعرف النساء به حصول الطهر، ودلائل ذلك مشهورة، وهي مبينة في الفتوى رقم: 50783.
فمتى رأيت إحدى هاتين العلامتين فقد طهرت، فإذا رأيت صفرة أو كدرة في زمن العادة فهي حيض تتركين الصلاة والصيام لهما، فإذا انقطعتا فاغتسلي وصلي، أما إذا رأيتهما بعد الطهر وبعد انقضاء العادة فليس ذلك بحيض لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعدُ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
فإذا رأيت الجفوف ولو زمناً يسيراً فقد طهرت فاغتسلي وصلي، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت. ويرى بعض العلماء أن حصول الجفوف زمناً يسيراً لا يُعدُ طهراً حتى تراه زمناً يغلبُ على ظنها معه أن الحيض قد انقطع كاليوم ونحوه، وما قدمناه أولى لثبوت الأثر فيه عن ابن عباس، والذي يظهر أن قول عائشة للنساء اللاتي كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف (القطن) فيه الصفرة (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) الظاهرُ أنها كانت صفرة متصلة بدم الحيض ولم يتخلل ذلك جفوف، إذ لو كان لذكر في الحديث ... وقد استحب بعض العلماء للمرأة المعتادة للقصة انتظارها لآخر وقت الصلاة المختار لأنها أبلغ في الطهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1429(11/3436)
المرأة كيف تعرف انقضاء حيضها
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل مشكلتي أني لا أعرف أحدد موعد انتهاء الدورة فمثلاً لا تنزل لمدة يوم فأغتسل ولكن ألاحظ وجود مادة لزجة لونها أحمر ليس الدم العادي ما أعرف ماذا أفعل أصلي أم لا فلا أصلي وأغتسل اليوم التالي وأبداً أصلي وأعوض صلاة اليوم السابق احتياطيا لأني لا أعرف هذه النقطة الحمراء اللزجة هل دورة، طيب حتى لو كان هكذا أنا لا أعرف أحسب متى الانتهاء بالضبط لا أعرف أحدد فأصلي بعد الاغتسال يوما احتياطيا حتى إذا لم أعرف أحدد الانتهاء لا يكون علي إثم ترك الصلاة فهل هذا صحيح أم لا، لا أعرف ماذا أفعل فأفتوني بكلام واضح لأني قرأت كثيرا في الطهارة ولا أعرف أفهم الكلام وضح لي بطريقة سهلة ربنا يكرمكم يارب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف انقضاء حيضها بإحدى علامتين، إما القصة البيضاء وهي سائل أبيض يخرج عقب انقضاء الحيض؛ لقول عائشة للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أخرجه البخاري. والعلامة الثانية هي الجفوف بأن تُدخل القطنة في الفرج فتخرج نقية، فإذا رأت المرأة الطهر بإحدى هاتين العلامتين وجب عليها أن تغتسل، لقول ابن عباس الثابت عنه: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت.
فإذا اغتسلت ثم خرجت منها إفرازات (صفرة أو كدرة) لم تعتبرها حيضاً بل لها حكم رطوبات الفرج، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود وهو عند البخاري دون قوله: بعد الطهر. وانظري لذلك الفتوى رقم: 110928.
أما إذا رأت الدم مرة أخرى فقد عادت حائضاً إلى أن ينقطع الدم، وهكذا تفعل طالما كان ذلك في مدة الخمسة عشر يوماً التي هي أكثر مدة الحيض عند الجمهور.
والخلاصة أنك إذا رأيت الطهر بالجفوف أو بالقصة البيضاء فاغتسلي، فإذا خرجت منك إفرازات غير الدم لم تعودي حائضاً بل ينتقض وضوءك فقط، وأما إعادة صلاة يوم احتياطاً فلا دليل على مشروعيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(11/3437)
هل يفسد العمرة نزول دم الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مركبه شريط لمنع الحمل بعد انتهاء الدورة يحصل تنقيط دم، هل تنيقط الدم يفسد العمرة لو نزلت أثناء مناسك العمرة، فأرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت أن الحيض لا يفسدُ العمرة، وإنما تمنعُ الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
فيجوز للحائض أن تُحرم بالعمرة ثم تنتظر حتى تطهر فتُكمل نُسكها، وأما إذا حاضت بعد الطواف فعليها إكمال النُسك ولا شيء عليها، وأما بالنسبة لنقاط الدم التي تأتيك بعد انقضاء أيام الحيض، فإذا كانت في مدة الخمسة عشر يوماً التي هي أكثر مدة الحيض فهي حيض، وإذا كانت بعد انقضاء تلك المدة فهي استحاضة يلزمكِ فيها ما يلزمُ المستحاضة من الوضوء لكل صلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(11/3438)
لا حرج في قيام الحائض بالختان والتوليد
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل مساعدة لطبيبة جراحة وفي عملية الإعذار أساعدها وأنا طاهرة وعلى وضوء فما الحكم إن كنت حائضا مع العلم أني أقدم لها كل ما تحتاجه وأنا التي أقوم بالجر لتقوم هي بالقطع. المرجو الجواب في الحين عاجل جدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإعذار في اللغة هو الختان، وربما كانت السائلة تعني بعملية الإعذار أن تكون قابلة لمن تريد الولادة، وعلى أية حال فلا حرج على الحائض في أن تقوم بأي من الشيئين أثناء حيضها، لأن الأصل الإباحة ولم يرد في الشرع ما يوجب الطهارة للقيام بهذه الأعمال، ولم يذكر أهل العلم في ما يحرم على الحائض شيئا من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(11/3439)
أحكام عدم انتظام الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسألكم عن مشكلة لدي.. أنا منذ أن بلغت ودم الحيض لا يأتيني منتظماً فمرة يستمر مدة طويلة ومرة يستمر 3 أيام أو أقل ما بين كل شهر أو شهرين أو 3 , 4.... يعني غير منتظمة والمشكلة أيضا تقريبا أن كل يوم ينزل مني شيء مثل الدم، لكنه بلون أسود فهل يجب علي الوضوء لكل صلاة، وفي رمضان لا أفطر أي يوم حتى إذا جاءني الدم، فانا لا أعرف إن كان دم حيض أم لا، لانه كما قلت سابقا غير منتظم فى رمضان ممكن يأتينى يوم ويوم لا لذلك أصوم رمضان كله فما حكم ذلك، وعند قراءة القرآن الكريم هل يجب أن أكون متوضئة وواضعة الحجاب والجوارب؟ وجزاكم الله ألف خير.. وجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن مسائل عدم انتظام الحيض من المسائل الشائكة، والتي تختلف من امرأة إلى أخرى، ولم يتضح لنا من السؤال ما هو حالك بالضبط فقد ذكرت أولاً أن الدم ينقطع أحياناً بعد ثلاثة أيام وأحياناً بعد أكثر من ذلك، ثم ذكرت أن الدم ينزل منك كل يوم، والجواب يختلف على الحالين، فإن كان الدم ينزل منك وينقطع فهنا نقول: إن انقطع قبل أن يجاوز خمسة عشر يوماً أي بأن استمر خمسة عشر يوماً أو أقل فهذا كله حيض كما رجحه بعض أهل العلم.. وبهذا يحصل جوابك على الفرض الأول أن الدم ينقطع لدون هذه المدة.
أما إذا كان يستمر نزوله دائماً -كما ذكرت في آخر السؤال- أو يستمر لأكثر من خمسة عشر يوماً فهذا ليس كله حيضاً، لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً عند جماهير العلماء، بل تعملين بالتمييز إن كنت تميزين دم الحيض من غيره، فدم الحيض أسود ثخين له رائحة كريهة، فإن وجدت الدم النازل بصفتين فالأقوى هو الحيض والضعيف استحاضة، فإذا انتهى الحيض تغتسلين ثم تصلين وتصومين، وشرط هذا التمييز أن يكون هذا القوي لا يزيد على خمسة عشر يوماً ولا ينقص عن يوم وليلة، فإن لم تميزي هذا التمييز ولم تكن لك عادة ترجعين إليها -كما هو واضح من سؤالك- فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام بحسب النساء القريبات منك ثم تغتسلين وتصلين وتصومين.
هذا جوابنا بحسب ما فهمناه من السؤال، فإن لم يوافق حالتك فعليك أن تبيني لنا بياناً واضحاً ما الذي يحصل معك على وجه التحديد حتى يتسنى لنا الجواب عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(11/3440)
يأتيها الحيض كل 12 يوما أو 13 فماذا تفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ إنجابي لابنتي منذ سبعة أشهر والحيض يأتيني كل 12 أو 13يوما ويبقى 5 أيام، ومعه كل مؤشرات الحيض من حيث الآلام ولون الدم.. فهل أعتبره حيضا أم استحاضة؟
أحيانا تنزل نقاط دم أولى قبل يوم ثم تكون القصة بيضاء إلى اليوم التالي فهل أعتبره حيضا منذ النقاط الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، فعلى قوله – رحمه الله – فإن ما ترينه من دم إذا كان منتظماً على هذه الصفة التي ذكرتِ فإنه حيض.
وإذا رأيتِ نقاط الدم ثم رأيت النقاء فإنكِ تغتسلين وتصلين لقول ابن عباس: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت.
فإذا عاد الدمُ عدتِ حائضا، وأما على مذهب الجمهور الذين يجعلون لأقل الطهر بين الحيضتين حدا هو عند الحنابلة ثلاثة عشر يوماً وعند الشافعية والمالكية والحنفية خمسة عشر يوماً -كما ذكره ابن قدامة في المغني- فإنه إذا عاد الدم قبل مُضي أقل الطهر بين الحيضتين وجاوز مجموع الدمين والنقاء بينهما خمسة عشر يوما فأنت مستحاضة ترجعين إلى العادة إن كانت لك عادة فتجلسين أيامها ثم تغتسلين وتصلين، ولعل الأيسر لك في حالتك هذه العمل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(11/3441)
أحكام صاحبة العادة المضطربة
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي تبلغ الحادية عشرة من العمر، وقد بلغت منذ خمسة أشهر تقريبا، المشكل أن عادتها لا تزال مضطربة ومدتها غير محددة، فهي تظهر مثلا لمدة أسبوع وبعد الطهارة بثلاثة أيام مثلا وربما أقل أو أكثر تعود إلى الظهور مرة أخرى، كما أن تاريخ حصولها في كل شهر لا زال مضطربا لذلك أسأل كيف يجب أن تتصرف ابنتي في شهر رمضان الكريم كي لا نرتكب إثما؟ جزاكم الله كل الخير وأدخلكم فسيح الجنان وأبلغكم رمضان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثرُ مدة الحيض عند الجمهور خمسةُ عشرَ يوماً وليلة، فإذا كان مجموع مدة الدم الذي يأتي ابنتكِ -محسوباً ضمنه مدة الطهر الذي يتخلله- خمسة عشرَ يوماً أو أقل فجميعُ ذلك حيض، فيجبُ عليها أن تغتسلَ إذا رأت الطهر وتصلي وتصوم؛ لما ثبت عن ابن عباس أنه قال: فإذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت. ثم إذا رأت الدم مرةً أخرى عادت حائضاً ما دامت مدة ذلك لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوزت مدة دمها والانقطاع المتخلل بينها خمسة عشر يوماً وليلة فهي مستحاضة، فإن كان لها تمييزٌ صالح بأن كانت تميزُ دم الحيض بعلاماته كاللون أو الريح أو الثخانة فإنها تَقْعُدُ الدم الذي عدته حيضا وهو الأسود ذو الرائحة الثخين المعلوم للنساء، وما سوى ذلك فهي فيه مستحاضة تغتسلُ مرةً واحدةً بعد انتهاء حيضها ثم تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، وإذا لم تكن مميزة وهي لا عادة لها لأنها مُبتدأة فإنها تجلسُ غالب عادة النساء من قريباتها ستة أيام أو سبعة تغتسل بعدها، ثمّ يكون حكمها بعد ذلك حكم المستحاضة وقد قدمناه. وانظري الفتوى رقم 7433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(11/3442)
زادت مدة حيضها عن عادتها بسبب عملية طفل الأنابيب فهل تعد الزيادة استحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد عملية تلقيح غير ناجحة (طفل الأنبوب) تدوم مدة الحيض أكثر من العادة فهل أعتبرها استحاضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استمرنزول دم الحيض أكثرمن المدة الزمنية المعتادة له ولم يتجاوز خمسة عشر يوما اعتبرت الزيادة على العادة من بقية الحيض، ومن أهل العلم من يعتبر الزيادة على العادة طهرا حتى يتكرر ذلك ثلاث مرات فعند ذلك يعتبر الجميع حيضا وتحولا في العادة، فإن تجاوزمجموع الزيادة والعادة خمسة عشر يوما فلتعتبرالمرأة نفسها مستحاضة لا تترك الصلاة ولا الصيام.
وفي حال استمرار الدم أكثر من خمسة عشر يوما يمكنها تحديد فترة الحيض من غيره بالتمييز بين الحيض وغيره باللون أو الرائحة، فما ميزت أنه دم حيض فهو حيض, وغيره استحاضة وفساد لا يمنع مما يمنع منه الحيض، فإن لم تميز اعتبرت عادتها فتجلس مدتها فقط.
قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: فإذا كان لها عادة دون خمسة عشر فرأت الدم وجاوز عادتها وجب عليها الإمساك كما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الجميع حيضا ولا خلاف في وجوب هذا الإمساك ثم إن انقطع لخمسة عشر يوما فما دونها فالجميع حيض وان جاوز خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل ثم ان كانت غير مميزة ردت إلى عادتها فيكون حيض أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته. انتهى.
ويرى بعض أهل العلم أن المعتبر في تحديد فترة الحيض لمن زاد دمها على خمسة عشر يوما هو العادة وليس التمييز، فمن كانت لها عادة معلومة جلست أيامها، وما زاد عليها تعتبره استحاضة لا يمنعها الصلاة سواء ميزت أم لا.
قال ابن قدامة في المغني: فإن كانت لها عادة، فرأت الدم أكثر منها، وجاوز أكثر الحيض، فهي مستحاضة، وحيضها منه قدر العادة لا غير، ولا تجلس بعد ذلك من الشهور المستقبلة إلا قدر العادة، ولا أعلم في هذا خلافا عند من اعتبر العادة. انتهى.
والاستحاضة كما عرفها الفقهاء هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة عند المرأة من مرض أو عرْق، ولا يحرم عليها بالاستحاضة شيء مما يحرم عليها بالحيض، ولكنها تتوضأ لكل صلاة وبعد دخول الوقت.
قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الصغير على كتابه أقرب المسالك، في الفقه المالكي عند قوله: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قُبل من تحمل عادة، خرج بنفسه: أي لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا جرح ولا علاج ولا علة وفساد بالبدن. انتهى
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 67570، والفتوى رقم: 103261.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1429(11/3443)
ينزل منها الدم ثم ينقطع ثلاثة أيام ثم يعود لمدة 10-12 يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة ولي 3 أطفال، وأستعمل اللولب لمنع الحمل، المشكلة أنه في وقت الدورة الشهرية ينزل علي الدم أول يوم ثم يغيب ثلاثة أيام (أحيانا ينزل الدم خلالها وأحيانا أخرى يتوقف) ، ثم يستأنف النزول بعد ذلك ويبقى لمدة 10-12 يوم من تاريخ بدء النزول ويشتد في آخر الأيام، وأحياناً أستحم بعد العشرة أيام وأصلي بوضوء لكل صلاة كالاستحاضة وأحياناً أبقى دون صلاة لمدة 12 يوما، السؤال هو: هل أحسب عشرة أيام من تاريخ نزول أول قطرة، ثم أستحم وأصلي، أم أنني أصلي بعد أول يوم يتوقف الدم ثم أحسب له 10 أيام منذ النزول الثاني، أي هل أحسب أول ثلاث أيام أم أتعامل معها منفصلة، وأصلي بعد العشرة أيام حتى وإن بقي الدم ينزل، ويقال لي إن السبب في ذلك هو اللولب، فلا أدري ما هو الحكم الشرعي وأنا في حيرة من أمري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الجمهور أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما وليلة، وأبو حنيفة هو الذي يقول إن أكثره عشرة أيام، فعلى مذهب الجمهور هذا الدم الذي يأتيك دم حيض ما دام لا يتجاوز خمسة عشر يوما مع أيام التقطع، ومذهب الشافعي وأصحابه أن أيام الدم وأيام النقاء كلهن أيام حيض، لكن متى انقطع عنك الدم وحصل النقاء التام بحيث لو أدخلت قطنة خرجت غير ملوثة بالدم اغتسلت وصليت، فإذا عاد الدم فهو حيض ما دام خلال الخمسة عشر يوما، فإذا انقطع فعلت كما فعلت أولا، فإذا تجاوزت المدة خمسة عشر يوما علمنا أنك مستحاضة فترجعين إلى التمييز، والمميزة هي التي تعرف علامة دم الحيض وهو الأسود الثخين ذو الرائحة التي تعرفها النساء. وأما دم الاستحاضة فأحمر لا رائحة له.
وإذا لم تكوني مميزة رجعت إلى العادة إن كانت لك عادة، فإن لم تكوني معتادة جلست غالب عادة نساء أهلك، واعتبرت مازاد استحاضة فتغتسلين بعد مضي زمن الحيض، ثم تفعلين ما تفعل المستحاضة من الوضوء لكل صلاة وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(11/3444)
هل تعذر الحائض والنفساء فيما ينتابها من توترات قد تؤثر على الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[تمر المرأة بعدة تقلبات تؤثر على نفسيتها, من ذلك فترة الحيض والولادة, فتكون عصبية لدرجة إيذاء أحبابها مثل زوجها أو أمها, فما حكم الله فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله عز وجل أحكامه للرجال والنساء على السواء، وقد راعى سبحانه في أحكامه ضعفهن وما ينتابهن من الحيض والنفساء فخفف عليهن في التكاليف الشرعية، فلم يفرض عليهن الصلاة والصوم حال الحيضن ولا القتال ولا حضور الجمعة والجماعات، ولا السعي في الأرض للنفقة على الآخرين ولا غير ذلك مما يكون شاقا عليهن لأن المشقة تجلب التيسير.
ولا يعني ذلك إعفاء المرأة مما كلفها الله به بحجة ما تمر به من حالات توتر أثناء الحيض والنفاس، فإن المطلوب منها مجاهدة النفس، وترويضها على الأخلاق الحميدة في جميع الحالات، وقد يتعرض الرجال نتيجة أعمالهم الشاقة لما يسبب سوء خلقهم أيضاًً فلا يكون ذلك عذراًً لهم يبيح لهم سوء التعامل مع الآخرين.
أما الأعذار التي يعذر بها صاحبها فهي أعذار منضبطة كالخطأ والنسيان وشدة الغضب ونحو ذلك مما اعتبره الشارع أعذاراًً شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(11/3445)
هل يأثم إذا حاضت امرأته بعد الجماع بقليل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وقد قمت بمجامعة زوجتي وبعد أن انتهيت منها بمدة نصف ساعة تقريبا جاءتها الدورة الشهرية، فهل علي إثم، علما بأنه عندما باشرتها لم يكن هناك أي شيء من الحيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا إثم عليك فيما حصل ما دمت أتيتها وأنت موقن بنقاء المحل، فطروء الحيض بعد ذلك لا أثر له ولا عبرة به، إذ الأصل هو الإباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1429(11/3446)
هل تقضي المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[أذن العصر وبعد نصف ساعة من أذانه ذهبت لأتوضا فوجدت نفسي حائضة، فهل سأرد صلاة العصر عند نهاية دم الحيض أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في المرأة يدخل عليها وقت الصلاة وهي على طهر ثم يأتيها الحيض قبل أن تصلي فهل يلزمها قضاء تلك الصلاة أم لا يجب عليها قضاؤها، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن القول بعدم القضاء هو الأظهر من حيث الدليل، ومع ذلك فلو قضت السائلة احتياطاً لإبراء الذمة وخروجاً من خلاف الائمة فهو أولى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2647.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(11/3447)
أقوال العلماء في المرأة الحائض إذا تخلل حيضها أيام طهر بحصول نقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[فى الدورة الشهرية يحدث أن تنزل وتنقطع يوما أو أكثر، ما حكم الصلاة فى هذه الأيام، أغتسل وبعد ذلك ينزل دم بني فما حكم هذا الدم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحائض إذا تخلل حيضها أيام طهر بحصول نقاء تام بحيث إذا أدخلت قطنة ونحوها خرجت غير ملوثة بالدم ولم تتجاوز أيام الدماء وأيام النقاء خمسة عشر يوماً فللعلماء مذهبان مشهوران في أيام الطهر تلك، فمذهب المالكية والحنابلة أن المرأة حينئذ تكون في حكم الطاهرة حيث تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها وطؤها إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بغير الحائض، فإذا عاد الدم عادت أحكام الحيض وهكذا، وعند الشافعية والحنفية يكون الجميع أيام حيض أي أيام الدم وأيام النقاء، وبأي المذهبين أخذت المرأة فلا حرج عليها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 59648.
والدم البني هو المسمى بالكدرة وهو ما يكون بلون الماء الوسخ أي الكدر إذا نزل بعد الطهر والاغتسال فليس بحيض عند الحنابلة وبه قال أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن قدامة في المغني: يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها لم يعتد به نص عليه أحمد وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق، وقال أبو يوسف وأبو ثور: لا يكون حيضاً، إلا أن يتقدمه دم أسود، لأن أم عطية وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئاً. رواه أبو داود، وقال: بعد الطهر. ولنا قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. وهذا يتناول الصفرة والكدرة، وروى الأثرم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف، فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء -تريد بذلك الطهر من الحيضة- وحديث أم عطية إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، ونحن نقول به، وقد قالت عائشة: ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضاً، مع قولها المتقدم الذي ذكرناه. انتهى.
وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: والصفرة والكدرة بعد الطهر لا يلتفت إليها. قال أحمد وغيره: لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. انتهى. وللفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 4109.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1429(11/3448)
الدم النازل قبل موعد الدورة الشهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا دورتي الشهرية منتظمة ومدتها ستة أيام أو سبعة، وفي هذا الشهر جاءتني قبل موعدها بأسبوع تقريبا، وبعد الانتهاء منها اغتسلت وصليت وتفاجأت بعد طهري بأسبوع تقريبا جاءتني الدورة مرة أخرى (في موعدها الأصلي) ولا أعرف ماذا افعل هل أصلي أو لا وهل هو دم حيض لأن الحيض دائما يأتيني في هذا الموعد، وإذا كان هو فماذا كان الذي جاءني قبله بأسبوع؟؟؟
وشكرا جزيلا ووفقكم الله في الدنيا والآخرة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم النازل قبل موعد الدورة الشهرية يعتبر حيضا إذا كان نزوله بعد خمسة عشر يوما من انقطاع الدم الذي قبله، أما إذا كان نزوله قبل خمسة عشر يوما من انقطاع الدم قبله فهو دم استحاضة ما لم يتكرر نزوله ثلاث مرات، فإن تكرر ثلاثا وكان مجموع الدم الأول والدم الثاني والنقاء بينهما لا يتجاوز خمسة عشر يوما كان حيضا تابعا للأول وجُعلت هذه الفترة هي العادة، هذا مذهب الحنابلة في المسألة. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 62419.
وفى حال كون الدم المذكور حيضا جديدا ـ لنزوله بعد خمسة عشر يوما من انقطاع الدم الذي قبله ـ أو حيضا تابعا للدم قبله فإنه لا يجوز للمرأة أن تصلي أو تصوم، أما إذا لم يكن حيضا فإنه دم استحاضة.
ودم الاستحاضة تكون المرأة في زمنه في حكم الطاهرة فلا يمنع صلاة ولا صياما إلى غير ذلك من أحكام تتعلق بغير الحائض، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 4109.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(11/3449)
لا فرق بين الحائض وغيرها في المخالطة والمؤاكلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة الحائض أن تطبخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فرق لدى المسلمين بين الحائض وغيرها في المخالطة والمؤاكلة ولا في سائر الأعمال؛ إلا أن الله حرم عليها بعض العبادات كالصلاة والصيام والطواف والمكث في المسجد وحرم جماعها، وانظر الفتوى رقم: 67386.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(11/3450)
صلت ابنتها مع حيضها حياء من جاراتها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: لي ابنة بالغة وقد ذهبت عند جارتنا وعندما حان موعد الصلاة فإنها رفضت الصلاة بحجة أن ملابسها غير طاهرة مبللة مطرا ولكن ابنة جارتي أعطتها ثوبا نظيفا فعندما ذهبت للحمام لتتوضأ اكتشفت أن الدورة جاءت لها فاستحيت أن تكشف ذلك لبنات جارتنا فخرجت من الحمام وذهبت إلى الصلاة وتظاهرت بالصلاة من دون أن تقرأ شيئا من القرآن وعندما عادت للبيت وأخبرتني بذلك صيحت عليها ووبختها على فعلتها وقاطعتها لماذا تتظاهر بالصلاة أمام الناس فهل تستحي أن تقول لهم أنها معذورة أفضل من أن تمثل على رب العالمين، فما حكم الشرع في ما عملته ابنتي وما هي كفارة ذلك فأفيدونا؟ جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشرع التظاهر بالصلاة أثناء الحيض، وليس في وجود الحيض عيب ولا حرج، فهو أمر كتبه الله على نساء بني آدم، والعذر به معتاد عند الجميع، لكن كان ينبغي للسائلة أن تعذر ابنتها وتعلمها بيسر ورفق وتهون عليها الأمر من غير صياح ولا توبيخ، فإن هذا مما يستحي منه أمثالها عادة، ويكفي تعليمها كيف تتصرف في المستقبل، أما ما مضى فلتستغفر الله تعالى إن كان فيما قامت به إثم ولا تعود لمثل هذا الأمر، وليس عليها كفارة، ولك أن تراجعي الفتوى رقم: 24106.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(11/3451)
حكم وطء الحائض بعد طهرها إذا تيممت لعدم الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنْ الْحَيْضِ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَغْتَسِلُ بِهِ هَلْ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ غُسْلِهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد انقطاع الحيض إن تيممت لفقد الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحائض إذا طهرت من حيضها لم يجز لزوجها أن يطأها حتى تتطهر، فإن لم تجد ماء لتغتسل به وتيممت جاز لزوجها حينئذ وطؤها عند الشافعية، وعلى القول المشهورعند الحنابلة خلافا للمشهور عند المالكية.
قال النووى فى المجموع وهو شافعى: (فرع) في مذاهب العلماء في وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم، حيث يصح التيمم وبه قال جمهور العلماء. كذا حكاه الماوردي عن الجمهور , وحكاه ابن المنذر عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ومالك والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور. انتهى
وقال المرداوي الحنبلي فى الإنصاف: باب التيمم فائدة: قوله (وهو بدل) . يعني لكل ما يفعله بالماء: من الصلاة , والطواف , وسجود التلاوة والشكر , واللبث في المسجد , وقراءة القرآن , ومس المصحف. وقال المصنف فيه: إن احتاج وكوطء حائض انقطع دمها. نقله الجماعة وهو المذهب.
والمشهورعند المالكية حرمة وطئها حتى بعد الطهروالتيمم عند عدم الماء ففي التاج والإكليل للمواق المالكى: والمسألة الثانية جواز الوطء بعد النقاء والتيمم إذا لم يجد الماء وفيها قولان مذهب المدونة المنع وهو المشهور وقال ابن شعبان: يجوز. اختاره ابن عبد السلام. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1429(11/3452)
الأفضل تأخير الزفاف حتى تنقضي الدورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عروس وبمشيئة الله زواجي بعد شهر من الآن وصودفت أن ليلة الزواج تكون هي أول أيام دورتي الشهرية فلا أعرف ما الحل، وأنا قلت لخطيبي عن ذلك الأمر واقترح علي أن آخذ حبوبا تؤخر الدورة الشهرية فأنا مترددة كثيراً ولا أعرف ماذا أفعل؟
أرجوكم ساعدوني..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بأخذ هذه الحبوب لتأخير الدورة الشهرية بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، ويرجع في ذلك إلى الطبيبة الثقة صاحبة الخبرة، والأولى تأخير الزفاف حتى تنقضي الدورة وتطهرين.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلمة أن يطأها زوجها في فرجها وهي حائض باتفاق المسلمين.
وراجعي الفتويين: 13911، 2200.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1429(11/3453)
حكم دخول الحائض والنفساء المسجد عند الحنابلة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم دخول الحائض والنفساء المسجد على المذهب الحنبلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فيجوز للحائض والنفساء العبور في المسجد إذا أمن تلويثه على مذهب الحنابلة، وتمنع من اللبث فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للحائض والنفساء العبور في المسجد إذا أمن تلويثه على مذهب الحنابلة، وتمنع من اللبث فيه، قال في الإنصاف: قوله (واللبث في المسجد) . تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقاً على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب، وقيل: لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث، وهو ظاهر كلام المصنف في باب الغسل، حيث قال: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية، ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه، إلا أن يتوضأ، فظاهره: دخول الحائض في هذه العبارة، لكن نقول: عموم ذلك اللفظ مخصوص بما هنا وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي الصغير. تنبيه: ظاهر كلام المصنف، أنها لا تمنع من المرور منه، وهو المذهب مطلقاً إذا أمنت التلويث، وقيل: تمنع من المرور، وحكى رواية وأطلقهما في الرعاية، وقيل: لها العبور لتأخذ شيئاً، كماء وحصير ونحوها. لا لتترك فيه شيئاً، كنعش ونحوه. وقدم ابن تميم جواز دخول المسجد لها لحاجة، وأما إذا خافت تلويثه: لم يجز لها العبور على الصحيح من المذهب، قال في الفروع: تمنع في الأشهر، وقيل: لا تمنع، ونص أحمد في رواية ابن إبراهيم: تمر ولا تقعد. انتهى.
وقال في مطالب أولي النهى: (والجنب) وكافر أسلم (وحائض ونفساء انقطع دمهما أو لا مع أمن تلويث، دخول مسجد لمرور ولو بلا حاجة) ، لقوله تعالى: وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ. وهو: الطريق، وعن جابر: كان أحدنا يمر في المسجد جنباً مجتازاً. رواه سعيد بن منصور. وسواء كان لحاجة أو لا، ومن الحاجة كونه طريقاً قصيراً، و (لا) يجوز لجنب وحائض ونفساء (لبث به) -أي: المسجد (مع قطعه) -أي: الدم - (بلا عذر) لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. رواه أبو داود. إلا بوضوء، فإن توضؤوا جاز لهم اللبث فيه ولو انتقض بعد. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1429(11/3454)
لا يلزم الحائض أن تتوضأ لقراءة القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الكريم, فهل يلزمها أن تتوضأ أو تقرأه بغير وضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزم الحائض أن تتوضأ لقراءة القرآن عند من أجاز لها القراءة، وإنما اختلف في وجوب اغتسالها من الجنابة إذا كانت جنباً حال حيضها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40414، 36329، 12845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1429(11/3455)
حكم مس الحائض لكتب تحوي آيات قرآنية
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد بعض السور في الأذكار هل يجوز للحائض مس تلك الأذكار مع أن تلك الأذكار الموجودة في كتيبات تحتوي على سور مثل الكهف الرحمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الكتاب المذكور مشتملا على بعض الأذكار والأدعية وسور القرآن فهو بمثابة كتب التفسير، وعليه فيجوز للمرأة الحائض مسه وقراءته ولا حرج عليها في ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: 18983.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(11/3456)
حكم أيام الطهر المتخللة للحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة عادتي سبعة أو ثمانية أيام تأتيني في اليوم الأول ثم تنقطع ثلاثة أيام ثم تعاودني أربعة أو خمسة أيام فهل الثلاثة أيام التي ليس فيها دم هي طهر أغتسل فيها وأصلي أم هي حيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأيام الطهر الثلاثة المتخللة لأيام الحيض للعلماء فيها مذهبان:
المذهب الأول: مذهب الحنابلة والمالكية القائلين بأنها أيام طهر، وعليه تكون المرأة خلالها في حكم الطاهرة حيث تغتسل وتصوم وتصلي ولزوجها مجامعتها ... إلى آخر الأحكام المتعلقة بغير الحائض.
المذهب الثاني: مذهب الشافعية والحنفية القائلين بأنها أيام الحيض، وعليه تكون المرأة في تلك الأيام الثلاثة في حكم الحائض كما هو الشأن في الأيام التي نزل فيها دم الحيض.
ولا حرج على المرأة في أن تأخذ بأي المذهبين، وراجعي الفتوى رقم: 94641.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1429(11/3457)
صلاة الحائض إذا طهرت بعد دخول وقت العصر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد علمت أنني عنما أغتسل من الحيض وأطهر عند العصر يجب أن أصلي الظهر والعصر وهكذا وفعلا أصبحت أفعل ذلك وماذا قبل أن أعلم بذلك هل علي القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من طهرت في وقت العصر فعليها الاغتسال وأداء صلاتي الظهر والعصر، ومن كانت تترك صلاة الظهر في هذه الحالة فعليها قضاؤها حتى يغلب ظنها براءة ذمتها من تلك الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا طهرت من الحيض في وقت العصر فالواجب الاغتسال وأداء صلاتي الظهر والعصر وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 1074.
وعليه فالواجب قضاء صلاة الظهر في المدة الزمنية التي حصلت فيها الحالة التي ذكرت وإن لم تضبطي تلك المدة فواصلي قضاء صلاة الظهر حتى يغلب على ظنك براءة الذمة وأنك قد قمت بالقضاء المترتب عليك.
وكيفية قضاء الفوائت سبق بيانها في الفتوى رقم: 31107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429(11/3458)
حكم الصفرة بعد رؤية القصة البيضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أن خروج القصة البيضاء يعني نهاية الحيض أنا خلال عادتي الشهرية يستمر خروج الدم مني ما يقارب الستة أيام ثم تليه الكدرة والصفرة التي تستمر ما يقارب اليومين، ولكن في اليوم الثامن أي اليوم الأخير من الدورة عندما أمسح المحل أجد أنه قد خرج مني سائل أبيض ولكن بعده بوقت قصير جداً أرى أن نزول الصفرة لم ينته فهل أعتبر السائل الأبيض هو القصة واغتسل أم أنتظر حتى يتوقف نزول الصفرة فأرجو الإجابة في أسرع وقت؟ وجزاكم الله خيراً على مجهوداتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان السائل الذي تجدينه هو القصة فلا عبرة بالصفرة ولا تعتبر من الحيض بعد رؤية القصة البيضاء عند انتهاء الحيض المعتاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا عبرة برؤية الصفرة بعد رؤية القصة البيضاء ولا تعتبر تلك حيضاً لأن ما ترى المرأة من صفرة أو كدرة بعد الطهر ليس له حكم الحيض على الراجح من أقوال العلماء، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود. واللفظ له، ورواه البخاري دون قوله (بعد الطهر) .
والقصة هي أبلغ علامتي الطهر وقد وجدت عند انتهاء الحيض المعتاد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 104774.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(11/3459)
الجماع في بداية الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء إعطاء الحكم في مجامعة الرجل زوجته في بداية مرحلة الحيض (رؤية بقعة صغيرة من الدم دون بدء سيلان الدم) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته أثناء الحيض سواء كان في ذلك بدايته وغيرها ولا فرق في ذلك حالة سيلان الدم ووجوده في بقع صغيرة لأن الفترة فترة حيض والدم موجود ولا فرق بين قليله وكثيره ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره ولا كفارة عليه عند الجمهور، ويرى الحنابلة وجوب التصدق بنصف دينار كفارة للإتيان أثناء الحيض سواء عندهم في ذلك الجهل والعمد كل ذلك لا يسقط الكفارة لكنها تسقط بالعجز نص على هذا فقهاء المذهب الحنبلي، وما يجب على الرجل هنا يجب على زوجته إن كانت مطاوعة ولا شيء عليها إن كانت مكرهة، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 78228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(11/3460)
حكم الوطء إذا عاد الدم بعد الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم جماعي مع زوجى بعد طهر من الدورة التي وافت مدتها ونزول الدم مرة أخرى ليوم واحد فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود حكم إتيان الزوج لزوجته بعد انقطاع الدم الثاني فلا حرج فيها، وليس عليه أن يكف حتى تتبين هل سيستمر نزوله أم لا، وكذا لا حرج في إتيانه لها بعد انقطاع الدم الأول والتطهر منه بانتهاء العادة لكونه أتاها في طهر صحيح. وأما إن كان المقصود حكم إتيانه لها اثناء نزول الدم الثاني الذي جاءها بعد يوم من الطهر وانتهاء العادة فعلى مذهب الإمام أحمد لا حرج فيه لأنه يعتبر دم فساد ما لم يتكرر فحينئذ يحكم بأنه حيض وبأن العادة قد تغيرت.
وللمزيد انظرى الفتاوى رقم: 24241، 15376، 34070، 1441.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1429(11/3461)
أحوال عودة الدم بعد الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة حكم الشرع في المرأة التي أتتها الدورة الشهرية وتكون مدتها سبعة أيام ثم اغتسلت وبعد ثلاثة أيام أتتها مرة ثانية ولكن لون الدم أسود وله رائحة كريهة وهي في الحج مع العلم أدت العمرة وأنها تعالج بالرقية الشرعية لأنها مسحورة أما الآن جاءتها الدورة الشهرية اكتملت أسبوعا كم من يوم هل يجب عليها الاغتسال والصلاة؟ أرجو الرد في أسرع ما يمكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
إذا كانت للمرأة عادة معلومة فطهرت ثم عاود الدم بعد ثلاثة أيام من الطهر من الدورة المعتادة فإن الدم العائد هنا لا يمكن اعتباره حيضا مستقلا بل هو زيادة على العادة وما زاد على العادة اختلف في حكمه أهل العلم ولا بأس على المرأة في تقليد أي الأقوال المعتبرة فمنهم من يعتبره دم فساد لا دم حيض إلا إذا تكررت الزيادة ثلاث مرات، فإن تكررت اعتبرت أيام الدم حيضا وتحولا في العادة بشرط ألا يزيد مجموع الفترة من بداية الحيض إلى نهاية الدم المتجدد على خمسة عشر يوما فإذا زاد على ذلك اعتبرت مستحاضة ترجع إلى عادتها فتعتبرها حيضا، وما زاد عليها استحاضة سواء ميزت الدم أم لا.
ومن أهل العلم من يعتبر الدم العائد بعد الطهر من بقية الحيض تترك له الصلاة وغيرها مما يحرم على الحائض، بشرط ألا يزيد مجموع الفترة من بداية الحيض إلى نهاية الدم المتجدد على خمسة عشر يوما أكثر الحيض وإلا اعتبرت مستحاضة ترجع إلى التمييز، فإن ميزت الحيض من غيره اعتبرت فترة التمييز فترة حيض، فإن لم تميز ردت إلى العادة فتجلس أيامها وتعتبر غيرها طهرا.
ثم إن الطواف لا يصح في حالة الحيض عند الجمهور، ولا يجوز المكث في المسجد على تلك الحالة أيضا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد أن عادة هذه المرأة كانت سبعة أيام كما يبدو من خلال السؤال ثم حدث أن عاود الدم بعد ثلاثة أيام من الطهر من الدورة المعتادة فإن الدم العائد هنا لا يمكن اعتباره حيضا مستقلا لأنه لم يفصل بينه وبين الدم الأول أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما ولذا فهو زيادة على العادة وما زاد على العادة مختلف في حكمه بين الفقهاء؛ فمنهم من لا يعتبره حيضا بل يعتبره دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام ويباح معه ما يباح للطاهر إلا إذا تكررت الزيادة ثلاث مرات، فإن تكررت اعتبرت أيام الدم حيضا وتحولا في العادة، هذا بشرط ألا يزيد مجموع الفترة من بداية الدم الأول إلى نهاية الدم المتجدد على خمسة عشر يوما أكثر الحيض، وإلا اعتبرت مستحاضة ترجع إلى عادتها فتعتبرها حيضا، وما زاد عليها استحاضة، سواء ميزت أم لا. ففي مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي: ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف، لم تلتفت إلى الزيادة، إلا أن تراه ثلاث مرات، فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه فتترك الأول. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا أعادته، إذا كان صوما واجبا، انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: فإن كانت لها عادة، فرأت الدم أكثر منها، وجاوز أكثر الحيض، فهي مستحاضة، وحيضها منه قدر العادة لا غير، ولا تجلس بعد ذلك من الشهور المستقبلة إلا قدر العادة، ولا أعلم في هذا خلافا عند من اعتبر العادة.انتهى.
ومن الفقهاء من يعتبر الدم العائد في هذه الحالة من بقية الحيض تترك له الصلاة وغيرها مما يحرم على الحائض. وهذا مذهب الشافعية بل يعتبرون الأيام الثلاثة التي تخللت الدمين حيضا، بشرط ألا يزيد مجموع الفترة من بداية الدم الأول إلى نهاية الدم المتجدد على خمسة عشر يوما أكثر الحيض، وإلا اعتبرت مستحاضة ترجع إلى التمييز، فإن ميزت الحيض من غيره بلون أو رائحة أو قوة اعتبرت فترة التمييز فترة حيض، فإن لم تميز ردت إلى العادة فتجلس أيامها وتعتبر غيرها طهرا. قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: إذا كان لها عادة دون خمسة عشر، فرأت الدم وجاوز عادتها وجب عليها الإمساك كما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الجميع حيضا ولا خلاف في وجوب هذا الإمساك، ثم إن انقطع لخمسة عشر يوما فما دونها فالجميع حيض. وإن جاوز خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل. ثم إن كانت غير مميزة ردت إلى عادتها فيكون حيض أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته. انتهى وفي تحفة المحتاج ممزوجا بمتن المنهاج في الفقه الشافعي أيضا ما نصه: ويحكم للمعتادة المميزة حيث خالفت العادة التمييز بالتمييز لا العادة في الأصح؛ لأن التمييز علامة حاضرة.انتهى. ثم إنه لا حرج في العمل بأحد المذهبين. وإذا كانت السائلة قد طافت وهي طاهر فلا إشكال في الأمر وإلا فلتراجع الفتوى رقم: 66621، والفتوى رقم: 76121، لبيان حكم الطواف على غير طهارة وما يجب على الحاج إذا رجع بدون طواف. ومن المعلوم أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد أن تستنجي وتشد عليه بخرقة ونحوها مما يمنع نزول النجس. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 69279، والفتوى رقم: 99960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(11/3462)
حكم الدم إذا جاوز خمسة عشر يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مشكلة في الدورة الشهرية حيث إنه منذ ثلاث أشهر لم تنتظم فأصبحت تأخذ مدة عشرين يوما عوض سبعة أيام سابقا مع العلم أنه في السبعة أيام الأولى لكل دورة تكون عبارة عن ماده لزجة بنية اللون وعادية فيما بعد سؤالي: ما حكم الصلاة في هذا الوضع؟ وهل هذا يدل على إصابتي بمرض ما وإن كان ذالك فما العمل وجازاكم الله خيرا (ملحوظة: لا أشعر بأي آلام أثناء الدورة) ]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
إذا رأت المرأة الكدرة في زمن إمكان الحيض اعتبرتها حيضا لكن لو استمر الدم أو ما في حكمه أكثر من خمسة عشر يوما فالمرأة حينئذ مستحاضة، ويمكنها تحديد فترة الحيض من غيره بالتمييز بين الحيض وغيره باللون أو الرائحة فما ميزت أنه دم حيض فهو حيض وغيره استحاضة وفساد لا يمنع مما يمنع منه الحيض، فإن لم تميز اعتبرت عادتها فتجلس مدتها فقط، ومن أهل العلم من يرى أن العادة هي المعتبرة فتجلس مدتها وتعتبر غيرها استحاضة سواء ميزت أم لا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل البني يأتي في فترة إمكان الحيض وهي أن يأتي بعد مضي خمسة عشر يوما من انتهاء الدورة السابقة فإنه يعتبر بداية الحيض لأن الظاهر أنه هو ما يسمى بالكدرة وهي في فترة إمكان الحيض تعتبر حيضا، لكن ما دام الدم يستمر أكثر من خمسة عشر يوماً فإن السائلة في حالة استحاضة، وبإمكانها تحديد فترة الحيض من الطهر بالتمييز بين الحيض وغيره باللون أو الرائحة، فما ميزت أنه دم حيض بأن كان أشد حمرة من الآخر ولم يتجاوز خمسة عشر يوما فهو حيض والآخر دم استحاضة وفساد لا يمنع مما يمنع منه الحيض، فإن لم تميز دم الحيض من غيره رجعت إلى عادتها فتجلس مدتها فقط. قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: ثم إن انقطع لخمسة عشر يوما فما دونها فالجميع حيض. وإن جاوز خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل. ثم إن كانت غير مميزة ردت إلى عادتها فيكون حيض أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته. انتهى. وفي تحفة المحتاج مزوجا بمتن المنهاج في الفقه الشافعي: ويحكم للمعتادة المميزة حيث خالفت العادة التمييز كأن كانت خمسة من أول كل شهر فاستحيضت فرأت خمستها حمرة، ثم خمسة سوادا، ثم حمرة مطبقة بالتمييز لا العادة فيكون حيضها السواد فقط في الأصح ; لأن التمييز علامة حاضرة.انتهى. ويرى بعض أهل العلم أن المعتبر في تحديد فترة الحيض لمن زاد دمها على خمسة عشر يوما هو العادة وليس التمييز، فمن كانت لها عادة معلومة جلست أيامها، وما زاد عليها تعتبره استحاضة لا يمنعها الصلاة.
قال ابن قدامة في المغني: وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض، وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها. وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها. انتهى وقال ابن قدامة أيضا: فإن كانت لها عادة، فرأت الدم أكثر منها، وجاوز أكثر الحيض، فهي مستحاضة، وحيضها منه قدر العادة لا غير، ولا تجلس بعد ذلك من الشهور المستقبلة إلا قدر العادة، ولا أعلم في هذا خلافا عند من اعتبر العادة. انتهى.
ومن المعلوم أن المستحاضة تعتبر طاهراً تصلي وتصوم ويحل لها ما يحل للطاهر، ويجب عليها الوضوء لوقت كل صلاة بعد دخول وقتها عند جمهور الفقهاء، وقبل الوضوء تغسل النجس وتشد المحل بما يمنع الدم من النزول، ثم لا يضرها ما نزل بعد ذلك ثم إنه لا إشكال في الخلاف في تحديد فترة الحيض لأنه لا حرج في العمل بأحد المذهبين وعما إذا كانت الأخت السائلة مصابة بمرض فإن الاستحاضة أمر شائع لدى النساء وليست مرضا خطيرا فيما نعلم مع أنها توصف بدم العلة والفساد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(11/3463)
القطرة النازلة بعد الغسل من المحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أتتني العادة السرية وعند6يوم فيها تحممت وبعد أن خرجت من الحمام نزلت قطرة واحدة من الدم فهل علي الاغتسال فقط أم التحمم مرة ثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الواجب في القطرة النازلة بعد تمام الطهر هو الوضوء، وأما لو كان الغسل قد حصل قبل تمام الطهر فالواجب إعادته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت قطرة الدم تعتبر حيضا أم لا، فذهب جمهورهم إلى أنها لا تعتبر حيضا، خلافا للمالكية. وكنا قد بينا أقوالهم، ولك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 32684.
لكن المالكية الذين يقولون بأن القطرة من الدم تعتبر حيضا، لا يرون وجوب الاغتسال منها إذا جاءت بعد الطهر من الحيض أوالنفاس، بل يلزم منها في هذه الحالة الوضوء فقط. ففي المنتقى للباجي قال: وأما ما رئي بعد الطهر فقال عبد الملك: ما رأته المرأة بعد الاغتسال من حيض أو نفاس من قطرة دم أو غسالة فإنه لا يجب به غسل وإنما يجب به الوضوء. اهـ
وعليه، فإذا كان الاغتسال الذي قمت به قد فعلته بعدما حصل الطهر بالجفوف أو القصة، فالذي يلزمك من القطرة التي نزلت هو الوضوء فقط.
وأما إذا كنت قد اغتسلت قبل تمام الطهر - أي قبل رؤية الجفوف التام أو القصة البيضاء - فإن الغسل الذي فعلته ليس صحيحا، ويجب إعادته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(11/3464)
الكدرة في زمن إمكان الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا أريد أن أعلم حكم الدين في أني امرأة متزوجة لم أحض منذ شهرين وأحيانا يخرج مني ماء بني غير العادة. ليس كل الوقت، استشرت الطبيب وعولجت ولكن هل يجوز أن أصلي في هذه الفترة أم أنتظر حتى النقاء. بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تعتبر الكدرة في فترة إمكان الحيض حيضا، فإن استمرت عدد أيام العادة فقد حصل الطهر بانقطاعها وإن استمرت أكثر من ذلك ولم تتجاوز خمسة عشر يوما فمن أهل العلم من يعتبر الجميع حيضا، ومنهم من يعتبر الزيادة على العادة طهرا حتى يتكرر ذلك ثلاث مرات، فعند ذلك يعتبر الجميع حيضا وتحولا في العادة، وإذا استمرت أكثر خمسة عشر يوما فهي استحاضة، فإن لم يكن هناك تمييز اعتبرت أيام العادة فترة حيض وما عداها استحاضة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان على الأخت السائلة أن تذكر عدد الأيام التي يستمر عليها الماء البني فيها ليتضح السؤال وتسهل الإجابة عنه، وعلى كل حال إذا كان قد أتاها بعد خمسة عشرة يوما من طهرها من الحيض السابق، واستمر أكثر من يوم وليلة فهو حيض؛ لأن الظاهر أنه هو ما يعرف بالكدرة وهي في زمن إمكان الحيض تعتبر حيضا تترك له الصلاة وسائر ما يحرم على الحائض، فإن كان يستمر عدد أيام العادة ثم ينقطع فلا إشكال في الأمر لأنها تطهر بانقطاعه فتغتسل وتصلي.
وإن كان يستمر أكثر من أيام العادة ولم يتجاوز خمسة عشر يوما فمن أهل العلم من يعتبر الجميع حيضا وهم الشافعية، ومنهم من يعتبر الزيادة على العادة طهرا حتى يتكرر ذلك ثلاث مرات فعند ذلك يعتبر الجميع حيضا وتحولا في العادة وهذا قول الحنابلة، أما إذا استمرت عليها أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة، وحيث إنها لم تذكر ما يدل على التمييز فلتعتبر أيام العادة فترة حيض وما عداها استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصيام.
قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: ف إ ذ اكان لها عادة دون خمسة عشر فرأت الدم وجاوز عادتها وجب عليها الإمساك كما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الجميع حيضا ولا خلاف في وجوب هذا الإمساك. وقد سبق في المبتدأة وجه شاذ أنه لا يجب الإمساك واتفقوا أنه لا يجيء هنا لأن الأصل استمرار الحيض هنا ثم إن انقطع لخمسة عشر يوما فما دونها فالجميع حيض وان جاوز خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل ثم ان كانت غير مميزة ردت إلى عادتها فيكون حيض أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته. اهـ
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض وإن رأته بعد أيام حيضها لم يعتد به نص عليه أحمد وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق. انتهى.
وفي مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي ما نصه: من كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه فتترك الأول. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا أعادته إذا كان صوما واجبا. انتهى
أما إذا استمرت عليها الكدرة أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة.
ثم إنه لا إشكال في هذا الخلاف لأنه لا حرج في العمل بأحد المذهبين. ومن المعلوم أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد أن تستنجي وتشد عليه بخرقة ونحوها مما يمنع نزول النجس. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 66621، 69279، 99960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(11/3465)
الطهر يحصل بمجرد انقطاع الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[يستمر نزول دم الحيض مني 5 أيام ثم بعدها ينزل مني ذلك السائل البني في اليوم 6 و 7 و 8 ثم بعدها ينزل مني سائل أصفر الذي قد يستمر مدة يوم أو يومين، فهل أنتظر حتى يزول هذا السائل الأصفر ثم أغتسل أم أعتبره مكان القصة البيضاء فأغتسل عند رؤيته لأنه ليس من عادتي أن أرى القصة البيضاء بعد نزول ذلك السائل البني مني ولم أنتبه يوما إذا ما كانت تنزل مني بعد السائل الأصفر وأيضا أنا في الأصل عندما أكون في حالة الطهر ينزل مني بشكل يومي سائل أبيض فهل أنتظر حتى أرى هذا السائل الأبيض ثم أغتسل ماذا أفعل أرجوكم أرشدوني كي لا أقع في الإثم في أسرع وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من كانت عادتها أن ترى الدم خمسة أيام والكدرة والصفرة خمسة أيام أخر اعتبرت مجموع الأيام فترة حيض، ولا تنتظر القصة البيضاء إذا لم تكن معتادة عليها، فإن اعتادت عليها انتظرتها ما لم يخرج الوقت؛ وإلا فإن العبرة بانقطاع الحيض وما في حكمه من صفرة أو كدرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه عادتك -كما- يبدو فإن مجموع الأيام التسعة أو العشرة تعتبر أيام حيض، لأن الظاهر أن السائل البني هو ما يسمى بالكدرة، والسائل الأصفر هو الصفرة، وهما في زمن إمكان الحيض يعتبران حيضاً، وإذا لم تكن عادتك رؤية القصة البيضاء فإن الطهر يحصل بمجرد انقطاع الحيض وما في حكمه بحيث لو أدخلت خرقة في المحل وأخرجت لم ير عليها أثر دم أو صفرة أو كدرة، قال ابن قدامة في المغني: إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة، فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها، لم يعتد به. نص عليه أحمد. وبه قال يحيى الأنصاري، وربيعة ومالك، والثوري، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وإسحاق. انتهى.
أما من كانت عادتها رؤية القصة البيضاء عند انتهاء الحيض فيستحب لها أن تنتظرها بعد انقطاعه ما لم يخرج الوقت؛ وإلا تطهرت وصلت. وللفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: 71835، والفتوى رقم: 77820.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1429(11/3466)
حكم الصفرة والكدرة في أول الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
سأ طرح عدة تساؤلات تحيرني فى أمر الدورة ومنها: فى بداية الدورة الشهرية تنزل لمدة 3 أيام وأحياناً أقل وأحياناً أكثر إفرازات صفراء ثم بنية فاتحة ثم تتحول إلى اللون البني الداكن، وهذا دون مصاحبة الألم المصاحب للدورة، ثم ينزل الدم الغامق مع الألم لمدة تصل إلى 4-5 أيام ثم نزول الإفرازات البنية ثم الصفراء ثم حدوث الجفاف والوصول إلى الإفرازات البيضاء، مع العلم بأني عانيت من عدم انتظام موعد حدوثها، وحالياً هي منتظمة نوعا ما ولكن لم أذهب إلى طبيب وأحياناً بعد الغسل بعدة أيام أفاجأ بنزول إفرازات بنية، أخرى صفراء، فهل لا بد من الغسل مرة أخرى أم يكفي تغيير الملابس والوضوء، هل أحسب عدد أيامها بدءاً من أول ما أمر به، أم بدءاً من نزول الدم والألم لأن هذا يحيرني ويضايقنى جداً خاصة فى شهر رمضان الكريم، أرتاح نفسياً حينما أقوم بغسل كل ما كنت أرتديه أثناءها، فهل لا بد من غسل كل ما تم إرتداؤه أثناء الدورة الشهرية حتى وإن كان (جاكيت ثقيل مثلاً -جوندى- كاب..) فأحياناً ظروف الطقس تحول دون ذلك، إذا حدث ونسيت وإرتديت ملابس لم أقم بغسلها، أو ارتديتها على عدم علم مني أو عدم تأكد من أنني ارتديتها أثناءها أم لا، فهل لا بد من الغسل أم يكفي التطهر بالوضوء، ما هي طريقة الغسل الصحيحة، فأنفذ الغسل بتشدد كبير وأستغرق فيه وقتا طويلا، وهل لا بد من استعمال الصابون فى بداية الغسل للجزء الأيمن ثم الأيسر أم استخدام الماء يطهر ثم استحمام عادي، بالنسبة لعدم انتظام الدورة هل هذا قد يؤثر على فرص إنجابي للأطفال حينما أتزوج أم ليس له علاقة، وهل لا بد من استشارة الطبيب في حالتي، عفواً فأنا أعاني من هذا منذ سنوات عديدة ولكن أرفض زيارة الطبيب والتحدث في مثل هذه الأمور من باب الحرج والحياء، ولكن في نفس الوقت أعاني من قلق شديد بخصوص ذلك، جزاك الله خيراً عني وعن كل من يسأل ومن يستفيد من التساؤلات مع الاعتذار عن طول رسالتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن هذه الإفرازات التي ترينها أول الحيض متصلة به فهي من الحيض ولو لم تجدي آلامه، بشرط أن يكون نزولها بعد مضي أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يوماً، وراجعي الفتوى رقم: 26523، وبذلك تكون مدة حيضك سبعة أيام أو ثمانية أيام، وأما نزول هذه الإفرازات بعد غسلك وبعد أن رأيت علامة الطهر فلا تعتبر من الحيض وليس عليك إعادة الغسل.
جاء في حاشية رد المحتار وهو حنفي: هذه الألوان كلها حيض في أيامه، لما في موطأ مالك كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض لتنظر إليه فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. انتهى.
والدرجة: بضم الدال وفتح الجيم خرقة ونحوها تدخلها المرأة في فرجها لتعرف أزال الدم أم لا، والقصة: بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: الجصة، والمعنى أن تخرج الدرجة كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا تربية، وهو مجاز عن الانقطاع. وفي شرح الوقاية: وضع الكرسف مستحب للبكر في الحيض والثيب في كل حال، وموضعه موضع البكارة، ويكره في الفرج الداخل. انتهى.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة وهو من كتب الحنابلة: (مسألة) قال (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض) متى رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها لم تعتد به، نص عليه أحمد وهو مذهب الثوري ومالك والشافعي، وقال أبو يوسف وأبو ثور لا يكون حيضاً إلا أن يتقدمه دم أسود لأن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة بعد الغسل شيئاً. رواه أبو داود. ولنا قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. وهذا يتناول الصفرة والكدرة ولأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.. تريد بذلك الطهر من الحيضة.
وحديث أم عطية إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، ونحن نقول به ويدل عليه قول عائشة ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضاً. انتهى.
ولا يجب على السائلة تغيير الملابس وإنما الواجب غسل ما أصابه الدم وتلك الإفرازات، ولا داعي للتكلف في ذلك ولا التشدد، ومنه تغيير الملابس الخارجية أو غسلها بعد انتهاء كل حيض، وأما عن صفة الغسل واستعمال الصابون فسبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6133، 3791، 1475، 96177.
وأما عن أثر ذلك على إنجاب الأطفال في المستقبل فالذي نعرفه أنه ليس له أي أثر، بل حالتك هي حالة معتادة عند كثير من النساء، لكن مراجعة الطبيبة في ذلك أحسن، ولا حرج ولا حياء في سؤال المسلم عن أمور دينه بل ترك ذلك مذموم وفيه تقصير، ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يفقهن في الدين.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 16873.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1429(11/3467)
حكم الدم الذي تراه المرأة لأقل من يوم وليلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة قد أنجبت طفلة قبل ثلاثة شهور وتأتيني علامات الدورة الشهرية كل عشرة إلى خمسة عشر يوم لمدة يوم أو أقل فما حكم الصلاة والصيام في ذلك اليوم؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 32684 بيان مذاهب أهل العلم في أقل الحيض المعتبر شرعاً، وبناء على ذلك فإن كانت الأخت السائلة تعني أنها ترى الدم لأقل من يوم وليلة، فإن ما تراه لا يعتبر حيضاً لأن أقل الحيض يوم وليلة عند جمهور الفقهاء وهذا هو الراجح، وعليه فلا تترك له الصلاة ولا الصيام ولا يجب عليها الغسل بل تستنجي منه كما تستنجي من غيره وتتوضأ وتصلي، وإذا خافت نزوله أثناء الصلاة شدت المحل بحفاظة ونحوها مما يمنع نزول الدم أثناء الصلاة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 41138.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(11/3468)
حكم الكدرة قبل موعد الدورة الشهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو توضيح ما علينا من أحكام أنا وزوجتي حيث إن موعد الدورة الشهرية لها يفترض أن يكون السبت وقبل الموعد بأربعة أيام أي الأربعاء وعند دخولها الخلاء مسحت المكان بمنديل فوجدت لونا باهتا وخفيفا واستمر ذلك ليومين ثم بدأ ظهور معالم الدورة كالمعتاد ولكن في اليوم الأول أي الأربعاء واقعتها حيث كنت في ذروة احتياجي لذلك فماذا يترتب علي من أحكام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد أن هذه المرأة وجدت قبل موعد دورتها ما يمكن أن يكون كدرة فإن كان في فترة إمكان الحيض وهي أن يأتي بعد خمسة عشر يوماً من انتهاء الدورة السابقة من الحيض السابق فإنه يعتبر حيضاً، ولو جاء قبل فترته المعتادة لأن الكدرة إذا وجدت في فترة إمكان الحيض لها حكم الحيض هذا على مذهب المالكية والشافعية ومن وافقهما، وعلى هذا فإذا كان السائل قد فعل ما فعل متعمداً فقد فعل محرماً وهو إتيان الحائض وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الفعل، ولا يعود إليه أبداً.. وما يجب عليه يجب على زوجته إن كانت مطاوعة، ولا شيء عليها إن كانت مكرهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1429(11/3469)
أخرت الشفع والوتر فحاضت فماذا عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: لم أصل الشفع والوتر وذلك حتى أقوم الليل؛ لكن عندما قمت لصلاة الليل وجدت دم الحيض علي, ولا أدري ما أفعله, أعرف أنها نوافل, لكن هل يجب علي صلاتها بعد الطهر من الحيض, وهل علي إثم لأني لم أصلها، وللأسف لم أكن أعلم بأنها ستنزل علي. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
هل أستطيع التسبيح بالمسبحة وأنا حائض.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا إثم على الأخت السائلة في ترك ما ليس واجبا ولو كان ذلك بعمد منها، كما لا لوم عليها في تأخير صلاة الشفع والوتر لأن وقتهما يبدأ من بعد صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر، وحيث إنها منعت من صلاتهما بسبب العذر فلا تطالب شرعا بقضائهما بعد الطهر، ولتنظري الفتوى رقم: 38496، ثم إن للحائض أن تعبد الله تعالى وتذكر هـ بجميع أنواع الذكر ما عدا الصلاة وما في حكمها.
ولتنظري الفتوى رقم: 76366، والفتوى رقم: 7051.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(11/3470)
الدورة قد تزيد يوما ونحوه وتنقص كذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[خلال السنتين الماضيتين كنت أغتسل في اليوم 7 أو 8, في الشهرين الأخيرين تأخرت لليوم9, الشهر الحالي اغتسلت في اليوم7 ثم وجدت في اليوم 8 نقطة حمراء في القصة البيضاء, حتى اليوم 12 أنا لا أجد سوى قصة بها كدرة أو صفرة, فهل أغتسل ولا أنتظر القصة، هل علي شيء في الأيام التي جلستها، هل علي شيء حين صليت وقرأت القرآن في اليوم 7.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطهر من الحيض يحصل بأحد أمرين:
أولهما: الجفوف، ويتحقق بإدخال خرقة ونحوها فتخرج نقية من دم الحيض أو الصفرة أو الكدرة.
الثاني: القصة البيضاء، وهي ماء يخرج بعد انقطاع الحيض ويكون دليلاً على نهايته، وهي أبلغ من حصول الطهر لمن تجدها عادة فتنتظرها لآخر الوقت المختار، وعلى هذا فإذا كانت السائلة تعني أن دورتها كانت تستمر سبعة أيام أو ثمانية ثم صارت تستمر تسعة أيام ثم رجعت إلى سبعة، وكانت تجد إحدى علامتي الطهر في جميع الحالات، فإن جميع هذه الفترات تعتبر أيام حيض لأن الدورة قد تزيد يوما ونحوه وتنقص أيضاً، ولا يجب عليها انتظار القصة إذا رأت الجفوف المعتبر، ولا شيء عليها فيما فعلت، ولا في قراءة القرآن بعد انقطاع الحيض والغسل منه وهذا هو مذهب الشافعية.
قال النووي في المجموع: إذا كان لها عادة دون خمسة عشر، فرأت الدم وجاوز عادتها وجب عليها الإمساك كما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الجميع حيضاً، ولا خلاف في وجوب هذا الإمساك. انتهى.
ثم إنه لا عبرة برؤية ما ذكر من الكدرة في القصة البيضاء وكذلك النقطة الحمراء بعد انتهاء الحيض والطهر منه، كما سبق يبان ذلك في الفتوى رقم: 103035، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 80498.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(11/3471)
حكم قراءة القرآن وكتابة الرقية للحائض والنفساء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن دون لمس المصحف، وأيضا كتابة وحفظ الرقية الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً يا أهل الإحسان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك من المحسنين، وأما عن السؤال فيجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير مس للمصحف، وكذا يجوز لها كتابة الأذكار والرقى الشرعية عدا الآيات القرآنية فإنها لا تكتبها لأن الكتابة كالمس في الحكم، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 4687، والفتوى رقم: 42451.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(11/3472)
الجماع إذا نزل الدم قبل موعد الدورة بعشرة أيام
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم من جامع زوجته وعليها دم وهي لا تعلم إن كان دم حيض أو نزيف، وهذا الدم جاء قبل موعد العادة الشهرية بـ10 أيام لأنها تشرب دواء من أعراضه حدوث نزيف بين الدورات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم قد نزل في فترة إمكان الحيض وهي أن يأتي بعد خمسة عشر يوماً من الطهر من الحيض السابق واستمر يوماً وليلة فأكثر فإنه يعتبر حيضاً ولو جاء قبل فترته المعتادة بسبب دواء، وفي هذه الحالة يمنع كل ما يمنع على الحائض، لكن إذا كان الذي حصل حصل عن جهل، فلا إثم فيه ولا كفارة أيضاً عند الجمهور، ويرى الحنابلة وجوب التصدق بنصف دينار كفارة للإتيان أثناء الحيض، سواء عندهم في ذلك الجهل والعمد كل ذلك لا يسقط الكفارة، لكنها تسقط بالعجز، نص على هذا فقهاء المذهب الحنبلي، وما يجب عليك أنت يجب على زوجتك إن كانت مطاوعة ولا شيء عليها إن كانت مكرهة.
وللمزيد من الفائدة فيما يتعلق بإتيان الدورة قبل موعدها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 78228، كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2278 فيما يتعلق بالموضوع أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(11/3473)
كيف يمكن تحديد أيام الحيض من غيرها في حال زيادة الدورة
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان في السنة قبل السابقة كان عندي مشكلة مرضية وكانت سببت لي أن العادة الشهرية تطول فترتها وكان يوجد أيام لا أعلم إن كنت طاهرة أم لا، وظلت هذه المشكلة حتى ما قبل شهر رمضان التالي بأيام قليلة فمباشرة بعد رمضان بدأت أن أعوض هذه الأيام فصمت بقدر ما استطعت ولكن الآن أنا حائرة لأني لم أعرف كم عدد الأيام التي صمتها وكم يتبقى وهل يقبل الله مني هذه الأيام التي صمتها بعد أن جاء شهر رمضان التالي فماذا أفعل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان ينبغي أن يذكر في السؤال المدة التي صارت الدورة تصل إليها، وذلك لنتمكن من تحديد ما يعتبر حيضا من غيره. وعلى كل حال فلا يخلو حال الدورة من أن تستمر خمسة عشر يوما أو أكثر أو أقل، فإن استمرت خمسة عشر يوما فقط -وهي أكثر الحيض عند الجمهور- أو أقل، فإن ذلك يعتبر حيضا، وإن كانت العادة أقل من ذلك مثل من كانت عادتها سبعة أيام ثم رأت الدم عشرة أيام أو خمسة عشر يوما، فمن الفقهاء من يعتبر ذلك كله حيضا بغض النظر عن العادة وما زاد عليها وهو مذهب الشافعية. قال في المهذب في الفقه الشافعي: فإن انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضأ وتصلي، وإن انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر يوما أو لما بينهما فهو حيض، فتغتسل عند انقطاعه، سواء كان الدم على صفة دم الحيض أو على غير صفته، وسواء كان لها عادة فخالف عادتها أو لم تكن. انتهى.
ومنهم من يعتبر ما زاد على العادة من الطهر حتى تتكرر الزيادة ثلاث مرات، فإذا تكررت ثلاثا اعتبرت حيضا، فإن صامت في تلك الفترة لزم قضاء الصيام الواجب لأنه تبين أنه كان في زمن الحيض.
ففي مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي ما نصه: من كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف، لم تلتفت إلى الزيادة، إلا أن تراه ثلاث مرات، فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه فتترك الأول. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرار أعادته، إذا كان صوما واجبا. انتهى
وإن تجاوزالخمسة عشر يوما اعتبر استحاضة عند الجميع، ويرجع للتمييز في تحديد الحيض من غيره على الأصح في المذهب الشافعي، فإن لم تميز رجعت للعادة فاعتبرتها حيضا، وغيرها استحاضة. قال في مغني المحتاج على شرح المنهاج في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح، حيث خالف العادة، كما لو كان عادتها خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر، فاستحيضت فرأت عشرة سواداً من أول الشهر وباقية حمرة، فحيضها العشرة السواد؛ لحديث: دم الحيض أسود يعرف. ولأن التمييز علامة في الدم، والعادة علامة في صاحبته، ولأنه علامة حاضرة، والعادة علامة قد انقضت. والثاني: يحكم بالعادة لأن العادة قد ثبتت واستقرت وصفة الدم بصدد الزوال، فعلى هذا يكون حيضها الخمسة الأولى منها، والباقي بعد العشرة على الأول، والخمسة على الثاني طهر، وعند التوافق الأمر واضح. انتهى. يعني بالتوافق: توافق العادة مع التمييز. انتهى.
وعند الحنابلة ترجع للعادة فتجلسها وتعتبرغيرها استحاضة. قال ابن قدامة في المغني في الفقه الحنبلي: وإن تجاوزت الزيادة أكثر الحيض، فهي استحاضة، ولا تجلس غير أيام العادة بكل حال. انتهى.
وقد سبق أن أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 67570، والفتوى رقم: 62419. ومن خلال ما ذكرنا مع مراجعة الفتويين المحال عليهما يمكن تحديد أيام الحيض من غيرها في حال زيادة الدورة على العادة.
وعلى هذا فإذا كانت السائلة قد صامت فترة يمكن أن تكون فترة حيض وأرادت أن تحتاط لنفسها وتقوم بالقضاء ولم تعلم عدد الأيام التي حصل فيها ذلك فيكيفيها أن تصوم ما يغلب على ظنها أنه عدد الأيام المذكورة وبذلك تبرأ ذمتها، وإذا كان تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي ناجما عن العذر أو الجهل فلا كفارة فيه، وإنما يجب القضاء فقط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم.: 66739.
أما من حيث قبول الصيام.. فما دامت العبادة صحيحة خالصة لوجه الله تعالى فإنها مظنة القبول إن شاء الله. مع أن حقيقة القبول من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وننبه هنا إلى أنه لا إشكال في ذكر الخلاف في مسألة اعتبارالتمييز أو العادة في تحديد الحيض لأن للمسلم أن يأخذ بأي المذهبين أراد، ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(11/3474)
قطرات الدم التي تنزل في زمن الدورة الشهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[قد مر على موعد نزول الدورة الشهرية لزوجتي حوالي 5 أيام ولكن خلالها كان يخرج منها نقط دم وكانت خلالها لا تصلي ونتوقع بإذن الله أن هناك حملا، لكن هل تقضي صلاتها إذا ثبت ذلك وهل تصلي الآن؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان معنى السؤال أن هذه المرأة عندما جاءت الفترة الزمنية التي كانت تأتيها فيها الدورة الشهرية نزلت عليها بشكل نقاط فإن هذه النقاط تعتبر حيضاً بشرطين:
أولهما: أن يكون نزولها بعد خمسة عشر يوماً فأكثر من آخر طهر من الحيض وهذا هو المتبادر، فإن نزلت قبل خمسة عشر من آخر طهر فهي دم فساد وعلة وليست بدم حيض، ولتراجع الفتوى رقم: 15493.
الشرط الثاني: أن يكون قد استمر نزولها يوماً وليلة فأكثر بحيث لو أدخلت خرقة خلال تلك المدة لاحظت وجود بعض الدم.
وعليه فإذا كانت تلك النقاط حيضاً لتوفر الشرطين المذكورين، فقد أصابت هذه المرأة عند ما تركت الصلاة لها لأنها في فترة حيض وليس عليها قضاء الصلاة فيما بعد ولو تبين حملها إذ قد يكون حادثاً بعد فترة الحيض.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69485، 42602، 13645، 32684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(11/3475)
الدم المتقطع بعد عملية التنظيفات للرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت زوجتي بعمل عملية تنظيفات للرحم بسبب نزيف يحدث لها في الرحم، لكن بعد العملية أصبح الدم منقطعا عنها ثم يعود في اليوم التالي، وحاليا هي تعاني من هذه العادة حيث إنها تغتسل صباحا لصلاة الفجر ثم تتفاجأ بنزول الدم قبل الظهر ... مع العلم أنها صلت لمدة 3 أيام بعد العملية، وجاءت الدورة الشهرية بعد ذلك وما زالت الدورة الشهرية مستمرة لأكثر من 13 يوما.
سؤالي ... هل تتجاهل الدم وتصلي كأن شيئا لم يكن؟؟
متى تبدأ بالصلاة؟؟ ماذا يترتب عليها في حال امتدت مدة الدورة الشهرية لأكثر من ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان النزيف المذكورحصل بعد إمكان الحيض ولم يجزم بأنه بسبب علة أو جراحة فإنه يعتبر حيضا إذا نزل في فترة إمكان الحيض وهي أن يأتي بعد خمسة عشر يوما من الطهر من الحيض السابق لأن الأصل في الدم الخارج من رحم المرأة من غير ولادة أنه دم حيض إذا نزل في فترة إمكان الحيض لكنه إن تجاوز خمسة عشر يوما اعتبر استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصيام سواء كان متقطعا أم لا.
وتستطيع المستحاضة تحديد فترة الحيض من غيرها بأحد أمرين:
أحدهما: أن ترجع إلى التمييز، فإن ميزت دم الحيض عن غيره جلست فترة التمييز، وما سواه دم فساد، فإن لم تميز دم الحيض من غيره رجعت إلى العادة. وهذا مذهب الشافعية.
الأمرالثاني: أن ترجع إلى عادتها دون اعتبار للتمييز فتجلس قدرها وما عداها فترة استحاضة، وهذا مذهب الحنابلة، ولمزيد التوضيح تراجع الفتوى رقم: 97641.
وإذا تخلل فترة الحيض طهر بأن رأت النقاء يوما والطهر يوما أو أقل أو أكثر ففيما يجب هنا خلاف بين العلماء تراجع لتوضيحه الفتوى رقم: 13644.
وننبه هنا إلى أن كل يوم نزل فيه دم في حال التقطع فإنه يعتبر من أيام الحيض ولو لم يستمر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 59648.
أما إذا ثبت أن الدم الذي ترى هذه المرأة نزل بسبب المرض والعملية المذكورة ولم يوافق وقت العادة الشهرية ولم يتصف بصفات دم الحيض بلونه أو رائحته، فإنه يعتبر دم استحاضة لا يفسد الصيام والصلاة ولا يمنعهما، سواء في ذلك ما كان ينزل قبل العملية وما نزل بعدها متقطعا.
والاستحاضة كما عرفها الفقهاء هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة عند المرأة من مرض أو عرق، ولا يحرم عليها بالاستحاضة شيء مما يحرم عليها بالحيض، ولكنها تتوضأ لكل صلاة وبعد دخول الوقت.
قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الصغير على كتابه أقرب المسالك، في الفقه المالكي عند قوله: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة، (خرج بنفسه) : أي لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا جرح ولا علاج ولا علة وفساد بالبدن. انتهى
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">ثم إن المستحاضة إذا لم يلازمها الحدث كل الوقت أو جله لا تعتبر في حالة سلس أي أنها إذا أرادت الصلاة غسلت النجس وتوضأت كما كانت تفعل ذلك قبل حدوث العلة، ولا يجب عليها الغسل أيضا.
; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(11/3476)
أحكام دم المرأة بعد الخمسين
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي امرأة تبلغ من العمر 51 سنة مشكلتها أنه منذ ثلاث سنوات وهي تشكو من نزيف دموي يدوم لمدة عام, وهذه السنة بالضبط توقفت الدورة لمدة ثمانية أشهر، وعلى مشارف شهر رمضان أصيبت بنزيف لمدة خمسة عشر يوما، تارة متقطع وتارة مرتفع ومع ذلك كانت تصوم وتصلي، سؤالي بارك الله فيكم: هل عليها قضاء هذه الأيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء فيما ترى المرأة من الدم بعد الخمسين هل يمكن اعتباره حيضاً أم لا؟ والسبب في ذلك اختلافهم في تقدير سن اليأس، فيرى الحنابلة أن ما تجده بعد الخمسين لغاية الستين إن كان على العادة التي كانت تراه فيها اعتبر حيضاً على الصحيح، فيمنع الصلاة والصيام ومس المصحف وغير ذلك مما يمنع على الحائض، وإن لم يكن على العادة التي كانت تراه فيها لم يعتبر حيضاً بل هو دم فساد وعلة لا تترك له الصلاة ولا الصيام، ولا يمنع ما يمتنع على الحائض.
قال ابن قدامة رحمه الله: وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح، لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان، وهذا يمكن وجود الحيض فيه، وإن كان نادراً، وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض لأنه لم يوجد ذلك. انتهى.
وفي المذهب المالكي يعتبر ما تجده المرأة من الدم فيما بين الخمسين والسبعين مشكوكاً فيه يرجع فيه إلى قول النساء العارفات هل هو حيض أم لا، وفيما بعد السبعين لا يعتبر حيضاً قطعاً. قال في منح الجليل ممزوجاً بمتن مختصر خليل في الفقه المالكي: (و) رجع للنساء في (ما تراه الآيسة) أي المشكوك في يأسها وهي من بلغت خمسين سنة ولم تبلغ سبعين (هل هو حيض) وصلة رجع (للنساء) العارفات بأحوال الحيض، فمن بلغت السبعين دمها غير حيض قطعاً، ومن لم تبلغ الخمسين دمها حيض قطعاً فلا يسأل النساء فيهما، والظاهر أن المراد بذات السبعين الموفية لها، وقوله: للنساء الجمع فيه غير مقصود فيكتفي بواحدة لأنه من باب الخبر لا الشهادة. انتهى.
وبناء على مجمل كلام هؤلاء في هذه المسألة من أن ما ترى المرأة من الدم بعد الخمسين يعتبر حيضاً إذا جاء على العادة التي كانت يأتي عليها أو حكمت ذوات الخبرة من النساء بأنه حيض فإننا نرى أن النزيف الذي حصل مدة خمسة عشر يوماً إن كانت له مواصفات الحيض اعتبرت تلك الفترة كلها فترة حيض يجب قضاء صيامها لعدم صحة الصيام أثناء الحيض، ومن العلماء من ينظر للعادة فما زاد عليها لم يعتبره حيضاً؛ إلا أن يتكرر ذلك ثلاث مرات؛ كما سبق بيانه في آخر الفتوى رقم: 99960.
ومنهم من يرى أنها تجلس عادتها فإذا زاد عليها ضمت إليها ثلاث ليال احتياطاً فإذا لم ينقطع اعتبرت الزائد استحاضة، وإن لم توجد أي مواصفات للحيض ولم تجزم ذوات الخبرة من النساء بأنه حيض اعتبر ذلك كله دم فساد وعلة لا يمنع صحة الصوم، وبالتالي فلا يجب القضاء هنا، لو قضت هذه الأيام احتياطاً كان ذلك أبرأ للذمة.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 43759، والفتوى رقم: 59440.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(11/3477)
إذا رأت الحائض الجفوف فلا يجب عليها انتظار القصة البيضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول الدورة الشهريه لأنني أعاني بعد انتهائها وأشعر بالوسوسة كثيراً وأريد إجابة شافية حول هذا الموضوع، بعد انتهائي من الدورة الشهرية أي بعد 6 أيام تقريبا يتوقف الدم فهل أتطهر بعدها مباشرة أم أنتظر نزول القصة البيضاء، وهل هي شرط للطهارة، والقصة البيضاء لا تأتي إلا في اليوم التاسع فهل أنتظرها أم أتطهر قبل نزولها، وإذا نزلت مرة واحدة أتطهر مباشرة، لأنه في اليوم العاشر والحادي عشر تحدث إفرازات مشابهة للقصة البيضاء وليست الإفرازات الاعتيادية، وأنا لم أعلم إلا في السنتين الأخيرتين لأنني كنت أتطهر بمجرد توقف الدم عن النزول، فهل علي شيء يجب أن أقضيه من صيام أو صلاة، لأنني بصراحة لا أتذكر؟ وسامحونا على الإطالة وجعله الله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القصة البيضاء هي إحدى علامتي الطهر، ورؤيتها ليست شرطاً للطهر من الحيض إذا انقطع انقطاعاً معتبراً، وذلك لأن الطهر من الحيض يستدل عليه بأحد أمرين: أحدهما القصة البيضاء. الثاني الجفوف وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها فيخرج ذلك جافاً ليس عليه شيء من دم.
وعلى هذا فإذا كانت السائلة ترى الجفوف الذي وصفنا ثم تتطهر بعده فقد وافقت الصواب ولا يجب عليها انتظار القصة البيضاء، لكن لو كانت تراها من قبل استحب لها أن تنتظرها بعد الجفوف انتظاراً لا يخرج به وقت الصلاة، ثم إنه لا عبرة بوجود تلك الإفرازات بعد أيام من الطهر ولو كانت لها مواصفات القصة البيضاء. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 95860، 102070، 80498.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1428(11/3478)
حكم الدم النازل بعد النفاس بشهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أجهضت بتاريخ 7 شوال ونزل مني دم عشرين يوما ثم طهرت ولكن بعدها بشهر نزل مني دم ولم أعرف هل هي دورة أم أنه من الإجهاض مع أنها خفيفة ولا توجد آلام، وسألت طبيبة فقالت إيحتمل أن تكون دورة فماذا أفعل هل أصلي أم لا؟
مع العلم أن الدورة كانت تأتيني قوية وبآلام شديدة.
أرجو الإجابة بسرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام دم النفاس قد انقطع عنك شهرا فإن الدم النازل بعد ذلك يعتبر حيضا لا تصح الصلاة ولا الصيام معه، وسواء كان الذي نزل بعد الانقطاع خفيفا أم لا، ولو كان ما وجدت حاليا يختلف عن الحالة التي كان يأتي فيها سابقا، ففي الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي في باب الحيض والنفاس عند قول خليل: (وتقطعه) أي النفاس كالحيض فتلفق " مدته " من غير نظر لعادة، وتلغي أيام الانقطاع؛ إلا أن تكون نصف شهر فالدم الآتي بعدها حيض. انتهى بتصرف.
هذا إذا كان الإجهاض قد حصل بما يثبت به حكم النفاس وذلك مبين في الفتوى رقم: 70569.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 79884، والفتوى رقم: 59705، والفتوى رقم: 71366.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(11/3479)
لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم دخول الحائض المسجد الحرام دون طواف ولكن فقط لمجرد النظر للكعبة والجلوس أمامها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد سواء كان ذلك من أجل النظر إلى الكعبة أم لا، ولكن لا مانع من مرورها منه؛ كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 37316.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(11/3480)
قراءة الحائض القرآن على الماء وشربه أو الاغتسال به
[السُّؤَالُ]
ـ[اسأل عن الرقية في الماء في حالة الحيض، هل يمكن للحائض أن ترقي نفسها بالقراءة على الماء ثم استخدامه في شرب أو غسل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وبناء عليه فإنه يمكن أن تقرأ القرآن في الماء وتشربه أو تغتسل به، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8343، 55695، 4687.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(11/3481)
الإفرازات التي تراها المرأة بعد الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله تعالى خيراً وبارك في جهودكم النيّرة، الحقيقة عندي مشكلة لا أدري كيف أشرحها لكن سأستعين بالله عز وجل وأقول: استشارتي تدور حول معرفة علامة الطهر من الحيض، أعلم من خلال ما قرأته في موقعكم هذا وبعض الكتب الدينية أن علامة الطهر من الحيض تعرف إما بالقصة البيضاء أو بأن تتبع الحائض أثرالدم بقطنة فإن خرجت جافة فذلك دليل على الطهارة، بالنسبة لي ينقطع عني الدم ابتداء من اليوم الثامن لنزوله ثم تليه صفرة وربما كان بينها فترات من الجفاف أو نزول بعض الإفرازات التي يميل لونها إلى اللون الأبيض مع وجود صفرة ويستمرهذا ربما إلى اليوم الخامس عشر حيث تبدأ إفرازات كثيرة بالنزول مني وتكون بيضاء وشفافة، أنا أسألكم هل هذه الأخيرة هي القصة البيضاء، وهل يعني هذا أن أنقطع عن الصلاة والصوم كل هذه المدّة، علما بأني كنت قبل اليوم أغتسل من الحيض وأقضي فروضي بمجرّد أن يتوقف الدم ولم أكن أعير للإفرازات أي أهمية، أرجو من حضراتكم أن تساعدوني على التفقه في ديني وهل تتبع أثر الحيض بالطريقة المذكورة سابقا خاص بالمرأة المتزوجة دون الفتاة البكر، أشيروا علي ما هوالصواب؟ وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا عبرة بما ترى المرأة من إفرازات بعد انقطاع حيضها بالجفوف أو رؤية الإفرازات البيضاء بعد انتهاء أيام العادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الإفرازات تأتي بعد انتهاء أيام العادة وبعد انقطاع الحيض بالجفوف الذي يعتبر انقطاعاً فإنه لا عبرة بها ولا تعتبر حيضاً ولو كانت فيها صفرة، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود.
وقد سبق أن أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 71835، والفتاوى المحال عليها فيها.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 101199، والفتوى رقم: 98758.
وبالرجوع إلى هذه الفتاوى يتضح للسائلة حكمها ويرتفع إشكالها إن شاء الله تعالى، ثم إنه لا فرق بين المتزوجة وغيرها في طريقة التأكد من انقطاع الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(11/3482)
صفة القصة البيضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هو صمت أياما من رمضان بعد انتهاء الحيض مني أشك في صحتها وذلك لأنّ علامة الطهر أشكلت علي لأني في اليوم الثامن وقبل الفجر نزل مني إفرازات شفافة ومعها أخرى بيضاء فاغتسلت وصمت لكن في ليلة نفس اليوم والليلة التي بعدها نزلت إفرازات أشد بياضا من سابقتها لا أدري أين القصة البيضاء بين تلك الإفرازات وهل صيام تلك الأيام صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الإفرازات التي رأت السائلة في اليوم الثامن تشبه القصة البيضاء فإن حيضها قد انتهى برؤيتها وعليه فإن صيامها كان صحيحا أي أنه في كان في الطهر، ولا عبرة بما رأت بعد ذلك من الإفرازات لكنها تنقض الوضوء، وصفة القصة البيضاء كما ذكر الفقهاء هي ماء أبيض يشبه المني وقيل يشبه البول.
ففي المنتقى على شرح الموطأ للباجي ما نصه: والمعتاد في الطهر أمران: القصة البيضاء وهي ماء أبيض. وروى علي بن زياد عن مالك أنه شبه المني، وروى ابن القاسم عن مالك أنه شبه البول. والأمر الثاني الجفوف وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها فيخرج ذلك جافا ليس عليه شيء من دم. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 98758، والفتوى رقم: 79163.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(11/3483)
السن التي تكون فيها المرأة غير قادرة على الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عمره 26سنة يريد الزواج بفتاة عمرها 26 سنة فهل هذا مناسب أم لا من جميع النواحي الدينية ولاجتماعية والمعنوية. وفى أي عمر تكون المرأة غير قادرة على الإنجاب.....؟ وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لاختيار الزوجة أهمية بالغة، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تنكح المرأة من أجله فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون أساس الاختيار هو: الدين، لأن المتدينة أرعى لحقوق الله تعالى، وحقوق الزوج والأولاد والبيت، وليس معنى هذا إغفال المعايير الأخرى من جمالٍ وحسب، بدليل إرشاده صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها، والتزاوج بين من هما في مستوى واحد من العمر مناسب من جميع النواحي، وتراجع الفتوى رقم: 31868..
وأما متى وفي أي سن تكون المرأة غير قادرة على الإنجاب فبحسب المختصين أنها أواخر الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات لانقطاع الدورة الشهرية، وهو ما اصطلح على تسميته سن اليأس (Menopause) ، وهي مرحلة أخيرة لعملية متدرجة يقل فيها إنتاج المبيض لهرمونات الأنوثة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1428(11/3484)
شرب المرأة الدواء لتعجيل الحيضة عن وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا شربت هند لأن تمنع الدم: عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما
وذلكم فرع السماع وإن يكن: بتعجيل حيض قبل إبانه فما
تنال الذي قد حاولت من براءة:لشيخ خليل دون ريب وأحجما
عن الصوم فيها والصلاة ورجحوا: قضاءهما والصوم تقضي متمما
أرجو شرح هذه الأبيات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الناظم:
إذا شربت هند لأن تمنع الدما * عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما
وذلكم فرع السماع وإن يكن * بتعجيل حيض قبل إبانه فما
تنال الذي قد حاولت من براءة * لشيخ خليل دون ريب وأحجما
عن الصوم فيها والصلاة ورجحوا قضاءهما والصوم تقضي متمما
فإنما يعني به –والله أعلم- أن المرأة إذا شربت علاجا لتأخير حيضتها عن الزمن الذي كانت تعتادها فيه، وتأخرت بذلك حيضتها فإنه يحكم لها بالطهر. وهذا الحكم مفرع على سماع ابن القاسم، فقد جاء في الحطاب: ... وقال ابن رشد: سئل مالك عن المرأة تخاف تعجيل الحيض فيوصف لها شراب تشربه لتأخير الحيض قال: ليس ذلك بصواب وكرهه. قال ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها ... إلى أن قال: وما ذكره عن ابن رشد.. من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وفي أول السؤال سئل عن المرأة تريد العمرة وتخاف تعجيل الحيض إلخ.
وأما إذا أرادت بشرب الدواء تعجيل الحيضة عن وقتها فإنها بذلك لا تنال غرضها، أي أن الذي ينزل منها لا يعتبر حيضا تخرج به من العدة أو تترك به الصلاة والصيام، كما بينه الشيخ خليل [في توضيحه] . وذكر أنه أحجم عن ذكر حكم الصوم والصلاة بالنسبة لها في تلك الفترة، ولكن أهل العلم قد رجحوا قضاءها للصلاة والصيام.
ولعل الصواب أنها إنما تقضي الصيام فقط احتياطا، وأما الصلاة فلا وجه للقول بقضائها؛ لأنها لا تخلو من أن يكون الذي جاءها حيضا أو ليس بحيض. فإن كان حيضا فإنها ليست مطالبة بالصلاة ولا بقضائها. وإن لم يكن حيضا فإنها قد صلت وهي طاهر، فلا موجب للقضاء. اللهم إلا إذا تركت الصلاة أيام نزول الدم فإنها –والحالة هذه- تقضيها لاحتمال أنها قد تركتها بلا مبرر.
وهذا الذي ذكرناه في شرح الأبيات ليس هو الذي نفتي به في موضوع استعجال الحيض بسبب الدواء. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 42632، وفتوانا رقم: 43409.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(11/3485)
شعور الحائض بالضيق يعتبر حاجة تبيح لها قراءة القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني -جزاكم الله خيراً- أريد أن أستفسر عن موضوع قراءة القرآن بالنسبة للحائض وأنقل لكم فتوى بهذا الخصوص من موقع طريق الإسلام وهي من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، مثل أن تكون معلمة، فتقرأ القرآن للتعليم، أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم، أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار، فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض، فإنه يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرؤه تذكراً، فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاً، على أن بعض أهل العلم قال: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً بلا حاجة، وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة.
فالأقوال ثلاثة، والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه، فإنه لا حرج عليها" انتهى. سؤالي الآن: أنا أميل للرأي الذي يقول أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن مطلقاً حتى ولو بغير حاجة, لكن طبعاً دون أن تمسه، وهذا رأي في الدين, فهل يعتبر اتباعي له كأني أتبع هوى نفسي؟ فإن رغبتي هذه تنبع من أنني أثناء هذه الفترة وعند انقطاعي عن قراءة القرآن أحس والله كأني على وشك الخروج من الدين لكثرة ما أحس بقسوة في قلبي وإقبال على الدنيا, وأحس بالخوف وتطاردني الأحلام المزعجة وأشعر بالنكد والكسل عامة هذه الأيام ... وغير ذلك من الأعراض، وأنا لست ممن ينطبق عليها أي شرط من شروط الحاجة, فأنا لا أخشى نسيان ما أحفظ إن تركت الحفظ 7 أيام و ... إلخ، فهل يجوز لي أن أعمل بالرأي الذي يبيح لي القراءة كقراءة ورد مثلاً دون حاجة، أم أعتبر ممن يتبع هوى نفسه، ومتى يمكن لي أن أعمل بهذا الرأي الذي أميل إليه لاعتبارات دينية دون أن يعتبر ذلك هوى من النفس؟ آسفة على الإطالة وجزاكم الله خيرا. ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح عندنا والمفتى به في موقعنا هو جواز قراءة الحائض للقرآن، بل ومسه بحائل ونحوه، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 12845، والفتوى رقم: 55142، والفتوى رقم: 4687.
وما ذكرته الأخت السائلة من كونها تشعر بالضيق والخوف من بعدها عن تلاوة القرآن فترة الحيض كل هذا يعتبر حاجة تبيح لها قراءة القرآن ولو لم تخش نسيانه، وكل مسلم ذكرا كان أو أنثى لا يستغني عن كتاب الله تعالى وهو بحاجة إليه أبداً، فتخصيص الجواز بالحاجة مع أنه لم يرد به دليل محل نظر، ونرجو أنه لا حرج على الأخت السائلة في الأخذ بهذا القول، وأن لا تكون متبعة لهواها إذا كان قد رأت قوة أدلته، وضعف أدلة ما يعارضه. ونسأل الله تعالى أن يزيدها حرصاً على الخير وتوفيقاً له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(11/3486)
طهرت في أثناء عادتها ثم عاودها الدم بعد انتهائها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عادة مدة الدورة الشهرية تكون في 6 أيام لكن في الشهر الماضي كانت 5 أيام، على هذا الأساس قمت بالاغتسال في اليوم الخامس في آخر دورة شهرية أي في ثاني أيام رمضان، وقد صمت اليوم 3 من رمضان إلا أني اكتشفت في اليوم الرابع بعض الآثار القليلة ذات لون بني فاتح، فلم أعد أعرف ماذا أفعل، فعاودت الاغتسال في اليوم الرابع ولكن بعد صلاة الظهر، مع العلم بأني صمت اليوم 3 و4 فأريد أن أعرف ماذا سأفعل فأنا حائرة؟ جزاكم الله ألف خير وعفواً على الإزعاج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت عادتها ستة أيام مثلاً ورأت الطهر -القصة البيضاء أو الجفوف- بعد خمسة أيام فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، قال في الروض المربع: ... وما نقص عن العادة طهر فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة.. انتهى.
ثم إن عاودها الدم بعد مضي أيام دورتها المعتادة -ستة أيام- فإن كان الدم لا يصلح أن يكون حيضاً كأن يكون أقل من يوم وليلة فإنه لا عبرة به، لأن أقل الحيض يوم وليلة في قول جمهور أهل العلم، واللون البني الفاتح يسمى كدرة وهذه الكدرة لا عبرة بها بعد العادة، كما قال في الروض: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما، لا بعد العادة، ولو تكررتا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود.
وبناء عليه فالآثار القليلة ذات اللون البني الفاتح التي ذكرت الأخت السائلة أنها رأتها وهي أقل من يوم وليلة كما فهمنا فلا عبرة بها وصومها في اليوم الثالث من رمضان صحيح، وكذا اليوم الرابع الذي رأت فيه تلك الكدرة، ولا يلزمها الاغتسال لتلك الكدرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428(11/3487)
الطهر من الحيض وتجاوز الدم العادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتتني الدورة الشهرية في 20-10-2007 واليوم 25-10-2007 ولا أعلم هل انتهت الدورة أم لا فلم تنزل القصة البيضاء بعد لكن الدم الذي نزل في 24-10 قليل ولم أغتسل بعد لعدم علمي بانتهاء الدورة سؤالي هو: هل أغتسل ويحصل جماع بيني وبين زوجي ولكني أخاف أن الدورة لم تنته بعد.
سؤال آخر: أختي كانت حائضا ولم تعلم هل انتهت الدورة أم لا، أي لم تغتسل بعد وقال لها زوجها بعد شجار: علي الطلاق بالثلاثة إذا زودتيها بطلقك........
وتابع للتوضيح إذا زودتيها بمقياسي أنا وبنظري أنا وأختي لم تتحمل وبقيت تتكلم وهو غضب وكسر مروحة المنزل ولكنه قال إنها لم تزودها بنظره هو لأنه بنظره أنها لم تزودها لدرجة أن يرمي الطلاق عليها ...
1) هل بمجرد عدم اغتسالها من الدورة وعدم العلم بانتهائها (مع العلم أن الدورة عليها 5 أيام كانت) تكون ما زالت حائضا وتعامل معاملة الحائض.
2) هل يقع الطلاق بكلامه أنها لم تزودها بعد بمقاييسه لأن كلامها لم يوصله لدرجة التلفظ بالطلاق..
وآسفة على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين:
أولاهما: القصة البيضاء وهي أوضح دلالة على انقطاع دم الحيض.
ثانيهما: الجفوف التام ويعرف عن طريق إدخال المرأة خرقة في المحل فتخرج نقية من الدم وما يلحق به من كدرة أو صفرة، وبالتالي فرؤية القصة البيضاء ليست هي العلامة الوحيدة للطهر من الحيض، وراجعي الفتوى رقم: 50644.
وعليه فإذا لم تجدي القصة البيضاء فأنت مطالبة بالتعرف على حصول الجفوف فإذا لم تتحققي من حصوله فأنت في حكم الحائض حتى تجدي إحدى علامتي الطهر وقبل ذلك فالجماع محرم والغسل غير مجزئ.
فإن استمر نزول الدم بحيث زاد على المدة الزمنية المعتادة لك فهو دم استحاضة ما لم يتكرر ثلاث مرات وهذا على مذهب السادة الحنابلة، وبإمكانك الأخذ به مع أن في المس ألة خلافاً لأهل العلم، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 62419 وهذا الحكم أيضاً ينطبق على حالة أختك.
وبخصوص ما تلفظ به زوج أختك من تعليق طلاقها على زيادتها في مخاصمة زوجها فإن الطلاق لا يحصل إذا لم يحصل ما قصده الزوج وقد ذكرت تصريح الزوج المذكور بعدم حصول المعلق عليه، وحكم الطلاق المعلق سبق تفصيله في الفتوى رقم: 48479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(11/3488)
حكم نزول الدم بعد تمام الدورة المعتادة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مشكل يحيرني كثيرا خاص بالدورة الشهرية للمرأة، دورتي الشهرية كانت في بداية رمضان دامت 6 أيام
وهذه الأيام الأربعة الأخيرة سالت قطرات منها مرة في اليوم وأخرى مرتان لكنها لا تتعدى المرتان مع العلم أنها ليست الدورة لم أفطر، والمرة الأولى التي حدثت لي اغتسلت، لكن البارحة لم أفعل لأنه كان الليل وأنا مريضة بالزكام فخفت أن يزداد حالي لدي سؤالان هما:
الأول - يقال إنه عندما تتعدى الدورة 6أيام تصوم ولو استمرت الدورة ثم نخلفها في الإفطار هل هذا صحيح
الثاني - هل علي الاغتسال كلما حدثت لي تلك القطرات، هل علي قضاؤها، فعزمت أن أخلفها مع العلم أني لم أفطر.
من فضلكم أجيبوني فهذا مهم جدا، ويحيرني كل مرة...........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت مدة الدورة المعتادة لك ستة أيام وبعد تمامها مكثت أربعة أيام ترين قطرات دم فعلى مذهب السادة الحنابلة فإن تلك القطرات لا تعتبر حيضا لنزولها بعد تمام الدورة المعتادة إلا إذا تكرر ذلك ثلاث مرات، فإذا تكرر علم بأن العادة قد تغيرت، وبالتالي فأنت على صواب في عدم الفطر ما دام ذلك يحصل معك لأول مرة، ولا يلزمك ما قمت به من اغتسال كلما نزلت تلك القطرات ولا يلزمك قضاء تلك الأيام إلا إذا تكرر الدم ثلاث مرات كما تقدم فحينئذ يجب القضاء لأنه تبين أن ذلك الدم كان حيضا، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 62419.
وعليه؛ فليس بصحيح إطلاق القول أنه كلما زادت الدورة على ستة أيام يلزم الصيام ثم القضاء بعد الإفطار من رمضان [إذا كان الخلف بمعنى القضاء] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1428(11/3489)
نزول الدم بعد العادة الشهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نزول الدم في غير موعد الدورة الشهرية وليوم واحد فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنظرا لأهمية هذا السؤال ولكثرة الأسئلة حول الدم المتجدد بعد انقطاع العادة وانتهاء مدتها فإننا نجيب بشيء من التفصيل فنقول: إن الأصل في الدم الخارج من رحم المرأة من غير ولادة أنه دم حيض حتى يتبين خلاف ذلك فيكون دم استحاضة، والمرأة إذا عاودها الدم بعد انقطاعه وانتهاء عادتها المعلومة فهذا الدم قد يعتبر حيضاً في بعض الحالات وقد يعتبر استحاضة فيعتبر حيضاً في حالين:
الأولى: أن لا يكون مجموع الأيام من أول الحيضة السابقة إلى آخر يوم من الدم المتجدد مع أيام النقاء بينهما أكثر من خمسة عشر يوماً، فهذا حيض لكن اشترط الحنابلة أن يتكرر ذلك في ثلاث دورات، لأن العادة لا تكون عادة حتى تتكرر وخالفهم الشافعية فقالوا: العادة تثبت بمرة.. وعليه فهذا حيض عندهم من المرة الأولى، ثم اختلفوا بعد ذلك هل أيام الدم هي أيام الحيض فقط فيلفق الدم المتجدد مع الدم السابق ويعتبران حيضة واحدة وهذا مذهب الحنابلة، أم كل الأيام حيض بما في ذلك أيام النقاء وهذا مذهب الشافعية، ولا حرج في العمل بأحد المذهبين.
ومثال ذلك إذا كانت عادة المرأة ستة أيام وانقطع عنها الدم سبعة أيام ثم عاودها ليوم واحد، فمجموع الأيام من أول الدم الأول إلى آخر يوم من الدم المتجدد أربعة عشر يوماً فيعتبر الدم الثاني حيضاً واحدا مع الدم الأول لأن مسافة الطهر بينهما أقل من أقل الطهر، ومجموع الأيام بين طرفيهما لم يتجاوز أكثر الحيض (خمسة عشر يوماً) .
الثانية: أن يعتبر الدم الثاني حيضة مستقلة بأن تكون مسافة الطهر بين الدمين خمسة عشر يوماً فأكثر بشرط أن يكون كل من الدمين (أي الحيضة السابقة والدم المتجدد) يصلح أن يكون حيضة مستقلة بأن يكون يوماً وليلة فأكثر.
ومثاله: أن تحيض امرأة سبعة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم يأتيها الدم لمدة يوم وليلة فالدم الثاني يعتبر حيضاً مستقلاً لأنه جاء بعد أقل مدة الطهر (خمسة عشر يوماً عند الجمهور) ويصلح بنفسه أن يكون حيضاً لأنه يوم وليلة وهذا أقل الحيض.
وأما متى يعتبر الدم المتجدد استحاضة فيعتبر استحاضة إذا كان المدة بين أول الدم الأول وآخر الدم الثاني تزيد على خمسة عشر يوماً (وهي أكثر مدة الحيض) وكانت مسافة الطهر بينهما أقل من خمسة عشر يوماً (وهي أقل مدة الطهر) .
ومثاله: إذا حاضت سبعة أيام -وكانت هي عادتها- ثم طهرت ثلاثة أيام ثم عاودها الدم سبعة أيام أخرى، فهذا الدم الثاني يعتبر دم استحاضة كله (وحتى لو تكرر ثلاثاً) ولا يمكن جعله حيضاً لأن المدة بين أول الحيض الأول وآخر الدم الثاني سبعة عشر يوماً (أكثر من خمسة عشر يوماً وهي أكثر الحيض) كما أن مسافة الطهر بينهما أقل من خمسة عشر يوماً (وهي أقل الطهر بين الحيضتين) .. جاء في الشرح الكبير: ... فإن رأته بعد العادة ولم يمكن أن يكون حيضاً لعبوره أكثر الحيض وأنه ليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر فهو استحاضة سواء تكرر أو لا لأنه لا يمكن جعل جميعه حيضاً فكان كله استحاضة لأن إلحاق بعضه ببعض أولى من إلحاقه بغيره. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(11/3490)
أحكام من لم تميز دم الحيض من غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأ علي الحيض يوم بداية رمضان, ودام 5 أيام وانتهى في اليوم السادس وفي اليوم 7 أخذت أسيل بالدم إلى اليوم. فهل يجوز لي الصيام والجماع أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم قد عاودك ولم يتجاوز مجموع أيامه مع أيام الدم السابق وأيام الطهر بينهما خمسة عشر يوما فهو دم حيض لأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وراجعي الفتوى رقم: 67570، والفتوى رقم: 80845، وإن استمر حتى تجاوز خمسة عشر يوما فإنك مستحاضة ترجعين للتمييز بين الدم النازل، فإن ميزت دم الحيض من غيره بأن كان يأتيك من قبل بصفات معينة فيكون ما ميزته دم حيض، وما عداه دم استحاضة بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 100245، فإن لم تميزي دم الحيض من غيره أو اختل أحد شروط التمييز فترجعين إلى عادتك إن كانت لك عادة معروفة من قبل، فإن لم تكن لك عادة جلست غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة، والأولى أن تعتبري بحال قريباتك، فإن كان الحيض الغالب منهن سبعة أيام مثلا جلست سبعة أيام ثم تغتسلين وتصلين.
والحيض مانع من الصلاة والصيام والجماع ونحوها، والمستحاضة في حكم الطاهرة فتغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها إلى آخر الأحكام المتعلقة بغير الحائض، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97641، 20699، 2278.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(11/3491)
الدم الذي ينزل بشكل ضعيف هل يعد حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولي والحمد لله أربعة أولاد وضعت اللولب مانع الحمل فالدورة تأتي على شكل قطرات أو دم قليل في الأيام العشرة من كل شهر ثم بعدها ينزل الدم بصورة طبيعية أربعا أو خمسة أيام بعدها، السؤال هل الصيام باطل في الأيام التي يقطر فيها الدم أي الأيام العشرة الأولى من الحيض أم صحيح للعلم أنا لم أفطر أبدا في هذه الأيام على أساس أنها حالة مرضية؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم يستمر في الأيام العشرة ولو بشكل ضعيف بحيث لو أدخلت خرقة ونحوها لوحظ وجود بعض الدم فإن مدة هذه الأيام والأيام التي ينزل فيها الدم بشكل طبيعي تعتبر فترة حيض لأن جميع ذلك لم يتجاوز أكثر الحيض عند جمهور الفقهاء، وعليه فما كان من صيام في هذه الفترة لا عبرة به، والحكم مثل هذا أيضا فيما لو كان الدم ينزل على قطرات، فأي يوم نزلت فيه قطرة من الدم فهو يوم حيض، وإن كان الدم ينقطع يوما وينزل يوما مثلا فلها في هذه الحالة أن تأخذ بأحد مذهبين أحدهما ما يسمى التلفيق وهو أن تعتبر يوم النقاء يوم طهر فتغتسل وتصلي وتصوم ويباح لها ما يباح للطاهرة وتلفق أيام الدم فتعتبرها حيضا، المذهب الآخر يسمى السحب ومعناه أن تعتبر أيام النقاء وأيام الدم حيضا تجلس له ولا عبرة بالصيام في أيام النقاء على هذا المذهب.
وقد سبق توضيح هذه المسألة في الفتوى رقم: 13644.
ولبيان حكم استخدام موانع الحمل يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72600، 74900، 22633.
فعلى الأخت السائلة أن تراجعها لتعلم متى يجوز لها استخدام موانع الحمل وما يجوز منها وما لا يجوز
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1428(11/3492)
حكم الدم النازل بعد خمسة عشر يوما من الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة حاضت ثاني أيام رمضان لمدة 6 أيام ثم طهرت وبعد 15 يوما رأت دما فهل تفطر وتقطع الصلاة مع العلم بأنها رأت الدم في اليوم الخامس عشر بعد الطهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم الذي نزل بعد أربعة عشر يوماً من بداية الطهر استمر يوماً وليلة فإنه دم حيض يوجب الفطر وترك الصلاة وغير ذلك مما لا يباح للحائض، هذا بناء على المشهور لدى الحنابلة من أن أقل الطهر أربعة عشر يوماً أو ثلاثة عشر يوماً كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96616، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 54513.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(11/3493)
حكم ما تراه بعد طهرها من كدرة أو صفرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري20سنة حدث معي شيء غريب لأول مرة في رمضان وهو بعد أن تطهرت من الحيض بعد اليوم الأول من الاغتسال ظهر شيء بسيط جدا من الدورة الشهرية ولونه فاتح ولكي أكون حريصة اغتسلت مرة أخرى، لكن ذلك كان بعد الإفطار وحدث كذلك الشيء في اليوم الذي بعده فما حكم صيامي وأنا دائما تستمر فترة الحيض لدي5 أيام فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طهرت المرأة من حيضها ورأت إحدى علامتي الطهر، فإن ما تراه بعد ذلك من كدرة أو صفرة لا يعتبر حيضاً كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 15248، والفتوى رقم: 57088، والفتوى رقم: 80498.
وعليه فإذا كانت الأخت السائلة رأت ما ذكرت بعد طهرها فإنها ليست حائضاً ولا يلزمها إعادة الغسل وصومها صحيح وكذا صلاتها، وانظري الفتوى رقم: 41138 في بيان علامتي الطهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1428(11/3494)
كيف تصنع الحائض المصابة بجرح إذا طهرت
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة كانت حائضا وأثناء حيضها ظهر لها خراج في أعلى قدمها وتم فتحه لها جراحيا وهو يحتل مساحة كبيرة من القدم فعمقه حوالي 5 سنتيمتر ومحيط تأثيره هو دائرة قطرها حوالي 30 سنتيمتر وهي الآن تريد أن تتطهر والمعروف أن الماء يكون ممنوعا على الجروح خاصة الكبيرة وإن حاولت وضع شيء على قدمها لتغتسل، فإن الماء يتسرب ويدخل للجرح (حيث إنها قد قامت بتجربة ذلك مرة سابقه لأن قدمها كانت مكسورة) ، فماذا تفعل هل يجوز لها التيمم بدلا من الاغتسال وإن كان يجوز لها التيمم فبماذا تتيمم، هل يمكن أن تتيمم بالرمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يتعين على صاحب الجرح الذي يخاف الضرر بغسله أو مسحه أن يضع عليه لاصقاً يمسح عليه، فإن تضرر بمسحه غسل الصحيح من جسده وتيمم للجرح، فإن خشي الضرر بغسل الصحيح عن طريق التجربة أو إخبار الطبيب العارف تيمم إلى أن يشفى، ومن ناحية أخرى لا خلاف بين العلماء في صحة التيمم على التراب الذي يعلق منه شيء باليد وفيما لا يعلق منه شيء باليد خلاف بين الفقهاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخت المصابة بالجرح أن تضع لاصقاً محكماً على الموضع الذي تخشى ضرراً بغسله ثم تمسح فوقه مسحاً خفيفاً وتغسل باقي جسدها، فإن برئ الجرح أزالت الجبيرة الملصقة وغسلت مكان الجرح، ولا يجوز لها التيمم ما دامت تستطيع معالجة استعمال الماء حسبما ذكرنا، وإن لم تستطع المسح أو خافت منه ضرراً غسلت سائر الجسد إلا مكان الجرح ومحيطه وتيممت للجرح، فإن لم تستطع الغسل في شيء من جسدها لخوف الضرر بتجربة أو إخبار طبيب فإن البديل الشرعي عن الغسل هو التيمم كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 57834.
ومن ناحية أخرى يصح التيمم على التراب الذي يعلق منه شيء باليد باتفاق الفقهاء، أما الرمل الذي لا يعلق منه شيء باليد وما شابهه كالحجر ونحوه فمنع الشافعية والحنابلة التيمم عليه وأباحه الأحناف والمالكية، والذي نرى هو أن يجتنب التيمم على الأشياء التي قيل بعدم صحة التيمم عليها إن وجد غيرها، وإن لم يوجد غيرها تيمم عليها.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: (ويضرب بيديه على الصعيد الطيب، وهو التراب) وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، لأن الله تعالى قال: فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث. وقيل في قوله تعالى: فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. تراب أملس. والطيب: الطاهر، وبهذا قال الشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، وداود. وقال مالك، وأبو حنيفة: يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض كالنورة والزرنيخ والحجارة. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1428(11/3495)
حكم من لا تعرف متى تطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي مشكلتي تتمثل في أني لا أعرف عندما أطهر بسبب انعدام الجفاف والقصة البيضاء عندي ففي رمضان شككت في اليومين الأخيرين من الدورة هل كان حيض أو لا فلم أفطر فما الحكم هل علي صيامهما بعد انتهاء رمضان، هل أنا أثمت لأني صمت وصليت بالرغم من الشك.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المستحاضة إذا استمر عليها الدم ترجع في تحديد فترة الحيض إلى التمييز، فإن لم تميز رجعت إلى العادة فاعتبرتها حيضا وغيرها استحاضة، ومن ناحية أخرى لا يجوز للحائض أن تصوم أو تصلي حتى تتحقق من انتهاء الحيض فإن فعلت ذلك عالمة أثمت، وإن فعلته جاهلة فنرجو أن لا تأثم، ويجب عليها قضاء ما صامته في فترة الحيض على كل حال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح إذ أشكل علينا قول السائلة: أنها لا تعرف متى تطهر، وأنها لا تجد الجفاف ولا القصة البيضاء مع قولها، شككت في اليومين الأخيرين من الدورة.. وعلى كل حال فإذا كان المراد بقولها أنها لا تعرف متى تطهر أي أن الدم يستمر عليها بحيث يجاوز خمسة عشر يوما فإنها مستحاضة، وقد سبق أن أوضحنا كيف تميز المستحاضة دم الحيض من غيره في الفتوى رقم: 97641، وإن كان المراد غير ذلك فلتبينه لنا.
وإذا كانت تقصد أنها في آخر الدورة تلتبس عليها علامة الطهر فلم تجد القصة البيضاء ولم تتبين حقيقة الجفاف الذي يعتبر إحدى علامتي الطهر، فإن الجفوف المعتبر طهراً من الحيض يتحقق بإدخال المرأة خرقة في قبلها فتخرج نقية من الدم، فحينئذ يترتب عليها من الأحكام ما يترتب على المرأة التي طهرت من الحيض فتغتسل، فإن رجعت الخرقة ملوثة بالدم فمعنى ذلك أن الحيض لم ينقطع.
أما القصة فلا تخفى على النساء، قال النووي في المجموع: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.
وفي المدونة قال ابن القاسم: والجفوف عندي أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. انتهى.
وعلى الاحتمال الأخير الذي افترضناه لمعنى السؤال فما كان ينبغي لها أن تصوم حتى تتحقق من انتهاء الحيض بوجود إحدى علامتي الطهر، وحيث إنها صامت قبل التحقق من انتهاء الحيض فإذا كان اليومان اللذان صامتهما قبل تحقق الطهر ضمن العادة عندها فعليها أن تقضي صيامهما، وكذلك الحكم إن كانا زائدين على العادة، فإن من الفقهاء من يعتبرالزيادة على العادة حيضا ما لم تتجاوز خمسة عشر يوما أكثر الحيض، ولعل هذا القول هو الراجح.
قال في المهذب في الفقه الشافعي: فإن انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضأ وتصلي، وإن انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر يوما أو لما بينهما فهو حيض، فتغتسل عند انقطاعه، سواء كان الدم على صفة دم الحيض أو على غير صفته، وسواء كان لها عادة، فخالف عادتها أو لم تكن. انتهى.
ومنهم من يعتبرما زاد على العادة من الطهر حتى تتكررالزيادة ثلاث مرات، فإذا تكررت ثلاثا اعتبرت حيضا ولزم قضاء الصيام لأنه تبين أنه تغير في العادة.
ففي مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي ما نصه: من كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف، لم تلتفت إلى الزيادة، إلا أن تراه ثلاث مرات، فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه فتترك الأول. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا أعادته، إذا كان صوما واجبا. انتهى.
أما من حيث الإثم فما دامت قد فعلت ذلك جاهلة حكم المسألة فنرجو الله ألا يكون عليها إثم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1428(11/3496)
أحكام صاحبة العادة غير المنتظمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد الجواب الكافي والشافي لوضعي فأنا في رمضان الماضي حصل لي عدم انتظام في الدورة الشهرية (أنا غير متزوجة) فمن أول الشهر إلى آخره تقريبا وأنا ينزل معي قطرات من الدم ولا أدري هل هي حيض أم استحاضة وصمت طول الشهر ولم أفطر وأتوضأ لكل صلاة وأصلي، التبس علي الموضوع أخاف أفطر ويكون دم استحاضة وليس حيضا وأصلي وأقول يارب تسامحني إذا كنت حائضا فلقد اختلط علي شكل الدم فأحيانا يكون أحمر وأحيانا يكون أحمر قاتما والغريب أنني كلما أستحم أي أغتسل اعتقادا مني أنني طهرت وانقطع الدم يأخذ الدم في الخروج مرة أخرى وحالتي النفسية ساءت وتساقط شعري بسبب البكاء والحزن
سؤالي: هل أعيد صيام الشهر مرة أخرى، علما بأنني صمت إلى الآن 7 أيام وتبقى 23 يوما أم ماذا أفعل علما بأنني لم أفطر في رمضان لخوفي، فأفيدوني جزاكم الله خيراً، وماذا أعتبر وجود خيوط من الدم بعد الطهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا رأت الدم في زمن إمكان الحيض اعتبرته حيضاً، فإذا استمر عليها أكثر من خمسة عشر يوماً فإنها مستحاضة، والمستحاضة تعتبر طاهراً تصلي وتصوم ويحل لها ما يحل للطاهر، ويجب عليها الوضوء لوقت كل صلاة بعد دخول وقتها عند جمهور الفقهاء، وقبل الوضوء تغسل النجس وتشد المحل بما يمنع الدم من النزول، ثم إنها في حال استمرار الدم أكثر من خمسة عشر يوماً ترجع في تحديد فترة الحيض من الطهر إلى التمييز بين الحيض وغيره باللون أو الرائحة أو الكثافة، فما ميزت أنه دم حيض بسبب تغير لونه من حمرة إلى سواد أو من أحمر إلى أشد أحمراراً أو بكثرته أو قوته وكثافته فهو حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض، وما زاد على ذلك فدم استحاضة لا يمنع مما يمنع منه الحيض، فإن لم تميز دم الحيض من غيره رجعت إلى عادتها فتجلس مدتها فقط هذا على المذهب الشافعي، وعند الحنابلة ترجع في تحديد فترة الحيض إلى عادتها إن كانت لها عادة معلومة فتجلس أيامها، وما زاد عليها يعتبر استحاضة لا يمنعها الصلاة ونحوها -كما سبق- سواء ميزت أم لا، وإذا لم تميز ولم تكن لها عادة فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام؛ كما في الحديث.
هذا كله مع الأخذ في الاعتبار أن فترة الحيض لا تزيد على خمسة عشر يوماً كما تقدم، وقد ينقص، وأن فترة الطهر لا تقل عن هذه الفترة أيضاً وتزيد على ذلك كثيراً، وعلى هذا فإذا كان الدم الذي يأتي في شكل قطرات متواصلاً ونزل بعد مضي خمسة عشر يوماً من انتهاء الدورة السابقة واستمر أكثر من خمسة عشر يوماً فقد كان على السائلة أن تعتبر نفسها حائضاً في الأيام التي يتميز فيها لون الدم من أحمر إلى أحمر قاتم ما لم تتجاوز أيام الحيض خمسة عشر يوماً أكثر الحيض، فما زاد عليها تعتبره استحاضة، فإن لم تميز رجعت إلى العادة.
قال في مغني المحتاج على شرح المنهاج في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح، حيث خالف العادة، كما لو كان عادتها خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر، فاستحيضت فرأت عشرة سواداً من أول الشهر وباقية حمرة، فحيضها العشرة السواد لحديث: دم الحيض أسود يعرف. ولأن التمييز علامة في الدم، والعادة علامة في صاحبته، ولأنه علامة حاضرة، والعادة علامة قد انقضت. والثاني يحكم بالعادة لأن العادة قد ثبتت واستقرت وصفة الدم بصدد الزوال، فعلى هذا يكون حيضها الخمسة الأولى منها، والباقي بعد العشرة على الأول، والخمسة على الثاني طهر، وعند التوافق الأمر واضح. انتهى. يعني بالتوافق توافق العادة مع التمييز.
وقال ابن قدامة في المغني في الفقه الحنبلي: وإن تجاوزت الزيادة أكثر الحيض، فهي استحاضة، ولا تجلس غير أيام العادة بكل حال. انتهى.
وحيث إن الأخت السائلة استمرت تصلي وتصوم طيلة الشهر، فإن عليها قضاء صوم الأيام التي تميز فيها دم الحيض من غيره لأن الحيض يمنع صحة الصوم، فإن لم تميز قضت أيام عادتها، وعلى القول باعتبار العادة تقضي أيامها بغض النظر عن التمييز.
أما خيوط الدم التي توجد بعد الطهر فإن وجدت قبل مضي خمسة عشر يوماً من ابتداء نزول الدورة السابقة فهي من بقيتها، وتعتبر كذلك ما لم تتجاوز فترة الدورة كلها أكثر الحيض فعند ذلك تعتبر مستحاضة ترجع إلى التمييز أو إلى العادة كما تقدم، وإن نزلت هذه الخيوط بعد مرور خمسة عشر يوماً من ابتداء الحيض وقبل مرور خمسة عشر يوماً من الطهر فهي دم فساد، وإن جاءت بعد خمسة عشر يوماً من الطهر فهي حيض جديد إن تواصل نزولها يوماً وليلة؛ وإلا فهي دم فساد لأن أقل دم الحيض يوم وليلة على الراجح.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 79037، والفتوى رقم: 78609.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1428(11/3497)
ما ينزل من المرأة بعد الاغتسال وقبل القصة حيض
[السُّؤَالُ]
ـ[في آخر يوم من دورتي الشهرية انقطع الدم عني آخر النهار لعدة ساعات ثم تطهرت وبعد اغتسالي رأيت "إفرازا أبيض معه لون آخر كالبني" وبعده مباشره رأيت القصة البيضاء.. ولم أعد الاغتسال..هل علي شيء؟؟
وقد مر الآن حوالي شهر على هذا الكلام؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان انقطاع الدم الذي حصل لم يصل إلى درجة الجفاف التام الذي هو إحدى علامتي الطهر فمعنى ذلك أن الغسل حصل في غير محله، وما نزل بعد الاغتسال وقبل القصة يعتبر صفرة أو كدرة وهما في زمن الحيض حيض.
وعليه.. فإن الغسل هنا لم يصادف محلا وهو كالعدم لأنه حصل قبل الطهر المعتبر، فقد روى مالك في الموطإ والبخاري تعليقا: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
وننبه هنا إلى أن من كانت معتادة للقصة وحدها أو مع الجفوف يستحب لها إذا رأت الجفوف قبل القصة أن تنتظرها إلى آخر الوقت المختار للصلاة، ولا تستعجل بمجرد رؤية الجفوف لأن القصة أقوى في الدلالة على انقطاع الحيض والطهر من الجفوف.
وإذا تبين أن الغسل قد يكون حصل قبل انقطاع الحيض انقطاعا معتبرا فإن على الأخت السائلة أن تعيد الغسل إذا لم تكن قد اغتسلت مرة أخرى للحيض أو للجنابة ثم تعيد الصلوات التي أدتها بهذا الغسل الذي لم يصادف محلا، ولبيان كيفية قضاء الفوائت يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31107، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 42854، وإذا كانت قد أعادت الغسل للحيض أو كانت قد اغتسلت للجنابة بعد ذلك كفاها هذا الغسل وعليها أن تعيد الصلوات التي صلتها بعد ما رأت القصة البيضاء قبل ذلك الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1428(11/3498)
صفة وحقيقة القصة البيضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال حفظكم الله وهو أني منذ بلغت كانت علامة طهري من الحيض القصة البيضاء صافية خالية من كل لون إلا أنه بعد زاوجي والولادة الأولى تطول مدة الحيض بعض الأيام أما القصة البيضاء فهي الآن تأتيني ابتداءا من اليوم 7 أو 8 من الحيض، ولكن مختلطة بدم خفيف جداً وتكرر حتى اليوم 9 و10 أحياناً وفي كل يوم مرة تقريبا وأحيانا أغتسل ظنا مني أني طهرت ولكن في اليوم التالي تظهر من جديد، وسؤالي هو: هل أني أطهر بمجرد رؤية القصة? أم علي أن أنتظر حتى تكون خالية تماما من أثر الدم، وأحيانا تظهر القصة المصاحبة بأثر الدم الطفيف جداً في أول النهار والأخرى لا تظهر إلا في أول اليوم التالي، فهل علي الاغتسال والصلاة ثم إذا ظهر الدم في اليوم التالي أنقطع عنها، أم أنتظر ظهور القصة التالية للتاكد، وفي الحالة 2 إذا تبين أن الدم قد انقطع منذ اليوم السابق فهل علي قضاء الصلاة الفائتة، وهل علي ذنب في كل هذا، لأن الشيطان يوسوس لي في ذلك؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن القصة البيضاء علامة على الطهر، والقصة البيضاء كما قال ابن قدامة: هي شيء يتبع الحيض أبيض.
قال البابرتي الحنفي في العناية شرح الهداية: ... حتى ترى البياض خالصا ... ومثله قاله الكاساني في بدائع الصنائع عن حديث عائشة رضي الله عنها: أن النساء كن يبعثن لها بالكرسف، فكانت تقول: لا؛ حتى ترين القصة البيضاء، قال:.. البياض الخالص كالجص. فقد أخبرت أن ما سوى البياض حيض ...
وقال الشربيني الشافعي: ... شبهت الرطوبة النقية بالجص في الصفاء ...
والجص هو الجير الأبيض الذي يطلى به الجدار، وهذه النقول تدل على أن القصة البيضاء تكون نقية بياضاً خالصاً لا يشوبه دم، فما تراه الأخت السائلة ممزوجاً بشيء من الدم لاعبرة به وليس هو القصة البيضاء، ونقول لها ما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك في الموطأ والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم، فإذا رأت القصة البيضاء الصافية اغتسلت وصلت، وإذا تبين لها أنها تركت بعض الصلوات بعد ظهور القصة البيضاء وجب عليها قضاء تلك الصلوات المتروكة، ولا إثم عليها إن شاء الله لعدم علمها واشتباه الأمر عليها، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 49769 حول الوسوسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1428(11/3499)
كيف تعتمر من حاضت قبل الإحرام ولا تستطيع البقاء حتى الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أداء العمرة بالنسبة للمرأة التي أصيبت بالدورة الشهرية قبل السفر للعمرة بيوم ولا نستطيع التأجيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحيض لا يمنع من الإحرام، وعليه فإن للأخت السائلة أن تذهب إلى العمرة أثناء الدورة وتحرم عند الميقات لكن لا تطوف إلا بعد الطهر والغسل من الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي باليت حتى تطهري. متفق عليه، ولا تسعى بين الصفا والمروة لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف. ومن ثم فإنها ستبقى محرمة إلى أن تطهر، فإذا طهرت أدت أعمال العمرة ثم تحللت، فإذا لم تتمكن من البقاء في مكة حتى تطهر فبالإمكان أن تأخذ بما تضمنته الفتوى رقم: 43633.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1428(11/3500)
الإفرازات الصفراء المتصلة بدم الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في الموقع فتاوى كثيرة عن وقت الطهر من الحيض , ولكن يحدث معي شيء مختلف، فأنا لا أرى الجفوف وإنما يستمر نزول اللون الأصفر عدة أيام ثم يتحول هذا اللون تدريجيا إلى لون الإفرازات الطبيعية التي تنزل علي في غير وقت الحيض وفي معظم أيام الشهر وهي لون أصفر فاتح،،،،، ولكنني لا أستحم بل أنتظر وأتتبع اللون إلى اليوم الخامس عشر،،،،، وما يحصل هو أنه في الأيام الأخيرة قبل السادس عشر تنزل الإفرازات بكمية قليلة جدا بحيث لا أميز لها لونا، فقط تكون عبارة عن بلل فأنتظر بعد فترة حتى تجف فأكتشف أنها صفراء.
وأحيانا ينزل مني لون مائل إلى الأبيض وهو ما أظنه قصة بيضاء ولكنه ليس أبيض تماما (لون حليبي) ، ونفس الشىء عندما أنتظر جفافه يتحول إلى أصفر.
وأحيانا ينزل مني لون شفاف مائل إلى البياض (مثل بياض البيض المتراكم) ولكنه عندما يجف أكتشف أنه أصفر.
وفي اليوم السادس عشر أيضا تنزل إفرازات قليلة جدا لا أستطيع تمييزها سوى أنها بلل وعندما تجف بعد دقائق أكتشف أنه أصفر.
مع العلم أنني بطبيعتي تنزل علي الإفرازات المائلة إلى الصفرة معظم أيام الشهر ما عدا وقت الإباضة.
فلو كان هو وقت الطهر ستكون مصيبة بالنسبة لي أن أنقطع عن الصلاة 15 يوما.
وبصراحة بدأ زوجي يتهمني بأنني موسوسة جدا حيث إنني كنت أنقطع عن الصلاة 7 أيام سابقا.
لا أعرف متى أطهر والموضوع يضايقني جدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الإفرازات الصفراء قد نزلت متصلة بدم الحيض حتى جاوز الجميع أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فإنك في هذه الحالة ترجعين إلى التمييز، فإن ميزت الحيض من غيره فأنت حائض في زمن نزول دم الحيض، ومستحاضة أيام نزول الدم الآخر، والشرط في ذلك أن لا يقل ما ميزتِ أنه حيض عن يوم وليلة، ولا يزيد عن خمسة عشر يوما، ولا يقل ما عداه عن خمسة عشر يوما، فإن حصل هذا فما ميزتِ أنه حيض فهو حيض، وما عداه استحاضة، والمستحاضة تصوم وتصلي، فهي كغيرها من الطاهرات؛ إلا أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها عند كثير من أهل العلم، فإن لم تميزي الحيض من غيره لكون الخارج على صفة واحدة، أو لاختلال شرط من الشروط السابقة فترجعين إلى العادة، فأيام عادتك هي أيام الحيض وما عداها استحاضة، فإن تعذر معرفة ذلك جلست غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة وما زاد عليها استحاضة.
مع التنبيه على وجوب قضاء الصلوات التي تركتها مدة نزول دم الاستحاضة الذي لا يعتبر حيضا شرعا، والإفرازات ناقضة للوضوء على كل حال؛ لكن إن كانت نازلة من المهبل فهي طاهرة، وإن خرجت من مخرج البول فهي نجسة، وإن استمر نزولها بحيث لا يبقى زمن يتسع للوضوء والصلاة فلها حكم السلس، فيجب عليك حينئذ الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها وبعد التحفظ بخرقة ونحوها، ولا يضرك ما نزل بعد ذلك من إفرازات ولو أثناء الصلاة، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 69485، 69442، 51282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1428(11/3501)
بين دم الحيض ودم الاستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال حفظكم الله:
كيف يمكنني التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ?
وما هو الحكم إن صاحبت الرائحة الدم أثناء الفترة المفروض أنها فترة الاستحاضة ?
لقد قيل لي من قبل طبيبات غير مسلمات أن المراة المرضعة لا تحيض فكان ينزل مني الدم وأنا مرضع وأصلي وأجامع جاهلة أن هذا الدم دم حيض! وأنا الآن لا أذكر عدد أيام الحيض لاضطرابها كليا في تلك الفترة, فما العمل الآن وهل علي كفارة ? بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدم الحيض يتميز بكونه أسود غليظا وله رائحة منتنة، وهذه العلامات إنما يرجع إليها لتمييز الحيض من غيره إذا استمر نزول الدم حتى جاوز خمسة عشر يوما، وإذا لم يجاوز هذا العدد فإن الدم كله حيض وإن اختلفت صفاته.
وبالتالي فإذا جاوز الدم خمسة عشر يوما وكان بعضه له رائحة منتنة والبعض الآخر بخلاف ذلك، فما كان له رائحة منتنة فهذا دليل على كونه حيضا وليس باستحاضة.
والمرأة المرضع قلَّما تحيض، وتختلف النساء في ذلك، لكن في حالة نزول الدم عليها فإنه يحمل على كونه حيضا، وبالتالي فإذا كنت تصلين أثناء الحيض جاهلة فلا إثم عليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني
وكذلك لا إثم عليك ولا على زوجك في حصول الجماع جهلا ولا كفارة عليه في هذه الحالة، وإن تعمد الجماع أثناء الحيض فهو آثم وتلزمه كفارة وهي التصدق بدينار أو نصفه، وإليك بعض كلام أهل العلم حول بعض المسائل السابقة، ففي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: ودم الاستحاضة اسم لدم خارج من الفرج دون الرحم، وعلامته أنه لا رائحة له، ودم الحيض منتن الرائحة. انتهى
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: لون دم الحيض أسود ثخين منتن له رائحة كريهة غالبا، بينما لون دم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: ولذلك قلما تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له. انتهى
وراجعي الفتوى رقم: 38496، والفتوى رقم: 27695.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(11/3502)
أقوال العلماء في أقل مدة الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال حيرني كثيرا" هو أن الدورة الشهرية تأتيني يوم 26من الشهر أو 25 وتنتهي قبل بداية الشهر الجديد ولكن الذي حصل في أحد الشهور أنه بعد الطهر بـ 13أو 14 يوما نزل دم من بعد العشاء حتى الفجر لكنه أحمر مع كدرة من دون سواد الذي يشوب دم العادة ثم توقف ونزلت صفرة ثم اليوم الثالث نزل دم قليل لا يتعدى ساعات قليلة ثم توقف ونزلت كدرة وصفرة فظننت أنها استحاضه فلم أوقف الصلاة ولكن الذي جعلني أشك أنه لم تنزل الدورة يوم 25أو26 كما هو المعتاد ونزلت يوما واحدا في الشهر الجديد أي تأخرت أسبوعا والآن أنا في حيرة هل أعيد الصلوات التي صليتها بحكم أني لم أغتسل ظنا" مني أنها استحاضة أفيدوني ولا تتأخروا بالرد جزيتم خيرا"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نرى أن الأحوط لك أن تعيدي صلوات تلك الأيام التي صليتها من دون غسل بعد ما نزل الدم عليك بعد 13 أو 14 من انقطاع الدورة.
وذلك أن المشهور عند الحنابلة أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوما، وحجتهم قضاء شريح القاضي بذلك وأقره أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كذا قال ابن مفلح في المبدع وابن قدامة في المغني، فهذا قول صحابي من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم وقد انتشر ولا يعلم له مخالف، وهناك أكثر من قول للمالكية ومنها: أن أقل مدة الطهر عشرة أيام، وقيل: ثمانية أيام.
وهذا الأثر المروي عن علي آخرجه البخاري معلقا له، وقد رواه الدارمي في سننه، وقال محققه الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح.
والمشهور عند المالكية والشافعية والحنفية أن أقل مدة الطهر خمسة عشر يوما، ويحتج لهذا بعضهم بحديث: تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. ولكن هذا الحديث رده كثير من المحدثين منهم: النووي وابن دقيق العيد وابن الجوزي والبيهقي والمنذري والزيلعي وابن الملقن وابن حجر، وذكروا أنه لا يثبت، وبناء على القول باعبتار أقل الطهر ثلاثة عشر يوما فإنه يعتبر الدم الآحمر والكدرة حيضا.
وراجعي للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 50055، 77862، 77820، 43766، 24542، 10039.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(11/3503)
يجب على من رأت إحدى علامتي الطهر في وقت الصلاة أن تتطهر وتصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تفعل التي طهرت من الحيض عند دخول وقت صلاة الظهر ولم تغتسل حتى ما بعد صلاة العصر أو المغرب وهذا لتتأكد من الطهارة، فهل يلزمها إعادة صلاة الظهر والعصر؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رأت الحائض إحدى علامتي الطهر، وهما الجفوف أي انقطاع الدم بالكلية بحيث لو أدخل قطن أو نحوه لم يظهر عليه دم، أو رؤية القصة البيضاء في وقت صلاة الظهر وجب عليها أن تتطهر وتصلي الظهر في وقتها وكذلك العصر، فإن لم تفعل ذلك حتى فات وقتهما فعليها أن تتوب من هذه المعصية ويجب عليها قضاؤهما لأنهما صارا في ذمتها. وللفائدة في هذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 67326.
أما إذا لم توجد إحدى علامتي الطهر فإنها ما زالت في حكم الحائض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(11/3504)
مذاهب أهل العلم فيما يعتبر حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أصم الشهر الأول بعد البلوغ وذلك لعدم علمي لأن الإشارة لم تكن ظاهرة كانت بسيطة جداً ولونها داكن ولم ينزل بعدها شيء، وعند سؤالي قيل لي إن الحيض شرطه السيولة، فهل هذا صحيح أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلامات البلوغ الخاصة بالذكر والأنثى سبق بيانها في الفتوى رقم: 10024.
ومن بين هذه العلامات الحيض بالنسبة للأنثى، لكن بناء على مذهب جمهور أهل العلم فما رأيتِه لا يعتبر حيضاً شرعاً ما دام لم ينزل إلا مرة واحدة، وبالتالي فلا يثبت به بلوغ ولا يترتب عليه وجوب الصوم؛ خلافاً للمالكية القائلين بكون أقل الحيض قطرة واحدة فأكثر، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 32684.
وعليه؛ فلا يجب عليك قضاء شهر رمضان المذكور إذا لم تلاحظي علامة أخرى من علامات البلوغ السابقة، وإن كان الورع قضاؤه خروجاً من خلاف بعض أهل العلم، والحيض لا يشترط في حصوله سيلان خارج الفرج بل يعتبر حاصلاً إذا وصل إلى الموضع الذي يجب غسله، وهو ما يظهر من الفرج عند جلوسها على قدميها، كما تقدم في الفتوى رقم: 70532.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(11/3505)
مس الحائض المصحف وقراءة القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تستطيع الحائض أن تمسك المصحف الشريف لقراءة الورد وللحفظ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز للحائض مس المصحف ولا قراءة القرآن، وذهب بعضهم إلى جواز قراءة القرآن لها بدون مس، وزاد بعضهم على ذلك جواز المس في حالة العلم والتعلم، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، في ما يمنعه الحيض قال: ومس المصحف: أي ما لم تكن معلمة أو متعلمة وإلا جاز مسها له. انتهى.
والمختار هو الأول ويقصر الجواز على القراءة للذكر كآية الكرسي عند الصباح والمساء والنوم ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(11/3506)
ما تفعل الحائض إذا كان الدم ينقطع أثناء الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: دورتي الشهرية غير منتظمة تكون يومين قوية ثم تغيب ثلاثة أيام لتعود على شكل قطرات مختلفة الألوان وتدوم حتى عشرة أيام كيف أعرف الطهر وهل الأيام التي تغيب فيها توجب علي قضاء الصلاة فيها علما أن دورتي كانت منتظمة قبل زواجي. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام مجموع الأيام التي يأتي فيها الدم والأيام التي ينقطع فيهالا يتجاوز خمسة عشر يوما فإن هذه الفترة كلها تعتبر فترة حيض، فإن العادة تتغير فتزيد وتنقص إلا أن الأيام الثلاثة التي ينقطع فيها مختلف في حكمها بين الفقهاء على مذهبين؛ أحدهما: يرى أنها من الحيض فلا صلاة فيها ولا صيام إلى آخر ما يمنع على الحائض، وهذا مذهب الشافعية والأحناف. والثاني يرى أن لها حكم الطهر تجب فيها الصلاة والصيام ويحل فيها ما يحرم على الحائض وهذا مذهب المالكية والحنابلة. ولا حرج في اتباع أحد المذهبين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59648، إلا أنه في حال اتباع المذهب الأخير يجب قضاء صلاة هذه الأيام على من لم تصل فيها، وعلى المذهب الأول الذي هو مذهب الشافعية والأحناف لا تطالب بالقضاء لاعتباره هذه الأيام أيام حيض، هذا إذا كان الدم ينقطع في هذه الأيام انقطاعا كليا بحيث لو أدخلت خرقة أو منديل أو نحو ذلك وأخرج لم يظهر عليه أثر دم. أما إذا كان الذي ينقطع هو نزوله بكثرة ومع ذلك لو أدخل منديل ونحوه وأخرج ظهر عليه أثر الدم فإن هذا ليس انقطاعا معتبرا، وهذه الأيام التي يحصل فيها ذلك مثل غيرها من أيام الحيض بلا خلاف.
ولمزيد الفائدة يراجع الفتوى رقم: 54484، والفتوى رقم: 13644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1428(11/3507)
الإفرازات المصحوبة بالدم بعد انتهاء الدورة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيوخ الكرام أنا غير متزوجة ولدي مشكلة مستمرة منذ عدة أشهر حيث إنني بعد انتهاء الدورة الشهرية تنزل علي غالبا إفرازات بيضاء اللون أو أحيانا بيضاء مع خيوط من الدم البسيط وتستمر مدة أسبوع أو أسبوعين ثم تخف إلى أن تتوقف وأنا بصراحة سألت من أعرف من عامة الناس وقالوا لي إن هذا عادي ولكنني بعد أن أتوضأ وأبدأ بالصلاة أحس بهذه الإفرازات تنزل ولا أعرف هل أقطع الصلاة وأواصل وأعيد الوضوء أم أستمر حيث إنني أعرف حتى لو توضأت عدة مرات سوف تستمر بالنزول؟؟؟ ولي صديقة تعاني من نفس المشكلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنسبة للإفرازات البيضاء الخالية من الدم والنازلة بعد الدورة الشهرية فهذه قد تكون من قبيل القصة البيضاء التي هي علامة على الطهر، فإذا كانت خارجة من الرحم فهي طاهرة، وإن خرجت من مخرج البول فهي نجسة وراجعي الفتوى رقم: 12082.
وإذا كانت تلك الإفرازات مصحوبة بدم ولو قليلا، وكانت مدة نزولها إضافة إلى مدة الدورة الشهرية تزيد على خمسة عشر يوما، فالمرأة في هذه الحالة تنظر إلى الدم فإن ميزت بعضه على أنه دم حيض فهو حيضها والباقي استحاضة، وإن لم تميز بأن كان الدم كله بصفات واحدة رجعت إلى العادة، فتكون حائضا بقدر عادتها، وما زاد فهو استحاضة، وتقدمت أحكامها في الفتوى رقم: 4109.
وإن كان زمن نزولها مع الدورة الشهرية يقل عن خمسة عشر يوما فالجميع حيض، وراجعي الفتوى رقم: 45040.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1428(11/3508)
حكم القطرة في أول الحيض إذا أعقبها جفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: عندما تأتيني الدورة الشهرية في أول يوم تأتي كقطرة في أول اليوم وبعد ذلك تبقى لآخر اليوم لكي تأتي مستمرة أي أحياناً أكون جافة بعد بدايتها، ولكن بعد عدة ساعات تنزل بشكلها المعتاد، فأسأل عن الصلاة هل تجب علي الصلاة خلال تلك الفترة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 23643 أن القطرة النازلة في أول أو زمن العادة الشهرية تعتبر من الحيض، فانظري الفتوى المشار إليها، والجفاف الذي يعقب تلك القطرات ويستمر لسويعات لا يعتبر طهراً بل هو من جملة الحيض، قال الجصاص في أحكام القرآن: ولا خلاف أن انقطاع دمها ساعة ونحوها لا يخرجها من حكم الحيض.
وعليه فإن الأخت السائلة تترك الصلاة في تلك الساعات التي تعقب نزول الحيض ما دامت مجرد ساعات قليلة كالثلاث أو الأربع، وأما إذا استمر الجفاف إلى مدة يوم أو يومين فقد اختلف الفقهاء في ذلك الطهر هل يدخل في جملة الحيض أم يعتبر طهراً يلزم المرأة أن تصلي فيه؟ على قولين ذكرناهما في الفتوى رقم: 59648.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(11/3509)
لا تلازم بين الحيض والتقيؤ قبله
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسال سؤالا وأريد فضيلة الشيخ أن يرد عليه شخصيا ... التقيؤ أو (الترجيع) عند النساء التي لا يشكين من شيء يسبق العادة الشهرية بثلاثة أيام أو أكثر. ثم بعد ذلك تتم العادة. أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تلازم بين العادة والتقيؤ قبلها وعامة النساء لا يصيبهن ذلك، وأما من أصابها ذلك فقد يكون توافقا وقد يكون لغير ذلك. وهذا من اختصاص الطبيب فننصح هؤلاء النسوة بمراجعة الطبيب الثقة المختص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(11/3510)
الكدرة في زمن الحيض إذا استمرت يوما فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مرضع رأت في موعد الحيض شيئاً بين الصفرة والحمرة وبكمية قليلة (أثر قليل) لمدة يوم فقط ما حكم ما رأته؟ هل هو حيض أم ماذا؟ وماذا يترتب على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الشيء الذي تراه المرأة المذكورة هو الكدرة، وهي في زمن الحيض تعتبر حيضا، لكن يشترط أن يستمر ذلك يوما وليلة، فإن استمر أقل من ذلك فلا يعتبر حيضا عند الجمهور ولو كان دما كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 32684، وعلى هذا، فلا يترتب على ما رأته إلا الاستنجاء منه ونقض الوضوء بخروجه. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 50055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1428(11/3511)
الدم الذي تراه المرأة بعد الطهر من النفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أن زوجتي يخرج منها دم يشبه دم الحيض مع أنها في فترة الطهر مع العلم أنها طهرت من النفاس منذ شهر وهي الآن تتناول دواء منع الحمل.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الفترة التي أعقبت النفاس لم يأت فيها دم حيض قبل هذا فما تراه زوجتك الآن يعتبر حيضا بلا إشكال وإن تكن قد رأت الدم في الفترة المذكورة وحصل الطهر ثم جاء هذا الدم كان ينبغي أن يبين في السؤال كم كانت فترة الدم السابق وكم كان بينه وبين ما رأته الآن من الأيام، فإن الإجابة تختلف من حالة لأخرى، والاحتمالات واردة وحيث إن ذلك لم يبين فلتراجع الفتوى رقم: 77527، فقد ذكرنا فيه أقل الطهر وأكثره وأقل الحيض وأكثره وحكم ما يتخلل للطهر من الدم، وللفائدة ينظر الفتوى رقم: 42632، والفتوى رقم: 57778.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1428(11/3512)
حكم الدم النازل بعد رؤية القصة البيضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا دورتي في اليوم الرابع أو الخامس أرى القصة البيضاء ثم أغتسل ثم أجلس يوما أو أقل ثم ينزل مني دم قليل فأترك الصلاة إلى أن أطهر، كنت في السابق لا أغتسل إلا في الطهر الثاني ولا أعلم أن انقطاع الدم في اليوم الرابع طهر، لكن عندما رأيت القصة البيضاء علمت أنه طهر، سؤالي هو: ماذا علي في تركي للصلاة أثناء طهري وسط الدورة، مع العلم بأني كنت لا أعلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهر من الحيض له علامتان هما جفوف المحل جفافاً تاما، والقصة البيضاء، كما تقدم في الفتوى رقم: 69363.
وعليه فمن رأت القصة البيضاء بعد الحيض فقد وجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم ونحوهما، وتراجع الفتوى رقم: 29027.
وعليه فيجب على السائلة قضاء الصلوات التي مضى زمنها فيما بين الطهر الأول ونزول الدم القليل، وإن لم تضبط عدد تلك الصلوات فلتواصل القضاء حتى يحصل يقين ببراءة الذمة، وبالنسبة للدم النازل بعد القصة فإن كان نزوله قبل تمام العادة فإنه يعتبر حيضاً تابعاً للأول، وإن نزل بعد تمام العادة وقبل مضي خمسة عشر يوماً بعد الطهر فهو دم استحاضة. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 62419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(11/3513)
حكم الدم الذي تراه المرأة بعد استمراره خمسة عشر يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي وقع لها خلل في الدورة الشهرية فلمدة شهر تقريبا وهي حائض وبعد مرور الأيام التي تأتيها فيها عادة انقطعت لأيام ثم عادت وبغزارة. سؤالي هل يجوز أن تصلي وتقرأ القرآن وتصوم بالرغم من ذلك. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض هي خمسة عشر يوما كما تقدم في الفتوى رقم: 71161، وعليه، فما تراه المرأة من دم بعد استمراره خمسة عشر يوما يعتبر دم استحاضة فعليها الاغتسال، ويجب عليها ما يجب على غير الحائض من صلاة وصوم ونحوهما، ومعاودة الدم المنقطع إذا كانت بعد مرور خمسة عشر يوما على انقطاعه فإنه يعتبر حيضا جديدا، وإن انقطع الدم بعد تمام العادة ثم عاود قبل مضي خمسة عشر يوما من الطهر فالدم المعاود ليس بدم حيض ما لم يتكرر ثلاث مرات كما هو مذهب الحنابلة، وراجعي الفتوى رقم: 62419.
ونزول الحيض متقطعا سبق تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 13644.
والحائض يجوز لها قراءة القرآن على الراجح لكن لا تمس المصحف. وراجعي الفتوى رقم: 36329.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 25881.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1428(11/3514)
المرجع في معرفة القصة البيضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك أنواع في القصة البيضاء التي تنزل من فرج المرأة؟ وإن كان نعم فما هي التي تنقض الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لا ندري هل تتعدد أشكال القصة البيضاء أم لا، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من النساء، والغالب أن القصة البيضاء تنزل عند انتهاء الحيض، وفي هذا الحالة ليس هناك وضوء تنقضه، ولكنها إذا نزلت بعد الوضوء فإنها تنقضه مثل سائر الإفرازات التي تجدها المرأة لأن ذلك كله داخل في حكم الخارج من السبيلين الذي ينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 79163.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 72868، 51282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1428(11/3515)
الإفرازات التي تخرج بعد انتهاء الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال وهو أن من العادة عندي في منتصف الدورة الشهرية أن ينزل علي إفرازات كثيرة , يعني إذا كانت الدورة الشهرية ثلاثين يوما - من أول الحيضة إلى بداية الحيضة التي تليها - ففي الأيام 14 و 15 و 16 أو أكثر أو أقل (وهي أيام التبويض كما يسميها الأطباء- أي خروج البويضة من المبيض-) تنزل علي إفرازات كثيرة ومستمرة وسؤالي الأول: هل آخذ حكم ذوي الأعذار في هذه الفترة فأتوضأ لكل صلاة أم ماذا يجب علي؟ علما أن نزول هذه الإفرازات عادة عندي في منتصف الدورة.
وسؤالي الثاني جزاكم الله خيرا: عندما أستيقظ من النوم في هذه الفترة وأجد هذه الإفرازات، هل أعتبرها من الاحتلام فأغتسل منها؟ لأن هذا الأمر يسبب لي الكثير من المشقة في الاغتسال كل يوم من هذه الأيام كما يكون سببا في خروج وقت الفجر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن مدة الحيض والطهر عندك شهر كامل، وأنك تطهرين من الحيض قبل اليوم الثالث عشر إلا أن بعض الإفرازات تنزل عليك ابتداء من اليوم الرابع عشر لمدة ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل ثم تنقطع.
ومادام الأمر كذلك فهذه الإفرازات ليست حيضا لأنها تجاوز مع ما قبلها من الحيض والطهر خمسة عشر يوما، ولا يمكن عدها حيضا تابعا للأول؛ لأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما والمجموع يزيد على ذلك.
ولا يمكن عدها حيضا جديدا لأنه لم يفصل بينها وبين نهاية دم الحيض خمسة عشر يوما طهرا؛ لأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، فهي إذن دم فساد إذا كان نزولها مستمرا بحيث لا تتوقف وقتا يتسع للطهارة والصلاة فإن عليك التوضؤ بعد دخول الوقت والصلاة عقبه، وهكذا تفعلين في كل صلاة، أما إذا كانت تتوقف فأنت كغيرك إن توضأت بعد التوقف لا ينتقض وضوءك إلا إن حصل ناقض، فلا يلزمك الوضوء لكل صلاة، فلو توضأت مثلا لصلاة الظهر ولم ينزل عليك منها شيء حتى دخل وقت صلاة العشاء فلا مانع من أداء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بطهر واحد، لأنه لم ينتقض بنزول الإفرازات وبشرط أن لا ينتقض الوضوء بناقض آخر كما هو معلوم.
وأما الغسل من الإفرازات فلا يجب لأنها ليست منيا، وقد بينا صفات مني المرأة في الفتوى رقم: 58570، وعليه فإذا استيقظت من النوم ووجدت الخارج منك يتصف بصفات المني فيلزمك الغسل وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1428(11/3516)
الحيض المتقطع بسبب استعمال موانع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم امرأة عندها الحيض متقطع بحيث تكون يوما أو يومين حائض ويوما أو يومين طاهرة ثم يعاودها مرة أخرى بسبب استعمال حبوب منع الحمل؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي يأتيها الحيض متقطعاً سبق بيان حكمها مفصلاً في الفتوى رقم: 13644.
وموانع الحمل يجوز استعمالها بضوابط تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 18375.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1428(11/3517)
إذا اخبرت الزوج بحيضها فلم يصدقها وجامعها فما الحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: في ليلة الدخلة كان من المتوقع أن تنزل لي الدورة الشهرية، وفعلا نزلت بس كان بعض القطرات ولكن زوجي لم يصدقني فعاشرني في ذلك اليوم، وقد نزلت الدورة الشهرية في نفس اليوم عصراً، فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل يجب علي التكفير، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن وطء الحائض في الفرج من المحرمات العظيمة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222} ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وفيه ضرر على الزوج والولد، قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة: ذكروا أن الجماع في الحيض يورث علة مؤلمة جداً للمجامع وجذام الولد. والعاقل لا يعرض نفسه لسخط الله وضرر نفسه وذريته.
وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام: أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين. بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة، قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتداً، ولو فعله إنسان غير معتقد حله، فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض، أو جاهلاً بتحريمه، أو مكرها، فلا إثم عليه، ولا كفارة، وإن وطئها عامداً عالماً بالحيض والتحريم، مختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة، وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي، أصحهما وهو الجديد، وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف: أنه لا كفارة عليه، وممن ذهب إليه من السلف: عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمهم الله تعالى أجمعين، والقول الثاني وهو القديم الضعيف: أنه يجب عليه الكفارة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري، وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق، وأحمد في الرواية الثانية عنه، واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة. وقال الباقون: دينار أو نصف دينار، على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار ونصف الدينار، هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره؟ أو الدينار في زمن الدم، ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: من أتى امرأته وهي حائض، فليتصدق بدينار أو نصف دينار. وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصواب أن لا كفارة.
وقال في شرح المجموع: لو أراد الزوج أو السيد الوطء فقالت: أنا حائض، فإن لم يمكن صدقها لم يلتفت إليها وجاز الوطء، وإن أمكن صدقها، ولم يتهمها بالكذب حرم الوطء، وإن أمكن الصدق، ولكن كذبها، فقال القاضي حسين في تعليقه وفتاويه وصاحب التتمة: يحل الوطء، لأنها ربما عاندته ومنعت حقه، ولأن الأصل عدم التحريم ولم يثبت سببه. وقال الشاشي: ينبغي أن يحرم وإن كانت فاسقة، كما لو علق طلاقها على حيضها فيقبل قولها، والمذهب الأول. أي الجواز بالنسبة إلى الزوج، أما بالنسبة إلى الزوجة فلا يجوز لها تمكينه إلا إذا أكرهها على ذلك لأنها تعلم يقيناً أنها حائض ولو مكنته بدون ممانعة، فإنها تكون آثمة وعليها أن تتوب إلى الله تعالى ولا تلزمها كفارة، كما سبق ولكن تستحب للرجل.
قال الخطيب الشربيني في الإقناع: ويسن للواطئ المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، وفي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال لخبر: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دماً أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. رواه أبو داود والحاكم وصححه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1428(11/3518)
هل تستجيب لزوجها إذا أمرها باستعمال حبوب منع الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يأمرني أن أشرب حبوب منع نزول الدم حتى لا تأتيني الدورة الشهرية، فهل هذا جائز شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا أن استعمال حبوب منع أو تأخير نزول الحيضة جائز إذا لم يترتب عليه ضرر، وذلك في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 38164.
وعليه فلا حرج على الزوج في أمر زوجته باستعمالها، كما لا حرج عليها هي في الاستجابة له بشرط أن لا يترتب على استعمالها ضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1428(11/3519)
حكم الحائض التي تطهر ثم يعاودها الدم بعد خمسة أو ستة أيام
[السُّؤَالُ]
ـ[شيوخنا الأفاضل: لي سؤال خاص بزوجتي حيث إنها منذ شهرين بسبب حبوب منع الحمل تأتيها الدورة تقريباً كل سبعة أو ثمانية أيام أي تطهر سبعة أيام ثم تأتيها لمدة خمسة أو ستة أيام وكذلك الحال منذ أخذت الحبوب المانعة للحمل، وسؤالي يشمل عدة نقاط هى كالتالي: أياً من هذه الأيام تعتبر دورة وأيها تعتبر استحاضة، كيفية التطهر من الاستحاضة، كيفية الوضوء والصلاة خلال الاستحاضة، هل عليها إعادة الصلاة التي لم تصليها خلال الفترة السابق، علماً بأنها لا تعرف أيهما دورة وأيهما استحاضة كانت، أرجو الإجابة على كل سؤال مستقل بأسلوب سهل الفهم وواضح حتى نستطيع استيعابه؟ جزاكم الله خيراً عنا وعن الأمة الإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم الذي يعود إلى زوجتك بعد توقف الدم الأول بسبعة أيام أو ثمانية أيام ينظر فيه: فإن كان مجموع أيام الدم الأول وأيام توقفه خمسة عشر يوماً فالدم الأول حيض والعائد دم فساد، ولا يصح أن يكون حيضاً مع الأول لأن المجموع زاد على أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً ولا يصح أن يعد حيضاً جديداً لأنه لم يفصل بينه وبين الأول أقل أيام الطهر وهي خمسة عشر يوماً، وفي هذه الحالة يلزم زوجتك أن تصلي وتصوم وتقضي الصلوات التي تركتها أيام نزول الدم الثاني لأنه تبين أنه دم فساد، وإن كان عائداً قبل مرور خمسة عشرة يوماً من حين بداية نزول الدم الأول كأن كان الأول خمسة أيام والتوقف سبعة فينظر فيه أيضاً فإن توقف قبل أن يتجاوز خمسة عشر يوماً كأن عاد يومين أو ثلاثة بعد الاثنى عشر السابقة ثم توقف فالجميع دم حيض حتى أيام التوقف لأنه تبين أنه ليس طهراً معتبراً.
وأما إذا استمر حتى جاوز خمسة عشر يوماً ففي هذه الحالة على زوجتك أن تنظر في الدم، فإن ميزت دم الحيض من غيره فما ميزته فهو دم الحيض وما سواه فدم فساد لا يمنعها من الصلاة والصوم، فإن لم تميز فإن عليها أن تمكث أيام عادتها السابقة، فإذا انتهت لزمها التطهر والقيام بما أوجب الله عليها ولو كان الدم مستمراً، قال الإمام الشيرازي في المهذب: وإن كانت معتادة غير مميزة، وهي التي كانت تحيض من كل شهر أياماً ثم عبر الدم عادتها وعبر الخمسة عشر ولا تمييز لها، فإنها لا تغتسل بمجاوزة الدم عادتها لجواز أن ينقطع الدم لخمسة عشر فإذا عبر الخمسة عشر ردت إلى عادتها فتغتسل بعد الخمسة عشر وتقضي صلاة ما زاد على عادتها، لما روي أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع للصلاة قدر ذلك.
وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في غير أيام عادتها، وأما كيفية التطهر من الاستحاضة فهو أن تغسل مواضع الدم، وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي كغيرها من النساء إلا أنها تعجل بالصلاة بعد الوضوء ولا تؤخر إلا لمصلحة الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1428(11/3520)
هل يتنجس الثوب بمجرد قياس الحائض له وكيفية جمع المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن اسأل لو كانت عندي الدورة الشهرية في يوم ما وذهبت إلى السوق وقست (بنطلون) لأشتريه فهل يعتبر البنطلون قد نجس كوني قسته ولا يجب علي لبسه إلا عند غسله ليكون طاهراً أم لا شيء في ذلك، وأيضا أريد أن أعرف عند سفري هل يجب علي الصلاة كوني سوف أخرج من البيت قبل الظهر أو بعده بقليل بما أني سوف أكون العصر في المطار فسوف أجمع الظهر، ولكن المغرب والعشاء فهل يجب علي جمعهم في الطائرة، وأرجوكم توضيح كيف أجمع صلاتين؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد لبس الحائض للبنطلون لمعرفة قياسه المناسب ونحو ذلك لا يجعله متنجساً، وإنما يحكم بتنجسه إذا لامس دم الحيض.
وأما الصلاة فإن دخل وقت الظهر وأنت في البيت فالأفضل أن تصليها ثم تخرجي إلى المطار، ولا يجوز فعلها قبل دخول الوقت، ويجوز لك تأخيرها لجمعها مع العصر بشرط أن تخرجي من البلد قبل خروج وقتها لأن السفر الذي يبيح الجمع بين الصلاتين لا يتحقق إلا بعد مفارقة بنيان البلد، فإن خشيت خروج وقت الظهر وأنت لا تزالين في البلد فعليك فعلها قبل خروج الوقت، ولا يجوز تأخيرها لتجمع مع العصر، وإن كان المطار خارج المدينة التي تقيمين بها فإنه يجوز لك أن تجمعي فيه الظهر مع العصر تقديماً أو تأخيراً ونعني بجمع التقديم أن تصلي الصلاتين في وقت الأولى، ونعني بجمع التأخير أن تصلي الصلاتين في وقت الثانية.
وأما المغرب والعشاء فإن دخل وقت صلاة المغرب بعد أن خرجت من البلد فلك جمعهما جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا أحسن إن كانت الطائرة ستنزل قبل خروج وقت العشاء فتتمكنين من الصلاتين قبل خروج الوقت، بحيث تصليهما بعد النزول من الطائرة خروجاً من خلاف من أبطل الصلاة في الطائرة ولو تمكن المصلي من استقبال القبلة والركوع والسجود لعدم استقرارها على الأرض أو على متصل بها، وأما إن كانت الطائرة لن تنزل إلا بعد خروج الوقت فإنه يلزمك أن تصلي على الطائرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1428(11/3521)
نزول الكدرة بعد تمام العادة لا يعتبر حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أفطرت في شهر رمضان 6 أيام وفي ليل يوم سادس اغتسلت وهذه المدة المعتادة لي في صباح يوم السادس رأيت خطا لونه بني فاتح رفيع لم أعره أي اهتمام غيرت ملابسي وصليت وصمت بدون غسل مرة أخرى ثم بعد أربعة أيام نزل مني مادة بيضاء قالوا لي دليل نظافة فاغتسلت وصمت، فما حكم تلك الأيام الأربعة، علما بأني صمت فيها وصليت بدون غسل؟ لكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اغتسلت بعد التحقق من انقطاع الحيض وجفوف المحل، ورأيت الخط المذكور بعد تمام أيام حيضك المعتادة فما رأيته لا يعتبر حيضاً؛ لأن نزول الكدرة بعد تمام العادة لا يعتبر حيضاً، قال ابن قدامة في المغني: يعني: إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة، فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها، لم يعتد به. نص عليه أحمد، وبه قال يحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وإسحاق. وقال أبو يوسف، وأبو ثور: لا يكون حيضاً، إلا أن يتقدمه دم أسود، لأن أم عطية -وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم- قالت: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئاً. رواه أبو داود، وقال: بعد الطهر. ولنا، قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. وهذا يتناول الصفرة والكدرة، وروى الأثرم، بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف، فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة. وحديث أم عطية إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، ونحن نقول به، وقد قالت عائشة: ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضاً. مع قولها المتقدم، الذي ذكرناه. انتهى، وللمزيد من الفائدة في الموضوع راجعي الفتوى رقم: 71835.
وإن كان نزول ما ذكرت قبل تمام انقطاع الدم والتحقق من ذلك فيعتبر حيضاً، وبالتالي فيجب قضاء صوم ذلك اليوم إذا كانت الرؤية بعد طلوع الفجر الصادق، وبالنسبة لغيره من الأيام فالصوم فيها صحيح إذا كان الدم قد انقطع قبلها انقطاعاً تاماً، أما الصلاة فلا يُجزئ ما حصل منها قبل الغسل الثاني، وبالتالي فيجب قضاء ما حصل منها قبل حصول الغسل الثاني إذا اعتبرنا أن الذي رأيته حيضاً، وراجعي الفتوى رقم: 32572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(11/3522)
من دخلت مكة حائضا ولم تحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة حاضت وهي في طريقها لمكة ولم تنو الإحرام ودخلت مكة بدون إحرام فهل عليها شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المرأة قد دخلت مكة لا تقصد الحج ولا العمرة فلا حرج عليها في الدخول وهي غير محرمة، وإن كان دخولها مكة لغرض الحج أو العمرة فتجاوزت الميقات بدون إحرام فقد تركت واجبا، فعليها أن تعود إلى الميقات فتحرم منه، فإن فعلت ذلك فلا شيء عليها، وإن لم ترجع وأحرمت من مكة فعليها دم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، والحيض ليس بمانع لها من الإحرام بالحج أو العمرة؛ لكنها لا تطوف بالبيت إلا بعد طهرها، وراجعي الفتوى رقم: 14022، والفتوى رقم: 34931.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(11/3523)
حكم الدم الذي ينزل من المرأة إذا نسيت دواءها
[السُّؤَالُ]
ـ[بالأمس بعد صلاة المغرب مباشرة أحسست بشيء من الإفراز ولما تحققت منه وجدته دما سبب نزول هذا الدم نسياني لأخذ الحبوب من الليلة قبل الماضية وبالنهار كنت صائمة فلم أستطع تناولها، الليلة الماضية تناولت حبتين التي نسيتها والجديدة. من المفروض أني آخذ الحبوب مدة 21 يوما ثم أنتظر ثلاثة أيام لا أجد فيهم أي شيء من الدماء بعدها تأتيني الحيض ثم بعد ثلاث أخرى أبدأ بتناول الحبوب الأمر يكون طبيعيا جدا لكن مشكلتي عند نسيان الحبوب ليوم فإني أجد قليلا من الدماء تنتهى بعد تناولي لحبوب مرة أخرى بيوم وهذا الأمر لا يحدث عند انتهاء الحبوب كل شهر لكن كما ذكرت أظل ثلاثة أيام دون مشاكل ثم يأتيني الحيض وأنا الآن أريد أن أعرف عندما تنتهى حيضتي إذا حدث ونسيت أخذ الحبوب في أحد الأيام ورأيت مثل هذا الدم هل أترك الصيام والصلاة أم أستمر فيهما ولا ألتفت للدم، أنا الآن لا أصلي وأخشى أن أكون قد ارتكبت ذنبا بتركي للصلاة أرجو توضيح إذا كان على ذنب أو لا وهل يجب علي عند حدوث أي طارئ على الحيض أن أترك الصلاة أم الأولى أن أستمر في الصلاة حتى أتأكد من صفة هذه الدماء، هناك شيء آخر، أنا أشك أن هذا الأمر لا يحدث إلا إذا نسيت تناول الحبوب في ليلة ثم جامعني زوجي في هذه الليلة ولكني لست متأكدة، أرجو أن أجد منكم إجابة سريعة لأني في حيرة وأخاف من تركي للصلاة؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الدم الذي ينزل من رحم المرأة هو دم حيض يمنعها مما يمنع منه دم الحيض، ولا يجوز لها أن تنتظر حتى تتأكد هل هو دم حيض أم لا، وفي حالة ما إذا تبين لها أنه دم حيض فلا تقضي الصلاة، بل عليها أن تقضي الصوم فقط، وإذا تبين لها أنه ليس بدم حيض لكونه لم يستمر أقل مدة الحيض وهو يوم وليلة، فإن عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها لأنه تبين أنها تركتها لغير عذر، وفي حالة ما إذا توقف توقفا تاما سواء كان توقفه بسبب الحبوب أو من تلقاء نفسه فإنها تعتبر طاهرة وعليها ما على الطاهرات، وإذا حصل أنه يأتي وينقطع فإنها تنظر فإن كان يأتيها وينقطع في خلال خمسة عشر يوما فالجميع حيض لأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وكذلك إذا عاد إليها بعد طهرها بخمسة عشر يوما فهو حيض جديد. وإذا كان ينقطع ويعود في خلال الخمسة عشر يوما فالجميع دم حيض كما قلنا وما بينهما أيضا حيض على ما رجحه كثير من أهل العلم تقضي الصوم الذي صامته فيه، وأما الصلاة فلا شيء عليها في فعلها لأنها معذورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1428(11/3524)
الدم النازل في أوان الحيض بعد طهر تام يعتبر حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل ليلة الزفاف جاءت الدورة إلى زوجتي في غير وقتها، وبعد ثلاثة أيام طهرت وسار كل شيء على ما يرام والحمد لله، جاءت الدورة الثانية في موعدها، بعد حوالي (26 - 28 يوما) ، إلا أن الدورة الثالثة تأخرت إلى أكثر من 31 يوماً فتوقعت وجود حمل، ثم بدأت تفرز دماً غير دم الحيض وكان دما أسود متقطعا، وبعدها بحوالي 4 أيام جاءت الدورة من جديد، فماذا كان الدم الأول خاصة أن الطبيبة قالت إن هذا الدم يأتي عادة للحامل المهددة بالإجهاض فهل هذا صحيح؟ وما حكمه من حيث الصيام، علماً بأن زوجتي أفطرت الأيام الثلاثة الأخيرة من رمضان ظنا منها أنها الدورة الشهرية المعتادة؟ أفيدوني بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترك زوجتك للصيام خلال تلك الأيام التي نزل عليها ذلك الدم صحيح لأنه يعتبر حيضا لنزوله أوان الحيض بعد طهر صحيح، وتقضي ما أفطرته من الصيام ولا إثم عليها، قال في المبسوط: إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضا يجعل حيضا , وإن لم يمكن بأن لم يتقدمه طهر تام فهو استحاضة.
وهنا تقدمه طهر تام فأمكن جعله حيضا، مع التنبيه إلى أن الطهر لا حد لأكثره، فقد تجلس المرأة شهرا أو شهرين وهي طاهر ثم يأتيها الحيض بعد ذلك، ولمعرفة أكثر الحيض وأقله وأقل الطهر وحكم العادة والمبتدأة نرجو مراجعة الفتويين: 7433، 13644.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1427(11/3525)
زيادة العادة وحكم الصفرة المتصلة بالحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الثاني: هو أن دورتي الشهرية هي سبعة أيام.لكن في هذا الشهر رأيت في اليوم الثامن قطرات وردية اللون قليلة جدا وفي اليوم التاسع رأيت صفرة فهل أعتبر هذه استحاضة أم ماذا علما أنني اغتسلت وصليت؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما رأيتِه في اليوم الثامن على هيئة الدم فهو حيض ما دامت مدة الحيض لم تزد على خمسة عشر يوما، كما أن الصفرة المذكورة إذا كانت متصلة بالحيض فلها حكمه، وراجعي الفتوى رقم: 54982، وعلى اعتبار أن الذي وجدت في اليوم الثامن أو التاسع حيضا فتكونين حينئذ قد اغتسلت قبل انقطاع الحيض، وبالتالي فتجب إعادة الغسل مرة ثانية مع قضاء الصلوات التي صليتها بعد التحقق من الطهر وقبل إعادة الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(11/3526)
حكم استعمال دواء منع الحيض إذا قرب الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا هل يجوز للمرأة أن تأخذ أدوية تنظيم الدورة الشهرية وذلك قبيل ليلة الزفاف، وهل في أخذ هذه الأدوية أي أضرار على صحة المرأة.
ثانيا هل يتم فض غشاء البكارة عن طريق إدخال القضيب فقط أم عن طريق قذف الحيوانات المنوية.
وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من خدمة للأمة الإسلامية بتعريفها أمور دينها وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل هو ابتعاد المرأة عن استعمال موانع الحيض، ولكن لو فعلته فلا حرج عليها لا سيما إذا قصد باستعمالها مصلحة معتبرة، ومن ذلك قرب زفافها مثلا، فقد يقع الزوج والزوجة في الحرام إذا زفت إليه وهي حائض.
هذا من الناحية الشرعية، أما من ناحية الضرر فهذا مرجعه إلى الأطباء الثقات وقد يختلف هذا من امرأة إلى أخرى.
وأما فض البكارة فالأصل أن يكون بإيلاج الفرج سواء استمر الزوج بالوطء حتى أنزل أو لا، وأما قذف المني دون إدخال فلا يحصل به فضها، ولا يعدل إلى فضها بغير ذلك كأصبعه، فإن فعل لعجز أو غيره فلا حرج في إزالتها بالطريقة المناسبة التي يراها الزوجان كما في الفتوى رقم: 19128.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(11/3527)
حكم الدم إذا انقطع أثناء الدورة ثم عاود من جديد
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان تطهرت في اليوم التاسع من الدورة -مع العلم أن دورتي 10 أيام إلا أنه في شهري رجب وشعبان تطهرت في اليوم التاسع منها-وفي اليوم التالي صمت وصليت إلا أنه نزل مني قطرات فاتحة اللون وأنا أصلي المغرب فاغتسلت مرة أخرى وصليت المغرب والعشاء ثم صمت في اليوم التالي وصليت ولكن قبل منتصف الليل نزلت مني قطرات فاتحة اللون جدا فسألت إحدى صديقاتي فسألت لي امرأة لها علم بأمور النساء فقالت إنه ليس علي غسل لأن دورتي دائما 10 أيام والذي نزل مني يعتبر استحاضة لأنه في اليوم الحادي عشر من دورتي والمرأة بحسب ماتعودت من دورتها, فلم أغتسل وصمت وصليت الأيام التي تلت ذلك اليوم ثم اغتسلت بعدها ب4 أو 5 أيام تقريبا, وقد سمعت في التلفاز أن أطول مدة للحيض هي 15 يوما مع أني أعلم بأن أطول مدة هي 10 أيام فهل هذا صحيح أم خطأ؟ وهل علي إثم لأني صمت تلك الأيام ولم أغتسل مع أني اغتسلت في اليوم العاشر من دورتي؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا لأني خائفة أن يكون صيامي باطلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد تحققت من حصول بعض علامات الطهر من قصة بيضاء أو جفوف فعليك الاغتسال كما فعلت، وصومك لليوم الأول صحيح إذا كان الدم قد نزل بعد غروب الشمس، وكذلك يصح صومك لليوم الثاني إذا كان الدم قد انقطع قبل طلوع الفجر ولم ينزل بعد ذلك قبل غروب الشمس، وأكثر الحيض خمسة عشر يوما، وبالتالي فما حصل لك يعتبر حيضا حتى تتم خمسة عشر يوما فإذا زاد تبين أن المرأة مستحاضة فإذا كانت تلك الأيام الأربعة أو الخمسة قد استمر فيها نزول الدم فهو حيض ما لم يزد العدد على خمسة عشر يوما، ويجب عليك قضاء الأيام التي صمتها حال نزول الحيض ولا يلزمك قضاء الصلوات ويجزئك ذلك الغسل إذا استحضرت النية، وإن كانت الأيام الأربعة أو الخمسة مضت عليك طاهرة من الحيض ولم تغتسلي بعد انقطاع الدم فالواجب عليك قضاء الصلوات التي أديتها قبل الغسل، والغسل الذي قمت به لا يجزئ إلا مع استحضار نية كونه غسلا لرفع الحدث الأكبر أو للصلاة ونحوذلك، وما أقدمت عليه من الصوم أثناء مدة الحيض إن كان وقع منك نسيانا أو جهلا فلا إثم عليك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني، وراجعي الفتوى رقم: 71161.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(11/3528)
أحكام اضطراب دورة المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة في ال44 من عمري لدي مشكلة في انتظام الدورة الشهرية منذ سنتين تقريباً حيث في مرات تأتي في الموعد وأحياناً تتقدم عشرة أيام عن موعدها ويكون قبلها أربعة أيام مجرد إفرازات بنية اللون وفي كل مرة يختلف الموعد والطريقة مما يجعلني في حيرة من صحة صلاتي وصيامي، فعليه يرجى التكرم بإفادتي.
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجيء الحيض قبل موعده أو تأخره عنه أمر وارد كما أنه قد يزيد أو ينقص عن عادته من قبل.
وعليه.. فإذا كانت الإفرازات البنية قد نزلت بعد خمسة عشر يوما من الطهر من الدورة السابقة فإنها تعتبر بداية الحيض وذلك لأن لها مواصفة الكدرة، والكدرة في زمن إمكان الحيض لها حكمه عند الكثير من أهل العلم، لا سيما إذا اتصل بها الدم، وقيل لا تكون الصفرة ولا الكدرة حيضا إلا في أيام الحيض، والمراد بأيام الحيض على هذا القول أيام العادة.
قال النووي في المجموع وهو يتكلم عن الصفرة والكدرة: الصَّحِيحَ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّهُمَا فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ حَيْضٌ وَلَا تَتَقَيَّدُ بِالْعَادَةِ، والمقصود بزمن الإمكان أن تكون بعد مرور خمسة عشر يوما من انقطاع دم الحيض السابق وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ عَنْ رَبِيعَةَ وَمَالِكٍ وَسُفْيَانَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الصُّفْرَةُ حَيْضٌ وَالْكُدْرَةُ لَيْسَتْ بِحَيْضٍ إلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهَا دَمٌ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إنْ تَقَدَّمَهَا دَمٌ فَهُمَا حَيْضٌ وَإِلَّا فَلَا، قَالَ: وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَحَكَى الْعَبْدَرِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمَا حَيْضٌ فِي مُدَّةِ الْإِمْكَانِ، وَخَالَفَهُ الْبَغَوِيّ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: لَا تَكُونُ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضًا، وَمَدَارُ أَدِلَّةِ الْجَمِيعِ عَلَى الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْكِتَابِ. وَاَللَّهُ أَعلم. اهـ
وقال الباجي في المنتقى: وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْغُبْرَةَ وَالْكُدْرَةَ كُلَّهَا دِمَاءٌ يُحْكَمُ لَهَا بِحُكْمِ الدَّمِ وَذَلِكَ يُرَى فِي وَقْتَيْنِ: أَحَدُهُمَا: قَبْلَ الطُّهْرِ. وَالثَّانِي: بَعْدَهُ. فَأَمَّا مَا رَأَتْ مِنْهُ قَبْلَ الطُّهْرِ فَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ دَمُ حَيْضٍ سَوَاءٌ تَقَدَّمَهُ دَمٌ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَأَتْ زَمَنَ الْحَيْضِ ابْتِدَاءً دُونَ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ دَمٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ حَيْضًا، وَإِنْ رَأَتْهُ النُّفَسَاءُ كَانَ نِفَاسًا، وَإِنْ كَانَ فِي زَمَنِ الِاسْتِحَاضَةِ كَانَ اسْتِحَاضَةً، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ. انتهى
وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 77527، والفتوى رقم: 72039، ما تفعل الحائض إذا زاد الحيض على فترة عادتها، وراجعي الفتوى رقم: 4109.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1427(11/3529)
حكم دم الحيض إذا كان قليلا
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم على هذا الموقع الرائع مشكلتي هي كنت في عمرة رمضان وأخذت حبات منع الحمل لأمنع نزول الحيض، شرعت في تناول هذه الحبات قبل رمضان بأسبوع مع العلم أنه اقترب وقت نزول الحيض فحبست الحيض واستمررت في تناول هذه الحبات طيلة الشهر، لكن في العشر الأواخر بدأت أرى أثار دم قليلة فكنت أتوضأ لكل صلاة وأصلي داخل الحرم، هل ما كنت أفعله صحيح؟ وهل علي قضاء تلك الأيام من رمضان؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فآثار الدم التي رأتها الأخت السائلة في هذه الفترة تعتبر حيضا إذا كانت تستمر يوما وليلة فأكثر كما هو الظاهر، أي يستمر وجودها في المحل بحيث لو أدخل شيء خرقة أو منديل ظهر عليه أثر الدم إذ لا يشترط في دم الحيض أن يكون كثيرا. وعلى هذا فإن عليها أن تقضي أيام رمضان التي رأت فيها الدم، ولو كانت صامتها. وكان عليها إذ رأت الدم أن تسأل أهل العلم ماذا تفعل لتكون على بينة من أمرها فإن الحائض لا يجوز لها الصيام ولا دخول المسجد، كما يجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى إن كانت قصرت في هذا الأمر، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 42675، شروط جواز استعمال حبوب منع الحيض فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1427(11/3530)
حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية دعائي لكم بالموفقية على هذه الصفحة وأرجو إجابة سؤالي.
فيما يخص الحيض أنا بطبيعتي لا يأتي الحيض مباشرة بل لمدة يومين أو ثلاث تكون بشكل قليل من الكدر قد يكون حتى وردي اللون وفي بعض الأوقات أسود وجوزي وبعد أيام يأتي بشكله الطبيعي وفي رمضان جاء ت بعد أربعة أيام وكل هذا أنا أصوم وحسبته قضاء علي وأصلي الفرض ولا أقرأ القران إذا أحسب هذه الأيام حيضا يكون بالمجموع 12-13 يوما أكون في الحيض وأنا أيام حيضي 8-9 أيام فلا أدري ماذا أفعل في الأيام الأولى التي فيها الكدر والألوان وما المسموح أن أؤديه من صلاة وصوم وقراءة قرآن والفراش الزوجي ما المسموح من هذه الأمور وما الممنوع وعلى المذهب الشافعي أرجوكم وهل أقضي أيام الكدر التي صمتها في رمضان وفي غير رمضان هل أستطيع أن أصوم السنن أو أقضي ما فاتني من صوم أرجو إجابتي بشكل مباشر وعدم إحالتي على صفحة تابعة لموضوعي كي أفهم ما علي فعله بالضبط لأنني محتارة في أمري وفقكم الله في الدنيا والآخرة.
ملاحظة: في بعض المرات حد ث جماع بيني وبين زو جي في أيام الكدر الأولى هل إذا كان غير مسموح علينا كفارة وكم هي الكفارة أم هي مسموحة أرجو إجابتي بوضوح جعلكم الله تعالى من أهل الجنة وإيانا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدم الصفرة والكدرة وما كان في معناهما حيض عند الشافعية رحمهم الله تعالى.
وأما اللون الوردي فبعض الناس يطلقه على الأحمر الفاتح، وبعضهم يطلقه على الأصفر، وكلاهما من دماء الحيض عندهم بهذا الإطلاق وكذا اللون الجوزي.
وما دام مجموع الدم الذي يأتيك لا يتجاوز خمسة عشر يوما فكله حيض يلزمك أن تمتنعي مما تمتنع منه الحائض من صلاة وصوم وتمكين زوج ومس مصحف وقراءة قرآن وغير ذلك.
ويلزمك قضاء الصوم الذي صمتِه فيها دون الصلاة.
وأما الجماع في فترة نزول الدم الأصفر أو الأكدر جهلا بحرمة ذلك فلا إثم فيه ولا كفارة؛ لأن معرفة كون ذلك من دم الحيض مما يخفى لا سيما مع وجود خلاف فيه بين المذاهب المتبوعة قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: (ومن فعله -أي الجماع-جاهلا وجود الحيض أو تحريمه، أو ناسيا أو مكرها، فلا إثم عليه ولا كفارة، لحديث ابن عباس: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه} حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما)
وأما بعد العلم فحرام ولا كفارة عليه على المعتمد في المذهب وهو قول الشافعي الجديد، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (وأما إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان، الصحيح الجديد: لا يلزمه كفارة، بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب) .
وأما قولك (هل أستطيع أن أصوم السنن أو أقضي ما فاتني من صوم)
فالجواب هو: أن الأفضل أن تبادري بقضاء الصوم المفروض أولا ثم التطوع وإن صمت تطوعا قبل القضاء فلا مانع من ذلك إذا كان الفطر في رمضان لعذر لا لحيض، أما إذا كان بغير عذر فيجب تقديم القضاء لأنه في هذه الحالة على الفور قال الشيخ عميرة رحمه الله: الْمُتَعَدِّي بِالْفِطْرِ يَلْزَمُهُ الْفَوْرُ فِي الْقَضَاءِ، وَإِنْ سَافَرَ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1427(11/3531)
حكم الدم النازل بعد خمسة عشر يوما من آخر حيضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتخذ حبوب منع الحمل وسيلة لتنظيم الحمل، في 27 رمضان نزل دم قبل آخر 3 أقراص، واستمر حتى الآن حوالي 15 يوما.
السؤال هو: أني أكملت صومي وصلاتي وقرأت القرآن -حتي نهاية رمضان- اعتبارا أنه استحاضة وليست حيضا فهل هذا صحيح أم يجب أن أعوضه، وعادة حيضي ثمانية أيام وليس أكثر وتوقفت عن الصلاة عندما زاد الدم في أول يوم العيد فهل يجب أن أعوض ما فاتني من صلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال الحبوب لتنظيم الحمل جائز إذا ترتبت على ذلك مصلحة كما تقدم في الفتوى رقم: 9339.
والدم المذكور إذا كان نزوله بعد خمسة عشر يوما من انقطاع آخر حيضة فإنه يعتبر حيضا، وبالتالي فيجب عليك قضاء صيام الأيام التي صمتها مع نزول الدم، ولا يلزمك قضاء الصلاة، ثم إذا استمر الدم زيادة على المدة الزمنية المعتادة لك فإنه يعتبر حيضا، فيجب عليك الإمساك عن الصوم والصلاة، ويحرم عليك ما يحرم على الحائض إلا إذا زاد على خمسة عشر يوما، فإذا تجاوز خمسة عشر يوما فهو استحاضة فترجعي إلى تمييز دم الحيض من غيره، فإذا تميز دم الحيض فأيامه حيض وما عداه استحاضة، وإن لم تميزي رجعت إلى عادتك، فأيام العادة حيض وما عداه استحاضة، والمستحاضة في حكم المرأة الطاهرة من الحيض، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 64454، والفتوى رقم: 29962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(11/3532)
حكم الإفرازات التي تأتي المرأة قبل الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أعاني من إفرازات قبل أيام الحيض بعشرة أيام أو أكثر، فهل هي نجسة، أحيانا تصيب ثيابي، فماذا أفعل وهل هي من الحيض أم لا، أفيدوني بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الإفرازات لا تشبه الصفرة ولا الكدرة فإنها لا تعتبر حيضاً، لكنها تنقض الوضوء، وللعلماء خلاف وتفصيل في طهارتها، وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 76968 والفتوى المحال عليها فيها، فإن كثرت بحيث لازمت كل الوقت فقد صار لها حكم السلس، وانظري لتوضيح حكم ذلك الفتوى رقم: 53191، والفتوى رقم: 5188.
وأما إن كان لها لون الصفرة أو الكدرة ونزلت في فترة إمكان الحيض وذلك بأن نزلت بعد الطهر من الدورة السابقة بفترة لا تقل عن خمسة عشر يوماً وكانت متصلة بالحيض بعدها وشعرت المرأة بأعراض الحيض، فإنها في هذه الحالة تعتبر حيضاً لأن الكدرة في زمن إمكان الحيض تعتبر حيضاً عند الجمهور ومثلها الصفرة، وانظري الفتوى رقم: 50055.
فإن تجاوز أيامها مع أيام الدم خمسة عشر يوماً فالمرأة مستحاضة وحينها ترجع إلى التمييز، فإذا ميزت دم الحيض من غيره فأيام الدم هي أيام الحيض وما عداها أيام استحاضة تصلي فيها المرأة وتصوم، وإذا لم تميز رجعت إلى العادة، فأيام العادة هي أيام الحيض وما عداها استحاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1427(11/3533)
نزول سائل بني من المرأة هل يمنع الصلاة والصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[شكرا على إتاحة الفرصة لي لإبداء استفساري. وجزاكم الله خيرا على هذه الجهود التي تبذلونها من أجل المسلمين ليتفقهوا أمور دينهم. سؤالي هو: إذا نزل من المرأة سائل بني اللون، ونزل معه قليل من الدم، هل تترك الصلاة وتفطر إذا كانت صائمة؟ أفيدوني جراكم الله عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل البني وما معه من الدم قد استمر يوما وليلة ونزل في زمن إمكان الحيض بأن نزل في فترة الحيض المعتادة، أو كان قد مضى بينه وبين الطهر من الحيض السابق أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فأكثر فإنه يعتبر حيضا لا تجوز معه الصلاة ولا الصوم، وذلك لأن السائل البني هو الكدرة -على ما يبدو- وهي في زمن الحيض حيض وأولى إذا خالطها دم، وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 54982، والفتوى رقم: 66621.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(11/3534)
حكم من نزل منها الدم ليوم واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في حيرة من أمري من حيث الحيض، في أوائل شهر رمضان فاجأني نزول قطرات الدم لمدة يوم فقط تقريبا واحتفظت بصومي، بعده بما يقرب ال15 يوما أو أكثر بأيام قليلة جاءني مرة أخرى وكان لون الدم أحمر قاتما فبالرغم من أنه لم يكن ميعاده واعتبرته حيضا لكني كنت أصوم ولا أصلي وأنا متشككة فيه
والآن وقبل اللحظة التي أكتب فيها الاستفسار قمت بالاطلاع عل بعض الفتاوى في موقعكم وهو أن أقوم بحساب مجموع الحيض السابق والتالي ففعلت فإذا به أقل من الخمسة عشر يوما فاعتبرته استحاضة وخاصة أن الدم في بدايته كان لونه ورديا إلا أنه أصبح بعد ذلك يميل للاحمرار وبقيت على صومي وأصلي الصلوات.
هل ما قمت به صحيح أم ماذا في كلتا الحالتين، أرجو من الله أن تكونوا سببا في إرشادي.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 32684، بيان مذاهب أهل العلم في شأن أقل الحيض المعتبر شرعا، فعند الحنابلة والشافعية أقله يوم وليلة، وعند الحنفية أقله ثلاثة أيام بليالها، وعند المالكية لا حد لأقله.
وبناء عليه.. فاستمرار الدم يوما واحدا من غير ليلته ليس بحيض عند جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح، وبالتالي فما فعلته من استمرار الصوم في الحالة الأولى صحيح بناء على مذهب الجمهور إن كان الدم لم يبق يوما وليلة؛ وإلا فهو حيض.
أما في الحالة الثانية فإذا كان الدم قد نزل بعد خمسة عشر يوما فأكثر من انقطاع آخر حيضة لك فهو حيض شرعا، وبالتالي فالواجب الفطر والكف عن الصلاة، فلا يجزئ مع الحيض صيام ولا صلاة، ويجب عليك قضاء صيام الايام التي استمر نزوله فيها دون الصلاة فلا يلزمك قضاؤها.
ولعل الذي وقفت عليه أن أكثر المدة التي يستمر فيها نزول الحيض شرعا هي خمسة عشر يوما، فإذا زاد عليها فهو استحاضة، وهذا لا يعني أن كل حيض أقله خمسة عشر يوما، بل أقل الحيض -كما سبق- هو يوم وليلة عند الجمهور، فإذا حصل الطهر بنزول القصة البيضاء أو بجفاف المحل تماما فقد انقطع الحيض، وراجعي الفتوى رقم: 41138.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1427(11/3535)
حكم تسبيح الحائض بالمسبحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استخدام المسبحة للمرأة الحائض مع العلم بأنها تستخدمها وهي طاهر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهارة ليست شرطا في جواز التسبيح سواء كان باليد أم بالمسبحة، فيجوز للحائض والجنب أن يسبحا ويذكرا الله تعالى بغير قراءة القرآن، فيسبح الجنب والحائض باليد وبالمسبحة، وانظر الفتوى رقم: 7051، عن حكم التسبيح بالمسبحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1427(11/3536)
حكم من نزل منها قطرات دم قبل موعد دورتها بأسبوع
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ شهرين تكون الدورة الشهرية متقطعة عبارة عن نقاط لمدة ثلاثة أيام قبل موعد الدورة الأصلي بأسبوع أحيانا هل تجوز الصلاة والصيام في هذه الأيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقاط المذكورة تعتبر حيضا بشرطين:
أولهما: أن يكون نزولها بعد خمسة عشر يوما فأكثر من آخر طهر من الحيض، فإن نزلت قبل خمسة عشر من آخر طهر فهي دم فساد وعلة وليست بدم حيض، وراجعي الفتوى رقم: 15493
ثانيهما: أن يكون قد استمر نزولها يوما وليلة فأكثر بحيث لو أدخلت المرأة خرقة في فرجها خلال تلك المدة لاحظت وجود بعض الدم، وإن استمرت أقل من ذلك فهي حيض عند المالكية فقط، وتفصيل مذاهب أهل العلم حول أقل الحيض سبق بيانه في الفتوى رقم: 32684، وإذا كانت تلك النقاط حيضا لتوفر الشرطين المذكورين، فلا تجزئ ولا تجوز صلاة ولا صيام، وللفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 42602، 69485، 13645.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1427(11/3537)
الكدرة في زمن الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الفاضل أنا في حيرة من أمري أرجو أن تجيب علي في أسرع وقت ممكن عن طريق الإيميل، لعلمي أن فترة إفطاري ستكون في العشر الأواخر من رمضان لذلك أخذت دواء كي أستطيع الصيام في هذه الأيام مع العلم بأن الدواء غير ضار وبعلم طبيبة، لكن المفاجأة أن هناك (عذراً يا شيخ) إفرازات بنية فقط في هذا الوقت يعني وقت الدورة الشهرية لم أستطع الصلاة ولكني صائمة! ولا أعرف ماذا أفعل هل أصلي بمعنى هل أنا طاهرة أم لا، مع العلم بأن هذه أول مرة يحصل لي أمر كهذا ولي ثلاثة أيام على هذا الحال استشرت الطبيبة وقالت لي ضاعفي الجرعة ضاعفت الجرعة ولكن هذه الإفرازات مازالت مستمرة والعشر الأواخر قاربت على الانتهاء وأنا في هذه الحال؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وزادكم علماً إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإفرازات البنية المذكورة هي ما يعرف بالكدرة وتعتبر حيضاً إذا نزلت في زمنه المعتاد أو كان نزولها بعد خمسة عشرة يوماً من آخر طهر من الحيض، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 66621.
وعليه فما دامت تلك الإفرازات نزلت في وقت نزول الحيض المعتاد فهي حيض، والواجب عليك الفطر مع قضاء الأيام التي استمر فيها نزول تلك الإفرازات، واستعمال الحبوب لمنع نزول الحيض جائز وإن كان الأولى تركه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2200.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1427(11/3538)
لا اعتبار لوجود علامات الحيض ما لم ينزل الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنهيت مدة النفاس وبعد أسبوعين رأيت علامة الدورة الشهرية، علما بأني رأيتها قبل أذان المغرب بنصف ساعة، وبالرغم من ذلك بقيت صائمة وفي اليوم التالي لم أر الدورة بل إفرازات صفراء اللون فاستمررت بالصوم وقبل صلاة العشاء رأيت علامة بنية اللون فاعتقدت أنها الدورة ولم أنو الصيام وفي اليوم التالي رأيت الطهر الأبيض واستمررت في الصيام، فما الحكم في صيامي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد وجود علامات الحيض لا عبرة بها ما لم ينزل الدم نفسه، وعليه فإن كان ما رأته الأخت السائلة من علامة الدورة تعني به الدم، فإن ذلك يعتبر حيضاً إذا استمر يوماً وليلة، ونعني بالاستمرار أن تكون كلما أدخلت قطنة أو خرقة في المحل ظهرت ملونة بالدم، وكذلك الإفرازات ذات الصفرة والكدرة التي تحصل في فترة الحيض المعتادة فإنها تعتبر حيضاً. وعليها قضاء الأيام التي صامتها قبل رؤية الطهر؛ وذلك لأن مواصفات هذا السائل تشبه ما يسمى بالكدرة والصفرة، وهي في زمن الحيض حيض، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 5800.
وإن كانت الفترة التي نزل فيها السائل غير فترة الحيض ولم يمض على الطهر من النفاس أقل الطهر -وهو خمسة عشر يوماً- فإنه لا يعتبر حيضاً لأن الكدرة في غير زمن الحيض لا تعتبر حيضاً، وكذلك إن لم يستمر نزول الدم يوماً وليلة فإنه لا يعتبر حيضاً عند غير المالكية، وانظري الفتوى رقم: 69452.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1427(11/3539)
الحكمة من كون الحائض تقضي الصوم دون الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم.
سيدي الفاضل أرجوكم مدي بالدليل على وجوب قضاء صيام فترة الحيض، ولماذا القضاء في الصوم دون الصلاة بالنسبة للحائض؟ وهل يعتبر الحيض مرضا لتنطبق عليه الآية 185 من سورة البقرة؟ أرجو إفادتي بدليل قاطع من القرآن والسنة فابنتي دائمة الإلحاح في السؤال وأصبحت منذ فترة تشكك في قضاء صيام هذه الفترة وأنا أخشى عليها من تسميم أفكارها خاصة وهي مراهقة وتتأثر بكلام صديقاتها وأنا بصراحة تنقصني المعرفة والثقافة الدينية لإعطائها جوابا شافيا ترد به عليهن. مع العلم أن عمر ابنتي 15 سنة وهي تصوم من 4 سنوات وتقضي ما عليها وتصوم في سائر الأشهر للثواب، لذا أرجو مساعدتي على المحافظة عليها. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النصوص فرقت بين قضاء الصلاة والصوم بالنسبة للحائض، فأوجبت عليها قضاء الصيام وأسقطت عنها قضاء الصلاة رحمة بها، لأن الصلاة يشق عليها قضاؤها بخلاف الصوم، ففي صحيح مسلم: أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل، فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وهذا الأمر وإن كانت السنة انفردت ببيانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لما في كتاب الله تعالى، كما قال الله تعالى عنه: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ {النحل: من الآية44} وقد بين الله تعالى أن طاعة رسوله طاعة له فقال في كتابه: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. {النساء:80} ، فالواجب على المسلم التسليم لما جاءه به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز رده لكونه لم يأت في القرآن الكريم بعينه، والراد للسنة راد للقرآن الآمر بالأخذ بها والعمل بمقتضاها.
وعلى ابنتك أن تحذر من مجالسة من يحملن هذا الفكر الخبيث لدين المرء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما: أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1427(11/3540)
حكم من أتى زوجته بعدما نزل منها سائل أصفر وبعد الجماع أتتها الدورة
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل الدورة الشهرية لزوجتي بيومين نزل منها سائل أبيض مائل الى الصفار أو اللون البني، فجامعتها وبعد الجماع جاءتها الدورة , فهل جامعت زوجتي في فترة الحيض؟؟
افيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان نزول السائل المذكور قبل الدورة في أيام الحيض المعتادة لزوجتك فإنه يعتبر حيضا لأنه في حكم الصفرة والكدرة وهما في زمن الحيض حيض، ولا عبرة بهما في زمن الطهر، وذلك لما رواه البخاري وغيره عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. زاد أبو داود. بعد الطهر.
ولذلك فإن كان ما حصل في زمن طهر زوجتك ولم يحن زمن حيضها فلا حرج إن شاء الله تعالى، وبإمكانك أن تعرف من زوجتك هل كانت تلك الأيام أيام الحيض المعتادة عندها أم لا، فإن كان في الوقت المعتاد للحيض فإنه يعتبر حيضا، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى، فقد جاء النهي الصريح في كتاب الله تعالى عن الاقتراب من جماع الحائض، فقال تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ {البقرة:222}
وذهب بعض أهل العلم إلى أن على الواطئ في الحيض كفارة وهي دينار أو نصفه. وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين: 10039، 144.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1427(11/3541)
الراجح جواز قراءة القرآن للحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحبة الاستشارة رقم 259351 التي أرسلتها اليوم ولقد جئت لأستشير معكم في السؤال الأول حيث علمت أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن في فترة الحيض ويجوز لها قراءة القرآن إن احتاجت مثلا خافت أن تنسى أو كانت معلمة أو احتاجت إلى الرقية، لكن المشكلة هي أنني قد أتممت قراءة سبعة أحزاب ولم أكن أعلم أنه غير جائز فهل أتمم القراءة بعد الاغتسال أم أعيد قراءة القرآن من جديد، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال العلماء وهو المفتى به عندنا جواز قراءة القرآن للحائض، فأنت مثابة على القراءة، ولا يلزم إعادة القراءة من بداية المصحف بل واصلي القراءة حتى تختمي المصحف ولك أجر ذلك بإذن الله، وعلى قول من يمنع الحائض من قراءة القرآن فقد كنت لا تعلمين حرمة قراءة القرآن للحائض ولا جوازها فأنت معذورة إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(11/3542)
متى تعتبر الكدرة والصفرة حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخت متزوجة ولي قرابة شهرين منذ إنجابي لبنتي الثانية , بعد الأربعين نزل مني دم الحيض مرة واحدة ثم من ذلك الحين إلى الآن لم ينزل شيء ولكن عندما أدخل شيئا من الأسفل أجد شيئا من الكدرة ومشكلتي هي أن هذا الأسبوع هو ميعاد الحيض حسب حساباتي ولا أدري أأعتبر هاته الكدرة حيضا أم استحاضة؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان دم الحيض الذي نزل عليك بعد الأربعين قد انقطع انقطاعا تاما حسب عادتك في الطهر بنزول القصة البيضاء أو الجفوف، وكان بين انقطاعه وما رأيت من الكدرة مدة طهر، فإن هذه الكدرة تعتبر حيضا جديدا لأنها في زمن الحيض.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة:........... حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضا مؤتنفا.
وكذلك إذا لم يكن الحيض قد انقطع انقطاعا تاما فإن الكدرة تعتبر امتدادا له حتى تتم مدته وترين علامات التطهر من الجفوف أو القصة البيضاء. لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا تعد الكدرة والصفرة شيئا. رواه البخاري. وفي رواية لغيره: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا.
ومفهومه أنهم يعدونها في زمن الحيض حيضا؛ لما رواه مالك في الموطأ: كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة أو الكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
وعلى هذا، فإن ما تجدين من الكدرة والصفرة زمن الحيض يعتبر حيضا يمنع ما يمنعه الحيض.
وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتاوى: 5800، 6399، 538، 16969.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1427(11/3543)
حكم الإفرازات البنية في الفترة المعتادة للحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت أرضع (نظيفة) أي دون نزول الدورة الشهرية، وأنا فطمت ولدي، فهناك إفرازات بنية وأحياناً بها دم، ولكنها تنزل على فترات خلال اليوم، مع العلم بأنني لا أذكر موعدها بالضبط ولا يوجد أي ألم من ألم الدورة، فهل هذا يبطل الصلاة والصيام، أم أغتسل بشكل عادي وأكمل يومي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإفرازات البنية هي ما يعرف عند الفقهاء بالكدرة، وحكمها أنها تعتبر حيضاً إذا كانت في زمن الحيض ولم يستمر نزولها مدة زائدة على أكثر من زمن الحيض وهو خمسة عشر يوماً، فقد بوب البخاري في صحيحه: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، وروى عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً. ورواية أبي داود بزيادة: بعد الطهر.
ومراد أم عطية أن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع اطلاعه عليه وتقريره له، وعلى هذا يكون الحديث له حكم الرفع كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح، والحديث يدل بمنطوقه على أن الصفرة والكدرة في زمن الطهر ليستا حيضاً، كما يدل بمفهومه على أنهما في زمن الحيض حيض.
وعليه؛ فما ذكرت أنك تجدينه من إفرازات بنية في فترة معتادة للحيض يعتبر حيضاً، وبالتالي فمن واجبك أن تتركي الصلاة والصيام، إلى أن يحصل الطهر أو ينقضي أكثر ما كنت تعتادينه من الحيض ما لم يجاوز ذلك خمسة عشر يوماً، وإن جاوز خمسة عشر يوماً فإنك تغتسلين وتصيرين طاهراً ولو لم ينقطع الدم.
وعليك بعد الطهر أن تقضي أيام الصوم ولو كنت صمتها، وأما الصلاة فلا تقضينها، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1427(11/3544)
حكم نزول دم وردي من المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بتركيب لولب ومن ذلك اليوم ماعندي دوره شهرية ولكن بين فترة وأخرى ينزل مخاط ممزوج بمشحات دم لونه وردي فماذا أفعل من أجل الصلاة والصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللون الوردي بعضهم يطلقه على الأحمر الفاتح وبعضهم يطلقه على الأصفر. وبناء عليه فإن كان مقصودك بالدم الوردي: الدم الأحمر الفاتح فهو حيض لأنه أحد ألوان دم الحيض بشرط أن يستمر يوما وليلة. وإن كان مقصودك بالدم الوردي: الدم الأصفر فلا يعد حيضا إلا إذا اتصل بالحيض المعروف لديك أو كان في أيام العادة واستمر أقل الحيض وهو يوم وليلة. قال المرداوي: والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض، يعني في أيام العادة، وهذا المذهب وعليه الأصحاب. وحكى الشيخ تقي الدين وجها: أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا. ولمزيد الفائدة تراجعين رقم: 15248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1427(11/3545)
القطرة الواحدة من الدم هل تعتبر حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مرضعة ولا تأتيها الدورة الشهرية بانتظام بالمرة فأحيانا تنزل نقطة دم واحدة ثم لا شيء حتى ثلاث أو أربعة أيام ثم تنزل نقطة أخرى ثم تنقطع وتمتد هذه الحالة أكثر من الأيام المعتادة لدورتها.
السؤال متى تبدأ بحساب أنها دورة وتتوقف عن الصلاة ومتى تعود وتتطهر وتصلي وماذا لو نزل دم كثيف بعد أن تتطهر.
وجزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 32684، تفصيل مذاهب أهل العلم حول أقل الحيض المعتبر شرعا؛ فعند الحنفية أن أقله ثلاثة أيام بلياليها، وعند الحنابلة والشافعية أقله يوم وليلة، وعند المالكية أقله قطرة واحدة، وقد ذكرنا أن الراجح هو مذهب جمهور أهل العلم، وبذلك تكون النقطة المذكورة ليست بحيض خلافا للمالكية.
وبناء عليه، فإن كانت زوجتك ترى نقطة دم واحدة ثم ينقطع الدم بحيث لو أدخلت خرقة في فرجها خرجت نقية من الدم فما تراه ليس بحيض عند الجمهور، بل هو استحاضة لا تمنع صلاة ولا صياما، ولا يترتب عليها وجوب اغتسال، بل تكون النقطة ناقضة للوضوء، ويجب الاستنجاء منها.
وحتى لو حصل نزول دم كثيف ولم يستمر يوم وليلة بل انقطع يقينا قبل تلك المدة فإنه لا يعتبر حيضا عند جمهور أهل العلم كما سبق بيانه، وراجع الفتوى رقم: 53702.
أما لو استمر يوما وليلة فأكثر فهو حيض ما لم يجاوز خمسة عشر فإذا انقطع وجب عليها التطهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1427(11/3546)
الدم الأسود المتقطع الذي ينزل من المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 19 سنة ... الدورة الشهرية لدي غير منتظمة والآن وبعد انقطاع لمدة شهرين رأيت اتساخ ملابسي بإفرازات سوداء يحدث هذا بشكل متقطع ... فهل يعتبر هذا من الحيض، وهل يجب الطهر وعدم الصلاة والصيام أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء اختلفوا في تحديد أقل ما يمكن اعتباره حيضاً، وقد بينا أقوالهم في ذلك في الفتوى رقم: 32684.
وقد اعتمدنا أن الدم إذا لم يستمر يوماً وليلة على الأقل فلا يعتبر حيضاً، وعليه فإذا كانت تلك الإفرازات على لون الدم وأتت بعد أقل الطهر الذي هو خمسة عشر يوماً واستمر نزولها يوماً وليلة فهي حيض، والمقصود باستمرار النزول ان تكون المرأة إذا أدخلت خرقة في فرجها لاحظت وجود بعض الدم، والدم الأسود من أنواع الحيض، كما سبق في الفتوى رقم: 51764.
ومن أنواع الحيض أيضاً الصفرة والكدرة الحاصلتان في زمن الحيض، كما تقدم أيضاً في الفتوى رقم: 32879.
والحائض لا يجزئ منها صيام ولا صلاة ولا طهارة من وضوء وغسل كما لا يجزئ منها الاغتسال قبل انقطاع دم الحيض، وراجعي الفتوى رقم: 26900 والفتوى رقم: 6595.
وإذا كان نزول تلك الإفرازات متقطعاً فقد تقدم تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 13644، ودم الحيض نجس يجب غسل ما أصاب منه الثوب والبدن، وراجعي الفتوى رقم: 34192.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1427(11/3547)
أقل وأكثر الطهر والحيض وما يتخلل الطهر من دم
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 34 عاماً والدورة غير منتظمة منذ أن بلغت حيث يأتيني الحيض مرتين بالشهر، وبعد فترة بلوغي في أواخر العشرينيات أصبحت تأتيني كل 17 يوماً، وبعد زواجي انتظمت بفعل حبوب منع الحمل فقط، وقد تركت الحبوب وانتظمت الدورة لمدة شهرين حيث كان بين الدورتين 30 يوماً تماماً، ثم عادت إلى ما كانت عليه مرة أخرى، فماذا أفعل، فالدم يأتي بلون بني وقليل جداً لمدة يومين أو ثلاثة بعدها يصبح أحمر، وأنا نويت العمرة وقد بدأني الدم بالشكل السابق، فهو بني اللون متقطع قليل جداً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد أن تعلمي أولاً: أن أكثر زمن الحيض خمسة عشر يوماً وأقله يوم وليلة، وأن أقل الطهر خمسة عشرة يوماً ولا حد لأكثره.
وعليه؛ فإن كان الدم الذي يأتيك يستمر يوماً وليلة فأكثر ولم يجاوز خمسة عشر يوماً، وفصل بين الدم الأول والثاني خمسة عشر يوماً طهراً فكل من الدمين حيض مستقل، وإن كان الدم يستمر أكثر من خمسة عشر يوماً أو كان أقل من ذلك لكنه لا يفصل بينه وبين الذي يليه خمسة عشر يوماً طهراً فهذا الدم ليس كله حيض، بل هناك تفصيل وهو أنه إن كانت قد ثبتت لك عادة بأن جاءك الدم أقل من خمسة عشر يوماً وطهرت طهراً معتبراً، ثم جاءك الدم وجاوز خمسة عشر ففي هذه الحالة ترجعين إلى أيام عادتك والبقية دم فساد.
وإن لم تكن لك عادة فإنك ترجعين إلى التمييز، فما ميزت أنه دم حيض فهو حيض، وما ميزت أنه ليس دم حيض فليس بحيض، فإن لم تميزي فإنك تقعدين من كل شهر غالب الحيض ستا أو سبعاً بالتحري أي باجتهادك فيما يغلب على ظنك أنه أقرب إلى عادتك أو عادة نسائك، أو ما يكون أشبه بكونه حيضاً.
ووجه كونك تجلسين غالب الحيض، حديث حمنة بنت جحش قالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة قد منعتني الصوم والصلاة، فقال: تحيضي في علم الله ستا أو سبعاً، ثم اغتسلي. رواه أحمد وغيره، وعملاً بالغالب.
وفي حالة الإحرام بالعمرة فإن عليك التوقف عن الطواف بالبيت ودخول المسجد عند نزول الحيض حسب التفصيل السابق، وأما ما سوى ذلك من المناسك كالإحرام بالعمرة والسعي والحلق فلا يمنع منها الحيض، وننبهك إلى أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف فلو طفت ثم نزل عليك الحيض فلا حرج عليك أن تسعي وتحلقي وتتحلي، وإن نزل عليك قبل الطواف سواء كان أسود أو أحمر أو بنيا أو أثناءه فلا بد من التوقف عنه حتى تطهرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1427(11/3548)
مذاهب الفقهاء في الحائض تطهر قبل الغروب أو قبل الفجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف حجة من يقول بأن المرأة إذا طهرت من حيضتها عصراً فإنها تصلي الظهر والعصر والتي تطهر قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، فأنا أود أن تبينوا لي أدلة هؤلاء العلماء وأدلة من خالفهم كي أرى الحجة الأقوى وأتبعها خاصة ولله الحمد أني ذات شيء من المعرفة والثقافة الفقهية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديماً، فذهب الجمهور ومن بينهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن الحائض ومن في حكمها من أهل الأعذار إذا زال عنهم العذر المانع من الصلاة بعد العصر صلوا الظهر والعصر معاً، وإن زال بعد العشاء صلوا المغرب والعشاء معاً، وتفصيل أقوالهم هنا هو أن المالكية يشترطون لوجوب الصلاتين معاً أن يدرك من الوقت قدر ما تصلى فيه الصلاة الأولى وركعة معها مع اعتبار وقت الطهارة، وعند الشافعية والحنابلة يكفي في وجوب قضاء الصلاتين إدراك قدر تكبيرة الإحرام فقط، وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أنه ليس على الحائض ومن في حكمها إذا زال العذر إلا الصلاة التي زال العذر في وقتها، واستدل أصحاب هذا القول الأخير بأن وقت الأولى خرج في حال التلبس بالعذر فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئاً.
واستدل أصحاب القول الأول من جهة النظر بأن وقت الظهر والعصر وقت واحد في الجملة، ولذلك يجمع بينهما في وقت إحداهما في السفر وغيره من أسباب الجمع، كما احتجوا بفتوى الصحابيين عبد الرحمن بن عوف وابن عباس بذلك، قال ابن قدامة الحنبلي وهو يذكر حجتهم في ذلك: ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً.
وقال ابن عبد البر: قال مالك: إذا طهرت المرأة قبل الغروب فإن كان بقي عليها من النهار ما تصلي خمس ركعات صلت الظهر والعصر، وإن لم يكن بقي من النهار ما تصلي خمس ركعات صلت العصر، وإذا طهرت قبل الفجر وكان ما بقي عليها من الليل قدر ما تصلي أربع ركعات -ثلاثاً للمغرب وركعة من العشاء- صلت المغرب والعشاء، وإن لم يبق عليها إلا ما تصلي فيه ثلاث ركعات صلت العشاء، ذكره أشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب عن مالك.... إلى أن قال: وقال الشافعي: إذا طهرت المرأة قبل مغيب الشمس بركعة أعادت الظهر والعصر، وكذلك إن طهرت قبل الفجر بركعة أعادت المغرب والعشاء، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وبجمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في أسفاره وبعرفة وبالمزدلفة في وقت إحداهما، يعني صلاتي الليل وصلاتي النهار الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا القول للشافعي في هذه المسألة أشهر أقاويله عند أصحابه فيها وأصحها عندهم وهو الذي لم يذكر البويطي غيره، وللشافعي في هذه المسألة قولان آخران: أحدهما: مثل قول مالك سواء في مراعاة قدر خمس ركعات ... إلى أن قال: ... وقال أبو حنيفة وأصحابه وهو قول ابن علية: من طهرت من الحيض أو بلغ من الصبيان أو أسلم من الكفار لم يكن عليه أن يصلي شيئاً مما فات وقته وإنما يقضي ما أدرك وقته بمقدار ركعة فما زاد، وهم لا يقولون بالاشتراك في الأوقات لا في صلاتي الليل ولا في صلاتي النهار، ولا يرون لأحد الجمع بين الصلاتين لا لمسافر ولا لمريض ولا لعذر من الأعذار في وقت إحداهما لا يجوز ذلك عندهم في غير عرفة والمزدلفة. انتهى باختصار من كتاب التمهيد.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: حديث عبد الرحمن بن عوف: في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: يلزمها المغرب والعشاء جميعاً. رواه الأثرم، والبيهقي في المعرفة من رواية محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عن جده، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عنه بهذا، وزاد: وإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً. ومحمد بن عثمان وثقه أحمد، ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله، وحديث ابن عباس مثله رواه البيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد، عن طاوس عنه، وتابعه ليث بن أبي سليم، عن طاوس، وعطاء، وقال: قال أبو بكر بن إسحاق: لا أعلم أحداً من الصحابة خالفهما، قال: ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعن جماعة من التابعين. انتهى.
ومن خلال ما مر يتبين للأخت السائلة أن أدلة الجمهور في هذه المسألة أقوى؛ إضافة إلى أن الأخذ بقولهم أحوط وأبرأ للذمة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1074.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1427(11/3549)
عبادات تزاولها الحائض حال حيضها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي مشكلة هي أني لما تأتني العادة الشهرية يضعف إيماني وأتساهل في بعض الأمور والشيطان يغلبني فأصبح حزينة وأندم، أرجو منكم أن تقدموا لي نصائح وإرشادات حتى أحافظ على إيماني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، كما في حديث الصحيحين، فالمرأة تشرع لها عبادة الصلاة والصوم والطواف إن لم تكن حائضاً، وتمنع من ذلك حال الحيض لكن لا ينبغي إذا جاءها الحيض أن يحملها إتيان الحيض على ترك العبادات الأخرى، بل يمكنها أن تزاول بعض العبادات وتعمل بعض الأعمال التي تقربها من الله وتزيد إيمانها، ومن ذلك دراسة العلم الشرعي والإتيان بالأذكار المقيدة والمطلقة ... ومجالسة أهل الخير ومطالعة كتب التفسير والحديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أعمال الخير كالصدقات ونفع الناس، ولا يسوغ أن تستسلم للشيطان الذي يريد إغواءها وجرها للباطل، بل إن عليها أن تقوم بما أمكنها من الطاعات وتبتعد البعد التام عن جميع المعاصي، وتستعين بالله على الشيطان حتى تقمعه عنها، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55394، 10894، 34585، 33860، 55142.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1427(11/3550)
حكم الدم العائد بعد يومين من الطهر لمدة ثلاثة وعشرين يوما
[السُّؤَالُ]
ـ[جائتني الدورة الشهرية في وقتها المعتاد ثم انقطعت عني يومين فاغتسلت وصليت ثم عادت إلي بعد يومين ونصف واستمرت ثلاثة وعشرين يوما وميزتها أنها حيض من الآلام والرائحة واللون بعدها خضعت لعملية تنظيفات في الرحم والآن ينزل علي دم يشبه دم الحيض والنفاس ولكنني قرأت على موقعكم أنه لا يعتبر دم حيض وإنما دم فساد فما الفرق، وهل أغتسل وأصلي وأتوضأ لكل صلاة، فأفيدوني؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم الأول الذي جاءك في موعد الدورة الشهرية هو دم حيض، وأما الدم الذي عاد إليك بعد يومين من الطهر واستمر ثلاثة وعشرين يوماً فليس بدم حيض بل هو دم فساد، لأنه لا يصح إلحاقه بالدم الأول، لأن المجموع يكون أكثر من خمسة عشر يوماً، ولا يصح أن يجعل حيضاً جديداً لأنه لم يفصل بينه وبين الدم الأول أقل من مدة الطهر وهي خمسة عشر يوماً، إلا إذا ميزت دم أيام منه على أنه حيض قبل مرور خمسة عشر يوماً فتلحق بالدم الأول عملاً بالتمييز الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وأما إذا كان الدم العائد لمدة ثلاثة وعشرين يوماً على صفة واحدة بحيث لم تميز دم الحيض من غيره فيكون كله دم فساد.
وأما الفرق بين دم الحيض ودم الفساد فهو أن دم الحيض يمنع المرأة من الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف بالبيت والمكث في المسجد والوطء. وأما دم الفساد وهو ما يسمى بالاستحاضة، فلا يمنع من ذلك كله، بل على المرأة أن تغتسل عند نهاية الحيض وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات؛ إلا أنه يجب عليها أن تتطهر وتتوضأ لكل صلاة, وتبادر بها بعد الوضوء ولا تؤخرها إلا لما هو من مصلحة الصلاة كانتظار الجماعة مثلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1427(11/3551)
دخول الحائض المسجد بحثا عن أولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد
فإني يا أستاذي الكريم قد فقدت في الحرم أثناء تأديتي العمرة وكانت معي أختي وافترقنا عن أبي الذي كان معه أخي وعندما علم أبي بذلك اتصل بأمي التي كانت تمر بفترة الحيض فبقيت بالسيارة ولم تؤد العمرة وعندها من روعها علي أنا وأختي ذهبت لتبحث عنا وقد دخلت الحرم فماذا عليها؟
مع العلم بأنها حائض ودخلت الحرم لتبحث عن أبنائها وقد كان الأمر ضروريا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2979، لكن ما دامت أمك قد اضطرت إلى دخول المسجد طلبا لأولادها وخوفا عليهم من الضياع فالظاهر أنه لا شيء عليها في ذلك لأنها لا تريد المكث في المسجد، ولما تقرر عند أهل العلم من أن الضرورات تبيح المحظورات. وانظر الفتوى رقم: 37316.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1427(11/3552)
ممارسة الحائض رياضة السباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن للبنت التي في العادة الشهرية أن تمارس رياضة السباحة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حرج على الحائض أن تغتسل وتسبح أثناء عادتها إلا أن سباحة الحائض في المسبح العام قد تلوثه بنزول دم الحيض فينبغي التحرز من ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه فقال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. متفق عليه، وذلك لأن هذا مما يستقذر عادة وقد يلوث الماء ويفسده، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا للاعنين قالو: وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وإذا كان المسبح مما يرتاده الناس واغتسلت فيه الحائض فلوثته فقد يؤدي ذلك إلى إفساده ولعنها فينبغي الحذر من ذلك والتحرز منه إلا أن يكون في مسبح خاص بها.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسبح في المسابح العامة إلا بضوابط وشروط بيناها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6063 / 9794 / 21789.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1427(11/3553)
دم الحيض والدم النازل عند فض البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين الدم النازل عند الحيض والدم النازل عند افتضاض البكارة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تسأل عن الفرق بينهما من حيث الحكم الشرعي، فالجواب أن الدم النازل بسبب فض البكارة نجس كسائر الدماء يجب غسله قبل مباشرة ما تجب له الطهارة من النجاسات، ولا يترتب عليه ما يترتب على الحيض من سقوط الصلاة والصيام والمنع من الجماع والطلاق زمنه إلى آخره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1427(11/3554)
الطهر بين الحيضتين ودعاء المرأة بأن تحيض في كل شهر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تأخرت عني الدورة الشهرية لمدة شهرين وأنا لم أتزوج بعد وأخشى من تناول الأدوية فهل هناك دعاء لكي ييسر لي ربي في إنزالها ويفرج كربي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره، فقد تمكث المرأة سنة بل وأكثر حتى تحيض حيضة أخرى. قال الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: ولا حد لأكثره أي الطهر بالإجماع، فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلا، حكى القاضي ابو الطيب أن امرأة في زمنه كانت تحيض كل سنة يوما وليلة، وكان نفاسها أربعين، وأخبرني من أثق به: أن والدتي كانت لا تحيض أصلا وأن أختي منها كانت تحيض في كل سنتين مرة ونفاسها ثلاثة أيام. اهـ.
ولا نعلم دعاء معينا يجعل المرأة تحيض كل شهر, ولكن لو أرادت المرأة ذلك فعليها أن تتوجه إلى الله بالدعاء بأي لفظ كأن تقول: اللهم اجعل حيضي على حسب العادة في النساء كل شهر ونحو ذلك، وتراعي شروط الدعاء وآدابه التي بيناها في الفتوى رقم: 23599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1427(11/3555)
دم الحيض إذا كان خفيفا على شكل خيوط
[السُّؤَالُ]
ـ[دورتي الشهرية كانت قبل أن أستعمل اللولب 8 إلى 9 أيام أي أطهر في اليوم التاسع لكن بعد استعمالي للولب لمنع الحمل أصبحت في حدود ال12 إلى 15 يوما مشكلتي أنه في كل شهر حين يحين موعدها أجد إفرازات بها خيوط من الدم أي انها لا تبدأ بدم واضح وتظل هكذا يوما أو يومين وأيضا تكون قليلة جدا حيث إنني أجد هذا اللون الخفيف في بداية اليوم ثم لا يكون أي مزيد منه إلا في اليوم التالي فأظل مترددة هل أصلي باقي اليوم أم لا حيث إنه بالمسح لا أجد شيئا.. وأيضا على أي أساس أحسب نهايتها حيث إن الدم الأحمر ينتهي عادة في اليوم 10 أو 11 وأظل إلى ال14 أو 15 أجد ألوانا مختلفة تتراوح من البني إلى الأصفر وليس أبيض الطهر فهل أنتظر الأبيض تماما حتى أطهر؟؟؟؟ وما حكم أول يومين من الدورة كما ذكرت لكم في البداية هل هما من الطهر أم ماذا؟؟ أفيدوني أفادكم الله!!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم تركيب اللولب في الفتوى رقم: 4219، وأما ما يتعلق بدم الحيض فما دام أنه يأتيك خلال خمسة عشر يوما ولا يزيد, فالجميع حيض من أول دم نزل منك سواء كان على شكل خيوط أو غير ذلك, وتتوقفين عن الصلاة عند نزوله, وعند توقفه مع الجفوف تصلين, فإذا عاد فإنك تتوقفين أيضا. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 72600.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(11/3556)
نقل المعلمة الدرس من المسجد حال حيضها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على ردكم في الفتوى رقم 2115831 وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا ولكن أن يكون الدرس في أحد البيوت وقت دورة المعلمة يعني أن أمرها سيكون معروفا لدى الرجال والنساء أنها في هذه الفترة حائض ولا أخفي عليك فأغلب النساء لا يكتمن أزواجهن حديثا ولا نستطيع الجزم بأنهن لن يقلن هذا الأمر إن طلب منهن الكتمان فما هو الأفضل إلغاء الدرس في هذا الوقت رغم ما سيكون فيه من ضياع فرصة للتعلم أم أن يتم إعطاء الدرس في أحد البيوت ويعرف من لا يحل لهم ذلك هذا الأمر الخاص بالمعلمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى التي أشرت إليها حرمة مكث الحائض في المسجد ولو كان للتعليم، وعليه فإن أمكن أن تعقد مجلسا للتعليم خارج المسجد فهو المطلوب سواء علم بعذرها أو لا؛ لأن علم الأجنبي بعذرها ليس محرما, وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم, وكل رجل يعلم أن هذا يصيب النساء ولو لم تطب نفس المعلمة بعلم الأجانب بعذرها فأوقفت مجلس التعليم فلا حرج عليها. ومع هذا فإن ما تريد إخفاءه سيعلم ولذلك فمواصلتها للدرس في بيت من البيوت خير لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(11/3557)
الإجماع على أن الحائض والنفساء لا تصليان ولا تصومان
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي زميلة في العمل تقول إنه ليس هناك دليل من القرآن ولا من الأحاديث النبوية الشريفة المؤكدة على الآتي (فرض الحجاب، إفطار المرأة في رمضان وترك الصلاة عند أيام الدورة الشهرية) ، لقد قرأت زميلتي أكثر من هذا في كتاب يدعى (إسلام ضد إسلام) لشخص يدعى الصادق النيهوم، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب فريضة على المرأة بنص القرآن والسنة وإجماع الأئمة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5413، والفتوى رقم: 17037 وهذا في عموم الحجاب، وأما بالنسبة للوجه والكفين ففي وجوب سترهما خلاف بيناه في الفتوى رقم: 27921.
وأما وجوب إفطار المرأة الحائض في رمضان فقد دلت عليه السنة النبوية، واتفق عليه علماء الملة، ففي الصحيحين عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قولها: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.... هذا الحكم متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. قال العلماء: والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوماً أو يومين، قال أصحابنا: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى؛ إلا ركعتي الطواف. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 35701.
وليعلم أن أحكام الإسلام تؤخذ من الكتاب والسنة عن طريق فهم علماء الأمة، وليس عن الذين يفسرون الإسلام بأهوائهم وما يتناسب مع أغراضهم، وقد ذكرنا إجماع العلماء على هذه الأحكام فمن خالفهم فقد سلك سبيلاً يؤدي به إلى الهلاك والعياذ بالله، قال الله تعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا {النساء:115} .
وأخيراً ننصحك بنصح زميلتك وبيان الحكم الشرعي لها مدعماً بدلالة الكتاب والسنة وكلام أهل العلم عسى الله أن يهديها سواء السبيل على يديك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(11/3558)
الكدرة في زمن الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[نمت من الفترة التي تسبق صلاة العصر بقليل إلى قبيل المغرب، وقد كان هذا في اليوم الذي يجب أن أغتسل فيه من الحيض، وبعد صلاة المغرب رأيت أن الكدرة لازالت موجودة وبعده ببضع ساعات اغتسلت لحدوث الجفاف ولكني صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء على أساس أن آخر ما رأيت من الحيض (الكدرة كان ظهرا) ونمت فلم أعلم هل الكدرة التي رأيت في فترة المغرب نزلت من الظهر أو من العصر أو بعد المغرب لأنني كنت نائمة فهل ما فعلت صحيحا.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه مادام الطهر لم يحصل إلا بعد الغروب فإنه لا يجب على الأخت السائلة إلا صلاة المغرب والعشاء لحصول الطهر في وقتهما، أما الظهر والعصر فقد مر وقتهما وهي متلبسة بالمانع الذي هو الحيض، وعليه فلا تطالب بهما، وقد سبق ذكر كلام أهل العلم في هذا المعنى في الفتوى رقم: 67326، ثم إنه لا عبرة باحتمال أن تكون الكدرة موجودة وقت الظهر أو العصر أو غير ذلك لأنها نامت قبل حصول علامة الطهر وانتبهت قبل حصولها أيضا، والمعروف أن الكدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا كما أسلفنا في الفتوى رقم: 54982، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 41138.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427(11/3559)
حكم الدم الخارج من المرأة مختلطا بالإفرازات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة، كانت الدورة الشهرية قد أتتني الشهر الماضي مرتين وقد أخذت أقراصاً لتنظيمها ومع انتهاء الأقراص نزل مني قطرات دم قليلة ثم صارت كدرة واستمرت الكدرة أربعة أيام وقد اعتبرت هذه الأيام حيضا لأنها كدرة في زمن الحيض، طهرت لمدة يومين وفي اليوم الثالث وجدت إفرازات مختلطة بدم، فماهو حكم هذه الإفرازات وهل أصلي أم لا، مع العلم بأني أجهضت قبل شهرين وأخاف أن يكون هذا بداية إجهاض؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم المختلط بالإفرازات إذا كان نزوله قبل تمام أيام حيضك عادة فهو من بقية الحيض السابق وله حكمه حتى تتم أيام عادتك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 62419.
وإن كان نزوله بعد اكتمال أيام عادتك وبعد التحقق من الطهر بواسطة القصة البيضاء أو الجفوف التام فهذا الدم لا يعتبر حيضاً بل هو دم فساد وعلة ولا يمنع صلاة ولا صياماً ولا جماعاً إلى آخر الأحكام المتعلقة بالمرأة الطاهرة من الحيض، لأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 49429، والدم النازل بسبب الإجهاض سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1427(11/3560)
مس الحائض المصحف لليمين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرفهم وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد:
فقد كنت مجبرة على تأدية اليمين " أن أقسم ويدي فوق المصحف الشريف ". ولكني كنت حين ذاك غير طاهرة أي لازلت في فترة الحيض " معذورة ".
فما حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم بأنني كنت على علم بوضعي غير الطاهر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للحائض مس المصحف سواء كان ذلك لقراءة أو يمين، فإن ألجئت إلى مسه للحلف فيجب عليك أن ترفضي مسه، وتعلمي من أمرك بمسه بأنه لا يجوز لك مسه للعذر أو تضعي على يدك حائلا، فإن أكرهت على مسه مع العذر فلا شيء عليك، وإن لم تكوني قد أكرهت على ذلك بل أقدمت عليه مع إمكان عدم الإقدام فتوبي إلى الله واستغفريه، ولا تعودي لمثل هذا في المستقبل، لأن الله جل جلاله يقول عن كتابه الكريم: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ {الواقعة:79} وروى النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. اهـ فدلت الآية والحديث بعمومهما أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، فشمل ذلك الطهارة من الكفر والطهارة من الحدث، سواء كان أكبر أو أصغر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1427(11/3561)
لماذا لا تصلي المرأة في فترة الحيض والنفاس
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا لا تصلي المرأة في فترة الحيض والنفاس، أرجو التوضيح الكامل لأني سئلت عن هذا من أحد الغربيين واعتقد أنه إهانة للمرأة أن لا تصلي في هذه الأيام، أرجو التوضيح حتى أستطيع أن أشرح له؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على مثل سؤالك هذا في الفتوى رقم: 35701، والفتوى رقم: 49301، وننبه هنا إلى أن منع الحائض من الصلاة والصيام لا يعني أنها نجسة، بل إن نصوص الشرع تدل على خلاف ذلك، وتبطل ما يعتقده اليهود من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 52656.
وقد نشرت مجلة المجتمع الكويتية في عددها رقم: 1699 مقالا علميا مفيدا في دحض هذه الشبهة بعنوان "الصلاة مضرة للحائض مفيدة للحامل" فالأحسن أن تطلع عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1427(11/3562)
القطرة الواحدة من الدم هل تعد حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[عند حلول موعد الدورة الشهرية عند بعض النساء تبدأ إشارة كنقطه حمراء وتختفي وفي اليوم الثاني مثلها وتختفي وتعود اليوم الثالث وتختفي ثم في اليوم الرابع تبدأ الدورة الاعتيادية لمدة ست أيام، فما حكم الصلاة في تلك الأيام الأولى التي تظهر فها النقطة الحمراء، وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقاط التي تلاحظها المرأة في الأيام الثلاثة إذا كانت لا تستمر يوما وليلة فإنها لا تعتبر حيضا عند جمهور أهل العلم لأن أقل الحيض عند الجمهور هو يوم وليلة، فالواجب الاستنجاء من تلك النقاط عند إرادة الوضوء للصلاة، وراجعي الفتويين التاليتين: 37994، 53702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1427(11/3563)
الكدرة والطهر في زمن الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا دورتي الشهرية تأتي تقريبا في أخر الشهر، لكني في هذا الموعد ينزل معي دم قليل ثم كدرة قليلة ثم ينزل السائل المعتاد الذي يكون طوال أيام طهري ثم بعد هذا بيوم أو يومين ينزل معي الدم.
سؤالي هل الفترة منذ أن نزل الدم القليل إلى نزول دم الدورة أترك الصلاة أم أصلي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم الذي ينزل منك ثم تتبعه الكدرة يعتبره الجميع دم حيض، يلزمك حال نزوله ترك الصلاة والصيام وما تشترط له الطهارة من الحدث الأكبر، فإذا طهرت لزمتك الصلاة والصوم، فإذا نزل دم الحيض قبل مرور خمسة عشر يوما من حين ابتداء نزول الدم الأول فإن الطهر المتخلل للعلماء فيه قولان، فمنهم من يقول هو حيض فلو صمت فيه صوما واجبا لزمك قضاؤه ومنهم من يقول هو طهر تصح فيه الصلاة والصيام، وهذان القولان فيما لو لم يتجاوز مجموع الدماء والطهر بينهما خمسة عشر يوما، فإذا جاوز مجموع الدماء والطهر المتخلل خمسة عشر يوما فترجعين إلى أحد أمرين:
الأول: التمييز، فإذا ميزت دم الحيض المعروف لديك من غيره فهو دم الحيض والآخر دم فساد وإن لم تميزي فترجعين إلى عادتك.
الثاني: الرجوع إلى العادة مباشرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(11/3564)
ترديد الحائض الأذان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ترديد الأذان للمرأة الحائض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحائض يجوز لها حكاية الأذان, كما يجوز لها الإتيان بأذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار, بل يجوز لها على الراجح تلاوة القرآن كما سبق في الفتوى رقم: 12845، والفتوى رقم: 53730.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(11/3565)
منع الحمل باستخدام اللولب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اطّلعت على الكثير من الفتاوى في موقعكم عن أحكام الحيض ولكن سبحان الله لم أجد ما يشفي صدري ويجب على سؤالي بوضوح أكبر.. فنوع السؤال قد تكرر لكن لي نقطة أضفها ... قرأت فتوى بحرمة تركيب اللولب لغير المضطر وما فهمته أن المضطر هو من أن حملها قد يسبب لها مضعافات أو ما يؤدي لحياتها بضرر. أنا أستعمل هذا المانع وباتفاق مع زوجي قررت أن أخرجه لكن زوجي يرفض بسبب أنة لا مانع آخر يمكنني استعماله لأن الحبوب أكثر خطورة على الصحة فلا أدري ماذا يجب علي فعلة هل أستخرجه أم أتركة ولا أثمّ عليّ بعد علمي بتحريمه؟؟
أما الجزء الآخر والذي ذكرت آنفا أنة لم يشفي غليلي هو ... في كل شهر من الدورة عندي 3 أيام تأتيني نقط بنية قد تنزل بين الفرض والآخر أو تنزل قطّر قليلة ثم يكون يباس تامّ لمدة فرضين أو ثلاثة وقد تمر الخمسة فروض ولا أرى فيها سوى قطرات جدا بسيطة عندما تنشف هذه القطرات يظهر لونها أصفر مع بعض آلام الظهر فقط وبعد هذه الثلاثة أيام ينزل الدم الذي أعرفه دون توقف ولمدة الثمانية أيام المعروفة لدي ... فأنا في حيرة من أمري وعلى شك لا أخفي ما الله يعلمه أني مرات أصلي ولست مرتاحة للأمر ولكن هذا الشهر قررت أن أستفسر كي أكون على بينة ما الذي يجب عليّ فعلة؟ ليس لديّ أي أشكال في آخر الدورة بتا ولكن هذه الثلاثة الأيام الأولى ما تجعلني أحيا في قلق أفيدوني إن كان الحكم هنا استحاضة لأني مديونة لربي بصلاة يوم.وإلا فالله المستعان وله الحمد على كل حال
بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على سؤالك برقم: 72600.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1427(11/3566)
حكم نزول الصفرة والكدرة بعد الجفوف
[السُّؤَالُ]
ـ[في اليوم الخامس للدورة الشهرية ينقطع الدم عندي وتنزل إفرازات بنية أو صفراء ولكن المشكلة أن هذه الإفرازات تنزل على فترات متباعدة جدا وبينها فترات جفاف تصل إلى ساعات فهل أعتد بهذا الجفاف وأتطهر أم أنتظر القصة البيضاء مع العلم أن هذا قد يأخذ يومين آخرين على هذا الحال، أرجو أن تجيبوني مباشرة دون أن تحيلوني إلى سؤال آخر لأن هذا يلبس علي الأمر كثيرا ولا أجد إجابة وافية، وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهر من الحيض أو النفاس يحصل بإحدى علامتين:
أولاهما: الجفوف، ويتحقق بإدخال المرأة في قبلها خرقة ونحوها فتخرج نقية من دم الحيض أو الصفرة أو الكدرة.
ثانيهما: القصة البيضاء، وهي ماء يخرج من المرأة بعد انقطاع الحيض ويكون دليلا على نهايته، وهي أبلغ في حصول الطهر لمن تجدها عادة فتنتظرها لآخر الوقت المختار.
وعليه.. فإذا تحققتِ من حصول الجفوف فأنت في حكم الطاهرات ولو نزلت عليك بعد ذلك إفرازرت بنية أو صفراء وهي التي يعبر عنها بالصفرة والكدرة بشرط أن يكون الجفاف المذكور بعد انتهاء عدد أيام الدورة المعتادة لك. وراجعي الفتوى رقم: 49769.
وإذا لم تتحققي من الجفوف بل حصل لك انقطاع للدم فقط بحيث إذا أدخلت خرقة ونحوها تلاحظين بعض الدم فيكون نزول الإفرازات المذكورة هو من بقية الحيض حتى يحصل الجفوف أو القصة البيضاء التي ذكرت أنك تلاحظينها بعد تلك الإفرازات لأن الصفرة والكدرة يعتبران من أنواع الحيض إذا حصلتا في وقته المعتاد، ومن كانت عادتها الطهر بالقصة البيضاء فقط أو بالجفوف والقصة معا فيستحب لها انتظارها لآخر الوقت المختار بحيث توقع الصلاة في آخر جزء منه ولا تنتظر انتهاءه، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي:
لكن إذا رأت معتادة القصة فقط أو مع الجفوفِ الجفوفَ فتنتظر القصة لآخر الوقت المختار, والغاية خارجة فلا تستغرق المختار بالانتظار؛ بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغها لآخره. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1427(11/3567)
إتيان الدورة في هذا الوقت لا يدل على شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا عنا, ذهبت إلى مكة وقمت بعمرة بعدها ذهبت إلى المدينة المنورة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما وصلت إلى الحرم النبوي أخبروني أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في صباح اليوم التالي فانتظرت حتى اليوم التالي وفي الصباح جاءتني الدورة الشهرية ,أولا: أنا خائفة أن يكون الرسول لا يريد أن يراني هل هذا ممكن مع العلم أني سلمت عليه من خارج الحرم.
ثانيا: عند الكعبة دعوت كثيرا وقد استجاب الله للكثير منها مثلا صديقتي لم تكن تحمل وقد دعوت لها وبعد فترة قصيرة أخبرتني أنها حامل وقد دعوت أيضا أن يريني الله مناما إذا كان قد قبل مني عمرتي فرأيت نفسي في بيتي وقلت في نفسي سأطوف حول الكعبة فأخذت مجسما هو الكعبة ولكن مصغرة ووضعتها على الأرض وطفت وصليت ودعوت أختي لتصلي معي, سؤالي هو هل هذا المنام معناه أن الله قبل مني أم ليس له معنى؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 34470، جواز زيارة النساء للقبور، فينبغي للأخت السائلة أن تراجعها، ثم إن إتيان الدورة في هذا الوقت ليس دليلا على شيء فهو شيء كتبه الله على بنات آدم، وقد حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحج قبل طواف الإفاضة، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاديا.
وننبه الأخت السائلة على أن من يذهب إلى المدينة بقصد الزيارة ينبغي له أن ينوي زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 54526
ونعتذر عن تعبير الرؤيا فإنه ليس ذلك من تخصص موقعنا هذا، إلا أن هذه الرؤيا التي فيها الصلاة والدعاء والأمر بالمعروف من الواضح أنها من المبشرات، ورغم أنه ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على قبول أعماله خائفا من ردها إلا أنه لا يشترط أن يجد الآن علامة تدل على القبول من عدمه، والذي يطالب به المؤمن هو أن يعمل العبادة على وفق شرع الله تعالى ويجتهد في أن تكون خالصة لله ثم يحسن الظن بالله تعالى في أن يتقبل منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1427(11/3568)
الأدلة على أقصى مدة تمكثها الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت كل الفتاوى التي قرأتها على الموقع تقول بأن أقصى مدة للحائض هي خمسة عشر يوماً، فهل هناك دليل على ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في أكثر مدة يستمر فيها نزول الحيض.. فهي خمسة عشر عند الحنابلة والمالكية والشافعية. وعند الحنفية أكثره عشرة أيام. وقيل فيه غير ذلك، ففي المدونة على الفقه المالكي: قال ابن نافع عن عبد الله بن عمرو عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعن أخيه عبد الله أنهما كانا يقولان: أكثر ما تترك المرأة الصلاة للحيضة خمسة عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلي. انتهى.
وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي: (وأكثره) أي: الحيض (خمسة عشر يوماً) بلياليهن؛ لقول علي: ما زاد على الخمسة عشر استحاضة. انتهى.
وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: وأما المسألة الثانية وهو معرفة أكثر الحيض.. فذهب مالك والشافعي إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وقال أبو حنيفة: أكثر الحيض عشرة أيام. وقال الأوزاعي: أكثر الحيض سبعة عشر يوما وبه قال داود. ودليلنا في هذه المسألة على أبي حنيفة قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ. وذلك يقتضي حمله على كل أذى من جنسه إلا ما خصه الدليل، ومن جهة القياس أن هذه مدة أبقت لأقل الطهر وقتا في الشهر فوجب أن يكون حيضا كالعشرة أيام. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً. هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله، وقال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه، أن أقل الحيض يوم، وأكثره خمسة عشر يوماً، وقيل عنه: أكثره سبعة عشر يوماً. وللشافعي قولان، كالرواتين في أقله وأكثره. وقال إسحاق بن راهويه: قال عطاء: الحيض يوم واحد. وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يوماً. وقال الثوري، وأبو حنيفة، وصاحباه: أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، لما روى واثلة بن الأسقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. انتهى.
وبهذا يتبين الدليل في المسألة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(11/3569)
الأضرار المترتبة على الوطء زمن المحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب فى معرفة هل إتيان الزوجة فى المحيض مع علمي بحرمانيته مسبب لأمراض أثبتها العلم فعلا ثم ماهو رأي الشرع في أن آئيها وأنا مرتد واقيا ذكريا هل يجوز هذا وكيف أفرق بين المحيض والاستحاضة أرجو الشرح والإفادة بصورة مبسطة؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان المرأة في زمن الحيض محرم لا يجوز ولا فرق بين أن يكون الجماع مباشرة أو باستخدام الواقي الذكري، وأما بشأن الأضرار الصحية على الرجل والمرأة فقد ذكر الدكتور عبد الفتاح إدريس كما في موقع إسلام أون لاين على الرابط التالي: http: // islamonline.net/servleet/ Satellite؟ pagename=lslamOnline-1122528621982Arabic-Ask Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=
أن الضرر لا يقتصر على الرجل فقط بل يعم المرأة أيضاً، ومما قال: وقد ثبت في العصر الحديث من خلال البحوث الطبية المتقدمة أن الأذى الوارد في هذه الآية لا يصاب به الزوج فقط أو من يواقع الحائض، وإنما تصاب به أيضاً إذ يترتب على مواقعتها في حال حيضها وموضع المواقعة مضطرب وغير طبيعي لممارسة الوقاع قد يترتب عليه حدوث انقباضات في عنق الرحم تكون نتيجتها إصابة المرأة بالنزف الشديد، وقد يترتب عليه كذلك نوع من الاضطرابات العصبية للمرأة التي جومعت في حال حيضها، وهذا يفسر أن الأذى الوارد في الآية ليس قاصراً على طرف واحد فقط، وإنما هو أذى للطرفين معاً. انتهى
ويوجد دراسة طبية على الأنترنت بعنوان {أذى المحيض بعين الحقيقة القرآنية والمزاعم اليهودية (دراسة مختبرية) للدكتور محمد عبد اللطيف جمهورية مصر العربية وهو على الرابط التالي:
httop:// www.islamset.com/arabic/ahip/altef.html
وفيه ما يكفي، وأما كيف تفرق المرأة بين الحيض والاستحاضة؟ فنقول: يمكنها أن تفرق باللون أو الريح أو معرفة زمن عدتها، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتاوى التالية برقم: 7433، ورقم: 14863، ورقم: 20699، ورقم: 30977.
وعموماً فالمسلم يجب عليه أن يمتثل أمر الله تعالى وإن عجز عقله عن معرفة الحكمة مما كلف به، لأنه يعلم أن الله تعالى هو الحكيم العليم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(11/3570)
لا يترتب على نوم الحائض محظور شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعلم أننا عند النوم يعقد الشيطان ثلاث عُقد على الجبهة تُحل واحدة عند الاستيقاظ وذكر الله تعالى والأخرى تُحل عند الوضوء والثالثة تُحل عند الصلاة، والسؤال هو أن البنت لها أسبوع لا تصلي فيه طبعا هذا طبيعي - ولكن هل تظل هذه العُقد طوال هذه المدة؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نص الحديث الذي أشارت إليه الأخت السائلة هو قوله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس؛ وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري وغيره.
وليس فيه أن الشيطان يعقد على الجبهة؛ بل يعقد على القافية وهي آخر الرأس. قال النووي في شرح صحيح مسلم: القافية آخر الرأس، وقافية كل شيء آخره، ومنه قافية الشعر، قال: واختلف العلماء في هذه العقد فقيل هو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر. وقيل: يحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد. وقيل: هو من عقد القلب وتصميمه فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا فتأخر عن القيام. وقيل: هو مجاز كنى به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس؛ وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.. فيه فوائد منها: الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ. انتهى.
ثم إن الظاهر أن الشيطان يعمل هذا ليثبط المسلم عن الطهارة والصلاة والذكر، والحائض لا يمكنها شرعا أن تتطهر ولا أن تصلي، ولا يترتب على نومها محظور شرعي. وغاية أمرها أنها تصبح في حال كسل أو نحو ذلك. ثم بعد الانتباه يذهب عنها كما هو مشاهد، ولا شيء عليها في ذلك، مع أنه يستحب لها ذكر الله تعالى مثل غيرها.
فلو ذكرت الله تعالى عند الانتباه من النوم فقد أتت بما تستطيع الإتيان به مما يرفع الخمول والكسل، وليس في إمكانها غير ذلك. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 36636.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(11/3571)
الحيض مانع من الصلاة ما لم تطهر المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: عن فتاة عندها الدورة الشهرية، فهى مستمرة معها طوال اليوم، مما يؤدي ذلك إلى تركها للصلاة، فما النصيحة في ذلك، بالله عليكم أرجو منكم الرد على هذا السؤال؟ جزاكم الله كل خير، وأشكركم على هذا الموقع المفيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحيض مانع للمرأة من الصلاة ما لم تطهر، فإن طهرت وجب عليها الاغتسال والصلاة، وأما قبل ذلك فلا يجوز لها أن تصلي قبل أن تطهر ما لم يجاوز الدم خمسة عشر يوما، فإن جاوزها فهي مستحاضة، وقد اختلف العلماء في ذلك فقيل ترجع إلى التمييز وقيل ترجع إلى العادة إن سبقت لها عادة، وعليه فلو أخذت بأحد القولين فلا حرج عليها، كما بيناه في الفتوى رقم: 62389.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1426(11/3572)
أحكام الدم النازل أثناء الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وكنت حاملا حوالي خمسة أسابيع في ثاني أيام رمضان بدأ معي ألم تم في اليوم الثالث في رمضان بدأ معي نزيف لكني استمررت في الصيام حتى اليوم السادس في رمضان ثم أفطرت اليوم السابع لأنني يجب أن أتناول الدواء بعدها نزل الحمل في اليوم التاسع وأجريت لي عملية وعدت للصيام في اليوم الخامس عشر من رمضان فما حكم الأيام التي صمتها وأنا أنزف والأيام التي أفطرتها بعد العملية مع العلم أنه بعد العملية لم ينزل علي دم فقط إفرزات داكنة اللون؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم الذي نزل منك بسبب سقوط الجنين لا يعتبر نفاساً فلا يمنع صحة الصوم والصلاة لأن الجنين لم تمض عليه المدة التي تتبين فيها خلقة الإنسان وهي إحدى وثمانون يوما؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 58214، وكذلك الفتوى المربوطة بها، أما الدم الذي نزل حال الحمل فإن كان قد نزل عليك في وقت الحيض عادة أو وجدت فيه بعض مميزات الحيض من لون أو رائحة أو تألم فأنت حينئذ في حكم الحائض لا يجزئ منك الصوم؛ بل يجب عليك قضاء الأيام التي صمت فيها مع نزول الدم.
أما إذا كان نزول الدم لم يكن في زمن الحيض عادة ولا وجدت فيه بعض مميزات الحيض فهو دم استحاضة لا يمنع صلاة ولا صوماً، وبالتالي فصومك صحيح، وراجعي الفتوى رقم: 33075.
ويجب عليك قضاء تلك الأيام التي أفطرت فيها بسبب تناول الدواء أو بسبب تأثير العملية الجراحية التي حصلت، وراجعي الفتوى رقم: 28734، والفتوى رقم: 43571.
وما نزل من إفرازات داكنة بعد العملية هو ما يعرف بالكدرة، وهي من أنواع الحيض إذا نزلت متصلة به أو حصلت في زمن الحيض كما إذا كانت بعد خمسة عشر يوما من انقطاع الحيض، ولا تعتبر حيضاً في غير ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 56748. وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما كما في الفتوى رقم: 13525. كما أن أكثر المدة التي يستمر فيها نزول الحيض خمسة عشر يوما، وما زاد عليها فهو دم فساد وعلة، وراجعي الفتوى رقم: 1040.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1426(11/3573)
القطرات والإفرازات في زمن العادة
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ أن بدأت استعمال جهاز منع الحمل فأصبحت بداية الحيض غير واضحة فى صورة نقاط متقطعة تمتد ليومين أو ثلاثة فى أول وآخر الحيض بحيث يفصل بين النقاط عدد طويل من الساعات وأحيانا تكون النهاية مجرد مسح ملون لمدة يوم أو أكثر يحيرنى التعرف على بداية وانتهاء الحيض لأغراض الصلاة والصوم ويرى الطبيب أن ذلك من أثر استعمال الجهاز وأنه حيض حقيقي لا يدعو للقلق؟
برجاءالإفتاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت القطرات والإفرازات التي تأتيك في الأيام الأولى تستمر يوماً وليلة باستمرار معتاد، بحيث لو أدخلت قطنة ونحوها في الفرج تخرج ملوثة بالدم، أو كان مدة المتقطع لو جمعت خلال خمسة عشر يوماً تبلغ يوماً وليلة فهي حيض، لأنها بلغت أقل مدة الحيض وهي يوم وليلة، وأيام الطهر بينها تعتبر دم حيض أيضاً على ما رجحه كثير من أهل العلم لأنها طهر غير معتبر فأقل الطهر المعتبر بين الدمين خمسة عشر يوما، وعليك الامتناع مما تمتنع منه الحائض، ولو قدر أنك صمت فيها يوما واجباً لزمك قضاؤه، وإذا بلغ مجموع هذه الأيام مع ما بعدها أكثر من خمسة عشر يوما في الشهر الواحد، فإن ما زاد يكون دم فساد لأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وفي هذه الحالة عليك الرجوع إلى التمييز، فإن ميزت دم الحيض من غيره فإنك تعملين بالتمييز وتكونين حائضاً أيام نزول دم الحيض، ومستحاضة أيام نزول الدم الآخر، وطاهراً فيما سوى ذلك، والمستحاضة كالطاهرة من حيث لزوم الصلاة والصوم وجواز الوطء، وإنما تختلف من حيث الطهارة فإنه يلزمها الوضوء لكل صلاة عند دخول وقتها وأداؤها دون تأخير.
فإن لم تميزي دم الحيض من غيره فإنك ترجعين إلى عادتك الأولى وهي سبعة أيام، قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: وإن كانت معتادة غير مميزة، وهي التي كانت تحيض من كل شهر أياما ثم عبر الدم عادتها وعبر الخمسة عشر ردت إلى عادتها، فتغتسل بعد الخمسة عشر وتقضي صلاة ما زاد على عادتها.
وأما إذا كانت القطرات مع الإفرازات لا تستمر يوما وليلة، ولا يبلغ مجموعها يوما وليلة خلال خمسة عشر يوما فهي دم فساد وليست دم حيض، وتلزمك في هذه الأيام الصلاة والصوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1426(11/3574)
الصفرة والكدرة في زمن الإمكان حيض
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال أرجو الإجابة عليه مباشرة دون تحويلي لفتاوى سابقة وجزاكم الله خيرا.
في رمضان وقبل الدروة الشهرية بيومين نزل علي ماء وردي فاتح اللون جدا، فهل كان يجب علي أن أصوم أم أفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الماء الذي ذكرته الأخت السائلة له حكم الصفرة والكدرة، وقد قرر جمهور الفقهاء أنهما (أي الصفرة والكدرة) في زمن الحيض يعتبران حيضا تترك لهما الصلاة والصيام وغيرهما مما يحرم على الحائض.
وعليه، فإذا كان السائل الذي نزل قد نزل بعد خمسة عشر يوما بعد الطهر من الحيض الماضي فإنه يعتبر حيضا، وكان عليها أن تفطر لأنها في حكم الحائض، فإن كانت قد صامت فعليها أن تقضي اليوم أو اليومين اللذين صامتهما.
قال النووي في المجموع عند كلامه على الصفرة والكدرة: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنهما في زمن الإمكان حيض ولا تتقيد بالعادة. وقال الباجي في المنتقى: وهذا الذي ذهب إليه مالك أن الصفرة والغبرة والكدرة كلها دماء يحكم لها بحكم الدم، وذلك يرى في وقتين: أحدهما قبل الطهر، والثاني بعده. فأما ما رأت منه قبل الطهر فهو عند مالك دم حيض سواء تقدمه دم قليل أو كثير، وكذلك لو رأت زمن الحيض ابتداء دون أن يتقدمه دم فإنه يكون حيضا.. إلى أن قال: وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5800.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1426(11/3575)
من كانت لا ترى أيام طهر خلال الشهر
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم على هذه الشبكة الإسلامية، وجزاكم الله كل الخير.
سؤالي هو: هناك فتاة تعاني من الدورة الشهرية مما يؤدي ذلك إلى فقدان صلاتها مع ربها، وهي تقول إن هذا النزيف مستمر معها من الصبح إلى الليل ويعتبر هذا النزيف نجاسة، فكيف تفعل فى الصلاة هل هذا النزيف ينقض الوضوء أم لا، فأرجو منك تفسير لهذا بالتفصيل؟ جزاكم الله كل الخير، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم النازل من هذه الفتاة مستمرا لا ينقطع أو يستمر أكثر من خمسة عشر يوما فإن عليها أن ترجع إلى التمييز بين الدم النازل، فإن ميزت دم الحيض من غيره كأن كان يأتيها من قبل بصفات معينة فيكون ما ميزته هو دم حيض، وما عداه دم استحاضة، فإن لم تميز دم الحيض من غيره فإنها ترجع إلى عادتها إن كانت لها عادة معروفة من قبل، وقيل ترجع إلى العادة مطلقا وتقدمها على التمييز، وهما قولان مشهوران لأهل العلم لا حرج عليها أن تأخذ بواحد منهما، فإن لم تميز ولم تكن لها عادة جلست غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة أيام من أول الشهر العربي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش حيث استحيضت: فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
والأولى أن تعتبر ذلك بحال قريباتها، فإن كان الحيض الغالب منهن سبعة أيام -مثلاً- جلست سبعة أيام ثم اغتسلت وصلت، هذا إذا كانت لا ترى أيام طهر خلال الشهر. والحائض لا تصلي ولا تصوم كما هو معلوم، أما إن كانت مستحاضة على ما بيناه فإن المستحاضة مأمورة بأن تستثفر بخرقة أو حفاضة وتتوضأ لكل صلاة على الراجح من أقوال أهل العلم وتصلي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1426(11/3576)
انقطاع الدم ثم عوده أثناء الدورة
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الكريم
أرجو الإجابة على سؤالي مباشرة وليس بإجابة مشابهة لسؤالي، وسؤالي هو: أثناء شهر رمضان كنت حائضا وفي العادة اليوم السادس أتطهر، ولكن هذه المرة في آخر يوم الخامس وجدة نقطة صفراء أي علامة الطهر فاغتسلت وقمت في اليوم السادس من الدورة بالصيام وفي آخر ذلك اليوم نزل علي نقطة دم حمراء صغيرة، فهل أعاود هذا اليوم أم يكون صيامي هذا اليوم صحيحا، أفيدونا؟ مشكورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهر من الحيض أو النفاس يكون بإحدى علامتين:
الأولى: الجفوف بحيث لو أدخلت المرأة خرقة في قبلها خرجت نقية من الدم.
الثانية: القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج بعد انقطاع الحيض دلالة على الطهر وهذه العلامة الثانية أبلغ في الطهر لمن تجدها عادة، قال الباجي في المنتقى وهو مالكي: والأمر الثاني الجفوف وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها فيخرج ذلك جافا ليس عليه شيء من دم وعادة النساء تختلف في ذلك فمنهن من عادتها أن ترى القصة البيضاء ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف، فمن كانت عادتها أن ترى أحد الأمرين فرأته حكم بطهرها. انتهى.
وقال النووي في المجموع: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا؟ انتهى.
وعليه فما وجدتِه ووصفتِه بأنه علامة للطهر إذا كان من قبيل القصة التي هي دلالة على الطهر فحينئذ يكون الطهر من الحيض قد حصل، لكن الدم قد عاودك مرة أخرى قبل انقضاء المدة الزمنية المعتادة للدورة عندك وبالتالي فيعتبر اليوم السادس الذي نزل فيه بعض الدم من أيام الحيض، فكان الواجب عليك أن تدعي فيه الصلاة والصيام. وعلى ذلك فصومك فيه غير صحيح وعليك أن تقضي يوماً بدلا منه، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 8293، وعليك الاغتسال بعد انقطاع الدم الثاني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1426(11/3577)
أحكام الدم النازل بعد آخر حيضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عمري خمسون عاما ومتزوجة وعندي أولاد وركبت اللولب منذ تسعة أعوام ولا يوجد مشاكل فيه ولم أكشف منذ تركيبه، ولكنني ألاحظ الآن وجود إفرازات لونها بني تأتي لي لمدة خمسة أيام وبعدها تأتي الدورة أربعة أيام ليست بالغزيرة ولكنها خفيفة وليس بها آلام وبعدها تظهر الإفرازات البنية ثم تبدأ فى تفتيح لونها إلى أن تصل إلى الاصفرار الخفيف وتنتهي أو تقل نسبيا ثم أستمر لمدة خمسة عشر يوما ثم ترجع نفس الأعراض من إفرازات بنية وهكذا، وفى فترة الصيام لاحظت نزول هذه الإفرازات البنية لمدة عشرة أيام وأكثر دون انقطاع، وسؤالي هل هذا طبيعي فى أنها سوف تنقطع، وهل يصح لي الصيام والصلاة أم ماذا أنا لا أعرف متى تبدأ فترة الحيض التي لا بد من الإفطار فيها ولا أحد يدلني بمعنى هل بدء نزول الإفرازات البنية تعتبر من فترة الحيض التي يجب علي الإفطار أو أنتظر عند نزول الدم الأحمر ولو في هذه الحالة يحرم علي المعاشرة الزوجية في حالة نزول هذه الإفرازات أم ماذا البعض نصحني بأنني أصوم وأصلي وأمسك المصحف فى هذه الحالة وأفطر فقط عند نزول الدم أفيدوني؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المدة التي مضت عليك وأنت طاهرة بعد آخر حيضة أقل من خمسة عشر يوما، فإن هذا الدم دم فساد ما لم يتكرر ذلك ثلاث مرات، ولا يحرم عليك شيء مما يحرم بالحيض، بل عليك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصليها وتصومي وتمسي المصحف وتقرئي القرآن.
وإن كان مضى على آخر حيضة أكثر من خمسة عشر يوماً، فإن هذا الدم دم حيض بأي لون كان، ولا تصح صلاتك ولا صومك، ولو نزل عليك أثناء الصوم أفسده، وعليك قضاء الصوم الذي صمتيه في هذه الأيام إذا كان صوما واجباً.
وإذا جاوز خمسة عشر يوماً فللعلماء في ذلك قولان:
الأول: أن ترجعي إلى التمييز فإن كنت تميزين دم الحيض عن غيره فحيضك هو ما تعرفينه، وما سواه دم فساد يجب عليك قضاء الصلاة التي تركتها فيه، فإن لم تميزي دم الحيض من غيره فارجعي إلى عادتك السابقة.
الثاني: أن ترجعي على عادتك دون اعتبار للتمييز.
وننبهك إلى أن تركيب اللولب محرم شرعاً ما لم تكن هنالك ضرورة ملجئة أو حاجة شديدة وذلك لأن تركيبه يتطلب الاطلاع على مكان من المرأة لا يحق لغير الزوج أن يطلع عليه في الظروف الطبيعية، ولو كان من يقوم بعملية التركيب طبيبة (أنثى) إذ لا يحق للمرأة أن تطلع من المرأة على هذا المكان إجماعاً ما لم تكن هنالك ضرورة أو حاجة في معناها أو تقاربها، هذا بالإضافة إلى ما يسببه في الغالب من اضطراب في الدورة الشهرية، مما يلقي بظلال من التشويش على كثير من الأحكام من طهارة وصلاة وصوم وطواف ومس مصحف ووطء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(11/3578)
مناقشة من يدعي جواز دخول الحائض والجنب المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا تمنعون من دخول الحائض المسجد، أليس قد قال ابن عباس: \"لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة\" ومن لازم المسجد وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم\" وقال به النووي والشافعي، وبهذا قال أبو حنيفة والنووي وابن راهويه وهو رواية عن أحمد: أما إذا أراد الجنب دخول المسجد فعليه أن يتيمم، وقال الجمهور من العلماء: يجوز لمن عليه جنابة دخول المسجد للحاجة مطلقاً، واستدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه لما سأله الرسول – صلى الله عليه وسلم - عندما افتقده، فقال: يا رسول الله إني كنت نجساً قد أجنبت، فقال له الرسول (إن المسلم لا ينجس) قال ابن المنذر: وبه نقول. فأنكر على أبي هريرة اعتزاله المسجد، وحضور مجلس العلم بعلة الجنابة، وبين له أن المسلم لا ينجس.
ومعلوم أن الكافر المشرك يجوز له دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام؛ لقوله تعالى \"إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ... \" وبوب البخاري في صحيحه: (باب دخول المشرك المسجد) وساق فيه حديث ثمامة بن أثال لما ربطه الرسول –صلى الله عليه وسلم- في سواري المسجد، ولا يكاد يجهل أحد أن المشركين كانوا يغدون على الرسول –صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد لغرض الإسلام أو لتبليغ رسالة إليه، أو لغرض المجادلة والحاجة كما حصل من وفد نصارى نجران، فقد بقوا أياماً ضربوا أخبيتهم في جانب من المسجد، بل كان نصارى الحبشة يلعبون فيه بالحراب بمرأى ومسمع من الرسول –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فإذا جاز هذا مع المشرك النجس مهما تطهر وتنظف فكيف لا يجوز للحائض والجنب المسلمين دخول المسجد لسماع المواعظ والتذكير وتعلم القرآن وتعليمه، وإذا جاز للجنب ومن في حكمه -كالحائض- المرور بالمسجد للحاجة الخاصة من نوم أو استظلال وراحة فدخولهما له لغرض طلب العلم أو تعليمه من باب أولى.
-وحدث الحيض كحدث الجنابة في الجملة- فلا تصح الصلاة من الحائض والجنب ما داما متلبسين به، ودليل هذا في الجنب آية النساء السابق ذكرها، ودليل عدم صلاة الحائض قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (فإذا أقبلت حيضتك تدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك وصلي) . وتأسيساً على ما سبق فإن الجنب والحائض على وجه الخصوص لا يجوز منعهما من دخول المسجد لسماع المواعظ وحضور الدروس والندوات والمحاضرات العلمية النافعة، ومنع الحائض من ذلك قد يسبب لها نسيان ما حفظته من القرآن، ويحرمها من طلب العلم النافع علاوة على ما فيه من كسر خاطرها، وكبح همم وعزائم ذوات النبوغ من النساء، ثم إذا أبيح للجنب دخول المسجد للحاجة كما لو كان في سفر (إلا عابري سبيل ... ) فإن الحائض أشد منه حاجة، كأن يطلبها عدو لأخذ مالها أو التحرش بها جنسياً فلها أن تدخل المسجد وتمكث فيه، والقاعدة الشرعية تقول: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عند الانتفاء) ، وطلب العلم في المسجد إن لم يكن بالفعل فرض عين تدعو إليه الضرورة لإحياء رسالة المسجد للمسلمين جميعاً، فلا أقل أن يكون حاجة تنزل منزلة الضرورة، وإذا كانت العلة من منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه للحاجة عند من يقول بالمنع هي خوف تلويثه بالنجاسة (الدم) فإن وسائل النظافة والتحفظ عند النساء اليوم أكثر منه في زمان مضى، حيث تتحفظ المرأة في بيتها -فضلاً عن المسجد- لا يلحق الدم مهما عظم شيئاً من ملابسها، ثم إن المستحاضة (غير الحائض) تصوم وتصلي وتشهد مجامع الخير ولو خرج منها الدم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة، قالت: \"اعتكف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم\" فإن كانت علة المنع للحائض هي التلويث للمسجد فهي نفسها في دم الاستحاضة، وليست مساجدنا بأفضل من مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل حاجة نساء اليوم إلى طلب العلم الشرعي وتوخي سبله النافعة -أشد من حاجة نساء الأمس وأمهات المؤمنين خاصة- وثبت من حديث أم عطية في الصحيحين أنها قالت: \"أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العيدين أن نخرج العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويجتنبن الحيض المصلى. فكأن اجتناب النساء الحيض للمصلى مخافة التلويث بالدم النجس، وسبق أن أجبنا عن هذه العلة المدعاة، أما التعليل في خروجهن إلى صلاة العيدين فقد نص عليه بالحديث (ليشهدن الخير ودعوة المسلمين) من سماع الخطبة والموعظة والتأمين على الدعاء ونحو ذلك، وهذا هو عين الموجود في الدروس العلمية المقامة في المسجد من الرجال والنساء طوال العام، وفي شتى الفنون العلمية النافعة. ثم إن منع الحيض من حضور مثل هذه الدروس والحلقات العلمية لا يتفق مع قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات\" أي بثياب العادة دون زينة أو طيب، لقد أرسلت هذا السؤال من قبل ولكنكم لم تعيروه اهتماما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 2979، أنه لا يحل للحائض ولا الجنب أن يمكثا في المسجد ولو بقصد التعلم والتعليم، وفي الفتوى دليل على ذلك، إضافة إلى ما رواه ابن ماجه عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ناقش حجة من ادعى ضعف هذا الحديث: قال ابن سيد الناس: ولعمري إن التحسين لأقل مراتب رواته، ووجود الشواهد له من خارج. قال: والحديثان (يعني هذا الحديث وحديث لا أحل المسجد للحائض ولا جنب الذي رواه أبو داود) يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض وهو مذهب الأكثر. انتهى.
وما ذكر السائل عن البعض بأنه أجاز للجنب دخول المسجد مطلقاً مقدم عليه بما ذهب إليه أكثر أهل العلم في عدم حل مكث الجنب والحائض في المسجد، مستدلين بالنصوص الصريحة في منع ذلك، هذا ولم يذكر في حديث أبي هريرة الذي أورده السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقده في المسجد، وإنما الوارد أنه لقيه في الطريق وهاب أبو هريرة مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ملاقاته وهو جنب، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، أي أنه لا داعي لاختبائه عنه.
وكذا ما ذكره عن ابن عباس من قوله: لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب.. إلخ، لا دليل فيه على جواز لبث الحائض والجنب في المسجد، بل إن هذا قول ابن عباس ومن وافقه في تفسير آية النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ {النساء:43} ، وفسرها غير هؤلاء بتفسير آخر، ولتوضيح هذا راجع تفسير القرطبي وتفسير الشوكاني عند تفسير هذه الآية.
ثم إنه لا يصح قياس مسألة الحائض والجنب على مسألة الكافر لأنه قياس مع وجود النص، فالجنب والحائض منصوص على منعهما من اللبث في المسجد إلا في حالة الاجتياز أو في حال ما إذا كان الجنب لا يجد ماء أو كان مريضاً فيتيمم ويدخل المسجد، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 13359، والفتوى رقم: 22059.
وكذلك لو دعت ضرورة ملحة إلى دخولهما المسجد لغير ما ذكرنا مثل الخوف من الهلاك أو نحو ذلك، فلا يمنع دخولهما لأن الضرورات تبيح المحظورات، أما حضور مجالس العلم فليس مثل هذه الضرورات، ولأن فترة الحيض قليلة بالنسبة لفترة الطهر، وكذلك الجنب.
أما المشرك ففي جواز دخوله المسجد خلاف وتفصيل لأهل العلم مبين في الفتوى رقم: 4041، ولا نسلم أن للحائض والجنب أن يستظلا في داخل المسجد ولا أن يناما فيه من باب أولى لمنعهما من المكث فيه على قول الأكثر؛ كما سبق.
وإذا كان الجنب والحائض لا يفوتهما من الدورس إلا ما يفوتهما في هذه الفترة ويحضرانها فيما عداها فلن يفوتهما كثير، ولا يعتبر منع الحائض من اللبث في المسجد كسرا لخاطرها ولا كبحا لهمتها، لأن كل مؤمنة تعلم أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا غضاضة فيه، مع أن لها أن تحضر كل الندوات وكل المحاضرات في غير المسجد، ولها أن تقرأ القرآن على قول مالك ورواية عن الشافعي والإمام أحمد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 33792.
ولاتقاس الحائض على المستحاضة لأن الأخيرة في حكم الطاهرات تدخل المسجد لأجل الصلاة وغيرها لكن تتحفظ من تلويثه، أما الحائض فليست كذلك فهي ممنوعة من الصلاة وبالتالي فلا تدخل المسجد ولو أمن تلويثه من قبلها، وانظر الفتوى رقم: 58687.
ثم إن الحائض لا تمنع من شهود العيدين، بل هي مأمورة بحضورهما مع اجتناب المصلى، وفي هذا دليل على ما ذهب إليه الأكثر، وحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا تدخل فيه الحيض للنهي عن دخولهن المسجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(11/3579)
لا يشترط في دم الحيض أن يكون كثيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[لا توجد عندي العادة الشهرية لكن عندما أدخل الحمام وأقوم بالتنظيف أدخل أصبعي أو قطعة منديل أشاهد دما على أصبعي وأن الدم يكون في الداخل فقط ولا ينزل في الملابس. ما حكم صلاتي وصومي في الحاله واستمر معي هذا الشيء ثلاثة أيام وهل يجب الاغتسال أم لا؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الدم موجودا في الفرج بحيث يظهر على الأصبع أو الخرقة إذا أدخلا فإنه يعتبر دم حيض تترك له الصلاة والصيام؛ إذ لا يشترط في دم الحيض أن يكون كثيراً ولا أن ينزل إلى الملابس.
وعليه، فإن كان قد مضى على آخر حيض أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً فإن على الأخت السائلة أن تترك الصلاة والصيام إذا رأت هذا الدم فإذا طهرت من حيضها بأن انقطع عنها بحيث لو أدخلت خرقة خرجت غير ملوثة بأثر الدم أو رأت القصة البيضاء اغتسلت وصلت، وإذا كانت قد صامت وهي متلبسة بالحيض فعليها أن تقضي تلك الأيام لأن من شروط صحة الصوم النقاء من الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(11/3580)
حكم حضور الحائض مسابقة في القرآن بالمسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أحفظ عشرين جزءاً من القرآن، فهل إذا أتتني العادة الشهرية يجوز لي أن أدخل المسجد لعقد امتحان في القرآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للأخت السائلة أن تدخل المسجد لأجل الامتحان، لأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد وتمكث فيه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 2979، والفتوى رقم: 51327.
ويمكن تنبيه اللجان التي تتولى الامتحان على هذا الأمر؛ بأنه إذا كان الامتحان خاصاً بالنساء أو توجد فيه نساء فإنه ينبغي أن يعقد خارج المسجد لتشارك فيه النساء اللواتي قد يكن حيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1426(11/3581)
المباشرة بعد انقطاع الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتى كانت حائضاً وفي آخر يوم انقطع الدم ولذلك قمت بالمباشرة ولكن في اليوم الثاني أبلغتني أنه نزل عليها الدم مرة أخرى وفي اليوم الثالث انقطع مرة أخرى فهل في اليوم الذى باشرتها فيه يعتبر باشرتها وهى حائض وهل بذلك ارتكبت إثما وهل هناك ما يترتب عليه ضرر بدني؟
من فضلكم أفيدوني لأني في حيرة من أمري.
وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المباشرة بمعنى الجماع وحصلت بعد التحقق من انقطاع الحيض واغتسال زوجتك فلا إثم عليك. وإن كان الجماع بعد التحقق من انقطاع الحيض وقبل الاغتسال فهذا أمر محرم، وعليكما أن تبادرا إلى التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار وراجع الفتوى رقم: 66012 وأولى إن كان الدم لم ينقطع.
وإن كانت المباشرة لا يقصد بها الجماع فهي جائزة حتى في وقت استمرار نزول دم الحيض. وراجع الفتوى رقم: 3907.
وللتعرف هل تترتب على ما أقدمت عليه أضرار بدنية فالرجاء أن توجه سؤالك إلى قسم الاستشارات في هذا الموقع. وقد سبق في الفتوى رقم: 13644، بيان حكم المرأة التي تقطع طهرها بحيث صار دمها ينقطع يوماً ويأتي يوماً فينبغي الرجوع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(11/3582)
حكم الدم المتقطع في فترة الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[امراة جاءها دم متقطع (الحيض) آخريوم من شهر شعبان والدم مستمر مع الانقطاع إلى هذا اليوم 6رمضان المبارك، ماذا تفعل أفيدونا جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 13644، حكم تقطع الدم وأقوال أهل العلم فيه، ومنها تعلمين أن هذا الدم المتقطع في هذه الفترة دم حيض بلا خلاف، وإنما الخلاف في الطهر الذي يتخلله هل يعتبر حيضاً أم يعتبر طهراً. كما في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(11/3583)
مس الحائض القرآن بقصد التعليم أو التعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أجاز بعض العلماء للحائض المعلمة والمتعلمة أن تمس القرآن وتقرأه عند الحاجة, هل يستمر نفس الحكم بالنسبة لها إذا كانت حائضا وعلى جنابة؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القائل بجواز مس الحائض للقرآن هم المالكية إذا كان بقصد التعليم أو التعلم وسواء كانت جنبا مع ذلك أم لا، لأن الحكم للحيض هنا. قال في بلغة السالك لأقرب المسالك شارحا قول الدردير: إلا لمعلم ومتعلم وإن حائضا لا جنبا، قال الشارح أي يحرم على المكلف مس المصحف وحمله إلا إذا كان معلما أو متعلما فيجوز لهما مس الجزء واللوح والمصحف الكامل وإن كان كل منهما حائضا أو نفساء لعدم قدرتهما على إزالة المانع بخلاف الجنب لقدرته على إزالته بالغسل أو التيمم. انتهى.
والفرق بين الحائض والجنب أن الجنب يستطيع أن يستبيح مس المصحف بالغسل أو التيمم، أما الحائض فلا تستطيع ذلك، فإذا كانت جنبا مع الحيض كان الحكم للحيض، ولذا جاز لها أن تمس القرآن بقصد التعليم والتعلم ولذا لو انقطع عنها الحيض امتنع عليها مس القرآن لأنها صارت تستطيع الغسل أو التيمم ومثلها النفساء في هذا كله.
قال في حاشية بلغة السالك معلقا على قول الشارح بخلاف الجنب ومثله الحائض والنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع العذر لقدرتهما على إزالة المانع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(11/3584)
أحكام في استمرار الدم أكثر من فترة الحيض المعتادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مشكلتي في أن الحيض قد تأخر علي الشهر الماضي حوالي 7أيام , ولله الحمد قد نزل علي , لكن بعد انقطاعه أصبح له بقايا أغشية حمراء بدون دم واستمر معي حوالي 10أيام ثم أخذ في الازدياد وأصبح دما صريحا أحمر وبآلام لكنها أخف من آلام الحيض، فهل هذا الدم حيض أم استحاضة أم نزيف,, وأفيدكم أنني أحيانا أحس بآلام في بطني ,, وعن اضطراب الحيض قالت لي طبيبة \\غنه طبيعي ولم تعطني دواء.....أفيدوني مأجورين في وقت سريع جداً من قِبل شيخ إسلامي وليس من طبيب؟....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا استمر الدم أكثر من فترة الحيض المعتادة فإنه يعتبر حيضاً تترك له الصلاة وغيرها مما يحرم على الحائض إلا أن يتجاوز أكثر أمد الحيض وهو خمسة عشر يوما، سواء كان استمراره بصفة خفيفة مثل الأغشية المذكورة إن كان لها وجود أو بصفة مكثفة أو عادية، وكنا قد أوضحنا المزيد من التفصيل في هذا المعنى في الفتوى رقم: 29962. والفتاوى المحال عليها فيها.
فإن لم يكن لهذه الأغشية وجود بحيث لو أدخلت قطعة قطن مثلاً خرجت وليس فيها دم كانت هذه الأيام العشر أيام طهر، والدم الذي عاد بعدها لا يعتبر حيضا لأنه عاد قبل مضي أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يوما
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 51764 ـ 12110
ولبيان علامة الطهر يرجى مراجعة الفتوى رقم: 17594.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1426(11/3585)
مذاهب الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر أو الغروب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طهرت المرأة بعد صلاة العشاء، فهل تصلي العشاء أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، كما أنها إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر معاً، هذا قول جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب والعشاء الآخرة، وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول؛ إلا الحسن قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهذا قول النووي وأصحاب الرأي لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئاً. انتهى.
وقول الجمهور أولى، ويرى المالكية تفصيلاً في هذا الموضوع فقالوا: إذا طهرت قبل الفجر بمقدار ما تغتسل فيه وتصلي أربع ركعات وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء وإن لم تدرك من الوقت إلا مقدار ثلاث ركعات أو ركعتين أو ركعة واحدة صلت العشاء فقط ولا تطالب بالمغرب لأن المشتركتين تدركان بفضل ركعة عن الأولى في مشهور المذهب المالكي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(11/3586)
لا اعتبار لليوم ولا لليلة في مسألة الطهر من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[الدورة عندي تستمر لأكثرمن عشرة أيام وأنا أعلم أنه يجب علي الصلاة بعد العاشر فمثلا لو جاءني الحيض يوم الاثنين مساء في أي يوم علي أن أبدأ الصلاة؟ هل أبدأ الصلاة اليوم العاشر أم الحادي عشر؟ وهل أحسب اليوم العاشر من الحيض وأصلي اليوم الحادي عشر؟ وهل أحسب يوم الاثنين يوما كاملا أم لا فقد سمعت أنه علي أن أحسب الاثنين يوما ومنهم من قال لي بأن أحسب من يوم الاثنين ليلا حتى الثلاثاء ليلا يوم فأرجو من حضرتكم إفادتي بالأمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخت السائلة أن تعلم أن أكثر الحيض عند أكثر أهل العلم خمسة عشر يوماً، وعليه فما دامت عادتها لا تتعدى هذا العدد بأن كانت عشرة أيام أو أحد عشر يوماً أو اثنا عشر إلى خمسة عشر، فإنه يجب عليها أن تتوقف عن الصلاة وعن كل ما يحرم على الحائض ما دام الحيض مستمراً، فمثلاً إذا كانت عادتها اثنا عشر يوماً فلا يجوز لها أن تغتسل قبل نهاية هذا العدد ما دام الحيض مستمراً.
وعليه، فقول السائلة أنه تجب علي الصلاة بعد العاشر غير صحيح ما دامت العادة أكثر من عشرة أيام واستمر الحيض إلى آخر العادة، نعم لو انقطع الدم ورأت الطهر قبل نهاية أيام العادة اعتبرت نفسها طاهرا، والطهر بجفوف الدم ونقاء المحل منه بحيث لو أدخلت قطنة خرجت بدون أثر دم، أو برؤية القصة البيضاء كما بينا في الفتوى رقم: 64454.
واعلمي أنه لا اعتبار لليوم ولا لليلة في مسألة الطهر، فمتى حصل الطهر سواء كان بالليل أو النهار تطهرت وصليت ما أدركت من الأوقات، وإذا لم يحصل الطهر فلا تجوز الصلاة ولا غيرها مما يحرم على الحائض، إلا إذا استمر الحيض أكثر من خمسة عشر يوما فعند ذلك يعتبر دم فساد فيجب الاغتسال والصلاة ولو مع وجود الدم، وفي هذا تفصيل قد أوضحناه في الفتويين التاليتين: 45040، 29962.
أما بالنسبة لحساب اليوم فإذا نزل الدم بعد الغروب فصبيحة تلك الليلة من أيام الحيض وإذا نزل قبله، فإن اليوم الذي يأتيها فيه الحيض من أيام الحيض ولو جاء في آخره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(11/3587)
يحرم على الحائض دخول المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف ما حكم ذلك: منذ فترة في أثناء الحج قامت إحدى الأخوات بالدخول إلى المسجد النبوي وهي غير طاهرة كانت بها (الدورة الشهرية) ولم تستطع أن تخرج لوحدها لأنها كانت مع مجموعة من النساء في حملة وهي الآن تريد معرفة الحكم بالرغم من أنها دخلت وجلست لكن عندما أقيمت الصلاة أستأذنت بحجة أنها تريد الوضوء وجلست خارج المسجد وهي الآن تريد معرفة الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المذكورة قد أقدمت على فعل محرم لدخولها المسجد وهي حائض، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة وتكثر من الاستغفار، وللفائدة في الموضوع يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 152.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426(11/3588)
الدم إذا لم يجاوز خمسة عشر يوما كله حيض
[السُّؤَالُ]
ـ[تبدأ فترة الحيض بنزول القليل من الحمرة ليوم واحد ثم 5 أيام بنزول الكدرة وهي سائل بني اللون، وبعد ذلك ينزل دم أحمر لمدة 6 أو 7 أيام فمتى أعتبر نفسي حائضا وأتوقف عن الصلاة أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الدم لم يجاوز خمسة عشر يوماً فكله حيض سواء المتصف منه بالحمرة أو بالكدرة وهو السائل البني، لأن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 50055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1426(11/3589)
الحيض لا يعتبر موجودا شرعا إلا بالتحقق من نزول الدم أو الصفرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك لكم وفيكم على كل ما تقدموه للأسر المسلمة ذكوراً وإناثاً وإن شاء الله يكون ذلك ذخراً لكم فى ميزان حسناتكم ...
لن أطيل عليكم فمشكلتي التي جعلتني أحتقر نفسي وبثت الضيق والحسرة والندم في قلبي هي إني في يوم الجمعة الماضي توجهت أنا وزوجي وأطفالي لصلاة الجمعة ومضى الحال على أحسن ما يمكن وعند الساعة الثانية والنصف دخلت إلى دورة المياه أجلكم الله وعندما قمت بمسح نفسي رأيت بحجم النقطة على الحرف أو رأس الإبرة دما فأدركت أنها الدورة الشهرية، علما بأن دورتي الماضية كانت يوم 17وهذا اليوم هو 13 وأنا أحيانا أقوم بمسح نفسي بإدخال الكلينكس في الداخل فأرى مثل ما رأيت هذه المرة، ولكن ذلك بفعلي أنا أي إني لا انتظر الدم حتى ينزل وحده لمجرد إحساسي ببعض الألم حتى قبل نزولها بأيام وأحيانا بعد أن أرى ذلك الشيء الذي وصفته لا ينزل إلا بعد يوم أو اثنين، المهم أنني بعد ذلك لم أصل العصر والمغرب والعشاء بالرغم من أني ذهبت لحضور درس للنساء في مصلى المسجد، ومع الساعة العاشرة والنصف ليلا دعاني زوجي للفراش فأخبرته أني حائض إلا أنني عندما تفقدت نفسي لم أجد أي أثر للحيض بل كان ما وجدته شيء شفاف لا يوجد به ما يعكره وكان ذلك على طول النهار فظننت أن ما رأيته كان بسبب خدش أنا أوقعته بنفسي وجامعت زوجي تلك الليلة جماعا عاديا، وبعده قررت أن أذهب وأغتسل كي أصلي ما فاتني من الصلوات لاعتقادي أنى حائض وعند دخولي لدورة المياه أجلكم الله وجدت أن الدورة قد تدفقت بعد الجماع، علما بأن زوجي يستعمل العازل الطبي أثناء الجماع أقسم أنني لو كنت متأكدة من أني حائض ما جامعت زوجي، ولكن كنت أشك في ذلك وأظن أن الدورة ستتأخر يوما وأنني لا أنتظر نزولها، ولكن أنا أقوم بالمسح بإدخال الورق إلى مسافة ربع أو نصف أصبع في فرجي، والمهم أنه كان نظيفا قبل الجماع سامحنا الله وغفر لنا، آسفة على الإطالة، ولكن حتى تفهموا حالتي بالتفصيل وترشدوني كيف لي أن أكفر عن دنبي هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وجدتيه من دم لا يعتبر حيضاً عند جمهور أهل العلم مع اختلافهم في أقل ما يعتبر حيضاً، وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 32684.
وبناء على مذهب جمهور أهل العلم فما حصل ليس بحيض والواجب عليك قضاء الصلوات التي ذكرت وهي العصر والمغرب والعشاء، إضافة إلى أن الجماع المذكور لا إثم فيه لوقوعه قبل الاطلاع على الحيض لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا إلى ما قبل ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 47290.
خصوصاً أنك قمت بالبحث عن الحيض فلم تجديه قبل الجماع، ومن الجدير التنبيه عليه أن الحيض لا يعتبر موجودا شرعاً إلا بالتحقق من نزول الدم أو الصفرة أو الكدرة الحاصلتين في زمن الحيض المعتاد، وعليه فلا تعتبري نفسك حائضاً إلا بحصول أحد الأشياء الثلاثة المتقدمة، وليس بمجرد الإحساس بالألم ونحو ذلك، فيجب الانتباه لهذا الأمر، وراجعي الفتوى رقم: 53831، وتراجع الفتوى رقم: 45329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1426(11/3590)
الطهر من الحيض يكون بالجفاف التام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في أن أيام الحيض لدي خمسة أيام، ثم لا أصلي في السادس لأني أضيفه لأني أرى اللون الأحمر الداكن الذي يميل إلى البني وإذا انتظرت اليوم الذي لا أرى فيه إلا البياض يمكن أن يمتد ذلك إلى اليوم السابع.
فمتى أغتسل للصلاة؟ ليلة اليوم السادس قبل الفجر أم بعده حتى تطلع الشمس لأن ما أسمعه هو أن لايؤذن الظهر قبل أن أغتسل وإلا وجب علي إعادة اليوم صلاة ولا يصح طهوري فيه حتى اليوم التالي وإعادة الإغتسال فماذا أفعل؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهر من الحيض يكون بالجفاف التام بحيث لو أدخلت المرأة قطنة ونحوها في فرجها تخرج غير ملوثة بالدم أو بنزول القصة البيضاء.
وعليه، فإن كان الدم البني ينزل منك قبل رؤية القصة البيضاء فلا تعتبرين طاهرة، بل تنتظرين حتى ترين القصة البيضاء ثم تغتسلين عند رؤيتها في أي وقت قبل الفجر أو بعده، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري.
وعلى هذا، فمن رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع الدم عنها، فإنها لا تزال في حكم الحائض حتى ترى ما اعتادته من أحد الأمرين الجفوف أو القصة مع التنبه إلى أن من كانت معتادة للقصة وحدها أو مع الجفوف إذا رأت الجفوف قبل القصة يندب لها انتظارها إلى آخر الوقت المختار للصلاة، ولا تستعجل بمجرد رؤية الجفوف لأن القصة أقوى في الدلالة على انقطاع الحيض والطهر من الجفوف.
وعليه، فما سمعته من أنه لا يصح طهورك إلا قبل أذان الظهر خطأ لا تلتفتي إليه، بل عليك أن تغتسلي بعد دخول وقت صلاة الظهر وتصلي ولا تتركي الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(11/3591)
ترك الصلاة للإحساس بآلام الدورة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال حول الدورة الشهرية والصلاة،
فعندما أشعر بالآلام الدورة أحيانا أتقاعس عن الصلاة بسبب الآم وأحيانا تأتيني الدورة بعد دخول وقت الصلاة فمثلاً:
شعرت بالآم عند صلاة الفجر وقد دخل وقتها ولم أستطع النهوض لأدائها وبعد مرور أيامها في اليوم الأخير لها لم أتأكد من أنني طهرت إلا بعد مرور صلاة الصبح والظهر والعصر لأنني أنتظر لأتأكد من أنني طاهرة،
وسؤالي هو هل علي أن أقضي تلك الصلوات التي فا تتني وكيف؟
وجزاكم الله كل خير ووفقكم لما يحب ويرضى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا دخل وقت الصلاة وأنت طاهرة من الحيض وبقيت كذلك وقتا يكفي للطهارة والصلاة ولم تصلي ثم نزل عليك الحيض فإن عليك قضاء هذه الصلاة، وهذا فيما يتعلق بنزول الدم، وأما ارتفاعه فلو طهرت من الحيض وبقي من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام فإنه يجب عليك قضاء تلك الصلاة.
وأما القيام بالصلاة فلا يكون إلا بعد تيقن الطهر، فإذا رأيت الطهر بعد خروج وقت الصلاة فلا يلزمك قضاء تلك الصلاة، ولا يجوز لك أن تهملي النظر في حالك هل طهرت أم لا في وقت الصلاة مادمت تشعرين أنك ربما تكونين قد طهرت.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 19298.
ولا يجوز للمرأة ترك الصلاة لمجرد إحساسها بآلام الدورة ما لم ينزل دم الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(11/3592)
الدم النازل بعد زمن العادة لا يعتبر حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ أيام جاءت لزوجتي العادة الشهرية كالعادة تارة تتقدم بيوم أو أكثر ولكن منتظمة.
في الأسبوع الماضي استمرت حوالي ستة أيام ثم تطهرت ولم ينزل أي شيء ولم يبق شيء بالداخل وبعدها جامعتها كالعادة ولكن في اليوم التالي دعوتها فقالت لي لا نستطيع لأني وجدت دما أسود في الداخل, سؤالي: هل عند انتهاء العادة الشهرية يمكن أن تعود وأريد أن أوضح ليس كالدم الذي ينزل في الأيام الأولى وإنما بعض القطرات في الداخل يعني لا تنزل. هذا وشكرا جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأيام الستة هي أكثر أيام العادة عند زوجتك وطهرت وتطهرت، فإن ما تراه بعد ذلك لا يعتبر حيضا لأنه دم نازل بعد أيام العادة كما أوضحنا في الفتاوى التالية: 35682، 10227، 24241. ومن المعلوم أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الجمهور من أهل الفقه.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع عند قول المؤلف: وما عاد فيها جلسته، أي ما عاد في العادة بعد انقطاعه فإنها تجلسه بدون تكرار لأن العادة قد ثبتت وعاد الدم الآن في نفس العادة. مثاله: عادتها ستة أيام في اليوم الرابع انقطع الدم وطهرت طهرا كاملا وفي اليوم السادس جاءها الدم فإنها تجلس اليوم السادس لأنه في زمن الحيض، فإن لم يعد إلا في اليوم السابع فإنها لا تجلسه لأنه خارج عن العادة، وقد سبق أنه إذا زادت العادة فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث مرات. انتهى.
ومعنى كلامه أن الدم النازل بعد انتهاء أيام العادة لا يعتبر حيضا لأنه خارج عن زمن العادة إذا لم تبلغ الفترة التي تفصل بينه وبين الحيض السابقة خمسة عشر يوما، وإلا كان حيضا، فإن تكرر عليها هذا الموضوع وهو معاودة الدم بعد الطهر ثلاث مرات أي جرى عليها في ثلاث دورات اعتبرته حيضا، وجعلت هذه الفترة هي عادتها، بشرط أن يكون مجموع الدم الأول والدم الثاني والنقاء بينهما لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
قال في المغني عند قول الخرقي ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات. قال: وجملة ذلك أن المرأة إذا كانت لها عادة مستقرة في الحيض فرأت الدم في غير عادتها لم تعتد بما خرج من العادة حيضا حتى يتكرر ثلاثا. انتهى.
وإن كانت العادة قد كانت تزيد على هذه الأيام فإن الدم الذي رأت بعد الطهر يعتبر حيضا عند أكثر الفقهاء. قال في المغني: إذا عاودها الدم فلا يخلو إما أن يعاودها في العادة أو بعدها، فإن عاودها في العادة ففيه روايتان: إحداهما: أنه من حيضها لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لو لم ينقطع، وهذا مذهب النووي وأصحاب الرأي والشافعي. والثانية: ليس بحيض لأنه عاد بعد طهر فأشبه ما لو عاد بعد العادة. انتهى.
وقد سبق في الفتوى ما جزم به الشيخ محمد بن صالح العثيمين من أن الدم الذي يعود في زمن العادة يعتبر حيضا فوافق الأكثر، ولم يعرج على هذه الرواية الثانية هنا من عدم اعتباره حيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(11/3593)
الحيض المتقطع ودم الفساد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة مرضع ولا تأتيني الدورة الشهرية خلال فترة الرضاعة، ولكن قبل شهر رمضان بفترة شهر تقريبا وكان عمر ابنتي فوق السنة ونصف تفاجأت ببدء دورة ولكن خفيفة استمرت 5 أيام فلم أصل وبعد 25 يوما جاءتني دورة أخرى خفيفة مع بداية رمضان فلم أصل أيضا لمدة 4 إلى5 أيام, ولكن بعد 5 أيام وفي شهر رمضان تفاجأت ببدء دورة جديدة قوية وكثيفة جدا ولمدة 8 أيام أو أكثر اعتبرتها استحاضة ومن بعدها صارت تأتي الدورة أسبوعا وترتفع أسبوعا طوال 3 أو 4 شهور ابتداء من شهر رمضان فكنت أعتبر واحدة دورة والأخرى استحاضة ولكن كلاهما بنفس الشكل والغزارة حتى كان يشكل علي ما هذه إن نسيت دورة أم استحاضة؛ ولكن كنت أصلي وأصوم في الاستحاضة وأتوقف أسبوعا في الشهر , فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم الأول الذي نزل قبل رمضان بشهر والذي هو خمسة أيام هو دم الحيض، وأما الدم الثاني فليس كله دم حيض، بل إن منه ما هو دم فساد، لأننا لو ضممنا مدة الدم الأول وهي خمسة أيام مع ما بينهما من الطهر فإنه يجاوز أكثر مدة الحيض التي هي خمسة عشر يوما، ويصبح المجموع ثمانية عشر يوما، فتكون المرأة مستحاضة، وعند الاستحاضة ترجع المرأة إلى التمييز، فما ميزته أنه دم حيض فهو دم حيض.
وأما الدماء المتقطعة التي أتتك بعد ذلك وتجاوزت خمسة عشر يوما واستمرت متقطعة دون أن يحصل بينها طهر أقله خمسة عشر يوما فإنك في هذه الحالة ترجعين إلى التمييز أيضا، فإن ميزت دم الحيض من غيره فما ميزت أنه دم الحيض فهي حيضتك، وما لا، فدم فساد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنك ترجعين إلى أيام عادتك، وكلا القولين معتبر، ولا حرج عليك في الأخذ بواحد منهما، والواجب عليك بعد أن عرفت هذا قضاء الصلوات التي تركتها في الأيام التي كانت دم فساد واعتبرتها دم حيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(11/3594)
رؤية المرأة دم الحيض قبل نزوله
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا غسلت المرأة داخل الفرج فرأت دم الحيض، لكنه لم ينزل منها، هل تترك الصلاة، علما بأنها تعرف أنه ميعاد حيضتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تجده المرأة من دم في زمنه عادة يعتبر حيضاً تترتب عليه أحكامه من ترك الصلاة والصيام ونحو ذلك، وليس عدم خروجه بمبرر لعدم اعتباره حيضاً، وراجعي الفتوى رقم: 42602.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(11/3595)
السن الأدنى للبلوغ في الأنثى
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي في السابعة من العمر لاحظت منذ فترة أنها دائماً ما تضع يدها على أعضائها التناسلية وتحكها.. نهرتها أكثر من مرة ولكن دون جدوى.. جلست معها ذات مرة وسألتها هل تشعر بأي ألم في هذه المنطقة؟ قالت لا وبعد إلحاح مني قالت إنها تشعر برغبة شديدة بحك هذه المنطقة وأنها تشعر برجفة تسري في جسمها، نزلت إجابتها علي كالصاعقة ما معنى ذلك هل دخلت ابنتي عالم البلوغ وهل عليها ما على الفتاة البالغة من واجبات دينية كالحجاب والصلاة والصيام وهي في هذا السن وكيف ألزمها بكل ذلك! علماً بأنها لم تظهر عليها أي من علامات البلوغ الأخرى (كبروز الثدي أو الشعر أو الحيض) استشرت قسم الاستشارات الطبية لديكم وقال هذا ليس له علاقة بالبلوغ، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 10024، علامات البلوغ في الذكر والأنثى.
وأما أقل سن يمكن أن تبلغ فيه الفتاة فتسع سنين وما قبل ذلك لا يعد بلوغاً بحيث لو نزل منها دم فهو دم فساد، أو نزل منها ما هو على صورة المني ونحو ذلك فلا عبرة به، وهذا مذهب الجمهور، ففي الموسوعة الفقهية: والسن الأدنى للبلوغ في الأنثى تسع سنين قمرية عند الحنفية والشافعية على الأظهر عندهم وكذا الحنابلة لأنه أقل سن تحيض له المرأة، ولحديث: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. والمراد حكمها حكم المرأة. انتهى.
وبناء على هذا فما تشعر به تلك البنت ليس دليلاً على بلوغها، وإنما عليك أن تحاولي إقناعها بأن تترك تلك العادة السيئة التي قد تجرها إلى ما هو أعظم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(11/3596)
التمييز بين الحيض والطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بموضوع الطهارة، أعاني من مشكلة أحيانا في تحديد موعد انتهاء الحيض حيث كنت أستحم بعد رؤية الدم الأسود ولكن كانت تنزل علي بعد ذلك إفرازات شفافة ولكنها ملونة تميل إلى الحمرة الداكنة فكنت لا أهتم، ولكن قرأت في موقعكم أنه يجب علي أن أنتظر نزول السائل الابيض..وإذا انتظرته فقد تطول فترة حيضي إلى 10 أيام أو أكثر حيث إنني أحيض في حدود ال 4 أيام دما مستمرا وباقي الأيام يكون إفرازات قليلة أو بنية أوشفافة ملونة ... كذلك يحدث أحيانا أن تنتهي الدورة بنزول الدم الأسود وأنتظر نزول الإفرازات لمدة يوم أويومين فلا ينزل شيء..فأستحم وأفاجأ أنه ينزل على إفرازات سوداء مرة أخرى فهل يجب علي الاستحمام مرة أخرى من هذه الإفرازات..إنني أخشى أن يكون تأخيري للاستحمام مضيعة وتفريطا في صلاتي كما أخشى أن يكون تعجلي نقصا في طهارتي وأخشى أن أقف بين يدي ربي غير طاهرة....أرجوكم أجيبوني ولا تحيلوني إلى فتوى أخرى لكي لا يختلط علي الأمر فأنا في أشد الحيرة والضياع،
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للطهر علامتين: الأولى جفوف المحل جفوفا تاما بحيث لو أدخلت خرقة أو قطنة في المحل تخرج ولا أثر فيها للدم. والثانية رؤية القصة البيضاء. فما لم تري إحدى هاتين العلامتين فأنت حائض فتجتنبين كل ما تتجنبه الحائض، فإن الكدرة أو الصفرة المتصلة بالحيض حكمها حكم الحيض، لما روى البخاري: أن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف (القطن) فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أما إذا رأيت الطهر بإحدى العلامتين ثم نزلت منك إفرازات دم أو كدر أو أصفر ونحو ذلك فلا يعد حيضا للحديث السابق. وعليه فإن كان الدم الأكدر أو الأصفر يتواصل نزوله مع ما قبله فهو حيض ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، فإن تجاوزها فإنك ترجعين إلى أيام عادتك والزائد يعتبر دم فساد لا يمنعك من الصلاة وغيرها لأن أصح أقوال العلماء أن الزيادة في الحيض حيض من المرة الأولى ما لم يتجاوز أكثر من مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما، فإذا تجاوزت أكثر فترة الحيض، فإن المرأة ترجع إلى عادتها وتعتبر ما زاد استحاضة، وتقضي ما تركته فيها من الصلاة والصيام. وأما إن كان الدم ينقطع ويجف المحل تماما فإنك تعتبرين طاهرة ولا يضرك عود الدم الأكدر ولا الأصفر بعد تمام أيام عادتك كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(11/3597)
لا حرج على المرأة ذكر عدم وجوب الصلاة عليها بسبب الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يدور عن الحكم فيما نقوله نحن النسوة حيث عندما يأتينا الحيض وتسأل إحدانا الأخرى في أثناء الصلاة تقول ليس علي صلاة أو أنا ماعلياش صلاة
فهل بذلك تأثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا نزل عليها دم الحيض فقد سقط عنها وجوب الصلاة ولا تصح منها، لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة: أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم: عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقال: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وعليه، فإذا كانت المرأة المسؤولة حائضا وصدرت منها تلك العبارة فلا حرج عليها إذا كانت تقصد سقوط وجوب الصلاة عنها أثناء الحيض، لأن الصلاة لا تجب عليها ولا تصح منها قبل الطهر من الحيض كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(11/3598)
من أصيبت بعلة ولم تستطع تمييز أيام الحيض من غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت بعلة في الرحم تستدعي عملية جراحية مما جعل الدم ينزل مني باستمرار ولمدة طويلة قبل وبعد العملية واختلط ذلك بفترة الحيض فلم أعد أستطيع التمييز ما إذا كان ذلك دم حيض أو لا خاصة وأنه كان غالبا كدم الحيض فماذا أفعل في الصلوات التي تركتها وإن كان علي قضاؤها فكيف أقضيها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 4109 الفرق بين الحيض والاستحاضة وما يترتب على كل واحد منهما، ولبيان جواب الأخت السائلة نقول: إنها إن كانت تعلم أيام عادتها قبل حدوث العلة فإنها تعتبر قدر عادتها زمن حيض، وما زاد على ذلك زمن استحاضة تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم، وهكذا فإذا مضى عليها الزمن الذي كانت تطهر فيه -ولا بد أن يكون أكثر من خمسة عشر يوما- اعتبرت نفسها حائضا حتى يأتي عليها عدد الأيام التي كان يأتيها فيها الحيض، وهكذا فإن لم تكن لها عادة منضبطة عملت بالتمييز، فإذا ظهرت في الدم علامات دم الحيض اعتبرت أنها حائض، وإن لم تكن فيه مواصفات دم الحيض التي تعرفها النساء فمعنى ذلك أنها طهرت من الحيض وبقي الدم دم استحاضة، مع التنبيه على أن فترة الحيض لا تتجاوز عند جمهور الفقهاء خمسة عشر يوما وتكون أقل من ذلك، وفترة الطهر لا تقل عن خمسة عشر يوما، وقد تكون أكثر بكثير حسب عادات النساء، فإن لم تكن للمرأة عادة ولم تستطع التمييز عملت بمقتضى عادة أغلب نسائها.
وعلى الأخت أن تقضي الصلاة التي تركتها في الفترة التي تعتبر فيها طاهرة وهي ماعدا أيام الحيض بحسب التفصيل السابق، وتقضي الصوم أيضا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12308 والفتوى رقم: 11969 والفتوى رقم: 13525 ولبيان كيفية الصلاة الفائتة طالعي الفتوى رقم: 41395
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(11/3599)
قطرة الدم الواحدة لا تعد حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أني أديت الحج هذه السنة لكن سؤالي هو بعد النزول من عرفات وأثناء المبيت في مزدلفة رأيت أثناء دخولي للحمام قليلا من الدم في أصبعي (أثناء الاغتسال من البول) ثم لبست الحفاضة الخاصة بالنساء وذهبت بعد ذلك لرمي الجمرة الكبرى وبعدها ذهبت إلى الحرم للطواف (طواف الإفاضة) ولكن قبل الطواف ذهبت للحمام للوضوء ولم أر أي شيء من الدم في الحفاضة ولا حتى في أصبعي وبعدها طفت وأنا لابسة تلك الحفاضة من دون تغييرها. السؤال هو: هل طوافي صحيح أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطوافك صحيح لأن الدم الذي رأيته ليس بدم حيض، لأن أقل الحيض أن يتواصل نزوله يوما وليلة تواصلا معتادا؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 37994.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(11/3600)
من أحكام الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد نزل علي دم في آخر يومين من رمضان وهو موعد الدورة الشهرية فأفطرت، وقد استمر نزول الدم لمدة تزيد عن 15 عشر يوما. وعند فحص الطبيبة تبين أن الدم الذي نزل في آخر أيام رمضان هو ناتج عن وجود كيس في الرحم، هل يطلب مني أن أخرج كفارة عن الأيام التي أفطرتها في رمضان نتيجة الكيس؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ما ينزل من المرأة هو دم حيض لا سيما إذا كان في أيام عادتها، فإن جاوز أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما فإنها ترجع إلى عادتها التي كانت عليها قبل حدوث هذه الزيادة، فإن أخبرها الطبيب الثقة بأن ما نزل منها من الدم كان بسبب مرض وليس دما طبيعيا وهو مختلف عن دم حيضها فعلا فإنها تقضي الصلاة والصوم الذين تركتهما حين نزوله لأنه تبين لها أنه دم فساد، ولا كفارة عليها في فطرها في رمضان ولا إثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1426(11/3601)
مس الحائض المصخف بغير إكراه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة, وقد حدث أمر في العمل استدعى تشكيل لجنة من موظفي الدائرة للتحقيق في الأمر واستجواب الموظفين, وقد كنت واحدة من ضمن الموظفين اللذين تم استجوابهم, وقبل الاستجواب يجب الحلفان على القرآن الكريم بوضع اليد عليه ثم القسم بقول الحق. وكنت في هذا اليوم في فترة حيض , وقد ترددت بفعل ذلك. فلما أمروني بوضع يدي على القرآن والحلفان قمت بذلك وأقسمت بقول الحق. فهل علي إثم بوضع يدي على القرآن الكريم والقسم به في فترة الحيض. وإن كنت آثمة فما هي كفارة ذلك؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان على الأخت السائلة أن تمتنع عن مس المصحف وهي في حالة حيض؛ لأن مس المصحف لا يجوز للحائض عند الجمهور من العلماء من بينهم أئمة المذاهب الأربعة، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 34720، وبعد أن جرى ما جرى فعليها أن تتوب إلى الله تعالى ولا كفارة عليها إلا التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم، وخصوصا أنها لم تذكر إكراها من السلطة على مس المصحف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1426(11/3602)
الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أشكركم علي موقعكم، ترددت في طرح سؤالي ولكن لا حياء في الدين، سؤالي هو: أنني في الأسبوع الماضي كنت صائمة بناء على طلب من زوجي برغم أنني كنت أعاني من انفلونزا وارتفاع في درجة الحرارة، ولكني لم أستطع أن أكمل اليوم لأنني شعرت بزيادة نبضات قلبي وكأنني سيغشى علي ولم أقل لزوجي بأني قد أفطرت خوفا من أن يقول إنه سيفطر، وهذا ما حدثتني به نفسي المهم، وأنا كذلك كنت أصلي الصلوات عادي، ولكني بعد صلاة المغرب فاجأتني دورتي ولم أشعر بها ولا أعرف متي جاءت وفي أي وقت، فهل علي إعادة الصلوات بعد التطهر بإذن الله؟ جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيامك المذكور ما دام تطوعاً فلا حرج عليك في الإفطار فيه لأن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وراجعي الفتوى رقم: 3473.
والحيض المذكور لا يعتبر موجودا إلا وقت اطلاعك عليه لأن الأصل أن الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا إلى ما قبل ذلك، وبالتالي فالصلوات التي حصلت قبل الاطلاع على الحيض كلها صحيحة، وراجعي الفتوى رقم: 44825.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1426(11/3603)
مذاهب العلماء في الطهر المتخلل بين الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم الجواب على هذه الحالة، وأن لا تعطوني رابطا لحالة مشابهة، إن الله لا يستحيي من الحق، امرأة تقدمت في السن (عمرها 45 سنة) ، فأصبحت عادتها الشهرية تخالف المعتاد، تبدأ في الأيام الأربعة الأولى أو أكثر من ذلك بدم خفيف لا ينزف إلا نادرا عند البول أو عند التغوط مثلا، أما في باقي اليوم فلا ينزف ويحدث الجفوف كأنها طهرت، هذا في الأيام الأربعة الأولى أو أكثر من ذلك كما قلت، ثم تأتي الأيام الأخرى التي تكون فيها العادة الشهرية كما كانت قبل أن تتقدم في السن، ويكون مجموع الأيام الأولى (التي يكون فيها الحيض غير عادي) والتي تليها (التي يكون فيها الحيض عاديا) أكثر من زمن حيض النساء (الذي هو ستة أو سبعة أيام) بل يصل زمن هذا الحيض إلى تسعة أو عشرة أيام، وقد سألت أحد الأطباء عن هذه الحالة فقال إن هذا يحدث عندما يقترب سن المرأة من سن اليأس من المحيض، والذي بدا لي أن هذا ليس استحاضة لأنها لا تحدث إلا في زمن الحيض، فتبقى المشكلة في الأيام التي يكون فيها الحيض غير عادي، كيف تعدّها هذه المرأة، علما بأنها حاليا تغتسل كلما بدا لها أنها طهرت؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم المذكور إذا كان نزوله بعد خمسة عشر يوما فأكثر من انقطاع الحيضة السابقة فإنه يعتبر حيضا، وهذه المرأة قد تقطع حيضها إذ يتخلله طهر، وبما أن هذا التقطع لم يجاوز خمسة عشر يوماً فإن للعلماء في هذا الطهر المتخلل بين الدماء مذهبين، فمذهب الحنابلة والمالكية إذا رأت الطهر تغتسل وتصلي وتصوم ويباح لزوجها مجامعتها، فهي حينئذ في حكم الطاهر من الحيض، وهذا يسمى بمذهب التلفيق واللقط، وعند الشافعية والحنفية أن جميع الأيام -أي أيام الدماء وما يتخلله من طهر- كل ذلك حيض.
أما إذا تجاوز التقطيع خمسة عشر يوما فقد اتفق الجميع على أنها مستحاضة. ولا حرج في اتباع أحد المذهبين المذكورين، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 13644.
وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وعليه.. فالأيام التي يحصل فيها تقطع في الطهر لا بأس بالعمل بأحد المذهبين السابقين فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1426(11/3604)
الغسل أول الحيض وعدم الاغتسال عند الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة لم تتزوج فكانت كلما حاضت ذهبت إلى الحمّام واغتسلت غسل نظافة (أي استعملت الشامبو والصابون ... ) بنية أن تتطهر من حيضها ثم تتوضأ وتعتبر نفسها طاهرة، فهل صلاتها وصيامها صحيحان؟ وإن لم يكونا صحيحين فماذا عساها أن تفعل وهي تفعل هذا منذ بلوغها؟
أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة تغتسل عند نهاية طهرها من الحيض بنية الطهارة فغسلها صحيح رافع لحدثها، ولا يضر كونها تستعمل في هذا الغسل أنواعاً من المنظفات.
وأما إذا كانت تغتسل عند بداية الحيض ولا تغتسل بعد طهرها منه فغسلها غير صحيح، ومن ثم صلاتها غير صحيحة، والواجب عليها قضاء الصلوات التي صلتها بعد انقضاء الحيض، وأما الصوم فصحيح لأنه لا يشترط له الطهارة، ولكن لا يجوز للمرأة أن تصوم حال حيضها.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 19776.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1426(11/3605)
حكم الدم الزائد عن عادة المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ظلت العادة الشهرية عندي مدة 14 يوما على غير عادتها وبالتالي لم أصل في هذه المدة، فهل علي قضاء الأيام الزائدة عن الأسبوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة الشهرية عند المرأة قد تزيد مدتها عما كانت عليه من قبل، ويكون الدم الزائد حيضا ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، فإن تجاوزها ففيه تفصيل لا حاجة لذكره هنا، لأن الدم الذي جاءك لم يزد عن خمسة عشر يوما، وبالتالي فهو حيض ويمنعك من الصلاة والصوم وسائر ما يمنع منه الحيض. وعليه، فما فعلته صحيح ولله الحمد.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(11/3606)
عودة الدم بعد سن اليأس
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بوالدتي هي الآن في عداد الأموات ربنا يتقبلها برحمته إن شاء الله، توفيت والدتي يوم 1/1/2005 أفرنجى يوم السبت، بداية مرضها كان ثاني أسبوع في عيد الأضحى كانت تتألم من مشكلة في ظهرها وأجنابها حتى لم تستطع النوم مستلقية على ظهرها أو على أي من جنبيها، فكانت تجلس ووراءها مساند ليلا ونهارا وعند تشخيص المرض نتج أنه لديها ورم عافاكم الله في الأضلع والعمود الفقري، أما عن السؤال فهو أنه في يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك الماضي نزل على والدتي دم بعد الافطار مع العلم أن والدتي من مواليد 1941 أفرنجى أي عمرها 63 سنة والدورة الشهرية منقطعة عنها منذ حوالي 22 سنة وبقيت لمدة خمسة أيام الدم ينزل في الليل فقط وهي لم تفطر ولم تقطع الصلاة وبعد عيد الفطر اغتسلت ونوعت الصيام لمدة خمسة أيام قضاء الدين وعندما نوت صيام الستة من شوال راجعها الدم مرة أخرى وكأنها دورة شهرية هذا قبل حدوث الآلام بالظهر، وعندما بدأتها الأوجاع بالظهر ذهبنا إلى تونس وهناك عاينتها دكتورة نساء على الحالة وأخذت منها عينة ووجدت أن الرحم سليم ولا يلزمها علاج أما عن المرض الآخر فبعد صورة الكمبيوتر وأخذ العينة وجد أنها مصابة بورم منتشر في الأضلع والعمود الفقري، رجعنا إلى ليبيا ولم تبدأ في أخذ العلاج والدم مازال مستمرا ولم تطهر وأيضا الصلاة انقطعت عليها لأنها في شك من أمرها هل هي نجسة بعد أن كانت نتيجة التشخيص سليمة أما ماذا نفسيتها كانت سيئة جدا لعدم الصلاة وتنتظر حتى ينقطع الدم وتغتسل لتصلي وتقضي ما فاتها وبعد الرجوع من تونس دخلنا مستشفى في طرابلس على أساس إجراء بعض الصور لمعرفة أماكن الورم ومدى انتشاره وكيفية علاجه وحالتها ساءت لأن الورم عافاكم الله ضغط على العصب في الفقرة التاسعة جعلها تفقد الإحساس بمنطقة النصف السفلي من جسمها من عند السرة حتى أصابع الأرجل لمدة ثلاثة أسابيع منهم أسبوع في المنزل وأسبوعان في المستشفى ثم توفيت بداية الأسبوع الثالث في المستشفى وكان الدم مستمرا حتى أن الدكتور بعد ما شاهد نتيجة العينة في تونس وأخبرته أن الدم لم ينقطع كان مقررا لها أخذ عينة أخرى اليوم التالى لوفاتها. أرجو أن يكون سؤالي واضحا مع هذا الشرح المفصل لحالة والدتي، أرجوك فضيلة الشيخ أفدني ماذا يترتب على والدتي ماذا أفعل وهل عليها إثم أوذنب أو ماذا أرجوك أخبرنى بكل التفاصيل كما أخبرتك حتى أطمئن عليها بعد فراقها. أما السؤال الثاني فهو عن أفضل وقت للدعاء أثناء الصلاة المتحدثة لك أدعو أثناء سجودي فهل صحيح ولا يضر الصلاة أرجو منك الإفادة، وكذلك عند تسمية المراد الدعاء له هل نسميه بأبيه أم بأمه مثلا هل نقول فلان ابن فلانة أو فلان ابن فلان؟
وجزاك الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 43759، أنه إذا جاء المرأة دم بصفة الحيض بعد سن اليأس فإنه يعتبر دم حيض فلا تصح صلاتها ولا صومها قبل انقطاعه، إلا إذا جاوز خمسة عشر يوما ولو مع أيام الانقطاع الذي يتخلل بين الدماء، فإنها حينئذ ترجع إلى التمييز، فإن لم تميز رجعت إلى عادتها السابقة. وعليه، فإن كان مجموع الدم الذي ينزل من والدتك مع أيام الانقطاع الذي تخللها أكثر من خمسة عشر يوما فما ميزت أنه ليس دم حيض أو كان في غير أيام عادتها إذا لم تميز فهو دم فساد ويلزمها الصلاة والصوم ولو كان الدم ينزل، وكان الواجب عليها أن تصلي ولكن لو تركتها جهلا منها فلا شيء عليها، وأما الصوم فإنها إن كانت تمكنت من القضاء فلم تقض فإنكم تطعمون عنها أو تصومون بدل الأيام التي كان بإمكانها أن تقضيها فلم تقضها. ونسأل الله جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته. وأما أفضل مكان للدعاء في الصلاة فهو السجود، ومن مواضع الدعاء المرغب فيها أيضا في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام. وأما إذا دعا المصلي لشخص فإنه ينسبه إلى أبيه لا إلى أمه لعموم قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ {الأحزاب: 5} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1426(11/3607)
الكدرة قبل الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان حدث لي اضطراب في الدورة, فجاءتني مرتين يفصل بينهما12يوما, بعد انتهاء الدورة الأولى بفترة رأيت في الملابس الداخلية خطا بنيا متعرجا, يعني بالضبط كأن أحدا استعمل قلما بنيا رفيعا ليرسم خطا متعرجا ليس معه أي إفرازات وليس له رائحة, لا أذكر وقتها ما الذي جعلني متأكدة أنها ليست دورة فصليت وقرأت قرآن وصمت.
بعدها بيومين أو أيام فاجأتني الدورة بدمها ورائحتها الكريهة فتذكرت الخط البني وحدث لدي لبس, هل أقضي ذلك اليوم احتياطا*الذي ظهر به الخط البني*؟؟
أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 58174.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(11/3608)
حكم مكث الحائض في المسجد لتعلم القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أدرس في بعض المساجد تلاوة القرآن والفقه والتفسير و ...
وأتعرض كثيرا للسؤال من النساء الحُيّض عن دخولهم للمسجد بقصد حضور الدروس وتعلّم القرآن، وقد كنت أمنعهم من دخول المسجد إلى أن قالت لي الكثيرات منهن إنهن سمعن جواز الدخول من كثير من علماء التلفاز ومستندهم في هذا أن العلة في عدم الجواز هي خشية التلويث، واليوم لا خشية من هذا، فأجاز الكثيرون دخول المسجد للحائض. ورجعت بعد هذا إلى كثير من المراجع وأعدت النظر في الحكم فرأيت أن العلة فعلا هي خشية تلويث المسجد، وأن أكثر الأحاديث في منع الدخول لا ترقى إلى مستوى الحديث الحسن.
فأرجو منكم التفضل بتقديم الجواب الشافي بشيء من التفصيل مع بيان الفتوى والتقوى في هذا الحكم؟ وجزيتم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ولو لتعلم وتعليم القرآن الكريم، وإلى ذلك ذهب جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، لقوله تعالى: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا {النساء: 43} . والحيض يلزم منه ما يلزم من الجنابة، ويزيد عليها بأن الله تعالى وصفه بأنه أذى، في قوله: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى {البقرة: 222} . ولما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم. ووجه الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن الحائض لا تدخل المسجد، ولكن بين أنه لا بأس بإدخال يدها فيه، لأنها ليست محل الحيض.
وسبب منع الحائض من دخول المسجد هو كونها حائضا، والحكمة من المنع خشية تلويثها للمسجد، والأحكام معلقة بأسبابها لا بحكمها، فتمنع المرأة الحائض من دخول المسجد ولو أمنت التلويث، وهذا مثل السفر فهو سبب للجمع والقصر للصلاة، والحكمة من ذلك دفع المشقة، فلو سافر شخص ولم يجد مشقة في سفره فله أن يجمع وأن يقصر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(11/3609)
حكم عودة دم الحيض قبل مرور أقل مدة الطهر واستمرار نزوله
[السُّؤَالُ]
ـ[في رمضان حدث لي اضطراب في الدورة فجاءتني مرتين يفصل بينهما 12 يوما بعد انتهاء الدورة الأولى بفترة رأيت في الملابس الداخلية خطا بنيا متعرجا يعني بالضبط كأن أحد أستعمل قلما بنيا رفيعا ليرسم خطا متعرجا ليس معه أي إفرازات وليس له رائحة لا أذكر وقتها ما الذي جعلني متأكدة أنها ليست دورة فصليت وقرأت القرآن وصمت بعدها بيومين أو أيام فاجأتني الدورة بدمها ورائحتها الكريهة فتذكرت الخط البني
وحدث لدي لبس هل أقضي ذلك اليوم احتياطا الذي ظهر به الخط البني؟ عندي مشكلة مع الوضوء حيث أني أعاني من كثرة الغازات وأحاول أن أعتبر نفسي من أصحاب الأعذار وأتوضأ لكل صلاة ولكن المشكلة عندما أكون صائمة وأشعر بدخول بعض الماء إلى الدبر لأني عند التبول لازم يخرج قليلاً من البراز أو حتى رذاذ منه وكذلك أشعر بغازات رطبة لذا مع كل وضوء أستنجي من الأمام والخلف وحتى عندما بللت يدي بماء ومسحت الدبر أيضا شعرت بدخول ماء وهذا يشعرني بقلق شديد على صحة صيامي أحيانا أطمئن نفسي أنه مستحيل للماء أن يدخل إلى الجوف إلا إذا كان بحقنة أو كان اندفاعه شديدا وأنا مبتلاة بالوسواس القهري الذي يوجب علي التأكد من طهارة السبيلين أرجوكم طمنوني هل صيامي صحيح وأنا أجتهد لمنع دخول الماء ولكن يدخل قليل منه سواء أستعملت ماء قليلا جدا أو ماء متوسطا.
أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصفرة والكدرة -ومنها الخطوط البنية التي تنزل من المرأة- بعد الطهر من الحيض وقبل مرور أقل مدة الطهر التي هي خمسة عشر يوماً هل تعتبر حيضاً أم لا؟ وقد سبقت لنا فتوى برقم: 31154 بينا فيها أنها لا تعتبر حيضاً، وعلى ذلك فالصيام والصلاة في تلك الفترة صحيحان.
وأما إذا عاد دم الحيض قبل مرور أقل مدة الطهر السابق بيانها واستمر نزوله حتى جاوز مع مجموع ما قبله من الحيض والطهر المتخلل خمسة عشر يوماً، فلا يعتبر هذا الدم حيضاً، بل هو دم فساد، لأنه لم يفصل بينه وبين الدم الأول خمسة عشر يوماً من الطهر، ولا ينسحب حكم الحيض على الطهر المتخلل بين الدمين، لأن المجموع جاوز خمسة عشر يوماً.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا رأت ثلاثة أيام دماً ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دماً ثم انقطع فالثلاثة الأولى حيض لأنه في زمان الإمكان، والثلاثة الأخيرة دم فساد، ولا يجوز أن تجعل حيضاً مع الثلاثة الأولى وما بينهما لمجاوزته خمسة عشر يوماً، ولا يجوز أن تجعل حيضاً ثانياً، لأنه لم يتقدمه أقل طهر. اهـ
أما إذا لم يجاوز المجموع خمسة عشر يوماً، فإن الدم الأول والثاني والطهر المتخلل بينهما كلها تعتبر حيضاً، وهذا المذهب يسمى مذهب السحب بمعنى أنها تسحب حكم الحيض على هذا الطهر، وتراجع الفتوى رقم: 51119.
وأما كثرة الغازات التي تشعرين بخروجها منك، فإن تأكدت من خروجها، فإنها تعتبر ناقضة للوضوء، وأما مجرد حصول الشك بخروجها فلا يلتفت إليها، لما في الصحيحين عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يجد الشيء في صلاته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً ويجد ريحاً.
والشاهد من الحديث أن مجرد الشك لا يؤثر في انتقاض الطهارة، وأما مجرد الاستنجاء بالماء فلا يحصل به دخول الماء إلى الجوف عادة فلا يؤثر على الصيام، ولا تلتفتي للوسواس الذي يعاودك في طهارتك، فإنه من الشيطان، وقد بينا أسباب الوسواس وعلاجه في الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(11/3610)
الحائض.. وحج التمتع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي الحج هذا العام برفقة زوجتي وسنصل إلى الميقات يوم الفاتح من ذي الحجة إن شاء الله , ونحن عازمون على أن نتمتع بإذن الله إلا أن زوجتي قد تكون حائضا لمدة ثلاثة أيام أخرى, فما هي المناسك التي بإمكانها تأديتها في انتظار طهرها, وإذا طهرت فهل تؤدي بقية مناسكها لوحدها بحيث قد أكون أنا قد انتهيت من مناسك العمرة.
وجزاكم الله عنا كل خير. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وصلتم إلى الميقات ـ وزوجتك حائض ـ فعليها أن تحرم بالعمرة إذا أرادت التمتع، وتفعل كل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت وقصرت وبذلك تكون قد أكملت عمرتها، وإذا اعتمرت أنت قبلها فالأولى أن تصاحبها إذا أرادت أن تطوف وتسعى بعدما تطهر وذلك لتساعدها وتعينها ولو أدت تلك لوحدها فلا حرج. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 10336. والفتوى رقم: 34190.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1425(11/3611)
متى يعتبر الدم حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[عند وصولنا إلى الميقات قامت زوجتي بالإحرام لكنها وجدت نزول بعض بقع الدم علما بأنها ترضع ولم تنزل عليها الدورة منذ ستة أشهر وهي متعودة أنها لا تأتيها الدورة طالما أنها ترضع، فأكملت إحرامها ثم ذهبنا إلى الحرم فكثر عليها الدم فاغتسلت في الحرم وتحفظت وهي على قناعة إنها ليست دورة وإنما هو من جراء التعب والمشقة ثم أتينا بالعمرة ولم ينزل عليها دم بعد ذلك، فهل عمرتها صحيحة، أفتونا؟ جزاكم الله خير الجزاء، أرجو جزاكم الله خيراً سرعة ردكم لأن أيام الحج قد اقتربت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الدم الذي ينزل من المرأة هو دم حيض؛ ولذا فقد كان الواجب على امرأتك أن تحرم من الميقات وتنتظر ولا تصلي ولا تطوف بالبيت حتى يتبين حالها، فإن استمر يوما وليلة تيقنت أنه حيض؛ لأن أقل الحيض استمرار نزول الدم يوما وليلة على المعتاد بأن تكون بحيث لو أدخلت قطنة في فرجها خرجت ملوثة بالدم، وإن انقطع لأقل من ذلك تبين أنه دم فساد ولزمها قضاء الصلاة التي تركتها، وبعد ذلك تغسل أثر الدم ولا يلزمها غسل، ثم تطوف وتكمل بقية عمرتها.
وأما إذا استمر نزوله يوما وليلة على المعتاد فهو دم حيض لا يصح غسلها منه إلا بعد رؤية الطهر بنزول القصة البيضاء أو الجفاف التام.
وعليه، فإن كانت زوجتك اغتسلت قبل الطهر فغسلها غير معتبر ولو لم ينزل منها دم بعد غسلها، وعليها أن تعيد الطهارة والعمرة. وما ارتكبته من المحظورات فما كان منها من قبيل الترفه كالطيب وتغطية الوجه والوطء ونحو ذلك فلا كفارة عليها فيه، وما كان من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وتقليم الأظافر فعليها في كل محظور فدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(11/3612)
حكم الصفرة والكدرة بدون مصاحبة للدم بعد انقضاء أقل الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل الله أن أجد إجابة لدى فضيلتكم:
هل من الضروري أن تأتي الكدرة أو الصفرة قبل الحيض أو بعده
أقصد هل تأتي الكدرة بدون أن يأتي الحيض
أي هل الكدرة والصفرة مرتبطة بالحيض سواء قبله أو بعده، وهل من الممكن أن تأتي الكدرة ولا يأتي بعدها الحيض
أفيدونا أعانكم الله
جزاكم الله كل الخير وجعله في ميزان حسناتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكدرة والصفرة في أيام العادة من الحيض. قال ابن قدامة في المغني: إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإذا رأته بعد أيام حيضها أي بعد طهرها لم يعتد به، نص عليه أحمد، وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق. وقال أبو يوسف وأبو ثور: لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم أسود.. ولنا قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. وهذا يتناول الصفرة والكدرة، وروى الأثرم بإسناده عن عائشة أنها كانت تبعث إليها بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر.
أما نزول الصفرة والكدرة فقط بغير مصاحبة لدم الحيض المعروف بعد انقضاء أقل الطهر، فمن أهل العلم من يجعل ذلك حيضا، ومنهم من يشترط موافقة أيام العادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(11/3613)
بين السحب والتلفيق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم في امرأة تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية؛ فالدورة تأتيها بعد كل 14 يوما وتستمر لمدة 7 أو 8 أيام. وآخر مرة كانت في شهر رمضان؛ حيث استمرت حتى الخامس منه. ثم طهرت المرأة ولكنها رأت أمارات الدورة بعد مرور أسبوع فقط من طهرها، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. واختلفوا على قولين مشهورين في الطهر الذي يتخلل بين دم الحيض ولم يبلغ خمسة عشر يوما. الأول: أنه يأخذ حكم الحيض بحيث لو صامت فيه المرأة تقضي الصوم؛ لأنه تبين أنه ليس طهرا معتبرا، وهذا المذهب يسمى مذهب السحب بمعنى أنها تسحب حكم الحيض على هذا الطهر. الثاني: أنه يأخذ حكم الطهر المعتبر فلا يلزمها قضاء الصوم الذي صامته فيه، وهذا المذهب يسمى مذهب التلفيق. ولا حرج على المرأة في العمل بأحد المذهبين كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 13644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(11/3614)
مس الحائض للمصحف عند الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال: ماذا على المرأة التي لمست القرآن وهي حائض لأن طفلة أسقطته فاضطرت المرأة أن تمسكه بيدها كي لا يقع على الأرض؟ وجزيتم خيراً، فهل عليها إثم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحائض ممنوعة من مس المصحف. وعند الحاجة إلى مسه كأن تريد رفعه من الأرض ونحو ذلك، فإنها تمسه بحائل، فإن لم تتمكن من مسه بحائل فلا حرج عليها في مسه بدون الحائل للحاجة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(11/3615)
العروق الحمراء والنقاط البنية قبل الدورة
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني الحيض قبل رمضان بصورة طبيعية طهرت وكان يوم 3/10/2004 بالتقريب ويوم 17/10/2004 بدأ في النهار ظهر لي في السائل الذي ينزل بعد البول عروق رقيقة جدا جدا حمراء وفي الليل ظهرت لي نقط بنية داكنة فظننت أنها حيض في النهار لم أجد الدم الأحمر المعتاد لدي فشككت وبقيت صائمة وبعد الظهر وجدتها لزجة وبكمية أكبر ولونها بني داكن فأفطرت ظنا أنه الحيض ولم يتدفق لأنه في البداية وفي اليوم التالي حدث لي نفس الشيء وأفطرت واليوم التالي شككت فاغتسلت وكنت صائمة وبعد الغسل ظهرت قطرة حمراء فقلت أنه الحيض فأفطرت وبعد ذلك لم يتدفق الدم وبقيت عروق متوسطة السمك تظهر وأحيانا مختلطة معها حمراء وفي اليوم التالي بقيت صائمة وصليت وفي الأيام التالية بقيت صائمة وأحيانا أصلي وأحيانا لا لشدة حيرتي وبعد اختفت العروق الداكنة وبدأت أجد أثرا للصفرة فقلت إنها كانت حيضا فلم أصل ولكني لم أفطر وبقى هذا الحال لغاية 23/10/2004 بالتقريب وفي يوم 24 قلت إنني سأعتبره يوم طهري وبدأت أصلى عادي وإن لم أنسى كنت رأيت القصة البيضاء وفي الأيام التالية كنت أشك أحيانا فأعيد الغسل وكنت أشك أنها وسوسة وبقيت أرى القصة البيضاء فقلت إنها كانت حيضا وفي 31/10/2004 بدأت أرى دما أحمر أظن أنه الحيض لأن لونه كالمعتاد لي غير أني بقيت أصوم وأصلي خوفا أن تكون استحاضة غير أني اليوم 2/11/2004 توقفت عن الصلاة فبالمقارنة مع الأولى أظنها حيضا مع العلم أن الأولى كانت متقدمة عن الوقت المعتاد ب\\\"7\\\" أيام تقريبا والثانية متأخرة ب\\\"7\\\" أيام وفي الفترة التي بينهما كانت من المفروض أن تأتينى فأيهما حيض وأيهما استحاضة وماذا أفعل في صلاتي وصومي؟ وإن كانت الأولى استحاضة فما حكم الأيام الثلاثة التي أفطرتها والصلاة التي تركتها لشكي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا -والله تعالى أعلم- هو أن ما رأيته في وصفك أنه عروق حمراء ونقاط بنية ليس حيضاً، وذلك لاعتبارين:
أولاً: أنه جاء قبل موعد الدورة المعتاد بالنسبة لك.
ثانياً: أنه لا يحمل مواصفات الحيض المعتادة.
وعليه، فعادتك إنما بدأت من تاريخ 31/10 فعليك إذا أن تقضي تلك الأيام التي صمت فيها بعد هذا التاريخ باعتبار أنها كانت أيام حيضٍ.
أما ما قبل هذا التاريخ، فكان الواجب عليك أن تصومي فيه باعتبار أنما كنت ترين فيه ليس حيضاً، وعليك الآن قضاء الأيام التي أفطرت فيها على كل حالٍ.
أما الأيام التي صمت فيها، فصومك فيها صحيح إن شاء الله تعالى إلا أنك لو قضيتها احتياطاً، فذلك أولى لاحتمال أن يكون في حقيقة الأمر ما كنت ترين فيها حيضاً، أما الصلاة فعليك أن تقضي ما تركت منها خلال هذه الفترة فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(11/3616)
عدم انتظام الدورة الشهرية بسبب إبر الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي الدورة الشهرية لا تنتظم معي لكوني أستعمل إبرا ضد الحمل وفي شهر رمضان أتتني 4 أيام بالليل فقط بشكل قليل خارج الرحم وعند الصباح يتوقف وذلك لاستعمالي حبوب مانع نزول الدم السؤال/ هل هذه الأيام تعتبر من أيام الدورة الشهرية وما هو الحل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزول الدم المذكور إن كان بعد خمسة عشر يوما من آخر دورة شهرية، فإن تلك الأيام تعتبر حيضا شرعا، ولا تجب عليك خلالها صلاة ولا صوم، مع وجوب قضاء الصوم دون الصلاة.
وإن كان الدم المذكور قد نزل قبل أقل من خمسة عشر يوما من الدورة الأخيرة فإنه يعتبر دم فساد واستحاضة لا يمنع صحة الصوم ولا الصلاة، لكن يجب لأجله الوضوء لكل صلاة.
وراجعي الفتوى رقم: 3596 والفتوى رقم: 4109.
وللتعرف على حكم استعمال وسيلة منع الحمل راجعي أيضا الفتوى رقم: 4219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(11/3617)
الكدرة والصفرة بعد الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت مدة الحيض تنتهي عندي في 7 أيام وأعرفها بنزول القصة البيضاء والآن يتأخر نزول القصة البيضاء عن ال7 أيام فمن الممكن أن تصل إلى 10 أو 12 يوم فهل اغتسل بعد اليوم ال7 وأصلي أم انتظر نزول القصة البيضاء مهما طال نزولها مع العلم أن في بعض الأحيان تنزل القصة البيضاء وينزل بعدها إفرازات ملونة وأعرف أنها تعتبر استحاضة وليس حيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت عادتها أنها تطهر بالجفاف وحده فإنها إذا رأته لم تنتظر القصة، وإذا رأت القصة لم تنتظر الجفاف، أما إذا كانت عادتها أنها تطهر بالقصة البيضاء ولكنها رأت الجفاف فإنه يندب لها انتظار القصة إلى آخر الوقت المختار للصلاة، فإن رأت القصة وإلا صلت.
والجفاف الذي تطهر به المرأة هو الذي يبلغ عندها مبلغا يجعلها لو وضعت في فرجها خرقة خرجت غير ملونة بالدم، ولا فرق في الدم بين أن يكون كدرة أو صفرة أو نحو ذلك.
وأما ما ينزل منها من صفرة أو كدرة أو إفرازات ملونة بعد القصة البيضاء فلا يعتبر حيضا، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود.
وبناء على هذا، فإذا حصل الجفاف في اليوم السابع يندب لك انتظار القصة البيضاء إلى آخر وقت الصلاة التي حصل الجفاف في وقتها، فإن لم تري القصة البيضاء فبادري إلى الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(11/3618)
لا تجوز الصلاة والصيام لدى تمييز العادة الشهرية من الاستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[قد رزقني الله بطفل منذ حوالي ثلاثه شهور ونصف وبعد انتهاء فترة النفاس جاءتني العادة الشهرية وبدأت بعدها بأخذ حبوب لمنع الحمل لفترة وبدأت تأتيني استحاضة دائمة بمعنى أنه لا يتركني الدم أكثر من أسبوع ثم يأتيني مرة أخرى ولكنني أصلي وقمت بصيام شهر رمضان وأنا على هذه الحالة وفي بعض الأحيان من طول فترة الاستحاضة أشعر بالحيرة إذا كانت هذه استحاضه أم العادة الشهرية ولكنني أستمر في الصلاة لخوفي أن تكون مجرد استحاضة مع انني أعلم أنه يوجد فرق بينهما ولكن من طول المدة يناوبني الشك ولكنني أتمكن عندما تأتي العادة من تمييزها ولكن الشك، فماذا أفعل هل أستمر في الصلاة دائما كما أنا مع العلم أني أطهر نفسي عند كل صلاة وأتوضأ ولكن أحيانا أكون على وضوئي وخارج المنزل فهل أصلي أم يستوجب على تجديد الوضوء وهل يستطيع زوجي أن يجامعني في هذه الأحيان \\\\ الرجاء معذرتي على هذا السؤال ولكنني أحاول إرضاء ربي وأخاف أن أقطع الصلاة وفي بعض الأحيان يراودني الشك أنها العادة ولكني أخاف أن أتوقف عن الصلاة \\\\ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال الحبوب المانعة من الحمل جائز بشروط مفصلة في الفتوى رقم: 18375. والاستحاضة هي جريان الدم في غير أوقاته المعتادة عند المرأة بسبب مرض أو عرق. فإذا استمر عليك دم الاستحاضة فأنت في حكم الطاهر من حيث وجوب الصلاة والصيام وإباحة الجماع؛ إلا أنك يلزمك الوضوء مع كل صلاة، فإذا تيقنت من حصول العادة الشهرية عن طريق تمييزها بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو بتألم فأنت في حكم الحائض لا تصح منك صلاة ولا صيام إضافة إلى حرمة الجماع. ولا يجوز لك الإقدام على الصلاة والصيام مع تمييزك العادة الشهرية من غيرها، وعليك الإعراض عن الشكوك التي تعرض لك في هذا، فإذا استمرت تلك العادة أكثر من نصف شهر فهي استحاضة. وراجعي الفتوى رقم: 42050، 26053.
والمستحاضة يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ولو لم ينتقض وضوؤها، كما يجوز لزوجها جماعها خلال مدة الاستحاضة. وراجعي الفتوى رقم: 49766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(11/3619)
حكم قضاء الصلاة التي نزل فيها الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[في أثناء صلاة الصبح جاءني الحيض وكملت صلاتي هل هذا خد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزول الحيض أثناء الصلاة مبطل لها لأنها لا تصح مع وجوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
ولا يلزمك قضاء تلك الصلاة التي نزل فيها الحيض ولا غيرها مدة نزول الحيض، لما في الصحيحين واللفظ لمسلم: عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وراجعي الفتوى رقم: 55586.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(11/3620)
الحيض والاستحاضة والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن اسأل أنا أتتني الدورة قبل رمضان بخمسة أيام واستمرت معي حتى اليوم الثاني عشر من رمضان
مجرد إفرازات بنية اللون أي استمرت معي 15 يوما وفي اليوم السادس عشر أتتني الدورة مرة أخرى أي أن طول ال15 يوما فقط خمسة أيام دورة طبيعية وباقي الأيام إفرازات بنية اللون داكنة أنا دورتي غالبا خمسة أيام ولأول مرة يحصل معي هذا..... المهم في اليوم الثالث لشهر رمضان
اغتسلت وصمت وكنت أتوضأ لكل صلاة أريد أن أعرف هل صومي صحيح في هذه الأيام العشرة أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك الإفرازات البنية هي ما يعرف عند الفقهاء بالكدرة، وحكمها أنها تعتبر حيضا إذا كانت في زمن الحيض متصلة به ولم يستمر نزولها مدة زائدة على أكثر من زمن الحيض وهو خمسة عشر يوما.
وقد ذكرت أن نزول تلك الإفرازات مع الدورة الطبيعية قد استمر خمسة عشر يوما، وهذه مدة شرعية للحيض.
وعليه، فإنك في حكم الحائض خلال تلك المدة المذكورة، وبالتالي، فلا يصح صيامك لتلك الأيام العشرة لأن الصيام لا يصح مع نزول الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. رواه البخاري. فيجب قضاء تلك الأيام، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
ومعاودة الدم في اليوم السادس عشر من رمضان تعتبر استحاضة لا حيضا شرعيا، لأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، ودم الاستحاضة لا يمنع الصوم ولا الصلاة وغيرهما مما تخاطب به المرأة الحائض، وراجعي أحكام المستحاضة في الفتوى رقم: 11969، كما يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 54982، والفتوى رقم: 12308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(11/3621)
حكم الإفرازات التي تأتي بعد الطهر من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من إفرازات بصورة مستمرة في الفترة التي تلي طهري من حيضي، وهذه الإفرازات ليست استحاضة، بل هي إفرازات ناتجة عن بكتيريا وتختلف ألوانها، فهي أحياناً تكون بلون بني أو أصفر أو أصفر فاتح أو أبيض، ولقد استشرت طبيبة فأعطتني دواء، ولكنها قالت لي إنه إذا لم ينجح الدواء في علاجها فإن ذلك يعني أن هذه الإفرازات من طبيعتي، والسؤال هو: ما حكم هذه الإفرازات، هل هي طاهرة أم نجسة، هل يجب الاستنجاء عند الوضوء لكل صلاة أم يجوز الوضوء فقط، علما بأن هذه الإفرازات لا تتوقف بالاستنجاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك الإفرازات إن كانت خارجة من مخرج البول فهي نجسة، وإن خرجت من المهبل، فقد اختلف أهل العلم في حكمها هل هي طاهرة أم نجسة، والأقرب إلى الاحتياط في الدين والورع غسلها خروجاً من خلاف أهل العلم، والخروج من الخلاف مطلوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي في سننه، وراجعي الفتوى رقم: 15179.
وعليك غسل المحل عند كل وضوء تقليلاً للنجاسة ما أمكن، ففي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري.
قال الشيخان في وضوء المستحاضة، فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم. قال الأذرعي: قضية كلامهما وغيرهما أنه يجب الغسل، وأنه لا يكفي الاستجمار، وعللوه بتقليل النجاسة ما أمكن.، وحول التعامل مع الإفرازات المذكورة بالنسبة للصلاة والوضوء راجعي الفتوى رقم: 4018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(11/3622)
السحب والتلفيق والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل إذا كان انقطاع الدورة الشهرية في اليوم الرابع ونويت الصيام في فجر هذا اليوم لمعرفتي أن الدورة نزولها عندي ضعيفة وبخاصة في رمضان حيث الصيام، فقد صمت هذا اليوم قبل التطهر وأتممته دون نزول أي دم، فهل صيامي هذا صحيح أم أقضيه بعد رمضان، وما الحكم إذا نزل دم في اليوم الخامس ولو كان خفيفا وقليلا هل يعتبر هذا اليوم من أيام الحيض أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الصيام طهر المرأة من الحيض والنفاس، فمن رأت الطهر قبل الفجر ولو بلحظة ونوت الصوم صح صومها ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ما لم يعاودها الحيض قبل مضي خمسة عشر يوماً على الطهر، لأن أقل الطهر خمسة عشر يوماً، فتقضي الصوم الذي صامته في هذه الفترة، لأنه تبين أنها لم تكن طاهرة فيها، ويسمى هذا مذهب السحب، وذهب بعضهم إلى التلفيق وهو أن أيام الحيض حيض وأيام الطهر طهر فلا يلزمها القضاء، والأخذ بالقول الأول أحوط، ويصح الأخذ بالقول الثاني، وعليه فمن رأت الطهر في اليوم الرابع، ونزل منها دم في اليوم الخامس، فتقضي اليوم الرابع.
أما إذا لم تر الطهر الذي تعرفه وهو حصول الجفاف أو نزول القصة البيضاء، فصومها غير صحيح أصلاً لعدم انقطاع حيضها حقيقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(11/3623)
من أحكام الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن الطهر عند المرأة، أنا في العادة تكون دورة الحيض عندي ستة أيام ولكن في بعض الأحيان يتوقف نزول الطمث في اليوم الثانى أو اليوم الثالث ولا يكون هناك نزول أي سوائل في اليومين الرابع والخامس ثم تنزل علامة الطهر في اليوم السادس دون نزول طمث، السؤال هو هل تجب الصلاة والصيام في اليومين الرابع والخامس.
أفيدونى أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 56151.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(11/3624)
متى تعتبر الكدرة من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الحيض: لي أخت تعرضت لحادث سير وسبب لها الآلام في الظهر وحصل لها اضطراب في الحيض وهي ترى دما بلون بني قبل أن ينزل الدم الأحمر بثلاثة أيام وهذا يدخلها في حيرة أهي طاهرة أم لا، أرجو التوضيح؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تراه الأخت المذكورة هو المعروف بالكدرة وتعتبر خلال تلك الأيام الثلاثة في حكم الحائض إذا كانت متصلة بالحيض مع وجود أعراض الحيض أيضاً، كألم الظهر إضافة إلى مضي خمسة عشر يوماً بعد الحيضة السابقة، وراجعي الفتوى رقم: 6625، والفتوى رقم: 26523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(11/3625)
الصيام زمن الحيض جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حاضت المرأة وصامت ولم تترك الصيام بجهل منها أكثر من سنة مضت ثم علمت بالعلم الشرعي فماذا تفعل في السنوات الماضية التي كانت تصومها ولم تقض؟ أفتونا مشكورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على المرأة الحائض أن تصوم، فإذا فعلت أثمت ولم يصح صومها، ووجب عليها القضاء إذا كان صيامها واجباً، كرمضان أو قضاء ما فات منه أو نذر أو كفارة يمين ونحو ذلك.
وبناء على هذا، فإن الأيام التي قامت المرأة بصيامها حال الحيض لا تجزئ عنها، والواجب على من حصل منها هذا هو حساب هذه الأيام وإعادة قضائها كاملة غير منقوصة، ولا إثم عليها بجهلها بحرمة الصيام في الحيض، كما أنه يجب عليها أن تكفر عن كل يوم إطعام مسكين، لأن المرء إذا أخر قضاء رمضان حتى يدخل رمضان آخر وجب عليه الكفارة ما دام غير معذور في التأخير، والجهل بهذا ينفي الإثم دون الكفارة، وراجع الفتوى رقم: 26811، والفتوى رقم: 28193، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49301، 38496، 35701.
وإنما قلنا بوجوب الكفارة هنا مع الجهل، لأن الغالب في هذه الأيام انتشار العلم وعدم خفاء مثل هذا الحكم إلا بتقصير من المكلفين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(11/3626)
الجفوف إحدى علامتي الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الا ستفسار عن علامة الطهر من الحيض، أنا في العادة تكون الدورة الشهرية عندي 6 أيام وفي بعض الأوقات ينقطع الطمث بعد يومين أو ثلاثة ولكن علامة الطهر تأتي بعد 6 أيام، هل يجب علي الصيام والصلاة في الفترة من اليوم الثالث أم بعد ظهور علامة الطهر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بانقطاع الطمث هو توقف نزول الدم بكثرة مع بقاء ما يدل على استمراره كوجود لونه -مثلا- فأنت حينئذ ما زلت حائضا ولم تطهري بعد، وعليك انتظار علامة الطهر التي هي القصة البيضاء أو جفوف المحل بشكل تام، ولا تجب عليك في هذه الفترة صلاة ولا صيام.
وإن كنت تقصدين بانقطاع الطمث توقف الدم بشكل تام ويعرف ذلك بإدخال خرقة في الفرج وتخرج جافة من الدم فهذا يعتبر طهرا شرعا، ولا يلزم انتظار الأيام الستة لأن الجفوف إحدى علامتي الطهر، وراجعي الفتوى رقم: 50644.
ولله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(11/3627)
ماذا تفعل المرأة إذا حاضت في المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كنت بالمسجد لإقامة صلاة العشاء والتراويح وبعد الرجوع إلى البيت قد رأيت الدورة الشهرية لقد نزلت علي، هل أنا بذلك أكون ارتكبت ذنبا دون أن أدري؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا إثم عليك في ذلك ولو نزل عليك وأنت في المسجد أثناء الصلاة لأنه خارج عن إرادتك، لكن لا بد من قطع الصلاة والخروج من المسجد إذا نزل الحيض أثناء الصلاة، وأما نزوله بعد ذلك كله فمن باب أولى لا شيء فيه، لأن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6595.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1425(11/3628)
حكم حضور الحائض حلقات تفسير القرآن بالمسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحائض حضور حلقات تفسير القرآن داخل المسجد؟ وأيضا هل يجوز لها سماع خطبة الجمعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
... فقد بينا حكم دخول الحائض المسجد في الفتوى رقم: 2245، وتبين منها أنه لا يجوز لها ذلك، لأنه يمكن تعويض تعلم العلم عن طريق الأشرطة ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(11/3629)
الفرق بين الحيض والاستحاضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين الحيض والاستحاضة من حيث التعريف والشروط؟ وهل صحيح أن من شروط الحيض تدفق الدم؟
الرجاء الإيضاح والتفصيل. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 4109 والفتوى رقم: 20699 تعريف دم الحيض، وما هي مواصفاته، والفرق بينه وبين دم الاستحاضة، ولا يشترط التدفق في الحيض بل قد ينزل عاديا.
ولمعرفة ما يحرم على الحائض مع أحكام أخرى تتعلق بالحيض راجعي الفتوى رقم: 25881.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(11/3630)
قطرة الدم ونحوها لا تعد حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ أربع سنوات وأنا أعاني من خلل في دورتي الشهرية في السابق كانت منتظمة ومدتها من 9إلى 10 أيام ومنذ أربع سنوات تأتي متقدمة 5 إلى 7 أيام عن موعدها وتظل قرابة الأربع أو خمس أيام كنقط خفيفة جدأ وليس في كل وقت ثم تبدأ بالنزول بشكل صحيح في اليوم الخامس أو السادس وتستمر من 10 إلى 11 وفي بعض المرات 12 يوماًوفي آخرها كذلك مجرد انتظار لعلامة الطهر وقد قيل لي في المدينة المنورة في الإرشاد النسائي للحرم إنه إذا تقدمت عن موعدها وكان الدم فاتحا وليس له رائحة أصلي وأقطع الصلاة في موعدها وقد قالت لي طبيبتي وهي مسيحية أن تلك البقع لاتعتبر دورة وإنما الدورة هي حين يبدأ النزف الثقيل وقالت لي أن أصلي وأصوم حتى أبدأ بالنزف ولكني لم آخذ بكلامها لآنها غير مسلمة وقد قرأت في كثير من كتب الفقه ولكن كان معظمها عن نهاية الدورة وليس بدايتها وأنا في شك وخاصة أن البعض يقول بين الاغتسال والدورة الثانية يجب أن يكون 15 يوماً وقيل أن بعض العلماء قال 10 أيام لذا دلوني على الطريقة الصحيحة جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا رأت المرأة قطرة أو نقطة أو نحو ذلك من الدم ثم أعقب ذلك انقطاع الدم هل تعتبر هذه القطرة حيضاً أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أنها لا تعتبر حيضاً، لأنها أقل من أقل الحيض عندهم، على اختلاف بينهم في تحديد أقل الحيض، فمذهب الحنفية أنه ثلاثة أيام بلياليها، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يوم وليلة، وقد صرح الجمهور بأنه متى نقص الدم عن أقل الحيض فهو دم استحاضة، لا حيض.
وذهب المالكية: إلى أن هذه القطرة ونحوها من الدم تعد حيضاً، لأنها تدخل عندهم في أقل الحيض من جهة المقدار، مع اتفاقهم على أنه لا حد لأقل الحيض من جهة الزمان، وقد صرح عدد من المالكية بذلك.
قال صاحب الفواكه الدواني: الحيض لا حد لأقل زمنه، وأما باعتبار أكثره فحده خمسة عشر يوماً لمن تمادى بها، وأما اعتبار الخارج، فله حد باعتبار أقله، وهو القطرة.
والراجح هو مذهب الجمهور لعدة أوجه:
الوجه الأول: أن الحيض لغة هو سيلان الشيء وجريانه، يقال: حاضت الأرنب إذا سال منها الدم، وحاضت الشجرة إذا سال منها الصمغ، ومعلوم أن وصف السيلان والجريان لا يتحقق لغة في هذه القطرة، فلا تكون حيضاً، لما تقرر عند أهل العلم من أن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة تحمل على المعاني الشرعية، لأنها المقصودة من خطاب الشارع، فإن لم يكن لها معان شرعية كما هو الحال في لفظ الحيض حملت على معانيها اللغوية لقول الله تعالى في وصف القرآن: بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ {الشعراء: 195} . ولقوله جل وعلا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ {إبراهيم: 4} . فهذا يبين أن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ما لم ينقلها الشارع إلى معان شرعية تبنى على معانيها اللغوية.
الوجه الثاني: ما رواه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: إذا رأت المرأة بعد ما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو القطرة من الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك، فلتنضح بالماء ولتصل ولا تغتسل، إلا أن ترى دماً غليظاً، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم.
فهذا الأثر عن علي رضي الله عنه يدل على أن ما تراه المرأة من قطرة دم ونحوها لا تعد حيضاً حتى ترى دماً غليظاً.
الوجه الثالث: أن الاحتياط للعبادة يقضي بعدم اعتبار فترة الدم التي ينقطع بعدها الدم حيضاً، لأن العبادة ثابتة في ذمة المكلفة بيقين، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين، وليس في قطرة الدم ونحوها دلالة على الحيض بيقين يتيقن الأخذ به، فأهل العلم مختلفون في ذلك، وأكثرهم لا يعتبرونها حيضاً، ومعلوم أن أهل العلم من المالكية وغيرهم قد احتاطوا للعبادة في الحيض وغيره بما هو مشهور معلوم من مذهبهم، مما يجعل الاحتياط بعدم جعل قطرة الدم ونحوها حيضا جارياً على أصولهم غير مخالف لها.
وإذا تقرر هذا، فاعلمي أن هذه القطرة من الدم ليست حيضاً، وإنما هي دم فساد، فلا تمنع الصلاة والصيام، ولا توجب الاغتسال، وإنما توجب تنظيف المحل والوضوء، ويبدأ الحيض من حين نزول الدم وتواصله يوماً وليلة، ينضاف إلى ذلك أمران أيضاً يؤكدان أن ما ترينه قبل الدورة لا يعد حيضاً:
الأول منهما أن ما يأتيك قبل موعد الدورة يأتيك قبل أن تستكملي أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً عند الجمهور.
الأمر الثاني إخبار الطبيبة لك أن ما ترينه ليس حيضاً وإنما هو استحاضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(11/3631)
قراءة الحائض القرآن بدون مس المصحف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحائض قراءة القرآن من المصحف بدون مس المصحف. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحائض يجوز لها قراءة القرآن من المصحف بدون أن تمسه على الراجح من أقوال أهل العلم. وراجعي الفتويين التاليتين: 36329، 259.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(11/3632)
اللون البني بعد الطهر لا يعتبر حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
العادة الشهرية عندي ستة أيام ويجف بعدها الدم وقد أرى إفرازاً أبيضا في اليوم السادس وقد يتأخر نزوله إلى اليوم السابع أو الثامن في بعض الأشهر وهي على هذا الحال دائما ًتقريباً ولكن في شهر رجب وشعبان اختلف حالها فبعد توقف نزول الدم في اليوم السادس اغتسلت قبل المغرب وصليت ولم أر أي شيء ولكن ثاني يوم في الظهر نزل علي إفراز لونه بني ثم لم ينزل شيء وفي اليوم التالي نزل نفس الإفراز ثم توقف ولم ينزل فاغتسلت مرة أخرى وصليت فماذا أفعل لو تكرر معي الأمر في شهر رمضان؟ هل أصوم بعد توقف الدم أم أنتظر إلى أن أرى الإفراز الأبيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجفوف المحل بعد التحقق منه عن طريق إدخال خرقة فتخرج جافة من الدم يعتبر علامة على الطهر من دم الحيض، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 50644.
وعليه، فما دمت قد تحققت من جفوف المحل من الدم، فالواجب عليك الاغتسال كما فعلت، ثم ما لا حظت من إفرازات لونها بني هو ما يسمى بالكدرة، ولا تعتبر شرعاً من الحيض إذا حصلت بعد الطهر، وراجعي الفتويين التاليتين: 2178، 5800.
وعليه، فما يحصل لك من إفرازات لا يعتبر حيضاً، بل يكون ناقضا للوضوء، وبالتالي فلا يلزمك بسببه غسل، كما أن نزوله لا يؤثر على صحة الصوم إذا حصل في شهر رمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(11/3633)
ما تفعله الحائض إذا أتاها الحيض في الشهر مرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[دم الحيض يأتيني مرتين في الشهر، مرة في توقيته العادي حيث يبقى من خمسة إلى ستة أيام، ومرة وقت الإباضة حيث يبقى يومين، هل أصلي وأصوم به في المرة الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حصول الدورة في المرة الثانية قبل مضي خمسة عشر يوماً من انقطاع الحيض الأول فإن الدم المذكور يعتبر دم فساد وليس دم حيض بل يسمى دم استحاضة.
والمستحاضة تجب عليها الصلاة والصوم ويباح لزوجها مباشرتها، وللتعرف على تفصيل ما يتعلق بها من أحكام راجعي الفتوى رقم: 299.
أما إذا كان نزول الحيض ثانيا بعد مضي خمسة عشر يوما من انقطاع الحيض الأول فما نزل في اليومين المذكورين يعتبر حيضاً، وبالتالي فيحرم عليك ما يحرم على الحائض من صلاة وصيام إضافة إلى عدم صحتهما منك أثناء الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1425(11/3634)
السائل الذي ينزل في غير زمن الحيض لا يعتبر حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أريد السؤال عن الحيض، فقبل أن يبدأ ينزل سائل بني ثم ينزل الدم ويستمر قرابة الأربعةأيام ثم يتقطع ويستمر بذلك حتى يقل،بعدها يصفر الدم ويستمر في التقطع وبقلة مدة يومين ثم ينقطع يومين اخرين وينزل بعدها سائل أبيض متقطع لمدة أربعة ايام ويتوقف
متى أصلي بالضبط؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 10039 أن السائل الذي ينزل في غير زمن الحيض لا يعتبر حيضاً إلا إذا جاء في أول فترة الدورة مصحوباً بآلام وأعراض الحيض المعروفة فإنه يعتبر حيضاً، وذلك لأن قول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً بعد الطهر كما في رواية أبي داود يدل بمفهومه على اعتبارهما حيضاً إذا نزلا في فترته سواء نزلا في أولها أو وسطها أو آخرها، ومنه يعلم أيضاً أن تغير الدم إلى لون الصفرة زمن الحيض لا يخرجه عن حكم الحيض كما هو الحال في هذه المشكلة.
وعليه فإن الأخت السائلة عليها أن تعتبر أنها حائض من نزول السائل البني إن كان مصحوبا بأعراض الحيض التي تصاحبه دائما واتصل بالدم، فإن لم توجد فيه تلك المواصفات بأن كان منقطعا عن الحيض فإنه لا عبرة به كما قدمنا، وحينئذ تترك الصلاة من بداية الدم وتستمر كذلك إلى أن ينقطع انقطاعاً كليا مثل ما ذكرت من انقطاعها يومين قبل نزول السائل الأبيض وتغتسل بمجرد الانقطاع الكلي، فلو كانت عادتها أن تطهر برؤية القصة وهي السائل الأبيض استحب لها أن تنتظر بعد انقطاع الدم ما لم يخرج الوقت فإن لم ترها اغتسلت وصلت ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 8293.
فإن كان الدم ينقطع أثناء الدورة بحيث ترى الجفوف الذي هو علامة الطهر اغتسلت وصلت وتحسب أيام الحيض إلى نهاية عادتها إن كانت لها عادة فإن لم تكن لها عادة حسبت أيام الحيض إلى خمسة عشر يوماً ثم اعتبرت نفسها بعد ذلك مستحاضة تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة، وهذا ما يسمى بالتلفيق ولزيادة التوضيح راجعي الفتوى رقم: 51119، والفتوى رقم: 13644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(11/3635)
الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض تعد حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أن آخر آيام الدورة تكون هناك صفرة وكدرة وأنا أعرف أنها النهاية فأغتسل وأصلي ولكني أريد أن أتاكد أني لست على خطأ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض تعتبر حيضا ما دام أنه لم يفصل بينها وبين الحيض طهر برؤية القصة البيضاء أو الجفاف التام، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(11/3636)
مسائل في أحكام الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ولله الحمد أحفظ القرآن، هل يجوز لي أن أراجع وأحفظ عن طريق الشريط فترة الحيض، وهل يجوز لي كذلك قراءة الأذكار التي تتضمن قراءة القرآن وأنا حائض، السؤال الثالث: هناك سؤال حيرني كثيراً لم أجد له جوابا شافيا عند الشيوخ لعله يكون على أيديكم بإذن الله وهو: عندما أكون في فترة الحيض يكون لون الدم في الأيام الأولى أحمر أي اللون العادي للدم ثم يتغير إلى لون الدم البني القاتم ومنه إلى لون الدم البيج وأنا أحسب هذا هو نهاية الحيض حيث إني أكون في فترة جفاف من الصبح إلى الظهر فأغتسل وأصلي الظهر، وعندما أريد أن أصلي العصر أجد اللون البيج قد عاد ثانية وأحياناً يعود إلى وقت صلاة المغرب، علما بأنني أمكث على اللون البيج ثلاثة أيام أو أربعة وليس لدي القصة البيضاء التي يعرف بها النساء علامة الطهر وأول ما أتاني الحيض كانت عادتي خمسة أيام والآن آصبحت مرة سبعة أيام ومرة ثمانية ومرة تسعة كل مرة بشكل وقد أجاب لي بعض الشيوخ بارك الله فيهم أن آخذ مثل أيام أمي وباقي أخواتي في الحيض، ولكن كل واحدة منهن بشكل فأرجو إعطائي الفيصل في هذه القضية وكيف أحسب وقت الحيض ووقت الطهر لأن هذا الموضوع يربكني كثيراً في العبادات؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للحائض أن تستمع إلى القرآن وتردده في قلبها، وكذا يجوز لها أن تقرأ أذكار الصباح والمساء أثناء الدورة الشهرية، بل يجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها، على الراجح من أقوال أهل العلم ما لم ينقطع عنها دم الحيض، فإذا انقطع عنها أمسكت عن القراءة حتى تغتسل، لأنها أصبح باستطاعتها رفع الحدث الأكبر عنها، فحكمها حكم الجنب، أما قبل ذلك فليس باستطاعتها رفعه، ولهذا رخص لها في القراءة. قال الأخضري المالكي: وقراءتها جائزة، وبإمكانها أن تقرأ الأحاديث النبوية والأدعية المأثورة وكتب العلم، والذي يحرم عليها هو الصلاة، والصوم، والطواف، ومس المصحف، والقراءة بعد انقطاع الدم، والوطء.
واعلمي أن الأصل أن فيما تراه المرأة من الدم بأي لون كان من ألوان الدماء يعتبر دم حيض، ولا إشكال في عدم استقرار العادة الشهرية، فإن من النساء من تكون كذلك، والعبرة حينئذ بأكثر العادة أياماً عند استمرار نزول الدم، كما سبق في الفتوى رقم: 1040.
والمرأة إذا رأت الجفوف التام ثم عادوها الدم أثناء عادتها، فإنها تغتسل كلما رأت الجفوف وتصلي ويصير حكمها حكم الطاهرات، فإذا عاودها الدم حسبته حيضاً على حسب ما هو مفصل في الفتوى رقم: 8293 وهذا -أعني تلفيق أيام الدم واحتساب أيام الجفوف طهراً- هو ما يعرف بمذهب التلفيق، وهنالك مذهب آخر يسمى مذهب السحب، وقد سبق أن ذكرناه في الفتوى رقم: 13644 فبأي المذهبين أخذت فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(11/3637)
حكم اختلاف لون الدم النازل لمن لها عادة معروفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة حديثا حوالي شهر لاحظت أن موعد العادة الشهرية أتى في الموعد ولكن بغير المواصفات السابقة
حيث إن الدم لونه أحمر خفيف جدا على عكس قبل حيث كان لونه أحمر مسود وكذلك لاحظت أن هذا السائل الخفيف غير منتظم في خروجه كالدم السابق فهل لي أن أصلي وأعتبر نفسي غير حائض أم لا أصلي ويعتبر هذا السائل دم استحاضة
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت لها عادة معروفة فحكمها العمل على عادتها وإن اختلف لون الدم عن لونه المعروف لأن العادة مقدمة على التمييز.
وعليه؛ فأنت حائض خلال تلك الفترة، فتتجنبين كلما تتجنبه الحائض مدة نزول الدم لأنها عادتك.
وإن تخلل ذلك الدم طهر، فإن العلماء اختلفوا في حكمه، فبعض أهل العلم يعتبره حيضا، وبعضهم يعتبره طهرا، وقد سبق أن ذكرنا أقوال العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 13644.
وقولك: (أم لا أصلي ويعتبر هذا السائل دم استحاضة) يدل على أنك لا تفرقين بين الحيض والاستحاضة ولمعرفة الفرق بينهما راجعي الفتوى رقم 4109
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(11/3638)
فعل الذنوب في الحيض كفعلها في الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم عمل كبيرة مثل الغيبة أثناء الحيض؟ وهل يجب الوضوء أثناء الحيض قبل النوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود من الشق الأول من السؤال غير واضح لكن إن كان قصد السائلة هل فعل الذنوب أثناء الحيض يختلف عن فعلها عند عدمه. فالجواب أن الذنوب والكبائر فعلها في الحيض كفعلها في الطهر ولا أثر للحيض في ذلك، أما عن الشق الثاني من السؤال وهو هل يجب الوضوء أثناء الحيض قبل النوم فقد سبق الإجابة عليه في الفتوى رقم: 13159، فليرجع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(11/3639)
خطاب الرجال يشمل النساء ومسائل في الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، عن الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان التكلم عن الرجال فقط فهل يقصد بالرجل المرأة والرجل أم فقط الرجل، وإذا كان المقصود الرجل فماذا عن المرأة؟
2- عندما تكون الفتاة عليها الحيض هل يجوز لها قراءة الآيات القرآنية بالقلب أو باللسان بدون لمس القرآن الكريم، وهل يجوز التسبيح أو أية أعمال دينية باليد أو بالسبحة أم حرام رغم أنها من عند الله؟ ولكم جزيل الثواب والأجر، وأرجو الإجابة على العنوان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ما خوطب به الرجال يشمل النساء، إلا ما دل الدليل على تخصيصه بأحد الجنسين، وهذه القاعدة مهمة نص عليها طائفة من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر في الفتح نقلاً عن ابن أبي جمرة عند شرح حديث (فتنة الرجل في أهله وماله....) حيث قال: خص الرجل بالذكر، لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله، وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم.
2- فإن مس الحائض للمصحف حرام، وأما قراءتها بقلبها فلا شيء فيها، وأما قراءتها باللسان دون مس فمحل خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على منعها من ذلك وهو الأحوط، ورخص لها بعضهم لاسيما عند الحاجة بالقراءة كما بيناه في الفتوى رقم: 12845.
وأما الذكر باللسان وعده بالأصابع أو بالحصى أو السبحة فلا شيء فيه لحديث عائشة رضي الله عنها:. .. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(11/3640)
دم الحيض يخرج من قعر الرحم لا من مجرى البول
[السُّؤَالُ]
ـ[سائلة تقول: أنا فتاة بالغة من العمر 15 سنة ولم تنزل مني العادة الشهرية إلا في أول أيام البلوغ، والآن يأتيني دم مع البول أحياناً وهي قطرات بسيطة، وليس عندها وقت في النزول، ماذا أفعل في الصلاة، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن أقل الحيض يوم وليلة، وعليه فما ترينه من قطرات يسيرة تخرج مع البول لا تعتبر حيضاً، وخروجها مع البول يدل على أنها تخرج من مجرى البول لا من عمق الرحم، ودم الحيض إنما يخرج من قعر الرحم، وبناءً عليه فليزمك أن تصلي الصلوات الخمس والصوم الواجب، ولا بأس أن تعرضي نفسك على طبيبة مختصة لكي تعرفي السبب في انقطاع العادة عنك كل هذه الفترة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(11/3641)
نعت الحائض بأنها نجسة حرام وجهل وتشبه باليهود
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أفعل!! أخي يقول لي إنك نجسة ولا تصلين أثناء الدورة الشهرية عندما يتابعني ويراني لا أصلي لأني والحمد لله أصلي في أول نصف ساعة لذلك يعلم متى أنقطع عن الصلاة. ماذا أفعل؟ بماذا أجيبه؟ وأنا أبكي من ما يقول. أغيثوني أرجوكم. عمري 14 وعمر أخي 20. وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول أخيك لك (إنك نجسة) أمر محرم، ويدل على جهله وفيه تشبه باليهود.
أما كونه محرما فلأنه تنابز بالألقاب، وقد قال تعالى: وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات: 11} . ولأنه أيضا سباب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
وأما كونه جهلا، فهو أن المسلم لا ينجس ولو كان جنبا، ولو كانت المرأة حائضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله!! إن المسلم ـ وفي رواية المؤمن ـ لا ينجس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر عائشة وهي حائض فيقرأ القرآن. متفق عليه. وروى مسلم من حديث عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله ـ أي الكأس ـ النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب، وأتعرق العرق ـ وهو العظم الذي عليه بقية لحم ـ وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ.
وأما كونه تشبها باليهود، فإن اليهود كانوا يرونها نجسة لا يسكنون معها في بيت واحد، قال أنس رضي الله عنه: إن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت، ولا يأكلون ولا يشربون....الحديث. رواه ابن ماجه وغيره.
فالواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إليه، وليعلم أن الصلاة تسقط عن الحائض والنفساء، ولا تصح الصلاة منهما، فلا داعي لهذا التنابز والسباب، والمرأة إن تركت الصلاة وهي حائض أو نفساء فهي مطيعة لله مثابة على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1425(11/3642)
الدم النازل بسبب الوطء هل يعد دم حيض
[السُّؤَالُ]
ـ[نزول دم كثيف بعد دخول الزوج في ليلةالزفاف السؤال هوهل يجامع الزوج زوجته حتى لواستمر الدم عدة أيام أم يعتبر دم حيض وهل تجوز الصلاة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الدم النازل لا يوافق نزوله أيام الحيض وليس له مواصفاته فلا يعتبر دم حيض، ولا يمنع المرأة من الصلاة والصيام، ولزوجها أن يطأها.
والدم النازل بسبب الوطء لا يعد دم حيض، لأن دم الحيض يخرج بنفسه لا بسبب.
وأما إذا كان نزول الدم يوافق أيام عادتها وله مواصفات دم الحيض فإنه يعتبر دم حيض، ولا يحل للزوج أن يطأها حتى ينقطع الدم وتغتسل، لقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة: 222} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(11/3643)
من أتتها الدورة في الشهر مرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[نزلت دورتي الشهرية مرتين في هذا الشهر، علما بأنني مرضع هل تجب علي الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدورة الأولى قد انقطعت ورأيت إحدى علامتي الطهر وهما: القصة البيضاء أو الجفوف، ثم جاءت الدورة الثانية بعد ذلك بفترة لا تقل عن خمسة عشر يوماً أقل الطهر عند الجمهور، فإن هذا شيء عادي وعليك أن تتركي الصلاة في فترة الحيض، وربما يكون هذا تحول في زمن العادة، وسواء كنت مرضعة أم لا، وإن كانت الدورة الثانية قد جاءتك بعد الأولى بما يقل عن الفترة المعتبرة أقل الطهر فإن هذا الدم الذي نزل عليك ليس حيضاً وإنما هو دم استحاضة، فلا تتركي له الصلاة ولا الصوم، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 15376، والفتوى رقم: 24241.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1425(11/3644)
حكم معاودة الدم بعد تمام الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[3- الدورة الشهرية غير منتظمة تأتي تقريباً كل 45 يوماً وتستمر 6-7 أيام ثم بعد أن تنظف تماما في اليوم العاشر أو الحادي عشر ينزل دم أحمر أو بني وتكون كميته وسط ليست كثيرة بحيث تضطر إلى أن تضع شيئاً ولا قليلة جداً ويستمر تقريباً 9-10-12 أيام إلى أن يحين موعد الدورة التالية وقد راجعت أطباء وأجمعوا أنه لا يوجد شيء، السؤال هل تصلي خلال فترة الـ (10-12) أيام أم لا، وما هو الحكم، هل يعتبر استحاضة أم لا، أرجو منكم الإجابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت المرأة قد استكملت عادتها ثم عاودها الحيض قبل تمام خمسة عشر يوماً، فإن ذلك يعتبر استحاضة ولا تترك له الصلاة ولا الصيام، لأنه دم علة وفساد، وأما إذا كان التقطع يحصل قبل تمام العادة فإنما يلزمها أن تكمل عادتها ثم تصير بعد ذلك مستحاضة، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 24241.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(11/3645)
تمييز دم الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني الحيض قبل أوانه بأسبوع (والحقيقة أن هذا الأسبوع كان جد شاق وفيه الكثير من الأعمال+ الحر الشديد) ، وعندما جاءني أي يوم السبت كان أسود وليس أحمر وقليل جداً جداً جداً، وظل كذلك يوم الأحد ويوم الاثنين فأنا أتعجب أهو دم الحيض أم ماذا، وهل أصلي أم لا، للإشارة -فدم الحيض يأتيني مصحوباً بالآلام والأوجاع الشديدة والقيء وهذه المرة لم يكن بهذا الشكل فكانت أوجاعاً لكن لم تكن شديدة ولم يكن هناك قيء- دم الحيض عادة يأتيني غزيراً وهذه أول مرة يحدث فيها اضطراب هكذا، أرجوك أجيبوني بسرعة فالصلاة تضيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم الذي قد رأيت قد حصل بعد خمسة عشر يوماً من بداية الطهر من الحيضة السابقة فإنه يعتبر دم حيض يترتب على خروجه ما يترتب على دم الحيض، وراجعي الفتوى رقم: 24241.
وسواد الدم دليل على كونه دم حيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. رواه النسائي وأبو داود وابن حبان، وقال الألباني حديث حسن صحيح.
وكون الدم أقل من عادته لا يدل على كونه غير دم حيض، وإن كان الدم قد عاودك بعد الطهر من الحيضة السابقة بأقل من خمسة عشر يوماً فراجعي الحكم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 12110.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1425(11/3646)
صلاة الحائض إذا طهرت بعد العصر
[السُّؤَالُ]
ـ[اطلعت على فتوى أصدرها مركزكم تضمنت أن الحائض إذا طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر على قول الجمهور. وسؤالي هو: ما مستند هذا القول (أي دليله) ؟ لأن الظاهر أن تصلي الفريضة التي طهرت في وقتها، أما ما فات فلم تكن وقتئذ مكلفة بالصلاة.
وجزاكم الله خيرا.-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحائض إذا طهرت قبل مغيب الشمس وحبت عليها صلاة الظهر والعصر، هذا مذهب بعض الصحابة وعامة التابعين سوى الحسن البصري، وهذا الوجوب مقيد عند المالكية بإدراكها قبل الغروب ما يسع خمس ركعات، فإن بقي أقل من ذلك وجبت عليها صلاة العصر فقط عندهم
قال ابن قدامة في المغني:
وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب وعشاء الآخرة.
وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور.
قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا.
وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية وجبت الأولى لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر فوجبت بإدركه كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار بخلاف ما لو أدرك دون ذلك.
ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قالا: في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية. انتهى
وعليه فوجوب صلاة الظهر والعصر في الحائض التي طهرت قبل الغروب مذهب بعض الصحابة وعامة التابعين غير الحسن البصري
وكونها طهرت في وقت العصر ليس بمانع من وجوب الظهر عليها لأن وقت الظهر مستمر إلى غروب الشمس في حال العذر، وعند المالكية ولو مع عدم وجود العذر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1425(11/3647)
الحائض لا يجب عليها غسل فرجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسألكم هل يجب على المرأه أن تغسل فرجها في وقت الحيض لأن هناك أوقات لا أستطيع أن أغسله لغزارة الحيض
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحائض لا يجب عليها غسل فرجها، لأن الغسل المذكور لا يترتب عليه فعل عبادة معينة، فالحائض لا يرتفع حدثها مع استمرار نزول الحيض.
قال المواق في التاج والإكليل: ابن رشد: لا خلاف أن الطهر من الحيض والنفاس لا يرفع حكم الحدث من جهتها ما داما متصلين، وإنما يرفعه بعد انقطاعهما. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(11/3648)
حكم من ينزل منها دم في غير الوقت المعتاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن تجيبوني عن سؤالي لأنني سألت سابقا ولم أتوصل لأي رد وأتمنى من العلي القدير أن تردوا على سؤالي هذه المرة.
سؤالي كالتالي: أنا فتاة أبلغ من العمر 30 سنة وعندي مشكلة على مستوى الحيض حيث شرح لي الدكتور بأنني أندرج ضمن السيدات اللواتي يتوفرن على حيض كبرى أو عادية وحيض صغرى والتي تكون في فترة الإباضة والتي لا تتجاوز مدتها اليومين على الأكثر هل في هذه الفترة يجوز لي الصلاة عادية واعتبارها استحاضة أم أنقطع عن الصلاة في هذين اليومين؟ وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أنه ينزل منك دم في فترة ما يسمى بالإباضة في غير وقت الحيض المعتاد ويستمر لمدة يومين فقط، فإذا كان الأمر كذلك فالجواب هو أن هذا يعد حيضا إذا كان يفصل بينه وبين الحيض الذي قبله أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فأكثر.
أما إذا كان لا يفصل بينهما أقل الطهر فلا يعتبر حيضا، بل هو دم فساد لا يمنعك مما يمنع منه دم الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(11/3649)
حكم دخول الحائض المسجد وقراءتها القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[أدرس في المسجد القرآن الكريم فهل أعتزل المسجد عندما يأتي الحيض.ام أذهب ولكن لا ألمس القرآن إلا في قماش. فأرجو أن يكون الرد بالتفصيل ونعتذر على الاطاله. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدخول المرأة الحائض المسجد ولبثها فيه لا يحل، لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المسجد: فإني لا أحله لحائض ولا جنب. وبما في مسلم والمسند وغيرهما أن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فدل هذا الحدث أن عائشة كانت تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، وإنما أخبرها أن إدخالها ليدها فقط في المسجد لا يعد دخولا فيه، فعلى هذه المرأة أن تجتنب دخول المسجد أيام حيضها، ثم إذا أرادت مزيدا من العلم فهنالك طرق كثيرة لتعلم العلم مثل: سماع الأشرطة وقراءة الكتب، وأما قراءتها للقرآن عن ظهر قلب أو بمسك المصحف بحائل دون مس له مباشرة بيدها فهو محل خلاف بين أهل العلم، فذهب جماهير العلماء إلى منعها من ذلك، ودليلهم في ذلك قول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن إلا الجنابة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قال الجمهور: ما كان علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم أو ظن، وقالوا: الحائض مثل الجنب، بل حدثها أغلظ منه، فيجب منعها من قراءة القرآن كما منع الجنب.
وذهب بعض العلماء إلى جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب، ومن هؤلاء ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، وهو أحد قولي الشافعي، وذلك بالاستحسان، لطول مقامها بخلاف الجنب، فإنه يمكنه رفع حدثه متى شاء.
وهذا القول وإن كان القائلون به أقل من القائلين بالأول، إلا أنه أقرب للصواب لعدم وجود الدليل الصريح الذي يمنعها من قراءة القرآن، وقياسها على الجنب فيه نظر، لأن المرأة لو منعت من قراءة القرآن فترة الحيض والتي قد تطول عند بعض النساء، كان ذلك داعيا إلى نسيانها ما تحفظه من كتاب الله خلال فترة الطهر، ولا يخفى ما في ذلك من انقطاعها عن هذا الكتاب المنزل ليتلى ويتدبر.
وذهب بعضهم كذلك إلى جواز مس المصحف بحائل إن احتاجت لذلك، كحفظ ومراجعة ودراسة وتدريس، بل ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى وجوب ذلك عليها إن غلب على ظنها النسيان إن لم تراجعه، كما نقل عنه المرداوي في الإنصاف، وهذا الذي نرى ترجيحه أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1425(11/3650)