المسح على الشعر الذي عليه حناء في المذهب المالكي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة إذا وضعت زيتا على شعري لتغديته. عند الوضوء للصلاة هل يجوز أن أن أتوضأ (المسح) والزيت على شعري نفس الشيء إذا كانت عليه حنة ما أفعل في كلتا الحالتين (في المذهب المالكي) وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدهن والحناء على الرأس إذا كان لكل منهما جِرْمٌ يمنع وصول الماء فلا يجزئ الوضوء مع وجودهما أو أحدهما، وبالتالي فتتأكد إزالتهما وإن كانا لا يمنعان وصول الماء إلى الشعر فلا تأثير لهما على صحة الوضوء.
قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب: ولا يمسح على الحناء. قال ابن هارون: يريد إذا كان متجسدا وإلا فيجوز المسح على صبغه انتهى كلام ابن هارون قال ابن فرحون وكذلك الطيب إذا لم يكن متجسدا مما ترش به رأسها أو تجعله في شعرها وما زال نساء الصحابة يجعلن الطيب في رءوسهن، وكان عليه الصلاة والسلام يرى وبيص الطيب في مفرقه وهذا لا إشكال فيه، انتهى
إلى أن قال أيضا: ظاهر هذا الكلام أنه لا يمسح على الدهن لغير ضرورة وهذا إنما يتأتى على ما ذكره أبو الحسن عن بعض الشيوخ بأنه لا يمسح على الحناء حتى يغسله بالماء لئلا ينضاف، وأما على القول الراجح فيجوز المسح عليه إلا أن يكثر ويتجسد على الشعر حتى يصير حائلا يمنع من المسح عليه والله تعالى أعلم انتهى.
فإن وُجِدتْ ضرورة للمسح على الحناء أوالدهن بحيث خيف بنزعها ضررجاز المسح عليهما للضرورة.
قال الحطاب أيضا: قال في المدونة: وإن كان على الرأس حناء فلا تمسح حتى تنزعه فتمسح على الشعر. قال في الطراز: إن جعل الحناء للضرورة والتداوي من حر وشبهه جاز ولا يجب نزعه كالقرطاس على الصدغ وإن كان لغير ضرورة ماسة وهي صورة مسألة الكتاب لم يجزه أن يمسح عليه؛ لأنه يمنع إيصال المسح للرأس كالثوب انتهى.
وقال ابن فرحون قال اللخمي: إذا كانت على رأسه حناء وكانت لضرورة فهي كالدهن يمسح عليها كالحائل وإن كانت لغير ضرورة فلا، وإن كانت على بعضه فإن كانت لضرورة مسح على الجميع، وإن كانت لغير ضرورة فإنه يمسح على ما بقي على قول من الأقوال في القدر المجزئ، ولا يجزيه عند مالك إلا إذا كان الجميع. (قلت) قوله: إن كان التداوي فلا ينزعه يريد إذا خاف بنزعه ضررا فإن كان الحناء على بعض الرأس وهو لضرورة مسح على بعض الرأس وعلى الحناء، وإن كان لغير ضرورة نزعه، فإن مسح على الحناء وكان على جميع الرأس لم يجزه وذلك واضح وإن كان على بعضه جرى على الخلاف في الاقتصار على بعض الرأس قاله ابن ناجي. انتهى.
وللفائدة راجعى الفتاوى رقم: 14444، 1726، 40190.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(11/856)
من اغتسل وكان على وضوء هل يلزمه إعادة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الإنسان متوضئاً، ودخل للاستحمام، فهل يتوضَّأ أم يكتفي بالاستحمام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المرء على وضوء وأراد الاغتسال فإنه يغتسل ولا يلزمه إعادة الوضوء، إلا إذا انتقض وضوؤه بمس الفرج أو غيره من النواقض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1428(11/857)
حكم الوضوء من سؤر الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من توضأ بسؤر رجل كافر، سؤر كلب، أرجو الإجابة سريعا لو سمحتم، وإذا كان بالإمكان غداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤر الكافر طاهر في قول عامة أهل العلم ما عدا رواية عن الإمام أحمد، وعلى قول الأكثر فلا بأس بالوضوء منه، وانظري الفتوى رقم: 79656، ولبيان حكم سؤر الكلب راجعي الفتوى رقم: 51439.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428(11/858)
ما يفعل المجموعة إذا كان الماء لا يكفي إلا لوضوء بعضهم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنا أنا وأصدقائي (ستة أشخاص) في أحد الجبال لنستكشف الطبيعة ونتفكر في خلق الله، وأكلنا طعام الغداء ثم هممنا للوضوء ولأداء صلاة العصر، ولكن لم نجد ماء يكفي، فقد كان الماء يكفي لوضوء اثنين منا وضوءاً كاملا (مع السنن) ويكفي لوضوء أربعة منا فقط وضوء الفرائض (أي بدون سنن الوضوء) فماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالماء الذي معكم إما أن يكون مملوكاً لواحد أو مجموعة، ويكفي المالكين له للوضوء فيلزمهم ذلك، وعلى البقية أن يتيمموا، وإما أن يكون مملوكاً للجميع ولا يكفيهم جميعاً فليس لواحد منهم أو جماعة أن يستأثروا به دون الآخرين بل فيه تفصيل حاصله: أنهم يقومون الماء بالثمن المعتاد ثم يشتري أحدهم من صاحبه نصيبه، وإذا لم يكن عندهم مال فلهم الاقتراع عليه فمن خرج له استعمله، ولو كان مع بعضهم مال ولا شيء مع الآخرين فيجب على الموسر بذل الثمن لمن يريد البيع واستعمال المال كما أن لبعضهم أن يهب نصيبه لصاحبه ويتيمم.
قال الشيخ النفراوي المالكي في الفواكه الدواني (فائدة) : لو كان الماء مشتركا بين اثنين مثلاً ولا يكفي إلا أحدهما، فإن كانا موسرين واتحد حدثهما فإنهما يتقاومان الماء حيث كان يكفي كل واحد على انفراده، فمن بلغه الثمن اللازم شراؤه به وهو الثمن المعتاد اختص به، وإن اختلف حدثاهما اختص به صاحب الأشد كالجنب على صاحب الحدث الأصغر، وكالحائض على الجنب، وكالنفساء على غيرها، وأما لو كانا معدمين لكان لهما بيعه والتساهم عليه فمن خرج له استعمله، وأما لو كان الموسر أحدهما لوجب عليه بذل ثمن حصة شريكه المعدم إلا أن يكون يحتاج لها لنحو شربه، كما لو كان الماء لا يكفي إلا أحدهما لنظافة أعضائه دون شريكه فيختص به دون شريكه، هذا ملخص ما قاله الأجهوري عند قول خليل: وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(11/859)
ما تفعل الموظفة التي لم تستطع الوضوء بعملها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد سؤالكم إنني أعمل 8 ساعات يوميا حيث إنني أصلي بالعمل الظهر والعصر والمغرب وأتوضأ بالمنزل قبل الخروج صباحا ولكنني أحيانا أشعر بخروج شيء ما مني ولا أستطيع الوضوء أبدا بعملي وبالرغم من ذلك فإنني أكمل صلاتي ولا أقضيها ولا أعلم إذا كان ما يخرج مني ينقض الوضوء أم لا؟ الرجاء الفتوى الرجاء الإجابة. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ففي الحديث المتفق عليه: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ثم إن من غير الواضح عدم استطاعة الوضوء في مكان العمل! هل لأن الماء غير موجود أم ماذا؟ وعليه فنقول للأخت السائلة يجب عليك إذا قمت إلى الصلاة ولم تكوني على وضوء أن تتوضئي ولو داخل الحمام، ولا يوجد عذر لترك الوضوء إلا في حال تضرر الشخص باستعمال الماء أو في حالة عدم وجوده، فإن كان الشخص يتضرر باستعمال الماء أو لم يجده أصلا فلا بد من التيمم بدلا من الماء، هذا ما يجب فعله في المستقبل، وفيما مضى إذا كنت قد تحققت خروج شيء من أحد السبيلين، سواء كان بولا أو ريحا أو بعض الإفرازات وصليت مع ذلك من غير وضوء آخر أو تيمم في حالة العجز عن استعمال الماء لمرض أو لعدم وجود الماء أصلا فإن صلاتك غير صحيحة ويجب عليك قضاء جميع الصلوات التي أديتها على تلك الحالة.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61320، 36136، 73708.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1427(11/860)
حكم وضوء الرجال والنساء من إناء واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما درجة هذا الحديث: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث الذي أشار إليه السائل حديث صحيح رواه البخاري وغيره، ولفظ البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وقد بين الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري أن هذا كان قبل نزول الحجاب، إذ قال رحمه الله: والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. اهـ.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1427(11/861)
حكم ترك مسح الرأس في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بتنعيم شعري المجعد بمواد كيميائية، عندئذ طلب منا أن لا يلمس الماء شعر الرأس لمدة أربعة أيام، ولكن ما حكم الوضوء في هذه الحالة، لا أعرف ماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسح على الرأس في الوضوء فرض من فرائضه، واستعمال المواد المذكورة ليس بمبرر لترك ذلك الفرض في الوضوء، وقد سبق في الفتوى رقم: 53696، تفصيل القدر الذي يجزئ مسحه من الرأس أثناء الوضوء فراجعيها.
مع التنبيه على أن المسح مبني على التخفيف فلا يطلب إيصال الماء إلى جميع الرأس بل يكفي إمرار اليد عليه مع بلل بها، وراجعي الفتوى رقم: 59455، والفتوى رقم: 74802.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1427(11/862)
استقبال القبلة عند الوضوء وحكم التبليغ خلف الإمام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المسمع خلف الإمام، عند الوضوء هل لا بد من استقبال القبلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسميع أو التبليغ خلف الإمام جائز إذا دعت إليه الحاجة، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 73778.
وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فإن استقبال القبلة حال الوضوء مستحب وليس واجباً، وعلى استحبابه فقهاء المذاهب الأربعة، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل عند ذكره فضائل الوضوء: منها: موضع طاهر فلا يوقع في موضع الخلاء أو غيره من المواضع النجسة خوف الوسوسة، ومنها: استقبال القبلة. ومنها: استشعار النية في جميعه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427(11/863)
قول المتوضئ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل دعاء (اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي داري وبارك في رزقي) ، دعاء صحيح يقال أثناء الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 1688، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الفراغ من الوضوء، أما الدعاء المذكور فقد رواه النسائي في سننه الكبرى عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت عباداً يعني بن عباد بن علقمة يقول: سمعت أبا مجلز يقول: قال أبو موسى: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ فسمعته يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، قال: فقلت: يا نبي الله لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: وهل تركن من شيء. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً.
وننبه الأخت السائلة على أن لفظ الدعاء (ووسع لي في داري) وليس ما في السؤال من عبارة ويسر لي في داري، وهذا الدعاء رواه الترمذي بلفظ آخر من غير ذكر الوضوء، ولفظه عن أبي هريرة: أن رجلاً قال: يا رسول الله، سمعت دعاءك الليلة فكان الذي وصل إلي منه أنك تقول: اللهم أغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، قال: فهل تراهن تركن شيئاً. قال الشيخ الألباني: ضعيف لكن الدعاء حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1427(11/864)
النطق عند غسل أعضاء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو عدم تحويلي إلى فتوى سابقة، أنا أصلي منذ حوالي السنتين وخطرلي أن أسأل هذا السؤال: في الوضوء وعند غسل القدمين فإني أمسك بخرطوم المياه وأسكب الماء على مقدمة قدمي ثم أسكبه على مؤخرة قدمي وأعد (1) بدون نطق ثم أغسل مؤخرة قدمي مجددا ثم أنتقل إلى المقدمة وأعد (2) وأحيانا عند استخدام الطاسة أسكب الماء أكثر من مرة في عدة واحدة فهل هذا مقبول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 3656، بيان كيفية الوضوء الكامل والمجزئ, ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بالموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 34709، والفتوى رقم: 3682، والفتوى رقم: 51428، وقد بينا في هذه الفتوى أن الراجح هو أن دلك الأعضاء بعد صب الماء لا يشترط لصحة الوضوء إذا تيقن الشخص من وصول الماء إلى الأعضاء.
وننبه على أن غسل الأعضاء ثلاثا لا يحتاج إلى نطق, وأن الزيادة على الغسلات الثلاث لا يشرع سواء كان الشخص يتوضأ بواسطة خرطوم المياه أو غيره، ولتنظر الفتوى رقم: 14519، كما يستحب تقديم مقدم العضو عند غسله, ولو غسل مؤخره أولا صح الوضوء.
هذا, ونقول للسائل الكريم إن كان يعني بقوله (أنا أصلي منذ حوالي سنتين) أنه كان لا يصلي قبل ذلك وهو بالغ عاقل فيجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من تركه الصلاة التي هي عماد الدين، كما يجب عليه قضاء ما ضيع من الصلوات في فترة ما بعد البلوغ. ولينظر الفتوى رقم: 20354، ولكيفية القضاء فليراجع الفتوى رقم: 31107، وإن كان يعني أنه بدأ الصلاة مع بداية البلوغ فلا إشكال في الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1427(11/865)
كيفية وضوء من احترقت يداه وغطيت باللفائف
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتوضأ من احترقت كفاه الاثنتان معا وقد غطيت بلفافة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص المذكور إن قدر على استخدام يديه للوضوء وجب عليه ذلك، وإن عجز عن ذلك فحينئذ ينطبق عليه حكم من قطعت يداه فعليه البحث عن من يوضئه فإن لم يجد من يقوم بذلك إلا بأجرة فتجب عليه أجرة المثل، فإن لم يجد من يوضئه تيمم إن قدر على التيمم بنفسه، فإن عجز عن ذلك استأجر من ييممه إن لم يجد متبرعا، ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي: فائدة: لو وجد الأقطع من يوضئه بأجرة المثل وقدر عليه من غير إضرار: لزمه ذلك على الصحيح من المذهب، نص عليه ابن عقيل وغيره وقدمه، وعليه الجمهور، وقيل: لا يلزمه لتكرر الضرر دواما، وقال في المذهب: يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف في أحد الوجهين، وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه: لزمه ذلك، فإن لم يجد صلى على حسب حاله، وفي الإعادة وجهان كعادم الماء والتراب. انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: وإن وجد الأقطع من يوضئه لزمه ذلك ولو بأجرة, كما يلزمه شراء الماء للوضوء. فإن لم يجد وقدر على لمس الماء من غير تدلك وجب عليه ذلك فيأتي بما قدر عليه من الوضوء ويسقط ما عجز عنه. انتهى.
وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي وهو شافعي: ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثلا عليه أن يحصل من يوضئه ولو بأجرة مثل فإن تعذر عليه تيمم وصلى. انتهى.
ثم إن توضأ وقدر على غسل موضع الحروق وجب عليه ذلك, فإن عجز عن الغسل مسح مباشرة على ذلك الموضع, فإن تعذر عليه ذلك مسح اللفافة التي غطيت بها اليدان، وراجع الفتوى رقم: 32052.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(11/866)
خروج المخاط بعد الاستنثار وغسل الوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشكلة في الوضوء وهي أنني عندما أستنشق وأستنثر ثم أغسل وجهي أعطس عطسة قوية يخرج معها مخاط من أنفي مما يضطرني إلى العودة من بعد غسل الوجه إلى الاستنشاق والاستنثار مرة أخرى لتنظيف أنفي فهل بعد تنظيف أنفي أعود لغسل وجهي مرة أخرى أم أنني أواصل من بعد غسل الوجه أم أعاود وضوئي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قمت بالاستنشاق والاستنثار ثم قمت بغسل وجهك على الصفة المطلوبة شرعا ثم طرأ عليك عطاس ترتب عليه خروج بعض المخاط وأردت تنظيف أنفك فلا تشرع لك إعادة ما فعلته قبل ذلك من استنشاق واستنثار وغسل وجه ونحوها، بل كمل ما بقي من وضوئك ولا حرج عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(11/867)
تيمم المصاب بحساسية الجلد لعدم وجود منشفة
[السُّؤَالُ]
ـ[في العمل أثناء الدوام أعاني من استخدام الماء البارد ومن ضيق الوقت وأحيانا لا تتوفر الأدوات المطلوبة لاستخدام الماء مثل المنشفة والنعال، وأصاب بالحساسية الجلدية إذا استخدمت البارد وخاصة القدمين؟ السؤال هل يجوز لي في العمل أن أتيمم؟ علما بأن الماء البارد والساخن متوفر. أفيدونا بالسرعة الممكنة أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوضوء شرط في صحة الصلاة، ولا تجزئ بدونه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وبناء عليه، فإذا كان السائل الكريم يستطيع استعمال الماء ولا يترتب على ذلك ضرر معتبر شرعا فيجب عليه استعماله ولا يجزئه التيمم، ويجب عليه كذلك اتخاذ الوسائل الممكنة المعينة على ذلك كتسخين الماء واستعمال المنشفة، لأن المسلم مطالب باتخاذ الوسائل المعينة على استعمال الماء للوضوء والغسل، وهذه الوسائل تقدم بيانها في الفتوى رقم: 42167.
أما النعال والمنشفة فهذه أمور لا تتوقف عليها صحة الوضوء، وقد سبق في الفتوى رقم: 4401، بيان حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، وقد ذكرنا أن الجواز هو مذهب جمهور أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1427(11/868)
أكل الملح بعد الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أكل الملح بعد الوضوء وقبل الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود السؤال عن أكل الملح المعروف، فنقول إنه لا مانع من أكل الملح بعد الوضوء وقبل الصلاة أو في وقت آخر، فالأصل في ذلك الإباحة ما لم يدل دليل على التحريم أو يكون فيه ضرر على الأكل.
وهذا الأكل لا ينقض الوضوء لأنه ليس من بين نواقض الوضوء المعروفة عند أهل العلم، وراجع نواقض الوضوء مفصلة في الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(11/869)
استعمال الدواء الذي يمنع وصول الماء إلى العضو
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مشكلة في أظافري الطبيب أعطاني من بين الدواء طلاء. هل أستعمله رغم الوضوء?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطلاء الذي وصفه الطبيب يمنع وصول الماء إلى الأظافر فإنه لا يصح الوضوء معه، ولا بد من إزالته قبل الوضوء وبإمكان السائلة أن تستخدم هذا الطلاء ليلا بعد صلاة العشاء أو وقت العادة الشهرية التي تنقطع فيها عن الصلاة. وانظري الفتوى رقم: 664، في بيان شروط طلاء الأظافر.
هذا إذا كان هذا الطلاء ليس دواء، أما إذا كان دواء تتضررين بإزالته عند كل وضوء فإنه يأخذ حكم العصائب والجبائر التي تجعل على الجروح والكسور. وانظري الفتوى رقم: 50131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1427(11/870)
حكم وضع مادة الحرقوص على أعضاء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استعمال مادة الحرقوص للنساء؟ وهل يعتبر ناقضا للوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 52732، بيان حقيقة الحرقوص إضافة إلى التصريح بجوازه، وأنه ليس من قبيل الوشم الممنوع بل هو مؤقت.
كما تقدم في الفتوى رقم: 1930، الضوابط الشرعية لإباحة الزينة للمرأة فينبغي الرجوع إليها، والحرقوص لا ينقض الوضوء وقد سبقت نواقض الوضوء مفصلة في الفتوى رقم: 1795.
لكن إذا كان الوشم المذكور في أعضاء الوضوء أو بعضها وكان له جِرم يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يجزئ الوضوء مع وجوده في هذه الحالة، وإذا لم يوجد حائل يمنع وصول الماء بأن وجدت خطوط أو زخارف بألوان فقط فلا تؤثر على صحة الوضوء. وراجع الفتوى رقم: 32719، والفتوى رقم: 51457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1426(11/871)
جرح اليد أو تقشرها بعد غسلها في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد توجهت إليكم بالسؤال الآتي: ابتليت في يدي اليمنى بمرض جلدي تسبب في تقشر الجلد في الكف وبعض الأصابع ومنذ ذلك الحين أستعمل اليد اليسرى فقط في غسل رجلي وذلك خوفا من تقشر جلد يدي بفعل الدلك لأني أشك أن ذلك يعني انكشاف شيء من اليد لم يصله الماء عند غسل اليد وبالتالي يجب علي العودة وغسل يدي من جديد ... سؤالي إذا حصل ذلك أو مثلا جرحت أثناء الوضوء (وقد حصل ذلك) كيف أتصرف، وقد أجبتموني بما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل اليدين في الوضوء له حالتان:
الأولى: غسلهما عند الشروع في الوضوء وهذا سنة وليس بواجب.
الثانية: غسلهما إلى المرفقين وهذا فرض من فرائض الوضوء لا يصح الوضوء إلا به. وراجع الفتوى رقم: 18024.
فإذا تحققت من غسل يديك في المحل المطلوب غسلهما فيه ثم حصل لهما تقشر أو جرح بعد ذلك بسبب الدلك أو غيره فلا يلزمك غسل المساحة التي تكشفت بسبب التقشر أو الجرح؛ لما ذكره أهل العلم من أن من توضأ ثم قطع بعض يده أو رجله أو قلم ظفره أو حلق رأسه فإنه على وضوئه، ولا يلزمه غسل ما تحت الجزء المقلم من الظفر أو مسح موضع الشعر المحلوق. وراجع الفتوى رقم: 23940.
ولا تلتفت إلى الشكوك والوساوس التي تدور في نفسك، فإن أفضل علاج لها هو الإعراض عنها, وتتبعها يؤدي إلى رسوخها، وقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه، وراجع الفتوى رقم: 7578.
هذا إضافة إلى أن الدلك في الوضوء غير واجب عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، وراجع الفتوى رقم: 29701، والفتوى رقم: 65334.
والله أعلم.
وقد فهمت أن ذلك يكون إذا حصل الجرح أو التقشر بعد الوضوء ولكن ماذا إن وقع ذلك أثناء الوضوء؟ جزاكم الله خيراً على سعة صدوركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تحققت من غسل يديك في المحل المطلوب غسلهما فيه ثم حصل لهما تقشر أو جرح بعد ذلك بسبب الدلك أو غيره فلا يلزمك غسل المساحة التي تكشفت بسبب التقشر أو الجرح سواء حصل التقشر أثناء الوضوء أو بعده.
ولا يعني ما ورد في الفتوى المذكورة أن الحكم خاص بالتقشر الحاصل بعد الوضوء وفقك الله تعالى لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1426(11/872)
حد الوجه الواجب غسله عند الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يافضيلة الشيخ على حد الوجه في الوضوء وأنا الذي أعرفه هو من منبت الشعر أعلى إلى الحنك ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى ولكن منطقة أسفل الفك التى بها شعر ليست من الوجه
لأن الوجه ينتهي عند الحنك مع اللحيين ولكن قرأت أنه يشمل ما انحدر من اللحيين ولكن إذا كان الشخص أمرد سوف لا يكون هنالك ما ينحدر من اللحيين فكان وضوئى حتى الحنك دون الفك السفلي فهل وضوئى كان صحيحا أم كان غير ذلك أتمنى ألا يكون ذلك؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 34709. بيان حد الوجه طولا وعرضا فالرجاء مراجعتها، ولمزيد الفائدة قال في تحفة الحبيب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف (وحد الوجه طولاً ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه وهما بفتح اللام على المشهور العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى.قوله (وتحت منتهى) بالجر عطفاً على منابت أي وهو ما بين رأسه وما تحت إلخ. فالمنتهى داخل في الوجه، أما لو قال ما بين منابت شعر رأسه. والمنتهى أي وبالمنتهى أي وبين المنتهى بدون تحت لأفاد أن المنتهى خارج وليس مراداً بل المراد دخوله. انتهى
ومن هذا يتبين أنه يجب في غسل الوجه عند الوضوء غسل ملتقى اللحيين بما في ذلك أسفلهما. أي ما تحت منتهاهما وهو المراد بما انحدر من اللحيين وليس شعر اللحية هو المراد هنا، أما ما تحت ذلك فليس داخلا في حد الوجه هذا إذا كان الشخص غير ملتح أصلا أو له لحية خفيفة، وإن كان له لحية كثيفة فقد تقدم في الفتوى رقم: 46331. كيفية غسل اللحية في الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1426(11/873)
أثر رائحة الصابون في اليد على صحة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد غسل يدي بالماء والصابون قد تبقى رائحة الصابون باليد بحيث أشعر بها عند المضمضة في الوضوء، فهل تفسد هذه الرائحة ماء الوضوء والوضوء، هل علي إزالتها أم هي من المعفو عنه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوضوء لا يفسد بوجود رائحة الصابون في اليد، والمطلوب هو غسل العضو حتى يصل الماء إلى البشرة من غير حائل ولا يشترط زوال الروائح، ما دام الماء يصل إلى العضو وهو طهور، ولا يضره كونه يشم منه رائحة الصابون الموجودة على اليد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(11/874)
الوضوء بماء المكيفات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح استعمال الماء الخارج من مكيفات الهواء في الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الماء المذكور قد سلمت أوصافه من التغيير حيث لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء يفارقه غالبا فإنه يعتبر طهورا مطهرا لغيره بغض النظر عن كونه صادرا من مكيفات الهواء، أماإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر يفارقه غالبا فإنه يعتبر طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره عند بعض اهل العلم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 24797.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(11/875)
هل يبطل الوضوء بوجود الحائل اليسير
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن صليت الظهر لاحظت أن على ظفري أثر مادة طلاء صغير لا يتجاوز قطره الأربع أو الخمس مليمترات أسأل هل لذلك تأثير على الوضوء وبالتالي على الصلاة خاصة أن للأثر ثلاثة أيام أو أربعة أم أنه من المعفو عنه وإذا اكتشفت مثل هذا الأثر في المستقبل قبل الصلاة أو أثناءها هل أقطع الصلاة وأنظف الأثر ثم أعيد الوضوء والصلاة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تعرف الفترة التي صليت فيها وأنت متلبس بهذا الحائل، فقد وجب عليك قضاء جميع الصلوات التي صليتها بوضوء ناقص على مذهب جمهور أهل العلم، لأنه لا تصح الطهارة عندهم مع وجود أي حائل يحول بين البشرة والماء ولو كان قليلاً، ويرى بعض أهل العلم أنه يغتفر من الحائل ما كان يسيراً قدر ما يبقى تحت الظفر من الوسخ قياساً عليه.
وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا شك أن مذهب الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، وعليه إذا اكتشفت مثل هذا الحائل قبل الدخول في الصلاة، فإنه يجب عليك أن تتوضأ أو تغسل مكان الحائل فقط، وانظر الفتوى رقم: 64495 لمعرفة حكم من توضأ وترك لمعة ماذا يفعل.
وإن اكتشفتها أثناء الصلاة فقد بطلت، ووجب الوضوء مرة أخرى أو غسل مكان الحائل فقط حسبما في الفتوى المشار إليها أخيراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(11/876)
الوضوء يجب أحيانا ويستحب أحيانا
[السُّؤَالُ]
ـ[الوضوء فرض أم سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث، وهو على قسمين: حدث أكبر وهو الجنابة وحدث أصغر.
والأول لا يرتفع إلا بالغسل، والثاني يرتفع بالوضوء، ومعنى ذلك أن الشخص إذا كان جنباً فلا بد أن يغتسل من الجنابة، ويجزئ هذا الغسل عن الوضوء إذا تجنب مس الفرج أثناء الغسل أو بعده، فإذا اغتسل على هذه الحالة ارتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر، وجازت له الصلاة ونحوها، وإن لم يكن جنبا وحضرت الصلاة وهو محدث حدثاً أصغر وجب عليه الوضوء، ووجوب الوضوء أمر مجمع عليه، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 3682 بعض أدلة وجوبه، مع بيان فرائضه المتفق عليها والمختلف فيها، وذكرنا سننه في الفتوى رقم: 19101.
ومن هذا نعلم أن الوضوء فرض وشرط في صحة الصلاة، وهو في نفسه يشتمل على فرائض كما في الفتوى الأولى المشار إليها أعلاه، ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء إلا في حال عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله بسبب المرض ونحوه، فعند ذلك يتيمم ولو كان جنباً، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 49022، والفتوى رقم: 11315.
وقد يكون الوضوء مستحباً كالوضوء للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب، والوضوء لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، ونحو ذلك مما يستحب له الوضوء ومذكور في كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(11/877)
لون هذا السواك ليس بحائل يمنع وصول الماء في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدونا أفادكم الله ما هو حكم الدين في استعمال النساء لنوع من لحاء الأشجار كسواك يعطي اللثة والشفاه لونا شبيها بلون الحناء يستعمل كناحية جمالية، وهل هو من موانع الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استعمال السواك المذكور لأن الأصل إباحة استعماله ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، واستعمال النساء له بقصد الزينة لا حرج فيه، لأن النساء يباح لهن أن تتزين بكل ما كان منضبطاً بالضوابط الشرعية التي تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 31569.
ولا يدخل هذا في الوشم المنهي عنه لأنه -فيما يبدو- مجرد لون كالحناء، ولون هذا السواك ليس بحائل يمنع وصول الماء في الوضوء لأن لون الحناء لا يعتبر حائلاً، وراجع الفتوى رقم: 32719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(11/878)
دليل القائلين بعدم صحة الوضوء بالماء المغصوب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما دليل من يقول إن الماء المحرم لا يرفع الحدث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالماء الذي حصل بغير حق كالمغصوب ونحوه لا تصح به الطهارة عند الحنابلة مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا حديث صحيح، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع -وهو حنبلي- أثناء كلامه على حكم الطهارة بماء آبار ثمود: ولا تصح الطهارة أي الوضوء والغسل به لتحريم استعماله كماء مغصوب أو ماء ثمنه المعين حرام في البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به لحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: وأما الوضوء بالماء المغصوب فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به وهو من مفردات المذهب، وعنه تصح وتكره واختاره ابن عبدوس في تذكرته. انتهى، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 46050.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(11/879)
وضوء المرأة في مكان التنزه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أفعل إذا خرجت مع أهلي في نزهة إلى الغابة مثلا وقضينا كل النهار بهذه الحال كيف أتوضا لكي أصلي رغم وجود الماء ولكن المشكلة هو أنه لا يوجد مكان للوضوء وخاصة وأنا محجبة فلا أستطيع نزع الحجاب في الغابة لأنها عادة تكون مليئة بالعائلات الأخرى ولا أستطيع أن أنزع الحجاب لكي أتوضا أو أن أكشف عن يدي أو قدمي فما الحل لأن هذا يحصل معي دائما وأضطر إلى القضاء في اليوم التالي ولكني متضايقة جدا من نفسي. وخاصة أني لا أستطيع أن لا أذهب مع أهلي وأبقى وحدي في المنزل وهذه هي وسيلة الترفيه الوحيدة في البلد الذي أقيم فيه أرجو أن تفيدوني.
وجزاكم الله الف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 5589، أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر مثل الجمع في السفر وأما المقيم الذي لا عذر له فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا بد أن يصليها على الحالة التي هو فيها وإلا كان آثما، ثم وجود العائلات في أماكن النزهة ليس عذرا لترك الوضوء فيمكن للأخت السائلة أن تتوضأ ولا يراها شخص ولو أن تستتر بإحدى قريباتها أو قريبها المحرم من أب أو أخ، وخلاصة القول أنه يجب عليها أن تتوضأ ولا تتعرض ليراها الأجانب، ولو قدرنا أنها توضأت غير متعرضة ورءاها شخص فلا إثم عليها مع التنبيه على أن الوجه والكفين مختلف في وجوب سترهما على المرأة ولم يختلف العلماء في وجوب الوضوء للصلاة على الشخص الذي يجد الماء ولا يتضرر باستعماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(11/880)
العدسات اللاصفة والغسل والوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للعدسات اللاصقة أثر على الغسل أو الوضوء حيث إنني أستعملها وعند الغسل من الجنابة هل يجوز عدم خلعها؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب إيصال الماء في الوضوء والغسل إلى باطن العين كما بيناه في الفتوى رقم: 45271 وعليه، فلا يلزم نزع العدسات اللاصقة بداخل العين عند الغسل والوضوء.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(11/881)
غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى: 1- استعمال الماء في الأعضاء الأربعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة التي سألت عنها جزء من التعريف الكامل للوضوء شرعا، فقد قال البهوتي في كشاف القناع معرفا الوضوء: وهو شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط، وما يجب اعتباره، وسمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. والحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة، فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة. انتهى. فالأعضاء الأربعة هي المذكورة في الآية الكريمة واستعمال الماء فيها هو غسلها، وراجع صفة الوضوء الكامل والمجزئ في الفتوى رقم: 7503.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1426(11/882)
استعمال الماء في الأعضاء الأربعة
[السُّؤَالُ]
ـ[استعمال الماء في الأعضاء الأربعة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 60834
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1426(11/883)
طلاء الأظافر لعلاج الإكزيمة والوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلك سيدي أود أن أعرف هل طلاء الأظافر محرم؟ لأني يا سيدي أظافر رجلي مريضة بالأكزيمة. وقيل لي أن أستعمل طلاء الأ ظافر من النوع الخفيف.
سؤالي: هل هذا الطلاء يبطل وضوئي للصلاة؟ وأخاف أن تمرض رجلي الأخرى.
وجزاك الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أخبر الطبيب الثقة أنه يتعين وضع هذا الطلاء للعلاج، وأن الشفاء لا يتم بإزالته من الأظافر فنرجو الله أن يكون بمثابة الجبيرة، وعليه فلا مانع من الوضوء والحالة هذه ولو كان الطلاء يحول دون وصول الماء إلى الأظافر، أما إذا لم يكن هنالك حرج من إزالة الطلاء قبل الوضوء فإنه يتعين على الاخت السائلة أن تزيله قبل الوضوء هذا إذا كان يحول دون وصول الماء إلى الأظافر، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 749.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426(11/884)
لا عبرة بالشك في الناقض
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت كثير الشك في خروج الريح الناقض للوضوء فاتبعت قول ابن المبارك (إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا ْيقدر أن يحلف عليه) فتخلصت من الوسواس, فهل أستطيع أن أتبع هذه القاعده للتخلص من الشكوك الكثيرة والوسواس في الطهارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل عند العلماء إبقاء ما كان على ما كان، فما دمت قد توضأت فإنك على طهارة حتى يتحقق الناقض، أما الشك في الناقض فلا عبرة به عند الجمهور، والأصل في الإعراض قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ـ قال النووي في شرح صحيح مسلم: معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. انتهى. فعلى الأخ السائل أن يتبع هذه القاعدة مع أنها لا تتنافى مع ما عزاه إلى ابن مبارك مع أنا لم نطلع على ذلك النص بعينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(11/885)
إدخال الأصابع في الفم وإلقاء الماء بعد الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الوضوء وبعد الفراغ من غسل رجليها تقوم أمي بحركة لم أعرف لها أصلا في السنة وهي أنها تدخل ثلاثة أصابع السبابة والوسطى والبنصر في فمها مع شيء من الماء ثم تلفظه وترمي بللا من الماء وراء ظهرها، ناقشت معها الأمر ونهيتها عنه لكنها متمسكة به لأن أحد الفقهاء هو الذي علمها هذه الكيفية.
أرجو من سيادتكم التوضيح، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به أمك بعد الوضوء لا يستند إلى دليل شرعي فينبغي لك مواصلة نصحها برفق ولين مع بيان عدم مشروعية ما تقوم به، واستعن في ذلك بالله تعالى ثم بمن له مكانة عند أمك كصديقة لها ثقة أو بعض أقاربها من أهل العلم والإصلاح.
وعليك الصبر عليها ومعاملتها بالحكمة والإحسان إليها وصحبتها بالمعروف كما قال تعالى في شأن الوالدين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15} . وراجع الفتوى رقم: 56411.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(11/886)
الانتثار في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[في الوضوء هل إذا استنشقت ثلاثا يجب أن أستنثر ثلاثا أم أستنشق ثلاثا وبالنهاية أستنثر بواحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالانتثار سنة عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى وجوبه كما هو في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال العلامة المرداوي في الإنصاف: يستحب الانتثار على الصحيح من المذهب والروايتين وعليه الأصحاب ويكون بيساره، وعنه يجب. انتهى.
والسنة في الانتثار أن يكون ثلاثاً بعد الاستنشاق لما رواه ابن حبان في صحيحه ورواه غيره من حديث علي في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاث مرات. الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(11/887)
طهارة القدمين قبل الوضوء لا تشترط
[السُّؤَالُ]
ـ[في الوضوء عند الوصول الى ركن غسل المرفقين،هل يجب غسل المرفقين مع الكفين أم أنه يجب غسل اليد إلى المرفق بدون غسل الكفين معهما؟
وهل يجب أن تكون الرجلان طاهرتين قبل أن أشرع في غسلهما؟ علما بأني عندما أقضي حاجة تتساقط قطرات (لا أدري من الماء أو من البول أو من الأرض) على الأرجل،فأقوم بغسلهما ومن ثم أبدأ الوضوء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المتوضئ غسل اليدين مع المرفقين ويدخل الكفان في حد اليدين، فمن توضأ ولم يغسل كفيه فوضوؤه غير صحيح وإن غسلها أول الوضوء، إذ لا يغني عن غسل الكفين في غسلة الفرض غسلهما ابتداء فإن الأول سنة، والآخر جزء من فرض. راجع الفتوى رقم: 7503، والفتوى رقم: 3682.
أما طهارة القدمين قبل الوضوء فلا تشترط، قال في مواهب الجليل في باب فرائض الوضوء: ولم يعد الجسد الطاهر كما عده الأبهري وغيره؛ لأن الذي ارتضاه في توضيحه في باب الغسل وابن عرفة هنا أنه لا يشترط طهارة المحل قبل ورود الماء لغسل الوضوء.
ولكن الواجب هو غسل النجاسة الموجودة على العضو بصب قدر كاف من الماء لغسل القدمين وإزالة النجاسة معاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1425(11/888)
حكم الصلاة إلى النائم والكلام القبيح عند الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن في مبيت جامعي وقبلتي فيه موجهة نحو سرير صديقتي فعندما تكون نائمة وأنا أصلي تكون أمامي لكنني لست قريبة جداً من سريرها، وهذا بعدما أبدلت صديقتاي مواضع الأسرة لتغيير الغرفة، فهل سأقول لهم أرجعوا البيت كما كانت، علما بأن بيننا سريري وأنا أتوضأ مرة قلت كلمة سيئة ولم أعرف هل أعيد الوضوء أم لا فلم أعده وقلت يا رب إن كنت سبيت لأعدت، ولكنني لا أتذكر هل حلفت أم لا، وأنا الآن عندما أتوضأ دائماً أقول سيئاً في نفسي، علماً بأنه ليس بذيئاً وهو يتكرر دائماً وزاد لأنني عند الوضوء أفكر في عدم قوله، وهل صحيح أن من يسب الدين والعياذ بالله يجب عليه أن يصلي ركعتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الصلاة مع وجود زميلتك نائمة على سريرها جهة القبلة بدليل ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
والكلام القبيح أثناء الوضوء لا يبطله لكن الأفضل أثناء الوضوء الاشتغال بذكر الله تعالى، إضافة إلى أن المسلم عليه الحرص على كف لسانه عن كل كلام لا نفع فيه، ويتأكد ذلك إذا تعلق الأمر بالكلام القبيح، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 6923.
وما دمت لم تتحققي من حصول اليمين فإنه يعتبر شرعا لم يحصل، لأن الأصل عدم الحلف حتى يتيقن. قال الإمام النووي شارحاً الحديث المشتمل على الشك في حصول الحدث: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي: أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى.
وعليك الإعراض عما يعتريك من خواطر ووساوس، ولا مؤاخذة بها ما لم يعمل بها الإنسان أو يتكلم بها حقيقة، ومما يعين على التخلص من هذه الخواطر عدة أمور مفصلة في الفتوى رقم: 1406.
ومن صدر منه سب الدين حقيقة فقد وقع في خطر عظيم والعياذ بالله تعالى، حيث يعتبر كافراً مرتدا عن الإسلام، وراجعي الفتوى رقم: 1327.
أما إذا كان السب المذكور عبارة عن هواجس وخواطر في النفس فلا مؤاخذة عليها، لكن يجب صرف التفكير عنها فوراً، والاستعاذة بالله تعالى من كيد الشيطان، فإنه يوسوس بها لإدخال الحزن والقلق إلى قلب المسلم والمسلمة. ولا تطلب صلاة ركعتين بسبب تلك الخواطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(11/889)
هل يلزم المرأة الوضوء لكل صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
ما مدى صحة القول في ضرورة وضوء المرأة لكل صلاة بعد دخول وقت الصلاة؟ حيث إنه يشق أحيانا الوضوء لكل صلاة بسبب أو لآخر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوضوء شرط في صحة الصلاة لا تصح بدونه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ {المائدة: 6} . ولكن لا يلزم الشخص أن يتوضأ لكل صلاة، بل يمكنه أن يصلي بالوضوء الواحد صلاتين أو أكثر، ما لم ينتقض وضوؤه، ولا فرق في هذا بين المرأة والرجل، وإنما يلزم الوضوء لكل صلاة لمن كان به حدث دائم كسلس بول، وكالاستحاضة بالنسبة للمرأة ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 53860 والفتوى رقم: 25683.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(11/890)
من السرف الزيادة على ثلاث غرفات في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الزيادة في الوضوء عن ثلاث مرات كما ذكرتم بإحدى فتاويكم عند الجمهور مكروه لكن نحن عندما نتوضأ بالحنفية والماء مسكوب من الحنفية بشكل مستمر على العضو مثلا اليد ونحن نحرك يدنا والماء مسكوب فكيف لي أن أحدد عدد المرات وكذلك على القدم عندما أضع قدمي تحت الحنفية وأفتح الحنفية وينسكب الماء على القدم فكيف لي أن أحدد عدد مرات الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبإمكانك معرفة عدد غسلات العضو في الوضوء بإمرار اليد عليه، وهذا هو المسمى بالدلك، وهو سنة عند الجمهور، واجب عند المالكية مع الذكر والقدرة، كما في الفتوى رقم: 29701.
والأفضل في حق المتوضئ عدم الإسراف في استخدام الماء، ومن السرف الزيادة على ثلاث غرفات أو المبالغة في الغسل زيادة على الحاجة، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 31019.
وعليه، فالأولى عدم سكب الماء مباشرة على العضو بالشكل المذكور، بل تفتح الحنفية بقدر الحاجة ثم تأخذ الماء بيدك وتفرغه على العضو الذي تريد غسله ثم تدلك بيدك ولا تكثر من صب الماء ولا تزد على ثلاث غرفات، وراجع صفة الوضوء الصحيحة في الفتوى رقم: 7503 كما تنبغي مراجعة الفتوى رقم: 53845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(11/891)
البصاق أثناء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن أنهي المضمضة بالوضوء وأثناء مس الرأس أو أي جزء بعد المضمضمة يحصل أني أبصق وأقوم بغسل فمي بالماء وأكمل وضوئي، فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله من كثرة البصاق وغسل الفم في الوضوء غير مشروع، لأنه لم يدل دليل على كونه مطلوباً، بل يكفيك إتقان المضمضة مع استحباب المبالغة فيها إذا كنت غير صائم، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، وإنما ذلك مبالغة مستحبة في حق غير الصائم. انتهى.
ولعل البصاق المذكور راجع إلى دخول ماء الوضوء في الفم، ولا حرج في ذلك، بل يجوز لك ابتلاعه، وعليه فما تفعله غير مشروع في الوضوء، بل ينبغي أن تكف عنه إذ قد يؤدي استرسالك فيه إلى الوساوس، وقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(11/892)
كريم الشعر ومرطبات الجلد والوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يؤثر كريم الشعر ومرطبات الجلد في عملية الوضوء حيث أعيش أنا أواجه مشكلة في الماء حيث تؤدي رداءة نوعية الماء إلى تساقط الشعر والجفاف الشديد للجلد لذلك نحرص على استعمال الكريمات للشعر ومرطبات الشعر.
أرجو منكم التكرم بالرد علينا في أقرب وقت ممكن نظرا لأهمية وحساسية الموضوع حيث إنه يتعلق بالعبادة اليومية وهي الصلاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال المواد المرطبة للشعر أو للجلد إذا كانت لها جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الشعر فلا يصح الوضوء مع وجودها، والواجب عليك في هذه الحالة عند إرادة الوضوء أن تقوم بإزالتها والتحقق من إتقان الوضوء بحيث لا يوجد حائل على أعضاء الوضوء يمنع وصول الماء.
وإذا كانت تلك المرطبات خفيفة لا تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة فليست بحائل، ويصح الوضوء مع وجودها.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 1726 والفتوى رقم: 52445.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(11/893)
إزالة الحائل عند الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الوضوء وقبله تجدني أبحث في يدي عن أي حائل قد يمنع وصول الماء إلى الجلد ولكني أبالغ في ذلك حتى أني أجد أحيانا نقطا صغيرة فلا أطمئن إلا إذا فسختها وقد أقوم بحك يدي على الحائط أو أستعمال مقلم الأظافر وأتمنى أحيانا أن يكون عندي مكبر ... أما أكثر ما يتعبني ويطيل مدة الوضوء فهو البحث في باطن قدمي فأنا لا أتركها إلا إذا كان الجلد صافيا 100% فتجدني أبحث وأدقق النظر وعن قرب حتى أتأكد من صفاء البشرة.... فماذا أفعل؟
هدانا الله وإياكم أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن المبالغة في البحث عن الحائل في الوضوء راجعة إلى وساوس تجدها في نفسك، فينبغي لك الإعراض عنها وعدم المبالاة بها، لأن الأصل عدم وجود الحائل، فإن وجدت حائلاً يمنع وصول الماء إلى البشرة فعليك إزالة جرمه من غير مبالغة في ذلك.
أما الحائل الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا تلزم إزالته كلون الحبر مثلاً، وراجع الفتوى رقم: 31704.
وللتعرف على علاج الوسوسة راجع الفتويين التاليتين: 34559، 51239.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/894)
حكم الوضوء من أكل اللحم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الوضوء بعد أكل اللحم دائما أو بالإمكان الصلاة بوضوء سابق بعد الأكل؟ أكل اللحم هل ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكل لحم غير الإبل لا ينقض الوضوء عند عامة الفقهاء سواء كان نيئا أو مطبوخا أو مشويا لأنه لم يرد أمر بالوضوء من هذه اللحوم، وإن كانت داخلة في عموم ما رواه مسلم في صحيحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا مما مست النار. إلا أن هذا الحديث ليس عليه العمل عند العلماء إما لكونه منسوخا بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهو حديث صحيح، أو لأن المراد بالوضوء غسل الوجه والكفين ذكره النووي أو لأجل إزالة الدسم. ولذلك استحب العلماء المضمضة لمن أكل أو شرب دسما بعد الوضوء وأراد أن يصلي، وقد تمسك الحنابلة خاصة بنقض الوضوء بلحم الإبل من بين سائر اللحوم، ولدليلهم في ذلك راجع الفتوى رقم: 147. وعليه فإنه لا يجب على من أكل اللحم أن يتوضأ مرة أخرى إذا كان أكله متوضئا ويجوز له أن يصلي بوضوئه السابق على الأكل، إلا ما ذكرنا في لحم الإبل في المذهب الحنبلي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(11/895)
الوضوء بعد وضع الجلاتين على الجسم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو هل يجوز استخدام الجلي علما بأنه يمنع الماء وهل يجوز الوضوء بعد استخدامه، سؤال آخر هل يحوز استخدام المواد الطبيعية غير الحناء والزيت مع الأدلة. رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجلاتين على قسمين منه ما يجوز استعماله ومنه ما لا يجوز استعماله، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 2437، والنوع الذي يجوز استخدامه إذا كان يشكل طبقة على البشرة يحول بينها وبين الماء في الطهارة، فلا يجوز استعماله إذا كان لا يمكن إزالته عند الطهارة للصلاة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1726، ويجوز استعمال المواد المصنعة إذا كانت طاهرة ولم يتعلق بها شيء يمنع من استعمالها لأن الأصل في الأشياء الحل لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً {لبقرة: 29} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(11/896)
حكم صلاة وعمرة من لم يمسح أذنيه في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 28 سنة وكنت دائماً أتوضأ دون أن أمسح أذني على أساس أنها سنة وكنت أحياناً أمسحها، ولكني علمت منذ فترة أنها فرض على أساس أنها جزء من الرأس، فما حكم كل صلواتي التي فاتت كذلك حجتي وعمرتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 34870 أن المسح على الأذنين سنة عند الجمهور من العلماء، وعليه فإن من تركه فصلاته صحيحة ووضوؤه صحيح، والمعتمد عند الحنابلة أن مسحهما واجب إلا أن من ترك مسحهما أجزأه وضوؤه ولو عامداً إلا أنه يأثم في حال العمد، ولتوضيح سنن الوضوء راجع الفتوى رقم: 19101.
وإذا علمت أن صلاتك صحيحة والحمد لله، فإن حجك وعمرتك أيضاً صحيحان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(11/897)
حكم السكوت أثناء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... بسم الله الرحمن الرحيم
1/السؤال يرحمكم الله: هل السكوت في الوضؤء سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكلام أثناء الوضوء لغير حاجة قد أوضحنا حكمه في الفتوى رقم: 14793.
ومنه يعلم أن السكوت أثناء الوضوء مستحب إلا عن الذكر أو الكلام للحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(11/898)
لا يشترط تقاطر الماء عن أعضاء الوضوء وهو نقي
[السُّؤَالُ]
ـ[أحاول أحيانا أن أتوضأ بالقليل من الماء، ولكن عند غسل قدمي ألاحظ أن لون الماء بدأ يتغير بفعل التراب الموجود في الرجل والباقي في يدي بعد غسل رجلي، فهل يجب علي أن أغير الماء عند غسل رجلي وأن أغسلها مباشرة من الصنبور ... علما وأني أحاول أن أقنع نفسي دائماً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بأقل مما أتوضأ به وهم كانوا معرضين إلى غبار الطريق أكثر منا ومع ذلك لم أقرأ أو أسمع أنه غير الماء أو طلب من أحد أن يساعده في الوضوء لهذا السبب، أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في غسل الرجلين كغيرهما من أعضاء الوضوء تعميمهما بالغسلة الأولى حتى لا يبقى حائل، ثم يغسلهما بعد ذلك غسلتين ندبا، فهذه هي صفة الغسل في الوضوء على وجه الكمال. أما من باب الإجزاء فيجزئ غسل كل عضو مرة، وكنا قد وضحنا صفة الوضوء الكامل والمجزئ في الفتوى رقم: 7503.
وعليه، فما دام السائل الكريم قد أفرغ الماء المطلق على الرجل وعمها به، فلا يضره تغيره في حال مروره على الرجل، ولا في حال تقاطره عنها، إذ لا يشترط تقاطر الماء عن العضو أصلاً، وإنما يشترط سيلانه عليه حسب الإمكان، ولأن الوسخ غير المتجسد لا يعتبر حائلاً.
وعليه، فلا يشترط تنقية الرجل منه بحيث يتقاطر عنها الماء وهو نقي. قال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل: وقلة الماء بلا حد، ولا يشترط تقاطره عن العضو، بل الشرط جريانه عليه. قال الدسوقي: والمراد بالوسخ الذي لابد من إزالته في الوضوء الوسخ المتجسد كطين مثلاً، أما الوسخ غير الحائل فلا يطلب إزالته في الوضوء. انتهى
وبه يعلم أنه لا يشترط أن يتقاطر الماء عن العضو وهو نقي، لكن لو أن المتوضئ أنقى رجله بحيث يتقاطر عنها الماء وهو نقي سواء توضأ بواسطة تناول الماء بيده أو توضأ من الحنفية مباشرة فلا بأس بذلك، ما لم يصل إلى حد الإسراف الذي هو الزيادة على الغسلات الثلاث أو الإكثار من الماء لغير حاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(11/899)
الشك في الطهارة بعد تحققها لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[ما يخص الطهارة، وإني أعاني من هذه منذ 3 سنوات، في السنتين الأولتين كنت أعيد دائماً الصلاة لأني أنقض الوضوء دائماً وأشك كثيراً أني أطلقت الريح ثم علمت أنه يصح لي أن أصلي ولو أطلقت الريح فارتحت ولكن في هذه السنة اتجهت شكوكي نحو ملابسي فأصبحت أبدل ملابسي كثيراً، لكما أصبحت أرى أن أرضية المنزل كلها غير طاهرة للصلاة فاخترت مكانا في حجرتي أصلي فيه ولا يجب علي أن أمر فيه وإلا استوجب علي مسحه لإزالة النجاسة التي علقت في نعليه عند الدخول إلى بيت الراحة لأنه هناك بول تحت المرحاض، ومشكلة أخرى هي الاحتلام فقد قرأت أن الاحتلام يوجب الغسل وأنا احتلم كثيراً أغتسل مثلا اليوم أعيد الاغتسال من بعد غد أو كل 3 أيام ما أتعبني كثيراً، وأصبحت أخاف النوم والقيلولة وأصبحت كلما أذهب إلى النوم أحس أن هناك سائلا ينزل فأنهض لأتأكد فلا أجد شيئاً ثم أرجع لأنام وأحس مرة أخرى، ولكن أستسلم وأنام، وعلما بأن هذا السائل ينزل دائماً، وكل هذا متعب لي وقد تعبت عائلتي معي وخاصة أمي وأنا يتيمة الأب، والآن أنا خائفة لأني سأذهب لأول مرة أدرس في الجامعة، وسأسكن مع غرباء فلا يمكنني أن أبقى أتصرف هكذا أمامهم فماذا سيقولون عني إن اغتسلت عدة مرات، ماذا سأفعل هل أتوقف عن الصلاة حتى أنضج أكثر، علماً وأني تعبت ولم أعد أستطيع أن أواصل الصلاة في هذه الظروف، وهل سأواصل في الاغتسال، ومع كل هذا فإني أفكر في فكرة سيئة على الله والإسلام وهي تعذبني وأنا أحاول أن أقشعها من ذهني وإني أقرئ القرآن؟ وأشكركم على الاهتمام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء من هذا البلاء ثم نقول اعلمي أن الشك في الطهارة بعد تحققها لا أثر له على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
أما إذا كان خروج الريح متيقنا فإن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وإذا حصل ذلك للمصلي أثناء صلاته بطلت الصلاة، لانتقاض الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا حيث كان خروج الريح طبيعيا، أما إذا كان الخروج مستمراً بحيث لا يعلم الشخص أنه سينقطع فترة معينة يتمكن فيها من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها فحكمه حكم سلس البول، فيتوضأ صاحبه للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل، ولا يضره خروج الريح، وإن خرجت أثناء الصلاة ما لم يكن قد تعمد إخراجها.
وإذا كان يأتي عليه وقت يتوقف فيه عنه خروج الريح توقفا يتمكن معه من الإتيان بالطهارة والصلاة، فيجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، وهذا ما لم يخف خروج وقت الصلاة، فإن خاف خروجه، توضأ وبادر إلى الصلاة.
أما بخصوص شكوكك في نجاسة أرضية المنزل فأعلمي أن الأصل في هذه الأماكن الطهارة وليست النجاسة لما روي في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وكذا الحال بالنسبة لملابسك فالأصل فيها الطهارة وهذه قاعدة عامة، وعلى هذا فعليك أن تتركي جانبا الوسواس والشكوك في هذا الأمر، إلا إذا تيقنت من وجود عين النجاسة على الأرض أو الملابس ففي هذه الحالة عليك أن تعملي بذلك.
وأما عن الاحتلام فاعلمي أن الاحتلام هو أن يرى النائم أنه يجامع سواء أكان مع ذلك إنزال أم لا، هذا من حيث المعنى، أما من حيث الحكم فاعلمي أن للمحتلم أحوالاً كالتالي:
أولاً: أن يحتلم ولا يجد منياً. وهذا لا غسل عليه.
ثانياً: أن يحتلم ويذكر ذلك ويجد منياً، فهذا عليه الاغتسال.
ثالثاً: أن يستيقظ من نومه فيجد بللاً ولا يذكر احتلاماً، وهذا عليه أيضاً الاغتسال، وللمني علاماته المعروفة، ولمعرفتها راجعي الفتوى رقم: 6542.
رابعاً: أن يحتلم فينتبه وهو يوشك أن ينزل. وهذا لا شيء عليه إلا إذا أنزل بعد ذلك فيلزمه الاغتسال.
واعلمي أن الشاب أو الشابة إذا بلغ سن الزواج أو قارب ذلك قد يبتلى بكثرة الاحتلام كنتيجة طبيعية لثوران الشهوة وشدة رغبته في الوقاع، ومن كانت هذه حاله فإنه ينصح بأن يعجل بالزواج، وإلا فليكثر من الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 15126.
واعلمي أنه ليس كل ما يخرج من الفرج يكون منياً بل قد يكون مذياً، والمذي نجس لكنه لا يوجب الغسل بل يكفي فيه الوضوء، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي راجعي الفتوى رقم: 4036، ولعلاج الوسوسة راجعي الفتوى رقم: 2860.
أما بشأن الوساوس والأفكار التي تأتيك عن الله والإسلام وهي أفكار سيئة، فمن ابتلي بشيء من هذه الوساوس فالواجب عليه أن يعرض عنه، ولا يسترسل في تدبره وما غلبه من ذلك مع كراهته له وإعراضه عنه ما استطاع ـ فهو معفو عنه لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال: ذاك صريح الإيمان.
وقد نص العلماء على أن مراده بـ"ذاك صريح الإيمان" هو أن كراهة ذلك وبغضه صريح الإيمان، وليس المراد وجوده، فالواجب عليك أن تعرضي عن ذلك ما استطعت، وما غلبك من ذلك فأنت غير محاسبة عليه، غير أن هذه الأفكار إنما تأتي من قل علمه وفهمه في أمور دينه وضعف إيمانه واستمع لشبه المرجفين والملحدين، ولم يكن عنده العلم ولم يكن على اتصال وقرب من أهل العلم الذين يكشفون ويبينون له الحق من الباطل، ويزيحون عنه ظلمات الشبهات وينيرون له الطريق والسبيل في سيره إلى الله فننصح الأخت بالتفقه في دين الله وتعلم العلم الشرعي من أهل العلم المختصين فقراءة الكتب الإسلامية وسؤال أهل الذكر عن ما أشكل عليها فهمه، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(11/900)
لا حرج في النظر للمرآة أثناء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز النظر في المرآة عند الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في النظر للمرآة أثناء الوضوء، لعدم وجود دليل يمنع من ذلك، إلا أنه ينبغي التنبه لأمرين:
1- أن المتوضئ ليس مكلفاً بالنظر في المرآة ليتأكد من نظافة وجهه، بل يجزئه حصول غلبة الظن على نظافة الوجه ولو كان الوضوء حصل في النهار أو الليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالليل مع عائشة كما في الصحيحين عن عائشة، ولم تذكر أنه كان ينظر في المرآة للتأكد من النظافة.
2- أن بعض الفقهاء حضوا على الاشتغال بالذكر أثناء الوضوء والبعد عن الشواغل، وذكروا أن ذلك أدعى للخشوع في الصلاة، وهذا طبعاً فيمن توضأ في مكان يصلح لذكر الله، بخلاف من توضأ داخل بيت الخلاء مثلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(11/901)
قراءة القرآن وسماعه لغير المتوضئ
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي ما حكم قراءة القرآن الكريم من الجوال وأنا نائم على السرير من غير وضوء؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني جواز تسجيل القراءة في الجوال وسماعك لذلك وأنت نائم على السرير من غير وضوء فلا بأس بذلك، ما لم يترتب عليه استهزاء بالقرآن، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 46937 فيجوز لك سماع القرآن الكريم ولو كنت جنبا.
أما غير الجنب فتجوز له قراءة القرآن ولو كان غير متوضئ فضلا عن سماعه كما بينا في الفتوى رقم: 12540.
ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 19472، 47965.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(11/902)
حكم الوضوء مرة مرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحالات التي يجوز فيها الوضوء مرة مرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثاً، وذكر العلماء أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، قال في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، قال النووي: قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ. انتهى.
وقد ذكر السندي شارح سنن ابن ماجه عند كلامه على حديث الوضوء مرة مرة قال: والاقتصار على المرة أو المرتين كان لبيان الجواز، قلت أو لمراعاة الحال في الاستعجال أو قلة الماء، وبيان الجواز يكفي فيه إطلاق القرآن. انتهى، فتبين من كلامه رحمه الله تعالى أن من الحالات التي يتوضأ فيها مرة مرة أوقات العجلة وأوقات قلة الماء ... وهذا لا يعني أن الوضوء مرة مرة أو مرتين لا يجوز إلا في هذه الحالات بل هو جائز ولو في أوقات التأني وكثرة الماء، لكن الأكمل الوضوء ثلاثاً، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 30445.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(11/903)
حكم مسح الأذنين بماء جديد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أثناء الوضوء مسح الاذن والرأس بنفس الماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم حول مسح الأذنين هل يكون بماء الرأس أم يكون بماء جديد، وتفصيل هذا الخلاف مع أدلة الفريقين ذكره الشوكاني في "نيل الأوطار" حيث قال: واختلفوا هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد، وذهب الهادي والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد.
قال ابن عبد البر: وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين، واحتج الأولون بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس. أخرجه الحاكم من طريق حرملة عن ابن وهب. قال الحافظ: إسناده ظاهر الصحة، وأخرجه البيهقي من طريق عثمان الدارمي عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ: فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، وقال هذا إسناد صحيح.
لكن ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام أنه رأى في رواية ابن المقبري عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. لم يذكر الأذنين.
قال الحافظ: قلت: كذا هو في صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة، وكذا رواه الترمذي عن علي بن خشرم عن ابن وهب.
وقال عبد الحق: ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعقبه ابن القطان بأن الذي في رواية جارية بلفظ أخذ للرأس ماء جديدا. رواه البزار والطبراني، وروى في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، وصرح الحافظ في "بلوغ المرام" بعد أن ذكر حديث البيهقي السابق أن المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه.
وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما سلف من إعلان هذا الحديث، قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس، كما في حديث ابن عباس والربيع وغيرهما.
قال ابن القيم في الهدي: لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر. انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" بعد ذكره خلاف أهل العلم في المسألة:
ففي إفرادهما بماء جديد خروج من الخلاف، فكان أولى، وإن مسحهما بماء الرأس أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. انتهى.
وعليه، فمسح الأذنين بماء جديد مستحب عند بعض أهل العلم، فمن فعله فقد خرج من خلافهم، ومن مسحهما بماء الرأس فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(11/904)
حكم الوضوء مع وجود طلاء في الأظافر
[السُّؤَالُ]
ـ[اخبرتني صديقة أنها قرات فى \"فقة السنة\" أن وضع المانيكير علي أطراف الأظافر لا يمنع الذهاب للوضوء، هل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي وقفنا عليه في كتاب فقه السنة أن الخضاب بالحناء ونحوها من كل ما لا يشكل حائلاً دون وصول الماء للبشرة فإنه يصح الوضوء مع وجوده قال سيد سابق في فقه السنة متحدثا عن المسائل التي يحتاج المتوضئ إلى معرفتها: وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله، أما اللون وحده كالخضاب بالحناء مثلاً فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء لأنه لا يحول بين البشرة ووصول الماء إليها. انتهى.
أما طلاء الأظافر فإن كان حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح الوضوء مع وجوده، وسبق أن أصدرنا بعض الفتاوى التي تتناول حكمه، يمكنك التعرف عليها بالرجوع إلى الفتوى رقم: 36343.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(11/905)
حكم غسل الرجلين في الوضوء دون دلكهما
[السُّؤَالُ]
ـ[باسم الله الرحمن الرحيم:
بالنسبة للوضوء قبل الصلاة:
هل يجوز تمرير الماء على الرجلين دون دلكهما؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإمرار الماء على الرجلين دون دلكهما مجزئ عند جمهور أهل العلم، قال الحافظ في الفتح: واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر ونقل عن مالك والمزني وجوبه. انتهى.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه. انتهى.
ولكن لا بد من تحقق وصول الماء إلى سائر أجزاء المغسول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(11/906)
حكم استعمال يد واحدة في غسل الوجه عند الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[باسم الله الرحمن الرحيم:
بالنسبة للوضوء قبل الصلاة:
1- هل يجوز استعمال يد واحدة (اليد اليمنى) لغسل الوجه؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل استعمال اليدين في غسل الوجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ في الإسباغ، ولكن لا حرج في استعمال اليد الواحدة لغسل الوجه سواء كانت اليد اليمنى أو اليسرى إذا حصل بذلك إسباغه بالماء واستيعابه به حيث كان المتوضئ يأتي بغرفتين أو ثلاث، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وغسل الوجه باليدين جميعاً إذا كان بغرفة واحدة لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه.انتهى. فمفهوم كلام الحافظ: أنه في حال حصول غرفتين أو ثلاث للوجه فتكفيه اليد الواحدة لحصول الاستيعاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(11/907)
وضوء من دهن بعض رأسه بمادة الجل
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ على موضوع الجل أليس توجد آية معناها فامسحوا ببعض رؤسكم قال البعض إن كلمة البعض تعني ثلاث شعرات فهل يجوز أن أضع الجل وأترك منطقة من رأسي لا أضع عليها شيئاً وعندما أتوضأ أمسح على المنطقة التي ليس عليها جل؟ وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآية الدالة على وجوب الوضوء هي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ [المائدة: 6] .
وعليه، فقولك: (فامسحوا ببعض رؤسكم) ليست آية من القرآن الكريم، وإنما هي أحد الأقوال في تفسيرها.
فهناك من قال إن الباء في قوله تعالى: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ دالة على التبعيض، وبالتالي يجوز مسح بعض الرأس فقط، لكن هذا القول قد ضعفه أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: وقولهم الباء للتبعيض غير صحيح، ولا يعرف أهل العربية ذلك. قال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. انتهى
ثم إن الذي فهمناه من عبارة الجل إنها مادة مثبتة للشعر، فإذا كانت تشكل حائلاً يمنع وصول الماء إلى الشعر فتجب إزالتها قبل الوضوء ولا يصح المسح مع وجودها، وراجع الفتوى رقم: 39633، والراجح من كلام أهل العلم وجوب مسح جميع الرأس، كما في الفتوى رقم: 3627.
وعليه، فلا يجزئك المسح على الرأس مع وجود المادة المذكورة إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الشعر، كما لا يجزئك مسح بعض الرأس، سواء جعلت على الباقي منه تلك المادة أم لا، وإذا كان ما فهمناه من السؤال غير مطابق لما أردت فابعث لنا بالتوضيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(11/908)
صلى صلوات بوضوء لم يمسح فيه رأسه كاملا
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف حكم مسح الرأس بالوضوء وهل يجزيء مسح جزء منه أو شعرات قليلة فقط، أم يجب مسح كامل الرأس، وهل يعتبر الوضوء غير صحيح بناء على عدم صحة مسح الرأس، وهل الصلاة صحيحة، إن لم تكن صحيحة فما حكم ما فات من الصلوات بهذا الوضوء، أرجو التوضيح؟ وجزاكم الله خيراً، وجعله في موازين حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على وجوب مسح الرأس في الوضوء لكن اختلفوا في القدر الذي يجب مسحه هل هو كل الرأس أم بعضه، وتفصيل هذا الخلاف ذكره ابن قدامة في المغني بقوله: لا خلاف في وجوب مسح الرأس وقد نص الله تعالى عليه بقوله فامسحوا بروؤسكم، واختلف في القدر الواجب فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك وروي عن أحمد يجزئ مسح بعضه، قال أبو الحارث: قلت لأحمد فإن مسح برأسه وترك بعضه قال: يجزئه، ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله؟ وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ، وممن قال بمسح البعض الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي إلا أن الظاهر عن أحمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب. إلى أن قال: وإذا قلنا بجواز مسح البعض فمن أي موضع مسح أجزأه لأن الجميع رأس إلا أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن الرأس لأنهما تبع فلا يجتزئ بهما عن الأصل، والظاهر عن أبي عبد الل هـ أنه لا يجب مسحهما وإن وجب الاستيعاب لأن الرأس عند إطلاق لفظه إنما يتناول ما عليه الشعر، واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزئ فقال القاضي: قدر الناصية لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته وحكى أبو الخطاب وبعض أصحاب الشافعي عن أحمد أنه لا يجزئ إلا مسح أكثره لأن الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل، وقال أبو حنيفة يجزئ مسح ربعه وقال الشافعي يجزئ مسح ما يقع عليه الاسم وأقله ثلاث شعرات وحكي عنه لو مسح ثلاث شعرات وحكي عنه لو مسح شعرة أجزأه لوقوع الاسم عليها، ووجه ما قاله القاضي إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بيانا لما أمر به فيحمل عليه. انتهى.
وعليه فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم ولا شك أن من الورع والاحتياط في الدين مسح جميع الرأس في الوضوء وإعادة جميع الصلوات التي صليت بوضوء لا يشتمل على مسح جميع الرأس خروجاً من خلاف أهل العلم وامتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. رواه الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(11/909)
حكم الموالاة في الوضوء وحدها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل جفاف العضو في الوضوء يعني جفافه الكامل أم إذا بقى به القليل جدا من الماء لا يعتبر جافا؟
وهل إذا كنت أغسل يدي اليسرى مثلا وانشغلت بعمل ما وجفت فيعتبر ذلك انقطاع الموالاة المفسدة للوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد: فجفاف الأعضاء معناه لغة وشرعا يبسها وخلوها من أي بلل،
قال ابن منظور في لسان العرب: جف الشيء يجف بالفتح جفوفا وجفافا يبس.انتهى
قال الشيخ ابن عاشر المالكي، في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين:
وعاجز الفور بنى مالم يطل يبس الأعضا في زمان معتدل،
وقد اختلف أهل العلم في حكم الموالاة بين أعضاء الوضوء أهي سنة أم واجب يبطل الوضوء بفواته فعند المالكية إذا فرق بين أعضاء وضوئه حتى جف العضو المغسول جاز البناء على ما سبق ويكمل الوضوء سواء حصل طول أم لا، هذا إذا حصل التفريق نسيانا، أما إذا كان التفريق بسبب العجز أو العمد فيبني مالم يحصل طول، والطول يقدر بما تجف فيه أعضاء شخص معتدل في زمان ومكان معتدلين، قال خليل في مختصره: ونبى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز مالم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا. انتهى
قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: وكذا إن فرق عمدا مختارا من غير نية رفض فيبنى مالم يطل على التحقيق. انتهى
وعند الحنابلة لا يضر الجفاف بسبب الانشغال بماله علاقة بالوضوء،
قال البهوتي في كشاف القناع:
ولايضر جفاف لا شتغاله بسنة من سنن الوضوء كتخليل لحية أو أصابع وكاشتغاله بإسباغ أي إبلاغ الماء مواضع الطهارة، وكذلك اشتغاله بإزالة شك ووسوسة لأن ذلك من الطهارة. انتهى
وأما الحنفية والشافعية فمذهبهم استحباب الموالاة فيصح الوضوء مع التفريق ولكنه يكره عند الشافعية إن كان من غير عذر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(11/910)
طهارة الثوب ليست شرطا في صحة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب كثير المذي، عندما أنام غالبا ما يخرج مني المذي، ولذلك فإني لا أصلي بملابس النوم، سؤالي هو عند الذهاب إلى النوم يستحب الوضوء؛ فهل يمكنني أن أتوضأ بملابس ليست لصلاة ثم أنام؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الوضوء للنوم وغيره، وأنت تلبس ثياب النوم حتى ولو كنت على يقين من نجاستها، لأن طهارة الثوب ليست شرطاً في صحة الوضوء.
وراجع الفتوى رقم: 33995.
ولمعرفة الفرق بين المذي والمني والودي وما يترتب على خروج كل منها راجع الجوابين التاليين: 19904 / 438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(11/911)
الخطأ في الوضوء بين الصحة والبطلان
[السُّؤَالُ]
ـ[وضوؤه وصلاته مقبولة من كان يخطئ في وضوئه لمدة سنين من دون علم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الخطأ مما يبطل به الوضوء كترك ركن من أركان الوضوء فالوضوء والصلاة غير صحيحين والواجب قضاء تلك الصلوات التي صليت بهذا الوضوء، لأن الوضوء لا يصح بترك ركن منه والصلاة لا تصح لفوات شرط الطهارة وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن القيم.
وإن كان الخطأ لا يبطل الوضوء كترك سنة من سنن الوضوء فالوضوء والصلاة صحيحان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(11/912)
تخليل أصابع الأرجل من سنن الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم تخليل أصابع الأرجل؟ فأنا أجد جهدا ومشقة في تخليلها نتيجة الوسوسة لأن الأماكن بينهم ضيقة فأجد جهدا كبيرا في ذلك؟ فهل يجزئ إمرار الماء عليهم مع ضمان التفرقة بينهم ليدخل الماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتخليل أصابع الرجلين من سنن الوضوء، قال ابن قدامة في "المغني": تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء مسنون وهو في الرجلين آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وهو حديث صحيح، وقال المستورد بن شداد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابعه بخنصره. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. انتهى.
وعليه، فإن التخليل لا يكون إلا بإيصال الماء إلى ما بين الأصابع، لكن لا تطلب المبالغة في ذلك، فالأمر في غاية اليسر والسهولة، وعليك أن تحذر الاسترسال في الوسوسة، فلها خطر عظيم على دين المسلم.
وللوقوف على علاج الوسوسة في الوضوء راجع الفتوى رقم: 13055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(11/913)
هل يصلى الفرض والقضاء بوضوء واحد؟
[السُّؤَالُ]
ـ[وأود أن أسأل أيضا عن الماء الذي ينزل من المرأة علمت أنه يجب علي أن أتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، لكن أنا عندي صلوات أقضيها فهل أتوضأ لكل صلاة أقضيها أم وضوء واحد يكفي، علما بأن هذا الماء قد يأتيني أثناء الصلاة وهو ليس لوقت معين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تصلي الفرض والقضاء بوضوء واحد على ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وذهب الشافعية وهو إحدى الروايتين عن أحمد إلى عدم جواز ذلك، والراجح قول الجمهور وأن المقصود من قوله "تتوضأ لكل صلاة" وقت كل صلاة، وعن حكم هذا الماء (الإفرازات) الخارج من المرأة نرجو الإطلاع على الفتوى رقم: 4018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(11/914)
حكم الوضوء بالماء المتغير الرائحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل حكم الوضوء بالماء ذي الرائحة، علما بأننا منذ فترة بسيطة سقطت إحد الزواحف الصغيرة في بئر المنزل مما سبب حدوث رائحة نتنة جدا والحقيقة أننا توضأنا من الماء فما حكم وضوئنا من الماء
وإن كان لا يجوز هل يجب علينا إعادة الصلاة، وشكرا جزيلاً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الماء المذكور قد تغير بسبب سقوط حيوان فيه، فإنه لا يصح التطهر به، فإن كان الحيوان المذكور له دم سائل، فإن الماء يعتبر نجساً، قال ابن قدامة في المغني: وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها، لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع، وفرع عليها، والفرع يثبت له حكم أصله. انتهى.
وإن كان الحيوان ليس له دم سائل فالماء قد تغير بمخالطة طاهر لا يلازمه، قال ابن قدامة في المغني أيضاً: الضرب الثاني ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته طعمه أو ريحه كماء الباقلا، وماء الحمص، وماء الزعفران، واختلف أهل العلم في الوضوء به، واختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله -يعني أحمد- في ذلك، فروي عنه: لا تحصل الطهارة به، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق، وقال القاضي أبو يعلى: وهي أصح، وهي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف. انتهى.
وعليه؛ فالماء المذكور لا تصح الطهارة به، ومن المعلوم أن الوضوء شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وبالتالي فالواجب على من توضأ بالماء المذكور أن يعيد جميع الصلوات التي صلاها بالوضوء منه، وعليه أن يحتاط في ذلك حتى يغلب على ظنه براءة ذمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(11/915)
ما يفعله من أخطأ في عدد مرات الغسل في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الأحيان أثناء الوضوء لا أحصي عدد المرات إن كانت ثلاث مرات أو اتنتين،فهل أبني على الأقل وأزيد مرة أو ما يجب فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 27143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(11/916)
غسل اللحية وتخليلها في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أدخل اللحية الغير كثيفة في الوضوء،هل تمسح مع مسح الوجه أو يخصص لهل مسح وتخليل خاص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت اللحية غير كثيفة فلا يشرع تخليلها، بل يجب غسلها وإيصال الماء للبشرة تحتها كأي جزء من الوجه ولا يجزئ مسحها، والضابط لمعرفة خفتها أن ترى البشرة من قبل الناظر في مجلس المخاطبة المعتاد، بشرط أن يكون الناظر معتدل النظر، فلا هو أعمش ولا حديد النظر.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في "المنهاج القويم": الفرض (الثاني غسل) ظاهر (الوجه) ... (وشعر اللحية) الإضافة فيه بيانية، إذا اللحية الشعر النابت بمجتمع اللحيين (وشعر العارض) الإضافة فيه كذلك، إذ هو الشعر الذي بين اللحية والعذار (إن خف) بأن كانت البشرة ترى من خلاله في مجلس التخاطب (غسل ظاهره) سواء أخرج عن حد الوجه أم لا (وإن كثف بأن لم تر منه البشرة كذلك (غسل ظاهره) ولا يجب غسل باطنه للمشقة إن كان من رجل، فإن كان من امرأة أو خنثى غسل باطنه مطلقا، ولو خف البعض وكثف البعض، فلكل حكمه إن تميز وإلا وجب غسل الكل. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(11/917)
ترك غسل اليدين والرجلين مبطل للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ إذا كان قاعدة فعل المأمورات لا يعذر فيها لا بجهل ولا نسيان، فلو أن امرأة منذ ما يقارب عشرين سنة وهي لا تتوضأ الوضوء الصحيح عن جهل وعدم سؤال العلم، هل عليها أن تعيد صلاة عشرين سنة لأنها مثلاً لا تغسل لا اليد ولا الرجلين؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوضوء شرط في صحة الصلاة فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:6] .
فغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين من فرائض الوضوء الثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، وبالتالي فتركهما مبطل للصلاة، وعليه فالواجب على المرأة المذكورة المبادرة إلى التوبة الصادقة، والإكثار من الاستغفار بسبب تقصيرها في فعل الواجبات المؤكدة، ثم يجب عليها قضاء جميع الصلوات التي أدتها بهذا الوضوء الناقص، وعليها المبادرة إلى قضاء هذه الفوائت الكثيرة بحسب استطاعتها، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 14966، والفتوى رقم: 31107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(11/918)
مذاهب الأئمة في الترتيب في غسل أعضاء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا أخطأ أحدهم غير متعمدا في ترتيب الوضوء هل يعيد وضوءه مرة أخرى وهل يشترط الترتيب في الوضوء؟ وما هو الترتيب في الوضوء على ضوء السنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وذلك بأن يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، واستدلوا بالآية الكريمة: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ِ (المائدة: 6) ، ووجه الدلالة في الآية أن الله تبارك وتعالى أدخل الممسوح وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان والرجلان، فدل على لزوم الترتيب، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب لا تقطع النظير عن النظير إلا لفائدة وهي الترتيب، وهكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الترتيب على النحو الذي ذكرناه سابقا سنة وليس بواجب، قالوا: لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع وهي لا تقتضي الترتيب، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أبالي بأي أعضائي بدأت، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل على الوجوب، ولكل فريق أدلة أخرى ورد على المخالف ليس هذا موضع بسطها، وعليه، فالمسألة خلافية، فمن تبين له رجحان أحد القولين باجتهاد أو تقليد، لزمه العمل بمقتضاه، فإذا اقتنع الشخص بوجوب الترتيب ولم يرتب عمدا وسهوا أو نسيانا لزمته إعادة الوضوء مرتبا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/919)
حكم الوضوء بماء حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ لو أن شخصا صلى بثوب مسروق أو بمكان مغصوب أو توضأ بماء حرام هل تبطل صلاته.. وددت الإجابة بالأدلة مع القول الراجح وأيضا لو تكرمتم بذكر اسم المسألة في كتب الأصوليين لنرجع لهم عند الاستزادة وبارك فيكم وتقبل الله منا ومنكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم الصلاة في الأراضي المغصوبة مع ذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم والراجح من ذلك في الفتوى رقم: 7296، والفتوى رقم: 8573.
وفي معنى ذلك الصلاة بثوب مسروق أوالوضوء بماء حرام.
ويمكن بحث هذه المسألة في كتب الأصول في باب "القول في النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقُرَب أم لا"، كما في الفصول في الأصول للجصاص.
ويمكن أيضا بحثها أيضا في مسألة "مطلق الأمر بما في بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم"، كما في حاشية العطار على شرح الجلال المحلى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(11/920)
من ترك سنن الوضوء ومستحباته فاته خير عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[في أي فرض من الفروض كالصلاة أو الوضوء, هل إذا أديت سنة من سنن الوضوء يجب أن أؤدي جميع السنن..، هل يبطل الوضوء مثلا إذا غسل الوجه ثلاث مرات وغسل الذراعان مرة واحدة مثلا, أو إذا أديت كل سنن الوضوء عدا مسح الأذنين مثلا؟ وكذلك الحال في سائر الفروض والسنة عموما..؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى أن يتوضأ المسلم وضوءاً يأتي فيه بجميع سننه ومستحباته، فإن لم يفعل واقتصر على الفرائض أو أضاف إليها بعض السنن والمستحبات دون بعض صح وضوؤه، لكن فاته خير عظيم، وانظر الفتوى رقم: 30445، والفتوى رقم: 19101.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/921)
حكم الوضوء مع وجود حائل على بعض أعضائه
[السُّؤَالُ]
ـ[بالبنزين ثم زالت قليلا ولكنها لم تزل كلية، هل تجب إعادة الاغتسال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك توضأت أو اغتسلت وعلى بعض أعضائك حائل، وكنت قد حاولت إزالته بالبنزين وبذلت جهدك في ذلك فلم يزل بالكلية، فإذا كان الأمر كما فهمنا، فليست عليك إعادة الاغتسال ولا الوضوء، فالإنسان لا يكلف فوق طاقته، قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .
وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78] .
وقال مالك في الموازية -في من توضأ وعلى يديه مداد فرآه بعد أن صلى على حاله- إنه لا يضره ذلك إذا أمر الماء على المداد. انظر مواهب الجليل (1/201) .
وإن كنت إنما تعني أن نجاسة وقعت على ثوبك أو بدنك فغسلتها بالبنزين ولم تزل بالكلية، فالجواب: أن ذلك لا يضر ما دمت قد اجتهدت في غسلها وبقي فقط لونها أو ريحها، قال خليل: لا لون وريح عسر.
ويبقى فقط أن تغسل محلها بالماء الطهور، لأن ذاك هو الذي يطهرها على المذهب الراجح، وقال قوم إنها تطهر بكل مائع، وراجع الفتوى رقم: 22555.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(11/922)
كيفية الوضوء مع وجود ضمادة على الأنف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وبعد:
أحتاج إلى عملية جراحية لأنفي، وبعد العملية ستظل قطعة من الضماد على أنفي لمدة أسبوع أو أكثر، والسؤال: كيف أتوضأ في هذه الحالة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان يضرك كشف هذه الضمادة وغسل ما تحتها من وجهك، فيكفي أن تمسح عليها بالماء، وتغسل ما عداها من الوجه وأعضاء الوضوء، وراجع الفتوى رقم: 2217.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(11/923)
الوضوء مع الكريم أو المثبت في الشعر
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يصح الوضوء لو كنت أضع كريماً أو مثبتا في شعري، وكيف تكون طريقة المسح، علما بأنه أحيانا تكون صلاتي في خارج البيت وليس بإمكاني غسله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان لهذا الكريم أو المثبت جرم يمنع وصول الماء، فتجب إزالته قبل الوضوء سواء كان المرء داخل بيته أو كان خارجه، ولا يجوز المسح عليه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1726، والفتوى رقم: 1404.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(11/924)
صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبتت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وغيرهما، وقد ذكرنا رواية عثمان رضي الله عنه، في الفتوى رقم: 7503 فراجعيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(11/925)
هل فرض الوضوء في مكة أو في المدينة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الوضوء قبل نزول الآية: (ياأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... ) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن عند الكلام في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة: لا خلاف بين العلماء أن الآية مدنية كما تقدم ذكره في سورة النساء، وأنها نزلت في قصة عائشة، كما أنه لا خلاف أن الوضوء كان مفعولاً قبل نزولها غير متلو، ولذلك قال علماؤنا: إن الوضوء كان بمكة سنة، معناه كان مفعولاً بالسنة، فأما حكمه فلم يكن قط إلا فرضاً. انتهى.
وهذا الذي ذكره ابن العربي من كونه كان مفروضاً قد نسبه الحطاب في مواهب الجليل إلى الجمهور، ونقل عن بعض العلماء أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة وأنه فرض بالمدينة، ونسبه الصنعاني في سبل السلام إلى المحققين من أهل العلم، وقال: لعدم النص الناهض على خلافه.
ولا ينبني على الخلاف في هذه المسألة أي أثر عملي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(11/926)
حكم الوضوء بعد الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الوضوء بعد الجماع واجب أم سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب على الجنب الاغتسال أو الوضوء بعد حدوث الجنابة فوراً، ولكن يجب عليه الاغتسال إذا أراد فعل ما لا يجوز فعله إلا بالطهارة من الجنابة، ويندب الوضوء للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة الجماع، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(11/927)
الشك في انتقاض الطهارة لا ينتقض به الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[كثيراً ما أشك قبل الصلاة أو أثناءها أنه خرج مني المذي ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص متطهراً، وشك في انتقاض طهارته، فالأصل أنه متطهر، ولا ينتقل عن الطهارة إلى الحدث إلا بيقين، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يُزال بالشك، وفي الصحيحين: أنه شُكِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
قال النووي رحمه الله: معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى.
وعليه، فلا تلتفت إلى الشك في خروج المذي، فإذا تيقنت خروجه لزمك غسل ما أصاب بدنك وثوبك منه والوضوء، وتبطل الصلاة إذا خرج في أثنائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(11/928)
لا يغني عنها مسح القماش الذي يغطي الحناء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تحنت المرأة وأتت صلاة الفجر والحناء على رأسها هل تزيلها لكي تتوضأ أم تمسح عليها مع العلم بأنها مغطاة بقطعة قماش؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الحناء تمنع وصول الماء إلى الشعر فإنه تجب إزالتها للوضوء، وإذا توضأت والحال هذه لم يصح وضوؤها لقول الله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ [المائدة:6] ، والباء في برؤوسكم تفيد الإلصاق، أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم، ومعلوم أنه إذا كانت الحناء تشكل طبقة مانعة لم يتحقق الإلصاق، وأما إذا لم تكن الحناء مانعاً لوصول الماء إلى الشعر فلا مانع من المسح عليها، مع التنبيه إلى أنه لا يغني عنها مسح قطعة القماش التي تغطي الحناء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(11/929)
إذاكانت الكريمات مادتها سميكة يجب إزالتها عند الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعرف حكم استخدام الجل وكريمات الشعر وإن كان جائزاً فهل يصلح الوضوء بعد استخدامها؟
جزاكم الله خيراً عني وعن أمة الإسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم الجلاتين في الفتوى رقم: 11407.
أما بالنسبة لكريم البشرة فلا حرج في استعماله، وانظر الفتوى رقم: 2437.
وإذا تقرر أن الحكم في هذه الأشياء المذكورة هو الإباحة، فلا مانع من الوضوء بعدها، لكن بشرط ألا تكون موادها سميكة، وإلا وجبت إزالتها عند إرادة الوضوء أو الطهارة، لأنها تحول دون وصول الماء للبشرة، وانظر الفتوى رقم: 1726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(11/930)
لا يلزم إدخال الإصبع في الأنف لفعل الاستنشاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من صعوبة في عملية الاستنشاق أثناء الوضوء من خلال جذب الماء بواسطة الهواء إلى داخل الأنف وعليه أستخدم أصابعي لعمل ذلك ثلاث مرات، هل هذا الفعل يبطل وضوئي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستنشاق -وهو: جذب الماء بالنَفس إلى أقصى الأنف تنظيفاً لداخله- واجب عند بعض أهل العلم وسنة عند بعضهم وتطلب المبالغة فيه لغير الصائم.
ودليل مشروعيته ما رواه أبو داود والترمذي من حديث لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.
وعليك أيها الأخ السائل في حال الاستنشاق أن تجذب الماء داخل الأنف بالنَفس فقط، وتبالغ في ذلك إذا كنت غير صائم، ويكفيك هذا ولا يلزمك إدخال أصبعك لفعل الاستنشاق فهذا غير مطلوب وتعمق في الدين، لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، واترك الوساوس التي تجول في نفسك فإنها من كيد الشيطان والجأ إلى الاستعاذة بالله تعالى والتوكل عليه ينجيك من وساوس الشيطان، قال الله تعالى: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [النحل:99] .
لكن ما كنت تفعله من الوضوء مع إدخال الأصبع في الأنف في الاستنشاق صحيح على كل حال، وعليك أن تتخلى عن كل ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(11/931)
هل يستعيض المعاق عن الوضوء بالتيمم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شخص معاق جسديا وأجد مشقة فى الوضوء، فهل يجوز لي التيمم دائما قبل الصلاة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المصلي الطهارة بالماء ولو كان معاقاً ما دام يتمكن من الوضوء، ويدفع المشقة بالتهيؤ للطهارة قبل الصلاة بوقت كاف والاستعانة على ذلك بالآخرين، فإذا عجز عن ذلك وخشي خروج الوقت فلا حرج عليه في التيمم لأنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وما جعل الله سبحانه وتعالى في دينه من حرج، والشخص أدرى بحاله هل هو عاجز أم لا، وراجع الفتوى رقم: 20267، والفتوى رقم: 29816.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(11/932)
الاستنجاء والاستجمار لا يشرعان للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أن من بال أوتغوط فعليه إذا أراد أن يتوضأ أن يستنجي أويستجمرحتى ولو لم يكن هناك أذى سيخرج فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاستنجاء والاستجمار لا يشرعان للوضوء، وإنما يشرعان من البول أو الغائط، فإذا تبول المسلم أو تغوط وجب عليه أن يستنجي أو يستجمر، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 3490
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(11/933)
من أحكام الوضوء.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الوضوء في الحمامات؟ وإذا كان يجوز ذلك فهل تكون أذكار الوضوء سراً،
وهل يجوز مسح الماء بعد الوضوء؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى عن حكم الوضوء في الحمام برقم: 14269.
وفتوى في حكم التسمية قبل الوضوء في الحمام برقم: 10030، وفتوى عن مشروعية الأذكار عند غسل كل عضو برقم: 15513، وفتوى عن حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء برقم:
13407.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(11/934)
سنن الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي سنن الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسنن الوضوء منها: التسمية عند الشروع فيه، والسواك قبله، وغسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثاً، وتخليل اللحية والأصابع، وتثليث غسل المغسول والتيامن أي البدء بغسل اليمين، والموالاة أي التتابع، ومسح الأذنين، والاقتصاد في الماء، والدعاء بعده.
هذه هي سنن الوضوء مع الاختلاف في بعضها بين قائل بالوجوب وقائل بالسنية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/935)
أقوال العلماء في التسمية عند الوضوء والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو إنني أنسى أن أسمي الله عند بداية الوضوء وأيضا عند بداية الصلاة. وهل يجب أن أقول نويت أصلي صلاة الظهر أربع ركعات وهكذا لباقي الصلوات أفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجواب عن النقطة الأولى:
هو أن التسمية عند الوضوء لا يضر تركها سواء أكان الترك سهواً أم كان عمداً، ولكن يستحب الإتيان بها عند بداية الوضوء، وإن نسيها في أوله، وذكرها في أثنائه أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من ذكر اسم الله تعالى، وإن نسيها ولم يذكرها إلا بعد تمام الوضوء فالوضوء صحيح، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم.
وذهب الإمام أحمد إلى وجوب التسمية عند بداية الوضوء، وإن ذكر المتوضئ التسمية في أثنائه سمى وبنى، وإن تركها عمداً لم تصح طهارته عنده، لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته.
وعلى ما تقدم فوضوءك صحيح -إن شاء الله تعالى- باتفاق الجمهور.
وأما الجواب عن النقطة الثانية: فإن البسملة قبل الشروع في الصلاة لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت في فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام ولا يقول قبلها شيئاً.
والله أعلم.
وأما الجواب عن النقطة الثالثة فقد تقدم في جواب السؤال:
11235
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(11/936)
استحباب تجديد الوضوء قبل كل صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أكثر من الوضوء الأكبر والأصغر قبل كل صلاة في هذا الشهر المبارك فهل هذا خطأ أو كثرة شك....
أرجوكم أنيروني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة الوضوء الأكبر غير معروفة في مصطلح الفقهاء، فلا يوجد وضوء أصغر ولا أكبر، إنما الوضوء هو الطهارة من الحدث الأصغر بغسل أعضاء الوضوء وهي: الوجه واليدان إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين.
والغسل هو الطهارة من الحدث الأكبر بغسل جميع البدن، وربما أطلق بعض العوام الوضوء الأكبر على الغسل، وبالتالي، فإذا كنت تقصدين القيام بتجديد الوضوء قبل كل صلاة فهذا مستحب عند جمهور الفقهاء، وإن كان المقصود أنك تتوضئين قبل كل صلاة أكثر من مرة أو تغتسلين كذلك فهذا فعل لا دليل على مشروعيته، وبالتالي فينبغي الابتعاد عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1428(11/937)
خروج الخطايا مع ماء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً، من المعلوم أن الوضوء ينقي من الذنوب، كما جاء به حديث أبو هريرة الذي رواه مسلم ... سؤالي هو: هل كل وضوء ينقي الذنوب أي كل ما قام الشخص بالوضوء تعظيماً لهذه الشعيرة ينقي من الذنوب أو فقط وضوء الصلاة المفروضة أو النافلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوضوء عبادة عظيمة الثواب ثبت الترغيب في فعلها، من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب. انتهى.
والأحاديث كثيرة في فضل الوضوء، ولم نقف لأهل العلم على قول مفرق بين الوضوء للفريضة أو النافلة أو غيرهما، والأصل في ألفاظ العموم حملها على ظاهرها ما لم يثبت ما يدل على التقييد، وبالتالي فالوضوء هنا شامل لكل وضوء شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1428(11/938)
من فوائد الوضوء على النفس والجسم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الفوائد النفسية والجسدية للوضوء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوضوء عبادة أمر الله بها عند القيام إلى الصلاة، ويجب امتثال أمره سواء علمنا الحكمة منها أم لا، ولا شك أن فيه حكمة وفوائد يعلمها الله سبحانه وتعالى سواء علمناها أو لم نعلمها، فمن فوائده أنه يطفئ الغضب بدليل ما رواه أبو داوود عن عقبة بن محمد السعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. والحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا، وقد ضعفه الألباني. وهو يدل على أن في الوضوء فائدة نفسية.
ومن فوائده الجسدية أنه ينشط الجسم بدليل أمره صلى الله عليه وسلم من جامع أهله وأراد العود أن يتوضأ، ونص الحديث كما في رواية مسلم: إ ذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وفي رواية ابن حبان: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. وهذا الوضوء وإن كان غير واجب إلا أن فيه دليلا على أن في الوضوء فائدة جسدية، وكنا قد أوضحنا في الفتوى رقم: 94341، كلاما لبعض الفقهاء عن أسرار اشتراط الطهارة للصلاة فالرجاء مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1428(11/939)
الوضوء للمسافر بالجو
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التيمم في الطائرة إذا كان السفر طويلا مثل 8 ساعات أو أكثر؟. أعلم أنه يوجد ماء ولكن المغسلة صغيرة، وألقى صعوبة في الوضوء، فهل يجوز لي التيمم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الماء موجودا وقدرت على استعماله، فالوضوء واجب عليك ولا يجوز التيمم حينئذ، بل إن الوضوء في هذه الحالة أكثر ثوابا لك، نظرا للمشقة التي تصحبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم وغيره.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم:
والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. انتهى.
وللتعرف على حكم الشرع في الطهارة للصلاة بالنسبة للمسافر سفرا طويلا في الطائرة، نحيلك إلى الفتوى رقم: 34360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(11/940)
هل الوضوء بالماء البارد أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الوضوء بالماء البارد أكثر ثوابا من الوضوء بالماء الساخن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ... إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة..
ومعنى إسباغ الوضوء على المكاره: إتمامه في الوقت الذي تكره النفس ذلك؛ كالوضوء بالماء البارد في البرد وبالحار في الحر، أو غير ذلك مما تكرهه النفس كالتعب والإرهاق ونحوه.
قال النووي في شرح مسلم: المكاره، تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. انتهى.
وقال المباركفوري في شرح الترمذي: أي يتوضأ مع برد شديد، وعلل يتأذى معها بمس الماء، ومع إعوازه والحاجة إلى طلبه والسعي في تحصيله وابتياعه بالثمن الغالي، ونحوه مما يشق. كذا في المجمع. انتهى.
يريد به الماء وألم الجسم وإيثار الوضوء على أمور الدنيا، فلا يأتي به مع ذلك إلا كارها مؤثرا لوجه الله.
وليس المراد من ذلك هو تعمد الوضوء بالماء البارد مع وجود الدافئ، وكذلك بقية المستكرهات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(11/941)
الانشغال بتجديد الوضوء أم إدراك تكبيرة الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الإخوة يحب تجديد الوضوء عند كل صلاة، حتى وإن كانت الصلاة قائمة، فيسبقه الإمام بركعة وأحيانا ركعتين، فما حكم (تجديد) الوضوء في الوقت التي تكون فيه الصلاة قائمة؟ وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن تجديد الوضوء عند كل صلاة فضيلة، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. رواه أحمد بسند حسن، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. رواه أحمد والبخاري.
ولكن ينبغي أن لا ينشغل بتجديد الوضوء عن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة لأنه انشغال بالمفضول عن الفاضل، فكيف بمن ينشغل بذلك حتى يضيع على نفسه ركعة أو ركعتين!! فإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام في وقته أعظم من تجديد الوضوء، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق. رواه الترمذي وإسناده حسن.
بل إذا أقيمت الجماعة فلا صلاة غيرها، لقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
فإذا كان هذا في حق صلاة النافلة.. فكيف بتجديد الوضوء!
وقد يوسوس الشيطان لبعض الناس ويقول له: توضأ لكل صلاة فإن في الوضوء كفارة للسيئات ورفعاً للدرجات، وهو بذلك يريد أن يفوت عليه أجر تكبيرة الإحرام أو أجر الجماعة وهذا من كيد الشيطان، قال الإمام ابن القيم: (والشيطان قد يفتح للإنسان سبعين باباً من أبواب الخير ليفتح له باباً من أبواب الشر، أو ليضيع عليه باباً من أبواب الخير أعظم من تلك السبعين) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/942)
حكم الكلام أثناء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز الكلام أثناء الوضوء وهناك حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه من توضأ ولم يحدث نفسه غفر الله له ذنبه هل المقصود جميع الذنوب وجزكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز الكلام أثناء الوضوء، ولم يرد ما يدل على النهي عن ذلك، وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم في صحيحه.
والمراد بالذنوب في هذا الحديث الصغائر دون الكبائر، لما روى مسلم أيضًا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله، فالكبائر لا تكفرها إلا التوبة على الراجح من أقوال أهل العلم
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1423(11/943)
الوضوء بعد كل حدث تأسيا ببلال
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص كل ما يحدث حدثاً يتوضأ تأسيا بالصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه هل يعتبر هذا الشخص مبتدعاً.
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوضوء عند كل حدث من المستحبات، وأصله حديث بلال رضي الله عنه، وهو كما في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: " يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة! " قال ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
وبهذا يتضح للسائل أن اقتداءه ببلال في هذا الأمر ليس بدعة لإقراره صلى الله عليه وسلم لبلال على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1423(11/944)
يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الوضوء على الوضوء؟ مع إكمال حديث النبي"إذا توضأ أحدكم على الوضوء فله...."؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وغيرهما من حديث بريدة رضي الله عنه قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ، ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله: إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله، فقال: "عمداً فعلته يا عمر" وقد روى الإمام أحمد بسند حسن: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك" ففي هذين الحديثين -وما جاء في معناهما- دليل على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة، وهو المعروف من عمل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في الغالب. وقد قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب:21] وأما الحديث الذي ذكره السائل بلفظ: (إذا توضأ أحدكم على الوضوء،) وطلب إكماله فلم نقف عليه بهذا اللفظ، وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات". والحديث ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1423(11/945)
قطع النية بعد الفراغ من العبادة لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يصل الماء إلى جميع جسمي أحس أنني أقطع النية، فهل تكون تامة أيضاً حتى لو قطعتها ووصل الماء إلى جميع جسمي؟.
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكون مصابا بشيء من الوسوسة؛ ولذا فنحن ننصحك أن تعرض عن هذه الوساوس، وأن تقبل على عباداتك بصورة طبيعية، لئلا تفسد عليك الوسوسة أمر عبادتك، وانظر الفتوى رقم: 51601.
وأما عن مسألتك فإن قطع النية بعد انتهاء العبادة لا أثر له، لأنها تكون قد وقعت موقعها، فإذا وصل الماء إلى جميع جسمك في الغسل ثم قطعت النية فغسلك صحيح وعبادتك تامة، ولا أثر لقطع النية بعد الفراغ من الغسل، قال السيوطي ـ رحمه الله: نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها لم تبطل بالإجماع وكذا سائر العبادات، وفي الطهارة وجه لأن حكمها باق بعد الفراغ.
وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح المتع: قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر. انتهى.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: الرابع: الوضوء لا يبطل بنية الخروج بعد الفراغ على المذهب ولا بالتردد فيه قطعا، ولا أثر للوساوس الطارقة للفكر بلا اختيار بأن وقع في فكره أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال فقد يقع مثله في الإيمان بالله تعالى. اهـ
وأما قطع النية في أثناء الطهارة فإنه يضر، فإذا قطعت نية الطهارة في أثناء الوضوء أو الغسل فيلزم حينئذ استئناف النية لما بقي من أعضاء الطهارة، قال في مغني المحتاج: ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي. انتهى.
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: نوى قطع الطهارة أثناءها لم يبطل ما مضى في الأصح، لكن يجب تجديد النية لما بقي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(11/946)
لا تبطل نية الوضوء بنسيانها أثنائه ويغسل ما بقي من الأعضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي 4 أسئلة:
1ـ أحيانا بعد الوضوء أزيل قطعة من جلد القدم ـ الجلد الميت ـ وبالتالي ينكشف ما تحت الجلد، وأحيانا أقص أظافري فينكشف الجلد الذي كان تحت الأظافر أوأحك أظافري فتزول طبقة، وبالتالي زالت الطبقات التي غسلت وانكشفت طبقات لم يصلها الماء، فهل ينتقض الوضوء بذلك؟.
2ـ تتكون حول أظافري رواسب بيضاء أعتقد أنها من الماء الذي يحتوي على الكلور، فهل علي إزالتها عند الوضوء؟.
3ـ بشرة وجهي عادية ولكن منطقة الأنف دهنية وأعاني من هذا الأمر، لأنني أغسل أنفي بالماء والصابون وأحيانا أمسح بالمنديل كل مرة عند الوضوء، فهل علي ذلك؟ أي هل تعتبر هذي الطبقة الدهنية مانعا للماء؟.
4ـ أحيانا عندما أتوضأ وأغسل يدي إلى الساعد ثم أتمضمض وأستنشق وأستنثر وأغسل وجهي ـ وعندما يأتي دور غسل اليدين إلى المرفقين ـ أنسى وأظن أنه بداية الوضوء وأعيد نية الوضوء، ثم أتذكر أنه ليس بداية الوضوء فأعيد الوضوء خشية أن يكون قد بطل وضوئي بإعادة النية، فهل علي الإعادة أم أعذر بالنسيان؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك عن إزالة الجلد أو الأظافر بعد الوضوء، فهذا ليس بناقض للوضوء ولا يوجب إعادته، وقد سئل الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ هل أخذ شيء من الشعر أو الجلد أو الأظافر ينقض الوضوء؟
فأجاب قائلا: أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو جلده لا ينقض الوضوء. انتهى.
وانظري للفائدة الفتويين رقم: 23940، ورقم: 78055، لكن إن كانت هذه الطبقة التي تزول من على ظفرك حائلا من سوى الأظفار فالواجب إعادة الوضوء، لأن الوضوء مع وجود حائل يحول دون وصول الماء إلى الأظفار غير صحيح، ثم إن الظاهر أنك مصابة بقدر من الوسوسة فعليك أن تعرضي عنها ولا تلتفتي إليها، والظاهر أن هذه الرواسب التي حول الأظفار وكذا الإفرازات الدهنية التي ذكرتها لا تكون حائلا دون وصول الماء إلى البشرة ومن ثم فنحن ننصحك أولا بالإعراض عن هذه الوساوس جملة، وأما عن الحكم الشرعي للمسألة، فأما عن الرواسب البيضاء التي تكون حول أظفارك فإن كانت جرما له حائل بحيث تمنع وصول الماء إلى البشرة فالواجب إزالتها وإن لم تكن كذلك وهو الظاهر فلا يضر بقائها، وكذا يقال في الإفرازات الدهنية التي ذكرتها فإن كانت ذات جرم يمنع وصول الماء إلى ما تحتها من البشرة فالواجب إزالتها، وإن لم تكن حائلا دون وصول الماء إلى البشرة فلا ضرر في بقائها، وانظري الفتويين رقم: 37087، ورقم: 40190، وقد بينا ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة في الفتوى رقم: 24287، وأما عن نية الوضوء فإنها لا تبطل بنسيانها أثناء الوضوء فإن الواجب استصحاب حكمها، فإذا نسيت في أثناء وضوئك أنك غسلت بعض الأعضاء ثم ذكرت فلا يلزمك إعادة الوضوء وإنما ترجعين إلى الموضع الذي انتهيت إليه في الوضوء، ولا يضرك إعادة النية، بل قد نص العلماء على أن من قطع نية الوضوء فإنه يعيدها ويغسل ما بقي من أعضاء الطهارة ولا يلزمه استئناف الوضوء.
قال في مغني المحتاج: ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(11/947)
حكم رفض نية الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نوى أحد أن يبطل وضوءه بأن يذهب إلى بيت الخلاء ثم عدل عن ذلك لم يذهب إلى بيت الخلاء وصلى بوضوئه ذاك فهل صلاته صحيحة وهل يبطل وضوؤه بمجرد نية إفساده؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نوى إبطال وضوئه ثم الذهاب للخلاء ولم يذهب فوضوؤه صحيح، ولا يبطل بمجرد نية إبطاله إذا لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء.
ففي الموسوعة الفقهية أثناء الكلام على نية الوضوء: وإن نوى قطعه بعد الفراغ منه لم يبطل على المذهب عند الشافعية كما لو نوى قطع الصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج بعد الفراغ منها عند الشافعية والحنابلة، أما الحنفية فلا يشترطون النية في الوضوء، وذهب المالكية إلى أن رفض نية الوضوء والغسل إن كان بعد الفراغ منهما فلا يضر الرفض ولا يعتبر من النواقض. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1429(11/948)
حكم النية للوضوء والغسل وهل يتلفظ بها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو عن نية الوضوء والغسل....وأرجو الإجابة على كل نقطه منفصلة إجابة مفصلة حتى يندفع الوسواس ...
أولا: ما معنى النية وكيف أنوي؟ وهل يكفيني علمي بالشيء الذي أفعله عن النية ... بمعنى أني مثلا دخلت إلى الحمام لكي أتوضأ وأعلم أني أتوضأ وفتحت الصنبور وبدأت بغسل يدي وباقي أعضاء الوضوء وأكون عالما بما أفعل بحيث إذا سألت نفسي أو سألني أحد ماذا تفعل لأجبته بأني أتوضأ, ولكني لم أقف مثلا وأتلفظ بالنية (مثلا بقولي نويت الوضوء) أو حتى أجريها على قلبي (بدون تلفظ) فهل هذا سيجزئني ويكون وضوئي صحيحا؟ أم أنه يلزمني فعل أحد هذين الشيئين لأنوي؟ أم يكفي علمي وقصدي للشيء كما سبق؟
بمعنى أخر هل يمكنني التفريق بين أن أكون قد نويت الشيء أم لم أنوه (على سبيل التعميم في أي عبادة) بأن أعرف الشيء الذي أفعله كأن أعرف أني أصلي الظهر أم العصر الفرض أم السنة أثناء الوضوء أعلم ما إذا كنت أغسل أعضائي للتنظف أوالتبرد أم للوضوء ووهكذا ...
ثانيا: أثناء الدراسة كنا ندرس (في الفقة الشافعي) أن وقت النية في الوضوء يكون عند أول ركن من أركان الوضوء لا قبله ولا بعده فهل معنى ذلك أنني يجب أن أتوقف قبل أن أغسل أي جزء من وجهي لأنوي (سواء كان بالتلفظ بالنية أو بإجرائها على قلبي فقط) أم يكفيني أني أعلم مسبقا أني دخلت إلى الحمام لأتوضأ لكي أصلي؟ وهل هناك فرق في وقت النية فيما إذا أتيت بالسنن التي قبل الوجه من تسمية ومضمضة واستنشاق أم لا؟
ثالثا: بالنسبة لنية الاغتسال أذكر أيضا أني قرأت أنه لا تكفي نية الاغتسال فقط وإنما لابد أن ينوي الاغتسال من الجنابة (أو لرفع الجنابه أو استباحة الصلاة) فهل معني هذا أنه لا بد لمن أراد أن ينوي الاغتسال من الجنابة أن ينوي بإحدى الطريقتين السابقتين بأن يقف قبل أن يشرع في غسل أي عضو ويتلفظ بالنية أو يجريها على قلبه دون تلفظ ... أم أن معنى هذا أنه يشترط أن يحدد الشخص ما إذا كان قد دخل إلى الحمام ليغتسل لرفع الجنابة أم للتنظف أم للتبرد أم لأي غرض أخر ويكفيه ذلك دون الحاجة لاستحضار نية الاغتسال من الجنابة لأن ذلك (أعني التحديد) عوضا عنها وبالتالي يكون قد نوى الاغتسال من الجنابة من لحظة عزمه على الدخول إلى الحمام لرفع الجنابة للاغتسال ولا يحتاج إلى أن ينوي لأنه بالفعل ناو؟
وفي النهايه ... هل يمكننا تعميم هذه القاعده: وهي أن الفرق بين من نوى ومن لم ينو أن من نوى يعلم ماذا يفعل وفي نفس الوقت يقصد به العبادة (سواء كان ذلك قبل العبادة بزمن يسير أو قبيل البدء فيها) ....... وأن من لم ينو لا يعرف ماذا يفعل (وهذا نادر) أو أنه يعلم ماذا يفعل ولكنه لا يقصد به العبادة.
أرجو الإجابة المفصلة على أسئلتي وعدم الإحالة على روابط أسئلة أخرى (لأن الشيطان يقنعني بأن هذه الحالات مغايرة لحالتي ويزداد علي الوسواس. ........وأرجو الدعاء لي أن يعافيني الله مما أنا فيه من وسواس....والحمد لله قد بدأت بالفعل معالجته بالتعلم حتى لا يستغل جهلي ... وأيضا بدأت بمعالجته بالإعراض عنه كما أشرتم على من سبقني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي – صلي الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. فلا يقبل الله عملاً إلا بنية.
والنية كما قال النووي: هي القصد إلي الشيء والعزيمة على فعله
وقال القرافي المالكي في تعريفها: هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله.
وقال الخطابي: النية قصدك الشيء بقلبك وتحري الطلب منك له، وقيل: عزيمة القلب.
ومن كلام العلماء السابق يظهر لكَ أنك إذا عزمت بقلبك عزماً جازماً علي فعل المراد فقد نويت، فلماذا هذه الوسوسة؟ والله عز وجل لم يشق علي عباده فالأمر أيسرُ بكثيرٍ مما تظن، وأمر النية لا يحتاج إلي هذا التكلف بل كلُ أحدٍ مضطرٌ إلي نية، بل لا يُتصور أن يوجد فعلٌ بلا نية.
فقد نص ابن الهمام الحنفي في فتح القديرعلى: أن الفعل الاختياري لابد في تحقيقه من القصد إليه.
وعدَّ شيخ الإسلام القصد إلى الفعل أمراً ضرورياً في النفس، فقد قال في مجموع الفتاوى: ولو كُلف العباد أن يعملوا عملاً بغير نية كُلفوا مالا يستطيعون.
فقيامك إلي الوضوء وفعلك أفعال الوضوء المقصودة، بنية الصلاة نية كافية، فنحنُ ننصحك أن تُعرضَ عن كل هذه الوساوس وأن تقبل على عبادتك غيرَ شاكٍ في نيتك.
وأما بخصوص ما ذكرته عن وجوبِ اقتران النية بأول العبادة فهذا هو مذهب الشافعي،إلا أن الجمهور على جواز تقدم النية على العبادة بالزمن اليسير، وهذا القول أولى.
والنيةُ تجب ولا شك للوضوء والغسل لأنهما عبادتان مقصودتان، فعليكَ إذا أردت الوضوء أو الغسل أن تنويَ رفع الحدث أو استباحة الصلاة، ثم لا توسوس بعد ذلك في أمرِ النية، فإن كل من أجنب ودخل الحمام ليغتسل مستحضرا أنه جنب وأنه يريد الصلاة، فإنه يغتسل ولا بد لرفع الجنابة، والتلفظ بالنية من الأمورِ المحدثة كما نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره.
وما ذكرته من أن الفتاوي التي أُحلت عليها من قبلُ لحالاتٍ لا تشبه حالتك نظن أنه كلامٌ غيرُ صحيح، فالوسوسة داءٌ واحد وإن ظهر في صورٍ مختلفة، وعلاجه هو الإعراض عنه ونبذه بالكلية، وكونك بدأت تتعافى بشيرُ خير، لكن عليكَ أن تستمر في هذا الخط الصاعد حتى تتماثل من هذا الداءِ تماماً لكي لا يجتالك الشيطان ويلبِّس عليكِ عبادتك، وللمزيد انظر الفتاوي ذات الرقام التالية 60336، 17026، 52730.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(11/949)
كيفية النية عند الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود سؤال فضيلة الشيخ عن نية الطهارة والأدعية التي تقال.
ملاحظة: جميع أنواع الطهارة (الجنب.....) ، جزاك الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد ذكر ولا دعاء يستحب الإتيان به عند الوضوء أو الغسل غير التسمية، وكيفية النية هي أن ينوي بقلبه عند الاغتسال رفع الحدث الأكبر من الجنابة، أو ينوي الطهارة للصلاة أو نحوها مما يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر، وعند الوضوء ينوي رفع الحدث الأصغر أو فعل ما لا يباح فعله إلا بوضوء ولا يتلفظ بها، والأصل في وجوب النية قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. راه البخاري.
وفي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي للمواق: كيفية النية أن ينوي بها رفع الحدث أو ما لا يستباح إلا بطهارة أو أداء فرض الوضوء. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 8365.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1428(11/950)
لا يبطل الوضوء إذا قدمت النية على أول واجباته
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أبحث في فتاوى العبادات ومررت على باب النية للوضوء، فأنا ومنذ صغري وانا أتوضأ أعقد النية عند بدء الوضوء بالكفين وقد علمت مؤخراً انه يجب إظهار النية للوضوء عند غسل وجهي وليس عندما أغسل يدي فهل صلاتي كلها خطأ بحيث إني لم أكن أفقه ذلك الا مؤخراً؟ وعندما علمت ذلك بدأت أنوي النية عندما أغسل وجهي هل هذا صحيح: أفيدوني وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضوءك صحيح ولا شيء عليك، وإنما ذكر الفقهاء أنه يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة، كما قال صاحب الزاد:
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، والمعنى أنه لا يصح أن يؤخرها عن أول واجبات الطهارة، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به.
وليس المعنى أنه إن أتى بها قبل أول الواجبات لم يصح وضوؤه، لا، بل نصوا على أن الإتيان بالنية عند غسل اليدين في أول الوضوء سنة.
قال في الروض المربع: وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء. اهـ.
وبهذا يتبين أن الإشكال إنما طرأ عليك من عدم فهم المراد من كلام الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(11/951)
الدليل على وجوب النية في الوضوء والعبادات
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الآية القرآنية التي تبين أساس النية بالوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر ابن كثير وابن العربي رحمهما الله تعالى في تفسيريهما أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم [المائدة:6] فيه دلالة على وجوب النية في الوضوء.
وذكر ابن العربي والقرطبي في تفسيريهما، أن قوله تعالى: فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص [الزمر:2] فيه دليل على وجوب النية في كل عمل، وأعظم الأعمال الوضوء الذي هو شطر الإيمان.
وذكر القرطبي في التفسير أن قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين [البينة: 5] فيه دليل على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(11/952)
الحدث الأصغر يدخل تحت الأكبر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: السؤال هو كيف يتم الاغتسال والطهارة بعد النكاح، وهل يجب الوضوء عند الانتهاء من الاغتسال كل مرة، وهل يجب على المرأة الاغتسال إذا ما أدخل زوجها يده في فرجها من دون أن يدخل عضوه، آسفة على هذه الأسئلة لكن السؤال واليقين أفضل من الجهل بالأمور ولكم الثواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الرجل والمرأة الاغتسال من الجنابة ولكن ليس على الفور، بل عندما يريدان مباشرة ما لا تحل مباشرته إلا بالطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف، وأما صفة الاغتسال فقد سبقت في الفتوى رقم:
3791.
وإذا اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر أجزأه غسله عن الوضوء ولو لم ينوه لأن الحدث الأصغر يدخل تحت الأكبر، والأفضل أن يبدأ بالوضوء قبل الغسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب على المرأة الغسل بمجرد إدخال زوجها يده في فرجها ما لم تنزل بذلك، وننصح الزوجين بعدم فعل مثل هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(11/953)
حكم من غسل عضوا وهو يتوضأ بنية التبريد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يتوضأ وغسل عضوا من أعضائه بقصد التبريد أو التنظيف؟ فما حكم نية وضوئه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنية ركن من أركان الوضوء عند جمهور العلماء لا يجزئ الوضوء بدونها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" رواه البخاري.
فمن رفض النية أثناء وضوئه، كأن ينوي بغسل عضو من أعضائه التبرد أو التنظيف فقط لم يجزه إلا أن يعود فيغسله بنية الوضوء.
قال الإمام الشافعي:..فإذا نوى فتوضأ ثم عزبت نيته أجزأته نية واحدة ما لم يحدث نية أو يتبرد أو يتنظف، فيعيد ما كان غسله ليتبرد. الأم الجزء الثامن.
وإنما يعيد غسل ما غسله بنية التبرد فقط ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل استأنف وضوءاً جديداً، فإن نوىالتبرد مع نية الوضوء أجزأه وضوؤه على الصحيح، لحصول ذلك من غير نية.
وعليه، فمن غسل عضواً من أعضاء الوضوء بنية التبرد أو التنظيف فقط لم يجزئه، أما إذا غسله بنية التنظيف والوضوء معاً، فإنه يجزئه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1423(11/954)
من توضأ بنية صلاة الظهر فله أن يصلي بوضوئه العصر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النية مبطلة للوضوء، بمعنى إذا نويت بهذا الوضوء لصلاة الظهر مثلاً وجاءت صلاة العصر، هل يجوز أن أصلي بذلك الوضوء، أم أن النية قد ابطلته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن توضأ ناوياً صلاة بعينها، فإنه يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء من الصلوات ما لم يُحدث، لأنه إذا توضأ فقد ارتفع حدثه، ومن ارتفع حدثه جاز له فعل جميع الصلوات وفعل ما يمنع منه الحدث، كالتطواف ومس المصحف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1423(11/955)
الوضوء لقراءة القرآن يصح أن يصلي به
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لا يجوز أن يمس المصحف إلا على وضوء، هناك مسألة غير واضحة بالنسبة لي، لنفترض أني توضأت لقراءة القرآن في البيت، ومن ثم أردت الذهاب إلى المسجد للصلاة، هل يجب على إعادة الوضوء لأن وضوئي كان بنية قراءة القرآن لا للصلاة أم لا يجب علي إعادة الوضوء؟.
أفيدونا أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا نوى المتوضئ بوضوئه استباحة ما لا يُفعل إلاَّ بطهارة، كالصلاة ومس المصحف، فقد ارتفع حدثه، وجاز له أن يفعل ذلك المنوي وغيره،
وعلى هذا المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(11/956)
حكم الصلاة في أماكن الحيوانات والطيور
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصلاة في مكان يوجد به حيوانات مثل قفص به طيور أو حوض به أسماك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على الإنسان في أداء الصلاة في أي مكان تحققت طهارته إلا ما ستراه مستثنى إن شاء الله تعالى، وذلك لأن المولى جل جلاله رفع الحرج، والضيق عن هذه الأمة المرحومة فضلا منه وإحسانا، فجعل لها الأرض كلها مكانا للصلاة، ففي أي مكان منها أديت أجزأت، وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً، وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل".
وعلى هذا، فالأمكنة التي توجد فيها الحيوانات برية كانت أو بحرية تجوز الصلاة فيها إذا تحققت طهارة المكان.
ويستثنى من جواز الصلاة في كل مكان، ما رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله تعالى". فهذا الحديث مقيد للعموم الأول، ولم يذكر غير السبعة الآنفة الذكر، فتبين من هذا أن الأصل في أداء الصلاة في أماكن الطيور أو الأسماك هو الجواز، وذلك عند تحقق طهارة مكان المصلي، لكن قد يعرض لهذا الأصل ما يجعل الحكم مغايراً، وذلك إذا خشي المصلي بجوار الطيور أو الأسماك أن يشوش ذلك عليه، ويؤثر على خشوعه، فلا ينبغي له - حينئذ - أن يصلي في ذلك المكان مع وجود مكان آخر سالم من التشويش.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1422(11/957)
الغسل بنية التبرد ونحوه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عمم الماء على جميع جسده مع نية الطهارة وهذا الغسل ليس سببا لشئ إنما للتبرد أو غيره فما حكم الصلاة بعد هذا الغسل علما بأنه لم يتوضأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النية شرط لصحة كل عبادة، ومنها الوضوء.
روى الشيخان وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى…"
والجواب على سؤالك يأتي بالتفصيل التالي:
1- إذا كان الاغتسال واجباً - كالاغتسال من الجنابة- فالغسل يغني عن الوضوء، فلا يشترط أن يتوضأ، قالت عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة" رواه ابن عبد البر، وابن ماجه.
2- إذا كانت نية المغتسل بالطهارة الطهارة الشرعية التي ترفع الحدث، وتستبيح ما لا يستباح إلا بها كالصلاة، فصلاته بعد الغسل صحيحة.
وإن كانت نيته بالغسل التبرد أو إزالة الوسخ، فلا يصح وضوؤه ولا صلاته. قال ابن قدامة الحنبلي في مثله: (وهذا قول من وافقنا على اشتراط النية لا نعلم بينهم فيه اختلافاً) . والذين اشترطوا النية للوضوء والغسل من الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأحمد.
3- إن كان الغسل ليس واجباً كالغسل للتبريد، فلا بد للمغتسل من نية الوضوء لتصح صلاته. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1422(11/958)
مذاهب العلماء في حد الوجه الواجب غسله في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[سألت فضيلتك في فتوى سابقة: بالنسبة للرجال ـ حليقو اللحية ـ وكذلك النساء، عن حدود غسل الوجه من أسفل إلى أين؟ فتفضلتم بالفتوى وقلتم حتى مجمع اللحيين أي يغسل من أسفل حتى أسفل أسنان الفك السفلى من الخارج حتى إن فضيلتك بينت حكم حلق اللحية في الفتوى، وحيث إن هذا الموضوع أثار خلافا أعدنا عليك السؤال للتأكد فأرسلنا لفضيلتك وقلنا لك يعنى أن أسفل اللسان من خارج الفم لا يغسل فأكدت في توضيح للفتوى أن أسفل اللسان من الخارج لا يغسل.
وهناك أستاذ دكتور في الفقه في جامعة الأزهرـ أي متخصص في الفقه ـ شرح حدود غسل الوجه في برنامج في التلفزيون فقال بالنسبة للوجه من أسفل قال يغسل كل الجزء السفلي من الوجه خارج الفك السفلي أي أسفل اللسان من الخارج وأسفل أسنان الفك السفلي حتى تصل إلى العظمة الناتئة في الرقبة ـ أي الحنجرة ـ فهناك تقف وقال كل من لا يغسل هذا الجزء وضوؤه باطل.
يا شيخ: فأي الرأيين أصح؟ فكما تعلم أن الزيادة في الغسل على ما حدد الشرع بدعة، فهل ما أفتيتم به يعتبر مذهبا غير مذهبه؟ فمن فضلك نريد التفصيل وأيهما الأصوب؟ علما بأن هذا الموضوع يسأل عنه أكثر من واحد وإذا كان كلامه صحيحا في وجوب غسل كل ما تحت الفك السفلي من الخارج حتى الحنجرة، فماذا يفعل من غسل مثل ما قلتم حتى أسفل أسنان الفك السفلي من الخارج؟ أتجب عليه الإعادة أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرناه لك في الفتاوى المشار إليها هو المعروف من كلام العلماء، فإنهم على اختلاف مذاهبهم قد حدوا الوجه بأنه طولا ما بين منبت الشعر المعتاد إلى منتهى مجمع اللحيين، واللحيان هما الفكان السفليان، وهذه بعض نصوص أهل العلم تتميما للفائدة، قال الشيرازي في المهذب: ثم يغسل وجهه وذلك فرض، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهَكُمْ. والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. انتهى.
وقال النووي في المجموع معلقاً: هذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي ـ رحمه الله ـ في الأم. انتهى.
وقال أيضاً: والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولم يذكر في ظاهر الرواية حد الوجه، وذكر في غير رواية الأصول أنه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن، وإلى شحمتي الأذنين، وهذا تحديد صحيح، لأنه تحديد الشيء بما ينبئ عنه اللفظ لغة، لأن الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود. انتهى.
وغير خاف أن الموضع المسؤول عنه ليس ممّا تحصل به المواجهة، وجاء في الشرح الكبير للدردير: وأشار أي خليل ـ رحمه الله ـ إلى حده أي الوجه طولا بقوله: وغسل ما بين منابت شعر الرأس المعتاد ومنتهى الذقن بفتح الذال المعجمة والقاف مجمع اللحيين بفتح اللام في نقي الخد ومنتهى ظاهر اللحية ـ فيمن له لحية بكسر اللام وفتحها ـ وهي الشعر النابت على اللحيين تثنية لحي بفتح اللام وحكي كسرها في المفرد وهو فك الحنك الأسفل فبتقدير منتهى يدخل الذقن وظاهر اللحية. انتهى.
وقال الخرقي في مختصره: مسألة: قال: وغسل الوجه وهو من منابت شعرالرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. انتهى.
فهذه نقول عن أتباع المذاهب الأربعة من كبار أهل العلم وأئمتهم تدل على ما ذكرناه، وأما ما ذكره هذا الشيخ فلم نطلع على ما يدل عليه، وينبغي أن يسأل هو عن مستنده فيما قال، وإذا تبين هذا فلا وجه للسؤال الأخير وهو عن صحة وضوء من توضأ على الصفة المذكورة، لأنه توضأ وضوءا صحيحا مجزئا شرعا.
وأما قولك إن الزيادة في الغسل على ما حدد الشرع بدعة ليس على إطلاقه، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى استحباب الزيادة في غسل بعض أعضاء الوضوء على الواجب، ومستندهم في هذا ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء.
والبحث في هذه المسألة طويل الذيل فلا نطيل به هذه الفتوى المختصرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(11/959)
حكم من توضأ أو اغتسل خطأ جهلا وحكم صلاته
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتشفت أنني كنت أتوضأ بطريقة غير صحيحة، حيث إنني عندما أغسل وجهي كنت أغسل يدي أولاً ثم أغسل بالماء المتبقي جميع الوجه، وترددت مرة بين الطريقتين أيهما أستخدم، ولكن نسيت أن أتابع الموضوع ـ والله لم تكن نيتي أني لا أريد أن أتعلم ـ لكن لم آخذ بالي وظننت أنه شيء عادي ويجب فقط غسل الوجه، لكن والله لم تكن نيتي سيئة ولكنني لم آخذ بالي، وأيضا عندما كنت أمسح أذني كنت أمسحها كاملة من الظاهر، وهي تجب فقط بالسبابة على الجوف والإبهام وكلاهما مع بعض، والآن بعد أن عرفت، فما حكم صلواتي؟ وما حكم غسلي ـ سواء كان حيضا أم غيره؟ وخاصة الغسل الأخير الذي اغتسلته قبل بضعة أيام.
فأفيدوني، جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح وضوحاً تاماً، لكننا نحب أن نبين لك أن الواجب في غسل الوجه هو إسالة الماء عليه بحيث يعم الماء جميع الوجه، ولا يكفي مجرد المسح باليد، بل لا بد من إسالة الماء على الوجه، وانظري في ذلك الفتويين رقم: 105816، 93899.
فإ، كنت قد أتيت بالواجب عليك في غسل الوجه فوضوؤك صحيح ولا شيء عليك، وأما إن كنت قصرت فيما يجب عليك فلم تعممي وجهك بالماء أو اقتصرت على مسحه فقط، فيجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء، لأنه وضوء غير مجزئ شرعاً، فإن عجزت عن معرفة عدد تلك الصلوات عملت بالتحري وقضيت من الصلوات ما يحصل لك به اليقين أوغلبة الظن ببراءة ذمتك، وهذا مذهب الجمهور وهو أحوط، ويرى شيخ الإسلام أن من ترك شرطاً من شروط الصلاة جهلاً بوجوبه لم تلزمه الإعادة، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 125226.
وأما المسح على الأذنين فإنه سنة فلا يؤثر على صحة الوضوء ترك مسحهما فضلاً عن مسحهما بكيفية مخالفة للمسنون، وانظري الفتوى رقم: 34870.
وأما الغسل فالواجب فيه تعميم جيمع البدن بالماء، فإذا كنت قد قصرت فيما يجب عليك في الغسل وتركت تعميم البدن بالماء، فعليك إعادة الصلوات التي صليتها بغسل غير مجزئ كما مر في الكلام على الوضوء، وأما إذا كنت تعممين بدنك بالماء في الغسل فقد فعلت ما وجب عليك وليس عليك شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1430(11/960)
سنن الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي سنن الوضوء؟ وهل المقصود بها أنه إذا نسيها الشخص دون عمد يبطل وضوءه أو هل المقصود بها أننا يمكن أن نغسل العضو مرة أو مرتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسنن الوضوء هي الأشياء التي يسن للمتوضئ أن يأتي بها ويثاب على فعلها ولا يبطل الوضوء بتركها سواء تركها سهوا أو عمدا, وسنن الوضوء هي:
1 – التسمية في أوله لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ: لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ,
2- السواك, فيستحب للمتوضئ أن يستاك – في أول الوضوء أو عند المضمضة – لما ثبت من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أن رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ , وأَحْمَدُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة.
2- غسل الكفين ثلاثا أول الوضوء لما رواه أحمد والنسائي عن أوس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا. ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يغسل كفيه ثلاثا في أوله.
3- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه أبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة.
4- تخليل اللحية الكثيفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل ... رواه أبو داوود وصححه الألباني.
5- تخليل أصابع اليدين والرجلين لحديث لقيط ابن صبرة: وخلل بين الأصابع. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
6 – البداءة باليمين قبل اليسار لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ اَلنَّبِيُّ يُعْجِبُهُ اَلتَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ, وَتَرَجُّلِهِ, وَطُهُورِهُ, وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ
7 - تكرار غسل العضو مرتين أو ثلاثا لما ثبت في حديث مرتين مرتين رواه البخاري، وثلاثا ثلاثا. رواه مسلم. وهي سنة بلا نزاع.
8 – الذكر بعد الانتهاء من الوضوء لحديث عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ, فَيُسْبِغُ اَلْوُضُوءَ, ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ اَلْجَنَّةِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَزَادَ: اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ اَلتَّوَّابِينَ, وَاجْعَلْنِي مِنْ اَلْمُتَطَهِّرِينَ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(11/961)
الدلك سنة من سنن الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي عندما تقوم بالوضوء فإنه يصعب عليها الانحناء لغسل قدميها، لذلك فهي تقوم بملء إناء بالماء وتقوم بتغطيس قدميها فيه دون استخدام يدها لغسل القدم. فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدلك الأعضاء عند الوضوء سنة في قول جمهور أهل العلم وليس فرضا.
جاء في الموسوعة الفقهية: قد اختلف الفقهاء في حكم الدلك في الوضوء هل هو فرض أو سنة؟ فذهب جمهور الفقهاء الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وقول عند المالكية إلى أن الدلك سنة من سنن الوضوء، زاد الشافعية ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء فقد ورد: ويل للأعقاب من النار. وقال المالكية في المشهور: هو فرض من فرائض الوضوء. انتهى.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور كما في الفتوى رقم: 29701. وعلى افتراض القول بالوجوب فإنه يسقط عند العجز.
وعلى كل فإن وضوء والدتك صحيح، وينبغي لكم أن تقوموا أنتم بذلك فيتولى أحدكم دلك قدميها إذا توضأت برا بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(11/962)
حكم اكتشاف وجود حائل يمنع وصول الماء للعضو بعد الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحيانا بعد أداء الصلاة أجد مادة مانعة للوضوء في باطن القدم ولا أدري هل هي من هذا اليوم أو من يوم أمس أو هل هي من قبل آخر وضوء؟
أولا: هل عندما أجد مادة مانعة للوضوء في باطن القدم أرجع ذلك إلى أقرب وضوء وصلاة وأقضي آخر صلاة أو أرجع ذلك إلى بداية اليوم وأقضي صلوات كل اليوم؟ أو أرجع ذلك إلى يوم أمس وأقضي صلاة يومين؟
ثانيا: ما هي مساحة المادة المانعة للوضوء التي يعفى عنها دفعا لمشقة إعادة الوضوء والصلاة هل بمقدار حبة العدس مثلا أو أقل من ذلك أو أكبر؟
أرجو الإجابة عن السؤالين- أولا وثانيا- حيث إني قبل غسل القدمين في الوضوء أنظر أولا إذا كان يوجد مادة مانعة للوضوء وأحيانا أنسى يومين أو ثلاثة أيام فأجد مادة مانعة للوضوء، وأحيانا لا أجد إلا في الأسبوع مرة واحدة.
وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ لما رواه مسلم من حديث عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى. اهـ. ومثله ما رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ لأبي داود من حديث أَنَس بْن مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. اهـ.
فإذا وجدت حائلا يمنع وصول الماء فإما أن تعلم أو يغلب على ظنك وجود الحائل من وقت معين فيلزمك حينئذ إعادة الصلاة منذ ذلك الوقت، وإن كنت لا تعلم وقت وجوده ولم يغلب على ظنك وقت معين فالذي نراه حينئذ أن صلاتك صحيحة ووضوءك الأخير صحيح، ويحمل وجود هذا الحائل على أقرب وقت مضى إن أمكن أن يكون فيه فتزيله وتتوضأ لما يستقبل من الصلوات.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل فيمن وجد حائلا ونحوه بعد الوضوء: ... وإذا وجد بعد الوضوء وأمكن أن يكون طرأ بعد الوضوء فإنه يحمل على أنه طرأ بعد الوضوء.. . اهـ.
وأما مقدار الحائل الذي يعفى عنه فقد بينا في الفتويين 9685، 123956. أن الحائل الذي يمنع وصول الماء لا يعفى عنه ولو كان يسيرا، وأن بعض الفقهاء قال بالعفو عن اليسير كالعجين ونحو ذلك. فانظر الفتويين المشار إليهما آنفا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(11/963)
هل يصح الوضوء بوجود مواد تجميلية على الأعضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا وضعت مواد تجميلية: مثل كريم الأساس، وأحمر الشفاه، ثم توضأت للصلاة لا يدخل ماء الوضوء إلى الوجه ولا تصح صلاتي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت مواد التجميل المشار إليها سميكة أو لها جرم تمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالتها عند الوضوء, لأن الوضوء لا يصح مع وجود ما يحول بين الماء والبشرة، كما بيناه في الفتوى رقم: 9685 , وإن كانت تلك المواد لا تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يلزم إزالتها والوضوء صحيح، ويجب التنبه أيضا إلى أنه يشترط عند الصلاة بها ألا تكون مشتملة على ما هو نجس من ميتة أوغيرها, وانظري الفتاوى التالية أرقمها: 56401 , 122983 , 31092.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(11/964)
مدى صحة الوضوء مع وجود وسخ أو غيره تحت الظفر
[السُّؤَالُ]
ـ[في إحدى المرات توضأت وصليت، وبعد الصلاة لاحظت شيئا تحت أظافري ولا أعلم هل كان قبل الوضوء أم بعده؟ مع العلم أن صلاتي كانت بعد الوضوء مباشرة، وعندما أزلته شككت أنه جزء من الجلد تحت الأظافر ولم أتيقن، فما حكم وضوئي وصلاتي؟.
وكذلك قرأت كلاما للشيخ ابن عثيمين يقول فيه: أن الإنسان لا يلتفت للشك سواء قوي الشك أم ضعف ما لم يتيقن، فهل هذا صحيح؟ وهل ينطبق على سؤالي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن العلماء اختلفوا في الوسخ الذي يكون تحت الظفر ويمنع وصول الماء إلى ما تحته هل يبطل به الوضوء أو لا؟ قال النووي في شرح المهذب: ولو كان تحت الأظفار وسخ فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء وإن منع فقطع المتولي بأنه لا يجزيه ولا يرتفع حدثه: كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن، وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل وأنه يعفى عنه للحاجة: قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم الإظفار وينكر ما تحتها من وسخ ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. انتهى.
ومذهب الحنابلة أن مثل هذا الوسخ الذي يكون تحت الأظفار لا يضر، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر، كداخل أنف يمنع وصول الماء، وتصح طهارته اختاره الموفق وغيره، وصححه في الإنصاف. انتهى.
وإذا شككت هل هذا الشيء كان حائلا دون وصول الماء أو كان قطعة من الجلد فالأصل عدم وجود الحائل فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل يقين بخلافه.
وعلى فرض كونه حائلا فإنك شككت هل حدث قبل الوضوء أم بعد الوضوء ومثل هذا يقدرأنه حدث في أقرب زمن، وعليه فيقدر أنه حصل بعد الوضوء.
وعليه، فإن طهارتك تكون صحيحة وكذا صلاتك ولا تلزمك إعادتها، وما ذكرته من كلام للشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ هو معنى ما قرره الفقهاء من أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن شيئا فالأصل بقاؤه على ما هو عليه، ولا ينتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، ومن شك هل أصاب بدنه أو ثوبه نجاسة فالأصل عدمها حتى يحصل اليقين بضد ذلك، ومسألتك داخلة في هذا الباب فإنك شككت في وجود الحائل الذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة، والأصل عدم وجوده فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(11/965)
لا بد من إزالة النقوش التي تمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء والغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ينتشر في بلادنا خاصة في الأعراس عند النساء نقش على بدن العروس بمادة مثل الحناء، لكنها تمنع وصول الماء مثل ـ التاتو ـ هل يجوز هذا؟ وإذا تعذرت إزالته، فما حكم الغسل والوضوء والصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، في الفتوى رقم: 24287، فإذا كان هذا الصبغ ممّا يحول دون وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالته عن أعضاء الطهارة وذلك في الوضوء والغسل جميعا، لأن إيصال الماء إلى جميع أعضاء الطهارة شرط في صحة الوضوء، وسهل بعض أهل العلم في ما كان يسيرا من ذلك تشق إزالته قياسا على الوسخ الذي يكون تحت الظفر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جاء في الإقناع: ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع وصول الماء ـ وألحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
والجمهور على أنه لا بد من إزالة ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة في الوضوء وإن كان يسيرا، وعليه فلا حرج على العروس في أن تتزين بهذا النقش إذا كانت تزيله من أعضاء الطهارة عند الوضوء أوالغسل، وأما إذا استعملته ثم لم تقم بإزالته فطهارتها باطلة وكذا صلاتها.
وقد صرح بعض العلماء بحرمة فعل الخضاب إذا كان لا يمكن إزالته عند الطهارة، قال البلقيني الشافعي فيما نقله الشرواني: ما يغطي جرمه البشرة إن أمكن زواله عند الطهر الواجب لم يمتنع وإلا حرم قبل الوقت وبعده. انتهى.
وإذا لم تستطع إزالته بعد وضعه وخشيت خروج وقت الصلاة فإنها تمسح عليه، ويكون حكمه حكم الجبيرة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وللشيخ العثيمين في شرحه على الكافي كلام حسن نسوقه لفائدته، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء لم يصدق عليه أنه غسل العضو، لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن الشيء اليسير يعفى عنه لا سيما فيمن ابتلي به.
وهذا ينطبق على العمال الذين يستعملون البوية فإنه كثيرا ما يكون فيه النقطة أوالنقطتان إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال، فعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله يعفى عن هذا، ولكن ينبغي أن نأخذ بالحديث وهو ما روى مسلم عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى - وأنه لا يعفى عن الشيء ولو كان يسيرا، فهو إن أمكنه أن يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة أزاله، وإلا مسح عليه وصار كالجبيرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(11/966)
كيفية الوضوء والغسل إذا كانت الرأس تتضرر بالماء
[السُّؤَالُ]
ـ[لكم مني كل الشكر والتقديرعلى جهودكم المبذولة، جعلها الله في موازين حسناتكم ونفع بكم الأمة.
سؤالي هو:
أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة تم إجراء ثلاث عمليات جراحية لي في الرأس وكانت هناك مضاعفات جانبية ـ التهابات شديدة - ندبات - وجروح ـ
كما أنها تتأثر بشكل كبير وتزداد عند الوضوء والاغتسال والتعرض للهواء، بالإضافة إلى شكلها المقزز وعلاجها لازال مستمرا - أسأل الله الشفاء -وبعد اطلاعي على بعض الفتوى المتفاوتة في التحريم والجواز فيما يخص الشعر المستعارـ الباروكة ـ سؤالي: هل استخدامي ـ للباروكة ـ خلال فترة العلاج وفي هذه الحالة
وليس لغرض الزينة جائز؟ وأيضا ما هو الحل المناسب بالنسبة للوضوء والاغتسال، لأن الحالة تزداد سوءاً عند التعرض للماء مما يؤدي إلى زيادة فترة العلاج؟.
والله يحفظكم ويرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
وقد سبق بيان أقوال العلماء واختلافهم في حكم لبس الباروكة في الفتوى رقم: 45940.
وننصحك يا أخي الكريم باجتنابها خروجا من خلاف العلماء وإيثارا للورع والسلامة في الدين، ويمكنك الاستعاضة عنها بشيء آخر من أغطية الرأس المعتادة لستر شكلها المقزز.
وأما بالنسبة للطهارة، فلا يجزئ المسح على الباروكة. وانظر الفتوى: 113700.
وإذا استلزم الأمر ستر هذه الجروح والالتهابات ونحوها عن الهواء والماء طوال فترة العلاج، فيمكنك أن تضع عليها لزقات أو نحوها مما يقرره الأطباء، ثم تمسح عليها سواء كان ذلك في الغسل أو كان في الوضوء، بشرط الاقتصار في الستر على قدر الحاجة دون تعميم ما لا يحتاج إلى ستره من الرأس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاواه: الجبيرة لا يُمسح عليها إلا عند الحاجة فيجب أن تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلاً فهو حاجة.
هذا إن كانت تلك الجروح مستورة، أما إن كانت مكشوفة ويضرها كل من الغسل والمسح، ولا يمكن أن تضع عليها لزقة مثلا فاستعمل الماء في المواضع التي لا يضرها وتتيمم عن الباقي.
وأما إن كان يضرها الغسل دون المسح فيمكنك في الاغتسال أن تكتفي بمسح المواضع التي يضرها الماء وتغسل الباقي.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:
المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محلٍ يُغسل.
المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل.
المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له.
المرتبة الرابعة: أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم.
وفي الشرح الممتع: فإن ضره المسح مع كونه مستورا، فيعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشوفا.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 62270.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر العلماء على عدم وجوب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء، فيجزئ عندهم الاقتصار على مسح البعض، فمذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ أن الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء مجزئ، وكذا قول أبي حنيفة إلا أنه يشترط مسح ربع الرأس، وقول الشافعي قوي في الدليل، لأن مسح بعض الرأس قد صح عن ابن عمر وعائشة ولا يُعرف لهما من الصحابة مخالف، وإن كان الأحوط استيعاب الرأس بالمسح وهو قول مالك وأحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(11/967)
متى تكون زيوت الشعر حائلا تمنع وصول الماء إلى الشعر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استخدام زيت الزيتون على الشعر يمنع وصول ماء الوضوء؟ وهل يجب إزالته قبل الوضوء؟ وهل إزالته بغسل الشعر بالماء يكفي أم لا بد من الصابون؟ وإن كان يمنع وصول الماء فهل إذا توضأت ثم وضعته وأنا على وضوء يجوز المسح على الرأس من غير إزالة هذا الزيت؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرأس كغيره من أعضاء الطهارة فيجب إزالة كل ما يحول دون وصول الماء إلى الشعر في الوضوء، قال ابن قدامة رحمه الله: ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه لم يجزئه المسح على الخضاب والطين نص عليه في الخضاب، لأنه لم يمسح على محل الفرض، فأشبه ما لو ترك على رأسه خرقة فمسح عليها.
وأما هذا الزيت فإن كان له جرم جامد فإنه يعد حائلا، وإذا لم يكن كذلك فليس هو بحائل، ولا يجب في إزالته إن فرض كونه ذا جرم استعمال الصابون، بل كيف زال فقد حصل المقصود.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا حكم وضع الزيت على أعضاء الطهارة: إذا كان هذا الزيت الذي يكون على أعضاء طهارتها جامداً له جرم يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل أن تتطهر، وإذا لم يكن له جرم فإنه لا حرج عليها أن تتطهر وألا تغسله بالصابون، لكن تمرر يدها على العضو عند غسله لئلا ينزلق الماء عنه.
وبه يعلم حكم زيت الزيتون المسؤول عنه، ولمزيد الفائدة حول معرفة ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، يرجى مراجعة الفتوى رقم: 24287.
ثم ليعلم أن من كان على رأسه حائل يمنع من وصول الماء إلى الشعر في الوضوء لم يجز له المسح عليه، وإن كان وضع هذا الحائل على وضوء، لأنه ليس في معنى العمامة التي ثبتت الرخصة بالمسح عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1430(11/968)
الواجب في الوضوء إيصال الماء للعضو مع عدم وجود حائل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من جفاف بشرتي بسبب الاستخدام الكثير للصابون، وعندما أتوضأ وأنتهي من غسل يدي ألاحظ آثار الجفاف لا تزال على يدي، فهل هذا الجفاف يعتبر حائلا لوصول الماء للبشرة؟ مع العلم أنني إذا استخدمت صابونا مرطبا يزول الجفاف، فهل علي استخدامه كل مرة عند الوضوء؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجفاف الذي ترينه في يديك بعد غسلهما إنما هو بسبب جفاف البشرة نفسها وليس لوجود صابون، وليس لعدم وصول الماء فإن وضوئك صحيح لعدم وجود حائل، وقد فعلت ما أمرك الله به من غسل يدك.
وكون البشرة لا تمتص الماء أو لا يستقر عليها الماء لجفافها فهذا أمر لا يؤثر، فالمراد الغسل وقد تم، هذا بالإضافة إلى أنه خارج عن إرادتك، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وأما إن كان الجفاف الذي ترينه إنما هو لعدم وصول الماء للمحل، أو لوجود صابون يحول بين الماء والبشرة فوضوئك ليس صحيحا، ويلزمك إيصال الماء للمحل وإزالة الصابون الحائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1430(11/969)
الأذنان من الرأس والمشروع فيهما المسح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل في الوضوء يتم غسل الأذن 3 مرات أم المسح عليها فقط مثل الرأس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جماهير العلماء أن المشروع في الأذنين المسح لا الغسل، وذهب بعض أهل العلم كالزهري رحمه الله إلى أن الأذنين من الوجه، وأن المشروع في حقهما الغَسل، ومذهب الجمهور هو الصواب الموافق للأحاديث الصحيحة.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: فرع في مذاهب العلماء في الأذنين: مذهبنا أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد ولا يجب، وبه قال جماعة من السلف حكوه عن ابن عمر، والحسن، وعطاء، وأبى ثور. وقال الزهري: هما من الوجه فيغسلان معه. وقال الأكثرون هما من الرأس. قال ابن المنذر: رويناه عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي موسي. وبه قال عطاء، وابن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد. قال الترمذي: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وبه قال الثوري، وابن المبارك وأحمد، وإسحاق. واختلف هؤلاء هل يأخذ لهما ماء جديدا أم يمسحهما بماء الرأس.
وقال الشعبي والحسن بن صالح ما أقبل منهما فهو من الوجه لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سجد وجهي للذى خلقه وشق سمعه وبصره. فأضاف السمع إلى الوجه كما أضاف إليه البصر. واحتج من قال هما من الرأس بقول الله تعالى: وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. {الأعراف: 150} . وقيل المراد به الأذن، واحتجوا بحديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. وروى من رواية ابن عباس وابن عمر وأنس وعبد الله بن زيد وأبي هريرة وعائشة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه والإبهامين من وراء أذنيه.
وبهذا يتبين لك أن الراجح كون الأذنين من الرأس وهو قول أكثر العلماء، وأن المشروع فيهما المسح كالرأس لدلالة الأحاديث الصحيحة عليه، ومذهب الشافعية أن المشروع مسحهما ثلاثاً، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يشرع تكرار مسحهما، واختلف العلماء هل يشرع أن يأخذ للأذنين ماء جديداً أو يمسحهما بماء الرأس، وقد فصلنا هذا الخلاف في الفتوى رقم: 51510.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1430(11/970)
وصول الماء إلى البشرة شرط لصحة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد وضوئي من أجل صلاة الظهر تذكرت أن في ذراعي أثرا للمادة اللاصقة بسبب الإبرة التي أخذتها لسبب ما. المهم أنني لم أهتم وصليت الصلاة واستمررت على ذلك، ولكن خفت أنه ربما يعزل الماء عن الجلد. هل صلواتي التي صليتها صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وصول الماء إلى البشرة شرطٌ من شروط صحة الوضوء، فلو وجد حائل يمنع من وصول الماء إلى شيء من أعضاء الوضوء المغسولة بطلت الطهارة، وضابط هذا الحائل أن يكون له جِرمٌ يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وأما اللون والأثر الذي لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة فلا يؤثر في صحة الطهارة.
قال النووي: إذا كان على بعض أعضائه شمع، أو عجين، أو حناء وأشباه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته، سواء كثر ذلك أم قل، ولو بقى علي اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجرى عليها لكن لا يثبت صحت طهارته. انتهى.
وسهل بعض أهل العلم في اليسير من ذلك، ولم ير بطلان الطهارة به، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال المرداوي في الإنصاف: لو كان تحت أظفاره يسير وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته. قاله ابن عقيل وقدمه في القواعد الأصولية، والتلخيص، وابن رزين في شرحه. وقيل: تصح وهو الصحيح. صححه في الرعاية الكبر، وصاحب حواشي المقنع، وجزم به في الإفادات، وقدمه في الرعاية الصغرى، وإليه ميل المصنف، واختاره الشيخ تقي الدين. قال في مجمع البحرين: اختاره شيخ الإسلام يعني به المصنف ونصره وأطلقهما في الحاويين وقيل: يصح ممن يشق تحرزه منه كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها، واختاره في التلخيص، وأطلقهن في الفروع، وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره. انتهى.
وبهذا يتبين لك أن هذا الأثر المسؤول عنه، إن كان له جرم يحول دون وصول الماء إلى البشرة، لم تصح طهارتك، ووجب عليك إعادة تلك الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء، وتقدم اختيار شيخ الإسلام في المسألة. والأولى قول الجمهور إذ هو أحوط وأبرأ للذمة.
وأما إن كان هذا الأثر لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فطهارتك صحيحة ومن ثم فلا تلزمك إعادة تلك الصلوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(11/971)
يجب إزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في كلية الهندسة المعمارية، خلال دراستنا نقوم بعمل العديد من المشاريع والأعمال بحيث إننا نستخدم الصمغ بشكل دائم شبه يومي. هذا الصمغ يلتصق بالأيدي وهو شفاف جدا ويشكل طبقة رقيقة، أحاول إزالة ما أستطيع بعد الانتهاء من العمل أو عند الوضوء، لكن صعب جدا إزالتها جميعا فهي صغيرة وكثيرة تأخذ وقتا، وفوق ذلك - وحدث هذا عدة مرات- تأكدت من إزالتها كلها وبعد انتهاء الصلاة بمدة اكتشفت أنه بقي شيء منه بعد أن احتكت بشيء فظهرت أو جفت المياه عنها.
خلاصة القول هي تمنع وصول الماء تأكدت من ذلك أنا وصديقاتي، وتكون شفافة لدرجة لا نلحظها، كذلك لا نشعر بها وتكون عديدة جدا. فما الواجب علينا عمله لغرض صحة الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ضابط ما يحول دن وصول الماء إلى البشرة في الفتوى رقم: 24287 وإذا كان هذا الصمغ على ما ذكرت حائلا دون وصول الماء إلى البشرة، فالذي ننصحكن به أن تأخذن الاحتياطات الكافية قبل استعماله، كأن تلبسن القفازات أو نحوها لمنع لصوقه بأيديكن، ثم إذا وجدت شيئا منه على يدك، فالواجب عليك إزالته ولا تصح طهارتك إلا بذلك، وإذا أزلت هذا الحائل ثم تبين لك بعد الصلاة وجود شيء يسير منه فالواجب عليك إزالة ذلك الحائل ثم تعيدين الوضوء والصلاة على القول بوجوب الموالاة في الوضوء، أو تكتفين بغسل ذلك الموضع على القول بعدم وجوبها ثم تعيدين الصلاة، وانظري الفتوى رقم: 67824.
وسهل بعض أهل العلم في الحائل إذا كان يسيرا ولم ير بطلان الوضوء به وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. قال الشيخ: وكل وسخ يسير في شيء من أجزاء اليدين، وما يكون بشقوق الرجلين من الوسخ يعفى عنه، وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما، واختاره. انتهى.
ولا شك في أن القول الأول أحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1430(11/972)
حكم وضوء من كان على عضو من أعضاء وضوئه نجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الوضوء مع وجود نجاسة قليلة على أعضاء الوضوء يصعب الاحتراز منها، حيث تلازم الشخص باستمرار، ومصدر هذه النجاسة كثيرة في البيت والأسواق وأماكن العمل، حيث عندما يدخل الإنسان الحمام ويلامس مثلا مغلقة الحمام المتنجسة من الأولاد الصغار في البيت ويلامسونها وأيديهم متنجسة أو من غيرهم ممن يتساهلون في أمر النجاسات، وخاصة في الحمامات العامة في الأسواق حيث يدخلها من كل فئات الناس حتى ممن لا يصلون ولا يحترزون من النجاسات، وعندما ألمس هذه الأشياء ويدي مبلولة وأنسى وألمس وجهي أو أي عضو من أعضاء الوضوء وهي مبلولة. وسؤالي هو عندما أتوضأ أصب الماء من الحنفية ملء الكفين وأغسل وجهي بالكفين معا الغسلة الأولى (الفرض) حيث يكون دائما في مقدمة الوجه (الناصية) نجاسة قليلة يصعب الاحتراز منها فهل تجزئ الغسلة الأولى الفرض ملء الكفين أم أنه حتى القائلين بأنه يعفى عن النجاسة القليلة يقولون بوجوب غسل النجاسة القليلة قبل البدء بالوضوء، وهل في حالة النجاسة القليلة على أعضاء الوضوء ينفصل الماء من أعضاء الوضوء متنجسا أم أنه ينفصل غير متنجس؟ أرجو منكم الإجابة بالتفصيل حيث أخشى أن يكون الوضوء غير مجزئ، كذلك لا أعلم أن غسل الوجه أو غيره باستمرار قبل كل وضوء في هذه الحالة هل يعتبر من التنطع والغلو؟ أم أنه من باب الاحتياط ولا يعتبر بدعة؟ أم ترك ذلك أفضل لأن فيه مشقة؟ أرجو الإجابة وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهذا اليقين لا يُزال عنه إلا بيقينٍ مثله، وعليه فمغالق الحمامات وغيرها من الأشياء التي ذكرت أنك تلمسها ويدك مبتلة، فإن يدك لا تتنجس بملامستها فضلاً عن أن يتنجس وجهك بملامسة يدك له، فإن هذه الأشياء طاهرة هذا هو الأصل فيها، ما لم يحصل عندك يقينٌ بنجاستها، وقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله: الأرض الواسعة التي يرتادها الناس ويجلسون فيها كثيراً ولست متأكداً من نظافتها، هل تصح الصلاة فيها؟ أو ما حكم الصلاة على السجادة التي نجلس عليها كثيراً وأحملها دائماً في سيارتي، وقد تتعرض للأتربة والغبار وغير ذلك من الأوساخ؟ فأجاب: الأرض الواسعة التي يجلس فيها الناس كثيراً بأهليهم وغلمانهم الصغار طاهرة حتى يتيقن الإنسان نجاستها لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا. حتى لو غلب على الظن أنها نجسة فهي طاهرة ما لم يتيقن نجاستها، وإن تيقن أنها نجسة ومضى عليها زمنٌ فإن الشمس والريح تطهرها إذا لم يبقَ للنجاسة أثر، وكذلك حكم السجادة التي يجلس عليها، ويلقيها في السيارة وفي الأرض ويطؤها الصبيان الصغار هي طاهرة أيضاً ما لم يتيقن نجاستها، وليعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يتيقن الإنسان نجاستها. انتهى. بتصرف.
ونحنُ نحذرك من الوسوسة في باب الطهارة، فإنها تجرُّ إلى شرٍ عريض يصعبُ تداركه.
وأما عن مسألتك على فرض وقوعها فعلا، وهي هل يصح الوضوء إذا كان على عضو من أعضاء الوضوء نجاسة؟ فهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فقد جعل بعض العلماء إزالة النجاسة من أعضاء الوضوء شرطاً في صحته، جاء في حاشية الدسوقي: فإن كان مريد الطواف أو مس مصحف، وكانت النجاسة في عضو من أعضاء وضوئه وجبت الإزالة لأجل صحة الوضوء المتوقف عليها صحة الطواف. انتهى.
والراجحُ إن شاء الله أن ذلك لا يُشترط، بل لو توضأ، وعلى عضو من أعضائه نجاسة، ونوى بغسله رفع الحدث أجزأه، قال في مواهب الجليل: ولم يعد الجسد الطاهر كما عده الأبهري وغيره لأن الذي ارتضاه في توضيحه في باب الغسل وابن عرفة هنا أنه لا يشترط طهارة المحل قبل ورود الماء لغسل الوضوء. قال ابن عرفة: وظاهر قول عبد الحق وبعض شيوخه في انغماس الجنب والمازري في نية رفع الحدث وإزالة النجاسة وسماع ابن أبي زيد وابن القاسم لا بأس بوضوئه بطهور ينقله لأعضائه وبها ماء نجس وقول ابن القاسم فيها في ماء توضأ به إن لم يجد غيره توضأ به. انتهى.
وقال ابن قدامة: ولو انغمس الجنب في ماء كثير أو توضأ في ماء كثير يغمس فيه أعضاءه ولم ينو غسل اليدين من نوم الليل صح غسله ووضوؤه ولم يجزه عن غسل اليد من نوم الليل عند من أوجب النية في غسلهما، لأن بقاء النجاسة على العضو لا يمنع رفع الحدث، فلو غسل أنفه أو يده في الوضوء وهو نجس لارتفع حدثه. انتهى.
وقال النووي في المجموع: ولم يعد الأكثرون إزالة النجاسة من واجبات الغسل، وأنكر الرافعي وغيره جعلها من واجب الغسل قالوا: لأن الوضوء والغسل سواء ولم يعد أحد إزالة النجاسة من أركان الوضوء. انتهى.
بل لو لم ينو إزالة النجاسة ارتفع حدثه بنية رفع الحدث، وحُكم بزوال النجاسة إذا زالت عينها، أو لم تكن لها عينٌ وسال الماء عليها كالبول، فإن إزالة النجاسة لا يُشترط لها النية عند الجمهور، قال الشيرازي في المهذب: الطهارة ضربان: طهارة عن حدث. وطهارة عن نجس: فطهارة النجس لا تفتقر إلى النية لأنها من باب التروك. فلا تفتقر إلى نية. كترك الزنا والخمر واللواط والغصب والسرقة. انتهى.
وما انفصل من الماء غير متغير بالنجاسة، فإنه طاهر كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 101465.
ولكن إذا انفصل هذا الماء متغيرا بالنجاسة لم يرتفع به الحدث لأنه ماءٌ محكوم بنجاسته، فلا يكون رافعا للحدث، إذ الحدث لا يرتفع إلا بالماء الطهور، قال ابن قدامة: ما أزيلت به النجاسة، إن انفصل متغيرا بالنجاسة، أو قبل طهارة المحل، فهو نجس؛ لأنه تغير بالنجاسة أو ماء قليل لاقى محلا نجسا لم يطهره، فكان نجسا، كما لو وردت عليه. انتهى.
وأما غسل الوجه قبل الوضوء خشية أن يكون عليه نجاسة، فإنه مما لم ترد به السنة، ولو كان خيراً لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه لأصحابه، بل يُشبه أن يكون هذا نوعا من الوسوسة، فحذار حذار أن تسترسل معها، ولا تغسل وجهك ولا شيئا من أعضاء الوضوء قبل الشروع في الوضوء، إلا إذا تيقنت أن عليه نجاسة فتزيلها خروجاً من خلاف من جعل إزالة النجاسة قبل الوضوء شرطاً في صحته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(11/973)
الوضوء والصلاة مع وجود طلاء الاظافر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصلاة مع وضع صبغ الأظافر (المناكير) ، وإن كان وضعه لإخفاء عيب في الأظافر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 109687، أن الصلاة مع وجود طلاء الاظافر (المناكير) لا تصح إذا كان هذا الطلاء موجوداً حال الوضوء، لأنه حائل دون وصول ماء الوضوء إلى البشرة، فإذا توضأت المرأة، ثم وضعت هذه المناكير ثم صلت فصلاتها صحيحة، لكن يجب عليها إزالتها إذا أرادت الوضوء مرة أخرى لتوصل الماء إلى البشرة.
ولو وجد في الأظفار عيب، فإن هذا لا يسوغ الإخلال بالوضوء وترك غسل الأعضاء على الوجه الذي أمر الله به، بل أننا نقول للأخت السائلة: إن كل خلق الله حسن، ولا يليق بالمسلم أن يتساهل في أمر دينه ويتهاون في أمر الطهارة والصلاة لأجل أمثال هذه الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(11/974)
حكم الكلام أثناء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أتوضأ في حمام الشركة التي أعمل بها أتجاذب أحيانا أطراف الحديث مع الموظفات، فهل يكون وضوئي غير مقبول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 14793. أنه يكره الحديث لغير حاجة أثناء الوضوء.
وأما عن صحة الوضوء فهو صحيح إذا توفرت فيه شروط الصحة، وجيء بأركانه كاملة.
ولمعرفة فرائض الوضوء راجعي الفتوى رقم: 3682.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1430(11/975)
حكم وضوء وغسل من وضع الحرقوس على بشرته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحرقوس مانع لوصول الماء للبشرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المسؤول عنه لا جِرم له فيما يظهر لأنه كالحناء ليس له إلا لون فقط، فهو ليس مانعاً من وصول الماء إلى البشرة، وقد أفتى العلماء بأن وضع الحناء لا يمنع من صحة الوضوء، قال الشيخ العثيمين: إذا تحنت المرأة؟ ذلك لا يمنع صحة الوضوء، لأن الحناء ليس له جِرم يمنع وصول الماء، وإنما هو لون فقط، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء، فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء. انتهى. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر كتاب مفسدات الصيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(11/976)
حكم من عجز عن غسل عضو من أعضاء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معوق بالساعد الأ يسر ولا أستطيع أن أوضئ الساعد الأيمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عاجزاً عن غسل ساعدك الأيمن بساعدك الأيسر فإنه يكفيك أن تسيلَ الماء على ساعدك حتى يعم الموضع الواجب غسله ولو من خلال الصنبور المفتوح، فإن دلك أعضاء الوضوء مستحبٌ عند الجمهور، وليسَ بواجب خلافاً لمالكٍ رحمه الله، فإذا عجزتَ عن هذا أيضا فعليكَ أن تستعينَ بمن يساعدك على غسل ساعدكَ الأيمن من الرجال أو من محارمك من النساء، فإن لم تجد من يُعينك على غسل ساعدك الأيمن فاغسل ما قدرتَ على غسله من أعضاء وضوئك ثم تيمم عن ساعدك المعجوز عن غسله، وهذا قول الجمهور ودليله قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن:16} ، وقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ {البقرة: 286} .
ويرى بعض العلماء أنك إن عجزت عن غسله فلا يلزمك شيء، والأول أصح وأحوط، فإن عجزت عن التيمم أيضا فلا يلزمك شيء للأدلة التي قدمناها وانظر الفتوى رقم: 114241.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/977)
حكم الشك أثناء العبادة وبعد انتهائها
[السُّؤَالُ]
ـ[حينما أتوضأ في بعض الأحيان وأغسل رجلي اليسرى من الأسفل أنتهي من غسلها وأنوي نهاية الوضوء لكن أشك هل غسلتها كاملة أم لا من الأسفل ربما كان الشك حقيقيا أو كان وسواسا لكن جزاكم الله خيرا أود أن أعرف في كلتا الحالتين هل يجب علي إعادة الوضوء بأكمله أم أغسل المكان فقط محل الشك علما أنني نويت أن أنهي وضوئي بعد آخر صبة للماء على رجلي من أسفل لكنني شككت بعدها مباشرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب نود أولا أن ننصح السائل بالإعراض عن الوسواس فإن لم يعرض عنه فسوف يشتد ويستحكم حتى يجعله لا يستطيع أداء العبادة.
وفي خصوص سؤالك فإن من شك في استيعاب غسل العضو في الوضوء فإن كان في أثناء غسل العضو فليتأكد من استيعاب غسله فيغسله ويزيل الشك ويغسل ما بعده لأن الترتيب فرض في الوضوء، وإن شك بعد انتهاء الوضوء فلا يلزمه إعادة الوضوء، لا سيما إذا كان المتوضئ يغلب عليه الشك والوسوسة ـ لأن الأصل في المسلم أنه يتوضأ وضوءا كاملا، فلا يلتفت إلى الشك ولا يفتح على نفسه باب الوسوسة.
جاء في حاشية البجيرمي من كتب الشافعية: ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ طهره وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر. .. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر، وكذلك الشك بعد الفراغ من العبادة، سواء شككت في النية، أو في أجزاء العبادة فلا يؤثر إلا مع اليقين.. والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر.. انتهى.
وجاء في شرح فتح القدير من كتب الحنفية: شك في بعض وضوئه قبل الفراغ فعل ما شك فيه إن كان أول شك وإلا فلا عليه، وإن شك بعده فلا مطلقا ... انتهى.
وإذا كان العضو الذي شك في استيعاب غسله هو الرجل اليسرى آخر أعضاء الوضوء غسلا فلا نرى مانعا من أن يغسله ثانيا ليزيل الشك حتى ولو نوى قطع الوضوء فيغسله بنية جديدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1429(11/978)
حكم المسح على الخمار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المسح على الثياب (كالحجاب) الذي أرتديه على وضوء, وهذا لتجديد وضوئي عندما أكون في مكان يستحيل فيه أن أنزع حجابي, علما بأنه يترتب على انتظاري حتى العودة إلى البيت, خروج الصلوات عن وقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكنك أن تمسحي بعض رأسك ولو من تحت الخمار ثم تكملين المسح على الخمار، فهذا أولى فإن مذهب الشافعي جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس، وصح هذا من فعل عائشة وابن عمر ولا يُعلمُ لهما مخالفٌ من الصحابة، فإذا شق ذلك عليك فالصحيح الذي يقتضيه الدليل هو جواز أن تمسح المرأة على خمارها، كما يجوز للرجل أن يمسح على عمامته لعموم الرخصة في المسح على العصائب، واشترط جمهور من يجوِّز المسح على خمار المرأة أن يكون مما يشق نزعه، وانظري لذلك الفتوى رقم: 73468.
واختار بعض أهل العلم عدم اشتراط مشقة النزع وهو قول أبو محمد ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ورد ذلك عن أم سلمة وغيرها، فالعمل بهذه الرخصة مما لا بأس به خاصة عند مشقة النزع كما في حالتك، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المشهور في مذهب الإمام أحمد أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن. وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. انتهى من فتاوى الطهارة.
ولم نفهم مراد الأخت من قولها لتجديد وضوئي فإن كان المراد أن طهارتها لم تنتقض فإنه لا يلزمها هذا الوضوء بل هو مستحب فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(11/979)
بوضوء بدون استنشاق وبدون مسح الأذنين، ومسح لبعض الرأس
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السؤال عن الوضوء للصلاة هل يعتبر الأنف والأذن يجب غسلهما أنا في وضوئي لا أمسح أنفي ولا أذني ولا أمسح إلا مقدمة شعري والسبب لأني تعودت منذ الصغر أريد معرفة إذا كان ذلك خطأ يجعل الوضوء باطلا أم لا وماذا سأعمل إذا كان باطلا في الصلوات التي قمت بها بهذا الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا مراد الأخ السائل بقوله لا أمسح أنفي فإن كان مقصوده الاستنشاق فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 2941، وهو سنة على القول الراجح لا يترتب على تركه بطلان الصلاة.
والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف وليس المسح على الأنف. أما غسل جميع الوجه ومنه ظاهر الأنف فركن لا يصح الوضوء إلا به.
وأما المسح على الأذنين فسبق أيضا أن مذهب الجمهور استحبابه، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوبه، كما في الفتوى رقم: 34870.
لكن لا يترتب على ترك المسح على الأذنين بطلان الصلاة عند الجميع. كما في الفتوى المحال عليها.
ومسح بعض الرأس مجزئ عند الشافعي وكثير من العلماء, واشترط أبو حنيفة أن يبلغ ربع الرأس. لكن الراجح وجوب مسح الرأس كله, وهو الأولى والأحوط. كما تقدم في الفتوى رقم: 74802.
وبهذا يعلم الأخ السائل أن صلاته بوضوء ليس فيه استنشاق ومسح لجميع الرأس صحيحه لكن الأولى أن يفعل ما يتفق العلماء على صحته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(11/980)
المسح على الباروكة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 20سنة، ظهر بي الصلع فقمت بتركيب باروكة ثابتة مكان الصلع فقط، علما بأن الباروكة بها فتحات أي ثقوب توصل للرأس فهل هي جائزة، وهل وضوئي صحيح، فأجيبوني على سؤالي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبس الباروكة من الوصل المنهي عنه، وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة.. والرجال أولى من النساء بالنهي، وانظر لذلك الفتوى رقم: 14115.
فالواجب عليك نزع هذه الباروكة، ويمكنك أن تستعيض عنها بلبس القبعة أو العمامة مما يحصل للابسه الوقار وحسن الهيئة.
وأما عن المسح عليها في الوضوء فمن يوجب استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء وهو قول مالك وأحمد فوضوؤك عندهم باطل، وأما من يرى جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة لكنه يشترط مسح ربع الرأس، فوضوؤك على هذا المذهب صحيح، إذا كنت تمسح في وضوئك الموضع غير المغطى بالباروكة من رأسك.
وأما الغسل فلا يصحُ إلا مع نزع هذه الباروكة لوجوب إيصال الماء إلى جميع البشرة، والظاهر أن الماء لا يصل إلى البشرة كلها حتى مع وجود هذه الثقوب التي أشرت إليها، أما إذا كان هذا الماء يصل من خلال هذه الثقوب إلى جميع البشرة فالغسل صحيح كذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(11/981)
صحة وضوء من ترك مسح الأذنين
[السُّؤَالُ]
ـ[ضيعت نعمة السمع، وسأضع إن شاء الله سماعة داخلية وهي حساسة من الماء وثمنها كبير، إن أتلفت شق علي شراء غيرها، كيف أمسح على أذني هل أنزعها في كل وضوء وأحتاط قبله وبعده أم أمسح خارج الإذن فقط؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يأجرك في مصيبتك وأن يرزقك الصبر عليها، ثم اعلم أن شريعة الله مبنية على اليسر ورفع الحرج، ومسح الأذنين في الوضوء مستحب لا واجب على ما رجحه جمهور أهل العلم، وقد نقل الطبري الإجماع على صحة طهارة من ترك مسحهما حكاه عنه النووي في المجموع، وانظر لذلك الفتوى رقم: 34870.
وعليه؛ فلا إثم عليك ووضوؤك صحيح إذا تركت مسح الأذنين أصلاً، والذي ننصحك به هو أن تنزع هذه السماعات وتمسح أذنيك في الوضوء إن أمكنك ذلك بلا مشقة، وإلا فيكفيك أن تمسح ما قدرت على مسحه من أذنيك، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وتكون بذلك مصيباً للسنة إن شاء الله، وأما في الغسل الواجب فلا بد من أن تنزع السماعات لتغسل أذنيك فإن غسل الأذنين واجب من واجبات الغسل بالإجماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(11/982)
مدى أثر زينة الشعر على صحة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المسح على الزينة في الشعر بجميع أنواعها عند الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الزينة إن كانت تستوعب جميع الرأس بحيث تمنع وصول الماء إلى الشعر فالمسح عليها غير مجزئ، ووضوء من مسح عليها غير صحيح، وأما إذا كانت تغطي بعض الشعر دون بعض وتمنع وصول الماء إلى ما تغطيه فالمسح عليه جائز عند من يجيز الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، لكن أبو حنيفة يشترط مسح ربع الرأس.
وأما من يشترط مسح جميع الرأس وهو قول مالك وأحمد فالمسح عنده في هذه الحال غير مجزئ كالحال الأولى وهذا القول أحوط، وإن كان القول بجواز الاقتصار على مسح بعض الرأس له قوة واتجاه، وأما إذا كانت هذه الزينة لا تمنع من وصول الماء إلى الرأس، بحيث يمكن استيعاب جميعه بالمسح فلا شك حينئذ في جواز المسح عليه وصحة الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1429(11/983)
حول مسح الرأس في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[- بالنسبة لمسح الرأس في الوضوء هل يكفي أن يمسح الرأس كلها من المقدمة للقفا ولا يرجع ثانية؟ أم أن الوضوء غير صحيح ويجب أن يرجع من القفا للمقدمة؟
- هل كل المذاهب تشترط الرجوع من القفا للمقدمة؟
- لكن إذا مسح من المقدمة للقفا يكون الماء الموجود في اليدين طاهرا وليس طهورا لأنه استعمل فكيف يكتب في بعض كتب الفقه بنفس الماء يرجع من القفا للمقدمة ويمسح أيضا بنفس الماء الأذنين؟
- وبالنسبة لما أفتى به الشيخ ابن باز بأن الغرض من مسح الرأس من المقدمة للقفا ثم من القفا للمقدمة هو مسح أعلى الشعر وأسفله أو وجهي الشعر وبالتالي يكون الشعر تم مسحه كله هل معنى ذلك كل من يمسحون الرأس من المقدمة للقفا فقط وضوؤهم باطل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في مسح الرأس هو تعميم المسح مرة واحدة، والسنة أن يبدأ من مقدم الرأس يذهب بيديه إلى قفاه والإقبال بهما بعد ذلك مستحب وليست واجبا عند أهل العلم، قال الحافظ في الفتح عند شرحه لحديث: فأقبل بهما وأدبر قال: المشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة.. انتهى. وعليه فوضوء من أدبر بيديه عند مسح الرأس ولم يقبل بهما وضوء صحيح والماء الموجود في اليدين بعد المسحة الأولى طهور بدليل مسح النبي صلى الله عليه وسلم به ثانية فدل على كونه طهورا، والإقبال والإدبار عند مسح الرأس يعتبر عند الفقهاء مسحة واحدة لا مسحتين كما قال النووي في المجموع.. والذهاب من مقدم الرأس إلى مؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحدة.. انتهى.
والقول بأن الماء المستعمل في طهارة واجبة يصير طاهرا هو مقول مختلف فيه أصلا عند الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 7898، والفتوى رقم: 53696، والفتوى رقم: 34870.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(11/984)
الحكمة من مسح الرأس في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا تم تحديد عدد الغسل أو المسح في الوضوء بثلاث مرات فقط مثل مسح اليدين بثلاثة وأيضا الرأس بثلاثة وغيرها............ القدم والأذن..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الغسل ثلاثا في بعض أعضاء الوضوء هو من الأمور التعبدية التي لا يعقل معناها ولا مجال للعقل البشري في إدراك علتها، ونظير هذا تخصيص عدد ركعات الصلاة بعدد معين والهيئة الخاصة بكل ركعة ونحو ذلك، فالحكمة من هذا النوع من التكاليف هو الاختبار والابتلاء هل يستسلم العبد لأوامر الله تعالى ويمتثلها أم لا، ولا ينبغي الاسترسال في التساؤل عن مثل هذه الأمور بل الأولى توجيه السؤال إلى ماهو أكثر أهمية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20981، والفتوى رقم: 21525.
واليدان والرجلان في الوضوء مما يشرع غسله ثلاثا وليست مما يشرع فيه المسح، ومسح الرأس فرض من فرائض الوضوء، ويشرع مسحه مرة واحدة عند الجمهور خلافا للشافعية القائلين بمسحه ثلاثا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11540، والحكمة من مسح الرأس هو التخفيف من المشقة الحاصلة بغسله عند كل وضوء.
ففي أعلام الموقعين لابن القيم: ولما كان الرأس مجمع الحواس وأعلى البدن وأشرفه كان أحق بالنظافة، لكن لو شرع غسله في الوضوء لعظمت المشقة، واشتدت البلية، فشرع مسح جميعه، وأقامه مقام غسله تخفيفا ورحمة، كما أقام المسح على الخفين مقام غسل الرجلين. انتهى.
ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما مستحب عند الجمهور ولا يطلب مسحهما ثلاثا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34870.
ولعل الحكمة من مسحهما أيضا هي التخفيف مما قد يترتب على غسلهما من مشقة وضرر فالمسح عموما مبني على التخفيف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1429(11/985)
لا بأس بترك التثليث لخوف فوت جماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل فضيلتكم عن أمرين، الأول: إذا انتهى أحد من الصلاة وشك أنه فعل ما يبطلها فنوى إعادتها أو شرع في ذلك ثم تذكر أنه لم يفعل ما يبطل صلاته فكيف يتصرف في هذه الحالة، فهل عليه أن يعيد باعتباره أنه نوى الإعادة، والمسألة الثانية تتعلق بالموضوع، فهل يجوز أن يغسل بعض الأعضاء 3 مرات وأخرى مرتين مثلا، حتى لا تفوته الجماعة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا عبرة بالشك الحاصل بعد انتهاء الصلاة ولا تطالب بالإعادة لذلك ولو نويتها، فإن كنت دخلت في الصلاة بالفعل فلك أن تسلم من ركعتين تنوي بهما نافلة، ويستحب عدم التثليث عند خوف فوات الجماعة التي لا يجد غيرها كما ذكر بعض الفقهاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا عبرة بالشك الحاصل بعد انتهاء الصلاة ولا تطالب بالإعادة لذلك ولو نويتها، فإن كنت دخلت في الصلاة بالفعل فلك أن تسلم من ركعتين تنويهما نافلة، هذا ما يتعلق بالجزء الأول.
أما عن الجزء الثاني فإن تثليث الغسل في الوضوء مستحب ولا مانع من الاقتصار على غسل العضو مرتين أو مرة واحدة، فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب عدم التثليث عند خوف فوات الجماعة التي لا يجد غيرها ونحو ذلك.
ففي حاشية العلامة الجمل في الفقه الشافعي ما نصه: وقد يطلب ترك التثليث أي ندباً كأن خاف فوت جماعة لم يرج غيرها، أو وجوباً كأن ضاق الوقت. انتهى.
وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 105852، والفتوى رقم: 52166.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(11/986)
حكم وضوء من أصابته مادة لاصقة وعجز عن إزالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل ما حكم وضوء من يعمل بالأحذية ويلتصق بأصابعه مواد لاصقة كالكلة وغيرها ولا يستطيع نزعها عن أصابعه مهما استعمل الماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة؛ لذا فلا بد للمتوضئ من التأكد من إزالة الحوائل التي تمنع مباشرة الماء لأعضاء الوضوء وإلا لم يصح وضوؤه ولا صلاته لعدم اكتمال الطهارة، لكن إذا كان الشخص عاملاً في الأحذية -مثلاً- ولا يمكنه التحرز من إصابة هذه المادة لأعضاء وضوئه، ولا تمكنه إزالتها إذا أصابته إلا بمشقة شديدة أو ضرر كبير، فالظاهر أنه يعذر فيما عجز عن إزالته، ويصح وضوؤه مع وجود بقايا هذه المادة التي عجز عن إزالتها، وعليه أن يتحفظ ما استطاع من إصابة هذه المادة لبدنه لأنها حائل قوي يمنع مباشرة الماء للبشرة عند الطهارة فيجب التحرز منها قدر المستطاع، كما تجب إزالتها قدر المستطاع عند الوضوء أو الغسل، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 32753.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1429(11/987)
كيف يتوضأ من يتضرر باستعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ لحضرتكم سلامي وشكري وتقديري لحضرتكم سيدي الشيخ ... أريد أن توجهوني إلى الصواب، لأني سألت عدة شيوخ ولم أقتنع بجوابهم، السؤال هو: أنا عندي مرض الحساسية في أصابع رجلي الاثنتين ذهبت إلى كثير من الأطباء فنصحوني بعدم استعمال الماء، لأني عندما أتوضأ يزيد في الالتهاب والحك استعملت كثيرا من أنواع الأدوية لكن بدون فائدة، لذا سيدي أطلب والطلب لله من حضرتكم أن ترشدوني كيف لي أن أتوضأ، وهل أمسح عليهما مسحا خفيفا كما نصحني بعض الإخوة أم أتيمم، أزيدكم علما بأن هذا المرض ليس عارضا إنما هو من زمان منذ طفولتي، فأرجوكم سيدي مدي بالنصيحة وأجركم على الله؟ وجزيل الشكر مسبقا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من كان يتضرر بغسل رجليه في الوضوء مسح عليهما مباشرة بإمرار اليد عليهما مع وجود بلل بها، فإن تعذر المسح مباشرة جعل عليهما لفافة من خرقة ونحوها ثم مسح عليهما، فإن كان يستطيع غسل بعض العضو غسل ما أمكن غسله ومسح على الباقي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تشكوه ثم إذا كان استعمال الماء يزيد الالتهاب في رجليك ونصحك بعض الأطباء بعدم استعماله لأنه يضرك فيكفيك غسل الجزء الصحيح والمسح على المريض مباشرة وذلك بإمرار اليد عليهما مع وجود بلل بها، فإن تعذر المسح عليهما مباشرة جعلت عليهما لفافة من خرقة ونحوها ثم مسحت عليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22700، والفتوى رقم: 2217.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(11/988)
الفرق بين غسل الوجه ومسح الرأس
[السُّؤَالُ]
ـ[نسمع بمسح الرأس وغسل الوجه فما الفرق بين المسح والغسل وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غسل الوجه ومسح الرأس فرضان من فرائض الوضوء، والفرق بينهما من حيث الكيفية يتمثل في كون غسل الوجه هو تعميمه بإسالة الماء عليه مرة واحدة وجوبا، ويعمم مرتين بعد ذلك استحبابا. أما المسح فهو -كما عرفه بعض الفقهاء- إصابة الرأس بالماء أي يأخذ المتوضئ بعض الماء ثم يمسح رأسه من غير غسل أي من غير إسالة للماء لأنه مبني على التخفيف، ولا فرق بينهما من جهة الحكم لأن كل واحد منهما فرض من فرائض الوضوء المتفق عليها. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 3682.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(11/989)
الوضوء الصحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأعزاء،
سؤالي بإختصار عن الوضوء، وهو أنني أتوضأ بالطريقة التالية:
1- أنوي فروض الوضوء للصلاة
2- أغسل وجهي مرة
3- أغسل يدي اليمنى مرة
4- أمسح على رأسي مرة
5- أغسل قدمي اليمنى حتى الكاحل مرة مع التخليل بين الأصابع
6- وأعيد نفس الشيء مع قدمي الشمال ... فهل وضوئي صحيح، علما بأنني أعتمد على الآية الكريمة: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون" صدق الله العظيم؟ ولكم منا جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضوؤك أخي السائل صحيح إذا كنت تقصد بقولك (أغسل يدي اليمنى مرة) أي إلى المرفق، وتقصد أنك تغسل يدك اليسرى كذلك، وبقولك (الكاحل) أي الكعبين.
وهناك بعض سنن الوضوء يستحب لك فعلها، وهي التسمية أول الوضوء، والسواك، والبداءة بغسل الكفين ثلاثاً، والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما، وتخليل اللحية، والتيامن –أي البدء باليمين قبل اليسار- عند غسل اليدين والرجلين، والتثليث في غسل الأعضاء.
وانظر الأرقام التالية: 36875، 43846 والفتاوى المرتبطة بهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(11/990)
التأخر للتأكد من تعميم الماء على عضو لا يخل بالموالاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزيادة عن دقيقة في غسل الوجه للتأكد من وصول الماء إلى جميع الوجه يعتبر مخلاً للموالاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأخير في مثل هذه الحالة ليس مخلا بالموالاة بل إنه واجب للتأكد من تعميم الماء على العضو، وقد نص فقهاء المذهب الحنبلي على أن التأخير بسبب الاشتغال بتخليل اللحية والأصابع في الوضوء ولإزالة الشك والوسوسة في غسل عضو مثلا لا يخل بالموالاة. قال البهوتي في دقائق أولي النهى ممزوجا بمتن المنتهى في الفقه الحنبلي: ولا يضر اشتغاله بسنة من سنن الوضوء، كتخليل لحية وأصابع وإسباغ الماء أي: إبلاغه مواضعه من الأعضاء بأن يؤتي كل عضو حقه، وإزالة شك بأن يكرر غسل عضو حتى يعلم أنه استكمل غسله، أو إزالة وسوسة؛ لأنها شك في الجملة. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 49273.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1428(11/991)
هل يلحق الشارب والحاجب بحكم اللحية في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أتوضأ (سنة أو فرضا) وأغسل وجهي أقوم بدلك لحيتي بالماء وهي لحية خفيفة وأيضا أقوم بدلك الشنب بالماء وهو شنب كثيف، فهل يجب دلك اللحية والشنب بالماء أم أكتفي بغسل الوجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فرق بين الوضوء لصلاة الفرض والنفل من حيث الحكم والكيفية، فمن أراد أن يتوضأ وكانت لحيته خفيفة وجب عليه تخليلها، ومن كانت لحيته كثيفة فليغسل ظاهرها ولا يجب عليه تخليلها، أما الشارب فلا بد من إيصال المال إلى البشرة تحته عند كثير من أهل العلم كما رجحه فقهاء الشافعية، قالوا: لأن كثافته تندر ولأنه لا مشقة في تخليله ومثله في ذلك الحاجب.
وجمهور أهل العلم لا يرون وجوب تخليل شعر الشارب إذا كان كثيفاً بل يكفي غسل ظاهره، فإن كان خفيفاً فقد صرح الحنابلة بوجوب إيصال الماء إلى البشرة كما رجح الشافعية، قال النووي في المجموع: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلافٍ ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي -رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. انتهى. وقال النووي أيضاً: وأما الشارب والحاجب فكثافته نادرة ولا يشق إيصال الماء إليه بخلاف اللحية. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1428(11/992)
لا يجزئ الوضوء إلا بمباشرة الماء لأعضاء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أصلي صلاة الظهر في الشغل، فهل يجوز أن أتوضأ وأنا لابسة للعباءة، يعني أمسح من فوق العباءة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بد عند الوضوء من مباشرة الماء أعضاء الوضوء، ولذلك يجب نزع كل ما يحول بين الماء والعضو سواء كان عباءة أو غيرها مما قد يصير حائلا دون وصول الماء، فإذا وصل الماء إلى العضو أو إلى الجلد فقد حصل الواجب ولو كان صب الماء من وراء العباءة، غير أنه لا داعي له إذا لم تكن هناك ضرورة مثل من تتوضأ بحضرة أجانب ولم يمكنها الانفراد عنهم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 79230.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1428(11/993)
الوضوء حسي ومعنوي
[السُّؤَالُ]
ـ[الوضوء هل هو طهارة معنوية أم حسية، بمعنى أنني إذا تطهرت وتيقنت ذلك وكان في علم الله أنني لست طاهراً لسبب لست أعلمه، فهل صلاتي بهذا الوضوء صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوضوء من حيث جريان الماء على البدن حسي، ومن حيث ارتفاع المانع من الصلاة ونحوها معنوي لا يدرك، وإذا تطهر الإنسان وصلى وكان في واقع الأمر قد نسي غسل عضو من أعضائه مثلاً ولم يعلم بذلك حتى مات فإنه غير مؤاخذ، ونرجو من الله تعالى أن يكتب له ثواب صلاته وطهارته لأنه عمل بما في وسعه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1428(11/994)
الكفان يدخلان في الغسل مع اليدين
[السُّؤَالُ]
ـ[سابقا كنت عند غسل يدي في الوضوء لا أغسل الكفين معهما فهل يصح وضوئي بذلك أم يبطل وتبطل الصلاة وعلي إعادتها قضاء، وذلك لم يحدث في صلاة واحدة بل كثير وكان عن جهل، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غسل الكفين عند البدء بالوضوء سنة؛ ولكن ذلك لا يغني عن غسلهما مع المرفقين الذي هو فرض من فرائض الوضوء، وعليه فإذا لم يغسل المتوضئ كفيه أصلا أو غسلهما بنية السنة واقتصر على ذلك فلم يغسلهما مع اليدين فإن وضوءه ناقص، ولا تصح الصلاة ما دام الوضوء ناقصا.
ولما يترتب على ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 58925.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(11/995)
حكم الوضوء على الكحل المقاوم للماء
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أفهم معنى كلمة "waterproof" ولكنني لا أفهم معنى أن يكون الكحل مكتوباً عليه "waterproof" فهل يعني هذا أنني لا يجوز لي الوضوء عليه، فأفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الكلمة تعني أن الكحل فيه مقاومة للماء فلا يزول بالغسل به، وأما الوضوء عليه أو الغسل للجنابة ففيه تفصيل وهو أنه إن كان يشكل طبقة مانعة من وصول الماء وكان موضوعاً على بشرة جفن العين الظاهرة فلا يصح الوضوء إلا بعد إزالته، وأما إن كان لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة الظاهرة بل هو كالكحل المعروف بالإثمد ونحوه فلا يمنع صحة الوضوء، أو كان يمنع وصول الماء ولكنه لم يوضع على ما يجب غسله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1428(11/996)
معنى إسباغ الوضوء وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إسباغ الوضوء سنة أم فرض؟ وهل عدم الإسباغ يبطل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت الترغيب في إسباغ الوضوء، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط.
وإسباغ الوضوء عرفه ابن قدامة في المغني فقال: الإسباغ أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها. انتهى.
وبناء عليه.. فإسباغ الوضوء بهذا المعنى واجب، والوضوء بدونه غير مجزئ، وبالتالي فالصلاة بهذا الوضوء باطلة تجب إعادتها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53554.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(11/997)
حد الوجه الواجب غسله في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرتم في الفتوى رقم (77059) بما معناه أنه يجب أن يمر الماء على الشفة أثناء الوضوء فمتى يجب غسل الشفة أثناء الوضوء أي هل يكون ذلك أثناء غسل الوجه أو أثناء المضمضة، وما هو الدليل على ذلك لأن ما أعرفه وما تعلمته طوال حياتي هو المضمضة وغسل الوجه ولم أسمع أو قرأت حديثا عن الرسول خص فيه غسل الشفتين بشيء في الوضوء!! وما حكم من لم يكن يخصهما بشيء فهل وضوءه باطل وبالتالي صلواته السابقة باطله، وماهي طريقة غسل الشفة بالتفصيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن ظاهر الشفتين من الوجه، وغسل الوجه واجب بالكتاب والسنة والإجماع، قال ابن قدامة في المغني: وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل، وهو ما بين اللحية والأذن، وغسل الوجه واجب بالنص والإجماع. انتهى.
وقال خليل في مختصره في الفقه المالكي: فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية، فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه. وفي التاج والإكليل عن ابن عرفة: يجب غسل ما تحت مارنه وأسارير جبهته وظاهر شفتيه وغائر جفنيه. انتهى.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في الغرر البهية في الفقه الشافعي عند كلامه على حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، قال: فدخل في الوجه الجبينان وهما جانبا الجبهة وما ظهر من أنفه، أو شفته بالقطع، والبياض الذي بين الأذن والعذار وهو الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب الأذن. انتهى.
وإذا علمنا أن الشفتين من جملة الوجه فإن غسلهما يكون مغ غسله، ولا يطالب المتوضئ بأن يخصهما بغسل، بل الواجب أن يعمهما بالماء مع سائر الوجه -كما لا توجد طريقة خاصة لغسلهما غير طريقة غسل سائر الوجه- فلو أخذ من الماء وغسلهما به خاصة أثناء غسله للوجه أي قبل أن ينتقل إلى غسل اليدين فلا حرج عليه في ذلك، ولو شملهما مع الوجه أو بعضه بغَرفة واحدة فلا حرج في ذلك أيضاً.
لكن إذا كان السائل يريد بقوله (لم يكن يخصهما بشيء) أي أنه لم يكن يغسلهما لا بصفة خاصة ولا بصفة عامة، فإن هذا الوضوء لا يصح، والصلاة به غير صحيحة عند الجمهور سواء كان يعلم وجوب غسلهما أم لا. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 47203.
وعليه، فيجب على من لم يكن يغسل ظاهر شفتيه إعادة الصلوات التي كان يصليها بوضوء ناقص، فإن لم يدر عددها اجتهد وأعاد ما يغلب على ظنه أنه عددها، ولبيان كيفية قضاء فوائت الصلاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31107.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- إلى أن من ترك مثل هذا جاهلاً بحكمه أنه تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، ولا تجب عليه إعادة ما مضى، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، فقال في مجموع الفتاوى: وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه؛ كما ثبت في الصحيحين أن النبي قال للأعرابي المسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه، وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله لا أحسن غير هذا، وكذلك لم يأمر عمر وعماراً بقضاء الصلاة، وعمر لما أجنب لم يصل، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة. ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها: إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(11/998)
المضمضة سنة مؤكدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أرتدي جهازا لشلل الأطفال في الرجل اليسرى عندما أصلي الفجر أصلي في السرير لمشقة قيامي للوضوء فأتوضأ دون مضمضة وبقليل من الماء حتى لا يبتل السرير ثم أنام وأرتدي الجهاز في الصباح وأذهب إلى الحمام وأتوضأ وضوءا كاملا ماعدا أني أمسح على الخف أو الشراب إن كان سميكا وهكذا طول اليوم فهل يجب أن أتوضأ في السرير بنفس طريقة الفجر قبل أن أرتدي الجهاز في الصباح وهل هذا الوضوء في الفجر صحيح؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله للأخت السائلة تمام العافية والمعافاة من كل بلية، ثم إن كانت تعني أنها تتوضأ في بعض الأحيان فوق السرير بقليل من الماء لأجل المشقة فلا حرج عليها في ذلك، ووضوءها صحيح بشرط أن تكون قد عممت كل عضو من أعضاء الوضوء بالماء ولو مرة واحدة، بحيث يمس الماء العضو ويجري عليه، أما مس الماء للعضو بدون جريان فلا يكفي هكذا. قال ابن حجر الهيتمي وهو من فقهاء الشافعية في كتابه تحفة المحتاج: ولا ينبغي ترك المضمضة لأنها سنة مؤكدة على الراجح، ومن أهل العلم من يرى وجوبها؛ لذا فلا ينبغي التهاون في شأنها، ومثلها في ذلك الاستنشاق.
وأما المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين فيشترط لجوازه أن يتم لبسهما على طهارة كاملة، فمن لبسهما بعد أن توضأ فله أن يمسح عليهما يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ما لم يتلبس بجنابة أو يخلعهما. على خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 6646، في مسألة انتهاء رخصة المسح بمجرد خلع الخفين وما في حكمهما.
وعلى هذا.. فإن كانت الأخت قد مسحت على الخفين أو الجوارب مع أنها لبستها على غير طهارة فإنه يجب عليها إعادة الصلوات التي صلتها بذلك المسح؛ لأن غسل الرجلين فرض من فرائض الوضوء، والمسح الذي يقوم مقامه لم تستوف شروطه هنا، ولتنظر الفتوى رقم: 27154، ولبيان شروط المسح على الخفين يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5345، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 17079.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1428(11/999)
وضوء من مسح رأسه بفضل بلل يديه
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ عند الوضوء آخذ غرفة ماء وأدلك اليد اليمنى حتى المرفق بها وآخذ غرفة أخرى وأغسل اليد اليسرى بها ثم أمسح الرأس كلها بالكفين بدون غسل الكفين لتجديد الماء لمسح الرأس، لقد رأيت أشخاصا لا يجددون الماء لمسح الرأس بعد غسل الذراعين ففعلت مثلهم، هل هذا صحيح أم يجب تجديد الماء في الكفين لمسح الرأس، وهل يبطل الوضوء لو استخدم نفس الماء الموجود في الكفين بعد غسل الذراعين لمسح الرأس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسح الرأس على الحالة المذكورة لا يجزئ كما نص على ذلك الشافعية والحنابلة وهو مذهب أبي حنيفة كما ذكر ابن قدامة، أي لا بد من أخذ ماء جديد لمسح الرأس، ولا يجزئ مسحه بما بقي في اليدين من البلل لأنه ماء قد استعمل في رفع الحدث، قال الشافعي في الأم: ولو مسح رأسه بفضل بلل وضوء يديه أو مسح رأسه ببلل لحيته لم يجزه ولا يجزئه إلا ماء جديد. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه، وهو قول أبو حنيفة والشافعي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قاله الترمذي. وجوزه الحسن وعروة والأوزاعي لما ذكرنا من حديث عثمان، ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا: إن المستعمل لا يخرج عن طهوريته، سيما الغسلة الثانية والثالثة، ولنا: ما روى عبد الله بن زيد، قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء غير فضل يديه. وكذلك حكى علي ومعاوية. رواهن أبو داود. قال الترمذي: وقد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديداً. ولأن البلل الباقي في يده مستعمل، فلا يجزئ المسح به، كما لو فصله في إناءٍ ثم استعمله. انتهى.
وعلى هذا.. فلا يصح وضوء من مسح رأسه ببقية بلل غسل اليدين أو غيرهما مثل بلل اللحية، وتعتبر صلاته باطلة تجب إعادتها عند الشافعية والحنابلة والأحناف.
وعليه؛ فإن على الأخ السائل أن يتنبه لهذا الأمر في المستقبل، فإذا توضأ فليأخذ ماء جديداً لمسح رأسه استقلالا، كما أن عليه أن ينبه غيره ممن يراه لا يفعل ذلك. ولبيان كيفية القضاء يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61320، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 70806، والفتوى رقم: 59455.
أما عند المالكية فإن كان يبقى في اليدين من بقية الماء ما يكفي لمسح الرأس صح الوضوء مع الكراهة ولو لم يأخذ ماء جديداً، بناء على مذهبهم من كراهة الطهارة بالماء المستعمل في الحدث مع وجود غيره، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل: ويندب تجديد الماء لمسح الرأس، ويكره بغيره كبلل لحيته إن وجد غيره؛ وإلا فلا. انتهى.
وخلاصة القول أن الوضوء على الحالة المذكورة يعتبر غير صحيح عند أكثر أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة، وعليه؛ فلا بد من إعادة الصلوات التي أديت به، ومن أهل العلم من يرى صحته، وبالتالي صحة الصلاة به، فلا تجب الإعادة. هذا مذهب المالكية على التفصيل الذي تقدم عنهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428(11/1000)
من عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأعضاء التي يمكن الاستغناء عليها في الوضوء عند الضرورة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتوضئ يجب عليه غسل جميع أعضاء وضوئه التي يجب غسلها، فإن تحقق من حصول ضرر بغسل العضو مباشرة مسحه، فإن تعذر عليه المسح جعل عليه جبيرة كخرقة -مثلا- ومسح عليها، فإن عجز عن ذلك تركه وغسل الصحيح من الأعضاء، وتيمم للباقي عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية، وعند المالكية والحنفية إذا كان أكثر الأعضاء جريحا اقتصر على التيمم فقط.
قال ابن قدامة في المغني: ومنها: أن الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض، لزمه غسل ما أمكنه، وتيمم للباقي، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة، ومالك: إن كان أكثر بدنه صحيحا غسله، ولا تيمم عليه، وإن كان أكثره جريحا، تيمم ولا غسل عليه. انتهى.
وقال النووي في المجموع: فرع: قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الجريح يلزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح. وهو الصحيح في مذهب أحمد. وعن أبي حنيفة ومالك: أنه إن كان أكثر بدنه صحيحا، اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم، وإن كان أكثره جريحا كفاه التيمم ولم يلزمه غسل شيء انتهى. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 77526.
ومن اقتصر على فرائض الوضوء فقط صح وضوؤه وفاته أجر عظيم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 3682، والفتوى رقم: 30445، والفتوى رقم: 43846.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1427(11/1001)
لا حرج في الاقتصار على مسح خارج الأذن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أضع سماعه أذن فعند الوضوء هل يجوز أن أمسح أذني بشكل خارجي بحيث لا يدخل الماء إلى الأذن حيث إن الماء يتسبب في عطل السماعات؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسح الأذنين مستحب عند جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة. وبالتالي، فإذا كان مسحهما يترتب عليه ضرر فلا حرج في تركه.
وعليه، فيجوز الاقتصار على مسح خارج الأذن فقط، ووضوؤك صحيح حتى ولو تركت المسح عمدا كما في الفتوى رقم: 34870.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1427(11/1002)
مدى أثر ما يوضع على أعضاء الوضوء من أدهان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أستعمل مادة مانعة لتساقط الشعر وأنا أقوم بغسل رأسي قبل كل وضوء.
مع العلم أن هذا المادة شبيهة بمادة (السبيرتو) المطهر ولكنها غير كحولية وتتبخر بعد فترة، هي توضع على جلدة الرأس وليس ظاهر الشعر. فهل يجوز لي الوضوء دون غسل الشعر قبل الوضوء؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المادة المذكورة لا توضع على ظاهر شعر الرأس فإنها لا تؤثر على صحة المسح على الرأس، وكذلك لو وضعت على الشعر ولم تمنع وصول الماء إلى الشعر الممسوح -كما هو الظاهر من خلال تشبيهها بالمطهر- فلا تمنع صحة المسح لأنها لا تعتبر حائلا، وأما إذا كانت توضع على الشعر وكان لها جرم بحيث تمنع مباشرة الماء فلا بد من إزالتها عند الوضوء لأنها حائل. قال في التاج والإكليل: أما الأدهان على أعضاء الوضوء فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتها، وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة. انتهى.
وقال النووي في المجموع: ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه، أو أثر دهن مائع بحيث يمس بشرة العضو ويجري عليها، لكن لا يثبت صحت طهارته. انتهى.
ويجوز للرجل أن يمسح على العمامة كما بيناه في فتاوى سابقة فانظر الفتوى رقم: 37930. وانظر الفتوى رقم: 56401.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1427(11/1003)
معنى (القشف الميت) وحكم وجوده في بدن المتوضئ
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت ما نصه: الخطيب في الإقناع، وله شروط وفروض وسنن. فشروطه وكذا الغسل: ماء مطلق، ومعرفة أنه مطلق ولو ظنا، وعدم الحائل، وجري الماء على العضو وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير أغسال الحج ونحوها.
في حاشية البيجرمي على الخطيب
(وعدم الحائل) كدهن جامد. أما المائع فإنه لا يمنع مس الماء للعضو وإن لم يثبت عليه، ومثله شوكة لو أزيلت لم يلتئم محلها وغبار على عضو لا عرق متجمد عليه. وقوله القفال: تراكم الوسخ على العضو لا يمنع صحة الوضوء، ولا النقض بلمسه يتعين فرضه فيما إذا صار جزءا من البدن، إذ لا يمكن فصله عنه. والمراد بصيرورته كالجزء أن لا يتميز في رأي العين، ومنه وسخ تحت الأظافر قل أو كثر لمنعه وصول الماء وقشف ميت متراكم ورمص في العين وليس منه طبوع عسر زواله فيعفى عنه على المعتمد ق ل. نكتة: قال الإسنوي: يتصور صحة الوضوء والغسل وعلى بدنه شيء لاصق به يمنع وصول الماء إليه يقدر على إزالته ولا تجب عليه الإعادة. وصورته في الوسخ الذي نشأ من بدنه وهو العرق الذي يتجمد عليه، فإنه لا يضر بخلاف الذي ينشأ من الغبار كذا ذكره البغوي في فتاويه وهو متجه، ولا يضر لون صبغ وحناء ولا دهن لا جرم له كشيرج ق ل
والسؤال:
ماذا يقصد بالقشف الميت؟ هل هو ذلك الجلد الميت الموجود أسفل القدم؟ إذا كان كذلك، ألا يتعذر إزالته وأليست هناك مشقة شديدة في ذلك؟
وهل لو غطى جزء من جلد ميت جزء آخر من جلد غير ميت، هل يعتبر ذلك حائلا يمنع صحة الوضوء، وإذا كان كذلك ما العمل
وهل ذلك معتبر أيضا في الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقشف الميت هو الجلدة التي تنفصل عن البدن فتيبس وتبقى مغطية عليه، ولا بد من إزالتها ليصل الماء إلى ما تحتها لأنها صارت منفصلة في الحقيقة سواء كانت في القدم أو غيرها، وهذا الجزء الذي تجب إزالته مقيد بكونه ميتا ومغطيا على غيره من الحي الثابت، وكون نزعه لا يؤثر، أما إذا كان في نزعه ضرر لكونه ما زال متصلا بالحي فلو نزع لأثر فلا يجب نزعه.
وأما الجلد القوي في أسفل القدم فليس قشفا بل هو أصل ثابت وإن كان قطعه قد لا يؤلم صاحبه كقص الظفر والشعر
وفي حالة أن يغطي القشف الميت الجلد الحي ولم يزله المتوضئ أو المغتسل مع قدرته على ذلك فطهارته باطلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1427(11/1004)
لا حرج في الإعانة على الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أتوضأ بمساعدة شخص يسكب علي الماء، وإذا كان الجواب لا، فهل صلاتي السابقة جائزة أم علي قضاؤها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في الوضوء بمساعدة الغير، بدليل ما في البخاري عن المغيرة بن شعبة: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
قال العيني في عمدة القاري: ذكر البخاري هذا الحديث هنا لأجل الاستدلال على الإعانة في الوضوء. انتهى.
هذا إذا كان الأخ السائل لا يحتاج إلى المساعدة، فإن كان يحتاج إليها فهو أولى بالجواز، بل قد يصل ذلك إلى الوجوب. انظر الفتوى رقم: 21351.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427(11/1005)
يراعى وصول الماء إلى تحت الجلد المتدلي على الشفة
[السُّؤَالُ]
ـ[نصاب أحياناً بتشقق الشفاه وعند الوضوء ربما تحرك شيء من اللحم المتشقق ومال على جهة سليمة، فهل هذا يضر بالوضوء؟ أم أن هذا الجلد من الجسد لأنه لم يقع فلا يضر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الماء يعم سائر الشفتين فلا يؤثر في صحة الوضوء وجود بعض الجلد المتدلي على الشفة ما دام الماء قد وصل إلى ما تحته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1427(11/1006)
ليس من شروط صحة الوضوء ستر العورة
[السُّؤَالُ]
ـ[سألتكم عن حكم غسل الوضوء بتبان فوق الركبة فأحلتموني على فتوى لا علاقة لها بالموضوع ولا أدري ما هو السبب، فأرجو أن لا تتجاهلوا سؤالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت إحالة الأخ السائل سابقاً على الفتوى رقم: 2461 وهي في نفس الموضوع إذ أنها قد تضمنت أنه لا يشترط لصحة الوضوء أن يكون الشخص ساتراً لعورته، ومن لبس التبان بحيث كشف شيئاً من فخذه فهو كاشف لجزء من عورته عند بعض أهل العلم القائلين بأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فينطبق عليه الحكم المبين في الفتوى المحال عليها.
فإن كان خالياً أي منفرداً فالعورة إنما هي السوأتان فلا يكون كاشفاً للعورة بلبسه التبان، وعلى كل التقادير فإن الوضوء صحيح إذ ليس من شرط صحته ستر العورة كما بيناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1427(11/1007)
صفة غسل الوجه المستحبة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قذف الماء على الوجه أثناء الوضوء وهل هذا من آدابه، أفيدوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الوجه من فرائض الوضوء المتفق على وجوبها، وصفة الغسل المستحبة له فصلها النووي في المجموع قائلاً: قال صاحب الحاوي: صفة غسل الوجه المستحبة أن يأخذ الماء بيديه جميعاً لأنه أمكن وأصبغ، ويبدأ بأعلى وجهه ثم يحدره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، ولأن أعلى الوجه أشرف لكونه موضع السجود، ولأنه أمكن فيجري الماء بطبعه، ثم يمر يديه بالماء على وجهه حتى يستوعب جميع ما يؤمر بإيصال الماء إليه، فإن أوصل الماء على صفة أخرى أجزأه. انتهى.
وقال ابن أبي زيد القيراوني المالكي في الرسالة مبيناً تلك الصفة: ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعاً وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعاً ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلاً له بيديه من أعلى جبهته. انتهى.
هذه هي الصفة المستحبة لغسل الوجه وإن كان المقصود بقذف الماء على الوجه ضربه بالماء ولطمه به فهذا خلاف الأفضل، وليس من آداب الوضوء وإن كان مجزئاً إذا وصل الماء إلى جميع الوجه، ففي كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد: والمشهور أنه لا يشترط النقل، وإنما المطلوب إيقاع الماء على سطح الوجه كيفما أمكن، ولو بميزاب. واحترز بقوله (فيفرغه عليه) من غير أن يلطم بالماء وجهه كما تفعله النساء، وعوام الرجال. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(11/1008)
حكم الوضوء بوجود السوار على المعصم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت في رمضان معتمرة لكن عندما أردت أن أتوضأ توضأت على معصم ارتديته تحت كم العباءة من أجل أن لا تظهر يدي، السؤال: هل وضوئي صحيح وعمرتي صحيحة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعصم لغة هو موضع السوار، وإ ذا كان المقصود به هنا هو السؤال عن حكم الوضوء على ما تجعله النساء في معاصمهن كالسوار -مثلا- فهذا إن كان واسعا وجب تحريكه حتى يصل الماء إلى البشرة تحته، وإن كان ضيقا وجب نزعه؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 54272، وإذا كان هذا السوار -أو ما في معناه- واسعا ووصل الماء إلى ما تحته من الجلد فهذا الوضوء مجزئ للصلاة والطواف، مع التنبيه على أن العمرة مجزئة كلها بدون طهارة باستثناء الطواف عند بعض أهل العلم، وإن كان ضيقا بحيث لم يصل الماء إلى البشرة تحته فلا تجزئ به صلاة ولا طواف على القول باشتراط الطهارة له.
وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف فقد اشترطها المالكية والشافعية والحنابلة في رواية لهم، ولم يشترطها الحنفية والحنابلة في الرواية الأخرى، وهذا القول الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم فى الفتوى رقم: 29645، والفتوى رقم: 67782، وعلى القول باشتراط الطهارة في الطواف فإن السائلة باقية على إحرامها وعليها الرجوع إلى مكة حتى تطوف طوافا صحيحا ثم تسعى بعده؛ لأن من شروط صحة السعي وقوعه بعد طواف صحيح، وما ارتكبته من محظورات الإحرام قبل تكميل عمرتها فتفصيل حكمه سبق في الفتوى رقم: 1565، وعلى القول بعدم اشتراط الطهارة في الطواف فيكفي السائلة ذبح شاة أو بدنة في الحرم وتوزيعها على الفقراء من أهله، ويجزئها توكيل من يتولى ذلك نيابة عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1427(11/1009)
حكم مسح بعض الرأس في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز في الوضوء أن أمسح أي جزء من الشعر أم مقدمة الشعر فقط حيث إني أتزين لزوجي وأصبغ شعري وكلما أتوضأ أغسل شعري من الأمام مما يؤدي إلى فساد الصبغة. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 53696، بيان القدر المجزئ في مسح الرأس، وأن الراجح وجوب مسح الرأس كله, ونقول للأخت السائلة: إن مسح الرأس في الوضوء مبني على التخفيف ولا يراد به غسله، ولتنظر الفتوى رقم: 58308.
ولبيان كيفية مسح رأس المرأة في الوضوء يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 60153، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6007، ولو مسحت بعض شعر رأسها سواء كان مقدمه أو غيرها أجزأ ذلك عند الشافعي وكثير من العلماء, لكن الراجح ما قدمناه وهو مسح الرأس كله, وهو الأولى والأحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1427(11/1010)
محل الغسل الواجب في اليد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أصلي منذ 5 سنوات وبعد 5 سنوات لاحظت أخطاء على صلاتي وهي نسياني لتكبيرة الإحرام بل كنت أرفع يدي ظنا مني أنها هي تكبيره الإحرام وكنت أغسل يدي من العضد إلى المرفق ظنا مني أني غسلتها أول الوضوء ثلاث مرات فهل يغني أن أغسل يدي ثلاث مرات ولا أغسلها مع المرفق وكنت أصلي ولا أقول الله أكبر إذا ركعت مع الإمام أو سجدت فما الحكم وإذا صليت لوحدي هل أقول الله أكبر عند الانتقال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تيقنت أنك لم تكن تكبر تكبيرة الإحرام, بل تكتفي برفع اليدين عن تكبيرة الإحرام فصلاتك غير صحيحة والواجب عليك قضاؤها.
وأما غسل اليد في الوضوء ففرض، ومحل الغسل الواجب هو من أطراف الأصابع إلى المرفق أي معه، فلا بد من غسل الكفين مع الساعد, ولا يكتفى بغسلهما قبل غسل الوجه لأن الترتيب ركن في الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الغسل الذي يكون سنة، وأما المرفق فلا بد من غسله مع الساعد كما بينا، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يده وغسل معها المرفق.
وأما العضد وهو ما فوق المرفق إلى المنكب فيسن غسله ولا يجب.
وعليه؛ فلو تيقنت عدم غسل المرفق أو الكفين فإن وضوءك غير صحيح.
وأما تكبيرات الانتقالات فسنة لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا ولا تبطل الصلاة بتركها على الصحيح من أقوال العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(11/1011)
حكم ترك الاستنشاق والاستنثار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مريض بحساسية الأنف وبالتالي لا أستطيع في الوضوء الاستنشاق بالماء أو استنثاره حيث يسبب لي الماء بعض المضايقات في أنفي وبالتالي أتجاوز هذه المرحلة من الوضوء، فهل يجوز لي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 2941، أن الاستنشاق سنة في الوضوء على الراجح، كما تقدم أيضاً في الفتوى رقم: 59111 أن الاستنثار سنة في الوضوء أيضاً عند أكثر أهل العلم.
وبناء عليه فلا يؤثر في صحة الوضوء تركهما ولا حرج في ذلك, وخاصة إذا تحققت من حصول ضرر بسبب استعمال الماء للاستنشاق والاستنثار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(11/1012)
لا يلزم إعادة غسل ما تقشر من الجلد أو الجرح
[السُّؤَالُ]
ـ[ابتليت في يدي اليمنى بمرض جلدي تسبب في تقشر الجلد في الكف وبعض الأصابع ومنذ ذلك الحين استعمل اليد اليسرى فقط في غسل رجلي وذلك خوفا من تقشر جلد يدي بفعل الدلك لأني أشك أن ذلك يعني انكشاف شيء من اليد لم يصله الماء عند غسل اليد وبالتالي يجب علي العودة وغسل يدي من جديد ...
سؤالي إذا حصل ذلك أو مثلا جرحت أثناء الوضوء (وقد حصل ذلك) كيف أتصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل اليدين في الوضوء له حالتان:
الأولى: غسلهما عند الشروع في الوضوء وهذا سنة وليس بواجب.
الثانية: غسلهما إلى المرفقين وهذا فرض من فرائض الوضوء لا يصح الوضوء إلا به، وراجع الفتوى رقم: 18024.
فإذا تحققت من غسل يديك في المحل المطلوب غسلهما فيه ثم حصل لهما تقشر أو جرح بعد ذلك بسبب الدلك أو غيره فلا يلزمك غسل المساحة التي تكشفت بسبب التقشر أو الجرح؛ لما ذكره أهل العلم من أن من توضأ ثم قطع بعض يده أو رجله أو قلم ظفره أو حلق رأسه فإنه على وضوئه، ولا يلزمه غسل ما تحت الجزء المقلم من الظفر أو مسح موضع الشعر المحلوق. وراجع الفتوى رقم: 23940.
ولا تلتفت إلى الشكوك والوساوس التي تدور في نفسك، فإن أفضل علاج لها هو الإعراض عنها, وتتبعها يؤدي إلى رسوخها، وقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه. وراجع الفتوى رقم: 7578.
هذا إضافة إلى أن الدلك في الوضوء غير واجب عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، وراجع الفتوى رقم: 29701، والفتوى رقم: 65334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1426(11/1013)
الاغتراف في الوضوء والغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو معنى الاغتراف بالضبط وما هو موضعه في الوضوء وفي الغسل وإذا تمت الإجابة على موضع الاغتراف فما هي الحكمة من وضعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاغتراف هو أخذ الماء باليد، والاغتراف في الوضوء والغسل هو نقل الماء الطهور إلى الأعضاء لغسلها. والاغتراف في الوضوء والغسل ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة لنقل الماء من الآنية إلى الأعضاء المغسولة في الوضوء والغسل، فإذا كان الماء الطهور يسيل من صنبور ونحوه جاز استخدامه في غسل الأعضاء مباشرة دون جمعه في إناء والاغتراف منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(11/1014)
وجوب غسل الرجلين محل إجماع المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[قال الله تعالى فى سورة المائدة الآية رقم 5 والخاصة بفرائض الوضوء: \"يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين\".. صدق الله العظيم، ولوضوح هذه الآية فإنني تتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، ولكني كنت أمسح بالماء على رأسي وقدمي تطبيقا للآية الكريمة التي تنص على مسح القدمين وخوفا من أن يكون سنة النبي في غسل القدمين، وليس المسح عليها قد استزادت عند نقلها وذلك بسبب الوضوح الشديد في الآية الكريمة، وكنت أواجه نقدا بسبب قيامي بذلك، ولكني كنت أرجع دائما لنص الآية الكريمة في مواجهة هذ النقد ولم يفسر لي أحد التفسير الصحيح لاختلاف نص الآية بمسح الأرجل وسنة النبي بغسلها.. والسؤال هو: ما هو تفسير هذه الجزئية، وإذا كنت قد أخطأت في الاجتهاد، فهل بطلت صلواتي جميعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن معنى هذه الآية الكريمة في الفتوى رقم: 58635 وما أحيل عليه من الفتاوى فيها، وفي ذلك إجابة عن استفسار الأخ السائل، وإذا طالعت هذه الفتوى وتفهمتها فاعلم أن العلماء ذكروا أن الغسل مجمع عليه بين المسلمين ولم يخالف في ذلك من يعتد به، ولو كانت الآية صريحة في المسح لما اتفق المسلمون أو أكثرهم على أن الواجب هو غسل الرجلين وليس المسح.
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به كما ذكره الشيخ أبو حامد وغيره، وقالت الشيعة: الواجب مسحهما، وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين غسلهما ومسحهما، وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي، وأوجب أهل الظاهر الغسل والمسح جميعاً، واحتج القائلون بالمسح بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم. بالجر على إحد القراءتين في السبع فعطف الممسوح على الممسوح ... قال: واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه، منها حديث عثمان وحديث علي وحديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وعمرو بن عبسة وغيرها من الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما ... قال: ومنها ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جماعة توضئوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه البخاري ومسلم. انتهى. ثم ذكر النووي أحاديث كثيرة تدل على الغسل.
هذا.. وننبه الأخ السائل إلى أنه ليس لكل أحد أن يجتهد في القرآن ويتصدى لأخذ الأحكام منه وكذلك السنة ما لم يكن عنده من العلم ما يؤهله لذلك، فلعله يفهم ما ليس هو المراد، أو يكون مراداً لكن يعارضه دليل آخر أقوى منه، فمواضع الحجة من الكتاب والسنة لا يهتدي لها إلا العلماء المحققون.
والخلاصة أن القول بغسل الرجلين هو الذي اعتمده كافة فقهاء الأمصار من بينهم أئمة المذاهب الأربعة مستندين في ذلك على صريح الآية على قراءة (وأرجلَكم) بفتح اللام لأن أرجلكم هنا عطف على وأيديكم إلى المرافق. وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة الصحيحة قولا وعملا، وفي هذا كفاية لمن أراد الحق واقتنع به، فعلى الأخ الكريم أن يتوب إلى الله من تجاسره على الاجتهاد في القرآن ويعيد صلواته التي لم يغسل رجليه عند وضوئه لها وفاقاً لقول الجمهور بوجوب غسل الرجلين وخروجاً من الخلاف واحتياطاً لدينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(11/1015)
لا بأس بالوضوء قبل تنشيف الأعضاء من الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لي الوضوء بعد الاستحمام مباشرة أي أعضائي كلها مبللة أم يجب تنشيفها أولا ثم أتوضأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في الوضوء قبل تنشيف الأعضاء من الغسل، فإن كان الحمام مع مكان قضاء الحاجة، فينبغي أن يكون الوضوء خارجه إذا وجد له مكان آخر، لأن التسمية مستحبة عند الوضوء، ويكره ذكر الله تعالى داخل الحمام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14269.
وإن كان الغسل لجنابة، فإنه يجزئ عن الوضوء بشرط ألا ينتقض الوضوء أثناء الغسل، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 8365، والفتوى رقم: 7615.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(11/1016)
الدلك في الوضوء وكيفيته عند المالكية
[السُّؤَالُ]
ـ[المذهب المتبع ببلدنا المالكية والذي يقول بفرض الدلك في الوضوء والدلك حسب ما قرأت هو إمرار باطن الكف بالعضو غير أنني أسأل هل هذا الدلك يستوجب إمرار باطن الكف على رؤوس الأصابع أيضا عند غسل اليدين والرجلين أم يكفي الماء الذي انسكب عليها، نقطة ثانية أرى أن بعض المصلين لا يعتنون عند الوضوء بغسل باطن الكف عند غسل اليد إلى المرفق، فهل هذا يجوز، وهل يكفيهم غسله في بداية الوضوء عند غسل اليد إلى الكوعين، ويقول البعض أن باطن الكف سوف يغسل بطبيعته لأنه العضو الذي نغسل به، أرجو أن أكون واضحا في السؤال؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدلك في الوضوء واجب على القول المشهور عند المالكية، قال الحطاب في مواهب الجليل: واختلف في الدلك هل هو واجب أولا على ثلاثة أقوال المشهور الوجوب، وهو قول مالك في المدونة بناء على أنه شرط في حصول مسمى الغسل. انتهى.
والدلك يكون بباطن الكف كما يكون بظاهرها أو بما يقوم مقامها عند فقهاء المالكية، ففي حاشية الدسوقي: وفي بن (البنانى) ما نصه: كتب الشيخ أبو علي حسن المسناوي ما نصه: والدلك باليد أي ظاهرها أو باطنها وبالذراع أو بخرقة أو بحك إحدى الرجلين الأخرى خلافاً لتخصيص عج (علي الأجهوري) ومن تبعه الدلك بباطن الكف واحتج أبو علي لما قاله بقول الفاكهاني: الدلك إمرار اليد أو ما يقوم مقامها ثم قال: بعد وقول الفقهاء الدلك باليد جرى على الغالب خلافاً لعج (على الأجهوري) ومن تبعه. انتهى.
وعليه فكون الدلك بباطن الكف ليس محل اتفاق عند المالكية بل يكون باليد أو ما يقوم مقامها، ووجوب الدلك شامل لجميع أعضاء الوضوء بما في ذلك رؤوس أصابع الرجلين واليدين فيجب الانتباه إلى إيصال الماء إليها مع الدلك، قال النفراوي في الفواكه الدوانى: يجب على المتوضئ تتبع عقد أصابعه ورؤوسها كما يتتبع أسارير جبهته بالماء والدلك وأن يحني كفه ويغسل ظاهره بالأخرى ويجمع رؤوس أصابعه ويحكها على كفه. انتهى.
وغسل الكفين في بداية الوضوء بنية السنية لا يغني عن غسلهما مع المرفقين، كما سبق في الفتوى رقم: 55775، وراجع الفتوى رقم: 58925.
وبما أن باطن الكفين يباشر أعضاء الوضوء أثناء غسلها فإن ذلك يقوم مقام الدلك في حقهما ويجزئ عنه فقد قدمنا أن الدلك قد يحصل بما يقوم مقام اليد عند بعض الفقهاء المالكية.
والواجب على المسلم إتقان الوضوء وعدم التهاون بشيء منه، بل يهتم بإسباغه حتى ينال الأجور الكبيرة المترتبة على ذلك، والرجاء الرجوع إلى الفتوى رقم: 58322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1426(11/1017)
صفة الوضوء الصحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتعرف على طريقة الصلاة والوضوء حسب المذهب المالكي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصفة الوضوء الصحيحة ذكرها الإمام مالك في المدونة بسنده: أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى أيضاً إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعب ثلاث مرات. وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
قال ابن وهب عن ابن شهاب: وكان علماؤنا بالمدينة يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة. انتهى.
وهذه الصفة ثابتة في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما ولا تخص مذهب المالكية من غيره.
كما أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق ذكرها مفصلة في الفتوى رقم: 6188، والفتوى رقم: 8249. وهذه الصفة ينبغي لكل مسلم الاعتناء بها، وهناك بعض الجزئيات التي يختلف حكمها من مذهب لآخر حيث يكون واجباً في مذهب ما هو سنة في مذهب آخر، وراجع كتب الفروع في المذهب المالكي كمختصر خليل أو رسالة ابن أبي زيد حتى تتعرف على التفاصيل التي لا يتسع المقام لذكرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1426(11/1018)
الوسخ تحت الظفر وغيره ومدى أثره على الغسل والوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لو سمحتم هل الغبار أو الأوساخ المتجمعة على جسم الإنسان مثلا (مكان الحبل السري) أو مثلا تحت الأظافر ويكون لونها أسود وتتجمع في الأماكن التي لا يصلها الماء كثيرا أو بعد العمل أو الأكل وتتجمع أحيانا ولو كانت الأظافر مقلمة..هل تعتبر عازلاً للماء فلا يصح الوضوء أو الغسل إلا بعد إزالتها وما الحكم إذا كنت أجهل هذا الأمر فاغتسلت للحيض دون إزالة الغبار عن مكان الحبل السري لأنه قد قيل لي أنه إذا كان الذي تحت الأظافر طعاما فإنه لا يعتبر عازلا أما مكان الحبل السري فإنه عازل ويلزم إعادة الغسل علما أني لم أنتبه لهذا فترة طويلة وكنت أغتسل كثيرا دون إزالة هذا الشيء أفيدوني أفادكم الله بعلمكم وجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأوساخ المذكورة متجسدة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالتها ولا يصح الغسل ما لم تذهب، وكذلك الصلاة لأن صحتها متوقفة على صحة الطهارة، سواء كانت هذه الأوساخ في السرة أو غيرها من خفايا الجسم التي لها حكم ظاهر البدن، ويعفى عن الوسخ اليسير تحت الظفر.
وإن كانت الأوساخ غير يسيرة بأن غطت هذه الأوساخ جزءاً غير قليل من الجسم، قال الدسوقي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي: والمراد بالوسخ الذي لا بد من إزالته في الوضوء الوسخ المتجسد كطين مثلاً، وأما الوسخ غير الحائل فلا يطلب إزالته في الوضوء. انتهى
ومعلوم أن الوضوء والغسل لا فرق بينهما في هذا الحكم، وقال صاحب الكفاف في المذهب المالكي:
... ونح كل حائل يعلو اليدا وغيرها كوسخ تجسدا.
فإن كان الوسخ عادياً لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يعتبر حائلاً، وإن كان الحائل يسيراً يقارب الحائل الذي يكون تحت الظفر غالباً، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مغتفر في سائر الجسم قياسا على ما تحت الظفر، قال البهوتي في كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع فيما يتعلق بالأظفار: ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع من وصول الماء، لأنه مما يكثر وقوعه عادة فلو لم يصح الوضوء معه لبينه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وألحق الشيخ به أي بالوسخ اليسير تحت الأطفار كل يسير منع وصول الماء حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره قياساً على ما تحت الظفر. انتهى
والمراد بالشيخ شيخ الإسلام، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6974.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(11/1019)
السهو في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة أحكام السهو في الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للوضوء فرائض وسننا، والسهو في الوضوء إما أن يكون عن الفرائض، أو عن السنن والمستحبات، فإن كان عن الفرائض وهي الأربع المتفق عليها، وهي المذكورة في سورة المائدة، فلا بد من الإتيان بها؛ وإلا لم تصح صلاة صليت بوضوء نسي فيه فرض من هذه الفرائض ولو لمعة قليلة، وقد أوضحنا فرائض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 3682 فإذا نسي المتوضئ غسل وجهه أو بعضه، أو غسل يديه إلى المرفقين أو لمعة منهما، أو نسي مسح رأسه أو غسل رجليه أو لمعة منهما، وتذكر ذلك فإن فاتته الموالاة بين الأركان توضأ مرة أخرى عند بعض أهل العلم، ومنهم من يرى أن عليه غسل اللمعة وحدها وغسل ما بعدها، وإعادة الوضوء يدل لها ظاهر الحديث الآتي، وإن كان قد صلى أعاد الصلاة، يدل لهذا ما رواه أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال الألباني حديث صحيح.
قال في عون المعبود شرح سنن أبو داود: وهذا الحديث فيه دليل صريح على وجوب الموالاة، لأن الأمر بالإعادة للوضوء بترك اللمعة لا يكون إلا للزوم الموالاة، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي في قول له، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 18614 زيادة تفصيل فلتراجعه.
وإن نسي سنة من سنن الوضوء فوضوؤه صحيح،أما إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً، فإنه يبني على الأقل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1426(11/1020)
وضوء العاجز عن غسل إحدى رجليه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي استفسار أناشدكم أن تجدو لي فيه حلا.. مشكورين وجزاكم الله خيراً.
أنا فتاة أعاني من تشققات في جلد رجلي اليسرى أكرمكم الله وأعاني من ألم شديد في حال وصول الماء إلى هذا الجلد أثناء الوضوء، وعندما أقوم بلف رجلي بشاش وتغطيتة بلاصق ومن ثم لبس الجوارب لكي لا يتشقق الشاش أثناء المشي يبدأ جلد رجلي بالتماسك ويبدأ بحمد الله بالشفاء، لكني فور شفائه أقوم بخلع الجوارب والشاش ... فتعود المشكلة بعد أسبوع أو أسبوعين، وتعود التشققات إلى ما كانت عليه، فقررت أن ألبس الجوارب بعد تغطيتها بالشاش وأن أمكث فيها مدة طويلة حتى بعد الشفاء، لضمان إن شاء الله شفاء جلدي، سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي كل هذه المدة أن أمسح على جواربي، علما بأني خلال اليوم الواحد أخلعها لصلاة من الصلوات لتنظيف الجروح والتشققات ومن ثم أعيد الوضوء وألبسها، مع العلم بأن رجلي اليمنى لا تعاني من شيء والحمد لله سليمه، ولكني ألبس أيضا عليها الجورب، فهل يجوز لي ذلك؟ وشكراً لكم، وجزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المتوضئ غسل أعضاء الوضوء التي تغسل ومنها القدمان، فإن عجز عن غسلها لمرض أو زيادته أو تأخر برئه ونحو ذلك فإنه يغسل ما استطاع ويمسح على العليل، فإن ضره المسح المباشر فإنه يضع عليه جبيرة ويمسح عليها لو طالت المدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 21600 فلتراجع، أما الرجل السليمة فتغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(11/1021)
كيفية مسح رأس المرأة في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ورد في الفتوى رقم: 59455 عن كيفية مسح شعر الرأس أثناء الوضوء وهو أن يتم مسحه من المقدمة إلى المؤخرة ومن المؤخرة إلى المقدمة.
السؤال هو: كيف يمكن للنساء مسح شعرهن بهذه الطريقة حيث إن شعر النساء طويل فهل يجب عليها أن تفك شعرها إذا كان مربوطا وتمسح عليه من أوله لآخره والعكس، أم ماذا؟
جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيسن مسح الرأس ذهابا وإيابا للحديث المتفق عليه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ولا يلزم المرأة فك شعرها إذا كان مربوطا؛ وإنما تمسح ظاهر شعرها الذي على رأسها ذهابا وإيابا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرد إنما يسن لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلل إلى جميعه وإلا فلا حاجة إلى الرد، وهو مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى، وعلى مذهب الشافعية لا يسن الرد لمن ضفرت شعرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1426(11/1022)
استحباب المضمضة باليمين
[السُّؤَالُ]
ـ[في المضمضة هل يمضمض المتوضئ بيده اليسرى أم بيده اليمنى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمستحب كون المضمضة باليد اليمنى. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه ثم يستنثر بيسراه، لما روي عن عثمان رضي الله عنه: أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه ثلاثا، ثم غرف بيمينه، ثم رفعها إلى فيه فمضمض واستنشق بكف واحدة، واستنثر بيسراه، وفعل ذلك ثلاثا. انتهى.
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" أثناء ذكره لبعض سنن الوضوء: ومنها: المضمضة والاستنشاق باليمنى، وقال بعضهم: المضمضة باليمين والاستنشاق باليسار، لأن الفم مطهرة والأنف مقذرة، واليمين للأطهار، واليسار للأقذار. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(11/1023)
المسح مبني على التخفيف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ينتبه المتوضئ للشعر أثناء الوضوء فإذا وجد شعراً واقفاً يرجع فيصب الماء عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواجب على المتوضئ غسل الشعر الذي على أعضاء الوضوء إلا ما كثف من اللحية فيجزئه غسل ظاهره، فإذا تبين له أنه لم يغسل فإنه يجب عليه غسله، وأما شعر الرأس فالمطلوب مسحه، والسنة أن يمسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه، كما في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه وأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
ولست ملزما بالتأكد أن المسح جاء على شعر رأسك كله، ولا ملزما بأن تتأكد من أن البلل قد عم جميع شعر الرأس لأن ذلك يجعله أشبه بالغسل منه بالمسح، وهما مختلفان مبنى فيختلفان أثراً، فالغسل مبني على تعميم المغسول كله، والمسح مبني على التخفيف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(11/1024)
من مسح رأسه مع خلوه مما يمنع وصول الماء فقد صح وضوؤه
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الدكتور عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيك على هذا الجهد الذى تبذله خدمة للإسلام والمسلمين. وبعد: فسؤالي قد يبدو عاديا ولكنه هام بالنسبة لي وأرجوك أرجوك أن تجيبني عليه ... وجزاك الله خيرا ...
فأنا وبسبب طبيعة شعري وعملي أضطر لوضع مثبت للشعر عليه ولا يستقيم بدونه أبدا ولكني وقبل أن أتوضأ أقوم بفرك شعري ومشطه جيدا حتى يفقد تماسكه ويصبح مفرودا ثم أتوضأ ويصبح شعري مبللا بشكل عادي، إلا أني في بعض الأحيان أشعر ببعض الالتصاق والتيبس البسيط في أجزاء بسيطة منه خصوصا بعد جفافه ... وأنا فعلا أريد أن أعرف هل صلاتي ووضوئي بهذا الشكل صحيحان أو لا؟ علما بأني من الحريصين على أداء الصلاة جماعة ... وأرجوك يافضيلة الشيخ الكريم لا تحيلني على فتوى أخرى مشابهة لأني قد اطلعت على فتاوى لك حول هذا الموضوع ولكنها مختلفة عن حالتي بعض الشيء لأني أشعر بأن شعري بعد فركه ومشطه ثم الوضوء أشعر بأن الماء يبقى عليه بشكل عادي ويصبح مبللا. وأحسن الله اليك وشكر الله لك ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان فركك لشعرك وتمشيطه يؤدي إلى إزالة ما يحول دون وصول الماء إلى الشعر فيجزئك أن تمسح رأسك من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه.
ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه وأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
ولست ملزماً بالتأكد أن المسح جاء على جميع شعر رأسك كله، ولا ملزماً بأن تتأكد من أن البلل قد عم جميع شعر الرأس، لأن ذلك يجعله أشبه بالغسل منه بالمسح، وهما مختلفان أثراً وحكماً.
فالغسل مبني على تعميم المغسول كله، والمسح مبني على التخفيف.
وعليه، فإذا مسحت رأسك كله مع خلوه من حائل يمنع وصول الماء فقد صح وضؤوك، وكذلك الحال بالنسبة للصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(11/1025)
ما تحت الذقن لا يجب غسله في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[في الوضوء أنا أعاني من وسواس وخاصة في غسل الوجه لأني لا أعتقد بأن الماء قد وصل إلى أسفل الذقن، فهل إذا غسلت وجهي واعتقدت بأن الماء لم يصل أمرر يدي أسفل ذقني كعملية مسح، هل يكون وضوئي صحيحا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 34709 حكم غسل الذقن وما نبت عليه من شعر اللحية، ومن بيان حدود الوجه الذي يجب غسله يتضح للسائل أن ما تحت الذقن لا يجب غسله، فإذا غسلت وجهك بالطريقة المشروعة وشككت بعد ذلك في غسل بعضه فلا تلتفت إلى تلك الوساوس والشكوك، فإن الاسترسال فيها عاقبته وخيمة على المسلم في دينه ودنياه.
فإن الوساوس من الشيطان لإدخال الحزن إلى قلب المسلم وإيقاعه في الحيرة والشك، وراجع الفتوى رقم: 2860، والفتوى رقم: 7578.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1425(11/1026)
الأدعية والأذكار عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء ضعيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من تغتسل يجب أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله على كل عضو. أم يعتبر هذا الشيء وسواسا
وشكرأ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسمية عند الغسل والوضوء سنة، وليست بواجبة عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، فلا يبطل الغسل ولا الوضوء بتركها عمداً ولا سهواً، وزاد بعضهم سنية الاستعاذة قبل البسملة، وأما قول أشهد أن لا إله إلا الله قبلهما أو أثناءهما، سواء كان ذلك على بعض الأعضاء أو كلها فلم نقف له على دليل، ولا قال بوجوبه أو استحبابه أهل العلم رحمهم الله فيما نعلم. وإنما ذهبت طائفة منهم إلى استحباب قول ذكر معين عند غسل كل عضوء من أعضاء الوضوء، فيقال عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه. ويقال عند غسل اليدين: اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي. ويقال عند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار. ويقال عند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط. ونحو هذا من الألفاظ المختلفة التي عبر بها بعضهم، وعمدتهم ما رواه ابن حبان في تاريخه بأسانيد ضعيفة، وقالوا: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا منها، لا سيما وقد ورد عن بعض السلف الصالح فعل هذا، كما قاله الرافعي وغيره.
وذهبت طائفة أخرى إلى عدم استحبابه لعدم صحة الدليل الوارد به، ومجرد كونه من فضائل الأعمال لا يسوغ العمل، إذ يشترط زيادة على ذلك ألا يكون الضعف شديداً وهو هنا شديد، ففي سنده كذابون ومتهمون، كما قال شيخ الإسلام. والذين صح النقل عنهم لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروه، ولو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكرر منه، ولنقل إلينا ولو من قبل واحد منهم، ورجح عدم استحباب هذا الدعاء شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وابن القيم وغيرهم، فلا ينبغي العدول عن الأخذ به، خصوصاً أن مبنى العبادة على التوقيف، فلا مجال فيها لعمل ما لم يثبت بدليل.
وأما بعدهما فيسن أن يقول: أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. رواه الترمذي وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(11/1027)
مدى أثر المراهم على صحة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو تأثير الدهان والمراهم على الوجه وأعضاء الوضوء الأخرى وما بين الأصابع لأغراض طبية أو جمالية على الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك المراهم ونحوها إذا كان لها جرم مانع من وصول الماء إلى بشرة الجلد، فإنها تعتبر حائلاً لا يصح الوضوء مع وجودها، سواء كانت على الوجه أو غيره من أعضاء الوضوء.
أما إذا كانت خفيفة لا تمنع وصول الماء إلى الجلد، فيصح الوضوء مع وجودها إذ لا تعتبر حائلاً، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 1726، والفتوى رقم: 31092.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(11/1028)
وضوء من على أعضائه شقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى أن تفهموا سؤالي لدي في قدمي مرض جلدي يتسبب في تقشر الجلد وارتفاعه في بعض الأماكن فهل يجب إيصال الماء تحت هذا الجلد؟ علماً أنه يوجد خصوصا أسفل الأصابع ويشق علي تتبعهم بالواحد ... وحاليا أقوم بالاعتماد على صب الكثير من الماء لقطع الشك ... وأيضا أعالج رجلي ولكن تعرفون الأمراض الجلدية يلزمها وقت قد يطول فماذا أفعل هدانا الله وإياكم؟
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الجلد مرتفعاً دون تشقق، فالواجب عليك إيصال الماء إلى ظاهر الجلد فقط، أما إذا تقشر وتشقق فيجب إيصال الماء إلى باطن التشققات إذا أمكن وصول الماء إليها من غير أن يلحق بك ضرراً.
قال في مواهب الجليل: قال الباجي في المنتقى: ولو كان أثر الجرح ظاهراً لوجب إيصال الماء إليه، وغسله كموضع القطع من الكوع وأصابع القدم. اهـ
وقال النووي: قال الشافعي في الأم والأصحاب: إن كانت أصابعه ملتحمة بعضها في بعض لا يلزمه شقها، بل لا يجوز لكن يغسل ما ظهر.
قال أصحابنا: فإن كان على رجله شقوق وجب إيصال الماء باطن تلك الشقوق. اهـ
وإذا شككت في وصول الماء إلى ظاهر البشرة في تلك الشقوق أثناء الغسل وجب عليك أن تغسل ثانياً، أما إذا شككت بعد الوضوء فلا تلتفت إلى ذلك الشك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(11/1029)
العماص في العين وصحة الوضوء والغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العماص المعتاد في العين خاصة بعد الاستيقاظ من النوم عدم إزالته يبطل الوضوء والاغتسال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد بالعماص ما يكون في العين من القذى مثلا فإنه لا يؤثر على صحة الوضوء أو الغسل إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى البشرة لأنه حينئذ لا يعتبر حائلاً.
إما إذا تجمع منه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح معه الوضوء أو الغسل، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15164، 35809، 24287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/1030)
كيفية غسل الكفين في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط في غسل اليدين إلى الكوعين في الوضوء غسل كل واحدة على حدة يعني اليمنى ثم اليسرى أم أنهما تغسلان مع بعضهما من غرفة واحدة،ثم هل علي أن أعيد غسل اليدين إلى الكوعين عند غسل اليدين إلى المرفقين باعتبار أن الأول جزء من الثاني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل اليدين إلى الكوعين في بداية الوضوء سنة وليس بواجب.
قال ابن قدامة: وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه. اهـ.
فمن توضأ ولم يغسل يديه أول الوضوء إلى الكوعين فوضوؤه صحيح مع مخالفته للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلف أهل العلم عند غسلهما هل يندب غسلهما متفرقتين أم مجموعتين؟
فقال بعضهم: يندب غسلهما متفرقتين، اليمين أولا ثلاثا ثم اليسار ثلاثا. وهذه رواية أشهب عن مالك رحمه الله تعالى.
وقال آخرون: يغسلهما مجموعتين ولا يسن فيهما التيامن، وهذا قول بعض الشافعية وابن القاسم من المالكية.
والأمر في هذا واسع إن شاء الله، فلو غسلهما معا أجزأ، ولو غسلهما متفرقتين أجزأ، وأما عن غسل الفرض فالواجب فيه هو غسل اليدين إلى المرفقين، ويشمل هذا غسل الكفين، ومن توضأ وغسل ما بين الكوعين إلى المرفقين ولم يغسل كفيه في أثناء غسل الفرض فوضوؤه غير صحيح، ولا تصح الصلاة به، إذ لا يغني عن غسل الكفين في غسله الفرض غسلهما ابتداء، فإن الأول سنة والآخر جزء من فرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(11/1031)
حكم الوضوء مع وجود مثبت الشعر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مثبتات الشعر هل يجب نزعها عند الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع مثبت الشعر مباح، لعدم ورود نص يحرمه، فيبقى على أصله للقاعدة المعروفة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على منعها.
والجواز مشروط بأن يكون المثبت خالياً من المواد النجسة أو المحرمة أو الضارة، ولكن لا يصح الوضوء مع وجود هذا المثبت، فلابد من إزالته قبل مسح الرأس، لأن مسحه فرض من فروض الوضوء، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ {المائدة:6} ، وخصوصاً عند من يرى وجوب تعميم الرأس بالمسح، قال القرطبي عن قوله تعالى: بِرُؤُوسِكُمْ فدخلت الباء لتفيد ممسوحاً به وهو الماء، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء. انتهى.
وبناء على هذا يكون الماسح لشعره مع وجود ما يحول بين الماء والشعر غير ماسح شرعاً لعدم وصول الماء إليه، لذا فيجب نزع هذا المثبت أو غيره مما يحول بين الماء والعضو الممسوح أو المغسول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(11/1032)
حول وجود الخاتم والأساور في أعضاء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ارتداء الحلي الذهبية من خواتم وأساور وعقود أثناء الوضوء أو أثناء الصلاة.
أرجو إجابتي وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس الخاتم أثناء الوضوء لا بأس به، وبعض أهل العلم يقول بالأمر بتحريكه حتى يصل الماء إلى البشرة تحته، ففي المصنف لابن أبي شيبة: أن عبد الله بن عمر كان إذا توضأ حرك خاتمه، وأبا تميم كان يفعله، وأن ابن هبيرة كان يفعله. انتهى.
وقال الباجي في المنتقى: فإن كان في يده خاتم فهل يحركه أم لا؟ قال مالك في العتبية: ليس عليه تحريك الخاتم في الوضوء، وقال ابن المواز: ولا في الغسل، وقال ابن حبيب: إن كان ضيقا فعليه تحريكه، وليس عليه ذلك إن كان واسعا. وقال الشيخ أبو إسحاق عليه تحريك الخاتم ضيقا كان أو غير ضيق، ويحتمل ما قاله مالك تعليلان أحدهما: أن الخاتم لما كان ملبوسا معتادا يستدام لبسه من غير نزع في الغالب لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته بالوضوء كالخفين. والثاني: أن الماء برقته مع دقة الخاتم يصل إلى ما تحته من البشرة فلا يحتاج إلى تحريك، فعلى هذا لا يخالف ما قال ابن حبيب. انتهى.
أما الأساور والعقود ونحوها غير الخاتم من كل ما تلبسه المرأة من حلي موجود في أعضاء الوضوء فإن كان ما ذُكر واسعا يمكن وصول الماء إلى البشرة وجب تحريكه، وإن كان ضيقا وجب نزعه أثناء الوضوء. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: ونقض غير الخاتم من كل حائل من يد أو غيرها، فيندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه فلا بد من نزعه إن كان ضيقا، أو إجالته إن كان واسعا يدخل الماء تحته. انتهى. وتصح الصلاة مع لبس أنواع الحلي المذكورة إذا كانت تلك الأنواع متصفة بالطهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1425(11/1033)
صفة غسل الرجلين في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الكريم هل يجوز غسل القدمين باليمنى أثناء الوضوء من داخل إناء، وهل يجوز ذلك إن كان الماء ينسكب من الحنفية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن السنة تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم: كالوضوء، والغسل، واللبس، ودخول المسجد والمنزل، والسلام، والأكل والشرب، واستلام الحجر الأسود، والأخذ، والعطاء، والخروج من الخلاء....
وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.
وقد نص بعض الفقهاء في صفة غسل الرجلين على استحباب غسلهما باليد اليسرى، قال صاحب كتاب الفواكه الدواني وهو من فروع الفقه المالكي: وصفة غسلهما -يعني الرجلين- أنه (يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى) ويندب كون الصب من أعلى الرجل (ويعركها) أي يدلكها (بيده اليسرى قليلا قليلاً) أي دلكا رفيقا فلا تجب عليه إزالة الأوساخ غير المتجسدة لأنه حرج ... (ثم) بعد الفراغ من غسل الرجل اليمنى على الصفة المتقدمة (يغسل) الرجل (اليسرى مثل ذلك) من صب الماء بيده اليمنى وعركها بيده اليسرى عركا لطيفا، ويوعبها بذلك ثلاثا، ويخلل أصابعها ندبا.
وقال في حاشية العدوي المالكي: المتواتر عنه غسلهما -أي الرجلين- فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحال الذي يمسح فيه، وكيفية غسلهما أنه (يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها) أي يدلكها (بيده اليسرى) عركا (قليلا قليلا) أي رفيقا رفيقا (يوعبها) أي يستكمل غسلها (بذلك) أي بالماء والدلك (ثلاثا) أي ثلاث غسلات استحبابا ولا يزيد على ذلك.
وقال ابن عابدين الحنفي في الدر المحتار: (قوله: وغسل رجليه بيساره) لعل المراد به دلكهما باليسار؛ لما قدمناه أنه يندب إفراغ الماء بيمينه، ثم رأيت في شرح الشيخ إسماعيل قال: يُفرِغ الماء بيمينه على رجليه ويغسلها بيساره. انتهى. وأخرج السيوطي في الجامع الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمنى. انتهى كلام ابن عابدين.
وننبه إلى أن الحديث حكم عليه العلماء بالوضع فلا يُحتَج به، والظاهر أنه لا فرق في استحباب غسل الرجلين باليد اليسرى بين ما إذا كان الوضوء من إناء أو من الحنفية.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(11/1034)
القدر المجزئ في مسح الرأس
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت في مكان عام هل من الممكن عند الوضوء أن أدخل يدي تحت الحجاب لأمسح على رأسي وأذني حتى لو لم يصل الماء إلا إلى مقدمة الرأس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أصل المسح على الرأس لا خلاف فيه، لقوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ {المائدة: 6} ، وإنما الخلاف في القدر المجزئ منه، فقيل لا بد من مسحه كله، وقيل يجزئ مسح بعضه، والراجح وجوب مسحه كله، لأنه عليه الصلاة والسلام مسحه كله، ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفعله بيان للأمر المتقدم في قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وبيان الأمر يأخذ مرتبته، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب.
وعليه؛ فيجب عليك مسح جميع الرأس، ولا يشترط الإقبال والإدبار فإنما هو صفة للمسح فقط وهو مستحب على قول أكثر أهل العلم، ووضوء المرأة في مكان عام بحضرة رجال أجانب يتعارض مع ما أوجب الله عليها من الستر، لأن الوضوء يحتاج إلى كشف الوجه واليدين والقدمين لغسلها، فعليها أن تتوضأ في مكان لا يراها فيه رجال أجانب لكي تتمكن من الوضوء بالطريقة الصحيحة، ومن ذلك مسح جميع الرأس كما سبق أن بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(11/1035)
لا يصح الوضوء إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الوضوء مع وجود السمن على جلد أحد أعضاء الوضوء يبطله، وهل سبق أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل سمنا أن يمسحه قبل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السمن وغيره من أنواع الدسم إذا كان متجمداً يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالته عن أعضاء الوضوء سواء بالمسح أو بالغسل، ولا يصح الوضوء إلا بعد إزالته، لأن من فرائض الوضوء تعميم العضو بالغسل، ولا يصح ذلك إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة، وإن كان غير متجمد فإنه يذهب بالغسل العادي ولو مسحه الشخص أولاً تمهيداً للغسل كان أحسن، وقد سبق وأن بينا هذا المعنى في الفتوى رقم: 1726، والفتوى رقم: 24287 فلترجع إليهما للفائدة.
ولم نجد ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بمسح السمن قبل الوضوء، وسواء ورد أمر بذلك أم لم يرد فإن المطلوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى بشرة أعضاء الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1425(11/1036)
الأولى عدم الوضوء في الحمام حيث تقضى الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الوضوء في الحمام الذي فيه مرافق صحية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بأس بالوضوء في الحمام الذي تقضى فيه الحاجة لعدم وجود ما يمنع من ذلك، إلا أن الأولى هو تركه لأنه يكره ذكر الله في ذلك المكان، والمتوضىء يستحب له التسمية في أول الوضوء على مذهب جمهور العلماء، وقال بعضهم بوجوبها، ولعل هذا هو السبب في كراهة الوضوء في الحمامات التي نص عليها بعض الفقهاء، ولتجنب الكراهة ينبغي أن تصنع لك مغسلة للوضوء خارج الحمام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1425(11/1037)
الزيوت والدهون.. ومدى أثرهما على صحة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الاول أنا أستعمل زيتا سائلا كزيت الطعام مثلا ويسمى زيت الفازلين وعندما أدهن به جسمي فأنا لا أحس بأنه جامد وكذلك شعري ولكن عند استعمال الماء أحس بأنه جامد أي أحس بشيء في يدي وهذا الشعور قد يكون مع كل الزيوت فأنا لا أعرف هل هذا مانع لوصول ماء الوضوء أم هي وساوس وإن كان مانعا أرجو منكم إعطائي اسم دهان شعر لا يكون عازلا للماء
السؤال الثاني هو هل صابون فيري الذي يستعمل في غسل الأواني يحتوي على الكحول علما بأني مرة أشم فيه رائحة الكحول ومرة لا أشمها ولكني لا أعلم هل هذه رائحة الكحول فعلا أم هي الوساوس وكذلك إن كان يحتوى على الكحول أعطوني اسم صابون حتى لا أوسوس فيه لأني إذا أعطيتموني اسم صابون فإن نفسي إن شاء الله تهدأ
وجزاكم الله خيرا وأرجو منكم أن تدعو لي بالعافية والجنة والنجاة من العذاب
وأرجو منكم سرعة الرد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزيوت منها ما يشكل طبقة على البدن، تمنع وصول الماء إلى البشرة، ومنها ما لا يكون كذلك، فالأصل في زيت الزيتون ودهن السمسم ونحو ذلك من الدهن السائل الذي لا يتجمد على البشرة ويشكل طبقة فاصلة بينها وبين الماء أنه لا حرج في استعماله ولا يؤثر على الطهارة، ومثل ذلك الفازلين السائل الذي يدهن به الشعر.
وأما الفازلين أو بريل كريم ونحو ذلك من الدهون السائلة فإن مجرد وضعه يشكل طبقة فاصلة بين الماء والبشرة تمنع وصول الماء إلى البشرة إذا كثر في بقعة من البدن، ولذلك لا بد من التحقق من وصول الماء إلى البشرة.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه، ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوءه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط، صرح به المتولي وصاحبا العدة والبحر وغيرهم.
واعلمي أن الأصل في استخدام الشامبو والصابون وكريم البشرة أنه حلال، فللإنسان استخدام ما شاء من ذلك ما لم يتيقن اشتماله على شيء محرم فحينئذ يجتنبه، ولا ينبغي للمسلم أن يسير خلف الشائعات والدعايات أو مجرد الأوهام التي لا تستند إلى دليل، فالأصل في الأشياء الإباحة والطهارة ما لم يثبت ما يدل على خلاف ذلك الأصل.
وأما بخصوص الصابون المسمى بفيري فلا نعلم أنه يحتوي على شيء من الكحول، ولذا فلا حرج في استعماله ما لم يتبين أنه يحتوي هو أو بعض أنواعه على شيء من الكحول فيجتنب حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(11/1038)
خضاب مقدمة الرأس هل يؤثر على صحة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح وضوء المرأة وهي مخضبة مقدمة رأسها بالحناء بحيث لا يصل الماء لمقدمة الرأس فقط؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحناء إذا كانت تشكل طبقة على الشعر تمنع وصول الماء إليه أثناء المسح، فإن الوضوء بها لا يصح، ويجب إزالتها حتى تباشر يد الماسح الرأس كله بدون حائل عند جمهور أهل العلم القائلين بوجوب مسح الرأس كله، أما القائلون بجواز مسح بعضه كالحنفية القائلين بمسح ربعه والشافعية القائلين بإجزاء مسح بعض شعره فلا حرج عندهم في وجود ما يمنع المسح على البعض، والقول الأول أحوط. أما إذا لم تشكل الحناء طبقة عازلة، فإنه لا بأس بالمسح عليه عند الجميع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه لم يجزئه المسح على الخضاب والطين. نص عليه في الخضاب لأنه لم يمسح محل الفرض فأشبه ما لو ترك على رأسه خرقة فيمسح عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1425(11/1039)
القدر المجزئ في مسح الرأس
[السُّؤَالُ]
ـ[في الوضوء: هل عندما أكون مستعملة شيء لتثبيت شعري هل يجب خلعه عند الوضوء لأنه يعمل عازلا وكذلك أنا أعاني من نزول الإفرازات الخارجة من الفرج وهذه الإفرازات تخرج من المهبل لكن أجد أيضاً شيئا يسيرا يخرج من مجرى البول ولكن لا يرى إلا بتكلف، وقد عرفت ذلك بأن عملت خرقة للمهبل فوجدت ما يخرج من مجرى البول شيء يسير لا يرى إلا بتكلف، فهل الإفرازات التي تنزل من المهبل، علما بأنها تمر بمخرج البول تعتبر طاهرة، أرجو منكم أن تدلوني على أيسر الفتاوى لأني أعاني من الوسوسة في هذا الأمر، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أصل المسح على الرأس لا خلاف فيه، لقول الله تعالى: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ [المائدة:6] ، وإنما الخلاف في القدر المجزئ منه، فقيل كله، وقيل يجزئ بعضه، والراجح وجوب مسحه كله، لأنه عليه الصلاة والسلام مسحه كله، وفعله بيان للأمر المتقدم في قوله تعالى: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ، وبيان الأمر يأخذ مرتبته، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب.
وعليه؛ فيجب عليك إزالة هذا الشيء الذي يحول دون مسح جميع الرأس حال المسح، وأما بشأن الإفرازات الخارجة من المهبل والخارجة من مخرج البول فتقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 5188، وما كان منها خارجاً من المهبل فلا يؤثر في طهارته مروره بمخرج البول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(11/1040)
ظل سنوات عديدة يكتفي بمسح وجهه في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كنت أخطأ في الوضوء ولمدة سنين، أمسح على وجهي عوض الغسل من دون علم،علما بأن هذا المسح كان يبلل الوجه تماما وبالخصوص بعد الثلاثا لمسحات، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضاً بمد وأنا أستعمل أكثر من مد،إذن ماذا يستعمل في غسل الوجه من المد الواحد يعادل تقريبا ما أنا أستعمله في مسح وجهي وبالخصوص بعد المرة الثالثة، هل وضوئي كان صحيحا أو مقبولاً؟ وإن كان لا فصلاتي أيضا غير صحيحة حتى حجي فهو غير كامل حيث إن الطواف لا يجوز من غير وضوء صحيح،أنا محتار منذ أن علمت هذا، وبعد علمي هذا أفادني إمام مسجد أتى من السعودية إلى ألمانيا من أجل العلاج بأن الله رفع الخطأ والنسيان عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أفيدوني بجواب شامل مفصل
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الوجه ركن في الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع فمن ترك غسل الوجه فالوضوء والصلاة
غير صحيحين لأن الوضوء لا يصح بترك ركن منه والصلاة لا تصح لفوات شرط الطهارة.
والمسح لا يغني عن الغسل لأن الغسل هو إسالة الماء على العضو والمسح مباشرة الماء وإصابته للعضو دون إسالة.
فإن بلغ المسح بعد الثلاث مسحات الإسالة والتقاطر فيكون غسلا ويصح الوضوء حينئذ.
قال في بدائع الصنائع: فالغسل هو إسالة الماء على المحل، والمسح هو الإصابة، حتى لو غسل أعضاء وضوئه، ولم يسل الماء، بأن استعمله مثل الدهن، لم يجز في ظاهر الرواية.
وروي عن أبي يوسف أنه يجوز وعلى هذا قالوا: لو توضأ بالثلج، ولم يقطر منه شيء لا يجوز، ولو قطر قطرتان، أو ثلاث جاز لوجود الإسالة، وسئل الفقيه أبو جعفر الهندواني عن التوضؤ بالثلج، فقال: ذلك مسح، وليس بغسل، فإن عالجه حتى يسيل يجوز، وعن خلف بن أيوب أنه قال: ينبغي للمتوضئ في الشتاء أن
يبل أعضاءه شبه الدهن، ثم يسيل الماء عليها، لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء.
وقال في أسنى المطالب في تعريف الغسل لغة سيلان الماء على الشيء
وشرعا سيلانه على جميع البدن.
وقال الجصاص في أحكام القرآن (بتصرف)
قوله تعالى: [فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ] (المائدة: 6)
يقتضي إيجاب الغسل والغسل اسم لإمرار الماء على الموضع إذا لم تكن هناك نجاسة إذ النجاسة مشروط
إزالتها، فإذا ليس عليه دلك الموضع بيده وإنما عليه إمرار الماء حتى يجري على الموضع. وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أوجه: فقال مالك بن أنس: (عليه إمرار الماء ودلك الموضع بيده وإلا لم يكن غسلا) . وقال آخرون وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء: (عليه إجراء الماء عليه وليس عليه دلكه بيده) . وروى هشام عن أبي يوسف: (أنه إن مسح الموضع بالماء كما يمسح بالدهن أجزأه) .
وأما من أجاز مسح هذه الأعضاء المأمور بغسلها فإن قوله مخالف لظاهر الآية، لأن الله تعالى شرط في بعض الأعضاء الغسل وفي بعضها المسح، فما أمر بغسله لا يجزئ فيه المسح، لأن الغسل يقتضي إمرار الماء على الموضع وإجراءه عليه، ومتى لم يفعل ذلك لم يسم غاسلا، والمسح لا يقتضي ذلك إنما يقتضي مباشرته بالماء دون إمراره عليه، فغير جائز ترك الغسل إلى المسح.
ولو كان المراد بالغسل هو المسح لبطلت فائدة التفرقة بينهما في الآية، وفي وجوب إثبات التفرقة بينهما
ما يوجب أن يكون المسح غير الغسل، فمتى مسح ولم يغسل فلا يجزيه لأنه لم يفعل المأمور به. انتهى
وعليه فمن اقتصر على مسح الوجه فوضوؤه غير صحيح لفقد ركن فيه وهو غسل الوجه ولا تصح الصلاة بهذا الوضوء، وقد اختلف العلماء هل يعيد الصلوات التي صلاها أم يعذر بالجهل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة فهذا قد اختلفوا فيه هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا؟ على قولين
معروفين ... والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته:" اذهب فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني مايجزيني في صلاتي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت، ومع قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها. وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته، اهـ
إلا أن هذا مقيد عند أهل العلم بمن جهل أمرا خفيا لم ينتشر علمه وبيانه، أو كان جهله بسبب حداثة إسلامه، أو نشوئه في مكان لا يتوفر فيه العلم.
قال السيوطي: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنى والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم. أ. هـ
فهناك مسائل لا يعذر فيها بالجهل إلا لمن هو حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة. أما من عاش بين المسلمين في بلد ينتشر فيه العلم، فهذا لا يقبل منه دعوى الجهل وفي أمر معلوم من الدين بالضرورة،
بل لو قدر كونه جاهلا، فهذا آثم لتفريطه في أمر التعلم،
فإذا كان سبب جهلك لهذا الحكم كونك تعيش في بلد أهله غير مسلمين ولم تكن مقصرا في تعلم أحكام دينك فنرجو أن تكون معذورا بهذا الجهل وليس عليك إعادة مامضى من صلاتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1425(11/1041)
تعريض الجسم لدخان الحطب هل يمنع صحة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في السودان لدينا عادة وهي تعريض الجسم لدخان الحطب وهو يترك طبقة على الجسم فهل هذه الطبقة تمنع وصول ماء الوضوء أفتوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء أن من شروط الطهارة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان ما يتركه هذا الدخان من أثر على أعضاء الوضوء جامدا له جرم بحيث يمنع وصول الماء إلى عضو من أعضاء الوضوء فلا يصح الوضوء والحالة هذه، بل تجب إزالته قبل الوضوء، وقد علمنا من بعض الثقات أنه يترك مادة جامدة تمنع وصول الماء للعضو.
وإن كان ما يترك من أثر ليس له جرم؛ بل مجرد لمعان أو رطوبة فلا يؤثر على صحة الوضوء.
وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 993، 1726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(11/1042)
حكم الإخلال في ترتيب غسل الأعضاء في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كنت والله المستعان لمدة طويلة أتوضأ وأنا خاطئة في ترتيب غسل الأعضاء وكان وضوئي على هذا النحو، غسل اليدين ثلاثا ثم المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثم غسل الوجه ثلاثا ثم مسح الرأس والأذنين مرة واحدة
ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا وفي الأخير غسل الرجلين، هل خطأ الترتيب هذا يبطل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالترتيب في الوضوء محل خلاف بين أهل العلم هل يجب أم لا؟ فمذهب الحنابلة والشافعية الوجوب بينما يرى المالكية والحنفية عدم الوجوب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الترتيب في الوضوء وغيره من العبادات والعقود النزاع فيه مشهور، فمذهب الشافعي وأحمد يجب، ومذهب مالك وأبي حنيفة لا يجب.اهـ
فعلى مذهب القائلين بوجوب الترتيب تكونين أنت دائما تتركين مسح الرأس وغسل الرجلين،
قال ابن قدامة في المغني: وإن غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ورجليه أعاد مسح رأسه وغسل رجليه. انتهى.
ولم تذكرين الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف بعد دخوله عن طريق الاستنشاق، وجمهور أهل العلم على أنه مندوب كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح.
وعليه؛ فمن باب الورع والاحتياط في الدين والخروج من خلاف أهل العلم إعادة جميع الصلوات في تلك المدة التي كنت تقتصرين فيها على الوضوء الذي ذكرت، وعليك الاحتياط في ذلك حيث تواصلين القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه.
ثم ننصحك بالتفقه في أمور دينك خصوصا ما يتعلق بفروض العين كأركان الإسلام الخمس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
وللتعرف على صفة الوضوء الكاملة نحيلك إلى الفتوى رقم: 7503.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(11/1043)
وجود دهن قليل على الأظافر هل يمنع صحة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا على من وجد بعد الصلاة أثر بعض الدهن على أحد أظافره وكان المقدار قليلاً جداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الدهن يمنع وصول الماء إلى البشرة فعليك إعادة الوضوء والصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ويجب إيصال الماء إلى جميع البدن في الطهارة الكبرى، وإلى أعضاء الوضوء في الطهارة الصغرى، وإذا لم يكن يمنع من وصول الماء فالصلاة صحيحة ولا يلزمك شيء، ولمعرفة ضابط ما يمنع وصول الماء وما لا يمنع راجع الفتوى رقم: 24287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(11/1044)
الاستنشاق.. تعريفه.. ومشروعيته.. وكيفيته
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن كيفية الاستنشاق في الوضوء والغسل، هل يدخل الماء في الأنف ويستنشق حتى يشعر به في أعلى الأنف أو يكفي الاستنشاق أن يدخل الماء وسط الأنف؟ وكيف يكون الاستنشاق أثناء الصيام هل يدخل الماء في الأنف مع أو دون الاستنشاق، وكيف يكون الاستنشاق حين يكون الأنف مسدودا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستنشاق هو: جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف تنظيفاً لداخله.
وهو واجب عند بعض أهل العلم، وسنة عند بعضهم، وتشرع المبالغة فيه بمعنى إيصاله إلى أقصى مكان في الأنف إلا وقت الصيام فتكره المبالغة بل يكتفى بجذب الماء بالنفس جذباً خفيفاً حتى لا تدخل قطرات الماء إلى الجوف.
وكذا في حالة انسداد الأنف بزكام ونحوه يجذب جذباً خفيفاً حيث لا يستطاع أكثر من ذلك ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
ومن أدلة مشروعية الاستنشاق حديث لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً. رواه أبو داود والترمذي، وراجع الفتوى رقم: 2941، والفتوى رقم: 30740.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(11/1045)
توضأ وعلى قدمه نقطة سوداء وصلى به عدة صلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحتم أريد معرفة الحكم في الحالة التالية
مرة توضأت للصلاة وعندما كنت نشف قدمي قبل التكبير وجدت نقطة سوداء على طرف أصبع القدم على الظفر من الخارج وحجمها لا يتجاوز حبة العدس وعندما حاولت قليلا وليس جاهدا جدا بإزالتها بيدي ولم تذهب فظننت أنها ربما قطرة دم من تحت الجلد أو غيرة فصليت وأكملت صلاتي وبعد ثلاثة أيام نظرت من جديد إليها فلم أجدها أبدا وكأنها ذهبت فجأة والآن أنا أشك هل هي كانت بقعة من شيء يمنع وصول الماء عند الوضوء أم أنها كانت كما ظننت بقعة تحت الجلد أو غيره مع أنها ذهبت فجأة بعد ثلاثة أيام
فهل علي إعادة صلاة ثلاثة أيام للطمأنية لأنني متشكك حتى الآن في ماهية كونها، أم ماذا أفعل وكثيرا ما تحدث معي مثل هكذا أشياء وأرى على أظافري أحيانا نقطاً صغيرة على ظاهر الجلد وتكون بعد أن أديت الصلاة فأشكك وأعيد إذا كانت صلاة أو صلاتين أما الآن فأنا عندي حوالي صلوات ثلاثة أيام فما رأيكم دام فضلكم
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت على يقين من أن هذه النقطة كانت على الرجل قبل الوضوء أو غلب على ظنك ذلك فكان الواجب عليك أن تزيلها، أو تبذل الوسع في إزالتها إذا كانت على ظاهر الجلد وكان له جرم حتى تتيقن من وصول الماء إلى البشرة أو تجتهد في ذلك قدر طاقتك، إذ من شروط صحة الوضوء وصول الماء إلى بشرة سائر أعضاء الوضوء التي يجب غسلها، ومن صلى بوضوء غير متيقن من توفر شروط الصحة فيه فصلاته لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري، ومن القواعد المسلمة أن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق لذا، فإنا نرى أن تعيد الصلوات التي صليتها بذلك الوضوء الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة.
وكذلك الحكم فيمن صلى وعلى أظافره نقط سميكة تحول بين الماء وبين الظفر فعليه أن يعيد تلك الصلاة بعد إزالة تلك النقط، بل ويعيد الوضوء على قول بعض أهل العلم، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وفي الأخير نوصي السائل الكريم بالانتباه إلى طهارته والاجتهاد فيها، وفي نفس الوقت نحذره من الوساوس والاسترسال فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(11/1046)
مدى أثر طول الأظافر على صحة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أتنزه من الغائط بيدي اليسرى لوجودي في مرحاض بلدي وكانت أظافري طويلة وبعد أن صليت العديد من الصلوات وجدت رائحة أظافري رائحة الغائط وأنا لا أعلم هل جاء الغائط تحت أظافري أم هذه مجرد الرائحة فما العمل في هذه المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من خصال الفطرة أن يتعاهد المسلم أظافره بالقلم والتنظيف لئلا تبقى تحتها الأوساخ والروائح.. فإن الإسلام دين الطهارة والنظافة.
ولهذا جعل الطهارة شرطا من شروط صحة الصلاة.. وهو مع ذلك دين اليسر ورفع الحرج، فإذا كنت
قد نظفت أصابعك بعد الاستنجاء حتى لم يبق بها أثر النجاسة، أو توضأت وضوءا تاما تنظفت به الأصابع نظافة تامة ولم يبق إلا الرائحة، فإن ذلك معفو عنه، لأن الرائحة مما يعسر إزالتها إلا بمزيل كالصابون، وقد قال أهل العلم: وعفي عما يعسر.
وعلى ذلك؛ فلا إعادة عليك، وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى.
أما إذا كانت الرائحة من بقايا الغائط تحت الأظافر فإن كان طولها معتادا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن تستحب الإعادة ما دام الوقت متسعا، لأن من صلى بالنجاسة ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت استحبابا.
وأما إن كانت الأظافر طويلة طولا غير معتاد وتجمع تحتها من الأوساخ والنجاسة ما يمنع وصول
الماء إلى البشرة، فإن ذلك يمنع تمام الوضوء وإسباغه، والصلاة حينئذ باطلة، تجب إعادتها أبدا بعد إتمام الطهارة.
قال العلوي المالكي في "النوازل": فما كان تحت الأظافر من الأوساخ وهي طويلة طولا غير معتاد، فلا يعفى عنه.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7841، و 6974.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(11/1047)
إسباغ الوضوء..معناه..وكيفيته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى إسباغ الوضوء وكيف يتحقق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معنى إسباغ الوضوء كما ورد في حديث مسلم الثابت عن أبي هريرة هو إحكامه وإتقانه وإتمامه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. الوارد في سنن أبي داود، معناه: أكملوا وأتقنوا وأحكموا الوضوء، ويتحقق الإسباغ بتعميم الماء على جميع العضو المغسول وبتثليثه أيضا، وبمراعاة سنن الوضوء ومستحباته.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(11/1048)
ماهية الاستنشاق والاستنثار
[السُّؤَالُ]
ـ[أود من حضرتكم أن توضحوا لي طريقة الاستشاق والاستثار في الوضوء ... في رمضان أو يوم صيام؟؟؟؟
ولو سمحت أود إجابتي بالتفصيل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للاستنشاق فهو جذب الماء بالنَفَس داخل الأنف لتنظيفه، أما الاستنثار فهو إخراج الماء من الأنف بعد دخوله فيه بسبب الاستنشاق. قال ابن قدامة في المغني: والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، والاستنثار إخراج الماء من أنفه، ولكن يعبَّر بالاستنثار عن الاستنشاق لكونه من لوازمه. انتهى.
وبالنسبة للصائم في رمضان أو غيره فلا ينبغي أن يبالغ في الاستنشاق مخافة أن يسبق شيء من الماء إلى حلقه، ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.
وراجع الفتوى رقم: 30740.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1425(11/1049)
لا يشرع للمتوضئ غسل داخل العين
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الوضوء، هل يشترط وصول الماء إلى داخل العين
بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في الوضوء وصول الماء إلى داخل العين، بل ولا يستحب، قال الشافعي في الأم: لم أعلم مخالفاً في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن، وأنه ليس على الرجل أن يغسل عينيه ولا أن ينضح فيهما ... ا. هـ
وراجع لصفة الوضوء الشرعية الفتوى رقم: 7503.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1425(11/1050)
حكم الوضوء على صبغة ومثبت الشعر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في صبغة الشعر وهل يجوز الوضوء عليها والصلاة بها وكذلك مثبت الشعر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما حكم الشرع في صبغة الشعر فقد تقدم في الفتوى رقم: 21296، وتقدم أيضاً حكم الوضوء عليها في الفتوى رقم: 6007.
وأما مثبت الشعر فقد ذكرنا حكمه وحكم الوضوء عليه، في الفتوى رقم: 23692.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(11/1051)
حكم التمضمض بعد الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التمضمض بقليل من الماء بعد الانتهاء من الوضوء بدعة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتمضمض بعد الانتهاء من الوضوء إذا كان على سبيل التعبد فإنه بدعة، لأنه مخالف للهدي النبوي كما هو ظاهر، أما إذا كان على سبيل التنظف بأن كان في فمه ما يدعو لذلك، ولم يكفه التمضمض بالثلاث في أول الوضوء، فإنه لا بأس بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(11/1052)
يشترط إزالة الحائل المانع من وصول الماء إلى العضو
[السُّؤَالُ]
ـ[يلتصق بقدم الإنسان التراب والطين عندما يمشي حافي القدمين في البيت وتكون صعبة الإزالة، وقد قرأت فتوى بأنه لو كان الطين له سمك يمنع وصول الماء لا يصح الغسل أو الوضوء، أما لوغلب على ظن الإنسان أن الماء تخلله فيصح الوضوء والاغتسال، فهل التراب الملتصق بالقدم يمنع وصول الماء؟ وهل يجب علي إزالته بالبنزين المزيل وأحكه بالحجر؟ وما حكم اغتسالي لو لم أكن أعلم بالفتوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتشترط لصحة الغسل أو الوضوء إزالة كل حائل يمنع من وصول الماء إلى العضو، وعليه فلا بد من إزالة الطين اللاصق بالقدم عند إرادة الغسل الواجب أو الوضوء، إذا كان يمنع من وصول الماء إلى الجلد.
أما كون هذا الطين أو التراب يمنع من وصول الماء أو لا يمنع منه، فهذا يرجع فيه إلى طبيعة هذا الطين وهذا التراب، ولا يمكن الحكم عليه إلا لمن عاينه، مع العلم بأنه لا تشترط لصحة الغسل أو الوضوء نظافة العضو نظافة كاملة بحيث يزول كل الوسخ، وإنما المشترط هو وصول الماء إلى الجلد كما قدمنا.
كما لا تشترط إزالة الحائل بالماء الطهور، بل لو أزيل ببنزين أو زيت أو نحوهما قبل الماء كفى ذلك.
ومن اغتسل أو توضأ وترك لمعة لم يصل إليها الماء، فإن غسله أو وضوءه يعتبر ناقصاً ولا تصح الصلاة به حتى يغسل تلك اللمعة، وما صلى من صلوات بذلك الوضوء الناقص أو الغسل الناقص تجب عليه إعادته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424(11/1053)
كيف يتحقق مسح الرأس
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح لي أن أتوضأ دون لمس شعري لأنه مصفف، أو على الأقل أبل يدي ثم أنفضهما حتى لا يفسد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمسح الرأس من فروض الوضوء لا يصح إلا به، ولا يتحقق المسح إلا بأن يكون على اليد ونحوها بلل يصل إلى الشعر أو البشرة، أما إذا لم يكن هناك بلل فلا يجزئ المسح، وما ذكرته السائلة ليس مبيحاً لترك المسح، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 35060.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/1054)
حكم الوضوء مع وجود إفرازات دهنية على الوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتكي من إفرزات دهنية بصورة مستمرة خاصة في الوجه وأجزاء من الرأس نتيجة لمرض سابق، مما يضطرني دائما إلى أن أغسل وجهي وبعض أماكن الوضوء بالصابون في كل وضوء للصلاة، حتى لا يحول الدهن دون وصول الماء إلي البشرة، وهذا يسبب لي كثيراً من المشقة، حيث لا تزول المواد الدهنية بسهولة، فهل يجوز لي الوضوء دون غسل الدهن بالصابون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان لهذه الدهون جرم بحيث تمنع وصول الماء إلى البشرة، وكان الماء كافياً في إزالتها، فلا يلزم غسلها بالصابون، بل ولا يضر ما يبقى من أثر بعد ذهاب عينها، وإن تعين استعمال الصابون أو غيره لإزالة عينها فيلزم استعماله لتصح الطهارة، وإن كانت هذه الدهون لا تمنع أصلاً من وصول الماء إلى البشرة فلا يلزم غسلها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 24287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(11/1055)
الكفان داخلتان في مسمى اليد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل غسل اليدين إلى المرفقين يشمل غسل الكفين (في الوضوء) ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن غسل الكفين واجب أثناء غسل اليدين إلى المرفقين لأن الكفين داخلتان في مسمى اليد، قال ابن العربي في أحكام القرآن: اليد عبارة عما بين المنكب والظفر، وهي ذات أجزاء وأسماء، منها المنكب ومنها الكف والأصابع، وهي محل البطش والتصرف العام في المنافع وهو معنى اليد، وغسلهما في الوضوء مرتان إحداهما عند أول محاولة الوضوء وهو سنة، والثانية في أثناء الوضوء وهو فرض. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل، ولا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6] . انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1424(11/1056)
الوضوء مع وجود الكحل أو مسكارة العين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الوضوء على كحل أو مسكارة عيون مضادة للماء هل تبطل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما (المسكارة) فلا نعرفها، والذي يظهر من لفظها ومن السؤال أنها تحجب وصول الماء إلى الجلد، فإن كانت كذلك، فلا يجوز إبقاؤها حال الوضوء، إلا أن تكون لضرورة أو حاجة طبية، فحينئذ يمر الماء فوقها كالضماد الطبي ونحوه.
هذا إذا ترتب على نزعها ضرر، أما الكحل فيجوز الوضوء وأثره باقٍ، لأن الغالب أنه لا يحول دون وصول الماء، وإن كان يحول فلا بد من إزالته أولاً، وانظر الفتوى رقم: 15164، والفتوى رقم: 27502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1424(11/1057)
ترتيب الوضوء سنة عند الأحناف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو مسلك أبي حنيفة في عدم ترتيب الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ترتيب الوضوء عند الحنفية سنة، وكذلك المالكية في المشهور عندهم.
قال السرخسي الحنفي في المبسوط: وإن بدأ في وضوئه بذراعيه قبل وجهه أو رجليه قبل رأسه، أجزأه عندنا ولم يجزه عند الشافعي رضي الله عنه، فإن الترتيب في الوضوء عندنا سنة.
وحجتهم: أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، ولو كان الترتيب مرادا لكان العطف بثم أو الفاء في آية الوضوء.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3682.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1424(11/1058)
مدى أثر (الميش) على صحة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الميش؟ حيث إنني سمعت هنا في السعودية فتوى بأنه من أنواع الصبغة الثقيلة التي تمنع وصول الماء للبشرة، وبالتالي لايصح معه الوضوء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصبغ الذي لا جِرْم له يبقى على الشعر والجسد متجسدا ولا يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، لا يؤثر على الوضوء، فهو مثل الحناء التي كان نساء السلف يستعملنها، وقد نقل الطبري الإجماع على جوازها.
وأما الصبغ الذي يبقى جرمه متجسدا على الشعر أو الجسد، فلا بد من إزالة ما بقي منه متجسدا.
وراجع في حكم استعمال الصبغ الأسود للرأس، وللزيادة في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 1726، 6007، 32086، 13292.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(11/1059)
لا أذكار مسنونة عند غسل الأعضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الواجب قول دعاء وضوء المضمضة والاستنشاق والوجه واليدين والرأس والأذنين والرقبة والقدمين وما هي الأدعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجب شيء من هذه الأدعية، وراجع في مشروعية الإتيان بها الفتوى رقم: 15513 والفتوى رقم:
1688
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(11/1060)
لا أثر لبقاء لون الحناء على الغسل والوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة مخطوبة، وسأتزوج بإذن الله قريبا، وأريد أن أضع الحناء (أعني نقوشا بالحناء على الجسد مثل الأرجل وأنا الحمد لله متحجبة.
لكن سؤالي؟؟؟ هل يكون الاغتسال والوضوء صحيحا مع وجود الحناء؟؟؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تصح الطهارة إلا إذا وصل الماء إلى البشرة، وبقاء عين الحناء على العضو يمنع وصول الماء إليها، وأما بقاء لونه بعد إزالة عينه، فلا يمنع، كما بينا في الفتوى رقم: 24287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1424(11/1061)
حكم استعمال طلاء الرموش العازل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر طلاء الرموش العازل للماء مانعاً للوضوء، علما بأنه لا يعزل الجذور، أي هل الرموش من أعضاء الوضوء التي يجب أن تتبلغ بالماء كاملة من جذورها حتى أطرافها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرموش جزء من الوجه الواجب غسله في الوضوء والغسل، وعليه فطلاؤه بأي مادة تمنع وصول الماء إلى الشعر وأصوله لا يجوز لمن أرادت الطهارة، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 2350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1424(11/1062)
كيفية وضوء صاحب البشرة الدهنية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم مشكلتي أنني حينما أريد الوضوء أغسل وجهي بالماء والصابون وأمسحه لأن بشرتي دهنية، ولكي يلامس ماء الوضوء بشرة الوجه وحينما أريد الغسل أغسل جسمي بالصابون وأغسل شعري بالشمبو لأن شعري دهني أيضا لاعتقادي أن الدهن يقف حائلا بين ماء الطهارة وبين الجلد، وهذا العمل يرهقني، فكيف أتصرف؟ أجيبوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت بشرتك على الحال التي ذكرت ولم يحصل منك تسبب في حصول ذلك بها فلست مطالبا بغسلها بالصابون قبل البدء بالطهارة، وذلك لعدم ورود شيء في الشرع يدل على إلزام المسلم بهذا، وما دام كذلك، فالأصل عدم المطالبة حتى يدل الدليل على المطالبة، وهذا ما لم يحصل، ثم إن عليك أن تعلم أن من استرسل وراء الوساوس قد تجره إلى الوقوع في العبث والمشقة الزائدة، وتذهب عليه لذة العبادة فتنبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(11/1063)
المكياج والوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجوز وضع المكياج عند الوضوء أو الصلاة في بيتي؟ وذلك لأن زوجي يطلب مني أن أتجمل له ولا أقدر أن أضع المكياج بعد كل صلاة.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في وضع المكياج قبل الوضوء أو بعده أو قبل الصلاة، بشروط بيناها في الفتوى رقم: 12501.
وإذا استدعى الأمر وضعه بعد الصلاة وشق عليك ذلك، فأعلمي زوجك بحالك برفق وحكمة، ولن يكلفك ما لا تطيقين أو ما يشق عليك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(11/1064)
عدد فرائض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[كم فرائض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففروض الوضوء ستة وهي:
1- النية 2- غسل الوجه 3- غسل اليدين إلى المرفقين
4- مسح الرأس 5- غسل الرجلين إلى الكعبين
6- الترتيب كما ذكرنا.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
3682.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(11/1065)
هل تصح الصلاة بوضوء الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن الصلاة بوضوء الغسل أم يجب الوضوء مباشرة بعد الغسل مرة أخرى؟ وإذا استحممت وقمت بالوضوء في الحمام هل يجب أن أتوضأ مرة أخرى خارج الحمام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الغسل واجباً أجزأ عن الوضوء مطلقاً، لأن نية رفع الحدث الأكبر كافية عن نية رفع الحدث الأصغر. أما إذا كان الغسل مستحباً (كغسل الجمعة) أو كان مباحاً (كالغسل للتبرد) فإنه لابد من نية الوضوء أثناء هذه الأغسال، لأن نية الواجب لا تتأدى بنية المستحب ولا المباح، علماً بأن الحنابلة اشترطوا الترتيب في غسل أعضاء الوضوء، كما ورد في الآية: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... [المائدة:6] . وبناء على قولهم، فإنه يجب ترتيب أعضاء الوضوء أثناء الغسل غير الواجب، فإن لم يرتبها فلا يجزئ غسله في هذه الحالة عن الوضوء لفقدان الوضوء أحد شروطه وهو الترتيب، وقد مضى بيان ذلك بالتفصيل في الجواب رقم: 8365، 3540، ورقم:. أما عن الوضوء في الحمام، فراجع فيه الفتاوى التالية: 14269، 10030، 3762. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1424(11/1066)
حكم الوضوء مع لبس الجوارب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الوضوء وغسل القدمين وأنا مرتدية جوارب النايلون الخفيفة مع غسل القدمين غسلاً وليس مسحا وهي تسرب الماء؟ لأنه أيام تكون جوارب كاملة (الكلون) لا أستطيع نزعها لأنني أكون بالعمل فهل يجوز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الجوارب أو الكلون يمكن معها غسل الرجلين، ووصول الماء إلى جميع بشرة الرجل، فلا مانع من الوضوء بها، وغسل الرجل معها، لأن المقصود إسباغ الوضوء وإتقانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1424(11/1067)
لا يصح الوضوء بوجود طلاء الأظافر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل طلاء الأظافر لا يصح الوضوء معه حتى لو تركنا بعض الجوانب فارغة لملامسة الماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمعلوم أن طلاء الأظافر المعروف يَحُولُ بين الماء والظفر، مما يؤدي إلى عدم صحة الوضوء، لوجود شيء له جِرْم يحول دون وصول الماء إلى جزء من العضو الذي يجب غسله جميعًا، وهو الظفر أو جزؤه. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 8898، 16818، 749 14330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(11/1068)
لا تنزع المرأة قرطها من أجل مسح الأذنين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟ هل هو سنة أم واجب؟ وبذلك هل يلزم المرأة خلع القرط الذي تلبسه في أذنها إذا أرادت أن تتوضأ؟ إذ أن القرط يحجب جزءا من أذنها عن الماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه جمهور أهل العلم أن مسح الأذنين مستحب في الوضوء، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 34870.
أما القرط الذي تلبسه المرأة في أذنها فلا داعي لنزعه أثناء المسح، لأن المسح يقصد به التخفيف، بل كره بعض العلماء تتبع ما خفي من الأذنين.
قال الشيخ الحطاب في شرحه لمختصر خليل: وقال في شرح الرسالة: وقال ابن حبيب: يكره تتبع غضونهما، لأن مقصود الشارع بالمسح التخفيف والتتبع ينافيه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(11/1069)
هل يجوز الوضوء وعلى اليد أصباغ طلاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الوضوء وعلى اليد أصباغ طلاء نظراً لطبيعة العمل ... مما يسبب إهدار أوقات طويلة عند الوضوء لكل صلاة لتنظيف هذه الأصباغ..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وصول الماء لبشرة العضو المغسول في الوضوء شرط من شروط صحة الوضوء، لا يصح ولا يجزئ بدونه. وعليه فيلزم من أراد الوضوء أن يزيل كل حائل على أعضاء وضوئه حتى يصل الماء إلى البشرة ولو تسبب ذلك في فوات بعض الوقت، مادام ذلك ممكنًا، فشروط الصلاة التي من أهمها الطهارة لا تسقط عن المكلف ولا تصح صلاته بدونها مادام قادرًا على الإتيان بها ولا يخاف منه الهلاك أو المرض المفضي إلى الهلاك أو نحو ذلك.
وفي الأخير ننبه السائل الكريم إلى أن ما أمضاه الإنسان من الوقت في طاعة ربه وتصحيح عبادته لا يسمى مهدورا أو ضائعًا، بل لا ينبغي للمسلم أن يفكر ذلك التفكير، فالإنسان ما خلق إلا لعبادة ربه، كما قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ [الذريات:56] .
ومن أدرك أهمية الوقت وعلم أنه سوف يسأل عنه فيم أفناه، وسوف يحاسب عليه إن أفناه في غير طاعة الله تعالى ونحوها، أيقن أن الضائع والمهدور من الوقت هو ما أميت في غير الأعمال الصالحة لا ما أمضي في عبادة الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(11/1070)
لا يجب فك الضفائر عند الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب فك الضفيرة عند الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجب فك الضفائر عند الوضوء كما صرح به خليل وشروحه.
قال خليل في الحديث عن مسح الرأس في الوضوء: ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة.
وعلل الدسوقي ذلك بما في نقضه عند كل وضوء من المشقة.
ولا يجب نقضه كذلك في غسل الجنابة. لما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(11/1071)
هل السباحة في الماء تكفي عن الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل السباحة تغني عن الوضوء عند دخول وقت الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه أكثر العلماء أنَّ الدلك ليس بواجب في الوضوء، وإنما يكفي وصول الماء إلى الجسد، وذلك ما يوضحه ما ذكره الإمام النووي في المجموع قائلاً: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل في الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناوياً، فوصل شعره وبشره أجزأه وضوؤه وغسله، وبه قال العلماء كافة إلا مالكًا والمزني، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء، واحتج لهما بأن الغسل هو إمرار اليد ولا يقال لواقف في المطر اغتسل. قال المزني: ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هذا. واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: فإذا وجدت الماء فأمسَّه جلدك. ولم يأمره بزيادة. وهو حديث صحيح.
وعليه، فإن السباحة في الماء تكفي عن الوضوء إذا نوى فاعلها رفع الحدث، ووصل الماء إلى جميع أعضاء وضوئه، سواء كان ذلك عند دخول وقت الصلاة أو قبله أو بعده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(11/1072)
وجوب مسح الرأس كله في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للمرأة التي شعرها أجعد بعد تصفيف شعرها أو تنعيمه بالسشوار أن تمسح على أطراف منابت الشعر من الجبهة للوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب مسح الرأس كله في الوضوء، ويستوي في هذا المرأة والرجل، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 3627، والفتوى رقم: 7898.
وما ذكرته السائلة لا يعتبر ضرورة، بل ولا حاجة تسوغ لها مخالفة الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1424(11/1073)
مسح الأذنين بين الاستحباب والوجوب
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة المحترمون العاملون على هذا الموقع المميز والأكثر من رائع، جزاكم الله ألف خير بعدد الأحرف في هذا الموقع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال وأتمنى منكم البحث في موضوعة والرد علي في أسرع وقت ممكن، إذ لدي مشكلة في أذني، إذ عند الوضوء ووضع إصبعي داخلها والمسح على خارج الأذن تصاب بالتهاب مباشرة، وكذلك تلتهب اللوز معها، وأبدأ بمعالجتها بالمضادات الحيوية لمدة أسبوع، وعند شفائها والبدء مرة أخرى بالوضوء، تلتهب مرة أخرى،
فسؤالي هو: هل المسح على الصنوان الخارجي للأذن دون وضع الأصبع في فتحة الأذن كاف ووضوئي حينها صحيح؟ أم ما العمل؟
وشكرا جزيلا. وأتمنى منكم الرد السريع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في المسح على الأذنين ظاهرهما وباطنهما هل هو مستحب أو واجب؟
فذهب الجمهور إلى استحبابه، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوبه، ولكن نص ابن قدامة في المغني على أن من ترك مسحهما عمدا أو نسيانا أنه يجزئه وضوؤه؛ فقال: والأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه، وقال الخلال كلهم حكوا عن أبي عبد الله -يعني أحمد- فيمن ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه، وذلك لأنهما تبع للرأس.
وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران، واختلفوا في كيفية تطهيرهما..
وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره، وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنه قال: من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته، وهو محجوج بإجماع من قبله، وبالحديث الذي ذكره المصنف، والحديث الذي أشار إليه النووي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وليس فيما أمر الله تعالى مسح الأذنين.
إلا أن القائلين بوجوب مسحهما يؤثِّمون من تعمد ترك المسح لغير عذر، وأما مع العذر فلا.
وعليه، فما دمت تتضرر بمسحهما فلا حرج عليك في ترك المسح، والأولى أن تمسح ما استطعت منهما، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لا سيما وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى حصول أصل السنة بمسح بعضهما مطلقا مع العذر وعدمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424(11/1074)
حد الوجه طولا وعرضا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل هل عند الوضوء يجب أن أغسل مع الوجه تحت الوجه أقصد فوق الرقبة بقليل أم ليس بالضروة أن أنزل يدي تحت الوجه؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فغسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع، وحدّ الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا. والذقن هو مجمع اللحيين، واللحيان: هما الفكّان أو العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى.
وعليه فما كان وراء هذين العظمين لا يعد من الوجه ولا يجب غسله.
لكن قال العلماء: يشترط في غسل الوجه غسل شيء زائد على حده؛ ليتحقق غسل جميعه.
ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب غسل الذقن الذي نبتت عليه اللحية الخفيفة، وهي التي تظهر البشرة تحتها، ولا تسترها عن الرائي. أما ما نبت على الذقن من اللحية الكثيفة فيجب غسل ظاهرها؛ لأنها نبتت في محل الفرض، أما باطنها من الذقن والبشرة فلا يجب غسله في الوضوء؛ لعسر إيصال الماء إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1424(11/1075)
هل يصح الوضوء بوجود صبغ على اليد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صلاتي وكانت في يدي بويه (صبغ) هل يصح وضوئي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الصبغ غليظًا يمنع وصول الماء إلى بعض أعضاء الوضوء، وكنت قادرًا على إزالته فلم تزله، فصلاتك بذلك الوضوء غير صحيحة، وعليك أن تقضيها الآن.
ولتفصيل الأمر انظر الفتوى رقم: 24287، والفتوى رقم: 32753.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(11/1076)
حكم وضوء من بجسده بقايا مادة لاصقة لا يمكنه إزالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل أحد الأشخاص الدهانات، ويستعمل مادة الجمالكا وهي مادة لاصقة يصعب
إزالتها، فهل يصح وضوؤه إذا بقي بعض البقايا عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان لا يمكنه التحرز من إصابة هذه المادة لأعضاء وضوئه بأن يلبس قفازا ونحوه، ولا يمكنه إزالتها إذا أصابته إلا بمشقة شديدة أو ضرر، فلا تجب عليه إزالتها، ويصح وضوؤه مع وجود بقايا منها على أعضاء الوضوء.
وقد نص أهل العلم على ذلك، فنقل الحطاب المالكي عن الإمام مالك في الموازية في من توضأ وعلى يديه مداد، فرآه بعد أن صلى على حاله: إنه لا يضره ذلك إذا أمرَّ الماء على المداد، ثم قال: إذا كان الذي كتب، كأنه رأى أن الكاتب لا يمكنه الاحتراز عن ذلك، بخلاف غير الكاتب، وقوله: إن كان أمرَّ الماء على المداد، واضح في إعطاء المداد حكم ما تحته، فإن قيل المداد غير حائل، وإنما هو في حكم ما يصبغ كالحناء، قلنا: ليس كذلك، فإن الحناء تُزال، ويبقى أثرها بخلاف المداد، ولو كان غير حائل لم يكن لاشتراط كونه هو الكاتب معنى. انتهى.
وقد سئل الإمام الرملي عن نوع من الوشم الذي على العضو، يسمى الدق، هل يمنع إدراك الماء للبشرة حتى تجب على الشخص إزالته، إذا وضعه متعديا أم لا؟ فأجاب -رحمه الله- بأنه: إذا فعل الوشم برضاه في حال تكليفه ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه، وإلا عذر من بقائه وعفي عنه بالنسبة له ولغيره، وصحت طهارته.
فإذا كان يصح وضوء صاحب الوشم إذا كان يخاف من إزالته ضرراً مع أنه فعله متعديا، ويتنجس به المحل، فلأن يصح وضوء من بيده بقايا من هذه المادة المسئول عنها مع كونه يشق عليه تحرزه منها ولا تمكنه إزالتها إلا بمشقة شديدة أو ضرر أولى وأحرى.
فالحاصل أن بقاء بقايا من هذه المادة على أعضاء الوضوء لا يمنع صحة الوضوء إذا كان يشق التحرز منها، ولا تمكن إزالتها إلا بمشقة شديدة أو ضرر.
وعليك أن تتحفظ ما استطعت من إصابة هذه المادة لبدنك ما استطعت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1424(11/1077)
الصبغة والمناكير وأثرهما على أعضاء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصلاة بالمناكير أو الصبغة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أعضاء الوضوء الواجب غسلها اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين، والأظافر منها فوجب غسلها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] .
والمناكير معلوم أنه يحجب الماء أن يصل إلى الأظفار فلا يصح الوضوء معه، أما إذا توضأت المرأة ثم طلت أظافرها به فلا يؤثر في وضوئها إلا أن ينتقض، فحينئذ لابد أن تزيله إذا أرادت الوضوء أو الغسل، ولا تتوضأ وهو على أظافرها، ولا يصح قياسه على الخمار والعمامة والجوارب.
أما الصبغة، فإن لم تكن كثيفة تمنع وصول الماء -كما هو معروف- فيجوز للمرأة أن تتوضأ وهي على كفها أو قدمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(11/1078)
وجود الحبر على أعضاء الوضوء هل يمنع صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحبر يعتبر عازلا في حالة الوضوء وإذا كان عازلاً ماذا إذا لم نستطع التخلص منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمقصود بالمانع أو العازل الذي يمنع صحة الطهارة هو ما كان له جِرْم يمنع وصول الماء إلى البشرة (والجرم ما أمكن تقشيره) والحبر ليس كذلك كما هو مشاهد، وإنما هو لون، واللون لا يمنع صحة الطهارة لأنه لا جرم له.
جاء في اسنى المطالب: سئلَ ابْنُ ظَهِيرَةَ الْبُلْقِينِيُّ: مَا الْحُكْمُ فِي خِضَابِ الْمَرْأَةِ بِالْعَفْصِ هَلْ يُبَاحُ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُكَلَّفَةِ بِالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَمَا مُرَادُ الْأَصْحَابِ بِالسَّوَادِ الَّذِي أَبَاحُوا الْخِضَابَ بِهِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهِ؟ فَأَجَابَ الْحُكْمُ فِيهَا أَنَّ الْخِضَابَ الْمَذْكُورَ الَّذِي يُغَطِّي جِرْمَ الْبَشَرَةِ إنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ زَوَالُهُ بِالْمَاءِ عِنْدَ الطَّهَارَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ فِعْلُهُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ ... وَمُرَادُ الْأَصْحَابِ بِالْخِضَابِ الَّذِي أَبَاحُوهُ الْخِضَابَ الَّذِي لَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ أَوْ يَمْنَعُهُ وَتُمْكِنُ إزَالَتُهُ عِنْدَ الطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ. انتهى.
فالعبرة بمنع وصول الماء إلى البشرة، فحيث لم يمنع جاز الوضوء، وإن منع من وصول الماء إلى البشرة لم يجز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(11/1079)
غسل منابت الشعر عند غسل الوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[في الوضوء يغسل الوجه طولا من منابت الشعر إلى ما انحدر من اللحيين، ما معنى منابت الشعر وهل تغسل منابت الشعر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن منابت شعر الرأس يقصد بها الحد الذي ينبت إليه شعر الرأس عادة مما يلي الوجه، وقد قيده بعض الفقهاء بأعلى الجبهة احترازاً من الأغم، وهو الذي ينبت الشعر في جبهته، فأدخلوا الشعر الذي ينبت في جبهته في الغسل تبعاً للوجه، وكذا احترازاً من الأصلع، وهو الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه، فهذا لا يدخل موضع الصلع في الغسل تبعاً للوجه.
وإنما ذكر الفقهاء أنه لا بد من غسل جزء من الرأس عند غسل الوجه في الوضوء ليتحقق بذلك استيعاب غسل الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(11/1080)
هل يجب تعميم مسح الرأس
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذ الموقع وبعد
هل على من برأسه مكان ضربة من صغره أن يدخل الماء إليها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزمك أن تدخل الماء إلى الضربة التي ذكرت في مسح الرأس، لأن القائلين بتعميم الرأس -وهم مالك والخرقي وأحمد في وجه عنه- لا يُلزِمون بتخليله، وقال غيرهم: يكفي مسح بعض الرأس. وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة، مثل قوله تعالى: َ تُنْبِتُ بِالدُّهْن (المؤمنون: من الآية20) على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه، وبعضده. ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني: كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ههنا: كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه، وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. أخرجه مسلم. انتهى من بداية المجتهد: ج/1ص37/38
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1081)
الوضوء.. والميش على الشعر
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: هل الميش على الشعر ينقض الوضوء عند الصلاة وهل يعتبر مادة عازلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وضع الميش على الشعر بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، وينبغي أن يفصل في ما يوضع من الدهون وغيرها على الشعر والجسد، فإن بقي له جِرْم متجسد يمنع وصول الماء فلا يصح الوضوء بل يجب نزعه حتى تكمل الطهارة، وإن لم يبق له جرم فلا يضر الوضوء، وللمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم: 1726.
والميش ليس له جرم، وإنما هو لون كالحناء، فلا يمنع وصول الماء إلى الشعر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1424(11/1082)
حكم الاقتصار على فرائض الوضوء مع ترك السنن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز غسل الأعضاء مرة واحدة في الوضوء والاقتصار على فرائض الوضوء مع ترك السنن عمداً دون عذر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاقتصار على غسلة واحدة في الوضوء جائز لحديث ابن عباس: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. رواه البخاري.
وأما ترك السنن عمداً فالأصل أنه لا ينبغي؛ لكن لو فعل صح الوضوء، ولكن الذي ينبغي للمسلم هو أن يحرص على أن يتوضأ وضوءاً مماثلاً لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله في غالب الأوقات وهو الوضوء بالتثليث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/1083)
طلاء الأظافر يحول دون وصول الماء إلى البشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
منذ فترة وضعت طلاء للأظافر وقمت بإزالتة وبعد فترة طويلة جداً اكتشفت أن بعض الطلاء مازال موجودا فهل أعيد الصلوات أم لا شيء علي علما بأن الفترة كانت أكثر من شهر أفيدوني؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك إعادة الصلوات التي صليتها في تلك الفترة التي كان عليك فيها طلاء الأظافر، لأن طلاء الأظافر حائل بين وصول الماء والبشرة، والطهارة لا تتم إلا بوصول الماء إلى البشرة.
وعلى ذلك فأنت صليت بدون طهارة كاملة وتلزمك الإعادة أبداً، ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 16818.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1424(11/1084)
غسل عضو الوضوء بالصابون بعد الوضوء قد يكون من الاعتداء فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم غسل احد اعضاء الوضوء بالصابون بعد الوضوء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا فعل ذلك على وجه الاعتياد أو النظافة، فلا مانع منه.
أما على وجه التعبد فلا، لأنه يكون من الاعتداء في الطهور، وقد أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء".
وإنما قلنا إنه إذا كان على وجه التعبد فهواعتداء لا يجوز، لأنه تعد لحدِّ السنة، ولن يكون أحد أكمل وضوءاً من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يتوضأ بالماء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثاً، وقال: "هذا الوضوء، فمن زاد على هذا أساء وتعدى وظلم" رواه أحمد والنسائي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1424(11/1085)
تعاد الصلاة إذا كانت على وضوء غير كامل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أشكر لكم مجهوداتكم المحمودة أما بعد:
من العادات السيئة التي اكتسبتها بعض الفتيات طلاء الاظافر واعترف بأني منهن لكني أقلعت عنها الآن وأريد أن أسأل: لقد قمت يوما بطلاء ظفر واحد ثم اغتسلت قصد الطهارة من الحيض ونسيت أني لم أمسحه ثم صليت الصبح والظهر واعدت الغسل لكني اكتشفت فيما بعد أنه بقي جزء ضئيل بقشرة رقيقة لم أمسحه فلم أهتم أولا لكن داهمني الشك في الأيام الخمسة التالية وأنا أصلي بذلك الظفر ثم اعدت الاغتسال في اليوم السادس هل أعيد صلاة تلك الأيام الخمسة؟
شكراً لتفهمكم ولتقبلي ولمساعدتكم مقدما.
جزاكم الله عنا الف خير والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك إعادة الصلوات التي صليتها بغير طهارة كاملة، حيث بقي على ظفرك جزء من طلاء الأظافر وهو حائل - ولا شك- دون وصول ماء الطهارة إلى البشرة.
وعلى ذلك، فإن عليك أن تعيدي الأوقات التي صليتها بذلك الحائل في أقرب وقت ممكن، ونشكرك على الاهتمام والثقة، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8898.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/1086)
زوال محل الفرض يسقط الفرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معاق عندي بتر بالساقين تحت الركبة بحوالي 15 سم فهل يجب غسلهما أثناء الوضوء أم أمسح على الأطراف الصناعية أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأقطع إما أن يبقى له من محل الفرض شيء فهنا يجب غسلُه بلا نزاع، وإما أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا يجب عليه الغسل بلا نزاع أيضاً، وإما أن يكون القطع من مفصل الكعبين أو المرفقين فقيل: يجب غسل طرف الساق والعَضد، وقيل: لا يجب، ولكن يستحب أن يمس رأس العضو بماء.
وعليه نقول للأخ السائل: إذا كان القطع فوق مفصل الكعب -كما هو ظاهر سؤالك- فلا يجب عليك غسل ذلك الموضع ولا المسح على الأطراف الصناعية؛ لأن الله تعالى إنما أوجب عليك غسل القدم إلى الكعب كما قال تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] ، فإذا زال محل الفرض سقط الفرض لعدم محله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1424(11/1087)
دلك أعضاء الوضوء سنة لا فرض.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أتوضأ ولكني أشك في طريقة وضوئي؟!! هل يجب علي الوضوء بلمس جميع أعضاء الوضوء؟ أم فقط يجب أن يصل إلى جميع الأعضاء بالماء بدون لمس....... ساعدوني أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذهب جمهور العلماء بما في ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الدلك لأعضاء الوضوء سنة لا فرض، وذهب المالكية إلى أن الدلك واجب مستقل ولو وصل الماء للبشرة بلا دلك.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع 2/215: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناوياً فوصل شعره وبشره أجزأه وضوؤه وغسله، وبه قال العلماء كافة إلا مالكاً والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء. انتهى.
والدليل لمذهب الجمهور هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
فإن لم يصل الماء إلى البشرة إلا بإمرار اليد وجب إمرارها، وأما علاج الشك والوسواس فسبق في الفتوى رقم: 12158، والفتوى رقم: 7578.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(11/1088)
طهارة الرجل المبتورة فوق محل الفرض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
رجلاي مبتورتان على مستوى 20 سنتيمتر تحت الركبتين، وأستعمل جهازا آليا أوما يسمى بالأطراف الصناعية يمكنني بواسطتهم المشي بطريقة شبه عادية ولله الحمد، لكنني عندما ألبس هذه الأطراف الصناعية في الصباح عند الاستيقاظ، لا أخلعها إلا بالمساء عند النوم، وأجد صعوبة في خلعها عند كل وضوء للصلاة، خصوصا خارج البيت؛ فهل يرفع عني غسل الرجلين، خاصة وأن كل الجزء الذي يشمله الفرض هو غير موجود أصلا؟ جزاكم الله كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت رجلاك مبتورتين من فوق محل الفرض فلا يلزمك غسلهما ولا مسحهما، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
19825.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(11/1089)
هل تترك المضمة لتسببها في نزول الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب ليبي أبلغ من العمر 26 عاما قد سألتكم فيما سبق عن نزول الدم من فمي في الصيام عند وضع الماء فى فمي وقد أجبتوني انه يفّّطّرّ ولكن أريد أن أسألكم كيف أفعل مع الصلاة أي كيف أصلي إذا لم أتوضأ وفي الوضوء يجب مضمضة الفم هل أصوم بدون صلاة ثم أقضي الصلاة الفائتة بالليل؟ أم ماذا افعل؟ جزاكم الله عني كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمضمضة سنة عند جماهير العلماء، وعلى القول بوجوبها، فإن هذا الوجوب مقيد بالاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم " فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه " رواه مسلم وغيره، ومن هذا تعلم أنه لا حرج عليك في ترك المضمضة، ما دامت تسبب نزول الدم من فمك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/1090)
قول أهل العلم فيمن تضرر بمسح أذنيه بالماء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
جزاكم الله كل خير على الجهود المباركه
أنا عندي مشكلة أثناء الوضوء وهي مسح الأذنين بالماء لأنه يسبب لي آلاما مستمرة وعندي حساسية شديدة من دخول الماء في الأذن حتى لو القليل جدا منه هل هناك حل؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد إلى أن مسح الأذنين في الوضوء ليس بفرض، وإنما هو سنة، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوب مسحهما باعتبار أنهما من الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعلى كلا القولين، فلا حرج على السائلة في ترك المسح على أذنيها في الوضوء إذا ثبت لديها حصول ضرر بذلك، لقول الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(11/1091)
أثر الكحل في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر الكحل في العين عازلا للماء عند الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستعمال الكحل لا يؤثر على صحة الوضوء، ولو بقي أثره بعد الوضوء لأنه ليس بحائل يحول دون وصول الماء للبشرة، وكلامنا هنا عن الكحل الحجري المعروف أما ما استحدثه الناس اليوم من الكحل فإنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة وعليه فلا يصح الوضوء معه، وانظر الفتوى رقم: 15164.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1423(11/1092)
حكم من شك في الوضوء هل غسل ثلاثا أو اثنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم في من سها أثناء الوضوء هل غسل مرتين أو ثلاث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شك هل غسل عضواً من أعضاء الوضوء ثلاثاً أو اثنتين فإنه يأتي بالثالثة احتياطاً للمندوب، ولا يجب ذلك عليه، فإنه لو اقتصر على مرة واحدة أجزأه، ولا يقال: إنه لا يجوز له الاحتياط هنا لأن ذلك يؤدي إلى الزيادة على الثلاث وهو بدعة، وذلك لأن النهي عن الغسلة المنع من المرة الرابعة مشروط بتيقن الثالثة أو ظنها، ولم يحصل ذلك في هذه الصورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1423(11/1093)
تقويم الأسنان.. ومدى تأثيره على صحة الغسل والوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل وضع التقويم على الأسنان يعتبر عازلاً للوضوء مع العلم أن الطبيب يستخدم مادة لاصقة لتثبيت التقويم على الأسنان
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوضع ما يسمى بالتقويم على الأسنان - وهو عبارة عن شيء يوضع لتثبيتها- جائز، ولا يمنع صحة الطهارة الكبرى -الغسل- ولا الصغرى -الوضوء- ولو كان عازلاً للماء عن الأسنان، لأن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل عند الجمهور أهل العلم، فلو تركهما بالكلية صحت طهارته.
والقائلون بوجوبهما في الوضوء والغسل -كما هو المعتمد في مذهب الحنابلة- لا يشترطون وصول الماء إلى جميع أجزاء الفم والأنف، بل يستحبون ذلك فقط، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، وإنما ذلك مبالغة مستحبة في حق غير الصائم. وأما القائلون بوجوبهما في الغسل دون الوضوء -وهم الحنفية- فقد نصوا على وجوب استيعاب أجزاء الفم والأنف بالماء، قال في رد المحتار: فالمضمضة اصطلاحاً: استيعاب الماء جميع الفم. إلا أنهم استثنوا ما فيه مشقة أو حرج.
وعليه؛ فيسقط وجوب غسل ما تحت مقوِّم الأسنان والمادة اللاصقة للحرج والمشقة، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل، ويكفي إمرار الماء فوق مقوم الأسنان، وما غطاهما من لاصق، لقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها
والمقرر عند أهل العلم أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(11/1094)
ضابط ما يمنع وصول ماء الطهارة إلى البشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما هو الضابط الذي يحدد به إن كان ما يدهن به عضو الوضوء يمنع وصول الماء إلى البشرة أم لا؟ يعني كيف يحدد الجِرْم وإن كان ما دهن به مثل زيت الزيتون فهل ذلك له جرم أو الفازلين؟
جزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر، على جميع الجسد في الحدث الأكبر وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء، فإذا منع مانع -أياًّ كان هذا المانع جامداً أو سائلاً- من وصول الماء إليها، لم تصح الطهارة ما لم تعسر إزالته أو يكون في إزالته ضرر على الشخص، كأن يكون قد وضع للتداوي.
وضابط ما يمنع وصول الماء قد بينه أهل العلم. يقول النووي: إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء أو أشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أم قلّ. َ ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحِناء ولونه دون عينه أو أثر دُهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها، لكن لا يثبت صحت طهارته. انتهى.
وجاء في التاج: أما الأدهان على أعضاء الوضوء فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتها، وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة.
فالمعتبر وصول الماء ونفوذه إلى البدن دون ثباته واستقراره على العضو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1423(11/1095)
مثبت الشعر..ومدى تأثيره على الوضوء والصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ماحكم وضع مثبت الشعر؟ وهل هو مفطر في رمضان؟ وهل يبطل الوضؤء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وضع مثبت الشعر مباح لعدم ورود نص يحرمه، فيبقى على أصله للقاعدة المعروفة "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على منعها"، والجواز مشروط بأن يكون المثبت خالياً من المواد النجسة أو المحرمة أو الضارة. ولا يؤثر وضع المثبت أياً كان على الصيام في رمضان، ولا في غير رمضان لأنه ليس من نواقض الصيام. كما أنه لا يبطل الوضوء إذا وضع بعده، أما إذا وضع قبله، فإن الغالب عليه أنه يكوِّن طبقة على الشعر تمنع وصول الماء إليه، وبالتالي لا يصح الوضوء مع وجود هذه المادة، لأن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] .
قال القرطبي عن قوله تعالى "برؤوسكم": فدخلت الباء لتفيد ممسوحاً به وهو الماء، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء. انتهى
وبناء على هذا يكون الماسح لشعره مع وجود ما يحول بين الماء والشعر، غير ماسح شرعاً لعدم وصول الماء إليه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى التالية:
19605.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(11/1096)
حكم الوضوء بمساعدة آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مسن لا اقوى على الوضوء بنفسي لنفسي وتقوم زوجة ابني بوضوئي
هل يجوز هذا الوضوء والصلاة
ما حكم الصلاة بالوضوء حرام أم حلال
وجزاكم الله عني خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فإن الشخص الذي عجز عن القيام بوضوئه أو تنظيف جسمه أو تبديل ثيابه تمكنه الاستعانة على ذلك بغيره ووضوؤه صحيح وكذلك صلاته.
فإن عجز عن تنظيف عورته فإنه حينئذ بمثابة الميت فتقدم زوجته في فعل ذلك ثم أحد ابنائه أو ابنائهم ثم أحد إخوته أو ابنائهم ثم إحدى بناته ثم إحدى محارمه ثم الأجنبي.
ومن يقوم بغسل عورته غير الزوجة يجب عليه أن يغض بصره ويجعل خرقة على يده ويغسل من تحت الثوب من غير مباشرة للعورة بيده إلا إذا وجدت ضرورة لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(11/1097)
الرقبة ... هل ورد المسح عليها في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن مسح الرقبة في الوضوء مكروه وما هو الصحيح في الوضوء بالنسبة للرقبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يرد في مسح الرقبة حديث صحيح، وما ورد فيه فهو ضعيف، ومنه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعاً ولفظه: من توضأ ومسح يديه على عنقه أمن الغل يوم القيامة.
قال صاحب كنز العمال -بعد أن ذكر هذا الأثر- قال: حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل، هكذا قاله الإمام ابن القيم في المنار المنيف.
ومن أهل العلم من استدل بهذا الحديث على استحباب مسح الرقبة كالأحناف وهو منسوب إلى الشافعية، إلا أن الإمام النووي رجح أن الذي عليه الشافعية هو القول بعدم الاستحباب.
والحاصل أن مسح الرقبة ليس من الفرائض اتفاقاً، وإنما فيه قول لبعض العلماء بالاستحباب، ولكن الذي عليه الجمهور هو خلاف ذلك، وهو الصواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1423(11/1098)
طهارة من عجز عن فعلها بنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية الوضوء للمسلم الذي لا يستطيع استخدام يديه أو يشق عليه ذلك لوجود جبيرة عليهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عجز عن الوضوء بنفسه لكسرٍ أو لقطعٍ في يديه، فوجد من يوضئه متبرعاً لزمه ذلك، وكذا إذا وجد من يوضئه بأجرة يقدر على دفعها.
قال ابن قدامة الحنبلي: وإن لم يجد من يوضئه إلا بأجرٍ يقدر عليه لزمه أيضاً، كما يلزمه شراء الماء، وإن عجز عن الأجر أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله كعادم الماء والتراب، وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه التيمم كعادم الماء إذا وجد التراب. اهـ
وهذا مذهب جماهير الفقهاء.
وحيث إن اليدين - هنا - عليهما جبيرة، فإن من يوضئه يمسح على الجبيرة، ويغسل أعضاء الوضوء الأخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(11/1099)
لا يقاس طلاء الأظافر على الخفين من حيث المسح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تمسح فوق المناكير كما يمسح فوق الخفين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز المرأة أن تمسح على تلك الأصباغ كما تمسح على الخفين وما شابههما. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8898
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(11/1100)
أقوال العلماء في المسح على الخمار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المسح على الخمار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في جواز المسح على الخمار لغير ضرورة، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز المسح على الخمار إلا إذا كان الماء يصل إلى شعر الرأس، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى الجواز والراجح الذي تسنده الأدلة أنه يجوز المسح عليه. ففي مسند الإمام أحمد عن بلال رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار.
كما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة، وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها.
واشترط الحنابلة في الخمار الذي يمسح عليه أن يكون مدارا تحت الحلق؛ لأن هذا هو الذي يشق نزعه بخلاف الخمار المطلق المرسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1423(11/1101)
كل ما يمنع وصول الماء لأعضاء الوضوء تجب إزالته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
"هل يجوز الوضوء مع استخدام قلم الحواجب في العين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحواجب من الوجه يجب غسلهما عند الوضوء، ويجب إزالة كل ما يمنع وصول الماء إليهما عند الوضوء أو الغسل، فإن كانت مادة هذا القلم لها جرم يمنع وصول الماء إلى الحاجبين فلا يصح الوضوء إلا بإزالتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(11/1102)
من تذكر أنه نسي أحد أعضاء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا لو نسيت غسل عضو في الوضوء وتذكرته أثناء الوضوء؟ وماذا لو تذكرته بعد الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نسي أثناء وضوئه غسل أحد أعضائه الواجب غسلها، فإنه يجب عليه أن يغسله ويغسل ما بعده من الأعضاء ولو كان قد غسلها، لأن الترتيب في غسل الأعضاء كما في آية الوضوء فرض على الراجح من أقوال أهل العلم.
أما من نسي غسل عضو، وتذكر ذلك بعد الفراغ من الوضوء، فإن مضى على ذلك زمن يجف فيه العضو الذي قبل العضو المنسي عادة، فإنه يلزمه إعادة الوضوء من أوله لوجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم.
أما إن كان الفصل دون ذلك، فيلزمك فقط غسل العضو المنسي وما بعده، كما ذكرنا سابقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1423(11/1103)
غسل اليدين في الوضوء (الفرض والسنة)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم وضوء من كان يتوضأ بدون غسل الكفين أثناء غسل اليدين جاهلاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مشروعية غسل اليدين في الوضوء لها حالتان:
الحالة الأولى: غسلهما عند الشروع في الوضوء، وهذا الغسل ليس من فروض الوضوء، فمن تركه وأتى بفرائض الوضوء فوضوؤه صحيح، والصلاة به صحيحة مع مخالفته للسنة الثابتة من هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء.
الحالة الثانية: غسلهما إلى المرفقين، وهذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء، فمن تركه فوضوؤه ناقص ولا تصح الصلاة به، لفقد ركن من أركانه وهو غسل اليدين، وقد جاء في سنن أبي داود مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(11/1104)
حكم عدم غسل الجفون في الوضوء للإبقاء على الزينة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكننى الوضوء بأن أغسل وجهي دون أن تلمس المياه جفوني؟ نظرا لأنني أتجمل دوما داخل المنزل لزوجي وأضع الكحل ومعظم الأخوات أخبرنني بأنه لا ضير في ذلك وهن يتوضأن ويجعلن الماء يغسل جفونهن في صلاة الفجر فقط ثم بعد ذلك طوال النهار وحتى صلاة العشاء يتوضأن وضوءا صحيحا دون أن ينزل الماء على الجفون لما في ذلك من مشقة إزالة الكحل ثم وضعه مرة أخرى وضيق الوقت مع أعمال المنزل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل أوجب على المحدث إذا أراد الصلاة أن يغسل وجهه ويديه إلى المرافق ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين، كما ورد بذلك القرآن الكريم فقد قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة:6] .
والجفن من الوجه، فيجب غسله ويجب إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى بشرة الجلد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما تقرر عند أهل العلم، ولا يجوز التفريط في هذا الواجب بدعوى وجود المشقة في غسله وتجديده عند كل وضوء، لأن المشقة هنا يسيرة فهي غير معتبرة، هذا من وجه. ومن وجه آخر فعلى افتراض وجود مشقة شديدة، فإن هذا النوع من الزينة غير متعين، وغسل جميع أجزاء الوجه الظاهرة متعين، فيقدم المتعين ويبقى غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423(11/1105)
أقوال العلماء في المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة حامل في الشهور الأولى.. عند الوضوء والمضمضة أشعر بالتقيؤ وأحيانا لا أتمضمض فهل الوضوء هذا مقبول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القيء لا يبطل الوضوء على الراجح، ولمعرفة المسألة والخلاف الحاصل فيها راجعي الفتوى رقم:
3067
أما عن ترك المضمضة أثناء الوضوء، خوفاً من القيء، فهو مبني على معرفة حكمها بالنسبة للوضوء، ولا مانع من ذكر حكم الاستنشاق معها لأنه مرتبط بها، فنقول: ذهب المالكية والشافعية إلى أنهما سنتان في الوضوء والغُسل، وذهب الحنابلة في المشهور إلى أنهما واجبان في الوضوء والغُسل، وذهب الحنفية إلى أنهما واجبان في الغُسل سنتان في الوضوء، ودليل وجوبها في الوضوء والغسل -كما قال الرحيباني في مطالب أولي النهى-: هو أن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، لأن فعله يصلح أن يكون بياناً لأمره تعالى انتهى.
وأما دليل من أوجبها في الغسل دون الوضوء، فهو كما قال الكاساني في بدائع الصنائع: أن الواجب في باب الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، وداخل الأنف والفم ليس من جملتها، أما ما سوى الوجه فظاهر، وكذا الوجه، لأنه اسم لما يواجه إليه عادة، وداخل الأنف والفم لا يواجه إليه بكل حال، فلا يجب غسله بخلاف الجنابة، لأن الواجب هناك تطهير البدن، بقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا أي طهروا أبدانكم، فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج ظاهراً كان أو باطناً، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في الوضوء، دليل السنية دون الفرضية، فإنه كان يواظب على سنن العبادات انتهى.
ومن قال بسنيتها مطلقاً، قال: إنما لم تجبا لآية الوضوء المبينة لواجباته انتهى. من أسنى المطالب.
وقال الباجي في شرحه على الموطأ: والدليل على ما نقوله: أن هذا العضو باطن في أصل الخلقة فلم يجب إيصال الماء إليه في الوضوء كداخل العينين انتهى.
وقال أيضاً: والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك، ومن قال بقوله، أن هذه طهارة تتعلق بالبدن، فلم يجب فيها إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف من غير نجاسة، كغسل الميت انتهى.
والراجح -والله أعلم- أنهما سنتان لما سبق من الأدلة وإن كان الأحوط الإتيان بهما.
وبناء على ذلك فالوضوء بدونهما صحيح، والصلاة به صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1423(11/1106)
حكم غسل الساق في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم غسل الساقين في الوضوء لأن هناك من يستشهد بآيات في القرآن فسرها على أنها تفيد المسح في حين ذهب البعض إلى القول بجواز المسح فوق الجوارب وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يجب غسل الساقين في الوضوء، لأن الله تعالى جعل غاية غسل القدمين الكعبين. فقال تعالى (وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة:6] . والكعبان هما: العظمان الناتئان بين القدم والساق، ولكن ورد في السنة ما يدل على استجاب غسل جزء من الساقين من باب زيادة الأجر، ففي البخاري ومسلم:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء". والغرة بياض في الوجه، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين، وكان أبو هريرة يقول مع هذا الحديث " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " رواه البخاري، حتى أصبح يروى على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل، فقيل: إلى المنكب والركبة، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأياً، وعن ابن عمر من فعله. أخرجه ابن أبي شيبة، وأبو عبيد بإسناد حسن. وقيل: الزيادة إلى نصف العضد والساق، وقيل: إلى فوق ذلك. وقال ابن بطال وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" وكلا مهم معترض من وجوه" أ. هـ.
والصواب من هذا - والله أعلم - هو سنية إطالة الغرة والتحجيل بحسب الاستطاعة.
ولمعرفة أحكام المسح على الجوربين راجع الفتوى رقم:
5345
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1423(11/1107)
يجب إزالة طلاء الأظافر عند إرادة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل على المرأة أن تزيل وتضع طلاء الأظافر أربع مرات في اليوم ليكون وضوؤها صحيحا عند كل صلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى من وضعت طلاء الأظافر على أظافرها أن تزيله قبل كل وضوء أو غسل، لأن من شروط صحة الطهارة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضائها.
هذا إذا كانت وضعت الطلاء وهي غير متوضئة، أو انتقض وضوؤها والطلاء عليها.
أما إذا وضعت الطلاء بعد أن توضأت وبقيت محافظة على وضوئها، فتصلي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوؤها لم ينتقض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1423(11/1108)
العطر الذي يمنع وصول الماء لأعضاء الوضوء تنبغي إزالته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة أتطيب لزوجي في البيت بالعطور..فهل تصح صلاتي في البيت وأنا أضع هذه العطور حيث أنها لا تزول بالوضوء (تكون على ملابس البيت وعلى جسدي) ؟ وماذا أفعل عندما أريد الخروج فأنا أرتدي العباءه والخمار ولا تظهر مني الرائحة بتاتا ولكنها تكون مازالت موجودة على جسدي فهل لا بد أن أغتسل منها قبل الخروج؟؟ أرجوا إفادتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة من تضع العطور على جسدها صحيحة، لكن إذا كانت تلك العطور تحدث شيئاً يحول بين الماء وأعضاء الطهارة الصغرى أو الكبرى فلا بد من إزالته، حتى يصح الوضوء أو الغسل اللذان هما من شروط صحة الصلاة. هذا إذا كانت تلك العطور خالية من الكحول. أما إذا كانت من النوع الذي يشتمل على كحول فلا بد من غسل ما أصابته من البدن والثياب التي تلامس الأعضاء حالة الصلاة، وراجعي الإجابة رقم:
254 أما خروج المرأة من بيتها لحاجتها متحجبة محتشمة وذات الطيب على جسدها بدون رائحة فلا حرج فيه عليها، لأن المضر والمهيج من الطيب إنما هو ريحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية " رواه النسائي، فوجود ريح العطر هو الوصف المعلق عليه الحكم، فينتفي الحكم بانتفائه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1423(11/1109)
مدى ثأثير الكحل على الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحول كحل العينين دون الوضوء (الكحل الخارجي) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الكحل يمنع وصول الماء إلى البشرة فالوضوء غير صحيح ومثله الغسل، ولا بد من إزالته ليصل الماء إلى البشرة، إذ من شروط صحة الوضوء والغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى بشرة العضو المغسول.
أما إذا لم يكن للكحل جِرْم وإنما بقي أثره على البشرة كالكحل الحجري فلا يضر، والوضوء صحيح لأنه لا يمنع من وصول الماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1423(11/1110)
يكره الحديث لغير حاجة أثناء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الحديث مع شخص آخر أثناء الوضوء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص المالكية على كراهة الحديث لغير حاجة بغير ذكر الله أثناء الوضوء، وهو خلاف الأولى عند الشافعية والحنفية والحنابلة. قال صاحب كشاف القناع البهوتي الحنبلي: (ولا يسن الكلام على الوضوء بل يكره. قاله جماعة، قال في الفروع: والمراد بغير ذكر الله، كما صرح به جماعة. (والمراد بالكراهية: ترك الأولى وفاقاً للحنفيه والشافعية) انتهى
وقال الدردير من المالكية: (وأما مكروهاته: فالإكثار من صب الماء، وكثرة الكلام في غير ذكر الله…) ولم يحرم الحديث أثناء الوضوء أحد، فهو جائز مع الكراهة وتركه أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(11/1111)
الزيادة على ما حدده الشرع في الوضوء من الاعتداء
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الوضوء أحيانا أغسل 4 مرات بدلا من 3 أي زيادة واحدة حيث أحيانا اعتقد أن أول مرة لم تكن جيدة ما رأيكم؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة أن يغسل عضو الوضوء ثلاثاً، ولا يجوز للمسلم الزيادة على ذلك، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: "هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم" رواه النسائي.
والزيادة على ما جاء به الشرع في الوضوء من الاعتداء المحرم، فعن عبد الله بن مفعل: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
فمتى ما استوعبت العضو بالماء، فقد غسلته، ولا تلتفت بعد ذلك إلى وسوسة الشيطان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(11/1112)
وضع الحناء على الشعر وأثره على الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على هذا الموقع الرائع، سؤالي هو متعلق بالصلاة (السؤال) :
هل وضع الحنة على شعر الرأس يمنع الوضوء، وهل يمكن الوضوء والصلاة بها أثناء وجودها على الشعر؟
أرجو منكم إجابتي على هذا السؤال وجازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحناء يشكل طبقة على الشعر تمنع وصول الماء إليه أثناء المسح، فإن الوضوء بها لا يصح، ويجب إزالتها حتى تباشر يد الماسح الرأس بدون حائل.
أما إذا لم يشكل طبقة عازلة، فإنه لا بأس بالمسح عليه.
وراجع الفتوى رقم: 6007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1423(11/1113)
مدى تأثير صبغ الأظافر على الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استعمال الصبغة السوداء لصباغة الأظافر حرام أم حلال وإن كانت حلالاً هل تمنع الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استعمال الصبغة السوداء لطلاء الأظافر، ما لم يثبت ضررها، والممنوع إنما هو صبغ الشعر بالسواد، كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن والد أبي بكر رضي الله عنه: "غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد".
وهذه الصبغة إن كان لها جرم يمنع وصول الماء إلى الأظفار، لم يصح الوضوء مع وجودها، وإن كانت مجرد لون - كالحناء - لا تمنع وصول الماء إلى ما تحتها، فلا حرج في الوضوء مع بقائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(11/1114)
سبب كراهة الوضوء داخل الحمام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الوضوء في الحمام وأنا في صحة جيدة والحمد لله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس بالوضوء في الحمام لعدم وجود ما يمنع من ذلك، إلا أن الأولى هو تركه لأنه يكره ذكر الله في الحمام، والمتوضئ يستحب له التسمية في أول الوضوء على مذهب جمهور العلماء، وقال بعضهم بوجوبها، ولعل هذا هو السبب في كراهة الوضوء في الحمامات التي نص عليها بعض الفقهاء، ولتتمكن من التسمية، ولتجنب الكراهة ينبغي أن تصنع لك مغسلة للوضوء خارج الحمام.
وقول السائل: إنه في صحة جيدة غير مؤثر في الحكم الذي ذكرناه آنفاً!!.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1422(11/1115)
حكم تنشيف بعض الأعضاء قبل إتمام الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أتوضا في العمل أبدأ باليدين والفم والأنف وغسل الوجه والرسغين والمسح على الرأس ثم أنشف ما توضأته ثم أكمل وضوء القدمين هل يجوز ذلك؟ وأحيانا أكون مضطرة لذلك خصوصاً وأنا بالعمل حتى لا أشرشر الماء في المكان الذي أتوضا فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتنشيف الأعضاء بعد الوضوء والغسل جائز عند بعض العلماء ومكروه عند بعضهم، وممن ذهب إلى الجواز الإمام أحمد، فقد نقل عنه أنه لا بأس بتنشيف الأعضاء بالمنديل من بلل الوضوء والغسل، ويروي هذا القول عن عثمان والحسن بن علي وكثير من أهل العلم، نص على ذلك ابن قدامة في المغني.
وذهب إلى الكراهة عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم، واحتجوا بالحديث المتفق عليه أن ميمونة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتيته بالمنديل فلم يرده، وجعل ينفض الماء بيديه.
قال ابن قدامة: والأول أصح لأن الأصل الإباحة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعله، وقد عزى ابن قدامة للترمذي أنه قال: "لا يصح في هذا الباب شيء، ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه، لحديث ميمونة" انتهى.
هذا بالنسبة للتنشيف بعد كمال الوضوء أو الغسل، والظاهر - والله أعلم - أن التنشيف في أثناء الوضوء له حكم التنشيف بعد الفراغ منه إذا لم يخل بالموالاة، فيجري فيه الخلاف المتقدم، والأظهر جوازه لعدم الدليل على منعه، وخصوصاً إذا دعت إليه حاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1422(11/1116)
التسمية عند الوضوء والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السؤال هو إنني أنسى أن أسمي الله عند بداية الوضوء وأيضا عند بداية الصلاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هو أن التسمية عند الوضوء لا يضر تركها سواء أكان الترك سهواً أم كان عمداً، ولكن يستحب الإتيان بها عند بداية الوضوء، وإن نسيها في أوله، وذكرها في أثنائه أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من ذكر اسم الله تعالى، وإن نسيها ولم يذكرها إلا بعد تمام الوضوء فالوضوء صحيح، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم.
وذهب الحنابلة في صحيح مذهبهم إلى وجوب التسمية عند بداية الوضوء، والغسل والتيمم فإن نسيها فلا شيء عليه وإن ذكرها في أثنائه سمى وبنى، وإن تركها عمداً حتى غسل بعض أعضائه المفروضة ولم يستأنف لم تصح طهارته، لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته.
وعلى ما تقدم فوضوءك صحيح -إن شاء الله تعالى- باتفاق الجمهور.
وأما التسمية قبل الشروع في الصلاة فغير مشروعة ولم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت في فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام ولا يقول قبلها شيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(11/1117)
حكم ترك التشهد أو الدعاء بعد الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أخوكم في الدين من المغرب.
أولاً: في بعض الأحيان أتوضأ وأنسى في الأخير التشهد هل وضوئي صحيح؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التشهد أو الدعاء الذي يكون بعد انتهاء الوضوء لا تتعلق به صحة الوضوء ولا عدمها، فإذا توضأ الشخص وضوءاً صحيحاً مستكملاً لشروطه من نية وغسل أعضاء، فهو صحيح ولا ينتقض إلا بنواقض الوضوء المعروفة، فالله سبحانه وتعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة:6] .
فهذه - بالإضافة إلى النية - هي فرائض الوضوء.
أما الدعاء بعد الوضوء، فهو خارج عن الوضوء، ولا تتعلق به صحته، ووضوء من تركه صحيح، سواء تركه عمداً أو نسياناً،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(11/1118)
حكم صلاة المرأة والمكياج على وجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صلاة المرأة إذا كانت متزينة ببيتها وحضرتها الصلاة فصلت وعلى وجهها مكياج؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا المكياج وضع بعد الوضوء، أو وضع قبل الوضوء لكنه لا يحول دون وصول الماء عند الوضوء إلى البشرة فلا بأس فيه -إن شاء الله- بشرط أن لا يكون المكياج قد صنع من نجس.
وأما إن كان قد وضع قبل الوضوء وهو مانع من وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالته حتى يصح الوضوء، وكذا إذا كان نجساً لا تصح الصلاة حتى يزال ويطهر محله بالماء المطلق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1422(11/1119)
لا يصح الوضوء إلا بعد تأكد الاستبراء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الإفادة في هذا الأمر:
بعد أن أتبول وأستبرىء من بولي يتبقى بعض منه أشعر به وأرى على مقدمة ذكري فأعود إلى التطهر منه ثم أجففه وأنضح قليلاً من الماء على ملابسي ثم أتوضأ وأنا أشعر به فأتم الوضوء وأصلي وقد يكون يقينا موجود ولكني بالرغم من ذلك أهمل هذا فهل ما أفعله صحيح أم والعياذ بالله أكون ممن لم يستبرىء من بوله؟
أفيدونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشخص المصاب بسلس البول بحيث يلازمه في جميع أوقات الصلاة عليه أن يتوضأ لكل صلاة مفروضة ويقوم بغسل محل الحدث غسلاً جيداً ويشد عليه خرقة أو نحوها مع كامل التحفظ من البول قدر الإمكان، قال ابن قدامة في المغني: من به سلس البول واستمر عليه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه ودليله حديث أم سلمة في شأن المرأة المستحاضة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
ولا يضر هذا الشخص نزول البول أثناء الوضوء أو أثناء الصلاة لوجود عذره الواضح، وقال الشافعي وأبو حنيفة: إُن الحدث المعتاد ينقض الوضوء ولو كان بسبب مرض.
والإمام مالك يرى أن الحدث الذي يلازم أكثر الوقت يندب منه الوضوء أما إذا كان شاملاً للوقت كله فلا يلزم منه الوضوء لحصول المشقة في ذلك، وعليه فإن الراجح ما ذهب إليه ابن قدامة في المغني لوجود الدليل من السنة على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(11/1120)
المسافرون في البحر ... تطهرهم ... صلاتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعمل آلاف المسلمين على متن السفن البحرية المدنية والعسكرية وتقوم هذه السفن بالإبحار بأوقات مختلفة ومسافات مختلفة تزيد أو تنقص عن 80 كلم والعمل بها ذو مشقة أو عمل روتيني وكمية المياه بها محدودة وللمحافظة عليها لا يفتح عنها إلا في أوقات محدودة جداً سؤالي هو كالتالي:
1- كيفية الصلاة (الجمع-القصر) ؟
2- بعض السفن تبقى داخل البحر أكثر من 24 ساعة ولكن تكون قريبة من اليابسة أقل من 80 كلم ولكن الماء لا يفتح إلا لمدة قليلة ثلاث مرات باليوم كيف تكون بها الصلاة؟
3- كيفية الصيام في كل الحالات؟
هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقرر عند أكثر أهل العلم أن السفر الشرعي الذي تقصر فيه الصلاة هو ما كان لمسافة أربعة برد، وهي ما يعادل 83 كيلو متراً.
وإن كل من سافر تلك المسافة سفراً مباحاً تجري عليه أحكام السفر من قصر للرباعية، وجمع لمشتركتي الوقت، وفطر في رمضان، وسواء كان هذا السفر براً، أو بحراً، أو جواً.
وعلى هذا، فنقول للسائل: إذا كانت هذه السفن لا تصل في إبحارها إلى المسافة المذكورة آنفاً، فإن أصحابها في حكم المقيمين لا يقصرون الصلاة، ولا يفطرون من أجل السفر.
أما إذا كانت تصل إلى مسافة القصر المذكورة، ولكنها تقطعها بالمكث في أثنائها أربعاً وعشرين ساعة، أو نحوها، فأصحابها مسافرون يقصرون، ويجمعون ويفطرون.
مع التنبيه إلى أن تحديد مسافة القصر بأربعة برد هو رأي الأكثرين، ولا شك أنه الأحوط، ثم أصحاب السفينة إذا كان بإمكانهم استعمال ماء البحر في طهارتهم - كما هو الغالب - وجب عليهم استعماله لأن ماءه طهور، ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه أصحاب السنن.
أما إذا كان لا يمكنهم الوصول إلى ماء البحر إلا في أوقات نادرة، ولم يكن عندهم من الماء ما يكفي لمعاشاتهم وطهارتهم، ولم يمكنهم تخزين ما يكفيهم من الماء، ودخل عليهم وقت الصلاة في هذه الحالات، فإنهم يعتبرون في حكم فاقد الماء والصعيد، وحكمه أنه يصلي في الوقت ولا قضاء عليه، لقوله تعالى: فاتّقُوا الله ما اسْتطعْتُمْ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(11/1121)
الوضوء الصحيح تصلي به ما شئت من فرائض ونوافل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توضأت لصلاة معينة مثلا:صلاة العصر وصليتها ثم دخل وقت صلاة المغرب وأنا على الوضوء فهل يجوز لي ان أصلي بنفس الوضوء أم أنه لابد أن أتوضأ مرة أخرى خاصة ولأني لم أنو أن يكون هذا الوضوء لصلاة المغرب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من توضأ وضوءاً صحيحاً ناوياً به رفع الحدث، أو استباحة ما منعه الحدث، أو امتثال أمر الله عز وجل: بالوضوء، فإنه يصلي بوضوئه هذا ما شاء من الفرائض والنوافل نواها أو لم ينوها، وذلك لأن الحدث شيء واحد، فإذا ارتفع عن شيء مما يشترط له مثل الصلاة، أو مس المصحف ارتفع عن الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1422(11/1122)
كم مرة يمسح الرأس في الوضوء؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كم من مرة يجب مسح الرأس عندالوضوء, هل مرة واحدة او ثلاث]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مسح الرأس لا يجب عند أحد من أهل العلم أكثر من مرة واحدة، وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يستحب مسح الرأس ثلاثاً في الوضوء، كما يستحب غسل باقي الأعضاء ثلاثاً.
وقال الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمد إنه إنما يسن مسحه مرة واحدة، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء، وهو الراجح للأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما من روايات جماعات من الصحابة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة يقبل بيديه ويدبر، مع غسله بقية الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً.
فأما كيفية المسح فيبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1422(11/1123)
صلاة المتوضئ الذي لم يستوعب أعضاء الوضوء بالماء
[السُّؤَالُ]
ـ[توضأت وأنا مستعجل وغسلت جميع الأطراف جيداً ما عدا جزء من قدمي اليمنى ولا حظت هذا عند دخولي المسجد والمؤذن يقيم الصلاة وصليت هل أعيد الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك إعادة الوضوء والصلاة، لأن هذه الطهارة لا تصح لعدم تمامها والصلاة لا تصح لفوات شرط الطهارة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم "رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة" رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الإمام ابن القيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1422(11/1124)
المضمضة والاستنشاق يجمع بينهما بغرفة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تطهير بعض أعضاء الوضوء معا كالفم والأنف معا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فالسنة في المضمضة والاستنشاق أن يجمع بينهما في غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثاً، لما ثبت في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان حيث جاء فيه:".. ثم أدخل يده فتمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثاً"متفق عليه.
وورد عن ابن حبان بلفظ:" ثلاث مرات من ثلاث حفنات".
يقول الإمام النووي: "وفي الحديث -حديث عثمان- دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1422(11/1125)
الواجب في الرجلين عند إرادة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[قال الله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) هل يجوز المسح على الأرجل فقط، ولا يجب الغسل؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبتت القراءة في قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة:6] . بالنصب والخفض، ونشأ عن الاختلاف في القراءتين الثابتتين اختلاف لأهل العلم في الواجب في الرجلين، هل هو الغسل؟ أو المسح؟ فذهب أكثرهم إلى وجوب الغسل، واكتفى بعضهم بالمسح، فعن ابن عباس وقتادة: افترض الله غسلين ومسحين، وبه قال عكرمة والشعبي.
والمراد هنا بالغسلين: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين.
والمراد بالمسحين: مسح الرأس، ومسح الرجلين.
واختار الطبري التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين في الخبر يعمل بهما إذا لم يتناقضا.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: (وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرجلين على الرأس، فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس، أو يخفض مثله، والقرآن نزل بلغة العرب، وأصحابه رؤوسهم وعلماؤهم لغة وشرعاً، وقد اختلفوا في ذلك، فدل على أن المسألة محتملة لغة، محتملة شرعاً، لكن تعضّد حالة النصب على حالة الخفض بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وما مسح قط، وبأنه رأى قوماً تلوح أعقابهم، فقال: "ويل للأعقاب من النار" رواه البخاري ومسلم.
وقال: "ويل للعراقيب من النار" رواه مسلم.
فتوعد بالنار على ترك إيعاب غسل الرجلين، فدل ذلك على الوجوب بلا خلاف، وتبين أن من قال من الصحابة: إن الرجلين ممسوحتان لم يعلم بوعيد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك إيعابهما) انتهى كلامه.
والحاصل أن وجوب غسل الرجلين هو الراجح، وهو الذي عليه جمهور الفقهاء، وهو الثابت في الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان، في وضوئه صلى الله عليه وسلم: أنه غسل كل رجل ثلاثاً. وفي لفظ مسلم: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك.
ومما يشهد لوجوب الغسل ما أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1422(11/1126)
الوضوء مع وجود الحائل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد.
ماحكم من توضأ ثم صلى أحد الفروض وبعد انتهائه من الصلاة وجد قشرسمك يمنع وصول الماء إلى الجلد على أحدأعضاء الوضوء فهل يعيد صلاته، مع العلم أن عدد القشور لاتتجاوز اثنتين إلى ثلاث حبات وحجمها مثل (o) مع العلم أن أحد المشايخ الأفاضل أشار إلي بإعادة الصلاة ففي بعض الأحيان أعيد صلاة الفرض مرتين وأكثر حيث أكتشف حبة قشر مخفية بين الأصابع أو فوق الظفر بحيت أنها تأخذ لون البشرة مع أنني أكون قد تفحصت جميع أعضاء الوضوء من قبل الشروع فيه ولكني ألتمس حكما آخر وليس ذلك من باب التهاون والكسل ولكن من باب اليسر الذي يتمتع به ديننا الحنيف وجزاكم الله عنا خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإنه يجب غسل أعضاء الوضوء امتثالا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: 6] ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبيانه في الأحاديث الصحيحة وجوب غسل أعضاء الوضوء، وإذا كان الأمر كما ذكرت، فلا بد من إزالة ما علق في أعضاء وضوئك، ولا يصح وضوؤك مع وجود حائل من قشر السمك أو غيره بين البشرة وبين الماء، فمتى اطلعت بعد الصلاة على عضو من أعضاء الوضوء لم يعمّه الغسل، سواء كان الحائل الذي منع من إيصال الماء إليه قليلا أو كثيرا، فلا بد من إعادة الوضوء، وتلك الصلاة، ولو تكررت الإعادة، ومن أهل العلم من عفى عن المانع اليسير، كالوسخ تحت الظفر وأثر الدم والعجين.
قال في مطالب أولي النهى (ولا يضر وسخ يسير تحت الظفر ونحوه) كداخل أنفه (ولو منع وصول الماء) لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه لبينه صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
(والحق به) أي بالوسخ اليسير (الشيخ) تقي الدين (كل يسير منع) وصول الماء (كدم وعجين في أي عضو كان) من البدن، واختاره قياساً على ما تحت الظفر، ويدخل فيه الشقوق التي في بعض الأعضاء) . انتهى.
ونقل الحطاب المالكي عن محمد بن دينار فيمن لصق بذراعه قدر الخيط من العجين لا يصل الماء لما تحته، فصلى بذلك، لا شيء عليه) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1422(11/1127)
طلاء الأظافر لا يأخذ حكم الجبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجوز أن أتوضأ على طلاء الأظافر عندما أضعه على وضوء. يقال إنه يعتبر جبيرة.
وشكرا لجهودكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاء الأظافر ليس في حكم الجبيرة، لأن الجبيرة إنما لم يجب نزعها عند كل وضوء أو غسل، لما سيترتب على ذلك من الضرر، ولأن الجبيرة قد وضعت في وقت تدعو فيه الضرورة إليها بخلاف الطلاء المذكور وهي مستخدمة لهذا الطلاء وعليه فإن من انتقض وضوءها وأرادت الوضوء فيجب عليها إزالته ليصل الماء إلى بشرة أعضاء الوضوء كما هو مبين في الفتوى. ويراجع الجواب رقم 8898
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1422(11/1128)
الوضوء ... وطلاء الأظافر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل وضع طلاء الأظافر على طهارة أي بعد الوضوء الأول يجيز للمرأة أن تتوضأ الوضوء الثاني وطلاء الأظافر موجود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لهذا المسألة صورتين:
الأولى: أن تضع المرأة الطلاء الذي يحول بين الماء وبين مباشرة الظفر بعد أن تتم الوضوء كاملاً، وفي هذه الحالة يجزئها وضوئها، وتصح صلاتها.
الثانية: أن تتوضأ المرأة وضوءاً كاملاً، ثم تضع الطلاء، ثم تُحْدِثُ، فيلزمها إن أرادت الصلاة، أو ما يشترط له الطهارة، كمس المصحف والطواف، أقول: يلزمها حينئذٍ الوضوء مجدداً، بعد إزالة طلاء الأظافر، فإن توضأت قبل إزالته وصلَّت بطلت صلاتها، لعدم صحة وضوئها بسبب ذلك الطلاء الذي منع وصول الماء إلى بعض أعضاء الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1422(11/1129)
وضع مواد الزينة على الشعر جائز بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم فرد الشعر؟ هل صحيح أن مادة الفرد تكون طبقة عازلة على الشعرتمنع وصول الماء اليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تضع على شعرها مواد التجميل، ويشترط لجوازها أن لا تكون ضارة ولا غالية الثمن بحيث يدخل استخدامها في حد الإسراف والمباهاة، وأن لا تكون عازلة للماء لأن إيصال الماء إلى الشعر فرض، وانظري الفتوى رقم: 1726 والفتوى رقم: 6007 والفتوى رقم: 30180
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1422(11/1130)
هل يندرج الوضوء في الغسل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الغسل واجباً كالغسل من الجنابة أو الحيض فإنه مجزئ عن الوضوء، لأن نية رفع الحدث الأكبر كافية عن نية رفع الحدث الأصغر؛ لكون الأصغر مندرجا في الأكبر.
أما إذا كان الغسل غير واجب - سواء كان مستحباً، كالغسل للعيدين ونحو ذلك، أو كان مباحاً كالغسل للتبرد- ففي هذه الحالة لا بد من نية تخص الوضوء لأن نية المستحب لا تتأدى بها نية الواجب، وإذا لم تتأد نية الواجب بنية المستحب فبالأحرى أن لا تتأدى بنية المباح.
وننبه هنا إلى أمرين اثنين: الأول: أنه على المغتسل إذا أراد أن يكون غسله مجزئاً عن الوضوء، أن يحذر من مس فرجه بيده، فيغسل فرجه أولاً، ثم يبدأ في تعميم الماء على جسده لأن مس الفرج ناقض للوضوء، وطروء الناقض أثناء الغسل يجعل ما تقدمه من غسل أعضاء الوضوء غير مجزئ في الوضوء.
وعلى ذلك فعليه أن يعيد غسل ما سبق غسله من أعضاء الوضوء، أو يرجئ الوضوء حتى ينتهي من الغسل.
الأمر الثاني: أن عليه أن يراعي ترتيب أعضاء الوضوء عند تعميم غسله لجسده إن كان الغسل غير واجب، وذلك عند من يقول بوجوب ترتيب أعضاء الوضوء كما وردت في الآية، وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1422(11/1131)
هل يصح الوضوء في حوض الاغتسال إذا بال فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.. لاحظت أن كثيرا من الإخوة المسلمين يتبولون أعزكم الله - في أحواض حمامات البيوت، ثم يريقون الماء على الحوض ثم يتوضئون، هل ذلك جائز وما هو الأولى لهم - جزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى أن يبول المرء في المكان المعد لذلك. ويتوضأ في المكان المعد للوضوء وعلى هذا فإذا بال في تلك الأحواض ونظفها جيداً فله أن يتوضأ فيها.
فقد روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي في سننهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يتبول في مغسلته ... ) ولذلك كره بعض أهل العلم أن يبول الإنسان في موضع يتوضأ فيه هو أو غيره أو يغتسل فيه، وقيد بعضهم الكراهة بما إذا لم يكن في المكان منفذ ينفذ منه البول والماء وفي كشاف القناع: (فإن بال في) المستحم (المقير أو المبلط) أو المجصص ونحوه (ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه) قال الإمام أحمد: إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة (فلا بأس) للأمن من التلويث ومثله مكان الوضوء كما في المبدع) انتهى كلامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(11/1132)
الإقبال والإدبار في مسح الرأس سنة مستحبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على المرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تقبل وتدبر بيديها على رأسها؟ وما الدليل على ذلك؟
وهل هناك اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة؟
وإذا كان الأمر على سبيل الوجوب، ماذا على المرأة التي لم تكن تعلم الحكم؟
وماذا تفعل المرأة إذا كان شعرها يتقصف من الإقبال والإدبار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أصل المسح على الرأس لا خلاف فيه، لقوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) ، وإنما الخلاف في القدر المجزئ منه، فقيل كله، وقيل يجزئ بعضه، والراجح وجوب مسحه كله، لأنه عليه الصلاة والسلام مسحه كله، وفعله بيان للأمر المتقدم في قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) ، وبيان الأمر يأخذ مرتبته، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب.
أما الإقبال والإدبار فإنما هو صفة للمسح فقط: وهو مستحب على قول أكثر أهل العلم، واستدلوا بما رواه عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه" متفق عليه.
ويستثنى من ذلك ما إذا خاف أن ينتفش شعره برد يديه، فإنه لا يردهما، بل يمسح إلى قفاه فقط. وعلى هذا فصفة المسح من إقبال أو إدبار إنما هي مستحبة فقط، ويسقط استحبابها بتساقط الشعر بسببها خصوصاً بالنسبة للنساء. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1422(11/1133)
هل يؤثر بقاء رائحة النجاسة على صحة الوضوء والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي أيضا تشك في الطهارة عندما تدخل الحمام وتنظف بيدها ومن ثم تتوضأ وتصلي وبعدها تشم رائحة يدها تجد فيها رائحة فهل هذا يفسد الصلاة والوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام دين النظافة، لذلك أوجب إزالة النجاسة، وجعل الطهارة منها شرطاً لصحة الصلاة، وإنما تطهر إذا جرى عليها الماء وذهب بأثرها، فزالت عينها وذهبت صفاتها.
إلا أن الدين راعى اليسر فعفا عما يعسر تسهيلا على الناس، ورفعاً للحرج عنهم.
وقد ذكر أكثر أهل العلم انطلاقاً من هذه القاعدة أنه لا يضر ما بقي من لون النجاسة، أو ريحها بعد الاجتهاد، ومحاولة إزالة وصفيهما.
قال النووي: فإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة فقولان: والصحيح الذي قاله الجمهور: إن حكمنا بطهارته مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر حقيقة، ويحتمل أنه نجس معفو عنه) .
وبناء على هذا: فإن صلاة هذه المرأة بعد اجتهادها في إزالة رائحة النجاسة صحيح لأنها غير مكلفة بغسل يدها مرة أخرى، وغير مكلفة أيضا بإعادة الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1422(11/1134)
اغتسل للتبرد ولم يتوضأ بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عمم الماء على جميع جسده مع نية الطهارة وهذا الغسل ليس سببا لشئ إنما للتبرد أو غيره فما حكم الصلاة بعد هذا الغسل علما بأنه لم يتوضأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النية شرط لصحة كل عبادة، ومنها الوضوء.
روى الشيخان وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى…"
والجواب على سؤالك يأتي بالتفصيل التالي:
1- إذا كان الاغتسال واجباً - كالاغتسال من الجنابة- فالغسل يغني عن الوضوء، فلا يشترط أن يتوضأ، قالت عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة" رواه ابن عبد البر، وابن ماجه.
2- إذا كانت نية المغتسل بالطهارة الطهارة الشرعية التي ترفع الحدث، وتستبيح ما لا يستباح إلا بها كالصلاة، فصلاته بعد الغسل صحيحة.
وإن كانت نيته بالغسل التبرد أو إزالة الوسخ، فلا يصح وضوؤه ولا صلاته. قال ابن قدامة الحنبلي في مثله: (وهذا قول من وافقنا على اشتراط النية لا نعلم بينهم فيه اختلافاً) . والذين اشترطوا النية للوضوء والغسل من الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأحمد.
3- إن كان الغسل ليس واجباً كالغسل للتبريد، فلا بد للمغتسل من نية الوضوء لتصح صلاته. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1422(11/1135)
صفة الوضوء الكامل والمجزئ
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أود معرفه كيفية الغسل من الحدث الأكبر والأصغر فقد تعددت الآراء أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغسل من الحدث الأكبر مبين في الفتوى رقم 3791
وأما الحدث الأصغر كالفساء والضراط وخروج البول والغائط، فلا يوجب غسلا، وإنما الواجب فيه هو الوضوء، لمن أراد الصلاة ونحوها من العبادات التي يلزم لها الوضوء وهو نوعان كامل ومجزئ:
وصفة الوضوء الكامل: أن ينوي المتوضئ بقلبه رفع الحدث، ويسمي الله تعالى، ويفرغ الماء على يديه "الكفين" ثلاثاً، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً، ويمسح برأسه مرة واحدة يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب بيديه إلى قفاه، يقبل بهما ويدبر، ويمسح أذنيه، ثم يغسل رجليه إلى ما فوق الكعبين ثلاثا، ويستحب فيه التيامن والدلك.
وفي كل ما ذكرنا أدلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي بذكر حديث واحد منها اختصاراً، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض، واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثاً، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه".
وأما الوضوء المجزئ فاختلف الفقهاء فيه، فذهب الحنفية إلى أن أركانه أربعة:
غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح ربع الرأس، وغسل الرجلين، وزاد الشافعية: النية والترتيب، وزاد الحنابلة الموالاة، إلا أنهم اعتبروا النية شرطاً لا ركنا، وزاد المالكية الدلك. وفي الباب تفصيلات وتفريعات كثيرة تراجع في مواضعها من كتب الفقه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1422(11/1136)
حكم وضوء من تحت أظافره وسخ
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان هناك تحت الأظافر وسخ من الجسم وتم الوضوء، علماً بأن الماء دخل تحت الأظافر ولكن بقي الوسخ، فهل يصح الوضوء؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة أن تقلم الأظفار، وأن يتعاهد ما تحتها لئلا يبقى وسخ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة، زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني: الاستنجاء" رواه مسلم.
قال الخطابي: البراجم: العقد التي في ظهور الأصابع، والرواجب: ما بين البراجم. ومعناه المواضع التي تتسخ، ويجتمع فيها الوسخ.
ولا يبطل الوضوء بوجود الوسخ تحت الأظفار قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة وهو وجه لأصحابنا وقبله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين) ،انتهى
وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة وجود الأوساخ تحت أظافرهم ولم يأمرهم بإعادة الوضوء ولا الصلاة فقد
روى البزار في مسنده والطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مالي لا أوهم، ورفغ أحدكم بين أنملته وظفره" فعاب عليهم ذلك، ولو كان مبطلاً للطهارة لبينه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والرفغ بالضم والفتح جمعه أرفاغ وهي مغابن الجسد كالابط وما بين الأنثيين والفخذين، والمعنى: أنهم لا يقلمون أظافرهم ثم يحكون بها أرفاغهم فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. انتهى من الفتح ملخصاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1421(11/1137)
الأدلة على فضيلة الوضوء على الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الوضوء على الوضوء؟
مع ذكر المصدر"الكتاب" ومؤلفه
وشكرا على تعاونكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوضوء على الوضوء أو ما يعرف بتجديد الوضوء مستحب عند جمهور الفقهاء بمن فيهم الأئمة الأربعة، وعن الإمام أحمد رواية لا فضل فيه، والأصح عند الحنابلة الرواية الموافقة للجمهور.
واشترط الشافعي للاستحباب في الأصح من مذهبهم أن تصلي بالوضوء الأول ركعتين فرضاً أو نفلاً، واشترط الأحناف أن يفصل بين الوضوءين بمجلس أو صلاة، فإن لم يفصل كره، عندهم ونقل عن بعضهم مشروعية التجديد وإن لم يفصل مادام لا يعتقد سنية الغسلة الرابعة لأعضاء الوضوء.
واشترط المالكية أن يفصل بين الوضوء الأول والثاني بعبادة يشترط لصحتها الوضوء من طواف أو صلاة أو مس مصحف …الخ) واستدلوا على استحباب تجديد الوضوء بأدلة كثيرة منها: ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن غطيف الهذلي قال (رأيت ابن عمر يوماً توضأ لكل صلاة فقلت: أصلحك الله! أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: لا. لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ على طهرٍ فله عشر حسنات " وإنما رغبت في الحسنات) . الا أن هذا الحديث قال عنه النووي في المجموع شرح المهذب: ضعيف متفق على ضعفه، وممن ضعفه الترمذي والبيهقي) انتهى. واحتجوا أيضا بما رواه البخاري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث"
قال النووي: لكن لا دلالة فيه للتجديد لاحتمال أنه كان يتوضأ عن حدث، وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد، فلا يرجح التجديد إلا بمرجح آخر. انتهى. واحتجوا بما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال " الوضوء على الوضوء نور على نور"
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى: قال المنذري والزين العراقي لم نقف على من خرجه، واعترضا بأن رزيناً أورده في كتابه. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ((وهو حديث ضعيف)) انتهى.
وبما رواه مسلم عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر: إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله فقال: " عمداً فعلته". أي لبيان الجواز. وبما رواه أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك"
وبما أخرجه البخاري وأصحاب السنن " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة " زاد الترمذي (طاهراً أو غير طاهر) . وبما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال أنتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم".
قال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام (وفي الحديث مأخذ لتجديد الوضوء فإنه حكم بعدم نقض الأكل من لحوم الغنم، وأجاز له الوضوء، وهو تجديد الوضوء على الوضوء " انتهى.
وللإمام الشوكاني في نيل الأوطار كلام تفسير في هذا الموضوع ننقله برمته لتمام الفائدة (وفي حديث عدم الوضوء من لحوم الغنم دليل على تجديد الوضوء، لأنه حكم صلى الله عليه وسلم بأن أكل لحومها غير ناقض. ثم قال للسائل عن الوضوء "إن شئت" وقد وردت الأحاديث الصحيحة في فضل الوضوء كحديث " ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء " أخرجه مسلم وأهل السنن من حديث عقبَه بن عامر. وحديث " إنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء " عند مسلم ومالك والترمذي من حديث أبي هريرة وحديث "من توضأ نحو وضوئي هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة " أخرجه الشيخان من حديث عثمان وحديث "إذا توضأت اغتسلت خطاياك كيوم ولدتك أمك" عند مسلم والنسائي من حديث أبي أمامة. وغير ذلك كثير. فهل يجمُل بطالب الحق الراغب في الأجر أن يدع هذه الأدلة التي لا تحتجب أنوارها على غير أ كمه، والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أبله، ويتمسك بأذيال تشكيك وشبهة مهدومة هي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث في الوعيد الذي ورد في حديث " فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم "بعد أن تكاثرت الأدلة على أن الوضوء لكل صلاة عزيمة وأن الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات متعددة رخصة، بل ذهب قوم إلى الوجوب عند القيام للصلاة كما أسلفنا دع عنك هذا كله هذا ابن عمر يروى أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات أخرجه الترمذي وأبو داود فهل أنص على المطلوب من هذا؟ وهل يبقى بعد التصريح أرتياب.) انتهى كلامه
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1421(11/1138)
الوضوء على طهر سابق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الوضوء على الوضوء؟ مع إكمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم"إذا توضأ أحدكم على الوضوء فله...."؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وغيرهما من حديث بريدة رضي الله عنه قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ، ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله: إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله، فقال: "عمداً فعلته يا عمر" وقد روى الإمام أحمد بسند حسن: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك" ففي هذين الحديثين -وما جاء في معناهما- دليل على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة، وهو المعروف من عمل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في الغالب. وقد قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب:21] وأما الحديث الذي ذكره السائل بلفظ: (إذا توضأ أحدكم على الوضوء،) وطلب إكماله فلم أره بهذا اللفظ، وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات".
وقال عنه النووي في المجموع ضعيف متفق على ضعفه وانظر الفتوى رقم 6645
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1139)
حكم الوضوء مع استعمال الأصباغ.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صبغ الشعر بالمواد الكيماوية يؤثر على صحة الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...
فقبل الإجابة عن سؤالك ننبهك إلى أن الصبغ الأسود محرم استعماله للرجال والنساء لحديث جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " غيروا هذا وجنبوه السواد" رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الألباني إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال النووي عليه رحمة الله ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة.
وإذا استخدم الإنسان صبغاً للشعر فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء، ولو كان صبغاً أسود، لكن إذا أراد أن يتوضأ وقد صبغ رأسه فينظر إلى هذا الصبغ: فإن كان له جِرم يمنع من وصول الماء إلى شعر الرأس فلا يصح الوضوء حتى يزال هذا الجرم، وإن كان مما ليس له جرم فلا يضر عند ذلك، قال النووي في المجموع في مسح الرأس:" فلم يجز المسح على حائل دونه، كالوجه واليد في التيمم فإنه مجمع عليه، ولأنه عضو لا تلحق المشقة في إيصال الماء إليه غالباً، فلم يجز المسح على حائل منفصل عنه، كاليد في القفاز، والوجه في البرقع والنقاب"
وقال ابن قدامة في المغني: ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه لم يجزئه المسح على الخضاب والطين. نص عليه في الخضاب لأنه لم يمسح محل الفرض فأشبه مالو ترك على رأسه خرقة فيمسح عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(11/1140)
لا علاقة لصحة الوضوء بمخالفة لبس النعال.
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاك الله الف خير على الموقع
هل يجوز أن أدخل الوضوء وألبس حذاء مختلفاً يعني عكس بعض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جرت عادة الناس في لبسهم نعالهم أن يُلبس كل زوج من النعلين فيما صنع له من القدم.
إلا أنه قد يعرض للبعض ما يحمله على أن يعكس ذلك لاسيما في محل الوضوء كأن لا يجد نعلين متوافقين فيلبس هذا مكان هذا. فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر هذا على الوضوء، إذ لا علاقة بين الوضوء وبين لبس النعل.
والمحظور في لبس النعال أن تكون مصنوعة من محرم كحرير، أو يلبس زوجاً واحداً فقط دون الزوج الآخر ويمشي بهما، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً" والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1141)
يمكن الوضوء في مثل هذه الحالة
[السُّؤَالُ]
ـ[تتمة السؤال 7171 مقر العمل لا يوجد فيه الحمام الذي أستطيع أن أتوضأ فيه حيث أنني متحجبة ومعي عمال ذكور
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان في مقر عمل الأخت السائلة مكان لقضاء الحاجة -ونحسب أنه لا بد أن يوجد هذا في كل مقر عمل- وكان به حوض غسل اليدين ونحوها فيمكنك أن تتوضئي في هذا المكان ولا حرج في ذلك، لا سيما مع عدم وجود البديل، وتسمي الله في سرك عند البدء في الوضوء. وإذا لم يوجد ذلك فحاولي أن تذهبي إلى عملك متوضئة إذا تعذر عليك الخروج للطهارة، ولا يجوز لك التيمم لأنك تقدرين على تحصيل الماء واستعماله، ويجب عليك مطالبة المسؤولين بتخصيص دورة مياه خاصة بالنساء، وإذا ضاقت الحال فعليك الاجتهاد في البحث عن عمل بديل ملائم ليس فيه اختلاط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1142)
التنكيس في الوضوء لا يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم التنكيس في الوضوء مع ذكر الأدلة الشرعية إن وجدت؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قال في سورة المائدة: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: 6] .
فذكر تعالى أربعة من فروض الوضوء في هذه الآية: مقدماً الوجه، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم المسح على الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. فالإخلال بهذا الترتيب الذي جاء في الآية هو التنكيس، فالتنكيس إذن هو تقديم ما تأخر ذكره، أو تأخير ما تقدم ذكره عن محله المذكور في الآية، وهو غير جائز. فالترتيب على نحو ما في الآية فرض في الوضوء، على الراجح لأن الله تبارك وتعالى ذكره مرتباً، والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ كذلك.
... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(11/1143)
التنكيس في الوضوء.. معناه وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم التنكيس في الوضوء مع ذكر الأدلة الشرعية إن وجدت؟. أفيدونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قال في سورة المائدة: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: 6] . فذكر تعالى أربعة من فروض الوضوء في هذه الآية: مقدماً الوجه، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم المسح على الرأس، ثم الرجلين إلى الكعبين. فالإخلال بهذا الترتيب الذي جاء في الآية هو التنكيس: فالتنكيس إذن هو: تقديم ما تأخر ذكره، أو تأخير ما تقدم ذكره عن محله المذكور في الآية، وهو غير جائز. فالترتيب على نحو ما في الآية فرض في الوضوء، لأن الله تبارك وتعالى ذكره مرتباً، والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ على هذا النحو وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (أي بمثله) رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1144)
مسألتان في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عند الوضوء إعادة المسح على الجزء الذي تم المسح عليه مسبقاً أثناء الوضوء؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا تم المسح أو الغسل للعضو المطلوب مسحه أو غسله فإن إعادة مسحه أو غسله من الإسراف ومن الاعتداء في الطهور، وقد عد العلماء ذلك من مكروهات الوضوء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثاً، ثم قال: "هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ومعناه أنه أخطأ السنة. وعن عبد الله بن مغفل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء" رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال البخاري: كره العلماء في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1145)
التنشيف بعد الاغتسال والوضوء وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل هل من السنة تجفيف الجسد بعد الوضوء أم ترك ماء الوضوء يجف بنفسه، لأنني سمعت عدة أقوال متناقضة حول هذا الموضوع؟
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فاعلم أولاً أن الخلاف في مسألة التنشيف دائر بين الكراهة والجواز وخلاف الأولى: قال الإمام النووي في المجموع: (ونقل المحاملي الإجماع على أنه لا يحرم، وإنما الخلاف في الكراهة والله أعلم) . انتهى.
فالقول بالكراهة في كل من الوضوء والغسل حُكي عن جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن المسيب، والنخعي، ومجاهد، وأبي العالية بينما ذهب ابن عباس إلى كراهيته في الوضوء دون الغسل.
أما القول بأنه خلاف الأولى أي: يستحب تركه فهو قول الشافعية في المشهور من مذهبهم.
وأما القول بالإباحة فهو قول الجمهور قال النووي: (وحكى ابن المنذر إباحة التنشيف عن عثمان بن عفان، والحسن بن علي، وأنس بن مالك، وبشير بن أبي مسعود، والحسن البصري، وابن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق والضحاك، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق) .
ومن أدلة القائلين بالكراهة حديث ميمونة رضي الله عنها الذي رواه البخاري وفيه: لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أتته ميمونة رضي الله عنها بالمنديل فردها. قالوا: رد النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل مع وجود المقتضي دليل على الكراهة.
وهو ما استدل به القائلون بأن التنشيف خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه مع عرضه عليه وإنما تركه فقط، وغاية ما يفيده تركه له هو: أن الأولى تركه لا أكثر من ذلك، كما احتجوا بأن البلل الموجود على أعضاء الوضوء أثر عبادة فكان تركه أولى، ولعل الراجح في المسألة هو مذهب الجمهور وهو القول بالجواز، خصوصاً إذا كانت هنالك حاجة تدعو إلى التنشيف كالخوف من المرض مثلاً.
... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1146)
تنشيف الأعضاء بعد الوضوء مباح.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تنشيف بعض الأعضاء أثناء الوضوء قبل إتمام غسل باقي الأعضاء وذلك كي لا تبتل الملابس، خاصة إذا كنت في موقع العمل وأخشى على البالطو من البلل؟ مثل تنشيف الوجه واليدين قبل غسل الرجلين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هذا الفعل مباح خصوصاً إذا دعت الحاجة إليه، فإن لم تدع إليه فالأفضل تركه، ومن أهل العلم من كرهه مالم تدع الحاجة إليه. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1147)
فرائض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي فرائض الوضوء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فيقول الله سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطّهروا) . [المائدة: 6] . فهذه الآية قد ذكر الله فيها فروض الوضوء المتفق عليها عند أهل العلم وهي: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. وهناك فروض مختلف فيها، فمن أهل العلم من عدها من السنن فمنها: النية - وهي فرض على القول الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه. ومنها التسمية: وذهب إلى كونها فرضاً الإمام أحمد والظاهرية ومن وافقهم مستدلين بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه". والحديث مختلف في صحته ولو صح لكان قاطعاً للنزاع، وذهب الجمهور إلى أن التسمية سنة، واحتجوا على ذلك بما رواه أبو داود عن رفاعة ابن رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين " فقد أحال النبي صلى الله عليه وسلم - في الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلا به - على الآية، ومن المعلوم أنها لم يرد فيها ذكر تسمية، ولو كانت التسمية فرضاً ما تم الوضوء بدونها. ومن الفروض المختلف فيها أيضاً: المضمضة والاستنشاق وذهب إلى وجوبهما الإمام أحمد مستدلاً بحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وفيه:" وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " والجمهور على السنية للحديث السابق وهو حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه إذ لم يرد فيه ذكر للمضمضة ولا الاستنشاق. ومنها أيضاً الترتيب بين أعضاء الوضوء فلا يقدم عضو على عضو وممن قال بوجوب الترتيب الشافعي وأحمد مستدلين على ذلك بأن الترتيب هو ظاهر الآية وهو ظاهر حديث عثمان المتفق عليه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه". وممن قال بعدم وجوب الترتيب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله مستدلين بحديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ثم مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ". رواه أبو داود وأحمد وزاد وغسل رجليه ثلاثاً. ففي الحديث تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين، والحديث سنده صالح كما قال الشوكاني في نيل الأوطار. وفيه تصريح بعدم الترتيب ويجاب لهما بأن ما استدلّ به الحنابلة والشافعية على وجوب الترتيب غير متجه، فإن الفروض في الآية عطفت بالواو، وقد نص أهل اللغة على أنها لا تقتضي الترتيب، ولو أريد الترتيب لكان العطف بالفاء أو بثم، وأما حديث النعمان فغاية ما فيه الإرشاد إلى أن هذه الهيئة هي أكمل هيئات الوضوء وليس فيه ما يدل على وجوب الترتيب وهو محل النزاع. ومنها الموالاة: وذهب إلى وجوبها أحمد ومالك ومن وافقهما، ودليلهم في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود عن خالد بن معدان رحمه الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله أن يعيد الوضوء، وفي رواية: يعيد الوضوء والصلاة، والحديث قال عنه أحمد أن سنده جيد حينما سأله الأثرم عنه كما في المنتقى. قد وقال بسنية الموالاة الشافعي وأبو حنيفة ومن وافقهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1148)
كيفية الوضوء وصفته
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة كيفية الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن كيفية الوضوء هي: أن تغسل يديك ثلاثا، وتتمضمض وتستنشق ثلاثا، والمضمضة: جعل الماء في الفم ومجه وطرحه. والاستنشاق: جذب الماء بالهواء إلى داخل الأنف. ثم تغسل وجهك ثلاثا. ثم تغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا. ثم تمسح رأسك تقبل بيديك وتدبر، وتمسح الأذنين، ثم تغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا، هذا هو الأكمل وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث في البخاري ومسلم رواها عنه عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما، وقد ثبت أيضا عنه في البخاري وغيره أنه توضأ مرة مرة، وأنه توضأ مرتين مرتين بمعنى أنه يغسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة، أو مرتين.
والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(11/1149)
الاستنشاق والاستنثار في الوضوء من السنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا دائما إذا توضأت للصلاة لا أستنشق ولا أستنثر بل أمسح على أنفي أو أتمضمض وأغسل وجهي فقط وأُكمل الوضوء هل يجوز ذلك أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فحاصل الجواب على هذا السؤال أن المضمضة والاستنشاق اختلف أهل العلم فيهما فمن قائل بالوجوب لثبوت الأمر بهما ومنه ما رواه أبو داود بسند صحيح من حديث لقيط بن صبرة وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. ومن قائل بالندب محتجاً بأن المفروض في الوضوء هو ما ذكره الله في الآية وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: 6] . ولما رواه أبو داود وابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين". فلم يذكر المضمضة والاستنشاق واقتصر على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به وحينئذ فيؤول الأمر إلى الندب وهذا القول هو الراجح وعليه فإن وضوءك صحيح وإن كان الأولى أن لا تترك الاستنشاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1150)
حكم طهارة وصلاة من اغتسل ثم وجد مكانا لم يبلغه الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إذا كان يوجد على ظفري مثلاً بعض الطلاء الذي يمنع وصول الماء وقد وقع هذا الطلاء على ظفري عندما كنت على جنابة، وفي وقت الصلاة تطهرت وأديت الصلاة وبعد فترة انتبهت لوجود الطلاء فهل يجب علي أن أعيد الغسل والصلاة التي أديتها أم لا؟ أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة بهذه الطهارة الناقصة باطلة تجب إعادتها لأن الله تبارك وتعالى قال: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [النساء: 3، 4] .
وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء، أما الغسل فقد اختلف فيه، فمن العلماء من قال: لا تجب إعادته، وإنما الواجب إكماله بغسل موضع الطلاء الذي حال بين البشرة والماء، ولابد في غسله من نية مستأنفة إن طال ما بين الانتباه له والغسل، لأنه صار بمثابة طهارة مستقلة، وهي عمل محتاج إلى نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.." متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه.
ومنهم من أوجب إعادة جميع الغسل إذا كان قد حصل طول يخل بالموالاة، فإنها شرط عندهم في صحة الطهارة وضوءا كانت أو غسلا، مستدلين على ذلك بما رواه أبو داود وأحمد عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
قالوا: فلو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره بإعادة جميع الوضوء بل أمره بغسل موضع اللمعة فقط.
ومنهم من أوجبها في الوضوء دون الغسل، تمسكا بالحديث السابق.
وقد صحح هذا الحديث جماعة من أهل العلم.
وأعله أصحاب القول الأول بوجود بقية بن الوليد وهو مدلس كثير الرواية عن الضعفاء.
لكنه صرح بالتحديث في إحدى روايات الحديث.
ولا شك أن الأخذ بالمذهب الأوسط - وهو وجوب الموالاة في الوضوء والغسل - أحوط وأبرأ للدين، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1151)
لا يشترط ستر العورة أثناء الوضوء.
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تتوضأ أحيانا وهي لابسة السروال الداخلي فقط. هل هذا يجوز أم لا؟. ...
... ... ... ... جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الشخص - رجلاً أو امرأة - أن يتوضأ وهولا يرتدي غير السروال الداخلي، إذا كان في مكان لايراه فيه من لا يحل أن يراه على تلك الحالة، لأن ستر العورة ليس من شروط الطهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(11/1152)
لا يصح الوضوء إذا كانت المساحيق تمنع وصول الماء إلى البشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تضع بعض النساء مساحيق للتجميل ضد الماء وعند الوضوء لا تتأثر هذه المساحيق فهل الوضوء صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت هذه المساحيق تمنع وصول الماء إلى البشرة، فالوضوء غير صحيح وكذا الغسل، ولا بد من إزالة هذه المساحيق عند الوضوء حتى يصل الماء إلى البشرة، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة مايمنع وصول الماء إلى بشرة العضو المغسول. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1422(11/1153)
إذا كان بأحد أعضاء الوضوء مرض يتضرر بالدلك أجزأ صب الماء عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أصابني منذ عدة سنوات مرض في الجلد وقد راجعت عدة أطباء، المشكلة أن الجلد جاف جداً وعند الوضوء أقوم بوضع الماء بأطراف الأصابع على اليدين والرجلين. هل وضوئي صحيح أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنا نسأل الله لك الشفاء، وأن يجعل صبرك على هذا البلاء في ميزان حسناتك يوم القيامة. وأما سؤالك فإن كنت لا تتضرر بالماء الذي تضعه بأطراف أصابعك وكان هذا الماء يشمل العضو المغسول فإن وضوءك صحيح ولا فرق بين أن تضع الماء بأطراف أصابعك أو أن تغرف منه بكفك على العضو المراد غسله. وإن كان الماء يزيد في مرضك أو يؤخر البرء فلك أن تمسح على العضو فقط. وإن كان المسح على العضو مباشرة يضرك أو يؤخر الشفاء فلك أن تمسح على عصابة تعصبها على العضو ثم تغسل الباقي الصحيح؛ لحديث صاحب الشجة الذي رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه وفيه: "إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1154)
لابد من إزالة الكريم إذا كان يمنع وصول الماء إلى شعر الرأس
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ... كثير من الشباب يضعون الكريمات على شعرهم ثم يتوضؤن والسؤال هل يصح وضوؤهم على أساس أن الكريم عازل حيث يقول البعض إنه لا يعزل كل الشعر. فما هو الحكم في ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إذا استعمل الشباب أو غيرهم (الكريمات) أو الأدهان في الشعر أو على عضو من أعضاء الوضوء، فإما أن يبقى الدهن أو (الكريم) جامداً له جرم فحينئذ لا يصح الوضوء بل تجب إزالته قبل أن يتوضأ المصلي، وإذا توضأ والحال هكذا فلا تصح الطهارة مع وجود ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. وأما إذا لم يبق للدهن أو الكريم جرم وإنما بقي أثره على الشعر أو اليد كلمعان الشعر أو رطوبة اليد فإن ذلك لا يضر، وفي هذه الحالة يتأكد على المتوضئ أن يمر يده على هذا العضو لأن من عادة الكريمات أو الأدهان أن تمنع مباشرة الماء للعضو ولو ذهب جرمها.
هذا ويجب أن يأخذ في الاعتبار الفرق بين الغسل الذي لا بد فيه من إيصال الماء إلى أصول الشعر وبين الوضوء الذي فرض فيه المسح فقط بالنسبة للرأس، والمسح مبناه على التيسير، أما بالنسبة لشعر غير الرأس فإن الوضوء والغسل فيه سواء، باستثناء شعر اللحية إذا كانت كثيفة لا تظهر البشرة من تحتها فإن للعلماء فيها خلافاً فمنهم من أوجب تخليلها ومنهم من لم يوجبه.
والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(11/1155)
ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند وضوئه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أرجو منكم أن تذكروا لي الأدعية التي تقال أثناء الوضوء، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي دعاء أثناء وضوئه، كما قاله الإمامان النووي في الأذكار، وابن القيم في زاد المعاد رحمها الله. والوارد في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم هو التسمية في أوله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه ولكنه مختلف في صحته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية بعد الفراغ من الوضوء، فمن ذلك ما رواه مسلم أنه كان يقول بعد فراغه من الوضوء: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " وفي الترمذي: " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" وفي عمل اليوم والليلة للنسائي: "سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك". والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1156)
الوضوء بالمد ونحوه يكفي إذا أتممت فروض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتوضأ إلا بالمد؟ وهل إذا توضأ أحد بالمد يعتبر قد أسبغ الوضوء. وما هو الإسباغ؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ـ أو كان يغتسل ـ بالصاع إلى خمسة أمداد، وكان يتوضأ بالمد. ولفظ (كان) يدل على مداومته على ذلك، ولكن أكثر أهل العلم على أن التزام هذا القدر في الوضوء مندوب وليس بواجب ومما ينبغي التنبه له أن أكثر الناس في هذا الزمن يسرف في استعمال ماء الوضوء إسرافاً خارجاً عن المعتاد، فإن أحدهم يفتح صنبور الماء ويتركه يضخ فما ينتهي من وضوئه إلا وقد أهدر أمدادا كثيرة وهذا إسراف والله جل وعلا لا يحب المسرفين وقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال:" ما هذا السرف؟ " وقال سعد: أفي الوضوء سرف؟. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" نعم، وإن كنت على نهر جار". وأما عن الإسباغ فالمراد به تمامه وإحسانه بأن يأتي به على الوجه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالباً فيغسل كل عضو ثلاثاً، ويمسح رأسه مسحاً كاملاً، ومثل هذا قد يتحقق فعله بمد من الماء فقد روى ابن ماجه عن علي بن أبي طالب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع فقال رجل لا يجزئنا فقال مد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعراً يعني النبي صلى الله عليه وسلم) فإن لم يتحقق إسباغ الوضوء بهذا القدر ودعت الحاجة إلى الزيادة فلا بأس ما لم يصل إلى حد الإسراف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(11/1157)
الرجلان في الوضوء تغسلان ولا تمسحان
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الوضوء نقوم بغسل أرجلنا ولا نقوم بالمسح مع أنه ذكر بالقرآن الكريم نص صريح بالنسبة للرأس والقدم؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد قال تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: 6] قرئ بخفض أرجلكم ونصبها وقد نزل بهما القرآن جميعا. وتحتمل قراءة النصب كلا من الغسل والمسح بالنسبة للأرجل. ووجه احتمالها هو أن الأرجل معطوفة على الوجه واليدين، وحكم الكل الغسل، ووجه احتمال المسح هو أن وأرجلكم مفعول معه أي امسحوا برؤوسكم مع أرجلكم بينما لا تحتمل قراءة الجر إلا المسح في الراجح عند أهل اللغة وذهب بعضهم إلى ما يفيد احتمالها للغسل بناء على أن الأرجل معطوفة في الأصل على الوجه واليدين ولكنها جرت لفظاً لمجاوتها للمجرور وهو الرؤوس وهذا الجر لا أثر له في الحكم ولكن الجر بالجوار في عطف النسق ضعيف ولذا قال بعض النحاة:
... ... ... ... والجر بالجوار في النسق قد *قيل به وبعضهم له انتقد
وعلى كل، فلا يخلو الأمر من معانٍ ثلاثة:
1ـ أن يجمع بين المسح والغسل، وهذا غير جائز باتفاق الأئمة.
2ـ أو أن يكون أحدهما على وجه التخيير، يفعل المتوضئ أيهما شاء، وهو غير جائز أيضا، لعدم ورود ما يدل على التخيير.
3ـ أن يكون المراد أحدهما لا على وجه التخيير، فنحتاج عندئذ لدليل يدل على ذلك. والدليل على أن المراد الغسل دون المسح هواتفاق أهل العلم أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأنه غير ملوم على ترك المسح، ولما وقف اللفظ موقف احتمال أن يكون لكل من المسح والغسل مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما، صار ذلك في حكم المجمل، وقد ورد بيان هذا المجمل عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بالغسل قولا وفعلا، فمن جهة الفعل قد ثبت من طرق متواترة: أنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في الوضوء ولم تختلف الأمة فيه. وأما من جهة القول فقد روى جابر وأبو هريرة وعائشة وابن عمرو وغيرهم قال: "تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: ويل للأعقاب من النار" وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالنار يوجب استيعاب الرجل بالطهارة، ويبطل قول من يجيز الاقتصار على البعض. ولو كان المسح جائزا لما كان لتحديد الرجل بالكعبين فائدة كما قال: (وأيديكم إلى المرافق) وأما الآثار التي وردت بالمسح عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، فلا تنافي الآثار الصحيحة المتواترة الأخرى، وهي مع ذلك محمولة على وضوء من لم يحدث، أو أن الغسل في حال ظهورها والمسح في حال لبس الخفين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(11/1158)
حكم وضوء المرأة مع وجود المساحيق على بشرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توجد بعض مساحيق التجميل ضد الماء فهل الوضوء يكون صحيحا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت تلك المساحيق توضع بعد الوضوء، فلا حرج في ذلك ولا تؤثر على صحة الوضوء. وكذلك الحال إذا كانت توضع قبل الوضوء وتذوب في البشرة ولا تمنع على مباشرة الماء لبشرة الوجه واليدين فلا حرج كذلك والوضوء معها صحيح.
وأما إذا كانت تلك المساحيق تعمل طبقة عازلة بحيث تمنع وصول الماء ولو إلى جزء يسير من بشرة أعضاء الوضوء المفروضة فلا يصح الوضوء والحالة هكذا، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء المفروضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1422(11/1159)
لا يصح الوضوء مع وجود طلاء الأظافر المانع من وصول الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أردت أن أضع طلاء أظافر فى المنزل فهل يكون الوضوء صحيحا؟ هل أضعه بعد الوضوء صباحا وأتوضأ باقي اليوم وأنا أضعه أم أزيله مع كل وضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن وضع الطلاء بعد الوضوء لا حرج فيه، ومتى انتقض الوضوء وأرادت المرأة أن تتوضأ وضوءاً آخر أو تغتسل غسلاً واجباً فيجب عليها أن تزيل الطلاء لأنه مانع من وصول الماء إلى الأظفار.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1160)
أشياء لا تنقض الوضوء لكن يحرم تعاطيها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل السجائر، والتمباك، والقات، تبطل الوضوء؟ ويجب علي أن أتوضأ إذا تعاطيت واحداً منها.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأشياء المذكورة لا ينتقض بها الوضوء إلا إذا غيبت العقل، ونواقض الوضوء بيناها في الفتوى رقم: 1795، وانظر الفتوى رقم: 28589 عن حكم التنباك، والفتوى رقم: 1671 عن حكم الدخان، والفتوى رقم: 36695 عن حكم القات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1430(11/1161)
المتوضئ إذا مس كلبا أو أصابه لعابه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ورد عن الحنابلة، أو عن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- القول بأنه إذا رأى شخص خيال كلب فإنه يتوضأ، وبالنسبة للكلب لو أن شخصا مس أى شئ فى جسم الكلب ينتقض وضوؤه أم فقط لعابه؟ أم أن الطهارة باقية ويقوم الشخص بغسل يده التى مست لعاب الكلب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بأن من رأى خيال الكلب انتقض وضوؤه قول باطل لا قائل به من الأئمة المعتبرين، ونسبة هذا القول إلى الإمام أحمد من أقبح الكذب عليه خاصة، وعلى الحنابلة عامة.
كما أن لمس الكلب ليس ناقضا للوضوء أيضا، كما بيّنا ذلك في الفتوى رقم: 15410.
وكذا لعاب الكلب ليس ناقضا للوضوء أيضا، ولكن من أصابه شيء من لعاب الكلب فالواجب عليه أن يغسل ما أصابه منه من بدنه، أو ثوبه سبع مرات أولاهن بالتراب في قول كثير من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. متفق عليه.
وأما من لمس الكلب وعليه رطوبة، أو كانت يده مبتلة، فمن ذهبوا إلى طهارة الكلب كالمالكية أو إلى طهارة ظاهره كالحنفية واختيار شيخ الإسلام فإنهم لا يوجبون غسل شيء من ذلك، لأن عرق الكلب عندهم طاهر، وأما الشافعية والحنابلة فيوجبون تطهير اليد في تلك الحال بغسلها سبعا أولاهن بالتراب.
قال ابن قدامة: ولا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، أو يده، أو رجله، أو شعره أو غير ذلك من أجزائه، لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية أجزائه. انتهى. وهذا القول أحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1430(11/1162)
هل يبطل الوضوء بملامسة النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل يبطل الوضوء إذا لامست يدي أو ملابسي مكان بول طفل ناشف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نواقض الوضوء معلومة قد بينها أهل العلم، انظري لمعرفتها الفتوى رقم: 1795، وليس من هذه النواقض لمس النجاسة وانظري الفتوى رقم: 2356.
وإنما يجبُ غسل اليد من لمس النجاسة إذا كانت النجاسة رطبة أو كانت اليد مبللة، وأما إذا كان لمس البول يستلزم لمس عورة الطفل من غير حائل فيجبُ الوضوء هنا من أجل لمس الفرج لا لمس البول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(11/1163)
حكم السائل الأصفر الذي يخرج من الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم السائل الأصفر يخرج من الرجل، فهل عليه غسله أم يتركه ويصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان السائل المشار إليه خارجاً من أحد السبيلين فهو نجس يجب غسله وهو ناقض للوضوء أيضاً، وإن كان يخرج من بقية البدن غير السبيلين، وكان قيحاً ففي نجاسته ونقضه للوضوء خلاف وتفصيل والأحوط اعتباره نجساً ناقضاً للوضوء إن كثر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو السائل المشار إليه من حالين:
الأولى: أن يكون خارجاً من أحد السبيلين، فإذا كان السائل المشار إليه يخرج من أحد السبيلين فهو نجس يجب غسله من البدن والثياب؛ لأن الأصل في السائل الخارج من السبيل هو النجاسة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وما خرج من الإنسان.... من بول أو غيره فهو نجس يعني ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى ... انتهى مختصراً.
وكذا يعتبر ذلك الخارج ناقضاً للوضوء أيضاً وموجباً للاستنجاء، كما قال صاحب الزاد: ... ينقض ما خرج من سبيل مطلقاً ... انتهى، وقال: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح..
الثانية: أن يكون خارجاً من غير السبيلين فإن كان السائل المشار إليه بالأصفر قيحاً خارجاً من غير السبيلين فنجاسته محل خلاف بين الفقهاء، فأكثرهم على أنه نجس حتى ذكر بعضهم الاتفاق على نجاسته، وذهب آخرون إلى طهارته وهذا إحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، قال في الإنصاف: وعنه طهارة ذلك. اختاره الشيخ تقي الدين فقال: لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته ... انتهى.
ولا شك أن الأحوط اعتباره نجساً فيغسل إلا أن يكون يسيراً عرفاً فإنه معفو عنه حتى على القول بنجاسته, والفقهاء متفقون في الجملة على العفو عن يسير النجاسة، وإن اختلفوا في مقدار اليسير وما يعفى عنه منها، كما أن اعتبار خروج القيح -إذا خرج من غير السبيلين- ناقضاً للوضوء محل خلاف أيضاً، والمذهب عند الحنابلة أنه إن كان كثيراً فاحشاً نقض الوضوء لأنه نجس عندهم، وإن كان يسيراً لم ينقض الوضوء كما قال صاحب الزاد في باب نواقض الوضوء: ... وخارج من بقية البدن إن كان بولاً أو غائطاً أو كثيراً نجساً غيرهما ... والرواية الأخرى في المذهب لا ينقض القيح والصديد إذا خرج من غير السبيل ولو كثر، كما في الإنصاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(11/1164)
إدخال الدواء في البدن هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ينقض الوضوء بتزريق الدواء في البدن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إدخال الدواء في البدن مثل الحقن ونحوها ليس من نواقض الوضوء، وللاطلاع على نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(11/1165)
الشك في خروج الريح
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب أن أشكركم على هذا المجهود الرائع الذي تبذلونه لخدمة المسلمين جميعا وحل مشاكلهم.... وكنت أود أن أستشيركم في موضوع يقلقني جدا ويتعبني نفسيا ويؤثر في حياتي عموما فأنا شاب أبلغ من العمر 26 سنة ومشكلتي هي أني أشعر بوجود غازات في بطني وأشعر أيضا أن عملية التبرز لا تتم بالكامل فيخرج تقريبا 90 % منه والباقي لا أستطيع إخراجه أو إنزاله فأقوم باستنجاء الدبر وغسله جيدا حتى أضمن عدم وجود نجاسات بسبب هذا الجزء الباقي من البراز ولله الحمد هذا يحدث بالفعل فدائما لا أجد آثار نجاسات في الملبس لكن المشكلة هي أني أشعر بخروج ريح عند كل وضوء وكل صلاة تقريبا لكنى لا أسمع صوتا ولا أشم ريحا.... وسألت شيوخ في هذه المسألة فقالوا لي إذا كان الموضوع شكا فقط فلا تعد الوضوء لأن هذا من الوسواس يريد أن يفسد عليك عبادتك ويجعلها ثقيلة عليك أما اذا تيقنت فعلا بخروج ريح وجب عليك إعادة الوضوء والصلاة حتى إذا لم تسمع صوتا أو لم تشم ريحا.
وأخذت عهدا على نفسي أني لن أعيد أي وضوء أو أي صلاة حتى إذا تيقنت تماما أو سمعت صوتا أو شممت ريحا حتى لا أعطي فرصة للوسواس أن يتملك منى ويجعلني دائما أشعر بعدم استقرار نفسي وقلق شديد لدرجة أني بعد أي صلاة أشعر فيها يخروج شيء من الدبر ولم أسمع لها صوتا أو لم أشم ريحا أحلف بالله ألا أعيد هذه الصلاة حتى لا أعطي فرصة للوسوسة..........
لكن مشكلتي هي:-
- أني خائف جدا وأشعر بقلق شديد وحيرة كبيرة جدا في أن يكون الذي خرج منى بالفعل ريحا وخصوصا أنى أعاني من وجود غازات في بطني وعدم القيام بعملية التبرز بصفة سليمة فأشعر بقلق لأنني لم أقم بإعادة هذه الصلاة بل حلفت ألا أعيدها وأكون بذلك قد تركت فرضا من فروض الله
- وفي نفس الوقت أيضا أخاف أن أعيد الوضوء والصلاة وبذلك أكون قد حققت غاية وهدف الشيطان لوسوستي وجعل العبادة ثقيلة علىٌ.
أنا بجد في حيرة كبيرة وقلق شديد لأن هذا الموضوع يتكرر لي كثيرا ولاأدري ما أفعله يعتبر صحيحا أم خطئا؟ أرجو الإفادة والإجابة لي مباشرة دون عرض أي إجابات أخرى لها علاقة بالموضوع..... وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نسأل الله تعالى أن يعافي الأخ السائل ويصرف عنه الوسوسة وشرورها، وننصحه بالإعراض عنها وعدم الاسترسال معها لأن ذلك لا يزيده إلا قلقا وضيقا، ثم إنه لا ينبغي أن يبالغ في الاستنجاء بحيث يتكلف إخراج ما ليس متهيئا للخروج أو يغسل باطن المخرج بل يستنجي عندما يتم خروج الغائط وانقطاعه، ولا يهمه ما لم يخرج، ثم إن مجرد الشك بخروج الريح أو نحوه لا عبرة به بل لا بد من اليقين فإن تيقن انتقض الوضوء، فإن كان خروجها ملازما كل الوقت بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة توضأ عند كل صلاة بعد دخول وقتها وصلى ثم لا يهمه ما خرج ولو أثناء الصلاة؛ لأن هذا هو الذي يجب على صاحب سلس فعله، ثم إنه لا ينبغي أن يأخذ العهد على نفسه بعدم الإعادة مطلقا لأنه إن تيقن خروج الحدث في غير حالة السلس انتقض وضوؤه ووجب عليه أن يتوضأ للصلاة سواء أخذ العهد على نفسه بعدم الإعادة أم لا، وإن لم يتيقن خروج الحدث لم يطالب بإعادة الوضوء أيضا، ولمزيد الفائدة في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 40322، 64469، 60186، 54656.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(11/1166)
هل ينتقض الوضوء بخروج نقطة الدم أو مسها للجسد
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتشفت أن في ملابسي نقطة دم ولا بد أن هذه النقطة تماست مع جلدي عندما كنت مرتدية لهذا اللباس، فهل بطل وضوئي إذا ما مست هذه النقطة جلدي وأنا متوضئة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ملامسة نقطة الدم للجسد لا تنقض الوضوء، كما أن خروجها بعد الوضوء لا ينقضه أيضاً، إذ هي من يسير النجاسة المعفو عنه فلا تبطل الصلاة مع وجودها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمس نقطة الدم للجسد لا يبطل الوضوء، وإن كانت تلك النقطة خارجة من الجسم بعد الوضوء فلا تبطله حتى عند القائلين بكون خروج الدم ينقض الوضوء كالحنابلة، إذ يشترطون أن يكون الدم كثيراً، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 4101.
ونقطة الدم من قبيل يسير النجاسة المعفو عنه عند أكثر أهل العلم، وبالتالي فلا تبطل الصلاة مع وجودها، قال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح، وممن روي عنه ابن عباس، وأبو هريرة، وجابر، وابن أبي أوفى، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، وعروة، ومحمد بن كنانة، والنخعي وقتادة، والأوزاعي، والشافعي في أحد قوليه، وأصحاب الرأي. وكان ابن عمر ينصرف من قليله وكثيره، وقال الحسن: كثيره وقليله سواء. ونحوه عن سليمان التيمي، لأنه نجاسة فأشبه البول. ولنا ما روي عن عائشة، قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم، فتقصعه بريقها، وفي لفظ: ما كان لإحدانا إلا ثوب، فيه تحيض، فإنه أصابه شيء من دمها بلته بريقها، ثم قصعته بظفرها. وراه أبو داود. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1429(11/1167)
مجرد خروج المذي لا يوجب الوضوء إلا إذا أراد فعل عبادة يشترط لها الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن أمر قد أتعبني وهو أنه كما تعلم لو حصل للشاب وأخرج المني فعليه غسل الجنابة ولو حصل وخرج المذي أو الودي فعليه غسل الذكر والوضوء ولكن لو حصل أن غسل ذكره في حالة المذي أو الودي ونسي أن يتوضأ الوضوء المتمم لغسله وجاء وقت صلاة وتوضأ على اعتبار هذا الوضوء للصلاة المفروضة ثم تذكر أنه لم يتوضأ الوضوء للغسل من المذي فهل المطلوب منه إعادة الصلاة أم أن وضوءه للصلاة المفروضة يجزئ عن وضوئه المفروض للغسل.
وهذا الأمر لو ربطناه بعدم معرفته لخروج مني منه وأنه أدى صلاة ثم عرف بعد ذلك. ما هو العمل؟
آسف على الإطالة وأرجو الإجابة مباشرة على السؤال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الودي لا يجب منه غسل الذكر، وإنما يجب غسله مثل البول وغيره من النجاسات، أما المذي فيجب غسله وغسل الذكر زيادة على ما يجب من الودي ويستويان في نقضهما الوضوء، ولا يجب من خروج المذي وضوء خاص به، بل إن المراد بالوضوء منه أنه ينقض الوضوء، فلو أن أحدا غسل ذكره من خروج المذي ولم يتوضأ في الحال ثم توضأ بعد ذلك بنية رفع الحدث عن نفسه أو بنية الصلاة فقد أتى بالمطلوب وصحت صلاته.
وبالنسبة للشق الأخير من السؤال فإن فيه غموضا وعلى كل حال فإن من علم على وجه اليقين أو الظن القوي أنه خرج منه ودي أو مذي ثم صلى ولم يتوضأ فإن عليه إعادة الصلاة بعد أن يغسل ما أصابه منهما ويغسل ذكره من المذي ويتوضأ، وإن كان يعني أنه صلى ثم علم أنه جنب بسبب خروج المني فإن عليه الإعادة أيضا وجوبا بعد أن يغتسل، ولمزيد التفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19559، 9170، 30872.
وننبه هنا إلى أن استدعاء المني وإخراجه بغير الاتصال المشروع بالزوجة محرم شرعاً بأي وسيلة كان، وهو تعدٍ لما أحل الله تعالى، واعتداء لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. [المؤمنين:5-7] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1428(11/1168)
هل ينتقض الوضوء بالتدخين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التدخين ينقض الوضوء؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التدخين ليس من نواقض الوضوء كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31004، لكنه مضر بالصحة باتفاق جميع الأطباء مسلمين وغير مسلمين، وما كان مضراً بالصحة يحرم تناوله بالاتفاق أيضاً، ولبيان الأدلة على تحريمه وما يسببه من الأضرار والمفاسد يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1819، والفتوى رقم: 1671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(11/1169)
لمس الدم هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لمس الدم يبطل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 78320، أن ملامسة الدم أو غيره من أنواع النجاسات لا تنقض الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(11/1170)
تحليل الدم هل ينقض الوضوء وحكم الكدرة في زمن الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحليل الدم ينقض الوضوء، وهل رؤية الكدرة بلون بني تبطل الصيام، وللعلم أنها في غير موعد الدورة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استخراج الدم لإجراء التحاليل لا ينقض الوضوء، وراجع الفتوى رقم: 9003، والفتوى رقم: 22696، أما رؤية الكدرة في زمن إمكان الحيض فإنها تعتبر حيضا، نص على ذلك فقهاء المالكية والشافعية كما تقدم في الفتوى رقم: 69452، ومعنى رؤيتها فترة إمكان الحيض هو أن ترى بعد الطهر من الحيض السابق بفترة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولو كان ذلك في غير زمن العادة، فمن رأتها في ذلك الزمن فهي حائض، ومن رأتها في زمن غير زمن إمكان الحيض فلا تعتبر حائضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1427(11/1171)
مس المرأة فرج طفلها هل ينقض وضوءها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مس ولمس الأم لفرج طفلها مساً مباشراً هل ينقض الوضوء، وهل هناك فرق بين الطفل والطفلة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمس المرأة لفرج طفلها مسا مباشرا لا ينقض طهارتها سواء كان الطفل ذكرا أو أنثى، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9012.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(11/1172)
أثر خروج العرق على صحة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل خروج العرق يبطل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج العرق من الجسد ليس من مبطلات الوضوء، وراجع هذه المبطلات مفصلة في الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(11/1173)
لمس زوجة الأخ هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بالبداية أقدم جزيل الشكر للقائمين على هذا الموقع الذي هو أكثر من رائع، سؤالي هو: أني أحياناً أذهب لزيارة أخي في بيته وبينما زوجة أخي تعطيني شيئاً كشراب أو ما شابه ذلك إذ تلامس يدي يدها لمسة خفيفة أو بسيطة، فهل هذه اللمسة تبطل الوضوء؟ وشكراً لكم، وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمس الرجل امرأة أجنبية منه قد اختلف أهل العلم في هل ينقض الوضوء أم لا؟ وخلاصة مذاهبهم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى كما يلي: مسألة: في لمس النساء هل ينقض الوضوء، أم لا؟ الجواب: الحمد لله، أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال، طرفان ووسط: أضعفها: أنه ينقض باللمس، وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة، وهو قول الشافعي تمسكا بقوله تعالى: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء. وفي القراءة الأخرى: أو لمستم. القول الثاني: أن اللمس لا ينقض بحال، وإن كان لشهوة كقول أبي حنيفة وغيره، وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد، لكن ظاهر مذهبه، كمذهب مالك، والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان لشهوة نقض، وإلا فلا، وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله. انتهى.
مع التنبيه على أن نقض الوضوء باللمس مشروط عند المالكية بشروط ذكرها الدسوقي المالكي في حاشيته قائلاً: الحاصل أن النقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة: أن يكون اللامس بالغا, وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة, وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها. انتهى.
وننبه السائل الكريم أن زوجة الأخ أجنبية منه كغيرها من الأجنبيات، إذا لم تكن من محارمه بسبب رضاع مثلا، وبالتالي فلا تجوز له الخلوة بها، أما الجلوس معها في غرفة واحدة فجائز بالضوابط الشرعية حيث تكون مرتدية حجابها الكامل مع التزام غض البصر.
ومن الواجب عليك تفادي ملامستها مطلقاً, وإذا ناولتك شيئاً فلتضعه في مكان حتى تأخذه أنت من غير مناولة مباشرة, لما قد يترتب عليها من ملامسة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43022، والفتوى رقم: 10001.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1427(11/1174)
حكم بيع ومس لحم الخنزير وهل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني بارك الله فيكم، هل بيع أو لمس لحم الخنزير ينقض الوضوء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع لحم الخنزير ومسه لا ينقضان الوضوء، فليسا من نواقض الوضوء المعروفة عند أهل العلم، والتي سبق أن بيناها في الفتوى رقم: 1795.
مع التنبيه إلى أن بيع لحم الخنزير لا يجوز ولو كان بيعه لكافر يستحله، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 14014.
ولحم الخنزير نجس يجب غسل ما أصابه من بدن أو ثوب ومسه من باب التلطخ بالنجاسة، وذلك يحرم لغير حاجة عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية، كما سبق ذلك في الفتوى رقم: 37855.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(11/1175)
مس الفرج بحائل شفاف هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا فضيلة الشيخ هو أني لم أكن لابسا اللباس الداخلي وكنت لابسا للسروال الذي يلبس تحت القميص ولمست دبري وكان الحائل هنا هو السروال فهل ينقض الوضوء مع العلم أن السروال شفاف نوعا ما. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مس الدبر ناقض من نواقض الوضوء كما في الفتوى رقم: 19958، ولكن إذا كان المس من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بذلك.
قال صاحب الروض المربع وهو من كتب الحنابلة: ولا المس بحائل أي لا ينقض الوضوء لأنه لم يمس البشرة اهـ.
فمس الفرج قبلا كان أو دبرا من وراء حائل لا ينقض الوضوء ولو كان الحائل شفافا كما ذكر السائل لأنه لم يمس البشرة، وقد روى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء، فاوجب الوضوء من المس بدون حائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1427(11/1176)
من نواقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك ماء يخرج من الدبر؟ وماسببه العلمي؟ وما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد يخرج من دبر بعض الناس سائل كالماء لسبب ما، والمرجع في معرفة سبب ذلك إلى أهل الطب، وأما حكمه من حيث الطهارة فهو نجس وناقض للوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(11/1177)
استعمال مثبتات الشعر المشتملة على كحول بعد الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يبطل استعمال مثبتات الشعر التي تحتوي على كحول في تركيبتها الوضوء إذا ما استخدمت بعد الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال مثبتات الشعر بعد الوضوء لا يؤثر على صحته، ولا يبطله ولو كانت مشتملة على كحول، ومبطلات الوضوء سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 1795.
لكن لا تصح الصلاة بتلك المثبتات إذا كانت الكحول المشتملة عليها باقية على أصلها بحيث إذا استعملت لغيبت العقل لأنها حينئذ نجسة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان شرط في صحة الصلاة.
أما إذا كانت تلك الكحول قد استحالت عن أصلها بسبب التصنيع بحيث لا تغيب العقل إذا استعلمت فهي طاهرة تصح الصلاة بها، وراجع الفتوى رقم: 56545، والفتوى رقم: 254.
ولا يجوز استعمال تلك المثبتات ولو خارج الصلاة إذا كانت الكحول باقية على أصلها تسكر من استعملها، لأن التضمح بالنجس كالخمر وما شابهه محرم مطلقاً، كما في الفتوى رقم: 52113.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(11/1178)
مس الفخذ هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ينتقض الوضوء فيما لو لمس شخص فخذ شخص آخر كالطبيب مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمس الرجل فخذ مثله أو امرأة من محارمه لا ينقض الوضوء، وأما مس زوجته أو غيرها من النساء الأجانب التي يحل له نكاحهن حالا او مآلا فهو محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا أنه لا ينقض كما في الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(11/1179)
تقليم الأظافر بأي وسيلة لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي عادة سيئة وهي إني في بعض الأحيان أقضم أظافري بفمي، فهل هذا يعتبر حراما، وهل له أضرار جسمانية، وهل تقليم الأظافر بواسطة الفم ينقض الوضوء؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقليم الأظافر من خصال الفطرة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 30608.
والأصل أن ذلك يكون بالآلة المعدة له، وهي المقص ونحوه، وأما فعل ذلك بالأسنان فلا يعتبر حراماً، ويسأل الأطباء عما إذا كان يحدث ضرراً أم لا.
ولا ينتقض الوضوء بتقليم الأظافر سواء كان ذلك بالآلة أو بالفم أو غيره، ولذلك طالع الفتوى رقم: 23940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(11/1180)
مس عورة الابن المعاق هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أم تسأل:
لها ابن يعاني من إعاقة عضوية وهي التي تعتني به وفي العديد من الأحيان تقوم بالاطلاع على عورته مع العلم أنه شاب بالغ وفي كامل مداركه العقلية ولا يمكنه القيام بالعديد من الأمور كالتطهر إثر قضاء الحاجة, تغيير ملابسه ...
وتسأل هل عند اطلاعها على سوءته ينتقض الوضوء وهل ينتقض الصيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يطلع على عورة آخر إلا في حالة الضرورة ما لم يكن زوجا مع زوجته أو العكس، أو كان المطلع عليه صبيا، ولكن إذا دعت الضرورة لمثل هذا بأن كان الشخص معاقا لا يستطيع القيام بحاله فهنا تكون المسألة من باب الضرورات التي تبيح المحظورات وعليه، فلو تولى حال هذا الابن والده أوأحد إخوته إن كان له إخوة أعنى يتولون إزالة الأذى عنه مع التحرز من النظر إلى غير ما لا بد من نظره، ومع التحرز أيضا من المباشرة باليد بل يضع من يريد استنجاءه مثلا خرقة على يده لتباشر جسده فإن وجد هؤلاء أو أحد منهم فهم أولى، لأنه أخف من نظر المرأة وإن لم يوجد فللأم أن تتولى ذلك بالشروط المذكورة ولا ينتقض وضوؤها برؤية عورته بل ولا بملامستها ما لم تقصد بلمسه لذة وتجدها وهو شيء غير معتاد من أم تجاه ابنها، وقد ذكر الشيخ محمد عليش في منح الجليل على مختصر خليل وهو يذكر ما لا ينتقض به الوضوء: ولا لذة بمحرم. قال ابن رشد والمازري وعبد الوهاب إن قصدها ووجدها فقط نقضت وإن قصدها ولم يجدها فلا تنقض إلا إذا كان شأنه ذلك لدناءة خلقه وهذا هو المعتمد. انتهى. هذا عند المالكية، وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء سواء كان ذكره أو ذكر غيره، وسواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا، وعليه، فإن الأحوط لهذه الأم إذا لمست ذكر ابنها مباشرة أن تتوضأ خروجا من الخلاف.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 35457
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(11/1181)
خروج الإفرازات المهبلية من المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تعني كلمة (نزول) إفرازات المهبل الطبيعية بغير شهوة والتي تنقض الوضوء بحسب فتواك يا شيخنا. أتعني وجودها على فتحة الفرج وبين شفرتيه الصغرى والكبرى بحيث لا نستيقنه إلا بحشو قطن في تلك المناطق مع العلم بأن حرمان المرأة منه يسبب جروحا وحكة ولو لدقائق معدوده خصوصا عند الحركه!! أم تعني نزوله على الفخذ والملابس الداخلية؟ أرجو منك التوضيح فإني أعاني وهل يكفي الوضوء منه دون غسل الفرج والملابس. وأرجوك أن توضح لي كلمة (إذا رأت الماء) في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن غسل المرأة إذا احتلمت. رؤيته تعني وجوده خارج منطقة المهبل والشفرات أي على الملابس والفخذين. أفدني وأخواتي بتوضيح جازم أفادك الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الإفرازات المهبلية ناقض للوضوء بشرط خروجها إلى ظاهر الفرج، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة من بول أو غائط فلا يشترط نزوله إلى الفخذ أو الملابس. ووجود تلك الافرازات داخل المهبل من غير خروج ليس بناقض. ولا داعي لإدخال قطن ونحوه فهذا لا تطالبين به شرعا، وقد اختلف أهل العلم حول طهارة الإفرازات المهبلية.. ولا شك أن من الورع والاحتياط في الدين غسلها من الفرج والثوب وغيرهما خروجا من خلاف أهل العلم، وراجعي مذاهب أهل العلم حول المسألة في الفتوى رقم: 15179.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأت الماء) جزء من حديث في الصحيحين وغيرهما حول احتلام المرأة. وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إذا رأت الماء يدل على تحقق وقوع ذلك، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها إذا لم ترا الماء لا غسل عليها. انتهى. ونزول مني المرأة يحصل بوصوله إلى ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة؛ كما هو الحال بالنسبة للتحقق من خروج الإفرازات، وراجعي الفتوى رقم: 21399، والفتوى رقم: 18396.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1426(11/1182)
نزع الحجاب لا يبطل الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تعمل في شركة خاصة غير محجبة -مثال- توضأت لصلاة الظهر مستورة العورة ثم نزعت الحجاب، هل عند صلاة العصر عليها إعادة الوضوء بعد ما رآها زملاؤها مكشوفة الرأس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة يجب عليها ارتداء الحجاب الكامل الذي سبق حكمه وصفته في الفتوى رقم: 5413، والفتوى رقم: 6745، كما سبق بيان ما يجب عليها ستره في الصلاة، وذلك في الفتوى رقم: 4523.
ونزع الحجاب وإن كان فعلا محرما إلا أنه لا يبطل الوضوء كما في الفتوى رقم: 32963.
ومن المستحب عند أهل العلم تجديد الوضوء عند كل صلاة إذا لم يحصل ما يبطله من المبطلات المعروفة، وراجعي الفتوى رقم: 6645.
ولا يجوز للمرأة كشف شعرها أمام الرجال الأجانب كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22056.
وعمل المرأة في مكان يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 22863.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1426(11/1183)
حبس الريح لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعانى كثيرا من كثرة الغازات التي تخرج مني والتي ذهبت بسببها إلى أحد الأطباء وبعد عمل التحاليل اللازمة اتضح وجود ميكروب فى المعدة يسبب هذه الغازات وجاري الآن القضاء على هذا الميكروب إلا أننى بعد الوضوء أشعر بوجود هذه الغازات وأحيانا وأنا في الصلاة وإننى أحاول أن أقاومها حتى لا تخرج.. وبالفعل لا تخرج ... هل هذا ينقض الوضوء؟ وهل مقاومة هذه الغازات تنقض الوضوء؟ وهل علي إعادة الوضوء وبالتالي إعادة الصلاة؟ وهذه الغازات قد تأتيني بعد الانتهاء من دخول الحمام والانتهاء منه.. ولا أعلم ماذا أفعل.. مع العلم أنها تأتينى بشكل مستمر..
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحبس الريح أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، وبالتالي فمدافعتها إذا لم تخرج لا تأثير لها، وراجع الفتوى رقم: 8836.
وإذا كانت تلك الغازات يستمر خروجها أكثر الوقت فهي بمثابة السلس، وقد سبق تفصيل حكمها في الفتوى رقم: 26572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(11/1184)
من تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة العلماء الأفاضل..قرأت القرآن 4 مرات في رمضان العام السابق وكنت في حالة إيمانية جيدة ألا أنه بعد رمضان مباشرة وقعت في ابتلاء لم أجتزه وهو أني قدمت لصلاة الظهر إماما وبعد دخولي في الصلاة تذكرت دخولي الحمام وبالتالي نقض الوضوء ولكني لم أكن أعرف كيفية الخروج من الصلاة وخلفي مأمومين حوالي 8 أفراد وغالبت نفسي على أني ربما أكون مخطئا في وقت دخول الحمام قبل الوضوء أو بعده ولو كنت أعرف كيفية الخروج من الصلاة ربما سلمت وقلت للمأمومين أن يعيدوا الصلاة ولكني وقعت في ارتباك ولم افعل أي شيء غير أني أحاول أن أنهي الصلاة بسرعة على أن أتحقق بعد الصلاة من دخولي الحمام هل قبل الوضوء أم بعد الوضوء على الرغم من مجاهدتي لفكرة أني على غير وضوء لا لشيء إلا لأني لا أعرف كيفية التصرف الصحيح في مثل هذا الأمر مع علمي بأن المرء يجب أن يخرج من الصلاة ولكني لم أكن أعرف كيف أخرج وماذا أقول للمأمومين فضلا عن الارتباك الحادث.. وبعد إنهاء الصلاة أعطيت نفسي فرصة للتفكير وتأكدت أن وضوئي كان قد نقض وسألت قالوا تعيد الصلاة وأتوب وكان يجب أن أستخلف والمأمومين صلاتهم صحيحة حيث أني لا أعرفهم وقد مضى كل منهم في حال سبيله.. مشكلتي هي أني مضى علي أكثر من سنة ولازال هذا الذنب يقف أمامي يوميا يذكرني بعدم شجاعتي في الحق وعدم قدرتي على اجتياز الابتلاء.. فأنا أحتاج طريقة لاجتياز هذا الموقف.. وسامحوني على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو العكس أخذ باليقين ولا يلتفت إلى الشك، لأن من المقرر في الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، ومن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة.
فذهب بعضهم إلى أنه ينظر في حاله قبل الشك، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها، لأنه لا يدري هل الحدث الثاني قبلها أو بعدها، وإن كان متطهرا فإن كان يعتاد التجديد فهو الآن محدث، لأنه متيقن حدثا بعد تلك الطهارة وشك في زواله، لأنه لا يدري هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا.
قال الخرشي المالكي رحمه الله في شرحه على مختصر خليل: ونقض الوضوء بالشك في السابق من الطهر والحدث مع تيقنهما، وسواء كان الطهر والحدث المشكوك في السابق منهما محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والآخر مشكوكا فيه، فهذه أربع صور. اهـ.
وعليه، فقد كان عليك أن تخرج من الصلاة وتستخلف من يتم بالناس صلاتهم.
ومادام قد حصل ما حصل فاستغفر الله وأعد صلاتك لأنها لم تنعقد لفقد الطهارة من الحدث، وهي شرط لصحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
قال النووي: أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله. انتهى.
وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة، ولا يلزمك إخبارهم ولا إعادتهم للصلاة.
والطريقة المثلى التي تخلصك من عقدة هذا الذنب هي أن تعلم أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وأن التائب حبيب الله، كما قال سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ {البقرة: 222} . وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الله غفور رحيم بعباده، وأن الذنب والخطأ قد وقع من الصحابة ولم يكن ذلك دليلا على عدم شجاعتهم في الحق ونصرهم له، بل توبتهم وندمهم على ما حصل منهم دليل على شجاعتهم، وأن الجبان هو الذي يقع في الذنب ولا يتوب منه ولا يرجع إلى ربه تعالى، واحذر أخي الكريم من كيد الشيطان، فإنه إذا رأى المذنب قد تاب وأناب جاءه ييئسه من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/1185)
الماسكرا لا تنقض الوضوء بنفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الماسكرا التي ليست ضد الماء تنقض الوضوء؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرموش جزء من الوجه الواجب غسله في الوضوء، وعليه، فطلاؤها بـ (الماسكرا) إن كان يمنع وصول الماء للرمش بأن تكون هذه المادة عازلة فلا يصح الوضوء معها، وإن كانت هذه الماسكرا لا تمنع وصول الماء كالخضاب فلا بأس بالوضوء عليها.
وأما كون الماسكرا تنقض الوضوء بنفسها فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(11/1186)
حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أعتذر منكم لإعادة عرض سؤالي عليكم مرة أخرى ولكن أحلتموني على أسئلة أخرى ولم أجد ما كنت أستفسر عنه في حالتي في التحديد فأنا أعلم أنه يجب الاغتسال إذا وجد بلل عند الاستيقاظ وذلك لوقوع الجنابة حتى ولو لم أتذكر احتلاما في نومي ولكن أتبرز كل يوم صباحاً-العفو منكم- ويجب أن ينزل في كل مرة إفرازات وعلى ما أعتقد أنه مني لأن لونه أصفر رقيق وأحيانا غير رقيق أم ممكن أن تكون إفرازات مهبلية؟ وعلي استشارة طبيب للتأكد؟ .وأنا عندما أذكر احتلاما وحتى إن لم أجد بللا أغتسل لأنه عند التبرز يجب أن ينزل مني إفرازات فهل هذا ما يجب علي عمله؟ مع العلم أحيانا عندما أحتلم ينزل مع الإفرازات عند التبرز مذي أي هل أن المذي هو فقط الناتج عن الاحتلام والمني هو ما ينزل طبيعيا مع التبرز؟ وسؤالي الأكثر أهمية كيف سأعلم بأني على جنابة ولم أذكر احتلاماً وأنا كل صباح تنزل مني إفرازات عند التبرز ويصعب علي كل يوم الاغتسال إن كان من باب الاحتياط للطهارة وخصوصا أن نزول الإفرازات كل يوم وضع طبيعي عندي. وأرجوكم أن تجيبوني على ما سألت أن لا تحيلوني على أسئلة أخرى فأنا أريد أن أعرف أيضا مواصفات الإفرازات المهبلية بالتحديدهل ممكن أن تكون ذات لون أصفر؟ وجزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخت السائلة أن تعلم أن مجرد وجود بلل بعد النوم لا يوجب الغسل وقد ذكر الفقهاء أن من رأى بللا واشتبه عليه هل هو مذي أو مني وجب عليه الغسل وإن شك أهو مذى أو ودي فلا غسل عليه، وكذا إن شك في الثلاثة وعليه فلا يجب عليها الغسل مما تراه عند التبرز وليست مطالبة بالبحث عن ذلك بل إن الغسل من هذه الإفرازت تنطع في الدين، لأنها طبيعية بالنسبة للنساء وإنما يجب علهيا الغسل إذا رأت المني سواء خرج في النوم أو اليقظة بجماع أو بغيره بشهوة، ولمواصفات المني يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 34363. وقد قسم الفقهاء الإفرازات التي تنزل من قبل المرأة من حيث الحكم المترتب عليها إلى قسمين قسم يوجب الوضوء فقط، وهو كل خارج سواء كان مذيا وهو الماء اللزج الذي يخرج بعد الشهوة الصغرى، أو كان وديا وهو السائل الأبيض الغليظ الذي يخرج بعد البول غالبا ولا علاقة له بالشهوة، أو كان رطوبة فرج وهي إفرازات تخرج من مخرج البول أو من المهبل وهذه الثلاثة لا توجب الغسل وإنما يستنجى منها ويتوضأ، والغسل لأ جلها تنطع في الدين وتكلف لما ليس مطلوبا شرعا ـ القسم الثاني وهو المني وهو الماء الذي يخرج أثناء الشهوة الكبرى بتدفق وهذا هو الذي يلزم من خروجه الغسل، ثم إن من رأى في النوم أنه في حالة جماع ولم يخرج منه شيء فلا غسل عليه باتفاق أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(11/1187)
ينتقض وضوء المستحاضة ومن به سلس البول بخروج وقت الصلاة التي توضأ لها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يتوضأ الإنسان قبل طلوع الشمس وكان يعاني من سلس البول والمذي (بشكل قليل وليس بالكثير) فهل ينقض الوضوء بعد خروج وقت الفجر، أي بطلوع الشمس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الجمهور من الحنابلة والشافعية وأصحاب الرأي وهو قول أبي ثور أن المستحاضة ومن به سلس البول يلزمهما الوضوء لوقت كل صلاة، فإذا توضأ في وقت بطل الوضوء بخروج ذلك الوقت، قال ابن قدامة: وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة.
وبناءً عليه فإن من أراد أن يصلي مثلا صلاة الضحى أو الركعتين بعد الشروق، وكان به سلس البول، فإنه يلزمه أن يتوضأ بعد الشروق لأن الوقت الذي توضأ فيه قد خرج، ولأن هذا هو وقت صلاة الضحى، ولا يكتفي بوضوئه قبل الشروق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(11/1188)
خروج ماء الرجل من المرأة بعد الغسل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي خاص بماء الرجل بعد الجماع وبعد الطهارة والغسل، في بعض الأوقات بعد الجماع ينزل ماء الرجل من المرأة، فهل هو نجس، وهل إذا كانت متوضئة يجب إعادة الوضوء أم مجرد غسل عضوها لأني سمعت أن ماء الرجل طاهر، وهل إذا توضأت وبدأت مثلاً بصلاة السنة ونزل في الصلاة هل يجب أن أتوضأ مرة أخرى لصلاة الفريضة، أرجو التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمني الرجل طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم كما في الفتوى رقم: 1789.
وخروجه من فرج المرأة بعد الجماع والغسل ناقض للوضوء وقد اشترط المالكية نقضه للوضوء بدخوله عن طريق الوطء قال الخرشي المالكي: وشمل قوله المعتاد خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل فيه بوطئه لأن خروجه في هذه الحالة معتاد أي غالباً، وأما لو دخل فرجها بلا وطء ثم خرج فلا يكون ناقضا كما يفيده كلام ابن عرفة. انتهى.
وكذلك غير المني من الإفرازات الخارجة من الفرج سواء كانت طاهرة كالخارجة من الرحم أو نجسة كالخارجة من مخرج البول فإن خروجها ناقض للوضوء، وراجعي الفتوى رقم: 6264.
وعليه فإذا خرج مني الرجل أو بعض الإفرازات حال الصلاة فقد انتقض الوضوء وبالتالي فقد بطلت تلك الصلاة ويجب الوضوء من جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(11/1189)
هل ينتقض الوضوء بشرب الكحول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الوضوء يصح مع الكحول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد بالكحول هو المادة المسكرة المعروفة فإن شربها ناقض للوضوء إذا حصل به إسكار، لأن الإسكار ناقض للوضوء، وقد بينا نواقض الوضوء في الفتوى رقم: 1795.
وأما مجرد مس الكحول فليس ناقضاً للوضوء وإن كانت نجسة، لأن ملامسة النجاسة لا تنقض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن إذا لامست النجاسة بدنه أو ثوبه فإن إزالتها شرط في صحة الصلاة.
وإن كان القصد بالكحول هو العطور المضافة إليها تلك المادة فإنه لا تأثير لها على صحة الوضوء إلا حسب تأثير الكحول نفسها، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 9953
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(11/1190)
هل ينتقض الوضوء بمس الفرج أو بالكلام الفاحش
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لمس أو حك العورة من مبطلاة الصلاة والوضوء? (لمس العورة مباشرة) وهل قول الكلام الفاحش يفسد الوضوء مع الصلاة? أرجو منكم أخذ السؤال بعين الاعتبار وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بلمس العورة أوحكها لمس الذكر بالكف مباشرة فهو ناقض للوضوء على الراجح من كلام أهل العلم، ومنهم من قيد حصول النقض بكونه بباطن الكف، ومنهم من يقول لا فرق في النقض بين اللمس بباطن الكف أو ظاهرها، وقد فصل القول في المسألة ابن قدامة في المغني حيث قال: ونبدأ في الكلام في مس الذكر فإنه آكدها، فعن أحمد فيه روايتان إحداهما ينقض الوضوء وهو مذهب ابن عمران وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي والشافعي وهو المشهور عن مالك، وقد روي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية. والرواية الثانية لا وضوء فيه. إلى أن قال: ووجه الرواية الأولى ما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وعن جابر مثل ذلك، وعن أم حبيبة وأبي أيوب قالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ، وفي الباب عن أبي هريرة رواهن ابن ماجة وقال أحمد: حديث بسرة وحديث أم حبيبة صحيحان وقال الترمذي حديث بسرة صحيح. وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وقال ابن قدامة أيضا. ولا فرق بين بطن الكف وظهره وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق لا ينقض مسه إلا بباطن كفه لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس فأشبه ما لومسه بفخذه، واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ، وفي لفظ: إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء. رواه الشافعي في مسنده. وظاهر كفه من يده والإفضاء من غير حائل ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد فأشبه باطن الكف. انتهى. فإذا حصل اللمس الناقض بعد الوضوء وقبل الصلاة فالواجب الوضوء مرة أخرى، وإذا حصل اللمس المذكور أثناء الصلاة فقد بطلت لبطلان الوضوء الذي هو شرط في صحتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولا ينقض المس بغير اليد على الصحيح من كلام أهل العلم. وراجع الفتويين التاليتين: 9014، 3892. والكلام الفاحش إذا كان خارج الصلاة لا يبطلها، وكذلك لا تأثير له على الوضوء، لكن يجب على المسلم حفظ لسانه عن كل ما ينهى عن التلفظ به، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم البعد عن كل لفظ فاحش، فعن عبد الله بن عمر متحدثا عن خلق صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وفي مسند الترمذي وصحيح ابن حبان وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وأن الله ليبغض الفاحش البذي. وصححه الشيخ الألباني. وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتويين التاليتين: 16925، 6923.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1425(11/1191)
رطوبة الفرج إذا برزت نقضت الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أخرج من البيت وأنا متوضئة للذهاب إلى العمل، ويكون أذان الظهر الساعة 12:30 ظهراً ففي معظم الأوقات أحس بخروج بعض الإفرازات فهل هذا ينقض وضوئي لأنني أصلي في مكان العمل مع العلم بعدم وجود دورة مياه خاصة للنساء للوضوء والعمل ينتهي الساعة 2:25 ظهرا وأذان العصر الساعة 3:55 إذا كان وضوئي لا يصح فهل إذا أخرت الصلاة إلى حبن وصولي إلى البيت أكون آثمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي -رحمك الله- أن خروج هذه الإفرازات إلى خارج الفرج ناقض للوضوء عند جماهير أهل العلم. أما مجرد وجود الرطوبة داخل الفرج فليست ناقضة للوضوء ما لم تبرز، فإذا برزت نقضت، وأما من حيث طهارتها ونجاستها، فقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 51282 فلتراجع.
وعليه، ففي حالة التأكد من خروج الإفرازات من داخل الفرج إلى ظاهره، فإنها تعتبر ناقضة للوضوء ولا تصح الصلاة إلا بوضوء جديد، والواجب عليك البحث عن مكان يمكنك فيه الطهارة، فإذا لم تتمكني من ذلك أحياناً فلا حرج عليك في تأخير الصلاة حتى رجوعك إلى البيت ما دمت تدركين من وقت الصلاة ما يمكنك الطهارة والصلاة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(11/1192)
لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه ناقضا للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[في الفتوى رقم 29087 ذكرتم أن التدخين لا ينقض الوضوء ويمكن أن نصلي وراء إمام مدخن. السؤال: كيف لا ينقض التدخين الوضوء وهو حرام شرعاً استنادا إلى:
* اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
* الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
* دار الإفتاء المصرية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتدخين حرام لما فيه من أضرار وإضاعة للمال، كما بينا ذلك في الفتوى التي أشرت إليها، ولكن حرمة التدخين شيء، وكونه ينقض الوضوء شيء آخر، فلا تلازم بين كون الشيء محرماً وبين كونه ناقضاً للوضوء.
ونواقض الوضوء التي حددها الشرع لم تنقض الوضوء، لأنها محرمة فخروج شيء من السبيلين ناقض، وكذا مس الإنسان لذكره أو مسه لامرأته بشهوة ينقضان الوضوء، وكل ذلك جائز كما هو معلوم، وعليه فلابد من التفريق بين الحكم على الدخان بأنه حرام، وبين عدم الحكم بنقضه للوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1425(11/1193)
صلى صلوات كثيرة وهو يجهل أن مس الذكر ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر عشرين عاماً، ومشكلتي أنني إلى الآن لم أكن أعلم أن لمس الرجل لذكره يفسد الوضوء حتى اطلعت على ذلك في موقعكم، فأرشدوني أفادكم الله ماذا يتوجب علي أن أفعله، علما بأنني منذ بلوغي كنت أقرأ القرآن وأصلي في الوقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مس الذكر بغير حائل يبطل الوضوء عند جمهور الفقهاء منهم أئمة المذاهب المعروفة ما عدا أبا حنيفة رحمه الله تعالى، وقد استدل الجمهور بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أبو داود وغيره، وبحديث آخر رواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه الألباني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء.
ولا فرق بين كون اللمس بباطن الكف أو ظاهرها عند أحمد بن حنبل والأوزاعي، قال ابن قدامة المقدسي: ولا فرق بين بطن الكف وظهرها، وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والشافعي وإسحاق: لا ينقض مسه إلا بباطن الكف. انتهى
وبناء على مذهب الجمهور، فإن عليك أن تحذر هذا الأمر مستقبلاً، لأن كل صلاة صليتها بوضوء مس الذكر بعده بدون حائل تعتبر باطلة، والقضاء فيما مضى، فإن علمت عدد الصلوات التي صليتها في الماضي بعد البلوغ على تلك الحالة وجب عليك قضاؤها، وإن جهلت العدد فصل عدداً تحتاط به لعبادتك، ولا إثم عليك ما دمت كنت جاهلاً إلا أن تكون في حالة يمكنك التعلم فيها وفرطت، ففي هذه الحالة يلحقك الإثم وتجب عليك التوبة، لأن تعلم المسلم ما تصح به عبادته واجب عليه وجوب عين.
أما على مذهب أبي حنيفة، فإن صلاتك صحيحة، لأن مس الذكر لا ينقض الوضوء عنده. قال في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في الفقه الحنفي قال: وهو يذكر الأشياء التي لا ينتقض بها الوضوء ومنها مس ذكر ودبر وفرج مطلقاً. انتهى، والأخذ بقول الجمهور أحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1425(11/1194)
مجرد دخول الحمام لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا دخل شخص وهو على وضوء الحمام لوضع المنشفة فيه ثم خرج مباشرة هل هذا ينقض وضوءه.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد دخول الحمام ليس من نواقض الوضوء، وللتعرف على نواقض الوضوء المعتبرة شرعا يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1425(11/1195)
حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: أني عندما أتوضأ وخاصة أثناء الاستحمام ينزل قطرة من البول عندما يقع الماء الدافئ على الذكر أو أحس بأنه قد خرجت قطرة فهذا يحدث دائماً فقط عند الاستحمام، فهل يجب أن أعيد الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن نزول قطرة من البول ناقض للوضوء سواء كان ذلك أثناء الغسل أو بعده، ولا بد أن تتيقن من نزول هذه القطرة، أما مجرد الشك في نزولها فلا ينبغي لك الالتفات إلى ذلك لأن الوضوء ثبت بيقين فلا يزول بالشك. ولذلك اتفق الفقهاء على قاعدة عظيمة في هذا الباب وأمثاله وهي "اليقين لا يزول بالشك" وقد بنوها على الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: قوله: يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث.
وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا -أي الشافعي - ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.
وعليه؛ فإن تيقنت خروج قطرة البول أثناء الغسل لزمك الوضوء بعدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1425(11/1196)
حكم مس عورة الطفل الصغير أثناء الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لى ابنة صغيرة تأتيني أحيانا وأنا أصلي وتجلس على رجلي وليس عليها مايستر عورتها فما حكم صلاتي إذا مست يدي عورتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 17440 أن لمس ذكر الطفل أو فرج الصغيرة لا ينقض الوضوء، على الراجح من أقوال أهل العلم.
وبناءً عليه فصلاتك صحيحة إن شاء الله.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 9012.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1425(11/1197)
حكم الدود الخارج من البدن
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد علمت أن الدود الخارج من الجسد طاهر إلا إذا خرج بنجاسة فإنه يكون غير طاهر، فكيف أعلم بخروج ذلك الدود، هل أنظر قبل كل وضوء في الملابس أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما ذكرت فإن الدود إذا خرج من الإنسان خالياً من نجاسة تصحبه فإنه طاهر، قال الحطاب في مواهب الجليل: فأما الحصا والدود يخرج من غير بلة فقال الباجي: لا يستنجى منه لأنه طاهر كالريح، والذي قاله صحيح أنه لا يستنجى منه. انتهى.
وبالنسبة للعلم بخروج الدود فيحصل عن طريق مشاهدته أو الإحساس بالخروج مع غلبة الظن بأنه هو الخارج، ولا يلزمك البحث عنه قبل كل وضوء أو النظر في ثيابك ما لم يغلب على ظنك وجوده، لأنه من المسائل التي يقل حصولها، وليس من نواقض الوضوء على الراجح، قال المواق في التاج والإكليل: والمشهور أن غير المعتاد لا ينقض كدود يخرج من الدبر خرجت نقية أو غير نقية. انتهى.
وعليه؛ فلست مطالبا بالتفتيش في ثيابك دائماً بحثا عن وجود الدود لأن ذلك قد يؤدي إلى حصول الوسوسة التي تضر بالدين وتوقع في الحرج، ما لم يغلب على ظنك وجوده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(11/1198)
لمس شعر الرأس لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لمس شعر الرأس يبطل الوضوء؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد لمس شعر الرأس لا ينقض الوضوء مطلقاً إيا كان الملموس رجلاً أو امرأة ما لم يخرج بسبب مسه شيء من أحد السبيلين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(11/1199)
من الأمور التي لا تبطل الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا رأيت حيوانا يلقح حيوانا آخر وأنا متوضئ للصلاة فهل يبطل ما رأيته الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يبطل ذلك الوضوء إلا إذا خرج منك مني أو مذي أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(11/1200)
مس الفرج ناقض للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت أن أستحم استحماما عاديا بالماء ومن خلال هذا الاستحمام يكون لي وضوء فالغسل أعم من الوضوء، ولكني سمعت أنني لا بد أن لا ألمس فرجي في قول كثير من الفقهاء وإلا بطل وضوئي، فهل يجوز لي أن أنظف فرجي وأنا استحم بالماء والصابون وفي آخر الإستحمام أنوي الوضوء وأرش علي الماء في سائر جسدي بدون لمس الفرج وأكون بهذه الطريقة على وضوء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاغتسال إما أن يكون لرفع حدث أكبر أو بقصد التبرد، فإن كان لرفع الحدث الأكبر ونوى الوضوء معه أو لم ينوه ارتفع حدثه الأصغر على الصحيح.
أما إن نوى مع الوضوء والتبرد أو التنظيف، ولم يكن محدثاً حدثاً أكبر فيصح وضوؤه إن حدث الترتيب في غسل أعضاء الوضوء، فإن لمس فرجه قبل أعضاء الوضوء فوضوؤه صحيح، وإن لمسه بعد الوضوء أو في أثنائه وجب إعادة الوضوء، وانظر الفتوى رقم: 7615.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(11/1201)
حكم إخراج الريح لمن كان خاليا مع نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[إن الله لا يستحيي من الحق، هل يُكره أن يخرج ريح من الإنسان إذا كان وحده؟ وهل يستحب له الوضوء بعد ذلك؟ وهل يوجد حديث معناه أن كل ما يؤذي الناس يؤذي الملائكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الإنسان في إخراج الريح إذا كان مفنرداً لأمرين:
الأول: لما يترتب على حبسها من ضرر على بدنه.
الثاني: صلاته مع حبس الريح مكروهة عند بعض أهل العلم، قال المرداوي في الإنصاف: فائدة يُكره أن يصلي مع ريح محتبسة على الصحيح من المذهب، وقال في المطلع هي في معنى مدافعة الأخبثين. انتهى.
وإذا خرج منه ريح فقد بطل وضوؤه، ويجب عليه الوضوء عند إرادة كل ما يشترط لصحة فعله الوضوء كالصلاة مثلاً، لقلوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه.
أما كون الذي يؤذي الناس يؤذي الملائكة، فقد ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم.
وفي مسند البزار عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الثوم قال: ولولا أن الملك ينزل علي لأكلته. وهذا الحديث لا نعلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. انتهى.
والحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد أن ذكر الحديث: فقد دل ما ذكرنا على إباحة أكلها مطبوخاً كان أو غير مطبوخ لمن قعد في بيته، وكراهة حضور المسجد وريحه موجود لئلا يؤذي بذلك من يحضره من الملائكة وبني آدم، فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(11/1202)
لا أثر للتبرج على الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي متبرجة، فهل ذلك يبطل وضوءها للصلاة في مقر عملها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يبطل وضوؤها بالتبرج، ولكن التبرج معصية عظيمة، وننصح بالاطلاع على الفتوى رقم: 27921، وقد بينا عورة المرأة في الصلاة في الفتوى رقم: 10696 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1424(11/1203)
الدم الخارج من الدبر ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الدم الخارج من الدبر ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدم الخارج من الدبر من نواقض الوضوء، كما بيناه في الفتوى رقم: 23589، والفتوى رقم: 9003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424(11/1204)
مس المرأة لا يؤثر في صحة وضوء اللامس
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي هو: عن مصافحة المرأة الأجنبية، فهل عندما أصافح المرأة الأجنبية (غير المحارم) وأنا متوضئ يفسد الوضوء، خصوصا أنني سمعت أنه لا يفسد الوضوء إذا كانت النية طيبة؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه من المحرمات، لكن لا يؤثر ذلك في صحة وضوء اللامس على الصحيح من أقوال أهل العلم، ما لم يخرج بسبب ذلك مذي وأحرى مني، وانظر لذلك كله الفتويين التاليتين: 2412، 2248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/1205)
نواقض الوضوء عند النساء والرجال لا تختلفان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي نواقض الوضوء عند النساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنواقض الوضوء عند النساء هي نفسها نواقضه عند الرجال، وهي باختصار:
1-الخارج من السبيلين (القبل والدبر)
2-زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون.
3-مس الفرج بباطن الكف أو بباطن الأصابع.
4-لمس المرأة أو العكس بقصد اللذة أو وجودها منهما.
5-الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى.
وهناك نواقض أخرى مختلف فيها.
ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
1795
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(11/1206)
تنظيف المرأة ابنها من النجاسة لا ينقض وضوءها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ينتقض الوضوء عند غسل النجاسة للطفل لما يتخلل ذلك من ملامسة عورته؟ وهل هناك قيود على سن أو جنس الطفل؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أن تنظيف المرأة ابنها من النجاسة لا ينقض وضوءها، وكذلك مسها لعورته على الراجح، فراجع ذلك في الفتوى رقم: 9012. ولا فرق هنا بين المرأة والرجل، كما أنه لا فرق بين الولد والبنت الصغيرين. واعلم أن مس فرج الشخص الكبير مختلف في كونه ناقضا للوضوء إذا لم يكن بقصد اللذة، وراجع الفتوى رقم: 33298. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1424(11/1207)
خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[الدم في أصله هو ليس بنجس، فما حكم نزول الدم بعد الوضوء أو أثناء الصلاة؟
مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء، وإنما ينتقض الوضوء بالدم الخارج من السبيلين (القبل أو الدبر) ، لكن الدم نجس في قول جماهير أهل العلم، فمن خرج منه دم قبل الصلاة وجبت عليه إزالته وتطهيره، أما إذا كان في الصلاة فإنه يكفيه مسحه إن كان قليلاً ويتم صلاته، ويجب الخروج من الصلاة وغسله إن كان كثيراً، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1795 / 620 / 14447 33933
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(11/1208)
نوم المضطجع ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[استيقظت قبل صلاة الفجر بقليل، فتوضأت وصليت ركعتي الرغيبة مع أنني لم أسمع الأذان فاتكأت قليلا فغفوت ورأيت نفسي أتوضأ هل يعتبر هذا نوما عميقا يستوجب إعادة الوضوء؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى في أقسام النوم الناقض للوضوء وغير الناقض له، وهي برقم:
15188
وعليه؛ فإن كنتِ قد نمتِ مضطجعة فإن الوضوء ينتقض قليله وكثيره بالاضطجاع، وهذا قول الأئمة الأربعة.
وإن كنت قد نمت قاعدة، فإن كان نومك خفيفاً بحيث تشعرين بمن حولك فلا ينتقض الوضوء بهذا، وإن كان الذي يظهر من السؤال أنك نمت نوماً عميقاً بحيث أنك رأيت رؤيا، فالذي يظهر -والله أعلم- أن نومك ناقض للوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1424(11/1209)
حكم مصافحة شارب الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا سلمت بيدك على سكران فهل تجب إعادة الوضوء، أو إذا لمس ملابسك فهل يجب تغييرها عند الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخمرة نجسة على الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا انتقلت إلى محل طاهر نجسته، سواء انتقلت عن طريق مصافحة شاربها الذي تلطخت يده بها وكانت رطوبتها لا تزال بيده أو بغير ذلك، وكذلك يتنجس الثوب إذا انتقلت إليه رطوبتها، والواجب في هذه الحالة هو إزالة النجاسة من الموضع الذي أصابته النجاسة من الثوب والبدن قبل الدخول في الصلاة، ولا يؤثر ذلك على صحة الوضوء، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2356، 3243، 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1424(11/1210)
نزول الماء المستنجى به لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
بعد أن أغسل الدبر بعد قضاء الحاجة ثم أتوضأ أشعر بنزول بعض الماء الذي غسلت به الدبر، فهل هذا ينقض الوضوء؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكرته من نزول الماء المستنجى به لا يعد ناقضاً للوضوء، لأن النواقض محصورة معروفة، وقد ذكرنا المتفق عليه منها والمختلف فيه في الفتوى رقم:
1795.
هذا إذا لم يكن الماء المستنجى به يدخل إلى الجوف من جهة الدبر، فإن كان دخل ونزل بعد ذلك فإنه يعد ناقضاً للوضوء عند بعض العلماء.
وننبه السائل الكريم إلى أنه ينبغي له تجنب الوسوسة لما لها من تأثير خطير على عبادة المسلم، ولهذا نص العلماء على وجوب عدم الالتفات إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1424(11/1211)
هل تنقض القهقهة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو: هل القهقهة والضحك بصوت عال قد يسمعه الرجال هل ينقض الوضوء أم لا؟
أفيدوني أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
أريد الرد بسرعة لاحتياجي لهذا الأمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القهقهة ليست من النواقض مطلقاً، سواء كان الإنسان داخل الصلاة أو خارجها، وذهب الأحناف إلى أن القهقهة إن كانت في الصلاة، فهي ناقض للوضوء، وإن كانت خارجها فليست بناقض.
قال في المبسوط وهو حنفي المذهب: والقهقهة في الصلاة تنقص الوضوء، والتبسم لا ينقضه. ا. هـ
وهذا الحكم شامل للرجل والمرأة على حد سواء، ولمعرفة المزيد عن نواقض الوضوء نحيلك إلى الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(11/1212)
مجرد غسل الكلى لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص مرضى غسيل الكلى أحياناً يدخل وقت الصلاة أثناء القيام بهذا الإجراء علماً بأنها تحتاج من ثلاث إلى أربع ساعات حيث يتم الغسيل بخروج الدم ودخوله بفلتر بهدف التنقية بحيث يبقى الدم داخل الأنابيب السؤال: هل يفسد الوضوء في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد غسل الكلى لا ينقض الوضوء؛ لأن خروج الدم من البدن من غير السبيلين غير ناقض للوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(11/1213)
مقوي الأظافر هل ينقض الوضوء؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مقوي اللأظافر ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمقوي الأظافر لا ينقض الوضوء، ولكنه يمنع من صحة الوضوء إذا كان يعمل طبقة تمنع من وصول الماء إلى الظفر.
أما إذا لم يكن كذلك، فإنه لا يمنع من صحة الوضوء، ولمزيد فائدة تراجع الفتوى رقم: 8898، والفتوى رقم: 664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424(11/1214)
وضع الحناء على اليد لا يبطل الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[رسم الحنة على اليد هل يبطل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوضع الحناء على اليد برسم أو غيره، إذا أزيلت الحناء ولم يبق إلا لونها لا يمنع من صحة الوضوء، لأنه ليس بحائل، ولا يبطل الوضوء، وهذا مما لا يعلم فيه خلاف للعلماء، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(11/1215)
الإفرازات المهبلية إذا خرجت يلزم منها الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة لدي إفرازات مهبلية دائمة هل علي أن أتوضأ لصلاة الفجر وقد توضأت للتهجد ومازلت بملابس الصلاة بينما أذن أذان الفجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا توضأت لصلاة الليل ثم نزل منك شيء من هذه الإفرازات قبل دخول وقت الفجر، فإنه يلزمك الوضوء لصلاة الفجر، وراجعي التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15179، 4018، 13362.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1424(11/1216)
من مس ذكره من غير حائل انتقض وضوؤه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الشخص إذا لمس عورته يبطل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من مس ذكره من غير حائل انتقض وضوءه، لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره، فليتوطأ" رواه أبو داود وغيره.
ولا فرق بين كون اللمس بباطن الكف أو ظاهرها عند أحمد والأوزاعي، وخص مالك والليث والشافعي النقض بباطن الكف دون ظاهرها.
وأما مس ما سوى الذكر من البدن كالخصيتين والإليتين، فإنه لا ينقض منه إلا حلقة الدبر عند الشافعي ورواية عن أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(11/1217)
التدخين لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التدخين نقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتدخين لا ينقض الوضوء ولا يعلم في ذلك خلاف، وقد ذكرنا في فتوى برقم: 1795 نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(11/1218)
الرضاعة ليست من نواقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الرضاعه بالنسبة للنساء تنقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرضاعة ليست من نواقض الوضوء التي بينها أهل العلم في كتبهم، والتي تقدمت في الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(11/1219)
انتصاب الذكر ليس من نواقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل انتصاب الذكر من غير شهوة والإنسان على وضوء ينقض هذا الوضوء؟
هل يحق للإنسان أن يدعو عند الركوع بما يشاء بعد قول "سبحان ربي العظيم"؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا أثر لمجرد انتصاب الذكر على الوضوء لأنه ليس من نواقضه وهذا ما لم يخرج مذي، فإن خرج انتقض الوضوء ووجب غسل الذكر وما أصابه المذي من الثوب أو البدن، وراجع الفتوى رقم: 1795.
أما بالنسبة للدعاء في الركوع فلا حرج فيه، وراجع الفتوى رقم: 171.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(11/1220)
مس الذكر من غير حائل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لمس القضيب باليد بعد الوضوء، هل ينقض الوضوء، وهل هناك فرق إذا لمسه مباشرة أو فوق الإزار، وهل هناك فرق بين لمسه براحة اليد أو أطراف الأصابع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مس الذكر من غير حائل ينقض الوضوء، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 9014، والفتوى رقم: 3892.
إلا أن القائلين بالنقض اختلفوا في كيفية اللمس الموجب للنقض حيث ذهب بعضهم إلى عدم التفريق في ذلك بين ظاهر اليد وباطنها، بينما ذهب الآخرون إلى قصر ذلك على باطن الكف ورؤوس الأصابع وجنباتها.
قال ابن قدامة في المغني: ولا فرق بين بطن الكف وظهرها وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق لا ينقض مسه إلا بباطن كفه. انتهى.
وقال صاحب جواهر الإكليل المالكي عند قول خليل: ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلاً ببطن أو جنب لكف. قال: فالمس بظهر الكف لا ينقض، وأما ببطن الكف أو جنب الأصبع ورأسه فإنه ينقض. انتهى منه بتصرف قليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1424(11/1221)
مداعبة الزوجة بين نقض الوضوء وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مداعبة الرجل لزوجته تبطل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد المداعبة لا ينقض الوضوء -على الراجح من أقوال أهل العلم- ما لم ينضم إليه خروج مذي مثلاً، وقد رأى البعض أنها تنقض، لقول الله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء:43] .
ولكن المقصود بالملامسة هنا الجماع عند الأكثر، قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: (وأما وجوب الوضوء أو التيمم على من لمس المرأة بيده أو بشيء من بدنه فلا يصح القول به استدلالاً بهذه الآية.) انتهى.
وللإفادة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1795.قد بينا فيها نواقض الوضوء المجمع عليها والمختلف فيها هناك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/1222)
حكم من شك في انتقاض وضوئه أثناء الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا شككت في انتقاض وضوئي وأنا أصلي في المسجد ولم يكن هناك حمام هل أكمل الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن دخل في صلاته متيقناً طهارته فلا يجوز له أن ينصرف عنها لمجرد الشك في الحدث، لأن القاعدة الفقهية المقررة عند الفقهاء هي أن اليقين لا يزول بالشك، ومستند هذه القاعدة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. فإذا تيقن الحدث انصرف من صلاته سواء كان هناك حمام أم لا؛ لأن الصلاة قد بطلت فلا يجوز الاستمرار فيها، وعليه أن يطلب الماء حتى يجده ويتوضأ ويصلي، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(11/1223)
مجرد انتصاب الذكر لا يترتب عليه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم انتصاب الذكر بعد الوضوء؟ وشكراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد انتصاب الذكر لا يترتب عليه شيء لأنه ليس من نواقض الوضوء.
ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
1795 فقد وضحنا فيها نواقض الوضوء بالتفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1423(11/1224)
سماع الأغاني ليس من نواقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة بالسنة الأولى في الكلية وأذهب إلى الكلية الساعة 11 صباحا وعندما أركب الباص أكون قد توضأت لصلاة الظهر وطالبات الباص يقمن بتشغيل الأغاني المحرمة شرعاً في الباص فهل وضوئي وصيامي (لأن عليّ قضاء) مقبولة عند الله تعالى؟ علماً أنني لا أهتم لسماع الأغاني بتاتا والفتيات يعرفن حق المعرفة أنها محرمة شرعا ولكنهن يتجاهلن ذلك.
أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تقومي بنصح زميلاتك بترك سماع الأغاني، وتبيني لهن حرمة ذلك، فإن امتنعن عن الغناء، وهذا ما نرجو فذلك المطلوب، وإلا فقد أقمت عليهن الحجة في ذلك.
أما بخصوص ما سألت عنه من تأثير السماع على صحة الوضوء والصيام، فالجواب: أن هذا لا يؤثر في صحتهما، لأن سماع الأغاني ليس من نواقض الوضوء، ولا من مفسدات الصوم، وإن كان تعمد السماع ممنوعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1423(11/1225)
النظر المجرد للنساء لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مجرد النظر إلى النساء يفقدك الوضوء إذا كنت متوضئاً خصوصا إذا كانت المرأة التي تنظر إليها تلبس لباسا غير إسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 1795 فلتراجع.
وليس النظر إلى النساء -وإن كان محرماً- ناقضاً في ذاته، ولكن إذا صاحب النظر إلى النساء خروج شيء كمذي ونحوه انتقض الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1423(11/1226)
السرقة محرمة ولا تنقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا سرق أحدهم وهو على وضوء ودخل وقت الصلاة وأراد الصلاة جماعة في المسجد هل يبطل وضوءه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسرقة وإن كان جرمها عظيماً وخطرها جسيماً، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ... إلا أنها ليست من نواقض الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1423(11/1227)
إبداء المرأة شعرها للأجانب لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم،، سيدي الفاضل أنا فتاة غير محجبة ولكنني لا أترك فرضا من الصلاة وأصلي كل صلاة بوقتها بالضبط، سؤال يا شيخ هو أنني أعمل في شركة فترة العصر وعندما أخرج من منزلي أكون على وضوء فتأتي صلاة المغرب، فهل أستطيع أن أصلي وأنا على وضوئي الذي من البيت أو أنني لازم أجدد وضوئي لأنني غير محجبة وقد رأى الناس شعري،،، أرجوك يا شيخ أن تجاوبني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أيتها الأخت الكريمة أن تنقادي لأمر الله العظيم، وترتدي الحجاب، وانظري الفتاوى بالأرقام التالية: 17037 15641 3539 14610 3350
وأما نظر الأجانب إلى شيء من جسد المرأة فليس من نواقض الوضوء، ويجوز لك أن تصلي بالوضوء السابق ما لم يحصل لك ناقض من نواقض الوضوء المعروفة، وليس منها إبداء الشعر للأجانب كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(11/1228)
تشبيك الأيدي بعد الوضوء ليس من نواقضه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وحمة الله وبركاته ...
هل تشبيك الأيدي بعد الوضوء يبطل الوضوء؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تشبيك الأيدي بعد الوضوء لا ينقص الوضوء؛ اتفاقاً لعدم ورود الدليل بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(11/1229)
السؤال المذكور خطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالماء أيهما أطهر النبي عليه الصلاة والسلام أم الماء؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمؤمن في ذاته طاهر لا ينجس حياً ولا ميتاً، لكن إذا أحدث أو أصابه خبث فيحتاج إلى التطهير.
والحدث أمر معنوي، وهو ما جعله الشارع مانعاً من الصلاة ونحوها، كالجنابة وخروج البول والغائط وسائر نواقض الوضوء، وعرف بعض العلماء الحدث بأنه المنع المرتب على الأعضاء كلا أو بعضاً.
والخبث النجاسة، فمن أحدث أو أصاب بدنه نجاسة تطهر بالماء لرفع الحدث وإزالة الخبث، لا لتطهير ذاته، فإنها طاهرة كما سبق.
ومن هذا يعلم أن السؤال المذكور خطأ، فالماء طاهر، ومحمد صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين أطهار، وإنما يطهرون بالماء ما أصابهم من الأحداث والأخباث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1423(11/1230)
المراد من حديث " فلا ينصرف حتى يسمع صوتا"
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....
إذا كنت أصلي وخرج من دبري شيء لا أعلم ما هو لا صوت له ولا رائحة هل يعتبر مجرد هواء أم ريح (فساء أو ضراط) وهل علي إعادة الصلاة مع العلم أني أتممتها لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-"لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " أن من تيقن خروج الفساء لا ينصرف، بل المراد: هو عدم الالتفات إلى الشك والوسواس والبناء على اليقين.
وعليه؛ فما دمت متيقناً من خروج هواء من الدبر فإن وضوءك قد انتقض، وصلاتك قد بطلت، ولو لم يكن له صوت أو ريح، وعليك بقضاء تلك الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1423(11/1231)
قلم الظفر ليس ناقضا للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتقليم الأظافر ليس ناقضًا من نواقض الوضوء باتفاق الفقهاء، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: فلو توضأ فقطع بعض يده أو رجله أو حلق رأسه أو قلم ظفره فهو على وضوئه. انظر شرح البهجة 1/93
وقال التمرتاشي صاحب تنوير الأبصار: ولا يعاد الوضوء بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره. انظر رد المحتار 1/102
وذهب بعض السادة المالكية إلى أنه لا يلزمه الإعادة إلا أنه يغسل موضع الظفر المقلوم في قول ضعيف عندهم. قال الدسوقي في حاشيته1/90: قوله ولا يعيد -أي الوضوء- من قلم ظفره أو حلق رأسه على المذهب، وقيل: يجب عليه إعادة غسل موضع الظفر والشعر وهو ضعيف) .
والراجح من حيث النظر أن من توضأ فقلَّم ظفره لا يلزمه غسل موضعه؛ لأن الحدث وصف حكمي يرتفع بالفراغ من الوضوء، وقلم الظفر ليس ناقضًا بالاتفاق، فلا يفتقر الموضع المقلوم إلى شيء بعد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1423(11/1232)
أصوات البطن ومدى أثرها على الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أنا أعاني من مشكلة في البطن وسؤالي هو: هل الأصوات الطالعة مني لها تأثير على الوضوء وهذه الأصوات تطلع.. باستمرار أفيدونا أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الأصوات التي تجدها من بطنك لا تنقض وضوءك ما لم تتيقن خروج ريح أو صوت من الدبر، لأن من تيقن الطهارة بقي عليها حتى ترتفع بيقين، لما روى عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه
وفي رواية لمسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1423(11/1233)
الشك في خروج قطرة بول أثناء الركوع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طالب وأبلغ من العمر 17عاما أريد أن أسأل المفتي عن قضية تخص الطهارة بعد الاستنجاء والوضوء وعندما أذهب الى الصلاة وأنا أركع أشعر أن نقطة بول تسير في القضيب ولكني لا أتأكد إن كانت قد خرجت أم لا فهل هذا يبطل الوضوء والصلاة؟ وأيضا قد أشم رائحة كريهة في الملابس الداخلية فهل تكون صلاتي باطلة؟ وإن كانت كذلك فما حكم الصلوات السابقة؟ وهل أكون من الذين لا يستبرئون من بولهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد الشك في خروج البول لا يترتب عليه حكم، ما لم يتيقن خروجه، فيلزمك قطع الصلاة، وتجديد الوضوء، وغسل ما أصابته النجاسة من ثوبك.
وينبغي أن تحتاط لصلاتك بأن تبكر بالاستنجاء والوضوء حتى يمضي وقت ينقطع فيه بولك قبل الشروع في الصلاة.
وإن لازمك خروج البول في جميع الأوقات فأنت صاحب عذر تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي، ولا يضرك ما نزل منك، وأما ما أصاب ملابسك من هذا البول، فالواجب غسله، إلا أن يشق ذلك عليك، أو يكون الخارج قليلاً لا يرى بالعين، فهذا مما اختلف العلماء في وجوب غسله، كما سبق في الفتوى رقم:
17221
وابذل ما استطعت في توقي النجاسة، وتطهيرها عند حصولها حتى تسلم من الوعيد الوارد في حق من لا يستنزه من البول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(11/1234)
الأدلة على نقض الوضوء بما خرج من السبيلين..
[السُّؤَالُ]
ـ[هل جميع ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء مع الأدلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسبيلان هما القبل والدبر وما خرج منهما يشمل الآتي:
أولاً: البول: والدليل على نقضه للوضوء حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.
ثانياً: الغائط: والدليل على نقضه الوضوء حديث صفوان بن عسال السابق.
ثالثاً: ريح الدبر: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.
رابعاً: المني والمذي والودي: والدليل على نقضها للوضوء حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما المني ففيه الغسل، وأما المذي ففيه الوضوء. أخرجه أحمد في مسنده وصححه الأرناووط.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والودي والمذي فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره. أخرجه ابن شيبة.
خامساً: الدم، والدليل على أن خروجه من الفرج ناقض للوضوء أمره صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة.
سادساً: قد يخرج من السبيلين شيء نادر كحصى أو دود، وهذا ينقض قياساً على ما ذكر.
وبهذا تبين أن جميع ما يخرج من السبلين ينقض الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/1235)
هل تزول الطهارة بالشك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أود هنا أن أسأل عن الحديث الشريف المتعلق بخروج الريح والقائل إن سمعت صوتا أو شممت رائحة وسؤالي يتعلق بالصوت فهل المقصود هو صوت يسمعه من كان بجانبك أيضا أو أنه الصوت الذي يسمعه الإنسان مع نفسه فقط كما في آلام المعدة مثلا؟ وجزاكم الله عنا كل خير......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن القواعد المقررة بين الفقهاء قولهم: اليقين لا يزول بالشك، فمتى ما توضأت وضوءاً صحيحاً فأنت على يقين من الطهارة، ولا تزول هذه الطهارة بمجرد الشك أو الوسوسة، وإنما تزول بوقوع الحدث يقيناً سواء كان بشمك رائحة أو سماعك لصوت "فساء أوضرط" وليس مجرد قرقرة البطن، أما إذا سمع الصوت من بجانبك، فقد تحقق نقض وضوئك من باب أولى، وراجع الفتوى رقم:
22393، والفتوى رقم:
3035.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(11/1236)
لا أثر لمصافحة الكافر على الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل السلام باليد على قبطى ينقض الوضوء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمصافحة الكافر لا تنقض الوضوء، والكافر نجس نجاسة معنوية لا حسية، ولو قدر أن بيده نجاسة فمصافحته لا تنقض الوضوء أيضاً، لأن مس النجاسة ليس بناقض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(11/1237)
إفرازات المهبل تنقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ارجو إفادتي ماحكم الصلاة هل صحيحة أم يجب علي الإعادة إذا أحسست وأنا أصلي ببعض الإفرازات المهبلية تنزل وعندما أنهيت الصلاة ذهبت للتاكد فعرفت أنها نزلت وليست مجرد شكوك
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج الإفرازات المهبلية ناقض من نواقض الوضوء.
وعليه، فإن من أحست بها يجب عليها أن تتحرى ولا تقطع الصلاة لمجرد إحساس أو تخيل.
بدليل ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: " لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " فإذا تحققت من خروج هذا الناقض قطعت الصلاة وتوضأت وأعدت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(11/1238)
لا أثر لخروج اللبن من المرأة على الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل نزول اللبن من المرأة المرضعة ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنزول اللبن من المرأة المرضع ليس من نواقض الوضوء اتفاقاً، لأن كون الشيء ناقضاً للوضوء حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى نص، ولم يرد دليل على بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(11/1239)
السماع المجرد لقرقرة البطن لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[دائما أسمع أصواتاً في بطني تتكرر مما يجعلني أعيد الصلاة والوضوء أكثر من مرة فهل تلك الأصوات تبطل صلاتي ووضوئي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سماع قرقرة البطن ليس من نواقض الوضوء ما لم يتأكد الشخص من خروج شيء من أحد السبيلين أو يسمع صوت ريح خارجة من الدبر، وراجع الفتوى رقم: 1795 والفتوى رقم: 3035 والفتوى رقم: 6961
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1423(11/1240)
هل ينتقض الوضوء بالشك
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا شعرت بخروج شيء من الجهاز الذكري أثناء أداء الصلاة حتى لو كان بسيطأ فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن كل ما خرج من السبيلين: القبل والدبر ينقض الوضوء قلَّ أو كثر، قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله: (والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر) . وقال النووي رحمه الله في المجموع: (فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء سواء كان غائطاً أو بولاً أو ريحاً أو دوداً أو قيحاً أو دماً أو حصاة أو غير ذلك، ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما. نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، واتفق عليه الأصحاب) انتهى.
وقد روى البخاري في صحيحه عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئاً، أيقطع الصلاة؟ قال: " لا، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الطهارة لا تنتقض بالشك، وإنما تنتقض باليقين.
وعلى هذا، فإذا تيقنت خروج شيء منك أثناء الصلاة سواء كان من القبل أو الدبر يسيراً أو كثيراً، فقد انتقض وضوؤك بذلك، والواجب عليك في هذه الحال أن تخرج من الصلاة وتتوضأ ثم تعود فتستأنف الصلاة من جديد، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق عليه من حديث أبي هريرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(11/1241)
ما الذي يجب من نزول المذي أو المني بعد الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نزل المذي بعد الجماع لفترة طويلة حتى دخول وقت الصلاة فهل هذا يبطل الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المذي يخرج عادة عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو نحوه.
وأما المني فهو الخارج عند اللذة الكبرى مع الجماع -وهوالغالب- وربما خرج بعده.
ولعل ما ينزل بعد الجماع وما يسأل عنه السائل الكريم هو المني.
وحكم المذي إذا خرج أنه يجب منه غسل ما أصابه من الجسد أو الملابس لأنه نجس، كما يجب منه غسل الذكر كله. ويجب منه الوضوء بعد ذلك للصلاة أو غيرها.
أما المني فإذا خرج بلذة معتادة فيجب منه غسل جميع البدن ويسمى غسل الجنابة، أما إذا خرج بعد غسل الجنابة من الجماع فلا يجب منه غسل آخر، وإنما يجب منه الوضوء، فإن كان الشخص قد صلى بعد الغسل من الجنابة ثم خرج منه شيء بعد ذلك فلا إعادة عليه، وإنما يجب عليه الوضوء لما يستقبل، وإن كان لم يصل فيجب عليه الوضوء دون الغسل.
والحاصل: أن نزول المذي أو المني بعد الغسل من الجماع لا يجب منه غسل آخر، وأن الواجب حينئذ في خروجهما هو الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1423(11/1242)
لا يختلف الوضوء في المذي عن الوضوء من النواقض الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في الرجل كثير المذي (المذاء) ؟ وكيف يتطهر منه؟ وما أسبابه؟ وهل يتوضأ له وضوءا غير وضوء الصلاة أم أن وضوء الصلاة يجزئ عنه؟ بمعنى إذا كان شخص مصابا بالمذي ويريد أن يصلي هل يتوضأ وضوءا للطهارة من المذي ثم يتوضأ للصلاة أم يتوضأ وضوءا وحداً؟
وجزكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكثرة نزول المذي من الرجل ليس أمراً اختيارياً، ولذلك لا شيء عليه في ذلك، فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاءً، كما في الصحيحين.
والمذي نجس باتفاق العلماء، ولذا يجب غسل ما أصابه من ثوب أو بدن أو غيرهما، فإن كثر خروجه وشق غسل الثوب منه اكتفي في الثوب بالنضح، أي الرش بالماء على الراجح من أقوال أهل العلم.
وأما سببه، فهو ثوران الشهوة عند النظر إلى المرأة أو مداعبتها، أو التفكير في ذلك، ونحو، ويجب منه غسل الذكر.
وإذا نزل من مذي، -وقد كان على وضوء-، فإن وضوءه ينتقض، بمعنى أن المذي من نواقض الوضوء، وليس المراد أن للمذي وضوءاً خاصاً به، فمن انتقض وضوؤه بالمذي كمن انتقض وضوؤه بغيره من النواقض فعليه أن يتوضأ وضوءاً واحداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(11/1243)
حكم وضوء من مس محارمه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا صافح رجل امرأة من محارمه كأمه أو زوجته هل يبطل وضوؤه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن مس الرجل لزوجته هل ينقض الوضوء في الفتوى رقم: 2250.
أما مس المحارم، فإنه لا ينقض الوضوء، ولا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم إذا كان من غير شهوة.
أما إذا كان بشهوة، ففيه خلاف بينهم فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى عدم النقض، وهو وجه قوي عند المالكية، وذهب الحنابلة وهو الصحيح عند المالكية إلى النقض، والمذهب الأول أقرب إلى الصواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(11/1244)
هل ينقض مس الدبر الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لمس الدبر ينقض الوضوء؟ وما حدود الدبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم مس الذكر في فتوى سابقة برقم:
9014، وبينا هناك أن مس الذكر ناقض للوضوء لصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم ولفظه: من مس فرجه فليتوضأ.
والدبر فرج فيشمله الحديث على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال حمديس من المالكية، فمن مس حلقة الدبر ببطن كفه انتقض وضوؤه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(11/1245)
حكم الوضوء من مس الأجنبية، وملامسة الكلب
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت اليوم إلى منزل امرأة لمناقشة بعض الأمور ولقد صافحتني المرأة وهذه أولاً نصرانية وثانيا يوجد لديها كلاب فهل هذا يبطل وضوئي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأعلم أولاً:- أن مصافحة المرأة الأجنبية منكر لا يجوز لك اقترافه، وعليك بالإقلاع عنه، والتوبة منه وانظر الفتوى رقم:
2412.
كما لا يجوز لك النظر إليها أو الخلوة بها فكل ذلك محرم، فإن دعت الحاجة إلى الكلام معها فلتقتصر على حاجتك، ولا تسترسل معها في الحديث لتقطع على الشيطان سبله، أما وضوءك فلا ينتقض بمصافحتك لها على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا أثر لاقتنائها للكلاب في بيتها على وضوئك إن دخلته، ولو باشرت نجاسة الكلب فلا ينقض ذلك وضوءك وإنما يلزمك غسل ما باشرته النجاسه سبع مرات إحداها بالتراب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(11/1246)
فيجوز صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد للرجل والمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز جمع صلاتين في وضوء واحد للمرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للشخص -رجلاً كان أو امرأة- أن يجمع بين صلاتين أو أكثر بوضوء واحد، ما لم يحصل ناقض له، إلا أنه يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة، ما لم تكن المرأة مستحاضة، فيكون واجباً عند بعض أهل العلم، لما في البخاري، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ويقاس عليها دائماً الحدث كصاحب السلس ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(11/1247)
هل التحدث إلى المخطوبة ينقض الوضوء؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التحدث إلى الخطيبة من الأمور الناقضة للوضوء؟ وجزاكم الله خيرا.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد عليها، فلا يحل له النظر إليها ولا تقبيلها ولا لمسها، إلا أنه يجوز التحدث معها إذا دعت إلى ذلك حاجة، وتم الحديث دون خضوع بالقول، أو تلفظ بكلام يأباه الشرع بين الرجل والمرأة الأجنبيين، لأن الخاطب بالنسبة لها كغيره من الرجال الأجانب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يشمل كل أجنبي عن المرأة ومنهم الخاطب.
قال في عون المعبود: قال القارئ: والمراد من الحظ، مقدمات الزنى من التمني والتخطي والتكلم لأجله، والنظر واللمس والتخلي. انتهى
والذي ننصح به الخاطب هو ألا يحادث مخطوبته حتى يتم العقد، لأن السلامة لا يعادلها شيء، ولأن ما تدعو إليه الحاجة عادة من الكلام لبحث بعض الأمر يمكن أن يتم عبر أحد محارمها، أو إحدى محارمه هو من النساء.
وليعلم السائل أن للوضوء نواقض عديدة، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم:
1795
وليس التحدث إلى النساء، أو الاستماع إليهن منها، بغض النظر عن حرمة الكلام أو الاستماع في ذاتهما.
فإذا صاحب الحديث مع النساء خروج المذي أو المني انتقض الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/1248)
خروج البول ولو قطرة ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن نزول قطرات من البول بمقدار أقل من كف اليد معفو عنه ولا يعتبر هذا سلس بول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الكلام غير صحيح، فإن نزول البول بالقدر الذي ذكره السائل يعد من نواقض الوضوء بلا خلاف، وما أصابه البول من البدن أو الثوب يجب غسله إلا إذا كان هذا القدر ينزل باستمرار، فإن صاحبه حينئذ يكون مصاباً بسلس البول، والسلس له حكم آخر راجع له الفتوى رقم: 9346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1423(11/1249)
مجرد النظر إلى العورة لا يبطل الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: عن الزوج إذا توضأ ثم شاهدت زوجته عورته أو بالعكس
هل تجوز الصلاة حينئذ أم يلزم إعادة الوضوء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد النظر إلى العورة لا يبطل الوضوء، والصلاة به صحيحة، ولا يجب على الناظر إعادة الوضوء، لأن الأمر بإعادته تكليف، ولاتكليف إلا بنص، ولم يرد في الشرع ما يدل على أن النظر إلى العورة يبطل الوضوء أو الصلاة فكان الأصل عدمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(11/1250)
فحص الطبيب للمرأة هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[عند فحص الطبيب للمرأة الحامل هل عليها الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا فحص الطبيب المرأة الحامل وأدخل شيئاً في فرجها يده أو منظاراً أو نحوه، ثم أخرجه مبتلاً فقد انتقض وضوءها، ولا يجب عليها الغسل إلا عند خروج المني بشهوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(11/1251)
النظر للعورة لا يبطل الوضوء ما لم يخرج شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[نظر الزوج لعورة الزوجة بعد أن يكون قد توضأ هل هذه النظرة تبطل الوضوء؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا توضأ أحد الزوجين ونظر إلى عورة الآخر، فإن ذلك لا يبطل الوضوء ما لم يحصل نزول مني أومذي، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9368، والفتوى رقم: 11190.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1423(11/1252)
الغسل صحيح، لكن لابد من الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ينقض الوضوء أثناء اغتسال الجنابة بإخراج بول أو ريح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوضوء قبل الغسل من السنة بلا خلاف، لأنه ثبت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة". رواه البخاري.
وتحصل السنة بالوضوء قبله أو أثناءه أو بعده، فإذا أحدث المغتسل في أثناء الغسل لم يؤثر ذلك على غسله، بل يتمه ويُجزيه، فإن أراد الصلاة أو ما يُطلب له الوضوء لزمه الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1423(11/1253)
إذا خرج الدم في فمه فكيف يصلي؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خلعت إحدى أسناني منذ ثلاثة أيام ولم يتوقف الدم فكيف أصلي إذ أن أحد الاشخاص قال لي ضع منديلا في وقت الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا خرج الدم من الفم، فصل على حالك ولا حرج عليك، فما زال المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم في المعارك، وتتلوث أبدانهم وثيابهم بالدم، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتوضئون أو يقطعون صلاتهم. وإذا احتجت لوضع منديل في فمك فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1423(11/1254)
الوضوء ... ومس الأرداف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لمس الأرداف ينقض الوضوء ولمس الفرج من دون قصد هل ينقضه أيضا؟ ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لمس الأرداف لا ينقض الوضوء، أما مس الفرج فهو ناقض للوضوء سواء كان بقصد أو بدون قصد.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
3892 والفتوى رقم:
9014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423(11/1255)
مجرد تقبيل الزوجة لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقبيل الزوجة بشهوة يبطل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد تقبيل الزوجة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم ما لم ينضم إليه خروج مذي مثلاً، وانظر الجوابين رقم:
637 ورقم: 3892
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1423(11/1256)
لا علاقة بين الشتم ونقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الشتم أو السباب ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السب والشتم ليسا من صفات المسلم، ففي الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء"، والأصل أن الصلاة تنهى عن الفحش في القول والفعل، كما قال تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) [العنكبوت:45] .
أما كون السب أو الشتم ينقض الوضوء فلا، لعدم ورود الدليل بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1423(11/1257)
هل يصح لمن توضأ للجنازة أن يصلي به غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[الوضوء لصلاة الجنازة هل أستطيع بعد ذلك الصلاة به لصلاة المغرب مثلا أم يجب علي إعادة الوضوء مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا توضأت وصليت صلاة الجنازة ولم ينتقض وضوؤك فلك أن تصلي بهذا الوضوء ما شئت من الصلوات، ولا يجب عليك إعادة الوضوء باتفاق أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1423(11/1258)
تشرع المضمضة من أكل الدسم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توضأ شخص ما وبعد الوضوء أكل شيئاً ما ولم يتمضمض ثم صلى فهل صلاته صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فمن أكل شيئاً وهو على وضوء لا ينتقض وضوؤه بذلك؛ إلا إذا كان المأكول لحم إبل. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1795 2285 وإذا كان وضوؤه باقياً فصلاته صحيحة.
إلا أن الأولى لمن أكل أو شرب شيئاً مما له دسومة أن يتمضمض قبل الصلاة، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرب لبناً فمضمض وقال:"إن له دسماً"، قال الشوكاني -رحمه الله- والعلة الدسومة الكائنة في اللبن، والتعليل بذلك يشعر بأن ما كان له دسومة من مأكول أو مشروب فإنها تشرع له المضمضة ".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1423(11/1259)
لمس الكلب لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لمس الكلب يعتبر من نواقض الوضوء ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلمس الكلب ليس من نواقض الوضوء، ولكن الأحوط أن تغسل يديك بعد لمسه؛ إن حصل اللمس مع وجود بلل باليد أو بشعر الكلب، خروجاً من قول من قال بنجاسة الكلب ظاهراً وباطناً، وذلك لاحتمال وجود النجاسة على ظاهر شعر الكلب الحاصلة بسبب اللعاب الذي يخرج عادة من فمه، ويبقى على الشعر أثر ملامسته، وملامسة النجاسة لا ينقض الوضوء، لكن يجب اجتناب النجاسة في الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1423(11/1260)
خروج الريح من القبل ناقض للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
والله يا شيخ إنني خجلة من هذا السؤال ولكن على الرغم من التغاضي عنه لفترة إلا أن أختا في الله سألتني فيه معتقدة أنها وحدها تعاني من هذه الحالة كما كنت أعتقد أنا..
فأنا يا فضيلة الشيخ والأخت التي سألتني نعاني من خروج هواء من القبل وليس الدبر، على هيئة فقاعات وهي نوعا ما مستمرة وممكن أن تحدث ونحن في الصلاة مثلا ولكن لا رائحة لها ولا صوت.. فما الحكم في هذه الحالة يا شيخنا؟؟ هل هذا يفسد الوضوء.. أفدنا جزاكم الله كل خير عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخروج الريح من القبل مختلف في نقضه للوضوء، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم نقضه للوضوء لأنه خارج غير معتاد، ولعدم ورود الدليل الصريح بالنقض والأصل بقاء الوضوء. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" رواه مسلم عن أبي هريرة، وقياساً على سائر ما يخرج من السبيلين، وهذا القول هو الأحوط، والأقرب للدليل، ولكن لا ينتقض وضوؤك إلا إذا تأكدت من خروج الريح، وبناء على ذلك، فنقول للأخت السائلة: إنها إن سمعت صوتاً أو شمت ريحاً فقد انتقض وضوءها، فإن كثر حصول ذلك لها كثرة فاحشة مستمرة، فعليها أن تعامله معاملة السلس، فتتوضأ لكل صلاة، ولا يضرها حينئذ خروج الريح أثناء الصلاة.
ونحب أن نذكر الأخت السائلة أنه لا ينبغي أن يمنعك الحياء من السؤال في أمور دينك، فقد روى البخاري ومسلم عن أم سليم رضي الله عنها أنها جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نعم إذا رأت الماء…" وفي صحيح البخاري أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(11/1261)
النظر إلى المرأة لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النظر إلى امرأة ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنظر إلى المرأة سواءً كان بشهوة أو بدون شهوة ليس بناقض للوضوء، لأن نواقض الوضوء توقيفية، ولم يرد في الشرع ما يدل على أن النظر إلى المرأة ينقض الوضوء، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(11/1262)
نواقض الوضوء المجمع عليها والمختلف فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الأكل والشرب ينقض الوضوء وما هي النواقض. ولكم مزيد من الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأكل والشرب ليسا من نواقض الوضوء، مالم يكن المأكول لحم إبل، وذلك لأن نواقض الوضوء محصورة في ثمانية أمور بالاستقراء، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه وهي:
1- الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً طاهراً أو نجساً، لقوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً،" متفق عليه.
2- سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي من أنه صلى الله عليه وسلم قال: " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ،" أخرجه ابن ماجه. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث
3- زوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: " العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ،" رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن ما لم يكن النوم يسيراً عرفاً من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ، لقول أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا مون ثم يصلون ولا يتوضؤون". رواه مسلم والمقصود أنهم ينامون جلوساً ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
4- مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليتوضأ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
5- لمس الرجل لبشرة المرأة أو لمسها لبشرته بشهوة لقوله تعالى: (أو لا مستم النساء) [النساء: 43] . والأظهر عدم نقضه للوضوء، وأن المقصود بالملامسة الجماع.
6- أكل لحم الإبل لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت لا تتوضأ"، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل". رواه مسلم.
7- غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء.
8- الردة عن الإسلام، لقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك [الزمر:65] .
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1421(11/1263)
لا ينتقض الوضوء بانتشار الذكر إذا لم يخرج شيء منه
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أنني أستثار بشكل سريع ـ ولو بسماع شيء قليل جداً عن الجنس ولو كانت صورة لامرأة ـ مما يجبرني على أن أعيد الوضوء عند كل صلاة، لكن عند الاستثارة أكافح على أن لا ينتصب قضيبي، ولكنه بمقدار بسيط جداً، فما الحكم في ذلك؟.
ولكم جزيل الشكروالتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك أولاً هي أن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يثير شهوتك، وأن تبادر بالزواج إن أمكنك ذلك وإلا فأكثر من الصوم فإنه لك وجاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن ثوران الشهوة أو انتصاب الذكر لا ينقض الوضوء، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا ينتقض الوضوء بانتشار الذكر إذا لم يخرج شيء منه، لأن الانتشار ليس من نواقض الوضوء. انتهى.
ولكن إذا صاحب ثوران الشهوة خروج المذي من الذكر، فإن الوضوء ينتقض بذلك ويجب الاستنجاء وغسل الذكر وتطهير البدن والثوب مما أصابه من المذي، وقد بينا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها وذلك في الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(11/1264)
حكم طهارة من ينزل منه دم بسبب مرض البواسير
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن حكم: الدم الذي ينزل بسبب مرض البواسير وتأثيره على الطاهرة إذا كان دما يسيرا، ولكنه يستمر لفترة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن خروج الدم من الدبر ناقض للوضوء ـ سواء كان قليلا أو كثيراـ لأنه خارج من السبيل فنقض الوضوء، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، قال النووي ـ رحمه الله: فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء ـ سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ـ ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد. انتهى.
فإذا كان هذا الدم يخرج من داخل الفرج فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه لكونه نجسا ثم الوضوء، وإن كانت الفترة التي يستمر فيها خروج هذا الدم تستغرق جميع وقت الصلاة، بحيث لا يجد المكلف زمنا في أثناء وقت الصلاة يسع الطهارة والصلاة، فحكمه حكم المصاب بسلس البول والمستحاضة، فعليه أن يشد خرقة أو نحوها على الموضع تحرزا من انتشارالنجاسة في الثياب إن كان لا يتضرر بذلك، ثم عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، فيصلي بوضوئه ذاك الفرض وما شاء من النوافل، وأما إن كان هذا الدم لا يخرج من داخل المقعدة فالواجب غسله فحسب وليس هو ناقضا للوضوء في هذه الحال لكونه غير خارج من المخرج، قال النووي ـ رحمه الله: وأما صاحب الناصور والجرح السائل فهما كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضة والشد على محله، ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته بحيث ينقض الوضوء. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(11/1265)
الأصل بقاء الطهارة مالم يتيقن من الحدث
[السُّؤَالُ]
ـ[أحس بنزول البول بعد الوضوء، وعند القيام بأي حركة في أي وقت، علما بأني مصابة بالوسواس في الوضوء والصلاة. وعلمت من خلال تتبعي لموضوعاتكم وإجابتكم الشافية - جزيتم عنا خيرا- أني لا ألتفت لمثل ذلك وأتم وضوئي وصلاتي، لكن هل أصلي بهذا الوضوء فرضا آخر؟ حيث إني أجاهد من أجل التقليل من دخول الخلاء والتقليل من الوضوء لكي أعتاد ذلك، حيث إني أحرج دائما عندما يريد أهلي الخروج من البيت فأستعد لذلك بالمكوث في الخلاء طويلا من أجل الوضوء والتأكد أني على طهارة، ثم إذا خرجت أتحرز من حركاتي وقيامي وجلوسي خوفا من أن أحدث أو أن يخرج مني صوت ولا أسمعه فأظل منتبهة لذلك وأقلل من الكلام، وفي الآونة الأخيرة أصبحت أجبر أهلي على أن لا يخرجوا إلا بعد الانتهاء من صلاة العشاء حتى أنتهي من الصلوات وأنا مرتاحة. أرجوكم وجهوني إلى الصواب وانصحوني قد ضاق أهلي بي ذرعا؟ أتمنى أن أكون مثل كل الناس يذهبون ويضحكون ويمرحون وإذا حانت الصلاة صلوا بيسر وسهولة. دعواتكم.
سؤالي الأهم: إذا لم ألتفت إلى الإحساس بنزول البول وأتممت وضوء وصلاتي. هل يجوز أن أصلي بهذا الوضوء الصلاة التي بعدها أم لكل صلاة وضوء؟ علما بأني لا أعلم هل أنا مصابة بسلس البول أم لا؟
اعذروني على عدم ترابط الكلام لأني أخاف أن ينتهي وقت استقبال الأسئلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أن الأخت السائلة مصابة بالوسوسة كما ذكرت أول السؤال، والذي يمكننا قوله هو أن من تطهر ثم أحس بخروج شيء ولم يتيقن فالأصل أنه باق على الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم وابن خزيمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار.
فإذا لم تتيقني بخروج البول أو يغلب ظنك بذلك، فلا ينبغي لك أن تستسلمي لتلك الوساوس، بل أعرضي عنها ومادمت لست مصابة بسلس البول فإنه يمكنك أن تصلي بذلك الوضوء ما شئت من الصلوات ما لم ينتقض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(11/1266)
لا يجب الغسل مما يخرج من القبل إلا من المني
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أقابل إحدى صديقاتي تحب أن تضع رأسها علي وتقترب مني فينزل مني ماء. هل يوجب الاغتسال مع العلم بأنه لا يتعدى حدود ذلك، ولكن أخاف أن يكون ناتجا عن شهوة. فما حكم الماء النازل وهل هو حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اقتراب صديقتك منك على وجه إرادة الشهوة، فلا يجوز لك أن تمكنيها من أن تقترب منك لما في ذلك من المفسدة والضرر، وكذا الحال إن كانت كلما اقتربت منك حصل ما ذكرت، ولو لم تكن هي تريد الشهوة، وقد علم من أصول الشريعة سدها لذرائع الفتن وإغلاقها لأبواب الشرور والشهوات.
ثم إذا خرج منك شيء والحال هذه فالظاهر أنه مذي، فيجب عليك أن تطهري ما أصاب بدنك وثوبك منه، وأن تتوضئي وضوءك للصلاة، وذلك أن المذي نجس وناقض للوضوء بالإجماع، وأما إن كان اقترابها منك على وجه عادي، وكان ما تذكرينه من أمر الشهوة مجرد وهم أو وسوسة، واتفق خروج شيء من الماء منك عند هذا الاقتراب، فالظاهر أن هذا الماء من الإفرازات المعروفة عند العلماء برطوبات الفرج وقد بيّنا أحكامها في فتاوى كثيرة، ورجحنا أنها طاهرة، وأنها من نواقض الوضوء. وانظري الفتوى رقم: 110928. ولا يجب عليك الغسل على كلا التقديرين لأنه لم يخرج منك ما يوجبه وهو المني.
وانظري لمعرفة موجبات الغسل الفتوى رقم: 26425. وانظري لمعرفة الفرق بين صفة مني المرأة ومذيها الفتوى رقم: 45075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1430(11/1267)
رطوبات فرج المرأة طاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 24 سنة، كنت مصابة بالوسواس القهري، ولكن منذ فترة وأنا الحمد لله الوسوسة قلت كثيرا، لكن مشكلتى حاليا أنه بعد فترة الحيض تنزل مني إفرازات بيضاء وحولها ماء، وطبعا ملابسي الداخلية تكون مبللة. ودائما أحرص أن أضع فوطة صحية لكن يصيبنى حرج من زميلاتي في العمل عندما يرين في يدي الفوطة أثناء الوضوء. هل أنا محتاجة أضع فوطة، أنا حاسة أنها زيادة وسوسة مني. مع العلم أن هذا بعد فترة الحيض. وهل لو وجدت إفرازات صفراء لا يصلح الوضوء بملابسي الداخلية. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي من عليك بالعافية من هذا الداء، ونسأله تعالى أن يتم عليك نعمة العافية، ثم اعلمي أيتها الأخت الفاضلة أنك إذا طهرت من الحيض، ورأيت بعد ذلك هذه الإفرازات البيضاء، فإن هذه الإفرازات هي المعروفة عند العلماء برطوبات فرج المرأة، والراجح عندنا أنها طاهرة، وإن كانت ناقضة للوضوء، وانظري الفتوى رقم: 110928، وليس لهذه الإفرازات حكم الحيض. قال النووي رحمه الله: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.
وإذا علمت هذا فلا يجب عليك أن تتحفظي من هذه الإفرازات؛ لأن الراجح طهارتها كما بيّنّا فإن أصابت الثياب لم تنجسها، ويجب عليك أن تتوضئي لخروجها، فإن كانت تخرج بصورة مستمرة بحيث لا تجدين في أثناء وقت الصلاة وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فحكمك حكم المعذور بالسلس ونحوه، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت، وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل.
وأما عن الإفرازات الصفراء فإن الراجح عندنا أن الصفرة والكدرة في مدة العاده حيض، وبعد مدة العادة لا تعد الصفرة والكدرة حيضا، فإذا كنت ترين الصفرة في مدة العادة فهي حيض على الراجح. وأما إذا كنت ترينها بعد مدة العادة فحكمها حكم رطوبات الفرج الذي تقدم. وانظري الفتوى رقم: 117502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1430(11/1268)
الأحكام المتعلقة برطوبات فرج المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرى سائلا شفافا لزجا يشبه زلال البيض بضع مرات في اليوم الواحد، ولا سبب لنزوله، فبت أتاكد عقب دخول وقت كل فرض من عدم وجوده، وإلا استنجيت منه، ومن ثم أتوضأ وأحاول أن أصلي مباشرة حتى أنني أتحرج من فعل أي شي قد يستغرق بضع ثوان بعد الوضوء كانتظار الصلاة مثلا أو التحدث مع أحد, علما بأني خضعت لفحص بول وظهر عندي التهاب لم تعره طبيبتي اهتماما، وقد كانت طلبت هذا الفحص مني لأتعالج من مرض جلدي، ولاحظت أن أدوية الالتهاب الجلدي قد قللت من هذا السائل, علما بأنه يزداد بشكل ملحوظ مع الحيض. ما هذا السائل وما الأحكام المتعلقة به؟ وكيف أفعل إن أردت الذهاب للعمرة مثلا خصوصا أن الوضوء في الحرم شبه متعذر وعسير جدا جدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا السائل الذي ترينه هو ممّا يعرف عند العلماء برطوبات الفرج، وقد بيّنّا الأحكام المتعلقة برطوبات فرج المرأة في فتاوى كثيرة ورجحنا أنها طاهرة فلا يجب الاستنجاء منها، وإن كان ذلك أحسن خروجا من خلاف من قال بنجاستها من أهل العلم، وهذه الرطوبات ناقضة للوضوء في قول جماهير العلماء، وانظري للتفصيل الفتوى رقم: 110928. ومن كانت مبتلاة بكثرة خروج هذه الرطوبات بحيث كانت لا تجد في أثناء وقت الصلاة وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة فحكمها حكم صاحب السلس، وقد بيّنّا الضابط الذي يعرف به الإصابة بدوام الحدث في الفتوى رقم: 119395.
وبهذا تعلمين ما يجب عليك تجاه هذا السائل المذكور وهو: أن خروجه إن كان دائما بحيث لا تتمكنين من فعل الصلاة بطهارة صحيحة في أثناء الوقت فحكمك حكم دائم الحدث فتتوضئين بعد دخول وقت الصلاة وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، ولا ينتقض وضوؤك إلا بخروج الوقت وبنواقض الوضوء الأخرى، وأما إذا كنت تجدين في أثناء وقت الصلاة وقتا يتسع لفعلها على وجهها بطهارة صحيحة لزمك أن تصلي فيه، وبهذا تعلمين أن الأمر يسير والله تعالى لم يجعل على عباده في الدين من حرج بل خفف عنهم ورفع عنهم الآصار والأغلال وله الحمد، وهذه الأحكام المبيّنة هي التي يلزمك اتباعها في كل وقت حتى في العمرة، وليس في الوضوء بعد دخول وقت الصلاة لمن كان دائم الحدث أدنى مشقة بحمد الله، فإذا ذهبت إلى العمرة فالواجب عليك الالتزام بما ذكرنا من الأحكام، ثم إننا ننصحك بالتداوي والاستعانة على ذلك بالطبيبات الثقات امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، كما يمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا فستجدين هناك ما تنتفعين به بإذن الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1430(11/1269)
الخارج من الفرج غير الحيض لا يمنع الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[العلاج من الالتهبات المهبلية يمنع الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح لكننا نقول: الصلاة لا يسقطها إلا الحيض والنفاس وزوال التكليف، وما يخرج من الفرج غير الحيض لا يمنع الصلاة ولو كان خروجه مستمرا، وانظري التفصيل في حكم الإفرازات المهبلية في الفتوى رقم: 5188، 51292، 15179.
ومنه تعلمين أن مثل ما ذكرته من العلاج لا يمنع الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(11/1270)
رطوبات فرج المرأة طاهرة وإن كانت ناقضة للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من كثرة الإفرازات النسائية، وقد قرأت سابقا أنه ينبغي الوضوء عند كل صلاة للتطهر وتغيير الملابس المصابة بها، ولكن أحيانا أكون في عملي، وأصلي هناك دون أن أكرر الوضوء، أو أغير ملابسي لصعوبة تحقيق هذا الأمر بالنسبة لي في العمل. فهل صلاتي على هذا الوضع مقبولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت تعاني من كثرة الإفرازات بحيثُ لا ينضبطُ خروج هذه الإفرازات منها، ولا يتوقفُ وقتا يُمكنها فيه فعل الصلاة بطهارة صحيحة، فحكمها حكم المستحاضة والمعذور بسلس البول، فيجبُ عليها الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل.
وأما غسل ما أصاب بدنها وثيابها من هذه الإفرازات، أو تبديل تلك الملابس، فينبني على خلاف العلماء في رطوبات فرج المرأة هل هي طاهرة أو نجسة، والراجحُ عندنا طهارتها، وإن كان غسلها مُستحباً خروجاً من الخلاف، وما فهمناه من السؤال أن الأخت السائلة تعني بالإفرازات النسائية هذا النوع من الرطوبات، وانظري الفتوى رقم 110928.
إذا علمتِ هذا، وعلمتِ أنه لا يلزمكِ تبديل ثيابك عند كل صلاة، فاعلمي أنه لا يجوزُ لكِ ترك الوضوء بعد دخول الوقت؛ لأن هذه الإفرازات ناقضة للوضوء عند الجماهير خلافاً لابن حزم ومن وافقه، ودائمُ الحدث يلزمه الوضوء لكل صلاة، خلافاً لمالك رحمه الله، ودليل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، وكانت تُستحاض: ثم توضئي لكل صلاة. رواه البخاري، وأشار مسلم إلى أنه حذف هذه الزيادة عمداً، ورواه أبو داود، وصححه الألباني.
وعلى قول الجمهور، فإن الصلوات التي صليتها دون أن تتوضئي لكل صلاة، غيرُ مقبولة لقول النبي صلى الله علهيه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه.
ويجبُ عليك إعادة تلك الصلوات لأن ذمتكِ لم تبرأ منها، لأنها فقدت شرطا من شروط صحتها وهو الطهارة، فهي دينٌ في ذمتك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
ثم إنه وليس في الوضوء لكل صلاةٍ كبيرُ مشقة بحمد الله، فأماكن العمل لا تخلو من حمامات في العادة، فعليكِ أن تمتثلي أمر الله، وتجتهدي في تطبيق أحكام الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(11/1271)
خروج الريح أثناء الوضوء يوجب إعادته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل علي أن أعيد الوضوء من البداية إذا خرج مني ريح أثناء الوضوء مثلا عند غسل الوجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج الريح أثناء الوضوء يوجب إعادته؛ لأن الوضوء عبادة فيجب أن تفعل تامة على الوجه الذي أمر الله به. فمن شروط الوضوء انقطاع الحدث قبله وكما لو أحدث بعد الفراغ من الوضوء، لكن إذا خرج منه الريح قبل غسل الوجه لم يجب إعادة ما تقدم من غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق؛ لأن هذه كلها من السنن، وإنما يستحب له إعادة ما فعله من السنن ليقع أجره تاما، فإذا كان قد غسل الوجه وجب عليه إعادة غسله؛ لأن غسل الوجه من أركان الوضوء بالإجماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(11/1272)
الإفرازات الكثيرة التي تخرج من المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تخفف الشهوة حيث إني عندما أقرأ أي شيء مثلا حكم الغسل أو حتى عن بعض الفتاوى التي ذكر فيها عن العادة السرية أحس بشيء غريب داخلي وإذا نزل مني شيء هل يحتاج إلى غسل وهل علي ذنب؟ وحتى أيام الدراسة أثناء شرح بعض الدروس الخاصة في أمراض النساء والتوليد يكون عندي الإحساس نفسه لا استطيع أن أفرق بين إن كانت إفرازات أو ما يحتاج إلى غسل، منذ شهر رمضان وأنا عندي الإفرازات بشكل غير طبيعي فهل علي ذنب في ذلك..علما أن الإفرازات كثيرة تخرج مني أحيانا تكون خضراء وأحيانا بيضاء وتوجد حكة شديدة وأحيانا الألم أثناء التبول علما أني أيام الدراسة وأثناء عملي لا أحب الذهاب إلى الحمام وعندي شرب الماء يقل مما يجعل عندي ألما في أسفل البطن وفي جنبي الأيسر، فهل هي مضرة بالفتاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لكِ أن تُسارعي بالزواج إذا تقدم لكِ الكفء، وأن تكثري من الذكر وقراءة القرآن، وأن تجتهدي في الدعاء أن يصرف الله عنكِ وسوسة الشيطان الرجيم، وعليكِ بالصيام فإنه من أعظم قواطع الشهوة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وانظرى الفتوى رقم: 72509، والفتوى رقم: 109788.
وأما هذه الإفرازات فالظاهرُ أنها إفرازات عادية، وهي المعروفة عند العلماء برطوبات الفرج، فإن صاحب هذه الإفرازات تفكيرٌ بالجماع ونحوه أو قرينة تدلُ على أنها مذيٌ فهي مذيٌ لها أحكامه لأنه يخرج عند الشهوة، وقد بينا أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وعلاماتها، وحكم كلٌ منها في الفتوى رقم: 110928. فراجعيها ليزولَ عنكِ الإشكال في تعيين ماهية هذه الإفرازات بالنظرِ في صفتها والقرائن المصاحبة لها، وليتبين لكِ ما يلزمكِ تجاهها.
وأما بالنسبة لهذه الآلام التي تجدينها فننصحكِ بمراجعةِ طبيبةٍ ثقة في هذا الأمر، كما يمكنكِ مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا ونسأل الله لكِ الشفاء والعافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430(11/1273)
قول العلماء في رطوبات فرج المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة (21سنة) أعاني من نزول إفرازات بشكل كثير جداً في الغالب، لا أعرف إذا كان الأمر طبيعيا لكل فتاة أم أني حالة خاصة فلقد ذهبت للطبيبة من قبل، ولكن الأمر كما هو، ولما سألت قيل لي إن ذلك فى حكم صاحب السلس وعلي أن أطهر المحل وأتوضأ عند كل صلاة، وأنا أفعل ذلك فهل صحيح، وإن كان فسؤالي لو أني أضع حافظة (فوطة صحية) ، فهل لا بد أن أغيرها عند كل صلاة، وهل يمكنني أن أطهر المحل قبل دخول وقت الصلاة وعندما يدخل الوقت أتوضا فقط، فأرجوكم أفيدوني فأنا في حرج شديد من أمري ووسط أسرتي ويزداد الأمر سوءاً عندما أكون خارج البيت فلا أستطيع أن أفعل كل هذا خارج المنزل فتفوتني الصلاة أحيانا فهل يمكنني عند الخروج أن أتطهر وأضع الحافظة قبل دخول الوقت بحيث عندما أكون فى الخارج أتوضأ فقط، فأرجوكم أفيدوني فأنا أريد أن أكون من المتطهرين، ولكن دون الوقوع في حرج فأعلم أنه تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج؟ عذراً على الإطالة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات إذا لم تكن دماً ولا مذياً ولا ودياً ولا منياً فهي المعروفة عند العلماء برطوبات فرج المرأة، وفي نجاستها خلاف معروف للفقهاء، والراجحُ عندنا أنها طاهرة فلا يلزم غسل المحل منها، ولا التحفظ ولا غسل ما يصيب الثياب منها، وإن كان فعل ذلك أحوط خروجاً من خلاف من قال بنجاستها من العلماء، وهي ناقضة للوضوء في قول الأئمة الأربعة، فإذا كانت مستمرة فصاحبتها من المعذورين.. كالمستحاضة ومن به سلس فتتوضأ من كل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي الفرض وما شاءت من النوافل.
وعلى هذا فإن سهل عليك التحفظ وغسل المحل قبل الوضوء فهو أحسن، وإن لم يسهل عليك ذلك فالراجح دليلاً أنه لا يلزمك، لأن الراجح طهارة هذه الإفرازات، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 110928.
وبهذا التقرير يرتفع عنك الحرج، وعليك أن تستغفري الله من الصلوات التي فاتتك، وتجتهدي في قضائها على قول جمهور العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(11/1274)
أحكام المبتلاة برطوبات الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله في كل من ساهم في إنجاح هذه الشبكة المباركة، جعله الله في موازين حسناتكم، سؤالي: تنزل مني مادة إلى الآن لم أعرف ماهيتها، قمت بقراءة كل ما يتعلق بالمني والمذي والودي، المادة رائحتها غالبا أنها كرائحة العجين، ولذلك بنيت على أنها مني، ولكنها لا تنزل بشهوة شديدة، وأجدها كثيرا حتى أنني منذ مدة كنت أغتسل عند كل صلاتين تقريبا، ثم بعد ذلك أصبحت أطهّر الثوب وأتوضأ فقط، لأنني لم أكن متأكدة أنها مني 100% لأنها تنزل بلا شهوة ولا أحس بها عندما تنزل، وأحيانا عندما أتذكر مجرد تذكر بالجماع تخرج مع أنني لا أكون قد اشتهيت الجماع حينها، لون المادة ما بين الأبيض والأصفر، وما الفرق بين أن المني يخرج بشهوة، بينما المذي لا يخرج بشهوة، بل عند الشهوة؟. أفيدوني جزيتم الجنة، فقد أرسلت قبل ذلك سؤالا ولعطل ربما لم أجد الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه الإفرازات التي ترينها هي التي يسميها الفقهاء برطوبات الفرج، فإنها ليست مقرونة بما يدلُ على أنها مذيٌ أو مني، وهذه الإفرازات اختلف العلماء في طهارتها، ومذهبُ عامة العلماء أنها ناقضةٌ للوضوء، وعليه فيلزمك منها الوضوء، والأحوط مع ذلك أن تغسلي ما أصاب البدن والثياب منها إذا كنتِ مبتلاةً بها، فحكمكِ حكم المستحاضة وهو الوضوء لكل صلاة. وانظري الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(11/1275)
حكم الإفرزات التي لا تشبه صفات المني ولا المذي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه أعاني من مشكله الوسوسة في الطهارة فعندما يدخل وقت الصلاة تنتابني وساوس وأفكار جنسية وكذلك أثناء الصلاة وعند الانتهاء من الصلاة أجد سائلا لا أعلم هل هو إفرازات طبيعية أم مذي، لقد قرأت صفات المذي بأنه لزج ولكن السائل الذي أجده غير لزج بل هو كالماء وأحيانا عندما أضع منديلا يكون لونه مائلا إلى الاصفرار، أعلم بأنه ليس منيا لأن المني يعقبه فتور وله رائحة ولكن مع ذلك أعيد الصلاة خوفا من أن يكون مذيا لقد تعتبت من قراءة هذه المواضيع، أرجو أن أجد عندكم الإجابة الشافية ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمني المرأة يعرف بكونه أصفر وله رائحة الطلع أو العجين ويعقبه فتور في الشهوة. كما أن المذي يتصف بكونه لزجا يخرج عند الشهوة لا بشهوة.
وعليه فإذا كان السائل الذي ذكرت لا تنطبق عليه صفات المني ولا المذي لم يبق إلا جعله من الإفرازات المعتادة للمرأة، وهذه الإفرازات نجسة إن كان خروجها من مخرج البول، وإن خرجت من مخرج الولد فهي طاهرة على القول الراجح كما سبق في الفتوى رقم: 51282.
وأنواع هذه الإفرازات كلها ناقضة للوضوء، وبالتالي فإذا تحققت من خروج ذلك السائل أثناء الصلاة فهي باطلة تجب إعادتها، وإن شككت هل خرج أثناء الصلاة أم بعدها فهي صحيحة؛ لأن القاعدة المعروفة أن الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا ما قبل ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: 44825،
وبخصوص الوسواس في الطهارة فأنفع علاج له هو رفضه وعدم الالتفات إليه لأن الاسترسال فيه سبب لتمكنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(11/1276)
حول الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت أن رطوبة المهبل طاهرة أما رطوبة مخرج البول فهي نجسة، وسؤالي هو هل يمكن أن تستمر رطوبة مخرج البول طول الوقت مثل رطوبة المهبل أم المقصود فقط على الودي وكيف تستطيع المرأة التفريق بين رطوبة كليهما وهما في مكانين قريبين من بعضهما البعض؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبسؤال الأطباء تبين أن عامة الإفرازات التي تخرجُ من فرج المرأة والتي تسمى برطوبات الفرج خارجة من مخرج الولد، فيصدقُ عليها وصف الطهارة الذي قال به أكثر أهل العلم، وإذا كان الأمر كذلك فلا تكلفي نفسك البحث عما يتعذر عليك علمه، إذ المخرجان متقاربان جداً كما ذكرت، والعمل بهذا الأصل، وهو أن هذه الإفرازات خارجة من مخرج الولد كافٍ إلا أن يثبت لديك عكس ذلك.
وإن أردت الاحتياط فهو حسن على كل حال، وفيه خروج من خلاف من قال بنجاسة الرطوبات مطلقاً، فإذا أردت الاحتياط فاغسلي ما أصاب بدنك وثوبك من هذه الإفرازات، وهذه الإفرازات ناقضة للوضوء على كل حال، سواء خرجت من مخرج الولد أو من مخرج البول، وهو قول الجماهير.. وانظري لذلك الفتوى رقم: 5522، والفتوى رقم: 5188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1429(11/1277)
لا يحكم بنقض الوضوء إلا ببروز الإفرازات
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت أن المرأة المتزوجة ترى الإفرازات وهي جالسة على قدميها وسؤالي هو هل هذا ينطبق على جلوسها في المقعدة الغربية أم في المقعدة القديمة الأرضية لأنني ما أراه في المقعدة القديمة لا أراه في المقعدة الغربية من إفرازات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود الإفرازات داخل الفرج لا يترتب عليه حكم، وإنما ينتقض الوضوء ويجب غسلها إن قلنا بنجاستها إذا إذا خرجت خارج الفرج كما هو مبين بالفتوى رقم: 15697، والمقصود بالخروج أن تصل إلى ما يظهر من فرج المرأة إذا جلست لقضاء حاجتها، ومقصود الفقهاء بهذا الجلوس الجلوس الذي كانوا يعهدونه وهو الجلوس على المقعدة القديمة إذ لم يكونوا يعهدون الجلوس على المقاعد الني يسميها الناس المقاعد الأفرنجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(11/1278)
من أتى بناقض للوضوء وهو يغتسل لزمه الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاستبراء من البول أثناء الغسل ناقض للوضوء أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أو الصواب أن غسل الجنابة يقوم مقام الوضوء، بل نقل ابن العربي الاتفاق على ذلك، كما نقله الشوكاني عنه في نيل الأوطار وعبارته: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه. انتهى.
لكن هذا الحكم ليس لغير غسل الجنابة؛ لأنه غسل من حدث، وغيره ليس كذلك، فإذا أتى بناقض من نواقض الوضوء بعد غسل الجنابة أو في أثنائه بعد تطهيره لأعضاء الوضوء لزمه أن يعيد الوضوء مرة أخرى، لأنه لم يأت بعد حدثه بوضوءٍ رافع للحدث ولا بغسلٍ كامل يدخل الوضوء فيه تبعاً، فإذا تبول الإنسان واستبرأ من بوله أو مس ذكره أو أحدث بأي حدثٍ من الأحداث المعروفة في أثناء الغسل بعد تطهير أعضاء الوضوء لزمه أن يتوضأ مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(11/1279)
إفرازات المرأة نوعان
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت في عدة فتاوى في مركزكم الفتوى عن إفرازات المرأة من المهبل والذي فهمته أن هذه الإفرازات اليومية طاهرة وقرأت في فتاوى أخرى في نفس الموقع أنها نجسة أرجو أن توضحوا لي لأنني أشكو من هذه الإفرازات فتارة أعتبرها طاهرة وتارة نجسة وتكملة لسؤالي أرجو الإجابة عليه هل يجزئ الاستنجاء منها فقط بورق الكلينيكس بدون الماء, وإذا كانت طاهرة لا يضر إذا لمست ملابسي (سروالي) ولم تنجسه ولا يضر إذا لم استنج منها في هذه الحالة؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننبه إلى أن تلك الإفرازات نوعان منها ما يخرج من المثانة وهذه نجسة ويجب غسل ما أصابته من الثياب، والنوع الآخر ما يخرج من الرحم والمفتى به عندنا أنها طاهرة.
وتوجد بعض الفتاوى فيها الحث على الأخذ بالأحوط فيها من غير جزم بنجاستها، وعلى القول بطهارتها فإنها لا تنجس ما لاقته من الثياب ولا يلزم الاستنجاء منها، وانظري الفتوى رقم: 51282، والفتوى رقم: 60544، واما الاستنجاء بالمنديل عموما فانظري له الفتوى رقم: 79852.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(11/1280)
الريح ما لم يخرج من المخرج لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الهواء الذي يكون متواجدا بين فتحة الشرج والتقاء الفلقتين للدبر (عفواً لا أعرف مصطلحا آخر لهذه الكلمة) .... فهل ينقض الوضوء، لأن أحيانا كثيرة يخرج هواء من التقاء الفلقتين للدبر فقط ولا يخرج من فتحة الشرج (ولا أسمع له صوتا ولا أشم له ريحا) وحتى لا تفهم من كلامي أنه وسوسة أني أشعر بخروجه.... فهل أعيد وضوئي وصلاتي عندما يخرج هذا الهواء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الريح التي تعتبر حدثاً تنقض الوضوء هي الهواء الخارج من الدبر أي أن مخرجه هو مخرج الغائط، وإذا اتفق أن شعرت بخروج هواء من بين الوركين ولم يخرج من المخرج فلا عبرة به لأنه ليس خارجاً من السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1429(11/1281)
من وجد المذي بعد أداء الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد صليت العشاء والمغرب جمع تأخير عندما كنت مسافرا أنا وشخصُُ أخر وقد كنت أنا الإمام في تلك الصلاة وعندما رجعت إلى البيت ودخلت إلى الحمام أكرمكم الله وجدت نقطة صغيرة جدا جدا من المذي فلا أعلم إن خرجت قبل الصلاة أم بعدها سؤالي هل يجب ان أعيد الصلاة وهل يجب على أن أعلم الشخص الذي صلى معي أن يعيد صلاة مرة أخرى هو أيضا، لكم منى جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المقرر عند الفقهاء أن الحدث إذا شك في وقت حدوثه فإنه يضاف إلى أقرب وقت، وعلى هذا فلا إعادة على الأخ السائل، وليعتبر ما وجد من المذي طارئا بعد الصلاة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 67835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1428(11/1282)
السائل اللزج الخارج من الشرج يوجب الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مشكله وهي أنني عملت عملية جراحية ناصور علوي في المنطقة بين الذكر وفتحة الشرج ومن يومها عندما أثار جنسيا يخرج سائل لزج من فتحة الشرج وليس من القضيب فهل هذا يوجب الغسل حيث إنني أقوم للوضوء بالاستنجاء العادي ثم الوضوء، أنا عمري 41 عاما، أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل الذي ذكرت تنطبق عليه صفات المذي، فمن صفاته كونه لزجا رقيقا، يخرج عند الشهوة وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، وهو ناقض للوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين، إضافة إلى كونه نجسا يجب غسل ما أصابه من البدن أو الثوب، ولا يترتب على خروجه وجوب غسل جميع الجسد، وإذا كان المقصود بالاستنجاء العادي غسله حتى تنقي المحل فهذا هو المطلوب، ولا يجزئ المسح بالمناديل ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1428(11/1283)
الإفرازات لا تبطل الوضوء إلا إذا حصل يقين بظهورها خارج الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[جازاكم الله كل خير على الرد على سؤالي رقم 2151536 بفتاوى أرقام 58268و31363و28327و59515 ولكن أطلب المزيد من المعرفة بالرغم من عدم نزول أي سوائل هي كلها أحاسيس داخلية بشبه انقباضات. فهل هذا ينقض الوضوء ويجب علي الخروج من الصلاة وإعادة الوضوء والصلاة، وما هو أيضا حكم الانقباضات. شكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما تشعرين به مجرد أحاسيس وانقباضات داخلية ولم تتحققي من نزول إفرازات فصلاتك صحيحة، وكذلك وضوؤك، ولا يشرع لك قطعها ولا الوضوء ثم إعادتها، فالإفرازات ونحوها من نواقض الوضوء لا تبطله إلا إذا حصل يقين بظهورها خارج الفرج، ولا تبطل الوضوء ما دامت داخلة، وتقدم في الفتوى رقم: 70532، بيان ما هو خارج الفرج فارجعي إليها مشكورة مأجورة.
وننصحك بالإعراض عن الوساوس وعدم تتبعها لأن ذلك سبب لتمكنها ورسوخها، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1428(11/1284)
حكم وضوء من خرج من دبره دود
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا خرج من دبر الإنسان ديدان أثناء الصلاة أو الوضوء هل هذا يبطل الوضوء وبالتالي الصلاة (أعني هناك مرض يصيب البطن ببعض الديدان ولم أفلح في علاجها) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج الدود المتولد من البطن لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة- على الراجح- رفعا للحرج ودفعا للمشقة.. قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: لا حصى ودود، أي لا شيء على من خرج من دبره دود إذا لم يخالطه أذى. أي نجاسة.
وللمزيد انظر الفتوى: 46460.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1428(11/1285)
هل ينتقض الوضوء من خروج الريح من القبل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قرأت أن من نواقض الوضوء ليس فقط خروج ريح من أحد السبيلين وإنما أيضا خروج ريح من فرج المرأة، ومنذ ذلك الحين وأنا متعبة لعدم تمييزي للريح التي تخرج من الفرج وكلما أشعر بأي شيء من الفرج أعتقد أن وضوئي انتقض، وذلك كثيراً ما يحصل معي بعد الوضوء مباشرة فأعمل على إعادة الوضوء وفي وسط الصلاة فأعيد الوضوء والصلاة، فماذا أفعل وكيف أميز أن ما حصل هو خروج ريح من الفرج؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الريح من القبل سواء كان رجلاً أو امرأة مختلف في نقضه للوضوء، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم نقضه للوضوء لأنه خارج غير معتاد، ولعدم ورود الدليل الصريح بالنقض والأصل بقاء الوضوء، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. رواه مسلم عن أبي هريرة، وقياسا على سائر ما يخرج من السبيلين، وهذا القول هو الأحوط، والأقرب للدليل، ولكن لا ينتقض وضوؤك إلا إذا تأكدت من خروج الريح، ولا يضرك مجرد الشك والظن لأن الطهارة متيقنة والحدث مظنون، والشك لا يزيل اليقين، فإن تيقنت من خروجه فقد انتقض وضوؤك، لكن إن كثر حصول ذلك بحيث لا يمكنك من الصلاة دون أن يخرج منك أي يستمر خروجه بحيث لا ينقطع وقتاً يكفي للطهارة والصلاة فهو سلس ريح، فعليك أن تتوضئي لكل صلاة، ولا يضرك حينئذ خروجه أثناء الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1428(11/1286)
خروج الدواء من فتحة الشرج ناقض للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت عملية البواسير منذ سنة وأنا لا أتبرز بسهولة لأن لدي إمساك فأعطاني الطبيب نقطا أنقط منها داخل فتحة الشرج وهذه النقط على ما أعتقد أنها تلمس البراز الموجود داخل أمعائي ومع ممارسة الحياة تقع هذه النقط في ملابسي الداخلية فهل يجوز لي الصلاة في هذا الوضع؟ علماً بأنني أعمل سائقاً لمدة 12 ساعة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً وأنا في عملي في الشارع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاج الذي تستعمله إذا تحققت من كونه أصاب ثيابك فهو نجس لأنه لا يسلم من مخالطة النجاسة، إضافة إلى كونه ناقضا للوضوء، وبالتالي فلا تجزئك الصلاة في هذه الحالة إلا بعد الوضوء، وغسل ما أصاب ثوبك أو بدنك من العلاج المذكور. وراجع الفتوى رقم: 94407.
وإن شككت في إصابته لثوبك أو بدنك فالأصل الطهارة، وكذلك إذا شككت هل خرج أم لا فالأصل بقاء الطهارة فلا ينتقض الوضوء، بالشك كما في الفتوى رقم: 20868.
لكن عند المالكية يجب نضح قليل من الماء على المحل المشكوك فيه، ولا يجب هذا النضح عند الحنابلة، كما تقدم في الفتوى رقم: 47661.
وكيفية طهارة وصلاة الشخص المبتلى بالباسور تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 3028.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(11/1287)
خروج التحاميل خارج الشرج ناقض للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا استعمل أحدنا ما يعرف بالتحاميل أو مرهما معينا في منطقة الدبر لعلاج الباسور أو غيره، فهل ما يخرج من هذا العلاج خارج الشرج ينقض الوضوء، وهل هو نجس، وهل يلزمه التغوط قبل الوضوء لإخراج بقايا الدواء، أم يتوضأ لكل صلاة وكفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاج المذكور إذا خرج من الدبر فهو ناقض للوضوء، وكذلك يعتبر نجساً لعدم سلامته من مخالطة النجاسة، قال ابن قدامة في المغني: وإن قطر في إحليله دهنا، ثم عاد فخرج نقض الوضوء، لأنه خارج من السبيل ولا يخلو من بلة نجسة تصحبه فينتقض بها الوضوء، كما لو خرجت منفردة.. إلى أن قال: ولو احتقن في دبره، فرجعت أجزاء خرجت من الفرج، نقضت الوضوء. انتهى.
وفي كنز الدقائق وهو حنفي: وإذا أقطر في إحليله دهنا ثم عاد فلا وضوء عليه؛ بخلاف ما إذا احتقن بدهن ثم عاد. اهـ. والفرق بينهما أن في الثاني اختلط الدهن بالنجاسة بخلاف الإحليل للحائل عند أبي حنيفة. كذا في فتح القدير. انتهى.
ولا يلزم التغوط قبل الوضوء لإخراج المتبقي من الدواء لأنه لا ينقض الوضوء ما دام لم يخرج من المحل، وكيفية طهارة وصلاة المبتلى بالباسور تقدم بيانها في الفتوى رقم: 3028.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(11/1288)
مجرد خروج شيء من السبيلين أو أحدهما ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المقصود بكلمة (الخروج) التي دوما تذكر في نواقض الوضوء إصابة هذه النواقض للثياب أم بمجرد الشعور بها فكثيرا ما أشعر بخروج شيء ما ولكن قليل منها ما يصيب الثياب ولا أتيقن بخروجها إلا عند المسح بالمنديل فماذا أفعل عند الشعور بها هل أدخل مباشرة في الصلاة بوضوئي السابق أم لا وخاصة عندما أكون خارج البيت فأحيانا لا يتوافر دورات مياه وأحيانا أخرى أشعر في طلب دخولها ببعض الإحراج. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالخروج المذكور في نواقض الوضوء هو مجرد خروج شيء من السبيلين أو أحدهما، ولا يشترط أن يصيب الثياب حتى يحكم بأنه ناقض للوضوء، بل يكفي مجرد الخروج المحقق، ولا تصح الصلاة عند العلم بخروج شيء سواء كان ذلك برؤيته أو بإحساس خروجه إحساسا حقيقيا، وليس مجرد وسوسة.
ولا تصح الصلاة إلا بعد إزالته والوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكا إليه أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. وسواء كان ذلك في البيت أو غيره.
واعلمي أن شأن الطهارة عظيم؛ إذ هي شرط لصحة الصلاة. ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ذكر أهل العلم أن من لم يكن معه ما تتحقق به الطهارة من ماء وجب عليه أن يبحث عنه، وتراجع الفتوى رقم: 24411.
ومن هذا تعلمين أن مجرد كون الإنسان خارج بيته أو يجد ما قد يسميه حرجا في طلب الحصول على وسيلة من وسائل طهارته لا يسوغ له أن يصلي بدون طهارة، بل لا بد من طلب الوسيلة والسعي للحصول عليها؛ إلا إذا تحقق من عدم وجوده فيتيمم عندئذ للصلاة، ولا فائدة في الطلب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1427(11/1289)
هل يجب على المرأة الوضوء من رطوبة الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت فتواكم رقم 70800، ولكن لا أدري كيف أعرف إن كان من مخرج البول أم من مخرج الولد أم ظاهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى التي أشرت إلى رقمها أنه لا يلزم المرأة أن تتوضأ من الرطوبة أو تغسل ما أصابها حتى تتأكد أنها نازلة من مخرج البول أو من مخرج الولد من مكان لا يصله ذكر المجامع، وأن عليها الوضوء فقط إذا علمت أنها خارجة مما يصله ذكر المجامع.
وقلنا: إنها إن علمت أنها خارجة من الظاهر فلا شيء عليها وكذا إن شكت، لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النجاسة. ونريد منك أن تنتبهي إلى قولنا: حتى تتأكد أنها نازلة من مخرج البول، أو من مخرج الولد من مكان لا يصله ذكر المجامع، وإلى قولنا: فلا شيء عليها، وكذا إن شكت.
فقد دلت هذه الألفاظ أن في الأمر متسعاً، وأنه ليس من حرج على أي من المرأة أو الرجل، فقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} ، وقال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وقولك: لكن لا أدري كيف أعرف أنه كان من مخرج البول أم من مخرج الولد؟ غير ظاهر، لأنك -من غير شك- تعرفين مخرج البول ومخرج الولد، وما خرج من الإفرازات لا يتصور إلا أن تعلمي أنه خرج من أحدهما أو من غيرهما أو أن تشكي في ذلك، وقد بينا حكم جميع تلك الاحتمالات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1427(11/1290)
خروج الإفرازات المهبلية كالبول في نقضه للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا تعتبر الإفرازات المهبلية مسألة تنقض الوضوء رغم أنها إفرازات طبيعية؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الإفرازات المهبلية من الفرج ناقض للوضوء بشرط خرجوها من داخل الفرج إلى ظاهره، لأنها حينئذ خارج من السبيلين فهي كالبول في نقضه للوضوء، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة من بول أو غائط، فلا يشترط نزوله إلى الفخذ أو الملابس، ووجود تلك الإفرازات داخل المهبل من غير خروج ليس بناقض، كما أن خروجها من ظاهر الفرج ليس بناقض، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 51282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(11/1291)
مراتب إفرازات المرأة الخارجة من مخرج الولد وأحكامها
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت كل فتاويكم فيما يتعلق بخصوص الإفرازات المهبلية العادية للنساء ونقضها للوضوء, وحيث إن هذه الإفرازات توجد بصورة طبيعية ولا يحس بنزولها في معظم الأحيان لا يبقى لنا نحن معشر النساء إلا اختياران:
الأول: أن نستخدم منديلا أو ما شابه قبل كل صلاة للتأكد من عدم وجود الإفرازات في المنطقة التي تظهر عند جلوس المرأة حسب تعريفكم، وأيضاً بعد الصلاة للتأكد من عدم نزولها خلال الصلاة ... وقد أفتيتم أن هذا تكلف مرفوض.
الثاني: أن نعتبر أننا من ذوات الأعذار ونتوضأ لكل صلاة وبهذا تكون معظم النساء من ذوات الأعذار, برجاء الإفادة مع أخذ رأي الطب في هذه المسألة، مع العلم بأن علماء في مصر ومن المغرب أفتوا بعدم نقضها للوضوء باعتبارها ليست من أحد السبيلين واللذين يخرج منهما فضلات الطعام والشراب، كما أنها لم تذكر صراحة في نواقض الوضوء مع شيوعها بين النساء ,ولصعوبة التحرز منها كما أسلفنا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تطهرت المرأة فالأصل بقاء طهارتها المتيقنة ولا تزول بالشك؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد ذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة، وحاصله أن الإفرازات النازلة من فرج المرأة على قسمين رئيسيين:
الأول: أن تكون خارجة من مخرج البول فهي نجسة وناقضة للوضوء.
الثانية: أن تكون خارجة من مخرج الولد وهي على ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: أن تكون خارجة مما لا يصله ذكر المجامع فنجسة وناقضة للوضوء.
الثانية: أن تكون خارجة مما يصله ذكر المجامع فطاهرة وناقضة للوضوء.
والثالثة: أن تكون خارجة من ظاهر الفرج وهو ما يظهر عند جلوس المرأة لقضاء حاجتها فهي طاهرة وغير ناقضة للوضوء.
واعلمي حفظك الله أنه لا يلزم المرأة أن تتوضأ من هذه الرطوبة أو تغسل ما أصابها حتى تتأكد أنها نازلة من مخرج البول أو من مخرج الولد من مكان لا يصله ذكر المجامع، وعليها الوضوء فقط إذا علمت أنها خارجة مما يصله ذكر المجامع.
وإن علمت أنها خارجة من الظاهر فلا شيء عليها وكذا إن شكت؛ لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النجاسة, ولا يلزمها أن تستخدم المنديل ولا أن تعتبر نفسها من ذوات الأعذار بمجرد وجود رطوبة حتى تعلم أنها خارجة من الداخل وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 69623.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(11/1292)
لا يحكم بكونه خارجا إلا إذا ظهر خارج الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[أوجه لك يا شيخنا شكرا من أعماقي لأنك أجبتني على أسئلتي، ولكني قرأت في إحدى الفتاوى الخاصة بالإفرازات التي تخرج من المرأة (فخروج الإفرازات المهبلية ناقض للوضوء بشرط خروجها إلى ظاهر الفرج، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة من بول أو غائط، فلا يشترط نزوله إلى الفخذ أو الملابس) ، فهل هذا يعني أن ما يخرج من المرأة لا ينقض الوضوء إذا لم يخرج من فرجها وإذا لم يبلل ملابسها الداخلية، أرجوك لا تحيلني إلى أسألة أخرى، لأني أعاني كثيرا من هذا الأمر وأتوضأ لكل صلاة لدرجة أن أهلي يقولون إني مريضة بالوسوسة، وأرجو أن تعذروني على هذا السؤال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخارج من فرج المرأة من حيض أو نواقض وضوء ونحو ذلك لا يعتبر خارجا شرعاً إلا إذا وصل إلى المحل الذي يظهر منها عند جلوسها على قدميها، فإذا وصل إلى ذلك المحل فقد ترتبت عليه أحكام الخارج، ففي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي: قوله: (وأقل الحيض يوم وليلة) يعني أن يظهر الدم على الفرج أربعا وعشرين ساعة ولو متفرقة في خمسة عشر يوماً، ظاهره أنه لا يحكم بكون الدم حيضاً إلا إذا ظهر خارج الفرج واستمر كذلك أربعاً وعشرين ساعة، وليس مراداً بل إذا وصل إلى المحل الذي يجب غسله وهو ما يظهر عند الجلوس على قدميها كان له حكم الخارج عن الفرج. انتهى.
وعليه.. فخروج ناقض الوضوء ونحوه من فرج المرأة لا يشترط فيه بروزه خارج الفرج ولا أن يصل بلله إلى الثياب الداخلية؛ بل يكفي وصوله إلى المحل الذي يظهر منها عند جلوسها على قدميها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 66960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(11/1293)
أحكام الإفرازات التي تخرج من مخرج الولد
[السُّؤَالُ]
ـ[الإفرازات المهبلية بالإثارة أو بدونها، بماذا تعرفها بوجود البلل في الثياب أو بالإحساس أو بماذا أي المسائل التي تجب الغسل أو الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرطوبة الفرج وهي المسماة بالإفرازات هي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، وتعرف المرأة خروج الإفرازات منها بأن تحس بخروجها وتتأكد من ذلك أو تجد بللها على ثوبها أو بدنها.
والإفرازات على قسمين:
الأول: أن تكون خارجة من مخرج البول فهذه نجسة.
الثاني: أن تكون خارجة من مخرج الولد فهذه فيها تفصيل للفقهاء، حاصله أنها على ثلاث مراتب:
المرتبه الأولى: أن تخرج من ظاهر الفرج، وهو ما يظهر من المرأة عند جلوسها لقضاء حاجتها، وهي طاهرة وغير ناقضة للوضوء ولا موجبة للغسل.
المرتبة الثانية: أن تخرج من الفرج من محل يصله ذكر المجامع، فهي طاهرة على الأصح ولكنها ناقضة للوضوء، وغير موجبه للغسل.
المرتبة الثالثة: أن تخرج من مكان لا يصله ذكر المجامع فهي نجسة وناقضة للوضوء وغير موجبة للغسل، ولا يحكم بنجاستها إلا بعد انفصالها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 15179.
وقد ذكرنا موجبات الغسل في الفتوى رقم: 3791، وذكرنا موجبات الوضوء ونواقضه في الفتوى رقم: 1795 فليرجع إليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1426(11/1294)
من توضأ وأحس بالبلل هل ينتقض وضوؤه
[السُّؤَالُ]
ـ[أحيانا عندما أقضي حاجتي وأغتسل منها وبعد ذلك أتوضأ للصلاة أحس ببعض البلل يخرج مني فهل هذا ينقض الوضوء أم أنه بعض نقاط الماء من الاغتسال
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توضأ فهو متطهر يقينا، والأصل بقاء الوضوء فلا يلزمه أن يعيده لمجرد الشك في الحدث بعد تمامه، لأن القاعدة الفقهية المقررة عند الفقهاء هي أن اليقين لا يزول بالشك، ومستند هذه القاعدة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
وعليه، فإذا تيقنت أن البلل هو قطرات من البول وجب عليك الوضوء وغسل ما أصابه وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(11/1295)
الحدث يضاف إلى أقرب وقت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحافظ على وضوئي باستمرار والحمد لله, ولكن يحدث لي أحياناً أني أجد في ملابسي الداخلية أثر سائل يابس ويغلب على ظني أنه أثر مذي, رغم أن شهوتي لم تتحرك, وأكتشف هذا بعد أن أكون صليت صلاة فريضة أو صلاتين, ما حكم الصلوات التي صليتها؟ وأنا متأكد أن السائل نزل مني بعد خروجي من المنزل متوضئا. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ما دام يغلب على ظنك أن الذي تجده في ملابسك أثر مذي فلا يلزم منه إلا الوضوء، وإذا كنت متأكداً أنه نزل بعد الوضوء وقبل الصلاة فقد وجبت عليك إعادة الصلاة لأن المذي ناقض للوضوء، وأنت متأكد من نزوله بعده وقبل الصلاة.
وإن لم تعلم هل نزل قبل الصلاة أو بعدها؟ فلا إعادة عليك لاحتمال أن يكون نزل بعد الصلاة، لأن الحدث يضاف إلى أقرب وقت، ولمزيد الفائدة مع بيان ما حكم ما إذا كثر خروج المذي يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 58660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(11/1296)
هل كثرة التبول عذر لترك الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت بمرض النقرس وشفيت بإذن الله جزئيا منه -ويتطلب العلاج المستمر لهذا المرض المزمن كثرة شرب الماء وبالتالي كثرة التبول للخلاص من الرواسب في الجسم- ما حكم هذا في صعوبة الوضوء المتكرر وخصوصا في مقر العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يمضي عليك من الوقت جزء تستطيع فيه أن تتطهر وتصلي وأنت آمن من التبول فلا بد أن تتوضأ قبل الصلاة وتصلي على طهارة، وسواء كان ذلك في مقر العمل أو غيره، ولو حصل البول بعد الوضوء توضأت مرة أخرى، وإن كان لا يمكن ذلك بأن كان البول يخرج في أكثر الوقت ولا ينقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة، فعليك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا يضرك ما خرج من البول ولا يعتبر ناقضاً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وضابط السلس الذي ذكروا فيه العصب والحشو والموالاة وغيرها هو من لا يمضي عليه جزء من الوقت يسع الطهر والصلاة بلا حدث سواء كان حدثه كذلك في الوقت هكذا أم اختص ذلك ببعض الأوقات دون بعض. انتهى، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 3224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(11/1297)
من توضأ احتياطا أو بنية التجديد ثم تبين أنه كان محدثا
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت من أحد المشايخ أن الوضوء لا يكون رافعا للحدث إلا إذا استيقن الحدث أي تذكر أنه أحدث ولم يتوضأ وأنه إذا توضأ وهو شاك في الحدث ثم صلى وبعد الصلاة تيقن أنه محدث وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة. فهل هذا صحيح؟
فقد كنت قبل سماعي هذا القول إذا شككت أتوضأ تبرأة لذمتي أما الآن فأصبحت لا أتوضأ إلا إذا تأكدت أنه حصل لي ناقض لأنني فهمت أن الوضوء بغير تأكد لا يجزئ.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 26621، أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أنه باق على طهارته؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الفتوى المشار إليها، ولأن اليقين لايزال بالشك، وكذلك من تيقن الحدث وشك في حصول الطهارة فإنه باق على الأصل المتيقن وهو الحدث. هذا مذهب أئمة المذاهب الثلاثة غير المالكية فإن مجرد الشك في حصول الحدث بعد الطهارة ناقض للوضوء عندهم إن حصل من شخص غير كثير الشك.
أما المسألة التي في السؤال فقد ذكر النووي رحمه الله تعالى فيها وجهين أصحهما عدم إجزاء الوضوء في الحالة المذكورة قال: إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث لم يلزمه الوضوء لكن يستحب له، فلو توضأ احتياطا ثم بان أنه كان محدثا فهل يجزيه ذلك الوضوء؟ فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين أصحهما: لا يجزيه لأنه توضأ مترددا في النية إذ ليس هو جازما بالحدث، والتردد في النية مانع من الصحة في غير الضرورة، وقولنا في غير الضرورة احتراز ممن نسي صلاة من الخمس فإنه يصلي الخمس وهو متردد في النية ولكن يعفى عن تردده لأنه مضطر إلى ذلك. والوجه الثاني: يجزئه لأنها طهارة مأمور بها صادفت الحدث فرفعته، والمختار الأول وبه قطع البغو ي. انتهى.
وقوله: نسي صلاة من الخمس فإنه يصلي خمسا، يعني نسي صلاة من الخمس ولا يدري عينها هل هي الظهر مثلا أو العصر؟
وقد نص المالكية على أن من جدد وضوءه ثم تبين أنه كان محدثا أن هذا الوضوء لا يجزئه ولا بد من إعادته، قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره وهو يذكر أمثلة الوضوء الذي لا يرفع الحدث ولا يجزئ عن الفرض" أو جدد فتبين حدثه" قال في منح الجليل عند هذا النص: أو اعتقد أنه متوضئ و (جدد) وضوءه بنية الفضيلة أو الفريضة (فتبين) له بعد الوضوء المجدد (حدثه) قبل التجديد فلا يجزئه هذا الوضوء لعدم نية رفع الحدث، ولأن المندوب لا يكفي عن الفرض. انتهى.
ومما ذكرنا يتبين أن من شك في الحدث بعد تحقق الطهارة أنه غير مطالب وجوبا بالوضوء، لكن يستحب له أن يتوضأ، ثم إن توضأ احتياطا فتبين أنه كان محدثا قبل الوضوء الأخير فإنه لا يجزئه على ما صحح النووي، وكذلك من توضأ بنية التجديد ثم تبين أنه كان محدثا فإن وضوءه هذا لا يجزئه كما نص على هذا المالكية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(11/1298)
حكم وجود الإفرازات داخل المهبل من غير خروج
[السُّؤَالُ]
ـ[أكتب لكم عن مشكلتي التي أتمنى أن تساعدوني في حلها وتوجيهي نحو الطريق الصحيح، أنا آنسة في الرابعة والعشرين من العمر، أعاني من مشاكل نفسية، في البداية لم أكن أفهم ماذا يحدث لي، أنا فتاة والحمد لله ملتزمة دينياً، أحافظ على الصلاة واللباس الشرعي والعبادات الأخرى، منذ حوالي ثلاث سنوات بدأت أشعر بشيء يدور في عقلي كاما توضأت أو صليت وكأن أحداً يقول لي باستمرار إنني لم أفعل شيئاً من الأركان، وأن عبادتي ناقصة، وبدأ الأمر شيئاً فشيئاً ليصبح كابوساً في حياتي، وانتهى بي الأمر إلى -سامحني في التعبير- أن أنتظر الأيام التي أكون لا أصلي فيها حتى أرتاح قليلاً من عذابي الذي أفقدني أي إحساس بالحياة، وقد بدأ الشك يزداد ليشمل العبادات الأخرى وخاصة الغسل، وكذلك شكي المستمر بعد الوضوء وقبل الصلاة بشيء في معدتي وكأني أخرج ريحاً، ومنذ فترة قريبة قرأت عن الوسواس القهري وقارنته بحالتي فوجدت تطابقاً ملحوظاً بينهما وبدأت أتجنب الشك المستمر، ولكن كانت النتيجة أنني أصبحت أتوضأ ببطء شديد وأعيد غسل العضو مرات عديدة مفضلة ذلك عن إعادة الوضوء بعد الانتهاء منه، وأصبحت أسرف بشكل واضح في الماء، وأنا أعلم أن الدين ينهى عن ذلك، ولكن الأمر يكون رغماً عني وليس هذا فقط، فأنا أعاني من وجود إفرازات مهبلية مستمرة ولو قليلة، ولكن ممكن تنزل في أي وقت، وقد قرأت أن خروج الإفرازات من الفرج ناقض للوضوء، ويجب الوضوء لكل صلاة، مما زاد من تأزم حالتي النفسية حتى أنني لا أكاد أخلو من المياه في ملابسي لطول الوضوء والصلاة، لقد وضعت بين يديكم مشكلتي، وأرجو أن توضحوا لي حكم الإفرازات، وهل يمكن صلاة الفجر بوضوء قيام الليل، وهل يمكن صلاة الظهر بوضوء الضحى، وهل الإفراز حتى يكون ناقضاً للوضوء يجب أن يسيل من الفرج أو أن وجوده داخل المهبل كاف لنقض الوضوء (يعني إدخال ورقة ويكون أثر السائل عليها) ، ولا تنسوني من صالح دعائكم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العلي القدير أن يشفيك مما أنت فيه ويمن عليك بالصحة النفسية والاطمئنان ويبعد عنك الوساوس.
واعلمي أن الوسواس القهري خطير جداً وهو واحد من مصائد الشيطان التي يصطاد بها الإنسان، فاشتغلي بتلاوة القرآن وبذكر الله، فإن الإعراض عن ذكر الله سبب من أسباب تمكن الشيطان من قلب المرء، قال الله تعالى: وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ [الزخرف:36] ، وقال الله تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [طه:124] ، وراجعي في الوسواس القهري وعلاجه الفتوى رقم: 3086.
وحكم الإفرازات المهبلية أنها طاهره إذا كانت خارجة من مخرج الولد، وهذا على القول المعتمد، وهي ناقضة للوضوء، وراجعي فيها الفتوى رقم: 6542.
والإفراز إنما يكون ناقضاً للوضوء إذا خرج فعلا، وأما وجوده داخل المهبل من غير خروج فليس بناقض لأنه حينئذ لا يعدو كونه رطوبة فرج، ولا داعي إلى إدخال ورقة داخل الفرج فإنك لا تطالبين به شرعاً.
ولا تصح صلاة الفجر بوضوء قيام الليل، ولا صلاة الظهر بوضوء الضحى إلا إذا لم يحصل ناقض للوضوء، لأن من شرط صحة صلاة صاحب السلس أن يتوضأ بعد دخول الوقت، قال ابن قدامة في المغني:.... فإذا ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت ... إلى قوله: فإذا توضأ هؤلاء قبل الوقت وخرج منهم شيء بطلت الطهارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(11/1299)
أحكام المبتلى بسلس المني
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.... أما بعد:
فأرجو منكم إفادتي في حكم مسي وقراءتي للقرآن الكريم، وكذلك حكم صلاتي وصيامي وأنا أعاني من نزول مني شبه مستمر أي أثناء التغوط والتبول، فهل يجب علي الاغتسال وإذا كان الجواب نعم فكيف ذلك؟ هل أقضي وقتي في الدوش؟ أفيدوني أفادكم الله، علما بأني عازب وقد راجعت أطباء ولم يفلحوا في علاجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 34363 بيان الفرق بين المني والمذي والودي، وذكرنا فيها أن الذي يخرج عند البول في الغالب هو الودي لا المني، ولكن لو كان الذي ينزل منك أثناء قضاء الحاجة منياً فعلاً لمطابقته لصفات المني المذكورة في الفتوى المحال عليها سابقاً، فإنه يأخذ حكم المني النازل باختيار، فيجب عليك الامتناع من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك مما تشترط له الطهارة من الحدث الأكبر قبل الاغتسال، وهذا إذا كان نزوله أثناء قضاء الحاجة وانقطاعه بعد ذلك، أما إذا كان يستمر نزوله بحيث لا ينقطع فإنه يصبح سلس مني، وقد اختلف فيه الفقهاء هل ينقض الطهارة أو لا؟
فذهب الجمهور إلى أنه ينقض الطهارة، وذهب المالكية إلى أنه لا ينقض الطهارة إن استمر نزوله نصف الزمن فأكثر، ولكن يندب الوضوء منه إن لم يشق، فإن شق أو استغرق نزوله كل الزمن فلا يندب، قال الدردير في الشرح الكبير: ونقض بسلس فارق أكثر الزمان ولازم أقله، فإن لازم النصف وأولَى الجُلَّ أو الكل فلا ينقض.
وقال أيضاً: وندب الوضوء إن لازم السلس أكثر الزمن، وأولى نصفه لا إن عمه، ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق؛ لا إن شق.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وأطلق المصنف في السلس، فيشمل سلس البول والغائط والريح وغيره كالمني والمذي والودي، ولذا قال في التوضيح هذا التقسيم لا يخص حدثاً دون حدث.
واختلف القائلون بالنقض هل يلزم الغسل أم يكفي الوضوء؟
فذهب الشافعية إلى لزوم الغسل لكل صلاة، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: أما من دام خروج المني منه فقال صاحب الحاوي والبحر عليه الاغتسال لكل فريضة، قالا: قال الشافعي: وقل من يدوم به خروج المني لأن معه تلف النفس. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى أنه يجزئه الوضوء، قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: وإن صار به سلس المني أو المذي أو البول أجزأه الوضوء بكل صلاة. انتهى.
وعليه؛ فالأحوط أن تغتسل عند إرادة الصلاة أو قراءة القرآن ونحو ذلك، ولا يضرك ما نزل منك بغير اختيارك بعد ذلك أثناء الصلاة أو القراءة، فإن شق عليك الغسل أجزأك الوضوء فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وما جعل ربنا علينا في الدين من حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(11/1300)
المذي ناقض للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
كما نعلم فإن الوضوء لا يشترط إلا في حالة القيام إلى الصلاة للآية (إذا قمتم إلى الصلاة.......) آية الوضوء في سورة المائدة، فهل يجب بعد خروج المذي أن يتوضأ من خروجة أم أنه ناقض للوضوء في حالة القيام إلى الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمذي -كغيره من نواقض الوضوء- ينقض الوضوء، ولكن لا يجب الوضوء إلا إذا أراد الإنسان الصلاة أو الطواف بالبيت أو مس المصحف، على الخلاف الموجود في ما يجب له الوضوء، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 20093، والفتوى رقم: 20112.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(11/1301)
طهارة المصابة بالإفرازات المهبلية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تعلم المرأة إن كانت من ذوات العذر الدائم؟ وذلك بخصوص الإفرازات المهبلية، وكم تكون تقريبا المدة بين الطهارة والصلاة بالنسبة لها؟ حيث إن بعض النساء ما إن تتوضأ ثم تذهب لتصلي إلا والشكوك والوساوس تنتابها بشأن نزول هذه الإفرازات، فماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تلك الإفرازات إن كان نزولها يستغرق كل الوقت فهي عذر دائم، وعلى صاحبتها حينئذ الوضوء لكل صلاة والتحفظ من النجاسة، ثم تصلي ولا يضر نزولها ولو أثناء الصلاة.
فإن كان هناك وقت تنقطع فيه هذه الإفرازات فتنتظر ذلك الوقف ثم تتوضأ وتصلي، إلا إذا ترتب على هذا الانتظار خروج الوقت فلتتوضأ ولتصلِّ ولو كان نزول الإفرازات مستمراً، ولا تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها.
وينبغي فعل الصلاة بعد الوضوء مباشرة من غير تأخير.
وفي الأخير نوصي بالابتعاد عن تأثير الوساوس والتخيلات ما دامت غير متيقنة، ففي الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. وراجعي الفتاوى ذات الأقام التالية: 5188، 22978، 15179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(11/1302)
أقوال العلماء في انتقاض الوضوء بالخارج من الذكر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الخارج من القضيب هل نجس أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتاوى في حكم الخارج من الذكر من جهة النجاسة وعدمها، تراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13101، 12356، 2148.
وأما حكم انتقاض الوضوء بما خرج منه، فإن العلماء مختلفون في ذلك، فمنهم من اعتبر المخرج فقال: كل ما يخرج منه ناقض للوضوء، على أي وجه خرج على سبيل المرض أو سبيل الصحة، ولهذا يرون الحصى والدود ونحو ذلك ناقضاً للوضوء إذا خرج من أحد السبيلين، وبهذا القول قال الشافعي وأحمد.
ومنهم من اعتبر الخارج والمخرج والصفة، فقال: ما خرج مما هو معتاد خروجه كالبول والودي إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ناقض، وهؤلاء لم يروا الوضوء من الحصاة والدود، وبهذا قال مالك وأصحابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(11/1303)
حكم الإفرازات الناتجة عن التحاميل المهبلية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الإفرازات الداخلية الناتجة عن التحاميل المهبلية توجب الوضوء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل خارج من أحد السبيلين ناقض للوضوء، والإفرازات المهبلية من هذا النوع، وأما هل هي نجسة أم لا؟ فقد بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 15179، فلتراجع.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1424(11/1304)
ينتقض الوضوء بكل ما يخرج من القبل معتادا أو نادرا
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعروف أن هناك تحاميل مهبلية تستخدمها النساء وعند استخدامها تعاني السيدة حالة من السيلان المستمر السؤال هل المرأة بحاجة إلى الوضوء في كل صلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الوضوء ينتقض بجميع ما يخرج من القُبُل، سواء كان معتادًا خروجه أو نادرًا. كما نقله ابن عبد البر والنووي وابن قدامة.
وأما السائل المستمر فحكمه حكم السلس، وينبغي أن يراجع في حكم السلس والإفرازات التي تخرج من المرأة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13362، 5188، 15697، 4018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(11/1305)
حكم من يستمر رحمها بالإفرازات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل السائل الذي يخرج من رحم المرأه بعد الجماع يبطل الوضوء والصلاة؟ مع العلم بأنه يبقى الرحم يفرز هذه المادة مدة 24ساعة تقريبا.
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائل الذي يخرج من رحم المرأة بعد الاغتسال من الجماع ينقض الوضوء ويبطل الصلاة، كما مرَّ في الفتوى رقم: 6264، والفتوى رقم: 22978
أما إذا استمر إفراز الرحم له مدة لا تتمكن المرأة فيها من الوضوء والصلاة فإنه لا ينقض الوضوء خلال المدة التي يستمر نزوله فيها، وحكمها حكم من به سلس بول كما مرَّ في الفتوى رقم:
5188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(11/1306)
هذه المادة نجسة في حكم البول
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي المادة التي تخرج عقب كل (تبول) بصورة مستمرة فلا أستطيع أحياناً الدخول في الصلاة ويزيدنا هذا شكا أن يكون هذا بدون جماع يسبقه، فمعظم الوقت وأثناء تأدية الصلاة أجد المادة قد خرجت مني فهي بيضاء اللون ليست بالمني، وأحياناً أضطر لأداء الصلاة وأتعمد عدم إعادتها وأحياناً أحس بالقلق وأعيد الوضوء وأصلي فلا أستطيع أن أبقي بوضوئي لأكثر من وقت، أفيدوني يرحمكم الله تعالى ماذا علي أن أفعل هل أستطيع أن أصلي متجاهلة المادة التي تخرج مني بعد الاستنجاء حتى ولو اتنظرت لوقت قرابة لربع ساعة قبل الوضوء وأبدأ الصلاة فتبدأ في النزول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المادة نجسة في حكم البول وعليك الاستنجاء منها وغسل ما أصاب بدنك وثيابك منها، كما عليك أن تتوضأي لكل صلاة ثم لا يهمك بعد ذلك خروج هذه المادة البيضاء إذا كانت مستمرة طيلة وقت الصلاة، ولا بأس بدخول المسجد وسماع الخطبة لكن ليس لك أن تصلي حتى تستنجي منها وتتوضأي وتغسلي ما أصاب بدنك وملابسك، نسأل الله لنا ولك العافية من كل سوء.
وانظري فتاوى اللجنة الدائمة 5/258-259، رقم الفتوى: 8322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(11/1307)
لا تصح صلاة من خرجت منها إفرزات ما لم تتوضأ
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا فتاة عمري 20 سنة وقد قرأت في الموقع عن حكم إفرازات المرأة وأنها تنقض الوضوء بمجرد دخول وقت الصلاة التالية، ولكنني في بعض الأحيان أضطر للخروج من المنزل بوضوئي قبل الأذان والمكان الذي أذهب إليه يكون الوضوء فيه صعبا وأحيانا مستحيلا، فما العمل في هذه الحالة.. وقد صليت كثيراً بهذه الحالة فما مصير صلواتي علما بأنني لا أعلم عدد هذه الصلوات؟؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي رجحه المحققون من أهل العلم في هذ المسألة أن هذه الإفرازات إن كانت من مخرج البول فحكمها حكم البول، وإن كانت من مخرج الحيض أي من الرحم فهي طاهرة وكلاهما ينقض الوضوء، وتمكن مراجعة الفتوى رقم: 5188، والفتوى رقم: 4018.
فإذا علمت ذلك فقدري عدد الصلوات التي صليتها وأنت غير طاهرة فصليها، فإن تعذرت عليك معرفة عددها أو تقديره، فصلي حتى يغلب على ظنك أنك أبرأت ذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(11/1308)
ما ينزل من المرأة بعد الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة اغتسلت من الجماع وبعد الغسل بفترة نزل عليها سائل من أثرالجماع السابق؟ هل ينقض الوضوء وهل هو نجس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما ينزل من المرأة بعد الغسل منياً فهو طاهر على القول الراجح، ولكنه ينقض الوضوء ولا يوجب إعادة الغسل، أما إن كان مذيًّا فإنه نجس باتفاق وناقض أيضاً للوضوء.
وللاطلاع على أدلة ما ذكرنا انظر الفتوى رقم:
6264.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(11/1309)
إفرازات فرج المرأة وأحكامها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ماء المرأة طاهر أم نجس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالماء الذي يخرج من فرج المرأة ثلاثة أنواع:
الأول: ما يخرج من مجرى البول وهو نجس
الثاني: ما يخرج من مخرج الولد (المهبل) وهو ما يسمى بالإفرازات المهبلية وهي طاهرة.
الثالث: المني وهو طاهر في أصح قولي العلماء.
وجميع هذه الأنواع تنقض الوضوء والمني يوجب الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1423(11/1310)
من تيقن الطهارة وشك في الحدث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصلاة والإنسان يشك في شيء ما كالطهارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو حال الشاك في الوضوء من أمرين:
الأول: أن يتيقن الطهارة ويشك في حصول الحدث، فهذا يلغي شكه ويمضي على صحة وضوئه، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: "الأصل إبقاء ما كان على حاله". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه.
الثاني: أن يتيقن الحدث ويشك في حصول الطهارة فالأصل يقضي بوجود الحدث. وعليه؛ فالواجب إعادة الوضوء.
والحاصل أن الإنسان إذا تيقن الطهارة وشك في طروء الحدث كان الحدث في حكم المعدوم فالوضوء صحيح تجوز به الصلاة، وأما إذا تيقن العكس فالوضوء باطل لأنه في حكم المعدوم، ولا تصح الصلاة به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1423(11/1311)
نزل السائل الأبيض في يوم غير أيام الدورة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركات
أود أن اسأل إذا كان نزول السائل الأبيض في نهاية الدورة هل أغتسل أم لا؟
والسؤال الثاني هو: هل لو نزل السائل الأبيض في يوم غير أيام الدورة هل يجوز لي الصلاة أم لا؟ وجزاكم الله الف خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصدين بالسائل الأبيض القصة البيضاء التي تنزل في آخر زمن الحيض وتكون علامة على الطهر فيلزمك عند رؤيتها الاغتسال والصلاة.
وإن كان المقصود غير ذلك فقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 17997 -
12082 -
15697.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(11/1312)
نزول سائل من الحامل هل يؤثر على الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أختي الكبرى حامل وتعاني من استمرار نزول ماء هل إذا نزل عليها في وقت الصلاة يبطلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمتى ما نزل هذا الماء، انتقض الوضوء وإن كان ذلك أثناء الصلاة لزمها قطعها وإعادة الوضوء والصلاة، إلا إذا كان هذا السائل مستمراً، بحيث لا ينقطع فترة تكفي لفعل الوضوء والصلاة، فلها حكم المستحاضة حينئذ، فتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي به ما شاءت من الفرض والنفل، ولا يضرها ما خرج منها ولو كان أثناء الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(11/1313)
الحكم على ما يخرج من فرج المرأة ينبني على نوع الخارج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة ملتزمة دينياً ولكني أجد إفرازات ربما تكون مصاحبة للإثارة مع عدم وجود موقف يستدعي ذلك وأكثر الاغتسال منها حتى قد اغتسل أكثر من مرة في اليوم فهل هي موجبة فعلا للغسل وما مواصفات الموجب للغسل منها فأنا فتاة وأعاني كثيرا من ذلك ولايهمني غير الصلاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخارج من فرج المرأة قسمان:
الأول: ما يوجب الغسل، وهو المني سواء خرج في النوم أو اليقظة، ويعرف بعدة علامات:
1- الخروج بشهوة ولذة.
2- الإحساس بالفتور بعد خروجه.
3- له رائحة كرائحة طلع النخيل، أو العجين.
4- لون مني المرأة أصفر، كما ورد في الحديث: وماء المرأة رقيق أصفر. رواه مسلم.
الثاني: ما لا يوجب الغسل، لكنه يوجب الوضوء، وهو كل خارج من الفرج سواء كان مذياً أو ودياً، أو إفرازات مهبلية والمذي: هو الماء اللزج الأبيض الذي يخرج عند الشهوة، ولا تنطبق عليه بقية شروط المني السابق ذكرها. والودي: هوالماء الغليظ الذي يخرج بعد البول غالباً، والإفرازات الخارجة من الفرج طاهرة لكنها تنقض الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1423(11/1314)
حكم من تجد أثر الإفرازات بعد الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أبدأ الصلاة أشعر أحيانا بنزول بعض الإفرازات من المثانة أو من الرحم لكني لا أكون متأكدة فأكمل الصلاة وعندما أنتهي من الصلاة يتبين لي فعلا أنها قد نزلت. فهل علي أن أعيد الصلاة أم لا؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نزول الإفرازات من المرأة ناقض لوضوئها سواء كان خروجها من مخرج البول أو من الرحم لكن الأول نجس والثاني طاهر، وإذا صلت المرأة والإفرازات تخرج منها، فإن صلاتها باطلة بل يجب عليها قطع الصلاة وإعادة الوضوء ثم استئناف الصلاة، إلا إذا كان خروج هذه الإفرازات بشكل مستمر فيكون حكمها حكم من به سلس كما بينا ذلك في الفتوى رقم:
5188.
وأي صلاة تأكدت أنك صليتها على غير وضوء أو غلب ذلك على ظنك فإنه يجب عليك قضاؤها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1423(11/1315)
الشك في نزول الإفرازات لا يقطع الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نود سؤال مشايخنا الأفاضل هل السائل الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة ينقض الوضوء وإذا كان نعم هل إذا أحسست بشيء وأنا أصلي هل أقطع الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشك في نزول هذه الإفرازات لا يضر ولا يلتفت إليه لأن الدائر بين الموجب وغير الموجب، غير موجب حتى يثبت الموجب، واليقين لا يزول بالشك، أما إذا أحسست بنزولها في أثناء الصلاة أو في غيرها، ولم يكن ذلك من باب اتباع الوساوس التي لا أصل لها، فالواجب عليك الخروج من الصلاة، والتأكد من الأمر، لأن خروجها ينقض الوضوء، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
16716، ولمعرفة حكم هذه الإفرازات وتأثيرها على الطهارة راجعي الفتوى رقم:
5188.
ولمعرفة حكم هذه الإفرازات إذا كانت مستمرة راجعي الفتوى رقم:
12082.
ولمعرفة حكم هذه الإفرازات من حيث النجاسة والطهارة راجعي الفتوى رقم:
15667، وقد ذكرنا خلاف العلماء فيها في الفتوى رقم:
15179.
وهناك فرق بين السائل الأبيض والقصة البيضاء بيناه في الفتوى رقم:
17997.
ولا تنقض هذه الإفرازات الوضوء إلا إذا برزت خارج الفرج، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
15697.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1423(11/1316)
ما يخرج من الدبر عند الشهوة لا يوجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[دائما" بعدما أنظرإلى شيء يثير الشهوة مثل امرأة فى الشارع أوأ ى شيء مثل هذا فبعدها أجد قد نزل بعض السائل من دبرى قليل جدا"أحيانا" لا يلاحظ ويحدث لي دائما وأنا في العمل مما يجعلني أخشى الصلاة إلا بعد أن أتطهر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخارج من السبيلين على أقسام:
أولاً: البول وهو معروف. والمذي: وهو ماء رقيق يخرج عند الشهوة. والودي وهو ماء غليظ يخرج بعد البول يشبه المني ويختلف عنه في الكدورة.
وهذه الأصل فيها أنها تخرج من القبل، وهي ناقضة للوضوء، فتغسل ويتوضأ بعدها ولا توجب غسلاً.
ثانياً: المني وهو ماء غليظ يخرج عند الشهوة وهو الذي يكون منه الولد، وهذا هو الذي يوجب الغسل، والأصل فيه أن يخرج من القبل لا من الدبر.
ثالثاً: إفرازات التهابية، قد تخرج من القبل وقد تخرج من الدبر، وهذه حكمها حكم البول، تغسل ويتوضأ منها من الحدث الأصغر.
ويغلب على الظن أن هذا الذي يخرج من الدبر عند الشهوة هو إفرازات التهابية لا توجب غسلاً، وإنما تغسل هي ويتوضأ منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(11/1317)
لا يضر طروء الشك في نزول الإفرازات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يحدث لي بعد السير لمسافة طويلة نزول سائل رقيق وقليل جدا ألاحظه عند تدقيق النظر في الثياب الداخلية وهذا الأمر يزيد في بداية فترة الطهر ويقل قرب نهاية فترة الطهر ويختفي قبل الطهر بأيام ومن ثم فإنني بعد أداء العمرة أجد في ثيابي قليلا من هذا السائل الذي لا أشعر بنزوله ولا أعرف توقيت نزوله أكان أثناء الطواف أم السعي أم بعدهما فهل تفسد عمرتي بذلك؟ وماذا عليّ أن أفعل؟ علما أنني أتوضا قبل الخروج لأداء العمرة مباشرة ولا يمكنني أن أقطع الطواف أو السعي كل فترة للتأكد من عدم نزوله كل فترة حيث إنني لا أشعر به وقد حدث ذلك أيضا بعد العمرة التي سبقت الحج وبعد طواف الإفاضة والسعي الذي يليه فماذا علي أن أفعل؟ وهذا الأمر يفسد عليّ سعادتي بأداء العبادة (كل ذلك يكون في فترة الطهر من الحيض) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم هذه الإفرازات في الفتوى رقم: 15179، والفتوى رقم: 5188.
وقلنا بأن الأحوط غسل ما مسته تلك الإفرازات من الجسد أو الثياب، والواجب عليك أن تتطهري قبل الشروع في الطواف، ولا يضرك وجود الشك في نزول الإفرازات ما لم تتيقني أو يغلب على ظنك نزولها، ولا ينبغي قطع الطواف أو السعي بسبب الشك أو الوهم، ووجود هذه الإفرازات بعد الطواف والسعي لا يضر، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فيضاف الحادث هنا إلى وقت اطلاعك عليه، لا إلى ما قبله من وقت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1423(11/1318)
وجود الرطوبة داخل الفرج ليس ناقضا للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرتم في أحد الفتاوى أن رطوبة الفرج تنفض الوضوء ,مع أن هذه الرطوبة يستحيل عدم تواجدها وإلا سمعنا صريرا من احتكاك الأعضاء السفلى ببعضها وهذا معناه أن المرأة دائما وضوءها منتقض!! وهناك قول لابن حزم أن هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء لأنها دائما موجودة فهي ليست إفرازات زائدة عن الحد أو تسيل للخارج إنها مجرد رطوبة, وما الدليل على أنها تنقض الوضوء فهي ليست في حكم المستحاضة؟ وهناك قول عن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم (ما كنا نعد الكدرة أو الصفرة بعد الطهر شيئا) أليس هذا معناه أنها لا تنقض الوضوء؟ أرجو الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي -رحمك الله- أن خروج هذه الإفرازات إلى خارج الفرج ناقض للوضوء على الراجح من أقوال العلماء، وأن مجرد وجود الرطوبة داخل الفرج ليس ناقضاً للوضوء ما لم تبرز لأنه يبعد أن يجف فرج المرأة من الداخل، وقد عرف ذلك بالعادة، والله تعالى يقول: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية286) وبهذا تعلمين أن كلام العلماء وخلافهم ليس في الرطوبة الداخلية وإنما هو في الافرازات التي تخرج من الفرج، وقد ذهب ابن حزام - رحمه الله - إلى أن الرطوبة التي تخرج من الفرج غير ناقضة للوضوء، لأنه لم يثبت فيها عنده نص من الكتاب أو السنة، أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى القول بأنها تنقض الوضوء مع عدم ثبوت دليل صريح فيها من القرآن والسنة، لكنهم اعتبروا الأدلة الواردة فيما ينقض الوضوء خاصاً أريد به العموم، فقال الجمهور: إن انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين ليس مقصوراً على ما جاءت به النصوص والآثار وهو البول والغائط والمذي والودي والريح، لأن هذه النصوص من الخاص الذي أريد به العموم، أي أن انتقاض الوضوء يكون بهذه الأشياء بخصوصها، ويعم كل خارج من السبلين، فالناقض عندهم هو عموم الخارج من السبيلين لا الأشياء المذكورة فقط، وقد ذكر ابن رشد - رحمه الله - في بداية المجتهد سبب هذا الاختلاف فأخذنا منه الجزء الذي يفيد مسألتنا.
ولمعرفة حكم خروج هذه الإفرازات راجعي الفتوى رقم
5188 5188 أما حديث أم عطية " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً " رواه أبو داود فليس المقصود به أنهما لا تنقضان الوضوء، ولكن المقصود أنهن كن لا يحتسبنها حيضاً إذا كانت قد جاءت بعد الطهر الذي هو جفاف المحل، أو رؤية القصة البيضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1423(11/1319)
إفرازات فرج المرأة نجاستها محل خلاف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: أودأن أسأل فضيلتكم عن الإفرازات الطبيعية التي تنزل من رحم المرأة. قرأت فتاوى أنه لكل صلاة وضوءاً لكن لظروف عملي أو حتى إذا أردت أن أذهب إلى الحرم مثلا لأصلي هل علي أن أنتظر حتى يؤذن فأتوضأ ثم أذهب إلى الصلاة. وقد سألت بعض النساء الثقات فكان جوابهن أنها طاهرة وغير ضروري الوضوء لكل صلاة أفتونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فالمشهور عند العلماء أن كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس سوى شيء واحد وهو المني.
وعليه، فالرطوبة التي تخرج من فرج المرأة إذا كانت كثيرة وظاهرة وجب الوضوء منها، وإن كانت يسيرة لا تُرى إلا بالتكلف فلا شيء فيها ولا يجب الوضوء منها، هذا مع العلم أن الرطوبة الخارجة من فرج المرأة من مكان الولد نجاستها محل خلاف، وممن اختار طهارتها الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- من المعاصرين، إلا أنه أوجب الوضوء منها- وقال: لا يلزم غسل ما أصابته من الثياب. انتهى.
ولاشك أن الأحوط للمسلمة أن تغسل ما لاقت هذه الرطوبات من الثياب لأن نجاستها محل خلاف بين العلماء، إلا أن تكون يسيرة فهي على ما تقدم من العفو عنها، وإذا كانت هذه الرطوبة مستمرة فإنها تلتحق بسلس البول والاستحاضة حكماً.
فيجب أن يكون الوضوء لمن به مثل هذا بعد دخول الوقت للصلاة، وأن يتوضأ لكل صلاة. قال ابن قدامه رحمه الله: " إن من يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته فعليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه، ويلزمه الوضوء لوقت كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضه: " تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة " رواه أبو داود والترمذي.
ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي " رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
قال ابن قدامه: فإذا ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت ... إلى قوله - فإذا توضأ هؤلاء قبل الوقت وخرج منهم شيء بطلت الطهارة. " فلا بد لمن به عذر من هذه الأعذار أن يتوضأ بعد دخول الوقت إذا خرج منه شيء. لأن هذا شرط لصحة صلاته. فإذا مضى الوقت ولم يخرج منه شيء فهو على وضوئه إلا أن ينتقض بناقض آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(11/1320)
أحكام الإفرازات المهبلية حسب المذاهب الأربعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم السائل الشفاف؟ بعبارة أخرى الإفرازات النسائية غيرالإرادية التي تنزل دون شهوة ولا مجامعة ولا نتيجة رؤية منظر أو حديث مثير من حيث نقض الوضوء أو تغيير الملابس عند الصلاة مع الأخذ بالاعتبار مذاهب الأئمة الأربعة كل على حدة إن تم التطرق لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الإفرازات نوعان:
نوع يخرج من مخرج البول وهو نجس.
نوع يخرج من الرحم وهو المسمى بالإفرازات المهبلية، وقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى القول بطهارتها، مستدلين بحديث عائشة في الصحيحين حيث كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، ومنيه صلى الله عليه وسلم من جماع، لأنه لم يحتلم نبي قط، وهذا المني يلاقي رطوبة فرج المرأة، فلو كانت الإفرازات نجسة لحكمنا بنجاسة مني الرجل ومني المرأة، لأنهما يلاقيان هذه الرطوبة ويختلطان بها.
وذهب المالكية والشافعية وهو وجه عند الحنابلة إلى أنها نجسة، مستدلين بأن الأصل في الخارج من السبيلين النجاسة، وإنما استثنى المني - عند من يقول بعدم نجاسته - بالدليل الوارد.
والظاهر أن الأحوط هو الأخذ بالقول الأخير.
وعليه، فيغسل ما مسته تلك الإفرازات من الجسد أو الثياب، وأما الوضوء فهو منتقض حتى على مذهب من يقول بعدم نجاستها، وإذا كانت هذه الإفرازات مستمرة، فيرجع لحكمها في الفتوى رقم: 5188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(11/1321)
نوعية إفرازات الفرج تحدد تبديل الملابس أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[الإفرازات التي تنزل من المرأة خلال اليوم هل لا بد من استبدال الملابس الداخلية مع كل صلاة أم يكفي الطهارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الإفرازات نجسة فيجب غسل المكان الذي وقعت عليه من الثوب، وإن كانت طاهرة فلا يجب تبديل الثياب ولا غسلها، وللتفريق بين النجس والطاهر من الإفرازات ينظر الفتاوى التالية أرقامها:
13523 5522 5188
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1423(11/1322)
التمييز بين المني وبين غيره من إفرازات
[السُّؤَالُ]
ـ[بصراحة كيف أستطيع التمييز بين الإفرازات المهبلية وبين المني علما عند الاحتلام أجد أحيانا الإفراز وأحيانا لا فهل الإفراز الموجود دائما يكون منياً وأغلب الأوقات تنزل مني الإفرازات المهبلية بصورة دائمة وكيف الحل هل أغتسل أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المني هو السائل اللزج الذي يخرج بتدفق وشدة اندفاع عند الشهوة. ويخرج في حال اليقظة، ويخرج في حال النوم وهو ما يعرف بالاحتلام.
والمني بهذه المواصفات هو الذي يلزم منه الغسل فقط. أما غيره مما يخرج من ذلك المحل فلا يلزم منه غسل سواء كان إفرازات مهبلية أو مذياً أو ودياً. وغالباً ما يكون لون (مني المرأة) أصفر كما ورد في الحديث: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أشبهه الولد" رواه مسلم، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم.
وراجعي الأجوبة التالية أرقامها:
5522 5188 4018
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1323)
يحس بخروج قطرات من البول
[السُّؤَالُ]
ـ[1-عندما أبدأ في الوضوء أحس أن هناك قطرتين أو أكثر من البول يوشكان أن يخرجا مني ولا أعرف إن كانتا خرجتا أم لا؟ مما يسبب لي القلق عند الصلاة وإذا حاولت إعادة الوضوء يحدث هذا من جديد ,وقد بدأت هذه العملية مع بداية الشتاء, أفيدوني أفادكم الله ,وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليك الاستبراء من البول قبل الوضوء والصلاة، وإذا أحسست بخروج قطرات قبل الوضوء لزمك أن تنظر: فإن رأيت شيئاً أعدت الاستنجاء، وغسلت ما أصابه البول من بدنك وثيابك، وإن لم تر شيئاً فتوضأ، وكذلك لو أحسست بذلك بعد الوضوء، إلا أن تعرف من نفسك بالنظر المتكرر أنه مجرد إحساس بدون خروج شيء، فعندئذ لا يلزمك النظر دوماً إلا عند غلبة الظن بخروج شيء.
وراجع الفتوى رقم:
9346
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(11/1324)
ما يخرج من فرج المرأة أثناء طهرها لا يمنع دخول الحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض النساء يخرج منهمن سائل أبيض مائل إلى الصفرة ومستمر هل يجوز لها أن تذهب إلى الحرم وهو بعيد عن بيتها قليلاً لذلك تقوم بالوضوء قبل دخول الصلاة وتذهب وتصلي هل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الإفرازات ينظر فيها: فإن كانت تخرج من الرحم، فليست بنجسة، ولا يلزم منها تبديل الثياب، ولكنها تنقض الوضوء، وإن كانت تخرج من المثانة فهي نجسة، ويلزم غسل ما أصاب الثوب منها، وهي ناقضة للوضوء أيضاً. ولا يجوز للمرأة الطواف والصلاة إلا وهي طاهرة، لكن إن استمرت معها هذه الإفرازات أكثر الوقت، بحيث لا تنقطع وقتاً يتسع للطهارة والصلاة معاً، فتعد من ذوات الحدث الدائم، فتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتغسل المحل جيداً، ثم تلتجم بشيء على المحل (حفاظة) - في حال كون الإفرازات نجسة - ثم تتوضأ وتصلي الفرض، وما شاءت من النوافل، ولا ينتقض وضؤوها بخروج تلك الإفرازات، ولو كان في أثناء الصلاة، ولها أن تطوف بوضوئها هذا، وأن تمس المصحف ... إلخ.
فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى وخرج شيء منها وجب عليها الوضوء لتلك الصلاة، إلا في حالة ما إذا جمعت بين صلاتين، فلها أن تصليهما بوضوء واحد.
وأما إن كانت فترة توقف هذه الإفرازات كافية للوضوء، والصلاة معاً، فعليها أن تؤخر الصلاة إلى هذه الفترة ما لم تخش فوات الوقت، فإن خشيت ذلك، فلتتوضأ ولتصل على النحو السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(11/1325)
استمرار نزول السائل من فرج المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الجماع مع زوجتي تغتسل من الجنابة ثم ينزل منها سائل يستمر يوما في بعض الأحيان مما أربك قيامها بالصلاة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما خرج بعد الفراغ من موجب الجنابة لا يوجب غسلاً إذا لم يكن منيا خرج عن لذة معتادة، ولكن يلزم منه الوضوء.
وعليه، فمن خرج منه سائل بعد الغسل من الجنابة، فلا يطالب بالغسل مرة ثانية، وعليه الوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول السائل، لأنه خارج من السبيلين فأشبه الاستحاضة، وقد قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: "ثم توضئي لكل صلاة" رواه البخاري، وأن يغسل ما أصاب بدنه منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1422(11/1326)
خروج الريح من القبل هل ينقض الوضوء؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر خروج الريح من فرج المرأة ناقضاً للوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بخروج الريح من قبل المرأة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم النقض، لأنه خارج غير معتاد، ولا نعلم دليلاً فاصلاً مع أحد الطرفين في هذه المسألة، إلا أن الأحوط أن تتوضأ المرأة إذا شعرت بخروج هذه الريح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1422(11/1327)
ينتقض الوضوء بخروج الريح إجماعا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا خرج ريح من شخص من مكان الخروج، ودخل وقت الصلاة، وذهب وتوضأ وصلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فخروج الريح من الدبر من نواقض الوضوء إجماعاً، فإذا تيقن الإنسان خروج ريحٍ من دبره، وأراد الصلاة، وجب عليه الوضوء، فإذا توضأ وصلى صحت صلاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1422(11/1328)
يختلف حكم الخارج من الفرج حسب نوع الخارج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة من فلسطين زوجي معتقل في السجون الإسرائيلية منذ 4 سنين محكوم 35 عاما أعاني أحيانا من شوق لزوجي شديد وعندما أزوره بمجرد السلام الذي يتم من خلف الشبك أشعر بنزول ماء فلا أدري هل يوجب الغسل أم لا وكثيرا عندما أتذكر زوجي يحصل لي نفس الشيء أو عندما أشاهد أبسط منظر على التلفاز ولا أعلم ما العمل؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الماء الذي تجدينه ينزل منك مَنياً: وهو ماء أصفر رقيق، والذي تجده المرأة عند قضاء شهوة الجماع، أو الاحتلام، فهذا الماء إن نزل يجب منه الغُسل، وإن كان غيره، فلا غسل فيه، بل الواجب غسل موضعه وأثره من الجسد والملابس والوضوء.
وأنت في هذه الحال بين أمرين: أن تصبري وتحتسبي، وأنت مأجورة على صبرك. ما دام الصبر ممكناً، فإن كنت تخافين على نفسك، وشق عليك الصبر فلك أن تطلبي الطلاق، وتتزوجي بغيره للحصول على حقّك المشروع في قضاء الشهوة بالاقتران برجل بعقد زواج شرعي، ولا إثم عليك في ذلك ولا حرج، ما دام حالك ما ذكرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1422(11/1329)
ما يخرج من المرأة عند المداعبة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم السائل الذي يكون إذا داعب الرجل زوجته دون أن يجامعها. هل عليها أن تغتسل كل مرة؟.
وهل كل سائل تجده المرأة بعد المداعبة هو مني ويوجب الغسل؟
أرجو الاجابة بالتفصيل وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس كل ما يخرج من المرأة عند مداعبتها منياً يوجب الغسل. فما يخرج منها عند مداعبتها قبل الجماع يحتمل أن يكون منياً ويحتمل أن يكون مذياً ويحتمل أن يكون إفرازات مهبلية، ومني المرأة له علامات فهو: ماء أصفر رقيق تشعر المرأة بالتلذذ عند خروجه، وبفتور شهوتها عقب خروجه، وهذا إذا خرج منها وجب عليها الغسل. والمذىِ سائل رقيق أبيض لزج يخرج بعد الشهوة ولا يعقبه فتور، وربما لا يُحس بخروجه، ولا يوجب الغسل، وإنما ينقض الوضوء وهو نجس، فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله، بخلاف المني فإنه طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم. والإفرازات المهبلية: هي الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق وهذه لا توجب الغسل، وإنما تنقض الوضوء وهي طاهرة على الأرجح. فعلى المرأة أن تنظر ما خرج منها فيلزمها حكمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1421(11/1330)
الإفرازات لا تمنع من الصلاة والصيام إلا في حالات محددة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الإفرازات التي تنزل من النفاس تعتبر دماً مانعا من الصلاة والصيام، علما بأنها لم تنزل إلا بعد انقطاع الدم بعدة أيام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الإفرازات لا تخلو من عدة اعتبارات، من حيث اللون وزمن حدوثها، فإما أن تكون إفرازات بيضاء خالية من الكدرة والصفر، فهذه لا إشكال في أنها لا تمنع الصلاة والصيام ولا يتعلق بها حكم إلا أنها تفسد الوضوء.
إلا إذا كانت متكررة بحيث لا يبقى وقت للوضوء والصلاة معاً تتوقف فيه تلك الإفرازات فحكمها حينئذ حكم سلس البول.
وسواء أكانت هذه الإفرازات الخالية من الكدرة والصفرة في زمن الأربعين أوبعده فالحكم واحد.
وأما إذا كان يصحب تلك الإفرازات صفرة أو كدرة، وكانت في زمن الأربعين، أو بعد الأربعين ووافقت أيام عادتها المعتادة لديها، فحكمها حكم النفاس في الأربعين وحكم الحيض إذا كانت خرجت من الأربعين، لما رواه البخاري عن أم عطية رضي عنها قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً" وفي رواية أبى داود (بعد الطهر شيئاً) .
وإن كانت الإفرازات بعد الأربعين ولم توافق عادة لها لم تعتد بهذا ولا تنقطع عن الصلاة والصيام، قال ابن قدامة: (يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض وإن رأته بعد أيام حيضها لم تعتد به نص عليه أحمد وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدى والشافعي وإسحاق) . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رمضان 1421(11/1331)
ما يترتب على خروج الإفرازات من فرج المرأة بعد الغسل من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة بعد الغسل من الجماع،وهي تقريبا مني ومن الزوج، هل هي طاهرة أم نجسة، وهي تظل تنزل حتى بعد الغسل
وجزاكم الله خيرا، وآسفة على الصراحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ" رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. ومن هنا فالسنة أن يغسل الرجل أو المرأة الفرج جيداً عند الغسل حتى لا يبقى أذى، وإذا كان الحال كما ذكرت فلا تعجلي بالغسل، وانتظري قليلاً حتى يتحقق الإنقاء تماماً، وبعد ذلك اغتسلي، فإذا حدث بعد الغسل نزول لهذه الإفرازات ـ سواء كانت منيا أو غيره ـ فلا يجب عليك الغسل، وإنما ينتقض بذلك الخارج الوضوء. أما بخصوص طهارة المني، فالمني طاهر في أصح قولي العلماء، بخلاف المذي فإنه نجس بالاتفاق.
ولعل من المناسب هنا أن نذكر خلاصة في موضوع الإفرازات التي تخرج من المرأة، وهي كما يلي: إفرازات تخرج من مخرج البول، فهذه نجسة، كالبول.
وإفرازات تخرج من الرحم، وهي ما تسمى بالإفرازات المهبلية فهي طاهرة. وكلاهما - النجس والطاهر- ناقض للوضوء فقط، أما المني (ماء المرأة) فهو موجب للغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1421(11/1332)
من تيقن خروج الريح منه انتقض وضوءه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل خروج الهواء من خلف يبطل الوضوء أم يشترط أن يكون صوت أو رائحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تيقن الإنسان خروج الريح انتقض وضوؤه، ولا يشترط أن يجد لتلك الريح رائحة، بل إذا سمع صوتاً، أو تيقن الخروج انتقض وضوؤه.
والأصل في ذلك حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ". فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(11/1333)
حكم السوائل التي تخرج من فرج المرأة بعد الغسل.
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن تقوم زوجتي بغسل الجنابة وبعد فترة من الزمن تخرج منها سوائل فهل تحتاج إلى إعادة الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الذي يوجب غسل الجنابة هو: الجماع، أو التقاء الختانين ولو بدون إنزال، وخروج المني بشهوة في يقظة أو في احتلام فقط. فإذا اغتسلت زوجتك من الجنابة ثم خرجت منها سوائل فلا تعيد الغسل، لكن هذه السوائل الخارجة منها تنقض الوضوء، فعليها إعادة الوضوء.
... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1334)
أنواع إفرازات المرأة وأحكامها.
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف أنواع الماء الذي ينزل من المرأة وأيها يوجب الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسائل الذي يخرج من قبل المرأة ينقسم من حيث الحكم المترتب عليه إلى قسمين: قسم يوجب الوضوء فقط وهو كل خارج سواء كان مذياً وهو الماء اللزج الذي يخرج بعد الشهوة، أو كان ودياً وهو الماء الغليظ الذي يخرج بعد البول غالباً ولا علاقة له بالشهوة، أو كان رطوبة فرج، وهي إفرازات تخرج من مخرج البول أو من المهبل.
والمذي والودي نجسان بالاتفاق، وأما رطوبة الفرج فمختلف في طهارتها، والراجح أن ما كان منها من مخرج الولد فهو طاهر
القسم الثاني المني، وهو الماء اللزج الذي يخرج بتدفق أثناء الشهوة وهو يوجب الغسل، سواء خرج في النوم أو في اليقظة عند الجماع أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1422(11/1335)
إفرازات الفرج وأثرها على الطهارة والصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أمراة متزوجة أعاني من بعض التهابات الفرج وينزل مني مادة لونها أبيض لزجة عند قيامي بأي مجهود تكون على شكل إفرازات ... فهل يجب علي الاغتسال للصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإفرازات التي تخرج من المرأة إما أن تخرج من مخرج البول فهي نجسة، وإما أن تخرج من الرحم وهي ما تسمى بالإفرازات المهبلية فهي طاهرة، وكلاهما -النجس والطاهر - ناقض للوضوء فقط لأنه لا يشترط للناقض الخارج من السبيلين أن يكون نجساً. ولا يوجب واحد منهما الغسل لأنهما ليسا من موجباته. وعلى ذلك فعلى المرأة التي خرج منها شيء من هذا أن تغسل ما أصاب ثوبها وإن كان خرج من الرحم احتياطاً. وأن تجدد الوضوء لانتقاضه بخروج تلك الإفرازات. إلا إن كانت هذه الإفرازات مستمرة ولا تنقطع فترة يمكنها فيها الطهارة والصلاة فإن حكمها أن تستنجي وتنظف المحل جيداً وتتحفظ بشيء على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتصلي الفرض وما شاء الله من نوافل. ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا وإن خرج منها ولو أثناء الصلاة. وأما إن كان هذا السائل أو تلك الإفرازات متقطعة بمعنى أنها تكون في وقت ولا تكون في آخر فعليها أن تؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع تلك الإفرازات؛ إلا أن تخشى خروج الوقت فتصلي ولا يضرها ما يخرج منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1422(11/1336)
إفرازات الفرج، تنقض الوضوء لكنها طاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر السائل أو ما يسمى بالإفرازات المهبلية للأنثى والتي تفرز يوميا مبطلة للوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الإفرازات المهبلية، أو ما يسمى (برطوبة فرج المرأة) هل هي طاهرة أم نجسة؟
والراجح من أقوال أهل العلم أنها طاهرة، وخروجها ينقض الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1422(11/1337)
حكم إفرازات المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[إحدى السيدات كثيرا ما ينزل عليها إفرازات ولا تستطيع الحفاظ على وضوئها إلا لفترة قصيرة ماذا تفعل حتى تكون صلاتها صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت هذه الإفرازات مستمرة ولا تنقطع إلا لفترة قصيرة لا تتسع للوضوء والصلاة معا فحكم هذه المرأة حكم دائم الحدث. فتتوضأ لكل صلاة، ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. فتغسل المحل جيداً ثم تلتجم بشيء على المحل، ثم تتوضأ وتصلي الفرض وما شاءت من نوافل، ولا ينتقض وضوؤها بخروج تلك الإفرازات ولو كان في أثناء الصلاة. فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى وجب عليها الوضوء لتلك الصلاة. إلا في حالة ما إذا جمعت بين صلاتين فلها أن تصليهما بوضوء واحد. وأما إن كانت فترة توقف هذه الإفرازات كافية للوضوء والصلاة معاً فعليها أن تؤخر الصلاة إلى هذه الفترة إلا أن تخشى فوات الوقت. فإن خشيت فوات الوقت فتتوضأ وتصلي على النحو السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(11/1338)
إفرازات الفرج مختلف في نجاستها والأظهر أنها طاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر السائل الذي يخرج من رحم النساء عند الجماع نجساً؟ وهل يجب الغسل بعد خروجه على الفور؟؟؟ ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ذكرت في سؤالك أن هذا السائل خرج عند الجماع ولا يخفى عليك أن مجرد الجماع موجب للغسل نزل سائل أو لم ينزل، فأيما امرأة جومعت وهي بالغة فقد وجب الغسل عليها، والغسل ليس واجباً على الفور بل يجب بحضور صلاة خيف خروج وقتها، والسائل نفسه: اختلف العلماء فيه، فمن قائل إنه نجس، ومن قائل إنه طاهر وهو الراجح. والخارج من الفرج غير المني ينقض الوضوء فقط، كما أن السائل الخارج بعد الغسل لا يوجب غسلا جديدا وإنما يوجب الوضوء ولو كان منيا.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1339)
ينتقض الوضوء بخروج المذي ويجب تطهر البدن والثوب منه
[السُّؤَالُ]
ـ[نظرا لطبيعة عملي على الكمبيوتر والإنترنت بالذات، أصادف الكثير من المواقع الخليعة وبعد مشاهدتها ألاحظ في بعض الأحيان إفراز العضو (القبل) مادة سائلة بطريقة لا شعورية. السؤال: ما حكم خروج هذه المادة؟ وهل تنقض الطهارة أو الوضوء في الصلاة؟ وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اعلم أولا أن النظر إلى هذه المواقع لا يجوز بحال من الأحوال لما فيها من عري وتفسخ ودعارة ومنكرات تطمس القلب وتعمي البصيرة، ثم إن الإفرازات التي تخرج عند ثوران الشهوة على قسمين:
1- المذي: وهو الذي يخرج غالبا في مثل هذه الحالة التي ذكرت وهو ماء خفيف لزج يخرج بعد تحركالشهوة متقطعا وهو نجس يجب تطهير ما أصابه من البدن والثياب ويلزم منه غسل الذكر كله وخروجه ناقض للوضوء فقط.
2- المني: وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة وهو طاهر على الراجح ويلزم من خروجه الغسل كاملا أعني غسل جميع البدن وهو المعروف بـ (غسل الجنابة) أما إن لم يخرج من الذكر أو الفرج شيء، فالنظر وحده لا ينقض الوضوء.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1422(11/1340)
يفسد الوضوء بالتلبس بناقض من نواقضه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي نواقض الوضوء?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فنواقض الوضوء على الراجح هي: 1. الخارج من أحد السبيلين ولو لم يكن معتاداً. 2. زوال العقل بنوم أو إغماء أوجنون أو سكر، 3 - مس الفرج بظهر الكف أو بطنه. 4. أكل لحم الإبل. 5. الردة والعياذ بالله فإذا ارتد شخص ثم عاد إلى الإسلام مباشرة فإنه ينتقض وضوءه. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1341)
حكم وضوء من نام جالسا
[السُّؤَالُ]
ـ[يوم الجمعة دخلت إلى المسجد للصلاة وبدأت بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم وبتسبيح وأنا على هذا الحال نعست قليلا حتى سقطت مني المسبحة, في هذه الحالة هل أجدد الوضوء؟
أفيدوني أثابكم الله,,,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن وضوء النائم الممكن مقعدته من الأرض لا ينقض, كما بيناه في الفتوى رقم: 36859، وعليه، فإذا نمت وأنت ممكن مقعدك من الأرض, ولم تمل عن ذلك, بل غاية ما حصل أن المسبحة سقطت من يدك فوضوؤك صحيح. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: إذا نام وهو ممكن ألييه من مقره من أرض وغيرها فلا ينقض وضوؤه, ولو مستندا إلى ما لو زال لسقط لأمن خروج شيء حينئذ من دبره. اهـ
أما لو استيقظت وأنت مائل غير ممكن مقعدك من الأرض فإنه يجب عليك الوضوء. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 15188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(11/1342)
النائم إذا قام وأراد الصلاة يغسل أعضاء الوضوء فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[في باب الوضوء: هل يتوضأ الشخص وضوءاً كاملاً إذا استيقظ من النوم أم أنه يستثني من ذلك العانة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن استيقظ من نومه وأراد الصلاة فيجب عليه الوضوء إذا كان نومه ثقيلاً لا خفيفاً والمراد بالنوم الخفيف النوم الذي لا تنقطع الأصوات عن صاحبه هذا هو الذي نراه راجحا هنا وراجع الفتوى رقم 1795، وإنما كان النوم ناقضا لقوله صلى الله عليه وسلم: وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد في المسند وابن ماجه في سننه وحسنه الألباني.
كما أن عليه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده.
فالواجب على النائم إذا عند إرادة الصلاة غسل أعضاء الوضوء فقط، ولا تدخل العانة في ذلك، ولا يجب عليه غسل جميع جسده إذا لم يكن متلبساً بما يوجب غسل الجنابة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(11/1343)
حكم وضوء من نام جالسا على كرسي
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نمت أو غفوت في المكتب أثناء الدوام لمدة ربع ساعة وأنا جالسة على مكتبي رامية برأسي على المكتب هل ينقض وضوئي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن وضوء النائم الممكِّن مقعدته من الأرض لا ينتقض؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 36859، وعليه، فإذا كنت ممكِّنة مقعدتك على الكرسي عند النوم، فلا ينتقض وضوؤك، ولو كنت مسندة رأسك إلى المكتب. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: إذا نام وهو ممكِّن ألييه من مقره من أرض وغيرها، فلا ينتقض وضوؤه ولو مستندا إلى ما لو زال لسقط لأمن خروج شيء حينئذ من دبره. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(11/1344)
ماهية النوم الذي ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النوم الخفيف يفسد الوضوء حتى لو كان الشخص جالساً أو نائماً على ظهره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنوم اليسير من جالس أو واقف غير مستندين لا ينقض الوضوء، لما رواه أنس من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون. رواه أبو داود. وأصله في صحيح مسلم
أما النوم حال الاضطجاع، سواء أكان على القفا أم كان على جنب أو على البطن، فإنه مما ينقض الوضوء قلَّ أو كثرُ، لأن النوم وإن لم يكن حدثاً في ذاته إلا أنه مظنة له، والحدث مأمون حال القيام والجلوس المستمكن لانغلاق المحل، وغير مأمون في غير ذلك لعدم انغلاق المحل، والدليل على أن النوم ينقض الوضوء، ما رواه أبو داود وابن ماجه بسند حسن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ) وما رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1423(11/1345)
حالات النوم الناقض للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو النوم الذي يبطل الوضوء؟ وما هو الوقت المسموح به؟ وهل النوم بالجلوس ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في النوم ونقضه للوضوء على مذاهب، والراجح في ذلك أن النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
الأول: نوم المضطجع، وهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وكل من يقول بنقض النوم للوضوء، وهو الراجح.
الثاني: نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيراً، وهو مذهب أحمد ومالك والثوري وأبي حنيفة وهو الراجح، خلافاً للشافعي فلا ينقض عنده وضوء القاعد - وإن كثر - ما دام مفضياً بمحل الحدث إلى الأرض.
الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الشافعي ورواية عن أحمد.
وقال أبو حنيفة: لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلي، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان في صلاة أم لا.
وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أن نوم القائم والساجد لا ينقض، إلا إذا كثر.
قال ابن قدامة: والظاهر عن أحمد التسوية بين القيام والجلوس لأنهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج، وربما كان القائم أبعد من الحدث، لعدم التمكن من الاستثقال في النوم، فإنه لو استثقل لسقط، والظاهر عنه في الساجد التسوية بينه وبين المضطجع، لأنه ينفرج محل الحدث، ويعتمد بأعضائه على الأرض، ويتهيأ لخروج الخارج فأشبه المضطجع.
والراجح هو أن القائم حكمه حكم القاعد، والساجد حكمه حكم المضطجع.
وقد اختلف العلماء في تحديد قليل النوم وكثيره، فقيل: الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته، ومنها: أن يرى حلماً.
قال ابن قدامة: والصحيح أنه لا حد له، لأن التحديد إنما يعلم بتوقيف ولا توقيف في هذا، فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوءه، وإن شك في كثرته لم ينتقض، لأن الطهارة متيقنة، فلا تزول بالشك. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(11/1346)
حكم مصافحة المرأة الأجنبية وحكم مسها بغير قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لمس يد المرأة الأجنبية للسلام عليها؟ وماهو الحكم إذا مست يدي يدها بالخطإ من غير قصد في السوق بسبب الزحام وأبعدت يدي عنها مباشرة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصافحة المرأة الأجنبية للسلام أو غيره أمر محرم ومنكر شنيع وعلى من تعمد ذلك أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويكثر من الاستغفار ولا يعود إلى مثل هذا الأمر، وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 1025، ورقم: 3045.
ومن أقدم على ذلك خطئا من غير قصد ثم ابتعد عنه فورا بعد علمه فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1430(11/1347)
الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب أن أعرف ماهي الأدلة من القرآن الكريم والسنة ومن أقوال العلماء في معنى الحديث: لأن تضرب رأس رجل بحديدة فتخترقه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، هل يقصد به اللمس عامة أو فقط اللمس بشهوة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أنّ الحديث الذي أشرت إلى معناه رواه الطبراني والبيهقي ولفظه: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقد حسنّه جمع من أهل العلم منهم العلامة الألباني ـ رحمه الله.
ودلالته على تحريم المسّ ظاهرة، وهو يشمل المسّ بشهوة وبغير شهوة، قال المناوي: وإذا كان هذا في مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة فما بالك بما فوقه.
ويؤيد ما تقدّم من عموم تحريم المسّ أدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم، فأمّا من القرآن. فقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور:30} . وإذا حرّم إطلاق البصر ولو بلا شهوة كما هو ظاهرالآية فالمسّ أولى، قال النووي: وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، وقد يحل النظر مع تحريم المس، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها ولا يجوز مسها في شيء من ذلك. انتهى.
وأيدّ ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان لا يمسّ امرأة لا تحلّ له. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله. صحيح البخاري.
وعنها قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها.
وكلام أهل العلم في المسألة كثير ونحن نقتصر على ذكر بعضه.
فمن المذهب الحنفي: قال ابن نجيم: وَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا وَلَا كَفَّهَا وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ لِوُجُودِ الْمُحَرَّمِ وَلِانْعِدَامِ الضَّرُورَةِ. البحر الرائق.8ـ 219.
ومن المذهب المالكي قال عليش: ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل. منح الجليل.1 ـ 222.
وقال الشافعية: ومتى حرم النظر حرم المس. قاله الشربيني: مغني المحتاج.3 ـ 132.
ومن المذهب الحنبلي. قال البهوتي: قال محمد بن عبد الله بن مهران: سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا. وشدّد فيه جدا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(11/1348)
حكم مس المرأة لمن لا يشتهي النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أطلب من سيادتكم أن توضحوا لي أكثر عن رقم الفتوى التي كانت تحمل رقم: 121995 بتاريخ 28 جمادى الأولى1430هـ /17/05/2009 والتي تتعلق بأخ زوجي المعاق والتي قلتم فيها في الأخير: مع أنه معاق ولا يشتهي النساء مع هذا لا يمكن لي ملامسة بدنه. أريد أن أوضح لكم أنه لا يرى جيدا من العين اليسرى يرى منها ضوءا فقط، أما اليمنى يرى بنسبة 4/10 لهذا أنا مضطرة إلى أن أنظف له أظافر يديه ورجليه، مع وضع الكريمات لتفادي تشقق الرجلين، مع أن لديه مرض السكري, وأحلق له رأسه، مع العلم أنني أقوم بهذا لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته إن شاء الله. فهل هذا يجوز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تلمسي أخا زوجك هذا لأنه ليس بمحرم لك، وكونه معاقا ولا إرب له في النساء لا يبيح لك ملامسته، وليتول هذا زوجك أو بعض محارمه من النساء.
جاء في نهاية المحتاج: ونظر ممسوح ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا، وإسلامه في المسلمة، وعدالته ولو أجنبيا لأجنبية متصفة بالعدالة أيضا كالنظر إلى محرم فينظران منها ما عدا ما بين السرة والركبة، وتنظر منهما ذلك لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة. ويلحقان بالمحرم أيضا في الخلوة والسفر، وقول الأذرعي: لا أحسب في تحريم سفر الممسوح معها خلافا ممنوع. قال السبكي: ولا خلاف في جواز دخوله عليهن بغير حجاب لا في نحو حل المس وعدم نقض الوضوء به. انتهى.
فقول السبكي الأخير صريح في أن محل التخفيف بخصوص من لا ميل له إلى النساء إنما هو في النظر إليهن بغير حجاب أما اللمس فلا.
وجاء هذا المعنى صريحا في حاشية المغربي على نهاية المحتاج قال: والمراد أن العبد والممسوح كالمحرم في حل النظر فقط لا في نحو المس. انتهى.
ولكن يستثنى من ذلك حالة الضرورة والحاجة الشديدة، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك من يقوم بشؤونه غيرك سواء في أمور التطبيب أو التظيف ونحوها, وكان ترك ذلك سيعرضه للتلف أو الضرر, فلا حرج عليك في ذلك بشرط أن تأمني على نفسك الفتنة, فقد نص الفقهاء على أن حالات التطبيب من الحالات التي تجيز اللمس بين الرجل والمرأة. جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) للحاجة. انتهى.
لكن إن أمكن أن يقوم بهذا غيرك سواء كان زوجك أو غيره من محارمه فهنا لا يجوز لك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(11/1349)
حكم لمس المرأة الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزنا الذي لا يجب فيه الحد يعتبر من الكبائر، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المسلم الإقدام على لمس امرأة لا تحل له ولو لم يصل ذلك إلى مرحلة الزنا الموجب للحد، وهذا يسمى زنا الجوارح، ويعتبر من كبائر الذنوب عند بعض أهل العلم، ففي الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي: الكبيرة الثانية والأربعون والثالثة والأربعون والرابعة والأربعون بعد المائتين: نظر الأجنبية بشهوة مع خوف فتنة، ولمسها كذلك، وكذا الخلوة بها بأن لم يكن معهما محرم لأحدهما يحتشمه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(11/1350)
ملامسة المرأة بحائل وبدونه هل تنقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟ وهل احتضانها وملامسة أعضائها الخاصة وهى ترتدي كامل ملابسها ينقض الوضوء. وهل ملامسة صدرها مكشوفا ينقض الوضوء؟ وما هي عورة الزوجة التي تنقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة انتقاض الوضوء بملامسة بشرة المرأة محل خلاف بين أهل العلم. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 41160، وقلنا بأن الراجح عدم النقض مطلقا ما لم يخرج شيء، وبناء على ما رجحناه فتقبيل الزوجة وملامسة أي عضو منها سوى الفرج غير ناقض للوضوءء ما لم يخرج شيء.
أما لمس الفرج بغير حائل فإنه ناقض للوضوء كما سبق في الفتوى رقم: 30817. وأما وجود حائل فليس بناقض للوضوء ما لم يخرج منه مذي أو نحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1430(11/1351)
حكم مصافحة زوج خالة الأم وزوج بنت الأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك رجل من العائلة كان في السابق زوجا لجدتي خالة أمي المتوفاة منذ ثلاث سنوات وحتى الآن لم نقطع الزيارات مع بعضنا رغم أنه تزوج من امرأة أخرى فهو دائما يقوم بمصافحتنا وتقبيلنا وهو رجل طيب جدا ويبلغ من العمر 80 تقريبا فهل يجوز مصافحته لنا؟ وللعلم فإن جدتي رحمها الله أرضعت جميع أخوالي إخوان أمي يعني أن أولاد الرجل وإخوان أمي أخوالي هم إخواني من الرضاعة فما رأي الشرع؟
2- هل يجوز مصافحة زوج بنت أخي؟ وشكرا أرجو الرد بأسرع وقت للضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد كون الرجل المذكور زوجا لخالة أمك لا يجعله محرما لك، بل هو أجنبي إذا لم يوجد بينكما سبب رضاع شرعي، وبالتالي فلا يجوز له مصافحتكن ولا تقبيلكن.
وما ذكرته من كون ذلك الرجل طيبا وقد بلغ ثمانين سنة وأولاده إخوة لأخوالكن من الرضاعة، كلها أمور لا تجعله من المحارم، وعليه فالواجب الابتعاد عن مصافحته وتقبيله. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 104186.
وإن كان الرجل المذكور زوجا لجدتك التي هي أم أمك فهو من محارمك، وبالتالي فله مصافحتكن، أما التقبيل في الفم فلا يجوز كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم 110935.
وزوج بنت الأخ أجنبي منك إذا لم يوجد بينكما رضاع شرعي، وبالتالي فتحرم الخلوة به وأحرى ملامسته بالمصافحة أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1430(11/1352)
حكم مصافحة خالة الأخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المصافحة باليد لخالة الإخوة من غير أم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المرأة خالة لإخوة الشخص وليست بأخت لأمه هو فإنها بالنسبة له تعتبر امرأة أجنبية تحرم مصافحتها والخلوة بها ونحو ذلك مما يحرم من الأجنبية مع رجل أجنبي عنها.
وراجع الفتوى رقم: 1025.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(11/1353)
حكم مصافحة الأجنبية على وجه المجاملة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء
سؤالي هو أني أعمل في مكان عمل حكومي في مكتب أحد المسؤولين على الحاسب الآلي وبحكم عملي ومكاني تأتي بعض النساء الموظفات وتصر على السلام باليد وأنا متضرر من هذا وأعلم أنه لا يجوز، ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصافحة الأجنبيات أمر محرم شرعاً، ولا تجوز المجاملة في شأنه، بل يتعين عليك أن تعلنها صراحة.. إني لا أصافح النساء، فأعلنها لهم بالقول، ويمكن أن تطبعها في ورقة وتعلقها في مكتبك، وثق تماماً أن من استعف عن الحرام أعانه الله، ومن أرضى الله أرضى عنه الناس، ففي حديث الصحيحين: ومن يستعفف يعفه الله. وفي حديث ابن حبان: من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
وراجع الفتوى رقم: 59396، والفتوى رقم: 93537.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(11/1354)
لا ينتقض الوضوء بمجرد لمس المرأة في المذهب الحنفي
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل الباري عز وجل أن يوفقكم ... سؤالي هو: أنني بنت مخطوبة وعقدت القران منذ شهر وخطيبي من عائلة متدينة وأبواه حاجان، ولكن تبين بأنهم يتبعون المذهب الحنفي، يقول بأن رجالهم عندما يتوضؤون لا ينكسر الوضوء عند لمس أيدي زوجاتهم، فقط الزوجات ينكسر وضوؤهن، وقد عجبنا لهذا الشيء، فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء في المذهب الحنفي سواء في ذلك اللامس والملموس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لمس اليد أو غيرها من البدن لا ينقض الوضوء في المذهب الحنفي ما لم تكن هناك مباشرة فاحشة بحيث تلتقي بشرتا الرجل والمرأة سواء في ذلك اللامس والملموس، قال في المبسوط في الفقه الحنفي: ولا يجب الوضوء من القبلة، ومس المرأة بشهوة، أو غير شهوة. وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهم. انتهى.
وقال في فتح القدير في الفقه الحنفي أيضاً: يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة. وهي أن يتجردا معا متعانقين متماسي الفرجين، وعن محمد لا إلا أن يتيقن خروج شيء. قلنا يندر عدم مذي في هذه الحالة، والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط. انتهى.
وما ذكر في السؤال من كون الرجل لا ينتقض وضوؤه باللمس، وإنما ينتقض وضوء المرأة، لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بهذا التفريق، ثم إن المذهب الحنفي هو أحد المذاهب الأربعة المعتبرة لدى المسلمين، وعليه فلا بأس باتباعه، ولبيان مذاهب الفقهاء في نقض الوضوء باللمس يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 41160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1428(11/1355)
حكم وضوء من لامست يدها جسم رجل بدون قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عندما أكون متوضئة وكلمت رجلا أو ركبت وسائل المواصلات العامة وكان فيها زحام واختلطت بالرجال جلست بجانب رجل أو وقفت بجانب آخر أو بطريق الخطأ لمس يدي فهل يصح الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللمس المذكور لا يترتب عليه نقض للوضوء على القول الأظهر؛ كما سبق في الفتوى رقم: 1795 إلا إذا تحققت من خروج مذي أو مني -مثلاً- فقد بطل الوضوء مع وجوب غسل كامل الجسد بالنسبة لخروج المني، وراجعي الفتوى رقم: 19863، والفتوى رقم: 34363.
وركوب وسائل المواصلات مع الرجال جائز إذا لم تحصل ملامسة معهم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 64484.
ومخاطبتهم جائزة بضوابط تقدم بيانها في الفتوى رقم: 61756، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 3539.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1428(11/1356)
مذاهب العلماء في وضوء من مس المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في قضية المذاهب هل إذا كنت مثلا شافعيا ورفضت أن أعيد الوضوء عند مصافحتي للمرأة، هل غدا يوم القيامة سأجد صلاتي ذهبت هباء منثورا في حين أن إخواننا في الحنفية يصافحون ويصلون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مس الزوجة والأجنبية اختلف أهل العلم فيه هل ينقض مطلقا كما للشافعية، أو ينقض بشروط كما للمالكية والحنابلة، أو لا ينقض كما للحنفية.
والراجح عندنا عدم النقض مطلقا ما لم يخرج شيء.
وأما مصافحة الأم أو البنت أو غيرهما من المحارم فلا ينقض اتفاقا، وراجع تفصيل الشروط وبيان الأدلة التي رجحنا بها عدم النقض في الفتاوى التالية أرقامها: 41160، 74687، 52686.
وراجع عدم وجوب اتباع مذهب معين إلا إذا ترجح بالدليل في الفتاوى التالية أرقامها: 65828، 63119، 71362، 56633، 4145، 94485، 32653، 56777، 62198، 62771.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(11/1357)
مسألة نقض وضوء الرجل أو المرأة بمس أحدهما الآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا اغتسلت من الجنابة وتوضأت للصلاة ولمسني زوجي وهو جنب فهل هذا يبطل الوضوء وإذا كان هو المتوضئ وأنا جنب ولمسته هل يبطل وضوؤه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة نقض وضوء الرجل أو المرأة بمس أحدهما الآخر مما اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال بالنقض مطلقاً، ومنهم من قال بعدمه مطلقاً، ومنهم من فصل في ذلك، وقد سبق ذكر خلافهم بالتفصيل مع بيان الأصح والأظهر في المسألة في الفتوى رقم: 41659، والفتوى رقم: 27050.
ولا فرق في الحكم بين أن يكون الرجل هو اللامس أو العكس، وسواء كان اللامس جنبا أو غير جنب، وإن كان من أهل العلم من يرى انتقاض وضوء اللامس فقط دون الملموس، ثم إن الخلاف محله إذا لم يخرج شيء من المتوضئ منهما فإن خرج شيء انتقض الوضوء اتفاقا، فإن كان مذيا لزم الوضوء وغسل ما أصاب البدن والثوب منه، ولزم الرجل خاصة غسل ذكره كله، وإن كان منياً وجب الغسل. وانظري الفتوى رقم: 945.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(11/1358)
حكم مس طالبة الطب جسد الميت عند التدريب على التشريح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة أدرس الطب وأثناء دراسة علم التشريح نتدرب على جسم إنسان ميت فنضطر إلى لمس الجثة، وأحيانا تكون جثة ذكر، فهل يجوز لمس جثته مع أنه ليس محرما لنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دلت النصوص الصحيحة من السنة على المنع من مس المرأة بدن الرجل الأجنبي عنها والعكس كذلك. وانظري الفتوى رقم: 47024.
والذي يظهر أن هذا الحكم يبقى جارياً إلى ما بعد الممات، ولذا نص الفقهاء على أنه لو مات رجل بين نسوة لسن محارم له فإنهن لا يغسلنه بل تيممه إحداهن بخرقة من غير مس وقال بعضهم يغسلنه ويصب عليه الماء من فوق القميص، وهذا يدل على أنهم متفقون على عدم لمسهن لبدنه، ونص كثير من الفقهاء أيضاً بنقض وضوء المرأة إذا مست بدن رجل أجنبي عنها ولو كان ميتاً.
وهذا كله يدل على أن تحريم مس المرأة بدن الرجل والعكس باق ولا يتغير هذا الحكم بالموت.
وإذا تبين ذلك فلا نرى جواز مس جثة الميت بالنسبة للمرأة الأجنبية عنه سواءً كان مسلماً أو كافراً، ولا نستطيع أن نفتي بجواز ذلك بحجة الضرورة لأن ضرورة تغسيل الميت لم تحمل الفقهاء على القول بجواز مس بدنه من قبل النساء.
وبإمكان الدارسة لعلم التشريح أن تتدرب على جثة امرأة مثلها. وكذلك الرجل يدرس التشريح على بدن رجل. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 6777. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1428(11/1359)
حكم تقبيل المرأة الصبي الذي قارب البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو:- أنا كنت صائمة وزارنا ابن عمي وهو يبلغ من العمر تقريبا أكثر من عشر سنوات فلاقيته بالمصافحة وقبلته من خده ولكن بدون شهوة والعياذ بالله....ولكنني تندمت وقلت في نفسي ربما فسد صومي فهل هذا صحيح؟ وهل هذا يجوز أثناء الصيام وغير الصيام؟ جزاكم الله كل الخير....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن ابن عمك محرما لك من الرضاع فلا يجوز لك تقبيله ولا مصافحته ولو بغير شهوة لأنه أجنبي عنك وقد بلغ أو قارب البلوغ فمثله يُشتَهَى ويَشتَهِي فلا يجوز ذلك. وقد بينا حكم تقبيل الصغير وحرمة مصافحة الأجنبي ولمسه في الفتويين رقم: 19669، 24392.
فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى مما فعلت إن كان ابن عمك أجنبيا عنك. وصومك صحيح، وهذا الحكم عام في رمضان وفي غيره، فالمرأة لا تمس الأجنبي عنها ولو كان قريبا كما بينا في الفتوى السابقة. وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26796، 27658، 29209، 1025، 43200.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1427(11/1360)
مصافحة المرأة غير المحارم وحضور الحفلات المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من بلد لا يطبق الشريعة الإسلامية فيه، وأنا التزمت والحمد لله منذ مدة قصيرة، وأنا أعاني من عدة مشاكل منها مصافحة الأقرباء من غير المحارم وحضور حفلات الزواج المختلطة، وعندي إخوتي وإخوة زوجي مقبلون على الزواج فماذا أفعل، هل أهجرهم وبالتالي أكون محل غضب عائلتي وعائلة زوجي، أم أحضر مكرهة، فأرجوكم أجيبوني بأسرع وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصافحة غير المحارم لا تجوز ولو كانوا أقرباء، فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات. ولا شك في أن المصافحة من المس.
ولا يجوز أيضاً حضور حفلات الزواج المختلطة، ولو كان المختلطون أقرباء للمرأة أو لزوجها، روى البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو: أخو الزوج أو قريبه كابن العم ونحوه.
علماً بأنه ليس من الاختلاط الممنوع مجرد وجود الرجال والنساء تحت سقف واحد أو في مكان واحد إذا انضبط الجميع بالضوابط الشرعية، من حجاب وحشمة وعدم خلوة وعدم خضوع بالقول، وعدم مماسة أو مصافحة وغض الجميع من أبصارهم، وإنما الاختلاط الممنوع هو ما لا ينضبط بالضوابط الشرعية والآداب الإسلامية، كما هو الحاصل فيما ذكرته من حال بعض المجتمعات.
وعلى أية حال فإنا لا نأمرك بأن تكوني محل غضب عائلتك أو عائلة زوجك، ولكنا نأمرك بأن توفقي بين إرضاء هؤلاء وبين المحافظة على حدود الله، وإذا كان رضا أقربائك وأقرباء زوجك لا ينال إلا بما فيه سخط رب العالمين، فإن إغضاب جميع من على وجه الأرض أخف بكثير من التسبب لحظة واحدة فيما يمكن أن يترتب عليه غضب الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1427(11/1361)
حكم مس المرأة لغرض سحب عينات الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي في الله فضيلة الشيخ وفقك الله عندي سؤال:
أنا أعمل في مركز طبي في مجال التحاليل الطبية ومن المعلوم أن العمل في هذا المجال يقتضي أن أقوم بسحب عينات الدم من المرضى من أجل القيام بفحصها وتشخيصها ومن الطبيعي بحكم هذا العمل أن تأتي النساء إلى المركز من أجل الفحص الطبي سؤالي هل يجوز أن أقوم بسحب الدم من هؤلاء النسوة حيث من العلم أن سحب الدم يتم من منطقة المرفق وأحيانا كف اليد ولا يتم إلا عبر تشخيص الوريد بجسه بطرف الإصيع وتثبيت كف اليد على ذراع المريض من أجل خلق زاوية صحيحة لسحب الدم بصورة جيدة هل على هذه الملامسة لجزء من جسد المريضة إثم شرعي وهل يجوز أن أقوم بسحب الدم من النساء مع العلم أنني جديد بهذا المركز وتحت فترة اختبارية وعملية سحب الدم هي أولى مراحل اختبار الكفاءة فلا أستطيع أن أعترض على القيام بعملية السحب وإلا لن أنجح في هذه الفترة الاختبارية مع العلم أن هناك فتيات في هذا المركز ولكن أكلف أنا بعملية السحب لجميع المرضى هل علي إثم شرعي من ملامسة هؤلاء النسوة من أجل سحب الدم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نشكر الأخ السائل لحرصه على معرفة الحكم الشرعي عما سأل، ونسأل الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه.
وأما مس المرأة عند سحب عينات الدم فاعلم أنه لا يجوز للرجل أن يمس امرأة أجنبية عنه لا في يديها ولا في غيرها من بدنها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي، وصححه الألباني.
وإذا كان مجرد اللمس محرما فإنه يكون أشد تحريما إذا صاحبه تحسس على اليد أو المرفق أو غيرهما، ويكون أدعى لحصول الفتنة والعياذ بالله. وكونك أخي السائل في فترة تجربة أو اختبار لا يجيز لك هذا انتهاك هذا الحد من حدود الله تعالى، وعليك أن تحاول التفاهم مع رئيسك في العمل وتبين له عذرك، وأن دينك يمنعك من ملامسة النساء، لاسيما مع وجود من يقوم بذلك من الممرضات، واجعل نصب عينك قول الله تبارك وتعالى، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} وقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطَّلاق:4}
فإن لم يمكن تفادي ذلك وكنت محتاجا إلى هذا العمل حاجة حقيقية بحيث لو فقدت هذا العمل لن تجد عملا غيره، فبإمكانك إذاً أن تستقر في هذا التدريب وتتحاشى مس النساء ما استطعت، وإن اضطررت إلى شيء من ذلك فاقتصر على ما لا بد منه مع غض البصر ما أمكن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(11/1362)
أحوال مصافحة النساء وأحكامها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هنالك مذهب من المذاهب أجاز المصافحة بين الرجل والمرأة , وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصافحة النساء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: مصافحة المحارم من النسب أو الرضاع أو المصاهرة وهي جائزة بلا خلاف.
ثانيا: مصافحة العجوز التي لا تشتهى من غير المحارم أجازها بعض أهل العلم ومنع منها بعضهم.
ثالثا: مصافحة الأجنبيات أي غير المحارم، وهي حرام بالاتفاق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27658، والفتوى رقم: 23511.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1427(11/1363)
حكم مصافحة المرأة ابن عمها الذي قارب البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز السلام على ابن العم "من قبل ابنة العم " في سن محيرة حيث لا تدري هل هو بالغ أم لا، هل توجد سن معينة، وهل يجوز التقبيل اذا لم يكن بالغا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لابنة العم مصافحة ابن عمها أو غيره من الرجال الأجانب إذا لم يكن محرما لها من الرضاع، وسبق بيان ذلك والأدلة عليه ورد الشبه الواردة حوله في الفتوى رقم: 1025، وإذا قارب الولد أو البنت سن البلوغ فلا ينبغي للأجنبي عنه أن يمسه أو يصافحه، ويتأكد المنع ويكون الإثم أعظم إذا لم تؤمن الفتنة، وقد بينا سن البلوغ والعلامات التي تدل عليه في الفتوى رقم: 10024 نرجو أن تطلع عليها، وأما تقبيل الصبي فيجوز إن كان لشفقة أو رحمة بل هو من السنة إذا أمنت الفتنة، وأما إذا كان ذلك بشهوة أو لم تؤمن الفتنة فإنه لا يجوز وعلى المسلم أن يبتعد عنه، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 24392 / 31915.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1427(11/1364)
مس الأجنبية للحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لا أستطيع الصعود ولا النزول من الأتوبيس أو الميكروباس، ولذلك أتعرض أحياناً لمساعدة رجل يأخذ يدي بالمساعدة، فهل هذا حرام أم حلال؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت بك ضرورة إلى ذلك ولا تجدين محرماً يرافقك أو أنثى تتولى مساعدتك فلا حرج، وهذا نادر وقليل والضرورة تقدر بقدرها، وأما إذا لم تكن بك ضرورة للخروج والركوب فلا يجوز لك ذلك، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس، هو حيث لا حاجة إليهما، وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان ... انتهى محل الشاهد منه.
ويخف الأمر بالنسبة للعجوز التي لا تشتهى ويحتاط للشابة وغير المسنة وهكذا كلما كان داعي الفتنة أقوى كلما كان الأمر أشد ويحتاط له أكثر، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65796، 19439، 1025.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(11/1365)
حكم مصافحة مطلقة الأب وابنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز مصافحة مطلقة أبي أو ابنتها من غير أبي أي هل هما محرمان لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة أبيك محرم لك لقوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا {النساء:22} وأما ابنتها من غير أبيك فأجنبية عنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1427(11/1366)
هل ينتقض وضوء من لمس زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل نزع الملابس ولمس الزوجة من أجل الجماع لكن دون حدوثه يبطل الوضوء ويوجب الطهارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد نزع الملابس لا ينقض الوضوء، إلا إذا تحركت الشهوة وخرج مذي أو مني، فعند ذلك ينتقض، فإن كان الخارج منيا وجب الغسل، وإن كان مذيا وجب غسل الذكر والوضوء منه فقط، وأما مجرد لمس المرأة دون أن يخرج من السبيلين شيء فلأهل العلم في نقضه للوضوء خلاف وقد سبق ذكره في الفتوى رقم: 41659، فلتراجع.
وننبه إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في عد مس الذكر من نواقض الوضوء، وقد بينا أقوالهم في فتاوى سابقة فلتراجع الفتوى رقم: 9014، والفتوى رقم: 34495، ويستوي في هذا الحكم من مس ذكره أو ذكر غيره، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 35915.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1427(11/1367)
حكم مصافحة المتدين النساء واختلاطه بهن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الشرع في إنسان متدين وملتزم ومع ذلك يصافح النساء وأثناء الحديث معهن يضحكن معه بصوت مرتفع وأسس جمعية ذات نفع عام لكنها مختلطة وتأتي المشتركات من مدن بعيدة للاشتراك في الاجتماعات، فهل إثم سفرهن بدون محرم يقع عليه وهل سفرهن يدخل في طاعة الله، ما هو رأي الشرع في هذا الإنسان؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم مصافحة النساء الأجنبيات عنه لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات.
وهذا الفعل منه ينافي الالتزام وكذلك الاختلاط بهن والحديث معهن مع خضوعهن بالقول إلى غير ذلك مما يجري هنالك، فليتق الله تعالى وإذا أراد نفع المجتمع وإسداء خدمة إليه فليراع في ذلك الضوابط الشرعية ليكون عمله صحيحاً متقبلاً إن كان يبغي به وجه الله والدار الآخرة.
وأما سفر النساء من مدن بعيدة دون محرم، فقد بينا منعه وحرمته في الفتوى رقم: 3859.
وإثمهن على أنفسهن ولكنه مشارك لهن في الإثم لمعاونته لهن ودعوتهن إلى ذلك، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وفعلهن لا يكون طاعة ما لم ينضبط بضوابط الشرع وحدوده لأنه سبحانه طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيباً موافقاً لما شرع، وللاستزادة راجعي الفتوى رقم: 14400 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(11/1368)
من الحكم في تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[الحكمة من عدم جواز مصافحة المرأة؟ وجزاكم الله خيراً مقدماً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حكم تحريم مصافحة النساء الأجنبيات الحرص على سلامة الجنسين من مفاسد الاختلاط وذهاب الحياء والوقوع في المعاصي المؤدية للأمراض الفتاكة، وراجع الفتوى رقم: 38110، والفتوى رقم: 42103، والفتوى رقم: 56805، والفتوى رقم: 59536.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1426(11/1369)
مس بنات العم إذا كن كبيرات في السن
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أعلم أن بنات عماتي محرمات علي ولكني أسال في حالة خاصة وأن كل بنات عماتي في سن والدتي والأغلبية العظمى يقولون لي إنهن حملنني علي أيديهن وأنا صغير وإني أعتبر في سن أبنائهن وإنهن عندما يرونني يقبلنني ويأخذنني بالأحضان فهل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكونهن قد قمن بحملك وتقبيلك في حال صغرك لا يجيز لك فعل ذلك في كبرك ولو كن في سن والدتك، ولك أن تحسن إليهن بالكملة الطيبة والهدية ونحو ذلك، أما مصافحتهن أو ما هو أكثر من ذلك فلا تجوز، وانظر الفتوى رقم: 9417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(11/1370)
مس الأجنبية لا يجوز في رمضان أو في غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب جزائري أريد معرفة من سلم على أجنبية (طالب معه) في رمضان هل يعتبر أفطر ولا أدري إن كنت تعرفون طريقة السلام عندنا هي بالوجه؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للرجل أن يمس امرأة أجنبية أي غير محرم له، سواء كان ذلك عن طريق السلام بالمصافحة باليد أم بالوجه أم بغير ذلك، كل ذلك مس، ومس الأجنبية لا يجوز، وسواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، إلا أن الإثم يعظم بشرف الزمان والمكان.
ثم إن مجرد مس الأجنبية لا يفسد الصوم لكنه معصية تجب التوبة منه إلى الله تعالى والعزم على عدم العودة إليه، وكنا قد أوضحنا أدلة منع مصافحة الأجنبية في الفتوى رقم: 1025، والفتوى رقم: 33816.
ولا فرق بين المصافحة وسائر المس سواء كان بالوجه أو بغيره، وقولنا إن الصوم لا يفسد بالمس مقيد بما إذا لم ينزل مني، كما سبق في الفتوى رقم: 20226، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 39889.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(11/1371)
مصافحة المرأة الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[دار حوار ساخن بيني وبين جاري الذي يبدو أنه يعبد الغرب، لا إله إلا الله على كل حال، الخلاف كان حول مصافحة المرأة الأجنبية، أولا: أعلم أن هناك خلافا بين بعض العلماء، منهم من يقول أن ذلك حلال لأنه ليس هناك حديث صريح يثبت الحرمة، وجعلوا حديث حرمة الرسول مصافحة النساء خاصة به، واستدلوا على الجواز بأن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة صافحوا عجوزا، وأنا ضد هذا تماما لكن ليس لدي دراية بالإفتاء، والذي يغامر بدخوله جهنم هو الذي يفتي بغير علم، لهذا بحثت في بعض المقالات والإفتاءات في الانترنت لكن أخاف أن تكون إفتاءات غير سنية، بالنسبة لي خلق الإنسان على فطرة - فطرة الناس التي فطرهم الله بها- والفطرة تدفع المؤمن والمؤمنة أن لا يتلامسوا ولو باليد لأن لمس يد المرأة الأجنبية يمكن أن يكون قصد الشهوة كما أن النساء المسلمات الصحابيات كثيراً ما كن يتكلمن من وراء حجاب أو من وراء باب حيث لا يراهن الرجل الزائر فكيف إذا بالمصافحة؟
ومسألة أخرى هي توقيت أو سبب النزول والنسخ.
إذا صافح الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة لي اليد بدون لمس فمن الممكن أنه بعد ذلك جاء الأمر الإلهي بالنهي عن ذلك وكان الدليل عن القانون الجديد هو ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفي رواية أخرى لحديث عائشة عند ابن ماجة: ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاماً.
وهناك روايات أخرى....
ومصدر هذه المعلومات مثلا في هذه الصفحة
http://www.yasaloonak.net/books/MOSAFAH.asp#أدلة%20العلماء%20على
لكن للتأكد أنتظر تنوير سيادتكم لنا في هذه المسألة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، وإن ما نسبه ذلك الشخص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من أنهم صافحوا امرأة عجوزاً كذب وافتراء، قال تعالى: إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ {النحل: 105} .
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1025، 36155، 39704، 3045.
وانظر أقوال الأئمة الأربعة في حكم مصافحة المرأة الأجنبية والرد على شبهات المخالفين في رسالة بعنوان: أدلة تحريم مصافحة الأجنبية للشيخ/ محمد إسماعيل المقدم.
والذي ننصحك به هو أن تقبل على ما ينفعك في دينك ودنياك وأن تطلب العلم النافع، وأن لا تنشغل بمجادلة أصحاب الفكر المنحرف، وانظر برنامجاً للمتبدئين في طلب العلم في الفتوى رقم: 56544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(11/1372)
المصافحة والتقبيل لغير المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدى مشروعية تسليم (ملامسة الخدين) المرأة على أخي زوجها وأبناء أخ أو أخت زوجها إن كانوا في مستوى سنها أو يكبرونها سنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تصافح غير محارمها من الرجال لا باليد ولا بالخد ولا غير ذلك، سواء كانوا في سنها أو أكبر منها إلا أن يكونوا صغاراً فلا بأس بتقبيلهم على سبيل الرحمة والشفقة كما في الفتوى رقم: 24392.
وأما من كان في سن المراهقة ومن بلغ رشده فلا يجوز لها مصافحتهم ولا تقبيلهم، بل التقبيل والمصافحة بالخد أشد حرمة من المصافحة باليد، لما يترتب عليه من تحريك الشهوة وذهاب الحياء والغيرة.
فالواجب على من وقع في ذلك التوبة إلى الله تعالى، وأخوالزوج وأبناؤه وأبناء إخوة الزوج يعتبرون من الرجال الأجانب غير المحارم هذا هو الأصل، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان تحريم مصافحة المرأة الأجنبية للرجال الأجانب، فانظر الفتوى رقم: 15599، والفتوى رقم: 47011، والفتوى رقم: 61180، والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(11/1373)
تجنب احتقار الناس لا يسوغ مصافحة النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تلميذ في الثانوية والمدارس عندنا مختلطة وبصراحة كلها فتن، فهل يجوز مصافحة البنات إذا كنت مضطراً لذلك فقد تجنبت هذا فانقلب الكل ضدي وأصبحوا يقولون لي أنت تحتقرهن لأنهن يصافحنك فلا تبسط إليهن يدك ... هل يمكن أن أجلس مع بعض البنات الكاسيات العاريات لأبلغهن الإسلام، ما هي الحدود بين الذكور والإناث في هذا الاختلاط وكيف نتعامل مع العفيفات ومع الكاسيات العاريات ... أرجو التفصيل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز مصافحة النساء، ولا ضرورة فيما ذكرت ولو انقلب الجميع ضدك واتهموك باحتقارهن، فلماذا لا يتهمون أنفسهم باحتقارك أنت حيث يطلبون منك معصية خالقك وانتهاك حرماته وتجاوز حدوده، فذلك هو الصغار بعينه والاحتقار بنفسه، فلا تجوز لك مصافحتهن وفي الحديث: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي وصححه الألباني، وعند ابن حبان: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وانظر الفتوى رقم: 12721، والفتوى رقم: 13279.
وأما جلوسك مع الكاسيات العاريات لأجل دعوتهن فضرره أكبر من نفعه، والأولى أن يكون ذلك عبر نساء صالحات فإنك لا تأمن على نفسك الفتنة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وتمكن دعوتهن بوسائل وطرق تقيك شرهن وتأمن فيها من فتنتهن، وقد بينا بعض تلك الطرق في الفتوى رقم: 30995، كما بينا بعض الآداب للداعية في الفتوى رقم: 8657، ولمعرفة حكم الدراسة في المدارس المختلطة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8221، 31656، 56103.
نسأل الله تعالى لنا ولك الثبات والاستقامة على دين الله تعالى والحفظ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعلم أن المتمسك بدينه في هذا الزمان كالقابض على الجمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5860، 32683، 39281، 55773.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(11/1374)
حكم تقبيل جدة الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حدود تقبيل جدة زوجتي للسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تقبيل جدة الزوجة أو نحوها من المحارم، إذا أمنت الفتنة وإلا حرم ذلك، ومحل التقبيل الجبهة أو الرأس لا الفم، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: قال ابن منصور لأبي عبد الله يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه لكن لا يفعله على الفم أبداً الجبهة أو الرأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(11/1375)
مس الخادمة الأجنبية والنظر إليها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد..
سؤالي هو: هل يجوز لي النظر إلى الخادمة التي ربتني منذ كنت صغيرا وحتى الآن هي موجودة في بيتنا من غير حجاب.. وهل يجوز لها أن تلمسني من غير شهوة بغرض المصافحة وغير ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
... فإن لبس الحجاب واجب من واجبات المرأة إذا كانت بحضرة رجال غير محارم، أو أرادت أن تخرج من بيتها، ولا فرق في ذلك بين الخادمة وبين غيرها من النساء.
والنظر إلى المرأة الأجنبية، ونظرها هي إلى من هو أجنبي بالنسبة لها –خادمة كانت أو غير خادمة- لا يجوز. قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:30- 31] .
ولا تجور الملامسة ولا المصافحة بين الرجال والنساء غير المحارم. فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له رواه الطبراني والبيهقي. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات.
وعليه، فسكن هذه الخادمة معكم وترددها عليكم، وهي غير متحجبة غير مباح. ولا يجوز أن ينظر الرجال منكم إلى بدنها، ولا أن تصافحوها. ولا يتغير هذا الحكم بكونها هي التي ربتكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(11/1376)
مصافحة وتقبيل الأجنبية المسنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت (زوجة والدي الثانية) ، وأم (زوجة والدى الثالثة) ، كل منهما امرأة مسنة (68 عاماً تقريباً) ، وقد اعتادتا منذ كنت طفلاً صغيراً على مصافحتى وتقبيلي، كلما التقيت بأي منهما، وأنا الآن شاب عمري 25 عاماً، وأعاني حرجاً بالغاً فى هذا الأمر، وأطلب فتواك ونصيحتك؟ وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم أخي تمكين أخت زوجة والدك ولا أم زوجة والدك من تقبيلك ولا لمسك لأنهما أجنبيات بالنسبة لك، فبين لهن حكم الشرع وأن هذا لا يجوز، قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: لا تحرم بنت زوج الأم أو البنت ولا أمه ولا أم زوجة الأب أو الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب أو الراب لخروجهن عن المذكورات. انتهى، علماً بأن بعض أهل العلم قال بجواز مصافحة العجوز التي لا تشتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(11/1377)
لمس المرأة عند البيع والشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم لمس المحرمات من النساء لمن يعمل في محل تجاري يكثر فيه الزبائن من النساء، وذلك عند مبادلتهن البضائع أو إرجاع باقي المبلغ لهن، وهل هذا يفسد الوضوء أم لا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمس المرأة الأجنبية حرام، وعملك مباح في أصله إلا أنه يجب عليك مراعاة ما يلي:
1- غض البصر عن النظر إلى النساء، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30} .
2- البعد عن اللمس للأجنبيات بقدر الاستطاعة، وما حصل منه خارجا عن الإرادة فلا تؤاخذ به.
3- عدم الانبساط في الكلام مع النساء، وإنما الاقتصار على قدر الحاجة في البيع والشراء، وذلك لأن الشيطان له خطوات ومداخل إلى الحرام، والله تعالى يقول: وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ {البقرة:168} .
فإذا انضبطت بهذه الضوابط، فليس عليك شيء في عملك هذا، والأفضل هو البعد عن البيئة التي يكون التعامل فيها مع النساء خاصة لغير المتزوج، وأما مجرد اللمس فلا ينقض الوضوء عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما في الفتوى رقم: 2248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(11/1378)
مصافحة المتحجبة للرجال الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المصافحة باليد مع من تعمل معهم أو يأتون إلى عملك تجوز أم لا وما حكم من تصافح باليد وهي محتجبة وتريد باحتجابها رضى الله، والامتثال لأوامره، المرجو الإجابة عن سؤالي بالتفصيل دون إحالتي على حالات مشابهة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تصافح رجلا أجنبيا سواء كان ذلك في العمل أو خارجا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي.
ولأن الله تعالى أمر عباده المؤمنين رجالاً ونساء بغض البصر عن الأجانب، فقال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30} ، وقال تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ {النور:31} ، ومن المعلوم أن اللمس أبلغ في الإثارة من مجرد النظر فهذا من باب أحرى.
وأما من تصافح الرجال الأجانب وهي محجبة فقد فعلت خيراً بحجابها، وفعلت شراً بمصافحتها للأجانب، وما دامت متحجبة وتقصد بذلك رضى الله تعالى، فلماذا لا تشعر الآخرين بأنها لا تصافح الأجانب لأن الشرع يمنع ذلك، فلا شك أنها لو فعلت ذلك لكان أدعى لاحترامها وأكثر انسجاماً مع مظهرها، ولهذا ننصح الإخوة والأخوات أن يبتعدوا عن هذه العادة السيئة التي انتشرت في بعض بلاد المسلمين وتسربت إليهم من غيرهم، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19233، 2412، 15599، 23511.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1426(11/1379)
حكم وضوء من لمس امرأة في مذهب الشافعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وأتبع المذهب الشافعي في تطبيق أحكام الشريعة وأجد صعوبة في أمر إعادة الوضوء عند ملامسة الزوجة مهما كان نوع الملامسة حتى لو بغير قصد أو حتى لو كانت لعدة سانتيمترات غير مقصودة. فهل هناك تفسير واضح لنوع الملامسة التي يجب فيها الوضوء من جديد أم أن أي ملامسة لا على التحديد توجب الوضوء؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمس الرجل لزوجته أو لمرأة أجنبية تشتهى ناقض للوضوء مطلقا عند الشافعية رحمهم الله تعالى، وحقيقة اللمس الذي ينتقض به الوضوء هو التقاء البشرتين ولو قل، وخرج بتقييد البشرتين السن والظفر والشعر، فلا ينقض عندهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى انتقض وضوء اللامس منهما، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا، تعقبه لذة أم لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا، وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره، وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أو أشل، زائدا أم أصليا، فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا ... وبهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وزيد بن أسلم، ومكحول، والشعبي، والنخعي، وعطاء بن السائب، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وسعيد بن عبد العزيز، وهي إحدى الروايتين عن الأوزاعي. اهـ.
وأما الملموس فهل ينقض ذلك وضوءه أم لا؟ فيه قولان عندهم، والذي صححه أكثرهم أنه ينتقض، واعلم أن من أخذ بعدم نقض الوضوء بمجرد اللمس فلا حرج عليه، وانظر كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 41160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(11/1380)
مس الطبيبة يد المريض
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى موقعي المفضل لي صديقة وهي طبيبة أمراض جلدية تسأل إذا يجوز لها أن تلمس يد المريض علما بأنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت مضطرة ولا يوجد في المنطقة طبيبة سواها، أفتوني؟ جزاكم الله كل الخير عنا وعن الإسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في جواب هذ السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية وما فيها من إحالات: 19209، 42807، 43313.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(11/1381)
وضع الأجنبية العطر على يد الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة متبرجة تعرض عطورا رجالية ونسائية في مجمع تسوق وضعت عطرا على يد زوجي بطلب منها أو منه لا أعرف وبصراحة أثار هذا اشمئزازي وغيرتي بنفس الوقت وحدثت مشكلة بيننا فزوجي يقول إنه ليس هناك نص شرعي يحرم ذلك فهل أنا على حق وإذا نعم فما هو النص وهل هو جائز؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك هو الذي طلب من تلك المرأة المتبرجة أن تضع على يده العطر أو وافق على ذلك عامدا مختارا فإنه بذلك يكون مخطئا، لأن الواجب عليه هو الابتعاد عن المرأة المذكورة وغض بصره عنها امتثالا لقول الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور: 30} . ولأن وضع العطر على يده قد يؤدي إلى ملامسة جسدها لجسده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي.
وإن كانت المرأة فعلت ما فعلته لزوجك من غير طلب منه ولا قصد، فإنه معذور في ذلك، ولا إثم عليه فيه، وإنما الإثم على المرأة لكونها متبرجة، والله تعالى يقول: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} . ولأنها أيضا لم تغض بصرها عن زوجك، والله تعالى يقول: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور: 31} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/1382)
حكم مصافحة العجوز التي لا تشتهى
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أبناء عم والدي وهم من القواعد لهم أولاد في سني وأيضا امرأة كل من عمي وخالي وكلهن من القواعد وأيضاً عندهن أولاد في سني وأكبر، هل يجوز مصافحتهن والنظر إليهن مع أنني أعلم الإجابة لكن هذا طلب أبي لكي يرى الإجابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز شرعاً، وقد تهاون بها كثير من المسلمين اليوم، وعلى المسلم أن يبتعد عنها ويحذر منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه البيهقي.
وقد استثنى بعض أهل العلم جواز مصافحة الرجال الأجانب للعجوز التي لا تشتهى، والنساء الأجنبيات للشيخ الكبير، واشترطوا لذلك أمن الفتنة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2412، والفتوى رقم: 31780.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/1383)
حرمة مصافحة الاجنبية ليست من خصوصيات سيد المرسلين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في مصافحة الرجال للنساء؟ وهل حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة الذي ذكرت فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء يصف خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه لم يأمر الرجال بالامتناع عن ذلك صراحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محرمة، وليس الحكم المذكور في الحديث الذي ذكر السائل من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل لعدم الخصوصية أن الأصل اتباعه في كل مالم يثبت تخصيصه به. ويدل لهذا قول الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ {الأحزاب:21} . ويدل له أيضا ثبوت نهيه صلى الله عليه وسلم عن مس النساء الأجنبيات. ففي الحديث: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وقال المنذرى رجاله ثقات وصححه الشيخ الألباني. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 2412، 1025، 3045، 27658، 36155.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(11/1384)
حكم مس أخصائية الأشعة للمريض
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا
أريد السؤال عن ما هو الحكم الشرعي في ملامسة المريض ففي قسم الأشعة تضطر إخصائية الأشعة أن تلمس المريض \\\"لتعديل الوضعية لأخذ صور الأشعة\\\" وذلك لدواعي طبية ولا أدري ما هو حكم الدين في ذلك مع العلم انه ليس من صلاحية العاملة تحديد جنس المريض الذي تريد أن تأخذ الصور له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تختلي مع الرجل فضلا أن تباشر لمسه ولو كان مريضا؛ لكن إذا دعت الضرورة لأن تتولى المرأة (أخصائية الأشعة) لمس المريض "لتعديل الوضعية لأخذ صور الأشعة" بحكم عدم وجود غيرها أواضطرارها إلى ذلك فلا حرج عندئذ، ولكن لا بد من مراعاة الضوابط التالية:
أولا: أن يكون في غير خلوة.
ثانيا: أن تجعل بينها وبينه حائلا. كأن تلبس القفازين
ثالثا: تجنب رؤية عورته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(11/1385)
المرأة إذا غسلت رجلا هل ينتقض وضوؤها
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت مني إحدى الأخوات التي شرح الله قلبها للإسلام عن لزوم الاغتسال الأكبر أو التوضؤ فقط إذا أقدمت على غسل أحد الأشخاص الذكور بحكم عملها [ممرضة] في مشافي فرنسا وجزاكم الله خيرا لتزويدنا بمعلوماتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنتمنى للأخت التي شرح الله قلبها للإسلام أن يثبتها الله على ذلك، وأن يزيدها حرصا على طلب المزيد مما يهمها من أمر دينها عقيدة أو حكما فقهيا أو مسألة أخلاقية.
ثم نقول لها: الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تختلي مع الرجل فضلا أن تباشر غسله ولو كان مريضا؛ بل ولو كان ميتا، أعني لا يجوز للمرأة أن تغسل الميت ولا أن تباشره.
لكن إذا دعت ضرورة ملحة لأن تتولى المرأة غسل الرجل بحكم عدم وجود غيرها واضطراره إلى ذلك فلا حرج عندئذ، ولكن لا بد من مراعاة الضوابط التالية:
أولا: أن يكون في غير خلوة.
ثانيا: أن تجعل بينها وبينه حائلا.
ثالثا: تجنب رؤية عورته.
أما بخصوص ما يترتب على ذلك من الناحية الفقهية فنقول: ليس عليها غسل لمجرد أنها غسلت الرجل ولو باشرت غسله بيدها بدون حائل، وليس عليها كذلك وضوء إذا كانت تغسله بحائل يحول بين يديها وبشرته، أما إذا كانت تباشره بيدها فإنه ينتقض وضوؤها على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لأن منهم من يقول بأن مس المرأة للأجنبي عنها أو العكس ينقض الوضوء، لقوله تعالى: [أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ] (النساء: 44) . ومنهم من يقول بأنه لا ينقض، ومنهم من يفرق بين المس بقصد الشهوة أو وجودها، وبين المس المجرد عن ذلك، فالمسألة كما ترى مسألة خلاف، ونحن نرى أنك تفتي السائلة فيها بالأيسر عليها، وهو عدم انتقاض وضوئها ولو مست ذكره ما لم تقصد بذلك اللمس شهوة أو تجدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1425(11/1386)
حكم حمل سيدة مصابة في حادث سير
[السُّؤَالُ]
ـ[لو وجدت امرأة قد أصيبت في حادث سير فهل يجوز أن أحملها إلى المستشفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إسعاف تلك المرأة بنقلها إلى المستشفى في حالة عدم وجود من يقوم بذلك من محارمها، لما في ذلك من إنقاذ نفس معصومة، وقد قال تعالى: [مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا، ً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً] (المائدة:32) . ولا يمنع إسعافك لهاحصول الخلوة بينكما لوجود ضرر أعظم من ذلك هو خوف هلاكها، ومن القواعد المسلمة عند أهل العلم أنه عند اجتماع ضررين يؤخذ بأخفهما درء للمفسدة الكبيرة.
ففي غمز عيون البصائر للشيخ أحمد الحموي الحنفي:
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(11/1387)
حكم مصافحة زوج الأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تصح مصافحة المرأة؟
هل تصح للمرأة مصافحة زوج أختها وأن ترفع حجابها أمامه؟ وهل هو نفس الحكم بالنسبة إلى ابنتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم مصافحة المرأة، وذلك في الفتوى رقم: 2412 والفتوى رقم: 1025
وتقدم الكلام عن حكم مصافحة المرأة لزوج أختها وحكم كشف الحجاب أمامه، وذلك في الفتوى رقم: 36257
وبنت أخت الزوجة كذلك ليست من المحارم على التأبيد فهي كأمها هنا، ولذا فلا تجوز مصافحتها، وليس لها رفع حجابها أمام زوج خالتها.
وراجعي الفتوى رقم:
8654 وأما زوج البنت فهو من المحارم على التأبيد، وبالتالي فلا حرج على أم زوجته في مصافحته أو نزع حجابها أمامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1424(11/1388)
مسألة نقض الوضوء بمس المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[على المذهب الشافعي لا يجوز الرجل أن يلمس زوجته عند الوضوء، السؤال هو: كيف يمكن أن يبقى الوضوء ويلمس زوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس من مذهب الشافعي ولا غيره أنه لا يجوز للرجل أن يلمس زوجته عند الوضوء، ولعل السائل يقصد مسألة نقض الوضوء بمس المرأة.
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم.
فمنهم من قال بنقض الوضوء بمس المرأة إذا كان بدون حائل، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهذا مذهب الشافعي، قال شيخ الإسلام عن هذا القول "فهو أضعف الأقوال".
ومنهم من قال بنقضه إن كان اللمس بشهوة وبعدم نقضه إن كان بغير شهوة، وهو مذهب الحنابلة.
ومنهم من قال بالنقض إذا قصد الشهوة ولو لم يجدها، وإذا وجدها ولو لم يقصدها، وهذا هو قول مالك وأهل المدينة.
ومنهم من قال بعدم نقضه سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهو مذهب الأحناف.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصحيح في المسألة أحد قولين: عدم النقض مطلقا، أو النقض إذا كان بشهوة. اهـ.
ولعل الأقرب إلى الصواب هو قول الأحناف، لما رواه أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّلَها ولم يتوضأ، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، فإن له عشر طرق يرتقي بها إلى درجة الاحتجاج، والقول بعدم النقض ولو كان بشهوة هو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما، وقال به عطاء وطاووس وأبو حنيفة وسفيان الثوري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(11/1389)
التساهل في الصغائر سبب لهلاك الإنسان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مصافحة الرجل للمرأة من الكبائر؟ وما كفارة ذلك إن حدث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محرمة لكنها ليست من الكبائر، إذ لا تدخل ضمن تعريف الكبائر الذي اعتمده جمهور أهل العلم واعتبروه ضابطاً لها، وهذا التعريف مذكور في الفتوى رقم: 4978.
وكفارة هذه المعصية الاستغفار منها والتوبة والبعد عنها وعدم الإصرار على فعلها، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ* أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ [آل عمران:135-136] .
كما تكفر أيضاً بترك الكبائر، قال الله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً [النساء:31] .
ولكن يجدر التنبيه إلى أن التساهل في فعل الصغائر سبب لهلاك الإنسان، بدليل ما رواه الإمام أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه.، وراجعي الفتوى رقم: 3045، والفتوى رقم: 1025.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(11/1390)
مذاهب العلماء في وضوء من لمس امرأة بدون شهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف مذاهب الأئمة الأربعة في مسألة مس الرجل للأجنبية بدون شهوة هل ينقض الوضوء أم لا؟ مع ذكر أدلة كل واحد منهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في انتقاض وضوء من لمس امرأة بدون شهوة، فذهب الأحناف إلى أن اللمس لا ينقض مطلقا.
قال ابن نجيم في "البحر الرائق": مس بشرة المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو لا.
وذهب المالكية إلى أن اللمس ينقض بشروط لخصها صاحب "منح الجليل" شرح مختصر خليل الشيخ عليش، ومفاد ما قاله: أن لمس المتوضئ البالغ لشخص يلتذ بمثله عادة -ذكرا كان أو أنثى- لا ينقض الوضوء إلا إذا قصد التلذذ بلمسه وإن لم يجد لذة عند لمسه، وكذا ينقض إذا وجد لذة عند لمسه ولو لم يقصد التلذذ بلمسه.
فإن لم يقصد ولم تحصل له لذة، فلا نقض ولو وجدها بعد اللمس.
ومذهب الشافعية ذكره النووي في المجموع، ونصه ما يلي: إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى، انتقض وضوء اللامس منهما، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا، تعقبه لذة أم لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا، وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره، وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أم أشل، زائدا أم أصليا، فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا، وفي كله خلاف للسلف. اهـ.
وخلاصته: أنه إذا لمس الذكر البالغ أنثى تشتهى بالضوابط المذكورة انتقض وضوؤه.
وأما مذهب الحنابلة، فلا ينقض عندهم وضوء اللامس إلا بشرطين وهما: أن يكون بلا حائل، وأن يكون بشهوة.
قال المرداوي في "الإنصاف": الخامس -يعني من نواقض الوضوء- أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ.
واختار ابن تيمية أن اللمس لا ينقض مطلقا، كما ذكر صاحب "الإنصاف" عنه.
ودليل من قال بأن اللمس بدون شهوة لا ينقض الوضوء: ما رواه البخاري عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه.
وفي مسند أحمد: فإذا أراد أن يسجد غمز -يعني رجلي- فضممتها إلي ثم يسجد. وصححه الأرناؤوط.
قال ابن قدامة في "المغني": ولو كان ناقضا للوضوء لم يفعله. اهـ.
وما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان ... الحديث.
والظاهر أن مسها كان بغير حائل، وهو يدل على أن اللمس غير ناقض للوضوء ما لم تصحبه شهوة.
وأما دليل من قال بأن اللمس ينقض الوضوء مطلقا -وهم الشافعية- فهو عموم قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء: 43] .
وحقيقة الملامسة ملاقاة البشرتين، ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود "أو لمستم" فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع، وهذه القراءة سبعية (يعني من القراءات السبع المتواترة) .
والراجح عدم النقض مطلقا ما لم يخرج شيء، وراجع الفتوى رقم: 2248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(11/1391)
مصافحة زوجة الخال لا تجوز في حياته وبعد مماته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الإسلام في مصافحة زوجة الخال والخال على قيد الحياة؟ وما حكم هذه المصافحة في حالة وفاة الخال؟
وهل هذه المصافحة تبطل الوضوء؟ أم أنه بالإمكان آداء الصلاة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزوجة الخال ليست محرماً بهذا الاعتبار فحكمها حكم الأجنبية في حياة الخال وبعد وفاته، ولا يجوز مصافحتها ما لم تكن محرماً من وجه آخر بنسب أو رضاع، كأن تكون زوجة الخال هي أخت الأب فتكون عمة وهكذا، وأما انتقاض الوضوء بلمس غير المحارم فمحل خلاف بين أهل العلم، وانظر الراجح في الفتوى رقم: 2248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(11/1392)
إمساك يد المرأة الأجنبية محرم في رمضان وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبرحراما فى رمضان إمساك يد امرأة أجنبية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الإمساك بيد امرأة بلغت من السن حداً تشتهى طبعاً غير الزوجة والمحارم، ولا فرق بين أن يكون ذلك في رمضان أو غيره، إلا أنه في رمضان أشنع، وانظر أدلة منع ذلك في الفتوى رقم: 1025، والفتوى رقم: 18478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1424(11/1393)
إذا خير بين المصافحة بحائل أو بدونه فماذا يصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أي الفعلين أفضل، أن أعرض عن المرأة التي مدت يدها للمصافحة أم أن أصافحها من خلال حائل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل مصافحة المرأة الأجنبية سواء كان بحائل أو بدون حائل، وكذلك المرأة يحرم عليها أن تصافح الرجل الأجنبي عنها، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12503، 19518، 2412.
علماً بأن المرء إذا تردد بين أمرين ليختار واحداً منها، فليقتد في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقول عنه عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه. رواه البخاري وغيره.
ولا شك أن الواجب هنا هو البعد عن الإثم، ولو كان هو الأيسر لعدم الحرج ونحوه، وعلى الأخ السائل أن يتقي الله تعالى ويلتزم بشرعه ففي الالتزام به خيرالدنيا والآخرة، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1424(11/1394)
لمس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما تلمسني زوجتي وهي حائض هل أعيد الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلمس الزوجة -بدون شهوة- لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وسواء في ذلك إذا كانت الزوجة حائضاً أو غير حائض، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2250 والفتوى رقم:
11836
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(11/1395)
فليتق الله قائله
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض الأئمة يقولون بأن البنت عندما تكون أصغر من الرجل تعتبر كالبنت، وتكون كالأخت عندما تتساوى معه وتكون الأم عندما تكبره سنا، وسؤالي هو: هل تقبيلي ابنة عمتي حرام باعتبار أنها تكبرني بعشر سنوات، وكنت في القدم أدرس عند عمتي صغير السن وأقبلها، هل هو حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول بأن المرأة إذا كانت تكبر الرجل فهي كأمه، وإذا كانت تساويه فهي كأخته، وإذا كانت أصغر منه فهي كابنته من حيث جواز النظر والمس ونحو ذلك، من أبطل الباطل وأعظم الافتراء، ومن القول على الله بلا علم، فليتق الله قائله وملتزمه.
وإنما استثنى بعض العلماء جواز مصافحة العجوز الكبيرة التي لا تشتهى ومثلها الشيخ الكبير، كما بيناه في الفتوى رقم: 31780.
وعليه فلا يحل لك تقبيل ابنة عمتك ولا مصافحتها ولا الخلوة بها ولا النظر إليها، وأما عمتك فلا حرج عليك في مصافحتها وتقبيلها لأنها من محارمك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1424(11/1396)
القبلة هل تبطل الوضوء؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع، وبعد: فهل الحديث الذي رواه الحاكم والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة دون أن يتوضأ صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وصححه الألباني والأرنؤوط.
وقوله: ثم خرج إلى الصلاة أي فصلى بالوضوء السابق ولم يتوضأ وضوءاً جديدًا من التقبيل، وفيه دليل على أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء.
وانتقاض الوضوء من مس المرأة محل خلاف بين أهل العلم. وقد سبق ذكر شيء من ذلك في الفتوى رقم:
637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(11/1397)
نزع الخمار للدراسة حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيد سؤالي: لم أتذكر مفتاح بريدي الإلكتروني الذي أعطيته لكم
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تنزع الخمار للدراسة في كلية عسكرية للطب، ونزع الخمار إجباري؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى هذه المرأة أن تعود إلى دارها صيانة لدينها وعرضها، فإن كانت محتاجة إلى العمل، فلتبحث عن عمل تمكنها فيه المحافظة على حجابها والالتزام بدينها، أما نزع الخمار للدراسة المذكورة فلا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(11/1398)
لا تجوز مصافحة الأجنبية ولا الخلوة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز مصافحة زوجة الأخ وكذلك المرأة غير المحرم عموما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية ولا أن يخلو بها، سواء كانت زوجة أخيه أو غيرها، بل هو في زوجة الأخ أشد حرمة، كما هو مبين في الفتوى رقم:
3819، والفتوى رقم: 34729،.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(11/1399)
الحجاب بمعناه الكامل ومنه خمار الرأس مما جاء به الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي محجبة وأنا أطلب منها لبس الخمار ولكنها ليست مقتنعة به تماماً وما زالت مترددة أرجو منكم رداً شافياً ومشجعاً لها علماً بأني سأريها إجابتكم على البريد الإلكتروني.
جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بالخمار الذي ترفضه زوجتك هو ما يغطي الرأس والعنق، فإنه لا يصلح أن تطلق على زوجتك أنها محجبة، فالحجاب الذي أمر الله به المؤمنات يأتي على رأسه الخمار، قال الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ... [النور:31] .
فارتداء المرأة الخمار واجب شرعاً بنص هذه الآية، ولأن شعرها عورة باتفاق المسلمين، وستر العورة واجب.
قال القرطبي: سبب نزول هذه الآية: أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمر وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك، فأمر الله تعالى بِلَيِّ الخمار على الجيوب (فتحة الصدر) ..
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول! لما نزل: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ ... شققن مروطهن فاختمرن بها. رواه البخاري.
فالمقصود أن على هذه الأخت أن تعلم أن الحجاب بما فيه الخمار أمر الله وشرعه، وإذا قضى الله ورسوله أمراً فلا يسع المسلمة إلا الإذعان له، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب:36] .
ومع الإذعان الظاهر يجب أن يذعنَّ له باطناً، وتعتقد أن ما أمر الله به هو الحق والعدل والخير، قال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء:65] .
فنفى الله الإيمان عمن لم يسلَّم لما جاء به الرسول ظاهراً وباطناً قلباً وقالباً، ولا ريب أن الحجاب بمعناه الكامل ومنه خمار الرأس مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فكيف يبقى في قلب المؤمنة شيء من عدم الرضا به أو التحرج منه، وهو أمر الله وأمر رسوله.
ولتعلم الأخت أن الحجاب جعله الله لمصلحة المرأة حفاظاً عليها، وصيانة لعرضها، كما قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
ومعنى قوله تعالى: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ أقرب إلى أن يعرفن بأنهن عفيفات كريمات، فلا يتعرضن للأذية والتحرش من قبل الفاسدين والعابثين.
نسأل الله لنا ولها الهداية والاستسلام لأوامر الله ورسوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424(11/1400)
حكم سلام المرأة على خطيبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مخطوبة ولا أصافح الرجال، فهل من الممكن أن أسلم على خطيبى أم لا، وكيف أقنع من حولي بأن المصافحة مكروهة إن كانت غير محرمة بالنص؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سلام الرجل على امرأة لا تحل له وسلامها عليه يجوز إذا أمنت الفتنة ولم توجد ريبة، فعن أسماء بن يزيد الأنصارية قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وقال الألباني صحيح، كما أخرجه الإمام أحمد في المسند والطبراني.
وعليه فيجوز لك السلام على خطيبك بشرط عدم الخلوة بينكما لأن الخاطب يعتبر أجنبياً يحرم بينه وبين خطيبته ما يحرم بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي.
هذا إذا لم يكن قد تم عقد القران بينكما وإلا فلا حرج عليك في مصافحته والخلوة معه.
أما المصافحة فإن كانت بين رجل وامرأة لا تحل له فلا تجوز بدليل ما رواه أحمد في المسند والطبراني في المعجم من حديث أميمة بنت رقيقة قالت: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصافحنا، قال: إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة.
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له.
وإن كانت المصافحة بين رجل ومحرمه من النساء فأفتى الإمام أحمد بن حنبل بكراهتها ونهى عنها فقد ذكر ابن مفلح في كتابه "الآداب الشرعية": أن أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: لا وشدد فيه جداً، قلت فيصافحها بثوبه، قال: لا، قال رجل: وإن كان ذا محرم قال: لا.
ولعل الصواب تركه في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد والتبرج وكثرت وسائل إثارة الشهوة، فينبغي قطع الطريق وسد الباب على أصحاب الضمائر الخبيثة الذين يقصدون التلذذ بمصافحة المحارم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(11/1401)
ما فعلت لا يجوز وأنت آثمة به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 19سنة ولما كنت في ال 15 كان عندي من أحبه وقبلته في فمه، وأنا الآن متزوجة به هل لديه سيئة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الفعل الذي صدر منك معصية لله تعالى، إذ لا يجوز للمرأة لمس رجل أجنبي عنها، بقبلة كان هذا اللمس أو بغيرها، بل قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك زنا، لأنه ذريعة إلى الوقوع فيه، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. واللفظ لمسلم.
والمقصود بالبطش اللمس، وإذا كان هذا في اللمس باليد، فإن الأمر في شأن القبلة أشد.
وعليه فما فعلت لا يجوز لك وأنت آثمة به إذا كنت أتممت خمس عشرة سنة من عمرك أو ظهرت عليك علامة من علامات البلوغ الآخر، أما من فعلت به ذلك فإنه يأثم إن لم يكن مكرهاً أو في حكم المكره بنوم أو غفلة أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(11/1402)
حكم لمس الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما جزاء من قام بتقبيل زوجة رجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الشخص الذي صدر منه هذا الفعل المبادرة إلى الله عز وجل بالتوبة، والاستغفار من هذا الذنب الذي اقترفه لتقبيله امراة لا تحل له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني ورجاله ثقات.
كما أن في هذا الفعل مقاربة من الزنا، وقد أمر الله تعالى بالابتعاد عنه بقوله: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] .
فعلى من ابتلى بشيء من هذه القاذورات أن يستغفر الله، ويتبعها بعمل صالح، لما في البخاري عن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فانزل الله: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ [هود:114] ، فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله، قال: لجميع أمتي كلهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(11/1403)
لا أثر لمجرد المصافحة على الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
كنت متوضئاً وذاهباً لأصلي في المسجد وقابلت زميلة لي في العمل وتصافحنا بالأيدي، ثم ذهبت وصليت ولم أتوضأ مرة أخرى، فهل انتقض وضوئي عند المصافحة وهل تقبل صلاتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نلفت انتباهك إلى أن هذه الزميلة إذا لم تكن محرما لك لا يجوز مسها ولا مصافحتها، كما هو موضح في الفتوى رقم: 2412
أما إذا كانت محرماً فيجوز لك مصافحتها.
وعلى كلا الاحتمالين فالراجح أن مجرد المصافحة لا ينقض الوضوء كما هو موضح في الفتوى رقم:
2248
وينبغي للمسلم أن يحافظ على البعد عن الأجنبيات وغض البصر، كما ينبغي لهن أن يتحجبن ويغضضن أيضاً، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (النور: من الآية30)
وقال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (النور: من الآية31) .
وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (الأحزاب: من الآية53)
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(11/1404)
اختلاط النساء بالرجال في الطواف - رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد000
سؤالي بخصوص ما يحدث من أمور بالحج، وخصوصًا عند التزاحم بالطواف وعند رمي الجمرات ما يحدث من تدافع والتصاقات بين أجساد الحجاج النساء بالرجال الأغراب، التصاق به إحساس كبير بتفاصيل الجسد وفيه جرح لكرامة الحاجة، وبه الخروج الكبير عن المألوف عن معنى التزاحم، والحج جهاد المرأة.
سؤالي ألا يؤثر وضع كهذا على وضوء الحجاج، خصوصًا في الأوضاع التى تحتاج للوضوء، وهل لا يستحق هذا الأمر من أصحاب الأمر الاجتهاد بجعل طواف النساء أكثر كرامة لهم مما يحدث، وما تستمعون له من الأهل والأصدقاء مما تعاني منه الحاجات لبيت الله، وامتناع الكثيرات عن القيام بالحج بسبب ما يروى لهن، وهل يأثم من على ذلك؟ وهل هذا هو الجهاد الذي يرضي الله ورسوله؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن النساء يطفن من وراء الرجال ولا يختلطن بهم، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 22371.
فإن لم يستطع الناس الالتزام بذلك أو خالفوه خطأً أو عمداً فالواجب على المرء المسلم التحفظ والاجتهاد في تجنب ما لا يرضي الله تعالى حسب استطاعته، فيغض من بصره ويشغل لسانه وقلبه بالدعاء والذكر ونحو ذلك، وإن حصلت ملامسة بين الرجل والمرأة فالواجب أن يبتعد قدر استطاعته ولا يتمادى فيها، ومجرد المس لا ينقض الوضوء على الراجح من أقوال العلماء، وقد مضى بيان ذلك في الفتاوى رقم: 2248 - 10045 - 637.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(11/1405)
حكم لمس الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي هو: أنا شاب مسلم أدرس في دولة أجنبية (بها حوالي 50% مسلمين) ولكن تعرفت على فتاة وهي مهتمة بالدخول في الإسلام وأنا أخطأت في التصرف معها (أي لمست أجزاء متفرقة من جسدها وحصلت لي اللذة منها ولكن لم ألمس فرجها فما هو القصاص في الدنيا وما علي فعله لأكفر عن ذنبي وما علي أن أفعل لكي أسعدها للدخول للإسلام) أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما أقدمت عليه من لمسك لامرأة لا تحل لك ذنب عظيم يستوجب عليك التوبة منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني ورجاله رجال ثقات.
قال المناوي في شرحه لهذا الحديث: وإذا كان هذا من مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة فما بالك بما فوقه من القبلة والمباشرة في ظاهر الفرج. انتهى
فما فعلته وإن كان لا يوجب الحد؛ إلا أنه من الزنا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مبين في الفتوى رقم:
24604.
فعليك - أخي السائل - بالتوبة إلى الله من ذلك مع الاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة لعل الله تعالى يغفر ذنبك، فإنه سبحانه جواد كريم وعد المنيبين إليه بقبول توبتهم، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53] .
أما بخصوص ما ذكرته من اهتمام تلك الفتاة بالإسلام فهذا أمر محمود، وعليها -إن كانت صادقة في ذلك- بالرجوع إلى الهيئة الشرعية في بلدها ليعرفوها بالإسلام ومحاسنه، والأحسن أن يتولى ذلك نساء مسلمات لديهنَّ من العلم ما يستطعن به تعليمها مبادئ الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1423(11/1406)
نقض الوضوء بلمس المرأة للرجل.. نظره شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة من الصعب الوضوء فيها وأضطر أحياناً إلى مصافحة الرجال، هل تجوز الصلاة أم علي أن أعيد الوضوء؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في لمس الرجل لبشرة المرأة أو لمسها لبشرته.. هل ينقض الوضوء أو لا؟ والأظهر في هذه المسألة أن هذا اللمس لا ينقض الوضوء مطلقاً. وقد سبق الجواب عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
1795.
بقي أن ننبه الأخت السائلة الفاضلة إلى أمرين مهمين:
الأمر الأول: أن عمل المرأة في مجال فيه اختلاط بين الرجال والنساء أمر لا يجوز، لما يترتب على ذلك من الخطر على دينها إلا في حالات، وبشروط تقدم بيانها في الفتوى رقم:
8528.
الأمر الثاني: أنه لا يجوز للمرأة مصافحة الرجال الذين هم ليسوا محارم لها، وقد ورد المنع من ذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وقد سبق بيان الأدلة في الفتوى رقم:
2412.
فنصيحتنا للأخت السائلة أن تترك العمل في الأماكن المختلطة، وإن اضطرت للبقاء فلتلزم أحكام الإسلام من الحجاب والعفة والاحتشام، ولتحذر كل الحذر من مصافحة الرجال الأجانب.
سائلين الله تعالى لها التوفيق في أمر دينها ودنياها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1423(11/1407)
أقوال العلماء في السن التي يحرم فيها لمس البنت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي الأعزاء
سؤالي هو عن جواز مس الرجل للبنت التي لا يتجاوز عمرها عشرة أعوام وذلك لغير لذة ولا لشيء سوى الرفق والترحم بها هل هذا يجوز أم لا والسلام عليكم ورحمة الله
اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنت غالباً لا تبلغ عشرة أعوام إلا صارت من جملة النساء فتشتهى ويمكن أن يتزوجها الرجال ويلتذ بالنظر إليها وبلمسها وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وعمرها تسع سنين، فلذلك لا يجوز لمسها، أما البنة الصغيرة فإن كانت مما لا يشتهى مثلها فلا حرج في لمسها لأنها ليس لبدنها حكم العورة، وبهذا قال الأحناف والشافعية والحنابلة، قال صاحب نهاية المحتاج الشافعي: الأصح في المذهب حِلُّ النظر إلى صغيرة لا تشتهى، لأنها غير مظنة للشهوة لجريان الناس عليه في الأعصار والأمصار ... إلى أن قال: ولا يستثنى من حل النظر إلى الصغيرة إلا الفرج، وأجازه بعضهم.
وقال ابن قدامة في المغني: قال الإمام أحمد في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها لا بأس إن كان بغير شهوة، فإن كان بشهوة فلا يحل له ذلك.
ووافق المالكية الجميع ما دامت الصغيرة لسن الرضاع أو تجاوزته بستة أشهر، أما إن بلغت ثلاث سنين أو أربعاً فهذه يجوز النظر إليها لكن يمنع لمسها.
وبناء على ما تقدم يعلم السائل أن البنت إذا بلغت إلى السن التي ذكر فلا يجوز لمسها، ولا النظر إليها لأنها أصبحت ممن يشتهى مثلها عادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1423(11/1408)
بنت العشر السنوات تشتهى عادة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله
إخوتي الأعزاء هل يجوز للرجل أن يمس البنية ذات العشر سنوات كأن يصافحها ويترفق بها وقد يقبلها رحمة لا للذة ومتى يحرم عليه مسها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم على الرجل أن يمس امرأة لا تحل له سواء كان ذلك بمصافحة أو غيرها، وسواء أكان بشهوة أو بغير شهوة، وذلك لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له أخرجه الطبراني صححه الألباني في صحيح الجامع.
وقد حرم الله تعالى نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، فمن باب أولى اللمس أو المصافحة وغيرها، لأن ذلك كله ذريعة إلى الوقوع في الزنا، وما كان ذريعة إلى الحرام فهو محرم.
وبنت العشر سنوات تُشتهى عادة فحكمها حكم سائر النساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1423(11/1409)
ليس للرجل أن يمس من محارمه ما يستر غالبا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تحت الخامسة عشر تربيت في بيت جدتي أحيانا أحس بالرغبة والحنين في النوم في حضن جدتي بين ثدييها فما هو حكم الشرع في ذلك هل هو حرام أم حلال؟
الرجاء الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمحرم لا يجوز له أن ينظر من محارمه إلا ما يظهر منهن غالباً.
قال ابن قدامة: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما.
وما حرم النظر إليه حرم مسه مباشرة بالأحرى. أما احتضان المحرم أو النوم في حضنها، فلا ينبغي أن يفعل، لما في ذلك من إثارة الشهوة، والتعرض للفتنة.
وقد جاء الشرع يأمرنا بالتفريق بين الأبناء في النوم إذا بلغوا سن العاشرة، لأن هذه السن هي بداية ميل كل جنس إلى الجنس الآخر.
وأمر الله الأطفال أن يستأذنوا على أهليهم في أوقات معينة، قال سبحانه: (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ) [النور:58] .
والحكمة من الأمر باستئذانهم مع أنهم غير مكلفين هي: الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الحرام، فأمروا بذلك حتى لا تقع عينهم على عورة، مما قد يثير غرائزهم.
فعليك أن تحذر من ذلك، وأن تجتنب النوم مع جدتك صوناً لك ولها من الفتنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(11/1410)
كفارة قبلة امرأة أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي كفارة التقبيل لامرأة أجنبية ولكن دون شهوة؟ أفيدوني أكرمكم الله....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتقبيل الرجل للمرأة الأجنبية محرم سواءً كان بشهوة أو بغير شهوة، وفي الحقيقة لا يتصور أن رجلاً يقبل امرأة أجنبية ولا تثور شهوته إلا أن يكون فاقد الرجولة، وأما كفارتها فبالتوبة منها، وكذا تكفر بالصلاة كما ورد بذلك النص عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال فنزلت: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ [هود:114] . قال: فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1423(11/1411)
لمس المرأة لا يوجب غسلا مالم يحصل سببه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قبلت أولمست أي عضو من أعضاء الزوجة ودخل وقت الصلاة فهل أتوضأ أم لا بد من الغسل الكامل مثله مثل الجنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم لمس المرأة بعد الوضوء وأثر ذلك عليه لمن أراد الصلاة في الفتوى رقم:
637 والفتوى رقم:
3892 فانظرهما.
أما فيما يتعلق بالغسل فلا خلاف بين أهل العلم أن لمس النساء لا يوجب غسلاً ما لم يحصل بسببه خروج مني، فإذا خرج لزم من خرج منه حينئذ الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل: فإذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو دواد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1423(11/1412)
تقبيل الزوجة تأخذ حكم اللمس بالنسبة للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقبيل الرجل لزوجته ينقض الوضوء? مع ذكر الدليل. بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق ذكر نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم:
1795.
وذكرنا هنالك حكم لمس الرجل لبشرة المرأة أو العكس وأنه من النواقض المختلف فيها والتقبيل له حكم اللمس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1423(11/1413)
لمس الأجنبية لعب بالنار وطريق للفاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد"
ما حكم لمس المرأة الأجنبية مع الإنزال؟ فهل يعتبر في حكم الشرع زنا وبالتالي تترتب عليه نفس أحكام الزنا المعروفة شرعا سواء كان بقصد الإنزال أو بغير قصد؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم -عصمنا الله وإياك من السوء- أن الله تعالى إذا حرم شيئاً، حرم الطرق الموصلة والمنافذ المؤدية إليه، فلما حرم الله الفاحشة (الزنا) حرم الله الخلوة بالأجنبية، وأمر بغض البصر، وأمر المرأة ألا تخضع بالقول، فقال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ [النور:30-31] .
وأمر الله المرأة كذلك بالاحتجاب إلا عن محرم، وحذر الله من استدراج الشيطان العبد ليوقعه في شراكه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر [النور:21] .
ولقد أخطأت خطأ كبيراً في فتحك الباب للشيطان حتى وقعت في الكبيرة المذكورة، ولا شك أن اللمس أشد تأثيراً وأقوى إثارة للشعور الجنسي من جميع هذه المذكورات التي نص عليها الشارع وحذر منها.
لذا فإن حرمة لمس الرجل للمرأة الأجنبية تؤخذ من تلك النصوص بالأولى من تلك الأمور التي نص عليها كالنظر والتعطر والخلوة ونحو ذلك، ومن تجرأ على الله تعالى ولمس امرأة أجنبية عامداً فقد ارتكب إثماً تجب عليه التوبة منه والاستغفار.
وإن كان لا يترتب عليه ما يترتب على الزاني من الحد، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
11038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(11/1414)
مس المرأة خارج نطاق الزوجية طريق للفاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يلمس فتاة وهو على علاقة عاطفية معها وله نية طيبة للزواج بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأي علاقة ورابطة بين رجل وامرأة أجنبية عنه بغير الزواج الشرعي فإنها علاقة آثمة محرمة، وتؤول في النهاية إلى الفاحشة، لذا فلا يجوز لك لمس هذه الفتاة ولا النظر إليها ولا محادثتها بأمور عاطفية ولا بنية طيبة، فالنية لا تبيح المحرم، ويجب عليك قطع هذه العلاقة فوراً وأن تتوب أنت وهي إلى الله عز وجل من هذا المنكر وإن أردت الزواج منها فأت البيوت من أبوابها وتقدم لخطبتها، ولا يجوز لك مخالطتها ولا لمسها إلا بعد عقد النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(11/1415)
أقوال العلماء في مس الزوجة بعد موتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل فعلا يحرم على الزوج مس الزوجة الميتة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب أغلب أهل العلم على أنه يجوز للزوج لمس امرأته بعد موتها، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة والثوري. وحجتهما أن الموت فرقة تبيح أختها فتحرم النظر واللمس كالطلاق البائن. ودليل الجمهور تغسيل علي رضي الله عنه فاطمة كما أخرج ذلك الداراقطني وابن ماجه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجه.
ومحل هذا إن كانت الزوجة لم تزل في عصمته إلى أن مات، أما إن بانت منه قبل الموت فهي كغيرها من الأجنبيات لا يجوز لمسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(11/1416)
تقبيل المرأة لغير المحارم قد يفضي إلى الفاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للفتاة أن تقبل ابن عمتها في خده..وإذا كان محرماً فهل هو فاحشة ولماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فابن العمة ما لم يكن محرماً للمرأة برضاع أو مصاهرة فهو أجنبي عنها لا يحل لها مصافحته ولا لمسه ولا تقبيله ولا الخلوة به ولا البروز أمامه من غير حجاب ساتر لجميع جسدها.
وتقبيلها له في خده وإن لم يكن فاحشة فهو محرم ينطوي على مفاسد عظيمة ويفضي إلى الفاحشة، لأن القبلة مقدمة الزنا، وقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه محرم على المرأة الشابة مس أو مصافحة الرجل الأجنبي عنها. أما تقبيله فإنه أشد حرمة عندهم.
قال النووي رحمه الله: كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها. انتهى.
وأخرج الطبراني والبيهقي: عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.، وهذا الوعيد يشمل المرأة التي تمس الرجل الذي لا يحل لها.
فعلى هذه الفتاة أن تتقي الله وأن لا تتساهل في هذا الباب الذي يجر إلى الويلات، ومن فعلت ذلك لزمها الإقلاع عنه والتوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحات فالله يقول: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ [هود:114] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(11/1417)
لمس الطبيب للمرضى (ذكورا وإناثا) هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب مسلم وملتزم ولله الحمد, هل يجب علي الوضوء للصلاة بعد فحص المرضى رجالا ونساء مع العلم بأن هذا الأمر متكرر يوميا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لمس الطبيب للمريض أو غيره ليس من نواقض الوضوء بالإجماع، ما لم يكن في ذلك مس للفرج أو مس للمرأة، أما مس الفرج فالراجح من أقوال العلماء أنه ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء مس فرج نفسه، أو فرج غيره، وراجع الفتوى رقم:
9014
وأما مس المرأة فالراجح من أقوال العلماء أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بدون شهوة ما لم ينزل منه شيء، وراجع الفتوى رقم:
10045
وننبه الطبيب الفاضل إلى أن الأصل أنه لا يجوز أن يطبب الرجل المرأة، ولا المرأة الرجل إلا في حال الضرورة والحاجة التي في معناها.
وراجع الفتوى رقم:،
7764 والفتوى رقم: 4385
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(11/1418)
لمس الحائض كلمس غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك أزواج يعترفون أن زوجاتهم لا ينقضن وضوءهم فيلمسونهن لمسات بريئة ويشاركونهن أغراضهن"كالمنشفة والمشط ... الخ", ولكن عندما تحيض يعتبرونها نجسة, فيتنقض وضوءهم بلمسهن وكذلك أغراضهن تكون نجسة "المنشفة والمشط ... الخ" لذا عليهم الاغتسال في حال استعمالها, أو غسل الأغراض قبل استعمالها.. فما رأي الدين في ذلك؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد لمس الرجل لبشرة المرأة مختلف فيه: هل ينقض الوضوء أم لا؟ والراجح الذي يشهد له الدليل هو عدم النقض به، ما لم يخرج بسببه مذي، ولا فرق بين أن تكون الزوجة في حالة حيض أو في حالة طهر، أما اجتناب أغراض الحائض من منشفة أو مشط أو غيرهما، واستقذارها وجعل ذلك كله نجساً فهو من عمل اليهود، لأنهم كانوا يتشددون في معاملتها، فيعتزلونها في الأكل والشرب والنوم، وكان النصارى على النقيض منهم فكانوا لا يفرقون بين الحائض وغيرها في أي شيء، فجاء ديننا باليسر والنظافة والوسطية فأباح مخالطة الحائض ومجالستها، بل والاستمتاع بها فيما دون الوطء، وحرم منها الوطء في موضع الأذى. والحاصل أن لمس الحائض كلمس غيرها وأن أغراضها المذكورة لا يجب غسلها، كما لا يجب الاغتسال على مستعملها، بل إن هذا كله من الغلو في الدين والإفراط المذمومين، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم. يعني مع الحائض، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر أهله في هذه الحالة إذا ائتزرن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1422(11/1419)
حكم الوضوء من لمس المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- توضأت للصلاة.. لكني لمست زوجتي دون قصد
هل يجب إعادة وضوئي
... ... ... ولكم كل الشكر والأحترام
2- سلس الريح: ما هو وقت الوضوء للصلاة في هذه الحالة.. وهل وقت الوضوء لصلاة الجمعة له حالة خاصة.... وجزاكم االله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن لمس الرجل لبشرة للمرأة أو لمسها لبشرته بشهوة ناقض للوضوء، لقوله تعالى: (أو لامستم النساء) [النساء: 43] ولكن الصحيح هو عدم النقض باللمس، وأن المقصود بالملامسة الجماع، ومحل عدم النقض بالملامسة ما لم يخرج شيء، فإن خرج فلا خلاف في انتقاض وضوء من خرج منه. وينظر حكم سلس الريح في الجواب رقم:
8777
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1422(11/1420)
حكم وضوء من صافح زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تسليم الزوج على زوجته يبطل وضوءهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمصافحة الزوج لزوجته لا ينتقض بها وضوء أحد منهما، وكذلك لمسه لها، سواء التذ بذلك اللمس أم لا، ما لم ينضم إلى ذلك التلذذ خروج شيء، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ كما في المسند وسنن أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
وعنها أيضاً أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مَسّني برجله. أخرجه أحمد والنسائي وأصله في البخاري.
ومن أهل العلم من قال: ينتقض الوضوء بمجرد اللمس - ومنه المصافحة- ومنهم من قيد ذلك بقصد اللذة أو وجودها، وحجة هؤلاء قوله تعالى: (أو لامستم النساء) [المائدة:6] فأبقوا الملامسة على ظاهرها بينما حملها الأولون على الجماع، جمعاً بين الآية والأحاديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1421)
لمس المرأة لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم على الرجل إذا لمس المرأة الأجنبية عفوياً وهو متوضئ، هل يفسد وضوءه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً في أصح أقوال أهل العلم ما لم ينزل بسببه شيء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ" رواه أحمد وأصحاب السنن.
ولا يجوز للرجل أن يتعمد لمس النساء من غير المحارم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، رواه الطبراني وهو صحيح، وفي الصحيحن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " والله ما مست يده يد امرأة قط" وتعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) . [الأحزاب: 21] ، ولأن لمس النساء من غير المحارم من أسباب الفتنة وقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراء بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله أما إن حصل ذلك على سبيل الخطأ فهو معفو عنه لكن على المسلم أن يحتاط ويبتعد عما قد يجره إلى ذلك فإن الراعي حول الحماء يوشك أن يرتع فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1422(11/1422)
مذهب السادة الشافعية في لمس الرجل لامرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مذهبي شافعي، فهل لمس زوجتي وأنا متوضئ للصلاة ينقض وضوئي
ولكم جزيل الشكر والتقدير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فمذهب السادة الشافعية أن لمس الرجل لامرأته ينقض وضوءه وهذا مشهور معروف عندهم. وهذا اللمس إذا كان مباشرة البشرة للبشرة. أما إذا كان هناك حائل ثقيل بينهما فلا ينقض الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1423)
حكم غسل من مس ذكره أو حلقة دبره أثناء الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الاغتسال الواجب فإنني أغسل الفرج ثم أتوضأ، ثم أغسل جميع جسمي مع المسح باستثناء الفرج والدبر حتى لا يبطل الوضوء. فهل هذا صحيح؟ وإذا لمست الفرج فهل يبطل الاغتسال. والأمر الأخير هل المسح واجب في الاغتسال؟ وهل غسل الدبر واجب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك جملة من المسائل:
الأولى: أن ما تفعله من غسل الفرج ثم الوضوء، ثم تعميم البدن بالغسل هو الصحيح المشروع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع الحرص على البُداءة بالرأس فتغسله ثلاثاً ثم تُفيض الماء على شقك الأيمن، ثم على شقك الأيسر، وقد بينا صفة الغسل الكامل والمجزئ في الفتوى رقم: 41097.
الثانية: مسُ الذكر أو حلقة الدبر في أثناء الغسل لا يبطل الغسل ولكنه إن وقع بعد غسل أعضاء الوضوء فإنه إنما ينقض الوضوء فتجبُ إعادته بعد الغسل، لأنك لم تأت بعد نقضك له بوضوءٍ صحيح، ولا بغسل كامل يدخل الوضوء فيه تبعاً، قال الشيخ العثيمين: خروج الريح من نواقض الوضوء لا من نواقض الغسل، وعليه، فمن لمس فرجه أو تبول أو أخرج ريحا أثناء غسله فإنه يتم غسله، ويتوضأ بعده.
والغسل إذا كان عن حدث أكبر فإنه يجزئ عن الوضوء، فإذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء. لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا. {المائدة:6} .
ولا يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل أو بعده، فيجب عليه أن يتوضأ للصلاة، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ. انتهى.
وقال أيضاً: المشهور من المذهب أن مس الذكر ناقض للوضوء، وعلى هذا فإذا مس ذكره أثناء غسله لزمه الوضوء بعد ذلك، سواء تعمد مس ذكره أم لا. انتهى
وانظر الفتويين رقم: 30438، 110792.
الثالثة: الظاهرُ أن مرادك بالمسح هو الدلك، والدلك في الوضوء والغسل مُختلفٌ فيه، فأوجبه المالكية واستحبه الجمهور، والراجح عندنا أنه مستحب، وانظر الفتوى رقم: 10537.
وأما غسل الدبر في الغسل فواجبٌ لأن ما بين الإليتين له حكم ظاهر البدن، وانظر الفتوى رقم: 119784.
قال النووي في المجموع: وأما قول المصنف يغسل ما على فرجه من الاذى فكذا قاله الشافعي والأصحاب، ومرادهم ما على القبل والدبر من نجاسة كأثر الاستنجاء وغيره، وما على القبل من مني ورطوبة فرج وغير ذلك، فالقذر يتناول الطاهر والنجس. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(11/1424)
أقوال العلماء في حكم وضوء من مس فرجه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت عند الاستحمام أنوي الوضوء وبعد الاستحمام ألمس الفرج عشان وضع الكريم وما كنت أعرف أن لمس الفرج ينقض الوضوء. هل علي إعادة الصلاة؟ وإذا لازم أعيدها كيف الطريقة مع العلم أني ما أعرف عددها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيحُ أن مس الرجل فرجه والمرأة فرجها ناقضٌ للوضوء مُطلقاً إذا كان المسُ من غير حائل، وسواءٌ كان بشهوةٍ أو غيرها، وتدلُ على ذلك أحاديث كثيرة عن جماعةٍ من الصحابة منهم بُسرة بنت صفوان وأبوهريرة وأم حبيبة، ومجموعها يفيدُ الأمر بالوضوء من مس الفرج، وفي بعضها التقييد بعدم وجود الحائل، فهو القيدُ المعتبر الذي يُحمل عليه حديث طلق بن علي: إنما هو بَضعة منك، والذي يُفيد بظاهره عدم وجوب الوضوء من مس الفرج، فطريقُ الجمع بين هذه الأحاديث هو ما ذكرنا.
إذا تقرر هذا، فإن من صلى صلواتٍ لم يتوضأ فيها من مس الفرج ثم ظهر له أن مس الفرج ناقضٌ للوضوء، فإنه لا يُعيدُ تلك الصلوات؛ لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، وليسَ نقضُ الوضوءِ بها قطعياً، فمن كان يعتقدُ عدم وجوب الوضوء من لمس الفرج فهو في ذلك مقلدٌ لأئمةٍ معتبرين، فمن العلماء من يرى مس الفرج غير ناقضٍ مطلقا كأبي حنيفة، ومنهم من يُقيد النقض بوجود الشهوة كقولٍ لمالك وقولٍ لشيخ الإسلام، وإليه يميلُ جماعةٌ من المعاصرين، بل يرى المالكية في معتمد المذهب أن المرأة لا ينتقض وضوؤها بمس فرجها مطلقا، ففي الشرح الكبير للدري ر: ولا مس امرأة فرجها ألطفت أم لا قبضت عليه أم لا وهذا هو المذهب. انتهى
والإلطاف: أن تدخل شيئا من يدها في فرجها.
وإذ الأمرُ كذلك فلا تتوجه المطالبة بإعادة الصلاة، وإذا كانَ شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من ترك شرطاً أو ركناً من شروط الصلاة جاهلا فإنه لا يُعيد لأنه فعل ما أمر به كما أُمر، واستدلَ على ذلك بحديثِ المسيء وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما مضى من صلوات وهذا في الشروط والأركان المتفق عليها، فالمختلفُ فيه أولى أن يُعذرَ مَن جَهِله فلا يؤمرُ بإعادةِ تلك الصلوات التي صلاها متلبساً بفعلِ ناقضٍ للوضوء أو مُبطلٍ للصلاةِ مُختلفٍ فيه مع الجهل.
وعليه؛ فإن اللازم لكِ أن تتوضئي من مس الفرج مستقبلا، وأما الصلوات التي مضت فلا تلزمكِ إعادتها. وانظري الفتوى رقم: 42946.
وإن أعدتها احتياطاً فلا بأس فإن المسألة مُختلفٌ فيها. وأشارَ شيخُ الإسلام إلى الخلاف وذكرَ روايتين عن أحمد في وجوبِ القضاء في مثل هذه الصورة قال: ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبل، ولم يكن علمَ بالنهي ثم علم هل يعيد؟ على روايتين منصوصتين. انتهى.
واختارَ هو عدم لزوم القضاء ودلل عليه بما يدلُ على متانة فقهه رحمه الله، وطريقُ قضاء تلك الصلوات أن تعملي بالتحري حتى يغلبُ على ظنك براءة ذمتك من هذه الصلوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1430(11/1425)
هل مس الذكر ينقض الوضوء بإطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعلوم أن لمس الفرج بباطن الكف يفسد الوضوء فهل لمسه بأصبع واحد أو أصبعين فقط يفسد الوضوء أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم مس الذكر في فتاوى منها الفتوى رقم: 9014، وقد اختلف أهل العلم في كيفية اللمس الموجب للنقض، فذهب بعضهم إلى عدم التفريق في ذلك بين ظاهر اليد وباطنها، بينما ذهب الآخرون إلى قصر ذلك على باطن الكف، فعلى القول الأول ينتقض الوضوء بمس الفرج بشيء من اليد ظاهرها أو باطنها بما في ذلك الأصابع ولو واحدا، وعلى القول الأخير إن لمس الذكر بباطن الأصبع فإن ذلك ناقض للوضوء بخلاف مسه بظاهر الأصبع فإن ذلك لا ينقض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(11/1426)
لا تتنجس اليد بمجرد ملامسة العضو الذكري
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أمسك ذكرى بيدي أعتقد أن أي شيء أمسكه بعد ذلك إ ذا لم أغسل يدي يصبح نجسا يجب تطهيره وعند السلام على معظم الناس وخصوصا المسيحيين أغسل يدي بسرعة خشية أن يكونوا أمسكوا ذكرهم ولم يغسلوا أيديهم وعندما لا أجد ماء بسرعة أشعر أن يدي مشلولة لأني لا أستطيع مسك أي شيء بها فما هو الصحيح لكي أفعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد مس العضو الذي ليست عليه نجاسة لا تتنجس به اليد ولا ما تلامسه بعد ذلك، بل إن اعتبار ذلك تنطع في الدين، وكذلك غسل اليد من مصافحة الناس فيه غلو وتنطع في الدين، بل لو افترضنا أن يد الشخص المصافِح أو المصافَح نجسة فإن ملامسة المتنجس اليابس لا أثر لها ولا تنتقل معها النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 64064، والفتوى رقم: 46280 فعلى الأخ السائل أن يضع هذه الوساوس جانبا فإن الاسترسال معها يفضي إلى تحكم الوسوسة وذلك أمر لا تحمد عقباه. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 23594، والفتوى رقم: 22990.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1428(11/1427)
حكم لمس الذكر أثناء الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت عن عدم الجواز للرجل من لمس ذكره أثناء الجماع، هل هذا صحيح مع الأدلة الشرعية؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل في لمس ذكره أثناء مباشرة زوجته أو في غير ذلك فما هو إلا بضعة منه؛ كما في حديث طلق بن علي رضي الله عنه حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال: إنما هو بضعة منك. والحديث صحيح أو حسن كما قال الحافظ ابن حجر.
لكن ورد النهي عن لمسه باليمنى أثناء قضاء الحاجة تنزيهاً لا تحريماً كما يرى الجمهور، وذلك لما أخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فالنهي هنا للتنزيه لا للتحريم، كما قال الجمهور، وهو خاص أيضاً بحالة البول كما قال البخاري في ترجمته للحديث.
وإن كان الأولى تنزيه اليمنى عن لمسه مطلقاً واختصاص اليسرى بذلك إلا عند الحاجة كقطع اليسرى أو إعاقتها ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(11/1428)
لا ينتقض الوضوء بمجرد تبديل الحفاظة ما لم تمس العورة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ينتقض الوضوء إذا غيرت الحفاظة لابنتي التي عمرها سنة ونصف.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا ينتقض الوضوء بمجرد تبديل الحفاظة، فإن حصل مس للفرج أو الدبر انتقض الوضوء عند بعض الفقهاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوضوء لا ينتقض بمجرد تغيير الحفاظة، لكن مس الدبر والفرج من نواقض الوضوء عند بعض الفقهاء، سواء في ذلك الصغير والكبير، وعليه فينبغي تجنب ذلك حال الوضوء لأجل الخروج من الخلاف، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 98032.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1428(11/1429)
أقوال الفقهاء في نقض الوضوء بمس الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ينتقض وضوء المرأة عند لمسها قضيب زوجها أو عند لمسها للمني أو السائل الذي يخرج من الرجل قبل الجماع، بدون أن يخرج منها شيء، وهل عليها الغسل أم الوضوء فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مس المرأة لذكر زوجها قد حصل بلا حائل فقد انتقض الوضوء عند الشافعية والحنابلة، ويرى المالكية أن مس فرج الغير إن حصلت به شهوة أو قصدت انتقض الوضوء وإلا فلا، والذي نرى رجحانه هو القول الأول، وعليه فإذا أرادت الصلاة أو نحوها مما يتطلب طهارة فعليها الوضوء، أما مجرد مس المني أو المذي فلا يلزم منه الوضوء، وإليك التفصيل حسب المذاهب المذكورة في هذه المسألة.
قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: فإذا مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غيره من صغير أو كبير حي أو ميت ذكر أو أنثى انتقض وضوء الماس. انتهى.
وفي دقائق أولي النهى ممزوجاً بمتن منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي في باب نواقض الوضوء بعد أن قرر المؤلف أن من مس فرجه من غير حائل انتقض وضوؤه سواء كان ذكرا أو أنثى، قال: وإذا انتقض بمس فرج نفسه مع دعاء الحاجة إليه وجوازه. فمس فرج غيره أولى. انتهى.
وفي مواهب الجليل على مختصر خليل في الفقه المالكي: قال في المدونة وإذا مست امرأة ذكر رجل فإن كان بشهوة فعليها الوضوء وبغير شهوة من مرض ونحوه فلا ينتقض وضوؤها. انتهى.
وأما مجرد مس المني أو غيره من غير مس البشرة فليس ناقضاً للوضوء ما لم يخرج شيء من الماس ولا يجب منه الغسل من باب أولى، وإن كان الممسوس نجاسة كالمذي فإنه يلزمها تطهير بدنها المصاب بتلك النجاسة، وقد اختلف في لمس المرأة أو الرجل أحدهما الآخر في غير الفرج، فهل هو من نواقض الوضوء أم لا، وقد أوضحنا خلاف العلماء في ذلك مع بيان الصحيح والأقرب إلى الصواب في الفتوى رقم: 41659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1428(11/1430)
مسألة نقض الوضوء بمس الذكر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاختلاف بين العلماء في مسألة انتقاض الوضوء بمس الذكر سائغ بحيث لا يؤثر على صلاة العبد بأي الرأيين أخذ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة نقض الوضوء بمس الذكر من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، قال ابن قدامة في المغني:
ونبدأ بالكلام في مس الذكر، فإنه آكدها. فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما، ينقض الوضوء. وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي والشافعي، وهو المشهور عن مالك، وقد روي أيضا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية. والرواية الثانية، لا وضوء فيه. روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء، وبه قال ربيعة والثوري وابن المنذر، وأصحاب الرأي؛ لما روى قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك. رواه أبو داود والنسائي، والترمذي، وابن ماجه ; ولأنه عضو منه، فكان كسائره، ووجه الرواية الأولى ما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وعن جابر مثل ذلك. وعن أم حبيبة، وأبي أيوب قالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. وفي الباب عن أبي هريرة رواهن ابن ماجه. وقال أحمد: حديث بسرة وحديث أم حبيبة صحيحان. وقال الترمذي: حديث بسرة حسن صحيح. وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة أيضا صحيح وقد روي عن بضعة عشر من الصحابة رضوان الله عليهم. فأما خبر قيس فقال أبو زرعة، وأبو حاتم: قيس ممن لا تقوم بروايته حجة ثم إن حديثنا متأخر ; لأن أبا هريرة قد رواه، وهو متأخر الإسلام، صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، وكان قدوم طلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد أول زمن الهجرة، فيكون حديثنا ناسخا له. وقياس الذكر على سائر البدن لا يستقيم ; لأنه تتعلق به أحكام ينفرد بها ; من وجوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر، وغير ذلك. انتهى
وعليه؛ فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 54037، أن الراجح نقض الوضوء بمس الذكر بالكف مباشرة.
والشخص العامي العاجز عن النظر في أدلة المجتهدين مخير في أخذ أي القولين شاء. وراجع الفتوى رقم: 6787، لمعرفة كلام أهل العلم في ذلك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1428(11/1431)
مذاهب العلماء في وضوء من لمست ذكر زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة من الجزائر متزوجة، فهل ينقض الوضوء بمجرد لمس ذكر زوجي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمسك لذكر زوجك مبطل للوضوء عند الحنابلة والشافعية، كما تقدم في الفتوى رقم: 61290.
وعند المالكية يبطل الوضوء إذا كنت قاصدة اللذة أو وجدتها ولو لم تقصديها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 74687.
وعليه، فإذا كان اللمس المذكور ترتب عليه حصول لذة أو كانت مقصودة نقض الوضوء عند الجميع، وفي حال عدم وجود اللذة أو قصدها فالأولى الوضوء خروجاً من خلاف أهل العلم. وللفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(11/1432)
هل تتنجس اليد من لمس مخرج البول
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لمس مخرج البول للرجل للتاكد من عدم نزول البول، هل تتنجس أصبعه وهل يتنجس كل ما تلمسه أصبعه، أفيدونا
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستبراء من البول من الأمور الواجبة على المسلم، ومن لم يتحزر منه في بدنه أو ثوبه ومكانه الذي يصلي فيه فقد ارتكب كبيرة كما يقول ابن حجر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقد مر بقبرين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
والمهم هو التأكد من السلامة من البول سواء كان ذلك عن طريق الأ صبع أو غيره، فلو صادف الأصبع أو غيره في حال لمسه للمكان بللاً من البول فإنه يتنجس، ويتنجس ما لمسه في حال بلله لأن قليل البول وكثيره نجس على الراجح. وإن لم يصادف بللاً فلا يتنجس بمجرد لمسه للمخرج
لكن لا ينبغي للمرء أن يجعل أصبعه وسيلة للتأكد من الطهارة، إذا أمكنه أن يتأكد من الطهارة بغيرها، كما ينبغي الحذر من الوسواس فإنه لا يزيد إلا شكا
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 11752 ورقم: 48300
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(11/1433)
حكم وضوء من مست فرجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لمس المرأة لفرجها ينقض الوضوء على المذهب الحنفي وهل لمسها لفرج طفلها (أثناء إزالة البول وما إلى ذلك) ينقض الوضوء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مس المرأة فرجها يعتبر من نواقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
أما الأحناف فإن ذلك غير ناقض عندهم قال في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في مذهب أبو حنيفة -وهو يذكر ما لا ينتقض به الوضوء- قال: ومنها: مس ذكر ودبر وفرج مطلقاً، وهو مذهب كبار الصحابة كعمر وعلي ... إلى أن قال: ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك قال. وقال الترمذي هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب وأصح. انتهى.
وقوله: مس فرج مطلقاً أي سواء مست المرأة نفسها أومسه غيرها فلا ينتقض الوضوء، وأما مس المرأة ذكر طفلها فإنه لا ينقض الوضوء على الراجح لأن العلة التي علل العلماء بها نقض الوضوء بمس الذكر منتفية في مس الأم ذكر طفلها، هذا عند غير الأحناف.
وأما الأحناف فلا ينتقض الوضوء عندهم بمس ذكر البالغ ولو أجنبياً فكيف بالطفل الصغير مع أمه، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3892، والفتوى رقم: 9012.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(11/1434)
حد الفرج الناقض للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ماهي حدود الفرج الناقض للوضوء عند الذكر والأنثى هل المنطقة ما بين الفرج والشرج ناقضة للوضوء؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمس الفرج من غير حائل، ناقض للوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، كما هو مبين في الفتاوى التالية: 9014، 30817، 3892.
أما عن حد الفرج الناقض للوضوء، فقد قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر، ولا ما بين الإليتين، وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض ... انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا ينقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين، من سائر البدن كالرفغ والأنثيين، والإبط، في قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن عروة قال: من مس أنثييه فليتوضأ.
وقال الزهري: أحب إلي أي يتوضأ.
وقال عكرمة: من مس ما بين الفرجين فليتوضأ، وقول الجمهور أولى، لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه، فلا يثبت الحكم فيه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(11/1435)
حكم إدخال المراهم والحبوب داخل الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
استخدام المراهم والحبوب داخل الرحم لغرض العلاج هل يوجب الغسل؟
وفقكم الله لما فيه خير الاسلام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإدخال المرأة الدواء في فرجها لا يخلو من إحدى حالتين:
فإما أن تدخله تقطيرا من خارج الفرج.
وإما أن تضعه في شيء كآلة الحقنة، ثم تقوم بإفراغ الدواء في محله.
فالحالة الأولى: لا شيء عليها فيها، إلا أن تمس فرجها أو يخرج شيء من هذا الدواء إلى خارج الفرج، فإن مست فرجها أو خرج من الدواء شيء، فالذي عليها هو الوضوء فقط، ولا غسل عليها.
والحالة الثانية: لا يجب عليها فيها إلا الوضوء، سواء أخرج منها شيء أم لم يخرج.
قال ابن قدامة (المغني 1/192) : فصل: وإن قطر في إحليله دهنا ثم عاد فخرج نقض الوضوء، لأنه خارج من السبيل.. وكذلك لو أدخل فيه ميلا أو غيره، ثم خرج نقض الوضوء لأنه خارج من السبيل، فنقض كسائر الخارج.
والذي يظهر أن هذا من القبيل إدخال الطبيبة يدها، أو غيرها في فرج الحامل للكشف الطبي، فينقض ذلك وضوء الحامل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(11/1436)
حكم لمس الرجل لفرجه بدون حائل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لمس الرجل لفرجه بدون حائل؟ وهل ينقض ذلك الوضوء؟ وهل اللمس باليد اليسرى يختلف عن لمسه باليمنى؟ أرجو الإيضاح والإفاضة
جزاكم الله خيرا........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى بيان حكم لمس الذكر بدون حائل في الفتاوى التالية أرقامها: 30526، 30438، 9014، 3892.
علمًا بأنه لا فرق عند الفقهاء في انتقاض الوضوء بين أن يكون اللمس باليد اليمنى أو اليُسرى، إلا أنه يستحب تنزيه اليمنى عن الأقذار والنجاسات. كما بيَّنَّاه في الفتوى رقم: 28618.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(11/1437)
هل ينقض الوضوء لمس المنطقة المحيطة بالذكر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لمس الذكر متعمدا من وراء حجاب ينقض الوضوء؟ وهل لمس المنطقة المحيطة بالذكر ينقضه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لمس الفرجين ناقض للوضوء، وليس ينقضه لمس المنطقة المحيطة بالذكر على مذهب الجمهور. قال ابن قدامة في المغني: ولا ينقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرفغ والانثيين والإبط في قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن عروة قال: من مس أنثييه فليتوضأ. وقال الزهري أحب إليَّ أن يتوضأ. وقال عكرمة: من مس ما بين الفرجين فليتوضأ. وقول الجمهور أولى؛ لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه ... (1/118) .
ثم إن اللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس الذي ليس دونه حائل. وانظر الفتوى رقم: 9014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(11/1438)
حول مس الذكر وتقبيل الصغيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لمس الذكر من غير شهوة يبطل الوضوء؟
هل تقبيل الأخت الصغيرة يبطل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لمس الذكر يبطل الوضوء عند جمهور العلماء، سواء كان معه شهوة أو لم تكن، لحديث بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة ومالك وأحمد.
وروى أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء.
وأما تقبيل الأخت الصغيرة فإنه لا ينقض الوضوء إن لم يكن لشهوة. قال ابن قدامة في المغني: يجب الوضوء على من قَبَّل لشهوة، ولا يجب على من قبَّل لرحمةٍ. اهـ (1/123) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(11/1439)
مس الرجل فرج زوجته، والعكس.. هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مداعبة الزوجة لزوجها بلمس العضوالتناسلي ينقض وضوء الزوج والزوجة؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بمس الفرج قبلاً أو دبراً، وسواء كان مسه لفرج نفسه أو لفرج غيره، والراجح أنه ينقض وضوء الماس والممسوس، إلا إذا كان من وراء حائل فلا ينقض.
وعليه، فمس الرجل فرج زوجته -وكذا العكس- ناقض لوضوئهما، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9014.
واختلفوا أيضاً في مس الرجل لغير محارمه من النساء ممن يحل له وطؤهن حالاً كزوجته، أو مآلاً وهنَّ غيرها من الأجنبيات، وقد سبقت لنا عدة فتاوى ترجح القول بعدم النقض منها في الفتوى رقم: 3892، والفتوى رقم: 637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(11/1440)
هل يجب الوضوء من لمس فرج الصغير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقوم بتنظيف ابنتي التي عمرها سنتان ونصف بعد خروجها من الحمام (التواليت) هل هذا ينقض وضوئي ... ؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بمس فرج الغير من دون حائل على قولين:
الأول: أنه لا يلزم من ذلك شيء، وروي هذا عن الأوزاعي والزهري ومالك.
الثاني: أنه ينقض الوضوء، وبه قال عطاء والشافعي وغيرهما.
وانظري في الفتوى رقم:
9012.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(11/1441)
لا يجب الغسل بتنظيف الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الغسل إذا المراة غسلت حالها من الداخل وقت الحاجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد غسل المرأة لفرجها بعد قضاء حاجتها لا يوجب عليها الغسل، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(11/1442)
حكم مس الرجل فخذ رجل بحائل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لمس فخذ الغير مع وجود حائل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل مس فخذ غيره من الرجال بشرط وجود الحائل وأمن الفتنة، فإن لم يأمن الفتنة، أو كان مسه له بشهوة، فإنه يحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(11/1443)
مس الذكر ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الاستحمام والوضوء في نفس الوقت يقوم الفرد منا بتنشيف بدنه من الماء فهل إذا لمس ذكره يكون قد أفسد وضوءه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن مس الفرج بباطن الكف والأصابع بدون حائل، ناقض للوضوء، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: "من مس ذكره فليتوضأ" رواه أبوا داود وابن ماجه ومالك في الموطأ وغيرهم. وقال البخاري: هو أصح حديث في هذا الباب.
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود: (الحديث يدل على انتقاض الوضوء من مس الذكر ... ، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت أبي صفوان … وغيرهم) .
فالراجح الذي عليه أكثر الفقهاء: هو انتقاض الوضوء بلمس الذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1422(11/1444)
مس الأم لذكر طفلها لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله علمت من فتوى سابقة أن تنظيف فرج الطفل أثناء تغيير الحفاظة ينقض الوضوء وقد فعلت هذا عددا لا يمكن تحديده من المرات كيف أكفر عن هذا الذنب وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن تنظيف المرأة لطفلها من النجاسة لا ينقض وضوءها، وكذلك مسها لذكره لا ينقض الوضوء على الراجح - إن شاء الله تعالى - من أقوال أهل العلم، لأن مس الذكر الذي ينقض الوضوء إنما هو مس الشخص ذكر نفسه، كما تدل على ذلك ظواهر النصوص.
ولأن العلة التي علل العلماء بها نقض الوضوء بمس الذكر منتفية أصلا في حق مس المرأة ذكر طفلها.
ولأن إلزامها بنقض وضوئها بمس ذكر طفلها فيه حرج كبير، ومشقة زائدة والله تعالى يقول: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78] .
وعلى هذا فليس عليك قضاء شيء من صلواتك لهذا السبب الذي ذكرته في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1422(11/1445)
وضع الدواء في فرج المرأة هل يوجب الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إدخال المرأة دواء في فرجها هل تغتسل أم تتوضأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإدخال المرأة الدواء في فرجها لا يخلو من أن يكون على إحدى حالتين:
فإما أن تدخله تقطيراً من خارج الفرج.
وإما أن تضعه في شيء كآلة الحقنة، ثم تقوم بإفراغ الدواء في محله.
فالحالة الأولى: لا شيء عليها فيها، إلا أن تمس فرجها، أو يخرج شيء من هذا الدواء إلى خارج الفرج، فإن مست فرجها أو خرج من الدواء شيء، فالذي عليها هو الوضوء فقط، ولا غسل عليها.
والحالة الثانية: لا يجب عليها فيها إلا الوضوء، سواء أخرج منها شيء، أم لم يخرج.
قال ابن قدامة (المغني: 1/192) : (فصل: وإن قطر في إحليله دهنا، ثم عاد فخرج نقض الوضوء، لأنه خارج من السبيل ... وكذلك لو أدخل فيه ميلاً أو غيره، ثم خرج نقض الوضوء، لأنه خارج من السبيل، فنقض كسائر الخارج) .
والذي يظهر أن من هذا القبيل إدخال الطبيبة يدها، أو غيرها في فرج الحامل للكشف الطبي، فينقض ذلك وضوء الحامل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1422(11/1446)
الأحوط الوضوء من مس فرج الصغير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل المرأة إذا كانت على وضوء وعندها ولد وعمره 4 سنوات فإذا ذهبت معه إلى الخلاء وقامت بالتغسيل له بعد انتهائه من قضاء حاجته فهل تبقى على وضوئها والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت المرأة عند غسلها فرج الصبي إنما لا مست النجاسة بدون مس فرج الصبي فليس عليها شيء، لأن ملامسة النجاسة ليست من نواقض الوضوء، وإن كانت لمست ذكر الصبي فإن كان اللمس بحائل فليس عليها شيء، وإن كان بدون حائل: فقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من مس ذكر الصبي. قال ابن المنذر في الأوسط: (فقالت طائفة: عليه الوضوء، كذا قال عطاء والشافعي. وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ. وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء، كذلك قال الزهري والأوزاعي ومالك، وكان ربيعة لا يرى في مس ذكر الصبي بأساً إذا كان صغيراً) انتهى. ولا شك أن الأولى للمرأة إذا مست ذكر الصبي أن تتوضأ خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1422(11/1447)
مس الفرج بحائل لا ينقض الوضوء.
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: أنا وزوجتي أحيانا نكون متوضئين. وتحصل بيننا بعض المداعبات يتم من خلالها أحيانا مس الفرج ولكن بحائل هي الملابس، وتقول زوجتي بأن هذا الفعل لا ينقض وضوءها حيث إن ذلك بدون شهوة فقط مزاح.. هل يجب علينا إعادة الوضوء أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرجل إذا مس ذكره انتقض وضوؤه والمرأة إذا مست فرجها انتقض وضوؤها لما في المسند والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ " ولما في المسند أنه قال: "من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ".
أما إذا مس الرجل فرج المرأة أو مست المرأة ذكر الرجل وكان ذلك من وراء حائل فإن ذلك لا ينقض الوضوء، ولو وجدت اللذة على الراجح من أقوال أهل العلم، إلا إن خرج منه شيء لأن ذلك من باب لمس المرأة لا من باب مس الفروج، وإن كان هناك من أهل العلم من قال بنقض الوضوء بذلك أخذاً بظاهر قوله تعالى: (أو لامستم النساء) [المائدة: 6] . والأول أظهر.
... والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1448)
حكم الصلاة في ثوب به دم قليل خرج من الأنف أثناء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل جزاكم الله خيرا عن نزول الدم من جسم الإنسان، سواء بشكل بسيط أو شكل كبير، حيث إنني في بعض الأحيان وأنا أتوضأ عندما أغسل أنفي يخرج مع المخاط دم خفيف، هل يبطل الوضوء؟ وهل الثوب الذي يكون عليه دم خفيف تجوز الصلاة فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا أن الراجح من أقوال الفقهاء أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر. وانظر لذلك الفتوى رقم: 9003.
وبيّنا أن الدم اليسير معفو عنه في قول الأئمة الأربعة، فإن أصاب الدم اليسير الثوب أو البدن جازت الصلاة فيه وانظر لذلك الفتوى رقم: 120351.
وبه تعلم أن وضوءك لا ينتقض إذا خرج الدم من أنفك، وأن صلاتك مع وجود دم يسير على ثوبك لا حرج فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1430(11/1449)
التغيير والتنظيف لمكان الجرح هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي خراج فوق فتحة الشرج، وعندي زوجتي تقوم بتغيير وتنظيف الجرح، هل هذا ينقض الوضوء لو كنت على وضوء، وأصلي على هذا أم أقوم بإعادة الوضوء مرة ثانية بعد تنظيف الجرح التي تنظفة لي زوجتي على أن لا يظهر مني سوى فتحة الشرج ومكان الخراج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد التغيير والتنظيف لمكان الجرح لا يوجب الوضوء اتفاقا، إن لم يخرج دم، ولم تباشر الزوجة المس بيدها أثناء التنظيف، وأما إذا خرج الدم فالراجح كذلك أنه لا ينتقض الوضوء بخروجه، وذهب بعض أهل العلم ومنهم بعض الحنابلة والأحناف إلى انتقاض الوضوء إذا كان الدم الخارج كثيرا. ومنهم من يرى النقض بمجرد خروجه قليلا كان وكثيرا.
وأما إذا حصل مس المرأة لزوجها فالراجح كذلك عدم انتقاض الوضوء. وذهب الشافعية إلى أنه ينتقض ووافقهم المالكية في حال حصول اللذة أو قصدها. وأما ظهور العورة فلا ينتقض الوضوء به باتفاق أهل العلم لا نعلم بينهم خلافا في ذلك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1795، 637، 4101، 9003، 32363، 27157.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(11/1450)
خروج الدم من القبل أو الدبر ناقض للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسألكم: هل خروج الدم من القضيب من نواقض الوضوء؟ وهل إذا خرج الدم من القضيب وأنت في الصلاة تبطل أم أنها جائزة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروجُ الدمِ من ذكر الرجل ناقضٌ للوضوء في قول أكثر العلماء لأنه خارجٌ نجس عند من علل بنجاسة الخارج، ولأنه خارجٌ من السبيل عند من علل بالمخرج، وعند مالك أن خروجَ الدم من الذكر لا ينقض الوضوء لأنه خارجٌ نادر غيرَ معتاد، والصحيح الأول ٍٍ لما ذكرنا من أنه خارجٌ من السبيل فأشبه البول، ولا دليل على التفريق بين النادر والمعتاد.
قال النووي في شرح المهذب: فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما. نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، واتفق عليه الأصحاب. انتهى.
وأما خروج الدم من غير السبيل فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 38271، 27157، 39449.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(11/1451)
من يخرج منه الدم وهو يتوضأ
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الوضوء يسيل من فمي دم فأعيد المضمضة وأكمل الوضوء من حيث توقفت، فهل أنا على صواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الدم من غير الفرجين غير ناقض للوضوء، ولكنه موجب لغسل ما أصابه من البدن أو الثوب لأنه نجس، وعليه فما تفعله صحيح ولله الحمد، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 9003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1428(11/1452)
صلاة من بجسمه دمامل يسيل الدم منها باستمرار
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم التفضل بالإجابة عن شخص به دمامل في أماكن عديدة من جسمه يسيل منها الدم باستمرار. فماذا يفعل مع صلاته؟ هل يغير كل مرة ثيابه ويتوضأ للصلاة مع ما في ذلك من مشقة؟ أم هل من الجائز شرعا أن يؤجل صلاة اليوم كلها إلى وقت صلاة العشاء فيتوضأ وضوءا واحدا ويقضي ما فات من ذلك اليوم؟ جزاكم الله أحسن الجزاء وسدد اجتهاداتكم ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدمامل تسيل على الشخص المذكور من غير تسبب منه فإنه يعفى عما يسيل منها، ولا يلزم بغسله ولا بتبديل الثياب لوجود المشقة في ذلك، وهذا من يسر الدين ورفع الحرج عن هذه الأمة.
ثم إن الوضوء لا ينتقض بالخارج من البدن، إلا ما خرج من السبيلين على الراجح. وانظر الفتوى رقم: 32363، أما تأخير الصلاة عن وقتها فلا يجوز لهذا السبب، بل على من ابتلي بذلك أن يتوضأ كالمعتاد، ويصلي كل صلاة في وقتها مع الناس، فإن تفاحش الدم الخارج من الدمل استحب له غسله، كما نص على ذلك فقهاء المذهب المالكي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1427(11/1453)
هل تبطل الصلاة بنزول الدم من الأسنان؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.
هل نزول الدم من الأسنان أثناء الصلاة يستلزم الخروج من الصلاة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الدم يسيرا، فإنه لا ينقض الوضوء قطعا، ولا يبطل الصلاة، وإن كان كثيرا، فقيل إنه مبطل للوضوء والصلاة على تفصيل في ذلك، راجعه في الفتوى رقم: 4101، 9003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(11/1454)
خروج الدم من الفم لا يبرر إخراج الصلاة عن وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أقدم شكري وتقديري للإخوة العاملين في هذا الموقع أما سؤالي فهو أنه في شهر رمضان المبارك عندما أتوضا وأمضمض فمي عادة ينزل دم من فمي، مما يجعلني أشك في صيامي لهذا بدأت أصلي كل الأوقات بالليل فهل هذا حرام أم أتوضأ دون أن أمضمض فمي أجيبوني جزاكم الله عني كل خير، علما بأن الدم حتى في غير شهر رمضان أحيانا في الصباح ينزل الدم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك ترك الصلاة حتى يخرج وقتها للعذر المذكور، فإن ذلك من كبائر الذنوب، بل يجب عليك الوضوء وأداء الصلاة في وقتها، مع التحرز من الدم الذي يتجمع في فمك، وذلك بإخراجه ومجه وعدم ابتلاعه، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 14238 / 17865 / 28648.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(11/1455)
حكم الدم الخارج من الدماميل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي مرض حب الشباب في وجهي وكثيرا ما ينزف هذا الحب الذي بوجهي فأحيانا عندما أتم الوضوء أرى أن الدم بدأ بالسيلان فهل أعيد الوضوء؟ وماذا أفعل وقد يستمر النزيف لمدة عشر دقائق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من كلام أهل العلم أن وضوءك صحيح، ولا تلزمك إعادة الوضوء، لأن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 9003.
أما بالنسبة للدم الخارج من الدّمل الذي بك، فإن كان خروجه من غير عصر للحب، فإن الدم يكون معفوا عنه ولا حرج عليك بشأنه، لعسر الاحتزار، سواء كان قليلاً أو كثيراً إلا إذا تفاحش بحيث تستحيي أن تجلس به بين الناس فيندب لك غسله، وإن كان خروج الدم بسبب تقشير للحب أو عصره، فيعفى عنه إذا كان قليلاً، ويجب غسله إذا كثر لأنك كنت سبباً في خروجه.
ففي شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي ما يلي: يعفى عن أثر الدّمل يصيب الثوب أو الجسد لعسر الاحتراز منه إذا مَصَل بنفسه (يعني خرج بنفسه) ، وأما إن قُشر حال سيلانه فلا يعفى عن أثره، لأنه أدخله على نفسه حيث كان كثيراً، وأما اليسير فمعفو عنه كما في المدونة.
وقال الشيخ سليمان بن منصور الجمل الشافعي في فتح الوهاب: وعُفي عن نحو دماميل وجروح ولو كثر ذلك، لعموم البلوى بذلك لا إن كثر بفعله، فإن كثر بفعله كأن عصر الدم لم يعف عن الكثير عرفاً.
وبإمكانك أن تغسل وجهك في الوضوء برفق، بحيث لا يكون الغسل سبباً لخروج الدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(11/1456)
خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الوضوء شخص في وجهه جرح من آثار الحلاقة ينزف. هل يعيد الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنزول الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، قال الحسن: مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم وسجد ومضى لصلاته. وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وهذه الآثار أوردها البخاري معلقة، وقد وصلها ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة.
ولم يرد ما يدل على نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين -قليلاً كان أو كثيراً- والأصل البقاء على البراءة الأصلية فلا يصار إلى القول بأن الدم ناقض إلا بدليل ناهض، بل الآثار السابقة تدل على عدم النقض، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على بعضها كما في غزوة ذات الرقاع.
ويبدو لنا من السؤال أن هذا الدم كان بسبب حلق اللحية، فإن كان الأمر كذلك فنقول: حلق اللحية حرام، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها وإعفائها، فقد روى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي بعض الروايات: أرخوا اللحى.، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 3707
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1423(11/1457)
القول الراجح في وضوء وصلاة من خرج منه دم
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت أصلي لاحظت في الركعة الأخيرة قطرة من الدم على أنفي ولكنها لم تسقط بسبب النزيف، فأتممت صلاتي ولكن لست متأكداً من هذا العمل؟ هل الذي فعلت صحيحاً أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسير الرعاف لا يبطل الصلاة، بل نقل الباجي عن القاضي أبي محمد إجماع الصحابة على عدم بطلان الصلاة بالرعاف مطلقاً.
وإذا كان الواقع ما ذكرت، فصلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك، لأن الذي ذكرت أنه خرج من أنفك يسير، فلا يعتبر نجاسة تبطل الصلاة، ولا دماً متفاحشا ينقض الوضوء عند من يقول بذلك، مع أن الراجح، والذي عليه أكثر أهل العلم أن الدم الخارج من غير المخرج المعتاد، لا ينقض الوضوء، ولو كان كثيراً.
وينبغي لمن رعف داخل الصلاة أن يزيل ما تجمع في أنفه من الدم أولاً بأول.
ففي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: "رأيت سعيد بن المسيب يرعف، فيخرج منه الدم، حتى تتخضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي، ولا يتوضأ".
وعن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالما بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تتخضب أصابعه، ثم يفتله، ثم يصلي".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1422(11/1458)
أقوال الفقهاء في وضوء من خرج منه الدم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن الرعاف ينقض الوضوء ويبطل الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال الفقهاء أن خروج الدم من غير المخرج المعتاد (أي الفرجين) لا ينقض الوضوء، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف، وسواء قل أو كثر، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "احتجم فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه" أخرجه الدارقطني.
وبهذا القول قال عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وسعيد بن المسيب ... وغيرهم، قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة، وإليه ذهب المالكية والشافعية. ويرى الحنابلة نقض الوضوء بالرعاف إذا كان فاحشاً كثيراً، لأنه نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، ومع أن هذا القول لم يترجح من حيث الدليل - فيما نعلم - فلا شك أن الأولى هو الوضوء خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1422(11/1459)
هل الحجامة تنقض الوضوء؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الراجح في نقض الحجامة للوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجامة معناها: الشق، أو جرح عضوٍ من الجسد كالظهر، ومص الدم منه بالفم أو بآلة كالكأس على سبيل التداوي.
والتداوي بالحجامة مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي". متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: " خير ما تداويتم به الحجامة" رواه أحمد والبخاري،
والدم الخارج في الحجامة لا ينقض الوضوء عند الجمهور وقال الحنابلة إذا كان كثيراً فإنه ينقض الوضوء لما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ." والرعاف: الدم الخارج من الأنف، لكن الحديث ضعيف، قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: (في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد روى عن الحجازيين وروايتهم عنهم ضعيفة) .
والحديث ضعفه الألباني أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1422(11/1460)
خروج الدم القليل من بين الأسنان لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو الإفادة هل خروج الدم من بين الأسنان بعد الوضوء وقبل الصلاة يبطل الوضوء وإذا كان يبطله فما هو الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج الدم من بين الأسنان ليس بناقض للوضوء إلا إذا فحش وكثر.
قال الإمام ابن قدامة في الكافي: الثاني: دم وقيح وصديد، فينقض كثيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: " إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة" رواه الترمذي. فعلل بكونه دم عرق، وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل. ولا ينقض يسيره، لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة. قال الإمام أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملاً، وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعاً، وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، لقول ابن عباس. قال ابن عقيل: إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس ... إلخ. الكافي (1/42) .
هذا إذا قلنا إن خروج الدم الكثير ينقض الوضوء وهو مذهب الحنفية والحنابلة ومن وافقهم، ولكن هناك قولاً آخر قوياً، وهو أن خروج الدم لا ينقض الوضوء أصلاً، لا كثيره ولا قليله، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 3978 والفتوى رقم: 9003 فالأقوى هو هذا المذهب، والأحوط ديناً هو الأخذ بالمذهب الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1422(11/1461)
القيء.. القائلون بنجاسته والقائلون بطهارته
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت أن الشوكاني، وابن حزم الظاهري أقروا أن القيء ليس نجسا، وقرأت أن السادة المالكية أقروا أن القيء إن لم يتغير عن أصله فليس نجسا، وأن من قال بنجاسة القيء قد اعتمد على حديث أبطله النووي وضعفه الشوكاني. أرجو معرفة هل ما قرأت صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهاهنا أمور لا بُد من بيانها:
أولاً: الظاهرُ أن من نسب القول بطهارة القيء إلى ابن حزم غالطٌ عليه، فلم نر -حسب اطلاعنا- نصا لأبي محمد ابن حزم - رحمه الله- صرح فيه بطهارة القيء، بل رأينا له عكس ذلك.
ففي المحلى قال ابن حزم: وَالْقَيْءُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ حَرَامٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. وَإِنَّمَا قَالَ عليه السلام ذَلِكَ عَلَى مَنْعِ الْعَوْدَةِ فِي الْهِبَةِ. انتهى.
فقوله: (يجبُ اجتنابه) يدل على أنه يرى نجاسته، لأنه لا يجب اجتناب إلا ما كان نجسا.
وقال أيضاً في معرض استدلاله على أن الماء القليل لا ينجس بملاقاة النجاسة: وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ يَنْجَسُ بِمُلاَقَاةِ النَّجَاسَةِ لَلَزِمَ إذَا بَالَ إنْسَانٌ فِي سَاقِيَةٍ مَاء أَلاَّ يَحِلَّ لأحد أَنْ يَتَوَضَّأَ بِمَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ مَوْضِعِ الْبَائِلِ, لأن ذَلِكَ الْمَاءَ الَّذِي فِيهِ الْبَوْلُ أَوْ الْعَذِرَةُ مِنْهُ يَتَوَضَّأُ بِلاَ شَكٍّ, وَلَمَا تَطَهَّرَ فَمُ أَحَدٍ مِنْ دَمٍ أَوْ قَيْءٍ فِيهِ, لأن الْمَاءَ إذَا دَخَلَ فِي الْفَمِ النَّجِسِ تَنَجَّسَ وَهَكَذَا أَبَدًا. انتهى.
فهذا النقل واضح الدلالة جدا في أنه يرى نجاسة القيء، ولذا فالذي يظهرُ لنا أن ابن حزم رحمه الله يوافقُ سائر العلماء في القول بنجاسة القيء، ومن ادعى غير هذا فعليه أن يأتي بالبينة من كلامه رحمه الله، ثم إن فُرض أنه قال في موضع آخر بطهارة القيء، فيكون هذا قولا ثانياً له، ولا يُجزمُ بأن مذهبه طهارة القيء.
ثانياً: ما ذكرته من أن الشوكاني يقول بطهارة القيء، فإنه صحيح النسبة إليه، وقد قرره في السيل الجرار.
فقال معلقاً على قول صاحب حدائق الأزهار: وقيء من المعدة ملأ الفم دفعة: أقول: قد عرفناك في أول كتاب الطهارة أن الأصل في جميع الأشياء هو الطهارة، وأنه لا ينقل عن ذلك إلا ناقل صحيح صالح للاحتجاج به غير معارض بما يرجح عليه أو يساويه، فإن وجدنا ذلك فبها ونعمت، وإن لم نجد ذلك كذلك وجب علينا الوقوف في موقف المنع، ونقول لمدعي النجاسة هذه الدعوى تتضمن أن الله سبحانه أوجب على عباده واجبا هو غسل هذه العين التي تزعم أنها نجسة، وأنه يمنع وجودها صحة الصلاة بها فهات الدليل على ذلك.
فإن قال: حديث عمار: إنما تغسل ثوبك من البول، والغائط، والقيء، والدم، والمني. قلنا هذا لم يثبت من وجه صحيح ولا حسن ولا بلغ إلى أدنى درجة من الدرجات الموجبة للاحتجاج به والعمل عليه، فكيف يثبت به هذا الحكم الذي تعم به البلوى وهو لا يصلح لإثبات أخف حكم على فرد من أفراد العباد؟.فإن قال: قد ورد أنه ينقض الوضوء كما سيأتي. قلنا: فهل ورد أنه لا ينقض الوضوء إلا ما هو نجس؟ فإن قلت: نعم، فأنت لا تجد إليه سبيلا، وإن قلت قد قال بعض أهل الفروع إن النقض فرع التنجيس. قلنا: فهل هذا القول من هذا البعض حجة على أحد من عباد الله؟ فإن قلت: نعم، فقد جئت بما لم يقل به أحد من أهل الإسلام، وإن قلت: لا، قلنا: فما لك والاحتجاج بما لم يحتج به أحد على أحد. انتهى.
ثالثاً: ما ذكرته عن مذهب المالكية من أن القيء لا ينجس إلا إذا خرج متغيرا هو مذهبهم، وانظر الفتويين رقم: 119872، 33258.
رابعاً: وما ذكرته من أن القائلين بنجاسة القيء احتجوا بحديث ضعيف، والمرادُ به حديث عمار، وقد تقدم ذكره في كلام الشوكاني، وضعفه متفقٌ عليه بين المحدثين، وجواب ذلك أن هذا الحديث الضعيف ليس وحده هو عمدة القائلين بنجاسة القيء، بل استدلوا أيضاً بالقياس قالوا: إن شأن المعدة الإحالة، فهو طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد، فكان نجسا كالغائط.
وأما القيء غير المتغير، فالأحوط غسله والتنزه عنه، وإن كان لقول المالكية هاهنا اتجاه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(11/1462)
استحباب الوضوء من خروج القيء
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول بعض العلماء (المعاصرين) إن القيء لا ينقض الوضوء وكذلك الإمام مالك، ولكن الإمام أحمد يرى عكس ذلك مستندا لحديث:عن ثوبان عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:\\\"إذا قلس أحدكم فليتوضأ\\\"
فأي الرأيين أصح وما هي حجة الرأي الصحيح وكيف يدحض الرأي الآخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح منه، وذلك في الفتوى رقم: 11378، والفتوى رقم: 3067،. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب الوضوء من خروج القيء، حيث قال في الفتاوى: ويستحب أن يتوضأ من الحجامة والقيء ونحوهما، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والفعل إنما يدل على الاستحباب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(11/1463)
حكم صلاة من غلبه القيء
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل دخل الصلاة ثم تقيأ ما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقيء لا ينقض الوضوء كثيراً كان أو قليلاً، كما هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مبين في الفتوى رقم: 11378
وإذا غلب المصلي القيء نظر فإن كان يسيراً مسحه بمنديل ونحوه واستمر في صلاته، وإن كان كثيراً أو نجساً (أي متغيراً عن صفة الطعام) فيخرج من الصلاة ويستأنف الصلاة من جديد، جاء في المدونة: قال مالك: من قاء عامداً أو غير عامد في الصلاة استأنف ولم يبن. ا. هـ
وقال: النفراوي: قال خليل: ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته. بشروط ثلاثة: طهارته، ويسارته، وخروجه غلبة. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(11/1464)
دليل نجاسة القيء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الدليل الصحيح على نجاسة القيء؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد حكم القيء في الفتوى رقم:
9445، فلتراجعه.
وأما دليل نجاسته، فاتفاق الأمة على أنه نجس، قال في المجموع شرح المهذب: وهذا الذي ذكره من نجاسة القيء متفق عليه، سواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات، صرح به البغوي وغيره، وسواء خرج القيء متغيرا أو غير متغير.
وقال صاحب التتمة: إن خرج غير متغير فهو طاهر، وهذا الذي جزم به المتولي هو مذهب مالك، نقله البراذعي منهم في التهذيب، والصحيح الأول، وبه قطع الجماهير. (2570)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1424(11/1465)
لا حرج في التقيؤ في "التواليت"
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل لديه مشكلة في المري فأحيانا يرجع الطعام (يستفرغ) فإذا قذف الطعام من فيه في المغسلة يتسبب في انسداد المغلسة فيضطر إلى قذفه في الحمام (التواليت) فيسأل جزاكم الله خيراً عن عمله هذا جائز أم لا خاصة وأنه يجد صعوبة في الخروج إلى خارج البيت لقذف الطعام من فيه وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا مانع من أن يتقيأ الإنسان في المرحاض "موضع النجاسة" لأن القيء مستقذر نجس.
والمنهي عنه هو إهانة الطعام الذي يمكن الاستفادة منه بوضعه في محل النجاسات أو القمامات ونحو ذلك، لأن هذا من كفران النعمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1423(11/1466)
أقوال الفقهاء في وضوء من قاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل القيء الكثير يبطل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في اعتبار القيء ناقضاً للوضوء أو غير ناقض على قولين:
الأول: أنه لا ينقض الوضوء قلَّ أو كثر، وبه قال المالكية والشافعية، وأحمد في رواية. وعللوا ذلك بأن الأصل هو عدم النقض، فمن ادعى خلافه فعليه الدليل، وأنه لا يوجد دليل صحيح يوجب نقض الوضوء بالقيء، وما ورد من الأحاديث في ذلك فهو ضعيف.
ولأن القيء خارج من غير السبيلين، فلا يعتبر ناقضاً، بخلاف الخارج من السبيلين كالبول والغائط.
القول الثاني: أن القيء الكثير ينقض الوضوء دون القليل، وبه قال الحنفية، والحنابلة في المشهور من المذهب، واختلفوا في تحديد الكثير، فمنهم من قال: يحدد ذلك بالعرف، ومنهم من قال: هو ما بلغ ملء الفم.
قال ابن قدامة في المغني: بعد قول الخرقي (والقيء الفاحش، والدم الفاحش ... الخ) :
(وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير ... ولنا ما روى أبو الدرداء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال ثوبان: صدق، أنا صببت له وضوءه. رواه الأثرم والترمذي، وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب) .
كما اعتبر الحنفية القيء ملء الفم ناقضاً للوضوء.
والراجح - والله أعلم - أن القيء لا ينقض الوضوء ولو كان كثيراً، لأن حديث: أبي الدرداء قد ضعفه كثير من أهل العلم، وعلى افتراض صحة إسناده فإن مدلوله مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه خال من الأمر. انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/225) للشيخ ابن عثيمين.
ولعل الأقرب هو استحباب الوضوء من القيء لا الوجوب، كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1422(11/1467)
القيء لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل القيء يبطل الوضوء? وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فاختلف أهل العلم في القيء: هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه ليس من نواقض الوضوء لأنه لم يخرج من المخرج المعتاد.
وذهب أحمد ومن وافقه إلى أن القيء الكثير منه ناقض من نواقض الوضوء دون القليل، لما رواه الترمذي والأثرم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم: " قاء فتوضأ " وهو أصح شيء استدل به من قال بأنه ناقض للوضوء، وليس فيه دلالة على كونه ناقضاً لأنه يحتمل أنه لم يكن متوضئا قبل القيء. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، فإن توضأ فحسن وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1422(11/1468)
حكم من صلى إماما بعد أكله لحم إبل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعدت أمي طعاما فيه لحم الابل، وكان عندنا أحد المحارم قد توضأ للصلاة ثم أكل من هذا الطعام ولم يكن يعلم أنه لحم إبل، ثم خرج ليصلي مع العلم أنه إمام مسجد ولم تبلغه أمي بأمر اللحم نسيانا منها، فهي تعلم أن لحم الإبل من نواقض الوضوء، ولكنها نسيت أن تخبره أن اللحم المطبوخ هو لحم إبل. السؤال: ماحكم صلاته وصلاة المأمومين؟ وهل على أمي ذنب؟ أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء على الراجح، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى خلافا لجمهور أهل العلم، وانظري الفتويين: 2062، 18943.
وإذا عُلم أن الوضوء للصلاة شرط، ولا يعذر في تركه بالجهل ولا النسيان ـ فإن صلاة ذلك الشخص باطلة، ويجب عليه قضاؤها، وانظري الفتوى رقم: 37921.
وأما صلاة المأمومين فصحيحة، ولا يتعدى بطلان صلاته إلى صلاتهم، وانظري الفتوى رقم: 2825.
وقد كان على أمك أن تخبر قريبكم بحقيقة ما أكل؛ لأن ذلك من النصيحة الواجبة، ولا شيء عليها لتجاوز الله تعالى عن الناسي، وانظري الفتوى رقم: 114165. ولكن يجب عليها إخباره بعد أن ذكرَتْ ليتدارك. وهذا كله إذا كان هذا الرجل يقول بقول من قال بنقض الوضوء بأكل لحم الإبل أو يقلد القائلين به، أما إذا كان يرى القول الآخر أو يقلد قائليه فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(11/1469)
أكل ما سوى اللحم من أجزاء البعير هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كبدة الحاشي تنقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحاشي هو الجمل الصغير، قال في القاموس: والحَشْوُ صِغَار الإبِلِ، وحاشَيْتُها. والحاشِيُّ: - على فاعُوْلٍ -: حَشْوُ الإبِلِ.
وقد ذهب الحنابلة إلى انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، وقواه النووي في الدليل، وهو الراجح، وانظر الفتوى رقم: 2062.
واختلف الحنابلةُ في سائر أجزاء الإبل كالكبد ونحوه، هل يُعد أكلها ناقضاً للوضوء، والمعتمد في المذهب أنه لا ينقض الوضوء ما سوى اللحم، وعليه؛ فأكل الكبد من الإبل غيرُ ناقض للوضوء.
جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: (و) السابع (أكل اللحم خاصة من الجزور) أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد والقلب والطحال والكرش والشحم، والكلية بضم الكاف، واللسان، والرأس والسنام والأكارع والمصران، لأن النص لم يتناوله.
قال الشيخ: اختاره كثير من أصحابنا، وصححه في التصحيح، وابن عقيل، وجزم به في الوجيز وغيره. انتهى.
والوجه الثاني في المذهب أن أكل الكبد ناقضٌ كاللحم، وذكر ابن قدامة الوجهين فقال في المغني: وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وجهان؛ أحدهما: لا ينقض لأن النص لم يتناوله، والثاني: ينقض لأنه من جملة الجزور وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لأنه أكثر ما فيه، ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته كذا هاهنا. انتهى.
وهذا هو الذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله، بعدما ساق حُجج القولين، ونحن نسوق كلامه بطوله لنفاسته، قال رحمه الله: وخرج بكلمة «خاصَّة» ما عدا اللحم كالكِرْش، والكبد، والشَّحم، والكلية، والأمعاء، وما أشبه ذلك. والدَّليل على ذلك:
1- أن هذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللَّحم، بدليل أنك لو أمرت أحداً أن يشتريَ لك لحماً، واشترى كرشاً؛ لأنكرت عليه، فيكون النقضُ خاصًّا باللَّحم الذي هو «الهَبْرُ» .
2- أنَّ الأصل بقاءُ الطَّهارة، ودخولُ غير «الهَبْر» دخولٌ احتماليٌّ، واليقينُ لا يزول بالاحتمال.
3- أنَّ النَّقْضَ بلحم الإِبل أمرٌ تعبُّديٌّ لا تُعرف حكمته، وإِذا كان كذلك، فإِنه لا يمكن قياس غير الهَبْرِ على الهَبْر؛ لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معلَّلاً، إِذ القياس إِلحاق فرع بأصل في حُكم لِعلَّةٍ جامعة، والأمور التعبُّدية غير معلومة العِلّة، وهذا هو المشهور من المذهب.
والصَّحيح: أنه لا فرق بين الهَبْرِ وبقيَّة الأجزاء، والدَّليل على ذلك:....
1- أنَّ اللَّحم في لُغَة الشَّرع يشمل جميعَ الأجزاء، بدليل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3] ، فلحم الخنزير يشمل كلَّ ما في جلده، بل حتى الجلد، وإِذا جعلنا التَّحريمَ في لحم الخنزير ـ وهو مَنْعٌ ـ شاملاً جميع الأجزاء فكذلك نجعل الوُضُوء من لحم الجزور ـ وهو أَمْرٌ ـ شاملاً جميع الأجزاء، بمعنى أنك إِذا أكلت أي جزء من الإِبل، فإِنه ينتقض وضوؤك.
2- أنَّ في الإِبل أجزاءً كثيرة قد تُقارب الهَبْر، ولو كانت غير داخلة لبيَّن ذلك الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم لعِلْمِهِ أنَّ النَّاس يأكلون الهَبْر وغيره.
3- أنَّه ليس في شريعة محمَّد صلّى الله عليه وسلّم حيوانٌ تتبعَّضُ أجزاؤه حلًّا وحُرمةً، وطَهارةً ونجاسةً، وسلباً وإيجاباً، وإِذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإِبل كلُّها واحدة.
4- أنَّ النَّصَّ يتناول بقيَّة الأجزاء بالعموم المعنوي، على فرض أنه لا يتناولها بالعُموم اللَّفظي؛ إِذْ لا فرق بين الهَبْر وهذه الأجزاء، لأنَّ الكُلَّ يتغذَّى بدمٍ واحد، وطعام واحد، وشراب واحد.
5- أنَّه إِذا قلنا بوجوب الوُضُوء وتوضَّأنا وصلَّينا، فالصَّلاة صحيحةٌ قولاً واحداً، وإِن قلنا بعدم الوجوب وصلَّينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وُضُوء، فالصَّلاة فيها خلاف؛ فمن العلماء من قال بالبطلان، ومنهم من قال بالصِّحة، ففيها شُبهة، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: من اتَّقى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه. وقال صلّى الله عليه وسلّم: دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ.
6- أنَّه روى أحمد في «مسنده» بسندٍ حسن عن أُسيد بن حُضير أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: تَوضَّؤوا من ألبان الإِبل.
وإِذا دلَّت السُّنَّة على الوُضُوء من ألبان الإِبل، فإِن هذه الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أَوْلَى. وعلى هذا يكون الصَّحيحُ أنّ أكل لحم الإِبل ناقضٌ للوُضُوء مطلقاً، سواءٌ كان هَبْراً أم غيره. انتهى.
فلو احتاط المرء فتوضأ من أكل كبد الإبل لكان أحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(11/1470)
وضوء من شك في اللحم الذي أكله هل هو لحم إبل أو لحم غنم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا شككت هل هذا اللحم الذي أكلته لحم غنم أم لحم إبل، فماذا تفعل هل تتوضأ أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكل لحم الإبل من نواقض الوضوء عند الحنابلة خلافا للجمهور، وقول الحنابلة أقوى في الدليل كما صرح بذلك النووي رحمه الله، وقد بيّنا رجحان هذا المذهب في الفتوى رقم: 108507، ولكن إذا شك الإنسان هل ما أكله لحم إبل أو لحم غنم لم تنتقض طهارته؛ لأن بقاء طهارته يقين، واليقين لا يزول بالشك، فيبقى على الأصل وهو بقاء الطهارة، قال ابن قدامة رحمه الله: إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أو لا؟ بنى على أنه متطهر. وإن كان محدثا فشك هل توضأ أو لا فهو محدث. يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك، ويلغي الشك. وبهذا قال الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وسائر أهل العلم فيما علمنا إلا الحسن ومالكا. انتهى.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ثم اعلم أن الإنسان إذا كان على وضوء ثم شك في وجود الناقض، بأن شكّ هل خرج منه بول أو ريح أو شكّ في اللحم الذي أكله هل هو لحم إبل أو لحم غنم فإنه لا وضوء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل عن الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. يعني حتى يتيقن ذلك ويدركه بحواسه إدراكا معلوما لا شبهة فيه، ولأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، حتى نعلم زواله، فالأصل أن الوضوء باق، حتى نعلم زواله وانتقاضه. انتهى. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 3035، ورقم: 53412.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(11/1471)
هل أكل شحوم الإبل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أكل لحوم وشحوم الإبل ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى خلافاً لغيره من الأئمة الثلاثة، وراجع في تفصيل أدلة المسألة الفتوى رقم: 2285.
وقد اختلف الحنابلة هل أكل شحوم الإبل ينقض الوضوء أم لا؟ قال المرداوي في الإنصاف متحدثاً عن نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل: واعلم أن الخلاف جار في بقية أجزائها غير اللحم. ويحتمله كلام المصنف، قال في الفروع: وفي بقية الأجزاء، والمرق، واللبن، روايتان. وقال المصنف، والشارح: وحكم سائر أجزائه غير اللحم كالسنام والكرش والدهن والمرق والمصران والجلد حكم الطحال والكبد. وقال في الرعاية الكبرى: وفي سنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وقيل وجلده وعظمه وجهان. وقيل: روايتان، وقال في المستوعب: في شحومها وجهان. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(11/1472)
حكم أكل لحم الإبل وهل ينتقض وضوء من أكله
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا كل خير ... سؤالي حول أكل لحم الجمل هل هو سنة، يجب علينا أن نأكله في السنة مرة أم أكثر، وهل يجب علينا بعد الأكل الوضوء وهل توجد أحاديث عن ذلك؟ شكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يعتبر لحم الإبل مثل غيره من سائر اللحوم التي أباحها الله للمسلمين وليس أكله واجباً ولا سنة، وأكله من نواقض الوضوء عند الإمام أحمد ومن وافقه من العلماء خلافاً للجمهور، لكن الدليل مع القول الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لحم الإبل مثل غيره من سائر اللحوم التي أباحها الله للمسلمين وليس أكله واجباً ولا سنة على الإطلاق، ويعتبر أكله من نواقض الوضوء عند الإمام أحمد ومن وافقه من العلماء، واستدل لذلك لما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، قال أصلي في مرابض النغم، قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل، قال: لا.
وبما روى الترمذي وغيره عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضؤوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: لا تتوضؤوا منها.
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود: والحديث يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء وذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاً وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة والبراء، قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه قاله النووي، وقال الدميري إنه المختار المنصور من جهة الدليل وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. انتهى.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 2062.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(11/1473)
هل يجب على متناول اللحم السؤال عن نوعه لأجل الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت سؤالا شبيها بهذا السؤال الذي أنوي إرساله، ولكنني أرسله بلفظ مختلف قليلا وهو "هل يجب علىّ إذا جلست لتناول لحم ما أن أعرف إن كان لحم إبل أم لا حتى أتوضأ منه إن أردت الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
أكل لحم الإبل ينقض الوضوء عند الحنابلة بدليل الحديث الوارد في ذلك، لكن لم نجد من أهل العلم من ذكر أنه يجب على المتوضئ أن يبحث عن أي لحم أكله هل هو لحم إبل أم لا، مع التنبيه على أن أكل لحم الإبل ليس من نواقض الوضوء عند الجمهور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نجد من أهل العلم من ذكر أنه يتعين على من أكل لحما أن يبحث عما إذا كان لحم إبل أم لا، لكن إذا أكل المتوضئ لحما ثم تبين أنه لحم إبل انتقض وضوؤه، ثم إن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل محل خلاف بين العلماء، فذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى النقض وخالفهم الجمهور.
قال في دقائق أولي النهى في المذهب الحنبلي وهو يذكر نواقض الوضوء: السابع: أكل لحم إبل علمه أو جهله، نيئا كان أو مطبوخا، عالما بالحديث أو لا. لحديث البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن جابر بن سمرة مرفوعا مثله. رواه مسلم. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. ودعوى النسخ أو أن المراد بالوضوء غسل اليدين مردودة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(11/1474)
من أكل لحما لايدري لحم إبل أم لا وضوؤه صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الوضوء للشخص الذي يريد الصلاة وقد أكل لحما لا يعرف إن كان لحم إبل أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من أكل لحما لا يدري هل هو لحم إبل أم غيره لا وضوء عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أكل لحما لا يدري هل هو لحم إبل أم غيره فلا يلزمه الوضوء لأن الأصل صحته حتى يثبت ما يدل على البطلان، وإن تحقق كونه لحم إبل فالجمهور على صحة الوضوء أيضا وإن كان البعض يقول ببطلانه، وراجع الفتوى رقم: 2062.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1428(11/1475)
حكم الصلاة خلف من لا يرى انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صلاة من صلى خلف إمام لا يرى أن أكل لحم الجزور يبطل الوضوء علماً أنه يعلم أنه أكله قبل الصلاة وأكل معه ونصحه بالوضوء لكنه لم يفعل.
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، والراجح أنه ناقص للوضوء كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2285.
أما صلاة المأموم خلف إمام لا يرى انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور فصحيحة في مذهب جماهير أهل العلم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صلاة أهل المذاهب الأربعة بعضهم خلف بعض فأجاب: نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها، ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرؤها.. ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك.. ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك. ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض، مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سراً ولا جهراً. وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك أنه لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد.. وكان أحمد يرى الوضوء من الحجامة والرعاف فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك. اهـ.
ومما سبق يتبين أن الصلاة خلف الإمام الذي لا يتوضأ من لحم الجزور صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(11/1476)
توضأ من لحوم الإبل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كان أحد الصحابة أخرج ريحا وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابه قد أكلو لحم جزور فقال من أكل لحم جزورا فليتوضأ لهذا فإنه لا يفسد الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وما ذكرت كونه حديثا لم نقف عليه بهذا اللفظ، كما لم يثبت كون الأمر بالوضوء من لحم الجزور كان بالمناسبة التي ذكرت، بل كان سببه هو سؤال الرجل عن ذلك كما سبق في حديث مسلم. وراجع الفتوى رقم: 36360. والفتوى رقم: 29089.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(11/1477)
أكل لحم أبل ثم صلى ولم يتوضأ
[السُّؤَالُ]
ـ[أكلت لحم أبل وصليت بدون إعادة الوضوء ناسيا.... هل تبطل الصلاة؟ شكراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يقتضيه الدليل أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا ما رجحناه في فتوانا رقم: 18943.
وعلى هذا فمن أكل لحم إبل فكل صلاة صلاها ولم يتوضأ قبلها فهي غير صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبهذا تعلم أن صلاتك غير صحيحة ويجب عليك أن تبادر إلى قضائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1424(11/1478)
الوضوء.. وأكل لحم الجزور
[السُّؤَالُ]
ـ[قال عليه الصلاة والسلام "من أكل لحم جزور فليتوضأ"
ما مناسبة هذا الحديث، وهل يحمل على ظاهره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نقف على حديث بهذا اللفظ، ولكن معناه ورد في حديثين صحيحين، منهما: حديث جابر بن سمرة، الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم وغيرهما، أَنّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أأتَوَضّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ، فَتَوَضّأْ، وَإِنْ شِئْتَ، فَلاَ تَوَضّأْ. قَالَ: أَتَوَضّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ. قَالَ: أُصَلّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أُصَلّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لاَ.
فالظاهر أن مناسبة الحديث سؤال هذا الصحابي. أما كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا فالمسألة محل خلاف، والراجح أنه يجب الوضوء منه عملاً بظاهر الحديث، وراجع الفتوى رقم: 18943 لمعرفة من قال بذلك من أهل العلم، ومن قال بالقول الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1424(11/1479)
حكم نقض الوضوء بلبن الإبل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الوضوء من اللبن؟ لما جاء في سنن ابن ماجه: حدثناً محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري عن عطاء بن السائب قال سمعت محارب بن دثار يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم وتوضؤوا من ألبان الإبل ولا توضئوا من ألبان الغنم وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل وما مدى صحة الحديث "صحيح أم حسن أم ضعيف أم ... ) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نقض الوضوء بلبن الإبل رواية في مذهب الإمام أحمد؛ ولكن المعتمد فيه هو الرواية الأخرى التي توافق مذهب الجمهور.
أما الحديث المسؤول عنه، فقد ضعفه الشيخ الألباني في تخريجه لسنن الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(11/1480)
نقض الوضوء من أكل لحم الإبل حكم عام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أكل لحم الجزور (الجمال ينقض الوضوء) أم أن هذا خاص بشيء معين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء لصحة الحديث بذلك، ففي صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال: " توضؤوا منها " وانظر الفتوى رقم 2062 ورقم 18943
ولم يثبت أن هذا الحكم خاص بحادثة معينة، وإنما هو عام لكل الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(11/1481)
القول الراجح في وضوء من أكل لحم الإبل
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الشريعة في من أكل لحم إبل ثم قام للصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء عند الحنفية والمالكية والشافعية، وهو محكي عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة -رضي الله عنهم.
وذهب الحنابلة إلى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهو اختيار ابن المنذر وأبي بكر بن خزيمة وأبي ثور والبيهقي والنووي من الشافعية، وهو قول عامة أصحاب الحديث.. وهو الراجح فلا ينبغي العدول عنه، لما رواى مسلم عن البراء بن عازب قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضؤوا منها) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1423(11/1482)
الحكمة في الأمر بالوضوء بعد أكل لحم الإبل
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي العلة أو التفسيرالعلمي في أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لأن عندي طلبة يسألون لماذا لحم الإبل ينقض الوضوء؟ ولا أجد إجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على كل مسلم أن يسلم لما قضاه الله عز وجل وحكم به، ولو لم يهتد إلى الحكمة من شرعيته، قال الله تعالى: (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) [القصص:68]
وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) [الأحزاب:36] .
ولكن تلمس الحكمة من شرعية أحكام الله عز وجل لا حرج فيه، لأنه يزيد في الإيمان، وقد تلمس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحكمة في كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وغيره من اللحوم لا ينقض، فقال: (ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم، بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات، مثل لحوم الإبل، فإنها حلال بالكتاب، والسنة، والإجماع، ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "إنها جن خلقت من جن" وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: "الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ" فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية، تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه، فمن توضأ من لحمها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب، من الحقد، وقسوة القلب، التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: "إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين، أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم." ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1422(11/1483)
مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الوضوء بعد تناول لحم الإبل مع ذكر الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بهذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد ذهب الإمام أحمد ومن وافقه وعامة أصحاب الحديث إلى نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل، خلافا للأئمة الثلاثة - أبي حنيفة ومالك والشافعي. وحجة الإمام أحمد في ذلك ما رواه الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم". وروى مسلم عن البراء بن عازب قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل؟ فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضؤوا منها " ... وعن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم ". رواه أحمد. ... قال الإمام النووي رحمه الله: (احتج أصحابنا بأنباء ضعيفة في مقابل هذين الحديثين - يعني حديث جابر والبراء في صحيح مسلم - وكأن الحديثين لم يصحا عند الإمام الشافعي ولذا قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. ... والصحيح في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد وعامة أصحاب الحديث. قال ابن خزيمة: لم نر خلافاً بين علماء الحديث) (أي في القول بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل للأحاديث المتقدمة) . وقال النووي رحمه الله في المجموع: (الجديد المشهور: لا ينقض، وهو الصحيح عند الأصحاب. والقديم: أنه ينقض، وهو ضعيف عند الأصحاب، لكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه) انتهى.
والله أعلم.
هذا والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1484)
أكل لحم الإبل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعنا أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، نرجو التوضيح، كما نرجو تحديد نوعية الإبل، شكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:
فأكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، سواء أكل نيئا أم مطبوخاً لما رواه مسلم عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل؟ فقال: توضؤوا منها. وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا توضؤوا منها". وروى أحمد في مسنده عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم" قال النووي: وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه، ولأن الأصل في الأمر الوجوب حتى يوجد من الأدلة الشرعية ما يصرفه عن ذلك. وليس هناك دليل يصرف هذا الأمر إلى غير الوجوب فوجب العمل بهذين الحديثين وهو القول بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل. وسواء أكانت الإبل عربية أو غير عربية صغيرة أو كبيرة.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1422(11/1485)
أكل لحوم الإبل ونقضه للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا ينقض لحم الجزور الوضوء؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أما بعد:
فأكل لحم الجزور (الإبل) من نواقض الوضوء، سواء أكل نيئاً أم مطبوخاً، وبهذا قال جماعة من أهل العلم، منهم جابر بن سمرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن اسحاق وابن المنذر وهو مذهب الإمام احمد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الإبل فقال:" توضؤوا منها" وسئل عن لحوم الغنم فقال:" لا توضؤوا منها" رواه أحمد وابوداود وابن ماجه، ويجب على المؤمن قبول هذا الحكم ولو لم يفهم الحكمة. وقد بحث بعض العلماء في حكمة ذلك، وجزم آخرون بأنه حكم تعبدي لم نطلع على حكمته، كما هو المشهور في مذهب الحنابلة. ونحيل السائل إلى ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه: زاد المعاد.
... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1421(11/1486)
من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق على الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[يسأل أحد الإخوة عن ما يلي، ولما لم أعرف الإجابة توجهت إليكم لإفادتنا جميعا: يقول إنه لما يذهب ليتبول -أكرمكم الله- من أجل الوضوء دائما تبقى بعض القطرات من البول مما سبب له مشكلة نفسية لما اعتمر خاصة، لما قدم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة أدركتهم صلاة المغرب وهو يرتدي لباس الإحرام، فلما ذهب ليتبول (أكرمكم الله) وبقي أكثر من ربع ساعة بالمرحاض حتى يخرج كل ما بقي من بول، ولما خرج من المرحاض وتوضأ وذهب ليصلي شك بأن قطرة بول خرجت منه، لكن لا يعرف هل لمست لباس الإحرام أم مكانها فأعاد الوضوء وصلى المغرب، ثم واصل السير إلى مكة المكرمة واعتمر. فهل عمرته جائزة؟ وبماذا تنصحونه حفظكم الله تعالى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الرجل شاكا في خروج هذه القطرة من البول فإنه لم يكن يلزمه إعادة الوضوء ولا الصلاة، ولا يلزمه غسل شيء من ثوبه؛ لأن الأصل أنه لم يخرج منه شيء، فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل يقين بخلافه، وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة. انتهى.
وبه تعلم أن عمرة هذا الرجل صحيحة ولا شيء عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1430(11/1487)
لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عما إذا كان الأكل مما مست النار لا يبطل الوضوء، فهل تجب بعد الأكل المضمضة وغسل الوجه والكفين لكي أصلي بهذا الوضوء؟.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد انعقد إجماع العلماء -بعد وجود خلاف قديم- على أن الوضوء مما مست النارغير واجب، قال النووي ـ رحمه الله ـ بعد ما حكى الخلاف في وجوب الوضوء مما مست النار: ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار. انتهى.
ولا يجب كذلك غسل الوجه ولا اليدين ولا المضمضة من أكل ما مسته النار ولا نعلم قائلاً بوجوب ذلك من العلماء، وإنما تستحب المضمضة من أكل ما له دسم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 56388.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1430(11/1488)
هل القهقهة داخل الصلاة تنقض الوضوء؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا ضحك أحدهم في الصلاة بصوت مسموع بطلت صلاته، فهل يبطل أيضا وضوؤه ويجب عليه إعادة الوضوء والصلاة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقض الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة هو مذهب الحنفية، واستدلوا على ذلك بحديث لا يثبت، ومذهب الجمهور أن القهقهة مبطلة للصلاة وليست ناقضة للوضوء، قال الموف ق في المغني: فصل: وليس في القهقهة وضوء روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أصحاب الرأي: يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها، وروي ذلك عن الحسن والنخعي والثوري، لما روى أبو العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. وروي من غير طريق أبي العالية بأسانيد ضعاف، وحاصله يرجع إلى أبي العالية كذلك.
قال عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد والدارقطني: ولنا: أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام، وأنه ليس بحدث ولا يفضي إليه فأشبه سائر ما لا يبطل، ولأن الوجوب من الشارع ولم يصح عن الشارع في هذا إيجاب للوضوء ولا في شيء يقاس هذا عليه، وما رووه مرسل لا يثبت، وقد قال ابن سيرين: لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا والمخالف في هذا المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول، فكيف يخالفها ههنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة؟. انتهى.
ولكن لو أعاد الوضوء على جهة الندب لم يكن بأس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: أما التبسم فلا يبطل الصلاة، وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل ولا ينتقض وضوؤه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد لكن يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين لكونه أذنب ذنبا وللخروج من الخلاف، فإن مذهب أبي حنيفة ينتقض وضوؤه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(11/1489)
هل تنقض الرطوبات الخارجة من المرأة الوضوء؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعاني من الإفرازات يوميا، وأنتم تأمروننا بالوضوء لكل صلاة، وبعد دخول وقتها طيلة العمر، وإني أرى في هذا حرجا شديدا لا يشعر به إلا من جربه، وأنا أريد الدليل الصريح الذي يحكم بالنقض لأنكم تقيسون الإفرازات على الاستحاضة، صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتى المرأة المستحاضة بالوضوء لكل صلاة لأن الاستحاضة حدث، أما الإفرازات فأين الدليل الذي يثبت أنها حدث؟ أنا أريد الدليل لأني متيقنة أن الإسلام لم يأت إلا باليسر، ولأني لا أريد أن أكلف إلا بما أمرني به الشرع. وهل صحيح أن ابن عثيمين قد أفتى بعدم النقض في آخر حياته؟ وجزاكم الله كل خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن العلماء اتفقوا على أن الحدث ناقض للوضوء لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
واتفقوا على أن بعض الأشياء حدث ناقض للوضوء، واختلفوا في أشياء أخرى.
قال ابن بطال: والأحداث التي أجمع العلماء على أنها تنقض الوضوء سوى ما ذكره أبو هريرة- أي سوى الفساء والضراط- البول والغائط، والمذي والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير. والأحداث التي اختلف في وجوب الوضوء منها: القبلة، والجسة، ومس الذكر، والرعاف، ودم الفصد، وما يخرج من السبيلين نادرا غير معتاد مثل سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة، والدود يخرج من الدبر وليس عليه أذى. اهـ.
والذي نراه صوابا أن رطوبة فرج المرأة وكل خارج من السبيلين أو أحدهما ناقض للوضوء، والدليل على ذلك القياس، ولا يخفى عليك أن الأدلة أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. والقول بنقض ما ذكرنا هو من باب القياس لأن السبيلين هما مخرجا الأحداث، فكذا كل ما خرج منهما يأخذ حكم تلك الأحداث المنصوص عليها، بل إن بعض الفقهاء قال إن المراد بقوله في الحديث- إذا أحدث- والمراد به الخارج من أحد السبيلين كما ذكره الحافظ في الفتح، وما ذكرته السائلة من وجود مشقة في الوضوء لكل صلاة نرى أنها مشقة محتملة وليست غير محتملة، ثم إنه بإمكانها أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد كما بياه في الفتوى رقم: 24945، وبذلك تنتفي المشقة.
وأما قول الشيخ ابن عثيمين فقد كان الشيخ يفتي سابقا بما ذكرناه.
قال في الشرح الممتع: أما ما خرج من مسلك البول فهو ينقض الوضوء لأن الظاهر أنه من المثانة، وأما ما خرج من مسلك الذكر فالجمهور أنه ينقض الوضوء. وقال ابن حزم: لا ينقض الوضوء، وقال: بأنه ليس بولا ولا مذيا ومن قال بالنقض فعليه الدليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى، ولم يذكر بذلك قائلا ممن سبقه والقول بنقض الوضوء بها أحوط. اهـ.
وسئل أيضا عن حكم الرطوبة الخارجة من فرج المرأة مع كثرتها ولم يظهر دليل صريح يبين هذه الحالة في عهد الصحابيات حيث إن هذه الرطوبة تنزل بصفة مستمرة ومن طبيعة كثيرة من النساء؟ الجواب: الواقع أن هذا الإشكال الذي أوردته السائلة هو إشكال حقيقة لأن هذا -أعني الرطوبة التي تخرج -يبتلى بها كثير من النساء أو أكثر النساء، ولكن بعد البحث التام لم أجد أحدا من العلماء قال: إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم ولم نذكر له سابقا حتى نقول: إن سلف الأمة يرون أن هذا لا ينقض الوضوء. وأنا أقول إذا وجد أحد من سلف الأمة يرى أنه لا نقض بهذه الرطوبة فإن قوله أقرب إلى الصواب من القول بالنقض أولا: للمشقة، وثانيها: لأن هذا أمر معتاد من صدر هذه الأمة يرى أنه لا نقض بخروج هذا السائل فقوله أقرب إلى الصواب، وأما إذا لم تجدوا فليس لنا أن نخرج عن إجماع الأمة. اهـ.
ولكن أفتى الشيخ بأنه إذا كانت الإفرازات دائمة الخروج فإنه لا يلزم المرأة أن تتوضأ لكل صلاة، إلا إذا انتقض وضوؤها بناقض آخر.
قال رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة وهي إفرازات طبيعية لكن بعض النساء تكون باستمرار وبعض النساء لا تستمر، فإذا استمر هذه الإفرازات مع المرأة فهي أولا طاهرة. ثانيا هي أيضا لا يجب الوضوء لها إذا توضأ الإنسان لأول مرة من حدث بقي على طهارته ولا حاجة إلى إعادة الوضوء عند كل صلاة إن توضأت فهو أفضل وإلا فليس عليها بواجب. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1430(11/1490)
نقض الوضوء بمس الفرج وهل يعيد من كان يجهل الحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أكن أعلم أن لمس الفرج من نواقض الوضوء، أنا عندي سائل ينزل مني باستمرار وهو بسبب مرض في الجهاز التناسلي، وكنت أتوضأ وقبل الصلاة أنظف نفسي بقطعة من الورق أو القماش بنية أن أكون في نظافة تامة لأنه ينزل باستمرار، وأحس أني غير نظيفة. لكني صدمت حين عرفت لتوي أن صلواتي كانت دون وضوء. أرجوكم ساعدوني، أنا ملتزمة وأخاف الله. فماذا علي أن أفعل هل أقضي صلواتي أم ماذا؟ وكيف ذلك؟ مع العلم أني لا أعلم كم عدد الصلوات بالضبط، وأني مصابة بهذا المرض منذ أكثر من سنة. أتمنى من الله أن يغفر لي ولجميع المؤمنين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لكِ الشفاء والعافية، وأن يزيدك حرصاً على الخير وتحرياً للحق، ثم اعلمي أن مس الفرج الناقض للوضوء، هو ما كان بغير حائل، وأما مس الفرج من وراء حائل فلا ينقض، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد.
فإذا كنت قد أفضيتِ بيدك إلى فرجك من غير حائل فقد أتيت ناقضاً من نواقض الوضوء عند كثير من العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الراجح عندنا.
وأما إعادة الصلوات التي صليتها والحال هذه فلا تلزمك، لأن المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، ومذهب أبي حنيفة عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج مطلقا، ومذهب مالكٍ عدم انتقاض وضوء المرأة بمس فرجها. وذهب كثير من العلماء إلى تقييد النقض بالمس لشهوة وهو اختيار العلامة العثيمين رحمه الله، وهذه الأقوال كلها- وإن كانت خلاف ما نرجحه- فإنها تدلُ على أن المسألة ليست قطعية، بل هي مسألة اجتهاد بين العلماء.
وإن أردتِ الإعادة احتياطاً وخروجاً من الخلاف فحسن، وطريقُ ذلك أن تتحري قدر ما فاتك من صلوات، ثم تقضيها حسب الطاقة، حتى يحصل لك اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك.
وأما هذا السائل الذي يخرجُ منك، فالظاهرُ أنه المعروف عند العلماء برطوبات الفرج، وهذه الرطوبات طاهرة على الراجح، ولكنها ناقضة للوضوء وانظري الفتوى رقم: 110928.
وإذا كانت تخرجُ منك باستمرار فحكمكِ حكم صاحب السلس، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت، وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل إلا أن تجدي وقتاً في أثناء وقت الصلاة لا تخرجُ فيه هذه الإفرازات، وهذا الوقت يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فيلزمك أن تصلي فيه، وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة، وانظري منها الفتاوى الآتية أرقامها: 117536، 119395، 114190.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1430(11/1491)
حكم وضوء من مس فرج غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت لكم سؤالا برقم 2234781 للتو، ولكن هناك خطأ في الكتابة وهو أن الفحص الطبي النسائي هو لمس ليس بقصد الشهوة لقد نسيت كلمة (ليس) أرجو تصحيح وفهم معنى سؤالي مع قبول اعتذاري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بمس فرج الغير بغير شهوة، والمفتى به عندنا أن من مس فرج غيره بدون حائل فإن وضوءه ينتقض، سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 98032. وإن كان المس مع وجود الحائل -كما هو الأغلب عند الأطباء- فإنه لا ينقض الوضوء بمجرد ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 33298.
وكذا لا ينتقض الوضوء بوضع شيء في المهبل إذا لم يحصل لمس للفرج. وانظري الفتوى رقم: 10045. عن حكم الوضوء من لمس المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(11/1492)
لا يلتفت للشك في انتقاض الطهارة سواء بعد الوضوء أو في أثنائه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص عندي وسواس ولا أعرف كيف أنوي للجنابة فأنطقها سرا، أو جهرا أحيانا. فكيف أميز بين غسل الجنابة وأي غسل آخر؟ وكيف أنوي لغسل الجنابة بالتحديد؟ ولدي شيء آخر هو: إذا كان الشك بعد الطهارة فأبني على الأصل وهو الطهارة ولا ألتفت لشيء حتى أسمع صوتاً أو أجد ريحاً، فهل الشك أثناء الوضوء معتبر أم لا ألتفت لذلك حتى أسمع صوتاً أو أجد ريحاً؟ علما بأن لدي وسواس. أرجو منكم رجاءً ألا تتأخروا في إجابتي لعل الله يريحني من هذا المرض
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تعاني منه من الوسوسة علاجه الإعراض عنه وعدم الالتفات إليه، فإنك لو استرسلت مع هذه الوساوس أوقعت نفسك في شر عظيم، واعلم أن أمر النية أيسر بكثير ممّا تتوهمه، والتمييز بين غسل الجنابة وغيره ليس فيه أدنى مشقة، فإن النية هي العزم على فعل المنوي ومحلها القلب، فعليك فقط أن تقصد بقلبك إلى ما تريد فعله من غسل جنابة أو جمعة أو غير ذلك، ولا داعي لأن تتعب نفسك بالتلفظ بالنية سرا أو جهرا فكل هذا لم يثبت منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه علاج لمشكلة الوسوسة بل هو يزيدها ويضاعفها كما هو معلوم، واعلم أن النية تتبع العلم، فمن قصد فعل شيءٍ فلا بد له من أن ينويه.
قال شيخ الإسلام: وَكَذَلِكَ نِيَّةُ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ يَكْفِي فِيهِ نِيَّةُ الْقَلْبِ. وَالنِّيَّةُ تَتْبَعُ الْعِلْمَ، فَمَنْ عَلِمَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَهُ، فَإِذَا عَلِمَ الْمُسْلِمُ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ مِمَّنْ يَصُومُ رَمَضَانَ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّ غَدًا الْعِيدَ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ..إلى آخر كلامه رحمه الله. انتهى بتصرف.
فعليك إذن إذا أردت غسل الجنابة أن تستحضر بقلبك نية رفع الحدث، أو استباحة الصلاة ثم لا توسوس بعد ذلك، فإن لبس الشيطان عليك بأنك لم تنو فلا تلتفت إلى تلبيسه، بل ادرأ في نحره وامض في عبادتك غير مكترث بهذه الوسوسة، وكذلك فافعل فيما يعرض لك من شك في أثناء الطهارة أو بعدها فأعرض عن هذا كله واطرح عنك الوسوسة حتى يحصل لك اليقين بانتقاض الطهارة، قال ابن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه.
واعلم أنه لا فرق بين من شك في انتقاض الطهارة وخروج الحدث بعد الوضوء أو في أثنائه، فإن الأصل عدم الحدث وهو يقين فلا يزول إلا بيقين مثله، ويزداد الأمر بالإعراض عن هذا الشك تأكداً، إذا كان ناشئاً عن الوسوسة كما هو الحال في مسألتك.
وأخيرا ننصحك بأن تغلق باب الوسوسة تماما، وأن لا تمكن الشيطان من أن يبذر بذور الشر في قلبك، فإنك إذا لم تقطع دابر الوسوسة ستنبت في صور متكررة فكلما عالجت واحدة منها رماك الشيطان بأخرى وهلم جرا حتى يفسد عليك دينك ودنياك نسأل الله لك العافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(11/1493)
خروج الدم من الفم هل ينقض الوضوء وهل يبتلعه المصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أستعمل السواك يخرج دم من فمي مع العلم أني متوضئ فهل ينقض هذا الدم الوضوء؟ وإن كان ذلك جائزا فهل يجوز بلع الدم وخاصة عندما أكون في الصلاة إذ كيف أتخلص من هذا الدم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وانظر الفتوى رقم: 9003، وبينا أن ابتلاع الدم لا يجوز في الصلاة وغيرها، وانظر الفتوى رقم: 12594 والفتوى رقم: 74423.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: خروج الدم من الفم بعد الوضوء لا ينقض الوضوء بل لو خرج من غير الفم دم كثير أو قليل فإنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء ولكن إذا خرج الدم من الفم فإنه لا يجوز ابتلاعه لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ. انتهى.
ويمكنك أن تتخلص من هذا الدمِ إذا خرج منك وأنت في الصلاة، بأن تبصقه في منديل أو نحوه، فإن تلك حركة يسيرة لا تؤثر في صحة الصلاة.
وفي صحيح البخاري معلقا: وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وحكم الحافظ بصحة إسناده، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا. رواه أحمد والبخاري، ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة.
وهذا الحديث يدل على أن هذا الفعل في الصلاة وهو البصاق في منديل أو نحوه مما لا بأس به، فإذا بصقت في المنديل فينبغي طرحه وعدم حمله في الصلاة لأنه متنجس وقد يقال إنه لا يضر بقاء هذا المنديل معك، لأن هذا الدم الذي تبصقه فيه يسيرٌ فيُعفى عنه لكن الأحوط ما قدمنا، وانظر الفتوى رقم: 3978.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(11/1494)
استعمال الصابون لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استعمال الصابون بعد الوضوء ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس استعمال الصابون بعد الوضوء ناقضاًَ للوضوء، ولا يقول أحد من العلماء بانتقاض الوضوء باستعمال الصابون بعده، وقد بينا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها، وذلك في الفتوى رقم: 1795.
ونصيحتنا لك ولعموم المسلمين هي الاجتهاد في تعلم العلم النافع لئلا تشكل عليكم أمثال هذه المسائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(11/1495)
قرقرة البطن هل تنقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل القرقرة التي تصدر من البطن المستمرة تنقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأن سماع صوت قرقرة البطن ليس بناقضٍ للوضوء حتى يتيقن الشخصُ من خروج الحدث منه، وانظر الفتوى رقم: 22393.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1430(11/1496)
النوم أثناء الجمعة وأثناء انتظار الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني في كثير من الأحيان من النوم في المسجد أثناء الجمعة، وأحيانا أثناء انتظار إقامة الصلاة في المسجد. فأرجو الإفادة عن حالة الوضوء لي، كما أني في بعض الأحيان أشعر بخروج قطرة من المذي وأكون متحسبا لذلك بأني أبلل ملابسي الداخلية قبل الوضوء، فهل هذا فعل صحيح علما بأن ذلك في بعض الأيام وليس دائما فأرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن انتقاض الوضوء بالنوم، فإن نمت قاعداً وكان النوم طويلاً فإن الوضوء ينتقض بذلك ويلزمك إعادة الوضوء، وإن كان النوم يسيراً فإن الوضوء لا ينتقض بذلك، وأما إن نمت مضطجعاً فإن الوضوء ينتقض ولو كان النوم يسيراً، وانظر التفصيل في ذلك بالفتوى رقم: 15188.
وأما عن الشعور بخروج المذي فمجرد الشك بخروجه من غير تيقن لا عبرة به، لأن الأصل أنه لم يخرج واليقين لا يزول بمجرد الشك، فلا تلتفت إلى الشك في خروج المذي، فإذا تيقنت خروجه لزمك غسل ما أصاب بدنك وثوبك منه والوضوء. وأما رش الماء على الملابس الداخلية فإن كان المقصود منه دفع الوسوسة فهذا لا بأس به، بل يستحب على قول بعض الفقهاء.
قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه، قال حنبل: سألت أحمد: قلت: أتوضأ واستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده، قال: إن توضأت فاستبرئ، ثم خذ كفاً من ماء فرشه على فرجك، ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله.
وقال النووي في المجموع: يستحب أن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه وداخل سراويله وإزاره بعد الاستنجاء دفعاً للوسواس. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1430(11/1497)
هل ينتقض الوضوء بإمساك الصدر عند الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مسك الصدر أثناء الرضاعة ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإمساك الصدر عند الإرضاع أو غيره ليس من نواقض الوضوء باتفاق العلماء، ونواقض الوضوء محصورة معلومة قد بينها أهل العلم في كتبهم، فينبغي للمسلم معرفتها ليكون على بينة من أمر دينه، فلا يظن ناقضا ما ليس بناقض فيقع في الحرج الذي رفعه الله عنه.
ولمعرفة نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(11/1498)
الماء الساخن هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الماء الساخن جداً ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أردت بسؤالك استعمال الماء الساخن بعد الوضوء فإنه ليس من نواقض الوضوء عند أحد من أهل العلم، فنواقض الوضوء معلومة، وقد بينا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في فتاوى كثيرة، ينظر الفتوى رقم: 1795.
وأما إن أردت السؤال عن حكم الوضوء بالماء الساخن فهو أيضاً جائز لا حرج فيه، لكن كره الفقهاء استعماله لأنه يمنع من إسباغ الوضوء الإسباغ المستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما كما ثبت ذلك في الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(11/1499)
هل يخرج من الصلاة إذا شعر أنه خرج منه مذي
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء أن تفتوني في ما يلي:
يتكرر كثيرا شعوري بخروج المذي أو الودي أو حتى البول، وخاصة بعد الوضوء أو بعد خروجي من دورة المياه، وأحيانا يكون شعوري صائبا، وأحيانا يكون وهما، وأحيانا لا ألاحظ شيئا، ولكن عند الضغط على العضو يخرج مذي على الأغلب. فماذا أفعل في هذه الحالات؟ وخاصة أنه بعد وضوئي بفترة زمنية أشعر بذلك.
وأحيانا أكون في صلاة الجماعة فأشعر بذلك. فهل أقطع صلاتي؟ أنا لم أكن أقطع صلاتي ولكن عند التأكد من ذلك أحيانا يكون سائل موجود على العضو. وأحيانا يخرج عند الضغط عليه مع أني شعرت بخروجه أثناء الصلاة. فهل علي إعادة الصلاة؟
وأيضا أنا أعرف أن تنضيح الثوب يطهره من المذي، ولكني ألاحظ أثره عند جفافه فهل هو نجس لا يجوز الصلاة به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد شعور المصلى بخروج شيء من السبيلين أو أحدهما لا عبرة به حتى يتأكد من خروج الشيء، وقد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة قال: لا حتى يسمع صوتا أويجد ريحا رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فنهى عن قطع الصلاة حتى يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. قاله النووي. فإذا تأكد بعد الصلاة أنه خرج منه ذلك الشيء في الصلاة أعادها، وإن شك هل خرج قبل الصلاة أو بعدها لم يعدها، لأن الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته، والأصل أنه صلى متطهرا، ولا يزول هذا الأصل بمجرد الشك للقاعدة الفقهية المعروفة التي يدل عليها الحديث السابق وهي (اليقين لا يزول بالشك) .
ولا ينبغي التكلف بالضغط على الذكر حتى يخرج ما فيه؛ لأن هذا قد يخرج عن المعتاد، فيقع فاعله في تنطع، وما لا يظهر يعتبر في حكم الباطن كما بيناه في الفتوى رقم: 8309، والضغط على العضو مضر بالصحة، وذكر شيخ الإسلام أنه بدعة كما فصلناه في الفتوى رقم: 20810.
وأما نضح المكان الذي أصابه المذي، وهل يكفي النضح أم لا بد من الغسل؟ فانظر لذلك الفتوى رقم: 111493، والفتوى رقم: 996.
وأخيرا نقول للسائل: إننا لمسنا من ثنايا سؤاله أنه مبتلى بالوسوسة أو قريب منها، ونوصيه بأن لا يفتح على نفسه بابها فإنها شر مستطير، وتجعل صاحبها في ضيق وحرج ومشقة لا تطاق، فليحذر أشد الحذر من الاسترسال وراءها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1430(11/1500)
هل يبطل الوضوء بملامسة النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل يبطل الوضوء إذا لامست يدي أو ملابسي مكان بول طفل ناشف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نواقض الوضوء معلومة قد بينها أهل العلم، انظري لمعرفتها الفتوى رقم: 1795، وليس من هذه النواقض لمس النجاسة وانظري الفتوى رقم: 2356.
وإنما يجبُ غسل اليد من لمس النجاسة إذا كانت النجاسة رطبة أو كانت اليد مبللة، وأما إذا كان لمس البول يستلزم لمس عورة الطفل من غير حائل فيجبُ الوضوء هنا من أجل لمس الفرج لا لمس البول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(11/1501)
حكم وضوء من مس فخذه بدون حائل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا وضعت يدي على فخدي بدون حائل يبطل الوضوء إذا كانت متوضئا، أم فقط إذا وضعت يدي على الدبر أو القبل بدون حائل، فأفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم أحداً من العلماء يقول بوجوب الوضوء من مس الفخذ، بل قد نص العلماء على أن مس الأنثيين (الخصيتين) لا ينقض الوضوء فالفخذ أولى، قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر، ولا ما بين الأليتين، وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر. انتهى.
وأما الوضوء من مس الذكر فواجب في قول جمهور الصحابة فمن بعدهم، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أهل السنن وصححه الألباني..
وأكثر الموجبين للوضوء من مس الذكر يوجبونه من مس حلقة الدبر لعموم الأمر بالوجوب من مس الفرج في رواية أحمد والنسائي.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1429(11/1502)
تعاني من إحساس متكرر بخروج الريح
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هو أنا أجد مشقة في الوضوء ففي كل مرة أحس أني قد نقضت الوضوء وذلك لإحساسي المتكرر بأن شيئا من الريح يخرج من قبل وأمثل لكم ذلك فأنا أصفها بالبالونة الصغيرة جدا، التي تنفلق علما أن لا رائحة ولا صوت فيها. أرجوكم أفيدوني؟ فأنا أصلي النافلة بوضوء والفرض للذي يليها بوضوء آخر وإذا كنت في درس في المسجد وجب علي الوضوء عدة مرات. ماذا أفعل هل إذا تجاهلت الأمر فهل تكون صلاتي صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما تشعرين به مجرد شك في انتقاض الطهارة ولم تتبيني خروج شيء فعليك تجاهله وصلاتك صحيحة، ويكفيك أداء الفريضة والنافلة بعدها أو قبلها بوضوء واحد ولا تقطعي الدرس لكي تتوضئي بمجرد الشعور بما ذكرت، وإن تحققت من خروج ريح من القبل فقد بطل الوضوء على ما رجحه فقهاء الحنابلة والشافعية، وتقدم في الفتوى رقم: 14328 فراجعيها.
وإن كان خروج الريح محققا ومستمرا بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فله حكم السلس، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 8777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(11/1503)
يقين الطهارة لا يزول بالشك فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أشعر أحيانا بعد التبول بنزول شيء من العضو وعندما أفتش أحيانا أجد قطرة تخرج من العضو وأحيانا لا أجد, وهذا الأمر ينغص علي حياتي وأشعر بالخوف كلما تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي لا يستنزه من بوله, لدرجة أنني استعملت دواء يلون البول حتى إذا وجدت لونا علمت بخروج شيء وحدث بالفعل أن وجدت نقطة ملونة في ملابسي الداخلية فأصابني هم شديد حتى كدت أبكي, كما أشعر أحيانا بحرقان في العضو الذكري, وعندما أفتش أحيانا أجد سائلا بسيطا يخرج, وأحيانا لا أجد شيئا ولا أعلم ماذا افعل؟ وأحيانا يعرض لي هذا الأمر وأنا أصلي فهل أخرج من الصلاة وهل يجب علي أن أفتش في العضو عند شعوري بمثل هذه الأشياء؟ وأريد أن أعرف ماذا علي أن أفعل إذا اشتبهت بالتصاق العضو بملابسي الداخلية فهذا يحدث لي أحيانا دون وجود شهوة ولا أعرف هل أغسل العضو والمكان الذي اشتبهت بأنه التصق به أم أعرض عن هذا كله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر لك حرصك على صحة عبادتك من وضوء وصلاة، وننصحك بالتخلص من الحزن والضيق الذي تشعر به مادمت غير مقصر في التنزه من البول، ولا يلزمك ما قمت به من استعمال دواء ملون للبول، ولتحذر من الاسترسال في الوساوس فإن أهم علاج لها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، ومن القواعد المقررة أن الأصل صحة العبادة حتى يثبت ما يبطلها، وبناء على ذلك فإذا شككت أثناء الصلاة هل نزلت قطرات بول أم لا فصلاتك صحيحة، ولا يشرع قطعها، وكذلك الحال بالنسبة للوضوء، ولا يلزمك تفتيش الثوب ولا النظر في العضو إذا لم تتحقق من نزول بعض البول، كما لا يلزمك غسل العضو ولا المكان الذي التصق به إذا لم يحصل لك يقين بوجود نجاسة، فالوساوس والشكوك المذكورة من الشيطان ليدخل الحزن والضيق إلى نفسك، فاستعذ بالله تعالى ولا تلتفت إليها، وراجع الفتوى رقم: 60609، والفتوى رقم: 3086.
وننصحك بنضح الفرج والسراويل بالماء بعد البول فذلك يعين على قطع الوساوس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1429(11/1504)
تحقق من خروج غائط منه ولم يطلع عليه إلا بعد عدة صلوات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من شعر بحكة في دبره ثم قام بملامسته عن طريق الثياب وظن أن ثيابه لم تتنجس لأنه كان على وضوء ثم وجد في الغد بقعة صفراء على سرواله (تفيد أثر الغائط) .
هل يلزمه إعادة الصلوات التي صلاها على هذه الحال، وماذا إذا لم يتيقن ما إذا كان هذا قد حصل له قبل أو بعد صلاة العشاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص المذكور إذا تحقق من خروج بعض الغائط وقت شعوره بالحكة لوجود علامة على ذلك ولم يطلع عليه إلا بعد مضي عدة صلوات بثوبه ذلك، فقد اختلف أهل العلم هل تلزمه إعادة تلك الصلوات أم لا؟
ولا شك أن الاحتياط إعادتها خروجا من خلاف أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6115.
وإن شك في خروج شيء حين شعوره بالحكة فالأصل عدم خروجه إلا بيقين، وإذا شك هل الغائط المذكور قد خرج قبل صلاة العشاء أم بعدها فليعتبر أنه قد خرج بعدها فتكون هذه الصلاة صحيحة لأن الأصل كون الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا ما قبل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 47406، والفتوى رقم: 44825.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(11/1505)
حلق اللحية وقص الأظافر هل يبطلان الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[نعلم أن حلق اللحية حرام وسؤالي هو: هل حلق اللحيه يبطل الوضوء، وكذلك قص الأظافر. وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية وقص الأظافر لا يبطل الوضوء، فمن توضأ ثم حلق لحيته فقد فعل حراما بحلقها ولكن وضوءه لا يبطل، إلا أن بعض الفقهاء ذكر أن من توضأ ثم حلق فإنه يغسل موضعها كما قال خليل المالكي في مختصره:
وفي لحيته قولان، قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: يعني أن من حلق لحيته بعد وضوئه ففي غسل محلها قولان، قال في التوضيح قال ابن القصار ولا يغسل محلها وقال الشارفي يغسله.. انتهى.
ومن توضأ ثم قص أظافره لم يبطل وضوؤه كذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 23940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(11/1506)
هل ينتقض الوضوء بخروج ريح من شخص مجاور
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توضأت وضوئي للصلاة وقام أحد بإخراج ريح بجانبي، فهل يصح الوضوء أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت السائلة تسأل عن وضوئها هي فإنه لا ينتقض بخروج الريح من شخص آخر، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(11/1507)
أكل الثوم والبصل هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أكل البصل والثوم يبطل الوضوء والصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكل الثوم والبصل ليس ناقضا للوضوء ولا مبطلا للصلاة، وانظر الفتوى رقم: 1795، حول نواقض الوضوء، والفتوى رقم: 66791، حول كراهة إتيان المسجد للصلاة حال التلبس بالرائحة الكريهة، والفتوى رقم: 104310، حول نهي آكل الثوم عن دخول المسجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1429(11/1508)
حكم الإفرازات الخارجة من المرأة زمن الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[كل عام وأنتم وبلاد المسلمين بخير بمناسبة العام الهجري جعله الله عاما حافلا بأعمال الخير ... أنا امرأة متزوجة وعاملة متحجبة الحمد لله أحرص على إتمام صلاتي في كل الأوقات لكني أعاني من أمر واحد أحيانا لا أستطيع الصلاة والمكان الذي أعمل فيه لا يساعدني أن أعيد وضوئي لأنه أكثر الأحيان غير طاهر ومليء بالناس، سؤالي هو: هل السائل الذي يخرج من المرأة غير طاهر ويمنع الصلاة ويفسد الوضوء وما الطريقة التي يجب أن أتبعها، مع العلم بأنني لا أعاني من أي مرض والحمد لله والأمر ليس بيدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السبب في عدم استطاعة الصلاة هو عدم وجود مكان طاهر للوضوء فإن هذا ليس عذراً يبيح تأخير الصلاة عن وقتها، لأنه لا يشترط في الوضوء أن يكون مكانه طاهراً وإن كان ذلك مستحباً.
أما فيما يتعلق بالإفرازات التي تجدها النساء في أوقات الطهر من غير أن تكون بسبب شهوة فقد اختلف الفقهاء في حكمها من حيث الطهارة من عدمها، فمنهم من يرى نجاستها إطلاقاً، ومنهم من يفرق بين الخارج من الرحم والخارج من مخرج البول، فيعتبر الأول طاهراً والآخر نجساً، والاحتياط الأخذ بالقول بنجاستها خروجاً من خلاف أهل العلم، وهي ناقضة للوضوء على القولين، ولا توجب غسل الجنابة عند الجميع، فإذا كانت تنقطع وقتاً يتسع للطهارة والصلاة فالواجب انتظار ذلك الوقت فتتطهر وتصلي، أما إذا استمر نزولها بحيث لا تنقطع وقتاً يتسع للطهارة والصلاة فقد بلغت حد السلس، ولصاحب السلس حكمُ خاصُُُ به في الطهارة للصلاة، فإن عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد التحفظ من نزول النجاسة بشد خرقة ونحوها ولا يضر ما نزل من إفرازات ولو كان ذلك خلال الصلاة. وللمزيد من الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23371، 93433، 15179، 51282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1429(11/1509)
حصول الشهوة ليس من نواقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يقولون في الحالات التى ينقض فيها الوضوء خروج المذي بشهوة هل يقصدون هنا خروجه في الملابس الداخلية أم مجرد الإحساس بالشهوة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد حصول الشهوة ليس من نواقض الوضوء، وإنما ينتقض الوضوء إذا خرج المذي بالفعل سواء وصل إلى الملابس الداخلية أم لا، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 70359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(11/1510)
لا ينتقض وضوء المرأة برؤية الرجل لها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا كنت متوضئة ورآني طفل غريب لا يتعدى عمره 12سنة وأنا بشعري أو لابسة زيا غير إسلامي لا ينفعني الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رؤية الرجل للمرأة ليست من نواقض الوضوء سواء كان بالغاً أم لا، أجنبياً أم لا، وسواء كانت هي بملابس ساترة أم لا، بل ولو كانت عريانة، غير أنه يجب على المسلمة أن تلتزم باللباس الشرعي ولا سيما إذا كانت أمام الرجال أو المراهقين الأجانب.
ولبيان نوقض الوضوء تراجع الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(11/1511)
هل ينتقض وضوء المرأة بمس ظاهر الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[من كثرة احساسى بنزول إفرازات يستدعي الأمر لمس الفرج من الخارج لمعرفة ما إذا كان هناك إفرازات أم لا، فهل هذا ينقض الوضوء؟
وهل اللمس حول الفرج ينقض الوضوء؟
وهل إحساسى بإفرازات داخل الفرج أو داخل المهبل ولكن ليس خروجها ينقض الوضوء أو الطهور ويلزم الاغتسال من الداخل، وهل طالما لم تخرج الإفرازات خارج الفرج فإنها لا تنقض الوضوء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا ينتقض وضوء المرأة بلمس ظاهر فرجها ولا بمس ما حوله، وكذلك لا عبرة بالإحساس بإفرازات الفرج ما لم تخرج إلى ظاهره، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة فإذا خرجت إلى الظاهر نقضت الوضوء.
وقد اختلف في حكم الإفرازات التي تجدها المرأة من حيث الطهارة من عدمها، فمن الفقهاء من يرى نجاستها إطلاقاً، وعلى هذا يجب غسل الفرج منها إذا خرجت، ومنهم من يفرق بين الخارج من الرحم والخارج من مخرج البول، فيعتبر الأول طاهرا والآخر نجساً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضوء المرأة لا ينتقض بلمس ظاهر فرجها ولا بمس ما حوله وإنما ينتقض بلمس داخله، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ولا موضع الشعر ولا ما بين الأليين، وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفر المرأة، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف صرح به إمام الحرمين. انتهى.
ثم إن مجرد الإحساس بالإفرازات من غير أن تخرج لا عبرة به كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 51292.
فإن خرجت إلى ظاهر الفرج نقضت الوضوء، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة.
واختلف في حكم الإفرازات التي تجدها المرأة من حيث الطهارة من عدمها، فمن الفقهاء من يرى نجاستها إطلاقاً، وعلى هذا القول يجب غسل الفرج منها إذا خرجت، ومنهم من يفرق بين الخارج من الرحم والخارج من من مخرج البول، فيعتبر الأول طاهراً والآخر نجسا كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى المشار إليها.
ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بهذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 60815، والفتوى رقم: 72868.
ثم إن محل كون هذه الإفرازات ناقضة للوضوء ما لم تصل إلى حد السلس، وإلا فإن لصاحب السلس حكما خاصا به في الطهارة, ولبيان ذلك كله تراجع الفتوى رقم: 93433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428(11/1512)
البنطال الضيق أو الواسع لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا توضأت ثم خرجت من المنزل ألبس بنطلونا ليس ضيقاً يفسد الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس البنطال سواء كان ضيقاً أم واسعاً لا ينقض الوضوء ما لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء التي بيناها في الفتوى رقم: 1795.
وتصح الصلاة به مع الكراهة إذا كان ضيقاً، وأما لبسه والخروج به للمرأة فلا يجوز، وقد بينا ضوابط لبسها له في الفتوى رقم: 5521.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1428(11/1513)
نواقض الطهارة مردها إلى حكم الشارع
[السُّؤَالُ]
ـ[نواقض الوضوء المعروفة هل هي أصل لا يزاد عليه ولا ينقص مهما حدث من تطور أم أنه من الممكن مع التطور الحالي يضاف إليه جديد من النواقض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقض الطهارة حكم شرعي لا يتلقى إلا من الشرع، ومن ثم فنواقض الوضوء قد تتبعها أهل العلم من النصوص الشرعية وحصروها في مسائل معدودة، وبالتالي فلا يقبل في الشرع الإتيان بغيرها مهما حصل من التطور والتقدم في مختلف المجالات، وهي قسمان: قسم متفق على نقضه للوضوء، وقسم مختلف فيه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(11/1514)
حكم وضوء من استعمل السبرتو الأبيض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل السبرتو الأبيض ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي تسأل عنه نوعاً من أنواع الكحول سبق ذكره في الفتوى رقم: 24449، والفتوى رقم: 6808. فاستعماله غير ناقض للوضوء إلا إذا ترتب على تناوله ذهاب عقل الشخص فحينئذ يبطل وضوؤه لذهاب عقله، وراجع نواقض الوضوء مفصلة في الفتوى رقم: 1795.
مع التنبيه على حرمة تناول كل مسكر. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1108، والفتوى رقم: 6500.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(11/1515)
هل ينتقض وضوء القابلة بالفحص أو التوليد
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعمل قابلة (تساعد النساء على الولادة وتقوم بالفحوصات لهن) ، فهل عليها أن تعيد وضوءها عندما تقوم بعمليات التوليد أو الفحوصات للنساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضوء زوجتك لا ينتقض بمساعدتها في توليد النساء أو بفحصهن إذا كانت تقوم بذلك مع وجود حائل بحيث لم تمس فرج غيرها مباشرة، كما تقدم في الفتوى رقم: 33298.
ويشترط أيضاً سلامتها من خروج مني أو مذي ونحوهما من نواقض الوضوء التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 1795، وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 34363.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(11/1516)
الإفرازات التي تخرج من المرأة حكمها وحكم صلاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً أنا سني 18 سنة وآنسة وأعانى من حاجات كثيرة وأهمها أنه يخرج من داخلي إفرازات جامدة جداً وأنا لا أعرف كيف أتصرف معها هل هذا يؤثر على صلاتي لأنى أنا الآن لم أصل لهذا السبب وأحيانا يكون لونه أبيض وأحيانا يكون مائلا للون الأصفر أرجو من الله أن تفيدوني في سؤالي هذا لأني والله تعبانة بجد وفقكم الله وأريد ردا على سؤالي هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تلك الإفرازات إذا لم يكن لخروجها ارتباط بالشهوة فإنها إن كانت خارجة من مخرج الولد فهي طاهرة، وإن كانت من مخرج البول فهي نجسة. وهذه الإفرازات ناقضة للوضوء، سواء كانت طاهرة أو نجسة. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 51282.
وإذا كانت تنقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فليست بسلس، وبالتالي فالواجب انتظار وقت انقطاعها فتقومين بالوضوء والصلاة.
وإن كانت لا تنقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فلها حكم السلس، حيث يجب عليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، ثم تتحفظين بخرقة ونحوها، ولا يضرك ما نزل بعد ذلك من إفرازات ولو أثناء الصلاة. وراجعي الفتوى رقم: 73708، والفتوى رقم: 39134.
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال. وبالتالي فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مع قضاء جميع الصلوات التي تركتِها ويكون القضاء بحسب الاستطاعة وإذا جهلت العدد فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 61320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(11/1517)
كثرة التبول هل تسوغ عدم تجديد الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مريض بالنقرص ولابد أن أشرب كميات كبيرة من الماء يوميا حتى أتبول ويتخلص جسمي من حامض البوليك الذي يسبب المرض ولذا فأنا أتبول يوميا بمعدل 7 - 10 مرات تقريبا - هل يعتبر هذا رخصة لعدم الوضوء مجددا لكل صلاة علما بأني أتوضأ في المنزل كل يوم لصلاة الصبح قبل الذهاب إلى العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والشخص إذا كان سالما من السلس فليس له أن يصلي بعد أن بال إلا إذا توضأ، فإذا توضأ فله أن يصلي بوضوئه ما يشاء من الصلوات ولا يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة ما دام وضوؤه باقيا، وحالة الأخ السائل هذه لا تعتبر حالة سلس لأن السلس هو استمرار الحدث بحيث لا يتوقف وقتا كافيا للوضوء والصلاة، وعليه فإذا توضأ ودخل وقت الصلاة قبل نقض الوضوء بأي ناقض فله أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء من الصلوات ما لم يحصل ناقض بولا كان أو غيره، سواء توضأ بعد دخول الوقت أم لا، طال ما بين الوضوء والصلاة أم لم يطل. ... ...
وأما إذا كان الحدث ملازما بحيث لا يتوقف وقتا للوضوء والصلاة فإن هذا الشخص مصاب بالسلس، ولا بد له من الوضوء عند كل صلاة بعد دخول وقتها، وقد سبق أن أوضحنا كيفية طهارة وصلاة صاحب السلس في الفتوى رقم: 9346، والفتوى رقم: 12198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1427(11/1518)
مسائل حول الرطوبة وإفرازات المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أريد يا شيخ أن توضح لي مسألة في الطهارة وهي الرطوبة والإفرازات التي تعاني منها النساء فأنا كنت أصلي بها لأني لم أتفقه قي ديني وعندما منّ الله عليّ بالهداية والحمد لله سمعت من إحدى الواعظات أنها ناقضة للوضوء وأصبحت أتوضأ لكل وقت ولكن واجهت صعوبة لأني كنت أعمل وأحيانا أضطر للوضوء لكل فرض لأي سبب فكل مسلم قد تمر عليه ظروف يتوضأ فيها قبل دخول الوقت مثل السفر والأم قد تستغل فرصة للوضوء إذا كان طفلها نائما مثلا..إلخ وبعد أن واجهت المشقة سألت واستفسرت وتفاجأت أن هناك رأيا يقول بعدم نقضها للوضوء وأصبحت أميل لهذا الرأي لأنه أسهل وأيسر، وبعد اطلاعي على الرأيين أريد أن توضح لي ما يلي:-
1- هل عليّ إثم إن اتبعت الرأي الأسهل أم أن هذا من تتبع الرخص واتباع الهوى؟
2-كيف أفرق بين الإفرازات التي تخرج من المثانة ومن التي تخرج من الرحم؟
3-لماذا الوضوء منها لصلاة الضحى وقيام الليل؟
4-وطالما أنه لم يرد حيث صحيح وصريح في ذلك لماذا قال الرأي الآخر بنقضها للوضوء؟؟ ولماذا لم يبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين لنا أحكام الاستحاضة وغيرها من الأحكام؟؟؟؟
5-لماذا لم تذكر في كتب الفقه؟؟ فبحثت عنها في عدة كتب ولم أجد شيئا.
أرجو أن لا أكون أطلت عليك يا شيخ، ولكن هذه مسألة صلاة وأنا أحب أن أؤديها بحقها.
وجزاك الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 72868، بيان الحالة التي تكون فيها الإفرازات التي تراها النساء ناقضة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 51282، والفتوى رقم: 60613، خلاف العلماء في الحكم عليها من حيث الطهارة من عدمها مع بيان التفصيل والراجح من ذلك، إضافة إلى بيان ما يجب في حال استمرار خروجها، فالرجاء مراجعتهما ليتضح للسائلة الكثير مما يتعلق بأحكام هذه المسألة، ثم إن خروج هذه الإفرازات من المهبل إلى ظاهر الفرج يعتبر عند الجمهور بمثابة البول والمذي في كونه ناقضا للوضوء بغض النظر عن طهارتها من عدمها، وقد أوضحنا دليل الجمهور على ذلك في الفتوى رقم: 15697، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَالْخَارِجُ مِنْ قُبُلِ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ أَوْ دُبُرِهِمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، سَوَاءٌ كَانَ غَائِطًا أَوْ بَوْلًا أَوْ رِيحًا أَوْ دُودًا أَوْ قَيْحًا أَوْ دَمًا أَوْ حَصَاةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ النَّادِرِ وَالْمُعْتَادِ، وَلَا فَرْقَ فِي خُرُوجِ الرِّيحِ بَيْنَ قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ وَدُبُرِهِمَا. نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْأُمِّ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.،،،إلى أن قال فَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ قَدْ سَبَقَ أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ أَحْدِ السَّبِيلَيْنِ يَنْقُضُ، سَوَاءٌ كَانَ نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ انتهى.
أما إذا رأت السائلة أن تتبع القول القائل بعدم نقض الوضوء بهذه الإفرازات وهو قول ابن حزم فالظاهر أنه لا مانع من ذلك شرعا، لاتفاق العلماء على أن للمسلم العامي أن يقلد من شاء من العلماء، قال في التقرير والتحبير: قال القرافي انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن من استفتى أبا بكر أو عمر أو قلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير، فمن ادعى دفع هذين الإجماعين فعليه الدليل انتهى.
وقال في الآداب الشرعية: وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَة سُنَّة وَلَا إجْمَاع وَلِلِاجْتِهَادِ فِيهَا مَسَاغ فَلَا يُنْكَرُ عَلَى مَنْ عَمِلَ بِهَا مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا انتهى.
وعلى قول ابن حزم لا تطالب بقضاء، لكن الذي ننصحها به هو أن تأخذ بالأحوط لدينها وهو قول الجمهور فإن الأمر يتعلق ببطلان الصلاة وهو أمر ليس بالهين، وإذا اتبعت رأي الجمهور فلتعتبر هذه الإفرازات التي تخرج بالفعل من نواقض الوضوء ولكن لا يجب منها الوضوء لكل صلاة ما لم تخرج، فمثلا لو توضأت قبل الوقت ثم دخل الوقت فلها أن تصلي بذلك الوضوء ما شاءت إلا إذا حصل ناقض بين الوضوء والصلاة سواء كان ذلك الناقض خروج الرطوبة أو غيرها من نواقض الوضوء، هذا في حال عدم استمرارها بحيث تصير سلسا، أما في هذه الحالة فقد تقدم لنا في الكثير من الفتاوى أن صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة بعد د خول وقتها، فإذا توضأ قبل دخول الوقت لم يصح وضوؤه ولا صلاته إن خرج منه شيء إلا على قول المالكية في هذه المسألة الأخيرة، وهي مسألة صاحب السلس لأن وضوءه عندهم مثل وضوء غيره فلا يتقيد بالوقت، ويصح قبل دخول الوقت وبإمكان من يجد مشقة في الوضوء لكل صلاة في حالة السلس أن يأخذ بهذا القول مع أن الاحتياط للصلاة هو ما تقدم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 70228، والفتوى رقم: 75673.
أما عن السؤال الثاني فلا علم لنا بجوابه، وليرجع فيه إلى المختصين من الطبيبات ونحوهن، وعن السؤال الثالث فإن الوضوء شرط لكل صلاة سواء كانت نافلة أو فرضا، ولا فرق بين صلاة الضحى ولا غيرها في اشتراط الطهارة.
وبالنسبة للسؤال الرابع فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على حكم هذه المسألة لما اختلف فيها، وحيث لم يرد دليل ينص على حكم المسألة المذكورة فقد قاسها الجمهور على البول والمذي واعتبروها من نواقض الوضوء، وتمسك صاحب القول الآخر بعدم وجود دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع يدل على أنها من نواقض الوضوء ولم يعتبر القياس دليلا.
وعن السؤال الخامس فإن الرطوبة والإفرازات لا ذكر لها بعينها في باب نواقض الوضوء لكنها داخلة في عموم قول الفقهاء ينتقض الوضوء بكل خارج من السبيلين كما هو مذكور في كتب فقه المذاهب الأربعة، ما عدا بعض الأشياء التي لا يعتبرها بعضهم من نواقض الوضوء مع أنها من الخارج من السبيلين وذلك مثل الحصا والدود إذا خرجا من السبيلين، وانظري الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(11/1519)
ملامسة الدم هل تنقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم بمسائل الأمة الإسلامية، سؤالي هو: أنا كنت أدرس القرآن في رمضان وسمعت ابن عمي الصغير (7 سنوات) يبكي فتركت القرآن وذهبت فرأيت أنه عندما كان يلعب مع الأطفال في الساحة وقع على الأرض وقد خرج بعض الدم من أسنانه وأخذته وغسلت أسنانه بالماء وأصاب يدي بعض من الدم فغسلت الدم من يدي ورجعت أقرأ القرآن.. السؤال هو: هل بطل وضوئي أم لا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ملامسة الدم وغيره من أنواع النجاسات لا تنقض الوضوء، ولبيان نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها، راجع الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1427(11/1520)
مس شعر الكلب هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ومن والاه.
أرجو بيان حكم مس شعر أو جلد السبع كالكلب والذئب وغيرها إذا كان الحيوان خاليا من الطهارة هل يبطل الوضوء وهل هو نجس كنجاسة سؤره؟
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل حيوان حي فهو طاهر كله، ومن ذلك سؤره ما عدا بوله وروثه إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فهو نجس العين، قال الشافعي في الأم: ولا يحرم بيع حي من دابة ولا طير ولا نجاسة في واحد منهما إلا الكلب والخنزير فإنهما نجسان حيين وميتين ولا يحل لهما ثمن بحال. اهـ.
وقال النووي في المجموع: وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما.
ومس الحيوان النجس لا يبطل الوضوء، وإنما ينجس الجزء الملاقي له إذا كانا رطبين أو أحدهما، ويجب غسله قبل الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، وأما إذا كانا جافين فلا يتنجس ما لاقاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1427(11/1521)
دخول الشيء في القبل ثم خروجه هل ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا دخل شعر في فرجي فهل هذا ينقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشعر قد دخل في الفرج ثم خرج فالظاهر أن الوضوء ينتقض بذلك فقد ذكر الفقهاء أن من أدخل شيئا في فرجه وخرج ذلك الشيء انتقض وضوؤه.
قال في المهذب في الفقه الشافعي: وإن أدخل في إحليله مسبارا وأخرجه أو زرق فيه شيئا وخرج منه انتقض وضوؤه.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن قطر في إحليله دهنا ثم عاد فخرج نقض الوضوء لأنه خارج من السبيل ولا يخلو من بلة نجسة تصحبه فينتقض بها الوضوء، كما لو خرجت منفردة. ولو احتشى قطنا في ذكره ثم خرج وعليه بلل نقض الوضوء؛ لأنه لو خرج منفردا لنقض فكذلك إذا خرج مع غيره. فإن خرج ناشفا ففيه وجهان: أحدهما: ينقض لأنه خارج من السبيل فأشبه سائر الخوارج. والثاني: لا ينقض لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ فلا يكون خارجا من الجوف. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1427(11/1522)
الإفرازات النازلة من مخرج الولد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي مرض تكيس في المبايض، وسؤالي هو بين الحين والآخر يخرج مني ماء قليل ليس له لون ولا رائحة، بعض الأحيان يكون أثناء الصلاة فهل أترك الصلاة وأتوضأ، وهل تعتبر نجاسة لأني أعاني منها بعض الأيام، علما أن الدورة لا تأتي إلا بدواء. وشكرا جزيلا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الإفرازات النازلة من المرأة هل هي طاهرة مطلقا أم فيها تفصيل؟ والراجح عندنا طهارة الإفرازات النازلة من مخرج الولد مطلقا، ونجاسة الخارجة من مخرج البول، وكلتاهما ناقضة للوضوء، وإذا خرجت أثناء الصلاة فلا بد من إعادة الوضوء والصلاة ما لم تصبح سلسا فيكفي أن تتوضئي لكل صلاة، ولا يضرك ما خرج منك أثناء الصلاة، وقد ذكرنا مذاهب أهل العلم مفصلة في الفتوى رقم: 51282.
والإفرازات النجسة عند القائلين بها لا بد من غسل ما أصابته من ثوب أو بدن قبل الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1427(11/1523)
الغيبة لا تنقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الغيبة تنقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست الغيبة ناقضاً من نواقض الوضوء، وانظر الفتوى رقم: 1795 حول نواقض الوضوء، والفتوى رقم: 40863، والفتوى رقم: 36984. وكلاهما عن الغيبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(11/1524)
لا ينتقض الوضوء بمس شعر العانة
[السُّؤَالُ]
ـ[من كان يغتسل فجاءت يده على شعر العانة، هل يعيد الوضوء قبل أن يصلي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الغسل واجباً كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس فإنه يجزئ عن الوضوء، وإن لم ينو الوضوء أثناء الغسل على الصحيح من أقوال العلماء، لأن نية رفع الحدث الأكبر تغني عن نية رفع الحدث الأصغر فتندرج فيها. وإن نوى الوضوء مع الغسل كان أتم وليس ذلك بواجب، لكن يشترط لصحة الوضوء أن لا ينتقض الوضوء أثناء الغسل، فإن حصل ناقض من نواقض الوضوء لم يبطل الغسل وانتقض الوضوء، وقد ذكرنا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 1795.
ومن النواقض المختلف فيها مس الفرج، لكن الفقهاء نصوا على أنه لا ينتقض الوضوء بمس شعر العانة، قال النووي في المجموع -وهو شافعي المذهب- قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر، ولا ما بين الأليين؛ وإنما ينقض نفس الذكر وحلقه الدبر وملتقى شفري المرأة، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف، صرح به إمام الحرمين. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1427(11/1525)
حكم تغيير النية بعد الفراغ من الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء على هذه الخدمة التي تقدمونها للمسلمين، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة، أود أن أطرح عليكم سؤالا وهو كالتالي: هل تغير النية بعد الفراغ من الغسل تؤثر على هذا الأخير أم لا؟ وأشكركم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد تمام الغسل لا يضر تغيير النية أو إبطالها ورفضها، ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي متحدثاً عن رفض نية الوضوء: (ورفضها) أي إبطالها أي تقديرها مع ما فعل معها باطلا كالعدم (مغتفر) لا يؤثر بطلانا إن وقع بعد الفراغ منه، ولا يغتفر في الأثناء على الراجح، وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره، والغسل كالوضوء. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي على شرح الدردير: (قوله: والغسل كالوضوء) أي فيغتفر رفض النية فيه بعد فراغه ولا يغتفر في الأثناء بل يضر ويوجب بطلانه. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل على الصحيح من المذهب نص عليه، وقيل يبطل، وأطلقهما ابن تميم. انتهى.
وعليه؛ فالغسل صحيح في هذه الحالة ولا يضره تغيير النية بعد الفراغ منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1426(11/1526)
هل ينتقض وضوء من تجرى له عملية الغسيل البريتوني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصاب بمرض قصور كلوي، وأقوم حالياً بعمل تنقية الدم بطريقة الغسيل البريتوني (إدخال سائل كلوكوز حوالي 2 ليتر داخل الوعاء البريتوني في أسفل المعدة) بواسطة أنبوب في البطن لداخل الوعاء البريتوني ويبقى السائل حوالي 4 إلى 5 ساعات وأقوم بهذا العمل 4 مرات في اليوم، السؤال هو: هل إخراج السائل (ويكون ليس له لون عند إدخاله وعند إخراجه يكون لونه أصفر مثل لون البول) ينقض الوضوء، أي هل يجب علي الوضوء للصلاة بعد كل عملية إدخال وإخراج لهذا السائل؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالشفاء العاجل مما تشكوه، ثم نقول وبالله التوفيق:
الظاهر أن الأنبوب المذكور قد تم إدخاله من أسفل المعدة وما يدخل من سائل يعسر خروجه سالما من مخالطة البول، فإذا تم إخراج ذلك السائل مع انفتاح مخرج البول فإنه لا ينقض الوضوء عند المالكية والمشهور عند الشافعية خلافاً للحنفية، وإذا انسد مخرج البول بطل الوضوء، قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: إن لم ينسد المخرجان فلا وضوء، لأنه خارج من غير المخرج المعتاد خلافاً لأبي حنيفة، واختلف أصحاب الشافعي على قولين والمشهور منهما عدم النقض.. ثم قال: وإن كان المخرج المعتاد منسدا وكان الفتح في المعي الأسفل ودون المعدة فهذا ينقض، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. انتهى.
وعليه؛ فخروج السائل المذكور لا ينقض الوضوء إذا كان خروجه مع انفتاح مخرج البول عند المالكية والمشهور عند الشافعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1426(11/1527)
الشك في الرطوبة الخارجة من الدبر
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال أحيانا أحس برطوبة في الدبر هل يبطل الوضوء أو ربما هوعرق لأني ممتلئ الجسم، عندما أفحص ورق الحمام لا توجد له رائحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرطوبة التي تجدها إذا التبست عليك ولم تعلم هل هي عرق أم رطوبة خارجة من الدبر فإنها لا تبطل الوضوء لأن الأصل عدم بطلانه حتى يتيقن من حصول ناقض. ففي الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم: شكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. معناه وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى
ونواقض الوضوء سبق بيانها في الفتوى رقم: 1795، والفتوى رقم: 23589.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(11/1528)
هل ينتقض الوضوء بتعاطي المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم المخدرات التحريم، لكن إن ابتلي بها شخص فهل تعاطيها ينقض الوضوء والغسل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ذهب العقل بتناول المخدرات فقد انتقض الوضوء، لأن زوال العقل من نواقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن.
وأما الغسل فلا ينتقض بتناول المخدرات، وأما إذا لم يذهب العقل فلا ينتقض الوضوء، وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 8001.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(11/1529)
لا يؤثر في صحة الوضوء نية إعادته
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا فضيلة الشيخ حول النية في الوضوء، فهل يجوز لأحد إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا وبعد قضاء الصلاة وقال عندما أرجع إلى البيت سأعيد الوضوء لصلاة العصر ظنا منه أنه انتقض وضوؤه أو يريد أن يقضي حاجته وعندما اقترب العصر ولم ينتقض وضوؤه وليس في نفسه أن يقضي حاجته ولم يتوضأ لأنه لو توضأ قد يضيع صلاة الجماعة، هنا في أوروبا لبعد المسجد، فهل الوضوء صحيح في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الوضوء باقيا لم ينتقض بواحد من نواقضه المعروفة فإن للشخص أن يصلي به ما شاء من الفرائض، ويستحب تجديده إن كان قد صلى به، ولا يؤثر في صحة الوضوء نية إعادته بعد الرجوع للبيت أو نية قضاء الحاجة، لأن نية إعادة الوضوء لا ينتقض بها الوضوء، وإذا لم يحصل ناقض فالوضوء باق على حاله.
واعلم أن من تيقن الطهارة فهو باق على طهارته ما لم يتحقق نقض الوضوء، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 30971.
وإاذ كان تجديد الوضوء يؤدي إلى فوات الجماعة فالأولى تقديم الجماعة لأنها واجبة على الرجل المستطيع، وتجديد الوضوء مستحب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1426(11/1530)
من نواقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك ماء يخرج من الدبر؟ وماسببه العلمي؟ وما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد يخرج من دبر بعض الناس سائل كالماء لسبب ما، والمرجع في معرفة سبب ذلك إلى أهل الطب، وأما حكمه من حيث الطهارة فهو نجس وناقض للوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(11/1531)
الحقنة وتنظيف الطفل ليسا من نواقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يُنتقض الوضوء بعد أخذ حقنة؟ وهل ينتقض الوضوء بعد أن تقوم الأم بتنظيف ولدها؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ حقنة لا يبطل الوضوء، وقد ذكرنا نواقض الوضوء مفصلة في الفتوى رقم: 1795، وليست هذه المسألة من بينها، كما أن تنظيف الطفل لا ينقض الوضوء كما سبق أيضا في الفتوى رقم: 9012.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(11/1532)
تنظيف المنزل لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن تنظيف المنزل ومسح البيت ينقض الوضوء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتنظيف البيت ومسحه ونحو ذلك ليس ناقضا للوضوء وليس في هذا نزاع بين العلماء، وقد بينا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 1795 فلتراجع للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(11/1533)
لا يلزم الشاك في خروج الريح أن يشم محل الحدث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على الفرد إذا شك في خروج الريح أن ينزل برأسه إلى أسفل حتي يكون قريبا من مكان خروج الريح ويتشمم هل توجد ريح أم لا؟ أم لا يجب ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في خروج الريح فهو باق على طهارته إن كان متطهرا لأن الطهارة المحققة لا تبطل إلا بتيقن الحدث، ولأن الأصل عدم الخروج مالم يثبت ما ينقل عن الأصل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه رجل أنه يخيل إليه خروج الريح فقال: لا ينفتل أولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. وعليه فلا يجب على الشخص المذكور شم محل الحدث، بل إن سمع صوتا أو وجد ريحا عمل بمقتضى ذلك، ولا يلزمه التفتيش والبحث، بل إن فعل ذلك يدخل في التكلف والغلو المنهي عنهما شرعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(11/1534)
هل يصح الوضوء على شعر مدهون بزيت الفازلين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سالتكم قبل هذا ولكن إجابتكم لم تكن كافية بالنسبة لي وليس المشكلة في الإجابه بل المشكلة تتعلق بي أنا لأني موسوسة لذلك أنا أريد ردا لايكون موسعا، هل زيت الفازلين الذى يستعمل فى الشعر يمنع وصول الماء.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتويين عن الفازلين والدهون والزيوت ومدى تأثيرها على صحة الوضوء، وهما برقم: 52445، ورقم: 24287. وبينا في الفتوى الأولى أن زيت الفازلين الذي يدهن به الشعر لا يمنع وصول الماء ونقول أيضاً إن كريم الفازلين إذا وضع بكثافة فإنه يمنع وصول الماء يقينا وإذا كان يسيراً فالأحوط إزالته بالصابون ونحوه قبل الطهارة، هذا ونحذر الأخت السائلة من خطورة تتبع الوساوس والاسترسال فيها فإنها مدخل للشيطان ليفسد على المسلم عبادته وليحزنه، نسأل الله لنا ولها الشفاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(11/1535)
الزيت المعدني ومدى تأثيره على الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر زيت الأطفال (زيت معدني لترطيب البشرة الجافة) مانعاً لوصول الماء في الوضوء ويجب غسله بالصابون أم أنه على مبدأ كلوا الزيت وادهنوا به؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزيت المعدني وغيره من الزيوت والأدهان على قسمين: فمنه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ومنه ما لا يمنع؛ والمستعمل له هو الذي يمكنه أن يعرف حال الزيت بعد استعماله، هل يمنع وصول الماء إلى البشرة أو لا يمنع ذلك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 52445.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1425(11/1536)
ما يحرم على المحدث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الذى يحرم على من انتقض وضوؤه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من انتقض وضوؤه صار محدثا، والمحدث تحرم عليه الصلاة كلها والطواف بالبيت ومس المصحف، ولا تحرم عليه قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد ما لم يكن جنبا. قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث. قال ويحرم عليه الطواف بالكعبة، فإن طاف عصى ولم يصح منه، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، وقال أبو حنيفة: يصح الطواف بلا طهارة. انتهى. ودليل القائلين بحرمة طواف المحدث وعدم صحة ذلك منه قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس. وما ثبت في الصحيح أيضا من أنه صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف، وقال: لتأخذو عني مناسككم. ذكره النووي في شرح مسلم، والحافظ ابن حجر في فتح الباري.
ولتحريم مس المصحف على المحدث راجع الفتوى رقم: 1635، 12540، 12845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(11/1537)
لا يبطل الوضوء إلا بأحد نواقضه
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة تجديد الاغتسال أوالوضوء ونظراً لظروف خاصة لم يتم التجديد إلى الأخير، هل يبطل الاغتسال أو الوضوء الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجديد الوضوء مستحب عند جمهور الفقهاء، ولا يبطل الوضوء إلا بأحد نواقض الوضوء المعروفة المبينة في الفتوى رقم: 1795، والوضوء الأول صحيح ما لم ينقض بأحد هذه النواقض، أما الشروع في تجديده ثم تركه وعدم إكماله فليس ناقضا، أما الغسل فلا يشرع تجديده وقد نص فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية على عدم استحبابه قال الحموي في كتابه غمز عيون البصائر وهو حنفي: ويكره تجديد الغسل مطلقاً. انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي: وأما تجديد الغسل فالصحيح أنه لا يستحب وفي وجه يستحب. انتهى.
والغسل الأول صحيح ما لم يطرأ ما يوجبه من الجنابة ونحوها وقد سبق ذكر موجبات الغسل في الفتوى رقم: 26425.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(11/1538)
حكم الشك في خروج الريح
[السُّؤَالُ]
ـ[يقال إنه يجب أن يتيقن الإنسان في نفسه من الإنسان خروج الريح وليس مجرد سماع صوت أو وجدان رائحة، ولكن هل يكون ذلك عندما يكون الإنسان منتبها أثناء مدافعته للريح، ولكنه يشك في خروج الريح أم يسري ذلك أيضاً في حالة ما إذا كان الإنسان غير منتبه، وهو يدافع الريح وشك في خروجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم الشك في خروج الريح في الفتوى رقم: 23430، وهو حكم يشمل كل من لم يتقين سواء كان يدافع الريح أولاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425(11/1539)
مجرد انتصاب الذكر لا ينقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أبلغ من العمر 40 عاما ومتزوج وملتزم إن شاء الله
أعاني كثيرا من حدوث انتصاب بالعضو الذكري ولكن دون خروج مذي أو أي سائل فهل يبطل ذلك الوضوء علما بأنني أحافظ على الوضوء حتى أستطيع أن أصلي في عملي ولا أضيع الصلاة والوضوء في مقر العمل به صعوبة، كما أن ذلك يحدث لي أيضا وأنا أصلي فهل يفسد ذلك الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد انتصاب الذكر ليس من نواقض الوضوء، ووضوؤك السابق صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(11/1540)
لا ينتقض الوضوء بمجرد سماع كلمة فاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ينقض الوضوء عند سماعي لأي كلمة فاحشة من صديق (يهديه الله) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينتقض الوضوء بمجرد سماع كلمة فاحشة، والواجب على من سمع منكراً من القول أن ينهى عن هذا المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، ولمعرفة نواقض الوضوء نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 620.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(11/1541)
رؤية الإنسان عاريا ليست من نواقض الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يبطل وضوء الرجل إذا رأته زوجته عاريا من الملابس؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرؤية الإنسان عارياً ليست من نواقض الوضوء، سواء كان من رآه زوجته أو غيرها، وقد سبق ذكر نواقض الوضوء في الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(11/1542)
حكم لمس الزوجة لزوجها وتقبيله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يلزمني الوضوء إذا لمست زوجي؟ وهل يلزم الوضوء إذا قبلت زوجي فقط بدون جماع؟
أريد الإجابة بالعربية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 637، حكم لمس الزوج لزوجته وينطبق ما في الفتوى المحال عليها، من اختلاف وترجيح على لمس الزوجة لزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1424(11/1543)
لا علاقة بين صحة الوضوء وبين لبس الملابس الداخلية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وعاملة، عند وضوئي لصلاة الظهر هل يجب علي خلع الملابس الداخلية ليصح وضوئي؟ أم فقط الوضوء العادي؟ عذراً لسؤالي هذا وجزاكم الله ألف خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا علاقة بين صحة الوضوء وبين لبس الملابس الداخلية، فيصح الوضوء بالملابس الداخلية ولو كانت بها نجاسة، لكن لا بد من خلعها إذا كانت متنجسة عند إرادة الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(11/1544)
إذا كثرت الإفرازات فتوضئي عند كل صلاة مفروضة.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب أن أتوضأ من الإفرازات المهبلية عند كل صلاة، خاصة أنه يوجد فترة تكثر فيها الإفرازات، وعند ذهابي للمسجد هل يجب أن أتوضأ في المسجد لوجود هذه الإفرازات أم أستطيع الوضوء في البيت قبل ذهابي إلى المسجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم هذه الإفرازات من حيث الطهارة أو النجاسة، ومن حيث نقض الوضوء أو عدمه، وذلك بالفتوى رقم:
5188.
وأما بخصوص سؤالك، فإن الأصل أنه لا تجب عليك إعادة الوضوء إلا عند خروج هذه الإفرازات أو غيرها من النواقض، فما لم يحدث ناقض، لا تجب إعادة الوضوء، لكن إن كان خروج هذه الإفرازات مستمرا فافعلي ما يفعل صاحب السلس من الاستنجاء عند الوضوء وشد خرقة لمنع خروج هذه الإفرازات والوضوء عند دخول وقت الصلاة، فإذا فعلت ذلك فلا حرج عليك إن شاء الله في الوضوء بالمسجد أو البيت.
ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 4018، وننبهك إلى أن السنة قد دلت على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، مع جواز صلاتها في المسجد، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
10306.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(11/1545)
طهارة الثوب لا تشترط لصحة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.......أريد أن أعلم هل طهارة الملابس شرط من شروط صحة الوضوء، مثل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لأني قرأت عن ذلك ولم أجد أن طهارة الملابس شرط، وأنا أريد أن أتأكد....... وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طهارة الثوب ليست شرطا في صحة الوضوء، فيجوز للمتوضئ أن يتوضأ وعليه ثياب غير طاهرة، ولكنه إذا قام إلى الصلاة يجب تغييرها، ولبس ثياب طاهرة.
فالصلاة لا تصح إلا بالطهارة الكاملة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان، بخلاف الوضوء فإنه يصح، وعلى صاحبه ثياب نجسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(11/1546)
حكم الوضوء بملابس عليها نجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أستطيع الوضوء بالملابس التي عليها نجاسة أو القليل من النجاسة ثم خلعها قبل الصلاة أم لا؟ ....وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
نعم تستطيع الوضوء وعليك ملابس بها نجاسة، ووضوؤك صحيح، لأنه ليس من شروط صحة الوضوء طهارة الثياب أو البدن من النجاسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1424(11/1547)
لا ينتقض الوضوء بالفحص الداخلي للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب في قسم النسائية السؤال هو: هل الفحص الداخلي يفسد الوضوء وماذا يترتب عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء على الراجح لما في الحديث: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه ابن حبان والدراقطني والبيهقي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وألحق الجمهور به من مس فرج غيره بدون حائل، وقيده مالك بقصد اللذة، ففي المدونة: قال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل قال: إن كانت مسته المرأة لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها، ورجح الشيخ محمد مختار الشنقيطي والشيخ مصطفى العدوي النقض مطلقاً ويدل له عموم حديث: ويتوضأ من مس الذكر. رواه النسائي من حديث بسرة وصححه الألباني.
وأما مس الفرج مع وجود الحائل كما هو الأغلب عند الأطباء فإنه لا ينقض للحديث السابق، قال الشافعي في الأم: وإذا مس الرجل ذكره بينه وبينه شيء ما كان إلا أنه غير مفضٍ إليه، لم يكن عليه وضوء، رق ما بينه أو صفق.
وينبغي الاحتياط في التعامل مع النساء واستشعار مراقبة الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن تقدر الضرورة بقدرها فلا ينظر الطبيب ولا يمس إلا ما يحتاج إليه، مع عدم وجود الخلوة، ومع عدم إمكان الاستغناء عن الطبيب الذكر بالنساء، كما افتى به الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية الأسبق، وينبغي للمؤسسات الطبية أن تعتني بإيجاد كوادر نسائية تعالج النساء بدلاً من الرجال، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
13819، 7764، 4385، 8107، 3892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(11/1548)
ستر العورة لا تشترط في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط ستر العورة في الوضوء, ولكم منا خالص الدعاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشترط لصحة الوضوء ستر العورة، لا أثناءه ولا بعده، وانظر الفتوى رقم: 21205 والفتوى رقم: 10516
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1424(11/1549)
مجرد الشعور باللذة لا يوجب الغسل ولا الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أقدم لجميع العاملين في هذه الشبكة كل التقدير والاحترام لما يبذلونه من مجهود مشكورين عليه ... أما بعد: سؤالي هو: ما حكم الشعور بلذة تكون كلمّة البرق، ولكن لا تكون لذة بمعني اللذة الكاملة التي تنتهي بشعور كامل للذة وبعدها فتور وإنزال، ولكن فقط شعور بشيء من اللذة وبعدها ينتهي سريعا، وهذا الشيء الذي يحصل معي حتى ولو لم أكن أفكر في شيء يثير هذه اللذة مما يجعلني في ضيق مستمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد الشعور باللذة أو الإنعاظ لا يجب منه غسل ولا وضوء، ما لم يصاحبه نزول مذي، فيجب منه غسل الذكر كله والوضوء، أو نزول مني فيجب منه غسل جم يع الجسد.
وعليه، فإنه لا يلزمك غسل ولا وضوء بمجرد الإحساس باللذة، ولمعرفة أسباب الغسل وموجباته وكيفيته نحيلك إلى الفتوى رقم: 3791
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1424(11/1550)
السفور ليس بناقض للوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عدم ارتداء الحجاب يعتبر من نواقض الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نواقض الوضوء قد حددها الفقهاء في كتبهم، وعدم ارتداء الحجاب ليس واحداً من هذه النواقض، ولمعرفتها تراجع الفتوى رقم:
1795.
ثم إننا ننبه إلى أن المرأة يلزمها ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا وجهها وكفيها وقدميها، على خلاف في ستر الكفين والقدمين قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 4523.
ولعل من المناسب التنبيه أيضاً على أنه يلزم المرأة ستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، سواء كان ذلك في الصلاة أو غيرها، ولمزيد من الفائدة في هذا تراجع الفتوى رقم:
3350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(11/1551)
لا حرج في تناول الطعام بعد الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المسلمة أن تأكل الأكل بعدما تتوضأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المسلمة ولا على المسلم في الأكل أو الشرب بعد الوضوء، لكن إذا كان المأكول لحم إبل انتقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل.... إلى آخر الحديث. وهو في صحيح مسلم.
وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وغيرهم، والحديث يشهد له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1424(11/1552)
الشك الطارئ بعد التيقن لا تأثير له
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توضأ المسلم ثم أحدث ولم يعلم بحدثه أو حدث له شك في وضوئه هل يبطل وضوؤه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن القواعد الفقهية المقررة شرعاً أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باقٍ على طهارته.
فعلى هذا فإن الشك الطارئ بعد التيقن لا تأثير له، وهو قول جمهور الفقهاء.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
976
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(11/1553)
الوضوء قبل دخول الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذ الموقع وبعد
هل يجوز الوضوء قبل دخول الوقت وهل على من برأسه مكان ضربة من صغره أن يدخل الماء إليها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دخول الوقت ليس شرطاً في صحة الوضوء بدليل ما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه. فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه! قال: عمداً صنعته يا عمر. صحيح مسلم.
والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلوات بوضوء واحد، وهذا يستلزم أنه صلى بعضها بوضوئه السابق الذي فعله قبل دخول وقتها.
أما الضربة التي ذكرت فإنه لا يلزمك أن تدخل الماء إليها في مسح الرأس، لأن القائلين بتعميم الرأس -وهم مالك والخرقي وأحمد في وجه عنه- لا يُلزِمون بتخليله، وقال غيرهم: يكفي مسح بعض الرأس. وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة، مثل قوله تعالى: َ تُنْبِتُ بِالدُّهْن (المؤمنون: من الآية20) على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه، وبعضده. ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني: كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ههنا: كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه، وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. أخرجه مسلم. انتهى من بداية المجتهد: ج/1ص37/38
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1424(11/1554)
الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة ملغى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من دخل الصلاة وبعد الركعة الثانية حدث له شك في الوضوء، ولم يتحقق من هذا الشك حتى انتهى من الصلاة، مع العلم بأنه إمام؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الشخص إذا شك في الناقض بعد تيقن الوضوء فلا يؤثر ذلك في صحة وضوئه؛ لحديث عباد بن تميم المتفق عليه قال: شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد ريحاً، فقال: لا ينصرف حتى يمسع صوتاً أو يجد ريجاً.
وعلى هذا فصلاة الإمام المذكور ومن خلفه صحيحة وانظر الفتوى رقم:
976.
وهذا بناء على أن الشك المذكور بعد تيقن الوضوء.
أما لو شك في حصول الوضوء بعد تيقن الحدث فالصلاة باطلة، قال الخرقي: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(11/1555)
لعاب الأدمي طاهر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اللعاب الذي يخرج من فم الإنسان وهو نائم وقد يبلل شعره وبعضاً من ملابسه فيه شيء؟ بمعنى هل إذا صلى الإنسان بدون أن يغسل مكان ذلك اللعاب صلاته تكون صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجب غسل اللعاب الذي يخرج من فم النائم لأنه طاهر، قال في الروض المربع: ومني الآدمي طاهر، ورطوبة فرج المرأة كالعرق والمخاط والبلغم -ولو أزرق- وما سال من الفم وقت النوم. انتهى
هذا إن كان من الفم، أما إن تيقن أنه من المعدة فهو نجس، وقد أنكر البعض خروجه منها، قال النووي رحمه الله في المجموع: وسألت أناساً عدولاً من الأطباء فأنكروا كونه من المعدة، وأنكروا على من أوجب غسله. انتهى
ولكنه فصَّل في المسألة تفصيلاً جميلاً فقال: والمختار لا يجب غسله إلا إذا عرف أنه من المعدة، ومتى شك فلا يجب غسله، لكنه يستحب احتياطًا، وحيث حكمنا بنجاسته وعمت بلوى إنسان به وكثر في حقه فالظاهر أنه يعفى عنه في حقه، ويلتحق بدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة ونحوها مما عفي عنه للمشقة. والله أعلم. انتهى
وننبه إلى أنه يجب إزالته بالماء إن كان نجسًا، وبه أو بغيره إن كان طاهرًا - حسب التفصيل السابق - عند الوضوء أو التيمم إذا كان يشكل طبقة تحول دون وصول الماء أو التراب إلى البشرة من أعضاء الوضوء أو التيمم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(11/1556)
يعيد الصلاة من صلى ناسيا بدون طهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شخص صلى وبعد زوال وقت الصلاة تذكر أنه لم يكن على وضوء وقد ذهب وقت الصلاة للصلاة التي تليها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى بغير وضوء ناسياً، ثم تذكر ذلك ولو بعد خروج وقت الصلاة، توضأ وأعاد صلاته ولا إثم عليه ما دام فعل ذلك نسياناً، لقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1423(11/1557)
لا يجب الوضوء للصلاة إلا من ناقض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن نصلي التراويح بوضوئين؟ بمعنى أن أصلي منها ما أشاء، ثم أذهب لأعمالي، ثم أرجع من أعمالي، ثم أتوضأ مرة أخرى وأكمل الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن انتقض الوضوء بين الفترتين، فيجب عليك إن عدت إلى الصلاة أن تتوضأ ثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له". وهو حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وإن لم ينتقض الوضوء، فيندب لك تجديده لكن لا يجب عليك ذلك.
وينبغي التنبيه إلى أن الأفضل لك ألا تنصرف من صلاة التراويح حتى تكملها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة". حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423(11/1558)
من صلى وهو جنب لزمته الإعادة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كيف حكم المصلي الذي صلى وهو جنب ولم يعلم حتى صلى بعض الأوقات فما حكم هذه الصلاة
هل يعيد الصلاة أم لا؟
رأيت في سيارة الإسعاف شيئا حيرني أرجو الإجابة عليه إن كان لكم جواب وهو كلمة إسعاف في السيارة الإسعاف مقلوبة بالعربية أو بالأجنبية فما السر في ذلك؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى وهو جنب وجب عليه إعادتها متى علم أنه صلاها جنباً، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
12024 وأما بقية السؤال فلا ندري ما السر في كتابة كلمة إسعاف مقلوبة في سيارة الإسعاف. ويمكن الأخ السائل سؤال أصحابها عن سر ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1423(11/1559)
من صلى من غير أن يغسل رجليه فصلاته باطلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تبطل الصلاة إذا توضأ أحد ونسي أن يغسل قدميه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن الوضوء شرط من شروط الصلاة التي لا تصح بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري.
وقد قسم العلماء أعمال الوضوء إلى فروض وواجبات وسنن،
فأما الفرائض: فهي النية وغسل الوجه واليدين إلى المرافق ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب بين هذه الفرائض والموالاة، فهذه الفرائض إذا تركها الإنسان عمداً وسهواً وصلى من غيرها أو بعضها بطلت صلاته، وعليه إعادتها متى ما تذكر ذلك.
أما ترك الواجبات نسياناً أو السنن عمداً أو نسياناً فلا يؤثر في صحة الوضوء وتكون الصلاة به صحيحة، ومن هذا يعلم السائل بطلان صلاة من صلى من غير أن يغسل رجليه لعدم وضوئه حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(11/1560)
ظهور العورة لا أثر له على صحة الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجب لبس الحجاب بالنسبة للمرأة أثناء الوضوء وهل يمكن الوضوء أثناء الاستحمام (الغسل) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله على المرأة في الوضوء دون لبس الحجاب، إذ ليس من شروط صحة الوضوء ستر العورة.
وكذا يجوز الوضوء أثناء الاستحمام أو الغسل، بل يستحب الوضوء قبل الغسل، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة.
واللفظ للبخاري، وقد ترجم عليه باب: الوضوء قبل الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1423(11/1561)
ما يترتب على من صلى بغير وضوء يعتقد أنه متوضئ
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من صلى بغير وضوء، وهو يعتقد أنه صلى على وضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا إعادة على من صلى متيقنا أنه على طهارة، ولو عارض يقينه ظن، استصحاباً للأصل الذي هو الطهارة المتيقنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً" متفق عليه.
أما إذا صلى معتقداً أنه على طهارة، ثم تبين له خلاف ذلك، وأنه كان على غير طهارة، فإن الإعادة واجبة عليه، لتبين أنه صلى محدثاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1422(11/1562)
لا يزول اليقين في الطهارة بالشك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص كثير الشك في نقض الوضوء كلما دخلت في الصلاة فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ... فإذا كنت غير متأكد من حصول ما ينقض الوضوء وإنما تشك في ذلك شكا مستمرا فعليك أن تعُرض عن ذلك الشك ولا تلتفت إليه- وصلاتك صحيحة – لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يحد الشيء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال " لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " كما في الصحيحين وغيرهما. فلا تقطع صلاتك التي دخلتها على طهارة حتى تتحقق من حصول ناقض، وكل أمر كنت على يقين منه فلا تتحول عنه لأمر مشكوك فيه لأن اليقين لا يزول بالشك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1563)
أحس برطوبة وشك في حصول الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت من النوم ذات مرة وأحسست برطوبة (أحسست أن بي جنابة) ولكن عندما تأكدت لم أجد شيئا، ثم سافرنا وفي الطريق نمت وعندما استيقظت وقفنا لنصلي الصلاة ثم أحسست أيضا رطوبة لا أعلم هل هي من الحر أم جنابة فلم أتأكد لأنني كنت خائفا أن أجد شيئا ثم لا أستطيع أن أغتسل وقلت سأنظر وأتأكد لاحقا. وفي الغد وبعدما استيقظت من النوم قمت وإذا بي جنابة فلا أعلم هل كانت بي جنابة في السفر أم لا. فما الحكم؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ...
فما أحسست به في المرة الأولى ليس جنابة؛ لأنك ذكرت أنك نظرت فلم تجد شيئاً.
وما أحسست به في المرة الثانية كان يجب عليك أن تنظر فيه حتى تتأكد هل هو جنابة أم لا وكونك مسافراً ليس عذراً لأنك إما أن تكون قادراً على استعمال الماء فيجب عليك استعماله أو عاجزاً عنه فعليك أن تتيمم وقد قال الله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفراً أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) .
أما الآن وقد حصل ما حصل فقد اختلف أهل العلم فيمن وجد بللاً ولم يدر ما هو فمنهم من قال إنه لا يجب عليه غسل الجنابة لأن الطهارة متيقنة والجنابة مشكوك فيها واليقين لا يرفع بالشك. ومنهم من قال إنه يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة لأنه شك في كونه وجب عليه الغسل فلا تبرأ ذمته إلا بمحقق.
وهذا القول أحوط وعليه فالآن يجزئك الغسل الذي اغتسلته من الجنابة في المرة الثالثة وعليك أن تعيد ما صليت من صلاة ما بين ما أحسست به في المرة الثانية والجنابة التي أصابتك في المرة الثالثة.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1564)
اليقين لا يزول بالشك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود من فضيلتكم التكرم بشرح التالي: إذا شككت في الوضوء فهل أصلي أم أعيد الوضوء؟. وما هو تفسير (اقطع الشك باليقين) . وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالشك إذا كان بعد انتهاء الوضوء فلا يلتفت إليه ولا اعتبار له وعليه فلا يلزمك إعادة الوضوء. وأما إذا كان قبل الانتهاء من الوضوء فإنك تغسل العضو الذي شككت في غسله، هكذا نص الفقهاء في كتبهم. وأما بخصوص الشق الثاني من السؤال: فإن هذه قاعدة من قواعد الفقه استنبطها الفقهاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم رحمه الله - قال عليه الصلاة والسلام: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ". وتصويب القاعدة (اليقين لا يزول بالشك) ومعناها: أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك وأنه لا أثر للشك الطارئ بعدها، فمن توضأ ثم شك في الحدث، لم يلزمه إعادة الوضوء لأن اليقين لا يزول بالشك. ومن أحدث ثم شك في كونه توضأ بعده، فهو محدث وعليه الوضوء، لأن اليقين لا يزول بالشك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1565)
لا ينتقض الوضوء بمداعبتك لزوجتك إلا بخروج شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج، وأحيانا تحصل بعض المداعبات بيني وبين زوجتي ونحن في حالة وضوء، ولكن بحائل، هل هذا ينقض الوضوء، علما بأن ذلك يتم بدون شهوة أحيانا؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمداعبة الزوجة ومس بشرتها وتقبيلها لا ينقض الوضوء بذاته ما لم يصاحبه خروج شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. كما في المسند والسنن الأربعة. وهذا أحد قولي أهل العلم في ذلك. ومنهم من قال: بالنقض بمجرد المس، ومنهم من قيده بقصد اللذة أو وجدانها وقد استدل أصحاب هذين القولين الآخرين بقوله تعالى: (أو لامستم النساء) [المائدة: 6] . والقول الأول أقوى من جهة الاستدلال، وهو الراجح، وإن كان الاحتياط هو إعادة الوضوء، خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1421(11/1566)
يجب الغسل على من أتى امرأته في دبرها مع حرمة فعله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الغسل على من يعاشر زوجته في دبرها؟ مع العلم بأنه حرام ولكن من الناحية الفقهية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تحريم وطء المرأة في دبرها، فقد بيناه في فتاوى كثيرة وانظر الفتوى رقم: 4340.
وأما وجوب الغسل فقد نص عليه عامة الفقهاء، إذ الدبر فرج، فإذا وقع الوطء في الدبر فقد وجب الغسل على الواطيء والموطوء.
قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها يوجب الغسل، وإن لم ينزل، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: ويجب الغسل على كل واطىء وموطوء إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل آدمي أو بهيمة، حيا أو ميتا، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظان. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1430(11/1567)
حكم تمثيل أفعال الصلاة إيهاما للغير بأنه يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التمثيل في الصلاة وأنا جنب حتى أغتسل وهذا أمام أعين أهلي لأني أحرج أن أبقى بلا صلاة أمام أعينهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمعَ المسلمون على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وأجمعوا على أنه لا يجوزُ لمسلمٍ أن يُخل بالطهارة مع القدرة عليها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة، أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود، ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب. انتهى.
وقد ورد الوعيد الشديد لمن صلى بغير طهارة فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أُمِرَ بعبد من عباد الله أن يُضرَب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدةً واحدةً، فجُلد جلدةً واحدةً، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلما ارتفع عنه أفاق، قال: علام جلدتموني؟ فقيل له: إنك صليت صلاةً واحدةً بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. أخرجه الطحاوي، وحسنه الألباني.
بل قد بالغ بعض العلماء فذهب إلى تكفيرِ من صلى بغير طهارة وهو يعلم لأنه مستهزئ، وهذا وإن كان قولاً مرجوحاً لكنه يتضمن من الزجرِ عن هذا الفعل مالا يخفى.
قال النووي رحمه الله: إن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصيةً عظيمةً، ولا يكفر عندنا بذلك، إلا أن يستحله، وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه.
أما حكاية أفعال الصلاة وهيَ ما سميته تمثيلاً أي لم تنو الصلاة فإنه وإن لم يصل إلى هذا الحد إلا أنه غير مشروع كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 107817.
ثم إن كان هذا الأمر يتمادى بك حتى تُخرج الصلاة عن وقتها فحينئذٍ تكون قد ارتكبت ذنباً مضاعفاً بترك الصلاة حتى يخرج وقتها.
والواجبُ عليكَ إذا أصابتك الجنابة أن تبادر بالاغتسال، ثم تؤدي الصلاة في وقتها بشرطها الذي هو الطهارة، وأي حرجٍ في أن تذهبَ فتغتسل، فهذا شرعُ الله ودينه لا يجوزُ أن يتحرج منه أحد، فإن الله عز وجل لا يستحيِ من الحق، وإذا كان اغتسالك حقاً فعليكَ أن تبادر بفعله دون حرجٍ أو حياءٍ من أحد، نسأل الله أن يرزقك التوبة النصوح، ويهديكَ سواء السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(11/1568)
حكم الوضوء لكل صلاة وهل يجزئ الغسل عن الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمؤمن أن يصلي أكثر من صلاة فرض بغسلة واحدة من الجنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغسل من الجنابة يدخلُ فيه الوضوء تبعاً، فيجوزُ الصلاة به ولا يلزم الوضوء بعده، ثم إن طهارته لا تبطل إلا إذا نقض وضوءه بناقض من النواقض المعروفة، فيجوز له أن يصلي بغسله ذلك قبل انتقاض وضوئه صلاة أو صلاتين أو أكثر وهذا متفق عليه بين العلماء، ودليله ما رواه مسلم في صحيحه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع صلوات بوضوءٍ واحد يوم الفتح، فقال له عمر رضي الله عنه: صنعت شيئاً لم تكن تصنعه يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: عمداً فعلته يا عمر. فدل الحديث بوضوح على عدم وجوب الطهارة لكل صلاة، وعلى أن الوضوء لكل صلاة مستحب. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 107363.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(11/1569)
هل الاغتسال الشرعي بغير سبب من جنابة وغيرها يعد بدعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الغسل الشرعي بغير سبب جائز أي مع عدم الجنابة والحيض والنفاس ولا يوم الجمعة أم أنه غير مشروع ويدخل ضمن البدعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرء في أن يغتسل بنية النظافة أو التبرد ويكون غسله مشابها لكيفية الأغسال المشروعة للتعبد.
وغسل الجنابة والحيض والنفاس وغسل الجمعة كلها مأمور بها شرعا فهي عبادات والعبادة مبناها على التوقيف، أما أن يغتسل للجمعة قبل يومها أو يغتسل بنية رفع الجنابة وهو يعلم أنه ليس جنبا بقصد التعبد فإن اغتساله هذا غير مشروع وهو بدعة في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم وأحمد.
وفي رواية عند مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
ولا شك أن ذلك الغسل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بدعة، وأما الاغتسال بنية التبرد فهذا جائز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(11/1570)
من صور العجز عن استعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي الكبري دخلت المستشفى مع طفلها المريض كمرافق وهي حائض وقد انتهت حيضتها، ولكن لا تستطيع الاغتسال في المستشفى ولا تستطيع الخروج وتترك طفلها وحده فماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلمة أن تؤخر الغسل إذا انقطع الحيض وحضر وقت الصلاة، فإن فعلت ذلك وصلت قبل أن تغتسل لم تصح صلاتها، ويجب عليها قضاؤها هذا إذا كانت تجد الماء وتستطيع استعماله، وعلى هذا فيجب على المرأة المذكورة أن تذهب إلى بيتها أو أي مكان آمن للتطهر إذا كان ذهابهاً عن الطفل المريض لا يؤدي إلى تضرره وتلفه، فإن كان يؤدي لذلك ولم تجد من يقوم مقامها في رعايته في فترة ذهابها للطهارة فلتتيمم للصلاة حتى تجد فرصة للغسل، لأنها في هذه الحالة في حكم العاجز عن استعمال الماء والفاقد له، قال الخرشي في حاشيته على مختصر خليل بن إسحاق في الفقه المالكي عند قوله وهو يذكر الحالات التي تبيح التيمم: أو بطلبه تلف مال: أي ومما ينقل للتيمم أن يخاف القادر على استعماله للماء بطلبه تلف مالٍ أو نفسٍ والمال كثير وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61897.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1428(11/1571)
هل يغتسل لمجرد انتقال المني
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أنا للأسف أمارس العادة السرية وأحاول الامتناع عنها، سؤالي هو أنني عندما أمارس تلك العادة لا افرز أي حيوانات منوية عن طريق منعها لأني أول ما أشعر بخروجها أقوم بسد منطقه معينة بين أفخاذي، والسؤال هنا هل يستوجب لصلاتي الاغتسال أم الوضوء فقط، مع العلم بأنني لا أفرز أي حيونات منوية، ولا حتى السائل المنوي لا أفرز أي سائل، أرجو الإجابة بأسرع ما يمكن لأن هذا الأمر يهمني جدا جدا جدا ويمنعني كثيرا من إقامة الصلاة خوفا من أكون غير طاهر حيث إنني أتوضأ فقط على أساس أنني لا أفرز شيئا، وأشكركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة ولها مخاطر كثيرة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 7170.
وإذا أقدمت عليها وأحسست بخروج المني فمنعت خروجه فلم يخرج مطلقا ولو بعد فترة زمنية من فعلك هذا فأكثر أهل العلم على عدم لزوم الغسل في هذه الحالة، قال ابن قدامة في المغني:
فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره، فلم يخرج فلا غسل عليه في ظاهر قول الخرقي، وإحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء. والمشهور عن أحمد وجوب الغسل, وأنكر أن يكون الماء يرجع، وأحب أن يغتسل. ولم يذكر القاضي في وجوب الغسل خلافا، قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله، وقد وجد، فتكون الجنابة موجودة، فيجب الغسل بها ; ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة، وقد حصلت بانتقاله، فأشبه ما لو ظهر، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخه، بقوله: " إذا رأت الماء " و " إذا فضخت الماء فاغتسل " فلا يثبت الحكم بدونه. انتهى
وإذا خرج المني ولو بعد العادة السرية بمدة فقد وجب عليك الغسل، وراجع الفتوى رقم: 58517، والفتوى رقم: 30757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427(11/1572)
ضابط السائل الموجب الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة حديثا، وكلما داعبني زوجي (بدون إيلاج) ، أحس بنزول سائل أبيض لزج ولا أشعر بالفتور بعد نزوله، ولكنه ينزل بكمية كبيرة نوعاً ما، فهل هذا مذي أو مني، فلقد تضرر شعري الطويل من كثرة الغسل، وأرجو عدم تحويلي إلى فتوى أخرى لأنني وقعت في الوساوس وأريد جوابا قاطعا ... وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل الذي ينزل منك عند المداعبة هو السائل الأصفر الذي يخرج متدفقاً بشهوة فهذا هو المني، والواجب فيه هو الغسل، أما إذا لم يكن متدفقاً وكان أبيض اللون ولو مصحوبا بشهوة فهذا هو المذي والواجب فيه غسل الموضع الذي أصابه والوضوء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19863، وراجعي الفتوى رقم: 22910.
والقاعدة أن الأصل هو عدم وجوب الغسل إلا إذا حصل موجبه كالجماع وخروج المني، ولا تشغل الذمة بالغسل إلا بسبب، فالدائر بين الموجب وغير الموجب غير موجب حتى يثبت الموجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(11/1573)
استخراج المني من الفرج قبل الغسل غير لازم
[السُّؤَالُ]
ـ[نسال عن كيفية الغسل بعد الجماع للمرأة وهل صحيح أنه يجب إدخال اليد في الفرج من أجل إزالة الباقي في عنق الرحم من السائل المنوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فالغسل نوعان واجب ومجزئ، ولمعرفة كلٍ من النوعين راجع الفتوى رقم:
3791.
ولا يجب إدخال اليد في الفرج لاستخراج ما بداخله من مني الرجل بعد الجماع، لأن ذلك يشق، ولم يرد التكليف به في الشرع، وليعلم أن ما يخرج من فرج المرأة بعد الغسل، لا يوجب إعادة. غاية ما يوجبه هو أنه ناقض من نواقض الوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(11/1574)
الغسل قبل تمام الطهر لا يعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 22 سنة وقد بلغت في سن 12 سنة وكنت أتطهر في اليوم السابع على سبيل التأكد من الطهارة وكنت أغتسل في اليوم السابع دائما قبل صلاة الظهر على الرغم من نزول بعض السواد بعد الاغتسال ولم أكن أعيره اهتماما ولكن في هذا الشهر أخرت الغسل إلى ما بعد الساعة الواحدة ظهرا بعد أن قرأت عن لزوم خروج القصة البيضاء وعندما هممت بالاغتسال رأيت القصة البيضاء ولكن يظهر بها شيء من اللون البني الفاتح المائل إلى الصفرة فاعتقدت أنها الصفرة الكدرة وأنها ليست من الحيض شيئا وبعد يومين ونصف من اغتسالي ساورني الشك فأعدت الاغتسال وقضيت صلوات اليومين ونصف فما حكم طهارتي في هذا الشهر وطوال السنوات الماضية؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن المرأة تطهر من حيضتها بأحد أمرين:
الأول: أن ترى القَصة البيضاء.
الثانية: أن يجف المحل من الدم جفافاً تاما.
وبما أن اغتسالك قد تم -والدم الأسود ينزل- فهو غسل لا يصح، لأنه غسل في زمن الحيض، والصلوات التي صليتها بهذا الغسل لا تصح لفقد شرط من شروط صحة الصلاة وهو الغسل، لكن بما أن هذا كان عن جهل فإنا نرى أنه لا يجب قضاء ما صليته بذلك الغسل وإن كان وجوب القضاء هو قول الجمهور.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بالطمأنينة في الصلاة وتصحيح ما حضر من صلاته، ولم يأمره بالقضاء، وذلك دال على أنه غير مطلوب منه القضاء، وكذلك المستحاضة التي جاءته تستفتيه وتقول إن حيضتها كثيرة شديدة، قد منعتها الصلاة والصيام، فإنه صلى الله عليه وسلم أمرها بما تفعله في المستقبل ولم يأمرها بالقضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(11/1575)
غسل من ترك شيئا من بدنه
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالاغتسال بهذه الطريقة: غسل الفرج ثم اليدين ثم تعميم الجسد بالماء ثم غسل الشعر ثلاث حثيات، فما المقصود بالحثيات؟ مع العلم بأنني كنت أتجنب غسل الفرج ـ سواء القبل أو الدبر ـ والمنطقة المحيطة بهما لأنني كنت أعتقد أنه لا يجوز لمس هذه المناطق أثناء الغسل، ولأنني سمعت أحد المشايخ يتحدث عن ذلك، وقد علمت الآن بأن الغسل يشمل العانة، فهل علي أن أعيد الغسل والصلاة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا صفة الغسل المشروع في فتاوى كثيرة، وبينا الغسل الكامل المسنون، والغسل الواجب المجزئ، فراجعي لمعرفة ذلك الفتويين رقم: 41097، ورقم: 31877.
واعلمي أن ترك شيء من البدن دون إفاضة الماء عليه في الغسل، مما لا يصح الغسل معه؛ إذ إن تعميم البدن بالماء من واجبات الغسل، فإذا كنت تتركين هذه المواضع المذكورة دون إفاضة الماء عليها، فإن غسلك هذا لم يقع صحيحا ولا مجزئا، وعليه فيلزمك إعادة الصلوات التي صليتها بهذا الغسل غير المجزئ، لأنها دين في ذمتك فلا تبرئين إلا بقضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
ويرى بعض العلماء أن قضاء تلك الصلوات لا يلزمك وأنك تعذرين بجهلك بالحكم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والقول الأول أحوط.
وانظري للفائدة حول هذه المسألة الفتويين رقم: 125226، ورقم: 109981.
وأما إذا كنت تتركين دلك هذه المواضع فقط مع إفاضة الماء عليها فلا شيء عليك، لأن الدلك مستحب وليس بواجب على الراجح، وانظري الفتوى رقم 1432.
وأما الحثيات فهي الحفنات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(11/1576)
هل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجب المضمضة والاستنشاق عند التطهر من الحيض، فأنا لم أكن أتمضمض وأستنشق عندما أتطهر للصلاة منذ أن كان عمري 13 سنة بسب جهلي. هل علي إعادة كل الصلوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غسلك فيما مضى صحيح إن شاء الله ولا يلزمك إعادة شيء من الصلوات، ولكن عليك فيما يستقبل الحرص على عدم ترك المضمضة والاستنشاق خروجا من خلاف من أوجبهما من العلماء.
والراجح إن شاء الله هو مذهب الجمهور من أن المضمضة والاستنشاق ليسا بواجبين في الوضوء والغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر في الغسل بإفاضة الماء على ظاهر البدن فقال لأم سلمة كما في صحيح مسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على سائر بدنك فتطهرين.
وداخل الفم وداخل الأنف ليسا من ظاهر البدن فلا يشملهما الأمر بالغسل، وقد ساق النووي حجج الفريقين في شرح المهذب.
قال رحمه الله: واحتج لمن أوجبهما في الغسل بحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. قالوا وفي الأنف شعر وفي الفم بشرة، وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة، وعن على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي. وكان يجز شعره حديث حسن رواه أبو داود وغيره باسناد حسن. قالوا ولأنهما عضوان يجب غسلهما عن النجاسة فكذا من الجنابة كما في الأعضاء، ولأن الفم والأنف في حكم ظاهر البدن من أوجه لأنه لا يشق ايصال الماء إليهما ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا تصح الصلاة مع نجاسة عليهما واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. حديث صحيح رواه أبو داود وآخرون بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. قال أهل اللغة: البشرة ظاهر الجلد وأما باطنه فأدمه بفتح الهمزة والدال. واحتجوا من الأقيسة والمعاني بأشياء كثيرة جدا منها ما ذكره المصنف عضو باطن دونه حائل معتاد فلم يجب غسله كداخل العين: وأما قولهم عضو من الوجه فلا نسلمه. انتهى بتصرف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1430(11/1577)
هل يجب إيصال الماء إلى ثقب الأذن عند الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[ثقب الأذن الخاص بالقرط لدي ضيق بحيث يستحيل إمرار الماء خلاله أثناء الغسل مهما حاولت بالطرق العادية، كما أني لا أرتدي قرطا لأقوم بتحريكه خلال الثقب، فكنت أقوم بإحضار إبرة وأبللها وأقوم بتحريكها داخل الثقب، والآن تراودني وساوس أن هذا لا يكفي، بل لا بد لي من إعادة الغسل، وأن أحضر خيطا وأبلله وأربطة بأبرة وأمرره، ولكن أليس في هذا تعنت ومشقة ومبالغة، أليس الحرج مدفوع في ديننا؟ فلماذا أتكلف بإدخال إبرة أو غيرها، ساعدوني جزاكم الله خيراً ماذا أفعل؟ هل أعيد غسلي، وأقوم بهذا الفعل المتكلف؟ أم أكتفي بإيصال الماء قدر استطاعتي، ولا ألجأ لإبرة أو خيط أو غيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكرت من أنه لا يدخل الماء إلى ثقب الأذن إلا إذا تكلفت باستعمال إبرة أو خيط ونحوهما، فإنه لا يجب عليك إيصال الماء إلى داخل الثقب، ولا يلزمك إعادة الغسل السابق، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقد رفع الحرج عن عباده، كما قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} ، وقد نص الفقهاء على أنه لا يتكلف لأجل إيصال الماء إلى ثقب الأذن باستعمال عود ونحوه؛ لأن الحرج مرفوع، فانظري الفتوى رقم: 68360 عن إيصال الماء إلى ثقب الأذن عند الاغتسال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(11/1578)
حكم التدليك عند الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[قد سألت عن الغسل وقد أجبتموني جزاكم الله خيراً، وأريد أن أستفسر عن شيء: لو كان الغسل لخمس دقائق تكفي حاولت أن أنتهي بسرعة ولكن لم أستطع، فهل لو ظللت تحت الدش بدون أن أدلك رقبتي أو أرفع رأسي أو أدلك الإبط أو أضع أصبعي في السرة لكي يصل الماء أو حتى أغسل فرجي أو دبري فهل يصل الماء لو لم أفعل ذلك، وهل تدليك الرأس واجب في الغسل، ولو لم أجفف رأسي ومسحت عليه في الوضوء فهل يصح أم يجب أن يكون بلل الرأس أقل من بلل اليدين، وما حكم نية الغسل على مذهب أبي حنيفة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا..ً وأعتذر على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلوب في الغسل الواجب هو إيصال الماء إلى سائر البدن، والدلك غير واجب في الغسل في المفتى به عندنا، كما بينا في الفتوى رقم: 35297، والفتوى رقم: 126996.
وإذا كان في البدن تعرج ونحو ذلك مما يحول دون وصول الماء إلى بعض البدن وجب الدلك، ويصح وضوؤك إذا مسحت الرأس عند الوضوء، ولو لم تكن جففته من ماء الغسل، ولا يلزم أن يكون بلل الرأس أقل من بلل اليدين في الوضوء.
وأما هل يصل الماء إلى السرة أو غيرها من الأماكن التي ذكرها السائل بدون دلك فهذا يختلف باختلاف الأبدان والسائل أدرى بنفسه.
وأما النية في الغسل عند الحنفية فهي سنة، جاء في الموسوعة الفقهية: د- النية في الغسل: اختلف الفقهاء في حكم النية في الغسل. فذهب جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى أن النية واجبة في الغسل الواجب، ولهم في ذلك تفصيل.. وذهب الحنفية إلى أن النية في الغسل سنة كالنية في الوضوء ... انتهى مختصراً.
والراجح قول الجمهور كما في الفتوى رقم: 14001 ونحن نشعر من أسئلة السائل السابقة أنه مصاب بالوسوسة، ولذا نحيله على فتاوى في علاجها فانظر في ذلك الفتوى رقم: 51239، والفتوى رقم: 115093، والفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(11/1579)
يكفي في الغسل غلبة الظن بأن الماء قد عم جميع البدن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص عندي وسواس وأريد الاستفسارعن الغسل المجزئ: حيث أقرأ عنه أنه تعميم الجسم بالماء مع المضمضة والاستنشاق، وقد سألتكم عنه وقد أجبتموني ـ جزاكم الله خيراً ـ بأنه لا بد من وصول الماء إلى جميع البدن، ولكن لا أخفي عليكم أنني أستغرق في الغسل المجزئ من ثلث إلى نصف ساعة، لأنني أركز أكثر على مناطق مثل السرة والإبط وما بين الأصابع والدبر إلخ، وتدليكهم مما جعلني أستغرق وقتاً أطول في الغسل فهل يجب تدليك هذه المناطق؟ أم أن الماء يصل بدون أن أفعل شيئاً؟ لأنني أغتسل تحت الدش ولا أعرف إن كان الماء يصل إلى جميع هذه المناطق بدون تدليكها، وكيف يغتسل الناس في خمس دقائق؟ وهل غسلهم صحيح؟
جزاكم الله خيراً، وبارك فيكم وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن نحذرك أولاً من الوسوسة، فإن الوسوسة من شر الأدواء التي تفسد على العبد دينه ودنياه، وعلاج الوساوس الذي نبهنا عليه مراراً هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 51601.
واعلم أيها الأخ الكريم: أن الغسل هو صب الماء على البدن، ولا يجب الدلك في الغسل على ما رجحه أكثر أهل العلم، بل يكفي حصول اليقين أو غلبة الظن بأن الماء قد وصل إلى جميع البدن، وانظر لذلك الفتوى رقم: 35297.
واعلم أن هذه المعاناة التي تصفها في سؤالك ليس هناك ما يسوغها فالأمر أيسر بكثير من ذلك، وخمس دقائق وأقل منها كافية ـ بحمد الله ـ لتحصيل الغسل الشرعي الواجب، فإنه لا يلزم المكلف إلا إفاضة الماء على جميع بدنه، ويكفي أن تحصل له غلبة الظن بأن الماء قد عم جميع البدن، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ويكفي الظن في الإسباغ على الصحيح من المذهب، لحديث عائشة: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته والإسباغ الإبلاغ. انتهى.
وبهذا تعلم أن الأمر أيسر بكثير مما تتوهمه وأنك أنت الذي تشق على نفسك وتعنتها باسترسالك مع الوساوس واستسلامك لها، نسأل الله لك العافية ولجميع المبتلين بهذا الداء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1430(11/1580)
لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تختلف طهارة المرأة عن طهارة الرجل بعد الحدث الأكبر أي الجماع من حيث طريقة الغسل كأن تبدأ المرأة بغسل جسدها دون وضع الصابون، ومن ثم الوضوء، ومن ثم بعد ذلك وضع الشامبو والصابون -أي بالترتيب فلا يجب أن يلامس جسدها أي شيء سوى الماء بالبداية لكي تطهر ومن ثم تستحم كما تشاء-؟ وهل هناك دعاء يجب قوله أم فقط نقول نويت التطهر مع العلم أن النية عند دخول الحمام هي الطهارة مسبقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق في كيفية الطهارة بين المرأة والرجل، فكلاهما يجب عليه في الغسل تعميم البدن بالماء الطهور، وكلاهما يستحب له الغسل على الكيفية التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النساء شقائق الرجال كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أم سلمة بكيفية الغسل فقال لها حين سألته: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة، وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أخرجه مسلم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة. انتهى.
فصفة الغسل في حق الرجل والمرأة واحدة، وقد بينا صفة الغسل الكامل والمجزئ في الفتوى رقم: 41097.
وأما غسل البدن بالصابون ونحوه ثم صب الماء على البدن بنية الغسل فلا يضر ولا أثر لوجود الصابون على البدن في إبطال الغسل وذلك في حق الرجل والمرأة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 119784.
وليس هناك دعاء معين يقال في الغسل إلا التسمية في أوله قياسا على الوضوء، وبعده يقال الذكر المأثور عقب الوضوء.
قال النووي رحمه الله: يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه: أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا متفق عليه. وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. قال أصحابنا: وتستحب هذه الاذكار للمغتسل أيضا. انتهى.
وأما قول نويت التطهر فلا حاجة إليه فإن النية محلها القلب، والتلفظ بالنية عند الشروع في العبادات من طهارة وصلاة وغيرها قد عده بعض العلماء من البدع. وانظري الفتويين: 6445، 114623.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(11/1581)
تفصيل كيفية البدء بالشق الأيمن من الجسد في الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[في الغسل من الجنابة وغسل الجمعة حسب السنة النبوية، هل يدخل فيه غسل الشق الأيمن العلوي ـ الشق الأيمن من الرأس والرقبة وكل اليد اليمنى؟ وكذلك الحال في الشق الأيسرالعلوي؟
وفي حال غسل الشق الأيمن السفلي، هل ألمس الفرج أم إن رش الماء عليه فقط يكفي؟ مع العلم أنه يغسل جيدا في بداية الغسل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة في كيفية الغسل قد وصفتها لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وأما البدأ بالشق الأيمن فيدل عليه قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. متفق عليه.
قال ابن رجب في ـ فتح الباري: وعنده ـ يعنى مسلما: فأخذ بكفيه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه، فقالَ بهما على رأسه.
والظاهر - والله أعلم - أنه كانَ يعم رأسه بكل مرة، ولكن يبدأ في الأولى بجهة اليمين، وفي الثانية بجهة اليسار، ثم يصب الثالثة على الوسطى. وقد زعم بعضهم، أنه لم يكنَ يعم رأسه بكل مرة، بل كانَ يفرغ واحدة على شقه الأيمن، وواحدة على شقه الأيسر، ويجعل الثالثة للوسط من غير تعميم للرأس بكل واحدة. هكذا ذكره القرطبي وغيره ممن لا يستحب التثليث في الغسل، وهو خلاف الظاهر. اهـ. كلام ابن رجب.
ويؤيد ذلك رواية البيهقي، فعنده عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يتوضأ من الجنابة ثم يدخل يده اليمني في الماء ثم يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك حتى يستبرئ البشرة، ثم يصب على رأسه ثلاثا. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على استحباب البدء باليمين عند غسل الجسد، وهو من مندوبات الغسل عند المالكية، لحديث أنه صلى الله عليه وسلم: كان يعجبه التيمن في طهوره. اهـ.
وفيها أيضا: تقديم الشق الأيمن على الشق الأيسر في الأغسال المفروضة والمسنونة سنة، لحديث عائشة السابق: فيغسل الشق الأيمن المقبل منه والمدبر، ثم الأيسر كذلك. اهـ.
ومما سبق يعرف السائل الكريم جواب سؤاله الأول.
وأما السؤال الثاني فجوابه في أثر عائشة الأول، حيث نصت على أن غسل الفرج يسبق الوضوء والغسل، ولا حاجة بعد ذلك لغسله أو رشه.
وقد سبق أن بينا كيفية الغسل الكامل والمجزئ، في الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(11/1582)
فتاوى سابقة في معنى الغسل وموجباته وكيفيته
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: ما معنى الغسل من الجنابة والحيض والنفاس؟ وما هي طريقة الاغتسال؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان معنى ـ الغسل ـ في الفتوى رقم: 28114، وسبق بيان موجباته في الفتوى رقم: 26425، وكما أن كيفية الاغتسال قد سبق أن عرضناها في الفتويين رقم: 6133، ورقم: 32956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(11/1583)
صفة غسل الجنابة واحدة مهما تعددت أسبابه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك فرق بين الاغتسال من الجنابة والاحتلام؟ وما طريقتهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجنابة تكون بخروج المني بشهوة سواء باحتلام أو غيره، كما تكون بالجماع ولو لم يكن إنزال، وصفة الغسل في هذه الأحوال واحدة لا تختلف، لأن كل ذلك يسمى جنابة، قال ابن عطية في تفسيره: والجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان. انتهى.
وغسل الجنابة له صفتان: مجزئة، وكاملة مسنونة، وقد بينا الصفتين في الفتوى رقم: 41097، فراجعها للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(11/1584)
العرف هو الذي يحدد الوقت اليسير
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرتم فى إحدى الفتاوى أنه يجوز تقديم النية عن الغسل بوقت يسير. فما هو مقدار اليسير؟ وهل يمكن تقدير اليسير بالوقت كربع ساعة مثلاً أو يزيد أو يقل حتى نعلم حدود اليسير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على جواز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير كما قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة. ويجوز تقديمها بزمن يسير بلا نزاع - يعني عند الحنابلة - ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وقيل يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها بشرط أن لا يقطعها. اهـ مختصرا.
والمرجع في تحديد اليسير والكثير هو العرف. فما اعتبر عرفا يسيرا فهو يسير، وما اعتبر عرفا كثيرا فهو كثير.
جاء في الشرح الكبير عند قول خليل: وفي تقدمها بيسير خلاف: قوله: وفي تقدمها يسير أي عرفا. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1430(11/1585)
علاج المبتلى بكثرة الشكوك الإعراض عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي هي أنني أنسى الأحداث أو الأفعال التي أقوم بها في التو- أي الأفعال الحديثة الوقت- على سبيل المثال أذهب إلى الحمام للاغتسال من الجنابة فأقوم بالغسل إلى أن أصل إلى مسح الرأس فأنسى هل قمت بغسل الوجه أم لا؟ ولا أستطيع التذكر أبدا، وأقوم بالغسل من جديد، وتبدأ عملية التكرار والبدء من جديد لأكثر من مرة وهكذا في مواضع مختلفة في الغسل والوضوء أيضا. ماذا أفعل؟ وما هو الحل فتح الله عليكم؟ ويا حبذا أن يكون الجواب واضحا وكاملا ومبسطا ومفهوما بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الواجب في غسل الجنابة هو تعميم البدن بالماء، وإيصال الماء إلى أصول الشعر، ولا يكتفى في غسل الجنابة بمسح الرأس، وأما عن مشكلتك فنحن نسأل الله لك العافية، وقد بينا أسباب النسيان وطرق علاجه فانظرها في الفتوى رقم: 61282.
وإذا كانت كثرة النسيان والشكوك قد وصلت بك إلى هذا الحد فعليك أن تعرض عنها وألا تلتفت إليها، بل إذا وصلت إلى الرأس مثلا في الوضوء ثم شككت هل غسلت الوجه أو لا فلا تلتفت إلى هذا الشك وابن على أنك غسلته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن: 16} . وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. {الحج: 78} . وقد نص العلماء على أن من كثرت منه الشكوك في طهارته فإنه يعرض عنها فلا يلتفت إليها، وإن كان الأصل أن من شك في غسل عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل فالواجب عليه أن يغسله لأن الأصل أنه لم يغسله.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله مبينا حكم من شك في غسل عضو من أعضاء الوضوء: إذا كان هذا الشَّكُّ بعدَ الفَراغ مِن الوُضوء فإنَّه لا عِبرةَ به ولا يُلتَفَت إليه، وإذا كان قبْل الفراغِ مثلَ أنْ يَشُكَّ هل مسَحَ رأسَه وهو يغسِلُ رِجليه فإنَّه يمسحُ رأسَه ويغسِلُ رِجليْه، وليسَ في هذا كُلْفةٌ. هذا إذا لم يكنْ مُبتلَىً بكثرة الشُّكوك، فإنْ كان كثيرَ الشُّكوكِ فإنَّه لا يلتَفِت إلى ذلك ويَبْني على ما هو عليه الآنَ، فإنْ كان في غَسْلِ الرِّجلين فإنَّه يبني على أنَّه مسَحَ رأسَه وكذلك بقية الأعضاءِ. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1430(11/1586)
صفة الغسل المجزئ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي وسواس في الغسل منذ أن قرأت أنه لا بد أن يصل الماء إلى جميع المناطق في الجسم كالسرة وما بين الأصابع وما تحت الإبطين والدبر وداخل الأذنين إلخ، مع أنني أغتسل الغسل المجزئ، ولكن شخصا قال لي: قف تحت رشاش الماء فهذا يكفي، فهل هذا صحيح؟.
وهناك شيء آخر لو نسيت شيئا منها وتذكرت بعد الغسل بعد أن جففت جسمي، هل أغسله فقط أم أعيد الغسل؟ ولو تذكرته بعد أن صليت، فهل أغسله وأعيد الصلاة؟ إذا كانت هذه المناطق يجب وصول الماء إليها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الغسل المجزئ لا بد فيه من إيصال الماء لجميع الجسد، ويشمل ذلك عكن البطن والمغابن وغيرها، فلو وقفت تحت الماء وتأكدت من وصول الماء لجميع الجسد فإن ذلك يجزئ عند كثير من أهل العلم، واشترط بعضهم أن يصحب ذلك بالدلك كما قال ابن حجر في الفتح: واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر، ونقل عن مالك والمزني وجوبه.
ويدل لرجحان القول بإجزاء صب الماء حتى يتأكد من إصابته لجميع الجسد ما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
وأما لو تأكدت من بقاء عضو لم يغسل ولم تتذكر إلا بعد جفاف الأعضاء، فبادر بغسله وحده ثم أعد الصلاة ولو أعدت الغسل على مذهب من أوجب ذلك فلا حرج، وأما إن لم تكن متأكدا فيتعين عليك الإعراض عنه لأن الموسوس إذا استرسل وراء شكوكه زاده الشيطان حيرة وخلطا.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 119784، 46775، 35138، 14937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1430(11/1587)
الحكمة من تأخير غسل الرجلين في غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع قدميه في سطل من الماء بعد الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم حديثاً مروياً بهذا اللفظ، ولكن قد ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها، وذكرت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره قالت: ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه.
قال الحافظ في الفتح: قال القرطبي: الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء انتهى.
واختلف العلماء هل غسله رجليه صلى الله عليه وسلم كان لعارض من إزالة وسخٍ وطينٍ كان بهما، أو هو سنةٌ من سنن الغسل، وهل وضوؤه في أول الغسل مُشتملٌ على غسل الرجلين، أو السنةُ تأخيرُ غسلهما حتى يفرغ من غسله.
قال النووي في شرح مسلم: واعلم أنه جاء في روايات عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه، فظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء بغسل الرجلين، وقد جاء في أكثر روايات ميمونة توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه. وفي رواية من حديثها رواها البخارى توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم نحى قدميه فغسلهما، وهذا تصريح بتأخير القدمين. وللشافعي رضي الله عنه قولان أصحهما وأشهرهما والمختار منهما أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين، والثاني أنه يؤخر غسل القدمين، فعلى القول الضعيف يتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية البخاري فهذه الرواية صريحة، وتلك الرواية محتملة للتأويل فيجمع بينهما بما ذكرناه. وأما على المشهور الصحيح فيعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعا في تقديم وضوء الصلاة، فان ظاهره كمال الوضوء فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم، وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة، فتكون الرجل مغسولة مرتين، وهذا هو الأكمل الأفضل، فكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه. وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانا للجواز. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(11/1588)
صفة غسل النبي وكم مرة كان يغتسل في الأسبوع
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ كيف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتطهر؟ وكم مرة في الأسبوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما كيفية غسله صلى الله عليه وسلم، فقد بينها أزواجه الطاهرات رضي الله عنهن أتم بيان، وهن أخبر الناس بهذا الشأن، وأعرفهم به، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ, فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ, ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ, فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ, ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ.
وعن ميمنونة رضي الله عنها قالت: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ. متفق عليه.
وأما كم مرة كان يغتسل صلى الله عليه وسلم كل أسبوع، فليس عندنا نصٌ واضحٌ يفيد عدد المرات التي كان صلى الله عليه وسلم يغتسل كل أسبوع، لكن جاء َعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: كَانَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ اَلْجَنَابَةِ, وَيَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, وَمِنْ اَلْحِجَامَةِ, وَمِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة.
ورغب صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة وحث عليه حتى قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِى كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ. متفق عليه واللفظ لمسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(11/1589)
شرح عبارة: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لغسل الجنابة (ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ) تفسير لها هي
كانت ضمن الوضوء أم بعد الوضوء يخلل شعره. هام جدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجملةُ المسئول عنها، وقعت في حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيح ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.
وظاهر الحديث أن تخليل الرأس بعد الوضوء الكامل للصلاة، فإن ثُمَّ تقتضي الترتيب، وعليه فهذا التخليلُ يُفعلُ بعد الفراغ من الوضوء، الذي يكون في أول الغسل استحباباً، فإن الوضوء سنة مستقلة في الغسل، قال الشيخ العثيمين في شرحه على بلوغ المرام: قولها (ثم يتوضأ) ، يعني: يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا يقتضي أنه يتوضا وضوءاً كاملاً لتطهير الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، قولها: (ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر) ، يأخذ الماء يعني بيديه ويدخل أصابعه في أصول الشعر. انتهى.
وقال الحافظ في شرح قولها (ثم يتوضأ) : فيه احتراز عن الوضوء اللغوي ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها، ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. انتهى.
وقال في شرح قوله (ثم يفيض الماء على جلده كله) : هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم وهو يؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل. انتهى.
وبهذا التقرير يظهرُ لكَ ما قدمناه من أن تخليل الشعر بالماء يكون بعد فراغ المغتسل من الوضوء الكامل، الذي هو سنة قبل الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(11/1590)
هل يلزم المرأة أن تخلل شعرها في غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز خلخلة الشعر بالأصابع للمرأة في غسل الجنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة في غسل الجنابة هو إيصال الماء إلى أصول الشعر ومنابته، ولا يجب عليها تخليله لكن إن فعلت ذلك لتتيقن من وصول الماء إلى منابت الشعر فلا حرج وهو أولى لقوله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود.
وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ض فر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين. رواه ة الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. اهـ
وبناء عليه فيجوز لك أن تخللي شعر رأسك، بل ينبغي ذلك في غسل الجنابة لتتيقني من وصول الماء إلى منابت الشعر وأصوله، لكن لا يجب عليك ذلك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11451، 37151، 51426.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1430(11/1591)
كيفية إفاضة الماء على البدن في غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[عند غسل الجنابة كم من مرة نفيض الماء على كل من الشق الأيمن والأيسر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في غسل الجنابة أن يعمم المغتسل بدنه بالماء، ويستحب التثليث في الغسل، ولبيان فرائض الغسل وموجباته وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14001، 3791، 71457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(11/1592)
الترتيب بين الأعضاء في الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الترتيب في الغسل (الرأس ثم الرقبة ثم باقي الجسم) وإذا لم أعمل حسب هذا الترتيب هل يعتبر هذا الغسل باطلا. وأيضا أنا أسرف في الماء في الغسل وذلك خوفا من عدم إيصال الماء لجميع الأجزاء فما هي الطريقة الأمثل التي بها لا أسرف في الماء؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس الترتيب بين الأعضاء من واجبات الغسل، فإن الغسلَ يتحقق بإيصال الماء إلى جميع البدن مع النية، قال ابن قدامة في المغني" فعلى هذا تكون واجبات الغسل شيئين لا غير: النية، وغسل جميع البدن " اهـ. ولكن الأولى للمسلم أن يغتسل الغسل المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأفضل وهو مبين في الفتوى رقم: 3791.
وأما الإسراف في استعمال الماء فهو أمرٌ مذمومٌ بلا شك، فقد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. رواه البخاري، فعليكِ أيتها الأخت الفاضلة أن تجاهدي نفسك في ترك الإسراف وأن تتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان أحرص الناس على الطهارة وأرسخهم قدماً فيها ومع ذلك كان يغتسل بالصاع، وأغلقي باب الوسوسة ولا تدعي الشيطان يُلَّبس عليكِ عبادتك، نسأل الله أن يهدينا وإياكِ سواء السبيل ... وبالله التوفيق
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(11/1593)
شرح حديث عائشة000تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر إلخ
[السُّؤَالُ]
ـ[إن الله لا يستحي من الحق ... في الحديث، عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن التطهر ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها بها ثم تصب عليها الماء, ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، فقالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله تطهرين بها، فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتبعين أثر الدم.
هل العمل بالخطوات الموجودة في الحديث سنة أم واجب أقصد بالتحديد تأخذ ماءها وسدرتها فتطهر ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتي تبلغ شؤون رأسها بها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر؟ وهل مكروه تركه في حال المعرفة أقصد في حال معرفة الحديث والطريقة كما يقول البعض تركه مكروه؟ وما المقصود بمائها وسدرتها، هل يمكن التفصيل فيه لو سمحتم.
وكيف تحصل المرأة عليه في هذه الفترة، وما هو تحديدا؟ وما هي فرصة ممسكة؟
البعض يقول هو مسك أسود يوجد منه سائل والبعض يقول مسك أبيض ما يسمى بمسك الحجر ويحددون شراءه من العطارين والبعض يوجه الغير لعبد الصمد لقرشي ويقولون هي معقمة على الرغم من خلط المواد الكيميائية في المسك، وقد كثر الكلام كثيرا في هذا الجانب بين النساء ولا نعرف أين الصواب من الخطأ وما هو الأصل وما هو الأفضل.! فهل ما يباع في هذه المحلات لا بأس به ولا بأس من استخدامه على الرغم من إضافة المواد الكيميائية فيه؟
وفي الحديث لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم لون المسك ولا نوعه، فهل هذا يعني أن تتطهر المرأة بأي مسك سواء كان أبيض أو أسود وسواء المضاف له المواد الكيميائية أو الأصلي هذا على الرغم من أن الكثير منهم يجهل أين يجد الأصلي في هذه الفترة، فما نوع المسك الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل رائحة المسك في الأصل غير طيبة وكانت تضاف إليه مواد كيميائية لتطيب رائحته.
وقد بحثنا كثيرا في المقالات ولم نجد أقوال المشايخ فيه خاصة أننا لا نثق إلا في أقوالهم حفظهم الله، ولم نجد إلا قول طبيبة أو داعية في الإعجاز العلمي بالمنتديات ولا نعرف صحته من خطئه خاصة انه منقول والله أعلم بالصواب، وهذا هو الرابط
http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?p=20788461
وهل عدم تطرق المشايخ لهذا الجانب معناه أنه لا بأس بترك أغلب ما في الحديث والاكتفاء فقط بذلك الرأس بالماء والمواد المطهرة في هذه الأيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكرَ الله للسائلةِ حرصها علي السنة وعنايتها بها، وليُعلم أن غسل الحيض يختلف عن غسل الجنابة في أمور منها: مشروعيةُ أن تنقض الحائض رأسها لتصل بالماء إلي شؤون الرأس، وأن تبالغ في الدلك وهذا النقض على الوجوب عند أحمد خلافا للجمهور القائلين أنه مستحبٌ لا واجب، وأما السدرُ فهو ورق الشجر المعروف (شجر النبق) وقد كانوا يستعملونه منظفا، وفي معناه سائر المنظفات كالصابون ونحوه، والفرصة الممسكة أي القطعة من القطن الموضوع عليها شيء من المسك، وفي معني المسك سائرُ أنواع الطيب لأن المقصود إزالة الرائحة الكريهة من المحل فهذان مستحبان عند عامة العلماء.
بل قال ابن قاسم في حاشيته على الروض: وهو متفقٌ على استحبابه.
قال الحافظ في الفتح: قال النووي: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح.
وقيل لكونه أسرع إلى الحبل. حكاه الماوردي قال: فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح، وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق.
وضعف النووي الثاني وقال: لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة.
قال: وإطلاق الأحاديث يرده، والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، فإن لم تجد مسكا فطيبا, فإن لم تجد فمزيلا كالطين وإلا فالماء كاف. انتهى.
وبه يعلم أن التكلف في البحث عن نوع المسك وماهيته مما لم نؤمر به، فالمسك معروف والطيب المعروف بهذا الاسم هو الذي تتأدى به السنة، وغيره من أنواع الطيب يقوم مقامه عند عدمه إذِ المقصود يتحقق به.
وأما قولك إن المشايخ قد تركوا هذا الأمر فهذا غير صحيح فإن العلماء ما زالوا يبينون في كتبهم وفتاواهم مشروعيةَ ما ذكر في الحديث ووجوبَ الواجب من ذلك واستحباب المستحب.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69784، 15302، 32585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(11/1594)
ما يجب غسله من الجسد في غسل الجنابة والحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل غسل فتحة الشرج والسرة وداخل الأذنين والمضمضة والاستنشاق وإيصال الماء إلى أصول الرأس هل كل ذلك من واجبات غسل الجناب؟ ... وجزاكم الله خيرا عن المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب غسل جميع ظاهر الجسد من الجنابة أو الحيض بما في ذلك السرة وتكاميش الدبر وصفحتا الأذنين مع مسح ما يظهر من صماخهما (الثقب الداخلي) بالماء دون باطنه كما يجب إيصال الماء إلى فروة الرأس وما تحت شعر اللحية ويدخل في ظاهر الجسد المضمضة والاستنشاق عند بعض أهل العلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل نوعان: كامل وجزئي وقد سبق أن ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 3791، ونضيف هنا للإيضاح والزيادة ما يلي:
يدخل في الغسل الواجب المضمضة والاستنشاق عند الحنفية والحنابلة بخلاف المالكية والشافعية فيرون ذلك سنة في الغسل والوضوء وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17079.
كما يدخل في ذلك إيصال الماء إلى فروة الرأس وأصول الشعر وانظر فتوى رقم: 14001،كما يدخل في ذلك غسل السرة وغسل ظاهر فتحة الشرج وغسل صفحتي الأذنين ظاهرا وباطنا ومسح ظاهر صماخهما بالماء دون باطنه بدون تكلف في كل ذلك ومن غير صب الماء داخل الأذن لئلا يضر نفسه ولمزيد تفصيل في ذلك تراجع الفتوى رقم: 56042.
والأصل في ذلك قوله تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ {المائدة6} ن وبين ذلك صلى الله عليه وسلم بفعله وبأمره بتعميم البدن بالماء، قال في منح الجليل: يجب غسل جميع ظاهر الجسد ومنه طيات البطن والسرة وتكاميش الدبر، فيسترخي قليلا حال غسله. انتهى
وقال النووي في روضة الطالبين: الثاني - يعني في كيفية الغسل المجزئ- استيعاب جميع البدن بالغسل ومن ما ظهر من صماخي الأذنين والشقوق في البدن وكذا ما تحت القلفة من الأقلف وما ظهر من انف المجدوع على الأصح فيهما وكذا ما يبدو من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة على أصح الأوجه ... ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعور على البشرة وإلى منابتها وإن كثفت ولا يجب غسل شعر نبت في العين انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1429(11/1595)
هل يكفي في الغسل مسح الجسد باليد مبتلة بالماء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عندما يغتسل المرء من الجنابة, فهل يكون غُسله صحيحاً إذا كان يملأ يديه بالماء ثم يمسح بهما جميع بدنه (بمعنى آخر, أن يغطس يديه بوعاء الماء ثم يمسح بهما البدن ويكرر الأمر حتى يمسح جسمه كاملاً بالماء وذلك بعد أن يزيل آثار الجنابة) ، أم أنه يجب عليه أن يصب الماء صبا على البدن؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا بد في الغسل من صب الماء على الجسد حتى يباشره ولا يكفي مجرد المسح باليد مبلولة أو غيرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بد في الغسل والوضوء من صب الماء على العضو والجسد حتى يباشره ولا يكفي مجرد المسح، وعلى هذا فإذا لم يكن الاغتسال من الحنفية بأن كان من إناء فلا بد من أخذ الماء وصبه على الجسد حتى يحصل التعميم، ويستحب تقليل الماء مع ذلك.
ففي حاشية الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي في باب فضائل الوضوء عند قوله: وقلة الماء بلا حد ما نصه: والتعميم بلا حد بسيلان أو تقطير عن العضو، قال العدوي معلقاً هنا: قوله: (بلا حد بسيلان) أي عن العضو، وأما السيلان عليه فلا بد منه، لأنه لا بد من إيعاب الماء للبشرة وإلا كان مسحاً ويسامح للموسوس زيادة على عادة أمثاله وليس الناس في التقليل سواء لاختلاف عادتهم إذ منهم عظيم الجسم الكثير الشعر اليابس البشرة ومنهم على العكس من ذلك فالذي يكفي الثاني لا يكفي الأول. انتهى..
وفيما ذكر يستوي الغسل والوضوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(11/1596)
حكم الاغتسال بوجود لاصق يمنع وصول الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تستعمل مانعا مؤقتا للإنجاب عبارة عن شريط لاصق يوضع على الذراع ويستبدل بآخر بعد كل أسبوع وهذا اللاصق يمنع وصول الماء لما تحته وهذه المنطقه 2 سم مربع، فهل يجوز في الطهارة إراقة الماء أو المسح فوقه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بد من إزالة هذا الحائل عند الطهارة وإلا لم تصح كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 70252، اللهم إلا إذا كان منع الحمل هنا متحتماً بسبب خوف المرأة الضرر على نفسها ولم تجد وسيلة أخرى مباحة لمنعه، فعند ذلك يباح لها المسح على الحائل مع التيمم وغسل سائر الجسد إلى أن تزول الحاجة من اللاصق، لأنه صار في حكم الجبيرة فيما يظهر، وللفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: 30163، والفتوى رقم: 15099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(11/1597)
من ترك واجبا أوشرطا في الصلاة جهلا هل تلزمه الإعادة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لغسل الجنابة يجب تعميم ظاهر الجسم بالماء، كنت أصب الماء على الجسم عند الغسل لكن لاحظت أن رأس القضيب تلتصق بالقضيب فلا يظهر مكان الختان إلا إذا أزحت رأس القضيب باليد، لم أزح رأس القضيب حتى يظهر مكان الجلدة المزالة بالختان حتى يصل الماء لهذا الجزء أثناء غسل الجنابة لأني لم ألتفت لهذا الموضوع إلا قريبا عندما كنت أقرا فى أحد كتب الفقه فقرأت أنه يجب إيصال الماء لهذا الجزء، السؤال هل يعفى عن ذلك للجهل أم يجب إعادة صلوات سنوات عديدة، وهل إذا صب الشخص الماء على الجسم لغسل الجنابة ولم يصل للسرة لأنها داخلة وليست ظاهرة فلم يصل الماء إليها ولم يدرك ذلك إلا بعد سنوات عديدة من الصلاة، فهل يجب عليه إعادة صلوات السنوات أم لا يجب الإعادة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فأرجو التفصيل فى موضوع الخطأ الناتج عن الجهل فى الطهارة أو الصلاة هل تجب فيه الإعادة أم تسقط نتيجة الجهل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب تعمييم سائر البدن بالماء في غسل الجنابة، فإن بقي جزء لم يصل إليه الماء من ظاهر الجسم وما في حكمه مما يخفى من الجسم مثل السرة والرفغين ونحو ذلك لم يصح الغسل، ولم تصح الصلاة ويجب القضاء سواء وقع ذلك عمداً أو جهلاً أو نسياناً عند الجمهور، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من جهل واجباً أو شرطاً من شروط الصلاة ثم علمه فلا إعادة عليه فيما مضى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأخ السائل كان يعمم جسمه بالماء بما في ذلك خفايا الجسم التي لها حكم الظاهر مثل داخل السرة ونحوه من كل موضع ينبو عنه الماء أو لا يصل إليه كالرفغين والإبطين فإن غسله صحيح، إذ لا يشترط إمرار اليد على الجسم على الصحيح، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل أو الوضوء، إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده، وهو قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك: إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب. انتهى.
وإن كان الماء لا يصل إلى هذه الأماكن فإن الطهارة لم تكتمل، وبالتالي فهو ملزم بإعادة الصلوات التي كان يصليها وهو على غير طهارة كاملة، فإن لم يدر عددها اجتهد وأعاد ما يغلب على ظنه براءة ذمته، ولبيان كيفية القضاء راجع الفتوى رقم: 31107.
أما ما ذكر من أن القضيب لا يصل إليه الماء إلا بعد إزاحة ما يغطيه أو يغطي بعضه فإن هذا بالنسبة للمختون أمر غير معهود، ولعل توهم هذا الأمر ناتج عن الوسوسة، ولكن لو تحقق الأخ السائل أو ظن ظناً قوياً أن الماء لا يصل إلى ذلك المحل فإن الغسل لا يتم إلا بإيصال الماء إلى جميع البدن الظاهر، وتكون المسألة داخلة فيما تقدم من حكم الصلاة مع عدم اكتمال الطهارة وما يترتب على ذلك من وجوب القضاء.
هذا وإن الجهل لا يعذر به فيما يتعلق بالإخلال بطهارة الحدث، قال في كشاف القناع: والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم يكن عذر، فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته ولو ناسياً أو جاهلاً. انتهى.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن من ترك مثل هذا جاهلاً بحكمه أنه تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، ولا تجب عليه إعادة ما مضى، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، فقال في مجموع الفتاوى: وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه، كما ثبت في الصحيحين أن النبي قال للأعرابي المسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه، وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله لا أحسن غير هذا، وكذلك لم يأمر عمر وعماراً بقضاء الصلاة، وعمر لما أجنب لم يصل، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة. ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها: إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(11/1598)
لا يلزم غسل داخل الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اغتسال المراة المتزوجة حديثاً يعرضها للمرض لأن زوجها يقول بأنه ليس عليها أن تصلي بسبب إمكانية دخول الماء إلى مكان الإيلاج، مع العلم بأن زوجها يصلي، ولكن يريد دليلا على عدم صحة كلامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف أن المرأة لا تتضرر بالغسل في مثل هذه الحالة، ومن ثم فإن عليها أن تغسل سائر جسدها وتصلي، لكن إن ثبت أن هذه المرأة المسؤول عنها تشتكي مما قد تتضرر بسببه لو اغتسلت فإن هذا ليس بمبرر لترك الصلاة؛ بل تكتفي بالمسح على مكان الجرح وتغسل سائر جسدها، وبعض أهل العلم يقول بوجوب التيمم عليها بعد ذلك، مع أنه لا يلزمها غسل داخل الفرج بل يجب غسل ما يظهر منه عند جلوسها لقضاء الحاجة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 33567، والفتوى رقم: 18040.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1428(11/1599)
لا يشترط غسل الشعر بالصابون ولا عدد معين من الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة وأم أحاول قدر استطاعتي المحافظة على ديني وأقيم الصلاة بأوقاتها ولكن منذ أنجبت ابني الصغير دورتي لم تترتب وأنا دائمة الشك لموعدها وذلك لكثرة الإفرازات التي تسبقها، فلدي عدة أسئلة بهذا الخصوص: هل هذه الإفرازات تستوجب الوضوء أم لا، إذا نزل الدم بشكل جاف ليوم واحد هل يستوجب الطهارة، هل الطهارة تستوجب غسل الشعر بالصابون أم بله بالماء سبع مرات يفي بالغرض، بعد الجماع هل الطهارة تستوجب غسل الشعر كاملا، لأن شعري طويل وغزير ولا أستطيع شتاءً غسله يومياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للشق الأول فإذا كانت الإفرازات التي تجدينها لا تشبه الصفرة والكدرة فإنها إفرازات عادية، وقد اختلف في طهارتها من عدمها، وبعض الفقهاء فصل في ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 60544.
لكنها تنقض الوضوء على كل حال، فإن كثر نزولها بحيث لا تتوقف وقتا يسع الطهارة والصلاة صار لها حكم السلس، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 34294، وإن كانت لها مواصفات الصفرة والكدرة فإن نزلت بعد الدورة السابقة بفترة لا تقل عن خمسة عشر يوماً فإنها تعتبر حيضاً لأن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض تعتبران حيضاً عند الكثير من أهل العلم، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 79037، كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 78380 للإجابة عن الشق الثاني.
أما الشق الثالث والرابع فلا يشترط في غسل الجنابة غسل الشعر بالصابون ولا عدد معين من الغسل بالماء، بل الواجب تعميم سائر البدن بالماء بما في ذلك أصول الشعر، ولا يكفي غسل بعض شعر الرأس في غسل الجنابة بل لا بد من غسله كله ظاهره وباطنه سواء كان كثيفاً أم لا، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 3791، والفتوى رقم: 1475 لبيان كيفية الغسل من الجنابة والتأكيد على غسل الشعر خاصة.
وإذا كانت الأخت السائلة تتضرر بغسل شعر رأسها في زمن البرد فعليها أن تأخذ الأسباب التي تقي ضرر الماء مثل التسخين والاغتسال في مكان دافئ فبذلك تستطيع الغسل من غير أن تتضرر، وللفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: 77526.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(11/1600)
لبس الثوب الخفيف عند الاغتسال من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة هل يمكنني أن أغتسل من الجنابة وأنا أقتني ملابسي يعني الدلك فوق الملابس وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاغتسال من الجنابة تقدمت صفته المجزئة والكاملة في الفتوى رقم: 3791.
وإذا كان الثوب الذي ترتدينه خفيفا لا يمنع وصول الماء إلى الجسد فغسلك مجزئ لأن المدار على غلبة الظن أو التحقق من وصول الماء إلى البشرة، ففي دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات الحنبلي:
ويكفي الظن أي ظن المغتسل في الإسباغ أي وصول الماء إلى البشرة، دفعا للحرج. انتهى
وإن كان الثوب كثيفا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يجزئ الغسل مع وجوده.
مع التنبيه على أن الدلك في الغسل غير واجب عند الجمهور، لأن المهم هو تعميم الماء على جميع الجسد كما تقدم في الفتوى رقم: 1432.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(11/1601)
كيف يحثي المغتسل الماء على رأسه في غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[معني الثلاث حثيات من الماء، هل معناه أني أبلل يدي بالماء ثلاث مرات وأمسح بها ثلاث أماكن مختلفة من فروة الرأس، يعني في كل مرة مكان، أم ماذا؟ أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المراد بالحثيات في الغسل هي الغرفات وبعبارة أخرى الحفنات، والحفنة ملء الكفين أي يغرف المغتسل بيديه ماء ثم يغسل به رأسه يفعل ذلك ثلاثا، وليس المعنى أن يبللهما فقط ثم يمسح بهما أماكن مختلفة من الرأس، قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي عند شرح الحديث الذي فيه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. أي ثلاث غرف بيديه واحدها حثية قاله في النهاية والمعنى يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه وفي رواية للشيخين ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. انتهى.
وقال النووي: (ثلاث حثيات) هي بمعنى الحفنات في الرواية الأخرى، والحفنة ملء الكفين من أي شيء. انتهى.
غير أن المرأة إذا كان رأسها مضفوراً فإنها لا تطالب بنقض ضفره، بل تكتفي بغسله وعركه حتى تعلم أن الماء قد بلغ أصول الشعر ومنابته، فقد روى الترمذي وغيره عن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين أو قال: فإذا أنت قد تطهرت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 75444.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428(11/1602)
الغسل الأكمل والأنشط للجسد
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال: ما هي طريقة الاستحمام الصحيحة التي تنشط الجسم وتنظفه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل نوعان: كامل ومجزئ، فأما الغسل المجزئ فهو أن يزيل ما به من نجاسة وينوي ويسمي ثم يعم بدنه بالغسل بما في ذلك ظاهر شعره وباطنه وكذلك داخل فمه وأنفه عند بعض أهل العلم.
وأما الغسل الكامل فصفته أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل ما أصابه الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول شعره ثم يفيض الماء على بقية جسده يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك بدنه مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره، والأصل في ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. ولما في الصحيحين أيضا عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل قدميه.
وهذا الغسل هو الأكمل والأنظف والأنشط مع مراعاة توسط الماء في الحرارة والبرودة والدلك واستعمال المنظفات كالصابون ونحوه.
وبإمكانك أن تراسل قسم الاستشارات الطبية في موقعنا لعلك تجد عندهم المزيد مما يتعلق بهذاالجانب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(11/1603)
المضمضة والاستنشاق يكونان في مقدمة الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة، هل تكون قبل الغسل أو أثناء الغسل أم بعده؟
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 71457، بيان صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بعد غسل اليدين ثلاثا وغسل الفرج يتوضأ وضوءه للصلاة، ومن المعروف في صفة الوضوء أن المضمضة والاستنشاق يكونان في مقدمته، والمضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل عند الحنابلة والحنفية، ومن سننه عند المالكية والشافعية كما تقدم في الفتوى رقم: 10543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(11/1604)
غسل المرأة التي تضع البلاستيك المانع للحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي ياحضرة الشيخ هو عند منع الحمل تحدث طريقة وهي باستعمال قطعة من البلاستك على الجسم وتغيرها أسبوعيا سألت صديقة لي فقالت إنه حرام لأنه عند التطهر لايلمس الماء تحت قطعة البلاستك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بحقيقة هذه الوسيلة لمنع الحمل، ولكن من جهة العموم فإن الذي يلزم المرأة غسله عند الطهارة ظاهر الفرج فقط لا باطنه كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 8309، والفتوى رقم: 45329، فإن كانت هذه القطعة البلاستيكية تحول دون ذلك فلا تصح الطهارة إلا بعد إزالتها وغسل المحل، وإلا فلا.
وننبه إلى أن هناك ضوابط لاستخدام ما يمنع الحمل، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 18375.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(11/1605)
إيصال الماء إلى ثقب الأذن عند الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[الثقب الموجود بالأذن لوضع القرط (الحلق) هل يجب إدخال الماء له عند الاغتسال، مع العلم بأن ذلك عادة صعب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثقب الأذن الذي يوضع فيه القرط ونحوه يجب إيصال الماء إليه إن بقي مفتوحاً وفي العقود الدرية: وأفتى -أي ابن عابدين- بوجوب إيصال الماء في الغسل إلى داخل ثقب الأذن المثقوبة.
وقال في الحاشية: وإن انضم الثقب بعد نزع القرط وصار بحال إن مر عليه الماء يدخله وإن غفل لا فلا بد من إمراره ولا يتكلف لغير الإمرار من إدخال عود ونحوه فإن الحرج مدفوع. انتهى.
وفي كشاف القناع للبهوتي رحمه الله: (إن حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزم غسله) في الطهارتين لأنه صار في حكم الظاهر، فينبغي التيقظ لثقب الأذن في الغسل.
وفي مغني المحتاج للشربيني رحمه الله: ويجب غسل شعر على اليدين ظاهراً وباطناً، وإن كثف لندرته، وغسل ظفر وإن طال وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن له غور في اللحم، وإلا وجب غسل ما ظهر منه فقط ويجري هذا في سائر الأعضاء كما يقتضيه كلام المجموع في باب صفة الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(11/1606)
التيامن في الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الاغتسال هل مثلا إذا نسيت غسل ذراعي اليمنى وأنا الآن أغسل الجانب الأيسر من جسدي هل أعيد الغسل أم أرجع إلى غسل ذراعي اليمنى وأكمل الجانب الأيسر؟ وهل يبطل الغسل بتقديم العضو السفلي على الفوقي وهذا بسهو أو أيضا الجزء الأيسر على الأيمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتيامن وهو البدء بغسل الجزء الأيمن من البدن قبل الأيسر مستحب، وكذا غسل الجزء الأعلى منه قبل أسفله، وليس شيء من ذلك واجبا، فلو غسل إنسان جانبه الأيسر قبل الأيمن والجزء الأسفل قبل الأعلى أجزأه غسله وترك المسنون.
وللغسل صفتان: الأولى: مجزئة. والثانية: كاملة. وقد بيناهما في الفتوى رقم: 56305.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1426(11/1607)
المسح لا يكفي عن الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاغتسال بالمسح بدل الإفاضة في الشتاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح لا يجزئ عن الغسل، بل لابد من إفاضة الماء على جميع الجسد حتى يعمه، ففي بدائع الصنائع للكاساني متحدثاً عن الغسل من الجنابة: وأما ركنه فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج. انتهى، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 36958.
وللتعرف على صفة الغسل الكامل والمجزئ راجع الفتوى رقم: 6133.
وعليه، فالمسح لا يكفي عن الغسل، وبإمكان السائل استخدام الوسائل المعينة على استعمال الماء من غير حصول ضرر يلحقه، ومن هذه الوسائل تدفئة الماء، والتغطي بعد الغسل، ودهن الأعضاء ونحو ذلك مما يفيد في هذا المجال الذي هو من الخطورة بمكان، لأن حصوله شرط في صحة الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(11/1608)
صفة الغسل عند الشافعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السؤال عن كيفية الغسل على المذهب الشافعي وهل صحيح أن مجرد ما وصل الماء إلى كامل الجسم فقد طهر؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللغسل عند السادة الشافعية صفتان:
الأولى: صفة كاملة وهي أن يسمي الله تعالى في أوله فيقول بسم الله، وإن زاد الرحمن الرحيم جاز، وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كالصلاة والقراءة والمكث في المسجد، ومحل النية القلب، والتلفظ بها سنة عندهم عند أول إفاضة الماء على جزء من بدنه، ويستحب استدامتها إلى الفراغ، ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية ويغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه العشر في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه، ثم يتحول من مكانه، ثم يغسل قدميه، لأن عائشة وميمونة رضي الله عنهما وصفتا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك.
الثانية: صفة مجزئة وهي أن ينوي ويفيض الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته، وما زاد على ذلك مما سبق فسنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(11/1609)
حكم غسل الأذنين من الداخل في الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب غسل الأذنين من الداخل في الاغتسال، وهل يبطل إذا لم يتم ذلك، وإذا كان بهما الشمع الذي تفرزه الأذن هل يجزىء إمرار الإصبع داخلهما بدون إزالة ذلك الشمع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغسل الواجب هو تعميم ظاهر البدن بالماء، ويدخل فيه الأذنان ظاهرهما وباطنهما، قال النووي: إفاضة الماء على جميع البدن وشعره وبشره واجب بلا خلاف. انتهى.
أما الصماخ وهو ثقب الأذن الذي يفضي إلى الدماغ، فاختلف العلماء في وجوب غسله، فنص المالكية على أنه يسن مسح الصماخ في الغسل، قال الدسوقي: السنة هنا مسح الثقب الذي هو الصماخ، وأما ما زاد على ذلك، فيجب غسله. انتهى.
وقال الحنفية يجب غسل كل ما يمكن غسله بلا حرج كأذن وسرة، وذهب الشافعية إلى وجوب غسل ما ظهر من الصماخ دون ما بطن، كما نص عليه النووي في المجموع، وهذا المذهب هو الأحوط.
وعليه، فلا يجب عليك أكثر من إمرار الماء على الصماخ دون إدخاله، ولا يجب إزالة الشمع الموجود داخل الأذن أي في باطن الصماخ. أما إذا كان في ظاهره، فإن كان يحول دون وصول الماء إلى البشرة وجب إزلته وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(11/1610)
كيفية غسل الرأس من الجنابة للمريض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة سريعة المرض بالزكام. قيل لي إنه خوفاً من المرض يمكنك حين الاغتسال من الجنابة تخليل شعرك بأصابعك فقط.
وقد قمت بذلك العديد من المرات خاصة حين أكون مريضة أو في الأيام الباردة خوفاً من المرض.
هل ما قمت به صحيحاً أم لا. وماذا أفعل إذاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك تقومين بإرواء الشعر بالماء حتى يصل إلى أصوله مع التخليل بالأصابع فهذا هو المطلوب في الغسل، وإن كان المقصود بتخليله بالأصابع المسح عليه مع عدم إروائه بالماء فهذا لا يجوز إلا لعذر كخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر الشفاء ويرجع في تقدير ذلك إلى طبيب عارف أو من خلال التجربة فتكون المسألة حينئذ من باب رفع المشقة والحرج وقد قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) .
وراجعي الفتويين التاليتين: 22910، 8289.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(11/1611)
جواز المسح على الرأس لغسل الجنابة عند وجود ضرر من استعمال الماء
[السُّؤَالُ]
ـ[منعت زوجتي من قبل الطبيب من غسل شعرها لمدة 3 أو 4 أيام، فهل يجوز الجماع خلال هذه الفترة، وكيف يتم الغسل لأداء الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 22910 أن المرأة إذا كانت تتضرر بغسل رأسها فإن لها أن تمسح عليه في غسل الجنابة بدلا من غسله فإذا شفيت وجب عليها غسله، وهو حكم عام في كل مكلف خشي على نفسه من استعمال الماء.
وفي هذه الحالة فلا حرج في الجماع ولكيفية الغسل طالع الفتوى رقم: 3791، إلا أنه في مسألة السائل الكريم يكفي في غسل شعر الرأس أن تمسح عليه كما قدمنا، وننبه إلى أن الضرر المقصود هنا هو حدوث المرض أو تأخر برئه أو زيادته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(11/1612)
مسألة حول كيفية غسل الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أنا أعرف أن غسل الجمعة مستحب وصفته مثل غسل الجنابة، فهل علي كذلك أن أغسل فرجي مع أنني لم أجنب، هل أعمل كل صفة كما في غسل الجنابة وهل لازم أغسل كل صغير وكبير في جسمي ولو تركت شيئاً بسيطاً كداخل السرة هل يبطل الغسل وأمر آخر أنا أغسل يدي أولاً في غسل الجنابة وبعد ذلك أتوضأ فهل أغسل يدي مرة ثانية للوضوء أم الأولى فقط، وآخر سؤال: إذا ما وجدت ماء فأنا أتيمم هنا ولكن ما حكم التيمم للجمعة هل يجزئ التيمم أم عن الوضوء فقط، والذي يحدد هذا النية صحيح أم خطأ؟ وشكراً كثيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الجمعة مستحب على الراجح وصفته كصفة غسل الجنابة وأقل المجزئ فيه النية ثم إزالة النجاسة أولاً -إن وجدت- ثم تعميم ظاهر الجسد بالماء ومنه السرة فلو لم تغسل لم يتحقق الغسل سواء كان غسلا واجباً أو مستحباً وأما باطن الجسد كداخل الفم والأنف فلا يلزم غسلهما عند المالكية والشافعية ويجب عند الحنفية والحنابلة ولا يتحقق الغسل إلا بغسلهما واحتجوا بما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. أخرجه الدارقطني، وقالوا إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف ممكن بلا حرج ولا ضرر، وهذا القول هو الأولى بالاتباع للخروج من الخلاف، وأما المنظفات كالصابون ونحوه فينبغي استعمالها في غسل الجنابة أو الجمعة أو غيرهما زيادة في التنظيف إلا إذا توقف إزالة النجاسة عليها فيجب استعمالها لذلك.
وأما صفة الغسل الكامل فهي أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل مذاكيره، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك بدنه، مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره، والأصل في ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات.
ولما في الصحيحين أيضاً عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثاً ثم أفرغ على جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل قدميه.
والأفضل في الغسل الواجب أن تتوضأ قبله كما هو بين في الحديث السابق، ولك الاكتفاء عنه بالغسل لاندراج الحدث الأصغر في الأكبر، وأما في الغسل المستحب فلا يكفيك بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده.
وأما غسل الكفين قبل غسل المذاكير بنية سنة الوضوء فغير مجزئ عن غسلهما بعد ذلك لأن مس الذكر ينقض الوضوء فالشروع في الوضوء إذن لا يتحقق إلا بعد غسل المذاكير، وننبهك إلى أنه لا بد من غسل الكفين إلى المرفقين بعد غسل الوجه ولا يكفي غسل الكفين قبل ذلك.
وأما من كان محدثا وعدم الماء وهو يريد صلاة الجمعة فإن عليه أن يتيمم عن الحدث ويندب له تيمم آخر عن غسل الجمعة، قال سليمان الجمل من الشافعية: (فرع) ولو وجب عليه غسل جنابة وطلب منه غسل مسنون وعجز عن الماء فهل يكفي لهما تيمم واحد بنيتهما أم لا فيه نزاع في شرح الروض في باب الإحرام بالحج، والذي انحط عليه كلامه أنه يكفي عنهما تيمم واحد. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(11/1613)
يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء إذا لم يلمس ذكره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن الاغتسال بمواد التنظيف المعروفة حاليا، شامبو، صابون ... قبل الغسل الأكبر للصّلاة، وهل يجوز الصلاة مكتفيا بالغسل الأكبر ما لم ألمس العضو الجنسي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتوضيح حكم الاغتسال بمواد التنظيف مع الماء ترجى مراجعة الفتوى رقم: 43227، ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء إذا لم يلمس ذكره، وراجع لذلك الفتوى رقم: 6133، والفتوى رقم: 29755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(11/1614)
جفاف الجسم أثناء الغسل لا يبطله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل جفاف الجسم أثناء الاغتسال يبطله مع العلم بأنه يتم تكملة الاغتسال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط الموالاة في الغسل.
قال ابن قدامة في "المغني": وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له، إلا أن ربيعة قال: من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل.
وذهب بعضهم إلى اشتراط الموالاة في الغسل وأن عدمها يخل بالغسل، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط الموالاة، وعليه، فجفاف الجسم أثناء الغسل لا يبطله إذا عم سائر البدن بالماء، وراجع الفتوى رقم: 14937، والفتوى رقم: 4611.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(11/1615)
حكم الجمع بين الصابون والماء في غسل الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الاول: ما الحكم الشرعي في عملية التضمين
السؤال الثاني: هل يصح استخدام الصابون مع الماء عند الاغتسال لإزالة الجنابة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مراد السائل بقوله عملية التضمين، لم يتضح لنا، فالرجاء منه توضيح ذلك حتى نتمكن من الإجابة عليه، أما بخصوص استخدام الصابون مع الماء عند الاغتسال، فليراجع له الفتوى رقم: 13417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(11/1616)
الأشياء العشرة لكمال الغسل من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أستحلفكم بالله أن تجيبوني بالتفصيل، أنا أعيد الاغتسال أكثر من مرة، ويبدو أن عندي وسواس، لذلك أنا أقوم بالغسل الكامل (وهو أن أسمي بالله ثم أغسل يدي 3 ثم أغسل مكان الجنابة ثم أتوضأ ثم أغسل شعري 3 ثم أفيض على الجانب الأيمن ثم الأيسر مع الدلك ثم على الرجلين) بعد اغتسالي بالماء والصابون لجسدي كله أولاً وحيث أنني أستعمل الدش فإنني أتردد وأشك بأنه يجب إغلاق الحنفية وإعادة الغسل من جديد ولكنني أزداد شكاً وإعادة فتح الحنفية عدة مرات حيث إنني أحس أنني لم أسم بالله ولم أقم بغسل مكان الجنابة بصورة صحيح، لذلك أرغب في معرفة أسهل الطرق المباحة للغسل شرعاً والتي مثل غسل الرأس ثم إفاضة الماء على الجسد مع الدلك وهل يلزم ترتيب ولا، وأيضاً حتى يعينني في حالتي وحكم إغلاقي وفتحي الصنبور عدة مرات حتى أحس أنني أبتدئ من البداية، وفي حالة رغبتي بإعادة الغسل أو في عدم حدوث ذلك، وأرجو ألا تحييلني علي أي فتوى لأنني قرأتهم بالكامل ومنهم المجزئ ومنهم الكامل ولكنني أرغب في معرفة ذلك لحالتي فقط، عذراً للتطويل، وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصفة الغسل من الجنابة بصفة كاملة فصلها ابن قدامة في المغني حيث قال: الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده، ويبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده، وينتقل من موضع غسله فيغسل قديمه، ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه، قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة وهو ما روي عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه.
وعليه؛ فهذه هي صفة الغسل من الجنابة فينبغي لك أن تقتصر عليها وتدع ما يدور في ذهنك من وساوس بكونك تركت شيئاً من أعضاء الوضوء مثلاً، ثم إنه لا داعي لإعادة الغسل وتكرار فتح حنفية الماء، بل كل ذلك راجع إلى الوساوس والشكوك التي تدور في نفسك، ولا علاج لها إلا الإعراض عنها إعراضاً كاملاً وعدم الاستجابة لها، وذلك بالإضافة إلى الاستعانة بالله تعالى والاستعاذة به من كيد الشيطان الذي يحاول إفساد عبادتك وإدخال الحزن إلى قلبك، فالوسوسة من مكايد الشيطان، ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة.
وحاصل الأمر أنك تقوم بأداء غسل الجنابة حسب الصفة الكاملة التي ذكرنا، ويكفيك فتح الحنفية مرة واحدة حتى تكمل غسلك إلا إذا كانت المصلحة في إغلاقها لعدم الحاجة إليها، ولا داعي لإعادة الغسل مرة أخرى كما لا يلزمك غسل جسدك بالماء والصابون قبل غسل الجنابة.
ولتكن على علم بأن ما تشعر به من وساوس لا علاج له إلا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إضافة إلى الدعاء واللجوء إلى الله تعالى وإلزام النفس بالإعراض عن تلك الوساوس، كما ننبهك إلى ضرورة الاستفادة من الفتاوى المحال عليها فإنها مشتملة على تفصيل الحكم في المسألة وما فيها من أحكام شاملة للجميع بما فيها حالتك أنت، ولا بأس أن نحيلك فيما يتعلق بعلاج الوسوسة إلى الفتوى رقم: 10355.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(11/1617)
الاغتسال بالماء والصابون
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجزئ الحمام العادي (كالدوش أو البانيو) عن الغسل إذا عقد الإنسان النية على ذلك؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود السائل هو السؤال عن الاغتسال بالماء والصابون أو الشامبو ونحوه، هل يجزئ عن غسل الجنابة إذا نوى المغتسل ذلك.
إذا كان هذا هو المقصود، فإنه يشترط في الماء المغتسل به في غسل الجنابة أن يكون طهوراً، وهو الباقي على أصل خلقته ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بطاهر، والأوصاف هي: اللون والريح والطعم، فإذا تغير بطاهر خرج عن كونه طهوراً ولم يرتفع به الحدث سواء الحدث الأكبر أو الأصغر، وهذا قول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عند أحمد وهي معتمد مذهب الحنابلة.
وقال بعض العلماء يجوز الاغتسال بالماء المتغير بطاهر ما لم يخرج عن كونه ماء وهذا قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
ولا شك أن القول الأول هو الأحوط والأبرأ للذمة.
وعليه؛ فإن الغسل بالماء والصابون لا يجزئ عن غسل الجنابة، ولو نوى المغتسل ذلك، لأن الماء إذا خلط بالصابون خرج عن كونه مطهراً، ومن أراد الاغتسال بالصابون فليفعل ذلك بعد الانتهاء من غسل الجنابة أو قبل البدء فيه.
ولمعرفة الغسل الصحيح نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 3791، والفتوى رقم: 6133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(11/1618)
[السُّؤَالُ]
ـ[أستعمل مانعاً للحمل على شكل لصقة مساحتها2سم على 2سم لمدة 3 أسابيع، أغيرها كل إثنين والأسبوع الرابع من الشهر لا أستعملها، لأنها تكون وقت العادة الشهرية وبعد هذا الأسبوع أضعها وأنا لازلت حائض، سؤالي هو عن الغسل من الجنابة والحيض وهي ملصقة على جسمي لا تمكنني إزالتها عند الغسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا اللاصق أو جزء منه يغطي جزءاً من ظاهر الفرج والباقي داخله، وجب عليك نزعه عند الغسل من الحيض أو الجنابة، ولا يصح الغسل إلا بذلك، لأنه يشترط تعميم البدن بالماء، أما إذا كان كله داخل الفرج، بحيث لا يغطي شيئاً مما يظهر من الفرج عند جلوسك لقضاء الحاجة، فلا يلزمك نزعه، بل يكفي الاغتسال مع وجوده لأنه في داخل البدن، ولا يلزم غسل داخل البدن عند الجنابة أو انقطاع الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(11/1619)
لا يجب في الغسل إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء مرة ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب وصول الماء في غسل الجنابة إلى الأعضاء التي تم وصول الماء إليها أثناء الوضوء الذي تم بعد النية وغسل العضو التناسلي؟ وهل يبطل الغسل بعدم وصول الماء إلى هذه الأعضاء مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى الأعضاء التي وصل إليها الماء أثناء الوضوء الذي تم بعد نية الاغتسال، ولا يبطل الاغتسال بعدم وصول الماء إلى هذه الأعضاء مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(11/1620)
الغسل المجزئ، والغسل الكامل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن الاغتسال من الجنابة؟؟؟ ما هو الاغتسال الكامل؟ وهل يمكن الإفاضة بالماء على الشعر والجسم ويعتبر ذلك غسلا؟؟؟؟ لأنني موسوس من ذلك جدا.
أيضا هل يجب الاستنجاء بعد الحمام؟ وإذا كنت في خروج ولم أستنج فهل يجب علي الاغتسال للصلاة أم ماذا؟؟؟؟
وهل عند دخول الحمام يجب قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث؟؟؟؟؟؟ ولماذا؟ أفيدوني أدخلكم الله جناته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغسل من الجنابة نوعان: غسل مجزئ، وغسل كامل، والمجزئ يكون بالنية وتعميم الماء على البدن مع مراعاة غسل الفم والأنف، والكامل هو الأفضل الموافق للسنة، وتجد صفته في الفتوى رقم: 6133.
أما إذا خرج منك خارج من بول أو غائط وأردت الصلاة، فيجب الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة ونحوها، والاستنجاء أفضل وأطيب، وراجع الأدلة على ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 9419.
أما دعاء دخول الخلاء: فمستحب، وليس بواجب، قال النووي في "المجموع": ويستحب أن يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"
لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ذلك. انتهى.
وحديث أنس مخرج في الصحيحين وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(11/1621)
صفة الغسل المجزئ
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت مرة إلى الحمام وأردت الاغتسال وشرعت فيه، إلا أنني لم أبدأ بغسل مكان الأذى وتوضأت عاديا ثم أكملت الاغتسال، هل اغتسالي هذا صحيح من ناحية إسلامية؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الغسل قد وقع على صفة الغسل المجزئ فغسلك صحيح، ولمعرفة صفة الغسل الكامل، راجع الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1424(11/1622)
المضمضة والاستنشاق سنتان في الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحدثت حدثا أكبر واغتسلت الغسل المجزئ ولكني نسيت المضمضة والاستنشاق فماذا علي؟
مع العلم بأني صليت فروض يوم كامل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن غسلك هذا صحيح ومجزئ، ولا تلزمك إعادة هذه الصلوات التي قد صليت، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق سنتان، وإن كان الأحوط الإتيان بهما.
وراجع في هذا الأرقام:
17079 / 13029 / 6133
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(11/1623)
حكم غسل الشعر المسترسل من المغتسل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
في الصيف تتجمع طبقة من الدهن على شعر الإبط، وعند غسل الجنابة لا يصل الماء إلى الشعر، ولكنه يصل إلى الجلد، مع العلم بأنه في بعض الأحيان من الصعب إزالة هذه الطبقة من كل شعرة، فأضطر إلى حلقها، وأحيانا لا أعلم بأمرها إلا وقد مضت أيام فما هو الحكم وحكم الصلاة.
أرسلت إليكم سؤالا مشابها رقم 585300 ولكن الصفحة لا تفتح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب غسل الشعر المسترسل للمغتسل، وأكثرهم على وجوبه وهو الراجح.
قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، وهما من كتب الشافعية: إذا كان ما على بعض أعضائه أو شعره حناء أو عجين أو طيب أو شمع أو نحوه، فمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى نفس الشعر، لم يصح غسله. اهـ.
وقال الخرشي في شرح مختصر خليل، وهما من كتب المالكية: ولا يكلف مريد الغسل رجلا أو امرأة بنقض الشعر المضفور، حيث كان مرخوا يدخل الماء وسطه، وإلا فلا بد من حله. اهـ.
وقال صاحب الإقناع من الحنابلة: ثم يعم بدنه بالغسل حتى فمه وأنفه وظاهر شعره وباطنه.
وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي أيضا: فأما غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه، ففيه وجهان:
أحدهما: يجب، وهو ظاهر قول الأصحاب، ومذهب الشافعي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود وغيره، ولأنه شعر نابت في محل الغسل، فوجب غسله كشعر الحاجبين وأهداب العينين.
والثاني: لا يجب، ويحتمله كلام الخرقي، وهو قول أبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسها، ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة، ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه ليعلم أن الغسل قد أتى عليه، ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان، بدليل أنه لا ينجس بموته. إلى آخر كلامه رحمه الله.
وعلى القول الأول وهو الراجح كما قدمنا، تجب إزالة الدهن الموجود على الشعر إن كان يحول دون وصول الماء إليه.
وننبه الأخ السائل إلى أن نتف شعر الإبط من سنن الفطرة كما صحت بذلك الأحاديث، فإذا لم تمكن إزالة الدهن إلا بإزالة الشعر وجبت إزالته.
ومن ترك لمعة في طهارته ثم صلى بتلك الطهارة، وجب عليه أن يغسل موضع اللمعة ويعيد تلك الصلاة، لما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(11/1624)
نسي إفاضة الماء على سائر الجسد ثم صلى
[السُّؤَالُ]
ـ[عند اغتسالي نسيت إفاضة الماء علي سائر الجسد هل هذا الغسل صحيح؟ إن كان لا فهل الصلاة التي أديتها باطلة ويجب علي القضاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يصح الغسل إلا بإفاضة الماء على جميع البدن الظاهر.
قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب:
وأما النية وإفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشره، فواجبان بلا خلاف. وعليه، فإن كان السائل قد ترك جزءا من بدنه لم يصله الماء ثم صلى بذلك الغسل، فالواجب عليه إتمام الغسل وإعادة الصلاة، ولا إثم عليه للنسيان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(11/1625)
الغسل الشرعي لا يستغرق وقتا طويلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم وتتلخص مشكلتي في أنني أستغرق وقتا طويلا في الاغتسال، مما يرهقني جدا، وقد أدى ذلك إلى أنني عندما أكون جنبا أتوقف عن الصلاة لمدة إلى أن يفتح الله تعالى علي وأغتسل من جديد، وأنا أريد منكم الحل لهذه المشكلة وما هو الوقت الذي يجب أن أستغرقه في الاغتسال؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بيَّنَّا صفة الغسل في الفتوى رقم: 6133.
فإذا قمت بالغسل على الصفة الشرعية، فقد أتيت بما هو مطلوب شرعًا، ولا تلتفت بعد ذلك إلى ما قد يطرأ من شكوك ووساوس، إذ أن اليقين لا يزول بالشك، هكذا قرر فقهاؤنا.
وكن على حذر من الاستسلام لهذا النوع من الوساوس؛ لأنه قد تترتب عليه أمور لا تحمد عقباها، إذ أنه قد يدفع بالمرء إلى ترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 29379،
3086.
وأما تحديد الغسل بوقت، فلم يرد في الشرع ما يدل على ذلك، وإنما المطلوب ما ذكرناه سابقًا وكفى، وهو لا يستغرق إلا القليل من الوقت. وما ذكرت من توقفك عن الصلاة فهو معصية لله تعالى، وليس الوسواس مسوغًا لذلك، فالواجب عليك التوبة من تأخير الصلاة عن وقتها، وقضاء ما فات من هذه الصلوات التي لم تصلها، إن لم تكن قد صليتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(11/1626)
هل يجب إمرار اليد على الجسد في الغسل والوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: بعد الانتهاء من الاغتسال مباشرة وتنظيف جسمي بالصابون شككت: هل غسلت أذني أم لا علماً بأني اغتسل (بالدش) أي أن الماء يدخل إلى أذني أثناء غسل الشعر لكني غير متأكدة هل أنا لمست أذني بيدي أم لا فهل غسلي صحيح أم علي الإعادة؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصدين بالاغتسال هنا غسل الجنابة، فلابد أن يكون بالماء الطهور الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ولا يكفيك الاغتسال بالماء المختلط بالصابون، لأنه متغير.
وبإمكانك أن تقومي بغسل جميع الجسد بالماء الطهور، ثم بعد ذلك تنظفين الجسد بالماء مع الصابون.
وبالنسبة لتركك لمس الأذن مع وصول الماء إليها، فإن ذلك لا يضر الغسل إن شاء الله، لأن الدلك ليس بواجب في الغسل على الصحيح.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل أو الوضوء، إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده، وهو قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك: إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب ونحوه. اهـ
واستدل على هذا بما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
لكن عليك أن تبتعدي عن كثرة الوساوس، فإنها من الشيطان، وهو دائمًا يسعى لإفساد عبادة المسلم، وإيقاعه في الوسوسة والاضطراب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1424(11/1627)
لا يكفي غسل أحد جانبي الرأس من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة، وأريد معرفة حكم الدين في كيفية الطهارة من الجماع، خصوصا الشعر هل يجب غسله كله حتى منبته؟ أم يكفى فقط بعض من الماء فى أحد جوانب الرأس؟ وخصوصا وأن زوجي يطلب مني أن أكون متجملة له بالمنزل، وأن عملية تصفيف الشعر عملية مكلفة ومجهدة للشعر دوما، وأنا لا أريد غضب الله بخصوص الطهارة، وزوجي من حيث أن أكون متجملة له.
جزاكم الله كل خير وشكرا"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أنه لابد لمن يغتسل من الجنابة أن يغسل الشعر كله حتى منبته، ولا يكفي غسل أحد جانبي الرأس. فقد أخرج الإمام مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
وفي رواية الدارمي: احفني على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزي على إثر كل حفنة غمزة.
ولمزيد من الفائدة طالعي الفتوى رقم: 6133.
ثم إننا نعتقد أنه ليس من المستحيل الجمع بين الصفة الكاملة لرفع الجنابة وبين التجمل للزوج. وإذا كنت لا تستطيعين الجمع بينهما فإن طاعة الله أولى من طاعة الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(11/1628)
كيفية الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أغتسل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حقيقة الغسل في الشرع هي تعميم غسل جميع البدن بالماء الطهور مع نية الغسل، هذا هو القدر المجزىء منه، وأكمله ما كان على الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قد سبق ذكرها في الفتوى رقم: 3791، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
671، والفتوى رقم: 1475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424(11/1629)
ليس هناك دعاء خاص يقال عند الاغتسال
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة على سيدنا اشرف المرسلين وآله وصحبه سؤالي كيف يكون الاغتسال عن الجنابة؟ وهل يوجد دعاء عند الاغتسال؟ أو حديث شريف، وجزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كيفية الاغتسال من الجنابة واردة في الفتوى رقم 3791: فلتنظر هناك، ولا نعلم دعاء خاصاً عند الاغتسال، ولا ذكراً غير البسملة.
فقد وردت عند الغسل، وعند وضع الثياب، فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(11/1630)
وجود نجاسة على الجسم لا يؤثر في صحة الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: هل بقاء شيء من الغائط في منطقة خروجه أو حول تلك المنطقة يؤثر في الغسل؟ وهل بقاء شيء من المذي أو المني على الجسم ثم الذهاب إلى الغسل يؤثر في الغسل؟ لأني استنجيت بسرعة من المني والمذي والغائط ثم ذهبت وقفزت في المسبح للغسل فما حكم هذا الغسل؟
جزاكم الله خيرا وأكرمكم وحفظكم والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوجود شيء من النجاسة على البدن لا يؤثر في صحة الغسل إذا لم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، ولكن لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بعد إزالته.
والدخول إلى الماء بالنجاسة إذا غيّر الماء في لونه أو ريحه أو طعمه، أو كان دون القلتين ولو لم يتغير يُصيرَّ الماء نجساً، وبالتالي فلا يصح الاغتسال به، بالإضافة إلى أن بدن الشخص الداخل يكون قد تنجس.
ولذا، فإن عليك ألا تدخل إلى الماء، وعليك شيء من النجاسة ولو قليلة، ولكن ابدأ بإزالتها ثم ادخل.
وننبه إلى أن الراجح من أقوال العلماء أن المني ليس بنجس، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17253.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(11/1631)
إحساسك بأن غسلك غير مقبول من كيد الشيطان ووسوسته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ فترة تبولت أكرمكم الله وجاء بعض البول على يدي وقبل أن أغسلها نسيت وفركت عيني لأنها تؤلمني ثم أمسكت أنفي وفمي من غير أن أحس ثم ذهبت إلى المسبح لاغتسل من الجنابة وعندما انغمست في الماء فتحت عيني ليدخل الماء وأتطهر ولكن عند إخراج رأسي من الماء يسيل الماء من أعلى رأسي إلى عيناي ثم إلى فمي وأحس بأن فمي وأنفي يلوثان جسمي وشعري لذلك أنغمس في الماء كثيراً لكني لا زلت أحس بأن الغسل غير مقبول أفتونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يكفيك أن تغسل يديك وما مستاه من العين والفم والأنف مرة واحدة بالماء الطهور داخل المسبح أو خارجه، ثم يكون ما سال من الماء على جسدك بعد ذلك طاهراً لا حرج عليك فيه، وليس فيه تلويث لبدنك، وإحساسك بأن غسلك غير مقبول إنما هو من كيد الشيطان ووسوسته فلا تلق له بالاً، بل يجب عليك الإعراض عنه، وعليك بالإكثار من الاستغفار وذكر الله تعالى، لأن الشيطان يبتعد عند الاستعاذة بالله تعالى منه والإقبال على ذكره في حين يستولي على قلب كل عبد غافل معرض عن ذكر الله تعالى، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 2860، والفتوى رقم: 1171.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(11/1632)
مس الذكر أثناء الغسل يبطل الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الغسل من الجنابة يكفي عن الوضوء للصلاة حتى وإن لمس الرجل ذكره أثناء الغسل بقصد أو بدون قصد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغسل إذا كان واجباً كالغسل من الجنابة ونحوه فإنه يكفي عن الوضوء وإن كان الشخص لم ينو نية الوضوء، لأن نية رفع الحدث الأصغر مندرجة في نية رفع الحدث الأكبر.
فإن كان المغتسل مس ذكره أثناء الغسل فالراجح والذي عليه أكثر العلماء أن وضوءه باطل.
وعند الإمام مالك والشافعي أن مس الذكر ناقض للوضوء سواء كان المس عمداً أو سهواً.
وعند الإمام أحمد ينقض مس الذكر إذا كان عمداً فقط، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 3540، والفتوى رقم: 9014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1424(11/1633)
من اغتسل من الجنابة ناويا رفع الحدث الأصغر أجزأه ذلك.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: هل الصلاة جائزة من غير وضوء إذا كنت في وضوء الاستحمام؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا توضأ المغتسل أثناء غسل الجنابة أو نوى رفع الحدث الأصغر مع هذا الغسل، فقد ارتفع حدثه، وجاز له فعل ما يجوز للمتطهر فعله من صلاة ومس مصحف وطواف بالبيت العتيق، وكذا لو توضأ مع غسل عادي كالنظافة ونحوها، ولا يضر كون هذا الوضوء قد حصل في مستحمه، ولو كان المستحم في مكان قضاء الحاجة، وراجع في هذا الفتاوى التالية: 14269، 17393، 3762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1424(11/1634)
المضمضة والاستنشاق من سنن الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله بركاته
أنا عمري الآن 16 سنة وقبل سنة تقريبا أو أقل عندما كنت أغتسل لصلاة الجمعة مثلا يحدث في غسلي بعض النقصان كعدم المضمضة والاستنشاق وسؤالي: ما حكم تلك الصلوات التي صليتها بهذا الغسل وكيف أقضي تلك الصلوت إن كانت غير صحيحية؟ وجزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمضمضة والاستنشاق من سنن الغسل لا من واجباته؛ كما هو مذهب جمهور العلماء, وعليه فغسلك صحيح مجزئ.
هذا وننبه السائل إلى أن صلاة الجمعة صحيحة ولو لم يغتسل لها أصلاً, ولمعرفة الغسل الكامل، وكذلك الأغسال الواجبة والمستحبة انظر الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(11/1635)
اغتسل ثم رأى ورقا ملتصقا بجسمه من قبل الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ...
استيقظت في ليلة قبل الفجر علي جنابة أصابتني فغسلت موضعها بدون غسل الجنابة ووضعت بعض ورق التواليت على الأجزاء المبتلة بعض الوقت ثم اغتسلت وصليت الفجر وذهبت إلى العمل وعند موعد صلاة الظهر وياللعجب وجدت بعض ورق التواليت لا زال ملتصقا بجسدي وهي بحجم الذبابة الصغيرة فلم أدرِ ماذا أصنع فقررت أن أتم صلواتي خلال وقت العمل حتى أعود إلى المنزل وللأسف نسيت الأمر حتى صلاة الفجر في اليوم التالي فما حكم طهارتي خلال هذا اليوم وصلاتي وهل علي القضاء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الماء قد بلل هذا الورق ووصل إلى الجسم وهو "الأصل في ورق التواليت" فإن غسلك صحيح ولا شيء عليك. أما إذا كان الورق سميكاً لا يصل الماء من خلاله إلى الجسم - وهذا مستبعد في ورق التواليت-
فإن الغسل غير صحيح ويجب عليك إعادة الغسل وإعادة الصلوات التي صليتها بالغسل السابق؛ لأن تعميم جميع البدن بالماء هو الركن الأساسي في الغسل المجزئ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(11/1636)
المضمضة والاستنشاق من سنن الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم بعد التحيه سؤالى عن حكم من شك في أنه هل غسل أنفه أي لا يتذكر هل هو استنشق أم لا وإذا استنشق بعد الانتهاء من الغسل وأراد أن يرتدي ثيابه أو بعد أن ارتداها فهل غسله صحيح أم يعيده مرة ثانية
والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل فمن تركهما عامداً أو ناسياً فوضوؤه وغسله صحيحان وانظر الفتوى رقم 17079
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1423(11/1637)
حكم اغتسال الزوجين معا
[السُّؤَالُ]
ـ[عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فهل صحيح يمكن الاغتسال مع الزوجة بعد الجماع أو من غير جماع؟
ابعثوا لي طريقة جيدة أتبعها أثناء العلاقة الجنسية مع الزوجة من مداعبات ولمسات حتى أنال وطري وتنال هي اللذة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للزوجين أن يغتسلا سوياً سواء كان ذلك من جماع أو من غير جماع، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها المشار إليه في السؤال، وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد، فهو جائز بإجماع المسلمين. انتهى.
وقال الصنعاني في سبل السلام تعليقاً على حديث عائشة: وهو دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد في إناء واحد، والجواز هو الأصل. انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعاً فلا اختلاف فيه. انتهى.
أما بخصوص الطريقة المثلى للتمتع بين الزوجين فنحيلك فيها على الفتوى رقم:
1046 فراجعها للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1424(11/1638)
لا يوجد ذكر عند إرادة الغسل من الجنابة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا يقال عند اغتسال الجنابة
أرجو منكم الإجابة على هذا السؤال
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يوجد ذكر يطلب من الإنسان عند إرادة الاغتسال أن يقوله، غير التسمية لكن يجب على المغتسل أن ينوي بقلبه نية رفع الحدث الأكبر من الجنابة، وليس عليه أن يتلفظ بها، والأصل في وجوب النية قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1423(11/1639)
قشرة الرأس لا تمنع صحة الغسل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يؤثر على صحة الغسل وجود قشر الرأس علما بأنه يصعب جدا إزالته نهائيا حتى مع استخدام الشامبو؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب في الغسل إيصال الماء إلى أصول الشعر أي البشرة التي ينبت عليها الشعر وقشر الرأس فيما يبدو من جملة تلك البشرة فلا تكون مانعاً من صحة الغسل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(11/1640)