ما يفعله الجنب الذي لا يستطيع غسل رأسه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال هل يجوز الغسل من الجنابة بدون غسل الرأس بالماء حيث أنني عملت عملية بالأذن اليمنى ومنعني الطبيب من غسل الرأس لمدة 12 يوما. ودمتم سالمين غانمين إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أمكنك أن تغسل رأسك دون أن يصيب الماء أذنك، كأن تستلقي على قفاك أو تسد أذنك بخرقة ونحوها، أو تستعين بشخص آخر، لزمك غسل الرأس.
فإذا عجزت عن ذلك أو كان غسل الرأس على الوضع الذي ذكرناه مؤثراً على صحتك لزمك غسل بقية جسمك، والتيمم لما لم تغسله، وتصلي، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة ومالك: من كان أكثر بدنه صحيحاً غسله ولا تيمم عليه وإن كان أكثره جريحاً تيمم ولا غسل عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1423(11/1641)
ما يلزم من مسح الشعر دون غسله في الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ أكثر من ثلاث سنوات ,مرة قرأت في أحد الكتب عن كيفية الاغتسال من الجنابة للمرأة ولكنني اسأت الفهم عندما قرأت أن الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن يمسحن على الضفائر ثلاث مرات فاعتقدت أن مسح الشعر ثلاث مرات يغني عن غسل الشعر بالكامل فكنت أحيانا أمسح على شعري ثلاث مرات (مع العلم أن شعري ليس طويلا وأنا لا أقوم بتضفيره) ولا يصل الماء إلى جذور الشعر ثم أغسل بقية جسدي بالماء ولا أتبع الطريقة الشرعية في الغسل ,الآن بدأت أقرأ في كتب الدين وتبين لي كم كنت مخطئة ومقصرة ماذا علي أن أفعل؟ أرشدوني أرجوكم، أسأل الله العافية للجميع....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق العلماء على وجوب إرواء أصول الشعر في الغسل الواجب كغسل الجنابة بعد انتهاء حيض المرأة أو نفاسها، وأنه لا يكفي المسح ولا يجزئ، ولذا يجب عليك إعادة كل الصلوات التي صليتها بدون طهارة صحيحة، وعليك الاجتهاد في تحديدها، نسأل الله تعالى لك التوفيق والإعانة.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1423(11/1642)
حكم غسل الجنابة بوجود الأظافر التركيبية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
في ليلة زفافي استعملت الأظافر التركيبية والتي قامت بتركيبها لي ألصقتها بغراء محكم الالتصاق جداً وكان في هذا الوقت علي الدورة الشهرية وبعد زواجي بيوم اغتسلت من الدورة لكني لم أستطع إخراج الأظافر رغم محاولتي أنا وزوجي فقال لي زوجي اغتسلي بها لكي تصلي فأنت مضطرة فاغتسلت وصليت بها ثم بعد يوم ونصف تقريبا سقطت؟ ماحكم الصلاة التي صليتها بهذه الأظافر هل يجب علي إعادتها أم ماذا علي؟
جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الأظافر الصناعية تغطي جزءاً -ولو قليلاً- من ظاهر الأظافر أو الأصابع وتحول دون وصول الماء إلى البشرة فتجب إزالتها عند إرادة الوضوء أو الغسل، فإذا لم تستطيعي نزعها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل المختلفة فامسحي عليها وصلاتك صحيحة، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
وكذا إذا كانت لا تحول بين الماء وظاهر البشرة ووصل الماء فعلاً إلى الأظافر الأصلية والأصابع فإن الغسل صحيح.
وننبه السائلة الكريمة على أن هذه الأظافر التركيبية كرهها أهل العلم، ومنهم من قال بمنعها كما سبق في الفتوى رقم:
8849.
فينبغي للمسلمة أن تتجمل بما هو حلال.. وهو كثير وكاف ولله الحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1423(11/1643)
لا أثر لانتقاض الوضوء على صحة الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أعرف من فضيلتكم هل يجب الوضوء في الإغتسال إذا حدث ناقض للوضوء أم لا وشكرًا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طروء ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل من الجنابة لا يؤثر على صحة الغسل، ولكن إذا أراد صاحبه الصلاة أو مس المصحف أو نحو ذلك مما يمنعه الحدث الأصغر فلا بد له من الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1423(11/1644)
كيف تغتسل الصائمة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يكون اغتسال المرأة الصائمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة الصائمة تغتسل كما تغتسل المرأة غير الصائمة، إلا أنها لا تبالغ في الاستنشاق، وقد بينا كيفية الغسل في الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(11/1645)
في الغسل الواجب هل يجب غسل فرج المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أرجو من فضيلتكم توضيح الغسل من الجنابة والحيض وهل يلزم الغسل من داخل الفرج في الحيض والجنابة حيث إنني قرأت في كتاب أنه لا يجب الغسل من داخل الفرج 00أرجو الإجابة على سؤالي وجزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجب في الغسل تعميم البدن بالماء، وأما غسل فرج المرأة فقد نص الفقهاء على أنه يجب غسل ما ظهر منه عند قعودها لقضاء الحاجة. ولا يجب عليها غسل ما وراء ذلك ولو أمكنها غسله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(11/1646)
امتشاط المرأة للغسل ليس بدعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الامتشاط أثناء الغسل من الحيض أو الجنابة بالمشط لأن ذلك يساعد على وصول الماء إلى كافة الشعر بدعة أم أنه حلال وما دليل ذلك شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فامتشاط المرأة لغسل الحيض أو الجنابة ليس بدعة. وإنما اختلف العلماء هل يلزم المرأة أن تنقض ضفيرتها للغسل أم لا؟ على أقوال: أرجحها أنه لا يجب عليها نقضها في غسل الحيض والجنابه إذا وصل الماء إلى أصول شعرها، لما رواه مسلم عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حَثَيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
ولما رواه البخاري ومسلم أنه بلغ عائشة رضي الله عنها: أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن! فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1423(11/1647)
لا بد للغسل من نية
[السُّؤَالُ]
ـ[سلام عليكم --- كانت علي جنابة فقمت بالاستحمام (دش) ----- وبعده توضأت وصليت العصر --هل صلاتي صحيحة --وهل يغني الاستحمام وبعده الوضوء عن الغسل من الجنابة--- وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إن الغسل من الجنابة عبادة من العبادات لها ضوابطها وآدابها، ويترتب عليها صحة بعض العبادات كالصلاة وغيرها، وقد بين الشرع هذه الضوابط التي يجب على المسلم أن يتعلمها، ومن هنا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم.
فالاستحمام إذا كان بنية الاغتسال من الجنابة وتحقيق الطهارة الكبرى، فهو في هذه الحالة طهارة صحيحة تصح الصلاة بعدها.
والدليل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
أما إذا كان الاستحمام عادة من أجل النظافة والتبرد فهو -حينئذ- لا يعتبر طهارة من الحدث الأكبر فلا تصح الصلاة بعده ولو كنت قد توضأت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1423(11/1648)
حكم من ترك غسل عضو وطال الفصل
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل مدة كنت أغتسل غسل الجنابة فبدأت بنصفي الثاني ونسيت أن اغسل أذني في نصفي الأول فهل غسلي صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن غسل الجنابة الواجب لا بد فيه من ثلاثة مسائل:
أولاً: النية، وتعني رفع الحدث الأكبر.
ثانياً: تعميم الماء على جميع الجسد مع الدلك.
ثالثاً: الموالاة، وهي عدم التفريق بين أعضاء الجسد في الغسل، وفيها مذهبان للعلماء:
أولهما: وهو مذهب الشافعية والحنابلة قال البهوتي في كشف القناع: وتسن موالاة في الغسل بين غسل جميع أجزاء البدن لفعله صلى الله عليه وسلم ولا تجب.
ثانيهما: أنها واجبة، وهو مذهب المالكية عند القدرة عليها وتذكرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1423(11/1649)
ما الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هنالك فرق بين غسل الدورة الشهرية وغسل الجنابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فغسل الحيض كغسل الجنابة لا فرق بينهما، إلا أنه يستحب للحائض تطييب موضع الدم، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه سلم عن غسل المحيض؟ فقال: " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: " سبحان الله! تطهرين بها " فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: " تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء " فقالت عائشة: نِعْمَ النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
وننبه هنا إلى أن: أسماء المذكورة في هذا الحديث هي: أسماء بنت شكل، وقيل: أسماء بنت يزيد بن السكن. وعلى كل فليست هي أسماء بنت أبي بكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1423(11/1650)
خروج الريح لا يؤثر على صحة الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء الوضوء والغسل والصلاة يخرج مني قليل من الريح بلا صوت ولا رائحة ولايمكنني ضبطه أوحبسه فماذا علي فعله لكي تقبل صلاتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تحقق من خروج الريح منه أثناء وضوئه أو صلاته فقد انتقض وضوءه وبطلت صلاته، إلا إذا كان مصابا بسلس الريح، وقد سبقت الإجابة على حكم السلس برقم:
8777 أما مجرد الشك أو التوهم فلا ينقض الوضوء، وخروج الريح أثناء الغسل فلا يؤثر على صحته. لكن لا يصلى بهذا الغسل، ولا يمس صاحبه مصحفاً إلا بعد الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1423(11/1651)
أركان وفرائض غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[- ما هي أركان الغسل السبعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما أركان الغسل وفرائضه فهي:
1- النية عند الجمهور، وعند الحنفية سنة. والراجح قول الجمهور.
2- تعميم الشعر والبشرة بالماء، وهذا باتفاق الفقهاء.
3- المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل عند الحنفية والحنابلة، وذهب الشافعية والمالكية إلى عدم الوجوب.
4- الموالاة، وقد ذهب إلى فرضيتها المالكية، وذهب الجمهور إلى أن الموالاة سنة.
5- دلك الأعضاء في الغسل فرض عند المالكية والمزني من الشافعية، وذهب الجمهور إلى أن الدلك سنة.
6- نقض الضفائر: قال الشافعية: يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض. وقال المالكية: لا يجب نقض الضفائر ما لم يشتد بنفسه، أو يكون قد ضفر بخيوط، ومنهم من قال: ما كان مضفوراً بأقل من ثلاثة خيوط لم ينقض، وما كان مضفوراً بثلاث فما فوقها نقض. والرجل والمرأة عند المالكية والشافعية سواء في هذا الحكم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(11/1652)
المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شرحا كاملاً من عدد من المذاهب عن غسل الجنابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى بيان كيفية الاغتسال بياناً مفصلاً في الجواب رقم: 6133 وفيه تقسيم الغسل إلى مجزئ وكامل، فليراجع.
والعمدة في ذلك ما صح من الأحاديث في بيان كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ونزيد هنا ذكر بعض المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، من ذلك:
المسألة الأولى: اختلافهم في دلك الجسد باليد عند الغسل، هل هو شرط في صحة الغسل أم لا؟
والصحيح عدم الاشتراط، وهو مذهب جماهير العلماء، وخالف في ذلك مالك وأصحابه، رحمهم الله جميعاً.
المسألة الثانية: اختلفوا في اشتراط النية للغسل، فمذهب الجمهور أن النية شرط للغسل، كما هي شرط للوضوء، وهذا هو الصحيح، وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا: بعدم اشتراط النية.
المسألة الثالثة: اختلافهم في المضمضة والاستنشاق، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبهما في الغسل، وهو مشهور مذهب الحنابلة، وذهب الجمهور إلى عدم وجوبهما وهو الصحيح، بل هما سنة من سنن الغسل.
المسألة الرابعة: اختلافهم في الترتيب أي بين الرأس والجسد في الغسل، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الترتيب، والصحيح عدم وجوبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1422(11/1653)
أقوال العلماء في غسل شعر المرأة من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يتم الاغتسال بعد ليلة الزفاف بدون غسل الشعر خاصة إذا كان نوع الشعر خشناً وقد تم تجميله وتخشى الفتاة أن يفقد زهوته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إيصال الماء إلى البشرة في الغسل الواجب، واجب بلا خلاف، سواء كان الشعر كثيفاً، أو كان خفيفاً.
وأما غسل ما استرسل من الشعر وَبلُّ ما على الجسد منه، ففيه خلاف:
قال ابن قدامة في المغني: فأما غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه ففيه وجهان:
أحدهما: يجب، وهو ظاهر قول الأصحاب ومذهب الشافعي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة" رواه أبو داود وغيره، ولأنه شعر نابت في محل الغسل، فوجب غسله كشعر الحاجبين وأهداب العينين.
الثاني: لا يجب، ويحتمله كلام الخرقي وهو قول أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات" مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسها، ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة، ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه ليعلم أن الغسل قد أتى عليه، ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان، بدليل أنه لا ينجس بموته ولا حياة فيه، ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة، ولا تطلق بطلاقه، فلم يجب غسله للجنابة كثيابها.
وأما حديث: "بلوا الشعر" فيرويه الحارث بن وجيه وحده، وهو ضعيف الحديث عن مالك بن دينار.
الراجح هو وجوب غسل المسترسل من الشعر، وليس في ذلك مشقة إذ المطلوب صب الماء عليه من غير نقض المضفور منه، وأما ما ذكر في السؤال فليس عذراً شرعاً يبيح ترك ذلك الواجب الذي هو غسل الشعر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1422(11/1654)
حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الغسل بدون المضمضة والاستنشاق صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا خلاف بين الفقهاء في وجوب تعميم الشعر والبشرة بالماء في غسل الجنابة، واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق فيه.
فذهب المالكية والشافعية إلى عدم وجوبهما، لأن الفم والأنف ليسا من ظاهر الجسد فلا يجب غسلهما، واعتبروا غسلهما سنة، وذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، فقالوا: (الفم والأنف من الوجه لدخولهما في حده) وأوجبوا غسلهما في الطهارة الصغرى والكبرى، محتجين بما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" أخرجه الدارقطني. واستدل أصحاب هذا القول بأن معنى قوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) [المائدة:6] هو طهروا أبدانكم، وقالوا: إن اسم البدن يطلق على الظاهر والباطن، فيجب تطهير ما يمكن تطهيره بلا حرج، ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الغسل، لأن إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف ممكن بلا حرج، وهذا القول هو الأولى بالاتباع للخروج من الخلاف، وعليه فلا يصح الاغتسال من الجنابة دون المضمضة والاستنشاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1422(11/1655)
الدلك ليس من واجبات الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن الاغتسال عن طريق تعميم الجسم كله بالماء بدون دلك الجسم؟ وهل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بحوالى لترين من الماء فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب في الغسل هو تعميم البدن بالماء، ولا يجب الدلك في مذهب جمهور العلماء، لحديث عائشة في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: " ثم أفاض الماء على جسده" ولحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" رواه أحمد والترمذي.
إلا أنه يستحب لمن اغتسل أن يدلك جسده بيده، كما يستحب له البدء بالوضوء، والبدء بشقه الأيمن.
وقول السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بحوالي لترين، مقارب لما رواه البخاري عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط، فالخمسة أمداد تقارب اللترين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1422(11/1656)
غسل الفرج من جملة أعمال غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أود أن أسألكم عن الاغتسال هل يجب غسل الفرج باليدين أثناء الاغتسال وهل غسله من ضمن تعميم البدن بالماء ودلكه لقد قرأت في كثير من الكتب ولكن لم يكن موضحا فيها؟
وما حكم الصلوات التي صليتها سابقا وأنا على خطا في أسلوب الاغتسال هل يجب علي إعادتها أم لا؟
وكان اغتاسلي بالطريقة الآتية:
كنت أتوضا بعد غسل الفرج ثم أسمي وأنوي وبعدها أغسل شعري حتى يصل الماء إلى أصول الشعر ثم أبدا بغسل كتفي الأيمن ثم الأيسر ثم منطقة الفرج بيدي والسرة وكافة البدن فهل صلواتي السابقة صحيحة أم لا؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب وصول الماء إلى بشرة الفرج، سواء كان ذلك باليدين أو بغيرهما.
فأما الغسل الذي كنت تفعله من قبل فهو صحيح -إن شاء الله- إذا كانت نيتك فيه سابقة على كل أعماله الواجبة، وكان الماء يعم جميع بشرتك.
وصلاتك أيضا صحيحة إذا كنت تتحاشى ما ينقض وضوءك أثناء الغسل مثل: مس الذكر بعد غسله في بداية الغسل، أو غير ذلك من نواقص الوضوء.
أما إذا كان يحصل منك ناقض للوضوء أثناء الغسل، فيجب عليك أن تتوضأ قبل أن تصلي.
فإن صليت قبل أن تتوضأ، فإن تلك الصلاة باطلة لفقد أحد شروطها، وهو أن تكون على وضوء، وعليك إعادتها.
ولمزيد من المعلومات عن غسل الجنابة راجع الفتاوى التالية: 6133، 7114، 1432.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1422(11/1657)
يجب في غسل الجنابة تعميم جميع البدن بالماء
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في إحدى الكتب القديمة أن الغسل من الجنابة هو: أن تغسل الذكر ثلاثا وكذلك الفرج ثلاثا ثم تتوضأ وضوءك للصلاة. ... فما صحة هذا القول؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فلا يصح الاغتسال من الجنابة إلا إذا عمم المغتسل جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق وإيصال الماء إلى الشعر. غير أنه خفف عن المرأة في غسل الجنابة والحيض إذا كان شعرها مضفوراً، فلا يلزمها نقض ضفيرتها، بل يكفيها أن تعصر ضفيرتها تحت الماء ليصل الماء إلى أصول الشعر. وهذا الحكم لازم للمسلم، ولو جامع في اليوم أكثر من مرة.
أما ما قرأته فلعلك لم تكمل قراءتك لترى بقية الكلام وهو: ثم يفيض الماء على جسده، مبتدئاً بشقه الأيمن. والحاصل أن غسل الجنابة المراد منه تعميم الجسد بالماء، وهو أمر مجمع عليه عند الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1421(11/1658)
التلفظ بالنية لغسل الجنابة أو غيره ليس من هدي النبي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن النية في القلب والتلفظ بشيء آخر..
أصبحت جنبا وذهبت لأغتسل من الجنابة ولكني تلفظت بالتطهر من النجاسة.. وتذكرت ذلك بعد الانتهاء من الغسل فهل علي غسل مرة أخرى أم أنه يكفي مانويت في قلبي ونفسي من التطهر من الجنابة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت اغتسلت بنية التطهر من الجنابة فغسلك صحيح مجزئٌ، وليس عليك إعادته مرة أخرى، ولا عبرة بما تلفظت به، وإنما العبرة بما نويت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" الحديث متفق عليه.
مع العلم بأن التلفظ بالنية غير مشروع، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا في الغسل، ولا في الصلاة، ولا في غيرهما من الأعمال، إلا في الحج، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلن عما نوى من النسك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1421(11/1659)
كيفية الغسل من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني في حيرة من أمري بسبب الغسل من الجنابة، بعضهم قال لي: سكب الماء على الرأس ثلاث مرات ثم النصف الأيمن للجسم ثم النصف الأيسر ثلاثاً ثلاثاً ثم الوضوء هذا فقط يكفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للغسل من الجنابة صفتين:
أ) صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه. وهو ما جمع شيئين: الأول: النية. وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث. والثاني: تعميم الجسد بالماء.
ب) صفة الغسل الكامل وهو: ما جمع بين الواجب والمستحب. ووصفه كالآتي:
يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه.
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً، أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل.
ثم يفرق شعر رأسه فيفيض ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كله.
ثم يفيض الماء على شقه الأيمن.
ثم يفيض الماء على شقه الأيسر. هذا هو الغسل الأكمل والأفضل. ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهما قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.
ومن اقتصر على الصفة الأولى: من النية وتعميم الجسد بالماء أجزأه ذلك ولو لم يتوضأ، لدخول الوضوء في الغسل.
وهذا الغسل للرجل والمرأة، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر.
وبأحد هذين الاغتسالين يكون الرجل أو المرأة قد تطهر من الجنابة. وكذلك تطهر المرأة من الحيض والنفاس
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1421(11/1660)
الأولى استفراغ المحل من المني قبل الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إزالة الجنابة بعد الانتهاء مباشرة من الجماع بالنسبة للمراٌة علما بأن السائل المنوي لا زال ينزل حتى بعد إزالة الجنابة والسلام, نرجو منكم إرشادنا في أي باب من أبواب الفقه نجد هذه المسألة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى من أراد إزالة الجنابة أن يستفرغ المحل مما فيه قبل أن يغتسل فإن اغتسل وخرج منه شيء بعد ذلك فلا يلزم منه غسل آخر لأنه بقية الأول وعليه الوضوء فقط.
فإن اغتسلت هذه المرأة بعد الجماع مباشرة فغسلها صحيح ولكنها لم تفعل ما كان الأولى لها أن تفعله.
وابحث عن هذه المسألة في باب غسل الجنابة من كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1661)
إرواء أصول شعر الرأس واجب في الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة يطلب منها زوجها الجماع أكثر من مرة في اليوم، فهل يكفي تخليل شعر الرأس بدل غسله لإزالة الحدث الأكبر، أم إن الأمر يتطلب غسل شعر الرأس غسلا كاملا؟. أفيدونا أفادكم الله وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد اتفق أهل العلم على أنه يجب إرواء أصول شعر الرأس في الغسل سواء أكان الشعر خفيفا أم كثيفاً، لما روت أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطّهّر، وتحسن الطهور ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب الماء عليها". [رواه مسلم] . وعلى السائل أن يعلم أن التخليل المطلوب شرعاً أبلغ من مجرد الغسل إذ التخليل هو إدخال الأصابع بين أصول الشعر مع صب الماء أو بعده ليتأكد من أن الشعر قد عمم بالغسل ظاهره وباطنه، وكما يجب تعميم الشعر بالغسل يجب كذلك تعميم بقية البدن بالغسل، ولا يسمى الغسل غسلا شرعياً إلا بكلا التعميمين ثم إن هذا الحكم لا يتأثر بتكرر الغسل في اليوم فليتنبه لذلك، وأما إذا كانت المرأة تخشى مرضا محققاً، أو يغلب على ظنها أنها ستمرض لعلة في رأسها، أو لشدة البرد، ولا تجد ما تسخن به الماء، أو نحو ذلك، فلها أن تمسح على رأسها.
ولا يجوز لها أن تمسح على رأسها إذ كانت العلة هي مشقة تجفيف شعرها إذا يمكنها تجفيفه بمنشفة من القماش ونحوها، وحتى لو لم يجف، فإن ذلك ليس عذراً في ترك غسله بالماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1422(11/1662)
الدلك غير واجب في الغسل.
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية الغسل في البحر.. هل الدلك ضروري أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب في الغسل هو أن يعم الماء جميع البدن بما في ذلك أصول الشعر وغضون الجسم، سواء حصل ذلك بصب الماء على الأعضاء أو الانغماس فيه.
وأما الدلك فليس واجباً في غير الرأس إذا مس الماء كل البدن، وهذا مذهب الجمهور مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" ولم يأمره بأكثر من ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً لأسماء بنت يزيد بن السكن وهو يعلمها كيفية الغسل من الجنابة (ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ شوون رأسها ثم تصب الماء عليها) .أخرجه مسلم وغيره فأمره بدلك رأسها ولم يأمر في بقية غسلها بذلك.
وقالوا أيضاً: إن المقصود هو إيصال الماء إلى البشرة، فبأي شيء حصل أجزأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1663)
يجب في غسل الجنابة تعميم جميع البدن بالماء
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد عملية الجماع هل يكون الاغتسال لجميع الجسم أو فقط لبعض أعضائه وخاصة إذا كان الجماع أكثر من مرة في اليوم والليلة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فلا يصح الاغتسال من الجنابة إلا إذا عمم المغتسل جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق وإيصال الماء إلى الشعر. غير أنه خفف عن المرأة في غسل الجنابة والحيض إذا كان شعرها مضفوراً، فلا يلزمها نقض ضفيرتها بل يكفيها أن تعصر ضفيرتها تحت الماء ليصل الماء إلى أصول الشعر. وهذا الحكم لازم للمسلم، ولو جامع في اليوم أكثر من مرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1421(11/1664)
هل يندرج الحدث الأكبر تحت الحدث الصغر
[السُّؤَالُ]
ـ[لو اغتسل شخص ولم يصل الماء إلى بعض الأعضاء التي يصل إليها الماء في الوضوء، ثم بعد الغسل توضأ ووصل الماء فهل غسله صحيح ووضوؤه صحيح بحيث تصح الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأعضاء التي لم يصل إليها الماء يجب غسلها بنية رفع الحدث الأكبر، فإن توضأ ناويا رفع الحدث الأكبر ارتفع حتى ولو فصل فاصل بين الغسل والوضوء؛ لأن الموالاة ليست شرطا في غسل الجنابة كما بيناه في الفتوى رقم: 14937.
وإن غسلها بنية رفع الحدث الأصغر – الوضوء – لا الأكبر عمدا، وهو عالم بأنه لم يكمل غسل الجنابة لم ترتفع الجنابة عند الفقهاء وقيل ترتفع، وإن أخطأ فغسلها بنية الوضوء ناسيا أنه لم يكمل غسل الجنابة أجزأه ذلك, جاء في الإقناع عند ذكره لغسل الجنابة: ويكفي نية رفع الحدث عن كل البدن، وكذا مطلقا في الأصح...... فلو نوى الأكبر كان تأكيدا، أو لو نوى رفع الحدث الأصغر عمدا لم ترتفع جنابته لتلاعبه، أو غلطا ارتفعت جنابته عن أعضاء الأصغر.. اهـ
وقد نص بعض فقهاء المالكية أن من توضأ في غسل الجنابة ناويا رفع الحدث الأصغر – لا الأكبر - لم يجزئه في المشهور عندهم, وفي قول يجزئه، جاء في مواهب الجليل للحطاب: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَلَوْ نَوَى بِهَذَا الْوُضُوءِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَالْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَكْبَرَ لَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ الْأَصْغَرِ..... وَقِيلَ: يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ نَابَ عَنْ فَرْضٍ. نَقَلَهُ فِي التَّبْصِرَةِ. اهـ
وبهذا يتبين أن في المسألة خلافا إذا توضأ بنية رفع الحدث الأصغر عامدا. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 115594.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1430(11/1665)
حكم شك المغتسل في وصول الماء إلى بعض الأعضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي ـ حفظكم الله ـ هي: أنني كنت مرة أغتسل من الجنابة وعند وصولي إلى أذني وجدت أن فيها حبيبات من مادة بيضاء فغسلتها ومسحتها بشكل سريع، لكن عادتي في الغسل أن أغسلها أو أمسحها بشكل أكبر من هذا وسؤالي هو: هل يحب أن أعيد هذا الغسل والصلوات التي بعده؟ علما بأنني لا أعلم كم عدد الصلوات، هل هو أسبوع أو شهر أو شهران؟ بسبب أنني أشك في وصول الماء إلى جميع الأذن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من سؤالك أن هذا الشك إنما عرض لك بعد الفراغ من الغسل، ولذلك فلا تلتفت إليه فإن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 115623، واعلم أنه لا يجب في الغسل حصول اليقين بتعميم البدن بالماء، وإنما يكفي غلبة الظن، فإذا كان الغالب على ظنك في أثناء الغسل أنك عممت بدنك بالماء فغسلك صحيح ولا إعادة عليك، قال في إعانة الطالبين: ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو، بل يكفي غلبة الظن به.
وأما إذا كنت شككت في تطهير هذا الجزء من الأذن في أثناء الغسل ولم تكن مبتلى بكثرة الشكوك فقد كان يجب عليك تطهيره حتى يحصل لك اليقين أو غلبة الظن بوصول الماء إليه، قال في إعانة الطالبين: فرع: لو شك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله طهره وكذا ما بعده. انتهى.
ثم إذا كان المشكوك في تركه شيئا يسيرا فعند الجمهور أن الغسل لا يصح مع تركه، وعند شيخ الإسلام أنه يعفى عن الشيء اليسير من ذلك فلا يؤثر على صحة الطهارة، فاختياره ـ رحمه الله ـ أن ما كان يسيرا مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة كأثر العجين ونحوه فإنه يعفى عنه، كما أوضحنا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 124350، وقد كان يكفيك أن تغسل ذلك الموضع الذي شككت في تركه مع النية فحسب ولم تكن تلزمك إعادة الغسل، لأن الموالاة في الغسل سنة لا واجب، قال الحجاوي في الإقناع: وإن فاتت الموالاة جدد لإتمامه نية وجوبا.
وعلى مذهب الجمهور فإنه يلزمك أن تعيد من الصلوات ما صليته قبل إعادة غسل الععضو المشكوك في غسله مرة أخرى بنية رفع الحدث، فإن صلاتك وقعت غير صحيحة، لعدم صحة طهارتك على فرض أنك فرغت من الغسل شاكا في وصول الماء إلى جميع بدنك، فإن لم تعلم عدد تلك الصلوات بيقين فإنك تتحرى فتقضي من الصلوات ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، لأن هذا هو ما تقدر عليه والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(11/1666)
الاستمتاع الذي يوجب الغسل والذي لا يوجبه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هل يجب على المرأة غسل الجنابة أم لا إذا قام زوجها بوضع الذكر ومداعبته بين الإليتين حتى يستفرغ؟ مع مراعاة عدم الوصول إلى الدبر وعدم لمسها من القبل، وذلك بسبب الحمل وعدم تحمل الإيلاج وثأثيره على الجنين بتوصية من الطبيب المختص.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة لا غسل عليها، لأن الغسل يجب بتغييب الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر وإن لم يكن إنزال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
قال ابن قدامة: ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل ـ سواء كان الفرج قبلا أو دبرا ـ من كل آدمي أو بهيمة حيا أو ميتا طائعا أو مكرها نائما أو يقظان. انتهى.
وإذا كان الوطء دون الفرج فلا يوجب الغسل إلا إذا أنزل أحدهما، فمن أنزل فعليه الغسل، قال ابن قدامة: وإن أولج بعض الحشفة أو وطئ دون الفرج ولم ينزل فلا غسل عليه، لأنه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما في معناه. مع التنبيه إلى أمرين: الأول: أن الوطء في الدبر محرم، بل من الكبائر، ولبيان حدود استمتاع الزوج بزوجته تراجع الفتوى رقم: 19732، والثاني: أن الزوج يجب عليه الغسل لإنزاله المني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(11/1667)
حكم الوضوء أثناء الغسل غير الواجب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الوضوء أثناء الاستحمام ولا أقصد هنا الغسل من الجنابة بل الوضوء للصلاة بمعنى أن أباشر الوضوء بعد الاستحمام وأنا لا زلت تحت رشاش الماء مراعيا الترتيب والموالاة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغسل لا يجزئ عن الوضوء إذا لم يكن غسلاً واجباً، فإذا اغتسل المكلف غسلاً مباحاً أو مسنوناً لم يرتفع حدثه الأصغر بذلك، فإذا توضأ قبل الغسل ولم ينتقض وضوؤه في أثنائه أو توضأ بعد الغسل مراعياً أركان الوضوء من النية والترتيب وغسل الأعضاء المأمور بغسلها والموالاة على القول بوجوبها فقد ارتفع حدثه بذلك وأجزأه عن الوضوء.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إذا كان الغسل مستحباً، كغسل الجمعة أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. أخرجه مسلم في صحيحه.
ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهراً من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ. انتهى.
وبه تعلم أن ما سألت عنه من أدائك الوضوء مرتباً بنية صحيح مجزئ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(11/1668)
غسل الجنابة هل يغني عن الوضوء وماذا لو أحدث أثناءه
[السُّؤَالُ]
ـ[حفظكم الله، سمعت أن من عليه جنابة كبرى فإن الغسل يكفيه عن الوضوء ويستطيع الشخص الصلاة بدون وضوء لأن الغسل من الجنابة يكفي. ماصحة هذا القول ومن أين استنبطه أهل العلم؟ وهل يدخل في ذلك غسل يوم الجمعة وغسل التنظف؟ وماذا إذا مسست فرجي أثناء الغسل هل لا بد من الوضوء كون مس الذكر ينقض الوضوء على قول في المسألة والله يحفظكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من كون من اغتسل من جنابة أجزأه ذلك عن الوضوء، كلام صحيح، ودليل ذلك قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلم يأمر بغير الاغتسال فدل على إجزائه، وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة:إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فتطهرين. أخرجه مسلم. ولم يأمر بوضوء، ولأن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر تبعا. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل - قال له: إني أتوضأ بعد الغسل - فقال له: لقد تعمقت.
وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} . [المَائدة: 6] . فإذا كان على الإِنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق، فإنه يرتفع الحدَث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يُوجب عند الجنابة سوى أنْ نَطهَّر، أي: أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً، وإن كان الأفضل أنَّ المُغتسِلَ من الجنابة يتوضأ أولاً؛ حيثُ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فَرْجَه بعد أن يغسل كفَّيه ثم يتوضأ وضوءَه للصلاةِ، ثم يُفيض الماء على رأسه، فإذا ظنَّ أنه أَرْوَى بشرتَه أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده. انتهى.
وأما غسل التنظف والتبرد وكذا الغسل المسنون كغسل الجمعة فإنه لا يكفي عن الوضوء، لأنه ليس في معنى الغسل من الجنابة، فمن اغتسل غسلا مسنونا أو غسل تنظف وتبرد فإن لم ينو رفع الحدث الأصغر ويغسل أعضاء الوضوء مرتبا في أثناء الغسل فإنه لا بد له من إعادة الوضوء بعد الغسل.
قال الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة. انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب , وهو فرض من فروض الوضوء, ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية, كما في غسل الجنابة. انتهى.
وإذا أحدث المغتسل في أثناء الغسل بمس الذكر أو غيره من نواقض الوضوء، فإن عليه إعادة الوضوء بعد الغسل، لأنه لم يأت بعد الحدث بوضوء مستقل ولا بغسل يدخل الوضوء فيه تبعا.
قال ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض: فإذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقال ابن عبد البر وغيره: قد أدى ما عليه لقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} . وهو إجماع لا خلاف فيه. اهـ. فإن نواهما ثم أحدث أتم غسله ثم توضأ. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل أو بعده، فيجب عليه أن يتوضأ للصلاة، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(11/1669)
هل يجب غسل الجنابة ولو لم تتحقق من خروج المني
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت أقضي حاجتي وبعد أن فرغت من البول مباشرة أحسست بانقباض أو شيء غريب في فرجي واسترخاء، ولكني في هذا الوقت لم أفكر في شيء واستعجلت وفتحت شفاط الماء واستنجيت، وشككت أن شيئا نزل وأنا لم أره وأنه يجب علي غسل ولمت نفسي وقلت إني لازم كنت أنتظرت حتى أعرف هل شيء نزل منى أم لا قبل فتح الشفاط. فماذا أفعل هل علي غسل وأنا فتاة ولست متزوجة بالله عليكم ردوا علي ضروري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الجنابة لا يجب حتى يحصل يقين بحصول أحد موجباته المعروفة عند أهل العلم، وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 3791.
وبناء على ذلك فلم يجب عليك غسل جنابة لأنك لم تتحققي من نزول ما يوجبه، وحتى على افتراض تحققك من خروج مني فإن خروج المني بغير لذة ليس موجبا للغسل إن لم يكن في النوم، وانظري الفتوى رقم: 100724، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 60913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(11/1670)
رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما فماذا يفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عندي عادة أن أغتسل يومياً لكن في أحد الأيام نمت قبل الظهر وعند ما استيقظت صليت الظهر ولما جاء وقت العصر لأصلي اكتشفت أني محتلم.
ما حكم الصلاة هل أعيدها؟ وإذا كنت محتلما وأنا في العمل ولا أستطيع أن أغتسل ماذا أفعل؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إذا رأيت في ثوبك منيا ولم تذكر احتلاما أن تغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة نمتها.
قال ابن قدامة في المغني: فإن رأى في ثوبه منيا وكان مما لا ينام فيه غيره فعليه الغسل لأن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبهما، ولأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه ويعيد الصلاة من أحدث نومة نامها فيه إلا أن يرى أمارة تدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها.
وبه تعلم أن إعادة صلاة الظهر واجبة عليك حتى لو فرض أنك اغتسلت قبل علمك بالجنابة فهذا الغسل لا يرفع الحدث لأن من شروط صحة الغسل النية في قول جماهير العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
وإذا كنت في العمل وأصابتك جنابة فالواجب عليك أن تغتسل إذا حضر وقت الصلاة لأن الطهارة من شروط صحة الصلاة إجماعا. فإذا لم تتمكن من ذلك ولم تتمكن من الرجوع إلى بيتك فإن كنت تعلم أنك ترجع إلى بيتك قبل خروج وقت الصلاة فإنك تنتظر حتى ترجع إلى بيتك وتغتسل، وإن لم يمكنك الاغتسال بوجه من الوجوه ولم تستطع الرجوع إلى بيتك قبل خروج وقت الصلاة تتيمم وتصلي. وانظر الفتوى رقم: 35545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(11/1671)
ما يلزم المغتسل إذا مس ذكره أثناء الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أصحاب الفضيلة العلماء، وسائر القائمين على هذا الموقع المثمر، أسألُ الله أن يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يجمعنا بكم والمؤمنين جميعاً في جنته ودار كرامته مع خاتم المرسلين والأنبياء، إنه وليُ ذلك والقادر عليه، وبعد:
ذكرتم في فتواكم رقم: 121643. حيث كانت إجابةً على سؤالي عن عدة أمور من بينها حكم مس الذكر أثناء الغُسل من الجنابة سواء اقترنت نية الغُسل بنية الوضوء أم لا؟ وقد أجبتم فضيلتكم بما يلي: مسُ الذكر أثناء الغسل لا يُبطل الغسل، ولا يوجبُ إعادته بلا خلاف بين أهل العلم، فإن مس الذكر لا يبطل الغسل بعد انقضائه، فلم يكن مُبطلاً له في أثنائه، وإنما ينقض مس الذكر الوضوء، فمن غسل أعضاء الوضوء ثم مس ذكره أثناء الغسل انتقض وضوؤه ولزمه إعادته.
وهنا أريد أن أستوضح هل المقصود من لزوم إعادة الوضوء هو أن يعيد الوضوء ومن ثم الغُسل؟ أم أنه في حال كان يريد الصلاة بعد الغُسل فحينئذ عليه الوضوء من جديد لأن وضوءه السابق على الغُسل قد انتقض؟ وهل يلزمه الاستنجاء في كل مرة يعيد فيها الوضوء، أي هل يجب عند كل وضوء أن يسبقه االاستنجاء؟
حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير والحق والهداية والصلاح خطالكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل دعواتك وأن يرزقنا وإياك الإخلاص والصدق، وأما عن مسألتك فقد كان جوابنا واضحا وهو أن الغسل لا يبطل بمس الذكر، فإذا مس المغتسل ذكره أثناء غسله بعد رفع حدث أعضاء الوضوء لم يكن عليه بعد الغسل إلا أن يتوضأ إذا أراد الصلاة ولا يعيد الغسل مرة أخرى، ولا يلزمه الاستنجاء إذا أراد الوضوء فإن الاستنجاء لا يجب للوضوء وإنما يجب لإزالة الخارج النجس من بول وغائط، فإذا لم تكن ثم نجاسة يجب إزالتها فالاستنجاء غير مشروع في هذه الحال خلافا لما يعتقده كثير من الناس من أنه يجب الاستنجاء كلما أراد الوضوء وقد بيّنّا أن الاستنجاء لا يشرع للوضوء في الفتوى رقم: 120777. وانظر للفائدة الفتوى رقم 9419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(11/1672)
مباشرة الزوجة بدون إنزال هل يجب منها الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت مؤخرا أن المرأة إذا وصلت للرعشة الجنسية، فإنه يجب عليها الغسل. فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا، فما حكم الصلوات التي صلتها؟ علما بأن هذا حدث كثيرا، فنحن حديثو زواج، وكنت أحاول أن أجعلها تستمتع دون أن تغتسل لصعوبة تكرار الغسل، وهل لمس الأعضاء التناسلية دون إيلاج أيضا يوجب الغسل أم لا؟ أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا موجبات الغسل في الفتوى رقم: 26425، وليس المعتبر في وجوب الغسل هو ما ذكرته من الوصول إلى ما سميته بالرعشة الجنسية، ولكن المعتبر هو خروج المني، فإن خرج منها المني وجب عليها الغسل، وإن خرج منها المذي وجب عليها الوضوء، وإن لم يخرج منها شيء فلا شيء عليها، وقد بينا الفرق بين مني المرأة ومذيها في الفتوى رق م: 45075 ورقم: 67493.
وأما لمس ما سميته بالأعضاء التناسلية فلا يوجب الغسل، فإن الموجب للغسل هو إيلاج الفرج في الفرج، وإن لم يكن إنزال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل.
ولكن هاهنا تنبيه مهم وهو أن الرجل إذا مس فرج زوجته أو العكس انتقض وضوء الماس إن كان متوضئا، في قول كثير من أهل العلم لعموم الأمر بالوضوء من مس الذكر، وأما الممسوس فينتقض وضوؤه على القول بانتقاض الوضوء بمس المرأة، والراجح عندنا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، قال العلامة ابن باز رحمه الله:
الصواب أن مسها- أي المرأة - لا ينقض الوضوء ما لم يخرج شيء بسبب ذلك من المذي أو المني، فإن خرج مني فعليك الغسل، أما إن خرج مذي فعليك غسل الذكر والخصيتن مع الوضوء الشرعي، أما إن كان المس لفرجها أو فرجك بغير حائل فإنه ينتقض الوضوء بذلك؛ لأن مس الفرج من الرجل والمرأة ينقض الوضوء. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(11/1673)
الفرق بين الغسل والاغتسال والاستنجاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة مسيحية، وأسلمت بفضل الله تعالى، وأود معرفة بعض الأشياء:
- ما هو الفرق بين الغسل والاغتسال والاستنجاء؟
هل الغسل يطلق على الاستحمام للطهارة أم غسل المكان فقط؟
أقرأ فتاوى كثيرة ولا أستطيع التفريق في العبارات بين ضرورة الاستحمام للطهارة من غسل المكان فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك أختنا الكريمة بنعمة الله عليك. فالحمدُ لله الذي هداكِ للإسلام ومنّ عليك به، ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق.
ثم إننا ننصحكِ بأن تصحبي بعض الأخوات المستقيمات العارفات بأحكام الشرع، فيعلمنك مما علمهن الله، ويخترن لك المحاضرات السهلة، يسيرة الأسلوب، والمطويات المختصرة اليسيرة، فإن ذلك يحل عندك إشكالات كثيرة.
وأما عن سؤالك فنحنُ نحاول أن نبين لكِ بأسلوب سهل، وعبارة موجزة ما نرجو أن يزيل عنكِ الإشكال بإذن الله.
فإن الغسل والاغتسال بمعنىً واحد، إذا أُريد بالغسل الاغتسال لرفع الحدث، واعلمي أن هذا الغسل أو الاغتسال الذي يجبُ فيه غسل جميع البدن، يجبُ في أحوال معينة، ولا يجبُ في غيرها، فيجبُ في الأحوال الآتية:
1ـ إذا خرج المني في النوم، وإن لم يشعر بشهوة أو يتذكر الاحتلام.
2ـ إذا خرج المني في اليقظة بشهوة من الرجل أو المرأة.
3ـ وإذا جامع الرجل زوجته فأدخل حشفة فرجه في فرجها، فقد وجب عليهما الغسل، وإن لم يحدث إنزال.
4ـ إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها فقد وجب عليها الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء.
5ـ إذا أسلم الكافر، فإنه يجبُ أن يغتسل عند كثير من العلماء، وانظري للفائدة ومعرفة أدلة ما ذكرناه الفتوى رقم: 26425.
وأما الاستنجاء فإنه يجب عند قضاء الحاجة، وخروج الخارج النجس من القبل أو الدبر، كالبول والغائط والمذي، فيستنجي من خرج منه هذا الخارج النجس، بأن يغسل موضع النجاسة بالماء حتى تزول ويزول أثرها، وهناك رخصةٌ في استعمال الحجارة، وما في معناها كالمناديل في لاستنجاء من البول أو الغائط، بشرط أن يزيل عين النجاسة وأثرها، ويبقى الأثر الذي لا يزول إلا بالماء، وألا يقل عن ثلاث مسحات، وقد فصلنا هذه الأحكام، وذكرنا أدلتها في فتاوى كثيرة، وانظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
32839، 116482، 20217، 80356.
فإذا عرفت أن الغسل الذي هو الاستحمام، وتعميم البدن بالماء يجبُ في أحوال معينة قد ذكرناها لكِ، فاعلمي أن بعض العلماء إذا قال مثلاً (إذا أصاب البول الثوب أو البدن وجب غسله) فمرادهم به غسل موضع النجاسة فقط، وهكذا كل نجاسة تصيب البدن أو الثوب لا يجب إلا غسل الموضع الذي أصابته، ولا يجبُ الاغتسال منها.
هذا ولو تأملت عبارات العلماء، والفتاوى التي تقرئينها تأملاً جيداً، لم يصعب عليك التفريق بين مرادهم من الغسل بمعنى تعميم البدن بالماء، وبين ما إذا أطلق بعضهم هذا اللفظ وأراد به غسل الموضع المعين.
وفقنا الله وإياك لكل خير، وجزاك الله خيرا بحرصك على تعلم أمور دينك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(11/1674)
مسألة حول إيصال الماء إلى البشرة في الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء فى كتاب الفقه على المذاهب الاربعة الآتى:
إذا كان الشعر غزيرا فان الأئمة الثلاثة قد قالوا إن الواجب هو أن يدخل الماء إلى باطن الشعر، فعليه أن يغسله ظاهرا ويحركه كي يصل إلى باطنه، أما الوصول إلى البشرة ــ الجلد ــ فإنه لا يجب 0000
وقد ذكرتم في بعض الفتاوى أنه يجب وصول الماء إلى منابت الشعر-الجلد- حتى لو كان الشعر غزيرا. فأرجو من فضيلتكم التوضيح؟ كما أرجو ألا تحيلوني إلى فتاوى أخرى لأنني بصراحة قد لا أجد فيها بغيتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الكتاب الذي أشرت إليه ما يوافقُ ما نفتي به، وما قرره أهل العلم في كتبهم، جاء في الكتاب المذكور ضمن فرائض الغسل:
الفرض الخامس من فرائض الغسل: تخليل الشعر، فأما شعر اللحية فإن كان غزيرا ففي تخليله خلاف، فبعضهم يقول: إنه واجب، وبعضهم يقول: إنه مندوب. وأما شعر البدن فإنه يجب تخليله في الغسل باتفاق سواء كان خفيفا أو غزيرا، ويدخل في ذلك هدب العينين، والحواجب، وشعر الإبط والعانة، وغير ذلك، لا فرق في كل هذا بين الرجل والمرأة، وإذا كان الشعر مضفورا فلا يخلو إما أن يكون بخيوط من خارجه، أو مضفورا بغير خيوط. فإن كان مضفورا بخيوط فإنه لا يجب حله إن كانت هذه الخيوط ثلاثة فأكثر، أما إن كانت هذه الخيوط أقل من ثلاث فإنه لا يجب نقضه إلا إذا اشتد ضفره، وتعذر بسبب ذلك إيصال الماء إلى البشرة، وكذا إذا كان ضفره شديدا يتعذر معه إيصال الماء إلى البشرة وجب نقض الشعر وإلا فلا. انتهى.
وأما كلامه الذي أشرت إليه فقد جاء في موضع آخر من الكتاب، حيثُ قال المصنف:
واتفقوا على وجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفا يصل الماء إلى ما تحته من الجلد، أما إذا كان غزيرا فإن المالكية قالوا: يجب أيضا تخليله وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد، أما الأئمة الثلاثة فقد قالوا: إن الواجب هو أن يدخل الماء إلى باطن الشعر، فعليه أن يغسله ظاهرا ويحركه كي يصل الماء إلى باطنه أما الوصول إلى البشرة - الجلد - فإنه لا يجب. انتهى.
ولا شك في أن هذا الكلام يتناقض مع ما قبله، فهو وهمٌ أو سبقُ قلم من المصنف، والصواب ما قرره أولاً. واعلم أن العلماء متفقون على وجوب تخليل الشعر، وإيصال الماء إلى البشرة في غسل الجنابة، بخلاف الوضوء، فإن اللحية الكثيفة يُكتفى بغسل ظاهرها، ولا يجبُ تخليلها.
قال النووي في المجموع مبيناً الفرق بين الحدث الأصغر والأكبر في هذه المسألة:
وأما النية وإفاضة الماء على جميع البدن شعره، وبشره فواجبان بلا خلاف – أي عند الشافعية - وسواء كان الشعر الذى علي البشرة خفيفا أو كثيفا يجب إيصال الماء إلى جميعه، وجميع البشرة تحته بلا خلاف، بخلاف الكثيف في الوضوء، لأن الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف، ولهذا وجب غسل جميع البدن في الجنابة دون الحدث الاصغر. انتهى.
وقال ابن قدامة مبيناً دليل وجوبِ إيصال الماء إلى البشرة في الغسل:
وغسل بشرة الرأس واجب سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، وكذلك كل ما تحت الشعر كجلد اللحية وغيرها لما روت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء.
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. قال: وكان يجز شعره. رواه أبو داود. ولأن ما تحت الشعر بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر فلزمه كسائر بشرته. انتهى.
وبهذا تعلم أن ما ذكرناه في فتاوانا يُطابق قول العلماء ولا يُخالفه.
وأما إن كنت تعني بكلام صاحب الفقه على المذاهب الأربعة ما ذكره في فرائض الوضوء بقوله:
أما تخليل شعر اللحية، فإن الشافعية اتفقوا مع غيرهم من الأئمة على أنه إن كان الشعر خفيفا بحيث يرى الناظر إليه ما تحته من جلد الوجه - البشرة - فإنه يجب تخليله كي يصل الماء إلى البشرة، وإن كان غزيرا فإنه يجب غسل ظاهره فقط ويسن تخليله، إلا أن المالكية قالوا: إن الشعر الغزير وإن كان لا يجب تخليله فإنه يجب تحريكه باليد كي يدخل الماء خلال الشعر وإن لم يصل إلى الجلد، وأما التخليل فهو غير واجب. فالأئمة متفقون على أن تخليل الشعر الخفيف الذي ينفذ منه الماء إلى الجلد لازم. أما الشعر الغزير فثلاثة منهم يكتفون بغسل ظاهره، والمالكية يزيدون تحريكه باليد، لا بقصد إيصال الماء إلى الجلد، بل ليغسل من الشعر ما يمكن غسله بسهولة، وغير ذلك خطأ. انتهى.
فاعلم أن تخليل اللحية في الوضوء غير واجب كما ذكر ذلك المصنف، وقد مر بك في كلام النووي السابق وجه التفريق بين الوضوء والغسل في هذا الحكم فتنبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(11/1675)
هل البول بعد المني يمنع وجوب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكر أحد الشيوخ عندنا أن أحدنا إذا خرج منه مني ثم ذهب وتبول لا يجب عليه الغسل، وإنما يكفيه الوضوء. فما صحة ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل هذا الشيخ أراد أن من اغتسل فارتفع حدثه بغسله ثم تبول لم يكن عليه إعادة الغسل، وإنما يكفيه الوضوء. وهذا لا شك فيه، لأنه لم يتجدد منه سبب يوجب الغسل، والبول من نواقض الوضوء وليس من موجبات الغسل اتفاقا، هذا هو ما يقتضيه حسن الظن بهذا الشيخ، وأما إن كان أراد أن من خرج منه المني الموجب للغسل وهو الخارج بشهوة كما بيناه في الفتوى رقم: 28085. ثم بال ارتفع حدثه وإن لم يغتسل، فهذا القول باطل منكر تجب على قائله التوبة إلى الله عز وجل، فإن العلماء مجمعون على أن من خرج منه المني الموجب للغسل فلا يرتفع حدثه إلا إذا اغتسل، فإن عجز عن الغسل تيمم، وأما أن الوضوء يقوم مقام الغسل في رفع الحدث الأكبر فهذا لا قائل به من العلماء.
قال النووي في المجموع: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني. انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله: فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي. ولا نعلم فيه خلافا. انتهى.
أما وإن أراد أن خروج المني بغير شهوة لا يوجب الغسل فهذا قول أكثر أهل العلم، لكن لا علاقة لذلك بخروج البول عقبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(11/1676)
حكم اغتسال الجنب بلا نية
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص على جنابة ولم يصل لذلك السبب، وبعد فترة من الوقت قام بالاغتسال بدون نية الغسل للصلاة. هل يعتبر الغسل العادي مجزئا للصلاة؟
وشكراً.
أرجو إرسال اسم الشيخ الذي أجاب على السؤال. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من أخر الغسل حتى فاتته الصلاة بسبب ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، فإن ترك الصلاة من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب نسأل الله العافية، بل هو أكبر من الزنى، والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس بإجماع المسلمين كما نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة. وذهب طائفة من العلماء إلى كفر من تعمد ترك الصلاة.
ولا يصح الغسل من الجنابة إلا بنية عند الجمهور، قال ابن قدامة في المغني:
والنية من شرائط الطهارة للأحداث كلها، لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بها، روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال ربيعة، ومالك، والشافعي، والليث، وإسحاق، وأبو عبيدة، وابن المنذر، وقال الثوري وأصحاب الرأي: لا تشترط النية في طهارة الماء وإنما تشترط للتيمم، ولنا ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. فنفى أن يكون عمل شرعي بدون نية، ولأنها طهارة عن حدث فلم تصح بغير نية كالتيمم، أو عبادة فتفتقر إلى النية كالصلاة. انتهى بتصرف يسير.
وبه تعلم أن الغسل الذي اغتسله هذا الشخص بدون نية رفع الجنابة أو لاستباحة الصلاة ونحوها لا يرتفع به حدثه، ولا يزال جنباً حتى يغتسل الغسل المجزئ شرعاً والذي من شروطه النية.
والواجب على هذا الشخص أن يقضي ما فاته من الصلوات التي تركها في حال الجنابة سواء التي تركها أصلاً أو التي فعلها بعد هذا الغسل العادي غير المجزئ عن الجنابة، لأنها وقعت غير صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. أخرجه مسلم.
وهذه الصلوات دين في ذمته فلا تبرأ ذمته إلا بقضائها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. وأما عن اسم المفتي فنحيلك على الفتوى رقم: 1122 لتتعرف على آلية الإفتاء في موقعنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(11/1677)
ما يلزم المغتسل إذا خرج المني بشهوة أثناء الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أنزل الرجل المني بشهوة أثناء اغتساله، فهل يكمل الغسل أم ينتظر حتى يخرج كل المني ثم يعيد الغسل من الأول، وكذلك إذا نزل المني بغير شهوة هل يعيد الغسل أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج المني بشهوة موجبٌ للغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود.
فإذا خرج المني من الرجل بشهوةٍ أثناء اغتساله، فقد بطل ما مضى من غسله، ولزمه استئنافه كما لو أحدث أثناء الوضوء، وكما أن خروج المني لشهوة بعد الغسل يوجب إعادته فأثناءه أولى، قال ابن قدامة في المغني في موجبات الغسل:
أولها: خروج المني: وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، ومنى المرأة رقيق أصفر.
وروى مسلم في صحيحه، بإسناده، أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. وهل يكون هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. فخروج المني الدافق بشهوة، يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي. ولا نعلم فيه خلافا. انتهى.
فمن خرج منه المني أثناء الغسل فعليه أن يستأنف غسلا آخر بعد انقطاع المني.
وأما المسألة الثانية وهي خروج المني لغير شهوة: فهي محل خلاف بين أهل العلم، فمذهب الجمهور أن الغسل لا يجبُ إلا إذا خرج المني بشهوة، وذهب الشافعي إلى أن الغسل يجبُ ولو خرج المني لغير شهوة.
قال النووي في المجموع:
أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام، أو استمناء، أو نظر، أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها. وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيرا أو يسيرا ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة، العاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجب إلا إذا خرج بشهوة ودفق، كما لا يجب بالمذي لعدم الدفق.
دليلنا الأحاديث الصحيحة المطلقة، كحديث: الماء من الماء. وبالقياس على إيلاج الحشفة، فإنه لا فرق فيه، ولا يصح قياسهم على المذي؛ لأنه في مقابلة النص، ولأنه ليس كالمني. انتهى.
ومن خرج منه المني لغير شهوة بعد اعتساله لزمه إعادته عند الشافعية، وكذا إذا خرج أثناءه فإنه يستأنفه، وقد فصل النووي هذه المسألة، وبين خلاف العلماء فيها، فقال رحمه الله:
إذا أمنى واغتسل ثم خرج منه مني -على القرب- بعد غسله لزمه الغسل ثانيا؛ سواء كان ذلك قبل أن يبول بعد المني أو بعد بوله، هذا مذهبنا نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، وبه قال الليث وأحمد في رواية عنه.
قال مالك وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق بن راهويه: لا غسل مطلقا، وهي أشهر الروايات، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعطاء والزهري وغيرهم رضي الله عنهم.
وقال أبو حنيفة: إن كان ما بال قبل الغسل ثم خرج المني فلا غسل عليه لأنه بقية المني الذي اغتسل عنه وإلا فيجب الغسل ثانيا، وهو رواية ثالثة عن أحمد وأبي حنيفة عكس هذا، إن كان بال ولم يغتسل؛ لأنه مني عن غير شهوة وإلا وجب الغسل لأنه عن شهوة. دليلنا على الجميع قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. ولم يفرق، ولأنه نوع حدث فنقض مطلقا كالبول والجماع وسائر الأحداث. انتهى.
ورجح الشيخ العثيمين أنه لو خرج منه المني بعد غسله لغير شهوة لم يلزمه إعادته، وإنما يلزمه الوضوء، فقال رحمه الله:
هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى، فلا يجب عليه الغسل منه، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويُعيد الوضوء فقط. انتهى.
ولا شك في أن الأحوط هو مذهب الشافعية، فالعمل به أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1430(11/1678)
الاغتسال من الجنابة بالماء والصابون وحكم مس الذكر أثناء الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة/ القائمين على مركز الفتاوى:
نسأل الله أن يزيدكم من علمه وينفع بما علمكم، وأن يجعل ما تقومون به من خدمة الإسلام والمسلمين في موازين حسناتكم يوم تلقونه؛ إنه سميعٌ مجيب.
في الغسل من الجنابة هل يجب استخدام الماء فقط أي بدون صابون ونحوه؟ وهل مس العضو الذكري أثناء الغسل من الجنابة سواء بقصد أو بدون، ينقض الغسل ويوجب الإعادة، وذلك إذا كانت النية الغسل من الجنابة فقط أي غير مقترنة بنية الوضوء؟
إذا توضأت وبقيت على وضوء ثم قمت بغسل يدي بالصابون أو استعملت معجون الأسنان أو الشامبو أو المطهرات أو الكريمات سواء للشعر أو للجسم وكذلك الزيوت، أو لمس يدي أو ثوبي بنزين ونحوه، أو نظرت لامرأة في التلفاز أو في الواقع وحدثتني نفسي بجمالها وأنوثتها أو تحدثت أنا بذلك، وملامسة النساء بالمصافحة أو غيرها سواء كن من المحارم أو الأجنبيات فهل هذا ينقض الوضوء أم لا؟
أفتونا مأجورين وسامحوني على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك يتضمنُ عدة نقاطٍ، ونحنُ نجيبُ عنها تباعاً.
أولاً: الواجب في الاغتسال من الجنابة هو الاغتسال بالماء القراح أي الخالص من الصابون ونحوه من المطهرات أو المخلوط بما لا يغيره منها، لكن هل يجوز التطهر من الجنابة بالماء والصابون؟
نقول: إن كان المراد خلط الصابون بالماء، بحيث يتغير به الماء ففي جواز التطهر بماءٍ خالطه طاهر غيّرَه قولان للعلماء، فمذهب أبي حنيفة وروايةٌ عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية صحة التطهر به، ومذهب الجمهور المنع من التطهر به، وقول الجمهور أحوط، وإن كان القول بجواز التطهر به أقوى في الدليل، وانظر الفتوى رقم: 13417، وأما إن كان المراد استعمال الصابون في البدن، ثم صب الماء المطلق عليه، بنية رفع الجنابة، فهذا جائزٌ لا حرج فيه، وانظر الفتوى رقم: 119784.
ثانياً:
مسُ الذكر أثناء الغسل لا يُبطل الغسل، ولا يوجبُ إعادته بلا خلاف بين أهل العلم، فإن مس الذكر لا يبطل الغسل بعد انقضائه، فلم يكن مُبطلاً له في أثنائه، وإنما ينقض مس الذكر الوضوء، فمن غسل أعضاء الوضوء ثم مس ذكره أثناء الغسل انتقض وضوؤه ولزمه إعادته، وانظر الفتوى رقم 30438.
واعلم أن للفقهاء أقوالاً في دخول الوضوء في الغسل من الجنابة، أصحها أن الحدث الأصغر يرتفعُ بارتفاع الحدث الأكبر، ولو لم ينو رفعه، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
الاستحمام إن كان عن جنابة: فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا. فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق: فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطَّهَّر، أي: أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولاً؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 31692.
ثالثاً:
جميعُ ما ذكرته ليس من نواقض الوضوء، إلا ما كان من خلاف العلماء في لمس المرأة هل هو ناقض للوضوء أو لا، والمُفتى به عندنا أنه ليس ناقضاً للوضوء، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2248، 120411.
وننبهكَ إلى أن النظر إلى الأجنبيات مُحرم سواءٌ في التلفاز وغيره، لقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور:30} . وكذا مصافحة النساء الأجنبيات محرمة، وقد بينا حرمة مصافحة الأجنبية في الفتوى رقم: 2412.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(11/1679)
إذا أجنب من يبيت عند صديقه فهل له أن يصلي بلا غسل
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي أخي أنه قرأ أن الرجل إذا بات عند صديق له فأصبح جنبا نتيجة للاحتلام، يستحب له أن يصلي (أو أن يتظاهر بأنه يصلي) دون أن يغتسل للجنابة حتي يغادر بيت صديقه هذا حتى لا يشك صديقه أنه يغتسل لأنه زنى بامرأته. فهل هذا صحيح؟
ملحوظة: أظن أن أخي قد قرأ هذا الكلام في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم أن أحداَ من أهل العلم، يُجوّز الصلاة بغير طهارة مع القدرة عليه، بل تعمد الصلاة بغير طهارةٍ من الكبائر، قال النووي في شرح المهذب: إن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصيةً عظيمةً، ولا يكفر عندنا بذلك، إلا أن يستحله، وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه. دليلنا: أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه. انتهى.
ولعل ما يقصده صاحبك هو ما قاله بعض أهل العلم بجواز ترك الغسل للجنابة، والإتيان ببدله وهو التيمم فيما إذا خشيَ من أصابته الجنابة من أن يُتهم في عرضه، ويُرمى بما هو برئٌ منه.
قال شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية: ومن خاف إن اغتسل أن يُرمى بما هو برئ منه، ويتضرر به جاز له التيمم والصلاة والقراءة ومس المصحف. انتهى.
وقال صاحب فقه السنة في الأعذار المبيحة للتيمم: وكذلك إن خشي أن يُرمى بما هو برئ منه ويتضرر به، جاز التيمم. انتهى، ثم مثل المعلق على الكتاب بذلك بقوله: كالصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جنباً. انتهى
ولكن لا بُد من تقييد هذا القول بوجود غلبة الظن لدى هذا الشخص أنه يُرمى بالفاحشة، وتُلصق به هذه التهمة، وأما مجرد الوهم فلا يُبيح ذلك، وكذا لا بُد من تقييده بالعجز عن الاغتسال بغير علم من يُخشى أن يتهمه بذلك، ولو بأن يخرجَ إلى المسجد فيغتسل.
وأما أن يترك الاغتسال ويعدل إلى التيمم حياءً وخجلا، فهذا لا يجوزُ البتة، فإن الله تعالى أحق أن يُستحيى منه من الناس. وانظر الفتوى رقم: 29733 ورقم: 77631.
وأما التظاهرُ بالصلاة وأداؤها من غير غسل ولا تيمم حيث ساغ التيمم، فلا يجوز بحال إلا إذا فقد الماء والتراب أو عجز عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(11/1680)
الاغتسال إذا تأخر خروج المني عن وقت الشهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[يخرج منّي سائل غريب، لا أظنه مذياً ولا ودياً، بل شبيه جداً بالمني، ولكن ليس بسبب جماع أو احتلام، إنما بعد فترة قصيرة من حصول الشهوة، حيث إنني عندما تسيطر الشهوة عليّ أشعر بانقباض في الخصيتين شبيه بذلك الذي يحدث قبل خروج المني، ولكن لا يخرج مني في نفس اللحظة أي شيء، إنما بعد يوم أو أكثر عند دخول بيت الخلاء -أعزكم الله- أفاجأ بهذا السائل يخرج مني، فلا أعلم ما حكمه، وهل يوجب الطهارة، علماً بأنني لا أستطيع أن أجزم ماهيته من طبيعته فهو لا ينبئ بخبر يقين عن تكوينه ... فأخاف أن يكون هذا منياً تكون أثناء الشهوة، واحتبس في داخلي وبعد فترة بسيطة خرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة الفرق بين المني والمذي والودي بما يزول به اللبس في تحديد ماهية الخارج من الذكر، وانظر لذلك الفتوى رقم: 19559، والفتوى رقم: 80856.
فإذا كان الخارج منك منياً، فالواجب عليك الغسل متى خرج منك، وإن تراخى ذلك عن وقت حصول الشهوة، فإن الغسل إنما يجبُ بخروج المني، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. أخرجه مسلم. ولأمره صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغتسل إذا رأت الماء. متفق عليه.
وأما إذا لم يكن الخارج منك منياً، وكان ودياً أو مذياً فالواجب عليك الوضوء فقط، بعد تطهير المخرج وغسل ما أصاب البدن والثياب منه، وإذا شككت فغلب على ظنك أحدُ الأمرين، عملت بغلبة الظن، تنزيلاً للظن منزلة اليقين، وقد بينا ما يفعله من شك هل خرج منه مني أو مذي في الفتوى رقم: 118947، والفتوى رقم: 64005.
وأما إذا شك بين ثلاثة أشياء وهي المني والمذي والودي فإنه لا يلزمه الغسل لأن الشك بين ثلاثة أشياء يصير كل واحدة منها وهماً، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 61314.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(11/1681)
اقتصار العروس على مسح الرأس للحفاظ على الزينة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لعروس مسح رأسها كي لا تنقض زينة شعرها في الغسل لما في إعادته من كلفة ومشقة، مع حاجة العروس إلى هذه الزينة في الليالي المعتادة من الزواج، وقد نقل بعض الفقهاء المالكية جواز ذلك أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتويين رقم: 11451، 51426، أن المرأة يجب عليها غسل شعرها في الغسل من الجنابة، ولا يجزئها الاقتصار على مسحه، وليس ما ذكر من خشية نقض زينة الرأس بعذر مقبول يسوغ به العدول عن الغسل المأمور به شرعا، والاقتصار على مجرد المسح.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما الطهارة الكبرى: فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يكفي المسح. انتهى.
وننبه ههنا إلى أن الشرع الحنيف قد رفع الحرج عن المكلفين، ومن ذلك أنه لا حرج على النساء البتة في غسل الجنابة، وليس في ذلك مشقة ولا تعسير، فإنما يكفي المرأة أن تفيض الماء على رأسها، وتعم شعرها بالغسل، ولا يجب عليها نقض ضفائرها، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فعليه يرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رءوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره، مع بيان ما لهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة، والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بها. انتهى.
وقال أيضاً: إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت: إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. انتهى
ومع هذا الذي سهله الله لعباده ويسره عليهم، فلا يجوز الترخص بأكثر منه مما لم ترد به النصوص، ثم إن النساء لم يزلن يتزوجن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُنقل أنه ولا أحداً من أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان رخص في المسح لمثل هذا العذر، وحديث أم سلمة المتقدم دليلٌ واضح في أنه لا بد من إفاضة الماء على الرأس في الغسل من الجنابة.
وأما ما ذُكر من أن بعض فقهاء المالكية أجاز ذلك، فهو صحيح ولكنه ليس هو المعتمد في المذهب، وقد ضعفه كثير من محققي المالكية، جاء في حاشية العدوي: وليس من الضرورة حال العروس، إذ يجب عليها نزع ما على شعرها من زينة أو غيرها، خلافا لمن رخص للعروس في سبعة أيام المسح على الحائل. انتهى.
والواجب على المسلم أن يتقيد بأدلة الكتاب والسنة، وألا يتبع رخص العلماء، والأقوال التي لا يُعول عليها. ونسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(11/1682)
حكم انغماس الجنب في حوض مليء بالماء
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت أنه لا يجوز الدخول في حوض مليء بالماء ومسدود بسدادة عندما يكون الشخص جنبا؟
فهل هذا صحيح؟ وما حكمه أو كفارته؟
شكرا على مجهودكم في رد الإجابات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أن الجنب لا ينغمس في حوض مليء بالماء ومسدود كلام صحيح. وذلك لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
وكل هذا واضح في الدلالة على أن الجنب ليس له أن ينغمس في الماء الدائم، واختلف العلماء في علة ذلك، والمشهور عند الجمهور أن الانغماس فيه يصيره مستعملا، ويسلبه الطهورية فيصير بالانغماس فيه طاهراً غير مطهر. وبالغ أبو حنيفة فذهب إلى تنجيس الماء الدائم بانغماس الجنب فيه.
وأما من قال بطهورية الماء المستعمل –وهو مذهب المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - فعلل النهي بأن تتابع الاغتسال في الماء يقذره مما قد يؤدي إلى إفساده على الناس. ثم إن الجمهور قيدوا النهي بما دون القلتين، وأما الماء الكثير الزائد على القلتين فلا يضر عندهم انغماس الجنب فيه، وهل يرتفع حدث الجنب إذا انغمس في الماء الدائم؟ في هذا قولان للعلماء أصحهما أنه يرتفع.
قال ابن قدامة: إذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين, ينوي رفع الحدث, صار مستعملا, ولم يرتفع حدثه, وقال الشافعي: يصير مستعملا, ويرتفع حدثه, لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه.
وبهذا يتبين لك حكم الاغتسال من الجنابة في مثل الحوض المذكور, وأنه لا يجوز لنهي النبي –صلى الله عليه وسلم- عنه, وليس على من انغمس في الماء الدائم كفارة, وإنما عليه التوبة والاستغفار إن حملنا النهي على ظاهره, وقلنا بتحريم الاغتسال في الماء الدائم للجنب, وأما إذا حملنا النهي على الكراهة كما هو قول كثير من أهل العلم, فلا إثم على من انغمس في الماء الدائم وهو جنب, وإنما ينبغي له ترك هذا الفعل.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد, قليلا كان أو كثيرا, وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية, قال الشافعي –رحمه الله- في البويطي: "أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة وفي الماء الراكد الذي لا يجري" قال الشافعي: "وسواء قليل الراكد وكثيره, أكره الاغتسال فيه, هذا نصه, وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه, وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم " انتهى.
وإلى حمل النهي على الكراهة مال العلامة العثيمين في شرحه على بلوغ المرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(11/1683)
خروج الدم من الفرج هل يلزم منه الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[للأسف مارست العادة السرية لفترة تقرب من سنتين، وكلما أعزم على عدم الرجوع يكون الشيطان لي بالمرصاد وأنا -والحمد لله- مواظب على الصلاة.
السؤال:عندما أفعل هذه العادة السيئة أو أحتلم ينزل دم لونه فاتح مختلط بالبول بعد البول، سواء في نفس اليوم أو في الأيام التي بعد الاستمناء. أريد أن أعرف هل يجب علي الغسل من هذا الدم أم يعامل معاملة البول فقط والوضوء يطهره، وأريد- بارك الله فيكم- أن أعرف ما هو العلاج لهذا الدم، وأريد من حضراتكم شيئا فعليا يعينني لكي أترك هذه العادة السيئة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاغتسال إنما يجب بخروج المني أو الجماع، ولا يجب الاغتسال لمجرد خروج الدم، ولكن هذا الدم يأخذ حكم البول من حيث النجاسة ووجوب الاستنجاء منه، ونقضه للوضوء.
وأما علاج خروج الدم فننصحك بمراجعة الأطباء في ذلك، لأن خروج الدم من قبل الذكر يدل في بعض الحالات على مرض خطير.
وأما الشيء العملى الذي يعينك على ترك العادة المحرمة فالصيام، وغض البصر، والبعد عن كل ما يثير الشهوة الكامنة في النفوس.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 22083، 26411، 23107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1430(11/1684)
مسائل حول الغسل وكيفية دفع الوسوسة فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت بمرض الوسواس القهري، والحمد لله على كل حال.
والمشكلة الكبرى لدي الآن هي في غسل الجنابة، حيث إنني دائماً أشك في صحة الغسل، وعندما أرجع إلى كتب الفقه القديمة لا أجد بها ما أستطيع دفع الوسواس عن نفسي به، خاصة وأننا في هذه الأيام نغتسل بأدوات مختلفة عما كانوا يفعلونه قديما، لذا أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة أدناه بما يتوافق مع طريقة الغسل الحديثة والتي تكون باستخدام الدوش عل ذلك يكون سبباً في دفع الوسواس عني وعن أمثالي ممن ابتلوا بهذا المرض.
1- عند الاغتسال، هل يشترط أن أقوم بإدخال الماء داخل الأذن، وهل يكفي في غسل الأذن إمرار الأصبع وهي مبتلة بالماء على غضاريفها الخارجية فقط؟
2- قرأت أنه يجب أن يصل الماء إلى ما بين الإليتين في الغسل مع أن ذلك لم يرد في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد فيه صفة الغسل، فكيف أقوم بذلك وأنا مطمئن إلى وصول الماء إلى هذه المنطقة أثناء الاغتسال باستخدام الدوش، وهل يجب إيصال الماء إلى فتحة الشرج، حيث إنني أحيانا ومع الوسواس أضطر إلى استخدام الشطاف الخارجي ويكون اندفاع الماء فيه شديد جدا مما قد يؤدي إلى الأذي الصحي، بما أنني أبالغ في الغسل به من جراء الوسواس؟
3- هل يجب أن أقوم بتخليل شعر الرأس واللحية في الغسل، وكذلك أصابع اليدين والقدمين، وكيف يحصل هذا التخليل الذي يمكن أن أطمئن به إلى أن الماء وصل إلى أصول الشعر؟
4- عند غسل الذكر -وهو يكون بالطبع في حالة ارتخاء- هل يجب دلكه أو شده، أم يكفي أن أقوم بتوجيه الدش إليه مثلا مع عدم الدلك أو مسه، مع العلم بأني أكون قبل ذلك قد أزلت الأذى الذي كان عليه؟
5- هل يجوز لدفع الوسواس أن أقوم بغسل رأسي مثلا، أوأي عضو بالصابون أولا، ثم إفاضة الماء عليه بعد ذلك حتى يكون ذهاب الصابون دليلا لنفسي على التأكد من وصول الماء إلى العضو، هل يكون الغسل صحيحا ومجزئا إذا قمت به بهذه الكيفية؟
6- قرأت كثيرا وعلى أكثر من موقع أن العلاج الناجح للوسواس هو الإعراض عنه وعدم الالتفات إليه، ولكني أجد في نفسي حرجاً شديدا وخوفا كبيرا إذا اعتراني الشك أثناء أوبعد الغسل من أنني إذا أعرضت عن ذلك يكون ذلك تقصيرا مني، وبالتالي لا تصح العبادة بذلك، وما يترتب عليها من صلاة مثلا، فهل يجوز ألا ألتفت إلى ما في نفسي من هذا الشك مهما كانت قوته وحجمه وتكون العبادة صحيحة ومجزئة مع ذلك، علماً بأني قد أتعمد التجاهل لدفع الوسواس، فهل لا يعد ذلك تقصيرا تبطل العبادة به، ولو فرض أنه بالفعل كانت هناك جزئية لم يصل الماء إليها فهل يحاسب الله العبد على ذلك أم تكون عبادته صحيحة؟
جزاكم الله خير الجزاء، وجعلكم ممن يفرجون كربات المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب بل لا يشرع إدخال الماء إلى داخل الإذن عند الاغتسال، وهذا الفعل لم يشرعه الله تعالى وفيه مضرة على الأذن، وانظر لكيفية غسل الأذن الفتوى رقم: 56042.
وأما إيصال الماء بين الأليتين وكونه لم يرد في الحديث، فإن الذي تدل عليه الأحاديث هو وجوب تعميم ظاهر الجسد بالماء، وما بين الأليتين داخل في ذلك لأنه من الجسد.
ولا يشرع إدخال الماء إلى فتحة الشرج لأنها ليست من ظاهر الجسد بل من داخله، وتخليل الأصابع يستحب ولا يجب في الغسل ولا في الوضوء، إلا إذا كانت الأصابع ملتفة بحيث لا يصل الماء إلى ما تحتها، وأما تخليل اللحية فواجب في الغسل في قول الجمهور، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 67322، ولا يجب عند غسل الذكر شده ولا غيره ذلك، والواجب هو إيصال الماء فقط، ويستحب دلك الجسد كله عند الغسل ولا يجب في قول جمهور أهل العلم.
ومن غسل جسمه بالصابون ثم صب الماء عليه ونوى بذلك الصب غسل الجنابة فغسله صحيح، وقد نص الفقهاء على أن الماء الطهور لا يضر تغيره بالأوساخ التي تكون على محل التطهير، ولا يشترط أن يزول عن محل التطهير غير متغير بها، وانظر الفتوى رقم: 13417.
وأعلم أخي أن علاجك في تطبيق ما ذكرته من الإعراض عن تلك الوساوس، فإن الله تعالى لم يكلفنا بالغسل ولا بغيره من الواجبات لنشقى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، وهو مقدار أربعة أمداد، والدين يسر ليس بعسر ولم يجعل الله علينا فيه من حرج، فأنت الذي تشق على نفسك ولم يشق عليك ربك جل وعلا، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 104255، والفتوى رقم: 15409.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1430(11/1685)
هل تغتسل المرأة إذا احتلمت ولم تر منيا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: عندما تحتلم المرأة وتشعر باللذة في المنام، وأنها أمنت، ولكن عند الاستيقاظ تكون جافة تماما، فهل عليها الغسل؟
وسؤالي الثاني: أنه من أصعب الأشياء أن أميز بين المنى والمذي، وقد قرأت الكثير من الفتاوى، ولكن الواقع أجد صعوبة في التفريق، أحيانا تشعر المرأة بانقباضات في مجرى الولادة هي علامة لخروج المني، وخصوصا أن أكثر النساء يشعرن برطوبة مستمرة، وأحيانا يحدث هذا الشعور، إذا أصيب الإنسان بإمساك ويريد دخول الحمام عافاكم الله، فأنا أحتار، وأحيانا أغتسل، وأحيانا لا، وأقول يا رب شق علي فهم هذا الأمر وتمييزه، الله يغفر لنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا احتلمت المرأة ولم تر منيا، فلا غسل عليها، فإن مناط وجوب الغسل هو رؤية المني، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء وجب الغسل. متفق عليه.
وانظري الفتوى رقم: 21399. وقد بينا أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وعلاماتها وحكمها في الفتوى رقم: 110928.
وبينا ما يفعله من شك هل الخارج منه مني أو مذي في الفتوى رقم: 118947.
وإذا شككتِ في خروج المني، فالأصل عدم خروجه وعدم وجوب الغسل عليك، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا شكت المرأة أنها جنب فليس عليها غُسل بمجرد الشك، لأن الأصل عدم الجنابة. اهـ
وليست هذه الانقباضات التي تجدها المرأة في فرجها علامةً على خروج المني، ولم يذكر ذلك أحدٌ من أهل العلم فيما نعلم، بل المني يُعرف بصفته المميزة له، وإذا كانت المرأة ممن تخرجُ منها الرطوبات المعروفة، فالأصل أن ما تراه هو من هذه الرطوبات حتى تدل قرينة على خلاف ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1430(11/1686)
ما يفعل العسكري المتدرب إذا أجنب ومنع من الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً عنا، وبارك الله لكم في عملكم العظيم. أنا سوف ألتحق بدورة عسكرية ومدتها طويلة، فلا أستطيع الخروج إلا بعد شهور عديدة، فهناك من التحق قبلي فحدثوني أنهم يعانون إحراجا عندما يحتلم أحدهم (الجنابة) في منتصف اليل، فالمعروف أنهم ينامون جماعياً، ويمنع الخروج بعد الدخول في المهجع.. فأنا مرتبك جداً، فإذا احتلمت ماذا أفعل؟ حتى عند الاستيقاظ لا يسمحون إلا بالوضوء وفرك الأسنان، والذهاب فوراً إلى المسجد لصلاة الفجر، ومن ثم تبدأ التدريبات.
فهل من مخرج أو حل؟ هذا وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: بما أن القائمين على الدورة يسمحون للمتدربين بالوضوء والصلاة في المسجد، كما يظهر من السؤال، فنظن أنهم سيسمحون للجنب بالاغتسال إذا أخبرهم بذلك، فإذا علمت ممن سبقك إلى الاشتراك في تلك الدورة أنهم يسمحون فلا حرج عليك في الالتحاق بها ولا إشكال، وإن علمت أنهم يمنعون المتدربين من الاغتسال للجنابة، فإن استطعت أن لا تلتحق بهذه الدورة فلا تلتحق بها؛ لأن مثل هذه الدورات العسكرية إذا كانت لا تقيم للصلاة والدين وزنا فلا خير في حضورها، ولا يجوز حضورها إذا كان ذلك سيؤدي إلى تضييع فرائض الله تعالى، وإن أجبرت عليها فيجب عليك أن تحافظ على الطهارة الشرعية من الغسل والوضوء وكذا الصلاة في وقتها، فإن منعت ولم تجد سبيلا إلى الغسل أو الوضوء، فإنك تتيمم، فإن منعت من التيمم أيضا فأنت فاقد للطهورين، فصل على حالك، ولا يكلف الله نفساإلا وسعها، وإن منعت من الصلاة في المسجد فصل في مكان تدريبك على الصفة التي تستطيعها، وتأت بما استطعت من أركان الصلاة وواجباتها، ويجب عليك أن تسعى في رفع الأمر إلى الجهات المختصة كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يلزموا الضباط بالسماح للجنود بالطهارة والصلاة. وانظر الفتوى رقم: 80834، والفتوى رقم: 96160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430(11/1687)
هل يجب الغسل بمجرد خروج السائل المنوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب لدي مرض جنسي وليس لدي حيوانات منوية في السائل المنوي وأتعالج وقال الطبيب إنه يجب أن آخذ الجرعات الدوائية ما حييت وإذا لم آخذها فإن السائل لا يخرج وهو لا يحوي حيوانات منوية، والسؤال إذا خرج السائل المنوي هل يجب الغسل أم لا، في كل حالات خروج السائل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي يخرج منك هو المني الذي يخرج بشهوة والمعروف بأوصافه التي بينها أهل العلم ويعقب خروجه فتور في البدن، فالغسل واجب عليك بكل حال لأنه يصدق عليه تعريف المني شرعاً وتنطبق عليه أوصافه، وراجع في أوصاف المني الفتوى رقم: 4036.
والمعتبر إنما هو الأوصاف التي أناط الشرع بها الأحكام، وما دام هذا السائل يسمى منياً فالغسل واجب منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. أخرجه مسلم.
ولا خلاف بين الفقهاء في أن المني الخارج عند الشهوة موجب للغسل وإنما اختلفوا في المني الذي لا تصحبه الشهوة فالجمهور لا يرون وجوب الغسل منه وأوجب الشافعية الغسل من خروج المني على كل حال، وانظر لذلك الفتوى رقم: 116887.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(11/1688)
الحكمة الشرعية من غسل الجنابة والجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية الغسل الأكبر، وكيفية غسل الجمعة، وما الفرق بينهما، وما الحكمة الشرعية منهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا كيفية غسل الجنابة في الفتوى رقم: 6133، وبينا أن غسل الجمعة لا يختلف في كيفيته عن غسل الجنابة في الفتوى رقم: 52178، وإنما الاختلاف بينهما في النية، فالنية هي التي تفرق بين غسل الجنابة الواجب وغسل الجمعة المستحب، فمن نوى غسل الجنابة حصل له، ومن نوى غسل الجمعة حصل له، ومن نواهما معا بغسل واحد أجزأه عند الجمهور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. وأما عن الحكمة الشرعية لغسل الجنابة، فقد أشبع ابن القيم الكلام فيها عند كلامه عن سر إيجاب الشرع الغسل من المني دون البول. قال رحمه الله: فهذا من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمه والمصلحة، فإن المني يخرج من جميع البدن، ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى: سلالة، لأنه يسيل من جميع البدن، وأما البول فإنما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة، فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول، وأيضا فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن والقلب والروح بل جميع الأرواح القائمة بالبدن، فإنها تقوى بالاغتسال والغسل يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني، وهذا أمر يعرف بالحس، وأيضا فإن الجنابة توجب ثقلا وكسلا، والغسل يحدث له نشاطا وخفة؛ ولهذا قال أبو ذر لما اغتسل من الجنابة: كأنما ألقيت عني حملا. وبالجملة فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم وفطرة صحيحة، ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب مع ما تحدثه الجنابة من بعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة، فإذا اغتسل زال ذلك البعد، ولهذا قال غير واحد من الصحابة: إن العبد إذا نام عرجت روحه، فإن كان طاهرا أذن لها بالسجود، وإن كان جنبا لم يؤذن لها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب إذا نام أن يتوضأ، وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد الى البدن قوته ويخلف عليه ما تحلل منه، وإنه من أنفع شيء للبدن والروح، وتركه مضر، ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه. اتنهى.
وأما حكمة مشروعية غسل الجمعة فواضحة لا تخفى، فإن يوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي، وفيه يجتمعون لصلاة الجمعة، فشرع لهم أن يأتوها على أفضل الهيئات وأكمل الحالات، ولكيلا يؤذي بعضهم بعضا بالرائحة الكريهة. فعن عائشة أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. متفق عليه.
والأحاديث في مشروعية غسل الجمعة وبيان فضله وأنه من خصائص يوم الجمعة كثيرة مشهورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(11/1689)
وجد بقعا في قدمه بعد غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[وجب علي غسل جنابة وبعد أن أكملته وجدت في قدمي بقعا صغيرة فقمت بتنظيفها بالماء والصابون ولكنها بقيت. فما حكم الغسل في هذه الحالة مع أني أعلم بأن تعميم الجسد بالماء هو شرط من شروط الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الجنابة يشترط له وصول الماء إلى جميع ظاهر الجسد، فإذا كان بقي مكان من الجسم لم يصله الماء، لم يصح الغسل. وهل يجب إعادته أو يكتفى بغسل البقعة التي لم يصلها الماء؟ من العلماء من قال: لا يجب إعادته، وإنما يغسل الموضع الذي لم يصله الماء، ومنهم من أوجب إعادة جميع الغسل إذا كان قد حصل طول فصل يخل بالموالاة، وقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 2612.
فالواجب على الأخ أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى هذه البقع على قدمه، ويبذل الوسع في إزالته إذا كان له جرم يمنع من وصول الماء حتى يتيقن من وصول الماء إلى البشرة، ويجتهد في ذلك قدر طاقته، فإذا عجز عن إزالته فلا حرج عليه وغسله صحيح، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال سبحانه وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(11/1690)
هل يجب نزع اللاصق لغسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الغسل بعد الجنابة, مع العلم أني وضعت في ظهري لزقة جونسون الطيبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط تعميم البدن بالماء عند غسل الجنابة ولا يصح الغسل إلا بذلك، فيجب نزع هذا اللاصق عند الغسل من الجنابة وليس ذلك من الأعذار التي يباح التيمم لأجلها لأن الغالب فيما نعلم أن من وضع هذه اللصقة لا يتضرر بنزعها واستبدالها بأخرى، ولا يلتفت إلى ذهاب بعض المال بإتلاف هذه اللصقة لأن تفويت المال إنما يؤثر إذا كان سببه تحصيل الماء وليس استعمال الماء.
قال في أسنى المطالب: والأولى أن يجاب بأن تفويت المال إنما يؤثر إذا كان سببه تحصيل الماء لا استعماله، وإلا لأثر نقص الثوب ببله بالاستعمال ولا قائل به، وأما الشين فإنما يؤثر إذا كان سببه الاستعمال، والضرر المعتبر في الاستعمال فوق الضرر المعتبر في التحصيل كما يشهد لها ما مر من أنه لو خاف خروج الوقت بطلب الماء تيمم ولو خاف خروجه بالاستعمال لا يتيمم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(11/1691)
هل يلزم الغسل بخروج المني عند البرد
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 17عاما منذ عرفت أنني بالغ وذلك قبل سنة تقريبا، عندما أذهب للوضوء وأغسل قدماي وأخرج من الحمام وبسبب البرد تبرد قدماي وبدون أي شعور يسيل من ذكري مني بحيث لا أستطيع أن أتحكم به فأذهب مرة أخرى وأ غتسل غسل جنب وإذا استطعت أن أصلي بدون أن يخرج مني مني وذلك بتنشيف قدماي من الماء جيدا والمشي على خطوات قصيرة جدا حتى أنني في يوم عيد الفطر ذهبت وأرضية المسجد بها أحجار باردة فلم أستطع أن أتحكم بمنيي، فأرجو أن تساعدوني لأستطيع أن أقيم صلاتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسألُ الله لكَ الشفاء والعافية ثم ننصحكَ بمراجعةِ طبيبٍ ثقة يصف لك دواء لعلك تُشفى من مرضكَ بإذن الله، واعلم أن هذا الذي يخرجُ منك مما يُشبه المني عند البرد لا يجبُ عليكَ الغسل منه في قول الجمهور وإنما يجبُ عليكَ غسله والوضوء منه.
قال ابن قدامة رحمه الله: فإن خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة، فلا غسل فيه. وهذا قول أبي حنيفة ومالك وقال الشافعي ويجب به الغسل. ويحتمله كلام الخرقي لقوله عليه السلام: إذا رأت الماء. وقوله: الماء من الماء؛ ولأنه مني خارج فأوجب الغسل، كما لو خرج حال الإغماء. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا، وقال لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود، والأثرم إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل، والفضخ: خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي خروجه بالعجلة. وقوله: إذا رأت الماء يعني الاحتلام، وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة، والحديث الآخر منسوخ، على أن هذا يجوز أن يمنع كونه منيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني بصفة غير موجودة في هذا. انتهى.
وقد رجحنا هذا القول في فتاوى كثيرة فانظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 100724، 44243، 20053.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(11/1692)
كان يحبس المني فإذا نزلت قطرات توضأ وصلى
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل ما حكم الصلوات التي كنت أصليها وأنا أجهل أحكام الطهارة، وللتوضيح: أنا كنت مدمنا على العادة السرية وأقلعت عنها والحمد لله، ولقد كنت أمسك المني من الخروج لكني كنت أجد بعض القطرات الصغيرة ولكني لم أكن أغتسل غسل الجنابة، كنت أتوضأ وضوء الصلاة، فما حكم الصلوات التي كنت أصليها، فأفيدوني رحمكم الله، وأجيبوني إن شاء الله على بريدي الإلكتروني حفظكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الاستمناء وأنه محرم في فتاوى كثيرة، وانظر الفتوى رقم: 80414، وبينا اختلاف العلماء في وجوب الاغتسال على من حبس المني فلم يخرج في الفتوى رقم: 106317.
وأما من حبس المني فخرج منه قطرات فالغسل واجب عليه بالإجماع، فإذا صلى والحال هذه دون أن يغتسل فصلاته باطلة لأنه صلى من غير طهارة شرعية، وعليه فالواجب عليك التوبة إلى الله مما فرط منك من الذنب وعليك قضاء تلك الصلوات في قول الجمهور، فإذا عجزت عن معرفة عددها فعليك التحري حتى يحصل لك اليقين أو غلبة الظن بما تبرأ به ذمتك، ويرى شيخ الإسلام أن من ترك شرطاً أو ركناً من شروط الصلاة وأركانها جهلاً به لم يلزمه القضاء، واستدل بقصة المسيء وغيرها، وقول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1430(11/1693)
حكم وضع اليد المختلطة بالصابون في ماء الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت أغتسل والماء بجواري فهل عند صب الماء على جسدي بيدي أغسل يدي كل مرة قبل دخولها الماء لأني أصب وأدلك بيدي جسدي، هل يدي عندما أدخلها الماء يصبح غير طاهر لأنها مست جسدي.
أفيدوني أرجو كم بسرعة.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحوط لمن أراد الاغتسال أن يغسلَ يديه خارج الإناء، فإذا ارتفعَ حدثهما اغترف بهما من الإناء خروجاً من خلاف من يقول بأن الماء المستعمل طاهرٌ غير مطهر وهمُ الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 97679، والفتوى رقم: 55375.
فإذا اغترفَ من الماء بعد هذا ثم دلك جسمه فلا يلزمه غسل يديه قبل إدخالهما الإناء مرةً أخرى إلا إن كان على بدنه نجاسة علقت بيده لأن اليد الطاهرة إذا لاقت البدن الطاهر فلا وجه لإيجاب غسلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1430(11/1694)
ما يلزم المرأة إذا احتلمت
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة لم ألتقيها منذ 5 سنوات وحلمت بأني التقيتها وتكلمنا قليلا ثم دخلت إلى غرفة قصد تجهيز نفسي للخروج فتبعتني وبدأت تتكلم معي وتداعبني ومن ثم بدأت تقبلني ورمتني على السرير وتقبلني بجنون أحسست في الحلم بلذة ولكن في نفس الوقت كنت أقول لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستيقظت وأنا مفزوعة، فما معنى هذا الحلم؟ ومن ثم صليت وأنا لا أعلم هل احتلمت أم لا، وهل صلاتي جائزة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا حلم والحلم من الشيطان، وما كان كذلك فلا يسأل عن معناه، وإنما يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وبخصوص الصلاة فإن وجدت بللا عند استيقاظك فهذا احتلام، وعليك الاغتسال لقول النبي صلى الله عليه وسلم جواباً للمرأة التي سألت: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. رواه البخاري ومسلم.
وعليك والحالة هذه إعادة الصلاة التي صليتها قبل الغسل، وإن لم تجدي بللا فلا شيء عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/1695)
هل الاستحياء يسوغ ترك الاغتسال من خروج المني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب عندي 14 سنة ولكنى سريع القذف وعندي استمناء كثير في اليوم يترواح بين مرتين وثلاث مرات هل أستحم بعد كل مرة على الرغم من أن من في البيت سيلاحظ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على وجوب الاغتسال من خروج المني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماءُ من الماء. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري.
يعني أن الماء الذي يُغتسلُ به يجبُ إذا خرجَ الماء أي المني من البدن، ومهما تكرر خروج المني في اليوم في النوم أو اليقظة، بفعله أو بغير فعله فالغسلُ واجبٌ على كل حال، وهو من شروط صحة الصلاة، ومن ترك الغسل من المني فهو بين أمرين إما أن يترك الصلاة أصلاً، وإما أن يصليَ بلا طهارة، وكلاهما من الكبائر.
والاستحياء من أهل البيت الذين قد يلاحظون تكرر اغتسالكَ لا يسوّغ لك ترك الاغتسال بحال, فإنه ليسَ بعذرٍ شرعي مقبول، والله عز وجل أحق أن يُستحيَ منه من الناس، ثم هذا شرع الله ودينه، والواجب أن تمتثلَ أوامره، وألا تُتعدى حدوده.
ثم إن الظاهر أنك الذي توقع نفسك في هذا الحرج بما تفعله من الاستمناء الذي هو حرامٌ عند عامة العلماء وانظر الفتوى رقم: 113243، فالواجبُ عليك ترك هذه المعصية الذميمة والتوبة منها ابتغاء مرضات الله عز وجل، ولتتفادى الوقوع في هذا الحرج الذي يسببه ملاحظة أهلك لتكرر الغسل منك.
وأما أن تعالج معصية الاستمناء بمعصية أفظع منها وأشنع وهي ترك الغسل فهذا الذي لا يجوز بحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/1696)
النية في القلب كافية
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا لم أنو الغسل واغتسلت، فهل الغسل صحيح؟ أو نسيت أن أنوي واغتسلت فهل الغسل صحيح بمعنى أني دخلت أغتسل وبعد الاغتسال تذكرت أني نسيت أن أنوي بكلامي أو اسمي قبل البدء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل الواجب أو المستحب يشترط له النية، فإذا اغتسل الجنب ولم ينو رفع الجنابة لم يجزئه هذا الغسل، ولم ترتفع عنه الجنابة، كما أن من اغتسل يوم الجمعة ولم ينو كون هذا الغسل غسل جمعة لم يجزئه، ولم يحصل له أجر الاغتسال يوم الجمعة، فالنية شرط كما سبق إلا أنه لا يشترط لحصول النية التلفظ بها باللسان، فيكفيه أن ينوي بقلبه، بل عد بعض العلماء التلفظ بالنية من البدع الحادثة التي يتعين اجتنابها، وأما الغسل الذي ليس بواجب ولا مستحب فلا يشترط له نية كما هو معلوم، وأما التسمية قبل البدء فهي سنة عند الجمهور وليست بواجبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(11/1697)
النية في الغسل وهل تكفي نية واحدة إذا تعددت موجباته
[السُّؤَالُ]
ـ[النية في حالة التطهر من الجنابة الحيض، الجماع او الاحتلام هل يجب أن تكون عند الدخول إلى الحمام ويكفي ذلك ولا أنوي ثانية عند التطهر أم عند الانتهاء من الاغتسال العادي أنوي وأتطهر وهل يكفي أن أنوي التطهر من جميع الجنابات مرة واحدة مثلا أني كنت حائضا واحتلمت هل يكفي أن أنوي التطهر من جميع الجنابات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنية تكون مع بداية الغسل، لأن وقت النية أول العبادة. قال السيوطي في الأشباه والنظائر في وقت النية: الأصل أن وقتها أول العبادة. اهـ وأجاز كثير من العلماء تقديمها قبل العمل بوقت يسير، والأخذ بالقول الأول أحوط.
أما عن الشق الثاني من السؤال: فجوابه أن الغسل الواحد يكفي، وإن تعددت موجباته إذا نوى المغتسل ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:
إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارته أجزأه عنهما قاله أكثر أهل العلم ... إلى أن قال رحمه الله: وإن نوى أحدها أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فهل تجزئه عن الآخر؟ على وجهين أحدهما تجزئه عن الآخر لأنه غسل صحيح نوى به الفرض فأجزأه كما لو نوى استباحة الصلاة. وهذا الوجه هو مذهب الشافعية أيضا. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(11/1698)
مذاهب العلماء في حكم الاستنشاق في الوضوء والغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[لا أستطيع الاستنشاق فكلما أحاول ذلك لا أستطيع إخراج الماء ثانية. فماذا أفعل إن احتجت للغسل في نهار رمضان؟
وهل إذا وجهت الدش للأذن أثناء الاستحمام بغرض تنظيفها يفطر؟ أو دخل الماء عند غسيل الشعر بالدش أثناء الغسل فهل هذا يفطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلفَ أهلُ العلمِ في حكم الاستنشاق في الوضوء والغسل فأوجبه فيهما أحمد، وأوجبه في الغسل دون الوضوء أبو حنيفة، وقال باستحبابه فيهما الشافعي ومالك، والقول الثالث أرجح الأقوال.
وعليه؛ فالغسل مع تركِ الاستنشاق صحيح. ولكن ينبغي للعبد مجاهدة نفسه ليأتي بالسنة على وجهها، فإن عجز فالله لا يكلفُ نفساً إلا وسعها.
فإذا احتجت للغسل في نهار رمضان فلا حرجَ عليك في ترك الاستنشاق على الراجح من أقوال العلماء، وإن جاهدت نفسك على فعله خروجا من الخلاف فحسن، فإن لم تستطع فلا شيء عليكَ بالاتفاق، ويمكنك أن توصل الماء إلى باطن أنفك بخرقةٍ أو نحوها، ويجزيك هذا إذا كان هو الذي تقدرُ عليه.
ثم إن تنظيف الأذن بالماء ليس مفطرا لأنها ليست منفذاً معتاداً وإنما يُفطّر ما وصل إلى الحلق أو الجوف، وكذلك إن وصل شيءٌ من الماء إلى الجوفِ أثناء الغسل من غير قصد لم يكن ذلك مفطرا، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب 5} .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو فعل الصائم شيئا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1429(11/1699)
احتلم فصلى وصام وقرأ القرآن دون أن يغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسأل هذا السؤال ولكن أكتبه بخجل ولكنني إذا لم أكتبه سوف أصبح موسوسا، أنا شاب كنت نائما فنزل المني ولكن لا أتذكر بأني احتلمت وعند الصباح أكملت نهاري ولا أدري بحالي فكنت صائما وأكملت صلاتي وقراءة القرآن، ولكن في ذلك اليوم أحسست بأن رأسي يؤلمني وكان يوجد لدي حالة من الكآبة واليأس ما أدري ما هو السبب وفي اليوم الثاني ذهبت لأستحم عرفت بأني كنت جنبا فما حكم الصلاة وقراءة القرآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن صلاة الجنب باطلة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ {النساء:43} ، والجمهور على أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وذهب ابن عباس وطائفة من أهل العلم إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، ولأنك كنت جاهلاً بوجود الجنابة فلا إثم عليك لا في الصلاة ولا في القراءة عند من يرى حرمتها، ولكن يجب عليك أن تعيد تلك الصلوات التي صليتها وأنت جنب، لفوات شرط صحة الصلاة وهو الطهارة.
وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى الصبح بالناس ثم تبين له أنه كان جنباً فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة ولا خلاف في هذا بين العلماء، وأما صومك فصحيح لأن الطهارة ليست شرطاً في صحته باتفاق العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(11/1700)
حكم غسل الجسد من الجنابة شيئا فشيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص الاغتسال من الاحتلام هل يجزئ غسل كل طرف بمفرده بمعنى غسل الرجلين ثم اليدين ثم الصدر والبطن والظهر ثم الرأس بدون إعمام الجسد بالماء (بالدش) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجزئ غسل كل عضو بمفرده وهو أولى إذا كان ذلك حسب ترتيب غُسل النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقدم غسل الأذى ثم يتوضأ ثم يقدم الأعالي والأيامن.
وأما التنكيس فهو مجزئ ولكنه مخالف للسنة، فيتعين الالتزام بالسنة، وإن عمم المغتسل جسده بالماء بأي طريقة كانت أجزأت، ولا يجزئ الغسل إذا لم يعم كل الجسد.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3791، 75444، 100932.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1429(11/1701)
صلت الفجر ثم نامت فوجدت بعض الإفرازات
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما صحوت الصبح للذهاب للعمل وجدت في ملابسي الداخلية إفرازا وكان جافاً وكنت قبلها قد صليت الفجر ثم عدت للنوم فشككت في هذا الإفراز هل هو احتلام أم هو إفراز آخر؟ وهل كان قبل الفجر ولم أنتبه له؟ وفي هذه الحالة ماذا أفعل هل أعيد صلاة الفجر احتياطاً (علماً بأني سأعيدها مع صلاة الظهر عندما أعود من الدوام) ؟ وما مدى صحة صومي لهذا اليوم؟ علماً بأنني متزوجة ولا أذكر أن سبق لي الاحتلام ولكني سمعت بأن المرأة قد تحتلم أيضا....
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة قد تحتلم كما يحتلم الرجل لما في الحديث: وتحتلم المرأة؟ قال نعم. رواه البخاري، فإذا احتمل هذا الإفراز كونه منيا فيجب عليك الغسل. قال صاحب الإنصاف: لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني وجب الغسل مطلقا على الصحيح من المذهب.
ويقول ناظم الأخضري وهو مالكي:
وواجد المني في ثوبه لا يدري متى أصابه ذا اغتسلا
ثم أعاد فرضه لآخر نوم به.. الخ
وحيث إنك قد صليت قبل نومك الأخير فلا يلزمك إعادة الصلاة لأن الأثر ينسب لآخر نومة، ولم تصلي بعدها، فصلاة الفجر صحيحة وإنما يلزمك الغسل فحسب لما يستقبل من الصلوات.
وأما صومك فهو صحيح ولا تأثير للاحتلام أو أثره عليه.
وللمزيد انظري الفتويين: 107810، 53162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(11/1702)
الانغماس في النهر بقصد التطهر من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو هل السباحة بماء النهر بقصد التطهر من الجنابة تكفي بالماء فقط؟ وجزيتم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للغسلِ من الجنابة ركنين لا يصح إلا بهما، هما النية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمالُ بالنيات متفقٌ عليه.
وتعميمُ البدن بالماء لقوله تعالى: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا {النساء 43} .
وما زاد على ذلك من الوضوءِ قبل الغسل والبداءة بغسل الرأس ثلاثاً والبُداءة بالشقِ الأيمن، كل ذلك من السنن.
قال أبو القاسم الخرقي في مختصره: مسألة: قال: وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده، ولم يتوضأ، أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار.
ونقل شارحه الموفق عن ابن عبد البر قوله: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه ; لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة، دون الوضوء، بقوله: وإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ; ولأنه أعون على الغسل، وأهذب فيه. انتهى.
وعلى هذا فمن انغمس في النهر بنيةِ رفع الجنابة فقد صحت طهارته، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على الكيفية المستحبة للغسل طلباً للأجر وتحصيلاً للفضل، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1429(11/1703)
عدم إكمال الغسل والوضوء الثاني هل يبطل الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان شخص على وضوء ونوى تجديد الوضوء وأثناء الوضوء الثاني نوى عدم إكماله والاكتفاء بالأول هل تصح الصلاة بالوضوء الأول أم لا؟ نفس الشيء إذا كان الشخص طاهرا من الحدث الأكبر وأراد تبريد جسمه بالماء فقال حتى آخذ أجر أنوي غسل الجنابة إذا تراجع قبل بدء الغسل الثاني أو شرع في غسل الجنابة الثاني ولم يتمه هل يبطل الغسل الأول أم لا؟ إذا كان لا يبطل الأول هل تصح الصلاة به الغسل الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجديد الوضوء مستحب لكل فريضة، ومن أراد تجديده ثم قطعه ولم يكمله، فلا شيء عليه لأنه ليس من النوافل التى تجب بالشروع والتى ذكرها بعض أهل العلم كالمالكية، وهي سبع قال الحطاب في مواهب الجليل: هذه إحدى الأشياء السبع التي تلزم بالشروع, وهي الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والائتمان والطواف. انتهى. وعدم إكماله لهذا الوضوء الثاني لا يبطل الوضوء الأول، إذا لم يحصل ما يبطله من المبطلات المعروفة، والتى تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 1795.
أما غسل الجنابة فله أسباب محددة، وإذا لم يحصل بعضها فيكره تجديده، ولا ثواب في ذلك لعدم ورود ما يدل على مشروعية ذلك، وبالتالي فقطعه مشروع، ولا يبطل ذلك الغسل الأول، والصلاة به صحيحة ما لم يحصل سبب جديد موجب للغسل. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 33639، والفتوى رقم 3791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1429(11/1704)
حكم ترك الموالاة في غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أصبت بجنابة أغسل جسمي ليلا وأؤجل غسل شعري حتى الصباح وفي الصباح أغسل شعري فقط وأصلي
فهل هذا الغسل يرفع الجنابة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر العلماء على أن الموالاة في غسل الجنابة ليست بشرط في صحته، وبالتالي فلا يضر تفريقه وبناء على ذلك فغسلك صحيح إذا غسلت سائر البدن ليلا باستثناء شعر الرأس فتغسلينه صباحا قبل أن تصلي، وإن كان الأولى والأقرب إلى الورع غسل جميع الجسد دفعة واحدة من غير تفريق خروجا من خلاف من قال باشتراط الموالاة في صحة الغسل. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14937، والفتوى رقم: 16745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(11/1705)
الوضوء بين الجماعين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف الكيفية الصحيحة للاغتسال - ببساطة ويسر ودون تعقيد، وهل الاكتفاء بالاستحمام يعتبر اغتسالا، وهل المقصود من الوضوء الذي وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بين كل جماع لزيادة نشاط الفرد أثناء الجماع تشترط فيه الطهارة والاغتسال أم يكون الوضوء على نفس الحالة بعد الجماع مباشرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 6133، بيان كيفية الغسل الكامل والغسل المجزئ، فنرجو من السائل مراجعتها.
وأما الوضوء بين الجماعين فهو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم.
وهذا الوضوء يكون على حالة الجنابة، وراجع الفتوى رقم: 11527، والفتوى رقم: 12961.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(11/1706)
حكم نية غسل الجنابة قبل الاغتسال مباشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الغسل في حالة احتلمت وأنا نائم بعد الصلاة وهذه عادتي أصلي الفجر ثم أنام ... دخلت دورة المياه لقضاء الحاجة وقلت بعد ما قضيت الحاجة لم لا أغتسل فاغتسلت فهل الغسل صحيح أنا لم أعين النية قبل دخول الحمام بعد قضاء الحاجة نويت الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نمت بعد صلاة الفجر ثم احتلمت فقد وجب عليك الغسل وتستحب لك المبادرة به ولا تجب إلا إذا ضاق وقت الصلاة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 8990.
وغسلك مجزئ إذا حصلت النية عند الشروع في الغسل ولو لم تنوها قبل دخول الحمام أو قبل قضاء الحاجة، ولو نويتها قبل دخول الحمام ولم يحصل بين النية وبين الغسل وقت طويل فالغسل مجزئ أيضاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 59853.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(11/1707)
ضفر شعر المرأة في غسل الجنابة وعند تغسيلها بعد موتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تضفير شعر المرأة عند الغسل هل هو سنة أم فرض ولو ماتت المرأة وكان شعرها قصيرا بحيث لا يمكن ضفره عند الغسل هل عليها إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال عن ضفر المرأة شعر رأسها عند الشروع في غسل الجنابة فهو غير مطلوب ولا مشروع، وإذا كان شعرها مضفورا قبل الغسل فلا يلزمها نقضه إذا قامت بإرواء أصول الشعر بالماء كما تقدم في الفتوى رقم: 80824.
وأما ضفر شعر المرأة بعد موتها عند تغسيلها فهو مستحب عند جمهور أهل العلم وليس بواجب، ويجعل ثلاث ضفائر ولا إثم على المرأة إذا ماتت وكان شعرها قصيرا لا يمكن ضفره، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 63240،
والفتوى رقم: 52007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(11/1708)
لم يكن يعمم جسده بالماء عند الغسل فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت صفة الغسل الكامل والواجب، وأنا منذ سنوات أقوم بغسل الفرج والوضوء والثلاث حثيات فقط دون تعميم جسدي بالماء فهل هذا صحيح وهل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة غسل الجنابة تعميم جميع الجسد بالماء، وعليه فإذا كانت الحثيات الثلاث التي تقوم بها يترتب عليها تعميم الماء على الجسد فغسلك مجزئ، وإن كان غسلك ناقصا بحيث تترك بعض الجسد دون أن يصل إليه الماء ولو قليلا فصلاتك بعده غير مجزئة، وبالتالي فالواجب عليك قضاء جميع الصلوات التي مضت عليك وأنت تقوم بالغسل الناقص المذكور، وإن لم تكن ضابطا لعدد تلك الصلوات الباطلة فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة وعليك الاحتياط في ذلك.
وراجع الفتوى رقم: 93608، والفتوى رقم: 61320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(11/1709)
الاغتسال في مكان الاستمناء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاغتسال في نفس مكان الاستمناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في الاغتسال في محل الاستمناء إذا كان الاغتسال فيه ممكنا من حيث ستر العورة.
ولكننا ننبهك إلى أن الاستمناء محرم شرعا فالواجب الابتعاد عنه وعن أسبابه وأعظم ما يساعد على ذلك استشعار مراقبة الله تعالى والبدار بالزواج إن لم يكن متزوجا والإكثار من صوم النفل وعدم الانفراد وترك التفكير في الأمور الجنسية.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7170، 23935، 52421، 107563.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1429(11/1710)
ما يفعل الجنب إذا كانت الحمامات تفتح بعد خروج الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي كثيرا ما أنهض في الصباح أو في المساء جنبا فأنتظر حتى موعد فتح الحمامات، فيفوتني وقت الصلاة ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كنت تعلم أن الحمامات لا تفتح إلا بعد خروج الوقت فعليك أن تبحث في الأماكن القريبة منك عن مكان تتطهر فيه فإن لم تجده فتيمم وصل لأنك في حكم عادم الماء، وإن كنت ترجو فتحها ووجود الماء قبل خروج الوقت فلتنتظر حتى تتطهر وتصلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل يعلم أن الحمامات لا تفتح إلا بعد خروج الوقت فعليه أن يبحث في الأماكن القريبة منه عن مكان يتطهر فيه فإن لم يجده ففرضه التيمم حينئذ لأنه في حكم عادم الماء، وإن كان يرجو فتحها ووجود الماء قبل خروج الوقت فلينتظر حتى يتطهر ويصلي.
قال النووي في المجموع: فللعادم ثلاثة أحوال. (أحدها) : أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت, بحيث يمكنه الطهارة والصلاة في الوقت, فالأفضل أن يؤخر الصلاة ليأتي بها بالوضوء لأنه الأصل والأكمل, هذا هو المذهب الصحيح المقطوع به في جميع الطرق. وانفرد صاحب التتمة بحكاية وجه أن تقديم الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل, وحكاه الشيخ أبو محمد, والصواب الأول. واحتج له الشيخ أبو حامد الإسفراييني والمحاملي وغيرهما بأن الوضوء أكمل من التيمم, فكان راجحا على فضيلة أول الوقت, ويؤيد هذا أن التيمم لا يجوز مع القدرة على الماء, ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع القدرة على الصلاة في أوله.... .
(الحال الثاني) : أن يكون على يأس من وجود الماء في آخر الوقت, فالأفضل تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت بلا خلاف لحيازة فضيلة أول الوقت, وليس هنا ما يعارضها.
(الحال الثالث) : أن لا يتيقن وجود الماء , ولا عدمه وله صورتان. إحداهما: أن يكون راجيا ظانا الوجود ففيه قولان مشهوران في كتب الأصحاب ,.... أصحها - باتفاق الأصحاب - أن تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت أفضل, وهو نصه في الأم. والثاني: التأخير أفضل وهو نصه في الإملاء, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء, ودليلهما يعرف مما سبق. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1429(11/1711)
الغسل الكامل والمجزئ وأنواع النجاسات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما أحكام الغسل، وما أنواع النجاسات، وكيف أصلي وأنا لا أدري هل أنا طاهر من النجاسات أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان أحكام الغسل بالتفصيل لا تتسع لها فتوى ومن أراد التوسع فيها فليطالع كتب الفقه في باب الغسل من كتاب الطهارة، وعلى سبيل الاختصار فان الغسل الواجب نوعان: كامل ومجزئ.
فأما الغسل المجزئ فهو أن يزيل ما به من نجاسة وينوي ويسمي ثم يعمم بدنه بالماء بما في ذلك ظاهر شعره وباطنه وكذلك داخل فمه وأنفه عند بعض أهل العلم.
وأما الغسل الكامل فصفته أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل ما أصابه الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاثا حثيات يروي بها أصول شعره ثم يفيض الماء على بقية جسده يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك بدنه مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره.
ومن النجاسات بول الآدمي ورجيعه والدم المسفوح ودم الحيض والنفاس والودي والمذي وميتة الحيوان البري ما عدا الجراد ولحم الخنزير وبول وروث مالا يؤكل لحمه كالبغل والحمار وكذلك الخمر ولمعرفة الأسباب الموجبة للغسل أو لاستحبابه راجع الفتوى رقم: 3791.
ولمعرفة بعض أنواع النجاسات راجع الفتوى رقم: 3814.
وأما من شك هل أصابته النجاسة أم لا فقد بينا ما يفعله في الفتوى رقم: 47661 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(11/1712)
هل يجب الغسل لمجرد الإحساس بالشهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[يتلخص سؤالى فى أنى مطلقة منذ سنة وأعانى من شهوتى الزائدة مما يجعلنى أثار لأتفه الأسباب وهذا يحملني عبئا كبيرا لأن ذلك يعطيني إحساسا بأنني أحتاج إلى الغسل فأنا تقريبا أغتسل يوميا سواء كان بعذر أو لا
فما حكم الاغتسال في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الإحساس بالشهوة لا يوجب الغسل إذا لم يخرج مني، ولا يشرع الغسل بسبب الشعور بالشهوة، بل إن ذلك يعتبر غلوا وتنطعا في الدين.
ثم إننا ننصح الأخت السائلة بتقوى الله تعالى، وغض البصر عن المثيرات، والإكثار من الصوم فإنه يخفف عنها ما تعاني منه، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26425، 51191، 103381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1429(11/1713)
حكم الاغتسال قبل الجمعة بيوم أو يومين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاغتسال ليوم الجمعة بيوم أو يومين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت غسل الجمعة يبدأ من طلوع فجر يومها ولا يجزئ قبل ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وقت الغسل بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه، وإن اغتسل قبله لم يجزئه، وهذا قول مجاهد، والحسن، والنخعي، والثوري، والشافعي، وإسحاق وحكي عن الأوزاعي أنه يجزئ الغسل قبل الفجر، وعن مالك: أنه لا يجزئه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة. واليوم من طلوع الفجر. انتهى.
وعليه فإن الأصل جواز الاغتسال في كل وقت فمن اغتسل للجمعة قبلها بيوم أو يومين فغسله غير مجزئ عن غسل الجمعة، وإن كان قد أقدم على أمر جائز، وأكثر أهل العلم على أن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 39976.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1429(11/1714)
تطهر المرأة في العمل إذا كانت جنبا وحضرت الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شيء يؤرقني ألا وهو تقصيري في حق زوجي، فبحكم عملي كامل الأسبوع مع القيام بواجبات البيت والأطفال أجد نفسي مرهقة وأتلهف إلى النوم لأرتاح هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وهي السبب الرئيسي في حرمان زوجي من حقوقه وحرمان نفسي أيضا ألا وهو الاغتسال من الجنابة لأنني لا أجد الوقت في الصباح للاغتسال، وبذلك أضيع صلاتي والحقيقة أن زوجي حفظه الله لم يشتك ولكن أحس أنني مقصرة، فهل يجوز أن أتيمم في العمل لأداء صلاة ذلك اليوم الذي أكون فيه علي جنابة لحين العودة إلى المنزل في آخر النهار لأغتسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نشكر الأخت السائلة على الاهتمام بطهارتها من ناحية ومحاولة تدارك التقصير في حق زوجها من ناحية أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنها صالح الأعمال وأن يعينها على القيام بواجباتها فيما يتعلق بعبادة ربها وحقوق زوجها، أما فيما يتعلق بالسؤال فإن التيمم لا يجوز إلا في حال انعدام الماء أو العجز عن استعماله أو التضرر بذلك، فإن كان الماء موجوداً ولم يخش من استعماله ضرراً وأمكن استعماله فلا يجوز التيمم بل لا بد من الطهارة المائية بالغسل في حق من يجب عليه الغسل وبالوضوء بالنسبة للمحدث حدثاً أصغر، وإذا علم هذا فلتنظر الأخت الفاضلة في طريقة تجمع بها بين إعطاء كل ذي حق حقه وبين الطهارة للصلاة، فإذا وجب عليها الغسل فينبغي أن تغتسل في البيت قبل الذهاب إلى الشغل أو تغتسل بالليل عند النوم مثلاً، لأن ذلك أسهل من الذهاب أثناء الشغل للاغتسال إذا حضر وقت الصلاة، فإن لم تغتسل في البيت وحضر وقت الصلاة فإن أمكنها الغسل ولو بالذهاب إلى مكان تتطهر فيه لزمها ذلك، لأن المسلم مطالب بالطهارة عند الصلاة وجوباً.. وعليه البحث عن وسيلة يتطهر بها في الأماكن القريبة منه إن أمكن ذلك، وكان غير شاق، فإن لم تجد سبيلاً للطهارة بعد البحث والطلب وخافت خروج الوقت فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، والواجب هنا هو العدول إلى التيمم للصلاة، علماً بأنه إذا لم يطالبها زوجها بالفراش لم تعتبر مقصرة في حقه من هذه الناحية.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 98260.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(11/1715)
هل يتيمم الجنب إذا خشي فوات الوقت أم يغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تصرفي صحيح في هذه الحالة: استيقظت مرة قبيل طلوع أو شروق الشمس بحوالي 15 دقيقة وكنت على جنابة بقيت متردّدا بين الغسل والوضوء لصلاة الصبح قبل خروج وقتها وفي الأخير اغتسلت تفاديا لكلّ شك لكن كان قد أشرقت الشمس بحوالي دقيقة أو 2 دق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قمت به من الطهارة أولا هو الصواب إن شاء الله لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الطهارة مقدمة على تدارك الوقت مع التيمم إلا أن الوضوء هنا لا محل له لأنه لا ينوب عن الغسل، وإنما الخلاف هنا هل يتيمم ويصلي أم يغتسل ويصلي سواء أدرك الوقت أم لا، وهذا هو الراجح كما تقدم، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 7419، والفتوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(11/1716)
جواز استحمام الزوجين معا
[السُّؤَالُ]
ـ[كثيراً ما نسمع عن وفاة الأزواج (العرسان) معاً أثناء الاستحمام معاً، فهل هذا جائز شرعاً، أم هذا عقاب لهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستحمام الزوجين معاً أمر جائز شرعاً لا تترتب عليه عقوبة ولا إثم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مع بعض أزواجه كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 24856.
وموتهما معاً في هذه الحالة أمر ممكن لا مانع منه فكل شيء بقضاء وقدر، وعمر الإنسان في هذه الدنيا مقدر ومكتوب، قال الله تعالى: وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {المنافقون:11} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(11/1717)
هل تغتسل إذا استيقظت فوجدت رطوبة وجهلت كونها منيا أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحيانا عندما أستيقظ من النوم ولم أذكر احتلاما فإنه يكون على فرجي رطوبة بدون أن تتعدى إلى السروال، فهل أعتبره منياً فأرجو الإجابة بدون إحالتي إلى فتاوى أخرى لأنني أعرف أوصاف المني ولكن أتحدث عن الكمية القليلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انتبهت من نومك ولم تتذكري احتلاماً ووجدت رطوبة جهلت كونها منياً فقد وجب عليك الغسل، ولو كانت تلك الرطوبة قليلة ففي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللاً جهل أنه مني وجب الغسل مطلقاً على الصحيح من المذهب. انتهى. وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 18112، والفتوى رقم: 29557.
ولا يشترط في الخارج أن يصل إلى السروال بل إذا وصل إلى حد الظاهر من الجسد فهو خارج تترتب عليه أحكامه، فالمرأة الثيب إذا وصل الخارج إلى ما يظهر عند جلوسها على قدميها فهو خارج تترتب عليه أحكامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1429(11/1718)
المغتسل إذا أراد أن يكون غسله مجزئا عن الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[نوى رجل التوضأ ودخل الحمام واغتسل وهو نوى التوضأ فاستحم ولم يتوضأ فهل وضوؤه مقبول أم لا؟ ولماذا؟ وأرجو أن يكون الجواب في أقرب وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الغسل غير واجب - سواء كان مستحباً، كالغسل للعيدين ونحو ذلك، أو كان مباحاً كالغسل للتبرد- ففي هذه الحال لا بد من نية تخص الوضوء، فإذا نوى الوضوء ارتفع حدثه، وإن لم ينو الوضوء لم يرتفع حدثه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.. . الحديث.
وننبه هنا إلى أمرين اثنين:
الأول: أنه على المغتسل إذا أراد أن يكون غسله مجزئاً عن الوضوء، أن يحذر من مس فرجه بيده، فيغسل فرجه أولاً بنية رفع الحدث، ثم يبدأ في تعميم الماء على جسده لأن مس الفرج ناقض للوضوء، وطروء الناقض أثناء الغسل يجعل ما تقدمه من غسل أعضاء الوضوء غير مجزئ في الوضوء، وعلى ذلك فعليه أن يعيد غسل ما سبق غسله من أعضاء الوضوء، أو يرجئ الوضوء حتى ينتهي من الغسل.
الأمر الثاني: أن عليه أن يراعي ترتيب أعضاء الوضوء عند تعميم غسله لجسده إن كان الغسل غير واجب، وذلك عند من يقول بوجوب ترتيب أعضاء الوضوء كما وردت في الآية، وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
فإن كان الغسل واجباً كالغسل من الجنابة أو الحيض فإنه مجزئ عن الوضوء، لأن نية رفع الحدث الأكبر كافية عن نية رفع الحدث الأصغر؛ لكون الأصغر مندرجا في الأكبر.
جاء في المغني لابن قدامة: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: الْمُغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ إذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ وَعَمَّ جَمِيعَ جَسَدِهِ , فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا افْتَرَضَ عَلَى الْجُنُبِ الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ , دُونَ الْوُضُوءِ , بِقَوْلِهِ: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. وَهُوَ إجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ,.... انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1429(11/1719)
هل يغتسل إذا حبس المني عن الخروج
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء من سماحتكم أن تجيبوني وتفتوني في سؤالي التالي:
أنا أقوم بفعل العادة السرية على فترات قريبة ولكن وقت خروج المني أمسك وأضغط أسفل الذكر (ذكري) مما يؤدي إلى عدم خروج المني وبذلك فإني لا أغتسل ولكني أتوضأ فقط وقت الصلاة فما حكم ذلك وهل صلاتي صحيحة.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول اعلم أن فعل العادة السرية محرم كما ذكرناه في الفتوى رقم: 80414.
فالواجب عليك أخي السائل التوبة إلى الله تعالى فورا، والعزم على عدم العودة لتلك العادة السيئة، وإذا كنت تستحي من أن يراك الناس وأنت تقارف تلك المعصية فالله أحق أن يستحيا منه، فتب إلى ربك، ومن تاب تاب الله عليه.
وأما عن الاغتسال فقد تعددت أقوال الفقهاء فيمن حبس منيه عن الخروج هل عليه غسل أم لا؟ فقال بعضهم عليه الغسل، وقال آخرون ليس عليه غسل. وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 106317. ولا شك أن الاغتسال أحوط وأبرأ للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1429(11/1720)
حكم الاستحمام قبيل الغروب وبين العشاءين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أنه مكروه أو غير جائز الاستحمام أو النوم بين العصر والمغرب؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الظاهر أن الاستحمام في الوقت المذكور ليس مكروهاً ولا حراماً، إذ لم يرد النهي عن ذلك، والأصل جوازه في كل وقت، وقد ذكر بعض أهل العلم كراهة دخول الحمام قبيل الغروب وبين العشاءين، وعلى هذا فإذا لم تدع الحاجة لدخول الحمام في هذا الوقت فإن تجنبه أولى لأجل الخروج من الخلاف.
أما النوم بعد العصر فقد كرهه بعض السلف وقال: إنه يورث الوسواس، لكن الأصل إباحته في كل وقت إلا إذا ترتب عليه التفريط في واجب كتعمد النوم عن الصلاة بعد دخول وقتها حتى يخرج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه لا بأس بالاستحمام في كل وقت على الصحيح سواء في ذلك ما بين المغرب والعصر وغيره إذ لم يرد ما يدل على النهي، والأصل جواز ذلك، وقد ذكر بعض أهل العلم كراهة دخول الحمام قبيل الغروب وبين العشاءين، واعترض بعض العلماء هذا القول بأنه لم يرد فيه نهي خاص.
ففي مطالب أولي النهى ممزوجاً بمتن المنتهى: (ولا يكره دخوله) حماما (قرب غروب و) لا (بعده) ، لعدم النهي الخاص عنه، خلافاً لابن الجوزي. انتهى.
وفي الآداب الشرعية لابن مفلح ما نصه: قال ابن الجوزي في منهاج القاصدين: ويكره دخول الحمام قريباً من الغروب وبين العشاءين فإنه وقت انتشار الشياطين. انتهى كلامه. وظاهر كلام غيره يدل على خلافه. انتهى.
وفي مغني المحتاج في الفقه الشافعي: ويكره دخوله قبيل الغروب وبين العشاءين لأنه وقت انتشار الشياطين. انتهى.
لكن إذا لم تدع الحاجة لدخول الحمام في هذا الوقت فإن تجنبه أولى لأجل الخروج من الخلاف.
أما النوم بعد العصر فقد كرهه بعض السلف وقال إنه يورث الوسواس، لكنه لا يوصف بأنه غير جائز لأن الأصل إباحته في كل وقت إلا إذا ترتب عليه التفريط في واجب؛ كتعمد النوم عن الصلاة بعد دخول وقتها حتى يخرج.
وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 55330، والفتوى رقم: 97967.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1429(11/1721)
هل يجب الغسل إذا حبس المني بعد الاحتلام
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الاحتلام أقوم بحبس المني فيخرج مني سائل يشبه الماء وليس منيا ما حكم ذلك هل يجب علي أن أغتسل للجنابة؟ الرجاء التفصيل.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من حبس المني بعد انتقاله من مقره ووصوله للذكر فلم يخرج فقد اختلف الفقهاء في وجوب الغسل عليه وعدم وجوبه، فمنهم من يرى وجوب الغسل في هذه الحالة ولو لم يخرج وهذا أبرأ للذمة، أما السائل الذي خرج بالفعل فإن تيقن أنه غير مني لم يجب الغسل ويعتبره مذيا فيغسل منه ذكره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل يقوم بحبس المني بعد إحساسه بانتقاله من مقره ووصوله إلى قصبة الذكر ولم يخرج، فإن من الفقهاء من يرى أن عليه الغسل في هذه الحالة لأنه تسبب في عدم الخروج، ولولا ذلك لخرج هذا قول المالكية ووافقهم الحنابلة، وزادوا إيجاب الغسل بمجرد انتقال المني من موضعه ولو لم يخرج.
ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: فإذا وصل مني الرجل لأصل الذكر أو لوسطه ولم يخرج بلا مانع له من الخروج بأن انقطع بنفسه فلا يجب عليه الغسل وما ذكره الشارح من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو قول ضعيف لأنه حدث لا تلزم الطهارة منه إلا بظهوره كسائر الأحداث.انتهى
وفي كشاف القناع في الفقه الحنبلي مانصه: (وإن أحس) رجل أو امرأة (بانتقال المني فحبسه , فلم يخرج وجب الغسل , كخروجه. انتهى
والمعتمد عند الشافعية أن الغسل لا يجب إلا إذا خرج المني بالفعل ولو حبس.
ففي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي ما نصه (سئل رضي الله عنه بما لفظه: صرح البغوي أنه لو نزل منيه لقصبة ذكره فربطه بخرقة صح غسله هل هو معتمد؟ (فأجاب) بقوله: ليس بمعتمد بل لا يجب الغسل قطعا لإطباقهم على أن الموجب للغسل هو خروج المني , وهذا مخرج لنزوله إلى قصبة الذكر من غير خروج.انتهى.
ولا شك أن الغسل هنا أبرأ للذمة. أما السائل الذي خرج بالفعل فإن تيقن أنه ليس منيا فلا يجب منه الغسل، ولكن يجب منه غسل الذكر؛ لأن الخارج مع الشهوة غالبا يكون منيا أو مذيا.
ففي المدونة: وقال مالك: من انتبه من نومه، فرأى بللاً على فخذيه، وفي فراشه، قال: ينظر، فإن كان مذياً توضأ، ولم يكن عليه الغسل، وإن كان منياً اغتسل، قال: والمذي في هذا يعرف من المني، قال: وهو بمنزلة الرجل في اليقظة إذا لاعب امرأته إن أمذى توضأ، وإن أمنى اغتسل، قال: وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع فلا يمني، ولكنه يمذي.انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(11/1722)
هل يلزم الغسل باستخراج المني من الخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم طهارة من استخرج من خصيته المني بعملية جراحية أو عن طريق الإبرة (ما يسمى) من أجل تلقيح بويضة الزوجة، وإذا كان يجب عليه الغسل, فما حكم صلاته التي صلاها حتى اغتسل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجب الغسل باستخراج المني بهذه الطريقة لأنه خرج من غير مخرجه المعتاد، مع انفتاح المخرج الأصلي ولم يخرج بشهوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استخراج المني بهذه الطريقة لا يوجب الغسل؛ لأنه خرج من غير مخرجه المعتاد، وخروج المني من غير مخرجه المعتاد لا عبرة به كما صرح بذلك فقهاء المذهب الحنبلي، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي بعد أن ذكر أن من موجبات الغسل خروج المني خروجه من مخرجه المعتاد قال: فإن خرج من غيره بأن انكسر صلبه، فخرج منه لم يجب غسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. انتهى.
وهو الظاهر من كلام فقهاء المذهب الشافعي لأنهم لا يعتبرون خروج الحدث من غير مخرجه المعتاد ناقضاً للوضوء ولا موجباً للغسل، إذا كان المخرج المعتاد غير منسد، أضف إلى ذلك أن استخراجه بالعملية يعني أنه خرج بدون شهوة وخروج المني بدون شهوة لا يوجب الغسل عند الجمهور أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(11/1723)
خروج الجنب من المنزل لحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ممكن فتوى على الجنابة وأنت خارج المنزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يسأل عن حكم الخروج من المنزل قبل الغسل من الجنابة فإنه لا حرج فيه لأنه لا مانع شرعا من تأخير الغسل إلى وقت الصلاة. وراجع الفتوى رقم: 6725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1429(11/1724)
لم يتأكد من غسل رأسه أثناء الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عدم التأكد من غسيل الرأس جيدا أثناء الاغتسال فهل علي إعادة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فيجب تعميم جميع الجسد في الغسل بما في ذلك إيصال الماء إلى بشرة الرأس، ومن لم يتحقق من ذلك وصلى بهذا الغسل الناقص وجبت عليه إعادة الصلاة، لكن إذا كان الشك في غسل الرأس أو غيره طرأ بعد الانتهاء من الغسل فإنه يلغى ويعتبر غسلا كاملا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إيصال الماء إلى البشرة وتخليل الشعر في غسل الجنابة واجب بلا خلاف، سواء كان الشعر كثيفاً، أو كان خفيفاً، وإذا تأكد المغتسل من عدم غسل الرأس وكذا لو شك فيه قبل انتهاء الغسل لم يتم الغسل، وقد اختلف أهل العلم فيمن ترك عضوا أو لمعة لم يصلها الماء في الغسل، فمنهم من قال: لا تجب إعادة الغسل كله، وإنما الواجب إكماله بغسل الموضع الباقي بنية مستأنفة إن طال ما بين الانتباه له والغسل، لأنه صار بمثابة طهارة مستقلة، وهي عمل محتاج إلى نية.
ومنهم من أوجب إعادة جميع الغسل إذا كان قد حصل طول يخل بالموالاة، فإنها شرط عندهم في صحة الطهارة وضوءا كانت أو غسلا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4611.
وإذا لم يصح الغسل فإن الصلاة التي صليت به لم تصح أيضا وتجب إعادتها، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 37151.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1429(11/1725)
الاحتلام أمر طبيعي جبل الله تعالى عليه عباده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعاني من أحلامي كلها عن الجنس وأحس أن أحدا ما يعاشرني فعلا وأحس في الفرج بتعب وهذه الأحلام تؤثر علي في اليقظة ودائما يحصل لي إفرازات بسبب هذه الأحلام ولم أقدر أصلي لأنى يجب علي الاستحمام وأنا في اليوم أستحم أربع مرات وأنا تعبت نفسيا ولا أجد حلا أنا بعثت إليكم رسائل كثيرة في مشكلتي ولم يصلني رد علي؟ أرجوكم أنا في محنة ردوا علي وساعدوني وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهوني عليك الأمر فالاحتلام أمر طبيعي، يحصل لغير المتزوج كما قال النووي، فإذا خرج منك في النوم مني فعليك الغسل، وما سواه من الإفرازات لا يجب به الاغتسال، وراجعي في حل المشكلة وفي بيان المني الموجب للغسل وحكم غيره من الإفرازات الفتاوى التالية أرقامها: 73900، 6542، 51282، 56780، 58570.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(11/1726)
حكم الاغتسال بدون الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاغتسال بدون الماء جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاغتسال المتعبد به لا يجزئ شرعاً إلا بالماء الطهور، وهو الذي لم يتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة ... لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا {النساء:43} ، فإذا فقد الماء أو عجز عن استعماله، فإنه يتيمم ولا يعدل إلى غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(11/1727)
استحباب الغسل للنظافة وإزالة العرق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاستحمام كل يوم من العرق وهل يدخل في باب التبذير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
الاغتسال كل يوم لإزالة العرق استحبه أهل العلم وليس من باب التبذير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاغتسال كل يوم لإزالة العرق ليس من باب التبذير، بل إن الاغتسال لهذا السبب مستحب عند أهل العلم.
قال النووي في المجموع متحدثا عن المواضع التي يستحب فيها الغسل: قال في الأم عقب ذكره هذه المواضع: واستحب الغسل بين هذه المواضع عند تغير البدن بالعرق وغيره تنظيفا للبدن، قال: فلذلك أحبه للحائض، قال: وليس واحد من هذا واجبا. والله أعلم. انتهى
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(11/1728)
التسمية في الغسل مستحبة عند جمهور أهل العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعاني من وسواس الطهارة لمدة تزيد عن السنة وقد أتعبني الأمر جداً جداً ولله الحمد تمكنت من التخلص منه، إلا أنني في الفترة الأخيرة عاد لي الوسواس فبعد اغتسالي وصلاتي شككت هل سميت وحاولت تجاهل الوسواس فلم أستطع وأعدت اغتسالي مرة أخرى ظنا مني أني لم أطهر بعد من الحيض، وأثناء قراءتي للقرآن وجدت سوادا صغيرا جداً تحت ظفري حتى أنه لا يكاد يرى، فعاد لي الوسواس وللعلم فإني بعد الغسل أعدت صلوات يوم كامل، فالآن هل النجاسة الصغيرة جداً تحت ظفر تبطل الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك العافية والشفاء مما تعانيه من وساوس. ولا يلزمك إعادة الغسل مرة أخرى ولا إعادة الصلوات بعده، لأن الأصل أنك أتيت بالتسمية ولا يضرك الشك في ذلك، وعلى افتراض تركها فهي في الغسل مستحبة عند جمهور أهل العلم ولا يبطل الغسل بتركها، والسواد القليل الموجود تحت الظفر قد يكون وسخا وعلى كل حال محمول على أنه طاهر لأن الأصل الطهارة ما لم يحصل يقين بالنجاسة، وعلى فرض أنها نجاسة فعليك غسلها، ووجودها حال الغسل لا يبطله، فقد رخص أهل العلم في هذا القدر.
وننصحك بضرورة الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات فذلك هو أهم علاج لها، وتتبعها سبب لتمكنها ورسوخها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 72558، والفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1428(11/1729)
تساقط الشعر بسبب الغسل لا يسقط وجوب إيصال الماء إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[يعاني زوجي من وجود القشرة في شعره وتساقط شعره كثيراً وعندما يستحم من الجنابة يقوم فقط بمسح رأسه وربما لا يصل الماء إلى الجلد فأفيدوني، هل هذا يجوز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عليه جنابة لزمه غسل شعره وبشره وسائر بدنه بالماء، والغسل هو جريان الماء على الشعر والبشر ولا يلزم الدلك إذا علم وصول الماء إليهما، ولا يجزئ المسح لأن الله تعالى قال: وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ {النساء:43} ، وتساقط الشعر بسبب الغسل لا يسقط وجوب إيصال الماء إلى الشعر والبشر مع أن إيصاله ممكن برفق دون تساقط الشعر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(11/1730)
من طهرت من الحيض ومنعت من الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنتم تعلمون حضراتكم بأن هناك فتيات في فلسطين يقوم الاستعمار باعتقالهن وتكون أحيانا الفتاة حائضاً ويمنع عنها الاستحمام في السجن لفترات طويلة قد تبلغ 30-40 يوما، وقد أنهت فترة العادة الشهرية، فماذا تفعل كي تتمكن من الصلاة وهي لم تتطهر ولا تستطيع التطهر، فأرجو من حضراتكم الإجابة شاكرين لكم تعاونكم معنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حاضت من تلك النسوة وعجزت عن الاغتسال بعد طهرها من الحيض فإن وجدت ماء لا يكفي للغسل استعملته ثم تيممت لباقي الأعضاء التي لم يصبها الماء عند الشافعية والحنابلة خلافاً للمالكية والحنفية القائلين بمشروعية التيمم في هذه الحالة، وراجعي الفتوى رقم: 7771، والفتوى رقم: 33567.
فإن عدم الماء فيتعين اللجوء للتيمم لأنه بدل عن الماء في حال فقده أو العجز عنه، فإن عدم التراب ونحوه كالحجارة أيضاً تصلي على حالتها، لكن اختلف أهل العلم هل تعيد الصلوات السابقة إذا وجدت الماء أو التراب عند فقد الماء، والاحتياط الإعادة خروجاً من خلاف أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم: 60750.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(11/1731)
الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعلوم أنه بعد غسل الجمعة يلزم الشخص أن يتوضأ للعبادات كالصلاة ونحوها، في حين أنه لا يلزمه الوضوء بعد غسل الجنابة، ولكن إذا جمعت غسل الجمعة والجنابة في غسل واحد فهل يجب علي وضوء بعد هذا الغسل؟ أرجو ذكر الدليل في هذا الصدد من السنة النبوية وأقوال العلماء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أنه يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة في غسل واحدٍ.
قال ابن المنذر:" وأكثر العلماء يقولون: يجزئ غسل واحدٍ عن الجنابة والجمعة "
وقال ابن قدامة:" فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلاً واحداً ونواهما أجزأه "
وفي هذه الحال لا يجب على المغتسل الوضوء بعد الاغتسال، لأن رفع الحدث الأكبر ـ الجنابة ـ يدخل فيه الحدث الأصغر فيرتفع تبعاً له، فنية رفع الحدث الأكبر كافية عن نية رفع الحدث الأصغر لكون الأصغر مندرجاً في الأكبر.
وقد نص أهل العلم على أن كل غسل واجبٍ كالغسل من الجنابة والحيض أنه مجزئ عن الوضوء بخلاف الغسل المستحب والحاصل أن من جمع غسل الجمعة وغسل الجنابة في غسل واحدٍ كفاه غسل الجنابة عن الوضوء وننبه هنا إلى أمرين اثنين.
الأول: أنه على المغتسل لكي يكون غسله مجزئاً عن الوضوء أن يحذر من مس فرجه بيده، فيغسل فرجه أولاً، ثم يبدأ بتعميم الماء على جسده، لأن مس الفرج ناقض للوضوء، وطروء الناقض أثناء الغسل يجعل ما تقدم من غسل أعضاء الوضوء غير مجزئ في الوضوء.
الثاني: أن عليه إذا نوى رفع الحدث الأصغر وهو يريد غسلا غير واجب أن يراعي الترتيب بين أعضاء الوضوء عند التعميم لأن الترتيب فرض من فروض الوضوء على الصحيح من أقوال الفقهاء. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(11/1732)
جواب إشكال حول حكم مس الذكر أثناء الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء في بعض فتاواكم أن الغسل إن كان لرفع الجنابة فإنه يجزئ عن الوضوء بما أنه رافع للحدث الأكبر فمن باب أولى الحدث الأصغر ويأتي في فتوى أخرى أنه إذا تم لمس الذكر أثناء الغسل فإنه يجب إعادة الوضوء ولم استطع التوفيق بين الفتويين:
1- فإن كان الغسل رافعا للحدث الأكبر وبما أن تعميم كامل الجسد بالماء من فرائض الغسل بما في ذلك الذكر أو الدبر فعند خروجي من الحمام كنت قد رفعت الحدث الأكبر أفلا أكون على طهارة صغرى بقطع النظر لمست الذكر أم لا، ولماذا مثلا لا يعد لمسه من باب تعميم كامل الجسم بالماء.
2- إذا سلمنا أنه يجب فعلا تجنب لمس الذكر إلا عند الوضوء قبل تعميم الماء والذي يمكن تجنبه فإني أرى أنه لا بد لنا من تمرير اليد لكي يصل الماء إلى ما بين الإليتين والدبر، ومعلوم أن لمس الدبر ينقض الوضوء فيجب إذاً الوضوء للطهارة الصغرى بعد الغسل في كل الأحوال، أريد توضيحا لهذا اللبس؟ بارك الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان عليه حدث أكبر وغسل قبله ودبره وما حواليهما فقد ارتفعت جنابة ذلك المحل ولا يحتاج إلى غسلهما بعد ذلك، فإذا أفاض الماء على بقية البدن فقد ارتفع حدثاه الأكبر والأصغر فإذا مس أحد فرجيه بعد غسل عضو من أعضاء الوضوء كالوجه مثلاً عاد الحدث الأصغر إلى وجهه بهذا المس فإذا أتم غسل الباقي فإن الحدث الأصغر لا يرتفع عن بقية أعضاء وضوئه، لأن وجهه غير مرتفع حدثه وقد تقرر أن الترتيب ركن من أركان الوضوء ومعناه أنه لا يرتفع حدث عضو إلا بعد ارتفاع حدث الذي قبله فإذا عاد وغسله بنية رفع حدثه لزمه أن يغسل ما بعده على الترتيب إن كان قد غسل كل البدن، أما إذا لم يكن قد غسل سوى الوجه فإنه يغسله بنية رفع الأصغر ثم يغسل بقية البدن فيرتفع الأصغر والأكبر وبهذا التوضيح يكون الإشكال قد زال إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(11/1733)
الطهارة والصلاة للجنب العاجز عن استعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة في حالة الجنابة سقطت على الأرض وكسرت وأسعفت إلى المشفى وهي في حالة صحية حرجة كيف تتوضأ وتصلي وهي بالأساس على جنابة وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى الشفاء التام لتلك المرأة، ثم إذا عجزت عن استعمال الماء أو أخبرها طبيب ثقة بكون اغتسالها بالماء سيترتب عليه حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فتكتفي بالتيمم للصلاة مدة عجزها عن الاغتسال. وراجع الفتوى رقم: 73138.
وإن عجزت عن الصلاة قائمة مستندة إلى شيء فلتصل قاعدة، فإن عجزت فعلى جنبها الأيمن، ثم الأيسر، ثم على ظهرها.
وإن لم تقدر إلا على نية الصلاة مع الإشارة بطرف الأصبع أو العين وجب عليها ذلك، ولا تسقط عنها الصلاة ما دام عقلها معها. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 68501
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(11/1734)
حكم غسل الذكر والدته المريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للابن الذكر أن يغسل والدته إذا كان بها شيء مثل قرح الفراش وغير ذلك من الأشياء التي لا يريد أن يراها أحد.
أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعورة المرأة بالنسبة لمحارمها من الرجال تقدم تفصيل مذاهب أهل العلم حولها، وذلك في الفتوى رقم: 20445.
وعليه فإذا كانت الأم تجد من النساء من تقوم بغسلها فلا يجوز للابن غسل ما يحرم عليه نظره منها، وإن تعذر وجود امرأة تقوم بذلك جاز له غسلها للضرورة مع التحفظ من نظر العورة ولمسها بلا حائل ما أمكن ذلك، كما في الفتوى رقم: 45063، والفتوى رقم: 37328.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(11/1735)
عدم غسل اليدين بالصابون بعد الاستنجاء وترك التثليث في الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بعض الأخطاء في الغسل (عدم غسل اليدين بالصابون بعد الاستنجاء. عدم التثليث في تعميم الجسد بالماء يمنة ويسرة) فهل غسلي صحيح؟ وهل صلاتي صحيحة؟ ما هي فرائض الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشترط غسل اليدين بالصابون بعد الاستنجاء ويكفي غسلهما بالماء حتى تذهب ذات النجس وتزول رائحته، فإن تعسرت إزالتها لم يمنع ذلك طهارة المحل. قال الخرشي في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: وأما زوال اللون والريح حيث عسرا فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما. انتهى.
ثم إن التثليث في الغسل يستحب ولا يؤثر تركه في صحة الغسل، ولبيان فرائض الغسل وموجباته وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية: 14001، 3791، 71457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(11/1736)
كراهة الاغتسال بماء سخن بمغصوب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم المغتسل بماء طريقة تسخينها حرام، مثلاً الكهرباء المسخنة للماء مسروقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالماء المذكور يجزئ الاغتسال به لأنه طهور، ولكن يكره الإقدام على الاغتسال به عند بعض أهل العلم كالحنابلة، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع الحنبلي: (أو سخن بمغصوب) فطهور، لأنه ماء مطلق لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية، مكروه لاستعمال المغصوب فيه (أو اشتد حره) فطهور لعموم الأدلة، مكروه، لأنه يمنع كمال الطهارة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(11/1737)
حكم وضع ما يمنع وصول الماء لداخل الأذن في غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أقوم بغسل الجنابة تدخل كمية قليلة من الماء في أذني وبالتالي تؤدى إلى الالتهابات ومن ثم تبدأ الآلام فيهما.., فالسؤال هو: هل أستطيع وضع قطن مدهون بالزيت في الأذنين عند عملية الغسل الذي هو توصية الناس والأطباء لي بخصوص ذلك فهل يجوز ذلك دون تبليل القنوات المؤدية إلى الأذنين. ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 56042، بيان مذاهب أهل العلم حول غسل صماخ الأذن في الغسل. وقد ذكرنا أن الواجب غسل ظاهر الأذنين وباطنهما وأنه يجزئ إمرار الماء على ثقب الأذن دون صب الماء داخلها، فإذا قدرت على هذه الصفة وجبت عليك، وإذا تحققت أو أخبرك طبيب ثقة بكون وصول الماء إلى القنوات المؤدية إلى الأذنين سيترتب عليه حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فلك حينئذ وضع القطن المذكور ثم تمسح عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(11/1738)
حكم الاغتسال مع وجود شريط تنظيم الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[من وسائل تنظيم الحمل شريط يلصق فوق الجلد فوق المبايض، ويغير كل أسبوع، فهل يكون اغتسال المرأة ناقصاً إذا كان من جنابة، وماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشريط المذكور إذا كان ملصقاً على ظاهر الجسد وكان مانعاً لوصول الماء فغسل الجنابة مع وجوده يعتبر ناقصاً، وبالتالي فيجب قضاء الصلوات التي مضى زمنها بعد الغسل الناقص وقبل القيام بغسل كامل مجزئ، وإن جهلت عدد الصلوات الباطلة فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 71015.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1428(11/1739)
حكم تدريس المعلم التربية الإسلامية وهو جنب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معلم في مدرسة تحدث مرات أن أذهب إلى المدرسة وأنا مجنب مع العلم أني أدرس التربية الإسلامية فهل يجوز أن أقوم بالتدريس علماً أني من العراق وظروف العراق غير مستقرة بحيث إن الكهرباء غير متوفرة ولا يوجد ماء ساخن جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد التدريس من غير أن يتخلله قراءة فلا حرج على الجنب فيه، أما إن تخلله شيء من القرآن فإن كان لا يستطيع استعمال الماء لخوفه ضررا ولم يمكن تسخينه تيمم عند القراءة كما هو الحال عند الصلاة، وإن كان يستطيع استعمال الماء فلا يجوز له قراءة شيء من القرآن ولو آية واحدة، وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم.
وفي المذهب المالكي يجوز للجنب أن يقرأ اليسير من القرآن لأجل التعوذ والاستدلال ونحو ذلك. قال الخرشي في شرح مختصر خليل عند قول المؤلف: وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذه ونحوه ش: ومحل منع القراءة في غير الآية والآيتين ونحوهما على وجه التعوذ عند روع أو نوم أو على وجه الرقى والاستدلال لمشقة المنع على الإطلاق ولا يعد قارئا ولا له ثواب القراءة وفي كلام المؤلف بحث إذ يجوز للجنب قراءة المعوذتين بل ظاهر كلام الباجي أن له أن يقرأ المعوذتين وآية الكرسي معا لقوله يقرأ اليسير ولا حد فيه تعوذا بل ربما يشمل كلامه قراءة (قل أوحي) انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28265.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1428(11/1740)
حكم الاغتسال من الجنابة مع وجود شمع في شقوق الكعبين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عنده شقوق في الكعبين من شدة البرد، وقد أذاب شمع عسل النحل، وملأ الشقوق بالشمع، فما الحكم في غسل الجنابة والوضوء للصلاة، شرعاً؟ وهل يصحُّ الاغتسال من الجنابة مع وجود الشمع داخل الشقوق في الكعبين؟ وكذلك الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الوضوء والغسل من الجنابة ونحوها وصول الماء إلى البشرة ومن ذلك الشقوق التي في الرجل كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع فقال: قال أصحابنا: فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوؤه، ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوؤه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط، صرح به المتولي وصاحبا العدة والبحر وغيرهم.
ومن أهل العلم من عفا عن المانع اليسير، كالوسخ تحت الظفر وأثر العجين والشقوق التي في الرجل ونحوها.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ولا يضر وسخ يسير تحت الظفر ونحوه كداخل أنفه ولو منع وصول الماء لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه لبينه صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وألحق به أي بالوسخ اليسير الشيخ تقي الدين – ابن تيمية- كل يسير منع وصول الماء كدم وعجين في أي عضو كان من البدن، واختاره قياسا على ما تحت الظفر، ويدخل فيه الشقوق التي في بعض الأعضاء) . انتهى.
وفي مجمع الأنهر للحنفية: وَضَعَ عَلَى شِقَاقِ رِجْلِهِ … دَوَاءٌ لَا يَصِلُ الْمَاءُ تَحْتَهُ يَجْزِيهِ إجْرَاءُ الْمَاءِ عَلَى ظَاهِرِ الدَّوَاءِ لِمَا فِي تَكْلِيفِ إيصَالِ الْمَاءِ تَحْتَهُ مِنْ الْحَرَجِ وَهُوَ مَدْفُوعٌ. والأخذ بالقول الأول هو الأحوط والأبرأ للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1428(11/1741)
الغسل المجزئ وكيفية غسل الرجلين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد من فضيلتكم توضيح كيفية الغسل المجزئ , إذا كنت أعاني من الوسواس في الاغتسال وأمكث فيه وقتا طويلا ,, هل يجزئ إذا ملأت البانيو بالماء واستلقيت فيه بحيث يعمم جميع بدني بالماء مع المضمضة والاستنشاق , أو هذا يدخل في حكم الماء الدائم وحديث (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) , وهل في الوضوء إذا كنت لا أستطيع أن أغسل قدمي حيث إنني أطيل غسلهما وتصيبني وساوس وإذا رفعتها أتعب بسبب الإطالة في غسلهما وسمعت من شيخ يقول إنه لا بأس أن يغمسها في ماء كثير , وأنا اعتدت أن آخذ وعاء كبيرا عند كل وضوء وأملؤه بالماء وأغمس كل قدم فيه ثلاث مرات هل هذا يجوز وهل أيضا يدخل في حكم الماء الدائم , مع العلم أنني لا أستطيع أن أرفع قدمي كثيرا بسبب التعب. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى الشفاء للأخ السائل من كل داء، وننصحه بأن يهون على نفسه، ويعلم أن الطهارة في غاية السهولة والحمد لله، ولا يجوز التنطع فيها ولا الاعتداء وهو الزيادة على المطلوب.
وكيفية الغسل المجزئ إذا أراد الغسل هو أن يزيل ما به من نجاسة وينوي ويسمي، ثم يعم جميع بدنه بالماء بما في ذلك ظاهر شعره وباطنه، ولا يكثر صب الماء لأن ذلك من الاعتداء والإسراف، فبهذا يحصل الغسل وترتفع الجنابة، ولا داعي لصب الماء في الحوض وملئه والاستلقاء فيه مع أن ذلك مجزئ إذا عمم فيه سائر جسده، وليس ذلك من الاغتسال في الماء الدائم المنهي عنه، كما يجزئه في الوضوء أن يغمس رجله في إناء فيه ماء بحيث يعمها الماء ولو غمسها مرة واحدة لا حرج في ذلك، لكن هذا الماء المستعمل في غسلها يرى كثير من أهل العلم عدم صحة استعماله في الطهارة فينبغي أن يأخذ للرجل الأخرى ماء جديدا، ولا داعي للإطالة في غسل الرجل أو غيرها من أعضاء الوضوء، فلو رفعها وغسلها من الحنفية في أقل من دقيقة أجزا ذلك وكان أولى وأيسر من أخذ الإناء إلى غير ذلك، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3791، 66960، 51239.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(11/1742)
حكم الاكتفاء بفرائض الوضوء في الغسل من المحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أغتسل من الدورة الشهرية , وأريد أن أتوضأ فإنني أتوضأ فقط فرائض الوضوء , ولا أتوضأ الوضوء المعتاد. فهل اغتسالي وصلاتي صحيحان؟ وإذا كانا غير صحيحين هل علي أن أعيد صلواتي علما بأنني لا أعلم كم عدد الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوضوء قبل الغسل من السنة بلا خلاف، لأنه ثبت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه البخاري.
ومع هذا ففريضة الغسل تحصل بتعميم جميع الجسد بالماء بنية رفع الحدث، ولو لم يتقدم ذلك وضوء.
فقولك عندما أغتسل من الدورة الشهرية, وأريد أن أتوضأ فإنني أتوضأ فقط فرائض الوضوء, ولا أتوضأ الوضوء المعتاد، فإذا كنت تعنين أنك تغسلين أعضاء الوضوء مرة مرة، فهذا قد قال بأفضليته بعض أهل العلم. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: وندب بدء بإزالة الأذى ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة ...
وإن كنت تعنين أنك تقتصرين على الأعضاء المذكورة في آية الوضوء دون المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين التي هي سنة عند بعض أهل العلم، فإن ذلك خلاف ما هو الأولى. وقد علمت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في اغتساله كان يتوضأ وضوءه للصلاة. وعلى أية حال، فإن الغسل الذي كنت تقومين به صحيح، ولا يلزمك أن تعيدي شيئا من الصلوات، لكنك تركت فضائل كثيرة وينبغي أن لا تتركيها في المستقبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1428(11/1743)
ما يلزم إذا خرج المني بعد الغسل والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال خاص ... ما الحكم الشرعي في المرأة التي اجتمعت زوجها في الصباح بعد الفجر ثم توضأت وصلت بعد ذلك نزل من فرجها شيء من المني هل عليها إعادة الوضوء من جديد؟
هل إذا لمست المرأة الرجل أو قبلته هل تعيد وضوءها؟..أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاجتماع هذه المرأة مع زوجها يحتمل أنه: المباشرة كالقبلة ونحوها من غير جماع، ويحتمل أنه الجماع؛ فإن كان الأول فالصلاة صحيحة وعليها الغسل بعد نزول المني، وإن كان الثاني فإن كانت قد اغتسلت قبل الصلاة ثم صلت فصلاتها صحيحة، وعليها الاغتسال بعد نزول المني الذي نزل بعد الاغتسال، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم وهو الأحوط كما بيناه في الفتوى رقم: 12901.
وأما مس المرأة لزوجها أو تقبيله بدون إنزال فقد اختلف أهل العلم هل ينقض الوضوء أم لا؟ والراجح أنه لا ينقض كما بيناه في الفتوى رقم: 29892، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 22212، والفتوى رقم: 45075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1428(11/1744)
اغتسال المرأة من الاحتلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 23، وأنا كل يوم أصحو من النوم أجد ماء أصفر رقيقا وأحيانا ماء أبيض وأضطر للاغتسال وإذا غلبنى النوم أثناء النهار أيضا أصحو فأجد ماء أبيض أو أصفر وأجد مشقة كبيرة فى الاغتسال بهذه الطريقه حيث إنني من الممكن أن أغتسل فى اليوم أكثر من مرة وفي أوقات تكون باردة كالفجر، وسؤالي هو: هل آخذ بالأيسر فى هذه الحالة وهو الاغتسال لمرة واحدة يوميا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مني المرأة يكون رقيقاً أصفر، وعليه فإن المرأة إذا احتلمت ووجدت أثراً للمني أو وجدت أثر المني ولم تشعر أنها احتلمت، فإنه يجب عليها غسل الجنابة، لما رواه البخاري عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق ... فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة، فقالت: تحتلم المرأة!! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبم يشبه الولد.
وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل.
أما إذا لم تجد أثراً للمني لا رطباً ولا يابساً فلا يلزمها الغسل، ولو حصل الاحتلام، وما دام هذا الأمر لا يحصل إلا في بعض الأوقات مثل أوقات النوم فإنه لا يعتبر سلساً، ويجب الغسل عند وجوده، وما ذكرته السائلة من برودة الجو فإنه يتغلب عليه بتسخين الماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(11/1745)
حكم من احتلم وهو معتكف صائم
[السُّؤَالُ]
ـ[معتكف وصائم نام بعد طلوع الشمس (ما الحكم هنا إذا احتلم) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من احتلم وهو صائم معتكف في المسجد عليه إذا انتبه أن يخرج منه مباشرة ويغتسل، ولا يجوز له أن يمكث في المسجد بعد علمه باحتلامه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22059، ولا يؤثر الاحتلام على صحة الصوم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(11/1746)
لا يلزم إعادة غسل موضع ما نتف من الشعر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أثناء الغسل يجب غسل مكان الشعر إذا انقلع أثناء غسله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة. وهل قياسا علي إذا غسلت لحيتي أثناء الوضوء، وكانت خفيفة فسقط شعر من لحيتي يجب علي غسل ذلك الجزء مرة أخرى، ماذا أفعل لو كان شعري كثيراً ما يسقط خاصا أثناء غسله في غسل الجنابة فأغسل المكان الذي غسلته مرة أخرى فيسقط مراراً وكذلك في شعر لحيتي، أم يكفي إن غسلته مرة واحدة فإن سقط بعد ذلك لم يضر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يحرص على إحسان طهوره فيغسل الشعر والبشر سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو غيرهما سواء كان كثيفاً أو خفيفاً في الجنابة، وأما في الوضوء فلا بد من ذلك في شعر الوجه، إلا في اللحية الكثيفة فيكفي غسل الظاهر، فعن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار.. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي. وكان يجز شعره. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن.
وإذا غسل الشعر وأصوله ثم انتتف منه شيء فلا يلزم غسل موضعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1427(11/1747)
رؤية عورة المريض هل توجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل ممرضا في فرنسا وأحاول قدر الإمكان الصلاة في الوقت (في مكان عملي) .هل يجب علي الاغتسال كلما رأيت عورة المريض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرؤية العورة لا تنقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء مس أحد الفرجين أو كلاهما، ولا يوجب المس الغسل بل يكفي الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ومس فرج الغير من باب أولى عند بعض أهل العلم.
وانظر في حكم كشف الطبيب عن عورة المريض الفتوى رقم: 69767.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1427(11/1748)
الاغتسال يرفع الجنابة سواء من الزنا أو من الوطء الحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا زنت السيدة أو الرجل يصبح نجسا أربعين يوما حتى لو اغتسل وتطهر أم يصبح طاهرا بمجرد الاغتسال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة من أعظم الفواحش، وتحريمه مما علم من الدين بالضرورة، وعلى من ألمَّ بشيء من ذلك أن يتقي الله تعالى ويبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى فإن الله تعالى يقول: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات: 11} لكن لا فرق بين الجنابة الناشئة عن الزنا وبين الجنابة الناشئة عن الوطء الحلال بالنسبة للطهارة، فإن الجنابة ترفع عندما يغتسل غسلا شرعيا مستوفيا لشروط الغسل وواجباته، ولكن دنس المعصية وعقوبتها لا تطهره إلا التوبة النصوح. ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 35700، والفتوى رقم: 5871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(11/1749)
إذا رأت المحتلمة الماء بعد الاستيقاظ فهل تغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤالان أرجو من حضرتكم أن تجيبوا عليهما:
السؤال الأول: نتيجة لتعرضي لأشعة للشمس فقد تعرضت لحروق في وجهي وأصبح منظري غير لائق, فذهبت إلى أخصائية بشرة ووضعت على وجهي عدة كريمات وفاجأتني بأن طلبت مني إذا أردت الوضوء أن أتيمم لأن ملامسة الماء لوجهي يفسد العلاج حتى مجرد الرش عليه لا يجوز, لأن وصول الماء يمنع من عملية تقشير البشرة الذي يعمل على إخراج الجلد الميت وتجديد البشرة لتعود إلى لونها الطبيعي, علما بأنها قد أعطتني مستحضرا آخر لأضعه على وجهي عدة مرات في اليوم. فما الحكم في هذه المسألة , هل يجوز لي التيمم؟
السؤال الثاني: إنني بعد أن صليت الفجر ذهبت لأنام , وحلمت بأنني قد أصابتني شهوة (لا أستطيع أن أحدد هل كانت شهوه خفيفة أم شديدة) لكنها لم تكن احتلاما, عندما استيقظت ذهبت لأتأكد من نزول المني لكنني لم أر شيئا فلم أغتسل حينها وصليت الظهر وأنا على هذه الحال, عند العصر اكتشفت نزول سائل أصفر ثخين (أعتقد أنه المني) وأيضا لم أكترث وصليت العصر ولم أغتسل. لكنني لم أكن مرتاحة لهذا الوضع فاغتسلت وصليت المغرب. فهل صلواتي صحيحة, وهل كان يجب علي الاغتسال أصلا , وهل الذي نزل مني هو المني؟ آسفة على الإطالة , وأرجو أن تجيبوا على أسئلتي بأسرع وقت ممكن. ودمتم سالمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أخبرتك الطبيبة الثقة بأن وصول الماء إلى وجهك يمنع من الشفاء أو يؤخره فلا مانع من غسل ما استطعت والتيمم عن الوجه لأن التيمم شرع عند فقد الماء أو التضرر باستعماله، وتراجع الفتوى رقم: 53727.
وأما من رأى في نومه كأنه احتلم ولما استيقظ وجد بللا فيجب عليه الغسل، وإن لم يجد بللا فلا غسل عليه لأن العبرة بوجود المني لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه.
وعليه فما دام قد تبين لك أنه نزل منك سائل أصفر فهو صفة مني المرأة وعليك أن تغتسلي قبل الصلاة فما صليت من الصلوات قبل الاغتسال وبعد خروج المني فالواجب عليك بعد الاغتسال أن تعيديها لأنك صليتها بلا طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1427(11/1750)
تقشر الجلد بعد الاغتسال من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[من دخل البحر وتقشر جلده وبعد ذلك كان جنبا فهل فى إزالة الجلد شيء؟ ولو اغتسل هل لو أزال هذه القشرة أثر على كونه طاهرا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل يعني أن الجنابة طرأت عليه بعد تقشر الجلد فعليه أن يغتسل للجنابة أي يغسل ظاهر جسده إن أمكن ذلك, ولا يهمه كون الجلد قد تقشر قبل ذلك أم لا, وإن كان يعني أنه اغتسل وبعد ذلك تقشر جلده فإن ذلك لا يؤثر على طهارته. ولينظر الفتوى رقم: 69468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1427(11/1751)
غسل المرتد وهل يجزئه عن غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب محافظ على الصلاة، ولكن سببت الدين، وأعلم أن من سب الدين فقد كفر، فاغتسلت بماء البحر (غمست كامل جسدي في الماء مع المضمضة والاستنشاق) بنية الدخول في الإسلام من جديد ورفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر واستباحة الصلاة، ولكن في اليوم التالي تذكرت بأنني عندما اغتسلت لست على جنابة، فهل غسلي هذا صحيح حيث نويت رفع الجنابة أيضا (حيث إنني لست على جنابة) ، سؤال آخر بارك الله فيكم وهو: عند دخول الكافر في الإسلام وهو على جنابة، هل يصح غسل واحد بنية الدخول في الإسلام ورفع الجنابة، وإذا احتاج الأمر إلى غسلين بأي غسل تكون البداية الغسل بنية الدخول في الإسلام أولاً ثم الغسل الثاني بنية رفع الجنابة أم العكس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن سب الدين كفر بالله عز وجل، فإذا وقع من مسلم فقد ارتد عن الإسلام عياذاً بالله من ذلك، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة:65-66} ، وقد نزلت في أناس لم يعلنوا بسب الدين صراحة، لكنهم طعنوا في حملته ونقلته فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء.
فكيف بمن تجرأ وسب الدين رأساً وعلى من وقع في ذلك أن يغتسل ويشهد الشهادتين ويتوب إلى الله تعالى، وأن يكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وأن يعلم أن باب التوبة مفتوح أمام العبد من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:68-69-70} .
واختلف أهل العلم في وجوب اغتسال الكافر والمرتد إذا أسلم، فقد أوجبه بعضهم وقيد بعضهم الوجوب بما إذا كان قد حصل منه موجب للاغتسال كالجنابة والحيض والنفاس، فقد ذهب المالكية في قول عندهم والحنابلة إلى وجوب الغسل على الكافر الأصلي، والمرتد إذا أسلم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. متفق عليه.
وعن قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وروى ابن هشام في السيرة، والطبري في تاريخه: أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، حين أرادا الإسلام، سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قالا: نغتسل، ونشهد شهادة الحق. وذهب الحنفية والشافعية إلى استحبابه لا وجوبه، لعدم استفاضة النقل بالأمر به مع كثرة الداخلين في الإسلام، والراجح القول الأول.
وإذا اغتسل المرتد كفاه غسله عن الجنابة لما في القاعدة الفقهية أن ما تعدد سببه واتحد موجبه كفى فيه الإتيان بموجب واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1427(11/1752)
هل يكفي التيمم من الجنابة لمن أراد الصلاة في جماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمواظب على صلاة الصبح أن يتيمم ويذهب إلى المسجد ليصلي إذا أصبح محتلما، إذا كان كذلك، فإني منذ حوالي 3 سنوات إذا أصبحت محتلما أتيمم وأذهب لصلاة الصبح في المسجد لكن من دون أن أنظف ثيابي (موضع الاحتلام) . فماذا علي: هل أعيد كل تلك الصلوات أم هي صحيحة. أفيدونا بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل من الجنابة شرط في صحة الصلاة لا تجزئ بدونه، فقد قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا {النساء:6} ، وكونك مواظبا على صلاة الجماعة في المسجد لا يبرر ذلك التيمم لها مع الجنابة، وبالتالي فجميع الصلوات التي صليتها في الحالة التي ذكرت باطلة يجب قضاؤها، هذا إذا كان الوقت يسع الغسل وإدراك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، وكذلك عند ضيق الوقت أيضا عند أكثر أهل العلم حيث قالوا يجب الاغتسال ولو أدى ذلك إلى أداء الصلاة بعد خروج وقتها فتكون قضاء، وراجع الفتوى رقم: 41440، وعليه فإذا كنت ضابطا لعدد الصلوات التي يجب قضاؤها فالأمر واضح، وإن جهلت العدد فعليك الاحتياط بحيث تواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة.
والثوب الذي أصابه المني لا يجب غسل المني منه قبل الصلاة فيه لأن المني طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن يستحب ذلك طلبا للنظافة وخروجا من خلاف أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 17253، والفتوى رقم: 417، مع التنبيه على أن الجنب يحرم عليه دخول المسجد قبل الاغتسال من الجنابة إلا إذا كان عابرا، وراجع الفتوى رقم: 17908.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1427(11/1753)
احتلام الشاب الأعزب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مشكلتي أني دائما أحلم بأحلام فظيعة حيث إن أبي له زوجتان فدائما أحلم أنني أنا وزوجة أبي في وضع غير لائق (زنا) ودائما أصحو من النوم محتلما، وهذا الحلم تكرر كثيرا جدا، مع العلم أني لا أحبها أبدا
فهل هذه مشكلة أم أنه حلم عادي مثل بقية الأحلام.......
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاحتلام أمر طبيعي يحصل للشاب الأعزب ولا إثم عليه فيه، وننصحك بالحفاظ على الأذكار المأثورة عند النوم وعند الصباح والمساء، وابتعد عن التفكير في هذا الأمر، واسع قدر المستطاع في الزواج، وإن حصل منك تعلق القلب بزوجة أبيك فادفع ذلك عنك وابتعد عن النظر إليها والتفكير بها والخلوة معها، واكتم هذا الحلم ولا تخبر به أحدا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 11014، 42758 34932، 52421، 72497.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(11/1754)
حكم من اغتسل ناويا غسل الجمعة ناسيا للجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ عبد الله المصلح
وقع لي نسيان في يوم من الأيام وكان يوم الجمعة حدث لي الاتصال مع زوجتي بعد شروق الشمس ثم بعد ذلك نسيت غسل الجنابة حتى قرب الزوال, فاغتسلت غسل السنة للجمعة وتوضأت من حدث الأصغر ثم ذهبت إلى الجامع لأقضي صلاة الجمعة حتى دخل الإمام أو قبل قليل من دخوله تذكرت الجنابة، الجامع كبير كيف نخرج من الجامع والناس ينظرون إلي فبقيت في مكاني وأستغفر الله وحين ما وصلت إلى الدار اغتسلت غسل الجنابة وصليت الظهر أربعا، يا سيدي ماذا كان يجب علي أن أعمل في تلك الوقت وماذا يجب علي الآن أن أعمل؟
وشكرا لكم.
... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عليه جنابة واغتسل ناويا غسل الجمعة ناسيا للجنابة فهذا الغسل لا يجزئه عن غسل الجنابة عند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، ويجزئه عن الجنابة في رواية أخرى للحنابلة. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 73466. وعلى القول بكون الغسل المذكورلا يجزئك عن الجنابة وهو قول الجمهور فالواجب عليك حين تذكرت الجنابة الخروج من المسجد فورا إن استطعت لأن بقاءك في هذه الحالة يترتب عليه أمران محظوران:
أولهما: مكثك في المسجد وأنت جنب وهذا لا يجوزعند جمهورأهل العلم؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 25775.
ثانيهما: فوات الجمعة حيث يمكنك بعد الخروج الاغتسال في حمام المسجد إن وجد، ثم إدراك صلاة الجمعة في ذلك المسجد ويحصل ذلك بإدراك ركعة واحدة، أو الاغتسال في منزلك أوغيره وإدراك الجمعة في جامع آخر, وبإمكانك الخروج ممسكا أنفك كهيئة الراعف سترا على نفسك. ولتعلم أن بقاءك في المسجد جنبا مع فوات الجمعة أشد حرجا أمام الله تعالى من خروجك أمام الناس. فالواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى مما صدرعنك من الجلوس المذكور, ولا تعد إلى مثل هذه الحالة وراجع الفتوى رقم: 61925.
وأخيرا ننبه السائل الكريم إلى أن هذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف القطرية ولا علاقة له بالشيخ عبد الله المصلح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1427(11/1755)
حكم نية الجنب غسل الجمعة ناسيا لحدثه
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت يوم الجمعة في الصباح محتلما فقمت بتسخين الماء وأضمرت النية للجمع بين نيتي غسل الجمعة والجنابة وقبل أن يسخن الماء نسيت الاحتلام فصليت الضحى ثم بدأت الغسل ناسيا الجنابة سؤالي هل يعتبر نيتي الأولى كافية وما حكم عباداتي بعد هذا الغسل من الصحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنية لغسل الجنابة شرط فى صحته ويشترط كونها مقارنة للغسل أو قبله بيسير.
قال السيوطي فى الأشباه والنظائر متحدثا عن النية:
الأصل أن وقتها أول العبادات ونحوها. انتهى.
وفى التاج والإكليل للمواق المالكي:
وقال ابن رشد: تقدم النية قبل الإحرام بيسير جائز كالوضوء والغسل وصحح المازري خلاف هذا كله. انتهى
وإذا كنت حين الغسل نسيت نية الجنابة ونويت غسل الجمعة فقط فهذا الغسل لايجزئ عن غسل الجنابة عند المالكية والشافعية.
ففى التاج والإكليل للمواق المالكي:
ابن القاسم عن مالك: إن نوى بغسله الجمعة ناسيا لجنابته لا يجزئه عن نية الجنابة الباجي: وجهه أن غسل الجمعة غير واجب فلا يجزئه نيته عن نية غسل الجنابة وهو واجب. انتهى
وقال الإمام الشافعي فى كتاب الأم:
وإن نوى الغسل للجمعة والعيد لم يجزه من الجنابة حتى ينوي الجنابة انتهى.
ولكنه مجزئ عن الجنابة فى رواية للحنابلة قال المرداوي فى الإنصاف وهو حنبلي:
وإذا نوى غسلا مسنونا, فهل يجزي عن الواجب؟ على وجهين. وقيل: روايتان, وأطلقهما في المذهب, والفروع, والحاويين, والرعاية الصغرى, وابن منجا في شرحه. وغيرهم. انتهى
وبناء على أن الغسل المذكور لايجزئ عن غسل الجنابة فيجب عليك قضاء جميع الصلوات المفروضة التى مضت عليك بعد الاحتلام المذكور ما لم تكن قد اغتسلت غسلا آخر للجنابة فتقضي حينئذ ما بين الغسلين فقط.
كما يحرم عليك قبل الاغتسال دخول المسجد وقراءة القرآن إلا اليسيرمنه للتعوذ ونحوه إلى آخر الأحكام التى تخص الجنب
والنية عبارة عن العزم على فعل الشيء حين الشروع فيه ولاتحتاج إلى كبير جهد.
ففى الفواكه الدواني المالكي معرفا لها:
وحقيقتها قصد الشيء مقترنا بفعله. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1427(11/1756)
حكم خروج الشخص من بيته وهو جنب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هنالك حديث بأن الملائكة تلعن من يخرج من منزله وهو جنب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عليه جنابة يجوز له تأخير الغسل إلى وقت قيامه إلى الصلاة لأن الغسل المذكور واجب على التراخي لا على الفور، وبالتالي، فلا حرج على الإنسان في الخروج من المنزل قبل الغسل ما لم يحن وقت الصلاة، ولم نقف على حديث يدل على الوعيد الذي ذكرت، بل إن الأدلة تدل على عدم صحة ذلك، وراجع الفتوى رقم: 6725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1427(11/1757)
ما يفعل الجنب إذا وجد ماء يكفي للوضوء فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم أن تفيدوني في هذه المسألة جزاكم الله خيرا.إذا توفر للإنسان الماء للوضوء وهو جنب هل يتيمم ويتوضأ أم يكتفي بالتيمم فقط؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 7771، بيان مذاهب أهل العلم حول من عليه جنابة ووجد من الماء قدر ما يكفي للوضوء فقط فينبغي الرجوع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(11/1758)
هل تشترط البسملة قبل الغسل وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الأشياء التي لم يذكر فيها اسم الله كبداية الغسل أو أي شيء فهل هو مردود لصاحبه ولا يؤجرعليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذكر البسملة فى بداية الغسل ونحوه كالوضوء مستحبة فقط عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 67248. وعليه فلا يبطل الغسل والوضوء بترك التسمية عليه، مع التنبيه على أن البسملة واجبة عند الذكاة بشرط الذكر والقدرة عند المالكية والحنفية والمشهور عند الحنابلة, ولا تجب عند الشافعية قال ابن قدامة عند قول الخرقي في مختصره: مسألة ; قال: (ومن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا , لم يؤكل , وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا , لم تؤكل , وإن تركها ساهيا , أكلت) أما الصيد فقد مضى القول فيه , وأما الذبيحة فالمشهور من مذهب أحمد , أنها شرط مع الذكر , وتسقط بالسهو. وروي ذلك عن ابن عباس. وبه قال مالك , والثوري , وأبو حنيفة , وإسحاق. وممن أباح ما نسيت التسمية عليه , عطاء , وطاوس , وسعيد بن المسيب , والحسن , وعبد الرحمن بن أبي ليلى , وجعفر بن محمد , وربيعة , وعن أحمد , أنها مستحبة غير واجبة في عمد ولا سهو. وبه قال الشافعي ; لما ذكرنا في الصيد قال أحمد: إنما قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ {الأنعام: 121} يعني الميتة. وذكر ذلك عن ابن عباس. ولنا , قول ابن عباس: من نسي التسمية فلا بأس. وروى سعيد بن منصور , بإسناده عن راشد بن ربيعة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم , إذا لم يتعمد. ولأنه قول من سمينا , ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا. وقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ {الأنعام: 121} محمول على ما تركت التسمية عليه عمدا , بدليل قوله: وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ {الأنعام: 121} والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق. ويفارق الصيد ; لأن ذبحه في غير محل , فاعتبرت التسمية تقوية له , والذبيحة بخلاف ذلك. انتهى
وقد نبه بعض أهل العلم على بعض الأشياء التى تشرع البسملة فى ابتدائها
قال المواق فى التاج والإكليل عند قول خليل في مختصره وهومالكي: وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده) قال في الشامل: وتشرع في طهارة وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول مسجد ومنزل وخروج منهما ولبس ثوب ونزعه وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء مباح وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ووضعه بلحده وابتداء طواف وتلاوة ونوم قال: ولا تشرع في حج وعمرة وأذان وذكر وصلاة ودعاء , وتكره في فعل المحرم والمكروه , وانظر في الفرق التاسع عشر من القرافي أنه عسر على الفضلاء ما تشرع فيه البسملة قيل: لا تشرع في ذكر لأنه بركة في نفسه , وأورد قراءة القرآن وإنها من أعظم البركات راجعه فيه. انتهى
وقد ورد حديث في هذا المجال ولفظه: كل ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر
لكن ضعفه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني فى تخريج أحاديث منار السبيل.
وعليه, فالبسلمة ليست بشرط فى صحة الغسل ولاغيره من الأشياء إلا أنها تجب عند الذكاة على مذهب أكثر أهل العلم بشرط تذكرها والقدرة عليها كما رأيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(11/1759)
هل يعيد غسل الجمعة إذا ظهرت منه رائحة كريهة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة سابقة، سؤالي هو: متى يكون الغسل يوم الجمعة؟ وهل يكتفى به أم يأتى بالغسل كلما فاحت رائحة العرق من الشخص؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الجمعة مستحب ويبدأ وقته من طلوع الفجر ويستمر إلى أن يريد الصلاة فيغتسل ثم يذهب للصلاة ولا يصح بعد الصلاة، وينبغي المحافظة على فعله قدر الإمكان عند إرادة الذهاب حتى يذهب الشخص إلى المسجد وهو نظيف لا تنبعث منه رائحة كريهة تؤذي الناس، فإذا اغتسل ثم عرق وظهرت منه الرائحة الكريهة فإنه يعيد الغسل مرة أخرى، وقد دل على هذا مارواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباء، ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وفي الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، والمراد إرادة المجيء، وقصد الشروع فيه، وقال مالك به، واشترط الاتصال بين الغسل والرواح، وغيره لا يشترط ذلك، ولقد أبعد الظاهري إبعادا يكاد يكون مجزوما ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، حتى اغتسل قبل الغروب كفى عنده، تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات، وقد تبين من بعض الأحاديث: أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، ويفهم منه: أن المقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة، وكذلك أقول: لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به، والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا، أو ظنا مقاربا للقطع: فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ، وقد كنا قررنا في مثل هذا قاعدة، وهي انقسام الأحكام إلى أقسام: منها: أن يكون أصل المعنى معقولا، وتفصيله يحتمل التعبد، فإذا وقع مثل هذا فهو محل نظر، ومما يبطل مذهب الظاهري: أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإتيان أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة، والأحاديث التي تدل على تعليق الأمر باليوم لا يتناول تعليقه بهذه الحالة، فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث على تعليق الأمر بهذه الحالة، وليس له ذلك، ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به أهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1427(11/1760)
هل تتقض المرأة ضفائرها في الغسل من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي المذهب الحنبلي في اغتسال المرأة ذات الشعر الطويل بعد الجماع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الحنابلة أنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند الغسل من الحيض ولا يجب عليها نقضه عند غسل الجنابة وقد فصل ذلك العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى فقال: وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله) نص على هذا أحمد، قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا، فقلت له: في هذا شيء، قال: نعم، حديث أم سلمة قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم، قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة، ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقضه. ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر، وروى أحمد في المسند: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب، وذلك لحديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم.
إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فيجب إزالته، وإن كان خفيفاً لا يمنع، لم يجب والرجل والمرأة في هذا سواء، وإنما اختصت المرأة بالذكر، لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله، وأما نقضه للغسل من الحيض فاختلف أصحابنا في وجوبه، فمنهم من أوجبه، وهو قول الحسن وطاوس، لما روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كانت حائضاً: خذي ماءك وسدرك، وامتشطي. ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور، وللبخاري: انقضي رأسك وامتشطي. ولابن ماجه: انقضي شعرك واغتسلي. ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه، فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب، وقال بعض أصحابنا: هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فقال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم.
وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب، وروت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكا شديداً، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء. رواه مسلم.
ولو كان النقض واجبا لذكره، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه موضع من البدن، فاستوى في الحيض والجنابة، كسائر البدن، وحديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه أمر بالغسل، ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه حجة، لأن ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت: أدركني يوم عرفة، وأنا حائض فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي. وإن ثبت الأمر بالغسل حمل على الاستحباب، بما ذكرنا من الحديث، وفيه ما يدل على الاستحباب، لأنه أمرها بالمشط، وليس بواجب، فما هو من ضرورته أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1426(11/1761)
الشعور باللذة هل يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 18 سنة ,كنت أمارس العادة السرية ولكن توقفت منذ 3سنين والآن في بعض الأحيان وأنا نائمة أحس ببعض الشعور الذي كنت أحس به عند ممارسة العادة ولكن شعور خفيف جدا وهو نبض في قبلي دون خروج مادة فهل هذا من أعراض ما كنت أمارسه علما أني إذا كنت صائمة أقطع صومي وأغتسل فهل هذا يوجب الاغتسال ومرة أحسست بهذا في رمضان فهل أعيد صوم هذا اليوم؟
أعتذر من هذا الكلام ولكني حائرة ولاحياء في الدين لاتحلني لفتوى أخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الشعور والإحساس باللذة سواء كان ذلك في النوم أو اليقظة لا يوجب الاغتسال ما دام الماء أي المني لم ينزل، والظاهر أن الذي تشعر به الأخت السائلة هو احتلام لم يحصل فيه إنزال، وهذا الذي حصل من غير سبب منها لا إثم فيه ولا يلزم منه الغسل فلو رأت الماء بعد الاحتلام أو رأت أثره وجب عليها الغسل لما رواه البخاري عن أم سلمة: أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبم يشبه الولد. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) : وروى عبد الرزاق في هذه القصة ــ أي قصة استفتاء أم سليم عن احتلام المرأة ــ عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل.
وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة: ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل. وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها. انتهى كلامه رحمه الله
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً فلا غسل عليه. انتهى. ولو حدث ذلك أثناء الصيام في النوم كما في هذه الحالة لم يفسد الصوم ولا يجوز قطعه ولا يشرع قضاء اليوم الذي حصل فيه احتلام بإنزال أو بغير إنزال لأنه لم يفسد أصلاً.
قال ابن قدامة في المغني: ولو احتلم لم يفسد صومه، لأنه عن غير اختيار منه، فأشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم. ولو جامع في الليل فأنزل بعد ما أصبح لم يفطر، لأنه لم يتسبب إليه في النهار، فأشبه ما لو أكل شيئاً في الليل، فذرعه القيء في النهار. انتهى
ونقول للأخت السائلة بعد أن من الله عليك بالتوبة إلى الله تعالى من هذه العادة المحرمة فاحذري أن تعودي لها، ولبيان بعض أضرار العادة السرية راجعي الفتوى رقم: 2283.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1426(11/1762)
صفة الغسل وموجباته ومبطلاته
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: ما هي الأشياء التي إذا ارتكبتها أثناء الغسل تؤدي إلى نقضه.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 26425، ذكر موجبات الغسل، أي الأمور التي إذا حصلت وجب الغسل، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 3791، صفة الغسل الكاملة وصفته المجزئة.
ثم إن الغسل لا يبطل بما ينتقض به الوضوء، وإنما يبطل بحصول ما يوجبه مثل الجماع أو خروج المني، فإذا حصل موجب للغسل أثناء غسله فقد بطل الغسل ولزمه أن يغتسل مرة أخرى وكذلك إن وقع ذلك بعده.
ومن مبطلات الغسل أيضا رفض النية أثناء الغسل أو قبله.
قال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل في مختصره في الفقه المالكي في باب الوضوء: وعزوبها أي النية بعده ورفضها مغتفر ولا يؤثر بطلانا إن وقع بعد الفراغ منه ولا يغتفر في الأنثاء على الراجح وإن كان ظاهر المذهب اغتفاره والغسل كالوضوء. انتهى.
قال الدسوقي معلقا على قول الدردير والغسل كالوضوء: فيغتفر رفض النية فيه بعد فراغه ولا يغتفر في الأثناء بل يضر ويوجب بطلانه. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16745، 10537، 14001.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(11/1763)
هل يغتسل من الإغماء
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قامت أختي بإجراء عملية بالأنف وقد تم إعطاؤها \"بنج كلي\" فهل يجب عليها الاغتسال لفقدانها الوعي لفترة؟ وشكراً
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمغمى عليه أو من خدر ببنج ونحوه يستحب له إذا أفاق أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها قالت: {ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. قال: أصلى الناس فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله..} متفق عليه
ويجب على من أغمي عليه أو خدر فغاب عن الوعي أن يتوضأ إذا أراد الصلاة لأن وضوءه قد انتقض. وراجع في هذا الفتوى رقم: 620.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(11/1764)
الاغتسال مع بقاء بعض آثار طلاء الأظافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا واقعة في حيرة من أمري،أنا أضع طلاء الأظافر في وقت الدورة الشهرية وعند الطهر منها أزيله وأغتسل ولكن هذه المرة أزلت الطلاء واغتسلت، وبعدها بعدة أيام اكتشفت بأنني لم أزل الطلاء جيدًا حيث إنه كانت هناك آثار خفيفة مع أنني كنت حذرة في إزالته, المهم عندما اكتشفت ذلك اغتسلت مرة أخرى ولكنني لا أعرف حكم الصلوات التي صليتها بوجود آثار الطلاء؟؟؟
وجزاكم الله خيرا جميعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاء الذي على الأظافر بقي له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن عليك إعادة الصلوات التي صليتها في تلك الفترة التي كان عليك فيها الطلاء، لأن طلاء الأظافر حائل بين وصول الماء والبشرة، والطهارة لا تتم إلا بوصول الماء إلى جميع البشرة.
وعلى ذلك فأنت صليت بدون طهارة كاملة وتلزمك الإعادة لكل الصلوات، ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 16818.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1426(11/1765)
غسل الرقبة وتخليل أصول الشعر في غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت الصلاة منذ 8 أعوام وتعلمت أصول غسل الجنابة من كتب الفقه (فقه السنة) ، لكني الآن عند قراءة بعض الكتب أتذكر أنني لم أكن أغسل الرقبة بصورة منفردة (لكن كنت أقوم بغسل الرأس وتدليك الشعر وبالتالى كانت الرقبة مبللة) ، كما كنت لا أقوم بتخليل جانبي الشعر عند الأذن (السوالف) رغم قيامي بتدليك سائر الشعر، وظللت لمدة الـ 8 سنوات بنفس الطريقة، فهل يجب علي إعادة صلاتي الماضية خلال الفترة السابقة، الرجاء الإجابة بالتفصبل حيث إنني فى حيرة كبيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الماء يعم الرقبة في الغسل فلا يشترط دلكها ولا تخصيصها بغسل، لأن ذلك لا يشترط لصحة الغسل على الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10537.
لكن إذا لم تكن تخلل الشعر كله وتوصل الماء إلى أصوله فإن الغسل لم يصح لأنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة تحته، وعليك أن تقضي صلاة هذه الفترة التي لم تكن تكمل فيها غسل الشعر، ولكيفية قضاء الفوائت راجع الفتوى رقم: 31107، والفتوى رقم: 61320.
فإن غلب على ظنك أن الماء كان يصل إلى أصول الشعر كله السوالف وغيرها فالغسل صحيح ولا قضاء هنا، قال النووي في المجموع: وأما النية وإفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشره فواجبان بلا خلاف وسواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفاً أو كثيفاً يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة تحته بلا خلاف بخلاف الكثير في الوضوء لأن الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف ولهذا وجب غسل جميع البدن في الجنابة دون الحدث الأصغر ودليل وجوب إيصال الماء إلى الشعر والبشرة جميعاً ما سبق من حديث جبير بن مطعم وغيره في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيان للطهارة المأمور بها في قوله تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ. انتهى. ولعل نفي الخلاف المذكور في كلام النووي المتقدم يعني به نفي الخلاف في المذهب الشافعي وإلا فالخلاف في المسألة موجود.
وقال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس.. ثم ذكر صاحب تحفة الأحوذي الخلاف الوارد في ذلك عن مالك وقال: قلت أرجح الأقوال وأقواها عندي هو قول أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم. انتهى.
ومما يجدر التنبيه عليه هو أن السائل ذكر أنه بدأ الصلاة قبل ثمان سنوات، فإن كان يعني أن هذا بداية بلوغه فلا إشكال في الأمر، وإن كان لا يصلي قبل ذلك وهو بالغ ثم بدأ الصلاة، فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من التفريط في الفرائض في هذه الفترة التي أعقبت البلوغ ولم يؤد فيها الفرائض.
ومذهب جمهور الفقهاء أنه يجب عليه القضاء أي قضاء الصلاة والصيام وكيفية القضاء مبينة في الفتويين اللتين أشرنا إليهما في الأعلى، ولبيان خلاف أهل العلم في كفر تارك الصلاة وعدم كفره وما يترتب على ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12700.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(11/1766)
البسملة قبل الصلاة والوضوء والغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[تعودت قبل الصلاة والغسل أن أبسمل فهل يعتبر ذلك بدعة وهل لي أن أبسمل قبل القيام بالوضوء أثناء الغسل وهل أثناء الغسل المستحب للجمعة مثلا علي أن أغسل رجليّ بعد مسح الأذنين لأحقق الوضوء دون الإخلال بالموالاة أم أستطيع تأخيرهما إلى آخر الغسل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبسملة في الصلاة تكون بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح والاستعاذة، ولو بسمل شخص قبل تكبيرة الإحرام دون أن يعتقد أن ذلك سنة فلا حرج عليه، وينبغي له أن لا يلتزم ذلك لعدم ورود الدليل الشرعي به.
واما التسمية فمشروعة قبل الغسل والوضوء والتيمم عند جماهير أهل العلم، وسواء كان الغسل واجبا كغسل الجنابة أو مستحبا كغسل الجمعة، وسواء كان الوضوء قبل الغسل أو أثناءه أو بعده. قال ابن عابدين وهو يذكر سنن الغسل: كسنن الوضوء أي من البداءة بالنية والتسمية. .
وقال الدردير وهو يعدد سنن الوضوء: وتسمية بأن يقول عند الابتداء بسم الله وتشرع أي التسمية في غسل وتيمم ندبا.
وقال النووي: فإذا أراد الرجل الغسل من الجنابة سمى الله تعالى، وصفة التسمية كما تقدم في الوضوء بسم الله، فإذا زاد الرحمن الرحيم جاز ولا يقصد بها القرآن، وهذا الذي ذكرناه من استحباب التسمية هو المذهب الصحيح، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه حكاه القاضي حسين والمتولي وغيرهما أنه لا يستحب التسمية للجنب، وهذا ضعيف لأن التسمية ذكر ولا يكون قرآنا إلا بالقصد.
وقال البهوتي في كشاف القناع وهو أي أول واجب في الوضوء والغسل والتيمم التسمية لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لأن من ذكرها في الأثناء إنما ذكرها على البعض لا على الكل.
واما غسل الرجلين في الوضوء قبل الغسل فله حالتان ثابتتان في السنة:
الأولى: غسل الرجلين قبل الغسل.
الثانية: تأخير غسل الرجلين إلى ما بعد إفاضة الماء على الرأس والبدن.
فعن ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فعسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. وحكم غسل الجنابة هذا يجري على الغسل للجمعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(11/1767)
هل تصيب الجنابة الحيوان
[السُّؤَالُ]
ـ[تزول جنابة الحيوان (أي مارس الجنس على حيوان) .جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذ السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 63256
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(11/1768)
البهيمة ليست من أهل الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تزال جنابة الحيوان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود إتيان رجل لبهيمة فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وهي دليل على أن مرتكب هذا الفعل الشنيع صاحب طبع خبيث وفطرة منتكسة، ومع هذا فإنه يجب عليه الغسل، قال الإمام النووي في المجموع: قد ذكرنا أنه إذا أولج ذكره في قبل امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو خنثى أو صبي أو في قبل بهيمة أو دبرها وجب الغسل بلا خلاف، وسواء كان المولج فيه حياً أو ميتاً أو مجنوناً أو مكرها. انتهى، وراجع صفة غسل الجنابة في الفتوى رقم: 6133.
وعقوبة مرتكب هذه الجريمة سبق ذكرها في الفتوى رقم: 39982، والفتوى رقم: 33113.
وأما الحيوان فهو خارج عن دائرة التكليف فلا يتوجه إليه الحكم بالغسل ولا غسله من قبل الآدمي، قال ابن قدامة في المغني: ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل ... والبهيمة ليست من أهل الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(11/1769)
هل تمسح الرأس في غسل الجنابة دفعا للألم
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي ألم في رأسي وعندما أريد الاغتسال من الجنابة يزداد أكثر فكيف لي الاغتسال للصلاة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بد من إيصال الماء إلى البشرة وأصول الشعر في غسل الرأس من الجنابة، فإن كانت الأخت السائلة تتضرر بغسل رأسها، بأن جربت أن ألم رأسها ناشئ عن غسله أو أخبرها طبيب عارف بتضرره بالماء، فلا حرج عليها حينئذ في مسحه بدلاً من غسله فتمسح ظاهره وتنشف ذلك إن شاءت، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، ولم يكلفنا ما لا نطيق، ومن قواعد الفقه: رفع الضرر، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 22910 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(11/1770)
الغسل بعد الحجامة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الغسل بعد الحجامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب الغسل بعد الحجامة لا على الحاجم ولا على المحتجم، ولبيان الأغسال الواجبة طالع الفتوى رقم: 3791.
وليس منها الغسل بعد الحجامة، وقد عده بعض العلماء من الأغسال المسنونة، فقد نص الشافعي على استحبابه كما ذكره النووي في شرح المهذب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد كما في الإنصاف، واستحبه كذلك فقهاء الحنفية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1426(11/1771)
نوم الجنب ليلا حتى تطلع الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا نامت المرأة وهي في جنابة وفاتتها متساهلة صلاة الفجر وهي على هذه الحالة، فهل هناك من حديث أن الملائكة تلعنها حتى تطلع الشمس علما أنه تكرر منها هذا الأمر أكثر من مرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحرم على الرجل ولا على المرأة النوم على الجنابة ولا الإصباح عليها وإن كان الأفضل المبادرة بالطهارة لئلا يضيق الوقت عليها ـ فقد كان صلى الله عليه وسلم ربما يصبح جنبا كما ذكرنا في الفتوى رقم: 832. لكنه لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها تساهلا ـ والواجب على من أصبح جنبا أن يغتسل ثم يصلي فإن كان لا ينتبه بسبب النوم وجب عليه أن يتخذ منبها أو يوصي من يوقظه لأن وسيلة الواجب واجبة ـ ويستوى في هذا الرجل والمرأة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2444. ثم إنه يجب على الأخت السائلة أن تقضي صلاة الفجر إذا فات وقتها ولم تصلها، ووقتها يفوت بطلوع الشمس، وعليها أن تتوب إلى الله من تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر، ولتطالع الفتوى رقم: 512. ولم نطلع على حديث يفيد أن المرأة إذا باتت على جنابة حتى فاتتها صلاة الفجر أن الملائكة تلعنها حتى تطلع الشمس، وإنما ورد ذلك في منعها زوجها من الفراش، ولكن قد ورد اللعن على ذنوب أصغر من تأخير الصلاة عن وقتها، فليكن المسلم على حذر، وإن كانت تعني بقولها فاتتها صلاة الفجر أي الصلاة في الجماعة أو الصلاة في أول الوقت فلا إثم عليها ما دامت قد صلت في الوقت، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليين: 25461، 8990.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(11/1772)
لايجب الغسل من شرب الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[من شرب الخمر والعياذ بالله، هل له أن يغتسل بعدما يستفيق أعاذنا الله وإياكم؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب الخمر كبيرة من الكبائر التي لا يليق بالمسلم اقترافها، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة. وأخرج مسلم والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وإن على الله عهداً لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار.
ومع هذا فإن شرب الخمر لا يجب منه الغسل بل هو كبيرة تلزم منها التوبة كسائر الكبائر، والخمر نجسة وما لامس منها بدن الإنسان وثيابه التي يصلي فيها يجب غسله، ونسأل الله أن يعيننا وإياك على التمسك بما يحب ويرضى، وأن يعيدك إلى ما كنت عليه من الصلاح والتلاوة والذكر والعبادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1426(11/1773)
الشك في نزول المني لا يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا نائمة حلمت وكأننى جالسة على كرسي في مكان عملي وشعرت بشهوة تسري في جسدي بدون سبب أو مثلا معي أحد أو أكلم أحدا، سؤالي هل ذلك الشعور بالشهوة فيما ذكرت يلزم الغسل علما بأن حلمي كان بعد صلاة الفجر وعلما أنني أعاني من وساوس رهيبة ولا أعرف هل نزل ماء أم لا ولا أعرف حتى ما شكله المهم صليت الظهر واتكلت على الله بأن يرحم ضعفي وفي أنه يعلم سري وعلا نيتي فيقبل معذرتي لكثرة وساوس إبليس معي.
أفيدونى بالله عليكم ويسروا ولا تعسروا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الغسل إلا إذا حصل اليقين بنزول المني، قال النووي رحمه الله: ولو أنزلت المرأة المني إلى فرجها فإن كانت بكرا لم يلزمها الغسل حتى يخرج من فرجها، لأن داخل فرجها في حكم الباطن، ولهذا لا يلزمها تطهيره في الاستنجاء والغسل، فأشبه إحليل الذكر، وإن كانت ثيبا لزمها الغسل لأنه يلزمها تطهير داخل فرجها في الاستنجاء فأشبه العضو الظاهر. أهـ. والمقصود بداخل فرج الثيب الذي يجب غسله وتحصل الجنابة بنزول المني إليه هو مايظهر عند جلوسها لقضاء الحاجة. فإذا لم تتيقني نزول المني فلا غسل عليك لأن الأصل عدم وجوب الغسل، واليقين لا يزول بالشك، ومجرد الاحتلام في النوم والاحساس بالشهوة في الجسد لا يوجب الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(11/1774)
غسل الجمعة للنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء إفادتي بعناوين الكتب حول غسل الجمعة بالنسبة للنساء؟ وما رأيكم حول هذه المسألة؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على كتاب مفرد يفصل أحكام غسل المرأة للجمعة ولكن أحكام ذلك مبثوثة في كتاب الطهارة من كتب الفقه، ونحن نذكر حكم ذلك مختصرا فنقول: ذهب الجمهور إلى استحباب غسل المرأة للجمعة إذا كانت ستحضرها وإلا فلا يستحب لها ذلك إلا عند الحنفية ووجه عند الشافعية كما سيأتي، ودليل قصر الاستحباب على من يحضرها دون غيره ما رواه مسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وللبيهقي: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيمن يسن له غسل الجمعة أربعة أوجه: (الصحيح) المنصوص - وبه قطع المصنف والجمهور- يسن لكل من أراد حضور الجمعة , سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمر , ولأن المراد النظافة , وهم في هذا سواء , ولا يسن لمن لم يرد الحضور , وإن كان من أهل الجمعة لمفهوم الحديث ولانتفاء المقصود ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل, ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح. (الثاني) : يسن لكل من حضرها ولمن هو من أهلها - ومنعه عذر, حكاه الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم; لأنه شرع له الجمعة والغسل, فعجز عن أحدهما فينبغي أن يفعل الآخر. (والثالث) : لا يسن إلا لمن لزمه حضورها, حكاه الشاشي وآخرون. (والرابع) : يسن لكل أحد سواء من حضرها وغيره، لأنه كيوم العيد, وهو مشهود ممن حكاه المتولي وغيره, قال أصحابنا: ووقت جواز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة ... والمرأة إذا حضرت الجمعة استحب لها الغسل عندنا, وبه قال مالك والجمهور. وقال أحمد: لا تغتسل, دليلنا على الجميع قوله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل.
قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة. نص عليه. وقيل: يستحب لها.ا. هـ.
قال العراقي في طرح التثريب: مفهوم قوله: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. أنه لا يستحب الغسل لمن لم يحضرها وقد ورد التصريح بهذا المفهوم في رواية البيهقي المتقدمة في الفائدة قبلها من حديث ابن عمر: ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. وإسناده صحيح وهذا أصح الوجهين عند الشافعية وهو مذهب مالك وأحمد وحكي عن الأكثرين وبه قال أبو يوسف والوجه الثاني لأصحابنا أنه يستحب لكل أحد سواء حضر الجمعة أم لا كالعيد وهو مذهب الحنفية وحكى النووي في الروضة وجها أنه إنما يستحب لمن تجب عليه الجمعة وإن لم يحضرها لعذر ومذهب أهل الظاهر وجوب الاغتسال ذلك اليوم على كل مكلف مطلقا لأنهم يرونه لليوم. قال ابن حزم وهو لازم للحائض والنفساء كلزومه لغيرهما انتهى وقد أبعد في ذلك جدا.ا. هـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(11/1775)
نسيان غسل القدمين عند الاغتسال من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أردت الاغتسال من الجنابة وفي البداية توضأت كما أتوضأ للصلاة غير أني أخرت غسل القدمين إلى نهاية الاغتسال وبعد الانتهاء نسيت غسل القدمين ثم صليت الجمعة وأثناء صلاة الجمعة تذكرت ذلك فهل غسلي صحيح أم علي الإعادة وإعادة الصلوات؟
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل المجزئ ما كان مشتملا على تعميم الماء على جميع ظاهر الجسد مع النية، وبالتالي، فالوضوء غير لازم في هذا الغسل.
وعليه، فإذا كنت غسلت رجليك أثناء الاغتسال من الجنابة ولم ترفض نية الغسل حينئذ فغسلك صحيح، وكذلك تصح الصلوات التي أديتها بعد هذا الغسل.
وراجع صفة الغسل المجزئ والكامل في الفتوى رقم: 3791 والفتوى رقم: 6133.
وإن لم تكن قد غسلتهما أثناء الغسل من الجنابة فغسلك المذكور يعتبر ناقصا، وبالتالي، فالواجب عليك إعادة جميع الصلوات التي صليتها بهذا الغسل، بما في ذلك الجمعة التي بطلت حيث تصلي بدلها ظهرا.
لكن هذه الإعادة للصلوات هل تكون بعد إعادة جميع الغسل أو بعد غسل الرجلين فقط في ذلك اختلاف بين أهل العلم. ففي الأم للشافعي: ولو ترك لمعة من جسده تقل أو تكثر إذا احتاط أنه قد ترك من جسده شيئا فصلى أعاد غسل ما ترك من جسده ثم أعاد الصلاة بعد غسله. انتهى.
وفي المدونة: قال ابن القاسم: أيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض فبقيت لمعة من أجسادهما لم يصبها الماء أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى الوقت قال: إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله والذي توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة.
وإن كانوا إنما تركوا ذلك سهوا فليغسلوا تلك اللمعة وليعيدوا الصلاة، فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيدوا الوضوء والغسل وهو قول مالك. انتهى.
واللمعة موضع من الجسد ولو قليلا لم يصبه الماء أثناء الغسل أو الوضوء.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 2612.
وفي هذه الحالة الأخيرة لا شك أن الاحتياط في الدين إعادة الغسل من جديد إضافة إلى وجوب إعادة جميع الصلوات التي صليتها بغسلك المذكور.
وراجع صفة الغسل الكامل في الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(11/1776)
يجزئ تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي أريد أن أتأكد من اغتسالي للحيض وهو أنني في البداية أنوي للاغتسال قبل دخول الحمام ثم أغسل مكان الدم أي مكان العورة ثم أتوضأ ثم أصب على رأسي ثلاث مرات بالماء ثم أغسل الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى؟ فهل اغتسالي صحيح وهل هناك دعاء خاص بكل جزء من أجزاء جسمي؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنيتك للاغتسال قبل دخول الحمام إذا كان ذلك بوقت يسير قبل الشروع في الغسل لا يؤثر على صحة الغسل، أما إذا حصل فصل طويل بين النية والشروع في الغسل فيكون الغسل باطلا لعدم النية. قال ابن قدامة في المغني: ويجوز تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير كقولنا في الصلاة، وإن طال الفصل لم يجزه ذلك. انتهى.
والغسل المذكور مجزئ إذا كان مشتملا على إزالة ما بالبدن من نجاسة، إضافة إلى التسمية وتعميم الماء على جميع ظاهر الجسد. وراجعي صفة الغسل الكامل في الفتوى رقم: 3791. ولم يثبت شرعا دعاء خاص بغسل أي جزء من أجزاء البدن. وراجعي الفتوى رقم: 29533.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(11/1777)
حكم التسمية في الحمام قبل الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عند مراجعتي للفتاوى الخاصة بالغسل وجدت في أغلبها أن يبدأ الذي يريد الاغتسال بالنية ثم يسمي ولكن كيف يسمي إن كان الإنسان يغتسل وهو في الحمام لأنه وحسب اعتقادي لا يجوز ذكر اسم الله في الحمام خاصة إذا كان الحمام يوجد به المرحاض كذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسمية في غسل الجنابة ليست بواجبة على الراجح من كلام أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: فأما التسمية فحكمها حكم التسمية في الوضوء على ما مضى، بل حكمها في الجنابة أخف؛ لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء لا غير. انتهى.
فإذا كنت تغتسل في حمام فيه مرحاض فالراجح أنك لا تأتي بها تنزيها لذكر الله تعالى، والأولى أن تسمي قبل الدخول في الحمام، كما في الفتوى رقم: 33760، والفتوى رقم: 34847.
وذكر الله تعالى في الحمام لا بأس به، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ولا بأس بذكر الله في الحمام نص عليه وقطع به جماعة. انتهى.
والذكر في المرحاض مختلف فيه بين الجواز والكراهة، قال الحطاب في مواهب الجليل نقلاً عن القاضي عياض في الإكمال: اختلف العلماء والسلف في هذا أي ذكر الله تعالى في الخلاء: فذهب بعضهم إلى جواز ذكره تعالى في الكنيف وعلى كل حال، وهو قول النخعي والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن سيرين ومالك بن أنس، وروي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي وغيرهم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(11/1778)
حكم تأخير غسل الجنابة لأجل الذهاب للجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا طالب في الجامعة وبداية دوامي من الساعة 7 صباحا حتى 5 مساء.
وذات يوم استيقظت وأنا جنب وجاء موعد الذهاب إلى الجامعة.
هل يجوز تأجيل الصلاة حتى أغتسل وأقضي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك المبادرة إلى الاغتسال من الجنابة وأداء الصلاة في وقتها؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا {المائدة: 6} .
هذا إذا كان التأخر عن الجامعة بسبب الغسل والصلاة لا يترتب عليه كبير ضرر بأن كان الضرر لا يحصل أصلا، أو كان خفيفا كخصم بعض الدرجات، والغالب في مثل هذا التأخير أنه لا يترتب عليه ضرر كبير إذا لم يتكرر كثيرا.
فإن كان التأخر سيترتب عليه ضرر يعسر عليك تحمله كالفصل من الجامعة -مثلا- وليس بإمكانك تحصيل فرصة أخرى للدراسة وحصلت مشقة فادحة لا يمكن تحملها فأنت حينئذ بمثابة من عجز عن استعمال الماء لمرض مثلا، فتتيمم للصلاة وتؤديها، ثم تذهب للجامعة؛ لأن الجنب العاجز عن استعمال الماء ينتقل للتيمم كما سبق في الفتوى رقم: 43699.
واعلم أن الصلاة أمرها عظيم، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله.
وقد ثبت الوعيد الشديد المترتب على تضييعها والتهاون بها، حيث قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5} .
وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} . وراجع الفتوى رقم: 512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1425(11/1779)
تعدد موجب الغسل هل يوجب تعدد الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من يحتلم ثم مثلا يخرج المني بالتفكير يغتسل للاحتلام ثم لخروج المني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الاحتلام قد حصل بدون خروج مني ثم خرج المني بعد ذلك بسبب التفكير، فالواجب غسل واحد بسبب خروج المني فقط، أما الاحتلام وحده فلا يوجب الغسل، وراجعي الفتوى رقم: 25940.
وإذا كان المقصود أن الاحتلام قد ترتب عليه خروج مني ولم يحصل غسل ثم خرج المني بتفكر فيكفي عنهما غسل واحد أيضاً لأن موجب الجنابة إذا تكرر بدون غسل في أثنائه كفى فيه غسل واحد لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
أما إذا خرج مني بسبب الاحتلام ثم تم الاغتسال ثم خرج المني بلذة بعد ذلك فيجب الغسل مرة أخرى، وراجعي الفتوى رقم: 51191 للتعرف على صفات مني المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(11/1780)
الغسل الكامل والمجزئ
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أجد مشقة في الغسل علي مذهب الإمام مالك والذي يبدأ بغسل اليدين ثم ما بين السرة والركبة ثم الشط الأيمن الخ ... فهل يجوز لي اتباع مذهب إمام آخر من الأئمة الأربعة في طريقة الغسل مع بيانها لي لو تكرمتم ...
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل عند أهل العلم نوعان:
1- ... ... غسل مجزئ، وهو تعميم الماء على ظاهر الجسد مع النية والدلك إضافة إلى استيعاب الشعر بالماء مع تخليل أصوله.
2- ... ... غسل كامل، وقد ورد في الحديث الصحيح مفصلا، وراجعه في الفتوى رقم: 3791.
وعلى كل، فالمشقة منتفية على كل حال، فإن اقتصرت على الغسل المجزئ فلا حرج عليك، وإن أردت الغسل الأكمل فطبق ما ورد في الحديث، وهو متيسر جدا ولله الحمد، وصفة الغسل عند المذاهب الفقهية مستنبطة من الحديث.
وننصحك أن تسد على نفسك باب الوسوسة والعنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/1781)
لا يجب الغسل إلا بحصول موجبه
[السُّؤَالُ]
ـ[في ليلة العروس هل يجب على الزوج أن يغسل الزوجة قبل الجماع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص هل على الزوج أن يغسل زوجته ليلة الزفاف أو يأمرها بذلك، فالجواب أنه لا أحد من أهل العلم يقول بهذا، وإنما الواجب على المرأة الغسل عند حصول سببه كالجماع مثلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(11/1782)
المسافر في الحافلة تصيبه الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[في حال سفر الإنسان بالأتوبيس أو بالعربة ونام استيقظ وهو جنب وجاء وقت صلاة الفجر والعربة توقفت عند مسجد فماذا يفعل مع العلم يوجد ماء للوضوء وهناك عدد من الركاب ليس بالقليل معه أجيبوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص المذكور، عليه بذل وسعه في سبيل المبادرة إلى الاغتسال من الجنابة ما دام الماء موجودا لأن الصلاة لا تصح من الجنب مع وجود الماء والقدرة على استعماله، فقد قال الله تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ {المائدة:6} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
لكن إذا لم يوجد الماء الكافي للأغتسال أو كان وقت التوقف لا يكفي للغسل فعندئذ ينتقل الجنب إلى التيمم، ويصلي ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(11/1783)
من كانت به شوكة ولم ينزعها إلا بعد الغسل من الجنابة فهل يغسل موضعها أم يكفيه غسله
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن اغتسلت من الجنابة وجدت شوكة في قدمي كانت مغروسة تحت الجلد فقمت بإخراجها، فهل علي أن أغسل الثقب مكان الشوكة أم لا؟ حيث إن الشوكة قد منعت وصول الماء إليه أم لا يجب علي أن أغسله. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب عليك غسل مكان الشوكة بعد نزعها لأنها لم تكن حائلا على ظاهر الجسد فإن الواجب على الجنب غسل ظاهر جسده لا باطنه، ومكان الشوكة كان من الباطن قبل الغسل وقبل نزعها، وعليه فإذا كنت قد أديت الفرض وهو تعميم الجسد فلا يضرك وجود شيء تحت الجلد، وعليك أن تغسل المكان لأجل إزالة النجاسة إن كان لا يتضرر بالغسل، ويكون غسله من باب الطهارة من الخبث لا من باب طهارة الحدث وهو الجنابة هنا. ولبيان صفة الغسل راجع الفتوى رقم: 6133، والفتوى رقم: 7114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1425(11/1784)
لا يشترط لصحة الوضوء والغسل خروج شيء من السبيلين قبلهما
[السُّؤَالُ]
ـ[عند دخولي للاغتسال في الحمام تراودني نفسي فأستمني ومباشرةً أنوي الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر فهل يجب في هذه الحالة أن يخرج شيء من أحد الدبرين لتصح عملية الوضوء علماً أنني أحاول أن يخرج من أحد السبيلين شيء فلا أستطيع ذلك فأكتفي بغسل يدي وباقي جسمي فما الحكم بما أقوم به علماً أنني في الثانية والثلاثين من العمر وغير متزوج لأنني مريض مرضا مزمنا هو تصلب الأعصاب وأخشى أن أتقدم إلى أي فتاة0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستمناء عادة قبيحة محرمة لها مخاطر جسمية على المسلم في دينه ودنياه فجاهد نفسك على التخلص منها، والتجىء إلى الله تعالى واعتمد عليه يكفك شر وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وللتعرف على الحكم الشرعي لهذه العادة القبيحة ومخاطرها راجع الفتويين التاليتين: 9195، 34473. وإذا نويت رفع الحدث الأكبر وأتيت بالغسل الكامل فيكفيك هذا عن الوضوء إذا لم يصدر منك ما يبطل الوضوء من حدث أو مس ذكر أو غير ذلك ولا تجب عليك نية رفع الحدث الأصغر لأنها داخلة في نية رفع الحدث الأكبر وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3791، 8365، 3540. ولا يلزمك انتظار خروج شيء من أحد السبيلين، فلا يشترط ذلك في صحة الوضوء ولا الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(11/1785)
يجب الغسل بالإيلاج وإن لم ينزل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن التقاء الختانين هل يوجب الغسل كالجنابة حيث إن زوجي قبل أشهر قد سأل شيخا وقال إنه لا يوجب الغسل فحدث التقاء خارجي ولم أغتسل ثم سأل شيخا آخر بعد إلحاح شديد مني للتأكد من ذلك وقال إنه يوجب الغسل. أنا الآن أقضي الصلاة دون أن أعرف كم فاتني وحيث كثير من الأوقات لا أجد الوقت الكافي للقضاء
أدعو ربي أن يغفر لي ولزوجي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتقاء الختانين مع تغييب الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها موجب للغسل وإن لم يحصل إنزال، أما مجرد التقائهما دون الإيلاج المذكور فلا يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. رواه أحمد ومسلم واللفظ لأحمد. وأما ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلى قباء ... فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. فهذا الحديث يدل ظاهره على أن الجماع بدون إنزال لايجب منه الغسل، ولكن هذا الحكم منسوخ، ويدل لذلك الحديث المتقدم، وقد أجمعت الأمة بعد ذلك على أن التقاء الختانين مع الإيلاج موجب الغسل ولو لم يحصل إنزال. ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(11/1786)
الأولى بغسل العاجز عن غسل نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: عندي ولد مجنون فاقد العقل، وكذلك مشلول اليد اليمنى لا يستطيع أن يغسل نفسه، وهذا الولد عمره 16 سنة، هل يجوز لأخته أن تغسل له، وتنظر إلى عورته ومن الذي ينبغي أن يغسل له الأب أم الأم أم الأخ أم الأخت؟ وشكراً، أرجو منكم الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لمس العورة أو النظر إليها لا يجوز إلا عند الضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وغسل المشلول وتغيير ملابسه ينزل منزلة الضرورة، ويقوم بذلك أحد والديه لكمال شفقتهما، وهذا هو الأولى، فإن عجزا فأحد إخوانه الذكور، فإن عجزوا أو امتنعوا فلا حرج أن تقوم أخته بذلك، والقاعدة في هذا قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، لكن الواجب عليها ألا تنظر إلى عورته، ولا تباشرها بيدها، أن أمكن تنظيفه دون النظر إلى عورته أو مباشرتها، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولتراجع الفتوى رقم: 35457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(11/1787)
من استيقظ جنبا ولم يجد الماء الساخن
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يفعل من استحلم ولم يتمكن من توفير الماء الساخن للاغتسال علما أنه استيقظ قبيل الأذان
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استيقظ وهو جنب فله أن يتيمم إذا خاف المرض باستعمال الماء البارد ولم يكن عنده ما يسخنه به. وانظر تفصيل ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 7420، في كيفية تطهر من استيقظ جنباً وضاق الوقت مع شدة البرد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(11/1788)
هل يجزئ الغسل عن الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الغسل يكفي عن الطهور بالماء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كان قصدك هل يجزئ الغسل الواجب عن الوضوء فإن من أتم غسله الواجب من جنابة أو غيرها أجزأه ذلك عن الوضوء ما لم ينتقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء، هذا إذا كان الغسل واجبا كما أشرنا إليه، لاندراج الحدث الأصغر تحت الأكبر.
أما إذا لم يكن الغسل واجبا فلا بد من نية للوضوء الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري ومسلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(11/1789)
لا يشترط للجنب أن يبول قبل غسله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط لمن أراد الاغتسال أن يبول قبل غسله من أجل أن يزيل من القضيب آثار الحيوانات المنوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشترط في حق الجنب أن يبول قبل غسله، لأنه مخاطب بغسل ما على المخرج من الظاهر ولا يطالب باستخراج ما في الباطن بتبول، وإنما يكفيه أن يغسل مكان الأذى، سواء بال بعد الجنابة أم لا، وإذا أحس بشيء من الأذى قريب فلا بأس باستخراجه بنحو سلت خفيف قياساً على البول، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 8405.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1425(11/1790)
حكم اغتسال الجنب إذا حاضت
[السُّؤَالُ]
ـ[حاضت زوجتي وهي جنب فهل يجب عليها غسل الجنابة أم تنتظر حتى ينقطع الحيض وتغتسل مرة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة قبل انقطاع حيضها، وراجع في هذا فتوانا رقم: 24799.
ولم يخالف الأحناف في هذا الحكم، وهم يخيرون المرأة بين الغسل من الجنابة قبل انقطاع الحيض وبين التأخير حتى تغتسل منهما معا، قال صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو حنفي: وإذا أجنبت المرأة ثم أدركها الحيض فإن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخرت حتى تطهر.. وليس هذا التخيير خاصا بالأحناف كما تقدم في الفتوى المحال عليها
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(11/1791)
من أحكام دخول المرأة الحمام
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم المرأة التي تستخدم حماماً مشتركاً لعدم وجود حمام منفصل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بالحمام المشترك هو الذي يتخذ لأكثر من أسرة يقطنون في مكان واحد أو الحمام المشترك الذي يدخله الرجال والنساء من أسرة واحدة، فإنه لا حرج على المرأة في دخوله عند العذر كأن تعدم وجود حمام منفصل ولا تقدر على إيجاده، وعليها في هذه الحالة أن تتحين الوقت المناسب لدخوله بحيث لا يتسبب دخولها في حصول محظور شرعي، كما أن عليها أيضاً أن تسعى بقدر ما تستطيع إلى إيجاد حمام آخر.
وإن كان قصدك بالحمام المشترك الحمام العام الذي يسخن فيه الماء للغسل لا لقضاء الحوائج فإنه يكره بغير عذر، وقيل يحرم، ويباح مع العذر، ويحرم إذا ترتب عليه محظور شرعي، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. ولحديث أم سلمة الذي رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره.
وروى الترمذي وحسنه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:.... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام.... لأن أمر النساء مبني على المبالغة في الستر، ولما قد يترتب على خروجهن واجتماعهن من الفتنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1425(11/1792)
كيفية غسل المرأة رأسها من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أريد أن أعرف أحكام الطهارة بعد اللقاء الزوجى بالضبط حيث سمعت الكثير من الأقاويل ولا أعرف الصحيح منها أو الخاطئ فقد قرأت حديثا عن أم سلمة أن رسول الله قد سمح بالمسح على الرأس ثلاث مرات \\\" فى الحقيقة لم أفهم الحديث بالضبط \\\" فما هى الحالة التي يجوز فيها المسح دون كامل الغسيل، وهناك أيضا من يقول إن الاسبوع الأول من الزواج له سماحه أو له وضعه الخاص به فهل هذا صحيح؟ وهل يجب أن أغسل شعري بعد كل لقاء دون أى حل؟ فهل ممكن مثلا أن أمسح على رأسي أو أن أحاول أن أبل فروة الرأس دون أن أبل شعري نفسه مع غسل كل جسمي بالطبع ولكن دون شعرى.
وكذلك الأمر بالنسبة للضفائر فقد قرأت أنه يمكن الغسل بالضفائر فهل المقصود بالضفائر العادية منها أم التى اشتهر بها الأفارقة. أرجو إيضاح الأمر لي إن كان هناك حكم آخر حلال غير غسيل الشعر بالكامل كل مرة \\\" حيث إنه أمر مرهق جدا لطول شعرى \\\"
آسفة جدا على الإطالة ولكنى أريد التأكد من شرعية ما أسمع من معلومات ... وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكيفية الغسل من الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 6133.
وحديث أم سلمة رواه مسلم وأصحاب السنن ولفظ مسلم: عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك فتطهرين. وزاد الترمذي في سننه: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها.انتهى.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة وغيرها من النساء في عدم نقض الشعر أثناء الغسل من الجنابة لكن أمرها بغسله ثلاث مرات حتى تستوعبه بالماء كله بما في ذلك أصول الشعر، فالحديث ليس فيه ذكر للمسح وإنما فيه التخفيف من نقض الضفائر.
وعليه؛ فلا يجزئك المسح على الرأس أو بل فروته مع القدرة على غسل الشعر، لكن لا يلزمك نقض ضفائر الرأس إذا كان مضفوراً بعد استيعابه بالماء، وراجعي الفتوى رقم: 1475.
وأسبوع الزواج أو ليلة الزفاف لا يبرر أي منهما التفريط في واجب من واجبات الغسل كتخليل الشعر واستيعابه بالماء بل يستوي في وجوب هذا أسبوع الزفاف وغيره، وراجعي الفتوى رقم: 11451.
والضفائر: جمع ضفيرة، وهي كل مجموعة من الشعر تفتل وتجمع وحدها، قال ابن منظور في لسان العرب: وكل خصلة من شعر المرأة تضفر على حدة ضفيرة، وجمعها ضفائر.
قال ابن سيده: والضفر كل خصلة من الشعر على حدتها.انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(11/1793)
الاستحمام مباح في أي وقت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل القول أن الاستحمام قبل المغرب غير جائز ثابت أم لا؟ مع أن القائل لا دليل له إلا أنه سمعها من إمام مسجد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن القواعد المعروفة عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها، وعليه فلم نقف على مايدل على تحريم أو كراهة الاستحمام قبل المغرب؛ بل هو مباح في كل وقت، ويكون واجبا عند حصول ما يوجبه من جنابة ونحوها وإرادة ماتجب له الطهارة كالصلاة والطواف ونحوهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(11/1794)
حكم الغناء والإنشاد خلال الاستحمام
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض الناس يغنون وينشدون خلال الاستحمام فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غناء الرجل بمكان لا تسمعه فيه النساء الأجنبيات وهو يغتسل جائز، لأن حكم الغناء والإنشاد حكم الكلام العادي ما لم يؤد الغناء إلى محظور شرعي، وقد استنبط النووي في شرح مسلم جواز كلام الإنسان وهو يغتسل من حديث الصحيحين عن أم هاني قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت: فسلمت، فقال: من هذه؟ قلت: أم هاني بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هاني.
ويدل لجوازه أيضاً ما ثبت في الصحيحين أن أبا أيوب الأنصاري أفتى عبد الله بن حنين وهو يغتسل في مسألة غسل المحرم رأسه.
هذا ويجدر التنبيه إلى أن الحمام الذي يغتسل فيه إذا كان معدا للاغتسال وقضاء الحاجة معاً يكره ذكر اسم الله فيه، ويكره كذلك الكلام مطلقاً أثناء قضاء الحاجة، وراجع الفتوى رقم: 8501، والفتوى رقم: 31109، والفتوى رقم: 3262، والفتوى رقم: 35887.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(11/1795)
حكم خروج الجنب من البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم الزوجة تخرج من بيتها وهي جنب ولم تغتسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليها في ذلك، إذا كانت ستغتسل غسل الجنابة قبل موعد الصلاة القادمة، والأولى لها أن تغتسل قبل خروجها، لأنه قد يحين وقت الصلاة قبل عودتها إلى البيت، ولا تتمكن من الاغتسال في المكان الذي خرجت إليه أو نحو ذلك، ولتكون على طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(11/1796)
حكم الغسل في البانيو
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكنني الاغتسال في البانيو مباشرة بعد أدائي الوضوء وأرجو إفادتي بأقصى سرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في الماء المغتسل به في غسل الجنابة أن يكون طهورا، وهو الباقي على أصل خلقته ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، والأوصاف هي: اللون والريح والطعم، فإذا تغير بطاهر خرج عن كونه طهورا، ولم يرتفع به الحدث سواء الحدث الأكبر أو الأصغر، وهذا قول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد وهي معتمد مذهب الحنابلة.
وقال بعض العلماء يجوز الاغتسال بالماء المتغير بطاهر ما لم يخرج عن كونه ماء، وهذا قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
ولا شك أن القول الأول هو الأحوط والأبرأ للذمة.
وعليه؛ فإن الغسل في البانيو إذا خلط فيه الماء بالصابون أو الشامبو ونحوه لا يجزئ عن غسل الجنابة، لأن الماء خرج عن كونه مطهرا، ومن أراد الاغتسال بالصابون أو الشامبو ونحوه فليفعل ذلك بعد الانتهاء من غسل الجنابة أو قبل البدء فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(11/1797)
الجنب الذي يريد أن ينام
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم نريد إفتاءكم فيما سمعناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه: (جاءه ذات يوم رجل قال له بما معناه يا رسول الله ماذا أفعل إذا كنت على جنابة ولا أقدر على الاغتسال، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وأنثييك وتوضأ، فهل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان كذلك نريد نصه إذا سمحتم لنا جزاكم الله عنا خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث صحيح متفق عليه، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
ونلفت نظر السائل إلى أنه ليس في الحديث: ولا أقدر على استعمال الماء.
وأن الحديث جاء في الجنب الذي يريد أن ينام، فإنه يتوضأ وينام ولا يلزمه الغسل قبل النوم. وأما إذا أراد الصلاة، فإنه يلزمه الغسل ولا يجزئ غسل الذكر والأنثيين والوضوء.
إلا إذا عدم الماء أو خاف ضرراً باستعماله، فإنه يتيمم لكل صلاة، كما في الفتوى رقم: 14079، 31553، 31988، 43699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(11/1798)
حكم الاغتسال بواسطة الرشاش المائي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال: أرجو منكم أن تجيبوا عليه في أقرب وقت, وهو كالتالي: هل يجوز الغسل من الجنابة بدون أن أطبق الطريقة المذكورة في السنة يعني، هل يجوز لي أن أستعمل الرشاش المائي بدل السطل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسلك بواسطة الرشاش المائي مجزئ صحيح إذا نويت نية الغسل وعممت الماء على جميع الجسد، وينبغي أن تدلك ما استطعت أن تدلك منه، ولا شك أن الأفضل تطبيق صفة الغسل الثابتة في السنة الصحيحة، وللتعرف على هذه الصفة نحيلك إلى الفتوى رقم: 6133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(11/1799)
ما يفعله من أصابته جنابة ولم يجد ماء كافيا
[السُّؤَالُ]
ـ[س2 ... قبل أذان الفجر قمت بجماع زوجتي ودخل علي وقت الصلاة وعند الذهاب إلى الاستحمام وجدت المياه غير موجودة في الحنفية أي البلدية قطعت المياه علما بأن البلدية دائما تتم بقطع المياه في الليل وترجع المياه في الصباح تقريبا عند الساعة العاشرة ولكن لدي ماء في إناء ما يكفي إلا الوضوء فقط فهل أتوضأ وأصلى أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 7771، بيان ما يفعله من أصابته الجنابة ولم يجد ماء كافيا فنرجو الاطلاع عليها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(11/1800)
حكم ترك الغسل بداعي الحياء من الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[أساتذتي العلماء أنا شاب في الرابعة عشر من عمري ومسألتي هي:
أني أعاني في بعض الأوقات من متاعب الغسل من الاحتلام فمثلا يكون في وقت الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة وهذا قد يشكل علي.. وأيضا عندما أكون في رحلة مع المدرسة أي مثلا رحلة برية فإذا احتلمت أستحي أن أقول للمعلم أين يمكنني أن أغتسل حيث إنه لا تتوفر أماكن الاغتسال.. فهل هناك طريقة أقدر بها على منع الاحتلام. هذا وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاغتسال من الاحتلام إذا رأى الماء واجب، ولا يجوز تركه من أجل الحياء، وهذا ليس بحياء محمود، وإنما هو خجل مذموم، لأن الله لا يستحيي من الحق.
وقد كان يعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من الاحتلام فلا يمنعهم الحياء من الاغتسال أو التيمم عند عدم القدرة على الماء، كما في حديث عمرو بن العاص، لما تيمم وصلى بأصحابه الفجر وكان الجو باردا، وكانت به جنابة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله كما في مسند أحمد وسنن أبي داود، وقد روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فلما كبر انصرف وأومأ إليهم أي كما أنتم، ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما صلى قال: إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل.
وعدم وجود مكان مخصص للاغتسال ليس عذرا لترك الاغتسال من الجنابة، فبإمكانك الاغتسال في أي مكان يستر العورة، وأما طريقة منع الاحتلام فليس هناك طريقة لمنعه لأنه أمر طبيعي ولا إرادي، ولا يؤاخذ الإنسان عليه.
ولكن اعلم أن من أسباب الاحتلام التفكير قبل النوم في النساء والجماع وما يتعلق بذلك، فعليك أن تصرف تفكيرك عن هذه الأمور، وعليك بأذكار النوم، ومنها آية الكرسي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأها عند النوم لم يقربه شيطان. متفق عليه. والاحتلام من الشيطان، فعن ابن عباس موقوفا: ما احتلم نبي قط إنما الاحتلام من الشيطان. رواه الطبراني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(11/1801)
الموالاة ليست شرطا في صحة الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لهاحساسية، في عيونها، كلما غسلت رأسها في المنزل، لكنها في صالون الحلاقة المجهز لا تقع لها تلك المشكلة.
فهل لها أن تغسله في الصالون بنية غسل الجنابة ثم تتمم الغسل في المنزل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أنه لا تشترط الموالاة في غسل الجنابة، كما بيناه في الفتوى رقم: 14937.
وبناء على هذا، فإذا نوت زوجتك عند غسل رأسها في صالون الحلاقة رفع الجنابة، صح غسلها إذا أتمته في البيت عند عودتها، وللفائدة، راجع الفتويين رقم: 8289 ورقم: 13029 وينبغي أن ينبه إلى أنه لا يجوز لها فعل ذلك في الصالون المذكور إذا كان في ذلك كشف لرأسها أو وجهها أمام الرجال الأجانب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(11/1802)
حكم خروج المني بعد الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[أود من سيادتكم الإفادة عن صحة القول فى أنه يجب لصحة الغسل بعد الجماع وخروج المني أن يعقب خروج المني نوم مستغرق أو خروج بول وذلك قبل الاغتسال؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نقف على أحد من أهل العلم قد ذهب إلى القول بأنه يشترط لصحة الغسل بعد الجماع أن يعقب خروج المني نوم مستغرق أو خروج بول، ولكن لعل المقصود بذلك مسألة ذكرها الفقهاء وهي هل يجب الغسل مرة أخرى إذا خرج المني بعد الاغتسال، وقد ذهب أبو حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن إلى وجوب الغسل مرة أخرى، قال الزيلعي في تبيين الحقائق: إذا أمنى واغتسل من ساعته، وصلى أو لم يصل، ثم خرجت منه بقية المني، يجب عليه الغسل ثانياً عندهما -يعني أبا حنيفة ومحمد - وعنده -أي أبا يوسف - لا يجب. انتهى.
وقد سبق أن بينا أن الراجح في هذه المسألة هو عدم وجوب الاغتسال ثانية، وتراجع الفتوى رقم: 17024 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/1803)
يرتفع الحدث الأصغر مع الأكبر عند الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت أن أستحم استحماماً عادياً بالماء ومن خلال هذا الاستحمام يكون لي وضوء فالغسل أعم من الوضوء، ولكني سمعت أنني لا بد أن لا ألمس فرجي في قول كثير من الفقهاء وإلا بطل وضوئي، فهل يجوز لي أن أنظف فرجي وأنا أستحم بالماء والصابون، وفي آخر الاستحمام أنوي الوضوء وأرش علي الماء في سائر جسدي بدون لمس الفرج وأكون بهذه الطريقة على وضوء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاغتسال إما أن يكون لرفع حدث أكبر أو بقصد التبرد، فإن كان لرفع الحدث الأكبر ونوى الوضوء معه أو لم ينوه ارتفع حدثه الأصغر على الصحيح.
أما إن نوى مع الوضوء التبرد أو التنظيف، ولم يكن محدثاً حدثاً أكبر فيصح وضوؤه إن حدث الترتيب في غسل أعضاء الوضوء، فإن لمس فرجه قبل أعضاء الوضوء فوضوؤه صحيح، وإن لمسه بعد الوضوء أو في أثنائه وجبت إعادة الوضوء، وانظر الفتوى رقم: 7615.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(11/1804)
ليس للجنب تاثير على القاعدين معه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الذي أو التي يخرج من بيته وهو جنب؟ وما هي الوسيلة لإقناعه بالامتناع عن ذلك؟ وكيف تؤثر جنابته على الآخرين المتواجدين معه بنفس المكان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجنب غير ممنوع من الخروج من منزله، وقد خرج أبو هريرة رضي الله عنه وهو جنب فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله: لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه.
وليس لجنابته تأثير على القاعدين معه.
وانظري الفتوى رقم: 28269، والفتوى رقم: 37209.
وما ورد من أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، لم يصح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(11/1805)
حكم ترك الاغتسال والتحول إلى التيمم بغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[نتيجة لبرودة الجو والصقيع قد لا أتمكن من الاغتسال بعد جماع ليلا مما يضيع وقت صلاة الفجرعلى الرغم من إمكانية تسخين المياه فهل هذا من الحالات التي يجوز فيها جمع الصلاة؟
أو هل يجوز التيمم فى هذه الحالة؟ أم أنه بذلك قد أتيت بابا من أبواب الكبائر لجمع صلاتين بغير عذر قوى؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أنك تستطيع تسخين الماء للاغتسال، فإنه لا يجوز لك ترك الاغتسال والتحول إلى التيمم، وصلاة الفجر لا تجمع إلى غيرها، ولو كنت في السفر أو متلبسا بالعذر، فكيف عند عدم العذر؟! ولا شك أن ترك الاغتسال والتحول إلى التيمم بغير عذر، وكذا جمع الفجر إلى غيرها، كل ذلك من الذنوب العظيمة، لأن ذلك يؤدي إلى تضييع الصلاة، وتضييع الصلاة من الكبائر.
وراجع الفتاوى التالية:. 7418، 11296، 29695.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(11/1806)
الفرق بين الغسل الواجب والغسل المستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفرقوا لي بين الاستحمام العادي والاغتسال من الحيض. ولكن بدون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنني قرأتها وفي الحقيقة لم أفهمها جيدا.. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالغسل الواجب سواء كان من الحيض أو الجنابة يشترط فيه إيصال الماء إلى البشرة وتعميمه على سائر البدن، إلا أنه خفف عن المرأة في عدم لزوم نقض ضفيرتها، بل يكفيها أن تعصر ضفيرتها تحت الماء ليصل إلى أصول الشعر، ويستحب بعد غسل المرأة من الحيض تطييب موضع الدم، كما في صحيح مسلم. وأما الغسل غير الواجب فلا يلزم فيه إيصال الماء إلى البشرة ولا تعميمه على البدن. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 3791 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1807)
حكم الغسل من الحيض أو الجنابة بدون نية
[السُّؤَالُ]
ـ[- حكم إتيان المستحاضة؟.
- زوجتي اغتسلت ولم تكن تعلم أنها أنهت الدورة الشهرية ثم علمت ذلك بعد الغسل دون أن تنوي الاغتسال من الدورة في ذلك الغسل ثم علمت بعد ذلك أنها طهرت وقد أتيتها بعد ذلك الغسل الذي لم تنو فيه فما الحكم علي؟
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق تفصيل حكم وطء المستحاضة في الفتوى رقم: 2278.
وأما الغسل من الحيض أو الجنابة بدون نية فغير مجزئ عند جماهير أهل العلم، وهو الراجح وراجع الفتوى رقم: 18139.
ولذا، فالواجب عليها إعادة الغسل بنية رفع الحدث الذي هو الحيض، وأما الجماع الذي حصل بينكما قبل ذلك فلا شيء عليكما فيه للجهل، أما مع العلم فحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(11/1808)
حكم دخول الحمام للرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. هل صحيح أن الحمامات محرم على الرجال دخولها إلا بمئزر ومحرمة مطلقا على النساء إلا المريضة والنفساء كما دل عليه الحديث إن كان صحيحا. وهناك حديث أورده ابن عساكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الحديث صحيح أو ضعيف. أجيبوني قريبا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم دخول النساء الحمام، وذكر الحديث الوارد في ذلك، في الفتوى رقم: 10387.
والمقصود بالحمام ذلك البيت الذي يدخله الناس للاغتسال والاستشفاء، ولا يزال موجودًا في بعض البلدان، فهو مكان عام، ولهذا وجب فيه على الرجل أن يستر عورته عن نظر الرجال من حوله، وهذا هو المراد في الحديث بقوله: فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر.
وأما حديث ابن عساكر فلو ذكرت لنا لفظه لننظر في صحته أو ضعفه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1424(11/1809)
هل تدخل المرأة دورات المياه العمومية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحمامات العمومية الانفرادية للمرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يسأل عن الحمامات ودورات المياه العمومية، مثل الدورات والحمامات المبنية في المساجد، أو المكاتب أو الأسواق أو الشواطئ والمرافق العمومية التي تدخلها المرأة وتقضي فيها حاجتها منفردة بعيدة عن الأنظار، فإن كان هذا هو المراد فلا حرج في دخول المرأة لها منفردة إذا كانت خرجت من بيتها لغرض مباح شرعاً، وذلك لأن دخولها لا يترتب عليه محرم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4399 وراجع في حكم الحمامات الصحية الفتوى رقم: 10387
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(11/1810)
دليل جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع الرائع، سؤالي هو: هل علي الامتناع من نفض اليدين من الماء بعد الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في نفض اليدين بعد الوضوء، فقد ثبت عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت: فأتيته بخرقة فلم يُرِدْها فجعل ينفض بيده. متفق عليه.
قال ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام": وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل، والوضوء مثله.
أما ما رواه ابن حبان في "المجروحين" وغيره من طريق البختري بن عبيد عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان.، فهو حديث ضعيف، ومن أهل العلم من صرح بوضعه، وفي إسناده البختري بن عبيد وهو متهم بوضع الحديث، وقد حكم جماعة من أهل العلم بنكارة هذا الحديث، منهم: أبو حاتم الرازي، وابن عدي، والذهبي.
لذا قال الحافظ بن حجر في "فتح الباري": ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح -يعني حديث ميمونة- لم يكن صالحاً لأن يحتج به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(11/1811)
حكم تكرار الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أقوم بتكرار الغسل عدة مرات في الجنابة الواحدة، فما الحكم فى عملي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغسل إذا تم على الوجه الصحيح المجزىء لا تشرع إعادته لأن في ذلك نوعاً من الغلو والاعتداء في الطهارة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وراجع الفتوى رقم: 31133.
ولم نجد من الفقهاء من نص على استحباب تكرار الغسل، بل قد نص فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية على عدم استحباب تجديد الغسل، قال الحموي في كتابه غمز عيون البصائر وهو حنفي: ويكره تجديد الغسل مطلقاً. انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي: وأما تجديد الغسل فالصحيح أنه لا يستحب، وفي وجه يستحب. انتهى.
وإن كان هذا التكرار يقع بسبب الوسوسة، فإن الغسل إذا تم على الوجه الصحيح فلا يلتفت حينئذ للوسوسة، ونحيل السائل على الفتوى رقم:
7578، والفتوى رقم: 10355.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(11/1812)
حكم من عجز عن غسل بعض جسده في الطهارة الواجبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا الأسبوع عملت عملية في الرحم وذلك أثناء الدورة الشهرية وبعد العملية كان ينزل علي دم أيضا ولكن لا أعلم هل هو طمث أم أنه إفراز........ والآن أنا لا أستطيع أن أغتسل لأن هناك 3 فتحات في بطني وهي الآن فيها غرز ولا يجب ألا يمسني الماء إلي أن تتسكر الفتحات، مع العلم بأني الآن أمارس حياتي بصورة طبيعية تقريبا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمتِ قد أجريتِ العملية الجراحية في الرحم وأنتِ على حيض فالدم النازل منك بعدها متصلاً بها يعتبر امتداداً للحيض فهو حيض، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزها فهو دم فساد ويلزمك الغسل والصلاة وغير ذلك مما يلزم الطاهرات، فإن لم تستطيعي غسل موضع الجرح فامسحي عليه وتيممي عنه واغسلي سائر جسدك، لما رواه أبو داود وغيره وصححه ابن السكن وابن حجر الهيثمي وشعيب الأرناؤوط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب -شك موسى- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.
ومما يدل على مشروعية الجمع بين طهارة الماء والتراب لمن لم يتمكن من غسل سائر بدنه، ما رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين وقال عنه الزيلعى في نصب الراية: والحاصل أن الحديث حسن أو صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29] ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. وفي رواية: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ...
وجمع البيهقي بين رواية التيمم ورواية غسل المغابن والوضوء فقال: فيحتمل أنه غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي.
قال النووي في المجموع: وهذا الذي قاله البيهقي متعين لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين تعين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(11/1813)
لا يوجد ذكر خاص بالاغتسال من الحيض أو النفاس.
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية جزيتم خيراً على هذا الموقع وعلى إجابتكم على الأسئلة أعانكم الله ومثابون إن شاء الله.
أود معرفة ما هو الدعاء الذي تذكره المرأة عند الغسل من الحيض وتطهرها منه، وما حكم من نسيت ذكره هل تغتسل مرة أخرى؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يوجد ذكر أو دعاء عند الغسل من الحيض والنفاس سوى ماهو مستحب من قول بسم الله في أول الغسل، وننبه السائلة إلى أن من موجبات الغسل:
1ـ خروج المني
2ـ انقطاع دم الحيض والنفاس
3- التقاء الختانين (الجماع) ، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 3791.
ومن هذا يتضح للأخت السائلة أن أسباب الغسل منحصرة فيما ذكرنا وأما ما عداها فلا يلزم منه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1423(11/1814)
دهن الشعر بالزيت لا يمنع من وصول الماء إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الاستحمام أدهن شعري بالزيت هل في حالة الغسل من الجنابة من الضروري أن أغسله بالشامبو أم أمر للغسل مباشرة حيت قيل لي إن الشعر يشرب الزيت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدهن شعر الرأس بالزيت لا يمنع من وصول الماء إلى الشعر وإلى أصوله لأنه ليس بمادة كثيفة. قال الشافعي في الأم فإن لبد بشيء لا يحول دون ذلك فهو كالعقص والضفر الذي لا يمنع الماء الوصول إليه.
وعليه فلا يلزم غسل الشعر بالشامبو أو غيره لإزالة ما علق به من الزيت، وانظر الفتوى رقم 1726
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/1815)
ذهاب المرأة للاغتسال في الحمامات العامة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم المرأة التي تذهب إلى الدوش أو المرشة أي ذات غرفة واحدة من أجل الطهارة؟
ملاحظة أن الدوش في البيت يؤذيها بسبب البرودة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت السائلة تريد حكم الذهاب إلى الأماكن المخصصة للغسل خارج البيت كالحمامات العامة، ونحو ذلك، فلا يجوز لها الخروج إليها إلا لعذر، وبشروط مبينة في الفتوى رقم:
10387.
وبرودة الماء في البيت ليست عذراً، إذ تسخين الماء في البيت متيسر لمعظم الناس في هذه الأيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(11/1816)
المتضررة من غسل رأسها ماذا تفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعاني من زكام وحساسية في الأنف بعد غسل شعرها- هل يجوز عدم غسل الشعر بعد النكاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو وجوب غسل شعر الرأس عند الاغتسال من الجنابة، فلا يتم الغسل ولا يجزئ إلا بغسل شعر الرأس، فلا يجوز تركه إلا لعذر، لكن إن تأكد -أو غلب على الظن- كون ما يصيب هذه المرأة من ألم هو بسبب غسل رأسها، وذلك بتقرير من طبيب متخصص، أو من خلال التجربة، فلا حرج -إن شاء الله- في الانتقال إلى المسح بدلاً من الغسل، لأن ذلط عذر يبيح مسح الرأس، ومن قواعد الشريعة الأساسية قاعدة: رفع الحرج، وأن المشقة تجلب التيسير، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج [الحج:78] .
وقال سبحانه: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185] .
كما أننا ننصح الأخ السائل بطلب العلاج لزوجته، إذ أن الله تعالى ما خلق داء إلا وجعل له دواء، فإن شفاها الله -وجب عليها غسل الرأس ولا يجوز لها الاستمرار في المسح بعد البرء، نسأل الله تعالى لها الشفاء العاجل، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
10985.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1423(11/1817)
ستر العورة ليس من شروط الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاغتسال عاريا في حمام مقفل؟ وما حكم الوضوء بعد ذلك عارياً هل يصح ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الشخص رجلاً كان أو امرأة في أن يغتسل أو يتوضأ متجردا من كل ملابسه مادام في مكان مستور عن أعين الناس، لأن ستر العورة ليس من شروط الطهارة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(11/1818)
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء الاجابة على هذه الأسئلة حسب المذاهب الأربعة مع التركيز على المذهب المالكي
1-ما حكم من احتلم عند القيلولة وهو صائم هل يقضي يومه أم لا
2- هل يجوز لي مداعبة زوجتي وتقبيلها من شفتيها ونهديها ورقبتها لتهيئتها للجماع ولو أدى ذلك إلى خروج المني دون إيلاج
3- هل مشاهدة الصور والأفلام الخليعة موجبة للغسل ولو لم تؤد إلى خروج المني
4- ما حكم من كان على جنابة في رمضان ولم يغتسل إلا بعد شروق الشمس
وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على الاحتلام في نهار رمضان برقم 7465 6300 وبالنسبة لمداعبة الزوجة وتقبيلها…فإذا كان هذا في نهار رمضان والزوجان صائمان فلا يجوز لما فيه من تعريض الصوم للفساد وقد سبقت الإجابة عليه مفصلة برقم 747
فإن مشاهدة الصور والأفلام الخليعة من المنكرات التي يجب على المسلم أن يكف عنها ولكنها لا توجب الغسل بمجردها إذ ليست من موجبات الغسل المعروفة والتي ذكرت في الجواب رقم 3791
فإن عدم الاغتسال من الجنابة لا تأثير له على صحة الصوم وراجع الجواب رقم 2267 865 ولكن تأخير الاغتسال إلى شروق الشمس يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها وهو من إضاعتها والتهاون بها فلا يجوز، اللهم إلا إذا كان هذا الشخص لا يستطيع استعمال الماء بحال من الأحوال فحينئذ يصلى الصبح في وقته بالتيمم، ويغتسل بعد ذلك إذا زال عذره ولا قضاء عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1422(11/1819)
يزول حكم الجنابة عن الحائض إذا اغتسلت لها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أراد الرجل الاستمتاع بالزوجة وهي حائض في غير الموضع فهل عليها من غسل جنابة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم الاستمتاع بالحائض وحدود ذلك برقم:
2717 ورقم: 5999 ولا يلزم المرأة غسل إلا بالإيلاج أو الإنزال، وكذلك الرجل، لكن إذا أنزلت الحائض فلا بأس أن تغتسل غسل الجنابة، بل هو مستحب ويزول حكم الجنابة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1422(11/1820)
الغسل أم الوضوء ... إذا خرج المني بعد الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم عند نزول بقايا من المني بعد الاغتسال من الجنابة؟ هل أعيد الاغتسال أم أكتفي بغسل العضو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في إيجاب الغسل على من خرج منه المني بعد الاغتسال على أقوال ترجع في مجملها إلى قولين:
الأول: يجب عليه الغسل إن كان الزمان قريباً، وإن طال فلا يجب عليه.
وهو قول الشافعية ومن وافقهم، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء" رواه مسلم. وقوله لمن سألته هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء" متفق عليه.
قال النووي -رحمه الله- في المجموع: (ولم يفرق صلى الله عليه وسلم، ولأنه نوع حدث فنقض مطلقاً كالبول والجماع وسائر الأحداث)
الثاني: لا يجب عليه الغسل ثانياً.
وهو قول الحنابلة ومن وافقهم، لما روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال يتوضأ. وكذا ذكره أحمد عن علي رضي الله عنه. ولأنه مني واحد فأوجب غسلاً واحداً، كما لو خرج دفقة واحدة، ولأنه خارج لغير شهوة أشبه الخارج لبرد.
وقال الإمام أحمد: لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث، أرجو أن يجزئه الوضوء.
والذي نراه -والله أعلم- هو أن يحتاط العبد لدينه فيعيد الاغتسال إذا خرج منه المني بعد الغسل، إن كان الزمان قريباً، وذلك خروجاً من خلاف أهل العلم في المسألة، وهو خلاف قوي.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1422(11/1821)
يجوز تأخير غسل الجنابة بهذه الصورة
[السُّؤَالُ]
ـ[-ما حكم الإسلام بالنسبة إذا لم يتطهر المسلم من الجنابة لمدة أكثر من يوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم الواجد للماء القادر على استعماله تأخير الاغتسال من الجنابة حتى يخرج وقت الصلاة الحاضرة إلا أن يكون مسافراً، ويريد جمع الصلاة جمع تأخير، فيجوز له تأخيره إلى أن يبقى من وقت الثانية ما يتسع للغسل والصلاتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(11/1822)
من تعذر عليه الاغتسال من الجنابة لعدم وجود الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[سألني صاحبي عن الاغتسال عند الفجر مع عدم وجود المغاسل في الحي الجامعي، فماذا يجب عليه في هذه الحالة: هل يتيمم ويصلي أو ينتظر حتى طلوع النهار فيذهب إلى إحدى المغاسل الخاصة. فقلت له إني سأسأل لك عن هذا الأمر "الشبكة الإسلامية" عسى أن تنقذنا نحن الطلبة الواقعين في هذه المشكة من هذه الحيرة.
وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وجب عليه الاغتسال وتعذر عليه القيام به لعدم وجود الماء أو لعدم قدرته على الاغتسال لشدة البرد أو لكونه مريضاً، فيجب عليه أن يتيمم ويصلي الصلاة لوقتها، ولا يؤخرها حتى يخرج، ولا يلزمه إعادتها إذا وجد الماء، أو قدر على استعماله، وذلك على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) [المائدة:6] ويجب على المسلم أينما يكون -ولو كان طالباً في الحي الجامعي- أن يسعى إلى توفير ما تحتاجه عبادته من الماء، ومن ذلك ما يغتسل به غسل الجنابة وهو معرض في كل نومة نامها لأن يجنب، فعليكم أن تحتاطوا لأنفسكم، ولا تهملوا هذا الأمر.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(11/1823)
الوضوء بين كل جماعين مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الواجب الوضوء بين كل جماع وجماع في نفس اللقاء الجنسي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً" زاد ابن خزيمة وابن حبان والحاكم: "فإنه أنشط للعود" وهذا الوضوء مستحب عند جمهور العلماء، وقالت الظاهرية بوجوبه، والصحيح الأول، والصارف للأمر عن الوجوب هو التعليل بقوله: "فإنه أنشط للعود" لأن ذكر هذا التعليل يدل على أن الأمر هنا للإرشاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1422(11/1824)
حكم المني الخارج بعد الغسل من الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وبعد الجماع أي في اليوم التالي تجد زوجتي بقايا من السائل المنوي علماً أنه يتم الطهارة من الجماع بالغسل ماحكم ذلك؟ وهل تعتبر طاهرة وتصلي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اغتسلت زوجتك بعد الجماع فقد طهرت، وتلزمها الصلاة، فإن خرج منها (مني زوجها) بعد ذلك، لم يلزمها غسل آخر، لأنه بقية الأول إلا أنه ينقض الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1422(11/1825)
بادر بالاغتسال واتخذ الأسباب اللازمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في العشرين من عمري وعند احتلامي في الليل أواجه بعض الصعوبات عند استيقاظي حيث إن دورة المياه واحدة في منزلنا ونحن مجموعة من الإخوة ولا أستطيع أن أغتسل من الجنابة في الفجر حيث أضطر إلى تأجيل الغسل حتى ينتهي جميع إخوتي ويكون قد طلعت الشمس فهل صلاتي مقبولة مع العلم أني أذهب إلى الفراش لأكمل نومي ثم أرجع مرة ثانية وإذا كانت صلاتي غير مقبولة فماذا علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب عليك أيها الشاب الكريم أن تكون ذا همة عالية في الطاعات والقربات، وأن تكون على استعداد للقاء الله حين يأتيك هادم اللذات، ومفرق الجماعات، الموت الذي لا يميز بين صغير وكبير. ولله در من قال:
الموت كأس وكل الناس شاربه ياليت شعري بعد الموت ما الدار
الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار
والصلاة هي نورك الذي يضيء لك الطريق عندما تجتمع عليك ظلمات المعاصي، قال صلى الله عليه وسلم: "والصلاة نور" رواه مسلم. ويقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (المؤمنون:9-11) .
وأول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، رواه الترمذي والنسائي ويقول صلى الله عليه وسلم أيضاً: "خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل، فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه" رواه أبو داود والبيهقي في السنن عن عبادة بن الصامت.
وعلاج ما وقعت فيه يكون بالاستغفار والندم والتوبة، والإكثار من الأعمال الصالحة، ودعاء الله أن يوفقك لطاعته، ويهديك ويعصمك من الوقوع في معصيته، وعليك أن تسعى في تحصيل الوسائل التي تعينك على أن تستيقظ مبكراً قبل إخوانك وأفراد أسرتك، فتغتسل وتصلي ما يتيسر لك من النوافل، فإن لم تفعل ما يترتب عليه هذا الأجر العظيم والتجارة الرابحة مع الله، فلا أقل من المحافظة على رأس المال وهو صلاة الفريضة في وقتها وبشروطها، ومنها الطهارة الكاملة.
وللقيام المبكر وسائل نرشدك إلى بعضها:
أولاً: النوم المبكر على طهارة، وأن تنام على شقك الأيمن، كما هو السنة.
ثانياً: تجنب المعاصي، فإن المعاصي تجر إلى أختها، ومن ذلك مشاهدة ما لا يحل من الصور والتمثيليات، والسماع إلى ما لا يحل من الفحش والغناء والغيبة والنميمة.
ثالثاً: أن تدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
رابعاً أن تحافظ على أذكار النوم المأثورة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم.
ومن استيقظ جنباً قبل طلوع الشمس وجب عليه الاغتسال، ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت،
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7419،
وليس لك أن تعود إلى فراشك لتكمل نومك، لأن هذا مظنة تضييع الصلاة غالباً، وإن أمكنك الاغتسال في المسجد فافعل.
ونسأل الله لنا ولك وللمسلمين التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1422(11/1826)
الوضوء لا يرفع الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[زميل لي عنده سؤال: جامع زوجته في إحدى ليالي رمضان ونظرا لأن الماء بارد فلم يغتسل من الجنابة وإنما توضأ وأدى الصلوات، وبقي طول النهار ولم يغتسل إلا بعد صلاة المغرب من اليوم التالي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن لم يستطع التطهر بالماء البارد خوفاً على نفسه فإنه يجب عليه تسخينه، فإن لم يستطع ذلك فعليه أن يتيمم حتى يزول العذر، فإذا زال الضرر وجب التطهر بالماء.
وقد أخطأ صاحبك في أمرين:
الأول: أنه توضأ، وكان الواجب عليه أن يتيمم، لأن الوضوء لا يجزئ في الجنابة.
الثاني: أنه بقي طوال النهار جنباً، ولم يغتسل إلا بعد المغرب، فيكون قد صلى الفجر والظهر والعصر بغير طهارة، ولغير عذر.
وكل ذلك حرام، وتفريط، وتهاون بالصلاة، فالواجب عليه التوبة، والاستغفار، وعدم العودة لذلك، كما يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بالوضوء وهو جنب، وراجع الفتوى رقم: 7419
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/1827)
التلف المحقق من غسل الشعر للجنابة يبيح المسح عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة وزوجي يحب أن يكون مظهري لائقا دائماً وطول الوقت وبالتالى عليَّ عمل شعري عند الكوافير وبالرغم من هذا فغالبا أستحم أغلب الأيام وبالتالي شعري قد تعرض للتلف فكيف لي أن أتطهر من الجنابة في أضيق الحدود وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم غسل المرأة من الجنابة برقم: 1475
وذكرنا هنالك أنه لا بد فيه من إيصال الماء لأصول الشعر، وأن تكرر أسباب الغسل ليس رخصة لمسح الرأس، وأن الرخصة هي خوف المرض، ونحو ذلك.
ثم إنا نقول للسائلة: إذا كان تعرض شعرك للتلف محققا، وكان سببه مجرد تكرر الغسل فقط، فالظاهر -والله تعالى أعلم- أنه عذر يبيح المسح على الرأس، وذلك لأن الشعر بالنسبة للمرأة زينة، وتلفه وتساقطه شينة. أما إذا كانت المواظبة على عمل الشعر عند الكوافير مع استعمال الماء المتكرر هي السبب، فيجب عليك أن تخففي ما استطعت من عمله عند الكوافير، حتى تتمكني من أداء فرض الغسل كاملا، مع السلامة مما قد يسببه من تلف شعرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1422(11/1828)
استيقظ جنبا ... ولم يستطع الغسل لارتباطه بامتحان أو موعد قطار
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل احتلم ليلاً ولما استيقظ في الصباح لم يكن لديه متسع من الوقت للغسل لأنه كان عليه الخروج سريعاُ للحاق بامتحان أو قطار أو شيء آخر مهم ولم يكن قد صلى الصبح. فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نام عن صلاة، أو نسيها، وجب عليه أن يصليها إذا استيقظ أو ذكرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها". رواه مسلم.
والمقرر عند الفقهاء أن هذا واجب على الفور.
هذا لمن استيقظ بعد خروج وقت الصلاة، أما من استيقظ قبل خروج الوقت، وخشي إن اغتسل أن يخرج الوقت، فهذا يلزمه الغسل، ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت عند جمهور العلماء.
وذهب مالك إلى أنه يتيمم، ويصلي في الوقت، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 6229.
وبناءً عليه نقول:
إن كان فوات القطار أو الامتحان يترتب عليه مشقة، أو ضرر يلحق بك، وكان استيقاظك قبل خروج وقت الصلاة، فنرى أن تتيمم وتصلي أخذا بما ذهب إليه مالك رحمه الله.
وإن كان ذلك بعد خروج وقت الصلاة، فنرى أن تغتسل وتصلي، لا سيما وأن الغسل قد لا يحتاج إلى دقائق معدودة، فإن ضاق الوقت وخفت فوات مقصودك مع حصول الضرر بفواته، فلك أن تتيمم ثم تصلي، اعتماداً على ما قرره المالكية من جواز التيمم عند خوف فوات الرفقة، قال في مواهب الجليل: (قال القرطبي في تفسيره: من أسباب التيمم خوف فوات الرفيق، وهو ظاهر. والله تعالى أعلم) .
ولا شك أن فوات القطار، أو فوات الامتحان قد يكون أعظم ضرراً من فوات الرفيق في السفر أو مثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1422(11/1829)
كشف العورة لا يبطل الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل انكشاف العورة من مبطلات الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فانكشاف العورة ليس من مبطلات الوضوء، لأنه لم يرد في الكتاب، ولا في السنة ما يدل على أن انكشاف العورة يبطل الوضوء، والأصل بقاء الوضوء حتى يأت المتوضئ بناقض معتبر في الشرع، فيبطل وضؤوه.
وراجع الجواب رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1422(11/1830)
دخول المرأة الحمام: حكمه.. وضوابطه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في خروج المرأة إلى الحمام؟
وفقكم الله لما فيه خير للأمة الإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المراد بالحمامات بيوت تبنى يدخلها عموم الناس للاغتسال والاستشفاء. والحمام مذكر، مشتق من الحميم، وهو الماء الحار، وقد كان شائعا في بلدان المسلمين، ولا يزال موجودا في بعضها. ودخول النساء الحمام لا يباح إلا عند العذر، من حيض، أو نفاس، أو جنابة، أو مرض، أو حاجة إلى الغسل إذا لم يمكنها أن تغستل في بيتها، لخوفها من مرض، أو ضرر، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء" ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل"، ولحديث أم سلمة الذي رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والحاكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره".
ولأن أمر النساء مبني عل المبالغة في الستر، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة.
فإن لم يكن لها عذر كره لها دخول الحمام، وقال بعض الحنابلة يحرم، وقال ابن الجوزي وابن تيمية: إن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها إن تركت دخوله إلا لعذر، أنه يجوز لها دخوله.
فإن دخلت فعليها أن تستر عورتها، ولها عند جمهور الفقهاء -خلافاً للحنابلة في المعتمد- أن تكشف عما ليس بعورة من بدنها بالنسبة إلى النساء المسلمات، وهو ماعدا ما بين السرة إلى الركبة. وعند بعض الفقهاء يجب عليها في الحمام أن تستر جميع بدنها لحديث عائشة السابق.
أما الذمية فليس لها عند الجمهور أن تنظر إلى شيء من بدن المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين، ولهذا نص الشافعية على أن المرأة الذمية تمنع من دخول الحمام مع النساء، وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه "أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك، وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وعبد الرزاق في مصنفه عن قيس بن الحارث.
وقال ابن عباس لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية، أو نصرانية، لئلا تصفها لزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1422(11/1831)
اغتسال الزوجين من إناء واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاغتسال للزوجين - بعد الجماع - مجتمعين في حوض واحد، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فيجوز للزوجين أن يغتسلا من إناء واحد، وفي مكان واحد، -ولو كان حوضاً- إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك، بل قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، نغترف منه جميعاً" متفق عليه.
قال الإمام ابن دقيق العيد:" في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد" انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1422(11/1832)
خروج البول لا أثر له في الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يؤثر البول على الغسل من الجنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن خروج البول لا أثر له في غسل الجنابة، وذلك لأنه إما أن يخرج قبل الشروع في الغسل، أو بعد الانتهاء منه، أو في أثنائه، فإذا خرج قبل الغسل ثم اغتسل الإنسان بعده من الجنابة غسلاً لم يتخلله ناقض للوضوء، فهذا الغسل يكفي عن الوضوء، وإذا نزل البول من الشخص في أثناء غسله من الجنابة فالغسل صحيح، وعليه أن يكمل باقيه، إلا أن وضوءه منتقض، إذا لم يغسل أعضاء الوضوء كاملة بعد نزول البول، أما خروج البول بعد الغسل فهو ناقض للوضوء فقط، ولا يؤثر على صحة الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(11/1833)
انفتاح مخرج البول دون خروجه لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيد صياغة سؤالي بناء على طلبكم لعدم وضوحه لغوياً:
الفتحة التي يخرج منها البول لدي واسعة وأحيانا تنفتح ويخرج جزء داخلي منها فهل انفتاحها أقصد الفتحة التي يخرج منها البول ناقض للوضوء طبعا بعد خروج البول لأن البول واضح أنه ينقض الوضوء؟
أرجو الإجابة على سؤالي ولا يمكنني صياغته بأفضل من ذلك وشكرا جزيلا على اهتمامكم
اعذروني وأرجو الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد انفتاح مسلك البول - أو غيره من المسالك - وبروز جزء منه من باطن الإنسان من غير أن يخرج معه سائل لا ينقض الوضوء.
على أنه إذا أمكنك معالجة (اتساع الفتحة) طبياً فذلك أحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(11/1834)
كشف العورة لا يبطل الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو عندما أتوضأ بسروال النوم ومن ثم أريد أن ألبس البنطلون للخروج خارج الدار. فهل كشف العورة بعد الوضوء يعتبر ناقضا للوضوء على المذهب الحنفي. أفتونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ستر العورة لا تعلق له بالوضوء، وإنما هو شرط من شروط صحة الصلاة، فمن صلى مكشوف العورة عامداً بطلت صلاته، بالاتفاق، دون وضوئه، وليس كل ما يبطل الصلاة يبطل الوضوء، لأن الصلاة تبطل بكثير الكلام، وزيادة الأركان الفعلية عمداً، واستدبار القبلة، إلى غير ذلك من الأشياء التي تفسد الصلاة، ولكن لا أثر لها على الوضوء، ولبيان نواقض الوضوء تنظر الفتوى رقم: 1795.
1795
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1422(11/1835)
حكم اغتسال الزوجين معا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ أود الاستفسار عن دخول الزوج على زوجته أثناء استحمامها أو العكس وما حكم الشرع في استحمام الزوجين معا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أن يدخل الزوج على زوجته والزوجة على زوجها أثناء الاستحمام،
كما أنه يجوز للزوجين أن يغتسلا معاً من إناء واحد أو في مكان واحد، ولا حرج في ذلك. قال الشوكاني في نيل الأوطار (فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعاً فلا اختلاف فيه قالت أم سلمة " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة" متفق عليه. وعن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة" متفق عليه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1422(11/1836)
هل يجزيء غسل واحد للجمعة والجنابة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[من أجنب، وأراد غسل الجمعة، فهل يجزئه غسل واحد؟ أم يترتب عليه غسلان: غسل لإزالة الجنابة، وغسل الجمعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجزئ غسل واحد عن الجمعة والجنابة في قول أكثر أهل العلم، قال النووي في المجموع: (قال ابن المنذر: أكثر العلماء يقولون: يجزئ غسل واحد عن الجنابة والجمعة، وهو قول ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه، وقال أبو قتادة الصحابي لمن اغتسل للجنابة أعد غسلاً للجمعة، وقال بعض الظاهرية: لا يجزئه) . المجموع 4/408.
وقال ابن قدامة في المغني: (فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلاً واحداً ونواهما أجزأه، ولا نعلم فيه خلافاً، وروي ذلك عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور.
وقد ذكرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غسل واغتسل" أي: جامع واغتسل، ولأنهما غسلان اجتمعا فأشبها غسل الحيض والجنابة.
وإن اغتسل للجنابة، ولم ينو غسل الجمعة، ففيه وجهان أحدهما: لا يجزئه، وروي عن بعض بني أبي قتادة أنه دخل عليه يوم الجمعة مغتسلاً، فقال: للجمعة اغتسلت؟ فقال: لا، ولكن للجنابة، قال: فأعد غسل الجمعة.
ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى".
والثاني: يجزئه، لأنه مغتسل، فيدخل في عموم الحديث، ولأن المقصود التنظيف، وهو حاصل بهذا الغسل، وقد روي في بعض الحديث: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة") . انتهى من المغني.
وعليه، فينبغي للإنسان أن ينوي بغسله الأمرين معاً، خروجاً من هذا الخلاف. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1422(11/1837)
المبادرة إلى الغسل بعد الجماع مستحبة
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الغسل من الجنابة للمرأة ماهو الوقت المقدر مروره قبل الغسل علما بأني سمعت من يقول إنه لابد أن يمضي وقت على الجنابة قبل الغسل (هل هذا صحيح أم لا) وماهو قدر الوقت.أود الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كون المرأة إذا لزمتها الجنابة لا بد من مضي وقت عليها قبل الغسل وبعد سبب الجنابة لم نعثر عليه على قائل به من أهل العلم، وهو أمر يخالف ما أمر الله تعالى به من المسارعة إلى الطاعات وعدم التكاسل عنها، وذلك لأن الغسل من الجنابة قربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وعبادة مأمور بها، فإذا ما وجب الغسل على إنسان بوجود سببه والفراغ منه، فلا شك أن المبادرة إليه أفضل من تأخيره؛ بل قد تجب المبادرة بالغسل ولا يجوز تأخيره في مثل ما إذا ضاق وقت الصلاة.
لكن إذا كانت عادة الشخص -امرأة أو رجلاً- أن يخرج منه شيء بعد الجماع -مثلاً- وكان الوقت متسعاً، فلا بأس أن يؤخر الغسل لهذا السبب، وهذا من باب التحقيق لئلا تؤدي له المبادرة بالغسل إلى وضوءين أو غسلين عند من يقول بوجوب الغسل مرة ثانية بسبب المني الخارج بعد الجماع أن الراجح عدم وجوبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/1838)
الحكمة من غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا يشترط الاغتسال من الجنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاغتسال من الجنابة أمر فرضه الله عز وجل، من غير أن يعلمنا صراحة وجه الحكمة منه، ولعلنا نستشف بعض حكمه من أمره صلى الله عليه وسلم المجامع إذا أراد المعاودة بالوضوء، معللاً ذلك بأنه أنشط للعود، رواه الحاكم وصححه، وذلك أن الجسم يتعرض لحالة من الإعياء والاسترخاء بعد عملية الجماع، فإذا كان الوضوء يعيد له بعض نشاطه، فلا شك أن الغسل أنفع وأبلغ، ولو عرض هذا الأمر للدراسة العلمية لأظهرت من فوائده وأبانت من حكمه الشيء الكثير، والحاصل أن المسلم مكلف بامتثال أمر الله، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء علم الحكمة من ذلك أم لم يعلمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1422(11/1839)
السفور لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة غير محجبة، هل إذا توضأت في البيت ثم خرجت ورآها الرجال الأجانب وهي غير محجبة دون أن تصافحهم أو تحتك بهم، هل هذا ينقض وضوءها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخروج المرأة من بيتها غير محجبة، ورؤية الرجال لها وهي كذلك لا ينقض الوضوء.
لكنها تأثم كلما خرجت بغير حجاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1422(11/1840)
بدن الجنب طاهر
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من كان على جنابة وبعض ملابسه التي عمل بها الجنابة لم يصلها شيئ من المني أو المذي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كون الإنسان جنباً لا يعني نجاسته ولا نجاسة بدنه ولا ثيابه، وإنما الجنابة حدث يقوم بالبدن، يمنع صاحبه من فعل الصلاة ونحوها، ويوجب عليه الغسل.
والمني الخارج من الإنسان طاهر على الراجح من قولي أهل العلم.
أما المذي فإنه نجس يجب غسله وغسل ما أصاب من الثوب أو البدن، مع غسل الذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1422(11/1841)
كيف ترتفع جنابة من زرع الشعر في رأسه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زراعة الشعر في الرأس إن كان الشعر من إنسان أو اصطناعيا؟
وما أثر ذلك في الطهارة والحج
مع العلم أن هناك زراعة على شكل باروكة لاصقة تنزع كل مدة لتنظيف الرأس.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان جواز زراعة شعر الرأس تحت الفتوى رقم: 3568.
وأما مسح الرأس في الوضوء، وغسله في الغسل الواجب، ففيه تفصيل:
فإن كان لا يشق نزع هذا الشعر لزم نزعه ومسح أو غسل ما تحته، وإن كان لا ينزع إلا عند الطبيب، أو يترتب على نزعه مشقة أو ضرر مسح عليه في الوضوء، وغسله في الغسل ولا شيء عليه.
وأما في الحج فإن المرء لا يطالب بحلق ولا تقصير ذلك الشعر الاصطناعي وإنما عليه أن يحلق أو يقصر ما على رأسه من الشعر الطبيعي فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1422(11/1842)
حكم ما يخرج من المني بعد الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الاغتسال من الجنابة يخرج من الذكر بعض السائل المنوي ماحكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المني الذي يخرج بعد الاغتسال من الجنابة لا يجب منه الاغتسال مرة أخرى، إلا إذا كان خرج دفقاً مع لذة، لكن عليه الوضوء للصلاة، وأن يغسل ما أصاب بدنه وثيابه احتياطاً، للخلاف في نجاسته. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1422(11/1843)
أصابته الجنابة ولم يجد ماء كافيا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل على جنابة ولا يوجد سوى ماء يكفي للوضوء فقط. فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي أجنب وليس عنده من الماء إلا قليل لا يكفيه للغسل من الجنابة عليه أن يستعمل هذا الماء لقليل، ثم يتيمم لباقي الأعضاء. التي لم يسعها الماء وهذا قول الحنابلة، والشافعية، وعبدة بن أبي لبابة، ومعمر، وأدلتهم على ذلك:
أولاً أن القرآن والسنة شرطا للتيمم عدم الماء، وفي هذه الحال يوجد شيء من الماء، فلا بد من استعماله أولاً ليتحقق فقد الماء. قال تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً…) [النساء:43] . وقال صلى الله عليه وسلم: " إن الصعيد الطيب طهور المسلم - وإن لم يجد الماء عشر سنين- فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير" رواه الترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.
وثانياً وله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم." متفق عليه.
وقد أمرنا بالماء لرفع الحدث، وليس معنا إلا القليل، فنطيع باستعمال القليل منه الموجود، وهذا ما نستطيعه. وقال الأحناف والمالكية والحسن والزهري وحماد: يتيمم فقط، ويترك ما معه من ماء قليل، لأن هذا الماء لا يطهره طهارة كاملة فلم يلزموه استعماله.
ومما يجدر التنبه له أن الواجب في الغسل هو أن يعم الماء جميع الجسد، وهذا عادة يكفيه القليل من الماء لمن أتقن التعامل مع القليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1422(11/1844)
لا تأثير للجنابة على المكان الذي حصلت فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب علي بعد أن أغتسل أن أنظف المكان الذي أنام فيه؟ وإن كان هذا صحيحا فكيف أنظف هذا المكان؟ هل برش الماء عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وجب عليه الغسل لاحتلام أو جماع، فلا يجب عليه أن ينظف المكان الذي نام فيه ولو فُرض نزول المني على فراشه، لأن المني طاهر على الراجح من كلام أهل العلم. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 2000 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1422(11/1845)
كيف يتطهر من استيقظ جنبا، وضاق الوقت، مع شدة البرد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
السؤال: ماهو الحكم إذا كان الإنسان عليه جنابة في البرية وهو في مخيم وكان الجو باردا ولديه ماء واستيقظ قبل طلوع الشمس بربع ساعه تقريبا وعنده استطاعة على الوضوء فقط ويعجز عن الاغتسال لبرودة الجو فهل له أن يتيمم بحيث يتوضأ لبعض الأعضاء أو يكفيه التيمم فقط؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن استيقظ جنباً قبل طلوع الشمس، وعجز عن الاغتسال لبرودة الماء، فهذا لا يخلو من حالين:
الأول: أن يوجد معه ما يسخن به الماء، فيلزمه ذلك ولو أدى إلى خروج الوقت على الراجح من قولي العلماء، كما مضى في الفتوى رقم: 6229
لأنه إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها" رواه أصحاب السنن.
وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه من النوم فعليه أن يفعلها بحسب ما يمكن من الطهارة المعتادة، فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلاً في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه.
ولأنه واجد للماء فلا يعدل عنه إلى التيمم.
الحال الثاني: أن لا يوجد معه ما يسخن به الماء، وخشي الضرر باستعمال الماء البارد، فكيفيه التيمم، ولا يحتاج معه إلى الوضوء، لقيام التيمم مقام الغسل، وهو كاف لرفع الحدثين الأكبر والأصغر.
والدليل على مشروعية التيمم عند شدة البرودة، ما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أَهْلِكَ، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: " ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً".
والحديث صححه النووي والألباني، وقواه ابن حجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1422(11/1846)
حكم النظر إلى المرأة من حيث نقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[1-سؤالى عن النظر للمرأه، اذا نظر الرجل لأى امرأه ترتدى ملابس ضيقة او قصيرة بحيث تبرز مفاتنها، وكان الرجل على وضوء، وكان النظر ال هذه المرأه مرة واحده او اكثر من مرة (اثناء السير فى الطريق العام مثلا!) ، فهل مثل هذه النظرات (وان كانت مرة او مرات متتاليه) تنقض الوضوء!!؟؟ مع العلم ان النظر لا يكون بشهوة او تلذذ وكذلك مع عدم خروج اى شىء..وانما اعجابا بجمال هذه المرأه ومفاتنها فقط ...
الرجاء الاجابه ب (نعم) او (لا) وايضاح ما يستند اليه من ايات او حديث ...
ايضا، هل يمكن تطبيق مبدأ السلام على المراه وانه لا ينقض الوضوء الا اذا كان السلام بتلذذ!؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..]ـ
[الفَتْوَى]
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(11/1847)
تأخير غسل الجنابة ولو لغير ضرورة لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن البقاء دون التطهر من الجنابة لفترة طويلة دون ضرورة؟ وهل يمكن للإنسان الخروج من المنزل أو النوم وهو جنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للإنسان تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة، ولو لغير ضرورة، لأن غسل الجنابة واجب وجوباً متراخياً وليس على الفور، وإنما يجب عند القيام إلى الصلاة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟ " قال: كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: "سبحان الله إن المسلم لا ينجس" قال ابن حجر: "وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وجوبه" انتهى.
وقد استدل البخاري بحديث أبي هريرة هذا على جواز تصرف الجنب في حوائجه فقال: "باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره". ويجوز للجنب أن ينام دون أن يغتسل، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ" وأخرج أبو داود عن غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام؟ وينام قبل أن يغتسل؟ قالت: نعم. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة".
وفي الصحيحين أن عمر استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ".
قال ابن عبد البر: "ذهب الجمهور إلى أنه ـ أي الأمر بالوضوء للجنب الذي يريد النوم - للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ" انتهى.
وأما ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جنب" فهو حديث ضعيف لأن في إسناده مجهولاً، وعلى فرض صحته فإن المراد بالجنب ـ كما قال الخطابي ـ: من يتهاون بالاغتسال، ويتخذ تركه عادة، لا من يؤخره ليفعله. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/1848)
الاغتسال الكامل يجزئ عن الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاغتسال غير المشتمل على وضوء يجزئ عن الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وعلى صحبه وسلم أما بعد:
فإن كان الغسل واجباً كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس فإنه يجزئ عن الوضوء، وإن لم ينو الوضوء أثناء الغسل على الصحيح من أقوال العلماء، لأن نية رفع الحدث الأكبر تغني عن نية رفع الحدث الأصغر فتندرج فيها وإن نوى الوضوء مع الغسل كان أتم وليس ذلك بواجب، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1421(11/1849)
تحرك الشهوة بدون خروج شيء لا ينقض الوضوء ولا يفسد الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحرك الشهوة ينقض الوضوء؟
وما الحكم إذا تم ذلك في الصلاة حيث يكون الأمر للحظات ولا أجد أي أثر لأي سائل. وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا ينتقض الوضوء بمجرد تحرك الشهوة. وكذلك لا تفسد الصلاة إلا إن خرج شيء كمذي أو نحوه فينتقض الوضوء وتبطل الصلاة. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم. إلا إن كان منشأ الشهوة عن لمس بشرة أنثى دون حائل، فاختلف في ذلك أهل العلم، إلى قولين: أرجحهما أنه لا ينقض الطهارة ما لم ينزل شيء. ثم اعلم – وفقك الله أن شأن الصلاة عظيم، وأن عليك إذا دخلت فيها أن تخلي الدنيا وراء ظهرك وأن تقبل على الله تعالى، فإنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال ابن عباس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها"رواه أحمد وصححه العراقي. فعليك أن لا تشغل فكرك إلا في الصلاة، وأن تتدبر ما تتلو من كتاب الله، وما تناجي به ربك من دعاء أو ذكر، وهذه الهواجس مصدرها شرود الذهن، والتفكير في الأمور الخارجة عن أفعال الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1421(11/1850)
مصافحة الكتابي لا تنقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلم توضأ ثم سلم على نصراني وكانت يده بها عرق (رطبة بسبب العرق) فهل يبطل وضوءه أو يغسل يديه فقط ... وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمصافحة المسلم للكافر ليست من نواقض الوضوء.لكن إذا كانت يد الكافر رطبة وغلب على الظن أنه لا يتوقى النجاسات فقد نص بعض أهل العلم على أن بللها في حكم النجس وعليه فيجب منه غسل اليد فقط لا الوضوء. ولكن إجراء هذا القول على كفار زمننا أمر مستبعد لأن أكثرهم يحافظون على النظافة، فالغالب على الظن أن بلل أيديهم طاهر، والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1851)
ملاقاة النجاسة لاتنقض الوضوء ويجب تطهير المحل منها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا لمس الشخص نجاسة كبول الطفل الرضيع مثلا هل يبطل وضوءه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه وسلم أما بعد:
فإن الصحيح أن مجرد ملاقاة النجس الذي لم يخرج من جسدك ليس من نواقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويستوي في ذلك بول الصبي وبول الكبير وغير ذلك من أنواع النجاسات، فالواجب على من مسه شيء من ذلك أن يغسل المحل الذي أصابه، وإن كان على وضوء فوضوؤه باق لم ينتقض.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1852)
لمس القطط لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم طهارة من لمس وداعب القطة الأليفة في المنزل.....هل ينقض ذلك الوضوء؟ وإن كان ينقضه فهل يجب إعادة الوضوء أم الغسل...... وجازاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم..... وبعد:
فلمس القطط ومداعبتها لا ينقض الوضوء ولا يوجب غسل اليد ولا غيرها والقط من الحيوانات الطاهرة لما روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1853)
لمس النجاسة لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ينتقض وضوء المرأة إن غيرت حافضة ابنها ذي الثلاث سنوات وغسلت له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجواب أن ذلك لا ينقض الوضوء؛ لأن الوضوء إنما ينتقض بالحدث الحقيقي، وهو الخارج من السبيلين كالبول والغائط، أو الحدث الحكمي وهو ما يعبر عنه بعضهم بسبب الحدث كمس الفرج وزوال العقل أو نحو ذلك.
وليس غسل النجاسة أو ملامستها من النواقض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1854)
السيجارة لا تفسد الوضوء ولكن..
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم من توضأ ثم دخن سيجارة، ثم ذهب لأداء الصلاة في المسجد هل يعيد الوضوء بعد أن دخن السيجارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شرب الدخان ليس من نواقض الوضوء إلا إذا غيب عقل شاربه.
ونواقض الوضوء توقيفية، وقد تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 1795 ولمعرفة حكم شرب الدخان راجع الفتوى رقم: 1671 والفتوى رقم: 1819
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1855)
حكم الشك الحاصل بعد الوضوء.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الشك في الوضوء يفسده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشك الحاصل بعد الوضوء المتيقن لا أثر له ولا يفسد الوضوء، إذ الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على أحكامها، فلا يعدل بها عنها لمجرد شك أو ظن ما دام ذلك لم يصل إلى درجة اليقين.
والأصل في ذلك حديث عباد بن تميم المتفق عليه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد ريحاً فقال:" لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً". وخالف المالكية في هذه المسألة فأوجبوا إعادة الوضوء على من شك في حصول ناقض بعد الوضوء، نظراً إلى أن الذمة عامرة بالعبادة فلا تبرأ إلا بيقين، ومراعاة إلى سهولة الوضوء وكثرة نواقضه فاحتاطوا لأجل الصلاة، وما ذهب إليه غيرهم من عدم نقض الوضوء بالشك هو الأظهر للدليل المتقدم.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(11/1856)
علاج كثرة الاحتلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من الاحتلام المتكرر ـ ليلا ـ وأشعر بالألم والوهن في اليوم التالي، فهل يوجد ما يقرأ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمنع هذه الظاهرة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاحتلام قد يكون من الشيطان، وقد يقع بسبب قوة المحتلم وغزارة المني عنده.
وننصحك بالبدار إلى الزواج والحفاظ على أذكار النوم وآدابه والتحصينات الربانية، إضافة إلى عدم شغل القلب بالتفكر في النساء وأمورهن، وصحبة أهل الخير والبعد عن رفقة السوء والمواظبة على الصلاة في الجماعة.
ويمكنك أن تتصل ببعض أهل الخبرة بالأمور النفسية والطبية لعلهم يفيدونك في الأمر.
كما يمكن أن تراسل إخواننا في قسم الاستشارات النفسية والطبية بالشبكة.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 25940، 33860، 52122، 115449، 49371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(11/1857)
نزول المني يوجب الغسل ولا يكفي الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بأمر غريب يحدث معي منذ فترة طويلة، وهو أنني عند وقت النوم أشعر بأن شخصا ما يجامعني وينزل مني ما ينزل عند الاحتلام، وقد قرأت كثيرا عن هذه الظاهرة التي فسرت بأن ذلك الشخص من الجن، علما أن هذا الشي الغريب يحدث معي أكثر من مرة في الأسبوع، ولا أغتسل بل أتوضأ وضوء الصلاة. أريد أن أعرف حقيقة ما يحدث لي. هل هناك جني يعاشرني معاشرة الأزواج؟ وهل هو السبب في أني أرفض كل من يتقدم لخطبتي - ربما يجدر بي أن أذكر هنا أن الأمر يحدث حتى إن لم أكن راغبة فيه، كما أنني إن قرأت سورة البقرة لا أستطيع النوم، وتراودني الكثير من الكوابيس حيث أرى نفسي أصرخ خوفا ولا أحد يسمعني، وأتعرق كثيرا وترتفع درجة حرارتي وأبدأ بالهذيان- أفيدوني جزاكم الله خيرا- كيف أحصل على ردكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس عندنا ما يجزم به في حقيقة هذا الأمر، ولكن ما يحصل في النوم يعتبر من الاحتلام، وإذا نزل بسببه المني وجب الاغتسال لما في حديث أم سليم أنها قالت: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. رواه البخاري. فإذا نزل منك المني بلذة وجب عليك الغسل ولا يجزئك الوضوء، سواء نزل منك قبل النوم أو أثناءه.
ثم إن الاحتلام قد يكون من الشيطان وقد يقع بسبب آخر.
هذا، وننصحك بالمواظبة على التحصينات الربانية ومنها الرقية الشرعية، وإذا تقدم لك من ترضين دينه وخلقه فلا تترددي في قبوله، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 58076، 33860، 60885، 73900.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(11/1858)
دخل وقت الصلاة ولا يجد مكانا للغسل من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[صليت الفجر في المسجد وبعدها عدت للبيت ونمت وكان من المفترض أن أستيقظ للعمل الساعة السابعة وخلال نومي شعرت أنني جنب ولم أستيقظ حتى الثامنة حين اتصل بي صديقي ليأخذني معه للعمل ونسيت أنني جنب ولا يوجد حمام في العمل ولا أستطيع العودة للمنزل والدوام ينتهي بعد العصر، فماذا يجب أن أفعل لصلاة الظهر؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب عليك أن تجتهد في البحث عن مكان تغتسل فيه من الجنابة، فإذا تعذر ذلك بكل وجه ولم تجد سبيلا لفعل ما وجب عليك من الاغتسال، فإنك تغسل ما استطعت غسله من أعضاء بدنك وتتيمم للباقي، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} . وقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} .
وعند الشافعية أنك تعيد الصلاة بعد اغتسالك، لكون هذا العذر من الأعذار النادرة، فانظر الفتوى رقم: 70014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(11/1859)
خروج المني بين وجوب الغسل وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من مشكلة وهي أنني ينزل مني سائل منوي خارج إرادتي باستمرار ولا أعرف ماذا أفعل؟ هل في كل مرة أستحم للجنابة أو أطهر المكان الذي يتلوث ينزل فيه السائل المنوي بالماء؟ أفيدوني أعانكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المني يخرج منك دفقا بلذة ويعقبه فتور في البدن فإنه يجب عليك الغسل عند خروجه، وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، رواه مسلم. وأما إذا كان يخرج منك من غير لذة ولا يعقبه فتور فإنه لا يجب عليك الاغتسال عند خروجه وإنما يجب عليك الوضوء فقط لأن خروجه ناقض للوضوء حينئذ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ الْجَنَابَةِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ. رواه أحمد وصححه الألباني.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة جوابا على الفتوى رقم: 17344 إذا كان خروج المني دفقا بلذة، فإنه يجب عليك الاغتسال لكل مرة يخرج فيها على هذه الصفة، ولا تصح الصلاة بدونه، وإن كان خروج المني بدون لذة، فإنه يوجب الاستنجاء والوضوء فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أحمد وأصله في الصحيحين وغيرهما، والفضخ خروجه بالغلبة، إلا إذا خرج المني من نائم، فإنه يجب عليه الاغتسال بكل حال.. . اهـ.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم من كان مبتلى بسلس المني وهل يلزمه الغسل أم لا؟ فانظر الفتوى رقم: 41812.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(11/1860)
الزعم بأن الاغتسال بعد الجماع الأول يضر بالصحة غير صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[توصي النساء العروس دوماً بأن لا تغتسل بعد الجماع الأول، لأن ذلك قد يتسبب في أضرار لصحتها، فهل يجوز لها ذلك شرعاً؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق بين العروس وغيرها في وجوب الاغتسال من الجنابة، ولا فرق بين الجماع الأول وغيره، فلا يجوز للعروس ولا غيرها ترك الاغتسال من الجنابة إلا لعذر شرعي بأن لا تجد الماء أو يكون في استعمال الماء ضررا عليها لمرض أو غيره، وحينها يعدل إلى التيمم، وما يقوله هؤلاء الناس من أن الاغتسال بعد الجماع الأول يضر بالصحة هو قول غير صحيح وهو مخالف للشرع ولما هو معلوم عند الأطباء أن الغسل من الجنابة له فوائد صحية وأن ترك الغسل له أضرار على الجسم، وينبغي أن تبيني لهؤلاء النسوة عدم صحة قولهن ومخالفته للشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(11/1861)
المرأة إذا طهرت من حيضها في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاغتسال من الدورة قبيل الظهر في رمضان؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طهرت المرأة من حيضها في نهار رمضان سواء قبل الظهر أو بعده لزمها الغسل، فإن ضاق وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال، لئلا تخرج الصلاة عن وقتها فتكون مستحقة للوعيد الذي توعد الله به من يضيعون الصلاة، ولكن لا يصح صومها ذلك اليوم، بل عليها أن تقضيه لوجود المانع من صحة الصوم وهوالحيض.
قال ابن قدامة رحمه الله: ومتى وُجِدَ الْحَيْضُ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ. انتهى.
وأما إذا طهرت المرأة قبل الفجر فقد صح صومها ذلك اليوم ويجوز لها أن تؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصبح صائما وهو جنب أي يغتسل بعد طلوع الفجر، ولا يجوز لها أن تؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس لئلا تخرج صلاة الفجر عن وقتها.
هذا ونقول للفائدة الاغتسال للصائم نهارا جائز لا حرج فيه، وقد بوب البخاري في صحيحه: باب اغتسال الصائم، وذكر فيه جملة من الآثار عن السلف تفيد أنهم لم يروا بالاغتسال للصائم بأسا، قال الحافظ في الفتح: قوله: باب اغتسال الصائم. أي بيان جوازه، قال الزين بن المنير: أطلق الاغتسال ليشمل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة، وكأنه يشير إلى ضعف ما روي عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام. أخرجه عبد الرزاق وفي إسناده ضعف. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(11/1862)
الذي يوجب الغسل نزول المني لا الودي ولا المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ 14 من عمري، ودائما أوسوس بنزول السائل مثلا، أو أشاهد شيئا بالغلط، أوأفكر في شيء ثم أستغفرالله منه، ودائما لا بد أن أغتسل قبل كل صلاة وب صراحة تعبت، هل لو شاهدت شيئا بالغلط يجب أن أغتسل؟ وهل إذا فكرت في شيء واستغفرت من قريب يجب أن أغتسل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب الاغتسال لمجرد رؤية مشاهد محرمة ولا لمجرد التفكير، وإنما يجب الاغتسال إذا خرج المني، والسائل اللزج الذي يخرج عند التفكير بالشهوة أو رؤية ما يثيرها ويسمى مذيا، وهو لا يوجب الاغتسال، إنما يجب الاستنجاء منه لأنه نجس وغسل ما أصابه من الثياب.
واعلمي أختنا السائلة أنه يجب عليك أن تتقي الله تعالى وتغضي بصرك عن رؤية ما حرم الله تعالى، لقوله عز وجل: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور: 31} .
والتفكير في أمور الجنس والاسترسال معه خطوة من خطوات الشيطان، ويجر إلى ما لا تحمد عقباه، وقد نهانا الله تعالى عن اتباع خطوات الشيطان، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور: 21} . وانظري الفتوى رقم: 34363 حول أحكام جامعة حول المني والمذي والودي. وكذا الفتوى رقم: 56051، عن الفروق المعتبرة بين المذي والمني والودي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(11/1863)
هل يلزم الغسل من إخراج البويضة من مبيض المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[سأقوم بعد فترة قصيرة بالعلاج حتى أكون حاملا وذلك عن طريق الإخصاب الخارجي بعد إخراج البويضات مني وإخصابها مع الحيوانات المنوية من زوجي وبعد ذلك إرجاع الجنين إلى الرحم، وسؤالي: هل علي الاغتسال قبل الصلاة بعد إخراج البويضات مني وبعد إرجاع الجنين إلى رحمي؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم بوجوب الاغتسال أو عدم الاغتسال في الحالة المذكورة ينبني على حقيقة البويضة، هل هي جزء من المني وتخرج بخروجه أم لا؟ والذي علمناه من الأطباء أن البويضة تؤخذ من مبيض المرأة وليست منيا، وعلى هذا فإخراج البويضة من مبيض المرأة إذا لم يصاحبه خروج المني فإنه لا يوجب الغسل، وإن صاحبه خروج المني فإن كان قد خرج دفقا بلذة فالاغتسال واجب باتفاق الفقهاء، وإن أخرج المني لا على وجه اللذة والشهوة فإن الغسل غير واجب في قول جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى وجوب الغسل لخروج المني على أي صفة كان خروجه، جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَنِيَّ إِذَا نَزَل عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْل، أَمَّا إِذَا نَزَل لاَ عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ فَلاَ يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْل عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى وُجُوبِ الْغُسْل بِذَلِكَ. اهـ. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 4380.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(11/1864)
خروج القصة البيضاء أثناء الغسل يوجب إعادة غسل ما غسل قبل خروجها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: هل يجب على المرأة أن تعيد غسلها إذا خرج الطهر الأبيض أثناء الغسل علما بأنه غير منقطع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تبادر إلى الغسل قبل أن تتيقن الطهر، والطهر يقع بواحد من علامتين: الأولى: أن يجف المحل جفافا تاما. الثانية: خروج القصة البيضاء. ومن كانت معتادة للقصة فعليها انتظارها ما لم تخش خروج الوقت.
وقد كن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. كما في صحيح البخاري تعليقا، والموطأ موصولا.
فإذا شرعت المرأة في الاغتسال قبل رؤية الطهر، ثم رأت الطهر أثناء الغسل، فإنه يلزمها إعادة غسل ما غسلته قبل رؤية الطهر، لأنه غسل لم يصادف محله.
وانظري لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 32572. بعنوان لا يعتبر الغسل من الحيض إلا بعد انتهائه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1430(11/1865)
لا يجب الغسل على البالغ إلا إذا حدث له ما يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لفضيلتكم: هل يجب على الصبي عندما يبلغ الاغتسال مباشرة من أجل الصلاة أو يكفي الوضوء فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الصغير المسلم أن يغتسل عند البلوغ إذا لم يطرأ سبب يوجب الاغتسال عند البلوغ. ويكفيه أن يتوضأ للصلاة، وانظري الفتويين رقم: 3791، ورقم: 26425، عن موجبات الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1430(11/1866)
هل يجب الغسل من جماع الجنية
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ بيتنا مليء بالجن ونحن على هذه الحال من سنين.
الآن أنا في بعض الأحيان أحس أن الجنيات تركبن على ذكري، ووردت علي فكرة هل انتقض وضوئي بذلك أم لا؟
بحثت في المسألة من خلال الكتب فما وجدت شيئا يذكر الحكم في ركوب جنية على الذكر؟
ولكن وجدت الحكم بين الرجل والمرأة والذي هو مادام أنه حصل إيلاج للذكر ولم يحصل استمناء فعلى الرجل غسل الذكر والخصيتين ثم يتوضأ؟
فعملت بهذا الحكم وأصبحت أغسل الذكر قبل الوضوء في كل مرة. فلاحظت أني بعد غسلي للذكر تأتي الجنية وتركب على الذكر، فوردت فكره أخرى وهي الآن على ذكري ماء على الجلد، والجنية جاءت وعملت له إيلاج، فما الحكم الآن في الماء الموجود على جلد الذكر، هل أصبح نجسا؟
فسؤالي هل ركوب الجنية على الذكر ينقض الوضوء مع ملاحظة أنها من الممكن أن تركب على الذكر في أي لحظة؟
السؤال الثاني: هل يصبح الماء الذي على الجلد نجسا عند ملامسة الجنية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالإكثار من التعوذ بالله من الجان ومن شر كل ذي شر، وندعوك للإعراض عن هذه الوساوس فمجرد إحساس الموسوس لا عبرة به.
وإذا تيقنت أنه حصل منك جماع لجنية، فيجب عليك الغسل سواء خرج الماء أم لم يخرج.
وإذا تيقنت مس ذكرك لفرجها فينتقض الوضوء ولا يجب الغسل، ومجرد مس الجنية للذكر المبلول لا ينجس، ولكن هذه الأمور قليلة الوقوع جدا إن سلمنا بإمكان وقوعها.
وعليك بترك التفكير، واحرص على البدار بالزواج، ومجالسة أهل الخير، والارتباط بالمساجد والصلاة فيها، وعدم الانفراد بنفسك.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 52563، 7607، 109108.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(11/1867)
يستحب للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل حضرتكم ما هو حمام الحيض أريد الاستفسار، وأريد أن أسال إذا حصل شيء بين الرجل والمرأة هل صحيح أنه لا يجوز أن آكل أو أشرب أو حتى لا أكلم أحدا قبل أن أغتسل ...
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتكلم الفقهاء على شيءٍ بهذا الاسم، حتى يمكننا أن نعرفه لكِ، غير أن الحائض إذا طهرت من حيضها وجبَ عليها أن تغتسل، وهذا مُجمعٌ عليه بين المسلمين، ولها ن تغتسل في أي حمام، بل وفي أي مكان ساتر لها ولو كان غير حمام.
والظاهرُ أن مرادكِ السؤال عن كيفية الغسل من الحيض، فإن كان كذلك، فاعلمي أن غسل الحيض لا يختلف عن غسل الجنابة إلا في أن الحائض يُستحبُ لها أن تتبع أثر الدم، بشيءٍ من الطيب، وأوجب الحنابلة على الحائض نقض ضفائرها في غسل الحيض، بخلاف غسل الجنابة، والصحيح مذهب الجمهور، وأن الحائض لا يلزمها نقض ضفائرها في الغسل كالجنب، لحديث أم سلمة عند مسلم قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة، وفي رواية: والحيضة، قال: لا..الحديث.
وقد بينا كيفية غُسل الجنابة في الفتوى رقم: 6133، وبينا الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة في الفتوى رقم 15302.
وأما الشق الثاني من سؤالك، فاعلمي أن ما ذكرته من أن المرأة إذا أجنبت حرم عليها أن تأكل أو تشرب أو تكلم أحداً قبل أن تغتسل كلامٌ غيرُ صحيح بالمرة، وذلك أن الجُنب طاهر غيرُ نجس، ولا يحرمُ عليه إلا ما دل الشرع على تحريمه، وهو الصلاة، والطواف بالبيت، ومس المصحف، واللبث في المسجد، وأجاز له الحنابلة اللبث فيه إذا توضأ، وقراءة القرآن في قول الأئمة الأربعة، وما عدا ذلك فهو مباحٌ له.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أبو هريرة: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله!! إن المسلم -وفي رواية - المؤمن لا ينجس. وانظري الفتوى رقم: 108329.
غير أنه يُستحب للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: ويكره للجنب أن ينام حتى يتوضأ، ويستحب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يطأ من وطئها أولاً أو غيرها أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويغسل فرجه في كل هذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(11/1868)
هل يجب الغسل على من لم يتيقن خروج المني منه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مشكلة..
ذات مرة استيقظت، وقد حلمت أنه نزل مني وأنا نائم، ولا أذكر إن كنت شعرت بنزول شيء، أم لا.
لنفرض أني شعرت ولكني لم أحس بأي لزوجة على ذكري، ولمست الثياب الداخلية لكني لم أحس أيضا بشيء، لكني لا أدري لماذا أذكر أني عندما نظرت وجدت بقايا مني، مع أني إذا لم أحس بوجود لزوجة يكون الأثر ضعيفا، وأنا لم أنظر جيدا، ولكن ما أثارحيرتي أن جزءا من الثياب العلوية كان ملمسها غريبا مع وجود بلل، لكن لم تكن لزجة، وشممت الرائحة فلا وجود لرائحة مني.
فقلت: ربما أتى عليها مني وكنت قبل النوم وجدت عليها ماء. فبسبب ذلك لم أجد رائحة أو كانت داخل الثوب الداخلي فإن نزل المني نزل عليها فما العمل؟
هل أغتسل أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن من احتلم ولم ير منيا فإنه لا غسل عليه، وأن مناط وجوب الغسل في الاحتلام هو خروج المني؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. أخرجه مسلم. وانظر الفتوى رقم: 115972، والظاهر أنه لم يخرج منك شيء وأن ما ذكرته لا يزيد على كونه وسوسة إذ لا توجد قرينة تدل على أنه قد خرج منك شيء، وليس من المتصور وجود المني في الثياب الخارجية دون أن يوجد في الثاب الداخلية، فالذي ننصحك به هو أن تعرض عن هذه الوساوس، وأن لا تفتح لها بابا إلى قلبك، فإن فتح باب الوسوسة من أعظم الشرور التي تصيب العبد، وإذا فرضنا وجود احتمال بخروج المني فإن الأصل بقاء الطهارة، وهذا الأصل يقين فلا يزول بالشك.
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين واللفظ ل مسلم: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى. وعليه؛ فلا يجب عليك الغسل لعدم تيقنك خروج المني منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(11/1869)
الشعور باللذة بدون إنزال لا يوجب غسلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى ألا تهملوا سؤالي ولا تتأخروا في الرد فأنا في حاجة للجواب السريع ... سؤالي هو ما هي الرعشة الجنسية عند المرأة، كيف تحدث وأين، كل شيء بالتفصيل وهل هي رعشة للجسد كله أم فقط موضع معين، فأنا عندما أقرأ عن مواضيع الجنس أحس بشيء يسري في جسمي كله، فهل هذه هي الرعشة أم هذه فقط استثارة، وهل تحدث الرعشة بمجرد القراءة عن أمور الجنس!! وإذا حدثت هل يجب الغسل، وهل ينزل المني بعد الرعشة أم قبلها، وأيضا قرأت أن الفرق بين المني والمذي هو أن المني ينزل عند حدوث اللذة الكبرى في نهاية الجماع -أو عند ممارسة العادة السرية وهي محرمة طبعا-ً وأن السائل الذي ينزل عند قراءة الأمور الجنسية أو التفكير بها أو مداعبة الزوج فهو المذي. فهل هذا فرق كاف للتمييز بين السائلين؟ وهل لديك يا شيخ ما تضيفه؟ وسؤالي الأخير هل يجوز لي القراءة عن المواضيع التي تتحدث عن ما يحدث بين الزوجين للعلم فقط بدون صور وبدون فيديو!! للعلم يا شيخ أنني عندما قرأت اكتشفت أمورا كثيرة مهمة في هذه العلاقة، أنتظر جوابك واستشارتك بفارغ الصبر؟!! وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للسائلة أن تشغل نفسها بما سألت عنه أولاً، لا قراءة ولا تفكيراً ولا سؤالاً ولا بحثاً، لا سيما إذا كانت عزبة غير متزوجة، واشتغال المرأة بمثل هذه الأمور قد يكون من خطوات الشيطان التي يستدرجها بها إلى الوقوع في المعصية فاتقي الله تعالى أيتها الأخت السائلة.
والغسل يجب من خروج المني لا من مجرد الشعور باللذة أو الشهوة، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في التفريق بين المني والمذي ومواصفاتهما وما يلزم من خروج واحد منها، فلا حاجة للإعادة هنا، ونحيل السائلة إلى تلك الفتاوى، فانظري منها الفتوى رقم: 45075 عن الفرق بين مني المرأة ومذيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1430(11/1870)
الإجماع على وجوب الغسل من الجماع ولو لم ينزل
[السُّؤَالُ]
ـ[عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك، ما مدى صحة هذا الحديث؟
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث صحيح وقد رواه البخاري في الصحيح، وقد كان معمولا بمقتضى هذا الحديث في صدر الإسلام، ومثله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل، فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. رواه مسلم، أي لا يجب عليه الغسل حتى ينزل منه المني. وهذا الحكم نسخ بما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل. زاد مسلم: وإن لم ينزل.
وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل.
وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم، وانعقد الإجماع بعد الآخرين. قال النووي في المجموع: مذهبنا أن الإيلاج في فرج المرأة ... يوجب الغسل وإن لم ينزل، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال داود: لا يجب ما لم ينزل. وبه قال عثمان بن عفان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم ثم منهم من رجع عنه إلى موافقة الجمهور، ومنهم من لم يرجع. واحتج لمن لم يوجب مطلقا بما روى البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن. قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. وعن أبي أيوب الأنصاري أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال البخاري: الغسل أحوط وذاك الآخر. إنما بينا اختلافهم يعني أن الغسل آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدنا بيان اختلاف الصحابة، مع أن آخر الأمرين الغسل، هذا كله في صحيح البخاري، وبعضه في مسلم وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. رواه البخاري ومسلم. ومعنى أعجلت أو أقحطت، أي جامعت ولم تنزل. وروي أقحطت بضم الهمزة وبفتحها وعن أبي سعيد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. رواه مسلم. ومعناه لا يجب الغسل بالماء إلا من إنزال الماء الدافق، وهو المني. واحتج أصحابنا والجمهور بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. رواه مسلم، وفي الرواية الأخرى: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وهو صحيح كما سبق، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل...... وعن عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. رواه مسلم في صحيحه، وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.... والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها أنها منسوخة. هكذا قاله الجمهور. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما جواب آخر، وهو أن معنى الماء من الماء، أي لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل. وأما الآثار التي عن الصحابة رضي الله عنهم ; فقالوها قبل أن يبلغهم النسخ، ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك، فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل، فرجع إلى قولها من خالف. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون إنما الماء من الماء. كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. وفي رواية: ثم أمرنا. حديث صحيح رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وعن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ قال: يغتسل، فقلت: إن أبيا كان لا يرى الغسل فقال زيد: إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت. هذا صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح، قوله: نزع أي رجع، ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة والجمع بينها، وإلا فالمسألة اليوم مجمع عليها، ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور.اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(11/1871)
هل يسقط الغسل عن الحامل إذا خافت على الجنين من السقوط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على المرأة أن تغتسل علما أنها حامل في الأشهر الأولى، وقيل لها: أن الغسل سيسقط الجنين ولقد سقط لها الجنين الأول بسبب الغسل.أم عليها التيمم فقط لكل صلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أهل الخبرة من الأطباء الثقات قد شهدوا بأن الجنينَ يمكن أن يسقط إذا اغتسلت هذه المرأة، فإن هذا عذرٌ مبيحٌ للتيمم، بل هو أولى من كثيرٍ من الأعذار التي نص عليها الفقهاء، لكن على هذه المرأة أن تغسل ما لا تتضرر بغسله من جسدها ولو بتسخين الماء؛ لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286} ، ولقوله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، ثم تتيمم عما عجزت عن غسله.
وللمزيد تُراجع الفتوى رقم: 74546، 109544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(11/1872)
التشهد عند الغسل من الجنابة غير مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أنه عند الغسل من الجنابة يجب التشهد فقد علمت أنه يجب القول عندما أغتسل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نويت أن أطهر نفسي من الحدث الأكبر والحدث الأصغر وكل شعرة في بدني أقول هذا التشهد ثلاث مرات وأنا أصب الماء على كتفي الأيمن حتى يصل الماء إلى أصبع التشهد ثم نفس الشيء أرجع وأقول التشهد ثلاث مرات مع صب الماء على كتفي الأيسر, ثم نفس الشيء على رأسي أقول التشهد وأصب الماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتشهد عند الغسل من الجنابة بالصيغة المذكورة في السؤال أو غيرها من الصيغ أمر غير مشروع لا يجوز العمل به فضلا عن أن يكون واجبا وليس من السنة التلفظ بالنية عند الغسل، والواجب في غسل الجنابة أن يعم بدنه، ولبيان فرائض الغسل وموجباته وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 14001، 3791، 71457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(11/1873)
بعد أن صلى أخبرته زوجته أن يغتسل لأنه جامعها وهو لا يذكر
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن عدت من المسجد تقول لي زوجتي أنه كان علي أن أستحم لأنني قد جامعتها, مع أنني لا أذكر من ذلك شيئاً، أنا لم أستحم بل توضأت فقط، ما الحكم أرجوكم وأنوه أنني لم أكن أعرف أني علي جنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يغلب على ظنك صدق زوجتك فيما أخبرتك به فالواجب عليك أن تغتسل وتعيد الصلوات التي صليتها قبل الاغتسال، لأن غلبة الظن أصل بُنيت عليه كثير من الأحكام الشرعية، وقد يجامع الرجل وينسى، وقد يجامع وهو دون اليقظة التامة فلا يتذكر.
وأما إذا كان يغلب على ظنك أنها وهمت في خبرها وتتيقن أو يغلب على ظنك أنك لم تفعل ما أخبرتك به فوضوؤك صحيح وصلاتك صحيحة، ولا يلزمك شيء لأن الأصل براءة الذمة، وعلى كل فالأمر يسير، والأحوط أن تعمل بخبرها، وتعيد ما صليت من صلوات قبل الاغتسال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(11/1874)
لا حساب على الاحتلام في النوم
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الأحيان وأنا نائم أعلم أنني أحلم فهل أحاسب على ما أفعل في منامي، علماً بأنني عند محاولتي الاستيقاظ تارة أفلح وتارة لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القلم مرفوع عن المكلف حال النوم ولا يحاسب على ما جرى فيه، لما في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ... الحديث. وسبق بيان ذلك بالأدلة في الفتوى رقم: 94807 وما أحيل عليه فيها.
ولذلك فإنه لا حساب عليك -إن شاء الله تعالى- فيما جرى في النوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1429(11/1875)
التحذير من التفكير في ما يثير الشهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقل الشهوة بعد الاحتلام أقصد وأنا نائم وليس الاستمناء وهذا ليس بيدي ولكن أحيانا عندما تزداد شهوتي أفكر فيما يثير الشهوة قبل النوم وهذا يؤدي بي في الغالب إلى الاحتلام وبعد ذلك تقل شهوتي وهذا يريحني ويساعدني ذلك أيضا علي عدم الافتتان الشديد الذي قد يحدث بسبب النظرات الأولى (مع العلم بأني أحرص على غض بصري بفضل الله إلا بعض الزلات) لأني في كلية مختلطة تكثر فيها هذه النظرات غير المقصودة ومع العلم أيضا أني لا أفعل ذلك كثيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مؤاخذة على المرء في احتلامه لأن النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، وطبيعي جداً أن تخف الشهوة بعد الاحتلام لأنها استفراغ لكوامن الشهوة داخل الجسم، لكن ينبغي أن تحذر من التفكير في المثيرات قبل النوم وفي أي وقت لما قد تؤدي إليه من الوقوع في الحرام، فاصرف فكرك عنها كلما عرضت لك، وغض بصرك عن الحرام امتثالاً لأمر الله عز وجل، قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ {النور:30} ، وإن أخطأت فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وهو غفار لمن أناب إليه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15126، 98177، 21078، 24741، 27769.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1429(11/1876)
أحكام من يخشى الضرر إذا اغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[اسمي سفيان عمري 18 سنة أعاني كثيرا من تشنجات على مستوى المعدة أما على شكل انتفاخ أو انقباض حاد استشرت الطبيب المختص بهذا الأمر فدلني على دواء وجدت فيه بعض التحسن. اتبع نظاما يوميا حيث استيقظ كل صباح قبل شروق الشمس بساعة فأشرب كوب ماء ثم أسترخي ومن بعد أصلي صلاة الفجر بالبيت بحكم بعد المسجد عني.
سؤالي هو: ما حكم الاغتسال بالغسل الموضعي للأطراف مع موقع النجاسة خاصة أنه عندما أسكب الماء على جسمي تنقبض معدتي لدرجة الإحساس بتشنج بعمودي الفقري والأعصاب المتواجدة فوق منطقة القلب وباقي مناطق الجسم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدينُ الله عز وجل يُسر، ومن قواعده الكبرى أنه بُنيَ على التخفيف ورفع الحرج، وليس معنى هذا أنه يجوزُ للإنسان أن يتساهل بترك ما يجبُ عليه، ونحنُ نسأل الله لكَ السلامة والعافية.
ثم اعلم أن المسلمين مجمعون على وجوب الغسل على من أصابته جنابة، وأنه لا يُجزئه غير الغسل إذا قدرَ عليه، فإذا أجنبت وكنت تقدرُ على الغسل ولو بإسالة الماء على بدنك شيئاً فشيئا فهذا واجبٌ عليك، ولا يُجزئك الاقتصارُ على غسل الأطراف وموضع النجاسة.
وإذا عجزت عن غسل جميع بدنك، فالواجبُ عليك غسل ما تستطيعُ غسله، ثم تمسح بقية بدنك إذا قدرت على مسحه، فإذا عجزت عن غسله ومسحه فيجبُ عليكَ غسلُ ما تقدرُ على غسله ثم تتيممُ، وهذا الذي ذكرناه لكَ هو أرجح الأقوال واختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة العثيمين، ويؤيده قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286} وقوله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} .
ومن العلماء من يرى أنكَ إن عجزت عن غسل بعض بدنك لخشية الضرر فإنك تتيمم عنه ولا يُشرع لك مسحه، ومنهم من يرى أنه يكفيكَ غسل ما تقدر عليه ولا يلزمك لا المسح ولا التيمم وهو قول ابن حزم.
قال في المحلى: من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة من قطعت يداه أو رجلاه أو بعض ذلك سقط عنه حكمه وبقي عليه غسل ما بقي؛ لقوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن كان في الجسد جرح سقط حكمه وبقي فرض غسل سائر الجسد أو الأعضاء لما ذكرناه، فإن عمت القروح يديه أو يده أو رجليه أو وجهه أو بعض جسده فإن أخرجه ذلك إلى اسم المرض وكان عليه من إمساسه الماء حرج تيمم فقط لأن هذا حكم المريض. انتهى
وقال الوزير ابن هُبيرةَ في الإفصاح: واختلفوا فيمن بعض بدنه صحيح والبعض جريح؟
فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر؛ فإن كان هو الصحيح غسله ويسقط حكم الجريح إلا أنه يستحب مسحه، وإن كان هو الأقل تيمم وسقط الغسل. وقال مالك: يغسل الصحيح ويمسح على الجريح، ولا يتيمم. وقال الشافعي وأحمد: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. انتهى.
والخلاصة: أنك إذا كنت تخشى الضرر إذا اغتسلت تغسلُ ما تقدر عليه من بدنك ثم تمسحُ على الباقي، فإن عجزت عن المسح عليه تيممت له. وانظر الفتوى رقم: 114241.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1429(11/1877)
ما يجب على من صلى صلوات وهو جنب جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت طالبا في أمركيا وكنت أعيش فترة ضياع واستهتار. للأسف كنت أمارس عادة الاستنماء وكنت أصلي الصلوات في غير أوقاتها. كنت أصلي على جنابة للأسف الشديد وهذا لجهلي بالدين. الآن بعد أن هداني الله والتزمت عرفت أن الصلاة لا تقبل ونحن جنب. الآن وقد تبت إلى الله وعلمت أن ما فعلته كان كبيرا. هل يغفر لي الله ما فات وهل الصلوات التي أديتها على جنابة لن تحتسب لي وهل يجب علي إعادتها؟ للعلم استمررت على هذه الحالة من الجهل لمدة 5 سنوات في أمريكا.
أتمنى النصح، وجزاكم الله خيرا........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمدُ لله الذي هداكَ ومنّ عليكَ بالتوبة، ثم هذا الذي حصل منك هو من شؤم الجهل فعليكَ أخي أولاً أن تجتهدَ في نفض غبار الجهل عنك، فإنه داءٌ قاتل، واجتهد في تعلم العلم النافع من أهله المعروفين به.
وأما بالنسبة لسؤالك إن كان الله سيغفر لك، فاعلم أن رحمةَ الله وسعت كل شيء، فإذا صحت منك التوبة فإن الله غفورٌ رحيم، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53} .
وأما صلاتك التي صليتها وأنت جنب فهي غير مقبولة لأنها لم تستوف شرطها، وأما الواجبُ عليك تُجاه هذه الصلوات فاعلم أن من تمام توبتك أن تتحرى تلك الصلوات التي صليتها على غير طهارة ثم تقضيها حسب الطاقة، وهذا قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 32813.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من تركَ شرطاً أو ركناً من شروط الصلاة وأركانها جاهلاً به فلا يلزمه القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء بقضاء ما فاته من صلواتٍ قصر في أركانها، ولم يأمر المستحاضة بقضاءِ ما تركته من صلواتٍ ظانةً وجوب الحيض، وهذا القول وإن كان وجيهاً لكن ما ذكرناه من وجوب التحري والقضاء أحوط وأبرأ للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1429(11/1878)
لا بأس بالاغتسال بعد خروج المني مباشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ساعتان تكفي بعد أداء العادة السرية كي أغتسل بعدها وأصبح طاهرا أم هناك مدة أطول من ذلك؟ لأن الشيطان يوسوس لي وأشعر أنني لم أتطهر إلا بعد مرور عدة أيام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحذرك أولا من الجرأة على معصية الله وانتهاك محارمه، والاستنماء وهو ما يسمى بالعادة السرية من المنكرات، وله ضرر بالغ على دين العبد ودنياه، وقد بين أهل الطب أنه يترتب عليه أضرار صحية جسيمة، وقد بينا حكم الاستمناء وأدلة تحريمه في فتاوى كثيرة، وانظر في ذلك الفتاوى رقم: 4536، 7828.
والواجب على من خرج منه المني بأي طريق كان أن يغتسل ولا يلزمه انتظار مدة بعد خروج المني، بل إذا اغتسل بعد انقطاع خروجه مباشرة فغسله صحيح وطهارته تامة.
وعليك أن تحذر الوسوسة في أمر الطهارة فإن خطرها عظيم وضررها جسيم، وانظر الفتوى رقم: 80002.
ولعل ما أصابك من الوسوسة في أمر الطهارة عقوبة من الله لاجترائك على ارتكاب نهيه، فبادر بالتوبة النصوح، واجتهد في الدعاء أن يصرف الله عنك كيد الشيطان ووسوسته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429(11/1879)
لا يجب الغسل إذا لم يخرج المني
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مص العضو الذكري من قبل الزوجة أو مص عضو الأنثى من قبل الزوج بدون عملية دخول يوجب على الزوجين الاستحمام حمام طهارة أم أن الوضوء يكفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل إنما يجب بحصول أحد موجباته المذكورة في الفتوى رقم: 26425.
وعليه فليس ما ذكره السائل موجباً للغسل، إلا إذا خرج المني، ولا شك أنه ناقض للوضوء، وعن حكم ما ذكر من المص تراجع الفتوى رقم: 2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(11/1880)
كثرة الاحتلام لا تسقط وجوب الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أنني كثير الاحتلام أستطيع أن أقول أنني يومياً أحتلم، وإذا قمت صباحاً ليس لدي الوقت الكافي لكي أغتسل في أكثر الأوقات إلا إذا استيقظت مبكراً، لأنني أذهب إلى المدرسة فإذا رجعت البيت أغتسل وأصلي فأكون أخرت صلاة الفجر والظهر.. ولكني إذا استيقظت صباحاً أصلي صلاة الفجر حتى ولو كنت شاكاً أنني محتلم, مع العلم بأنني أتوضأ وأصلي واقرأ أذكار النوم قبل أن أنام، فماذا أفعل جزاكم الله خيراً ساعدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كثرة الاحتلام لا تسقط وجوب الاغتسال من الجنابة، ولا تبيح تأخير الصلاة عن وقتها، وعليه فالواجب عليك أن تسرع في الاغتسال قبل الذهاب إلى المدرسة وأداء الصلاة بالطهارة بالماء لأنك واجد له وقادر على استعماله، ومعلوم أن الغسل لا يستغرق وقتاً طويلاً بل يكفيك أن تصب الماء على بدنك وشعرك بحيث يعمهما مع نية رفع الجنابة، ولا يجب عليك الغسل إلا إذا وجدت بللاً، كما هو مبين في الفتوى رقم: 29557..
وأما مجرد الشك في أنك احتلمت فلا يوجب عليك الغسل، واحذر من الوسوسة فإنها داء عضال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(11/1881)
وطء المرأة بعد انقطاع حيضها وقبل أن تغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا لم أغتسل من الدورة وحدث جماع، وكنت نظيفة يعنى لا يوجد دم لكن بعد يوم سوف أغتسل كان ذلك بعد خمسة أيام من الدورة، ما الحكم في ذلك؟ وهل حرام أم ماذا، أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوطء المرأة بعد انقطاع حيضها وقبل أن تغتسل حرام؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222} .
قال ابن قدامة في المغني: يعني إذا اغتسلن. هكذا فسره ابن عباس. انتهى.
وننبه الأخت السائلة إلى أن تأخيرها الغسل لليوم الثاني لا يحل لها ما دامت قد طهرت برؤية القصة البيضاء أو انقطاع الدم بحيث إذا أدخلت قطنة أو نحوها في فرجها خرجت غير ملوثة بالدم، فإذا حصل شيء من هذا وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ولو كان ذلك لدون أيام العادة فعليها قضاء ما تركت من الصلاة بعد الظهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(11/1882)
الجماع موجب للغسل ولو لم ينزل المني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب وتزوجت قريبا ومرت بي بعض الأشياء أحب أن أسأل عنها، أفيدوني جزاكم الله خيرا:
1- هل يجوز أن أصلي وقد جامعت زوجتي بالفراش وتم الجماع ولكن لم يتم الإنزال مني (أي لم أقذف) ولكن هنالك سائل خفيف خرج مني.
2- هل السائل الذي يسبق القذف بالنسبة للرجل يوجب الغسل في حالة جماع أو غيره.
3- في أيامي زواجي الأولى تهاونت في الصلاة بسبب الغسل وقد مرت علي أكثر من 5 أوقات لم أصل فماذا أفعل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله لك وبارك عليك في زواجك، وأما المسائل التي سألت عنها فهي كالتالي:
فالجماع موجب للغسل ولو لم ينزل المني من الرجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه مسلم.
ثم السائل الخفيف الذي يسبق القذف فتجب منه الطهارة؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. رواه البخاري.
وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 9170.
وأما الصلوات التي فاتتك فيجب عليك قضاؤها مرتبة فورا، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى من تأخيرها؛ لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103} .
وراجع في تأخير الصلاة فتوانا رقم: 4034.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1429(11/1883)
المؤمن لا ينجس أبدا ولو كان جنبا
[السُّؤَالُ]
ـ[أثارني نقاش حول تكفير من يموت وهو جنب، وتساءلت عن صحة ذلك، أيخرج من دين الإسلام حقيقةً؟
وهل حقاً أنه ينجس كل ما يلمسه وأنه لايجوز له التعامل مع الناس مطلقاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالقول بتكفير المسلم إذا مات وهو جنب قول منكر ليس له أصل الشرع على الإطلاق، ثم إن المؤمن لا ينجس أبداً ولو كان جنباً، بل الجنب مثل غيره في المخالطة والمؤاكلة وسائر التعامل، ولا ينجس ما لمسه لأنه ليس نجسا، وإن مات قبل أن يغتسل غسل كما يغسل غيره من المسلمين عند الجمهور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القول بتكفير المسلم إذا مات وهو جنب يعتبر قولا منكرا ليس له أصل في الشرع على الإطلاق، والقائل به على خطر عظيم فإنه يقول على الله بغير علم، وهذا من الموبقات؛ إذ هو تكفير للمسلم، وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك.
والعجب كل العجب ممن يقول هذا الكلام ويناقش فيه، فمن أين له ذلك؟ ومن أين أتى به، ثم إن المؤمن لا ينجس أبداً ولو كان جنباً، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أبو هريرة: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله!! إن المسلم -وفي رواية- المؤمن لا ينجس.
ومن هذا يعلم أن المسلم الجنب مثل غيره في المخالطة والمؤاكلة وسائر التعامل، ولا ينجس ما لمسه لأنه ليس نجسا، والذي يختص به الجنب عن غيره أنه مأمور بالغسل وجوبا إذا أراد الصلاة أو الطواف أو المكث في المسجد أو مس المصحف أو قراءة القرآن، فإن لم يستطع الطهارة لعدم وجود الماء أو لخوفه من ضرر استعماله تيمم للصلاة وغيرها من كل ما يمنع عليه حال الجنابة، فإن استطاع الغسل اغتسل وجوبا، وإن مات قبل أن يغتسل غسل كما يغسل غيره من المسلمين عند الجمهور. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 51675.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(11/1884)
مبيحات ترك الغسل من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد مرضت بالزكام وفي اليوم التالي أصبت بالحلم أعني خروج المني أثناء النوم ولم أستطع القيام بالغسل من الجنابة لأن الزكام اشتد علي وخفت من أن يزداد بسبب الماء، فهل ما فعلته صواب أم أنني أخطأت؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تحققت من كون غسل الجنابة سيترتب عليه مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فأنت على صواب في ترك الاغتسال، ويجب عليك التيمم وهذا إذا كنت قد أقدمت على اتخاذ جميع الوسائل المساعدة على استعمال الماء من غير حدوث ضرر كتسخين الماء، وكالاغتسال داخل مكان دافئ وعدم التعرض للهواء البارد بعد الغسل مع الادهان إن أمكن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 45925، والفتوى رقم: 95902.
أما إذا لم تتيمم - ولعل هذا ما يفهم من السؤال فإنك لم تذكر التيمم - إن كنت فعلت ذلك فقد أخطأت، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتقضي ما فاتك من الصلوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(11/1885)
وجوب الغسل من خروج المني يقظة أو مناما
[السُّؤَالُ]
ـ[وأنا أكلم خطيبي في الهاتف ينزل مني مني فهل علي غسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذي ينزل منك منيا وليس مذيا فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب الغسل عليك حيث وجدت الشهوة. وصفة المني كما ذكره ابن قدامه في المغني: وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، ومني المرأة رقيق أصفر. اهـ
والأصل في ذلك قوله تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ. {المائدة:6} وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: نعم؛ إذا رأت الماء. أي عليها الغسل. قال ابن بطال والنووي: وهذا لا خلاف فيه. وقال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم. نقل ذلك الشوكاني في النيل.
وقال ابن راشد في بداية المجتهد: واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين: أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة من ذكر كان أو أنثى؛ إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لايرى على المرأة غسلا من الاحتلام. انتهى
ثم إننا ننبه السائلة إلى أنه لا يجوز محادثة خطيبك على هذا النحو الذي تثار فيه الشهوات، ولتعلمي أن العلماء إنما أجازوا محادثته للحاجة ومع الأمن من الفتنة إذ إنه أجنبي عنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(11/1886)
لا يجب الغسل بمجرد الملامسة بدون إنزال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الاغتسال إذا لامست زوجتي بقضيبي فى دبرها فقط دون إنزال؟
وهل يختلف إذا تم إنزال سائل دون المني؟ وما الفرق بين المذي والودي في الاغتسال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الملامسة لا يوجب الغسل إذا لم يحصل إنزال المني، فإن حصل ذلك وجب الغسل، وكذا لو حصل الإيلاج أي الدخول فيجب الغسل ولو لم يحصل إنزال. ولمزيد الفائدة والتفصيل فيما يتعلق بهذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 26425، والفتوى رقم: 66066.
أما المذي والودي فلا يجب منهما الغسل ولكن يجب غسلهما، ويختص المذي بوجوب غسل الذكر منه وهما من نواقض الوضوء. ولبيان الفرق بينهما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 35657.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1428(11/1887)
خروج أدنى شيء من المني يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من احتلم في نومه وقبل خروج المني استيقظ وضغط على نفسه حتى لا ينزل المني, ثم وجد كمية قليلة جدا من المني على ملابسه الداخلية وعلى باب العضو الذكري, هل يمسح هذا المني ويصلي؟ ام يجب عليه الاغتسال؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور قد لاحظ وجود بعض المني ولو قليلا فقد وجب عليه الاغتسال لأن وجوبه مترتب بحصول المني، ولا تجزئ الصلاة قبل هذا الاغتسال، وأما مجرد الإحساس بانتقال للمني من محله من غير أن يخرج منه شيء ولو قل فلا يوجب الغسل عند أكثر أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 74964، والراجح طهارة المني وإن كان الأولى غسله من الثوب والبدن خروجا من خلاف أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 17253.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(11/1888)
لا يشرع الغسل بمجرد الشك في حصول الاحتلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من وسواس في الصلاة وفي الوضوء فصرت أمكث في دورة المياه ساعات كي أتوضأ وعندما آتي إلى الصلاة كذلك نفس الشيء فصرت لا أخشع في صلاتي بسببه وهمي الوحيد هو متى أنتهي من الصلاة وقد كبر هذا الوسواس حتى صار يوسوس لي أنني احتلمت وصرت أغتسل لكل يوم ولا أنام في النهار يعني وقت القيلولة لكي لا أغتسل مرة أخرى فبمجرد وجود القليل من العرق يوسوس لي أنني احتلمت فقد صرت لا أصلي الصلاة في وقتها وأحيانا أجمعها حتى الليل لا تقولوا لي استشيري طبيبا نفسانيا فأنا لا أستطيع. شكرا لكم وبارك الله فيكم. ونسأل الله أن يجزيكم على صنيعكم هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وسوسة، وننبهك على أن أفضل علاج لمثل تلك الوساوس هو الإعراض عنها؛ لأن الاسترسال فيها سبب لتمكنها ورسوخها. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 3086. وعليه فننصحك بالكف عن تتبع الوساوس في الوضوء والصلاة وغيرهما، والخشوع هو ثمرة الصلاة وفائدتها، لكن الصلاة بدونه مجزئة، وإن كانت ناقصة الثواب. وراجعي الفتوى رقم: 6598.
وإذا شككت في وجود بلل بعد النوم هل هو مني أم عرق فلا غسل عليك إذا كانت الوساوس تعتريك كثيرا -وهذا هو الظاهر من سؤالك- ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: وإن شك أحد رجل أو امرأة في التقاء الختانين أو خروج المني اغتسل ما لم يستنكح، أو في شيء رآه في ثوبه أمذي مثلا أم مني ولم يشك في ثالث. انتهى.
وقوله: يستنكح أي تكثر شكوكه بحيث يشك كل يوم ولو مرة. وأنت قد تجاوزت هذا الحد بكثرة فعليك أن تقلعي عن هذه الحال التي أنت عليها، فإذا استيقظت من نومك وشككت في شيء من ذلك فأعرضي عنه وتوضئي وصلي صلاتك في وقتها.
والغسل لا يجب إلا بعد التحقق من حصول أحد موجباته والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 3791، وعليه فلا يشرع لكِ الغسل بمجرد الشك في حصول الاحتلام، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي من مرض ونحوه، وفي حال وجود العذر تجمع الظهر مع العصر في وقت إحداهما، وتجمع المغرب مع العشاء في وقت إحداهما، ولا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل وكذا العكس. وبالتالي فأنت لا يجوز لك تأخير الصلاة عن وقتها بعذر الوسوسة في الطهارة، فجمع الصلوات بدون عذر شرعي معصية من كبائر الذنوب. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 57831.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(11/1889)
غسل الجنابة والحيض عند المالكية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سماحتكم شرح لي بتفصيل كيفية الغسل من الجنابة والحيض على المذهب المالكي، وجزاكم الله نورا على نور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فرق بين غسل الجنابة والحيض عند المالكية إذ الكيفية فهي واحدة ولهذه الكيفية صفتان: الصفة الأولى: هي الصفة المجزئة، ويقتصر فيها على الفرائض؛ إلا في بعض مسائل النية.
وفرائض الغسل في المذهب المالكي خمسة وهي كالتالي:1- النية عند البدء.2- الموالاة مع الذكر والقدرة -ومعنى الموالاة أن لا يفصل بين غسل بعض الجسد وغسل باقيه بزمن يقدر بما تجف فيه الأعضاء من شخص متوسط في زمن متوسط أي غير حار ولا بارد- فإن حصل الطول استؤنف الغسل من جديد. 3- تعميم ظاهر الجسد بالماء.4-الدلك وهو إمرار اليد على الجسد. ويحصل فرض الدلك بغير اليد كالرجل وظهر الكف والساعد وبالخرقة والمنديل ونحو ذلك أي فليست اليد شرطا لذلك. 5- تخليل الشعر، وصورته كما ذكر الفقهاء أن يضمه ويعركه عند صب الماء حتى يصل إلى البشرة، ولا يجب نقض الشعر المضفور من الرجل أو المرأة، هذا ما يجب في الغسل سواء كان من الحيض أو الجنابة.
وكيفية ذلك باختصار أن ينوي المتطهر رفع الجنابة أو الغسل من الحيض بالنسبة للمرأة، ثم يعمم ظاهر بدنه بالماء مع إمرار يده على الجسد مع صب الماء أو بعده ويركز على خفايا الجسم التي لها حكم الظاهر مثل الإبطين والرفغين وما بين الإليتين وأصول الشعر.
والصفة الثانية هي الصفة الكاملة: وهي أن يأتي المتطهر بالمستحبات والسنن أثناء الغسل مع الفرائض التي سبق ذكرها، وهذه الكيفية ذكرها الشيخ أحمد الدردير في الشرح الصغير بالتفصيل فقال: وحاصل كيفية الغسل المندوبة: أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثا كالوضوء بنية السنية، ثم يغسل ما بجسمه من أذى، وينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر، فيبدأ بغسل فرجه وأنثييه ورفغيه ودبره وما بين أليتيه مرة فقط، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه إلى تمام الوضوء مرة مرة، ثم يخلل أصول شعر رأسه لتنسد المسام خوفا من أذية الماء إذا صب على الرأس، ثم يغسل رأسه ثلاثا يعم رأسه في كل مرة، ثم يغسل رقبته، ثم منكبيه إلى المرفق، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الكعب، ثم الأيسر كذلك. انتهى.
وقال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة، فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه. وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة، وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها. ثم بعد أن يغسل رأسه يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه، فإن شاء غسل رجليه، وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله. انتهى.
ومن مستحبات الغسل الموضع الطاهر، والتسمية عند البدء، واستقبال القبلة، وتقليل الماء. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(11/1890)
الجنب لا تقربه الملائكة ما لم يغتسل أو يتوضأ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن الجنب تلعنه الملائكة حتى يتطهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الجنب قبل الاغتسال أو الوضوء لا تقربه الملائكة، ولا يصح القول بأنها تلعنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن الجنب قبل الاغتسال تلعنه الملائكة، بل الوارد أن الملائكة لا تقربه حتى يغتسل أو يتوضأ؛ كما روى أبو داود وغيره عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب؛ إلا أن يتوضأ. وحسنه الشيخ الألباني. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 57326.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1428(11/1891)
من لزمه الاغتسال لا تصح صلاته حتى يغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم أفيدوني بسرعة أنا فتاة ابلغ من العمر 25 مرتبطة بعقد قران بشاب ويطالبني هذا الخطيب بفعل الجنس معه لكن بطريقة غير مباشرة ولقد خضعت له بعد كل مرة من تهديداته أنه سوف يعملها بالحرام مع بنات عن طريق الهاتف أو ممارستها مع نفسه ويقول إني سوف أرتكب الحرام بسببك وأنت حرة ويقول لي أنت زوجتي وحلالي لا أقدر أن أصبر ويترجاني كثيرا حتى أشبع رغبته وخضعت له وبدأ يمارس معي حتى يصل وأنا أيضا لذروة اللذة والشهوة، ولكم السؤال الأهم بذلك هل هذا حرام، وأيضا أنا أصلي والحمد لله ولكن خائفة أن صلاتي غير مقبولة لأني أقوم بعد ما نفعله أنا وخطيبي باستحمام الجزء السفلي محل الطهارة فقط، هل أنا طاهرة للعلم أننا لا نفعل ما نقوم به بطريقة مباشرة، وبارك الله فيك أفيدوني أرجوكم أنا حائرة وضائعة..........]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من عقد نكاحه على امرأة ولم يدخل حل له ما يحل لسائر الأزواج، لكن ينبغي عليه أن يراعي العرف الجاري. ومن لزمه الاغتسال لا تصح صلاته حتى يغتسل غسلا كاملا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل إذا عقد نكاحه على امرأة فإنه بذلك يكون قد ملك بضعها، ويحل له ما يحل للزوج مع امرأته من جماع ومقدماته ولو لم يدخل بها، ويثبت لها والحالة هذه المهر كاملا ولا يأثمان بفعل ذلك، إلا أنه ينبغي عليهما مراعاة العرف الجاري، فإذا كان يقضي بالمنع فينبغي عليهما أن يمتنعا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2940، فراجعيها.
واعلمي أنه يجب عليكما الاغتسال إذا كان ثمة تغييب للحشفة في القبل وإن لم يكن هنالك إنزال، كما يجب كذلك بنزول المني، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1049، فلتراجع.
ومن صلى بعد أن لزمه الغسل دون أن يغتسل غسلا كاملا فلا صلاة له؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا {النساء: 43} وقد بينا كيفية الغسل في الفتوى رقم: 6133، فراجعيها كذلك.
وأما إن كان الخارج مذيا فقد بينا حكمه وكيفية التطهر منه في الفتاوى التالية: 953، 2148، 4036، 9170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1428(11/1892)
يسن الوضوء أثناء الغسل عند الأحناف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الوضوء أثناء الغسل في المذهب الحنفي؟ وجزاكم الله الجنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوضوء أثناء غسل الجنابة سنة عند الحنفية، ففي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي متحدثاً عن هذا الغسل: (وأما) سننه فهي أن يبدأ فيأخذ الإناء بشماله، ويكفيه على يمينه فيغسل يديه إلى الرسغين ثلاثاً، ثم يفرغ الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثلاثا ثلاثاً؛ إلا أنه لا يغسل رجليه حتى يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا، ثم يتنحى فيغسل قدميه، والأصل فيه ما روي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت غسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل من الجنابة فأخذ الإناء بشماله، وأكفأه على يمينه فغسل يديه ثلاثاً، ثم أنقى فرجه بالماء، ثم مال بيده إلى الحائط فدلكها بالتراب ثم توضأ وضوءه للصلاة غير غسل القدمين، ثم أفاض الماء على رأسه، وسائر جسده ثلاثاً، ثم تنحى فغسل قدميه. فالحديث مشتمل على بيان السنة والفريضة جميعاً. انتهى. وللفائدة في الموضوع راجع الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1428(11/1893)
حكم ما يجري في النوم من أمور الاحتلام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يحتلم بالأولاد أي ينزل منه المني ولكنه لم يرى أنثى بل ذكرا. الرجاء الرد على هذا السؤال في أسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أحمد وغيره.
وعلى ذلك فإن ما يجري في النوم لا حكم له، لأن القلم مرفوع عن النائم، وليس عليه إلا الغسل من الجنابة إذا خرج منه مني وقد بينا ذلك في الفتوى: 21078، نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
ثم إننا ننبه إلى أن الحلم قد ينشأ عن التفكير في الأمر في اليقظة، فالحذر الحذر من التفكير فيما حرم الله خصوصا تفكير الرجل في الذكور فإن ذلك منزلق خطير وعاقبته وخيمة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1428(11/1894)
الغسل بنية رفع الحدث الأكبر وطهر الإسلام مجزئ
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد تركت الصلاة بسبب الوساوس القهرية ثم عدت إليها وعندما أردت العودة كنت قد اغتسلت غسلا واحداً نويت فيه الاغتسال من الردة ومن المني الذي خرج مني في الأيام السابقة أي نويت الاغتسال من شيئين بغسل واحد هل غسلي صحيح أم يجب علي الاغتسال من المني والردة كل على حدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعني بالردة كونك تركت الصلاة بسبب الوسوسة.. فإن ترك الصلاة من غير جحود لا يعتبر كفراً عند جمهور العلماء، وعليه فلا يجب الغسل لدخول الإسلام، والغسل الذي حصل يكفي لرفع الجنابة ولو كانت هناك ردة وقصدتهما معاً بالغسل كفى، لأن القصد من ذلك كله الطهارة، قال في منح الجليل على مختصر خليل في الفقه المالكي وهو يذكر حكم غسل الداخل في الإسلام: وينوي بغسله رفع الحيث الأكبر أو أداء الفرض أو استباحة ما منعه الأكبر أو طهر الإسلام. انتهى.
والوسواس القهري لا تسقط به الصلاة ولا الواجبات الشرعية، والواجب على من ابتلي به أن لا يستسلم له، ويبذل ما في وسعه في سبيل علاجه، وهو أمر يعاني منه بعض الأشخاص؛ ولكنه ليس عذراً لترك الصلاة ولا مانعاً منها، وهو من كيد الشيطان، وعلاجه الإعراض عنه والالتجاء إلى الله تعالى والاستعاذة به منه.
وعلى كل حال فإنه لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة ما دام يتمتع بعقله سواء كان من أهل الوسواس أم لا، ولبيان علاج الوسواس وبعض طرق التغلب عليه يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 3086، والفتوى رقم: 49272.
ويجب على الأخ السائل أن يقضي الصلوات التي تركها، ولبيان كيفية قضاء فوائت الصلاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1428(11/1895)
مسائل في النوم على جنابة والغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عندما يكون الإنسان على جنابة يعتبر نجسا, وهل النوم على الجنابة فيه ضرر على الإنسان كأن يتعرض لكوابيس أو أحلام أو مس بسبب بقائه على جنابة, لأني كما أعلم أن الجن يستطيعون أن يدخلوا الإنسان الجنب أو يصيبونه بالمس أو شيء من هذا لا أعلم بالضبط، وبالنسبه للاغتسال من الجنابة كيف يغتسل الشخص ويبقى على وضوئه بحيث إنه لا يلمس شيئا من عورته، مع العلم بأن الماء يجب أن يصل إلى كل مكان في الجسم وتحت العضو الذكري وهو فقط يحرك الدش على جسمه بدون أن يلمس شيئا من عورته.. وهل لمس المؤخرة باليد ينقض الوضوء.. فأرجو منكم توضيح هذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم لا يصير بالجنابة نجساً كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 43210، لكن يكره للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ.
أما نومه قبل أن يغتسل فحكمه الجواز ولو ترتب عليه ضرر كلما حصل؛ لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد روى مسلم عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها ... قلت: كيف كان يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
لكن النوم على الطهارة الكاملة أفضل وأكمل، ففي صحيح ابن حبان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات طاهراً بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً. صححه الألباني ورواه النسائي أيضاً عن غير ابن عمر، وفي سنن أبي داود والنسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب. لكنه ضعيف كما ذكر الألباني.
ثم إنه لا ينبغي للمسلم أن يترك المحافظة على الأذكار الواردة عند النوم سواء نام على الجنابة أم لا، فإن المحافظة عليها تجنبه الكوابيس وتطرد الشياطين والأحلام المزعجة وغير ذلك بإذن الله تعالى، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 70916، والفتوى رقم: 51066.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فإن الجنب إذا أراد أن يغتسل وفي نفس الوقت يريد أن يحافظ على وضوئه بحيث لا يحتاج إلى الوضوء بعد الغسل فعليه أن ينوي الغسل من الجنابة ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل ما أصابه من النجس ثم يغسل فرجه ودبره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وليتجنب مس ذكره أو دبره بعد غسلهما لئلا ينتقض وضوؤه، وهنا مسألة نبه عليها بعض فقهاء الشافعية وهو أنه في هذه الحالة لا بد من استحضار نية رفع الحدث الأصغر عن اليدين عند الوضوء بعد غسل الوجه حفاظاً على الوضوء، وذلك لأن جنابتهما قد ارتفعت بغسلهما أولاً قبل غسل الذكر والدبر، ولكن حصل لهما الحدث الأصغر بغسلهما الذكر والدبر قبل الوضوء، ولذلك نبه على ضرورة غسلهما في الوضوء بنية رفع الحدث الأصغر، قال في تحفة المحتاج على شرح المنهاج في الفقه الشافعي: وهنا دقيقة أخرى وهي أنه إذا نوى كما ذكر ومس بعد النية ورفع جنابة اليد -كما هو الغالب- حصل بيده حدث أصغر فقط، فلا بد من غسلها بعد رفع حدث الوجه بنية رفع الحدث الأصغر لتعذر الاندراج حينئذ. انتهى.
ثم بعد الوضوء يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك بدنه مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره، والأصل في ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. ولما في الصحيحين أيضاً عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثاً ثم أفرغ على جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل قدميه. انتهى.
وأما الغسل المجزئ فيحصل بتعميم سائر بدنه بالماء بما في ذلك ظاهر شعره وباطنه مع النية، أما مجرد لمس المؤخرة فلا ينقض الوضوء، لكنه ينتقض بلمس حلقة الدبر على الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19958.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(11/1896)
لا يجب الغسل إذا لم يوجد بلل
[السُّؤَالُ]
ـ[مع العلم بأنني مصابة بالوسواس القهري في الوضوء والطهارة وقد نصحني طبيبي ألا ألتفت لهذا، أحياناً في أول النوم وأنا مازلت ما بين اليقظة والنوم يتجه عقلي للتفكير في أشياء توجب الغسل للحظة مثلا ثم أفيق وبما أنني أكون في أول النوم فأفسرها بأنها حلم، فهل هذا احتلام يوجب الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرتِه في سؤالك هو مجرد تفكير قبل النوم وليس احتلاماً يوجب الغسل إلا إذا نزل المني، والنائم لا غسل عليه لو رأى أنه احتلم ولم يجد بللاً في بدنه أو ثوبه بعد استيقاظه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللاً، قال: لا غسل عليه. رواه أحمد وأصحاب السنن.
ومن أنجح علاج الوسواس أن لا تلتفتي إليه، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(11/1897)
لا يجزئ الوضوء مكان الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجزئ الوضوء مكان الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد هل يجوز للجنب أن يتوضأ فقط ثم يصلي فإن هذا لا يجوز ولا يجزئ، بل لا بد من الغسل إن وجد الماء ولم يتضرر باستعماله، فإن لم يجد الماء أو وجده وخاف باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء وكان هذا الخوف مبنيا على أساس تجربة أو إخبار طبيب ثقة فعند ذلك يتيمم.
وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 28905، والفتوى رقم: 17941.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(11/1898)
مذاهب العلماء في الغسل من الحجامة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على من أجريت له الحجامة الاغتسال أم أنه يكفيه الوضوء فقط؟
وما هو تفسير الحديث (أنه كان يأمر بالغسل من الجنابة والحجامة ومن غسل الميت ويوم الجمعة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمشروعية الغسل بعد الحجامة محل خلاف بين أهل العلم، فهو مستحب عند بعض الشافعية، ففي المجموع للنووي: ومن المستحب الغسل من الحجامة ودخول الحمام، نص عليهما الشافعي - في القديم - وحكاه عن القديم ابن القاص والقفال وقطعا به، وكذا قطع به المحاملي في اللباب والغزالي في الخلاصة والبغوي وآخرون، ونقله الغزالي في الوسيط عن ابن القاص ثم قال: وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما. انتهى
وعند الحنابلة غير مستحب على الصحيح في مذهبهم، ففي الإنصاف للمرداوي -وهو حنبلي- متحدثا عن الأغسال المستحبة: ومنها: الغسل للحجامة، على إحدى الروايتين. اختاره القاضي في المجرد، والمجد في شرح الهداية، وصاحب مجمع البحرين. وصححاه، وقدمه في الرعاية الكبرى. وعنه لا يستحب. وهو الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع. وأطلقهما ابن تميم، وابن عبيدان. انتهى
ويستحب عند الحنفية، ففي فتح القدير لابن الهمام الحنفي: ومن الأغسال المندوبة: الاغتسال لدخول مكة، والوقوف بمزدلفة، ودخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غسل الميت، وللحجامة لشبهة الخلاف، ولليلة القدر إذا رآها. انتهى
أما المالكية فغير مطلوب عندهم؛ بل يكفي غسل موضع الحجامة فقط. ففي منح الجليل ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وكأثر دم في موضع كحجامة وفصادة، ونعت "الموضع" بجملة مسح بضم فكسر أي الموضع من عين الدم فيعفى عنه حتى يبرأ، فإذا برئ الموضع غسل المكلف الموضع استنانا أو وجوبا إن ذكر وقدر. انتهى.
والحديث الذي أشرت إليه قد تكلم بعض أهل العلم في سنده ففي المجموع للنووي: وروى البيهقي بإسناد -ضعفه- عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل من خمسة: من الجنابة، والحجامة، وغسل يوم الجمعة، والغسل من ماء الحمام. وبإسناده عن ابن عمرو بن العاص قال: كنا نغتسل من خمس: من الحجامة، والحمام، ونتف الإبط، ومن الجنابة، ويوم الجمعة. انتهى.
والحديث قد شرحه الصنعاني في سبل السلام قائلا: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ورواه أحمد والبيهقي، وفي إسناده مصعب بن شيبة، وفيه مقال. والحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الأربعة الأحوال، فأما الجنابة فالوجوب ظاهر. وأما الجمعة ففي حكمه ووقته خلاف، أما حكمه فالجمهور على أنه مسنون لحديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يأتي قريبا. وقال داود وجماعة: إنه واجب؛ لحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يأتي قريبا. أخرجه السبعة من حديث أبي سعيد. وأجيب بأنه يحمل الوجوب على تأكد السنية. وأما وقته ففيه خلاف أيضا، فعند الهادوية أنه من فجر الجمعة إلى عصرها، وعند غيرهم أنه للصلاة، فلا يشرع بعدها ما لم يدخل وقت العصر. وحديث: من أتى الجمعة فليغتسل. دليل الثاني، وحديث "عائشة" هذا يناسب الأول.
أما الغسل من الحجامة فقيل هو سنة، وتقدم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. فدل على أنه سنة يفعل تارة كما أفاده حديث "عائشة" هذا، ويترك أخرى كما في حديث "أنس" ويروى عن علي عليه السلام: الغسل من الحجامة سنة، وإن تطهرت أجزأك. وأما الغسل من غسل الميت فتقدم الكلام فيه، وللعلماء فيه ثلاثه أقوال: أنه سنة وهو أقربها، وأنه واجب، وأنه مستحب. انتهى
وعليه؛ فالغسل بعد الحجامة غيرواجب بل مستحب عند بعض أهل العلم. كما أن الحجامة لاتنقض الوضوء عند جمهورأهل العلم. وراجع الفتوى رقم: 7753.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1428(11/1899)
صفة السائل الموجب للغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن الغسل. هل إذا شعرت بالإشباع من ناحية تقبيل زوجي لي وجب علي الغسل أم أن هذا يحدده ما أجده بعدها من سائل فإذا كان أبيض فهو مذي لا يوجب الغسل وإن كان عاجي اللون فهو مني يوجب الغسل أقصد هل العبرة بما ينزل مني من سائل أم بالإشباع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة إنما هي بما يخرج من سائل فإن كان أصفر رقيقا فهو مني موجب لغسل جميع الجسد، وقد يكون أبيض في بعض الحالات ويعقبه فتور في الشهوة وهو طاهر على الراجح. وإن كان الخارج أبيض رقيقا فهو مذي ويخرج عند الشهوة ولا يعقبه فتور وهو نجس وناقض للوضوء. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 80856.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1428(11/1900)
صفة الغسل المجزئ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أعرف بعض الأمور في غسل الجنابة.
أنا أغتسل الاغتسال المجزئ وكنت في السابق أغتسل حسب ما رود عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عندما أصبت بالوسواس القهري أصبح اغتسالي مجزئا لأنني أمكث طويلا بدورة المياه أريد أن أعرف من فضيلتكم هل يكفي فقط الوقوف تحت الدش وأحرك جسمي تحته هل هذا كاف لتعميم البدن بالماء. وهل يجب إيصال الماء إلى ما بين الفخذين أي تحت العضو وعند فتحة الشرج أم يكفي فقط ظاهر الجسم أنا سألت سؤالي هذا لأنني أعلم أن الماء يجب أن يصل إلى داخل السرة وتحت الإبط وداخل الأذن. فأتمنى أن تفيدوني وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجزئك في الغسل الوقوف تحت الدش كما ذكرتَ وتعميم الماء على ظاهر جسدك، ولا يشترط عند جمهور أهل العلم تدليك الجسد خلافا للمالكية وراجع الفتوى رقم: 35297، ويدخل في ظاهر الجسد ما بين الفخذين وما تحت الذَّكَر مع إيصال الماء إلى ظاهر فتحة الشرج، وكذلك داخل الإبطين والسرة فيجب غسل هذا كله.
ففي منح الجليل لمحمد عليش المالكي: يجب غسل جميع ظاهر الجسد ومنه طيات البطن والسرة وتكاميش الدبر فيسترخي قليلا حال غسله. انتهى
كما يجب إيصال الماء إلى داخل الأذن من غير صب الماء داخلها، لما قد يترتب على ذلك من ضرر. وراجع الفتوى رقم: 68360.
وننصحك بالاقتصار على صفة غسل رسول الله عليه وسلم الذي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 3791.
مع الإعراض عن الوساوس لأن الاسترسال فيها سبب لرسوخها، ومن تلك الوساوس المكث طويلا في الحمام فجاهد نفسك للتخلص من مثل ذلك.
وراجع الفتوى رقم: 3086، والفتوى رقم: 46775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(11/1901)
حكم من يعاني من خروج المني بسرعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل والحمد لله أصلي ولكني أعاني من مشكلة خروج المني بسرعة فما هو الحكم بالنسبة للوضوء وهل يجب الاغتسال؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان خروج المني ناشئا عن شهوة معتادة فهو موجب للغسل، وإن خرج بدون لذة معتادة فلا يترتب عليه وجوب الغسل عند الحنابلة والمالكية والحنفية خلافا للشافعية، قال ابن قدامة في المغني: فإن خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة فلا غسل فيه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي: ويجب به الغسل، ويحتمله كلام الخرقي لقوله عليه السلام: إذا رأت الماء. وقوله: الماء من الماء. ولأنه مني خارج فأوجب الغسل كما لو خرج حال الإغماء. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا، وقال لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود, والأثرم: إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. والفضخ: خروجه على وجه الشدة، وقال إبراهيم الحربي: خروجه بالعجلة، وقوله: إذا رأت الماء. يعني الاحتلام، وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة، والحديث الآخر منسوخ، على أن هذا يجوز أن يمنع كونه منيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني بصفة غير موجودة في هذا. انتهى.
وفي حالة عدم وجوب الغسل فيجب الوضوء من الخارج المذكور، وراجع الفتوى رقم: 24341، والفتوى رقم: 14256، وهذا فيما إذا لم يصل خروج المني إلى حال السلس، وفي بيان معنى السلس والأحكام المترتبة عليه راجع الفتوى رقم: 41896.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(11/1902)
واجب من لا يستطيع الغسل الصحيح من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من وجد المني في ثيابه بعد النوم أي احتلم أو رأى شيئا أمامه عن غير قصد منه هل عليه غسل، وإن كان هناك جهاز طبي في جسمه يمنعه من الغسل الصحيح فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج المني في النوم وهو ما يسمى بالاحتلام يوجب الغسل، فإن لم يغتسل وصلى وجب عليه إعادة ما صلى بعد آخر نومة، وكذلك خروج المني يقظة بلذة معتادة ولو كانت بغير قصد فإنه يوجب الغسل. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 71815، والفتوى رقم: 2409، والفتوى رقم: 3791.
ثم إذا كان الجهاز الطبي المذكور مانعاً من الغسل، ولا يمكن الاستغناء عنه بحيث يترتب على نزعه مرض أو زيادته أو تأخر شفاء مع الاعتماد في ذلك على طبيب، فأنت في هذه الحالة معذور فيلزمك غسل ما تقدر على غسله وتتيمم عن الباقي، فإن لم تستطع غسل شيء فإنه يجزئك التيمم حتى تتمكن من القدرة على الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(11/1903)
الحياء لا يبيح ترك الغسل من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا احتلمت وتعذر علي الغسل (كأن أستحيي لكوني ضيفة أو أن أذهب للدراسة) ، فهل يجوز لي أن آخذ مع رخصة الصلاة دون غسل رخصة المسح على الجوارب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 40030 أنه لا يجوز للمسلم تأخير الغسل من الجنابة إذا خيف خروج الوقت لمجرد الاستحياء، وأن ذلك ليس عذراً شرعياً للعدول عن الغسل إلى التيمم، وكذلك الذهاب إلى الدراسة فإنه لا يبيح تأخير الغسل من الجنابة إذا خيف خروج الوقت، إذ أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجوز التيمم ولا تصح الصلاة به في حق من يجد الماء ويستطيع استعماله، ولم يكن معذوراً في ترك استعمال الماء بعذر شرعي، وكذلك لا يجزئ الوضوء عن غسل الجنابة.
ثم ليعلم من يترك الغسل حياء من الناس أن الله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيى منه، وقد فرض عليه الطهارة من الجنابة وائتمنه على ذلك، وسيحاسبه على تعمد إهمال الطهارة إذا لم يتدارك إصلاح ما فرط فيه ويتوب إلى الله تعالى، ثم إن المسح على الجوربين لا يصح مع الجنابة كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 14702، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 64348، والفتوى رقم: 70014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1427(11/1904)
هل يجوز ترك الغسل من الجنابة حياء من الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم عقدت قراني منذ مدّة والحمد لله على فتاة فاضلة ذات خلق ودين على أن يتم العرس لاحقا. أنا الآن أزور زوجتي، التي أحبّها حبّا جمّا، في الأسبوع مرّة تقريبا في بيت والديها ببلدة قريبة. المشكلة هي كالآتي، أنا أخشى أن أفقد في إحدى زياراتي طهارتي بما يستوجب طهارة كبرى وأخشى أن يعتقد والداها وإخوتها بأني قد دخلت بابنتهم في بيتهم وفي غفلة منهم فضلا عن الإحراج الشّديد الذي سيسبّبه هذا الأمر لنا الاثنين. سؤالي هو: هل ينطبق عليّ في مثل هذا الحال حكم الضّيف فأكتفي بالتّيمّم للصّلاة؟
جزاكم الله عنّا كل خير وهو وليّ التّوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الله تعالى في كتابه الاغتسال من الجنابة فقال سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا {المائدة: 6} وجعل التيمم بديلا عن الاغتسال في حالة عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لسبب شرعي فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا {النساء: 43} ولم يذكر أحد الفقهاء -فيما نعلم- أن مجرد الاستحياء من الاغتسال والخوف من الناس عذر يوجب الانتقال إلى التيمم، ومن صلى والحالة هذه بالتيمم يكون قد صلى على غير طهارة، وقد ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ويجب ألا يكون الحياء مانعا للإنسان عن الحق؛ لأنه حينئذ يكون حياء مذموما، ويمكن أن تتحين الوقت المناسب للزيارة والغسل خفية إن أمكن أو مغادرة المنزل إلى مكان آخر. والضيف ليس له عذر في ترك الاغتسال لكونه ضيفا بل عليه أن يغتسل كما سبق لأن هذا شيء طبيعي يصيب الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(11/1905)
هل يزول دنس الجنابة من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا كل خير.
جميعنا يعرف حرمة الزنا عياذا بالله وأنه فاحشة وكبيرة من الكبائر، وأن الإيمان يرفع من قلب الزاني حتى يتوب. سألتني إحداهن وبدوري أسأل فضيلتكم: هل صحيح أنه من زنى بمحصنة لا يطهر من جنابته أربعين سنة؟ أنا لا أعرف لهذا الأمر دليلا شرعيا. أرجو من فضيلتكم الإجابة مشكورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وفاحشة من أعظم الفواحش، كما أشار السائل الكريم، وهذا مما عُلم من الدين بالضرورة عند كل مسلم، ويكون الذنب أعظم والفاحشة أقبح إذا كان الزنا من محصن؛ أو بذات زوج لما في ذلك من انتهاك حرمة الزوج وتلويث فراشه، وإدخال نسب على نسبه.
وعلى من ألم بشيء من ذلك أن يتقي الله تعالى ويبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى. قال الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات: 11}
وبخصوص جنابته فإنها ترفع عندما يغتسل غسلا شرعيا مستوفيا لشروط الغسل وواجباته، ولكن دنس المعصية وعقوبتها لا تطهره إلا التوبة النصوح، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 35700، والفتوى رقم: 5871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1427(11/1906)
لا حرج في غسل ما لم يصبه الماء بعد لبس الملابس
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بالاغتسال ولكني أحيانا أنسى أن أغسل قدمي، علماً بأن الماء يتساقط أثناء الاغتسال على قدمي، كما أنني بعد الاغتسال أفكر أنني لم أقم بغسل قدمي، فاقوم بعد أن ألبس بغسلهم، هل هذا صحيح، وهل يلزم علي أن أقوم بإعادة الاغتسال؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من عليه جنابة أن يعمم بدنه بالماء شعراً وبشرا مع النية ويكفي في غسل القدمين ما تساقط عليهما من الماء الذي صب على أعلى البدن، وإذا علم المغتسل بعد غسله أن قدميه أو جزءاً منهما لم يغسل فعليه غسله ولا يلزمه إعادة الغسل ولو كانت بقية أعضائه قد جفت لأن الموالاة لا تشترط في الغسل، كما بيناه في الفتوى رقم: 14937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1427(11/1907)
صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: قد يكون مكرراً لكنني لم أجد الجواب الشافي 100% أريد أن أعرف كيفية الغسل أي من كان على جنابة، ما هي كيفية الغسل الصحيحة التي ليس فيها اجتهادات وتوقعات؟، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صفة الغسل من الجنابة، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعاً. انتهى. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 3791.
وعليه.. فهذه الصفة تكفيك للغسل من أي جنابة حصلت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1427(11/1908)
حكم تأخير الغسل والصلاة لأجل الحرج من الأهل والبرد
[السُّؤَالُ]
ـ[إن احتلمت قبل الفجر.., ولا أقدر أن أغتسل لأني أنال الحرج من أهلي,. وفي نفس الوقت لا أقدر أن أغتسل لأن الجو بارد جدا,. فهل يجوز أن أؤخر الصلاة ولماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من احتلم أن يغتسل ويؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخر الغسل والصلاة عن وقتها لمجرد الحرج من أهله, والحرج في مثل هذا ضعف لا بد أن يتغلب عليه الإنسان، وحصول الاحتلام منه ليس مذمة حتى يتحرج من علم أهله به.
وأما إذا كان لا يستطيع الاغتسال للبرد ولم يجد ما يسخن به الماء وخشي على نفسه الضرر, فإن عليه أن يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها، والدليل على مشروعية التيمم عند شدة البرودة مع الخوف من المرض أو الهلاك ما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص أنه لما بعثه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29} فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يقل شيئا. والحديث صححه النووي وقواه ابن حجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(11/1909)
جواز النوم قبل الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت عن حديث لست متأكدا من صحته ولست عارفا به وهو: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب وهو قد احتلم أن يقوم ويغسل ذكره ثم يتوضأ، فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل أن الغسل انتهى هكذا؟ فأحيانا يحدث بأن يستمني الشخص ولا يستطيع الاغتسال لعدة أسباب منها: البرودة الزائدة بالماء, أو عدم وجود الوقت الكافي ليكون في بيته فيؤجل موضوع الغسل قد تمر أيام وهو جنب
فما هي أبسط أنواع الاغتسال من الجنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للإنسان تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة، ولو لغير ضرورة، لأن غسل الجنابة واجب وجوبا متراخيا وليس على الفور، وإنما يجب عند القيام إلى الصلاة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟ " قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: "سبحان الله إن المسلم لا ينجس " قال ابن حجر: وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وجوبه. انتهى.
وقد استدل البخاري بحديث أبي هريرة هذا على جواز تصرف الجنب في حوائجه فقال: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. ويجوز للجنب أن ينام دون أن يغتسل، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ. وأخرج مسلم عن عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كان يصنع - رسول الله صلى الله عليه وسلم-: أكان يغتسل قبل أن ينام؟ أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
وفي الصحيحين أن عمر استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ.
قال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه ـ أي الأمر بالوضوء للجنب الذي يريد النوم - للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ. انتهى.
والحاصل أن حديث عمر المسؤول عنه صحيح، وفيه دليل على جواز النوم قبل الغسل؛ ولكن لا يجوز أن يصلي فريضة ولا نافلة إلا بعد الغسل. والقدر المجزئ من الغسل هو تعميم البدن شعرا وبشرا بالماء مع نية رفع الجنابة
وأما إذا لم يستطع الجنب الغسل للبرد ولا يوجد عنده ما يسخن به الماء, فإنه يتيمم ويصلي. واختلف العلماء هل عليه الإعادة أو لا؟ والأحوط أن يعيد الصلاة وإن لم يعد فلا شيء عليه, كما بيناه في الفتوى رقم: 12354، وإذا لم يجد من الوقت ما يكفي لاستعمال الماء بأن خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالغسل فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن يغتسل ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت، وقال البعض إنه يتيمم, وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل فراجع فيه فتوانا رقم: 42995.
وننبه السائل الكريم إلى أن الاستمناء لا يجوز وفيه أضرار كثيرة ولعلاجه وسائل بيناها في الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(11/1910)
مسائل في الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل الخير لتعاونكم معنا وإلى الأمام إن شاء الله, أما سؤالي هو: إني أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الدورة في ليلة رأيت في منامي أني أجامع زوجي ولم أتأكد من الذي نزل هل هو مذي أم مني هل صيامي صحيح؟ وأيضا في رمضان بعد الإفطار داعبني زوجي وأحسست بماء ينزل مني ونمت ولم أستيقظ إلا بعد صلاة الفجر بعشر دقائق فاغتسلت وصمت هل صيامي صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا هل عليَّ القضاء والكفارة؟ وأيضا زوجي بحكم عمله بالبريد يشاهد العديد من الأشياء الملفته للنظر والشهوة مع العلم أننا نعيش في بلد أوروبي هل إذا نزل منه مني صيامه صحيح؟ وماذا يلزم عليه إذا لم يصح صيامه؟
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهارة من الجنابة ليست شرطاً لصحة الصوم فصومك صحيح ولله الحمد؛ وإنما الإشكال في الصلاة إذا صليتِها قبل أن تتطهري؟
وهل الطهارة عند الشك في الخارج أهو مني أم مذي هي الغسل بناء على أن الخارج مني، أو الوضوء بناء على أن الخارج مذي؟ والأصح عند جماعة من أهل العلم أن لك الخيار في أن تعتبريه منياً وتغتسلي، أو تعتبريه مذياً وتغسلي الفرج وما أصابه من ثوبك وبدنك وتتوضئي، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 64005، وأما إحساسك بنزول شيء منك عند مداعبة زوجك.. فإما أن تحسي بلذة مع خروجه أو لا، فإن أحسست بلذة فهو مني وإلا فهو مذي, والأول يلزم منه الغسل، والثاني يلزم منه الوضوء وغسل المحل الذي أصابه من الثوب أو البدن، وما دمت قد اغتسلت فصلاتك صحيحة, وأما الصوم فلا تشترط له الطهارة من الجنابة أصلاً فصومك صحيح ولا قضاء عليك ولا كفارة.
وأما ما يتعلق بصوم زوجك إذا نزل منه مني نتيجة نظر إلى ما يثير شهوته كنظره إلى امرأة أجنبية فلا يخلو نظره إلى امرأة من أحد احتمالين:
الأول: أن يكرر النظرة إلى المرأة، وله ثلاث حالات:
الأولى: أن لا ينزل فلا يفسد صومه بغير خلاف، كما ذكر ابن قدامة في المغني.
الثانية: أن ينزل المني فيفسد الصوم عند الإمام أحمد ومالك رحمهما الله، لأنه تسبب في إنزاله، ولأنه خرج منه بشهوة فأشبه القبلة، ولا يفسد عند الشافعية.
والثالثة: أن يمذي بتكرار النظر، فلا يفطر لأنه لا نص في الفطر، ولا يمكن قياسه على إنزال المني، لمخالفته إياه في الأحكام فيبقى على الأصل.
الاحتمال الثاني: أن ينظر مرة ويصرف بصره فلا يفسد صومه سواء أنزل أم لم ينزل، لأن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها، ولأنه قد عفي عن النظرة الأولى لحديث: لك الأولى وليست لك الثانية.
ونذكر بأن المؤمن مطالب بغض النظر عما حرم الله تعالى في رمضان وفي غيره. لقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور: 30}
ونحن قد بينا هذه الأحكام في الفتوى رقم: 26575، فراجعيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1426(11/1911)
من احتلم ولم يجد بللا ثم أنزل بعد ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صيامي لليوم التالي هل علي قضاؤه من جديد في إحدى الليالي حلمت بحلم جنسي ولا أعلم إذا كان احتلاماً وفي الصباح لم يكن هناك سوائل، لكن بعد ثوان من استخدام الماء أنزلت فصمت النهار وأنا غير متأكدة من طهارتي وعدمها أي لم أقم بالتطهر لعدم تأكدي من أنه احتلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أنك قد حصل لك احتلام في النوم وبعد الاستيقاظ لم تجدي بللا، ثم بعد استعمالك للماء نزل منك مني، فإذا كان الحال هكذا فقد وجب عليك الغسل على مذهب جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 66855.
وخروج المني المذكور لا يؤثر في صحة الصوم إذا كان قد خرج بدون قصد منك، وراجعي الفتوى رقم: 6300.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(11/1912)
مذاهب العلماء في الوطء بين الإنس والجن، وما يجب فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم جماع مس شيطان الجن للمرأة المسلمة وهي نائمة وتشعر به وتراه في النوم حتى بعد الاستيقاظ تشعر بتعب نتيجة ذلك وهي غير متزوجة وتحرص على الأذكار والرقية ولكنه يأتي إليها وهي نائمة هل عليها الغسل وهل عليها إثم من ذلك حيث إنها تظل أياما وهي تشعر بحزن وكأنها زانية ماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصح أنه يمكن حصول الوطء بين الإنس والجن، وقد قال ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ {الرحمن: 56} فيه دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنس. اهـ
ولا إثم على المكرَه على الوطء سواء كان رجلا أو امرأة.
وإحساس المرأة بأنها تُجامَع من قبل جني يأتي على ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تحس بذلك في نومها فلا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت منيا، وقد لا يكون هناك وطء حقيقي من جني بل مجرد رؤيا منامية، وأما التعب الذي تشعر به بعد الاستيقاظ فقد يكون نتيجة توتر أعصابها حال رؤيتها.
الحالة الثانية: أن يتمثل لها الجني في صورة إنسي في اليقظة ويطؤها فعليها الغسل لحصول الوطء.
الحالة الثالثة: أن تشعر بوطء في اليقظة ولكنها لا ترى الواطئ متمثلا لها بصورة آدمي، فعليها الغسل إذا رأت منيا، أما إذا لم تره وإنما شعرت بأنها تُجامَع كما تجامع من قبل الإنسي فقد اختلف العلماء في ذلك هل يلزمها الغسل أم لا؟ على قولين:
الأول: وجوب الغسل، وإليه ذهب الجمهور على تفصيل بينهم خلافا للحنفية، قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف وهو من الحنابلة: لو قالت امرأة: لي جني يجامعني كالرجل. فقال أبو المعالي. لا غسل عليها لعدم الإيلاج والاحتلام. قال في الفروع: وفيه نظر. وقد قال ابن الجوزي في قوله تعالى: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ: فيه دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنس. انتهى. قلت: الصواب وجوب الغسل.
واستوجهه العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة وهو من الشافعية، فقد قال وهو يبين وجوب الغسل بالوطء: وجنية إن تحقق – الوطء - كعكسه على الأوجه فيهما , وإن كان ناسيا أو مكرها. .. اهـ. وهو القول المحقق عند المالكية فقد قال العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير: ولو رأت امرأة في اليقظة من جني ما تراه من إنسي من الوطء واللذة، أو رأى الرجل في اليقظة أنه جامع جنية قال ابن ناجي: الظاهر أنه لا غسل على الرجل ولا على المرأة ما لم يحصل إنزال. وقال الحطاب: الظاهر أنه لا غسل عليهما ما لم يحصل إنزال أو شك فيه؛ لأن الشك في الإنزال يوجب الغسل. واعترضه البدر القرافي بأن الموافق لمذهب أهل السنة من أن الجن لهم حقيقة وأنهم أجسام نارية لهم قوة التشكل، ولقول مالك بجواز نكاح الجن وجوب الغسل على كل من الرجل والمرأة وإن لم يحصل الإنزال ولا شك فيه، ووافقه على ذلك تلميذه عج قال شيخنا – العدوي - وهو التحقيق. اهـ. بتصرف يسير.
وذهب الحنفية إلى أنه لا غسل عليها إلا إذا تمثل لها بصورة آدمي أو حصل نزول مني لأنه لا يجب الغسل عندهم بالإيلاج إلا إذا كان من آدمي في آدمي أو في غير آدمي وحصل إنزال، قال الحصكفي رحمه الله في الدر المختار: إيلاج حشفة ... آدمي احتراز عن الجني، يعني إذا لم تنزل وإذا لم يظهر لها في صورة الآدمي؛ كما في البحر. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1426(11/1913)
حكم من أجنب ولكونه يريد اللحاق بعمله لا يستطيع الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل موظفا بشركة تبعد 100 كم عن بلدتي، وأستيقظ باكرا في الخامسة فجرا وأصلي وألبس وأخرج للالتحاق بعملي وذلك خلال نصف ساعة، وفي بعض الأيام أستيقظ محتلما، وكوني لا أستطيع الاستحمام لإزالة الجنابة، فماذا أستطيع أن أفعل لكي أستطيع الصلاة؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في حق الجنب القادر على استعمال الماء الواجد له هو الاغتسال ولا يجزئ عنه التيمم.
وعليه، فالواجب عليك أن تسرع في الاغتسال قبل الذهاب إلى العمل وأداء الصلاة بالطهارة بالماء لأنك واجد له وقادر على استعماله، ومعلوم أن الغسل لا يستغرق وقتا طويلا بل يكفيك أن تصب الماء على بدنك وشعرك بحيث يعمهما مع نية رفع الجنابة، فإن قدر أنك لم تتمكن من ذلك لخوف ذهاب رفقة تذهب معها للعمل وتتضرر بالتخلف عنهم أو تتأخر عن بداية الدوام ويلحقك بذلك ضرر فإن لك أن تتيمم وتصلي، ثم تغتسل وتعيد الصلاة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. رواه البخاري عن أبي هريرة. ومن هذه الأدلة وغيرها تقررت قاعدة شرعية وهي: المشقة تجلب اليسير.
وقال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ومن خاف فوت رفقته باستعمال الماء ساغ له التيمم. قال في الفروع: ولو لم يخف ضررا بفوت الرفقة لفوت الإلف والأنس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1426(11/1914)
لا داعي للخوف من النوم حذرا من الاحتلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السوال عن الأحلام
إذا حلمت أن الدورة الشهرية قد أتت فهل يجب أن أغتسل عندما أصحو؟ وما هو الاحتلام؟ وماذا يختلف عن ذلك؟ فمنذ أن علمت عن أن المراة تحتلم في حديث عن الرسول وأنا لا أعرف كيف أنام وأخاف أن أنام
فأرجو أن تجيبوني. وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا عبرة برؤيا المرأة في النوم أن الدورة قد أتتها، ولا يجب من ذلك غسل، وليس هذا مثل الاحتلام الذي هو أن ترى في النوم أنها في حالة جماع أو نحو ذلك مما يثير شهوتها حتى ينزل المني، فقد ثبت في الصحيح أن المرأة قد تحتلم، وأن عليها الغسل من ذلك إذا رأت الماء. وانظري الفتوى رقم: 22503.
وليس في الاحتلام إثم لأنه لا إرادة للشخص فيه. وبناء عليه، فلا داعي للخوف من النوم حذرا من الاحتلام.
وللفرق بين مذي المرأة ومنيها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 45075.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 25940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1426(11/1915)
كيفية غسل المرتد إذا اسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا ارتد الإنسان عن الإسلام فكيف يغتسل لقول الشهادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل غسل الإسلام سواء كان كافراً أصلياً أو مرتداً، وهذا هو أحد القولين في مذهبي مالك وأحمد، ودليله ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال ابن قدامة في المغني: وأمره يقتضي الوجوب.
وأما كيفية الغسل فهي مثل الغسل من الجنابة، والطريقة الكاملة لذلك هي أن ينوي المغتسل ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل ما أصابه الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك بدنه، مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 3791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1426(11/1916)
ما يجب من نزول المني بعد الاحتلام بفترة طويلة
[السُّؤَالُ]
ـ[قد قرأت كثيرا عن الاحتلام وعلمت أنه يصيب النساء كما يصيب الرجال وأنا أعلم مواصفات السوائل التي تنزل منا مع أني لا أميز بينها كثيرا في الواقع! والآن إذا أحسست بانقباض في عضلات الرحم أثناء نومي دون رؤية أي شخص أو شيء ولازم ذلك لذة علما أني عند الاستيقاظ أجد سائلا شفافا أبيض ينزل مع البول ودائما بعد ذلك بساعات أرى سائلا شفافا يميل إلى الصفرة وسؤالي الآن:
1- هل هذا احتلام؟
2- هل المَنِي ينزل بعد ساعات طوال من الاحتلام أم هذا غير ممكن؟ وقد استفتيت شيخا جليلا عندنا في هذا السؤال فقال لي:\"لا تقنعيني أن هناك إنزالا بعد أربع ساعات من الاحتلام!! \" اقتنعت بكلامه في البداية ولكن أصبحت أجد هذا السائل الأصفر غالبا عقب كل احتلام وبعد أربع ساعات فأكثر؟
3- اذا رأيت السائل الأبيض الشفاف فاغتسلت لأني لست بالمميزة فأنا أشك دائما وأقول هو مذي..لا مَنِي فلأريح رأسي أغتسل ولكن بعدها بساعات كأربع مثلا أرى الأصفر فهل هذا مَنِي ويجب علي أن أغتسل مرة أخرى علما أن السائل الأبيض الذي ينزل في المرة الأولى مواصفاته مختلفة عن الأصفر الثاني؟
4- هل ختان الإناث يساعد في تقليل الاحتلام؟
وملاحظة أحب إضافتها أني إنسانة موسوسة جدا والذي يحصل دائما أني أغتسل عند رؤية السائل الأبيض وبعدها أغتسل إذا رأيت الأصفر ولقد بدأ هذا الأمر في النوم يصيبني كثيرا بشكل مبالغ فيه فأغتسل كثيرا! مع أني بعيدة عن المثيرات فأنا لا أشاهد التلفاز أو أطالع المجلات أو أسمع الموسيقى! ولا أتكلم مع الرجال! وأحافظ على أذكار النوم وأشغل وقتي بحفظ القرآن وطلب العلم النافع ولله الحمد! ولكن أحس أن هذا الشيطان وجد مني جهلا في هذه المسألة فأراد أن يشغل وقتي فيما لا ينفع وهو تكرارالاغتسال فأرجو منكم أن تهتموا لهذه الرسالة وأن تجيبوا على أسئلتي الأربعة بوضوح وبالأدلة لأن هذا الأمر قد أتعبني وبدأت الوسوسة تجرني شيئا فشيئا ...
وبارك الله لكم على هذا العمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استيقظت من النوم ووجدت آثار المني على ثيابك، فإنه يجب عليك أن تغتسلي سواء تذكرت احتلاماً أم لا، فإن لم تجدي بللا فلا يلزمك الغسل ولو رأيت أنك احتلمت أو شعرت بانقباض الفرج فالعبرة بوجود البلل بعد الاستيقاظ لا بما يراه النائم حين نومه، لما رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا؟ فقال: لا غسل عليه.
وإذا رأيت أنك احتلمت فاستيقظت ولم تجدي شيئا، ثم بعد ساعات نزل منك مني وهو ماء أصفر رقيق وقد يبيض عند بعض النساء لفضل قوتها ولم يصاحب خروجه إحساس بلذة فيجب عليك الغسل عند أكثر الفقهاء وهم الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية ما عدا أبا يوسف من الحنفية، فإنه يرى أنه لا يجب الغسل إلا إذا صاحب خروجه لذة ولا يكتفي باللذة السابقة في النوم، والأحوط أن تأخذي برأي الأكثر وتغتسلي بعد خروج المني، ولا حرج عليك في الأخذ بقول أبي يوسف عند الضيق والحرج ودفع الشك والوسواس الذي بدأ يدب إليك. وننصحك بقراءة الفتوى رقم: 3086 لعلاج الوسواس.
وعليه، فالمني قد ينزل بعد ساعات من الاحتلام ويوجب الغسل عند الأكثر كما سبق تفصيله.
وإن كان الخارج بعد البول لا توجد فيه صفات المني، بل صفات الودي فهو ودي، أو صفات المذي فهو مذي، وعند الشك في أنه مني أو مذي، فإنه يجعله منياً ويغتسل، وقيل يتخير فإن شاء جعله منياً واغتسل وإن شاء جعله مذياً وغسل فرجه وما أصابه منه وتوضأ.
وإذا شك بين الثلاثة فلا يجب عليه الغسل، قال الدردير في الشرح الصغير: لو شك بين ثلاثة أمور كمني ومذي وودي، لم يجب الغسل، لأن تعلق التردد: بين ثلاثة أشياء يصير كل فرد من أفرادها وهماً. انتهى
ولذلك يحسن أن نذكر لك صفات الودي والمني والمذي لتفرقي بينهم قدر الإمكان.
- المذي وهو: ماء أبيض رقيق يخرج عند مبادئ اللذة وعند الملاعبة، أو تذكر الجماع أو إرادته، ويشترك الرجل والمرأة فيه، وهو نجس، وناقض للوضوء بالاتفاق.
- والودي وهو: ماء أبيض كدر يخرج بعد البول غالباً، ولا علاقة له بالشهوة، وحكمه حكم البول.
- وأما مني المرأة فأصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها.
وبهذا تكون قد عرفت المذي والمني والودي ومواصفات كل منها، وأما قولك: هل ختان الإناث يساعد على تقليل الاحتلام؟ والجواب: نعم كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 48958.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1426(11/1917)
مجرد مشقة الغسل لا تبيح الانتقال إلى التيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة منذ 5 شهور وكل يوم أنا وزوجي نقوم بالجماع، وأضطر كل يوم للاغتسال من أجل الطهارة فهل أستطيع أن أصلي بدون اغتسال أو هل هناك وسيلة من أجل الطهارة دون اللجوء للاغتسال لأني أحيانا أضطر أن لا أصلي من أجل الاغتسال فهو صعب علي كل يوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ما دامت الأخت السائلة لا تشكو من مرض ولا تخشى من حدوثه إذا اغتسلت فالواجب عليها أن تغتسل كلما حصل جماع وأرادت أن تصلي، ولو كان ذلك كل يوم لأن مجرد مشقة الغسل في هذه الحالة محتملة ولا تبيح الانتقال إلى التيمم، كما لا يجوز لها من باب أحرى أن تترك الصلاة تكاسلاً واستثقالاً للغسل حتى يخرج وقتها، لأن الصلاة هي عماد الدين وصحتها مشروطة بالطهارة، والتكاسل عن الصلاة ذنب عظيم، وتارك الصلاة تكاسلاً مختلف في كفره، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 1145.
وإن كانت قد صلت صلاة بالتيمم في هذه الحالة أو لم تصل أصلاً وجب عليها قضاء الجميع، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 27613، والفتوى رقم: 8289.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1426(11/1918)
من كان عند صديقه واحتلم ومضى عليه أوقات صلاة ولم يغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أنا مواظب على الصلاة ولله الحمد لكن قبل يوم اضطررت أن اخرج من منزلي ولم أجد منزلا آخر فنمت عند أحد أصدقائي وصحوت من النوم \\\"محتلما\\\" ولم أقدر على الاغتسال لأسباب
1- لست بمنزلي
2- لا يوجد ملابس عندي غير التي أرتديها وهو الأهم
ولم أستطع أن أصلي حتى اليوم الثاني باعتباري ذهبت إلى بيتي القديم وأخذت ملابسي فماذا أفعل هل أصلي قضاء أو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأسباب التي ذكرتها ليست بعذر شرعي لعدم الغسل من الجنابة وأداء الصلاة في وقتها.
فبإمكانك الاغتسال في منزل صديقك ثم تصلي في ثيابك، ويستحب لك غسل ما وجدته من أثر المني في الثوب ولا يجب عليك ذلك، لأن المني طاهر على الراجح من كلام أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 1789 والفتوى رقم: 417.
فالحاصل أنه يجب عليك الاغتسال من الجنابة وقضاء جميع الصلوات التي مضت عليك بعد الاحتلام المذكور وقبل الاغتسال من الجنابة، وينبغي لك أن تبادر إلى الاغتسال والتوبة بسبب ما وقعت فيه من تضييع لتلك الصلوات، ولو افترض أن شخصا احتلم ولم يجد ماء يغتسل به أو لم يمكنه الغسل بحال فلا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بل يتيمم ويصلي، نسأل الله تعالى أن يتوب عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1426(11/1919)
مجرد طول الشعر لا يبيح ترك الغسل من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي إنسان بطبعه مدمن للجماع تقريبا يوم بيوم وفي كثير من الأحيان لا أغتسل بل ألجأ للتيمم لمدة أسبوع
وهذ ما يجعل زوجي يغضب لتصرفي هذا، زاعما أن صلاتي لا تصح بحجة أن الماء موجود، أما أنا فحجتي أن شعري طويل ليس كالرجل فعملية الغسل بالنسبة له سهلة جدا، أرجو أن أقرأ بالتفصيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون شعرك طويلاً ليس بعذر شرعي لترك الغسل من الجنابة، بل الواجب عليك بعد حصول الجنابة غسل جميع الجسد مع إرواء أصول شعر الرأس ولو كان الشعر طويلاً كثيفاً، وراجعي الفتوى رقم: 1475، والفتوى رقم: 3791.
ولا يجوز ترك الغسل من الجنابة والانتقال للتيمم إلا في حالة التحقق من عدم الماء أو غلبة اليقين بحصول مرض أو زيادته أو تأخر شفائه عند استعمال الماء، وراجعي الفتوى رقم: 57834.
وعليه، فالواجب عليك إعادة جميع الصلوات التي أديتِها بالتيمم مع القدرة على الغسل من الجنابة، بحيث تواصلين القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى مالا يريبك. رواه الترمذي، وراجعي الفتوى رقم: 58935.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426(11/1920)
النائم يجب عليه الغسل بخروج المني منه بكل حال
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد وجدت في الفتوى رقم 3791 هذه الجملة ولم أفهمها فالرجاء تفسيرها بوضوح أكثر، \"وموجبات الغسل ستة: أحدها: خروج المني بلذة من غير نائم، فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام\"، فهل في هذه الحالة يشترط الغسل أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولنا في الفتوى المذكورة (وموجبات الغسل ستة: أحدها: خروج المني بلذة من غير نائم. فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام) ، معناه: أن من الأمور التي توجب الغسل خروج المني حال يقظة بلذة، ومن موجبات الغسل خروجه مناماً أيضاً، إلا أنه لا يشترط وجود اللذة لخروجه من النائم لأنه قد لا يشعر بها من خرج منه المني وهو نائم ويسمى محتلما؛ بخلاف من نزل منه حال اليقظة، فإنه إن شعر باللذة وجب عليه الغسل، وإن خرج منه المني بلا لذة لم يجب عليه الغسل.
وخلاصة الفرق بينهما أن النائم يجب عليه الغسل بخروج المني منه بكل حال، وأما اليقظان فلا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج منه المني بلذة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(11/1921)
من اغتسل من جنابة فبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء وصلى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم غسل الجنابة إذا اغتسل الشخص وبعض الأعضاء لم يصبها الماء وهو يعلم ويصلي على هذا الحال وذلك لخوفه من أهله لكي لايعلموا غسله لأنه ليس متزوجا يعني يستخدم العادة السرية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ترتفع الجنابة إلا بغسل جميع ظاهر البدن، ولا تصح الصلاة إلا بعد ارتفاع الجنابة، ومن صلى وهو على جنابة فعليه إعادة كل ما صلاه بهذا الغسل الذي لم ترتفع به الجنابة، ففي الأم اللشافعي: ولو ترك لمعة من جسده تقل أو تكثر إذا احتاط أنه ترك من جسده شيئا فصلى أعاد غسل ما ترك من جسده، ثم أعاد الصلاة بعد غسله. انتهى. وفي المدونة: قال ابن القاسم: أيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض فبقيت لمعة من أجسادهم لم يصبها الماء، أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى الوقت، قال: إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله والذي توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة،
وأما ما ذكرته عن هذا الشخص فهو عذر غير مقبول ولا يدفع عنه التبعات لأنه يمكن أن يغتسل ويوهم أهله أنه غسل نظافة أو لاحتلام ألمَّ به في نومه ونحو ذلك، وأما العادة السرية فمحرمة كما في الفتوى رقم: 23868، والفتوى رقم: 7170. ويجب على المسلم أن يكون خوفه من الله تعالى مقدم على خوفه من أي أحد كائن من كان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(11/1922)
تأخير الغسل بعد انقطاع الحيض معصية
[السُّؤَالُ]
ـ[العودة إلى الصلاة بعد الحيض، انقطع الحيض صباحا وأنا في العمل. عندما عدت إلى البيت أوشكت الشمس على المغيب ومعي ابنتي الصغيرة وزوجي لا يزال في العمل وعلي تحضير الطعام له. فلم أستطع أن أغتسل وأصلي. ومن الغد خرجت باكرا ولم أستطع أن أغتسل فما حكم ما فعلته.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهاديتن، وهي أول ما ينظر من أعمال المسلم.
وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها. قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5} وقال أيضا: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} وعليه، فقد ارتكبت معصية عظيمة بتأخير الغسل عن الحيض بعد التحقق من الطهر لما يترتب على ذلك من ترك للصلاة لأنها لا تصح إلا بعد فعل شروطها التي من بينها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.
وما ذكرت من أمور لا تعتبر شرعا مبررا لتأخير الغسل المذكور، وبالتالي، فالواجب عليك المبادرة إلى الاغتسال وقضاء جميع الصلوات التي مضت عليك بعد التحقق من انقطاع الحيض.
هذا إضافة إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة، وراجعي الفتوى رقم: 22877 والفتوى رقم: 1145.
وعلامتا الطهر من الحيض والنفاس سبق بيانهما في الفتوى رقم: 50644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(11/1923)
الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة ملتزمة وأخاف الله سبحانه وتعالى ولكن مشكلتي تكون كالتالي وأنا وأعوذ بالله من كلمة أنا فتاة كوني أعرف شابا وهو كان في مثابة الحبيب لي وكنت أحدثه عبر الهاتف وكذلك مباشرة أحيانا وكانت هناك علاقة قوة تربطني بهذا الشاب إلى درجة أني لا أعرف الصحيح من الخطأ وكانت بيننا قبلات متبادلة وملمس بالأحضان واستمرت هذه الحالة عدة شهور وبعد ذلك صحا ضميرى وكذلك الشاب وقصدت أن أعتمر وذهبت إلى العمرة خلال شهر رمضان ونويت التوبة وإن شاء الله أن تكون قد قبلت منى توبتي ولكن المشكلة هي أن المواقف التي كانت بيني وبين الشاب مازالت في ذاكرتي لدرجة أنني في عدة مرات أصل إلى درجة الشهوة وخروج إفرازات وكذلك إحساس بمتعة وذلك مجرد أن يخطر علي بالي سؤالي هو هل هذا الشعور حرام وكيف أتخلص منه مع العلم بأني أداوم على قراءة القرآن الكريم فترات طويلة والصيام يومي الاثنين والخميس فهل هذا يوجب علي الاغتسال أو يبطل الصيام وكيف يكون الاغتسال علما بأن الإفرازات تتبعها لذة ومتعة ولونها أصفر ولكم مني جزيل الشكر والعرفان ومنكم نستفيد وجزاكم الله خيرا على إجابتكم ويكون الله في عونكم وعون الجميع وكل من نوى التوبة مع العلم أني ما زالت أعز هذا الشاب ولكن لا أراه والأحاديث بيننا أصبحت في الحدود المعقولة أي عن مشاكل هذه الحياة والظروف التي تواجهنا وكذلك لم يكن هناك أي اتفاق على الزوج أو ما شابه ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد منع الإسلام الصداقة أو العلاقة بين رجل وامرأة أجنبيين إلا إذا كان ذلك في ظل زواج شرعي؛ لما يترتب على تلك العلاقة من عواقب لا تحمد عقباها.
وقد سبقت الإجابة عن التوبة وشروطها وعلامات قبولها وما يترتب على من وقع في شيء من القاذورات، نرجو الاطلاع على ذلك في الفتاوى التالية: 20064، 30046، 42729.
وأما تخيل عمل الحرام والتلذذ به فإنه لا يجوز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 28291.
وإذا خطر شيء من ذلك ببالك فعليك أن ترفضيه وتستغفري الله تعالى وتفكري في شيء آخر، أو تشتغلي بعمل عبادة أو عادة يعود عليك بالنفع، لأن أكثر ما يؤدي إلى التفكير في هذه الأمور هو الفراغ والخلوة.
وأما ما ينزل عند التفكير في هذه الأمور فإنه نجس يجب تطهيره من البدن والثوب، فإن كان مذيا وهو ماء أبيض رقيق فيجب منه الوضوء، وإن كان منيا وهو من المرأة أصفر رقيق، فإنه يجب منه غسل جميع البدن ويفسد الصوم. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وماء المرأة ماء رقيق أصفر.. ثم قال: فيجب من هذا طهر جميع الجسد.
وعلى هذا، فيجب عليك غسل جميع البدن عند خروج المني لأنه جنابة كبرى.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 36728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(11/1924)
الاحتلام يحصل للمتزوج وغير المتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحتلم الرجل المتزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاحتلام قد يحصل للرجل المتزوج وغيره، وراجع الفتوى رقم: 25940، والفتوى رقم: 56755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(11/1925)
من أصابته الجنابة ولم يغتسل لشدة البرد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من عمل العادة السرية ونام ثم استيقظ لصلاة الفجر والإمام يصلي والجو بارد جدا فغسل فرجه وتوضأ وصلى. وهو والله غير متعمد وهذا من يوم الجمعة ورجع ونام ولم يصح إلا والإمام يكبر لصلاة الجمعة فتوضأ وصلى وكذلك بقية الفروض إلى صلاة العشاء وبعد العشاء اغتسل. فماذا يفعل أرجو الإجابة على سؤالي دون إحالتي إلى إجابة سؤال آخر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة وتجب عليك التوبة منها، وأما صلاتك بالجنابة فباطلة إجماعا سواء كنت ذاكرا لجنابتك أوناسيا لها، إلا أن الصلاة بالجنابة مع التعمد حرام. والواجب على من كانت به جنابة وأراد أن يصلي أن يتطهر منها بالماء، فإن لم يقدر لشدة البرد فإنه يتيمم بالتراب ويصلي لحرمة الوقت، ثم يعيدها عند القدرة على استعمال الماء، فعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان والدارقطني.
وننبه السائل إلى أن الجمعة تعاد ظهراً أربع ركعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(11/1926)
غسل الجنابة قبل حصول موجبه
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الاحتلام لا أرى أي شيء ولكن بعد فترة طويلة جدا قد تصل إلى 10 ساعات وأحيانا 12 ساعة أرى سائلاً أبيض وأحيانا أصفر فأغتسل سؤالي هو: هل من الممكن أن أغتسل عند الاستيقاظ حتى لو لم أر السائل بنية رفع جنابة الاحتلام حتى إذا رأيت السائل فيما بعد لا يلزمني اغتسال لأسباب منها أنني طالبة جامعية وقد أكون في الجامعة أحيانا وجامعتي بعيدة عن بيتي أو أحيانا أكون خارج البيت عند أقاربي أو صديقاتي ولا أستطيع العودة لعدم توافر المواصلات إلى البيت علما أنه عندما يصيبني هذا أغتسل عند أقاربي مما يسبب لي الإحراج وقد لا أستطيع لوجود رجال أجانب وأخشى الفتنة فأعود أدراجي إلى البيت أو أقطع محاضرتي وأعود مما يؤثر سلبا عى تحصيلي الدراسي حيث إن حضور المحاضرة مهم وإذا تغيبت عن عدد معين من المحاضرات أحرم الامتحان النهائي ولقد تكرر هذا الموضوع كثيراً..
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شعرت بالاحتلام فعليك أن تنظري إلى المحل، فإن لم تجدي منياً فلا غسل عليك.
قال ابن قدامة في المغني: إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منياً فلا غسل عليه قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. انتهى
وراجعي الفتوى رقم: 21399.
ولا يجزئ الغسل من الجنابة قبل حصول موجبه، لعدم مصادفته لمحله، ومضي المدة الطويلة التي ذكرت قد يكون دليلاً على أن خروج السائل المذكور ليس بسبب الاحتلام السابق لطول الزمن الفاصل بينهما.
وعليه، فنزول المني في هذه الحالة إن كان بغير شهوة فليس بموجب للغسل عند جماهير أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 14256.
وإذا كان السائل المذكور لا تنطبق عليه صفات مني المرأة فلا يوجب غسلاً إطلاقاً، وللتعرف على أنواع الإفرازات بالنسبة للمرأة، وحكم كل نوع منها راجعي الأجوبة التالية أرقامها: 34363، 54853، 5188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1425(11/1927)
هل يجوز للرجل أن يصيب امرأته إذا كان عادما للماء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لفضيلتكم هو: هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته مع علمه بعدم توفر الماء للاغتسال بعد الجماع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل أن يجامع زوجته مع علمه بعدم توفر الماء للغسل بعد الجماع على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد فصل ذلك الإمام النووي يرحمه الله تعالى في المجموع حيث قال: قال الشافعي في الأم والأصحاب: يجوز للمسافر والمعزب في الإبل أن يجامع زوجته وإن كان عادماً للماء، ويغسل فرجه ويتيمم، واتفق أصحابنا على جواز الجماع من غير كراهة، قالوا: فإن قدر على غسل فرجه فغسله وتيمم وصلى صحت صلاته ولا يلزمه إعادتها، فإن لم يغسل فرجه لزمه إعادة الصلاة إن قلنا رطوبة فرج المرأة نجسة؛ وإلا فلا إعادة -والأصح أن الرطوبة التي يصل إليها ذكر المجامع طاهرة- هذا بيان مذهبنا.
وحكى ابن المنذر جواز الجماع عن ابن عباس وجابر بن زيد والحسن البصري وقتادة والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر، وحكي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر والزهري أنهم قالوا: ليس له ذلك. وعن مالك قال: لا أحب أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء. وعن عطاء قال: إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال لم يصبها، وإن كان أكثر جاز، وعن أحمد في كراهته روايتان. دليلنا على الجميع ما احتج به ابن المنذر أن الجماع مباح فلا نمنعه ولا نكرهه إلا بدليل، فهذا هو المعتمد في الدلالة، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم. رواه أحمد في مسنده، فلا يحتج به لأنه ضعيف، فإنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. والله أعلم.
وقال ابن قدامة في المغني: وهل يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت؟ فيه روايتان، إحداهما: يكره، لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكنا بقاؤها، والثانية: لا يكره، وهو قول جابر بن زيد، والحسن، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وحكي عن الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ليال، فليصب أهله، وإن كان ثلاث فما دونها، فلا يصبها. والأولى جواز إصابتها من غير كراهة، لأن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور. رواه أبو داود والنسائي.
وأصاب ابن عباس من جارية له رومية، وهو عادم للماء، وصلى بأصحابه وفيهم عمار، فلم ينكروه، قال إسحاق بن راهويه: هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار وغيرهما، فإذا فعلا ووجدا من الماء ما يغسلان به فرجيهما غسلاهما، ثم تيمما، وإن لم يجدا، تيمما للجنابة والحدث الأصغر والنجاسة، وصليا. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(11/1928)
هل يجب الغسل على من أحس بلذة فمنع خروج المني
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في رجل أحس بلذة ولكنه أمسك ذكره ومنع خروج المني ثم قام بعد ذلك وتوضأ وصلى فريضة ثم بعد ذلك دخل الخلاء ليتبول فوجد أن البول به مني فاغتسل ليزيل الجنابة؟ فهل كان هذا الرجل جنبا عندما منع قذف المني؟ وهل صلاته التى صلاها صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تحققت من نزول المني بعد منع خروجه، فإنك تعتبر جنباً من حين منعه عند بعض أهل العلم، وبالتالي فتكون قد أديت فريضة وأنت جنب، فتكون باطلة لتلبسك بالحدث الأكبر المانع من الصلاة، قال تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ {المائدة: 6} .
فالواجب عليك إذاً إعادة تلك الصلاة بعد الاغتسال من الجنابة على هذا الرأي، وعند البعض الآخر تكون الصلاة صحيحة، ويجب عليك الغسل بخروج المني لا بالإحساس بخروجه.
وراجع تفصيل كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 30757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(11/1929)
هل يغتسل المرتد إذا رجع إلى حظيرة الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط في من أراد التوبة من فعل ناقض من نواقض الإيمان أن يغتسل، وإذا تاب ونطق بالشهادتين ولم يغتسل لتهاون أو إهمال ثم مات هل يعتبر كافراً؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاغتسال ليس شرطاً في صحة توبة المرتد اتفاقا عند أهل العلم، وبناء عليه، فإن من أسلم وتاب بعد الردة ثم مات قبل الاغتسال لا يعتبر كافراً، وإنما اختلف أهل العلم في وجوب اغتسال الكافر إذا أسلم، وقد أوجبه المالكية والحنابلة، وقيد المالكية بما إذا كان قد حصل منه موجب للاغتسال كالجنابة والحيض والنفاس، كما في مختصر خليل وشروحه، والمغني لابن قدامة.
ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم جعل الاغتسال شرطاً لدخول الإسلام ممن كان كافرا أصلاً، أو ممن كان مسلما ثم ارتد ثم عاد للإسلام، وراجع الفتوى رقم: 33821، والفتوى رقم: 55063، والفتوى رقم: 32771.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1425(11/1930)
الاحتلام.. معناه.. وما يجب منه
[السُّؤَالُ]
ـ[في أي سن تحتلم المرأة؟ هل منذ بلوغها؟ أنا لم أعرف عن احتلام المرأة إلا بعد الزواج؟ فما حكم الشرع في هذا؟ علما بأنني أذكر أنني حلمت أحلاماً مثيرة للشهوة قبل الزواج ولكن لا أذكر كم مرة؟ ما حكم الشرع في هذا؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك سن معين لاحتلام الفتاة وكذا الصبي، فمتى احتلم الشخص اعتبر بالغا؛ إذا أن الاحتلام من علامات البلوغ، وهناك علامات أخرى للبلوغ سبق بيانها في الفتوى رقم: 10024.
والاحتلام هو أن يرى النائم كأنه يباشر أو يجامع، فإذا استيقظ المحتلم ورأى الماء (المني) في ثيابه، فيجب عليه الغسل، وإذا لم ير شيئا فلا شيء عليه.
وبناء على ذلك، فإن كنت ترين الماء (المني) ولم تكوني تغتسلي من الجنابة، فصلاتك غير صحيحة ويلزمك إعادتها، وإن لم تكوني ترين ماء بعد رؤيتك للأحلام المثيرة للشهوة، فليس عليك شيء، ولمعرفة الاحتلام.... أحواله وأحكامه يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 25940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1425(11/1931)
مسائل حول الجنب والجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أسال هل من المستحب الاغتسال مباشرة بعد الاتصال الجنسي، وفي حالة عدم الاغتسال مباشرة هل الشياطين تحوم حول المرأة ولا يمكنها مغادرة غرفة نومها ولا لمسها للطعام؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 8990، والفتوى رقم: 9299، أنه ينبغي المبادرة بغسل الجنابة ولا يجب ذلك، وورد أن ملائكة الرحمة لا تقرب الجنب حتى يتطهر، ففي سنن أبي داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر، والمتصمخ بالخلوق، والجنب إلى أن يتوضأ. قال صاحب عون المعبود قوله: لا تقربهم الملائكة. أي النازلون بالرحمة والبركة على ابن آدم لا الكتبة فإنهم لا يفارقون المكلفين. اهـ. ويستحب للجنب أن يتوضأ قبل الأكل والنوم ونحو ذلك، قال المرداوي في الإنصاف ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ على الصحيح من المذهب. وأما قولك: هل الشياطين تحوم حول المرأة. فلم نقف له على دليل. وأما قولك: ولا يمكنها مغادرة غرفة نومها، فالجواب أنه يجوز للجنب أن يخرج ويقضي حوائجه ويجالس الناس، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعدنا فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر، فقلت له - أي أخبره بأنه كان جنباً - فقال: سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(11/1932)
خروج المني عند ثوران الشهوة -الغسل والصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 18 سنة أحب قراءة القصص الرومانسية وعادة عندما أقرؤها أحس بشيء لا أعرف إذا ما كان هذا هو الذي يسمى بالاحتلام فأذهب وأستحم حتى أكون طاهرة عندما أؤدي صلاتي وفي يوم كنت أنوي صيام اليوم التالي وفجرا كنت جالسة أقرأ قصة فأحسست بهذا الأحساس فذهبت مسرعة للاستحمام لأنني أنوي الصيام وعندي دخولي الخلاء قد أذن الفجر لم تشرق الشمس بعد فأكملت فاستحممت واكملت صيامي، علما بأنني لا أفعل ما يغضب الله ولا أمارس ما يسمى بالعادة السرية كل ما أفعله هو قراءة القصص وإن كانت محرمة سوف أقلع عنها كل ما أود معرفته الآن هل صيامي صحيح أم أقضيه مرة أخرى، وهل طريقة الاستحمام هي نفس طريقة الغسل من العادة الشهرية؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقصص المذكورة لا تجوز قراءتها ما دامت داعية إلى تهييج الغريزة وإثارة الشهوة إضافة إلى كونها سبباً للعشق المحرم وشاغلة للقلب عن التعلق بالله تعالى وعن التفكير في كل مفيد نافع، وإذا كنت تريدين أن لا تغضبي الله تعالى فعليك أن تقلعي عن مطالعة تلك القصص، وأن تشغلي نفسك بالاهتمام بما يعود عليك بالنفع كقراءة القرآن والمحافظة على ذكر الله تعالى وقراءة الكتب المفيدة النافعة، وراجعي الفتوى رقم: 5219.
وإذا كنت تقصدين بالاحتلام خروج المني بسبب إثارة الشهوة، فقد وجب عليك غسل جميع الجسد وهو الجنابة الكبرى، لكن الاحتلام لا يطلق إلا على خروج المني في حال النوم خاصة، وراجعي الطريقة الصحيحة للغسل من الجنابة إضافة إلى ما يوجب الغسل على المرأة في الفتويين التاليتين: 1049، 3791.
ثم إن كان خروج المني قد حصل قبل طلوع الفجر فصومك صحيح، لأن الجنب يصح منه الصوم بدليل ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(11/1933)
الخواطر والأحاسيس بمجردها لا توجب غسلا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إحساس الفتاة بأن شخصا في جانبها أو إحساسها بأن شخصا يمسك بها دون أن تكون هي قاصدة ذلك بل من الممكن أن ذلك الشخص فعلا يفكر بها، هل يوجب الغسل دون أن تكون هي قاصدة لذلك، وهل هذا الإحساس صحيح بحيث أإنه فعلا يفكر بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإحساس المذكور لا يوجب الغسل، لأن موجبات الغسل محصورة معروفة عند أهل العلم، وليس هذا الأمر من بينها، وراجعي تفصيل هذه الموجبات في الفتوى رقم: 3791.
ثم ننصحك بالإعراض عن مثل الخواطر والوساوس، لأن الاسترسال فيها مشغل للنفس عما يفيد إضافة إلى كونه قد يتحول إلى وسيلة لارتكاب بعض المحرمات شرعاً والعياذ بالله تعالى، وهذا الإحساس لا يعني ولا يدل على أن هذا الشخص يحمل ذلك التفكير، والله تعالى هو الذي يعلم ما يوسوس به الإنسان، وما يدور في نفسه، وراجعي الفتويين التاليتين: 5473، 47520.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(11/1934)
حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أعتذر منكم لإعادة عرض سؤالي عليكم مرة أخرى ولكن أحلتموني على أسئلة أخرى ولم أجد ما كنت أستفسر عنه في حالتي في التحديد فأنا أعلم أنه يجب الاغتسال إذا وجد بلل عند الاستيقاظ وذلك لوقوع الجنابة حتى ولو لم أتذكر احتلاما في نومي ولكن أتبرز كل يوم صباحاً-العفو منكم- ويجب أن ينزل في كل مرة إفرازات وعلى ما أعتقد أنه مني لأن لونه أصفر رقيق وأحيانا غير رقيق أم ممكن أن تكون إفرازات مهبلية؟ وعلي استشارة طبيب للتأكد؟ .وأنا عندما أذكر احتلاما وحتى إن لم أجد بللا أغتسل لأنه عند التبرز يجب أن ينزل مني إفرازات فهل هذا ما يجب علي عمله؟ مع العلم أحيانا عندما أحتلم ينزل مع الإفرازات عند التبرز مذي أي هل أن المذي هو فقط الناتج عن الاحتلام والمني هو ما ينزل طبيعيا مع التبرز؟ وسؤالي الأكثر أهمية كيف سأعلم بأني على جنابة ولم أذكر احتلاماً وأنا كل صباح تنزل مني إفرازات عند التبرز ويصعب علي كل يوم الاغتسال إن كان من باب الاحتياط للطهارة وخصوصا أن نزول الإفرازات كل يوم وضع طبيعي عندي. وأرجوكم أن تجيبوني على ما سألت أن لا تحيلوني على أسئلة أخرى فأنا أريد أن أعرف أيضا مواصفات الإفرازات المهبلية بالتحديدهل ممكن أن تكون ذات لون أصفر؟ وجزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخت السائلة أن تعلم أن مجرد وجود بلل بعد النوم لا يوجب الغسل وقد ذكر الفقهاء أن من رأى بللا واشتبه عليه هل هو مذي أو مني وجب عليه الغسل وإن شك أهو مذى أو ودي فلا غسل عليه، وكذا إن شك في الثلاثة وعليه فلا يجب عليها الغسل مما تراه عند التبرز وليست مطالبة بالبحث عن ذلك بل إن الغسل من هذه الإفرازت تنطع في الدين، لأنها طبيعية بالنسبة للنساء وإنما يجب علهيا الغسل إذا رأت المني سواء خرج في النوم أو اليقظة بجماع أو بغيره بشهوة، ولمواصفات المني يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 34363. وقد قسم الفقهاء الإفرازات التي تنزل من قبل المرأة من حيث الحكم المترتب عليها إلى قسمين قسم يوجب الوضوء فقط، وهو كل خارج سواء كان مذيا وهو الماء اللزج الذي يخرج بعد الشهوة الصغرى، أو كان وديا وهو السائل الأبيض الغليظ الذي يخرج بعد البول غالبا ولا علاقة له بالشهوة، أو كان رطوبة فرج وهي إفرازات تخرج من مخرج البول أو من المهبل وهذه الثلاثة لا توجب الغسل وإنما يستنجى منها ويتوضأ، والغسل لأ جلها تنطع في الدين وتكلف لما ليس مطلوبا شرعا ـ القسم الثاني وهو المني وهو الماء الذي يخرج أثناء الشهوة الكبرى بتدفق وهذا هو الذي يلزم من خروجه الغسل، ثم إن من رأى في النوم أنه في حالة جماع ولم يخرج منه شيء فلا غسل عليه باتفاق أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(11/1935)
احتلام المرأة وتمني الاحتلام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الشيطان أعاذنا الله منه وإياكم يرانا في المرآة، وهل إذا احتلمت المرأة يكون الشيطان قد وقع عليها خاصة إذا كانت نائمة على ظهرها، وهل إذا تمنت المرأة الاحتلام تكون آثمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في كتاب الله العزيز أن الشيطان وقبيله يرون بني آدم من حيث لا يرونهم، قال الله تعالى: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ {الأعراف:27} .
وعليه، فإذا كانوا يرونهم، فقد يرونهم في المرآة وعلى المسلم أن يحترس من هذا العدو الذي يراه وهو لا يراه يحترس منه بأذكار المساء والصباح، وكثرة ذكر الله والطهارة والاستعانة بالله تعالى عليه، والاستعاذة به منه، وإذا احتلمت المرأة على أي حال كانت فلا يعني ذلك أن الشيطان واقعها، بل قد يكون خيل إليها أنها تمارس مع رجل مثل ما يخيل للرجل ذلك في النوم أيضاً، ولذلك لا يجب على من احتلم أن يغتسل إلا إذا رأى المني ولو كان الاحتلام أمراً واقعياً لوجب الغسل على من رأى أنه يجامع ولو لم يخرج منه مني، ولأسباب الجنابة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1049.
وأما تمني الاحتلام فأنه لا ينبغي للمسلم أن يتمنى إلا ما فيه له فائدة حقيقية تعود عليه بالنفع في الدنيا أو الآخرة، وليصرف فكره عن مثل هذا التفكير وخصوصاً إذا كان تمني الاحتلام بشخص معين لأنه قد يكون وسيلة للافتتان به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(11/1936)
جواز المسح على الرأس لغسل الجنابة عند وجود ضرر من استعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[منعت زوجتي من قبل الطبيب من غسل شعرها لمدة 3 أو 4 أيام، فهل يجوز الجماع خلال هذه الفترة، وكيف يتم الغسل لأداء الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 22910 أن المرأة إذا كانت تتضرر بغسل رأسها فإن لها أن تمسح عليه في غسل الجنابة بدلا من غسله فإذا شفيت وجب عليها غسله، وهو حكم عام في كل مكلف خشي على نفسه من استعمال الماء.
وفي هذه الحالة فلا حرج في الجماع ولكيفية الغسل طالع الفتوى رقم: 3791، إلا أنه في مسألة السائل الكريم يكفي في غسل شعر الرأس أن تمسح عليه كما قدمنا، وننبه إلى أن الضرر المقصود هنا هو حدوث المرض أو تأخر برئه أو زيادته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(11/1937)
خروج المني يوجب الغسل ولو لم يحصل جماع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أجامع زوجي \"إما مباشرة أو مداعبته لي بأصبعه\" فأنا لا أحس بخروج أي سائل مني، علماً بأني استمتع، فكيف يمكنني التعرف على ذلك السائل، أحياناً يقع جماع ولكن أنا أكون لابسة لملابسي الداخلية وهو يكون عرياناً تماماً فهل يجب علينا الغسل علماً بأني لا أحس بخروج أي سائل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمني المرأة يعرف بكونه أصفر رقيقاً، وقد يكون أبيض في بعض الأحيان، إضافة إلى ثوران الشهوة عند خروجه فيتميز بهاتين الصفتين، وراجعي الفتوى رقم: 27564.
وخروجه سبب من أسباب وجوب الغسل ولو لم يحصل جماع كما أن الجماع (أي مغيب رأس الذكر في الفرج) يوجب الغسل ولو لم يلاحظ خروج مني من الرجل أو المرأة، وللتعرف على موجبات الغسل، راجعي الفتوى رقم: 3791.
أما مجرد المداعبة فقط بدون جماع فلا توجب الغسل إلا إذا خرج بسببها مني من الرجل أو المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1425(11/1938)
مجرد وصول المني إلى فرج المرأة لا يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أجامع زوجتي من الخلف ولايدخل القضيب في الدبر وحينما أنزل يذهب المني إلى الفرج وقد يلمس الفرج القضيب والسؤال هل على زوجتي غسل حيث لم تنزل ولم يتلامس الختانان ومالحكم في تصرفي هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لايجب على زوجتك الغسل إلا بحصول أحد أمرين، أولهما: حصول الإنزال منها ولو لم يحصل إيلاج، الثاني: الإيلاج بالفعل وهو مغيب الحشفة في القبل ولو لم يحصل إنزال، أما مجرد لمس القضيب للفرج بدون إنزال فلا يوجب الغسل، وكذا لو وصل منيك بدون إيلاج إلى فرجها ولم تنزل فلا غسل عليها، وقد نص الفقهاء على هذه المسألة بعينها، فقال ابن قدامة في المغني فصل: وإذا وطىء امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج، أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا غسل عليها. انتهى.
وقال النووي في المجموع: إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور. انتهى.
وقال في التاج والإكليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله: لا بمني وصل للفرج ولو التذت ـ قال وفي المدونة: إن دخل فرجها ماء واطئها دونه لم تغتسل مالم تلتذ، ابن القاسم أي تنزل. انتهى.
وبه تعلم أن مجرد وصول المني إلى فرج المرأة لا يوجب عليها الغسل ما لم تنزل.
ثم إن على السائل الكريم أن يبتعد عن الوطء في الدبر لأنه حرام وصاحبه معرض للعنة الله ولذلك يراجع الفتوى رقم: 8130 فإن أتى من الخلف وتجنب الدبر فإن هذا في الأصل مباح لكنه ربما يؤدي إلى الوقوع في المحظور، فإذا خشي ذلك وجب تجنبه خوفا من الوقوع في الحرام، وكنا قد أوضحنا هذا الموضوع في الفتوى رقم: 2620 ـ فلترجع إليه فإنه مهم جدا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(11/1939)
الجاهل بفريضة الغسل.. حكمه.. وما يجب عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أجهل فريضة الغسل حتى أدركتها لكن كنت أصلي وأصوم دون غسل فأفتوني جزاكم الله خيرا ومعذرة على ركاكة التعبير وأرجو أن تكون الاجابة بالحروف اللاتينية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة لا تصح ما دام الشخص متلبسا بالجنابة إلا إذا كان مريضا يخاف على نفسه من استعمال الماء فيتيمم ويصلي، أو كان فاقد الماء فيتيمم ويصلي، فإن صح أو وجد الماء وجب عليه الغسل ولا يعيد ما صلى في وقت العذر، أما من لم يكن معذورا بأحد هذين العذرين فلا تصح منه الصلاة وهو جنب ولو كان يجهل وجوب الغسل من الجنابة، لأن هذا مما لا يعذر المسلم في جهله، لكنه قد لا يأثم إن كان في بيئة يمكن أن يجهل فيها ذلك، فإن كان في مجتمع من المسلمين يمكن أن يتعلم أحكام طهارته منهم وفرط في ذلك فقد أثم، أما القضاء فإنه واجب عليه على كل حال، فإن علم عدد الصلوات التي صلاها بغير طهارة قضاها، فإن لم يعلم عددها صلى عددا لا يبقى معه شك في براءة ذمته، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 32815، أما الصوم فلا يفسد بالجنابة التي تحصل بالليل أو التي تحصل في النهار بسبب الاحتلام، أما إذا حصلت في نهار رمضان بالجماع فإن عليه القضاء والكفارة عن كل يوم حصل فيه ذلك وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 8992 والفتوى رقم: 2807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(11/1940)
حكم من لا يتطهر من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[فإني أريد أن أعرف حكم من لا يتطهر من الجنابة مع علمه بأنه غير طاهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الله تعالى في كتابه الاغتسال من الجنابة، فقال سبحانه: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ [المائدة:6] ، وجعل التيمم بديلاً عن الاغتسال في حالة عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لسبب شرعي، فقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء:43] ، وقد ورد الوعيد الشديد في حق من لا يتطهر من الجنابة، ففي معجم الطبراني الأوسط عن أنس مرفوعا: ثلاث من حفظهن فهو ولي حقاً، ومن ضيعهن فهو عدو حقاً: الصلاة والصيام والجنابة.
قال في شرح الزرقاني على الموطأ: والمراد بكون المضيع عدو الله أنه يعاقبه ويذله ويهينه إن لم يدركه العفو، فإن ضيع ذلك جاحداً فهو كافر فتكون العداوة على بابها. انتهى.
والذي لا يتطهر من الجنابة إن كان منكراً لوجوب الطهارة من الجنابة فهو كافر، قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الصلوات الخمس فرض على كل أحد، وأن الوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة فرض لا يصلي إلا به مع القدرة، ولا يتيمم مع القدرة، فمن أنكر وجوب ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين.
وقال الشنقيطي في أضواء البيان: أجمع العلماء على أن تارك الصلاة، الجاحد لوجوبها كافر، وأنه يقتل كفراً ما لم يتب، والظاهر أن ترك ما لا تصح الصلاة دونه كالوضوء وغسل الجنابة كتركها، وجحد وجوبه كجحد وجوبها. انتهى.
وأما إن ترك الطهارة من الجنابة ولم يكن جاحداً ولا منكراً لوجوبها فهو آثم ومستحق للعقوبة، واختلف في كفره، فقد سئل شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى: ع ن غسل الجنابة هل هو فرض أم لا؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنباً ولا يعيد؟ فأجاب: الطهارة من الجنابة فرض ليس لأحد أن يصلي جنبا ولا محدثا حتى يتطهر، ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر، ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره، وهو مستحق للعقوبة الغليظة، لكن إن كان قادراً على الاغتسال بالماء اغتسل، وإن كان عادما للماء ويخاف الضرر باستعماله بمرض أو خوف برد تيمم وصلى، وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم في أظهر أقوال العلماء ولا إعادة عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ويحرم على الجنب الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن والمكث في المسجد حتى يغتسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(11/1941)
هل يوجب التلقيح الصناعي الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أكون طاهرة أم لا وهل تجوز الصلاة، في حالة أن أقوم بعملية التلقيح الصناعي نظراً لظروفي أي آخذ عينة من الزوج لحقني بها مباشرة عند الطبيب، ويجب عدم الاستحمام بأمر الطبيب إلا بعد ثلاثة أيام، فهل أنا طاهرة أم لا، وهل تجوز لي الصلاة، أرجو الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الجنابة يلزم بالجماع أو خروج المني، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10002.
وعليه، فإذا لم يكن خرج منك مني عند التلقيح المذكور فليس عليك غسل، ويكفيك أن تتوضئي للصلاة، وهي واجبة عليك في الظروف التي ذكرت، لأنها إنما تسقط عن المرأة ولا تجوز لها إذا كانت حائضاً أو نفساء فقط، وراجعي المباح من التلقيح الصناعي في الفتوى رقم: 4380.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(11/1942)
حكم السائل الذي يخرج من المحتلم بعد الاستيقاظ
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسال، أنا بعدما نمت أردت القيام لصلاة الفجر فاستيقظت وأنا على وشك الجنابة ولم ينزل مني شيء إلا بعد الذهاب إلى الحمام لزج هل هنا أصبحت جنبا أم لا؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذي خرج منك تنطبق عليه صفات المني فقد وجب عليك غسل جميع الجسد، وترتبت عليك جنابة كبرى، وإن كان الخارج مذياً فيجب عليك الوضوء فقط.
وللتعرف على صفات المني والمذي والفرق بينهما وما يترتب على خروج كل منهما راجع الفتوى رقم: 438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(11/1943)
سبحان الله، إن المسلم لا ينجس
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الإنسان به جنابة هل كل شيء يلمسه يصبح نجسا؟ على سبيل المثال: إذا قام بتحضير الشاي هل الشاي والسكر يصبحان جنبا مثلا؟ وهل يجوز الأكل للإنسان الجنب؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجنب ليس نجسا، فتجوز مجالسته ومصافحته وتناول طعام لمسته يده، وإن كان شرعا ممنوعا من مس المصحف وقراءة القرآن، لحدث الجنابة، ويدل على عدم نجاسة الجنب ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس.
وانظر الفتوى رقم: 37209.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1424(11/1944)
الاغتسال بعد الاستمتاع مباشرة ليس بواجب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز النوم بعد معاشرة الزوجة ثم الاغتسال عند الاستيقاظ لصلاة الفجر أم يجب الاغتسال قبل النوم وبعد المعاشرة مباشرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاغتسال عقب الجماع مباشرة، ليس بواجب إلا إذا أدى إلى فوات واجب، كمن ضاق عليه وقت الصلاة حتى كاد يخرج، أما إذا كانت هناك سعة من الوقت كما هو مذكور في السؤال، فالأفضل أن يغتسل قبل أن ينام، فإن لم يغتسل استحب له أن يتوضأ قبل نومه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6725، وراجع الفتوى رقم: 26613.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(11/1945)
القبلة لا توجب الغسل إلا إذا أمنى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي أنا رجل متزوج، وعند دخولي المنزل أقبل زوجتي، فهل هذا يوجب علي الغسل؟ علما بأني أضمها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتقبيل الزوج لزوجته وضمها إليه لا يوجب الغسل ما لم ينزل المني، وراجع الفتوى رقم: 26425.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(11/1946)
مس الختان الموجب للغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[لمس الختانين للأزواج يوجب الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعني بلمس الختانين للأزواج أن يولج الزوج في فرج زوجته فيمس ختانه ختانها، فإن هذا موجب للغسل، روى الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه ومالك وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وإن كنت إنما تعني أن يلمس أحدهما أو كلاهما ختان الثاني بيده مثلا -كما هو المتبادر من سؤالك- فإن ذلك لا يوجب الغسل إلا إذا أنزلا أو أحدهما، فيجب الغسل على الذي أنزل منهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/1947)
مجرد إدخال الإصبع في الفرج لا يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[إدخال إصبع يد الرجل في فرج المرأة بشهوة من الإثنين يوجب عليها الغسل أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد إدخال الإصبع في الفرج لا يوجب غسلا إلا إذا خرج بسبب ذلك مني، فإن خرج وجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. رواه البخاري وغيره.
وقال النووي رحمه الله في المهذب: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/1948)
لا يوجب الغسل نوم الزوجين متجردين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
متى يجب الغسل؟
وهل النوم بدون ملابس يستوجب الغسل (بدون الجماع) ؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن موجبات الغسل، وذلك في الفتوى رقم: 26425، والفتوى رقم: 3791.
ونوم الزوجين معا بدون ملابس ليس من موجبات الغسل، ما لم يحصل إنزال أو إيلاج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(11/1949)
الواقي الذكري وغسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحب زوجتي وأحترمها ولا أريد أن ترجئ صلاتها بحكم الجماع ووجوب الغسل والطهارة لكن مشكلتي أني أطلبها بكثرة مع العلم بأني لم أزن في حياتي قط، سؤالي هو: هل يجوز وضع الواقي الذكري لغرض عدم تنجيس الزوجة، خاصة أن ظروفنا الحالية تمنعنا من الاغتسال اليومي، وثانيا: أن الماء يفسد ترتيب شعرها أمام صديقاتها، بالرغم من أنها متحجبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه تقدم في الفتوى رقم:
3735.
أن الواقي الذكري لا يمنع وجوب غسل الجنابة، واعلم أن المرأة لا يجب عليها في غسل الجنابة نقض ضفر شعرها ولا إفساد ترتيبه، لما في صحيح مسلم أن أم سلمة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
وراجع حكم استجابة المرأة للزوج كلما أرادها في الفتوى رقم: 9572.
وإذا كنت ترغب في عدم إيجاب الاغتسال عليها دائماً فيمكنك الاستمتاع منها بما دون الجماع حتى يتم إنزالك، دون أن تنزل هي فإن أنزلت هي وجب الغسل عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(11/1950)
الحالات التي تكون فيها المرأة جنبا
[السُّؤَالُ]
ـ[الحالات التي تكون فيها المرأة جنبا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الحالات التي تكون فيها المرأة جنباً هي:
- أن يخرج منها مني في اليقظة بلذة معتادة.
- أن يخرج منها في المنام بلذة أو بغير لذة.
- أن يجامعها الرجل بحيث يلتقي الختانان.
وهذه الحالات الثلاث تشترك فيها المرأة والرجل، وهناك حالة رابعة ولا تسمى جنابة، ولكنها توجب عليها ما توجبه الجنابة وتزيد عليها أموراً أخرى مذكورة في بابها وهي انقطاع دم الحيض أو النفاس، ففي هذه الحالات كلها يلزمها أن تعم جميع بدنها بالغسل، قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1424(11/1951)
من ساعد في الولادة لا يجب عليه الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الماء الخارج قبل الولادة نجس؟
وهل يجب على من حضر الولادة للمساعدة الاغتسال؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان طهارة الماء الخارج من مخرج الولد قبل الولادة في الفتوى رقم: 5188.
ولا يجب على من حضر الولادة للمساعدة الاغتسال بسبب الحضور.
وراجع في حكم حضور الطبيب للمساعدة في الولادة الفتوى رقم: 4385.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(11/1952)
هل يجب الغسل لمن جامع دون إنزال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الاغتسال لرجل جامع زوجته ولم يخرج المني منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الزوجين أن يغتسلا غسل الجنابة بمجرد مغيب الحشفة (مقدمة الذكر) في الفرج، ولا يشترط لذلك خروج المني من أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه مسلم وغيره.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 27913 >
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(11/1953)
الغسل يكون بعد النطق بالشهادتين
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد: فقدأسلمت وحين أسلمت كان لدي عذر يمنعني من الاغتسال فتلفظت بالشهادتين ولما قدرت على الاغتسال اغتسلت ولم أعد النطق بالشهادتين حيث قست ما فعلت على من وجب عليه الغسل للصلاة ولم يستطع فصلى ثم استطاع أن يغتسل ففعل ولم يقض ما صلى قبل ذلك فهل فعلي هذا صحيح وإن لم يكن كذلك فماذا علي الآن وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشترط للدخول في الإسلام أن يغتسل من أراد ذلك، بل من نطق بالشهادتين عالماً بمعناهما موقناً به فقد أسلم، ويحكم له بأحكام المسلمين إلا أن يأتي بناقض ينقض إسلامه، ولكن اختلف العلماء في الغسل للإسلام هل هو واجب يأثم من تركه، أم هو مستحب يثاب عليه ولا يأثم بتركه؟ على قولين، والراجح هو القول بالاستحباب، دلت عليه أدلة كثيرة، منها: ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم هم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم ... الحديث.
فدل الحديث على أن الغسل للدخول في الإسلام ليس بواجب، إذ لو كان واجباً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً أن يأمرهم به.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 11140 فهذا هو مأخذ القول بعدم وجوب الغسل للدخول في الإسلام.
وننبه السائل إلى أن هذا الغسل لا يكون إلا بعد الدخول في الإسلام أي بعد النطق بالشهادتين، لأنه عبادة تحتاج إلى نية، والكافر ليس أهلاً لها، فما فعله السائل صحيح، ولا حاجة إلى القياس الذي قاسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1424(11/1954)
الجنب لا يكفيه الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أكون جنبا هل تجوز الصلاة بذلك الوضوء أم لا؟ أريد جوابا مستدلا بشيء وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجنب لا يكفيه الوضوء، بل الواجب في حقه الاغتسال، ولا خلاف بين الأمة في ذلك. قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] . وروى الشيخان والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي رواية إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذه أدلة تكفي لبيان وجوب الغسل من الجنابة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(11/1955)
المرأة والرجل سواء في الغسل من نزول المني
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن الرجل إذا أنزل المني (دون الجماع) وجب عليه الغسل الشرعي فهل ينطبق هذا الحكم على المرأة (إذا أنزلت دون جماع) ؟
جزاكم الله خيرا على ما تقومون به من خدمة عظيمة للمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المرأة الاغتسال عند نزول المني منها، كما يجب على الرجل، لا فرق بينهما في ذلك. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 29557، والفتوى رقم: 23260.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(11/1956)
لا يلزم الغسل بمجرد اللذة دون إنزال
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تم الاستمتاع الجنسي للفتاة دون نزول المادة السائلة أوالتقاء الختانين، فهل يجب الاغتسال في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد حصول اللذة من غير خروج مني لا يلزم منه الغسل من الجنابة، وراجعي أسباب الغسل في الفتوى رقم:
3791.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة الاستمتاع إلا عن طريق الزوج، وإلى وجوب الحذر من الوقوع في العادة السرية، إذ قد ثبت تحريمها بالدليل، ولما يترتب على ممارستها من أضرار صحية ونفسية.
ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 2179، والفتوى رقم: 23868.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(11/1957)
أقوال العلماء في غسل الكافر والمرتد إذا أسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع.. وبعد:
فهنالكم أقوام من أهل الصوفية وصلوا إلى درجة الكفر، وأحيانا أستطيع أن أدعو أحدهم لكنه في ربوع لا أستطيع أن أقول له فيها أنه يجب عليه الغسل حين يتوب، فهل تعلمون دليلا على عدم وجوب غسل الإسلام وإذا لم يكن موجودا فكيف أعامله شرعا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للطرق الصوفية المعاصرة انحرافات، قد تصل في بعض الأحيان إلى الشرك، كما مر في الفتوى رقم:
8500، والفتوى رقم: 322.
لكن مما يجب التنبيه عليه خطورة أمر التكفير والحكم بالردة، لما يترتب عليه من أحكام بالغة الخطورة كقتل المرتد، وفسخ نكاحه، فتنزيل هذه الأحكام على المعين يحتاج إلى ضوابط شرعية وفقه وتثبت، ولا يكون ذلك إلا للعلماء الراسخين لمعرفتهم بتلك الضوابط، وتراجع في التنبيه على ذلك الفتوى رقم: 14489.
وعليه.. فإذا ثبتت ردة شخص أو أشخاص ثم تاب أحدهم، فإنه بمجرد إسلامه ورجوعه عن الردة ترتفع عنه أحكامها، وتجب له حقوق المسلم، له ما للمسلم وعليه ما عليه.
أما حكم غسله، فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الغسل على الكافر الأصلي، والمرتد إذا أسلم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. متفق عليه.
وعن قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح.
وروى ابن هشام في السيرة، والطبري في تاريخه: أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، حين أرادا الإسلام، سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قالا: نغتسل، ونشهد شهادة الحق.
وذهب الحنفية والشافعية إلى استحبابه لا وجوبه، لعدم استفاضة النقل بالأمر به مع كثرة الداخلين في الإسلام.
والراجح القول الأول.
وعليه.. فإنه يجب عليك التلطف في إعلامه بوجوب الغسل، إلا إذا خشيت بإعلامه وقوع مفسدة أكبر من تركه للغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1424(11/1958)
مجرد الحرج لا يبيح التيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أما بعد:
خرج المني من جسمي، إذن وجب الغسل، إذا لم أستطع الغسل لظروف صعبة في بعض الأحيان،
هل تصح الصلاة في ذلك الوضع؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فواجب على من نزل منه المني أن يغتسل ولا يتيمم إلا عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، أما مجرد الحرج أو التشاغل ونحو ذلك، فليس عذرا يبيح التيمم، وانظر الفتوى رقم: 16928،، والفتوى رقم:
30748،، ومن صلى بالتيمم مع إمكان الاغتسال فصلاته باطلة، وعليه إعادة الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(11/1959)
مجرد التقاء الختانين موجب للغسل بإجماع الأمة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في أحد الكتب حديثا عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم حول عدم ضرورة الغسل للرجل في حالة الجماع وعدم الإنزال في حالات الضرورة أو في حالة البرد الشديد.. فهل هذا الحديث صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج الإمام مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنيين إلى قباء.... فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. فهذا الحديث يدل ظاهره على أن الجماع بدون إنزال لا يجب منه الغسل، ولكن هذا الحكم منسوخ، ويدل لذلك أن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن التقاء الختانين موجب الغسل ولو لم يحصل إنزال، وانظر الفتوى رقم: 27913.
ثم إن شدة البرد ليست عذراً يسقط وجوب الغسل، إلا إذا لم يجد الشخص ما يسخن به الماء وخشي الضرر من استعماله، وانظر الفتوى رقم:
7420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(11/1960)
الحكمة الشرعية من غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الغرض الشرعي من وراء الغسل عند نزول المني مع العلم أنكم بينتم في فتواكم أن المني طاهر؟ وعلى العكس فإننا نقوم بالوضوء فقط عند نزول البول أو المذي من الجنسين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغرض الشرعي من وراء الغسل عند نزول المني أو وجود سبب آخر من أسباب الغسل هو استباحة الصلاة أو الطواف أو غيرهما مما تشترط لصحته الطهارة من الحدث، لقول الله عز وجل: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور.... أخرجه مسلم.
أما السؤال عن الحكمة من إيجاب الغسل من المني دون غيره من بول ونحوه؟ فالجواب عنه: أن أوامر الشرع تنقسم إلى قسمين: قسم تظهر الحكمة منه وعلته، وقسم تقصر عقولنا عن إدراك الحكمة منه، بمعنى أنه غلب عليه جانب التعبد.
ولا يخلو أمر من أوامر الشارع ولا خلق من خلقه من حكمة بالغة وراءه، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وإذا لم تصل أفهامنا ولم تدرك عقولنا بجلاء الحكمة من أمر ما فلا يعني ذلك أنه خالٍ من حكمة، ولعل الغسل من الجنابة من النوع الذي غلب فيه جانب التعبد جانب التعليل، مع أن له حِكَماً كثيرة، وفوائد جليلة حسية ومعنوية منها ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي رافع بقوله هذا أزكى وأطهر، يعني الغسل من الجنابة، فعندما يفقد المجامع النشاط والحيوية بسبب الجماع فإن الاغتسال يعيد إلى الجسم ذلك النشاط وتلك الحيوية، ونقل عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام في كتابه توضيح الأحكام في بلوغ المرام عن الجرجاوي أن الشارع الحكيم فرض الاغتسال بعد خروج المني ولم يفرضه بعد خروج البول مع أنهما من مكان واحد وعضو واحد، ذلك أن البول عبارة عن فضلة المأكول والمشروب، وأما المني فهو عبارة عن مادة مكونة من جميع أجزاء البدن، ولذا نرى الجسم يتأثر بخروجه، ولا يتأثر بخروج البول، ولذا نرى الإنسان بعد الجماع تضعف قوة بدنه، والغسل بالماء يعيد إلى البدن هذه القوة المفقودة بخروج المني، كما أن خروج هذه القوة من الجسم يسبب الكسل، والاغتسال يعيد إلى الجسم نشاطه، وقد صرح الأطباء أن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته وأنه أنفع شيء له في تنشيط دورة الدم في الجسم ليعود إليه نشاطه وقوته، وأن ترك الاغتسال يسبب له أضراراً كبيرة. انتهى من توضيح الأحكام من بلوغ المرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(11/1961)
الجهل بوجوب الغسل من الجنابة ليس عذرا
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أكن أعلم بلزوم الغسل من الجنابة وكنت أصلي لفترة، فهل علي إعادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغسل من الجنابة شرط تتوقف صحة الصلاة عليه لمن قدر عليه لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
قال في كشاف القناع: والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم يكن عذر، فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته ولو ناسياً أو جاهلاً. انتهى.
وعليه فالواجب على السائل إعادة جميع الصلوات التي صلاها من غير غسل ولا يعذر في ذلك بالجهل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1424(11/1962)
من صلى بغير غسل جاهلا وجوبه فعليه الإعادة
[السُّؤَالُ]
ـ[صليت لفترة دون أن أعلم بفرضية الغسل فهل علي الإعادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من وجب عليه الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس، لا يجوز له القدوم على الصلاة إلا بعد الغسل والطهارة الكاملة.... ومن تعمد الدخول في الصلاة من غير طهارة فقد ارتكب إثماً عظيماً، وصلاته باطلة تجب عليه إعادتها أبداً بعد أن يتطهر طهارة كاملة، أو يتيمم إذا كان من أهل التيمم.
أما من صلى جاهلاً لوجوب الغسل أو ناسياً فإن عليه الإعادة أبداً -كذلك- إلا أنه لا إثم عليه إذا لم يكن مفرطاً.
وعلى هذا فإن عليك أن تعيد تلك الصلوات التي صليتها وأنت على غير طهارة إذا كنت تعلم عددها، فإن لم تكن تعلم عددها فصل عدداً لا يبقى معه شك حتى تبرئ ذمتك، لأن كمال الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 15582.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1424(11/1963)
خروج المني بلذة بأي سبب يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا نظر أحد إلى فتاة وأمنى هل يعتبر مجنبا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المني بلذة، يلزم منه الغسل، سواء كان سببه النظر أو اللمس أو غيرهما.
وقد سبق أن ذكرنا أسباب الغسل في الفتوى رقم: 3791 فليرجع إليها، هذا إذا كان الخارج منيا، أما إذا كان الخارج مذيا، فلا يلزم من خروجه إلا الوضوء، ولبيان الفرق بين المذي والمني، يراجع الجواب رقم: 4036.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(11/1964)
التقاء الختانين يوجب الغسل مطلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[فعل بي الجماع وأنا نائمة فهل أغتسل أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن موجبات الغسل التقاء الختانين سواء كان ذلك في المنام أو في اليقظة، وراجعي الفتوى رقم: 26425، وعليه فإنه يلزمك الغسل لذلك قطعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1424(11/1965)
ما يجب على من ظن أن الغسل لا يلزم إلا من الإنزال
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
أنا شاب حديث عهد بالزواج وقد كانت عندي فكرة وهي أن الشخص إذا أدخل ذكره كاملا في فرج زوجته بدون إنزال منه أو منها فلا يجب عليهما الغسل، وتبين لي الخطأ الفادح الذي وقعنا فيه، فما حكم ما فعلنا وهل علينا كفارة أم ماذا وما حكم صلواتنا وسائر أعمالنا السابقة التي تتطلب الغسل من الجنابة علما بأن ما قمنا به كان بسبب الجهل الكامل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغسل من الجنابة واجب على الزوجين إذا حصل جماع ولو لم يحصل إنزال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. رواه البخاري.
وفي صحيح مسلم عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
فيجب عليكما قضاء الصلوات الواجبات التي مضت لأنها وقعت بدون طهارة، ومن المعروف أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ففي الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور.
وكذلك إذا كنتما قد أديتما الحج فلا يصح لفقد ركن من أركانه وهو الطواف لأنه لا يصح إلا بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ولأن الطواف أيضاً بمثابة الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي والدارقطني وابن خزيمة.
لكن لا كفارة عليكما والذي عليكما قضاؤه هو الصلوات الواجبة وفريضة الحج، ويجب عليكما تعلم أحكام فروض العين كالصلاة والزكاة والصوم والحج، مع تعلم ما أمكن من العلوم الشرعية حتى يكون كل منكما يعبد الله تعالى على بصيرة وتكون عبادته موافقة لشرع الله تعالى، وعليكما بالإكثار من الاستغفار بسبب التقصير في معرفة ما يجب عليكما من عبادات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(11/1966)
الغسل الكامل والغسل المجزئ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك ما يسمى بالغسل الأصغر والغسل الأكبر وإذا كان هناك فما الفرق بينهما في رفع الحدث الأكبر ألا وهو خروج المني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يقصد الغسل الكامل والغسل المجزئ، وكلاهما رافع للجنابة فأي الغسلين فعل أجزأه، ولمعرفة الغسلين انظر الفتوى رقم:
3791.
مع العلم أن موجبات الغسل ليست محصورة في خروج المني كما ستعلم من مراجعة الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(11/1967)
للغسل من الجنابة أسباب توجبه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاغتسال من الجنابة يشمل المتزوجين فقط؟ وإلا فما هي الحالات التي يجب فيها الغسل من الجنابة وكيف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للغسل من الجنابة أسباباً توجبه، فمن فعل واحداً منها أو أكثر وجب عليه الغسل، سواء كان متزوجاً أو غيره، فالغسل من الجنابة إذا لا يخص المتزوجين وحدهم، والأسباب التي توجب الغسل من الجنابة، والطريقة الصحيحة للاغتسال، كل هذا مفصل في الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(11/1968)
هل يشترط البلل لوجوب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[يلتبس على هل أمنيت أم لا فهل وجود نقط صغيرة جافة بيضاء تعني أنني أمنيت أم يجب أن أجد لباسي الداخلي مبتلا؟
نرجو الإفتاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تبين لك أن هذه النقاط البيضاء التي تجدها في ثوبك هي من آثار المني وجب عليك الغسل، سواء وجد معها بلل أو لم يوجد، وانظر الفتوى رقم: 2932.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(11/1969)
إسلام الكافر موجب للغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد: فهل غسل الإسلام واجب أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل غسل الإسلام سواء كان كافراً أصلياً أو مرتداً، وهذا هو أحد القولين في مذهبي مالك وأحمد، ودليله ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر.
قال ابن قدامة في المغني: وأمره يقتضي الوجوب.، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(11/1970)
أقوال الفقهاء في الغسل لدى خروج المني
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
شاهدت بعض الصور المثيرة على الإنترنت مع علمي بأن ذلك محرم أسأل الله المغفرة، فاستثرت وشعرت بضغط كبير في بطني، وعندما ذهبت لأتوضأ فبعدما تبولت خرج ماء له صفات المني، فلم أكترث وأتممت الوضوء ثم صليت.
السؤال:
1- هل يعتبر هذا الماء الذي خرج منيا؟ وهل يجب الاغتسال منه أم أن صلاتي صحيحة؟
2- بقي الضغط في حالبي موجوداً فقمت بالاستمناء حتى زال هذا الألم فهل في ذلك حرمة؟؟
أرجو الرد على السؤالين لو تكرمتم وجزاكم الله خير جزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الماء الذي خرج منك متصفاً بصفات المني التي هي البياض والغلظ والتدفق ورائحة الطلع أو العجين، فهو مني يجب منه الغسل عند الجمهور لحديث أبي سعيد الخدري: الماء من الماء. رواه البخاري ومسلم.
ولا فرق في وجوبه -كما قال النووي في المجموع- بين خروجه بسبب جماع أو احتلام أو استمناء أو نظر ...
وأما كونه لم يخرج بعد الاستثارة مباشرة فلا يمنع وجوب الغسل عند الجمهور، لأن المني يجب عند الشافعية الغسل بخروجه ولو لم تصاحبه لذة، كما نص عليه النووي في المجموع.
ويجب الغسل بخروجه عند المالكية ولو بعد ذهاب اللذة، كما قال خليل في مختصره: يجب غسل ظاهر الجسد بمني وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بلا جماع.
وأما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد فقد أوجبوا الغسل به بمجرد مفارقته مكانه على وجه اللذة، فقد نص السرخسي في المبسوط على أن من احتلم ثم أمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم سال منه المني يجب عليه الغسل.
وقد نص ابن قدامة في المغني كذلك على أن وجوبه في هذه الحال هو المشهور عن الإمام أحمد، وذكر أن الإمام أحمد سئل عن رجل رأى في المنام أنه يجامع فاستيقظ فلم يجد شيئاً فلما مشى خرج منه المني؟ قال: يغتسل.
وبناء على هذا.. فصلاتك باطلة وعليك أن تعيدها.
وأما الاستمناء فهو محرم عند جماهير العلماء، وقد استنبط العلماء تحريمه من قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [المؤمنون: 5-7] ، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم رواه البخاري ومسلم، فمن استعمل هذا العضو في غير الزوج وملك اليمين فهو عادٍ، وذكروا أن العلاج النبوي للشهوة هو النكاح أو الصوم، فلو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه.
ومما يؤكد تحريمه ما ثبت طبياً من ضرره على البدن والتفكير، وكل ما يضر ممنوع عند العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(11/1971)
مجرد النشوة لا توجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أرجو الإفادة في موضوع الاغتسال بالنسبة للمرأة، هل يجب على الزوجة الاغتسال إذا بلغت النشوة دون جماع وبمجرد المداعبة وأعني هنا الاستحمام بالكامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد النشوة والإحساس باللذة بسبب المداعبة لا يوجب الاغتسال بل إنما يجب الاغتسال بعد خروج المني بلذة على الراجح بدليل ما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء.
كما يجب الاغتسال بسبب الجماع لما جاء في البخاري ومسلم أن رسول الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(11/1972)
الكريمات التي تمنع وصول الماء إلى فروة الرأس تجب إزالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لا بد من إزاله ما على شعر الرأس من زيوت وكريمات بالماء والصابون {الشامبو} عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي الماء فقط وهل هذا الحكم يسري عند الاغتسال من الحيض والنفاس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الكريمات تمنع وصول الماء إلى فروة الرأس فتجب إزالتها عند الاغتسال من الجنابة أو الحيض أوالنفاس، إذ الواجب في الغسل إيصال الماء إلى جميع الجسد، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 21311 فراجعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(11/1973)
مجرد وجود الشهوة لا يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب أن أعرف ما معنى الاحتلام وهل عندما أستيقظ وأجد ماء في ملابسي معناه أنه يجب علي الاستحمام علما بأنني لست متزوجة ومشكلتي أنني للأسف الشديد أشعر بالشهوة لأقل مثير ويكون هذا بالرغم مني فهل أغتسل كل مرة؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرزقك زوجاً صالحاً يسعدك ويصونك.
أما بخصوص ما سألت عنه من وجود أثر البلل بعد الاستيقاظ من النوم، فإن كان منياً فالواجب عليك أن تغتسلي منه كلما رأيت ذلك، وأما إن كان غير ذلك فلا شيء عليك فيه.
أما بالنسبة لوجود الشهوة وحدها من غير خروج مني بإثرها فلا يلزمك فيها شيء. وانظري الفتوى رقم: 3791.
وننصح السائلة بالصبر والاستقامة على الدين والابتعاد عن كل مثيرات الشهوة، ونذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/1974)
من موجبات الغسل عند الأحناف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أريد أن أسأل حول الغسل في حال خروج المني من غير شهوة فقد قرأت أنه عند أبي حنيفة ومحمد يوجب الغسل أما عند أبي يوسف فلا غسل عليه مع العلم بأني أتبع المذهب الحنفي ولكن ليس عن تفقه فيه أنتظر جوابكم؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الغسل يجب إذا خرج المني عن شهوة، ومعنى ذلك أن المني إذا انفصل عن مكانه بشهوة ثم خرج من غير دفق وشهوة وجب الغسل عندهما، أما أبو يوسف رحمه الله فيشترط لوجوب الغسل خروج المني على وجه الدفق والشهوة.
فعلى المعنى الذي ذكرناه سابقاً لا يجب الغسل عند أبي يوسف رحمه الله، ومما سبق تعلم أن أبا حنيفة وصاحبيه متفقون على أن خروج المني بغير شهوة لا يوجب الغسل.
ولتفصيل أكثر حول فروع هذه المسألة عند الأحناف، نوصي السائل بالرجوع إلى كتبهم، ومنها: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ومنها: كتاب العناية شرح الهداية للبابرتي، وفتح القدير لابن الهمام، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 438 22693 17519.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/1975)
إذا لم يحصل إنزال فلا يجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم، ما حكم من يحتلم ليلاً أواستمنى ثم يمنع نزول المني ولا ينزل منه شيء هل يجوز أن يصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن رأى في نومه أنه احتلم ولم ينزل منه مني، أو استنمى بيده أو غيرها ولم يمن فلا يجب عليه الغسل، ولكن لا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ ولو كان قبل النوم أو مس الذكر على وضوء؛ لأن النوم ومس الذكر ناقضان من نواقض الوضوء، إلا أن يكون عالج ذكره بحائل ولم ينزل المني فلا ينتقض الوضوء.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
22989، والفتوى رقم: 9014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(11/1976)
هل يعيد الطهارة من نسي غسل عضو
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من اغتسل من الجنابة ثم صلى ثم اكتشف أن غسله لم يكن مكتملا (نسيت مسح الرأس) وصليت بذلك الغسل بقية يومي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اغتسل للجنابة ثم تذكر أنه نسي غسل رأسه أو شيئاً من جسده فيجب عليه أن يغسل ذلك العضو إن كان تذكره قريباً، فإن طال الفصل -كحال السائل- أعاد الغسل من جديد وقضى الصلوات التي صلاها بذلك الغسل الناقص، لأنه تبين بطلان تلك الصلوات بتركه غسل جميع جسده، وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم:
2612.
مع التنبيه إلى أن فرض الرأس في الغسل هو الغسل لا المسح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/1977)
يجب الغسل على المحتلم إذا وجد بللا.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد:
فهل على من احتلم ولم يجد الماء فى الحلم غسل إن كان رجلا وما هو الماء الذى يجب منه الغسل أعني كيفيته فلا حياء فى الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا استيقظ النائم سواء احتلم أو لم يحتلم ورأى الماء (المني: وهو ماء أبيض ثخين له رائحة كرائحة العجين أو كرائحة طلع النخل) فإنه يجب عليه الغسل، وإذا لم ير شيئاً فلا غسل عليه ولو رأى في المنام أنه يجامع، وذلك لحديث أم سليم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. رواه البخاري.
ولما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللاً، فقال: لا غسل عليه. رواه أحمد وأصحاب السنن.
وعُلم من الحديثين أنه لا فرق بين المرأة والرجل في الحكم المتقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1423(11/1978)
يجب الغسل كلما تكرر موجبه
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 26 سنة مواظب على الصلاة والحمد لله المشكلة الوحيدة "الجنابة" كل يوم لمدة 10أيام متتالية ثم يحدت انقطاع لمدة 3 أو4أيام ثم تعود الحالة إلى سابقتها بالرغم أنني أنام على الطهارة والأذكار، أرجو أن تجيبوني بكل وضوح؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في أن الاحتلام موجب للغسل إذا حصل بسببه خروج منيٍّ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وبدليل حديث أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً؟ قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللاً؟ قال: لا غسل عليه.
وبناء عليه، فالواجب عليك الغسل كلما احتلمت ولو تكرر ذلك منك في اليوم الواحد عدة مرات مادمت متأكداً من أن الخارج هو مني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(11/1979)
من أحكام خروج المني من الرجل والمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الرابعة والثلاثين من العمر غير متزوجه ولا يتقدم لي خطاب، أخاف الله وأحاول أن أطيعه ولكن في بعض الأوقات تتملكني شهوة الجنس تملكا شديدا لا أستطيع معه من أن أمنع نفسي من أن أدعك عضو التأنيث الخاص بي من الخارج فهل هذا حكمه في حكم العادة السرية عند الرجل علما بأنه لا ينزل ماء دافق وإنما ماء خفيف وأحياناً لا ماء وهل هذا الماء إذا نزل يوجب الغسل؟ وفي بعض الأحيان ينزل هذا الماء دون شهوة ودون مس عضو التأنيث على الإطلاق فهل هذا أيضا يستوجب الغسل؟ أفيدوني أفادكم الله حيث أنني أخاف أن تكون صلاتي غير مقبولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:5-7] .
قال ابن كثير في تفسيره: وقد استدل الإمام الشافعي -رحمه الله- تعالى ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة. انتهى.
ولم يؤثر عن أحد من أهل العلم التفريق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة.
وعليه؛ فالواجب على هذه الأخت أن تتوب إلى الله تعالى مما سبق، وتعقد العزم على عدم الرجوع إلى فعل ذلك مستقبلاً، وذلك لما في عدم الانتهاء من الوقوع في معصية الله عز وجل وتعريض النفس والجسم لأضرار خطيرة ذكرنا بعضها في الفتوى رقم: 5524.
أما بالنسبة لما يترتب على ممارسة العادة السيئة.. فإن كان الخارج منيًّا وجب غسل جميع الجسد من الجنابة، وإن كان مذيًا لزم الوضوء وغسل المحل، وانظري تفصيل هذا في الفتوى رقم:
8810.
أما في الحالات التي ينزل منك فيها الماء يقظة من غير لذة فإنه لا يلزم من ذلك إلا الوضوء، ولو كان ذلك الماء منيًّا كما سبق في الفتوى رقم:
14256.
ولمزيد فائدة في الفرق بين المني وغيره مما تراه المرأة راجعي الفتوى رقم:
6542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(11/1980)
الوضوء ليس بديلا عن الغسل في الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أرجو المعذرة لتعدد الأسئلة ولكنها أمور تصادفني ولا أجد سواكم.
وقعت على جنابة أثناء فترة العمل وفترة العمل مستمرة من التاسعة حتى الخامسة والنصف فماذا أصنع من أجل الصلاة؟ هل أؤجلها؟ أم أتيمم علماً بأن الماء متوافر ولكنكم تعلمون أنه يتعذر الاغتسال بحمامات الشركة. ومرة أخرى حصلت معي وأنا في سفر فحرت ما الذي أفعله مع توافر الماء وتعذر الاغتسال، فتوضأت وصليت جمعاً وقصراً حرصاً على الصلاة رغم أني كنت جنبا فهل يصح ذلك؟ وشكراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يصح للجنب أن يعدل عن الغسل إلى التيمم حال وجود الماء إلا إذا خشي على نفسه الهلاك، وما ذكرت من أن الاغتسال في حمامات العمل متعذر، فلا ندري ما وجه تعذره، بل المعروف في حمامات العمل أو أماكن قضاء الحاجة تيسر الاغتسال فيها، وليس الإحراج المتوهم أو البرودة المحتملة في الماء عذراً يبيح التيمم، ومن صلى بالتيمم مع قدرته على الماء فصلاته باطلة، وعليه إعادتها.
وعموماً فمن عجز عن استعمال الماء عجزاً حقيقياً أو فقده فإن البديل الشرعي عنه هو التيمم، فإن ترك التيمم ولجأ إلى الوضوء وصلى فصلاته باطلة، وعليه أن يغتسل إن قدر أو يتيمم إن عجز ويصلي، وانظر الفتاوى بالأرقام التالية: 6229 11337 11296 28348
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/1981)
هل يشمل الاحتلام الذكر والأنثى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الاحتلام؟ وهل هو مقصور على الذكور دون الإناث؟ وإذا احتلمت المرأة فكيف تعرف؟ وما هو الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن معاني الاحتلام في اللغة: رؤيا المباشرة في المنام، وهو عند الفقهاء: اسم لما يراه النائم من المباشرة فيحدث معه إنزال المني غالباً. وراجع الفتوى رقم 4096
والمرأة تحتلم كالرجل كما هو مبين في الفتوى رقم 22503 وتعرف ذلك برؤية الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها لما سألته عن الاحتلام؟ قال: إذا رأت الماء. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/1982)
آيات تحث على الطهارة والاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[اذكر الآية التي تحث على الاغتسال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد الأمر بالغسل في قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6] .
أي اغتسلوا، وفي قوله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] .
وقد حث الله تعالى على الطهارة في آيات كثيرة ومن ذلك قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4] ، وقوله تعالى: وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ [التوبة:108] ، وقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(11/1983)
من أجنب ولم يستطع الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في إجازة العيد عند أحد أقاربي في بيت شعر بالبر وعندما استيقظت في أحد الأيام إذ بي قد احتلمت وكنت في الشتاء فلم أستطع أن أستحم بسبب البرد من جهة وبسبب عدم وجود مكان مناسب من جهة أخرى لأننا عندما نتوضأ نذهب بعيداً دون وجود ساتر سوى الظلام، وأيضاً لم يكن معي ملابس أجفف نفسي بها حيث أني صليت يوما كاملا وصلاتين من اليوم الثاني وأنا جنب، وبعد الرجوع اغتسلت فقط ولم أعد تلك الصلوات سؤالي هل يلزمني شيء الآن؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تستطع الاغتسال لكون الماء باردا ولم تجد ما تسخن به الماء فلا حرج عليك في التيمم، ويلزمك الوضوء معه إن أمكن وإلا كفاك التيمم حتى تقدر على الاغتسال ولو طالت المدة, أما إذا كان هناك ما يمكن أن تسخن به الماء ولكن منعك الحياء من أقاربك أن تطلب منهم أو تقوم بالتسخين بنفسك فأنت آثم، ويجب عليك التوبة إلى الله وإعادة الصلاة التي صليتها بالتيمم في هذه الحال. وأما الاعتذار بعدم وجود الساتر فغير مقبول لأنه يمكن أن تذهب إلى مكان بعيد بحيث لايراك أحد ثم تغتسل.
فإن كنت قد صليت بلا تيمم، أو بتيمم مع قدرتك على استعمال الماء بعد تسخينه، فصلاتك باطلة، ويلزمك إعادتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(11/1984)
رؤية الصور العارية هل يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رِؤية صور لعورات النساء وهل يبطل الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حرمة نظر الصور العارية في الفتوى رقم: 3605 - والفتوى رقم: 1256، وقد بينا كيفية التوبة من ذلك في الفتوى رقم: 7007.
وأما الغسل فلا يبطل بالنظر إلى الصور المحرمة إلا إذا أمنى الناظر وراجع الفتوى رقم: 12920.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(11/1985)
الغسل من خروج المني في النوم أو اليقظة واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وكثيراً ما أتخيل ما يفعله زوجي معي بعد المعاشرة وذلك رغما عني وبالتالي ينزل مني شيء هل إذا نزل مني شيء ساعتها يجب عليّ الغسل أم الغسل يجب فقط عند التقاء الختانين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التقاء الختانين موجب مستقل من موجبات الغسل ولو لم يخرج مني وكذلك خروج المني بشهوة يوجب الغسل ولو بدون التقاء الختانين لذا فإنه يجب عليك الغسل، عند خروج المني بشهوة ولو كنت اغتسلت من جماع زوجك، لأن عامة الفقهاء قالوا بوجوب الغسل من خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، وذلك لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الماء من الماء" رواه الشيخان وغيرهما.
وكذلك ما روته أم سلمة رضي الله عنها: أن أم سليم قالت: يارسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم إذا رأت الماء" رواه الشيخان وغيرهما.
هذا إذا كان الذي ينزل منك منياً، أما إذا كان مذياً فلا يلزم الغسل وإنما يلزم الوضوء وغسل ما أصاب من الثوب أو البدن، وللفرق بين المذي والمني راجعي الفتوى رقم 6542
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(11/1986)
يجب الغسل على الزوجين بالإيلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بمجرد أن يلتمس الختانان يجب علي الغسل؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا مس ختان الرجل ختان المرأة فقد وجب عليهما الغسل، وإن لم يحصل إنزال لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
ولا يلتقي الختانان إلا مع إيلاج الحشفة، قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم، وانعقد الإجماع بعد الآخرين. وهذا إذا كان المس مباشراً، وأما إذا كان بحائل ففيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم:
18506
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(11/1987)
الذهاب للعمل مبكرا لا يسوغ ترك الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أعمل في مجال البناء وأحيانا أستيقظ وأنا جنب ولا أستطيع الغسل لأنني أذهب إلى العمل مبكراً أريد أن أعرف هل تجوز لي الصلاة في هذه الحالة أم لا؟!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذهابك إلى العمل مبكراً ليس عذراً في ترك الغسل، ولا يجوز لك أن تصلي بدون اغتسال إلا عند تعذر الاغتسال أو تعسره بفقد الماء أو عدم استطاعة استخدامه، فعليك الآن أن تتوب إلى الله مما صنعت، وأن تقضي الصلوات التي صليتها وأنت جنب، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 8333 - والفتوى رقم: 16928.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423(11/1988)
المني الأبيض من المرأة هل يوجب غسلا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا احتلمت ووجدت المذي الذي هو أبيض اللون ومع العلم أن مني المراة أصفر اللون هل أغتسل من المذي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام حول احتلام المرأة، ومتى يجب عليها الغسل منه في الفتوى رقم: 18396 ورقم: 21399 فراجعي هاتين الفتوتين.
وماء المرأة أصفر رقيق غالباً، فإذا احتلمت المرأة ورأته وجب عليها الغسل، وإذا لم تر شيئاً أو وجدت المذي فلا غسل عليها، ولمني المرأة علامات أخرى غير لونه الأصفر. وقد نقل الإمام النووي يرحمه الله خلاف الفقهاء في تعيين ماء المرأة فقال في المجموع 2/161: وأما مني المرأة فأصفر رقيق، قال المتولي: وقد يبيض لفضل قوتها، قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ، وتثور شهوتها عقيب خروجه، ولا يُعرف إلا بذلك. وقال الروياني: رائحته كرائحة مني الرجل. فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهما، وقال البغوي: خروج منيها بشهوة أو بغيرها يوجب الغسل، كمني الرجل، وذكر الرافعي أن الأكثرين قالوا تصريحاً وتعريضاً يطرد في منيها الخواص الثلاث، وأنكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقال:: هذا الذي ادعاه ليس كما قاله، والله أعلم. انتهى.
وعليه؛ فإذا تميز لك المني باللون أو الرائحة، وجب عليك الغسل، وإذا لم تميزي رائحته، وتذكرت احتلاماً فإن الأحوط لك هو الاغتسال، كما سبق من أن مني المرأة قد يخرج أبيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1989)
حول الغسل من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إلى شيوخ الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيما يخص غسل الجنابة هل على الإنسان أن يغتسل للوضوء بعد غسل الفرج وهل يكون عاريا من اللباس وهل يسمي الله في الوضوء وهو عارٍ داخل بيت المغتسل أفتونا مأجورين؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجنب الذي يريد أن يتطهر عليه أن يبدأ بالاستنجاء، ثم الأولى له أن يتوضأ قبل الغسل لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل، وإن اغتسل دون أن يتوضأ فلا شيء عليه، ولا مانع من الوضوء والشخص عار إذا كان مستتراً عن أعين الناس داخل الحمام، وإن كان الأفضل له أن يستر عورته، ولا يتعرى إلا لحاجة كالغسل،
وبالإمكان أن يسمى الله تعالى عند دخوله للحمام، وأما التسيمة داخل الحمام فقد تقدم الكلام عليها في الفتوى رقم:
15513.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1423(11/1990)
ما يجب من مداعبة الذكر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل مص المرأة لذكر زوجها يوجب الغسل (الجنابة) إذا
نزل المني من ذكر الزوج؟
إذا نزل المذي من ذكر الرجل؟
إذا لم ينزل شيء؟ نرجو توضيح وجوب الغسل على الزوج والزوجة في (1 و2 و3) وشكراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا داعبت المرأة ذكر زوجها فأمنى فيجب عليه الغسل دونها؛ ولو كانت تلك المداعبة مصاً أو غيره إلا أن تمني هي فيجب عليها الغسل أيضاً، وفي حالة نزول المذي من ذكر الرجل فلا يجب عليه الغسل بذلك، لأن المذي لا يوجب إلا غسل الذكر فقط والوضوء منه كالبول، وإذا داعب الرجل زوجته بما دون التقاء الختانين ولم ينزل منه مني فلا، لعدم وجود سببه الذي هو الإنزال أو التقاء الختانين، والمرأة مثله في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423(11/1991)
يصح اغتسال المرأة من الجنابة في أيام الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تغتسل المرأة الجنب في حال كانت دورة الطمث في نفس اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة الحائض إذا أصابتها جنابة في أيام حيضها لا يجب عليها غسل الجنابة حتى ينقطع حيضها.
فإذا انقضى حيضها اغتسلت للجنابة والحيض غسلاً واحداً، لكن لو اغتسلت المرأة من الجنابة في أيام الحيض صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص على ذلك الإمام أحمد، لاسيما إذا احتاجت إلى قراءة القرآن والتي لا تحرم على الحائض على الصحيح من أقوال أهل العلم، فبغسلها من الجنابة يباح لها قراءة القرآن فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1423(11/1992)
مس الختان من غير إيلاج لا يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في فترة العقد فهل تلامس القضيب والفرج دون إدخال يعد حراما في هذه الفترة وهل هو جماع يستوجب الغسل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائلة تقصد أن ذلك حصل قبل الدخول وبعد أن تم العقد بشروطه وأركانه، وإذا كان الأمر كذلك فالأمر جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم 3561
أما فيما يخص الغسل فلا يجب عليكما إن لم يكن هناك إنزال أو إيلاج لأن الفقهاء نصوا في موجبات الغسل على تغييب الحشفة (رأس الذكر) أما مجرد المس من غير إيلاج فلا يجب منه الغسل.
قال في المغني ولو مس الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1423(11/1993)
مجرد ملامسة فرج الزوجة باليد لا يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ملامسة عضو المرأة باليد دون ممارسة العملية يؤدي إلى الاغتسال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فملامسة فرج الزوجة باليد لا يوجب الغسل؛ بل لو وضع ذكره على ظاهر فرجها دون إيلاج لم يجب عليهما الغسل بإجماع أهل العلم، إلا أن ينزل المني فيجب الغسل للإنزال، لقوله صلى الله عليه وسلم " الماء من الماء " رواه مسلم أي الاغتسال من الإنزال، فالماء الأول هو الماء المطهر، والماء الثاني هو المني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1423(11/1994)
الاحتلام أمر طبيعي لا ينبغي أن يتحرج منه
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الأوقات أستيقظ جنباً فأتحرج من الاغتسال صباحاً أمام أمي وإخوتي فأذهب إلى العمل ثم أحضر وأغتسل وفي اليوم التالي أصلي الصلاه التي فاتتني أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاحتلام أمر طبيعي لا حرج فيه، وتركك للاغتسال وتأخيرك له خجلاً من أمك وإخوتك ذنب عظيم لأنه ترتب عليه تأخيرك للصلاة عن وقتها، وهذا من كبائر الذنوب التي توعد الله عليها في القرآن بقوله: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:4-5]
والويل واد في جهنم، وهؤلاء الساهون عن صلاتهم ليسوا هم الذين تركوها بالكلية، بل هم الذين يؤخرونها عن أقامتها ويتهاونون في أدائها.
والله عز وجل أمر بالمحافظة على الصلاة في كثير من آيات القرآن الكريم.. منها قوله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238] .
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرادء فيما رواه ابن ماجه وأحمد: لا تترك صلاة مكتوبة متعمداً، فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة.
فالواجب عليك التوبة عما بدر منك من تضييع الصلاة لعل الله يغفر لك ما كان منك، ولا يجوز تأخير قضاء الصلاة إلى اليوم التالي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1423(11/1995)
علامات البلوغ للمرأة والرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ متى أعد محاسبا على أعمالي ... منذ أي مرحلة في البلوغ؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمتى ما بلغ المرء أصبح محاسباً على أعماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ. أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
ويحصل البلوغ بإحدى علامات ثلاث يشترك فيها النساء والرجال، وتنفرد المرأة بعلامتين زائدتين.
أما العلامات المشتركة بين الرجال والنساء فهي كالتالي:
خروج المني من الرجل أو المرأة في اليقظة أو المنام.
والإنبات، وهو ظهور شعر العانة.
وبلوغ خمس عشرة سنة.
وتزيد المرأة على الرجل بعلامتين: وهما: الحيض والحمل.
فإذا بلغ المرء بواحدة من هذه العلامات فهو مكلف ومحاسب على أعماله.
ويمكن الرجوع للاستزادة فيما يتعلق بعلامات البلوغ إلى الفتوى رقم:
10024
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423(11/1996)
موجبات الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي موجبات الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فموجبات الغسل هي:
أولاً/ خروج المني بشهوة وتدفق في اليقظة، لقوله تعالى: وإن كنتم جنباً فاطهروا وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء (أي خرج منك بشدة) فاغتسل. رواه أبو داود وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنهم يشترطون في خروجه: الشهوة والتدفق للحديث المذكور.
ثانياً: خروج المني في المنام بشهوة أو بغيرها، ذكر احتلاماً أو لم يذكره، لحديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم؛ إذا رأت الماء. رواه الشيخان.
ثالثاً: التقاء الختانين: ويكون ذلك بتغييب حشفة الذكر في الفرج، وإن لم يحصل إنزال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل نزل أو لم ينزل. رواه مسلم.
رابعاً: انقطاع الحيض والنفاس: لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وهو في الصحيحين، والنفاس في ذلك كالحيض بالإجماع.
خامساً: الموت: لقوله صلى الله عليه وسلم: " اغسلوه بماء وسدر." وهو مجمع عليه؛ إلا الشهيد فلا يغسل، لما رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغسلوهم في كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة.
سادساً: الكافر إذا أسلم فيجب عليه الغسل عند الحنابلة والمالكية، لحديث قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
وذهب بعض أهل العلم كالحنابلة إلى إيجاب غسل الجمعة، لما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى استحبابه، وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(11/1997)
المحتلم ... أحواله وأحكامه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعاني من مرض عدم التحكم في البول فأصبحث لا أستطيع أن أتعرف هل أنا جنب أم لا خصوصاً عندما أنام فأصبح الشيطان يريني صورا جنسية لا أعرف إن كانت احتلاما أم لا فأصاب بالوسواس (هل أنا جنب أم لا) فاصبحت أستحم كثيرا وبمشقة كبيرة أنا في عذاب دائم علماً أن مرضي مزمن لا شفاء له أريد أن أعرف ما هو الاحتلام هل مجرد رؤية لقطة جنسية يعني أني جنب هل خروج المني يكون بصعوبة في اليقظة وبعد طول مدة هل ما يخرج بعد اللذة الأولى هو المذي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الاحتلام هو أن يرى النائم أنه يجامع سواء أكان مع ذلك إنزال أم لا، هذا من حيث المعنى. أما من حيث الحكم فاعلم أن للمحتلم أحوالاً كالتالي:
أولاً: أن يحتلم ولا يجد منياً. وهذا لا غسل عليه.
ثانياً: أن يحتلم ويذكر ذلك ويجد منياً. فهذا عليه الاغتسال.
ثالثاً: أن يستيقظ من نومه فيجد بللاً ولا يذكر احتلاماً. وهذا عليه الاغتسال، إن كان البلل منياً، وللمني علاماته المعروفة.
رابعاً: أن يحتلم فينتبه وهو يوشك أن ينزل. وهذا لا شيء عليه إلا إذا أنزل بعد ذلك فيلزمه الاغتسال.
واعلم أن الشاب إذا بلغ سن الزواج أو قارب ذلك قد يبتلى بكثرة الاحتلام كنتيجة طبيعية لثوران الشهوة وشدة رغبته في الوقاع، ومن كانت هذه حاله فإنه ينصح بأن يعجل بالزواج ما دام قادراً على تكاليفه، وإلا فليكثر من الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه واللفظ لمسلم.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 15126.
واعلم أنه ليس كل ما يخرج من الذكر يكون منياً بل قد يكون مذياً، والمذي نجس لكنه لا يوجب الغسل بل يكفي فيه الوضوء، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي راجع الفتوى رقم: 4036، ولعلاج الوسوسة راجع الفتوى رقم: 2860، وفيما يتعلق بسلس البول راجع الفتوى رقم: 3224، والفتوى رقم: 1830.
ونسأل الله لك الشفاء إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(11/1998)
هل تمسح على شعرها بدل غسله إذا كان الماء يضر بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز غسل الجنابه عند النساء ما عدا الشعر لأن شعري يتقصف من الماء والشامبو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الحائض والجنب غسل شعر رأسها وتخليله حتى يصل الماء إلى جميعه، وذلك لما أخرج مسلم أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكنَّ ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور، ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض الماء عليها.
إلا أنه إذا كان بها مرض حاصل أو متوقع، وكان السبب هو الغسل فإنها والحالة هذه يجوز لها أن تمسح عليه.
وعلى هذا فلا حرج على السائلة في أن تمسح على شعر رأسها إذا كان الماء يلحق به ضرراً محققاً لا يحتمل عادة، كأن يصل به ذلك إلى مرحلة القرع أو قريب منه، أما ما هو دون ذلك فلا نرى أنه يبيح ترك غسل شعر الرأس عند الجنابة أو الحيض.
وراجعي الفتوى رقم:
1475 والفتوى رقم: 21311
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(11/1999)
لا حرج على الجنب في قص شعره وتقليم أظافره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قص الشعر قبل الاغتسال في حال الجنابة وما الدليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الشخص في أن يزيل شعره أو ظفره وهو جنب، لأن الأصل جواز ذلك، ولم يرد دليل صحيح يمنع من ذلك، ومن منع من ذلك طولب بإثبات الدليل.
وفي الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة: إذا كان الرجل جنباً وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا، وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره، فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة عليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة فهل ذلك كذلك أم لا؟
الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب، فقال: "إن المؤمن لا ينجس" وفي صحيح الحاكم: "حياً أو ميتاً". وما أعلم عن كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلاًَ شرعياً، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن، فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(11/2000)
إذا وجد على الحائض جنابة فلا غسل عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المرأة إذا كانت حائضاً وداعبها زوجها فأنزلت فهل يجب عليها الاغتسال من الجنابة
"أرجو التوضيح إن كان واجباً أم مستحباً أم يكره عدم الاغتسال- توضيح الحكم الشرعي بالضبط "
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أجنبت المرأة وهي حائض لم يلزمها غسل حتى تطهر من الحيض، فتغتسل غسلاً واحداً لذلك كله.
قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: إذا أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض، لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض، فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد، وكذلك لو احتلمت وهي حائض أجزأها غسل واحد، لذلك كله ولم يكن عليها غسل، وإن كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلاً واحداً. ا. هـ
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا كان على الحائض جنابة، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، نص عليه أحمد وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئاً من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها، وزال حكم الجنابة نص عليه أحمد، وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(11/2001)
الجنب ... حدثه وصلاته وطهارة جسده
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من صلى بجنابة وهو عالم بها علما أن هذا يكون بعد أن يتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر وهذا خوفا من أن يفوته وقت الصلاة وقد قرأت في أحد الكتب أن المكان الذي سجد فيه يعتبر مجنوبا ويجب غسله أفيدونا من فضلكم وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العبد إذا أجنب لم تصح صلاته إذا وجد الماء مع قدرته على استعماله حتى يغتسل، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ... ) [النساء:43] .
وأما إذا لم يجد الماء، أو وجده ومنعه مانع من استعماله كالمرض أو نحوه، وأراد أن يصلي، فعليه أن يتيمم، لقوله تعالى: ( ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [النساء:43] .
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) [النساء:29] " رواه أبو دواد والحاكم، وقال الحافظ ابن حجر: وإسناده قوي.
وأما إن استيقظ متأخراً، وخاف إن هو اغتسل أن يخرج وقت الصلاة، فلا يسعه إلا أن يغتسل، ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت، وهو مذهب الجمهور، وهو القول الراجح، وراجع الفتوى رقم:
6229
وعلى هذا، فمن كان جنباً، واكتفى بالوضوء خوفاً من خروج الوقت، ثم صلى، فصلاته غير صحيحة، وعليه أن يغتسل، ويعيد الصلاة.
واعلم أن الجنب جسده وعرقه طاهران، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم لا ينجس" رواه البخاري عن أبي هريرة. وبالأحرى المكان الذي جلس فيه
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1423(11/2002)
لا يجب الغسل ما لم يخرج المني
[السُّؤَالُ]
ـ[مص الذكر هل يوجب الاغتسال؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد ذلك الفعل لا يوجب الغسل ما لم يترتب عليه خروج مني، وراجع موجبات الغسل في الفتوى رقم: 3791، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 2146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1423(11/2003)
لا فرق بين قليل المني وكثيره في إيجاب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
السؤال هو: هل إذا احتلم الشخص وخرج منه المني هل عليه أن يغتسل غسل الجنابة سواء كان المني كثيراً أو قليلا وهل إذا خرج منه القليل منه وذهب وتوضأ وصلى فهل صلاته صحيحه أم لا وهل عليه شيء أفيدوني بذلك؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المني موجب للغسل سواء كان قليلاً أم كثيرًا، ومن صلَّى من غير أن يغتسل، وكان قادرًا على الغسل واجداً للماء، فصلاته باطلة تجب عليه إعادتها.
وراجع الفتاوى رقم:
8333.
واعلم أن الوضوء لا يقوم مقام الغسل في رفع الجنابة، وإنما الواجب على من كان جنبًا أن يغتسل إن كان ذلك باستطاعته، أو يتيمم إن عجز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1423(11/2004)
غسل الجنابة متحتم إلا من عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدرس في الجامعة وأنا أسكن في الحي الجامعي وذات يوم أصبحت جنبا ودخل وقت صلاة الفجر فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وكل من صلى على غير طهارة، فإن صلاته باطلة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً [النساء:43] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم وغيره.
وإذا كانت الطهارة شرطاً في صحة الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على الصلاة، وهو جنب تحت أي ظرف من الظروف ما دام واجداً الماء، ولا يخشى أن يترتب على استعماله له ضرر محقق أو غالب على الظن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(11/2005)
إذا رأت المرأة الماء وجب عليها الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على المرأة اغتسال الجنابة إذا شعرت بالنشوة من منظر عارض وهل عندما تحلم عليها الاغتسال أيضاً وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بقولك: (إذا شعرت بالنشوة) هو مجرد تحرك الشهوة وحصول اللذة فذلك لا يجوب الغسل ما لم يترتب عليه إنزال المني فإن ترتب عليه وجب عليها الغسل وكذلك الحال عندما ترى حلماً، لحديث أم سليم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق..هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: " نعم إذا رأت الماء". رواه البخاري. أي إذا رأت المني بعد الاستيقاظ، وكذلك يجب عليها الغسل لو استيقظت فرأت المني ولو لم تر حلماً.
وراجعي الفتوى 1049 والفتوى 21638.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1423(11/2006)
حكم الغسل لدى الشعور باللذة من الاستمناء
[السُّؤَالُ]
ـ[من قام بالاستمناء بيدة وشعر بلذة ولكنة لم ينزل المني هل عليه غسل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاستمناء محرم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 1087 وإذا لم ينزل المني هنا لم يجب الغسل عند جمهور العلماء.
وذهب الحنابلة إلى أن انتقال المني يوجب الغسل ولو لم يخرج، والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(11/2007)
يصح تأخير الغسل ما لم يخرج وقت صلاة مفروضة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا صلى الرجل الفجر في المسجد وعاد إلى البيت وجامع زوجته بعدها ثم خرج من البيت ولم يستحم لادراك العمل لأنه إذا استحم سوف يتأخر عن عمله وأنه سوف يستحم مكان العمل قبل أذان الظهر فما قولكم هل يصح هذا أم لا؟ أي يجب أن يستحم قبل الخروج من المنزل وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن هذا الرجل سيغتسل غسل الجنابة قبل أذان الظهر، فلا حرج عليه في ذلك، والأولى له أن يعجل بالاغتسال ما أمكنه ذلك، لئلا يعرض له ما يمنعه من ذلك في مكان عمله من عدم توفر مكان الاغتسال أو نحو ذلك وليكون على طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1423(11/2008)
وجود الطلاء على الأظافر يمنع صحة الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[اغتسلت من الدورة الشهرية وأديت ما علي من صلوات ولما أتى اليوم الثاني تذكرت أنني قد وضعت طلاء أظافر فماذا علي حيال ذلك هل أعيد اغتسالي وصلواتي وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وضع الطلاء المذكور مانع من وصول الماء إلى الأعضاء وعليه فالواجب عليك إعادة الغسل والصلوات التي صليتيها بذلك الغسل وللفائدة راجعي الفتوى رقم:
16818
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1423(11/2009)
احتلام البنات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل البنت تحتلم مثل الرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا بلغت المرأة سن المحيض فإنها تحتلم مثل الرجل، لما ثبت في الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة -تعني وجهها- قالت: يا رسول الله، أوَ تحتلم المرأة، قال: نعم، تربت يمينك فبم يشبهها ولدها.
قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث: فيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض، ولذلك انكرت أم سلمة ذلك.. لكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني من أصله.
والخلاصة أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وتشتهي منه ما يشتهي منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1423(11/2010)
ما يلزم من الجنابة حال الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من أصبح على نجاسة يوم عرفة وهومحرم؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالنجاسة النجاسة الحسية فعليه أن يغسل محلها من الثوب أو البدن عند إرادة الصلاة أو الطواف وإن كان المقصود بالنجاسة الحدث الأكبر "الجنابة" فعليه أن يغتسل للصلاة أو الطواف أيضاً
واعلم أنه لا يشترط لشيء من أفعال الحج الطهارة إلا الطواف بالبيت، لحديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1423(11/2011)
تقضين الصلاة دون الصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري جاءتني الدورة الشهرية وكان ذلك في شهر رمضان وعندما انتهت مني اغتسلت ولم أكن أغسل شعري فكنت أغسل جسدي فقط ولم يكن هناك من يقول لي كيف أغتسل حيث كانت هذه أول دورة شهرية لي وأكملت صومي على أساس هذا الغسل وانتهى رمضان وبعدها عرفت أنه لابد من غسل الشعر أو حتى مسحه ولكن أنا لم أكن أعرف فكنت أغسل جسدي فقط فهل أعيد صوم شهر رمضان أم لا وهل أنا مذنبة أم لا أرجوكم أريد الرد بسرعة فأنا حائرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب في الغسل الواجب كغسل الحيض والجنابة هو تعميم جميع البدن بالماء، ولابد من وصول الماء إلى أصول الشعر باتفاق الفقهاء، ولا يكفي المسح كما تظن الأخت السائلة.
ولكن اختلف العلماء في مسألة أخرى، وهي هل يجب نقض ضفائر الشعر للغسل أم يكفي ترويته بالماء بدون نقض؟ والصحيح أنه لا يجب نقض الضفائر.
لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة -وفي رواية والحيضة- قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
فيجب على الأخت أن تغتسل هذا الغسل الذي وصفنا فور وصول هذا العلم إليها، وعليها أن تجتهد في حصر ما مضى من الصلوات التي لم تغتسل لها الغسل الواجب فتقضيهن.
ومما يجدر التنبيه له أن الاغتسال من الحيض أو الجنابة ليس شرطاً لصحة الصوم، وعليه فصومك صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1423(11/2012)
الغسل يغني عن الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الوضوء بعد الغسل من الجماع أفيدونا جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب الوضوء بعد الغسل من الجماع، لأن الغسل يغني عن الوضوء، ولو توضأ فهو أفضل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7615.
ولكن إذا أراد الجنب النوم قبل الاغتسال فإنه يستحب له أن يتوضأ، وراجع الفتوى رقم:
17653.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1423(11/2013)
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما في إحدى المرات وأنا نائمة حلمت بأني مارست العملية الجنسية وشعرت بإحساس غريب في تلك المنطقة وأنا عادة لما أستيقظ من النوم أجد يدي بين قدمي لا أعرف لماذا؟ وفي الحقيقة أنا أخاف أن يؤثر ذلك على غشاء البكارة؟ أفيدوني أفادكم الله وشكرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا احتلمت ووجدت أثراً للمني، وغالباً ما يكون مني المرأة رقيقاً أصفر.
فإنه يجب عليها غسل الجنابة، لما رواه البخاري عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق.. فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت: تحتلم المرأة!! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبم يشبه الولد.
وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل.
أما إذا لم تجد أثراً للمني لا رطباً ولا يابساً فلا يلزمها الغسل.
والاحتلام، وطريقة النوم المذكورة كل ذلك لا يؤثر على غشاء البكارة إلا إذا استخدمت المرأة يدها أو شيئاً وهي نائمة دون أن تشعر فيمكن ذلك، وعلى كل حال لا يؤاخذ الإنسان بما عمله في حالة النوم.
وننصح الأخت بالمداومة على أذكار النوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1423(11/2014)
مجرد وجود البلل يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم....... وبعد
سؤالي هو ما حكم من استيقظ من نومه وقد وجد بللاً على ملابسه وهو لم يحتلم أثناء نومه فهل يجب عليه الغسل علماً بأنه قبل النوم كان هناك تفكير وانتشار فقط ... هذا وقد قرأت في أحد الكتب أنه لا يجب عليه الغسل إذا لم يحتلم ووجد بللاً وقد صاحب نومه تفكير وانتشار ((للمذهب الحنبلي)) هذا ولكم الشكر والتقدير والعرفان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النائم إذا استيقظ فوجد بللاً، ولم يذكر احتلاماً، وجب عليه الغسل، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
2409.
وبهذا قال الحنابلة وغيرهم قال صاحب الإنصاف وهو من أئمة الحنابلة: فأما النائم إذا رأى شيئاً في ثوبه، ولم يذكر احتلاماً ولا لذة، فإنه يجب عليه الغسل، لا أعلم فيه خلافاً. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(11/2015)
متى يجب الغسل على المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة في الثانية والعشرين من العمر، أحيانا عندما أستيقظ من النوم لا أجد بللا ولا أذكر احتلاما ولكني عندما أدخل ورقا أو قطنا في داخل الفرج أجد ماء أصفر أو بللاً، فهل يعتبر ذلك احتلام يجب الاستحمام بسببه
وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث إن هذا الماء الأصفر لم يخرج إلى ظاهر الفرج فلا يجب عليك الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن احتلام المرأة: نعم إذا رأت الماء. أي فلتغتسل. متفق عليه.
وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة والحنفية في ظاهر الرواية، والمراد بظاهر الفرج: ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة.
وفرق الشافعية بين البكر والثيب، قال النووي رحمه الله: ولو أنزلت المرأة المني إلى فرجها فإن كانت بكراً لم يلزمها الغسل حتى يخرج من فرجها، لأن داخل فرجها في حكم الباطن، ولهذا لا يلزمها تطهيره في الاستنجاء والغسل، فأشبه إحليل الذكر، وإن كانت ثيباً لزمها الغسل لأنه يلزمها تطهير داخل فرجها في الاستنجناء فأشبه العضو الظاهر. انتهى من المجموع.
والراجح الأول، وإن اغتسلت للاحتياط فحسن.
وماء المرأة أصفر رقيق، لكن قد يكون ما ترينه هو من رطوبة الفرج لا من المني، وبكل حال فلا ينبغي لك تكلف الكشف عن ذلك باستعمال القطن ونحوه، لأنك لم تؤمري بذلك، وقد يفتح لك هذا باباً إلى الوسوسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(11/2016)
لا ترتفع الجنابة ما لم يصل الماء إلى أصول الشعر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت شعرها أكعث تضطر لعملها كل أسبوع عند الكوافير وهذا يستلزم أن لا تغسل شعرها قبل أسبوع علي الأقل، وزوجها يناديها للجماع قبل إتمام الأسبوع وبذلك لا تتطهر عند الصلاة ولكن تغتسل فقط مع العلم أنها إذا غسلت شعرها، لن يكون شكلها مستحب عند زوجها، برجاء سرعة الإفادة، ماذا تفعل، وأعانكم الله علي نشر الفضيلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على وجوب إرواء أصول شعر الرأس في الغسل الواجب كغسل الجنابة، سواء كان الشعر خفيفاً أم كثيفاً جعداً، أو سبطاً.
وإذا اغتلست المرأة من الجنابة دون غسل رأسها وإيصال المال إلى أصول الشعر فإن غسلها لا يصح، وتبقى الجنابة ملازمة لها، وهذا إثمٌ عظيم؛ لأنه تفريط في واجب شرعي، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من فساد كثير من العبادات.
فعلى هذه المرأة أن تجيب طلب زوجها إلى فراشه متى ما دعاها إليه، ثم تغتسل من الجنابة غسلاً صحيحاً بما في ذلك غسل شعر رأسها وإرواء أصوله، وكون شعرها جعداً -وهي تريد تزيينه لزوجها - لا يسوغ التفريط في حق زوجها أو الإخلال بشرط من شروط صحة غسلها من الجنابة.
ويمكنها أن تتزين لزوجها في شعرها وبدنها بما لا يتعارض مع واجباتها الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1423(11/2017)
يجزئ غسل واحد لدى اجتماع موجبين له
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو ما حكم اغتسال المرأة يوم الجمعة من الحيض وما سواه؟ جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا اغتسلت غسلاً واحداً ونوت به الغسل من الحيض أو من الجنابة مع غسل الجمعة أجزأها ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم:
9073.
وكذلك إذا اجتمع على الشخص سببان يوجبان الغسل أجزأه غسل واحد عنهما إذا نوى ذلك عند أكثر العلماء، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، قال ابن قدامة في المغني: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة، أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته أجزأه عنهما.. قاله أكثر أهل العلم. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1423(11/2018)
احتلام الجنابة ليس فيه إثم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حلمت حلماً وأصبحت ثيابي مبتلة فهل هذا حرام؟ وماذا يلزمني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن احتلام النائم، وما يصدر منه وهو نائم لا يترتب عليه منه إثم، إذ لا دخل له فيه.
ومن استيقظ ووجد أثر الاحتلام في ثوبه أو بدنه وجب عليه الغسل، كما هو مبين في الفتوى رقم: 2932، والفتوى رقم: 18112، والفتوى رقم: 10296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(11/2019)
فتاوى في الغسل وموجباته
[السُّؤَالُ]
ـ[جلست في يوم من الأيام لصلاة الفجر وبعد أن توضأت وذهبت إلى المسجد وصليت الفجر عدت إلى البيت واكتشفت بأن في ملابسي الداخلية بعض القطرات من المني أو المذي علما بأني لم احتلم في تلك الليلة ولم أر أي حلم في منامي فهل صلاتي باطلة وهل علي إثم وما علي فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم من وجد آثار الاحتلام في ثوبه أو بدنه وإن لم ير في النوم سببه، وذلك في الفتوى رقم:
13478 والفتوى رقم: 18112.
وذكرنا هنالك أن مجرد أثر الاحتلام يوجب الغسل وإن لم يتذكر الشخص أنه رأى شيئاً في المنام.
ومنه يعلم أن صلاة من اكتشف أن في ثوبه منياً باطلة لأنه أداها وهو جنب، وعليه فلابد من الغسل ثم إعادة الصلاة، ومثله ما لو وجد بللا ولا يدري هل مني أو مذي؟ كما سبق في الفتوى رقم:
18112.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(11/2020)
حكم الاغتسال من الجنابة في المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أنزل بعد تقبيل بشهوة ثم دخل المسجد واغتسل لكي يصلي المغرب قبل العشاء لأنه كان خارج مدينته وإذا انتظر حتى يرجع سوف يخرج الوقت فهل عليه شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الشخص مسافراً، فإنه يجوز له تأخير المغرب، وجمعها مع العشاء.
أما إذا لم يكن مسافراً، فإنه لا يجوز له تأخير المغرب حتى يدخل وقت العشاء، ومن فعل ذلك، فعليه التوبة والندم والاستغفار.
وعلى كل حال، فمن اغتسل وصلى المغرب في وقتها، فإنه ليس عليه شيء، بل عمله هذا يدخل في المبادرة بالطاعة، والمسارعة في الخيرات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(11/2021)
الطهارة الحسية والمعنوية من ممارسة العادة السرية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل فعلا أن العادة السرية -الاستملاق- عند الذكور لا يطهرها الماء وماذا يفعل من أراد التوبة والطهارة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ممارسة العادة السرية محرمة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 1087، وإن ترتب على ممارستها خروج مني، فإن ممارسها يلزمه الاغتسال من الجنابة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7746، وبالاغتسال تحصل الطهارة.
أما التوبة فهي واجبة على كل حال وفي كل حين، ومن كل ذنب صغير أو كبير.. فلا يستصغر ذنب عن التوبة، ولا يعظم ذنب عليها. وراجع الفتوى رقم: 5091، والفتوى رقم: 5450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(11/2022)
حكم السائل الذي يخرج من النائم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
فضيلة الشيخ أود أن أسأل أنه عندما يستيقظ الشاب صباحا فإنه يخرج سائل شفاف لا لون له فما هو الحكم أيجب الاغتسال أم ماذا؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخارج الذي يلزم منه الغسل هو المني فقط، أما غيره كالمذي والودي فلا يلزم منه غسل، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي والودي، وما يترتب على خروج أي منها راجع الفتوى رقم: 438.
ثم إن خرج هذا الخارج حال اليقظة، فإنه باستطاعة المرء أن يميز بين هذه الثلاثة بسهولة، ويحكم على الخارج منه من أيها هو، ثم يبني الحكم على ذلك.
أما إن خرج في حالة النوم، فإن الأصل أنه يلزم منه الغسل، لما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاماً؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يرى بللاً؟ قال: لا غسل عليه.
فإن شك هل هو مني أو مذي؟ بنى على هذا الأصل للحديث، ولأنه أبرأ للذمة.
هذا ما لم يترجح عنده أنه مذي، فإن ترجح عنده أنه مذي بأن عرفه بأوصافه المتقدمة وميزه بها، فإنه لا يلزمه غسل، بل عليه أن يغسل ذكره، وما أصاب بدنه أو ثوبه منه.
وفي المدونة: في الذي يجد الجنابة في لحافه قال: وقال مالك: من انتبه من نومه، فرأى بللاً على فخذيه، وفي فراشه، قال: ينظر، فإن كان مذياً توضأ، ولم يكن عليه الغسل، وإن كان منياً اغتسل، قال: والمذي في هذا يعرف من المني، قال: وهو بمنزلة الرجل في اليقظة إذا لاعب امرأته إن أمذى توضأ، وإن أمنى اغتسل، قال: وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع فلا يمني، ولكنه يمذي وهو في النوم، مثل من لاعب امرأته في اليقظة، قال: وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع في منامه فلا ينزل، وليس الغسل إلا من المني، قال: وقال مالك: والمرأة في هذا بمنزلة الرجل في المنام الذي يرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(11/2023)
كل ما يمنع إزالة الحدث الأكبر يجب إزالته
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل يجب الاستحمام لصلاة الزواج وذلك للتخلص من مثبتات الشعر-السبري-أم لا لأن العروس حالة استثانية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مثبت الشعر (السبراي) مما يمنع وصول الماء إلى الشعر -وهوالغالب- فلا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بعد إزالته.
ومن توضأت ثم وضعت هذا المثبت فلا حرج عليها أن تصلي به ما لم يثبت اشتماله على مادة نجسة. ... ... ... وقولك الاستحمام لصلاة الزواج: إن أردت به صلاة ركعتين قبل الدخول، فهذه يشترط لها لوضوء، أما الاستحمام (الغسل) فلا يجب إلا مع وجود الحدث الأكبر الذي هو الجنابة والتطهر من الحيض والنفاس.... ألخ.
فإذا اجنب الرجل أو المرأة لزمهما الغسل، ووجب إزالة ما يمنع وصول الماء كطلاء الأظافر، ومثبتات الشعر، ولا فرق في ذلك بين العروس وغيرها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(11/2024)
لمس الطبيب لبشرة المرأة لا يستوجب غسلا
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى طبيب لأمراض النساء وكشف علي لأني كنت مضطرة لذلك , فهل يستوجب الطهارة الكاملة أم الوضوء إلى الصلاة , وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزم الغسل ولا الوضوء على المرأة بمجرد كشف الطبيب عليها أو لمسه لبشرتها، لأن الغسل له موجبات وليس منها كشف العورة ولا اللمس، وقد ذكرناها مع زيادة في الفتوى رقم:
3791 فليراجع، كما سبق أن ذكرنا أيضاً نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم:
1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1423(11/2025)
لا تجامع الحائض حتى تطهر وتتطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد انتهاء فترة الحيض ولكنها لم تغتسل بعد (أي غسل الحيض ولكنها متأكدة من انتهاء الحيض) وغسل المرأة بعد هذا الجماع هل هو غسل الحيض أم غسل الجماع أم الاثنين معاً.. وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إلا بعد أن تغتسل من حيضها، لقول الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] . وفي القراءة الأخرى، حتى يطهرن بتشديد الطاء والهاء مع فتحها وهي قراءة صحيحة مفسرة للقراءة الأولى.
وإذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة، فاغتسلت لهما المرأة غسلاً واحداً، فإن نوتهما جميعاً بطهارتها أجزأها الغسل عنهما في قول أكثر العلماء، وكذلك إن نوت بغسلها رفع الحدث أو استباحة الصلاة فإن هذه النية تجزئ عنهما، وإن نوت أحدهما فهل يجزئها عن الآخر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الجمهور هو الإجزاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1423(11/2026)
لابد لجواز جماع من طهرت من الحيض من الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.
إذا كانت المرأة حائضاً فهل يكفيها الغسل بالماء ليتمكن زوجها من جماعها أم يلزمها الاغتسال كاغتسالها للصلاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغسل الواجب على الجنب والحائض والنفساء هو إفاضة الماء على الجسد كله مع نية رفع الحدث، ولا فرق بين الاغتسال لمن أرادت الصلاة أو قراءة القرآن وبين الغسل لمن أرادت أن يأتيها زوجها، وانظر الفتوى رقم:
15302 والفتوى رقم: 3893 ... والفتوى رقم: 1441.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(11/2027)
الجماع بحائل هل يوجب الغسل ... نظرة عصرية فقهية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه ألف الصلاة والسلام أمابعد:
أود أن أسأل هل يجب الغسل عندما يجامع الرجل زوجته ولكن الرجل يلبس واقي بحيث لايصل الحيوان المنوي إلى جسم المرأة؟ هذا وأتمنى أن يصل الرد في أقرب وقت ممكن]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في كتابه: الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/283) أن في المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يشترط لوجوب الغسل أن يكون الإيلاج بلا حائل.
القول الثاني: يجب الغسل مع وجود الحائل.
القول الثالث: إن كان الحائل رقيقاً بحيث تكمل به اللذة وجب الغسل، وإن لم يكن رقيقاً لا يجب الغسل.
وسبب الخلاف هو الاختلاف في مفهوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية مسلم: ومس الختان الختان.
فأصحاب القول الأول قالوا: مع الحائل لا يصدق عليه مس الختان الختان، فلا يجب الغسل.
وأصحاب القول الثاني: استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم (ثم جهدها) قالوا: والجهد يحصل ولو مع الحائل.
وأصحاب القول الثالث: سلكوا المسلك الوسط للجمع بين القولين.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عن القول الثالث: وهذا أقرب، والأحوط الغسل، فالاحتياط أن تغتسل المرأة خروجاً من الخلاف.
وهذه الأقوال محلها إذا لم يخرج من المرأة مني، وإلا فإن الغسل يجب عليها قولاً واحداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1423(11/2028)
لا بد للغسل من النية
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً.
كنت نائما وبعداستيقاظي من النوم صليت المغرب والعشاء وبعد ذلك اغتسلت وبدلت ملابسي. وبعد صلاة عصر اليوم التالي شاهدت آثار مني على ملابسي التي استبدلتها بالأمس فتبين لي أنه قد خرج مني أثناء النوم بالرغم من عدم إحساسي به أثناء نومي ولم أنتبه لوجود أي بلل أو أثر عند استيقاظي من النوم.
فما الحكم في قضاء صلاتي المغرب والعشاء اللتين صليتهما وأنا جنب: هل الترتيب في قضائهما يعني (المغرب قبل العشاء) أم أن معنى الترتيب أن أصليهما ثم أصلي ما تلاهما من صلوات إلى حين علمي بالجنابة (الفجر والظهر والعصر - كما في حالتي - وهو ما فعلته)
أفيدونا جزاكم الله خيراًً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فغسل الجنابة مفتقر إلى النية عند جماهير أهل العلم منهم المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح دليلاً. وعليه، فالغسل الذي اغتسلته بعد العشاء إن نويت به رفع الحدث الأكبر فلا يلزمك إلا قضاء صلاة المغرب والعشاء على الترتيب كما بينا في الفتوى رقم:
7065.
وإن لم تنو رفع الحدث فعليك أن تقضي كل الصلوات التي صليتها قبل الاغتسال الذي نويت فيه رفع الحدث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1423(11/2029)
الصيام صحيح، لكن الإثم مترتب لأمر آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا استمنيت عمدا في ليل رمضان ولم أغتسل إلا وقت الضحى فهل صيامي ذلك اليوم صحيح وقد صمت يوم عرفة فهل يقبل مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم الإستمناء في الفتوى رقم:
7170 وهو في رمضان أشد، فرمضان شهر العبادة والتوبة لا شهر الذنب والمعصية.
أما بالنسبة لصيام اليوم التالي فإنه صحيح ولا يضره كونك أصبحت على جنابة ما دام الاستمناء حصل في غير النهار، هذا بالنسبة للصوم لكن يجب على من أجنب أن يغتسل من جنابته للصلاة، إذ الصلاة لا تصح مع الجنابة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، والسائل ذكر أنه أجنب بالليل ولم يغتسل إلا وقت الضحى مما يعني أنه صلى الفجر على جنابته أو أخره إلى وقت الضحى، وكلا الأمرين محرم تحريماً غليظاً. فلينتبه السائل لذلك.
أما عن صيام عرفة فإنه يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة القابلة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصيامك له مما يرجى لك به التخلص من الذنوب. قال الله تعالى: ِإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ [هود:114] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي وغيره.
والواجب عليك هو التوبة الصادقة وعدم العودة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(11/2030)
ما يوجب الغسل على الزوجة لدى المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة متزوجة يحدث معي خروج سائل شهوة عند مداعبة زوجي لي ولكن بدون جماع هل علي غسل أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمعاشرة زوجك لك توجب عليك الغسل بأحد أمرين: غياب حشفة ذكره في فرجك وإن لم ينزل منك مني، كما هو مبين في الفتوى رقم:
3735.
الثاني: نزول المني منك ولو بدون إيلاج، فإن كان ما نزل منك منياً فقد وجب عليك الغسل، وإن كان غيره فلا، وللتفريق بين المني وغيره انظري الفتوى رقم:
6542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1423(11/2031)
حكم النوم على جنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أنام وأنا على جنابة غير شرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تنام وأنت على جنابة، ولكن يسن لك أن تتوضأ قبل أن تنام، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. ويكره للجنب أن ينام ولم يتوضأ.
هذا بالنسبة لحكم الجنابة فلا فرق فيها بين ما كان منها عن طريق مباح وغيره، لكن على المسلم أن يتقي الله تعالى وأن يتجنب ما حرم، وأن يسارع بالتوبة مما تجرأ عليه من الذنوب، فقد يباغته الموت عند أول نومة نامها وهو مصر على المعاصي، فيلقى الله عز وجل مذنبا عاصيا غير نادم ولا تائب فيستحق بذلك عقوبة العصاة ووعيد المذنبين. نسأل الله عز وجل التوفيق والهدى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1423(11/2032)
حكم إتيان الزوجة في حالة عدم الماء، أو مشقة استعماله
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا علم الزوج وتيقن له تكاسل الزوجة عن الصلاة وتأخيرها هل عليه إثم إن جامعها أم أن عليه أن يختار الأوقات التي يمكنها فيه الاغتسال حتى لا تقع في إثم تأخير الصلاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أداء الصلوات في أوقاتها من أوجب الواجبات، ومن أهم السبل لنيل القربات، ورضا رب السموات، كما قال تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238] .
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
وفي المقابل فإن تأخير الصلوات عن أوقاتها من الإثم العظيم، كما قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون] ، لهذا نقول للسائل:
يحرم على زوجتك التكاسل عن الصلاة أو أداؤها على غير طهارة ما دامت قادرة على استعمال الماء، فيجب عليك أنت تذكيرها وتخويفها من عذاب الله واستعمال كل الوسائل التي تمنعها من تأخير الصلاة عن وقتها أو عدم الطهارة لها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6]
أما بخصوص جماعك لها مع علمك بأنه قد يؤديها إلى تأخير الصلاة أو أدائها على غير طهارة، فلا يلحقك منه إثم إن شاء الله تعالى، ففي سنن أبي داود والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور، فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على إتيان الزوجة في حالة عدم الماء. لكن إذا كان تكاسل الزوجة عن الطهارة سببه هو مشقة استعمال الماء في أوقات خاصة فلا شك أن تأخير الجماع لوقت يتسنى فيه استعمال الماء من غير مشقة ولا حرج أولى، لما فيه من إعانة الزوجة حينئذ على أداء فرضها على أكمل وجه، وبدون تحمل مشقة الطهارة في الأوقات الحرجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423(11/2033)
متى يغتسل من يستمر نزول المني منه بعد الجماع لفترة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أغتسل وأصلي بعد الجماع مع زوجتي مباشرة أم أنتظر؟ لأنه يظل شيء ينزل مني أكثر من نصف ساعة وأحيانا ينتهي وقت الصلاة في خلال النصف ساعة أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان يتواصل نزول المني منك بعد الجماع لمدة، فالواجب عليك الانتظار وعدم الاغتسال إلا بعد انقطاعه، فإذا انقطع فاغتسل وصل، وإذا نزل منك شيء بعد الانقطاع والغسل فلا يلزمك إعادة الغسل، ولكن يكفيك الوضوء. وما دامت حالتك هكذا فلا يجوز لك أن تجامع أهلك في وقت الصلاة أو قريباً منه بحيث يخرج وقت الصلاة ونزول المني لا يزال مستمراً، كالجماع -مثلاً- وقت صلاة المغرب، كما لا يجوز لك الجماع في وقت يضيع عليك الصلاة مع الجماعة بسبب استمرار نزول المني.
وأما إن كان ينقطع نزوله ثم يعود بعد الاغتسال فلا يلزمك إعادة الغسل مرة أخرى، ولكن يكفيك الوضوء -كما تقدم- وإذا نزل منك شيء أثناء الصلاة قطعت الصلاة ثم أعدت الوضوء والصلاة، قال الإمام أحمد "لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء". وروى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال: يتوضأ" وكذا ذكره أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولأنه مني واحد فأوجب غسلاً واحداً كما لو خرج دفقة واحدة، ولأنه خارج بغير شهوة أشبه الخارج لبرد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1423(11/2034)
الحياء من الغير هل يسيغ ترك الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أنام عند أحد الأصدقاء فاحتلمت وأنا نائم وكان من المحرج أن أخبر صديقي بهذا ولم يكن بوسعي الاغتسال من الجنابة هل يجوز لي الصلاة في هذه الحالة وإذا لم تجز هل هناك طريقة للصلاة من دون الاغتسال؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أوجب الله تعالى في كتابه الاغتسال من الجنابة، فقال سبحانه: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وجعل التيمم بديلا عن الاغتسال في حالة عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لسبب شرعي، فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [النساء:43] .
ولم يذكر أحد من الفقهاء أن مجرد الاستحياء من الاغتسال وخوف الحرج من الناس عذر يوجب الانتقال إلى التيمم، ومن صلى -والحالة هذه- يكون قد صلى على غير طهارة، وقد ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور".
ويجب ألا يكون الحياء مانعاً للإنسان عن الحق، لأنه حينئذ يكون حياء مذموماً، فقد كان نساء الصحابة يأتين النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألن عن أخص خصوصيات النساء من الحيض وغيره، لم يمنعهن الحياء من ذلك. وراجع الفتوى رقم:
6816
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1423(11/2035)
استعمال التحاميل النسائية لا يستوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استعمال التحاميل النسائية الداخلية لأسباب العلاج يستوجب الغسل للجنابة منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستعمال التحاميل سواء كان للرجال أو النساء غير موجب للجنابة، لأن موجب الجنابة شيئان فقط وهما:
الأول: غيبوبة الحشفة - طرف ذكر الرجل - أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر امرأة أو رجل، وسواء حصل إنزال أم لم يحصل، سواء كان بالغاً - وهذا باتفاق - أو غير بالغ وهو الراجح من أقوال العلماء وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، إلا أن الحنابلة قيدوا ذلك بما إذا كان غير البالغ ممن يجامع مثله وهو ابن عشر سنين وبنت تسع.
والثاني: خروج المني بشهوة من رجل أو امرأة سواء كان عن جماع أو احتلام أو استمناء أو غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1423(11/2036)
جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو كالتالي: رجل استمنى أو جامع قبل أن ينام ثم نام ولم يغتسل وبالتالي لم يصل الفجر , لكنه لم يغتسل كسلا وليس استكبارا.
- فما حكمه في هذه الصلاة التي فاتته.
- وهل يعتبر هذا الذنب كبيرة تتطلب التوبة.
- وهل تختلف الحال بين الاستمناء والجماع.
جزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا فرق بين الجماع والاستمناء من حيث أن كلاً منهما يوجب الغسل من الجنابة والذي هو شرط لصحة الصلاة، فلا تصح صلاة الجنب ما لم يغتسل.
وأما حكم الفعل ذاته فالاستمناء محرم كما سبق بيانه في الفتوى رقم 1087 وأما الجماع فإن كان لمن تحل له فجائز، وإن كان لمن لا تحل له فهو من كبائر الذنوب، وأما نوم الجنب بدون طهارة فجائز والأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ" وروى مسلم أيضاً عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها… "قلت: كيف كان يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة"
ولكن من نام وهو جنب وجب عليه الاغتسال وأداء صلاة الفجر في وقتها، فإن لم يفعل فقد ارتكب إثماً عظيماً تجب عليه التوبة والاستغفار وقضاء تلك الصلاة في أقرب وقت ممكن. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليه.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 2444
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1423(11/2037)
حكم الصغيرة إذا لم تغتسل بعد المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم -امرأة متزوجة كانت صغيرة في السن وكانت على جنابه لمدة 3 أو 4 أيام وهي لم تغتسل ولم تصل فما حكم هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فإن كانت المرأة المسؤول عنها صغيرة لم تبلغ فلا شيء عليها والحمد لله، وإن كانت بالغة فما فعلته كبيرة من كبائر الذنوب، وهو تركها للصلاة والطهارة، والمرجو من الله تعالى هو أن يعفو عنها لجهلها والواجب عليها الآن هو أن تتوب لله تعالى وأن تقضي صلوات هذه الأيام الأربع وتبني على الأحوط في العد، فإن كانت تشك هل هي ثلاثة أيام أم أربعة فتجعلها أربعة أيام، ويجب عليها التوبة والاستغفار مما فعلته لأنها ارتكبت خطأ فاحشاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(11/2038)
حكم تفريق غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاغتسال من الجنابة على دفعات، بمعنى مثلاً أن يغسل المسلم جميع جسده باستثناء الرأس وبعد ساعتين مثلاً يغسل رأسه فهل عند ذلك يصبح اغتساله جائزاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط الموالاة في الغسل وهو مذهب الحنابلة، مع أنهم يقولون باشتراط الموالاة في الوضوء، وذهب بعضهم إلى اشتراط الموالاة، وأن عدمها يخل بصحة الغسل.
قال ابن قدامة في المغني: وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلاً له، إلا أن ربيعة قال: من تعمد ذلك فأرى عليه أن يُعيد الغُسل.
والراجح عندنا - والله أعلم - هو قول الجمهور، لأن غسل الجنابة لا يجب فيه الترتيب، فلا تجب فيه الموالاة كغسل النجاسة، مع العلم بأن إعادة الغسل أحوط، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4611.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1423(11/2039)
حكم خروج المني دون تعمد
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل سماحة الشيخ هل شخص ينكح يده ويخرج (المني) حلال أو حرام وكيف يمكن إزالة النجاسة من الجسم هل بتطهير الجزء السفلي من الجسم أو الجسم كله
وهل هو حلال أو حرام مع أنه فعلها عمدا
وإذا لم يكن عمدا هل هو حلال أو حرام
وهل هناك حديث على ذلك
وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حرمة الاستمناء في الفتاوى رقم:
1087 ورقم: 7170 وذكرنا أنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه في الفتوى رقم:
3791 والغسل ليس للنجاسة -فالراجح في المني أنه طاهر- ولكن للتعبد.
وسؤال الأخ الكريم عن حكم خروج المني بغير تعمد فنقول: إن خرج المني حالة النوم أو لسبب لا قوة للشخص على دفعه كالنظرة الأولى فلا إثم فيه، أما إن خرج بسبب متعمد كتكرار نظر إلى ما حرم الله أو استماع أو نحو ذلك ففيه الإثم، ويجب على كل حال الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/2040)
ماهية المداعبة التي توجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[الاغتسال من الجنابة..هل يستوجب حدوثه نزول الإفرازات بدون جماع (الإيلاج) أو ملامسة الأعضاء التناسلية بعضها لبعض..فأنا سيدة متزوجة يحدث لي بعض الإفرازات لمداعبات زوجي لي بدون جماع فهل تستوجب الاغتسال؟ أرجوا إفادتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الإفرازات التي تجدينها منياً، فإنه يجب عليك الغسل، أما إن كانت غير ذلك فلا يجب منها الغسل عليك، كما أنه لا يجب الغسل جراء المداعبة التي لا يصحبها إنزال، إلا إذا كانت المداعبة بالإيلاج، وليس مجرد تلامس الأعضاء التناسلية.
وراجعي الأجوبة التالية أرقامها:
1049 2964 3735 2148
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(11/2041)
أقوال العلماء في ما يجب من خروج المني بدون شهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص كنت ألعب بذكري فخرج منه نقطة أو نقطتان فقط من المني بدون لذة أو شهوة فما الحكم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس من مكارم الأخلاق أن يكون المرء دائماً يجس ذلك العضو، أو يعبث به.
هذا إذا كان ذلك بغير قصد إثارة الشهوة وتحصيل اللذة.
أمَّا إن كان بذلك القصد فهو محرم لما فيه من التعدي لما أحل الله تعالى، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) [المؤمنون:5-7] .
وراجع الفتوى رقم: 7170.
وأما ما ذكره السائل من خروج المني بدون لذة، فإن كان ذلك - فعلاً - كما ذكر، فحكمه أنه لا يوجب الغسل عند جماهير العلماء، ويرى الشافعية ومن وافقهم أنه يوجب الغسل، إذ لا يشترطون لإيجاب الغسل بسبب خروج المني حصول اللذة، أما إن كان خروج ذلك مصاحباً للذة ولو لم تكن مقصودة أصلاً فيجب الغسل اتفاقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1422(11/2042)
كلام النووي فيما يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أريد أن أسال إذا نظرت إلى مثير ونزل المني هل يجب الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن خرج منه المني بشهوة لنظر أو لمس أو نحو ذلك، فقد وجب عليه الغسل، قال النووي في المجموع: (أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع، أو احتلام، أو استمناء، أو نظر، أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه، أم لا، وسواء خرج كثيراً أو يسيراً، ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم أو اليقظة، من الرجل والمرأة العاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجب إلا إذا خرج بشهوة ودفق، كما لا يجب بالمذي لعدم الدفق) انتهى. ولمعرفة حكم النظر إلى غير ما أحل الله انظر الجواب رقم:
1984
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1422(11/2043)
لا يجب الغسل إلا بوجود أثر المني
[السُّؤَالُ]
ـ[-إذا وجد الرجل رائحة المني ولم يجد بللا فماذا عليه أن يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وجد أثر المني وجب عليه الاغتسال، ومن لم يجد أثر المني فليس عليه الغسل بمجرد الاحتلام، أو شم الرائحة التي لا أثر لها. والخلاصة أنه لا يجب الغسل إلا عند الإنزال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جواباً للمرأة التي سألت: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: "نعم، إذا رأت الماء" رواه البخاري ومسلم، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
10296 ورقم: 4096
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/2044)
الإنزال من اللمس يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[- ما حكم من لامس امرأته وضمها بشهوة حتى أصبح على جنابة مع العلم أنه لم يكن هناك جماع فعلي؟ وجزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في أن يلامس الرجل غير الصائم امرأته غير الصائمة، ويضمها حتى يمني ولو بدون جماع، وله أن يتمتع بزوجته كيف شاء إذا اتقى الحيضة والدبر، ويترتب عليه إذا أمنى أحكام الجنب فيلزمه الاغتسال للصلاة، ودخول المسجد، ومس القرآن ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1422(11/2045)
ما يلزم من الفحص الداخلي النسائي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجب الفحص الداخلي للعورة الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لم يترتب على هذا الفحص خروج المني فلا يوجب الغسل، على الفاحص ولا على المفحوص لأن ذلك ليس من موجباته، وانظر في موجبات الغسل الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1422(11/2046)
الغسل لمن دخل في الإسلام مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر كافرا من لم يصل قط ركعتين بعد الغسل رغم أنه يؤمن بكل ما يقرره الإسلام منذ أن أصبح مسلماً؟
إذا كان الشخص مسلماً غير أنه لم يكن يعرف أنه كان عليه أن يغتسل ثم يصلى ركعتين، كشرط لدخول الإسلام وقد مرعلى ذلك زمن طويل فهل هذا يعني أن أعماله إبان تلك الفترة لم تقبل عند الله رغم أن عدم اغتساله وعدم صلاته الركعتين كان عائداً إلى جهله وليس إلى تعنته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيكفي لدخول الإسلام النطق بالشهادتين، واعتقادهما اعتقاداً جازماً، خالياً من الشكوك، وليس الغسل والركعتان بعده شرطاً لصحة الإسلام، وإن كان العلماء اختلفوا في الوجوب أو الاستحباب، والاستحباب هو الراجح، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد اختارها جماعة من الحنابلة، قال في الإنصاف: (وهو أولى) ويدل على ذلك أن العدد الكبير، والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلاً متواتراً، أو ظاهراً، وكذلك بعث معاذ إلى اليمن وقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله" ولو كان الغسل واجباً لأمرهم به، لأنه أول واجبات الإسلام، وبناء على هذا فإذا كان المقصود بالغسل وصلاة الركعتين هو ما أشرنا إليه في الفتوى فلا أثر لترك ذلك على الإسلام ولا على قبول الأعمال التي فعلها في داخل الإسلام ولم يغتسل وإنما المؤثر هو استكمال شروط العمل وانتفاء موانع قبوله.
ومما ينبغي معرفته أن الإيمان أصل له شعب متعددة، وكل شعبة تسمى إيمانا، ً فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج، والصوم، والأعمال القلبية الباطنة كالحياء والتوكل، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهاتين، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً، ومنها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، فمن ترك السنن، والمستحبات، وبعض الواجبات، وفعل المكروهات، وبعض الكبائر، لا يخرج بذلك عن أصل الإيمان، ويكون عند ارتكاب الكبائر مؤمناً فاسقاً، والواجب على المسلم أن يرتقي بنفسه في مدارج الكمال، ومنازل الصالحين، حتى يكون إلى الله أقرب، وإلى جنته أرغب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1422(11/2047)
علامات بلوغ الذكر والأنثى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي علامات البلوغ الشرعية في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبلوغ لغة: الوصول.
يقال: بلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً وصل وانتهى.
وبلغ الصبي: احتلم وأدرك وقت التكليف، وكذلك بلغت الفتاة.
واصطلاحاً: انتهاء حدِّ الصغر ليكون أهلاً للتكاليف الشرعية.
وللبلوغ علامات طبيعية ظاهرة، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها ما يختص بالأنثى.
أما ما هو مشترك فهو:
أولاً: الاحتلام وهو: خروج المني من الرجل والمرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [النور:59] .
ثانياً: الإنبات وهو: ظهور شعر العانة، وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو الحلق، دون الزغب الصغير الذي ينبت للصغير، دلَّ على ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذٍ في بني قريظة، فحكم بقتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. رواه أصحاب السنن وقال: الترمذي حسن صحيح.
وكتب عمر إلى عامله أن لا يقتل إلا من جرت عليه المواسي، والقول بأن الإنبات علامة للبلوغ مطلقاً هو مذهب الحنابلة والمالكية.
ثالثا: بلوغ سن خمس عشرة سنة قمرية، لخبر ابن عمر: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
فقال عمر بن عبد العزيز: لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير.
وأما ما يختص بالأنثى فهو علامتان:
الأولى: الحيض للحديث: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.
والمراد بالحائض: البالغ، وسميت بذلك لأنها بلغت سن المحيض.
الثانية: الحمل، لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) [الطارق:5-7] .
وهذه العلامة أعني الحمل راجعة إلى علامة الاحتلام الآنف ذكرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1422(11/2048)
الأسباب الموجبة للغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد
لقد عرفنا معنى الاحتلام والجنابة من خلال المدرسة وأن الاحتلام يعني خروج ماء دافق أثناء النوم وذلك بسبب الحلم بشيء يثير الشهوة وأن الجنابة العكس فهل هذه المعاني صحيحة عن الاحتلام والجنابة؟ , علما بأني أريد معرفة المعنى الصحيح للاحتلام والجنابة وذلك لأني أحلم بأحلام تثير الشهوة ولكن لاينزل هذا الماء الدافق وكذلك بالنسبة للجنابة فإني أشاهد التلفاز ونحن نعلم بأن هناك مشاهد تثير الشهوة فتثير شهوتي ولكن أمسك بهذه الشهوة وأبتعد عنها ولا بنزل الماء الدافق فهل يجب علي الطهارة هنا , علما بأني مصاب بمرض الوسواس القهري
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجنابة تطلق في اللغة ويراد بها ما هو ضد القرب.
قال الأزهري: إنما قيل جنب لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنبها وأجنب عنها، أو قيل: لمجانبته الناس ما لم يغتسل.
والجنب لفظة تطلق على الذكر والأنثى.
والجنابة هي الحدث الأكبر، وهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وله سببان:
1/ الجماع: ولو بغير إنزال،
2/الإنزال ولو من غير جماع، وسواء كان في نوم أو كان في يقظة.
ومن ذكر أنه احتلم ولم ينزل، فلا غسل عليه، ومن وجد في ثوبه بللاً (من مني) بعد نومه، فعليه الغسل، وإن لم يذكر أنه رأى في منامه ما يثيره.
وعلى المسلم أن يغض طرفه عن محارم الله، وعما يثيره، وأن يبتعد عن مشاهدة تلك الأفلام ونحوها.
ولمزيد من الفائدة تراجع الأجوبة التالية أرقامها: 417، 4096، 3086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1422(11/2049)
متى يغتسل المحتلم
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الاحتلام متى أغتسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للإنسان تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة، ولو لغير ضرورة، لأن غسل الجنابة واجب وجوباً متراخياً وليس على الفور، وإنما يجب عند القيام إلى الصلاة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟ " قال: كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: "سبحان الله إن المسلم لا ينجس" قال ابن حجر: "وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وجوبه" انتهى.
وقد استدل البخاري بحديث أبي هريرة هذا على جواز تصرف الجنب في حوائجه فقال: "باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره". ويجوز للجنب أن ينام دون أن يغتسل، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، ففي صحيحين عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ" وأخرج مسلم عن عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع - رسول الله صلى الله عليه وسلم-: أكان يغتسل قبل أن ينام؟ أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة".
وفي الصحيحين أن عمر استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ".
قال ابن عبد البر: "ذهب الجمهور إلى أنه ـ أي الأمر بالوضوء للجنب الذي يريد النوم - للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ" انتهى.
وأما ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جنب" فهو حديث ضعيف لأن في إسناده مجهولاً، وعلى فرض صحته فإن المراد بالجنب ـ كما قال الخطابي ـ: من يتهاون بالاغتسال، ويتخذ تركه عادة، لا من يؤخره ليفعله. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1422(11/2050)
الغسل على من أنزل ... في هذه الحالة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أداعب زوجتي فإني أقوم بإدخال أصبعي في فرجها وإخراجه عدة مرات وهي مستمتعة بذلك هل علينا غسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجب الغسل على الزوجين في حال إيلاج الذكر في فرج المرأة، سواء حصل إنزال منهما معاً، أو من أحدهما، أو لم يحصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" متفق عليه، زاد مسلم: وإن لم ينزل.
وأما إذا لم يتم إيلاج الذكر، فلا يجب الغسل إلا إذا حدث إنزال، فيجب لخروج المني، ومجرد إدخال الإصبع - المذكور في السؤال - لا يوجب غسلاً لا على الرجل ولا على المرأة، مالم ينضم إليه إنزال، فإن انضم إليه، وجب الغسل على من أنزل دون غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1422(11/2051)
الغسل.. والعادة السرية
[السُّؤَالُ]
ـ[انتشرت بين الشباب ظاهرة العادة السرية أو ما يسمى بالاستنماء فمارأي الشرع فيها؟ وهل هي من موجبات الغسل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعادة السرية (الاستمناء) محرمة شرعاً، ولها أضرار صحية ثابتة، وراجع الجواب رقم: 7170
وأما الغسل فإنما يجب إذ حصل خروج مني بسبب ممارسة تلك العادة، أما إذا لم يخرج مني فلا يجب الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1422(11/2052)
إدخال اليد في الفرج لا يوجب الغسل ولا يفسد الصوم.
[السُّؤَالُ]
ـ[تنزل افرازات مهبلية بشكل مستمر وأريد الطهارة للصلاة فأدخل بعض يدي لكي أنظف السائل
فهل إدخال اليد يحتاج إلى غسل؟
وهل يفسدالصيام أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إدخال اليد في الفرج ليس من موجبات الغسل ولا مما يندب له الغسل، وغاية ما يوجبه الوضوء، وإزالة ما علق باليد من جراء ذلك، ولذا فليس عليك أن تغتسلي منه.
وكذلك لا يؤثر على صحة الصيام إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2053)
هل تغتسل الحائض من الجنابة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود السؤال عما إذاكان يجب الغسل في حال أنه أتى الحيض بعد الجماع مباشرة. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب على المرأة الحائض التي عليها جنابة غسل لجنابتها حتى ينقطع حيضها، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره، لأن الغسل لا يفيد شيئاً من الأحكام، وقيل: عليها غسل قبل أن تطهر من الحيض، والصحيح الأول.
فإن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح الغسل وزال حكم الجنابة.
وأما الحيض فحكمه باق إلى انقطاع الدم، وهذا لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الحدث الآخر.
فإن لم تغتسل من الجنابة وتركت ذلك إلى ارتفاع حيضتها، ونوت بغسلها بعد الحيض أنه غسل للجنابة والحيض معاً أجزأها ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة.
وأما إن نوت بغسلها أحدهما فقط فإنه لا يجزئها إلا عما نوته، لقوله صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري. وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأحمد. وقيل يجزئها عن غسل الجنابة والحيض معاً لأن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى، وإلى ذلك ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي. والأول أحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2054)
معنى الاحتلام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
ماهو الاحتلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاحتلام هو أن يرى النائم كأنه يباشر أو يجامع، فإذا استيقظ ورأى الماء (المني) في ثيابه فيجب عليه الغسل، وإذا لم ير شيئا فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم امرأة أبي طلحة عندما سألته: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: " نعم إذا رأت الماء " رواه البخاري. وليس على المحتلم إثم، ولا يفسد صومه، لأن ذلك بغير إرادته واختياره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(11/2055)
كيفية الغسل وموجباته وأنواعه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي طريقة الاغتسال الصحيح؟ وما هي موجبات الاغتسال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإن الغسل يختلف عن الوضوء في حكمه وموجباته، وفي صفته وكيفيته. والغسل نوعان: كامل ومجزئ.
فالكامل: أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل ما أصابه الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك بدنه. مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره. والأصل في ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه". وفي رواية لهما: " ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات". ولما في الصحيحين أيضا عن ميمونة رضي الله عنها قالت: " وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثًا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل قدميه". ...
وأما الغسل المجزئ: فهو أن يزيل ما به من نجاسة وينوي ويسمي ثم يعم بدنه بالغسل، حتى فمه وأنفه، وظاهر شعره وباطنه. ...
والغسل إما واجب وإما مستحب. وموجبات الغسل ستة: أحدها: خروج المني بلذة من غير نائم. فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام. الثاني: تغييب حشفة في فرج. وهو المعروف بالتقاء الختانين (الجماع) لحديث "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" متفق عليه. زاد أحمد ومسلم " وإن لم ينزل". الثالث: إسلام الكافر. الرابع: خروج دم الحيض، وهو دم أسود منتن يرخيه رحم المرأة، ويخرج من القبل حال الصحة، وانقطاعه شرط لصحة الغسل له. الخامس: خروج دم النفاس، وهو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، والغسل في كل ماسبق يغني عن الوضوء، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، ولا عكس، فلا يجزيء الوضوء عن الغسل في أي منها. السادس: الموت، غير شهيد المعركة والمقتول ظلما فلا يغسّل.
وأما الأغسال المستحبة فكثيرة، منها: 1ـ غسل الجمعة، وقيل بوجوبه، والأحوط المحافظة عليه. 2ـ الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج. 3ـ غسل العيدين. 4ـ غسل من غسل ميتا. وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1422(11/2056)
يجب الغسل بالتغييب أو بالإنزال
[السُّؤَالُ]
ـ[أمابعد فلا حياء في الدين رجل جامع زوجته باستخدام الواقي الذكري ولم يحدث إيلاج ووصل إلى القذف ولكن زوجته لم تشعر بالنشوة ولم يكن هناك إفرازات هل عليها غسل من الجنابة أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إن كان هذا الرجل غيب حشفة ذكره في فرج زوجته فقد لزمهما الغسل، سواء حصل منهما إنزال أم لم يحصل، أم حصل من أحدهما فقط، لما في الصحيحين والمسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس (الرجل) بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" زاد مسلم وأحمد " وإن لم ينزل"
ولا أثر لوجود الواقي الذكري في هذه الحالة.
وأما إن لم يغيب الحشفة في الفرج فلا يجب الغسل على واحد منهما إلا إذا حصل إنزال، فإن حصل وجب على من حصل منه إنزال فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1421(11/2057)
يجب على الزوجين الغسل في حال الإيلاج أنزل الزوج أم لم ينزل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في ملامسة فرجي الزوجين من غير حائل؟ هل يوجب الغسل أم يجب الغسل عند الإدخال والإنزال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجب الغسل على الزوجين في حال الإيلاج أنزل الزوج أو لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" متفق عليه زاد مسلم: وإن لم ينزل. وأما إذا لم يتم الإيلاج وحدثت ملامسة بين الفرجين فلا يجب الغسل إلا إن حدث إنزال فيجب لخروج المني لا لمجرد الملامسة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1421(11/2058)
من نزل منه مني أثناء النوم وجب عليه الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب علي الاغتسال إذا نزل مني المني أثناء النوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نزل منه مني أثناء النوم وجب عليه الغسل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم لما سألته هل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال "نعم إذا رأت الماء" أي المني والحديث في الصحيحين وغيرهما. والرجل مثل المرأة في هذا الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت حكيم لما سألت عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: " ليس عليها غسل حتى ينزل الماء، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل " كما في المسند.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2059)
جسد الآدمي الميت طاهر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أصاب ملابسي أثناء تشريح الميت شيء من لحمه وصليت فيها فهل تعتبر صلاتي صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجسد الآدمي الميت طاهر وأجزاؤه طاهرة أيضا على الراجح من أقوال أهل العلم. وعلى ذلك فالملابس التي مسها شيء من ذلك طاهرة تجوز فيها الصلاة وغيرها من العبادات. إلا إذا أصاب الملابس دم من ذلك فالواجب تطهيرها لأن دم الآدمي نجس عند الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 3978
وأما الغسل من ملامسة الميت مباشرة أو غير مباشرة فلا يجب، وإنما الوارد الأمر لمن غسل الميت أن يغتسل كما في المسند والسنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتاً فليغتسل" حسنه السيوطي، وصححه الألباني.
... ... ... ... ... ... والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2060)
يجب الغسل على المرء بمجرد خروج المني
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا احتلمت وكان المني حينما صحوت يابسا هل يجب أن أغتسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فاعلم أنه يجب عليك الغسل بمجرد خروج المني منك ولو لم تصح من النوم إلا بعد أن يبس المني، فيبسه لا أثر له في مسألة الغسل، والدليل على وجوب غسل من احتلم فوجد منيا هو: ما رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال "يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا فقال لا غسل عليه". فالمعول عليه خروج المني، والبلل وصف لاأثر له، وإنما هو دليل الوجود، فكذلك وجوده يابسا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1421(11/2061)
المني وأحكامه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نزل مني المني وأنا نائم فهل أغتسل؟ وما الحكم إن كان يسيراً؟ وماذا أفعل بفراشي الذي نمت عليه؟ هل يجب غسله؟ وهل هذا المني يخرج من الجنسين أم من الرجال فقط؟ وفي أي عمر يخرج؟ وهل ينقطع نزوله؟ وماسبب نزوله أصلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا نزل منك مني وأنت نائم فيجب عليك الغسل إذا استيقظت، لما ثبت في المسند والسنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال: "يغتسل"، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا فقال: "لا غسل عليه" فقالت أم سلمة: وهل على المرأة ترى ذلك غسل قال: " نعم إنما النساء شقائق الرجال".
وفي الحديث جواب لفقرة أخرى من سؤالك وهو أن ذلك غير خاص بالرجال، وأما الفراش الذي أصابه المني فإن كان مبلولاً فاغسله استحباباً وإن كان يابساً فحكه، كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفعل ذلك بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمني طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم. والمني يخرج عادة من الفتيان والفتيات إذا بلغوا فخروجه يدل على البلوغ.
والمني لا ينقطع عادة لكن إذا خفت الشهوة وقلت الرغبة الجنسية عند الكبر لا يخرج عادة إلا مع الجماع، لأن سبب خروجه هو ثوران الشهوة.
وهذه المسائل يرجع فيها إلى أهل الاختصاص فكلامهم فيها أدق، والذي يهمنا هو الناحية الشرعية وذلك أنه متى خرج المني بشهوة أو في نوم وجب الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1422(11/2062)
أنواع الماء الذي ينزل من الرجل والمرأة وأي منها موجب للغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما أنواع الماء الذي ينزل من المرأة وأي منها يوجب الغسل؟ ؟ ومتى تعتبر المرأة جنباً؟ هل بعد الجماع فقط؟ وما أنواع الماء الذي ينزل من الرجل وأي منها يوجب الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فالمرأة ينزل منها ماء يعرف (بالإفرازات المهبلية) وهذا تقدمت فيه إجابة مفصلة تحت الجواب رقم: 5188 والجواب رقم: 15179
-
وينزل منها الماء المعروف وهو منيها وهذا يجب الغسل. ودليل هذه الصورة ما رواه الشيخان أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "هل على المرأة من غسل إذا احتملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم: إذا رأت الماء".
وتصير المرأة جنباً إذا كانت على إحدى الحالتين: الأولى: إن جامعها زوجها ولو لم يحصل إنزال، والحالة الثانية إذا احتلمت وأنزلت.
أما الرجل فيخرج منه المني وهو سائل معروف طاهر على القول الأصح وهو موجب للغسل متى ما خرج من الشخص.
ويخرج منه المذي عند مداعبته لأهله أو غير ذلك وهو نجس اتفاقاً ويجب غسل عضوه منه وما أصابه من بدنه، أما ما أصابه من ثيابه ففي كيفية التطهير منه مذهبان الأول: أنه يجب غسله وهو قول الجمهور - والثاني أنه يكفي فيه النضح ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن سهل بن حنيف أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقى من العناء والشدة بسبب المذي فقال له: كيف بما يصيب ثوبي؟ منه فقال عليه السلام: "يكفيك أن تأخذ كفأً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه.
ويخرج من الرجل ماء يسمي الودي ويخرج عقب البول وهو نجس أيضاً ولا يلزم منه إلا ما يلزم من البول. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2063)
الجنابة عند المرأة تكون بالجماع والاحتلام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الجنابة عند المرأة بالضبط؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللجنابة عند المرأة سببان:
السبب الأولى: عند جماع التقى فيه الختانان وغابت الحشفة في الفرج ولو لم يحدث إنزال صار كل من الرجل والمرأة جنب.
السبب الثاني: نزول المني من المرأة إما باحتلام أو مداعبة.
ودليل الحالة الأولى ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وفي لفظ مسلم "ولو لم ينزل". ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل وأما دليل الحالة الثانية، فما رواه البخاري عن أم سلمة: أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء". فضحكت أم سلمة، فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فبم يشبه الولد". وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل" والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1421(11/2064)
من خرج منه مني باحتلام أو استمناء أو جماع وجب عليه الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.. أحيانا أكون خارج المنزل وأسكن أحد الفنادق وينزل مني المني. ويصعب علي الغسل في الفندق. فهل يمكنني أن أغير ملابسي بدلا من ذلك وها أعتبربذلك قد طهرت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن خرج منه مني باحتلام أو استمناء أو جامع أهله أو فكر أو نظر فإنه يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة فيغسل جميع الجسد ولا يكفي تغيير الملابس. ... ودليل وجوب الغسل من المني ما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاءً فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "في المذي الوضوء وفي المني الغسل". والمني ماء دافق يخرج عند اللذة الكبرى، وأما المذي بالذال فهو الذي يخرج عند اللذة الصغرى ويجب منه غسل الذكر فقط مع غسل ما أصاب البدن منه أو الثوب.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/2065)
المني فقط يوجب الغسل دون غيره من الإفرازات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب يخرج مني ماء يشبه المني وهو مستمر معي ولا أدري هل هذا الماء يوجب الغسل أم لا؟ وإن كان يوجب الغسل فهل يوجبه كلما خرج، علما بأنه مستمر كما سبق ذكره.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس كل ماء يخرج من الرجل يوجب الغسل، وإنما الذي يوجب الغسل هو المني، وهو الماء الغليظ الذي يخرج دفقاً بلذة ويعقبه فتور، أو الذي يجد المرء أثره في ثيابه عند انتباهه من النوم، وهو ما يسمى بالاحتلام.
وإن خرج المني لمرض أو برد، لا عن شهوة - أي من غير دفق ولا لذة- فلا غسل فيه، وإنما منه الوضوء، لأنه يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين.
ثم اعلم أنه قد يكون هذا الخارج منك ليس منياً، فقد يكون ودياً أو مذياً، والودي هو الماء الذي يخرج عقب البول لمرض أو برد أو حمل ثقيل أو بذل جهد في رياضة أو نحو ذلك، وهو ماء أبيض خاثر، وحكمه حكم البول سواء، لأنه خارج من مخرج البول وجار مجراه، وأما المذي فهو ماء لزج رقيق يخرج عند الشهوة والملاعبة للزوجة مثلاً، أو عند التفكر في الجماع،وهو نجس، ولا يوجب الغسل، ولكن يوجب الوضوء. فانظر من أي الأقسام ذلك الخارج منك.
وإن كان الخارج منك مستمراً في خروجه، ولم يكن لديك وقت متسع للطهارة والصلاة معا فحكمه حكم سلسل البول، وهو من يستمر معه الحدث دون انقطاع.
وقد تقدمت إجابات بخصوص من به سلس بول ومن في حكمه برقم: 9346 ... 16039
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1422(11/2066)
على المحتلم الاغتسال ويستحب له غسل أثر المني من ثيابه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نزل مني المني وأنا نائم فهل يجب علي الغسل؟ وما حكم ثيابي التي أصابها المني؟]ـ
[الفَتْوَى]
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيجب على من احتلم ووجد بللاً في ثوبه أن يغتسل، ومن احتلم ولم يجد منياً فلا غسل عليه، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على ذلك لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام، قال: يغتسل - وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. وأما ثيابك فيشرع أن تغسل أثر المني منها إن كان رطبا، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل أثر المني من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي في ذلك الثوب، وإن كان يابساً تفركه بيدك ولا يضرك أثره، والمني طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2067)
من جامع زوجته أكثر من مرة لا يلزمه إلا غسل واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا جامع الرجل زوجته مرتين أو ثلاثاً في وقت واحد. هل يجب عليه الغسل في كل مرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا الرجل لا يلزمه إلا غسل واحد، ولكن الأفضل له أن يتوضأ بين كل جماعين استحباباً حتى يكون أنشط له فعَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2068)
قراءة الحائض والمحدث للقرآن والأذكار والرقية
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تطلب من زوجها قراءة الأذكار في المساء لها بأن يقرأ مثلا المعوذات وقل هو الله أحد وسورة تبارك ويمسح بيده جسدها أثناء القراءة، هل إذا كانت حائض أو نفساء لا يصح؟ وهل إذا كان الزوج أو الزوجة أو كلاهما أحدث حدثا أصغر لا يصح أم يجوز ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن من حفظها وأن تذكر الله تعالى وتدعوه في كل أوقاتها، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتاوى التالية أرقامها: 4687، 103909، 34948، 55142، فنرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
كما يجوز لزوجها ولغيره أن يقرأ عليها القرآن، وكونها حائضا أو نفساء، وهو محدث حدثا أصغر، فإن ذلك لا يمنع من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن إنما تمنع على الجنب خاصة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة بعض الآيات وقصار السور للجنب إذا كان ذلك للرقيا والتعوذ والاستدلال على الحكم، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه.
قال شراحه: ومراده اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به فيشمل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ونحو التعوذ كرقيا واستدلال على حكم.
وأما مسح الجسد باليدين بعد نفث القراءة فيهما فمشروع، لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده.
وفي رواية لمسلم: فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(11/2069)
حكم تمكين الكافر من مس القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لكافر مثلاً إذا أراد قراءة القرآن أن يتوضا ويحمل المصحف ليستطلعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصحف الكامل لا يجوز للكافر مسه ولو توضأ واغتسل، ولا يجوز للمسلم تمكينه من ذلك ما دام على شركه؛ لقول الله تعالى: لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ {الواقعة:79} .
ومن أهم أنواع الطهارة الطهارة من الشرك؛ لقول الله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ {التوبة:28}
وأما الآيات، فيجوز إعطاؤها للكافر ليطلع عليها، وخاصة إذا كان معها غيرها من التفسير أو غيره، أو كان ذلك لدعوته طمعا في إسلامه، كما فعلت فاطمة بنت الخطاب مع أخيها عمر، ومن المعلوم أن ما كان عندها لم يكن مصحفا، وإنما كان صحيفة فيها آيات من بداية سورة طه.
ولما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسائل إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام، وفي هذه الرسائل بعض الآيات القرآنية مثل قول الله تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ {آل عمران:64}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(11/2070)
حكم حفظ غير المتوضئ للآيات من كتب العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي حفظ آية من كتاب الديانة، وأنا غير متوضئ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بكتاب الديانة المصحف فلا يجوز مس المصحف من غير وضوء في قول جمهور أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم: 36555.
وأجاز المالكية للمعلم والمتعلم مسه في مشهور مذهبهم. وأما إن كان المقصود بذلك كتب التفسير التي يغلب عليها كلمات التفسير وبيان معاني القرآن فلا حرج في مسها بدون طهارة لأجل الحفظ أو القراءة، كما بيناه في الفتوى رقم: 33129.
وكذا لا حرج في مس كتب الفقه والحديث وغيرها من الكتب الشرعية من غير وضوء لأجل حفظ ما فيها من الآيات أو القراءة، وإن كان المقصود غير ما ذكر فأوضح لنا السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(11/2071)
توبة من مس المصحف وهو على جنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل الله لي ولكم المغفرة السؤال: الوالدة (الله يحفظها) أحرجتني وقالت احضر لي المصحف وأنا كنت على جنابة فمسكته بيدي دون حاجز وأحضرته لها وأنا في هم منذ ذلك اليوم فهل هناك كفارة معينة فأفتوني في أمري وجزاكم الله آلف خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت حيث استجبت لطلب أمك وأمسكت المصحف وأنت جنب، وماذا كان يضرك لو قلت لها إنك على غير طهارة، وأنك ممنوع بحكم الشرع من الإمساك بالمصحف، أو كنت أحضرت لها المصحف وأمسكته بحائل كثوب أو نحوه، وأما ما فعلته فهو خطأ بلا شك فإن العلماء متفقون -إلا من شذ منهم- على حرمة مس المصحف على الجنب إذا كان بغير حائل؛ لقوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ {الواقعة:79} ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما كتبه لعمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد صححه الإمام أحمد وغيره من الحفاظ.
والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والندم على هذا الذنب والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، وتوبتك تمحو هذا الذنب بإذن الله فإن التوبة الصادقة كفارة للذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه. ولا يلزمك شيء آخر سوى التوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(11/2072)
لا يحرم على الجنب من قراءة القرآن على سبيل أذكار النوم ونحوها
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في فتواكم أنه يحرم على الجنب قراءة القرآن لكن الكثير من أصحابي لا يصلون وهم بطبيعة الحال على جنابة ولكنهم يقرؤون القرآن عند النوم مثلا، فهل من الواجب علي نهيهم عن القراءة أم أتركهم يفعلون رغم الجنابة لعلهم يهتدون. ف ما هو الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أدلة منع الجنب من قراءة القرآن في الفتوى رقم: 13587.
إلا أن الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن ولو كلمة إذا كان ذلك على سبيل أنه قرآن ويتعبد بتلاوته، أما إذا تلاه على سبيل أنه ذكر كقراءة آية الكرسي عند النوم أو عند الصباح والمساء أو على سبيل الرقية ونحو ذلك فلا يمنع، وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم منهم الإمام مالك حيث قال رحمه الله: لا يقرأ الجنب القرآن إلا الآية والآيتين عند مضجعه، أو يتعوذ لارتياع ونحوه؛ لا على جهة التلاوة. نقله المواق المالكي في التاج والإكليل.
وعليه؛ فالمطلوب منك أن تنصح هؤلاء الشباب بالصلاة والمحافظة عليها فهي عمود الدين والصلة بين العبد وربه وسبب لحفظ الله للعبد في الدنيا وفلاحه في الآخرة، وتحذرهم من قراءة القرآن وهم على جنابة إذا كان ذلك على سبيل التعبد بالتلاوة، وأما إذا كان على سبيل أذكار النوم فلا تمنعهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1428(11/2073)
حكم مس القرآن متضمنا للغة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل نسخة القرآن عربي ـ فرنسي تعد مصحفا لا يجوز لمسه إلا على طهارة، أم يجوز القراءة منه وتصفحه حتى في فترة الحيض؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترجمة القرآن لها حكم كتب التفسير، وفي مس كتب التفسير من الحائض والمحدث خلاف بين العلماء بين مجيز ومانع ومن يفصل، والذين يفصلون يقولون: إذا كان القرآن أكثر من التفسير ولو لم يكتب منفصلاً فإنه يحرم مس تلك الكتب على الحائض والمحدث، وأما إن كان التفسير أكثر فلا يحرم، ولكنه مكروه، والترجمة لها حكم التفسير، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس، ففي المجموع للنووي: كتاب تفسير القرآن إن كان القرآن فيه أكثر، كبعض كتب غريب القرآن حرم مسه وحمله وجها واحداً، كذا ذكره الماوردي وغيره ونقله الروياني عن الأصحاب، وإن كان التفسير أكثر -كما هو الغالب- ففيه أوجه أصحها لا يحرم، لأنه ليس بمصحف، وبهذا قطع الدارمي وغيره. والثاني: يحرم؛ لتضمينه قرآناً كثيراً. والثالث: إن كان القرآن متميزاً عن التفسير بخط غليظ حمرة أو صفرة ونحو ذلك حرم وإلا فلا، وبه قطع القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي، وضعفه غيرهم، قال المتولي: وإذا لم يحرم كره. انتهى.
وفي المسألة خلاف عند المالكية إذا كانت هناك آيات كثيرة متتالية وقصدت بالمس دون غيره، ففي حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: (قوله: ولا تفسير، فيجوز) أي مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنباً، لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وقصدها بالمس وهو كذلك، كما قال ابن مرزوق خلافاً لابن عرفة القائل بمنع مس تلك التفاسير التي فيها الآيات الكثيرة متوالية مع قصد الآيات بالمس. انتهى.
ويحرم عند الحنفية مس الحائض والمحدث للقرآن ولو كان مكتوباً بغير العربية، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية في الأصح عندهم إلى أنه لا يجوز للحائض قراءة القرآن بقصد القراءة ولا مسه، ولو مكتوباً بغير العربية، وقال بعضهم: يجوز، وقال ابن عابدين نقلاً عن البحر: وهذا أقرب إلى القياس، والمنع أقرب إلى التعظيم، والصحيح المنع. والمتبادر من أقوال المالكية وهو ما صرح به الحنابلة: جواز مس كتب التفسير مطلقاً، قلَّ التفسير أو كثر، لأنه لا يقع عليها اسم المصحف، ولا تثبت لها حرمته. ويرى الشافعية حرمة حمل التفسير ومسه، إذا كان القرآن أكثر من التفسير، وكذلك إن تساويا على الأصح، ويحل إذا كان التفسير أكثر على الأصح، وفي رواية: يحرم لإخلاله بالتعظيم، والترجمة من قبيل التفسير. انتهى.
والخلاصة أن الحائض والمحدث عليهما أن يبتعدا عن مس نسخة القرآن المذكورة إذا كان القرآن أكثر من الترجمة، أما إذا كانت الترجمة أكثر فلهما مسه مع الكراهة، والأولى اجتناب ذلك، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 12540، والفتوى رقم: 68377.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1428(11/2074)
المقصود بالطهارة لأجل قراءة القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[الطهارة في قراءة القرآن يقصد بها طهارة الإسلام لأن قراءة القرآن ليست صلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد قراءة القرآن من غير مسه لا تشترط لها الطهارة، ولا حرج فيها على غير الجنب، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، أما الجنب فلا تجوز له قراءة القرآن، وكذلك لا يجوز مس القرآن للمحدث، سواء كان حدثه حدثا أكبر أو أصغر. فقد ذهب جمهور العلماء من بينهم الأئمة الأربعة إلى أن المراد بالطهارة في آية الواقعة الطهارة التي تشترط للصلاة وليست طهارة الإيمان فقط. وانظر الفتوى رقم: 12540، والفتوى رقم: 1635.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1427(11/2075)
لا تمكن أحدا من لمس القرآن إلا وهو متطهر من الحدثين
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أعمل في محكمة محققا عدليا ويأتي أطراف الدعوى مثل المشتكي والشهود وأقوم بتحليفهم اليمين على المصحف الكريم ويقول بعضهم إنه غير نظيف أو إنه غير متوضئ بعضهم على حق والبعض الآخر للتملص من الشهادة رغم أننا نضع المصحف في داخل كيس من القماش وهو عازل عن المس المباشر أفتونا في ذلك وفي صحته وبالتفصيل حفظكم الله ذخرا للإسلام وللمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حالة صحة توجه اليمين على أحد كالمدعى عليه أو غيره فإن للقاضي أن يغلظ عليه اليمين بأن يحلفه على المصحف.
ولا يجوز له مسه بغير طهارة بلا حائل، وذهب طائفة من الفقهاء إلى منع مسه ولو بحائل كثيف ما دام يعد عرفا ماسا له؛ لأن المنع من المس هو التعظيم ومسه ولو بحائل لا يشعر بتعظيمه وكذلك حمله بالحائل.
والذي ننصحك به أن لا تجعل أحد يمسه إلا وهو متطهر من الحدثين ويكفي أن تحلفه بدون مس إذا ادعى أنه محدث ما لم تتيقن كذبه في دعواه الحدث فتحلفه على المصحف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1427(11/2076)
لا يشترط لمس المصحف طهارة الثياب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل طهارة الثياب شرط لمس المصحف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشترط لجواز مس المصحف طهارة الثياب؛ لكن لا يجوز لمسه بالثوب المتنجس، ولا وضعه عليه، ويجوز لمن ملابسه غير طاهرة أن يمس المصحف دون أن تمسه الثياب، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 68935.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(11/2077)
مس البائع للمصحف وهو غير متوضئ
[السُّؤَالُ]
ـ[إحدى السائلات تقول (أنا فتاة أعمل في قرطاسية ومن ضمن المبيعات مصاحف قرآن ويطلب مني الزبون مد المصحف يود شراءه وأنا على غير طهارة، فما العمل) أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للمحدث حدثا أصغر أو حدثا أكثر مس المصحف ولكن لو احتاج لذلك كالحالة المذكورة في السؤال فإنه يحمله بحائل من خرقة أو قفاز ونحوهما، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(11/2078)
حكم مس المحدث لترجمة القرآن الكريم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم أعيش في بولندا
اشتريت أخيرا ترجمة للقران الكريم بالبولندية عبر INTERNET لكن وجدت مكتوبا عليه المجموعة الأحمدية والنشر ل-Islam International Publications LTD, 1996 ... ISBN: 1-85372-361-4
الترجمة ل-Malik Ghulam Farid
سؤالي هو هل المصدر موثوق به مع العلم أن هذا القرآن مكتوب بالعربية (عنوانه القرآن الحكيم) والبولندية فهل يجوز لمسه من غير المسلمين وغير الطاهرين؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحمدية هي الطائفة المعروفة بالقاديانية، وكنا قد تكلمنا عن معتقدها من قبل فراجع فيه فتوانا رقم: 5419. وقد تبين لك من الفتوى المحال عليها أن الجهة المذكورة ليست مصدراً موثوقاً به فيما يتعلق بالدين.
وفيما يتعلق بمس الكافر أو المحدث ترجمة القرآن من حيث هي ترجمة، لا باعتبار جهة النشر، فإذا كان الموجود هو الترجمة فقط، أو تتخللها آيات القرآن، فهذا حكمه حكم التفسير، ولا يمنع مسه لغير المتطهر ولا الكافر، وقد بينا ذلك من قبل فراجع فيه فتوانا رقم: 12328.
وإذا كانت الترجمة المذكورة هي بحيث تجيئ صفحة من القرآن وتليها الترجمة بالبولندية، أو يكون القرآن في الصفحات كلها، والترجمة في الهامش، فإن مثل هذا قد اختلف فيه أهل العلم، فرأى بعضهم أن حكمه حكم التفسير لأن ما فيه من القرآن ليس المقصود، وهذا القول هو الذي نراه راجحاً في المسألة. وقال بعض العلماء إنه مصحف وتفسير، وبالتالي لا يجوز لغير المتطهر مسه، والكافر من باب أولى.
قال الدردير: (و) لا (تفسير) فيجوز ولو لجنب.. قال الدسوقي (قوله: ولا تفسير فيجوز) أي مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنباً، لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وقصدها بالمس وهو كذلك كما قال ابن مرزوق خلافاً لابن عرفة القائل بمنع مس تلك التفاسير التي فيها الآيات الكثيرة متوالية مع قصد الآيات بالمس.
وكون الترجمة معنونة بعبارة: (القرآن الحكيم) لا حرج فيه، فقد قال الله عزوجل: يس * وَالْقُرْآَنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ {يس: 1 ـ 3}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(11/2079)
تمكين الصبي من مس المصحف بين الجواز وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو:
هل يمكن للطفل الذي يبلغ السنة والنصف أو أربع سنوات أن يمسك المصحف الشريف لأنه عندما أقرأ القرآن الكريم يأتي الأطفال لكي يقلدوني ولا أريد أن أبعدهم لكي يتعودوا على حب القراءة هذا ما أنويه؟
ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطفل المذكور لم يصل إلى مرحلة التمييز فلا يجوز تمكينه من مس المصحف مخافة العبث به وامتهانه. وإن كان الصبي مميزاً فلا بأس بتمكينه من مس المصحف للقراءة فيه والتعليم بشرط أن لا يمسه بثوب متنجس أو عضو متنجس. وسبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 42681.
وعلى المسلم أن يسعى في تنشئة ذريته تنشئة صالحة، ومن ذلك تعويدهم في الصغر على محبة كتاب الله تعالى وربطهم به حتى ينشؤوا على محبته وتعظيمه وتعلمه والعمل به حتى يكون الولد صالحاً مستقيماً يدعو لوالده بعد الموت فينتفع الوالد لأن هذا من عمله الذي لا ينقطع بموته. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 65786.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(11/2080)
العبادات التي يجب الوضوء لها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي العبادات التي يجب لها الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوضوء شرط في صحة العبادات التالية:
1/ الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وتشمل سجود التلاوة عند بعض أهل العلم، والصلاة على الجنازة.
2/ الطواف بالبيت العتيق.
3/ مس المصحف المكتوب بالعربية.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: ومنع حدث أصغر وكذا أكبر، وسيأتي أي الوصف القائم بالشخص ثلاثة أمور: صلاةً بجميع أنواعها ومنها سجود التلاوة، وطوافاً، ومس مصحف كتب بالعربي لا بالعجمي. انتهى
وفي حاشية الدسوقي على هذا الشرح: وكذا الصلاة على الجنازة فيحرم فعلها مع وجود الحدث المذكور. انتهى
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 22459، والفتوى رقم: 36555.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(11/2081)
حكم كتابة الجنب للقرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[كتبت آية قرآنية وأنا على جنابة، فما جزائي مع العلم بأنني كنت مضطراً إلى ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- فيما أقدمت عليه ما دمت محتاجاً إليه ولكونه يسيراً، قال الحطاب في مواهب الجليل: لا بأس للجنب أن يكتب صحيفة فيها البسملة وشيء من القرآن والمواعظ، ومن أهل العلم من جوز كتابة القرآن للمحدث والجنب ولو كان المكتوب كثيراً بشرط أن لا يمسه حال الكتابة ولا يحمله، وهذا مذهب الشافعية؛ كما صححه النووي رحمه الله في شرح المهذب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(11/2082)
قراءة القرآن للجنب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قراءة القرآن غيبا والمسلم على جنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز قراءة القرآن للجنب لا من حفظه ولا من المصحف. لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا.
وقد استثنى العلماء من ذلك قراءة الآية والآيتين ونحوهما للتعوذ أو الاستدلال وليس على جهة التلاوة.
قال مالك رحمه الله: لا يقرأ الجنب القرآن إلا الآية والآيتين عند مضجعه، أو يتعوذ لارتياع ونحوه لا على جهة التلاوة، فأما الحائض فلها أن تقرأ لأنها لا تملك طهرها. نقله المواق المالكي في التاج والاكليل.
والحاصل أن الجنب لا يقرأ القرآن إلا إذا كان ذلك آية ونحوها للتعوذ أو التبرك أو الرقية أو..
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 13587.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1425(11/2083)
حكم لمس التوراة والإنجيل بدون طهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أتوضأ عند لمس التوراة أوالإنجيل ناويا الكلام الحق الذي لم يحرف ولوتكرمتم بنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيميه في هذه المسألة إن ثبت عنه شيء
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمس التوراة والإنجيل بدون طهارة، قال العلامة أحمد بن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج: يجوز للجنب إجراء القرآن على قلبه من غير كراهة، والهمس به بتحريك شفتيه إن لم يسمع نفسه، والنظر في المصحف، وقراءة منسوخ التلاوة، وما ورد من كلام الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحديث القدسي، والتوراة والإنجيل. انتهى.
ولم نعثر على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع.
وننصح الأخ السائل بالإطلاع على الفتوى رقم: 8036، لمعرفة حكم قراءة كتب أهل الكتاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(11/2084)
لمس المصحف لغير المتوضئ عند فقهاء السلف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن المحققين من علماء السلفية يجيزون لمس المصحف لغيرالمتوضئ وماهي حجتهم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي دل عليه الكتاب والسنة وثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم هو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث، وإلى هذا جمهور أئمة السلف كالأئمة الأربعة وغيرهم، ورجح هذا عدد كبير من المحققين، حتى قال الإمام ابن عبد البر في كتابه "التمهيد": ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم.
وقد قدمنا طرفا من أدلة هذا القول في الفتوى رقم: 1635 وإذا تقرر هذا، فكيف يقال إن المحققين من علماء السلفية يجيزون لمس المصحف لغير المتوضئ؟ وهل يقصد بالسلفية إلا أتباع السلف الصالح؟ وإذا لم يكن مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور –نقول:- إذا لم يكن كل هؤلاء سلفيين فمن هم السلفيون؟! علما بأن هناك من أهل العلم من السلف ومن بعدهم من ذهب إلى جواز مس المصحف للمحدث، ولكن هؤلاء وإن كان فيهم محققون، إلا أنهم قلة بالنسبة للقائلين بعدم الجواز، ولمعرفة حججهم ومناقشتها نحيلك على كتب الفقه مثل المغني والمجموع وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(11/2085)
الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أديت صلاة العصر وقرأت وردي من القرآن، ثم دخلت الحمام فوجدت مادة مخاطية بيضاء قد نزلت من الفرج ولم أحس بوقت حدوث ذلك، فهل تجب علي إعادة الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا إلى ما قبل ذلك، ومن الأمثلة على ذلك قول خليل في مختصره: وإن شك أمذي أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومة نامها.
وعليه فإنك تعتبرين أن تلك الإفرازات نزلت وقت اطلاعك عليها، وبالتالي فصلاتك صحيحة إلا إذا وجدت قرينة تفيد بما يدل على نزولها قبل الصلاة فتجب عليك إعادتها، ولا يخفى أن من الورع والاحتياط إعادة تلك الصلاة على كل حال امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما، وراجعي الفتوى رقم: 16716.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(11/2086)
الصبي المميز وغير المميز في مس المصحف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للصبي الذي مازال يبول في فراشه أن يحمل المصحف الشريف ليحفظ به آيات القرآن الكريم رغم أنه متبول.
جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجاز المالكية والشافعية مس المصحف للصبي لغرض التعلم والحفظ.
قال خليل وهو يعدد حالات جواز مس المصحف من غير طهارة: ولوح لمعلم ومتعلم، وإن حائضا، وجزء لمتعلم وإن بلغ.
قال الخرشي في شرحه: أي وجاز مس جزء لتعلم صبي ولو بلغ، والمراد بالجزء ما قابل الكامل، لكن جزء له بال، ثم إن المعتمد أن للمتعلم مس الكامل، لأن ابن بشير حكى الاتفاق على جواز مس الكامل. انتهى.
وقال النووي في "المجموع": وأما الصبي فإن كان غير مميز لم يجز لوليه تمكينه من المصحف لئلا ينتهكه، وإن كان مميزا فهل يجب على الولي والمعلم تكليفه الطهارة لحمل المصحف واللوح ومسهما؟ فيه وجهان مشهوران، أصحهما عند الأصحاب: لا يجب للمشقة، ونقله الماوردي عن أكثر الأصحاب. اهـ.
فالخلاصة أنه إن كان دون سن التمييز فلا يجوز تمكينه من المصحف حتى لا يعبث به ويتلفه، وإن كان مميزا، فلا بأس بذلك، هذا ما لم يعلم أن الصبي سيباشر المصحف بعضو متنجس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(11/2087)
يحرم مس المصحف للمحدث حدثا أصغر أو أكبر
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم لمس المصحف لغير الطاهر مع علمه، وما هو التكفير عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أو حدثا أصغر أن يمس القرآن الكريم، كما فصلنا في الفتوى رقم: 12540. ومن مسه وهو محدث مع علمه أنه يحرم عليه ذلك، فهو آثم، وتجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الأمر، وليست لذلك كفارة معينة نعلمها سوى التوبة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(11/2088)
خروج الجنب من البيت مباح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
أنا متزوجة من شاب مسلم والحمد لله، أحيانا وبعد ممارسة الحياة الجنسية أضطر للخروج من المنزل برفقة زوجي طبعا بدون الاغتسال وأغتسل بعد عودتي، هل أنا ملعونة لكوني فقط قد خرجت من المنزل جنبا، أفيدوني؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخروج الجنب رجل أو امرأة من بيته قبل اغتساله مباح لحديث أبي هريرة في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة، قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
لكن لا يجوز للجنب تأخير الغسل حتى تفوته الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1424(11/2089)
يجوز للجنب أن يعرض القرآن على قلبه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أطلعت على ما أوردتموه حول قراءة القرآن للجنب والحائض والمحدث حدثا أصغر لكني لم أجد إجابة على سؤالي وهو: هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وذلك في سريرة نفسه دون أن يجهر أو يحرك شفتيه وانما يكون حاله كالذي يفكر بسكون؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكره السائل الكريم لا يعتبر قراءة، فمجرد إمرار القرآن على القلب دون تحريك اللسان والشفتين لا يعتبر قراءة، وقد نص أهل العلم على أن القراءة في السر أدناها وأقلها ما تتحرك به الشفتان واللسان، قال الحطاب في شرح المختصر -وهو مالكي المذهب-: ... ولا يجوز إسرار من غير حركة لسان لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكر ...
ونقل عن البرزلي الإجماع على أن القراءة بالقلب لا يحنث بها ثم قال: ووقع على أن للجنب أن يقرأ ولا يحرك لسانه.. وقال ابن ناجي:.. والقراءة التي تسر في الصلاة كلها بتحريك اللسان فمن قرأ في قلبه فكالعدم، ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه.
وعلى هذا فإن الجنب الذي يقرأ في نفسه بإمرار القرآن على قلبه بتفكره فيه دون تحريك لسانه وشفتيه لا شيء عليه، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14831.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(11/2090)
حكم مس المصحف من الصغير غير المتوضئ
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لمس المصحف للأولاد الصغار من غير وضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن المصحف لا يجوز لمسه إلا للمتطهر لقول الله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79] .
ولما في موطأ الإمام مالك من أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا يدخل فيه الصغير وغيره.
لكن بعض أهل العلم أجاز للمعلم أو المتعلم مس المصحف بدون وضوء رفعاً للحرج ودفعاً للمشقة، كما سبق في الفتوى رقم: 29023.
وعليه فإذا كان الصبي متعلماً فلا حرج في مسه المصحف ولو لم يكن متوضئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(11/2091)
اشتراط الطهارة لمس المصحف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يشترط الوضوء في مس المصحف؟ وإذا كان يشترط ماذا أفعل؟ وهل يشترط في قراءة القرآن أن أكون متحجبة وملابسي طويلة وأنا في بيتي؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطهارة شرط في جواز مس المصحف؛ لقوله تعالى في شأن القرآن الكريم لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79] .
وفي الموطأ والدارقطني أنه جاء في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلاَّ طاهر.
فإذا لم يوجد ماء، فإنه يُشرع التيمم؛ لأنه بدل عن الوضوء يقوم مقامه، لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبا [النساء:43] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصّعِيدُ الطّيّبُ وُضُوءُ المُسْلِمِ وَلَوْ إلَى عَشْرِ سِنِينَ. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
وللمزيد من التفصيل في الموضوع يمكن الرجوع إلى الفتويين التاليتين: 12540، 11134.
وإذا كنت في بيتك وأردت قراءة القرآن فلا يلزمك ارتداء الحجاب ولا لبس الثياب الطويلة، وإن فعلتِ ذلك تعظيمًا لكتاب الله تعالى، فقد أحسنتِ إن شاء الله.
وراجعي الفتوى رقم: 2379.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1424(11/2092)
حكم مس المصحف بحائل وبدون حائل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مس المصحف بغير وضوء وهل جلدة المصحف تعد حائلا نرجو الإفاضة لأن الأقوال كثيرة في هذا الصدد مما جعلنا في حيرة وماذا لو دخل الحمام ساهيا وفي جيبه مصحف؟ وما حكم مس الكتاب التعليمي الذي يحتوي على آيات قرآنية مثل كتب التفاسير فقد سمعت من أحد الشيوخ أن الورقة أو الحائط الذي يكتب عليه آيات قرآنية يأخذ نفس حكم المصحف فلا يجوز مسه بغير وضوء فما صحة ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على المحدث حدثًا أكبر أو أصغر مس المصحف، ومنه جلده المتصل به؛ لأنه يشمله اسم المصحف. وقال صاحب مواهب الجليل عند قول خليل بن إسحاق المالكي: (ومس مصحف ولو بقضيب) يعني أن المحدث يمنع من مس المصحف، هذا مذهب الجمهور. إلى أن قال: ويحرم مس جلده. قال المصنف في التوضيح: وأحرى طرف الورق المكتوب وما بين الأسطر من البياض، ويحرم مسه ولو بقضيب. اهـ
وقال في حاشية الجمل - وهو شافعي -: قوله ومس جلده، أي المصحف ولو مع غيره بالإضافة لأدنى ملابسة، فإذا وضع مصحف وكتاب في جلد واحد، حرمت الدفة التي بجنب المصحف دون غيرها. اهـ
وذهب بعض الحنفية إلى أنه يجوز للمحدث حدثًا أكبر مس جلد المصحف وموضع البياض منه. قال ابن عابدين: وهذا أقرب إلى القياس، والمنع أقرب إلى التعظيم والصحيح المنع.
وانظر الفتوى رقم: 1635.
ولحمل المصحف آداب لا بد من مراعاتها حتى يسلم الإنسان من الإثم، ومن جملتها تجنبه أماكن الخلاء إذا لم يخش عليه الضياع، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 24521.
أما في ما يتعلق بمس كتب التفسير أو غيرها المشتملة على القرآن، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولو كان الإنسان جنبًا. وراجع الفتوى رقم: 33025.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(11/2093)
مذاهب الأئمة في مس التوراة والإنجيل للمحدث
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في كتب الفقه القديمة المختلفة القول بحرمة مس كتب التوراة والإنجيل وبعضهم قيد الحرمة بما لم يبدل فهل هذا الكلام دقيق حالياً؟ حيث ثبت تحريف هذه الكتب وبالتالي يجوز مسها للمحدث حدثا أصغر وحدثا أكبر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم مس الكتب السماوية غير القرآن للمحدث حدثًا أكبر أو أصغر، فذهب أكثرهم إلى جواز ذلك، ولو علم عدم تحريفها، لأن الممنوع مسه لغير المتطهر هو القرآن الكريم، لما له من الخاصية على غيره، وقد فصل الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في المجموع مذهب الشافعية في هذه المسألة، فقال: يجوز للمحدث مس التوراة والإنجيل وحملهما، وكذا قطع به الجمهور، وذكر الماوردي والروياني فيه وجهين، أحدهما: لا يجوز، والثاني: - قالا وهو قول جمهور أصحابنا - يجوز لأنها منسوخة. قال المتولي: فإن ظن أن فيها غير مبدل كره مسه ولا يحرم. اهـ
وقال الحطاب رحمه الله - وهو من أئمة المالكية - في مواهب الجليل: قال في المسائل الملقوطة: مسألة: لا يكره مس التوراة والإنجيل والزبور للمحدث، لأن النص إنما ورد في القرآن، وما كان من غير لغة العربية لا يسمى قرآنًا، بل لو كتب القرآن بالقلم الأعجمي جاز للمحدث مسه؛ لأنه ليس بقرآن، بل تفسير للقرآن، مع أن هذه بدلت فلا نعلم أنها هي أو غيرها. اهـ
وقال الحصكفي رحمه الله - وهو من أئمة الحنفية -: وهل مس نحو التوراة كذلك - أي يمنع كالقرآن - ظاهر كلامهم - أي الحنيفة - لا. اهـ
ونقل ابن عابدين في الحاشية عن بعضهم: منع مس ما لم يبدل.
وقال المرداوي - الحنبلي - في الإنصاف: يجوز مس المنسوخ تلاوته والمأثور عن الله تعالى والتوراة والإنجيل على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يجوز ذلك.
وعليه، فلا حرج من مس التوراة والإنجيل لغير المتطهر، لاسيما الموجودة اليوم بين أيدي أهلها، لأنها قد حرفت وبدلت وزيد فيها ونقص منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(11/2094)
صلاة المحدث بلا عذر شرعي محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ...
ما حكم الصلاة وأنا على جنابة؟ علما بأني طالب في المدرسة ومجبور على الصلاة وما هي العقوبة المترتبة على هذا الفعل؟
وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى حرم قربان الجنب الصلاة حتى يغتسل، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] .
وقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواالمائدة:6] .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لـ مسلم: لا تُقبل صلاة بغير طهور.
ويجب على المسلم أن يكون أخشى لله من المخلوق، وأسرع إلى إرضاء الله من إرضاء المخلوق، قال تعالى: أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [التوبة:13] .
وقال عز من قائل: فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [آل عمران:175] .
وفي الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وَكَلَه الله إلى الناس. رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني.
فعليك يا أخي أن تبادر بالطهارة من الجنابة حتى لا تقع في مثل هذا الحرج، واعلم أن صلاة المحدث بلا عذر شرعي محرمة للنهي عنها وغير مجزئة، فيجب قضاؤها والتوبة من الإقدام عليها.
وراجع الفتوى رقم: 8333، والفتوى رقم: 30190.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(11/2095)
حكم مس كتب العلم الشرعي لغير المتطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مس كتب العلم الشرعي إذا كانت مكتوبة بلغات أخرى كالإنجليزية والأردية والفارسية؟ وهل لها نفس حكم الكتب الشرعية العربية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز مس كتب العلم الشرعي للمتطهر وغير المتطهر، سواء كانت بالعربية أو بالأعجمية، ما لم يكن القرآن فيها أكثر من غيره، إلا أن الأفضل أن يكون الماس لها متطهراً تعظيماً لذكر الله الذي فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(11/2096)
مس كتب السحر لغير المتطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز مس كتب السحر لغير المتطهرـ إذا وجدها طبعا ـ مع أنها تحتوي على الكثير من الآيات وأسماء الله الحسنى ـ مخلوطة طبعا ـ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد مس كتب السحر لغير المتطهر أمر لا بأس به، ولو كانت تحتوي على آيات من القرآن، مع التنبيه إلى أن أسماء الله الحسنى لا بأس بلمسها لغير المتطهر، ولو كانت مفردة غير مختلطة بشرح ولا غيره.
أما مس كتب السحر للتعلم والاطلاع فإنه حرام، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 11104، 13974، 18482.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(11/2097)
يحرم على الجنب الصلاة حتى يغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
فإنني أود إجابة مفصلة في ما يخص صلاة الجنب في المساجد دون الاغتسال من هذه الجنابة لعذر شرعي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الجنب أن يصلي قبل أن يغتسل ولا تجزئه صلاته إلا إذا عجز عن استعمال الماء أو لم يجده، فإن عليه أن يتيمم ويصلي في المسجد أو في خارجه لأنه معذور، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10064.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(11/2098)
حكم حمل الكتب بدون وضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تجب الطهارة عند لمس كتاب تفسير القرآن الكريم كما هو واجب عند لمس كتاب القرآن الكريم؟ وهل يجوز لبس القفازات ولمس الكتابين؟ وما هي السور المذكورة في جزء قد سمع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للجنب وأحرى غيره مس وحمل كتب التفسير، س واء قل التفسير أو كثر، وذلك لأن اسم المصحف لا يتناولها.
قال صاحب مطالب أولي النهى: ولا يحرم على محدث مس تفسير مطلقاً، سواء كان أكثر من القرآن أو أق ل لأنه يسمى مصحفاً.
وقال صاحب أسنى المطالب: ويجوز مس وحمل كتب التفسير.
أما بالنسبة لمس المصحف من وراء حائل، فقد اختلف في هـ فمنهم من ذهب إلى إباحته، ومنهم من ذهب إلى تحريمه حيث قال بالأول الحنابلة.
قال في كشاف القناع: وللجنب تصفحه المصحف بكمه أو بعود ونحوه كخرقة وخشبة، لأنه غير ماس له.
بينما ذهب المالكية إلى القول بالتحريم، قال الخرشي في شرحه لخليل: وكما يمنع الحدث مس المصحف يمنع ما في حكمه كمسه بعود أو تقليب أوراقه به.
أما بخصوص السؤال الثاني المتعلق بذكر السور في جزء قد سمع، فهي: المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلا ق، التحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(11/2099)
فتاوى حول مس المصحف بغير وضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى قوله تعالى في سورة الواقعة (لايمسه إلا المطهرون) وهل يجوز للمرء لمس المصحف بدون وضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن معنى قول الله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79] ، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12540، 14507، 30818.
وفيها تعلم حكم مس المصحف بدون وضوء، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 1635، والفتوى رقم: 2982.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1424(11/2100)
طهارة المسلم حيا وميتا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقبل صيام من كان على جنابة من الليل وحتى المغرب ولم يتطهر في نهار ذلك اليوم من الجنابة؟ وهل يجوز أن نقول عن الشخص الجنب نجس ونجسة إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء ... الخ؟.
شاكرين لكم جزيل الشكر والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أصابته جنابة بالليل وأصبح صائما، صح صومه لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، وإن كان بعض أهل العلم من باب المبادرة إلى الطاعة قد استحب له الاغتسال قبل الفجر، ولا حرج في تأخيره إلى ما بعده لما في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم.
ولكن كيف يظل المسلم هذه الفترة الطويلة على جنابة وقد مرت به عدة صلوات فهذا لا يجوز إلا إذا كان صاحب عذر لا يستطيع استعمال الماء، أو لم يجده، أو كان نائماً هذه الفترة ولم يستيقظ.
وأما قول الشخص عن المسلم الجنب أو الحائض أو النفساء إنه نجس فلا يجوز، لأنه لا يجوز وصف المسلم بهذه الوصف الذي وصف الله تعالى به الكفار حيث قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [التوبة:28] .
ولما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. وفي رواية: إن المسلم لا ينجس.
قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاً ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/2101)
قراءة القرآن للجنب.. الجائز والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل القراءة في الصلاة بتحريك اللسان دون تحريك الشفتين يبطلها؟ وعندما أصلي يذهب فكري بعيداً عن الصلاة حتى أنني لا أشعر إلا وأنا في التشهد فلا أدري هل صلاتي باطلة مع أنني أحاول وأستعيذ من الشيطان ولكن لا فائدة فما الحكم؟ وما حكم قراءة بعض السور من القرآن عند النوم وأنا على جنابة أي بعد الجماع؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القراءة في الصلاة لا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين إلا إذا كان المصلي ينصت لقراءة إمامه فتسقط عنه أصلاً، ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم: 18560.
وأما من يغيب فكره في صلاته ولا يعي منها شيئاً فإنه ليس له من الأجر شيء وإن كان لا تلزمه إعادتها، ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: 6598.
وأما قراءة القرآن فلا تجوز للجنب، وذلك لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً.
وقد استثنى بعض أهل العلم من ذلك الآية والآيتين للتعوذ عند الروع أو الفتح على القارئ أو الاستدلال على الحكم والذكر عند النوم أو الاستيقاظ، وقالوا: إن هذا لا يعتبر تلاوة، قال خليل المالكي في مختصره: وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه.
وعلى هذا؛ فيجوز للجنب قراءة آية الكرسي ونحوها عند النوم للتعوذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/2102)
صلى يومين وهو على جنابة ناسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الشخص على جنابة يوم الأحد، وصلى ذلك اليوم مع يوم الاثنين بوضوء ناسيا أنه على جنابة، فماذا عليه مع الدليل؟ وبارك الله فيكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليه أن يقضي ما صلاه وهو على جنابة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور". رواه مسلم.
والمراد بالقبول هنا: ما يرادف الصحة، وإذا كانت صلاته غير صحيحة لوقوعها بغير طهارة، فهي باقية في ذمته حتى يقضيها، وعليه أن يبادر إلى قضائها بدون تأخير، ويقضيها مرتبة، وللفائدة انظر الفتوى رقم:
9036.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(11/2103)
لا تصح صلاة الجنب ويأثم إن تعمد ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
منذ خمسة عشر سنة كنت في رحلة عمل لدولة أخرى غير بلدي ووصلت يوم الخميس ونمت في أحد الفنادق والتي لم يكن بها أي مستوى من النظافة حتى أنها تكاد تخلو من الحمامات والتي إن وجدت لا يمكن الاستحمام بها وقمت من نومي ووجدت أنني قد احتلمت ولم يمكنني الاستحمام وخرجت من الفندق وقابلت أقربائي الذين طلبوا مني الذهاب معهم لأداء صلاة الجمعة وأحرجت أن أقول لهم إني محتلم وذهبت معهم للمسجد وتوضأت واستمعت للخطبة وأديت الصلاة وإلى الآن لا أعرف ماذا أفعل حيال ذلك الموقف؟
أرجو منكم إفادتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعلته ذنب عظيم، والحياء الذي حصل منك هو في غير محله، إذ حملك على ما حرم الله عليك فعله، ولا حرج شرعاً ولا عادة في إخبار أقربائك، أو غيرهم بما أنت عليه من الجنابة، بل ذلك متعين عليك لكي يوفروا لك ماء للغسل لتؤدي الصلاة بطهارة، لأنها لا تصح إلا بذلك، ولكن ما دام قد حصل ما حصل، فالواجب عليك قضاء صلاة ظهر ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار، وإن كنت قد صليت صلوات أخرى قبل أن تغتسل، فيلزمك قضاؤها أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1423(11/2104)
ما يقبل من الجنب وما لا يقبل من عبادات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقبل عمل الرجل وهو جنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجنب تصح منه وتقبل سائر الأعمال التي لا تشترط فيها الطهارة كالصيام والصدقة والتسبيح والتحميد، ونحو ذلك.
أما ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف، فإنه يحرم عليه حتى يتطهر، وذلك لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري.
والطواف كالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة؛ إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي والدارقنطي وصححه الحاكم.
ومثل الصلاة والطواف قراءة القرآن، لما أخرجه أصحاب السنن عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القراءة شيء ليس الجنابة. رواه أصحاب السنن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(11/2105)
يجوز للأم أن ترضع ولدها في حال الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأم أن ترضع ولدها وهي نجسة أي بعد معاشرة زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للأم أن ترضع ولدها، وهي على جنابة، والمسلم لو أصابته جنابة فإنه لا ينجس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن المؤمن لا ينجس) . رواه البخاري ومسلم قال ابن حجر في الفتح (وأراد بذلك نفي الوصف النجس عن المسلم حقيقة ومجازاً) .
والمحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن، وأجمع العلماء على تحريم الصلاة على المحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " رواه مسلم. واختلف فيما سوى الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1423(11/2106)
هل للجنب أن يمكث في المسجد لاستماع محاضرة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل الجنب إذا كان متوضئاً أن يدخل المسجد لغير الصلاة كالعبور أوالاستماع لمحاضرة وجزاكم الله خيراً وسدد خطاكم....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور العلماء حرمة اللبث في المسجد للجنب، أما مجرد المرور في المسجد لقضاء حاجة أو استدعاء شخص، فقد أجازه الجمهور خلافاً للحنفية والمالكية، وأجاز الحنابلة اللبث في المسجد للجنب إذا توضأ؛ لأن الوضوء يخفف الجنابة، ولهم أدلة على ذلك ذكرناها في الفتوى رقم:
22059.
وبناءً على قول الحنابلة فيجوز اللبث في المسجد للجنب إذا توضأ لسماع محاضرة ونحوها.
والراجح عندنا - والله أعلم - هو جواز العبور والمرور ولو لم يتوضأ، لقول الله تعالى: وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] .
أما المكث في المسجد، فالراجح عدم جوازه ولو توضأ خلافًا للحنابلة بناءً على أن الأصل المنع، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة، فيتوضأ أولاً ثم يمكث فيه لحاجته أو ضرورته.
وإننا لا نرى أن استماع المحاضرة في المسجد خصوصًا من الضروريات أو الحاجيات في هذا الزمان، لإمكان الاعتياض عنها بالأشرطة المسموعة أو المرئية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/2107)
تمكين غير المسلم من مس المصحف لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[سألني مديري بالعمل عما أحمله في جيبي فأخبرته أنه مصحف فمسكه بيده وقلب فيه وقد منعنى الحياء أن أمنعه منه علما بأنه نصراني فما الحكم فيما حدث؟ وكيف أكفر عن إثمي حيث أنه لا يمسه إلا المطهرون؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك تمكين المحدث حدثاً أصغر من أن يمس المصحف، كما هو مبين في الفتوى رقم:
14507
فكيف بالمحدث حدثاً أكبر؟ فكيف بالمشرك يهودياً كان أو نصرانياً أو وثنياً؟
فعليك التوبة والاستغفار، ولا تعد لفعل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1423(11/2108)
تعريف الجنب وبيان بعض أحكامه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الجنب وما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجنابة هي في الأصل البعد والمراد بالجنب عند الفقهاء هو من وجب عليه الغسل بالجماع أو خروج المني قال الأزهري (إنما قيل له جنب لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر فتجنبها وأجنب عنها أي تنحى) انتهى.
فتبين لنا أن الجنب هو من جامع ولو لم ينزل منياً، أو أنزل منياً ولو لم يجامع، ويستوي في هذا المرأة والرجل، وله أحكام كثيرة مبثوثة في كتب الفقه، ذكرنا بعضاً منها في الفتوى رقم:
17908 ويباح للجنب أشياء ذكرها العلماء لاحتمال حصول اللبس فيها عند بعض المسلمين، ومنها:
1- الذكر والتسبيح والدعاء، لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
2- يصح من الجنب أداء الصوم بأن يصبح صائماً قبل أن يغتسل، لحديث سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة -رضي الله عنها- عن الرجل يصبح جنباً أيصوم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم. رواه مسلم.
3- يصح أذان الجنب مع الكراهة عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم.
4- تجوز خطبة الجمعة من الجنب مع الكراهة عند المالكية، وفي ظاهر الرواية عند الحنفية، وهو قول الإمام أحمد لأن الطهارة في خطبة الجمعة سنة عندهم، وليست شرطاً، ولأنها من باب الذكر، والجنب لا يُمنع من الذكر، وذهب الشافعية إلى اشتراط الطهارة فيها، لمواظبة السلف على الطهارة فيها، وقياساً على الصلاة، والراجح هو الأول، ومما يستحب للجنب أنه إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يعاود الوطء أن يتوضأ، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم:
20835
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(11/2109)
أقوال العلماء في دخول الجنب المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تقول في رجل أراد أن يصلي لكنه لم يجد الماء إلا داخل المسجد وهو جنب وقد جاء وقت الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على منع الجنب من اللبث في المسجد، خلافا لابن حزم وداود في إباحتهما ذلك.
ومن حجة الجمهور قوله تعالى: وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] .
وأفادت هذه الآية جواز عبور الجنب في المسجد دون لبث فيه، وبهذا قال الجمهور؛ خلافاً لأبي حنيفة فإنه لم يجز للجنب المرور في المسجد، إلا أن لا يجد بداً فيتيمم ثم يمر.
وأجاز الحنابلة للجنب إذا توضأ أن يلبث في المسجد، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤوا وضوء الصلاة. وإسناده صحيح.
وما روى زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ، ثم يدخل، فيتحدث.
وعلى هذا القول فإن الجنب الذي لم يجد ماء إلا في المسجد، يتوضأ ليستبيح اللبث في المسجد ويغتسل.
وعلى مذهب الحنفية فإنه يتيمم، قال في المبسوط: مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره، فإنه يتيمم لدخول المسجد لأن الجنابة تمنعه من دخول المسجد على كل حال عندنا، سواء قصد المكث فيه أو الاجتياز. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(11/2110)
ما يستحب فعله للجنب إذا أراد النوم أو الأكل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز النوم والأكل في حالة جنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم نوم الجنب بلا وضوء في الفتوى رقم: 17623، وذكرنا أنه يجوز مع الكراهة، فلتراجع تلك الفتوى.
وأما بالنسبة للأكل، فيستحب للجنب إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ عند الشافعية والحنابلة وقول المالكية، لما رواه أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة) .
وهذا قول أكثر أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(11/2111)
بعض ما يحرم على الجنب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للجنب الاستماع إلى القرآن؟ أفيدونا بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء ذكروا أشياء تحرم على الجنب، بعضها متفق عليه والبعض الآخر مختلف فيه، وليس منها الاستماع إلى تلاوة القرآن، ومن هذه الأشياء الممنوعة على الجنب:
أولاً: الصلاة، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة:6] .
ثانياً: الطواف، لحديث ابن عباس عند الترمذي وغيره مرفوعاً "الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام؛ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير".
ثالثاً: مس المصحف، لما في الموطأ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لـ عمرو بن حزم: "ألا يمس القرآن إلا طاهر". وهو ما عليه الجمهور خلافا للظاهرية.
ومما يتصل بمس المصحف، مس كتب التفسير، فيحرم عند الحنفية لأنه يصير بمسها ماساً للقرآن، وهو قول ابن عرفة من المالكية، والعبرة عند الشافعية في تحريم مسها بكثرة القرآن عن التفسير المكتوب معه، فإذا كان التفسير أكثر من القرآن فلا يحرم، وأجاز المالكية والحنابلة مساها، لأنه لا يقع عليها اسم المصحف.
رابعاً: قراءة القرآن، لحديث علي في المسند قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جبنا. والجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم على منع القراءة للجنب، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها.
خامساً: المكث في المسجد لقوله تعالى (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) والمعنى لا يقرب الجنب مواضع الصلاة لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد، لحديث عائشة عند أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث ضعفوه كما قال الخطابي
لكن يجوز العبور من المسجد لقوله تعالى: (ولا جنباً إلا عابري سبيل) وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ومنعه الحنفية وهو المذهب عند المالكية إلا بالتيمم.
سادساً: ويحرم على الجنب كتابة القرآن عند المالكية، وهو وجه عند الشافعية -وهو الراجح- لأن كتابة الحروف تجري مجرى القراءة، قال محمد بن الحسن: "أحب إلي أن لا يكتب" انتهى.
7-ويحرم على الجنب مس الدراهم التي عليها شيء من القرآن، عند الحنفية وفي وجه عند الشافعية والحنابلة، لأن الدراهم كالورقة التي كتب فيها قرآن، وأجاز ذلك المالكية، وهو الأصح عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة، -وهو الراجح- لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه، ولأن في الاحتراز من ذلك مشقة، والحاجة إلى ذلك، والبلوى به عامة فعفي عنه.
8-ويحرم على الجنب حمل القرآن إلا إذا كان بأمتعته، والأمتعة هي المقصودة بالحمل، أو كانت هناك ضرورة لحمله كالخوف عليه من السرقة أو أن تمسه نجاسة أو غير ذلك.
وأجاز الحنابلة حمله بعُلاقة، قال ابن قدامة في المغني: يجوز حمل المصحف بعلاقته، وهذا قول أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد لأنه غير ماس له، كما لو حمله في رحلة انتهى.
أما الاستماع إلى التلاوة والتسبيح والتكبير والتهليل والأدعية وقراءة الأحاديث النبوية فلا باس بذلك كله. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر على الله كل أحيانه.
والحاصل أن للأخ السائل أن يستمع إلى التلاوة على كل حاله، وأن يذكر الله تعالى بالتهليل والتسبيح والتكبير ويقرأ الأحاديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1423(11/2112)
الفعل الوحيد من أفعال الحج الذي تشترط له الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حججت هذا العام ولكن قبل طواف الإفاضة والسعي وجدت نقطة بنية ولكني طفت وسعيت لأنني مع مجموعة ولم أخبر أحداً وعندما سألت الشيخ أخبرني أن أعيد طواف الإفاضة مع الوداع وفعلت ولكني لم أعد السعي لعلمي أنه لا تشترط له الطهارة ولكن عندما عدت علمت أنه لايجوز السعي في الحيض 00 علما بأنني كنت أيام الحج أستخدم حبوب منع الحيض وكانت تنزل علي نقطة بنية فقط في يوم ويومين لا ينزل شيء وهذا طوال أيام الحج وإنني قلقة جدا منذ عرفت هل حجي صحيح أم ماذا أفعل أفتوني وجزاكم الله عني خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يشترط لشيء من أعمال الحج الطهارة إلاَّ الطواف فقط.
وعليه، فإذا كنت طفت طوافك الأخير وأنت على طهارة فحجك صحيح إن شاء الله تعالى.
وتقديم السعي على الطواف مجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم. وراجعي الفتوى رقم:
14842، الفتوى رقم: 4598
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1423(11/2113)
أقوال العلماء في قراءة المحدث القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الوضوء لقراءة القرآن؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان السؤال عن القراءة من المصحف، فتراجع الفتوى رقم: 12540.
وإن كان السؤال عن قراءة القرآن بدون مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر، فقد قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها.
قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: ولا نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث.
فإذا كان الحدثُ أكبر، كالحيض والنفاس والجنابة فمذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز معه القراءة ولو بدون مس المصحف، وذهب المالكية في المعتمد إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن، أما الجنب فلا يجوز له، لأن الجنب يملك رفع حدثه بخلاف الحائض والنفساء، فإذا انقطع الدم لم تجز لهما القراءة حتى تغتسلا، وليُعلم أنه يجوز الدعاء بما في القرآن للجنب والحائض عند الجمهور، كقوله عند ركوب الدابة أو السيارة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
ويجوز عند المالكية أن يرقي الجنب نفسه أو غيره من الألم والعين، ولو تمت الرقية بسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1423(11/2114)
حكم قراءة القرآن للجنب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قراءة القرآن الكريم قبل النوم في حالة يكون الشخص فيها جنبا؟
أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للجنب قراءة القرآن، سواء كان ذلك عند النوم أو غيره، فلا تجوز له قراءته حتى يغتسل.
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه، وحكم الحافظ ابن حجر في التلخيص بصحته.
ويؤيده ما رواه الدارقطني عن علي موقوفاً: "اقرؤا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة، فلا ولا حرفاً واحداً".
وأخرج أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: "هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية".
قال الهيثمي رجاله موثقون. قال الصنعاني: وهذا يدل على التحريم، لأنه نهي، وأصله ذلك ويعاضد ما سلف. ا. هـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2115)
ما يشترط لجواز مس المصحف
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي ما هوالواجب لمس المصحف وما الفرق بين الطهارة والوضوء وهل الوضوء غير مطلوب لمس المصحف ولكن الطهارة فقط؟
ولكم شكري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن يمس المصحف الكافر لأنه نجس الإعتقاد، يقول الله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) [التوبة:28] فلا يجوز تمكينهم من دخول الحرم لشرفه وطهره، وكذلك لا يمكنون من مس المصحف، فهو أعظم، وأشرف، وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو".
ولا يجوز أن يمسه المسلم المحدث، سواء كان حدثه أكبر، أو أصغر، لقول الله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة:79] .
وروى النسائي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمس القرآن إلا طاهر" قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. فدلت الآية والحديث بعمومهما أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، فيشمل ذلك الطهارة من الكفر، والطهارة من الحدث، سواء كان أكبر، أو أصغر، كما يشمل الطهارة من الخبث، والفرق بينهما أن الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل، والأصغر ما يوجب الوضوء.
والفرق بين الطهارة والوضوء هو أن الطهارة أعم لأنها تشمل الطهارة من الحدثين الأكبر الذي هو الجنابة وما في معناها والأصغر وتشمل الطهارة من الخبث، أما الوضوء فهو طهارة صغرى فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1422(11/2116)
ما يترتب على من صلى جنبا وهو يعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من صلى وعليه جنابة، وكان محرجا ممن معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى وهو يعلم أنه جنب، فقد أساء إساءة عظيمة، ويجب عليه التوبة والاستغفار، وإعادة هذه الصلاة بعد الطهارة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، قال تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) [المائدة: 6] .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" رواه مسلم.
والواجب على المسلم أن لا يترك الطهارة والاغتسال من الجنابة بسبب الحرج من الناس، لأن الحرج من الناس ليس عذراً لأداء الصلاة مع الجنابة، بل قد نص بعض العلماء على أن من تعمد الصلاة بغير وضوء فإنه كافر.
وعلى أية حال لا تعد إلى فعل ذلك مرة أخرى، ولا تتحرج من الجنابة، لأنها أمر لا دخل للمرء فيه.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1422(11/2117)
هل تترك المرأة غسل الجنابة للضرر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
كيف تتصرف المرأة وهي جنب مع الصلاة علما أنها تعمل خارج البيت والاغتسال اليومي يسبب لها المرض. أفيدونا جزاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط الصلاة (الطهارة) من الحدث الأصغر، والحدث الأكبر، وبغير هذا لا تصح الصلاة، وإذا كان المسلم - رجلاً كان، أو امرأة - محدثاً حدثاً أكبر، وهو ما يوجب الغسل من جنابة، أو حيض، أو نفاس، أو احتلام، فعليه رفعه بالغسل، أي بتعميم الجسدا كله بالماء، لا يستثنى من ذلك شيء، أو عضو، فالمرأة المجنبة عليها الغسل لصحة صلاتها، بأن تعمم جميع بدنها بالماء مع المضمضة والاستنشاق، وإيصال الماء إلى أصول شعرها، وجاء التخفيف في غسل المرأة - إن كان شعرها مضفوراً - بأن لا تحل ضفائرها، بل يكفيها عصر ضفيرتها تحت الماء، ليصل إلى أصول الشعر.
والأصل أن تلزم المرأة بيتها، ولا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة، وبإذن زوجها، لكن إذا كان خروجها غير الضروري - ومنه خروجها اليومي للعمل، إذا كان زوجها أو وليها ينفق عليها - يجعلها تترك واجباً شرعياً، فيمتنع خروجها، ويبقى الواجب حقاً عليها أداؤه، والواجب في مسألتك هو الغسل من الجنابة.
أما إن كان المرض يصيبها لكثرة غسلها من الجنابة ولو لم تخرج من البيت، فإن كان مرضاً يحتمل، كالزكام، فلا عذر في ترك غسل الجنابة كذلك، وغسلها واجب، وإن كان مرضاً شديداً يتلف عضواً منها، أو يعطبه، وكان هذا المرض في رأسها، فلها أن تغسل جميع بدنها إلا شعرها، فتمسحه حتى تبرأ من المرض، وكذلك إن كان المرض في أي من أعضائها الأخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1422(11/2118)
لا يمس القرآن إلا طاهر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أنا موظفة في إحدى الدوائر الحكومية وأحب في وقت الفراغ في العمل أن أقرأ القرآن الكريم ولكن لا أكون على وضوء والحمام يكون بعيدا علما أنني أعاني دائما من الغازات مما لايجعلني على طهارة دائما هل يجوز أن أقرأ القرآن على هذا الوضع أم علي دائما الوضوء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح -إن شاء الله- من أقوال أهل العلم، أن المصحف لا يجوز مسه إلا لمن هو على طهارة، لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة:79] وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن" ولا يمس القرآن إلا طاهر" أخرجه الحاكم وغيره وصححه ووافقه الذهبي.
وبناء على ذلك فإنه يجب عليك أن تكوني على طهارة إذا أردت مس المصحف، فإن كانت ملازمة الطهارة تشق عليك، فاقرئي ما تيسر لك من القرآن مما تحفظينه عن ظهر قلب، في الوقت الذي لا تكونين فيه على طهارة، واشتغلي بالأذكار والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واعمري وقتك بذلك، أما قراءة القرآن عن ظهر غيب فلا حرج عليك فيها لأن الوضوء ليس شرطاً في جوازها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1422(11/2119)
لا يمس القرآن إلا طاهر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط الوضوء من أجل مس القرآن أم يجوز مسه لغير المتوضئ وهو طاهر حكماً والغاية قد تكون تعليمية أو لغاية أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مس المصحف لغير المتوضإ لا يجوز لما رواه الأثرم والدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه " لا يمس القرآن إلا طاهر". [ورواه مالك مرسلاً بلفظه] . وهذا يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهراً من الحدث الأصغر، ولأن المحدث حدثاً أصغر غير طاهر من وجه وإن كان طاهراً طهارة معنوية بإيمانه، والذي دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " دعهما فإني أدخلتها طاهرتين - أي الرجلين"، وهو قول جمهور أهل العلم. وإن كان المقروء منه جزءاً أو سورة فلا يجوز كذلك لأن له حكم المصحف وأجاز بعض العلماء مس المصحف للمحدث الذي يتعلم أو يعلم رفعاً للحرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2120)
لا كفارة على من دخل المسجد وهو جنب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي كفارة من دخل المسجد جنباً؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد ولا يقيم فيه لقول الله عز وجل (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) والمعنى لا يقرب الجنب مواضع الصلاة لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد.
ومن دخل المسجد ومكث فيه وهو جنب فقد ارتكب إثماً وليس عليه كفارة معينة وإنما الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يعلم أن المساجد أقيمت لتؤدى فيها أعظم شعيرة من شعائر الله وهي الصلاة، فلا يدخلها من هو جنب، فالله عزّ وجل يقول: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خيرٌ له عند ربه) . [الحج: 30] . ويقول: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) . [الحج:32] . ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2121)
الأحوال التي لا يشرع فيها المسح على الجبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يجب قضاء الصلاة في حال المسح على الجبيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المريض مشروع، وهو ثابت من فعل ابن عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة, فإذا وجد السبب المقتضي للمسح على الجبيرة وهو تعذر غسل ما تحتها، أو خشية حصول الضرر بنزعها جاز المسح عليها، فمن صلى وقد مسح على الجبيرة مسحا جائزا فصلاته صحيحة، ولا يشرع له قضاؤها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تصلى الصلاة في يوم مرتين. أخرجه أبو داود , ولأنه فعل ما أمر به كما أمر فلم يلزمه القضاء فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وأما من مسح على الجبيرة مسحا غير جائز، بأن كان العضو الذي تحتها سليما ومسح لغير حاجة فإن وضوءه باطل، لأنه ترك غسل العضو المأمور بغسله فلم يفعل ما أمر به كما أمر، فإن صلى بهذا الوضوء لم تصح صلاته ولم تبرأ ذمته منها ولزمه قضاؤها، وقد بيّنا مبطلات المسح على الجبيرة، فانظريها لمزيد الفائدة في الفتوى رقم: 74606.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1430(11/2122)
من مسح على الحذائين فوق الجوربين ثم نزع ما مسح عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يبطل الوضوء - وأنا متوضئ عندما ألبس حذائي ثم أخلعه ثم أعود ألبسه مرة ثانية وثالثة -، هل يبطل أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن وضوءك قد حصل بدون مسح على الحذائين مع الجوربين أي بغسل الرجلين، وإذا كان الأمر كذلك فإن الوضوء لا يبطل بمجرد لبس الحذائين وخلعهما ولو حصل هذا الفعل مرات متكررة، ونواقض الوضوء تقدم بيانها في الفتوى رقم: 1795.
وإن كان الوضوء قد حصل مع المسح على الحذائين فوق الجوربين ثم نزعت ما مسحت عليه فمحل خلاف بين العلماء، والوضوء صحيح بناء على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6646.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1429(11/2123)
حكم المسح على الخف الذي في جوانبه فتحات
[السُّؤَالُ]
ـ[الجوارب التي من جلد وعلى جوانبها فتحة تغلق بالسحاب هل هي خف، الخف إذا لبس قبله خف أو جوراب فكيف يكون المسح، وهل يمسح على الخف إذا كان على القدمين مادة عازلة تمنع وصول الماء تم استخدامها بعد الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخف هو: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ونحوه، وجمعه أخفاف، ويشترط لجواز المسح عليه أن يكون ساتراً للكعبين فأكثر، وعلى هذا فإذا كانت هذه الفتحة مغلقة بحيث لا يظهر موضع الفرض من الرجل تحتها فلا مانع من المسح على هذا الخف، وإذا كان المراد بالشق الثاني من السؤال حكم المسح على الخف الذي تحته خف فلا مانع من ذلك، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 41669.
وكذلك لا مانع من المسح في حال وضع مادة عازلة للماء على القدمين قبل لبس الخفين وبعد الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(11/2124)
حكم وضوء من يطلي أظافره لأجل المرض
[السُّؤَالُ]
ـ[نظراً لإصابتي بمرض السرطان أعالج بدواء كميائي، من بين أعراضه الجانبية إتلاف واقتلاع الأظافر، لمقاومة هذه الأعراض أوصتني الطبيبة بطلاء أظافري وأنا أعلم أن الوضوء لا يصح بذلك، فهل تعد هذه ضرورة أم علي أن لا أقوم بذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن طلاء الأظافر يمنع تساقطها أو إتلافها، ولم يوجد علاج بديل عن ذلك، وتعين طلاؤها لتفادي هذا الضرر فلا حرج حينئذ في طلائها للضرورة ويصح الوضوء، ويأخذ الطلاء حكم الجبيرة من حيث إنها تغطي العضو وتمنع وصول الماء، ولكن يمسح عليها للضرورة، فكذا الطلاء، ولا شك أن غسل الأظافر مع وجود الطلاء أبلغ من مجرد المسح على الجبيرة.
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أختنا السائلة، وأن يجعل ما أصابها كفارة لذنوبها، ويحسن ختامنا وختامها، ونبشرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. ونوصيها بالصبر والرضا، فالصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، والرضا سبب في الحصول على رضا الله تعالى، وانظري للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8601، 15197، 32180.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(11/2125)
ما يلزم فعله إذا برئ موضع الجبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا برئ العضو المريض وعليه جبيرة كان المريض قد مسح عليها في وضوئه, هل يبطل الوضوء؟ أم يبطل فقط المسح عليها؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مسح على جبيرة في وضوئه ثم تحقق أو غلب على ظنه شفاء موضع الجرح الممسوح عليه وهو مازال على وضوئه ذلك فقد بطل المسح فقط, ووجب نزع الجبيرة وغسل ما تحتها إن كان حكمه الغسل, ومسحه مباشرة إن كان حكمه المسح وهذا على مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية.
ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي:
(وإن) (صح) أي برئ الجرح وما في معناه وهو على طهارته (غسل) المحل إن كان حقه الغسل كرأس في جنابة ومسح ما حقه المسح كصماخ أذن. انتهى.
وفى أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي:
(وإن برئ) بتثليث الراء (وهو على طهارة بطل تيممه) لزوال علته (ووجب غسل موضع الجبيرة) لو قال كأصله موضع العذر كان أعم (جنبا كان أو محدثا و) وجب غسل (ما بعده) أي بعد موضع العذر (إن كان محدثا) رعاية للترتيب فإنه لما وجب إعادة تطهير عضو لبطلانه خرج عن كونه تام الطهر فإذا أتمه وجب إعادة ما بعده كما لو أغفل لمعة بخلاف الجنب (ولا يستأنفان) أي (الجنب والمحدث) (الطهارة) وبطلان بعضها لا يقتضي بطلان كلها. انتهى
وفى البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي:
وتمام الجواب في هذه المسألة على ما في عامة الكتب أن الجبيرة إن سقطت عن برء, فإن كان خارج الصلاة , وهو متطهر غسل موضع الجبيرة ولا يجب عليه غسل باقي الأعضاء. انتهى.
وعند الحنابلة برء موضع الجبيرة ناقض للوضوء ويجب على الشخص استئنافه من جديد. ففي مطالب أولى النهى ممزوجا بغاية المنتهى للرحيباني الحنبلي:
(و) أما النواقض (المختصة: كزوال عذر نحو مستحاضة , وخروج وقت تيمم , وبطلان مسح) على الخفين ونحوهما (بفراغ مدة أو خلع ممسوح, وبرء جبيرة, وقدرة على ماء بعد عدمها) - أي: القدرة - (ووجوده) - أي: الماء - (لعادمه وغيره) - أي: غير ذلك - (فمذكور في أبوابه)
وعليه, فإذا برئ موضع الجبيرة أو سقطت عن برء بعد المسح عليها في الوضوء فعند الجمهور يبطل المسح فقط ويجب غسل موضعها والوضوء صحيح, خلافا للحنابلة القائلين ببطلان الوضوء في هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1427(11/2126)
صاحب الجبيرة إذا تيمم ولم يستعمل الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي حول جواز التيمم، كنت قد أصبت بكسر وجرح في أصابع اليد اليسرى، فغطت الجبيرة الأصابع حتى تحت الكف فظننت أن بإمكاني التيمم لأني معذور، وبعد أسبوع قرأت فتاوى المسح على الجبيرة فبدأت أتوضأ وأمسح عليها، فهل علي إعادة الصلوات التي كنت أتيمم لها مع وجود الماء وإمكانية الوضوء بالمسح على الجبيرة؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان مجروحاً وعلى جرحه جبيرة فعليه أن يغسل الصحيح من جسده ويمسح على الجبيرة، ولا يجزئه التيمم بدلاً عن غسل أعضائه لأنه لا يصار إليه إلا مع عدم إمكان استعمال الماء لعدم وجوده أو لكونه يسبب ضرراً محققاً أو مظنوناً بتجربة أو إخبار طبيب عارف، فإن عدل إلى التيمم وهو يستطيع استعمال الماء لم يفده ذلك التيمم وكانت صلاته باطلة ويجب عليه قضاؤها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(11/2127)
حكم المسح على اللصقة التي تمنع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن طريقة منع الحمل ـ لصقة ـ رأيت سؤال لأخت عنها وأنه هل يصح الاغتسال بوجودها لقد استخدمت طريقة الحبوب لكن أتعبتني دوخة وقيئ كما في الوحام فلجأت لهذه الطريقة وهي مريحة وهي عبارة عن قطعة من البلاستيك عليها هرمونات تلصق علي الجسم وتغير أسبوعيا فهل ينطبق عليها ما ينطبق على الجبيرة مثلا باعتبارها دواء أحتاجه إلى أن يكبر أولادي قليلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخدام ما يمنع حدوث الحمل جائز عند الحاجة بضوابط شرعية سبق ذكرها في الفتوى رقم: 18375، وفي حالة جواز استعمال للصقة المذكورة فإن كانت تغطي جزءاً من الفرج فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 42849، وإن كانت ملصقة على الجسم وتغطي مساحة منه فالواجب نزعها عند الغسل ولا ينطبق عليها حكم الجبيرة لأن المسح على الجبيرة رخصة نظراً لحصول الضرر بالغسل المباشر للجرح الذي وضعت عليه إضافة إلى حصول المشقة في نزعها دائماً، وهذا لا ينطبق على اللصقة المذكورة فغسل ما تحتها لا يترتب عليه ضرر ولا يشق نزعها غالباً، ويمكن الاستعاضة عنها كوسيلة لمنع الحمل بغيرها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 49344.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(11/2128)
المجزئ في المسح على الخفين وحكم المسح بيد غير مبللة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه.
هل يجوز المسح على الرأس والخفين بيد غير مبللة، وما المقدار المجزئ بالنسبة للمسح على الخفين وشروطه مع الأدلة المتنوعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح الواجب للخف هو مسح أعلاه دون أسفله لما روى أبو داود وغيره أن عليا رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. واستحب بعض أهل العلم أن يمسح أعلى الخف وأسفله فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه ولا معارضة بين هذا وبين ما قاله علي رضي الله عنه كما سيأتي.
وأما القدر المجزئ في مسح الخف فهو محل خلاف بين أهل العلم، وقد بين ذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع وذكر خلاف العلماء فيه فقال: ذكرنا أن مذهبنا -الشافعية- استحباب مسح أسفله وأن الواجب أقل جزء من أعلاه. فأما استحباب الأسفل فحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري ومالك وابن المبارك وإسحاق. وحكى ابن المنذر عن الحسن وعروة بن الزبير وعطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد رضي الله عنهم أنه لا يستحب مسح الأسفل واختاره ابن المنذر ... وأما الاقتصار على أقل جزء من أعلاه فوافقنا عليه الثوري وأبو ثور وداود، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجب مسح قدر ثلاث أصابع، وقال أحمد رضي الله عنه: يجب مسح أكثر ظاهره، وعن مالك مسح جميعه إلا مواضع الغضون. انتهى.
والأحوط مسح جميعه خروجاً من الخلاف، ولا بد من كون اليد مبلولة عند المسح على الرأس أو على الخفين، وأما المسح بها بلا بلل فغير صحيح، وأما شروط المسح على الخفين فقد بيناها في الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(11/2129)
الصلاة بالجبيرة وتحتها دم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا وضعت الجبيرة في عضو وتحتها نجاسة مثل دم وغيره ثم توضأت كما يجب مع كل مستلزمات وأحكام الجبيرة، هل أعيد صلاتي بعد حل الجبيرة أم لا؟ إن كان نعم هل أؤديها بنية القضاء أم ماذا، مع ذكر الدليل؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم أو القيح تحت الجبيرة لم ينتشر عنها فإنه يعفى عنه ولا تجب الإعادة له، قال في مغني المحتاج: فإذا ظهر دم الفصادة من اللصوق وشق عليه نزعه وجب عليه مسحه ويعفى عن هذا الدم ... تقديماً لمصلحة الواجب على دفع مفسدة الحرام..
ودليل ذلك قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، فمن أتى بما قدر عليه برئت ذمته، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون وجروحهم تثعب دما ولم يؤمروا بإعادة ذلك.
فإذا كان الدم أو القيح تحت الجبيرة لم ينتشر عنها فيجوز المسح على الجبيرة ويعفى عما تحتها، ومن صلى بذلك فصلاته صحيحة ولا تجب عليه إعادتها، وأما إذا انتشر الدم أو القيح عن محل الجبيرة أو ظهر عليها فتجب إزالته ما أمكن فإذا شق غسله مسح وصلي به، ومن قدر على إزالته دون ضرر أو مشقة فتبطل صلاته به وتجب عليه إعادتها، والضابط في ذلك كله هو القدرة والاستطاعة وعدم لحوق الأذى والضرر بالغسل.
وأما اصطلاحات العلماء في الإعادة والقضاء والأداء فإنهم يقولون كل صلاة أديت خارج وقتها فهي قضاء وكل صلاة أديت في وقتها أول مرة فهي أداء، وإن أديت في وقتها وكانت باطلة فأعيدت أثناءه فهي إعادة، وإن أعيدت بعد فواته فهي قضاء، ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في المذكرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1426(11/2130)
حكم من تتضرر من خلع الجورب الطبي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسل لكم هذا السؤال لأني أرى أمامي معاناة أمي كل يوم بسبب أنها ترتدي شرابا أو كلونا طبيا يجب أن ترتديه طول حياتها وطول اليوم وهو ضاغط جدا عليها، فعند الوضوء يجب أن تدخل المياه بين أصابع القدم فهذا متعب لها لشدة البروده هنا، وأيضا إنها تعاني من الروماتيزم في القدم، فهل يجوز لها أن تلمس فقط بالماء من فوق هذا الشراب الضاغط أم ماذا نفعل؟ شكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطبيب الثقة أخبر هذه المريضة بأن نزعها للشراب واستعمالها للماء يضر بها ولو كان الماء ساخنا فإنها تغسل سائر أعضاء الوضوء وما استطاعت من رجليها بنفسها أو بالاستعانة بالغير ولو بأجرة إن قدرت عليها، وإن لم تستطع ذلك فتمسح على هذا الشراب بالماء، إذ حكمه حكم الجبيرة وهذا ما رجحه فقهاء المالكية رحمهم الله.
وإن كان النزع لا يضرها وجب عليها نزع هذا الشراب والوضوء لكل صلاة بالماء ولو بالتسخين وبإعانة غيرها كما سبق، وبإمكانها إذا غسلت رجلها أن تلبس هذا الشراب الطبي وتلبس فوق ذلك الشراب العادي في قدميها، وتمسح على ذلك يوماً وليلة من غير أن تحتاج إلى خلعه، وراجعي الفتوى رقم: 34321.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(11/2131)
حكم تغيير الجبيرة بعد غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.. وبعد:
أيها الأخوة: ذكر الفقهاء المسح على الجبيرة وعلى الخف وعلى الجورب فبالنسبة للجبيرة إذا اغتسل من الجنابة ومسح على الجبيرة ثم بعد ذلك غير الجبيرة، فهل يعيد الغسل أم يمسح على الجبيرة فقط، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مسحت على الجبيرة في غسل الجنابة وأردت تغييرها لجعل دواء مثلا فيكفيك أن تردها وتمسح عليها وغسلك صحيح، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: من نزع الأمور الحائلة بعد المسح عليها في وضوء أو غسل من جبيرة ومرارة وقرطاس وعمامة اختياراً أو لدواء أو سقطت بنفسها ردها ومسح، وإن كان السقوط في صلاة بطلت وردها ومسح. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1426(11/2132)
حكم المسح على اللفافة التي وضعت لالتواء في القدم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أصاب الإنسان التواء في قدمه واضطره ذلك لأن يلفها بلفافة ولم تستوعب اللفافة جميع قدمه بل ثلثها فكيف يتوضأ؟ هل يمسح على اللفافة ويغسل ما هو مكشوف من قدمه، أم يتيمم؟ حيث ذهب بعض أهل العلم إلى عدم ثبوت المسح على الجبيرة ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت اللفافة المذكورة قد وضعت لغرض طبي اقتضى وضعها وخشيت أن يترتب ضرر على نزعها أو كان في نزعها مشقة فإنها تأخذ حكم الجبيرة، فيجوز لك المسح حينئذ على اللفافة المغطى بها على قدمك، وتغسل باقي العضو.
بمعنى أن الجزء الذي يمكن غسله يغسل والجزء الذي لا يمكن غسله ولا المسح عليه مباشرة يُمسحُ على الجبيرة التي عليه.
ولمزيد من الفائدة عن حكم الجبيرة تراجع الفتاوى التالية: 18295 / 253 / 2607 / 42000 / 21600 / 31030.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(11/2133)
أدلة مشروعية المسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[المفتي المحترم
أنا مسلم في الصين عندي سؤال عن مسح الجورب العادي: الحمد لله ... ذات اليوم قرأت حكم مسح الجوارب في الإنترنت ثم عملت به خفية بدون إعلان لأن أخاف أن المسلمين في البلد لا يقبلونه وتحدث فتنة، وكما عرفتم فإن الصين بلد الشيوعية واستمررت في العمل بهذا الحكم وانتشر بين الأصدقاء وكثير من الأصدقاء قبلوا هذا الحكم، ولكن هم عملوا به بدون إعلان ويوم من الأيام وعندما مسح الصديق علي الجورب وجد رجل مسحه علي الجورب فانتشر العلم إلي جماعة الريف ثم سألوا هذا الحكم العالم المشهور في البلد وأجاب العالم بالجهل (لا يجور أن يصلي خلف الرجل الذي مسح على الجورب) ، ونتنازع مع العالم بعد الجواب، وقال إذا أحضرنا الأدلة الصحيحة فسوف يقبله وأنا ضعيف في العلم الإسلامي، ولن أستطيع أن أقدم له الأدلة من القرآن والحديث، وأرجو منكم أن تقدموا لنا الأدلة الصحيحة التي تدل على جواز مسح الجوراب وتشرح في أي كتاب الحديث وفي أي الصفحة يوجد لكي تحل المشكلة بيننا، جزاك الله خيراً،
الرجاء الرد بالجواب الكافي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا بعض الأدلة الدالة على جواز المسح على الجوربين وشروط المسح وكيفية المسح، في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5345، 28957، 264، 4675.
أما بالنسبة للمراجع الحديثية، فراجع سنن أبي داود الحديث رقم 159، وراجع شرحه في عون المعبود باب المسح على الجوربين 1/186، وراجع سنن الترمذي حديث رقم 99، وراجع شرحه في تحفة الأحوذي باب في المسح على الجوربين والنعلين 1/276، وراجع ما كتبه العلامة ابن القيم في التعليق على سنن أبي داود وهو مطبوع مع عون المعبود المرجع المشار إليه سابقاً 1/271.
ومن أجمع ما ألف في بيان حكم المسح على الجوربين رسالة ألفها علامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي -رحمه الله- بعنوان المسح على الجوربين، وطبعها المكتب الإسلامي بتحقيق الشيخ الألباني -رحمه الله-.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(11/2134)
مذهب الأحناف في الجمع بين الوضوء والمسح على الضمادة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بإجراء عملية ليدي في منطقة المعصم لتحرير الوتر، وسؤالي هو: أنا ممنوعة من وضع الماء عليها حتى يلتحم الجلد مكان العملية، وأريد معرفة كيفية الوضوء، فهل أتوضأ وأمسح مكان الجرح وهو مضمد وأكتفي بذلك أم يجب علي بعد الوضوء التيمم، وأريد الحكم بالنسبة للمذهب الحنفي.. وهل علي إعادة الصلاة بعد الشغاء من جرح يدي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الأحناف أنه يكفي الوضوء والمسح على العضو المضمد، وإن تُرك المسح صح الوضوء ولا يشرع الجمع بين الوضوء والتيمم، قال صاحب الاختيار لتعليل المختار، من الحنفية: ولا يجمع بين الوضوء والتيمم، فمن كان به جراحة يضرها الماء ووجب عليه الغسل، غسل بدنه إلا موضعها ولا يتيمم لها، وكذلك إذا كانت الجراحة في شيء من أعضاء الوضوء غسل الباقي إلا موضعها، ولا يتيمم لها ... لأن الجمع بينهما جمع بين البدل والمبدل ولا نظير له في الشرع.
وقال أيضاً: ويجوز المسح على الجبائر وليس بفرض عند أبي حنيفة، وهو الصحيح حتى لو تركه من غير ضرر جاز، وقالا -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن -: لا يجوز، لهما ما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً حين انكسرت زنده يوم أحد بالمسح عليها، قياساً على الخف، وله أن المسح بدل عن الغسل ولا يجب غسل ما تحت الجبيرة لو ظهر بخلاف ما تحت الخف، وحديث علي لا يوجب الفرضية لأنه خبر آحاد. انتهى.
ولمعرفة الراجح لدينا من مذاهب أهل العلم فيما يلزمك، راجعي الفتوى رقم: 33567، والفتوى رقم: 24812.
وإذا توضأت والحالة هذهعلى مذهب الأحناف، فلا تلزمك إعادة ما صليت بعد الشفاء من جرح يدك عندهم، ولو لم تمسحي على الجرح المضمد، وعند غيرهم الوضوء لا يصح إلا بالجمع بينه وبين المسح على الجرح أو الضماد، وهل يشترط مع ذلك أيضاً تيمم؟ في ذلك خلاف بين العلماء وتفصيل، ويطلب في مظانه من كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/2135)
تعريف الخف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما التفسير الصحيح للخف؟ وهل صحيح أنه يمكن المسح عليه للوضوء بدون خلعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ونحوه، وجمعه أخفاف، ويكون ساتراً للكعبين فأكثر، مثل الجورب غير أن الجورب لا يكون من جلد. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50395. أما المسح على الخف فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وهو قول عامة أهل العلم إذا لبس على طهارة كاملة كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(11/2136)
مذاهب العلماء فيمن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى كذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت ألبس الجورب (الشراب) من غير وضوء، وعندما يأتي وقت الصلاة أتوضأ فأخلع الجورب من على الرجل اليمنى فأغسلها ثم ألبس الجورب ثم أخلع الآخرى من على اليسرى فأغسلها ثم ألبس الجورب، وعندما يأتي وقت الصلاة التي تليها أمسح على الجورب باعتبار أني لبسته على طهارة. وقرأت فتوى بأن المسح عليه بهذه الطريقة لا يجزئ لأني لبست الجورب الأول على اليمنى قبل أن تكتمل الطهارة وكل هذا كان جهلا مني. سؤالي: ماذا أفعل بشأن الصلوات التي أديتها بهذا الشكل هل أعتبر أني أديتها من غير وضوء؟ وهل علي إثم؟ وهل يلزمني إعادتها خاصة أني لا أعرف عددها فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة وهي إذا ما غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى ثم أدخلها الخف هل يجوز له المسح عليهما بعد أو لا؟ ومأخذ من قال لا يجوز المسح عليهما -وهم الجمهور- ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. واستدل من قال بجواز المسح والحال هذه بنفس الحديث.
وقد بين ذلك الشوكاني رحمه الله فقال كما في شرح المنتقى: وقد استدل به على أن إكمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح صرح بذلك النووي وغيره.. قال في الفتح: عند الأكثر وأجاز الثوري والكوفيون والمزني ومطرف وابن المنذر وغيرهم أنه يجزئ المسح إذا غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم الأخرى لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الخف وهي طاهرة. وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الواحدة واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتمال باق. إلخ. انتهى. وقد أوضحنا خلافهم في الفتوى رقم: 93977 فانظرها.
وممن اختار جواز المسح قبل إكمال الطهارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال كما في الفتاوى الكبرى: وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءاً كاملاً ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا نزاع، ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد وإحداهما: يجوز المسح وهو مذهب أبي حنيفة. والثانية: لا يجوز، وهو مذهب مالك والشافعي. والقول الأول هو الصواب بلا شك.. ثم أطال رحمه الله في الاستدلال لهذا القول بما تحسن مراجعته. فإذا تبين لك هذا وعلمت بأن جواز المسح في الحال المذكورة قول قوي له اتجاهه، وهو قول من عرفت من الفقهاء، فليس عليك إعادة شيء مما مضى من الصلوات وعليك فيما يستقبل أن تحرص على الخروج من خلاف العلماء فتكمل الطهارة قبل إدخال رجليك الخف، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 125010 خلاف العلماء في من فعل مبطلا للصلاة جاهلاً وذكرنا أن ما كان مختلفاً فيه من المسائل أولى أن يعذر فيه الجاهل، وذكرنا نصوص أهل العلم في جواز الفتيا بالقول المرجوح والحال هذه فانظرها، ثم إن أردت القضاء احتياطاً وخروجاً من الخلاف فلا بأس وطريق ذلك أن تتحرى فتقضي من الصلوات ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، ويكون ذلك حسب الطاقة لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1430(11/2137)
مسح على خفيه وبهما نجاسة ثم خلعهما وصلى بدونهما
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أصاب خفيه نجاسة، وكان قد لبسهما على طهارة، فمسح عليهما ثم خلعهما، وصلى بدونهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لبس الخفين على طهارة جاز له الترخص بالمسح عليهما يوما وليلة إن كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا، فإن أصابت الخف نجاسة، فإن كانت في محل المسح أزالها ثم مسح، وإن كانت في باطن الخف صح مسحه قبل إزالتها ووجب غسلها إذا أراد الصلاة، قال في حاشية الروض: فإن كان طاهر العين وتنجس باطنه، صح المسح عليه، ويستبيح به مس المصحف، لا صلاة إلا بغسله أو عند الضرورة. انتهى.
وبه تعلم أن هذا الرجل كان يجب عليه أن يغسل النجاسة من خفيه ثم يصلي فيهما، أما وقد نزعهما ثم صلى، ففي صحة صلاته خلاف بين أهل العلم ينبني على خلافهم في بطلان الطهارة بنزع الخف، والقول ببطلانها هو مذهب الجمهور لكنهم اختلفوا، هل يجب إعادة الوضوء أو الواجب غسل الرجلين فقط؟ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطهارة لا تبطل بنزع الخف، وهو قول الحسن البصري، كما نقله عنه الحافظ في الفتح.
جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ومتى ظهر بعض محل الفرض ممّن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، استأنف الطهارة لأن مسح الخف أقيم مقام غسل الرجلين فإذا زال الساتر الذي جعل بدلا بطل حكم الطهارة، كالمتيمم يجد الماء، ولأن الانتقاض لا يتجزأ، وإن خرج منه شيء لسعة أو غيرها كخروج عقبه لم ينتقض إجماعا، وعنه يجزئ غسل قدميه وفاقا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وقال مالك: إن غسل رجليه مكانه صحت، وقال الشيخ: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور، واختار أنها لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه. انتهى.
وبهذا تعلم أن صلاة هذا الرجل صحيحة عند شيخ الإسلام ومن وافقه، وأما عند الجمهور فصلاته غير صحيحة وتجب عليه إعادتها لأنه كان يجب عليه أن يعيد الوضوء على قول أو يغسل رجليه على قول آخر بعد نزع خفيه، والأحوط له أن يعيد تلك الصلاة، وإن كان القول بعدم بطلان الطهارة في هذه الصورة قويا في الدليل، وانظر الفتوى رقم: 12368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1430(11/2138)
صلى عدة صلوات بعد انتهاء مدة المسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنني كنت ألبس جوربا أمسح عليه ثم أصلي ولمدة خمسة أيام دون أن أخلعه، ثم جاء يوم شككت فيه بصحة ما أفعل، وكان الوقت وقت صلاة الظهر، فلم ألتفت لشكي وأكملت وضوئي وصليت على هذا النحو، ثم اكتشفت أن ما كنت أفعله خطأ. فهل علي إعادة الصلوات الفائتة لمدة خمسة أيام مع صلاة الظهر لهذا اليوم لأنه وقع علي الشك فلم أتحقق منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كل مسلم أن يجتهد في تعلم أحكام الشرع ليأتي على ما يأتي على بصيرة، وذلك بسؤال أهل العلم الذين أمر الله بالرد إليهم والرجوع إلى كلامهم، وقد دلت السنة الثابتة أن المقيم يمسح على الخف يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، كما في صحيح مسلم وغيره، وبناء على ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط هذه المدة المذكورة، وذهب المالكية إلى أنه لا حد للمدة التي يجوز المسح فيها على الخفين والجوربين، ومذهب الجمهور أقوى وأرجح.
إذا تبين هذا فإن لم تكن فعلت ما فعلت تقليدا للمالكية أو عملا بفتوى أُفتيت بها، فإنك إن كنت مقيما فمسحت خمسة أيام على الجورب فصلاة الأيام الأربعة باطلة، وإن كنت مسافرا فصلاة يومين من الأيام الخمسة باطلة لأنك لم تفعلها بطهارة صحيحة مأذون فيها شرعا.
والواجب عليك إعادة جميع هذه الصلوات المحكوم ببطلانها لأن ذمتك لا تبرأ إلا بأدائها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. لا فرق في ذلك بين الصلاة التي شككت في صحة وضوئك عند فعلها والصلوات التي قبلها مما حكمنا ببطلانه؛ لأن جميع هذه الصلوات وقعت على غير الوجه الذي أمر به الله عز وجل.
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة أو أركانها جهلا فلا تلزمه الإعادة، واستدل بحديث المسيء وغيره، وقوله رحمه الله وإن كان له قوة واتجاه لكن ما قدمناه أحوط وهو قول الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(11/2139)
لا يشترط لجواز المسح استدامة لبسه كامل مدة المسح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح المسح على الخفين لصلاة المغرب إذا أردنا خلع الخف عند النوم؟
ثم المسح على الخفين لصلاة الظهر والعصر أثناء العمل حيث يصعب في تلك الأماكن خلع الحذاء ثم الجورب للوضوء فيتم المسح على الجورب أثناء العمل لأداء صلاة الظهر والعصر في العمل، فهل يجوز خلع الخف عند الوصول للبيت خلع الجورب ولم يحن بعد أذان المغرب؟
وأرجوكم إفادتي بجميع أحكام المسح على الخف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لبس الخف على طهارة أي بعد غسل الرجلين، جاز له أن يمسح على الخفين عند الوضوء لصلاة أخرى، فيمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها.
فإذا توضأ مثلا لصلاة الفجر ولبس الخفين بعد الوضوء، ثم انتقض وضوؤه ثم أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر فإنه يجوز له أن يمسح على الخفين ولا يلزمه خلعهما وغسل الرجلين، فيمسح لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التالي إذا كان مقيما، ولليوم الثالث إذا كان مسافرا، ما دام لابسا للخف.
وإذا علم من نفسه أنه سيخلع خفيه عند النوم بعد العشاء فإنه يجوز أن يمسح للظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنه ليس من شروط جواز المسح للصلاة الحاضرة أن ينوي استدامة لبسه للصلاة القادمة، ولكن إذا خلعه، ثم انتقض وضوؤه بنوم أو غيره فإنه يلزمه الوضوء كاملا بغسل الرجلين بعد ذلك، إذا أراد أن يتوضأ للصلاة.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12368، 6345، 5345، 93977، 41875.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(11/2140)
من شروط المسح على الجزمة بوجود الجوربين أو عدمهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في الكلية، ونطالب بلبس (الجزمة) -أكرمكم الله- وأنا قبل لبسها أكون طاهرا ولله الحمد، وكنت في بداية الأمر أخلعها وأتوضأ، ثم لما جاء البرد أحببت أن أترخص بالمسح على (الجزمة) -أكرمكم الله-، ((علماأن الجزمة -أكرمكم الله- لا تستر الكعبين)) ، وكنت أتوضأ وأمسح على الجزمة نفسها وليس على الجوربين، وكنت أمسح من جميع الجهات، واستمررت على هذا الوضع أكثر من ثلاثة أشهر (ولا أصلي بهذا الوضوء إلا الظهر) . وبعد أن اطلعت على الفتوى في هذا الموقع _جزى الله القائمين عليه خيرا-، تركت المسح على (الجزمة) -أكرمكم الله- وأصبحت أمسح على الجوربين (نوع عايلة) لا تظهر فيه البشرة بوضوح وأنا مستمر على هذا حتى الآن.
أرجوا إفادتي، وماذا علي، فأنا في حيرة من أمري
وجزاكم الله عني وعن جميع السائلين خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أنك تمسح في الوضوء على الجزمة فوق الجوربين فلا مانع من ذلك، لأن الجزمة بمثابة النعل، ويشرع المسح على النعلين فوق الجوربين، ثبت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وفي مطالب أولي النهي للبهوتي: ويمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب. قاله القاضي وغيره. انتهى.
وقال المراودي في الإنصاف: قال المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين: ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب، قلت: والقائل المرداوي: ينبغي أن يكون هذا هو المذهب.
وعليه؛ فإذا كنت تمسح على الجزمة فوق الجوربين ثم تصلي بهما من غير نزع للجزمة فصلاتك صحيحة، وإن نزعتهما بعد المسح وقبل الصلاة، فاختلف أهل العلم هل يبطل الوضوء بذلك، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية صحة الوضوء في هذه الحالة. كما في الفتوى رقم: 6646. وإن كنت تمسح على الجزمة بدون وجود جوربين تحتها وكانت لاتستر موضع الفرض (وهو جميع الرجلين مع الكعبين) فوضوءك باطل، وعليك قضاء صلاة الظهر تلك المدة التي كنت تستعمل فيها هذا المسح، وعليك الاحتياط في ذلك حتى تغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع لمزيد من الفائدة حول مسح النعلين الجوابين التاليين: 12122، 19888
ولمعرفة حكم المسح على الجوربين راجع الفتوى رقم: 4047
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(11/2141)
مسح على جوربيه ثم خلعهما فما حكم وضوئه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[افتونا جزاكم الله خيراً رجل مسح على جواربه بعد أن أدخلهما طاهرتين وصلى، ثم خلعهما ليلبس آخرين وهو على طهارة المسح. صلى ما شاء الله ثم نقض الوضوء، هل المسح جائز هنا في هذه الصلاة أم يعيد الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على مثل سؤالك في الفتوى رقم: 6646.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1424(11/2142)
إدخال الجوربين على طهارة شرط لصحة المسح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم،
كنت لفترة طويلة أمسح على جواربي عند الوضوء للظهر والعصر في مكان العمل، عملا بالرخصة.
لكن لم أكن أعلم أنه يجب أن يكون لبس الجوارب قبل أن أحدث. فكنت أتوضأ في الصباح ثم ألبس جواربي مع عدم حرصي على التثبت من أني لازلت على وضوء.
كذلك، لأني أشكو من نزول قطرات بول بعد استنجائي بربع ساعة تقريبا، فإني أحيانا أتوضأ صباحا وقد كنت وضعت خرقة ثم ألبس جواربي مباشرة وقد تنزل تلك القطرات بعد وضوئي. وأمسح على جواربي عند وضوئي لصلاة الظهر والعصر.
فما حكم تلك الصلوات التي صليتها في كلتا الحالتين اللتين ذكرتهما.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإدخال الخفين وما شابههما على طهارة شرط في صحة المسح عليهما.
وعليه؛ فإنه تلزمك إعادة الصلوات التي صليتها بتلك الحال، فإن شككت في قدرها فصل حتى يحصل لك اليقين، بعدم بقاء شيء في الذمة.
وأما عن المسألة الأخرى فإن كنت قد لبست الجوربين قبل الحدث فلك أن تأخذ برخصة المسح، أما إذا كان الإدخال بعد الحدث فالحكم هو ما تقدم في أول الجواب، وراجع الفتوى رقم: 13552 والفتوى رقم:
9346
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1424(11/2143)
يشرع المسح على الجوربين ولو لم يكن مرض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز المسح على القدم في الوضوء مع وجود الجوارب الصوفية أو القطنية في ما بعد الغسل الأول أي في صلاة الفجر وبعدها من الصلوات الأخرى نظرا لمرض السكري ولا يجوز تعريض القدم للماء كثيرا وجزاكم الله كل خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسح على الخفين والجوربين سنة ثابتة ورخصة متبعة تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بها صحابته وسلف هذه الأمة، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. .
إلى غير ذلك من الأحاديث القولية والفعلية.
وعليه؛ فإنه يشرع لك أن تمسح على الخفين والجوربين، ولو لم تكن مصاباً بمرض، أو تخاف على قدميك، إذا كانت الجوارب صفيقة وتستر محل الفرض، ولبستها على طهارة تامة.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
5345
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1424(11/2144)
حكم الجاهل بلزوم إدخال الخفين على طهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أفعل أرجوكم أشيروا علي لقد كنت أمسح على الخف مدة سنوات دون علمي أنه يجب أن أكون على طهارة فما العمل وذلك بسبب ظروف الدراسة الجامعية وعدم وجود الوقت الكافي للصلاة حتى أنني دائماً أقضي فرضي في هذا الوقت القصير بين المحاضرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط صحة المسح على الخفين إدخالهما على طهارة، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعليه، فمسحك على الخفين بعد إدخالهما على غير طهارة غير صحيح، ومن ثم فالوضوء غير صحيح، والصلاة به غير صحيحة، والواجب عليك إعادتها كلها، وذلك بأن تجتهدي في تحديد عددها ثم تقومي بقضاء ما استطعت منها كل يوم. نسأل الله لنا ولك التوفيق والإعانة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13552.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1423(11/2145)
لا يصح المسح على الخفين ما لم تتوفر جميع الشروط اللازمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز المسح على الخف أو النعل التي ليست أسفل الكعب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسح على الخفين والجوربين ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وعليه عمل السلف والخلف.
فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا.
وفيهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما.
ومدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر إذا لم تصبه جنابة أو يخلعهما، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا ولا ننزعهما إلا من جنابة. رواه أحمد وابن حبان.
ويشرط لجواز المسح:
1/ أن يلبسهما على طهارة كاملة.
2/ أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين مع الكعبين.
3/ أن يمكن تتابع المشي بهما، بأن يكونا ثابتين على القدمين.
4/ أن يكونا مباحين فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما أكثره حريراً بالنسبة للرجال على الراجح.
5/ أن يكون طاهرين.
6/ أن يكونا صفيقين، لا ترى بشرة القدم من تحتهما على الصحيح من أقوال العلماء.
وأما الجزمة: فإذا كانت ساترة لمحل الفرض ثابتة على القدم يمكن تتابع المشي بها، فإن له المسح عليها، لأنها حينئذ بمنزلة الخف والجورب، فإذا كانت لا تستر محل الفرض فلا يجوز المسح عليها، لعدم توفر شروط صحة المسح فيها حينئذ.
والحاصل: أن المسح على الخفين رخصة ينبغي الأخذ بها إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، وأن الجزمة التي لا تغطي محل الفرض لا يجوز المسح عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(11/2146)
لا بد لصحة المسح على الجورب أن يكون ساترا لمحل الفرض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز المسح على الحذاء الذي لا يغطي الكعبين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط المسح على الحذاء والجورب ونحوه أن يكون ساتراً لمحل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين، فإذا كان الحذاء لا يغطي محل الفرض فلا يصح المسح عليه.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(11/2147)
لا يشرع المسح على الخفين في وضوء تخفيف الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح المسح على الخفين في وضوء تخفيف الجنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوضوء تخفيف الجنابة هو وضوء الجنب ومثل هذا الوضوء لا يجزئ فيه المسح على الخفين، لأن من شرط صحة المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة. أما من لبسها بعد الجنابة أو أجنب وهو لابس لهما، فلا يصح له المسح لعموم الحديث الوارد في وجوب نزع الخفين عند حصول الجنابة، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان عن صفوان بن عسًّال رضي الله عنه قال: كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة.
ولمعرفة أحكام المسح على الخفين راجع الفتوى رقم:
5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1423(11/2148)
المسح على الخفين واجب في كل وضوء في مدة المسح
[السُّؤَالُ]
ـ[مسحت على الخفين، ثم أحدثت في أثناء المدة، ثم توضأت هل أمسح على الخف مع كل حدث أحدثه في نفس المدة أم تكفيني المسحة الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لبس المسلم الخف على طهارة جاز له أن يمسح عليه يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا، فإذا أحدث مسح على خفيه ما دام في المدة، وكلما توضأ لزمه أحد أمرين إما أن يخلع الخف ويغسل رجليه، وإما أن يمسح على الخفين ما دام ذلك في المدة المبيحة للترخص، ولا يجوز له أن يترك المسح اعتمادا على أنه مسح على الخفين في أول وضوء، لأن المسح على الخفين قائم مقام غسل الرجلين، فكما يجب غسل الرجلين في كل وضوء، فكذا يجب المسح على الخفين في كل وضوء، فمن توضأ وترك المسح على الخفين لم يكن وضوؤه صحيحا ولا مجزئا باتفاق أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1430(11/2149)
هل ينتقض الوضوء بنزع الخفين؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا لبس أحدهم الجراب على وضوء ثم قام بخلعها، هل يتوجب عليه إعادة الوضوء أو حتى غسل القدمين؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانتقاض الوضوء بنزع الجورب، إن كان هذا الوضوء هو وضوء الغسل أي الذي غسل فيه الرجلين، فإن نزع الجورب لا يضره، أما إن كان وضوءا مسح فيه على الجورب ثم نزعه قبل انقضاء المدة ففي ما يترتب على ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 6646.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(11/2150)
من أحكام المسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشكو من رائحة حذائي البالية، فهو يلبس من غير شراب، هو مريح جدا، لا استطيع الاستغناء عنه وألبسه دائما بالجامعة، وأغسله كثيرا، فهو مصنوع من القماش ولا تزال الرائحة مرافقته.
فماذا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود من السؤال، فإن كانت السائلة تريد حكم المسح على الحذاء والجوربين.. فنحيلها على الفتاوى التالية أرقامها: 60322، 12122، 36988، 48956، وإن كانت تريد غير ذلك فنرجو تحديده بوضوح حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1430(11/2151)
حكم المسح على الجورب المبلول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز المسح على الجورب المبلول بالماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مشروعية المسح على الجوربين، وأن المسح عليهما يجوز وإن كان الجورب مبتلا بالماء، لأن الماء ليس حائلا دون وصول أثر المسح إلى الجورب، وانظر لذلك الفتوى رقم: 117103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(11/2152)
جواز المسح على الخفين في السفر والحضر ولحاجة أو لغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المسح على الجوارب أثناء ساعات العمل أو أثناء التسوق لضيق الزمن؟ هل يكون في السفر فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسحُ على الجوربين مشروع لثبوته من فعل أحد عشر من الصحابة كما ذكره أبو داود في سننه، وقياساً على الخفين، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، وهو الراجح عندنا. وانظر الفتوى رقم: 55055، ورقم: 44221.
وشرطُ جواز المسحِ على الجوربين، أن يلبسهما على طهارة كاملة، وأن يكون المسح في مُدة المسح، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وليس من شرط المسح وجود الحاجة إلى المسح، بل متى ما وُجد شرط جواز المسح السابق ذكره جاز المسح، سواء كان في العمل أو في البيت، وسواءٌ سَهل عليه نزع الخف والجورب أو لا، قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(11/2153)
المشروع في المسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم من مسح على الجوارب بالزيادة ولم يعلم بذلك إلا أثناء الصلاة أو بعد نهاية الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض، فلا ندري ماذا تقصد بالزيادة، فإذا كان القصد الزيادة على القدر الممسوح، فالمسح على الجوربين جائز على الراجح من قولي العلماء قياسا على الخفين، وهذا قول بضعة عشر من الصحابة. والمشروع في المسح على الجوربين أن يمسح أعلاهما فقط على الراجح من قولي العلماء؛ لحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. حسنه الحافظ ابن حجر.
والمجزئ في المسح ما يقع عليه اسم المسح عند بعض العلماء أو أكثر الخف أو الجورب عند بعضهم، وعلى هذا فمتى مسح المكلف القدر الذي يجب مسحه فقد فعل الواجب عليه وصلاته صحيحة، حتى وإن كان قد مسح شيئا زائدا على الواجب، فهذه الزيادة لا أثر لها في صحة المسح؛ بل تعد لغوا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1430(11/2154)
من مسح على جوربيه هل له أن يصلي الصلوات الفائتة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: أنا أمسح على الجورب وأنا مقيمة لمدة يوم وليلة 5 صلوات مكتوبة، والمسح على وجه القدم لا أسفله، ولي أن أصلي الرواتب والنوافل، ولكن إذا كنت سأصلي صلاة مكتوبة فائتة أو أكثر في ذات اليوم هل الحكم لا يتغير؟ أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دلت السنة الصحيحة على أن مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فقد روى الإمام مسلم أن على بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين. فقال: للمسافر ثلاثة، وللمقيم يوم. رواه الترمذي وصححه الألباني.
فدلت هذه الأحاديث على أن العبرة في مدة المسح بالزمن لا بعدد الصلوات، فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما المدة: فإنها يوم وليلة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا عبرة بعدد الصلوات، بل العبرة بالزمن، فالرسول صلى الله عليه وسلم وقتها يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واليوم والليلة أربع وعشرون ساعة، وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة.
فدل ما ذكرنا على أن المعتبر هو المدة لا عدد الصلوات، وسواء صليت خمس صلوات أو أكثر، وسواء في ذلك الفوائت المقضية والمؤادة حتى تنتهي مدة المسح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1430(11/2155)
هل يلزم المسح على الجورب عند لبسه بعد الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أذن المؤذن للصلاة وقام الإنسان وتوضأ وأراد بعدها أن يلبس الشراب مباشرة، فهل يمسح عليها أو يلبسها بدون مسح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من لبس الجوربين بعد الوضوء لم يلزمه المسح عليهما عند أحد من العلماء حتى ينتقض وضوءه، لأنه طهر رجليه بغسلهما، وإنما يمسح عليهما إذا توضأ بعد ذلك إن أراد المسح عليهما ما دام قد لبسهما على طهارة.. واستوفى شروط المسح التي ذكرناها في الفتوى رقم: 28599، والفتوى رقم: 1397.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1430(11/2156)
هل تنتقض الطهارة بنزع الخف الفوقاني
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المسح على الجوربين وأقصد بذلك (شرابين فوق بعض) يعنى في كل قدم فردتين من الشرابات. وذلك إذا كان لبسهما على طهارة. وهل إذا جاز المسح فهل ينتقض الوضوء بخلع أحدهما يعني (خلع الشراب الذي فوق وإبقاء الشراب التحتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في لبس الجورب فوق الجورب والمسح على الفوقاني منهما إذا كان قد لبسهما على طهارة، قال ابن قدامه رحمه الله: وإن لبس الفوقاني قبل أن يحدث جاز المسح عليه بكل حال سواء كان الذي تحته صحيحا أو مخرقا وهو قول الحسن بن صالح والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، ومنع منه مالك في إحدى روايتيه والشافعي في أحد قوليه، لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب فلا يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة، ولنا أنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه أشبه المنفرد، وكما لو كان الذي تحته مخرقا، وقوله: الحاجة لا تدعو إليه ممنوع فإن البلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد غالبا. ولو سلمنا ذلك ولكن الحاجة معتبرة وهو الإقدام على اللبس لا بنفسها. انتهى.
إذا علمت هذا فاعلم أن العلماء مختلفون في نزع الخف الفوقاني هل تبطل به الطهارة أو لا؟ وهل يجوز تكميل المسح على التحتاني أو لا؟
فأكثر العلماء على أن الطهارة تبطل بنزع الفوقاني وأنه لا يجوز تكميل المسح على التحتاني قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر ذلك، وكان لبسه كعدمه، وإن نزعه بعد مسحه بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما لأن الرخصة كنزعهما لأن الرخصة تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم. انتهى.
وفي المسألة قول آخر: وهو أن الطهارة لا تبطل بذلك وأن تكميل المسح على التحتاني جائز لأنه لبس على طهارة وقياسا على ظهارة الخف وبطانته باعتبار الخف الفوقاني (والجورب في ذلك كالخف) كظهارة الخف والتحتاني كبطانته. كما ذكر ذلك العلامة العثيمين في الشرح الممتع.
ولا شك أن الأخذ بالقول الأول أحوط وأولى أن يعمل به خروجا من خلاف أكثر العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(11/2157)
إصابة الجورب بالبلل لا يمنع من صحة المسح عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المسح على الجورب في حالة ما إذا ابتل هذا الجورب, بمعنى أن المرء لبس نعلا مبتلا بالماء وهو لا يدري فابتل جوربه فما حكم المسح على هذا الحال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسحُ على الجوربِ مشروعٌ عند أحمد وجماعةٍ من أهل العلم، وهو قول أحدَ عشر من الصحابة, لأن الجورب كالخف سواء بسواء.
ولا حرجَ في المسح على الجورب وإن كان مبللاً بالماء، ولا نعلمُ أحداً من أهل العلم قالَ إن إصابة الخف أو الجورب بالبلل مانغٌ من صحة المسح عليه, وليس البلل الذي يُصيب الخف بحائل دون وصول الماء الممسوح به إلى الخف. وانظر الفتوى رقم: 57191، والفتوى ورقم: 111364.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1430(11/2158)
مبطلات المسح على الخفين والجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعرف أنه يجوز المسح على الجوارب لمدة 24 ساعة فقط، ولكن سمعت معلمة تقول إنه يجب خلع الجوارب ولا يجوز المسح إذا دخلت لقضاء الحاجة قبل الوضوء (يعني بمجرد دخولي إلى الخلاء لقضاء الحاجة فقد انقضت مدة المسح) ، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقبح الاجتراء على الفتيا، والقول على الله بغير علم، بل ذلك من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، قال عز وجل: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {الأعراف:33} ، ولذا فنحن نحذر المسلمين عموماً من تلقي الفتوى من غير أهلها المعروفين برسوخ القدم في العلم..
وما أفتت به هذه المعلمة إن قصدت به ظاهره فلم يقل به أحد من أهل العلم ممن يجوزون المسح على الجورب، بل إن المسح على الجورب لا يُبطله إلا ما يبطل المسح على الخف، وليس دخول الخلاء به من مبطلات المسح، بل لا يبطلُ إلا بواحد من ثلاثة أمور:
الأول: إذا تمت المدة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
والثاني: خلعه ولو قبل المدة، فإن من خلعه ثم لبسه محدثاً أو على غير طهارة الغسل للقدمين فإنه لا يجوز له المسح عليه.
والثالث: إذا حدث موجب لغسل جميع البدن كالجنابة.
ولعل هذه المعلمة أرادت النهي عن دخول الخلاء بالجورب لئلا يتنجس لغلبة الظن بأنه يوجد على الأرض شيء من النجاسة، فإن كان هذا هو مقصودها فنقول: إن إصابة باطن الخف بالنجاسة لا توجب بطلان المسح ولا انتقاضه وإنما توجب غسل الموضع الذي أصابته النجاسة، وقد بينا نواقض المسح على الخفين في الفتوى رقم: 12368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1430(11/2159)
كيفية المسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن كيفية المسح على الجوارب. هل أمسح اليمنى واليسرى بنفس الوقت يعني أمسح بيد اليمنى وبيد اليسرى بنفس الوقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلفَ العلماء فيما يُشرع مسحه من الخف ومثله الجورب، فذهب كثيرٌ منهم إلى أن المشروع مسح أعلى الخف وأسفله، واستدلوا على ذلك بحديثٍ يُروى عن المغيرة وفيه ضعف.
وكيفيةُ المسح عندهم هي أن يمسح كل واحدة من الرجلين بكلتا يديه، فيمسحُ باليسرى باطن الخف بادئاً من العقب، ويمسحُ باليمنى أعلى الخف بادئاً من رؤس الأصابع، وعليه فإنه يبدأ بمسح رجله اليمنى استحباباً لعمومِ الأدلة الدالة على استحباب التيامن.
وذهبَ جماعةٌ من أهل العلم إلى أن المشروع مسح أعلى الخف فقط وهو ظاهرُ السنة لخبرِ عليٍ عند أبي داود: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحُ على ظاهر خفيه.
والسنةُ إذاً أن يمسح الخفين جميعاً كما يمسحُ رأسه جميعاً وأذنيه جميعاً، قال العلامة العثيمين رحمه الله: كيفية المسح أن يمرَّ يده من أطراف أصابع الرِّجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف فيمر يده من عند أصابع الرِّجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تَمسح الرِّجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرِّجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تُمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فمسح عليهما. ولم يقل بدأ باليمنى بل قال: مسح عليهما. فظاهر السنة هو هذا، نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم، وإنما العلماء يقولون: يمسح باليد اليمنى على اليمنى، واليد اليسرى على اليسرى، وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يُجزئ لكن كلامنا هذا في الأفضل. انتهى. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(11/2160)
لا يلزم من لم ينتقض وضوؤه المسح على الجورب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هو في حال الوضوء ولبس الجورب على طهارة كاملة هل يجوز لي الصلاة بالجورب بدون المسح عليه وأنا أساسا لبسته على وضوء ولما ينقض وضوئي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تصلي وأنت لابس للجورب، ولا يقول أحد من العلماء بمنع صلاة من لبس الجورب، ولا يلزمك المسح عليه طالما أن وضوءك لم ينتقض، فإذا انتقض وضوؤك جاز لك الوضوء والمسح على الجورب ما دمت قد لبسته على طهارة، وانظر الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(11/2161)
حكم المسح على الجورب الذي تنجس وتم تطهيره
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توضأت ثم لبست الجورب على طهارة وهو طاهر ثم تنجس الجورب وغسلته دون خلعه وهو على الرجل وبالصابون، فهل يجوز أن أمسح عليه أم يجب علي خلعه والوضوء مجدداً، إذا لم يجزئ فهل أعيد صلاتي الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال نود أولاً تبيين أنه لا يشترط لتطهير الجورب أن يغسل بالصابون، بل الواجب أن يغسل بالماء الطهور، وفي خصوص السؤال فلا حرج في المسح على الجورب الذي تنجس وتم تطهيره، ولا نعلم مانعاً شرعياً يمنع من المسح عليه ما دام تتوفر فيه شروط المسح المذكورة في الفتوى رقم: 28599، والفتوى رقم: 5799.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1429(11/2162)
شروط صحة المسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[في سؤال سابق لي حول التلفيق بين المذاهب رقم السؤال 2183140 والإجابة الفتوى لهذا السؤال رقم 107797 حول النجاسة ولبس الخف.
لكن الإشكال بالنسبة لي هو حول تعريف الخف بالنسبة لبعض شيوخ الحنابلة حيث سمعت والله أعلم بأن الجورب العادي (قليل الثخانة) العادي يصح أن يكون خفا كما هو متبع في الدول، الرجاء التوضيح..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه السائل أولا إلى أن الخف ليس هو الجورب، وكلامه في السؤالين السابق واللاحق يُفهم منه أنه يظنهما شيئا واحدا من حيث الحقيقة، فالجورب غشاء من صوف يتخذ للدفء، والخف من جلد.
وأما عن السؤال ... فإن كنت تعني بالخفيف أو غير الثخين أي الرقيق الذي يصف البشرة من رقته فهذا لا يمسح عليه في مذهب الحنابلة بلا خلاف عندهم؛ كما قال المرداوي في الإنصاف:.. قوله: الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى لم يجز المسح على هذا بلا نزاع.. انتهى.
وأما إن كنت تعني الجورب الخفيف الذي لا يصف البشرة فله حالان.. فإن أمكن المشي به من غير أن ينثني جاز المسح عليه في مذهب الحنابلة، وإن لم يمكن المشي عليه بأن كان ينثني لم يجز المسح عليه.
قال ابن قدامة في المغني:.. إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف؛ أحدهما: أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم. الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه.. إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء ... انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(11/2163)
المسح على الخفين والصلاة في ثوب به نجاسة دون الدرهم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو عن المذاهب: فمثلا إذا توضأت ثم لبست الجوارب (الخف) على المذهب الحنبلي وصليت المغرب في عملي ومن ثم قضيت حاجتي وأصاب ثيابي الداخلية نقطتان من البول مثلا (أقل من حجم الدرهم) وهذا المقدار من النجس معفو عنه في المذهب الحنفي ثم توضأت ومسحت على الخفين على المذهب الحنبلي وصليت العشاء فهل صلاتي صحيحة؟ وهل هذا الخلط بين المذاهب على هذه الشاكلة يجوز علما بأني أعاني من وسواس الطهارة مما يجبرني أحيانا على عدم صلاة العشاء في عملي جماعة. أم أطبق ما ذكرت سابقا وصلاتي صحيحة أفيدوني وأنا لكم من الشاكرين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما سأل عنه الأخ السائل تلفيق بين المذاهب لأن الحنفية مع كونهم يقولون بالعفو عن النجاسة التي كقدر الدرهم أو أقل فإنهم مع ذلك يجيزون المسح على الخفين كما قال السرخسي في المبسوط في باب المسح على الخفين: اعلم أن المسح على الخفين جائز بالسنة فقد اشتهر فيه الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. انتهى.
كما أنهم يجيزون المسح على الجورب الثخين أيضا وهذا ما عليه الفتوى في مذهب الحنفية وأكثر الكتب وحكي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى القول بالمسح على الجورب في مرضه، وهو قول صاحبيه كما قال في البحر الرائق: ... وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى كذا في الهداية وأكثر الكتب لأنه في معنى الخف.. انتهى.
فإذا مسحت على الخفين أو جوربين ثخينين وصليت بنجاسة في ثيابك كقدر الدرهم أو أقل فصلاتك صحيحة على مذهب الحنفية، وأما إذا كان الجورب خفيفا فالصلاة لا تصح على مذهب الحنفية، وعلى مذهب الحنابلة كذلك لأنهم لا يجيزون المسح على الجورب الخفيف كما جاء في الإنصاف ... أوالجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى لم يجز المسح على هذا بلا نزاع.. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 37716، حول التلفيق الجائز والممنوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1429(11/2164)
كيفية المسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[نود معرفة المسح على الجورب أو الخف باليد اليمنى للقدم اليمنى واليد اليسرى للقدم اليسرى أم باليد اليمنى للقدمين، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسح أسفل الخف مستحب عند بعض أهل العلم، وأما محل الفرض فهو مسح أعلاه، لكن اختلف أهل العلم في القدر الواجب الذي يجزئ مسحه، وقد ذكر الإمام النووي أقوال أهل العلم في المسألة حيث قال في المجموع:
قد ذكرنا أن مذهبنا ـ الشافعية ـ استحباب مسح أسفله وأن الواجب أقل جزء من أعلاه. فأما استحباب الأسفل فحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري ومالك وابن المبارك وإسحاق. وحكى ابن المنذر عن الحسن وعروة بن الزبير وعطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد رضي الله عنهم أنه لا يستحب مسح الأسفل واختاره ابن المنذر.
إلى أن قال:
وأما الاقتصار على أقل جزء من أعلاه فوافقنا عليه الثوري وأبو ثور وداود , وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجب مسح قدر ثلاث أصابع, وقال أحمد رضي الله عنه: يجب مسح أكثر ظاهره , وعن مالك مسح جميعه إلا مواضع الغضون. انتهى.
ولصفة المسح على الجوربين بعض الصفات المستحبة فهي عند الشافعية:
بعد ـ غمس اليد في الماء ـ يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف والكف اليمنى على أطراف الأصابع ثم يُمِرٌّ اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابع قدمه.
قال الشيرازي في المهذب بقوله: والمستحب أن يمسح أعلى الخف وأسفله فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يُمِر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه. انتهى.
قال النووي في المجموع معلقا على هذه الصفة: وكيفيته كما ذكر المصنف رحمه الله لكونه أمكن وأسهل , ولأن اليد اليسرى لمباشرة الأقذار والأذى, واليمنى لغير ذلك فكانت اليسرى أليق بأسفله, واليمنى بأعلاه , انتهى.
وللمالكية صفة مستحبة فيها بعض الاختلاف عن الصفة السابقة وهي أن يضع يده اليمنى على أصابع قدم اليمنى واليد اليسرى تحتها ويمرهما إلى الكعبين مع إمرار اليد اليسرى على العقب حتى مجاوزة الكعب الذي يتنهي إليه الغسل في الوضوء، ثم اختلفوا هل يفعل بالقدم اليسرى مثل ذلك أو يجعل اليد اليسرى فوقها واليمنى تحتها عكس ما فعل بالقدم اليمنى.
ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وندب وضع يمناه أي يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى ووضع يسراه تحتها أي تحت أصابعه من باطن خفه ويُمِرهما بضم حرف المضارعة لأنه من أمر لكعبيه ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعب وهو منتهى حد الوضوء وهل الرجل اليسرى كذلك يضع اليد اليمنى فوق أصابعها واليسرى تحتها أو اليد اليسرى فوقها أي فوق الرجل اليسرى واليمنى تحتها عكس الرجل اليمنى لأنه أمكن تأويلان، ويجزئ مسح القدم اليمنى باليد اليمنى والقدم اليسري باليد اليسرى كما يجزئ مسح القدمين معا باليد اليمنى أو اليسرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1429(11/2165)
لا يشترط في جواز المسح على الجوربين لبسهما بعد الوضوء مباشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بلبس الجوارب والمسح عليها، ولكني أريد أن أعرف بالتحديد إذا كنت متوضئا قبل لبس الجوارب ودخلت الصلاة فهل يجوز لبس الجوارب والصلاة بها، مع العلم بأنني صليت الصلاة الفائتة بدون جوارب وما زلت على وضوئي أم أنني أتوضا مرة أخرى أو أكتفي بالمسح عليها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من توضأ وصلى فريضة من غير لبس جوربين جاز له لبسهما بعد ذلك والصلاة بهما إذا كان وضوؤه باقياً لم يطرأ عليه ما يبطله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توضأت وصليت ثم أردت لبس الجوربين فلك لبسهما والصلاة بهما إذا كان وضوؤك باقياً لم يطرأ ما يبطله، فإذا انتقض الوضوء فلك المسح على الجوربين لأنك لبستهما على طهارة، ولا يشترط في جواز المسح على الجوربين لبسهما بعد الوضوء مباشرة، ولمعرفة ما هو الجورب الذي يجوز المسح عليه راجع في ذلك الفتوى رقم: 1397.
مع التنبيه على أن تجديد الوضوء مستحب لكل صلاة مفروضة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 6120.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(11/2166)
حكم صلاة من نزع الجوربين بعد المسح وقبل انقضاء المدة
[السُّؤَالُ]
ـ[يحدث أن أمسح على جواربي ظهراً فما ألبث أن أنزعهما فأصلي العصر حافيا، فهل عصري مقبول أم لا، وما بال لو بالجوارب رائحة أتصح بهما الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من مسح على الجوربين في الوضوء لصلاة الظهر ثم نزعهما ولم يغسل قدميه وصلى العصر بذلك الوضوء فصلاته صحيحة على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان الأفضل إعادة تلك الصلاة، ووجود رائحة بالخفين لا تمنع الصلاة بهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزع الجوربين بعد المسح عليهما وقبل انقضاء مدة المسح قد اختلف أهل العلم هل ينقض الوضوء أم لا؟ وهل يلزمه غسل القدمين أم لا؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوضوء لا ينتقض بذلك، وأنه لا يلزمه غسل الرجلين، وعليه فإذا كنت تمسح على الجوربين المذكورين ثم تنزعهما ولم تغسل قدميك وصليت العصر بذلك الوضوء فهذه الصلاة صحيحة بناء على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان الورع إعادتها خروجاً من خلاف أهل العلم. وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 58483.
ووجود رائحة في الخفين لا تمنع الصلاة بهما إذا كان المسح عليهما صحيحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(11/2167)
النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في المدينة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخف في المدينة دون سفر أو غزو؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخف في الحضر وفي السفر، وفي المدينة بصفة خاصة كما هو مصرح به في بعض روايات الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص في المسح على الخفين يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، وصح عنه أنه مسح في الحضر وفي المدينة أيضاً، قال النووي في المجموع: وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه.. إلى أن قال: وأما جواز المسح في الحضر ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث حذيفة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً فتوضأ فمسح على خفيه. رواه مسلم. وفي رواية البيهقي: سباطة قوم بالمدينة. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. رواه مسلم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(11/2168)
هل يمسح على الخف مرة أخرى إذا لبسه بعد نزعه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توضأ إنسان على الجوارب ثم نزع الجوارب بعد فترة، فما حكم وضوئه على الرغم أنه لبس الجوارب على طهارة ثم وهو على طهارة خلع جواربه وبعد فترة أراد لبسها هل يعيد الوضوء أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء فيمن نزع خفيه بعد المسح عليهما وقبل انقضاء مدة المسح على عدة أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 6646.
وذكرنا أن الراجح من تلك الأقوال أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المسألة في الشرح الممتع واستدل لما ذهب إليه شيخ الإسلام وعضده بما يدل على تأييده له في ذلك وموافقته إياه، أما من أراد لبسهما بعد خلعهما فإن كان ذلك بعد انقضاء المدة فلا يصح مسحه عليهما لأنه لبسهما على غير طهارة، وإن كان قبل انقضاء المدة فلم نجد من نص على هذه المسألة، وإن كان مقتضى قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي رجحناه هنا يدل على أن لمن نزع خفيه قبل انقضاء المدة أن يعيد لبسهما من غير أن يتوضأ ويمسح عليهما مرة أخرى طالما أن المدة لم تنقض ولم يحصل ناقض آخر قبل لبس الخف بعد نزعه، لأن طهارته ما زالت باقية.
لكن ينبغي للمسلم أن يعمل في طهارته وما يتعلق بأمور دينه بالاحتياط فيأخذ بالقول الأحوط وهو هنا قول من يرى انتقاض الوضوء بخلع الخف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(11/2169)
حكم المسح على الخف الذي في جوانبه فتحات
[السُّؤَالُ]
ـ[الجوارب التي من جلد وعلى جوانبها فتحة تغلق بالسحاب هل هي خف، الخف إذا لبس قبله خف أو جوراب فكيف يكون المسح، وهل يمسح على الخف إذا كان على القدمين مادة عازلة تمنع وصول الماء تم استخدامها بعد الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخف هو: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ونحوه، وجمعه أخفاف، ويشترط لجواز المسح عليه أن يكون ساتراً للكعبين فأكثر، وعلى هذا فإذا كانت هذه الفتحة مغلقة بحيث لا يظهر موضع الفرض من الرجل تحتها فلا مانع من المسح على هذا الخف، وإذا كان المراد بالشق الثاني من السؤال حكم المسح على الخف الذي تحته خف فلا مانع من ذلك، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 41669.
وكذلك لا مانع من المسح في حال وضع مادة عازلة للماء على القدمين قبل لبس الخفين وبعد الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(11/2170)
المسح على الجوارب من القماش في المذاهب الأربعة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال حول المسح على الخف والجورب.
لقد سألت إمام مسجدنا عن جواز المسح على الجوارب المصنوعة من القماش، فأكد لي أن ذلك لا يجوز على جميع المذاهب فأفتونا في هذه المسألة، وإن كان هنالك اختلاف بين العلماء فرجاء بينوه لنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإطلاق القول بأن الجورب المصنوع من القماش، لا يجوز المسح عليه في جميع المذاهب‘ هذا غير صحيح ‘ فقد ذهب الحنابلة إلى جواز المسح على الجورب بشرط أن يكون ثخينا ويمكن تتابع المشي به من غير أن يسقط ‘ وقد لخص ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المغني أقوال الفقهاء في المسح على الخفين فقال: يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف أحدهما أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم، الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه هذا ظاهر كلام الخرقي قال أحمد: في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب.
وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء....... قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وإسحاق ويعقوب ومحمد. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقين. ولنا: ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال مسحت على الخف ونعله. ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل. وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيه قلنا: لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه ويمكن متابعة المشي فيه وأما الرقيق فليس بساتر.... إنتهى
وعلى هذا فإذا كان الجورب المصنوع من القماش ثخينا يثبت بنفسه وأمكن للابسه المشي به فإنه يجوز المسح عليه في مذهب الحنابلة ‘ وأما إن كان شفافا أولا يمكن المشي به فإنه لا يجوز المسح عليه عند أصحاب المذاهب الأربعة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز المسح على الجورب حتى ولو لم يثبت بنفسه بل بخيط ونحوه ‘ قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: وهذا الشرط (أي أن يثبت بنفسه) لا أصل له في كلام أحمد، بل المنصوص عنه في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين، وإن لم يثبتا بأنفسهما، بل بنعلين تحتهما، وأنه يمسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين.
فإذا كان أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما بغيرهما بطريق الأولى، وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما منفصلين عن الجوربين، فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما كان المسح عليهما أولى بالجواز ... انتهى.
والجورب الرقيق الذي يصف البشرة لا يمسح عليه على الصحيح من مذهب الحنابلة قال في الإنصاف: ومنها: أن لا يصف القدم لصفائه فلو وصفه لم يصح على الصحيح من المذهب.... وقيل يجوز المسح عليه. انتهى
وبهذا يعلم الأخ السائل أن إطلاق القول بأن الجورب القماش لا يمسح عليه غير صحيح فالمسألة فيها تفصيل لا ينبغي إهماله في الفتوى.
والله أعلم.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1428(11/2171)
المسح على الجوارب من صاحب انفلات الريح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم المسح على الجوارب لشخص عنده انفلات ريح، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فرق بين من لديه انفلات ريح وغيره في حكم المسح على الجوارب ونحوها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55055، 26572، 36006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(11/2172)
المسح على الجوربين الرقيقين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعيش في فنزويلا بفضل الله والمشكلة هي أن الله أكرمني أن أستبدل مفصل رجلي من الطبيعي إلى الصناعي الحمد الله على هذا الكرم، والوضوء عندي أصبح صعبا قليلا، فهل يجوز أن أمسح الجوارب مسحا بيدي علما أن الجوارب رقيقة لشدة الحر الذي عندنا وأنا ألبسهما على وضوء خارجا من منزلي، أما المكان الذي أتوضأ فيه فليس طاهرا تمام الطهر لكون الشعب لا يعرف ما هي الطهارة؛؛؛ أفيدوني زادكم الله من نوره.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز المسح على الجوربين ولو كانا رقيقين إذا لم تكن البشرة تظهر من تحهتما سواء كان المسح لعذر أو لغير عذر، وكذلك يجوز الوضوء بمكان غير طاهر، وإن وجد مكان طاهر فهو الأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من المسح على الجوارب ولو كانت رقيقة إذا كانت يصدق عليها كونها جوارب ولا تظهر البشرة للعيان من تحتها حال لبسها، والمسح على الجوارب جائز مطلقا بغض النظر عن وجود حاجة إليه أم لا عند الجمهور، لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية المسح من غير تقييد، ثم إن المسح محدد بثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
أما الوضوء فإن الأولى والأفضل أن يكون في مكان طاهر إن وجد، وإلا فلتتوضأ ولتتجنب النجاسة.
وننبه إلى أن الأصل عدم جواز الهجرة إلى بلاد الكفر والإقامة فيها إلا في حالة الضرورة الملجئة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29816، 5345، 57134، 46911، 34305.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1428(11/2173)
المسح على الجوارب والحذاء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المسح على الجوارب أو الحذاء عند الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم المسح على الجوارب والحذاء في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 30020، والفتوى رقم: 36988 فالرجاء مراجعتهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(11/2174)
مسح صاحب السلس على الخفين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء إيضاح كيفية المسح عنده صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لصاحب السلس اعتماد المسح، وكيف ذلك، كيف يجمع بين صلاتي الشفع والوتر مرة واحدة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد المسح على الخفين فإن صفة مسحه صلى الله عليه وسلم لهما سبق بيانها في الفتوى رقم: 5345.
وهذا المسح جائز لأصحاب الأعذار كصاحب السلس وغيره حيث يمسح عليهما في وضوئه عند كل صلاة على الصفة المذكورة في الفتوى السابقة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56184.
وصاحب السلس إذا توضأ للفريضة جاز له أن يصلي بعدها ما شاء من نوافل وجمعه للشفع مع الوتر يمكن أن يكون معناه يصليهما معاً في وقت واحد مع الفصل بينهما بسلام وهذا هو الأفضل، ويحتمل أن يكون معناه يجمع بينهما بلا فصل بسلام وهذا جائز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58212، وهذه المسألة لا فرق فيها بين صاحب السلس وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1428(11/2175)
بداية المسح على الخفين ونهايتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي مدة المسح هل هي يوم وليلة وما مقدار الليلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية الليلة شرعاً تكون من غروب الشمس وتستمر إلى طلوع الفجر، كما تقدم في الفتوى رقم: 26304.
وليس لهذا اعتبار في مدة المسح، وإنما بداية المسح على الخفين ونهايتها بالنسبة للمقيم والمسافر قد سبق أن بيناها في الفتوى رقم: 70326.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1428(11/2176)
المسح على الجورب الملبوس فوق جورب آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي سيدي هو أنني في فصل الشتاء ألبس زوجين من الجوارب في كل رجل وأمسح عليها أي على الجورب العلوي من الأعلى وقد أزيل الجورب العلوي للحاجة أو ألبس آخر على الجورب الأول فأمسح على الثاني في نفس اليوم ماحكم هذا المسح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لبس خفا على خف أو جوربا على جورب بعد طهارة غسل كاملة وقبل أن يحدث فله أن يمسح على الجورب أو الخف الأعلى.
وأما إذا نزع الأعلى فهل يمسح على الأسفل أم لا؟ تعددت أقوال الفقهاء في ذلك بين المنع والجواز وقد بينا أقوالهم في الفتوى رقم: 41669.
وأما ما ذكره السائل من أنه تارة ينزع الجورب الأعلى ثم يستبدله بغيره فيلبس جوربا آخر فوق الجورب الأسفل، فإن كان ذلك بعد الحدث لم يجز المسح على الخف أو الجورب العلوي "المستبدل" سواء مسح على السلفي أم لا، لأن من شروط جواز المسح أن يلبس على طهارة مائية، وهذا لم يلبس على طهارة مائية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(11/2177)
هل يمسح على الجوربين إذا لم يلبسهما على طهارة كاملة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ألبس جوارب وجزمة أثناء الدوام الرسمي من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة العصر كنت عند الوضوء لصلاة الظهر أمسح على الجوارب؟ فهل تصح صلاتي وأحيانا أغسل الرجل اليمنى وأضعها داخل الجوارب قبل غسل الرجل اليسرى؟ فهل يصح ذلك؟ وماهو الأفضل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكيفية المسح على الجوربين وشروط المسح تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 5345.
ومن شروط المسح أن يكون الشخص قد لبسهما بعد طهارة كاملة، وبالتالي فإذا غسلت إحدى رجليك وأدخلتها في الخف قبل غسل الرجل الأخرى فلا يجزئك المسح على هذين الخفين عند جمهور أهل العلم إذا أحدثت وأردت الوضوء مرة أخرى.
قال ابن قدامة في المغنى: فأما إن غسل إحدى رجليه، فأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز المسح أيضا. وهو قول الشافعي وإسحاق، ونحوه عن مالك. وحكى بعض أصحابنا رواية أخرى عن أحمد، أنه يجوز المسح. رواها أبو طالب عنه، وهو قول يحيى بن آدم وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فجاز المسح، كما لو نزع الخف الأول ثم عاد فلبسه. انتهى
وقال النووي في المجموع: وقوله: ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة، احترز بكاملة عما إذا غسل إحدى الرجلين ولبس خفها ثم غسل الأخرى ولبسها فإنه قد يسمى لبسا على طهارة مجازا إلى أن قال: أما حكم المسألة: فلا يصح المسح عندنا إلا أن يلبسه على طهارة كاملة، فلو غسل أعضاء وضوئه إلا رجليه ثم لبس الخف أو لبسه قبل غسل شيء ثم أكمل الوضوء وغسل رجليه في الخف صحت طهارته، لكن لا يجوز المسح إذا أحدث، فطريقه أن يخلع الخفين ثم يلبسهما، ولو غسل إحدى رجليه ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها اشترط نزع الأول ثم لبسه على الطهارة. قال أصحابنا: ولا يشترط نزع الثاني، وحكى الروياني وغيره وجها عن ابن سريج أنه يشترط لأن كل واحد من الخفين مرتبط بالآخر، ولهذا لو نزع أحدهما وجب نزع الآخر، وهذا الوجه شاذ ليس بشيء لأن المطلوب لبسهما على طهارة كاملة، وقد وجد، والترتيب في اللبس ليس بشرط بالإجماع. فرع في مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة الكاملة في لبس الخف. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرط، وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين وإسحاق، وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وداود رضي الله عنهم: يجوز لبسهما على حدث ثم يكمل الطهارة، فإذا أحدث بعد ذلك جاز المسح. واختاره ابن المنذر فيما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفها قبل غسل الأخرى. انتهى.
وعليه فإذا كنت أحيانا تغسل رجلك اليمنى ثم تدخلها في الجورب ثم تغسل رجلك الأخرى وتدخلها في خفها، ثم تمسح على هذين الخفين في وضوء جديد بعد حصول ناقض للأول فلا تجزئ الصلاة بهذا الوضوء الثاني عند الجمهور، وبالتالي فينبغي للخروج من خلاف أهل العلم إعادة جميع الصلوات التي صليتها بالوضوء في هذه الحالة، وإن جهلت عددها فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة.
وإذا كنت عند الوضوء لصلاة الصبح قد لبست الجوربين لبسا صحيحا مستوفيا للشروط فيجوز لك المسح عليهما لوضوء صلاة الظهر والعصر؛ لأن مدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وراجع الفتوى رقم: 12368.
والمسح على الجوربين مع الجزمة تقدم بيان حكمه في الفتوى رقم: 48956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(11/2178)
حكم المسح على الجورب الملبوس فوق الجبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص قد أصيب في جزء من رجله فوضع على هذا الجزء جبيرة ثم ارتدى الجورب وهو على طهارة ومكث ثلاثة أيام وهو يمسح على الجورب وبحجة أنه يكون محل الجبيرة.
* علماً بأن هناك جزء من الرجل سليم وهو الأصابع وأعلى الأصابع قليلاً.
السؤال ما حكم الصلوات في الأيام الثلاثة؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المشار إليه مسح على الجبيرة عند الطهارة ثم لبس الجورب وهو على طهارة فله أن يمسح على الجورب يوم وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا. وقد ذهب الحنابلة وغيرهم إلى جواز مسح الخف الذي لبس على جبيرة ممسوحة، والجورب كالخف في جواز المسح عليه.
وأما المسح على الجورب على اعتبار أنه يأخذ حكم الجبيرة فهذا لا يصح، فالجورب يمكن نزعه بلا مشقة بينا الجبيرة يشق نزعها، والجورب جاء الشرع بتحديد مدة المسح عليه بخلاف الجبيرة فيمسح عليها إلى زوال سببها.
وعليه فمن مسح على الجورب على اعتبار أنه في حكم الجبيرة وتجاوز مدة المسح المحددة شرعا لم يصح وضوؤه، ويلزمه إعادة الصلوات التي صلاها بذلك الوضوء.
وانظر الفتوى رقم: 19672، في بيان متى يأخذ الجورب حكم الجبيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(11/2179)
لا يجزئ مسح ما على الساق وفوق الكعبين من الجورب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز المسح على الجورب على الجزء الظاهر من الحذاء فقط أي على الساق فقط، أي الجزء الظاهر من الحذاء فوق الكعبين دون ظهر القدم داخل الحذاء، كما هو مطلوب لعدم إحداث رائحة للجوارب والأقدام داخل المساجد أو غيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الجوربين رخصة شرعية شرعت لرفع الحرج والمشقة، كما تقدم في الفتوى رقم: 58322.
وهذا المسح بدل عن غسل الرجلين الذي هو فريضة من فرائض الوضوء المجمع على وجوبها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ {المائدة:6} ، وعليه؛ فلا يجزئ مسح ما على الساق وفوق الكعبين من الجورب وترك مسح ما على ظاهر الرجلين اللذين هما محل الفرض، ومن فعل ذلك فوضوؤه ناقص وصلاته غير مجزئة ولو فعل ذلك تفادياً لعدم حدوث رائحة ونحوها، والواجب مسح أعلى الخف ويستحب مسح أسفله، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 68623.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1428(11/2180)
المسح على الجورب الخفيف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز المسح على الجورب الخفيف (ليس الشفاف) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا حكم المسح على الجوربين مع بيان شروط جواز المسح عليهما في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5799، 4047، 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1427(11/2181)
محل جواز المسح على الخف المخرق
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث وأن توضأت وصليت وبعد ذلك اكتشفت أن الجورب مثقوب فهل صلاتي صحيحة وما حكم الوضوء بالجورب الذي التصق فيه شيء كالصمغ وشكل طبقة عازلة للماء، وماذا لو كان هذا العازل أو الثقب في غير موقع المسح ((ظاهر القدم)) ، أنا اعلم أن بعض العلماء يرى مسح باطنها ولكني أخذت بالرأي السابق، وماذا لو وجد الثقب في غير موضع المسح؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 68623، بيان الصفة الكاملة للمسح على الخفين، وقد ذكرنا فيها أيضا أن الواجب هو مسح أعلى الخف فقط، أما أسفله فمسحه مستحب عند كثير من أهل العلم.
وثقب الخف إن كان في غير محل الفرض فلا تأثير له، والمقصود بغير محل الفرض هو ما كان فوق الكعب؛ لا ما يمسح عليه فقط، وإن كان الثقب في محل الفرض ففيه تفصيل لأهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 28931.
وقد ذكرنا في هذه الفتوى أن الصحيح جواز المسح على الخف المخرق إذا كان الخرق يسيرا، وبالتالي فصلاتك صحيحة إذا كان خرق الخف يسيرا، وإن كان على الخف حائل سميك بحيث يمنع وصول الماء إليه وكان هذا الحائل في غير محل الفرض فلا يضر وجوده، وإن كان الحائل المذكور في محل المسح الواجب فلا يجزئ مسح الخف في هذه الحالة؛ كما سبق في الفتوى رقم: 56974.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1427(11/2182)
المسح المتكرر على الجوربين وطهارة صاحب سلس المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[أودّ السؤال عن حكم المسح على الجوربين خمس مرات كل يوم, أي إنني آخذ بالرخصة على الدوام, أتوضأ كل يوم ثم ألبس الجوربين وأمسح عليهما طوال ذلك اليوم , وكل يوم أقوم بذلك نظرا لمعاناتي من سلس البول والمذي, فعندما أحاول الوضوء ولحاق صلاة الجماعة لا أجد الوقت الكافي والمتسع لغسل الذكر ولفه بقطعة قماش ثم الوضوء ثم لحاق الصلاة, لأنّ الوقت بين الصلاة والإقامة قصير ومدة الصلاة قصيرة لأن الإمام يستعجل فيها كثيرا للتخفيف على كبار السن. مع العلم أنّه في بعض الأحوال إذا حضرت مبكرا قبل الأذان ودخلت المتوضأ مبكرا ألحق الصلاة, ولكن عادة ما يحصل التأخير ويتسبب ذلك في حصول الحرج لي لأنّ الناس يتندرون كثيرا علي ولا يعلمون السبب في وضوئي الدائم, ويظنون أنّ ذلك بسبب عدم قدرتي على التحكم بالريح أو بسبب الوسوسة, مع العلم أنني كثيرا ما أغسل ذكري ظنا مني أنه قد نزل المذي ولا يظهر ذلك على قطعة القماش, فما العمل في مثل هذه الحالة, هل أغسل الذكر مع الخصيتين على أساس نزول المذي أو أغسل رأس الذكر فقط بالقليل من الماء خاصة أنّنا في فصل الشتاء؟
وهل دوام المسح على الخفين جائز لما ذكرته وبسبب برودة فصل الشتاء أم لا؟
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تتوضأ كل يوم أول النهار وتغسل رجليك ثم تلبس الجوربين وتمسح عليهما بقية اليوم لأن المحذور هو أن تبقيهما بعد مرور يوم وليلة دون أن تخلعهما وتغسل الرجلين مادمت مقيما.
وأما سلس البول والمذي فإن كان يتواصل نزولهما يحيث لا ينقطعان وقتا يمكن الطهارة والصلاة فيه دون نزول شيء منهما، فإن عليك إذا دخل وقت الصلاة أن تغسل ما علمت أنه أصابه أحدهما من الذكر وما حوله والثوب وتتحفظ ثم تتوضأ وتصلي ولو فاتتك الجماعة، ونوصيك بالتبكير للطهارة في أول الوقت لتدرك الجماعة.
أما ما شككت في أنه أصابه فلا يلزمك غسله.
ولك أن تأخذ بمذهب المالكية فإنهم يرون أن السلس الملازم لنصف الزمان فأكثر أنه لا ينقض، وأن المصاب به له أن يصلي بالوضوء ما شاء من فرائض ونوافل إن لم ينتقض وضوءه بغير حدث السلس وهذا إذا لم يقدر على رفعه. فإن قدر على رفعه فإنه ينقض مطلقا كسلس مذي لطول عزوبة أو مرض يخرج من غير تذكر أو تفكر أمكنه رفعه بتداوٍ أو صوم أو تزوج ويغتفر له زمن التداوي والتزوج، وعليه، فلو أخذت بهذا المذهب فلا حرج عليك.
ولا يلزمك غسل ما أصابه إذا عسر عليك ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 52081.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1427(11/2183)
يصح المسح على الجوربين بوجود مرهم على القدم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز المسح على الشراب بعد الاستحمام مع العلم أنني وضعت مرهما طبيا على القدم قبل ارتداء الشراب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لجواز المسح على الخفين وما في حكمهما أن يكون اللبس على طهارة كاملة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5799.
وعليه.. فإذا توضأ الأخ السائل أو اغتسل غسل الجنابة ولم ينتقض وضوؤه فله أن يلبس الشراب ويمسح عليه ولا يضره وجود المرهم على الرجل ما دام الممسوح لا يوجد عليه حائل، ولمزيد التوضيح راجع الفتويين التاليين: 2332، 30020، أما من اغتسل غسلا غير واجب ولم يتوضأ بعده ثم لبس الخفين أو الجوربين ونحو ذلك فلا يجوز له المسح لأنه لم يلبسهما على الطهارة المعتبرة هنا.
وننبه السائل إلى أن المسح على الخفين يبطله حدوث موجب للغسل، فلو أجنب لابس الخف لزمه أن ينزع الخف ويغتسل، ولا يجزئه أن يمسح على الخفين في هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(11/2184)
لا حرج في المسح على الجوربين إذا ارتديت اثنين فوقهما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز المسح على الجوارب إذ كنت ارتديت اثنين فوق بعضهما؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم المسح على الجوربين فقد بيناه في الفتوى رقم: 5799، ولا حرج في المسح إذا ارتديت فوقهما جوربين آخرين إذا توفرت شروط جواز المسح عليهما كما بينا في الفتوى رقم: 31399.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1426(11/2185)
اعتبار مدة المسح من أي وقت يبدأ
[السُّؤَالُ]
ـ[معلوم شرعا أنه يجوز المسح على الجوارب في الوضوء يوما وليلة بالنسبة للمقيم سؤالي هو: إذا مسح بعد صلاة الظهر متى ينقضي وقت مسحه على الجوارب؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص المقيم يرخص له في المسح على الخفين يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذه المدة تبدأ من وقت حصول أول حدث بعد المسح المذكور على الصحيح من أقوال أهل العلم وقد فصل الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي القول في المسألة حيث قال: اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من أي وقت يعتبر؟ فقال عامة العلماء: يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس، فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث، وقال بعضهم: يعتبر من وقت اللبس، فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس، وقال بعضهم: يعتبر من وقت المسح، فيمسح من وقت المسح إلى وقت المسح. حتى لو توضأ بعد ما انفجر الصبح، ولبس خفيه، وصلى الفجر، ثم أحدث بعد طلوع الشمس، ثم توضأ ومسح على خفيه بعد زوال الشمس، فعلى قول العامة يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً، وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الرابع، وعلى قول من اعتبر وقت اللبس، يمسح إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الثاني إن كان مقيماً، وإن كان مسافراً إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الرابع، وعلى قول من اعتبر وقت المسح يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً، وإن كان مسافراً إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الرابع.
والصحيح اعتبار وقت الحدث بعد اللبس، لأن الخف جعل مانعاً من سراية الحدث إلى القدم، ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث، فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت، لأن هذه المدة ضربت توسعة، وتيسيراً لتعذر نزع الخفين في كل زمان، والحاجة إلى التوسعة عند الحدث، لأن الحاجة إلى النزع عنده. انتهى
وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي: وابتداء المدة (من وقت حدث بعد لبس إلى مثله) من الثاني أو الرابع؛ لحديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفراً: أن لا ننزع خفافنا ثلاثةً أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط ونوم وبول. رواه أحمد والترمذي وصححه، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. انتهى
وفي الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي أيضاً: وابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس حتى إن توضأ في وقت الفجر ولبس الخفين ثم أحدث وقت العصر فتوضأ ومسح على الخفين فمده المسح باقية إلى الساعة التي أحدث فيها من الغد إن كان مقيماً، هكذا في المحيط. ومن اليوم الرابع إن كان مسافراً، هكذا في محيط السرخسي. انتهى
وعليه.. فإذا توضأت في وقت الظهر ولبست الخفين ثم بطل وضوؤك بعد صلاة العصر مثلاً، فلك المسح على خفيك إلى الوقت الذي حصل فيه الحدث بعد العصر من اليوم التالي إذا كنت مقيماً، وللفائدة حول أحكام مسح الجوربين راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30020 // 41875 // 60322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1426(11/2186)
هل يمسح على الجوربين إذا لبسهما بعد الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي جزاكم الله خيراً.. عندما أتوضا وألبس الجوارب على نية المسح على الخفين.. هل ألبس الجوارب بعد الوضوء مباشرة، لأني أتوضأ للفجر ثم أذهب إلى الصلاة ولما أرجع إلى البيت ألبس الجوارب.. فهل ما فعلت صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة المسح على الخفين أو الجوربين أن يلبسا على طهارة تامة سواء نوى عند الطهارة أن يلبس الخفين بعد تمامها أو لا، وسواء لبس بعد الطهارة مباشرة أو تأخر مدة طويلة ثم لبسهما وطهارته باقية، وعليه فلا حرج عليك أن تتوضأ وتذهب للصلاة ثم بعد الصلاة تعود وتلبس الجوارب بعدها ما دامت طهارتك باقية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1426(11/2187)
أحاديث وآثار في المسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم تزويدنا بالآثار الواردةعن الصحابة والتابعين فى المسح على (الجوربين) أو (الجوربين والنعلين) أو (الجوربين والخفين) متصلة الأسانيد من معجم ابن المنذر الأوسط، علما بأن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين فى المسح على الخفين غير مطلوبة وإنما المطلوب منها ما كان مقترنا بالجوربين؟ ولكم منا جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا بعد البحث في كتب ابن المنذر لم نطلع له على كتاب المعجم الأوسط، لكن كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، أما كتاب المعجم الأوسط فهو للطبراني.
أما بخصوص ما ورد في المسح على الجوربين والخفين أو الجوربين والنعلين، ففي الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين. وصححه الألباني أيضاً.
قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي قال أبو داود في سننه: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. انتهى.
وقال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن: قال ابن المنذر يروى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد وزاد أبو داود وأبو أمامة وعمرو بن حريث وعمر وابن عباس فهؤلاء ثلاثة عشر صحابياً. انتهى كلام ابن القيم، قلت (والكلام لشارح الترمذي) : قد تتبعت كتب الحديث لأقف على أسانيد هذه الآثار وألفاظها فلم أقف إلا على بعضها فأقول، أما أثر علي فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه أخبرني الثوري عن زيرقان عن كعب بن عبد الله قال: رأيت عليا بال فمسح على جوربيه ونعليه ثم قام يصلي، وأما أثر ابن مسعود فأخرجه أيضاً عبد الرزاق ... عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يمسح على خفيه ويمسح على جوربيه وسنده صحيح، أما أثر البراء بن عازب فأخرجه أيضا عبد الرزاق ... عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه، وأما أثر أنس فأخرجه أيضا عبد الرزاق.. عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان يمسح على الجوربين، وأما أثر أبي مسعود فأخرجه عبد الرزاق.. عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد قال: كان أبو مسعود الأنصاري يمسح على الجوربين له من شعر ونعليه وسنده صحيح، وأما أثر ابن عمر فأخرجه أيضاً عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى عن أبي حية عن أبي خلاس عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوريه ونعليه كذا ذكر الحافظ الزيلعي أسانيد هذه الآثار وألفاظها ولم أقف على أسانيد بقية الآثار. والله تعالى أعلم. انتهى بتصرف قليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1426(11/2188)
من صلى ناسيا المسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت ألبس الجوارب على طهارة وتوضأت للصلاة وكانت نيتي المسح عليهما، ولكني نسيت المسح وصليت وتذكرت بعد فراغي من الصلاة أني لم أمسح على الخفين، فهل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاتك باطلة تجب إعادتها لأنك أديتها بوضوء ناقص، فأنت بمثابة من صلى من غير غسل لرجليه في الوضوء، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: أن من ترك فرضا من فروض الوضوء أو الغسل غير النية يقينا أو شكاً غير مستنكح مغسولا أو ممسوحاً عضوا أو لمعة عمداً أو سهوا أتى به ثلاثا إن كان مغسولاً، ويأتي بالصلاة التي كان صلاها بذلك الوضوء كمن لم يصلها. انتهى.
وإذا تذكرت بالقرب فيكفيك المسح على جوربيك وإعادة الصلاة، أما إذا تذكرت بعد الطول فالواجب عليك استئناف الوضوء من جديد لفقدان المؤلاة التي هي فرض من فرائض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، والطول المعتبر هنا هو مدة من الزمن تكفي لجفاف أعضاء شخص معتدل بين الشباب والشيخوخة في زمان معتدل بين الحرارة وهبوب الريح في مكان معتدل بين الارتفاع والهبوط، وراجع الفتوى رقم: 49273.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(11/2189)
هل تشترط المشقة للمسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل تشترط المشقة في المسح على الجوارب وبم تقاس المشقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسح على الجوربين والخفين رخصة ولا يشترط لجواز ذلك وجود مشقة، وكنا قد أوضحنا حكم المسح على الجوربين والخفين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58322، 5345، 5799. فليرجع إليها، لكن اشترط المالكية لجواز المسح على الخفين والجوربين أن لا يكون لبسهما لمحض الترفة بل يلبسهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لاعتياده على لبسهما أو لدفع حر أوبرد أو شوك أو عقرب، فإن لبسهما لمجرد الترفه فلا يجوز المسح عليهما، قال في منح الجليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قول المؤلف بلا ترفه قال: أي بلا قصد ترفه أي تزين وتنعم بأن لبسه للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لاعتياده أو لدفع حر أو برد أو شوك أو عقرب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(11/2190)
المسح على الجوارب النسائية الخفيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز المسح على الجورب أو الخف الخفيف المعروف عند النساء خاصة في مجتمعنا اليوم وهو يشبه لون البشرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة لبس جورب لونه مشابه للون بشرة الجلد بشرط عدم الكشف عنه بحضرة الرجال الأجانب عنها نظراً لنهي المرأة عن كل ما يثير انتباه الرجال أو يثير شهواتهم، وراجعي الفتوى رقم: 36715.
كما يجوز المسح على الجوارب عند بعض أهل العلم، ولكن منهم من يشترط أن يكون صفيقا أي غليظاً يمكن تتابع المشي عليه، ومنهم من لم يشترط ذلك. والأحوط الخروج من خلاف العلماء في هذه المسألة وذلك بنزع هذه الجوارب وغسل الرجلين. وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(11/2191)
حكم المسح على الكولونات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعمل في شركة لساعات طويلة والحمام مستخدم من قبل كل الموظفين. الوضوء عندي صعب لأنه يستغرق وقتا ولأنني سأشغل الحمام لفترة. هذه المشكلة أعاني منها في الشتاء خاصة لكثرة ما يلبس الانسان من ملابس للتدفئة وخاصة الكولونات الشتوية. سؤالي هو هل باستطاعتي أن أمسح على الكولون بدل من أن أشلحه مع العلم أنني ارتديته على وضوء.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكولونات حسبما وقفنا عليه من معلومات عنها تطلق على جوارب من القطن أو الصوف ونحوهما، فإذا كان الأمر كذلك فنقول وبالله التوفيق: يجوز المسح على الجوربين مع توفر شروط المسح عند أهل العلم، وسبق ذكر هذه الشروط في الفتوى رقم: 5345. واشترط بعض أهل العلم لجواز المسح المذكور وجود النعلين مع الجوربين، والبعض لم يشترط ذلك. ولا شك أن الاحتياط هو المسح عليهما مع نعلين خروجاً من خلاف أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 49287. ومذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة سبق ذكرها في الفتوى رقم: 55055.
فإذا توفرت شروط المسح جاز للمقيم أن يمسح مدة يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
وننبه على أن المطلوب إسباغ الوضوء لكن مع عدم المبالغة في الاشتغال به وقتا طويلا فهذا قد يؤدي إلى الوسوسة التي لها دور كبير في التشويش على القلب والوقوع في الحيرة.
وعمل المرأة في وظيفة تختلط فيها بالرجال لا يجوز إلا بضوابط سبق ذكرها في الفتوى رقم: 3859. وقد بينا مفاسد السفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيها في الفتوى رقم: 2007، فليرجع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(11/2192)
المسح على الحذاء والجوارب
[السُّؤَالُ]
ـ[فيما يخص المسح على الحذاء والجوارب إذا توضأ الإنسان ثم لبس الجوارب والحذاء معا, فهل يجوز له أن يمسح على الحذاء بعد أن نزعه ولبسه مرة أخرى ولكن لم ينزع الجوارب؟ وكذلك فيما يخص نوعية الحذاء, هل لا بد للحذاء أن يغطي الكعبين أم لا لكي يدخل في حكم المسح؟ مع الأدلة لو سمحت؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لبس جوربا منعلا فله المسح عليه بشرطين، الأول: أن يكون الجورب ساترا لمحل الفرض ولا يشترط أن يكون النعل ساترا. الثاني: عدم نزع النعل بعد انتقاض الطهارة التي غسل فيها رجليه،أما إذا نزعه وأعاده وهو بوضوء الغسل فلا ينتقض وضوؤه، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مبينا اشتراط عدم نزع الخف لجواز المسح على الجورب: الجورب إذا لم يثبت بنفسه، وثبت بلبس النعل، أبيح المسح عليه، وتنتقض الطهارة بخلع النعل لأن ثبوت الجوارب أحد شرطي جواز المسح، وإنما حصل بلبس النعل، فإذا خلعها زال الشرط، فبطلت الطهارة. كما لو ظهر القدم والأصل في هذا حديث المغيرة. وقوله: مسح على الجوربين والنعلين. وقال المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف: ولا يجوز المسح إلا على مايستر محل الفرض، هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به أكثرهم. واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق إلا أن تخرق أكثره. قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرق، ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن. اختاره أيضا جده المجد وغيره من العلماء. لكن من شرط الخرق: أن لا يمنع متابعة المشي: فعلى المذهب، لو ثبت الجوربان بالنعلين جاز المسح عليهما ما لم يخلع النعلين وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.. ذكر المصنف ـ ابن قدامة ـ هنا لجواز المسح شرطين ستر محل الفرض، وثبوته بنفسه.اهـ. ثم ذكر المرداوي بقية الشروط. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: المنصوص عنه ـ أحمد ـ في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين، وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين تحتهما وأنه يمسح على الجوربين مالم يخلع النعلين. أهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(11/2193)
مسألة حول المسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم المسح على الجوربين التي تسمى اليوم (بالشراب) ؟ وأرجو منكم إيضاح الدليل، وأسماء الكتب التي أخذتم منها الحكم؟
ومن شروط الحنابلة: أن يمكن تتابع المشي فيه، فما معنى هذا الشرط؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم المسح على الجوربين فيما تقدم في الفتاوى ذات الأرقام: 44221 و 5345 و 57134.
أما اشتراط الحنابلة إمكانية تتابع المشي فيهما فمعناه: أن يكون الجوربان يثبتان في القدمين ولا يسقطان عند المشي عليهما فينكشف محل الفرض من القدم. قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب. وفي موضع قال: إذا كان يمشي فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين. قال احمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن المنذر: إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.ا. هـ.
أما الكتب التي نصت على هذا الحكم فمنها: المغني لابن قدامة ج1 ص331، والمحلى لابن حزم ج2 ص60، ومجموع الفتاوى ج21 ص184، وفقه السنة لسيد سابق المجلد الأول، ومن أجمع الكتب المصنفة في ذلك كتاب المسح على الجوربين لمحمد جمال الدين القاسمي بتحقيق الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(11/2194)
مسح الخف والجورب مبني على التخفيف
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في إحدى الفتاوى أنه يجب عند مسح الجوارب إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى الجورب.
ومعلوم أن الجورب قد يعلق به الصوف والشعر وغيره ومثل هذه الأشياء لا تمنع وصول الماء إلى الجلد عند الغسل أما عند المسح فان كمية الماء قليلة وبالتالي تصبح هذه الأشياء حائلا عند المسح.
وسؤالي هو هل يجب تنظيف ظاهر الجورب من كل ما يحول دون وصول ماء المسح إلى الجورب أم يقتصر على إزالة الطين أو الشمع أو غيرها مما يمنع وصول الماء إلى الجلد في حال الغسل؟
أثابكم الله على سعة صدوركم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يعلق بالجورب من صوف أو شعر مانعا من وصول الماء في حالة المسح فإنه تطلب إزالته، لكونه حائلا لا يصح المسح مع وجوده. قال الدسوقي في حاشيته على الدردير ذاكرا أمثلة للحائل الذي يكون بالخف قوله: كطين أو شعر أو صوف نابت في الجلد. انتهى.
واعلم أن مسح الخف مبني على التخفيف، فلذا كره أهل العلم تكرار المسح عليه أو تتبع أجزائه. ففي المجموع للنووي: وقوله: مسح أجيز للضرورة احترازا من مسح الخف فإنه تخفيف ورخصة. انتهى.
وفي الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: ويكره تتبع غضونه وهي تجعيداته، لأن المسح مبني على التخفيف ويكون المسح مرة واحدة فلا يكرره. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(11/2195)
نزع الجورب بعد المسح عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ بعد سؤالكم علمت أنه عند نزع الجوارب التي تم المسح عليها يجب إعادة غسل الرجل
في إحدى المرات نزعت الجوارب ولم أغسل رجلي مجددا، هل يجب علي أن أعيد الصلاة الآن، أم هناك كفارة لبطلان الصلاة
أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزع الجوارب إذا كان بعد المسح عليها وقبل انقضاء الفترة المحددة شرعا للمسح محل خلاف بين أهل العلم هل يعتبر ناقضا للوضوء أم لا.
قال ابن قدامة في المغني: يعني قبل انقضاء المدة إذا خلع خفيه بعد المسح عليها بطل وضوؤه، وبه قال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزئه غسل قدميه وهو مذهب أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي، إلى أن قال أيضا: وحكي عن مالك أنه إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه وصحت طهارته، وإن أخره استأنف الطهارة.
وقال أيضا: ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط غسل القدمين، وأن نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليه مثل حلق شعر الرأس الممسوح عليه، حيث لا يؤثر على صحة الوضوء، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في الفتوى رقم: 6646.
وعليه، فالصلاة صحيحة في هذه الحالة على ما اختاره شيخ الإسلام.
وإذا انتهت مدة المسح المحددة شرعا وهي ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم، فقد بطل الوضوء، ويترتب على ذلك بطلان الصلاة لاشتراط الطهارة لها، وراجع الفتوى رقم: 12368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(11/2196)
لا يجب في المسح على الجوربين الوضوء لكل صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب عند المسح على الجوارب الوضوء لكل صلاة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5799، 18840، 56456 جوازالمسح على الجوربين.
وبناء عليه فمن توضأ ومسح على الجوربين فقد تمت طهارته بيقين، وله أن يصلي ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو يتجاوز مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليالهن للمسافر، ولا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة؛ ولكن يستحب تجديد الوضوء لكن لا لخصوص المسح على الجوارب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6120
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1425(11/2197)
بين إسباغ الوضوء على المكاره والمسح على الخفين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو معنى إسباغ الوضوء على المكاره,,, وهل يتعارض المسح على الجوارب مع الإسباغ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم معنى إسباغ الوضوء على المكاره فقال: وإسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. أما المسح على الجوربين فرخصة من رخص الشريعة الغراء التي رفعت عنا الأغلال والآصار، وكل ما فيه عنتنا. قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} . راجع الفتويين: 5345، 5799 وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا.
ولا تعارض بين أصل الحكم وهو غسل القدمين، وبين إباحة الرخصة وهي جواز المسح على الخفين بدلا من غسل القدمين، وقد ثبت في مسند أحمد من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وفي رواية عن الطبراني والبزار وابن حبان: كما يحب أن تؤتى عزائمه. حسنه الألباني.
فالمكلف مخير بين الإتيان بهذه أو تلك، لأن ما بينهما صار بمثابة ما بين أجزاء الواجب المخير الذي يكتفى فيه بالإتيان بأي نوع من أنواعه، ومع ذلك فالغسل أفضل لأن فيه عملا زائدا وإسباغا للوضوء على المكاره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. والتحجيل في اليدين والرجلين من الغسل، والمعنى يأتون بيض الوجوه والأيدي والأرجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1425(11/2198)
خلع الممسوح عليه ووصول الماء إلى القدم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط المسح علي الجورب وعلى الحذاء؟ وهل يجوز بعد المسح علي الحذاء أن نصلي من غيره؟
وإذا مسحت علي الجورب فوقعت نقطة ماء فدخلت فلامست القدم هل يبطل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 5799، والفتوى رقم: 5345 تفصيل شروط المسح على الخفين، ولمعرفة حكم المسح على الحذاء راجع الفتوى رقم: 4675.
أما من توضأ ومسح على الخفين، أو على الحذاء ثم خلعهما فلا شيء عليه وطهارته صحيحة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6646.
أما وصول الماء من الجورب إلى القدم فلا يبطل الوضوء، سواء كان لخفة الجورب أو لوجود بعض الخروق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57191.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(11/2199)
خلع الخفين بعد المسح عليهما
[السُّؤَالُ]
ـ[توضأت ومسحت على الخفين وبعد الصلاة خلعت الخفين فهل يفسد الوضوء بعد خلع الخفين, أم أني أستطيع أن أصلي به صلاة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما هل تنتقض طهارته أم لا على أربعة أقوال، بيناها مع الراجح منها في الفتوى رقم: 6646 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(11/2200)
حكم وصول الماء إلى القدم للماسح على جوربيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب في المسح على الخف ألا يلمس الماء القدم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان وصول الماء إلى القدم بسبب خروق في الخف فالصحيح جواز المسح عليه ما دام التقطيع لا يصل إلى أكثرها بحيث يمكن المشي بهما وإطلاق الخفين عليهما، والجورب كالخف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28931، والفتوى رقم: 56456.
وأما إن كان وصول الماء بسبب خفة الخف أو الجورب وعدم صفاقتها، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط صفاقتهما، وذهب ابن تيمية وبعض المعاصرين إلى جواز المسح عليهما وإن كانت بشرة القدم ترى من تحتهما؛ لأن الرخصة مبناها على التيسير، وهو الأشبه بمقاصد الشريعة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(11/2201)
مشروعية المسح على الجوربين من غير تقييد
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل يجوز المسح على الجوارب مع العلم أنها رقيقة ومع العلم أن الشخص غير مضطر أم يمسح في حالة الاضطرار فقط
2- أنا أسكن بلدا غير بلاد المسلمين وفي بعض الأوقات أريد الوضوء فأقوم بالوضوء في مكان العمل أو مكان عام فأتوضأ وضوءا كاملا ما عدا غسل القدمين فأقوم بالمسح عليهما وذلك لأن الأشخاص الذين حولي يستغربون أن أضع قدما في مكان المغسلة وحتى أن بعض أصحابي فعلها فأعطوه إنذارا لذلك وإن فعلها مرة أخرى فصلوه من العمل.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجوارب الرقيقة إذا كانت يصدق عليها كونها جوارب فلا مانع من المسح عليها نظرا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز المسح حينئذ، كما في الفتوى رقم: 5345.
والمسح على الجوارب جائز مطلقا، بغض النظر عن وجود حاجة إليه أم لا، لعموم الأحاديث المشتملة على مشروعية المسح من غير تقييد، إلا أن المالكية يشترطون لجواز المسح وجود حاجة إليه كلبسه بسبب حر أو برد ونحو ذلك، والتفصيل في الفتوى رقم 46911.
والمسح المذكور محدد بثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.
وعليه، فبإمكانك المسح على الجوارب مدة يوم وليلة إذا كنت مقيما، ثم تنزعهما عند الوضوء في المنزل ونحوه، وبعد غسل الرجلين تلبسهما ثم تمسح عليهما في الوضوء عند العمل، وبالتالي، تتفادى الحرج الحاصل في ذلك.
واعلم أن الأصل حرمة الهجرة إلى بلاد الكفر والعمل فيها إلا في حالة الضرورة الملحة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1425(11/2202)
وجود الحائل عند المسح على الرأس أو الجورب والخف
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعلوم أنه لا يشترط في المسح عند الوضوء (سواء مسح الرأس أو الجوارب) ، أن يصل الماء إلى جميع العضو الممسوح، فهل يشترط عند المسح وجود حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الممسوح، كما هو الحال عند الغسل أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في صحة مسح الرأس في الوضوء مسح جميعه وعدم وجود حائل يمنع وصول الماء إليه، كما سبق ذلك في الفتوى رقم: 51783، والفتوى رقم: 6007.
وكذلك يشترط إزالة الحائل عن الخف عند المسح على أعلاه بخلاف أسفله، فيستحب ذلك، قال الدسوقي في حاشيته على الدردير: والحاصل أن إزالة الطين الذي بأعلى الخف واجبة، وأما إزالته إذا كان بأسلفه فمندوبة، فقد افترق حكم الطين الذي في أعلى الخف من الطين الذي في أسفله بالوجوب والندب، وهذا هو المذهب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/2203)
حكم المسح على الخف المخرق
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف هي طريقة المسح على الخفين (الجوارب) هل فقط مسحة من فوق، وهل يجوز المسح على الجوارب التي فيها بعض الأخراق (مقطعة) ، أو يكون فيه رائحة بسبب طول الفترة في اللبس، مع العلم بأني في بلد غير إسلامي حيث أتوضأ في مكان عام لا يوجد به مكان خاص للوضوء، وأجد صعوبة (مطالعة الناس في ما أفعل إذا خلعت الجوارب وأغسل رجلي ثم ألبسها بعد أن أنشفها) ، مع علمي لا حياء في الدين وأني لم أقم بشيء خطأ أو.... ولكن أكسل بعض الأحيان وأقوم بالمسح فقط، مع العلم (مقطعة) ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطريقة المسح على الجوربين هي بل اليد بالماء ثم المسح بها على ظاهر الجورب مرة واحدة، ويكفيك مسح ظاهر قدمك اليمنى بيدك اليمنى وظاهر قدمك اليسرى بيدك اليسرى مرة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 5345.
ومن شروط صحة المسح على الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض وهو القدم إلى الكعب، لكن رخص شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز المسح إذا لم يتقطع أكثر الخف بحيث بقي ما يمكن إطلاق الخف عليه مع إمكان المشي به، قال المرداوي في الإنصاف: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم، واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق إلا إن تخرق أكثره، قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا. انتهى.
ثم إن المسح على الجورب محدد بزمن معين وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر بدليل ما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم.
وليس الحياء من الناس أو الكسل عذراً مبيحاً للمسح إذا كان لا يجوز بأن كان زائداً على المدة المحددة سابقاً.
وعليه؛ فيجوز لك المسح على الجوربين إذا كان التقطيع المذكور لا يصل إلى أكثرهما بحيث يمكن المشي بهما وإطلاق الجوربين عليهما تقليدا لشيخ الإسلام، وإذا كنت مقيما يجوز لك المسح يوما وليلة فقط ثم تنزعهما وتغسل الرجلين، وإن كنت مسافراً جاز المسح ثلاثة أيام بلياليهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(11/2204)
مسح المستحاضة على الخفين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
في حال الاستحاضة، هل يجوز المسح على الخفين عند الوضوء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الخفين والجوربين جائز للرجال والنساء لأهل الأعذار وغيرهم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء زائد إلا بالوضوء لكل صلاة، ولو كان لا يجوز للمستحاضة المسح على الخفين لنهاها النبي عنه. قال ابن قدامة في المغني: والرجل والمرأة في ذلك سواء يعني في المسح على الخفاف وسائر أحكامه وشروطه لعموم الخبر، ولأنه مسح أقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهما، وقال بعض الشافعية ليس لهما أن يمسحا على الخف أكثر من وقت صلاة، لأن الطهارة التي لبسا الخف عليها لا يستباح بها أكثر من ذلك، ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
ولأن المسح لا يبطل بمبطلات الطهارة فلا يبطل بخروج الوقت، لكن إن زال عذرهما كملا في بابهما فلم يكن المسح بتلك الطهارة كالتيمم إذا أكمل بالقدرة على الماء، لا يمسح بالخف الملبوس على التيمم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(11/2205)
أقوال الأئمة في المسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم المسح على الجوربين عند الأئمة الأربعة؟ وما دليله والرجاء ذكر أسماء الكتب عند الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسح على الجوربين الخفيفين اللذين لا يمكن تتابع المشي عليهما مختلف في جوازه بين الفقهاء بعد اتفاقهم على جواز المسح على الخفين لثبوت المسح عليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الحافظ ابن حجر قال في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما المسح على الجورب فالمشهور عند المالكية أنه جائز بشرط أن يكون مجلداً من الظاهر والباطن. قال الشيخ خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره: رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه. انتهى
ويجوز المسح على الجوربين عند الحنابلة، سواء كانا من صوف أو قطن. قال في مطالب أولي النهى: ويصح المسح أيضاً على جورب ضعيف أي رقيق من صوف أو غيره كقطن ووبر نعل أولاً لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وفي مذهب الأحناف يجوز المسح على الجوربين إن كانا ثخينين أي غليظين. قال في بدائع الصنائع وهو من كتب الأحناف: وأما المسح على الجوربين، فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره. انتهى
ودليل المسح على الجوربين عند هؤلاء أيضاً حديث المغيرة بن شعبة المذكور أعلاه.
وذكر النووي في المجموع شرح المهذب أن الصحيح من مذهب الشافعي جواز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين يمكن تتابع المشي عليهما وإلا فلا، وهذا يعني أن يكونا منعلين.
قال: واحتج أصحابنا على جواز المسح على الجورب، لأنه ملبوس يمكن تتابع المشي عليه ساتر لمحل الفرض فأشبه الخف، ولا بأس بكونه من جلد أو غيره. قال: والجواب عن حديث المغيرة بن شعبة الذي احتج به من أباح المسح على الجورب وإن كان رقيقاً من أوجه أحدها أنه ضعيف ضعفه الحفاظ.
الوجه الثاني لو صح لحمل على الذي يمكن تتابع المشي عليه جمعاً بين الأدلة. الوجه الثالث حكاه البيهقي: على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد فكأنه قال مسح على جوربيه المنعلين، وروى البيهقي عن أنس بن مالك ما يدل على ذلك. انتهى بحدف قليل.
ولمزيد الفائدة في هذا الموضوع يرجى مطالعة كتاب فقه السنة للسيد سابق رحمه الله تعالى عند كلامه على مشروعية المسح على الجوربين في الجزء الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(11/2206)
من أحكام الصلاة بالنعال
[السُّؤَالُ]
ـ[مجند بحكم عمله يصلي في بعض الأحيان بدون وضوء وأحياناً يصلي بالحذاء العسكري الملوث بالأوحال، وأحياناً يصلي بطريقة سريعة، فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
والطهارة تكون بالماء، فإن فقد الماء، أو تعذر استعماله، فتكون الطهارة بالتيمم بالصعيد الطاهر، أما الصلاة بغير وضوء ولا تيمم مع إمكان أحدهما فلا تصح، ومن صلى متعمداً بغير وضوء مع تمكنه من ذلك، فقد ارتكب معصية كبيرة، وأساء إساءة عظيمة إن فعل ذلك عامداً عالماً.
وأما الصلاة بالنعال فجائزة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي أحياناً حافياً، وأحيانا منتعلاً، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وعند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً.
بل إن الصلاة بالنعال أحياناً تكون مندوبة لإظهار جواز ذلك، ولمخالفة اليهود، ففي سنن أبي داود عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.
وهذا إنما يكون بعد النظر في النعلين، فإن وجد بهما أذى مسحه بالأرض، ثم صلى بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى بهما قذراً أو أذى فليمسحه بالأرض وليصل فيهما. رواه أبو داود.
والمقصود بالقذر والأذى النجاسة، أما الوحل والتراب وما شابه ذلك فلا يضر، ولك أن تصلي في النعال وإن كان بها وحل وما شابهه، لأنه ليس من الأذى المقصود في الحديث.
أما الصلاة بصورة سريعة فلا تصح إن كان ذلك يخل بالأركان، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بإعادتها، لأنه أخل بأركانها، ولمعرفة تفصيل ذلك راجع الفتوى رقم: 3788.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(11/2207)
الأحوط عدم لبس الجوربين إلا مع النعلين
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الفاضل أنا شاب أبلغ من العمر 12 أود أن أستفسر عن حكم المسح على الجورب لكن أتمنى أن يكون الحكم بما اتفق عليه العلماء وما هو أقوى
لأني في حيرة من أمري لأن هناك من يحلله ومن يعترض ومنهم من يقول إن الحكم يعتمد على أساس سمك الجورب
فلو تكرمت بإفادتي بشكل موضح وأي الآراء يجب أن أتبع
أفدني أفادك الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الجوربين محل اختلاف بين أهل العلم، والذي رجحه ابن قدامة في المغني هو جواز المسح عليهما بشرطين:
أحدهما: أن يكونا صفيقين غير شفافين ولا رقيقين.
الثاني: إمكان المشي بهما بحيث لا يسقطان.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وإسحاق ويعقوب ومحمد، وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقين.
ولنا ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلينن، فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعاً، ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه. انتهى.
وعليه؛ فنقول: إنه من باب الاحتياط والورع عدم لبس الجوربين إلا مع النعلين خروجاً من خلاف أهل العلم، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425(11/2208)
موضع المسح على الخفين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم المسح على (الجزمة) التي لا تغطي الكعبين علماً بأني قد لبست (الجوربين والجزمتين) على طهارة؟ وما هي كيفية المسح؟ علماً بأني أمسح على جميع الجهات من أعلى ومن الأسفل، غير أني في مرة مسحت من الأعلى ولم أمسح من الأسفل فماذا علي؟ وعند دخول المسجد أخلع (الجزمتين) ولا أخلع الجوربين؟ أرجو الرد على هذه الأسئلة بأسرع ما يمكن لأني في حيرة من أمري، وقد صليت كثيراً متوضئا بهذه الطريقة صلاة الظهر فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الإجابة عن حكم مسح ما يسمى بالجزمة إذا انفردت وكانت لا تغطي الكعبين في الفتوى رقم: 18840 فنحيلك عليها.
ويجوز المسح على الجوارب الصفيقة على الراجح من أقوال أهل العلم، وعن كيفية المسح على الجوربين انظر الفتوى رقم: 4675.
وليس عليك شيء من مسحك أعلى الجوربين لأن هذا هو الصواب، فقد روى أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(11/2209)
المسح على الخفين أو الجوربين ليس مشروطا بالعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة الوضوء والمسح على الجوارب بدون عذر هل يصح الوضوء؟ وكذا لو كان هناك عذر مثل المرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الخفين من الأمور المتواترة عند أهل العلم، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. انتهى.
وقد وردت في هذا المجال بعض الأحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
وفي مسند الإمام أحمد وغيره عن صفوان بن عسال قال: لقد كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة.
فهذان الحديثان الصحيحان لم يرد فيهما كون المسح المذكور مشروطا بالعذر من المرض ونحوه، بل الظاهر جواز المسح على الإطلاق، إلا أن المالكية يشترطون لجواز لبسه وجود حاجة له، ففي حاشية الصاوي على الشرح الصغير المسمى بلغة السالك لأقرب المسالك أثناء ذكره شروط المسح:
الرابع: أن لا يكون مترفها بلبسه، كمن لبسه لخوف على حناء برجله أو لمجرد النوم به، ولكونه حاكما ولقصد مجرد المسح أو لخوف برغوث، فلا يجوز له المسح عليه، بخلاف لبسه لحر وبرد ووعر أو خوف عقرب ونحو ذلك، فإنه يمسح. انتهى.
ولكن لا بد من توافر شروط الخف الذي رخص في المسح عليه، وراجع لهذه الشروط الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(11/2210)
لا يجب نزع الخفين خلال الفترة المحددة شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت متوضئاً ولبست الجوارب وأنا متوضئ، وبعد فترة نقضت الوضوء هل يجوز لي أن أمسح على الشراب أم لا،؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزمن المحدد شرعاً للمسح على الجوربين هو ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم؛ كما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه، حيث قال: جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم.
وعليه؛ فإذا مضت المدة المحددة شرعاً فيجب خلعهما ثم يلبسهما الشخص على طهارة إن شاء ذلك، أما إذا طرأ على الشخص ما يبطل وضوءه خلال تلك المدة الزمنية التي يحق له المسح فيها، فلا يلزمه نزع الجوربين بل يتوضأ مع إبقائهما على رجليه.
وللتعرف على تفصيل أحكام المسح على الجوربين راجع الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(11/2211)
في المسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[- متى يجوز المسح على الجوربين بالنسبة للوضوء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما جواب السؤال الأول، فينظر في الفتوى رقم: 264.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(11/2212)
من مسح مسافرا ثم أقام
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص مسافر ومسح على الجوارب، وبعد يومين رجع من السفر وهو على وضوء المسح إلى منزله وقت صلاة المغرب فهل يكمل الصلاة على مسح السفر أم يمسح من جديد0 جزاكم الله خيرا0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا حكم المسح على الجوارب وشروط ذلك في الفتوى رقم: 30020 فلتراجع.
واعلم أن من مسح مسافراً ثم أقام أو مسح مقيماً ثم سافر فيمسح في الحالين مسح مقيم، يوماً وليلة، قال الإمام الشافعي في الأم: ولو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، ولو مسح مسافراً ثم أقام مسح مسح مقيم.
وقال الإمام النووي في المجموع: مذهب الشافعي -رحمه الله- الذي لا خلاف فيه بين أصحابه أنه إذا مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، فإن كان قد مضى بعد الحدث دون يوم وليلة تممها، وإن كان مضى يوم وليلة وأكثر في السفر انقضت المدة بمجرد قدومه. ا. هـ
وعليه أن يخلع الجوربين ثم يتوضأ ويغسل رجليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(11/2213)
المسح على الخف مرة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو عدد مرات المسح على الخفين فى الوضوء، وما هو عدد مرات غسل القدمين فى الوصوء أيضاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجزئ غسل أعضاء الوضوء -ومنها الرجلان إلى الكعبين- مرة واحدة إذا استوعبت محل الفرض، ويجزئ مرتين والأفضل ثلاثاً، وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة.
وروي أيضاً عن عبد الله بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
وأكثر الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه غسل كل عضو ثلاثاً ومسح رأسه واحدة، ومن ذلك ما رواه مسلم أن عثمان بن عفان توضأ بالمقاعد -اسم موضع- فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثاً.
وعند البخاري عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة.
وأما المسح على الخفين فالسنة أن يمسح على كل خف مرة واحدة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسحه أكثر من مرة، بل تكره الزيادة كما في الشرح الكبير للدردير، ومطالب أولى النهى للرحيباني، وأسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وغيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(11/2214)
يجوز المسح على ما يمكن إطلاق اسم الجورب عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد مسحت على جورب وقد كان هذا الجورب يمكن للماء النفاذ من خلاله ليمس البشرة حينما
أمسح عليه وقد علمت فيما بعد أن هذا الجورب لا يجوز المسح عليه لهذا السبب
... وقد صليت بهذه الحال صلوات لا أدري كم عددها فهل يلزمني إعادتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما مسحت عليه يمكن إطلاق اسم الجورب عليه، فيجوز المسح عليه ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى، وبالتالي، فلا تلزمك إعادة الصلوات التي أديتها مع فعل المسح المذكور نظرا لمن يقول من أهل العلم بعدم اشتراط كون الجورب غليظا وصفيقا، ولكن الأسلم عدم المسح على هذا النوع من الجوارب مرة أخرى خروجا من خلاف أهل العلم في هذا الأمر.
ونحيلك إلى الجوابين التاليين للفائدة: 4047، 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(11/2215)
شروط المسح على الجورب
[السُّؤَالُ]
ـ[المسح على الجورب ما هي جميع شروطه؟ وهل يجوز المسح على الجورب باستمرار؟ أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشروط المسح على الجورب مفصلة في الجوابين التاليين: 5799، 5345.
والوقت المحدود لمسح الجورب من حيث جواز نزعه هو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه عند ما سئل عن المسح على الخفين قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر، وبيوم وليلة في الحضر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم. انتهى.
وعليه، فيجوز للمسافر والمقيم المسح على الجوربين المدة المحدودة شرعا، فإذا انتهت نزعهما وغسل رجليه ثم له أن يلبس الجوربين أيضا تلك المدة، وهكذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(11/2216)
أحكام لبس الخف على الخف
[السُّؤَالُ]
ـ[لبس الجوارب، ومسح عليها، ثم أراد أن يلبس فوقها جوارب أخرى، هل يجوز المسح عليها، وهل خلع الجوارب الثانية التي لبست في المرة الثانية يفسد المسح أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من توضأ ولبس خفاً أو جورباً ثم لبس فوقه خفاً آخر قبل الحدث، فله أن يمسح على الخف الثاني، قال صاحب الزاد: فإن لبس خفاً على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني.
وأما إن لبس الخف الثاني على الخف الأول بعد الحدث، فإنه لا يمسح على الخف الثاني بل يكون المسح على الخف الأول الذي لبسه بعد طهارة كاملة، وقول السائل: "هل خلع الجوارب الثانية..... إلخ"، للعلماء في هذه المسألة قولان:
الأول: أنه إذا خلع الخف الأعلى -في الحال التي يمسح فيها- لم يمسح الخف التحتاني، وهذا المذهب عند الحنابلة.
الثاني: أنه إذا خلع الأعلى جاز المسح على التحتاني جعلاً للخفين كالظهارة والبطانة.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والأحسن أنه إذا كان الإنسان في سعةٍ وخلع الممسوح الأعلى أن يخلع الأسفل عند الوضوء. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/2217)
لا يختص جواز المسح على الجوربين بحال البرودة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندنا إمام يقول "المسح على الجوربين لا يجوز إلا في البرودة، وصفته أن يمسح الإنسان عليهما من الأعلى ومن الأسفل، وهذا هو المذهب المالكي"، فماذا نقول له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في أصل هذه المسألة نعني مسألة المسح على الجوربين، بين قائل بالجواز وعدمه، أو الجواز بشروط معينة، والراجح جواز المسح عليهما سواء عند البرودة وغيرها، وذلك عند توافر شروط بيناها في الفتوى رقم: 5799.
وبينا هناك أن صفة المسح هي مسح أعلى الخف أو الجورب دون أسفلهما، والمعتمد في مذهب مالك هو جواز المسح على الجورب وعبارة خليل: ورخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه.
قال الحطاب: قال في التوضيح: الجورب: ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك.
وقوله: "جلد ظاهره وباطنه" -أي من فوق القدم وتحتها، ولا يريد بالباطن ما يلي الرجل. انتهى من مواهب الجليل.
وننبه إلى أن هذه المسائل من مسائل الاجتهاد، فلا ينبغي أن تؤدي بالمسلمين إلى الوقوع في الاختلاف المذموم الذي يترتب عليه التنافر والتباغض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/2218)
من صلي بوضوء بعد انتهاء مدة المسح فعليه الإعادة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص توضأ ولبس الجورب عند الظهر وبدأ في المسح عند العصر وفي اليوم التالي وبعد انتهاء وقت المسح نسي ومسح على الجورب عند المغرب وصلى وكذلك فعل عند صلاة العشاء، وفي الغد تذكر أنه قد مسح وقد خرج وقت المسح، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ أيعيد الصلاة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمدة المسح للمقيم يوم وليلة يبتدأ في حسابها من انتهاء الحدث، فلو توضأ قبل الظهر وظل على وضوئه إلى العشاء، ثم أحدث بخروج بول أو غائط، فله أن يمسح إلى صلاة العشاء من اليوم التالي.
فما كان من الصلوات بعد ذلك بدون الوضوء الكامل ومنه غسل الرجلين فتجب إعادته، وانظر الفتوى رقم: 13641.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(11/2219)
المسح على النعلين سنة ثابتة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز في مكان العمل أن أتوضأ مع المسح على الحذاء، مع العلم بأن العمل في شركة أجنبية ومع الحيطة لأن هذا المكان فيه نجاسة "على الأرض" ومع العلم بأني أخرج إلى العمل وأنا على وضوء، أو يجب علي أن أغسل الرجلين ولا يُجوز المسح على الحذاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع أن يمسح المتوضئ على نعليه إن لبسهما فوق الجوربين على طهارة كاملة، بل إن ذلك هو السنة كما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث المغيرة بن شعبة واللفظ للترمذي، قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم.
وعلى هذا فمن السنن المسح على الحذاء إذا كان فوق الجورب، لكنه إذا خلع النعل أو الحذاء وجب عليه المسح على الجورب أوغسل القدم، ولا يشترط لهذه الرخصة وجود الشخص في العمل أو السفر ... ، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 5799.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(11/2220)
المبتلى بالسلس والمسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجوز لصاحب السلس (الغازات المعوية) المسح على الجوربين؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع لصاحب السلس من أن يمسح على جوربيه إذا توافرت له شروط المسح، وشروط المسح على الجوربين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 5345 فراجعها.
ولا فرق فيها بين صاحب السلس وغيره؛ إلا في كون الأول يتوضأ لكل صلاة، وانظر الفتوى رقم: 30159.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(11/2221)
حول المسح على الخفين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمسح على الخفين شروط غير الطهارة على القول الراجح لجمهور العلماء، إذ أنني سمعت رأيا يقول بأن الرسول أطلق المسح ولم يقيده بشروط تخص الخفين أو الجوربين ولنا أن نأخذ بهذه السعة، فما هو القول الصحيح في ذلك؟ وبالتالي هل يجوز المسح على الجوارب النسائية المتوافرة في هذه الأيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان شروط المسح على الخفين في الفتوى رقم: 5345.
كما سبق بيان جواز المسح على الجوارب إذا توافرت شروط المسح على الخفين في الفتوى رقم: 28957.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(11/2222)
مدة المسح على الجورب الطبي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الوضوء على الجورب الطبي مع العلم قبل أن ألبسه أتوضأ وبعد ذلك أتوضأ عليه؟ السؤال الثاني: ما حكم الذي ينام في الحرمين الشريفين ثم يقوم عند الصلاة ويصلي وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لبست الشراب الطبي على طهارة فلا حرج عليك في المسح عليه يومًا وليلة إذا كنت مقيماً، وثلاثة أيام بلياليهنَّ إذا كنت مسافرًا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 2607، فإذا انقضت المدة وجب عليك خلعه وغسل الرجل؛ إلا إذا كنت تضرر بذلك فلا حرج عليك في المسح عليه أكثر من ذلك ويكون حكمه حكم الجبيرة.
وأما ما يتعلق بالنوم هل ينقض الوضوء أو لا؟ فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 17134، إذا كان وجه الاستشكال هو صلاة من استيقظ من النوم مباشرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1424(11/2223)
حكم نزع الخف العلوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
عند المسح على الخفين هل يجوز خلع الخفين والصلاة مع العلم أن تحتهما جوربين وأصلي فيهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على من لبس خفين على خفين أو على جوربين أن يمسح على العلويين إذا توافرت شروط المسح المعروفة، فإذا نزع العلويين صار كمن خلع خفيه بعد المسح عليهما، وقد سبق حكم من نزع خفيه بعد المسح عليهما في الفتوى رقم:
6646.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(11/2224)
شروط المسح على الجوربين عند المالكية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما حكم المسح على الجوارب عند الوضوء في المذهب المالكي؟ وما حكم الصلاة وراء من توضأ ماسحا على جواربه؟ جزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم المسح على الخفين والجوربين وشروطه في الفتوى رقم: 5345.
وزاد المالكية لصحة المسح زيادة على الشروط المذكورة في الجواب المحال عليه أن يكون ظاهر الجورب- وهو ما يلي السماء- وباطنه- وهو ما يلي الأرض- من جلد.
وإذا توافرت شروط المسح في الجوربين والخفين فالصلاة بهما صحيحة للماسح ولمن اقتدى به وهذا واضح، أما إذا اختل شرط من شروط المسح المتفق على اشتراطها فإن الصلاة بهما حينئذ تكون باطلة لعدم صحة الطهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا بالنسبة للماسح نفسه وكذلك المقتدي به تبطل صلاته إذا علم أن إمامه صلى بوضوء غير صحيح واقتدى به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(11/2225)
صلاة من لبس الجوربين بعد الوضوء صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[توضأت وصليت بالمنزل وبعد الوضوء لبست شراباً "جورباً" نظيفاً وأنا بالشارع سمعت الأذان فدخلت إلى المسجد وصليت دون المسح على الشراب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يحصل نقض للوضوء بعد لبس الجورب المذكور فصلاتك صحيحة وذلك لكمال طهارتك من غير حاجة إلى المسح على الجورب.
أما إذا كنت تقصد أن الوضوء انتقض بعد لبسك للجورب وأعدت غسل أعضاء الوضوء إلا رجليك فلم تغسلهما ولم تمسح عليهما، فالحكم في هذا أن الصلاة باطلة لأنك تركت ركنا من أركان الوضوء لا تصح الصلاة بدونه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/2226)
من أحكام المسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المسح على الجورب ومتى يكون وما هي كيفيته وهل يستطيع المسلم أن يمسح على جوربه فى كل وقت حتى بعد الاستيقاظ من النوم أو بعد قضاء الحاجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسح على الجوارب إذا كانت قوية صفيقة سنة، وقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث مسح على جوربيه ونعليه، رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
ويكون المسح بعد طهارة كاملة، وكيفيته أنه إذا لبسهما بعد طهارة كاملة وأحدث وأراد أن يجدد الوضوء توضأ وضوءه للصلاة كما هو معلوم، فإذا وصل إلى القدمين مسح على الجوربين.
ويمسح عليهما في كل وقت سواء كان الناقض هو النوم أو كان غيره من بقية نواقض الوضوء، ما لم تكن عليه جنابة أو يمضي يوم وليلة إن كان مقيما، وثلاثة أيام إن كان مسافراً.
ولمزيد من الفائدة عن المسح على الجوربين والخفين نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
4675.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/2227)
فتاوى حول المسح على الخفين
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توضأ وهو لابس الخفين ثم نقض الوضوء هل يمسح الخفين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة، بأن توضأ وغسل قدميه قبل لبسهما، وانظر لذلك الفتاوى التالية أرقامها: 14702، 5345، 12368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(11/2228)
الجورب في معنى الخف من حيث المسح
[السُّؤَالُ]
ـ[رأيت رجلاً في الوضوء وهو مرتدي الشراب، هل يجوز هذا أن يكون لابس شراب في الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قد لبسه بعد وضوء فإنه يجوز له أن يمسح عليه يوماً وليلة إن كان مقيماً، وثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافراً، ولا يلزمه نزعه ليغسل قدميه حتى تنقضي المدة، أو يلزمه غسل أكبر كالجنابة، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين، إذا كانا ثخينين، ثم قال الترمذي رحمه الله: سمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماءٍ، فتوضأ وعليه جوربان، فمسح عليهما.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: المسح على الجوربين يذكر عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ومما يدل على التوقيت المذكور ما رواه عوف بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. رواه أحمد.
والجورب في معنى الخف؛ لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/2229)
مذاهب الفقهاء في المسح على الخفين مع وجود خرق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت ألبس شراباً وقد كنت معتقداً أنها ساترة وتفاجأت بعد انتهاء المدة أن هناك شقاً في الجورب مقدار بصمة الاصبع السؤال هل أعيد الصلوات التي كنت أظن أنها مجزية أم لا وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يخلو أن يكون الخرق فوق الكعب، فلا يضر، ويجوز المسح مع وجوده؛ لأنه ليس في محل الفرض، أو يكون الخرق في الكعب فما تحته، وذلك كله محل للفرض، واختلف الفقهاء -رحمهم الله- في جواز المسح مع وجود خرق في محل الفرض.
فمذهب أحمد -رحمه الله- وهو أحد قولي الشافعي أنه لا يجوز المسح معه؛ لأنه غير ساتر للقدم؛ ولأن حكم ما ظهر الغسل وما استتر المسح، فإذا اجتمعا غلب حكم الغسل كما لو انكشفت إحدى قدميه.
ومذهب أبي حنيفة إن بلغ الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز وإن كان أقل جاز.
ومذهب مالك إن بلغ قدر الثلث لم يجز وإلا جاز.
وقد تعلقوا بعموم الأحاديث الدالة على المسح، وبأنه خف يمكن متابعة المشي فيه، فأشبه الصحيح، ولأن الغالب على خفاف العرب كونها مخرقة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسحها من غير تفصيل، فينصرف إلى الخفاف الملبوسة عندهم غالباً، وبأنه خف يحرم على المحرم لبسه، وتجب به الفدية، فجاز المسح عليه كالصحيح.
والذي يظهر أن الصحيح هو القول بجواز المسح على الخفين المخرقين إذا كان الخرق يسيراً، وذلك لما تقدم من الأدلة.
والجوارب حكمها حكم الأخفاف. وعلى هذا فالخرق بمقدار البصمة يعد يسيراً يجوز المسح معه، وما دام المسح عليه صحيحاً فلا يجب إعادة الصلوات التي صليتها مع وجود ذلك الخرق.
والله وأعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/2230)
المسح على الشراب
[السُّؤَالُ]
ـ[الوضوء على الشراب جائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعلك تقصد المسح على الشراب أو الجورب وهذا جائز بشروط:
الأول: أن تكون لبسته على طهارة كاملة
الثاني: ألا تزيد مدة المسح على يوم وليلة للمقيم وثلاث ليال للمسافر
الثالث: أن يستر محل الفرض من الرجلين وألا تظهر البشرة من تحته
ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم 26341 والفتوى رقم 5345
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/2231)
حكم المسح على الجورب في المذهب الحنفي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المسح على الجوارب وخاصة في فصل الشتاء البارد وما هي مواصفات الجوارب إن صح المسح عليها تبعا للسنة الشريفة ثم على المذهب الحنفي.
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم المسح الخفين والجوربين وشروط ذلك في الفتوى رقم: 5345، والفتوى رقم: 1397.
وأما حكم المسح على الجورب في المذهب الحنفي فهو جائز في الجملة، سواء كان اللبس صيفاً أو شتاء، إلا أنهم اشترطوا في الجورب الذي يصح المسح عليه شروطاً على خلاف بينهم، والمعتمد عندهم فيه ما ذكره صاحب العناية شرح الهداية قائلاً: (المسح على الجوربين على ثلاثة أوجه: في وجه يجوز -أي المسح- بالاتفاق وهو ما إذا كانا ثخينين منعلين، وفي وجه لا يجوز بالاتفاق وهو ألا يكونا ثخينين ولا منعلين، وفي وجه لا يجوز عند أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه وهو أن يكونا ثخينين غير منعلين، يقال: جورب مُنَعَّل ومُنْعَل إذا وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم، والمجلد هو الذي وضع الجلد أعلاه وأسفله) . انتهى.
وقد نقل عن أبي حنيفة رجوعه عن قوله إلى قول صاحبيه بجواز المسح على الجورب الثخين غير المنعل. قال ابن عابدين في حاشيته: (وعليه الفتوى كذا في الهداية وأكثر الكتب) .
ودليل رجوعه ما ذكره الكاساني في بدائع الصنائع قائلاً: (وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لِعُوَّاده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه. فاستدلوا به على رجوعه) . انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1423(11/2232)
هل يبطل الوضوء بمجرد انتهاء مدة المسح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل نزع الخف أو الجورب أثناء مدة الاستعمال ينقض الوضوء أم يجب غسل الرجل فقط]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوضوء لا ينتقض بمجرد نزع الخف أو الجورب مادام ذلك في مدة الاستعمال المشروعة وهي: يوم وليلة للمقيم وثلاث ليال للمسافر.
وننبه السائل إلى أنه لا بد من المبادرة إلى غسل الرجلين بعد نزعهما إذا كان يريد أن يبقى علىوضوء هذا مذهب جمهور أهل العلم.
ولكن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يشترط لبقاء الوضوء المبا درة إلى الغسل وإنما هو باق على وضوئه حتى يحصل الناقض أو تنتهي المدة والظاهر أن هذا القول له حظ كبير من النظر وإن قل القائلون به..
والله علم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1423(11/2233)
صلاة الجاهل بأحكام المسح على الجورب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحم الله وبركاته
صلى رجل صلوات (الظهر والعصر حوالي شهرين أو أكثر) وكان يمسح في وضوء هذه الصلوات على الجورب (الشراب بالقدم) ولكن لم يكن عند لبس هذا الجورب على وضوء لعدم علمه الصحيح بحكم المسح أنه لكي يمسح على الجورب من شروط المسح أن يكون عند لبسه الجوارب على وضوء فهل يعيد هذه الصلوات.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن من شروط صحة المسح على الجوارب وما في معناها أن تلبس على طهارة تامة.
ولكن بما أنك كنت تمسح عليها على الحالة التي لا تجزئ جهلاً، فلا تلزمك إعادة ما خرج وقته من الصلاة ولتفصيل المسألة راجع الجواب رقم 19939
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(11/2234)
هل يجزئ المسح على الخفين بعد انتقاض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[استحممت قبل صلاة الفجر وذهبت إلى الصلاة وبعد أن عدت استعداداً للذهاب إلى العمل دخلت الحمام للخارج من السبيلين ولبست الشراب فهل يجوز المسح على الخفين أم علي الوضوء لكل صلاة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد لبست الجوربين (الشراب) قبل أن ينتقض وضوؤك فإنه يجوز لك أن تمسح عليهما بعد ذلك، وإن كنت قد لبستهما بعدما انتقض وضوؤك فلا يجوز لك المسح عليها، والواجب عليك نزعهما وغسل رجليك عند الوضوء.
وراجع الفتوى رقم:
5345 والفتوى رقم: 12368
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1423(11/2235)
الحدث الأكبر ينقض المسح على الخفين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عدم خلع الجوارب عند الوضوء للصلاة خارج المنزل (في مقر العمل) بصورة مستمرة والاكتفاء بالمسح عليها إذا كان الشخص خرج من منزله متوضئاً وضوءاً كاملاً وحدث منه في الخارج حدثا أصغر أو أكبر؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للشخص المقيم أن يمسح على خفيه أو جوربيه إذا لبسهما على طهارة يوماً وليلة ما لم يصبه حدث أكبر، فإن أصابه حدث أكبر وجب عليه خلعهما وغسل سائر البدن، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1423(11/2236)
من أي وقت يعتبر المسح على الخفين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحسب مدة المسح على الخفين منذ ارتدائهما أم منذ أول مسح عليهما؟ كيف تحسب مدة اليوم والليلة لرجل مسح على خفيه عند الوضوء لصلاة العصر هل تنتهي مدة المسح عند الفجر أم عند العصر؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في ابتداء مدة المسح على الخفين على ثلاثة أقوال، ذكرها مفصلة مع بيان الراجح منها الكاساني في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) فقال: ثم اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من أي وقت يعتبر؟ فقال عامة العلماء: يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس، فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث، وقال بعضهم: يعتبر من وقت اللبس، فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس.
وقال بعضهم: يعتبر من وقت المسح، فيسمح من وقت المسح إلى وقت المسح، حتى لو توضأ بعد ما انفجر الصبح، ولبس خفيه وصلى الفجر، ثم أحدث بعد طلوع الشمس، ثم توضأ ومسح على خفيه بعد زوال الشمس، فعلى قول العامة: يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً، وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الرابع، وعلى قول من اعتبر وقت اللبس: يمسح إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الثاني إن كان مقيماً، وإن كان مسافراً إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الرابع، وعلى قول من اعتبر وقت المسح: يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً، وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الرابع، والصحيح: اعتبار وقت الحدث بعد اللبس، لأن الخف جعل مانعاً من سراية الحدث إلى القدم، ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث، فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت، لأن هذه المدة ضربت توسعة وتيسيراً لتعذر نزع الخفين في كل مكان، والحاجة إلى التوسعة عند الحدث، لأن الحاجة إلى النزع عنده. ا. هـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2237)
لبس الجوربين على غير طهارة وصلى فهل يعيد صلاته؟
[السُّؤَالُ]
ـ[-لقد قمت بالوضوء ومسحت على جوربي وفي اعتقادي أني قد ارتديته على طهارة وأنا لم ألبسه على طهارة وصليت فهل عليّ إعادة صلاتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط صحة المسح على الخفين والجوربين لبسهما على طهارة، وإذا فقد ذلك الشرط لم يصح المسح عليهما. وعلى المتوضيء أن يخلعهما ويغسل رجليه، فإن لم يفعل ذلك وصلى بذلك الوضوء لم تصح صلاته، لأن الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر شرط في صحة الصلاة.
وعليه، فيلزمك إعادة الصلوات التي صليتها وأنت ماسح على جوربين تعتقد أنك لبستهما وأنت على طهارة، وكان الأمر خلاف ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2238)
يجوز مسح الخفين والجوربين على كل حال
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز لنا عند الظروف الصعبة وخاصة في البرد الشديد أثناء الوضوء أن نمسح على ما نلبس في القدمين من جرابات صوف مثلا أو على البوت الطويل وخصوصا أثناء تواجدنا في أماكن العمل لصعوبة الخلع واللبس وإذا كان يجوز ما هي الطريقة الصحيحة لذلك وما شروطها إن وجدت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز المسح على الخفين ونحوهما من الجوارب والأحذية، ويستوي في ذلك الحر والبرد، وصعوبة الخلع وسهولته إلا أن لذلك شروطاً وأحكاماً راجعها في الفتاوى: 5799 5345 12368 4675
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(11/2239)
نواقض المسح على الخفين
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ماهي شروط المسح على الخفين؟
2 -ماهي مبطلات المسح على الخفين؟
3-هل تقرأ الحائض القرآن بدون مسه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسح على الخفين ينقض بما يلي: وجود موجب للغسل كالجنابة، لما روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. أي يجوز للمسافر إذا انتقض وضوؤه أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، إلا إذا انتقض وضوؤه بما يوجب الغسل كالجنابة، فيجب عليه نزع الخفين وغسل القدمين.
2-انتهاء المدة: وهي ثلاثة أيام بلياليهما للمسافر ويوم وليلة للمقيم، لما رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم" وتبدأ المدة من أول مسح عليهما.
3-نزع الخفين: فمن نزع خفيه أو أحدهما أنتقض مسحه وهل يبطل بذلك وضوؤه؟ محل خلاف بين أهل العلم، كما أنهم اختلفوا في نقض الوضوء بانتهاء المدة والراجح أن الوضوء لا ينتقض في المسألتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(11/2240)
جواز المسح على النعلين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يكون المسح على النعلين كما يكون المسح علىالجوربين أي على طهارة فقط أم أنه العكس مع شرح حديث علي كرم الله وجهه أنه بال ثم توضأ ثم صلى.
وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النعلين إذا توفرت فيهما شروط صحة المسح على الخف، والتي من أهمها أن يسترا محل الفرض أخذا حكم الخفين والجوربين من جواز المسح عليهما، ويشترط في صحة المسح على الجميع أن تكون ملبوسة على طهارة، لحديث المغيرة في البخاري: قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما" ومعناه: دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي فيهما، وأنا على طهارة.
فدل قوله صلى الله عليه وسلم هذا على أن إدخاله لهما طاهرتين هو الذي سوغ المسح عليهما.
وأما الأثر الوارد عن علي في هذا الموضوع، فهو ما في سنن البيهقي الكبرى، وهو عن كعب بن عبد الله قال: رأيت علياً بال وتوضأ، ثم مسح على نعليه وجوربيه. وقد ورد مثله من حديث المغيرة بن شعبة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهو في الترمذي والنسائي وأبي داود، ومعناه كما قال الطيبي: هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، وكذا قال الخطابي، وقال الطحاوي في شرح الآثار في باب المسح على النعلين: مسح علي نعلين تحتهما جوربان، وكان قاصداً بمسحه ذلك إلى جوربيه لا نعليه، فجورباه لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسحه ذلك مسحاً أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين، فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به، ومسحه على النعلين فضل. ولا يفوتنا هنا أن ننبه على أن النعل عند العرب حذاء غير محيط بالقدم، فإن أحاط بالقدم وغطى الكعبين فهو الخف، ولعل النعل المعروفة عند العرب هي المذكورة في حديث المغيرة وأثر علي رضي الله عنهما.
وأما النعل لمحيطة بالقدم فهذه لها حكم الخف كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1422(11/2241)
أحكام تتعلق بلبس الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب لبس جورب أثناء الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بالسؤال ما هو الظاهر منه، وهو وجوب لبس الجوارب أثناء الصلاة فالجواب لا، وإنما المسح عليه والصلاة فيه رخصة من رخص الشريعة السمحة، فمن شاء تركها ومن شاء أخذ بها، مع مراعاة الشروط اللازمة لصحة المسح على الجورب.
أما إذا كان السائل يسأل عن حكم ستر القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة، فإن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل يجب عليها ستر قدميها في الصلاة أم لا؟ فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليها ستر قدميها بساتر ما، جورب أو ثوب أو غير ذلك، وذهب الأحناف إلى أنه لا يجب عليها ستر القدمين، واختاره شيخ الإسلام، وصوبه المرداوي من الحنابلة. وحجة الجمهور ما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: "إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها"، وحجة الآخرين قياس القدم على الوجه ولأنها تبتلى بإبداء القدم إذا مشت حافية، ولأن القدم ليس موضع الزينة الظاهرة. ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور للحديث الصريح المتقدم، وما عورض به من القياس لا تقوم بمثله حجة مع وجود النصوص. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1421(11/2242)
هل نزع الخفين يبطل الوضوء؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من مسح على الجوربين ثم نزعهما؟ وهل يستطيع أن يصلي بعد ذلك أم يعيد الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف العلماء فيمن نزع خفيه بعد المسح عليهما وقبل انقضاء مدة المسح على أقوال: الأول أنه يلزمه غسل قدميه متى ما نزع خفيه، ولا تشرط الموالاة، وهو مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، ورواية عن أحمد.
الثاني: إن غسل قدميه مباشرةً كفاه، وإن أخرَّ حتى طال الفصل أعاد الوضوء لفقد شرط الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، وهو مذهب المالكية.
الثالث: تبطل طهارته بنزع الخفين، وهو القول القديم للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة.
الرابع: لا شئ عليه وطهارته صحيحة، وهذا ما رجحه ابن حزم وابن تيميه , وهو الراجح إن شاء الله لأن الوضوء قد ثبت صحيحاً، ولا دليل على بطلانه بنزع الخفين، ولما روى ابن أبي شيبه عن أبي ظبيان قال: (رأيت علياً بال قائماً،ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن فخلعهما _ زاد البيهقي _ ثم تقدم فأمَّ الناس) ولأن هذا هو مقتضى القياس الصحيح، فلو مسح رجل على شعره الكثيف في وضوئه، ثم بعد الوضوء حلق رأسه لكان الوضوء صحيحاً، وكذلك من نزع خفيه بعد الطهارة وقبل انقضاء مدة المسح. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1424(11/2243)
من خلع الخف ثم أحدث فلا يمسح إلا بعد طهارة كاملة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن المسح على الخفين هل إذا نزلت الشراب من القدم ثم لبسته بعد فترة، وكان هناك حدث أصغر. هل إذا لبست الشراب أمسح عليه أو أغسل قدمي ثم أمسح؟ وجزالك الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاحتمال الأخير الذي ذكره السائل هو الصواب، لأن من شروط صحة المسح على الخف وما في معناه، كالشراب، أن يكون ملبوساً على طهارة، أما من لبسه وهو محدث حدثاً أصغر أو أكبر فإنه لا يمسح عليه، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" الحديث متفق عليه.
ويعني بذلك رجليه. وقد أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نزع خفيه عنه ليغسل رجليه، وكان يصب له الماء وهو يتوضأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1421(11/2244)
حكم المسح على الجورب والجرموق.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي في المسح على الحذاء والجرموق (أحدهما فوق الآخر) وما هي شروط المسح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لبست النعلين فوق الجوربين جاز المسح عليهما على الراجح، لما روى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، كما في المسند والسنن.
فإن خلع الماسح النعلين مسح على الجوربين تحتهما.
أما الجرموق الذي يلبس فوق الخف فيجوز المسح عليه عند الجمهور لأنهما صارا بمثابة الخف ذي الطاقين، وذلك يجوز المسح عليه بالاتفاق.
ويشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط:
1- أن يلبسهما على طهارة كاملة.
2- أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين.
3- أن يمكن تتابع المشي بهما عادة، بأن يكونا ثابتين على القدمين.
4- أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما كان غالبه حريراً بالنسبة للرجال هذا قول بعض أهل العلم والأظهر أنه يصح ويأثم.
5- أن يكونا طاهرين عيناً.
6- أن يكونا صفيقين، لا ترى بشرة القدم من تحتهما، وهذا قول عامة الفقهاء. واختار جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين جواز المسح على الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما، ما دام يصدق عليهما مسمى الجوربين، ولأن الرخصة مبناها على التيسير. وهو الأشبه بمقاصد الشريعة.
فإذا توفرت هذه الشروط مسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهن، لحديث صفوان بن عسالٍ
قال كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وأصحاب السنن.
وكيفية المسح هي أن يمسح على ظهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض. لما روى أبو داود وغيره أن علياً رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ويكفي أن يمسح ظاهر قدمه اليمنى بيده اليمنى، وظاهر قدمه اليسرى بيده اليسرى مرة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(11/2245)
المسح على الخفين جائز إذا استوفى الشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط المسح على الخفين والجوربين وما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسح على الخفين والجوربين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، وعليه العمل عند كافة أهل العلم من أهل السنة.
فقد ثبت في الصحيحين عن جرير أنه بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا. قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال: إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث. لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
يعني أن هذا الحديث ليس منسوخاً بآية المائدة كما يدعيه البعض؛ لتأخر إسلام جرير.
وفي الصحيحين أيضاً عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما".
وفي المسند وصحيح ابن حبان والسنن عن صفوان بن عسال قال كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلاَّ من جنابة".
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: (وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة) .
وقال الحافظ: في الفتح (وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر) .
وبالجملة فالمسح على الخفين رخصة من رخص شريعة الله الغراء التي تجسد سماحتها ويسرها وملاءمتها لكل حالٍ ولكل زمان ومكانٍ. ويشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط:
1- أن يلبسهما على طهارة كاملة.
2- أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين.
3- أن يمكن تتابع المشي بهما عادة، بأن يكونا ثابتين على القدمين.
4- أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما كان غالبه حريراً بالنسبة للرجال.
5- أن يكونا طاهرين عيناً.
6- أن يكونا صفيقين، لا ترى بشرة القدم من تحتهما، وهذا قول عامة الفقهاء. واختار جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين جواز المسح على الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما، ما دام يصدق عليهما مسمى الجوربين، ولأن الرخصة مبناها على التيسير. وهو الأشبه بمقاصد الشريعة.
فإذا توفرت هذه الشروط مسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهن، لحديث صفوان بن عسالٍ المتقدم.
وكيفية المسح هي أن يمسح على ظهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض. لما روى أبو داود وغيره أن علياً رضي الله عنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه". ويكفي أن يمسح ظاهر قدمه اليمنى بيده اليمنى، وظاهر قدمه اليسرى بيده اليسرى مرة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(11/2246)
كيفية المسح على الخفين، والمسح على ما يسمى: الجزمة.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء التكرم بشرح كيفية المسح على الجوارب وإذا كان الشخص يلبس (جزمة) ـ أكرمكم الله ـ فهل يخلع (الجزمة) ويمسح على الجوارب أو يمسح الظاهر من الجوارب؟ الرجاء الرد مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
كيفية المسح على الجوربين أن يضع الشخص أصابع يده اليمنى على مقدم جورب أو خف رجله اليمنى ويضع اليسرى على خف أو جورب رجله اليسرى ويمرهما إلى الساق فوق الكعبين، ويفرج بين أصابع يده قليلاً. أما بخصوص خلع الجزمة، أو مسح الظاهر من الجورب، الذي سأل عنه السائل. فهذا على التفصيل التالي:
- إذا كان مراده بها ما ذكره بعض المعاجم من أنها نوع من الأحذية طويل الساق والكلمة أصلاً تركية، فالجزمة إذاً يمسح عليها لا فرق بينها وبين الجورب، ما لم يكن هناك مانع من موانع المسح الأخرى.
- وإذا كان مراد السائل بالجزمة نوع من الأحذية لا يستر الرجل إلى الكعبين وإنما يغطي ظاهر القدم، وهو المستعمل عند الناس اليوم غالباً فهذا النوع يختلف حكمه: فإن كان اللابس له بعد تمام الوضوء لا يخلعه ويعامله كالجورب، فهذا يمسح عليه وإن كان لا يستر الكعبين لأنه والحالة هذه صار جزءاً من الجورب.
- وإن كان يخلع هذه الجزمة عند الجلوس، وعند دخول الأماكن المحترمة، ونحو ذلك، فهذا لا يمسح عليه، بل يجب خلعه عند الوضوء، والمسح على الجوارب وحدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2247)
يجوز المسح على الجوربين الشفافين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز المسح على الجوربين الشفافين؟ وهل يجوز المسح على الجوربين إذا اكتشفت أن بأحدهما خرقاً أو أن الجوربين من النوع الشفاف المنقش؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اشترط كثير من أهل العلم لمن أراد أن يمسح على جوربيه أن يكونا ساترين لموضع الفرض، وأن يكونا غليظين بحيث يمكن المشي عليهما، أخذا من المفهوم العام لمعنى الخف المعروف عند الصحابة الكرام.
ومن العلماء من لم يشترط هذه الشروط، لعدم ورود نص عليها، ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله، ولكن الأفضل أن يحتاط المرء لنفسه ليخرج من هذا الخلاف.
فلو نزع الشخص هذه الجوارب الشفافة وغسل رجليه فلا شك أن هذا أسلم وأنجى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه أحمد والترمذي وصححه.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(11/2248)
المسح على الشراب الضاغط الموضوع للعلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت فى حادث سيارة وظللت فى غيبوبة لمدة ثلاثة أشهر ثم قضيت شهراً آخر فى العلاج الطبيعي والآن أنا أرتدي حذاءً طبياً طوال النهار فلا أستطيع أن أغسل قدمى للوضوء ولكن أقوم بصب الماء على الحذاء (أرتدي شراباً ضاغطاً تحت الحذاء ولا أتمكن من خلعه عند كل صلاة ولكن أخلعه مرة أو مرتين كل أسبوع عند الاستحمام وأرتديه وأنا على وضوء) فهل يصح وضوئي وصلاتي على الوجه الذي شرحته؟
... ... ... أخبرونى ماذا أفعل جزاكم الله خيرًا عنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
... فنسأل الله لك تمام المعافاة في الدين والدنيا، وإذا كان الشراب المذكور موضوعاً لغرض طبي اقتضى وضعه، وخشي أن يترتب ضرر على نزعه، أو كان في نزعه مشقة فلا يبعد أن يأخذ حكم الجبيرة، فلك المسح عليه في الطهارة: وضوءاً أو غسلاً، ما دمت محتاجاً إليه حاجة المريض إلى الجبيرة، أما إذا كان موضوعًا لغير ما ذكر فهو كغيره من الجوارب يمسح عليه في الوضوء فقط إذا كان صفيقاً ساتراً، ومدة المسح عليه بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(11/2249)
يجوز المسح على الجوارب مع إمكان غسل القدمين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز المسح على الجوارب عند ارتدائها على وضوء مع وجود إمكانية خلعهم وغسل القدم. وإذا كان يجوز فهل يمكن غسل القدمين فقط إذا تم خلع الجوارب لأي سبب من الأسباب في وقت لاحق لكي يصبح الوضوء صحيحاً أم يعاد الوضوء بالكامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تمسح على الجوارب مع إمكانية غسل القدمين وإن كان الغسل أفضل عند طائفةٍ من أهل العلم. وإذا خلع الرجل جوربه وكان على طهارة فهذا يغسل قدميه فقطـ، لأن الأصل غسل الرجلين والمسح بدل الغسل، فإذا زال وجب الرجوع للأصل وهو الغسل0.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2250)
يجوز المسح على الجورب المستوفي للشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء بيان حكم المسح على الجوارب الرجالية أو النسائية بدلا من غسل القدمين في الوضوء؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد: ...
فقد اشترط الجمهور لجواز المسح على الجوارب أن يكون الجورب قوياً صفيقاً بحيث يمكن المشي به للحاجة دون لبس النعال، وبعضهم لم يشترط ذلك، وجوّز المسح على الجوارب مطلقاً، وحجتهم ما رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: مسح على جوربيه ونعليه. رواه الترمذي وحسنه. فالأولى أن يحتاط في المسح على الجوارب، فلا يمسح إلا على ما كان قويا صفيقاً.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2251)
أحكام المسح على الجوربين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المسح على الشراب ومتى يجوز المسح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه: وبعد…
المسح على الشراب رخصة من الشرع والغسل للقدمين أفضل من المسح. ويجوز المسح إذا أدخل الرجل قدميه داخل شرابه حال كونه متوضئاً ويمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ويبطل المسح إذا صارالماسح جنباً أو انتهت مدة المسح أو خلع شرابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2252)
خلع الجورب الممسوح عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا لبست الجورب على وضوء، وتوضأت مرة ثانية، وخلعت الجورب هل يلزمني إعادة الوضوء أم اعتبر متوضئا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد: ... ... ...
اعلم رحمك الله أن هذا السؤال يحتمل صورتين: الأولى: أن يتوضأ الشخص ثم يلبس جوربه ـ ويبقى على وضوئه من غير أن يحدث ثم يجدد الوضوء ويمسح على جوربه ثم يخلع جوربه فهذا لا شيء عليه ما دام على وضوئه الأول. الصورة الثانية: ـ أن يتوضأ الرجل ـ ثم يحدث ـ ثم يتوضأ ويمسح على ـ جوربه ـ ثم يخلع هذا الجورب فهذا لا يعيد الوضوء كله وإنما يلزمه فقط غسل قدميه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2253)
يمسح على الجبيرة ما يحاذي محل الفرض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المسح على الجبيرة بأكملها حتى ـ الفلة ـ الزائدة عن العضو المطلوب مسحه؟ أم يقتصر على العضو فقط؟.
أرجو توسيع الشرح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في المسح على الجبائر لمن كان مرخصا له في المسح عليها أن يستوعبها بالمسح في الغسل، وكذا في الوضوء إن كانت كلها محاذية لمحل الفرض، وأما إن كان بعضها محاذيا لمحل الفرض وبعضها خارجا عن محل الفرض فالواجب أن يمسح ما حاذى محل الفرض فقط، فإن المسح بديل عن الغسل فاقتصر به على محله، قال ابن قدامة في المغني ضمن الكلام على الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر: والثاني أنه يجب استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها به بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح، وإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها في غيره مسح ما حاذى محل الفرض، نص عليه أحمد. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(11/2254)
يكفي التيمم بدلا عن العضو الذي يتضرر بالغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت بحروق بقدمي. فهل أتوضأ أم أتيمم؟ وإذا احتلمت فهل علي غسل نظرا لهذه الحروق التي تمنعني حتى من المشي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان غسل العضو المصاب بالحروق يضرك أو يؤخر البرء فإنه لا يجب عليك غسله، لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. {البقرة 286} . ففي الوضوء إن كان عليه جبيرة فتوضأ وامسح على الجبيرة، وإن لم يكن عليها جبيرة فتوضأ وإذا وصلت إلى العضو المصاب تيمم له، مراعاة للترتيب في الوضوء وهذا مذهب الحنابلة.
قال صاحب الروض: ... ومن جرح وتضرر بغسل الجرح بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ، وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. اهـ.
ولو تيممت للعضو المصاب قبل الوضوء فنرجو أن لا حرج في ذلك؛ لأن كثيرا من الفقهاء لا يشترط الترتيب في هذه الحال.
قال ابن عثيمين في شرح الزاد: وقال بعض العلماء: إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة كالحدث الأكبر، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمن قليل أو كثير وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، وهو الصحيح اختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية، وصوبه في تصحيح الفروع. اهـ.
وكذلك الحال في غسل الجنابة، إن كان غسل العضو المصاب يضر أو يؤخر البرء لم يجب عليك الغسل، فإن استطعت أن تغسل بقية البدن دون أن يصيب الماء الجرح فاغتسل وتيمم لذلك العضو، ولا يشترط الترتيب في الغسل.
ونسأل الله أن يشفي أخانا السائل، وأن يجعل ما أصابه كفارة للذنوب والسيئات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1430(11/2255)
كسرت يده فكان يمسح أصابعه ولا يمسح على الجبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مصابأ بكسر وتم تجبيس رجلي إلا أصابع الرجل لمدة الشهر وكنت أتوضأ وأمسح الأصابع وليس الجبس؟ هل وضوئي صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان من الواجب عليك غسل الأصابع لا مسحها، وأن تمسح على الجبيرة التي تغطي ما يجب عليك غسله في الوضوء، وأن لا تكتفي بمسح الأصابع وترك مسح الجبيرة لأن مسح الجبيرة واجب يبطل الوضوء بتركه في قول جمهور أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: والمسح على الجبيرة واجب عند إرادة الطهارة، والوجوب هنا بمعنى الإثم بالترك مع فساد الطهارة والصلاة. وهذا عند المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وقال أبو حنيفة: يأثم بتركه فقط مع صحة وضوئه، وروي أنه رجع إلى قول الصاحبين. انتهى مختصرا.
وبما أن السائل قد ترك غسل أصابعه وترك المسح على الجبيرة فنرى أن وضوءه غير صحيح ويلزمه إعادة الصلوات التي صلاها بذلك الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(11/2256)
مبطلات المسح على الجبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يبطل المسح على الجبيرة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الجبيرة يبطل بسقوطها أو نزعها, وهذا السقوط أو النزع قد يكون بسبب برء الجرح الذي هو سببها, وقد يكون لغير البرء من الأسباب الأخرى, كما قد يكون سقوطها أو نزعها أثناء الصلاة, وقد يكون خارجها. ومذاهب أهل العلم في هذه الحالات كلها مفصلة في الموسوعة الفقهية على النحو التالي:
ينتقض المسح على الجبيرة بما يأتي:
أ- سقوطها أو نزعها لبرء الكسر أو الجرح, وعلى ذلك إن كان محدثا وأراد الصلاة توضأ وغسل موضع الجبيرة إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء وهذا با تفاق, وإن لم يكن محدثا فعند الحنفية والمالكية يغسل موضع الجبيرة لا غير؛ لأن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر الأعضاء قائم لانعدام ما يرفعها وهو الحدث فلا يجب غسلها , وعند الشافعية يغسل موضع الجبائر وما بعده مراعاة للترتيب, وعند الحنابلة يبطل وضوءه. أما بالنسبة للغسل إن كان مسح عليها في غسل يعم البدن فيكفي بعد سقوطها وهو غير محدث غسل موضعها فقط، ولا يحتاج إلى إعادة غسل ولا وضوء لأن الترتيب والموالاة ساقطان في الطهارة الكبرى.
ب - سقوط الجبيرة لا عن برء يبطل الطهارة عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية, وعلى ذلك يجب استئناف الوضوء أو استكمال الغسل. وعند المالكية وهو الأصح عند الشافعية ينتقض مسح الجبيرة فقط, فإذا سقطت لا عن برء أعادها إلى موضعها وأعاد مسحها فقط, أما عند الحنفية فلا ينتقض شيء فيعيد الجبيرة إلى موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح. وهذا كله إذا كان في غير الصلاة, فإن كان في الصلاة وسقطت الجبيرة عن برء بطلت الصلاة باتفاق. وإن سقطت لا عن برء بطلت الصلاة عند الجمهور ومضى عليها ولا يستقبل عند الحنفية. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(11/2257)
صلاة وصيام من مسح على لزقة الظهرعند الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه متزوجة عندي ألم في ظهري فعملت كاسات هواء ووضعت لزقة على ظهري مع العلم أنني لم أكن على طهارة أثناءها وكانت علي الدورة وكان شرط إلا أزيل اللزقة حتى تزال لوحدها بعد يومين تطهرت من الدورة ومسحت فوق اللزقة وصمت وصليت لمدة خمسة أيام بعدها شككت بصحة تطهري فأزلت اللزقة وتطهرت من الدورة ووضعت لزقة أخرى ,, بعدها حصل جماع بيني وبين زوجي فاغتسلت ومسحت على اللزقة الأخرى وصمت وصليت وصار لي أسبوعان على هذا الحال.. سؤالي هل جازت صلاتي وصيامي خلال الخمسة أيام السابقة وهل جازت صلاتي وصيامي بعد الغسل من الجماع؟؟؟ أرجو الرد علي وإفادتي بارك الله فيكم لأني منذ أسبوعين محتارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذ قرر الطبيب المسلم الثقة أن نزع ما يسمى باللزقة للغسل يورث زياة المرض أو تأخر الشفاء ونحو ذلك فإنه لا يجب عليك نزعها بل يكفيك غسل بقيه البدن وظاهر اللزقة أو مسحه وتصح الصلاة وبعد إزالة اللزقة يلزمك غسل ما تحتها،
وأما إذا لم يكن في إزالتها ضرر ولم تزيليها فإن عليك إعادة الصلوات لعدم صحة الطهارة،
وأما الصوم فصحيح في كل الأحوال لأنه ليس من شرط صحته الطهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(11/2258)
المسح على الدواء في الوضوء والغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد الاستفسار عن حكم المسح على الدواء الذي يوضع على الكالو علما بأن هذا الدواء يمنع الماء من الوصول إلى البشرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز المسح على الدواء الذي يوضع على العضو العليل إذا كان في غسله مباشرة ضرر، والمعروف أن المسح هو إمرار اليد على الضماد أي الجبيرة مع وجود بلل فيها، ويباح المسح على هذا المكان ما دام محتاجا لوضع الدواء عليه، سواء كان ذلك في الوضوء أو الغسل.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 21600، 11248، 31030.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1426(11/2259)
الجمع بين التيمم وغسل سائرالأعضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المسح على الجبيرة لكل صلاة مع التيمم وفي حالة عدم الاستطاعة في المسح نهائيا، هل يجوز ترك المسح؟ نرجو التفصيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان به جرح في أعضاء وضوئه، فإن استطاع غسله وجب عليه ذلك، وإن كان الغسل يضره ضررا محققا مسح عليه مباشرة، فإن تعذر مسحه مباشرة جعل عليه جبيرة ثم مسح عليها وكمل وضوءه، فإن لم يمكن المسح على الجبيرة غسل الصحيح من أعضاء وضوئه وتيمم للباقي، وهذا التيمم يكون بعد نهاية الوضوء. قال الدردير المالكي في شرحه لمختصر خليل عند ذكر القول بالجمع بين الوضوء والتيمم في هذه المسألة: فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له المائية. انتهى. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتوى رقم: 24831. والواجب في هذه الحالة الجمع بين الوضوء والتيمم لكل صلاة، قال المرداوي في الانصاف وهو حنبلي،: وعلى هذا المذهب أيضا يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة ويبطل تيممه مع وضوئه إذا خرج الوقت إن اعتبرت الموالاة صرح به الأصحاب. انتهى. وفي حاشية العدوي على الخرشي وهو مالكي: وانظر أيضا على هذا القول هل يجمعهما لكل صلاة أو للصلاة الأولى فقط فإذا أراد أن يصلي أخرى تيمم فقط حيث كان الوضوء باقيا. والظاهر الأول لأن الطهارة عنده مجموعها فكل واحد منهما جزء له. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(11/2260)
المسح على الجبائر مشروع في حالة العذر
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقولون بعدم جواز المسح على الجبيرة لضعف الحديث الوارد في ذلك، ويقول بوجوب التيمم للجبيرة بعد الوضوء ولا يمسح بالماء على الجبيرة ... فما الراجح في هذه المسألة..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أن المسح على الجبائر مشروع في حالة العذر، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل، والأصل في ذلك ما رواه ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمرني أن أمسح على الجبائر. وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر، لأن في نزعها حرجا وضررا، والمسح على الجبيرة واجب عند إرادة الطهارة، وذلك بشروط خاصة، والوجوب هنا بمعنى الإثم بالترك مع فساد الطهارة والصلاة، وهذا عند المالكية والشافعية في المذهب، والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وقال أبو حنيفة: يأثم بتركه فقط مع صحة وضوئه، وروي أنه رجع إلى قول الصاحبين، وقال بعض الشافعية: يغسل الصحيح ويتيمم ولا يسمح على الجبيرة. والمعتمد عندهم ما قدمناه عن جماهير أهل العلم رحمهم الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425(11/2261)
كيف يتوضأ المتضرر بالمسح على الجبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أصبت في عيني بقرح ووضع لي الطبيب جبيرة على عيني، وقال لي لا تجعل الماء يأتي على الجبيرة، فهل إذا توضأت بدون المسح عليها يكون الوضوء غير صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب في الوضوء هو وصول الماء إلى العضو المغسول، إلا أنه خُفِّفَ على أهل الأعذار، كالمريض والمشجوج، فإذا كان يضر أحدهم الغسل انتقل إلى المسح على العضو فإن تضرر بالمسح عليه مسح على الجبيرة، فإن تضرر بالمسح على الجبيرة، جاز الوضوء بلا مسح، ما دام المسح فيه ضرر، وننبه السائل على أن قول الطبيب "لا تجعل الماء ... " لا يعني منع المسح، ولذا يجب في حقه المسح حسب ما تقدم تفصيله، وانظر في أحكام الجبيرة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1176، 18295، 31030.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/2262)
يمسح على الضماد ما دام محتاجا إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وبعد
عذراً رغم أن السؤال لا يشمل أحكام الصيام، ولكن للضرورة أحكام كما تعرفون.
أحتاج إلى عملية جراحية لأنفي بعد رمضان، وبعد العملية ستظل قطعة من الضماد على أنفي لمدة أسبوع أو أكثر والسؤال: كيف أتوضأ في هذه الحالة؟
وجزاكم الله خيرا ... الرجاء الجواب قبل انتهاء رمضان....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك عند الوضوء أو الغسل يجوز لك المسح على الموضع الذي عليه الضماد المذكور.
وطريقة المسح هي إمرار اليد مع وجود بلل بها على الموضع المذكور، وهذا المسح مباح لك ما دمت محتاجا إلى وجود الضماد على موضع العملية المذكورة.
وراجع الفتوى رقم: 21600.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(11/2263)
الغطاء على الحرق له حكم الجبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أصابنى حريق كبير فى زراعي وأنا تحت العلاج الآن ماذا أفعل لكي أتوضأ رغم أن هذا الجزء المحروق مغطى وأيضا كيف الطهور من الحيض، وهل ستقبل صلاتى عند الخالق؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الغطاء يأخذ حكم الجبيرة، وقد تقدم الكلام عن الجبيرة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1176، 18295، 19672.
وصلاتك بالجبيرة صحيحة مقبولة إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(11/2264)
طهارة من على يده جبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أتوضأ ويدي مكسورة وعليها جبس]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك المسح على هذه الجبيرة (الجبس) عند الطهارة ما دمت مضطراً لوجودها على يدك، وتستوي في ذلك الطهارة الكبرى (الغسل) والطهارة الصغرى (الوضوء) .
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 21600
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(11/2265)
فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي جرح تحت رجلي اليمنى، فالوضوء يتسبب في زيادة الجرح وعدم برئه، إضافة إلى الألم الذي يسببه هذا الجرح مع لمس الماء باستمرار. هل يجوز المسح على الخفين، وإذا لم أكن ألبسهما فهل يجوز المسح فوق الرجلين. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تتضرر من غسل الجرح بزيادته أو تأخر برئه فلك أن تمسح عليه مباشرة في الوضوء أو الغسل، فإن كان المسح عليه مباشرة يؤثر عليه فاجعل عليه لصقة واقية ثم امسح على اللصقة، وإذا لبست الخفين فلك أن تمسح عليهما سواء كان بك جرح أو لا؛ لكن بشروط المسح المبينة في الفتوى رقم:
5345.
وهناك فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة نذكرها لك للاستفادة، وهي: لا يجوز المسح على الخفين في الغسل وإنما في الوضوء، والمسح على الخفين مؤقت حسبما هو مبين في الفتوى المحال عليها، بينما المسح على الجبيرة غير مؤقت ما دام الشخص مضطراً لها، والجبيرة يمسح عليها ولو وضعت على حدث، بينما المسح على الخفين يشترط لصحته أن يكونا وضعا على طهارة، كما هو مبين أيضاَ في الفتوى، والجبيرة لابد أن تستوعب بالمسح بخلاف الخفين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1423(11/2266)
حكم المسح على آلة الإعاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه:
ما هي شروط المسح على آلة الإعاقة والجوربين وما حكم ذلك؟ مع العلم أنني معاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت شروط المسح على الخفين والجوربين في الفتوى رقم:
5345 والفتوى رقم:
5799.
أما آلة الإعاقة، فإذا كان المقصود بها الرجل الصناعية فإنه لا يلزم تجاهها شيء من الطهارة لا الغسل ولا المسح، إلا إذا بقي شيء من العضو مما يجب غسله فإنه يغسل، إلا إذا شق نزع هذه الآلة فإذا شق نزعها فإنها تأخذ حكم الجبيرة. وقد تقدم الكلام عن أحكام الجبيرة في الفتوى رقم:
2607 والفتوى رقم:
18295 والفتوى رقم: 19672.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(11/2267)
حكم الجورب في هذه المسألة كحكم الجبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز المسح على الجورب المصنوع لعلاج الدوالي علما بأنه مفتوح من الأمام وأيضا يصعب انتزاعه من القدم فهو يحتاج إلى مساعدة؟ وهذا سؤال لإحدى السيدات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت شروط المسح على الخفين والجوربين في الفتوى رقم:
5345 والفتوى رقم:
5799.
ومن هذه الشروط أن يكون الخف أو الجورب ساتراً لمحل الفرض، فإذا كان الجورب المسؤول عنه مفتوحاً من الأمام فإنه لا يجوز المسح عليه؛ إلا أن حكمه يصير كالجبيرة، إذا كان نزعه يؤثر على العضو، وراجع الفتوى رقم:
253 والفتوى رقم:
18295.
وهناك حل آخر وهو أن يُلبس تحته جورب آخر ساتر لمحل الفرض مع مراعاة الشروط المذكورة في الفتاوى السابقة، ويتم خلعه في اليوم مرة واحدة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا كان هذا ممكناً فهو الواجب، وإذا تعسر فقد تقدم أنه يصير كالجبيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(11/2268)
كيف يمسح لابس حذاء طبي برجل واحدة للعلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأنا شاب مسلم معاق من رجل واحدة ولي حذاء مصنوع خصيصا لي وهو خشن فهل يجوز لي أن أمسح عليه وأدخله في حكم الخف؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الشفاء والعافية. فإن كان هذا الحذاء الطبي يقتضي العلاج استدامة لبسه أو كان في نزعه مشقة فالمسح عليه كالمسح على الجبيرة.
فعند وضوئك أو غسلك يكفيك أن تمسح عليه وتغسل رجلك الأخرى.
أما إن كنت تلبسه وتنزعه فيأخذ حكم الخف فتلبس في رجلك الأخرى جورباً أو نحو ذلك وتمسح عليهما إذا توفرت فيه شروط المسح المبينة في الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(11/2269)
الغسل مع وجود اللصقة على الجرح
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة متزوجة جرحت في عضدها ووضعت على الجرح لصقة واقية ولم تنتبه أنها يجب عليها إزالة اللصقة وقت الاغتسال من الجنابة إلا بعد أربعة أيام فما حكم الصلوات التي صلتها؟ وهل تعيدها علما أن بداية الجرح كان يؤلم فهل عليها إزالة اللصقة من الجزء عند الوضوء حتى لو كان يؤلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت لا تستطيعين غسل هذا الجرح ولا المسح عليه مباشرة فغسلك صحيح، حيث كنت غسلت أو مسحت على اللصقة الواقية، والصلوات التي صليتها بهذا الغسل صحيحة ولا تعاد.
أما إذا لم يكن الغسل يضر بالجرح وكذلك المسح عليه مباشرة إذا لم تمكن مباشرته بالغسل، فهذا الغسل الذي ذكرت غير مجزئ ولو غسلت اللصقة، لوجوب مباشرة الماء لجميع الجسد من غير حائل. وما صليت من الصلوات به غير صحيح، وتجب إعادته بعد الغسل الكامل، لما في سنن أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. مع العلم أن مجرد الألم إذا لم يشتد لا يبيح المسح، هذا وننبه السائلة إلى أن اللمعة في العضد إنما تؤثر على الغسل فقط، أما الوضوء فلا أثر لها على صحته ما لم تكن على المرفق لأن العضد ليس من أعضاء الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1422(11/2270)
وجود الجبيرة ... وصحة الصلاة أو عدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة متزوجة جرحت في عضدها ووضعت على الجرح لصقة واقية ولم تنتبه أنها يجب عليها إزالة اللصقة وقت الاغتسال من الجنابة إلا بعد أربعة أيام فما حكم الصلوات التي صلتها؟ وهل تعيدها علما أن بداية الجرح كان يؤلم فهل عليها إزالة اللصقة من الجزء عند الوضوء حتى لو كان يؤلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت لا تستطيعين غسل هذا الجرح ولا المسح عليه مباشرة فغسلك صحيح، حيث كنت غسلت أو مسحت على اللصقة الواقية، والصلوات التي صليتها بهذا الغسل صحيحة ولا تعاد.
أما إذا لم يكن الغسل يضر بالجرح وكذلك المسح عليه مباشرة إذا لم تمكن مباشرته بالغسل، فهذا الغسل الذي ذكرت غير مجزئ ولو غسلت اللصقة، لوجوب مباشرة الماء لجميع الجسد من غير حائل. وما صليت من الصلوات به غير صحيح، وتجب إعادته بعد الغسل الكامل، لما في سنن أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. مع العلم أن مجرد الألم إذا لم يشتد لا يبيح المسح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1422(11/2271)
الطهارة مع ارتداء الشراب الضاغط
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت فى حادث سيارة وظللت فى غيبوبة لمدة ثلاثة أشهر ثم قضيت شهراً آخر فى العلاج الطبيعي والآن أنا أرتدي حذاءً طبياً طوال النهار فلا أستطيع أن أغسل قدمى للوضوء ولكن أقوم بصب الماء على الحذاء (أرتدى شراباً ضاغطاً تحت الحذاء ولا أتمكن من خلعه عند كل صلاة ولكن أخلعه مرة أو مرتين كل أسبوع عند الاستحمام وأرتديه وأنا على وضوء) فهل يصح وضوئي وصلاتي على الوجه الذي شرحته؟
... ... ... أخبرونى ماذا أفعل جزاكم الله خيرًا عنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
... فنسأل الله لك تمام المعافاة في الدين والدنيا، وإذا كان الشراب المذكور موضوعاً لغرض طبي اقتضى وضعه، وخشي أن يترتب ضرر على نزعه، أو كان في نزعه مشقة فلا يبعد أن يأخذ حكم الجبيرة، فلك المسح عليه في الطهارة: وضوءاً أو غسلاً، ما دمت محتاجاً إليه حاجة المريض إلى الجبيرة، أما إذا كان موضوعًا لغير ما ذكر فهو كغيره من الجوارب يمسح عليه في الوضوء فقط إذا كان صفيقاً ساتراً، ومدة المسح عليه بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2272)
الطهارة مع ارتداء الشراب الضاغط
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت فى حادث سيارة وظللت فى غيبوبة لمدة ثلاثة أشهر ثم قضيت شهراً آخر فى العلاج الطبيعي والآن أنا أرتدي حذاءً طبياً طوال النهار فلا أستطيع أن أغسل قدمى للوضوء ولكن أقوم بصب الماء على الحذاء (أرتدى شراباً ضاغطاً تحت الحذاء ولا أتمكن من خلعه عند كل صلاة ولكن أخلعه مرة أو مرتين كل أسبوع عند الاستحمام وأرتديه وأنا على وضوء) فهل يصح وضوئي وصلاتي على الوجه الذي شرحته؟
... ... ... أخبرونى ماذا أفعل جزاكم الله خيرًا عنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
... فنسأل الله لك تمام المعافاة في الدين والدنيا، وإذا كان الشراب المذكور موضوعاً لغرض طبي اقتضى وضعه، وخشي أن يترتب ضرر على نزعه، أو كان في نزعه مشقة فلا يبعد أن يأخذ حكم الجبيرة، فلك المسح عليه في الطهارة: وضوءاً أو غسلاً، ما دمت محتاجاً إليه حاجة المريض إلى الجبيرة، أما إذا كان موضوعًا لغير ما ذكر فهو كغيره من الجوارب يمسح عليه في الوضوء فقط إذا كان صفيقاً ساتراً، ومدة المسح عليه بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2273)
حكم وضع خرقة على الرأس والمسح فوقها في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز وضع خرقة على الرأس والمسح فوقها أثناء الوضوء وذلك للمحافظة على تسريحة الشعر
حيث إن الماء يفسدها, وبعد الانتهاء من الوضوء الصلاة بهذه الخرقة المخصصة لهذا الغرض مع العلم أن التزين من أجل الزوج فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسح الرأس في الوضوء فرض لقول الله تعالى في آية الوضوء: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ {المائدة:6}
ولا يجوز وضع خرقة على الرأس لأجل المسح عليها، ولو بغرض المحافظة على تسريحه الشعر تزينا للزوج، والمسح عليها والحالة هذه لا يجزىء في الوضوء، والصلاة بهذا الوضوء لا تصح، لكن لو كانت المرأة لابسة للخمار، وكان الخمار يشق نزعه عند كل وضوء، فقد جوز بعض أهل العلم المسح عليه.
كما ذكرناه في الفتوى رقم: 20693. والفتوى رقم: 24947.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(11/2274)
حكم مسح المرأة على خمارها أكثر من يوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أبانا الفاضل. بالنسبة للمسح على الخمار أو العمامة فأنا أسرح شعري على طريقة معينة مربوطا حتى يصبح مهذبا وهذه الطريقة تستلزم أن يبقى الشعر لمدة يومين ملفوفا تحت منديل على شكل عمامة حتى يصبح مهذبا بالشكل الذي أريده فسؤالي هو حين أذهب للوضوء أمسح فقط على العمامة. فهل هدا جائز؟ وما هي الصورة الصحيحة للمسح على الخمار؟ وما هو حدود هذا العمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المسح على الخمار بالنسبة للمرأة وحكمه وصورته وشروطه فقد تقدم في الفتوى رقم: 68195، ورقم 20693، وأن مذهب جمهور أهل العلم على عدم جواز مسح المرأة على الخمار في الوضوء لغير ضرورة، وأن المعتمد عند الحنابلة جواز ذلك مطلقاً، وأن هذا الجواز مشروط بكون الخمار المذكور مما يشق نزعه بحيث يكون مداراً تحت الحلق لا إن كان وقاية للرأس ويسهل نزعه والمسح على الرأس مباشرة.
وأما المسح على ما ذكرت مما يشق نزعه وهو مع ذلك مما يحتاج إليه فالذي يظهر لنا جوازه؛ تخريجا على قول الحنابلة وقياسا على ما ورد بشان المسح على العمامة للرجل وهو الذي يتماشى مع روح الشريعة وما جاءت به من رفع الحرج والتخفيف في فرض مسح الرأس خصوصا.
ولذا فان شيخ الإسلام أجاز المسح على كل ملبوس على القدم ولو كان عبارة عن لفائف، وكذلك المسح على خمر النساء وعلى القلانس ونحوها ورأى أن كل ذلك داخل في الرخصة التي ورد بها الشرع وأنه مذهب فقهاء المحدثين.
جاء في مجموع فتاوى ابن تيمية:
فَإِنَّ مَذْهَبَ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ. اسْتَعْمَلُوا فِيهَا مِنْ السُّنَنِ مَا لَا يُوجَدُ لِغَيْرِهِمْ وَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ اللِّبَاسِ وَالْحَوَائِلِ. فَقَدْ صَنَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَد " كِتَابَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ " وَذَكَرَ فِيهِ مِنْ النُّصُوصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ بَلْ عَلَى خُمُرِ النِّسَاءِ - كَمَا كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرُهَا تَفْعَلُهُ. وَعَلَى الْقَلَانِسِ - كَمَا كَانَ أَبُو مُوسَى وَأَنَسٌ يَفْعَلَانِهِ: مَا إذَا تَأَمَّلَهُ الْعَالِمُ عَلِمَ فَضْلَ عِلْمِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى غَيْرِهِمْ مَعَ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي ذَلِكَ اقْتِضَاءً ظَاهِرًا.... إلى أن قال: وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الرُّخْصَةِ الَّتِي تُشْبِهُ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ وَتُوَافِقُ الْآثَارَ الثَّابِتَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَأَوَّلَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَأْوِيلًا - مِثْلُ كَوْنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ بَعْضِ الرَّأْسِ هُوَ الْمُجْزِئَ وَنَحْوِ ذَلِكَ - لَمْ يَقِفْ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَخْبَارِ وَإِلَّا فَمَنْ وَقَفَ عَلَى مَجْمُوعِهَا أَفَادَتْهُ عِلْمًا يَقِينًا بِخِلَافِ ذَلِكَ.اهـ
وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمْ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا إلَيْهِ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ الْبَرْدِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
قال الشوكاني: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الرَّأْسَ يُعْصَبُ بِهَا، فَكُلُّ مَا عَصَبْتَ بِهِ رَأْسَكَ مِنْ عِمَامَةٍ أَوْ مِنْدِيلٍ أَوْ عِصَابَةٍ فَهُوَ عِصَابَةٌ. اهـ.
ويبقى النظر هل يشترط في ذلك التقيد بشروط المسح على الخفين أو لا؟
قال الشوكاني: وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَحْتَاجُ الْمَاسِحُ عَلَى الْعِمَامَةِ إلَى لُبْسِهَا عَلَى طَهَارَةٍ أَوْ لَا يَحْتَاجُ؟ فَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا يُمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ إلَّا مَنْ لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ قِيَاسًا عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي التَّوْقِيتِ، فَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ أَيْضًا إنَّ وَقْتَهُ كَوَقْتِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَالْبَاقُونَ لَمْ يُوَقِّتُوا.
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ وَلَمْ يُوَقِّتْ ذَلِكَ بِوَقْتٍ.اهـ
وقال أيضا كما في المحلى: فَلَوْ كَانَ تَحْتَ مَا لَبِسَ عَلَى الرَّأْسِ خِضَابٌ أَوْ دَوَاءٌ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا كَمَا قُلْنَا وَلا فَرْقَ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَعَمَّدَ لِبَاسَ ذَلِكَ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ جَازَ الْمَسْحُ أَيْضًا. .اهـ.
وعلى هذا القول فيجوز لك المسح على اللفافة على رأسك بغير تقيد بيوم وليلة ولو كنت وضعتها على غير وضوء، لكن الأحوط مراعاة وضعها على طهارة أي بعد وضوء وايضا مراعاة اليوم والليلة ما دمت مقيمة.
وأما صورة أو كيفية المسح عليها أو على الخمار فبأن يمسح أكثر ذلك الساتر من أعلى كهيئة مسح الرأس في الوضوء وكما يمسح الرجل على أكثر عمامته.
قال في الروض المربع: ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. اهـ
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 68195.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(11/2275)
مسح المرأة على الخمار وهل تمسح الأذنين ومنابت الشعر
[السُّؤَالُ]
ـ[فيما يخص المسح على العمامة (الخمار) ، فماذا عن مسح منبت الشعر والأذنين في حالة المسح على الخمار عند الوضوء خارج البيت بالنسبة لامرأة مدرسة ترتدي الجلباب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 20693 بيان أن مذهب جمهور أهل العلم على عدم جواز مسح المرأة على الخمار في الوضوء لغير ضرورة, وأن المعتمد عند الحنابلة جواز ذلك مطلقاً، ولكن هذا الجواز مشروط بكون الخمار المذكور مما يشق نزعه بحيث يكون مداراً تحت الحلق لا إن كان وقاية للرأس ويسهل نزعه والمسح على الرأس مباشرة، ففي دقائق أولى النهى ممزوجاً بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: (و) يصح المسح أيضاً على (خمر نساء مدارة تحت حلوقهن) لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: امسحوا على الخفين والخمار. رواه أحمد ولأنه ساتر يشق نزعه، أشبه العمامة، بخلاف الوقاية فإنه لا يشق نزعها، فتشبه طاقية الرجل. انتهى.
ومنابت الشعر المعتاد مما يجب مسحه مع الرأس وكذلك الأذنان، ولكن هناك خلاف بين من يقول بجواز المسح على الخمار هل يجب مسح ذلك الموضع إذا كان مكشوفاً عادة مع المسح على الخمار أم يستحب ذلك فقط، أما الأذنان فلا يجب مسحهما.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان بعض الرأس مكشوفاً، مما جرت العادة بكشفه، استحب أن يمسح عليه مع العمامة. نص عليه أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته، في حديث المغيرة بن شعبة، وهو حديث صحيح، قاله الترمذي. وهل الجمع بينهما واجب؟ وقد توقف أحمد عنه، فيخرج فيها وجهان: أحدهما: وجوبه، للخبر، ولأن العمامة نابت عما استتر، فبقي الباقي على مقتضى الأصل، كالجبيرة. الثاني: لا يجب لأن العمامة نابت عن الرأس، فتعلق الحكم بها، وانتقل الفرض إليها، فلم يبق لما ظهر حكم، ولأن وجوبهما معا يفضي إلى الجمع بين بدل ومبدل في عضو واحد، فلم يجز من غير ضرورة كالخف. وعلى هذا تخرج الجبيرة. ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما لأنه لم ينقل ذلك، وليسا من الرأس، إلا على وجه التبع. انتهى.
وبناءً على ما تقدم فالذي ننصحك به هو أن تجتهدي في إتقان الوضوء سواء كنت داخل البيت أم خارجه إلا أن وجودك خارج البيت يتطلب الحرص على عدم كشف ما يحرم كشفه أمام الرجال الأجانب فاحرصي على التستر حال الوضوء وغيره ولو تطلب الأمر أن تتوضئ داخل الحمام فذلك جائز وهو ممكن غالباً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 52809.
وننصحك بعدم المسح على الخمار ولو كان مما يجوز المسح عليه عند من قال بذلك خروجاً من خلاف أهل العلم خصوصاً أن الجمهور على عدم الجواز، ولا يجزئك المسح المذكور إذا كان الخمار مما لا يجوز المسح عليه مطلقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1427(11/2276)
توقيت المسح على العمامة والخمار
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للمسح على العمامة والحجاب في الوضوء, هل يشترط لصحة المسح عليهما لبسهما على طهارة، وهل وقت المسح عليهما كوقت المسح على الجوربين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 37930، ذكر خلاف العلماء في جواز المسح على العمامة لغير ضرورة، وفي الفتوى رقم: 24947 حكم المسح على الخمار.
وخلاصة القول أن الحنابلة الذين يرون جواز المسح على العمامة والخمار لغير ضرورة جعلوهما مثل الخفين في التوقيت واشتراط اللباس على طهارة، قال في زاد المستقنع في الفقه الحنبلي: يجوز لمقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة بلياليهن من حدث أصغر بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب ضعيف ونحوهما وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات دؤابة وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن ... إلى أن قال: إن لبس ذلك بعد كمال الطهارة. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوم وليلة للمقيم. انتهى.
وأما غير الحنابلة ممن لا يرى جواز المسح عليهما إلا لضرورة فلا يشترط للمسح عليهما عند الضرورة ما يشترط في المسح على الخفين من اللبس على الطهارة، كما لا يوجد توقيت أيضاً للمسح عليهما لأن المسح عليهما للضرورة مثل المسح على الجبيرة، قال في مواهب الجليل في الفقه المالكي: قال في المدونة: ولا تمسح على خمار ولا غيره فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة، قال في الطراز: يريد إذا أمكنها المسح على رأسها وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وقال ابن حنبل يجوز المسح على العمامة والخمار اختياراً وهو مذهب داود والثوري والأوزاعي. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 21600.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(11/2277)
متى يباح للمرأة المسح على خمارها في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[- هل يجوز مسح الرأس فوق غطاء الرأس أثناء الوضوء؟؟
- نقوم أنا وزوجي بكل نوعيات الجماع والمداعبة والاستمتاع كل منا بالآخر منذ زواجنا (كل شيء) عدا الدبر وإتيان الزوجة وقت الحيض فهل يجوز؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز للمرأة المسح على الخمار في الوضوء إلا لضرورة كالمرض مثلا، وراجعي الفتوى رقم: 24947.
وأما بخصوص الشق الثاني من السؤال، فإنه لا حرج على الزوجين في أن يستمتع كل منهما بالآخر، ما اجتنبا الدبر والحيضة، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2798، و 431، و 2882.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(11/2278)
السنة جاءت بالمسح على العمامة
[السُّؤَالُ]
ـ[في موضوع المسح على العمامة، هناك رأي للجمهور على أنه لا يجوز الاقتصار على مسح العمامة وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية، وحجتهم: (لأن المسح على الخف ثبت رخصة لدفع الحرج، ولا حرج في نزع العمامة، ولا تلحق المشقة في إيصال الماء غالبا) ، ما المقصود من العبارة التي بين القوسين؟ أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن، وأتمنى أن تصلني الإجابة غداً، مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمقصود من العبارة التي ذكرها السائل أن المسح على الخف أذن به الشرع لرفع المشقة عن المتوضىء، لأنه إذا نزع خفيه كلما أراد أن يتوضأ لحقته المشقة، وأما نزع العمامة فليس فيه مشقة فلهذا لا يشرع المسح عليها.
وهذا التعليل هو من أدلة من ذهب من إلى عدم جواز المسح على العمامة، ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في جواز المسح على العمامة، فمنهم من قال بعدم الجواز، وبه قال عروة والنخعي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، ومنهم من قال بالجواز وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة، وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر.
وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة والناصية، والكل صحيح ثابت، روى البخاري في صحيحه وأحمد وابن ماجه عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.
وروى أحمد وأبو داود عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه شكوا ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.، والعصائب هي: العمائم.
فهذان الحديثان يدلان على جواز الاقتصار على مسح العمامة، حيث لم يرد أنه مسح على ناصيته.
وأما مسح العمامة والناصية فقد رواه مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين.
وأما مسح الرأس بدون العمامة فهو الأصل لقول الله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ [المائدة:6] ، وأحاديثه مشهورة معلومة.
وبهذا يتبين أن السنة جاءت بالمسح على العمامة وحدها، وجاءت أيضاً بالمسح على العمامة والناصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(11/2279)
الكم ليس من مواطن المسح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تمسح على كم العباءة للوضوء نظراً لأنها تتوضأ وسط جمع من الرجال أو لأن كم العباءة ضيق يصعب تشميره مع العلم أنها لبست العباءة على وضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تمسح على كم ثوبها للوضوء، ولا يصح وضوءها بذلك؛ لأن الكم ليس من المواطن التي أجاز الشارع مسحها كالخفين والعمائم والعصائب والجبائر والجوارب.
وكون العباءة ضيقة يصعب تشميرها ليس عذراً يترك له الوضوء، فعلى المرأة أن تخيط أكمام ثيابها بما يتم لها الوضوء.
وأما كون الرجال ينظرون إليها فيمكنها الاحتراز عنهم، ويمكنها أخذ الماء والوضوء بعيدًا عن المكان المخصص للوضوء إذا كان الرجال يطلعون على من تكون فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(11/2280)
حكم المسح على الخمار
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض المرات عند الوضوء أكون مرتدية منديلاً على رأسي فلا أنزعه وأمسح عليه مرة وأكمل فريضة الوضوء، ما أردت معرفته هو مدى صحة ما قمت به وهل هو مسموح به أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة المسح على الخمار في الوضوء ما لم تكن مريضة، وممن قال بهذا نافع والنخعي وحماد والأوزاعي وغيرهم، وذكر ابن قدامة في المغني أن فيه روايتين في المذهب الحنبلي إحداهما تقول بالجواز قياساً على العمامة، قال: وسئل الإمام أحمد كيف تمسح المرأة على رأسها؟ قال: من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار، قال: وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها.
ومن هذا يتبين للسائلة عدم صحة ما كانت تقوم به، وأنه خلل في الوضوء يجب عليها أن تتفاداه في المستقبل، أما بخصوص الصلوات التي سبق وأن صلتها بذلك الوضوء، فعليها أن تعيدها وجوباً على رأي الجمهور، لأنها أدتها على غير طهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1424(11/2281)
البديل المشروع عن مسح الرأس في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعاني من مشكلة أثناء الوضوء تتمثل في أن مسح شعري بالماء يسببب لي مشكلة صحية كالقشرة وآلاما في الرأس فساعدوني؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمسح الرأس فرض من فروض الوضوء، ولا يصح الوضوء إلا به، والقشرة ليست من الأعذار التي تبيح ترك هذا الفرض، لكن يجوز للمتوضيء أن يمسح على العمامة بدلاً من الشعر ولو بغير عذر، كما هو مذهب الحنابلة، لكن بشرط أن لا ينزع العمامة حتى يصلي لأنه متى ما نزعها بعد المسح عليها بطلت طهارته. ويوقت لها في المسح كتوقيت الخف في حال الإقامة يوماً وليلة، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليهن.
ونص الحنابلة على أن القلسنوة -الطاقية- لا تقوم مقام العمامة في المسح، وقال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(11/2282)
يجوز مسح الخمار في الوضوء بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز مسح المرأة فوق الخمار أو حجاب (الرأس) عند الوضوء للضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تمسح بيدها مقدم رأسها ثم تكمل على الخمار، وذلك في حالة الضرورة وغيرها، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. يعني -العمامة- وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا ما استثناه الدليل.
وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، فإن كانت المرأة لا تستطيع المسح على رأسها لمرض ونحوه فلها أن تمسح على الخمار دون أن تمسح على شيء من الرأس، وهذا مذهب الشافعية وجماعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(11/2283)
يمسح على الناصية ويكمل على غطاء رأسه
[السُّؤَالُ]
ـ[كما تعلمون يا إخواني أننا في الخليج العربي نلبس (العقال والغترة والقحفية) . وسؤالي: هل يكفي مسح أجزاء بسيطة من خصلات الشعرالأمامية-تحت القحفية- أثناء الوضوء للصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ... وبعد:
فمسح الرأس من واجبات الوضوء فلا صلاة بلا وضوء ولا وضوء بدون مسح الرأس واختلف الأئمة في الحد الأدنى لمسحه، فقال بعضهم يشترط مسح جميعه من الأذن إلى الأذن، ومن نقرة القفا إلى حد الجبهة، وقال آخرون: يجب مسح مقدار ربع الرأس، وقال آخرون يجب مسح شيء من رأسه والحق أن الله جل وعلا أمر بمسح الرأس والمتبادر من صيغة الأمر هنا أن المراد مسح جميعه كما رسول الله صلى الله عليه وسلم داوم على فعله فلا ينبغي العدول عنه إلا في حالة وهي ما إذا كانت على الرأس عمامة يشق نزعها وإعادتها فله أن يمسح على ناصيته ويكمل الباقي على العمامة، روى مسلم وأبو داود والترمذي، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة"، وما ذكره السائل لا يقاس على العمامة لعدم وجود العلة الجامعة وهي المشقة فلا مشقة في نزع الغترة والعقال والقحفية.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/2284)
حكم التيمم بأجزاء من الأرض ليس عليها تراب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد بديلا للتيمم بالتراب، فهل ينفع الحجر الخفيف الذي يزيل الجلد الميت، أو قالب الطوب الأحمر؟ وقرأت أنه يمكن حجر من الجبس. فأريد أن أعرف نوع الحجر لإحضاره؟ وأرجو أن تقولوا لي الجواب بطريقة سهلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأشياء التي ذكرتها وغيرها ممّا هو من جنس الأرض وليس بتراب، قد وقع الخلاف بين أهل العلم في جواز التيمم بها، والأحوط عدم التيمم بما سوى التراب خروجا من الخلاف، وجواز التيمم بهذه الأشياء ممّا هو من جنس الأرض هو مذهب أبي حنيفة ومالك واختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وبناء على هذا القول الثاني وهو جواز التيمم بما كان من جنس الأرض فيجوز لك التيمم بالحجر والرمل وغيرها ممّا يقع عليه اسم الصعيد الذي هو وجه الأرض، وأما ما ليس من جنس الأرض فلا يجوز التيمم به، وكذا ما خرج عن اسم الصعيد بدخول الصناعة فيه كما نص على ذلك فقهاء المالكية، ومنه الطوب الأحمر فإنه قد دخلته الصناعة ومن ثم فلا يجوز التيمم به.
جاء في مختصر خليل مع شرحه للدردي ر: وجص. بكسر أوله وفتحه وهو الحجر الذي إذا شوي صار جيرا- لم يطبخ- أي لم يشو فإن شوي لم يجز التيمم عليه لخروجه بالصنعة عن كونه صعيدا.
وقد حرر العلامة الشنقيطي رحمه الله مسألة ما يتيمم به تحريرا حسنا في أضواء البيان، ورجح جواز التيمم بغير التراب ونحن نسوق طرفا من كلامه للفائدة.
قال رحمه الله في الكلام على قوله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. {المائدة 6} . وهو من أقوى حجج المانعين من التيمم بما سوى التراب: اعلم أن لفظة: مِنْ. في هذه الآية الكريمة محتملة، لأن تكون للتبعيض، فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد. ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية، أي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب، فلا يتعين ماله غبار، وبالأول قال الشافعي، وأحمد، وبالثاني قال مالك، وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعاً. فإذا علمت ذلك، فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول الأخير، وذلك في قوله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. {المائدة: 6] فقوله: مِنْ حَرَجٍ. نكرة في سياق النفي زيدت قبلها مِنْ، والنكرة إذا كانت كذلك، فهي نص في العموم، كما تقرر في الأصول، فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج، والمناسب لذلك كون مِنْ. لابتداء الغاية، لأن كثيراً من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال، فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد، لا يخلو من حرج في الجملة.
ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل. وفي لفظ: فعنده مسجده وطهوره. الحديث.
فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة، أو الرمل طهور له ومسجد. وبه تعلم أن ما ذكره الزمخشري من تعين كون. مِنْ. للتبعيض غير صحيح.
والصعيد في اللغة: وجه الأرض، كان عليه تراب، أو لم يكن، قاله الخليل، وابن الأعرابي، والزجاج.
قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة قال الله تعالى: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً. {الكهف:8} . أي أرضاً غليظة لا تنبت شيئا. انتهى.
وبهذا يتبين جواب مسألتك وأن كثيرا من المحققين رجح جواز التيمم بكل ما يقع عليه اسم الصعيد وهو وجه الأرض، وأن الأحوط الاقتصار على التراب خروجا من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1430(11/2285)
لا يعدل إلى التيمم إلا عند عدم القدرة على استعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معاق أتحرك بصعوبة، أبول في إناء وأنا جالس، وكثيرا ما تنزل نقطة بول أو أكثر في الملابس، وأنا أعتقد أن ربنا سيسامح لأني لا يمكن أن أغير الملابس كلما أبول، ولأني أبول وأنا جالس وهذا صعب ويؤدى إلى نزول بعض نقاط البول غصبا عني في الملابس. بالنسبة للتيمم عندنا جنينة فيها طين أتينا منها بتراب غير مبلل. فهل هذا صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فأي نوع من التراب يصلح؟ أرجو أن تردوا بشكل مبسط دون تحويلي إلى فتاوى أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك المثوبة على ما نزل بك من البلاء، ونوصيك بالصبر فإنه ما أعطي أحد عطاءا خيرا ولا أوسع من الصبر. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي ما يتعلق بأمر التبول، فالواجب عليك أن تتحرز من إصابته لثيابك ما أمكن، فإن ترك التحرز من البول مع القدرة على ذلك لا يجوز، فإذا بذلت وسعك واجتهدت في التحرز ثم أصاب البول ثيابك، فلا يجب عليك تبديل الثوب، وإنما يجب عليك غسل الموضع الذي أصابته النجاسة فقط، لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. {المدثر:3} . فإذا عجزت عن ذلك كله فلا حرج عليك إن شاء الله لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. {البقرة 286} . ولقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم.
وأما في ما يتعلق بطهارتك للصلاة، فاعلم أن الواجب عليك هو استعمال الماء في طهارتك، فإذا قدرت على استعماله ولو بالاستعانة بغيرك لم يجز لك العدول إلى التيمم، فإذا قدرت على استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة وجب عليك ذلك، وتيممت لما عجزت عنه لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن: 16} . وإذا عجزت عن استعمال الماء مطلقا فإنك تعدل إلى التيمم رخصة من الله عز وجل فإنه لم يجعل على عباده في الدين من حرج.
وأما عن سؤالك، فاعلم أن العلماء مجمعون على إجزاء التيمم بالتراب الطاهر المنبت المباح، فالتيمم بتراب هذه الحديقة غير المبلول يجزئ.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في بيان ما يجوز التيمم به وما لا يجوز: فاعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان: طرف أجمع جميع المسلمين على جواز التيمم به، وهو التراب المنبت الطاهر الذي هو غير منقول، ولا مغصوب. وطرف أجمع جميع المسلمين على منع التيمم به، وهو الذهب والفضة الخالصان، والياقوت والزمرد، والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما، والنجاسات وغير هذا هو الواسطة التي اختلف فيها العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1430(11/2286)
التيمم بديل شرعي للعاجز عن استعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[مرض أخي بمرض في أذنه مما اضطره للنوم في الفراش فلا يستطيع النهوض للصلاة ولا الوضوء، فهل ينفع المسح على أعضاء الوضوء بالماء أم عليه أن يتيمم، مع العلم بأنه لا يستطيع الصلاة إلا مضط جعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى الشفاء العاجل لأخيك، ثم إذا كان عاجزاً عن الوضوء بنفسه فعليه البحث عمن يوضئه ولو بأجرة إن لم يجد متبرعاً، وهذا الوضوء لا بد أن يكون مجزئاً بحيث يسيل الماء على أعضاء الوضوء ولا يشترط تقاطره عنها، كما في الفتوى رقم: 53554.
فإن أخبره طبيب ثقة بكون الوضوء يترتب عليه حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء، أو توصل هو إلى ذلك بنفسه عن طريق التجربة، فله التيمم، فإن عجز عنه بنفسه فليبحث عمن ييممه ولو بأجرة إن لم يجد متبرعاً أيضاً، وراجع الفتوى رقم: 75296.
ويجوز ترك مسح أذنه في الوضوء إذا ترتب على المسح ضرر، وراجع الفتوى رقم: 27800، وكيفية صلاة العاجز عن القيام تقدم بيانها في الفتوى رقم: 93743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1428(11/2287)
حكم من يتيمم لنجاسة المراحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اطلعت على الفتاوى المعروضة على الشبكة الإسلامية المتعلقة بالتيمم.. فتفاجأت بأن التيمم نظراً لعدم طهارة مكان الوضوء لا يجوز (علما بأن أرضية المراحيض مبللة يتأفف منها القلب وروائح كريهة تنبعث منها على بعد مسافة) .. طيلة أربع أعوام في الجامعة وأنا أتيمم لهذا السبب ولسبب آخر هو مخافتي أن أمرض إذا توضأت لأنني مريضة بالربو خاصة وأن الوضوء يتطلب نزع الخمار والجوارب.. سؤالي الآن هو: هل أعيد تلك الصلوات -غالبا ما كانت صلاة العصر- أم هل أُكثر من النوافل.. فأفيدوني بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقفنا على سؤالك السابق وأجبنا عليه برقم: 94018.
وأما سؤالك هذا ففيه زيادة توضيحية لما في السؤال الأول، والحكم لا يختلف عما قلناه سابقاً، إذ نجاسة أرضية المراحيض ليست عذراً للعدول إلى التيمم، لأنه يمكن أن يتوضأ الشخص في مكان آخر ونحو ذلك من الأساليب التي يتوقى بها النجاسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(11/2288)
حكم التيمم بسبب كون مكان الوضوء غير طاهر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اطلعت على الفتاوى المعروضة على الشبكة الإسلامية المتعلقة بالتيمم.. فتفاجأت بأن التيمم نظراً لعدم طهارة مكان الوضوء لا يجوز.. طيلة أربع أعوام في الجامعة وأنا أتيمم لهذا السبب ولسبب آخر هو مخافتي أن أمرض إذا توضأت لأنني مريضة بالربو خاصة وأن الوضوء يتطلب نزع الخمار والجوارب.. سؤالي الآن هو: هل أعيد تلك الصلوات -غالبا ما كانت صلاة العصر- أم هل أكثر من النوافل.. فأفيدوني؟ بارك الله فيكم ... وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم مقصود الأخت السائلة من قولها فتفاجأت بأن التيمم نظراً لعدم طهارة مكان الوضوء لا يجوز، ماذا تريد بمكان الوضوء فإن كانت تعني عدم وجود مكان طاهر تتوضأ فيه مع وجود الماء فإن هذا ليس عذراً يبيح التيمم؛ إذ لا يشترط للوضوء طهارة مكانه، وعليه.. فإذا كانت تتيمم لمجرد هذا الأمر فقط فكأنها لم تصل طيلة هذه المدة وبالتالي عليها قضاء جميع الصلوات التي أدتها من غير وضوء، فإن استطاعت تحديد عددها قضت ذلك العدد، وإن التبس عليها عددها فلتجتهد في قضاء ما يغلب على ظنها أنه عدد ما عليها من الصلوات. ولبيان كيفية القضاء يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31107.
وإن لم تترك الوضوء لهذا السبب فقط بل تركته لأن استعمال الماء يسبب لها المرض أو زيادته أو تأخر شفائه عن طريق التجربة أو إخبار الطبيب الثقة فلا قضاء عليها لجواز التيمم في هذه الحالة إلى أن يحصل الشفاء، وإن كانت تعني غير ذلك فلتبينه لنا.
وبإمكانها إرسال أرقام الفتاوى التي قرأت فيها هذا الحكم لكي يتبين المراد من السؤال، وللمزيد من الفائدة في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69167، 73759، 80625.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(11/2289)
حكم من احتلم ولم يستطع الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعيش في العراق في هذه الظروف لا يوجد وقود للتدفئة ولا الغاز ولا الكهرباء، المقصد إذا أحدنا استيقظ من النوم وعليه جنابة يتيمم لكي يصلي الصبح فقط، علما بوجود الوقود بأسعار باهظة جداً جداً والجو بارد جداً، وشراء الوقود للطبخ فقط للضرورة فأفتونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همكم، ويكشف كربكم، ويصلح أمركم، ويؤلف بين قلوبكم الحق والهدى، وأما جواب سؤالك: فإن كنت لا تستطيع الغسل من الجنابة بسبب برودة الماء الشديدة بحيث تخشى من استعماله مشقة شديدة كحدوث مرض أو زيادة مرض موجود ونحو ذلك، ولا تجد ما تسخنه به أو تجده ولكن بثمن زائد عن المعتاد نتيجة للظروف الحالية التي في بلدكم فيجزئك التيمم، ولا إعادة عليك على الراجح من أقوال أهل العلم -رحمهم الله- لقصة عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428(11/2290)
حكم تيمم الموظف والعامل في مكان العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو هل يجوز التيمم لصلاة الرواتب والنوافل مع العلم أنني عاملة ولا يتوفر الماء بمكان عملي؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت فاقدة للماء فقدا حقيقيا فيجوز لك أن تتيمي لصلاة النافلة استقلالا؛ لأن جمهور أهل العلم غير المالكية يرون أنه يجوز للحاضر الصحيح الفاقد الماء أن يتيمم للنافلة ابتداء. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 14885، والفتوى رقم: 12699.
هذا، واعلمي أن عدم توفر مكان مخصص للوضوء أو آلة مخصصة لذلك لا يبيح الاستعاضة عن الماء بالتيمم؛ إذ بالإمكان التغلب على ذلك بأكثر من حيلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1428(11/2291)
التيمم مشروع لمن عجز عن استعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[ليتضح السؤال: لي زوجة وبداية زفافي بها كنت أحثها على الطهارة دائما رغم صعوبة الأوقات وتستجيب جزاها الله خيراً، وشاء الله أن حملت وأصيبت بمرض ما وذهبت إلي المستشفي وتعافت لكن تجاوزت فترة الحمل العادي وعاودت لطبيبة مختصة في أمر النساء وأخبرتها بأنها أصابها مرض بسبب البرد في شهرها الثاني عرقل مسيرة الحمل، إذاً ما حكمها، وماذا يجب عليها لو ترتبت عليها طهارة، وما هو واجبي أنا اتجاهها أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً، وشكراً على إجاباتكم الماضية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من كان جنباً سواء كان رجلاً أو امرأة أن يغتسل بالماء، فإن لم يجده أو وجده وعجز عن استعماله لمرض أو ترتب مرض أو ضرر على استعماله، كما هو الحال في السؤال فإنه ينتقل إلى التيمم إذا أراد فعل ما لا يجوز فعله إلا بالطهارة كالصلاة، لقول الله تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:6} .
فإذا قدر على الماء لزمه استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد.
ومثله عدم القدرة على استعماله لوجود الضرر، فإذا زال الضرر وجب استعماله، ومعرفة الضرر تكون بالخبرة والتجربة من الشخص نفسه أو بإخبار طبيب ثقة، ونرشد هذه المرأة إلى أن تتحين الأوقات المناسبة للغسل وتسخن الماء وتنشف جسدها بعد الغسل ولا تتعرض للهواء وتستعمل من الوسائل المتاحة ما تستطيع لدفع الضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(11/2292)
لا يشرع التيمم إلا عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي مريضة جدا وهي بسبب المرض مقعدة لاتمشي (شلل نصفي) ونحضر كل شيء تريده لهاعلى السرير هل يجوز لها التيمم للصلاة وعدم الوضوء؟ وهل التيمم يكون لكل صلاة؟ وعلى ماذا يكون التيمم؟ وهي تنسى ما تقول عند السجود ونقوم بتلقينها؟ وهل يجوز لها صلاة الفرض فقط وتترك السنة لأنها تتعب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمك لا تتضرر باستعمال الماء فالواجب عليها الوضوء، وإن كانت تتضرر به بحيث يزيد في مرضها أويطيل مدته تيممت، لأن الذي لا يستطيع استعمال الماء لمرض، حكمه التيمم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11315، وإن كان الماء لا يسبب لها مرضا إلا أنها لا تستطيع فعل الوضوء فإن وجدت من يوضئها تعين عليها الوضوء ولا يجزئها التيمم، قال في البحر الرائق في الفقه الحنفي: لو وجد من يوضئه ولو زوجته أو غيرها لا يجزئه التيمم في ظاهر المذهب. انتهى. وقال النووي في الفقه الشافعي: إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعا أو بأجرة المثل إذا وجدها وهذا لا خلاف فيه.
وفي حال ما إذا كان فرضها التيمم بأن كان الماء يضر بها ضررا محققا أو مظنونا ظنا قويا بتجربة أو إخبار طبيب عارف، فقد اختلف أهل العلم هل يصلى بالتيمم أكثر من فرض، ولبيان ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12699، والتيمم يكون على التراب الطاهر الذي يعلق منه غبار باليد، وقيل يجوز على الأحجار وغيرها من كل ما هو جنس التراب، وقد سبق توضيح أنواع الصعيد في الفتوى رقم: 28099، ولا بأس بتذكيرها التسبيح إن كان تنساه مع أن التسبيح في الصلاة غير واجب عند الجمهور، وعليه فلا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 64436.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(11/2293)
المشقة تجلب التيسير
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كبير في السن عنده جلطة لا يستطيع الذهاب إلى الحمام، يتبول في كيس. فماذا يفعل في الوضوء والصلاة خصوصا إذا ذهب للصلاة في المسجد الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد جعل مناط التكليف الاستطاعة فقال الله سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق: 7} . ومن القواعد الفقهية المقررة شرعا أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع.
وعليه؛ فإن كان حال والدك على ما ذكرت، فإن كان بالإمكان أن يتوضأ ويصلي ولو بمساعدة من يعينه على ذلك لزمه، فإن ترتب على ذلك ضرر أو مشقة لا يحتملها فإنه ينتقل إلى البدل الذي هو التيمم، وتلزمه إزالة النجاسة والطهارة منها ما لم يشق عليه الاحتراز منها، ويصلي على الحال التي أمكنته، ويصلي في المسجد ما لم يترتب على حضوره تلويث المسجد أو أذى المصلين فإنه يصلي في بيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(11/2294)
حكم صيام مرضى الفصام والوسواس القهري
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل، بارك الله فيك! أنا طبيبة نفسية، ولدي سؤالان متعلقان بالحالات المرضية التي أعالجها:
1- بالنسبة لمرضى الفصام، والذين يعانون من حالات هلوسة، وعدم إدراك، ولكنها دورية، بمعنى أنهم عند أخذ العلاج يتحسنون لفترة، ثم ينتكسون! فهل يجب عليهم الصيام في رمضان -علما بأن أدويتهم تصيب بالخمول والعطش الشديد- لو افترضنا أن حالتهم مستقرة نوعا ما هل يصح الفطر مع إخراج الصدقة لأن مرض الفصام مزمن والأدوية تقلل من الأعراض فقط؟
2- بالنسبة لمرضى الوسواس القهري المتعلق بالطهارة، البعض منهم يسرف في الوضوء لدرجة أنهم يصابون بتشقق في الجلد، وفي إحدى طرق العلاج النفسي يتم تدريبهم على التقليل من استخدام الماء، فهل يجوز خلال فترة العلاج فقط أن يقوموا بالتيمم لأن ذلك سيخدم هدفين؟ وجزاك الله خيراً، وأعانك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتبين أن لهؤلاء المرضى حالتين، حالة يصابون بالمرض المذكور وحالة يخف عنهم، أما الحالة الأولى فإن كانت تؤدي إلى ذهاب العقل فلا تكليف عليهم ولا يطالبون بصيام ولا قضاء ما فات في زمن فقدان العقل عند الجمهور من العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 46264.
وأما الحالة الثانية التي يتعافون فيها ومثلها ما إذا كانت الحالة الأولى لم ترق إلى درجة ذهاب العقل فهنا يرجع الأمر إليك بوصفك طبيبة عارفة بهذا المرض، فإن كنت ترين أن الصيام يضر بهم بأن كان يزيد في مرضهم أو يؤخر برءهم فلهم الفطر، فإذا شفوا وجب عليهم القضاء، ولا يجزئ عنهم الإطعام إلا في حالة ما إذا كان المرض مزمنا وكان الصيام يضر بهم؛ وحينئذ فالواجب على كل مريض من هؤلاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا إن قدر على ذلك. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 24463، والفتوى رقم: 18166.
فما دام هؤلاء لا يضر بهم استعمال الماء فلا يجوز لهم التيمم، لأن التيمم إنما يجوز في حال تعذر استعمال الماء لعدم وجوده أو خوف مرض أو زيادته أو تأخر برء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11315، والفتوى رقم: 30208.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1425(11/2295)
متى يباح الانتقال إلى التيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تصح صلاة الجمعة لشخص مقعد يستحيل عليه استحضار شرط الطهارة لسبب صحي حيث إنه يصلي دائماً بالتيمم، ثم ما هو حكم تيممه، هل يجب عليه غسل الجمعة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم صلاة الجمعة بالنسبة للشخص المقعد في الفتوى رقم: 20452.
وإذا كان الشخص المذكور يضرُّ به استعمال الماء معتمداً في ذلك على إخبار طبيب عارف ثقة أو على تجربة في نفسه، فإذا تحقق الضرر المذكور أبيح له الانتقال إلى التيمم لأنه بدل عن الماء في حال عدمه أو العجز عن استعماله قال تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ [المائدة:6] .
وإن كان يستطيع استعمال الماء عن طريق المعالجة بتدفئته والمكث داخل مكان دافىء حتى تنشف أعضاء وضوئه وجب عليه ذلك، وغسل الجمعة مستحب وليس بواجب على الراجح من كلام أهل العلم، والتفصيل في هذه المسألة في الفتوى رقم: 11802.
وإذا كان الشخص يباح له التيمم للصلوات المفروضة، فمن باب أولى أن يكون غير مطالب بغسل الجمعة ما دام يضر به استعمال الماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(11/2296)
التيمم طهارة ضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
أنا طالب في الجامعة، وأحيانا لا أجد الماء للوضوء، فهل أتيمم أم أنتظر حتى أرجع إلى المنزل، علما بأنني إذا رجعت إلى المنزل فإنَّ وقت الصلاة سوف يفوتني (أصلي الظهر مع العصر أو العصر مع المغرب) ، وكذلك أريد الاستفسار عن كيفية الوضوء بالحذاء (هل أنزعه أو لا وأنا في الجامعة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوضوء شرط في صحة الصلاة لا تصح بدونه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] .
وعليه فالواجب على المسلم بذل وسعه للحصول على الماء لأداء هذه الطهارة، ومن غير الغالب أن توجد مؤسسة عمومية لا تتوافر على دورات مياه، أو وسيلة يمكن الوضوء منها.
فإن لم يوجد هذا تبحث عن الماء في مظانه حسب جهدك، فإذا تعذر عليك هذا وخشيت فوات وقت الصلاة تتيمم للصلاة وتؤديها في وقتها، ففي المصنف لابن أبي شيبة عن عطاء: إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك ماء فانتظر الماء، فإن خشيت فوات الصلاة فتيمم وصل. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: الشرط الثالث: إعواز الماء بعد الطلب ولا خلاف في اشتراطه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماءً فتيمموا، وقال عليه الصلاة والسلام: التراب كافيك ما لم تجد الماء، فاشترط أن لا يجد الماء. ولأن التيمم طهارة ضرورة لا يرفع الحدث فلا يجوز إلا عند الضرورة، ومع وجود الماء لا ضرورة. انتهى.
ووقت الصلاة الذي يخشى فواته هنا هو الوقت المختار، قال الباحي في المنتقى: والوقت في ذلك هو الوقت المختار، قاله ابن حبيب. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 12699، والفتوى رقم: 5537.
أما حكم الوضوء بالحذاءين أو نزعهما فيرجع فيه إلى الفتوى رقم: 12122.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1424(11/2297)
الرد على من زعم أن التيمم على الحجر بدعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم التيمم بالحجر والدليل الوارد في حكمه؟ وما ردكم على من قال إنه بدعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التيمم على الحجر جائز في مذهب الإمامين مالك وأبي حنفية، خلافًا للشافعي وأحمد. وقد سبق تفصيل ذلك مع أدلته في الفتوى رقم: 10469 فراجعها.
وأما الرد على من قال إنه بدعة، فمن عدة أوجه:
الأول: أن الصعيد في قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [النساء:43] قال أهل اللغة عنه إنه وجه الأرض، ترابًا كان أو غيره.
الثاني: أن قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. يقتضي ظاهره أن التيمم يصح بكل ما كان من أجزاء الأرض، والحجر من أجزاء الأرض.
الثالث: أن تعريف البدعة كما ورد عند الشاطبي هي: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى.. كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا، وما أشبه ذلك. وليس شيء من هذا ينطبق على التيمم على الحجر.
والحاصل أن التيمم على الحجر ليس منافيًّا لما أمرت به الآية الكريمة والحديث الشريف، ولا هو مخترع في الدين ولا مبالغة في التعبد، فهو ليس بدعة إذن.
ولو أن هذا القائل قال إن التيمم على التراب أحوط للمسلم لخروجه من الخلاف، لكان ذلك أقرب إلى الصواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(11/2298)
فرض الجنب الذي لا يستطيع الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سيدة متزوجة لا أستطيع أداء صلاة الفجر في بعض الأيام نظراً لأنني لا أستطيع في تلك الأيام الاغتسال في الليل لأنه يسبب لي مشاكل صحية فما رأي الشرع في ذلك هل لابد لي من الاغتسال ليلاً لكي أؤدي صلاة الفجر؟ أم يجوز تأجيل الاغتسال حتى الصباح حيث لا يسبب لي ذلك المشاكل الصحية التي ذكرتها سابقا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك الاغتسال بوقت يمكنك من أداء صلاة الفجر في وقتها، ولا يحل لك تأخير الغسل مع القدرة عليه حتى تطلع الشمس، وإذا كنت مريضة بحيث تتضررين من الاغتسال في الليل ففرضك التيمم، كما قال الله عز وجل: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [المائدة:6] .
والعاجز عن استعمال الماء مع وجوده كالعادم له، مع التنبيه إلى أن الضرر الذي يلحق بالشخص من استعمال الماء لابد أن يكون أكيداً أو في غالب الظن، لا مجرد التوهم أو الاحتمال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(11/2299)
يتيمم الجنب إذا لم يجد الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أصلي بالتيمم عندما أقذف المني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أمنى وجب عليه الغسل، ولا يجوز له استبداله بالتيمم إلا إذا فقد الماء، أو عجز عن استعماله لمرض ونحوه فلا بأس أن يتيمم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1424(11/2300)
أسباب التيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للعروس في الثلاثة الأولى من زفافها التيمم بدلاً من الوضوء حفاظاً على زينتها؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز العدول عن الطهارة المائية إلى التيمم إلا عند فقد الماء وخوف الضرر باستعمال الماء مثل تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة عضو من الأعضاء أو تأخر برد أو زيادة مرض أو نحوه.
والأصل في هذا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [النساء: 43]
ومن هذا يعلم عدم جواز التيمم للعروس ما لم يكن عندها عذر مما قدمنا، وللإفادة تراجع الفتوى رقم: 15677.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(11/2301)
متى يجزئ التيمم عن الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أخرج للعمل فجراً والبرد قارس بهولندا فأستعيض عن الغسل بالتيمم فهل يجب الاغتسال مرة أخرى عند رجوعي أم أواصل صلاتي بهذا التيمم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتيمم لا يجزئ عن الغسل الواجب عند وجود الماء إلا في حالة عدم القدرة على استخدامه كالبرد الشديد الذي لا يحتمل، مع العجز عن تسخينه، وعليه فإذا قدرت على توفير الماء الساخن فلا يجوز لك التيمم، فإن لم تتمكن ولم تجد إلا ماء بارداً تعجز عن الغسل به فلا حرج عليك أن تتيمم وتصلي، ومتى ما قدرت على استعمال الماء ولو بالتسخين فقد زال عذرك، ويجب عليك الغسل والوضوء لما استقبل من صلوات، ولا يجوز لك الصلاة بالتيمم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/2302)
كون مكان الوضوء ضيقا لا يبيح التيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل طول اليوم من الساعة 8 إلى الساعة 12 ثم من الساعة 1 إلى الساعة 5 و 30 د بحيث لا يتسنى لي صلاة العصر وحتى الظهر أصليه وأنا مسرعة لأن لي الحق في ساعة فقط للغداء فهي تمر بسرعة وعندما أسترق نفسي لصلاة العصر في وقت العمل لا أستطيع الوضوء لأن المكان الذي يمكن أن أتوضأ فيه ضيق جدا يصعب علي التحرك فيه بسهولة، فهل بإمكاني التيمم لصلاة العصر والظهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً لحرصك على الصلاة وأدائها في وقتها، واعلمي أنه لا يجوز لك التيمم للسبب المذكور، حيث إن التيمم إنما يصار إليه عند عدم وجود الماء، أو عدم إمكان استعماله لمرض ونحوه.
أما أنت فإنك قادرة على الوضوء، وكون مكان الوضوء ضيقاً لا يبيح لك التيمم، لأنه يمكنك الوضوء فيه، ولو مع نوع من المشقة، أو بوضع ماء في إناء ثم يتم الوضوء منه.
وننبه الأخت السائلة إلى أنه يجب عليها أداء الصلاة في وقتها، ولا يجوز لها تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، كما أنه يجب عليها أداء الصلاة بالطمأنينة، ولا يدعوها ضيق الوقت المسموح لها به إلى أن تخل بأركان الصلاة، أو واجباتها أو شروطها. وانظر الفتوى رقم 5537
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1423(11/2303)
طلب الماء شرط في صحة الصلاة بالتيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل انقطعت المياه عن شقته بسبب قهري فخاف من فوات وقت فريضة المغرب فتيمم وصلى مع العلم أن المياه كانت منقطعة عن عمارته فقط وليس عن باقي المنطقة فهل تصح صلاته أم عليه إعادة الصلاة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت من وجود الماء في الأماكن المجاورة لعمارتك فصلاتك غير صحيحة، ويجب عليك قضاؤها، لأنه يشترط في صحة الصلاة بالتيمم أن يكون بعد طلب الماء والبحث عنه. قال الله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (النساء: من الآية43) ولا يكون الشخص غير واجد للماء حقيقة إلا عندما يبذل ما في وسعه عرفا في سبيل تحصيله فيعجز عن ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم 14885
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1423(11/2304)
زينة المرأة في ليلة زواجها لا تبرر لها التيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للعروس أن تتيمم بدل الوضوء عندما تصلي السنة مع زوجها في ليلة الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يتيمم لأي صلاة مع وجود الماء، والقدرة على استعماله، سنة كانت تلك الصلاة أو فريضة.
ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [النساء:43] .
وليعُلم أن المحافظة على الزينة للزوج ولو في ليلة الزواج ليست عذراً في عدم استعمال الماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1423(11/2305)
شروط صحة التيمم، وما يؤدى به من صلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن أتبعه وبعد:
1- ما هي شروط التيمم؟ وكم صلاة متتابعة مسموحة عن طريق التيمم في حالة عدم وجود ماء، أو خوف من مرض.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشروط صحة التيمم هي:
دخول وقت الصلاة: فإن كانت مكتوبة مؤداة لم يجز التيمم قبل دخول وقتها، وإن كانت نافلة لم يجز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه، لأنه ليس بوقت لها، وإن كانت فائتة جاز التيمم لها في كل وقت، لأن فعلها جائز في كل وقت، وهذا مذهب جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: يصح التيمم قبل وقت الصلاة وهو رواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية.
2- عدم وجود الماء، للصحيح لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) .
3- طلب الماء: لمن كان تيممه لعذر عدم الماء، واشتراط الطلب مذهب أحمد والشافعي، وصفة الطلب أن يطلب الماء في الرحل والرفقة، وإن رأى خضرة أو شيئاً يدل على الماء قصده، وإن كان بقرب ربوة أو شيء مرتفع أتاه وطلب عنده، وإن لم يكن نظر في جهاته الأربع.
4- تعذر استعمال الماء لمرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو، أو فوات منفعة عضو من أعضائه، أو يخاف تأخر البرء، أو زيادة المرض.
أما ما يجوز فعله بالتيمم الواحد:
فذهب الحنفية إلى أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، وإن تيمم للنافلة صلى به الفريضة لأنه طهور للمسلم عند عدم الماء، وهو رواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه يتيمم لكل فريضة ولا يصلي بتيمم واحد فرضين ولا تُصلَّى بتيمم نافلة فريضة وله أن يصلي بتيمم الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها وعند المالكية بعدها لا قبلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1422(11/2306)
واجب من به جرح فأجنب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي قامت باجراء عملية استئصال الثدي لوجود ورم سرطاني به، وبعد العمليه بأيام جامعتها حتى لا تظن أنني أنفر منها بهذا الوضع الجديد، ولكني كنت خائفا من أن تغتسل بالماء حتى لا يتلوث الجرح، والجرح كان مغطى بالشاش والبلاستر (مادة لاصقة) فجعلتها تتيمم بأن وضعت ترابا على كفيها فمسحت به وجهها ثم وضعت لها تراب مرة أخرى على كفيها ومسحت على ساعديها ويديها، ثم صلت فرضها، ولكن الفروض الأخرى التي بعد ذلك كانت تتوضأ لها الوضوء العادي، فهل ما فعلناه صحيح، وأسالكم أن تدعو لها ولسائر مرضى المسلمين بتمام الشفاء، وأن يجعله عاجلا غير آجل، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه عز وجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسألُ الله لجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية، وأن يجعل ما ابتلاهم به في موازين حسناتهم.
وأما عن مسألتك.. فما فعلتموه غير صحيح، وقد كان الواجب عليكم أن تسألوا أهل العلم عما يلزمكم فعله في هذه الحال. فإن الله تعالى يقول: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43}
وكان الواجبُ هو أن تغسل زوجتك ما قدرت عليه من بدنها، وما كانت تتضرر بغسله فإنها تمسحه بالماء، فإن عجزت عن مسحه، مسحت ما عليه من نحو جبيرة، كالقطن والشاش، فإن عجزت عن مسح ما على الجرح، فإنها تتيمم عنه، ثم تصلي، وأما أن تقتصر على التيمم، فهذا لا يجوز. لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
اللهم إلا أن تكون عاجزة عن غسل جميع البدن أو كان غسلها للسليم منه يضر بالجرح، فإنها في هذه يكفيها التيمم.
قال النووي في المجموع: إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة تيمم عن الجميع، فان منعت بعضا دون بعض غسل الممكن وتيمم عن الباقي. انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب، جاز له التيمم للأدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي. انتهى.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله: قال العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ: إن الجُرحَ ونحوَه إِما أن يكون مكشوفاً، أو مستوراً. فإِن كان مكشوفاً فالواجبُ غسلُه بالماء، فإِن تعذَّر فالمسحُ، فإِن تعذَّر المسحُ فالتيمُّمُ، وهذا على الترتيب. وإن كان مستوراً بما يسوغُ ستره به؛ فليس فيه إلا المسحُ فقط، فإِن أضره المسحُ مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمُّم، كما لو كان مكشوفاً، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. انتهى.
فإذا كانت زوجتك قادرة على غسل بعض بدنها دون أن يضر ذلك بالجرح، فقد علمت أن ما فعلتموه كان خطأً، وأن زوجتك صلت تلك الصلوات بغير طهارة صحيحة، فالواجبُ عليها أن تحسب جميع تلك الصلوات التي صلتها، قبل أن تتطهر الطهارة الصحيحة بالغسل إن قدرت عليه، أو بغسل الصحيح ومسح ما لا تقدر على غسله، فإن عجزت فبالمسح على ما يستره من جبيرة ونحوها، فإن عجزت تيممت عنه، ثم عليها أن تقضي جميع تلك الصلوات، لأنها دينٌ في ذمتها، فلا تبرأ إلا بفعلها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه، وعليها أن تبادر بقضاء تلك الصلوات بما لا يشق عليها في بدنها أو معاشها، وانظر الفتوى رقم: 31107 ورقم: 65077.
وهي وإن كانت جاهلةً بكيفية الطهارة، فإن مذهب الجمهور، وهو الراجح عندنا أن من ترك شرطا من شروط الصلاة جاهلا به لزمه القضاء، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، وانظر لمعرفة خلاف العلماء فيمن ترك شرطاً من شروط الصلاة جاهلاً به الفتوى رقم: 109981.
وننبهك إلى أن الصفة المشروعة للتيمم، والثابتة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي أن يضرب المتيمم الأرضَ ضربة واحدة، فيمسح بها وجهه وظاهر كفيه، وانظر الفتوى رقم: 12499.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(11/2307)
التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل عند العجز عنهما
[السُّؤَالُ]
ـ[ر جل جنب يريد أن يصلي في المسجد مع الجماعة. هل يتيمم قبل الدخول إلى المسجد، أو يدخل وينتظر الصلاة فيتيمم ويصلي ويتنقل. علما أنه لا يستطيع استعمال الماء لشدة البرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجنبُ ممنوغٌ من المكث في المسجد عند الجمهور خلافاً للظاهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وحسنه ابن سيد الناس، لكن إذا عجز الجنب عن الغسل جاز له المكث في المسجد بشرط أن يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل عند العجز عنهما، ويبيحُ ما يبيحانه، قال شيخ الإسلام: يقوم التيمم مقام الطهارة بالماء. فما يبيحه الاغتسال والوضوء من الممنوعات يبيحه التيمم. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله، أو لم يمكنه الخروج من المسجد، أو لم يجد مكانا غيره، أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء، تيمم، ثم أقام في المسجد، وروي عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن بن مسلم بن يناق في تأويل قوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون، وقال بعض أصحابنا: يلبث بغير تيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث. وهذا غير صحيح لأنه يخالف قول من سمينا من الصحابة، ولأن هذا أمر يشترط له الطهارة فوجب التيمم له عند العجز عنها، كالصلاة وسائر ما يشترط له الطهارة. وقولهم: لا يرفع الحدث. قلنا: إلا أنه يقوم مقام ما يرفع الحدث في إباحة ما يستباح به. انتهى.
وبهذا تعلم أن الواجبُ عليك إذا كنت جنباً وأردت المكث في المسجد للصلاة، أن تتيمم قبل دخول المسجد، ثم تتيمم للصلاة وتصلي بتيممك الفرض وما شئت من النوافل، وذهب أبو حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل فلا يبطله إلا ما يبطلهما.
وعليه؛ فإن الجُنبَ إذا شُرع له التيمم تيمم متى شاء، وصلى بتيممه ذاك ما شاء من الصلوات ما لم يبطل تيممه بما يوجب الوضوء أو الغسل. وانظر الفتوى رقم: 37000.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(11/2308)
ما يلزم عند العجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة مسلمة، عمري 64 سنة، مصابة بالروماتيزم أو ما يعرف بداء المفاصل، عندي مشكلة في الوضوء، عند غسل رجلي فأنا لا أستطيع أن أنحني حتى لألبس جواربي أو لأي شيء آخر، وليس معي من يعينني فأنا ليس لي أولاد. فهل يمكنني أن لا أغسل رجلي عند الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم اعلمي أن غسل الرجلين فرض في الوضوء، ولا يتم دونه، ولكن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر ورفع الحرج، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} ومن رحمة الله بعباده أنه لم يكلفهم ما لا يطيقون، قال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة: 286} .
فالواجب عليك أن تتوضئي إذا أردت الصلاة وكنت محدثة، فإذا عجزتِ عن غسل بعض أعضاء الوضوء ولم يكن عندك من يناولك الماء، فالواجب عليك أن تغسلي ما قدرت على غسله، وأن تتيممي عن العضو الذي عجزت عن غسله، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {التغابن: 16} ، ولقوله –صلى الله عليه وسلم-: إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري.
قال النووي رحمه الله: إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة تيمم عن الجميع، فإن منعت بعضاً دون بعض غسل الممكن وتيمم عن الباقي. انتهى.
وهذا مذهب الشافعية والصحيح من مذهب أحمد، وعند مالك وأبي حنيفة خلاف ذلك. راجعيه في الفتوى رقم: 77526.
ونلفت انتباهك إلى أن دلك الأعضاء غير واجب عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فإذا أمكنك إيصال الماء إلى رجليك بأية وسيلة أمكنتك فإنك بذلك تكونين قد أديت الفرض، ووضوؤك صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(11/2309)
الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، ومعه قليل من الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ ما الحكم في شاب كان في رحلة برية واحتلم ولم يكن يتوفر عنده ماء إلا القليل، ومحدود للوضوء وللطبخ. وكان الجو بارداً ولم يغتسل واقتصر على غسل العضو الذكري فقط، ومن ثم التييم طيلة الفترة التي لم يتوفر فيها الماء. فهل يكفي هذا للتطهر؟ وهل عليه شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحالُ هو ما وصفت، ولم يكن معكَ من الماء إلا ما تحتاجُ إليه فلا شيء عليكَ إن شاء الله، وصلاتُكَ صحيحة إذا كنت قد اتقيت الله ما استطعت.
فإن التيمم هو طهورُ من عدم الماء، أو وجدَ منه ما لا يكفيه للوضوء والغسل، وذلك لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ. رواه الشيخان.
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقد نص الفقهاء على أن من لم يجد من الماءِ إلا ما يكفيه لشربه أو شرب رقيقه وبهائمه، أو كان يحتاج إليه في عجنٍ أو طبخ، فإنه يُقدم حاجته ويعدل عن الوضوء أو الغسل إلى التيمم.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش، أنه يبقي ماءه للشرب، ويتيمم، منهم: علي وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وطاوس وقتادة والضحاك والثوري ومالك والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي. ولأنه خائف على نفسه من استعمال الماء، فأبيح له التيمم كالمريض. انتهى.
وقال الامام أحمد رضي الله عنه: عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاههم.
وعن علي رضي الله عنه أنه قال في الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، ومعه قليل من الماء، يخاف أن يعطش: يتيمم ولا يغتسل. رواه الدارقطني.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: يقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (التغابن:16) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان إنسان في مكان ليس فيه إلا ماء قليل لا يكفي الغسل فإنه يغسل به ما أمكن من جسده ثم يتيمم للباقي؛ لأنه معذور، كالذي في البرية أو في سجن لا يعطى ماء إلا لشربه وليس عنده ماء يكفيه للغسل ولا يعطى ماءً للغسل، فإنه يغتسل بالذي عنده فيغسل بعض بدنه كرأسه وصدره ونحو ذلك فيستنجي منه ويتيمم للباقي، يعني يضرب التراب بيديه بنيَّة الطهارة ويمسح بهما وجهه وكفيه عن بقية بدنه، ناوياً بذلك الطهارة من الجنابة، وإن نوى الطهارة من الجنابة وجميع الأحداث صح ذلك وصارت طهارته كاملة عن الحدث الأكبر والأصغر جميعاً؛ عملاً بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ..، وإذا كان الماء الذي عنده يحتاجه للشرب ويخشى من العطش فإنه لا يغتسل به، بل يتيمم عن الجميع ويبقي الماء عنده لحاجته؛ عملاً بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.. وعملاً بقوله عز وجل:..وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.. (195) سورة البقرة.
وأما إذا كان هذا الماء الذي ذكرت أنه يكفي للوضوء، إن كان يكفي للوضوء مدة، ويكفيه إن اغتسل في الحال فكان عليه أن يبادر بالاغتسال ليرفع عن نفسه الجنابة، ثم إذا عدم الماء بعد ذلك ولم يكن عنده إلا ما يكفيه لشربه وحاجته أجزأه التيمم، وإذا كان الأمر على ما وصفنا، وكان ما معه من الماء يكفيه للغسل في الحال ولم يفعل، فالواجب عليه إعادة تلك الصلوات التي صلى بالتيمم مع القدرة على الاغتسال، لفوات شرط من شروط الصلاة، وعند شيخ الإسلام أنه يُعذر بجهله وتأويله، والقول الأول وهو لزوم القضاء أحوط، ولكن إن كان إنما منعه من الاغتسال برودة الجو، بحيث كان يتضرر إن اغتسل فلا شيء عليه وتيممه صحيح مجزئ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(11/2310)
هل يجوز التيمم من الجنابة للضرر من الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني عروس جديدة وأقيم العلاقة مع زوجي حوالي 4 أو 5 مرات في اليوم.
هل أغتسل كل مرة لكي أصلي؟ وكثيرا ما أمرض بسبب كثرة الاستحمام، هل يصح أن أصلي وأنا على جنابة؟ أو كيف أتصرف؟
أرجو الرد بسرعة لأنني قصرت في الصلاة بسبب الزواج، ولا أريد أن أغضب زوجي ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمسلم أن يتساهل في ترك الصلاة، فإن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال ما دام عقله ثابتا, ولا عذر لأحد في التقصير في فعل الصلاة في وقتها، بل هو بذلك يعرض نفسه لسخط الله وعقوبته, ولا يجوز لمسلم كذلك أن يصلي بدون طهارة فإن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبه تعلمين أن الواجب عليكِ إذا كنتِ على جنابة أن تغتسلي مهما كثر ذلك وتكرر؛ لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. {المائدة:6} .
مع العلم أن الغسل لا يجب إلا عند إرادة الصلاة أو نحوها مما تشترط له الطهارة، ولكن إن كان الغسل يضر بكِ ويصيبكِ منه المرض جاز لكِ الانتقال إلى التيمم، إذا غلب على ظنك أنك إذا اغتسلتِ مرضتِ ولم يوجد معك تسخين الماء ولا غيره من وسائل علاج هذه المسألة, فتضربين الأرض ضربة وتمسحين بالتراب وجهكِ وكفيكِ، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، وانظري الفتوى رقم: 43699.
وننبهكِ إلى أنه يجب عليكِ قضاء الصلوات التي أديتها على وجه غير صحيح بأن كانت فاقدة لشرط أو ركن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1430(11/2311)
تيمم الجنب إذا خشي المرض أو زيادته باستعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد سؤال شيخنا الكريم عن جواز الصلاة في المسجد بدون الوضوء الأكبر فالمسجد جوار بيتنا وأنا أصلي فيه كل الفروض حسب تواجدي في المنزل ولكن أحيانا لا يوجد ماء للوضوء فأتيمم وأحيانا أخرى يكون الجو باردا جدا وأنا عندي حساسية في الصدر فلا أستطيع الاستحمام خوفا من المرض ولكن صدري يضيق إذا سمعت الأذان ولم أستطع الذهاب الى المسجد فهل يجوز أن أصلي في المسجد بالتيمم..أفتونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التيمم لا يجوز إلا لمن لم يجد الماءَ، أو عجزَ عن استعماله لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43} .
وانظر الفتوى رقم: 12699.
فتيممك في الحضر وأنتَ واجدٌ للماء قادرٌ على استعماله لا يجوزُ بحال عند جماهير العلماء، فالواجبُ عليكَ أن تتطهرَ الطهارة المشروعة من وضوءٍ أو غسل ما دمتَ واجداً للماء قادراً على استعماله، ولو خشيتَ أن تفوتكَ الجماعة، فإن التيمم لإدراك الجماعة لا يجوز كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 21444.
وأما إذا كنتَ تتضرر باستعمال الماء بأن كنتَ تخشى حدوث المرض أو زيادته فالتيمم جائزٌ لك في هذه الحال لما روى أبو داود والدارقطني عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال, وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا.
فإذا كنتَ لا تستطيع استعمال الماء في أي جزءٍ من أجزاء الوقت ولو بتسخينه أو كنتَ تتضرر بذلك جاز لكَ العدول إلى التيمم والصلاةُ به في المسجد، ولا حرجَ عليكَ في ذلك، ولا داعيَ لأن يضيقَ صدرُك، فإنك والحالُ هذه قد تطهرت الطهارة المأمور بها شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(11/2312)
حكم التيمم لكبر السن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إمام يصلي بالتيمم لكبر السن مع وجود الماء الدافئ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكبر السن ليس عذرا في ذاته يبيح التيمم، والتيمم مع وجود الماء لا يباح إلا بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 12699، والفتوى رقم: 30208، والفتوى رقم: 32518،
فإذا كان الإمام المشار إليه لا يضره استعمال الماء، وكان قادرا على الوضوء، فإن تيممه لا يصح، ومن ثم لا تصح صلاته، ولا صلاة من صلى خلفه عالما بحاله. وأما من صلى خلفه جاهلا بحاله، ففي صحة صلاته خلاف بين الفقهاء. والمفتى به عندنا أن صلاتهم صحيحة؛ كما في الفتوى رقم: 27368، والفتوى رقم: 75346 والأحوط لهم أن يعيدوا الصلاة مراعاة لمن قال ببطلان صلاة المأموم خلف الإمام المحدث مطلقا ولو كان جاهلا بحاله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1430(11/2313)
التيمم بحجة أن الوقت المخصص للصلاة لا يسمح بالوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[في مكان عملي أنعم الله علينا بمسجد حيث نؤدي صلواتنا ولاحظت أن هناك بعض الأخوات يتيممن للصلاة علما أن الماء متوفر ويتحججن بأن الوقت المخصص للصلاة لا يسمح لهن بالوضوء وأن عليهن العودة سريعا للعمل، أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا متى يصح التيمم وهل الصلاة به في هذه الحالة صحيحة؟
أرجو أيضا أن تستفيضوا في الإجابة لأني سأقوم بنشرها في المسجد حتى يتسنى للجميع الاستفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن هذا الفعلَ تساهلٌ قبيح وتفريطٌ منكر، فلا يجوزُ لمسلمٍ أن يتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله بحال، وليسَ ما ذكره هؤلاء الأخوات هداهن الله بعذر مقبول يبيحُ لهن العدول عن استعمال الماء إلى التيمم، فليسَ الوضوء مما يستغرقُ وقتاً طويلاً يؤخرهن عن العمل، ولو قُدر ذلك ولم يستطعن الصلاة أثناء العمل بالوضوء فعليهن تأخير الصلاة حتى يرجعن إلى بيوتهن ما دمن يُصلين قبل خروج الوقت، فإن كان الوقت جميعاً يُستغرقُ في العمل ولا يستطعن الصلاة فيه بالوضوء، وهذا بعيدٌ جداً، فلا يجوز لهن البقاء في هذا العمل، فعلى هؤلاء الأخوات أن يتبن إلى الله عز وجل، وأن يقلعن عن هذا الأمر، وأن يقضينَ ما صلينه من صلواتٍ بالتيمم مع إمكان الوضوء لأنها وقعت باطلةً غير مسقطة للفرض.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن من يتيمّم مع وجود الماء لديه فقال: هذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه، وذلك لأن الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها عند وجود الماء كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية.
وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحْدث حتى يتوضأ.
وقد أباح الله سبحانه وتعالى التيمم وأقامه مقام الوضوء في حال فقد الماء، أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، للآية السابقة، ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه.
ومن هذا يُعلم أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله، بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه وغسله من الجنابة أينما كان، ما دام قادراً عليه، وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم، وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة لفقد شرط من شروطها وهو الطهارة بالماء عند القدرة عليه.
وكثير من أهل البادية ـ هداهم الله ـ وغيرهم ممن يذهب إلى النزهة يستعملون التيمم، والماء عندهم كثير، والوصول إليه ميسر، وهذا بلا شك تساهل عظيم وعمل قبيح لا يجوز فعله لكونه خلاف الأدلة الشرعية، وإنما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعُد عنه الماء، أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه مع بُعد الماء عنه، فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أموره وأن يلتزم بما أوجب الله عليه، ومن ذلك الوضوء بالماء عند القدرة عليه، كما يلزمه أن يحذر ما حرّمه الله عليه، ومن ذلك التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1430(11/2314)
التيمم بديل لمن عجز عن استعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة مصابة بداء التصلب اللويحي عافانا الله وإياكم، منذ فترة طويلة وهي الآن شبه مقعدة فلا تستطيع الوقوف ولا الجلوس إلا بالمساعدة سواء كانت مساعدة أخواتها أو من عكازة طبية تشبه الطاولة تساعدها على التحرك، المشكلة يا شيخ أنها تواجه الأمرين عند دخولها لدورة المياه فهي تحتاج للمساعدة في القيام والقعود وكذلك للوضوء فهي لا تستطيع الوقوف لوحدها، فكيف لها أن تتوضأ للصلاة وما تتوجبه من استخدام كلتا اليدين فإذا هي تركت العكازة قد تقع هذا أولا ولا تستطيع الجلوس في دورة المياه لنجاستها ثانيا.
ثم إنه في أحيان كثيرة لا يتوفر لها من يعينها على دخول دورة المياه لانشغالهم عنها.
هل لها أن تترك الوضوء وتستبدله بالتيمم علما بأن الماء في حد ذاته لا يضر بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى أن يشفي المرأة المشار إليها، وأن يجعل ما أصابها رفعة في درجاتها وكفارة لسيئاتها، وأما كيف تتوضأ وهي على تلك الحال؟ فقد الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا {التغابن:16} ، فإن وجدت من يوضئها ولو بأجرة تقدر عليها, فبها ونعمت، وإن لم تجد من يوضئها مطلقا، وعجزت عن الوضوء بنفسها فإنها تتيمم، فالتيمم بدل طهارة الماء لمن فقد الماء أوعجز عن استعماله، وكذا إذا عجزت عن الاستنجاء بنفسها ولم تجد من أهلها من يعينها على الاستنجاء سقط عنها وجوب الاستنجاء، وانظري للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 21351، 24409، 67839.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(11/2315)
التيمم في المذهب الحنفي والمالكي والشافعي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم التيمم في المذهب الحنفي والشافعي والمالكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 12828، أن التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع إلا أن الفقهاء اختلفوا في كونه رخصة أم عزيمة، والفرق بينهما أن العزيمة لا يجوز تركها عند وجود شرطها، والرخصة يجوز تركها عند وجود شرطها.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التيمم رخصة للمسافر والمريض وقال الحنابلة وبعض الشافعية إنه عزيمة، واختلف المالكية في التيمم للمسافر، فظاهر قول الرسالة أنه عزيمة، وفي مختصر ابن جماعة أنه رخصة، وقال التادلي والحق عندي أنه عزيمة في حق العادم للماء رخصة في حق الواجد العاجز عن استعماله. انتهى.
وهنالك تفاصيل أخرى بشروطه ونواقضه من أرادها فليراجعها في مظانها من كتب الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(11/2316)
حكم تيمم العاجز عن استعمال الماء لصلاة قيام الليل
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة كبيرة في السن وفقدت البصر، وتريد أن تقوم الليل، ولكن لا يوجد من يقودها إلى الحمام للوضوء علما بأنها مقيمة مع ولدها. هل يجوز لها التيمم لصلاة قيام الليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لهذه المرأة التيمم إلا إذا بذلت جهدها للحصول على الماء، ولم تجد من يناولها إياه لأن الوضوء في الحمام لا يتعين، فيمكن أن تبحث عمن يضع ماء بالقرب منها، ويكون لها إناء أو وعاء تتوضأ فيه, فإذا لم تجد كل ذلك ولم تتمكن من الوصول إلى الماء بأية وسيلة اعتبرت عاجزة عن الماء ولها حينئذ الإقدام على التيمم لكونها معذورة، فقد قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43}
لكن نشير إلى أن التيمم للنافلة استقلالا محل خلاف بين العلماء، والراجح جوازه عند سببه لأنه طهارة بدل عن أصلها فتحل محله؛ ولأن النصوص الشرعية أطلقت التيمم فلم تقيده بفرض، فلا تقيد تلك النصوص إلا بدليل.
وللأهمية راجع الفتوى رقم: 30208، والفتوى رقم: 12699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(11/2317)
مذاهب العلماء في وقت التيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يكفي دخول الوقت للتيمم أم يجب انتظار الإقامة للصلاة في المسجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجحُ عندنا أن المتيمم يجوزُ له أن يتيمم قبل دخول الوقت، ويجوز أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة وهو مذهب الحنفية والظاهرية ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر أدلة هذا القول في الفتوى رقم: 37000.
ومذهب الجمهور أنه لا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت، فيتيمم بعد دخول الوقت ويصلي الفرض وما شاء من النوافل، ولا يُشترط اتصال التيمم بالصلاة عندهم. وذهبَ المالكية إلى اشتراط اتصال التيمم بالصلاة، ولا بأس بالفصل اليسير عرفاً كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 32892.
وهذه الأقوال كلها معتبرة بأي منها أخذت فلا حرج عليك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(11/2318)
حكم التيمم لاتساخ الحمام وكون رائحته كريهة
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة متكونة من مجموعة من العمال -رجال فقط- وأنا المرأة الوحيدة معهم، مجال الإدارة ولا توفر هذه الشركة إلا حماما واحدا ويكون دائما متسخا وذا رائحة كريهة مما يدفعني للتيمم للصلاة المفروضة، فما هو حكم صلاتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم عمل المرأة في أماكن مختلطة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 19233.
وأما عن التيمم فهذا الذي ذكرته ليس عذراً يبيح التيمم بحال، فإن التيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وليس أحد هذين السببين موجوداً في حالتك، إذ يمكنك الوضوء في مكان آخر أو أمر من يلزمه تنظيف الحمام بذلك، فإن لم يمكن فلا حرج في الوضوء في هذا الحمام وإن كان متسخاً، وأما العدول عن الوضوء إلى التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله فليس مما يأذن فيه الشرع، والواجب عليك إعادة ما مضى من صلوات صليتها بالتيمم، لأنك صليتها من غير طهارة شرعية، وانظري لذلك الفتوى رقم: 94018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430(11/2319)
حكم قراءة القرآن بالتيمم للجنب غير القادر على الغسل عند المالكية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قراءة القرآن بالتيمم للجنب غير القادر على الغسل (بسبب عملية جراحية) عند المالكية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمالكيةُ في هذه المسألة كغيرهم من أهل العلم يبيحونَ القراءة للجنب إذا تيمم لعجز عن استعمال الماء لمرض ونحوه، قال خليل في مختصره في موجبات التيمم: وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت. انتهى.
قال في منح الجليل في شرح قوله وقراءة: من جنب. اهـ، ولم يشر إلى خلافٍ في المذهب، وكذا في الشرح الكبير وحاشيته للدسوقي فلم يذكرا خلافاً في المذهب في هذه المسألة.
وعليه فإن من تيمم لعذر يبيح التيمم جاز له أن يستبيح بتيممه قراءة القرآن، فإن التيمم يقومُ مقام الغسل للمحدث حدثاً أكبر، وننبه إلى أن التيمم إنما يجوز إذا عجز المريض عن استعمال الماء عجزا حقيقيا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1429(11/2320)
هل كان التيمم موجودا في الأمم السابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف كان أسلوب التيمم في الأمم السابقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتيمم في الأمم السابقة لم يكن موجودا كما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. متفق عليه.
فهو طهارة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 34141.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(11/2321)
هل يعيد التيمم إذا أحدث من تيمم لعجزه عن غسل بعض جسده
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للفتوى رقم: 24023، ما يفعله الجنب الذي لا يستطيع غسل رأسه لو تيمم عما لا يستطيع غسله كما تفضلتم وأفتيتم هل إذا أحدث حدثا أصغر وأراد الصلاة يكفي الوضوء إذا تمكن من الوضوء مثل الشخص السليم أم يلزم أيضا كل مرة التيمم عن الجزء الذي لم يستطع غسله أثناء غسل الجنابة؟ وهل إذا كان يتبع المذهب القائل بوجوب مسح الأذنين في الوضوء ولم يستطع مسحهما هل يتيمم عن الجزء الذي لم يتطهر بالماء مرتين مرة التيمم الأولى عن الغسل والثانية عن الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجنب إذا كان في جسده ما يعجز عن غسله لمرض غسل سائر جسده وتيمم عما عجز عن غسله عند من قال بذلك من أهل العلم، فإذا خرج وقت الصلاة وأراد أن يصلي الصلاة الأخرى وقد أحدث حدثا أصغر وكان موضع الألم في غير أعضاء وضوئه فإنه يتوضأ وضوءا كاملا لرفع الحدث الأصغر ويتيمم عما تركه من غسله لبطلان التيمم الأول بخروج الوقت، ولا يكفيه الوضوء فقط، وإن لم يحدث حدثا أصغر وقد خرج الوقت كفاه التيمم فقط وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96209.
ومسح الأذنين في الوضوء سنة عند جمهور أهل العلم وواجب عند الحنابلة حيث جعلوهما من الرأس فتمسحان تبعا له وليستا عندهم بعضو مستقل كما تقدم في الفتوى رقم: 34870، وبالتالي فالعاجز عن غسلهما في غسل الجنابة يتيمم لتركهما فإن أحدث حدثا أصغر وأراد صلاة أخرى في الوقت لزمه الوضوء باتفاق ويلزمه مع ذلك أن يتيمم عن الأذنين عند الحنابلة ويكفيه هذا التيمم الواحد ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت وأراد أن يصلي وهو محدث لزمه أن يتوضأ ويلزمه أن يتيمم عن الأذنين تيمما واحدا ينويه عن الجنابة وعن الحدث الأصغر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429(11/2322)
تيمم المرأة في المسجد مع وجود الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في التيمم في مسجد مع وجود الماء لامرأة خرجت من بيتها وقت الظهر للتسوق وكانت نيتها الإسراع حتى تقضي أغراضها التي خرجت لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المذكورة صلاتها باطلة تجب إعادتها إذا صلت بالتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وإنما عليها الوضوء في المكان المخصص للنساء إن وُجد أو في الحمام أو خارجه مع التستر عن نظر الرجال، والتيمم لا يجزئ عن الوضوء إلا في حال عدم الماء أو العجز عن استعماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(11/2323)
التيمم مع وجود طلاء الأظافر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر طلاء الأظافر ناقضا للتيمم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان طلاء الأظافر يترتب عليه وجود جرم حائل فوق تلك الأظافر فلا يجزئ التيمم مع وجوده، وإن كان خفيفا لا يترتب عليه وجود حائل فيجزئ التيمم مع وجوده، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6007، والفتوى رقم: 78715.
وإن حصل طلاء الأظافر بعد التيمم فلا يبطل بذلك إلا أن من شروط صحة التيمم عند بعض أهل العلم اتصاله بالصلاة بحيث لا يحصل بينهما فصل في عرف الناس عادة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(11/2324)
التيمم بديل عن الماء للعاجز عن استعماله
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الجواب من قارئ رسالتي أنا وزوجي قمنا بعملية طفل أنبوب ولله الحمد تمت العملية بنجاح لكن الدكتور منعني من الحمام وعدم وضع الماء على جسدي أبداً وسؤالي هو: هل يجوز أن أتوضأ وأصلي وأقرأ القرآن أم لا ولكم جزيل الشكر ويا ريت يأتيني الجواب بأقصى سرعة "لأني حتى ممنوعة من الجلوس أمام الكمبيوتر لفترة طويلة؟ أختكم في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام يتمتع بعقله، فإن كان يستطيع الطهارة لزمه ذلك وإلا تيمم، وإذا أخبر الطبيب الثقة العارف أو ثبت بالتجربة أن استعمال الماء يعرقل العلاج أو يؤثر على صحة الأم أو جنينها، فيجوز للأخت السائلة في حال الجنابة أن تتيمم عند كل صلاة إلى أن تشفى بإذن الله تعالى، ولها أن تتيمم وتقرأ القرآن وتمس المصحف بذلك التيمم لعجزها عن الطهارة، وإن كانت تستطيع غسل بعض جسدها فلتغسل ما لا تتضرر بغسله ولتتيمم للباقي، وإن لم تكن على جنابة وكان الوضوء لا يسبب ضرراً -كما فهمنا من السؤال- فلا يشرع لها التيمم بل يجب عليها الوضوء، ولها أن تمس المصحف وهي على وضوء، فإن لم تكن على وضوء لم يجز لها مس المصحف، ولها أن تقرأ القرآن بدون مس المصحف بلا وضوء ولا تيمم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 77526، 5995، 78608، 36555، 70007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1429(11/2325)
أحوال التيمم إذا كان الماء قريبا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التيمم إذا انقطعت المياه في هذه الحالات: الحالة الأولى: أعرف طريقا للمياه، ولكنه بعيد بحيث إذا بحثت عنه أو ذهبت لآتي به تضيع صلاة الجماعة ...
الحالة الثانية: أعرف طريقا للمياه، ولكن إذا ذهبت لآتي به يضيع الفرض، فهل يجوز التيمم في هذه الحالة، خوفا من أن يؤذن أذان الفرض الذي يليه وأنا أبحث عن الماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كان الماء قريباً ويمكن تطلبه فيخرج الإنسان لطلبه ولو فاتته صلاة الجماعة لأن الطهارة شرط، ووجوب صلاة الجماعة فيه خلاف، أما إذا كان الماء بعيداً، فلا يطالب المرء بالسعي إليه وتحصيله بل يتيمم، وأما إذا كان قريباً منه وكان طلبه واستعماله سيفضي إلى خروج وقت الصلاة، فالراجح من الأقوال العدول إلى التيمم، وذلك لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103} ، وفي هذه الحالة فهو غير واجد للماء فالمحافظة على الوقت هنا أولى من طلب الماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(11/2326)
تيمم العاجز عن تحريك إحدى أصابع يديه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أتيمم علما بأنني لا أستطيع تحريك أصابع يدي اليسرى؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان الأخ السائل لا يستطيع تحريك أصابع يده اليسرى فليتيمم على حسب استطاعته؛ لأن تحريك الأصابع ليس مانعا من وضع اليد على الأرض والمسح بها خفيفا، مع أنه يستطيع أن يعمل باليد اليمنى ما عجزت عنه اليسرى، فإن لم يستطع التيمم ووجد من يممه ولو باجرة معتادة لزمه ذلك لأنه بمثابة الأشل، فإن عجز عن ذلك كله عمل ما يستطيع وصلى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التيمم لا يجوز إلا في حال عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، فمن لم يستطع الوضوء لسبب من هذه الأسباب انتقل إلى التيمم، وحيث إن الأخ السائل ذكر أنه لا يستطيع تحريك أصابع يده اليسرى فليتيمم على حسب استطاعته، لأن تحريك الأصابع ليس مانعا بالضرورة من وضع اليد على الأرض والمسح بها خفيفا مع أنه يستطيع أن يعمل باليد اليمنى ما عجزت عنه اليسرى مثل تخليل الأصابع ونحوه من أعمال التيمم، والتيمم صحيح ولو تولى المسح للوجه واليد اليسرى بيده اليمنى ومسح به وجهه ويده اليسرى وأمكنه مع ذلك استيعاب اليد اليمنى بالمسح. أما إذا لم يقدر على ذلك لأنه بمثابة الأشل فإن عجز عن ذلك كله عمل ما يستطيع وصلى. ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع ما نصه: فإن لم يجد من يوضئه ولا من ييممه بأن عجز عن الأجرة أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله. قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا. انتهى.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 12499، والفتوى رقم: 64048.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(11/2327)
حكم قضاء الفوائت بالتيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قضاء الدين من الصلوات بالتيمم؟ أرجو الإجابة حسب قول كل مذهب من المذاهب الأربعة.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان الشخص في ذمته بعض الصلوات الفائتة حال قدرته على الوضوء أو عجزه عنه فعجز عنه لمرض أو عدم ماء مثلا عند إرادته لقضائها أجزأه قضاء تلك الفوائت بالتيمم عند أصحاب المذاهب الأربعة، والذي عليه أكثر العلم اشتراط التيمم لكل فريضة فائتة على حدة فلا يصلى بالتيمم الواحد أكثر من فريضة واحدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أصحاب المذاهب الأربعة أن الصلوات التي فاتت في حال القدرة على الوضوء يجزئ قضاؤها بالتيمم عند مشروعيته لمرض أو عدم الماء مثلا.
ففي حاشية الدسوقي المالكي: ومن فاتته صلاة حال قدرته على القيام أو الماء ثم عجز عنه قضاها بما قدر عليه من الجلوس والتيمم. انتهى
وفي الدر المختار الحنفي: صلى في مرضه بالتيمم والإيماء ما فاته في صحته صح ولا يعيد لو صح. انتهى
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: ويصح التيمم لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها لصحة فعلها كل وقت لا قبله. انتهى.
وفي نهاية المحتاج للرملي الشافعي:
ولا فرق في الفرض بين الأداء والقضاء فوقت الفائتة بتذكرها، ولو تذكر فائتة فتيمم لها ثم صلى به حاضرة أو عكسه جاز. انتهى.
وأكثر أهل العلم على أن التيمم الواحد لا يصلى به أكثر من فريضة فائتة واحدة.
وعليه فيتعين عند الشروع في قضاء تلك الفوائت التيمم لكل فريضة على حدة
قال النووي في المجموع:
فرع في مذاهب العلماء فيما يباح بالتيمم الواحد من فرائض الأعيان. مذهبنا: أنه لا يباح إلا فريضة واحدة، وبه قال أكثر العلماء. وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن العباس وابن عمر والشعبي والنخعي وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث وأحمد وإسحاق. وحكي عن ابن المسيب والحسن والزهري وأبي حنيفة ويزيد بن هارون أنه يصلي به فرائض ما لم يحدث، قال: وروي هذا أيضا عن ابن عباس وأبي جعفر، وقال أبو ثور: يجوز أن يجمع فوائت بتيمم ولا يصلي به بعد خروج الوقت فريضة أخرى هذا ما حكاه ابن المنذر. وقال المزني وداود: يجوز فرائض بتيمم واحد كما قال أبو حنيفة وموافقوه، قال الروياني في الحلية: وهو الاختيار وهو الأشهر من مذهب أحمد خلاف ما نقله عنه ابن المنذر، واحتج لمن جوز فرائض بتيمم واحد، بقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء وهو حديث صحيح سبق بيانه، وبالقياس على الوضوء وعلى الجمع بين نوافل بتيمم وعلى مسح الخف ; ولأن الحدث الواحد لا يجب له طهران. واحتج أصحابنا بقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) إلى قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) فاقتضى وجوب الطهارة عند كل صلاة، فدلت السنة على جواز صلوات بوضوء فبقي التيمم على مقتضاه، واحتجوا بحديث ابن عباس المذكور في الكتاب، ولكنه ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه ; فإنه من رواية الحسن بن عمارة، وهو ضعيف، واحتج البيهقي بما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث ". قال البيهقي: إسناده صحيح قال: وروي عن علي وابن عباس وعمرو بن العاص، ولأنهما مكتوبتان فلا تباحان بطهارة ضرورة كصلاتي وقتين في حق المستحاضة ; ولأنها طهارة ضرورة فلا يباح بها إلا قدر الضرورة. والجواب عن احتجاجهم بالحديث: أن معناه يستبيح بالتيمم صلاة بعد صلاة بتيممات، وإن استمر ذلك عشر سنين حتى يجد الماء. هذا معناه عند جميع العلماء، وعن قياسهم على الوضوء: أنه طهارة رفاهية يرفع الحدث، والتيمم طهارة ضرورة فقصرت على الضرورة. وعن النوافل أنها تكثر ويلحق المشقة الشديدة في إعادة التيمم لها فخفف أمرها لذلك، كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك القبلة في السفر، ولا مشقة في الفرائض، ولهذا المعنى فرق الشرع بين قضاء الصوم والصلاة في الحائض، وعن مسح الخف بأنه طهارة قوية، يرفع الحدث عن معظم الأعضاء بالاتفاق، وكذا عن الرجل على الأصح، والتيمم بخلافه، ولأن مسح الخف تخفيف ولهذا يجوز مع إمكان غسل الرجل، والتيمم ضرورة لا يباح إلا عند العجز، فقصر على الضرورة، وعن قولهم: الحدث الواحد لا يوجب طهارتين أن الطهارة هنا ليست للحدث بل لإباحة الصلاة، فالتيمم الأول أباح الصلاة الأولى والثاني الثانية والله أعلم. انتهى
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(11/2328)
حكم الصلاة بتيمم لم يراعى فيه الترتيب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز في التيمم أن نمسح اليدين قبل الوجه، وما حكم من صلى بهذه الكيفية في التيمم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يعتبر الترتيب بين مسح الوجه واليدين في التيمم ركنا من أركانه في المذهب الشافعي، وفي المذهب الحنبلي إذا كان لحدث أصغر، وبناء على هذين المذهبين لا يصح تيمم من قدم مسح يديه على وجهه، ومن فعل ذلك وصلى لم تصح صلاته، وفي المذهب المالكي يعتبر الترتيب بين أعضاء التيمم سنة ومن قدم مسح يديه فقد نكس، ولا ينبغي للمتيمم أن يفعل ذلك متعمدا، فإن فعل ذلك وصلى صحت صلاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيعتبر الترتيب بين مسح الوجه واليدين في التيمم ركنا من أركانه في المذهب الشافعي، وفي المذهب الحنبلي إذا كان لحدث أصغر، وبناء على المذهب الشافعي لا يصح التيمم مع التنكيس مطلقا، وكذا على المذهب الحنبلي إن كان عن حدث أصغر، ومن فعل ذلك وصلى لم تصح صلاته، وفي المذهب المالكي يعتبر الترتيب بين أعضاء التيمم سنة، ومن قدم مسح يديه على وجهه فقد نكس، ولا ينبغي للمتيمم أن يفعل ذلك متعمدا فإن فعل ذلك وصلى صحت صلاته.
قال في طرح الثريب في الفقه الشافعي وهو يذكر أحكام التيمم: والركن الخامس الترتيب بين الوجه واليدين لما مر في الوضوء، ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر أو غسل مسنون أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم. انتهى.
وفي الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: (وسن ترتيبه) بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين، فإن نكس أعاد المنكس وحده إن لم يصل به وإلا أجزأه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1429(11/2329)
عدم التحكم في البول هل يسوغ العدول إلى التيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي أعاني من مشكلة تتعلق بالوضوء وهي أنني أعاني من عدم التحكم في البول خاصة في الشتاء وأجد حرجا شديدا في إعادة الوضوء بالإضافة إلى تلطخ ثيابي بالبول فأضطر مرارا وتكرارا إلى غسلها أو تبديلها وهو مالا يتيسر كل مرة للحرج وضيق الحال كما أني أمرض من استعمال الماء البارد حال الاستنجاء.
افتونا مأجورين هل يجوز لي التيمم؟ وهل واجب علي غسل ثيابي كل مرة أو تبديلها؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البول ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فإن حالة الأخ السائل هذه لا تصل إلى حد السلس، عند جمهور الفقهاء ويجب انتظار وقت انقطاع الحدث، ولو لم يتم ذلك إلا في آخر الوقت أو أدى لفوات الصلاة في الجماعة، فإذا انقطع البول غسل النجس وتوضأ وصلى، ولا يتيمم لأن عدم التحكم في البول ليس عذرا يبيح التيمم، فإن خشي قبل انقطاع البول خروج الوقت تطهر وشد على المحل منديلا ونحوه مما يمنع نزول البول ثم يتوضأ ويصلى على حالته ولو نزل منه الحدث أثناء الصلاة، وهو في هذه الحالة فحكمه حكم صاحب السلس الذي سبق أن أوضحنا كيفية طهارته وصلاته في عدة فتاوى سابقة، منها الفتاوى التالية أرقامها: 102413، 50567، 76373.
كما يجب غسل الملابس أو تبديلها إن أمكن ذلك ولم تكن فيه مشقة غير معتادة، فإن تعذر ذلك أو كانت فيه مشقة فلا حرج في الصلاة في تلك الثياب على حالها لما تقرر عند بعض الفقهاء من أنه يعفى عن كل ما يعسر التحرز منه من النجاسات كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52081.
أما فيما يتعلق بالاستنجاء فلا يتعين فيه الغسل بل يكفي فيه المسح بمنديل ونحوه من كل ما يصح به الاستبراء إذا لم ينتشر البول خارج مخرجه المعتاد، فإن انتشر فلا بد من الغسل بالماء، فإن تضرر بالماء البارد وجب تسخينه أيضا لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، فإن تعذر ذلك وخاف على نفسه الضرر المحقق أو المظنون أزال ما يستطيع إزالته من النجس وصلى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(11/2330)
أجنب في سفره وصلى بالتيمم لعجزه عن الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مسافرا من الرياض للقاهرة في رمضان برا عن طريق النقل الجماعي ونمت واحتلمت، وعندما حانت الصلاة لم أجد ماء للاغتسال كما لم أتمكن من الاغتسال لعدم وجد حمامات للاستحمام والحملة فتيممت وصليت الظهر والعصر جمع تقديم، وحدث مثل ذلك في بقية الصلوات حتى رجعت بعد يومي لبيتي واغتسلت وصليت المغرب والعشاء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر من عدم التمكن من الاغتسال أثناء السفر كله فلا شيء عليك فيما فعلت، بل هو فرضك لأن المحدث إذا لم يستطع الطهارة تيمم وصلى سواء كان جنباً أو غير جنب، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6229، كما أن الجمع هنا جائز أيضاً، ولبيان الحالات التي يشرع فيها الجمع بين الصلاتين عند الفقهاء يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(11/2331)
من تعذر عليه استعمال الماء وجب عليه التيمم وأداء الصلاة في وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الأحيان عندما أكون بالدورة الشهرية لا أستطيع أن أغتسل بعد انتهاءالدورة مباشرة بسبب البرد الشديد وعدم توفرالماء الحار عندنا بسبب انقطاع الكهرباء عندنا في العراق، والسؤال هو بعد أن أتطهر، هل أصلي الصلوات التي فاتتني وكيف أصليها قبل أم بعد أن أصلي الفرض في الوقت الذي أنا فيه، علما بأن الفرض يمكن أن أصليه جماعة مع أهلي، وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طهرت المرأة من حيضتها ولم تجد ماء تغتسل به أو كان الماء بارداً لا تستطيع استعماله لخوف المرض، ولم يوجد عندها ما تسخنه به فإنها تتيمم وتصلي، ولا يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى خروج وقتها، وانظري الفتوى رقم: 79261، والفتوى رقم: 80855.
وإذا كانت الأخت السائلة لم تتيمم ولم تصل حتى خرج الوقت فالواجب عليها التوبة وقضاء الصلاة فوراً، ولا تنتظر وقت مثلها من الصلوات، بل تصلي الصلوات الفائتة فوراً قدر استطاعتها.
وأما تقديم قضاء الفوائت على الصلاة الحاضرة أو العكس فقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 42800.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1428(11/2332)
التيمم خوفا من تأخر الشفاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعانكم الله ووفقكم لما يحب ويرضى.. أما بعد ... أنا فتاة مصابة بمرض البرص منذ ما يزيد عن خمس عشرة سنة ولله الحمد وقد أكرمني الله تعالى وجعل لي سببا لعله يكون طريقا للشفاء بإذنه.. بحيث إنني أتعالج حاليا (منذ ثلاثة أشهر) بعلاج على شكل مرهم.. أقوم بدهن المرهم على المكان المصاب بالمرض غير أن أغلب أماكن الإصابة تكاد تنحصر في أماكن الوضوء، مما يتطلب مني إعادة دهن الأماكن تلك كلما توضأت، بحيث إن الشخص الذي وصف لي الدواء طلب مني أن أقوم بدهن المناطق المصابة مرتين في اليوم فقط في الصباح والمساء، ونصحني بإعادة الكرة كلما لمس الماء تلك المناطق المصابة قائلا بأن الماء يشكل أذى عليها ويعرقل العلاج ... وإضافة إلى ما ذكرت فإن ثمن الدواء غال ويصعب علي التوصل به لأنه يوجد في مكان بعيد غير المكان الذي أقطنه.. والله على ما أقول شهيد.
سؤالي هو: هل يجوز لي بعد ما ذكرته أن أقوم بالتيمم بدلا من الوضوء، وكيف ذلك إن كان الجواب بالإيجاب.. أقصد هل أتيمم قبل كل صلاة، أم أنه أتيمم فقط في الأوقات التي أكون قد وضعت الدواء مسبقا، علما بأني لا أقوم بدهن الدواء إلا وأنا متوضئة وأتلو آية الكرسي طيلة عملية الدهن ... أشهد الله على أني لم أكن لأسأل هذا السؤال إلا لخوف مني أن أكون أخالف شرع الله في كون ديننا دين يسر؟ وبالله التوفيق أسأل العلي القدير، أن تلقى رسالتي هذه منكم العناية.. وأن أتوصل منكم بالرد وطلبي الأخير هو أن تدعو لي الله بالشفاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أخبر الطبيب العارف أو ثبت بالتجربة أن استعمال الماء يعرقل العلاج ويؤثر على مفعول الدواء المذكور، وبالتالي يتأخر الشفاء فيجوز للأخت السائلة أن تتيمم عند كل صلاة إلى أن تشفى بإذن الله تعالى، وإن كان يؤثر في بعض الأوقات جاز التيمم فيها دون غيرها من الأوقات التي لا يؤثر استعمال الماء فيها على العلاج وهكذا، لأن التيمم لا يصار إليه إلا في حالة الخوف من المرض أو زيادته أو تأخر برئه أو انعدام الماء، فإذا زال ذلك وجب استعمال الماء.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 77579، والفتوى رقم: 32518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(11/2333)
الأحوال المبيحة للتيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التيمم لشعب في الملاجئ يعاني شح الماء وشدة الحر والكل يعلم حالة الشعب الصحراوي الموجود في مخيمات اللاجئين الصحراويين بجنوب الجزائر حيث أقسى ظروف الطبيعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التيمم لا يجوز مع وجود الماء إلا في حال المرض الذي يؤثر معه استعمال الماء أو في حال عدم وجود الماء الكافي للطهارة والاستعمال الضروري كالشرب والطبخ، فإذا كان عند الشخص من الماء ما لا يحتاجه لنفسه أو لمن معه للحاجة الضرورية كالشرب والطبخ وهو غير مريض مرضاً يؤثر معه استعمال الماء فيجب عليه أن يتطهر للصلاة أي يغتسل من الجنابة ويتوضأ لها، فإن تيمم في هذه الحالة لم تصح صلاته سواء في ذلك شدة الحر وغيرها، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 12699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(11/2334)
التيمم لمن خشي المرض وحكم التيمم بالتراب المبتل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متواجد فى بلد شديد البرودة، عادة ما أحتلم "إخراج الماء"، وأخاف أن أغتسل في الصبح الباكر خوفا من الالتهاب، فهل يجوز لي التيمم لصلاة الصبح، وهل يجوز لي التيمم بالتراب المبتل وذلك لأن الرطوبة عالية جداً في فصل الشتاء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للقادر على استعمال الماء ولو بواسطة تسخينه أن يتيمم، فإن لم يمكن تسخين الماء أو استعماله على وجه يمنع الضرر وعلم أن استعماله دون ذلك سيسبب له مرضاً أو زيادته أو تأخر شفاء جاز له التيمم حينئذ، ويجوز التيمم على التراب الذي لا يعلق منه غبار مثل التراب الندي في المذهب المالكي والحنفي خلافاً للشافعية والحنابلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قدرت على استعمال الماء ولو بواسطة تسخينه وجب عليك الغسل، ولا يجوز التيمم، فإن تحققت من أن استعمال الماء سيسبب لك مرضا أو زيادته أو تأخر شفاء جاز لك التيمم حينئذ.
قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد، وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضواً عضواً، وكلما غسل شيئاً ستره لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وللمزيد راجع في ذلك الفتوى رقم: 4902، والفتوى رقم: 43699.
وفي حال إباحة التيمم، فقد أجاز بعض الفقهاء التيمم على التراب الذي لا يعلق منه غبار كالتراب الندي والطين ومنع ذلك بعضهم، فمن أجاز ذلك من الأئمة أبو حنيفة ومالك، ومنعه الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعاً. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، لأن الله تعالى قال: فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث. وقيل في قوله تعالى: فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. تراباً أملس. والطيب: الطاهر، وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو يوسف وداود، وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض، كالنورة والزرنيخ والحجارة، وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد.. إلى أن قال: وأجاز مالك وأبو حنيفة التيمم بصخرة لا غبار عليها، وتراب ندي لا يعلق باليد منه غبار وأجاز مالك التيمم بالثلج، والجبس، وكل ما تصاعد على وجه الأرض. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(11/2335)
إذا اغتسلت بالماء تمرض لأيام عدة فماذا تصنع
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب أن أسأل عن الطهارة، أنا إنسانة حساسة جداً جداً للبرد حتى أن الكثير من المقربين يقولون إن هذا غير طبيعي ولا أستطيع الغسل لأنه يؤدي بي إلى أن أمرض عدة أيام، فما حكم الشريعة في هذا الأمر؟
ولكم الأجر والثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان الشخص عليه جنابة وتحقق من كون الاغتسال سيترتب عليه مرض أو زيادته أو تأخر شفاء ولم تتمكن من معالجة الماء بتسخين ونحو ذلك جاز التيمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الجنابة شرط في صحة الصلاة لا تجزئ بدونه، وبالتالي فالواجب عليك الغسل مع اتخاذ الوسائل المعينة عليه بدون ضرر كتسخين الماء والادهان إن أمكن والمكث في مكان دافئ، فإن عجزت فيكفيك حينئذ الاقتصار على التيمم مدة العجز عن استعمال الماء، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:6} ، وراجعي الفتوى رقم: 14079.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(11/2336)
الجنب العاجز عن الغسل هل يجزئه الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وأن استفسرت عن الموضوع وأشكركم على الرد، جزاكم الله خيراً ... لكن بقيت نقطة: إذا كنت قادراً على الوضوء وأصابتني جنابة ولا أقدر على الغسل، فأتيمم لرفع الحدث الأكبر، فهل أتيمم للصلوات رغم قدرتي على الوضوء، أم أتوضأ للصلوات. ثم أغتسل من الجنابة عندما أصبح قادراً عليه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من كانت عليه جنابة وخاف باستعمال الماء مباشرة أو بعد المعالجة بتسخينه ونحو ذلك مرضاً أو زيادة أو تأخر شفاء فلينتقل للتيمم ولا يجزئه الوضوء ولو قدر عليه، والتيمم مبيح للصلاة لكنه لا يرفع الحدث على الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أصابتك جنابة وتحققت من كونك عاجزاً عن استعمال الماء مخافة حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فحكمك حينئذ الانتقال للتيمم ولا يجزئك الوضوء بدلاً عن الغسل ولو قدرت عليه، وراجع الفتوى رقم: 57834، والفتوى رقم: 13359.
مع التنبيه على أن التيمم لا يرفع الحدث بل هو مبيح للصلاة في حال العجز عن الماء، وبالتالي فحكمك في هذه الحالة التيمم عند إرادة الصلاة فقط، وراجع الفتوى رقم: 41430.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(11/2337)
التيمم لمن خاف على نفسه الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف التيمم يصح لمن خاف على نفسه الضرر، علما أن الماء حاضر وعلما كذلك أن التيمم يكون للجنب الذي جامع زوجته فيشق عليه الوضوء الأكبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص عليه جنابة وتحقق من عجزه عن استعمال الماء لخوفه مرضا أوزيادته أوتأخر شفاء بعد اتخاذ الأسباب المعينة على الاغتسال من غيرضرر كتسخين الماء والمكث في مكان دافئ مع الادهان إن أمكن جاز له حينئذ الانتقال إلى التيمم.
وكذلك يجوز التيمم لغير الجنب إذا تحقق من كون استعمال الماء سيترتب عليه مرض أوزيادته أوتأخرشفاء بعد اتخاذ الوسائل السابقة المعينة على استخدام الماء دون ضرر، وراجع الفتوى رقم: 45572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1428(11/2338)
التيمم لخوف فوت الرفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كان مسافراً وركب ألاتوبيس قبل الفجر، توقف الأتوبيس لفترة قصيرة فى منتصف الطريق للاستراحة، الرجل لم يصل الفجر ولا الظهر، الرجل وجد نفسه جنباً عند توقف الأتوبيس في الاستراحة، كان هناك ماء في الاستراحة ولكن الوقت قصير ولا يكفي للغسل، فهل يصح له التيمم في مثل هذه الحالة رغم وجود الماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الواجب على هذا الرجل أن يصلي كل صلاة في وقتها على الحالة التي في استطاعته، فإن أمكنه الاغتسال اغتسل، وإن لم يمكنه لعدم وجود الماء أو لخوف فوات رفقته تيمم، وإن أمكنه الصلاة على الأرض قائماً صلى وإلا صلى في الحافلة إن خشي خروج الوقت قبل توقفها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ الرجل المشار إليه في تركه لصلاة الفجر وصلاة الظهر، وكان الواجب عليه أن يغتسل، فإن لم يتمكن لضيق الوقت وخوف فوات رفقته تيمم وصلى الصلاة في وقتها، وإن لم يتمكن من الصلاة وقت وقوف الحافلة صلى فيها قائماً، فإن عجز عن الصلاة فيها قائماً صلى قاعداً ولا يؤخر الصلاة.
ومن كان مسافراً وخاف من فوات رفقته باستعمال الماء جاز له التيمم في قول كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى، قال البهوتي الحنبلي رحمه الله في كشاف القناع: ومن خاف فوت رفقته باستعمال الماء ساغ له التيمم ... انتهى.
وقال الحطاب المالكي رحمه الله تعالى في مواهب الجليل: قال القرطبي في تفسيره: من أسباب التيمم خوف فوات الرفيق، وهو ظاهر.. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(11/2339)
الزمن الذي نزلت فيه آية التيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[متى وأين نزلت آية التيمم، حيث هناك أكثر من رواية؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
نزلت آية التيمم سنة ست في غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن آية التيمم نزلت سنة ست من الهجرة في غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع وغزوة الإفك، وكانت في شعبان على ما ذكره أهل المغازي والسير.
وقد ذكر حكم التيمم في آيتين من كتاب الله تعالى إحداهما في سورة النساء والثانية في سورة المائدة وهما مدنيتان باتفاق أهل العلم.
والمقصود بنزول آية التيمم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين والموطأ ... آية النساء على ما رجحه الإمام القرطبي في تفسيره حيث قال عند تفسير آية النساء: قال ابن العربي: فلا نعلم أيّة آية عنت عائشة بقولها: فأنزل الله آية اليتيم ... ثم قال: قلت: أما قوله: فلا نعلم أية آية عنت عائشة فهي هذه الآية -يعني آية النساء-.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(11/2340)
التيمم وأداء الصلاة في وقتها أولى من خروج وقتها انتظارا للماء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا فتاة أبلغ من العمر 24 عاماً، أشتغل في شركة، ومكان عملي لا يتوفر فيه الحمام ولا تمكن الصلاة ولا يوجد ماء للوضوء وأنا لا أصلي صلاة الظهر ولا العصر في العمل مما أضطر عند رجوعي إلى المنزل أن أصلي ركعتين للظهر فرضا فائتا وصلاة العصر فهل صلاتي صحيحة، وما حكمهما، وأتمنى أن ترشدوني إلى الطريقة الصحيحه لقضاء الصلاة؟ وشكراً.. وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المانع من الصلاة في وقتها هو عدم وجود الماء للوضوء فإن على الأخت السائلة أن تبحث عن الماء عند وقت الصلاة في الأماكن القريبة منها إن أمكن ذلك وكان غير شاق، فإن لم يوجد الماء أو شق طلبه والبحث عنه فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، والواجب هنا هو العدول إلى التيمم للصلاة ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف: (ويجب طلب الماء في رحله وقربه) والرحل المتاع والمراد به الجماعة، فإذا كان يعلم أنه لا ماء فيه فلا حاجة إلى الطلب.. إلى أن قال: والقرب ليس له حد محدد فيرجع فيه إلى العرف والعرف يختلف باختلاف الأزمنة فيبحث بحيث لا يشق عليه طلبه ولا يفوته وقت صلاة. انتهى بحذف.
هذا إن كان المانع من الصلاة هو فقد الماء، أما إن كنت لا تتمكنين من الصلاة في الوقت فإن عليك أن تبحثي عن عمل آخر تقدرين معه على المحافظة على الصلوات في وقتها، فإن عجزت عن ذلك أو كنت تحتاجين إلى مدة للبحث عنه وكنت في حاجة إلى هذا العمل وتتضررين بتركه فإن من أهل العلم من أجاز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء بمثل هذا العذر كما هو مذهب الحنابلة، وعلى كل حال فإن عليك أن تقضي صلاة الظهر التي كنت تصلينها قصراً أي تقضيها حضرية، ولبيان كيفية قضاء فوائت الصلاة تراجع الفتوى رقم: 31107. وللمزيد من الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14885، 18568، 40550، 71175.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1428(11/2341)
حدبث ابن عمرو يدل على الجمع بين الماء والتراب
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ بالنسبة للفتوى رقم 95421 من أجرى عملية ولا يستطيع استعمال الماء للطهارة، عندي سؤالان: إذا غسلت ما تستطيع وتيممت للباقي فهل يرتفع الحدث الأكبر ويكفي الوضوء للصلاة بعد ذلك إذا كان ما تيممت له لا يدخل في أعضاء الوضوء، أم يجب التيمم مع الوضوء للصلاة كل مرة، في حالة المرض أو البرد الشديد والتي لا تستطيع الغسل معها الموجود في كتب الفقه هو التيمم يكفي، لا يوجد غسل ما يستطاع والباقي يتيمم له، لماذا ذكرتم الغسل مع التيمم، لأن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما تيمم للصلاة لم يقل الرسول صلى لله عليه وسلم له كان يجب عليك غسل ما تستطيع (مثل اليدين مثلا أو القدمين أو الوجه) وتيمم للباقي، الرسول اعتبر البدن وحدة واحدة الطهارة إما الغسل أو التيمم، لأني في الشتاء عند صلاة الفجر اذا احتلمت لا اغتسل اتيمم فقط لصلاة الفجر لأني لا أستطيع نزع الملابس لبرودة الجو وعند الظهر يكون الجو أدفأ فأغتسل، أنا أتيمم فقط حتى إذا كان يمكن غسل اليدين أو يمكن غسل الوجه أنا أفعل مثل عمرو بن العاص تيمم فقط هل صح أم خطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب الفقرة الأولى من سؤالك: أن من انقطع حيضها لزمها غسل كل البدن شعراً وبشراً، فإن لم تستطع غسل موضع من بدنها لجراحة أو نحوها فإن عليها أن تغسل ما تستطيع، وتمسح على محل الجرح بالماء إن كانت عليه جبيرة، وتتيمم عنه، ثم تصلي، فإذا أحدثت حدثاً لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء فقط فيجزئها أن تتوضأ وتتيمم فقط ولا يلزمها غسل سائر البدن، لأن الحدث الأكبر قد ارتفع بالغسل الأول، وإنما تيممت بدلاً عن موضع الجرح الذي لم يرتفع حدثه لعدم غسله.
ولذلك لو لم تحدث حدثاً أصغر فإنها تصلي ما شاءت من غير الفروض العينية، فإذا أرادت صلاة فرض عيني فإنه يجزئها أن تتيمم فقط ولا يلزمها الوضوء على الأصح لأنها لم تحدث، وأما إذا أحدثت حدثاً أصغر فإنها تتوضأ وتتيمم، ويكون التيمم بدلاً عن موضع الجراحة الذي لم يرتفع حدثه الأكبر لعدم غسله عن حدث الحيض كما سبق، وكذلك من عليه حدث أصغر فقط وفي أعضاء وضوئه جرح فإنه إذا غسل ما استطاع ومسح وتيمم وصلى فرضاً عينياً ثم أراد أن يصلي فرضاً عينياً آخر ولم يحدث فإن عليه أن يتيمم فقط، فإذا أحدث لزمه الوضوء والتيمم عن موضع الجرح الذي لم يتمكن من غسله، فإذا كان الجرح في موضع التيمم وجب مسحه بالتراب واستحب بالماء إن كان مكشوفاً، وإن كان عليه جبيرة وجب بالماء دون التراب.
قال الإمام النووي في المنهاج: فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلاً، ويعيد المحدث ما بعد عليله، وقيل: يستأنفان، وقيل: المحدث كجنب. قلت -القائل النووي-: هذا الثالث أصح. أي لا يلزمه إلا التيمم ما دام لم يحدث. قال الإمام المحلي رحمه الله في شرحه على المنهاج: واحترز -النووي- بقوله: ولم يحدث عما إذا أحدث، فإنه ... يغسل الصحيح من أعضاء الوضوء، ويتيمم عن العليل منها وقت غسله، ويمسح الجبيرة بالماء إن كانت، وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الجنب مع الوضوء للجنابة. انتهى. أي أن التيمم شرع بدلاً عن موضع الجرح الذي لا يزال حدثه باقياً لعدم غسله سابقاً، فإذا شفي لزمه غسل ذلك الموضع بالماء فارتفعت جنابته وسقط التيمم الذي هو بدل عنه.
وأما جواب الفقرة الثانية فإن من عجز عن استعمال الماء للبرد فإن عليه أن يغسل ما استطاع من بدنه ويتيمم عن الباقي للقاعدة الشرعية المشهورة (الميسور لا يسقط بالمعسور) ودليلها من القرآن قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما له روايتان إحداهما تدل على وجوب الجمع بين الماء والتراب حسب القدرة، والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين وقال عنه الزيلعى في نصب الراية: والحاصل أن الحديث حسن أو صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. وفي رواية: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم.. . وجمع البيهقي بين رواية التيمم ورواية غسل المغابن والوضوء فقال: فيحتمل أنه غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي. قال النووي في المجموع: وهذا الذي قاله البيهقي متعين لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين تعين. والله أعلم.
فالحديث كما ترين يدل على الجمع بين الماء والتراب، وكذلك كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. فننصحك بعدم العجلة في الحكم على المسائل الشرعية قبل أن تتأكدي، كما نفيدك بأنه لا يجوز لك العدول إلى التيمم إلا عند العجز عن تدفئة الماء والتضرر بالغسل به. أما وجود مشقة محتملة فلا تبيح ترك الماء والعدول عنه إلى التيمم، ولا تنفك العبادات في الغالب عن ذلك، فعبد الله بن عمرو خشي الهلاك وليس مجرد مشقة يمكن تحتمل فلا تتساهلي في هذا الأمر بارك الله فيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(11/2342)
حالات جواز التيمم للطهارة من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ أقل من شهرين، في الشهر الماضي أي مع الأيام الأولى للزواج كان الطقس بارداً نوعا ما وكان يصعب علينا أنا وزوجي أن نغتسل للصلاة، فقد أصبت بزكام شديد فأصبحنا نتيمم بحجر، الآن رجعنا للعمل أصبح الطقس نوعا ما دافئا لكنني لا أستطيع أن أغتسل بسبب شعري فهو طويل ويحتاج وقتا لتجفيفه قبل الذهاب إلى العمل في الصباح، قال لي زوجي إنني أستطيع مسحه بالماء فقط دون سكب الكثير من الماء كلما أغتسل، فهل هذا صحيح، كذلك أريدكم أن تفتوني في وضعية النوم فأنا اعتدت أن أنام على يميني هو كذلك حاولت أن أنام على جانبي الأيسر لكنني أجد نفسي دائما أقابله بظهري فهل يجوز هذا، أجيبوني وفقكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عليه جنابة وأراد أن يفعل ما لا يباح إلا بطهارة كالصلاة فالواجب أن يغتسل إلا إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لمرض أو لبرد ولم يقدر على تدفئة الماء وخشي الضرر؛ لقصة عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. رواه أحمد وأبو داود.
وعليه.. فإن كنتما لا تستطيعان الغسل للبرد وخشيتما الضرر ولم تستطيعا تدفئة الماء فلا حرج عليكما ولا قضاء، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فعليكما التوبة وقضاء الصلاة التي أديت بلا غسل، وأما التيمم على الحجر فجائز عند طائفة من أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 44369.
وأما المسح على الشعر في غسل الجنابة فغير مجزئ؛ بل لا بد من غسله، وما ذكرتيه في سؤالك ليس عذراً مسقطاً لغسله، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1475، وأما النوم على الجانب الأيمن فهو السنة كما بيناه بأدلته في الفتوى رقم: 5565.
ولكن لو كان في تطبيق المرأة لهذه السنة إساءة إلى الزوج ومضايقة له فإرضاؤه أولى من الإتيان بهذه السنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(11/2343)
من أجرى عملية ولا يستطيع استعمال الماء للطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أجريت لي عملية جراحية وكانت علي الدورة الشهرية ولا أستطيع أن أسكب الماء على جسمي وأريد أن أصلي فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعجل بشفائك.
وأما الغسل عند الطهارة من الحيض فواجب مع القدرة، فإن عجزت عنه بسبب المرض ولا معين لك أو أخبرك الطبيب الثقة بكون الغسل يترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر الشفاء فالحكم في هذه الحالة أن تكتفي بالتيمم في المدة التي يحصل فيها الضرر باستعمال الماء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 11315، وإن كنت تستطيعين غسل بعض جسدك ولا تستطيعين غسل باقيه فعليك أن تغسلي ما تقدرين على غسله وتيممي للباقي، وراجعي الفتوى رقم: 33567.
ولمعرفة كيفية التيمم راجعي الفتوى رقم: 12499.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(11/2344)
وضوء الجنب قبل النوم وهل يتيمم لعدم الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يسمى من توضأ قبل النوم ولم يغتسل وكان جنباً أنه نام على طهارة؟ ويرجى له من فضائل النوم على طهارة ما يرجى للمتطهر دون جنابة؟
وكيف يفعل من تعذر عليه استعمال الماء؟ هل يتيمم؟ وبأي نية؟ هل بنية الوضوء أم بنية الغسل؟ سواء أكان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر؟
وجزاكم الله خيراً...............]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكره للجنب -ومثله الحائض التي انقطع دمها- أن ينام قبل أن يتطهر، والأكمل في الطهارة أن يغتسل، ويدفع الكراهة أن يتوضأ كوضوئه للصلاة.
ويكون بوضوئه قد نام على طهارة ويرجى له الحصول على أصل ثواب من نام على طهارة كاملة وشهود الملائكة وما إلى ذلك، قال ابن تيمية رحمه الله: فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب بالوضوء عند النوم، دل ذلك على أن الوضوء يرفع الجنابة الغليظة، وتبقى مرتبة بين المحدث وبين الجنب لم يرخص له فيما يرخص فيه للحدث من القراءة، ولم يمنع مما يمنع منه الجنب من اللبث في المسجد، فإنه إذا كان وضوؤه عند النوم يقتضي شهود الملائكة له دل على أن الملائكة تدخل المكان الذي هو فيه إذا توضأ.
وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: بَاب جَوَاز نَوْم الْجُنُب وَاسْتِحْبَاب الْوُضُوء لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْج إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُل أَوْ يَشْرَب أَوْ يَنَام أَوْ يُجَامِع ثم أورد حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَام وَهُوَ جُنُب تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْل أَنْ يَنَام
وفِي رِوَايَة: إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُل أَوْ يَنَام تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَفِي رِوَايَة عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَا رَسُول اللَّه أَيَرْقُدُ أَحَدنَا وَهُوَ جُنُب؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ. وَفِي رِوَايَة نَعَمْ، لِيَتَوَضَّأ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِل إِذَا شَاءَ. وَفِي رِوَايَة: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك ثُمَّ نَمْ. وَفِي رِوَايَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ جُنُبًا رُبَّمَا اِغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. وَفِي رِوَايَة: إِذَا أَتَى أَحَدكُمْ أَهْله، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُود فَلْيَتَوَضَّأْ، بَيْنهمَا وُضُوءًا، وَفِي رِوَايَة: أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوف عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِد، ثم قال رحمه الله: حَاصِل الْأَحَادِيث كُلّهَا أَنَّهُ يَجُوز لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَام وَيَأْكُل وَيَشْرَب وَيُجَامِع قَبْل الِاغْتِسَال، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَدَن الْجُنُب وَعَرَقِهِ طَاهِرَانِ، وَفِيهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَتَوَضَّأ، وَيَغْسِل فَرْجه لِهَذِهِ الْأُمُور كُلّهَا، وَلَا سِيَّمَا إِذَا أَرَادَ جِمَاع مَنْ لَمْ يُجَامِعهَا ; فَإِنَّهُ يَتَأَكَّد اِسْتِحْبَاب غَسْلِ ذَكَرِهِ، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابنَا أَنَّهُ يُكْرَه النَّوْم وَالْأَكْل وَالشُّرْب وَالْجِمَاع قَبْل الْوُضُوء، وَهَذِهِ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَيْهِ، وَلَا خِلَاف عِنْدنَا أَنَّ هَذَا الْوُضُوء لَيْسَ بِوَاجِبِ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِك وَالْجُمْهُور، وَذَهَبَ اِبْن حَبِيب مِنْ أَصْحَاب مَالِك إِلَى وُجُوبه، وَهُوَ مَذْهَب دَاوُدَ الظَّاهِرِيّ، وَالْمُرَاد بِالْوُضُوءِ وُضُوء الصَّلَاة الْكَامِل.
واختلف أهل العلم في الجنب إذا لم يجد ماء أو وجده ولكن تعذر عليه استعماله لمرض ونحوه هل يتيمم بدلا من الوضوء أم لا؟
فذهب المالكية إلى أنه لا يتيمم، قال الخرشي في شرح مختصر خليل: ومن المستحب وضوء الجنب ولو أنثى للنوم ولو نهارا ومثله الحائض بعد انقطاع دمها وكذا غير الجنب من كل مريد النوم لقوله عليه الصلاة والسلام {من نام على طهارة سجدت روحه تحت العرش} ولا يتيمم الجنب إذا لم يجد ماء أو وجد ماء لا يكفيه للوضوء.
وذهب بعضهم إلى مشروعية ذلك لأن التيمم بدل عن الماء للفرض وللمستحب عند عدمه أو العجز عنه ولا يجزئ فيما سوى ذلك، قال النووي في المجموع: التيمم يقوم مقام الغسل عند العجز عن الماء، ولا يقوم الوضوء مقام الغسل، ولا يرد هذا على الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع فإنه يستحب له الوضوء ولا يستحب له التيمم ; لأن الجنب الذي فيه الكلام واجد لما يكفيه لغسله، ولا يفيده التيمم شيئا، ولا يصح للقدرة على الماء ويفيده الوضوء في رفع الحدث عن أعضائه فاستحب له.
وينوي بالتيمم استباحة النوم ولا ينوي كونه عن الغسل أو عن الوضوء لأنه استباحة فينوي ما يريد استباحته أو استباحة مفتقر إلى الطهارة أو ما تندب له ولا ينوي كونه عن حدث أكبر أو أصغر، ولا فرق في هذا بين من يريد التيميم للنوم أو من يريد أن يستبيح به ما ينوي من صلاة أو طواف لأنه لا يرفع الحدث بدليل أنه متى وجد الماء أو قدر على استعماله لزمه ذلك لما رواه الترمذي وصححه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير.
وكذلك لو كان عليه حدث أكبر أو أصغر وأراد أن يصلي وتعذر عليه استعمال الماء فإنه ينوي استباحة فرض الصلاة للصلاة المفروضة، وأما ما دونها فيجزئه أن ينوي استباحة الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1428(11/2345)
متى جاز التيمم جاز مس المصحف به
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أصابته جنابة وتيمم للصلاة لأنه لايقدرعلى الغسل بسب الماءالبارد وبعدالصلاة هل يجوز له أن يمس المصحف ليقرأ فيه بهذا التيمم وهو جنب أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن جاز له التيمم للصلاة جاز له أن يقرأ القرآن وأن يمس المصحف بذلك التيمم، قال ابن قدامة في المغني: إذا نوى الفرض استباح كل ما يباح بالتيمم من النفل قبل الفرض وبعده وقراءة القرآن ومس المصحف.. اهـ
واعلم أن مجرد برودة الماء من غير خوف وقوع الضرر لا يبيح التيمم. وراجع الفتوى رقم: 29308.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 59118.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(11/2346)
حكم الانتقال من الغسل للتيمم لمن يتعالج بالإبر الصينية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الإبر الصينية التي تساعد على إنزال الوزن وتعيق بعض الأغسال الواجبة لدى المرأة يوجد بها إشكال شرعي أم لا؟
ولكم تحياتي وتقديري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا حكم استخدام الإبر الصينية من حيث الجواز من عدمه في الفتوى رقم: 6997.
وعليه، فلا حرج في استخدامها في الحالة التي يباح فيها ذلك، فإن ترتب على استخدامها جروح أو نحو ذلك وخاف من يستخدمها إذا اغتسل أن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه، فلا حرج عليه في التيمم مكان الغسل حتى يشفى؛ كما هو الحكم في سائر الأمراض إذا خيف الضرر من زيادتها أو تأخر برئها باستعمال الماء. ولمزيد التفصيل في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 57834.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(11/2347)
هل تتيمم الطالبة بسبب البرد وعدم نظافة المكان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في الجامعة وأضطر كل يوم إلى البقاء في الجامعة طوال النهار ويتعذر علي الوضوء هناك نظراً للبرد، ولأن المكان غير نظيف، فهل يجوز لي أن أتيمم؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قدرت على استعمال الماء ولو بواسطة تسخينه وجب عليك الوضوء، ولا يجوز التيمم، فإن تحققت من كون استعمال الماء يترتب عليه مرض أو زيادته أو تأخر شفاء جاز لك التيمم حينئذ، قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد، وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضواً عضواً، وكلما غسل شيئاً ستره، لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم. انتهى. وللمزيد راجعي في ذلك الفتوى رقم: 49022، وعدم نظافة المكان ليست بعذر مبيح للتيمم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1428(11/2348)
تيمم من يخشى زيادة المرض باستعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي التيمم لأني مريض بالإنفلونزا مع العلم أني مرضت بها بسبب كثرة استعمال الماء لأنني موسوس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان استعمال الماء يسبب حصول المرض أو زيادته أو تأخر شفائه فإنه يرخص لك حينئذ في التيمم إلى أن تشفى، فإن شفيت فلا بد من الماء للطهارة، وإن كنت جنبا فاغتسل فور شفائك، هذا إن كنت تتضرر بغسل سائر أعضاء الوضوء، وأما إذا كنت تتضرر بغسل البعض فقط فيجب عليك أن تغسل ما لا يتضرر بالغسل من الأعضاء وتتيمم للباقي كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17406، وكذلك الأمر بالنسبة للغسل من الجنابة كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 57834، ولتحذر من الإسراف في الماء عند الطهارة فإن ذلك من الاعتداء المنهي عنه. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45925، 42167، 31019، 67956، ولبيان صفة الوضوء الكامل والمجزي انظر الفتوى رقم: 7503، ومعنى الوضوء الكامل هو أن يتوضأ الشخص ويأتي بفرائض الوضوء وسننه ومستحباته، وبالمجزئ هو أن يأتي بالفرائض فقط فيجزئه ذلك، وانظر أيضا الفتوى رقم: 52166، فاحذر من الاسترسال في الوسوسة فإنها ستفضي بك إلى شدة وضيق. وانظر الفتوى رقم: 51601، ففيها ما يعينك إن شاء الله على التخلص من الوسوسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1428(11/2349)
هل تتيمم من طهرت من الحيض إذا كان الماء يضرها
[السُّؤَالُ]
ـ[انتهى مني الحيض ولم أغتسل للصلاة لأن الغسل في البيت يؤذيني في بطني وصدري بسبب البرد رغم أنني أغتسل بماء دافئ. وانتظرت للصبح بغير أداء للصلاة لكي أذهب إلى حمام عام.السؤال هل يجوز لي التيمم للصلاة في هذه الحالة فقط لانتظار الذهاب للحمام للغسل وكم هو الزمن المحدد للاكتفاء بالتيمم في انتظار الذهاب للحمام العمومي؟ هل علي إثم في تأخيري لصلاتي في انتظار الغسل علما أنني خفت أن أصلي بالتيمم؟ وجزاكم الله خير الجزاء أعانكم الله وفتح بصيرتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عاجزة عن الغسل في البيت لكونه سيترتب عليه مرض أو زيادته أو تأخر شفاء وقدرت على الاغتسال في الحمام المذكور وجب عليك ذلك فورا قبل خروج وقت الصلاة، فإن لم تستطيعي ذلك فحكمك التيمم حينئذ ولا يجوز لك تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، بل تتيممين حتى تستطيعي الاغتسال من غير تحديد زمن معين لأن التيمم بدل عن الغسل في حالة العجز أو عدم الماء. وراجعي الفتوى رقم: 50639، والفتوى رقم: 66088
ويجب عليك قضاء الصلوات التي مضت أثناء انتظار الاغتسال
وبالنسبة للإثم فهو مرفوع عنك إذا أقدمت على فعلك هذا جهلا أو نسيانا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(11/2350)
حكم التيمم على وجه مدهون بالكريم الواقي من الشمس
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: هل يجوز التيمم على وجه مدهون بالكريم الواقي من الشمس؟
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما على الوجه من الدهان غير سميك ولا يمنع وصول التراب فلا يؤثر على صحة التيمم لأن التيمم مثل الوضوء في هذا الحكم، وقد قدمنا في الفتوى رقم: 24287 ماهية الدهان الذي يعتبر حائلا.
قال الخرشي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف وهو يعد فرائض التيمم (وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه (ش) أي ولزم التيمم تعميم ما ذكر) إلى أن قال (وما لا يجزيه في الوضوء لا يجزيه في التيمم) . انتهى.
وقال في مجمع الأنهر في الفقه الحنفي وهو يذكر فرائض التيمم: (والاستيعاب في الأصح) وهو ظاهر الرواية، وعليه الفتوى لقيامه مقام الوضوء في العضوين المخصوصين حتى قالوا لو لم يخلل الأصابع أو لم ينزع الخاتم أو لم يمسح تحت الحاجبين لم يجز تيممه، وبهذا تبين ضعف ما روي عنه أن مسح أكثر الوجه واليدين كاف، انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(11/2351)
هل يتيمم مع وجود الماء حتى لا يفوته الصف الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يتيمم الإنسان في المسجد (صلاة الجمعة خاصة) خوفا من أن يضيع مكانه الذي يجلس فيه خاصة إذا كان في الصفوف الأولى مع العلم أن الماء متوفر.؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الشرع التيمم عند فقدان الماء أوعدم القدرة على استعماله. قال تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً {النساء: 43} فإذا كان الماء موجودا ولم يكن ثم مبيح آخر للتيمم فلا يجوز التيمم والحالة هذه، فالطهارة المائية شرط لصحة الصلاة للقادر عليها، والمحافظة على الصلاة في الصف الأول لا تسوغ بحال من الأحوال تركها، ثم إنه بإمكان المرء أن يخرج من المسجد ليتوضأ ثم يعود إلى مكانه، فمن سبق إلى مكان في الصف فهو أحق به، وتراجع الفتوى رقم: 35222.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(11/2352)
هل يتيمم إذا كان استعمال الماء يزيد من مرضه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التيمم في هذه الحالة
جزاك الله خيرا شيخنا الجليل ونسألك الدعاء
أنا شاب عمري 23 سنة وعندي مرض الربو وحساسية شديدة عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين. والحمد لله أنا محافظ على الصلوات في وقتها.إلا أني لست متزوجا وأقوم لصلاة الفجر وفي بعض الأحيان أكون مستحلما وأنا لا أستطيع الاغتسال لأنه قد يتسبب في هلاكي فأتيمم وأذهب للصلاة. كما انه في وقت البرد الشديد لا أستطيع الذهاب إلى المسجد في الصبح بسبب البرد.
- وهل التيمم وحده يكفي للصلاة دون الاغتسال في حالة الضرورة علما أني أستطيع الوضوء.
- وهل يجوز الصلاة في المنزل إذا خفت على نفسي المرض.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أردت الصلاة وأنت جنب فالواجب عليك الاغتسال بالماء إذا قدرت عليه ولو عن طريق تسخين الماء والاغتسال في مكان دافئ والمكث في مكان الاغتسال حتى جفاف البدن.
فإن عجزت عن ذلك وتحققت من كون استعمال المال سيترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فيرخص لك حينئذ في التيمم لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ... الآية.
ويكفيك في هذه الحالة التيمم، لكن من استطاع أن يغسل بعض جسده هل يلزمه غسله ويتيمم للباقي أم يكفيه التيمم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: مذهب الشافعي وأحمد أنه يغسل ما يمكن ويتيمم للباقي، ومذهب أبي حنيفة ومالك إن غسل الأكثر لم يتيمم، وإن لم يمكن إلا غسل الأقل تيمم ولا غسل عليها. اهـ.
وأداء الصلاة جماعة في المسجد واجب في حق الرجل المستطيع على الراجح من أقوال أهل العلم.
لكن من لديه عذر مبيح للتخلف من مرض يشق معه المشي فلا حرج عليه في الصلاة في بيته، والأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة سبق بيانها في الفتوى رقم: 60743.
وعليه، فإذا كان سعيك للمسجد سيترتب عليه مرض محقق أو مظنون فصل في بيتك ولا حرج عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1427(11/2353)
طهارة العاجز عن استعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التيمم على حجر في حالة تعذر استعمال الماء في حالة الجنابة مع العلم أني أستطيع الوضوء. فهل أتوضا أم أتيمم على حجر مع العلم أني لا أستطيع الغسل عند صلاة الفجر لصلاتها في وقتها بسبب المرض فهل أؤخرصلاة الصبح حتى أغتسل مع الصباح في الحمام قبل صلاة الظهر أم أصلي بالتيمم في وقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تتضرر باستعمال الماء في وقت البرد مثلا فإن عليك أن تتخذ الوسائل التي تستطيع من خلالها أن تغتسل ولا تتضرر، وذلك مثل تسخين الماء، والاغتسال في مكان دافئ ونحو ذلك، ولا يجوز التيمم ما دمت تستطيع استعمال الماء على نحو ما ذكرنا، قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا وكلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وإن كنت تتضرر باستعماله مهما عملت، ومع ذلك تستطيع غسل بعض الأعضاء، فاغسل ما لا تضرر بغسله سواء في ذلك أعضاء الوضوء وغيرها وتيمم للباقي ولا تؤخر صلاة الصبح عن وقتها هذا على مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع في الفقه الشافعي: قال أصحابنا إذا كان في بعض أعضاء طهارة المحدث أو الجنب والحائض والنفساء قرح ونحوه وخاف من استعمال الماء الخوف المجوز للتيمم لزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقاله جمهور أصحابنا المتقدمين. انتهى.
وقال أيضا: قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الجريح يلزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح وهو الصحيح في مذهب أحمد، وعن أبي حنيفة ومالك أنه إن كان أكثر بدنه صحيحا اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم، وإن كان أكثره جريحا كفاه التيمم ولم يلزمه غسل شيء. والله أعلم. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني ما ملخصه: أن الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل ما أمكنه وتيمم للباقي، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك إن كان أكثر بدنه صحيحا غسله ولا تيمم عليه، وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب كالصيام والإطعام. انتهى.
ويجوز التيمم على الحجر عند المالكية والأحناف. ولمزيد التفصيل انظر الفتوى رقم: 10469.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(11/2354)
ارتفاع مكان الوضوء على الأعمى هل يبيح له التيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي كبيرة في السن وهي عمياء وحينما تأتي إلى بيتنا تجد صعوبة كبيرة في الوضوء لأن المكان الذي نتوضأ فيه مرتفع بالنسبة لها وبذلك تتبلل ملابسها. كما أنها في الشتاء لا تطيق الوضوء خاصة بالماء البارد فهل يمكنها الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخ السائل الكريم حفظه الله ورعاه وجازاه خيرا على اهتمامه بشأن جدته أن يعلم أن الوضوء شرط في صحة الصلاة, وأنه لا يصار إلى الطهارة الترابية التي هي التيمم إلا في حال انعدام الماء أو الخوف المحقق أو المظنون ظنا قويا من ضرر الماء, وهذا غير حاصل هنا حيث إنه علل تعذر الوضوء على جدته بارتفاع مكان الوضوء وتبلل الثياب, وهذا ليس عذرا للعدول عن الوضوء, إذ يمكن أن يؤخذ لها إناء فيه ماء فتتوضأ منه وهي جالسة، فإن خيف على البيت من البلل توضأت في إناء آخر وهذا أسهل في حقها, وهي وإن كانت عمياء لا تستطيع تناول الماء فإن عندها أحفادها والحمد لله, ومن حقها عليهم أن يعينوها على أداء الصلاة وهم مأجورون على ذلك, ولو قدر أنها لم تجد من يناولها الماء ولو بأجرة تيممت. وقد سبق بيان ما يفعل من عجز عن القيام بطهارة نفسه في الفتوى رقم: 20909 والفتوى رقم: 31285. أما عن وضوئها في الشتاء فإذا كان الماء البارد يسبب لها ضررا محققا أو مظنونا قويا لزم تسخين الماء إن أمكن, فإن لم يمكن ذلك تيممت. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1427(11/2355)
التيمم لمرض في اليد
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تضطر إلى التيمم لمرض في يدها، أحياناً يفوتها وقت الصلاة بعشرين دقيقة مثلاً، فهل يجوز لها التيمم والصلاة رغم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تحققت أمك من كون استعمال الماء للوضوء سيترتب عليه زيادة مرضها أو تأخر شفائه أو حدوث مرض جديد فيحق لها حينئذ التيمم بدلا عن الوضوء لقوله: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ {المائدة:6} ، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 11315.
وبالنسبة لتأخيرها للصلاة فإن كان التأخير المذكور لا يخرج الصلاة عن وقتها المختار فلا حرج عليها ولا إثم، وإن أخرتها حتى خروج الوقت المختار ودخول الوقت الضروري من غير عذر شرعي كمرض مثلاً فهي آثمة وصلاتها أداء لا قضاء.
وأما التأخير للصلاة حتى خروج وقتها الضروري، فلا يجوز إلا من نوم أو نسيان, فإن كانت قد أخرت صلاتها لغير ذلك فقد عصت معصية شنيعة وصلاتها حينئذ قضاء لا أداء، وأوقات الصلاة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 40996، مع الفتاوى المربوطة بها. وراجعي في ذلك أيضاً الفتوى رقم: 46484.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(11/2356)
هل يصح تيمم المرأة مع وجود ماء البحر
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الأوقات نقوم بنزهة للبحر وعند حضور وقت الصلاة كنت أحتاج إلى الوضوء وتيممت وصلينا جماعة، فأخبرتني إحدى الأخوات أن البحر أمامي فالتيمم غير جائز، فما حكم ما فعلت، علماً بأني أخبرتها إني إذا ذهبت للوضوء فيجب علي كشف وجهي ويداي ورجلاي وهناك رجال كثيرون أمام البحر، وسؤال آخر: زوجي في بعض الأحيان يكتفي بالدوش ويقول إنه نفس الوضوء فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوضوء شرط في صحة الصلاة, ولا يصح التيمم إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، وعليه فالواجب عليك أن تعيدي الصلاة التي صليتِها بالتيمم وأنت قريبة من البحر، لأنه كان بإمكانك أن تذهبي إليه وتأخذي منه ماء في إناء ونحوه وتبعدي عن رؤية الرجال الأجانب وتتوضئي أو تذهبي إلى مكان بعيد عن الرجال وتتوضئي هناك، والحاصل أن هناك حلولا كثيرة يمكنك بها أن تتوضئي، وأما اكتفاء زوجك بالغسل دون الوضوء ففيه تفصيل وهو أنه إن كان عليه غسل واجب واغتسل كفاه ذلك عن الوضوء.
وأما إن كان غسله مسنوناً أو مباحاً فلا يجزئه عن الوضوء لأن من شروط صحة الوضوء الترتيب ولا يحصل ذلك بالغسل بما يسمى الدش، فإن راعى الترتيب مع نية الوضوء أجزأه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1427(11/2357)
هل يتيمم من أجرى عملية جراحية في بطنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التيمم لشخص أجريت له عملية في بطنه بدلاً من الغسل لرفع الجنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص المذكور إذا استطاع الاغتسال بحيث لا يضره ذلك وجب عليه، وإن كان غسل موضع العملية فقط يضره مسح عليه وغسل الباقي من جسده وتيمم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33567.
وإذا أخبره الطبيب ثقة بكون الغسل يترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر الشفاء، فالحكم في هذه الحالة أن يكتفي المريض بالتيمم في المدة التي يحصل له الضرر فيها باستعمال الماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(11/2358)
التيمم لمس المصحف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أرجو منكم أن أحظى بالإجابة عن السؤال التالي: هل يجوز لي قراءة المصحف بالتيمم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أصحاب المذاهب الأربعة حرمة مس المصحف في حق الشخص المحدث قال النووي في المجموع: (فرع) في مذاهب العلماء في مس المصحف وحمله: مذهبنا تحريمهما، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا؟
الجواب: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمسه إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: إنه لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضا قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. انتهى.
فمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لمرض فيتيمم لمس المصحف، قال ابن قدامة في المغني: وإن احتاج إلى مس المصحف عند عدم الماء، تيمم، وجاز مسه. انتهى.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 59118، والفتوى رقم: 60065.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1427(11/2359)
هل يتيمم إذا كان الاغتسال يؤدي إلى مرضه
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أقطن في منزل ليس فيه تدفئة ومليء بالرطوبة، وعندما أجامع زوجتي أخشى إن أنا اغتسلت بالماء أن أمرض فهل يجوز لي أن أغتسل بالتيمم وأصلي، علما بأن ذهابي إلى الحمامات العمومية ليس باستطاعتي دائما فهو مكلف في بلادنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لزمك غسل جنابة فيجب عليك بذل الجهد في الاغتسال بالماء واستعمال الوسائل المعينة على استعماله من غير حصول ضرر كالاغتسال في مكان دافئ مع المكث فيه إلى حين جفاف الجسم، ودهن الأعضاء وتنشيفها إلى آخر تلك الوسائل المبينة في الفتوى رقم: 45925، فإذا تعذر تحصيل تلك الوسائل أو كان استعمال الماء ولو مع اتخاذ تلك الوسائل يتسبب في حصول مرض أو زيادته أو تأخر شفائه فيرخص لك حينئذ في التيمم الذي هو مبيح للصلاة, ولا يطلق عليه الغسل ولا يعتبر كذلك.
ولتحذر من الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب المسلم لإفساد عبادته ويخيل إليه أنه إذا استعمل الماء سيمرض, ولكن الحقيقة ليست كذلك بل هي مكيدة من مكائد الشيطان فينبغي الانتباه لذلك، وراجع الفتوى رقم: 71322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(11/2360)
حكم الصلاة بغير تيمم عند فقد الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[صباح أحد الأيام أصبحت وأنا على جنابة. أردت أن أغتسل فلم أجد ماء واستمر قطع الماء عنا يومين فكنت أصلي أقرأ القرآن وأنا جنب خوفا من ترك الصلاة حيث إني غير واثق من الحكم (أنا مسافر وفي بلد غير بلدي ومستأجر) .أفيدوني بالحكم الشرعي وما يجب علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت جنبا وعدمت الماء فعليك أن تبحث عن الماء فى مظانه بحسب الجهد ففى المنتقى للباجى وهو مالكي: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ طَلَبَ الْمَاءِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ الْآيَةِ أَنَّهُ قَالَ فَلَمْ تَجِدُوا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا بَعْدَ طَلَبِ الْمَاءِ وَقَدْ شُرِطَ فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الطَّلَبُ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا بَدَلٌ مَأْمُورٌ بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ مُبْدَلِهِ فَلَا يُجْزِي فِعْلُهُ إلَّا مَعَ تَيَقُّنِ عَدَمِ مُبْدَلِهِ كَالصَّوْمِ مَعَ الْعِتْقِ فِي الْكَفَّارَةِ.
وقال النووي فى المجموع:
لا يجوز لعادم الماء التيمم إلا بعد طلبه , هذا مذهبنا وبه قال مالك وداود وهو رواية عن أحمد. قال أبو حنيفة: إن ظن بقربه ماء لزمه طلبه وإلا فلا. واحتج له بأنه عادم للأصل فانتقل إلى بدله , كما لو عدم الرقبة في الكفارة , ينتقل إلى الصوم , واحتج أصحابنا بقوله تعالى: {فلم تجدوا} قال الشافعي والأصحاب: لا يقال لم يجد إلا لمن طلب فلم يصب. فأما من لم يطلب فلا يقال: لم يجد. انتهى وللفائدة راجع الفتوى رقم 14885 والفتوى رقم 69167.
ثم بعد بحثك عن الماء ولم تجده فحكمك فى هذه الحالة أن تنتقل للتيمم لأنه بدل عنه فى حالة عدمه أو العجز عن استعماله
فإذاكنت قد تيممت للصلاة خلال المدة التى عدمت فيها الماء بعد البحث عنه فما فعلته صحيح وصلواتك مجزئة وراجع الفتوى رقم: 52454. وشروط صحة التيمم سبق بيانها فى الفتوى رقم: 12699.
كما تجوز لك في هذه الحالة قراءة القرآن بعد التيمم كما تقدم في الفتوى رقم: 13359.
أما إذا كنت حال عدم الماء تصلى بدون تيمم فصلواتك كلها باطلة يجب عليك قضاؤها كلها؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لاتقبل صلاة بغيرطهور. رواه مسلم وغيره. وراجع الفتوى رقم: 28129. أما تلاوة القرآن فى هذه الحالة فلا يجوز لك منها إلا اليسير كالآية ونحوها للتعوذ وشبهه، وراجع الفتوى رقم 50416.
ومن الجدير التنبيه عليه أن المسلم يجب عليه تعلم فروض العين كأحكام الصلاة والزكاة والصوم ونحوها وكلما تفقه فى دينه كلما كان أقرب إلى طاعة الله تعالى ورضوانه، وراجع الفتوى رقم 11280.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1427(11/2361)
التيمم من الجنابة بسبب البرد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أنا متزوج وأقوم بواجباتي الدينية والحمد لله، لكني مقصر في واجباتي الزوجية نظراً لبرودة الطقس لأني أخشي الاغتسال في الجو البارد، علما بأني أعمل باكراً وأعود إلى البيت متأخراً وأصلي في العمل في جماعة، فسؤالي هو: هل يمكنني أن أمارس حياتي الزوجية طبيعيا وأتيمم وأبقي دون اغتسال لمدة يوم أو يومين، وكذلك أني أخجل من التيمم أمام زملائي، أرجو منكم أن تدلوني إلى الصواب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجماع مرجعه إلى النشاط والقدرة، إلا أن يخشى الرجل من ترك الجماع وقوع زوجته فيما حرم الله تعالى، فيجب عليه حينئذ أن يعفها، ولا يجوز لمن جامع أن يترك الاغتسال ويكتفي بالتيمم مع وجود الماء، وعذر البرد يزول بتسخين الماء إلا أن يكون في صحراء ونحوها فيعجز عن تسخين الماء ويخشى باستخدام الماء البارد الهلاك أو الضرر المعتبر، فله حينئذ أن يتيمم، وأما إذا عدم الماء وأراد جماع أهله فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز له ذلك، وذهب الشافعية وأكثر أهل العلم إلى الجواز، قال الإمام شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج: ويجوز للرجل جماع أهله، وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيمم ويصلي من غير إعادة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1427(11/2362)
حكم من أجنب ولكونه يريد اللحاق بعمله لا يستطيع الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل موظفا بشركة تبعد 100 كم عن بلدتي، وأستيقظ باكرا في الخامسة فجرا وأصلي وألبس وأخرج للالتحاق بعملي وذلك خلال نصف ساعة، وفي بعض الأيام أستيقظ محتلما، وكوني لا أستطيع الاستحمام لإزالة الجنابة، فماذا أستطيع أن أفعل لكي أستطيع الصلاة؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في حق الجنب القادر على استعمال الماء الواجد له هو الاغتسال ولا يجزئ عنه التيمم.
وعليه، فالواجب عليك أن تسرع في الاغتسال قبل الذهاب إلى العمل وأداء الصلاة بالطهارة بالماء لأنك واجد له وقادر على استعماله، ومعلوم أن الغسل لا يستغرق وقتا طويلا بل يكفيك أن تصب الماء على بدنك وشعرك بحيث يعمهما مع نية رفع الجنابة، فإن قدر أنك لم تتمكن من ذلك لخوف ذهاب رفقة تذهب معها للعمل وتتضرر بالتخلف عنهم أو تتأخر عن بداية الدوام ويلحقك بذلك ضرر فإن لك أن تتيمم وتصلي، ثم تغتسل وتعيد الصلاة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. رواه البخاري عن أبي هريرة. ومن هذه الأدلة وغيرها تقررت قاعدة شرعية وهي: المشقة تجلب اليسير.
وقال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ومن خاف فوت رفقته باستعمال الماء ساغ له التيمم. قال في الفروع: ولو لم يخف ضررا بفوت الرفقة لفوت الإلف والأنس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1426(11/2363)
هل يمس المتيمم المصحف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز حمل المصحف الشريف بالتيمم إن كنت على جنابة، مع العلم بأنني لا أستطيع الاغتسال كل يوم لمرضي بمرض الحساسية، حيث يؤدي الاغتسال كل يوم إلى كثرة العطاس وسيلان الأنف، بحيث الذي يراني يظن أنني مريض بالبرد (الإنفلونزا) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للجنب قراءة القرآن ولا مس المصحف حتى يغتسل إذا قدر على الغسل لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه، وحكم الحافظ ابن حجر في التلخيص بصحته.
ويؤيده ما رواه الدارقطني عن علي موقوفاً: اقرؤا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة، فلا ولا حرفا واحداً.
وأخرج أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. قال الهيثمي رجاله موثقون، قال الصنعاني: وهذا يدل على التحريم لأنه نهي، وأصله ذلك ويعاضد ما سلف. انتهى.
وعلى هذا اتفقت المذاهب الأربعة، وأما إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على الغسل فإنه يتيمم وله أن يقرأ القرآن ويمس المصحف بذلك التيمم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1426(11/2364)
هل يتيمم من خاف تلف ماله إذا ذهب عنه للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي ضروري أفتوني رجاءً مأجورين: من يوم ما بدأت أعمل في telebotique صرت أتأخرعن أداء صلاة المغرب والعشاء في وقتهما كنت أجمع الصلاتين عندما أنتهي من عملي وأعود إلى المنزل ساعة:22.00 ليلا سألت شيخا قال لي: لا.. صلاة الجمع للمسافرين فعندما أجد من يقعد مكاني ممن أثق به أصلي المغرب في وقته وحين لا أصليه وأنا جالسة على الكرسي في مكتبي لأنه يوجد ناس يدخلون ويخرجون وأخاف الابتعاد لأن على المكتب أوراق وصندوق المال سؤالي:هل صلاتي وأنا قاعدة جائزة؟ وإن لا هل أعيد الصلوات التي صليتها من قبل؟
ثانيا: هل يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء لنفس السبب؟ وأحيانا يتعذر علي بقائي متوضئة فهل أتيمم أم لا يجوز؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر من السؤال أنه يتضمن ثلاثة أسئلة:
السؤال الأول: هل يجوز تأخير صلاة المغرب عن وقتها بحيث تجمع مع العشاء في وقت الأخيرة لأجل الشغل في دكان؟
السؤال الثاني: هل يجوز لمن خاف على ما في دكانه من الداخلين والخارجين ولم يجد من يحرسه له أن يصلي قاعداً أو جالساً على الكرسي؟
السؤال الثالث: هل يجوز التيمم للصلاة لمن يتعذر عليه البقاء متوضئاً؟
الجواب عن السؤال الأول: نقول للسائله إن كانت تتضرر في معيشتها إذا لم تجمع بين المغرب والعشاء أو تخاف على مالها أو الأمانة التي عندها من الضياع فلها أن تجمع هنا لأجل المشقة كما هو مذهب الحنابلة، وانظري الفتوى رقم: 17324.
الجواب عن السؤال الثاني: فإن القيام ركن من أركان الصلاة، ولا تصح صلاة الفريضة بدونه إلا في حالة العجز؛ كما سبق في الفتوى رقم: 32456، وحالة السائلة هذه لا تبيح لها الصلاة على الكرسي أو الصلاة قاعدة، وإذا لم تجد من يحرس لها الدكان حتى تصلي فعليها أن تغلق أبواب الدكان أو تغلق منه باباً وقت الصلاة ثم تصلي، كما يجب عليها قضاء الصلوات التي صلتها وهي جالسة لأنها صلوات فُقد فيها أحد الأركان من غير عذر شرعي.
الجواب عن السؤال الثالث: لا يجوز التيمم للصلاة إلا في حالة عدم وجود الماء أو في حالة خوف الضرر من استعماله، أما كون الشخص يتعذر عليه البقاء متوضئاً فلا يبيح التيمم للصلاة ولا تصح به، ومن صلى بالتيمم في هذه الحالة وجبت عليه إعادة الصلاة أبداً، ثم إنه يجب على المسلم إذا دخل وقت الصلاة ولم يكن عنده ماء يتوضأ به أن يطلبه من جيرانه ولو بالشراء، كما سبق في الفتوى رقم: 6921، نعم قد ذكر الفقهاء أن من كان عنده مال له بال وخاف تلفه إذا ذهب عنه لطلب الوضوء أن له أن يتيمم ويصلي، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: حاصله أن الإنسان إذا كان مسافراً وكان له قدرة على استعمال الماء ونزل في مكان، أو كان حاضراً في مكان وكان يعلم أو يظن أنه إذا طلب الماء في ذلك المكان يتلف ما معه من المال سواء كان له أو لغيره، فإن كان يعلم أو يظن أن الماء موجود في ذلك المكان فإنه يتيمم إن كان المال الذي يخاف تلفه له بال، وإن كان يشك في وجود الماء في ذلك المكان أو يتوهم وجوده فيه يتيمم مطلقاً، كان المال كثيراً أو قليلاً. انتهى
لكن حفظ المال هنا ممكن بإغلاق المحل وبالتالي فلا يباح التيمم هنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1426(11/2365)
حكم التيمم على حجر ليس عليه غبار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التيمم على حجر صاعد من الأرض ولكنه مغسول وليس فيه غبار؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتيمم يكون بالصعيد الطيب لقوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا {النساء: 43} وقد اختلف العلماء في المقصود بالصعيد: فذهب الحنفية إلى أنه التراب وما كان من جنسه كالرمل والزرنيخ والنورة، وذهب المالكية إلى انه ما صعد أي ظهر على الأرض من أجزائها من تراب ورمل وحجر ولو أملس لا غبار عليه.
وخصه الشافعي وأحمد بالتراب ولو كان على حجر لما رواه مسلم عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء.
وروى أحمد والبيهقي وحسن إسناده الحافظ ابن حجر عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعل التراب لي طهورا. وهذا هو الراجح. والله أعلم.
وعلى هذا، فلو كانت هذه الصخرة عليها تراب عالق بها فتيممك صحيح بالاتفاق، وإلا فالتيمم عليها محل خلاف بين أهل العلم والراجح أنه غير صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1426(11/2366)
حكم من ترك طلب الماء وهو يرجو وجوده وصلى بالتيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب يبعد عملي عن بيتي مسافة ساعتين بالباص، وعادة ما أنام في الطريق، وما حدث اليوم أني استيقظت فوجدت نفسي جنباً، وأنا لا أستطيع أن أعود إلى المنزل وفي العمل لا يوجد مكان للاغتسال، فكيف أصلي الظهر علماً بأني لن أعود إلى المنزل إلا قبل المغرب بنصف ساعة، فهل أصلي الظهر والعصر بعد العودة إلى المنزل (جمع تأخير) .. أم علي أن أتيمم وأصلي الظهر ... وهناك ملاحظة هامة: وهي أن بيت أخي قريب من العمل، فهل وجب علي الذهاب إلى بيته للاغتسال فربما كان هناك بعض الوقت لإدراك صلاة الظهر، علماً بأن أخي متزوج ولديه أولاد، سامحوني إن أطلت ولكني لا أعلم ماذا أفعل وقد كنت صائماً في ذلك اليوم وقررت أن أتيمم وأصلي الظهر إلى وقت رجوعي إلى البيت ثم أغتسل وأصلي العصر (هل يجب علي إعادة صلاة الظهر بعد دخول وقت العصر) .... وفي حالة أني ذهبت لبيت أخي واغتسلت هناك قبل دخول وقت العصر، فهل علي إعادة لصلاة الظهر؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم خير الجزاء عن جميع المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان على غير طهارة ودخل عليه وقت الصلاة وجب عليه أن يتطهر، فإن لم يكن عنده ما يتطهر به من الماء أو كان في مكان لا يمكن له أن يتطهر فيه وجب عليه طلب الماء إن كان على يقين أو ظن بل ولو كان على شك من وجود الماء الذي يتطهر به أو المكان الذي يتطهر فيه.
فإن ترك طلب الماء وهو يظن أو يرجو وجوده وصلى بالتيمم أعاد الصلاة، جاء في مواهب الجليل وهو من كتب المالكية: فرع: قال ابن رشد: ... لو ترك طلب الماء عند من يليه ممن يرجو وجوده عنده ويظن أنه لا يمنعه وتيمم وصلى لوجب عليه أن يعيد أبدا إذا وجد الماء. انتهى.
أما من دخل عليه الوقت ولم يجد الماء أو لم يجد مكاناً يمكنه التطهر فيه فإنه يتيمم ويصلي في أول الوقت ولا يؤخر ولا إعادة عليه ولو كان يعلم أنه يتمكن من الطهارة في الوقت الضروري، قال خليل في مختصره وهو مالكي: فالآيس أول المختار. قال في منح الجليل شارحاً كذلك النص: فالآيس أي الجازم أو الظان ظنا قويا عدم تيسر الطهارة المائية بوجود الماء أو القدرة على استعماله في الوقت المختار يتيمم ندبة أول الوقت.
فإذا تقرر هذا علم السائل أنه إن كان يمكنه أن يتطهر في بيت أخيه وجب عليه السعي في ذلك ولا يجوز له الصلاة بالتيمم، كما أنه لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها لأجل التطهر في آخره أو بعده، ولا يصح منه ما دام يعلم أو يظن أنه يجد الماء في الوقت، أما إذا كان لا يمكنه التطهر في بيت أخيه فإن حكمه أن يتيمم ويصلي أول الوقت ولا إعادة عليه بعد التمكن من استعمال الماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1426(11/2367)
هل يتيمم إذا تحرج من الوضوء ليلا في بيت أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[مسلم أعيش في أمريكا في بيت مع عائلة أخي المتزوج، أجد صعوبة وحرجا كبيرين عند الخروج من غرفتي ليلا للوضوء لصلاة الفجر، هل لي أن أتيمم للصلاة، علما بأنه ليس لي مكان أعيش فيه غير بيته، وهو لا يصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التيمم لا يلجأ إليه إلا في حال عدم وجود الماء أو عدم إمكانية استعماله لمرض ونحوه، وحيث إن الأخ السائل لم يمنعه من الوضوء مرض أو نحوه، وإنما يمنعه الحرج من صاحب البيت، فإنه لا يجوز له أن يتيمم، بل لا بد من الوضوء.
علماً بأننا كنا نود منك أن تبين لنا نوع الصعوبة والحرج الذين تجدهما إذا ذهبت للوضوء، لكن ما قلنا لك هو الأصل. فعليك أن تذهب للوضوء ولو مع وجود الحرج المذكور، ما لم يؤد ذلك إلى ضرر على نفسك أو مالك، وانظر الفتوى رقم: 12699، والفتوى رقم: 16928.
واعلم أنه يجب عليك أن تنصح أخاك وتعظه في ترك الصلاة ولا تستح منه بل بين له بأسلوب كيس أهمية الصلاة في الإسلام وعقوبة تاركها والمتهاون بها، ولتطلعه على هذه الفتاوى: 63561، 6061 إن أمكن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1426(11/2368)
التيمم بالمعدن الذي صار في يدي الناس متمولا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد:
هل يصح الوضوء بماء السقي الذي هو ملك لصاحب البستان، (الماء مستخرج اصطناعيا بمساهمة الفلاحين) ، وهل حكمه حكم التيمم بالحصى والتراب إذا كان على شكل سلعة؟ ولكم منا فائق الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الماء المذكور طهوراً ولم يكن صاحبه يمنع الوضوء منه صح الوضوء به، ولا فرق بين كونه مستخرجاً بآلة أو كان جارياً فكل ذلك ماء يصح الوضوء به، فالمياه إما أن تكون من ماء البحر أو المطر أو الآبار أو ما تفجر من الأرض مثل العيون، أو ما استخرج من الأرض بواسطة الآلات الحديثة ونحو ذلك، وسواء نقل الماء من مقره الأصلي إلى مكان آخر بأي شكل من أشكال النقل أم بقي في مقره هذا، ولا فرق بين التراب المنقول وغيره في جواز التيمم.
ولعل السائل يريد المعدن إذا نقل وصار في أيدي الناس متمولا يباع بالمال فإنه لا يصلح للتيمم كما نص على ذلك بعض أهل العلم، قال الشيخ أحمد الدردير في باب التيمم عند قول خليل في مختصره في الفقه المالكي: ومعدن غير نقد وجوهر وغير منقول من موضعه حتى صار في أيدي الناس متمولا وذلك كشب وحديد ونحاس ورصاص وكحل وقزدير ومغرة ورخام وكبريت فيجوز التيمم عليها في موضعها ولو مع وجود غيرها. قال الدسوقي: لا إن نقلت وصارت في أيدي الناس متمولة كالعقاقير فلا يجوز التيمم عليها. انتهى.
هذا على قول من يصح عندهم التيمم على جميع أجزاء الأرض وهم المالكية ومن وافقهم، وأما من لا يصح عندهم التيمم إلا بالتراب الذي يعلق منه غبار باليد فلا يصح عندهم التيمم على هذه المذكورات سواء نقلت أم لا، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 28099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(11/2369)
الصلوات التي يصح أداؤها في التيمم الواحد
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية أشكركم على جوابكم لسؤالي السابق، ولدي سؤال أرجو منكم إجابتي عليه، زوجي أصيب بحادث وأصيب في وجهه وهو لا يستطيع الوضوء بسبب الضربات الموجودة في الوجه هل يجوز له أن يتيمم وكيف يتيمم وهل يتيمم لكل صلاة؟
وجزاكم الله خيراً وأدخلكم الله جنة الفردوس بلا حساب.
أرجو منكم إجابتي في أقرب وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور يتضرر بغسل وجهه بأن خاف زيادة المرض أو تأخر البرء، فإنه في هذه الحالة يتوضأ وضوءه كاملاً باستثناء الوجه فلا يغسله، ثم يتيمم بعد الفراغ من الوضوء لجبر ذلك النقص الحاصل في وضوئه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17406، وكيفية التيمم مبينة في الفتوى رقم: 12499.
ولا يصلي بالتيمم أكثر من فرض واحد، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 32892.
قال النووي رحمه الله في المجموع في الفقه الشافعي: فرع: إذا غسل الصحيح وتيمم عن العليل بسبب مرض أو جراحة أو كسر أو نحوها استباح بتيممه فريضة وما شاء من النوافل، فإذا أراد فريضة أخرى قبل أن يُحدِث فإن كان جنباً أعاد التيمم دون الغسل باتفاق، وإن كان محدثاً أعاد التيمم، ولا يجب على المذهب الصحيح الذي قاله الأكثرون غسل صحيح الأعضاء. انتهى
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(11/2370)
لا يلجأ إلى التيمم إلا مع عدم إمكان استعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب لدي جرح في ساقي والمشكلة أني عندما أحتلم يعني أكون جنبا أتيمم للغسل
وأتوضأ للصلاة ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على الأخ السائل إذا كان الغسل يضر بجرحه وأصابته الجنابة أن يغسل الصحيح من جسده ويمسح على الجرح، فإن أضر به المسح وخشي أن يتفاقم عليه الألم جعل عليه جبيرة تغطي الجرح ويمسح عليها، ويغسل باقي جسده، فإن برئ الجرح أزال الجبيرة الملصقة وغسل مكان الجرح، ولا يجوز له التيمم ما دام يستطيع معالجة استعمال المال حسبما ذكرنا، فإن لم يستطع الغسل في شيء من جسده لخوف الضرر بتجربة أو إخبار طبيب فإن البديل الشرعي عن الغسل هو التيمم وليس الوضوء، وإن قدر على استعمال الماء في سائر الجسد إلا مكان الجرح غسل الصحيح وتيمم للجريح؛ كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 30748 والفتوى رقم: 57834
وخلاصة القول أن التيمم لا يصار إليه إلا مع عدم إمكان استعمال الماء لعدم وجوده أو لكونه يسبب ضررا محققا أو مظنونا بتجربة أو إخبار طبيب عارف، فإن عدل أحد إلى التيمم وهو يستطيع استعمال الماء لم يفده ذلك التيمم وكانت صلاته باطلة ويجب عليه قضاؤها.
وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 33567.
ومن هذا يعلم السائل ما إذا كان عدوله إلى التيمم مشروعا أم لا، فإن كان مشروعا لخوف استعمال الماء فلا قضاء، وإن كان يستطيع الغسل والمسح أو غسل الصحيح والتيمم للجريح وجب عليه القضاء لوجوب الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(11/2371)
مذاهب الفقهاء في أركان التيمم وسننه وآدابه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أقوال العلماء في التيمم، من حيث الفرائض والسنن، ومن حيث عدد الأوقات التي تصلى بتيمم واحد أو لكل صلاة تيمم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 12699، شروط صحة التيمم، وما يؤدى به من الصلوات عند الفقهاء، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 12499 أقوال أهل العلم فيما يتعلق بفرائض التيمم وما يسن فيه.
إجمالاً، ويعد المالكية للتيمم ستة فرائض:
1- النية عند وضع اليدين على الأرض 2- الصعيد الطاهر 3- الضربة الأولى
4- مسح الوجه واليدين للكوعين ... ... 5- الموالاة بين أفعال التيمم وما فعل له
6- تخليل الأصابع ونزع كل حائل.
وسننه أربع:
1- الترتيب ... ... 2- الضربة الثانية ... ... ... 3- مسح اليدين للمرفقين ... ... 4- نقل ما يعلق باليدين من الغبار إلى الوجه واليدين، والمراد عدم مسحهما فلو مسحهما ولو قويا وتيمم صح تيممه مع فوات السنة، وفضائله التسمية والسواك والصمت إلا عن ذكر الله، والتيمم على تراب غير منقول والبدء بظاهر يمناه بيسراه. انتهى ملخصا من الرسالة لابن أبي زيد القيرواني.
وعند الأحناف للتيمم ركنان، قال ابن نجيم في كنز الدقائق: أما ركنه فشيئان، الأول: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، والثاني: استيعاب العضوين، قال: وسنن التيمم سبعة: إقبال اليدين بعد وضعهما على التراب وإدبارهما ونفضهما وتفريج الأصابع والتسمية في أوله والترتيب والموالاة. انتهى، وزاد بعضهم ثلاثة أخرى وهي: التيامن وخصوص الضرب على الصعيد وأن يكون بالكيفية المخصوصة. انتهى.
وعند الشافعية أركانه كالتالي: 1- نقل التراب ... 2- نية استباحة الصلاة ... 3- مسح وجهه كله
4- مسح يديه مع مرفقيه على وجه الاستيعاب ... 5- الترتيب بين الوجه واليدين.
وسننه عندهم ويعبرون عنها بالآداب تارة هي: 1 - التسمية ... 2- مسح وجهه ويديه بضربتين 3- اليمين ... ... 4- تقديم أعلى الوجه ... ... 5- تخفيف الغبار ... ... 6- الموالاة كالوضوء ... 7- تفريق الأصابع أولا أي عند ضرب الأرض. انتهى ملخصا من المنهاج للنووي.
وعند الحنابلة فرائضة خمسة: 1 - مسح جميع وجهه 2- مسح يديه إلى كوعيه 3- الترتيب إن كان الحدث أصغر 4- الموالاة كذلك ... 5- تعيين نية استباحة ما تيمم له.
وسننه عندهم كالتالي: 1- ترتيب وموالاة في غير حدث أصغر ... ... 2- تفريج أصابعه وقت ضربه 3- تقديم اليمنى على اليسرى في المسح لا في الضرب 4- تقديم مسح أعلى الوجه ... 5- نزع الخاتم ونحوه عند مسح الوجه، ليمسح جميعه بجميع يده، وأما عند مسح اليد فيجب نزعه ليصل التراب إلى محله ... 6- الإتيان بالشهادتين مع ما بعدهما كما في الوضوء، وزاد بعض الحنابلة سابعاً وثامناً وهو خلاف المنصوص عن الإمام أحمد واستحسنه بعض المتأخرين وهما 7- تجديد ضربة ليديه ... 8- مسحهما إلى المرفقين. انتهى ملخصاً من مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى في المذهب الحنبلي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(11/2372)