فتوى رقم (52)
السؤال
يرجى إيضاح معنى المدين المعسر في الشريعة الإسلامية وهل مدين المصرف الذي لا تتوافر لديه السيولة النقدية وإن كان يملك أموالا عقارية ضخمة بعضها مرهون للمصرف تأمينا لدينه ينطبق عليه هذا المعنى أم أن من حق المصرف استيفاء أمواله وحقوقه من العقارات المرهونة لصالحه والمقدم كتأمين للدين؟
الجواب
ترى الهيئة أن المدين في الحالة المعروضة لا يعتبر معسرا طالما أن العقارات المرهونة للمصرف تأمينا لدينه ليست للسكن الخاص به(1/1061)
فتوى رقم (53)
السؤال
يرجى إفادتنا بمن يتحمل مصاريف فتح الاعتماد المستندي العائد على عمليات المرابحات في حالة إلغائه من جانب الآمر بالشراء أو عدم تنفيذ وعد الشراء لأسباب ترجع إلى المصدر؟
الجواب
قررت الهيئة أنه إذا تعذر تنفيذ وعد الشراء لأسباب ترجع إلى الواعد بالشراء فيتحمل المصاريف والضرر الفعلي الخاص في هذه الحالة(1/1062)
فتوى رقم (54)
السؤال
هل يجوز في عمليات المرابحة الراجعة إلى اعتماد مستندي الربط بين تاريخ أو توقيت دفع الأقساط وتاريخ خصم المراسل؟
الجواب
رأت الهيئة أنه لا يجوز تحصيل أية أقساط إلا بعد وصول البضاعة وتسليمها للعميل(1/1063)
فتوى رقم (55)
السؤال
أثار فضيلة الدكتور علي السالوس موضوع الأجر على خطاب الضمان وطرح فتوى الهيئة لإدارة المصرف " بأن على المصرف أن لا يأخذ أجرا على الضمان المجرد وإنما يكون الأجر على العمل المصاحب له وعلى إدارة المصرف أن تبحث عن أسس لتقدير هذا الأجر بحيث لا يوضع في الاعتبار المبالغ المكفولة وإنما ينظر للعمل نفسه كما قد ينظر إلى ثمراته وعلى أن يعرض هذا على هيئة الرقابة الشرعية لاعتماده وإقراره "؟
الجواب
بعد المناقشات المختلفة بين السادة أصحاب الفضيلة وإدارة المصرف أوصى المجتمعون بأن تقوم الإدارة بإعداد تعريفة جديدة تؤخذ على الكفالة والاعتمادات المستندية بحيث لا يوضع في الاعتبار المبالغ المكفولة وإنما ينظر للعمل نفسه وللثمرة المتحققة عنه وقد قامت إدارة المصرف بإعداد التعريفة المطلوبة كما جاء في محضر اجتماع الهيئة رقم 23 بحيث تحصل عمولة 10 % من الثمرة على أساس أن الثمرة 25 % من قيمة الكفالة المطلوبة وقد تم وضع تعريفة متكاملة وافقت عليها هيئة الرقابة الشرعية وأباحت للإدارة حرية التنازل عن جزء من العمولة إن رأت ذلك(1/1064)
فتوى رقم (56)
السؤال
يرجى إفتاؤنا في مدى جواز كفالة البائع للمشتري؟
الجواب
ارتأت الهيئة جواز ذلك لعدم وجود ما يحرمه على أن يفكر المجتمعون معا للبحث عن صورة بديلة بحيث تدفع الشبهة وتبعد العملية قدر الإمكان عن الصورية(1/1065)
فتوى رقم (57)
السؤال
يرجى إفتاؤنا في مدى جواز رهن المبيع الذي يقوم المصرف ببيعه تأمينا وضمانا لحقوقه؟
الجواب
ترى الهيئة أن المبيع لا يجوز رهنه إلا للضرورة وتم الاتفاق على أن يقوم منسق الرقابة الشرعية بإخطار الهيئة بأية عمليات يتم فيها رهن المبيع للاطلاع على جوانبها المختلفة وللتحقق من ضرورات الرهن(1/1066)
فتوى رقم (58)
السؤال
ما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة في حالة وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل , وما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة أيضا في حالة وصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل؟
الجواب
رأت الهيئة أن ورود الفواتير باسم المصرف هو أحد أركان عملية المرابحة الرئيسية وأن الفواتير هي المستند الأساسي الذي يثبت ملكية وحيازة المصرف للبضاعة وعليه فقد رأت أنه بالنسبة للحالة الثانية والمتعلقة بوصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل فلا بد من رفض المستندات وعدم تسليم البضاعة للعميل إلا بعد الحصول على فواتير جديدة باسم المصرف سواء بالبريد أو عن طريق التلكس أما بالنسبة للحالة الأولى وهي وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل فقد اشترطت الهيئة لإصدار إذن الإفراج للعميل مراعاة الأمور التالية:
أولا: أن تتأكد أن الاعتماد ليس فيه ذكر لاسم العميل
ثانيا: أن تراعي ما أمكن عدم ورود الفواتير باسم العميل من نفس المستفيد
ثالثا: يراعى أن يذكر في الاعتماد ضرورة إشعار المصرف من قبل المستفيد بتفاصيل الشحن والفاتورة مؤكدا صدور الفاتورة باسم المصرف
رابعا: في حالة عدم ورود إشعار من المستفيد وعند تقدم العميل بطلب لإصدار إذن إفراج يتم إرسال تلكس إلى المستفيد يطلب منه إعلام المصرف بتفاصيل الفاتورة من حيث المبلغ ومن حيث صدورها باسم المصرف ولا يتم إصدار إذن الإفراج إلا بعد ورود رد من المستفيد يؤكد على أن الفواتير صدرت باسم المصرف ما لم يترتب على عدم إصدار إذن الإفراج ضرر مؤكد
ملحوظة: علق السيد / المدير العام بأن هناك حالات لا تنتظر التأخير ولا يستطيع العميل الانتظار لحين ورود تلكس من المراسل ردا على تلكس المصرف وخصوصا إذا تقدم بطلبه يوم الأربعاء أو الخميس حيث الجمعة عطلة لدينا بينما السبت والأحد عطلة لدى البلاد الأجنبية وهذا يؤخر عملية استلام العميل للبضاعة وقد رأت الهيئة أن الأصل أن تكون الفواتير باسم المصرف فاذا جاءت باسم العميل فإن هذا استثناء والاستثناء لا يقاس عليه(1/1067)
فتوى رقم (59)
السؤال
هل يجوز أن ينص في عقد المضاربة على أن بضاعة المضاربة الموجودة في حوزة المضارب هي ملك لرب المال وأنه في حالة إفلاس المضارب في أعماله الأخرى فلا تقع التصفية على ما بقي بحوزته من بضائع مضاربة وإنما تعاد لمالكها وهو رب المال؟
الجواب
يجوز ذلك على أن للغرماء حق في حصة المضارب من الربح إن وجد(1/1068)
فتوى رقم (60)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:
أولا: البنك (أ) يمول زيدا من حصيلة المضاربة العامة (الأموال العامة التي لديه) بعمليات مرابحات
ثانيا: جاء عمرو وطلب أن يودع وديعة مخصصة لتمويل أية عملية مناسبة لدى البنك (أ)
ثالثا: اقترح البنك (أ) أن تستثمر الوديعة المخصصة التي قدمها عمرو في عملية مرابحة مع زيد
رابعا: طلب عمرو من البنك (أ) أن يحصل على كفالة من زيد لضمان أداء الدين هل يجوز ذلك؟
الجواب
لا مانع من طلب هذه الكفالة(1/1069)
فتوى رقم (61)
السؤال
نرجو إفتاءنا فيما يلي:
أولا: صاحب وديعة مخصصة هو البنك (أ) الذي أبدى استعداده لإيداع وديعة مخصصة لدى البنك (ب)
ثانيا: تصادف أن كانت الحكومة تفاوض البنك (ب) لشراء قمح بأسلوب المرابحة لها من أمريكا , وكان البنك (ب) يثق بالحكومة فلم يطلب منها أية ضمانات إضافية سوى تعهدها بالدفع بالاستحقاق
ثالثا: قام البنك (ب) بعرض العملية على البنك (أ) ليستثمر له من خلالها الوديعة المخصصة التي ينوي البنك (ب) إيداعها لديه
رابعا: وافق البنك (أ) على أن تستثمر وديعته في عملية القمح العائدة للحكومة ولكن نظرا لأنه بنك أجنبي لم يسبق له التعامل مع مصر فقد طلب كفالة لضمان سداد الدين
خامسا: قام البنك (ب) بتبليغ الحكومة بطلب البنك (أ) الحصول على كفالة تضمن أداء الدين , فوافقت الحكومة على تقديم كفالة
سادسا: طلبت الحكومة من البنك (ج) تقديم كفالة لصالح البنك (أ) فرفض بحجة أن التسهيلات الممنوحة للحكومة مستغلة بالكامل
سابعا: نتيجة لذلك طلبت الحكومة المصرية من البنك (ب) أن يقدم الكفالة المطلوبة لصالح البنك (أ) هل يجوز للبنك (ب) أن يكفل عملية الحكومة لصالح مراسله البنك (أ) صاحب الوديعة المخصصة بناء على طلب من الحكومة؟
الجواب
اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة من البنك (ب) , بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف آخر لضمان حقوق (أ) , وليس (ب) هو الضامن فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن , وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة(1/1070)
فتوى رقم (62)
السؤال
يحدث من وقت لآخر أن يتعامل مصرف إسلامي مع مصرف إسلامي آخر من خلال إيداع عام أو إيداع مخصص أو المشاركة في تمويل عملية معينة أو عملية تأجير أو خلافه فهل يكتفي البنك المدعو للتعامل بأن البنك الداعي للتعامل لديه هيئة رقابة شرعية (أو مراقب شرعي) وأنه يمكن للبنك المدعو للتعامل أن يطمئن إلى شرعية العملية المعروضة
الجواب
لا يكفي فلا بد من إشراف هيئة الرقابة الشرعية على العملية وفتوى أية هيئة شرعية أخرى غير ملزمة لهيئة الرقابة الشرعية المختصة(1/1071)
فتوى رقم (63)
السؤال
هل يمكن للمصرف التحديد المسبق لمعدل الربح والعربون وكذلك شروط ومدة السداد ومهلة العيب الخفي وذلك عند تحديد السقف الممنوح للعميل (الذي في حدوده تتم عمليات المرابحة ولا يتجاوزه) بدون الأخذ في الاعتبار طبيعة السلعة محل التعاقد وسرعة دورانها لكل عملية مرابحة على حده؟
الجواب
رأت الهيئة جواز ذلك ورأت أنه بالإمكان أن تضاف أية شروط أخرى في حينها(1/1072)
فتوى رقم (64)
السؤال
لوحظ أن بعض العملاء دأبوا على التأخر في سداد بعض الأقساط المستحقة عليهم أو جميع المبالغ المستحقة للمصرف عن عمليات المرابحات والمشاركات التي سبق أن أجريت بين هؤلاء العملاء والمصرف وذلك لعلمهم بأن تأخيرهم في السداد لن يقابله أي نوع من أنواع الجزاء وفي حالة اتخاذ الإجراءات القانونية فإنها تطول أمام المحاكم المدنية الابتدائية والاستئنافية لعدة سنوات وبعدها يتم تقسيط المبالغ المستحقة مما يؤدي ذلك إلى تحمل المصرف لخسائر كبيرة من جراء هذا التأخير وخاصة أن كثيرا من هؤلاء العملاء لا ينطبق عليهم نص الآية الكريمة
(سورة:2, آية:280)
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
فهل يمكن فرض غرامات تأخير على مثل هؤلاء العملاء يتم الاتفاق على قيمتها مسبقا في عقد المرابحة حتى يمكن خلالها وضع حد للتلاعب وتطبيقا للشريعة الإسلامية السمحاء بأنه " لا ضرر ولا ضرار "؟
الجواب
لا يجوز ورأت الهيئة إمكانية أن يزيد المصرف من نسبة الربح وفي حالة التزام العميل بالسداد في المواعيد يقوم المصرف بمنحه نسبة من الربح الذي سبق أخذه تشجيعا له على السداد على أن يستمر الاستعانة والعمل بشرط التحكيم في حالة تأخر العميل عن السداد ويجوز أن ينص على ذلك في الاتفاقيات المعقودة بين المصرف وعميله(1/1073)
فتوى رقم (65)
السؤال
لوحظ أن معظم الاتفاقيات الخاصة باستثمار المصرف في السلع والمعادن , والمبرمة بين المصرف والبنوك تشتمل على البند التالي والذي ينص على: تعهد البنك (الموكل) للمصرف بأنه في حالة شرائه سلع غير جيدة أو معطوبة يعيد البنك للمصرف المبالغ التي دفعها (ثمن الشراء) مضافا إليها مبلغ مساو للربح الذي كان من الممكن دفعه للمصرف وكذلك في حالة الاتفاق على بيع سلعة مشتراة لصالح المصرف ولم يتقيد المشتري بالشراء (بيع مجهض) يتعهد البنك بأن يدفع للمصرف مبلغا مساويا لسعر الشراء (الذي دفعه المصرف) وعلى البنك بعد ذلك بيع تلك السلع بأفضل سعر متاح وأية مبالغ ناتجة عن ذلك تزيد عن سعر الشراء يدفع البنك للمصرف مبلغا مساويا لصافي الربح فما هو الرأي الشرعي في صيغة هذا البند؟
الجواب
تم تعديل هذا النص بعد أن عرض على هيئة الرقابة الشرعية بحيث تم إلغاء ما يتعلق بتعويض المصرف عن الربح الذي كان من الممكن دفعه للمصرف وذلك في حالة شراء الوكيل لسلع غير جيدة أو معطوبة(1/1074)
فتوى رقم (66)
السؤال
اشترطت هيئة الرقابة بموجب محضر اجتماعها رقم (8) بأنه يجب أن تكون عمليات الاستثمار الخارجي متمثلة في عمليات بيع وشراء حقيقي وأن يكون هناك تسليم لمستندات شحن ومستندات مخازن كما يجب أن يكون هناك فاصل زمني بين عمليتي الشراء والبيع فما هو المقصود بالفاصل الزمني هل هو ساعات أم أيام أم ماذا؟ مع العلم بأن التسليم يتم بموجب مستندات تخزين وهي مستندات لحاملها أي أن الشخص الذي يحمل هذه المستندات يعتبر مالكا للسلعة؟
الجواب
يمكن أن يكون الفاصل الزمني بين عمليتي الشراء والبيع ساعات(1/1075)
فتوى رقم (67)
السؤال
عرض المصرف الإسلامي الدولي بلكسمبورج ISLAMIC BANKING SYSTEM على مصرف قطر الإسلامي في 15/1/1985 المساهمة في تمويل شراء أرض ومكائن ومعدات لشركة أمريكية بالولايات المتحدة بموجب عملية مرابحة بمبلغ 71,4 مليون دولار عملا بأن المصرف الإسلامي الدولي يقوم بتمويل 3,36 % ويطلب مشاركين له لتمويل هذه العمليات بما يعادل 7,63 % من قيمة العملية على أن يتم سداد القيمة بعد 14 شهرا ويكون العائد السنوي لهذه العملية 12 % وتستحق السداد في 21/3/1986 فوافق مصرف قطر الإسلامي على المساهمة في التمويل بمبلغ 550 ألف دولار على أن تكون هذه المساهمة في شكل وديعة مخصصة على أن يقوم المصرف الدولي بتقديم كفالة بنكية يضمن بموجبها سداد قيمة الوديعة بالإضافة إلى حصته من الأرباح والبالغة 66 ألف دولار , وقدم بالفعل المصرف الدولي كفالة بنكية في 20 / 2 / 1985 على أن تبدأ من 24 / 2 / 1985 وتنتهي صلاحيتها في 14 / 2 / 1986 وقبل انتهاء صلاحية الكفالة استرد المصرف قيمة المبلغ مع الأرباح كما لوحظ أن المصرف في 11 / 3 / 1985 وجه كتابا إلى المصرف الدولي يطلب منه تعديل الأرباح إلى 33,66733 دولار بدلا من 66 ألف دولار حيث إن مساهمة المصرف في عملية المرابحة تبدأ من 14 / 2 / 1985 وتنتهي في بعائد مقداره 12 % أي أن مدة الوديعة 364 يوما فيكون العائد 33,66733 دولار وليس 66 ألف دولار (أي المصرف احتسب حصته من الأرباح على أساس عدد الأيام) فوافق المصرف الدولي على هذا التعديل نرجو التكرم بإبداء الرأي الشرعي لهذه العملية؟
الجواب
رأت الهيئة أن هذا خطأ قد اعترف به المصرف في حينه(1/1076)
فتوى رقم (68)
السؤال
وافقت هيئة الرقابة الشرعية بموجب محضر اجتماعها رقم (2) في 19 / 12 / 1403 الموافق 26 / 9 / 1983 م , بأن يحصل البنك عمولة على الاعتمادات المستندية المغطاة بالكامل باعتبارها جعلا نظير الخدمات والجهد المبذول وكذلك بالنسبة للاعتمادات غير المغطاة بغطاء جزئي على أن تقاس هذه العمولة بقدر الجهد والخدمة التي يقدمها المصرف وكذلك المخاطر التي يتعرض لها المصرف عن الجزء غير المغطى نرجو التكرم بإفادتنا عما إذا كانت هذه الموافقة تشمل الاعتمادات المستندية الخاصة بعمليات المرابحات أم لا لأنه في حالة إذا ما اشتملت اعتمادات المرابحات يكون المصرف قد احتسب عمولات على نفسه لأنه مالك للبضائع والسلع المشتراة بواسطة هذه الاعتمادات فما هو الرأي الشرعي؟
الجواب
إن الاعتماد المستندي ريعه يذهب للمساهمين كخدمات مصرفية على حساب قسم الاستثمار الذي يذهب ريعه لأصحاب الودائع الاستثمارية بما فيها أموال المساهمين المستثمرة فيكون ذلك من تكلفة البضاعة وبالتالي فهذا الإجراء عادل من وجهة نظر هيئة الرقابة الشرعية(1/1077)
فتوى رقم (69)
السؤال
أقرت هيئة الرقابة الشرعية بموجب محضر اجتماعها رقم (4) في 4 / 10 / 1983 م الموافق 28 / 12 / 1403 هـ مبدأ حصول المصرف على جعل نظير إصدار خطابات الضمان مقابل ما يتحمله المصرف من جهد ومخاطر ويتم تحديد هذا الجعل على أساس نسبة من المبلغ غير المغطى من خطابات الضمان المصدرة بغض النظر عن مدة تلك الخطابات ولكن لوحظ وجود تحفظ على ذلك من قبل فضيلة الدكتور / علي السالوس نرجو التكرم بإبلاغنا القرار النهائي بشأن العمولة المحصلة على الكفالات مع العلم بأن المصرف يتقاضى عمولة مقدارها ثلاثة أثمان في المائة على جميع الكفالات (المحصل عليها تأمين جزئي أو بدون تأمين) وبحد أدنى مقداره 50 ريالا
الجواب
لا يزال هذا الموضوع يأخذ حظه من البحث لوضع الصياغة المناسبة لعملية الأتعاب وقد طلب السيد / المدير العام أن يؤجل بحث موضوع خطاب الضمان إلى جلسة قادمة(1/1078)
فتوى رقم (70)
السؤال
يقوم المصرف بإصدار كفالات شحن وأذون إفراج (الإفراج عن بضائع اعتمادات عمليات المرابحات) بصيغة تفيد بأن العميل فتح الاعتماد لديه , مع العمل بأن الاعتماد مفتوح باسم المصرف ولقد برر المصرف ذلك بأنه حتى يتمكن العميل من استلام البضاعة بنفسه فهل في ذلك أي معارضة مع الضوابط الشرعية الخاصة بعمليات البيع بالمرابحة؟
الجواب
لا يجوز أن يكون العميل هو الذي يفتح الاعتماد في بيع المرابحة وإنما المصرف هو الذي يفتح الاعتماد لنفسه , والبضاعة يجب أن تأتي باسم المصرف ويقوم المصرف بتظهير الأوراق بعد عقد البيع وفي حالة عدم وصول الأوراق يجوز إصدار إذن الإفراج باسم العميل بعد إتمام عقد البيع وبالتالي فليس هناك أي معارضة إذا تمت هذه الشروط(1/1079)
فتوى رقم (71)
السؤال
يحتسب المصرف الأرباح على حسابات التوفير على أدنى رصيد في الشهر , بينما يوجد إيداعات في هذه الحسابات تجعل الرصيد مرتفعا أن احتساب الأرباح على الرصيد اليومي يعتبر هو الطريق العادلة فما رأي هيئة الرقابة الشرعية في احتساب الأرباح على أدنى رصيد؟ أوضح السيد / المدير العام أن القواعد المتبعة في حسابات التوفير أن يتم احتساب الربح على أدنى رصيد خلال الشهر وليس على أدنى رصيد يومي
الجواب
رأت الهيئة أنه إذا أمكن احتساب متوسط حساب الرصيد الشهري كان أفضل لكن إذا اشترط المصرف وقبل العميل في نموذج الحساب أن تحسب أرباح المضاربة على الحد الأدنى الشهري للرصيد فلا مانع شرعا(1/1080)
فتوى رقم (72)
السؤال
يتم توزيع أرباح الودائع المربوطة لأقل من سنة في نهاية السنة المالية للمصرف بينما يكون من حق المستثمر الحصول على أرباحه (أو خسارته) في نهاية مدة الاستثمار المتفق عليها أما توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية فهو يعني ضياع فرصة استثمار أرباح المودعين من تاريخ استحقاقه للوديعة حتى تاريخ توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية فما رأي هيئة الرقابة الشرعية؟
الجواب
لا شك أن الأولى توزيع الأرباح عند نهاية مدة الاستثمار " لو كان ذلك ممكنا من الناحية العملية " ولكن عمل البنك بهذه الطريقة مباح من الناحية الشرعية ما دام العميل قد قبل هذا الشرط عند بدء التعامل مع المصرف وإن كانت الهيئة تحبذ أن يتم التوزيع على فترات أقصر لو سمحت للبنك ظروفه وإمكاناته الفنية(1/1081)
فتوى رقم (73)
السؤال
هل يجوز توكيل شخص واحد لكل من عمليتي الشراء والبيع للعملاء؟
الجواب
إجابة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط لا مانع شرعا من قيام شخص واحد أو جهة معينة بالوكالة في الشراء والبيع مرابحة أو غيرها إذا كان البائع أو المشتري غير الوكيل وهذا بلا قيد أو شرط , ويجوز أن يوكل الشخص بشراء بضاعة ما ثم بيعها لنفسه بعد أن يحدد الثمن من قبل الموكل
إجابة هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الإسلامي فيما يتعلق بهذا السؤال والفتوى الصادرة عن فضيلة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط والمدونة بعاليه والتي أرفقها المصرف الاتفاقية التجارية التي يراد تنفيذها مع بيت التمويل الكويتي ترى الهيئة أنه لا اعتراض على فتوى الشيخ بدر المتولي ولكن الفتوى لا نراها تنطبق على العقد حيث إن الوكيل يلزم بالشراء لنفسه بعد أن يشتري للموكل وهذا الالتزام من باب لزوم ما لا يلزم(1/1082)
فتوى رقم (74)
السؤال
طلب بنك البحرين الإسلامي - المشاركة في مشروع جامعة الخليج العربي قام السيد / مدير العمليات بعرض ملخص للمشروع المقدم من بنك البحرين الإسلامي فأوضح أنه يتعلق بإنشاء جامعة الخليج وأن التكلفة الكلية للمشروع 150 مليون دولار وهم في حاجة إلى 50 مليون دولار وبنك البحرين الإسلامي يعرض على مصرف قطر الإسلامي والبنوك الإسلامية المساهمة في هذا المشروع بهذا القدر حتى لا تضطر الجامعة إلى اللجوء إلى البنوك الربوية وقد اقترح بنك البحرين الإسلامي اتخاذ الخطوات التالية لتنفيذ المشروع:
أولا: أن يقوم المصرف بشراء جزء من المبنى من الجامعة يقدر بقيمة المبلغ المطلوب من رأس مال المشروع وهو خمسون مليون دولار أي الثلث
ثانيا: يقوم الطرفان بعد ذلك بتقدير القيمة الإيجارية للمبنى وتقوم الجامعة باستئجاره وتقسم القيمة الإيجارية بحيث يحصل كل طرف على نصيبه من الإيجار بقدر حصته
ثالثا: يتعهد المصرف بأن يبيع حصته إلى الجامعة بنفس القيمة الاسمية التي اشترى بها وعلى مدى ثلاث سنوات
الجواب
يمكن للبنوك الإسلامية المهتمة أن تقوم بتمويل العملية المعروضة حسب الشروط الشرعية التالية:
أولا: أن تعطى حكومة البحرين حق الانتفاع بالأرض للمصارف الإسلامية بحيث يكون من حقها التصرف في المباني التي تشتريها بالبيع أو الإيجار أو الهبة وغير ذلك من وسائل التصرف الشرعية
ثانيا: شراء جزء من مباني الجامعة قيمته (كذا) مليون دولار أمريكي
ثالثا: تأجير المبنى للجامعة
رابعا: الدخول مع الجامعة في شركة تنتهي بالتمليك بحيث يكون البيع بالقيمة السوقية التي يتفق عليها الطرفان عند البيع وليس بالقيمة الاسمية , إلا إذا كانت القيمة الاسمية هي القيمة السوقية عند البيع(1/1083)
فتوى رقم (75)
السؤال
وهو السؤال رقم (235) الوارد في الجزء الثاني من مجموع فتاوي بيت التمويل الكويتي هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلا؟
الجواب
إجابة هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي السؤال يتكون من شقين الشق الأول منه جائز , أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها فلا يجوز للتعارض من أن يكون الشخص بائعا ومشتريا في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ويجوز إذا كان الثمن محددا من قبل الموكل
إجابة هيئة الرقابة الشرعية لبنك قطر الإسلامي: أجازت الهيئة فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي على أن الوكيل غير ملتزم بالشراء لنفسه(1/1084)
فتوى رقم (76)
السؤال
هل يجوز أن يدمج وعد الشراء وطلب الشراء بنموذج واحد بحيث تحتوي إحدى الصفحات على شروط طلب الشراء وتحتوي الصفحة الثانية على شروط وعد الشراء حسب الشكل المقترح المرفق؟ وذلك تبسيطا للإجراءات واختصارا للنماذج وتوفيرا للنفقات
الجواب
يجوز ذلك تبسيطا للإجراءات واختصارا للنماذج(1/1085)
فتوى رقم (77)
السؤال
تقدم إلينا المصرف الإسلامي يطلب مشاركتنا في تمويل عملية شراء قطن من باكستان وبيعه إلى مؤسسة تصدير القطن في باكستان على أن تتم المشاركة بأسلوب المرابحة والعملية مبنية أساسا على أن يقوم المصرف الإسلامي بدور المضارب لمجموعة البنوك الإسلامية في شراء القطن من السوق الباكستاني وبيعه إلى شركة تصدير القطن المحدودة الباكستانية ولكي يتمكن من تنفيذ ذلك فإنه يوكل شركة تصدير القطن الباكستانية في شراء القطن لحسابه مع تعهد الشركة بشراء القطن لاحقا بعقد منفصل وبعد الشراء يبيع القطن للشركة نفسها مرابحة مؤجلة أي أن المصرف يوكل الشركة في شراء القطن لحسابه وبيعه لنفسها بناء على تعهد الشركة بالشراء لاحقا بعقد منفصل نرجو إفادتنا بالرأي الشرعي؟
الجواب
بخصوص استفساركم عن قيام مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين بشراء القطن من السوق الباكستانية بتوكيل شركة تصدير القطن المحدودة بالشراء ثم بيعه إلى الشركة المذكورة بعقد منفصل مرابحة بناء على اتفاق مسبق أفيدكم أني لا أرى مانعا شرعيا من هذه العملية وقد كانت لدى شبهة في مسألة جواز اتحاد القابض والمقبض باعتبار أن الشركة الباكستانية هي الوكيلة عن المصرف وهي المشترية لنفسها وستقوم بقبض المبيع لنفسها بعد قبضها المبيع للمصرف غير أني وجدت في الفقه الحنبلي جواز ذلك فقد جاء في حاشية المقنع ما نصه فائدة: الصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض ونص أحمد على صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه وهو المذهب وبناء عليه فلا مانع في نظري من قيام مصرف قطر الإسلامي بالمشاركة في هذه العملية(1/1086)
فتوى رقم (78)
السؤال
تعلمون فضيلتكم أن بيوع المرابحة تتضمن أن يكفل المصرف البائع السلعة المبيعة من العيوب الخفية وعلى هذا فقد درج المصرف على التعامل بالسلع الجديدة تقليلا لمخاطر العيوب الناشئة عن كون البضاعة قديمة ومستعملة حيث تنقص المصرف المهارات الفنية الكافية للكشف على كافة أنواع السلع والآلات والاطمئنان لسلامتها , كما لا نطمئن إلى كون السعر المطلوب يمثل القيمة الفعلية للبضاعة وقد تقدم إلينا أحد عملائنا الجيدين يطلب منا القيام بشراء سيارات مستعملة وبيعها له مرابحة على أن يعفينا من مسئولية العيوب الخفية في المبيع فهل تصح عملية المرابحة والحالة هذه أي حالة تنازل المشتري عن حقه برد البضاعة بالعيب الخفي؟
الجواب
بخصوص سؤالكم عن بيع سيارات لأحد العملاء بشرط عدم مسئولية البائع وهو المصرف عن العيوب الخفية , أفيدكم بأن هذه المسألة يقال لها عند الفقهاء مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب وهذه اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال:
الأول: وهو مذهب الشافعي في القول الراجح عنده ورواية عن أحمد أن الشرط والعقد صحيحان وأنه يبرأ إلا من العيوب التي كان لا يعلم بها فإذا علم البائع بالعيب فيجب أن يبينه للمشتري فإن لم يبينه كان هذا من قبيل التدليس فللبائع في هذه الحالة الخيار في الرد بالعيب ويتفق الإمام مالك مع هذا الرأي ولكن في الرقيق خاصة
الثاني: وهو مذهب الحنفية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن الشرط والعقد صحيحان أيضا وأن البائع يبرأ من كل عيب قائم وقت العقد سواء كان يعلم به البائع أو لا
الثالث: وهو قول مالك فيما عدا الرقيق والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد صحيح والشرط باطل
الرابع: وهو قول الظاهرية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد فاسد فهذه أربعة أقوال والراجح في نظري هو القول الأول بأن العقد صحيح والشرط صحيح وأن البائع يبرأ عن كل عيب قائم في وقت العقد لم يعلمه أما إذا علمه وأخفاه فللمشتري الرد بالعيب وذلك لما روى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه باع زيد بن ثابت رضي الله عنه عبدا بشرط البراءة من العيب بثمانمائة درهم فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان رضي الله عنه فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لا تعلم بهذا العيب؟ فقال لا فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم انظر المغني لابن قدامة وبناء على ذلك فإن للمصرف في هذه الحالة أن يشترط لنفسه البراءة من العيوب خاصة وهو لا يعلمها والمشتري يعلم المبيع أكثر منه إذ هو الذي طلب من المصرف شراء السيارات له(1/1087)
فتوى رقم (79)
السؤال
تقدم إلينا مصرف إسلامي في البحرين يدعونا للمشاركة في عملية شراء بترول عراقي وبيعه لهيئة المصافي التركية بأسلوب المرابحة ستقوم هيئة المصافي التركية بفتح اعتماد مستندي لصالح المصارف الإسلامية ممثلة في المصرف الإسلامي وسيقوم الأخير بشراء البترول من المصدر العراقي الذي سوف يسلم البترول للمشتري النهائي في تركيا يرجى الإفادة فيما إذا كان يجوز لنا الاشتراك في هذه العملية؟
الجواب
أفيدكم بأني لا أرى مانعا لإجراء هذه العملية في إطار بيع المرابحة الشرعي المعمول به في المصارف الإسلامية اعتمادا على إجازة بعض الفقهاء المتقدمين والمعاصرين لذلك(1/1088)
البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية(1/1089)
سؤال رقم (1)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: عند فتح حساب لأي متعامل مع البنك فإن البنك له الحق في أخذ أجر في نهاية كل ستة شهور وهو في هذا يعامل عملاءه وفق تعريفة أجور متفق عليها في اتحاد المصارف ومبنية على موقف حساب المتعامل وعدد الصفحات التي تستغل في تلك الفترة وحسب رصيده فكلما كان الرصيد واف كلما قلت تلك النفقات التي يأخذها البنك
الجواب
هذا تصرف جائز وليس هناك ما يمنع من أخذ أجر من العملاء مقابل حفظ حساباتهم الجارية والتي يوظف البنك لحفظها موظفين وعمالا لرصدها في عدة دفاتر وإجراء العمليات المصرفية المختلفة من خصم وإضافة وإعداد البيانات المتعلقة بها للعملاء في نهاية المدة المشار إليها في الاستفسار والموضوع برمته يدخل في الإجازة المسموح بها شرعيا والتي تتطلب لصحتها رضا العميل بما حدده البنك من أجر لحفظ الحسابات والأساس الذي بنينا عليه جواز تقاضى الأجر من عملاء الحساب الجاري هو أن أموال الحساب الجاري توضع بالبنوك على أنها ودائع تحت الطلب يمكن سحبها في أي وقت ودون إخطار سابق ويجوز للبنك في هذه الحالة أن يأخذ عليها أجرا مقابل حفظها وما يقدمه من الخدمات وليست أموال الحساب الجاري قروضا للبنك بل هي ودائع للحفظ لا للاستثمار وتعود فائدة إيداعها على المودع لا على المصرف وسيأتي مزيد من التفصيل في الإجابة على الاستفسار الرابع عشر(1/1090)
سؤال رقم (2)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: سوف يقوم البنك الإسلامي السوداني باستيراد كمية من الخزائن الخصوصية ليؤجرها للعملاء لحفظ مصوغاتهم والأوراق المهمة خاصتهم ولكل منها مفتاح خاص يأخذه العميل ومفتاح آخر محفوظ لدى البنك وسيتقاضى البنك الإسلامي السوداني الفئات المعمول بها في البنوك الأخرى كأجرة سنوية على تأجير هذه الخزائن؟
الجواب
هذه إجارة أو كراء وفق اصطلاح السادة المالكية وهى جائزة ومشروعة والمنفعة التي تعود على العميل من استئجار الخزينة واضحة ومباحة وللبنك أن يتقاضى أجرا على هذه الإجارة لأن العقد تم على الانتفاع بالخزائن وقد ترددت الآراء القانونية بالنسبة لطبيعة هذا العقد بين الإيجار والوديعة والحراسة وأيا كانت طبيعة العقد القانونية فإن البنك يستحق الأجر على ما يعود على العميل من الانتفاع بالخزينة(1/1091)
سؤال رقم (3)
السؤال
حيث إن الاستيراد عادة يتم بين عملاء البنك وبين المصدرين في الخارج فلا بد لنا من التعامل مع البنوك الأجنبية الربوية - ولا بد لنا من عقد اتفاقات بيننا وبينهم ليتم على أثرها شروط المعاملة ومنها ما يحتم علينا أن يكون لنا رصيد يكفى لمقابلة ما سيتم استيراده من السلع المختلفة قبل فتح الاعتماد وقد يكتفى البنك الأجنبي بأن يكون لديه 50% من قيمة الاعتماد قبل فتحه على أن يتم دفع الباقي بواسطته حينما تقدم أوراق الشحن - وقد لا يتسنى لنا دفع القيمة المطلوبة (أي ال 50 %) الباقية إلا بعد وقت قد يطول وقد يقصر إلى أن ندبر مع أحد البنوك التي نتعامل معها والتي يكون لنا رصيد معها المبلغ المطلوب ومع أننا لا نأخذ فائدة على المبلغ الذي نودعه مع البنك الأجنبي قبل إتمام عملية الشحن وتقديم الفواتير وبوليصة الشحن كما تفعل البنوك الربوية فإن البنك الأجنبي قد يتقاضى فائدة على كشف حسابنا معه لأيام ريثما يتم تحويل المبلغ له وعليه فإننا بصدد الكتابة إلى بعض هذه البنوك التي سوف نتعامل معها بأن لا يتقاضوا فوائد على حسابنا المكشوف معهم حتى يتم تدبير سداد ما علينا لهم أسوة بما نعاملهم به وفي هذا نحن مضطرون للتعامل مع البنوك الأجنبية إلى أن يتم فتح بنوك إسلامية يمكنها أن تتعامل معنا على أسس إسلامية؟
الجواب
إن المعاملة المقترحة بين البنك الإسلامي السوداني والبنك الأجنبي بصورتها المعروضة بتغطية الحساب المكشوف في حالة مديونية البنك الإسلامي السوداني هذه معاملة تنطوي على معاملة فيها شبهة الربا حتى ولو تنازل البنك الإسلامي السوداني عن أخذ الفائدة على ما يودعه من أموال لدى البنك الأجنبي لأن هذا التنازل عن الفائدة - أمر واجب يجب الالتزام به فالمعاملة في حقيقتها إقراض بشرط الاقتراض عند انكشاف الحساب بلا فائدة وهذا الغرض مهما تعددت صور التعبير عنه أو تكييفه الفقهي ما دام هو الباعث على فتح الحساب بالبنك الأجنبي للحصول على قرض فإن شبهة الربا قائمة والذي نراه بديلا لهذا الإجراء يتلخص في الآتي:
أولا: نرى أن يقترح البنك الإسلامي السوداني على البنك الأجنبي أن يقوم بتغطية المبلغ المطلوب بطريقة المشاركة في الأرباح بنسبة ما يدفعه أو بأكثر منها عند بيع البضاعة وتصفية الأرباح
ثانيا: أن يعمل البنك الإسلامي السوداني على توفير العملات الأجنبية اللازمة للصفقات التي يعقدها في الخارج لتغطية حساباته في البنوك الخارجية
ثالثا: أن يتعاون البنك مع البنوك الإسلامية لتغطية حساباته المكشوفة بالطرق المشروعة كالمشاركة أو القروض الحسنة(1/1092)
سؤال رقم (4)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المسألة التالية: عندما يحول البنك الإسلامي السوداني لعملائه تحاويل داخل القطر أو خارجه وفهو يتقاضى مصاريف تحويل تتناسب مع المبلغ المحول داخليا وهو يتقاضى أيضا فرق بيع العملة أي الفرق بين سعر شرائه للعملة المراد تحويلها وسعر بيع العملة حسب ما يقرره البنك المركزي وهو في هذا يتماشى مع الأسس الموضوعة والمعمول بها في تعريفة الأجور بين البنوك والتي تأخذ في الحسبان تكلفة هذه التحاويل
الجواب
المسألة المطروحة للرد عليها تتضمن أمرين هما:
أولا: تحويل مبالغ داخل القطر وهذه في الغالب تتم بين البنك وفروعه أو بنوك أخرى في الجهات المراد التحويل إليها وهذه عملية جائزة وللبنك أن يتقاضى أجور التحويل المقررة
ثانيا: تحويل عملة سودانية إلى خارج القطر وهذه تتطلب أو يتعين أن يسبقها تحويل العملة السودانية إلى عملة أجنبية أو تحويل عملة أجنبية يشتريها العميل بمعرفته ويوردها إلى البنك لمجرد تحويلها إلى الخارج وفى كلتا الحالتين للبنك أن يتقاضى الأجور المقررة لهذا التحويل ما دامت هناك تعريفة للأجور صادرة من البنك المركزي أما في حالة استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية قبل تحويلها فهذه عملية صرف وللبنك أن يبيع العملة الأجنبية للعميل بالسعر الذي يحدده البنك المركزي وهو أمر جائز شرعا وهذه خدمات مصرفية يجوز للبنك الدخول فيها والإفادة منها وقد جاء في نص السؤال إن المبالغ التي يتقاضاها البنك نظير عملية التحويل تتناسب مع المبلغ المحول هذا يعنى أن الأجر الذي يتقاضاه البنك يزيد بزيادة المبلغ المحول وهذا أمر جائز إذا كانت الخدمات التي يقدمها البنك كالمراجعة والرصد في الدفاتر تختلف بين مبلغ وآخر حسب القلة والكثرة فقد تقضي الدقة فعلا في المراجعة أن يعرض تحويل المبالغ الكبيرة على عدد من الموظفين من كبار المسئولين حتى يصل قرار الموافقة إلى مدير البنك أحيانا أو إلى إدارة البنك أما إذا كان الإجراء موحدا والخدمات التي يقدمها البنك للعملاء لا تختلف باختلاف المبالغ فلا نرى سببا لارتفاع الأجر على التحاويل بين مبلغ وأخر(1/1093)
سؤال رقم (5)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية: درج بنك فيصل الإسلامي في تعامله مع عملائه حين استيراد سلعة ما من الخارج أن يطلب من العميل دفع حصة بالنقد الأجنبي قد تصل 40 % أو 50 % من القيمة على أن يسدد البنك باقي القيمة من ودائعه بالنقد الأجنبي وحين وصول أوراق الشحن يعرض العميل على بنك فيصل الإسلامي شراء حصته ويحدد له ربحا يعادل 15 % من قيمة ما دفعه البنك وتشكل مثل هذه المشاركة أكثر من 80 % من معاملاته علما بأن هذا البيع يتم قبل وصول البضاعة التي ربما لم تكن وصلت الميناء إن لم يكن ذلك جائزا شرعا فما هو البديل؟
الجواب
يتلخص الاستفسار في الحقائق التالية التي تدور عليها الإجابة:
أولا: إن البنك والعميل شريكان في السلع المستوردة والتي طلبت من المستورد بناء على أوصاف معينة ومن صنع معين
ثانيا: تمت الصفقة وشحن البائع السلع ووصلت أوراق الشحن إلى الشريكين
ثالثا: قبل وصول البضائع واستلامها عرض الشريك على البنك شراء حصته من البضائع بربح محدد متفق عليه والسؤال المطلوب الإجابة عليه هو: هل يجوز للبنك أن يبيع حصته في الشركة قبل وصول البضائع؟ اختلف الفقهاء في صحة هذا البيع لأنه يدخل في بيع المنقول قبل قبضه ولا يجيزه معظم الفقهاء ما عدا المالكية ويبني الحنفية عدم صحة البيع أو التصرف في المنقول قبل قبضه على احتمال تلف المبيع أو هلاكه قبل قبضه ويضعون قاعدة عامة ويقررون فيها أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لا يجوز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع والأجرة في الإجارة أما ما لا ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جائز كالمهر إذا كان عينا وبدل الخلع - ابن عابدين - وقد أخذت مجلة الأحكام بهذا في المادة 253 حيث نصت على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع المبيع قبل قبضه إلا إذا كان عقارا ويمنع الشافعية صحة هذا البيع أيضا لا في المنقول فحسب بل في العقار أيضا وإن أذن البائع وقبض الثمن ويستدلون في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام
لا تبيعن شيئا حتى تقبضه
وبما رواه زيد بن ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم
نهى أن تباع سلعة حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
ويعللون المنع بضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله وهذا أدعى إلى الاستقرار في التعامل أما عن المالكية فيقررون بيع جميع الأشياء قبل قبضها ما عدا الطعام ويقول الحطاب في شرحه على مختصر العلامة خليل عند قول المختصر وجاز البيع قبل القبض إلا مطلقا كطعام المعاوضة يقول الشارح يعني أن من ملك شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه إلا الطعام سواء أكان ربويا أم ربوي المأخوذ بمعاوضه وقد صاغت تقنين الشريعة على مذهب الشافعي لجنة تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك هذا المعنى في المادة 59 ونصها يجوز لمن ملك شيئا بشراء أو غيره أن يبيعه قبل قبضه ممن كان يملكه إلا أن يكون طعام المعاوضة فلا يجوز لمن اشتراه على الكيل أن يبيعه قبل قبضه بالكيل فإن اشتراه جزافا جاز له بيعه قبل قبضه والأصل في منع بيع الطعام قبل قبضه ما ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى
وبهذا أخذ أبو حنيفة ومالك وأحمد واستنادا إلى ما يقوله السادة المالكية فيجوز للبنك أن يبيع حصته في البضائع إلى شريكه قبل وصول البضائع وقبضها على الوصف الذي اشترك الشريكان في تحديده حين شراء البضائع من المستورد ولا يتوقف الجواز على وصول بوليصة الشحن أو تظهيرها لأن ما تتضمنه من بيانات يثبت وصف البضائع المشحونة ويبين مدى مطابقتها للوصف المطلوب في البضائع لتحديد مسئولية المستورد في المقام الأول ونرى أن يتم بيع الحصة على البراءة من كل العيوب وبذلك لا يكون البنك مسئولا عن أي عيب يحدث في البضائع المستوردة وذلك وفقا لما يقوله المالكية والحنفية ولا غبن على الشريك الذي اشترى حصة البنك على البراءة من العيوب لأنه يملك حق الرجوع على المستورد بوصفه شريكا في الصفقة وفي طلب التعويض عن كل عيب ظهر في وصف البضائع أو صنعها بعد وصولها ويستطيع أن يطالب بالتعويض بالأصالة وبالوكالة عن البنك أما في حالة تلف البضائع بالغرق أو الحريق وهى الحالة التي حدت بالفقهاء عدا المالكية في منع جواز البيع فإننا نرى أن تبقي الشركة قائمة بين الطرفين في تحمل ما ينجم من التلف والهلاك من أضرار(1/1094)
سؤال رقم (7)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: قد يأتي تاجر باع بضاعة لتاجر آخر واستكتبه كمبيالات لتاريخ آجل ويريد البائع أن يستفيد من مبلغ هذه الكمبيالات ويعرضها للبنك لدفع قيمتها حاليا إلى أن يتم دفعها في تواريخها الآجلة فهل يحق للبنك أن يعرض للتاجر مقدم هذه الكمبيالات سعرا أقل من قيمتها فإن لم يكن ذلك جائزا فما هي الطريقة لسلوك البنك الإسلامي في هذا الصدد علما بأن هذا يدخل في صميم عمل البنوك ولا بد من إيجاد طريقة للاستفادة من هذا العمل؟
الجواب
إن التعبير بلغة الأرقام يزيد في وضوح الإجابة فالتاجر في الاستفسار المطروح يعرض على البنك كمبيالات بدين على آخر يبلغ 10000 جنيه يسدد في آجال محددة ويطلب من البنك أن يشترى منه هذا المبلغ بمبلغ 8000 جنيه مثلا يتسلمه في الحال أو يطلب قرضا من البنك جنيه على أن يسدده بعد أجل محدد بزيادة قدرها 2000 جنيه فالزيادة في الصورتين نفع عاد على البنك من إقراض المبلغ المتفق عليه وهذه الزيادة فائدة ربوية لا وجه للقول بحلها وإذا كان هذا النوع من التعامل يدخل في صميم أعمال البنوك كما جاء في الاستفسار فإن تلك البنوك وهى تتعامل بالربا الصريح في كل معاملاتها فلا غرابة أن يكون بيع الكمبيالات بأقل من قيمتها من صميم أعمالها وإن البنك الإسلامي السوداني الذي قام وأنشئ للاستثمار بالطرق الشرعية وارتياد مجالات الكسب الحلال لا بد وأن يكون في أسلوب تعامله وسياسته العامة تشجيع المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال من يحوزون ثقة إدارة البنك بتقديم كل الخدمات الممكنة لقاء أقل أجر ممكن في استثمار أموالهم ولا نرى ما يمنع من أن يقدم البنك إلى هؤلاء قروضا حسنة في الحالات النادرة التي تتطلب ذلك وبهذا يعمل البنك على اجتذاب العملاء كما يعمل وهذا هو الأهم على الدعوة إلى المبادئ الإسلامية وتأصيلها بين المتعاملين معه(1/1095)
سؤال رقم (8)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: هذا مجال سنطرقه لمساعدة الحرفيين واستيراد آلات تعينهم في عملهم وبيعها لهم بالأقساط بعد أن نضيف إلى ذلك الربح القانوني زائدا مصاريف نتفق عليها معهم بالنسبة لما يتطلبه هذا العمل من وقت وملاحقة لدفع الأقساط في حينها ومخاطبتهم في ذلك وستكون مثل هذه الآلات مملوكة لنا إلى أن يتم سداد قيمتها بالكامل زائدا المصاريف والربح المتفق عليه وسيكون ذلك في صورة اتفاق نوقع عليه سويا في حضور شاهدين فما هو حكم الشريعة في الربح والأقساط التي نتقاضاها وتأخير تملك الحرفي لهذه الآت إلى أن يتم سداد ما عليه من أقساط؟
الجواب
إن من حكم البيع أن ينقل الملك في كل من العوضين والثمن إلى المتعاقدين بمجرد إتمام العقد الصحيح من غير توقف على إجراء آخر ويجوز أن يكون الثمن حالا معجلا كما يجوز أن يكون مؤجلا أو مقسطا إلى آجال معلومة ويجيز جمهور الفقهاء أن يكون ثمن البيع إذا كان مؤجلا أكثر منه معجلا وإذا كان ثمن الآلات موضوع الاستفسار 1000 جنيه إذا دفعت في الحال يجوز أن يرتفع ثمنها إلى 1500 جنيه إذا كان مؤجلا ومقسطا ولا يجوز بعد تمام البيع أن تكون الآلات مملوكة للبنك لأن الملكية تنتقل بمجرد العقد الصحيح ولكن يجوز للبنك أن يرجئ تسجيلها باسم المشتري إذا كانت مما يثبت ملكيتها في سجلات خاصة كضمان لسداد الثمن ويجيز المالكية للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ثمنه إذا كان حالا ويكون في يده كالرهن في الثمن على أن المتبادر إلى الفهم من الاستفسار أن الآلات سوف تكون بيد المشتري يعمل بها ويسدد من غلتها أو دخلها الأقساط المتفق عليها من ثمنها ونرى إذا كانت الآلات من نوع لا تثبت ملكيتها في سجلات خاصة وأمام جهات رسمية أن يلجأ البنك إلى رهنها بتوثيق وتكليف المشترى مع ذلك بتقديم ضمان بالثمن المطلوب أما المشروع فإنه يخدم أغراضا اجتماعية في المجتمع تدخل في الأغراض الاجتماعية التي يهدف البنك الإسلامي السوداني إلى تحقيقها(1/1096)
سؤال رقم (9)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: قد يترتب على عملية الصادر التي توكل إلينا من بعض عملاء البنك أن يتوفر لنا نصيب كاف من العملات الأجنبية لم يحن بعد وقت الاستفادة منها في الاستيراد وعليه فقد درجت البنوك الربوية في مثل هذه الحالات على الاستفادة من مثل هذه المواقف بالكتابة إلى البنك الذي تتعامل معه ببيع آجل لهذه العملة وشراء عملة أخرى يكون سعرها متدنيا في ذلك الوقت وإعادة شرائها في تاريخ لاحق وقد يترتب على ذلك بعض الربح وقد يترتب أيضا خسارة فما حكم الشريعة في ذلك؟
الجواب
العملات على اختلاف أنواعها وقيمتها هي النقود المتداولة التي جرى عرف التعامل بها كالذهب والفضة بل قد انتقلت الثمنية التي اقتصرت في يوم من الأيام على الذهب والفضة إلى العملات الورقية المتداولة اليوم ولهذه العلة علة الثمنية فإن أوراق العملة تصبح أموالا ربوية يسرى عليها ما يسرى على الذهب والفضة من حكم في البيع والتعامل ويقول صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد
رواه أحمد ومسلم ومن هذا الحديث استنبط الفقهاء القواعد التي تحدد المعاملات الربوية يقول العلامة خليل المالكي في مختصره وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسيئة ويتفق الفقهاء جميعهم على ذلك ولا بد لصحة بيع هذه الأشياء المنصوص عليها من النقود ومواد الطعام من التماثل في القدر واتحاد مجلس العقد والقبض في المجلس أما إذا بيع الذهب بالفضة فيجوز التفاضل بينهما حسب تفاوتهما في الثمنية ولكن لا بد أن يتم التقابض في المجلس ولما كانت بعض العملات الأجنبية تتفاوت في ثمنيتها أو قيمتها إذا بيعت بعملات أجنبية أخرى ويتعذر بذلك المساواة في القدر المعروض كالدولار مثلا أو الين الياباني أو المارك الألماني مع ما يقابله من عملة أخرى فإن التفاوت في القدر ضرورة كالتفاوت بين الذهب إذا بيع بالفضة ولكن لا بد من اتحاد المجلس والقبض في المجلس وما يحرم هنا هو الأجل وما جاء في الاستفسار من بيع العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك إلى بنوك أخرى بيعا آجلا بعملات أخرى فبيع غير صحيح ولا بد لصحة البيع من أن يكون تبادل العملتين يدا بيد أو ما يقوم مقام ذلك مما يعتبر تقابضا في العرف المصرفي أما عن الربح والخسارة فمسألة واردة ما دام التفاوت في أسعار هذه العملات أمرا متعارفا ومتأرجحا بين الزيادة والنقصان(1/1097)
سؤال رقم (10)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: قد يرسل البنك الإسلامي السوداني مثل هذه الشيكات التي يوردها العملاء في حساباتهم معنا إلى فروع البنوك الأخرى خارج العاصمة للتحصيل وتورد قيمتها في حساباتهم بعد التأكد من رصيدهم في مثل هذه الفروع ويأخذ البنك عادة مصاريف تحصيل عن هذه الشيكات ومصاريف بريد وهذا يتمشى مع الأجور الواردة في تعريفة الأجور المعمول بها في كل البنوك في السودان - والصادرة حسب التكلفة - ونحن محكومون بهذه التعريفة - أي بلا زيادة الأجر عما هو وارد فيها أو نقص في ذلك؟
الجواب
هذه العملية حسب ما جاء في الاستفسار هي عبارة عن تحويل المبلغ المسحوب على بنك خارج العاصمة إلى حساب العميل بالبنك الإسلامي السوداني وهى شبيهة بالحوالة المصرفية التي يصدر فيها الأمر بالتحويل من المصرف وإن العملية فيها خدمة واضحة للعميل الذي كان عليه أن يذهب بنفسه إلى محل فرع البنك المسحوب عليه إما لصرف المبلغ أو للحصول على تأشيرة من البنك باعتماد وجود الرصيد الذي يمكن السحب منه وإن تقاضى الأجر على هذه الخدمة المصرفية أمر جائز وشائع وما دامت هناك تعريفة بالأجر المستحق من الجهات المختصة فلا نرى ما يمنع العمل بها(1/1098)
سؤال رقم (11)
السؤال
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: إلى أن تقوم الشركة الإسلامية للتأمين الخاصة بالبنك الإسلامي السوداني فنحن لا بد لنا من تأمين ممتلكات البنك والبضائع في حوزة البنك وفي الطريق لعملائه بالتأمين في شركة بنك فيصل الإسلامي للتأمين ولا بد لنا من الاتفاق معهم على نصيب فيما يتقاضوه كأجر لذلك - فهل هنالك غبار على هذه العملية من الناحية الشرعية؟
الجواب
شركة بنك فيصل الإسلامي للتأمين شركة تأمين تعاوني أو تبادلي وشركات التأمين التعاونية على قلتها لا تسعى للربح ولا تستثمر ما تجمعه من اشتراكات عن طريق العمل الربوي بل تسعى وتعمل مع المؤمنين وهم أنفسهم المؤمن لهم في تعويض ما يحتمل أن يلحق بهم من أضرار أو تلف في أملاكهم بسبب الكوارث المفاجئة وذلك من رصيد الاكتتابات بالطرق المشروعة التي لا تتعارض مع أحكام الإسلام وإلى أن تقوم شركة التأمين التعاوني الخاصة بالبنك الإسلامي السوداني فإننا لا نرى ما يمنع التأمين على ممتلكات البنك والبضائع التي في حوزته أو في طريقها إليه لدى الشركة المذكورة(1/1099)
سؤال رقم (13)
السؤال
نرجو إفتاءنا فيما يلي: في بعض الأحيان قد يحتاج البنك للاستدانة من بنك السودان بغرض إنعاش سيولته وفي هذه الحالة يتقاضى بنك السودان فوائد على المبالغ التي يقرضها فما رأي الشرع في ذلك؟
الجواب
هذا قرض ربوي وقد جاءت حرمته في القرآن الكريم والسنة المتواترة يقول تعالى:
(سورة:2, آية:278)
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
ويقول تعالى:
(سورة:2, آية:276)
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
فالربا حرام لمن دفعه ولمن أكله وقد قامت البنوك الإسلامية ومن بينها البنك الإسلامي السوداني لمحاربة الربا في المقام الأول في التعامل أخذا وعطاءا وعلى هذا المبدإ سارع إلى المساهمة فيه كمؤسسين أو مشتركين من يرغبون في الكسب الحلال الخالي من شبهة الربا والحرام مهما كانت أسبابه ومن ثم نرى أن البنك الإسلامي السوداني إن تجاوز لا قدر الله هذا المفهوم الذي يحدد له بكل وضوح مجال نشاطه المصرفي فإنه وحده الذي يتحمل المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى بتجاوز حدوده التي ورد في التعبير عنها أقصى ما عرف من عبارات التهديد والإيذان بالحرب على أن الربا قبل هذا يمحق البركة وينذر بهلاك المال وإننا إذ نسوق عبارات تحريم الربا ونورد هذا التعليق نعلم أن إدارة البنك الإسلامي السوداني على علم تام بذلك كله وإننا نثق في أنه لن تكون هناك حاجة إلى الاقتراض بالربا وإن تحقيق أكبر قدر من الربح ليس بالحاجة الملحة التي تبيح المحظور وتحلل الحرام(1/1100)
سؤال رقم (16)
السؤال
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: قد يتوفر للبنك أموال لا يستطيع استخدامها استخداما وفق الشريعة الإسلامية وتعود عليه بأرباح معقولة وقد يعرض عليه شراء أسهم في شركات ناجحة ولكنها تتعامل بالربا فهل يمكن للبنك شراء أسهمها؟ وقد جاء في تبرير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بالمدينة بيعا وشراء ورهنا وقرضا وهو يعلم أن أكثر معاملاتهم ربوية
الجواب
إن شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا أمر غير جائز ومحظور لأنه استثمار لجانب من أموال البنك بالربا المحظور ولا فرق بين أن يستثمر البنك بعض أمواله بالربا بطريق مباشر وبين إسهامه بهذه الأموال في جهات تستثمرها بالتعامل بالربا وإن طرق الاستثمار المشروعة التي تقرها الشريعة الإسلامية متعددة وميسورة ويستطيع البنك أن يحقق عن طريقها نجاحا كبيرا وأرباحا طائلة في مجال الاستثمار أما عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع والشراء والرهن والقرض مع اليهود وأكثر أموالهم من تعاملهم بالربا فأمر ثابت ومسلم به وإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على جوازه وإباحته وقد عامل الإسلام أهل الكتاب معاملة خاصة فقد أحل الله طعامهم ورخص في الأكل من ذبائحهم وأحل الزواج من نسائهم وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيان لما نزل من القرآن لقوله تعالى:
(سورة:5, آية:5)
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
ورغم أن معظم أموالهم مستثمرة عن طريق الربا وأنهم لا يذكرون الله على ذبائحهم فقد رخص الله لنا في الأكل من طعامهم وذبائحهم وأباح لنا ثمن ما نتقاضاه منهم من أثمان ما نبيعه لهم من طعامنا وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود بالمدينة هذا في الوقت الذي حرم فيه الإسلام أكل ذبائح المجوس والتزوج من نسائهم وإن الاستدلال بهذا التعامل لتبرير المساهمة في شركات تتعامل بالربا استدلال بدليل خاطئ لا علاقة له بالموضوع إن التعامل بالبيع والشراء إلخ المعاملات المذكورة شيء والمشاركة بمعنى الإسهام في شركات تتعامل بالربا شيء آخر لأن الربا محرم بالإجماع والتعامل معهم بغير الربا جائز بالإجماع ولو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع من أمواله عند يهودي أو جماعة من اليهود لاستثمارها بطريق المشاركة وهم يتعاملون بالربا لا يمكن اتخاذ ذلك دليلا على جواز المساهمة في الشركات المذكورة ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق وإن تحريم الربا وسد كل ذريعة تفضي إليه أو تنطوى على شبهة الربا تمنع مثل هذه المشاركة وسيأتي في الإجابة على الاستفسار (22) حكم مشاركة المسلمين لأهل الكتاب من اليهود والنصارى في استثمار الأموال(1/1101)
سؤال رقم (18)
السؤال
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: قد تكون هذه أحدي النشاطات التي يمكن للبنك أن يدخل فيها على هذا النحو: أن يأتي صاحب المعصرة ويعرض على البنك أن يشترى له محصول الفول أو السمسم أو البذرة لعصره وقد تكون المشاركة بين صاحب المعصرة وبين البنك على أساس أن البنك يشترى له الكمية اللازمة وأن تكون مشاركة صاحب المعصرة متمثلة في الآلات وأرض المصنع وأن يشارك أيضا بدفع نسبة من ثمن المحصول شراء الكميات اللازمة من أي من هذه الحبوب سيكون مبنيا على قدرة المصنع وتوافر المحصول المراد طحنه وتبنى المشاركة على أساس قيمة الاستهلاك السنوي لقيمة المكنات والمباني في موسم الطحن واستهلاك الآلات المعمول به هو 20 % من القيمة واستهلاك المباني قد يتراوح بين 2 إلى 5 % في السنة والمجموع يشكل القيمة التي يشارك بها صاحب المصنع في العملية بينما مشاركة البنك في قيمة ما دفعه في شراء الكميات اللازمة والمقدرة على حسب إمكانية المصنع وتعقد اتفاقية بين البنك وصاحب المعصرة على أن يقدر له نسبة من الربح لإشرافه على العمل ويقسم باقي الربح أو الخسارة بالنسبة لرأس المال الذي استهلك في العملية ممثلا في قيمة المحصول والاستهلاك السنوي للآلات والمباني
الجواب
المفهوم من عناصر الاتفاق المزمع عقده أن رأس مال الشركة هو ما يلي:
أولا: قيمة المحصول المراد شراؤه للشركة من الفول والسمسم ويقوم البنك بذلك كله أو معظمه
ثانيا: استهلاك الماكينات وأجرة المباني التي يحفظ فيها المحصول وتقوم عليها الماكينات وهذه خاصة بالشريك صاحب المعصرة
ثالثا: قد يسهم صاحب المعصرة بجزء من قيمة المحصول هذا النوع من المشاركة لا يجوز على رأي كل الفقهاء الذين يشترطون أن يكون رأس مال الشركة من الأثمان المطلقة التي لا تتعين وهى الدراهم والدنانير أو النقود المتعارف على ثمنيتها فلا يجوز أن يكون رأس المال من العروض خلافا للإمام مالك الذي أجاز ذلك في العروض بقيمتها بعد بيعها ولا يجوز أن يكون رأس المال على قول عامة الفقهاء من غير النقود كالحيوانات والبضائع التجارية والعقارات ومنافع ذلك بوجه عام بالإجارة ويشترطون أن يكون رأس المال من النقود حاضرا لا غائبا ولا دينا ويشترط بعض الفقهاء كالشافعي خلط المالين لأن الشركة تعنى خلط رأس المال ويكتفى الإمام مالك بأن يجعل رأس المال في صندوق واحد مثلا أو حانوت والخلط عنده شرط في الضمان لا في انعقاد الشركة خطاب (125) جزء خامس أما الحنفية فلا يشترطون خلط ذلك ويمكن لكل شريك أن يشترى بحصته من رأس المال ويبيع وما عاد من ربح فمشترك بينه وبين شريكه لأن الربح مستحق بالعقد - عقد الشركة لا بالمال وحده - انظر ابن عابدين - راجع زيلعي وبناء على هذا فإن استهلاك الماكينات والمباني أو بتعبير أصح منافعها وما يقابلها من أجر هو الذي سيسهم به الشريك الثاني في الحقيقة لان المنافع متجددة وغير موجودة حين التعاقد على الشركة وقد صحت إجارتها رغم ذلك على خلاف القياس وعلى هذا فإنها ليست نقودا حاضرة حتى يصح اعتبارها جزءا من رأس المال تنعقد به الشركة إن الشركاء يقتسمون الأرباح وبخاصة في شركة الأعيان حسب اتفاقهم ويتحملون الخسارة في كل أنواع الشركات المالية على حسب مساهمة كل منهم في رأس المال فكيف يكون توزيع الخسائر في مثل هذه الشركة وهل إذا التهم حريق الماكينات ومبانيها وما بداخلها من محصول وبطلت الشركة لأنها تبطل بهلاك مالها فكيف يكون توزيع الخسائر هل سيتحمل البنك لصاحب الماكينات نصيبا من قيمة الماكينات والمباني في الوقت الذي كانت المساهمة بمنافعها دون أن تدخل كلها في الشركة بقيمتها إذا كانت الإجابة بالنفى فإن الموضوع في حقيقته إجارة تهلك فيها العين المستأجرة على مالكها وإذا حرق المحصول كله مثلا في مباني المعصرة وسلمت الماكينات فما هو التزام صاحب المعصرة من الخسارة - الجواب غير مسئول ما لم يثبت تعديه أو إهماله إن الفقهاء حين اشترطوا أن يكون رأس مال الشركة من النقود كان غرضهم تفادى ما يقوم بين الشركاء من نزاع حول تصفية الشركة ونهايتها أو حين قيمة الأرباح والبديل الأمثل الذي نراه هو أن تقوم الشركة بين البنك والشريك برأس مال من النقود يسهم فيه الشريكان كل بقدر طاقته على أن تستأجر الشركة المعاصر من صاحبها في الموسم لعصر كميات المحصول الخاصة بالشركة وتقتسم الربح بعد استبعاد المصروفات الضرورية بنسبة حصة كل منهما في رأس المال فإذا كان صاحب المعاصر لا يستطيع الإسهام بحصة من رأس المال فللبنك إن رأي ذلك أن يشترى المحصول على أن يعصره في هذه المعاصر أو غيرها بطريق الإجارة الجائزة شرعا على أجر معلوم وسوف يكون للبنك فرصة اختيار أقل المعاصر أجرا في عصر المحصول(1/1102)
سؤال رقم (20)
السؤال
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: قد يتعاقد أحد العملاء على استيراد بضائع من الخارج بتسهيلات بالدفع الآجل وبالطبع يطلب المصدر فوائد على قيمة البضائع إلى أن يتم سدادها وقد يطلب هذا العميل من البنك الدخول في شركة معه في هذه الصفقة فما رأي الشرع في ذلك
الجواب
الاستفسار بصورته التي ورد بها يفهم منه أن التسهيلات المعبر عنها بالفائدة جاءت تبعا لثمن البيع بعد تحديده نظير الأجل وهذا ربا واضح والصحيح أن هذه المعاملة تدخل في باب البيع بثمن مؤجل وهو جائز لأن حصة الأجل تعتبر جزءا أساسيا من ثمن البيع وعلى هذا فلا مانع من أن يشترى العميل من المصدر بضاعة يكون ثمنها الحالي 3 مليون جنيه ويشتريها بثمن ثلاثة ونصف مليون على أن يدفع الثمن في مدى ثلاث سنوات تقسيطا ولا مانع من أن يدخل البنك شريكا في مثل هذه المعاملة في أي مرحلة شاء(1/1103)
سؤال رقم (26)
السؤال
أرجو إفادتنا بالحكم الشرعي على ضوء المعلومات التالية: حضر عميلان إلى البنك بغرض مشاركته لهما في بضاعة تم دفع تكاليفها حتى وصولها الميناء ويلزمهما الآن بعد وصولها الميناء أن يدفعا الجمارك المقررة على هذه البضاعة وقدرها مليون جنيه 1,000,000 ولما كانا لا يملكان هذا المبلغ عرضا على البنك أن يدخل معهما كشريك بدفع مبلغ ال 1,000,000 جنيه على أن تكون حصة البنك في الربح 25 % ولما كان العميلان قد باعا بعض هذه البضاعة أو كلها (على البرنامج) إلى تجار مختلفين بشيكات آجلة الدفع وهم أشخاص موثوق بهم فإنهما يريدان أن يعهدا إلى البنك بتحصيل قيمة هذه الشيكات ثمن البضاعة التي دخل البنك شريكا فيها عند حلولها على أن يتقاضى البنك العمولة التي تنص عليها تعريفة البنوك في السودان؟
الجواب
إشارة إلى استفساركم عن دخول البنك كشريك بمبلغ 1,000,000 جنيه رسوم جمركية لبضائع قيمتها 1,400,000 جنيه على أن يتقاضى 25 % من أرباح البضائع بعد اكتمال بيعها علما بأن جزءا منها بيع الآن على البرنامج وإشارة إلى استفساركم عن تحصيل البنك قيمة الشيكات المحولة إليه من قيمة البضاعة - نفيدكم بالآتي:
أولا: إن دخول البنك في الصفقة هو من قبيل المشاركة الجائزة شرعا
ثانيا: الاتفاق على الحصة المبينة من الربح هي 25 % أمر جائز شرعا
ثالثا: بيع البضاعة كلها أو جزء منها على البرنامج قبل تسليمها لا يمنع المشاركة فيها لأن البيع على البرنامج أو الصفقة جائز شرعا
رابعا: ما يتقاضاه البنك نظير كل الخدمات المصرفية التي يقوم بها لعملائه هو من قبيل الأجرة على عمل معين وهو جائز شرعا ويدخل في ذلك تحصيل قيمة الشيكات التي وكل للبنك تحصيلها كما جاء في الاستفسار(1/1104)
سؤال رقم (27)
السؤال
الرجاء الإفادة برأي فضيلتكم في الموضوع التالي: تقدم إلينا بعض العملاء بطلب لمشاركتهم في عملية استيراد خشب من النمسا بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي وقد فتح الاعتماد الخاص بهذه العملية وقد سدد العملاء 20 % من قيمة الاعتماد وهى عبارة عن الهامش ويطلبون منا سداد 40 % والتي تمثل المبلغ المتبقى من قيمة الاعتماد وبذلك تكون حصة البنك والشركاء 60 %
أولا: أن يحصل العملاء نظير إدارتهم في تسويق الخشب على نسبة 20 % فقط بدلا من المشار إليها بخطابهم على أن يتم تسويق وبيع الخشب خلال شهرين من تاريخ وصوله وإذا نجحت الشركة في بيع الخشب قبل هذا الميعاد ترفع النسبة بواقع 9 % وبالتالي إذا زادت المدة عن شهرين تقل بنفس النسبة إلى 5 %
ثانيا: يتم سداد الجمارك المستحقة على البضائع بنفس النسب
ثالثا: ألا ينفرد العملاء بالأرباح على ال 20 % التي تم دفعها كهامش على الاعتماد بل تضاف إلى 40 % التي سيتم دفعها لتكملة قيمة الاعتماد وأن تحتسب الأرباح بواقع 60 % للشركاء و 40 % للبنك؟
الجواب
إشارة إلى خطابكم الخاص بمشاركة بعض العملاء في صفقة الخشب من النمسا لقد أقرت الهيئة جواز الصفقة بشروطها الموضحة في الاستفسار(1/1105)
سؤال رقم (28)
السؤال
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: تقدم إلينا أحد عملاء البنك بطلب شراء عقار بمبلغ 250,000 جنيه على أن يبيع البنك هذا العقار مرابحة للعميل بمبلغ 265,000 جنيه وأن يتم دفع قيمة العقار بعد شهر من تاريخ بيع البنك العقار - للعميل ويمكن أن يرهن المنزل رهنا حيازيا للبنك لحين تسديد المبلغ؟
الجواب
الطلب يتضمن أمرين وعدا بالشراء وبيعا بالمرابحة هذا هو التكييف الصحيح للطلب فالطالب يعد بأن يشتري العقار مرابحة من البنك ويطلب من البنك شراء المنزل من مالكه الحالي بقيمة 250,000 جنيه على أن يدفع الواعد بالشراء مبلغ 256,000 جنيه ثمنا للعقار يسددها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ بيع المنزل له فالوعد بالشراء جائز وملزم للواعد على التفصيل المذكور فيما بعد والبيع بالمرابحة لا اختلاف في جوازه والربح الذي عرضه الواعد بالشراء وإن كان قليلا بالنسبة إلى قيمة المنزل فإنه جائز ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية وقد اختارت الهيئة جواز الوعد بالشراء من بين أقوال الفقهاء التي ملخصها في الآتي:
أولا: إن الوعد غير ملزم
ثانيا: أن الوعد ملزم إن ذكر سبب للوعد وهذا رأي المالكية
ثالثا: الوعد ملزم على الإطلاق وهو رأي أصبغ من المالكية وابن شبرمة من المجتهدين
رابعا: وقد ناقشت هيئة المؤتمرين من ممثلي البنوك الإسلامية الوعد بالشراء وتركت الهيئات البنوك الشرعية أن تختار ما تراه من الإلزام بالوعد أو أنه غير ملزم وقد سارت الهيئة في فتواها الحالية وستسير في فتاواها المقبلة على إلزام الواعد بالشراء بعد وصول السلعة مع إعطائه حق الخيار على أن يتكفل بكل ما تسبب فيه الوعد من مصروفات أو تكلفة ما كان البنك سيقدم عليها لولا الوعد وعليه فإننا نوافق على شراء البنك للمنزل بمبلغ 250,000 جنيه بناء على وعد من السيد على محمد الحسن عبد السلام على أن يبيعه البنك إلى المذكور بربح قدره 17,000 جنيه بعد فترة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ البيع وهذا تصرف جائز شرعا مع الملاحظات التالية:
1- على أننا قد أجزنا أورنيك الوعد بالشراء والذي يتضمن شروطا تنص بأن يوافق الواعد بالشراء على دفع نسبة معينة من القيمة يدفعها الواعد بالشراء كتأمين للجدية وتنفيذ التزامه وإننا إذ نلفت النظر إلى الفقرة السادسة في الأورنيك التي تتضمن ذلك نترك للبنك تطبيق هذه الفقرة بما يتلاءم والثقة التي يتمتع بها الزبون لدى البنك
2- وقد لاحظنا في مشروع الاتفاق الذي يتضمن شروط شراء البنك للمنزل والتزام الواعد بالشراء أن الفقرة السادسة تفرض على المشترى شرطا جزائيا بأن يدفع بعد الفترة المحددة لشراء المنزل خمسة آلاف جنية عن كل شهر يمضي بعد نهاية الفترة المذكورة وهذا شرط لا يجوز في مثل هذا الاتفاق لأن فيه زيادة على المبلغ الذي يلزم الاتفاق المشترى بدفعه وهذه الزيادة من جنس الدين وتزيد بالمدة التي يتأخر فيها العميل عن سداد المطلوب وهى أي الزيادة بوصفها هذا تقع في نطاق الربا المحرم ولا نوافق على وجود الفقرة (6) المتضمنة لهذا الشرط في الاتفاق ونفضل أن تستبدل بفقرة يكون للبنك فيها الحق في بيع المنزل لمن يشاء على أن يتحمل الواعد بالشراء أي فرق أو مصروفات أو نقصان في القيمة تسبب فيها وعده بالشراء الذي دخل البنك في المعاملة بناء عليه(1/1106)
سؤال رقم (31)
السؤال
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: يورد بعض العملاء للبنك عددا من الشيكات من بعض التجار وهم يرغبون في استلام قيمتها قبل حلول وقتها ويدفع البنك عادة قيمة لها أقل من القيمة المحررة بها هذه الشيكات وينتظر حلول وقتها لتحصيلها فهل يجوز ذلك شرعا علما بأن هذه الشيكات تمثل ثمن بضائع باعها العميل إلى صاحب الشيكات المؤجلة؟
الجواب
إشارة إلى استفساركم رقم (6) (عاجل) بتاريخ 25 رمضان 1403 هجرية الموافق 25/7/1983 م والخاص بخصم شيكات المعاملة المستفسر عنها في السؤال رقم (6) تدخل في دائرة القرض وما يتحصله البنك في مقابل حلول أجل الشيك يعتبر فائدة ربوية يحرم أخذها وللبنك أن يكتفى بعمولة تحصيل الشيكات حسب التعريفة المتفق عليها(1/1107)
سؤال رقم (22)
السؤال
نرجو إفتاءنا فيما يلي: هل يجوز مساهمة غير المسلمين في إنشاء بنك إسلامي ليصبحوا مؤسسين أو مساهمين عاديين؟
الجواب
بعد استعراض أقوال الفقهاء في مشاركة غير المسلم في استثمار الأموال فكل الفقهاء عدا الإمام الشافعي يقولون بجواز هذه المشاركة إذا تولى المسلم العمل وباشر أعمال الاستثمار أو تولى غير المسلم الأعمال المذكورة بحضرة المسلم وبذلك تنتفي العلة المانعة وهى أن المسيحي أو غير المسلم يستحل مالا يستحله المسلم من الأموال كالخمر والخنزير والربا وإذا انفرد بالعمل وحده يتضح بعد مناقشة ما استند إليه الإمام الشافعي في منع المشاركة بحجة أن أموالهم غير طبيعية يتضح سلامة وصحة ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة من جواز هذه المشاركة بالقيد المذكور أما المجوس وغيرهم من المشركين فإن ما كان من طعامهم لا يحتاج إلى زكاة فهو حلال وما ذكره الإمام أحمد من أنهم يستحلون مالا يستحله اليهودي والنصراني وكره مشاركتهم لذلك فإن هذه العلة التي بنى عليها الكراهة بمشاركتهم تقتضى أو تستلزم انفرادهم بالعمل أما إذا تولى العمل الشريك المسلم أو كان تصرف المجوسي بحضرة المسلم فلا مجال للقول بالكراهة إذا انتفى سببها وعلى هذا فإن مساهمة المسيحين وغير المسلمين من غيرهم في المؤسسات والبنوك الإسلامية جائزة شرعا وليست محرمة في ذاتها لعلة الكفر بنص صريح ولا هي في معنى ما يستحله غير المسلمين وهو محرم علينا والأصل المقرر في العقود والمعاملات هو الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم كما يقول ابن القيم فإنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله وحسنا فعل المالكية في مساواتهم بين غير المسلم وبين المسلم الفاجر في أعمال القيد المجوز للمشاركة وهو ألا ينفرد واحد منهم بأعمال قد يستحل منها ما لا يستحله المسلم المحافظ لدينه وإننا إذا نقرر جواز المساهمة والمشاركة نقرر ارتباط هذا الجواز بالشرط أو القيد الذي قرره الفقهاء والذي تكررت الإشارة إليه(1/1108)
سؤال رقم (33)
السؤال
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: يدفع إلينا بعض العملاء كمبيالات آجلة التحصيل ويطالبون بدفع أقل من قيمتها حالا - وهذا كما هو معلوم نوع من أنواع الربا فهل يجوز للبنك أن يعطى في هذه الحالة قيمة الكمبيالة لصاحب الكمبيالة كاملة على سبيل المضاربة على أن تكون الكمبيالة مستندا ماليا لدى البنك يعود به البنك على المضارب في حالة تقصيره أو تعديه كضمان (لرأس المال) وإلا تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة؟
الجواب
يتكون السؤال من عناصر هي:
أولا: يقدم العميل الكمبيالة إلى البنك لتبقى بيده
ثانيا: يدفع البنك قيمة الكمبيالة للعميل كاملة على سبيل المضاربة
ثالثا: تبقى الكمبيالة لدى البنك مستندا ماليا كضمان لرأس المال في حالة هلاك المال بتعدي المضارب أو تقصيره
رابعا: تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضارب والكمبيالة إنه لأمر مشروع أن يدخل البنك كرب مال مع أي عامل في المال على سبيل المضاربة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة وإذا افترضنا صحة ذلك فما هي إذن الصفة القانونية التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة؟ إن الكمبيالة ضمان لرأس المال كما جاء بالسؤال في حالة قيامه بالتعدي أو التفريط فالكمبيالة إذن على صلة وثيقة بالمضاربة لأنها هي التي توفر عادة ثقة البنك للدخول في عمليات الإقراض مع عملائه وإذا لم تحدد الصفة التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان المضاربة فما هو البديل الذي تجوز معه المضاربة إذن؟ إن تظهير الكمبيالة يعتبر عرفا وقانونا قرينة على نقل ملكيتها إلى البنك ما لم يثبت العميل أن التظهير كان لأغراض أخرى غير نقل الملكية ومن بين أغراض التظهير أن يكون البنك وكيلا عن العميل وتحصيل قيمة الكمبيالة عند حلول أجلها وإضافتها لحسابه وقد يكون الغرض من التظهير هو رهن الكمبيالة نفسها لمدة معينة يستردها العميل بعدها بعد أن يرد ما اقترضه من البنك وفي هذه الحالة يمكن تظهيرها تظهيرا تأمينيا على الكمبيالة أو يمكن تظهيرها تظهيرا عاديا على أن يبين هذا الغرض في عقد المضاربة الذي يحدد بنود الاتفاق وشروطه ويكون للمضارب حق استرداد الكمبيالة بعينها عند تصفية المضاربة وبذلك وحده تكون الكمبيالة ضمانا أو رهنا في مقابل التلف المتوقع بالتعدي أو التفريط ويجري عليها أحكام المال المرهون في الشرع والقانون لأن الرهن شرعا هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ولما كان مال المضاربة من الأمانات التي سبق القول بأنها لا تضمن بالرهن إلا أنه يمكن أن يضاف إلى التعريف بعد " إن تعذر استيفاؤه " ممن هو عليه بسبب هلاك المال بتعدي المضارب أو تفريطه ولما كان الرهن للكمبيالة كورقة تجارية أو مستند مالي فلم تعد هناك حاجة إلى التعرض لخلاف الفقهاء في جواز رهن النقود نفسها لأن قيمة الكمبيالة لم تعد موضوع الرهن وأخيرا ومع تقديرنا لرفض إدارة البنك عمليات خصم الكمبيالات بالفائدة التي تمارسها البنوك الربوية ولكي تكون المضاربة التي يدخل فيها البنك مع أصحاب الكمبيالات صحيحة من كل الوجوه وخالية من الشبهة التي قد تؤثر في سلامة التصرف وتعرض معاملات البنك الإسلامي إلى ما يثار حول هذه المعاملات من نقد فإننا نشير إلى بعض هذه الشبه بغرض تحاشيها في التعامل: -
أولا: أن يلجأ البنك إلى استغلال حاجة مقدم الكمبيالة ويعرض عليه الدخول في مضاربة ما كان يرغب في دخولها إلا مكرها تدفعه ضرورة الحصول على قيمة الكمبيالة وهذه مضاربة وإن كانت صحيحة من حيث الشكل إلا أن فيها قدرا من الإكراه وعدم الرضا قد لا يجعل عائدها من طيبات الكسب لأنه عقد لم يكن للمضارب خيار في شروطه أو الدخول فيه
ثانيا: أن تكون المضاربة صورية بحتة لا وجود لها في الواقع ويتخذ منها ذريعة أو حيلة للحصول على فائدة ربوية ولما كان الربا محرما تحريما قاطعا فإن كل ما يؤدى إليه من وسائل وإن كانت مباحة في الأصل كالمضاربة فإنها تكون محرمة وباطلة وتتأتى هذه الصورة بأن يحرر عقد المضاربة ثم تقدر قيمة شراء للسلعة المعينة موضوع المضاربة ثم يقدر للسلعة نفسها القيمة التي ستباع بها ثم يحتسب الربح من الفرق بين التقديرين ويدفع المضارب حصته من الربح بعد خصمه من قيمة الكمبيالة أو سداده لحساب البنك تحت اسم المضاربة في نفس اليوم الذي يحرر فيه العقد أو بعده - وهذا العقد في معناه ومقصده قرض ربوي وإن جاء في صورة المضاربة لأن المقاصد المشروعة من العقود العبرة فيها للمعانى لا للألفاظ أو الصيغ القانونية
ثالثا: لقد توسعنا في الإجابة على الاستفسار بدافع الحرص على سلامة المعاملات من الربا أو شوائبه والنأي بها عن كل شبهة يمكن أن تتخذ ذريعة لسهام النقد الموجهة من أعداء الاتجاه الإسلامي بوجه عام والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص ولا زلنا نرى أن يفتح البنك مجال القرض الحسن لأصحاب الكمبيالات الذين يحتفظون بودائع ثابتة أو حسابات جارية في البنك تقارب القدر المطلوب للقرض وفي ذلك دعم للمبادئ الإسلامية التي قام البنك أساسا لتأصيلها والدعوة إليها وأخيرا نقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين(1/1109)
سؤال رقم (35)
السؤال
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: تقدم إلينا عضو في مجلس إدارة البنك بالسؤال الآتي: " إذا منحت مالا لشخص ما ليقوم باستثماره لي بغرض الربح فهل يجوز له أن يقرض هذا المال لشخص آخر قرضا حسنا "؟ إن كانت الإجابة لا فهل يجوز للبنك أن يقرض الأموال التي وضعها فيه المساهمون والمستثمرون بغرض الاستثمار والربح كقروض حسنة؟
الجواب
يتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للشريك المأذون إذنا عاما في استثمار الأموال أن يزاول كل ما يضر بالعمل التجاري لأن الشركة تنعقد على التجارة والربح من أغراضها وكل ما يخرج عن أعمال التجارة وأغراضها فلا يجوز للشريك عمله فليس له التبرع بمال الشركة أو المحاباة أو الإقراض انظر المغنى وتبين المادة 1282 من مجلة الأحكام العدلية حدود الإذن العام للشريك ونصها كالآتي: " إذا فوض أحد الشريكين أمور الشركة إلى رأي الآخر قائلا اعمل برأيك أو اعمل ما تريد فله أن يعمل كل شيء من توابع التجارة فيجوز له أن يرهن مال الشركة أو الارتهان لأجلها والسفر بمال الشركة وخلط مال الشركة بماله وعقد الشركة مع آخر لكن لا يجوز له إتلاف المال ولا التمليك بغير عوض إلا بصريح إذن شريكه مثلا لا يجوز له أن يقرض من مال الشركة ولا أن يهب منه إلا بصريح إذن شريكه " وينطبق هذا الحكم على المضاربة إذ تنص المادة 1416 من المجلة على ما يلي: " إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة قائلا له اعمل برأيك يكون المضارب مأذونا بخلط مال المضاربة بماله وبإعطائه مضاربة على كل حال لكن في هذه الصور لا يكون مأذونا بالهبة والإقراض من مال المضاربة ولا بالدخول تحت الدين لأكثر من رأس المال بل إجراء هذه الأمور موقوف على صريح الأذن من رب المال " ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في هذه الأحكام التي تخضع لها تصرفات الشريك أو المضارب ويقول ابن جزى المالكي إن ما يفعله أحد الشريكين من معروف ويعني بذلك الدين أو التبرع فهو في نصيبه خاصة إلا أن يكون مما ترجى به منفعة في التجارة كضيافة التجارة وشبه ذلك " ويقول في صفحة 310 " وليس للشريك أن يأتمن على المال أحدا ولا يودعه ولا يشارك فيه ولا يدفعه قراضا فإن فعل شيئا من ذلك فهو ضامن " ولا خلاف في أنه يجوز للشريك الإقراض والهبة وكل عمل لا يدخل في الإذن العام من أعمال التجارة إذا كان مأذونا إذنا صريحا في ذلك من الشريك أو رب المال ولكن هل يجوز له إقراض هذه الأموال قرضا حسنا كما جاء في الاستفسار؟ وتمشيا مع ما تقرر من أحكام فلا يجوز للبنك الإقراض من هذه الأموال إلا بأذن صريح من المساهمين أو المستثمرين فهل البنك مأذون في ذلك؟ إن عقد التأسيس الذي يبين الأغراض الأساسية التي قام البنك من أجل تحقيقها قد نص في الفقرة (ل) على ما يلي: - " يجوز للبنك إعطاء القروض الحسنة حسب النظم والأسس التي يوافق عليها مجلس الإدارة " فالقرض الحسن إذن مأذون فيه من المساهمين ومن المستثمرين أيضا وفقا لأحكام عقد التأسيس التي تركت لمجلس الإدارة تحديد الأسس وبيان النظم التي تمنح بموجبها القروض الحسنة إن القرض في تعريف الفقهاء فعل من أفعال الخير ومعروف يسدى وإرفاق بذوي الحاجة من المعوزين وتفريج عن ضائقتهم وقد رغبت كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقراض المعوزين وسد حاجتهم وجعلت للقرض الحسن أجر الصدقة إن كان حسنا في الباعث عليه وحسنا في اقتضائه ولا غرابة أن ينص عقد تأسيس البنك الإسلامي على جواز منح القروض الحسنة لأن البنوك الإسلامية قامت لمحاربة الربا في كل صوره وقد كان القرض من أهم وسائل الربا وأكثرها شيوعا في المجتمع وأن محاربة الربا تكون أكثر إيجابية إذا فتحت البنوك الإسلامية الأبواب للقرض الحسن لدفع الحاجة وتفريج الضائقة إذا توفرت الضمانات لاسترداد القرض على أننا ورغم تعميم نص الفقرة (ل) نرى أن تقوم الأسس التي يضعها مجلس الإدارة على إعطاء الأولوية للقروض الاستهلاكية التي تدعو إليها الحاجة الملحة أما القروض الإنتاجية التي تمنح بغرض الاستثمار في الأعمال التجارية فنرى أن من مصلحة المساهمين والمستثمرين أن يشارك البنك في أرباحها بكل أنواع المشاركة المشروعة(1/1110)
البنك الإسلامي لغرب السودان(1/1111)
فتوى رقم (1)
السؤال
فيما يتعلق بالضمانات المقابلة هنالك رائحة المقابل المأخوذ على الضمانات وقد كان الواجب فيه أن يكون لوجه الله كما أن هنالك احتمال وجود نوع من أنواع الغش فيما إذا نكل الطرفان فما الضمانات عندئذ لاسترداد حق البنك؟
الجواب
الضمان عقد من عقود التبرعات ولا يصح أن يكون بمقابل سواء كان هذا المقابل مالا أو منفعة وعليه فإن الضمان الذي يضمر صاحبه أن يضمن الآخر لا يصح لتبادل المنفعة بين الاثنين(1/1112)
فتوى رقم (2)
السؤال
هل تفرض الزكاة على البنك باعتباره شخصية اعتبارية أم على الافراد المساهمين؟
الجواب
تجب الزكاة على رأسمال البنك وأرباحه بعد خصم قيمة الاصول الثابتة والديون المشكوك فيها هذا بالنسبة للمساهمين الذين يعاملون معاملة الخلطاء أما المستثمرون فهم بالخيار إما أن يوكلوا البنك لإخراج الزكاة عن اموالهم أو يخرجوها بانفسهم(1/1113)
فتوى رقم (3)
السؤال
هل يجوز أن يدخل البنك في عملية يساهم طرفها الثاني بخبرته إضافة إلى مساهمة مادية غير محسوبة النسبة ولنأخذ لذلك مثالا: أن يدخل البنك في عملية مع دار للطباعة يقوم بموجبها البنك بشراء ورق لتقوم دار الطباعة من جانبها بتصنيعه إلى ظروف أو كروت فمساهمتهم هنا هي خبرتهم في مثل هذا النوع من الأعمال إضافة إلى نسبة مساهمتهم من ماكينات وعمال وغيره فهل يجوز الدخول في عملية كهذه ويتفق الطرفان على نسبة الأرباح بعد خصم حافز الإدارة؟
الجواب
يجوز الدخول في مثل هذه العملية ويكون ذلك على وجهين
الوجه الأول: أن تكون هذه الشركة شركة مضاربة يقوم فيها البنك بدفع رأس المال كاملا ومحددا لدار الطباعة وأن تقوم بشراء ورق وتصنيعه إلى ظروف أو كروت وأن يلتزم صاحب الدار بمهمة تأجير الماكينات اللازمة لهذا العمل وأن يقوم بالتنسيق بما له من خبرة في هذا المجال على أن يتم توزيع الأرباح بالنسبة المتفق عليها
الوجه الثاني: أن تكون العملية عبارة عن عملية مشاركة يسهم فيها البنك بالنصيب الأكبر من رأس المال وأن يساهم الشريك بنسبة بسيطة على أن يوضع الحساب المشترك تحت تصرف الشريك للدخول به في مجال تصنيع الورق وتحويله إلى ظروف أو كروت وله في ذلك أن يؤجر ماكيناته أو ماكينات غيره للقيام بالعمل المطلوب وأن يكون اقتسام الربح بنسبة أكبر من نسب المساهمة في رأس المال الكلي يحوز ذلك العميل عن خبرته وإدارته للعملية بالكامل أما الخسارة كما هو معلوم فإنها تكون بنسبة المساهمة في رأس المال وهذا لا يمنع أن يأخذ البنك الضمانات المناسبة(1/1114)
فتوى رقم (4)
السؤال
حضر أحد العملاء - لديه زرع قد أزهر وسيتم نضجه في وقت قريب يريد هذا العميل بيع المنتوج ولكن في أول نوفمبر 1985 م وبسعر ذلك اليوم حسب بورصة القضارف فهل تنتفي جهالة العقد بتحديد هذا التاريخ وتحديد السعر بحكم سعر البورصة للسوق المعني وهو القضارف؟ مع العلم أن البيع هو بيع السلم؟ الجدير بالذكر أن مواصفات المحصول متفق عليها ومعروفة لدى الطرفين
الجواب
السلم عبارة عن عقد بيع يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه استلام المبيع بشرط أن يكون المبيع موصوفا في الذمة وأن يتم استلام المال في مجلس العقد وعليه فإن عدم تعجيل الثمن وعدم تحديد السعر لا يجوزان للدخول في هذا العقد وعليه:
أولا: إذا كان صنف السلع موجودا في السوق بنفس المواصفات المطلوبة لمثل هذه السلعة فإنه يتحتم على البائع أن يفي بما التزم به وإن كان السعر مرتفعا عن اتفاق البيع لأنه بمجرد توقيع عقد بيع السلم فإن المبيع قد أصبح حقا للمشتري في ذمة البائع
ثانيا: إذا اقتنع البنك بأن المحصول الذي تم شراؤه غير موجود مطلقا فللبنك أن يقيل البائع من اتفاقه ويفسخ العقد وعلى البائع في هذه الحالة أن يرد المبلغ الذي دفعه المشتري (البنك) بلا زيادة عليه ولا تعويض
ثالثا: للبنك إذا رأي أن يرجئ البائع عاما آخر ليسلم له السلعة (المحصول) موضوع العقد إذا كان مقتنعا بالضمانات التي يقدمها البائع للوفاء بما التزم به وعلى كل فعلى إدارة البنك وفقا للبيانات المتوفرة لديها أن تتخذ القرار المناسب بما يحمي مصالح البنك لكن ما نؤكده بإصرار هو أنه لا يمكن للبنك بأي حال من الأحوال أن يتقاضى أي تعويض على فشل البائع في تسليم المبيع لأن هذا شرط أساسي من شروط البيع للسلم(1/1115)
فتوى رقم (5)
السؤال
أراد أحد أصحاب المصانع من عملاء البنك بناء مخزن إضافي داخل مصنعه وحصل على عرض من مقاول لبناء المخزن المطلوب وفقا لمواصفات محدده بمبلغ قدره قل 100,000 جنيه ولكن تعذر عليه توفير المبلغ المطلوب فورا هل يجوز للبنك الدخول في عقد مع المقاول المذكور لبناء المخزن بالمبلغ المحدد ووفقا للمواصفات المتفق عليها ثم بيع هذا المخزن مرابحة أو مساومة أو بأجل لصاحب المصنع المذكور؟
الجواب
ترى الهيئة أن تتفق إدارة البنك مع العميل على بناء المخزن وفقا للمواصفات التي يطلبها العميل بمبلغ معين مقطوع ثم بعد هذا الاتفاق يقوم البنك بالاتفاق مع المقاول لإقامة المخزن حسب المواصفات بالمبلغ الذي يتفق عليه وإذا رأي البنك في أن يوقع عقدا منفصلا مع العميل لينوب عنه في الإشراف على تنفيذ عقد المقاول فلا مانع من ذلك على أن لا يكون لهذا أية صلة بعقد البنك معه بخصوص المخزن أو عقد البنك مع المقاول(1/1116)
فتوى رقم (6)
السؤال
كما جرت العادة يحتفظ البنك بودائع العملاء المتمثلة في حسابات الودائع الجارية وحسابات ودائع الادخار وحسابات ودائع الاستثمار وكما هو معلوم فإن ودائع الادخار لا تستحق أية أرباح أو فوائد في البنوك الإسلامية في وقت يمكن فيه تحقيق مصلحة كبيرة للبنك والمجتمع عن طريق استغلال هذه الودائع في أعمال مربحة ومفيدة وعليه وتشجيعا لأمثال هؤلاء المدخرين هل يجوز منح حوافز نقدية أو عينية لهم؟ ولتوضيح هذه النقطة فالمسموح أنه يمكن تخصيص مبلغ لتوزيعه كجوائز أو شراء هدايا توزع على أصحاب هذه المدخرات والمطلوب هو أنه إذا خصص مثلا 100,000 جنيه للتوزيع على هؤلاء فهل يجوز توزيع هذا المبلغ على عشرة جوائز تؤول عن طريق القرعة أو الاستسهام لمن يفوز بها كأن تكون الجائزة الأولى 25,000 جنيه مثلا والثانية 20,000 جنيه وهكذا
الجواب
إن ودائع الادخار تعتبر وديعة عند البنك وأجاز بعض الفقهاء الاتجار بالوديعة والربح للمودع (البنك) راجع حاشية مواهب الجليل في ج 5 ص 255 وإذا كان للبنك أن يتاجر بودائع الادخار وأن الربح يكون ملكا له وله أن يتصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعا فيجوز له أن يمنح أصحاب الودائع حوافز متفاوتة من مرة إلى أخرى(1/1117)
فتوى رقم (7)
السؤال
بما أن البنك بصدد استحداث شريحة " الاعتمادات داخل القطر " فالمرجو توضيح الجوانب الشرعية المتعلقة بسلامة هذا الإجراء آخذين في الاعتبار أن الاعتمادات داخل القطر تتبع وتشابه الاعتمادات خارج القطر بمعنى أن يفتح الاعتماد بفرع الخرطوم مثلا ويكون المستفيد طرف فرع الأبيض يقوم فرع الأبيض بتسليم وكيل الزبون فاتح الاعتماد كل المبالغ التي يحتاجها وذلك بعد إبراز المستندات المتفق عليها بين الطرفين وفي هذه الحالة يقوم الفرع فاتح الاعتماد بالاستفادة من العمولة التي يتحصل عليها مقابل قيامه بهذا العمل؟
الجواب
هذا نوع من أنواع الخدمات المصرفية الحديثة التي يقدمها البنك لمن يطلبها من العملاء وهي جائزة شرعا سواء داخل القطر أم خارجه علاوة على أن هذه المعاملة فيها مصلحة للناس وليست في الشريعة ما يمنعها ما دامت مشروعة وما دامت كذلك فللبنك أن يؤديها بأجر أو بدون أجر بشرط أن يكون الأجر معلوما وأن يكون بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة ولا مانع أن يكون الأجر على أساس نسبي على كل ألف أو كل مائة أو على أي أساس بشرط أن يكون معلوما وعلى الفنيين في البنك أن يقدروا التكلفة التي تتطلبها الخدمة التي يقوم بها البنك ويمكن أن يرتفع الأجر بارتفاع المبلغ إذا كانت التكلفة تختلف باختلاف المبلغ هذا باعتبار أن هذا العقد من قبيل الحوالة أما إن كانت من قبيل الوكالة فللبنك أن يأخذ أجرة نظير ما يقدمه من أعمال أو خدمات أما إن كانت من قبيل القرض فإنه يصح أن يأخذ البنك أجرا بقدر ما يقدم للعميل من عمل لأنه يأخذ المال في بلد - ومخاطر الطريق تجيز للبنك أخذ الأجر حسبما قرر الفقهاء (راجع حاشية ابن عابدين ص 350 طبعة الحلبي)(1/1118)
فتوى رقم (8)
السؤال
كيف يستغل البنك الإسلامي الأرباح المحققة من عقد باطل؟ لقد اتفق البنك مع الشريك بموجب عقد مشاركة على تنفيذ هذه العملية عند عرض هذا العقد على الهيئة للمراجعة رأت الهيئة الموقرة بأن العقد باطل غير أنه قد نفذ سلفا ونال كل طرف نصيبه في عائد المشاركة فكيف يعامل نصيب البنك في هذه الحالة؟ وهل بطلان العقد يعني رده للشريك أم إن على البنك أن يخرج المال لصالح بعض الخدمات العامة التي تعود بالمصلحة على سائر المسلمين؟
الجواب
ترى الهيئة أنه لا مانع من أن ينفق البنك الأرباح المحققة من عقد باطل في أوجه الخير على أن لا ينفق هذا المال في إعمار المساجد ولا ترد للشريك الذي نال نصيبه من الأرباح(1/1119)
فتوى رقم (9)
السؤال
جاء العميل لإدارة البنك ليسدد قيمة باقي الأسهم إلا أنه أخطر بأنه يتعين عليه أن يسدد بالسعر الحالي أي 25 جنيه للسهم الواحد إلا أن العميل رفض ذلك بحجة أن السيدين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك قد سبق والتزما له التزاما إسلاميا وأدبيا بالاحتفاظ له بالأسهم وبتأجيل دفع بعضها كما أنه لم يخطر قبل زيادة سعر السهم وفي وقته من أية جهة وعليه فإن الاستفسار هو عما إذا كان التزام السيدين / السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ملزما للبنك من ناحية شرعية؟
الجواب
طالما كان السيدان رئيس مجلس الإدارة والمدير العام يملكان السلطة في الدخول في التعاقد مع الأطراف الأخرى فإن العقد موضوع الاستفسار ملزم تماما للبنك ومن حق العميل أن يتسلم أسهمه حسبما جاء في الاتفاق بينه وبين السيدين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام البنوك ولا يختلف الوضع سواء تم التعاقد في الخرطوم أو في الرياض طالما الالتزام كان لشركة منشأة في السودان وبمقتضى قوانينه(1/1120)
فتوى رقم (10)
السؤال
جاءنا عميل وتقدم للبنك لشراء سلعة ما بمبلغ لنفترض أن المبلغ 10,000 (عشرة ألاف جنيه) وقبل أن يشتري البنك السلعة ويبيع للآمر بالشراء بمبلغ 10,100 (عشرة آلاف ومائة جنيه) ولكن طلب البنك من الآمر بالشراء بالمرابحة ضمانا إما عقاريا أو ضمانا شخصيا ولكن عجز الآمر بالشراء من إحضار ما طلب إليه من ضمان وبدلا من ذلك ذهب الآمر بالشراء لبنك آخر وطلب من البنك أن يستخرج له خطاب ضمان موجه إلى بنكنا هذا في حدود مبلغ بيع السلعة و 10,100 جنيه (عشرة آلاف ومائة جنيه) وحضر وأودع هذا الخطاب لدى البنك بعد أن استخرج له البنك المعني خطاب الضمان نظير هامش دفعه لذلك البنك ليكون له بمثابة الضمان في أن يتم عملية المرابحة فمن ناحية الشكل والإجراءات نحن كبنك لا يضيرنا شيء ولكن السؤال ما هي الوجهة الشرعية في المسلك وفي المضمون علما بأننا لم نصل لمعرفة شرعية أخذ الهوامش في الضمانات نفسها فكيف بها لتكون ضمانا على عملية يدخلها الآمر بالشراء مع البنك؟
الجواب
هذا ضمان شخصي مقبول شرعا أما تعامل البنك الآخر مع المضمون فلا علاقة له بهذا البنك وإنما يتعلق بالبنك الآخر والمضمون حيث إن الحرمة لا تتعدى(1/1121)
فتوى رقم (11)
السؤال
تقدم أحد العملاء لبنكنا ليضمنه في حدود مبلغ معين بموجب خطاب ضمان يصدر لمصلحة الطرف الآخر الذي تعاقد معه على تنفيذ عملية معينة وقد استخرج له بنكنا خطاب الضمان تجاه الطرف الآخر والذي تعاقد مع عميلنا الذي استخرجنا له الضمان أن يستغل هذا الضمان ليودعه لدى مصرف آخر يتعامل معه نظير أن ينال بذلك تسهيلات معينة من مصرفه وطلب منا هذا البنك لأجل تسهيل هذا الأمر للطرف الآخر أن ترسل له موافقة كتابية من ناحية قانونية ليس هنالك ما يربط بنكنا مع الطرف الآخر وكل علاقة البنك مع الشخص العميل المضمون لنا ولكن من ناحية شرعية هل يجوز أن نسمح للطرف الآخر بإيداع خطاب الضمان لدى بنك الطرف الآخر بغرض إجراء تسهيلات له يسحب بموجبها أية مبالغ من بنكه؟ مع العلم في حالة إخفاق الطرف الثالث في عقده مع بنكه تحل علينا المديونية؟
الجواب
تعتبر كتابة خطاب ضمان للبنك الذي قبل الضمان بمثابة ضمان جديد للطرف الثالث وهذا غير ملزم به البنك إلا ضمن عميله وليس الطرف الثالث(1/1122)
فتوى رقم (12)
السؤال
شريكان في مصنع واحد تقدم أحدهما بطلب باسم المصنع يطلب فيه من البنك الدخول معه في عملية مرابحة لشراء مواد خام لمصنعهما فهل يجوز للشريك الآخر أن يكون ضامنا لهذه العملية علما بأن البنك لا يعلم حدود الشراكة أو صيغتها؟
الجواب
الشريك لا يصح أن يكون ضامنا لشريكه فيما هو من شراكتهما وعليه فلا يصح أن يضمن الشريك في هذه العملية شريكه(1/1123)
فتوى رقم (13)
السؤال
عميل أمر البنك بشراء مواد وبيعها له عن طريق المرابحة فهل يجوز للبنك أن يوكل الآمر بالشراء في أن يسلمه المبلغ المطلوب نقدا ويطلب منه أن يذهب ويشتري المواد التي يطلبها من الطرف الثالث؟
الجواب
لا يجوز أن يعطى العميل نقدا لشراء البضاعة التي يطلبها عن طريق المرابحة بل لابد أن يشتري البنك البضاعة ويصبح مالكا لها ثم يبيعها له(1/1124)
فتوى رقم (14)
السؤال
هل يجوز بيع بضاعة عن طريق المرابحة والبضاعة في مكان غير المكان الذي تمت فيه البيعة ومن غير أن يتسلمها أو يراها البنك؟
الجواب
لابد للبنك أن يتملك البضاعة ولو تملكا حكميا ثم يقوم ببيعها للطرف الثالث (المشتري) مرابحة(1/1125)
فتوى رقم (15)
السؤال
إذا تقدم عميل للتعاقد في عملية مرابحة تجارية مع البنك واتفق الطرفان - البنك والعميل - على أن يقوم العميل بإنهاء العملية والسداد في وقت معين معلوم ولم يتمكن العميل من إنهاء العملية وتخلف تخلفا واضحا يكبد البنك خسائر فالسؤال:
أولا: هل يمكن أن يدخل البنك مع العميل في مرابحة جديدة في نفس موضوع المرابحة الأولى تخفف من الخسارة أو يعيد البنك لموقفه الأول من الأرباح
ثانيا: أم يجوز أن يضع البنك شرطا أنه في حالة تخلف العميل عن سداد قيمة البيع يعطى أجلا محددا لبيع جديد للسلعة ذاتها بسعر جديد باتفاق مسبق على الثمن ومحدد يتقاضاه البنك؟
الجواب
في عملية المرابحة لا يستطيع البنك أن يتقاضى أي شيء مقابل التأجيل وفي حالة فشل العميل في الدفع ليس له إلا أن يرجع على الضمان سواء كان الضمان من ممتلكات العميل أو ضمان شخصي آخر وليس له أن يزيد بأي حال من الأحوال ويكون للبنك أن يمد فترة السداد بشرط أن لا يتقاضى أي زيادة عما اتفق عليه(1/1126)
فتوى رقم (16)
السؤال
استورد أحدهم حافلتين بدفورد موديل 1980 سعة 40 راكب بداخلها 2 ماكينة أوستن بالجربوكس مستعملة و 7 جربوكس أوستن صغير مستعملة ودفع جزءا من النولون بالجنيه الإسترلني يطلب من البنك الدخول معه في عملية استثمارية يدفع بموجبها البنك ما جملته 59 ألف جنيه سوداني لتمويل باقي النولون والجمارك ورخصة الاستيراد ورسوم ترخيص الخطوط فهل يمكن للبنك أن يدخل مع مقدم الطلب في صيغة تعامل شرعية؟
الجواب
يمكن الدخول مع مقدم الطلب في مشاركة متناقصة تنتهي بالتمليك وصفتها أن تقوم العين التي قدمها العميل بالعملة السودانية وتعتبر مساهمته هو ما دفعه بالعملة الأجنبية ومساهمة البنك ما يدفعه بالعملة المحلية (المبلغ المذكور في الاستفسار) ويتفق الطرفان على توزيع الأرباح بالصيغة المعروفة ويمكن أن تنتهي العملية بتمليك العميل كل موجودات المؤسسة أو يكون له الحق في شراء نصيب البنك ويمكن الاستعانة في هذا الأمر بعقود مثل هذه الصيغة الموجودة لدى بنك فيصل والتضامن الإسلاميين(1/1127)
فتوى رقم (17)
السؤال
هل يقبل شرعا مبدأ إلزام المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟
الجواب
بعد اطلاع الهيئة على فتوى الأستاذ الدكتور صديق الضرير رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك البركة السوداني وعلى فتوى الأستاذ الدكتور يوسف حامد العالم رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك التنمية الإسلامي فهي تصدر الفتوى الآتية: أما بالنسبة للتعويض عما فات الدائن من ربح فالهيئة لا ترى مكانا للقول بجواز النص في العقد بتعويض الدائن ولكن الذي تراه الهيئة هو أنه يكون للدائن أن يلزم المدين الموسر المماطل بتعويض عن كل ما تكلفه ويمكن أن ينص في العقد على أن يتكفل المدين الموسر المماطل برد كل ما دفع الدائن بسبب استخلاص الدين من المدين وذلك يوافق ما جاء في المادة (5) من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 م التي تنص على ما يلي: " مطل القادر يحل عقوبته وعلى القادر غرم الشكاية "(1/1128)
فتوى رقم (18)
السؤال
معلوم أن مكونات المشروعات الزراعية تشتمل على الأصول الثابتة والمدخلات (كالأسمدة والتقاوي والحيوانات والعمالة) وغيرها وأنه يجوز أن يدخل البنك في التمويل مرابحة لبعض عناصر المشروع بشرائها وبيعها لصاحب المشروع وهذا ينطبق دون قيد على بعض العناصر والمدخلات المذكورة فإذا تصادف وتمت الموافقة على أن يتولى البنك تمويل كل المدخلات مرابحة فإننا نواجه بمشكلة العمالة إذ يصعب امتلاك العمالة وبيعها مرابحة لصاحب المشروع وينطبق هذا على خدمات أخرى كاستئجار الجرارات وغيرها من مدخلات ضرورية وقد يقف هذا حائلا دون تنفيذ المشروع الذي لا يملك فيه صاحبه سوى الأصول الثابتة وقد يتبادر إلى الذهن أن الامتلاك يمكن أن يكون حكميا بمعنى أن يكلف صاحب المشروع بالتعاقد مع مجموعة العمال لتأدية مهام بعينها كتركيب الأسلاك الشائكة مثلا ويتقدم صاحب المشروع بالفاتورة للسداد ولنطرح السؤال بشكل مختلف: إذا كانت المرابحة تعني امتلاك السلع وتمليكها للآمر بالشراء فهل يصح امتلاك الخدمات حكميا وتمليكها للآمر بالشراء؟
الجواب
المرابحة في تكلفة العمالة غير ممكنة وإذا كان البنك يريد تمويل كل العمليات فيدخل عن طريق المزارعة أو المضاربة أو المشاركة والأولى تقتضي وجود عدد من المؤهلين بالبنك للإشراف اللصيق وربما كانت أمرا بالغ التكاليف أما المضاربة فإنها ممنوعة بأوامر بنك السودان الصريحة فلا يبقى للآمر إلا طريق المشاركة وتكون كالآتي: أن تنشأ شراكة يدفع رأسمالها بين البنك والعميل بالنسبة التي تقرر 20 % - 80 % مثلا ومن مال الشراكة القائمة يتم استئجار الأرض بما عليها مما يصلح للمشروع ويتولى البنك الدفع من حساب الشراكة لإكمال العملية الزراعية من حرث وسماد وجازولين ودفع كل المتطلبات بما في ذلك أجور العمال وتكون للعميل نسبة متفق عليها إذا تولى الإشراف على المشروع ويقسم صافي الأرباح بنسبة مساهمة كل منهما ويمكن المفاضلة أما الخسارة فتقسم بنسبة المساهمة لكل طرف وإذا زادت تكلفة العمليات الزراعية عن رأسمال الشراكة يمكن للبنك أن يطالب العميل بدفع نسبته فيما زاد عليه لا يمكن للبنك أن يقوم بتمويل العمالة عن طريق المرابحة ولا يمكن تمليكها للآمر بالشراء حكما أو حقيقة لأنها خدمات تقدم وليست سلعة تشترى(1/1129)
فتوى رقم (19)
السؤال
هل يجوز النص في عقد المشاركة على زيادة حافز الإشراف والإدارة للشريك الآخر إذا زادت الأرباح عن نسبة مئوية معينة؟
الجواب
فيما يتعلق بمسألة زيادة الحافز للشريك الذي يشرف على التسويق وبعد الرجوع للفتوى الصادرة في هذه المسألة من هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني فإنه يجوز زيادة النسبة باتفاق الطرفين وفيما يلي نص فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي لتعميم الفائدة: " يجوز التعديل في الشروط المقترنة بعقد المضاربة في أي وقت سواء أكان التعديل في نسبة الربح أو غيرها ما دام ذلك برضاء الطرفين وكان الشرط اللاحق جائزا ولو لم يكن منصوصا عليه في العقد وإذا رأي البنك مصلحة في أن يتضمن عقد المضاربة نصا بمراجعة نسبة الربح المشروطة في العقد في نهاية الصفقة أو في نهاية عام مثلا لتعديلها بالتراضي بين الطرفين فلا مانع شرعا من هذا النص ولا جهالة فيه " بل يجوز التعديل في نسبة الربح في شركة المضاربة قبل نهاية الصفقة برضاء الطرفين كما نص على ذلك الشيخ خليل في مختصره هذا بالنسبة لشركة المضاربة التي يكون فيها المال من جانب والعمل من الجانب الآخر ولا يجوز فيها الاشتراك في الخسارة أما في الشراكة التي يكون فيها المال من الجانبين فلا مانع أيضا من تعديل نسبة الربح أما الخسارة فلا يتصور فيها التعديل لأنها تكون دائما بنسبة رأسمال كل من الشريكين أو الشركاء(1/1130)
فتوى رقم (20)
السؤال
دخل البنك في عملية مرابحة مع عميل وباع بموجبها عربة لوري للعميل بمبلغ 78 ألف جنيه بهامش ربح قدره 14,040 جنيه على أن تسدد القيمة في مدى 15 شهرا إلا أن العميل تحصل على 28 ألف جنيه ويرغب في سدادها جملة واحدة ويطلب من البنك أن يتم حساب الربح على أساس المبلغ المتبقي من المديونية فهل البنك ملزم بتخفيض هامش الأرباح؟
الجواب
البنك ليس ملزما شرعا ولا قانونا بقبول العرض الذي قدمه المشتري لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى المعاملة بخلق حسن في مثل هذه الأحوال ففي الحديث الشريف
رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى
ومن حسن الخلق والمعاملة الحسنة أن يراعي البنك هذه الحالة لأن النظرية التي تبيح أن يكون البيع بالآجل بأكثر من العاجل تقوم على أساس أن البائع ترك ماله لمدة أطول في يد المشتري وفاته ما يمكن أن يدره عليه الثمن المدفوع عاجلا وعليه توصي الهيئة بمراعاة هذه الحالة وتخفيض هامش الأرباح(1/1131)
فتوى رقم (21)
السؤال
إذا تعاقد الشريك بأية صورة من الصور بعقد مكتوب أو شفاهة للمساهمة في عملية معينة ودفع أحد الشريكين (البنك) نصيبه المتفق عليه كاملا على افتراض أن الشريك المدير لديه كمية محددة من البضاعة موضوع الشراكة وحدث قضاء وقدرا بسبب أدى لإتلاف البضاعة والتي نفترض أنها عهدة الشريك الذي يشرف على الإدارة فكيف يتم اقتسام الخسارة؟ وهل يستطيع الشريك المدير التهرب من المسئولية باعتبار أنه لم يضع نصيبه في المشاركة أصلا ومن ثم فإن الخاسر هو الشريك الآخر (البنك) فقط؟ أم يتوجب تحميله نسبة مئوية من رصيد الخسارة (وهو كل مساهمة البنك) فيتحمل بذلك ربع الرصيد أي ربع قيمة البضاعة التي تلفت؟
الجواب
ما دام هناك عقد شفاهة أو كتابة فنصوص العقد هي تلزم طرفيه فإذا كانت الشراكة المشار إليها بنسبة 60 % و 40 % وتم العقد بين طرفيه فتحمل الخسارة يكون بهذه النسبة سواء دفع أحد الشريكين نصيبه أم لم يدفع ما دام العقد قد وقع صحيحا(1/1132)
فتوى رقم (22)
السؤال
طلب عميل من البنك الدخول معه في عقد بيع مرابحة لشراء امباز سمسم من الشركة التي له فيها شراكة لصالح الشركة التي يملكها ووافق البنك على الدخول في العملية وشرع في تنفيذها وتعذر عليه ذلك لأن البضاعة لا يستطيع أن يملكها لأنها شحنت إلى بورسودان وبناء على ما تقدم تطلب الفتوى من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية في هذه العملية؟
الجواب
إن هيئة الرقابة الشرعية ترى أن العميل المذكور يملك الشركتين لأن الأولى ملكه والثانية شريك فيها فهو يطلب من البنك الشراء من نفسه والبيع له فكأنه اشترط ذلك وهذا الشرط فيه مصلحة ظاهرة له وهو شرط فاسد لأن الشرط الفاسد كما نص عليه فقهاء الإسلام هو الذي يحقق مصلحة لأحد المتعاقدين ويخالف مقتضى العقد وهو أيضا شرط يوجب إنشاء عقدين في صفقة واحدة لأن العميل يشتري لنفسه ويبيع لها والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
نهى عن صفقتين في صفقة
كما أنه من الشروط الواجبة في عقود البيوع أن يباشر العقد شخصان مميزان بإيجاب وقبول والعقد هنا يباشره في البيع والشراء شخص واحد فمثل هذا العقد لا يعتبر موجودا شرعا لأن عقود البيع لا يتولاها شخص واحد وكذلك فإن العميل قد اشترط أن يباع له ما اشترى منه فهو يشترط أن يشتري منه ويباع له وهذا شرط لا يجوز شرعا بنص الحديث الشريف
ولا يحل شرطان في عقد
ونرى أن ما كان للبنك أن يوافق على هذه الصفقة ولا أن يستمر في تنفيذها لأن فيها حيلة كبيرة فالعقد غير صحيح شرعا ولا ينفع ولا يفيد لصحته أن البضاعة خزنت لصالح الشركة لأن البنك لا يستطيع أن يمتلك البضاعة ومن شروط عقد المرابحة تمليك البضاعة للبنك ثم عرضها على العميل إن شاء اشتراها بالربح المقرر لها وإن شاء رفض كما أن هذا العقد فيه شبهات كثيرة نوجه بعدم الاستمرار فيه وعدم الموافقة عليه وعلى أمثاله في المستقبل(1/1133)
فتوى رقم (23)
السؤال
أولا: في الآية الكريمة
(سورة:2, آية:280)
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
فهل ذلك يعتبر وجوبا أي من الواجب على البنك كدائن أن ينظر المدين في حالة إعساره أو بمعنى آخر هل في عدم إمهاله حرمة أو كراهة؟
ثانيا: هل هنالك تفسير شرعي للإعسار ومتى يعتبر المدين معسرا؟ فهناك حالات نجد فيها المدين للبنك خالي الوفاض من النقد في حين أنه يمتلك عقارا أو منزلا يسكنه فهل يجوز شرعا بيع سكن أسرته وهو في حالة ضيقه هذا؟
الجواب
أولا: التفسير الشرعي للإعسار هو عجز المدين عن أن يفي بديونه لأنه لا يملك شيئا يزيد عن حاجته أما من يملك على ما يزيد عن حاجته فليس معسرا أما الآية
(سورة:2, آية:280)
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
فقد ذهب أكثر المفسرين إلى أنها نزلت في الربا في شأن من كان له مال من الربا فأمر أن يأخذ رأس ماله وطرح الربا فإن لم يجد رأس ماله فلينظر المعسر إلى ميسرة وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذلك عام في كل دين وأن انتظار المعسر واجب فإن كان مفلسا ليس لأحد مطالبته بنص الآية وهذا لا يمنع إن عرف له من مطالبته بالدين وبيع ماله بأمر الحاكم وكل ما زاد عن حاجته الضرورية من ماله يباع ويقول ابن قدامة في كتابه المغني إذا كان له داران يسكن إحداهما بيعت الأخرى وإن كان سكنه واسعا لا يسكن مثله في مثله بيع واشترى له سكن مثله وترك له ما يكفيه
ثانيا: رأي القانون السوداني: تحدد المادة 248 (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م أموال المدين القابلة للحجز والبيع تنفيذا للأحكام ضده ومن بينها الأراضي والمنازل أو غيرها من المباني والبضائع ... إلخ والفقرة (2) من المادة 248 نفسها تعدد الأشياء غير القابلة للحجز والبيع وليس من بينهما المنزل الذي تسكنه عائلة المدين وعليه فالقانون السوداني لا يعرف حصانة المنزل الذي يملكه المدين ويسكنه من البيع لاستيفاء ديون حلت عليه(1/1134)
فتوى رقم (24)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي حول الأساس الذي يحتسب عليه هامش المرابحة كما جاء في الصفحة 19 من التعريفة (تعريفة العمل المصرفي) التي تشير بأنه يتوجب على البنوك أن تطبق هامش المرابحة على مساهمة البنك الفعلية في التمويل بعد خصم هامش الجدية الذي يدفعه العميل كمقدم دفع؟
الجواب
البيع في عقود المرابحة يتم بعد أن يشتري البنك البضاعة ويمتلكها ثم يعرضها على طالب الشراء بربح يتفق عليه على أن يدفع من قيمة البضاعة بنسبة مئوية من رأس المال والباقي على أقساط فالنسبة المئوية المدفوعة هي مقدم من ثمن البضاعة وليس من المبلغ الذي دفعه البنك ولا يسمى هامش المرابحة وقد يجوز شرعا أن يشترط عليه ثمن البضاعة كلها ويستحق الربح فبناء على تعريفة بنك السودان فإن البنك لا يستحق في هذه الحالة شيئا مع أنه شرعا يستحق الربح (راجع كتاب السمرقندى 159 - ص 160)(1/1135)
فتوى رقم (25)
السؤال
ما صحة ما أشير إليه بصفحة 23 من كتيب التعريفة الفقرة الثانية فإنه في حالات المضاربة يتم اقتسام باقي الربح بين الطرفين المتعاقدين رب المال والعامل بالتفاوض أليس في هذا جهالة قد تقضي للنزاع إذ المعلوم أن عقد المضاربة هو مكان تحديد نصيب العامل مقابل جهده كنسبة مشاعة ويئول ما تبقى لرب المال مع جواز تنازل رب المال تفضلا للعامل بنسبة أعلى من الربح المتحقق؟
الجواب
بعد المداولة استقر رأي هيئة الرقابة الشرعية أن العبارة وردت في الجملة الثانية من تعريفة بنك السودان ص 23 الفقرة الثانية والتي نصها (توزيع المتبقي من أرباح المضاربة يمكن إخضاعه للتداول أو الاتفاق بين طرفي العملية) ترى الهيئة حسب النصوص الشرعية وجوب بيان انضباط رب المال والمضارب بنسبة مئوية معلومة من مجمل الربح عند بداية العقد فإن جهلت النسبة فسد العقد (وإن كانت النسبة إلى رأس المال أيضا فسد العقد) عليه فلا مجال في عقد المضاربة وللتداول والاتفاق بين طرفي العملية في كيفية توزيع الأرباح أو التفاوض حولها بعد حصولها لأنها تجب ابتداء حين التعاقد (انظر كتاب بدائع الصنائع) (كتاب الفقه الإسلامي وأدلته)(1/1136)
فتوى رقم (26)
السؤال
فتوى شرعية حول القرارات الحكومية المنطوية على إلتزام سياسي إذا أصدر الوالي قرارا يلزم فيه الأفراد والمؤسسات بالإسهام في تمويل لنشاط اقتصادي معين ولم يترك خيارا آخر سوى المساهمة فيه فهل يجوز رفض هذا القرار بحجة عدم شرعية القرار لانطوائه على عنصر الإكراه؟
الجواب
في المصطلح الشرعي السياسة هي تصريف شؤون العباد وفق مقتضى المصلحة (راجع تعريف السياسة في كتاب الطرق الحكمة لابن القيم) فهل يجوز للوالي أن يلزم الأفراد والمؤسسات بالإسهام في تمويل نشاط اقتصادي معين؟ في إجابتها عن هذا السؤال ترى الهيئة بأن الوالي متى ما رأى تقرير أمر معين من شأنه تحقيق المصلحة العامة جاز له ذلك (ما دام في غير معصية بينة) ومن هنا كان تدخل الصحابة في تعريف الملكيات الخاصة والتدخل في توجيهها وقد بالغوا بالتدخل إلى درجة (المصادرة) تحقيقا للمصلحة العامة ومنه ما كان من سيدنا عمر بن الخطاب في إبل الحمى فعند اقتضاء الضرورة يجوز للوالي التدخل وتوجيه السياسة المالية ولا يسمي ذلك إكراها لأن الإكراه يشترط فيه أن يكون بغير حق وهذا إلزام بحق - وهو مراعاة المصلحة العامة وتفضيلها على المصلحة الخاصة(1/1137)
فتوى رقم (27)
السؤال
حول شرعية تعيين العنصر النسائي في أعمال البنك الإسلامي لغرب السودان وأن مجلس إدارة البنك لديه الاتجاه في تخصيص مكاتب خاصة بهن لا يختلطن بالرجال بأي صورة من الصور؟
الجواب
إن الإسلام أباح للمرأة الكسب والعمل خارج منزلها إذا احتاجت إلى ذلك للمساعدة في ضروريات الحياة ولكن حين أباح لها الخروج إلى العمل طلب منها أن لا تخرج ولا تظهر زينتها إلا ما ظهر منها ومنعها أيضا من الخلوة بالرجال وعليه فإنه يجوز تعيين العنصر النسائي في أعمال البنك ما دامت إدارة البنك ملتزمة بتخصيص مكاتب منفصلة لهن وذلك لمنع الخلوة ومع ذلك يجب أن يشترط عليها أن تلتزم بالزي الإسلامي ما دامت تعمل في مؤسسة إسلامية ولا يقبل تعيين أي واحدة منهن إلا إذا قبلت هذا الشرط(1/1138)
فتوى رقم (28)
السؤال
دخل البنك في مشاركة بمبلغ 10 مليون جنيه في مطحنة حيث يمثل في ذلك خمس قيمة المطحنة (10 - 40) مليون جنيه استجابة لطلب الشريك وافق البنك على بيع نصيبه بيعا آجلا بمبلغ مقداره 20 مليون جنيه يدفع بأقساط قيمة القسط 4 مليون جنيه (5 سنوات) من 1992 م إلى 1996 م يود البنك الموافقة على معاملة الشريك معاملة تفضيلية في حالة قيامه بدفع جملة المستحقات قبل مواعيدها وذلك بالتنازل عن جزء منها بمنحه تخفيضا مقداره 1,5 مليون جنيه عن كل سنة هل يجوز ذلك شرعا؟
الجواب
الجزء الأول:
الحالة الأولى: إذا كان البنك قد باع نصيبه في المطحنة للشريك بالمبلغ المذكور بعد تمام إنشاء المطحنة فعندئذ يكون هذا البيع مشروعا
الحالة الثانية: أما إذا كان البنك قد باع نصيبه للشريك بالمبلغ المذكور قبل إنشاء المطحنة موضوع الشراكة في هذه الحالة سواء كان البيع بعد سدادهما لأنصبتهما أو قبل ذلك فلا يكون مشروعا لأن فيه شبه الربا لأن هذا البيع أقرب إلى بيع العينة والله أعلم
الجزء الثاني: المعاملة التفضيلية
المعاملة التفضيلية المشروحة بالاستفتاء والتي مفادها تخفيض 1,5 مليون جنيه عن كل سنة يتعجلها في الدفع يعد من قبيل ما يسميه جمهور الفقهاء (ضع وتعجل) بمعنى أن يضع عنه بعض القيمة عند التعجل بالدفع وفي ذلك تقييم للآجل بأن يجعل له ثمنا ولا فرق بينه وبين أن يجعل للتأخير ثمنا كما في ربا النسيئة وذلك غير مشروع بيد أن هذه المعاملة التفضيلية التي يخفض فيها الثمن بالنظر إلى تعجيل الدفع يجعل الثمن مجهولا وهو أيضا غير مشروع والله أعلم (مراجع: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الجزء الثاني ص 142 - 143)(1/1139)
فتوى رقم (29)
السؤال
إن إجراءات تحصيل الديون المتعثرة من المقصرين تحتاج إلى جهد ووقت كما تكلف البنك نفقات إدارية.. مصروفات العربات التليفونات والموظفين إلخ هذا بالإضافة إلى مبلغ 2 % من قيمة المتحصل يتم خصمه لحساب رئيس لجنة التحري في قضايا البنوك.. فهل يجوز مطالبة أو تحميل المقصر هذه التكلفة بأن يطلب منه مثلا تحمل 5 % من الدين المتعثر كنفقات تحصيل تسبب فيها بظلمه ومماطلته؟
الجواب
إذا كان البنك يتحمل مصاريف نتيجة مماطلة العميل وعدم سداده المطلوب منه في الميعاد المحدد في العقد فإنه لا مانع شرعا من أن يطالب البنك العميل بما تحمله من مصاريف ولكن نرى أن لا تحدد هذه المصاريف مسبقا لأنها قد تختلف من عقد لآخر فيطالب بال 2 % الذي تأخذه لجنة التحري في قضايا البنوك علاوة على المصاريف التي تحملها البنك في سبيل الحصول على الدين المطلوب ولا بأس أن يلزم العميل في العقد بتحمل هذه النفقات نتيجة مماطلته وعدم سداده المطلوب منه في وقته بشرط أن لا تزيد هذه النفقات عن المبالغ التي صرفها البنك مقابل ذلك ودون مطالبته بالتعويض أو الفائدة على المبلغ المطلوب(1/1140)
فتوى رقم (30)
السؤال
أحد العملاء يمتلك مطحنة غلال غير مكتملة تقدم للبنك موضحا بأن قيمة تلك المطحنة لا تقل عن 12 مليون جنيه مثلا ويطلب من البنك الدخول معه في شراكة بدفع 5 مليون جنيه لاستغلالها في إكمال تأسيس المطحنة وبذلك يحق للبنك تملك نصف المطحنة المذكورة كشريك علما بأن دفع مبلغ الخمسة مليون جنيه بواسطة البنك يتم بأقساط شهرية مدتها 15 شهرا - فإذا وافق البنك على ذلك أصبح بالتالي متملكا لثلث المطحنة هل يجوز له بيع نصيبه هذا لشريكه إذا اتضح له بعد مدة 5 أو 6 أشهر مثلا (أي قبل تكملة جميع الأقساط) أن ذلك يححق مصلحة له؟
الجواب
الشراكة لا تتم إلا إذا كانت أموالها حاضرة عند العقد ولا يجوز أن يكون رأس المال دينا أو مالا غائبا حسب النصوص الشرعية وما دام البنك لم يدفع مال الشراكة بسداد أقساطه كاملة فلا يكون شريكا وبالتالي لا يجوز له أن يبيع نصيبه لأنه لا يعتبر شرعا شريكا ونرى أن يتم العقد في هذه الحالة بعقد شراكة بين البنك وصاحب المطحنة بأن يدفع كل منهما نصيبه نقدا أو بأقساط أو كما اتفق عليه ويوضع في حساب الشراكة على أن تؤجر المطحنة بمبلغ يتفق عليه الطرفان ويمكن للبنك بعد ذلك أن يبيع نصيبه أو أن يأخذ نصيبه من الأرباح حسب اتفاق الطرفين وأن يتحمل الخسارة حسب نسبة المساهمة ويمكن أن تتم الشراكة بأن يدخل صاحب المطحنة بقيمتها وما تبعها من آلات وغيرها ويكون نصيبه في الشراكة بحسب القيمة وللبنك أن يدخل معه في الشراكة وبعد ذلك يكون البنك مالكا في أصل المطحنة وتوابعها وإذا صفيت الشراكة تقدر حسب السعر الجاري ويأخذ كل ذي حق حقه ويمكن للبنك أن يبيع نصيبه للشريك إذا دفع مال الشراكة حاضرا لا غائبا ولا دينا(1/1141)
فتوى رقم (31)
السؤال
صاحب معصرة تقدم للبنك طالبا الدخول معه في شراكة لتمويل شراء بذرة قطن للعصر موضحا بأن لديه تجارب ناجحة في هذا العمل وأنه اعتاد أن يحقق أرباحا لا تقل عن 25 % في حالة عصير البذرة - وبعد اقتناع البنك بالفكرة وهي أن يقدم الشريك معصرته وإدارته للعملية ويقوم البنك بتمويل شراء البذرة هل يجوز للبنك أن يتفق مع الشريك بأنه أي البنك سوف يرضى ويقتنع بربح مقداره 10 % وأن ما فاض عن ذلك فان البنك متنازل عنه للشريك حيال إدارته للعمل واستغلاله لمعصرته؟ على أن تعتبر في حالة الخسارة فقط أن المعصرة مؤجرة للشراكة بإيجار شهري معين - قل 5000 جنيه مثلا؟
الجواب
هذا يعتبر عقد مضاربة بأن يدفع البنك لصاحب المعصرة مبلغا معينا ويفوض له بشراء البذرة وعصرها على أن تقسم الأرباح بين رب المال (البنك) والعامل (صاحب المعصرة) بنسبة مئوية من الأرباح ولا مانع شرعا أن يكتفي البنك ب 10 % من الأرباح أما ما جاء في الفقرة الأخيرة باعتبار أن حالة الخسارة بهذا شرط فاسد يتنافى مع قاعدة الغرم بالغنم وتعتبر صفقتين في صفقة(1/1142)
فتوى رقم (32)
السؤال
ما هو حكم الشارع الحكيم في خلو الرجل أخذا وعطاء؟
الجواب
إن خلو الرجل يعتبر من الثراء الحرام وفقا لما نص عليه قانون المعاملات المدنية 1984 م في المادة 165 والتي تنص في ما يلي: - يعتبر ثراءا حراما كل ما تم الحصول عليه كمقابل وهمى لأي عقد أو التزام أو خلو رجل أو أي دفع لا يشكل مقابلا حقيقيا أو يكون حقا مشروعا وكل مبالغ يتم الحصول عليها استغلال لإجازة العقارات أو الإراضي وبقصد إحداث خلل في حقوق المستأجرين أو الأجرة أما بالنسبة للرأي الشرعي فلا يجوز للمالك إلا مقدار الإيجار الذي يؤجر به العقار ولا يجوز له أن يطالب بخلو الرجل كما لا يجوز للمستأجر الذي لم تعد له منفعة بانتهاء مدة إيجاره أما المستأجر الذي له مدة باقية في عقد الإيجار فإن له أن يتنازل عن باقي المدة نظير مبلغ من المال بموافقة صاحب الملك(1/1143)
فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني(1/1144)
فتوى رقم (1)
السؤال
هل يجوز في نظر الشرع إنشاء شركة تأمين تعاوني والدخول في أعمال التأمين عامة وهل توافق الهيئة على المقترحات الموضحة أدناه:
أولا: أن تأخذ المؤسسة شكل هيئة تأمين تعاوني ذات قسط مقدم
ثانيا: أن يتضمن جدول الشروط العامة التي يشترطها البنك عند مشاركته أي مشروع بوجوب التأمين ضد الأخطار التي يقررها البنك لدى المؤسسة المقترحة
ثالثا: إضافة شروط خاصة إلى عقد التأمين تبرز الطبيعة المميزة للتأمين التعاوني وبصفة أساسية يمكن إضافة الشروط الثلاثة التالية بعد إفراغها في الصيغة القانونية اللازمة:
1 - شرط التخصيص
2 - شرط المشاركة في الفائض
3 - شرط الاستثمار؟
الجواب
التأمين التعاوني جائز شرعا باتفاق جميع الفقهاء بل هو أمر مرغوب فيه لأنه من قبيل التعاون على البر وعلى هذا يجوز أن ينشئ البنك شركة تأمين تعاوني تزاول ما يحقق المصلحة من أنشطة التأمين المختلفة على أن يكون المعنى التعاوني ظاهرا فيه ظهورا واضحا وذلك بالنص صراحة في عقد التأمين على أن المبلغ الذي يدفعه المشترك يكون تبرعا منه للشركة يعان منه من يحتاج إلى المعونة من المشتركين حسب النظام المتفق عليه بشرط ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية هذه فتوى عامة بالنسبة للتأمين التعاوني أما المقترحات التي وردت في المذكرة المرفقة وهي:
أولا: أن تأخذ المؤسسة المقترحة شكل هيئة تأمين تعاوني ذات قسط مقدم لا ترى الهيئة ما يمنع شرعا من أن تأخذ المؤسسة هذا الشكل من أشكال التأمين التعاوني ما دامت شروطه لا تعارض ما وضحناه في الفتوى العامة
ثانيا: أن يتضمن جدول الشروط العامة التي يشترطها البنك عند مشاركته في أي مشروع شرطا يوجب التأمين ضد الأخطار التي يقررها البنك لدى المؤسسة المقترحة هذا الشرط جائز والوفاء به واجب لأن الأصل في الشروط الجواز والصحة إذا كانت برضا المتعاقدين إلا ما دل دليل شرعي على منعه ولم نجد ما يمنع هذا الشرط شرعا
ثالثا: أن تضاف شروط خاصة إلى عقد التأمين تبرز الطبيعة التعاونية للتأمين وقد نص الاقتراح على إضافة ثلاثة شروط هي: شرط التخصيص وشرط المشاركة في الفائض وشرط الاستثمار إضافة الشروط التي تبرز الطبيعة المميزة للتأمين التعاوني واجبة ومنها إضافة شرط المشاركة في الفائض الذي يجعل لحملة الوثائق الحق في المشاركة في الأرباح أما إضافة شرط الاستثمار الذي يعطي للاستثمار الذي يعطى المؤسسة الحق في استثمار فائض الأرباح بالكيفية التي تراها مناسبة وفقا للأوجه المشروعة للاستثمار في الشريعة الإسلامية فلا مانع منه شرعا وكذلك إضافة شرط التخصيص الذي يعطي المؤسسة الحق في مطالبة حاملي الوثائق بمقدار نصيبهم في الزائد من الخسارة على الأقساط المدفوعة إذا لم تكف الأقساط لسداد التعويضات المطلوبة هذا وتود الهيئة أن تنبه إلى أن إضافة هذه الشروط إلى وثيقة عقد التأمين المتعامل بها في شركات التأمين التجارية الحالية لا تكفي بل لابد من مراجعة الوثيقة وإزالة كل شرط يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية(1/1145)
فتوى رقم (2)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي حماية لأمواله وممتلكاته واستثماراته وأموال وممتلكات المتعاملين معه والمودعين لديه أن يقوم بالتأمين عليها ضد المخاطر المذكورة لدى شركات التأمين التجارية نظرا لعدم وجود شركات تأمين تعاونية في الوقت الحاضر وإلى حين قيام تلك الشركات التعاونية في السودان أو في أي مكان آخر في العالم الإسلامي؟
الجواب
التأمين التجاري من المعاملات الحديثة التي تناولها فقهاء الشريعة الإسلامية بالبحث في المؤتمرات والندوات وفي بحوثهم الخاصة وقد اختلفت آراؤهم في هذه المعاملة من حيث الجواز وعدمه منهم من أجاز التأمين التجاري بجميع أنواعه منهم من منعه بجميع أنواعه ومنهم من منع التأمين على الحياة وأجاز أنواع التأمين الأخرى وقد اهتم مجمع البحوث الإسلامية بهذا الموضوع وكان أمام المجمع في مؤتمره السابع سنة 1392 هـ 1972 م زهاء ثمانين رأيا من آراء علماء المسلمين في الأقطار الإسلامية مختلفة من حيث حكم التأمين التجاري على النحو الذي ذكرناه ومختلفة كذلك من حيث طرق استنباط الحكم ودليله ولا يزال الموضوع ينتظر دراسة مجمع البحوث وإصدار توصية بشأنه وترى الهيئة أن التأمين التجاري غير جائز شرعا وهذا هو رأي أكثر الفقهاء الذين بحثوا هذا الموضوع ولكن هؤلاء الفقهاء المانعين قد اختلفوا في أسباب المنع وجملة الأسباب هي الغرر والربا والقمار فمن الفقهاء من يرى أن جميع هذه المحظورات موجودة في التأمين التجاري ومنهم من يرى وجود بعضها فقط وترى الهيئة أن المانع من جواز التأمين التجاري هو الغرر وهذا هو المحظور المجمع على تحققه في عقد التأمين التجاري عند القائلين بالمنع وأصل المنع من عقود الغرر ورد في حديث رواه الثقات عن جمع من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الغرر
وقد وضع الأئمة المجتهدون شروطا للغرر المفسد أكثرها متفق عليه وبعضها مختلف فيه وترى الهيئة أن الشروط التي يجب أن تتوافر في الغرر ليكون مؤثرا ومفسدا للعقد هي:
أولا: أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية
ثانيا: أن يكون كثيرا
ثالثا: أن يكون في المعقود عليه أصالة
رابعا: ألا تدعو إلى العقد حاجة وهذه الشروط متفق عليها بين المذاهب الأربعة ما عدا الشرط الأول فهو مأخوذ من مذهب المالكية أما المذاهب الثلاثة فلا توافق على هذا الشرط لأن الغرر عندهم يؤثر في عقود التبرعات أيضا وترى الهيئة أن ثلاثة الشروط الأولى متحققة في عقد التأمين التجاري فهو عقد معاوضة مالية والغرر فيه كثير وفي المعقود عليه أصالة أما الشرط الرابع فغير متحقق فيه لأن الناس في جميع البلاد في حاجة إلى الخدمات التي تقدمها هذه الشركات وقد تعامل كثير منهم معها تلبية لهذه الحاجة والحاجة إلى العقد هي أن يصل الناس إلى حالة بحيث لو لم يباشروا ذلك العقد يكونون في جهد ومشقة لفوات مصلحة من المصالح المعتبرة شرعا ويشترط في الحاجة التي تجعل الغرر غير مؤثر في العقد شرطان:
1- أن تكون الحاجة عامة أو خاصة فالحاجة العامة هي ما يكون الاحتياج فيها شاملا لجميع الناس والحاجة الخاصة هي ما يكون فيها الاحتياج خاصا بطائفة من الناس كأهل بلد أو حرفة
2- أن تكون متعينة ومعنى تعينها أن تنسد جميع الطرق المشروعة للوصول إلى الغرض سوى ذلك العقد الذي فيه الغرر لأنه لو أمكن الوصول إلى الغرض عن طريق عقد آخر لا غرر فيه أو فيه غرر مغتفر فإن الحاجة إلى العقد الذي فيه غرر لا تكون موجودة في الواقع فإذا توافر هذان الشرطان جازت مباشرة العقد الذي فيه غرر لكن يجب أن يقتصر على القدر الذي يزيل الحاجة فقط عملا بالقاعدة المعروفة (الحاجة تقدر بقدرها) وتطبيقا لهذه الضوابط فإن الهيئة ترى أنه لا يجوز للبنك أن يقوم بالتأمين على أمواله لدى شركات التأمين التجارية لأن الحاجة إلى التأمين لدى تلك الشركات غير متعينة لأن البنك يمكنه أن يؤمن على أمواله لدى شركة التأمين التعاوني التي اقترح في استفساره رقم (3) ووافقت الهيئة عليه وأصبحت في حكم الشركة القائمة وفي هذا الجواب عن الاستفسار رقم (12)(1/1146)
فتوى رقم (3)
السؤال
هل يجوز للضرورة عمل ترتيبات إعادة تأمين مع شركات إعادة التأمين التجارية حتى تقوم شركة إعادة تأمين تعمل وفق أحكام الشريعة السمحاء علما بأننا سنراعي في اتفاقية إعادة التأمين تجنب المحظورات الشرعية وبالأخص:
أولا: ستقوم الاتفاقية على أساس المشاركة بيننا وبين شركة إعادة التأمين بمعنى أن شركة إعادة التأمين في مقابل تنازلنا عن 55 % من جملة أقساط التأمين المتحصلة ستضمن لنا 90 % من الخسارة التي نتعرض لها - وسنقلل تدريجيا نسبة ما ندفعه لشركة إعادة التأمين - وتقل بالتالي النسبة التي يتحملونها من الخسارة
ثانيا: لن نتقاضى أية عمولة من شركة إعادة التأمين
ثالثا: لن نتقاضى عمولة أرباح من شركة إعادة التأمين
رابعا: لن نحتفظ بأية احتياطيات عن الأخطار السارية حتى لا نضطر إلى دفع فوائد ربوية عنها
خامسا: لا نتدخل في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لها وليس لنا أي نصيب في عائد استثماراتها كما أننا بالتالي لسنا مسئولين عن أية خسارة قد تتعرض لها نكرر القول أن لجوءنا إلى التعامل مع شركات إعادة التأمين التجارية أملته الضرورة إذ يترتب على عدم إعادة التأمين قبر فكرة التأمين التعاوني في المهد وبقاء صناعة التأمين في أيدي اليهود والمستغلين وفي هذا الإجراء المؤقت الذي نلجأ إليه لإعادة التأمين مصلحة محققة للإسلام تمكن من ازدهار صناعة التأمين المتسقة مع النهج الإسلامي وتمهد لقيام شركات إعادة تأمين إسلامية في وقت قريب بإذن الله؟
الجواب
أما الجواب على الاستفسار رقم (13) (إعادة التأمين) فإنه يخضع أيضا للضوابط المتقدمة لأن عقد إعادة التأمين التجاري لا فرق بينه من حيث حقيقته وبين عقد التأمين التجاري فهو عقد تأمين تجاري يكون المؤمن له فيه شركات التأمين بدلا من الأفراد والضوابط التي ذكرناها تقضي بمنع إعادة التأمين إلا إذا دعت إليه الحاجة المتعينة فهل هناك حاجة إلى إعادة التأمين أي هل تكون شركات التأمين في مشقة وحرج إذا لم تتعامل مع شركات إعادة التأمين؟ الإجابة عن هذا السؤال تقع مسئوليتها على إدارة البنك وخبراء التأمين فيه وقد ورد في الاستفسار ما يدل دلالة واضحة على وجود الحاجة الخاصة إلى إعادة التأمين جاء في أول الاستفسار (لا قيام لشركات التأمين ولا ازدهار لصناعة التأمين إلا بترتيبات إعادة التأمين) وجاء في وسطه: (هل يجوز للضرورة عمل ترتيبات إعادة تأمين مع شركات إعادة التأمين التجارية حتى تقوم شركات إعادة تأمين تعمل وفقا لأحكام الشريعة السمحاء) وتكرر مثل هذا في أكثر من موضع في الاستفسار إذا كان هذا هو رأي خبراء البنك وإدارته فإن الهيئة ترى جواز إعادة التأمين لوجود الحاجة المتعينة مع إبداء الملحوظات والتحفظات التالية:
أولا: ترى الهيئة أن يقلل ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن - القدر الذي يزيل الحاجة - عملا بقاعدة الحاجة تقدر بقدرها - وتقدير الحاجة متروك للخبراء في البنك فإذا رأوا أن 55 % التي جاءت في الاستفسار (بند 1) هي الحد الأدنى فلا اعتراض للهيئة عليه كما أنه لا اعتراض على النسبة التي ستضمنها شركة إعادة التأمين من الخسارة التي تتعرض لها شركة التأمين التعاوني
ثانيا: توافق الهيئة على ما جاء في الاستفسار (بند 2 و 3) من أن شركة التأمين التعاوني لن تتقاضى عمولة أرباح ولا أية عمولة أخرى من شركة إعادة التأمين
ثالثا: توافق الهيئة على ما جاء في الاستفسار (بند 4) من أن شركة التأمين التعاوني لن تحتفظ بأية احتياطيات عن الأخطار السارية لأن حفظها يترتب عليه دفع فائدة ربوية لشركة إعادة التأمين
رابعا: توافق الهيئة على ما جاء في الاستفسار (بند 5) من عدم تدخل شركة التأمين التعاوني في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لها وعدم المطالبة بنصيب في عائد استثماراتها وعدم المسئولية عن الخسارة التي تتعرض لها
خامسا:
ترى الهيئة أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين لأقصر مدة ممكنة وأن يرجع البنك إلى الهيئة إذا أريد تجديد الاتفاق
سادسا:
تحث الهيئة البنك أن يعمل منذ الآن على إنشاء شركة إعادة تأمين تعاوني تغنيه عن التعامل مع شركة إعادة التأمين التجاري(1/1147)
فتوى رقم (4)
السؤال
نظرا لأن قيام مؤسسة التأمين التعاونية الإسلامية التي اقترحناها وبدأنا الإعداد لها بعون الله تحتاج إلى بعض الوقت ريثما تكتمل الدراسات الخاصة بها فقد ترى الهيئة الموقرة أن من الغفلة أو السفة ترك البنك دون تأمين حتى قيام المؤسسة الإسلامية وفي ذلك تعريض لأموال البنك وأموال المودعين لديه وعملائه من المسلمين للخطر لذلك نسأل الهيئة الموقرة عما إذا كان من الجائز شرعا تأمين البنك وأمواله وأموال المسلمين لدى شركات التأمين القائمة مؤقتا وإلى أقصر وقت ممكن إلى حين التغلب على مشاكل قيام مؤسسة التأمين الإسلامية إن التأمين على البنك ومشاريعه التجارية وودائع عملائه لا يتأتى من أي طريق آخر غير طريق التأمين لدى الشركات التجارية في الوقت الحاضر فهل تبرر حاجتنا إلى التأمين اللجوء إلى هذه الشركات قياسا على فتوى الهيئة الموقرة بخصوص إعادة التأمين؟
الجواب
هذا الاستفسار هو في حقيقته طلب لإعادة النظر في فتوى هيئة الرقابة الشرعية عن الاستفسار رقم (12) ولذا فإن من المستحسن أن تجيب الهيئة عن جزئية من جزئياته:
أولا: إن أهمية التأمين والحاجة إليه أمر مسلم به وقد أقرته الهيئة في فتواها السابقة
ثانيا: إن التأمين الإجباري بالنسبة للعربات لم يرد في الاستفسارات السابقة وقد علمت الهيئة مما جاء في هذا الاستفسار رقم (16) أن البنك أمن على عرباته التأمين الإجباري لأن الاستثناء الممنوح للبنك من الخضوع للقوانين المنظمة للتأمين لا يشمل التأمين الإجباري في حالة العربات وتود الهيئة أن تقر البنك على ما فعل لوجود الحاجة المتعينة على أن ينهي تأمينه مع شركة التأمين التجارية بمجرد قيام شركته التعاونية ويحوله إليها إذا أمكن أما التأمين الإجباري على الواردات في شركات التأمين التجارية فإن البنك لم يطلب من الهيئة فتوى خاصة فيه وقد جاء في الاستفسار ما يفهم منه عدم جوازه بالنسبة للبنك وبالنسبة لشريكه وتود الهيئة أن توضح أن القول بعدم الجواز بالنسبة للبنك صحيح لأن التأمين على الواردات بالنسبة للبنك اختياري والحاجة إليه غير متعينة فتدخل في فتوى الهيئة السابقة بالمنع أما القول بعدم الجواز بالنسبة لشريك البنك فغير صحيح لأنه مجبر قانونا على هذا النوع من التأمين والحاجة إلى التأمين في شركات التأمين التجارية متعينة بالنسبة إليه لأنه لا يجد شركة تأمين تعاوني يؤمن فيها في الوقت الحاضر ولا يستطيع إنشاءها فلا وزر عليه إن شاء الله
ثالثا: ورد في الاستفسار أن مطالبة القانون المتعامل مع البنك بالتأمين على الواردات يثير صعوبة عملية ويجعل البنك أمام خيارين لا ثالث لهما وترى الهيئة أن:
(أ) البنك أمامه خيار ثالث هو إنشاء شركة التأمين التعاوني التي تفتح له ولعملائه الطريق المشروع للتأمين على الواردات وغيرها
(ب) الخيار الأول لا وزر فيه على عميل البنك ما دام ملزما قانونا بالتأمين ولا يجد شركة تأمين تعاوني يؤمن فيها أما الخيار الثاني فلا يذهب إليه أحد
رابعا: إن ما ورد في الاستفسار من ذكر للمخاطر التي تتعرض لها أموال البنك هو من مقتضيات الإسراع في إنشاء شركة التأمين التعاوني التي تؤمن هذه المخاطر
خامسا: ورد في الاستفسار (33) : (أن قيام مؤسسة التأمين التعاونية الإسلامية يحتاج إلى بعض الوقت ريثما تكتمل الدراسات الخاصة) وتود الهيئة أن تشير هنا إلى حقيقتين:
(أ) أن الوقت المحدد في مشروع لائحة المؤسسة هو أول أكتوبر 1978 فهل بعض الوقت المطلوب لإكمال الدراسات هو ما تبقى من شهر سبتمبر؟
(ب) أن الدراسات عن التأمين بصفة عامة بدأت في شكل مؤتمرات وندوات منذ أكثر من سبع عشرة سنة وقد أجمع العلماء في كل مناسبة يلتقون فيها على جواز التأمين التعاوني واختلفوا في جواز التأمين التجاري وكان الواجب على الحكومات الإسلامية وعلى كل مستطيع من المسلمين إنشاء شركات تأمين تعاوني لتحل محل شركات التأمين التجاري بعد أول قرار أصدره علماء المسلمين بشأن التأمين وعندما أراد الله لبنك فيصل الإسلامي السوداني أن يقوم بدأ المسئولون في عمل الدراسات الخاصة بإنشاء شركة للتأمين التعاوني وتقدموا باستفسار للهيئة مصحوبا بمذكرة عن التصور للشركة درسته الهيئة في أول اجتماع لها في شهر ربيع الثاني 1398 هـ واستمرت الدراسة والإعداد لقيام شركة التأمين التعاوني منذ ذلك التاريخ فأعد المسئولون في البنك مشروع عقد تأسيس للشركة درسته الهيئة معهم دراسة وافية وأدخلت فيه بعض التعديلات حتى اطمأنت الهيئة إلى صلاحيته من وجهة النظر الشرعية واطمأنت أيضا إلى إمكانية تنفيذه لأن المسئولين الذين درست معهم الهيئة المشروع لم يشيروا إلى أي صعوبة عملية أو مشكلة تحتاج إلى مزيد من الدراسة وهذا يعني أن الدراسات الخاصة بقيام المؤسسة قد اكتملت
سادسا: ورد في أواخر الاستفسار ما يفيد أن هناك مشاكل تعترض قيام مؤسسة التأمين الإسلامية ولعل هذا هو الشيء الوحيد الجديد في الاستفسار الذي يمكن أن يبرر للهيئة إعادة النظر في الفتوى السابقة شريطة أن يبين البنك للهيئة هذه المشاكل لأن الاستفسار لم يذكر فيه أي مشكلة من المشاكل التي تحتاج إلى وقت للتغلب عليها
سابعا: أن الأساس الذي بنت عليه الهيئة فتواها بعدم جواز التأمين لدى شركات التأمين التجارية هو الأساس نفسه الذي بنت عليه فتواها بجواز التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية وهو (مبدأ الحاجة) فقد اقتنعت الهيئة بأن الحاجة لإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية عندما تقوم شركة التأمين التعاوني حاجة متعينة فأفتت بجواز إعادة التأمين بالقيود الواردة في الفتوى واقتنعت الهيئة بأن حاجة البنك إلى التأمين على أمواله لدى شركات التأمين التجارية حاجة غير متعينة فأفتت بعدم الجواز وعلى هذا فإن القياس الذي ورد في آخر الاستفسار قياس مع الفارق وخلاصة الجواب أن الهيئة ترى أنه لا يجوز لها شرعا الرجوع عن فتواها السابقة لأنها لم تجد في الاستفسار ما يبرر هذا الرجوع ولهذا فإن الهيئة تحث المسئولين في البنك أن يتوكلوا على الله ويسارعوا إلى تنفيذ ما عزموا عليه فإن فيه خيرا كثيرا أن شاء الله(1/1148)
فتوى رقم (5)
السؤال
نرجو إفتاءنا بقراركم عما إذا كان المسموح به لشركة التأمين الإسلامية وشركات إعادة التأمين الإسلامية أن تعيد التأمين وتقبل إعادة التأمين على أساس مجموع الأقساط المتحصلة وأن تدفع وتتقاضى عمولات إعادة التأمين من بعضها البعض إذا كان ذلك مشروطا من شركة من شركات التأمين أو إعادة التأمين وما حكم احتفاظ الشركة باحتياطيات الأخطار غير المنتهية؟
الجواب
أولا:
عمولات إعادة التأمين: لقد بنت هيئة الرقابة الشرعية فتواها بجواز تعامل شركة التأمين الإسلامية مع شركات إعادة التأمين غير الإسلامية على أساس مبدأ الحاجة في الفقه الإسلامي ومن ضوابط هذا المبدأ أن تكون الحاجة متعينة وأن تقدر بقدرها ولهذا حرصت أيضا على أن يكون التعامل محصورا بين الشركة ومعيدي التأمين ولا يكون للمؤمن لهم عند شركة التأمين الإسلامية صلة بشركة إعادة التأمين ومن هنا جاء اعتراض الهيئة على أخذ شركة التأمين الإسلامية عمولة من شركات إعادة التأمين غير الإسلامية نظير الخدمات لأن الشركة الإسلامية تؤدي خدماتها للمؤمن لهم وتستحق أن تأخذ أجرها منهم مباشرة لا عن طريق شركة إعادة التأمين ولأن أخذ الشركة الإسلامية للعمولة يجعلها بمثابة المنتج لشركة إعادة التأمين غير الإسلامية هذا بالنسبة للتعامل مع شركات إعادة التأمين غير الإسلامية أما تعامل شركة التأمين الإسلامية مع شركات إعادة التأمين الإسلامية فيجوز من وجهة النظر الشرعية أن يكون على أساس مجموع الأقساط المتحصلة وأخذ عمولة كما أن يكون على أساس صافي الأقساط وعدم أخذ عمولة واتباع أي من المعاملتين يحكمه الاتفاق بين الشركتين ومع أن الهيئة تؤكد أنه لا مانع شرعا من دفع وأخذ عمولات بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الإسلامية فإنها تؤيد اقتراحكم (أن يكون الأصل في التعامل بين هذه الشركات الإسلامية على أساس صافي الأقساط وعدم دفع عمولة) للمبرر الذي ذكرتموه وهو التفرقة بين النظام الإسلامي والنظام غير الإسلامي لإعادة التأمين
ثانيا:
الأرباح على الاحتياطيات: احتياطيات الأخطار غير المنتهية التي تحتفظ بها شركة التأمين الإسلامية مال مستحق ومملوك لشركات إعادة التأمين فلا يجوز لشركة التأمين الإسلامية التصرف فيه بالاستثمار أو غيره إلا بإذن ورضا من مالكه فإذا أرادت الشركة الإسلامية أن تستثمره فعليها أن تطلب إذنا من شركة إعادة التأمين في استثماره على أحد الوجهين التاليين:
(أ) أن يعتبر قرضا وتكون الشركة الإسلامية ضامنة له وفي هذه الحالة لا تستحق شركة إعادة التأمين شيئا من الربح لأنها لا تتحمل شيئا من الخسارة
(ب) أن يعتبر المال مال مضاربة ولا تكون الشركة الإسلامية ضامنة له إلا في حالة التعديل أو التقصير وفي هذه الحالة تستحق شركة إعادة التأمين نسبة شائعة في الربح (50 % من الربح مثلا) يتفق عليها الطرفان في العقد(1/1149)
فتوى رقم (6)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي أن يرفع أجرة خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله مثلا أن يحدد فئة للألف الأولى وفئة للألف الثانية وهكذا وإذا لم يكن جائزا فما هي الطريقة المشروعة التي تعتمد في تحديد أجرة الخدمات إذ لا يعقل أن يطلب البنك نفس الأجر من شخص يرغب في تحويل ألف جنيه وآخر يرغب في تحويل مليون جنيه مثلا؟
الجواب
التحويلات من الخدمات المصرفية التي يؤديها البنك لمن يطلبها وهي معاملة جائزة شرعا سواء أكان التحويل لداخل الدولة أم لخارجها لأنها معاملة (حديثة) فيها مصلحة للناس وليس في نصوص الشريعة ما يمنعها سواء خرجناها على أنها قرض أو حوالة أو وكالة أو إجارة أو عقد مركب من بعض العقود وما دامت هذه الخدمة التي يقوم بها البنك خدمة مشروعة فإنه يجوز أن يؤديها بغير أجر كما يجوز أن يؤديها بأجر والأجر هو ما يجعله العاقدان بدلا من المنفعة ويشترط فيه أن يكون معلوما علما يرفع الجهالة التي تفضي إلى النزاع والمنفعة التي تستحق الأجر نظيرها قد تكون منفعة عين من الأعيان وقد تكون عمل عامل كما في الخدمة التي قدمها البنك لطالب التحويل ولما كان البنك يستحق الأجر نظير الخدمة التي يقدمها فينبغي أن يكون الأجر بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة وبناء على ما تقدم فإنه يجوز للبنك أن يرفع خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله - إذا كانت الخدمات تزيد بارتفاع المبلغ - ولا مانع في هذه الحالة من أن يكون الأجر على أساس النسبة في كل ألف جنيه أو نسبة في المائة أو على أي أساس آخر يكون فيه الأجر معلوما أما إذا كانت الخدمات لا تختلف باختلاف المبلغ المحول فلا يجوز للبنك أن يرفع الأجر بارتفاع المبلغ لأنه يكون قد تقاضى أجرا من غير مقابل هذا الحكم العام الذي لو طبقناه على الاستفسار في الصورة التي ورد فيها كان الجواب هو أنه لا يجوز للبنك أن يتقاضى أكثر من جنيهين عن أي مبلغ يقوم بتحويله لأن هذه هي التكلفة التقديرية للعمل الذي يقوم البنك به في مثل هذه الحالات ولأن هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يتغير مع اختلاف مبلغ التحويل كما جاء في الاستفسار هذا وتود الهيئة من الفنيين في البنك أن يعيدوا النظر فيما جاء في الاستفسار من أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ المحول فإن الذي ظهر للهيئة في أثناء النقاش أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ وهذا الاختلاف يظهر في أول خطوة تبدأ في التحويل فإذا تقدم شخصان لموظف البنك أحدهما يطلب تحويل مائة جنيه فئة عشرة جنيهات والآخر يطلب تحويل عشرة آلاف جنيه فإن الزمن الذي يقضيه الموظف في عد المبلغ الثاني يساوي الزمن الذي يقضيه في عد المبلغ الأول مائة مرة فكيف يقال أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ؟ إذا انتهى الفنيون إلى أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ فلا حرج على البنك في أن يرفع الأجر مع ارتفاع المبلغ أما إذا انتهوا إلى عدم اختلافها فلا وجه إلى زيادة الأجر لأن أي زيادة تكون من أكل المال بالباطل(1/1150)
فتوى رقم (7)
السؤال
بالنسبة لمراسلي البنك بالخارج من البنوك الأجنبية الواضح أن هناك مشكلة تتعلق بطريقة المحاسبة في التعامل حيث إن مثل هذه المعاملات تحكم وتحسب عن طريق سعر الفائدة - وبما أن مثل هذه المعاملات الربوية سوف تكون محظورة على البنك فإننا نقترح أن يتم التعامل باتفاق مسبق مع البنك الأجنبي فحواه أن يضع البنك الإسلامي مبلغا لحسابه مع البنك الأجنبي من غير أن يتقاضى فائدة على ذلك ويتم ذلك ويتم السحب من ذلك المبلغ لأغراض البنك وفي حالة تجاوز المبالغ المسحوبة للرصيد المودع لدى البنك الأجنبي ويصبح بالتالي دائنا للبنك الإسلامي فإنه ينبغي عدم دفع أية فائدة بل يتم تحويل مبلغ لتغذية الحساب بحيث تكون هناك موازنة بين المبالغ المودعة والمبالغ المسحوبة أو الحسابات المكشوفة - فهل هناك أية غضاضة على هذا الأسلوب في التعامل من وجهة النظر الشرعية؟
الجواب
اتفق الفقهاء على أن كل قرض شرط فيه ما يجر نفعا للمقرض لا يجوز قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أي أخذ الزيادة على ذلك ربا وقد روى عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ولأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه ومن الصور التي يذكرها الفقهاء للقرض الذي يجر نفعا أن يشترط في القرض أن يبيعه شيئا أو يؤجر داره أو يقرضه مرة أخرى قال الحطاب ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك هذا في حالة الاشتراط أما إن أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خيرا منه أو أهدى له شيئا أو باعه أو أجره داره أو أقرضه فلا بأس بذلك إن الاتفاق الذي يقترح بنك فيصل الإسلامي إبرامه مع البنوك الأجنبية وإن لم يكن فيه قرض بفائدة إلا أنه قد يقال أن فيه نفعا للمقرض فيشمله المنع إذا اشترط بنك فيصل على البنك الأجنبي أن يقرضه عندما ينكشف حسابه لأن المبلغ الذي يضعه بنك فيصل الإسلامي عند البنك الأجنبي إذا اعتبرناه قرضا فإن بنك فيصل يكون قد أقرض البنك الأجنبي على أن يقرضه بعد ذلك وقد نص الفقهاء على منع هذا وإن اعتبرناه وديعة فإن البنك الأجنبي (المقرض) ينتفع بهذه الوديعة فيكون إقراضه لبنك فيصل جر له نفعا وهو ممنوع أيضا والمخرج من هذا المنع هو أن يضع بنك فيصل الإسلامي المبلغ الأجنبي لحسابه من غير فائدة ولا يشترط على البنك أن يقرضه إذا انكشف حسابه ويكتفي الاتفاق على أن بنك فيصل الإسلامي لا يدفع فائدة للبنك الأجنبي إذا أصبح البنك الأجنبي دائنا له هذا هو ما تراه الهيئة لحل المشكلة في حدود رأي الفقهاء الذي قررناه وترى الهيئة أيضا أن هناك وجها آخر لجواز هذا الاتفاق على النحو الذي يقترحه بنك فيصل الإسلامي ولو اشترط فيه على البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة عندما ينكشف حسابه وذلك لأن قصد بنك فيصل الإسلامي من هذا الاتفاق هو تجنب أخذ الفائدة الربوية وتجنب إعطائها وليس قصده ما يجره القرض من نفع له أو للبنك الأجنبي - والشرط الذي يشترطه على البنك وإن كان منصبا على القرض وعلى كونه من غير فائدة فإن القصد الأساسي منه هو رفع الفائدة لأن البنك الأجنبي لو رفض رفع الفائدة فإن بنك فيصل الإسلامي لن يقبل قرضا منه بفائدة ويبحث عن بنك آخر يوافق على رفع الفائدة أو يعتمد على رصيده وحده ويترك شرط الإقراض فالقصد من الشرط إذن قصد حسن متفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومحقق للمبدأ الإسلامي الذي تسعى البنوك الإسلامية لتحقيقه وهو عدم التعامل بالربا والأمور بمقاصدها خلاصة الجواب أن الهيئة ترى جواز المعاملة التي يقترحها بنك فيصل الإسلامي في استفساره سواء اشترط في اتفاقه مع البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة أو لم يشترط الإقراض واكتفى باشتراط عدم أخذ الفائدة(1/1151)
فتوى رقم (8)
السؤال
تقوم مصلحة البريد والبرق بالسودان بمباشرة صورة معينة للنشاط الادخاري وذلك ببيعها لسندات ادخار ذات قيمة اسمية للجمهور بأسعار موحدة ويمكن استرداد قيمتها بإرجاعها وقت ما شاء صاحبها هذا وتقوم هذه المصلحة بعمل سحب بطريقة عشوائية خلال فترات معينة بهدف اختيار عدد محدود من أصحاب السندات ومنحهم جوائز ذات قيم متفاوتة كحافز لهم على الاستمرار في عملية الادخار وحفز آخرين لشراء السندات وفي هذا الصدد فإننا نتساءل:
أولا: عما إذا كانت هناك شبهة تحوم حول مثل هذا النوع من النشاط الادخاري؟ علما بأن المدخر في هذه الحالة يعلم سلفا ويتوقع الفوز بإحدى الجوائز
ثانيا: كذلك نتساءل عما إذا كان جائز للبنك منح جوائز للمدخرين فيه وهم لا يعلمون أو يتوقعون أية حوافز عند فتحهم حسابات الادخار؟
الجواب
يجوز أن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من جانبهم ولكن لا يحددها البنك بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة ولا تكون في فترات ثابتة حتى تصبح هي الدافع للادخار ولا يجوز تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة في عقد الوديعة وبما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم وضمن البنك ردها إليهم فإنها تأخذ حكم القرض ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض ونظرا لرغبة إدارة البنك في جذب المدخرات من ناحية وفي مساعدة المدخرين في الحصول على السلع الاستهلاكية والإنتاجية التي يرغبون فيها من ناحية أخرى ترى الهيئة أنه لا مانع من إنشاء وديعة استثمار قصيرة الأجل على أساس المضاربة المطلقة مع مراعاة ما يلي:
أولا: يمكن أن يكون البيع بالأسعار العادية أو بأسعار مخفضة - وأن يكون نقدا أو بالأقساط - كما يمكن أن تستثمر الودائع في أية أغراض استثمارية أخرى مأمونة تتمشى مع الهدف من المشروع
ثانيا: تكون الوديعة قصيرة الأجل (ثلاثة أشهر مثلا) ويجوز النص على أن تجدد الوديعة تلقائيا إذا لم يقم المودع بسحبها
ثالثا: يجوز النص على حق المودع في سحب وديعته أو أي جزء منها عند الطلب دون إخطار سابق
رابعا: يجوز أن تقسم السنة إلى دورات ثابتة (ربع سنوية مثلا إذا كان أجل الوديعة ثلاثة أشهر) وأن ينص على أن يقتصر استحقاق الأرباح على المبالغ التي تبقى بالرصيد دورة كاملة - أو أن يبدأ استحقاق الأرباح بعد فترة محددة من الإيداع على أن تحسب الأرباح وتوزع في نهاية كل دورة
خامسا: يكون نصيب البنك نسبة مئوية محددة من الأرباح الناتجة عن استثمار الأموال المودعة بغرض المضاربة وذلك مقابل تحمله لمصاريف الإدارة
سادسا: لا يجوز للبنك أن يقترض أموال المضاربة لاستثمارها لمصلحته الخاصة
سابعا: يجوز أن يسمح البنك لكل من له حساب ادخار عادي أن يحدد بمحض اختياره نسبة ثابتة من رصيده تحول إلى وديعة استثمار قصيرة الأجل حسب الشروط الواردة أعلاه (بحيث لا يحتاج البنك إلى إصدار دفاتر جديدة لهذا النوع من الودائع)
ثامنا: يمكن أن يقرر البنك حدا أدنى أو أعلى للمبلغ الذي يوضح في وديعة الاستثمار قصيرة الأجل
تاسعا: يجوز أن تعطى الأسبقية في شراء السلع الاستهلاكية والإنتاجية لأصحاب ودائع الاستثمار قصيرة الأجل
عاشرا: يعد نموذج لاستمارة (وديعة استثمار قصيرة الأجل) ويعرض على الهيئة لمراجعته(1/1152)
فتوى رقم (9)
السؤال
يقوم البنك بضمان عملية المتقدم لفتح خطاب ضمان تجاه جهة ثالثة يقوم ذلك العميل بالالتزام بتقديم عمل لها أو يقوم بتوريد مواد أو بضاعة معينة لها وذلك في حدود زمن محدد ونسبة معينة من تكلفة العملية يتعهد البنك بالوفاء بها لتلك الجهة فور مطالبتها حالة فشل العميل بالوفاء بالتزاماته تجاهها ويعتبر البنك وكيلا عن العميل في تنفيذ الالتزام في مواجهة المستفيد أو كفيلا وضامنا للعميل لدى الدائن وسواء تم تكييف هذه العلاقة على أنها عقد وكالة أو عقد كفالة أو أي لفظ آخر يأخذه الضمان عند إصدار خطاب الضمان يكون أجرا أو عمولة حسب ما يقرره البنك لخدماته نظير قيامه بهذه الخدمة التي تمنح العميل ميزة لدى الجهة الثالثة وضمانا أقوى هل يعتبر هذا النوع من العمل من وجهة النظر الشرعية حلالا أو تحوم حوله أي شبهة؟
الجواب
تعريف خطاب الضمان الوارد في هذا الاستفسار وحالات خطابات الضمان التي أصدرها البنك تدل على أن هذه المعاملة عقد كفالة: الكفيل فيه البنك والمكفول العميل والمكفول له الطرف الثالث المستفيد وذلك لأن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بدين أو عين أو نفس فالذمة الضامنة في خطاب الضمان هي ذمة البنك الكفيل - والذمة المضمونة هي ذمة العميل - المكفول - وهي المطالب في الأصل فالبنك يلتزم في خطاب الضمان لدى الطرف الثالث - المكفول له بتأدية ما على العميل من الحق في حالة فشله في الوفاء ويترتب على نفاذ الكفالة ثبوت الحق للمكفول له في مطالبة الكفيل بما يطالب به المدين الأصلي ولا يشترط عند جمهور الفقهاء تعذر مطالبة الأصيل بل يكون للمكفول له مطالبة من يشاء منهما أو مطالبتهما معا والرأي المرجوع إليه عن مالك أنه لا يجوز مطالبة الكفيل إلا عند تعذر الاستيفاء من الأصيل ورأي المالكية هذا ينطبق على خطاب الضمان تماما لأن مطالبة البنك في خطاب الضمان لا تكون إلا في حالة فشل العميل في الوفاء بالتزاماته وبما أن الكفالة مشروعة باتفاق الفقهاء فإن خطاب الضمان يكون مشروعا أيضا هذا بالنسبة لخطابات الضمان التي ليس لها غطاء أما خطابات الضمان التي لها غطاء كلي أو جزئي فإنها تتضمن الوكالة والكفالة معا إذ يمكن اعتبار البنك في هذه الحالة وكيلا بالنسبة للعميل في أداء ما أودعه للطرف الثالث عند طلبه واعتباره - أي البنك - ضامنا بالنسبة للطرف الثالث لأن هذا الطرف الثالث لا يطالب العميل وإنما يطالب البنك بناء على ضمانه لا بناء على وكالته ولا يهمه أن يؤدي البنك له ما يطلبه من ماله الخاص أو مما أودعه عنده العميل ولا مانع شرعا من خطاب الضمان على هذا التكييف لأن الوكالة عقد مشروع باتفاق الفقهاء أيضا
أخذ الأجر أو العمولة على خطاب الضمان:
انتهينا إلى أن خطاب الضمان جائز شرعا في حالتيه: الحالة الأولى التي يكون فيها بغير غطاء واعتبرنا العقد في هذه الحالة عقد كفالة والحالة التي يكون فيها بغطاء - كامل أو جزئي - واعتبرنا العقد هنا عقد وكالة وكفالة معا: وكالة بالنسبة لعلاقة البنك مع العميل وكفالة بالنسبة لعلاقة البنك مع الطرف الثالث وبقي أن تعرف حكم أخذ البنك أجرا في كل من الحالتين:
الحالة الأولى: لا يجوز للبنك أن يأخذ أجرا في هذه الحالة إذا كان هذا الأجر نظير خطاب الضمان لأنه يكون قد أخذ أجرا على الكفالة وهو ممنوع لأن الكفالة من عقود التبرعات قال الحطاب ولا خلاف في منع ضمان بجعل لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض فأخذ العوض عليه سحت وعلل ابن عابدين المنع بأن الكفيل مقرض في حق المطلوب وإذا شرط له الجعل مع ضمان المثل فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه فهو باطل لأنه ربا " أما إذا كان الأجر الذي يأخذه البنك نظير ما قام به من خدمة ومصاريف تتطلبها إجراءات إكمال خطاب الضمان فلا مانع شرعا
الحالة الثانية: يجوز أن يأخذ البنك أجرا في هذه الحالة وهي الحالة التي يصدر فيها خطاب الضمان بغطاء لأنه في هذه الحالة يكون على أساس الوكالة والوكالة تجوز بأجر وبغير أجر وخلاصة الجواب أن الهيئة ترى جواز إصدار خطابات الضمان في الصور والحالات المستفسر عنها وترى أيضا جواز أخذ أجر على إصدار خطابات الضمان شريطة أن يكون هذا الأجر نظير ما يقوم به البنك من خدمة لعملائه بسبب إصدار هذه الخطابات ولا يجوز بأخذ البنك أجرا لمجرد كونه ضامنا للعميل(1/1153)
فتوى رقم (10)
السؤال
بما أن أسعار الذهب تعاني من تذبذب مستمر ارتفاعا في أنواعه الثلاثة ولا توجد علاقة في نسبة الزيادة والنقصان فيما بينهما فكيف يمكننا تحديد قيمة النصاب أي ما تساويه عشرون دينارا من الذهب مقومة بالجنيه السوداني؟
الجواب
نصاب الذهب عشرون دينارا والدينار يساوي 45714,4 جراما على ما حققه الدكتور شوقي شحاته فالعشرون دينارا تساوي 89,14 جراما فمن ملك هذا المقدار من الذهب أو ملك من النقود ما يساويه وجب عليه زكاته بإخراج 2,5 % وإذا كان الذهب أنواعا فالعبرة بالوسط لأن مبنى الزكاة على مراعاة الجانبين جانب رب المال وجانب الفقير وذلك في أخذ الوسط وعلى هذا تكون قيمة النصاب مقدرة بالجنيه السوداني 278,571 ملي جرام إذا اعتبرنا قيمة النوع الوسط من الذهب وتكون 287,871 ملي جرام إذا اعتبرنا متوسط أسعار الأنواع الثلاثة للذهب وترى الهيئة الأخذ بالاعتبار الأول لأن عيار 21 هو الأكثر رواجا بشهادة أهل الخبرة وبناء على ما تقدم فإن من ملك مبلغ 278,571 ملي جرام أو أكثر وجب عليه إخراج 5,2 % منه زكاة عندما يحول عليه الحول نظرا لأن سعر الذهب غير ثابت فإن الهيئة ترى أن يعاد التقدير كل عام إلا إذا حدث تغيير كبير في سعر الذهب(1/1154)
فتوى رقم (11)
السؤال
تحديد منطقة جمع الزكاة وتوزيعها في نطاقها هل يكون على حسب التقسيمات الإدارية الحالية (بالمديريات مثلا) أم بالعواصم أم أي نوع من الحدود؟
الجواب
الأصل أن تجمع الزكاة وتوزع على المستحقين في البلد الذي جمعت منه ولا تنقل من بلدها إلى بلد آخر إلا إذا لم يوجد مستحق في بلدها أو كانت هناك مصلحة شرعية في نقلها إلى بلد آخر كأن تنقل إلى من هو أحوج وأفقر ممن في بلدها وذلك للأحاديث والآثار الواردة في هذا ومنها ما جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يعلم من يأتيهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
ومنها ما روي عن أبي جحيفة قال:
قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قرضا
ومنها ما روى عن سفيان الثوري أن زكاة حملت من الري إلى الكوفة فردها عمر بن عبد العزيز إلى الري ومنها ما رواه أبو عبيدة أن معاذ بن جبل بعث من اليمن إلى عمر بن الخطاب بثلث صدقة الناس فأنكر عمر وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذ مني فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه به قبل فقال معاذ ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن أهل كل بلد أولى بصدقتهم حتى يستغنوا والبلد الذي يمنع الفقهاء نقل الزكاة إليه هو ما كان على مسافة القصر من البلد الذي جمعت منه - 48 ميلا - ولا ترى الهيئة ما يمنع شرعا من أن يتبع قسم الزكاة أضبط الطرق وأيسرها في تحديد منطقة جمع الزكاة على أن توزع في المكان الذي جمعت منه ثم الأقرب إلا إذا كانت هناك مصلحة شرعية في نقلها إلى مكان آخر(1/1155)
فتوى رقم (12)
السؤال
هل يصح أن يبقى شيء من أموال الزكاة للعام القادم؟
الجواب
إخراج الزكاة ودفعها للمستحقين واجب على الفور لما رواه البخاري عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي صلي الله عليه وآله وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال:
كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته
ولهذا لم يجوز الفقهاء تأخيرها إلا لمصلحة معتبرة كأن تؤخر لتدفع إلى فقير غائب أشد حاجة من الحاضرين أو للتحري عن المستحقين والتأخير المسموح به هو التأخير اليسير أما تأخيرها للعام القادم فلا يجوز بل نص المالكية على عدم جواز حفظها لتدفع للمستحقين كلما جاءوا على مدار العام(1/1156)
فتوى رقم (13)
السؤال
ما هي كيفية إخراج زكاة أسهم البنك الإسلامي السوداني؟
الجواب
رأى أغلبية الأعضاء أن يخرج البنك زكاة أسهمه على الأسس التالية:
أولا: يخرج البنك زكاة الأسهم عند حولان الحول بمقدار ربع العشر 2,5 % من النقود الموجودة من المدفوع من قيمة الأسهم زائدا قيمة عروض التجارة الخاصة بالأسهم ولا زكاة في عروض القنية (الأصول الثابتة) زائدا ربح الأسهم
ثانيا: العقارات التي يشتريها البنك بمال الأسهم إن كان اشتراها للتجارة فيها بالبيع والشراء زكاها زكاة عروض التجارة أي يضيف قيمتها إلى النقود الموجودة من الأسهم - وإن كان اشتراها ليؤجرها فإنه يزكيها زكاة الأصول الثابتة بإخراج العشر 10 % من أجرتها عندما يتسلمها
ثالثا: إذا كان البنك أعطى بعض مال الأسهم لمن يعمل فيه مضاربة - التمويل زكى رأس المال الذي مول به المضارب ونصيبه من الربح
رابعا: إذا كان على البنك ديون تجارة حالة من مال الأسهم وله ديون على غيره تزيد على الديون التي عليه فإنه يطرح الديون التي عليه من الديون الموجودة التي له ويزكي الباقي وإذا كانت الديون التي على البنك تزيد عن الديون التي له طرح الزائد من النقود التي عنده وزكى الباقي وإذا كانت ديون التجارة التي للبنك مؤجلة ومرجوة فإنها تقوم بعرض ثم يقوم العرض بنقد حال وتزكى هذه القيمة
خامسا: إذا للبنك ديون (قرض) زكاها زكاة النقود الموجودة ما دام سدادها مرجوا
سادسا: يستفسر من أصحاب الأسهم الصغيرة التي لا تبلغ النصاب هل يجب عليهم فيها زكاة إذا ضمت إلى غيرها فإن قالوا لا تجب فيها الزكاة لأنهم لا يملكون ما يكملها نصابا استبعدت قيمتها من جملة الأسهم هذه الأسس تتفق في جملتها مع الرأي القائل أن الأسهم تزكى زكاة عروض التجارة ولكنها تختلف عنها في بعض التفصيلات حيث إنه في هذه الأسس اعتبرت قيمة الأسهم الحقيقية لا السوقية كما يرى القائلون باعتبارها عروض تجارة وذلك لأن القيمة السوقية تقديرية والقيمة الحقيقية تمثل الواقع فعلا ولا يصح اللجوء إلى التقدير ما دامت معرفة الحقيقة ممكنة كما أخرجت العقارات المتخذة للاستغلال وجعلت الزكاة من أجرتها لا من قيمتها لأنها ليست عروض تجارة في الواقع واضح أن المدفوع من القسط الأول من الأسهم قد حال عليه الحول ووجبت زكاته وعلى البنك أن يستخرجها على الأسس المتقدمة وإذا كان تطبيق هذه الأسس متعذرا في الوقت الحاضر فإنه يجوز أن يخرج البنك بالنسبة للقسط الأول 2,5 % من المبالغ المدفوعة عنه بعد طرح قيمة الأثاثات الثابتة والأسهم التي لا تبلغ النصاب (حتى ترد إفادة أصحابها) على أن يفكر في الطريقة التي تمكن من تطبيق هذه الأسس كاملة مستقبلا وهذا الحل المؤقت لا يختلف عن الرأي القائل باعتبار الأسهم عروض تجارة تؤخذ الزكاة من قيمتها في السوق مضافا إليها الربح بعد طرح قيمة الأثاثات الثابتة إلا في ناحيتين: الأولى: اعتبار القيمة الاسمية للأسهم الثانية: عدم إضافة الربح لأنه غير معروف وعدم طرح المنصرفات وإن كانت معروفة لأن المفروض أن تغطي المنصرفات من الربح لا من رأس المال وما دام الربح لم يؤخذ في الاعتبار فمن العدل ألا تؤخذ المنصرفات أيضا في الاعتبار(1/1157)
فتوى رقم (14)
السؤال
أولا: هل يمكن تخصيص جزء من زكاة الأسهم والزكاة التي تجمع من المواطنين (للصندوق القومي لرعاية الطلاب الفقراء والمحتاجين) الذين نوي السيد وزير التربية والتوجيه ورئيس المجلس القومي للتعليم العالي إنشاءه؟
ثانيا: هل يمكن اعتبار المؤسسات الخيرية وجمعيات البر والتبشير مصارف مناسبة للزكاة بدلا من أو إلى جانب الأفراد؟
الجواب
إجابة عن الاستفسار حول تخصيص جزء من الزكاة للصندوق القومي لرعاية الطلاب الفقراء المحتاجين:
أولا: الإجابة عن الجزء الأول من الاستفسار:
الفقراء هم أول من ذكرهم الله من المستحقين للزكاة في قوله تعالى:
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والفقير هو الذي لا يملك كفايته من الطعام واللباس والسكن ما لابد له منه لنفسه ولمن يعوله ويكون مع ذلك غير قادر على الكسب أو لا يجد طريقا للكسب لما رواه عبد الله بن عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وما رواه عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال:
إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وطالب العلم الفقير الذي يشغله طلب العلم عن الكسب تجوز له الزكاة إن كان قويا لأن انشغاله بالعلم يجعله في حكم العاجز عن الكسب واشترط بعض الفقهاء لجواز إعطاء الزكاة لطالب العلم أن يكون نجيبا يرجى تفوقه ونفع المسلمين به وألا يستحق الأخذ من الزكاة ما دام قادرا على الكسب وعلى هذا فإن الهيئة ترى أن زكاة أسهم البنك والزكاة التي تجمع من المواطنين الذين يفوضون البنك في صرفها للمستحقين يجوز تخصيص جزء منها إلى (الصندوق القومي لرعاية الطلاب الفقراء والمحتاجين) ما دامت الأموال التي توضع في هذا الصندوق ستصرف على الطلبة الفقراء خاصة دون غيرهم على قدر ما يكفي لحاجتهم مع مراعاة أن يكون هؤلاء الطلبة ممن يرجى أن ينتفع المسلمون بعلمهم
ثانيا: الإجابة عن الجزء الثاني من الاستفسار:
(أ) اعتبار المؤسسات الخيرية وجمعيات البر مصارف للزكاة: المؤسسات الخيرية وجمعيات البر منها ما يجوز اعتباره مصرفا من مصارف الزكاة ومنها ما لا يجوز اعتباره مصرفا فالتي يجوز اعتبارها مصرفا هي:
(1) المؤسسات الخيرية وجمعيات البر التي تتولى رعاية الفقراء والمساكين فهذه يجوز أن تعطى من مال الزكاة لتصرفه على الفقراء والمساكين الذين تتولى رعايتهم والمصرف في هذه الحالة حقيقة هم الفقراء والمساكين وليس المؤسسات أو الجمعيات
(2) المؤسسات الخيرية وجمعيات البر التي تعمل على إعادة تطبيق شريعة الله والجمعيات التي تدعو إلى الإسلام الصحيح بين المسلمين والجمعيات التي تبلغ رسالة الإسلام إلى غير المسلمين كل هذه وأمثالها يجوز أن تعطى من مال الزكاة على أن ما تقوم به ضرب من الجهاد فيدخل في مصرف
(سورة:9, آية:60)
في سبيل الله
أما المؤسسات الخيرية وجمعيات البر التي تصرف ما تجمعه من أموال على أعمال خيرية عامة لا يتضح فيها معنى الجهاد فهذه ليست من مصارف الزكاة لأنها لا تدخل في واحد من المصارف الثمانية التي حددها القرآن ولا يشملها
(سورة:9, آية:60)
في سبيل الله
في رأي جمهور الفقهاء وهو ما ترى الهيئة الأخذ به
(ب) اعتبار جمعيات التبشير من مصارف الزكاة: جمعيات التبشير يجوز أن تكون مصرفا للزكاة باعتبارين:
الأول: باعتبارها جمعيات تعمل للدعوة إلى الإسلام ونشره وهذا كما قلنا ضرب من الجهاد يجعلها داخلة في مصرف
(سورة:9, آية:60)
في سبيل الله
الثاني: باعتبار أنها تصرف أموال الزكاة على المسلمين حديثي العهد بالإسلام ليثبتوا على الإسلام وعلى غير المسلمين ليدخلوا في الإسلام وهؤلاء يدخلون في صنف
(سورة:9, آية:60)
المؤلفة قلوبهم
وهو أحد مصارف الزكاة
(ج) بقي بعد هذه الإجابة عما جاء في آخر الاستفسار من اعتبار هذه المؤسسات والجمعيات الخيرية مصارف بدلا أو إلى جانب الأفراد: هذا الجزء من الاستفسار يتصل بمسألة اختلف فيها الفقهاء وهي كيفية توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية هل يجب استيعابهم جميعا والتسوية بينهم أم يجوز أن يخص بالزكاة صنف دون الأخرين وأن يفاضل بينهم؟ وترى الهيئة بالنسبة لما ورد في الاستفسار أن يعطي البنك المؤسسات الخيرية وجميعات البر والتبشير إلى جانب الأفراد الفقراء وأن يكون النصيب الأكبر للفقراء لأن إغناءهم هو الهدف الأول من الزكاة ولهذا بدأ القرآن بهم وخصهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر في قوله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
ولا يجوز أن تعطى الزكاة كلها للمؤسسات والجمعيات إلا إذا كانت المؤسسات والجمعيات تنفق أموال الزكاة على الفقراء(1/1158)
فتوى رقم (15)
السؤال
دخل البنك في مشاركة مع أحد زبائنه في مشروع زراعي وقد تمت الزراعة والحصاد وتقدم الشريك للبنك موضحا أن إنتاج المشروع كان كذا قنطارا من الحبوب وأن الزكاة (عشر المحصول) كانت كذا وقام بخصمها وكما هو معلوم أن زكاة المحاصيل تستحق يوم الحصاد لقوله تعالى
(سورة:6, آية:141)
وآتوا حقه يوم حصاده
أولا: هل يقبل البنك بأن يقوم الشركاء (سواء كان هذا الشريك أو الشركاء الآخرين مستقبلا) بخصم الزكاة وتوزيعها نيابة عنه؟ علما بأن للبنك قسما للزكاة يقوم بتأدية زكاة أمواله وأرباحه ويطلب من أصحاب الأموال التعاون معه في ذلك أي أنه يسعى لتنظيم الزكاة جمعا وتوزيعا تحقيقا لهدف التكامل الاجتماعي الذي يسعى له؟
ثانيا: أم يمكن أن يوضح البنك للشريك أن يقوم بتأدية الزكاة بصورة أشمل وعليه يطلب منه إرسال الزكاة له لتأديتها؟
ثالثا: وهل يمكن أن يتم توزيع المحصول قبل الزكاة على أن يقوم كل طرف باستخراج الزكاة بنفسه وبالطريقة التي يراها إذا أصر الشريك الآخر على توزيع زكاة نصيبه بنفسه؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وبعد: فهذه إجابة عن الاستفسار الخاص بإخراج زكاة المشاركات الزراعية بواسطة أحد الشركاء: ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر بغير إذنه لأن الزكاة ليست من جنس التجارة المأذون للشريك أن يتصرف فيها ولأن أداء الزكاة شرطه النية عند جمهور الفقهاء وعند عدم الإذن لا نية وبناء على هذا فإن الإجابة عن الأسئلة الثلاثة الواردة في الاستفسار هي:
أولا: لا مانع شرعا من أن يأذن البنك لشريكه في خصم الزكاة وتوزيعها على المستحقين نيابة عنه
ثانيا: لا مانع شرعا من أن يطلب البنك من شريكه أن يوكله في إخراج الزكاة وتوزيعها نيابة عنه ولكن لا يجبر الشريك على ذلك بحجة أن في البنك قسما للزكاة
ثالثا: لا مانع شرعا من أن يخرج كل شريك زكاة نصيبه من المحصول أو غيره بل هذا هو الأصل والله أعلم(1/1159)
فتوى رقم (16)
السؤال
هنالك زيادات تحدث في خزائن الصيارفة أثناء العمل اليومي وبعد الفشل التام في معرفة صاحبها توضع في حساب معلق يسمى (الزيادة في الخزينة) ومن جراء هذا فقد تراكمت لدينا مبالغ بلغت (370,350) (ثلاثمائة وسبعين جنيها وثلاثمائة وخمسين مليما لا غير) منذ افتتاح البنك وحتى التاريخ المطلوب معرفة كيفية التصرف فيها من وجهة النظر الشرعية علما بأن هنالك مبالغ مماثلة تحدث لنفس الصيارفة بالنقصان في الخزينة وحسب المتبع في البنك يقوم الصراف بدفع الفروقات التي تحدث بخزينته؟
الجواب
هذه إجابة عن الاستفسار الخاص بالزيادات والنقصان الذي يحدث في خزائن الصيارفة:
أولا: الزيادات:
هذه الزيادات التي توجد في خزائن الصيارفة أموال مملوكة لأصحابها وإن كانوا مجهولين للبنك وينبغي أن تعامل معاملة (اللقطة) وحكم اللقطة أن تحفظ سنة وهي في هذه المدة أمانة في يد الملتقط فإذا مضت السنة ولم يظهر لها صاحب يجوز التصدق بها عند الأئمة الأربعة على أن يضمنها المتصدق إن جاء صاحبها ولم تجز الصدقة وأجاز الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد للملتقط فقيرا أو غنيا التصرف فيها بغير الصدقة على أن يضمنها لصاحبها إن ظهر ووافقهم أبو حنيفة بالنسبة للملتقط الفقير أما الغني فليس له إلا أن يتصدق بها والأصل في أحكام اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني وهو متفق على صحته أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال:
اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها
وترى الهيئة أن يعرف البنك هذه الزيادات بالإعلان عنها في الجرائد وفي مقر البنك وبأي وسيلة أخرى يراها كفيلة بتحقيق المقصود وأن يكون ذلك بمجرد وجود اللقطة فإذا مضت عليها سنة ولم يظهر لها صاحب تصدق بها عملا بالحكم المتفق عليه بين الأئمة الأربعة ويجوز شرعا أن يدفع منها النقصان الذي يحدث في خزائن الصيارفة لمن يثبت عدم تعديه وتقصيره عملا برأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد
ثانيا: النقصان:
الصراف أمين على المال الذي تحت يده والقاعدة العامة أن الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو تعدى فيما ائتمن عليه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم
لا ضمان على مؤتمن
رواه الدارقطني وكان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتمن بعضهم بعضا وكان العالم يصدق إذا ادعى هلاك ما في يده بلا تفريط منه وقد روى عن علي بن أبي طالب أنه قضى بتضمين الأجير والغسال والصباغ وقال لا يصلح الناس إلا ذاك وذهب شريح القاضي مذهب علي في تضمين الأجراء والصناع ولعل عليا وشريحا إنما فعلا هذا ليحملا الأجير والصناع على الحرص في حفظ الأمانة وعدم التفريط فيها وخوفا من كذب الصانع والأجير فيما يدعيه من هلاك ما استودع بلا تعد منه وسدا للذريعة وترى الهيئة أن يستمر البنك على ما درج عليه من مطالبة الصراف بدفع الفروقات التي تحدث بخزينته أي أن يكون الأصل هو الضمان إلا إذا ثبت للبنك ثبوتا لا شبهة فيه أن الصراف لم يتعد ولم يفرط فيما ضاع من مال البنك فإنه لا يضمن حينئذ وهذه هي الحالة التي قلنا إنه يجوز للبنك أن يسدد فيها النقصان من الزيادة التي تحدث في الخزينة(1/1160)
فتوى رقم (17)
السؤال
تقدم بعض العملاء من تجار المحاصيل بمدينة القضارف الزراعية بطلب للتعامل معهم بالمشاركة في عمليات بيع السلم أو الشراء للمحصول قبل الحصاد (الاتفاق على سعر معين يكون نهائيا وملزما بين الطرفين ويتم تسليم المحصول بعد الحصاد) نرجو إفتاءنا في هذا الموضوع؟
الجواب
بيع السلم مشروع بالكتاب والسنة وهو نوع من البيع يتأخر فيه المبيع ويسمى المسلم فيه ويتقدم فيه الثمن ويسمى رأس مال السلم فهو عكس البيع بثمن مؤجل وقد عرفه الفقهاء بأنه بيع آجل بعاجل ويعرف عند مزارعي السودان باسم (الشيل) ويشترط في عقد السلم ما يشترط في عقد البيع وينفرد بشروط خاصة به هي:
أولا: قبض رأس مال السلم في مجلس العقد فلو تفرق المتعاقدان قبل التسليم بطل وهذا رأي جمهور الفقهاء وعند المالكية يجوز التأخير إلى ثلاثة أيام ولا ترى الهيئة مانعا من الأخذ برأي المالكية إذا كانت هناك حاجة للتأخير
ثانيا: أن يكون المسلم فيه مؤجلا وأن يكون الأجل معلوما فلا يصح السلم الحال عند جمهور الفقهاء لحديث ابن عباس من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وقال الشافعية يجوز السلم حالا كما يجوز مؤجلا وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور لقوة دليله كما ترى الأخذ برأي المالكية في جواز التأجيل إلى الحصاد
ثالثا: أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حول الأجل وهذا شرط متفق عليه لأن المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل فلا بد من أن يكون تسليمه ممكنا حينذاك وإلا كان من الغرر الممنوع وعلى هذا فلا يجوز السلم في تمر إلى أجل لا يعلم وجود ذلك التمر فيه أو لا يوجد فيه إلا نادرا كما لا يجوز في ثمار نخلة معينة أو ثمار بستان بعينه وقد كان أهل المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها
فنهاهم عن ذلك
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى
وذلك لأن ثمر البستان المعين لا يؤمن تلفه ولا يشترط عند جمهور الفقهاء وجود المسلم فيه عند العقد ولا بعده قبل حلول الأجل فلا يضر عندهم عدم وجوده عند العقد كما لا يضر انقطاعه بين العقد والأجل وخالف الحنفية الجمهور فاشترطوا وجود المسلم فيه في الأسواق من حين العقد إلى حلول الأجل وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور هذا ولا خلاف بين الفقهاء في جواز السلم في المحاصيل - المكيلات والموزنات - شريطة أن يبين الجنس والوصف والمقدار ومكان الإبقاء فإذا راعى البنك هذه الشروط فلا حرج عليه التعامل في شراء المحاصيل قبل الحصاد عن طريق عقد السلم سواء كان تعامله منفردا أو شريكا مع غيره(1/1161)
فتوى رقم (18)
السؤال
الذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة (بورصات) والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك - أي غير مضروب - ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهناك عديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط منها نوعان:
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار
النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وما يعرف بالشراء والبيع المتوازي ينفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ما رأي فضيلتكم في تلك المعاملات هل هي جائزة أم غير جائزة وما الدليل الشرعي؟
الجواب
التجارة في الذهب جائزة إذا التزم فيها المتعاملان الشرائط الشرعية وهذه الشرائط تختلف باختلاف نوع التعامل وقد ذكر المستفسر نوعين من التعامل في الذهب وطلب الحكم الشرعي فيهما
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار هذا هو الاستفسار ويتضح منه أن المشتري يشتري الذهب ويتسلمه ويخزنه إلى أن يرتفع سعره فيبيعه ويسلمه إلى المشتري الثاني ولكن المستفسر لم يذكر شيئا عن البدل - الثمن - ما نوعه وهل يتسلمه البائع عند تسلم المشتري الذهب أم يتأخر التسليم؟ الظاهر أن الثمن يكون من الأوراق النقدية - الدولار مثلا - كما هو المتعارف عليه والأوراق النقدية من الأموال الربوية قياسا على الذهب والفضة لعلة الثمنية وبناء على هذا فإنه لا يكفي أن يتسلم المشتري الذهب بل لابد من أن يتسلم البائع الثمن أيضا في مجلس العقد لما رواه عبادة بن الصامت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد
رواه أحمد ومسلم انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار فإذا تم تسلم المشتري الذهب وتسليمه البائع الثمن في مجلس العقد فالشراء صحيح ولا حرج على المشتري أن يبيع ما اشتراه من الذهب عندما يرتفع سعره بشرط أن يسلم الذهب ويتسلم الثمن في مجلس العقد أيضا وإلا يؤدي ذلك إلى الاحتكار والله أعلم
النوع الثاني: وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو ما يعرف بالشراء والبيع المتوازي يتفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد الإجابة عن هذا الاستفسار تتوقف على معرفة الكيفية التي يتم بها تنفيذ الوعد والوقت الذي يتم فيه تسليم كل من المبيع والثمن وهذا غير واضح في الاستفسار
1- فإذا كان التنفيذ يتم بإنشاء الطرفين عقد بيع من جديد بتراضيهما عند الأجل ويتسلم المشتري الذهب ويتسلم البائع الثمن في مجلس العقد فإن هذه المعاملة تكون صحيحة أما إذا كان تسليم أحد البدلين يتأخر عن الآخر فإنها تكون معاملة غير صحيحة ولو كانت بتراضي الطرفين لأن البدلين من الأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض في المجلس للحديث الذي ذكرناه في الإجابة عن النوع الأول
2- وإذا كان تنفيذ الوعد يتم بناء على الاتفاق السابق من غير إنشاء عقد جديد أي أن كلا من الطرفين يكون ملزما بتنفيذ الوعد عند حلول الأجل فإن هذه المعاملة تكون غير صحيحة لأنه لا يكون هناك فرق بين المعاملة وبيع الذهب بالأوراق النقدية على أن يتم تسليم البدلين في وقت ويستحق البحث ثانيا من حيث فهم حديث عبادة بن الصامت المتقدم الوارد فيه فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد فإن ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع صنف ربوي بصنف آخر نسيئة وكان مقتضى هذا ألا يجوز بيع البر والتمر بالذهب نسيئة ولكن العلماء أجمعوا على الجواز فهل يحق لفقيه اليوم أن يقول بجواز الذهب بالدولارات نسيئة لأن الدولار حل محل الذهب في الثمنية والذهب أصبح سلعة كالبر والتمر وإن كان مالا ربويا إن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التروي في البحث ونرى أن تبحثه هيئات الرقابة الشرعية للبنوك والشركات الإسلامية ثم تبحثه الهيئة الشرعية العليا للوصول إلى رأي جماعي وإلى أن يتم هذا فإن الهيئة ترى الأخذ بظاهر الحديث وهذا هو ما بنت عليه الهيئة إجابتها عن السؤال(1/1162)
فتوى رقم (19)
السؤال
بالنسبة لجواز بيع المرابحة هل تعتبر المعاملات الموصوفة أدناه مقبولة شرعا:
أولا: شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 25 %؟
ثانيا: شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 50 % حيث إن سداد القيمة سوف يتم عن طريق أقساط تمتد إلى خمس سنوات؟
الجواب
هذه المعاملة لا تدخل في بيع المرابحة لأن بيع المرابحة أن يبيع المشتري السلعة برأس مالها على أن يربحه المشتري الثاني مبلغا محددا ويشترط في بيع المرابحة بيان رأس المال والربح الذي يطلبه المشتري الأول وفي هذه المعاملة المستفسر عنها البنك لم يشتر شيئا حتى يبيعه مرابحة ولكن يريد أن يتفق مع صاحب الأرض على بناء أرضه فهذه المعاملة تدخل في عقد الاستصناع إذا كان البنك هو الذي يتولى بناء المنزل من ابتدائه إلى أن يسلمه لمالك الأرض حسب الأوصاف المتفق عليها وعقد الاستصناع عقد جائز في الشريعة الإسلامية ولكن لا يصح أن يتفق البنك مع صاحب الأرض على أن يربحه 25 % من التكاليف لأن في هذا جهالة لمقدار الثمن والطريقة الشرعية هي أن يقدر البنك التكاليف ويضيف إليها ربحه ثم يتفق مع صاحب الأرض على بناء المنزل بمبلغ كذا - التكاليف زائد الربح - يدفع عند التسليم أو يدفع منه جزء مقدما والباقي عند التسليم أو يدفع على أقساط يتفق عليها ولا مانع شرعا من الزيادة في الثمن إذا كان الدفع على أقساط ولا مانع أيضا من اختلاف الثمن باختلاف الأجل(1/1163)
فتوى رقم (20)
السؤال
هل يجوز عند تطبيق القاعدة الشرعية في المعاملات الغنم بالغرم أن تختلف نسبة المشاركة في الربح عما هي عليه في حالة الخسارة ولو بالتراضي؟
الجواب
قاعدة الغنم بالغرم أو الغرم بالغنم معناها أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره أو بتعبير آخر أن التكاليف والخسارة التي تحصل في الشيء تكون على من يستفيد منه شرعا ومن فروع هذه القاعدة أن نفقة رد الوديعة على المالك المودع لأن الإيداع لمصلحته والظاهر أن المراد من السؤال أن يعطى البنك مبلغا لمن يستغله على أن يكون الربح بينهما مناصفة وإذا كانت الخسارة تحمل البنك ربعها والعامل المضارب ثلاثة أرباعها مثلا إذا كان هذا هو المراد فإنه لا يجوز لأن الخسارة في شركة المضاربة على المال خاصة وليس على العامل منها شيء فإن شرط على العامل المشاركة في الخسارة فالشرط باطل والعقد صحيح وفي رواية العقد فاسد هذا عند الحنابلة وعند الحنفية شرط الوضيعة الخسران شرط فاسد يبطل ويصح العقد لأن المضاربة لا تفسد بالشروط الفاسدة وتكون الوضيعة على رب المال والمضارب أمين في المال فلا يلزمه بالشرط والظاهر أن الفقهاء متفقون على فساد هذا الشرط وإنما اختلافهم في كونه مفسدا للعقد أم غير مفسد وما قرره الفقهاء من عدم جواز هذا الشرط هو العدل الذي تقوم عليه المشاركة في عقد المضاربة لأن الربح في عقد المضاربة يستحقه صاحب المال مقابل ماله ويستحقه المضارب مقابل عمله فإذا كانت خسارة يتحملها رب المال في ماله والمضارب في عمله وليس من العدل أن يضيع على المضارب جهده وعمله وحده ونطالبه مع ذلك بمشاركة رب المال فيما ضاع من ماله إلا إذا كانت الخسارة ناتجة عن إهمال أو تقصير من المضارب هذا بالنسبة للمضاربة التي يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر أما في الشركة التي يكون فيها رأس المال والعمل مشتركا (شركة العنان) فإن الربح يقسم بين الشريكين بحسب ما يتفقان عليه من مساواة أو تفاصيل بشرط أن يكون النصيب جزءا مشاعا من الربح كنصف أو ثلث فيجوز أن يتفق الشريكان على تقسيم الربح بنسبة ماليهما ويجوز أن يتفقا على تقسيمه بالتساوي مع تفاضلهما في المال كما يجوز أن يتفاضلا في الربح مع تساويهما في المال هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة ويرى المالكية والشافعية أن الربح يقسم بين الشريكين بنسبة رأس ماليهما ولا يصح أن يشترط الشريك في الربح زيادة على ما يخص رأس ماله لأن الربح تابع للمال ولأنه نماء له ونماء المال لصاحبه فلا يصح أن يعطى لغيره وحجة الحنفية والحنابلة أن الربح كما يستحق برأس المال يستحق بالعمل والأعمال تتفاوت قيمة باختلاف العاملين قدرة ومهارة وعلى هذا فإن مقدار ما يستحقه الشريك إنما يعرف بالشرط لقوله صلى الله عليه وسلم
المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا
وترى الهيئة الأخذ بمذهب الحنفية والحنابلة هذا بالنسبة لقسمة الربح أما الخسارة على قدر رأس المال باتفاق جميع الأئمة ولا يصح اشتراط خلافها(1/1164)
فتوى رقم (21)
السؤال
هل يجوز في أي اتفاق من اتفاقات المشاركة في الأرباح والخسائر بنسبة من النسب (قل 25 %) مثلا أن ينص على مراجعة تلك النسبة لخفضها أو رفعها بالتراضي بين الطرفين إذا وضح عند نهاية الصفقة أن تلك النسبة بدت مجحفة لأي من الطرفين مثلا قد يشارك البنك أحد الأشخاص في الأرباح والخسارة بنسبة 25 % ولكن بعد إنجاز العملية موضوع الشراكة قد يبدو للبنك بأن نصيبه من الأرباح المحققة كثير جدا ولا يجوز في رأيي مغالاة البنك أو الظهور في معاملاته بمظهر الجشع أو المستغل لمن يتعاملون معه ولذا فإن وجود نص بخصوص النسبة للمراجعة يطمئن المتعاملين مع البنك فهل في ذلك جهالة يحظرها الشرع؟
الجواب
يجوز التعديل في الشروط المقترنة بعقد المضاربة في أي وقت سواء أكان التعديل في نسبة الربح أم غيرها ما دام ذلك برضا الطرفين وكان الشرط اللاحق جائزا شرعا ولو لم يكن منصوصا عليه في العقد وإذا رأى البنك مصلحة في أن يتضمن عقد المضاربة نصا بمراجعة نسبة الربح المشروطة في العقد في نهاية الصفقة أو في نهاية عام مثلا لتعديلها بالتراضي بين الطرفين فلا مانع شرعا من هذا النص وجهالة فيه بل يجوز التعديل في نسبة الربح في شركة المضاربة قبل نهاية الصفقة برضا الطرفين كما نص على ذلك الشيخ خليل في مختصره هذا بالنسبة لشركة المضاربة التي يكون فيها المال من جانب والعمل من الجانب الآخر ولا يجوز فيها الاشتراك في الخسارة أما في الشركة التي يكون فيها المال من الجانبين فلا مانع أيضا من تعديل نسبة الربح أما الخسارة فلا يتصور فيها التعديل لأنها تكون دائما بنسبة رأس مال كل من الشريكين أو الشركاء راجع الجواب عن الاستفسار رقم (12)(1/1165)
فتوى رقم (22)
السؤال
هل يجوز أن يطلب البنك الإسلامي تأمينات عينية أو شخصية من شريكه؟
الجواب
الشراكة مبنية على الوكالة والأمانة فكل شريك وكيل في التصرف بمال شريكه وأمين عليه والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدى أو قصر في حفظها والضمان أو الكفالة هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في الالتزام بالحق فيثبت في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ويجوز الضمان بعد وجوب الحق باتفاق الفقهاء ويجوز قبل وجوبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبناء على هذا يجوز للبنك في هذه المذاهب عندما يشارك غيره أن يطلب ضامنا يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو تقصير منه ولا يجوز للبنك أن يطلب ضامنا يضمن ما يضيع من غير تعد ولا تقصير من الشريك لأن ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا على الشريك فلا يكون مضمونا على ضامنه هذا بالنسبة للضمان - أما الرهن ويراد به في الفقه الإسلامي الرهن الحيازي - فهو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه والفرق بينه وبين الرهن العقاري الائتماني أو الرسمي - هو أن الرهن الحيازي فيه المرهون في يد المرتهن إلى أن يستوفي حقه أما الرهن العقاري فإن المرهون يبقى في يد الراهن يتصرف به ولكنه يجعل للمرتهن الحق في أن يتقدم على الدائنين في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ولو انتقل إلى شخص آخر والغرض من الضمان والرهن بنوعيه واحد هو توثيق الحق والاطمئنان إلى استيفائه وقد جوز المالكية أخذ الرهن من الشريك إذا كان الغرض منه أن يستوفي منه ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك فقال الخرشي ويشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن يدفع فرضا - مضاربة - ويأخذ رهنا وقال الشيخ العدوى تعليقا على قول الخرشي ويأخذ رهنا أي لأن الأمانة إذا ضاعت أو تلفت لا يلزم المؤتمن عليها شيء والمراد ضاعت بغير تفريط وأما لو أخذ منه رهنا على أنها إذا ضاعت بتفريط يكون ضامنا لها ولا رهن لأجل ذلك فيصح فلا فرق عند المالكية بين الرهن والضمان - الكفالة فرق الحنابلة بين الرهن والضمان فمنعوا أخذ الرهن بما لم يجب ضمانه وعللوا ذلك بأن في أخذ الرهن ضررا بالرهن لأن المرهون يبقى في يد المرتهن فيمنع الراهن من التصرف فيه خلاف الضمان هذا بالنسبة للرهن الحيازي أما الرهن العقاري الائتماني - فإن أخذه من الشريك جائز تخريجا على مذهب المالكية لأنهم إذا جاز عندهم أخذ الرهن الحيازي مع ما فيه من حبس المرهون فإنه يجوز عندهم أخذ الرهن العقاري الذي ليس في حبس المرهون من باب أولى وهو جائز أيضا عند الحنابلة قياسا على الضمان لأنهم عللوا التفرقة بين الضمان والرهن ببقاء المرهون في يد المرتهن وهذا متحقق في الرهن الحيازي أما الرهن الائتماني فلا يكون فيه المرهون في يد المرتهن فلا فرق بينه وبين الضامن وخلاصة الجواب هو أنه يجوز للبنك أن يطلب من شريكه ضامنا يضمن ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك عملا بمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة كما يجوز له أن يأخذ من شريكه رهنا عقاريا - ائتمانيا - عملا بمذهب المالكية والحنابلة ورهنا حيازيا عملا بمذهب المالكية(1/1166)
فتوى رقم (23)
السؤال
هل يجوز لبنك فيصل الإسلامي السوداني أن يتفق مع شركائه تراضيا عند دخولهم في صفقة أو عملية معينة على اقتسام الأرباح المحققة من هذه الصفقة أو العملية بينهما بنسبة 50 % لكل منهما على أنه في حالة تحقق قدر من الأرباح قل 40 ألفا أو أكثر فإن البنك يكتفي منها ب 20 ألفا ويترك الباقي للشريك بصرف النظر عن الزيادة المحققة في الأرباح أما في حالة عدم تحقق القدر الكافي من الأرباح فإنه يحق للبنك مراجعة حسابات الشريك وذلك حفاظا على أموال البنك؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وبعد فهذه إجابة عن الاستفسار حول اشتراط ما زاد على مبلغ محدد من الربح لشريك البنك ومراجعة حسابات الشريك يشترط لصحة عقد الشركة الاشتراك في الربح بأن يكون نصيب كل شريك مقدارا معلوما شائعا في الربح 50 % مثلا من الربح لكل شريك إذا كان الشركة بين طرفين ولا تصح الشركة إذا حدد نصيب أحد الشريكين بقدر معين من المال كألف جنيه مثلا أو 10 % من رأس المال لأن الربح قد لا يزيد على هذا المقدار فيستأثر من جعل له بالربح كله وقد يكون الربح أقل من هذا المقدار فيأخذ من رأس المال جزءا وقد يكون الربح كثيرا فيتضرر من جعل له المقدار المحدد قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العمل على أبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة هذا إذا كان اشتراط المبلغ المحدد يحتمل أن يؤدى إلى عدم الاشتراك في الربح أما إذا كان لا يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح فإنه يجوز وذلك كما لو اشترط أحد الشريكين للآخر ألف جنيه إن بلغ الربح خمسة آلاف ويكون الباقي بينهما مناصفة جاء في البحر الزخار فإن قال أحدهما على أن لي عشرة إن ربحنا أكثر منها أو ما يزيد عليها صحت ولزم الشرط إذ لا مقتضى للفساد وعلى هذا فإن الاتفاق الذي يستفسر عنه البنك جائز شرعا لأن الاشتراك في الربح متحقق بين الشريكين واشتراط ما زاد على مبلغ معين من الربح لشريك البنك لا يترتب عليه قطع الاشتراك في الربح لأن الشريك لا يستحق ما شرط له إلا بعد أن يأخذ كل من البنك والشريك 50 % من المقدار المتفق على وصول الربح إليه أما مراجعة البنك لحسابات الشريك إذا نقص الربح عن المقدار الذي يتوقعه البنك أو مراجعة الحساب بعد كل فترة من الزمن فلا مانع منه شرعا بل المراجعة مطلوبة للمحافظة على أموال البنك كلما شعر البنك بالحاجة إليها(1/1167)
فتوى رقم (24)
السؤال
هل يجوز للبنك الدخول في تمويل بالمشاركة لاستيراد لساتك من الخارج تنص فاتورة شرائها على الدفع بأقساط نصف سنوية تبدأ من تاريخ وصول البضاعة لبورسودان وتتضمن فاتورة الشراء دفع فائدة بواقع 8 % في السنة على ثمن الشراء تدفع مع كل قسط عند استحقاقه؟
الجواب
يجوز في البيع أن يكون بثمن حال وأن يكون بثمن مقسط أو مؤجل إلى أجل معلوم ويجوز عند جمهور الفقهاء أن يكون الثمن في حالة التقسيط أو التأجيل أكثر من الثمن الحال كأن يقول صاحب السلعة للمشتري هذه السلعة ثمنها مائة إذا دفعت الثمن الآن ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة فيقول المشتري: اشتريتها بمائة وعشرة إلى سنة ويتم البيع على هذا وقد منع بعض الفقهاء هذه الزيادة بحجة أن فيها ربا وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور ما دام رضا المشتري بالعقد صحيحا لأن هذا بيع عن تراض فيدخل في عموم قوله تعالى:
(سورة:2, آية:275)
وأحل الله البيع
وقوله
(سورة:4, آية:29)
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
وهو الحل حتى يثبت الدليل على منعه إن المعاملة المستفسر عنها بالصورة التي وردت في المثال لا تتفق مع رأي الجمهور وهي أقرب إلى المعاملة الربوية منها إلى البيع بثمن مقسط أكثر من الثمن الفوري لأن النص في فاتورة الشراء على دفع فائدة 8 % في السنة زيادة على ثمن الشراء تدفع مع كل قسط عند استحقاقه يدل على أن ثمن الشراء تحدد وأن ال 8 % فائدة سنوية نظير تأجيل هذا الثمن ولذا فإن الهيئة ترى أن يمتنع البنك عن المشاركة في هذه المعاملة إلا إذا استطاع أن يعدل في صيغة العقد بحيث يصبح عقد بيع يتحدد فيه الثمن المقسط وتحدد الأقساط التي يقسط الثمن عليها ولا تدفع أي فائدة على هذا الثمن المحدد ولو تأخر المشتري في الدفع(1/1168)
فتوى رقم (25)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: تعتبر طريقة الدفع ضد المستندات وسيلة من وسائل الاستيراد المعروفة والمتبعة في السودان وكثير من الدول الأخرى وهي تعنى أن يقوم المصدر بشحن البضاعة لبلد المستورد شريطة أن يتم الدفع للمصدر الأجنبي بمجرد وصول مستندات شحن البضاعة وقبل استلامها ويتم التنفيذ بواسطة البنك الذي تصل إليه المستندات بمعنى أن يقوم مستورد البضاعة بدفع قيمتها بالعملة المحلية للبنك واستلام المستندات وبذلك تصبح البضاعة ملكا له ويحق له تخليصها بهذه المستندات وتتم العملية بعد أن يقوم البنك بتحويل قيمة البضاعة للمصدر الأجنبي بالعملة الأجنبية حسب توفر العملات الأجنبية لديه وفقا للأولويات الموضوعة وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحويل قيمة البضاعة للمصدر الأجنبي يأخذ وقتا طويلا قد يمتد إلى بضع سنوات (رغم أن المستورد قد قام بالدفع قبل استلام المستندات) وذلك لظروف البلاد المالية وقد أدى تأخير تحويل قيمة البضاعة التي تستورد بهذه الطريقة إلى عزوف المصدرين عن التعامل بها مع السودان ويطلبون التعامل عن طريق خطابات الاعتماد استورد أحد التجار السودانيين بضاعة من الهند عن طريق الدفع ضد المستندات وقد وصل جزء من البضاعة وتم تخليصه وهي مخزنة بمخازنه بأم درمان والجزء الآخر بالميناء تحت التخليص لكي يضمن التاجر تحويل قيمة البضاعة للمصدر الأجنبي في وقت قصير تقدم التاجر إلى البنك يطلب منه تحويل قيمة البضاعة للمصدر خلال فترة شهر على أن يدفع له 20 % هامش مرابحة حسب قوله من قيمة البضاعة المحولة هناك اتجاهات: اتجاه يرى أن هذه العملية ربوية وهي شبيهة بخصم الكمبيالات ولذلك يرى عدم الدخول فيها واتجاه آخر يحاول وضع هذه العملية في إطار المشاركات المشروعة على النحو التالي: اعتبار العملية مشاركة يساهم فيها البنك بتوفير قيمة البضاعة بالعملة الأجنبية ويساهم فيها التاجر (الشريك) بمقابلة المكون المحلي للعملية وهي تشمل الجمارك والتخليص والترحيل والتخزين وغيرها ويتم بيع البضاعة بالأسعار السائدة بالسوق وتوزع الأرباح المحققة بتخصيص جزء منها للإدارة وتكون من نصيب الشريك ويكون باقي الربح لرأس المال ويوزع بين الشركاء حسب مساهمة كل طرف في رأسمال العملية ويتساءل هذا الاتجاه عن تكييف وضع البضاعة التي لم يتم تخليصها من الجمارك وهي تقع في حكم بيع الغائب أم أنه يمكن اعتبار شراء المستندات (شراء بضاعة موصوفة بالمستندات) ؟ لتوضيح العملية لابد من ذكر النقاط التالية:
أولا: أن هدف التاجر هو تحويل قيمة البضاعة للمصدر لأن هذا يؤثر على علاقاتهما مستقبلا وليس هدفه المشاركة في الربح بدليل أنه دفع قيمة البضاعة واستلم المستندات واستلم بضاعته ويمكنه بيعها واستلام الربح كاملا
ثانيا: العمليات المشابهة التي تدخل فيها البنك مشاركا دفع نصيبه بالعملات المحلية وليس بالعملات الأجنبية
ثالثا: يمثل هذا النوع من العمليات جزءا كبيرا من العمل لأن معظم الاستيراد يتم بهذه الطريقة
رابعا: يوجد لدى البنك مبالغ كبيرة دفعها أصحابها نظير مستندات منذ فترة ولم تحول للمصدرين نسبة لعدم توفر النقد الأجنبي؟
الجواب
درست الهيئة الاستفسار المشار إليه أعلاه واستمعت إلى شرح للعملية من السيد مقدم الاستفسار ومن السيد مدير فرع الخرطوم ونظرت في الإجابة الأولية المقدمة من البروفسير الصديق الضرير وبعد المناقشة قررت الإجابة عن المسائل التي تضمنها الاستفسار على النحو التالي:
المسألة الأولى:
الدفع ضد المستندات:
أولا: طريقة الدفع ضد المستندات في ذاتها مقبولة شرعا والشرط الذي يشترطه المصدر وهو (أن يتم الدفع للمصدر بمجرد وصول مستندات شحن البضاعة وقبل استلامها) شرط صحيح لأن من حق البائع أن يحبس المبيع عن المشتري حتى يدفع الثمن
ثانيا: طريقة تنفيذ عملية الدفع ضد المستندات المبينة في الاستفسار والتي يفهم منها أن المستورد يدفع قيمة البضاعة للبنك بالعملة الأجنبية في وقت لاحق حسب توفر العملات الأجنبية لديه - هذه الطريقة تتوقف معرفة حكمها على تحديد الفئة التي يتم بها دفع المستورد العملة المحلية للبنك
(أ) فإن كان المستورد يدفع العملة المحلية للبنك على أنها هي المقابل للثمن (العملة الأجنبية) وأن ذمة - المستورد قد برئت بهذا الدفع وأن على البنك أن يدفع للمصدر مقابلها بالعملة الأجنبية عندما تتوافر لديه فإن هذه المعاملة لا تجوز شرعا لأنها تتضمن عملية صرف مؤجل والصرف - المؤجل لا يجوز إلا يدا بيد - وذلك لأن المستورد يشتري من البنك العملة الأجنبية التي هي ثمن البضاعة بالعملة المحلية التي يدفعها إليه ويتسلم المستندات ولكن البنك لا يسلم المستورد العملة الأجنبية ولا يرسلها إلى المصدر إلا بعد مدة من الزمن وهذا هو الصرف المؤجل الممنوع بنص الحديث
(ب) وإن كان المستورد يدفع العملة المحلية للبنك على أنها هي المقابل للثمن (العملة الأجنبية) وقت الدفع ليحفظها البنك إلى أن يجد العملة الأجنبية فيشتري منها بالسعر حينذاك فإن بقي شيء من العملة المحلية ردها البنك إلى المستورد وإن نقصت طالب البنك المستورد بالنقص ثم يحول العملة الأجنبية للمصدر - فإن هذه المعاملة تكون مقبولة شرعا وقد أكد السيد مدير فرع الخرطوم أن هذا هو الواقع في معاملة البنوك وبناء عليه قررت الهيئة جواز المعاملة بهذه الصفة شريطة أن يوضح البنك هذه الحقيقة للمتعاملين معه
(ج) وهنالك صفة ثالثة يمكن أن يتم عليها الدفع وتكون العملية مقبولة شرعا وهي أن يدفع المستورد العملة المحلية للبنك على أنها بدل عما في ذمته من العملة الأجنبية بسعر يومها ويقبض البنك العملة المحلية بصفته وكيلا عن المصدر وبهذا تبرأ ذمة المستورد ويكون المصدر مستوفيا للثمن الذي قبضه نيابة عنه فإن شاء المصدر تسلمه بالعملة المحلية وإن شاء وكل البنك في صرفها بالعملة الأجنبية وتحويلها إليه وليس للبنك ولا للمصدر في هذه الحالة مطالبة المستورد بالنقص إذا ارتفع سعر العملة الأجنبية وقت شرائها كما ليس للمستورد المطالبة بالزائد إذا انخفض السعر
ثالثا: ما يفهم من الاستفسار من أن المستورد لا يملك البضاعة إلا بعد دفع قيمتها بالعملة المحلية للبنك واستلام المستندات غير سليم من وجهة النظر الشرعية لأن المستورد يملك البضاعة بمجرد تمام العقد بالإيجاب والقبول ودفع الثمن ليس شرطا في انتقال الملكية إليه بالعقد
المسألة الثانية:
الطلب الذي تقدم به التاجر:
أولا: الطلب الذي تقدم به التاجر لبنك فيصل الإسلامي السوداني
بالصورة التي وردت في المثال المذكور في الاستفسار لا يجوز قبوله شرعا لأنه عبارة عن طلب قرض بفائدة فإن التاجر المستورد - كما جاء في المثال - يتعهد بدفع 20 % ربحا من قيمة البضاعة التي سيحولها البنك إلى المصدر فكأن المستورد استقرض من البنك قيمة البضاعة بفائدة 20 % وهذا ربا سواء دفع المستورد القيمة بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية وليس بين هذه المعاملة التي يطلبها هذا التاجر وبيع المرابحة أو المشاركة أي صلة لأن الطلب الذي تقدم به التاجر فيه التزام بدفع 20 % من قيمة البضاعة التي يدفعها البنك وليس فيه أي إشارة إلى المشاركة أو توزيع الربح
ثانيا:
إن المعاملة التي يطلبها هذا التاجر يمكن أن تتم في صورة مشاركة على النحو التالي: أن يشتري البنك من التاجر جزءا شائعا من البضاعة التي في أم درمان والتي في الميناء - نصفها أو ثلاثة أرباعها - بالعملة الأجنبية فيكون البنك بهذا الشراء شريكا للتاجر في البضاعة شركة ملك يستطيعان بعدها أن يعقدا شركة عقد تجعل لكل منهما حق التصرف في البضاعة وتوزيع الربح بالطريقة التي يتفقان عليها كما يستطيع التاجر أن يحول إلى المصدر قيمة البضاعة بالعملة الأجنبية التي دفعها البنك هذه الصورة من المشاركة وإن كانت جائزة عند الحنفية إلا أنها لا تخلو من شبهة اجتماع البيع والشركة في عقد واحد ولذا فإن الهيئة ترى أن الأولى والأسلم أن يلتزم البنك في المستقبل طريقة المشاركة التي لا شبهة فيها في مثل هذه الحالات وهي أن تتم المشاركة بين البنك والتاجر قبل أن يستورد التاجر البضاعة على أن يدفع البنك نصيبه بالعملة الأجنبية ويدفع التاجر نصيبه بالعملة المحلية فإذا استورد التاجر البضاعة كانت ملكيتها له وللبنك معا ثم تباع البضاعة ويقتسمان الربح حسب الاتفاق وإذا حدثت خسارة تكون حسب رأس مال كل واحد منهما كما هو الشأن في الشراكة
المسألة الثالثة:
تكييف بيع البضاعة التي لم يتم تخليصها:
البيع الذي يتم بين المستورد والمصدر سواء وصلت البضاعة بورسودان أو لم تصل هو من بيع الغائب على الصفة لأن المستورد لا يرى البضاعة وقت الشراء وإنما يصفها له البائع أو يطلب التاجر المستورد بضاعة بصفة معينة ويوافق المصدر عليها وقد يكون هذا البيع من البيع بالنموذج - البيع بالعينة - إذا أرسل المصدر عينة من البضاعة وكل من بيع الغائب على الصفة والبيع بالنموذج جائز شرعا عند جمهور الفقهاء(1/1169)
فتوى رقم (26)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول أسس توزيع الأرباح بين أصحاب الأسهم وأصحاب ودائع الاستثمار في البنك الإسلامي؟
الجواب
أولا: توزيع الأرباح على مبالغ الأسهم وودائع الاستثمار والودائع الجارية وودائع الادخار بنسبة المبالغ المستثمرة من كل صنف لمعرفة ما يخص كل صنف من الربح توضيح:
(أ) الأرباح التي توزع هي الأرباح قبل خصم المصروفات الإدارية وزكاة الأسهم مطروحا منها عائد الخدمات المصرفية لأن المصروفات الإدارية والزكاة تتحملها الأسهم ولا شأن لودائع الاستثمار بها أما عائد الخدمات فكله من نصيب الأسهم ولا تشارك فيه ودائع الاستثمار لأنها لم تستعمل في تحقيقه
(ب) المصروفات التي تتحملها ودائع الاستثمار (مال المضاربة) هي المصروفات اللازمة لعملية المضاربة مثل نقل البضاعة وتخزينها وأجرة العمال إلخ أما المصروفات الإدارية التي لا تتحملها ودائع الاستثمار وبالتالي لا تخصم قبل توزيع الربح فالمراد بها ما يدفع مقابل إدارة البنك عمل المضارب - لودائع الاستثمار لأن هذه الإدارة يتقاضى البنك مقابلها 25 % من ربح ودائع الاستثمار فلو خصمنا مصاريفها من الربح الإجمالي يكون البنك قد أخذ عليها أجرا مرتين وهذا الحكم متفق مع ما قرره الفقهاء بإجماع عندما يكون المضارب شخصا طبيعيا وتحدث الفقهاء أيضا عن نوع آخر من المصروفات وهي ما ينفقه المضارب على نفسه في الأكل والسكن هل تحسب على مال المضاربة أم لا تحسب واختلفوا في هذا اختلافا كبيرا فقال بعضهم للمضارب أن ينفق على نفسه بالمعروف في السفر دون الحضر وذلك لئلا يمتنع المضاربون عن قبول المضاربات خشية أن ينفقوا رجاء الربح ثم لا يكون وقال بعضهم له أن يأخذ في السفر عن نفقته في الحضر لأنه القدر الذي غرمه من أجل المضاربة وقال بعضهم للمضارب النفقة إذا اشترطت في العقد وجعل له بعضهم غذاءه في الحضر إن كان عمل المضاربة يشغله عن وجوه المكاسب الأخرى وقال بعضهم ليس للمضارب النفقة لا في سفر ولا في حضر لا في قليل ولا في كثير واشتراطها في العقد يفسده لأنه شرط يؤدي إلى انقطاع المضاربة فقد لا يربح إلا مقدار هذه النفقة فيستأثر المضارب بالربح كله - الموسوعة الفقهية الكويت الموضوع 10 ص 80 - 84 وقد اختلف الفقهاء المعاصرون أيضا بالنسبة للمصروفات التي تتحملها ودائع الاستثمار في البنوك الإسلامية فرأى بعضهم خصم المصروفات العمومية بما فيها مرتبات الموظفين ورأى آخرون عدم خصم المرتبات ونحوها والاكتفاء بخصم ما يتعلق بعمل المضاربة نفسه من سجلات ومطبوعات خاصة بعمل الاستثمار - تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية للدكتور سامي محمود 489-494 وقد تبين للهيئة بعد اطلاعها على مفردات المصروفات الإدارية في البنك أن بعضها مثل التبرعات - لا يصح أن تتحمله ودائع الاستثمار بأي وجه من الوجوه وبعضها يصح أن تتحمل جزءا منه على رأي بعضهم ولكن من الصعب جدا تحديد هذا الجزء ولهذا فهي لا ترى مانعا شرعيا من أن يتحمل البنك كل المصروفات الإدارية مقابل ال 25 % التي يتقاضاها من ربح ودائع الاستثمار وإذا وجد البنك أن هذه النسبة غير مجزية فيمكنه أن يرفعها إلى النسبة المجزية
(ج) عائد العملات الأجنبية جزء من الربح الناتج من الاستثمار تشارك فيه ودائع الاستثمار كما تشارك في ربح أوجه الاستثمار الأخرى
(د) المبالغ المستثمرة من ودائع الاستثمار هي كل المبالغ التي مضت عليها المدة المقررة لاستحقاق الربح أما المبالغ المستثمرة من غيرها فهي ما استثمرت بالفعل وتقديرها متروك لإدارة البنك
ثانيا: بعد معرفة ما يخص كل صنف من الربح يوزع ما يخص الودائع الجارية وودائع الادخار على مبالغ الأسهم وودائع الاستثمار نسبيا توضيح: أشركنا ودائع الاستثمار في الربح الناتج من استثمار الودائع الجارية وودائع الادخار لأن أصحاب ودائع الاستثمار قد فوضوا البنك في التصرف بأموالهم بكل ما يحقق المصلحة وبما أن الأرباح الناتجة من الودائع الجارية وودائع الادخار لا تعطى لأصحابها لأن هذه الأموال تعتبر قرضا من أصحابها مضمونا على البنك وبما أن البنك قد خلط أموال ودائع الاستثمار بأموال الأسهم فإن من المصلحة والعدل أن يعتبر الاقتراض على المالين معا ويكون لهما غنمه وعليهما غرمه هذه وجهة نظر وهناك وجهة نظر أخرى بأن ينفرد البنك أصحاب الأسهم - بربح الحسابات الجارية وودائع الادخار لأن البنك عندما تصرف في هذه الأموال إنما تصرف فيها لمصلحته الخاصة متعهدا بردها لأصحابها في أي وقت يطلبونها ولم يكن في نيته أن يشرك معه أصحاب ودائع الاستثمار وعلى هذا يكون البنك وحده هو المقترض لهذه الأموال له ربحها وعليه خسارتها وليس لأصحاب ودائع الاستثمار حق في أي ربح يأتي نتيجة للتصرف في هذه الأموال كما أنهم لا يضمنون شيئا منها وهذا الرأي له سند من أقوال المتقدمين من الفقهاء وبخاصة الحنفية الذين نصوا على أن الاستدانة على مال المضاربة لا تصح إلا بإذن صريح من رب المال ولا يكفي فيها الإذن العام وليس هناك إذن صريح من أصحاب ودائع الاستثمار للبنك بالاستدانة على ودائعهم وحتى لو وجد هذا الإذن فإنه لا يكون ملزما للبنك وإنما يخول له الحق في الاستدانة بل إن ابن عابدين استظهر أن استدانة النقود على مال المضاربة لا تصح حاشية ابن عابدين 4 - 670 هذا ولا حرج على البنك في العمل بأي من وجهتي النظر في هذا العام على أن يضيف إلى استمارة وديعة الاستثمار نصا يحدد ما سيعمل به في المستقبل وإذا اختار البنك العمل بالرأي الأول القائل بإشراك أصحاب ودائع الاستثمار للأرباح الناتجة من استثمار الحسابات الجارية وودائع الادخار فإنه يجوز له أن يخصم قبل توزيع الأرباح جميع المصروفات العمومية ما عدا المصروفات الخاصة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة لأن عمل الجمعية العمومية وعمل أعضاء مجلس الإدارة هو الذي يتقاضى البنك 25 % من الربح مقابله وينبغي في هذه الحالة إشراك أصحاب ودائع الاستثمار في عائد الخدمات المصرفية لأن ودائعهم شاركت في مصروفاتها أما إذا اختار البنك العمل بالرأي الثاني القائل بعدم إشراك أصحاب ودائع الاستثمار في الأرباح الناتجة من استثمار الحسابات وودائع الادخار فلا يجوز له أن يحمل ودائع الاستثمار سوى الأرباح الخاصة بها فقط
ثالثا: بعد معرفة نصيب ودائع الاستثمار من الربح على الوجه السابق يوزع هذا الربح بين أصحاب ودائع الاستثمار (رب المال) والبنك (المضارب) بنسبة 3 - 1 (75 % لأصحاب ودائع الاستثمار نظير مالهم و 25 % للبنك نظير إدارته تضاف إلى ربح الأسهم)
رابعا: ينبغي ملاحظة ما وجهت به الهيئة في السنة الماضية وهو أن زكاة الأسهم وأرباحها ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والاحتياطي تخصم من أرباح الأسهم بعد تحديدها ولا تخصم من الربح الكلي قبل توزيعه بين الأسهم وودائع الاستثمار
خامسا: توصي الهيئة بإضافة نص إلى استمارة وديعة الادخار يتضمن الإذن للبنك بالتصرف فيها شبيه بالنص الذي في استمارة طلب فتح الحساب الجاري(1/1170)
بنك التنمية التعاوني الإسلامي السودان(1/1171)
فتوى رقم (1)
السؤال
كيف تستخرج زكاة أموال البنك؟
الجواب
أولا: تستبعد الأصول والمصاريف الإدارية وودائع الاستثمار وأرباحها المستحقة لأصحابها وودائع الحساب الجاري وودائع الادخار
ثانيا: رأس المال وهو عبارة عن قيمة الأسهم زائد الأرباح الناتجة عن رأس المال واستخدام الحسابات الجارية وودائع الادخار والنسبة المستحقة من ودائع الاستثمار للبنك هذه الأموال هي التي تجب فيها الزكاة ويخرجها البنك
ثالثا: والزكاة الواجبه هي ربع العشر بالنسبة للأموال السائله وقيمة عروض التجارة وبالنسبة للمحاصيل الزراعية التي يقوم بزراعتها البنك أو بالمشاركة العشر إن كانت مروية بماء المطر أو السيول ونصف العشر إن سقيت بالآلات
رابعا: وإذا كان للبنك أموال مملوكة من الأنعام فإنها تزكي حسب ما هو مقرر شرعيا.(1/1172)
فتوى رقم (2)
السؤال
كيف يمكن فض الشركة في المشاركة المتناقصة بالتراضي؟
الجواب
عرضت على الهيئة مذكرة الاستثمار الخاصة بالمشاركة المتناقصة مع اتحاد الجمعيات التعاونية بحلفا الجديدة وكان رأي الهيئة في الحالة المعروضة كما جاء بالمذكرة المشار إليها أن تحديد أرباح البنك (الشريك) يتم على أساس القياس على ربح المثل بما حققه البنك من أرباح خلال السنوات الماضية 1985 , 1986 و 1987 (حتى تاريخ فض الشركة) وهي الفترة التي بدأ فيها احتساب الأرباح عليه ترى الهيئة أن الأسلم والأفضل من الناحية الشرعية أن أرباح المثل دائما تقدر على ماضي وما دام الشريك يريد أن يفض الشركة بالمسلك الشرعي الصحيح عليه أن يتفق مع شريكه في شراء نصيبه من رأسمال الشركة بالقيمة السوقية حسب الاتفاق.(1/1173)
فتوى رقم (3)
السؤال
ما رأي هيئة الرقابة الشرعية في الأسس المقدمة لتوزيع الأرباح بين البنك والمستثمرين؟
الجواب
أولا: لاحظت الهيئة عبارة ودائع الادخار في المذكرة المرفقة بطلب الفتوى وحيث أن ودائع الادخار لا تشترك في الأرباح فقد اطلعت الهيئة على دفتر الوديعة الادخارية حيث تبين لها أنها تتضمن معنى وديعة الاستثمار وفق عقد المضاربة وبالرجوع إلى شهادة وديعة الاستثمار المعمول بها بالبنك حاليا اتضح أنها فقدت شرطا أساسيا من شروط المضاربة وهو تحديد نسبة الربح بالنسبة لكل من رب المال وعامل القراض " المضارب " وعليه تعتبر المضاربة مضاربة فاسدة والحكم الشرعي أن تأخذ المضاربة الفاسدة قراض المثل (مضاربة المثل) وترى الهيئة أن يأخذ البنك في توزيع الأرباح (بمقتضى مضاربة المثل) " ما جرى عليه العمل في البنوك الإسلامية " وتفضل الهيئة أن يأخذ البنك بالخيار الذي أخذ به بنك فيصل الإسلامي وبنك التضامن الإسلامي وهي نسبة 30 % - 70 % بدون خصم المصاريف الإدارية ويمكن الرجوع إلى أحد المصرفين المذكورين للحصول على التفصيلات الجزئية في تطبيق هذا الخيار المختار
ثانيا: توجه الهيئة ضرورة الالتزام بتحديد النسبة المتفق عليها مقدما في الشهادة الخاصة بوديعة الاستثمار وأن يراعى توضيح الشروط الأساسية لصحة عقد المضاربة الشرعية وستقدم الهيئة النموذج الشرعي الخاص بشهادة وديعة الاستثمار
ثالثا: توجه الهيئة أيضا بوضع وثيقة خاصة لوديعة الادخار حتى لا تختلط بوديعة الاستثمار لأن وديعة الإدخار بمعناها الفقهي فهي أمانة لا تستحق الاشتراك في الأرباح وإذا أراد البنك أن ينوع في درجات الاستثمار فعليه أن ينوع في ودائع الاستثمار إلى طويلة الأجل وقصيرة الأجل ومتوسطة الأجل ومن حيث مقدار المبلغ المودع وإمكانية سحبه قبل نهاية المدة المحددة لتوزيع الربح(1/1174)
فتوى رقم (4)
السؤال
أرجو أن أفيد بأن فرع الخرطوم قد سمح بكشف حساب الاتحاد التعاوني لمنطقة غرب النيل بدفع شيك من حسابهم محرر بأمرهم بمبلغ 1,245,10 جنيه (واحد مليون ومئاتان وخمسة وأربعون ألف وعشرة جنيها) لتغطية قيمة 6500 كرتونة لبن لتوزع بواسطة الاتحاد المحلي على الجمعيات التعاونية وقد تم اتفاقا شفهيا بين السيد / مدير فرع الخرطوم والمسئولين بالاتحاد بأن يتقاضى البنك ربحا قدره جنيه واحد عن كل كرتونة لبن من عدد ال 6500 كرتونة لبن عليه نرجو التكرم بأن تفيد هيئة الرقابة الشرعية بالبنك عن مدى شرعية هذا التعامل والله الموفق؟
الجواب
يتضح لنا أن ما جاء بطلب الفتوى أن البنك فرع الخرطوم قد أقرض الزبون - الاتحاد التعاوني لمنطقة غرب النيل - مبلغ 1,245,010 جنيها بأن كشف حسابهم بهذا المبلغ لشراء 6500 كرتونة لبن في مقابل أن يتقاضى البنك 6500 جنيها أي جنيها عن كل كرتونة لا ريب أن هذه المعاملة والتي نفذها البنك للزبون المذكور تعد نوعا من أنواع القروض فالبنك أقرض الزبون ذلك المبلغ وهو محتاج إليه لسداد قيمة اللبن المذكور في مقابل زيادة 6500 جنيه تدفع بالإضافة إلى المبلغ المقترض ولما كان المبلغ المقترض اشترطت فيه هذه الزيادة 6500 جنيه فهو بلا شك قرض بفائدة وهو في هذه الحالة نوع من أنواع الربا المحرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
كل قرض جر نفعا فهو ربا
صدق رسول الله وهو الربا المنهي عنه في القرآن الكريم لقوله تعالى:
(سورة:3, آية:130)
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة
وهو ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام حيث كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة وكأن الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى والتحريم لهذا النوع من الربا ظاهر لا يحتاج إلى بيان زيادة على أصل الدين وأجل تؤدي بعده الزيادة فالبنك منح الزبون المبلغ المذكور واشترط عليه أن يرده له بزيادة 6500 جنيها بعد أجل لهذا ترى الهيئة أن هذه المعاملة نوع من أنواع الربا المحرم شرعا مما يتعين على البنك إبطال هذه المعاملة وإرجاع المبلغ الزيادة إلى الزبون فورا لمخالفته الأحكام الشرعية وما نص عليه قانون هذا البنك للزبون قرضا حسنا بدون فائدة وفي الختام ترجو الهيئة من إدارة البنك تنبيه السادة التنفيذيين إلى عدم الدخول في مثل هذا النوع من التعامل وتوجيههم توجيها صحيحا حتى لا تتكرر مثل هذه المعاملة ولنبعد أموال البنك من شبهة التحريم وهو أمر خطير إن لم يعالج في حينه قال تعالى:
(سورة:2, آية:276)
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
صدق الله العظيم(1/1175)
بيت الزكاة الكويتي(1/1176)
فتوى رقم (1)
السؤال
ما حكم أوراق البنكنوت وأسهم الشركات والسندات هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟
الجواب
إن الأصل في وجوب الزكاة في النقدين هو الذهب والفضة سواء أكانت مضروبة أو غير مضروبة ولما كانت أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك الأهلي المصري بضمانته مما يتعامل به الناس في جميع معاملاتهم المالية من شراء وبيع وسداد ديون وغير ذلك من التصرفات التي يتعاملون بها في الذهب والفضة المضروبة أي المسكوكة فإنها تأخذ حكمها وتعتبر نقودا تجب فيها زكاة المال كما تجب في الذهب والفضة والجزء الواجب إخراجه هو ربع عشرها بشرط توفر شروط وجوب الزكاة أما أسهم الشركات التي يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة يوزع على المساهمين فيها ما يخص كلا منهم من ربح أو خسارة كشركة الحديد والصلب فإنها تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة ومقدار الواجب فيها وفيما يضاف عليها من أرباح هو ربع العشر وأما السندات فإنها تعتبر ديونا لأصحابها على البنوك التي تصدر السندات وتأخذ في الزكاة حكم الديون المضمونة وهي الديون التي تكون على معترف بالدين باذل له ولا خلاف في وجوب الزكاة فيها وإنما الخلاف في وقت وجوبه ذهب الحنفية إلى أنه لا يلزم إخراج الزكاة حتى يقبض الدين ومتى قبضه يزكيه عما مضى وقال الشافعية يجب عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه ونختار وجوب إخراج الزكاة متى قبضه وما يقبضه إن بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول وفاض عن حوائجه يخرج عنه ربع العشر ويعتبر الحول من تاريخ شراء السندات والله أعلم(1/1177)
فتوى رقم (2)
السؤال
رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف جنيه وهذه القيمة له خاصة فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة؟
الجواب
نفيد أنه مما لا ريب فيه أن أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن بين الناس هي مستندات ديون وأن المعاملة بها من قبيل الحوالة والحوالة في الحكم كالبيع فمن يقول بصحة البيع بالمعاطاة فيقول بصحة المعاملة بهذه الأوراق كما هو الجاري الآن بين الناس وذلك هو مذهب السادة الحنفية والسادة المالكية والسادة الحنابلة فإنهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول وهناك قول وجيه في مذهب السادة الشافعية يجيز المعاملة بالمعاطاة ومتى علمت أن تلك الأوراق هي سندات وديون فمذهب السادة الشافعية وجوب الزكاة فيها قولا واحدا لأن ما بها من الدين يقدر على أخذه بغاية السهولة قال في مختصر المزني قال الشافعي وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته وهو بمنزلة الوديعة ومذهب أبي حنيفة قد قسم الدين إلى ثلاثة أقسام: قوي وهو بدل القرض ومال التجارة ومتوسط وهو بدل ما ليس بقرض ولا هو من مال التجارة كثمن ثياب البذلة ونحوه وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية ونحو ذلك ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض ولا شك أن دين الأوراق من أقوى الديون وهو بمنزلة الوديعة بل قبضه أقوى من قبض الوديعة فيجب فيه تعجيل الزكاة لأنه قادر على قبضه في كل وقت على مذهب الحنفية وأما مذهب المالكية فقالوا: إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فيزكيه عن كل سنة ولو قبل قبضه ولا شك أن دين الأوراق ليس ثمن عرض وهو دين حال يقدر صاحبه على قبضه بسهولة فتجب فيه الزكاة عن كل سنة ولو قبل قبضه على مذهب المالكية وأما مذهب السادة الحنابلة فقد قالوا من له دين على مليء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو ثمن بيع وحال عليه الحول كلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى وفي الدين على غير المليء روايتان الصحيح من المذهب أنه كالدين على المليء فيزكيه إذا قبضه لما مضى ولا شك أن دين أوراق البنكنوت دين على مليء باذل فتجب فيه الزكاة أيضا وهو قادر على قبضه بسهولة في كل وقت ومن ذلك يعلم وجوب الزكاة في أوراق البنكنوت متى بلغ قيمتها نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ومقدار الزكاة ربع العشر فيكون الواجب في الأوراق التي قيمتها ألف جنيه ربع عشر قيمتها وهو خمسة وعشرون جنيها لأن الجنيهات المصرية والأفرنكية لا يختلف مقدارها في الوزن قطعا والله أعلم(1/1178)
فتوى رقم (3)
السؤال
لي أسهم في عدد من الشركات المساهمة هل يجب على أن أزكي المال المدفوع في المساهمة عن كل سنة أو أضيف الربح الذي استلمته إلى رأس المال المدفوع وأزكي عنه وهل يجب على أداء زكاة المال المدفوع في المساهمة أم لا لأنه يوجد في نظام الشركات المساهمة مادة تنص على إخراج الزكاة الشرعية قبل توزيع الأرباح على المساهمين؟
الجواب
سبق أن ورد إلينا سؤال مماثل لهذا السؤال أجبنا عنه بالفتوى رقم 3887 هذا نصها (تزكى الأرباح التي تسلمها المساهم إذا حال عليها الحول بعد استقرارها في ملكه وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى مال زكوي آخر لديه لكن إذا كانت أصول الشركة للبيع كالأرض التي قد يساهم فيها جماعة ويعدونها للبيع فإن حول ربحها تابع لحول أصلها)(1/1179)
فتوى رقم (4)
السؤال
ساهمت مستثمرا بمقدار من الأسهم في شركة عقارية وحصلت في آخر العام على منحة عبارة عن أسهم ومقدار معين من الأرباح النقدية فكيف يكون إخراج زكاة أموالي في هذه الحالة باعتباري مستثمرا غير مضارب وباعتباري مضاربا؟ وبالنسبة للمنحة والربح هل ينتظر مرور حول عليها أم أضمها إلى أموالي الأخرى وأخرجها في الوقت المعتاد للزكاة وهو (5 رمضان) مثلا؟ وهل يكون إخراج الزكاة من الأصول كما هو في صفحة 22 من التقرير السنوي التاسع للشركة الوطنية العقارية أم من الأرباح كما هو مؤشر عليها صفحة 24 من نفس التقرير وفي حالة ما إذا لم تربح الشركة ولم توزع أرباحها نهاية العام فما هو الواجب على كمستثمر؟
الجواب
رأت اللجنة أنه إذا كانت أعمال هذه الشركة الاستثمارية فتكون الزكاة على الأرباح المتحصلة من هذه الأسهم على الأسهم التي أخذها كمنحة ولا يشترط حولان على الأرباح مطلقا بل تضمن إلى باقي أمواله ليزكيها ولا يشترط حولان الحول على هذه الأموال الجديدة والعبرة بقيمة هذه الأسهم يوم وجوب الزكاة أو بعبارة أخرى هو (5 رمضان) كما جاء في استفتائه أما بالنسبة لحالة عدم حصول ربح للشركة فإن كان السهم بقصد الاستثمار فلا زكاة لهذا السهم وإن كان للمتاجرة (المضاربة بالأسهم) فإنه يزكي على قيمة الأسهم كما سبق ولو لم تربح وفي حالة تحقق ربح لم يوزع تصبح الزكاة على هذه الأرباح دينا في الذمة يجب إخراجها عند قبض الربح بدون اشتراط حولان حول جديد إذا بلغ نصابا ولو مع غيرها من الأموال الزكوية والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(1/1180)
فتوى رقم (5)
السؤال
شخص مسلم بنى بيتا من شقتين تكلف بناؤه بما في ذلك ثمن الأرض حوالي ثلاثة آلاف جنيه ويسكن هذا الشخص هو وأولاده في إحدى الشقتين ويؤجر الشقة الأخرى بمبلغ (100) مائة جنيه وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفة إخراج هذا الشخص للزكاة وما مقدارها شرعا؟
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن الدور المعدة للسكنى لا تجب فيها زكاة كما أن الزكاة لا تجب شرعا على الشخص إلا إذا كان مالكا للنصاب ويشترط أن يحول عليه الحول وأن يكون فارغا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه نفقتهم شرعا أما الدور المعدة للاستغلال فتجب الزكاة شرعا في الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابق بيانها ويضاف هذا الإيراد إلى ما عنده من مال وتجب الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال لا تجب الزكاة شرعا على الشخص المسئول عنه عن الشقة التي يسكنها هو وأولاده لأنها من حوائجه الأصلية وأما إيجار الشقة الأخرى فيعتبر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه ويخرج عنها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانها ومقدار الواجب هو ربع العشر أي 2,5 % ومنه يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(1/1181)
فتوى رقم (6)
السؤال
سائلة لها زوج يعمل بالسعودية وأنها هي وزوجها قد تمكنا من إدخار مبلغ من المال وقد قاما بشراء قطعتين من الأرض المعدة للبناء بهذا المبلغ المدخر على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما والأخرى يبيعانها للمساهمة بثمنها في تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما أو يبقيان القطعة الأخرى كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان المال المدخر الذي اشتريت به قطعتا أرض البناء يخضع لزكاة المال أو لأي زكاة أخرى وبأي نسبة تحتسب إذا كان يخضع للزكاة؟
الجواب
المنصوص عليه فقها أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة والأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى فلا تجب فيها أيضا الزكاة لأنها أرض غير منتجة فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار - وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال تكون قطعة الأرض الأولى المعدة للبناء ملحقة بدور السكنى فلا تجب فيها زكاة - وكذلك تكون القطعة الثانية أيضا التي تقول السائلة بأنها إما أن تبيعها إن احتاجت إلى ثمنها في البناء وإما أن تتركها لأولادها فلا يكون فيها زكاة إلا إذا نوت التجارة بشأنها وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة - إذ نص في كتاب الدر المختار على متن تنوير الأبصار ما نصه: " والأصل أن ما عدا الحجرين (الذهب والفضة) والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني (آخذ الصدقة مرتين) وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه " ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(1/1182)
فتوى رقم (7)
السؤال
رجل قام بشراء الأراضي والبناء عليها بقصد بيعها ثم بعد انتهاء البناء والبيع يقوم الرجل بسداد تكاليف البناء ثم يخرج زكاتها فهل هذه الطريقة صحيحة أم لا لإخراج الزكاة مع العلم أن مدة البناء قد تستغرق عدة سنوات
الجواب
رأت اللجنة أن على هذا الرجل أن يحدد موعدا سنويا لإخراج الزكاة فيحسب قيمة الأرض وما عليها يوم وجوب الزكاة ويضم إليها ما لديه من الأموال الزكوية ويسقط منها ما عليه من الديون ثم يخرج زكاتها بنسبة 2,5 % هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(1/1183)
فتوى رقم (8)
السؤال
اشترى شخص أرضا وذلك من مدة ثلاث سنوات وعندما اشتراها كانت قيمة الأرض أربعة آلاف دينار - وفي السنة الثانية بلغت الأرض عشرة آلاف دينار - وفي السنة الثالثة بلغت أربعين ألفا من الدنانير فما هو مقدار الزكاة لهذه الأرض علما بأنه لم يخرج زكاتها لمدة ثلاث سنوات من بداية شراء الأرض؟
الجواب
رأت اللجنة أنه إذا كان قد اشتراها بنية التجارة فعليه أن يقومها آخر كل عام بقيمتها السوقية ويخرج الزكاة بنسبة 2,5 % أما إذا اشتراها لا بنية التجارة فليس فيها زكاة إلا أنه يتصدق والله أعلم(1/1184)
فتوى رقم (9)
السؤال
هل زكاة العقار تكون من رأس المال أو من الإيراد؟
الجواب
بالنسبة للسؤال فقد رأت اللجنة أنه إذا اشترى العقار بقصد التجارة فهو من العروض التجارية يثمن في يوم الزكاة بسعره القائم وتخرج زكاته أما إذا اشترى بقصد الاستثمار أو السكنى فليس في قيمته زكاة والزكاة على وارد المأجور أو المزروع(1/1185)
فتوى رقم (10)
السؤال
ثمنت الحكومة منزل والدتي وأعطتها قيمة المنزل وأرضا مخصصة للبناء عليها وقد وكلتني والدتي على أموالها وأعطتني حق التصرف فيها فقمت بشراء عمارة سكنية للإيجار بقيمة المنزل المستهلك وبعد فترة أعطتنا الحكومة الأرض الملاصقة لأرض العمارة السكنية بثمن رمزي قدره ألف دينار وعند شراء هذه الأرض كانت النية مترددة بين إنشاء عمارة سكنية للإيجار فيها إن تيسر الحال أو بيعها إن كانت هناك مصلحة فهل على هذه الأرض زكاة؟
الجواب
اختارت اللجنة أنه ما دامت النية مترددة في كون هذه الأرض للتجارة أو للاستثمار فإنها لا تعتبر من عروض التجارة فلا زكاة عليها والله ولي التوفيق(1/1186)
فتوى رقم (11)
السؤال
:
أولا: لي عقار وله دخل غير سنوي يؤجر لمدة تسعة أشهر من المدرسين وعقار مؤجر وعندما تصرف الأجرة أحب إخراج ما علي من الزكاة المفروضة فهل من المؤجر شهريا تدفع أجرته زكاة
ثانيا: هل يجوز دفع الزكاة لأصحاب الجنايات والديات والمديونين عندما يصل أحدهم بطلب المعونة أم لا؟
ثالثا: كيف أصرف إذا خفي على مقدار الزكاة في الماضي؟
رابعا: هل يمكن إذا تصدقت بنقود على محتاج أعتقد أنها من الزكاة أم لا؟
خامسا: إذا أعطيت قرضا لبعض الناس وتعسر عليه الدفع وسامحتهم على نيتي أنا من الزكاة فهل يجوز وتجزئ أم لا؟
الجواب
أولا: العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توفرت شروط وجوب الزكاة ومنها بلوغه نصابا وتمام الحول من حين تملكه ولا تجب الزكاة في قيمة العقار الذي يؤجر إلا إذا كان صاحبه قد اشتراه فرارا من زكاة قيمته معاملة له بنقيض قصده
ثانيا: بين الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
وقد ذكر منهم الغارمين وهم قسمان: أحدهما الغارم لإصلاح ذات البين وهو الذي يتوسط بالصلح في حالة ما إذا وقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين وأهل قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة فيلتزم هذا المتوسط في ذمته مالا عوضا عما بينهم يطفئ الثائرة فيدفع له من الزكاة ما يكفي وفاء لما تحمله ولو كان غنيا إن لم يدفع من ماله فإن دفع من ماله لم يجز أن يدفع له والثاني: إذا تداين في شراء نفسه من كفار أو شراء مباح أو محرم وتلف فإذا كان فقيرا فأنه يعطى من الزكاة وفاء دينه ولو لله
ثالثا: معلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وواجب على من وجبت عليه أن يخرجها فإن كان جازما بمقدارها أخرج وإن لم يكن جازما فإنه يخرج من ماله مقدارا ينويه زكاة حتى يغلب ظنه أن ما أخرجه يكفي عن الزكاة الواجبة في ذمته والبناء على الظن أصل من أصول الشريعة
رابعا: إذا أخرجت شيئا من مالك وسلمته بيد فقير ونويت أنه زكاة عن مالك عند الدفع له فإنه يجزئ زكاة
خامسا: إذا وجب لك حق على شخص فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة لأن في ذلك وقاية لمالك فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك وأبقيت الزكاة التي لم يجب عليك إخراجها ملكا لك وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم(1/1187)
فتوى رقم (12)
السؤال
ما مدى خضوع ما يدفعه المستأجر من تأمين للمالك للزكاة إذا بلغ نصابا شرعيا وحال عليه الحول؟
الجواب
التأمين النقدي الذي يدفعه المستأجر لمالك الأرض مال مملوك للمستأجر مودع عند صاحب الأرض ضمانا لسداد الإيجار في مواعيده فيجب زكاته على مالكه لا على صاحب الأرض إذا توافرت شروط الوجوب ومنها بلوغ النصاب وحولان الحول والله أعلم(1/1188)
فتوى رقم (13)
السؤال
هل على المدين زكاة في ذهب أو فضة أو حلي أو تجارة أو زروع وثمار أو ماشية إلخ إذا استغرق الدين جل ما يملك وبقي للمدين أقل من نصاب الزكاة أو إنه يشترط لإخراج الزكاة الخلو من الدين؟
الجواب
إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية قال صاحب حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج ولا يمنع الدين الذي في ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلا أو حالا لله تعالى أو لآدمي وجوبها عليه في أظهر الأقوال لإطلاق النصوص الموجبة ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه ويمنع الدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة في بعض الأنواع ولا يمنعها في البعض على التفصيل الآتي: قال المالكية لا تجب الزكاة في مال مدين إن كان المال عينا أو ذهبا أو فضة وليس عنده من العروض ما يجعله فيه وتجب إن كان حرثا أو ماشية أو معدنا مع وجود الدين قال صاحب الشرح الكبير (ولا زكاة في مال مدين إن كان المال عينا كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه أما إذا كان المال حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة في أعيانها فلا يسقطها الدين) وقال الحنابلة لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكى ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه ما يفي دينه أولا ثم يزكى الباقي إن بلغ النصاب وقال الحنفية إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان دينا خالصا للعباد أو كان دينا لله لكن له مطالب من جهة العباد أما الديون الخالصة لله تعالى وليس لها مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات فلا تمنع وجوب الزكاة ويمنع الدين الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزروع والثمار فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها - قال صاحب الهداية ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه لأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة وإذا كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا لفراغه عن الحاجة الأصلية والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارات (ونختار ما ذهب إليه الحنفية من أن الدين الذي يستغرق جل ما يملك بحيث لا يفي بعده ما يكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة والله تعالى أعلم(1/1189)
فتوى رقم (14)
السؤال
شخص يملك حوالي فدانين يؤجرهما في العام بمبلغ 64 جنيها منها 12 جنيها أموال أميرية والصافي 52 جنيها كما يملك منزلين يسكن أحدهما هو وعائلته ويستغل الآخر ويأخذ منه ريعا سنويا قدره 90 جنيها وإن مصروف أولاده على مدار السنة يستهلك الريع كله وسأل هل يجب عليه زكاة في هذا المال وما كيفية ذلك؟
الجواب
إن القول الحق الذي اختاره ابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر باب العشر والخراج أن ما علم من الأراضي المصرية كونه لبيت المال بوجه شرعي فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح من أن المأخوذ من أصحابها الآن أجرة للخراج - وما لم يعلم كونه كذلك فهو ملك لأربابه والمأخوذ منه خراج لا أجرة لأنه خراج في أصل الوضع بتصرف وعلى ذلك لا يجب في هذه الأرض المسئول عنها عشر ولا نصف عشر لأن العشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة عند الحنفية أما عند الشافعية فلا مانع من اجتماع العشر والخراج في أرض واحدة لأن الخراج وظيفة الأرض والعشر أو نصفه وظيفة الخارج منها فلم تتحد جهة الإيجاب - وبهذا الرأي نقول - وعلى ذلك يكون الخراج في الأرض المؤجرة على صاحب الأرض والعشر أو نصفه على المستأجر المالك للخارج منها فإذا سقيت أغلب السنة بدون الآلات كان الواجب فيها عشر الخارج منها وإن سقيت بالآلات معظم العام كان الواجب فيها نصف العشر وحينئذ لا يجب على السائل في أرضه المذكورة ما دام يؤجرها إلا الخراج وهو الأموال الأميرية التي يدفعها للحكومة كل عام ولا شيء عليه فيما قبض من أجرتها إلا إذا بلغت نصابا وفضلت عن حوائجه الأصلية وحال عليها الحول وهو سنة قمرية أيامها 354 يوما من تاريخ استلام الأجرة مادامت لم تفرغ عن حوائجه وحوائج عياله على مدار السنة هذا بالنسبة للأرض وأما بالنسبة للمنزلين المشار إليهما فإن المنصوص عليه شرعا أنه لا زكاة في واحد منهما لا بالنسبة لقيمته ولا بالنسبة لمنفعته لورود النص على عدم وجوب الزكاة في الدور المعدة للسكنى وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما كانت قيمتها إذا كانت أجرتها لم تبلغ نصاب الزكاة من الذهب والفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية - وقيمة الفضة أو بلغت أجرتها هذا النصاب ولكنها لم تفرغ عن حوائج المالك وحوائج عياله - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا والواجب فيها حينئذ هو ربع العشر هذا بالنسبة لدور السكنى ودور الاستغلال أما الدور التي هي من عروض التجارة وهي التي اشتريت للتجارة وكانت نية الاتجار فيها مصاحبة لشرائها فإنها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة في أول الحول وآخره ولو نقصت عنه في أثناء الحول فلو هلك النصاب جميعه أثناء الحول وكمل في أوله وآخره بطل الحول ولم تجب الزكاة حينئذ ومقدار الواجب فيها هو ربع عشر قيمتها في آخر الحول وبهذا علم الجواب عما سأل عنها الطالب والله أعلم(1/1190)
فتوى رقم (15)
السؤال
رجلا يملك سيارات نقل بضائع بالأجرة من بلد لآخر وعليها التزامات وديون أقساط شهرية ثمن موتوراتها وأقساط ثمن إطارات كاوتش وضريبة قلم المرور وضريبة أرباح وسأل هل تجب الزكاة في ثمنها عند الشراء أو عند قيمتها الحالة أو في إيرادها وفي أي وقت تجب الزكاة؟ وهل تجب الزكاة في منزل يملكه رجل ويؤجره لآخرين ويدفع عنه عوائد بقدر إيجار شهر من إيراده؟ وهل الزكاة تجب عن قيمته أو على إيراده السنوي وما قدرها؟
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب في دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة - وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية - وقيمة نصاب الفضة أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب فيها حينئذ هو ربع العشر ومثل ذلك في الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الاتجار بأعيانها فإنه لا زكاة في قيمتها مهما بلغت أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها في الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعدما صرف عليها هذا النصاب وتوفرت فيه باقي الشروط السابقة وجبت في الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها - والحكم كذلك في المنزل المشار إليه في السؤال - فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكور وحال عليه الحول في يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا في السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكور فلا زكاة فيها ولا في قيمته مهما بلغت والله سبحانه وتعالى أعلم(1/1191)
فتوى رقم (16)
السؤال
سيدة تملك مصوغات من الذهب هل تجب زكاتها في مالها أو في مال زوجها وما هي شروط أدائها؟
الجواب
إن المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الزكاة تجب في الذهب مضروبا كان كالنقود أو غير مضروب كالتبر كما تجب في آنيته وحليه سواء نوى بها التجارة أو التجمل أو النفقة أو لم ينو شيئا سواء كانت للنساء أو لا قدر الحاجة أو فوقها لأنه من الأثمان خلقة فتجب الزكاة فيه كيفما كان - وما غلب ذهبه حكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء ونصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا وفيها ربع العشر متى حال عليها الحول وكانت فارغة عن حوائج مالكها الأصلية وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد ويساوي نصاب الذهب من العملة المصرية فمتى كانت المصوغات المسئول عنها قد حال عليها الحول فارغة عن حوائج السائلة وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد وبلغت قيمتها بالعملة المصرية وجبت زكاتها على السائلة من مالها لا من مال زوجها والواجب فيها هو ربع العشر من قيمتها أي 1 / 40 منها - فإذا كانت قيمة هذه المصوغات أكثر من قيمة النصاب السابقة ينظر فإن بلغ الزائد عن النصاب خمس النصاب وجب فيه ربع العشر عند الإمام وفيما زاد عن الخمس بحسابه وإن كان الزائد أقل من الخمس لم تجب فيه الزكاة عنده - وعند الصاحبين تجب الزكاة في الزائد عن النصاب بالغا ما بلغ وفيه ربع العشر هذا هو الحكم عند الحنفية وأما المالكية فقد ذهبوا كما جاء في مواهب الجليل إلى أنه لا زكاة فيما تتخذه المرأة من الحلي للباسها أو للباس بنتها كما لا زكاة فيما اتخذه الرجل من الحلي لتلبسه زوجته أو بنته إذا كانت موجودة واتخذه لها لتلبسه الآن وتجب الزكاة فيما يتخذه من الحلي لغير ذلك من الأغراض كالأواني والمكحلة إلخ كما تجب في الحلي المدخرة للتجارة وذهب الشافعية كما جاء في المجموع إلى أن المتخذ من الذهب إما أن يعد للاستعمال المباح أو لا فإن استعمل في مباح كحلى النساء وما أعد لهن ففيه قولان: قول بعدم وجوب الزكاة فيه وقول بوجوب زكاته وقال صاحب المجموع إن الشافعي استخار الله واختار هذا القول: إن كان ما أخذ من الذهب أعد للقنية أو التجارة وللاستعمال المحرم كأواني الذهب وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب إلى غير ذلك فإنه تجب فيه الزكاة أي أن في مذهب الشافعية قولين في حلي الذهب - الأول قول بوجوب الزكاة فيها مطلقا - والثاني قول بالتفصيل فإن استعملت استعمالا مباحا كحلي النساء لم تجب فيها الزكاة وإن استعملت على وجه محرم كأواني الذهب مثلا وجبت فيها الزكاة وهو ما نختاره ونفتي به والله أعلم(1/1192)
فتوى رقم (17)
السؤال
نظرا لاقتراب موسم الزكاة لعيد الفطر رأت وزارة الشؤون الاجتماعية أن تبادر بإنشاء صندوق في مستودع أمين تودع فيه أموال الزكاة التي يدفعها المسلمون في هذه المناسبة بدون فوائد وطلبت الإفادة عما إذا كان في إيداع هذه الأموال في مصرف كبنك مصر ما يؤدي الغرض المقصود من أداء هذه الفريضة وما هي الوجوه التي تنفق فيها هذه الأموال لتكون متفقة مع مقتضيات هذه الفريضة حتى تسترشد بها اللجنة المشرفة على هذا الصندوق وعلى وجوه صرف أمواله؟
الجواب
اطلعنا على الكتاب ونفيد أنه لا يجب عند الحنفية أن تعطى صدقة الفطر من الحبوب أو من سائر أنواع الطعام بل يجوز أن تعطى من النقود بل ذلك أفضل لما قالوه من أن دفعها نقودا أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها هذا ولا مانع من أن يأخذ الناس في هذا الموضوع بمذهب أبي حنفية لما فيه من التيسير على الفقراء وأرباب الحاجات ولا يجب عند الأئمة الأربعة أن يدفع من وجبت عليه صدقة الفطر بنفسه إلى مستحقها بل يجوز أن يعطيها لولي الأمر أو لنائبه ليصرفها في مصارفها فقد جاء في رد المحتار نقلا عن الرحمتي عند قول المصنف (ولا يبعث الإمام على صدقة الفطر ساعيا) ما نصه في الحديث الصحيح
أنه جعل أبا هريرة على صدقة الفطر فكان يقبل من جاء بصدقته
قال ابن عابدين (قلت فالمراد أنه لا يبعث عاملا كعامل الزكاة يذهب إلى القبائل بنفسه فلا ينافي ما في الحديث تأمل) انتهت عبارة رد المحتار فالمأخوذ من هذا أنه يجوز عند الحنفية أن تدفع هذه الزكاة إلى نائب ولي الأمر وهو الآن وزارة الشؤون الاجتماعية التي نيط بها بمقتضى المرسوم الصادر في 5 رجب 1358 هجرية - 2 أغسطس 1939 م تنظيم أعمال البر والإحسان لصرفها في مصرفها الشرعي والحديث المشار إليه في العبارة المذكورة رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة وفي صفة إبليس من صحيحه وقد ذكره ابن كثير عند تفسيره لآية الكرسي هذا مذهب الحنفية وقد نص في مذهب الإمام مالك على أنه يندب دفعها للإمام العدل (أي ولي الأمر العدل) بل ذكروا أن ظاهر المدونة وجوب دفعها للإمام العدل وقد روى عن الإمام أحمد أنه قال أما صدقة الفطر فينبغي أن يدفعها إلى السلطان والمأخوذ من شرح المهذب للإمام النووي في مذهب الإمام الشافعي أنه يجوز دفع زكاة الأموال الباطنة - ومنها صدقة الفطر - إلى الإمام وأن الأفضل هو دفعها إليه إذا كان عدلا وهو المذهب عندهم والأصح وقد علل هذا بأنه بدفعها للإمام يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفريق المزكى لها بنفسه لأنه قد يصادف غير المستحق ولأن الإمام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره والخلاصة أنه لا خلاف بين الأئمة الأربعة في جواز دفع صدقة الفطر إلى الإمام أو عماله ليتولوا صرفها في جهاتها الشرعية بل ذلك أفضل كما نص عليه في مذهب الإمام الشافعي وكما يؤخذ مما روى عن الإمام أحمد وهو مندوب إليه في مذهب الإمام مالك وهو مقتضى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل أبي هريرة على صدقة الفطر ومن عرف المصلحة التي يراد تحصيلها والتي من أجلها يراد جمع هذه الصدقة وتفريقها على ذويها بنظام يكفل تقديم الأحوج على غيره في الصرف إليه لا يرتاب في أن الدفع إلى نائب الإمام أفضل وأولى في الشريعة الإسلامية التي كلها مصلحة وعدل أما مصارف هذه الزكاة فهم الفقراء على اختلاف أنواعهم وابن السبيل وهو المسافر الذي لا مال معه أو له مال في وطنه ولا يتيسر له الحصول عليه في الحال ويلحق به من كان له مال على غائب أو معسر أو جاحد له ولا يلزم إعطاء الكل ويقدم الأحوج على غيره بحسب ما يتبين للجنة التي تشكل لذلك من التحري مما يوثق به هذا ولا مانع شرعا من جمع هذه الصدقة في مصرف بغير فوائد متى لم يظن التصرف فيها تصرفا لا يجوز شرعا وبما ذكر علم الجواب عما طلب منا والإجابة عنه والله سبحانه وتعالى أعلم(1/1193)
فتوى رقم (18)
السؤال
ما هو المقصود بقوت أهل البلد في زكاة الفطر في دولة الكويت مثلا وخاصة أن هناك الكثير من الفئات التي تتنوع عاداتهم الغذائية وأنواع طعامهم وهل نستطيع أن نعتبر أن الأرز والسكر والدقيق والدهن والمعلبات الغذائية والخبز هي من غالب قوت أهل البلد؟
الجواب
المقصود بقوت أهل البلد شرعا كل غذاء يصلح أن يكون طعاما تغذى به الأجسام على الدوام بخلاف ما يكون قواما للأجسام لا على الدوام كالخضروات والفواكه فإنها تصلح بصورة مؤقتة ولا يمكن الاكتفاء بها وحدها دائما وكذلك لا يعتبر قوتا ما اكتفى به في حال الاضطرار على أن للعرف في هذا من خلافات ما كان قوتا في وقت أو بلد قد لا يكون كذلك في بلد آخر أو زمن آخر ويجوز إخراج ما يعتبر قوتا في نظر المعطي أو قوت أهل البلد والأرجح في حال اختلاف عرف المعطي عن عرف الآخذ مراعاة عرف الآخذ وبالنسبة لدولة الكويت باعتبار تعدد المقيمين فيها واختلاف أعرافهم يعتبر من الأقوات الصالحة لإخراج زكاة الفطر فيها الأرز والقمح والدقيق والخبز والتمر والحليب المجفف والجبن واللحوم معلبة أم غير معلبة أما السكر والدهون فلا يجوزان لأنهما ليسا قوتا بل هما لتطييب الطعام على أنه يراعى الوزن في المواد التي توزن والكيل في المواد التي تكال والله أعلم(1/1194)
فتوى رقم (19)
السؤال
هل يجوز دفع زكاة الفطر إلى المتضررين من المسلمين في اليمن وأفغانستان ولبنان وخاصة إذا علمنا أن جزءا كبيرا منها قد يتأخر دفعه إلى المستحقين إلى ما بعد العيد؟
الجواب
إذا كان الضرر الذي لحق بمثل هؤلاء المسلمين المتضررين قد جعلهم فقراء أي ليس لهم من المال أو الموارد ما يكفي لسد حاجاتهم الأساسية فإنه يجوز إعطاؤهم زكاة الفطر أما إذا تأخر دفعها إليهم إلى ما بعد العيد فبالنسبة للمزكي تبرأ ذمته بأدائها في الوقت المحدد (قبل صلاة العيد) لأنه يكون كمن سلمها للفقير لمجرد تسليمها إلى بيت الزكاة المفوض إليه ذلك من ولي الأمر فبيت الزكاة وكيل عن المستحقين أما بالنسبة للبيت فإنه ينبغي الحرص على تعجيل إيصالها ويغتفر التأخير إذا كان لضرورة أو لمصلحة ويحسن دعوة الناس إلى تعجيل إخراجها وتوعيتهم لإمكانية إخراج زكاة الفطر منذ أول رمضان مع أن الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة(1/1195)
فتوى رقم (20)
السؤال
هل يجوز لبيت الزكاة أن يستلم زكاة الفطر نقدا ويوزعها عينا على النحو التالي: يتسلم بيت الزكاة زكاة الفطر نقدا من الراغبين في ذلك ويكون البيت بمثابة الوكيل في إخراجها عنهم عينا ومن ثم يقوم البيت بتسليم الأسر المستحقة كوبونات بمبالغ معينة ليتم استلام المواد الغذائية بواسطتها من إحدى الجمعيات التعاونية أو الأسواق المركزية المنتشرة في الكويت وبذلك يسهل إخراج زكاة الفطر ويسهل دفعها إلى المستحقين دون خسارة للزكاة العينية أو زيادة في التكلفة أو عدم ملائمة لحاجات المستحقين؟
الجواب
إذا شرط المزكي إخراج زكاته نقدا أو عينا فينبغي التقيد بشرطه لما فيه من إحداث الطمأنينة عند من يرى أن إخراجها بالقيمة لا تبرئ الذمة أو عند من يفضل إخراج القيمة لأنها أنفع للفقير (وإن كان هذا الشرط ليس ملزما لبيت الزكاة باعتباره وكيلا عن المستحقين لأنه مفوض إليه ذلك رسميا والطريقة المشار إليها في السؤال جائزة لما فيها من المصلحة)(1/1196)
فتوى رقم (21)
السؤال
أولا: رجل عليه دين لرجل آخر رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوهما أو لا
ثانيا: هل ما تنتجه الأرض الخراجية والعشورية تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا؟
الجواب
نفيد أنه قال في متن التنوير وشرحه الدر المختار في أوائل كتاب الرهن ما نصه وله حبس رهنه بعد الفسخ للعقد حتى يقبض دينه أو يبرئه لا الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للآخر وقيل لا يجوز للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا وفي الأشباه والجواهر أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكله لم يضمن وله منعه ثم أفاد في الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك وسيجيء آخر الرهن وقال في رد المحتار ما نصه: قال في المنح وعن أبي عبد الله محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه إذن به في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم قلت وهذا مخالف بعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوي إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظن فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بيد أن الفتوى على ما تقدم من أنه يباح أقول ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقروض إن كانت مشروطه كره وإلا فلا وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس ربا لأن الربا مضمون فيحمل على غير الشروط في الأشباه من الكراهة على المشروط ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن أن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل وإذا كان مشروطا ضمنا كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين قال: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو ما يعين المنع والله تعالى أعلم ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول وهو أنه إذا كان الانتفاع مشروطا في عقد الرهن فلا يحل وإن لم يكن مشروطا في عقد الرهن ولكنه لولا الانتفاع لما أعطاه النقود كان في حكم المشروط أيضا فلا يباح الانتفاع على ما عليه المعول من تلك النقول وأما الجواب عن السؤال الثاني: فنقول قال في الفتاوي المهدية بصحيفة (11) جزء أول ما نصه سئل في أراضي الزراعة هل فيما يخرج منها زكاة أو لا؟ (أجاب) لا تجب الزكاة فيما يخرج من زراعة الأرض لا فرق بين كون الأرض خراجية أو عشرية ولو زرعها بقصد بيع الخارج منها والتجارة فيه ولو بقي حولا إذ يشترط في نية التجارة الموجبة للزكاة بعد الحول عدم المانع وهو تكرار الواجب من العشر والزكاة أو الخراج والزكاة ومقارنة نية التجارة لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض فلو نوي التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه كما لو نوي التجارة فيما خرج من أرضه إلا أن ثمن ما يبيعه من الخارج من أرضه إذا كان من النقدين وهو يبلغ نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية إذا بقي حولا عند الكل تجب في زكاة النقدين وترك خراج أرض للمزارع لا يخرجها عن كونها خراجية كالإقطاعات كما أن ترك العشر لا يخرجها عن كونها عشرية والله تعالى أعلم ومن ذلك يعلم جواب السؤال الثاني وهو أن ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية لا تجب فيه الزكاة ولو بلغت قيمته نصابا إلا إذا باعه بالدراهم والدنانير أي بالنقود المتعامل بها وبلغت نصابا فارغا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الحول فحينئذ تجب في النقود زكاة النقدين(1/1197)
فتوى رقم (22)
السؤال
شخص له رصيد من المال يستحق الزكاة وإنه يقوم بالمعاونة في الإنفاق على أسرته بمبلغ من المال شهريا نظرا لوفاة والده وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يمكن إدخال هذا المبلغ تحت بند الزكاة أو لا بد من إخراج زكاة المال أيضا وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة فهل يمكن أعطاؤها أيضا لأسرته؟
الجواب
حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى:
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
كما نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا أو إلى فرعه وإن سفل أو إلى زوجته لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء بل الدفع إليهم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة وعلى هذا التفصيل فإذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله هي أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل أو زوجه فلا يجوز أن يحسب ما أعطاهم إياه على سبيل المعاونة من الزكاة كما لا يجوز أن يعطيهم من مال الزكاة شيئا - لما سبق بيانه - أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله بل هم أولى من غيرهم لما جاء في الفتاوي الظهرية معزيا إلى أبي حفص الكبير لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج فيسد حاجتهم كما نص على أنه لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(1/1198)
فتوى رقم (23)
السؤال
شخص تاجر موسر ويريد أن يخرج ماله وله أخ لا تلزمه نفقته وهو طالب علم فقير منعزل عنه هل يحق له أن يعطيه؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء في رد المحتار في باب المصرف من الجزء الثاني ضمن كلام ما نصه: وقيد بالولادة لجوازه - أي دفع الزكاة - لبقية الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى لأنه صلة وصدقة وفي الظهرية ويبدأ في الصدقات بالأقارب ثم الموالي ثم الجيران ولو دفع الزكاة إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة وبهذا علم أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة كما علم أن الدفع إليه أولى وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(1/1199)
فتوى رقم (24)
السؤال
هل المسلم ملزم بالإنفاق على إخوته الذكور والإناث؟
الجواب
رأت اللجنة أنه مما لا شك فيه أن الإنفاق على الأقارب أولى وأحق من الإنفاق على غيرهم ويمكن احتساب الإنفاق على الأقارب غير الأصول والفروع من الزكاة اللهم إلا إذا كان هناك حكم قضائي بنفقة على القريب فإن ما قضى به القاضي لا يحتسب من الزكاة ولا مانع شرعا من دفع الزكاة إلى فقير محتاج له أخ قادر على الإنفاق عليه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(1/1200)
فتوى رقم (25)
السؤال
أسس بعض محبي البر والإحسان جميعة خيرية غايتها معاونة البؤساء والمحتاجين وإعانة العجزة والأرامل والأيتام والفقراء والمعوزين هل يجوز لمن تجب عليه الزكاة أن يؤدوا زكاة أموالهم أو بعضها إلى الجمعية الخيرية المذكورة؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يدفع زكاة أمواله كلها أو بعضها لهذه الجمعية إذا تحقق أنها تصرف ما يدفعه لها في الوجوه المذكورة نيابة عنه وذلك على رأي من أجاز من الفقهاء صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر والخير سواء كان هذا الصرف على وجه التمليك أو لا فقد جاء في تفسير الفخر الرازي عند قوله
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
من آية
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء
الخ ما نصه وأعلم أن ظاهر اللفظ في قوله
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
عام في الكل انتهت عبارة الفخر ولم يعقب عليها في شيء ونقل صاحب المغنى في مذهب الإمام أحمد بن حنبل عن أنس والحسن رضي الله عنهما ما نصه (ما أعطيت) أي من الزكاة (في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية) انتهى والظاهر لنا من الآية الكريمة هو ما ذهب إليه هذا البعض من جواز صرف الزكاة في كل سبيل من سبل البر ولا يجب أن تصرف الزكاة إلى من هو من أهل التملك من الفقراء والغزاة وغيرهم كما يقول بذلك جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم(1/1201)
فتوى رقم (26)
السؤال
في رجل باع بعض أطيانه الزراعية بمبلغ سبعة آلاف جنيه ليشتري بدلهما عمارة ولم يوفق إلى الآن وأنه صرف من هذا المبلغ نصفه وبقي لديه النصف الثاني ليشتري به عقارا وسأل هل تجب زكاة المال في هذا المبلغ - مع العلم بأنه ليس فائضا عن حاجته وكلما احتاج إلى مصاريف سحب منه؟
الجواب
إن سبب وجوب الزكاة شرعا كما جاء في الدر وحاشيته رد المحتار ملك نصاب حولي تام فارغ عن حاجته الأصلية لأن المشغول بها كالمعدوم وفسره ابن مالك بما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العمل لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك فإذا كان له دراهم مستحقة يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم - فقد صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده لكن اعترضه في البحر بقوله: ويخالفه ما في المعراج والبدائع من أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة وأقره في النهر والشر نبلالية وشرح المقدسي ثم قال ابن عابدين بعد نقل ما سبق - ولكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون فالأولى التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقي معه نصاب فإنه يزكي ذلك بالباقي وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاقه صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها وبهذا التوفيق بين الروايتين نفتي جوابا على هذا الاستفتاء فما بقي في يد السائل من هذا المال بعد الصرف في حوائجه الأصلية وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة ونصاب الزكاة من الذهب بالعملة المصرية ومن الفضة والله أعلم(1/1202)
فتوى رقم (27)
السؤال
هل التبرع للمجهود الحربي لتحرير الأرض والذود عن الدين ضد الاستعمار والصهيونية يمكن احتساب ذلك من زكاة المال أو لا يجوز ذلك؟
الجواب
بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله سبحانه
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
وهذه المصارف محددة والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر عنه بقوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
فإنهم قد اختلفوا في تحديد المراد منه والأكثرون على أن المراد منه الغزاة والغزاة هم جند المسلمين الذي يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية والإنفاق على الغزاة يشمل كل ما يحتاجه جند الوطن الإسلامي ويعينهم على أداء واجباتهم والقيام بها على الوجه المطلوب من عتاد وسلاح وتمويل وكل ما يلزم والقوات المسلحة هي درع الوطن وحماة الديار وقد جاء تفسير
(سورة:9, آية:60)
سبيل الله
عن صاحب البدائع الإمام الكاساني من الحنفية بجميع القربات ونقل القفال الشافعي في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وبناء الحصون والمساجد وتعميرها لأن قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
عام في الكل وقد ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسيره بعد أن قال: اعلم أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى:
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
لا يوجب القصر على الغزاة (القوات المسلحة) ثم ساق عبارة القفال السابقة ويتبين مما تقدم أن المشروعات التي يزمع المكتب التنفيذي القيام بها من حصيلة الزكاة التي يجمعها من المقدار الواجب على من وجب عليه الزكاة لا تعتبر في جملتها من مصارف الزكاة شرعا حتى على رأي من يتوسع في تفسير قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
ومن ثم لا نرى جواز صرف شيء من مال الزكاة في تلك المصارف اللهم إلا بناء المساجد هذا وقد اشترط الفقهاء عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء أو عند عزل القدر الواجب في مال المزكي أو عند دفعه إلى من ينوب عنه في مصارف الزكاة فلو دفع من وجبت عليه الزكاة إلى من ينوب عنه في الدفع ولم يكن قد قصد أن يكون من الزكاة الواجبة عليه فلا تبرأ ذمته من إيتاء الزكاة ويكون ما أداه صدقة من الصدقات(1/1203)
فتوى رقم (28)
السؤال
هل يجوز تعيين أطباء لصالح الجرحى والمصابين من المجاهدين الأفغان بمرتبات لذلك العمل من الأموال التالية:
أولا: الزكاة
ثانيا: الأوقاف لوجوه الخير
ثالثا: الأوقاف المرصودة للمساجد
رابعا: الأوقاف المشتركة ما بين الوقف الخيري والوقف الأهلي (الذري) ؟
الجواب
رأت اللجنة أنه إذا كان النفع من تلك المرافق الطبية قاصرا على المجاهدين سواء كانوا أغنياء أم فقراء وعلى الفقراء من غيرهم فإنه يجوز الصرف على ذلك من أموال الزكاة (من مصرف في سبيل الله) ومن الأوقاف لوجوه الخير وكذلك من الوقف المشترك بنسبة لا تزيد عن نصيب الخيرات في تلك الأوقاف المشتركة أما الصرف من الأوقاف المرصودة للمساجد فالأصل أن تصرف لما وقفت عليه(1/1204)
فتوى رقم (29)
السؤال
يودع البعض أموالهم في بيت التمويل على أساس الوديعة الثابتة حيث يقوم بيت التمويل باستثمار هذه الأموال على أن توزع الأرباح بعد فترة زمنية محددة والسؤال: من هو المطالب بإخراج الزكاة عن هذه الأموال المودع أم بيت التمويل؟
الجواب
ورأت اللجنة أنه ليس لبيت التمويل إخراج الزكاة عن أي مودع إلا بعد استئذانه فالمطالب بإخراج الزكاة هو المودع لا بيت التمويل(1/1205)
فتوى رقم (30)
السؤال
لقد قرأت في صفحة الدين بجريدة الأهرام مقالا عن الزكاة وبه رأي لأحد علماء الأزهر بخصوص مقدار الزكاة جاء فيه: (بالنسبة للودائع الاستثمارية وشهادات الاستثمار فإن مقدار الزكاة الواجب توزيعها هي 10 % من عائد أرباح هذه الودائع وليس 2,5 % من قيمة الوديعة) ويطلب السائل من اللجنة توضيح الحكم الشرعي الصحيح في ذلك؟
الجواب
رأت اللجنة أنه ينظر في نوع هذه الاستثمارات فإن كانت مشروعة وتستثمر في عروض للتجارة يكون مقدار الزكاة 2,5 % بالنسبة لرأس المال والأرباح وإن كانت تستغل في عقارات ثابتة فيكون مقدار الزكاة على الربح دون رأس المال 2,5 % مع مراعاة باقي شروط وجوب الزكاة من حيث إنها فاضلة عن حوائجه الأصلية وحال عليها الحول وخالية من الديون أما إذا كانت هذه الاستثمارات غير مشروعة فيجب الابتعاد عنها وما جاء من أرباح توجه للمصالح العامة للمسلمين دون المساجد وتكون الزكاة على رأس المال خاصة بنسبة 2,5 % ولا تحتسب الأرباح في هذه الحال من الزكاة ولا يسدد بها دين ولا تعطى نفقة لمحكوم له بالنفقة هذا وبالله التوفيق(1/1206)
فتوى رقم (31)
السؤال
يتقدم بعض المسلمين بطلب مساعدة لدفع المصاريف الدراسية لأولادهم في المدارس الخاصة وحيث إنه ليس لدى اللجنة إلا مال الزكاة فهل يجوز دفع مثل هذه المصاريف من مال الزكاة مع ملاحظة أن هذه المدارس ليست مدارس شرعية؟
الجواب
رأت اللجنة أنه إذا كانت المدارس الخاصة متهمة ولو عن طريق غير مباشر بأنها تقوم بأعمال التبشير فيكون إرسال الأولاد إليها حراما حتى ولو لم تقم هذه المدراس بتلقينهم شيئا ضد الإسلام لأن الأموال التي تأخذها من أولياء أمور هؤلاء الطلبة تعتبر تشجيعا للمبشرين المناوئين للإسلام أما إذا كانت المدارس الخاصة تقوم بتثقيف الطلبة تثقيفا إسلاميا مناسبا لسنهم مع العلوم الأخرى وكان أولياء هؤلاء الطلبة لا يستطيعون الإنفاق عليهم فلا مانع من أن يعانوا من أموال الزكاة بالقدر الذي يدفع حاجتهم والله أعلم(1/1207)
فتوى رقم (32)
السؤال
عن طلبة العلم (سواء علوم دينية أو دنيوية) فإن الطلبة أو أولياء أمورهم يتقدمون بطلبات مساعدة لاستكمال الدراسة في الجامعة وفي الخارج وذلك من أموال الزكاة والخيرات والصدقات علما بأن موارد الأسرة تكفيها في الظروف العادية وأن أعباء استمرار الطالب في الدراسة هو ما دفعهم لطلب المساعدة فهل تصرف لهم مساعدات من أموال الزكاة أو الخيرات والصدقات؟
الجواب
ورأت اللجنة أن طالب العلم سواء كان العلم دينيا أو دنيويا تحتاج إليه الأمة يجوز صرف الزكاة له إذا كان غير مستطيع(1/1208)
فتوى رقم (33)
السؤال
استعرضت الهيئة السؤال التالي (الوارد من إدارة البيت) ونصه كيف يمكن حساب زكاة إحدى المؤسسات التي ترتب ميزانيتها على السنة الميلادية وهل يجوز حساب الزكاة على أساس تناسب السنة الميلادية مع السنة الهجرية ونمثل على ذلك بالآتي: زكاة الشركة في السنة الميلادية = 1000 دينار عدد أيام السنة الميلادية = 365 عدد أيام السنة الهجرية = 354 زكاة الشركة في السنة الهجرية = 1000 365/354 = 1031 دينار؟
الجواب
رأت الهيئة أنه لا بد من حساب الزكاة من اعتبار الحول القمري وينبغي الحرص على ذلك إن أمكن بأن يجري إعداد الميزانيات على أساسه لأنه هو الذي اعتبرته الشريعة بنص القرآن وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده
(سورة:2, آية:189)
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس
فإن تعسر ذلك فحسب الفرق بالطريقة المحققة للغرض وتعتبر النسبة للسنة الشمسية بدلا من 2,5 % نسبة زائدة هي 2,557 وكذلك أي طريقة تفي بالمطلوب(1/1209)
فتوى رقم (34)
السؤال
شركة تجارية تتعامل بالتجارة قد تحقق في آخر العام أرباحا أو خسائر والشركة تمتلك عقارات وأراضي وبضائع وسيارات فما هي الزكاة الواجبة وكيف تحتسب طبقا للشريعة الإسلامية؟
الجواب
أولا: في آخر الحول تحصي النقود الموجودة لدى الشركة بما فيها الأرباح المتحققة من التجارة أثناء الحول وتضاف إليها ديون الشركة المستحقة على الغير المرجو أداؤها ويضم إليها كذلك قيمة البضائع المعدة للبيع من سيارات وغيرها على أن تقوم بالسعر عند تمام الحول ويسقط من الجميع الديون المستحقة على الشركة للغير ويزكى الصافي من ذلك بنسبة ربع العشر (اثنين ونصف بالمائة)
ثانيا: السيارات المعدة لاستعمال الشركة وليست معدة للبيع لا تحتسب عليها زكاة وكذلك الأراضي والعقارات المعدة لاستعمال الشركة في أعمال الإدارة أو العرض أو السكنى أو الصناعة لا تحتسب عليها زكاة
ثالثا: الأراضي والعقارات المعدة للبيع تعامل معاملة البضائع التجارية المعدة للبيع
رابعا: الأراضي والعقارات والسيارات المعدة للاستعمال بالتأجير للغير لا زكاة في قيمتها وإنما تزكى غلتها بالشروط المعروفة لوجوب الزكاة(1/1210)
فتوى رقم (35)
السؤال
كيف تحسب الزكاة في أموال الشركات والمؤسسات والمتاجر والمصانع؟
الجواب
حساب الزكاة في أموال الشركات والمؤسسات والمتاجر والمصانع هي كالآتي:
أولا: لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة (المواد غير المعدة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها والأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع وكذلك السيارات المعدة للعمل
ثانيا: تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرد السنوي وهي ثلاثة أصناف:
1- النقود الورقية وسائر العملات والذهب والفضة
2- الديون المستحقة للشركة قبل الآخرين أيا كانوا إن كانت مرجوة السداد أما غير المرجوة السداد فيجب تزكيتها عند قبضها وحولان الحول وتزكى حينئذ لسنة واحدة ولو أقامت عند المدين سنين والديون غير المرجوة السداد هي ما كانت على معسر أو على منكر ولا بينة بها ومنها تأمينات الكهرباء والماء والهاتف
3- البضائع التي اشترتها الشركة بغرض المتاجرة بها أي لبيعها واكتساب فرق الثمن من مواد غذائية أو مواد صناعية أو أدوية أو أراض أو عقارات أو أسهم أو أي مواد أخرى وتقدر البضائع المذكورة بسعرها التجاري (أي السعر المتعارف بين التجار) في مكانها يوم حولان الحول سواء أكان أقل من سعر التكلفة أم أكثر وإن كانت الشركة قد ادخلت بجهودها على المادة المشتراة صنعة ذات قيمة فالزكاة على المادة الخام فقط أي على الحال التي اشتريت عليها
ثالثا: يخصم من مجموع الموجودات الزكوية المذكورة ما في ذمة الشركة من الحقوق كأثمان لبضائع لم يتم دفعها وحقوق للموظفين أو أرباح مرصودة للمساهمين لم تسلم أو ثمن كهرباء أو ماء أو خدمات بريدية أو هاتفية مستحقة أو أي ذمم دائنة أخرى
رابعا: تستحق الزكاة في الصافي من ذلك بنسبة 2,5 % إن كانت الشركة تخرج الزكاة بحسب السنة القمرية وهي السنة المعتبرة شرعا للزكاة فإن شق عمل جرد في نهاية كل سنة قمرية وكانت الشركة تمسك حسابات على أساس السنة الشمسية يجوز تيسيرا على الناس أن تكتفي بالجرد السنوي المعتاد وتضيف عليه نسبة الأيام التي تزيدها السنة الشمسية على السنة القمرية فتكون النسبة هي 2,557 % بدلا من 2,5 %
خامسا: يجوز أن يتضمن عقد إنشاء الشركة بندا ينص على أن الشركة تخرج الزكاة عما لديها من الأموال وحينئذ يحق لإدارة الشركة إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين أما إذا لم ينص عقد إنشاء الشركة على ذلك فيجوز للشركاء أن يوكلوا إدارة الشركة في إخراج الزكاة فإن لم يوكلوها لم يكن لها أن تخرج الزكاة وهذا في ظل الأمر القائم الآن من أن الدولة جعلت تحصيل بيت الزكاة للزكوات باختيار المزكين أما لو أخذت الدولة بنظام التحصيل الإلزامي فيجوز حينئذ أخذ الزكاة للشركة ككل ويعتبر مالها مالا واحدا قياسا على نظام الخلطة في زكاة الماشية وأما في ظل الوضع الحاضر فإن كل مزك يخرج عن نفسه أو يوكل من يخرج عنه الزكاة ويضم إلى حصته من الموجودات الزكوية من الشركة ما سوى ذلك من أمواله الزكوية ويسقط ما عليها من الديون ويزكى الباقي إن كان أكثر من نصاب والله أعلم(1/1211)
فتوى رقم (36)
السؤال
من مصارف الزكاة مصرف في سبيل الله فهل يقصر الأمر على الجهاد بمعنى النضال وتجهيز المقاتلين أم يشمل كل أمر فيه منفعة للدين؟
الجواب
رأت اللجنة أن سبيل الله سبحانه وتعالى هو سبيل الخير وبعض العلماء المتأخرين يرى أن كل وجه من وجوه الخير يكون مصرفا من مصارف الزكاة إلا أن المتتبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا اللفظ لا يرد إلا في معرض الجهاد والجهاد كما يكون بالسلاح يكون كذلك - بالدعوة إلى الله في بيئة تحتاج إلى هذه الدعوة ولجنة الفتوى اختارت هذا الرأي في كل ما يرد عليها في هذا الباب فكل ما كان في سبيل الدعوة أو الدفاع عن الإسلام سواء كان بالسلاح أو غيره يكون في سبيل الله من مصارف الزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(1/1212)
فتوى رقم (37)
السؤال
توجد في مالاوي إحدى دول أفريقيا جالية إسلامية في حاجة إلى الرعاية من الناحية الثقافية والإرشاد الديني والإعانة على التعليم وعلى مطالب الحياة الأخرى ومن ذلك إنشاء المساجد والمدراس وقد شكلت في دولة الكويت لجنة من رجالات الكويت المحبين للخير ويسألون هل يجوز الإنفاق على هذه الجالية وعلى الدعوة في مالاوي من أموال الزكاة علما بأن هذه الأموال ينشأ بها مساجد؟
الجواب
وقد رأت اللجنة أن الإنفاق في هذا السبيل من قبيل الدعوة إلى الإسلام وهو سبيل الله وسبيل الله أحد مصارف الزكاة الثمانية والمساجد في مثل هذه البلاد هي مراكز الدعوة ولا سبيل إلى نشر الدين وتعاليمه إلا من هذا الطريق والله سبحانه وتعالى أعلم(1/1213)
فتوى رقم (38)
السؤال
ما رأي الهيئة الشرعية في طباعة مصاحف للتوزيع من أموال الزكاة؟
الجواب
رأت الهيئة أن ذلك جائز إذا كان توزيع المصحف يدخل في مجال الدعوة لغير المسلمين أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد وينطبق ذلك على طبع ترجمات معاني القرآن باللغات الأخرى(1/1214)
فتوى رقم (39)
السؤال
ما رأي الهيئة الشرعية في توزيع ونشر كتب إسلامية للدعوة من الزكاة؟
الجواب
رأت الهيئة أن ذلك جائز إذا كان مجال الدعوة لغير المسلمين لدعوتهم إلى الإسلام أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد(1/1215)
فتوى رقم (40)
السؤال
ما مدى مشروعية إنشاء مطبعة لطباعة كتب إسلامية من مال الزكاة؟
الجواب
رأت الهيئة أن ذلك جائز في إحدى الحالتين: إما أن يقتصر ما تطبعه تلك المطبعة على كتب الدعوة إلى الإسلام بشتى اللغات وتوزع في المجالات المناسبة وإما أن تطبع ما يعرض عليها من كتب يجوز طباعتها شرعا ويوزع الريع عن التكاليف أو أثمان الكتب في مصارف الزكاة ويشترط أن تظل عين المطبعة من مال الزكاة بحيث إذا بيعت يصرف ثمنها في الزكاة(1/1216)
فتوى رقم (41)
السؤال
ما رأي الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في إعطاء رواتب من الزكاة لدعاة مسلمين متفرغين للدعوة؟
الجواب
رأت الهيئة أنه إذا كان مجال عمل هؤلاء الدعاة بين غير المسلمين لدعوتهم إلى الإسلام أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد فإنه يجوز الصرف من أموال الزكاة على أنه في سبيل الله أما الإنفاق على الدعاة في غير هذين المجالين يقتصر على أموال الخيرات(1/1217)
فتوى رقم (42)
السؤال
هل يجوز صرف الزكاة على الجهاد الأفغاني واللاجئين الأفغان من شراء السلاح أو تزويدهم بالملابس والخيام وحفر الآبار وبناء المستشفيات؟
الجواب
يجوز ذلك من الزكاة ويعتبر من مصارفها بشرط أن تكون الجهة القائمة بشؤون الجهاد ملتزمة بأحكام الإسلام شعارا ونظاما وتطبيقا(1/1218)
فتوى رقم (43)
السؤال
هل يجوز بناء مركز إسلامي لنشر الدعوة من أموال الزكاة؟
الجواب
يجوز من الزكاة إذا ما كان هدفه تبليغ الإسلام لغير المسلمين بشتى الوسائل والأنشطة الموافقة للكتاب والسنة والجماعة(1/1219)
فتوى رقم (44)
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة في المشاريع التالية:
أولا: بناء خلاوي (ملاجئ) تضم مساكن ومدارس للاجئين الآرتريين في السودان
ثانيا: بناء مستوصف خيري مع أدوية طبية ومعدات إغاثة في بلد إسلامي
ثالثا: بناء مسكن لطلاب وطالبات في مدارس إسلامية خارج الكويت؟
الجواب
يجوز ذلك من الزكاة بشرط التأكد من أتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء هذه الأبنية ملكا لجهة إسلامية عامة في ذلك البلد تعتبر من مصارف الزكاة بحيث إذا استغنى عن الدار أو تم تصفيتها لا يصير إلى ملك خاص أو للدولة التي تقع فيها بل تلك الجهة أو لمصرف من مصارف الزكاة(1/1220)
فتوى رقم (45)
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لبناء أو دعم دار أيتام المسلمين؟
الجواب
يجوز ذلك من الزكاة ويشمل الإنفاق على مرافق الدار هذا إذا كان النفع فيها قاصرا على الأيتام الذين تتوفر فيهم شروط اليتيم على أنه إذا كانت دار الأيتام في بلد غير إسلامي واستخدمت وسيلة لحفظ أبناء المسلمين من حملات التنصير أو الإلحاد أو لاجتذاب أولاد غير المسلمين على سبيل دعوتهم إلى الإسلام فهو جائز شرعا من مصرف سبيل الله والمؤلفة قلوبهم ويجب التأكد من اتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء هذه الدار ملكا لجهة إسلامية عامة في ذلك البلد تعتبر من مصارف الزكاة بحيث إذا استغنى عن الدار أو تم تصفيتها لا يصير إلى ملك خاص أو إلى الدولة التي تقع فيها بل إلى تلك الجهة أو إلى مصرف من مصارف الزكاة(1/1221)
فتوى رقم (46)
السؤال
هناك شركات عقارية تقوم ببيع وشراء الأراضي بقصد استغلالها والمتاجرة بها ثم بدأت بالاقتراض من البنوك وإقراضها علما بأن هذا ليس من عملها الأساسي نرجو توضيح كيفية إخراج الزكاة من أسهمه منها؟
الجواب
بعد عرض الموضوع على اللجنة رأت ما يلي: إذا كان شراء العقار يقصد به أولا وبالذات الاتجار والاستغلال أمر عارض فتكون الزكاة على رأس المال والأرباح يوم وجوب الزكاة أما إذا كان القصد من شراء العقار الاستغلال ولكن إن جاء راغب في الشراء بثمن مغر فلا مانع لدى الشركة من بيعه فإن الزكاة عندئذ تكون على ما يبقى من الإيراد يوم وجوب الزكاة على أن كل ربح من قبيل المعاملة الربوية فهو ربح خبيث يجب إنفاقه في أعمال البر العامة سوى بناء المساجد(1/1222)
فتوى رقم (47)
السؤال
ما هو حكم الزكاة في المال وفي عروض التجارة وهل يخرج الزكاة عن المال الذي زكاه في السنين الماضية أو يخرجها عما زاد عن قيمته في السنين الماضية فقط وما الحكم إذا كان على صاحب المال الواجب فيها الزكاة ديون أو كان له ديون عند آخرين؟ وإذا كان صاحب المال يدين آخر بمبلغ - هل يجوز تركه له من أصل الزكاة الواجبة على الدائن في ماله إذا كان المدين معسرا مع إخباره بذلك وهل يصح احتساب ضرائب الأرباح التي فرضتها الحكومة من الزكاة الواجبة وإذا كان ذلك غير جائز فهل يصح احتساب ضريبة الدفاع من الزكاة لأن مصرفها ديني وهو الدفاع عن الوطن؟
الجواب
إن الزكاة فرض عند الحنفية على كل مسلم عاقل بالغ حر يملك نصابا حال عليه الحول وكان فارغا عن الدين وحوائجه الأصلية وحوائج عياله ناميا ولو تقديرا فمن ملك نصابا من أحد الأنواع التي يجب فيها الزكاة شرعا ومضى عليه من ملكه سنة قمرية أيامها 354 يوما وكان فاضلا عن حاجته الأصلية وعن دين له مطالب من جهة العباد ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارة أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بأن يكون المال في يده أو يد نائبه لأن الأثمان لا يشترط فيها النماء حقيقة وإنما يشترط فقط القدرة عليه لأنها بخلقتها نامية بالتجارة فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطها وذلك مثل مال الضمار كالمغصوب والمفقود بلا بينة عليه والمدفون في برية لا يعرف مكانه والساقط في البحر فمن ملك نصابا توفرت فيه الشروط السابقة وجبت فيه الزكاة ويختلف الواجب باختلاف نوع المال المملوك فمن كان عنده نصاب من الأثمان أي الذهب أو الفضة أو أوراق البنكنوت بأن كانت قيمة الذهب وقيمة الفضة أو البنكنوت وجب فيه ربع العشر والمعتبر كمال النصاب أول الحول وآخره فإذا كمل فيهما ونقص أثناء الحول وجبت الزكاة في المال الموجود في آخر الحول وقد اشترط حولان الحول في المال المزكى إذا كان من الأثمان أو عروض التجارة لأن مضى الحول مظنة النماء فيكون إخراج الزكاة من الربح وهذا أسهل وأيسر وقد سبق أن حقيقة النماء لم تشترط إلا فيما عدا الأثمان أما الأثمان فيكفي فيها اشتراط النماء ولو تقديرا وذلك بمضي الحول عليها عند مالكها لأن مضيه دليل نمائها عادة فاعتبار حولان الحول ضروري حتى لا يتعاقب وجوب الزكاة في الزمن الواحد مرات فينفذ مال المالك ففي نهاية كل حول يحصر المزكي ماله فإن بلغ نصاب الزكاة من أي نوع أخرجها ويضم المستفاد أثناء الحول إلى أصله إذا كان من جنسه ويزكى الجميع ولو كان قد سبق للمالك أنه زكاه قبل ذلك لأن النصاب كما ذكر صاحب البدائع بعد مضي الحول عليه يجعل متجددا حكما كأنه انعدام الأول وحدوث آخر لأن شرط الوجوب وهو النماء يتجدد بتجدد الحول فيصير النصاب كالمتجدد وهذا بالنسبة لزكاة الأموال التي هي أثمان وأما بالنسبة لعروض التجارة وهي ما عدا الأثمان من الأموال غير السائمة على اختلاف أنواعها من النبات والعقار والثياب وسائر المال الموجود للتجارة فإن الزكاة تجب فيها متى بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة وحال عليها الحول على الوجه السابق ونوى مالكها بها التجارة واقترنت نيته بفعل التجارة وكانت العين صالحة لنية التجارة ففي نهاية كل عام تقوم العروض التي توفرت فيها الشروط السابقة بأحد النقدين الذهب أو الفضة أو البنكنوت فإذا بلغت بأيها نصاب الزكاة وجب إخراج ربع عشرها وإن بقيت عند مالكها أعواما بدون زكاة ثم باعها بعد ذلك فعليه زكاتها لجميع الأعوام لا لعام واحد فقط وإذا كان مالك النصاب له دين عند غيره فأنه يجب عليه ضم ما يقبضه منه إلى ما في يده من المال وإخراج زكاة الجميع مرة واحدة لأن المقبوض من الدين في هذه الحالة بمثابة المستفاد أثناء السنة وفي مثله يجب ضمه للأصل وإخراج زكاة الجميع وقدرها ربع العشر كما سبق إذا كان المال من الأثمان أو عروض التجارة وتوفرت فيه شروطه السابقة وإذا كان على صاحب المال الواجب فيه الزكاة ديون خصمت قيمتها من المال الذي في يده لأن المشغول بالدين من الحوائج الأصلية فلا تجب فيه الزكاة وما بقي بعد ذلك تجب فيه الزكاة على الوجه السابق إن بلغ نصاب الزكاة من أي نوع بعد توفر شروط إخراجها السابقة وإذا كان لمن وجبت عليه الزكاة ديون على فقير لم يجز للمزكي صاحب الدين أن يبرئ مدينه من دينه وحسابه من الزكاة الواجبة عليه من ماله الآخر المملوك له والواجب فيه الزكاة غير هذا الدين قال ابن عابدين في حاشيته رد المحتار لا يجوز أداء الدين عن العين بجعله ما في ذمة مديونه زكاة الله الحاضر ثم قال وحيلة الجواز فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها منه ثانية عن دينه - ونقل عن الأشباه قولها وهو أفضل من غيره لأنه يصير وسيلة إلى إبراء ذمة المديون هذا ولا يصح احتساب أي نوع من أنواع الضرائب التي تفرضها الحكومة على المواطنين في أموالهم وكسبهم وإرادتهم من الزكاة الواجبة في مالهم لأن ما تفرضه الحكومة منها يصرف في وجوه ومصالح تحقق الخير للمواطنين ولكنها ليست خاصة بالمصارف الشرعية التي بينت الشريعة أنواعها أوجبت أداء الزكاة إليها جميعها أو إلى بعضها وفضلا عن ذلك فإن هذه الضرائب لا تنطبق عليها ماهية الزكاة شرعا لأنها تختلف في مقاديرها وشروطها عن مقادير الزكاة وشروطها التي بينتها الشريعة وبدونها لا يتحقق معنى الزكاة - والله أعلم(1/1223)
فتوى رقم (48)
السؤال
تم إنشاء مسجد بحدائق القبة حيث يكثر المسلمون ولا توجد مساجد للعبادة وبعد تعب شديد في جمع المال لبناء هذا المسجد وفي هذه الجهة رجل ثري أراد إخراج زكاة ماله لمصلحة المسجد المذكور فهل يصح ذلك أم يكون آثما أم يؤجر على ذلك؟
الجواب
اطلعنا على السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التي ليس فيها تمليك أخذا برأي بعض فقهاء المسلمين الذين أجازوا ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
من آية
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين
وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور في تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازي ونص عبارته واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله:
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون والمساجد لأن قوله
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
عام في الكل انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه الله على ذلك بشيء وقد جاء في المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق إلخ ما نصه - وقال أنس والحسن ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين
وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ماعداه انتهى - والظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة في بناء المسجد لصرفها في عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة في الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى في الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال وذهب من أجاز ذلك - أي دفع الزكاة - في تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما في صنف سبيل الله إذ هو - أي سبيل الله طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله في فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه في أول الإسلام كما في نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باقي على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر في المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر في قوله قلنا ظاهر سبيل الله العموم إلا ما خصه الدليل - انتهت عبارة الشرح المذكور والخلاصة أن الذي يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة في بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكي الزكاة الواجبة عليه في بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك والله أعلم(1/1224)
فتوى رقم (49)
السؤال
هل يجوز الصرف على المسجد لترميمه وفرشه ونحو ذلك من الزكاة حيث إن المسجد ليس له غلال تقوم به والأهالي فقراء؟
الجواب
لا يخفي بأن شؤون المساجد متعلقة بوزارة الحج والأوقاف فهي الجهة المسئولة عن إصلاح المساجد وفرشها وتأمين ما تحتاجه فإن كانت إمكانيات الوزارة عاجزة عن القيام بجميع متطلبات المساجد وصارت تبدأ بالأهم فالمهم وتأخرت الوزارة لذلك عن إصلاح المسجد ورغب أهله عدم الانتظار فينبغي لهم أن يقوموا بإصلاحه من أموالهم أما الزكاة فهي مخصوصة لثمان جهات عينها الله تعالى بقوله
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
ومن ذلك يتضح أن المساجد ليست جهة من الجهات الثمان المذكورة في الآية والمحصورة إخراج الزكاة فيها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم(1/1225)
فتوى رقم (50)
السؤال
هل يجوز بناء أو دعم مسجد خارج الكويت من الزكاة؟
الجواب
يجوز الصرف على بناء أو ترميم مسجد خارج الكويت إذا كان المسجد مركزا للدعوة الإسلامية لغير المسلمين أو لعصمة المسلمين من حملات التنصير والإلحاد أما غير ذلك من المساجد فلا يصرف عليها من الزكاة(1/1226)
فتوى رقم (51)
السؤال
السائل يعمل إماما ومؤذنا بالمسجد العتيق بلدة سيوة وإن هذا المسجد له نخيل وشجر زيتون ومتفرقة بمطايا سيوة وإن السائل يجمع كل عام محصول النخيل وشجر الزيتون ويتصرف فيه فينفق من ريعه على أكله وشربه وملبسه - وإن السائل رجل فقير جدا لا مال له ولا شيء ينفق منه سوى ريع هذا النخيل وهذا الشجر - وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت تجب الزكاة شرعا في ثمر النخيل والزيتون الناشئ من شجر الزيتون التابع للمسجد العتيق المذكور أم لا؟
الجواب
المقرر فقها أن الأشجار المزروعة في فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت بستانا لا تجب فيها الزكاة شرعا لأنها تبع للدار ولا زكاة في الدار وقد جاء في كتاب رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين ما نصه وكذلك ثمر بستان الدار لأنه تابع لهما كما في قاضيخان قهستاني وعلى ذلك فإذا كان النخل وشجر الزيتون في الحادثة موضوع السؤال في فناء المسجد وما ألحق به كان تابعا للمسجد ولا زكاة فيه شرعا أسوة بالبستان الملحق بالدار كما شرحناه قبلا أما إذا كان النخل وشجر الزيتون موقوفا على المسجد وليس في فنائه ولا تابعا له فإن الزكاة في ثمره واجبة شرعا على الزراع سواء أكان هو الواقف أو المستأجر من الواقف على القول المفتي به لأن الزكاة تجب في الأرض الموقوفة ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(1/1227)
فتوى رقم (52)
السؤال
نظرا لأن فقراء المدن أحسن حالا من فقراء الأرياف وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى هل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى أي من القاهرة مثلا إلى تلك القرية التي يقطنها هؤلاء الفقراء؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال المطلوب به بيان الحكم الشرعي في نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى ونفيد بأن مذهب الحنفية والحسن البصري والإمام النخعي أن نقل زكاة المال من بلد إلى آخر مكروه تنزيها مراعاة لحق الجوار إلا إذا كان النقل إلى ذي قرابة محتاج فإنه لا يكره بل يتعين نقلها إليه لما روى من قوله
لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلة
وفي نقلها إليهم تحقيق للمقصود من الزكاة وهو سد خلة المحتاج وللمطلوب شرعا من صلة الرحم ففيه جمع بين الصدقة وصلة الأرحام والأفضل أن تصرف للأقرب فالأقرب من ذوي القربى والمحتاجين وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار وذكر في نيل الأوطار أن المروي عن مالك والشافعي والثوري جواز نقلها وأنه لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذي فيه المزكى أخذا من قوله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن
خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم
وذهب الإمام أحمد كما في المغنى إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر بينهما مسافة قصر الصلاة وأنه إن خالف ذلك ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم ومن هذا يعلم أنه يجوز لك رعاية لسد حاجة ذوي القربى أن تتبع في ذلك مذهب الحنفية والله تعالى أعلم(1/1228)
فتوى رقم (53)
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة المال من بلد إلى بلد آخر؟ علما بأن البلد الذي سترسل إليه يوجد فيه فقراء كثيرون؟
الجواب
رأت اللجنة إن الأصل في ذلك الجواز لكن الأولى أن تنفق في بلدها إلا أن ينقلها إلى قريب محتاج أو فقراء أشد حاجة ممن في بلدها(1/1229)
فتوى رقم (54)
السؤال
ما رأي الشرع في نقل أموال الزكاة إلى خارج البلاد وهل هناك توجيهات شرعية عامة حول نسب توزيع الزكاة في داخل الكويت وخارجها وخاصة أن مجال المساعدات في الخارج مجال رحب واسع؟
الجواب
أن الأصل شرعا عدم جواز نقل الزكاة المفروضة من البلد الذي فيه المال ويستثنى من ذلك حالات منها:
أولا: وجود من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه المال
ثانيا: وجود قرابة للمزكي من أهل استحقاق الزكاة
ثالثا: إعطاؤها لطلبة العلم
رابعا: إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لو لم تنقل على أن بعض المصارف بطبيعتها قد تكون خارج بلد المال كمصرف الجهاد في سبيل الله وما هو بمعناه كالإنفاق على الدعوة إلى الإسلام كذلك مصرف (في الرقاب) أي فكاك الأسرى كما في اللائحة الشرعية للزكاة والخيرات أما تحديد نسبة للتوزيع في داخل الكويت وخارجها فهو أمر مصلحي يرجع فيه إلى تقدير القائمين على بيت الزكاة ويختلف بين عام وآخر وتبعا للظروف الطارئة وليس هناك ضابط شرعي محدد(1/1230)
فتوى رقم (55)
السؤال
هل يجوز لولي الأمر زيادة مقدار الزكاة وهل يجوز له أن يأخذها من أصناف أخرى لم ترد في الشرع وبعبارة أخرى: هل يصح القول إن إيجاب الزكاة مطلقا هو المطلوب المحدد شرعا وأما تحديد الأصناف والمقادير فإن ذلك أمر متغير بحسب الظروف والبلاد والأحوال؟
الجواب
شرائع الإسلام الرئيسية وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج جرت فيها الشريعة على أسلوب واحد وهو أن تفرض حدا أدنى لا بد منه كالصلوات الخمس والمقادير المفروضة من الزكاة وصوم رمضان وحجة الإسلام بها يقوم الشخص بأركان الإسلام ويتم له دينه وتركت له الشريعة فيما بعد ذلك أن يتزود من التطوعات غير الواجبة من نوافل الصلاة والصوم والحج والصدقات وبها يتفاوت المسلمون في درجات البر والإحسان والزكاة من هذا الباب فرضتها الشريعة عبادة من المؤمن لربه وفيها مصلحة كفاية حاجة المصارف الثمانية المنصوصة في القرآن غير أنه إذا لم تكف الموارد المحددة للزكاة شرعا لكفاية الحاجات المذكورة ولم تقم بها التبرعات الاختيارية ولم يكن لدى الدولة سعة لتغطيتها جاز لولي الأمر أن يفرض على أهل اليسار ما يراه كافيا وبالطرق التي يراها محققة للمصالح المرجوة مع توخي العدالة ولا يسمى المفروض في مثل هذه الحالة زكاة ولا داعي للتأكيد على تسميته زكاة بهذا نحافظ على أصول ديننا فلا نبدل فيها ولا نغير ونقوم بمصالح دنيانا على أكمل وجه وأفضله(1/1231)
فتوى رقم (56)
السؤال
ما هو الحكم الشرعي في استلام زكاة التجار الذين اختلطت معاملتهم التجارية بشيء من الربا والمعاملات المحرمة وهل يجوز أن تقوم لجنة الزكاة المذكورة بدور الوسيط في إيصال المبالغ إلى مستحقيها وعما إذا كانت شبهة الحرام قد لحقت هذه المبالغ التي يخرجها التاجر من هؤلاء كزكاة عن مجمل أموالهم التي يشوبها الحرام؟
الجواب
لا مانع(1/1232)
فتوى رقم (57)
السؤال
هل يجوز أن نقرض من أموال الزكاة لأجل الزواج مثلا أو نقرض شخصا يريد أن يتخلص من الربا من ناحية شراء سيارة ونحو ذلك علما بأن طريقة توزيع المال عندنا لاثني عشر شهرا فمثلا إذا صرفت رواتب شهر محرم يبقى الرصيد لأحد عشر شهرا فهل يقرض في مثل هذه الحالة للمحتاجين أم لا؟
الجواب
بعد نظر اللجنة في هذا السؤال قررت الجواب التالي: ترى لجنة الفتوى أن هذا الإقراض جائز بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مضمون السداد بكفالة الأخيار(1/1233)
فتوى رقم (58)
السؤال
يتقدم إلينا بعض الآباء لطلب مساعدات لأبنائهم لمصاريف دراسة الطب أو الهندسة والطيران في الخارج وحيث لا يتوفر في صندوق الصدقات أموال كافية لإغاثة هذه الحالات فهل يجوز شرعا دفع أموال الزكاة لمثل هذه الحالات؟ وكذلك شراء كتب إسلامية بها بلغات أجنبية لتوزيعها لمن يدخلون في الإسلام؟
الجواب
وقد رأت اللجنة في الجواب عن الشق الأول من السؤال الأول: أن الأمة كما هي في حاجة إلى علماء في الدين هي في حاجة إلى علماء في العلوم المختلفة لأن هذه العلوم يجب وجوبا كفائيا أن يكون في الأمة علماء متخصصون في كل ما تحتاج إليه فإن كان أهل هؤلاء الطلبة لا يستطيعون الإنفاق عليهم والأمة في حاجة إليهم فلا مانع من أن يعطوا من مال الزكاة ما يقوم بحاجتهم من غير إسراف ولا تقتير على أن يقدم الأهم على المهم وأما عن الشق الثاني من هذا السؤال فإن توزيع كتب مترجمة إلى اللغات الأجنبية تبين محاسن الإسلام وتدفع الشبهات عنه فإنه من قبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل الله وسبيل الله أحد مصارف الزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم(1/1234)
فتوى رقم (59)
السؤال
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة تأخيرا يسيرا لسبب عدم توفر السيولة وكم تقدر مدة هذا التأخير اليسير؟
الجواب
بعد التداول في المقصود من السؤال لوحظ أنه يحتمل أمرين ومن المفيد الإجابة عنه في الاحتمالين:
الاحتمال الأول للسؤال: أن يكون عدم السيولة بالنسبة للمزكي الأصلي الذي لديه أموال وجبت فيها الزكاة ولكنها كلها أعيان وليس فيها مال ناض (سائل) أو ديون تجب فيها الزكاة ورأت أنه إن كانت الأموال ديونا فلا يلزم زكاتها إلا عند قبضها وأما الأعيان (عروض التجارة من سلع وغيرها) فإنه يجوز إخراج الزكاة منها عينا كما يجوز إخراج القيمة (بالنقد) ويفضل إخراج العين - مع توفر السيولة ولتلافي تأخير إخراج الزكاة أن يخرج المزكي الزكاة من العين والتأخير اليسير جائز وحده أن يكون أياما بحيث لا يبلغ شهرا إلا إذا كان التأخير لمصلحة الزكاة بالبحث عن الأحوج أو لتنظيم الاستفادة منها في سد حاجة المستحقين بصورة منتظمة (بصرفها كمرتبات)
الاحتمال الثاني للسؤال: أن يكون عدم السيولة بالنسبة لبيت الزكاة وذلك في حال توفر زكوات نقدية تم إيداعها لمدة محددة ويترتب على السحب فقدان جزء من عائدها الاستثماري وقبل الجواب عن هذا لا بد من إبداء الرأي الشرعي في استثمار أموال الزكاة (الأمر الذي يؤدي لعدم توفر السيولة) وقد عرض مثل هذا السؤال على لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في جلستها رقم 5/83 بتاريخ 17/4/1403 هجرية الموافق 31/1/1983 م فأجابت عن سؤال استثمار أموال الزكاة كوديعة بقصد الاستفادة من عوائدها في 5/83 بتاريخ 17/4/1403 31/1/1983 وجوه الخير بما نصه: (ورأت اللجنة أن الأصل حفظ الأموال لتوزيعها على المستحقين هي وما يتكون له من نماء بصورة طبيعية عن طريق الدر والنسل - في الأنعام - وعن طريق ارتفاع الأسعار في أعيان الزكاة أما الاستثمار فلم نطلع على تصريح بما يسوغه شرعا لكن لا مانع - إن شاء الله تعالى - من تنمية أموال الزكاة بالصورة التي يؤمن فيها عدم نقصها وذلك إذا توفرت ضمانات بتحمل ما يطرأ من خسارة بحيث تظل المبالغ الأصلية كما هي ويضم إليها ما ينشأ من عائد لتوزيع الجميع على المستحق دون الإخلال بدواعي التوزيع الدوري والطارئ ويجب أن لا يترتب على هذا التصرف تأخير الصرف إلى المستحقين بمجرد وجودهم إذ لا يجوز تأخير صرفها إليهم بقصد التثمير بل يقتصر فيه على الحالات التي يحصل فيها التأخير لمراعاة المصلحة الراجحة لوجوه الصرف ومواعيده ولا عبرة بقصد الاستثمار وحده فإنها لا يصار إليه للسبب المبين) والهيئة تأخذ بهذا الجواب فإذا حصل استثمار من البيت لأموال الزكاة مع مراعاة الشروط المشار إليها فواضح أنه لا يجوز تأخير الصرف إلى جهة الاستحقاق القائمة فعلا بغرض الحفاظ على كثرة العائد ويمكن أن يصار لاختيار إيداعها في حساب توفير استثماري له قابلية الاسترداد الجزئي عند الحاجة(1/1235)
فتوى رقم (60)
السؤال
عرضت على لجنة الفتوى اللائحة الداخلية والنظام الأساسي للصندوق التعاوني للعاملين بوزارة التربية لدراستها والإفادة عن مدى وجوب إخراج الزكاة عن هذه الاشتراكات؟
الجواب
وبعد دراسة الموضوع رأت اللجنة أنه لا زكاة على أموال الصندوق(1/1236)
فتوى رقم (61)
السؤال
اشتريت محلا بسوق الكويت بقفلة مقدارها خمسة آلاف دينار بغرض أن أبيعه بعد ذلك وفعلا بعت هذا المحل بعد سنتين ب 12 ألف دينار فهل علي في قيمته زكاة؟ علما بأنه بموجب العقد بيني وبين المالك يحق لي بيع المحل
الجواب
وقد اختارت اللجنة ما يلي: إن قصد التجارة عند التعاقد على استئجار هذه العين يعطيها المعنى التجاري ولا سيما أن العرف قد جرى على الاتجار في كثير من النافع وعليه فإن هذا المال تجب فيه الزكاة وتقدر قيمة المنفعة على رأس الحول الأول ثم على رأس الحول الثاني ويجب إخراج الزكاة على هذا التقدير وهو 2,5 % من رأس المال والربح والله ولي التوفيق(1/1237)
فتوى رقم (62)
السؤال
هناك قرية في اليمن يجلب إليها الماء بالوسائل القديمة - بواسطة القرب ويود أهالي هذه القرية جلب المياه إلى قريتهم بالوسائل الحديثة فهل يجوز صرف أموال الزكاة في هذا المشروع؟ علما بأن الأهالي لا يستطيعون تغطية نفقات هذا المشروع؟
الجواب
رأت اللجنة أنه لا يجوز صرف أموال الزكاة على جلب المياه وإنما يجوز صرف التبرعات والأموال المشبوهة على هذا الوجه هذا وبالله التوفيق(1/1238)
فتوى رقم (63)
السؤال
ما هو الحكم الشرعي في بناء المدارس الإسلامية والإنفاق عليها من الزكاة؟
الجواب
نظرت اللجنة في ذلك في جلستها المنعقدة في 16/1/78 وقررت الجواب التالي (ترى لجنة الفتوى أن بناء المدارس الإسلامية والإنفاق عليها من الزكاة جائز إذا كان الغرض من إنشائها والإنفاق عليها خدمة الدعوة الإسلامية والله أعلم)(1/1239)
فتوى رقم (64)
السؤال
هل يجوز إخراج القيمة نقدا في زكاة الفطر وكيفية تقدير هذه القيمة؟
الجواب
تختار اللجنة جواز إخراج القيمة نقدا في زكاة الفطر لما فيها من التيسير على المزكي وعلى الفقير وأن تقدير هذه القيمة بنصف دينار ليس تقديرا ثابتا بل تختلف من عام لعام ومن بلد لبلد بحسب القوت الغالب والسعر الذي يستطيع الفقير أن يشتري به من ذلك القوت ما يحتاجه وتقدر بما يساوي قيمة صاع نبوي وهو يتسع لما مقداره 2,5 كيلو غرام من الأرز ونحوه والله أعلم(1/1240)
فتوى رقم (65)
السؤال
اشتريت عمارة سكنية من شخص ودفعت له جزءا من قيمة العمارة على أن أدفع له باقي الثمن عند التوثيق وقد تأخر التوثيق وبقي عندي للشخص باقي ثمن العمارة وقد حال عليه الحول فهل أخرج زكاة هذا المال الباقي لصاحب العمارة السابق مع العلم بأن العمارة الآن تعتبر في ملكي ولي حق التصرف فيها؟
الجواب
وقد رأت اللجنة أن من كان تحت يده هذا المال على الصفة الواردة في السؤال فلا يجب عليه أن يخرج زكاته لأنه خارج ملكه(1/1241)
فتوى رقم (66)
السؤال
لي أرض موهوبة أنشأت عليها حظيرة للدواجن وقد استكملت الدولة جزءا منها فهل على هذه الأرض زكاة؟
الجواب
رأت اللجنة أنه لا زكاة على الأرض المتبقية وإنما الزكاة على قيمة الأرض الممتلكة إن حال عليها الحول والله ولي التوفيق(1/1242)
فتوى رقم (67)
السؤال
يرد للجنة الزكاة من أيتام وأرامل طلبات صرف زكاة لهم وعند دراسة حالتهم الاجتماعية يتضح أن مورثهم قد ترك لهم مبلغا من المال يكفيهم لفترة من الزمن فلو افترضنا أن ما ترك لهم من مال يكفيهم لمدة عام أو أكثر فهل يجوز إعطائهم من الزكاة خلال المدة التي ينفقون فيها من المال الذي تركه مورثهم علما بأنه يدفعون إيجار سكن وليست لهم وسيلة انتقال؟
الجواب
رأت اللجنة أنه إذا لم يكن لهؤلاء الأرامل واليتامى موارد رزق جديدة وكان ما تركه مورثهم لهم لا يكفيهم عاما لحوائجهم من تعليم ومسكن وكساء وغذاء مناسب لمستواهم الاجتماعي فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم أما إن زادت المدخرات بالإنفاق عما يكفيهم سنة جاز دفع الزكاة لهم والأولى إعطاؤهم قدرا يعينهم على التكسب بأن يعطي لمن تحسن الخياطة ما تشتري به آلة خياطة مثلا إلى غير ذلك(1/1243)
فتوى رقم (68)
السؤال
أولا: هل يعتبر تسليم المكلف بزكاة الفطر إلى إحدى لجان الزكاة في الكويت قد أبرأ ذمته منها؟
ثانيا: هل هناك إثم على تلك اللجان لو تأخرت في تسليم هذه الزكاة إلى مستحقيها حتى ما بعد العيد؟
ثالثا: هل يجوز ضم زكاة الفطر إلى زكاة الأموال التي تحصل عليها اللجنة وتصرف على شكل رواتب شهرية؟
رابعا: يرجى إفادتنا عن البدل النقدي لزكاة الفطر هذا العام؟
الجواب
بعد عرض الموضوع على اللجنة رأت ما يلي:
أولا: إعطاء زكاة الفطر أو غيرها من الصدقات إلى إحدى لجان الزكاة يعتبر توكيلا بصرفها إلى مستحقيها فإن كانت هذه اللجان معتمدة من الدولة بأخذ الزكاة وصرفها إلى مستحقيها برأت ذمة المتصدق بمجرد الإعطاء
ثانيا وثالثا: أن ظاهر النص الذي يدل على إغناء الفقير عن ذلك السؤال في يوم الفطر يدل على وجوب إعطائها في هذا اليوم وتأثم لجان الزكاة إن تأخرت عن الصرف اللهم إلا إذا كان لضرورة أو ادخرت لإعطائها لمن هو أكثر احتياجا
رابعا: اختارت اللجنة أن السعر الذي ينبغي أن يبنى عليه هو الثمن المتداول للأرز المعتاد (العيش) باعتباره القوت الرئيسي في هذا البلد ويراعى أن يكون السعر بحيث يسهل على الفقير شراءه والقدر الذي يجب إخراجه عن كل فرد يساوي: 2,5 كيلو غرام(1/1244)
فتوى رقم (69)
السؤال
هل يشترط طلب الشهود من الشخص طالب الزكاة؟
الجواب
رأت اللجنة أن لا يتعين طلب الشهود على ذلك وليكن هذا من قبيل التحري على أن للتحري وسائل كثيرة يعرفها المختصون(1/1245)
فتوى رقم (70)
السؤال
تقوم لجنة الزكاة بتحصيل الزكاة في شعبان ورمضان من كل عام ثم تقوم بتوزيعها على المستحقين للزكاة على شكل رواتب شهرية وعلى شكل دفعات لمرة واحدة إلا أنه يدور الحول ويبقى بعض مال الزكاة لديها هل من الواجب الشرعي أن نخرج كل ما تم تحصيله قبل دخول السنة التالية؟
الجواب
رأت اللجنة أن الأصل أن تصرف زكاة كل عام في عامها ولكن إن تبقى شيء للطوارئ فلا بأس متى كان في ذلك المصلحة(1/1246)
فتوى رقم (71)
السؤال
امرأة تملك تسعة آلاف دينار قبل تسع سنوات وقد وكلت أحد الأشخاص ليقوم باستثمار هذا المبلغ فاشترى الوكيل أرضا بهذا المبلغ وجمد هذه الأرض إلى أن باعها هذه الأيام بخمسين ألف دينار مع العلم أن المرأة كانت تأخذ من ابنتها مبلغ 150 دينارا كل شهر لمدة تسع سنوات وتسأل المرأة عن كيفية إخراج الزكاة عن السنوات الماضية وعن المبلغ الموجود الآن؟
الجواب
رأت اللجنة أن على المرأة أولا خصم الدين الذي عليها للناس ثم بعد ذلك تخرج 2,5 % على المبلغ المتبقي مرة واحدة فقط وليس عليها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية حيث إنها زكاة عرض تجاري محتكر فلا تكون فيه إلا زكاة واحدة عند بيعه أخذا بمذهب الإمام مالك وتيسيرا على الناس(1/1247)
فتوى رقم (72)
السؤال
إنه يخصم منا نحن الفلسطينين شهريا مبالغ تصرف لمنظمة التحرير الفلسطينية فهل يصح أن تحسب هذه المبالغ من زكاة كل واحد منا؟
الجواب
رأت اللجنة أن ما يخصم من الفلسطينين لصالح منظمة التحرير ضريبة والضريبة لا تعتبر من الزكاة والزكاة عبادة تحتاج إلى نية هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(1/1248)
فتوى رقم (73)
السؤال
هل يجوز شراء سيارة لنقل الموتى من أموال الزكاة؟
الجواب
رأت اللجنة عدم جواز ذلك لعدم دخول هذا العمل تحت أي مصرف من مصارف الزكاة الثمانية(1/1249)
فتوى رقم (74)
السؤال
تقوم اللجنة قبل صرف أي مبلغ للزكاة بالدراسة الكاملة المدعمة بالمستندات وتجد أن مقدم طلب الزكاة فقير يحتاج إلى حقه في الزكاة إلا أنها تكتشف بعد مدة أن هذا الشخص لديه مال سواء أكان عند وقت البحث أم حصل عليه بعد ذلك إلا أنه لم يخطر اللجنة به هل للجنة حق الرجوع عليه برفع الدعوى عليه ومطالبته بما دفع له أم يترك أمره إلى الله؟
الجواب
رأت اللجنة أن على لجنة الزكاة أن تتحرى وتبذل كل وسعها لمعرفة من تدفع إليه الزكاة ولا سيما أن هذه اللجنة وكيلة عن أصحاب الأموال فإذا تبين بعد التحري أنها كانت مخطئة وأن الآخذ للزكاة لا يستحقها وأمكن تأديبه بأي نوع من التأديب القانوني فلتلجأ اللجنة إلى هذا السبيل من ذلك أنه إن أمكن استرداد ما أخذ وجب المصير إلى ذلك سدا للذريعة وقفلا لباب التحايل على أخذ أموال الفقراء والمساكين بغير حق(1/1250)
فتوى رقم (75)
السؤال
فقد تقدم إلى لجنة الزكاة السيد / رئيس جمعية أصدقاء المريض بغزة وأخبر أنه يوجد بغزة جمعية أصدقاء المريض غايتها معالجة المرضى الفقراء والصرف عليه وتوفير الراحة لهم وخاصة العجزة وكبار السن هل يجوز إعطاء هذه الجمعية من الزكاة المفروضة؟
الجواب
رأت اللجنة أنه يجوز الإنفاق على الجمعية المذكورة من مال الزكاة على أن لا يعالج في هذه المؤسسة أحد من غير المسلمين أو من أغنياء المسلمين إلا بأجر ليكون كل من يؤخذ من أموال الزكاة ينفق على الفقراء والمساكين والله ولي التوفيق(1/1251)
فتوى رقم (76)
السؤال
إننا مجموعة من أبناء الكويت قمنا بتشكيل لجنة لجمع التبرعات من أجل بناء مسجد ومركز إسلامي يحتوي على صالة للمحاضرات ومكتبة كبيرة في جنوب أسبانيا الأندلس سابقا وتسمى مدينة ملقا حاليا علما بأننا قد حصلنا على قطعة أرض بمساحة 2000م مجانا من تاجر أسباني ومعها ضمانات وتصريح من الحكومة الأسبانية ببناء المسجد وعلما بأنه لا يوجد هناك مصلون دائمون طوال العام ولكن نشاط هذا المركز والمسجد وحيويتهما ستكون أثناء فترة الصيف ووجود السواح المسلمين الكثيرين جدا هناك وسؤالنا هو: هل يجوز أن يدفع من أموال الزكاة لمثل هذا المشروع خاصة وأن القصد منه هو جمع شتات المسلمين الذين يتواجدون هناك على فترات متقطعة وهناك أمل في المستقبل إن شاء الله أن يتحول إلى مركز إسلامي عامر بالحيوية طوال أيام السنة؟
الجواب
رأت اللجنة جواز دفع أموال الزكاة لهذا المشروع ما دام القصد منه نشر الدعوة الإسلامية في بلاد الكفر(1/1252)
فتوى رقم (77)
السؤال
تتقدم بعض المشاريع للصرف منها للزكاة مثل بناء مسجد أو معهد لتدريس العلوم الإسلامية وقد تكون الفترة الزمنية المقررة للإنجاز أكثر من سنتين فهل يجوز لبيت الزكاة بصفته وكيلا عن المزكى أن يقوم باستثمار هذه الأموال في جوانب مأمونة بحيث يتم الإنفاق على المشروع في رأس المال والربح ينفق على مشاريع أخرى فما رأي العلماء في استثمار أموال الزكاة في هذه الحالة؟
الجواب
بين الله مصارف الزكاة في القرآن وليس ما ذكر في السؤال من مصارفها وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بموافقة الأكثرية منهم بأنه لا يجوز صرفها في المرافق العامة وإليكم برفقه صورة من مضمون القرار والواجب البدء بصرف الزكاة في مصارفها الشرعية كالفقراء والمساكين والغرماء والمجاهدين في سبيل الله ونحوهم ولا يجوز الإبقاء عليهما للاستثمار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم(1/1253)
فتوى رقم (78)
السؤال
قامت في بعض الدول الإسلامية مؤسسات ولجان لجمع وتوزيع الزكاة بحيث تقوم بتفقد الأسرة ودراسة حالتها وهي محتاجة إلى المال فأيهما أفضل وأقرب إلى السنة الدفع المباشر من المزكي للفقير أم الدفع لهذه المؤسسات والصناديق وأي الفريقين أحفظ للكرامة وأصون لماء الوجه وأعون على تنظيم التوزيع لئلا تنهال الزكوات الكثيرة على فقير معروف للناس دون غير المعروفين وخصوصا الذين يتعففون عن السؤال؟
الجواب
إذا توليت الإخراج بنفسك وتحريت وضعها في يد مستحقيها من أهلها حسب اجتهادك ففي ذلك اطمئنان لقلبك وإن عهدت بالإخراج إلى من تثق به في صرفها في مصارفها الشرعية فهذا جائز(1/1254)
فتوى رقم (79)
السؤال
هل تعطى الزكاة لمسلم مرتكب المعصية (كبيرة من الكبائر) بالرغم من الاستمرار في نصحه وتذكيره بهذا الأمر؟
الجواب
رأت اللجنة الأولى أن تعطى الزكاة للمسلم المستقيم ولا مانع أن تعطى الفاسق ما لم يستعن بها على فسقه(1/1255)
فتوى رقم (80)
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لبناء أو دعم مستشفى في بلد إسلامي؟
الجواب
بناء مستشفى لمعالجة الفقراء جائز من أموال الزكاة بشرط أن لا تعالج غير المسلمين أو من أغنياء المسلمين إلا بأجر لدخولها تحت بند الفقراء(1/1256)
فتوى رقم (81)
السؤال
هل يجوز استثمار بعض الأموال في بناء مصانع حرفية خارج الكويت يعود ريعها لتمويل المشاريع الإسلامية هناك؟
الجواب
يجوز الاستثمار في بناء مصانع يعود ريعها لتمويل مشاريع إسلامية إذا كانت تلك المشاريع إسلامية وإذا كانت تلك المشاريع من جهات صرف الزكاة بشرط أن تظل أعيان تلك المصانع من مال الزكاة الواجب صرفه بحيث إذا بيعت تلك المصانع يرد ثمنها إلى مصارف الزكاة دون غيرها من المصارف الخيرية(1/1257)
فتوى رقم (82)
السؤال
هل يجوز دعم لجان الزكاة في الكويت لمساعدتها في الإنفاق على الأسر المتكفلة بها؟
الجواب
رأت الهيئة أنه يجوز ويعتبر ذلك توكيلا من البيت لتلك اللجان في الصرف(1/1258)
فتوى رقم (83)
السؤال
هل يجوز في فريضة الزكاة تقديم النية على الأداء؟ وماذا لو تأخر أداؤها عن وقت الوجوب وماذا لو حدث العكس وعجل الأداء قبل وقت الوجوب؟
الجواب
الزكاة عبادة فيشترط لصحتها النية وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه قال الله تعالى
(سورة:98, آية:5)
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
واشترط مالك والشافعي النية عند الأداء وعند أبي حنيفة أن النية تجب عند الأداء أو عند عزل الواجب وجوز أحمد تقديمها على الأداء زمنا يسيرا ويجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن لما رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث قال
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته قال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا (ذهبا أو فضة) عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته
وروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته
رواه الحميدي وزاد قال يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام والحلال كما يجوز تعجيل الزكاة وأداءها قبل الحلول ولو لعامين فعن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول وسأل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين يجزيه قال يجزيه قال الشوكاني وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبه قال الهادي والقاسم قال المؤيد بالله: وهو أفضل وقال مالك وربيعة وسفيان الثوري وداود وأبو عبيد بن الحارث ومن أهل البيت الناصر: أنه لا يجزئ حتى يحول الحول واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع وإنما النزاع في الإجزاء قبله(1/1259)
فتوى رقم (84)
السؤال
لو مات شخص وعليه زكاة ولم يؤدها هل يجوز أداؤها من ماله؟
الجواب
ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور أن من مات وعليه زكاة فإنها تجب في ماله وتقدم على الغرماء - الدائنين - والوصية والورثة لقول الله تعالى في المواريث
(سورة:4, آية:12)
من بعد وصية يوصي بها أو دين
والزكاة دين قائم لله تعالى فعن ابن عباس رضي الله عنهما
أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال: لو كان على أمك دين أكنت قضيته عنها قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى
رواه الشيخان(1/1260)
فتوى رقم (85)
السؤال
هل يجوز لناظر الوقف أن يسلم ريع ذلك الوقف لبيت الزكاة ليقوم بتوزيعها أو من الأفضل أن يقوم ناظر الوقف بتوزيعها حسب وصية الواقف وإلى الجهات التي رآها مناسبة وما هي وجوه صرف أموال الوقف - الخيرات - مع تعريف موجز لكل وجه من الوجوه وشرط توفرها؟
الجواب
رأت اللجنة أنه يجوز لناظر الوقف توكيل بيت الزكاة بتوزيع ريع الوقف كلا أو جزءا حسب شروط الواقف بشرط الاطمئنان والاستيثاق والمتابعة واختارت اللجنة أن الأفضل قيام ناظر الوقف بذلك إذا توفرت لديه الوسائل لتنفيذ شروط الواقف وعليه استكمالها إن لم تكن متوفرة والله أعلم أما وجوه صرف أموال الوقف - الخيرات - فقد رأت اللجنة أنه إذا عين الواقف جهة خير خاصة قدمت على كل الجهات إلا إذا تعطلت الجهة أو زاد ريع الوقف فينفق على جهة أخرى قريبة مما حدده الوقف وإذا وقعت جائحة عامة فإنه ينفق على هذه الجائحة إلى أن تزول أما إذا أطلق في تحديد وجوه الخير فكل قربة خير وإن كان بعض القربات أولى من بعض وتفضيل بعضها على بعض يرجع إلى ملابسات وظروف تختلف من حال إلى حال ومن عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان ومن أمثلة الخيرات العامة مصارف الزكاة نفسها على أن يبدأ بأقارب الواقف المحتاجين إذا انطبقت عليهم الشروط المبينة في لائحة الزكاة والخيرات المعمول بها في بيت الزكاة ويضاف إلى مصارف الزكاة الوجوه المبينة لتوزيع الخيرات في المواد من مادة 12 إلى 16 في اللائحة المذكورة(1/1261)
فتوى رقم (86)
السؤال
أولا: وضعت مبلغا من المال في شركة إسلامية بغرض استثماره وجزء من هذا المبلغ المستثمر سوف يدفع في سداد قسط شقة اشتريتها في بلدي وسوف يحين ميعاد سداد القسط بعد فترة قصيرة هذه الشقة غالية الثمن نسبيا بمعنى أنها كان باستطاعتي أن أشتري شقة أرخص منها ولكن فضلت هذه الشقة غالية الثمن نظرا لموقعها وعدد غرفها وغير ذلك فهل يجب أن أدفع زكاة المال عن الجزء المخصص لقسط هذه الشقة مع العلم أنها قد مرت عليها سنة كاملة؟
ثانيا: أعطيت أخا مسلما مبلغا من المال نظرا لأزمة طارئة مرت به وذلك كسلفة يردها حين تتيسر الأمور والآن قد مرت سنة كاملة منذ حصل على المبلغ ولكني لم استرده بعد فهل يحق عليه زكاة المال؟
الجواب
أولا: ورأت اللجنة أنه يجب عليه إخراج الزكاة على ذلك المبلغ المخصص لأنه لم يلتزم بالدين قبل حولان الحول والله سبحانه وتعالى أعلم
ثانيا: ورأت اللجنة أنه إذا كان عدم استيفاء السلفة لإعسار المدين فإنه لا زكاة على الدائن عن تلك السلفة إلا بعد قبضها فيزكيها عن سنة واحدة ولو بقيت عند المدين عدة سنوات والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(1/1262)
فتوى رقم (87)
السؤال
أولا: موظف يوفر من مرتبه شهريا مبلغا متفاوتا من المال شهر يقل التوفير وشهر آخر يزيد ويكون أولهما قد مضى عليه الحول والبعض الآخر لم يمض عليه الحول ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر فكيف يزكيه؟
ثانيا: موظف آخر يتسلم راتبه شهريا ويودع في خزينة لديه كل ما استلمه ويصرف من هذه الخزينة يوميا أو أوقاتا متقاربة نفقة بيته ومتطلباته على مبالغ متفاوتة حسب الحاجة فكيف يكون حول ما يتوفر في الخزينة وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمض على جميعها الحول؟
الجواب
لما كان السؤال الأول والثاني بمعنى واحد وكان لهما نظائر رأت اللجنة أن تجيب جوابا شاملا تعميما للفائدة وهو من ملك نصابا من النقود ثم ملك تباعا نقودا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريا من مرتبه وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلا فإن كان حريصا على الاستقصاء في حقه حريصا على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه وإن أراد الراحة سلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما وجب عليه من الزكاة يقصد به التوسعة والإحسان شكرا لله على نعمه وكثرة عطائه وأملا فيه سبحانه أن يزيده من فضله
(سورة:14, آية:7)
لئن شكرتم لأزيدنكم
والله الموفق(1/1263)
فتوى رقم (88)
السؤال
تتلقى جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية في بعض الأحيان تبرعات من بنوك تتعامل بالربا فهل يجوز قبول مثل هذه التبرعات؟ وإلى أي جهة تصرف وهل يجوز مخاطبة مثل هذه البنوك لطلب التبرعات منها؟
الجواب
تداولت اللجنة في الشق الأول من السؤال وهو عن قبول التبرعات التي ترد من البنوك التي تتعامل بالربا واختارت اللجنة أنه يجوز للجميعة قبول مثل هذه التبرعات باعتبارها جهة مختصة بهذا ووضعها في مواضعها المناسبة وذلك لأن القواعد الشرعية تقضي أن كل مال نشأ من كسب غير مشروع فإن سبيله التصدق به أو إنفاقه في المصالح العامة تخلصا من الوزر على من هو في يده على أن لا يوضع هذا المال في بناء المساجد أو صيانتها ولا في طباعة المصاحف وقد أشار بعض الفقهاء كالإمام الغزالي إلى أن التحاشي عن أخذ مثل هذا المال ورعا لا ينافي إعطاء من تحل له الصدقة لاختلاف حاله عن المستغنى عنه فهو يشبه حال الضرورة التي يجوز فيها مما لا يجوز بدونها واتفقت اللجنة على أنه يجوز للجمعية رفض هذه الأموال كغيرها بقطع النظر عن المنشأ إذا اقترن تقديمها بشرط ينافي الشريعة أو يؤثر على سياسة الجمعية سواء كان الشرط صحيحا أو عرف بالقرائن وللجمعية ألا تتقيد بهذا الشرط كما وتقترح اللجنة أن يخصص لمثل هذه الأموال حساب خاص فينفصل عن غيره من الزكاة والخيرات باسم (المشبوهات) أو (موارد أخرى) للتقيد بقيود الصرف المشار إليها وأما الشق الثاني من السؤال (المتصل بحكم طلب هذه التبرعات من البنوك) فنظرا إلى أن أموال البنوك (حسب النظام العام لها والطرق المعروفة من أنشطتها) الأغلب فيها الربا والمعاملات المحرمة فقد اختارت اللجنة أنه لا يجوز طلب التبرعات منها ولكن إن كان البنك له معاملات أخرى بحيث لا يكون الغالب على تعامله الربا فحينئذ يجوز طلب التبرعات منه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(1/1264)
فتوى رقم (89)
السؤال
رجل رئيس عشيرة جمع من عشيرته مائتي ألف ريال عربي بصفة أنه يريد جمعية تعاونية للتجارة وضم معه في عشيرته فوق عشرة أعضاء في الجمعية واشتغل بالتجارة من هذا المبلغ ومكث هذا المبلغ عنده أربع سنين ولم يزك منه شيئا وأصر على عدم زكاته وقال هو مجموع من أناس كثيرين فمنهم من دفع خمسة آلاف ريال ومنهم من دفع ثلاثة آلاف ريال وهكذا دواليك حتى تكون هذا المبلغ فهل تسقط الزكاة عن هذا المال ومن المسئول عن هذا المبلغ في كل عام؟
الجواب
ذكر السائل أن رأس مال هذه الشركة التعاونية مائتا ألف ريال وأن هذا المبلغ مجموع من أناس كثيرين فمنهم من دفع خمسة الآف ريال ومنهم من دفع ثلاثة الآف ريال وهكذا دواليك وأن هذه الجمعية تحت إشراف رئيس العشيرة والأعضاء فوق العشرة الذي اختارهم وأن هذا المبلغ يشغل بالتجارة وأن زكاته لم تخرج من أربع سنوات فبناء على ذلك فمتى بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا ابتدأ حوله من بلوغه النصاب ونصاب الفضة مائتا درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا وما حصل من الربح فحوله حول أصله إذا بلغ نصابا فتجب الزكاة في الأصل وفي ربحه والمسئول عن إخراج الزكاة هو رئيس الجمعية وأعضاؤها لأنهم يمثلون جميع المشاركين فيها وينوبون عنهم في كل ما يتعلق بهذه الجمعية بمقتضى نظامها الذي يتمشى مع الشرع لكن إن كان من أموال هذه الجمعية عقار يؤجر وجبت الزكاة في الأجرة لا في قيمة المؤجر ويبدأ حول الأجرة من وقت استحقاقه وإن كان مما تشغله هذه الجمعية عروض تجارة فإنها تقوم عند تمام الحول وتخرج زكاتها من قيمتها وإن كان مما يدخل تحت اشتراك هذه الجمعية ممتلكات ثابتة كالشيش التي يباع منها البنزين أو مكائن كهرباء لإضاءة بلد ما أو معدات زراعية فإن هذه الممتلكات لا تجب الزكاة في قيمتها وإنما تجب في أجرتها إن كانت مؤجرة وفي غلتها إن كان تستغل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(1/1265)
فتوى رقم (90)
السؤال
جمع أحدهم مبلغا من النقود بكسب يمينه وإن أغلبها حال عليه الحول إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟
الجواب
ما حال عليه الحول من المال الذي جمعه وكان قد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة ولو تصرف به بعد ذلك بزواج ونحوه فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته يتعين عليه إخراجها أما ما لم يحل عليه الحول من ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(1/1266)
فتوى رقم (91)
السؤال
أولا: رجل عنده نقود يقترضها منه بعض أخوانه ومعارفه وأصدقائه وقد تعود إليه أو لا تعود ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟
ثانيا: كم النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الفلوس؟
ثالثا: هل يحق له أخذ ما يعطيه البنك من فوائد على أمواله المودعة عنده ويتصدق بها؟
الجواب
بعد عرض الموضوع على اللجنة رأت ما يلي:
أولا: من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يكمل بلوغ النصاب عنده فتجب فيه الزكاة ويزكيه إذا قبضه لما مضى عليه سواء كان ذلك سنة أو أكثر وإن زكاه قبل قبضه فحسن وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وإن مضى عليه أكثر من سنة وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول مالك وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال: وهو اختيار محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
ثانيا: يظهر أن مقصود السائل بالفلوس النقود وعليه فإن نصاب الذهب وزن عشرين مثقالا ونصاب الفضة وزن مائتي درهم والواجب في كل منهما ربع العشر
ثالثا: تقدم في جواب السؤال الثاني حكم فوائد الأموال المودعة لدى البنك من أنها ربا وأنه لا يجوز أخذها ولا اشتراطها عند الاستيداع كما أنه لا يجوز أخذها للتصدق بها لأنها مال خبيث وقد قال تعالى
(سورة:3, آية:92)
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
وحسن ممن قدمت له فامتنع عن أخذها لحرمتها أن يشعر ولي الأمر ليتولى أخذها من البنك لبيت المال عقوبة للبنك على تعامله بالربا ولئلا يجمع له بين العوض والمعوض فيكون ذلك عونا له على الإثم والعدوان أشبه حلوان الكاهن ومهر البغي(1/1267)
فتوى رقم (92)
السؤال
أولا: هل تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون؟
ثانيا: هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟
ثالثا: هل تجب الزكاة في الخضروات مثل البطاطس والبصل ونحوه؟
الجواب
أولا: تجب الزكاة في مال كل منهما إذا كان حرا مسلما تام الملك لما روى الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
من ولي مال يتيم فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة
لما روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة والقول بوجوب الزكاة في مال كل منهما هو قول علي وابن عمر وجابر وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهما ابن المنذر
ثانيا: لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا لانتفاء الملك فيها
ثالثا: تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر منه أما الخضروات فلا تجب فيها الزكاة مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الدارقطني وإسناده عن علي رضي الله عنه
ليس في الخضروات صدقة
وعن عائشة رضي الله عنها نحوه لما روى الأثرم أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم فكتب إليه عمر رضي الله عنه: ليس فيها عشر هي من العضاة(1/1268)
فتوى رقم (93)
السؤال
قد أحطنا علما بما جاء في الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 205 وتاريخ 15/8/92 حول جواز دفع الزكاة إلى جمعية البر بالرياض لتقوم بصرفها للمستحقين وقد وردتنا تساؤلات من بعض المواطنين مستوضحين عن دفع الزكاة إلى الجمعية مع قيامهم بدفع الزكاة عادة إلى الجهات المختصة في الحكومة فنود إيضاح المقصود؟
الجواب
الأموال المزكاة ضربان: ظاهرة كالحبوب والثمار والمواشي وباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة والسؤال إنما كان عن زكاة الأموال الباطنة التي خلى ولي الأمر بينها وبين من وجبت عليه ليتولى دفعها إلى مستحقيها بنفسه أو بوكيله ممن يثق به والذي يدل على هذا المقصود أمران الأمر الأول ما جاء في أصل السؤال من أن الداعي إلى تقديم السؤال في هذا الوقت مناسبة شهر رمضان فإنه الوقت الذي جرت عادة أكثر الناس بإخراج زكاة هذا النوع فيه غالبا دون زكاة الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام الأمر الثاني: أن السائل له شأنه في تحمل المسئولية وله بحكم مركزه معرفة النظم التي تسير عليها المملكة في جباية الزكاة وغيرها وله شأنه في المحافظة عليها فلا يكون سؤاله عن زكاة تبنت الحكومة جبايتها ورسمت الخطة المناسبة لجمعها ممن وجبت عليه وهذا النوع هو الذي أجابت عنه اللجنة فأجازت لصاحبه دفع زكاته لمن نصب نفسه في صرف الزكاة في مصارفها الشرعية ممن يوثق بهم نيابة عنه أما زكاة الأموال الظاهرة والأموال التي جعل ولي الأمر نظاما لجبايتها وتبنى ذلك بعمالة فليست مقصودة بالسؤال ولا مقصودة من الفتوى فإن السنة المتبعة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا أن ولي الأمر يبعث سعاته لجبايتها وتصرف في مصارفها الشرعية وما كان من حق السلطان فليس لأحد أن يدخل فيه إلا بإذنه وهذا أمر معلوم لا إشكال فيه مطلقا ومن تأمل السؤال وأمعن النظر في الجواب وأنه راعى أحوال السائل وما جرى عليه عمل هذه الدولة الإسلامية ولاحظ أوضاع الناس تبين له المقصود من السؤال والفتوى وأنهما بخصوص الزكاة التي خلى ولي الأمر بينها وبين أصحابها في أن يدفعوها إلى مستحقيها أما النظر إلى كلمة يجوز دفع زكاة المال إلى جمعية (البر) مجردة عما يحوط بها مما تقدم بيانه فهو منشأ فهم العموم في جواز دفع زكاة الأموال لجمعية البر والتوسع في الدعاة والتطبيق فذلك مما لا ينبغي فإنه يجب النظر إلى الجواب مع السؤال وإلى ظروف السائل والخلاصة أن الفتوى بجواز دفع الزكاة إلى هذه الجمعية ملحوظ فيها ما يلي:
أولا: أن لا تكون الزكاة من الأموال الظاهرة
ثانيا: أن لا تكون الزكاة مما طلبه ولي الأمر بل ممن خلى ولي الأمر بين صاحبها وبينها ليتولى دفعها إلى مستحقيها بنفسه أو بمن ينيبه
ثالثا: أن يصرفها المسئولون عن هذه الجمعية في مصارفها الشرعية ويكون في أقرب وقت ممكن وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم(1/1269)
فتوى رقم (94)
السؤال
إذا كان عند شخص أربع نياق وقبل قيام الحول بيوم واحد ولدت إحداها فهل يكمل النصاب بهذا الحول؟
الجواب
سبق أن ورد للجنة سؤال مشابه لهذا السؤال وأجابت عنه بما يلي إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور والعمل عليه وخالف في ذلك مالك فقال إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول (40) شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة لأن حول النتائج تبع لحول الأصول فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد وعليه فعلى القول المشهور والذي عليه العمل أنه لا زكاة على الأربع النياق وأن الحول يبدأ من تمامها خمسا(1/1270)
فتوى رقم (95)
السؤال
إذا كان لإنسان أخت شقيقه متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء؟
الجواب
نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلأخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وعلى زوجته ومن يعول ولأخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على ما يعولهم وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم(1/1271)
فتوى رقم (96)
السؤال
سبالة نخل تقع في المغترة وفيها ست أضاحي وهي مساقاة عليها للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة وللموصي الربع فهل تجب الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي أم لا علما بأن نصيب الموصي لا يفي بالموصى به فلا تستوعب الأضاحي التي أوصى بها الميت إلا سنة بعد سنة؟
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت فالزكاة لا تجب في نصيب الموصى لأنه وقف ومصرفه كله في بر وفعل خير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(1/1272)
فتوى رقم (97)
السؤال
لدينا جمعية تعاونية مشروط في نظامها أن يقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير وأن مصلحة الزكاة تطالب الجمعية بزكاة أرباحها ويسأل هل يجب عليها أن تدفع زكاة أرباحها والحال أنها تدفع من الأرباح عشرة في المائة في وجوه الخير وإذا كان يلزمها ذلك فهل يجب عليها زكاة ما مضى من الأعوام التي لم تدفع زكاتها؟
الجواب
هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوه الزكاة في أموالها وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها إذ إن في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع وصدقة التطوع لا تغنى عن الزكاة الواجبة لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة وإنما يدفع على سبيل الصدقة التطوع وعليه فإن الواجب يقتضي إخراج زكاة أموال هذة الجمعية وبذلها لولي الأمر حيث طلبها كما أن الزكاة واجبة في أموالها في السنوات التي لم تدفع زكاتها وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم(1/1273)
فتوى رقم (98)
السؤال
أولا: زكاة الحبوب فقد اختلفت المقادير من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تخرج على مكيال أهل الزمان المتعارف بينهم فإذا كان بمد الرسول صلى الله عليه وسلم فما قدره اليوم بالكيلو؟
ثانيا: زكاة العسل كم تساوي أن تكون زكاته اليوم بالكيلو أم بمد أهل إنتاجه وما هو حلها الصحيح؟
الجواب
أولا: الأصل في هذا الباب وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فيكون النصاب بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع ومقدار الصاع النبوي زنة ثمانين ريالا من الفرانسة وزنة الكيلو من الفرانسة ستة وثلاثون ريالا وخمسة ريالات تقريبا وبطريقة أخرى الصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث رطل فالصاع النبوي خمسة أرطال وثلث رطل بالرطل الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
وحيث ثبت الأصل وتقرر فإن الآلة التي يستعملها الناس على اختلاف بلدانهم للكيل والوزن تختلف ومرجعها كلها إلى هذا الأصل فتطبق عليه وبالله التوفيق
ثانيا: من قال بوجوب زكاة العسل كالحنابلة على ما هو المقدم عندهم وكذلك من وافقهم من أهل العلم فإن نصابه عندهم عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا قال في المقنع: وفي العسل سواء أخذ من مواد أو من ملكه فنصابه عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا وفي حاشية المقنع: وأحتج أحمد بقول عمر رضي الله عنه قيل لأحمد إنهم تطوعوا به قال لا بل أخذ منهم وقال أيضا وهو قول الزهري بقول عمر رضي الله عنه في كل عشرة أفراق فرق رواه الجوزجاني فلا زكاة في قليله بل يعتبر بالأفراق انتهى وعلى هذا فيكون نصابه ستمائة رطل عراقي على التقدير الذي سبق في جواب السؤال الأول وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم(1/1274)
فتوى رقم (99)
السؤال
هل تفرض الزكاة على من لا يتجر ولا يحرث كمسلم في دول أوروبا يتلقى أجرة عمله يوميا أو غيره؟
الجواب
إذا استلم المستأجر المسلم راتبه اليومي أو الشهري فلا تجب فيه الزكاة إلا بعد تمام الحول على ما يوفر منه وبلوغه نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم ومقدار الواجب فيه ربع العشر(1/1275)
فتوى رقم (100)
السؤال
لي أخ يملك أموالا كثيرة وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية وأراضي وكلها تثمر ونصحته بإخراج زكاة أصل ماله وثروته فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها ولا في أصلها إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل ولا يأثم الفاعل وما العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله ولا إدارته حتى يحول عليه الحول وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير؟
الجواب
المال الذي يملكه الإنسان أنواع فما كان منه نقودا وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وما كان أرضا زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد لا في نفس الأرض وما كان منه أرضا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في نفس الأرض أو العمارة وما كان منه أرضا أو عمائر أو عروضا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه إن حال عليه الحول وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابا وما كان منه من بهيمة الأنعام وجبت فيه الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم(1/1276)
المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي دبي 1399 هـ / 1979 م(1/1277)
فتوى رقم (1)
السؤال
ما رأي الفقه في أسلوب فتح الحساب الجاري حيث يفتح البنك حسابات جارية يودع بها المتعاملون مع المصرف المبالغ التي يريدون إيداعها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بموجب أوامر تحويل أو شيكات للتحصيل أو أوراق قبض ويمكنهم السحب منها كما يشاؤون وفي أي وقت يشاؤون في حدود المبالغ المودعة ولا يدفع المصرف أية أرباح عن المبالغ المودعة في تلك الحسابات كما لا يحمل المودعين أية مصاريف إدارية نظير حفظها وإدارتها أو أية نفقات فعليه تنفق مثل الدمغة والبريد وكشوف الحسابات.. إلخ؟
الفتوى: يوصي المؤتمر بإضافة النصوص الثلاثة الآتية إلى الطلب المقدم من المتعامل مع البنك لفتح الحساب الجاري:
- 1 - يأذن العميل للبنك في التصرف في الأرصدة المودعة بهذا الحساب والمختلطة بأموال البنك وأموال المتعاملين الآخرين مع التزام البنك دائما بالدفع عند الطلب ويكون هذا التصرف تحت مسئولية المصرف ولحسابه
- 2 - يجوز للبنك تحميل حساب المتعامل المصاريف الضرورية بما فيها أجرة البريد والبرق والتليفونات والدمغة وخلافه
- 3 - عدم استحقاق الحساب الجاري لأي نصيب في أرباح الاستثمار(1/1278)
فتوى رقم (2)
السؤال
يمسك البنك حسابات للتوفير (الودائع الادخارية) متعاملية تسجل فيها ما يودعون وما يسحبون وتقيد أيضا في الدفاتر الممنوحة لهم.. حق السحب ليس مطلقا كما هو الحال في الحسابات الجارية ولكن يتم بموجب أسس يضعها البنك وهي عادة جرى عليها العرف وتخضع لإشراف السلطات النقدية غير أن للمتعامل الحق متى شاء في أن يسحب كل الأموال المودعة وكان قد درج البنك على إعطاء حسابات التوفير نصيبها من الأرباح الفعلية وفقا لنسب مئوية يحددها مجلس الإدارة على ضوء صافي الأرباح المحققة والنسب التي تخصص لرأس المال والأموال الأخرى المستثمرة والمدة التي ظلت الأموال فيها مودعة فما رأيكم في هذا الأسلوب؟
الفتوى: رأي المؤتمر عدم إعطاء أرباح على أرصدة الحسابات المذكورة ومعاملتها معاملة الحسابات الجارية إلا في الحالة التي ينص فيها عند طلب فتح الحساب على أن المعاملة بين المودع والمصرف تأخذ حكم المضاربة(1/1279)
فتوى رقم (3)
السؤال
هناك نوعان من هذه الخطابات؟
النوع الأول: ودائع مع التفويض.. تكون هذه الحسابات لآجال مختلفة 3, 6, 9, 12 شهرا أو أكثر وقابلة للتمديد السحب فيها غير مسموح به إلا في نهاية الأجل وتستثمر المبالغ المودعة في هذه الحسابات على أساس المضاربة الشرعية درج البنك على إعطاء ودائع الاستثمار مع التفويض بإعطاء نصيبها من الأرباح الفعلية وفقا لنسب مئوية يحددها مجلس الإدارة على ضوء صافي الأرباح المتحققة بالتناسب مع رأس المال والأموال الأخرى المستثمرة وحسب مدة الوديعة
النوع الثاني: الودائع الاستثمارية بدون تفويض.. يختار المتعامل المشروع الذي يود أن يستثمر فيه الأموال التي أودعها وقد يحدد أجل الوديعة وقد لا يحدد.. درج البنك على مقاسمة المتعامل من عائد المشروع الذي اختاره فما رأي المؤتمر في هذين الأسلوبين؟
الفتوى: يرى المؤتمر ضرورة النص على بيان نصيب كل من المودع وأصحاب رأس المال والبنك المضارب وأن يكون النصيب نسبة شائعة في الربح لكي تصح المضاربة في الحالة الأولى وفيما يتعلق بموضوع الإحتياطي المجنب يتعين أن يكون استقطاعه من حقوق المساهين دون حصة أصحاب الودائع الاستثمارية(1/1280)
فتوى رقم (4)
السؤال
يسمح البنك لبعض المتعاملين بالحصول على قروض وذلك بتجاوز أرصدة المبالغ المودعة في حساباتهم الجارية بحيث يصبح حسابهم مكشوفا حسب التعبير المصرفي ويتم ذلك لمدة قصيرة مع تحديد حد أقصى بقيمة المبالغ المسحوبة ولا يتقاضى البنك عن ذلك أية مصاريف أو أرباح فما رأي الفقه في هذا الأسلوب؟
الفتوى: يرى المؤتمر أن هذا التعامل جائز شرعا ولا يوجد مأخذ عليه بل هو نوع من القرض الحسن الذي تستحسنه الشريعة الإسلامية لمن يحتاجون إليه(1/1281)
فتوى رقم (5)
السؤال
يقوم البنك ببيع وشراء العملات الأجنبية إما لحسابه الخاص أو لحساب متعامليه وفورا على أساس المعاملة الحاضرة فهل يصح ذلك؟
الفتوى: يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة لبيع وشراء العملات وذلك على الصورة المشروحة والموضحة في بيان أعمال البنك لأنها من قبيل المصارفة وتطبق أحكام الصرف المحدودة في فقه الشريعة الإسلامية(1/1282)
فتوى رقم (6)
السؤال
يشتري البنك سلعة معينة مؤجلة التسليم يدفع ثمنها فورا أو يبيع سلعة مؤجلة التسليم ويقبض ثمنها فورا فهل يصح ذلك؟
الفتوى: تناول المؤتمر موضوع السلم على ضوء ما اشترطه الفقهاء من شروط في هذا البيع بوصفه بيع آجل بعاجل أي بيع يحدد فيه الثمن ويدفع بالفعل مقدما وقت التعاقد ويؤجل تسليم المبيع إلى وقت معين كما يحدد أيضا مكان التسليم ونفقاته ومواصفات المبيع وغير ذلك من الشروط ويرى المؤتمر ضرورة اتباع قواعد بيع السلم بشروطه المقررة شرعا ومراعاة ذلك في كافة عقود السلم(1/1283)
فتوى رقم (7)
السؤال
يطلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها كما يحدد ثمنها ويدفعها إلى المصرف مضافا إليه أجر معين مقابل قيام المصرف بهذا العمل فما الرأي في هذا الأسلوب؟
الفتوى:
أ - يرى المؤتمر أن تسمى الوكالة بالشراء بأجر
ب - يرى المؤتمر أن هذا التصرف يعتبر توكيلا بالشراء وهو وكالة بأجر شرعا ويراعى أن يكون الأجر الذي يحصل عليه المصرف في حدود أجر المثل من غير زيادة أو نقصان ويقدر المصرف هذا الأجر بمراعاة خبرته وأمانته(1/1284)
فتوى رقم (8)
السؤال
يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها ويحدد مع المصرف الثمن الذي سيشتريها به المصرف وكذلك الثمن الذي سيشتريها به المتعامل من البنك بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما فما الرأي في هذا التعامل؟
الجواب
يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذات الشروط إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه تحتاج صيغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرعية فنية وقد يحتاج الإلزام القانوني بها في بعض الدول الإسلامية إلى إصدار قانون بذلك(1/1285)
فتوى رقم (9)
السؤال
في هذا الأسلوب يكون رأس المال مشاركة بين البنك والشريك بنسبة معينة يشترط أن تدار الشركة وفقا لأحكام اللائحة الأساسية للبنك ويتفق على كيفية الإدارة من الناحيتين الفنية والإدارية؟ .. تحدد العلائق بين البنك والشركة من حيث التمويل والإشراف ومسالك الاتصالات تبقى حصة كل طرف من الأطراف في المشروع ثابتة إلى حين انتهاء الشركة فما رأي المؤتمر في هذا الأسلوب؟
الفتوى: يرى المؤتمر أن هذه المشاركة تقرها الشريعة الإسلامية إذا ما كان نشاطها حلالا وما يرزق الله به من ربح يوزع بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهم وأن تكون الخسارة كذلك بنفس النسبة إذ الغنم بالغرم فإذا كان أحد الشركاء قائما بإدارة الشركة فتخصص له نسبة من صافي الربح يتفق عليها على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء حسب حصته في رأس المال(1/1286)
فتوى رقم (10)
السؤال
في هذا النوع من المشاركة يعطي البنك الحق لمتعامله في الحلول محله في الملكية سواء على دفعة واحدة أو دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية حيث يقوم العميل بشراء حصص البنك بعد مدة معينة فهل يصح ذلك؟
الفتوى: رأي المؤتمرون أن المشاركات المنتهية بالتمليك والتي يريد المصرف استثمار أمواله فيها أن تكون على إحدى الصور الآتية: -
الصورة الأولى: يتفق البنك مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس مال المشاركة وشرطها.. وقد رأى المؤتمر أن يكون بيع حصص البنك إلى المتعامل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل بحيث يكون له الحق في بيعها للبنك أو لغيره وكذلك الأمر بالنسبة للبنك بأن تكون له حرية حصصه للمتعامل شريكه أو لغيره
الصورة الثانية: يتفق البنك مع متعامله على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر لحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل -
الصورة الثالثة: يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة (عقارا مثلا) يحصل كل من الشريكين (البنك والشريك) على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار.. وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للبنك عددا معينا كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر(1/1287)
فتوى رقم (11)
السؤال
بناء على طلب المتعامل يصدر البنك بعد الاستصقاء والاستيثاق خطابات الضمان والكفالات المطلوبة من جهات رسمية أو غير رسمية يضمن بها أو يكفل المتعامل مقابل عمولة وتأمين يحدد وفقا لمركز العميل المالي ونوع العملية فما رأي الفقه في هذا الأسلوب؟
الفتوى: يرى المؤتمر أن خطاب الضمان يتضمن أمرين: وكالة وكفالة ولا يجوز أخذ أجر على الكفالة ويجوز أخذ أجر على الوكالة ويكون أجر الوكالة مراعي فيه حجم التكاليف التي يتحملها البنك في سبيل أدائه لما يقترن بإصدار خطاب الضمان عادة من أعمال يقوم بها البنك حسب العرف المصرفي وتشمل هذه الأعمال بوجه خاص تجميع المعلومات ودراسة المشروع الذي سيعطي بخصوصه خطاب الضمان كما يشمل ما يعهد به العميل إلى المصرف من خدمات مصرفية متعلقة بهذا المشروع مثل تحصيل المستحقات من أصحاب المشروع وتقدير ذلك الأجر متروك للمصرف بما ييسر على الناس شؤون معاملاتهم وفقا لما جرى عليه العرف التجاري(1/1288)
فتوى رقم (12)
السؤال
يتقدم المتعامل بطلب فتح اعتماد لاستيراد بضائع من الخارج على أن يسدد القيمة فورا خصما من حسابه مع العمولة المستحقة يتخذ البنك الإجراءات اللازمة مع البنك المراسل بالخارج ليسدد قيمة السلع إلى المصدر مقابل استلام مستندات الشحن وإخطار البنك يخصم البنك القيمة من حساب العميل دون أن يتقاضى فوائد ما بين الفترتين تاريخ السداد بواسطة المراسل وتاريخ الاستيراد من حساب العميل فهل يصح ذلك؟
الفتوى: يرى المؤتمر أن هذا لا غبار عليه من الناحية الشرعية ويراعى أن يكون أجر فتح الاعتمادات مراعى فيه التخفيف عن الناس ومراعى فيه أيضا ما هو متبع حسب العرف التجاري(1/1289)
فتوى رقم (14)
السؤال
يتقدم المتعامل بطلب فتح اعتماد لاستيراد بضائع من الخارج على أن يسدد القيمة فورا خصما من حسابه مع العمولة المستحقة يتخذ البنك الإجراءات اللازمة مع البنك المراسل بالخارج ليسدد قيمة السلع إلى المصدر مقابل استلام مستندات الشحن وإخطار البنك يخصم البنك القيمة من حساب العميل دون أن يتقاضى فوائد ما بين الفترتين تاريخ السداد بواسطة المراسل وتاريخ الاستراد من حساب العميل غير أن رصيد المتعامل في البنك لا يغطي القيمة كلها فيتحمل البنك جزاءا من القيمة ويكون شريكا في هذه الصفقة؟
التوصية: يرى المؤتمر أن يتم بيع البضاعة موضوع المشاركة لحساب الشريكين " المصرف ومتعامله " ويحصل كل منهما على نصيبه فيما يرزق الله من ربح بنسبة رأس المال كل منهما(1/1290)
فتوى رقم (13)
السؤال
يقدم المتعامل طلب للبنك يحدد نوع وكمية البضاعة المراد استيرادها من الخارج وقيمتها من واقع الفاتورة المبدئية مع وعد بشرائها فور وصولها بقيمتها مضافا إليها أرباح البنك يفتح خطاب اعتماد لاستيراد البضاعة برسم البنك على أساس تعهد المتعامل بالشراء من البنك متى وصلت إلى ميناء الوصول أو متى وصل ما يدل على استلام البنك المراسل في الخارج (وكيل البنك) لمستندات ملكية البضاعة فما هو تكييف ذلك؟
الفتوى: يرى المؤتمر أن المتعامل في هذه الحالة منفذ لوعده بشراء البضاعة بعد استلامها سواء في ميناء الشحن أو ميناء الوصول (حسب الاتفاق مع المصدر) على أساس بيع المرابحة بالشروط المقررة شرعا(1/1291)
فتوى رقم (14)
السؤال
بناء على طلب عملائه يصدر لهم البنك شيكات مسحوبة على مراسليه بالخارج كما يقوم بإجراء التحاويل البريدية والبرقية في أنحاء العالم كما يتلقى البنك التحاويل الخارجية لصالح متعامليه ويسددها لهم ويتلقى البنك مقابل ذلك عمولة ويسترد المصروفات الفعلية التي صرفها فما رأي المؤتمر في هذه المعاملات؟
الفتوى: يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة بإصدار الشيكات وإجراء التحاويل الخارجية من وإلى الخارج وذلك على الصورة المشروحة في بيان أعمال البنك باعتبار أن هذه المعاملة لا يوجد مانع شرعي فيها(1/1292)
فتوى رقم (15)
السؤال
يرسل البنك المستندات المقدمة من متعامليه إلى مراسليه بالخارج لتحصيلها وإضافة قيمتها لحسابه بالعملة الأجنبية ويقوم بدوره باستلام المستندات المرسلة من مراسليه بالخارج لتحصيلها وتحويل قيمتها لهم بعد خصم المصاريف التي تحملها وعمولته المتفق عليها فهل يجوز ذلك؟
التوصية: يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة بتحصيل المستندات من وإلى الخارج وذلك على الصورة المشروحة في بيان أعمال البنك باعتبار أن هذه المعاملات لا يوجد مانع شرعي فيها(1/1293)
المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الكويت 1403 هـ / 1983 م(1/1294)
فتوى رقم (1)
الفائدة هي عين الربا المحرم
التوصية: يؤكد المؤتمر أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو من الربا المحرم شرعا(1/1295)
فتوى رقم (2)
استثمار الأموال في بلاد المسلمين
التوصية: يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية ثم في خارجها وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثا وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ويعتبر الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكان تفادي ذلك عملا محرما شرعا(1/1296)
فتوى رقم (3)
وجوب الاتفاق على نسبة المضاربة بين البنك ورب المال
التوصية: يؤكد المؤتمر وجوب اتفاق المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية ابتداء مع أصحاب أموال الاستثمار على نسبة الربح لكل طرف ولا يجوز تأجيل هذا الاتفاق إلى ما بعد(1/1297)
فتوى رقم (4)
إذا زاد الربح عن حد معين
التوصية: يجوز الاتفاق بين المصارف الإسلامية والمستثمرين والعاملين في المال على اشتراط مبلغ معين يستحقه المصرف أو المستثمر أو العامل إذا زاد الربح عن حد معين فإن هذا الاشتراط لا يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح(1/1298)
فتوى رقم (5)
التبايع في الذهب والفضة بالتسليم الآجل
التوصية: لا يحل تبايع الذهب والفضة والنقود بعضها ببعض إلا بالتقابض الفوري ويكون التبايع في هذه الأصناف على أساس التسليم الآجل هو من الربا المحرم شرعا(1/1299)
فتوى رقم (6)
الوعد بالشراء
التوصية: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للأمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراه وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه(1/1300)
فتوى رقم (7)
العربون في عمليات المرابحة
الفتوى: يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول(1/1301)
فتوى رقم (8)
مخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار
التوصية: لتغطية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يجوز أن يقتطع المصرف الإسلامي سنويا نسبة معينة من صافي أرباح الاستثمار المتحققة من مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعينة وتبقى هذه المبالغ المقتطعة محفوظة في حساب مخصص لمواجهة أية خسائر تزيد عن مجموع أرباح الاستثمار في تلك السنة(1/1302)
المؤتمر الثالث للمصرف الإسلامي دبي 1406 / 1985(1/1303)
فتوى رقم (1)
نظرا للخدمات التي تؤديها المصارف الإسلامية من تيسير التجارة الدولية والمحلية وتسهيل استبدال العملات وجمع فائض الأموال من المسلمين واستثمارها على الوجه المشروع وتوجيهها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي لا غنى للمجتمع المسلم عنها ...
التوصية: نقرر أن إقامة المصارف الإسلامية - حيث يوجد تجمع للمسلمين فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم به أحد فالكل آثمون ويحرم التعامل مع البنوك الربوية في جميع المعاملات المحظورة شرعا ويتعين على المسلم التعامل مع المصارف الإسلامية توقيا من الوقوع في الحرام أو الأعانة عليه(1/1304)
فتوى رقم (2)
إدخار أموال الزكاة وتحزينها في المصارف الربوية
التوصية: لا يجوز شرعا إدخار أموال الزكاة وتخزينها في المصارف الربوية وإنما الواجب تخصيص صندوق مستقل للزكاة - جباية وإنفاقا ثم تودع أمواله في مصرف إسلامي توزع فور جبايتها على المستحقين دون تأجيل ولا تأخير وليس لجهة عامة أو خاصة استثمار أموال الزكاة أو تشغيلها إلا بتوكيل الفقراء المستحقين بعد تمليكهم إياها(1/1305)
المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية(1/1306)
فتوى رقم (1)
السؤال
عن جواز استعمال الرجال للمعادن المطلية بالذهب وجواز دخول المصرف بالتالي في معاملات على مثل هذه المعادن بطريقة المشاركة (ساعات مطلية بالذهب)
الجواب
لا خلاف في تحريم استعمال الرجال للذهب والفضة مع بعض استثناءات لا تشمل الساعات المطلية بالذهب محل السؤال أما بالنسبة للمعادن المموهه (المطلية) بالذهب والفضة فقد اختلف المجتهدون في حكم استعمال الرجال لها بين موسع ومضيق فهناك اتجاه بإباحتها واتجاه يرى حرمة استعمالها ورأى يفرق بين المموه بالذهب فقال بتحريم استعماله للرجال والمموه بالفضة فقال بجوازه والذي نراه جواز التعامل في المعادن المذهبة ومنها محل السؤال (الساعات المذهبة) للنساء والرجال أما النساء فلجواز استعمال الذهب لهن وأما الرجال فلأن الحكم للكثير الغالب والمموه ليس ذهبا لأن المعدن فيه هو الغالب قياسا على الثوب إذا كان غالبه غير حرير فإنه يحل(1/1307)
فتوى رقم (2)
السؤال
سؤال من السيد / رئيس القطاع المصرفي الإسلامي الدولي موجه للمستشار الشرعي للمصرف حول مدى جواز تمويل رأس المال العامل للشركات بطريق المشاركة؟
الجواب
يتضح من السؤال أن طبيعة المعاملة المطلوب بيان حكم الشرع فيها هي:
أولا: أنها مشاركة بين أعيان تنمي بالعمل فيها والانفاق عليها (رأس المال الثابت ورأس المال العامل)
ثانيا: أنها مشاركة محدودة المدة وهذه المدة قابلة للتجديد
ثالثا: الأعيان (المشروع) يعود في النهاية لأصحابه كاملا
رابعا: تحديد حصة أصحاب المشروع (رأس المال الثابت) وملحقاته وحصة المصرف (رأس المال) العامل يتم بطريقة النمر
خامسا: أن الأرباح والخسائر توزع بنسبة حصة أصحاب المشروع إلى حصة المصرف بعد استنزال نسبة يتم الاتفاق عليها نظير الإدارة لأصحاب المشروع
تخريج المعاملة: المشاركة على هذا النحو معاملة حادثة والطريق إلى معرفة حكمها هو إدخالها تحت أصل شرعي دلت عليه النصوص الشرعية أو قياسها على ما ورد فيه - بعينه - نص من المعاملات التي استنبط منها المجتهدون أحكامها بالتفصيل من تلك النصوص وهذه الأصول الشرعية التي يمكن إدخال المعاملة محل السؤال تحت أصل منها هي:
أولا: المزارعة حيث يتضح من هذه المعاملة أنها:
(أ) مشاركة بين أصل ثابت صالح للإنتاج (أرض خيبر) وبين رأس مال عامل (هو الأموال لعمارة هذه الأرض واستثمارها) وأن الأصل الثابت يعود إلى أصحابه بعد انتهاء المشاركة
(ب) أن توزيع الأرباح بين أصحاب الأرض وأصحاب الأموال المستخدمة في العملية الإنتاجية قد تم بالاتفاق بالنصف وليس بنسبة حصة كل منهما في المشاركة
ثانيا: المساقاة حيث يظهر أن المشاركة فيها بين أصل ثابت (هو النخيل) ورأس مال عامل هو المؤنة أي النفقة اللازمة للانتاج وأن عائد العملية الإنتاجية قد قسم بين أصحاب النخل وأصحاب رأس المال العامل بمقتضى الاتفاق دونما تقييم لقيمة النخل أو بناء على حصة كل من طرفي المشاركة
ثالثا: الشركة حيث تصح بالعقد بأن تكون حصة أحد الشريكين فيها عين منتجة وحصة الآخر دراهم على أن تقدر حصة صاحب العين المنتجة ويوزع الربح بينهما بنسبة حصة كل منهما في الشركة وكذلك الخسارة
رابعا: مشاركات خاصة مثل أنه يدفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما أو كيفما شرطا أو إعطاء الفرس لآخر مقابل النصف من الغنيمة وعامل عمر الناس على إن جاءوا بالبذر فلهم كذا (من انتاج الأرض) وإن جاء بالبذر من عنده فله الشطر.. إلخ فهذه كلها وغيرها من عقود المشاركة استنبط الفقهاء حكمها بالقياس على المزارعة والمساقاة حيث يظهر فيها أن هناك رأس مال منتج وأن إنتاجه يحتاج إلى نفقة وأن عائد استثمار أدوات الإنتاج مع رأس المال المشارك في عملية الإنتاج يوزع بينهما حسب الاتفاق ولا يشترط تحديد قيمة حصة كل من الطرفين وإن كان أخذها في الاعتبار - من الناحية الاقتصادية - أمر طبيعي(1/1308)
فتوى رقم (3)
السؤال
ما الحكم الشرعي عن تعويض المصرف عما أصابه من ضرر ناتج عن التأخير في السداد؟
الجواب
إذا تأخر المدين عن الوفاء بالدين عند حلول الأجل جاز للدائن أن يطالبة بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا التأخير إلا إذا ثبت المدين أن التأخير حدث بقوة قاهرة أي بسبب لا يد له فيه فعندئذ لا يستحق الدائن تعويضا عن التأخير وأساس هذا الحكم هو الضمان بالتسبب وشرطه التعدي ولا شك أن تأخير الوفاء بالدين دون عذر شرعي مقبول يعد تعديا لأنه معصية لقوله
مطل الغني ظلم
يحل عرضه وعقوبته تنص المادة 1430 من مجلة الأحكام الشرعية على أن (من تسبب في تلف مال الغير ضمنه) وتنص المادة 1431 على (أنه يشترط في الضمان بالتسبب التعدي في الفعل الذي تسبب عنه) التلف ويقصد بالتعدي التفريط بأن يكون الفعل مخالفا للشريعة ومطل الغني: ظلم كما تقدم وانظر الحطاب (3: 224) فقد حكى عن المالكية الضمان على من امتنع عن الشهادة على الدين حتى ضاع أو أخفى وثيقة الدين حتى ضاع بل وعلى من قتل الشاهد على حق حتى ضاع وغير ذلك من أمثلة الضمان بالتسبب ويمكن تعويض الدائن تخريجا على قواعد الغصب وذلك أن عدم الوفاء بالدين عند حلول الأجل وإمساكه عن الدائن دون عذر شرعي يجعل المدين في حكم الغاصب للدين لأن إبقاوه بعد حلول الأجل يعد تعدي والغصب هو التعدي على حقوق الغير وإذا كان المدين تاجرا أي ممن يقوم باستثمار الدين نفسه أو بإعطائه للغير مضاربة وأخر الدين عن موعد استحقاقه فإن جميع أرباح الدين تكون للدائن ويمكن تقدير هذه الأرباح إما بإقراره بمتوسط أرباحه وإما بواسطة لجنة تحكيم أو بواسطة القضاء كما يمكن عند إبرام الاتفاق معه في مضاربة أو مرابحة مثلا أن يتفق على نسبة الربح من واقع دراسة الجدوى التي قدمها العميل(1/1309)
فتوى رقم (4)
السؤال
ما الأساليب الشرعية التي يمكن تطبيقها على المتعاملين مع المصرف من المتخلفين عن سداد أقساط المرابحة في مواعيدها المقررة؟
الجواب
فردا على سؤالكم عن الموضوع عاليه والذي يتلخص في أن المتعاملين مع المصرف بطريق المرابحة يتخلفون عن سداد ديونهم عند حلول أجلها وأن ذلك قد يكون مقصودا للأسباب التي أشرتم إليها وليس نتيجة ظروف قاهرة منعتهم من هذا الوفاء وأنكم تطلبون منا الرأي في الأساليب الشرعية التي تكفل المحافظة على حقوق المصرف نفيدكم بالآتي: -
أولا: إلحاقا لمناقشتنا السابقة فإنه يستحسن تبني سياسة من شأنها تقليل حجم التعامل بطريق المرابحة تمهيدا للتخلي عنها بصفة نهائية في الوقت المناسب
ثانيا: يمكن بدلا من شراء البضاعة وبيعها مرابحة بثمن مؤجل مما قد يترتب عليه ما ذكرتم من المخاطر أن تبقى البضاعة مملوكة للمصرف وفي مخازنه وأن يمنح المتعامل تفويضا غير قابل للإلغاء مدة معينة بالبيع بسعر محدد يتضمن هامش الربح المناسب الذي يقدره المصرف في ضوء ظروف السوق على أن يكون ما زاد على هذا العرض حق الوكيل بالبيع كعمولة أو أجرة والوكالة بالأجر مقررة شرعا وكون الأجر نسبة معينة من ثمن البيع أو الربح أو ما زاد على الثمن الذي يحدده الموكل مما أقره طائفة من فقهاء الصحابة والتابعين كما جاء في فتح الباري وعمدة القارئ شرحي صحيح البخاري وغير ذلك من كتب الفقه المقارن ولهذه الطريقة مميزات كثيرة منها: -
(أ) أنها ليست تمويلا إذ الشراء يتم للمصرف وتباع البضاعة لحسابه بواسطة الوكيل مما يمكن معه تلافي القيود التي يفرضها البنك المركزي كالضمانات على منح الائتمان والتحديد الوارد على مقدار ما يمنح للمتعامل الواحد
(ب) أن هذه الطريقة تضمن حقوق المصرف إذ أن الإفراج عن البضاعة لا يكون إلا بعد دفع ثمنها أو التأكد من ملاءة العميل وأمانته
(ج) إذا تمت التوعية والشرح المناسب لهذه الطريقة كثيرا من العملاء يفضلها إذ أنها تحقق له هامش الربح المطلوب وتعفيه من مخاطر السوق وإذا قيل بأن هذا نفسه يضر بمصالح البنك لأنه ينقل إليه هذه المخاطر قلنا إن هذا بعينه موجود في المضاربة وعلى كل حال فيمكن البدء باستخدام هذه الطريقة كبديل للمرابحة في بعض الحالات وبالنسبة لبعض العملاء كما أنه يمكن أن تؤخذ ضمانات من المفوض بالبيع في هذه الحالة لما قد يتخذ في ذمته من مبالغ قد يغتصبها وإليك ما جاء في البخاري بما يشرح هذه الطريقة جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري: 357 قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم
المسلمون عند شروطهم
وجاء في الشرح: وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجر يجري مجرى المقارض وبذلك أجاب أحمد وإسحاق وما قاله ابن سيرين أشبه بصورة المقارض من السمسار
ثالثا: يمكن في بعض السلع أن تباع مرابحة بشرط أن تكون رهنا في ثمنها أو مع شرط أنه عند عدم دفع الأقساط يفسخ البيع من تلقاء نفسه وتعود السلعة إلى المصرف
رابعا: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعل شرط التعويض مؤثرا وقد بينا في مذكرة سابقة مشروعية التعويض وأساسه الفقهي وعناصر التعويض وطريقة اقتضائه(1/1310)
فتوى رقم (5)
السؤال
هل يجوز شرعا منح المتعاملين مع المصرف بعض الجوائز في حالة قيامهم بسداد أقساط المرابحة قبل أجل الوفاء بما لا يؤثر على ربح المصرف من العملية ككل؟
الجواب
أولا: أن جائزة السداد المعجل هذه هي عبارة عن التنازل عن جزء من الدين في مقابل الوفاء به قبل حلول أجله وهي المعروفة في كتب الفقه الإسلامي بقاعدة ضع وتعجل أي ضع جزءا من الدين وتعجل الوفاء به قبل أجله
ثانيا: أنه لا خلاف بين المجتهدين في جواز الوفاء بالدين قبل حلول أجله برضا الدائن والمدين وفي جواز تنازل الدائن عن جزء من الدين لمن قام بسداد الدين قبل حلول أجله دون شرط لأن ذلك ليس ربا ولا يتضمن شبهة الربا جاء في مجلة الأحكام الشرعية مادة 753 ويجوز أن يقضي المقترض خيرا مما أخذ أو دونه برضاهما ولو بزيادة أو نقص في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة
ثالثا: أما الاتفاق بين الدائن والمدين بدين مؤجل على أن يقوم المدين بسداد الدين قبل أجله على أن يسقط الدائن جرءا من هذا الدين وهو المعبر عنه بضع وتعجل والمسمى بجائزة السداد المعجل وفي خطابكم فهو من المسائل التي اختلف فيها المجتهدون جاء في بداية المجتهد لابن رشد: 105 الثاني ضع وتعجل وأجازه ابن عباس من الصحابة ونفر من فقهاء الأمصار ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الأمصار واختلف قول الشافعي في ذلك وأجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابله ثمنا وعمدة من أجاز ما روى عن ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله: إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا
فبسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث وجاء في المغني لابن قدامة: 39 إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم الشافعي ومالك والثوري وهيثم وابن عليه وإسحاق وأبو حنيفة وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاهما قد أذن بحرب من الله ورسوله وروى عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا وروى عن النخعي وأبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا وقال الخرقي: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك والذي أراه هو:
أولا: أنه لا مانع في أن يقوم قطاع الاستثمار في إجراء خصم معين لمن يقوم بالسداد قبل حلول الدين دون اتفاق مسبق من العميل
ثانيا: أنه لا مانع من أن يقوم القطاع باقتراح سياسة عامة تطبق في كل حالات السداد المبكر دون اتفاق مع العملاء على ذلك ولا مانع أن يعلم العملاء بهذه السياسة مسبقا دون أن يكونوا طرفا في وضعها أو يطلب منهم الموافقة عليها
ثالثا: على أنه في الحالات الخاصة التي تقتضي المصلحة فيها حصول المصرف على ديونه قبل موعدها من بعض العملاء الذين يرفضون ذلك دون خصم معقول يجوز الاتفاق فيها مع العميل على هذه الجائزة بصفة فردية وذلك عملا برأي ابن عباس والنخعي وأبي ثور وإن كان الجمهور على خلاف هذا الرأي لأن القضية محل اجتهاد لأنها تدور على تعارض نص الحديث وقياس الشبهة كما تقدم
رابعا: آمل أن يعرض الترتيب الذي يضعه القطاع على قبل البدء في تنفيذه(1/1311)
فتوى رقم (6)
السؤال
يقوم المصرف بشراء بضاعة معينة ثم يبيعها مرابحة من أحد العملاء ويرغب في شرائها من هذا العميل مرة ثانية لبيعها مرابحة لعميل آخر ويطالب سرعة معرفة حكم الشريعة الإسلامية في هذه المعاملة؟
الجواب
أفيدكم بأنه لا مانع شرعا من ذلك طالما توافرت الشروط الشرعية لبيع المرابحة في الحالين وقد بينا هذه الشروط في مناسبات سابقة ولم تدخل المعاملة تحت بيوع العينة بأن يبيع العميل الأول بثمن مؤجل ثم يشتري البضاعة منه بثمن حال أقل من الثمن الأول ولا خلاف بين العلماء في حرمة بيع العينة ديانة إذا قصد به الربا وإنما وقع الخلاف بينهم في صحة العقد قضاء فيرى الجمهور بطلان العقد لأنه ذريعة إلى الربا المحرم والعبرة في العقود بالنيات والمقاصد إذا قامت قرينة على النية المحرمة والقصد غير المشروع والبيع على هذا النحو قرينة في نظر هؤلاء العلماء ويرى الإمام الشافعي وبعض الفقهاء أن العقد الصحيح قضاء ويترك أمر الباعث غير المشروع والقصد المحرم للحساب في الآخرة والقرائن لا تكفي عندهم في الحكم بإبطال العقد(1/1312)
حلقات رمضان الفقهية(1/1313)
(الحلقة الأولى) فتوى رقم (1)
السؤال
هل يجوز تحميل مصروفات إنشاء وتسويق الصناديق الاستثمارية؟
الجواب
يجوز أن تحمل مصروفات إنشاء وتسويق الصناديق والأوعية الاستثمارية على مال المضاربة إذا تضمنتها نشرة الإصدار وكانت مصاريف فعلية محددة بملبغ معين أو بحد أقصى يذكر في النشرة فإذا لم تتضمنها نشرة الإصدار كانت هذه المصروفات على المضارب(1/1314)
فتوى رقم (2)
السؤال
هل يجوز تحميل المصروفات في عقد المضاربة؟
الجواب
أولا: المصروفات التي تلزم المضارب في مقابل حصته من الربح هي المصروفات التي تلزم لوضع الخطط ورسم السياسات واختيار مجالات الاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعها وتشمل مصروفات إدارات الاستثمار والأجهزة التي تعتمد قراراتها وإدارة المتابعة وإدارة المحاسبة على أنه إذا اقتضت طبيعة المضاربة الاستعانة بخبرات في المجالات السابقة التي تلزم المضارب والتي لم تكن متاحة في هيكله الوظيفي وقت الدخول في المضاربة فإن تكلفة هذه الخبرات تكون من مال المضاربة
ثانيا: أما بقية المصروفات اللازمة لتنفيذ العمليات فتحسب على مال المضاربة وبالنسبة للبنوك أو الشركات الاستثمارية التي تقوم بنشاط آخر بجانب عملها مضاربا فيجب أن يراعى أن المضاربة لا تتحمل إلا نسبة من المصاريف الكلية تتناسب مع ما قامت به في سبيل تنفيذ عمليات المضاربة(1/1315)
فتوى رقم (3)
السؤال
هل يجوز تفاوت حصة المضارب في الأرباح باختلاف المدة؟
الجواب
يجوز للمضارب أن يعلن عن مضاربة ويشترط أن من يدخل فيها لمدة معينة (سنة مثلا) يستحق نسبة معينة من الربح وأن من يدخل معه لمدة أطول (خمس سنوات مثلا) يستحق نسبة أكبر من الربح وفي حالة رغبة رب المال في استرداد ماله قبل المدة المتفق عليها فإنه يستحق الربح على أساس المدة الأقصر(1/1316)
فتوى رقم (4)
السؤال
هل يجوز التفاوت في تحديد نسب الأرباح حسب كونها أرباحا رأسمالية أو دخلا تشغيليا؟
الجواب
إذا كان موضوع المضاربة أصولا تدر دخلا جاز الاتفاق على توزيع هذا الدخل بين المضارب ورب المال بنسبة معينة تحت الحساب وعلى توزيع ما ينتج من ربح عند بيعها بنسبة أخرى وإذا بيع الأصل بأقل من ثمن شرائه فإن هذا النقصان يجبر من الدخل التشغيلي(1/1317)
فتوى رقم (5)
السؤال
هل يجوز الخروج من الصناديق الاستثمارية؟
الجواب
يجوز شرعا خروج صاحب حصة في صندوق استثماري بالقيمة التي يعرضها الصندوق ويقبلها الخارج بصرف النظر عن الطريقة المحاسبية التي يصل إليها الصندوق في تقييم هذه الحصة(1/1318)
فتوى رقم (6)
السؤال
هل يجوز تمويل رأس المال العامل؟
الجواب
يجوز تمويل رأس المال العامل بالطرق التالية:
أولا: دخول الشركة طالبة التمويل بأصولها الثابتة والمتداولة كحصة لها في المشاركة وتكون حصة البنك الممول هي المبلغ الذي يتحدد بسقف معين ويكون السحب في حدوده ويوضع تحت تصرف الشركة طالبة التمويل ويكون طالب التمويل مضاربا وشريكا بقيمة أصوله ويقسم الربح أو الخسارة على الطرفين بنسبة نصيب كل في المشاركة ثم يأخذ المضارب (الشركة) النسبة المتفق عليها من ربح البنك على أن تحدد قيمة الأصول عند بدء الدخول في عقد المضاربة ويكون البنك شريكا بنسبة حصته في جميع أصول الشركة الثابتة والمتداولة وتجرى الأحكام تبعا لذلك
ثانيا: دخول الشركة طالبة التمويل في المشاركة بأصولها المتداولة بعد تقييمها وتكون حصة البنك الممول على النحو السابق ولا تدخل الأصول الثابتة في المشاركة بل تؤجر للمضاربة وتكون الأجرة مصروفات على المضاربة وتجرى الأحكام تبعا لذلك وبذلك لا يكون البنك الممول شريكا في الأصول الثابتة ويقسم الربح أو الخسارة على الطرفين بنسبة نصيب كل في المشاركة ثم يأخذ المضارب (الشركة) النسبة المتفق عليها من ربح البنك
ثالثا: نفس الصورة السابقة مع عدم احتساب أجرة الأصول الثابتة للشركة طالبة التمويل بل تتبرع بها الشركة وتترتب تبعا لذلك أحكام المضاربة والصيغ الثلاث مضاربة أذن فيها رب المال للمضارب بخلط مال المضاربة بماله(1/1319)
فتوى رقم (7)
السؤال
هل يجوز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا وذلك بقصد العمل على أسلمة معاملاتها؟
الجواب
يجوز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا بقصد العمل على توجيه أنشطتها نحو التعامل الإسلامي الصحيح وذلك إذا غلب على ظن المشتري قدرته على ذلك وعلى هؤلاء الأفراد وتلك المؤسسات اتخاذ الخطوات اللازمة وبذل الجهد المطلوب لتحقيق تلك الغاية ويجب عليهم الخروج من الشركة بمجرد أن يتبين لهم - أو يغلب على ظنهم - عدم قدرتهم على التغيير وإخراج ما يظنون أنه وصل إليهم عن طريق الربا وصرفه في أوجه البر(1/1320)
فتوى رقم (8)
السؤال
هل يجوز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا وذلك بقصد توظيف فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة؟
الجواب
اختلفت آراء العلماء المشاركين في هذه المسألة على النحو التالي:
أولا: يؤيد الدكتور حسين حامد حسان والدكتور يوسف القرضاوي ما ذهب إليه أغلبية العلماء المشاركين بندوة البركة السادسة بالجزائز بجواز قيام المؤسسات المالية الإسلامية بشراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا وذلك بقصد توظيف فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة وذلك لحاجتها الشديدة للقيام بهذا النشاط حتى تستمر في أداء رسالتها الهادفة إلى تخليص المسلمين من المعاملات غير الشرعية
ثانيا: يرى الشيخ محمد تقي عثماني والدكتور عبد الستار أبو غدة أن ذلك جائز بشرط احتساب النسبة العائدة للبنك من التعامل بالفائدة واستبعادها من أرباح البنك وذلك بصرفها في أوجه الخير
ثالثا: يرى الشيخ الصديق الضرير أن شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالربا من أجل استثمار فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة أمر غير جائز شرعا(1/1321)
(الحلقة الثانية) فتوى رقم (1)
السؤال
هل يجوز تأجير العقارات لإقامة أسواق أو مطاعم أو فنادق أو منشآت سياحية تشتمل على المنتجات أو الخدمات المحرمة؟
الجواب
أولا: إذا كان تأجير العقار لغرض محض للحرام كاستخدامه كنيسة أو خمارة أو ملهى ليليا فإن عقد الإجارة محرم وهو فاسد شرعا لأن المنفعة فيه (محل العقد) محرمة
ثانيا: لا يجوز تأجير العقار لبيع سلع أو منتجات غالبها محرم لأن للغالب حكم الكل
ثالثا: يجوز تأجير العقار لمن يبيع فيه سلعا غالبها حلال أو يقدم فيه خدمات أكثرها مباح ولو اقترن بذلك بيع بعض السلع المحرمة أو تقديم بعض الخدمات الممنوعة شرعا لأن الغرض الأساسي من التأجير هنا مشروع في الجملة وهو المتاجرة بالسلع والمنافع التي يغلب فيها المباح ويكون إثم المتاجرة بالمحرمات على المستأجر ولا تمنع هذه الإجارة مراعاة للغالب ويسترشد لمعرفة الغلبة بحجم النشاط(1/1322)
فتوى رقم (2)
السؤال
هل يجوز التنضيض الحكمي بطريق التقويم الدوري بغرض توزيع الأرباح أو تحديد أسعار تداول الوحدات؟
الجواب
أولا: للتنضيض الحكمي بطريق التقويم في الفترات الدورية خلال مدة عقد المضاربة حكم التنضيض الفعلي لمال المضاربة شريطة أن يتم التقويم وفقا للمعايير المحاسبية المتاحة
ثانيا: يجوز شرعا توزيع الأرباح التي يظهرها التقويم كما يجوز تحديد أسعار تداول الوحدات بناء على هذا التقويم(1/1323)
فتوى رقم (3)
السؤال
هل يجوز اقتطاع المخصصات في الشركة المضاربة؟
الجواب
أولا: إذا كان المخصص المقتطع من أرباح شركة المضاربة هو لضمان مستوى معين من الأرباح فإنه يجوز اقتطاعه من الربح الكلي قبل توزيعه بين أرباب المال والمضارب
ثانيا: أما إذا كان المخصص لوقاية رأس المال (حماية الأصول) فإنه يقتطع من حصة أرباب المال في الربح وحدهم ولا يشارك فيه المضارب لأن اقتطاعه من الربح الكلي يؤدي إلى مشاركة المضارب في تحمل خسارة رأس المال وهي ممنوعة شرعا(1/1324)
فتوى رقم (4)
السؤال
هل يجوز استثمار المال بتوكيل من يعمل فيه بأجر محدود؟
الجواب
أولا: كما يجوز إعطاء المال لمن يعمل فيه بنسبة من الربح على أساس شركة المضاربة التي يستحق فيها العامل (المضارب) نسبة شائعة من الربح يجوز إعطاء المال إلى من يعمل فيه على أساس عقد الوكالة بأجر معلوم أو بنسبة معلومة من رأس المال ويستحق الوكيل الأجرة سواء أتحققت أرباح أم لا وتطبق على هذه المعاملة أحكام الوكالة بأجر لا أحكام المضاربة
ثانيا: وكذلك يجوز أن يتفق الموكل مع الوكيل باستثمار المال على أنه إذا بلغت الأرباح حدا معينا يستحق الوكيل زيادة مقدرة على الأجر المعلوم في صورة نسبة من الربح أو مبلغ مقطوع وهذه الزيادة هي من قبيل الوعد بجائزة أما الأجر المعلوم فهو الذي يصح به عقد الوكالة(1/1325)
فتوى رقم (5)
السؤال
هل يجوز إنهاء مديونية المرابحة المتأخر سدادها وذلك بإعادة شراء البنك للبضاعة المباعة؟
الجواب
أولا: إذا لم يقم المشتري بالمرابحة بسداد مديونيتها في حينه يجوز للبنك شراء ما باعه مرابحة للعميل أو جزء منه بثمن حال يستحق في ذمة البنك وذلك إذا مضى بعد بيع المرابحة زمن تتغير فيه الأسعار عادة بحسب السلعة (وهو ما يسميه الفقهاء حوالة الأسواق) ولا يكون هذا الشراء من قبل البنك من بيع العينة المحرم وبهذا الشراء يتمكن البنك من استيفاء دينه كليا أو جزئيا بطريق المقاصة بين الدين وبين ما استحق للعميل في ذمة البنك
ثانيا: للبنك بعد ذلك حق التصرف في السلع أو المعدات أو الأصول التي اشتراها من العميل على الوجه الذي يراه محققا لمصلحته مع العميل نفسه أو غيره بالتصرفات الجائزة شرعا كالمشاركة أو المضاربة بشروطها أو الإيجار العادي أو الإيجار المنتهي بالتمليك على أن يخلو شراء البنك من اشتراط شيء من تلك العقود ولكن ليس له إعادة البيع إلى العميل بالأجل بأكثر من الثمن الذي تم به الشراء لأن هذه الصورة الأخيرة من قبيل عكس العينة ويسمى هذا (قلب الدين بالدين) وهو ممنوع شرعا
ثالثا: لا يجوز جدولة ديون المرابحة أو غيرها بزيادة مقدار الدين وزيادة الأجل(1/1326)
فتوى رقم (6)
السؤال
هل تجوز تعجيل التملك في الإيجار المنتهي بالتمليك؟
الجواب
أولا: الإيجار المنتهي بالتملك هو شرعا عقد إجارة ولو كان محل الإجارة سيؤول - بالوعد - إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة ولا بد من تطبيق أحكام الإجارة على هذا العقد إلى أن يتم بيع محل الإجارة أو هبته إلى المستأجر بإيجاب وقبول في حينه
ثانيا: إذا رغب المستأجر (في الإيجار المنتهي بالتمليك) بتعجيل التملك لمحل الإجارة بالشراء قبل انتهاء مدتها فإن العبرة بالثمن الذي يتم عليه الاتفاق بين الطرفين سواء أكان بمقدار ما بقي من أقساط الإيجار أم بأقل أو بأكثر لأن العبرة بحصول التراضي على الثمن في عقد البيع
ثالثا: في حالة الإيجار المنتهي بالتمليك يجوز للمالك المؤجر أن يصدر وعدا بأن يبيع محل الإيجار إلى المستأجر في مواعيد مختلفة بأثمان مختلفة يختار المستأجر أحدها مستقبلا ويجرى بموجبه البيع بين الطرفين في حينه بين الطرفين(1/1327)
فتوى رقم (7)
السؤال
هل يجوز تعامل المضارب مع الشركات الشقيقة وما هي وضوابط التعامل بين الشركات المستقلة في الشخصية والذمة مع وحدة المالك؟
الجواب
أولا: المضارب إذا كان شخصية اعتبارية فليس له أن يبيع من ممتلكاته إلى وعاء المضاربة أو أن يشتري منه لنفسه إلا بالضوابط الشرعية التي تمنع المحاباة في الشراء والبيع ونحوهما وذلك بإحدى الطرق التالية:
- إذن أرباب الأموال أو من يمثلهم (لجنة المشاركين)
- تحديد أرباب المال ثمن السلعة المبيعة إلى المضارب
- وجود تقويم لثمن السلعة من بيوت خبرة معتمدة مستقلة
ثانيا: تطبيق الضوابط المشار إليها في حالة تعامل المضارب مع شركات مملوكة للشركة الأم كليا أو جزئيا(1/1328)
فتوى رقم (8)
السؤال
هل تجوز العينة في التعامل مع الشركات الشقيقة؟
الجواب
أولا: تتحقق العينة المحرمة إذا اشترى شخص سلعة بعشرين ريالا مؤجلة من شركة ثم باعها بخمسة عشر ريالا إحالة إلى شركة أخرى إذا كان مالك الشركتين واحدا (شركة قابضة)
ثانيا: إذا كانت إحدى الشركتين (البائعة للسلعة بثمن مؤجل) مملوكة بالكامل لمالك معين والشركة الأخرى (المشترية للسلعة بثمن حال أقل) مملوكة لذلك المالك جزئيا فإن العينة لا تتحقق لأن السلعة لم تعد لبائعها بل عادت له ولغيره وهذا في غير حالة التواطؤ(1/1329)
فتوى رقم (9)
السؤال
هل تجوز القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة للاستفادة من الإعفاء الضريبي؟
الجواب
أولا: إذا اقترضت شركة من شركة أخرى بفائدة لغرض الاستفادة من الإعفاءات الضريبية أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة بعيدا عن أخذ الربا وإعطائه حقيقة فإن هذا الاقتراض لا يعد ربا إذا كانت الشركتان مملوكتين لمالك واحد لأن هذه معاملة صورية لاتحاد الذمة الماليه للشركتين وهي من تعامل الشخص مع نفسه
ثانيا: إذا كانت إحدى الشركتين مملوكة جزئيا لمالك معين واقترضت بفائدة من الشركة الأخرى المملوكة له كليا / أو جزئيا فإن الربا يتحقق لاختلاف الذمة المالية بين المقرض والمقترض(1/1330)
فتوى رقم (10)
السؤال
هل يجوز تبادل القروض؟
الجواب
إذا اتفق بنكان على أن يوفر كل منهما للآخر المبالغ التي يطلبها أي منهما على سبيل القرض من نفس العملة أو من عملة أخرى فإن هذا الاتفاق جائز تفاديا للتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء على الحسابات المدنية بين البنكين شريطة عدم توقف تقديم أحد القرضين على الآخر(1/1331)
فتوى رقم (11)
السؤال
هل يجوز تأجير أو إقراض الأسهم أو بيعها مرابحة؟
الجواب
أولا: الأسهم عبارة عن حصص شائعة في موجودات الشركة وتراعى في التعامل بها الأحكام الشرعية لتلك الموجودات بحسب كونها نقودا في بداية الاكتتاب أو أعيانا ومنافع وديونا وتمكين المساهم من التصرف الفردي في حصته من الموجودات يخرجها من وعاء الشركة لأن ذلك ينافي شرطها وهو خلط أموال الشركة واعتبارها شائعة بين الشركاء
ثانيا: لا يجوز إقراض الأسهم بمقابل وكذلك بغير مقابل في حالة كون الموجودات قيمية ولمنافاة تنفيذ القرض لمبدأ خلط أموال الشركة
ثالثا: لا يجوز تأجير الأسهم لأنها ليست لها منفعة مشروعة يقع التعاقد عليها ولمنافاة تنفيذ الإجارة لمبدأ خلط أموال الشركة
رابعا: يجوز شراء الأسهم وبيعها بالمرابحة المؤجلة الثمن بشروطها الشرعية مثل تملك البائع والقبض بحسبه وبيان رأس المال والربح(1/1332)
فتوى رقم (12)
السؤال
هل يجوز التصرف بالريع والربح الرأسمالي لأسهم الشركات المشروعة الغرض مع اقتراضها أحيانا بالفائدة؟
الجواب
إذا ارتفعت قيمة أسهم شركة تقترض أحيانا بالربا إلى جانب رأسمالها وكان الارتفاع ناشئا عن القروض الربوية والجهد التشغيلي فعند بيع السهم يجب التخلص مما نتج عن تلك القروض الربوية من الريع وارتفاع قيمة السهم وذلك بمقدار يتناسب مع أثر هذه القروض في ارتفاع القيمة وفقا للمعايير المحاسبية المتاحة علما بأنه لا يجوز لهذه الشركات أن تتعامل بالربا أخذا أو إعطاء(1/1333)
فتوى رقم (13)
السؤال
هل يجوز عمولة الارتباط وعمولة الإدارة؟
الجواب
أولا: لا يجوز شرعا الاتفاق بين البنك والعميل على تقاضي عمولة الارتباط وهي فيما إذا أعطى البنك للعميل تسهيلات للتمويل بالمرابحة بسقف معين ولم يستخدم العميل ذلك السقف كله فيأخذ البنك من العميل نسبة متفقا عليها عما لم يستخدم لأن هذه العمولة هي مقابل استعداد البنك لمداينة العميل بالأجل وهي أولى بعدم الجواز من المقابل الذي يؤخذ في حالة إعطاء الأموال فعلا إلى العميل على سبيل القرض الربوي
ثانيا: عمولة الإدارة التي تؤخذ مقابل القيام بإدارة عملية كفتح الاعتماد والاتصال بالعملاء ونحو ذلك جائزة شرعا لأنها أجر عن عمل (خدمة مصرفية) على أن تكون العمولة عادلة أي على قدر العمل(1/1334)
(الحلقة الثالثة) فتوى رقم (1)
السؤال
هل يجوز التمويل المصرفي المجمع؟
الجواب
أولا: التمويل المصرفي المجمع يجب أن تكون موضوعات أنشطته استثمارات مشروعة كعقود البيع الآجل مساومة أو مرابحة أو التأجير أو السلم أو الاستصناع أو غيرها من العقود والصيغ المشروعة وهو بهذا يختلف عن التمويل المصرفي المجمع القائم على الإقراض بفائدة الذي تزاوله البنوك الربوية
ثانيا: لا مانع من اشتراك بنوك ربوية مع البنوك الإسلامية في التمويل المصرفي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام الشرعية شريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات أو غلبتها في اتخاذ القرارات ذات الطابع الشرعي
ثالثا: يمكن أن يقوم تجمع المصارف على إحدى الصيغ التالية:
1 - المضاربة بقيام إحدى المصارف بدور المضارب وينفرد باتخاذ القرارات الإدارية سواء اشترك في التمويل أم لم يشترك
2 - المشاركة باشتراك المصارف في إدارة العمليات واختيار لجنة للتنفيذ تمثل فيها جميع المصارف المشاركة
3 - الوكالة بأجر مع مراعاة الأحكام الشرعية للإجارة بأن يكون الأجر مقطوعا أو نسبة من رأس المال مع تقدير العمل بالوصف المحدد أو الفترة الزمنية لتكون الأجرة معلومة (وهذه الفتوى تأكيد للفتوى الرابعة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية)
4 - الأعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف الموجد للعملية يجوز له الحصول على مقابل عنها بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر ومن الأعمال التحضيرية دراسة الجدوى وإعداد الصيغ والعقود والاتصال بالجهات الطالبة للتمويل وبالمصارف (وهذه الفتوى مكملة للفتوى الأولى للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى المتعلقة بإنشاء الصناديق الاستثمارية)
هـ - ضوابط التخارج: يجوز تخارج أحد العملاء أو أحد المصارف في التمويل المصرفي المجمع قبل تصفية العمليات بالقيمة التي يتفق عليها إذا كانت النقود والديون قليلة بحيث تعتبر تابعة للأصول وأما إذا كانت النقود والديون كثيرة بحيث لا تعتبر تابعة للأصول فلا يجوز التخارج إلا بمراعاة أحكام الصرف وأحكام بيع الديون (وهذه الفتوى مكملة للفتوى الخامسة للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى بشأن الخروج من الصناديق الاستثمارية) - وكفالة المصرف مديني العمليات أو مخاطر العملات لصالح شركائه: يجوز للمصرف المدير للعمليات على أساس الوكالة بأجر أن يكفل المدينين دون اشتراط الكفالة في عقد التوكيل وأما إذا كان المصرف يديرها على أساس المضاربة أو المشاركة فلا يجوز له أن يكفل المدينين لصالح شركائه ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد مساهماتهم لأن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك أو المضارب لرأس مال بقية الشركاء أو أرباب المال وهو ممنوع شرعا(1/1335)
فتوى رقم (4)
السؤال
هل يجوز إجراء قيود أو عقود صورية أو إقامة شركات شقيقة أو فرعية للاستفادة من الميزات الضريبية الممنوحة للفوائد الربوية؟
الجواب
أولا: ينبغي للمصارف الإسلامية الحذر من إجراء عقود ربوية صورية أو قيود بفوائد ربوية صورية للاستفادة من الميزات الضريبية وغيرها مما تمنحه الأنظمة للفوائد الربوية
ثانيا: لا بأس باستخدام المصارف الإسلامية في بياناتها المالية عبارات توضيحية للربح الحلال مثل إنه " البديل الإسلامي عن الفائدة في النظام الربوي أو إنه عائد الاستثمار " إذا كان ذلك يؤدي للحصول على الميزات الضريبية التي تقررها الأنظمة للفوائد الربوية ويجب أن لا تظهر كلمة ربا أو فائدة في أي بيان مالي صادر عن المصرف وتعتبر هذه الفتوى مكملة للفتوى الثالثة لندوة البركة السادسة " رقم 51 " باعتبار تلك مقصورة على النماذج التي لا تصدر عن المصرف الإسلامي(1/1336)
فتوى رقم (5)
السؤال
هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟
الجواب
أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو الاستثمارية
ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما هو الشأن في التبرعات
ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية
رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل(1/1337)
فتوى رقم (6)
السؤال
ما هي كيفية التعاقد لبيع السلع في الاعتمادات المستندية المؤجلة على المصرف؟
الجواب
الاعتماد المستندي الذي يفتحه المصرف لصالحه في عمليات المرابحة للآمر بالشراء إذا كان دفع قيمته مؤجلا على المصرف وكان بعملة مختلفة عن العملة المحددة لعقد المرابحة فإنه يمتنع شرعا إجراء العملية على أساس المرابحة لعدم إمكان تحديد تكلفة السلعة بالعملة المحددة في المواعدة والبديل المشروع لذلك أحد أمرين:
أولا: إما إجراء عملية المرابحة بالعملة المحددة في الاعتماد ويمكن عند قيام العميل بالسداد اتفاقه مع المصرف على الوفاء بعملة أخرى بصرف حاضر بسعر يوم الأداء
ثانيا: أو إجراء عملية البيع على أساس المساومة وتقدير المصرف الثمن بما يراه محققا لمصلحته والاتفاق مع العميل على إبرام عقد البيع به ثم إذا دفع المصرف قيمة الاعتماد وظهر الأجحاف به أو بالعميل بعد معرفة التكلفة فلا مانع من اتفاق الطرفين - في حينه - دون تواطؤ مسبق على زيادة ثمن البيع أو الحط منه تعديلا للثمن المحدد في العقد السابق(1/1338)
فتوى رقم (7)
السؤال
هل يجوز توكيل المصرف للآمر بالشراء في بيع المرابحة؟
الجواب
في ضوء التوصية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة (قرار رقم 80/7/د8 التوصية الخامسة) ونصها " التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها " وبعد اطلاع اللجنة على الفتوى الأولى لندوة البركة الأولى (رقم 15) بجواز التوكيل لشخص بشراء سلعة معينة ثم بيعها لنفسه بالثمن المحدد من الموكل رأت أن تلك الفتوى هي في التوكيل بوجه عام في البيع المطلق وأنها لا تتناول حالة توكيل المصرف لعملية الآمر بالشراء في بيع المرابحة ذلك لأن لبيع المرابحة اعتبارات خاصة يختلف بها عن البيع المطلق حيث يجب أن يكون للمصرف فيه دور بارز أساسي في شراء السلعة لنفسه أولا وتسلمها ثم بيعها للآمر بالشراء للابتعاد عن صورة التمويل الربوي ولكيلا تختفي صورة الضمان الذي يحل به الربح لذا رأت اللجنة الأخذ بالرأي القائل بعدم جواز هذا التوكيل بخصوص بيع المرابحة للآمر بالشراء(1/1339)
فتوى رقم (8)
السؤال
ما هي الضوابط المطلوبة لظهور الدور الأساسي للمصرف في عملية المرابحة؟
الجواب
أولا: ضرورة التزام المصارف في تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء بالضوابط التي تظهر دور المصرف في العملية وتستبعد إلقاء جميع أعبائها على الآمر بالشراء ومن هذه الضوابط ما يلي:
1 - تولى المصرف شراء السلع بنفسه
2 - أو بوكيل عنه غير الآمر بالشراء
3 - ودفع ثمن الشراء مباشرة منه إلى البائع دون توسط الآمر بالشراء
4 - تسلم المصرف السلعة بحيث تدخل في ضمانه
5 - إرفاق المستندات المثبتة لعملية شراء المصرف السلعة وتسلمه إياها
ثانيا: لمراعاة هذه الضوابط وأمثالها لا بد من الاهتمام بمن يناط بهم تطبيق بيع المرابحة وغيره ولذا تؤكد اللجنة ما جاء في التوصية الثانية الواردة في القرار رقم (80/7/د8) لمجمع الفقه الإسلامي بجدة ونصها: " اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي "(1/1340)
فتوى رقم (9)
السؤال
هل يجوز تعديل شروط المواعدة عند إبرام عقد المرابحة؟
الجواب
لا مانع من اتفاق المصرف والآمر بالشراء على تعديل شروط المواعدة عند إبرام عقد المرابحة بالنسبة للأجل أو الربح أو غيرهما وليس لأحدهما أن ينفرد بتعديل شروط المواعدة ولو كان له الخيار في العدول عن المواعدة وعليه لا يعتبر تمديد الأجل مع زيادة الربح من قبيل الجدولة الممنوعة شرعا(1/1341)
فتوى رقم (10)
السؤال
هل يجوز دفع الآمر بالشراء عند المواعدة جزءا من الثمن؟
الجواب
يجوز أن يدفع الآمر بالشراء عند المواعدة مبلغا على أن يكون جزءا من ثمن البيع إذا تم إبرام العقد على أن يعاد كله إلى الآمر بالشراء إذا لم يتم البيع(1/1342)
فتوى رقم (11)
السؤال
هل يجوز تقديم الآمر بالشراء سندات أو شيكات عن الثمن المؤجل؟
الجواب
لا مانع من الحصول من العميل في العمليات المؤجلة على سندات لأمر أو شيكات أو كمبيالات حسب مواعيد الأقساط المستحقة من الثمن(1/1343)
فتوى رقم (12)
السؤال
هل يجوز إلزام الآمر بالشراء في المواعدة على المرابحة؟
الجواب
بناء على ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بجدة في القرار رقم (2) للدورة الخامسة بشأن المرابحة للآمر بالشراء من منع المواعدة من الطرفين على الإلزام لهما دون أن يكون لأحدهما الخيار لأنها حينئذ تشبه البيع نفسه.. فإن اللجنة ترى أن الطرف الأولى بإعطاء الخيار له - لكي تنتفي المواعدة الملزمة من الطرفين - هو الآمر بالشراء فينبغي أن تتوجه المصارف إلى عدم الإلزام في حق الآمر بالشراء أو في حق الطرفين كليهما(1/1344)
فتوى رقم (13)
السؤال
هل تصلح عمليات المتاجرة الوسيطة بديلا لعمليات خصم الكمبيالات؟
الجواب
يقوم المصرف بدور التاجر الوسيط هنا بين المنتجين للسلع وعملائهم حيث يكون التعامل بالشراء الآجل الموثق بكمبيالة لصالح المنتج فإذا كان غير ملتزم باجتناب الفائدة إعطاء وأخذا فإنه يقدمها إلى المصرف ليحصل على قيمتها حالا مخصوما منها جزء للمصرف نظير الأجل وهو ربا محرم لأن خصم الكمبيالة هو استعجال من الدائن بقبض الدين قبل أجله بأقل من مبلغه وهو بالنسبة للمصرف عبارة عن إقراض مبلغ واستيفاء أكثر منه نظير الأجل وهي طريقة ربوية محرمة والبديل المطروح هو توسط المصرف بين المنتج والعميل بشرائه السلعة بثمن حال يدفعه للمنتج وتنتهي علاقته به ثم بيع السلعة للعميل بثمن مؤجل وتنحصر علاقة المصرف بالعميل ولا رجوع له على المنتج وتتم هذه الإجراءات من خلال التفاهم بين المنتج وعملائه حيث يوجههم إلى المصرف ليكون تاجرا وسيطا وهذه الطريقة لا تعدو أن تكون بيعا للآمر بالشراء وهي جائزة سواء أتم البيع مرابحة أم مساومة وحكمها حكم المرابحة من حيث مراعاة سبق تملك المصرف السلعة قبل تمليكه إياها إلى العميل وبقية ضوابط تطبيق المرابحة ولا تصلح هذه الصيغة بديلا لخصم الكمبيالات القائمة وإنما هي لتفادي إصدار الكمبيالة وخصمها ويحتاج ذلك لترتيب الأمر قبل نشوء الكمبيالة(1/1345)
كتاب الأهرام(1/1346)
فتوى رقم (1)
السؤال
رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف جنيه وهذه القيمة له خاصة فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة؟
الجواب
نفيد أنه مما لا ريب فيه أن أوراق البنكنوت المعاملة بها الآن بين الناس هي مستندات ديون وأن المعاملة بها من قبيل الحوالة والحوالة في الحكم كالبيع فمن يقول بصحة البيع بالمعاطاة فيقول بصحة المعاملة بهذه الأوراق كما هو الجاري الآن بين الناس وذلك هو مذهب السادة الحنفية والسادة المالكية والسادة الحنابلة فإنهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول وهناك قول وجيه في مذهب السادة الشافعية يجيز المعاملة بالمعاطاة ومتى علمت أن تلك الأوراق هي سندات ديون فمذهب السادة الشافعية وجوب الزكاة فيها قولا واحدا لأن ما بها من الدين يقدر على أخذه بغاية السهولة قال في مختصر المزنى قال الشافعي وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته كالوديعة (أنتهى) ومذهب أبى حنيفة قد قسم الدين إلى ثلاثة أقسام: قوى وهو بدل القرض ومال التجارة ومتوسط وهو بدل ما ليس بقرض ولا هو من مال التجارة كثمن ثياب البذلة ونحوه وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية ونحو ذلك ففي القوى تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض ولا شك أن دين الأوراق من أقوى الديون وهو بمنزلة الوديعة بل قبضه أقوى من قبض الوديعة فيجب فيه تعجيل الزكاة لأنه قادر على قبضه في كل وقت على مذهب الحنفية وأما مذهب المالكية فقالوا: إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فيزكيه عن كل سنة ولو قبل قبضه ولا شك أن دين الأوراق ليس ثمن عرض وهو دين حال يقدر صاحبه على قبضه بسهولة فتجب فيه الزكاة عن كل سنة ولو قبل قبضه على مذهب المالكية وأما مذهب السادة الحنابلة فقد قالوا من له دين على مليء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو ثمن بيع وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى وفي الدين على غير المليء روايتان الصحيح من المذهب أنه كالدين على المليء فيزكيه إذا قبضه لما مضى (أنتهى) ولا شك أن دين أوراق البنكنوت دين على مليء باذل فتجب فيه الزكاة أيضا وهو قادر على قبضه بسهولة في كل وقت ومن ذلك يعلم وجوب الزكاة في أوراق البنكنوت متى بلغ قيمتها نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ومقدار الزكاة ربع العشر فيكون الواجب في الأوراق التي قيمتها ألف جنيه ربع عشر قيمتها وهو خمسة وعشرون جنيها لأن الجنيهات المصرية والأفرنكية لا يختلف مقدارها في الوزن قطعا(1/1347)
فتوى رقم (2)
السؤال
أولا: رجل عليه دين لرجل آخر رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوهما
ثانيا: هل ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا؟
الجواب
نفيد أنه جاء قال في متن التنوير وشرحه الدر المختار في أوائل كتاب الرهن ما نصه وله حبس رهنه بعد الفسخ للعقد حتى يقبض دينه أو يبرئه لا الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للآخر وقيل لا يجوز للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا وفي الأشباه والجواهر أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن وله منعه ثم أفاد في الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك وسيجئ آخر الرهن (أنتهى) وقال في رد المحتار ما نصه: قال في المنح وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظن فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بيد أن الفتوى على ما تقدم من أنه يباح أقول ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت مشروطة وإلا فلا وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس ربا لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط في الأشباه من الكراهة على المشروط ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمه فتأمل وإذا كان مشروطا ضمن كلام أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين قال: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع والله تعالى أعلم (أنتهى) ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول وهو أنه إذا كان الانتفاع مشروطا في عقد الرهن فلا يحل وإن لم يكن مشروطا في عقد الرهن ولكنه لولا الانتفاع لما أعطاه النقود كان في حكم المشروط أيضا فلا يباح الانتفاع على ما عليه المعول من تلك النقول وأما الجواب عن السؤال الثاني: فنقول قال في الفتاوى المهدية بصحيفة (11) جزء أول ما نصه سئل في أراضى الزراعة هل فيما يخرج منها زكاة أم لا؟ (أجاب) لا تجب الزكاة فيما يخرج من زراعة الأرض لا فرق بين كون الأرض خراجية أو عشرية ولو زرعها بقصد بيع الخارج منها والتجارة فيه ولو بقى حولا إذ يشترط في نية التجارة الموجبة للزكاة بعد الحول عدم المانع وهو تكرار الواجب من العشر والزكاة أو الخراج والزكاة ومقارنة نية التجارة لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض فلو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه إلا أن ثمن ما يبيعه من الخارج من أرضه إذا كان من النقدين وهو يبلغ نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية إذا بقى حولا عند مالكه تجب فيه زكاة النقدين وترك خراج الأرض للمزارع لا يخرجها عن كونها خراجية كالإقطاعات كما أن ترك العشر لا يخرجها عن كونها عشرية (أنتهى) ومن ذلك يعلم جواب السؤال الثاني وهو أن ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية لا تجب فيها الزكاة ولو بلغت قيمته نصابا إلا إذا باعه بالدراهم والدنانير أي بالنقود المتعامل بها وبلغت نصابا فارغا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الحول فحينئذ تجب في النقود زكاة النقدين(1/1348)
فتوى رقم (3)
السؤال
شخص تاجر موسر ويريد أن يخرج ماله وله أخ لا تلزمه نفقته وهو طالب علم فقير منعزل عنه هل يحق له أن يعطيه؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء في رد المحتار في باب المصرف من الجزء الثاني ضمن كلام ما نصه: " وقيد بالولاد لجوازه أي دفع الزكاة - لبقية الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولي لأنه صلة وصدقة وفي الظاهرية يبدأ في الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران ولو دفع الزكاة إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة (أنتهى) وبهذا علم أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة كما علم أن الدفع إليه أولى وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(1/1349)
فتوى رقم (4)
السؤال
نظرا لاقتراب موسم الزكاة لعيد الفطر رأت وزارة الشؤون الاجتماعية أن تبادر بإنشاء صندوق في مستودع أمين تودع فيه أموال الزكاة التي يدفعها المسلمون في هذه المناسبة بدون فوائد وطلبت الإفادة عما إذا كان في إيداع هذه الأموال في مصرف كبنك مصر ما يؤدى الغرض المقصود من أداء هذه الفريضة وما هي الوجوه التي تنفق فيها هذه الأموال لتكون متفقة مع مقتضيات هذه الفريضة حتى تسترشد بها اللجنة المشرفة على هذا الصندوق وعلى وجوه صرف أمواله؟
الجواب
اطلعنا على كتاب عزتكم ونفيد أنه لا يجب عند الحنفية أن تعطى صدقة الفطر من الحبوب ولا من سائر أنوع الطعام بل يجوز أن تعطى من النقود بل ذلك أفضل لما قالوه من أن دفعها نقودا أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها هذا ولا مانع أن يأخذ في هذا الموضوع بمذهب أبى حنيفة لما فيه من التيسير على الفقراء وأرباب الحاجات ولا يجب عند الأئمة الأربعة أن يدفع من وجبت عليه صدقة الفطر بنفسه إلى مستحقها بل يجوز أن يعطيها لولى الأمر أو لنائبه ليصرفها في مصارفها فقد جاء في رد المحتار نقلا عن الرحمتي عند قول المصنف ولا يبعث للإمام على صدقة الفطر ساعيا ما نصه في الحديث الصحيح " أنه جعل أبا هريرة على صدقة الفطر فكان يقبل من جاء بصدقته " قال ابن عابدين " قلت فالمراد أنه لا يبعث عاملا كعامل الزكاة يذهب إلى القبائل بنفسه فلا ينافي ما في الحديث تأمل " انتهت عبارة رد المحتار فالمأخوذ من هذا أنه يجوز عند الحنفية أن تدفع هذه الزكاة إلى نائب ولى الأمر وهو الآن وزارة الشئون الاجتماعية التي نيط بها بمقتضى المرسوم الصادر في 5 رجب 1358 هـ أغسطس 1939 م تنظيم أعمال البر والإحسان ليصرفها في مصرفها الشرعي والحديث المشار إليه في العبارة المذكورة رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة وفي صفة إبليس من صحيحة وقد ذكره ابن كثير عند تفسيره لآية الكرسي هذا مذهب الحنفية وقد نص في مذهب الإمام مالك على أنه يندب دفعها للإمام العدل (أي ولى الأمر العدل) بل ذكروا أن ظاهر المدونة وجوب دفعها للإمام العدل وقد روى عن الإمام أحمد أنه قال أما صدقة الفطر فينبغي دفعها إلى السلطان والمأخوذ من شرح المهذب للإمام النووي في مذهب الإمام الشافعي أنه يجوز دفع زكاة الأموال الباطنة ومنها صدقة الفطر - إلى الإمام وأن الأفضل هو دفعها إليه إذا كان عدلا وهو المذهب عندهم والأصح وقد علل هذا بأنه بدفعها للإمام يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفريق المزكي لها بنفسه لأنه قد يصادف غير المستحق ولأن الإمام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره والخلاصة أنه لا خلاف بين الأئمة الأربعة في جواز دفع صدقة الفطر إلى الإمام أو عماله ليتولوا صرفها في جبايتها الشرعية بل ذلك أفضل كما نص عليه في مذهب الإمام الشافعي وكما يؤخذ مما روى عن الإمام أحمد وهو مندوب إليه في مذهب الإمام مالك وهو مقتضى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل أبي هريرة على صدقة الفطر ومن عرف المصلحة التي يراد تحصيلها والتي من أجلها يراد جمع هذه الصدقة وتفريقها على ذويها بنظام يكفل تقديم الأحوج على غيره في الصرف إليه لا يرتاب في أن الدفع إلى نائب الإمام أفضل وأولى في الشريعة الإسلامية التي كلها مصلحة وعدل أما مصارف هذه الزكاة فهم الفقراء على اختلاف أنواعهم وابن السبيل وهو المسافر الذي لا مال معه أو له مال في وطنه لا يتيسر له الحصول عليه في الحال ويلحق به من كان له مال على غائب أو معسر أو جاحد له ولا يلزم إعطاء الكل ويقدم الأحوج على غيره بحسب ما يتبين للجنة التي تشكل لذلك من التحري ممن يوثق به هذا ولا مانع شرعا من جمع هذه الصدقة في مصرف بغير فوائد متى لم يظن التصرف فيها تصرفا لا يجوز شرعا ومما ذكر علم الجواب عما طلب منا والإجابة عنه والله سبحانه وتعالى أعلم(1/1350)
فتوى رقم (5)
السؤال
أسس بعض محبي البر والإحسان جمعية خيرية غايتها معاونة البؤساء والمحتاجين وإعانة العجزة والأرامل والأيتام والفقراء والمعوزين فهل يجوز لمن تجب عليهم الزكاة أن يؤدوا زكاة أموالهم أو بعضهم إلى الجمعية الخيرية المذكورة؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يدفع زكاة أمواله كلها أو بعضها لهذه الجمعية إذا تحقق أنها تصرف ما يدفعه لها في الوجوه المذكورة نيابة عنه وذلك على رأى من أجاز من الفقهاء صرف الصداقات إلى جميع وجوه البر والخير سواء كان هذا الصرف على وجه التمليك أم لا فقد جاء في تفسير الفخر الرازي عند قوله
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
من آية
(سورة:9, آية:60)
إنما الصداقات للفقراء
إلخ ما نص وأعلم أن ظاهر اللفظ في قوله
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
عام في الكل انتهت عبارة الفخر ولم يعقب عليها في شيء ونقل صاحب المغنى في مذهب الإمام أحمد بن حنبل عن أنس والحسن رضي الله عنهما ما نصه (ما أعطيت) أي الزكاة (في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية) انتهى والظاهر لنا من الآية الكريمة هو ما ذهب إليه هذا البعض من جواز صرف الزكاة في كل سبيل من سبل البر ولا يجب أن تصرف الزكاة إلى من هو من أهل التملك من الفقراء والغزاة وغيرهم كما يقول بذلك جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم(1/1351)
فتوى رقم (6)
السؤال
تم إنشاء مسجد بحدائق القبة حيث يكثر المسلمون ولا توجد مساجد للعبادة وبعد تعب شديد في جمع المال لبناء هذا المسجد وفي هذه الجهة رجل ثرى أراد إخراج زكاة ماله لمصلحة المسجد المذكور فهل يصح ذلك أم يكون إثما أم يؤجر على ذلك؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التي ليس فيها تمليك أخذا برأي بعض الفقهاء المسلمين الذين أجازوا ذلك استدلا بعموم قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
من آية
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين
وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور في تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازي ونص عبارته (وأعلم أن ظاهر اللفظ في قوله:
(سورة:9, آية:60)
في سبيل الله
لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
عام في الكل) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه الله على ذلك بشيء وقد جاء في المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق إلخ ما نصه وقال أنس والحسن ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين
وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه - انتهى - والظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة في بناء المسجد لصرفها في عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة في الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى في الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال (وذهب من أجاز ذلك) - أي دفع الزكاة - في تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما في صنف سبيل الله إذ هو - أي سبيل الله - طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله في فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه في قول الإسلام كما في نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر في المصالح العامة والخاصة لا ملخصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر في قوله قلنا ظاهر سبيل الله العموم إلا ما خصه الدليل - انتهت عبارة الشرح المذكور والخلاصة أن الذي يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة في بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه في بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك والله أعلم(1/1352)
فتوى رقم (7)
السؤال
نظرا لأن فقراء المدن أحسن حالا من فقراء الأرياف وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى هل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى أي من القاهرة مثلا إلى تلك القرية التي يقطنها هؤلاء الفقراء؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال المطلوب به بيان الحكم الشرعي في نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى ونفيد بأن مذهب الحنفية والحسن البصري والإمام النخعي أن نقل زكاة المال من بلد إلى آخرى مكروه تنزيها مراعاة لحق الجوار إلا إذا كان النقل إلى ذي قرابة محتاج فإنه لا يكره بل يتعين نقلها إليه لما روى من قوله
لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلة
وفي نقلها إليهم تحقيق المقصود من الزكاة وهو سد خلة المحتاج وللمطلوب شرعا من صلة الرحم ففيه جمع بين الصدقة وصلة الأرحام والأفضل أن تصرف للأقرب فالأقرب من ذوى القربى المحتاجين وكان عليه الصلاة والسلام
يستدعى الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار
وذكر في نيل الأوطار أن المروى عن مالك والشافعي والثوري جواز نقلها وأنه لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذي فيه المزكى أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن
خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم
وذهب الإمام أحمد كما في المغنى إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخرى بينهما مسافة قصر الصلاة وأنه إن خاف ذلك ونقلها أجزأته في قول اكثر أهل العلم ومن هذا يعلم أنه يجوز لك رعاية لسد حاجة ذوى القربى أن تتبع في ذلك مذهب الحنفية(1/1353)
فتوى رقم (8)
السؤال
المسألة الأولى: أوقف رجل ثلث أملاكه على الأعمال الخيرية واشترط أن يحجز في آخرى كل عام عند توزيع ريعها جزءا صغيرا لما يحدث من الطوارئ وقد يكون عقد ناظر الوقف مبلغ يزيد عن النصاب وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟
المسألة الثانية: نظرا للحالة الحالية اضطر ناظر الوقف أن يضع ما عنده من الاحتياطي وما تحصل من إيراد هذا العام في أحد المصارف بدون شرط خوف الضياع وفي آخر العام الميلادي أضاف المصرف ربحا على المبالغ المودعة عنده فهل يجوز للناظر استلام هذا الربح أم لا؟ وإن كان يجوز له ذلك فهل يوزعه على المستحقين باعتبار أنه إيراد جديد أم يضيفه إلى الاحتياطي؟ هذا ما نرجو من فضيلة الأستاذ الأكبر إرشادنا إليه والله لا يضيع أجر من أحسن عملا
الجواب
الجواب عن السؤال الأول أن ريع الوقف إن كان الوقف على جهة عامة كالمساجد والفقراء ونحو ذلك من سبل الخير فلا زكاة في الريع وإن كان الوقف على إنسان معين أو جماعة معينين وجبت الزكاة في الريع لأنهم يملكونه ملكا تاما يتصرفون فيه جميع أنواع التصرف فإن بلغ نصيب كل منهم نصابا وجبت الزكاة فيه إن حصلت شروط الوجوب وإن نقص نصيب كل منهم وبلغ نصيب جميعهم نصابا ووجدت شروط الخلطة مع وجود شروط الوجوب وجبت الزكاة في الريع وأما الأعيان الموقوفة إن كانت زكاتية فلا زكاة فيها - وملخص الجواب عن
المسألة الثانية: أنه ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف وإقراض الناظر مال الوقف كإقراض مال الصبى فلا يجوز لغير القاضي إقراض مال الوقف إلا لضرورة كسفر أو نهب فيقرضه مليئا أمينا خاليا ماله عن الشبهة وأخذ رهنا إن رأي في أخذه مصلحة وحينئذ فما فعله الناظر من الوضع فهو إما قرض بالقول فلا بد من الشروط المعتبرة فيه ولم يوجد جميعها في هذا القرض فهو فاسد وغير جائز له وإما قرض وضعي بالمعاطاة مع الاتفاق المعلوم بين المصارف والمقرض فلا يجوز أيضا - وحينئذ فلا يجوز للناظر استلام هذا الربح بل هو لصاحبه الأصلي من المصارف وإذا كان لا يجوز استلامه له لبقائه على ملك صاحبه فلا يجوز للناظر رده على مال المستحقين ولا على الاحتياطي ولا يجوز للناظر الانتفاع به بل يجب رده وهو ضامن للمال الموضوع في أحد المصارف فإذا استلمه منه فلا يبرأ من ضمانه بالاستلام بل لابد من تسليمه القاضي - ثم يدفعه له القاضي - فيبرأ - وليس وضع الناظر مال الوقف المذكور بأحد المصارف من قبيل الإيداع الشرعي لأن من شرط الوديعة أن لا تستهلك وأن ترد بعينها وعادة المصارف جرت على استهلاك كل ما يودع فيها إلا إذا كان مودعا بخزينة خاصة لصاحب المال توضع هي في المصرف على أن الناظر ليس له إيداع مال الوقف أيضا إلا عند القاضي الشرعي بشروطه هذا ما تفيده نصوص مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه التي يفتى بها وأما الجواب على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان رضي الله عنه فأما عن
المسألة الأولى: فهو أن ريع الأوقاف الموقوفة على الأعمال الخيرية لا زكاة فيه ولا فيما تكون عند الناظر وزاد عن النصاب كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأما عن
المسألة الثانية: فوضع الناظر ما عنده من الاحتياطي وما تحصل من إيراد هذا العام كما ذكر في أحد المصارف ليس من الإيداع في شيء لأن المصارف جرت عادتها على استهلاك ما يودع فيها وشرط الوديعة أن لا تستهلك وأن ترد بعينها كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه بل هو من باب القرض وليس للناظر أن يقرض مال الوقف وإنما ذلك للقاضي الشرعي وحينئذ يكون الناظر المذكور ضامنا لما وضعه بأحد المصارف وأما الربح الذي نتج عن ذلك فهو باق على ملك صاحبه ولا يجوز للناظر قبضه من المصرف متى كان ذلك في دار الإسلام فإن قبضه وكان ذلك في دار الإسلام كما ذكرنا ملكه الناظر ملكا خبيثا فيجب عليه رده لمن قبضه منه فإن لم يرده كان الواجب عليه أن يتصدق به على الفقراء(1/1354)
فتوى رقم (9)
السؤال
المسألة الأولى: أوقف رجل ثلث أملاكه على الأعمال الخيرية واشترط أن يحجز في آخر كل عام عند توزيع ريعها جزءا صغيرا لما يحدث من الطوارئ وقد يكون عند ناظر الوقف مبلغ يزيد عن النصاب وحال عليه الحول - فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟
المسألة الثانية: (نظرا للحالة الحالية) اضطر ناظر الوقف أن يضع ما عنده من الاحتياطي وما تحصل من إيراد هذا العام في أحد المصارف بدون شرط خوف الضياع وفي آخر العام الميلادي أضاف المصرف ربحا على المبالغ المودعة عنده - فهل يجوز للناظر استلام هذا الريع أم لا وإن كان يجوز له ذلك فهل يوزعه على المستحقين باعتبار أنه إيراد جديد أم يضيفه إلى الاحتياطي؟
الجواب
الإجابة على المسألتين على مذهب الإمام الشافعي وملخص الجواب عن
المسألة الأولى: أن ريع الوقف إن كان الوقف على جهة عامة كالمساجد والفقراء ونحو ذلك من سبل الخير فلا زكاة في الريع وإن كان الوقف على إنسان معين أو جماعة معينين وجبت الزكاة في الريع لأنهم يملكونه ملكا تاما يتصرفون فيه جميع أنواع التصرف فإن بلغ نصيب كل منهم نصابا وجبت الزكاة فيه إن حصلت شروط الوجوب وإن نقص نصيب كل منهم وبلغ نصيب جميعهم نصابه ووجدت شروط الخلطة مع وجود شروط الوجوب وجبت الزكاة في الريع وأما الأعيان الموقوفة إن كانت زكوية فلا زكاة فيها - وملخص الجواب عن
المسألة الثانية: أنه ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على على وجه الضمان فإن فعله ضمنه ولا يجوز له إدخال ما ضمنه في مال الوقف على وجه الضمان فإن فعله ضمنه ولا يجوز له ما ضمنه في الوقف وإقراض الناظر مال الوقف كإقراض مال الصبى فلا يجوز لغير القاضي إقراض مال الوقف إلا لضرورة كسفر أو نهب فيقرضه مليا أمينا خاليا ماله عن الشبهة ويأخذ رهنا إن رأى في أخذه مصلحة - وحينئذ فما فعله الناظر من الوضع فهو إما قرض بالقول فلا بد من الشروط المعتبرة فيه ولم يوجد جميعها في هذا القرض فهو فاسد وغير جائز له وإما - قرض وضعي بالمعاطاة مع الاتفاق المعلوم بين المصارف والمقرض فلا تجوز أيضا وحينئذ فلا يجوز للناظر استلام هذا الربح بل هو لصاحبه الأصلي من المصارف وإذا كان لا يجوز استلامه له لبقائه على ملك صاحبه فلا يجوز للناظر رده على مال المستحقين ولا على الاحتياطي ولا يجوز للناظر الانتفاع به بل يجب رده وهو ضامن للمال الموضوع في أحد المصارف فإذا استلمه منه فلا يبرأ من ضمانه بالاستلام بل لابد من تسليمه للقاضي ثم يدفعه له القاضي فيبرأ - وليس وضع الناظر مال الوقف المذكور بأحد المصارف من قبيل الإيداع الشرعي لأن من شرط الوديعة أن لا تستهلك وأن ترد بعينها وعادة المصارف جرت على استهلاك كل ما يودع فيها إلا إذا كان مودعا بخزينة خاصة لصاحب المال توضع هي في المصرف على أن الناظر ليس له إيداع مال الوقف أيضا إلا عند القاضي الشرعي بشروطه هذا ما تفيده نصوص مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه التي يفتى بها وأما الجواب على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه فأما عن
المسألة الأولي: فهو أن ريع الأوقاف الموقوفة على الأعمال الخيرية لا زكاة فيه ولا فيما تكون عند الناظر وزاد عن النصاب كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأما
المسألة الثانية: فوضع الناظر ما عنده من الاحتياطي وما تحصل من إيراد هذا العام كما ذكر في أحد المصارف ليس من الإيداع في شيء لأن المصارف جرت عادتها على استهلاك ما يودع فيها وشرط الوديعة أن لا تستهلك وأن ترد بعينها كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه بل هو من باب القرض وليس للناظر أن يقرض مال الوقف وإنما ذلك للقاضي الشرعي وحينئذ يكون الناظر المذكور ضامنا لما وضعه بأحد المصارف وأما الربح الذي نتج من ذلك فهو باق على ملك صاحبه ولا يجوز للناظر قبضه من المصرف متى كان ذلك في دار الإسلام فإن قبضه وكان ذلك في دار الإسلام كما ذكرنا ملكه الناظر ملكا خبيثا فيجب عليه رده لمن قبضه منه فإن لم يرده كان الواجب عليه أن يتصدق به على الفقراء(1/1355)
فتوى رقم (10)
السؤال
ما مدى خضوع ما يدفعه المستأجر من تأمين للمالك للزكاة إذا بلغ نصابا شرعيا وحال عليه حول؟
الجواب
التأمين النقدي الذي يدفعه المستأجر لمالك الأرض مال مملوك للمستأجر مودع عند صاحب الأرض ضمانا لسداد الإيجار في مواعيده فيجب زكاته على مالكه لا على صاحب الأرض إذا توافرت شرائط الوجوب ومنها بلوغ النصاب وحولان الحول والله أعلم(1/1356)
فتوى رقم (11)
السؤال
هل على المدين زكاة في ذهب أو فضة أو حلي أو تجارة أو زروع وثمار أو ماشية إلخ إذا استغرق جل ما يملك وبقى للمدين أقل من نصاب الزكاة أو أنه يشترط لإخراج الزكاة الخلو من الدين؟
الجواب
إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية قال صاحب حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج ولا يمنع الدين الذي في ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلا أو حالا لله تعالى أو لأدمي وجوبها عليه في أظهر الأقوال لأطلاق النصوص الموجبة ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه - ويمنع الدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة في بعض الأنواع ولا يمنعها في البعض على التفصيل الآتي: قال المالكية لا تجب الزكاة في مال مدين إن كان المال عينا ذهبا أو فضة وليس عنده من العروض ما يجعله فيه وتجب إن كان حرثا أو ماشية أو معدنا مع وجود الدين قال صاحب الشرح الكبير (ولا زكاة في مال مدين إن كان المال عينا كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه أما إذا كان المال حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة في أعينها فلا يسقطها الدين) وقال الحنابلة لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكى ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه ما يفي دينه أولا ثم يزكى الباقي إن بلغ النصاب وقال الحنفية إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان دينا خالصا للعباد أو كان دينا لله لكن له مطالب من جهة العباد أما الديون الخالصة لله تعالى وليس لها مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات فلا تمنع وجوب الزكاة ويمنع الدين الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزروع والثمار فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها - قال صاحب الهداية (ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه لأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة وإذا كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا لفراغه عن الحاجة الأصلية والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارات) ونختار ما ذهب إليه الحنفية من أن الدين الذي يستغرق جل ما يملك بحيث لا يبقى بعده ما يكمل النصاب لا يجب فيه الزكاة(1/1357)
فتوى رقم (12)
السؤال
شخص يملك حوالي فدانين يؤجرها في العام بمبلغ 64 جنيها منها 12 جنيها أموال أميرية والصافي 52 جنيها كما يملك منزلين يسكن أحدهما هو وعائلته ويستغل الآخر ويأخذ منه ريعا سنويا قدره 90 جنيها وأن مصروف أولاده على مدار السنة يستهلك الريع كله وسأل هل يجب عليه زكاة في هذا المال وما كيفية ذلك؟
الجواب
إن القول الحق الذي اختاره ابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر باب العشر والخراج (أن ما علم من الأراضي المصرية كونه لبيت المال بوجه شرعي فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح من أن المأخوذ من أصحابها الآن أجرة لإخراج - وما لم يعلم كونه كذلك فهو ملك لأربابه والمأخوذ منه خراج لا أجرة لأنه خراج في أصل الوضع (أنتهى) بتصرف وعلى ذلك لا يجب في هذه الأرض المسئول عنها عشر ولا نصف عشر لأن العشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة عند الحنفية أما عند الشافعية فلا مانع من اجتماع العشر والخراج في أرض واحدة لأن الخراج وظيفة الأرض والعشر أو نصفه وظيفة الخارج منه فلم تتحد جهة الإيجاب - وبهذا الرأي نفتى - وعلى ذلك يكون الخراج في الأرض المؤجرة على صاحب الأرض والعشر أو نصفه على المستأجر المالك للخارج منها فإذا سقت أغلب السنة بدون الآلات كان الواجب فيها عشر الخارج منها وإن سقيت بالآلات معظم العام كان الواجب فيها نصف العشر وحينئذ لا يجب على السائل في أرضه المذكورة مادام يؤجرها إلا الخراج وهو الأموال الأميرية التي يدفعها للحكومة كل عام ولا شيء عليه فيما قبض من أجرتها إلا إذا بلغت نصابا وفضلت عن حوائجه الأصلية وحال عليها الحول وهو سنة قمرية أيامها 354 يوما من تاريخ استلام الأجرة فإذا كان الحال كما ذكر السؤال فإنه لا يجب على السائل زكاة في هذه الأجرة مادامت لم تفرغ عن حوائجه وحوائج عياله على مدار السنة هذا بالنسبة للأرض وأما بالنسبة للمنزلين المشار إليهما فإن المنصوص عليه شرعا أنه لا زكاة في واحد منهما لا بالنسبة لقيمته ولا بالنسبة لمنفعته لورود النص على عدم وجوب الزكاة في الدور المعدة للسكنى وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما كانت قيمتها إذا كانت أجرتها لم تبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة مليم وخمسة وسبعين مليما - وقيمة نصاب الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا صاغا تقريبا أو بلغت أجرتها هذا النصاب ولكنها لم تفرغ من حوائج المالك وحوائج عياله - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا والواجب فيها حينئذ هو ربع العشر هذا بالنسبة لدور السكنى ودور الاستغلال أما الدور التي هي من عروض التجارة وهى التي اشتريت للتجارة وكانت نية الاتجار فيها مصاحبة لشرائها فإنها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة في أول الحول وآخره ولو نقصت عنه في أثناء الحول فلو هلك النصاب جميعه أثناء الحول وكمل في أوله وآخره بطل الحول ولم تجب الزكاة حينئذ ومقدار الواجب فيها هو ربع عشر قيمتها في آخر الحول وبهذا علم الجواب عما سأل عنه الطالب(1/1358)
فتوى رقم (13)
السؤال
في رجل باع بعض أطيانه الزراعية بمبلغ سبعة آلاف جنيه ليشتري بدلها عمارة ولم يوفق إلى الآن وأنه صرف من هذا المبلغ نصفه وبقى لديه النصف الثاني ليشترى به عقارا وسأل هل تجب زكاة المال في هذا المبلغ - مع العلم بأنه ليس فائضا عن حاجته وكلما احتاج إلى مصاريف سحب منه؟
الجواب
إن سبب وجوب الزكاة شرعا كما جاء في الدر وحاشيته رد المحتار ملك نصاب حوالي تام ففرغ عن دين له مطالب من جهة العباد وعن حاجته الأصلية لأن المشغول بها كالمعدوم وفسره ابن مالك بما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك فإذا كان له دراهم مستحقة يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم (أنتهى) فقد صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهى عنده لكن اعترضه في البحر بقوله: ويخالفه ما في المعراج والبدائع من أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة وأقره في النهر والشر وشرح المقدس - ثم قال ابن عابدين بعد نقل ما سبق - لكن حيث كان ما قاله ابن مالك موافقا لظاهر عبارات المتون فالأولي التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقى معه نصاب فإنه يزكى ذلك الباقي وإن كان قصده الانفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاقه صرفه - إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها وبهذا التوفيق بين الروايتين نفتى جوابا على هذا الاستفتاء فما بقى في يد السائل من هذا المال بعد الصرف في حوائجه الأصلية وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة ونصاب الزكاة من الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما ومن الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا تعليق: قارن الفتوى رقم 779 من كتاب الفتاوى الإسلامية فيما يساويه نصاب الذهب والفضة(1/1359)
فتوى رقم (14)
السؤال
في رجل يملك سيارات نقل بضائع بالأجرة من بلد لآخر وعليها التزامات وديون _ أقساط شهرية _ ثم موتوراتها وأقساط ثمن إطارات كاوتش وضريبة قلم المرور وضريبة أرباح وسأل هل تجب الزكاة في ثمنها عند الشراء أو عند قيمتها الحالية أو في إيرادها وفي أي وقت تجب الزكاة؟ وهل تجب الزكاة في منزل يملكه رجل ويؤجره لآخرين ويدفع عنه عوايد بقدر إيجار شهر من إيراده؟ وهل الزكاة تجب عن قيمته أو على إيراده السنوي وما قدرها؟
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب في دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما وقيمة نصاب الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليه الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب فيها حينئذ هو ربع العشر ومثل ذلك في حكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الاتجار بأعيانها فإنه لا زكاة في قيمتها مهما بلغت - أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها في الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها هذا النصاب وتوفرت فيه باقي الشروط السابقة وجبت في الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها - والحكم كذلك في المنزل المشار إليه في السؤإل - فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول في يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا في السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا في قيمته مهما بلغت تعليق: قارن الفتوى رقم 779 من كتاب الفتاوى الإسلامية فيما يساويه نصاب الذهب والفضة(1/1360)
فتوى رقم (15)
السؤال
عن بيان حكم أوراق البنكنوت وأسهم الشركات والسندات هل تجيب فيها الزكاة أم لا تجب؟
الجواب
إن الأصل في وجوب الزكاة في النقدين هو الذهب والفضة سواء أكانت مضروبة أو غير مضروبة ولما كانت أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك الأهلي المصرى بضمانته مما يتعامل به الناس في جميع معاملاتهم المالية من شراء وبيع وسداد ديون وغير ذلك من التصرفات التي يتعاملون بها في الذهب والفضة المضروبة أي المسكوكة فإنها تأخذ حكمها وتعتبر نقودا تجب فيها زكاة المال كما تجب في الذهب والفضة والجزء الواجب إخراجه هو ربع عشرها بشرط توفر شروط وجوب الزكاة أما أسهم الشركات التي يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة يوزع على المساهمين فيها ما يخص كلا منهم من ربح أو خسارة كشركة الحديد والصلب فإنها تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة ومقدار الواجب فيها وفيما يضاف عليها من أرباح هو ربع العشر وأما السندات فإنها تعتبر ديونا لأصحابها على البنوك التي تصدر السندات وتأخذ في الزكاة حكم الديون المضمونة وهي الديون التي تكون على معترف بالدين باذل له ولا خلاف في وجوب الزكاة فيها وإنما الخلاف في وقت وجوبها - فذهب الحنفية إلى أنه لا يلزم اخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه ونختار وجوب إخراج الزكاة متى قبضه وما يقبضه إن بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول وفاض عن حوائجه يخرج عنه ربع العشر ويعتبر الحول من تاريخ شراء السندات(1/1361)
فتوى رقم (16)
السؤال
عن سيدة تملك مصوغات من الذهب هل تجب زكاتها في مالها أو في مال زوجها وما هي شروط أدائها؟
الجواب
إن المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الزكاة تجب في الذهب مضروبا كان كالنقود أو غير مضروب كالتبر كما تجب في آنيته وحلية سواء نوى بها التجارة أو التجميل أو النفقة أو لم ينو شيئا وسواء كانت للنساء أولا قدر الحاجة أو فوقها لأنه من الأثمان خلقة فتجب الزكاة فيه كيفما كان - وما غلب ذهبه حكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء ونصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا وفيها ربع العشر متى حال عليها الحول وكانت فارغة عن حوائج مالكها الأصلية وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد ويساوى نصاب الذهب من العملة المصرية - أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما - فمتى كانت المصوغات المسئول عنها قد حال عليها الحول فارغة عن حوائج السائلة وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد وبلغت قيمتها 11 جنيها و 875 مليما بالعملة المصرية وجبت زكاتها على السائلة من مالها لا من مال زوجها والواجب فيها هو ربع العشر من قيمتها أي 10 % منها - فإذا كانت قيمة هذه المصوغات أكثر من قيمة النصاب السابقة ينظر فإن بلغ الزائد عن النصاب خمس النصاب وجب فيه ربع العشر عند الإمام وفيما زاد عن الخمس بحسابه وإن كان الزائد أقل من الخمس لم تجب فيه الزكاة عنده - وعند الصاحبين تجب الزكاة في الزائد عن النصاب بالغا ما بلغ وفيه ربع العشر هذا هو الحكم عند الحنفية - وأما المالكية فقد ذهبوا كما جاء في مواهب الجليل جزء 2- إلى أنه لا زكاة فيما تتخذه المرأة من الحلى للباسها أو للباس بنتها كما لا زكاة فيما اتخذه الرجل من الحلى لتلبسه زوجته أو بنته إذا كانت موجودة واتخذه لها لتلبسه الآن وتجب الزكاة فيما اتخذ من الحلى لغير ذلك من الأغراض كالأواني والمكحلة إلخ كما تجب في الحلى المدخرة للتجارة وذهب الشافعية كما جاء في المجموع إلى أن المتخذ من الذهب إما أن يعد للاستعمال المباح أو لا فإن استعمل في مباح كحلى النساء وما أعد لهن ففيه قولان: قول بعدم وجوب الزكاة فيه بوجوب زكاته وقال صاحب المجموع إن الشافعي استخار الله واختار هذا القول - وإن كان ما أخذ من الذهب أعد للقنية أو التجارة أو للاستعمال المحرم كأواني الذهب وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب إلى غير ذلك فإنه تجب فيه الزكاة أي أن في مذهب الشافعية قولين في حلى الذهب - الأول قول بوجوب الزكاة فيها مطلقا - الثاني قول بالتفصيل فإن استعملت استعمالا مباحا كحلى النساء لم تجب فيها الزكاة وإن استعملت على وجه محرم كأواني الذهب مثلا وجبت فيها الزكاة وهو ما نختاره ونفتى تعليق: قارن الفتوى رقم 779 من كتاب الفتاوى الإسلامية فيما يساويه نصاب الذهب(1/1362)
فتوى رقم (17)
السؤال
عن بيان حكم الزكاة في المال وفي عروض التجارة وهل يخرج الزكاة عن المال الذي زكاه في السنين الماضية أو يخرجها عما زاد عن قيمته في السنين الماضية فقط وما الحكم إذا كان على صاحب المال الواجب فيه الزكاة ديون أو كان له ديون عند آخرين كان صاحب المال يدين آخر بمبلغ - هل يجوز تركه له من أصل الزكاة الواجبة على الدائن في ماله إذا كان المدين معسرا مع إخباره بذلك وهل يصح احتساب ضرائب الأرباح التي فرضتها الحكومة من الزكاة الواجبة وإذا كان ذلك غير جائز فهل يصح احتساب ضريبة الدفاع من الزكاة لأن مصرفها ديني وهو الدفاع عن الوطن؟
الجواب
إن الزكاة فرض عند الحنفية على كل مسلم عاقل بالغ حر يملك نصابا حال عليه الحول وكان فارغا عن الدين وحوائجه الأصلية وحوائج عياله ناميا أو تقديرا فمن ملك نصابا من أحد الأنواع التي تجب فيها الزكاة شرعا ومضى عليه في ملكه سنة قمرية أيامها 354 يوما وكان فاضلا عن حاجته الأصلية وعن دين له مطالب من جهة العباد ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارة أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بأن يكون المال في يده أو يد نائبه لأن الأثمان لا يشترط فيها النماء حقيقة وإنما يشترط فقط القدرة عليه لأنها بخلقتها نامية بالتجارة فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطها وذلك مثل مال الضمار كالمغصوب والمفقود بلا بينة عليه والمدفون في برية لا يعرف مكانه والساقط في البحر فمن ملك نصابا توفرت فيه الشروط السابقة وجبت فيه الزكاة ويختلف الواجب باختلاف نوع المال المملوك فمن كان عنده نصاب من الأثمان أي الذهب أو الفضة أو أوراق البنكنوت بأن كانت قيمة الذهب أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعين مليما وقيمة الفضة أو البنكنوت خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا وجب فيه ربع العشر والمعتبر كمال النصاب أول الحول وآخره فإذا كمل فيهما ونقص أثناء الحول وجبت الزكاة في المال الموجود في آخر الحول وقد اشترط حولان الحول في المال المزكى إذا كان من الأثمان أو عروض التجارة لأن مضى الحول مظنة النماء فيكون إخراج الزكاة من الربح وذلك أسهل وأيسر وقد سبق أن حقيقة النماء لم تشترط إلا فيما عدا الأثمان أما الأثمان فيكفي فيها اشتراط النماء ولو تقديرا وذلك بمضي الحول عليها عند مالكها لأن مضيه دليل نمائها عادة فاعتبار حولان الحول ضروري حتى لا يتعاقب وجوب الزكاة في الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك ففي نهاية كل حول يحصر المزكى ماله فإن بلغ نصاب الزكاة من أي نوع أخرجها ويضم المستفاد أثناء الحول إلى أصله إذا كان من جنسه ويزكى الجميع ولو كان قد سبق للمالك أنه زكاه قبل ذلك لأن النصاب كما ذكر صاحب البدائع بعد مضي الحول عليه يجعل متجددا حكما الحول فيصير النصاب كالمتجدد وهذا بالنسبة لزكاة الأموال التي هي أثمان وأما بالنسبة لعروض التجارة وهى ماعدا الأثمان من الأموال غير السائمة على اختلاف أنواعها من النبات والعقار والثياب وسائر المال الموجود للتجارة فإن الزكاة تجب فيها متى بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة وحال عليها الحول على الوجه السابق ونوى مالكها بها التجارة واقترنت نيته بفعل التجارة وكانت العين صالحة لنية التجارة ففي نهاية كل عام تقوم العروض التي توفرت فيها الشروط السابقة بأحد النقدين الذهب أو الفضة أو البنكنوت فإذا بلغت بأيها نصاب الزكاة وجب إخراج ربع عشرها وإن بقيت عند مالكها أعواما بدون زكاة ثم باعها بعد ذلك فعليه زكاتها لجميع الأعوام لا لعام واحد فقط وإذا كان مالك النصاب له دين عند غيره فإنه يجب عليه ضم ما يقبضه منه إلى ما في يده من المال وإخراج زكاة الجميع مرة واحدة لأن المقبوض من الدين في هذه الحالة بمثابة المستفاد أثناء السنة وفي مثله يجب ضمه للأصل وإخراج زكاة الجميع وقدرها ربع العشر كما سبق إذا كان المال من الأثمان أو عروض التجارة وتوفرت فيه شروطه السابقة وإذا كان على صاحب المال الواجب فيه الزكاة ديون خصصت قيمتها من المال الذي في يده لأن المشغول بالدين من الحوائج الأصلية فلا تجب فيه الزكاة وما بقى بعد ذلك تجب فيه الزكاة على الوجه السابق إن بلغ نصاب الزكاة من أي نوع بعد توفر شروط إخراجها السابقة وإذا كان لمن وجبت عليه الزكاة ديون على فقير لم يجز للمزكى صاحب الدين أن يبرئ مدينه من دينه وحسبانه من الزكاة الواجبة عليه في ماله الآخر المملوك له والواجب فيه الزكاة غير هذا الدين قال ابن عابدين في حاشيته رد المحتار لا يجوز أداء الدين عن العين كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر ثم قال وحيلة الجواز فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها منه ثانية عن دينه - ونقل عن الأشباه قولها وهو أفضل من غيره لأنه يصير وسيلة إلى إبراء ذمة المديون هذا ولا يصح احتساب أي نوع من أنواع الضرائب التي تفرضها الحكومة على المواطنين في أموالهم وكسبهم وإيرادهم من الزكاة الواجبة في مالهم لأن ما تفرضه الحكومة بالمصارف الشرعية التي بينت الشريعة أنواعها وأوجبت أداء الزكاة إليها جميعها أو إلى بعضها وفضلا عن ذلك فإن هذه الضرائب لا تطبق عليها ماهية الزكاة شرعا " لأنها تختلف في مقاديرها وشروطها عن مقادير الزكاة وشروطها التي بينتها الشريعة وبدونها لا يتحقق معنى الزكاة "(1/1363)
فتوى رقم (18)
السؤال
هل التبرع للمجهود الحربى لتحرير الأرض والذود عن الدين ضد الاستعمار والصهيونية يمكن احتساب ذلك من زكاة المال أو لا يجوز ذلك؟
الجواب
بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله سبحانه
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
وهذه المصارف محددة والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر عنه بقوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
فإنهم قد اختلفوا في تحديد المراد منه والأكثرون على أن المراد منه الغزاة والغزاة هم جند المسلمين الذين يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية والإنفاق على الغزاة يشمل كل ما يحتاجه جند الوطن الإسلامي ويعينهم على أداء واجباتهم والقيام بها على الوجه المطلوب من عتاد وسلاح وتموين وكل ما يلزم والقوات المسلحة هي درع الوطن وحماة البلاد والمدافعون عن الدين ضد الأعداء ومن يريدون النيل من البلاد فهم الذين عبر عنهم الفقهاء بالغزاة وهم بالتالي مصرف من مصارف الزكاة والمجهود الحربى الذي فتحت الدولة باب التبرع له يشمل فيما يشمل إعداد القوات المسلحة وتجهيزها بما يلزمها في القيام بواجب الدفاع إليه أداء لواجب الزكاة في مصرف من مصارفها غير أنه يجب لاعتبار المبلغ المدفوع للمجهود الحربى من الزكاة الواجبة شرعا في المال على صاحبه أن ينوى عند الدفع أن يكون المبلغ المدفوع زكاة ماله(1/1364)
فتوى رقم (19)
السؤال
عن رجل منحته الحكومة إثر بناء السد العالي خمسة أفدنة لزراعة القمح وخمسة أفدنة لزراعة الفول السوداني وخمسة أفدنة لزراعة القطن وأن محصول القطن مشترك بينه وبين الحكومة وباقي المحاصيل ملك خاص له وأن الحكومة تقدم له مياه الري مجانا وتكفل هو بعد ذلك بجميع المصاريف الزراعية وطلب السائل الإفادة عن قيمة الزكاة الواجبة على هذه المحاصيل؟
الجواب
المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الواجب في زكاة الزرع والثمار العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو المصارف ونحوها ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية أو البخارية ونحوها سواء كان الخارج من الأرض قليلا أو كثيرا فتجب الزكاة من كل الخارج دون أن تخصم منه النفقات ولا يشترط نصاب ولا حولان حول ولا يجب شيء في الخارج من الأرض الخراجية عندهم واشترط غير الأحناف أن يبلغ الخارج من الأرض نصابا معينا قدره أربعة أرادب وكيلتين بالكيل المصرى وعلى ذلك وتطبيقا للمذهب الحنفي الذي نميل إلى الإفتاء به يكون الواجب على السائل عشر الخارج من أرضه إن كانت تسقى بالمصارف ونحوها ونصف العشر إن كانت تسقى بالآلات ونحوها وذلك بعد استبعاد نصيب الحكومة في محصول القطن وسواء أكان الخارج قليلا أو كثيرا وبدون خصم تكاليف هذه الزراعة ولا قيمة الإيجار بل تجب في جميع الخارج من الأرض غير الخراجية(1/1365)
فتوى رقم (20)
السؤال
عن سيدة أودعت أموالا مملوكة لها صندوق توفير البريد ابتداء من شهر أكتوبر سنة 1962 م حتى شهر سبتمبر سنة 1967 م - وقد بلغ جملة الصافي المستحق الصرف لها هو مبلغ 267 جنيها رصيدها الآن وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج زكاة المال 267 ومصرفها؟
الجواب
المبالغ التي يضعها الشخص في صندوق التوفير تعتبر من قبيل الوديعة فتكون كالمال المحوز لدى صاحبه والذي تحت يده ومال هذا شأنه تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب المحدد شرعا وهو مائتا درهم في الفضة وعشرون مثقالا في الذهب ويرجع في تقدير قيمة هذا النصاب بالعملة الحاضرة إلى المختصين بتحديد قيمة الذهب والفضة وقد ألحق أكثر الفقهاء الأوراق المالية " البنكنوت " بالمال في وجوب الزكاة فيها فإذا كانت المبالغ التي أودعتها السائلة صندوق التوفير قد بلغت هذا النصاب وتوافرت سائر الشروط التي نص عليها الفقهاء وجبت فيها الزكاة شرعا والقدر الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر ويقدر ب 2,5 % وتقدر قيمة أوراق " البنكنوت " بحسب ما يساويه قيمتها من الذهب أو الفضة إذا كانت قيمتها تبلغ نصابا على أحد التقديرين ولا تبلغ على التقدير الثاني فيجب الأخذ بالتقدير الذي تبلغ به النصاب مراعاة لمصلحة الفقير ومصارف الزكاة هي في قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم(1/1366)
فتوى رقم (21)
السؤال
عن رجل يخرج زكاة الزراعة سنويا من كل محصول حبوب وإن محصول الأرز هذا العام أي عام 1968 م فيه مانع يمنع السائل من إخراج زكاته - هذا المانع هو أن السائل يريد أن يستعين بمقدار ما يخرجه من زكاته في تزويجه لأولاده وأولاد إخوته الذين يزرعون هذه الأرض ويخرجون منها هذه المحاصيل بكدهم وعرق جبينهم وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الموضوع وهل يجوز له أن يستعين بمقدار الزكاة في تزويج أولاده وأولاد إخوته أم لا يجوز له ذلك شرعا مع أنه يتعهد بالمداومة على صرف الزكاة بعد هذا العام وما المفروض والواجب عليه شرعا إزاء هذا الأمر؟
الجواب
الزكاة ركن من أركان الإسلام وعرفها الفقهاء بأنها تمليك جزء من المال معين شرعا من فقير مسلم مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه وتجب على من توافرت فيه الشروط التي نصوا عليها في كتب الفقه وذكروا أن مصارف الزكاة سواء أكانت زكاة مال أو عروض تجارة أو صدقة فطر أو زكاة زروع وثمار هي المبينة في قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
والأصناف الواردة في الآية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقع خلاف بين الفقهاء في تحديدها وفهم المراد منهم إلا قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
في سبيل الله
فقد اختلف الفقهاء في تفسيره ففسره الجمهور بالغزاة (المجاهدون في سبيل الله) وفسره بعضهم بمنقطعي الحجيج وفسره صاحب البدائع من الحنفية بجميع القربات - وحتى على هذا التفسير فليس تزويج أبناء السائل وأبناء إخوته من القرب التي يجوز صرف الزكاة فيها وإذن فلا يجوز للسائل شرعا أن يمنع صرف الزكاة الواجبة عليه شرعا في محصول أرز هذا العام بسبب تزويجه أولاده وأولاد إخوته بل الواجب عليه شرعا أن يخرج من هذا المحصول الزكاة التي أوجبها الشارع الحكيم عليه ومقدارها عشر جميع الخارج من الأرض إذا كانت هذه الأرض تسقى بماء المطر أو المصارف ونحوها (أي من غير آلات) ونصف العشر لجميع الخارج من الأرض أيضا إذا كانت خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية والبخارية ونحوها وإن كانت تسقى بالآلات وبغير آلات فالعبرة بالأغلب فإن كان الأغلب بآلات فالواجب نصف العشر وإن كان الأغلب بغير الآلات فالواجب العشر ويكون العشر أو نصفه من جميع الخارج من الأرض كما أشرنا إليه سابقا دون خصم النفقات وما تأخذه الحكومة من حيازة وخلافه وللسائل أن يتصرف في الباقي من محصوله بعد إخراج الزكاة في مصالحة الخاصة من تزويج أولاده وإخوته وغير ذلك(1/1367)
فتوى رقم (22)
السؤال
عن رجل له بنات ثلاثة وهن ماجدة وسنها 14 سنة وقد أودع لها بالبريد مبلغ (200) جنيه بدفتر توفير باسمها - وقد اشترى لها 25 سندا من بنك مصر باسمها أيضا ووفاء وسنها 12 سنة وقد أودع لها بالبريد مبلغ (700) جنيه بدفتر توفير باسمها وبالحساب الجاري وسلوى سنها 10 سنوات وقد أودع لها بالبريد مبلغ (737) جنيه بدفتر توفير البريد باسمها وبالحساب الجاري وأن البنات الثلاث تلميذات بالمدارس وقد أودع لهن هذا المبلغ لتكون عونا لهن على مصاريف المدارس ومصاريف الجهاز إذا تزوجت واحدة منهن وقرر السائل أنه ولي شرعي على البنات الثلاث - وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في زكاة هذه الأموال وهل يجب عليه أن يخرج زكاتها بصفته وليا شرعيا على بناته المذكورات أم لا يجب عليه ذلك شرعا؟
الجواب
المقرر شرعا في مذهب الحنفية أنه يشترط في وجوب الزكاة البلوغ وعلى ذلك فلا زكاة على الصغير لأنها عبادة والصغير ليس أهلا للعبادة وبناء على ذلك فلا تجب زكاة شرعا على أي بنت من بنات السائل إلا إذا بلغت إما بالسن بأن بلغت خمسة عشر عاما أو بالعلامات بأن رأت دم الحيض ومتى بلغت واحدة منهن أخرجها عنها السائل بصفته وليا شرعيا عليها والمقدار الواجب إخراجه زكاة عن المال المودع هو ربع العشر وسندات بنك مصر تعتبر شرعا من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصاب الزكاة وقدره 11,875 جنيه وهذا يشترط أن يحول الحول على هذا المال وأن يكون فارغا عن الحوائج الأصلية أما مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل فهو وجوب الزكاة على الصغير لأن الزكاة حق المال ولأنها أنفع للفقير وللسائل أن يقلد المذهب الذي يراه(1/1368)
فتوى رقم (23)
السؤال
طلب المكتب التنفيذي لمركز السنطة بكتابه رقم 55 المؤرخ 1969/1/15 م المقيد برقم 55/1969 م المتضمن أن المكتب اقترح جمع قدح عن كل أردب من زكاة الحبوب مثل القمح والذرة والأرز للصرف منها على تعمير مسجد أو وضع أساس مدرسة أو إنارة قرية أو غير ذلك من المشروعات الخاصة بالقرية المجموع منها الزكاة وطلب الإفادة عن الحكم الشرعي
الجواب
نفيد: أن مصارف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى في قوله
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
والأصناف الواردة في الآية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقع خلاف بين الفقهاء في تحديدها وفهم المراد منها إلا قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
فقد اختلف الفقهاء في تفسيره وفهم المراد منه ففسره جمهور الفقهاء بالغزاة " القوات المسلحة " وفسره بعضهم بمنقطعي الحجيج وفسره صاحب البدائع من الحنفية بجميع القربات ونقل القفال الشافعي في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وبناء الحصون والمساجد وتعميرها لأن قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
عام في الكل وقد ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسيره بعد أن قال اعلم أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
لا يوجب القصر على الغزاة " القوات المسلحة " ثم ساق عبارة القفال السابقة ويتبين مما تقدم أن المشروعات التي يزمع المكتب التنفيذي القيام بها من حصيلة الزكاة التي يجمعها من المقدار الواجب على من وجب عليه الزكاة لا تعتبر في جملتها من مصارف الزكاة شرعا حتى على رأي من يتوسع في تفسير قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
- ومن ثم لا نرى جواز صرف شيء من مال الزكاة في تلك المصارف اللهم إلا بناء المساجد هذا وقد اشترط الفقهاء عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء أو عند عزل القدر الواجب في مال المزكى أو عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء أو عند القدر الواجب في مال المزكى أو عند رفعه إلى من ينوب عنه في مصارف الزكاة فلو دفع من وجبت عليه الزكاة إلى من ينوب عنه في الدفع ولم يكن قد قصد أن يكون من الزكاة الواجبة عليه فلا تبرأ ذمته من إيتاء الزكاة ويكون ما أداه صدقة من الصدقات(1/1369)
فتوى رقم (24)
السؤال
عن رجل يعمل إماما ومؤذنا بمسجد العتيق ببلدة سيوة وأن هذا المسجد له نخيل وشجر زيتون متفرقة بمطايا سيوه وأن السائل يجمع كل عام محصول النخل وشجر الزيتون ويتصرف فيه فينفق من ريعه على أكله وشربه وملبسه - وأن السائل رجل فقير جدا لا مال له ولا شيء ينفق منه سوى ريع هذا النخل وهذا الشجر - وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت تجب الزكاة شرعا في ثمر النخيل والزيتون الناشئ من شجر الزيتون التابع للمسجد العتيق المذكور أم لا؟
الجواب
المقرر فقها أن الأشجار المزروعة في فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت بستانا لا تجب فيها الزكاة شرعا لأنها تبع للدار ولا زكاة في الدار وقد جاء في كتاب رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين في الجزء الثاني صحيفة رقم 71 في باب زكاة الزرع والثمار ما نصه " وكذلك ثمر بستان الدار لأنه تابع لها كما في قاضيخان قهستانى " وعلى ذلك فإذا كان النخل وشجر الزيتون في الحادثة موضوع السؤال في فناء المسجد وملحق به كان تابعا للمسجد ولا زكاة فيه شرعا أسوة بالبستان الملحق بالدار كما شرحناه قبلا أما إذا كان النخل وشجر الزيتون موقوفا على المسجد وليس في فنائه ولا تابع له فإن الزكاة في ثمره واجبه شرعا على الزارع سواء أكان هو الواقف أو المستأجر من الواقف على القول المفتى به لأن الزكاة تجب في الأرض الموقوفة(1/1370)
فتوى رقم (25)
السؤال
عن رجل يمتلك رصيدا من المال يستحق الزكاة وأنه يقوم بالمعاونة في الإنفاق على أسرته بمبلغ من المال شهريا نظرا لوفاة والده وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يمكن إدخال هذا المبلغ تحت بند الزكاة أو لا بد من إخراج زكاة المال أيضا وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة فهل يمكن إعطاؤها أيضا لأسرته؟
الجواب
حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
كما نص الفقهاء على أن المزكى لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا وإلى فرعه وإن سفل أو إلى زوجته لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء بل في الدفع إليهم أولي لما فيه من الصلة مع الصدقة - وعلى هذا التفصيل فإذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله هي أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل أو زوجته فلا يجوز أن يحسب ما أعطاهم إياه على سبيل المعاونة من الزكاة كما لا يجوز أن يعطيهم من مال الزكاة شيئا - لما سبق بيانه - أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله بل هم أولى من غيرهم لما جاء في الفتاوى الظهيرية معزيا إلى أبي حفص الكبير لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج فيسد حاجتهم كما نص على أنه لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة(1/1371)
فتوى رقم (26)
السؤال
عن سيدة لها زوج يعمل بالسعودية وأنها هي وزوجها قد تمكنا من ادخار مبلغ من المال وقد قاما بشراء قطعتين من الأرض المعدة للبناء بهذا المبلغ المدخر على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما والأخرى يبيعانها للمساهمة بثمنها في تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما أو يبقيان القطعة الأخرى كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان المال المدخر الذي اشتريت به قطعتا أرض البناء يخضع لزكاة المال أو لأى زكاة أخرى بأي نسبة تحتسب إذا كان يخضع للزكاة؟
الجواب
المنصوص عليه فقها أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة والأراضي المعدة البناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى فلا تجب فيها أيضا زكاة لأنها أرض غير منتجة فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار - وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال تكون قطعة الأرض الأولى المعدة للبناء ملحقة بدور السكنى فلا تجب فيها زكاة وكذلك تكون القطعة الثانية أيضا التي تقول السائلة بشأنها إما أن تبيعها إن احتاجت إلى ثمنها في البناء أو تتركها لأولادها فلا يكون فيها زكاة إلا إذا نوت التجارة بشأنها وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة إذ قد نص في كتاب الدر المختار على متن تنوير الأبصار ما نصه والأصل أن ما عدا الحجرين " الذهب والفضة " والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدى إلى الثنى (أخذ الصدقة مرتين) وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه(1/1372)
فتوى رقم (27)
السؤال
عن شخص مسلم بنى بيتا من شقتين تكلف بناؤه بما في ذلك ثمن الأرض حوالي ثلاثة آلاف جنيه ويسكن هذا الشخص هو وأولاده في إحدى الشقتين ويؤجر الشقة الأخرى بمبلغ مائه جنيه وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج هذا الشخص للزكاة وما مقدارها شرعا؟
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن الدور المعدة للسكنى لا تجب فيها زكاة كما أن الزكاة لا تجب شرعا على الشخص إلا إذا كان مالكا للنصاب ويشترط أن يحول عليه الحول وأن يكون فارغا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه نفقتهم شرعا أما الدور المعدة للاستغلال فتجب الزكاة شرعا في الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابق بيانها ويضاف هذا الإيراد إلى ما عنده من مال وتجب الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال لا تجب الزكاة شرعا على الشخص المسئول عنه عن الشقة التي يسكنها هو وأولاده لأنها من حوائجه الأصلية وأما إيجار الشقة الأخرى فيعتبر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه ويخرج عنها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانها ومقدار الواجب وهو ربع العشر أي 2,25 أي أثنان ونصف في المائة(1/1373)
فتوى رقم (28)
السؤال
هل يجوز دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد أو المساهمة فيها وإذا كان جائزا شرعا فما هو الدليل من القرآن والسنة؟
الجواب
إن مصارف الزكاة بينها القرآن الكريم في قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
ومن بين جهات الصرف الواردة في هذه الآية قول الله سبحانه
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
ولقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المقصود بها الجهاد والقتال على اختلاف بينهم في ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق في هذا الباب ونقل الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية عن القتال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لعموم قول الله سبحانه
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
كما نقل ابن قدامة في المغنى مثل هذا القول ونسب إلى أنس بن مالك والحسن البصري أنهما قالا: " ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية " وفي مذهب الأمامية الجعفرية مثل هذا القول أيضا ورجح بعض فقهاء الزيدية العموم في هذا الصنف
(سورة:9, آية:60)
في سبيل الله
وعلى ذلك فإنه إذا كان المسجد الذي يراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد في البلدة أو كان بها غيره ولكن لا يتسع المسجد للمصلين من أهلها بل يحتاجون إلى مسجد آخر جاز شرعا صرف الزكاة في إقامة المسجد أو عمارته ويكون الصرف على المسجد في هذه الحالة من المصارف المحددة في صنف
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
من آية
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات
أما إذا لم تكن البلدة في حاجة إلى المسجد على هذا الوجه كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة في الآية الكريمة أحق وأولى وعلى السائل أن يتحرى الجهة الأولى بصرف زكاته إليها وليضع في اعتباره أن إطعام جائع وكسوة العاري وتفريج كرب المسلمين في المقام الأول فقد بدأ الله سبحانه في هذه الآية بالفقراء والمساكين وهذا يشير إلى أنهم أولى الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة ويرشدنا إلى هذا قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه وغيره في شأن الزكاة
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم(1/1374)
فتوى رقم (29)
السؤال
هل يجوز أن أعطى أولادي ما لدى من نقود كما أريد يعنى واحدا أكثر من الآخر علما بأن عندي ثلاث بنات متزوجات وولد متزوج وعنده ابن صغير وثلاثة أولاد غير متزوجين في الدراسة أنا أقوم بتقديم مصاريف شهرية لوالدي ووالدتي وأخى وأختى هل هذه المصاريف تخصم من زكاة المال وأيضا إذا تبرعت لأعمال خيرية مثل بناء جامع أو مساعدة محتاج؟ عندي أولاد يصومون رمضان وأولاد لا يصومون رمضان هل يجوز إخراج الزكاة على الذين لا يصومون رمضان؟ يخصم منى شهريا من مرتبي مبلغ للتأمين على الحياة من مدة 13 سنة فما حكم الشرع في هذا؟
الجواب
عن السؤال الأول ورد في كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني ج 6 ص 6 ما نصه عن النعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن جابر قال قالت امرأة بشير أنحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي فقال له إخوة؟ قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا قال فليس يصلح هذا وإنني لا أشهد إلا على حق
رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير وقال فيه لا تشهدني على جور أن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وعلى ذلك يكون العدل بين الأولاد من واجب الآباء لا يزرعون الحقد والكراهية بين أولادهم ومن أجل ذلك فقد
امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة على منحة أحد أصحابه لأحد أولاده بعد أن علم منه أنه لم يمنح باقي الأولاد مثلها وقال صلى الله عليه وسلم في هذا لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم
عن السؤال الثاني أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على الإنفاق عليهم لأنه إذا وجبت النفقة عليه يكون دفع الزكاة إليهم إغناء لهم عن النفقة فيعود النفع إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجزكما لو قضي بها دينه ولأن مال الولد مال لوالديه لحديث أنت ومالك لأبيك وكذلك لا يجوز دفع الزكاة للأولاد لأنهم جزء الأب والدفع منه إليهم يكون كالدفع لنفسه وأيضا الزوجة لأن نفقتها واجبة عليه وما يدفع للأخ أو الأخت يجوز أن يكون من الزكاة إليه إذا كانت نفقتهما لا تلزم الدافع شرعا إذ أن من وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه عند أكثر العلماء والتبرع لمساعدة المحتاج يجوز احتسابها من الزكاة إذا كانت النية وقت والتبرع منعقدة لاحتسابها من الزكاة ولا تجزئ النية اللاحقة والتبرع لبناء جامع يجوز احتسابه من الزكاة إذا كانت الجهة التي يبنى فيها في حاجة إليه بمعنى أنه لا يوجد مسجد يتسع للمسلمين الموجودين فيها أما إذا وجد المسجد الذي يتسع فلا يجوز وفقا لما جرينا عليه في تفسير قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
على أن تقارن نية احتساب التبرع للمسجد من الزكاة وقت الدفع للجهة التي تقوم على بنائه بالمعنى سالف الذكر لما كان ذلك: فإنه ليس للسائل أن يحتسب ما يؤديه لوالديه أو لأحدهما من مصاريف من زكاة ماله وله احتساب ما يؤديه لأخيه أو أخته إن لم تكن نفقتهما أو أحدهما واجبة عليه شرعا في الحال وله احتساب ما يدفعه مساعدة لمحتاج من الزكاة وكذا احتساب تبرعه لبناء جامع من الزكاة إن كانت الجهة في حاجة إلى هذا المسجد وذلك كله بشرط أن تكون نيته وقت الدفع فيما يجوز احتساب المدفوع من زكاة في الأحوال التي أجيزها فيها هذا على ذلك الوجه عن السؤال الثالث صدقة الفطر وزكاته تجب على رب الأسرة عن كل من يعوله ويقيم في معيشته سواء كان من الصائمين أو من المفطرين ومن أجل هذا يسمى في عرف بعض الفقهاء زكاة الرءوس أي لأنها تجب عن كل إنسان يعونه رب الأسرة ويتولى أمره عن السؤال الرابع: أنه بتتبع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها يثبت أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو إضاعة على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بطريق مباشر أو بالتسبب وأسباب الضمان المشروع في هذه الأوجه لا يتحقق في شركة التأمين على الحياة ذات القسط المحدد وهي في الواقع شركة ضمان لسلامة الأنفس وهو ما لا يجوز الضمان فيه شرعا ولأن في عقد التأمين على الحياة غررا بمعنى أنه لا يمكن لأحد المتعاقدين أو كلاهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطي أو يأخذ بمقتضى هذا العقد والغرر والمخاطرة مبطلة للعقود في الإسلام لما كان ذلك: فإن عقود التأمين على الحياة بوضعها السائد ذات القسط المحدد غير التعاوني: من العقود الاحتمالية تحوى مقامرة ومخاطرة ومراهنة وبهذا تكون من العقود الفاسدة بمعايير العقود في فقه الشريعة الإسلامية والعقد الفاسد يحرم شرعا على المسلم التعامل بمقتضاه وكل كسب جاء عن طريق خبيث فهو حرام(1/1375)
فتوى رقم (30)
السؤال
إن السائل أثث شقته التي يستأجرها ثم أجرها مفروشة وأنه يدفع عنها ضرائب دفاع وأمن وغيره ما يعادل 19 % من قيمة كل الإيجار للشقة المفروشة إلى جانب 25 % من قيمة الإيجار الأصلي يدفعه للمالك بالإضافة إلى ضريبة الإيراد العام فهل يمكن اعتبار هذه الضريبة من الزكاة؟ إنه يملك نصف بيت عبارة عن شقق ودكاكين وجراج وكلها مؤجرة إيجارا عاديا ويحصل إيجارها وتخصم المصاريف ويوزع الصافي بنسبة نصيب كل من في البيت هو وإخوته وتحصل الحكومة ضريبة عقارات ودفاع وأمن إلى جانب ضريبة الإيراد العام فهل تعتبر هذه الضريبة من الزكاة؟ إن السائل حصل من مؤسسة التعاون الإسكاني التي تملكها الدولة 100 % على قرض بفائدة 3 % على عشرين سنة ودفعت أقساط الدين والفائدة لمدة ثلاث سنوات ثم سدد كل باقي الدين بفائدة 3 % فهل هذا ربا؟ وكيف يمكن الكفارة عنه إنه استدان من بنك مصر مبلغ ألفي جنيه بفائدة 8 % وسدد الدين المذكور وفوائده في خلال ثلاث سنوات وهذا البنك ملك للدولة فهل يعتبر هذا ربا؟ وكيف يمكن الكفارة عنه؟ وهل يمكن الحج من صافى إيرادات هذا البيت إنه يخصص لبعض العائلات مبالغ شهرية يدفعها لهم لأنهم في مسيس الحاجة إليها كما يخرج في بعض المناسبات نقودا وقرر في نفسه أن ذلك من الزكاة المفروضة دون أن يعلن ذلك لمن يعطيه منها فهل هي فعلا من الزكاة؟
الجواب
عن السؤالين الأول والثاني: الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا وقد تكرر الأمر بها في القرآن الكريم غير مرة وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها في أنواع المال المختلفة وهى باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعي تطهيرا للأموال وتزكية للنفوس وإعانة للمحتاجين قال الله تعالى:
(سورة:9, آية:103)
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
وقال جل شأنه
(سورة:51, آية:19)
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم
وتصرف الزكاة للأصناف المبينة في قوله تعالى:
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
ولقد حارب الخليفة الأول أبو بكر الصديق المرتدين حينما منعوا الزكاة وقال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه ولولى الأمر في المسلمين جباية الزكاة وإخراجها في مصارفها المحددة في هذه الآية الكريمة أما الضرائب: فإن الدولة تقررها على أفراد الشعب لاستخدامها فيما تؤديه من مهام إدارية ودفاعية ولإنشاء المستشفيات وغيرها من المنشئات العامة التي تقوم بها الدولة لخدمة أفراد المجتمع وفرض الضرائب حق لولى الأمر المسلم تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أنه المنوط به القيام على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات لا مورد لها إلا تلك الضرائب ومن هذا يظهر أنه لا تداخل بين الزكاة والضرائب وأن لكل أساسه ودوره ومصارفه فلا تغنى الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها ومن ثم يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذي تجب فيه الزكاة باعتبارها دينا وجب في ذمة صاحب المال للدولة والزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصابا محددا ومن شروط وجوبها براءة الذمة من ديون العباد وعلى هذا يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذي تجب فيه الزكاة لا من القدر الخارج زكاة وعن
السؤالين الثالث والرابع: يقول الله سبحانه وتعالى
(سورة:3, آية:130)
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال
الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا
وأجمع المسلمون على تحريم الربا ومن هذا يظهر أن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم في الإسلام بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين ولما كان القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التي تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3 % أو 8 % هو قرض بفائدة ومن ثم تدخل هذه الفوائد المحددة في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية لما كان ذلك: يكون اقتراض السائل من مؤسسة التعاون الإسكاني ومن بنك ناصر بالفائدة المذكورة داخلا في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا وإذا كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الاقتراض كان بفائدة اعتبرت من باب الربا المحرم شرعا فإن على السائل أن يتصدق بمثل هذه الفوائد التي تعامل بها بنية رفع هذا الإثم والتوبة إلى الله والندم على الوقوع في هذا الإثم الكبير يقول الله تعالى
(سورة:2, آية:279)
وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
ولا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة بل هي تطهير لمال خبيث انتفع به في حاجته الخاصة وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه وعن
السؤال الخامس: أن للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدما وعلى أقساط بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة ولا يلزمه إعلام المدفوع إليه أن ما دفعه من الزكاة بل أن هذا مكروه لما فيه من إذلاله والإساءة إليه وما يدفعه السائل لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا هذا والزكاة إنما تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصابا وهو ما يساوى قيمة (58) جراما من الذهب ويكون قد مضى عليه حول كامل وأن تكون ذمته بريئة من الديون التي للعباد ومقدار الزكاة من النقود ربع العشر (2,5 %)(1/1376)
فتوى رقم (31)
السؤال
عن شخص لديه مبلغ من النقود يريد أن يخرج زكاته ويود أن يعرف المقدار الواجب عليه زكاة لماله المتوفر لديه؟
الجواب
زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع من هذا قوله تعالى
(سورة:2, آية:43)
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
وقوله تعالى
(سورة:51, آية:19)
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم
وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس
أن افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم
متفق عليه واللفظ للبخاري وقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأنها تجب في كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله وأن تمضى عليه سنة والنصاب الشرعي - أي الحد الأدنى للمال النقدي الذي تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقي الشروط - هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة) 85 جراما من الذهب عيار (21) فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة ربع العشر أي 2,5 % وفي واقعة السؤال يكون الواجب على السائل إذا ما توافر لديه هذا النصاب وتحققت سائر الشروط أن يخرج زكاة ماله بمقدار 2,5 % أي ربع العشر فقط وأن يؤدى الزكاة في مصاريفها الثمانية التي حددها الله تعالى في قوله
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل(1/1377)
فتوى رقم (32)
السؤال
عن رجل كان محجورا عليه لمرض عقلي وكان له مبلغ من المال وقد أودع هذا المبلغ أحد البنوك باسمه حتى وصل هذا المبلغ - مضافا إليه أرباحه السنوية - إلى مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ونظرا لأن القيم لا يمكنه صرف أي مبلغ من البنك إلا بإذن المحكمة المختصة فلم يؤد زكاة هذا المال وقد توفى المحجور عليه في يناير 1979 م ويسأل الطالب:
أولا: ما حكم الشرع في موضوع الزكاة هل تدفع من يوم وضع المبلغ في البنك أم من يوم آل المبلغ إلى الورثة بعد وفاة المحجور عليه؟
ثانيا: ما طريقة توزيع الزكاة؟
ثالثا: هل يمكن توزيع جزء من زكاة هذا المال على الفقراء والمحتاجين من أقارب المتوفي؟
الجواب
الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توافرت في أمواله شروط الزكاة ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع من هذا قوله تعالى
(سورة:2, آية:43)
وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم
متفق عليه واللفظ للبخاري وقد أجمع المسلمون على فريضة الزكاة وأنها تجب في كل أنواع المال بشروط ومقادير محددة لكل نوع وأهمها أن يبلغ المال النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله وأن تمضى عليه سنة والنصاب الشرعي أي الحد الأدنى للمال النقدي الذي تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقي الشروط - وهو ما - تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار (21) ويلزم مراعاة سعر الذهب وقت وجوب الزكاة وحين الوفاة لا السعر الحالي فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أي 2,5 % هذا وقد تحدث الفقهاء في شروط وجوب الزكاة وقالوا إن منها العقل واختلفوا في وجوبها في مال المجنون فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إنها تجب في ماله ويجب على الولي إخراجها - من ماله - ويرى الإمام أبو حنيفة أنها لا تجب في ماله ولا يطالب الولي بإخراجها ونميل إلى الأخذ برأي الأئمة الثلاثة القائلين بإخراج الزكاة من المال لقوة أدلتهم وفي واقعة السؤال إذا ما تحققت شروط زكاة المال وتوافر النصاب الشرعي في المبلغ المذكور وقت إيداعه البنك وتعلم الحول عليه يجب على ولى هذا المحجور أن يخرج عنه زكاة رأس المال المودع مجردا من الأرباح لأن الفوائد المحددة بسعر معين والتي يعطيها البنك مقابل الإيداع تعتبر من قبيل القرض بفائدة ومن ثم تدخل هذه الفوائد في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع وتصرف جملة هذه الفوائد إلى الفقراء والمساكين أما عن طريقة توزيع الزكاة فقد بينتها الآية الكريمة في قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
من الآية وإذا كان لهذا المحجور عليه المتوفي أقارب فقراء محتاجون جاز إعطاؤهم من زكاة هذا المال بل هو الأفضل ولا يتحتم استغراق جميع هذه الأصناف عند توزيع الزكاة وإنما يقدم المحتاج والأول مراعاة الترتيب الوارد في الآية هذا والقيم هو المسئول أمام الله سبحانه عن زكاة أموال محجوره إذا استحقت عليها الزكاة وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للإذن بإخراج ما وجب من الزكاة قبل تقسيم التركة على الورثة(1/1378)
فتوى رقم (33)
السؤال
أولا: ورث قطعة أرض زراعية عن والده حوالي ثلاثين قيراطا وأنه في سعة من العيش وقد ترك هذه القراريط لأخيه الأكبر الذي يعمل بالزراعة وعنده أطفال كثيرون يستغلها لنفسه منذ وفاة والدهما ولم يحاسبه على إيرادها ثم قال السائل: فهل يجوز احتساب هذا زكاة عني وعن أولادي علما بأني لا أملك سوى مرتبي؟ أنه بنى بيتا لم يحصل منه على إيراد بعد فإذا دخل منه إيراد فما هو الموقف بالنسبة للزكاة؟
ثانيا: أن هناك بنكا تجاريا سعوديا يعمل بالفائدة القصيرة للدولار أي أن الشخص يودع فيه أي مبلغ وبعد يومين يدخل في حساب الأرباح ويمكن للشخص المودع معرفة الأرباح في أي يوم وإن هذا البنك يدخل هذه الأموال في مضاربات عالمية ثم يحصل على جزء من الربح ويوزع الباقي على العملاء مع العلم بأن هذه المبالغ لا يعرف بالضبط فيما تستثمر وأنه لا توجد نسبة محددة مقدما للربح وإنما تختلف من يوم إلى آخر فهل هذا حلال؟
الجواب
إن الزكاة بوجه عام من فروض الإسلام وأسسه ففي القرآن الكريم قول الله سبحانه
(سورة:9, آية:103)
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
وقوله تعالى
(سورة:6, آية:141)
وآتوا حقه يوم حصاده
وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان
الحديث وكل نوع من الأموال حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصابا أي قدرا معينا لا تجب الزكاة إلا إذا بلغه وما فوقه - فإذا نقص المال عن النصاب فلا زكاة - مع شروط أخرى في كل نوع من الأموال وبعد هذا فإنه عن
السؤال الأول:
(أ) إن زكاة الزرع على مالك ما يخرج من الأرض ملكا تاما وقصد بزراعته استغلالها عادة على خلاف بين الفقهاء فيما يجب فيه الزكاة من المزروعات وجمهور الفقهاء يشترطون النصاب في زكاة الزرع عملا بحديث أبى سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليس فيما دون خمسة أوسق تمر ولا حب صدقة
أخرجه مسلم وغيره وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الوسق ستون صاعا كما جاء في المجموع النووي أي أن النصاب ثلاثمائة صاع وهى تساوى بالكيل المصرى خمسين كيلة لما كان ذلك لم يكن على السائل زكاة الزرع لأنه لا يزرع وإنما أخوه هو الزارع فإذا كان قد ترك الأرض التي ورثها لأخيه متبرعا فإيرادها صدقة تطوعية ولا تحتسب من الزكاة إذا وجبت عليه زكاة الأموال أخرى غير الزراعة على أن له أن يحسب إيجارها وعند سداد أخيه لهذا الإيجار يعطيه إياه ناويا الزكاة إذا وجبت عليه لأن النية يجب أن تقارن إخراج الزكاة
(ب) أن البيوت والمنازل التي خصصها المسلم لسكناه وسكنى أسرته لا زكاة عليها بشرط أن تكون في حدود سكنى أمثاله فإذا ما استغل جزءا منها بالإيجار للغير فإن كان ليس في حاجة إلى هذا الإيجار للإنفاق منه على نفسه وأسرته كان مالا مدخرا تسري عليه شروط نصاب الأموال السائلة المدخرة وهى في الجملة: بلوغه النصاب وحولان الحول عليه بمعني توافر النصاب في أول الحول وفي آخره وزيادته عن حاجته وحاجة من يعولهم وخلو ذمة مالكه من الديون فإذا توافرت هذه الشروط أو غيرها مما نص عليه الفقهاء وجبت الزكاة في إيراد هذا العقار منفردا أو بضمه إلى مدخرات أخرى توافرت فيها شروط وجوب الزكاة ونصاب النقد الذي تجب فيه الزكاة هو مقابل 85 جراما ذهبا - بمعنى أن يخص النقود المدخرة - فإذا بلغت قيمة هذا الوزن من الذهب كان النصاب متوفرا وإلا لم يتحقق أهم شرط وهو النصاب فلا تجب الزكاة أما عن
السؤال الثاني: يقول الله تعالى في كتابه الكريم
(سورة:3, آية:130)
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة
وروى الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا
وأجمع المسلمون على تحريم الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة ومن ثم يكون الربا بإطلاقه محرما بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين هذا والاستثمار الجائز في الشريعة هو ما كان من غير تحديد فائدة مقدما بل يكون خاضعا لواقع الربح والخسارة كما هو حكم عقد المضاربة الشرعية وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام المزارعة والمساقاة وعلى مقتضى هذا يكون إيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة قدرا وزمنا مقدما من باب القرض بفائدة ويدخل في ربا الزيادة المحرم شرعا ولما كان الظاهر من واقعه السؤال أن البنك المشار إليه يستثمر الأموال المودعة لديه في مضاربات عالمية ثم يقسم الربح العائد مع العملاء بدون نسبة محددة مقدما بل تختلف من وقت لآخر يكون هذا العائد من تعامل مباح لانتفاء التحديد لقدر الربح وزمنه مقدما بشرط أن تكون تلك المضاربات من المعاملات المباحة شرعا هذا وإذا كان السائل يشك في أن هذه الأموال تستثمر في محرم فعليه أن يتجنب مثل هذا البنك حتى تطمئن نفسه إلى دخل حلال من كسب حلال من استثمار حلال امتثالا للحديث الشريف
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
والله تعالى أعلم(1/1379)
فتوى رقم (35)
السؤال
عن دراهم البنك هل هي حرام أم لا؟ وفيما يؤخذ منها على سبيل التجارة هل يعد ربا أم لا؟
الجواب
الجواب عن حرمة دراهم البنك أو حلها فيؤخذ من حاشية الحموي على الأشباه ونص عبارتها في التمرتاشي في باب مسائل متفرقة من كتاب الكراهة ما نصه لرجل مال حلال اختلطه مال من الربا أو الرشا أو الغلول أو السحت أو من مال الغصب أو السرقة أو الخيانة أو مال يتيم فصار ماله كله شبهة ليس لأحد أن يشاركه أو يبايعه أو يستقرض منه أو يقبل هدية أو يأكل في بيته وكذا إذا منع صدقاته وزكاته وعشره صار ماله شبهة لما فيه أخذه من مال الفقير وينبغي أن " ترى الأشياء حلالا في أيدى الناس في ظاهر الحكم ما لم يتبين لك شيء مما وصفنا أنتهى وأما الأخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفائض كما هو المعتاد الآن فلا شك أنه من باب الربا المحرم إجماعا "(1/1380)
فتوى رقم (36)
السؤال
يطلب السائل الإفادة عن الأرباح التي يصرفها بنك ناصر الاجتماعي لحملة دفاتر الاستثمار ويقول في طلبه إن إدارة البنك أفادته بأنها تستثمر هذه الأموال في مشاريع صناعية فقط ثم تصرف الأرباح المحققة على حملة الدفاتر دون تحديد نسب للربح فهل هذه الأرباح يدخل فيها أي نوع من أنواع الربا وما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب
إذا كان الحال كما ذكر السائل بسؤاله من أن البنك يستثمر الأموال في مشاريع صناعية ويصرف الأرباح المحققة على حملة دفاتر الاستثمار دون تحديد نسب معينة للربح مقدما فإن هذا التعامل جائز شرعا لأنه استثمار للأموال دون تحديد للربح سلفا وبهذا يخلو هذا التعامل من الربا الذي يحرمه الشرع الإسلامي إذ الربح في هذه الحالة محتمل والخسارة كذلك محتملة وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(1/1381)
فتوى رقم (37)
السؤال
المطلوب الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالا أو حراما وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم أو هو مكافأة من ولى أمر في مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تعود على الأمة بالنفع؟
الجواب
إن الإسلام حرم الربا بنوعيه - ربا الزيادة وربا النسيئة - وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسنة تقضى بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة المحرم فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما لا سيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في المائة وقد يجرى هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد - وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء(1/1382)
فتوى رقم (38)
السؤال
أولا: هل الجوائز التي يحصل عليها أصحاب شهادات الاستثمار من فئة (ج) حلال أم حرام؟
ثانيا: السائل لديه دفاتر توفير في بنك الإسكندرية باسم أولاده - وقد تنازل عن الفائدة لأنها ربا محرم ولكن البنك يجرى على الدفاتر سحب شهري بجوائز لها - فما هو الحكم الشرعي لهذه الجوائز؟
الجواب
إن الجوائز التي تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار من الفئة (ج) وللمدخرين في دفاتر التوفير تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء أما الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع شهادات الاستثمار الأخرى وعلى المبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا في المائة فهي المحرمة لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا لما كان ذلك: فإنه يباح للسائل أن يحصل على الجائزة عن شهادات الاستثمار فئة (ج) أو عن دفاتر التوفير أما الفوائد فإنها محرمة(1/1383)
فتوى رقم (39)
السؤال
السائل عنده مال يودع بعضه في شهادات استثمار البنك الأهلي ويودع البعض الآخر في حساب استثماري في بنك ناصر الاجتماعي وطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لعائد كل من المبلغين المودعين في كل من البنكين كما يطلب بيان رأي الدين في الزكاة الواجبة في المبالغ المودعة بالبنكين وهل تجب على رأس المال المودع أم على العائد الذي يحصل عليه السائل من البنكين؟
الجواب
الاستثمار بإيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام فهو جائز شرعا لأنه يدخل في نطاق عقد المضاربة الشرعية والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال ومن هذا يتضح أن العائد من الاستثمار بالطريق الأول حرام باعتبار أن فائدة الشهادات محددة مقدما فهي من الربا الزيادة وبالطريق الآخر حلال باعتبار أن الربح غير محدد بل يتبع الواقع من ربح وخسارة ويتعين على المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة بالتصدق بها ولا تجب عليها زكاة هذا والزكاة تجب في رأس المال والربح الحلال إذا بلغ المجموع قيمة النصاب الشرعي وهو ما يقابل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وذلك بواقع ربع العشر أي 2,5 % مع توافر باقي شروط وجوب الزكاة في المال وتصرف الزكاة على بعض الأصناف الثمانية المبينة في آية
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات(1/1384)
فتوى رقم (40)
السؤال
المصارف في مصر تعطى فائدة سنوية لكل مائة مبلغا قدره 7,5 أو 8,5 أو 13 % وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك حيث إن التعامل ليس مع الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الفائدة
الجواب
قال الله تعالى
(سورة:2, آية:275)
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا
ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما سواء أكان ربا نسيئة أو ربا زيادة ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة مقدما قد وصفه القانون بأنه قرض بفائدة فإن هذه الفائدة تكون من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا وبالتالي تصبح مالا خبيثا لا يحل للمسلم الانتفاع به وعليه التخلص منه بالصدقة أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة فإن الوصف القانوني لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف في جميع الأحوال ولم يرد في النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالا يرضى عنه الله والابتعاد عن الشبهات(1/1385)
فتوى رقم (41)
السؤال
قام السائل بشراء شهادات استثمار من النوعين (أج) ذات الجوائز وطلب الإفادة عن رأي الدين والشرع في كل نوع منهما لأنه قرأ في الجرائد أن شهادات الاستثمار من النوعين (أب) أحلها فريق وحرمها آخرون وأن النوع (ج) ذات الجوائز حلال فما هو رأى الشرع في ذلك؟
الجواب
يقول الله في كتابه الكريم
(سورة:2, آية:275)
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد قال: قال
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطى فيه سواء
رواه أحمد والبخاري ويظهر من هذا أن الربا بقسميه - ربا النسيئة وربا الزيادة - محرم شرعا بهذه النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين لما كان ذلك وكانت شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما من قبيل القرض بفائدة وكان كل قرض بفائدة محددة ربا محرما ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدما لشهادات الاستثمار في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية أما شهادات الاستثمار من الفئة (ج) ذات الجوائز دون الفائدة فتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء ومن ثم تصبح قيمة الجائزة من المباحات شرعا لما كان ذلك: كان مباحا للسائل أن يحصل على الجائزة من شهادات الاستثمار فئة (ج) إن جاءت إليه نتيجة القرعة الشرعية أما فوائد شهادات الاستثمار الأخرى فهي من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا دون ضرورة أو حاجة ويجب على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام امتثالا لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك(1/1386)
فتوى رقم (42)
السؤال
المطلوب بيان حل أو حرمة الحصول على فائدة عن المبالغ المودعة بالبنوك التجارية وكذلك فوائد المبالغ المودعة ببنك فيصل الإسلامي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية؟
الجواب
جاء في القرآن الكريم قوله تعالى
(سورة:2, آية:275)
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
وروى البخاري وأحمد عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء
بهذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم والسنة الشريفة وبإجماع المسلمين ثبت تحريم الربا سواء كان ربا الزيادة أو ربا النسيئة ولما كان ذلك: وكان إيداع النقود بالبنوك التجارية بفائدة محددة مقدما من قبيل القرض بفائدة كانت هذه الفائدة من باب ربا الزيادة المحرم بتلك النصوص الشرعية وإذا كانت الفوائد التي يؤديها بنك فيصل الإسلامي محددة مقدما كانت من هذا القبيل - المحرم شرعا أما إذا كان طريقها الاستثمار دون تحديد سابق للفائدة وإنما يبقى العائد خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام أو في كل صفقة كان هذا التعامل داخلا في نطاق عقد المضاربة الشرعية والربح واستثمار الأموال بهذه الطريقة حلال لشدة الحاجة إليها في التعامل لأن من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدي إلى التصرف ومنهم من هو صاحب خبرة ودراية بالتجارة وغيرها من طرق الاستثمار ولا مال له فأجيز عقد المضاربة الشرعية لتنظيم وتبادل المنافع والمصالح هذا وإن الله سائل كل مسلم ومسلمة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه(1/1387)
فتوى رقم (43)
السؤال
عن بيان الحكم الشرعي فيما يلي: - فوائد البنوك عامة والتي تعطى بنسب ثابتة على المبالغ المودعة طرفها هل إيداع الأموال في البنوك دون أخذ فوائد عليها حلال أم حرام؟ الإفادة عن بنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي وهل إيداع المبالغ بهما بالطرق المختلفة سواء أكانت حسابا جاريا أو وديعة أو دفتر توفير حلال أم حرام؟ وهل الفوائد من البنك الأخير بنك ناصر الاجتماعي حلال أم حرام مع العلم بأنه يتم خصم نسبة الزكاة المفروضة شرعا من فوائد الحسابات المذكورة سابقا: أي فوائد خالصة الزكاة؟
الجواب
إن الإسلام حرم الربا بنوعيه: ربا الزيادة: كأن يقترض من إنسان أو من جهة مبلغا معينا بفائدة محددة مقدما أو ربا النسيئة وهو أن يزيد في الفائدة أو يقدرها إن لم تكن مقدرة في نظير الأجل أو تأخير السداد وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين قال تعالى
(سورة:2, آية:275)
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا
ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما سواء أكان ربا الزيادة أو النسيئة فإذا كانت الفوائد المحددة مقدما على المبالغ التي تودع في البنوك عامة أو بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة فتكون من أنواع ربا الزيادة المحرم في الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين أما إيداع الأموال السائلة (النقود) في البنوك عامة بدون فائدة وإنما بقصد حفظها فهو مباح لأن النقود لا تتعين بالتعيين فاختلاطها بأموال ربوية لا تجعل الإيداع محرما هذا والمعروف عن نظام الاستثمار المعمول به في بنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي أنه لا يجرى على نظام الفوائد المحددة مقدما وإنما يوزع أرباح عملياته الاستثمارية المشروعة بمقادير غير ثابتة بل خاضعة لمدى ما حققه المشروع من كسب والتعامل على هذا الوجه مشروع في الإسلام باعتباره مقابلا لما جرى عليه فقهاء المسلمين في إجازة عقود المضاربة والشركات التي يجري فيها الكسب والخسارة وإذ كان ذلك: كان على أصحاب الأموال من المسلمين استثمار أموالهم بالطرق المشروعة التي لا تجلب الحرام لأن الله سبحانه سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء في الحديث الشريف: لا سيما إذا كانت هذه البنوك تتعامل وتستثمر الأموال وتخرج زكاتها كما يقضى الإسلام(1/1388)
فتوى رقم (44)
السؤال
عن بيان الحكم الشرعي في شهادات استثمار البنك الأهلي المجموعة (ب) ذات العائد الجاري وهل هي حلال أم حرام؟ كما يطلب الإفادة عن كيفية الزكاة فيها وكيفية التصرف في العائد منها والمستحق له الآن وما سبق أن أخذه من البنك من هذا العائد؟
الجواب
جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى
(سورة:2, آية:275)
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
ومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذي رواه البخاري وأحمد عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء
ولما كان مقتضى هذه النصوص أن الربا بكل صوره محرم شرعا وأنه يدخل فيه كل زيادة في المال المقترض بالشرط والتحديد بلا مقابل وأجمع المسلمون على هذا التحريم ولما كانت شهادات الاستثمار (أب) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا كانت داخلة في ربا الزيادة المحرم بهذه النصوص الشرعية باعتبارها قرضا بفائدة مشروطة أما شهادات الاستثمار (ج) ذات الجوائز فإنها تدخل في باب الوعد بجائزة إذ ليس لها فائدة مشروطة ولا محددة زمنا ومقدارا فتدخل في باب المعاملات المباحة عند بعض فقهاء المسلمين الذين أجازوا الوعد بجائزة أما عن الأرباح التي حصل عليها السائل فائدة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما فهي ربا محرم وسبيل التخلص من المال الحرام هو التصدق - به أما عن الزكاة في هذا المال: فإذا كان رأس المال يبلغ النصاب الشرعي وجبت عليه الزكاة فيها ولكن بشروط وهي: أن تكون ذمة مالكها خالية من الدين وأن تكون فائضة عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله وأن يمضى عليها سنة كاملة والنصاب الشرعي الذي يجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقي الشروط هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21 - ويجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر أي 2,5 % وتصرف هذه الزكاة للأصناف التي حددها الله تعالى في قوله
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل(1/1389)
فتوى رقم (45)
السؤال
أهديت للسائل له شهادات استثمار من الفئة (ب) ذات العائد الجاري من والده بمناسبة زواجه وهى في حوزته إلى الآن وقد استحق صرفها حاليا ولها أرباح عن فترة حيازته لها والسؤال: هل هي حلال بأرباحها؟ علما بأن قيمتها الشرائية الآن مع أرباحها أقل عن قيمتها وقت الإهداء والشراء؟
الجواب
اصطلح فقهاء الشريعة على أن ربا الزيادة: هو زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال وقد حرم الله الربا بالآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكان آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى
(سورة:2, آية:275)
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
ومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذي رواه البخاري وأحمد عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء
ولما كان مقتضى هذه النصوص أن الربا يدخل فيه كل زيادة على المال المقترض أو المودع بالشرط والتحديد بلا مقابل وقد أجمع المسلمون على تحريمه إعمالا لنصوص القرآن والسنة الشريفة ولما كانت شهادات الاستثمار من الفئة (ب) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا كانت داخلة في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص باعتباره قرضا بفائدة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا أما ما جاء بالسؤال من أن قيمة هذه الشهادات الشرائية الآن مع أرباحها أقل من قيمتها وقت إهدائها إلى السائل أو وقت الشراء فلا يصلح مبررا لاستحلال هذه الفوائد الربوية فقد نقل الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي اتفاق الفقهاء على أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو نقصت فعلى المقترض مثل ما قبض من العدد ما دام نوع الفلوس محددا رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد وانقطاع للعلامة ابن عابدين (ج2) مجموع الرسائل ص 58 67 وإذ كان ذلك: كانت القيمة الاسمية لهذه الشهادات حلالا باعتبار أن أصلها جاء هدية من كسب حلال في الغالب حملا لحال المؤمنين على الصلاح كما هو الأصل أما الفائدة التي استحقت عليها طبقا لنظام إصدارها فهي من باب ربا الزيادة المحرم باعتبارها محددة زمنا ومقدارا ولا يحل للمسلم الانتفاع بهذه الفائدة باعتبارها من الأكساب المحرمة وله قبضها وتوجيهها إلى أي طريق من طرق البر كبناء المساجد أو المستشفيات أو إعطائها لفقير أو مسكين على ما أشارت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التصرف في الكسب الحرام إبراء لذمة المسلم من المسئولية أمام الله فقد ورد في الحديث الشريف عن أبى برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه(1/1390)
فتوى رقم (46)
السؤال
أولا: إن للسائل صديقا متصفا بالأمانة وحسن الخلق وصدق المعاملة يعمل لحسابه في نقل البضائع بواسطة سيارة نقل يمتلكها وقد عرض على صديقه هذا أن يكون شريكا له في عمله بمبلغ خمسة آلاف جنيه على أن يقسم صافى الربح أو الخسارة بينهما في نهاية كل سنة بنسبة رأس مال كل منهما إلا أنه رفض هذه المشاركة بحجة أنه تعود أن يزاول عمله ويديره بنفسه كما أن هذه المشاركة تضطره إلى إمساك دفاتر حسابية مما يزيد عبء العمل عليه وتزداد مسئولياته أمام شريكه وأخيرا وبعد إلحاح قبل مبدأ المشاركة على أساس أن يعطيه مبلغا من المال محددا شهريا وعلى مدار السنة وقد قبل هذا العرض ويقول السائل إن تعاملي مع هذا الصديق على هذا النحو الذي يريده وقبلته منه هل يجيزه الدين الإسلامي أم أنه يعتبر تعاملا بالربا؟
الجواب
أولا: إن التعامل مع هذا الصديق على هذا النحو الذي ذكره وهو تحديد مبلغ محدد قدره بمعرفته وقبله منه السائل مبطل لهذه الشركة إن كانت في نطاق أحكام المضاربة الشرعية ويكون المبلغ المحدد من قبل الشريك من باب ربا الزيادة المحرم شرعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن إذ أن هذا التعامل من قبيل القرض بفائدة وكل قرض جر نفعا فهو حرام وعلى ذلك فإن المبلغ المحدد الذي يدفعه الصديق للسائل يدخل في هذا النطاق ويكون ربا لا يحل للمسلم الانتفاع به
ثانيا لما كان واقع شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة والعائد الجاري وتكييفها قانونا أنها قرض بفائدة وكان مقتضى نصوص الشريعة الإسلامية أن الفائدة المحددة من قبيل ربا الزيادة المحرم فإن الفوائد المحددة سلفا لبعض أنواع شهادات الاستثمار أو التوفير تدخل في هذا المنطلق وتكون ربا لا يحل للمسلم الانتفاع بها ومن ذلك يتبين أن كلا التعاملين على الوجه المشروع غير جائز شرعا ويحرم التعامل به(1/1391)
فتوى رقم (48)
السؤال
عن رجل مات بمدينة خليل الرحمن عن ابنيه وترك لهما تركة واستحقا في وقف آل إليهما بموته فبقى ابناه في عائلة واحدة بصناعة القرب ويتاجرون في غيرها ثم مات أحدهما عن أولاد وبقوا مع عمهم في عائلتين يصنعون القرب ويتاجرون في غيرها ثم سافر عمهم إلى القاهرة وأقام بها وتأهل وصار أولاد أخيه المذكورون يصنعون القرب ويرسلونها إليه ويتاجرون في البضائع الأخرى وصار عمهم يبيع القرب ويرسل ثمنها لهم إلى أن نمت الشركة وزادت فصار بعض أولاد من مات يشترى أملاكا ويدفع ثمنها عن التركة المذكورة ويكتب ذلك باسمه ويجدد بناء على أرضه الموقوفة وغراسا في بعض ما اشتراه من الأراضي ويدفع تكاليف ذلك من التركة ونمائها فما الحكم فيما اشتراه على الوجه المذكور وفيما بناه على أرض الوقف وما غرسه في أرض الوقف وما اشتراه من الأراضي وكتبه باسمه؟
الجواب
ما في السؤال يعد من شركة الملك فمتى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم كان ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا في العمل كثرة وفي الرأي جودة كما نص عليه الفقهاء وما اشتراه أحدهم لنفسه فهو له ولكن يضمن حصة الشركاء في ثمنه فلهم الحق أن يطالبوه بحصصهم فيه حيث دفعه من مال الشركة وكذلك يضمن حصة شركائه فيما صرفه في الغراس والبناء في الأرض التي اشتراها باسمه ويكون البناء والغراس له وليس للشركاء إلا حصصهم في ثمنه كما قدمنا أما ما بناه في أرض الوقف فإن لم تصدر به حجه إنشاء باسمه فهو مشترك بين الشركاء جميعا إذا كانت النفقة عليه من مال الشركة وكذلك الحال في الغراس في أرض الوقف ويكون البناء والغراس ملكا لهم يتوارثه ورثتهم لأن البناء لم يبن من مال الوقف ولا للوقف وكذلك الغراس فإن وجد ناظر للوقف ورأى أن يكلفهم بقلع البناء والغراس فله ذلك إن لم يضر بالأرض(1/1392)
فتوى رقم (49)
السؤال
عن رجل مات من نحو عشرين سنة وخلف أطيانا وعقارات ومواش وبنين وبنات قصر وبالغين وما زالوا مع بعضهم في معاش واحد وكسب واحد حتى بلغ القاصرون ونمت المواشي وزادت الأطيان ثراء من كسبهم ولما بلغ القاصرون رشدهم استولوا على المواشي جميعها وأخذوها لأنفسهم خاصة فهل يجوز لهم ذلك أم تصير القسمة بينهم بالفريضة الشرعية؟
الجواب
الشركة المذكورة من قبيل شركة الملك فمتى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا ولم يتميز ما حصله كل منهم كان ما جمعوه مشتركا بالسوية وإن اختلفوا في العمل كثرة وفي الرأي جودة كما نص عليه الفقهاء وعلى ذلك فليس لبعضهم الاستيلاء على جميع المواشي لأن نماءها وإن كان بالشراء من كسبهم فهو مشترك بينهم وبين باقيهم بالسوية وان كان بالتوالد كان هو والمواشي الأصلية والعقارات والأطيان المذكورة تركة عن مورثهم تقسم بينهم بالفريضة الشرعية حيث لا وارث له سواهم(1/1393)
فتوى رقم (50)
السؤال
رجل اتفق مع جماعة قومبانية على أن يعطيهم مبلغا معلوما في مدة معلومة على أقساط معينة للإتجار به فيما يبدو لهم فيه الحظ والمصلحة وأنه إذا مضت المدة المذكورة وكان حيا يأخذ هذا المبلغ منهم مع ما ربحه من التجارة في تلك المدة وإذا مات في خلالها تأخذ ورثته أو من يطلق له حال حياته ولاية الأخذ المبلغ المذكور مع الربح الذي ينتج مما دفعه فهل ذلك يوافق شرعا؟
الجواب
اتفاق هذا الرجل مع هؤلاء الجماعة على دفع ذلك المبلغ على وجه ما ذكر يكون من قبيل شركة المضاربة وهي جائزة ولا مانع للرجل من أخذ ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجارة وإذا مات الرجل في أثناء المدة وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه وقاموا بما التزموه من دفع المبلغ كله لورثته أو لمن له حق التصرف بدل المتوفي بعد موته جاز للورثة أو من يكون له حق التصرف في المال أن يأخذ المبلغ جميعه مع ما ربحه المدفوع منه بالتجارة على الوجه المذكور(1/1394)
فتوى رقم (51)
السؤال
اشترك جماعة في حفر بئر وبناء ساقية في ملك أحدهم بدون بيع ولا هبة منه لشركائه للأرض التي بنيت فيها الساقية وبعد الفراغ منها والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد صاحب الأرض نزع شركائه من الساقية وإعطاءهم قيمة ما صرف منهم فهل له ذلك؟
الجواب
هذه المسألة ليست من قبيل الإعارة للبناء والغرس التي يحق للمالك فيها أن يرجع بأرضه ولكنها ترجع في الحقيقة إلى مسائل الشرب والارتفاق فإن البناء في الساقية غير مقصود لذاته لأنه لمنع انسياب الأتربة والطين في العين وإنما المقصود بالذات هو الماء والثلاثة شركاء فيه بالعمل والإنفاق للوصول إليه وحفظه ومن العمل البناء وهم بعد الوصول إلى عين الماء مالكون للماء جميعا بالشركة فليس لأحدهم منع الآخر من إصابة حظه فيه وعلى هذا ليس لصاحب الأرض منع شركائه من الانتفاع بالساقية بحال هذا وقد جرى عرف الناس قاطبة في بلادنا على أن هذا التعاطي لا يقصد منه التوقيت بل التأبيد فهو قائم مقام التمليك في دوام المنفعة إذ لا بد من حمل الناس في معاملاتهم على مقاصدهم ومجاري عاداتهم ولهذا يجب أن يكون الحكم ما قررنا من أن صاحب الأرض ليس له منع شركائه من الانتفاع بالساقية(1/1395)
فتوى رقم (52)
السؤال
يريد شخص أن يستثمر أمواله في الشركات التجارية لأنها تقسم الربح سنويا على الحصص (الأسهم) وتعطيها نصيبها من الأرباح وإذا طرأ عليها خسارة تصيب تلك الأسهم فهل هناك مانع شرعي يمنع المسلم من استغلال ماله في مثل هذه الشركات؟
الجواب
قال في رد المحتار جزء ثالث من كتاب الشركة ما نصه (ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل واشتراط الربح متفاوتا عندنا صحيح) وفي الأنقروية ما نصه (ولو اشتركا ولأحدهما ألف درهم وللآخر مائتا دينار قيمتها ألف وخمسمائة على أن الربح والضيعة بقدر رأس المال صح تتار خانية في - الفصل الرابع في العنان (أنتهى) وفي الفتاوى المهدية ما نصه سئل في مال مشترك بين رجلين لكل واحد منهما نصفه وهما يتاجران فيه شركة بينهما بالسوية وما قبض من الربح يكون بينهما مناصفة فهل إذا حصل في التجارة ربح من الشريكين يقسم بينهما مناصفة ويجبر الشريك الممتنع من قسم الربح ويكون الربح والخسران على قدر المالية (أجاب) الربح في شركة المال الصحيحة على ما شرطا وفي الفاسدة على قدر المال والخسران على قدر المالين ولو شرط غيره (أنتهى) ومن ذلك يعلم أنه لا مانع شرعا من استثمار أموال من يريد استثمارها في الشركات التجارية مثل شركة سكة حديد تركيا ونحوها متى كانت تقسم الربح سنويا على حصص رأس مال الشركاء أو على ما شرط في الربح وتعطى كل واحد من الشركاء نصيبه من الأرباح على قدر رأس ماله وعلى ما شرط وإذا طرأت خسارة تكون على حسب رءوس الأموال أيضا(1/1396)
فتوى رقم (55)
السؤال
عن رجل قال: دفعت لي السيدة أختى مبلغا من المال بعضه يخصها وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها وطلبت منى أن أشتغل بهذا المبلغ في التجارة على الربح بيننا الخمس لها والأربعة أخماس لي فهل هذا العقد جائز شرعا أم لا؟
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب: أن هذا العقد عقد مضاربة وهو جائز شرعا بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده ومنها ما نص عليه في شأن الخسارة ولمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعا ويكون الربح بينهما على ما اتفقنا عليه وكما هو جائز فيما يخص هذه السيدة من المال جائز أيضا فيما يخص القصر المشمولين بوصايتها لأن المنصوص عليه شرعا أن للوصي دفع مال اليتيم إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه(1/1397)
فتوى رقم (57)
السؤال
إنهم في السودان يريدون إنشاء بنك تجارى بأسهم يشترك فيها عامة الشعب وقد بلغ السائل أن الإمام الشيخ محمد عبده قد أصدر فتوى في الشركة وطلب السائل صورة من هذه الفتوى مشفوعة برأي الإفتاء في هذا الشأن؟
الجواب
إن صورة فتوى الشيخ محمد عبده الصادرة بتاريخ 4 صفر 1321 والمسجلة برقم 137 متتابعة جزء 3 نصها: سأل جناب المسيو هور روسل في رجل يريد أن يتعاقد مع جماعة شركة الجريشام مثلا على أن يدفع لهم مالا من ماله الخاص على أقساط معينة ليعملوا فيه بالتجارة واشترط معهم أنه إذا قام بما ذكر وانتهي أمد الاتفاق المعين بانتهاء الأقساط المعينة وكانوا قد عملوا في ذلك المال وكان حيا فيأخذ ما يكون له من المال مع ما يخصه من الأرباح وإذا مات في أثناء تلك المدة فيكون لورثته أو لمن له حق الولاية في ماله أن يأخذوا المبلغ تعلق مورثهم مع الأرباح فهل مثل هذا التعاقد الذي يكون مفيدا لأربابه بما ينتجه من ربح لهم جائز شرعا نرجو التكرم بالإفادة؟ أجاب: لو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة على الصفة المذكورة كان ذلك جائزا شرعا ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء الأقساط والعمل في المال وحصول الربح أن يأخذ لو كان حيا ما يكون له من المال مع ما يخصه في الربح وكذا يجوز لمن يوجد بعد موته من ورثته أو من له ولاية التصرف في ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من المال مع ما أنتجه من الربح والله تعالى أعلم هذا ويجب أن يكون معلوما أن شركات المساهمة جائزة شرعا عند جميع الأئمة وقد أفتى بها المفتون نظمها وأسسها بأنواعها موجودة بتفصيل في كتب الفقه جميعها إلا أنه يجب أن لا يستعمل مالها بفائدة أو ربا - أو بيع أو شراء محرم في الشريعة الإسلامية(1/1398)
فتوى رقم (58)
السؤال
عن رجل كون مع آخر شركة لتجارة الخيول برأس مال قدره 1265 جنيها وأن مبلغ الشركة كان مع أحدهما ولكنه سرق منه وهو في السوق وطلب السائل الإفادة عما إذا كان المبلغ يتحملانه معا أو أن الذي كان يحمله هو الذي يلزم به؟
الجواب
المنصوص عليه في الفقة الحنفي أنه متى أختلط مال الشركة بعضه ببعض ثم هلك قبل أن يشترى به شيئا بطلت الشركة لعدم فائدتها بعد ذلك والمال الهالك تتحمله الشركة لأنه بعد خلطة يكون غير متميز ومن ثم كان الهالك من المالين ولأنه بدفع أحد الشريكين ماله إلى صاحبه يكون قد رضى بأمانته وحفظه وعلى ذلك يكون هلاك مال الشركة بسرقته من أحد الشريكين مبطلا لعقد الشركة بينهما من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المبلغ المسروق يكون عليهما معا لأنه أمانة في يد صاحبه والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو الإهمال(1/1399)
فتوى رقم (59)
السؤال
شركة استثمارية تستثمر أموالها فقط فيما أباحه الله تعالى في أوجه الاستثمار وقد نظمت طريقها إلى ذلك بأن أصدرت صكوك مضاربة بين أطراف الشركة على أن توزع أرباحها بين المشتركين بنسبة حصة كل منهم ورأت تدعيما للشركة أن تأذن للمشتركين وغيرهم بأن يضموا إلى الشركة زيادة على رأس المال أمانات مأذونا للشركة في استثمارها على أن ترد هذه الأمانات إلى أهلها عند طلبها وعلى هذا الأساس قسمت صكوك الشركة إلى جزئين: صك مضاربة وصك أمانة اختياري فأما صك المضاربة: فيقوم على أساس مشاركة بين صاحب المال والعمل حسب قواعد المضاربة في الشريعة الإسلامية ويجرى عليها قاعدة الغرم بالغنم عند توزيع الأرباح أما صك الأمانة المأذون باستثماره سواء أكان لمدة معلومة أو غير معلومة فترد لصاحبها عند طلبه ولا يجرى عليها أي غرم ولا أي ربح - وكل ما هناك أن ضم هذه الأمانة للشركة سيزيد من رأس مالها وبالتالي قد يزيد من أرباحها وقد قرر المودع أن ما قد يؤول من عائد نتيجة استثمار وديعته التي أذن باستثمارها هو من حق الشركة تتصرف فيه بمعرفتها إذ ليس للمودع إلا رأس ماله فقط دون ربح أو خسارة هذا علاوة على أن هذا المال المودع له الحق في سحبه وهي مزية لا تتوافر للمشارك وعلى هذا الأساس أصدرت هذه الشركة الإسلامية للاستثمار صكوكا ذات جزئين: أحدهما ممثل المضاربة في الشركة والآخر صك أمانة اختياري وطلب السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية الغراء في هذه الشركة؟
الجواب
عن الشق الأول: المضاربة شرعا عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر ولا مضاربة بدون ذلك لأنها بشرط الربح لرب المال بضاعة وللمضارب قرض إذا كان المال بينهما تكون شركة عقد وركنها إيجاب وقبول ومن شروط صحتها أن تكون بالمال ولا تصح فيه إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ولا تجوز فيما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر (الذهب غير المضروب) والنقرة (الفضة غير المضروبة) وأن يكون الربح المشروط بينهما لاحتمال أن لا يحصل من الربح إلا قدر ما شرط له ولا بد أن يكون المال مسلما للمضارب ليتمكن من التصرف وأن يكون لا يد لرب المال فيه بأن لا يشترط عمل رب المال لأنه يمنع خلوص يد المضارب وأن يكون رأس المال معلوما بالتسمية أو الإشارة فإن تحققت هذه الشروط في المضاربة المسئول عنها في الشركة الاستثمارية المذكورة مع بقية شروط المضاربة المنصوص عليها في كتب الفقه كانت المضاربة صحيحة شرعا وإن لم تتحقق فيها هذه الشروط كانت فاسدة شرعا عن
الشق الثاني: الأمانة والوديعة وهما بمعنى واحد لاشتراكهما في الحكم والوديعة شرعا تسليط الغير على حفظ ماله وهي أيضا اسم لما يحفظه المودع وصك الأمانة المسئول عنه في هذه الشركة الاستثمارية أخرجه عن الأمانة وعن الوديعة ولا ينطبق عليه شرعا والحالة هذه يطلق عليها اسم العارية في مذهب الحنفية إذ أن العارية شرعا تمليك المنافع بغير عوض وقد نص على العارية في الدراهم والدنانير والمكيل والموزون عند الاطلاق قرض لأن الإعارة تمليك المنافع ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاك عينها فاقتضى تمليك العين ضرورة وذلك بالهبة أو القرض والقرض أدناها فيثبت ولأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين فأقيم رد المثل مقامه بهذه الصفقة أي أن هذه الإعارة تؤول شرعا بالصفة المذكورة إلى أنها قرض ; وعلى هذا يؤول صك الأمانة على الوجه الوارد بالسؤال في هذه الشركة إلى قرض شرعي لم يشترط فيه زيادة عند الرد فإذا كان كذلك ولم يجر نفعا للمقرض يكون هذا التصرف والحالة هذه جائزا شرعا - ونري أن يسمى الصك الثاني بصك القرض الحسن (أي بدون فائدة) ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤالين وهو الجواز شرعا متى تحققت الشروط الشرعية المنصوص عليها في المضاربة ولم يجر صك القرض إلى نفع(1/1400)
فتوى رقم (60)
السؤال
عن موظف بإحدى الشركات المصرية بالقاهرة وقد اضطر إلى الاستقالة من العمل بهذه الشركة وطالب بحقه في المكافأة عن مدة خدمته بالشركة وقبل صرف هذه المكافأة أفهمه صاحب العمل بقوله له إن هذه المكافأة حرام شرعا فهل تعتبر حلالا شرعا أم لا؟
الجواب
المكافأة التي تمنحها المصلحة أو الشركة عند انتهاء مدة عمله بها عن مدة خدمته كما جرى على ذلك العرف والعمل تعتبر تبرعا وهبة من المصلحة أو الشركة لهذا الموظف والتبرع والهبة مباحان شرعا بشرط خلوهما من الربا والفوائد ومن هذا يتبين أن المكافأة المقررة لهذا السائل من الشركة التي كان يعمل بها جائزة شرعا ما دامت خالية من الربا والفوائد(1/1401)
فتوى رقم (61)
السؤال
بكتاب سفارة نيجيريا بالقاهرة المؤرخ 14 نوفمبر 1980م المرفق به ورقة الأسئلة الموجهة من السيد الحاج رينجيم رئيس اتحاد توفير القرض النيجيري وقد جاء بها إن هذا الاتحاد يعمل بصفة عامة من أجل أربعة أغراض هي: - تقوية الاقتصاد توفير الضمان بأقل معدل من الفائدة تعليم الناس الاستغلال الحكيم لأموالهم والإدارة الصالحة لمواردهم المحدودة تعليم الناس التعاون بتجميع جميع الموارد المالية والإنسانية من أجل حل مشاكلهم ثم إن هذا الاتحاد مجموعة من الأشخاص قرروا أن يوفروا أموالهم من أجل توفير قروض والحصول على فائدة قليلة بينهم وعلى سبيل المثال أعضاء الاتحاد هم بعض الأفراد في المجتمع أو العاملين في أي وزارة حكومية أو من سكان القرى والعضوية فيه مفتوحة للجميع بغض النظر عن الديانة أو الجنسية أو الانتماء السياسي وعمل الاتحاد بقبول مدخرات أعضائه ومن هذه المدخرات يوفر القروض للأعضاء بأقل سعر من الفائدة لمواجهة النفقات المتزايدة ويحرص الاتحاد على أن تظل النفقات على أقل قدر ممكن وأن غرضها الأساسي هو أن تؤدي خدمات دون أن تحصل على فائدة وما تحصله من فوائد على القروض إنما هو لتتمكن من دفع التكاليف لمواجهة كل الاحتياجات المطلوبة ودفع فائدة عادلة على المدخرات للأعضاء ثم إن هذه الفائدة تدفع منها التكاليف والنفقات لتعود إلى الأعضاء مرة أخرى لتقسم على المدخرات فليس هناك أي استغلال وينتخب الأعضاء من بين أنفسهم المدير ومجلس الإدارة لإدارة اتحاد الضمان والاتحاد يقبل جميع المدخرات من جميع الأعضاء وبهذا تتجمع الاعتمادات المالية وهذه الاعتمادات تعود ثانية إلى الأعضاء على شكل قروض لمن يحتاجها من الأعضاء ولا يتم توزيع النقود كل عام إلا بعد دفع المصاريف ثم انتهت الورقة بالأسئلة التالية: -
هل تعاليم الإسلام تتوافق مع المنظمات التعاونية عموما أم لا؟ كيف يرى الإسلام دور الوظائف للتنمية في تطوير المجتمعات الإفريقية وأنظمتها السياسية والاقتصادية؟ كيف أن مشكلة الفائدة وتعاليم القرآن من الممكن أن تحل في ضوء الاكتفاء الذاتي عن طريق التعاون والتطوير؟ إلى أي مدى يمكن التعاونيات عموما واتحاد الضمان من أن يستفاد منها في البلاد الإسلامية وأماكن انتشار الإسلام فيها قليل؟ مع المؤسسات والمنظمات الإسلامية ينبغي البحث عن رفعة الإنسان عن طريق التعاون عموما واتحاد الضمان الخاص ما الطريقة المثلى - حسب تعاليم الإسلام - لتنظيم اتحادات الضمان بين المسلمين؟ أي الفائدة محرمة إسلاميا؟
الجواب
إن الله سبحانه وتعالى أورد الربا في القرآن في مواضع متعددة وكان آخر الآيات نزولا
(1) في شأن الربا (على ما صح عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما) قوله تعالى
(2)
(سورة:2, آية:278)
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
وفي السنة الشريفة
(3) روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
وهذا النص من السنة قسم الأشياء التي يراد تبادلها إلى ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: أن يكون البدلان من نوع واحد كالذهب بالذهب فهاهنا يخضع التبادل لشرطين التساوي في الكم والفورية في التبادل بمعنى عدم تأجيل شيء من البدلين
الضرب الثاني: اختلاف نوعي البدلين مع أنهما من جنس واحد كالذهب بالفضة وكالقمح بالشعير فهاهنا شرط واحد وهو الفورية في التبادل والقبض ولا يضر اختلاف الكم
الضرب الثالث: أن يكون البدلان من جنسين مختلفين كالفضة والطعام فلا يشترط في هذا شيء من هذين القيدين بل تكون المقابضة فيهما حرة والقواعد المستفادة من هذا الحديث الشريف وغيره في باب التبادل والتقابض تهدف إلى حماية النقود والأطعمة وهما أهم حاجات الناس وأعظم مقومات حياتهم ذلك بمنع تعريضهما للتقلبات المفاجئة في التنمية فوق منع احتكارهما أو إخفائهما ومن جهة أخرى الحرص على حماية الفقراء وغيرهم من طرق الغبن والاستغلال نجد هذا الهدف واضحا في الحديث الشريف الذي رواه مسلم في صحيحه: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
ما هذا بتمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع فقال صلى الله عليه وسلم ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا
ما هو الربا (في لغة العرب أن الربا الزيادة) وفي اصطلاح فقهاء المسلمين: زيادة مال في معاوضة مال بمال بدون مقابل وهذه وما بعدها الزيادة: إما أن تكون حقيقة كالزيادة في أحد البلدين المتجانسين على الآخر مع التقابض في الأصناف التي يجري فيها الربا وهي ما أطلق عليه الفقهاء ربا الزيادة وإما أن تكون الزيادة حكمية أو زيادة في المعنى كالتأجيل في قبض أحد البدلين في الأصناف التي يجرى فيها هذا النوع من الربا وفي هذه الحالة تسمى الزيادة ربا النسيئة أي التأخير وقد تصاحب هذه الزيادة الحكمية زيادة حقيقية في البدل المشروط تأجيله في مقابلة الأجل فالزيادة إذا كانت مشروطة في العقد صراحة أو معروفة للمتعاقدين عند إجراء العقد بحيث يستغنيان بهذه المعرفة عن اشتراطها صراحة تكون ربا من غير شك والذي تفيده الأحاديث النبوية الشريفة التي رواها رجال الحديث الموثوق بهم البخاري ومسلم والنسائي وأحمد في أبواب المضاربة والمزارعة والمساقاة أن اشتراط جزء معين من ربح ذلك ثمراته لأحد المتعاقدين منهى عنه لأنه يخل بالمقصود من العقد وهو الاشتراك في النتائج والثمرات ومن أجل هذا اشترط الأئمة الفقهاء لزوم خلو العقد من مثل هذه الاشتراطات تطبيقا للسنة الصحيحة وهى الأصل الثاني للشريعة ولقد أثبت الإمام مالك في الموطأ ما يفيد انعقاد الإجماع على أنه: لا يجوز اشتراط جزء معين غير نسبى من الربح لصاحب المال في القراض نفسه فقد قال رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه إن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين (لما كان ذلك: كانت الفائدة المحرمة في الإسلام هي تلك التي سماها) الربا وهو كل زيادة مالية في معاوضة مال بمال بدون مقابل حقيقي وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبينت السنة النبوية الشريفة تحريمه بنوعيه - ربا الفضل وربا النسيئة في أحاديث وحوادث كثيرة حوتها كتب السنة السنة الصحيحة ولقد حث الإسلام بنى الإنسان على التعاون على البر والتقوى ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان فتح الباري شرح صحيح البخاري وصحيح مسلم بشرح النووي ونيل الأوطار للشوكاني فقال الله سبحانه في القرآن الكريم
(سورة:5, آية:2)
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
ومن أوجه التعاون على البر المأمور به في هذه الآية: تعاون المسلمين في الأمور المالية كالتجارة والمزارعة والمساقاة والصناعة وذلك في نطاق القواعد العامة التي بينها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى كقوله
(سورة:2, آية:188)
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
ومع المحافظة على التوازن بين مصلحة الفرد ومصالح الجماعة على ما تشير إليه آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتعاون على الخير بوجه عام أمر مقرر في الإسلام وهو الوسيلة القويمة إلى إصلاح المجتمع وإيجاد الصفاء والوفاق بين أفراده بديلا للجفاء والشقاق والتباغض والتحاسد والتعاون الإسلامي في الماليات مشروط بألا يدخل في نطاق الربا المحرم الذي سبق بيان وصفه وعنوانه وأدلته وأما دور الإسلام في ترتيب الوظائف العامة: فإن القرآن الكريم قد وضع أساس هذه الوظائف ورتب لها الأجر نظير العمل نجد هذا واضحا في القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
إذ في جعل (العاملين عليها أصحاب) سهم من الصدقات نظير تفرغهم للقيام على جمعها وإيداعها بيت المال وحفظها في هذا دليل على جواز إنشاء الوظائف اللازمة لإدارة أموال المسلمين ومختلف شؤونهم وترتيب الأجور والمرتبات بما يكفي حاجاتهم ويصرفهم إلى القيام بما أسند إليهم من أعمال وعلى هذا جرى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وتواتر عمل المسلمين عليه في جميع العصور ووفقا لما تقدم عن بيان مفهوم الربا المحرم شرعا (الفائدة) فإنه يجب على المسلمين اجتناب التعامل بهذه الفوائد الربوية بوصفه تعاملا محرما شرعا ويمكن إيجاد بديل لهذه الفوائد المحرمة باستثمار الأموال المدخرة في شركات للتجارة أو للصناعة أو الزراعة ويقوم بهذا جمعية تدير هذه الشركات إما بوصفها وسيطا وإما بوصفها وكيلا عن أصحاب الأموال المدخرة وبمعيار الربا المحرم يمتنع في نطاق أحكام الإسلام تلك الأعمال التي تقوم بها المصارف التجارية التي تباشر عمليات القروض إذ أن عمليات في هذا المضمار يقع على ضربين: اقتراضها الأموال من أصحاب الودائع مقابل فائدة تعطى لهم لأن الودائع في مثل هذه الحال بمثابة قروض نظير فائدة إقراضها الأموال المتجمعة تحت يدها أو جزءا منها إلى عملاء آخرين مقابل فائدة بسعر أعلى تحصل عليها وتثرى هذه المصارف بما يتجمع لديها من فروق بين سعر فائدة الإقتراض وسعر فائدة الإقراض وهذا هو الربا الذي حرمه الإسلام لما فيه من مضار ومفاسد وما يترتب عليه من خلق فئة متعطلة وحبس المال عن التداول ومن هنا: كان لا بد للمسلمين من التفكير في الالتجاء إلى نظام آخر يبتعدون به عن هذا الربا ويتمثل هذا النظام بوجه عام في التعاون على استثمار أموالهم في الوجوه المشروعة في الإسلام وإقراض المنتجين دون فوائد وإقراض المنتجين والمستثمرين بمشاركتهم في مشروعاتهم التجارية أو الزراعية أو الصناعية واتحاد الضمان - المسئول عنه - وحسبما جاء بورقة السؤال من إيضاح تدخل أعماله في نطاق الفائدة المحرمة في الإسلام باعتبارها من الربا الذي حرمه الله سبحانه في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء بالسؤال عن كيفية عمل اتحاد الضمان ما يلي: - إن اتحاد الضمان يقبل مدخرات أعضائه وبهذه المدخرات يوفرون القروض للأعضاء بأقل سعر من الفائدة لمواجهة النفقات المتزايدة فهذه الفائدة مهما كانت قليلة تدخل في نطاق ربا الزيادة أو ربا الفضل الذي سبق بيانه باعتبارها قدرا من المال زائدا عن أصل القرض فتكون محرمة شرعا ذلك لأن عقد القرض في الشريعة الإسلامية - كما عرفه الفقهاء - هو تمليك شخص لآخر عينا من المثليات له قيمة مالية مما لا ينتفع به إلا باستهلاكه ويكون ذلك بمحض التفضل بمعنى أن تكون منفعة القرض عائدة على المقترض فقط وبهذا خرج عقد الربا لأنه قرض في نظير منفعة تعود على المقرض والقرض بمعناه الشرعي - سالف الذكر - مشروع بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى
(سورة:2, آية:245)
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
وفي السنة الشريفة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة
وقد أجمع المسلمون على مشروعيته في جميع العصور وقد نقل صاحب المغنى أن كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف وقد روى عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة لما كان ذلك: كانت كل زيادة مشروطة في القرض أو مستفادة بسببه من باب الربا المحرم في الإسلام وإذا كان الظاهر من السؤال أن اتحاد الضمان هو مجموعة من الأشخاص قرروا أن يوفروا: أموالهم من أجل توفير قروض والحصول على فائدة قليلة منهم وأن اتحاد الضمان يقبل مدخرات أعضائه بهذه المدخرات يوفرون القروض للأعضاء بأقل سعر من الفائدة لمواجهة النفقات المتزايدة إذا كان ذلك: كان الهدف هو تضامن أعضاء هذا الاتحاد وتعاونهم بما يؤدونه من اشتراكات الصندوق الذي يقرض المحتاج من الأعضاء المشتركين: فيه وإذا كان هذا هو المستهدف لم يجز في نطاق أحكام الإسلام في القروض أن يحصل الصندوق على فائدة من المقترض مهما كان قدرها حتى لا يدخل تعامل صندوق الاتحاد مع أعضائه في نطاق الربا الذي حرمه الإسلام وإنما لإدارة هذا الاتحاد أن تحصل من المقترض على مبلغ ثابت وقت القرض في نظير أجور القائمين على إدارة الاتحاد ورصد الكبير حساباته باعتباره أجرة كتابة لا فائدة للقرض ذلك لأن فقهاء المسلمين لم يختلفوا على جواز أخذ الأجرة على كتابة صك الدين وأن الأجرة في هذه الحال على المدين وعلى هذه الإدارة أيضا تستثمر فائض الأموال المدخرة بالطريق المشروع في الإسلام مثل التجارة أو الزراعة أو الصناعة ولا يجوز لها شرعا الاستثمار بالإقراض بفائدة محددة قدرا وزمنا كإقراض مائة مثلا بواقع 7 % لمدة سنة أو سنتين لأن القرض على هذا الوجه من الفائدة ربوي محرم في الإسلام ومما تقدم يمكن أن تستظهر الإجابة على الأسئلة المحددة المطروحة على الوجه التالي: هل تعاليم الإسلام تتوافق مع المنظمات التعاونية عموما بالاتفاق أولا؟ على هذا السؤال: أجاب القرآن بقول الله تعالى:
(سورة:5, آية:2)
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
فأي صورة للتعاون بين الناس تجلب خيرا ولا تحوى إثما أو تجر إليه تكون من مشمولات التعاون المشروع في الإسلام كيف يرى الإسلام الوظائف للتنمية في تطوير المجتمعات الإفريقية وأنظمتها السياسية والاقتصادية؟ من آية
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات
نستفيد مشروعية الوظائف فقد أعطت هذه الآية نصيبا للعامل الذي يتولى جمع الصدقات واعتبرت عمله هذا وظيفة وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاة والقضاة والعمال على الجهات التي دخلها الإسلام وأعطاهم على ذلك أجرة لتفرغهم لعملهم الذي فيه صلاح حال الناس وقضاء أمورهم ومن ثم: فالإسلام قد شرع المبدأ أما نوعية الأعمال والوظائف فإنها تختلف بحسب الزمان والمكان والعرف والعادة ولكل قوم أن ينظموا الوظائف حسب مقتضى الحال في ديارهم في نطاق قواعد الإسلام العامة التي لا يتسع مجال هذا السؤال للاستطراد في بيانها كيف إن مشكلة الفائدة وتعاليم القرآن الكريم من الممكن أن تحل في ضوء الاكتفاء الذاتي عن طريق التعاون والتطوير؟ إن الإسلام حرم الربا - بمعناه المتقدم - حرصا على تنمية المال واستثماره بطرق يستفيد بها ومنها أكبر عدد من الناس حتى يتسع مجال العمل والرزق للكثيرين الذين قد تكون لديهم القدرة على العمل وليس في أيديهم رأس مال ومن هنا: كان من دواعي تحريم الإقراض بفائدة أن صاحب المال سيصبح متعطلا عن العمل المثمر لأنه يكتفى بفوائد قروضه وكان هذا داعيا أيضا لحبس المال عمن يستطيع استثماره بالعمل وبهذا وغيره من الحكم التي ابتغاها القرآن بتحريمه للربا تصبح الفائدة المحددة قدرا وزمنا لا محل لها في الإسلام بعد أن حث على العمل وعلى استثمار الأموال في التجارة والصناعة والزراعة وغير هذا من متنوعات العمل التي تختلف باختلاف الزمان والمكان وإمكان القيام به وهذا من أوجه التعاون - في الإسلام فإن إقامة الشركات المساهمة مثلا تعاون في سبيل الاستثمار والاكتفاء إلى أي مدى يمكن التعاونيات عموما واتحاد الضمان من أن يستفاد منها في البلاد الإفريقية وأماكن انتشار الإسلام فيها قليل؟ إن المسلم عليه واجب الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة وأن ينتهى عما نهى الله عنه ولقد اعتاد العرب قبل الإسلام التعامل بالربا فلما حرمه الله انتهوا عنه بكل صوره ومن ثم: فإن المسلمين إذا كانوا في مجتمع إسلامي أو ما سماه الفقهاء المسلمون دار الإسلام وجب عليهم اتباع أحكام القرآن الذي رسم طريقا واحدا للتعاون هو التعاون على البر والتقوى ومقتضاه أن نبتعد في كل صورة للتعاون عما حرم الله سبحانه أما المسلم الذي يقيم في بلد غير إسلامي فهو في حال ضرورة إذا أضطر للتعامل بغير ما يقضى به الإسلام مع المؤسسات والمنظمات الإسلامية ينبغي البحث عن رفعة الإنسان عن طريق التعاون عموما واتحاد الضمان الخاص هذه حقيقة: لأن الإسلام جاء بالأحكام التي ترفع الإنسان ماديا وأدبيا فهو قد نظم الحياة الشخصية للمسلم فرتب سلوكه مع الله بالعبادات ورتب سلوكه مع نفسه بإرشاده إلى الطرق التي يتغلب بها على مشقات الحياة وتقوية عزيمته على مواجهة الصعاب كما رتب سلوكه مع الناس في المجتمع الذي يعايشه بأن مواجهة الطرق الصحيحة للتعامل المالي والأخلاقي بما يؤدي إلى ترابط وتكافل أفراد المجتمع الإسلامي خاصة والإنساني عامة ووضع ضوابط للحلال المباح من المعاملات ونهى نهيا باتا عن المحرمات وبينها أوضح بيان ما هي الطريقة المثلى - حسب تعاليم الإسلام لتنظيم اتحادات الضمان بين المسلمين؟ إن معيار التعاون على البر والتقوى بين المسلمين هو ما أمر به القرآن الكريم في قول الله سبحانه:
(سورة:5, آية:2)
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
واتحاد الضمان - المسئول عنه - بمقاصده وأهدافه الواردة بالسؤال قد يدخل في هذا النطاق إذا لم يقترض فائدة من المقترضين منه لأن الفائدة المحددة قدرا وزمنا من باب الربا المحرم في الإسلام كما تقدم ويمكن أن نسميه اتحاد التكافل الإسلامي وأن يدفع المقترض مبلغا ثابتا في نظير أجور العاملين على إدارة أموال الاتحاد كما يمكن استثمار فائض هذه الأموال في المشاريع الإنتاجية كالزراعة والصناعة ويحرم إقراضها بفائدة ربوية في الإسلام(1/1402)
فتوى رقم (64)
السؤال
في رجل اشترى دارا فيها نخيل مشترك مع الأرض بينه وبين آخرين ثم إن أحد شركائه في النخيل باع نصيبه فيه لآخر من باقي الشركاء فاشترى الآخر للقرار فلما بلغ البيع مشترى الدار طلب الشفعة في هذا النصيب الذي اشترى للقرار تبعا للشفعة في الأرض التي قام عليها النخيل فهل يصح له هذا الطلب ويكون له الشفعة في النخيل تبعا للأرض التي قام عليها؟
الجواب
إذا اشتري أحد الشركاء في النخيل بعضه مع اشتراط البقاء في الأرض والقرار يدخل ما قام عليه الجزء من الأرض في البيع ويكون لمشترى الدار الشريك في الأرض التي قام النخيل على بعضها الشفعة في النخيل تبعا للأرض فإذا استوفي طلب الشفعة شروطه كان له الأخذ بها(1/1403)
فتوى رقم (65)
السؤال
في بيع جمل فيه الخيار للمشترى في دفع الثمن بعد مدة معينة وهى خمس سنوات على أن يدفع عربونا للبائع ثم إذا اختار رد المبيع ترك العربون الذي دفعه ثم باع المشترى جزءا من العين المبيعة لآخر وأخذ منه عربونا على شرط أن له الخيار في فسخ البيع ورد العربون إذا هو لم يتمم عقده مع البائع الأول هل تصح الشفعة لمن له حق طلبها من المشترى الثاني لو كان البيع صحيحا لازما وهل يجب على طالب الشفعة أن يطلبها بمجرد سماعه بعقد هذا البيع مع بقاء شرط الخيار للبائع فإذا لم يطلب الشفعة سقط حقه فيها أو لا يلزم طلب الشفعة إلا بعد سقوط الخيار ولزوم البيع ويكون حقه في طلب الشفعة محفوظا باقيا إلى أن يصير البيع لازما؟
الجواب
شرط الخيار في مدة الخمس سنوات في دفع الثمن وإمضاء البيع أو رد المبيع وترك العربون مما يفسد البيع فيكون البيع الأول فاسدا ولما كان البيع الثاني قد شرط فيه المشترى الأول أن له الخيار في إنقاذه إن أمضى العقد الأول الذي شرط لنفسه الخيار فيه مدة خمس سنوات وعدم إنفاذه إن لم يمضه فهذا العقد يكون فاسدا أيضا وعقد البيع إذا كان فاسدا لا يكسب حق الشفعة لمن له الحق لو كان البيع صحيحا ولا يثبت حق الشفعة إلا إذا زال الفساد ووجد ما يقتضى لزوم العقد وامتناع التفاسخ وعلى هذا فإذا كان الحال في هذه الواقعة أن الفساد قد زال ولم يبق خيار للبائع الثاني في فسخ العقد جاز طلب الشفعة بعد سقوط خيار البائع ولا يجوز قبلها ولا شك أن حق الشفيع في طلب الشفعة يبقى محفوظا له إلى أن يلزم للبيع ويبطل الخيار فيه(1/1404)
فتوى رقم (66)
السؤال
شخص مرض ثم مات وقبل وفاته بشهرين باع للذكور فقط من أولاده معظم أطيانه وعقاراته بثمن بخس وحرم الإناث من بناته فهل يصح البيع أو يكون باطلا موقوفا على إجازة الورثة؟
الجواب
بيع المريض لوارثه موقوف على أجازة الباقي وعلى صحة المريض فإن صح في مرضه نفذ وإن مات فيه ولم يجز الورثة بطل هكذا قال علماؤنا ومنه يعلم أن البيع الصادر من هذا الرجل يكون نافذا إن أجازه باقي الورثة وإلا فلا(1/1405)
فتوى رقم (67)
السؤال
في امرأة تمتلك أطيانا ففي حياتها وكمال صحتها ونفاذ تصرفاتها الشرعية باعت جزءا شائعا في الأطيان المذكورة إلى بنت ابنها البالغة العاقلة بيعا بتا بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم ثم سامحت البائعة المشترية من الثمن المذكور وأبرأت ذمتها منه وقبلت ذلك منها المشترية المذكورة ووضعت يدها على ذلك وتحرر بذلك عقد عرفي مبين فيه حدود مواقع تلك الأطيان البيان النافي للجهالة شرعا وتسجل هذا العقد بمحكمة مصر الابتدائية المختلطة ثم توفيت البائعة المذكورة بعد ذلك بسنة وربع سنة عن بنت ابنها المشترية المذكورة وعن ابن أخيها شقيقها لا وارث لها سواهما فقام الآن ابن الأخ المذكور يعارض في هذا البيع المذكور وفي المسامحة من الثمن ويريد إبطال البيع أو الرجوع بما يخصه من الثمن زاعما أن البيع المذكور حكمه حكم الهبة وأنه لم يتم فهل لا عبرة بزعمه هذا ويكون هذا البيع نافذا والإبراء من الثمن صحيحا وليس لابن الأخ المذكور معارضة المشترية في شيء من ذلك أم كيف؟
الجواب
حيث باعت المرأة المذكورة الجزء الشائع المذكور من تلك الأطيان وهى في كمال صحتها وسلامة عقلها وعدم وجود مرض بها ونفاذ تصرفاتها الشرعية لبنت ابنها البالغة العاقلة الرشيدة بيعا منجزا مستويا شرائطه الصحية شرعا بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم ثم سامحت البائعة المشترية وأبرأت ذمتها من الثمن المذكور وقبلت المشترية ذلك منها ووضعت يدها على ذلك إلى آخر ما تضمنه هذا السؤال كان ذلك من البيع الصحيح الشرعي لا من باب الهبة وإبراء البائعة المشترية من الثمن والحال ما ذكر من باب التصرف في الثمن بإسقاطه ممن هو عليه وذلك صحيح نافذ أيضا ما دامت المسقطة صحيحة كاملة العقل ولا مرض بها كما ذكر فليس لابن الأخ المذكور التعرض للمشترية المذكورة في شيء من ذلك والحال ما ذكر بدون وجه حق شرعي(1/1406)
فتوى رقم (68)
السؤال
في رجل له أولاد صغار لهم أطيان ورثوها عن والدتهم قام والدهم ببيع الأطيان لجدهم أب أمهم في حال صغرهم بطريق الولاية بغبن فاحش ثم مات البائع وبلغ القصر ويريدون معرفة صحة هذا البيع شرعا حيث لم يعلموا بالبيع إلا الآن بعد مضي مدة عشر سنوات مع عدم احتياج الوالد إلى ذلك؟
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال فبيع الأب أطيان أولاده الصغار بالغبن الفاحش غير جائز شرعا ففي جامع الفضوليين من تصرفات الأب وغيره ما نصه وأما الأولياء كأب وجد ووصى وقاض فلهم البيع بيسير الغبن لا بفاحشه وكذا شراؤهم انتهى وفي جامع أحكام الصغار من مسائل البيوع ما نصه وفي الحاصل من شرح الطحاوي بيع الأب والوصي والمضارب بغبن يسير يجوز وبغبن فاحش لا يجوز ثم الحاصل في بيع الأب والوصي مال اليتيم على ما عليه الفتوى إذا باع عقار الصغير بمثل القيمة وبغبن يسير يجوز إذا كان محمودا أو مستور الحال وإن كان مفسدا لا يجوز انتهى ونحوه تنقيح الحامدية والفتاوى الهندية وفي أدب الأوصياء من البيع ما نصه: ولهم الأب والجد والقاضي وأوصيائهم (ولاية بيع أموالهم) الصغار بمثل القيمة وبأكثر وبأقل ما يتغابن فيه الناس أما لو كان بالغبن الفاحش يبطل عندهم ولا يتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة العقد حتى يتوقف انتهى(1/1407)
فتوى رقم (69)
السؤال
من شخص في رجل عليه دين لجهة وقف وهو معسر ولا يملك إلا المنزل مسكنه الضروري بحيث لا يزيد هذا المنزل عن سكناه وسكنى عائلته فطلب الدائن بيع هذا المنزل لسداد الدين فقال المديون هذا المنزل سكنى وسكن عائلتي وليس فيه زيادة عن ذلك ولا مانع من أن يقسط على هذا الدين على أقساط تناسبني فهل يجاب لذلك أم لا؟
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال وكان المديون معسرا حقيقة ومنزله المذكور لا يزيد عن سكناه وسكنى عائلته فلا مانع من قبول تقسيط هذا الدين عليه بأقساط تناسب حاله هذا وفي تنقيح الحامدية ما نصه سئل في مديون معسر ثبت إفلاسه واعتباره بالوجه الشرعي بموجب حجة وليس له مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ذلك المسكن ويكفيه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ليس له ذلك (الجواب) نعم انتهى(1/1408)
فتوى رقم (70)
السؤال
رجل باع لابنيه القاصرين فدانا ونصفا كان ذلك القدر مملوكا له وقد وقع منه البيع وهو في حال صحته ونفاذ تصرفاته الشرعية وأقر باستلام الثمن في صلب العقد وقد حدد القطعة بحدودها الأربعة وصار العقد مستوفيا شرائطه الشرعية وقد أوجب لهما البيع من نفسه وقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما - فهل يجوز شرعا أن يوجب البيع من نفسه ويقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما وهل يجوز أن يتنازل لهما عن الثمن؟
الجواب
حيث كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال ولم يوجد مانع من الموانع الشرعية وكان الأب المذكور عدلا أو مستور الحال جاز له بيع ماله من ابنيه القاصرين المذكورين بمثل القيمة وتقوم عبارته مقام عبارتين فيكفى في ذلك الإيجاب ولو لم يقل قبلت لكن لا ينوب قبضه الأصلي عن قبض الشراء بل لا بد من تمكن الأب من القبض حقيقة بعد ذلك ففي الفتاوى الأتقروية باع ماله من ابنه الصغير لا ينوب ذلك عن قبض الشراء فما لم يتمكن الأب من القبض حقيقة يهلك من مال الأب " نقلا عن المنية " وفي رد المحتار ما نصه " لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الوالد ولو شرى مال ولده لنفسه ليبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ويتم البيع بقوله بعت من ولدى ولا يحتاج إلى قوله قبلت " وأما تنازله عن الثمن بعد ذلك والحال ما ذكر فلا مانع منه شرعا لأنه حق من حقوقه أسقطه وهو من أهل الإسقاط فيجوز(1/1409)
فتوى رقم (71)
السؤال
امرأة باعت لشقيقها ما تملكه من عقار وكانت مريضة قبل وفاتها بشهرين وأشهد المشترى على عقد البيع بعض أقاربه فهل يعد هذا البيع صحيحا؟
الجواب
علمنا ما توضح بهذا السؤال والإفادة عن ذلك أن المرأة المذكورة متى كان البيع لشقيقها المذكور صادرا منها في مرض موتها فإما أن يكون شقيقها وارثا لها أو غير وارث فإن كان غير وارث وكان البيع المذكور من غير محاباة كان ذلك البيع نافذا شرعا وإن كان مع المحاباة بأن باعت له ما ذكر بأقل من قيمته يكون وصية في قدر المحاباة فينفذ من الثلث وإن كان الأخ المذكور وارثا لها فهذا البيع والحال ما ذكر موقوف على إجازة باقي الورثة ولو بمثل القيمة على قول الإمام الأعظم(1/1410)
فتوى رقم (72)
السؤال
باعت امرأة لزوجها فدانا بثمن قدره خمسون جنيها وقد أبرات البائعة زوجها المشترى من قيمة ثمن هذا القدر وتحرر بذلك عقد عرفي وقد ذكر بصلب العقد (أنا فلانه لي حق الانتفاع بالفدان المباع مدة حياتي وبعد وفاتى ينتقل حق التصرف المذكور) إلى زوجي المشتري المذكور وقد توفي المشترى المذكور وترك ذرية من غير البائعة قيل هذا العقد صحيح بجميع ما ذكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن ولا رجوع فيه وهل ورثة المتوفى يرثون في القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا؟
الجواب
قال في التنوير وشرحه ولا يصح بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه وصرح فيهما أيضا بأن المشترى إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحا أو دلالة في البيع الفاسد ولم ينهه البائع عن القبض ولم يكن فيه خيار الشرط ملكه ويجب على كل واحد من المتعاقدين فسخه قبل القبض وبعده ما دام المبيع بحاله في يد المشترى إعداما للفساد لأنه معصية يجب رفعها ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه وارثه - ومن ذلك يعلم أن بيع البائعة المذكورة للأرض المذكورة بيع فاسد لوجود الشرط الفاسد في صلب العقد الذي لا يقتضيه ولا يلائمه ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه وفيه نفع للبائعة المذكورة كما هو واضح ويعلم أيضا أن الأرض المبيعة المذكورة باقية في ملك البائعة ولم تخرج عن ملكها ولم تدخل في ملك المشترى بمقتضى ذلك البيع لأنه لم يقبض الأرض المذكورة إلى أن مات وأن للبائعة المذكورة حق فسخ البيع المذكور(1/1411)
فتوى رقم (73)
السؤال
من حضرة على بك فهمي كامل رئيس مجلس إدارة كلية المرحوم مصطفى كامل باشا بشارع أمير الجيوش في 20 مايو 1915م بما مضمونه إن طلاب الكلية كتبوا إلى إدارة الكلية طالبين إنشاء صندوق إعانة بها يسمى (صندوق معاونة الطلاب للطلاب) وعرض الطلب على مجلس الكلية فتقبله بقبول حسن واقترح لها مشروع قانون غير أنه جاء في هذا المشروع أن يكون أحد مصادر إيراد هذا الصندوق بيع الأشياء من طريق البخت (النصيب) وأن يكون ثمن الشيء المبيع أربعة أمثال ثمنه الحقيقي وأن تضم الزيادة المكتسبة إلى إيراد الصندوق ولا تخرج الأشياء المبيعة عن كونها كتبا أو أدوات علمية تنفع الرابحين من الوجهة العلمية وأن يكون البيع خاصا بطلاب الكلية وأساتذتهم لا يتعدى بابها وقد اختلف في هذا المشروع الأساتذة فمنهم من يقول إنه حرام ومنهم من يقول إنه حلال ما دام النفع عائدا على جميع الطلاب سواء كان الرابحون أو المنتفعون بالإيراد من فقراء المسلمين؟
الجواب
ورد خطابكم المسطر به السؤال أعلاه ونفيد: أن بيع الأشياء عن طريق البخت النصيب حرام بلا شك لأنه بيع باطل أو فاسد للجهالة ولكونه على خطر لأن كل من يدفع شيئا لا يدري عين المبيع الذي يأخذه ولا إن كان يأخذ في نظير ما دفع شيئا فهو في حكم القمار(1/1412)
فتوى رقم (74)
السؤال
شخص اشترى من آخر دارا بثمن متفق عليه بينهما ودفع جزءا منه واستأجلا لدفع باقي الثمن لحين تحرير عقد البيع وقبل مضى هذا الميعاد وقبل استلام المشترى المبيع اتضح له أن به قبرا لبعض المشايخ وأن هذا القبر كان خفيا على المشترى ولم يخبره البائع بوجوده في الدار المبيعة فهل هذا يعتبر عيبا في المبيع يجعل للمشترى الحق في فسخ البيع أم لا؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد: أن المصرح به إذا باع شخص عقارا وكان ذلك العقار مشتملا على مسجد معمور أو على مقبرة أو على طريق للعامة ولم يستثن المسجد أو المقبرة أو الطريق العامة من البيع كان البيع فاسدا يجب على كل من المتعاقدين فسخه فإن تراضيا على فسخه فبها ونعمت وإلا فسخه القاضي كما هو الحكم في كل بيع فاسد وأما إذا استثنى المسجد أو المقبرة أو طريق العامة من البيع وباع الشخص ما عدا ما ذكر فإن ذكر حدود المسجد أو الطريق صح البيع اتفاقا فيما عدا المسجد والطريق وأما إذا استثنى المقبرة من البيع فلا بد في صحة البيع من ذكر حدودها إلا إذا كانت المقبرة مكانا مرتفعا لا تحتاج إلى التحديد لامتيازها فإن البيع يصح فيما عداها أيضا كما يؤخذ كل ذلك من الفتاوى الهندية ومن ذلك يعلم أن وجود القبر المذكور بالسؤال لا يمنع من صحة بيع الدار فيما عدا ذلك شرعا ولا يحتاج تحديدا لكونه مكانا ممتازا بارتفاعه لكن إذا كان المشترى لا يعلم بوجود ذلك القبر في الدار وقت الشراء ولم يرض به بعده كان وجوده بها عيبا من العيوب الشرعية التي تجعل لذلك المشترى حقا في فسخ البيع لما صرح به في الهداية والكنز من أن كل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب ولا شك أن وجود القبر في الدار المذكورة على الوجه المذكور بالسؤال عيب ينقص به ثمنها ويقلل الرغبة فيها(1/1413)
فتوى رقم (75)
السؤال
رجل باع لأخيه أطيانا وعقارات وقد أبرأ ذمة المشترى من الثمن ولم يقبض شيئا بالمرة مقابل وضع يده على الأعيان المباعة مدة حياته واشترط أن هذا الشرط يسرى على زوجته من بعده فيما يخصها بالميراث فقط إلى آخر البيانات والاشتراطات المبينة بصورة العقد المذكورة فأرجو الاطلاع على هذه الصورة وإفادته بما تقتضيه النصوص الشرعية عما إذا كان هذا بيعا صحيحا أو لا - وهل يجوز للبائع الرجوع فيه أم كيف مع العلم بأن البائع واضع يده على الأعيان للآن ويفضل كذلك لحد مماته؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة عقد البيع المذكورة وتبين منها أن المبيع المذكور بعضه أطيان زراعية موضحة بالعقد المذكور وبعضه حصة مشاعة في منزل عقار مسكن وغيره قدرها 93 ذراعا معماريا مبين الحدود والأحواض وأن ذلك البيع بثمن قدره 250 جنيها وأن البائع المذكور أبرأ المشترى المذكور من هذا المبلغ بالنسبة للشروط الآتية وهى
أولا: أن البائع يستمر واضع اليد على جميع المبيع المذكور وينتفع بريع تلك الأطيان مدة حياته وله الحق في الانتفاع به هو وزوجته وأنه إذا توفي قبلها فيكون لها الحق في الانتفاع بقيمة نصيبها بالميراث الشرعي فقط في هذا القدر ما دامت على قيد الحياة
ثانيا: أن البائع ملزوم بسداد الأموال الأميرية وأقساط البنك العقاري من طرفه خاصة مادام واضع اليد عليها ويتمتع بريعها هو وزوجته
ثالثا: أنه إذا توفي المشترى المذكور قبل البائع وزوجته فتسرى هذه الشروط على ورثته ما دام البائع وزوجته على قيد الحياة
رابعا: بعد وفاة البائع وزوجته يصبح هذا البيع نهائيا وتكون تلك الأطيان والعقارات أيضا ملكا خاصا للمشترى وفي ذلك الوقت يكون له كامل التصرفات الشرعية بدون منازع ولا معارض - ونفيد أن المنصوص عليه شرعا في عامة كتب المذهب أنه إذا وجد في صلب العقد شرطا لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمن هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه يكون البيع فاسدا ويكون لأحد المتعاقدين المطالبة بفسخه ما لم يوجد مانع من موانع الفسخ المذكورة في كتب المذهب ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه الوارث على القول المفتى به كما أنهم نصوا على أنه إذا قبض المشترى المبيع برضا بائعه صريحا أو دلالة في البيع الفاسد ولم ينهه ملكه ملكا خبيثا وأن المشترى لا يملكه قبل قبضه وعلى أن البيع يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به وعلى أنه إذا باع عشرة أذرع من دار سواء سمى جملتها أو لم يسم كان البيع فاسدا عند الإمام أبى حنيفة خلافا للصاحبين فيما إذا سمى جملتها فإنهما يقولان بصحة البيع وبناء على هذه النصوص يكون هذا البيع على (هذا الوجه المذكور بصورة العقد المذكورة فاسدا في جميع البيع المذكور)
أولا لوجود الشرط الفاسد الذي لا يقتضيه العقد وهو أن البائع يستمر واضعا يده على جميع المبيع وينتفع بريع الأطيان مدة حياته وله الحق في الانتفاع هو وزوجته
ثانيا لوجود التعليق الذي ذكره رابعا بقوله (بعد وفاتى أنا وزوجتي يصبح هذا البيع نهائيا) إلخ ومع وجود هذين الوجهين في بيع الحصة في الدار التي ذكرها في هذا العقد فإن بيعها فاسد أيضا من وجه ثالث لما قدمناه من أنهم نصوا على أن بيع عشرة أذرع من دار فاسد لأن الذراع معين وليس مشاعا خصوصا وأنه لم يسم هنا جملة أذرع الدار فيكون بيع الحصة المذكورة من هذا الوجه أيضا فاسد بالاتفاق وحيث علم من السؤال أن البائع ما زال واضعا يده على جميع المبيع المذكور وأن المشترى لم يقبضه فيكون باقيا على ملك البائع للآن فيكون له فسخه والامتناع من تسليم المبيع للمشترى(1/1414)
فتوى رقم (76)
السؤال
من الشيخ أحمد عبد السلام بما صورته ترفع لفضيلتكم خديجة إسماعيل نور الدين الحاضر عنها الشيخ عبد السلام في أربعة شعبان سنة 1313 وتوفي والدى وأنا قاصرة فأقيم المرحوم إبراهيم أفندى حلمي وصيا على وعند بلوغي سن الرشد تزوج بي ووكلته رسميا في إدارة أعمالي وكان يتصرف وينفق ما يتجمد من ريع أطياني على نفسه خاصة وفي اليوم الخامس من شهر جمادى سنة 1327 باع لي جميع ما يمتلكه من أطيان وعقار وهو مريض مرض الموت وجعل ثمن ذلك ما في ذمته لي من الحقوق وتوفي بعد ذلك بخمسة وعشرين يوما ولا وارث له غيرى فما حكم هذا البيع؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى عقد البيع الصادر بتاريخ 5 جمادى الثانية سنة 1337 الموافق 6 مارس 1919م عن إبراهيم أفندى حلمي لزوجته الست خديجة بنت إسماعيل نور الدين ومسجل بمحكمة مصر المختلطة ونفيد أنه قال في متن التنوير وشرحه الدر المختار ص 644 جزءه طبعة أميدة سنة 1286 ولا لوارثه وقاتله مباشرة إلا بإجازة ورثته وهم كبار أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو لم يكن وارث سواه كما في الحانية أي سوى الموصى القاتل أو الوارث حتى لو أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كمال زاد في المحبية فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل قلت وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل برد أو رحما وقد نص الفقهاء على أن تصرفات المريض الإنشائية كالبيع والشراء حكمها حكم الوصية وفي الهندية ص 90 ولو أوصى بجميع ماله وليس له وارث نفذت الوصية ولا يحتاج إلى إجازة بيت المال كذا في خزانة المفتين ومن ذلك يعلم أن البيع الصادر من الزوج المذكور لزوجته المذكورة كان صادرا في مرض الموت ولم يكن له وارث غيرها كانت وصيته منه لها نافذة شرعا في جميع المبيع المذكور بالعقد ولا يتوقف على إجازة بيت المال أي الحكومة لأن استحقاق بيت المال مؤخر عن الموصى له بالكل(1/1415)
فتوى رقم (77)
السؤال
بخطاب وزارة المالية 29 مايو 1921 سنة نمرة 244 - 17 - 88 بما صورته مرفق ضمن الأوراق طيه الواردة بمكاتبة مديرية الشرقية رقم 7 الجاري نمرة 134 صورة عقد بيع مقول بصدوره من عبد الغني موسى عسكر بيع 4 س و 7 ط أرض زراعية ومعطى له بمقتضاه حق الانتفاع أيام حياته على أن تكون بعد وفاته الأرض المذكورة وجميع ما يمتلك ملكا وأثرا واستحقاقا لزوجته الست نفيسه بالأمل بعد الاطلاع على صورة العقد المذكور التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي فيما إذا كان العقد المذكور يعتبر وصية تمليك مضافا إلى ما بعد الموت أو يعتبر بيعا صحيحا شرعيا نافذا بعد وفاته أم لا هذا ولا ذاك؟ أو يعتبر مالا موروثا عن المتوفي
الجواب
اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 29 مايو سنة 1921 نمرة 244 - 17 - 88 بخصوص العقد المقول بصدوره من عبد الغني موسي عسكر ونفيد أن البيع الذي اشتمل عليه العقد لم يكن بيعا صحيحا شرعيا لاشتماله على شرط مفسد للبيع وهو اشتراطه أن يكون الانتفاع له طول حياته وليس وصية أيضا لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وتمليكه هنا لم يكن بهذا الطريق - وحينئذ يكون القدر المبيع مما يجري فيه التوارث لأنه باق على ملك البائع وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة طيه كما وردت(1/1416)
فتوى رقم (78)
السؤال
رجل بالغ عاقل رشيد أهل للتصرفات الشرعية اشترى من والده العاقل الرشيد المحسن للتصرفات نصف منزل على الشيوع وتحرر بذلك عقد عرفي مسجل بثمن قبضه في مجلس العقد على يد الشهود الموقعين فيه ثم إنه في ذلك اليوم الذي حصل فيه البيع حرر الابن لوالده ورقة أخرى منفصلة عن ورقة عقد البيع جاء فيها أنه تعهد على نفسه وهو بغاية الصحة التامة أمام شهود أنه طول وجوده على قيد الحياة لا يكون له حق التمتع في إيجار نصف المنزل المباع له ولا يتصرف في مبيعه بشرط أن يكون والده هو الملزوم بدفع عوايد الأملاك وأجرة الخفر وثمن المياه وجميع ما يلزم المنزل المذكور فهل يلزم الابن المشترى بهذا التعهد بمعني أنه لا يكون له حق في الانتفاع بإيجار نصف المنزل كما أنه لا حق له في بيع نصف المنزل المذكور كما هو مذكور بهذه الورقة أم كيف الحال؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تعهد الابن لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال لا يلزم الوفاء به شرعا فقد قال في تنقيح الحامدية ما نصه سئل فيما إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه غلال أرضه الفلانية فاستغلها وامتنع من أن يعطيه من الغلة شيئا فهل يلزم زيدا شيء بمجرد الوعد المذكور؟ الجواب لا يلزم الوفاء بوعده شرعا وإن وفي فبها ونعمت الله الموفق والمسألة في الأشباه من الحظر والإباحة وتفصيلها في حواشيه وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال(1/1417)
فتوى رقم (79)
السؤال
باع شخص وهو في صحة جيدة وحائز لقواه العقلية منزلا يملكه لإحدى زوجتيه وأولاده منها بمبلغ 200 جنيه وتبرع لهم بمبلغ الثمن وهو في صحته وحائز لقواه العقلية أيضا وأصبح المنزل المذكور ملكا لهم بالسوية بينهم فهل في حالة وفاته يكون لباقي ورثته زوجته الثانية وأولادها منه حق الإرث في المنزل المذكور؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد: بأنه متى كان عقد البيع المذكور قد استوفي جميع شروط صحة البيع كان صحيحا موجبا لملك المشترين للمبيع وحينئذ فلا حق لباقي ورثة البائع في شيء منه وهذا حيث كان الحال كما ذكر السؤال من صدور العقد في حالة صحة البائع لا في مرض موته(1/1418)
فتوى رقم (81)
السؤال
أعطى رجل آخر مبلغا من المال على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له في شهر أكتوبر مثلا فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار في الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجاري السائر في البلد مع ملاحظة أن المسلم إليه موجود عنده القطن وعند غيره وقادر على تسليم القطن فلو أعطاه الثمن في هذه الحالة يكون ذلك ربا أم لا؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد: أنه لا يجوز التصرف في المسلم فيه ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه وليس لرب السلم إلا المسلم فيه وهذا إذا كان السلم صحيحا أما إذا كان السلم فاسدا فليس له إلا رأس ماله(1/1419)
فتوى رقم (82)
السؤال
من وزارة التموين قالت يتحرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجشعين لبيعهم المواد بأسعار مرتفعة فادحة تزيد على الأسعار المقررة أو ضد من يختزنون أقوات الناس وأهم ما يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوى الأطماع ومنتهزي الفرص لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس واجبا عليهم شرعا بينما ترى الوزارة أن التبليغ عن هؤلاء المجرمين توجبه الشريعة فما رأى الشريعة السمحاء في ذلك؟
الجواب
اطلعنا على كتاب وزارة التموين رقم 225 المؤرخ 16/5/1943 ونفيد أنه إذا قررت الحكومة أسعارا لما يحتاجه الناس في معيشتهم من طعام ولباس وغيرهما دفعا لظلم أربابها ومنعا للضرر العام عن الناس وجب عليهم من أخذ الزيادة عليه وذلك إذا امتنع أرباب السلع عن بيعها مع حاجة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة كما هو حال التجار الآن ففي هذه الحالة يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بالبيع بهذه القيمة والتسعير هنا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركه التسعير ومن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو القابض الباسط هو من قبيل واقعة الحال التي لا تعم إذ ليس في هذه الواقعة كما قال شيخ الإسلام قال ابن تيمية إن أحدا امتنع عن بيع مال الناس يحتاجون إليه وحينئذ فالتسعير كما قال ابن القيم في هذه الحالة جائز بل واجب فإذا سعرت الحكومة وجب العمل بما سعرت به وحرم تعدى السعر الذي حددته لأن طاعة ولى الأمر واجبة بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة وبإجماع - علماء المسلمين إذا أمر بما ليس معصية هذا وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجوامع في السياسة الألهية ما خلاصته ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق إلى الرجل المطلوب بحق وجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب إلى أن قال فإذا امتنع هذا العالم من الإعلام بمكان قال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به لأنه امتنع من حق واجب عليه وهذا مطرد من فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من حق واجب عليه من قول أو فعل ويسري هذا من قبيل عقوبة الرجل بإثم غيره حتى يدخل في قوله تعالى
(سورة:17, آية:15)
ولا تزر وازرة وزر أخرى
بل هذا يعاقب على ذنب نفسه وهو أن يكون قد علم بمكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق منه أو يعلم بمكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فامتنع من الإعانة ومن النصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع إما محاباة وصية لذلك الظالم وإما إعراضا عن القيام لله بالقسط الذي أوجبه الله تعالى وجبنا وفشلا وخذلانا إلى أخر ما قال وما معنا من قبيل أو نظير ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - والخلاصة أنه يجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة ذلك كما يجب عليه أن يبلغها من يختزن أقوات المسلمين وما يلزمهم في معاشهم كما جاء في كتاب الوزارة وإذا كان من يعلم ذلك شخصا واحدا وجب عليه وحده التبليغ ظن لم يبلغ كان آثما وإذا كان من يعلم أكثر من واحد وجب على كل منهم أن يبلغ فإذا قام به بعضهم لم يأثم أحد منهم لحصول المقصود بتبليغ بعضهم وإذا تركوا كلهم التبليغ كانوا جميعا آثمين كما هو حكم الواجب الكفائي(1/1420)
فتوى رقم (84)
السؤال
بعقد ابتدائي تاريخه 2/8/1944 م بعت ثمانية أفدنة بمبلغ 1200 جنيه قبضت من ثمنها 200 جنيه عند تحرير العقد واشترط دفع باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي الذي اشترط أن يحرر بمعرفة المشترى ويقدم لي لتوقيعه كما اشترط أنه في حالة تأخير المشترى عن تحرير العقد المذكور لغاية نهاية أكتوبر 1944 يكون ملزما بدفع 300 جنيه أخرى من الثمن ولم يذكر بالعقد الابتدائي شيئا عن موعد دفع باقي الثمن - وقد استمر المشترى ابتداء من نوفمبر 1944 سنة في دفع أقساط من الثمن بلغ مجموعها حتى نهاية مايو سنة 1945 - 800 جنيه ثم في 5/6/1945 حرر العقد النهائي ودفع باقي الثمن ونظرا لأن المشترى وضع يده على الأطيان المذكورة واستغلها ابتداء من تاريخ العقد الابتدائي ولم يدفع باقي الثمن ومقداره 400 جنيه إلا بعد انقضاء نحو ثلثي سنة 1945 الزراعية فضلا عن أن 800 جنيه التي دفعها من الثمن كانت تدفع أقساطا من مدة عشرة أشهر لذلك قد أخذت من المشترى علاوة على 1200 جنيه الثمن المتفق عليه - مبلغ عشرين جنيها كإيجار للقدر والذي استغله قبل أن يدفع ثمنه فهل يحل لي أخذ مبلغ العشرين جنيها المذكورة أو أنه لا يحل أخذها وتعتبر من قبيل الربا المحرم
الجواب
إذا كان الحال كما ذكر فإن أخذ العشرين جنيها لا يحل للبائع شرعا لأن البيع قد تم بالعقد وتسلم المشترى المبيع برضا البائع فله الانتفاع به شرعا بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد وتأخر المشترى في دفع مبلغ الأربع مائة جنيه باقي الثمن لا يبيح للبائع أخذ شيء في مقابله فأخذ المبلغ المذكور في نظير الأجل غير جائز لأن الأجل لا يصح مقابلته بفائدة شرعا وحينئذ شرعا على البائع رده إلى المشترى(1/1421)
فتوى رقم (85)
السؤال
في رجل يطالب تركة آخر بدين فيه ربا قبل حلول أجله المضروب بسند الدين فهل يعتبر هذا الدين شرعيا وتلزم التركة بأدائه قبل حلول أجله؟ وإذا حكم بأدائه ورباه قبل حلول أجله هل يكون الحكم نافذا أو باطلا؟
الجواب
بموت المدين حل الأجل وللدائن طلب الدين من تركته وهو شرعي فيما عدا الربا فعلى التركة دفع أصل الدين دون رباه وإذا حكم بذلك الدين ورباه لا ينفذ الحكم إلا في أصل الدين فقط(1/1422)
فتوى رقم (86)
السؤال
في رجل يسمى أحمد شعبان توفي عن بناته زهرة وأمونة وأرضية ووردة وأم أحمد وفاطمة وصالحة وعن زوجته وعن أبناء أخويه الشقيقين وهم حسنين ومتولى ومدنى وعبادي وكان المتوفى مديونا بمبلغ 300 جنيها مصريا لثلاثة من بناته زهرة وأمونة وأرضية دينا صحيحا شرعيا وكان رهن في نظير ذلك 7 قراريط و 10 أفدنة رهنا صحيحا شرعيا وبعد وفاته طلب كل من الورثة استحقاقه في المرهون وأخذه بطريق الميراث الشرعي فهل والحالة هذه يضيع أصل الدين أو يكون على الورثة فإن كان ذلك فما يخص كل واحد من بقية الورثة مع ما توضح فإن الدائنات المرتهنات المذكورات لم يوجد منهن ما يقتضى إبراء ذمة الورثة ولا المتوفي المذكور من ذلك الدين وإنما سلمن بعض ما في أيديهن من الأرض المرهونة لبقية الورثة جبرا بمقتضي حكم من المحاكم الأهلية مع حفظ حقهن في الدين المذكور
الجواب
في الخيرية من القسمة ما نصه: سئل في ورثة اقتسموا تركة ثم ادعى أحدهم بعد القسمة دينا - هل تسمع دعواه وتقبل بينته وترد القسمة أم لا؟ أجاب: نعم تسمع دعواه وتقبل بينته وترد القسمة إلا إذا قال بقية الورثة نقضى ما يخصنا من الدين من مالنا كما أفاده البزازية في كتاب القسمة والله أعلم سئل في رجل ارتهن عقارا ومات الراهن والحال أن المرتهن من جملة ورثته فاقتسموا جميعهم التركة جميعها حتى الدار الرهن هل يسقط الدين أم لا؟ وإذا قلتم لا هل يبطل الرهن ويصير له المطالبة في التركة أم لا؟ أجاب لا يسقط الدين وله المطالبة في التركة وقد انفسخ الرهن والحال هذه والله أعلم انتهى كلام الخيرية ومنه يعلم جواب هذه الحادثة والذي يخص بقية الورثة هنا من الدين المذكور هو بحسب ما يخصهم في الميراث الشرعي(1/1423)
فتوى رقم (87)
السؤال
في سيدة مسيحية أرملة ومن رعايا الحكومة المحلية كان لها ابن وابنة وحفيدان قاصران مرزوقان لابنة لها متوفاة وكانت هذه السيدة وصية على هذين الحفيدين فتخارجت السيدة بموجب عقد من ميراث زوجها لصالح ابنها وابنتها على مبلغ بقى دينا لها عليهما وأمرتهما بأن يدفعاه بعد وفاتها لحفيديها المذكورين على أن يدفع ولداها لها مدة حياتها أرباح ذلك المبلغ المتفق عليها بينهما - وبعقد أخر وهب ابنها وابنتها لها مبلغا أبقته أيضا تحت أيديهما على أن يدفعا لها أرباحه ومنصوص في هذا العقد أنه إذا لم تتصرف السيدة في حياتها في هذا المبلغ فيعطى بعد وفاتها لحفيديها المذكورين وقد استمر الولدان في إعطاء أرباح المبلغين المتفق عليهما إلى والدتهما بانتظام ثم حصل الاتفاق بينهما وبين والدتهما بعد ذلك على تخفيض هذه الأرباح واستمر الولدان على دفع الأرباح لها بانتظام أيضا بعد هذا الحقيقي وبعد وفاة السيدة استمر الولدان في دفع هذه الأرباح مخفضة إلى حفيدي السيدة اللذين بلغا رشدهما وذلك مدة تسعة عشر شهرا على كامل المبلغ الوارد بعقدي التخارج والهبة سالفي الذكر ولما طلب الحفيدان من خالهما وخالتهما أن يدفعا لهما المبلغين المذكورين رفض الخال والخالة المذكوران دفعهما إليهما بدعوى أنهما ليسا ملزمين إلا بالثلث وهذا القدر الذي يمكن للسيدة والدتهما التصرف فيه للحفيدين - فهل ما فعله الابن والابنة بعد وفاة السيدة والدتهما المذكورة إلى الحفيدين يعتبر إجازة من الابن والابنة لكامل ما وصت به هذه السيدة لحفيدتها أم لا؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال في متن التنوير وشرح الدرر عليه ما نصه تمليك للدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث حوالة ووصية إذا سلطه أي سلط المملك غير المديون على قبضه أي الدين فيصح حينئذ ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط انتهى وبناء على ذلك نقول إن السؤال المذكور قد اشتمل على أمور
الأول: أنها تخارجت عن نصيبها في تركة موروثها لابنها وبنتها الوارثين معها على مبلغ بقى دينا لها عليهما وأمرتهما بأن يدفعاه بعد وفاتها لحفيديها المذكورين - والحكم في ذلك أن الدين المذكور صحيح شرعا والوصية به صحيحة شرعا ولكنها لا تنفذ جبرا عن ورثتها إلا في مقدار ثلث ما يترك عنها شرعا
الأمر الثاني: أنها شرطت أن يدفع ولداها المذكوران لها مدة حياتها أرباح ذلك المبلغ المتفق عليها بين من ذكر وهذا الشرط باطل شرعا ولا يلزمها أن يدفعا لها شيئا من تلك الأرباح لأن تلك الأرباح ربا والربا حرام شرعا في جميع الأديان
الأمر الثالث: أن ولديها المذكورين وهبا لها مبلغا أبقته أيضا تحت يديهما على أن يدفعا لها أرباحا وعلى أنها إذا لم تتصرف هي في حياتها في هذا المبلغ فيعطى بعد وفاتها لحفيديها المذكورين - والحكم في ذلك أن هبة ذلك المبلغ منهما لها هبة باطلة شرعا لأن شرط تمام الهبة وملك المال والموهوب للموهوب له أن يقبض الموهوب له ذلك المال الموهوب فإن لم يقبضه فالهبة غير تامة ولا يملك الموهوب له ذلك المال الموهوب وحيث إن والدتهما لم تقبض ذلك المبلغ وماتت قبل قبضه فقد بطلت الهبة فلم يدخل المبلغ المذكور في ملكها وبناء على ذلك تكون الوصية به لحفيديها وصية باطلة أيضا وأما ما شرطاه لها من الأرباح فهو باطل على كل حال الأمر الرابع - أن ولديها المذكورين استمرا في عطاء أرباح المبلغين إلى والدتهما زمنا ثم اتفقوا على تخفيفها واستمر الولدان أيضا على دفعها لها بعد هذا التخفيض - والحكم في هذا أن ما أخذته والدتهما منهما يكون دينا عليها لأنها أخذته بغير حق وقد دفعاه لها لاعتقادهم أنهما يلزمهما دفعه والحكم الشرعي أنهما لا يلزمهما دفعه فيكون دينا لهما عليها ولهما حق الرجوع في تركتها لا فرق في ذلك بين ما دفعاه لها أرباحا عن دين التخارج وما دفعاه لها أرباحا عن المبلغ الموهوب هبة باطلة - والحكم الشرعي أن الدين مقدم على الوصية وعلى ذلك فجميع ما دفعاه لها في حياتها من الأرباح المذكورة وصار دينا عليها يؤخذ أولا من تركتها سواء كان دين التخارج أو غيره مما هو متروك عنها - ثم إن كان هناك مال تركته غير دين التخارج المذكور فبعد أخذ دينهما من جميع التركة إن بقى شيء بعد وفاء الدين تنفذ الوصية لحفيديها في ثلثه فيعطيان بقدر دين التخارج من التركة إن خرج جميعه من الثلث وإن لم يخرج من الثلث فيعطى لهما ثلث الباقي بعد وفاء الدين وإن لم يبق بعد سداد الدين المذكور شيء واستغرق دين الولدين جميع تركتها بطلت الوصية ولا شيء لحفيديها المذكورين هذا ما يقتضيه الحكم الشرعي - ومن ذلك يعلم أن ليس للحفيدين أن يطالبا خالهما وخالتهما إلا بثلث ما بقي بعد وفاء " دينهما من التركة إن بقى شيء منها بعد سداد ذلك الدين وإن استغرق الدين جميع التركة فليس للحفيدين أن يطالبا خالهما وخالتهما بشيء "(1/1424)
فتوى رقم (88)
السؤال
توفي تاجر إلى رحمة الله تعالى وعليه دين ثابت في دفاتره الخاصة به فهل يعمل بهذه الدفاتر فيما عليه وتكون حجة موجبة على الوصي والورثة في سداد الدين المذكور من التركة ولو بعد قسمتها على الورثة؟
الجواب
نفيد أنه قال في تنفيح الحامدية بعد أن نقل أقوال أئمة المذهب ما نصه (فالحاصل أن المدار على انتفاء الشبهة ظاهرا) وعليه فما يوجد في دفاتر التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار بينهم بذلك فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا شهود لهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون وأئمة بلخ كما نقله في البزازية وكفى بالإمام السرخسي وقاضيخان قدوة وقد علمت أن هذه المسألة بالخط على ما عليه العامة ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة فإن هذه العلة في مسألتنا منفية واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع المال وأبقي الكتابة في دفتره بعيد جدا على أن ذلك الاحتمال موجود ولو كان بالمال شهود فإنه يحتمل أنه قد أوفي المال ولم يعلم به الشهود ثم لا يخفى أنا حيث قلنا بالعمل بما في الدفتر فذاك فيما عليه كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الأكمل وغيرها أما فيما له على الناس فلا ينبغي القول به فلو ادعى بمال على آخر مستند لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة ومن ذلك علم حكم هذه الحادثة(1/1425)
فتوى رقم (89)
السؤال
توفي رجل عن زوجته وعن والده وعن والدته وقد قدمت زوجته إلى الجهة التي كان يعمل بها طلبا ترغب به صرف مؤخر صداقها وقدره 10 جنيهات من المستحق إليه وبما أن ماهيته هي مبلغ 3 جنيهات و 617 مليما فكيف يصرف المستحق له كل منهم؟
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 3 سبتمبر 1919 م وعلى باقي الأوراق المرسلة معه وتبين منها أن الزوجة المذكورة تستحق بذمة زوجها مبلغ 10 جنيهات مؤخر صداقها بمقتضى قسيمة الزواج رقم 6 الحجة سنة 1336 نمرة 12836 الصادرة من مأذون قسم الخليفة وحيث إن قسيمة الزواج من الأوراق الرسمية كما قضت بذلك المادة 132 من قانون المحاكم الشرعية رقم 31 لسنة 1910 فمتى لم يثبت أنها مزورة تكون حجة فيما تضمنته بمقتضى المادة 134 من ذلك وكافية للحكم بها بدون حاجة إلى غيرها كما قضت بذلك المادة 138 من ذلك القانون وحيث إنه فضلا عما ذكر فقد قال في فتاوى الأنقروية ما نصه القانون (مات وعليه ديون لا تفي التركة بها وادعت امرأته مهرها فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينهما وبين الورثة ولم يلتفت إلى ما يتحامل من الفرق) فبناء على ذلك يكون مؤخر الصداق البالغ قدره 10 جنيهات دينا بذمة المتوفي المذكور وبوفاته انتقل إلى تركته والدين مقدم على الميراث فحينئذ يصرف مبلغ 3 جنيهات و 617 مليما المذكور للزوجة وحدها من مؤخر صداقها المذكور ولا شيء لوالده ووالدته لأنه لا إرث إلا بعد سداد الديون(1/1426)
فتوى رقم (90)
السؤال
في امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وبنت وتركت ما يورث عنها شرعا ومالهما الذي ورثاه من أمهما تحت ولاية أبيهما ثم توفي أبوهما المذكور وانحصر ميراثه في ولديه المذكورين وزوجة أخرى وبنت منها وترك تركة وعليه ديون خاصة نفسه فهل تقضى ديونه من ماله الذي تركه خاصة بدون دخل لمال الولدين الذي كان تحت تصرفه الموروث لهما من أمهما قبل والدهما المذكور وليس من تركة والدهما المذكور أم كيف الحال؟
الجواب
الحكم الشرعي أن ديون المتوفى تقضي من تركته خاصة لا من مال أولاده(1/1427)
فتوى رقم (91)
السؤال
في وصية على ابنتها القاصرة بموجب قرار وصاية صادر من المجلس الحسبي الذي قرر للقاصرة شهريا مائتي قرش صاغ لجميع لوازمها يصرف ذلك القدر لوالدتها الوصية لتنفقه عليها وهو من استحقاق القاصرة إذ أنها مستحقة في وقف أهلي تحت يد ناظر ويبلغ مقدار ريع نصيبها سنويا نحو ثمانين جنيها مصريا يصرف منه مقدار النفقة والباقي يحفظ للقاصرة ومع هذا فإن الوصية قد التزمت بدين استدانته بصفتها المذكورة على القاصر وتنازلت عن نصف ريع نصيبها في الوقف سنويا سدادا لما استدانته كل هذا ولم تكن ثمة ضرورة تضطر الوصية للاستدانة لأن ريع نصيب القاصرة كاف لها وزيادة كما هو واضح فهل تصرفاتها هذه نافذة على القاصرة ملزمة لها وهل تلزم القاصرة شرعا بهذا الدين وسداده في حين أن الوصية لم تحصل على إذن من المجلس الحسبي بالاستدانة أم لا؟ نرجو الإفادة مع بيان النص الشرعي في ذلك
الجواب
قال في كتاب جامع أحكام الصغار ما نصه ولو استدان لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعا لليتيم جاز لأن الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز وفي كتاب أدب الأوصياء ما نصه: وفي فصول الاستروشتى أراد الوصي الاستدانة على الصبى جاز له ذلك إن كان أمره الموصى به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيأمره به ومن ذلك يعلم أن الاستدانة المذكورة بالسؤال: إن كانت لحاجة القاصرة في كسوتها وطعامها فهي جائزة وإن لم تكن لحاجة القاصرة فلا تكون جائزة إلا إذا كانت بأمر الحاكم - وأما تنازل الوصية عن نصف نصيب القاصرة والحال ما ذكر بالسؤال فهو غير جائز شرعا لأنه ليس في مصلحة القاصرة(1/1428)
فتوى رقم (93)
السؤال
تعاقد شخص في حال حياته مع إحدى شركات التأمين على مبلغ يدفع إن توفي لولد أو بنتين له مثالثة بينهم وذلك في مقابل مبلغ كان يدفعه للشركة من ماله الخاص ولما مات كانت وفاته عن أولاده الثلاثة المذكورين وبنت رزق بها بعد التعاقد وزوجة هي أمهم فهل المبلغ يعتبر تركة توزع على الورثة بحسب الفريضة الشرعية أو يكون المبلغ لمن تعاقد مع الشركة على إعطائه لهم فقط؟
الجواب
الذي يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك أن التعاقد المذكور ليس من التصرفات الشرعية حتى يترتب عليه أن يعتبر ذلك المبلغ تركة توزع بين الورثة بحسب الفريضة نعم المقدار الذي كان يدفعه المتوفى المذكور سنويا باسترداده من الشركة يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية وأما ما زاد على ذلك فإن حصل اتفاق من الشركة والورثة على قسمته بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية أيضا بصرف النظر عن ذلك التعاقد ويعتبر كأنه مبلغ تبرع ابتداء فليس في الشرع ما يمنعه هذا وفي تنقيح الحامدية ما نصه: سئل فيما إذا كان زيد يدفع لعمرو في كل سنة مبلغا من الدراهم ظانا أن ذلك حق عمرو المدفوع له ومضى لذلك سنون وهما على ذلك ثم تبين أن ذلك لم يكن حق عمرو بل حق زيد الدافع ويريد زيد الرجوع على عمرو بنظير ما دفعه له في المدة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك (الجواب) نعم(1/1429)
فتوى رقم (94)
السؤال
توجد شركات تدعى شركات التأمين على الحرائق وظيفتها أن تقبل من صاحب الملك مبلغا معينا يدفعه إليها كل سنة وفي نظير ذلك تضمن له دفع قيمة ما عساه يلحق الملك المؤمن عليه من أضرار الحريق إذا حصل وقد اعتاد كثير من أرباب الأملاك التأمين على عقاراتهم لدى هذه الشركات فهل مثل هذا العمل يعد مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء أم لا؟ وهل يجوز لناظر الوقف أن يؤمن على أعيان الوقف التي يخشى عليها من خطر الحريق بهذه الكيفية أم لا؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد: أن عمل شركات التأمين على الوجه المذكور في السؤال غير مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يجوز لأحد سواء كان ناظر وقف أو غيره أن يعمله وذلك لما هو مقرر شرعا أن ضمان الأموال إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدي أو الإتلاف وهذا العمل ليس عقد كفالة قطعا لأن شرط عقد الكفالة أن يكون المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عينا مضمونة بنفسها بأن يجب على المكفول عنه تسليمها للمكفول له فإن هلكت ضمن المكفول عنه للمكفول له مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية وذلك كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد كما صرح بذلك في جميع كتب المذاهب المعتبرة كالبدائع وغيرها وعلى ذلك لابد في عقد الكفالة من كفيل يجب عليه الضمان ومن مكفول له يجب تسليم المال المضمون إليه ومكفول عنه يجب عليه إحالة تسليم المال المكفول به ومن مكفول به وهو المال الذي يجب تسليمه للمكفول له وبدون ذلك لا يتحقق عقد الكفالة ولا يوجد شيء مما ذكرناه في عقد الكفالة في عمل شركات التأمين المذكورة بالسؤال فالكفالة لا تنطبق عليه بلا شبهة لأن المال الذي جعله صاحبه في ضمان الشركة لم يخرج عن يده ولا يجب عليه تسليمه لأحد غيره فلم يكن دينا يجب عليه أداؤه ولا عينا مضمونة عليه بنفسها كما أن المال المذكور لم يدخل في ضمان الشركة لأنه لم يكن دينا عليها ولا عينا مضمونة عليها بنفسها فتبين أن العمل المذكور ليس ضمان تعد ولا ضمان إتلاف لأن أهل الشركة لم يتعد واحد منهم على المال المؤمن عليه ولم يتلفه ولم يتعرض له بأدنى ضرر بل إن هلك المال المؤمن عليه فإما أن يهلك بالقضاء والقدر أو باعتداء متعد آخر أو إتلاف متلف آخر فلا وجه حينئذ لدخول المال المؤمن عليه في ضمان الشركة ولا لأخذ الشركة ما تأخذه في نظير ذلك ولا يجوز أيضا أن يكون العقد المذكور عقد مضاربة لأن عقد المضاربة يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب المال والعمل من جانب المضارب والربح على ما شرطا - لأن أهل الشركة إنما يأخذون المبالغ التي يأخذونها في نظير ضمان ما عساه أن يلحق الملك المؤمن عليه من أضرار الحريق ونحوه لأنفسهم ويعملون في تلك المبالغ لأنفسهم لا لأربابها ومن هذا الذي فصلناه يتبين جليا أن العمل المذكور بالسؤال ليس مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية بل هو عقد فاسد شرعا لا يجوز شرعا الإقدام عليه سواء كان العقار المؤمن عليه ملكا أو وقفا فلا يجوز لناظر الوقف أن يقدم على هذا العمل بحال من الأحوال لأن هذا العمل معلق على خطر وهو ما عساه أن يلحق العقار المؤمن عليه من الضرر وتارة هذا الضرر وتارة لا يقع فيكون هذا العمل قمارا معنى يحرم الإقدام عليه شرعا(1/1430)
فتوى رقم (95)
السؤال
من الشيخ عبد الرزاق القاضي بما صورته من ضمن التابع لوقف المغفور لها الأميرة زينب هانم كريمة المرحوم محمد على باشا وإلى مصر سابقا ثمانية عمارات كائنة بمصر وقد تعين حارسا عليها من قبل المحكمة المختلطة حضرة صاحب السمو الأمير محمد عباس باشا حليم وكانت العمارات المذكورة قبل تبعيتها لوقف زينب هانم مملوكة للشركة البلجيكية الأجنبية وفي حال ملكها لها تعاقدت مع شركة تأمين العقارات الأجنبية المسماة في العرف الأن بشركة السوكرتاه على أن تدفع الشركة البلجيكية المذكورة لشركة التأمين في كل سنة مبلغا معينا في نظير ضمان هلاك العمارات المذكورة بحريق أو غرق أو إتلاف وذلك لمدة مخصوصة - وحيث إن العمارات المذكورة صارت تابعة الآن لوقف زينب هانم وقد انقضت مدة التأمين في مدة تعيين سمو الأمير محمد عباس باشا المشار إليه حارسا والمستحقون في الوقف يحتمون على سمو الحارس أن يؤمن العقارات المذكورة لأي شركة من شركات التأمين الأجنبية مع العلم بأن العمارات المراد تأمينها في مصر وهى بلد إسلامي فهل يجوز لسمو الحارس أن يجيب طلب المستحقين لذلك ويتعاقد مع شركة أجنبية على أن تضمن تلك الشركة هلاك العمارات المذكورة بحرق أو غرق أو إتلاف في نظير مبلغ يدفعه للشركة الأجنبية في كل سنة أو أن ذلك ممنوع شرعا؟ نرجو إفادتنا
الجواب
من حيث إن التعاقد مع شركة السكورتاه على الوجه الوارد بالسؤال يتلخص في أن المتعاقد معها يلتزم دفع مقدار معين من الدراهم في كل سنة لأصحاب تلك الشركة لمدة معينة في مقابل ضمان العمارات المؤمن عليها لو هلكت بحرق أو غرق أو إتلاف وحيث إنه يفهم من تعيين سمو الحارس على تلك الأعيان الموقوفة أنها تحت يده وله التصرف فيها بالوجه الشرعي لأن الحارس هنا في قوة ناظر الوقف يعمل عمله ويتصرف تصرفه وليس لأحد من أصحاب تلك الشركة تصرف في هذه الأعيان ولم تكن تحت يد أحد منهم فيكون هذا العقد التزاما بما لا يلزم شرعا لعدم وجود سبب يقتضي وجوب الضمان شرعا لأن أسباب الضمان في الماليات إما التعدي أو الإتلاف أو الكفلة ولا أثر للتعدي والإتلاف هنا لعدم حصول واحد منهما من أصحاب تلك الشركة لأن العقارات المؤمن عليها لا تزال تحت يد الحارس عليها وكذلك الكفالة هنا غير متحققة لأنه لا بد فيها من كفيل يجب عليه الضمان ومن مكفول له يجب تسليمه للمكفول له ولا بد أن يكون المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عينا مضمونة بنفسها يجب على المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول له إن كانت قائمة حتى إذا هلكت ضمن مثلها إن كانت مثليةد وقيمتها إن كانت قيمية ولا شبهة في أن شيئا من هذا لا يوجد في ذلك العقد فلم تتحقق الكفالة فيكون ذلك العقد فاسدا لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع فهو قمار معنى على أن الحارس هنا غير مالك للعمارات الموقوفة وإنما يجب عليه صرف ريع الوقف في وجوهه التي عينها الواقف له فصرف بعض الريع فيما يسمى ضمانا لهذه الأعيان الموقوفة إضاعة لمال الوقف وخارج عما شرطه الواقف صرفا للريع فهو غير جائز شرعا هذا ما ظهر لنا(1/1431)
فتوى رقم (96)
السؤال
إن إحدى الهيئات المختصة بإقراض الجهات القائمة على بناء المساكن قد طلبت منا إبرام عقد للتأمين ضد الحريق كشرط يتوقف عليه قيام هذه الهيئة بإقراضنا المال اللازم لإنشاء المباني التي تزمع جمعيتنا إنشاءها وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يجوز للجمعية إبرام هذا العقد ضد الحريق شرعا أم لا يجوز؟ وهل يدخل هذا العقد ضمن عقود الغرر؟
الجواب
المعروف أن وثيقة التأمين ضد الحريق التي تصدرها شركات التأمين في مصر تحتوي على بند مضمونه (تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له أو ورثته أو منفذي وصيته أو مديري تركته كل تلف مادى بسبب الحريق بالعين المؤمن عليها طبقا للشروط العامة والخاصة الواردة بهذه الوثيقة) ونصت المادة 766 من التقنين المدنى المصرى على أنه: (في التأمين ضد الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقا كاملا أو عن خطر حريق يمكن أن يحقق والتأمين ضد الحريق على هذا يكون مقصودا به تعويض المؤمن عليه عن خسارة تلحق ذمته المالية بسبب الحريق) وتطبيقا لنصوص هذا القانون ينشئ عقد التأمين التزامات على عاتق كل من المؤمن والمؤمن له إذ على هذا الأخير أن يدفع أقساط التأمين وعلى الأول أن يدفع للمؤمن له العوض المالي أو المبلغ المؤمن به ومع هذا فهو من الوجهة القانونية يعتبر عقدا احتماليا حيث لا يستطيع أي من العاقدين أو كلاهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضاه فلا يتحدد مدى تضحيته إلا في المستقبل تبعا لأمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله وإذا كان واقع عقد التأمين من وجهة هذا القانون أنه يعتبر عملية احتمالية حيث جاءت أحكامه في الباب الرابع من كتاب العقود تحت عنوان: عقود الغرر لأن مقابل القسط ليس أمرا محققا فإذا لم يتحقق الخطر فإن للمؤمن أن يدفع شيئا ويكون هو الكاسب مع القسط إذا تحقق الخطر ووقع الحريق مثلا فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغا لا يتناسب مع القسط المدفوع ويكون هذا الأخير هو صاحب الحظ الأوفى في الأخذ وبذلك يتوقف أيهما الآخذ ومقدار ما يأخذه من عملية التأمين على الصدفة وحدها وإذا كان عقد التأمين ضد الحريق بهذا الوصف في القانون الذي يحكمه تعين أن نعود إلى صور الضمان والتضمين في الشريعة الإسلامية لنحتكم إليها في مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعدها وإذا كان المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو إضاعة على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرقه أو بتمزيقه أو هدمه مثلا أو تسبب في إتلافه كما لو حفر حفرة في الطريق فسقطت فيها سيارة أو حيوان أو وضع يدا غير مؤتمنة على مال كيد البائع بعد البيع أو يد السارق أو غر شخصا كان طلب منه أن يسلك طريقا مؤكدا له أنه آمن فأخذ اللصوص ماله فيه أو كفل أداء هذا المال ولا شيء من ذلك بمتحقق في التأمين ضد الحريق بل وغيره من أنواع التأمين التجاري حيث يقضى التعاقد أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف أو يضيع بغرق أو حرق أو بفعل اللصوص وقطاع الطرق كما أن المؤمن لا يعد كفيلا بمعنى الكفالة الشرعية وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر ولا تقر الشريعة كسب المال بأي من هذه الطرق وأشباهها لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق قال الله تعالى
(سورة:2, آية:188)
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
وقوله تعالى
(سورة:4, آية:29)
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
وإنما تبيح العقود التي لا غرر فيها ولا ضرر بأحد أطرافها وفي عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الأطراف لأن كل عمل شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير تستثمره في القروض الربوية وغيرها ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين من تعويضات عن الخسائر التي لحقت الأموال المؤمن عليها مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسارة لا بالمباشرة ولا بالتسبب فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى عقد التأمين لا وجه لها شرعا أيضا وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد والعقد إذا اشتمل على شرط فاسد كان فاسدا والمراد من الغرر في هذا المقام المخاطرة كما جاء في موطأ أو ما يكون مستور العاقبة كما جاء في مبسوط السرخسي وهذا متوفر في عقد التأمين لأنه في الواقع عقد بيع مال بمال وفيه غرر فاحش والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية في الشريعة باتفاق الفقهاء ولا خلاف إلا في عقود المعاوضات غير المالية وهو قمار معنى لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع ذلك يكون مبناه الاعتماد على الخطر فيما يحصل عليه أي من المتعاقدين ومع هذا ففي عقد التأمين تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة بلا مقابل في معاوضة مال بمال والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضرورياته ولوازمه وليست شرطا يشترط فقط في العقد فالربا في حساب الأقساط حيث يدخل سعر الفائدة وعقد التأمين محلة عبارة عن الأقساط مضافا إليها فائدتها الربوية وتستثمر أموال التأمين في الأغلب أو على الأقل احتياطها بسعر الفائدة وهذا ربا وفي معظم حالات التأمين - (حالة تحقق أو عدم تحقق الخطر المؤمن ضده) يدفع أحد الطرفين قليلا ويأخذ كثيرا أو لا يدفع ويأخذ وهذا ربا وفي حالة التأخير في سداد أي قسط يكون المؤمن له ملزما بدفع فوائد التأخير وهذا ربا النسيئة وهو حرام شرعا قطعا وإذا كان التأمين ضد الحريق من عقود الغرر - بحكم التقنين المدنى المعمول به في مصر فضاق عما فيها من معنى القمار ومن الغبن ومن الشروط الفاسدة وكان القمار وعقود الغرر من المحرمات شرعا بأدلتها المبسوطة في موضعها من كتب الفقه كان هذا العقد بواقعة وشروطه التي يجرى عليها التعامل الآن من العقود المحظورة شرعا ولما كان المسلم مسئولا أمام الله سبحانه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي ونصه:
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه
وجب على المسلمين الالتزام بالمعاملات التي تجيزها نصوص الشريعة وأصولها والابتعاد عن الكسوب المحرمة أيا كانت أسماؤها ومغرياتها(1/1432)
فتاوى مؤتمر الزكاة الأول الكويت(1/1433)
فتوى رقم (1)
هل تجب الزكاة في أموال الشركات؟
تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصا اعتباريا وذلك في كل من الحالات الآتية:
أولا: صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها
ثانيا: أن يتضمن النظام الأساسي ذلك
ثالثا: صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك
رابعا: رضا المساهمين شخصيا ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ (الخلطة) الوارد في السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة والطريق الأفضل وخروجا من الخلاف - أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة فإن لم تفعل فاللجنة توصي الشركات بأن تحسب زكاة أموالها وتلحق بميزانيتها السنوية بيانا بحصة السهم الواحد من الزكاة(1/1434)
كيف تقدر زكاة الأسهم؟
إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعا للازدواج أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه وفقا لما هو مبين في البند التالي: - كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم - إذا كانت الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه تبعا لإحدى الحالتين التاليتين: -
أولا: أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي إخراج ربع العشر (2,5%) من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة
ثانيا: أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
أ - إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر
ب - وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك: فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2,5 %) وتبرأ ذمته بذلك ويرى آخرون إخراج العشر من الربح 10 % فور قبضها قياسا على غلة الأرض الزراعية(1/1435)
فتوى رقم (2)
ما المقصود بالمستغلات؟
يقصد بالمستغلات المصانع الإنتاجية والعقارات والسيارات والآلات ونحوها من كل ما هو معد للإيجار وليس معدا للتجارة في أعيانه وهذه المستغلات اتفقت اللجنة على أنه لا زكاة في أعيانها وإنما تزكى غلتها وقد تعددت الآراء في كيفية زكاة هذه الغلة: فرأى الأكثرية أن الغلة تضمن (في النصاب والحول) إلى ما لدى مالكي المستغلات من نقود وعروض التجارة وتزكى بنسبة ربع العشر (2,5 %) وتبرأ الذمة بذلك ورأى البعض أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات الأصلية لمالكيها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك وتزكى فور قبضتها بنسبة العشر قياسا على زكاة الزروع والثمار (10 %)(1/1436)
فتوى رقم (3)
ما حكم زكاة الأجور والرواتب؟
هذا النوع من الأموال يعتبر ريعا للقوى البشرية للإنسان يوظفها في عمل نافع وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها وهي ما لم تنشأ من مستغل معين وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب وما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب يبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر (2,5 %) لكل عام وذهب بعض الأعضاء إلى أنه يزكى هذه الأموال المستفادة عند قبض كل منها بمقدار ربع العشر (2,5 %) إذا بلغ المقبوض نصابا وكان زائدا عن حاجاته الأصلية وسالما من الدين فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند تمام الحول على سائر أمواله الأخرى ويجوز للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى(1/1437)
فتوى رقم (4)
هل يجب التزكية على السندات والودائع الربوية؟
السندات ذات الفوائد الربوية وكذلك الودائع الربوية يجب فيها تزكية الأصل زكاة النقود ربع العشر 2,5 % أما الفوائد الربوية المترتبة على الأصل فالحكم الشرعي أنها لا تزكى وإنما هي مال خبيث على المسلم أن لا ينتفع به وسبيلها الإنفاق في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف وكذلك الحكم في الأموال التي فيها شبهة أما أموال المظالم المغصوبة والمسروقة فلا يزكي عليها غاصبها لأنها ليست ملكه ولكن عليه أن يردها كلها إلى أصحابها(1/1438)
فتوى رقم (5)
ما الأصل في الحول القمري؟
الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية وذلك في كل مال زكوي اشترط له الحول واللجنة توصي الأفراد والشركات والمؤسسات المالية باتخاذ السنة القمرية أساسا لمحاسبة الميزانيات أو على الأقل أن تعد ميزانية لها خاصة بالزكاة وفقا للسنة القمرية فإن كان هناك مشقة فإن اللجنة ترى أنه يجوز تيسيرا على الناس - إذا طلبت الميزانيات على أساس السنة الشمسية - أن يستدرك زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية بأن تحسب بالنسبة 2,575 % تقريبا(1/1439)
فتوى رقم (6)
ما استعمال الدين في التجارة؟
الدين إذا استعمله المستدين في التجارة يسقط مقابله من الموجودات الزكوية أما إذا استخدم في تملك المستغل من عقار أو آليات أو غير ذلك فنظرا إلى أنه على الرأي المعمول به من أن الدين يمنع من الزكاة بقدره من الموجودات الزكوية وأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الزكاة في أموال كثير من الأفراد والشركات والمؤسسات مع ضخامة ما تحصله من أرباح لذلك فإن اللجنة تلفت النظر إلى وجوب دراسة هذا الموضوع وتركيز البحث حوله وترى اللجنة مبدئيا الأخذ في هذا بخصوصه بمذهب من قال من الفقهاء
أنه إذا كان الدين مؤجلا فلا يمنع من وجوب الزكاة
على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت والعناية هذا ما وصلت إليه اللجنة ولا يزال بعض هذه الموضوعات محتاجا إلى مزيد من البحث والتمحيص الفقهي في ضوء واقع الحال كما توصي اللجنة المؤتمرات القادمة باستكمال دراسة القضايا الأخرى المستجدة مما لم يتسع له وقت هذا المؤتمر وأخيرا تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتوعية بالزكاة ودراسة أحكامها ومراعاة شأنها في كل مجال يتطلب ذلك في التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها(1/1440)
فتوى رقم (7)
على من تجب الزكاة وفيم تصرف؟
أولا: إن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة
ثانيا: يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية وأوراق النقد والأوراق النقدية وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهبا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء
ثالثا: الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي:
1 - لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها بل تجب الزكاة في صافى غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول
2 - وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليها وتجب الزكاة في المجموع إذا توافر شرطا النصاب وحولان الحول
3 - مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر صافى الغلة في نهاية الحول
4 - في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة
رابعا: تجب الزكاة على المكلف في ماله وتجب أيضا في مال غير المكلف ويؤديها عنه من ماله من له الولاية على هذا المال
خامسا: تعتبر الزكاة أساسا للتكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها وهى مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية
سادسا: تترك طريقة جمع الزكاة وصرفها لكل إقليم بما تناسبه
سابعا: وبشأن صدقات التطوع يبين المؤتمر ما يلي: -
أ - الإسلام يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله وينهى عن البخل وقبض اليد عن بذل الخير
ب - الإسلام يحذر من السؤال ومن قبول الصدقة إلا في حالات الضرورة
ج - الإسلام يدعو إلى البر لغير المسلمين مساواة لهم بإخوانهم المواطنين من المسلمين ورعاية كل فرد من الأفراد في المجتمع الإسلامي(1/1441)
المراجع:
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية
اسم المؤلف: بيت التمويل الكويتي
عدد الأجزاء: ثلاثة أجزاء
اسم الناشر: مطابع الخط / الكويت
سنة النشر: 1407هـ - 1986م
اسم الكتاب: الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية
اسم المؤلف: الدكتور عبد الستار أبو غدة
عدد الأجزاء: جزء واحد
اسم الناشر: مجموعة دله البركة - إدارة التطوير
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية في الاقتصاد
اسم المؤلف: ندوة البركة في الاقتصاد الإسلامي
عدد الأجزاء: جزء واحد
اسم الناشر: مجموعة دله البركة - إدارة التطوير والبحوث
سنة النشر: 1403هـ - 1981م
اسم الكتاب: هيئة الرقابة الشرعية
اسم المؤلف: بنك فيصل الإسلامي السوداني
عدد الأجزاء: جزء واحد
اسم الناشر: مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية / القاهرة
سنة النشر: 1402هـ - 1982م
اسم الكتاب: مختارات من فتاوى الزكاة
اسم المؤلف: شركة البركة للاستثمار والتنمية
اسم الناشر: المطابع التجارية
سنة النشر: 1405هـ - 1985م
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية
اسم المؤلف: البنك الإسلامي الأردني
عدد الأجزاء: جزآن
اسم الناشر: مطابع الإيمان
سنة النشر: 1404هـ - 1984م
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية
اسم المؤلف: البنك الإسلامي الأردني
اسم الناشر: مطبعة الشرق
سنة النشر: 1408هـ - 1987م
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية
اسم المؤلف: بيت التمويل الكويتي
سنة النشر: 1405هـ - 1985م
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية
اسم المؤلف: بيت التمويل الكويتي
اسم الناشر: الرمز للخدمات الإعلانية
سنة النشر: 1409هـ - 1989م
اسم الكتاب: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية
اسم المؤلف: بنك فيصل الإسلامي المصري
اسم الناشر: مطابع الطوبجي التجارية
اسم الكتاب: هيئة الرقابة الشرعية
اسم المؤلف: البنك الإسلامي لغرب السودان
اسم الكتاب: فتاوى هيئة الرقابة
اسم المؤلف: البنك الإسلامي السوداني
اسم الكتاب: مجمع الفقه الإسلامي
اسم المؤلف: منظمة المؤتمر الإسلامي(/)
إِبْرَاء
الإبراءُ في اللغة: جَعْلُ الغير بريئًا من حقّ عليه.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر. فإذا لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة وحق السكنى الموصى به, فتركُهُ لا يُعَدُّ إبراءً, بل هو إسقاطٌ محض.
وعلى ذلك فالأعيان التي لا تتعلق بالذمة ليست محلًّا للإبراء. وإذا وقع الإبراءُعن عين مضمونة كان ذلك إبراءً عن قيمتها إن هلكت بسبب موجِب للضمان, أما غير ذلك, فلا أثر للإبراء إذا وقع على عين, فتجوز المطالبةُ بالعين رغم الإبراء منها.
والإبراء عند فقهاء الحنفية قسمان: إبراء إسقاط وإبراء استيفاء. وقد اعتبروا الأول منهما هو الإبراء الحقيقي, حيث إنّ الثاني (الذي هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستيفاء للحقّ الثابت لشخص في ذمة آخر) هو نوع من الإقرار, غير أنهم اعتبروهما قسيمين من حيث كون كلّ منهما يُرادُ به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم جواز المطالبة بالحق بعده.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/06, المغرب 1/56, طلبة الطلبة ص 34, رد المحتار 4/672, بداية المجتهد 2/351, م6351 من المجلة العدلية, م 232 من مرشد الحيران.(1/1)
إبْضَاع
الإبضاعُ في اللغة: التزويج.
يقال: أَبْضَعْتُ المرأةَ إبضاعًا, أي أنكحتُها, أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع مَنْ يتّجر به تبرعًا والربح كله لربّ المال, أو بتعبير آخر: هو اتجارٌ ببضاعة للمالك ربحُها, والعامل وكيلٌ متبرع.
وقد جاء في م 1059 من المجلة العدلية: الإبضاعُ هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له, ويسمى رأس المال بضاعة, والمعطي المُبْضِع, والآخذ المُسْتَبْضَع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/46, المغرب 1/77, تحرير ألفاظ التنبيه 512, كشاف اصطلاحات الفتن 1/631 , المهذب والنظم المستعذب 1/583 البدائع 6/78 الخرشي 4/424, منتهى الإرادات 1/064,(1/2)
ابن السبيل
السبيل في اللغة: الطريق, وابن السبيل: هو المسافر, وسمي بذلك لملازمته إياها, أما في الاصطلاح الفقهي: فهو المسافر عن بلده الذي انقطع عن ماله.
قيل: هو المنقطع عن ماله, سواءٌ أكان خارج وطنه أم داخله أم مارا به, وقد زاد بعض الفقهاء قيودًا في تعريفه ترجع إلى شروط اعتباره مصرفًا من مصارف الزكاة.
وإنّ مما اتفق عليه الفقهاء أنَّ ابن السبيل إذا أراد الرجوع إلى بلده, ولم يجد ما يتبلَّغُ به, يُعطى من الزكاة والغنيمة والفىء حسب حاجته, ولا يحلُّ له ما زاد عن ذلك.
غير أنَّ الأولى له عند الحنفية أن يستقرض إنْ تيسر له ذلك, وأوجب المالكية عليه ذلك إذا لم يكن فقيرًا في بلده.
وخالفهم في ذلك الحنابلة والشافعية في المعتمد حيث لم يقولوا بوجوب الاقتراض ولا بأولويته في حقه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/413, المغرب 1/183, تحرير ألفاظ التنبيه ص 121, حلية الفقهاء ص 461, البدائع 2/64, رد المحتار 2/16, الدسوقي على الشرح الكبير 1/654, المجموع للنووي 2/502, الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص 121, تحفة المحتاج 7/061, تفسير القرطبي 8/01(1/3)
اتّحاد الذمة
الاتحاد في اللغة: جَعْلُ الشيئين واحدًا.
أما اتحاد الذمة في الاصطلاح الفقهي فالمراد به: أن تلتقي الدائنية والمديونية لنفس الدّين في شخص واحد, فيسقط الدين وينقضي الالتزام.
مثال ذلك: أن يكون زيدٌ مدينًا لأخيه الشقيق بكر بمبلغ ألف ريال سعودي مثلا, ثم يموت بكر الدائن وليس له وارثٌ إلا أخوه زيدٌ, فيرث زيدٌ من ضمن ما يرثه عن بكر هذا الدّين, وبذا يكون زيدٌ مدينًا ودائنًا لحلوله محلَّ الدائن المورّث.
فإذا طالب بالدين, فهو إنما يطالب نفسه ليأخذه لنفسه, وذلك لاتحاد ذمته, فيسقط الدين لعدم الفائدة في المطالبة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التوقيف ص 13 , الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم 722
اتَّحَاد المَجْلِس
الاتحاد لغة: صيرورةُ الذاتين واحدة, ولا يكون إلا في العدد من اثنين فصاعدًا, والمجلس: هو موضع الجلوس.
ويراد باتحاد المجلسِ عند الفقهاء المجلس الواحد, وبالإضافة إلى إلى ذلك يستعمله الحنفية دون غيرهم بمعنى تداخل متفرقات المجلس. وليس المراد بالمجلس عندهم موضع الجلوس فحسب, بل هو أعم من ذلك, فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف, ومع تغاير المكان والهيئة. واتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين: حقيقي, بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب.
وحُكْمي, إذا تفرّق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب, كما في الكتابة والمراسلة, فيتحدان حكمًا.
واتحاد المجلس يؤثر في بعض الأحكام منفردًا, وأحيانًا لا يؤثر إلا مع غيره, وذلك نحو اشتراط اتحاد النوع مع اتحاد المجلس في تداخل فدية محظورات الإحرام.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تعريفات الجرجاني ص 7, المصباح 1/821, البحر الرائق 1/83 رد المحتار 4/02, روضة الطالبين 7/63, الرهوني 3/191, مطالب أولى النهى 3/7, فتح القدير 5/87, البدائع 2/491(1/4)
إِجَارَة
الإجارة في اللغة اسمٌ للأجرة, وهي كراء الأجير.
أما في الاصطلاح الفقهي فهي تمليك المنافع بِعوَض, سواء أكان ذلك العوض عينًا أو دينًا أو منفعة.
وتنقسم الإجارة عند الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة أعيان, كاستئجار الدور والحوانيت والأراضي والسيارات والثياب ونحوها, وإجارة أعمال, كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخدم.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 1/82, تهذيب الأسماء واللغات 1/4,التعريفات للجرجاني ص 8, البدائع 4/471, الدر المختار 6/4, قواعد الأحكام للعز 2/87, م 124 من المجلة العدلية, 875 من مرشد الحيران
إِجَارَة الذِمَّة
لقد قسَّمَ جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة الإجارة باعتبار محلّ تعلق المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة واردة على العين, وإجارة واردة على الذمة.
فالإجارة الواردة على العين تكون المنفعة المعقود عليها متعلقةً بتلك العين, كما إذا استأجر شخص دارا أو أرضا أو سيارة معينة أو استأجر شخصا بعينه لخياطة ثوب ونحو ذلك.
أما الإجارة الواردة على الذمة, فتكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر, كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل فقال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل وهذا النوع من الإجارة يسمى بإجارة الذمة نظرًا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
فتح العزيز 12/502, الأشباة والنظائر للسيوطي ص 281 الشرح الكبير للدردير 4/3, ميارة على التحفة 2/89, كشاف القناع 4/62
الإِجارة الطويلة
يستعمل فقهاء الحنفية هذا المصطلح في باب الوقف بمعنى خاص, ويريدون به إجارة الموقوف لأكثر من سنة إذا كان دارًا أو حانوتًا أو لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان أرضًا, سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أم بعقود مترادفة كلُ عقدِ سنة بقدر معلوم, وصورة ذلك أن يقول المؤجر للمستأجر آجرتك الدار الفلانية سنة تسع وأربعين بكذا وآجرتك إياها سنة خمسين بكذا وآجرتك إياها سنة إحدى وخمسين بكذا ... وهكذا إلى تمام المدة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
رد المحتار 3/793, الفتاوى الخانية 3/333, م 786 من مرشد الحيران(1/5)
أَجْر
الأجر في اللغة: الثواب.
يقال: أَجَرْتُ فلانا عن عمله كذا, أي أثبتُه منه, والله تعالى يأجر العبد أي يثيبه, أما في الاصطلاح الفقهي فالأجر هو العِوَض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها. وهو في عقد الإجارة بمنزلة الثمن في عقد البيع, هذا عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين يطلقون على العوض في إجارة الآدمي وما يُنْقَلُ من غير السفن والحيوان أجرا, بينما يسمون البدل في إجارة غير الآدمي وما لا يُنْقَلُ كالدور والأراضي وما يُنْقَلُ من سفن وحيوان كِرَاءً, وقال بعضهم: يطلق الأجر على بدل منافع من يعقل, والكراء على بدل منافع مَنْ لا يعقل, وقد يطلق أحدهما على الآخر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تهذيب الأسماء واللغات 1/4, التوقيت ص 63, المفردات ص 01, درر الحكام 1/273, مواهب الجليل 5/983, الشرح الصغير للدردير 5/842
أجر المِثْل
المِثْل في اللغة يأتي بمعنى الشبيه.
أمّا مصطلح أجر المِثْل عند الفقهاء فالمرادُ به الأجرة أي بدل المنفعة التي قدرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض, ويُنظر في تقدير أجر المثل, في الإجارة الواردة على الأعيان إلى شيئين: أ- إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور, وما يبذل مقابلها من عوض.
ب- إلى زمان الإجارة ومكانها.
وكذا يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن يُنظر إلى شيئين:
أ- إلى شخص مماثل للأجير في ذلك العمل, وما يعطى مقابله من عوض. ب- إلى زمان الإجارة ومكانها.
حيث إن الأجرة تختلف باختلاف
الأعمال والأزمنة والأماكن.
ولو اختلف أجر المثل بين الناس, فيؤخذ الوسط.
ولا يخفى أن أجر المثل في عقود الإجارة قد يكون زائدًا على الأجر المسمى, وقد يكون ناقصًا عنه, وقد يكون مساويا له. وعلى ذلك تكون النسبة بينهما الخصوص والعموم الوجهي.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/386, درر الحكام 1/673, شرح المجلة للأتاسي 2/674 م 414 من المجلة العدلية
الَأجر المُسَمّى
الأجر المسمى في المصطلح الفقهى هو: الأجرةُ.
أي بدل المنفعة التي ذُكرت وتعينَتْ وقت العقد.
كما إذا أجر شخصٌ بيتًا من آخر بمائة دينار في السنة, فالمائة دينار هي الأجر المسمى.
وقد ذكر الفقهاء أن الأجر المسمى ثلاثة أحوال:
(أ) أن يكون مساويًا لأجر المثل.
(ب) أن يكون زائدًا على أجر المثل.
(ج) أن يكون ناقصًا عن أجر المثل.
وعلى ذلك تكون العلاقة بين الأجر المسمى وأجر المثل العموم والخصوص من وجه, فلو كان مال أجر مثله مائة , وأوجر بمائة, فالأجر المسمى في هذه الصورة مساوٍ لأجر المثل, فلو أوجر بمائة وخمسين, فالأجر المسمى زائد على أجر المثل خمسين.
ولو أوجر بخمسين, فأجره المسمى ناقص خمسين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
درر الحكام 1/873 , م 514 من مجلة الأحكام العدلية(1/6)
احْتِكار
يقال في اللغة: احتكر فلانٌ الشىء, إذا جَمَعَهُ وحبَسَهُ يتربَّصُ به الغلاء, والاسم الحُكْرَة.
أما الاحتكار عند الفقهاء فالمراد به: شراء ما يحتاج إليه الناسُ من طعام ونحوه وحبسه انتظارًا لغلائه وارتفاع ثمنه. والفرق بينه ويين الادخار الذي هو تخبئةٌ لوقت الحاجة: إنَّ الاحتكار لا يكون إلا فيما يضُرُّ بالناس حبسه.
أما الادخار فإنه يتحقق فيما يضر حبسُهُ وفيما لا يضرّ, وفي النقود وغيرها من الأموال المثلية أو القيمية, كما أن الادخار قد يكون مطلوبًا في بعض صوره, كادخار الدولة حاجات الأمة ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/571, تهذيب الأسماء واللغات 1/86, المغرب 1/ 712, تحرير ألفاظ التنبيه ص 681, رد المحتار 5/02, المغني 4/442, نهاية المحتاج 3/654, الشرح الصغير 1/936(1/7)
إحْيَاء المَوَات
الإحياء في اللغة: يعني جَعْلَ الشيء حيًّا.
والمَوَات الأرض التي خَلَتْ من العمارة والسكان.
والمراد بمصطلح (إحياء الموات) عند الفقهاء: عمارة الأرض الخربة التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد.
ومقصودهم بعمارتها: التسبب للحياة النامية فيها وبناء أو غرس أو حراثة أو سقي ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 602, 9461, المصباح 2/317, رد المحتار 5/772 مواهب الجليل 6/2, البجيرمي على الخطيب 3/291, م 1501 من المجلة العدلية, م 3871,, 4871 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد(1/8)
اخْتِصَاص
الاختصاص في اللغة: الانفرادُ بالشيء دون الغير.
أو إفرادُ الشخص دون غيره بشىء ما.
أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرّفه ابن رجب بقوله (هو عبارة عمّا يختص مستحقه بالانتفاع به, ولا يملك أحدٌ مزاحمته, وهو غير قابل للشمول والمعاوضات) .
ومعنى غير قابل للشمول, أي شمول جميع صنوف الانتفاع.
وقال العلائي: الاختصاص ضربان, اختصاص فيما لا يقبل الملك كالجلد النجس قبل الدباغ والكلاب ونحوها.
وثانيهما: اختصاص فيما يقبل الملك, كالاختصاص في إحياء الموات بالتحجير.
وقال الزركشي: الفرق بين الملك والاختصاص أن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع, والاختصاص إنما يكون في المنافع, وبأنَّ الاختصاص أوسع, ولهذا شواهد, منها أنه يثبت فيما لا يُملك من النجاسات كالكلب والزيت النجس وجلد الميتة ونحوه.
ومما يجدر بيانه أنَّ هذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة, أما الحنفية فإنهم يسمونه (حقًّا) , وهو عندهم: عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعًا وارتفاقًا لا تصرفًا كاملا, كطريق الدار ومسيل الماء والشِرْب وشارع الطريق, فإنه قد ينتفع المرء بمسيل مائه على سطح جاره وبطريق داره, ولو أراد أن يتصرف بالتمليك فيه بيعًا أو هبة أو نحوهما لا يمكنه ذلك.
قاله القابسي.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/502, المنثور للزركشي 3/432, القواعد لابن رجب ص 291 الملكية للعبادي 1/061 وما بعدها(1/9)
الإرادة المُنْفَرِدَة
هذا مصطلح فقهي حديث الاستعمال يُراد به (القصدُ) الذي إذا صَرَّح به المكلف ترتَّبَ عليه حكم شرعي دون توقف على قبول طرف آخر) .
ومثاله: الطلاق والعتق والرجعة والإيلاء والظهار والوقف والنذر والوعد الملزم وإذن الصبي المميز وعزل الوكيل وإسقاط حق الشفعة والإبراء والجعالة وإجازة العقد الموقوف وفسخ العقد غير اللازم ونحو ذلك.
والأثر الشرعي الناشيء عن الإرادة المنفردة (أو التصرف
الانفرادي) قد يكون تمليك عين أو منفعة وقد يكون إنفاذ عقد وإمضاءه أو حلّه وإنهاءه, وقد يكون منح حق للغير أو التزامًا بحق نحوه أو إسقاط حق أو تقييده أو غير ذلك مما هو معروف في آراء الفقهاء واجتهاداتهم المسطورة في تضاعيف أبواب المدونات الفقهية وفصولها ومباحثها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التصرفات والوقائع الشرعية للدكتور محمد زكي عبد البر ص 52(1/10)
أرض الحرب
هي أراضي دار الكفر التي تكون في حالة حرب واقعة أو متوقعة مع دار الإسلام, ودار الكفر.
كما عرفها القاضي أبو يعلى: (كل دار كانت الغلبةُ فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام) .
وعن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة: إذا أظهر أهل الدار الشرك فقد صارت دارهم دار حرب, ووجهُ قولهما: أن كل دار مضافة إما إلى الإسلام وإما إلى الكفر.
إنما تُضاف الدار إلى الإسلام إذا طُبِّقَتْ فيها أحكامه, وتُضاف إلى الكفر إذا طبّقت فيها أحكامه.
كما تقول: الجنة دار السلام, والنار دار البوار, لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار, ولأن ظهور الإسلام أو الكفر بظهور أحكامها قاله الكاساني.
وقد فسَّرَ يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المراد بدار الحرب بأنها دار المحاربين من الكفار, وهو ما أوضحْناه في التعريف.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
البدائع 7/031, المبسوط 01/411, أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/574 ,المعتمد في أصول الدين لأبي يعلي ص 672, الدر النقي شرح ألفاظ الخرقي ليوسف بن عبد الهادي, كتاب المرتد 39/أمخطوط(1/11)
استِرْدَاد
الاسترداد في اللغة: طَلَبُ الرد وسؤاله.
ولم يخرج الفقهاء في استعمالهم لهذه الكلمة عن معناها اللغوي. وقد ذكر الفقهاء للاسترداد أسبابًا متنوعة, منها: الاستحقاق, والتصرفات غير اللازمة, وفساد العقد, ووقفه, وانتهاء مدته, والإقالة, والإفلاس, والموت, والرشد, وغير ذلك.
وتطلب أحكامها من مواطنها في مدونات الفقه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 063(1/12)
استِصْنَاع
الاستصناعُ في اللغة: سؤال الصنع أو طلبه.
وفي الاصطلاح الفقهي عرفه صاحب مرشد الحيران (م 569) بأنه طلب عمل شيءٍ خاصّ, على وجه مخصوص, مادّته من الصانِع.
فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بالأوصاف التالية بكذا درهمًا وقبل الصانع ذلك, كان ذلك استصناعًا.
على أن الفقهاء اختلفوا في تكييفه الفقهي فقال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع.
وقيل: هو وعدٌ غير ملزم للصانع.
وقال غيرهم: هو بيع, لكن للمشتري فيه خيار الرؤية.
وقيل: هو عقد ملزم للطرفين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 1/484, طلبة الطلبة ص 901, المبسوط 21/831 فتح القدير 5/553 , البدائع 5/2, م 883 من المجلة العدلية(1/13)
إِشْرَاك
الإشراك في اللغة: مصدر أَشْرَك, بمعنى اتخذ شريكًا.
وفي الاصطلاح الفقهي يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين. أَشْرَكَ فلانٌ غيره في الأمر أو في التجارة أو في الصناعة, أي جَعَلَهُ له شريكًا.
كما يقال: تشارَكَ الرجلان واشتركا وشارك أحدهما الآخر. أما الإشراك بالله, فهو أن يجعل له شريكًا في ملكه, والاسم الشِرْك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 1/763, أسنى المطالب مع حاشية الرملي 3/361(1/14)
إصْلاح
الإصلاح في اللغة: التغييرُ إلى استقامة الحال على ما تدعو إليه الحكمة.
ويكون في الحسيّات والمعنويات, فيقال في الأولى: أصلحتُ الآلةَ وأصلحتُ الجدارَ وأصلحتُ الأرض.
ويقال في الثانية: أصلحتُ بين المتخاصمين.
وهو في الجملة نقيض الإفساد.
ويرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء في مواطن شتى, مثل إصلاح المالك للعين المؤجرة لاستمرار الانتفاع بها, وإصلاحُ الأرض بإحياء الموات فيها, وإقامة الولي والوصي والقيم لإصلاح مال المحجور عليه, وغيرها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/804, المغرب 1/874, الفروق للعسكري ص 204(1/15)
اضطرار
الاضطرارُ في اللغة: الإلجاءُ إلى ما فيه ضررٌ بشدّة وقسر. وقيل: الإلجاءُ إلى ما ليس منه بُدّ.
والاضطرار في المصطلح الفقهي يعني وقوع المكلف في الحالة الملجئة لاقتراف الممنوع أو ترك المطلوب شرعًا, كما في الإكراه الملجىء وخشية الهلاك جوعًا ودفع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ونحو ذلك.
والاضطرار شرعًا حالة استثنائية جعلها الشارع مناطًا لرفع الإثم عن المضطر فيما يتعلق بحقوق الله تعالى لقوله سبحانه: (وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) الأنعام: 911, وعلى ذلك جاء في قواعد الفقهاء (الضرورات تبيح المحظورات) و (ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها) و (لا واجب في الشريعة مع عَجْزٍ, ولا حرام مع ضرورة) .
أما فيما يتعلق بحقوق العباد, فليس الاضطرار رافعًا للمسئولية المدنية أو الجنائية عن المضطر.
فالمضطر لإزهاق روح الغير - الذي لم يَعْتَدِ عليه- حفظًا لسلامته يُقْتَصُّ منه, والمضطر لإتلاف مال الغير لمصلحته يلزمه ضمانه شرعًا, بناءً على أصل عصمة دم المسلم وماله وعرضه. وقد قرّر ذلك الفقهاء في قواعدهم حين نصوا على أنّ (الاضطرار لا ينافي عصمة المحلّ) و (الاضطرار لا يبطل حق الغير) .
(وانظر مصطلح ضرورة) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/524, المفردات ص 634, التوقيف ص 17 درر الحكام 1/43, إعلام الموقعين 3/13, الأشباه والنظائر للسيوطي ص 58, الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 49(1/16)
إِفْلاس
الإفلاسُ في اللغة: أن يصير المرءُ ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة, أو أن يصير إلى حال ليس له فلوس.
أما الإفلاس في الاصطلاح الفقهي: فهو أن يكون الدين الذي على الشخص أكثر من ماله, سواء أكان غير ذي مال أصلا, أم كان له مالٌ, إلا أنه أقل من دينه.
قال ابن قدامة: وإنما سُمّي مَنْ غلب دينُهُ ماله مفلسًا وإن كان له مال, لأنَّ ماله مستحق الصرف في جهة دينه, فكأنه معدوم.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/875, المغني 4/804, بداية المجتهد 2/482, الزرقاني علي خليل 5/162(1/17)
إِقَالَة
الإقالة في اللغة تعني الرفع والإزالة, ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته أي رفَعَه من سقوطه.
ومن ذلك الإقالة في البيع, لأنها رفع للعقد ونقض له وإبطال. والإقالة في الاصطلاح الفقهي: رفع العقد, له وإلغاءُ حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 2/036, المطلع ص 832, البحر الرائق 6/011, مجمع الأنهر 2/452, الخرشي 5/961, الأم 3/76(1/18)
إِقْطَاع
من معاني الإقطاع في اللغة: التمليك والإرفاق.
يقال استقطَعَ الإمامَ قطيعةً فأقطعَهُ إياها, أي سأله أن يجعلها له إقطاعًا يتملكه ويستبدُّ به وينفرد.
وأقطعَ الإمامُ الجند هذه البلد إقطاعًا: جَعَل لهم غلتها رزقًا.
ويطلق الإقطاعُ في الاصطلاح الفقهي على ما يُقطِعُهُ الإمام, أي يعطيه من الأراضي رقبةً أو منفعةً لمن ينتفع به.
وتسمى تلك الأرضون قطائع, وواحدتها قطيعة.
وقد قسَّمَ الفقهاء الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك, وإقطاع استغلال, وإقطاع إرفاق.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/416, رد المحتار 3/293, مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 68 الأحكام السلطانية للماوردي ص 091(1/19)
اكْتِنَاز
الاكتناز في اللغة مشتق من الكنز, وهو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها, واكتنازه يعني جمعه وإمساكه. أما الاكتناز في المصطلح الشرعي, أي الذي جاء الوعيد به في قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة) (التوبة:43) فيطلق على الأموال التي لم تُؤدّ الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة, لا على مجرد اقتنائها وادخارها.
قال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدَّ فهو الاكتناز الذي توعّد الله أهله في الآية, فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/656, المغرب 2/432, التوقيف ص 116, المجموع النووي 6/31, تفسير الطبري 01/021, أحكام القرآن لابن العربي 2/819 129 إحياء علوم الدين 1/572 , زهر الربى على المجتبى 5/11(1/20)
إِكْرَاه
الإكراه في اللغة: حملُ الغير على ما يكرهه قهرًا.
وفي الاصطلاح الشرعي هو (حَمْلُ الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل, بحيث لا يختار مباشرته لو خُلِّيَ ونفسه) .
والمراد بالرضا: ارتياح النفس وانبساطها عن عمل ترغب فيه. أما الاختيار: فهو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر.
فإن استقلَّ الفاعل في قصده فاختياره صحيح, وإن لم يستقل فاختياره فاسد.
وهذا التفريق بين الرضا والاختيار هو مذهب الحنفية, حيث إنَّ الاختيار عندهم أعمّ من الرضا, إذْ قد يوجد الاختيار ولا يوجد الرضا, وذلك عند قصد المكلف إلى أهون الشرّين وأخف الضررين. وهذا هو ما يسمى بالاختيار الفاسد.
أما جمهور الفقهاء فلا يرون هذه التفرقة.
ومن جهة اخرى ينقسم الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجىء وإكراه غير ملجىء.
والفقهاء مختلفون في تعريف كل واحد منهما.
فلينظر في مظانه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/346, المغرب 2/712, م 682 - 982 من مرشد الحيران البناني على شرح جمع الجوامع 1/72, التمهيد للإسنوي ص 27, التلويح على التوضيح 3/622, كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/483 فتح الغفار 3/119(1/21)
التِزَام
يقال في اللغة: لزِمَ الشيءُ لزومًا, أي ثبت ودام, ولزِمَهُ المالُ: وجَبَ عليه.
وألزَمْتُه المال والعمل فالتزمه, أي أوجبتُه, فثبَتَ عليه. ويُطلق مصطلح الالتزام في الفقه الإسلامي بطريق الاشتراك على أحد معنيين: معنى خاص, ومعنى عام.
فتعريفه بمعناه الخاص: إيجابُ الإنسان على نفسه شيئًا من المعروف, مطلقا أو معلَّقا على شيء, وهو عامٌ في جميع التبرعات. وهذا المفهوم خاصٌ بمذهب المالكية, ولا يعرف عند غيرهم.
وتعريفه بالمعنى العام: إيجاب الإنسان أمرًا على نفسه, إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه, وإما بإلزام الشرع إياه, فيلتزمُه لأنَّ الشرع ألزمَهُ به, امتثالا وطاعة لأمر الشارع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 4941, المصباح 2/966, فتح العلي المالك لعيش 1/712 المنثور في القواعد 3/293, الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم ص 12(1/22)
إِلْجَاء
الإلجاءُ لغة: الاضطرار والاكراه.
أما اصطلاحًا فيستعمل فقهاء الحنفية هذه الكلمة عند تقسيمهم للإكراه, حيث قالوا: الإكراه قسمان, ملجىء وغير ملجىء. فأما الملجىء, فهو الذي يكون بالتهديد بإتلاف النفس أو عضو منها أو بإتلاف جميع المال أو بقتل مَنْ يهمّ الإنسان أمره. قالوا وهذا النوع من الإكراه يعدم الرضا ويفسد الاختيار دون أن يعدمه.
وأما الإكراه غير الملجىء, فهو الذي يكون بما لا يفوّت النفس أو بعض الأعضاء, كالحبس لمدة قصيرة والضرب الذي لا يخشى معه الموت أو تلف شيء من الأعضاء.
قالوا: وهذا النوع من الإكراه يعدم الرضا, لكنه لا يفسد الاختيار, لعدم اضطرار المكره إلى إتيان ما أكره عليه لتمكنه من الصبر على تحمل ما هُدِّد به, بخلاف القسم الأول.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 2/666, المبسوط 42/84, رد المحتار 5/08(1/23)
أمَانَة
الأمانة في اللغة ضدّ الخيانة.
وفي الاصطلاح الشرعي قسّمها القاضي أبو الوليد بن رشد إلى قسمين: أمانة بين العبد وربه, وأمانة بين العباد.
فأما الأمانة التي بين العبد وخالقه: فهي الأمانة في الدين, أي الفرائض التي افترضها الله على عباده, وهي التي عَرَضَهَا سبحانه وتعالى على السموات والأرض والجبال, فأبين أن يحملنها شفقًا منها وخوفًا ألا تقوم بالواجب لله فيها, وحَمَلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
وأما الأمانة التي بين المخلوقين: فهي التي يأتمنُ الناسُ بعضهم بعضًا فيها.
وقد أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها, سواءٌ أكانوا أبرارًا أم فجارًا.
وهذه الأمانة وردت على لسان الفقهاء بمعنيين: (أحدهما) بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين, سواءٌ أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة, أم كان أمانةً ضمن عقد كالمأجور ومال, الشريك وعامل المضاربة, أم دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريحُ في دار أحدٍ مالَ جاره, فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعةً, بل أمانة.
(والثاني) بمعنى الصفة فيما يُسمّى ببيع الأمانة, كالمرابحة والتولية والوضيعة والاسترسال.
وفي الولايات, سواءٌ كانت عامة كالقاضي أم خاصة كالوصي وناظر الوقف, أو فيمن يترتب على كلامه إلزامُ الغير كالشاهد.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/33, المغرب 1/64, كشاف اصطلاحات الفنون 2/9741 المقدمات الممهدات 2/654, الزواجر للهيتمي 1/762, م 267 من المجلة العدلية, البدائع 5/522, المهذب 2/523 القواعد لابن رجب ص 53 قليوبي وعميرة 3/081(1/24)
إمْضَاء
الإمضاء في اللغة يعني الإنفاذ.
وفي الاصطلاح الفقهي يستعمل بمعنى الإجازة, يقال أمضى العقد, أي جعله نافذًا بعد أن كان موقوفًا على إجازته, أو جَعله لازمًا بعد أن كان له الخيار في فسخه بأحد الخيارات الشرعية المعروفة كخيار العيب وخيار الشرط وخيار تفرق الصفقة ... إلخ.
وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقول ابن آدم مالي مالي.
وهل لك من مالك إلا ما أكلْتَ فأفنيت, أو لَبِسْتَ فأبليت أو تَصَدَّقْتَ فأمْضَيْت) .
قال الفقهاء: فمعنى (أمضيت) في الحديث أي: جعلت الصدقة باتّة لازمة بإقباضها.
وقال ابن الطلاع القرطبي: فقد شرط رسول الله صلى الله عليه في الصدقة الإمضاء, والإمضاءُ هو الإقباض.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/996, المفردات ص 317, صحيح مسلم 4/3722, أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الطلاع القرطبي ص 405.(1/25)
الأموال الباطنة
الباطن في اللغة ضد الظاهر, وهو من كل شيء داخلُه.
وفي الاصطلاح الشرعي قسَّم الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى ظاهرة وباطنة.
ومفهوم الأموال الباطنة في مصطلحهم: هي التي لا يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصائها.
وعدُّوا منها النقود وما في حكمها وعروض التجارة.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها مفوضة إلى أربابها, وليس للولاة نظرٌ في زكاتها, وعلى ذلك فلا يجب دفعها إلى الإمام لتوزيعها على مستحقيها, ولكنْ له أخذها ممن تجب عليه إن بذلوها طوعًا, بخلاف الأموال الظاهرة, فإن ولاية جبايتها وتوزيعها لولي أمر المسلمين.
قال ابن قدامة: (والفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة: أنَّ تعلُّقَ الزكاةِ بالظاهرة آكد, لظهورها وتَعَلُّق قلوب الفقراء بها) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 4251, رد المحتار 2/42, روضة الطالبين 2/502, ,602 , المغني 4/562
الأموال الخاصّة
يقسّم بعض الفقهاء المال بالنظر إلى مالكه إلى قسمين: مال خاص, ومال عام.
فأما المال الخاص, فهو ما كان ملكًا للأفراد بحيث يختص مالكه به رقبةً ومنفعة.
بخلاف المال العام الذي هو مخصص لمصلحة عموم الناس ومنافعهم أو لمصلحة عامة كالمساجد والربط وأملاك بيت المال ونحو ذلك. على أنَّ المال الخاص قد يصير مالا عاما كما إذا وقف شخص أرضه لتكون مسجدًا أو على جهة برّ عامة, وكما إذا انتزعت الدولة عقارًا من مالكه لتوسيع مسجد أو طريق لداعي المصلحة العامة. والمال العام قد يصير خاصًا كما إذا اقتضت المصلحةُ العامة بيع شيء من أملاك بيت المال أو مصلحةُ الوقف بيعه لمن يرغب في شرائه, فإن هذا المبيع يصبح ملكا لمن اشتراه ومالا خاصا به.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
مفهوم المال في الإسلام للداودي ص 16
الأموال الظاهرة
الشيء الظاهر في اللغة: البارزُ المُطَّلَعُ عليه.
وفي الاصطلاح الشرعي قسَّم الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى قسمين: ظاهرة وباطنة.
فأمّا الظاهرة عندهم فهي التي يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤها.
وعدّوا منها الحاصلات الزراعية من حبوب وثمار والثروة الحيوانية من إبل وبقر وغنم وغير ذلك.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ ولاية جباية المال الظاهر وتوزيعه على المستحقين لولي الأمر, وليس من شأن الأفراد, ولا يترك لذممهم وضمائرهم وتقديرهم الشخصي, وهو الذي تواترت الروايات عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان يبعث عماله لتحصيل الواجب فيه, وهو الذي يُجْبَرُ المسلمون على أدائه للدولة الإسلامية, ويقاتلون على منعه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/954, الأموال لأبي عبيد ص 474, روضة الطالبين 2/502, 602 رد المحتار 2/42, المغني لابن قدامة 4/462(1/26)
انْتِفَاع
الانتفاعُ بالشيء لغةً: الوصولُ إلى خيره.
من النَّفْع, وهو ما يُستعانُ به في الوصول إلى الخيرات. وما يتوصل به إلى الخير, فهو خير, فالنّفْعُ خيرٌ, وضدّه الضَرّ.
وفي الاصطلاح الشرعي عرَّفَ بعض الفقهاء الانتفاع الجائز بأنه حقّ المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة له.
وغالبًا ما يستعمل الفقهاء كلمة الانتفاع مضافة إلى الحق أو الملك.
فيقولون: حق الانتفاع أو تمليك الانتفاع عبارة عن الترخيص لشخص أو الإذن له في أن يباشر بنفسه فقط الانتفاع كالإذن في سكنى المدارس والربط وحَقّ الجلوس في المساجد والأسواق واستعمال الطرق والأنهار فيما لا يضر العامة, ودخول الأماكن التي يأذن أصحابها بدخولها وبتناول ما يسمحون بتناوله منها ونحو ذلك. فلمن أُذِنَ له في ذلك أن ينتفع بنفسه, ويمتنع في حقه أن ينقله لغيره بعوض أو بغير عوض.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/757, المفردات ص 567, الفروق للقرافي 1/781 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 341, الدخل الفقهي العام للزرقا 1/582(1/27)
إِنْظَار
الإنظار في اللغة التأخير, يقال: أَنْظَرْتُ المدين, أي أخّرته. والنَّظِرَة اسم منه قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (البقرة: 082) أي فتأخير إلى يسار.
وذكر أبو هلال العسكري أنَّ هناك فرقًا بين الإنظار والإمهال, بأنَّ الإنظار مقرون بمقدار ما تقع فيه النَّظِرَة, والإمهال مبهم, وقيل: الإنظار تأخير العبد لينظر في أمره والإمهال تأخيره ليسهل عليه ما يتكلفه من عمله.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
مفردات الراغب ص 857, الفروق للعسكري ص691 المصباح المنير2/947(1/28)
انْعِقَاد
الانعقاد في اللغة ضد الانحلال, ومن معانيه: التأكد والتوثّق والارتباط.
أما في الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. ويترتب عليه التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به للآخر. وعلى ذلك عرّفته المجلة العدلية بأنه (تعلُّق كلّ من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلّقهما) . ذلك أنَّ الإيجاب والقبول متى حصلا بشرائطهما الشرعية اعتبر بينهما ارتباط هو في الحقيقة ارتباط بين الشخصين بموضوع العقد (وموضوع العقد هو الأثر المقصود منه الذي شرع العقد لأجله) فيصبح كل منهما ملزمًا بالحقوق التي التزمها بمقتضى عقده تجاه الطرف الآخر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/205 , تهذيب الأسماء واللغات 2/72, م 262 من مرشد الحيران وم 401 من المجلة العدلية, المدخل الفقهي العام للزرقا 1/392.(1/29)
إنْفَاذ
الإنفاذ في اللغة يأتي بمعنى الإمضاء, كما يأتي بمعنى البعث والإرسال, فيقال: أنفذت زيدًا إليك, وأنفذت كتابي إليك, وأنفذت إليك جميع ما تحتاح إليه.
أي بعثت وأرسلت.
أما اصطلاحًا, فيقال: إنفاذ التصرف وإنفاذ العقد.
ومعناه جَعْلُهُ نافذًا, أي إجازتُهُ بكل ما يدلُّ على الرضا به.
أي بكل وسائل التعبير عن الإرادة بالرضا صريحة كانت أم ضمنية, قولية كانت أم فعليّة.
ويرد الانفاذ على ألسنة الفقهاء بالنسبة للعقد الموقوف, ويراد به: إظهار رغبة صاحب الحق وموافقته على إمضاء العقد, باعتبار أن العقد إنما حكم عليه بالوقف مراعاةً له ودفعًا للضرر عنه. كما يرد عندهم في حق العقد غير اللازم, ويراد به: كلُّ قول أو فعل يدلُّ على رضا مَنْ له الخيار بلزوم العقد.
والإنفاذ بهذا المعنى لا يكون إلا لاحقًا للتصرف, فإن كان سابقًا له فهو الإذن.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/557, الفروق للعسكري ص 382, مرشد الحيران م 533, رد المحتار 3/761, المجموع للنووي 9/202(1/30)
انْفِسَاخ
يقال في اللغة: انفسَخَ الشيء, إذا انتقض.
ومنه انفساخ العزم والبيع, وهو انتقاضه, ويطلق مصطلح (انفساخ العقد) على ألسنة الفقهاء بمعنى انتهاء العقد وانحلال رابطته لاستحالة تنفيذه بسبب طاريء غير إرادي, كانفساخ البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري, وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محلّه, فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه.
لأنه لو بقي لأوجب مطالبة المشتري بالثمن, وإذا طالبه بالثمن, فهو يطالبه بتسليم المبيع, والبائع عاجز عن التسليم, فتمتنع المطالبة من الجهتين أصلا, فينفسخ العقد ضرورةً لانعدام فائدة البقاء.
وإذا انفسخ سقط الثمن عن المشتري, لأن انفساخه يعني ارتفاعه من الأصل, كأن لم يكن.
ومثل ذلك انفساخ المزارعة والمساقاة والشركة بموت أحد العاقدين, لأن هذه العقود تنشيء التزامات عملية ذات نتائج متجددة, فيها انسحاب واستمرار يعتمد بقاؤه على بقاء العاقد علاوة على بقاء المحل.
وقد عرّف القرافي الانفساخ بقوله: (انقلابُ كلّ واحد من العوضين لصاحبه) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص923, معجم مقاييس اللغة 4/305, المدخل, المدخل, الفقهي للزرقا 1/425 وما بعدها الحموي على الأشباه والنظائر 2/491, البدائع 5/832, الفروق للقرافي 3/962, شرح المجلة, للأتلسي 2/322(1/31)
أَهْلِيَّة
الأهلية في اللغة تعني الجدارة والكفاية لأمر من الأمور. أما في المصطلح الفقهي فهي: كَون الإنسان بحيث يصحّ أن يتعلَّق به الحكم, والمقصود بالحكم الخطاب التشريعي.
فالأهلية صفةٌ أو قابليةٌ في الإنسان يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لأن يتعلق به الخطاب التشريعي, باعتبار أنَّ الشارع فيما شرع إنّما يخاطب الناس بالأحكام آمرًا وناهيًا ويلزمهم بتنفيذها واحترامها.
وهي عند الفقهاء قسمان: أهلية وجوب, وأهلية أداء.
فأمّا أهلية الوجوب, فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.
ومناطها الصفة الإنسانية, ولا علاقة لها بالسنّ أو العقل أو الرشد.
فكل إنسان في أي طور كان أو صفة يتمتع بأهلية الوجوب, حتى ولو كان جنينًا أو مجنونًا.
كل ما في الأمر أنَّ أهلية الوجوب فيه قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة.
أما أهلية الأداء, فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يُعتدّ به شرعًا.
ومناطها التمييز والعقل, فلا وجود لهذه الأهلية في الطفل قبل أن يصير مميزًا قادرًا على فهم الخطاب التشريعي إجمالا وعلى القيام ببعض الأعباء.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص ,5421 التوقيف ص 401, فواتح الرحموت 1/651 تيسير التحرير 2/942, كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/7531 وما بعدها(1/32)
إيجاب
الإيجابُ في اللغة: الإيقاع, يقال: وَجَبَ البيعُ, أي وقع.
وأوجبتُه إيجابًا: أوْقَعْتُه, ويطلق الإيجاب في أصول الفقه على (طَلَب الشارع الفعل على سبيل الإلزام) , وهو بهذا المعنى قسيم التحريم والإباحة.
أما في المصطلح الفقهي فهو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين, معبرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد أيا كان هذا الباديء منهما. بخلاف القبول, فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب, معبّرًا عن موافقته عليه, نصَّ على ذلك الحنفية.
فالباديء بعبارته فى إنشاء العقد دائمًا هو الموجب عندهم, والآخر هو القابل, سواء أكان الباديء مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله: بعت, أم المشتري بقوله: اشتريت, أو كان الباديء في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله: أجرت, أو المستأجر بقوله: استأجرت, وهكذا في سائر العقود.
وعلى ذلك جاء في (م 101) من المجلة العدلية: (الإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف, وبه يوجب ويثبت التصرف) .
وقال النسفي: والإيجاب فى العقد أصلٌ, والقبول بناءٌ عليه) . ويرى غير الحنفية أنَّ الإيجاب: ما يصدر من البائع والمؤجر والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب.
سواء صدر أولا أو آخرا, لأنهم الذين سيملِّكون: المشتري السلعة المبيعة, والمستأجر منفعة العين, والزوج العصمة وهكذا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/308, المطلع ص722, تعريفات الجرجاني ص 32, الطلبة ص 801, فتح القدير 2/443, المغني 3/165, المجموع 7/561 كشاف القناع 3/841, الإنصاف للمرداوي 4/260, المدخل الفقهي للزرقا 1/292(1/33)
بَدَل
البَدَل في اللغة معناه: الخَلَف.
ويرد لفظُ البَدَل على ألسنة الفقهاء في أبواب المعاملات المالية بمعنى العِوَض: وهو ما يُبْذَلُ في مقابلة غيره. ومن ذلك قولهم في باب الصَرف: يشترط في صحة العقد التقابض في البدلين قبل التفرق.
وفي باب الإجارة: الأجرةُ هي بَدَل المنفعة المعقود عليها. وفي البيع: يشترط في كلٍ من البدلين أن يكون مالا متقوَّمًا. ومرادهم في ذلك كله ونحوه من البدل العوض.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/512, المطلع ص 612(1/34)
البيع
أصل البيع في اللغة: مبادلة المال بالمال, وهو من الأضداد, كالشراء, ولذلك يُطْلَق على كلٍ من العاقدين أنه بائع ومشتر. لكن إذا أُطلِقَ البائع فالمتبادر للذهن أنه باذل السلعة. وفي الاصطلاح الفقهي: البيع هو تمليك البائع مالا للمشتري بمالٍ يكون ثمنًا للمبيع.
وعبَّر عنه بعض الفقهاء بأنه مبادلة مال بمال بالتراضي.
قال المناوي: ومن أحسن ما وُسِمَ به البيعُ أنه تمليكُ عينٍ ماليةٍ أو منفعةٍ مباحة على التأبيد بعوض مالي.
وهو عند الفقهاء أربعة أنواع:
(أحدها) بيع العين بالعين, كبيع السلع بأمثالها, ويسمى بيع المقايضة.
(والثاني) بيع العين بالدين, نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة. وإليه تنصرف كلمة بيع إذا أطلقت.
(والثالث) بيع الدين بالدين, وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق, ويسمى عقد الصرف.
(والرابع) بيع الدين بالعين, وهو السَّلَم, حيث إن المسلَمَ فيه مبيعٌ, وهو دين, ورأس المال قد يكون عينًا وقد يكون دينًا, غير أنَّ قَبْضَهُ شرطٌ قبل افتراق العاقدين, فيصير بذلك عينًا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التوقيف ص 153, تحفة الفقهاء 2/4 فتح القدير 5/554 أسنى المطالب 2/2, مواهب الجليل 4/552, المغني والشرح الكبير 4/2, وانظر 343 من مرشد الحيران, م 501 من المجلة العدلية, م 161 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد
البيع بالمراسلة
البيع بالمراسلة هو أن يقع الإيجاب والقبول المفيدان للتمليك والتملك في عقد البيع بالكتابة بين غائبين أو بإرسال رسول يحمل إيجاب الموجب, كما إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك داري بكذا, أو أرسل بذلك رسولا فقبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرسول, حيث يصح بذلك العقد.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الموسوعة الفقهية 9/13
بيع التَلْجِئَة
أصل معنى التلجئة: أن يُلجئَكَ الغيرُ إلى أن تأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره, ومنه بيع التلجئة, وهو عند الفقهاء: أن يُظهر طرفان بيعًا لم يريداه باطنًا, بل خوفًا من ظالم ونحوه دفعًا له, وذلك بأن يتفقا على إظهار العقد, إما للخوف من ظالم ونحوه وإما لغير ذلك, ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعًا بينهما.
وقد عرّفته م (179) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد بأنه (التقيّةُ بإظهار عقد غير مقصود باطنًا, وقد سُمّي هذا البيع تلجئةً, من الإلجاء الذي يعني الإكراه والاضطرار, لأنَّ الذي يباشره إنما ينشئُه لضرورة, فيصير كالمدفوع إليه.
ويسمي الشافعية هذا العقد: بيع الأمانة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 2/242, التعريفات الفقهية ص 312, التوقيف ص 451, المجموع للنووي 9/433, أسنى المطالب 2/11, الإنصاف, للمرادوي 4/562, شرح منتهى الإرادات 2/041, البدائع 5/671, الفتاوى الهندية 3/902
بيع الحاضر للبادي
الحاضرُ: هو مَنْ كان من أهل الحاضرة, أي المقيم في المدن والقرى.
ضد البادي: وهو ساكن البادية وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحاضر للبادي.
والمراد بذلك عند جماهير الفقهاء أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي, بأن يصير الحاضر سمسارًا للبادي البائع.
قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار الحاضر البدوي من البيع, ويقول له: لا تبع أنت, أنا أعلم بذلك, فيتوكل له, ويبيع ويغالي, ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس, وذهب بعض الحنفية - كصاحب الهداية, إلى أنّ المراد به: أن يبيع الحضري سلعته من البدوي, وذلك طمعًا في الثمن الغالي.
ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن الحنابلة اعتبروا البدوي شاملا للمقيم في البادية, ولكل من يدخل البلدة من غير أهلها, سواء أكان بدويًا أم من قرية أم بلدة أخرى.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
البخاري مع الفتح 4/163, الهداية مع فتح القدير 6/701, رد المحتار 4/231, كشاف القناع 3/481, الشرح الكبير للدردير 3/96, تحفة المحتاج 4/903, المحلى على المنهاج 2/281
بيع الحَصَاة
اختلف الفقهاء في معنى بيع الحصاة الوارد في الحديث الشريف حَظْرُهُ على أربعة أقوال:
(أحدها) أن يكون هناك أشياء مختلفة كأثواب مثلا, فيقول البائع للمشتري: ألقِ حصاةً عليها, فأي ثوب وَقَعَتْ عليه, كان هو المبيع, بلا تأمل ولا رؤية ولا خيار له بعد ذلك.
(والثاني) أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رميةُ هذه الحصاة بكذا وكذا.
(والثالث) أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وَجَبَ البيع ولزم.
(والرابع) أن يقول البائع: إذا رميت هذه الحصاة, فهذا الثوبُ مبيعٌ منك بعشرة.
أي يجعل الرمي كصيغة العقد.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تبين الحقائق 4/84, قليوبي وعميرة 2/771, الشرح الكبير للدردير 3/75, الشرح الكبير على المقنع 4/92
بيع المرء على بيع أخيه
المراد عند الفقهاء ببيع الرجل على بيع أخيه: أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة, فيجيء آخر فيقول: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن, أو يقول: أبيعك خيرًا منها بثمنها أو بأقل منه, أو يعرض على المشتري سلعة رغب فيها المشتري من عند غيره, فَفَسَخَ البيع واشترى هذه.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه, وفي رواية (لا يبع بعضكم على بيع بعض) وذلك سدا لذريعة الخصومة والمنازعة والمشاحنة والبغضاء بين المسلمين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
صحيح البخاري مع الفتح 4/373, صحيح مسلم 3/4511, رد المحتار 4/231, كشاف القناع 3/381, تحفة المحتاج 4/413
بيع المُوَاصَفَة
المراد ببيع المُوَاصَفَة عند الفقهاء: أن يبيع الشيءَ بالصفة من غير رؤية وقيل: أن يبيعه بصفته وليس عنده, ثم يبتاعه ويدفعه. وفي المنتقى: كان أبو حنيفة يكره المواصفة, وهي أن لا يكون عند البائع شيء, ويسمى بيعُ المواصفة أيضا (بيع المراوضة) , وهي تعني المداراة والمخاتلة, لأنه لا يخلو منها.
قال الفيروزآبادي: (والمراوضة المكروهةُ في الأثر أن تواصفَ الرجلَ بالسلعة ليست عندك, وهي بيعُ المُوَاصَفَة) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص138, المغرب 1/353, 2/753
بيع الوَفَاء
بيع الوفاء في اصطلاح الفقهاء هو أن يبيع الشخص شيئًا بكذا أو بدين عليه بشرط أن البائع متى ردَّ الثمن إلى المشتري أو أدى الدين الذي له عليه يردُّ له العين المبيعةَ وفاءً.
وإنما سمي ببيع الوفاء لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط. هذا ويسميه المالكية (بيع الثنيا) والشافعية (بيع العهدة) والحنابلة (بيع الأمانة) ويسمى أيضًا (بيع الطاعة) و (بيع الجائز) , وسُمِّيَ في بعض كتب الحنفية (بيع المعاملة) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الفتاوى الهندية 3/902, م 811, 911 من مجلة الأحكام العدلية م 165 - 568 من مرشد الحيران, بغية المسترشدين ص 331, كشاف القناع 3/941, مواهب الجليل 4/373, التعريفات الفقهية ص 512
البيعتان في بيعة
روى الترمذي والنسائي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
وقد اختلف الفقهاءُ في المراد بالبيعتين في بيعة على عدة أقوال: (أحدها) أن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا وبخمسة عشر إلى سنة, قيقول المشتري: قبلت, من غير أن يعيّن بأي الثمنين اشترى.
أما إذا افترقا على إحدى البيعتين, النقد أو النسيئة, بأن قال المشتري: اشتريت بخمسة عشر إلى سنة, فإنّ البيع صحيح.
وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي.
وعلةُ المنع هي الغرر الناشيء عن الجهل بمقدار الثمن, فإنه لا يدرى وقت تمام العقد, هل الثمن عشرة أو خمسة عشر.
(الثاني) أن يبيع الرجل سلعة لآخر بكذا على أن يبيعه الآخر سلعة أخرى بكذا.
وهو قول الحنفية والحنابلة والشافعي في قول آخر له.
وعلة المنع أنَّ الثمن الحقيقى في كل من البيعتين مجهول, لأنه لو أفردت كل بيعة على حدة, لم يتفقا في كل منهما على نفس الثمن الذي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد.
(والثالث) أن يطلب الرجل من غيره أن يشتري له سلعة بنقد, ليشتريها منه إلى أجل بزيادة, فهنا انعقد بينهما عقد بيع تضمن بيعتين: الأولى بالنقد والثانية بالنسيئة, وهذا تفسير للإمام مالك أيضا, وقيل غير ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المنتقى للباجي 5/63, الأم 3/76, المبسوط 13/61, المغني 4/332, نهاية المحتاج 3/334, المهذب 1/662, نيل الأوطار 5/842, سنن الترمذي 3/335, سنن النسائي 7/592(1/35)
تأميم
مصطلح (التأميم) في الاقتصاد المعاصر يعني تحويل مشروع خاص على قدر من الأهمية إلى مشروع عام يُدار بطريقة المؤسسة العامة أو في شكل شركة تملك الدولة كلّ أسهمها.
فهو يقوم على نزع ملكية المشروعات الخاصة ذات النفع الحيوي للأمة, وتحويلها إلى ملكية الدولة, ولا يُعْرَف هذا المصطلح في لغة الفقهاء.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
مباديء القانون الإداري للدكتور الطماوي ص 905(1/36)
تأمين
التأمين في اللغة مأخوذٌ من الأمانة التي هي ضدُّ الخيانة.
فيقال: أَمَّنَهُ تَأمينًا وائتمنه واستأمنه.
أما فى لغة الفقهاء فيعنون به قول 'آمين) , فيقولون: أمَّنْتُ على الدعاء تأمينًا, أي قلت عنده آمين.
ومعناه: استجِبْ.
أمّا عقد التأمين فهو عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمِّنُ أن يؤدي إلى الطرف الآخر, وهو المؤَمَّن له أو إلى المستفيد الذي جُعل التأمين لمصلحته عوضًا ماليًا يُتفق عليه, يُدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبيّنة في العقد, وذلك نظير رسم: يسمى قسط التأمين, يدفعه المؤمَّنُ له بالقدر والأجل والكيفية التي ينص عليها العقد المبرم بينهما.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 8151, المصباح 1/43, وانظر نظام التأمين للزرقا ص 91(1/37)
تَبَرُّع
التبرُّعُ في اللغة: التطوّعُ من غير شرط.
وتبرَّعَ بالأمر: فَعَلَهُ غير طالب عوضًا.
وأما في الاصطلاح, فلم يضع الفقهاءُ تعريفًا للتبرع, وإنما عرّفوا أنواعه كالوصية والهبة والوقف وغيرها.
والذي يستنتج من مجموع تعريفاتهم لضروبه وأنواعه أنه بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره فى الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبًا.
وعندما تعرّض الفقهاء لتصنيف العقود المسماة أدرجوا التبرعات
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 88, المصباح 1/75, الموسوعة الفقهية 10/56, العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 04(1/38)
تَبِعَة
لفظ (التَّبِعَة) وتعبير (تحمُّلُ التَّبِعَة) من الاصطلاحات القانونية العصرية التي لم تكن معروفة على ألسنة الفقهاء, غير أنّ معناها عندهم مألوف معروف إذْ يُقْصَدُ بها الضمان, أي كون الشخص هو المتحمّل لغرم الهلاك أو النقصان أو التعيّب إذا طرأ على الشيء.
فإذا قيل: البائع قبل تسليم المبيع للمشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاكه, والمشتري إنما يصير متحملا لها بعد قبضه, فالمراد بالتبعة مسئولية العطب, أو الضمان الذي هو مقابل الزيادة والنماء والسلامة التي يعبّر عنها الفقهاء بالخراج أو بالغُنْم في قواعدهم الكلية (الخراج بالضمان) و (الغنم بالغرم) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
مصطلح فقهي حديث لم يستخدمه إلا الفقهاء المعاصرين.(1/39)
تِجَارَة
التجارةُ في اللغة تعني تقليب المال بالبيع والشراء ونحو ذلك طلبًا للربح.
وقد عرّفها النووي بأنها (تقليبُ المال وتصريفهُ لطلب النماء) , وعرفها المناوي بأنها (تقليبُ المال بالتصرف فيه لغرض الربح) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تهذيب الأسماء واللغات 1/04, التوقيف ص 061, تحرير ألفاظ, التنبيه ص 411, تعريفات الجرجاني ص 92, المفردات ص 69, التعريفات الفقهية ص 912(1/40)
تجديد الدَّيْن
تجديد الشيء فى اللغة: تصييره جديدًا, وتجديدُ الأمر: إحداثه. أما (تجديد الدَّيْن) في الاصطلاح الفقهي فمعناه استبدالُ دين جديد بالدين السابق, وذلك بفسخ عقد المداينة الأولى وتجديدها في عقد آخر يتراضى عليه المتداينان.
كما إذا كان زيدٌ مدينًا لبكر بمبلغ عشرين دينارًا أجرة منزل مملوك لبكر استأجره زيدٌ منه, فيتفق معه على أن يبقى ذلك الدين بذمته على سبيل القرض.
ولا يخفى أنه إذا فُسِخَ عقد المداينة الأولى, وصار تجديد الدين بعقد آخر, سَقَطَ الدين الواجب بالعقد الأول, وترتب على المدين دينٌ جديد بالعقد الثاني.
ومن آثار انقضاء الدين وسقوطه في هذه الحالة أنه إذا كان الدين الأول مكفولا, وفُسِخَ عقدُهُ, وصار تجديده بعقد آخر, بطلت الكفالة وبرئ الكفيل, فلا يطالب بالدين الحاصل بالعقد الجديد إلا إذا جددت الكفالة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 643, المصباح 1/311, الفتاوى الخانية 2/812, العقود الدرية لابن عابدين 1/882, م 052, 152, ,252 من مرشد الحيران(1/41)
تَخَارُج
التخارج في اللغة تفاعل من الخروج.
أما التخارج في اصطلاح الفقهاء فهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من التركة بشيء معلوم.
والأصل فيه أنه عقد صلح بين الورثة لإخراج أحدهم, لكنه يعتبر عقد بيع إن كان البدل المصالح عليه شيئًا من غير التركة, ويعتبر عقد قسمة ومبادلة إن كان البدل المصالح عليه من مال التركة, وقد يكون هبة أو إسقاطًا للبعض إن كان البدل المصالح عليه أقل من النصيب المستحق. هذا في الجملة, ويشترط الفقهاء في كل حالة شروطها الخاصة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية ص 322, التوقيف ص 461, فتح القدير 7/804, البناية على الهداية 7/746, رد المحتار 4/184, التاج, والإكليل 5/58, الدسوقي على الشرح الكبير 3/903, 513, 4/874(1/42)
تَدْليس
التدليس لغةً: كتمان العيب, والتدليس فى البيع: أن يكون بالسلعة عيبٌ باطنٌ, فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن, ويكتمه إياه.
قال الأزهري: والتدليس مأخوذ من الدُّلْسَة, وهي الظلمة, فإذا كتم البائع العيب, ولم يخبر به, فقد دَلَّس.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
قال ابن قدامة: معنى دلَّسَ العيب, أي كتمه عن المشتري مع علمه به, أو غطّاهُ عنه بما يوهم المشتري عدمه.
من الدُّلَس, وهو الظلمة.
فكأنَّ البائع بستر العيب وكتمانه جَعَلَه في ظلمة, فخفي عن المشتري, فلم يره, ولم يعلم به.
وقد وسَّع الحنابلة مفهوم التدليس, فجعلوه شاملا لكل إيهام يقوم به البائع في أوصاف المبيع لاستدرار زيادة في ثمنه من المشتري.
وعلى ذلك جاء في م 012 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (التدليسُ: فِعْلُ ما يتوهَّمُ به المشتري أنَّ في المبيع صفةً توجبُ زيادة الثمن أو كتمان العيب) .
وقال في المطلع: (التدليسُ) المثبتُ للخيار ضربان, أحدهما: كتمان العيب.
والثاني: تدليسٌ يزيد به الثمن, وإن لم يكن عيبًا, كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/632, المطلع ص 632, الزاهر ص 902, التعريفات الفقهية ص 522, التوقيف ص 761, تكملة المجموع للسبكي 51/21, المغني 4/761, الكافي لابن عبد البر 2/117(1/43)
تَرِكَة
تَرِكَةُ الميت في اللغة: ما يتركه من الميراث. والجمع تَرِكات.
وفي الاصطلاح اختلف الفقهاء في تعريفها على رأيين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التركة هي كل ما يخلّفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقًا.
وذهب الحنفية إلى أن التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعينه, ويتبين من خلال هذين المفهومين أنّ التركة تشمل الحقوق مطلقًا عند الجمهور ومنها المنافع. في حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية, حيث إنهم يحصرون التركة في المال أو الحق الذي له صلة بالمال لا غير.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 1/29, رد المحتار 5/005, الفناري على السراجية ص 31, مغني المحتاج 3/3, كشاف القناع 4/204, حاشية الدسوقي 4/074(1/44)
تَسْلِيم
تسليمُ الشيء لغة وفي استعمال الفقهاء يعني إعطاءه وجَعْلَهُ سالمًا خالصًا لا يُشاركه فيه غيره.
ويتحقق التسليم - في المبيع والمرهون والثمن والمسلّم فيه والموهوب والمهر وغير ذلك.
عند فقهاء الحنفية بأن يخلي صاحبه بينه وبين مستحقه بحيث يتمكن من التصرف فيه بغير حائل.
قالوا: ومتى حصل التسليم من طرف صار الطرف الآخر قابضًا له حُكمًا ولو لم يتناوله حسًّا, لأن مَنْ وجب عليه التسليم لابدّ وأن يكون له سبيلٌ للخروج من عُهدة ما وجب عليه, والذي في وُسْعِهِ هو التخلية ورفعُ الموانع عرفًا وعادة.
أما الإقباض الحسّي, فليس في وسعه, لأنه فِعْلٌ اختياري للقابض, فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب, وذلك غير جائز.
وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ التخلية تسليمٌ في العقار فقط.
أما المنقول فيكون تسليمه بحسب العرف, إمّا بالتناول باليد أو بالنقل والتحويل أو بتوقيته بالوحدة القياسية التي تراعى فيه كالوزن والكيل والطول ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 1/214, الفتاوى الهندية 3/61, رد المحتار 4/165, مغني المحتاج 2/27, منح الجليل 4/774, المجموع للنووي 9/752, كشاف القناع 3/202, م 362, 272, 572, من المجلةالعدلية.(1/45)
تَصَرُّف
التَّصَرُّف في اللغة: التقلّب.
يقال صَرَّفْتُهُ في الأمر تَصريفًا, فَتَصَرَّف: قَلَّبْتُه, فَتَقَلَّبَ أمّا التصرف في المصطلح الفقهي: فهو كلُّ ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي.
وعلى ذلك فهو نوعان: فعلي وقولي.
فالتصرف الفعلي: هو ما كان قوامه عملا غير لساني كإحراز المباحات والغصب والإتلاف وتسلّم المبيع وقبض الدين ونحو ذلك. أما التصرف القولي فهو ضربان: أحدهما تصرف قولي عقدي, سواء أكان فيه ارتباط بين طرفين على المعنى الأخص للعقد, أو كان مما يتم بإرادة واحدة على المعنى الأعم له.
والثاني: تصرف قولي غير عقدي, كالدعوى فإنها طلب حق أمام القضاء, وكالإقرار والإنكار والحلف على نفي دعوى الخصم, فإنها أخبار تترتب عليها أحكام شرعية.
وكذلك القذف والقدح فإنها اعتداءات تترتب عليها أحكام شرعية أيضًا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 9601, المدخل الفقهي العام للزرقا بتصرف 1/882 التصرفات والوقائع الشرعية للدكتور محمد زكي عبد البر ص 42, 89(1/46)
تَصْرِيَة
تصريةُ الأنعام في اللغة يعني أن يُتْرَك حلبها, فيجتمع اللبن في ضَرعها.
وفي الاصطلاح الفقهي: هي ترك البائع حلب الناقة أو الشاة أو غيرها عمدًا مدّةً قبل بيعها, ليجتمع اللبن في ضرعها, فيغتر بها المشتري, فيزيد في ثمنها وقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا تصرّوا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك, فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سَخِطَهَا ردّها وصاعًا من تمر) .
قال ابن عبد البر: وحديث المصراة أصلٌ في النهي عن الغش, وأصل في ثبوت الخيار لمن دُلِّسَ عليه بعيب, وأصلٌ في أنه لا يفسد أصل البيع بالتدليس.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/104, التوقيف ص 971, تكملة المجموع للسبكي 13, 7/21 ردالمحتار 4/99, البخاري مع الفتح 4/163, 763, صحيح مسلم 3/5511 روضة الطالبين 3/664, المحلى لابن حزم 9/027(1/47)
التَعَدّي
التعدي لغةً: مجاوزة الحدّ, أو مجاوزة الشيء إلى غيره.
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن ذلك المعنى, إذْ هو عندهم (مجاوزةُ ما ينبغي الاقتصار عليه شرعًا أو عرفًا وعادة) . وإن فيه معنى الظلم وتجاوز الحق.
وعلى ذلك فالتعدي عندهم يشمل الاعتداء على النفس وما دونها, كما يتناول الاعتداء على مال الغير بطريق الغصب والإتلاف, كما يطلق على تجاوز الأمين حدّه فيما اؤتمن عليه من أموال الغير, كتعدي الوديع على الوديعة بانتفاعه بها أو جحودها, وكتعدي العامل في المضاربة بتقليب المال فيما لم يأذن صاحب المال له فيه, وكتعدي الأجير بمخالفة أمر المستأجر صراحة أو دلالة, ونحو ذلك.
وموجَبُ التعدي عند الفقهاء الضمانُ إذا اقترن به الضرر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 2/274, رد المحتار 4/305, 4/494, مغني المحتاج 2/762, 3/97, كشاف القناع 4/661(1/48)
التعْزير المالي
التعزير في اللغة: التأديب, من العَزْر, وهو الردعُ والزجر.
والتعزير عند الفقهاء عقوبةٌ غير مقدّرةٍ شرعًا, تجب حقًّا لله تعالى أو لآدمي فى كل معصية ليس فيها حدّ ولا كفارةٌ غالبًا. وللحاكم أن يختار العقوبة المناسبة في كل حالة بحسب ما يحقق الغاية.
والعقوبة التعزيرية قد تنصبّ على البدن أو تكون مقيّدة للحرية وقد تصيب المال وقد تكون غير ذلك.
والتي تتناول المال لها عدة صور:
الأولى: حبس المال عن صاحبه, بأن يمسك القاضي شيئًا من مال الجاني مدةً زجرًا له, ثم يعيده له عندما تظهر توبته.
والثانية: إتلاف المال عليه, كإتلاف الأصنام وأدوات المعاصي والمواد المغشوشة من الأغذية والمصنوعات وغيرها, أو تغيير صورته بحسب ما يحقق المصلحة ويُبلّغ المقصود.
والثالثة: الغرامة, أو تمليك المال للغير, مثل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلّق قبل أن يؤخذ إلى الجرين بجلدات نكال, وغرم قدر ما أخذ مرتين.
وقضاء عمر بتضعيف الغرم على كاتم الضالّة ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 2/95, التوقيف ص 681, تحرير ألفاظ التنبيه ص 823 الفتاوى البزازية 2/54, 754, المبسوط 9/63, نهاية المحتاج 7/72 471, الطرق الحكمية ص 742 وما بعدها, تبين الحقائق 802, رد المحتار 3/481, الحسبة لابن تيمية ص 04 وما بعدها.(1/49)
تَغْرير
يقال في اللغة: غرَّهُ غَرًّا, وغُرورًا, أي خَدَعَهُ وأطعمه بالباطل, وغرَّرَ بنفسه تغريرًا, عرّضها للهلاك.
والتغرير في الاصطلاح الفقهي عبارة عن إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي, مع إعطائه صفةً ليست له, لكي يستثير رغبةَ الطرف الآخر فَيُقْدِمَ على إبرام العقد.
ومن أمثلته: تصرية ضرع الشاة, والإعلانُ الكاذبُ عن مزايا سلعة لإغراء الغير بشرائها, ونحو ذلك.
والتغرير كما يكون من البائع للمشتري, فإنه يكون أيضًا من المشتري للبائع فيما يخصُّ الثمن, كما يكون من الدلال لأحدهما.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 775, م 461 من المجلة العدلية, شرح المجلة للأتاسي 2/52, فتح العزيز 8/333(1/50)
تَغْريم
التغريم في اللغة يعني جَعْلَ الغير غارمًا.
من الغُرْم: وهو ما ينوبُ الإنسانَ في ماله من ضرر بغير جناية ولا خيانة.
ويقال فيها: غَرِمْتُ الديةَ والدينَ وغير ذلك, أي أدّيتُه. ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/533, التوقيف ص 735, المفردات ص 045(1/51)
تَفَرُّق
التفرُّق في اللغة: ضِدُّ التجمع, وهو كذلك عند الفقهاء, وإنهم ليستعملونه في كلامهم عن عقد الصرف والسلم وبيع الربويات ببعضها وغير ذلك ويريدون به تفرّق العاقِدَين بأبدانهما, كما في قولهم: يشترط لصحة الصرفِ التقابضُ في البدلين قبل التفرق.
ويشترط لصحة المسلِّم تسليم رأس المال قبل التفرق ... إلخ.
أمّا حدّ التفرق, فلا خلاف بين الفقهاء في أن المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدّونه تفرقًا, حيث إن الشارع أناط به أحكامًا, ولم يبينه, وليس له حدّ في اللغة, فيرجع فيه إلى العرف, ويحمل على ما تعاهده الناس, كما هو الحال في القبض والإحراز ونحوهما.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المجموع للنووي 9/192, المغني 4/484, مغني المحتاج 2/54
تَفَرُّق الصفقة
الصفقة في اللغة: اسم المرّة من الصَّفْق, وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند البيع.
وكانت العرب إذا وجَبَ البيعُ, ضربَ أحدُ المتبايعين يده على يد صاحبه.
ومن هنا استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه.
وتفريق الصفقة: تفريق ما اشتراه في عقد واحد.
أما الصفقة في الاصطلاح الفقهي: فهي العقد الواحد بثمن واحد. ومعنى (تفرّق الصفقة) عند الفقهاء: أن لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه, أو يتناوله ثم ينحسر عنه, فتكون الصفقة الواحدة المجتمعة قد تفرّقت أو تَبَعَّضَتْ أو تجزّأت.
وبكل هذه المترادفات يعبّر الفقهاء, فيقولون: (تفرّق الصفقة) و (تبعيض الصفقة) و (تجزؤ الصفقة) .
هذا, وقد ذكر الفقهاء أن تفرّق الصفقة يستوجب خيارًا عندما يقع البيع في صفقة واحدة, أي صفقة لم يتعدد عاقدها من بائع أو مشتر, ولا فُصِّلَ فيها الثمن على المعقود عليه المتعدد.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/504, المغرب 1/674, المطلع ص 232, الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبي غدة 2/274, 861, 961, من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد(1/52)
تَقَادُم
يقال في اللغة تَقَادَمَ الشيءُ: إذا صار قديمًا.
وفي الاصطلاح الفقهي عبَّرت مجلة الأحكام العدلية عن التقادم بمرور الزمان, ويعبر عنه المالكية بالحوز والحيازة.
أمّا أصل مسألة التقادم, فهو أنَّ لولي الأمر منع القضاة من سماع الدعوى في بعض الحالات بعد مضيّ مدة محددة معلومة, مع كون الحق لا يقسط بتقادم الزمان, وذلك تلافيًا للتزوير والتحايل, لأنَّ تَرْكَ الدعوى زمانًا مع التمكن من إقامتها يدلُّ على عدم الحق ظاهرًا.
وقد حددها فقهاء الحنفية بثلاثين سنة في دعاوى الوقف ومال اليتيم والغائب والإرث وبخمس عشرة سنة في دعاوى الدَّين والوديعة والعقار المملوك.
وعدم سماع الدعوى بعد مرور المدة المحددة ليس مبنيًّا على سقوط الحق في ذاته, وإنما هو مجرد منع القضاة من سماعها مع بقاء الحق لصاحبه, حتى لو أقرّ الخصم فإنه يلزمه, ولو كان التقادم مسقطًا للحق لم يلزمه.
والتقادم (الحيازة) عند المالكية على قسمين: حيازة مع جهل أصل الملك لمن هو.
وحيازة مع علم أصل الملك لمن هو.
فالأولى: تكفي فيها الحيازة المانعة من سماع الدعوى لمدة عشرة أشهر فأكثر سواء أكان المحوز عقارًا أو غيره.
والثانية: لابدّ فيها من عشر سنين فأكثر في العقار, أو عامين في الدواب والثياب ونحوها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
رد المحتار 4/243 وما بعدها, شرح المجلة للأتاسي 5/661 وما بعدها, م0661 - 5761 من المجلة العدلية, م151 - 161 من مرشد الحيران, البهجة للتسولي 2/252 وما بعدها, العقد المنظم للحكام 2/45 , المنثور في القواعد 3/073, المغني 6/117(1/53)
تَقْسيط
تَقْسيطُ الدَّيْنِ في اللغة: جَعْلُهُ أجزاء معلومة من القِسْط وهو الحصة والنصيب, وجمعه أقساط.
وفي الاصطلاح الفقهي: التقسيط هو تقسيم الدين إلى حصص أو مقادير, لتدفع أقساطا معلومة في آجال معلومة محددة, وقد عرفته المجلة العدلية بأنه (تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة) , وبيع التقسيط هو لون من ألوان بيع النسيئة, فهو بيع يُتَّفَقُ فيه على تعجيل المبيع وتأجيل الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة.
وهذه الآجال قد تكون منتظمة المدة, في كل شهر مثلا قسط أو في كل سنة أو غير ذلك, كما أنها قد تكون متساوية المقدار أو متزايدة أو متناقصة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/606, التعريفات الفقهية ص 432, المطلع ص 232, بيع التقسيط للدكتور رفيق المصري ص 7, المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 631, م 751 من المجلة العدلية, م 881 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.(1/54)
تَكافُل
المراد بالتكافل بين شخصين فأكثر لغةً: أن يصير كلُّ واحد منهما كافلا لصاحبه.
والكافل: هو الذي يعول إنسانًا ويُنفق عليه.
من قولهم: تكفَّل فلانٌ بالشيء, أَلزَمَه نَفْسَه وتحمَّلَ به. وتكفّلَ بالدَّيْن: التزم به.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللُّغوي.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/946, المعجم الوسيط 2/397(1/55)
تَلْجِئَة
التلجئة في اللغة من الإلجاء, وهو الإكراه والاضطرار.
قال المطرزي: التلجئة أن يُلجئك إلى أن تأتي أمرًا باطنُه خلاف ظاهره, والتلجئة أيضًا: (أن يجعل ماله لبعض ورثته دون بعض, كأن يتصدق به عليه, وهو وارثُه) .
وقد ذكر الخوارزمي أن معنى التلجئة في الاصطلاح: أَنْ يُلْجىء الضعيفُ ضيعةً إلى قويّ ليحامي عليها.
لم قال: وقد يلجىء القويُ الضيعةَ, وقد ألجأها صاحبها إليه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 2/242, مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 78(1/56)
تَلَف
التلف في اللغة يعني الهلاك والعطب, وهو كذلك في الاستعمال الفقهي, والإتلاف هو إحداثُ التلف.
وقد حكى الفقهاء أن التلف إمّا أن يكون بعارض سماوي, وهو ما يعبَّرُ عنه بالآفة السماوية أو بالجائحة.
وإما أن يكون بفعل من المخلوق, وهذا يقسمه الفقهاء إلى نوعين: تلف حسّي, وتلف شرعي.
ويريدون بالتلف الحسي هلاك العين نفسها, سواء أتى عليها كلّها أو بعضها, ويريدون بالتلف الشرعي.
وهو المسمى عند المالكية بالتلف الحُكمي.
منع الشارع من الانتفاع بالعين مع بقائها بسبب من المتلِف. كما لو اشترى شخصٌ أمَةً فأعتقها أبوه قبل قبضها, وذلك لأن الشارع جعل عتق أبيه كعتقه, حيث رتَّبَ عليه حكمه, ومثله الكتابة والتدبير والصدقة والهبة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/59, أسنى المطالب 2/97, الدسوقي على الشرح الكبير 3/421, مواهب الجليل 4/344, مغني المحتاج 2/66.(1/57)
تَلَقّي الركبان
أصل معنى التلقي في اللغة: الاستقبال والمصادفة.
والركبان جمع راكب: وهم القادمون على المطايا.
والمراد ب (تلقي الركبان) في المصطلح الفقهي: الخروج من البلد التي يجلب إليها القوت لملاقاة أصحابه القادمين لبيعه.
ولا فرق بين كونهم راكبين أو غير راكبين, واحدًا أو أكثر. لشرائه منهم قبل أن يبلغوا به السوق.
وقال بعض الحنفية: تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد, ويخبره بكساد ما معه, ليشتري منه سلعة بالوكس وأقل من ثمن المثل.
وهذا التصرف يسميه الشافعية والحنابلة تلقي الركبان, ويعبر عنه الحنفية بتلقي الجلب, والمالكية بتلقي السلع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المطلع ص 532, التعريفات الفقهية ص 632, البدائع 5/232, تحفة المحتاج 4/113, المغني 4/182 , الشرح الكبير للدردير 3/007(1/58)
تَمْليك
التمليك فى اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: جَعْلُ الغير مالكًا للشيء, وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع:-
(الأول) تمليك العين بالعوض وهو البيع.
(والثاني) تمليك العين بلا عوض, وهو الهبة.
(والثالث) تمليك المنفعة بالعوض, وهو الإجارة.
(والرابع) تمليك المنفعة بلا عوض, وهو العارية.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية ص 732(1/59)
تَوَرُّق
يقال في اللغة: أَوْرَقَ الرجلُ, أي صار ذا وَرِق.
والوَرِق: الدراهم المضروبة من الفضة وقيل: الفضة مضروبة أو غير مضروبة, أما في الاصطلاح الفقهي, فلا يستعمل هذا المصطلح إلا الحنابلة, ومرادهم به (أن يشتري الشخص سلعة نسيئة, ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به, ليحصل بذلك على النقد) . وهذه الصورة موردها سائر الفقهاء دون تسميتها تورقًا في مسائل بيع العينة.
أما حكم التورق, فجمهور الفقهاء على إباحته, لأنه بيع لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته, وكَرِهَهُ عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني, وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى.
واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم على أنه من بيع المضطر. غير أن المذهب عند الحنابلة إباحته.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/144, أساس البلاغة ص 694, شرح ابن القيم على مختصر سنن أبي داود 5/801, فتح القدير 5/524, رد المحتار 4/972 روضة روضة الطالبين 3/614, الاختيارات العلمية من فتاوى ابن تيمية ص 921, كشاف القناع 3/051, 681, م 432 من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية.(1/60)
تَوْلِيَة
التولية في اللغة تعني جَعْلَ الشخص واليًا.
أما (بيع التولية) في الاصطلاح الفقهي: فهو البيعُ الذي يُحَدَّدُ فيه رأسُ المال نفسُه ثمنًا بلا ربح ولا خسارة. فهو نَفْلُ جميع المبيع من البائع إلى المولى بما قام عليه بلفظ ولَّيتُك ونحوه من غير زيادة ولا نقصان.
ويصنف بيع التولية في النظر الفقهي تحت بيوت الأمانة, لأنَّ البائع مؤتمن فيه فى إخباره عن الثمن الذي اشترى المبيع به.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 2/273 تحرير ألفاظ التنبيه ص291 التعريفات الفقهية ص142 الزاهر ص 022, تعريفات الجرجاني ص 83, قليوبي وعميرة 2/912(1/61)
ثَمَن
الثمنُ في اللغة: العِوَض.
قال الراغب, الثمن اسمٌ لما يأخذُهُ البائع في مقابلةِ المبيع, عينًا كان أو سلعةً, وكلُّ ما يحصل عوضًا عن شيء فهو ثمنُه ويطلق الفقهاء كلمة (الثمن) في مقابل القيمة, ويريدون بها (العِوَضُ الذي تراضى عليه المتعاقدان, سواءٌ أكان مطابقًا لقيمته الحقيقية أم ناقصًا عنها أم زائدًا عليها) .
كذلك يطلق الفقهاء الثمن في مقابل المبيع في عقد البيع ويريدون به (ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/401, المغرب 1/ 221, التوقيف ص 422, المفرادات ص 011 تهذيب الأسماء واللغات 1/ 54, التعريفات الفقهية ص 442, رد المحتار 4/15, م 414, من مرشد الحيران وم 251 من المجلة العدلية درر الحكام 1/ 701(1/62)
جَائِحَة
الجائحةُ في اللغة: الآفة.
وكذا المصيبةُ تحلُّ في مال المرء.
وقال الأزهري: والجوائح جمع جائحة, وهي الآفة تصيب الثمر من حرّ مفرط أو صِرٍ أو بَرْدٍ أو بَرَدٍ يعظُمُ حجمه, فينفضُ الثمر ويلقيه.
والمراد بالجائحة عند فقهاء المالكية: كل ما لا يُستطاعُ دفعُه من الآفات إن عُلِمَ به, سواء أكان بفعل الآدمي كالجيوش واللصوص أم بغير فعله كالبرد والحرّ والثلج والمطر والجراد ونحو ذلك. وخالفهم في ذلك الحنابلة فقالوا: هي كل آفةٍ لا صُنْعَ لآدمي فيها, أما ما كان بفعل الآدمي, فلا يعتبر جائحة.
ومثل ذلك قال الشافعي, فقد نقل عنه قوله: جماع الجوائح كلُّ ما أذهبَ الثمرةَ أو بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي.
قال النووي: وفي الحديث (أَمَرَ بوضع الجوائح) معناه أن يسقط من الثمن ما يقابل الثمرة التي تلفت بالجائحة.
وقال الفيومي: المعنى أمَرَ بوضع صدقاتِ ذات الجوائح, يعني ما أصيبَ من الثمار بآفة سماوية لا يؤخذُ منه صدقةٌ فيما بقي.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/831, تهذيب الأسماء واللغات 1/75, الزاهر ص 402 ,592 التعريفات الفقهية ص452 شرح منتهى الإرادات 2/212 المبدع 4/071, المنتقي للباجي 4/232, الدسوقي علىالشرح الكبير 3/581(1/63)
جِبَاية
الجباية في اللغة واستعمال الفقهاء تعني الجمع والتحصيل.
يقال: جَبيْتُ المالَ والزكاةَ والخراجَ جِبَاية, أي جمعتُه. والجابي: هو الذي يجمع الخراج, وكذا من يجمع الماء للإبل.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 1/031, التعريفات الفقهية ص 542, المصباح 1/111(1/64)
جِزَاف
الجزاف - بكسر الجيم وضمها وفتحها, ثلاث لغات, والكسر أفصح وأشهر: هو بيعُ ما لم يُعْلَمْ قَدْرُهُ على التفصيل.
أي خَرْصًا بلا كيل أو وزن أو ذرع أو عدّ أو تقدير من المجازفة, وهي المساهلة, وقيل: أصلُ الجزاف الجهل بالشيء, وهي كلمة فارسية معرّبة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/121, التوقيف ص 142, تحرير ألفاظ التنبيه ص 391, المطلع ص 042, غرر المقالة ص 112, النووي على مسلم 10/961, نيل الأوطار 5/071, الحدود لابن عرفة مع شرحه للرصاع ص 042(1/65)
جِزْيَة
الجزيةُ في اللغة مشتقة من الجزاء والمجازاة.
قال ابن الأنباري: هي الخراجُ المجعول على أهل الذمة.
وقد اختلف الفقهاء في حقيقتها, فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها: المالُ المأخوذُ بالتراضي لإسكان أهل الذمة في دار الإسلام, أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم, أو لكف المسلمين عن قتالهم.
سُمّيت بذلك لأنها جزاء تأمينهم وعصمة دمائهم وعيالهم وأموالهم أو تمكينهم من سكنى دار الإسلام.
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها أَعَمُّ من ذلك, وأنَّ المراد بها: كلُّ ما يؤخذ من أهل الذمة, سواء أكان موجِبها القهر والغلبة وفتح الأرض عَنْوة, أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي. هذا, وإن الفقهاء يطلقون اسم الجزية على المال المأخوذ منهم وعلى العقد وعليهما معًا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/321, المطلع ص 041, التوقيف ص 343, المفردات ص 031 تهذيب الأسماء واللغات 1/ 15, تحرير ألفاظ التنبيه ص 913 , الفتاوى الهندية 2/442, جواهر الإكليل 1/662, منح الجليل 1/657 قليوبي وعميرة 4/822, المبدع 3/404, كفاية الأخيار 2/331) .(1/66)
جِعَالَة
الجعالة - بكسر الجيم, وقيل بالتثليث.
تطلق في اللغة على الجُعْل: وهو ما يُجْعَلُ للإنسان على عمله. أعمّ من الأجر والثواب.
أما في الاصطلاح الفقهي: التزامُ عوضٍ معلومٍ على معيّنٍ معلومٍ أو مجهولٍ يَعْسُر ضبطُه.
وصورتها أن يجعل الرجل للرجل أجرًا معلومًا, ولا ينقده إياه, على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول.
مما فيه منفعةٌ للجاعل, على أنه إنْ أكمل العملَ كان له الجعل المقرر, وإنْ لم يتمّه فلا شيء له, إذ لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 1/521, التوقيف ص 642, البجيرمي على الخطيب 3/071, الخرشي 7/96) .(1/67)
جُعْل
الجُعْلُ في اللغة: هو الأجر الذي يأخذه الإنسان عوضًا عن عمل يقوم به.
ويُطلق أيضًا على ما يُعطاه المجاهد ليستعين به على جهاده. وقد سُمّي بذلك في الإطلاقين لأنه شيءٌ يُجْعَل.
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللغوي.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 1/521, المطلع ص 182, تحرير ألفاظ التنبيه ص 602, غرر المقالة ص 812, المغرب 1/941, التعريفات الفقهية ص 052) .(1/68)
جَلَب
الجَلَب في اللغة هو المجلوب, أي ما يُجْلَبُ من بلد إلى بلد. واستعمله الفقهاء بمعنى السلع والأقوات التي يجاء بها من بلد إلى آخر للتجارة.
أما مصطلح (تلقي الجلب) فالمراد به عندهم استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا بها السوق.
وهذا التعبير درج على استعماله فقهاء الحنفية, ويسميه الشافعية والحنابلة (تلقي الركبان) والمالكية (تلقّي السلع) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 1/721 التعريفات الفقهية ص 632, الشلبي على تبيين الحقائق 4/86, رد المحتار 4/231(1/69)
جَهَالَة
الجهالةُ في اللغة ضد العلم.
من الجهل الذي هو: خلُّو النفس من العلم, أو اعتقاد شيء بخلاف ما هو عليه.
ويستعمل الفقهاء لفظ (الجهالة) فيما إذا كان الجهل متعلقًا بخارج عن الإنسان كمبيع ومشترى ومؤخر وثمن ونحو ذلك من الأشياء. أما كلمة الجهل, فإنهم يستعملونها غالبًا في حالة ما إذا كان الإنسان موصوفًا به في اعتقاده أو قوله أو فعله.
أما الفرق بين الجهالة والغرر, ققد ذكر القرافي المالكي أن الغرر ما لا يُدْرَى هل يحصل أم لا؟ كالطير في الهواء والسمك في الماء.
أما ما عُلم حصوله وجُهلت صفته, فهو المجهول, كبيع الإنسان ما في كمه, فهو يحصل قطعًا, لكن لا يُدْرَى أي شيء هو.
وذهب ابن تيمية إلى أن الجهالة نوع من أنواع الغرر, فكل جهالة غرر وليس كل غرر جهالة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(القاموس المحيط ص 6721, المفردات ص ,341 الفروق للقرافي, 3/662 القواعد النورانية الفقهية ص 711) .(1/70)
حَجْر
الحَجْر في اللغة: المنع.
ثم استعمل في اصطلاح الفقهاء في مَنْع مخصوص وهو المنع من التصرف في المال.
وهو عندهم نوعان: حجر على الإنسان لحق نفسه, وحجر عليه لحق غيره فأمّا الحجر عليه لمصلحة نفسه, كالحجر على الصبي والمجنون. وأما الحجر عليه لمصلحة غيره كالحجر على المفلس لحقّ الغرماء وعلى الراهن في التصرف في العين المرهونة لحقّ المرتهن وعلى المريض في مرض موته لحق الغرماء وحق الورثة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المغرب 1/181, المفردات ص 651, تحرير ألفاظ التنبيه ص 791, م م 149 من المجلة العدلية, شرح حدود ابن عرفة ص 313, المغني 4/805, الخرشي 5/503, قرة عيون الأخيار 2/721, مغني المحتاج 2/561) .(1/71)
حِرْز
الحِرْز في اللغة يعني الحمى.
وهو الموضع الحصين.
من أحرزَ الشيءَ, إذا احتاط في حفظه.
والحِرْز عند الفقهاء هو ما جُعِلَ عادة لحفظ أموال الناس, كالدار والحانوت والصندوق وغير ذلك.
وقد عّرفه بعضهم بأنه (ما لا يُعدُّ المالكُ أنه مضيع لماله إذا وضعه فيه) .
وقد اتفق الفقهاء على أن المرجع في تحديده للعرف والعادة, وأنه يختلف باختلاف الأحوال والأوقات كما هو الشأن في الأعراف والعادات.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المغرب 1/591, قرر المقالة ص 342, النظم المستعذب 1/663 التعريفات الفقهيه ص 262, 074, المغني 8/942, روضة الطالبين 01/ 121 , فتح القدير 5/241, الشرح الصغير 4/774) .(1/72)
حِسْبَة
الحِسْبَةُ لغةً: اسم من الاحتساب.
ومن معانيها الأجر وحُسْنُ التدبير والنظر.
ومنه قولهم: فلانٌ حَسَنُ الحسبة في الأمر, إذا كان حسن التدبير له.
والاحتساب من معانيه: البدار إلى طلب الأجر وتحصيله.
أما الحسبة اصطلاحًا, فقد عرفها جمهور الفقهاء بأنها: الأمر بالمعروف الذي ظهر تركه, والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 59, المصباح 1/361, الأحكام السلطانية للماوردي ص 042 ولأبي يعلى ص 662, إتحاف السادة المتّقين للزبيدي 7/41, معالم القربة ص 7) .(1/73)
حَطِيطَة
الحطيطة فى اللغة من الحَطّ, وهو إنزالُ الشيء من علوّ إلى سفل. يقال حَطَّ من الثمن كذا, أي أَسْقَط, واسمُ المحطوط: الحطيطة. أما بيع الحطيطة في الاصطلاح الفقهي: فهو البيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع, مع حطّ قدرٍ معلومٍ منه.
وهو نوعٌ من بيوع الأمانة, ويصنفه الفقهاء تحتها, لأنَّ البائع مؤتمن فيه في إخباره برأس المال, ويسمى بيع الحطيطة عند الفقهاء وضيعةً ونقيصةً أيضًا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/071, المغرب 1/212, المفردات ص ,571 التوقيف ص 482 الموسوعة الفقهية 9/9(1/74)
حَوَالة
الحوالة في اللغة مأخوذة من التحويل, وهو النقل من موضع إلى آخر.
قال المطرزي: أصلُ التركيب دالّ على الزوال والنقل.
أما في الاصطلاح الشرعي, فقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أنَّ الحوالة (نَقْلُ الدين من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى) .
مشتقة من التحوّل, لأنها تنقل الحقّ من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
وعلى ذلك عرّفها المناوي بقوله هي إبدالُ دين بآخر للدائن على غيره رخصةً.
وحكي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: هي نقلُ المطالبة فقط, مع بقاء الدين في ذمة المحيل.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/091, المغرب 1/532, التوقيف ص 992, حلية الفقهاء ص 241, المطلع ص 942, تبيين الحقائق 4/171, كشاف القناع 3/073 منح الجليل 3/822, نهاية المحتاج 4/804, م 678 من مرشد الحيران م 376 من المجلة العدلية وم 5511 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.
الحَوَالة المطلقة
لقد تفرد الحنفية بتقسيم الحوالة إلى قسمين: مطلقة ومقيدة. وقالوا: الحوالة المطلقة: هي التي لم تقيّد بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان.
ويكون الإعطاء فيها من مال المحال عليه نفسه, سواء أكان للمحيل مالٌ عنده أو دينٌ عليه أم لا.
فهي عبارة عن التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط بدون ربط ذلك بشيءٍ آخر.
وعلى ذلك نصت م (878) من مرشد الحيران: (الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالةً مطلقةً غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المُحال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تبين الحقائق 4/371, بدائع الصنائع 7/8343, درر الحكام 2/7 م 976 من المجلة العدلية) .
الحَوَالة المقيَّدة
لقد تفرد الحنفية دون سائر الفقهاء بتقسيم الحوالة الى مطلقة ومقيدة.
وقالوا الحوالة المقيدة: هي التي قُيّدت بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان. مثل أن يقول المدين لآخر: أحلتُ فلانًا عليك بالألف التي لي في ذمتك, فيقبل.
أو يقول له: أحلتُ فلانًا عليك بالألف التي له عليَّ على أن تؤديها إليه من الدراهم التي أودعتكها, أو على أن تؤديها إليه من الدراهم التي اغتصبتها مني, فيقبل, ويجيز المحال في الأحوال كلها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
م 978 من مرشد الحيران, وانظر م 876 من المجلة العدلية, تبين الحقائق للزيلعي 4/371, درر الحكام 2/7(1/75)
حِيَازَة
يقول أهل اللغة إنَّ كلَّ من ضمَّ إلى نفسه شيئًا, فقد حازه حوزًا وحيازة.
أما في الاصطلاح الفقهي, فأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في مذهب المالكية, وإنهم ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدهما أعمّ من الآخر.
أما بالمعنى الأعم, فيريدون بالحيازة إثبات اليد على الشيء والتمكن منه, وهو نفس معنى القبض عند سائر الفقهاء.
وأما بالمعنى الأخص, أي الحيازة التي هي سند الملكية للحائز الذي يدعيها, فهي وضعُ اليد والتصرفُ في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغير ذلك من وجوه التصرف. فهي عبارة عن سلطةٍ فعليةٍ على شيء, يمارسها شخصٌ قد يكون مالكًا لذلك الشيء أو غير مالك له.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الكليات 2/781, الصحاح 3/875, البهجة للتسولي 1/861, مواهب الجليل 6/222, كفاية الطالب الرباني 2/043(1/76)
خَرَاج
الخَرَاج في اللغة: الغلَّة.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يوضَعُ على الأرض غير العُشْرية من حقوق تؤدّى عنها إلى بيت المال.
ذلك أن الفلاحين الذين يعملون فيها قد اكتروها بغلة معلومة والصلة بينه وبين الجزية: أنهما يجبان على أهل الذمة, ويصرفان في مصارف الفيء.
أمّا الفرق بينهما: فهو أن الجزية توضع على الرءوس, بينما الخراج يوضع على الأرض.
وأنَّ الجزية تسقط بالإسلام, أما الخراج فلا يسقط بالإسلام, ويبقى مع الإسلام والكفر.
أما الخراج المقصود في حديث (الخَرَاجُ بالضمان) فهو: ما حصل من غلّة العين المبيعة كائنة ما كانت, وذلك كأن يشتري الشخص شيئًا فيستغلّه مدًّة, ثم يطلع فيه على عيب قديم فله ردّ العين وأخذ الثمن الذي دفعه, وما استغلّه فهو له, لأنَّ المبيع لو تلف في يده في تلك المدة لكان من ضمانه, ولم يكن على البائع شيء, فالخراجُ مستَحَقٌّ بسبب الضمان.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 1/942, التوقيف ص 213, الزاهر ص 802, 222, المطلع ص 812, 732, تحرير ألفاظ التنبيه ص 322, التعريفات الفقهية ص 572, الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 351, وللماوردي ص 241(1/77)
خَسَارَة
الخسارة في اللغة تعني النقص فيما شأنه النماء, وهي ضدّ الربح. وقال الراغب: هي بانتقاص رأس المال, وعلى ذلك يقال: خَسِرَ فلان في تجارته خسارَةً وخُسْرًا وخُسْرَانًا, أي نقص رأس ماله.
وتنسب الخسارة للإنسان فيقال: خَسِرَ فلانٌ, وللفعل, فيقال: خَسِرَتْ تجارته, ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها في اللغة.(1/78)
خَلْط
الخلط في اللغة: الجمع بين أجزاء شيئين فأكثر, مائعين أو جامدين أو متخالفين, يقال: خَلَطَ الشيء بغيره, إذا مَزَجَه به.
والخلْطُ أعمّ من أن يكون بين المائعات ونحوها مما لا يمكن تمييزه أو غيرها مما يمكن تمييزه بعد الخلط, ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
هذا, ويرد تعبيرُ (خلط المالين) عند الفقهاء في الزكاة, حيث جاء في عباراتهم: إذا خلط اثنان من أهل الزكاة مالين لهما مما تجب فيه الزكاة خلطة شيوع أو جوار, فيزكيان زكاة الواحد عند بعض الفقهاء, وفي الشركة, إذ جاء في كتبهم: اختلف الفقهاء في اشتراط خلط المالين قبل العقد لانعقاد الشركة, وذهب جمهورهم إلى عدم اشتراطه, وفي الولاية حيث نصوا على أنه يجوز للولي خلط مال الصبي بماله ومؤاكلته للإرفاق إذا كان في الخلط حظ للصبي..إلخ.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 1/212, المغرب 1/562, المفردات ص 122, روضة الطالبين 1/51, نهاية المحتاج 5/7, مواهب الجليل 5/521(1/79)
خُلُوّ
يقال في اللغة: خلا الإناءُ مما فيه خُلُوًّا, أي فَرَغ.
وخلا المنزلُ من أهله خُلُوًّا, أي صار خاليًا, وخلا الشيء من العيب خُلُوًّا, أي برئ منه.
أما مصطلح (الخُلُوّ) المتعارف في الحوانيت ونحوها في الاستعمال الفقهي فهو عبارة عن شراءِ حقّ القرار والإقامة بها على الدوام والاستمرار مقابل الأجرة فقط, دون جواز الإخراج منها. وذلك بأن يجعل المالك أو الواقف أو المتولي على الحانوت قدرًا معينًا من النقود يؤخذ من الساكن, ويعطيه به تمسكًا شرعيًّا, فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو ولا إجارة الحانوت لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم.
ومسألة الخلوّ هذه من المعاقدات التي استحدثت في العهد العثماني, وتسمى كذلك في مصر والشام, أما في بلاد المغرب فتسمى بالجلسة والزينة والمفتاح.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/612, المغرب 1/072, م 807 من مرشد الحيران, الحموي على الأشباه والنظائر 1/023, رد المحتار 4/51 وما بعدها, فتح العلي المالك 2/052, معلمة الفقه المالكي ص 691, العرف والعمل في المذهب المالكي ص 864(1/80)
خِيَار
الخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار, وهو الاصطفاء والانتقاء.
ويرد على ألسنة الفقهاء في المعاقدات بمعنى حق العاقد في اصطفاء خير الأمرين له: إمضاء العقد أو فسخه, وقد جاء في م208 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (الخيار: هو أن يكون للعاقد حقّ فسخ العقد أو إمضائه) .
وبيان ذلك أن الأصل في العقد بعد إبرامه امتناع انفراد أحد المتعاقدين بفسخه إلا بتخويل الشارع أحد المتعاقدين أو كليهما حق الفسخ, بأن يجعل للعاقد الخيار بين المضي في العقد وبين فسخه لأحد الأسباب التي عدّها الشارع مسوغة لحق الخيار أو لاتفاق سابق بين العاقدين على منح هذا الحق لأحدهما أو كليهما.
وعلى ذلك عرف الفقهاء الخيار بأنه: كون أحد العاقدين فى فُسْحَةٍ من اختيار العقد أو تركه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/122, المغرب 1/672, المطلع ص 342, تهذيب الأسماء واللغات 1/001, حلية الفقهاء ص 421, التعريفات الفقهية ص 382 الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبو غدة 1/24(1/81)
دَيْن
يقال في اللغة: داينتُ فلانًا, إذا عاملتُه دينًا, إما أخذًا وإمّا عطاءً.
والتداين والمداينة: دفعُ الدين.
سُمّيَ بذلك لأنَّ أحدهما يدفعه والآخر يلتزمه.
ويستعمل الفقهاء كلمة الدين بمعنيين أحدهما أعمّ من الآخر. أما بالمعنى الأعمّ فيريدون به مطلق (الحق اللازم في الذمة) بحيث يشمل كل ما ثبت في الذمة من أموالٍ, أيًّا كان سبب وجوبها, أو حقوقٍ محضة كسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج ونذر إلخ ... وأمّا بالمعنى الأخصّ - أي في الأموال.
فللفقهاء قولان في حقيقته (أحدهما) للحنفية, وهو أنه عبارة عن (ما يثبت في الذمة من مال في معاوضةٍ أو إتلاف أو قرض) .
وعلى ذلك يخرج عنه كل ما ثبت بغير هذه الأسباب الثلاثة كالزكاة والدية وأرش الجناية ونحو ذلك.
(والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة, وهو أنه كل (ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته) .
وعلى ذلك يدخل فيه كل ما لزم في الذمة من أموال, سواء ثبتت في نظير عين مالية أو منفعة أو ثبتت حقًّا لله تعالى من غير مقابل كالزكاة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المفردات ص 571, معجم مقاييس اللغة 2/023, دراسات في أصLول المداينات للدكتور نزيه حماد ص 8 , فتح الغفار 3/02,العناية على الهداية 6/643, فتح القدير 5/134, نهاية المحتاج 3/031, 131, منح الجليل 1/263, العذب الفائض 1/51
الدَّيْنُ الحالّ
الدَّين الحالّ عند الفقهاء هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن, فتجوز المطالبةُ بأدائه على الفور, والمخاصمة فيه أمام القضاء. وهو خلافُ الدّين المؤجل.
هذا وإنّ من الديون ما لا يكون إلا حالًّا شرعًا, بحيث لا يصح تأجيله, فإن تأجَّل فَسَدَ العقد, مثل رأس مال السلم والبدلين في الصرف باتفاق الفقهاء, ومثل رأس مال المضاربة عند الحنفية والشافعية والمالكية والأجرة في إجارة الذمة عند الشافعية والمالكية.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
كشاف اصطلاحات الفنون 2/205, التعريفات الفقهية للمجددي ص 692, طلبة الطلبة ص 741, الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي حسب الله ص 921
الدَّيْنُ الصحيح
الدين الصحيح عند الفقهاء هو الدين الثابت الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء, كثمن المبيع وأجرة الدار ودين القرض ودين المهر ودين الاستهلاك ونحوها.
وقسيم الدين الصحيح في المصطلح الفقهي الدين غير الصحيح, حيث إن الفقهاء قسموا الدين باعتبار موجبات سقوطه إلى قسمين: صحيح وغير صحيح.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات للجرجاني ص 65, التوقيف ص 443, كشاف اصطلاحات الفنون 2/205 , رد المحتار 4/362, م 258 من مرشد الحيران
الدَّيْنُ الضعيف
الدين الضعيف في الاصطلاح الفقهي هو بدل ما ليس بمال, كالمهر والوصية وبدل الخلع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية للمجددي ص 692, البحر الرائق 2/322
الدَّيْنُ غير الصحيح
الدين غير الصحيح عند الفقهاء هو الدين الذي يسقط بالأداء والإبراء وبغيرهما من الأسباب الموجبة لسقوطه, مثل دين الكتابة, فإنه يسقط بعجز المكاتب عن أدائه, وكالديون التي لله تعالى عند مَنْ يسقطها بالموت من الفقهاء.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التوقيف ص 543, كشاف اصطلاحات الفنون 2/205, التعريفات للجرجاني ص 65, م 358 من مرشد الحيران, رد المحتار 4/362
الدّيْن غير المشترك (المستقل)
الدين غير المشترك في المصطلح الفقهي هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بسبب مختلف عن غيره من الديون المتعلقة بذمته, كأن أقرض اثنان, كل منهما على حدته مبلغًا لشخص, أو باعاه مالا مشتركًا بينهما, وسمّى حين البيع كلُّ واحد منهما لنصيبه ثمنًا على حدة.
ولعل من أهم الفروق بين الدين المستقل والدين المشترك في الأحكام ما ذكره الحنفية وهو أنَّ الديون المطلوبة من المدين إذا كانت غير مشتركة, فلكل واحد من أربابها استيفاء دينه على حدة من المديون, وما يقبضُهُ يُحْسَبُ من دينه خاصة لا يشاركه فيه أحد من الدائنين الآخرين.
أما إذا كان الدين المطلوب من المدين مشتركًا بين اثنين أو أكثر فلكل واحد من الشركاء أن يطلب حصته منه, ولا يختص القابض منهما بما قَبَضَهُ, بل يكون مشتركًا بين الشركاء, لكل واحد منهم حقٌّ فيه بقدر حصته من الدين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الفتاوى الهندية 2/633, الدر المختار مع رد المحتار 4/084, درر الحكام 3/53, وانظر م 071, 271 من مرشد الحيران وم 1901, 9901, 0011, 1011, من مجلةالأحكام العدلية.
الدَّيْنُ القويّ
الدين القويّ فى المصطلح الفقهي هو بدلُ القرضِ ومالِ التجارة إذا قبضَهُ الملتزم ولو كان مفلسًا, إذا كان مقرًّا بالدين أو جاحدًا له, لكن عليه بيّنة وقسيما الدين القوي عند الفقهاء: الدين المتوسط والدين الضعيف, حيث إنهم قسَّموا الدين باعتبار القوة إلى ثلاثة أقسام: قوي متوسط وضعيف.
وهذا التقسيم نسبه ابن نجيم إلى الإمام أبي حنيفة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية للمجددي ص 692, البحر الرائق 2/322
الدَّيْنُ المتوسط
الدين المتوسط في الاصطلاح الفقهي هو بدل ما ليس مالا مُعَدًّا للتجارة, كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى.
وقسيما الدين المتوسط عند الفقهاء: الدين القوي والدين الضعيف.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية للمجددي ص 692, البحر الرائق 2/322
دَيْنُ المَرَض
دين المرض في المصطلح الفقهي هو الدين الذي لزم الإنسان بإقراره وهو في مرض الموت ولم يكن هناك طريق لثبوته غير ذلك, سواء ادّعى وقوع سببه في الصحة أم في مرض الموت.
وقسيم دين المرض عند الفقهاء: دين الصحة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
بدائع الصنائع 7/522, تكملة فتح القدير 7/2, تكملة رد المحتار 2/031
الدَّيْنُ المُشْتَرَك
الدين المشترك في المصطلح الفقهي هو ما كان سبب ثبوته في ذمة المدين متحدًا, سواء أكان ثمن مبيع مشترك بين اثنين أم أكثر بِيعَ صفقةً واحدةً ولم يذكر في العقد مقدار ثمن حصة كل واحد من الشركاء, أم كان دينًا آيلا بالإرث إلى عدة ورثة, أم كان قيمة مال مستهلك مشترك, أم بدل قرض مستقرض من مالٍ مشترك بين اثنين أو أكثر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الفتاوى الهندية 2/633, الدر المختار مع رد المحتار 4/084, درر الحكام 3/35, وانظر م 1901 من مجلة الأحكام العدلية وم 961 من مرشد الحيران وم 0081 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد
الدَّيْنُ المُطْلَق
الدينُ المطلق عند الفقهاء هو الدّينُ المُرْسَلُ الذي يتعلَّقُ بذمة المدين وحدها, ولا يتعلق بشيء من أمواله, سواء أكانت مملوكة له عند ثبوت الدين أم ملكها بعد ذلك.
وتكون جميع أموال المدين صالحة لوفاء أي دين مطلق ثبت عليه, ولا يكون الدين المطلق مانعًا له من التصرف في أمواله بأي نوع من أنواع التصرفات.
وقسيم الدين المطلق في المصطلح الفقهي الدين الموثق, حيث إن الفقهاء قسموا الدين باعتبار التعلق إلى قسمين: دين مطلق, ودين مُوَثَّق.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
ليس له ذكر في كتب القدامى.
الدَّين المُوَثَّق
الدينُ المُوَثَّقُ عند الفقهاء هو الدَّيْنُ المتعلِّقُ بعينٍ ماليةٍ من أعيان المدين, تأكيدًا لحق الدائن وتوثيقًا لجانب الاستيفاء, مثل الدين الذي استوثق له صاحبه برهن, فإنه يتعلق بالعين المرهونة, بحيث لا يكون لصاحبها حقّ التصرف فيها إلا بإذن المرتهن, كما يقدم حق المرتهن في استيفاء دينه منها على مَنْ عداه من الدائنين.
وقسيم الدين الموثق في المصطلح الفقهي الدين المطلق.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الهداية مع فتح القدير 8/702, كشاف القناع 3/114, نهاية المحتاج 4/503, الخرشي 5/262
الدَّيْنُ المؤجَّل
الدّين المؤجل في المصطلح الفقهي هو ما لا يجب أداؤه قبل حلول أجله.
لكنْ لو أُدّىَ قبله يصحُّ ويسقط عن ذمة المدين.
والدين المؤجل قد يكون منجّمًا على أقساط, لكل قسط منها أجلٌ معلوم فيجب الوفاءُ بكل قسط منها في الموعد المضروب له, ولا يجبر المدين على الأداء قبل حلول الأجل.
هذا, وإنَّ من الديون ما يثبت مؤجلا على نجوم, كالدية على العاقلة, فقد ثبت بالإجماع أنها تدفع منجمة على ثلاث سنين, في كل سنة ثلثها.
وقسيم الدين المؤجل عند الفقهاء الدين الحالّ, أي المعجل, حيث إنهم قسموا الدين باعتبار وقت أدائه إلى قسمين: حالّ ومؤجل.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
كشّاف اصطلاحات الفنون 2/205, التعريفات الفقهية ص692 ,الولاية الولاية على المال والتعامل بالدين ص 031(1/82)
ذِمَّة
الذمة في اللغة تأتي بمعنى العهد والأمان والضمان.
أمّا في الاصطلاح الشرعي فيرى الحنفية أنَّ الذمة عبارة عن وصف شرعى قَدَّرَ الشارعُ وافترضَ وجوده في الشخص إيذانًا بصلاحيته لأن تكون له حقوق ولأن تجب عليه واجبات, بحيث يكون بمنزلة السبب لكون الإنسان أهلا للوجوب له وعليه.
وعلى ذلك فهي طرفٌ ووعاءٌ اعتباري يُقدّرُ قيامه في الشخص بحيث يستقر فيه الوجوب, وتثبت فيه الديون وسائر الالتزامات التي تترتب عليه, كما تثبت فيه الحقوق التي تجب له.
وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء فنصوا على أن الذمة ليست صفة مقدرةً مفترضة, وإنما هي النفس والذات, فإذا قيل ثبت المال في ذمة فلان, وتعلّق بذمته, وبرئت ذمته, واشتغلت ذمته, فالمراد بذمته ذاتُهُ ونفسُهُ, لأن الذمة في اللغة العهدُ والأمانةُ, ومحلهما النفس والذات, فسُمِّيَ محلُّها باسمها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
لسان العرب 21/022, المصباح 1/942, تهذيب الأسماء واللغات 1/211 كشاف اصطلاحات الفنون 2/615, رد المحتار 5/182 فتح الغفار 3/08 كشف الأسرار 4/832, أسنى المطالب 2/51, دراسات في أصول المدينات ص 02 وما بعدها) .(1/83)
رَأْسُ المال
رأس المال في اللغة: أصل المال بلا ربح ولا زيادة.
قال تعالى في آية الربا: (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (البقرة: 972) ويرد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء في باب السلم, ويعنون به الثمن الذي يعجله رب السلم للمسلم إليه وفي المضاربة ويعنون به جملة المال التي يدفعه رب المال إلى العامل ليستثمرها بتقليبها في أنواع التجارات.
وفي شركة الأموال بمعنى المبلغ الذي يدفعه الشركاء لتنميته وتثميره بعمل الشركاء.
وفي بيوع الأمانة التي تشمل المرابحة والتولية والوضيعة بمعنى الثمن الأصلي الذي اشترى به البائع.
وفي باب الربا بمعنى أصل المال المدفوع على سبيل القرض أو أصل الثمن الملتزم به في الذمة دون زيادة أو ربح مقابل الأجل.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 1/291, درر الحكام 3/8(1/84)
رِبَا
الربا في اللغة: الزيادة والنماء والعُلُّو.
ويطلق في الشريعة على زيادة مخصوصة.
وهو فيها نوعان: (أحدهما) ربا الجاهلية, ويسمى ربا الديون أو ربا النسيئة.
وله صورتان, الأولى: أن يتقرر في ذمة شخص لآخر دين.
سواء أكان منشؤه قرضًا أم بيعًا أم غير ذلك.
فإذا حلّ الأجل طالبه رب الدين, فقال المديون: زدني في الأجل أزدك في الدراهم فَفعَلَ.
والثانية: أن يقرض شخص آخر عشرة دراهم بأحد عشر أو نحو ذلك إلى أجل.
(والنوع الثاني) ربا البيوع, وهو ثابت التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل, سواءً بسواء, يدًا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) .
وهو قسمان: ربا فضل, وربا نساء.
فإذا باع الشخص غيره درهمًا بدرهمين أو صاعًا من تمر بصاعين منه مع تعجيل البدلين, كان ذلك ربا فضل.
وإذا باعه دينارًا بعشرة دراهم أو صاعًا من تمر بصاع من شعير مع تأخير أحد البدلين, كان ذلك ربا نساء.
هذا, وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان النهي في الحديث مقتصرًا على الأصناف الستة المذكورة فيه أم أنه يتعداها إلى غيرها, وإذا كان متعديًا فما هي العلة أو العلل التي يدور معها التحريم وجودًا وعدمًا؟
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
معجم مقاييس اللغة 2/384, النتف في الفتاوى للسغدي 1/ 484 المنتقى للباحي 5/3, الأم 3/13, البهجة 2/42, بداية المجتهد 2/701, أحكام القرآن للجصاص 1/255, المحرر 1/913, مغني المحتاج 2/ 22(1/85)
رِبْح
الرِّبْح في اللغة: الزيادة الحاصلة في التجارة.
ثم يتجوَّزُ به في كل ما يعود من ثمرة عمل, ويُسْنَدُ الفعلُ تارةً إلى صاحب التجارة, وتارةً إلى التجارة نفسها, فيقال: ربح في تجارته, وربحت تجارتُه.
ويطلق الربح في المصطلح الفقهي على الزيادة في رأس المال نتيجة تقليب المال من حال إلى حال في عمليات التبادل المختلفة, وهو نوعان: مشروع, وغير مشروع.
فما نتج من الربح عن عقد مشروع كان حلالا مشروعا, وما نتج عن تصرف محرّم كان محرَّمًا.
والربح نوعٌ من النماء, وعلى ذلك كان كلُّ ربح نماءً, وليس كل نماء, ربحا, إذ قد يكون النماء ربحًا, وقد يكون غلّةً, وقد يكون فائدة (ر. فائدة. غلة. نماء) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/552, المفردات ص 072, التوقيف ص 453, أحكام القرآن أحكام القرآن لابن العربي 1/804, مواهب الجليل 2/103 , الخرشي 2/381, مقدمة ابن خلدون ص 493, تفسير أبي السعود1/86(1/86)
رَدّ
يأتي الردُّ في اللغة بمعنى الصَّرْف.
ويستعمله الفقهاء في الفرائض بمعنى (صَرْفُ ما فَضَل عن فَرْضِ ذوي الفروض, ولا مستحقّ له من العصبات إليهم بقدر حقوقهم) . أما مصطلح (الردّ) في التصرفات الموقوفة عند الفقهاء: فهو كلُّ ما يدلُّ على رفضِ- مَنْ توقَّفَ العقدُ على إجازته - إمضاء العقد وإنفاذه.
ولا فرق بين كونه بالقول أو بالفعل, ذلك أن من له حق الإجازة إذا اختار رد التصرف المتوقف عليها.
كان له ذلك, وإذا ردَّه فليس له أن يجيزه بعد ذلك, لأنه بالردّ أصبح التصرف باطلا.
أما الردّ بالخيار, فالمراد به: فسخُ العقد ممن وجَبَ الخيار لحقه أو مصلحته, وإعادةُ المبيع للبائع واسترداد الثمن, كما في حالة ردّ المبيع بخيار العيب أو الرؤية أو فوات الوصف المشروط أو غير ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 063, التعريفات للجرجاني ص 85, جامع الفصولين الفصولين 1/423, رد المحتار 4/141(1/87)
رِشْوَة
الرِشْوَة مأخوذةٌ من الرشا, وهو في اللغة: الحَبْل.
يقال: استرشاه, إذا طلَبَ منه الرَّشْوَة, ورشاهُ, إذا أعطاه, وارتشى, أخذها.
وإنما سُمّيت كذلك لأنه يتوصَّلُ بها فاعلها إلى مطلوبة الحَبْل أما الرّشوةُ في اصطلاح الفقهاء فقد عرّفها الجرجاني بأنها (ما يُعطى لإبطال حقّ أو لإحقاق باطل) .
وقال النووي: (الرِشوة محرمةٌ على القاضي وغيره من الولاة مطلقًا, لأنها تدفع إليه ليحكم بحقّ أو ليمتنع من ظلم, وكلاهما واجبٌ عليه, فلا يجوزُ أخذُ العوض عليه) .
وأما دافع الرشوة, فإنه توصَّلَ بها الى باطل فحرامٌ عليه, وهو المراد بالراشي الملعون, وإن توصَّلَ بها إلى تحصيل حقّ ودَفْعِ ظلم فليس بحرام, ,يختلفُ الحال في جوازه ووجوبه باختلاف المواضع.
وقال ابن القيم: والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة القَصْد فإن الراشي قصدُهُ بالرشوة التوصل إلى إبطال حقّ أو تحقيق باطل.
فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختصَّ المرتشي وحده باللعنة. وأمّا المهدي, فقصدُهُ استجلابُ المودّة والمحبة والإحسان. فإنْ قَصَدَ المكافأة فهو معاوض, وإن قصد الربح فهو مستكثر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تهذيب الأسماء واللغات 1/221, تحرير ألفاظ التنبيه ص 333, تعريفات الجرجاني ص 95, التعريفات الفقهية ص 703, طلبة الطلبة ص 251, كشاف اصطلاحات الفنون 1/595, الروح لابن القيم ص 523(1/88)
رِكاز
يطلق الرّكازُ في اللغة على المال المدفون إمّا بفعل آدمي كالكنز, وإما بفعل إلهي كالمعدن.
وقد اختلف الفقهاء في حقيقة الرِّكاز على قولين: (أحدهما) لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة وهو أنه المال المدفون في الجاهلية.
(الثاني) للحنفية وهو أنه المال المركوز في الأرض, مخلوقًا كان أو موضوعًا فيها, فيعمّ المعدن الخلقي والكنز المدفون.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/182, المغرب 1/443, المطلع ص 431, طلبة الطلبة ص 02 المفردات ص 492, تحرير ألفاظ التنبيه ص 511, التعريفات الفقهية ص 903, مواهب الجليل 2/339, نيل الأوطار 4/741 فتح القدير 1/735 الملكية للدكتور العبادي 1/253(1/89)
رَهْن
الرَّهن في اللغة كما قال ابن فارس: أصلٌ يدلُّ على ثباتِ شيءٍ يُمْسِكُ بحقّ أو غيره.
وعند الفقهاء يطلق على أمرين: على عقده, وعلى الشيء المرهون نفسه.
فإذا قصدوا به العقد عرّفوه بأنه ' حَبْسُ شيءٍ مالي بحق يُمكن استيفاؤه منه, وإذا عَنوا به المرهون عرَّفوه بأنه (المالُ الذي يُجْعَلُ وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
معجم مقاييس اللغة 2/254, تحرير ألفاظ التنبيه ص 391 ,المصباح 1/782, م 107 من المجلة العدلية وم 579 من مرشد الحيران, تفسير القرطبي ص 7121, شرح منتهى الإرادات 2/822, المغني 4/163 رد رد المحتار 5/703(1/90)
زَكاة
الزكاة لغة: النماء والزيادة والبركة والطهارة والصلاح. وتطلق في الشرع على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين, كما تطلق على نفس إخراج تلك الحصة.
وقد عرفها الماوردي وغيره بأنها: اسم لأخذ شيءٍ مخصوص من مالٍ مخصوص على أوصافٍ مخصوصة لطائفة مخصوصة.
قال النسفي: وسميت الزكاة زكاة لأنه يزكو بها المال بالبركة, ويَطْهُرُ بها المرء بالمغفرة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية ص413, طلبة الطلبة ص 61 ,المغرب 1/663 تحرير ألفاظ التنبيه ص 101, حلية الفقهاء ص 59(1/91)
سَائِبَة
السائبة في اللغة: المهملة.
وإنها لتطلق على المال الذي يسيبُه صاحبه, أي يهمله من غير أن يجعله ملكًا لأحد أو وقفًا على شيء من وجوه الخير.
والمراد من السائبة في التنزيل: الناقة التي تُسَيَّبُ, فلا تمنع من مرعى, بسبب نذرٍ عُلِّقَ بشفاء مريض أو قدوم غائب أو غير ذلك.
وتطلق السائبة أيضًا في اللغة وعند الفقهاء على العبد الذي يُعتق, ولا يكون لمعتقه عليه ولاء, فيضع ماله حيث شاء, إذ لا وارثَ له.
وعلى ذلك عرَّف الجبيّ السائبة (بأنه الذي أعتقه مولاه عن المسلمين, فولاؤه لهم, لأنه سيَّبَ ولاءه في المسلمين - أي أهمله) وهو الذي وردَ النهيُ عنه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 621, المفردات ص 853, المصباح 1/353, المغرب 1/624, التعريفات الفقهية ص 713, شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 901, بصائر ذوي التمييز 3/172(1/92)
سُحْت
أصلُ السُّحْت في اللغة: القِشْرُ الذي يُستأصل.
ويقال: سُحِتَ الشيء, إذا استؤصل.
وسَحَتَ اللهُ الكافرَ بعذاب, إذا استأصله.
أما السُّحْت في المصطلح الشرعي فهو (كلُّ مال حرام لا يحلُّ كسبُه ولا أكله) قال ابن فارس: وسُمِّيَ سُحْتًا لأنه لا بقاء له.
وقال النسفي: سُمِّيَ به لأنه يُسْحِتُ آكله, أي يستأصله. وقال القاضي عياض: لأنه يُسْحِت المال, أي يذهب ببركته. وذكر الراغب الأصبهاني أن السُّحت يطلق على المحظور الذي يلزم صاحبه العار, لأنه يُسْحِتُ دينه أو مروءته.
قال تعالى: (أكالون للسُّحْت) (المائدة42) أي لما يُسْحِتُ دينهم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (كَسْبُ الحجام سُحْت) فهذا لكونه ساحتًا للمروءة لا للدين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
معجم مقاييس اللغة 3/341, المفردات ص 033, المصباح 1/713 طلبة الطلبة ص 251, مشارق الأنوار 2/802, التوقيف ص 893, شرح معاني الآثار 4/921(1/93)
سَدُّ الذرائع
الذريعة في اللغة هي الوسيلةُ إلى الشيء مطلقًا.
وسدُّها يعني الحيلولة دون إتيانها.
وقد حكى الجبيّ أنَّ أصل الذريعة الجَمَلُ يُهْمَلُ في الفيافي والصحاري, فتأنس إليه الظباء وبقر الوحش وغير ذلك من الصيد, ثم يخرجُ إليه صاحبُه الذي قد عرفه الجمل, ليصيد من تلك الوحوش, حيث تدنو بدنوّه, فيصيد الصائدُ منها ما شاء.
هذا أصلها, ثم قيل لكل شيءٍ, كان سببًا لشيء, فهلك به كما هلكت هذه الوحوش بإغرارها بهذا الجمل.
والذرائع في الاصطلاح الشرعي: هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة, ويُتَوَصَّلُ بها إلى فعل محظور قال الشاطبي: وحقيقتها التوسُّل بما هو مصلحة إلى مفسدة.
وعلى ذلك عُرِّف مصطلح (سدَّ الذرائع) بأنه مَنْعُ المباحات التي يتذرَّعُ بها إلى مفاسد ومحظورات.
أو بعبارة أخرى: حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لها إذا كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/742, شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 27, الفروق للقرافي 2/23, تبصرة الحكام 2/723, إرشاد الفحول ص 642, الموافقات 4/991 ,العطار على جمع الجوامع 2/891, تفسير القرطبي 2/15(1/94)
سُفْتَجَة
السفتجة في الأصل كلمة فارسية معرَّبة, أصلها (سُفْته) وهي الشيء المحكم, وتجمع على سفاتج.
أمّا في الاصطلاح الفقهي فهي عبارةٌ عن رقعة أو كتاب أو صكّ يكتبُهُ الشخصُ لنائبه أو مدينه في بلد آخر يُلْزِمُه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله.
وقد سميت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنّب العناء والخطر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/823, المطلع ص 162, تهذيب الأسماء واللغات 1/941 القوانين الفقهية ص 772, رد المحتار 4/592, البهجة للتسولي 2/882, دراسات في أصول المداينات ص 781(1/95)
سَفَه
أصلُ السَّفَه في اللغة: الخِفَّةُ والسخافة.
ثم استعمل في خفّة النفس لنقصان العقل.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسرافُ المال وتضييعُه وإتلافُه على خلاف مقتضى العقل أو الشرع, ولو في الخير, كما لو صرف شخصٌ جميع ماله في بناء مسجدٍ من غير حاجة عامة.
وعاهة السَّفَه خِفَّةٌ تعتري الإنسان من الفَرَح والغضب, فتحملُهُ على العمل بغير ملاحظة النفع الدنيوي والديني. وقد جاء في م946 من المجلة العدلية: (السفيه: هو الذي يصرف ماله في غير موضعه, ويبذّر في مصارفه ويضيّع أمواله ويُتلفها بالإسراف) .
الذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم, ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدّودن أيضًا من السفهاء.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
معجم مقاييس اللغة 3/97, الكليات 3/23, تحرير ألفاظ التنبيه ص 002, التوقيف ص 704, شرح المجلة للأتاسي 3/115, التلويح على التوضيح 3/712, الحموي على الأشباه 2/562, الكشاف للزمخشري 1/005(1/96)
سَلَف
يطلقُ السَّلَفُ في اللغة وفي الاستعمال الفقهي على عقد السَّلَم.
غير أنَّ السَّلَم لغةُ أهل الحجاز, والسَّلف لغة أهل العراق. قال القاضي عياض: وأصله من التقدم, سمي بذلك لتقدم رأس المال فيه, (ر. سلم) .
كذلك يطلق عند الفقهاء على القرض, فيقال: تسلَّف واسْتَسْلف, إذا استقرض مالا ليردَّ مثله, وأسلفتُهُ كذا, أي أقرضته.
قيل: وإنما سمي القرض سلفًا من قولهم كان هذا في سالف الدهر, لأن صاحب الدين يقول: كان لي عند فلان فيما سلف كذا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 1/804, المطلع ص 542, الزاهر ص 841, غرر المقالة ص 612 مشارق الأنوار 2/912, المنتقى للباجي 4/292, كشاف القناع 3/572(1/97)
سَلَم
السَّلَم في اللغة يرد بمعنى الإعطاء والترك والتسليف.
أمّا في الاصطلاح الفقهي فهو عبارةٌ عن بيع موصوفٍ في الذمة ببدلٍ يُعطي عاجلا.
وقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلافهم في شروطه, فالحنفية, والحنابلة الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس وتأجيل المسلم فيه, احترازًا من السَّلم الحالّ عرفوه بأنه بيع مؤجل بمعجل.
والشافعية الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس ,أجازوا كون السلم حالا ومؤجلا عرفوه بأنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا.
أما المالكية الذين منعوا السلم الحال, غير أنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد, وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة الأمر, فقد عرفوه بأنه بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلىأجل معلوم.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
لسان العرب 12/592, غرر المقالة ص 612, أنيس الفقهاء ص 812 رد المحتار 4/302, كشاف القناع 3/672, فتح العزيز 9/702, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص 6811, م321 من مجلة الأحكام العدلية.(1/98)
سَمْسَرة
السَّمْسَرةُ كلمةٌ فارسيةٌ معرَّبة, وتُطلق في المصطلح الفقهي على عمل الدلال الذي يتوسط بين الناس لإمضاء صفقة تجارية كبيع وإجارة ونحو ذلك.
والسمسار هو أجير يتقاضى أجرًا مقابل سعيه في ترويج سلعة أو كراء عقار بأوفر ثمن ممكن فهو ينادي معرّفًا بالسلعة المعروضة للبيع مثلا واصفًا لها ذاكرًا آخر ما عُرض من ثمن لها باحثًا عن زيادة أخرى.
وأَجْرُهُ الذي يتقاضاه من قبيل الجُعْل الذي لا يجب إلا بتمام العمل.
وقد كان السماسرة يعرفون قديمًا بالمنادين وبالدلالين وبالطوافين وبالصّاحة, وذلك لأنهم ينادون ويصيحون للتعريف بالسلعة وبآخر ثمن بذل لشرائها ويطوفون أحيانًا على المشترين لإغرائهم بالشراء.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 47, التعريفات الفقهية ص 392 الإشارة إلى محاسن التجارة ص 59, مسائل السماسرة للأبياني تقديم محمد أبو الأجفان ص 76(1/99)
سَوْم
يقال في اللغة: سامَ البائع السلعة سَوْمًا, أي عَرَضَها للبيع وذكر ثمنها.
وسامَ المشتري المبيعَ واستامه سَوْمًا: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع.
والتساوم بين اثنين: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما, ويطلبها صاحبه بثمن دونه.
قال الراغب: السَّوْم أصله الذهاب في ابتغاء الشيء, فهو لفظ مركبٌ من الذهاب والابتغاء.
وأُجريَ مجرى الذهاب في قولهم (سامت الإبلُ, فهي سائمة) ومجرى الابتغاء في قولهم (سُمْتُ كذا) .
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها في اللغة.
وحديث النهي عن سَوْم الإنسان على سَوْم أخيه, يعني لا يشتري على شرائه, ويجوز حملُه على البائع أيضًا, كأن يعرضَ رجلٌ على المشتري سلعته بثمن ما, فيركن إليه ويتجه للإقدام على شرائها, فيقول له آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن.
أما مصطلح (القبض على سوم الشراء) فمعناه أن يأخذ المشتري من البائع شيئًا على أن يشتريه إن أعجبه) .
و (القبضُ على سوم النظر) هو أن يقبض مالا لغيره لينظر فيه أو يريه لغيره دون أن يُفْصح عن رغبته في شرائه إن أعجبه أو رضيه. والقبض على سوم الشراء معروف عند جماهير الفقهاء, بخلاف القبض على سوم النظر فإنه غير مستعمل إلا على ألسنة فقهاء الحنفية.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 1/153, المطلع ص 913, المغرب 1/324, الزاهر ص 691 , التوقيف ص 914, المفردات ص 563, التعريفات الفقهية ص 923 , ص 923, م 892, 992 من المجلة العدلية, مجمع الضمانات ص 412 الفتاوى الطرسوسية ص 152 وما بعدها) .(1/100)
الشَّرْط
الشَّرْطُ في اللغة: هو العلامة, وجمعه شروط.
كذلك تُسمى الصكوك شروطًا, لأنها علامات دالّة على التوثق. والشرط في الاصطلاح الفقهي: هو ما يتوقف ثبوتُ الحكم عليه. وقد قسَّم الفقهاء الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى قسمين: جعلي وشرعي, وسيأتي بيانهما.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(معجم مقاييس اللغة 3/062, المفردات ص 973, الكليات 3/46 وما بعدها, التعريفات الفقهية ص 633) .
الشَّرْط الجزائي
هذا مصطلح قانوني حديث لم يكن معروفًا عند فقهائنا الأقدمين بهذا, الاسم وإنْ كان مفهومه ومدلوله معروفًا عندهم ومبحوثًا في فصول الشروط العقدية من مدوناتهم الفقهية.
أما تعريف الشرط الجزائي بمفهومه الحديث: فهو اتفاق بين العاقدين على تقديرٍ مسبَقٍ للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الملتَزَم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه.
وسببُ هذه التسمية أنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق الدائن أو الملتزم له التعويض على أساسه.
والأصل في الشرط الجزائي أن يكون تقديرًا عادلا مقدمًا للتعويض الذي يلحق الملتزم له أو الدائن نتيجة عدم التنفيذ أو التأخر فيه, لكن قد يستعمل لأغراض أخرى, مثل أن يتفقا على مبلغ كبير يزيد كثيرًا على الضرر الذي يتوقعانه, فيكون في هذه الحالة بمثابة تهديد مالي.
وقد يتفقان على مبلغ صغير يقلّ كثيرا عن الضرر المتوقع فيكون الشرط الجزائي بمثابة إعفاء أو تخفيف من المسؤولية.. وقد يكون الغرض منه تأكيد التزام التعهد عن الغير بتحديد مبلغ التعويض الذي يكون مسئولا عنه إذا لم يقم بحمل الغير على التعهد.. إلخ.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(الوسيط للسنهوري, القسم الثاني - نظرية الالتزام ص158 , 258 ف 774 , المدخل الفقهي العام للزرقا 2/117) .
الشَّرْط الجَعْلي
هو ما كان مصدرُه إرادة الشخص, بأن يجعل عقده أو التزامه معلَّقًا عليه ومرتبطًا به, بحيث إذا وُجِدَ الشرط وُجِدَ ذلك العقد أو الالتزام, وإن لم يتحقق ذلك الشرط, فلا يتحقق المشروط فيكون المشروطُ مرتبطًا به وجودًا وعدمًا.
وحقيقةُ الشرط الجعلي كما ذكر الفقهاء, تعليقُ شيء بشيء, بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني, وعلى ذلك عُرِّف بأنه (كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه, وذلك الأمر كالعلامة له) .
ومثاله: ما لو علَّق الشخص كفالته بأمر يلائمها, فقال للدائن: إنْ سافر مدينك فلانٌ اليوم, أو إذا لم يعد من سفره اليوم, فأنا كفيل بدينك الذي لك عليه.
فإنَّ سَفَرَ المدين أو عدم عودته من سفره يصبح شرطًا لثبوت الكفالة على القائل, فإنْ تحقق هذا الشرط ثبتت الكفالة, وإن لم يتحقق فلا يعتبر كفيلا ملتزما بأداء الدين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
مفردات الراغب ص 973, تعريفات الجرجاني ص 76, التوقيف ص 724
الشَّرْط الشرعي
الشرط الشرعي: هو ما اشترطه الشارع عز وجل, وجَعَل تحققه لازمًا لتحقق أمرٍ آخر رُبِطَ به عدمًا, بحيث إذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق ذلك الأمر, وإن وجد الشرط, فلا يلزم منه وجود المشروط.
فالزوجية مثلا شرطٌ لإيقاع الطلاق, فإذا لم توجد زوجية, لم يوجد طلاق, ولا يلزم من وجود الزوجية وجودُ الطلاق.
والوضوء شرطٌ لصحة إقامة الصلاة, فإذا لم يوجد وضوء, فلا تصح إقامة الصلاة, ولا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة.
وكذا جميع الشروط التي اشترطها الشارع في العبادات والمعاملات والجنايات وغير ذلك.
وبناء على ذلك عَرَّفَ الفقهاء والأصوليون الشرط الشرعي بأنه (ما يكون عليه وجود الشيء, ويكون خارجًا عن ماهيته ولا يكون مؤثرًا في وجوده) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(كشاف اصطلاحات الفنون 1/357, تعريفات الجرجاني ص 76, كليات أبي البقاء 3/46) .(1/101)
شَرِكَة
أصل الشركة في اللغة: توزيع الشيء بين اثنين فأكثر على جهة الشيوع.
وفي الاصطلاح الفقهي: هي اختلاطُ نصيبين فصاعدًا, بحيث لا يتميز أحدهما عن غيره.
ثم أطلق اسم الشركة على العقد, وإن لم يوجد اختلاط النصيبين. وقيل: (هي اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق أو تصرف) .
وتنقسم الشركة عند الفقهاء إلى قسمين رئيسيين: شركة ملك, وشركة عقد.
فشركة الملك: هي أن يكون الشيء مشتركًا بين اثنين أو أكثر من أسباب التملك, كالشراء والهبة والوصية والميراث أو خلط الأموال أو اختلاطهما بصورة لا تقبل التمييز والتفريق, وتنقسم شركة الملك إلى شركة دين وشركة غيره من عين أو حقّ أو غيرهما. وشركة العقد: هي عقد بين متشاركين في الأصل والربح.
تنقسم باعتبار التساوي والتفاوت في المال والتصرف والدين إلى قسمين: شركة مفاوضة, وشركة عنان.
وتنقسم باعتبار رأس مالها إلى ثلاثة أنواع: شركة أموال وشركة أعمال وشركة وجوه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المفردات ص 083, التوقيف ص 924, الكليات 3/67, التعريفات للجرجاني ص 76, مجمع الأنهر 1/227, الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص 43-54 مرآة المجلة 2/55, م1771 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد وم 5401 من المجلة العدلية) .
شركة الإباحة
وهي كونُ العامّة مشتركين في صلاحية التملك بالأَخْذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكًا لأحد كالماء والكلأ والأشجار النابتة في الجبال المباحة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(م 5041 من المجلة العدلية, درر الحكام 3/6) .
شركة الأبدان
قال الشيرازي: شركة الأبدان هي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما.
وعرّفها الحنابلة بأنها (اشتراك اثنين فأكثر فيما يمتلكانه بأبدانهما من مباح, أو يتقبلانه في ذممهما من عمل) .
قالوا: وصفتها أن يشترك اثنان فأكثر بدون رأس مال في تقبّل الأعمال في ذممهما بالأجرة, أو في تملك المباحات كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب, على أن يكون الكسب بينهما أنصافًا أو أثلاثًا أو أرباعًا أو غير ذلك.
سُمِّيَتْ بذلك لاشتراكهما في عمل أبدانهما.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المهذب 1/353, شرح منتهى الإرادات 2/933, م7771, 7881 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .
الشركة الاختيارية
تنقسم شركة الملك فى الاصطلاح الفقهي إلى قسمين: اختيارية, وجبرية (اضطرارية) .
فالاختيارية: هي التي تكون بإرادة الشريكين أو الشركاء, سواء بواسطة عقد أم بدونه, وسواء وقع العقد مشتركًا منذ بدايته, أم طرأ عليه اشتراكهما, أم طرأ الاشتراك في المال بعد العقد. فمثال ما كان بواسطة عقد مشترك منذ البدء: ما لو اشترى اثنان سيارة للنقل أو الشحن أو بضاعة يتجران بها.
ومثال ما كان بواسطة عقد طرأ اشتراكه أو الاشتراكُ في المال بعده: أن يقع الشراء من واحد, ثم يشرك معه آخر, فيقبل الآخر الشركة بعوض أو بدونه.
ومثال ما كان بدون عقد: ما لو اصطاد اثنان صيدًا بشَرَك نصباه, أو اغترفا ماءً بدلو أدلياه ثم رفعاه, أو أحييا معًا أرضًا مواتًا, ونحو ذلك.
وعلى ذلك عرَّف الفقهاء الشركة الاختيارية بقولهم: (هي أن يملك الشريكان أو الشركاء مالا بشراءٍ أو هبةٍ أو وصية, أو خلط لأموالهم باختيارهم) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(رد المحتار 3/333, م 3601 من المجلة العدلية, م 647 من مرشد الحيران, الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص19) .(1/102)
شُفْعَة
الشفعة في اللغة: اسم للملك المشفوع بملكك.
من قولهم: كان وترًا فشفعتُهُ بآخر, أي جعلتُه زوجًا له.
أما الشفعة في الاصطلاح الفقهي: فهي حَقُّ تملُّكِ العقار المبيع أو بعضه, ولو جبرًا على المشتري, بما قام عليه من الثمن والمؤن.
مأخوذة من الشَّفع, وهو الضمّ إلى الفرد, لأنَّ الشفيع يضمُّ ما شفع فيه إلى نصيبه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 1/573, المغرب 1/844, المطلع ص 872, تعريفات الجرجاني ص 76, التوقيف ص 234, التعريفات الفقهية ص 043, م 59 من مرشد الحيران وم 059 من المجلة العدلية وم 7451 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .(1/103)
صِحَّة العقد
الصحةُ في اللغة: حالةٌ أو مَلَكَةٌ بها تَصْدُرُ الأفعال عن موضعها سليمةً.
وعند الفقهاء: هي موافقة الفعل - ذي الوجهين وقوعًا - الشرع. وعرّفها الجرجاني (بأنها عبارة عن كون الفعل مسقطًا للقضاء في العبادات, أو سببًا لترتب ثمراته المطلوبة منه عليه شرعًا في المعاملات) .
والعقد الصحيح في الاصطلاح الفقهي: هو المستجمع لأركانه وشرائطه, بحيث تترتب عليه آثاره الشرعية المطلوبة منه. وعلى ذلك عرّفه فقهاء الحنفية بأنه (ما كان مشروعًا بأصله ووصفه بحيث يمكن أن يظهر أثره بانعقاده) .
والمراد بأصل الشيء: ما يتوقف تصور الشيء على وجوده.
ومشروعية أصله هو أن يكون بحال قد اعتبرها الشارع, بأن يكون ركنه صادرًا من أهله مضافًا إلى محلّ قابل لحكمه.
ومشروعية وصفه أن يكون الشارع قد اعتبر توصيف ذلك الشيء به, بأن تكون أوصافه صحيحة سالمةً من الخلل, وأن يخلو من أحد الشروط المفسدة للعقد.
مثال ذلك أن الشارع قد اعتبر في أصل البيع أن يكون بإيجاب وقبول مفيدين للتمليك والتملك, وأن يكونا صادرين من عاقلين, وأن يكون محلّهما وهو الثمن والمبيع مالا متقومًا.
فإذا وجد هذا الأصل كما اعتبره الشارع يكون البيع مشروعًا من جهة أصله.
كما اعتبر الشارع أن يكون ذلك الأصل موصوفًا بأوصاف مخصوصة, ككون الثمن عند التأجيل مؤجلا إلى أجل معلوم وما إلى ذلك. فإذا وجدت تلك الأوصاف كما اعتبرها الشارع, يكون البيع مشروعًا من جهة وصفه.
ومشروعية الأصل والوصف في العقد تجعله صحيحًا صالحًا لترتب آثاره عليه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(التوقيف ص 844, التعريفات للجرجاني ص 96, م 113 من مرشد الحيران شرح المجلة للأتاسي 2/7, مجمع الأنهر 2/35, شرح الكوكب المنير 1/764, تحقيق المراد للعلائي ص 282, تيسير التحرير 2/432(1/104)
صَرْف
الصَرْفُ لغةً: ردُّ الشيء من حالةٍ إلى حالة أو إبدالُهُ بغيره, وفي الاصطلاح الفقهي: (هو بيع النقد بالنقد) .
فكأن الدينار إذا صُرِفَ بالدراهم رُدَّ إليها, حيث أُخِذَتْ بدله.
وذكر المطرزي أنَّ أصل الصرف من الفضل أو النقل, وأنَّ بيع الأثمان ببعضها إنما سمي صرفًا, إمّا لأنَّ الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة, أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المغرب 1/274, المفردات ص 214, التوقيف ص 454, تعريفات الجرجاني ص 07 , م 121 من المجلة العدلية, تنوير الأبصار مع رد المحتار 5/752, كشاف القناع 3/712) .(1/105)
صَفْقَة
الصَفْقَةُ لغةً: اسمُ المرَّة من الصَفْق, وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند البيع.
وكانت العرب إذا وجَبَ البيعُ ضربَ أحدُ المتبايعين يده على يد صاحبه.
ثم استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه.
هذا, وإنَّ الصفقة لتطلق في الاستعمال الفقهي على (العقد الواحد بثمن واحد) .
أما مصطلح (الصفقتين في صفقة) فالمراد به عندهم: الجمعُ بين عقدين في عقد واحد, يُخفي الثمنَ أو البدل الحقيقي في كل عقد بانفراده.
كالجمع بين البيع والإجارة, أو البيع والإعارة, أو البيع والسلف أو البيع والزواج ونحو ذلك.
وقيل: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا نقدًا بكذا ونسيئة بكذا, ويفترقان على ذلك.
أي بدون أن يُبيّنَ المشتري بأي الثمنين اشترى.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 1/504, المغرب 1/674, طلبة الطلبة ص 56, م 861,961 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد, فتح القدير 5/812, نيل الأوطار 5/052, الفروق للقرافي 3/241) .(1/106)
صُلْح
الصلحُ لغةً: اسم من المصالحة والتصالح, خلاف المخاصمة والتخاصم, وهو مختصٌّ بإزالة النفار بين الناس.
أما في الاصطلاح الفقهي, فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّ الصلح عبارةٌ عن معاقدة يرتفع بها النزاعُ بين الخصوم, ويُتوصَّلُ بها إلى الموافقة بين المختلفين.
فهو عقدٌ وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي عندهم.
وزاد المالكية على هذا المدلول: العقدَ على رفعها قبل وقوعها أيضًا وقايةً.
فجاء في حدّ الإمام ابن عرفة للصلح أنه (انتقالٌ عن حقّ أو دعوى بعوضٍ لرفعِ نزاعٍ أو خوف وقوعه) .
ففي التعبير ب (خوفَ وقوعه) إشارةٌ إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل, ولكنها محتملة الوقوع.
وينقسم الصلح في نظر الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: صلح عن إقرار, وصلح عن إنكار, وصلح عن سكوت.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المغرب 1/974, المفردات ص 024, تبيين الحقائق 5/92 , روضة الطالبين 4/391 , شرح منتهى الإرادات 2/062 , مواهب الجليل 5/97 م1351 من المجلة العدلية وم 6161 من مجلة الأحكام الشرعية على على مذهب أحمد) .(1/107)
صُورِيَّة
الصوريةُ في اللغة مأخوذةٌ من صَوَّرَ الشيءَ: إذا أبرزَ له صورةً, أي شكلا.
والصوري نسبةٌ إلى الصورة.
والصوريَّةُ تعني: إظهار تصرف قصدًا, وإبطانَ غيره, مع إرادة ذلك المُبْطَن, وهي على نوعين:
صورية مطلقة: وهي صورية تتضمن افتعالا كاملا لتصرف لا وجود له في. الحقيقة.
وصورية نسبية بالتستر: وهي إخفاءُ تصرف في صورة تصرف آخر. كإخفاء هبة في صورة بيع.
أمّا مصطلح (صورية العقود) فهو حديث الاستعمال, ومعناه أن يكون اتفاق الطرفين في العقد ظاهريًا فقط, أما الإرادة الحقيقية فهي منتفية فيه.
فإذا وجد هذا النوع من الاتفاق بين طرفين كان العقد صوريًا, أي فيه مظهر العقد وصورته فقط, لا حقيقته وجوهره.
وتتجلى صورية العقود في حالتين: حالة المواضعة, وحالة الهزل. فأما المواضعة: فهي أن يتفق المتعاقدان سرًّا على خلاف ما سيعلنان.
وقد تكون المواضعة في أصل العقد, أو في البدل أو في الشخص. وأما الهزل: فهو كلام العابث أو المستهزئ الذي لا يقصد أن تترتب على كلامه أحكامه وآثاره الشرعية.
ويعرف ذلك إما بتصريح مقارن للعقد بذلك أو بمواضعة سابقة أو بقرائن الأحوال التي تدلّ على أن المتكلم هازل أو مستهزىء.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المدخل الفقهي للزرقا ص 653 - 563 , معجم لغة الفقهاء ص 872) .(1/108)
صَيْرَفَة
تطلق الصيرفةُ في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي على بيع النقود ببعضها.
يقال: صرفتُ الدينار بالدراهم.
أي بعته بها.
واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيرف وصرّاف للمبالغة.
وقال المطرزي: للدراهم على الدرهم صَرْفٌ في الجودة والقيمة, أي فضل.
وقيل لمن يعرف هذا الفضل ويميّز هذه الجودة صرّاف وصيرف وصيرفي. وأصله من الصرف, وهو الفضل, لأنَّ ما فَضَلَ صُرِفَ عن النقصان.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المغرب 1/274, المصباح المنير 1/004, التعريفات الفقهية ص 653)(1/109)
صِيْغَة
الصيغةُ لغةً: العمل والتقدير.
وصيغةُ القول كذا, أي مثاله وصورتُه, على التشبيه بالعمل والتقدير.
ويقال: صيغةُ الأمر كذا وكذا, أي هيئته التي بُني عليها. وصيغَةُ الكلام: أي ألفاظُه التي تدلُّ على مفهومه, وتختصّ به, وتميزه عن غيره.
مأخوذةٌ من صاغ الرجلُ الذهب صياغةً, أي جعله حُليًّا.
أما صيغة العقد: فهي الألفاط والعبارات التي يتركب منها العقد. أي العبارات المتقابلة التي تدلُّ على اتفاق الطرفين وتراضيهما على إنشاء العقد, وهي التي تسمى في لغة الفقهاء بالإيجاب والقبول, وعلى ذلك عرّفها بعض الفقهاء المحدثين بقوله (هي ما يكونُ به العقد, من قول أو إشارة أو كتابة, تبيينًا لإرادة العاقد, وكشفًا عن كلامه النفسي) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المعجم الوسيط 1/925, المصباح 1/614, المعتبر للزركشي ص 623 المدخل الفقهي للزرقا 1/813, العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص12) .(1/110)
ضَرُورة
الضرورة في اللغة اسمٌ من الاضطرار, وهو الإكراه والإلجاء. أما في الاصطلاح الفقهي: فهي الحالة الملجئة لاقتراف الممنوع أو ترك فعل المطلوب, بحيث يغلب على ظنّ المكلف أنه إن لم يرتكب المحظور هَلَكَ أو لحقه ضرر جسيم ببدنه أو ماله أو عرضه, مما يجعله فاقد الرضا بما يأتي, وإن اختاره لمفسدته المرجوحة. وقد جعل الشرع هذه الحالة الاستثنائية رافعةً للحكم التكليفي الأصلي بطلب الفعل أو الترك, قال تعالى: (وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (الأنعام: 911) (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (البقرة: 371) وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات) و (ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها) .
ولا يخفى أن الضرورات التي عرضنا مفهومها هي غير ما يسمى عند الأصوليين عند كلامهم على مقاصد الشريعة - (بالضروريات) التي تجب المحافظة عليها لأنها قوام مصالح الدين والدنيا, بحيث لو انخرمَتْ لآلت أمور الناس إلى فساد وتهارج في الدنيا, مع فوت النجاة والنعيم في الآخرة, والتي هي قسيم الحاجيات والتحسينيات, لأنَّ الأولى هي الظروف الطارئة الملجئة التي جعلها الشارع مناطًا للتخفيف عن المكلف ورفع الإثم عنه استثناء, بينما الثانية هي عماد مصالح الدين والدنيا التي طلب الشارع من المكلف تقيتها وتكميلها والمحافظة عليها أصالة, وهي الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/524, الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 49, الأشباه والنظائر للسيوطي ص 48, درر الحكام 1/ 43,المنثور للزركشي 2/023 713,الموافقات 2/4 وما بعدها, إيضاح المسالك ص 563, م 12, 22 من المجلة العدلية) .(1/111)
ضَريبة
الضريبةُ في اللغة والاستعمال الفقهي تعني الخراجَ المضروب, أي المُثْبَتَ والمُقَدَّر, قال النووي: ضَرْبُ الجزية: أي إثباتها وتقديرها, ويسمى المأخوذ ضريبةً, وجمعها ضرائب.
وقد عنى ذلك المناوي في قوله: (والخراجُ مختص غالبًا بالضريبة على الأرض) , وكذا الخوارزمي في تعريفه للمكس بأنه (ضريبة تؤخذُ من التجار في المراصد) .
ويلاحظ أن مصطلح (ضريبة) قليل الاستعمال في كلام الفقهاء, ومرادفاته الدارجة على ألسنتهم وفي مصنفاتهم (الكلف السلطانية) و (النوائب) و (الوظائف) و (الخراج) و (العشور) و (المغارم) و (المكوس) ومرادهم بذلك: المقدار من المال الذي تُلْزِمُ الدولة الأشخاص بدفعه من أجل تغطية النفقات العامة للدولة وتحقيق تدخلها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أن يقابل ذلك نفعٌ معيّنٌ لكل مموّلٍ بعينه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(القاموس المحيط ص 831, تحرير ألفاظ التنبيه ص 913, التوقيف ص 113, 374, مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 68, مقدمة ابن خلدون 3/001, شفاء الغليل للغزالي ص 532 - 342, رد المحتار 2/85 تهذيب الفروق 1/ 141, المستصفى 1/303) .(1/112)
ضَمَان
أصل الضَمَان في اللغة: جعلُ الشيء في شيء يحويه ومن ذلك قولهم: ضَمَّنْتُ الشيءَ كذا: إذا جعلتُه في وعائه فاحتواه.
ثم أطلق على الالتزام, باعتبار أن ذمة الضامن تحوي ما ضمن وتنشغل به فيلتزمه.
أما الفقهاء فقد استعملوا مصطلح الضمان بمعانٍ ثلاثة: فاستعمله فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة بمعنى الكفالة التي هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق) .
واستعمله فقهاء الحنفية بمعنى (الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير) , فقالوا: الضمانُ عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيميًا.
واستعمله جُلّ الفقهاء بمعنى تحمّلِ تبعةِ الهلاك, وهو المدلول المقصود في القاعدة الفقهية (الخراج بالضمان) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(القاموس المحيط ص 4651, معجم مقاييس اللغة 3/273, المصباح 2/034, التوقيف ص 474, الحموي على الأشباه 2/112, منح الجليل 3/243, مغني المحتاج 2/198, المغني 4/435 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 151, م 614 من المجلة العدلية) .
ضَمَان الاستحقاق
ضمان الاستحقاق في المصطلح الفقهي هو الكفالة بردّ ثمن المبيع للمشتري عند استحقاق المبيع, وعلى ذلك عُرِّف بأنه (ضمان الثمن للمشتري معلّقًا بظهور الاستحقاق) .
وهو نفس ضمان الدرك عند كثير من الفقهاء.
وذهب غيرهم إلى أنَّ ضمان الاستحقاق هو نوع من ضمان الدرك, لأن ضمان الدرك يشمل العيب بالإضافة إلى الاستحقاق.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(م 394 من مرشد الحيران, وانظر درر الحكام 1/426, طلبة الطلبة ص 341, م 616 من مجلة الأحكام العدلية, البحر الرائق 6/732, رد المحتار 4/ 182, المغني لابن قدامة 7/77) .
ضَمَان الخَلاص
ضمانُ الخلاص هو كفالةُ تخليص المبيع عن المستحق وتسليمه إلى المشتري لا محالة.
وبذلك فسره الإمام أبو حنيفة, وقال ببطلانه, لأنه ضمن بما لا يقدر على الوفاء به.
وبمثل ذلك قال الحنابلة, لأنَّ المبيع إذا ظهر مستحقًا أو خرج حُرًّا, فإنه لا يستطيع تخليصه.
وقد روي عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل باع عبدًا أو أمة, وضمن للمشتري الخلاص.
فقال: كيف يستطيع الخلاص إذا خرج حُرًّا؟ أما لو ضمن تخليص المبيع أو ردّ الثمن, صَحَّ الضمان, لأنه ضمن بما يمكنه الوفاءُ به, وهو تسليم المبيع إن أجاز المستحق, أو ردُّالثمن إن لم يُجِز المستحق.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المغني لابن قدامة 7/87, الفتاوى الهندية 3/782) .
ضَمَان الدَّرك
ضمانُ الدَّرك عند الفقهاء: هو الكفالة بردّ الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع, بأن يقول: تكفلت أو ضمنت بما يدركك في هذا المبيع.
وإنما سُمِّيَ دَرَكًا لالتزامه الغرامةَ عند إدراك المستحقّ عين ماله.
ومن الفقهاء من قال: إن ضمان الدَّرَك استعمل في ضمان الاستحقاق عُرْفًا, وهو أن يضمن الثمن عند استحقاق المبيع.
ومنهم مَنْ جعله نوعًا من ضمان العُهدة.
ومنهم مَنْ قال: إن ضمان الدَّرَك هو نفس ضمان العُهْدة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(تحرير ألفاظ التنبيه ص 402, طلبة الطلبة ص 341, تعريفات الجرجاني ص 37, التوقيف ص 574, التعريفات الفقهية ص 953, م 616 من المجلة العدلية, المغني 7/77, الزرقاني علي خليل 5/931, البحر الرائق 6/732, رد المحتار 4/182) .
ضَمَان السُوق
المراد بضمان السوق في الاصطلاح الفقهي: أن يكفل شخصٌ ما يلزم التاجر من دين, وما يقبضه من عين مضمونة.
وقال ابن تيمية: (هو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر للناس من الديون) .
وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة دون غيرهم, وقد جاء في م 3901 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: يصح ضمان السوق.
مثلا: لو ضمن ما يلزم التاجر, أو ما يبقى عليه للتجار, أو ما يقبض من الأعيان المضمونة, صحَّ الضمان) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(كشاف القناع 3/553, شرح منتهى الإرادات 2/842, مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص615) .
ضَمَان العَقْد
هذا المصطلح تفرّد به فقهاء الشافعية, حيث إنهم قسّموا المضمونات بحسب البدل الواجب أداؤه بالضمان إلى قسمين: ضمان عقد, وضمان يد.
وعرّف الزركشي ضمان العقد بأنه ضمان العوض المعيَّن في عقد المعاوضة المحضة, كالمبيع والثمن المعين قبل القبض, وكذا السلم في رأس المال المعيَّن, وكذلك الأجرة المعينة في الإجارة ... إلخ. ومن أمثلته عند الشافعية ضمان العين المجهولة مهرًا إذا هلكت في يد الزوج قبل أن تقبضها الزوجة.
وهو الجديد والأظهر من قولي الإمام - وذلك لأنها مملوكة بعقد معاوضة, فأشبهت المبيع في يد البائع, فينفسخ عقد الصداق, ويقدَّرُ عودُ الملك إليه قبيل التلف.
قال الشيرازي: وترجع عليه بمهر المثل, لأنها عوضٌ معيَّنٌ تلف قبل القبض وتعذّر الرجوع إلى المعوَّض, فوجب الرجوع إلى بدل المعوَّض, كما لو اشترى ثوبًا بعبد, فقبض العبد ولم يسلم الثوب, وتلف عنده, فإنه يجب عليه قيمة الثوب.
والفرق بين ضمان العقد وضمان اليد.
كما قال السيوطي -: أنَّ ضمان العقد مردُّه ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله, وضمان اليد مرده المثل أو القيمة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(القواعد للزركشي 2/233, الأشباه والنظائر للسيوطي ص 163, 263 الروضة للنووي 3/905, 7/152, المهذب 2/85) .
ضَمَان العُهْدَة
قال الأزهري: كفالةُ العُهْدَة: ضمانُ عيب كان معهودًا عند البائع, أو استحقاق يجب ببيّنة تقوم لمستحقها, فتُسَلَّمُ السلعةُ إليه, ويرجعُ المشتري على البائع بما أدى إليه من الثمن.
يقال: استعهدتُ من فلان فيما اشتريت منه, أي أخذتُ كفيلا بعهدة السلعة إن استحقت أو ظهر بها عيب.
وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة وبعض الشافعية, وقليلا ما يرد عند غيرهم.
قال ابن قدامة: ضمان العُهْدَة قد يكون عن البائع للمشتري, وقد يكون عن المشتري للبائع.
فضمانه عن المشتري هو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه, وإنْ ظهر فيه عيبٌ أو استحقَّ, رجع بذلك على الضامن.
وضمانُهُ عن البائع للمشتري هو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقًا, أو رُدَّ بعيب, أو أرش العيب.
فضمانُ العُهْدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر.
وحقيقةُ العُهْدة: الكتابُ الذي يكتب فيه وثيقةُ البيع ويذكر فيه الثمن, فَعُبِّرَ به عن الثمن الذي يضمنه ...
وألفاظُ ضمان العُهْدَة أن يقول: ضمنتُ عُهْدته أو ثمنَه أو دَرَكه, أو يقول للمشتري: ضمنتُ خلاصك منه.
أو يقول: متى خرج المبيع مستحقًا فقد ضمنتُ لك الثمن.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(الزاهر ص 902, وانظر شرح منتهى الإرادات 2/942, كشاف القناع 3/753, م 9801, 0901 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد المغني 7/77, رد المحتار 4/99) .
ضَمَان اليَد
ضمان اليد هو قسيم ضمان العقد في تقسيم الشافعية للمضمونات من حيث البدل الواجب أداؤه بالضمان, ولا يعرف هذا المصطلح عند غيرهم من الفقهاء, وقد عرّفوه بأنه (ما يكون ضمانه بالمثل أو) بالقيمة) .
ومثلوا له بالمغصوب والمستعار والمستام والمشتري شراء فاسدًا. قال الزركشي في القواعد: ثم عندنا أنَّ ضمان اليد في مقابلة فوات يد المالك, والملكُ باق بحاله, لأنه لم يجر ناقلٌ عن ملكه, والفائت عليه هو اليد والتصرف, فيكون الضمان في مقابلة ما فات. ومفهوم (ضمان اليد) عند الشافعية هو نفس مدلول ضمان المتلفات عند سائر الفقهاء, ففي شرح الأشباه والنظائر للحموي (الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليًا وقيمته إن كان قيميًا) وعلى ذلك نصت مجلة الأحكام العدلية في م416 منها.
غير أن الزركشي والسيوطي من الشافعية أوردا فرقًا بينهما في مذهبهم حيث قالا: ويفارق ضمان اليد ضمان الإتلاف للنفس أو المال في أن ضمان الإتلاف يتعلق الحكم فيه بالمباشر دون المتسبب, وضمان اليد يتعلق بهما, لوجوده فى كل منهما.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(الحموي على الأشباه 2/112, القواعد للزركشي 2/423, 233, الأشباه والنظائر للسيوطي ص 263, روضة الطالبين 3/805) .(1/113)
عَارِيَّة
العارية في اللغة مشتقةٌ من التعاور, وهو التناوب والتداول. وفي الاصطلاح الفقهي (هي عقدُ تبرع بالمنفعة) فكأنَّ المعير جَعَلَ لغيره نوبةً في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء.
وهذا التعريف للعارية فيه خروج من خلاف الفقهاء: هل العارية تمليكٌ للمنافع أم إباحة لها؟ حيث إنَّ الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أنها تمليك للمنفعة مجانًا, بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها إباحة للمنافع بغير عوض.
وقد ذكر القونوي من الحنفية أن العارية نوعان: حقيقية, ومجازية. فالحقيقية: إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالثوب والسيارة والبيت ونحو ذلك.
والمجازية: إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك. كالدراهم والدنانير والطعام المكيل أو الموزون أو العددي المتقارب, فهذه إعارةٌ صورة, قرضٌ معنى.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/325, المفردات ص 625, تحرير ألفاظ التنبيه ص 802 التوقيف ص 694, أنيس الفقهاء للقونوي ص 152, م 567 من المجلة العدلية, تنوير الأبصار مع رد المحتار 5/776, مغني المحتاج 3/362, الشرح الكبير للدردير 3/534, المغني 5/302(1/114)
عَاقِلَة
العاقلةُ لغةً, جمع عاقل, وهم الذين يَغرمون العَقْل, وهي الدية, وإنما سُمّيت الديةُ عقلا لوجهين:
(أحدهما) أن الإبل كانت تُعقل بفناء ولي المقتول.
(والثاني) أنها تعقل الدماء عن السفك, أي تمسكها.
وقيل: لأنهم يمنعونَ مَنْ يحملونها عنه من الجناية, لعلمهم بحاله, ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها في اللغة. والعاقلة عند أكثر الفقهاء العَصَبَاتُ من أهل العشيرة. وعند الحنفية: أهل الديوان لمن هو منهم, وقبيلتُه التي تحميه فيمن ليس منهم.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/405, طلبة الطلبة ص 961, المطلع ص 863, التعريفات للجرجاني ص 87, المفردات ص 215, التعريفات الفقهية ص 073)(1/115)
عَامِل
العامل في اللغة, من العَمَل.
قال الراغب: وهو كل فِعْلٍ من الحيوان بقصد.
فهو أخصُّ من الفِعْل, لأنَّ الفعل قد يُنْسبُ إلى الحيوان الذي يقعُ منه فعلٌ بغير قصد, وقد يُنْسَبُ إلى الجماد, والعملُ قلّما ينسب إلى ذلك.
أمّا العامل في اصطلاح الفقهاء فهو مَنْ يستحق أجرًا أو نصيبًا من الربح أو الغلة مقابل عمل يقوم به.
ويرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء في المزارعة والمساقاة والمضاربة طرفًا في العقد مقابل صاحب الأرض أو صاحب الشجر أو صاحب رأس المال, وفي الزكاة بمعنى متولي جمع الصدقات من الأموال الظاهرة, وفي الأحكام السلطانية بمعنى الوالي أو حاكم الإقليم ونحو ذلك.
والجمع عمّال.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/315, الكليات 3/312, المفردات ص 915,التوقيف ص 725 التعريفات الفقهية ص 173) .(1/116)
عِتْق
العِتْقُ والعِتاق والعتاقة في لغة الفقهاء يعني زوالَ الرقّ, أو الخروجَ من المملوكية.
فهو عبارة عن إسقاط المولى حقَّه عن مملوكه بوجه مخصوص, به يصير المملوكُ من الأحرار.
قال الأزهري: وهو مشتقٌّ من قولهم: عَتَقَ الفَرَسُ, إذا سبَقَ ونجا, وعَتَق الفرخُ, إذا طار واستقلّ, والعبدُ بالعتق يتخلَّصُ ويذهبُ حيث شاء.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 2/14, تحرير ألفاظ التنبيه ص 342, المطلع ص 413, التوقيف ص 205, طلبة الطلبة ص 36, حلية الفقهاء ص 802,(1/117)
عَرَايا
العرايا لغةً جمع عَرِيَّة, وهي النخلةُ يعريها - أي يؤتيها - صاحبها غيره ليأكل ثمرتها سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك, فإذا انقضت المدّةُ ردَّ إليه الأصل.
وهي من النخل كالمنيحة من الحيوان, سُمِّيَتْ بذلك لأنها عريَتْ عن حكم باقي البستان, لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله وقد اختلف الفقهاء فى حقيقتها الشرعية, فذهب بعضهم إلى أنها بيعُ رُطَب في رؤوس نخلِهِ بتمر كيلا.
وذهب بعضهم إلى أنَّ معناها أن يعري الرجلُ غيره ثمر نخلةٍ من نخله, ثم يبدو له قبل أن يسلم ذلك إليه ألا يمكنه من ذلك, فيعطيه مكانه خرص تمر, فيخرج بذلك من إخلاف الوعد.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/384, المطلع ص 142, تحرير ألفاظ التنبيه ص 081, التوقيف ص 215, شرح غريب ألفاظ المدونة ص 67, التعريفات الفقهية ص 673, فتح القدير 5/591, الأم 3/94, النووي على مسلم 01/981 , عمدة القاري 11/292 , 992) .(1/118)
عُرْبُون
بيع العربون - أو العربان - قي اللغة واستعمال الفقهاء: هو أن يشتري الرجلُ السلعةَ, ويدفع للبائع مبلغًا من المال, على أنه إن أتمَّ البيع حُسِبَ ذلك المبلغُ من الثمن, وإن لم يُتمّ, كان للبائع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/674, المغرب 2/05, المطلع ص 332, المنتقى للباجي 4/751, مواهب الجليل 4/963, نهاية المحتاج 3/594, المغني 4/232)(1/119)
عُرْف
العُرْفُ لغةً: ضد النُكر.
وأصله المعروفُ من الخير والبر والإحسان, ثم أطلق على ما يتعارفه الناسُ فيما بينهم.
والنسبةُ إليه عرفيّ.
أمّا العُرْف عند الفقهاء فهو ما استقر في النفوس من جهة العقول, وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
وقيل: هو ما عَرَفَ العقلاءُ أنه حَسَن, وأقرهم الشارع عليه. وهو دليل كاشف إذا لم يوجد نصّ ولا إجماع على اعتباره أو إلغائه, كالاستئجار بعوض مجهول لا يؤدي إلى النزاع.
والعرف في المعاملات المالية معتبر بمنزلة الشرط فيها, وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا) و (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/184, المطلع ص 462, المفردات ص 694, التعريفات للجرجاني ص 031, التعريفات الفقهية ص 773, الأشباه والنظائر للسيوطي ص 98 وما بعدها, ولابن نجيم ص 101 وما بعدها م 63, 73, 04, 34, 44, 54, من المجلة العدلية) .(1/120)
عَسْبُ الفَحْل
يطلق (عَسْبُ الفَحْل) في اللغة على ضِرَابه وعلى مائه وعلى نسله.
ثم قيل للكراء الذي يأخذه صاحب الفحل على ضرابه, لتسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه.
وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عَسْب الفحل.
وقد ذكر شرّاح الحديث أن المراد بعسْب الفحل المنهي عنه كراءُ الفحل للضراب أو بيع ضِراب الفحل أو مائِهِ.
ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز ذلك, وإن, كان بينهم ثمة اختلاف قي تعليله, حيث علّل الكاساني المنعَ بأنه بيع معدوم عند العقد, وعلله الشوكاني بأنه بيع غير متقوّم وغير معلوم وغير مقدور على تسليمه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(القاموس المحيط ص 741, الزاهر ص 012, نيل الأوطار 5/242 سنن النسائي مع زهر الربى 7/113, بدائع الصنائع 5/ 931 النووي على مسلم 01/032) .(1/121)
عُشُور
العُشُور في اللغة: جمع عُشْر, وهو أحد أجزاء العشرة.
وقد صار عَلَمًا لما يأخذ العاشر.
والعاشر: هو مَنْ نصبَهُ الإمامُ على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار بما يمرّونَ عليه عند اجتماع شرائط الوجوب.
والعُشور في اصطلاح الفقهاء نوعان, أحدهما: عشور الزكاة, وهي ما يؤخذ في زكاة الزورع والثمار.
والثاني: ما يفرض على الكفار فى أموالهم المعدّة للتجارة إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد في دار الإسلام.
وسميت بذلك لكون المأخوذ عُشْرًا, أو مضافًا إلى العشر, كنصف العشر.
ومع أنَّ العشور والجزية تشتركان في الوجوب على أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب, وتصرفان في مصارف الفىء, إلا أنَّ بينهما فرقًا مهمًا, وهو أنَّ الجزية إنما توضع على الرؤوس, وهي مقدار معلوم لا يتفاوت بحسب الشخص, أما العُشور فتوضع على المال وتتفاوت بحسبه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/984, المغرب 2/36, التعريفات الفقهية ص 073, 973, الفتاوى الهندية 1/381, الكافي لابن عبد البر 1/084, المغني 8/615) .(1/122)
عَقَار
العَقَار لغةً: كلُّ مالٍ له أصل, من دارٍ أو أرض أو نخل أو ضيعة أو غير ذلك.
مأخوذٌ من عُقْرِ الدار, وهو أصلها.
أما في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين: (أحدهما) للحنفية: وهو أن العقار (ما له أصلٌ ثابتٌ لا يمكنُ نقلُه وتحويلُه, كالأراضي والدور) .
أما البناءُ والشجر فيعتبران من المنقولات, إلا إذا كانا تابعين للأرض, فيسري عليهما حينئذٍ حكم العقار بالتبعية. (والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/305, المغرب 2/47, المطلع ص 472, تحرير ألفاظ التنبيه ص 791, رد المحتار 4/163, الخرشي 6/461, مغني المحتاج 2/17, كشاف القناع 3/202, م 9101, 0201, م 921 من المجلة
العدلية, م2 من مرشد الحيران) .(1/123)
عَقْد
يطلق العقدُ في اللغة على جملة معان, منها: الشدّ والربط والإحكام والتوثيق والجمع بين أطراف الشيء.
أما في الاصطلاح الفقهي, فيستعمل الفقهاء كلمة العقد في مدوناتهم بمعنيين: أحدهما (وهو المشهور) : الربط الحاصل بين كلامين أو ما يقوم مقامهما كالإشارة والكتابة على وجه يترتب عليه حكم شرعي.
فإذا قيل: زوَّجْتُ وتزوجت, وُجد معنى شرعي وهو النكاح, يترتب عليه حكم شرعي, وهو حِلّ المتعة الزوجية.
وكذا إذا قيل: بعت واشتريت وُجِدَ معنى شرعي وهو البيع, يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المعقود عليه.
فالعقد على هذا الإطلاق يستوجب وجود طرفين له, لكل طرف منهما إرادة تتفق وتتوافق مع إرادة الطرف الآخر.
والثاني: وهو أعم من الأول بحيث لا يستوجب وجود طرفين له في جميع حالاته, بل قد يكون من جانب واحد.
فهو يشمل الارتباط الحاصل بين جانبين كالبيع والإجارة والوكالة والزواج ونحو ذلك, كما يشمل التصرفات التي تتم من قبل طرف واحد, كالطلاق والعتق المجردين عن المال والوقف والنذر والإبراء وما شابه ذلك لما فيها من العزم وعقد الإرادة على تنفيذها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/205, تهذيب الأسماء واللغات 2/72, البحر المحيط لأبي حيان 3/114, درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/623, م 262 من مرشد الحيران, أحكام القرآن للجصاص 2/492, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص9202, م 301, 401 من المجلة العدلية) .
العَقْد المُضَاف
العقد المضاف: هو ما كان مضافًا إلى وقت مستقبل.
من الإضافة التي تعني تأخير حكم التصرف القولي المُنْشَأ إلى زمن مستقبل معيّن) .
والعقد المضاف عند الفقهاء ينعقد سببًا في الحال, لكن يتأخر
وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه.
ومثال ذلك: ما لو قال المؤجر: آجرتُك هذه الدار سنة بكذا من أول الشهر القادم.
أو قال الموكل: وكلتك في جميع شؤوني منذ أول السنة الآتية. وقد يكون الزمن المستقبل ملحوظًا, فيكون التصرف مضافًا دون تصريح بالإضافة, كما في الوصية, حيث يقول الموصي مثلا (أوصيت بثلث مالي لفلان أو للجهة الفلانية) .
فإن الوصية تفيد معنى الإضافة إلى ما بعد الموت.
وتصاغ الإضافةُ عادة بذكر الزمن على سبيل الظرفية للتصرف
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الإنشائي المضاف, كما في الأمثلة السابقة. (الحموي على الأشباه والنظائر 1/552, تيسير التحرير 1/921, م 023 من مرشد الحيران, المدخل الفقهي العام للزرقا 1/705) .
العَقْد المُعَلَّق
العقد المعلَّق: هو ما كان معلقًا بشرط غير كائن أو بحادثة مستقبلة.
من التعليق الذي هو عند الفقهاء: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى, أو: ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل, مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط.
ومثاله قول شخص لآخر: إن سافر مدينك فأنا كفيلٌ بما لك عليه. فيكون القائل قد ربط انعقاد الكفالة بتحقق سفر المدين. وقول الدائن لآخر: إن قضى القاضي لي على مديني فلان بديني, فقد وكلتك بقبض الدين منه.
وقول الرجل لآخر: إن وصلت بضاعتي الفلانية غدا فقد وكلتك ببيعهافق والعقد المعلّق عند الفقهاء يتأخر انعقاده سببًا إلى وجود الشرط, فعند وجوده ينعقد سببًا مفضيًا إلى حك.
وقد جاء في القواعد الفقهية (المعلّق بالشرط يجب ثبوتُهُ عند ثبوت الشرط) .
وهو عكس المنجّز الذي يكون ساري الحكم منذ صدوره.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(الحموي على الأشباه 2/422, رد المحتار 2/294, المدخل الفقهي للزرقا 1/305, م 28 من المجلة العدلية, م 513, 713 من مرشد الحيران) .
العَقْد المُنَجَّز
العقد المنجّز: هو ما كان بصيغة مطلقة غير معلّقة بشرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل.
وهذا الصنف من العقود يقع حكمه في الحال, أي يكون ساري الحكم منذ صدوره, خلافًا للمضاف الذي ينعقد سببًا في الحال لكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه, وخلافًا للمعلق الذي يتأخر انعقاده سببًا إلى وجود الشرط, فعند وجوده ينعقد سببًا مفضيًا إلى حكمه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(م613, ,713 ,023 من مرشد الحيران, المدخل الفقهي العام للزرقا للزرقا 1/305) .(1/124)
عَوَارِضُ الأَهْليّة
العوارض في اللغة جمع عارض أو عارضة.
والعارض من الأشياء خلافُ الأصلي, ومن الحوادث خلافُ الثابت. مأخوذٌ من قولهم: عَرَضَ له كذا.
أي ظهر له أمرٌ يَصُدُّهُ ويمنعه عن المضي فيما كان عليه.
وقد سميت الأمور التي لها تأثير في تغيير بعض الأحكام مع بقاء الأهلية عوارض, لمنعها الأحكام التي تتعلق بالأهلية التامة عن الثبوت, وإبطالها إبطالا كلّيّا أو جعلها موقوفة على إجازة من له حق إجازتها.
هذا وقد قسم الفقهاء عوارض الأهلية إلى قسمين: عوارض سماوية, وعوارض مكتسبة.
فأما العارض السماوي: فهو الذي لا دخل للإنسان في وجوده ووقوعه, إذ يرجع أمر ثبوته إلى المولى عز وجل.
وأما العارض المكتسب: فهو ما كان لاختيار الإنسان فيه مدخل. العيبُ في اللغة: الرداءة.
وهي: ما يَخْلُو عنه أصلُ الفطرة السليمة, ممّا يُعَدّ به ناقصًا, وجمعه عيوب.
وعند الفقهاء: هو ما نَقَصَ العينَ أو الماليةَ أو الرغبةَ في الشىء, وهو عندهم نوعان: يسيرٌ, وفاحش.
فأما اليسير: فهو ما يدخل نقصانُه تحت تقويم المقومين.
وأما الفاحش: فهو ما لا يدخُل نقصانه تحت تقويم المقومين.
وهم أهل الخبرة السالمون من الغَرَض.
على أن لفظ (العيب) يرد غالبًا على ألسنة الفقهاء مُضافًا للخيار, فيقولون (خيار العيب) , ويعبر عنه المالكية بخيار النقيصة.
ويعنون به - كما قال الغزالي - كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالبًا.
وقد جاء في (م 725) من مرشد الحيران (العيب الموجب لرد المبيع هو ما ينقص الثمن ولو يسيرًا, أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه) .
هذا, وقد تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع في كون العيب مؤديًا إلى نقصان القيمة وكون الأصل في جنس المبيع عدمه إلى أهل الخبرة بذلك.
قال الكاساني: التعويل في الباب على عرف التجار, فما نقص الثمن في عرفهم فهو عيب موجب للخيار.
وعلى ذلك نصت (م 338) من المجلة العدلية: العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(التوقيف ص 925, التعريفات الفقهية ص 963, 493, كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/3831, الأهلية وعوارضها لأحمد إبراهيم ص 073 تهذيب الأسماء واللغات 2/35, المطلع ص 632, المفردات ص 825, التعريفات الفقهية ص 395, حدود الفقه لابن نجيم, مطبوع مع رسائله ص 121, بدائع الصنائع 5/472, تكملة المجموع للسبكي 21/343, تحفة المحتاج 4/931, مواهب الجليل 4/724, م 112 212, 312 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .(1/125)
عَيْن
العين في اللغة تطلق بالاشتراك على أشياء مختلفة, فمنها الباصرة وعين الماء وعين الشمس وما ضُرِبَ من الدنانير, ويقال لنفس الشيء عينُه, ولخيار المتاع عينُه, وللطليعة عين.
قال ابن فارس: ومن الباب العين: وهو المال العتيد الحاضر. يقال: هو عينٌ غير دين.
أي هو مال حاضر تراه العيون.
كذلك يطلق الفقهاء كلمة العين على المال الحاضر, في مقابل الدين فيقولون: العين هي الشيءُ المعيَّن المُشَخَّص, كبيت وسيارة وحصان وصُبرة (كوم) حنطة وصُبرة دراهم حاضرتين
بخلاف الدّين الذي هو عبارة عمّا يثبت في الذمة من غير أن يكون معينًا مشخصًا, سواء أكان نقدًا أو غيره.
جاء في القواعد الفقهية (والمعيَّنُ لا يستقر في الذمة, وما تقرر في الذمة لا يكون معيّنًا) .
وأساس التمييز بين العين والدين عند الفقهاء هو الاختلاف والتباين في التعلق, حيث إنَّ الدين يتعلق بذمة المدين, ويكون وفاؤه بدفع أية عين مثلية من جنس الدين الملتَزَم به, ولهذا صحت فيه الحوالة والمقاصّة, بخلاف العين, فإنَّ الحقَّ يتعلق بذاتها, ولا يتحقق الوفاء عند الالتزام بها إلا بأدائها بعينها.
ومن أجل ذلك لم تصحّ الحوالة أو المقاصّة في الأعيان, لأنها إنما تُستوفى بذواتها لا بأمثالها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
معجم مقاييس اللغة 4/991 وما بعدها, المصباح 2/725, التعريفات الفقهية ص 693, رد المحتار 4/52, م 851, 951 من مجلة الأحكام العدلية, إيضاح المسالك للونشريسي ص 133, الفروق للقراقي 2/331(1/126)
عِينَة
العِينَةُ في اللغة: السَّلَف, يقال: تعيَّنَ فلانٌ من فلان عينةً, أي تسلَّف.
قال الخليل: واشتقت من عين الميزان, وهي زيادته.
قال ابن فارس: وهذا الذي ذكره الخليل صحيح, لأن الهينة لابد أن تجرّ زيادةً.
وقد فسَّرَ الفقهاءُ العينة: بأَنْ يبيع المرءُ شيئًا من غيره بثمن مؤجل, ويسلمهُ إلى المشتري, ثم يشتريه بائعُهُ قبل قبض الثمن بنقد حالّ أقلّ من ذلك القدر.
وحقيقةُ العينة قرضٌ في صور بيع لاستحلال الفضل مقابل الأجل, إذ تؤول العملية إلى قرض عشرة لرد خمسة عشر, والبيعُ وسيلة صورية إلى تلك الزيادة.
وقد قيل لهذا البيع عينة, لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها من البائع عينًا, أي نقدًا حاضرًا.
واستحسن الدسوقي أن يقال: إنما سميت عينة, لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحليل بدفع قليل في كثير.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(معجم مقاييس اللغة 4/402, المصباح 2/725, التوقيف ص 135, نيل الأوطار 5/702, رد المحتار 4/972, حاشية الدسوقي 3/88 كشاف القناع 3/681) .(1/127)
غَارِم
الغارِم في اللغة هو المديون الذي لا يجد ما يقضي به دينه. وفي الشريعة هو أحد الأصناف الثمانية الذين يستحقون نصيبًا من الزكاة.
وقد اختلف الفقهاء في تعريفه, فذهب الحنفية إلى أن الغارم: مَنْ عليه دينٌ, ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه.
وعند الشافعي ومالك وأحمد: الغارمون نوعان: غارم لمصلحة نفسه, كمن استدان في نفقة أو كسوة أَو علاج أو زواج ونحو ذلك إذا كان غير واجد لما يقضي به الدين فائضًا عن حاجته, وكان دينه حالا, وله مطالب من جهة العباد, وليس سببه إسرافًا في مباح أو إنفاقا في معصية.
ومثل ذلك إذا كان منشأ غرمِهِ جائحةً كحريق أو غرق ذهب بماله. وغارم لمصلحة المجتمع, كمن استدان لفك أسير أو قري ضيف أو لإصلاح ذات البين بين المسلمين ونحو ذلك, فيعدّ بذلك غارمًا ولو كان غنيًا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(الزاهر ص 492, حلية الفقهاء ص 461, التعريفات الفقهية ص 793 طلبة الطلبة ص 81, المجموع شرح المهذب 6/702, الخرشي 2/812 نهاية المحتاج 6/451, 551, مصنف ابن أبي شيبة 3/702, روضة الطالبين 2/913, تفسير القرطبي 3/172, مطالب أولي النهي 2/341 2/341, البحر الرائق 2/ 062) .(1/128)