الفتاوى الاقتصادية
المصدر: موقع الإسلام
http://fatawa.al-islam.com(/)
مجمع الفقه الإسلامي(1/1)
الدورة الثانية
قرار رقم (1)
القرار
بعد أن نظر المجمع في الدراسات المعروضة حول (زكاة الديون) وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:
أولا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون
ثانيا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون
ثالثا: أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا
رابعا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الممكن الحصول عليه صفة الحاصل؟
وبناءا علي القرار
أولا: أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئا باذلا
ثانيا: أنه تجب زكاة الدين على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو مماطلا(1/2)
قرار رقم (2)
القرار
بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع (زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية) وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومتعمقة تبين:
أولا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة
ثانيا: أنه لم يؤثر نص واضح كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
ولذلك قرر:
أولا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة
ثانيا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع(1/3)
قرار رقم (9)
القرار
بعد أن تابع المجمع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع (التأمين وإعادة التأمين) وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها
وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن قرر:
أولا: أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعا
ثانيا: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني
ثالثا: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة(1/4)
قرار رقم (10)
القرار
التأمل فيما قدم عن التعامل المصرفي المعاصر ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة أو نقصان قل أو كثر وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين
لذلك فإن المجمع قرر ما يلي: -
أولا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد! هاتان الصورتان ربا محرم شرعا
ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقا للأحكام الشرعية
ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته(1/5)
قرار رقم (12)
القرار
بعد بحث مسألة خطاب الضمان: وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي:
أولا: أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالا أو مآلا وهذه هي حقيقة ما أعني في الفقه الإسلامي باسم (الضمان) أو (الكفالة) وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان ومصدره هي (الوكالة) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له)
ثانيا: أن الكفالة هي عقد تبرع يقصد الإرفاق والإحسان وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض وذلك ممنوع شرعا
ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي:
أولا: أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها إعادة مبلغ الضمان ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه
ثانيا: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعي في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء(1/6)
الدورة الثالثة
قرار رقم 1 (أ)
القرار
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:
أولا: جواز أخذ أجور عن خدمات القروض
ثانيا: أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية
ثالثا: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا(1/7)
قرار رقم 1 (ب)
القرار
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادىء التالية فيها:
المبدأ الأول: إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا
المبدأ الثاني: إن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك
المبدأ الثالث: إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد
المبدأ الرابع: إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل
المبدأ الخامس: إن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه
المبدأ السادس: إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك يتحملها البنك(1/8)
قرار رقم 1 (ج)
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادىء التالية فيها:
المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا
المبدأ الثاني: أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك
المبدأ الثالث: أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل(1/9)
قرار رقم (هـ)
القرار
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية
قرر مجلس المجمع بشأن ذلك ما يلي: يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية(1/10)
قرار رقم (3)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة في موضوع (توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق) وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء؟
قرر الآتي: يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر(1/11)
قرار رقم (11) السؤال السادس
السؤال
ما الحكم في بيع المسجد (إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف تلفه أو الاستيلاء عليه) فكثيرا ما يشترى المسلمون منزلا ويحولونه مسجدا فإذا انتقل أغلب المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد أو أهمل وقد يستولى عليه آخرون ومن الممكن بيعه واستبداله بمسجد يؤسس في مكان فيه مسلمون فما حكم هذا البيع أو الاستبدال؟ وإذا لم تتيسر فرصة استبداله بمسجد آخر فما أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها؟
الجواب
يجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به أو هجر المسلمون المكان الذي هو فيه أو خيف استيلاء الكفار عليه على أن يشترى بثمنه مكانا يتخذ مسجدا(1/12)
قرار رقم (11) السؤال (العاشر)
السؤال
يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في بلاد أجنبية لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة لأن كثيرا منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن يعيش بدونها وكثيرا ما لا يجد عملا إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم الخنزير وغيره من المحرمات فما حكم عمله في هذه المحلات؟ وما حكم بيع المسلم الخمور والخنازير أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين؟ علما بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم
الجواب
للمسلم إذا لم يجد عملا مباحا شرعا العمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بها وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات(1/13)
قرار رقم (11) السؤال (التاسع عشر)
السؤال
ما حكم استئجار الكنائس كأماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين مع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة علما بأن الكنائس - في الغالب - أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في هبة المناسبات دون مقابل؟
الجواب
استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعا عند الحاجة وتجتنب الصلاة إلى التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة(1/14)
قرار رقم (11) السؤال الرابع والعشرون
السؤال
ما حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكومة في البلاد غير الإسلامية خاصة في مجالات هامة كالصناعة الذرية أو الدراسات الإستراتيجية ونحوها؟
الجواب
يجوز للمسلم العمل المباح شرعا في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين(1/15)
قرار رقم (11) السؤال الخامس والعشرون
السؤال
ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علما بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل؟
الجواب
لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك ماليا أو فعليا(1/16)
قرار رقم (11) السؤال السابع والعشرون
السؤال
كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمر والخنزير وما شابه ذلك وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك علما بأنهم يعيشون بمال الرجل فهل عليهم من حرج في ذلك؟
الجواب
للزوجة والأولاد غير القادرين على كسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعا كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل(1/17)
قرار رقم (11) السؤال الثامن والعشرون
السؤال
ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المنزل بواسطة البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحا محددا على تلك القروض لقاء رهن تلك الأصول علما بأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عموما يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار لقسط شهري يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك؟
الجواب
لا يجوز شرعا(1/18)
الدورة الرابعة
قرار رقم (1)
هل يجوز بيع الأعضاء البشرية؟
القرار
سابعا: إن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي يجوز فيها ذلك مشروط بأن لا يتم بواسطة بيع العضو إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريما فمحل اجتهاد ونظر(1/19)
قرار رقم (2)
القرار
بعد الاطلاع على المذكرة التفسيرية بشأن صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته المقدمة إلى الدورة الثالثة للمجمع وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي) يوصي بالتالي: - عملا على تمكين صندوق التضامن الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة (المبينة في نظامه الأساسي) والتي أنشئ من أجلها والتزاما بقرار القمة الإسلامي الثاني الذي نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من مساهمات الدول الأعضاء ونظرا لعدم انتظام بعض الدول في تقديم مساعداتها الطوعية له يناشد المجمع الدول والحكومات والهيئات والموسرين المسلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكنه من تحقيق مقاصده النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية
وتقرر:
أولا: لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي لأن في ذلك حبسا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم
ثانيا: لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلا عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية:
أولا: أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل
ثانيا: أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي وأهدافه التعديلات المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات
ثالثا: أن يخصص صندوق التضامن حسابا خاصا بالأموال الواردة من الزكاة بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية كالمرافق العامة ونحوها
رابعا: لا يحق للصندوق صرف شيء من هذه الأموال الواردة للزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية
خامسا: لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية وعلى الصندوق - في هذه الحالة - أن يتقيد بذلك
سادسا: يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها وفي مدة أقصاها سنة(1/20)
قرار رقم (3)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات
قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه
ثانيا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله بمعني أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين
ثالثا: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات وتمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة فيخرج ربع العشر 2,5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح
رابعا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق(1/21)
قرار رقم (4)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (انتزاع الملك للمصلحة العامة) وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة من احترام الملكية الفردية حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة تطبيقا لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام
قرر ما يلي:
أولا: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها والمالك مسلط على ملكه وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية
ثانيا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:
1 - أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل
2 - أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال
3 - أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور
4 - أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي أو لورثته بالتعويض العادل(1/22)
قرار رقم (5)
بعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة في موضوع (سندات المقارضة وسندات الاستثمار) والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 6 - 9 من محرم 1408 هـ 30/08/1988 م تنفيذا لقرار رقم (10) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها
قرر المجلس ما يلي:
أولا:
من حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة
1 - سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة)
2 - الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية: العنصر الأول
أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة العنصر الثاني
يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة الإصدار) وأن (الإيجاب) يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك وأن (القبول) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية العنصر الثالث
أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:
أ - إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف
ب - إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون
ج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فتراعي في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلات الجهة المصدرة العنصر الرابع
أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب أي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية
3 - مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول:
يجوز تداول سندات المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو المشار إليه
4 - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل
5 - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين
6 - لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلا ويترتب على ذلك:
أ - عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها
ب - أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد
ج - أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك
7 - يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب
8 - ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود التنضيض الدوري وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال
9 - ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد
ثانيا:
استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها المجمع وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي:
أ - إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بمال يوظفونه لتعمير الوقف
ب - تقديم أعيان الوقف (كأصل ثابت إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع)
ج - تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصاريف الإسلامية لقاء بدل من الريع
د - إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليها وحده أو مع أجرة يسيرة وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة(1/23)
قرار رقم (6)
بعد الاطلاع على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو)
بناء عليه تقرر ما يلي
أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:
1 - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد
2 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها
3 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها
4 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها
ثانيا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا) فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة
ثالثا: إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر
رابعا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقضى به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين(1/24)
قرار رقم (7)
بعد الاطلاع على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) والتي تفاوتت في تناولها للموضوع واختلفت المصطلحات المستخدمة فيها تبعا للأصول اللغوية التي ترجمت عنها تلك الصيغ العصرية بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد وتباينت وجهات النظر
قرر ما يلي:
أولا: تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية:
(أ) اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث الحقوقية مع مرادفاتها
(ب) الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم
ثانيا: محاولة إدراج موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) تحت موضوع عام لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع وذلك تحت عنوان (الحقوق المعنوية) لكي تستوفي المفردات الأخرى مثل (حق التأليف - حق الاختراع أو الابتكار - حق الرسالة - الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات وبيانات إلخ)
ثالثا: يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردات معينة من الحقوق المشار إليها كما يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل الموضوع العام(1/25)
الدورة الخامسة
قرار رقم (3,2)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما
قرر:
أولا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه
ويوصي: بأنه في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء بالتالي: -
أولا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى
ثانيا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق (المرابحة للآمر بالشراء) لدى المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء(1/26)
قرار رقم (3,2)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الوفاء بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما
قرر:
أولا: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد) يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر
ثانيا: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) يجوز بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما فإذا لم يكن خيار فإنها لا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده
ويوصي: بأنه في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجهت في أغلب نشاطاتها إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء بالتالي: -
أولا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى
ثانيا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق (المرابحة للآمر بالشراء) لدى المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر الشراء(1/27)
قرار رقم (4)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تغير قيمة العملة) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (9) في الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما
قرر ما يلي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار(1/28)
قرار رقم (5)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
قرر المجلس
أولا: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها
ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا
ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها(1/29)
قرار رقم (6)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار
تقرر:
أولا: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان:
الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية
الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإجارة
- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها
- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة
ثانيا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدراستها وإصدار القرار في شأنها(1/30)
قرار رقم (8)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
تقرر:
أولا: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى:
(سورة:4, آية:29)
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
ثانيا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير
ثالثا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة
رابعا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش(1/31)
الدورة السادسة
قرار رقم (52/1/6)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
تقرر:
أولا: أن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت هي طريقة محرمة شرعا لما فيها من التعامل بالربا
ثانيا: هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة لتوفير المساكن بالتملك (فضلا عن إمكانية توفيره بالإيجار) منها: -
أ - أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضا مخصصة لإنشاء المساكن تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة سواء أكانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها " رسم خدمة " على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم (1) للدورة الثالثة لهذا المجمع
ب - أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار (53\/2/6) لهذه الدورة
ج - أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل
د - أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازما - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دون وجوب تعجيل جميع الثمن بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم
ويوصي: بمواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين في ذلك(1/32)
قرار رقم (53/2/6)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (البيع بالتقسيط) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
تقرر:
أولا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا
ثانيا: لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة
ثالثا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم
رابعا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء
خامسا: يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد
سادسا: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة(1/33)
قرار رقم (54/3/6)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة) ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب والقبول وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف
تقرر:
أولا: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله
ثانيا: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة
ثالثا: إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه
رابعا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال
خامسا: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات(1/34)
قرار رقم (55/4/6)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
تقرر:
أولا: قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها
ثانيا: أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا التالي:
1 / القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية
ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجزا بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل
ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو مستفيد آخر وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي 2 / تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرفي(1/35)
قرار رقم (61/10/6)
القرار
بعد الاطلاع على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط ربيع الثاني 1410 هـ / 20 - 24 / 10 / 1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية وفي ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإسلامي القائم على المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر ومنها مخاطر المديونية ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها ولكون الاهتمام بها والبحث عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية ويتلاقى مع الجهود الأصيلة للفقهاء في بيان أحكام المعاملات المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق وتشمل الأهمية الأسواق الثانوية التي تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق الأولية وتشكل فرصة للحصول على السيولة وتشجع على توظيف المال ثقة بإمكان الخروج من السوق عند الحاجة وبعد الاطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين الأسواق المالية القائمة وآلياتها وأدواتها
تقرر:
أولا: أن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية
ثانيا: أن هذه الأسواق - المالية مع الحاجة إلى أصل فكرتها - هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية وهذا الوضع يتطلب بذل جهود مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة وما تعتمده من آليات وأدوات وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية
ثالثا: أن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية ولذا يستند الإلزام بها إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام ولا يخالف نصا أو قاعدة شرعية وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف والمرافق الأخرى وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية ويوصي: باستكمال النظر في الأدوات والصيغ المستخدمة في الأسواق المالية بكتابة الدراسات والأبحاث الفقهية والاقتصادية الكافية(1/36)
قرار رقم (62/11/6)
القرار
بعد الاطلاع على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 20 - 24 من ربيع الثاني 1410 هـ / 20 - 24 / 10 / 1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا أم خصما
تقرر:
أولا: أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا
ثانيا: تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات
ثالثا: كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة النسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين فضلا عن شبهة القمار
رابعا: من البدائل للسندات المحرمة - إصدارا أو شراء أو تداولا - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة(1/37)
الدورة السابعة
قرار رقم (65/1/7)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإسهام في الشركات حسب مشروعية نشاطها وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر
أولا: بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز
ثانيا: لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها
ثالثا: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة(1/38)
قرار رقم (65/1/7)
UNDER WRITING
ضمان الإصدار:
هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره وهذا لا مانع منه شرعا إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابل لقاء التعهد ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه - غير الضمان - مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب
لا مانع شرعا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب وتأجيل سداد بقية الأقساط لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه والتواعد على زيادة رأس المال ولا يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم وتظل مسئولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة(1/39)
قرار رقم (5/6/7)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أنواع الأسهم وطريقة إصدارها واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
السهم لحامله: بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها
الأسهم الممتازة: لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدى إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح وتقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بأمور إجرائية أو إدارية
إصدار أسهم مع رسوم إصدار: إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار لا مانع منها شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا
إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم إصدار) : يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية(1/40)
قرار رقم (65/6/7)
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
تقرر: إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة(1/41)
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع التعامل في الأسهم بالطرق الربوية " الهامش " وبيع السهم قبل تملكه " البيع القصير " وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله
قرر:
أولا: لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم لما 1 في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
ثانيا: لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم لأنه من بيع ما لا يملك البائع ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض(1/42)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع السهم ورهنه وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
قرر: يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضى به نظام الشركة كما لو تضمن النظام تسويق البيع مطلقا أو مشروطا بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة(1/43)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع شركات المساهمة ذات المسئولية المحدودة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر: لا مانع شرعا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة برأس مالها لأن ذلك معلوم للمتعاقدين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الضرر عمن يتعامل مع الشركة كما لا مانع شرعا من أن تكون مسئولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام وهى الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسئولية(1/44)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السمسرة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر: يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول غبعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة(1/45)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الخيارات وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر: أن المقصود بعقود الاختيارات الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين وحكمه الشرعي أن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة وبما أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه فإنه غير جائز شرعا وبما أن هذه لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها(1/46)
قرار رقم (65/1/7)
ما هي طريقة التعامل بالسلع في الأسواق؟
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية: -
الطريقة الأولي: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطا يقضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا(1/47)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التعامل في أسواق العملات الدولية وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
اتضح أنه يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع التالية:
الطريقة الأولي: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا(1/48)
بطاقة الائتمان: هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف ولبطاقات الائتمان صور:
أولا: منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية -
ثانيا ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة ومنها ما لا يفرض فوائد -
ثالثا وأكثرها يفرض رسما سنويا على حاملها ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسما سنويا
وبناءا علي القرار
وبعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة(1/49)
قرار رقم (66/2/7)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع خصم الأوراق التجارية وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر:
الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة - إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم(1/50)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " البيع بالتقسيط " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر:
الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أم المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي ضابط الإعسار الذي يوجب الانتظار ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا وعينا(1/51)
قرار رقم (67/3/7)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " عقد الاستصناع " وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حوله ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات ونظرا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي
تقرر:
أولا: إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط
ثانيا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
أ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة
ب - أن يحدد فيه الأجل
ثالثا: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة
رابعا: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة(1/52)
قرار رقم (68/4/7)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " بيع الوفاء " وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته: " بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع "
تقرر:
أولا: إن حقيقة هذا البيع " قرض جر نفعا " فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء
ثانيا: يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا(1/53)
قرار رقم (66/2/7)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: الأخذ بالرخصة وحكمه وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر ما يلي:
أولا: الرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذر تخفيفا عن المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها بشرط التحقق من دواعيها والاقتصار على مواضعها مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها
ثانيا: المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره والأخذ برخص الفقهاء بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم جائز شرعا بالضوابط الآتية في (البند 4)
ثالثا: الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعا وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية
رابعا: لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى لأن ذلك يؤدى إلى التحلل من التكليف وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية: -
أ - أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال
ب - أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعا للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية
ج - أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك
د - ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في (البند 6)
هـ - ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع
وأن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة
خامسا: حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة
سادسا: يكون التلفيق ممنوعا في الأحوال التالية:
أ / إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص
ب / إذا أدى إلى نقض حكم القضاء
ج / إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدا في واقعة واحدة
د / إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه
هـ / إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين(1/54)
الدورة الثامنة
قرار رقم (76/3/د8)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " بيع العربون " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر ما يلي:
أولا: المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع ويجرى مجرى بيع الإجارة لأنها بيع المنافع ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجرى في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن في مرحلة البيع التالية للمواعدة
ثانيا: يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء(1/55)
قرار رقم (77/4/82)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " عقد المزايدة " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطا يحفظ حقوق المتعاقدين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما اعتمدته المؤسسات والحكومات وضبطته بتراتيب إدارية ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد
تقرر ما يلي:
أولا: عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع
ثانيا: يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد
ثالثا: إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية
رابعا: طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعا ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة
خامسا: لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) لكونه ثمنا له
سادسا: يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح سواء أكان المستثمر عاملا في عقد مضاربة مع المصرف أم لا
سابعا: النجش حرام ومن صوره:
أ / أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة
ب / أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليغري المشتري فيرفع ثمنها
ج / أن يدعى صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاء كاذبا أنه دفع فيها ثمنا معينا ليدلس على ما يسوم
د / ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة أو ترفع الثمن لتغري المشتري وتحمله على التعاقد(1/56)
قرار رقم (79/6/د8)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " قضايا العملة " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر ما يلي: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور على أن لا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعا للتغير في مستوى الأسعار وفقا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينا تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم (4 / د5)(1/57)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " قضايا العملة " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
أولا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضا على أدائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 55 / 1 / د6 بشأن القبض
ثانيا: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق
ثالثا: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها
رابعا: تأكيد القرار برقم (4 / د5) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة
خامسا: يدعو مجلس المجمع الأمانة العامة لتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المتعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله ومن هذه الموضوعات ما يلي:
1 - إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي
2 - السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار
3 - مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة
4 - حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودا كاسدة(1/58)
مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي(1/59)
الدورة الأولى
القرار الخامس
السؤال
هل التأمين التجاري حرام؟
الجواب
بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعارضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
النهي عن بيع الغرر
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارا ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى:
(سورة:5, آية:90)
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
والآية بعدها
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل والمؤمن يدفع للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم
لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل
وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به فكان محرما
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل والأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى:
(سورة:4, آية:29)
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
(أ) الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة
(ب) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم المناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها
(ج) الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال بها هنا فإن ما أباحة الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين
(د) لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام وإنما يبني عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها
(هـ) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير صحيح فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد
(و) قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح فإنه قياس مع الفارق ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع
(ز) قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض فكان الوفاء به واجبا أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر
(ح) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منه أولا الكسب المادي فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه
(ط) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله
(ي) قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضا لأن ما يعطي من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعارضات المالية بين الدولة وموظفيها وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه وتعاونا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة
(ك) قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس مع الفارق ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون واسداء المعروف ولو دون مقابل وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة
(ل) قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس
(م) قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضا فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمانينة وشرط العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف في عقد الإيداع بأجر
(ن) قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/4/1397 هـ من جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية:
الأول: إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر
الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليست عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية
الثالث: إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية
الرابع: قيام جماعة من المساهيمن أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء أكان القيام بذلك تبرعا أم مقابل أجر معين ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
أولا: الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها
ثانيا: الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع
ثالثا: تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصا ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يرفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني إذ إن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل
رابعا: إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني على الأسس الآتية:
الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة.. إلخ أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين وآخر للتجار وثالث للطلبة ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين ... إلخ
الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة
الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقن مع قواعد الشريعة
الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل
الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في اقراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن(1/60)
الدورة الخامسة
القرار السادس
حول العملة الورقية
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي:
أولا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمنية وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها
ثانيا: يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان وهذا كله يقتضي ما يلي:
(أ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئة أو يدا بيد
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة
ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة
رابعا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات(1/61)
الدورة الخامسة
القرار السابع
الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية
عرضت على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلة ما قد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود ذات التنفيذ المتراخي في مختلف الموضوعات من تبدل مفاجئ في الظروف والأحوال ذات التأثير الكبير في ميزان التعادل الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما فيما يعطيه العقد كلا منهما من حقوق وما يحمله إياه من التزامات مما يسمى اليوم في العرف التعاملي بالظروف الطارئة وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لها من واقع أحوال التعامل وأشكاله توجب التفكير في حل فقهي مناسب عادل يقضي على المشكلة في تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرة
أولا: في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييرا كبيرا بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا رأى أهل الخبرة الثقات
ثانيا: ويحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقا للعدل الواجب بين طرفي العقد ومنعا للضرر المرهق لأحد المتعاقدين بسبب لا يد له فيه وإن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه(1/62)
الدورة السابعة
القرار الأول
حول سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) يعقد فيها من عقود بيعا وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجاررية والحكومية والبضائع وما كان من هذه العقود على معجل وما كان منها على مؤجل كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها
أولا: إن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء وهذا أمر جيد ومفيد ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ولا يعرفون حقيقة الأسعار ولا يعرفون من هو المحتاج إلى البيع ومن هو المحتاج إلى الشراء ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعا والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة
ثانيا: إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه
ثالثا: إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء
رابعا: إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا لأنها معاملات تجري بالربا المحرم
خامسا: إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعا لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد وهذا منهى عنه شرعا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لا تبع ما ليس عندك
, وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
سادسا: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية وذلك للفرق بينهما من وجهين:
(أ) في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد
(ب) في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا اسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات سواء أكانت جائزة أم محرمة وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤؤن بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ويمنعون العقود غير الجائزة شرعا ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء قال الله تعالى:
(سورة:6, آية:153)
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون(1/63)
الدورة الثامنة
القرار الرابع
حول جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان
بعد اطلاع المجلس على الاستفتاء الذي يطلب فيه الإفادة هل أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة وهو
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
يقصر معناه على الغزاة في سبيل الله أم أن سبيل الله عام لكل وجه من وجوه البر من المرافق والمصالح العامة من بناء المساجد والربط والقناطر وتعليم العلم وبث الدعاة ... إلخ وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه ظهر أن للعلماء في المسألة قولين:
أحدهما: قصر معنى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله وهذا رأي جمهور العلماء وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى
القول الثاني: إن سبيل الله شامل عام لكل طرق الخير والمرافق العامة للمسلمين من بناء المساجد وصيانتها وبناء المدارس والربط وفتح الطرق وبناء الجسور وإعداد المؤن الحربية وبث الدعاة وغير ذلك من المرافق العامة مما ينفع الدين وينفع المسلمين وهذا قول قلة من المتقدمين وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
أولا: نظرا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين وأن له حظا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى
(سورة:2, آية:262)
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أذى
ومن الأحاديث الشريفة مثل ما جاء في سنن أبي داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:
اركبيها فإن الحج في سبيل الله
ثانيا: ونظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى وأن إعلاء كلمة الله تعالى كما يكون بالقتال يكون - أيضا - بالدعوة إلى الله تعالى ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم فيكون كلا الأمرين جهادا لما روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم
ثالثا: ونظرا إلى أن الإسلام محارب - بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه
رابعا: ونظرا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة بخلاف الجهاد بالدعوة فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون لذلك كله فإن المجلس يقرر - بالأكثرية المطلقة - دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يتعين عليها ويدعم أعمالها في معنى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
في الآية الكريمة(1/64)
الدورة العاشرة
القرار السادس
:
قد اطلع على السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية وهما:
السؤال الأول: هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين؟
السؤال الثاني: هل يعطي القائمون بالعمل نسبة من الدخل لا تزيد عن 15 % لغرض المعيشة ومتابعة العمل؟
وبعد تداول الرأي حيال ذلك قرر المجلس ما يلي بالنسبة
للسؤال الأول: أنه إذا كانت الإعانة بالأموال فقط وكان جانبهم مأمونا ولم يكن في أخذها ضررا يلحق المسلمين بأن ينفذوا لهم أغراضا في غير صالح المسلمين أو يستذلوهم بهذه الإعانة وكانت خالية من ذلك كله وإنما هي مجرد مساعدة وإعانة فلا يرى المجلس مانعا من قبولها فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم
خرج إلى بني النضير وهم يهود معاهدون خرج إليهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي
كما قرر المجلس بالنسبة
للسؤال الثاني ما يلي: أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة إلا أنه يرى أن لا تحدد تلك النسبة وإنما تكون أجرة المثل أو أقل من أجرة المثل وتدفع لهم بقدر عملهم لأن هذا المال إنما هو لإعانة المنكوبين وإغاثة الملهوفين فلا يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من أجل الاتصاف به وأما العامل عليه فإنه يعطي مقدار عمله كما جاز ذلك في الأخذ من الزكاة المفروضة للعاملين عليها وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص يمكن أن يقدموا بهذا العمل متبرعين كما أنه بناء على ما تقدم فإنه لا بد من أن يقدر القائمون على أمر الجمعيات والمؤسسات الإسلامية حاجة أولئك العاملين إلى المال المذكور ولا يوكل ذلك إليهم أنفسهم ويحدد ذلك من قبل مجالس الإدارة في الجمعيات والمؤسسات الإسلامية أو من قبل الجمعيات العمومية لها حسب نظام تلك الجمعيات(1/65)
الدورة العاشرة
القرار السابع
السؤال
هل يمكن للرابطة أن تصرف من التبرعات التي يخصصها أصحابها لجهة معينة على أجور العاملين في جمع وتنظيم هذه التبرعات وتسليمها لأصحابها وكل ما من شأنه أن يساعد على توصيل هذه التبرعات للمستفيدين.. إلخ؟
الجواب
يقرر المجمع الفقهي: بأنه يجوز للرابطة أن تدفع من هذه التبرعات النفقات التي تلزم لإيصال هذه التبرعات إلى من خصصت لهم والجهات المعينة لصرفها فيها سواء من ذلك رواتب الموظفين أو أجور العمال أو نفقات الشحن أو تذاكر المسافرين لمصلحتها أو غير ذلك مما لا يمكن بدونه وصول هذه التبرعات إلى أصحابها المخصصة لهم وهذه النفقات وإن كانت من أموال دفعت زكاة فهولاء يعتبرون من جباتها وعمالها وإن كانت من صدقات مطلقة وهبات فمقيسة عليها من باب أولى ولكن يجب أن يلاحظ في هذه النفقات أمران:
الأول: أن تكون بقدر العمل الذي يقوم به الموظف أو العامل وبقدر النفقات الضرورية لصالح أعمال هذه التبرعات
الثاني: أن تكون هذه الأجور والنفقات مؤقتة من أموال التبرعات فلا يرصد منها لعمل غيره ولا يستمر الموظف أو العامل يتقاضى رواتبه ومكافآته منها بعد انتهاء أعمالها والله الموفق(1/66)
الدورة العاشرة
القرار الثامن
السؤال
هل يمكن للرابطة أن تصرف من التبرعات التي خصصها أصحابها لجهة معينة سواء كانت زكاة أو غيرها على بعض الحالات الطارئة التي تحل بالمسلمين كالكوارث في وقت يكون المنكوبون فيه أشد حاجة من أولئك المتبرع لهم؟
الجواب
الأصل عدم جواز صرف ما عين لجهة من الجهات أو فرد من الأفراد وأن لا يعدل به إلى غيره لما في ذلك من مخالفة لنص المتبرع والمنفق ومقصده ولما فيه من الظلم للمقصود بالهبة أو الصدقة فيجب صرفه فيما عينه المنفق مراعاة لقصده وتنفيذا لأمره وايصالا للحق إلى صاحبه وهذا شبيه بما نص عليه العلماء رحمهم الله في باب الوقف وباب الوصايا التي توقف أو يوصي بها لجهة معينة ولكن يستثنى من ذلك ما إذا حدث في بعض المسلمين ضرورة قصوى لا يمكن تلافيها بدون ذلك فحينئذ لا مانع شرعا من جواز صرف ذلك فقد أباح الله تعالى للمضطر أكل لحم الميتة كما أباح الانتفاع بمال الغير بغير إذنه ولكن يعتبر هذا التصرف بحال الضرورة والتي تحدد الضرورة هنا هي رابطة العالم الإسلامي والله الموفق(1/67)
الدورة العاشرة
القرار التاسع
السؤال
التبرعات التي تقدم إلى الرابطة لرعاية أيتام المسلمين في العالم ولا يوجد من يتبرع بالقيام بها وليس بالرابطة بند للإنفاق على مصالحها فهل يمكن أن تقوم الرابطة بتوظيف أشخاص من هذه التبرعات لرعاية برنامج هذه التبرعات إداريا ومتابعة وصول هذه التبرعات إلى الملاجئ المنتاثرة في أنحاء العالم؟
الجواب
لا مانع شرعا من أن تنفق الرابطة على جمع هذه التبرعات وترتيبها والقيام بأعمالها الإدارية من هذه الأموال المتبرع بها لصالح أيتام المسلمين في العالم لأن هذا من خدمة هذا العمل الجليل ومصلحته وهو وسيلة إلى بقائه واستمراره وإيصال النفع إلى هؤلاء المستضعفين ولكن يجب أن يلاحظ أن تكون الرواتب أو المكافآت بقدر حاجة العمل الذي يقوم به الموظف أو العامل وأن لا يوجد بالرابطة موظفون يقومون بهذا العمل كما أنه لا يوجد من يتبرع بالقيام به ويجب أن تكون النفقات التي يترتب عليها إيصال هذه التبرعات إليهم بقدر الأعمال التي تقدم لصالحهم فأما زيادة الإنفاق من هذه التبرعات على الأعمال التي في صالحهم فقد قال تعالى
(سورة:17, آية:34)
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن
وغيرها من الآيات وأما جواز الإنفاق على مصالحهم من التبرعات المخصصة لهم قد يشمله قوله تعالى
(سورة:4, آية:6)
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف(1/68)
الدورة العاشرة
القرار العاشر
السؤال
يرد إلى الرابطة تبرعات عينية لا يصلح أن تعطي لأي جهة من الجهات إما لعدم فائدتها وإما لأنها عرضة للعطب السريع أو لعدم انتفاعهم بها فهل يمكن للرابطة بيع هذه الأشياء واستبدال أشياء أخرى تنفعهم بها؟
الجواب
لا يرى المجمع مانعا من بيع هذه العروض من مأكولات أو مشروبات أو عروض غيرها ما دامت لا تتحمل البقاء أو كانت غير صالحة لمن يتبرع لهم وأن يستبدل بها غيرها ما دام ذلك يحقق المصلحة للمتبرع لهم والفقهاء رحمهم الله تعالى خيروا الملتقط أن يتصرف باللقطة التي يخشى فسادها أو الدابة الملتقطة التي تحتاج إلى نفقة أن يعمل الملتقط ما فيه الأصلح لصاحبها من إنفاقها على نفسه واحتساب قيمتها لصاحبها أو بيعها أو إبقائها وهذا التخيير لا يرجع إلى رغبة المتولى لهذه الأمور ومشيئته وإنما يرجع إلى مراعاة المصلحة لصاحب الشيء(1/69)
الدورة العاشرة
القرار الحادي عشر
حول صرف ريع الوقف في المصالح العامة
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي وبعد تداول الرأي فيه قرر ما يلي: إن لم يكن الوقف مشروطا ريعه لجهة معينة فلا مانع حينئذ من صرف الريع على المصالح العامة أما إن كان مشروطا لجهة معينة فإن المجمع يقرر عدم جواز صرفه في المصالح العامة والله ولي التوفيق(1/70)
الدورة الحادية عشرة
القرار الأول
حول زكاة أجور العقار
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي:
أولا: العقار المعد للسكنى هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا لا في رقبته ولا في قدر أجرته
ثانيا: العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه
ثالثا: العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته
رابعا: نظرا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها
خامسا: قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين(1/71)
الدورة الحادية عشرة
القرار السابع
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع:
أولا: صرف النقود في المصارف هل يستغني فيه عن القبض بالشيك الذي يتسلمه مريد التحويل؟
ثانيا: هل يكتفي بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟
وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروط في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف
ثانيا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء أكان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أم بعملة مودعة فيه(1/72)
الدورة الحادية عشرة
القرار الثامن
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير قد نظر في موضوع السؤال التالي إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟
وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو قرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه(1/73)
مجمع الفقه الإسلامي (الهند)(1/74)
الملتقى الفقهي الثاني
قرار رقم (1)
ما الرأي الفقهي في المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار من المستأجر أو يأخذه المستأجر من مستأجر آخر؟
كان الملتقى الفقهي الأول قد تبلورت فيه آراء مختلفة عن قضية بدل الخلو ولم يتوصل البحث إلى قرارات نهائية فوجهت الأسئلة إلى العلماء المفتين في الهند وجاءت الأجوبة منهم ثم اتخذت القرارات التالية عن هذه القضية:
أولا: المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار عن المستأجر مسبقا الأحسن أن يحتفظ به ولا ينفقه فإذا أنفقه صاحب الدار فإنه يضمن رده إلى المستأجر فور انتهاء مدة الإجارة
ثانيا: إذا تمت إجارة دار أو دكان وحصل صاحب الدار على مبلغ محدد من المستأجر حاليا باسم بدل الخلو إضافة إلى الأجرة المحددة شهريا يعتبر صاحب الدار قد حصل على التعويض الذي نزل به عن حقه في الاسترداد من المستأجر وبالتالى يجوز لصاحب الدار هذا المبلغ على أنه عوض عن حقه في الاسترداد من المستأجر ثم إن صاحب الدار إذا أراد أن يسترد الدار من المستأجر فإن المستأجر يحق له أن يطلب للإخلاء المبلغ الذي يتم تحديده تراضيا وكذلك يحق للمستأجر أن ينزل عن حقه الذي حصل له من صاحب الدار للمستأجر الآخر بمبلغ من المال يتم تحديده بالتراضي
ثالثا: إذا أجر صاحب الدار داره ولم يأخذ بدل الخلو ولم يتم تحديد مدة الإجارة فإن صاحب الدار يحق له أن يطالب بالإخلاء في أي وقت شاء إلا أن صاحب الدار ينبغى له أن يفصل بين اعلامة بالاخلاء وتاريخ الإخلاء المحدد طبقا للظروف المحلية حيث لا يتضرر أحد صاحب الدار أو المستأجر كما ينبغى للمستأجر أن يردها في وقت مناسب قريب
رابعا: إذا كان استئجار الدار أو المكان تم بدون بدل الخلو فإن المستأجر لا يجوز له أن يطلب بدل الخلو من صاحب الدار وقت الإخلاء
خامسا: إن الملتقى يناشد المسلمين أن يزاولوا معاملاتهم المختلفة طبقا للشريعة فالشريعة تقتضي أن يتفق الطرفان في تحديد الأمور اتفاقا صريحا لا يؤدي إلى أي نوع من النزاع فيما بعد ويسلم الطرفان من أي ضرر يلحقهما كما أن الملتقى يناشدهم بالأخص أن يحددوا مدة الإجارة وكذلك إذا أراد صاحب الدار أن ينزل عن حقه بتعويض من المال فلا بد أن يتفقا على ذلك حتى لا يحدث أي نزاع فيما بعد(1/75)
قرار رقم (3)
ما هي الأحكام التي تنطبق على الأوراق المالية (النقود الورقية) نظرا لأنها حلت محل الذهب والفضة وأصبحت ثمنا قائما بذاته؟
لم يبق الذهب والفضة وسيطا للتبادل في العصر الراهن وحلت مكانهما الأوراق النقدية وقوانين الدولة كذلك تعتبر الأوراق النقدية ثمنا بصفة كاملة وتقرر للناس قبول هذه الأوراق كثمن وبالجملة إن الأوراق النقدية أصبحت الآن ثمنا قانونيا في التعامل ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل وإن هذا الملتقى تناول الموضوعات بالبحث والنقاش ثم اتخذ القرارات التالية باتفاق من المشاركين:
أولا: الأوراق النقدية ليست وثيقة أو إحالة بل إنها ثمن وهى الآن في نظر الشرع ثمن مصطلحا وقانونا
ثانيا: الأوراق النقدية قد حلت في العصر الراهن محل الثمن الخلقى الذهب والفضة في كونها وسيطا للتبادل والتعامل لأجل ذلك فإنها تعتبر في الأحكام مثل الثمن الحقيقي فلا يجوز تبادل أوراق بلاد بأوراق أخرى لنفس البلاد بالزيادة أو النقصان لا معجلا ولا مؤجلا
ثالثا: الأوراق النقدية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين فيجوز تبادلهما بالزيادة والنقصان بالتراضى
رابعا: تجب الزكاة على الأوراق النقدية
خامسا: يعتبر نصاب الزكاة في الأوراق المالية ما يساوي ثمن النصاب في الذهب والفضة
سادسا: اختلفت آراء العلماء المشاركين في الحقوق المؤجلة هل يعتبر - شرعا - ما يعتري الأوراق المالية من الحط والزيادة في قوتها الشرائية إلى وجهتين للنظر فرأت اللجنة أن يتخذ القرار لهذا الصدد بعد مزيد من البحث والتفكير والدراسة
سابعا: يرى الملتقى أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة دون الأوراق النقدية حتى يمكن الاحتفاظ بحقوق النساء ولا يقعن عرضة للضرر بحكم الحط الواقع في القوة الشرائية للأوراق النقدية(1/76)
قرار رقم (4)
ما الرأي الشرعي في اعطاء واستقراض الربا؟
ركز الملتقى الفقهي الثانى المنعقد ما بين 8 - 11 من ديسمبر عام 1989 م على موضوعات منها أسئلة تتعلق بالديون الربوية واتفقت كلمة المشاركين حول الأمور التالية في ضوء الشريعة والقواعد الفقهية والنظائر والمصالح والظروف الراهنة:
أولا: الربا محرم باتا فكما يحرم أكله كذلك يحرم منحه
ثانيا: ليس تحريم منح الربا لذاته وإنما لأنه ذريعة لأكل الربا لأجل ذلك يجوز في بعض الأحيان الخاصة لبعض الأعذار الاستقراض ربويا ولابد أن يرجع إلى العلماء وأصحاب الإفتاء في معرفة ما يعتبر عذرا وما لا يعتبر عذرا وكذلك في معرفة ما يسمى حاجة تجوز رعايتها وما ليس كذلك
ثالثا: الديون الحكومية في الهند إنما تعطي للذين يتمتعون منها بإعانة مالية ثم تأخذ الدولة منهم مبلغا زائدا باسم الربا فإذا كان هذا المبلغ الزائد الذي يؤخذ باسم الربا مساويا لمبلغ الإعانة المالية أو أقل منه فلا يعتبر المبلغ الزائد ربا في الشرع
رابعا: الحكومة في الهند إذ تقوم بشراء الأراضى بدون أن يرضى به أصحابها للمصالح العامة وتدفع الثمن إلى أصحابها طبقا للقوانين والضوابط الحكومية ثم إن أصحابها يرفعون القضية إلى المحكمة ضد المرسوم الحكومي والمحكمة تحدد الثمن عادلا وترغم الحكومة أن تدفع الثمن الحقيقي للأراضى مع مبلغ زائد باسم الفائدة اعتبارا من اليوم الذي احتلتها الحكومة ففي هذه المسئلة يرى الملتقى أن ذلك المبلغ الزائد لا يعتبر ربا وإنما هو جزء من الثمن يجوز صرفه فيما شاء(1/77)
قرار رقم (5)
اتفقت كلمة المشتركين في الملتقى على أن فائدة البنوك هي ربا أما السؤال أنه هل يسحب مبلغ الفائدة من البنوك أو لا يسحب وإذا سحب فما هي مصارفه؟
فقد اتخذ القرار التالي بهذا الصدد لا يترك في البنوك ما تعطي من المبالغ باسم الفائدة بل يسحب وينفق في المصارف التالية
أولا: ينفق مبلغ الفائدة الحاصلة من البنوك على الفقراء والمساكين بدون نية الثواب اتفقت على هذا كلمة المشاركين جميعا
ثانيا: لا يجوز صرف هذا المبلغ في المساجد وشئونها
ثالثا: ذهب معظم المشاركين في الملتقى إلى أن مبلغ الفائدة يجوز صرفه في الأعمال الخيرية ماعدا مصارف الصدقات الواجبة وذهب الآخرون إلى أن يصرف تماما على الفقراء والمساكين لا غير(1/78)
قرار رقم (6)
هل الربا محرم في جميع جوانبه؟
اتفق هذا الملتقى بعد دراسة الجوانب المختلفة للربا على الأمور التالية إن الربا حرام في الإسلام أخذا وعطاءا سواء أكان في المصارف الشخصية أم في الديون التجارية والرأي القائل بأن تحريم الربا يطلق على الديون التجارية رأي كاذب لا نصيب له من الصحة وكذلك لا يصح القول بأن الديون التجارية لم تكن توجد في زمن نزول القرآن وبالتالى لا يصدق عليها تحريم الربا فإنه قد ثبت تاريخيا أن العرب في الجاهلية كانوا يتعاملون معاملات ربوية للمقاصد التجارية كما كان هذا التعامل الربوي شائعا في الأمم التى كان العرب يرتبطون بها تجاريا فالتعامل الربوي للمقاصد التجارية هو أول ما يصدق عليه تحريم الربا ولو فرضنا - جدلا - أنه لم يوجد التعامل الربوي للمقاصد التجارية في زمن نزول القرآن فهناك أدلة شرعية مستقلة تحرم الزيادة بدون عوض في كل الديون الشخصية والتجارية وكذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل الأمة كل ذلك يدل على أن تحريم الربا لا عبرة فيه بالغاية والدوافع التى تسببه إن تحريم الربا لا فرق فيه بين قليله وكثيره وبين قليل مناسب وكثير فاحش غير مناسب ولا مجال في الشريعة الإسلامية بالرأي القائل بأن الربا إذا كان قليلا مناسبا فيجوز وإذا كان كثيرا غير مناسب فلا يجوز إن الأدلة الشرعية لا تقرر أي فرق بين هاتين الصورتين(1/79)
الملتقى الفقهي الثالث
قرار رقم (2)
ما هي شروط جواز صور المرابحة؟
هذا الملتقى المنعقد ما بين 8 إلى 11 من يونيو 1990 م الموافق 13 إلى 16 من ذى القعدة 1410 هـ وصل بعد تفكير ودراسة عن المرابحة إلى النتائج التالية: -
1 - يوجد عند الفقهاء مفهوم محدد للمرابحة
2 - يدور النقاش في الملتقى حول الصور الرائجة اليوم في البنوك الإسلامية
3 - في الفقه قاعدة شهيرة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى فالمعاملات التى راجت اليوم في البنوك باسم المرابحة تتضمن حقيقة المرابحة لا أسماءها
4 - إن صور المرابحة التى تروج اليوم في البنوك الإسلامية إنما تجوز بشروطها إذا كان:
(أ) البنك أوضح في استمارته الخاصة صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوعها وجنسها وما إلى ذلك من الصفات التى لا بد من ذكرها لكى لا يبقى في العقد الإبهام والجهالة التى تؤدى إلى النزاع بين المتعاقدين كما لا بد من ذكر مقدار النفع الحاصل للبنك على هذا العقد وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط
(ب) لا يصح عقد يختلف فيه مبلغ الثمن معجلا ومؤجلا وعلى قلة مدة العقد وكثرتها بل الواجب على البنك أن يقدم نموذجا من البضائع ثم يحدد أداء الثمن في مدة معينة في أقساط معينة مع إيضاح ربح البنك(1/80)
قرار رقم (3)
هل يجوز أخذ زيادة على الديون من المستقرضين وعلى من تكون النفقات الإدارية للمؤسسات التعاونية اللاربوية؟
لا يجوز قطعا أخذ زيادة على الديون من المستقرضين بأى طريق كان وهذا المبلغ الزائد على الديون يكون الربا في الشرع فلا يجوز أي نوع من المبلغ الزائد على الديون سواء أكان لمنفعة الشخص أم المؤسسة أم لغرض الإنفاق على مشاريع خيرية مختلفة كما أن الأموال التى تستقرضها المؤسسات الخيرية من المسلمين لا يجوز أن تودع في fixed deposit ويؤخذ عليها الربا فإن ذلك يكون حراما أما السؤال عن النفقات الإدارية لهذه المؤسسات فيرى هذا الملتقى من المناسب اتخاذ الأمور التالية بهذا الصدد
(أ) إن مثل هذه المؤسسات حاجة عامة لازمة للمسلمين فيتولى بعض أثرياء المسلمين مسئوليتها لابتغاء مرضات الله تعالى فقط ويتحملون جميع النفقات اللازمة لها وإذا نالت هذه المؤسسات ثقة في المسلمين بأنها تلعب دورا كبيرا في تعاون المسلمين المالى وإنقاذهم من المعاملات الربوية وتدار حسب توجيهات العلماء وآرائهم فالأمل القوى أن المسلمين الأثرياء يبادرون إلى القيام بنفقاتها الإدارية بل بالسعى في تقدم المؤسسات وازدهارها(1/81)
قرار رقم (4)
هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها؟
هذا الملتقى المنعقد في 8/9/10/11 من يونيو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش في قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات
1 - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري
2 - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع
3 - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التى لم تشرع اصالة بل لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة
4 - الحقوق التى لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها
5 - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه(1/82)
الملتقى الفقهي الرابع
قرار رقم (5)
قرر في الملتقى الفقهي الثانى أن عملات الدولتين تعتبر جنسين مختلفين ويجوز التبادل فيما بينهما بالتفاضل ونوقش في الملتقى الفقهي الرابع موضوع تبادل عملات دولة بعملات دولة أخرى هل يلزم التقابض على العوضين في مجلس العقد أو لا يلزم؟
فجاءت وجهتان لنظر العلماء:
وجهة تقول: لا يلزم التقابض على العوضين بالفور في مجلس العقد ويكفي القبض على أحدهما لأن الأوراق النقدية ليست مثل الذهب والفضة تماما بل إنما هي ثمن اصطلاحا واعتبارا
ووجهة أخرى تقول: إنها مثل الأثمان الخلقية (الذهب والفضة) فيلزم التقابض على العوضين في المجلس وأصحاب هذه الوجهة يوسعون في حد التقابض بوجه عام ويعتبرون الحصول على الكمبيالات والشيكات مثل القبض على أصل العوض ونظرا إلى هاتين الوجهتين القيمتين يقرر مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ بالاحتياط والاجتناب في تبادل وتصريف العملات للدولتين مؤجلا ولكن يجوز العمل وفق الوجهة الأولى إذا اقتضت الحاجات الواقعية ذلك(1/83)
الملتقى الفقهي الخامس
قرار رقم (1)
ما هي مدلول الحاجات الأصلية؟
من شرائط وجوب الزكاة أن يكون المال عند الشخص زائدا عن حاجاته الأصلية والمعتبر في الحاجات الأصلية ما يلى:
1 - النفقات اليومية لنفسه ولعياله ولمن هم تحت رعايته من الأقارب
2 - السكن والثياب والمركب والآلات الصناعية ووسائل الرزق الأخرى التى يكتسب بها الإنسان
3 - الحاجات الأصلية تتعين حسب العصر والمنطقة وحسب مستوى حياة الأفراد
4 - تدخل في الحاجات الأصلية ضرورات الحياة والنفقات اليومية والعبرة لنفقة سنة كاملة وما ادخر للسنة القادمة لايكون داخلا في الحاجات الأصلية وبالتالى لا يخصم من أموال لزكاة(1/84)
قرار رقم (2)
كيف تكون زكاة الديون؟
في ضوء مباحثات وآراء المشاركين اتفق الملتقى على ما يلي:
1 - الدين ينقسم إلى قسمين: دين غير مرجو حصوله ودين مرجو حصوله فالدين الذي لا يرجى حصوله لأي سبب إذا تم أداؤه يوما فالزكاة تجب عليه بعد مضي سنة كاملة من ذلك اليوم
2 - إذا كان المدين يماطل في تسديد الدين رغم مطالبة الدائن حتى ييأس الدائن من حصوله على دينه فزكاة هذا الدين لا تجب على الدائن وإذا حصل هذا الدين في أي يوم فبعد مضي سنة من ذلك اليوم تجب الزكاة عليه
3 - الدين الذي يرجى حصوله ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
(أ) دين هو بدل القرض أو بدل السلع التجارية ومثل هذا الدين تجب زكاته بعد الحصول عليه مع زكاة السنين الماضية
(ب) دين هو بدل مال غير القرض وثمن عروض التجارة مثل مال الوراثة والوصية
(ج) دين ليس هو بدل مال مثل المهر وفي هاتين الصورتين تجب الزكاة بعد مضى سنة من يوم الحصول عليه ولا تجب للسنين الماضية
4 - في الديون طويلة الأجل المعطاة من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية يخصم من أموال الزكاة القسط اللازم دفعه سنويا فقط لا جميع الديون فتجب الزكاة على بقية الديون(1/85)
قرار رقم (3)
على من تجب زكاة الأموال التي يعجلها المستأجر إلى المؤجر للتوثق؟
أولا:
(أ) السلع التجارية التي عجل المشترى أداء ثمنها ولكنه لم يقبضها فزكاة هذا الثمن لا تجب على المشتري بل تجب على البائع
(ب) زكاة المبيع في بيع السلم وبيع الاستصناع قبل تسليم المبيع إلى المشتري تجب على البائع وفي غير بيع السلم وبيع الاستصناع من البيع الذي يكون فيه المبيع متعينا ولكن المشتري لم يقبضه فإن زكاته لا تجب على المشتري
ثانيا: كانت وجهة العلماء في الأموال التى يعجلها المستأجر إلى المؤجر للتوثق والتي تسمى لا تجب زكاتها على المستأجر بينما ذهب البعض إلى أن زكاة هذه الأموال تجب على المؤجر والرأي الآخر يقول: لا تجب زكاة هذه الأموال على أحد(1/86)
قرار رقم (4)
ما حكم زكاة الأحجار الكريمة والمجوهرات؟
ناقش العلماء في الملتقى زكاة المجوهرات والاحجار الكريمة إذ إن الناس يدخرون من هذا الطريق آلاف الألوف من الروبيات ويمكن أن تتحول هذه المجوهرات إلى الروبيات في وقت ما
فرأى اتجاه أن الأحجار والمجوهرات ليست ذهبا ولا فضة والمالك لا يتجر بها ولا هو ينوى عند الشراء التجارة بها حتى تعتبر نامية إذن فلا تجب زكاتها على صاحبها
والاتجاه الآخر يرى أن الأحجار والمجوهرات ليست داخلة في ضرورات الحياة وأصحاب هذه الأموال يدخرون أموالهم التي تصل إلى مبالغ عالية في صورة الأحجار والمجوهرات لأغراض مختلفة ويستفيدون منها بينما يتحمل الفقراء الخسارة الكبيرة لأن الزكاة كانت واجبة في الروبيات وفي المجوهرات لا تجب الزكاة حسب الأصول العامة وعليه فإن عددا من العلماء وأصحاب الفتوى رأوا أن الزكاة لا تجب في هذه الصور الخاصة على الأحجار والمجوهرات بينما رأى عدد آخر منهم أن هذه المجوهرات والأحجار المدخرة تعتبر أموال تجارة تجب عليها الزكاة(1/87)
قرار رقم (5)
ما حكم زكاة أموال صندوق الاحتياط؟
أموال صندوق الاحتياط (الأموال التي تخصم جبرا من رواتب الموظفين) لا تجب زكاتها ما لم يتم قبضها وبعد الحصول عليها إذا كانت تبلغ النصاب ثم مضت عليها سنة كاملة فعندئذ تجب عليها الزكاة وفي بعض الأحيان يجمع بعض الموظفين بإرادتهم من رواتبهم بعض الأموال يضعونها في صناديق فإذا بلغت هذه الأموال المجموعة النصاب تجب زكاتها كل سنة لأنها بمثابة الوديعة والزكاة تجب على مال الوديعة(1/88)
قرار رقم (6)
هل تجب الزكاة في الأموال المجموعة لأعمال الخير والبر وأموال التبرعات والصدقات الناقلة؟
أموال الزكاة التي تجمع في المدارس وبيت المال التي لا يكون لها مالك متعين وكذلك التبرعات والصدقات التى تكون للإنفاق في وجوه الخير أو في مصارف معينة تخرج من ملك المعطين وتدخل في ملكية الله ولذا لا تجب الزكاة على هذه الأموال المجموعة في المدارس وغيرها من المؤسسات العامة(1/89)
قرار رقم (7)
هل المال الحرام الذي ليست له مطالب من العباد تجب فيه الزكاة؟
1 - إذا دخل المال الحرام في ملكية أحد ويكون موجودا بعينه ويكون مالكه الحقيقي معلوما فالواجب أن يرد المال الحرام إلى مالكه الحقيقي
2 - وإذا كان المال الحرام وقدره غير متعين فيعين مقدار المال الحرام بغلبة الظن ثم إذا كان مالكه معلوما فيرد إليه وإلا فيتصدق بهذا المقدار بدون نية الثواب
3 - إذا كان رد المال الحرام واجبا على صاحبه ثم إنه لم يرده وبقى المال الحرام في يده وليست له مطالب من العباد ففي هذه الصورة تجب زكاة هذا المال ويجب رد هذا المال إلى مالكه إذا كان معلوما وإلا تصدق به بدون نية الثواب والأصل في المال الحرام أن يرد إلى مالكه إذا كان معلوما وإلا يتصدق به وإذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال فيعين مقدار المال الحلال بالتحرى وغلبة الظن عليه وعلى مقدار المال الحرام حتى يحصل اليقين في أداء الزكاة الواجبة ولا يجد من يستفيد من أموال الناس عن طريق الظلم والحرام تشجيعا وبذلك يستفيد آكل المال الحرام بفائدتين فائدة الانتفاع بالمال الحرام وفائدة عدم وجوب الزكاة عليه(1/90)
قرار رقم (8)
هل يجوز شرعا تعميم مصرف في سبيل الله في آية الزكاة؟
1 - اتفق أصحاب الملتقى على أن آية مصارف الزكاة (سورة التوبة رقم 60) التي حددت الزكاة في المصارف الثمانية فيها قطعية ولا يمكن أن يزاد عليها والحصر في مصارف الزكاة الثمانية حقيقي لا إضافي
2 - ومصداق كلمة في سبيل الله الواردة في آية مصارف الزكاة لدى معظم أصحاب الملتقي الغزو والجهاد العسكرى وذهب بعضهم إلى أن في سبيل الله يشمل مع الجهاد العسكري جميع المحاولات التي تبذل في هذا العصر لدعوة الإسلام وإعلاء كلمة الله في الواقع
3 - ورأى معظم أصحاب الملتقى أنه لا يجوز شرعا تعميم مصرف في سبيل الله بحيث يشمل الأمور الدينية والدعوية ولو كان توافر الأموال لتغطية حاجات أمور الدين والدعوة في العصر الراهن صعبا جدا ولأن الهدف المهم من الزكاة من تكافل الفقراء والمحتاجين لا يتحقق في هذه الصورة(1/91)
قرار رقم (9)
هل نفقات دراسة الطلبة ومعيشتهم وسكنهم تؤدى من أموال الزكاة؟
المصروفات التي تترتب على سكن وطعام وتعليم الطلبة في المدارس توزع على كل طالب شهريا وتؤدى هذه المصروفات من أموال الزكاة ويكون هذا الأداء بأن يعطى الطالب الشيك أو الروبيات وهو يرد إلى حساب المدرسة أو يتولى عميد المدرسة الإنفاق عليه من أموال الزكاة بشرط التصريح في استمارة الالتحاق بالمدرسة من الطالب أو من وليه إذا كان هو غير بالغ بأن العميد يتولى الإنفاق من جانبه من أموال الزكاة(1/92)
قرار رقم (12)
هل يجوز التأمين التجارى للمسلمين؟
ناقش العلماء موضوع التأمين في أوضاع الهند الخاصة واتخذوا القرار التالي: التأمين الرائج مع أنه غير جائز شرعا لاشتماله على المعاملات المحرمة مثل الربا والقمار والغرر ولكن نظرا للأوضاع الراهنة التى تعرضت فيها نفوس المسلمين وأموالهم وصناعتهم وتجارتهم للخطر الشديد بسبب الإضطرابات الطائفية المثارة بين حين وآخر ونظرا إلى قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ورفع الضرر ورفع الحرج وإلى أهمية النفوس والأموال شرعا يجوز التأمين للنفوس والممتلكات في أوضاع الهند الراهنة(1/93)
فتاوى دله البركة(1/94)
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (11)
السؤال
هل يجوز بيع حصة في عين تخول مشتري الحصة الحق في الأرباح النقدية المتحققة أو الأرباح المحققة نتيجة لارتفاع قيمة العين مع اشتراط عدم تدخله في الإدارة وعدم التصرف في العين إلا ببيع الورقة التي تمثل الحصة التي يملكها؟
الجواب
الأصل في مثل هذا العقد الجواز لأن التملك في أحكام الفقه الإسلامي على أنواع ويجوز للبائع أن يقيد المشتري باستثناء بعض المنافع أو التصرفات وترى اللجنة أن تصاغ العقود والشروط المتعلقة بهذا البيع صياغة فقهية وافية لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة بما يتفق مع القواعد المعتبرة في الفقه(1/95)
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (5)
السؤال
شركة مسجلة باسم مجموعة من الناس ولها اسم تجارى وشخصية قانونية مستقلة وقد عرض مالكو الشركة أن يبيعوا حصصا في رأس المال (أسهما) بشرط إبقاء إدارة الشركة في يد من يملكون الاسم التجاري والتسجيل القانوني حيث يتصرف هؤلاء المالكون في موجودات الشركة الحقيقية القائمة بصفة العامل في مال المضاربة فهل يجوز الاتفاق على ذلك؟
الجواب
يجوز الاتفاق على بيع حصص أو أسهم في شركة ذات موجودات حقيقية مقتصرة على الديون والنقود أو أحدهما بشرط احتفاظ البائعين باسم الشركة وإبقاء إدارتها في يد من يملكون الأسهم المبيعة ويعتبرون بهذا الشرط بمثابة رب المال في المضاربة الشرعية بشروطها(1/96)
الفتوى رقم (6)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي الذي يملك نسبة عالية في رأس مال شركة ما أن يعرض إيجابا عاما بشراء حصص فيها أو أسهمها مع تحديد الثمن الذي يشتري به الحصص أو السهم في خلال فترة معينة؟
الجواب
يجوز للبنك الإسلامي أن يعرض إيجابا عاما بشراء هذه الحصص أو الأسهم ما لم يكن ذلك وسيلة إلى محرم(1/97)
الفتوى رقم (7)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي الذي تعهد بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة للبيع (كما في الفتوى رقم 6) هل يجوز له أن يشرك معه بنوكا ومؤسسات إسلامية في شراء هذه الحصص وإعادة بيعها للراغبين؟
الجواب
يجوز للبنك الإسلامي الذي يعرض إيجابا عاما بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة أن يشرك معه غيره من البنوك والمؤسسات الإسلامية في الإيجاب بنفس الشروط شريطة أن يتم الإعلان عن اسم البنك أو المؤسسة المنضمة كلما طرأ تغيير على أسماء المشاركين بالإيجاب(1/98)
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (5)
السؤال
هل يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع وتتعامل أحيانا مع البنوك الربوية بالإقراض والاقتراض؟
الجواب
ناقش المشاركون موضوع شراء الأسهم في الشركات المشار إليها وانتهوا إلى التفرقة بين الحالات التالية:
أولا: شراء أسهم الشركات العامة في البلاد الإسلامية لقصد العمل على أسلمة معاملاتها أمر مطلوب لما فيه من زيادة مجالات التزام المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية
ثانيا: شراء أسهم الشركات العاملة في البلاد غير الإسلامية أمر جائز للمستثمرين إذا لم يجدوا بديلا خالصا من الشوائب (بالأغلبية)
ثالثا: شراء أسهم الشركات من قبل مؤسسات مالية إسلامية جائز إذا كان محددا بهدف استثمار السيولة الفائضة بإنشاء صناديق استثمارية متخصصة لمساعدة الأفراد على دخول هذا المجال (بالأغلبية)(1/99)
الفتوى رقم (28)
السؤال
ما رأي الفقه في الأسهم التفضيلية وهي أن تعطي بعض الأسهم امتياز الأولوية في الحصول على الأرباح وإذا لم يتحقق ربح في تلك السنة ينقل الحق إلى السنة التالية؟
الجواب
الامتياز غير جائز شرعا لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات(1/100)
ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (5)
السؤال
هل يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل؟
الجواب
يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل أو غيره تجاه نفس البنك وتبقى مستثمرة بنفس الشروط القائمة(1/101)
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (12)
السؤال
ما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبول التجارية حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع ويكون المستفيد من الورقة أي مالكها الحامل لها راغبا في قبض قيمة هذه الورقة المؤجلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي؟
الجواب
هذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقل وهذا البيع من الربا المحرم شأنه في ذلك شأن الخصم في الكمبيالات التجارية(1/102)
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (6)
السؤال
ما رأي الفقه الإسلامي في التطوير المقترح لأوراق القبول التجارية بحيث تصبح الأوراق وسيلة دفع لمرابحات حقيقية يكون فيها المستفيد الأول من الورقة هو البنك بائعا عن طريق وكيله (البنك المعتمد بالقبول) ويكون المشترى الملتزم بالدفع حيث يحتفظ البنك بهذه الأوراق إلى تاريخ استحقاقها دون خصمها؟
الجواب
رأى المشاركون أن هذه العملية جائزة شرعا بالضوابط المشار إليها أعلاه(1/103)
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (1)
السؤال
هل يجوز الاتفاق في بيوع السلم على تحديد ثمن المسلم فيه بسعر سوق معين (أو سعر ذلك السوق ناقصا 10 % مثلا) حسبما يكون سعر السوق بتاريخ التسليم؟ أم أنه لابد من تحديد الثمن من الابتداء تحديدا قاطعا؟
الجواب
أولا: الأصل في بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد
ثانيا: يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن وفقا لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت التعاقد
ثالثا: يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الحالين بزيادة معينة أو نقصان معين
رابعا: لا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل(1/104)
الفتوى رقم (2)
السؤال
هل يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض؟ إذا كان ذلك غير جائز فهل يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه اعتمادا على ما سوف يتسلمه في المستقبل ودون أن يربط في العقد بين ما أسلم فيه وبين ما سوف يتسلمه؟ هل يجوز لرب السلم أن يتخذ من ذلك العمل تجارة؟
الجواب
أولا: لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه
ثانيا: ولكن يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه في العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر
ثالثا: ولا يجوز اتخاذ هذا العمل (الجائز في الفقرة الثانية) تجارة لأن السلم أجيز استثناء من القواعد الأصلية لحاجة المنتجين ويسدها جواز السلم كحالات فردية دون الاتجار به فإذا وجدت ظروف اقتصادية في بعض البلاد الإسلامية ومصلحة كبرى تدعو إلى الاتجار به في حالات خاصة دفعا لظلم واقع جاز ذلك لهذه المصلحة الكبرى التي تقدرها هيئات الفتوى والرقابة الشرعية(1/105)
الفتوى رقم (3)
السؤال
إذا اشترى شخص سلما مائة طن من الحبوب مثلا في شهر يناير 1985 م بثمن معلوم لتسلم إليه في مايو 1985 م وجاء شخص آخر يعرض عليه في شهر مارس 1985 م أن يدخل معه شريكا على النصف فيما تعاقد عليه فهل يجوز له أن يدخل هذا الشخص شريكا فيما تعاقد عليه سواء بمثل ما دفع من رأس مال السلم أم بأكثر من ذلك أو أقل؟
الجواب
ينطبق على هذا السؤال حكم عدم جواز بيع المسلم فيه قبل القبض حسبما جاء في الفقرة أولا من الفتوى السابقة(1/106)
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (21)
السؤال
هل يجوز شراء السلع مؤجلة التسليم مع الوصف الكامل لها ودفع الثمن كله حالا؟
الجواب
إذا كان موعد التسليم محددا وكان الثمن كله معجلا فهذا من السلم الجائز(1/107)
الفتوى رقم (14)
السؤال
ما الفتوى في ما تطلبه بعض الجهات من الشركات والبنوك من شراء بضاعة لا تملكها فتقوم بالاتصال بالأسواق وتشتري منها البضاعة وتبيعها للجهات الطالبة؟
الجواب
إن هذا جائز إن لم تكن تلك السلع طعاما لأن النهي عن بيع ما لم يقبض منصب على الطعام(1/108)
الفتوى رقم (22)
السؤال
ما الرأي في البيوع التي تقع على استيراد السلع من المنتجين مع تحديد موعد مستقبلي لتسليم السلعة وتسليم الثمن؟
الجواب
هذه المعاملة في حقيقتها اتفاق على إنشاء عقد بيع وشراء في الموعد المحدد مع الوعد بالشراء وعند من يرى أن الوعد ملزم يتم البيع بالتعاطي وهو التسليم للسلعة والتسليم للثمن(1/109)
الفتوى رقم (24)
السؤال
ما المراد بعبارة (بيعتان في بيعة) ؟ وما حكمها؟
الجواب
فسرت عبارة (بيعتان في بيعة) بألا يجمع بين تبرع وعوض كما لو قال له: بعنى هذه البضاعة وأقدم لك مع الثمن هدية ومثله ما لو قال له: أبيعك هذا الشيء حاضرا بمائة ومؤجلا بمائة وخمسين ويفترقان دون تحديد ما يريد المشترى وذلك لا يجوز وهناك عقود لا يجتمع بعضهما مع بعض كالبيع مع المساقاة أو الشركة أو الجعل أو النكاح أو القراض(1/110)
الفتوى رقم (25)
السؤال
ما رأي الفقه الإسلامي في عمليات الشطب من الدفتر ال BOOK OUT؟ وهي البيوع التي يتم فيها بيع وشراء كميات مختلفة من سلعة معينة دون تملك أو تقابض ثم يصار إلى التسوية عن طريق المقاصة حيث يكتفي المتعامل بدفع أو قبض فرق السعر؟
الجواب
ناقش المجتمعون ذلك مناقشة مستفيضة ورأوا أنها بيع على ورقه قائم على المجازفة وهو تصرف غير جائز(1/111)
فتوى رقم (26)
السؤال
هل تجوز عمليات الخيار؟
الجواب
تداول المشاركون الرأي حول بيوع الخيار وشراء حق الاختيار ورأوا أنه غير جائز لأنه من أنواع المجازفات التي لا يراد فيها حقيقة البيع كما أن تداول حق الخيار في البيع والشراء غير جائز لأن هذا الحق ليس مما يصح في البيع(1/112)
الفتوى رقم (27)
السؤال
ما الرأي في عمليات الاحتماء أو التغطية؟ وهي عبارة عن اتفاق على إنشاء عقد في المستقبل لحماية المشتري والبائع من تقلبات أسعار السلع؟
الجواب
رأى المشاركون أنها جائزة باعتبارها اتفاقا على إنشاء عقد في المستقبل إذا كان موضوع العقد المراد حمايته سائغا شرعا(1/113)
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (10)
السؤال
ما هو الرأي في عقود المناقصات الحكومية وما يشبهها؟ إن المناقص يتقدم بسعره في المناقصة فإذا ما رسا عليه العطاء وقع العقد حيث يقوم بعد ذلك بشراء ما تقدم به من السوق فهل يدخل ذلك التعاقد في عموم النهي عن بيع ما لا يملك؟
الجواب
إن هذا من العقود المستحدثة التي جرى بها العرف والتعامل بناء على الرضا والاتفاق القائم على تحديد الوصف بما ينفي الجهالة والنزاع وهو لا يشتمل على غرر ولا ضرر ولا يتضمن محظورا شرعيا ولذلك فإنه من العقود الجائزة شرعا(1/114)
الفتوى رقم (15)
السؤال
هل يجوز توكيل جهة ما لشراء سلعة معينة بثمن معين لحساب المشتري وتوكيل تلك الجهة ببيعها سواء لنفسها أو للغير علما بأن مثل هذه الجهة تكون متخصصة في التعامل بهذا النوع من السلع؟
الجواب
التوكيل بشراء سلعة معينة بثمن معين على أساس قيام الوكيل ببيعها بعد الشراء جائز مطلقا إذا كان البيع جاريا مع الغير وأما إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل(1/115)
الفتوى رقم (14)
السؤال
هل يجوز الاتفاق على شراء معدات من شركة أو عقار ثم إعادة التأجير لذات البائع؟
الجواب
إذا تم عقد البيع أولا ثم جرى عقد تأجير بعد ذلك فلا مانع منه شرعا(1/116)
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (4)
السؤال
هل يجوز استئجار شيء بأجرة معينة ثم تأجيره للغير بأجرة أعلى؟ وإذا كان الأمر جائزا فهل يجوز إشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الإيجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة الذي دخل في ضمان المستأجر الأول سواء أكان هذا البيع بمثل الأجرة المدفوعة أم أكثر أم أقل؟
الجواب
يجوز استئجار شيء بأجرة معينة وتأجيره للغير بمثل ما استؤجر به أو أكثر أو أقل ما لم يمنعه المؤجر الأول أو العرف كما يجوز أن تكون هذه المشاركة بمثل الأجرة المدفوعة من المستأجر الأول أو أكثر أو أقل أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعد إيجار لاحق فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه وأصبح دينا له في ذمة الغير(1/117)
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (14)
السؤال
هل يجوز عقد الإجارة بأجرة يومية متزايدة لكل يوم عن سابقه وذلك باتفاق بين المؤجر والمستأجر؟
الجواب
إن هذه الإجارة صحيحة من الناحية الشرعية لأن الزيادة هنا في أصل التعاقد وليست ناشئة عن تأخير دفع ما استحق فالاتفاق على إعطاء الدائن زيادة عن المستحق دفعه إليه في حالة التأخير ممنوع شرعا لأنها فائدة ربوية مقابل الأجل(1/118)
ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (3)
السؤال
على من تقع مسئولية الصيانة في إجارة المعدات؟
الجواب
عرضت البحوث التي أعدت بشأن ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر من أعمال الصيانة في إجارة المعدات والأجهزة وما يجوز للمؤجر اشتراطه على المستأجر من أعمال الصيانة التي تلزمه وجواز شرط قيام المستأجر بالتأمين الإسلامي على المعدات المؤجرة على حسابه ثم رأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة وأوصت بعرضه على ندوة قادمة(1/119)
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (9)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر في السداد سواء أكان هذا التأمين جاريا لدى شركة إسلامية للتأمين أم كان عن طريق إنشاء البنوك الإسلامية فيما بينها صندوقا للتأمين التعاوني؟
الجواب
يجوز للبنك الإسلامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر في سداد الديون التي تستحق له على الغير وذلك عن طريق إنشاء صندوق تأمين تعاوني تشارك فيه البنوك الإسلامية التي تستفيد من هذا التأمين وهذا هو الحل الذي تتفق عليه اللجنة وترجحه أما تأمين الديون لدى شركة تأمين إسلامية فهو جائز أيضا (بالأغلبية) وينبغي أن يوضع لكل منهما نظام ويعرض على اللجنة للموافقة عليه قبل بدء العمل به(1/120)
ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (3)
السؤال
هل يجوز التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية في ظل انتشار شركات التأمين وإعادة التأمين الإسلامية؟
الجواب
تبين للجنة انتشار شركات التأمين الإسلامية وكذلك شركات إعادة التأمين الإسلامية مما ترتب عليه زوال الحاجة التي جاز معها التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية توصية: توصي اللجنة المسلمين والمصارف والمؤسسات الإسلامية بأن يكون تعاملها موجها إلى شركات التأمين الإسلامية حيثما وجدت التزاما بالتعامل الحلال(1/121)
الفتوى رقم (4)
السؤال
ما الرأي في (شرط عدم التحمل) في وثائق التأمين الإسلامية؟
الجواب
(شرط عدم التحمل) في وثائق التأمين الإسلامية جائز شرعا ومع ذلك ترى اللجنة بالنسبة للأضرار الكبيرة المتجاوزة للحد الأدنى المتفق عليه أنه يحسن شمول التعويض لها كاملة دون أن يطرح منه ذلك الحد الأدنى ولا ينبغي لشركات التأمين الإسلامية أن تستثنى في هذه الحال جزءا من الأضرار بل تتجنب ذلك بقدر الإمكان وفي هذا الاجتناب ترغيب في التعامل معها وإظهار للفرق بينها وبين غيرها في التعامل على أساس العدل والإنصاف(1/122)
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (4)
السؤال
تقوم العلاقة التعاقدية بين مقدم الطلب (الشريك) والبنك على حيازة عقار للبيع لصالح كل من الطرفين حسب نسبة مشاركة كل طرف في قيمة الشراء ويعبر عن هذه النسبة بأسهم قيمة كل سهم يتفق عليه في بداية التعاقد ومقداره (1) جنيه إسترليني لا غير وتظل هذه القيمة ثابتة طيلة مدة التعاقد كما يظل العقار قابلا للبيع حتى يتيح للبنك بيع أسهمه في العقار بطريقة دورية (كل شهر مثلا) إلى المشتري كما يتيح بالتالي للبنك شراء أسهم البنك دوريا وعليه فإن الملكية تنتقل تدريجيا إلى المشتري خلال المدة المتفق عليها وبما أن المشتري هو المستفيد من العقار فإنه يدفع إلى البنك ريعا أو إيجارا مقابل هذه المنفعة يسمى (الربح) ويحدد مقدار هذا الربح بنسبة مساهمة البنك في الملكية وتحسب القيمة كل سنة حسب قاعدة ثابتة لا تتغير مستعينين بنسب تمويل العقارات في لندن كمؤشر لتحديد قيمة الريع عليه فإن مقدار الريع الذي يدفعه المشتري إلى البنك يتناقص بتناقص ملكية البنك في العقار وزيادة ملكية المشتري وذلك بشرائه عددا معينا من الأسهم كل سنة إلى أن يصير هو المالك الوحيد في نهاية المدة فما رأي الفقه الإسلامي في هذه الصيغة لتمويل شراء المساكن والعقارات؟
الجواب
ناقش العلماء المشاركون طريقة تمويل المساكن والعقارات التي يتبعها بنك البركة في لندن في ظل القوانين المرتبطة بهذا النوع من المعاملات وقدروا حاجة المسلمين لامتلاك المساكن المناسبة لسد احتياجاتهم واستعرض العلماء عددا من النقاط المتصلة بهذا الموضوع وهي:
أولا: تسجيل المسكن باسم الشريك (العميل الراغب في الشراء) من ابتداء العملية
ثانيا: تحميل الشريك الرسوم والنفقات الخاصة بالتسجيل
ثالثا: أقساط التأمين على المساكن
رابعا: طريقة التصفية وتغطية امتياز حقوق البنك عند عدم كفاية ثمن المبيع واتفقت الآراء بعد المناقشة المستفيضة لهذه الأمور على ما يلي: -
أ - أن تسجيل المسكن باسم الشريك على أساس الثقة ابتداء أمر جائز شرعا وأن هذا التسجيل لا يتناقض مع اتفاق المشاركة لا سيما وأن حق الشريك في التصرف بالمسكن يظل مقيدا إلى أن يثبت له الملك الكامل وقد روعي في ذلك أن التسجيل هو توثيق مؤمن بالرهن المثبت رسميا على هذا الملك حسب الشروط المتفق عليها مع الشريك
ب - إن تحميل رسوم التسجيل والمسح العقاري ورسم الطابع وغير ذلك من النفقات المتعلقة بالملك المشترك للشريك وحده ابتداء دون البنك جائز باتفاق الشريكين على ذلك وبخاصة أن الشريك سيكون هو المالك في نهاية العملية
ج - أما بالنسبة للتأمين فإن الأصل أن يتحمل الشريكان أقساط التأمين لأنها مؤونة الملك المشترك ويمكن للبنك أن يراعي عند تحديد الإيجار عن حصته مقدارا مناسبا لتغطية تكاليف التأمين
د - إن الأصل في شركة الملك هي المساواة في الغنم والغرم وذلك بقدر الملك لأن الخراج بالضمان ولما كان الوضع القانوني يتطلب عدم تعريض البنك لاحتمال الخسارة عند تصفية شركة الملك فإن ذلك يتطلب تعديل النموذج بحيث يصبح ترتيب العملية على النحو التالي:
1 - يشترك البنك والعميل في شراء المسكن بحسب النسبة المتفق عليها
2 - يبيع البنك حصته لشريكه على أساس أنه يبيع له ملك الرقبة مع الاحتفاظ بحصته من المنفعة إلى حين وفاء الشريك بكامل الثمن المتبقي
3 - يستوفي البنك الأجرة السنوية في المنفعة وذلك بما يتناسب مع مقدار المدفوع فعلا من ثمن المبيع
4 - إذا تخلف الشريك عن دفع ما عليه من أقساط فللبنك إما أن يمضي البيع ويستوفي حقه في المتبقي من ثمن المبيع بطريقة التنفيذ الجبري للرهن أو يفسخ البيع ويحتفظ بالملك إذا رضى الشريك على أن يرد له ما دفعه ذلك الشريك حيث يعتبر ذلك إقالة للبيع من الابتداء (تمت الموافقة على البند 4 هذا بالأغلبية)(1/123)
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (8)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي أخذ عوض مقابل عمله المتمثل في إصدار خطابات الضمان المصرفي إما على أساس الأجر باعتبار أن هذا العمل توكيل معلق لدفع مبلغ معين أو على أساس الوجاهة نظرا لما يتمتع به البنك من ملاءة؟
الجواب
تبين بعد المداولة في السؤال أن موضوع خطاب الضمان المصرفي يحتاج إلى مزيد من البحث ودراسة الواقع الذي يجري عليه العمل في البنوك(1/124)
الفتوى رقم (12)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي الذي دفع له مبلغ نقدي غطاء لخطاب الضمان أن يستثمره بموافقة المودع مضاربة بنفس الشروط التي يستثمر بها للمودعين؟
الجواب
يجوز للبنك الإسلامي أن يستثمر بالمضاربة المبلغ المودع لديه غطاء لخطاب الضمان الذي يصدره بنفس الشروط التي يستثمر بها للمودعين(1/125)
الفتوى رقم (1)
السؤال
ما الرأي في الموضوعات التالية:
أولا: خطاب الضمان المصرفي ومدى جواز أخذ الأجر عليه؟
ثانيا: هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي (ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة) ؟ أم أنه توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مدة محددة؟
ثالثا: إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع فهل تنقلب أعمال التبرع إلى أعمال تؤدى بالأجر كما أفتى المفتون بذلك في أعمال الطابعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة؟
رابعا: إذا كان خطابات الضمان المصرفي وكالة فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر نسبيا بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي؟
الجواب
أولا: إن جواز خطابات الضمان المصرفية مشروط بأن يكون مرتبطا بمشروعية الموضوع الذي يطلب خطاب الضمان لأجله
ثانيا: إن خطاب الضمان إذا كان بدون غطاء نقدي كامل فهو كفالة ويخضع لأحكامها وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدى البنك فهو وكالة بالنسبة للشخص المكفول وأما بالنسبة للجهة المكفول لها فإن خطاب الضمان حينئذ كفالة
ثالثا: يجوز للبنك في جميع الأحوال أن يأخذ أجرا على خطاب الضمان بمقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط الأجر بنسبة المبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان
رابعا: أما أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى بنسبة مبلغ الضمان كما هو معمول به في البنوك فقد رأت اللجنة (بالأغلبية) أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص والاطلاع على النماذج المستعملة في مختلف الحالات والتي طلب من المختصين في البنوك تقديمها للنظر فيها وخاصة أن موضوع خطاب الضمان المصرفي مطروح للبحث لدى مجمع الفقه الإسلامي في جدة ومدرج في جدول أعماله للدورة القادمة(1/126)
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (15)
السؤال
تقوم البركة بمشروعات زراعية استثمارية وتتحمل في سبيل إصلاح الأرض وإعدادها للزراعة وتحسين إنتاجها نفقات كثيرة فما هي الحدود لحسم هذه التكاليف؟ وهل تزكى هذه المشروعات بناء على الحكم الأصلي في إخراج العشر أو نصف العشر تبعا لكيفية الري؟
الجواب
بعد مناقشات مستفيضة اتضح أن هناك وجهات نظر ثلاثا:
الأولى: ترى حسم جميع النفقات ثم تخرج العشر أو نصف العشر
الثانية: عدم حسم التكاليف وإخراج الزكاة فيما سقى بماء السماء العشر وفيما سقى بآلة نصف العشر
الثالثة: إسقاط الثلث من المحصول ثم إخراج الزكاة من الباقي حسب كيفية الري وقد انتهى الحاضرون إلى اختيار حسم النفقات قبل إخراج الزكاة على ألا يتعدى الحسم الثلث ثم يتم حساب الزكاة بإخراج العشر إن كان الري بماء السماء ونصف العشر إن كان بآلة(1/127)
الفتوى رقم (17)
السؤال
كيف تزكى المواشي باختلاف الغرض من تملكها؟
الجواب
تداول المشاركون في مسألة زكاة المواشي حسب الغرض منها مع مراعاة مذهب جمهور الفقهاء أي أن المعلوفة لا زكاة فيها وتم تقسيم المواشي إلى قسمين:
الأول: أن يقصد من الماشية البيع وقد اتفق المشاركون على أن هذا النوع يزكى زكاة عروض التجارة
الثاني: أن يقصد منها الحصول على اللبن لتصنيعه واستخراج مشتقاته وقد طرحت ثلاثة آراء في هذه المسألة:
أ - تقويم المواد الأولية المستخدمة في التصنيع وجميع ما يضاف إليها أو يدخل فيها من وسائل تعبئة إخراج الزكاة من ذلك بنسبة ربع العشر ولا تزكى الأصول الثابتة
ب - تقويم المواد الأولية المشتراة بقصد البيع بعد التصنيع وحساب الزكاة فيها كمواد خام دون المواد الوسيطة التي لا تظهر عينها في المنتج ودون ما زاد بالتصنيع لأنه لا يزكى الكسب أو المهنة
ج - إخراج العشر من ناتج الصناعة بعد حسم التكاليف أو إخراج نصف العشر بدون حسم التكاليف قياسا على زكاة الزروع(1/128)
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (8)
السؤال
كيف تزكى أموال المودعين في البنوك؟
الجواب
يوصي المشاركون القائمين على البنوك الإسلامية بتقديم البيانات التي تحقق التوعية للمودعين لمعرفة زكاة ودائعهم بالتحديد وإن الزكاة الواجبة فيها هي على أصل الوديعة وربحها معا كما ينبغي للبنوك الإسلامية توضيح نوعية الأموال الزكوية التي وظفت فيها الودائع من زراعية أو صناعية أو تجارية وبيان نسبة كل نوع لكي يتمكن المودع من إخراج الزكاة عن وديعته بالمقدار الصحيح بدلا من زكاتها إجمالا بالنسبة الواجبة في عروض التجارة(1/129)
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (12)
السؤال
كيف تزكي المشروعات تحت التنفيذ؟
الجواب
تداول المشاركون في هذا الموضوع وانتهوا إلى أنه لا زكاة في المشروع قبل اكتماله إذا كان معدا للاستغلال وتحصيل الريع إلى أن يكتمل ويحقق ريعا فيزكى ريعا بضمه إلى سائر أموال المزكى أما إذا كان المشروع معدا للبيع فإنه اكتماله لا زكاة فيه إلى أن يكتمل على أن الأجزاء التي تصبح قابلة للبيع تزكى بقيمتها وفي جميع الأحوال لابد من زكاة النقود المخصصة للصرف في المشروع والتي لم يتم صرفها فيه أما إذا توقف المشروع وعرض للبيع بوضعه الراهن فإنه يقوم ويزكى زكاة عروض التجارة(1/130)
الفتوى رقم (19)
السؤال
كيف تزكي المستغلات الإيجارية المنتهية بالتمليك؟
الجواب
تداول المشاركون في المستغلات الإيجارية التي جرت المواعدة على بيعها في آخر مدة الإيجار وانتهوا إلى زكاتها إنما هي لريع الإيجار بضمه إلى سائر أموال المزكى ولا زكاة في أعيانها لعدم النية في بيعها إلا في آخر المدة لأنها في فترة التأجير لا تعتبر عروضا تجارية(1/131)
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (13)
السؤال
ما هو الرأي في المواعدة بشراء العملات مختلفة الجنس بسعر يوم الاتفاق (يوم المواعدة) على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلا لكي يتم التبادل في المستقبل يدا بيد وذلك في حالة كون مثل هذه المواعدة ملزمة وحالة كونها غير ملزمة؟
الجواب
إن هذه المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين فإنها تدخل في عموم النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) فلا تكون جائزة وإذا كانت غير ملزمة للطرفين فإنها جائزة(1/132)
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (23)
السؤال
ما حكم المواعدة في صرف العملات؟
الجواب
يؤكد على ما جاء في قرارات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت في مارس 1983 م من أن المواعدة في بيع العملات مع تأجيل الثمن جائزة إذا كانت المواعدة غير ملزمة (هذا رأي الأغلبية) أما المواعدة إذا كانت ملزمة فهذه المعاملة غير جائزة شرعا(1/133)
الفتوى رقم (12)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي ترتيب عمليات شراء مستقبلي للعملات لحساب عملائه؟
الجواب
لا يجوز للبنك أصالة مباشرة هذا النوع من التعامل وكذلك لا يجوز له التوسط فيه خدمة لعملائه ولحسابهم لأنه ممنوع شرعا(1/134)
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (1)
السؤال
هل من الضروري أن تكون العقود المعاصرة مندرجة تحت اسم معين من العقود المسماة المعروفة في الفقه الإسلامي؟ أو أنه يكفي أن تعرض على القواعد العامة فإذا لم تصطدم بنص أو إجماع كانت حلالا أي اسم يعطى لها؟
الجواب
الأرجح في الفقه الإسلامي استنادا لما جاء في الكتاب والسنة أن الأصل في العقود والشروط الجواز إلا ما نهى عنه الشارع وذلك هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم استنادا لبعض أقوال الأئمة وعلى هذا فإن أي عقد مستجد في الحياة المعاصرة مما لم يتطرق إليه الفقه الإسلامي يكون مقبولا شرعا إذا لم يتصادم مع دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس وكان مما اقتضته مصالح الناس العامة ولم يشتمل على مفسدة راجحة وقد عرف الفقه الإسلامي في مراحل حياته عقودا استحدثت وأعطاها أسماءها وبين أحكامها مثل عقد الحكر وعقد الإجارتين وبيع الوفاء(1/135)
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (13)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي أن يضع شرطا جزائيا على المدين لدفع مبلغ معين من المال إذا لم يقم بتسديد دينه في الموعد المتفق عليه؟ علما بأن البنك يخصص ما يحصل عليه من أموال نتيجة هذا الشرط لتنفق في وجوه البر والإحسان؟
الجواب
لا يجوز(1/136)
الفتوى رقم (2)
السؤال
هل يقبل شرعا مبدأ إلزام المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟
الجواب
أولا: يجوز شرعا إلزام المدين المماطل في الأداء وهو قادر على الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ عن تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع لأن مثل هذا المدين ظالم قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم
مطل الغني ظلم
فيكون حاله كحالة الغصب التي قرر الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة علاوة على رد الأصل هذا رأي الأغلبية وهناك من يرى أن يكون الإلزام بهذا المال على سبيل الغرامة الجزائية استنادا لمبدأ المصالح المرسلة على أن تصرف الحصيلة في وجوه البر المشروعة
ثانيا: يقدر هذا التعويض بمقدار ما فات على الدائن من ربح معتاد كان يمكن أن ينتجه مبلغ دينه لو استثمره بالطرق المشروعة خلال مدة التأخير وتقدر المحكمة التعويض بمعرفة أهل الخبرة تبعا لطرق الاستثمار المقبولة في الشريعة الإسلامية وفي حالة وجود مؤسسة مالية غير ربوية في بلد الدائن (كالبنوك الإسلامية مثلا) يسترشد بمتوسط ما قد حققته فعلا تلك المؤسسات من ربح عن مثل هذا المبلغ للمستثمرين فيها خلال مدة التأخير
ثالثا: لا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين مسبقا على تقرير هذا التعويض لكي لا يتخذ ذلك ذريعة بينهما إلى المراباة بسعر الفائدة(1/137)
ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (4)
السؤال
هل يجوز التعويض على الضرر الناتج عن التأخير في تسديد أقساط المرابحة؟
الجواب
استمعت اللجنة إلى الفتوى الصادرة بالأغلبية في ندوة البركة الثالثة بتركيا حول جواز التعويض واطلعت على الأسئلة المطروحة عليها واستمعت لشرح بعض مديري البنوك حيث رأى بعض الأعضاء تأكيد هذه الفتوى ورأى البعض الآخر إعادة النظر فيها ثم تقرر تأجيل المسألة لمزيد من البحث في ندوة قادمة وإعداد بحوث فيها من جديد(1/138)
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (8)
السؤال
هل يجوز اشتراط غرامة تأخير على المماطلين القادرين على السداد؟
الجواب
يجوز اشتراط غرامة تأخير كرادع للمماطين القادرين على السداد على أن تنفق حصيلة هذه الغرامات على وجوه الخير وفي حالة تحقق ضرائب مباشرة على الدخل المتأتي من هذه الغرامات يحق للبنك أن يحملها بها(1/139)
الفتوى رقم (11)
السؤال
هل يمكن تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن؟
الجواب
لا يجوز تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن أما إذا كانت القروض الحسنة بين بنوك فيمكن معالجتها عن طريق تبادل الودائع بدون أرباح محددة (فوائد)(1/140)
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (6)
السؤال
هل يجوز أن يقوم البنك بالتعامل بالطريقتين الربوية واللاربوية إذا كانت السلطات الحكومية في هذا البلد اشترطت ذلك حتى تقتنع السلطات بالطريقة اللاربوية ومدى تطبيقها وفاعليتها وذلك على أساس أن يقوم البنك بفتح حساب لمن يريد التعامل بالطرق اللاربوية وعلى أن يقوم البنك بدفع العمولات الربوية لأصحابها طبقا لأسعار الفائدة البنكية السائدة بالرغم من استثمار البنك لهذه الأموال بالطرق الإسلامية المشروعة متحملا البنك بذلك - عند الحاجة - دفع الفرق الذي قد يترتب عليه دفعه للمودعين بين ما حققه الاستثمار بالطرق الإسلامية وبين مبلغ الفائدة المتوجب على البنك دفعه؟
الجواب
التعامل الربوي غير جائز شرعا ويوصي فقهاء الندوة بأن تتعاون البنوك الإسلامية في إنشاء بنك إسلامي أو أكثر خارج البلاد الإسلامية وأن تتعاون وتتعامل مع أي بنك إسلامي قائم فعلا أو سيقوم في المستقبل وتؤيد اللجنة الجهود التي قام بها الشيخ صالح عبد الله كامل في إنشاء البنك الإسلامي في أوروبا وتحرجه من أي تعامل ربوي(1/141)
الفتوى رقم (7)
السؤال
هل يجوز لمن تحققت له فوائد ربوية على أموال يملكها خارج البلاد الإسلامية أن يدفع من تلك الفوائد الضرائب التي تحققت على نشاطه في تلك الدولة؟
الجواب
أوصى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي والذي انعقد بدولة الكويت بتاريخ 6 - 8 جمادى الآخرة 1403 هـ الموافق 21 - 31 مارس 1983 م بالآتي: يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية ثم خارجها وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثا وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ويعد الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكانية تفادي ذلك عملا محرما شرعا وعلى هذا فإن الضرائب المترتبة على تلك الفوائد المحرمة يجوز دفعها من ذلك الكسب الخبيث أما إذا كانت الضرائب مترتبة على أي نشاط آخر فإنه لا يجوز ذلك(1/142)
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (1)
السؤال
ما الرأي في قيام بنك إسلامي في دولة غير إسلامية وتحكمه القوانين النافذة في تلك الدولة والتي من بينها إلزام البنك بضمان أصل رءوس الأموال المودعة لديه؟
الجواب
إن الالتزام بأحكام القوانين النافذة في البلاد الأجنبية بالنسبة للمسلمين جائز شرعا طالما أن هذا الالتزام لا يتعارض مع الأحكام الشرعية بما أن بنك البركة في لندن مصرح له حسب أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي بممارسة العمل المصرفي وفق الأحكام الشرعية الإسلامية فإن ممارسة بنك البركة للعمل المصرفي الإسلامي في لندن جائزة وذلك في حدود الالتزام بقوانين البلد وأنظمته المرعية وقد وازن العلماء في ذلك بين المصلحة الغالبة التي يحققها وجود بنك البركة في لندن وما يقدمه من خدمات للمسلمين خارج الديار الإسلامية وما يؤدي إليه استمرار عمله من نشر للفكر المصرفي الإسلامي ومن آثار إعلامية للتوعية بمزايا الاقتصاد الإسلامي وانتهوا إلى أن المصلحة تقتضي استمرار هذا البنك في مزاولة نشاطه أما بالنسبة لإلزام البنك بضمان رءوس الأموال المودعة لديه وفقا لأحكام قانون البنوك فقد استعرض العلماء النقاط التالية:
أولا: إن الودائع المقدمة للبنك بصورة حسابات تحت الطلب (حسابات جارية) تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح وليست في رأس مال المضاربة إنما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها وردها عند الطلب
ثانيا: أما الودائع المقدمة للبنك بصورة ودائع استثمارية (حساب توفير) فقد طرحت صيغ مختلفة لمسألة ضمان رأس المال هي: 1 / استعمال مظلة تأمين الأموال المودعة 2 / النظر في إمكان تطبيق فكرة ضمان المضارب المشترك قياسا على الأجير المشترك 3 / العمل في المال على أساس المضاربة المقيدة في مجالات محددة العائد 4 / اللجوء إلى أخذ الضمان من طرف ثالث غير العامل في المال البركة جدة مثلا وقد اتفقت اللجنة أن الأمر يحتاج إلى تفاصيل ودراسات مستفيضة حول هذا الموضوع وأنه ليس هناك مانع من استمرار عمل بنك البركة بالصورة المفروضة عليه قانونا إلى أن يتم التوصل إلى الحل المقبول من الوجهة الشرعية(1/143)
الفتوى رقم (3)
السؤال
هل يمكن استعمال كلمة (فائدة) بدلا من كلمة (الربح) أو (عائد) دون قصد حقيقتها من أجل الحصول على المزايا المالية التي تعطى من قبل الجهات المختصة في الغرب للفوائد في حالات الإيداع والتمويل؟
الجواب
اطلعت اللجنة على بعض المزايا القانونية التي يقدمها النظام الضريبي في بريطانيا للفوائد المدفوعة والمقبوضة بالنسبة للمتعاملين في البنوك وبناء على أن النظر في المعاملات مبني على أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمباني فقد اتفقت الآراء على عدم المانع من استعمال كلمة (الفائدة) كبديل لكلمة (الربح) أو (العائد) وذلك على أساس أنها لا يقصد بها هنا الربا المحرم شرعا وقد تم الاتفاق بعد المناقشة على ما يلي: (رغم أن الفائدة بحسب استعمالها الاصطلاحي في مجال التعامل المصرفي هي عين الربا المحرم شرعا سواء كانت مدفوعة أم مقبوضة وسواء كانت مرتبطة بقروض إنتاجية أم استهلاكية إلا أنه ليس هناك ما يمنع من استعمال كلمة (الفائدة) في الحالات التي يطلبها المتعاملون مع بنك البركة في لندن للحصول على المزايا المالية التي تعطى للفوائد في مختلف حالات الإيداع والتمويل ويراعى في ذلك كله أن يكون استعمال كلمة (الفائدة) بهذا المفهوم المشار إليه في حالات النماذج التي لا تكون صادرة عن البنك مثل نماذج التصريح الضريبي للمودعين أو بشهادات منفصلة في حالات التمويل المختلفة أما إذا كان المطلوب هو تغيير طبيعة المعاملة بحيث تصبح إقراضا أو اقتراضا بالفائدة فإن ذلك لا يجوز من الأساس)(1/144)
الفتوى رقم (10)
السؤال
هل يجوز إيداع فائض السيولة وسحبها على أساس يومى وإجراء القيود اللازمة على أن تحتسب الأرباح على متوسط الرصيد الشهري؟
الجواب
تداولت اللجنة في الاقتراح المقدم بشأن إيداع فائض السيولة وسحبها على أساس يومي وإجراء القيود اللازمة على أن تحتسب الأرباح على متوسط الرصيد الشهري ورأت (بالأغلبية) أن ذلك جائز ويكون من قبيل حساب الأرباح بطريق الأرقام (النمر)(1/145)
الفتوى رقم (13)
السؤال
هل يصح شرعا المشاركة بالتمويل مع مؤسسات ربوية إذا كانت العملية مقبولة من الوجهة الشرعية؟
الجواب
تداولت اللجنة في موضوع المشاركة بالتمويل مع مؤسسات ربوية أو غير إسلامية إذا كانت العملية مقبولة من الوجهة الإسلامية ورأوا أنه لا مانع من ذلك شرعا مع اتخاذ الضمانات اللازمة للالتزام بالشريعة في تطبيق العملية أما المشاركة مع تلك المؤسسات في الضمان كليا أو جزئيا للعملية دون تمويل إذا كانت العملية غير إسلامية فلا يجوز شرعا لأنه لا يجوز الكفالة في تصرف ممنوع شرعا(1/146)
الفتوى رقم (29)
السؤال
هل يصح الدخول في شركة لشراء عقار مناصفة مع شريك يتعامل بالربا وكل شريك يتصرف بحصته استقلالا؟
الجواب
ترى اللجنة أن الدخول في شركة لشراء عقار مناصفة مع شريك يتعامل بالربا وكل من الشريكين يتصرف بحصته استقلالا ونصيب البركة لا يحمل شيئا من الربا لا حرج فيه ولا مانع منه(1/147)
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (2)
السؤال
هل يجوز للممول أن يطلب من المقاول (المضارب) أن يدفع له نسبة مئوية معينة من قيمة عقد المقاولة علاوة على رأس المال بصرف النظر عن مقدار التمويل وعما إذا ربح المشروع أو خسر؟
الجواب
أن هذا العقد غير جائز لما يلي:
أولا: لاشتماله على ضمان المقاول (المضارب) لرأس المال والمضارب أمين لا يضمن رأس المال إلا بالتعدي أو التقصير
ثانيا: لاشتمال العقد على اشتراط رب المال على المقاول (المضارب) دفع مبلغ محدد وذلك الاشتراط مفسد للعقد لأنه قد يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح(1/148)
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (9)
السؤال
هل هناك مانع شرعي من التزام المضارب بدفع نسبة ثابتة من رأس المال للبنك على حساب الأرباح على أن تتم التسوية والسداد لاحقا؟
الجواب
لا مانع شرعا من التزام المضارب بأن يدفع للبنك نسبة ثابتة من رأس مال المضاربة على حساب الأرباح على أن تتم التسوية لاحقا مع التزام البنك بتحمل الخسارة إذا وقعت(1/149)
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (3)
السؤال
هل يجوز أن يشترط رب المال على المضارب ألا يتجر إلا في السلع التي تحقق في عرف السوق حدا معينا من الربح؟
الجواب
إن هذا الشرط جائز شرعا في المضاربة ويجب الوفاء به وذلك لأن رب المال له أن يشترط على المضارب مثل هذا الشرط في نطاق المضاربة المقيدة(1/150)
الفتوى رقم (4)
السؤال
هل يجوز أن يتفق رب المال مع المضارب على أنه إذا زاد الربح عن نسبة 15 % مثلا في السنة عن رأس المال فإن الزيادة تكون من نصيب المضارب؟
الجواب
هذا الشرط جائز شرعا طالما أن الربح مقتسم نتيجة المحاسبة طبقا للنسبة الشائعة المتفق عليها وأن رب المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها(1/151)
الفتوى رقم (5)
السؤال
هل يجوز أن يطلب من المضارب أو الشريك تقديم كفيل أو ضمان؟
الجواب
اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعا لضمان التعدي أو التقصير(1/152)
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (10)
السؤال
هل يجوز الاشتراط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل فعليه أن يكفل المشترين منعا له من التفريط بالبيع بالأجل لغير المليئين؟
الجواب
يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل فهو ضامن(1/153)
ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (1)
السؤال
كيف يتم حساب مصروفات المضاربة في المصارف الإسلامية؟
الجواب
الأصل في المصروفات الخاصة بعمليات الاستثمار في المصارف الإسلامية أن تتحمل كل عملية التكاليف اللازمة لتنفيذها أما المصروفات الإدارية العامة اللازمة لممارسة المصرف الإسلامي لأنشطته المختلفة فيتحملها المصرف وحده وذلك باعتبار أن هذه المصروفات تغطي بجزء من حصته في الربح الذي يتقاضاه كمضارب حيث يتحمل المصرف ما يجب على المضارب أن يقوم به من أعمال أما المصروفات عن الأعمال التي لا يجب على المضارب أن يقوم بها فتتحملها حسابات الاستثمار وفقا لما قرره الفقهاء لأحكام المضاربة ويرجع إلى ما يراه الخبراء عند الاشتباه في نوع المصروفات التي تتطلب أن يتحملها المضارب أو تتحملها العملية الاستثمارية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي ذي العلاقة(1/154)
الفتوى رقم (2)
السؤال
كيف تتم معلومية حصة طرفي المضاربة في الأرباح؟
الجواب
يجب شرعا أن يكون ما يخصص من الربح لكل من المصرف الإسلامي والمستثمر محررا بالحصة الشائعة ومعلوما للطرفين وثابتا خلال فترة المضاربة ويجب أن يضمن ذلك التحديد في عقد المضاربة عند الدخول فيه أو عند تجديده وفي حالة تعديل نسبة الربح في المستقبل لابد من الإشعار بالتعديل مع تحديد مدة زمنية يعتبر مضيها قرينة على موافقة المستثمر الذي لا يعترض(1/155)
ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (2)
السؤال
هل يصح ضمان المضارب لمال المضاربة؟
الجواب
بعد استعراض البحوث المقدمة للندوة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت بشأنها قررت اللجنة أن شرط ضمان العامل لرأس المال ينافي مقتضى العقد فلا يجوز(1/156)
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (8)
السؤال
أورد بعض الناس شبهات على جواز بيع المرابحة بالأجل بأنه ينطوي على شبهة ربوية كما أوردوا شبهات على جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء وهذه الشبهات هي:
أولا: أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند الإنسان
ثانيا: تأجيل البدلين
ثالثا: أنه بيع دراهم بدراهم والمبيع مرجأ أو أنه نوع من التورق
رابعا: أن المالكية منعوا الإلزام بالوعد في البيع
خامسا: أن هذا العقد يتضمن تلفيقا غير جائز؟
الجواب
بيع المرابحة المعروف في الفقه الإسلامي جائز باتفاق سواء كان بالنقد أم بالأجل وإن هذه الشبهة الربوية المثارة على بيع المرابحة بالأجل ليست واردة لا في هذا البيع ولا في البيع المؤجل وأما صورة المرابحة للآمر بالشراء فإن اللجنة تؤكد توصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقد في الكويت مع ما تضمنته من تحفظات بالنسبة للإلزام ونصها كما يلي: " قرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما أنه كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو للمصرف أو لكليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه " وأما الشبهات المثارة على بيع المرابحة للآمر بالشراء فإن الرد عليها كما يلي:
أولا: إن هذا العقد لا ينطوى على بيع ما ليس عند الإنسان لأن عقد البيع الذي يتم مع المشترى إنما يتم بعد التملك الفعلي فضلا عن أن شبهة النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ليست محل اتفاق
ثانيا: إن شبهة تأجيل البدلين ليست واردة لأن تمليك السلعة (وهي أحد البدلين) يتم في صورتي الثمن الحالي أو المؤجل
ثالثا: التبادل في القرض على أساس التعامل الربوي يقع بين الشيء ومثله كأن يعطي المرابي للمدين مائة ريال لأجل ثم يستردها عند الاستحقاق بمائة وعشرة أما في البيع في المرابحة لأجل فإن التبادل يقع على أشياء مختلفة هي السلعة المبيعة والثمن (النقود) فكيف يعقل أن يقاس التعامل بالمرابحة على التعامل بالربا خصوصا وأنه بالرغم من تحديد الربح في المرابحة إلا أن هذا التحديد فيه إما تفويت الربح للمأمور بالشراء مقارنة بسعر السوق عند ارتفاع السعر أو تحقق خسارة للآمر عند حدوث العكس وهذا التأثر ناتج عن عرض وطلب البضاعة لا عن عرض وطلب النقود
رابعا: إن المنع (من لزوم الوعد بالبيع) عند المالكية مشروط بشرطين لا يتحققان في هذه الحالة وهذان الشرطان هما:
1 / أن يكون المطلوب منه السلعة من أهل العينة
2 / أن يكون طالب السلعة طلبها لينتفع بثمنها لا لعينها(1/157)
الفتوى رقم (9)
السؤال
هل يجوز أن يؤخذ كفيل على المشتري في بيع المرابحة بالأجل؟
الجواب
يجوز أخذ الكفيل (في بيع المرابحة بالأجل) شأنه في ذلك شأن أي بيع بالأجل(1/158)
ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (5)
السؤال
هل يجوز الاتفاق بين المصرف الإسلامي وعميله على أداء دين المرابحة بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء؟
الجواب
بناء على ما بينه مدير البنك الذي عرض هذا السؤال من ناحية أن البيع يجري مع البنك بالعملة الأجنبية وأن التزام العميل مقرر بذات العملة فإن تسديد هذا الالتزام في موعد الاستحقاق وبالقيمة المعادلة بالعملة المحلية حسب سعر الصرف السائد بذلك التاريخ يكون جائزا ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية لأنه عبارة عن صرف في الذمة للمبادلة الحاصلة بين العملة الأجنبية الثابتة في الذمة (وهي مقبوضة حكما) وبين العملة المحلية التي يتم قبضها عند الصرف بسعر ذلك اليوم(1/159)
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (8)
السؤال
ما رأي الفقه في ما يعرف بالمرابحة المدورة ضمن سقف واحد بأن يعطي العميل توكيلا بأن يشتري لحساب البنك ويبيع لنفسه بربح محدد متفق عليه في حدود سقف متفق عليه؟
الجواب
الصورة المعروضة للمرابحة تحت هذا الوصف هي حالة خاصة غالبا لصغار العملاء وتجار التجزئة الذين يحتاجون إلى شراء مواد متفرقة ومتكررة مما يصعب معه الرجوع للبنك لإجراء كل عملية بعقد منفصل ومستند جواز هذه المرابحة بالصورة المعروضة هو جواز توكيل البنك للعميل بالشراء بالوكالة عن البنك على أساس أن يبيع لنفسه ما اشتراه بربح محدد ومتفق عليه مسبقا وذلك في حدود السقف المتفق عليه (هذا رأي الأغلبية)(1/160)
المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة(1/161)
فتوى رقم (1)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز أخذ عمولة الارتباط عن اعتماد سقف للتمويل؟
الجواب
إن اعتماد سقف للتمويل لا يزيد عن كونه استعدادا للمداينة (أي التعامل بالتزامات أو مستحقات مؤجلة الدفع) وذلك عن طريق المرابحة أو التأجير أو غيرها من الصيغ ولا يستحق شرعا أي مقابل عن هذا الاستعداد وهو ما يأخذ باسم (عمولة الارتباط) أو (سقف تخصيص التسهيلات) أو غير ذلك من التسميات لأنه إذا كانت المداينة أو الإقراض فعلا لا يستحق عليهما شرعا مقابل فمن الواضح عدم مشروعية أخذ عمولة عن الاستعداد للمداينة وهذا الاستعداد هو لمصلحة الطرفين فلا يتحمل العميل عبئا ماليا عنه بمفرده والسبل المشروعة للاستفادة من تخصيص سقف للتسهيلات إبرام التصرفات التي يحصل بها الربح من خلال إحدى الصيغ التمويلية المشروعة على النحو الذي يحقق ما تتطلع إليه الجهة الدائنة ويمتنع شرعا أخذ عمولة الارتباط سواء وضعت على جميع سقف التمويل أو على الجزء الذي لم يستخدم كما لا يختلف الحكم فيما لو كان اللجوء إليه بقصد تقليل حجم الربح بوضع جزء منه تحت هذه التسمية لأن اعتباره ربحا هو سبب شرعي للاستحقاق إذا اقترن بالتراضي إما اعتباره عمولة للارتباط فليس سببا شرعيا ولا أثر للتراضي في استحقاقه لا يقال: إن هذه العمولة بمثابة (عربون) أو (أجر) للدراسة اللازمة لمنح التسهيل لأن العربون الذي جاء تشريعه في البيع والإجارة ونحوها هو لتأكيد تصرف مشروع والعربون فيها مرتبط بالتصرف مباشرة فالتحق به في المشروعية والمراد تأكيده هنا هو الاستعداد لإبرام التصرفات والعوض عن ذلك ليس مشروعا أصلا وإذا اقتضى منح التسهيل القيام بدراسة فإن القيام بها إنما هو لصالح مانح التسهيل للاحتياط في التعامل مع العميل فضلا عن استفادته منها طيلة التعاملات التي تنشأ بعدئذ ويحقق من خلالها ربحا(1/162)
فتوى رقم (2)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز أخذ عمولات مقابل فتح خطابات الضمان؟
الجواب
إن وضع جدول عمولات لفتح الاعتماد متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ الاعتماد لا مانع منه شرعا إذا كانت عمليات الاعتماد المستندي تتضمن مهام تختلف تبعا لاختلاف قيمة الاعتماد لأن الأساس الشرعي للعمولة فيها هو الوكالة وهي تصح بأجر محدد مقطوع أو بنسبة من مبلغ مقطوع ولا يخفى أن فتح الاعتمادات نفسه يستلزم الضمان لكنه يحصل تبعا ولا يخصص له مقابل بصورة مستقلة مباشرة وسواء أخذ مقابل فتح الاعتماد مرة واحدة أو على دفعتين إحداهما عند فتحه والثانية عند وصول المستندات كما في الجدول أما بالنسبة للضمانات واعتماد نفس الطريقة وأخذ المقابل مرة واحدة في البداية بمبالغ متفاوتة حسب مبلغ العملية المضمونة فإنه يلحظ عليه أن المقابل في خطابات الضمان يصح لقاء الخدمة في إصدار الخطاب وفتح الملف وهو لا يختلف بين مبلغ وآخر إلا من خلال نوعية الضمان لذا يصح التفاوت في المقابل تبعا لتصنيف عمليات الضمان إلى شرائح بحيث يختلف عبء الخدمة بينهما وليس تبعا لمبلغ الضمان أي خطابات الضمان للهواتف مثلا للمقاولات العادية للمقاولات الحكومية الخ وعليه فإن جدول العمولات المتعلقة بفتح الاعتماد مقبول من الناحية الشرعية أما بالنسبة للضمانات فيوضع جدول آخر حسب شرائح حالات الضمان المختلفة في طبيعتها(1/163)
فتوى رقم (3)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز احتساب عمولة الاعتماد المستندي حسب مدته؟
الجواب
لا يجوز شرعا احتساب عمولة إصدار خطاب الاعتماد المستندي على أساس مدة الاعتماد وإنما يتم حساب العمولة على أساس تقدير الجهد المبذول والتكلفة التي يتحملها البنك عند إصدار خطاب الاعتماد المستندي وما يسبق ذلك من دراسة وتقييم لأوضاع العميل المالية للتثبت من مدى ملائمته وقدرته على الوفاء بالتزاماته سواء تم حسابها بمبلغ مقطوع أو تبعا لمبلغ الاعتمادات إذا كان اختلاف المبلغ يتطلب جهدا متفاوتا لاختلاف الدراسات والصلاحيات الإدارية والمتابعة فيكون المبلغ قرينة على كمية الجهد(1/164)
فتوى رقم (4)
السؤال
نرجو إفتاؤنا ما حكم فتح الاعتمادات لتوريد السجائر والقات؟
الجواب
إن التعاملات المتعلقة بالسجائر ينبني حكمها على حكم السجائر نفسها وأن الآراء الفقهية قد اختلفت في حكم تدخين السجائر شرعا خلافا واسعا منذ ظهور التبغ ما بين التحريم أو الكراهية أو الإباحة وأن القول المختار هو الكراهة بوجه عام والتحريم في حق من كان للتدخين تأثير صحي خاص في الإضرار ببدنه بتقرير الأطباء أو الإضرار بوجوه أخرى مثل تعطيل واجب ديني كعبادة أو حق لعياله أو غيرهم وإن الموقف في الأمور المختلف في حكمها هو الإرشاد وليس الإنكار كما أن الأصل ترك المكروه إلا حيث تفوت بتركه مصالح أهم من موضوعه كما هو الحال في السؤال وهو أن إحدى الشركات الراغبة في فتح اعتماد ذاتي لدى البنك لتوريد السجائر بدون تمويل لها نشاطات أخرى تريد تحويلها للبنك إذا أتيح لها التعامل معه في هذا المجال أي هي تريد تحويل جميع أنشطتها جملة إلى البنك وليس بعضها وعليه فإن تحقيق مصلحة توجه الشركة إلى التعامل بعيدا عن الربا هو سبب مرجح على ترك ما هو مكروه ولا سيما مع القيد المشار إليه وهو عدم التمويل للاعتماد فضلا عن أثر الاختلاف في أصل الموضوع وتهدر هذه المصلحة لو كان موضوع التعامل حراما أما القات فإن آراء الفقهاء المعاصرين اتجهت إلى تحريمه إلا بعض علماء اليمن وإن الاطباء يدرجونه في المواد المخدرة وقد تأكدت آثاره الضارة في تعطيل متعاطيه عن واجباته الدينية والدنيوية (بعد فترة التأثير الأولى المنشطة) وهذه المفسدة أرجح من المصلحة المبتغاة من تقديم خدمات مباشرة من البنك للشركة لاستيرادها له لا سيما مع كون الخلاف في حكم القات ليس معتبرا بل هو من قبيل المحرمات عند أغلب الفقهاء كما أشرت وهو المختار أما فتح حساب تحت الطلب لشركة القات فلا مانع منه لأنها خدمة عامة غير مخصصة للتعامل في القات لذا لا مانع في الحال المشار إليها في السؤال من فتح اعتماد ذاتي لتوريد السجائر دون توريد القات والأولى الامتناع من ذلك(1/165)
فتوى رقم (5)
السؤال
هل يجوز اشتراط عقد في عقد آخر بحيث يتوقف نفاذ واستمرارية أحدهما على الآخر؟
الجواب
من الامور الممنوعة شرعا وحكمة المنع أنه يتزلزل أحد العقدين بسبب الاختلاف على العقد الآخر أما في حال استقلال كل منهما على حدة فتكون هناك علاقتان لكل منهما آثارها والتزاماتها الخاصة بها وهذا لا يجعل في أحد العقدين غررا بأنه يوجد أو لا يوجد ولا يقال إن كلا من العقدين ليس فيه مخالفة للشرع فيقال إن اجتماعهما كافتراقهما لأن المحالفة هى في ذلك الربط بين الاتفاقين وهو أمر خارج عنهما يعرضهما لغرر الوقوع أو عدم الوقوع لا لعدم الرضا عن العقد بل لتأثير أحدهما على الآخر ويشبه هذا نكاح الشغار حيث يربط فيه المتزوج بامرأة بتزوج آخر بامرأة دون مهر لهما لأن طلاق إحداهما لسبب يخصها يهز علاقة الزواج الأخرى مع عدم الباعث ولذا منع اشتراط عقد في عقد آخر(1/166)
فتوى رقم (6)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز طلب تأمين نقدي لفتح اعتماد مستندي لعملية المرابحة؟
الجواب
إن التأمين النقدي المشار إليه هو في الواقع (عربون) ولا علاقة له بفتح الاعتماد المستندي للتمويل بالمرابحة لأن فتح الاعتماد في هذه الحال يكون على مسئولية البنك لأنه يشتري لنفسه قبل أن يبيع للعميل وكل ما يتعلق بفتح الاعتماد وعمولته وضمانه هو من مسئوليات البنك لكن يحق للبنك عند الدخول في مواعدة مع العميل على شراء البضاعة التي سيتملكها البنك أن يأخذ عربونا لضمان الجدية وتنفيذ التزام الواعد تجاه البنك وقد أقر ذلك مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني الكويت 1983م التوصية رقم 9 ونصها يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول هذا وإذا كان التأمين في صورة وديعة فإن ربحها يكون لصالح العميل لأن المبلغ قبل استحقاق البنك له بالنكول يعتبر ملكه للعميل فربحه له(1/167)
فتوى رقم (7)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز اشتمال الكمبيالة على بيان نسبة الربح المربوطة بالزمن؟
الجواب
يجب أن يحذف بيان نسبة الربح المربوطة بالزمن (11 % في السنة) من إشعار القبول جوابا عن إشعار الإيجاب الذي يرد من العميل لتنفيذ المواعدة ولا مانع من بقاء الإشارة إلى اشتمال الكمبيالة على الربح المتفق عليه ويبين مقداره دون ربط بفترة زمنية لأن الربح في المرابحة وغيرها جزء من الثمن مدمج معه ولا يفصل بصورة مقسطة على الزمن (ولو كان الأجل ملحوظا في زيادة الثمن) وذلك لأن إشعار القبول يمثل شطر العقد وبانضمامه لإشعار تنفيذ الوكالة وإيجاب الشراء يكتمل العقد ويمنع في العقد ربط الربح بالزمن أما في (إطار التعاقد) المنظم للتعامل المستقبلي مع العميل فلا مانع من مثل هذه الإشارة لأنه لا يزيد عن كونه مواعدة وبيانا للشروط المزمع مراعاتها وهو ليس عقدا ولا يترتب عليه بيع ولا شراء إلا بعد تبادل الإرادتين بالإشعارين أو غيرهما على صفقة محددة(1/168)
فتوى رقم (8)
السؤال
نرجو إفتاءنا في مدى جواز تحديد المرابحات للمدد الطويلة بهامش ربح متغير؟
الجواب
إن تحديد هامش الربح في المرابحات إما أن يتم في إطار التعاقد) المنظم للتعامل المستقبلي مع العميل أو في صفقة المرابحة) التي تتم في ظل الإطار:
أولا: ففي حالة تحديد هامش الربح في إطار التعاقد بأنه نسبة (كذا) وذلك لمدة (كذا) فإن هذا التحديد ما هو إلا تقدير افتراضي يعبر عن رغبة البنك والعميل وتحقيقه لا يتم إلا من خلال الصفقات ولا مانع شرعا من تغيير هذا الهامش الربحي بالنسبة للمستقبل لفترة جديدة بل حتى للفترة القائمة إذا كان البنك قد احتفظ لنفسه بحق التغيير بمجرد إبلاغ العميل
ثانيا: أما في حالة إجراء صفقة مرابحة تنفيذا للإطار فلا مجال شرعا لتغيير ربحها زيادة أو نقصا مع الربط بزيادة أجلها أو نقصه لكن يمكن إجراء حسم للنسبة دون ربط بالزمن كما يصح مد الأجل دون زيادة النسبة على أن الأصل تنفيذ الصفقة المبرمة كما هي حسب الاتفاق وفي حال تغيير هامش المرابحة لا يشترط تصفية المرابحة السابقة واستيفاء مبالغها ثم إعادة فتح التسهيل بالهامش الجديد إذ يمكن الدخول في مديونية جديدة مع بقاء مديونية الصفقة السابقة أو استحقاق قبضها لكن تترك لدى المدين كأمانة ثم يتحول قبضها لصالح الصفقة الجديدة(1/169)
فتوى رقم (10)
السؤال
نرجو إفتاءنا في مجال القيام بالمرابحة لبضاعة عن طريق مستندات وصلت للمصرف الآخر فاتح الاعتماد؟
الجواب
إن فتح الاعتماد من العميل لدى مصرف مؤداه أنه هو المشتري للبضاعة من المصدر المستفيد من الاعتماد (والبنك وكيل عنه وكفيل) والمصدر بائع للعميل بالثمن الذي تكفل البنك بأدائه من مال العميل لديه أو من مال البنك بالفائدة ولذلك لا مجال لدخول مصرف آخر في العملية إذ لو دخل لكان مشتريا للبضاعة من العميل بالثمن الذي التزم به العميل للمصدر مع دفعه عنه حالا ثم بيع البضاعة إليه ثانية بالثمن الأزيد المؤجل وهو بيع العينة المحرم وذلك لأن طلب فتح الاعتماد عن طريق البنك وكيل العميل هو بمثابة إيجاب بالشراء من العميل موجه للمصدر الذي يعبر عن قبوله بإرساله المستندات أو البضاعة نفسها (ومثله إرسال المستندات للتحصيل إلى مصرف آخر) وفي هذه الحال ينحصر دور المصرف في التمويل المحض بمقابل هو الفائدة ولو سميت ربحا لأن البيع الموجود ليس بين المصرف والمصدر ثم بين المصرف والعميل كما في التمويل بالمرابحة بل هو بين العميل والمصدر ثم قام المصرف بدفع الثمن دون أي دور له في عقد الشراء(1/170)
فتوى رقم (11)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يمكن تمويل صفقة مبيعة فعلا؟
الجواب
يتضح بأن هذه العملية محرمة قطعا لأنها قائمة على شراء الدين حيث إن الصفقة قد تمت بين البائع والمشتري واستقر ثمنها دينا في ذمة المشتري ولا مجال للقيام بأي عملية وساطة بالمرابحة أو غيرها فلم يبق إلا شراء الدين بهامش الربح المعروض وهي عملية محرمة والمهم أن العملية غير جائزة شرعا(1/171)
فتوى رقم (12)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يمكن طلب العميل للحصول على تمويل شراء فيلا مبيعة أصلا مرابحة؟
الجواب
حسب ما جاء في طلب العميل فإن هذه العملية تم الدخول فيها من العميل مع بائع الفيلا وقام بدفع المقدم وقد أتم الشراء باسمه ولصالحه وفي هذه الحالة لا يمكن إجراء العملية على أساس المرابحة لأن الشراء قد حصل فعلا لصالح العميل فالدخول بعدئذ يعتبر تمويلا محضا بمقابل وليس من خلال سلعة تشتريها الشركة ثم تبيعها بالمرابحة وكان الوضع الصحيح توكيل العميل بالشراء لصالح الشركة قبل الشراء لنفسه لإجراء البيع بعدئذ إلى العميل بالأجل ولا سبيل إلى التمويل لهذه العملية بصورة شرعية إلا بفسخ التعاقد بين العميل وبائع الفيلا واسترداد المقدم أو التنازل عنه أو إقناع البائع برده للعميل واعدا بتأمين المشتري البديل ثم شراء الشركة للفيلا قبل إبرام عقد بيع بالمرابحة مع العميل ولا بد من التأكد من جدية الفسخ وعدم ربطه بشراء البركة للفيلا(1/172)
فتوى رقم (14)
السؤال
هل يمكن اعتبار القرض السابق رأسمالا للسلم؟
الجواب
إن من شروط عقد السلم تسليم رأس المال عند العقد ولا يجوز تخلف قبضه عنه وبما أن القرض الحسن مقبوض للمقترض سابقا لذا يجوز الدخول في عملية سلم ويتفق المشتري بالسلم مع البائع بالسلم على أن يكون مبلغ القرض المقبوض هو رأس مال السلم بناء على أن ما في الذمة يعتبر كالمقبوض باليد في غير الشركة وينوب القبض السابق عن القبض المطلوب حاليا وكلاهما من قبض الضمان لأن القرض مضمون ورأس المال مضمون في ذمة البائع بالسلم فيشار في العقد المتفق عليه بين الطرفين أن رأس مال السلم مقبوض عند العقد ويكون تاريخ بداية سريان العقد هو تاريخ العقد نفسه وليس تاريخ تسليم المبلغ السابق للعقد(1/173)
فتوى رقم (15)
السؤال
هل يمكن تحديد قيمة الإجارة بحسب سعر السوق؟
بالرغم من أن عقد الإجارة من العقود المضافة للمستقبل لأنها تقع على المنافع وهي تحدث مع مرور الزمن فإن تحديد البدلين واجب عند التعاقد والبدلان هما محل الإجارة أي المنفعة المبادل عليها والأجرة ومن الأحكام المقررة في الأجرة وجوب معلوميتها بصورة تامة عند التعاقد سواء أكانت مبلغا واحدا مقبوضا في بداية العقد أم نهايته أو كانت مقسطة على فترات دورية كالسنة أو الشهر مثلا وسواء أكانت الأقساط متماثلة أم متفاوتة ومن الممكن وضع جدول متزايد للأجرة وفق معيار معروف عند التعاقد مثلا الأجرة كذا وتزيد كل شهر بنسبة كذا لأن الأجرة هنا معلومة عن الفترات المستقبلية والجهالة بحسب الظاهر هنا هي كما يقول الفقهاء جهالة تزول بالحساب أما أن يكون مقدار الأجرة متغيرا حسب مؤشر مستقبلي وهو سعر السوق التأجيري أي أجرة المثل في موعد لاحق فهذا يتنافى مع معلومية الأجرة عند التعاقد وهذا الحكم متماثل مع وجوب تحديد الثمن في البيع فيمكن أن يكون بسعر السوق عند التعاقد لا بسعره في المستقبل والحل لهذه المسألة اللجوء إلى تجزئة فترة الإيجار تبعا للشرائح المتوقع خلالها تغير المستوى التأجيري والدخول في اتفاق عام إطار للتعاقد وهو بمثابة مواعدة يبين فيها كل ما ينظم عملية الإيجار من حيث التسلم والتسليم ومواعيد سداد الأجرة وكيفية ذلك والتحكيم والقانون المطبق والعناوين إلخ ثم يصار إلى إبرام عملية الإيجار بتبادل الإرادتين برسائل مختصرة جدا يشار فيها إلى الإطار ويقتصر فيها على الإيجاب للإيجار والقبول للاستئجار وتحديد المرحلة الزمنية للإيجار وما يقابلها من الأجرة مع النص في الإطار على أن كل فترة إيجارية تتمدد تلقائيا بنفس شروطها ما لم يبد الطرفان رغبتهما في التغيير بتجديد الإيجار لفترة أخرى بأجرة مختلفة وهذا الحل يؤخذ عليه أنه لا يوفر مظلة الإلزام والاستقرار للتعاقد من خلال عقد إيجار شامل للفترة كلها إلا إنه إذا كان هناك رغبة مشتركة في الاستئناس بسعر السوق فإنه سيتم الوصول إلى ذلك عن طريق التمديد التلقائي أو التجديد المقصود بتبادل الإرادتين وفق السعر حين التمديد لكل فترة(1/174)
فتوى رقم (16)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز استحقاق الأجرة قبل تسليم العين المؤجرة؟
الجواب
أولا: لا بد من اعتبار عقد شراء الحاويات منفصلا تماما عن عقد التأجير من حيث الالتزامات والأحكام التي تخص أطراف كل عقد وإن انطلاق عقد توريد الحاويات عن التفاهم بوجود مستأجر لها وعزمه على استئجارها يجب أن يقتصر على الباعث والسبب وهو تلك المواعدة ولا يتعدى ذلك إلى تداخل الالتزامات وخلط المسئوليات فعقد شراء الحاويات هو بين الشركة والمورد وما يتعلق به من التزامات وأقساط ونتائج هو مسئولية هذين الطرفين فقط وعقد التأجير هو بين العميل والشركة والتزام المستأجر بسداد الإيجار ناشئ عن تسليم الأعيان المأجورة له (الحاويات) التي هي موضوع العقد وليس سداد مبلغ التمويل مقدما أو لاحقا فهذا أمر يخص الشركة وعبئه عليها وحدها وقبل تسليم الحاويات (كلا أو بعضا) ليس هناك أي مسوغ لاستحقاق الأجرة لأن عقد الإجارة من العقود الزمنية ولا تستحق الأجرة فيه بالعقد بل بالتمكين من محل الإجارة لكن يجوز تعجيل الأجرة عند التمكين عن جميع المدة قبل استيفاء جميع المنفعة لكن لا بد من مقابلة الأجرة بالمنفعة وهي لا تتصور قبل تسليم الحاويات وعليه لا يجوز شرعا الحصول على أي مبالغ من المستأجر عن الفترة التي تسبق تسليم الحاويات ولا يستحق على المستأجر أي مبلغ إلا بعد تسليمه الحاويات
ثانيا: يجب أن تكون الأجرة معلومة بالتحديد من حيث المبلغ وموعد الأداء ولا تقبل الإشارة إليها بأنها (تمثل ربح كذا) ولعل هذه هي إشارة فقط لطريقة حساب الأجرة ولا مانع من ذلك لكن لا بد أن تعين الأجرة في العقد بالمبلغ بعيدا عن أي ربط بكونها ربح كذا(1/175)
فتوى رقم (17)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز أن يتضمن عقد الإجارة اشتراط عقد آخر كالبيع مثلا؟
الجواب
بما أن هذه الشركة المالكة حاليا للطائرتين (موضوع التأجير) ترغب في تمليك (البركة) إياهما جزئيا بنسبة 50 % ومن ثم تجديد عقود تأجير الطائرتين الحالية لتصبح باسم المالكين الجديدين مع المستأجر القديم (الشركة المستأجرة للطائرة لتشغيلها) فإن الأعمال المطلوبة هي ما يلي:
أولا: عملية التمليك الجزئي يجب أن تتم بعقد بيع بين المالك الحالي والبركة ولا يجوز أن يتضمن العقد اشتراط عقد آخر كالتأجير أو اشتراط التعهد بشراء حصة البركة في نهاية عقد الإيجار
ثانيا: إبرام عقد إيجار جديد مع المستأجر السابق (بعد فسخ ذلك العقد) ويكون المؤجر هما المالكان الجديدان
ثالثا: لا مانع من استصدار تعهد من الشركة التي كانت منفردة بملكية الطائرة بأنها اشترت حصة شريكها الجديد (البركة) بمبلغ كذا (" ويحدد على النحو المحقق لمعدل العائد المرغوب ومن ضمنه الإيجار ") ويكون هذا التعهد (أو إيجاب الشراء) صالحا منذ صدوره إلى نهاية مدة الإيجار (ولا مانع من التفاهم على أنه لن يستخدم إلا في نهاية مدة الإيجار)
رابعا: عند انتهاء مدة الإيجار تصدر البركة كتابا بالقبول لبيع حصتها بالثمن المحدد سابقا في التعهد(1/176)
فتوى رقم (18)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز شراء وتأجير طائرة لشركة مع العلم بأن الشركة المستأجرة للطائرة تقدم المشروبات المحرمة ضمن الوجبات؟
الجواب
إن عقد الإيجار موضوعه هو نقل الركاب وهو في أصله مباح وما يحصل من تقديم المشروبات المحرمة ضمن وجبات الطعام هو أمر خارجي ومن التصرفات المنسوبة للمستأجر وإثمها عليه وهو مما يحصل تبعا لا أصالة أما لو استؤجرت الطائرة أصلا لنقل المشروبات المحرمة فلا يجوز لأن الموضوع حينئذ محرم ولا يخفى أنه لو أمكن اشتراط الامتناع عن ذلك فإنه تأكيد لتحريم المحرمات وهو مطلوب لكن عدم الاشتراط محمول على الأصل وهو خلو الإيجار عنه فإن حصل فالإثم على فاعله(1/177)
فتوى رقم (20)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز الاتفاق على شراء طائرة من جهة ما ثم تأجيرها لنفس الجهة؟
الجواب
أولا: إن شراء الطائرة من الشركة المالكة لها يجب أن يخلو من أي ربط بعملية استئجارها من نفس الشركة المالكة (إن تقرر ذلك وهو لا مانع منه شرعا) أو من شركة تابعة لها أو من أي جهة أخرى لأن هذا الربط يقع به محذور شرعي وهو (اشتراط عقد في عقد) أو ما يسمى (بيعتين في بيعة)
ثانيا: ولا مانع من تنظيم صيغة مواعدة باستئجار الطائرة إذا تمت عملية الشراء لأن المواعدة ليست عقدا ويترتب عليها التعويض فقط
ثالثا: في حالة استئجار الشركة للطائرة لا بد من تطبيق أحكام عقد الإيجار (دون نظر إلى أن الطائرة ستؤول في المستقبل إلى المستأجر) أي يتحمل المالك تبعة الهلاك وإذا كان هناك تأمين فيتحمل أقساطه ولا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين لكن على حساب المالك (المؤجر)
رابعا: كذلك يتحمل المالك نفقات الصيانة الأساسية التي يتطلبها بقاء المنفعة المتعاقد عليها ويجوز تحميل المستأجر الصيانة التشغيلية لأنها معلومة ومنضبطة فتعتبر كأنها جزء من الأجرة التي يلتزم بها المستأجر
خامسا: لا مانع من المواعدة بين المالك (المؤجر) والمستأجر على شراء الطائرة في نهاية مدة الاستئجار ثم يبرم عقد البيع في حينه ولا يجوز عقده بصورة مضافة للمستقبل لأن عقد البيع لا يقبل الإضافة للمستقبل ولا التعليق
سادسا: على أنه من الممكن إصدار المستأجر إيجابا منه بالشراء مربوطا بوقت ممتد من تاريخ الإصدار إلى أمد محدد ولو طيلة فترة الاستئجار مع تحديد الثمن ويبقى الحق للطرف الآخر في إصدار قبول بالبيع وبمجرد التعبير عن الإرادة بالبيع ينعقد في حينه أي يكون إيجابا مؤقتا بوقت وهو شطر العقد فإذا اقترن بالقبول خلال فترة صلاحية الإيجاب أبرم العقد حينئذ
والخلاصة فإن الخطوات التي تقوم عليها العملية بوجه مشروع هي
أولا: شراء الطائرة بعقد بيع عادي خال من اشتراط الإيجار
ثانيا: عقد للإيجار حسب المعتاد مع تطبيق التزامات المؤجر والمستأجر
ثالثا: مواعدة على تمليك الطائرة في نهاية عقد الإيجار أو تلقى إيجاب موقت بوقت صالح للقبول خلال الوقت(1/178)
فتوى رقم (21)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يمكن إعادة تمويل عقود الإيجار؟
الجواب
في ضوء الإفادة بأن حصة بنك ربوي في شركة تملك طائرة مؤجرة هي عبارة عن قرض منح إلى الشركة المالكة للطائرة يسدد من ريع التأجير فإن دخول بنك البركة لا يمكن شرعا عن طريق التملك من الحصة المملوكة للبنك لأن ملكيته عبارة عن قرض ربوي وشراء حصة عن طريقه هي عبارة عن شراء مديونية (ربوية)
والحل هو أحد أمرين:
الأول: إما شراء جزء من حصة الشركة المالكة للطائرة التي قيمتها 15 مليون أي شراء حصة شائعة من الطائرة نفسها فيكون البنك قد ملك جزءا من العين ويستحق بذلك جزءا متناسبا من الأجرة
الثاني: أو شراء جزء من أسهم الشركة المالكة للطائرة وبذلك يملك من الطائرة حصة شائعة متناسبة مع مقدار الأسهم المملوكة له على أن لا يترتب على الشركة أي التزام بكفالة الدين الربوي وكذلك لا يترتب أي رهن على الطائرة لصالح الدين الربوي ولو جزئيا لأنه يكون شائعا فيلحق بنك البركة تبعة ذلك(1/179)
فتوى رقم (22)
السؤال
نرجو إفتاءنا في حكم تأجير محل لغرض حلال ثم يخلطه المستأجر بالغرض الحرام؟
الجواب
في الإجارة يعتبر القصد الأساسي من النشاط المستخدم له محل الإجاره وهو هنا التجارة بالسلع المباحة وعليه تكون الإجارة للمحل جائزة وتكون المسئولية في إضافة المبيعات المحرمة على صاحبها مع السعي لاتخاذ الوسائل والاشتراطات التي تؤمن بها هذا في المستقبل عندما تتوافر المقدرة لإملاء هذه الشروط وهذا يختلف عن إيجار محل ليستخدم على وجه الخصوص لبيع الخمر أو لحم الخنزير بالرغم من وضعهما الخاص بالنسبة للنصارى لكن يمتنع من ذلك مراعاة لحكمهما في حقنا بصفتنا مسلمين وهذا غير حالة التبعية المشار إليها(1/180)
فتوى رقم (23)
السؤال
نرجو إفتاءنا في ما هي الضوابط الشرعية لمشاركة طرف مقترض بالفائدة في ملكية عقار؟
الجواب
إن الأسلوب المقترح لهذا التعاون يمكن إدخال الضوابط الشرعية عليه لاستعماله على النحو التالي: إبرام عقد مشاركة بين دله العقارية وطرف آخر لا تكون دله مؤسسة له لكي لا تتحمل مسئولية اقتراضه بالفائدة إن حصل وبذلك تكون هناك مشاركة برأسمال يستخدم لشراء عقار له ريع يقتسم بحسب حصص الملكية وحسب الصورة فإن الطرف الآخر إذا اقترض بالفائدة فإنه يقترض على مسئوليته ولا يجوز أن يعطى من قبل البركة أي ضمان على الريع أو على أصل العقار ويمكن توفير دله لشريكها فرصة خارجية بعيدة تماما عن موضوع الاقتراض وهى أن تقوم دله بإصدار إيجاب ملزم لها خلال مدة معينة لشراء حصة الشريك المقترض (تدريجيا مشاركة متناقصة) مع العلم أن هذا الإيجاب يلزم دله فقط إلى أن يحصل القبول من الطرف الآخر خلال المدة أو في آخرها فيتم البيع للجزء الذي هو موضوع الإيجاب ومن حق الطرف الآخر استخدام هذا الخيار طيلة المدة التي ربط بها الإيجاب لكن يمكن التفاهم بين الطرفين بعدم استخدامه إلا قبيل آخر مدة صلاحيته
والخلاصة: أن هذه الصورة من التعاون مقيدة بما يلي:
أولا: أن لا تدخل دله في عملية الاقتراض لا كمقترضة ولا ضامنة للقرض الربوي
ثانيا: أن لا يبرم أي تعهد بحجز الريع لسداد القرض الربوي
ثالثا: أن لا يجري أي رهن على العقار المشترك لصالح القرض الربوي سواء أجري على جميع العقار أو حصة الطرف الآخر لأنه عقار مشاع فيقع الرهن أيضا شائعا شاملا جزءا من حصة دله وتحتاج هذه العملية إلى متابعة شرعية لخطوات إجرائها في حينه(1/181)
فتوى رقم (25)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز استخدام صورة القرض في بيع وشراء العقارات لتفادي الضرائب في دول غير إسلامية؟
الجواب
إن ما جاء من أن الصندوق يقوم بإقراض المبالغ المتفق عليها إلى الشركات الموجودة في أمريكا والتي تملك العقارات فإنه إذا كان المراد شراء تلك العقارات من الشركات حقيقة وفي واقع الأمر مع إظهار ذلك بصورة الإقراض وارتهان العقار فهذا مقبول أما إذا كان قرضا حقيقيا للانتفاع بالفائدة فلا يجوز لأنه عبارة عن مراباة وعليه لا بد من الحصول على مستندات بأن حقيقة العملية هي شراء للعقارات وليست إقراضا مع تطبيق مقتضى ذلك بأن لا تطالب هذه الشركات بأي عائد ثابت وأن ينحصر حق الصندوق في ريع الإيجار الفعلي بالنسبة الموزعة بين المضارب والمساهمين في الصندوق وهذا الأساس يتطلب تعديل ما جاء من وضع معدل أدني وإعطاء الحق للصندوق في غلق الرهن والزيادة عن معدل الفائدة فكل ذلك لا يجوز أن يكون له تطبيق فعلي في واقع الأمر لأن تكييف الموضوع على الوجه المشروع هو أنه تملك من قبل الصندوق لتلك العقارات واستحقاق ريعه قل أو كثر فضلا عن استحقاق الصندوق للأرباح الرأسمالية ببيع العقارات أو تصفية الصندوق وحق البيع هذا ناشئ عن الملك وحق التصرفات الناقلة للملكية وليس ناشئا عن غلق الرهن لأن مبدأ (غلق الرهن) مرفوض أصلا في الشريعة ما جاء من استخدام المبالغ الأولي لدفع القرض الذي قدم سابقا لتملك العقارات المراد الآن الاستثمار فيها وحسب التوضيح هو لشراء العقارات المرتهنة بذلك القرض لكي تصبح تلك العقارات ملكا للصندوق أي للمساهمين فيه فإن كان هذا التوضيح هو واقع الأمر فهو مقبول وإلا فلا شأن للمساهمين بسداد هذا القرض لأنه عبء على غيرهم والخشية قائمة من أن استخدام صورة القرض للغرض الضريبي تؤدي إلى إغفال أساس عملية الإصدار وجوهر المشروع وهو أنه تملك الصندوق عقارات بأموال المساهمين فيه واستحقاقهم في ريعها وأنه لا وجود في واقع الأمر لإقراض أو فائدة وعليه لا بد من اتخاذ الضمانات الكافية مستنديا وفي التطبيق العملي للمحافظة على هذا النهج وبقاء ما يخالفه في دائرة الصورية والشكل لتفادي الضرائب في الأحوال التي لا تستخدم فيها هذه الضرائب بالأسلوب الحكيم والمشروع لهذا فإنه مطلوب تأكيد مكتوب لجوهر عملية الإصدار القائم على التكييف الشرعي المنوه عنه فيما سبق وتضمين ذلك نشرة الإصدار بالصورة التي لا تعود بالإخفاق في الاحتياطات الضريبية كذلك لا بد من عرض جميع العقود والمستندات التي ستتم بها إجراءات تنفيذ الإصدار وتكوين الصندوق سواء تلك المستندات المقصودة فعلا أو المستندات المقدمة للغرض الضريبي والرأي الشرعي المبين في هذه المذكرة مشروط بهذين المطلبين(1/182)
فتوى رقم (27)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز بقاء تسجيل المبيع باسم البنك أو بيع المبيع للبنك صوريا كضمان لسداد المديونية عند تعثر الرهن؟
الجواب
يجوز اللجوء إلى ضمان المديونية بسبب عدم إمكانية الرهن ببقاء هذا العقد يعتبر عقدا صوريا لغرض توفير الضمان نظرا لتعذر إمكانية الرهن ولا مانع منه شريطة إعطاء العميل (سند ضد) لحفظ حقه يشار فيه إلى أن هذا البيع هو لغرض ضمان المديونية وأن الملكية الحقيقية في المقدار للعميل مع الاستعداد لإعادة تمليك العقار عند انتهاء المديونية والعقد الصوري ينبغي ألا يلجأ إليه إلا في الحالات الضرورية وهو يسمي عقد التلجئة(1/183)
فتوى رقم (28)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا التعامل بالأسهم بالأجل؟
الجواب
لا مانع شرعا من التعامل في الأسهم بالأجل إذا كانت الأسهم لشركة ذات غرض مشروع ونشاط قائم فعلا بحيث إنها تملك أعيانا ومنافع وليست في بداية تأسيسها وهي الفترة التي تكون الأسهم فيها عبارة عن مبالغ نقدية إذ يشترط حينئذ الحلول والتماثل في بيع النقد بالنقد أما إذا كان للشركة أنشطة وموجودات فإن شراء السهم بثمن مؤجل جائز شرعا شريطة أن يتم تسليم السهم أي نقل ملكيته فورا ولا يكون التسليم للسهم مؤجلا لئلا يكون من بيع الدين بالدين ولا يختلف بيع السهم بالأجل عن غيره من الأشياء (من غير النقود والذهب والفضة) إذا كان للشركة نشاط وموجودات كثيرة غير النقود والديون وتم تسليم السهم عقب البيع ولا مانع من أن يتضمن ثمن السهم المبيع بالأجل زيادة في الثمن بملاحظة وجود الأجل على أن تكون الزيادة مدمجة بالثمن الأصلي كمبلغ واحد(1/184)
فتوى رقم (31)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا شراء أسهم نقدا عن طريق بنك مع الاتفاق لبيعها بعد مدة لبنك شقيق له بالأجل وما هو البديل المقترح؟
الجواب
أولا: في ضوء الإفادة المقدمة شفويا بأن سيتي بنك كندا وسيتي بنك البحرين مملوكان لسيتي بنك نيويورك بالكلية فإن التعامل بالشراء من سيتي بنك كندا بثمن حال والبيع لسيتي بنك البحرين بثمن مؤجل يعتبر من قبيل بيع العينة المحرم هذا إن تم البيع الثاني أما في السؤال فإن البيع الثاني ليس منجزا بل هو مضاف للمستقبل والبيع لا يقبل الإضافة للمستقبل شرعا والإضافة هي تأجيل مفعول العقد إلى المستقبل
ثانيا: البديل المقترح هو شراء الأسهم من الشركات المالكة لها بثمن حال إما مباشرة أو عن طريق سيتي بنك كندا أو غيره كوكيل للاستفادة من خبرته في التعامل بالأسهم ثم الحصول على تعهد بالشراء (وعد ملزم) من سيتي بنك البحرين أو غيره مثل سيتي بنك نيويورك مع تحديد ثمن الشراء وموعده (بعد سنة مثلا) دون إبرام البيع وهذا التعهد يلزم صاحبه بالتعويض إن أخل بالتزامه بالشراء
ثالثا: ولا مانع أن يكون ثمن الشراء (الثاني) في التعهد محددا بسعر الليبور حين التعهد مضافا إليه نسبة محددة كما جاء في الاستفسار أو بأي ثمن آخر معلوم في الحال لأن هذا التحديد هو وسيلة لتقدير الثمن الذي يقع التراضي عليه والعبرة بأنه متفق عليه مهما كان مؤشر تحديده
رابعا: وهناك بديل آخر أن يبرم بنك البركة بعد شرائه الأسهم عقد بيع لها مع سيتي بنك بثمن مؤجل كما يمكن الحصول على رهن على الأسهم لقاء الثمن المؤجل(1/185)
فتوى رقم (30)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز الاشتراك مع بنوك إسلامية أخرى في عمليات بالمرابحة؟
الجواب
إن هناك صورا عديدة لإشراك البنوك الإسلامية في العمليات التي يريد البنك إجراءها
أولا:
فالصورة الأولي: أن يعقد مع تلك البنوك اتفاقية هي مضاربة أو مشاركة حسب تخصيص ربح عن جهده والاقتصار على ربح حصته في التمويل ثم يجري العمليات فهذه الصورة واضحة المشروعية
ثانيا:
والصورة الثانية: أن يقوم البنك بتوقيع اتفاق عام إطار لتحديد شروط التعامل مع العميل ثم يتفق مع البنوك الإسلامية على المشاركة وبعدئذ يدخل في عمليات المرابحة وهذه الصورة أيضا مشروعة لدخول البنوك قبل نشوء المديونية مع العميل ويمكن أن تكون مشاركة البنوك في صورة تعليمات دائمة بإسهامها بمبلغ كذا في كل صفقة مع ذلك العميل
ثالثا:
والصورة الثالثة: قيام البنك بشراء السلعة التي سيبيعها وقبل البيع يدخل البنوك شركاء معه وهذه من قبيل التولية الجزئية أو التشريك ثم يتم البيع من قبله وكيلا عنهم وهذه أيضا صحيحة شرعا
رابعا:
والصورة الرابعة: أن يجري عملية المرابحة ثم يطلب من البنوك الدخول معه وهذه ممنوعة لأنها بيع للدين الذي نشأ له بالمرابحة على العميل(1/186)
فتوى رقم (31)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز طرح عقارات مؤجرة سابقا في صندوق استثماري؟
الجواب
إن العقارات المؤجرة ليست محلا للطرح في صندوق استثماري مقتصر عليها لاستحقاق على عائد إيجاري للمستثمر المساهم أو الشريك الذي يدخل في المشاركة بعد عقد الإيجار ذلك أن منفعة العقار بإبرام عقد الإيجار تصبح مالكا للمستأجر فلا سبيل لمالك العقار لبيع حصته من هذه المنفعة وبالتالي استحقاق الشريك لحصة من الريع لأن الذي يملكه مالك العقار بعد إيجاره هو بدل المنفعة الدين الذي في ذمة المستأجر ولا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه كل ما في الأمر أن المالك يستطيع التصرف في رقبة العقار بيعا خالصا أو لحصة منه على سبيل المشاركة وهذا البيع إن تم والمشتري عالم بالإجارة كان من قبيل البيع مع استثناء المنفعة مدة معلومة وإن كان مع جهله بالإجارة فله حق الفسخ والإجارة مستمرة والأجرة للمالك الذي أجر المنفعة وحده وقد جاء في فتاوى ندوة البركة الثانية النص على هذه الحالة التي يمتنع فيها إشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الإيجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة الذي دخل في ضمان المستأجر الأول وكان الجواب أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق أي لاحق لملكية المنفعة للمؤجر الأول سواء ملكها مع الرقبة أو ملكها وحدها باستئجارها من المالك الأصلي ليقوم بإيجارها للغير فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه وأصبح دينا له في ذمة الغير وتعليل هذا أن العقارات المؤجرة قبل الإصدار قد خرجت منفعتها من ملك المجموعة فليس بوسعها أن تشارك أحدا في تلك المنفعة وإن اشتراك المستثمر في تملك هذه العقارات مقصور على تملك الرقبة فقط أما إن حصلت المشاركة قبل إبرام عقد الإيجار ثم تم إيجار العقارات فالشريك مستحق من الغلة بقدر حصته لأنه تملك حصة من العين والمنفعة معا والمخرج من هذا أن يقتصر في عمليات الطرح للمشاركة على ما لم يتم إيجاره بالفعل وللوصول إلى ذلك يمكن إجراء عقود إيجار متتالية على فترات دورية وتطرح للاكتتاب العقارات الخالية من عقود إيجار ثم تبرم عقود الإيجار ولا يمنع من هذا وجود اتفاقيات عامة (إطار) للمواعدة على القيام بالإيجار دون إبرام عقد الإيجار نفسه مهما شمل ذلك الإطار العام من مدة لكن ينص فيه على أنه لابد من إشعارات متبادلة لإبرام الإيجار بالشروط والمواصفات المبينة في الإطار العام وبذلك تحصل المشاركة مع العملاء في ملكية العقار وبالتالي ملكية منفعته قبل تمليك المنفعة للغير وصيرورة محل المشاركة عبارة عن دين في ذمة المستأجر(1/187)
فتوى رقم (32)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز اقتطاع نسبة من الأرباح لتكوين احتياطي للمحافظة على رأس المال؟
الجواب
إن الاحتياطي (حسب هذا السؤال) يؤخذ من صافي الأرباح وبذلك يتحمل المضارب جزءا منه مع أنه يؤول عند التصفية إلى أرباب الأموال وهذا غير سائغ إلا على سبيل التبرع من المضارب وغيره وحينئذ ينبغي أن يؤول إلى جهة من جهات الخير وهو شأن التبرعات وهناك بعض اللوائح تنص على توزيع الاحتياطي على من تبقى من المشاركين وهذا وإن كان يختص به المشاركون حين التصفية فإنه قائم على أساس المبارأة والرأي السديد هو إخراج الاحتياطي من نصيب أرباب الأموال فقط وتوزيعه على جميع أرباب الأموال حتى من خرج منهم وذلك بطريقة النمر(1/188)
فتوى رقم (33)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز تكوين احتياطي للمحافظة على مستوى معين من الأرباح؟
الجواب
إن الأصل في المشاركات هو أن توزع الأرباح على أصحاب الحصص لكن ليس هناك ما يمنع من اختيار تصرف آخر يتفق عليه الشركاء ومن هذه التصرفات التي جرى بها التعامل دون مانع شرعي أسلوب احتجاز جزء من الأرباح وتأجيل توزيعه إلى موعد آخر لاحق إما لقلة مقدار الربح أو لسبب آخر وجيه والعبرة في هذه الحالات الخاصة (الخارجة عن الأصل) هي للموافقة الصادرة من الشركاء أو ممثليهم والحالة المطروحة للبحث لا تخرج عن الأسلوب المشار إليه ولكنها تختلف عنه في الغرض فهو ليس قلة الربح المحتجز والمؤجل التوزيع وإنما هو الحفاظ على مستوى معين من الأرباح وبما أن هذا يتم بموافقة الشركاء أصحاب الحق في الربح فإنه تصرف سائغ شرعا لأن معنى هذا تأجيل القسمة وتمديد الفترة الدورية من سنة إلى أكثر غير أن الاحتجاز هنا يستمر قائما لمراعاة الغرض الخاص وهو استمرار توزيع مستوى معين من الأرباح وقد يقال: إن تأجيل توزيع جزء من الربح المتحقق ربما يؤثر على حقوق من سيخرج قبل أن يحين الوقت الذي يوزع فيه الربح المحتجز سواء أكان الاحتجاز لقلة مقداره أم لتحقيق الغرض الخاص المشار إليه وهو المحافظة على مستوى معين من الأرباح وهذا التأجيل يضيع حق الخارج والجواب أن التخارج في هذه الحالة وفي غيرها بل في أصل المشاركة الجماعية المستمرة لا يخلو عن بقاء بعض المستحقات لدى الباقين أو تعلق بعض الالتزامات المترتبة على الصندوق بذمة الخارج وهذا لا مناص فيه من المبارأة أي إبراء الخارج للباقين وإبرائهم له ومن المقرر أن التخارج لا يخلو من إسقاط بعض الحق بين الطرفين وإلا لم يكن تخارجا بل يكون قسمة لا تحتاج إلى إبراء لأنها أعطي فيها كل ذي حق حقه بحسب غلبة الظن المكتفي بها في الأمور العملية ثم إن هذه الناحية يمكن علاجها بأن يجرى تقويم دقيق للمركز المالي عند التخارج يكون بين عناصره مقدار الربح المحتجز هذا أو (الاحتياطي الربحي) إن أريد تسميته باختصار فهو أولى مع أن التخارج يجوز أن يتم بأي سعر لأنه يعتمد فيه التراضي على البدل والخلاصة أنه لا مانع شرعا من الاتفاق بين الشركاء (الموجودين في حينه) على هذا الإجراء وهو احتجاز جزء من الربح لتكوين (احتياطي ربحي) يمكن بواسطته التوزيع الدوري لمستوى معين من الربح وهذه الموافقة تعتبر مبارأة ضمنية بين الشركاء في حال التخارج بل لا مانع أيضا من التزام توزيع نسبة ما دوريا ما دام التوزيع شاملا لجميع الشركاء لأنها إما أن تكون ربحا أو جزءا من الربح أو جزءا من رأس المال نفسه فيكون بمثابة استرداد لجزء من رأس المال وهو سائغ شريطة أن يشمل هذا جميع الشركاء دون استثناء وقد طبق هذا التوزيع للنسبة الموحدة سنويا في بعض الجمعيات الاستهلاكية التعاونية في الكويت بصورة شاملة للجميع وأجازته الهيئة العامة للفتوى(1/189)
فتوى رقم (34)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يوجد مانع شرعي لأولوية استرداد قيمة الأسهم الممتازة عند التصفية؟
الجواب
إن أولوية استرداد قيمة الأسهم الممتازة عند التصفية مؤداها وقاية أصحاب الأسهم الممتازة من الخسارة إذا وجدت وتحميلها لأصحاب الأسهم العادية وهذا يخالف مبدأ شرعيا هو محل اتفاق بين الفقهاء وهو أن الخسارة على قدر رأس المال حيث يناط بكل مساهم خسارة متناسبة بمقدار أسهمه وبهذا يتبين أن إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة في الربح الحق بنسبة محددة أو أولوية الاسترداد ينافي القواعد الشرعية في الشركات وقد تقرر هذا أيضا في قرارات وتوصيات عدد من المؤتمرات والندوات وآخرها الندوة الثانية للأوراق المالية بالبحرين في نوفمبر 1991م والتي عرضت في الدورة السابعة لمجمع الفقه الإسلامي حيث نصت قراراتها أنه لا يجوز شرعا تخصيص الأسهم الممتازة بأولوية في الربح في جميع الأحوال أو أولوية الاسترداد عند التصفية(1/190)
فتوى رقم (35)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا استحقاق أصحاب الأسهم الممتازة بنسبة من قيمتها الاسمية؟
الجواب
إن إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة الحق في الحصول على ربح منسوب إلي قيمة الأسهم مؤداه الالتزام لهم بربح مقطوع ومن المقرر شرعا أنه لا يجوز الالتزام لأي من الشركاء بمبلغ مقطوع من الأرباح لأن هذا المبلغ المقطوع قد يكون كل الربح فيؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح الأمر الذي يعتبر مفسدا للعقد لأن هذا المبلغ المقطوع يعتبر دينا في ذمة الشركة حيث يمنع توزيع الأرباح بصورة اعتبارية إلا بعد استيفائه فيصير أقرب للفائدة المضمونة ومن النصوص الفقهية في هذه المسألة ما جاء في الفقه الحنفي شرح مجلة الأحكام إذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا فسدت الشركة وما جاء في الفقه الحنبلي في المغني لابن قدامة أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وبه قال مالك والشافعي ولا تجوز إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح وما جاء في فتح القدير أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جزءا من عشرة بطلت الشركة(1/191)
فتوى رقم (37)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا العمل في شركة غرضها مباح وتقترض وتقرض بفائدة؟
الجواب
إن مثل هذه الشركة التي غرضها الأساسي مشروع لكنها تقع في هذا التصرف المحرم فإن الإسهام فيها جائز مع استنكار هذا الاقتراض الربوي بالطريقة الممكنة والمرتب إنما يستحق عن النشاط المشروع الذي هو الأصل فهو إن شاء الله مباح ومن الواجب بذل كل ما في الوسع لتحويل هذا التعامل إلى أسلوب مشروع أما اقتناء أسهم من هذه الشركة ذات مردود سنوي فإنه جائز شريطة إخراج جزء من المردود يتناسب مع القروض الربوية التي نتج عنها مردود وهذا الجزء من الكسب غير المشروع ينفق على ذوي الحاجة ولكن لا تسد به نفقات تترتب على الشخص ولا ينفق منه على من تلزمه نفقته ولا يؤدى به الضرائب إلا الجزء الخاص بذلك الريع من الضريبة(1/192)
فتوى رقم (38)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا تحميل مصاريف التأسيس ومصاريف التخارج في المضاربة؟
الجواب
الذي أراه من الناحية الشرعية في شأن مصاريف التأسيس أنها عبارة عن مقابل لأعمال ومهام بذلت لإنشاء المحفظة أي استلزمها (عقد المشاركة بين الطرفين) وهذا العقد يعود نفعه على كل من المضارب وأرباب الأموال والمضارب إن قام بهذه الأعمال بجهود غيره فإنه يمكنه بسهولة تحديد ما صرفه فعلا وإن قام بها بنفسه وبأعوانه فقط أو بذلك وبجهود غيره فإنه يمكنه تقديم ما قام به بنفسه وبأعوانه باحتساب أجر المثل حسب تقدير الخبرة وبما أن هذه التحضيرات يستفيد منها المضارب وأرباب الأموال فإنه يتحملها الطرفان لا يقال " إن على المضارب أن يعد نفسه ليكون مؤهلا لعمل المضاربة " لأن هذا الإعداد قائم به من خلال خبراته المتراكمة التي لأجلها أقدم أرباب الأموال على التعامل معه وتسليم الأموال إليه وهذا هو الإعداد العام أما ما يتوصل إليه من خلال التحضيرات والدراسات ونحوها فهو الإعداد الخاص لمزاولة المضاربة على النحو الأمثل فبذلك تتحدد كيفية التعاقد وإطاره ومكانه وزمانه وموضوع النشاط وتنظيم العلاقات المختلفة بين الأطراف وبينها وبين الغير وهذه كلها تظهر آثارها الإيجابية في إنشاء المضاربة وعملها وتؤثر في نفعها العائد على جميع الأطراف وهناك منهجان مقبولان مبدئيا في تحميل تلك المصاريف وتحديدها:
أحدهما أن تحدد من الواقع الفعلى سواء أكانت كلها بجهود الغير أم شارك فيها المضارب وتقوم بأجر المثل فهذه المصاريف (الفعلية) تخصم من صافي الأرباح التي تتحقق وذلك قبل التوزيع لها بالنسب المقررة وبهذه الطريقة يتحمل المضارب جزءا منها بحسب نسبته من الربح وكذلك أرباب الأموال بحسب نسبتهم لأن خصمها من الأرباح يعود بالنقص على الطرفين بنسبة ربح كل منهما وهذه الطريقة أعدل من جهتين:
(1) ربطها بالمصاريف الفعلية
(2) توزيع عبئها على الطرفين بحسب نصيبهما في الربح ويلحظ في هذا المنهج أن المصاريف مراعى فيها المآل لصالح المضاربة ولأجلها فكأنها من مصاريف المضاربة المعتادة لمزاولة أنشطتها وهذا من قبيل استصحاب الحال وينسجم هذا مع قاعدة نفقات ومصاريف المضاربة خلال قيامها (وتنظر الفتوى اللاحقة بشأنها)
والمنهج الآخر لا يلحظ فيه أنها كجزء من مصاريف المضاربة بل ينظر إليها على أنها خدمات سابقة على المضاربة قام بها المضارب وطلب لقاءها مقابلا حسب تقديره كثمن لتلك الخدمات وعرض على أرباب الأموال الاستفادة منها بتحمل نصيب من هذا المقابل فإن قبلوا دخلوا في المشاركة وإلا أحجموا عن الدخول أو طالبوا بإنقاصها إلى القدر الذي يرتضونه ويقبله المضارب ويشبه هذه ما يقوم به أحد الشركاء أو الجيران من عمل في المال المشترك ويمكنهم من أن يستفيدوا منه بدفع ما يحدده من ثمن لتلك المنفعة وكأنه من عمل الفضولي الذي يسري على من قصدهم به بإجازتهم له (والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة) وهذا بالنسبة للمؤسسين أما المنضمون للمضاربة فيما بعد فإنهم لا يدفعون شيئا فإن دفعهم للقيمة الاسمية للشهادة معناه تحميل نصيب مما حققته أعمال التأسيس من زيادة تلك القيمة والمنهج الأول من قبيل التولية (والتشريك فيها بالنسبة) أما المنهج الثاني فهو من قبيل المساومة والأول أعدل وأدعى للقبول أما مصاريف التخارج إن وجدت فهناك بعض الممارسات التي تقضي بتحميل الخارج من المضاربة نفقات التسهيل له لذلك التخارج وهذا بالرغم من وضوح باعثه وهو أن التخارج جاء من قبله ولمصلحته بالدرجة الأولى لكن عملية التخارج هي عبارة عن عقد وكل من الطرفين عامل لمصلحة نفسه فلا يتحمل أحدهما ما يقع من نفقات ولا يطالب بمقابل بل إن وقعت نفقات فعلية تحملها الطرفان بالتساوي(1/193)
فتوى رقم (39)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز تحميل المصاريف في المضاربة على المضارب؟
الجواب
إن الأصل في المضاربة أن تحمل جميع مصاريفها على المضاربة نفسها أي أنها تخصم من الربح إن كان هناك ربح أو من رأس المال إن لم تحصل أرباح ولا يتحمل المضارب أي شيء من المصاريف لأن تحمله شيئا منها معناه وقاية رأس مال المضاربة من ماله مع أن رأس المال لا يوقى إلا من الربح والمضارب ليس مطلوبا منه إلا بذل جهده وخبرته وعمله بنفسه فإن كان عمل المضاربة محدودا كما هو في السابق كفى عمله بنفسه وإن أصبح متسعا كما هو الآن فإن هذه السعة مردودها على المضاربة فكذلك مصاريفها عليها وقد نص الفقهاء على أن نفقات المضارب التي تنشأ من توسع نشاطه بالسفر هي على المضاربة وفصلوا في ذلك تفصيلا معروفا جاء في بعض بياناته أنها تشمل ما كان من معدات تكثر تثمير المال فصار ما به تكثر الرغبات في المعاملة معه من جملة النفقة العناية شرح الهداية كما جاء في حاشية ابن عابدين أن ما أنفقه المضارب يجعل كالهالك والهالك يصرف إلى الربح وفي فتح القدير المضارب ليس له إلا الربح وهو في حيز التردد الوجود أو عدم الوجود فلو أنفق من مال يتضرر به وفي كتب فقهية أخرى نحو ذلك في المضاربة نفسها أو في الشركة في قضايا تتفق طبيعتها مع المضاربة مطالب أولي النهى لذا لا يتحمل المضارب شيئا من المصاريف بصورة مباشرة وإنما يلحقه أثر وجود هذه المصاريف بانتقاص الربح الإجمالي لأن المصاريف تحسم من الأرباح قبل توزيعها بتحميلها على المضاربة فيتأثر المضارب بذلك نسبيا بصورة لا تنقطع بها مشاركته في الربح ومعلوم أن كل ما يقطع المشاركة في الربح ممنوع في باب الشركات عموما ومنها المضاربة وتحميل المصاريف للمضارب قد يؤدي إلى قطع مشاركته في الربح لأنها قد تزيد عما يؤول إليه من ربح ويسلم لرب المال ربحه ببقاء نسبته فيه في حين أن المصاريف قد تأتي على النسبة التي آلت للمضارب ثم إن اتخاذ القرار من المضارب وهو المطلوب منه من خلال عمله هو ما يقوم به بنفسه عادة فإن حصل توسع في النشاط بحيث اقتضى وجود موظفين وإدارة أو إدارات فإن مردود ذلك التوسع هو على المضاربة وتحمل مصاريف ذلك كله عليها هذا إذا كانت تلك الإدارات يتمحض عملها للمضاربة فإن كانت تعمل للشركة الأصلية (المساهمين) وللمضاربة وزعت مصاريفها بنسبة الأموال التي تخص كلا من الجهتين رأس المال للشركة ورأس مال المضاربة (أي ما يستثمر من رأس مال الشركة في المضاربة مع أموال المودعين) هذا ولا يحفظ المضارب من خطر عدم الاشتراك في الربح أن له طلب زيادة ربحه إذا تجاوزت المصاريف المألوف فإن هذا ينظم المستقبل لا الحالة الراهنة وقد لا يجاب إلى طلبه(1/194)
فتوى رقم (40)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز تحديد ربح المضارب فقط بنسبة شائعة في الجملة؟
الجواب
لقد تبين من نشرة الإصدار (الورقة الرابعة منها) النص على أن الشركة تستقطع حصتها كمضارب من معدل الربح الإجمالي بالنسب 50 % من أرباح أول مليون دولار 15 % من أرباح المليون الثاني وما زاد عن ذلك وعليه تكون المضاربة مستوفية شرط معلومية الربح المستحق للطرفين حيث يستقطع ربح المضارب ويكون الباقي لرب المال ومن الواضح أن لكل من المضارب ورب المال حصة من الربح ولا يجوز حرمان أحدهما لأن ذلك يقطع المشاركة في الربح ومن شروط جميع الشركات ومنها (المضاربة) التي تقوم على أساسها الإصدارات أن لا تنقطع مشاركة الطرفين في الربح كل بحسب النسبة المحددة له عند ابتداء المشاركة(1/195)
فتوى رقم (42)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز ضمان المضارب رأس مال المضاربة ببعض ممتلكاته؟
الجواب
لا يجوز في شركة المضاربة أن يضمن المضارب (كشرط) رأس مال المضاربة بصورة مطلقة في حالة الخسارة مثلا ولا يجوز تقديم ضمانات من المضارب لكى تستخدم في الاستيفاء منها إلا في حال التعدي أو التقصير أو مخالفة تعليمات رب المال على أنه لا مانع من تحمل المضارب للخسارة أو لجزء منها في حينه كمبادرة منه دون اشتراط أو إلزام مسبق وقد جاء في فتاوي ندوات البركة بشأن طلب تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك ما يلي اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعا لضمان التعدي أو التقصير وجاء في الفتوى 63 ما يلي: بعد استعراض البحوث المقدمة للندوة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت بشأنها قررت اللجنة أن شرط ضمان العامل ينافي مقتضى العقد فلا يجوز الأصل تحديد ربح كل من المضارب (إدارة صندوق الاستثمار) ورب المال (العميل) أو أحدهما بحيث يعرف ربح الآخر وذلك عند بداية الاستثمار ولا يجوز تأجيل ذلك لما بعد أو إلى حين تحقق الأرباح وقد اعتبر ذلك من أخطاء بعض البنوك وجرى التنديد به في قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت ولا يكفي بيان الربح المتوقع للعميل أو الإشارة إلى أرباح السنة الماضية وقد تبين أن هذا التحديد في البداية غير معلن للعميل فيجب تداركه فإذا حددت نسبة الربح لكل من الطرفين فإنها تعتبر سارية المفعول خلال العملية الواحدة إذا كانت مضاربة منفردة أو خلال الفترة الزمنية في المضاربة المستمرة (حسب الدورة: سنة ستة أشهر إلخ)(1/196)
فتوى رقم (43)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا إنقاص ربح الوديعة عند سحبها قبل استحقاقها؟
الجواب
إن موافقة المصرف على سحب الوديعة قبل استحقاقها هي تخارج عن حصة العميل المستثمرة في المشاركة (رأس مال المضاربة المتحول إلى بضاعة) وهذا التخارج يجوز أن يتم بمثل ما أسهم به العميل فيكون من باب التولية أو بأقل فيكون من باب الحطيطة وهي الشراء بأنقص من رأس المال وهذا التخارج لا بد أن يتم برضا الطرفين (المصرف والعميل) وهذا التراضي يتحقق بإعلام العميل بذلك عند السحب أو بذكر ذلك في استمارة فتح الحساب أو في استمارة السحب ليكون علمه بذلك رضا ولو لم يعبر عنه بالقول جريا على بيع التعاطي أما إذا قام المصرف بذلك دون إعلام العميل فإنه يستلزم جهالة البدل الذي تم به استرداد العميل لوديعته إذ لا يشعر بذلك إلا عند توزيع الربح آخر السنة وقد لا يشعر في حين أن علمه بهذا الأساس لحساب ربح وديعته التي يسحبها قبل استحقاقها هو رضا منه كما يمكن أن يقدم موظف البنك هذه المعلومة للعميل عند السحب والمهم أنه لابد من ذكر هذا الأساس أو اطلاع العميل عليه ولو في استمارة فتح الحساب أو إعلان بصالة البنك لأن الشرط المتقدم كالشرط المقارن للتصرف بل يترك للعميل بمطلق رغبته سواء بالوعد غير الملزم عند التعاقد أو بالتنفيذ الطوعي عند وجود موجب الضمان(1/197)
فتوى رقم (45)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا تقاضى الملتزم بالأداء أو السداد مقابلا ماليا؟
الجواب
أولا: الأهداف المبتغاة من قيام البركة أو غيرها بدور المسعف الأخير هي: التعاون بين البنوك والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم العائد على الودائع والاستفادة من تقديم التسهيلات لتحقيق عائد إضافي لكل من المسعف والمستفيد
ثانيا: إن الاتفاق على عائد للمسعف الأخير في حالة عدم الحاجة للسيولة هو اتفاق على تقاضي مقابل عن الاستعداد لأداء المبالغ محل الإسعاف وهو من قبيل المقابل على الضمان بل أضعف لأنه في الكفالة الدين قائم في ذمة المكفول حقيقة وهنا قد لا ينشأ الالتزام أصلا ومع ذلك يتقاضى عليه الضامن أو الملتزم بالسداد والأداء مقابلا وهذا المقابل غير سائغ شرعا لأنه ليس مبادلة عمل بمال أو بمشاركة حيث إن الشركة يشترط لها إحضار رأس المال وتعويضه للتصرف فيه من الشريك المدير سواء حصل التصرف أو لم يحصل وبذلك يتحمل نصيبا من الخسارة لو وقعت وهذا على أوسع الأقوال وهو مذهب الحنفية الذين لم يشترطوا خلط أموال الشركة عند العقد بل اكتفوا بذلك عند التصرف أي مزاولة أعمال الشركة
ثالثا: في حالة استعمال البنك المستفيد لأموال المسعف فإن هناك مشاركة تنشأ بين المسعف وبين المستفيد ويستحق على ذلك ربحا وقد اختارت المذكرة أن تكون على أساس النقاط تبعا لعائد حسابات الادخار بالبنك المستفيد وهو أمر خاضع للاتفاق وقابل كما جاء في المذكرة للزيادة ومراعاة التصاعدية على أن يكون الاتفاق قبل التصرف بالمال
رابعا: في حالة رغبة المسعف باستحقاقه علاوة على حصته من الربح فإن هذه العلاوة يجب أن يشترط لاستحقاقها زيادة الربح عن قدر معين (وهو الربح الأصلي المستوجب التوزيع بين المسعف والمصرف) ثم يصار إلى إعطاء العلاوة للمسعف لأن العلاوة هنا تؤول إلى مبلغ مقطوع ويخشى من استحقاقها دون أن يبدأ قبلها بتوزيع ربح أن تنقطع المشاركة في الأرباح فلا يبقى للمصرف شيء من الربح ولا يكفي تسميته ذلك (علاوة) بل لا بد من ربط استحقاقها بتوزيع شامل للطرفين بصورة أكيدة وذلك بأن يصدر البند بمثل عبارة: " إذا زاد مقدار الربح عن % من الأموال المقدمة من كل من المسعف والمصرف وهو الربح الموزع عليهما يحصل المسعف على نسبة كذا من العائد الذي يدفعه المصرف الإسلامي لمودعيه " الخ(1/198)
فتوى رقم (47)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز إصدار تعهد للمودع بأن لا يقل هامش الربح عن مبلغ معين ونحو ذلك؟
الجواب
لا يجوز إصدار تعهد من البنك بأن لا يقل ربح الوديعة عن مبلغ معين لأن الواجب في الودائع (وهي قائمة على عقد المضاربة الشرعية) أن يكون الربح محددا بطريقة نسبية إلى ما سينتج من ربح ولا يجوز الإتفاق على استحقاق أحد الطرفين (البنك أو المودع) مبلغا معينا أو منسوبا إلى مبلغ الوديعة لأن هذا الاتفاق يقطع الاشتراك في الربح وكل ما يقطع الاشتراك في الربح يفسد المضاربة إذ ربما لا يتحقق من الأرباح إلا ذلك المبلغ فيحرم الآخر من الربح وهذا لا يمنع الإشارة إلى الربح المتوقع أو بيان أرباح الفترات الماضية للاستئناس بها دون إصدار أي تعهد بأن لا يقل الربح عنها أو عن مبلغ معين يرتضيه المودع ويرغبه وأما الاستفسار عن إمكان تحديد هامش الربح بحيث يكون مبلغا متفقا عليه من مجمل الأرباح المحققة من محفظة البنك من المرابحات فالجواب أن الاستثمار بالمرابحات يتيح للبنك معرفة أرباحه عند الدخول في المرابحة أو العزم على الدخول فيها لأن ربح المرابحة يحدد عند عقدها وهذا يمكن البنك من إشعار العميل بما يخص حصته من ربح المرابحة وهو يؤول إلى مبلغ معين وهذا ليس من طبيعة عقد المضاربة لكنه من حصر المضاربة في المرابحات لكن حتى في هذه الحالة فإن ما يتم إعلام العميل به هو على سبيل التوقيع إذا لم تحدث طوارئ على المرابحة بانعدام بعض المديونية (مثلا) إذ العبرة بالنسبة المئوية المتفق عليها لكل من البنك والعميل من الربح الذي يتحقق فعلا(1/199)
فتوى رقم (48)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز تدارك خطأ في حساب أرباح المستثمرين؟
الجواب
إذا كان الخطأ حسابيا محضا أي لا جدل فيه ولا نزاع من حيث المبدأ المتعلق به كالنسبة وشروط الاستحقاق إلخ فإنه لا مانع من تصحيحه وإدراجه ضمن حسابات الفترة اللاحقة (من عمر الصندوق الذي لا تغير في المستثمرين فيه) مع حفظ مستندات هذا التصحيح لتكون متاحة عند المراجعة من قبل العملاء أو الجهات المنوط بها التدقيق والمراجعة والتفتيش وهذا لا يعدو أن يكون من قبيل إجراء القيد المعاكس وهو أمر متعارف عليه في المؤسسات المالية والمعروف عرفا كالمشروط شرطا إذا كان لا يخالف نصا أو قاعدة شرعية وهو هنا كذلك بل القواعد الشرعية تعطى الحق في تصحيح خطأ القسمة إذا كان حسابيا لا نزاع في أصله ومبدئه(1/200)
فتوى رقم (49)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز اقتراض البنك الإسلامي دولارات من بنك آخر وإقراضه لذات البنك الآخر ريالات مع مراعاة التكافؤ في المبالغ والآجال وعند تمويل البنك الإسلامي للعملية وحصوله على عائدها بالدولار يعيد القرض للبنك المقرض ويستفيد ما أقرضه له بالريال؟
الجواب
يقترض البنك دولارات مثلا ويقرض المصرف التقليدي ريالات مثلا (على نحو متكافئ يراعى فيه المبلغ ومدة القرض) وبذلك يمول العملية بالدولار وحين يحصل على ثمنها من العميل بالدولار يعيد قرض المصرف بالدولار ويسترجع قرضه بالريال دون الدخول في شراء دولارات ثم يبعها فيما بعد حيث يوجد احتمال حصول فرق عملة قد يذهب بربح العملية كليا أو جزئيا إن طريقة تبادل القروض مطبقة في بعض البنوك الإسلامية وهى صحيحة إذا تمت دون ربط عقدي بين القرضين وإنما تم بمذكرة تفاهم ومواعدة ونفذت المواعدة بالإقراض المتبادل الخالي من الفائدة (ولو كان المصرف التقليدي يأخذ في الحسبان مدة قرضه ومبلغه ليحصل التكافؤ مع ما يقترضه)(1/201)
فتوى رقم (51)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز تسجيل المستحقات بين شركتين شقيقتين قرضا للغرض الضريبي؟
الجواب
المبلغ المقدم من شركة إلى الشركة الشقيقة لصفقة عقد السلم لا مانع من تسجيله قرضا وتسجيل ربح السلم كفائدة وذلك للأغراض الضريبية التي تأخذ الفائدة بعين الاعتبار كتكاليف تخصم من حساب الضريبة تخفف حجم الضريبة على القروض الربوية وذلك نظرا لوحدة ذمة الشركتين الشقيقتين المملوكتين بالكامل للشركة الأم وهذا لا يعدو أن يكون من قبيل القيود الحسابية التي لا يرافقها التزام فعلى بقبض فائدة ربوية أو إعطائها(1/202)
فتوى رقم (52)
السؤال
نرجو إفتاءنا ما هو التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية؟
الجواب
علما بأن التعامل بالفوائد أخذا وعطاء واعتبارا بأن الإيداع لدى البنوك التجارية الربوية لانعدام البديل محليا فإن الأولى عدم ترك الفوائد الناشئة عن هذه الأموال للبنك وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر كذلك يجوز التفاهم مع البنك المودعة لديه لاحتسابها أرصدة دائنة يتم فيها إطفاء أي أرصدة مدينة على الشركة بسبب انكشاف حسابها بصورة عارضة شريطة ألا يكون هناك أي التزام فعلي بين الطرفين بقبض أو تسليم أي فائض وأن يقتصر الأمر على إجراء القيود الحسابية(1/203)
فتوى رقم (53)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يوجد مانع شرعي في الصرف على تدريب الموظفين من الفوائد الواجب صرفها لوجوه الخير؟
الجواب
لا مانع شرعا من الصرف لتدريب الموظفين من المبالغ المتحصلة من الفوائد الواجب التخلص منها والتي يجب صرفها في وجوه الخير وقد صدر في ذلك قرار لمجمع الفقه الإسلامي بجدة جوابا على استفسار للبنك الإسلامي للتنمية بذلك الموضوع وهو القرار رقم (1) في الدورة الثالثة للمجمع ونصه يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجزة من إيداعاته ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية(1/204)
فتوى رقم (57)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز اشتراط غرامة تأخير على المدين المماطل؟
الجواب
لا يجوز للدائن أن يشترط على المدين المماطل غرامة تأخير لصالح الدائن لأن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة (زدني أنظرك) ولا يحل للدائن تملك تلك الغرامة على أنه لا مانع من أن يشترط الدائن على المدين المماطل تسليم غرامة بنسبة محددة يقوم الدائن بصرفها في وجوه الخير وذلك للحيلولة دون تساهل المدين المماطل في دفع التزاماته وقيامه بدفع الديون الأخرى ذات الفوائد(1/205)
فتوى رقم (59)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز الوكالة للعميل والحالات المحتملة في المرابحة والاعتماد المستندي؟
الجواب
أولا: إذا أعطت الشركة عميلا توكيلا للاستيراد باسمها ولصالحها فإنه لا مانع من أن يكون الاعتماد باسم العميل لأنه يقوم بالشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح الموكل ومن حق الوكيل أن يتعاقد باسمه وله أن يصرح بأنه وكيل أو لا يصرح بذلك ثم عند وصول المستندات يتم عقد المرابحة بين الشركة بصفتها مالكا وبائعا وبين العميل بصفته مشتريا وذلك بعد أن يخبر الشركة بإتمام تنفيذ الوكالة أي بحصول ملك الشركة للسلعة
ثانيا: إذا أعطت الشركة وكالة للعميل لكى يشتري سلعة لصالح الشركة ثم يبيع تلك السلعة لنفسه وكان ثمن البيع محددا من قبل الشركة فإن ذلك جائز أيضا ويكون الوكيل قد تولى طرفي العقد فإن الوكيل تكون له صفتان: صفة الوكيل عن الشركة بالبيع لنفسه أو لمن شاء بثمن محدد وصفة الأصيل عن نفسه للشراء ولكن لا بد من أن يرسل الوكيل (في هذه الحالة أيضا) إشعارا بأنه أنجز الوكالة وبأنه اشترى السلعة لنفسه ليحصل الفاصل بين الضمانين ولا يقع التداخل بين الضمانين المتتاليين أي ضمان الموكل (الشركة) ما بين فترة إنجاز الوكالة ولحظة البيع من الوكيل لنفسه وبين ضمان المشترى (الوكيل سابقا) لأنه بمجرد البيع لنفسه تدخل السلعة في ضمانه فإذا تلفت تتلف على حسابه لذا عليه أن يرسل إشعارا مؤرخا بأنه أنجز الوكالة ثم باع لنفسه وهذه الصورة غير مستحسنة بالرغم من جوازها وكونها جاءت في توصيات ندوة البركة الأولى في الفتاوي لأن دور الشركة يختفي تقريبا وتتعرض مصالحها للخطر إذ ربما يتملك الوكيل السلعة ويتأخر في الإشعار بالشراء وتتلف فيضيف التلف إلى الفترة التي كان فيها وكيلا ويدعى أنها أمانة لتحميل ضمانها على الشركة
ثالثا: إن إعطاء العميل سقفا ائتمانيا للمرابحة مع وكالة لشراء بضائع محليا إلخ يجب أن ترتب على المراحل التالية لضمان شرعيتها:
أ) كتاب لمنح الائتمان وقيوده مع الدراسة والمستندات المتعلقة بذلك هذه كلها عبارة عن مواعدات
ب) بإبرام اتفاق كإطار عام يبين خطوات التنفيذ ويشار فيه للشروط العامة للتعامل كما يشار للمواعدة والأمر بالشراء وللوكالة المزمع عقدها والمرابحة التي ستعقد في حينها إلخ وهذا الاتفاق أيضا عبارة عن مواعدة وشروط يحال إليها العقود اللاحقة
ج) توقيع العميل أمرا بالشراء وإبرام وكالة بين الشركة وبينه للشراء لصالحها
د) وإعطاء الشيك لأمر العميل لتنفيذ الوكالة بالشراء لصالح الشركة ولا مانع من قيام العميل بتنفيذ الشراء باسمه لأنه وكيل ومن حقه ذلك
هـ) بعد تنفيذ الوكالة لابد من إبرام عقد مرابحة يشترى فيه العميل ما أصبح مملوكا للشركة بالثمن المحدد في المرابحة ويمكن إبرام عقد المرابحة هذا بتبادل إشعارين يتضمن الأول إشارة العميل لتنفيذ الوكالة وشرائه البضائع من الشركة ويتضمن الرد من الشركة بيعها البضاعة للعميل بالمرابحة مع تحديد الثمن والربح وهذا وإن الإكتفاء بتوقيع العميل على فاتورة منه بأنه المشترى (وتوقيع الشركة على الفاتورة بأنها البائع) لا يكفي فلا بد من المستند الصريح بإجراء الشراء والبيع سواء بالتوقيع على عقد خاص بذلك (عقد مرابحة) أو تبادل إيجاب وقبول بمضمون المرابحة (كما في البند هـ) وهذه المبادئ المبينة لا بد أن يتلوها تنظيم عقود ومستندات طبقا لها وإرسالها لاعتمادها(1/206)
فتوى رقم (60)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز تمويل عملاء بنك ربوي عن طريقه بعقود مرابحة؟
الجواب
إن هذه الطريقة من الناحية النظرية يمكن أن تستوفي الخطوات اللازمة المبينة باختصار لشرعية المرابحة وهى توكيل البنك للعميل بالشراء ثم البيع لنفسه مرابحة وإعلام البنك وهى تشبه ما يتم عن طريق توكيل البنوك العالمية وشركاتها بالشراء ثم البيع لعملائها أو لنفسها وفي فتاوى ندوات البركة " إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل " إلا أن التطبيق العملي مشوب باحتمالات الصورية وتحويل العملية إلى إقراض بفائدة مما يقتضي مراعاة أكبر قدر من التدقيق بمثل: أن يكون تسليم المال للبائع وليس للعميل أي يقتصر دور العميل على التعاقد شراء ثم بيعا لنفسه لكن تسليم الثمن يتم مباشرة من البنك إلى البائع قيام فاصل ولو قصير بين الشراء والبيع بإرسال تلكس أو فاكس بأن الشراء بالوكالة قد تم ثم باع الوكيل لنفسه لكى لا يتداخل ضمان الطرفين البائع بالمرابحة والعميل أو الوكيل المشتري بالمرابحة وبالنسبة للقضية المعروضة لا بد من تحديد الأدوار التي يقوم بها كل من العميل والبنك الربوي والبنك الإسلامي فإذا كانت العلاقة بين العميل والبنك الربوي هي المرابحة فما دور البنك الإسلامي؟ وما الذي يعود عليه من ربح وبأي سبب؟ فإما أن يقوم البنك الربوي بدور الوكيل للبنك الإسلامي بعمولة ويدير المرابحة عن طريق عميله ويكون الربح كله للبنك الإسلامي وإما أن تتم المرابحة بين البنك الإسلامي وعميل البنك الربوي ويكون دور البنك الربوي هو الوساطة بعمولة أي السمسرة وتحصيل عملاء وفي جميع الأحوال يتم تسليم المال مباشرة من البنك الإسلامي للبائع الذي تعامل معه العميل ويطالب بين فترة وأخرى بمستندات العمليات للتثبت من حقيقة التعامل وواقعيته لوجود الاحتمال المعاكس وإما أن يبرم عقد مضاربة بين البنك الإسلامي (رب المال) وبين البنك الربوي (المضارب) مع تأكيد التعليمات بالتزام التعامل الشرعي في تنفيذ العقد ومراقبة التنفيذ فضلا عن المحاسبة والمراقبة المالية(1/207)
فتوى رقم (61)
السؤال
نرجو إفتاءنا ما تجوز الوساطة في إتمام عمليات بيع لديون شبه معدومة؟
الجواب
إن الوساطة بين اثنين أو جهتين تأخذ من الناحية الشرعية حكم العملية المراد إنجازها بينهما لأن الوساطة وسيلة وسبب لتلك النتيجة فيعطي حكمها وبعبارة مفصلة تبعا للاستفسار: إذا كان الأسلوب لتحصيل الديون شبه المعدومة هو بيعها فلا تجوز العمليات ولا التوسط لأجلها لأن الديون لا تباع إلا بمثلها والبيع هنا يتم بأقل عادة ولا يجوز لبنك البركة التوسط لبيع الديون ولو لم يدخل هو مباشرة في تلك العمليات أما إذا تمت تسوية هذه الديون بشراء بضائع مثلا لبيعها خارج بلد المديونية وتحصيل ثمنها بالعملة الأجنبية لعدم إتاحة ذلك داخله إلا بالعملة المحلية فإن هذا الأسلوب مشروع والتوسط لإتمامه مشروع أيضا لأن المبادلة بين الدين (الذي له حكم النقود) وبين السلع لا يشترط فيها التماثل فليس فيه محذور شرعي وليس في المساعدة على إتمامه أي حرج وكذلك أخذ المقابل عليه والخلاصة أنه لابد من التثبت والتأكد عند التوسط من أن عملية التسوية للديون شبه المعدومة تتم بصورة مشروعة للدخول فيها سواء بمقابل أو بدونه وفي حالة أخذ المقابل فإنه أجر عن السمسرة للتوفيق بين المتعاملين وهو مشروع(1/208)
فتوى رقم (62)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز شراء عميل له ولغيره بطريق الفضالة؟
الجواب
في ضوء الإفادة المقدمة من المتابع للعملية بأن طالب التمويل بالمرابحة سبق أن طرح فكرة شراء السيارة عن طريق الشركة وكان آخذا في اعتباره التقدم بطلبه لشركة البركة قبل إجراء توقيع العقد مع الشركة المصنعة للسيارة والدفعة المقدمة منه إليها ثم تقدم لشركة البركة بطلب دخولها في العملية بالحصة التي لم يدفعها وقد اشتراها بهذا القصد ففي ضوء ما ذكر أعلاه يكون تصرف العميل في إبرام عقد الشراء مزدوج الصفة فهو شراء بالأصالة عن نفسه لنسبة 10 % من السيارة وبالفضالة عن الشركة لنسبة 90 % منها أي على أساس شراء الفضولي وهو تصرف موقوف على إرادة من تم التصرف باسمه فإن أجازه نفذ وعليه يكون من حق الشركة أن توافق على تصرف العميل أو ترفضه وفي حالة الموافقة يدخل في ملكيتها نسبة 90 % وتلتزم بدفع ما يخصها من ثمن السيارة وبذلك تقع المشاركة بين الشركة والعميل في السيارة وهى (شركة ملك) وفي حالة اتفاق الشريكين على بيع السيارة يقتسمان الربح بحسب حصص الملكية بعد استرجاع كل منهما رأسماله وكذلك الخسارة بالحصص ويمكن تصرف الشريكين بطريقة أخرى بأن يبيع أحدهما للآخر حصته بالمرابحة أو بيعا عاديا أو أن يؤجر حصته للآخر إيجارا منتهيا بالتمليك وبيع الحصة يمكن أن يتم جملة واحدة أو بطريقة جزئية (مشاركة متناقصة) إن هذا المبدأ يطبق في أضيق نطاق وليس مبدأ عاما لاستناده للقصد وهو خفي ويصعب التثبت منه(1/209)
فتوى رقم (63)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا كفالة العميل للمصدر في البيع بالمرابحة؟
الجواب
بالنسبة للاعتمادات المستندية بالمرابحة ولمعالجة حالات ظهور عيوب أو قصور في البضاعة أو الكمية وعدم إمكان الرجوع على البنك المراسل وفي ظروف فقدان المعرفة المسبقة بالمصدر إلا عن طريق العميل فإن في الفقه الإسلامي كما تساءلتم ما يجنب البنك الإسلامي من الوقوع في مثل هذا المأزق وهو أن يطلب من العميل حين يرغب في شراء البضاعة التي سيقوم البنك بتملكها من مصدر يختاره العميل يطلب البنك من العميل أن يضمن حسن أداء المصدر بتوقيعه على كفالة بهذا الشأن وهذه الكفالة تسمى كفالة الدرك أي تحمل ما سيدرك الطرف المكفول من أضرار وهى مما كان متعارفا عليه ولا يزال بين التجار بكفالة من سينزل للتعامل في السوق فإذا ترتبت عليه التزامات تنضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول والمكفول هنا المصدر والكفيل هنا هو العميل فإذا ظهر مثل المشار إليه من عيوب أو قصور في الكمية أو أي خلل يؤثر على القيمة كان أمام البنك جهتان أو ذمتان يمكنه الاستيفاء من إحداهما ذمة المصدر وذمة العميل الذي وقع على كفالة بحسن أداء المصدر والتزامه ضمان ما يقع من خلل منه وهذه الكفالة منفصلة تماما عن عملية المرابحة من حيث الصلة التعاقدية وإن كان نشوءها هو بسبب المرابحة ومن المعلوم أن الكفالة تجتمع مع عقود أخرى لأنها توثيق لها لكن الكفالة هنا ليست مرتبطة بعقد المرابحة لأنه لم يقع بعد وإنما هي مرتبطة بالرغبة والمواعدة التي تسبق المرابحة(1/210)
فتوى رقم (64)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز تطبيق مبدأ بطاقة الائتمان وهي عقد كفالة ووكالة لعمولة لتحصيل الديون مع أداء الوكيل من ماله قبل التحصيل؟
الجواب
إن الموضوع بطاقات الائتمان طرح في ندوة بالبحرين ثم أدرج في جدول أعمال الدورة القادمة لمجمع الفقه الإسلامي وقد سبق ذلك تطبيقه في عدة بنوك إسلامية بيت التمويل الكويتي الراجحي بنك دبي مصرف قطر البنك العربي الإسلامي بعد إقرارها من الهيئات الشرعية لتلك البنوك وتجريد عقودها ومعاملاتها من الممارسات الممنوعة شرعا من مثل: إضافة زيادة على المستحقات إذا لم تدفع في مواعيدها وكذلك صرف العملات بين عملة الحساب وعملة المديونية حسب الرغبة بدلا من مراعاة السعر السائد وكذلك تقاضي عمولة إضافية على السحوبات النقدية بالبطاقة إلخ ومن حيث المبدأ فإن استخدام هذا الأسلوب بصورة خالية من المشار إليه أعلاه وأمثاله لا مانع منه شرعا وهو كفالة ووكالة بعمولة لتحصيل الديون مع أداء الوكيل من ماله قبل التحصيل وفي البطاقات منافع للمستخدمين لمديري البطاقة ومصدريها ولا بد من دراسة العقود والنماذج والبنوك المنظمة لها لإقرارها من الناحية الشرعية قبل طرحها للاستخدام(1/211)
فتوى رقم (65)
السؤال
نرجو إفتاءنا ما هو حكم التأمين علي المباني والمعدات والتأمين على العاملين والتأمين الصحي والتأمين على الحياة؟
الجواب
الجواب الأول: إن عقود التأمين على المباني والمعدات يجوز إبرامها تحت الشروط التالية:
1 - أن يكون الغرر خفيفا والغرر هو عدم التأكد من تحقق الخدمة المقدمة مقابل الثمن المدفوع (بوالص التأمين) وهى تغطية الأضرار المحتملة الوقوع ويخفف الغرر الذي يشتمل عليه العقد عن طريق تحديد سقف التعويض بمقدار الضرر الفعلى وليس أكثر منه
2 - أن تكون هناك حاجة إلى التأمين والحاجيات دون الضروريات وفوق التحسينات
3 - أن ينعدم البديل عن التأمين التجاري محليا وهو التأمين التعاوني الشرعي
ثانيا: بالنسبة للتأمين على العاملين من حيث إصابات العمل ونحوها فإن السعي في إيجاد بديل شرعي على الطريقة الشرعية يبقى جد مطلوب ويقترح تأسيس صندوق تعاضدي داخلي يشمل جميع موظفي المجموعة بالمغرب يكون قانونه الداخلي قائما على مبادئ التأمين الشرعي
ثالثا: التأمين الصحي جائز وهو عبارة عن عقد جعالة يحدد فيه المقابل (الاشتراك) دون العمل فيكون مجهولا ولكن يكفى عن تجديده الالتزام بالنتيجة وهى المعالجة لبقاء السلامة الصحية وهذا هو الفرق بين الجعالة والإجارة التي يعلم فيها الأجر والعمل
رابعا: التأمين على الحياة فيه خلاف شديد وهو معروض على المجامع الفقهية وإذا خلا من الربا بعدم استرجاع الأقساط بفوائدها إن عاش بعد السن المؤمن عليها وكانت هناك حاجة ماسة إليه كما في المهن ذات الخطورة وخف الغرر بأن يربط التعويض بعدم مجاوزة الدية فلا يبعد القول بجوازه(1/212)
فتوى رقم (66)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز التأمين التجاري على السقف الائتماني الممنوح من شركات التأمين بمقابل؟
الجواب
إن التأمين هنا معناه الضمان للديون المترتبة على العميل من خلال منحه السقف المحدد لتمويله بالمعاملات المؤجلة وهذا الضمان لا يتم الحصول عليه إلا بدفع مقابل محدد تبعا لمقدار السقف ومدة المنح ومن المقرر في الفقه الإسلامي وهو ما أيدته قرارات المجامع الفقهية أن الضمان لا يجوز مقابلته بعوض وأنه من قبيل التبرعات ومن المعروف أنه لا يمكن الحصول عليه من شركات التأمين إلا بمقابل وهى الأقساط المحددة لذا لا يجوز شرعا هذا التأمين لأنه ضمان محض بمقابل وهو غير سائغ شرعا والذي يمكن هنا وللأسف هو غير متاح للآن إنشاء صندوق تعاوني لمخاطر الاستثمار تساهم فيه المؤسسات المالية الإسلامية وذلك على سبيل التبرع مع وضع شروط وضوابط لتوجيه موجوداته لمعالجة مخاطر الاستثمار وليس لدى شركات التأمين الإسلامية التعاونية الحالية مثل هذه المهمة لذا يقتصر الآن على الرهن التجاري مع سلوك الطريقة المناسبة لكل عميل: بأن يطلب منه سداد جزء من الثمن ثم يفرج عن جزء مماثل من البضائع أو العكس بأن يفرج له عن جزء ثم يبيعه ويسدد وكذلك الاستعانة بالضمان الشخصي (الكفالة) فضلا عن دراسة أوضاع العملاء من حيث توسم الالتزام وتوفر الثقة(1/213)
فتوى رقم (67)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل من الممكن إدخال مقابل التأمين في تكلفة المرابحة؟
الجواب
قد تضمن السؤال أن التأمين في جيبوتي إجباري والجواب أن التأمين يدخل في التكلفة ولكن لا يخضع مبلغ التأمين لنسبة المرابحة الربح (بل يضاف مقداره فقط بعد حساب الربح على الثمن رأس المال) لأنه ليس محلا للبيع كالسلعة بل هو عبء مقرر عليها فيضاف برقمه الصافي دون نسبة ربح عليه(1/214)
فتوى رقم (68)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز خضوع المال الموضوع في حسابات البنك الإسلامي للزكاة؟
الجواب
إن المال الذي يضعه المسلم في البنك الإسلامي يخضع للزكاة مهما كان نوع الحساب (ويخضع للزكاة أصل الوديعة والأرباح) لأنه إذا كان الحساب حساب توفير أي حسابا مستثمرا مع إمكانية السحب (أو حساب ودائع استثمارية وهى ذات المدة المحددة) ففي هاتين الحالتين يعتبر من أموال عروض التجارة فيزكى لأنه في بداية الأمر نقود والنقود تزكى في جميع الأحوال وبعد ذلك إذا تحولت الأموال إلى سلع فهي للاتجار بها والحصول على ربح فتكون عروضا تجارية تجب تزكيتها وإذا كان الحساب حساب ودائع تحت الطلب أو ما يسمى بالحساب الجاري (وهو مال مضمون من قبل البنك لصاحبه أي هو قرض من العميل للبنك وهو دين على مليء قادر على السداد) مقر معترف بالدين فيزكيه صاحبه مع أمواله الأخرى كما لو كان المال في حيازته وزكاة النقود أو عروض التجارة أو الديون الحالة (عند الطلب) هي بنسبة 2,5 % والأصل أن يشترط حولان الحول والنصاب في حق المزكى بخصوصه (وهو هنا صاحب الحساب) (والنصاب هو بلوغ هذه الأموال مجتمعة) (مقدارا من العملة أو العملات المفتوح بها الحساب يعادل قيمة 85 جراما من الذهب فإذا بلغ هذا المقدار بدأ الحول وبمرور عام قمري كامل يتم الحول فيزكى جميع ما هو موجود في تمام الحول ولا يشترط مرور حول على كل مبلغ من المبالغ المتراكمة بخصوصه إلا أن هذا الأصل أي اشتراط بلوغ النصاب وحولان الحول على مال المزكي) (صاحب الحساب بخصوصه) (لتجب زكاته يترك في مجال الشركات ومنها البنوك وتراعى قاعدة الخلطة وقد أجراها النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة المواشي) (الأنعام) حيث يشترك أصحابها في مستلزمات نمائها من الراعي والحافظ إلخ فيعامل نصيب كل منهم معاملة ما تجب زكاته ولو لم يكن ما يخصه قد بلغ نصابا أو حال عليه حول مثلا لأحدهما 30 شاة وللآخر 10 والنصاب 40 فتجب الزكاة في هذا المال ويتحمل كل من الشركاء ما يخصه(1/215)
فتوى رقم (69)
السؤال
نرجو إفتاءنا من الذي يدفع الزكاة الواجبة في حسابات العملاء؟
الجواب
إن العميل هو الذي يدفع زكاة حساباته لأنه لا بد من النية ولا تتصور إلا منه ولكن هناك أربع حالات يتحول فيها عبء دفع الزكاة إلى البنك كمهمة إخراج لكن من حساب العميل وهي كما حددها مؤتمر الزكاة الأول:
1- إذا فوض العميل البنك في دفع الزكاة لأن هذا توكيل فتعتبر إرادة الوكيل
2- إذا نص النظام الأساسي للبنك على أنه يقوم بإخراج الزكاة (أي البنك) فهذا وكالة
3- إذا صدر قرار من الهيئة العمومية للبنك بإخراجه الزكاة (أي البنك) فهذا وكالة
4- إذا صدر قانون يلزم البنوك بإخراج الزكاة عن الأموال التي تستثمر لديها ففي أي من هذه الحالات يقوم البنك بإخراج الزكاة ولا يحتاج للنية في الحالة الأخيرة لأن ذلك من قبيل تحصيل الزكاة إلزاما فيغني عن النية(1/216)
فتوى رقم (70)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز خضوع المال المودع في البنوك الربوية التقليدية للزكاة؟
الجواب
تخضع الأموال المودعة لدى البنوك الربوية للزكاة لأنها نقود والنقود تجب زكاتها في كل حال وهذا واضح بالنسبة لأصل الوديعة أما ما يلحق بها من فوائد ربوية فإن الأصل فيها التخلص منها جميعها بصرفها في وجوه الخير فإذا لم يفعل ذلك فإن إخراج الزكاة منها هو تحقيق لبعض الواجب وكون المال محرما لا يعفيه من الزكاة بل يجعل خضوعه للزكاة أولى لأن الأصل صرف المال المحرم كله في وجوه الخير(1/217)
فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري(1/218)
فتوى رقم (1)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: يقوم البنك بتقديم المبالغ اللازمة لتنفيذ عملية مقاولات أسندت إلى أحد عملائه ويقوم العميل من جانبه بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة لإنجاز العملية وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في شأن تحديد حصة المشاركة لكل من العميل والبنك وتوزيع الأرباح الناتجة عن الصفقة؟
الجواب
لا يوجد ما يمنع من قيام وإنجاز أعمال هذه المقاولة على الوجه المتقدم وتوزع الأرباح الناتجة عن العملية على الوجه التالي:
أولا: تحدد بالاتفاق فيما بين البنك والعميل حصة من الأرباح للعميل (نسبة شائعة في مجموع الربح) نظير قيامه بالأعمال المتعلقة بتنفيذ المقاولة على الوجه المطلوب
ثانيا: يحصل البنك على باقي الربح وفي حالة الخسارة يتحملها البنك بالكامل(1/219)
فتوى رقم (2)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: يقوم البنك بتمويل صفقة بضائع يرغب العميل في شرائها سواء من داخل جمهورية مصر أو خارجها ويدفع البنك ثمن شراء هذه البضائع بالكامل مع ما يلزمها من نفقات أخرى كالنقل وغيره ويقوم العميل من جانبه بكافة الأعمال اللازمة لإتمام هذه الصفقة بوصفه على دراية بشؤون السوق كما يتولى كل ما يتعلق بتسويقها وبيعها وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في شأن تحديد حصة المشاركة لكل من العميل والبنك وتوزيع الأرباح الناتجة عن الصفقة؟
الجواب
لا يوجد ما يمنع من قيام هذه المشاركة فيما بين البنك وعميله وتوزيع الأرباح الناتجة فيما بينهما على الوجه التالي:
أولا: تحدد بالاتفاق فيما بين البنك والعميل - حصة من الأرباح للعميل (نسبة شائعة في مجمل الربح) نظير قيامه بالأعمال المتعلقة بإنجاز الصفقة (شراء وبيعا)
ثانيا: يحصل البنك على باقي الربح وفي حالة الخسارة يتحملها البنك بالكامل(1/220)
فتوى رقم (3)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: يقوم البنك بإقامة مستشفى أو مصنع أو ورشة أو غيرها وذلك بمبالغ يقدمها من طرفه ثم يعهد بما أقامه إلى مهنيين متخصصين أو صناع لكي يتولوا كل ما يتعلق بالإدارة والتشغيل وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في كيفية توزيع الأرباح بين العملاء والبنك؟
الجواب
لا يوجد ما يمنع من قيام العلاقة فيما بين البنك والمهنيين والصناع على الوجه المنوه عنه وتوزع الأرباح الناتجة على الوجه التالي:
أولا: تحدد بالاتفاق فيما بين البنك والعميل حصة من الأرباح (نسبة شائعة من مجمل الربح) للمهنيين أو الصناع الذين يتولون الإدارة والتشغيل
ثانيا: يحصل البنك على باقي الربح وفي حالة الخسارة يتحملها البنك بالكامل(1/221)
فتوى رقم (4)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: لأحد عملاء البنك حساب جار مودع فيه مبالغ لصالحه لا يتقاضى عنها أية فوائد وفقا للقواعد التي يسير عليها البنك وقد طلب العميل من البنك تخصيص - كل أو بعض - المبالغ المودعة في ذلك الحساب للمشاركة فيما يقوم به البنك من عمليات استثمارية غير أنه طرأت لهذا العميل ظروف استدعته أن يتقدم إلى إدارة البنك - قبل حلول الموعد المحدد لنهاية المشاركة المنوه عنها - طالبا استرداد كل أو بعض المبالغ التي سبق أن اتفق مع البنك على الإسهام بها في العمليات الاستثمارية التي يتولاها البنك وتطلب إدارة البنك الوقوف على ما يتبع مع هذا العميل بالنسبة لتصفية حساب المشاركة المنوه عنه؟
الجواب
أولا: يجوز للعميل المنوه عنه أن يحول كل أو بعض المبالغ المستحقة له في الحساب الجاري المفتوح باسمه في البنك إلى حساب آخر كحساب العمليات الاستثمارية بقصد أن يكون له نصيب في الأرباح التي تنتج عن المشاركة في هذه العمليات الاستثمارية بنسبة رأس ماله إلى مجموع رأس المال المستثمر كما يكون عليه الغرم في الخسارة إذا وجدت
ثانيا: والأصل أن ليس لهذا العميل الحق في أن يسترد قبل الموعد المحدد بالاتفاق فيما بينه وبين البنك أي مبلغ من المبالغ التي وافق على أن يسهم بها في العمليات الاستثمارية المنوه عنها ولا يجوز للبنك أن يأذن له في استرداد قيمة مشاركته قبل الموعد المحدد لذلك
ثالثا: وإذا صرح البنك للعميل باسترداد قيمة المشاركة التي يشترك بها في العمليات الاستثمارية المنوه عنها فلا يجوز للبنك بأي حال أن يسقط ما استحق للعميل من أرباح حتى تاريخ الاسترداد لأن البنك حينئذ يكون قد حصل على مال دون وجه حق له في ذلك(1/222)
فتوى رقم (5)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: وهي العمليات التي تعرض على البنك من بعض العملاء على أساس أن يشارك البنك العميل في شراء بضاعة محلية ثم يتم التعاقد على بيع هذه البضاعة للشريك العميل الذي يشارك البنك وذلك بسعر مناسب يتفق مع أسعار السوق ويحقق للطرفين عائد ربح مناسب يقبله البنك والعميل ويقوم العميل بسداد قيمة البيع متضمنة الأرباح بموجب شيكات على فترات تمتد إلى عدة شهور؟
الجواب
يمكن للبنك القيام منفردا بعملية الشراء الأولى (محليا / أو استيرادا من الخارج) ثم يتم بيع البضاعة بعد ذلك مباشرة من قبل البنك لعميله بيعا بالأجل بالثمن الذي يتفق عليه على ألا يكون في ذلك استغلال من قبل أي من الطرفين للآخر وبطبيعة الحال يستند التصرف في هذه الحالات من قبل البنك وإقدامه على الشراء منفردا إلى الثقة في العميل وسمعته ومدى سلامة معاملاته السابقة مع البنك ويمكن في صورة أخرى أن تتم العميلة على أساس بيع المرابحة فيكلف العميل البنك بالقيام بشراء سلعة يحدد مواصفاتها على أن يشتريها العميل بعد ذلك بنفس ثمن الشراء الأول مضافا إليه نسبة معينة من الربح متفق عليها وفي جميع هذه الحالات يقتضي أن لا يكتنف المعاملة من قبل أي من الطرفين استغلال أو غبن لأي منهما وأن يقصر البنك هذه المعاملات على عملاء موثوق فيهم حتى تجري المعاملات في يسر ولا تتعرض لمشاكل يثيرها عميل يقصد العبث بحقوق البنك(1/223)
فتوى رقم (6)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: تقدم عميل إلى البنك بمبلغ من المال يطلب استثماره مع البنك في عملياته الاستثمارية مشاركة مع تحديد توزيع الأرباح الناتجة عن هذه الشركة بين العميل والبنك بالنسب المتفق عليها وطلب العميل إلى البنك أن يسدد جزءا من نصيبه في الأرباح - إن وجدت - إلى طرف ثالث عينه وطلب من البنك أن يصدر تعهدا كتابيا إلى الطرف الثالث المذكور بذلك؟
الجواب
وترى الهيئة أنه لا مانع من قيام المشاركة المنوه عنها بين البنك والعميل على أساس قواعد شركة المضاربة كما لا ترى الهيئة مانعا من أن يتنازل عميل البنك (الشركة) عن جزء مما سيؤول إليه من أرباح هذه المشاركة إن وجدت إلى طرف ثالث كما أنه لا مانع من أن يتعهد البنك كتابيا لهذا الطرف الثالث بسداد ذلك الجزء من الأرباح إن وجدت بشرط ألا يكون للطرف الثالث أي تدخل أو أية صفة في المشاركة وبشرط ألا يكون جزء الأرباح المتعهد بسدادها إلى الطرف الثالث فوائد ربوية(1/224)
فتوى رقم (7)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول العرض التالي: تضمن كتاب البنك بشأن هذا الموضوع أن البنك تلقى عرضا من أحد بيوت التمويل الأوربية يتلخص في الآتي:
أولا: تقوم بعض البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية باستيراد بضائع من أمريكا تدفع قيمتها بموجب اعتمادات مستندية عند تقديم مستندات الشحن أي بعد تمام تصدير البضائع
ثانيا: يرغب بيت التمويل الأوربي مشاركة البنك في تدبير مبلغ من المال يدفع للمصدر الأمريكي في فترة تجهيز البضاعة للحصول على سعر أقل من السعر المتفق عليه مع المستورد السعودي ويتم اقتسام الربح الناتج من العملية بين البنك وبيت التمويل الأوربي؟
الجواب
تبينت الهيئة أن البنك يشترك مع بعض بيوت التمويل في بعض عمليات التجارة الخارجية التي يستوردها ويسدد ثمنها معجلا ويتقاسم مع شريكه في التمويل الربح أو الخسارة التي تنجم - لا قدر الله - سويا وترى الهيئة أن المعاملة مادامت على أساس البيع والشراء بالمشاركة في التمويل والمشاركة في الربح والخسارة بنسبة رأس مال كل فهي جائزة مادام الاتجار في سلع حلال(1/225)
فتوى رقم (8)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول العرض التالي المقدم للبنك عملية تمويل شراء أشرطة قيديو كاسيت ماركة ناشيونال وأجهزة تكييف هواء وبيعها بالمرابحة عرض علي الهيئة طلب من عميل جاء به أنه يرجو الموافقة على عملية المرابحة الخاصة بشراء الأجهزة المشار إليها - وقال في الطلب أنها مشتراة من مكتب ذكره بطلبه وأرفق بطلبه (فاتورة) بهذه الأشياء جاء بها أنه مطلوب من هذا (العميل) مبلغ 40500 جنيه مصري ثمن الأجهزة المذكورة - وطلب (العميل) المذكور من البنك سداد مبلغ الفاتورة المرفقة مع طلبه وتعهد بدفع مبلغ ذكره - يزيد عن الثمن الوارد بالفاتورة كما تعهد بدفع 10 % من ثمن الشراء وطلب تقسيط باقي الثمن على أربعة أشهر؟
الجواب
وترى الهيئة أن هذه العملية على النحو الموضح بأوراقها بيع مرابحة ولا تصلح إطلاقا بهذه الصورة وذلك لأن بيع المرابحة هو أن تبيع ما تملك من سلعة بالثمن الذي قامت به عليك من مال مضافا إليه مقدار من الربح يتفق عليه مع من يرغب في شراء السلعة بطريق بيع المرابحة لكن الموجود في أوراق الملف لا يدل على أن البنك تملك سلعة حتى يمكنه أن يقوم ببيعها بطريق بيع المرابحة بل الموجود هو فاتورة لسلعة قام العميل بشرائها ويطلب العميل من البنك أن يدفع له قيمة هذه البضاعة في نظير ما أوضحه في طلبه المشار إليه آنفا ولهذا قررت الهيئة عدم الموافقة على تنفيذ هذه العملية وغيرها من العمليات المماثلة لها لأنها لا تتفق مع ما قررته أحكام الشريعة بشأن بيع المرابحة(1/226)
فتوى رقم (9)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: قيام البنك بمشاركة عملائه في استيراد الأصول الثابتة أو مستلزمات الإنتاج أو الخدمات للمشروعات تحت التأسيس أو التوسعات في مشروعات قائمة لإنشاء وحدات جديدة ويتفق الطرفان على أسلوب المشاركة الدائمة في عمليات الإنتاج أو التشغيل وشرحت المذكرة الموضوع بالتفصيل من ناحية الإنتاج والإدارة وتوزيع العائد؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا من قيام البنك بعملية المشاركات الاستثمارية في إطار أحكام الشريعة الغراء لأن ذلك يحقق الأهداف التي قام البنك من أجلها ويقضي على التعامل بالربا المحرم(1/227)
فتوى رقم (10)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يقوم البنك بمشاركة عملائه لفترة محدودة في إقامة مشروعات استثمارية جديدة أو استيراد آلات ومعدات وخامات ومستلزمات التشغيل اللازمة لمشروعات قائمة وذلك على أن تقدم للبنك دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتؤيد سلامة اقتصاديات هذه المشروعات وعمليات التشغيل والتأكد من ربحية هذه العمليات وأن يتم التأكد من كفاية الضمانات ويمكن للشريك أن يسدد تدريجيا من العائد الذي يؤول إليه أو من أية موارد خارجية أخرى أجزاء من مساهمة البنك في هذه المشروعات وذلك خلال فترة مناسبة يتفق عليها الطرفان وعند انتهاء عملية السداد يتخارج البنك من المشروع وبالتالي يتملك هذا الشريك المشروع موضوع المشاركة؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا من قيام البنك بمثل هذه المشروعات وذلك في إطار أحكام الشريعة الغراء وبما يعود بالربح الحلال لأموال البنك ويحقق الخير والربح كذلك لمن يقوم بمشاركة البنك وفي ذلك تدعيم لأسس الاقتصاد الإسلامي في المجتمع(1/228)
فتوى رقم (11)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول: المضاربات المحدودة والاستثمارات طويلة الأجل والمتوسطة؟
الجواب
لقد قرر الفقهاء بأن المضاربة نوعان:
(1) مطلقة
(2) مقيدة
فالمطلقة: هي أن يدفع رب المال ماله إلى المضارب ليستثمره استثمارا حلالا من غير تعيين لأنواع التجارة أو أنواع السلع ومن غير تعيين للزمان أو المكان أو من يعامله أما
المضاربة المقيدة فهي أن يعين رب المال للمضارب في عقد المضاربة بعض هذه الأشياء أو كلها كأن يعين نوع السلعة أو السلع التي يتجر فيها والمكان والبلد الذي يعمل فيه والزمان الذي يكون فيه العمل وقد يحدد له من يتعامل معهم أيضا وقد بين الفقهاء ما يملكه المضارب من تصرفات وأعمال ومال يملكه في كل من نوعي المضاربة المطلقة والمقيدة على النحو المفصل بكتب الفقه كما تكلم الفقهاء أيضا في توقيت مدة المضاربة وعدم توقيتها فيقرر الكاساني في كتابه البدائع أن المضاربة لا تفتقر صحتها إلى ذكر المدة كما يقول (لو أن رب المال قال للمضارب خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عند فقهاء الحنفية) وقال الشافعي رحمه الله (المضاربة فاسدة ويعلل لذلك بأنه إذا وقت للمضاربة وقتا فيحتمل ألا تكون في الوقت فلا يفيد العقد فائدة) أما فقهاء الحنفية فيقولون في تعليل رأيهم بجواز التوقيت (بأن المضاربة توكيل والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت) وكذلك يقرر فقهاء الحنابلة (أنه يصح وقت المضاربة مثل أن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر) (المغنى لابن قدامة) ومن هذه النصوص نرى أنه لا مانع من أن يقوم البنك بعمل مضاربات محدودة لنوع من أنواع الاستثمارات طويلة الأجل أو متوسطة بموافقة أرباب المال(1/229)
فتوى رقم (12)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي في مضاربة البنك الإسلامي مع البنك المركزي؟
الجواب
قيام بنك فيصل الإسلامي المصري بصفته رب مال بالعمل مع البنك المركزي بصفته مضاربا بأموال البنك في إطار أحكام الشريعة الغراء وما يرزق الله به من ربح حلال يوزع بين رب المال بنك فيصل الإسلامي المصري والمضارب البنك المركزي على النحو المبين بعقد المضاربة الذي قامت إدارة البنك بالاشتراك مع فضيلة رئيس هيئة الرقابة الشرعية بإعداده - وكان القصد من هذه المضاربة هو أن يتفادى بنك فيصل الإسلامي المصري ما طلبه البنك المركزي من جميع البنوك بالتزامها بإيداع 15 % من إجمالي الودائع الأجنبية لديها - غير المرتبط عليها - لدى البنك المركزي بفائدة محددة ولما كان بنك فيصل الإسلامي لا يمكن أن يتعامل بالفائدة المحددة التي يؤديها البنك المركزي على إيداعات البنوك لديه - فقد اتفق بنك فيصل الإسلامي المصري بالقاهرة مع البنك المركزي على عمل هذه المضاربة وما يرزق الله به من ربح من استثمار المال في إطار أحكام الشريعة الغراء يكون بينهما بالنسب المبينة بعقد المضاربة وترى الهيئة أن هذا عمل جليل تفادى به البنك الوقوع في الربا وقام باستثمار ماله في إطار أحكام الشريعة الغراء وعلى أساس أحكام شركة المضاربة في الفقه الإسلامي(1/230)
فتوى رقم (13)
السؤال
برجاء إفتاؤنا في مشاركة البنك في تمويل بعض المسلسلات الإسلامية للإذاعة والتلفزيون بالبلاد الإسلامية؟
الجواب
وقد تداولت الهيئة في شأن هذا الموضوع ورأت أنه لا اعتراض على مبدأ مشاركة البنك في تمويل المسلسلات المشار إليها والتي تتضمن إحياء التراث الإسلامي والتوعية بالدين الإسلامي الحنيف وشريعته الغراء والتعريف برجالات الإسلام الذين جاهدوا في سبيل الله على أن يجيز السيناريو الخاص بهذه المسلسلات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر(1/231)
فتوى رقم (14)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يقوم البنك بعمليات البيع بالمرابحة وبعض العملاء يعرضون على البنك القيام بشراء بضاعة من السوق المحلي ثم يقوم البنك ببيعها لهم بسعر مناسب يتفق معهم عليه ويتناسب مع سعر السوق بما يحقق للبنك ربحا مناسبا ويقوم العميل بسداد القيمة للبنك بموجب شيكات على فترات آجلة تمتد لعدة شهور وفي بعض الحالات يطلب العميل تأجيل السداد في مواعيد استحقاق الشيكات المذكورة لظروف تتعلق بالسوق التجارية التي تسمح من وجهة نظر العميل بارتفاع أسعار البيع السابق الارتباط عليها بما يدعوه إلى أن يقوم بعرض زيادة في القيمة البيعية لهذه البضائع السابق التعاقد عليها على أن يوافق البنك على مد آجال السداد للشيكات السابق الارتباط بمواعيد سداد قيمة البضائع بها وأن التمسك بآجال السداد المقررة في شيكات محددة إذا ما رغب البنك يؤدي إلى الإضرار بالعميل من وجهة النظر القانونية وسمعته التجارية خاصة وأن العميل يرى أن مستقبل البيع لهذه السلع مناسب ويعطي اتجاها تصاعديا للأسعار وبذلك يرغب في إعطاء البنك ميزة بمحض اختياره في زيادة الأسعار السابق الارتباط عليها وأن الموافقة على التيسير على العملاء بهذا الإجراء يتفق مع النظام التجاري في الأسواق هذا هو مضمون كتاب البنك المطلوب إبداء الرأي فيه؟
الجواب
قد تناقشت الهيئة في هذا الموضوع وقد رأت أن توضح
أولا: أن عملية بيع المرابحة ليست كما جاءت في كتاب البنك البيع بالسعر المناسب بل إن عملية المرابحة أن يقوم البائع ببيع السلعة بما قامت عليه من ثمن وتكاليف يضاف إلى ذلك ما يتفق عليه مع المشتري من ربح لها يقبله الطرفان فإذا كان بيع المرابحة قد تم على هذه الصفة فلا يصح أبدا أن يعود البنك إلى إعادة تقييم ثمن السلعة المباعة
ثانيا: بسبب تأخر المشتري في سداد الثمن في المواعيد المحددة لأن في هذه الصورة ما يشير إلى أن تأجيل سداد الدين كان في مقابل فائدة وهذا حرام(1/232)
فتوى رقم (15)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: في إطار أسلوب المرابحة الذي تقره الشريعة الإسلامية يستطيع بنك فيصل الإسلامي القيام باستيراد الآلات والمعدات وغيرها من الأصول الثابتة اللازمة للمشروعات الاستثمارية وبيعها بطريق المرابحة بالأجل على أساس نسبة ربح معينة متباينة يتفق عليها الطرفان وتضاف على التكلفة الكلية من ثمن الشراء والرسوم الجمركية والمصاريف المختلفة للوصول إلى سعر البيع النهائي كما يتفق الطرفان على مكان وشروط تسليم المباع وطريقة سداد الثمن على الآجال المختلفة التي قد تمتد من سنة إلى خمس سنوات إلى آخر ما جاء بالمذكرة بشأن بيع المرابحة؟
الجواب
سبق أن أوضحت الهيئة في جلسات سابقة أن من طرق الاستثمار البيع والشراء في إطار أحكام الشريعة وأن بيع المرابحة من البيوع التي تقرها الشريعة الغراء بالشروط الشرعية التي أوضحناها سابقا(1/233)
فتوى رقم (16)
السؤال
نرجو إبداء الرأي في مدى اشتراط العلم بالأعيان التي وقع عليها بيع المرابحة؟
الجواب
من المقرر فقها في بيع المرابحة أن يكون الثمن الأصلي للسلعة معلوما لمن يشتري بطريق المرابحة وأن تكون جميع التكاليف التي تحملها المشتري الأصلي في الحصول على السلعة معلومة كذلك لمن يشتري بطريق المرابحة ولذلك يعبر الفقهاء عن بيع المرابحة بأنه بيع السلعة بما قامت به مع زيادة ربح يتفق عليه وبذلك نرى أنه لابد من توضيح كل ذلك بجميع أوراق بيع المرابحة المودعة بملف كل عقد من عقودها(1/234)
فتوى رقم (17)
السؤال
نرجو إفتاءنا فيما يلي: تقدم أحد العملاء بطلب يقول فيه: إن صناعة فرش البويات تعتمد على شعر الخنزير الذي يتم استيراده من الخارج ويريد أن يقوم البنك بفتح اعتماد مستندي وطلب من هيئة الرقابة الشرعية معرفة مدى شرعية ذلك وهل يمكن لبنك فيصل الإسلامي المصري أن يقوم باستيراد هذا الشعر؟
الجواب
بعد تبادل وجهات النظر في هذا الموضوع من جوانبه المختلفة رأت الهيئة ضرورة تفصيل الأمر في ذلك على أساس ما جاء بالقرآن والسنة وأقوال الفقهاء أما الكتاب فقد نص على تحريم الخنزير في آيات كثيرة منها قول الله تعالى:
(سورة:6, آية:145)
قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس
ويقول العلماء: إن الخنزير أشد تحريما من الميتة ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه بأنه رجس في هذه الآية لأن الضمير في قوله
(سورة:6, آية:145)
فإنه
وإن كان يصح عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم فإنه يترجح اختصاص الخنزير به لثلاثة أوجه: أحدهما قربه منه والضمير يعود لأقرب مذكور والثاني: تذكيره ون قوله فإنها رجس والثالث: أنه أتى بالفاء تنبيها على علة التحريم لتنزجر النفوس عنه (زاد المعاد لابن القيم) وأما السنة فقد روى الجماعة عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: هو حرام
نيل الأوطار وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه
رواه أحمد وأبو داود (المرجع السابق) ويقول العلامة الشوكاني رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم " والخنزير " فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه وقد حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك (نيل الأوطار) ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما تحريم الخنزير فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة (زاد المعاد) وفي ذلك ما يرد على ما أورده بعض الفقهاء بشأن جواز الخرازة به فضلا عما أورده علماء الحديث بشأن ما استندوا إليه في ذلك والجمع بين النصوص يقتضي ذلك ومن ذلك كله يبين أن التحريم قد ورد على الخنزير بجملته لحمه وشحمه وشعره وجلده ونرى ردا على سؤال السائل أنه لا يجوز للبنك أن يقوم باستيراد شعر الخنزير لأن الخنزير رجس (نجس) بجميع أجزائه ومنها الشعر(1/235)
فتوى رقم (18)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يقوم البنك بتأجير خزائن حديدية لعملائه ليحفظوا بها ما يريدون من معادن نفيسة أو مجوهرات أو وثائق ويتولى البنك تدابير حراسة هذه الخزائن ويتقاضى البنك نظير هذا التأجير أجرة يحددها حسب حجم الخزينة المؤجرة؟
الجواب
ترى الهيئة أحقية البنك في تقاضي الأجرة المحددة لانتفاع عملائه بهذه الخزائن وتكون هذه الأجرة بطبيعة الحال في صورة مبلغ مقطوع يتم الاتفاق عليه فيما بين البنك والعميل(1/236)
فتوى رقم (19)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:
أولا: قيام البنك بناء على تكليف من قبل عملائه بتخزين أقطان أو حبوب أو بضائع أخرى مملوكة لهؤلاء العملاء في شون أو مخازن يمتلكها البنك أو يستأجرها ويخصصها لأغراض هذا التخزين
ثانيا: يلحق بعملية التخزين ذاتها تهيئة الشون والمخازن وصيانتها وحراستها والتأمين عليها وعلى محتوياتها من الأخطار وخاصة الحريق والسرقة والتلف وتدبير العمال اللازمين لإدخال البضائع من وإلى المخازن وتستيفها
ثالثا: كما يتولى موظفو البنك رصد وقيد حركة البضائع - دخولا وخروجا من وإلى المخازن في سجلات معدة لذلك ويحصل البنك من العملاء أصحاب البضائع على مقابل يقدر بالاتفاق فيما بين البنك وهؤلاء العملاء حسب حجم السلعة المخزنة وما تشغله من حيز في المخازن ومدة التخزين؟
الجواب
يتولى البنك العمليات المشار إليها بوصفه وكيلا عن عملائه ويحصل على أجر منهم في مقابل إنجاز الأعمال المطلوبة منه وهذا الأجر كسب مشروع ولبنك فيصل الإسلامي المصري أن يحصل عليه لأنه لا يتعارض في شيء مع المبدأ الأساسي القائم عليه نشاط البنك من حيث التزامه بمباشرة أعماله بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويشترط أن تكون السلع موضع التخزين من السلع غير المحظور التعامل فيها شرعا كما ترى الهيئة أن يراعي البنك في تحديد أجره (أو عمولته) نظير العمليات المنوه عنها بحيث يكون مبلغا مقطوعا وليس في صورة نسبة مئوية من قيمة العملية ولا بأس أن يكون المبلغ المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن تكون هناك من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الإسلامي المصري عن غيره من سائر البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها بالنسبة المئوية(1/237)
فتوى رقم (20)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: اطلعت الهيئة على ما ورد بمذكرة إدارة البنك بشأن رغبة بعض عملاء البنك في المشاركة في مشاريع استثمارية على أساس اقتسام الناتج من ربح أو خسارة بنسبة حصص المشاركة ونظرا لصعوبة مباشرة عمليات تنفيذ عقد المشاركة أو الرقابة على تنفيذها لظروف قد يحتمها بعد المكان أو عدم توافر الخبرة الكافية لدى العاملين بالبنك لجأ البنك لتطبيق مبدأ تأجير حصة البنك في هذه المشروعات إلى نفس الشريك مقابل إيجار شهري أو سنوي متغير؟
الجواب
ترى الهيئة إمكان مباشرة البنك لعملية تأجير حصة البنك إلى الشريك على الوجه المقترح من إدارة البنك على أن يراعى أن يكون هذا التأجير منصبا على الموجودات العقارية أو المنقولة التي يشملها المشروع وبعد دراسة للأوضاع القانونية المتعلقة بالإيجار وإلى أي مدى يمكن للبنك في ظل هذه القوانين أن يحقق ما ينشده من جعل مقابل الإيجار الشهري أو السنوي متغيرا(1/238)
فتوى رقم (19)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:
أولا: قيام البنك بتأجير الأكياس الفارغة التي يمتلكها البنك إلى عملائه ليقوم هؤلاء العملاء بتعبئتها بالبضائع وتخزينها في مخازن البنك
ثانيا: قيام موظفي البنك برصد عمليات تسليم الأكياس إلى العملاء ثم إعادتها إلى البنك ورصدها في سجلات معدة لذلك ويحصل البنك نظير العمليات المشار إليها على مقابل يتفق عليه ما بين البنك وعملائه ويتحدد هذا المقابل بمراعاة نوع الأكياس وسعتها ومدة انتفاع العميل بها؟
الجواب
ترى الهيئة أن تطبق على هذه العمليات ذات القواعد السابق ذكرها عن عمليات (التخزين)(1/239)
فتوى رقم (22)
السؤال
نرجو إبداء الرأي فيما يلي: يتضمن هذا النظام أن يقوم البنك بشراء المعدات والآلات الاستثمارية لحسابه الخاص ثم يقوم بتأجيرها للغير طبقا لعقود تحدد العلاقة بين الطرفين بقيمة إيجارية لمدة معينة يتم الاتفاق عليها وعند انتهاء المدة المحددة يتم الاتفاق على طريقة تصفية هذه الأصول طبقا للاتفاق المبرم بين البنك والمستأجر؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا من قيام البنك بهذه العملية في إطار أحكام الشريعة الغراء وأن تكون الآلات والمعدات للعمل في الاستثمار الحلال(1/240)
فتوى رقم (23)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: عرضت إدارة البنك على الهيئة ما قد يجريه البنك من تأمين على البضائع المخزنة بحيث يستفيد من الفرق بين تكلفة بوليصة التأمين وقيمة ما يتحمله العميل نظير هذا التأمين أو على العكس من ذلك يتحمل البنك هذا الفرق كخسارة؟
الجواب
ترى الهيئة عدم جواز العمل على هذا الوجه وأن ما يجوز للبنك أن يحصل عليه من عملائه - كمصاريف متفق على نوعياتها مسبقا - هو المبلغ الذي يمثل المصاريف الفعلية التي أنفقها البنك ومثلا في حالة التأمين المصاريف الفعلية التي سددها إلى هيئة التأمين المصدرة للبوليصة بشرط أن يكون هذا التأمين قد تم وفقا للقواعد التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أما ما أشارت إليه مذكرة إدارة البنك من أن عملية التأمين تطبق أيضا في حالة ما إذا كانت السلعة مخزنة في مخازن البنك ضمانا لقرض منحه البنك للعميل بغرض المشاركة فترى الهيئة في شأن هذا الموضوع أن الأمر يتطلب التمييز بأحد أمرين:
أولا: إذا كانت السلع المخزنة في مخازن البنك ضمانا لقرض حسن بدون فوائد فيفضل أن يكون التأمين في هذه الحالة على عاتق البنك بعدا عن شبهة الربا
ثانيا: إذا كانت السلع موضوع مشاركة بين البنك وعميله فلا محل هنا لأن تكون السلعة مخزنة في مخازن البنك على سبيل (الضمان)(1/241)
فتوى رقم (24)
السؤال
الرجاء إفتاؤنا في كمبيالات التأمين التي يقدمها العميل إلى البنك كتأمين وضمان لحسابه الجاري المدين (الكشوف) أي مقابل السلفة التي أخذها من البنك ويقوم البنك بتحصيلها - مثل كمبيالات التحصيل تماما - ويودع قيمتها في حساب العميل الجاري المدين لتغطيته ويقوم البنك بعمل البروتستو بالمحكمة في حالة عدم دفع المدين لقيمتها في تاريخ الاستحقاق ويطلب من العميل في نفس الوقت - تقديم كمبيالات أخرى بنفس القيمة؟
الجواب
يتبين من المذكرة أن هذه الكمبيالات يقدمها العميل إلى البنك كتأمين وضمان لحسابه الجاري المدين أي مقابل السلفة التي يأخذها من البنك وترى الهيئة أنه لو صح للبنوك الإسلامية أن تقوم بالإقراض فلا بد وأن يكون الإقراض بدون منفعة تعود على البنك فإذا حصل ذلك وقدم عميل البنك المقترض كمبيالات ضمانا لسداد دينه فيتعين على البنك الإسلامي ألا يتقاضى عمولة عن تحصيل هذه الكمبيالات بل يتقاضى فقط المصروفات الفعلية التي تكبدها حتى يعود إليه القرض دون زيادة خاصة إذا اضطر لأجراء بروتستو ضد المدين بالكمبيالة المتخلف عن سداد قيمتها في الميعاد المحدد ذلك لأن إجراء هذا البروتستو فيه محافظة على حقوق الدائن الأصلي بقيمة الكمبيالة (عميل البنك) قبل المدين بهذه القيمة والذي تخلف عن السداد(1/242)
فتوى رقم (25)
السؤال
الرجاء إفتاؤنا في الموضوع الموضح أدناه: ما هي الطريقة التي يتبعها البنك في إطار ما هو متاح حاليا من وسائل للتأمين على:
أولا: موجودات البنك من أثاث وأجهزة مختلفة لتغطية مخاطر الحريق والتلف والسرقة
ثانيا: التأمين على جميع العمليات الخاصة بالاستيراد والتصدير التي يشارك فيها البنك أو يقوم بتنفيذها طبقا للنظم المصرفية؟
الجواب
تداولت الهيئة في شأن الكيفية التي يجري وفقا لها التأمين المشار إليه واتجه الرأي بعد المباحثة مع ممثلي إدارة البنك الحاضرين باجتماع الهيئة إلى أنه بالنسبة للنوع الثاني من التأمين (أي التأمين على عمليات الاستيراد والتصدير) فإنه يمكن أن يجري الاستيراد على أساس الشراء في حالة الاستيراد على أساس تسليمه بميناء الوصول (سيف) وأن يتم البيع في حالة التصدير على أساس تسليمه البضاعة بميناء الشحن (فوب) وعلى ذلك توجد صعوبة عملية عاجلة في هذا الشأن أما بالنسبة للنوع الأول من التأمين فيمكن أن يتم عن طريق إحدى الشركات الإسلامية للتأمين القائمة في بعض البلاد الإسلامية مثل الشركة الإسلامية للتأمين بالخرطوم المنبثقة عن بنك فيصل الإسلامي السوداني ومثل الشركة الإسلامية العربية للتأمين المنبثقة عن بنك دبي الإسلامي(1/243)
فتوى رقم (26)
السؤال
الرجاء إفتاؤنا في العمليات التي يقوم بها البنك الإسلامي تشمل هذه العمليات اعتمادات الاستيراد واعتمادات التصدير:
أولا:
اعتمادات الاستيراد: يدفع العميل إلى بنك فيصل الإسلامي المصري قيمة ما يريد العميل استيراده من بضائع طالبا إليه أن يفتح له اعتمادا يستخدم لسداد قيمة هذه البضائع المستوردة من الخارج وعلى ذلك يقوم البنك بمخاطبة أحد البنوك المراسلة له لفتح هذا الاعتماد ليكون تحت تصرف المصدر الأجنبي الذي اشترى منه العميل المحلي المستورد البضائع وعند تقديم المستندات للبنك المراسل يقوم بمراجعتها ومطابقتها حسب التعليمات المبلغة إليه وإذا وجدها مستوفاة يدفع القيمة للمصدر الأجنبي ويرسل المستندات إلى بنك فيصل الإسلامي المصري لتسليمها إلى عميله المستورد للبضائع مقابل تحصيل البنك لجميع المصاريف التي انفقت محليا وخارجيا في صدد هذه العملية وكذلك أتعاب البنك المراسل وأتعاب بنك فيصل الإسلامي المصري ويماثل ذلك قيام بنك فيصل الإسلامي المصري بفتح الاعتمادات المحلية عن بضائع مشتراة محليا سواء في نفس بلد البائع والمشتري أو في بلدين مختلفين
ثانيا:
اعتمادات التصدير: يكلف بنك فيصل الإسلامي المصري القيام ببعض مهام متعلقة بعمليات تصدير البضائع مثل مراجعة مستندات الشحن والتأكد من سلامتها وإرسالها إلى بنك مراسل له في الخارج لتسليمها لعميله المستورد لتلك البضائع وتحصيل قيمتها منه ويحصل بنك فيصل الإسلامي المصري على جميع المصاريف التي أنفقها على تلك العملية وأتعابه وأتعاب البنك المراسل في الخارج؟
الجواب
ترى الهيئة أن هذه العمليات جميعا لا تتضمن تقديم تمويل من قبل بنك فيصل الإسلامي المصري وإنما يتم التمويل من قبل العملاء أنفسهم وما يؤديه البنك هو قيامه بتأدية خدمات لصالح عملائه وهو مفوض من قبلهم بذلك ومن ثم تعتبر العمليات المنوه عنها عمليات إنابة وتوكيل وبنك فيصل الإسلامي المصري يقوم بهذه العمليات بوصفه وكيلا عن عملائه وله الحق في أن يفوض وكيلا آخر بمعرفته (البنك المراسل) في كل أو بعض المهام الموكلة إليه وهو وكيل بأجر ويجري بنك فيصل الإسلامي المصري تحديد عمولته (أتعابه) بمبلغ مقطوع وليس في صورة نسبة مئوية من قيمة العملية ولا بأس أن يكون المبلغ المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن تكون هناك من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الإسلامي المصري عن غيره من البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها بالنسبة المئوية(1/244)
فتوى رقم (27)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يقوم البنك بالإسهام في تمويل صفقة البضائع يرغب العميل في شرائها سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها ويدفع العميل جزءا من الثمن ويدفع البنك باقي الثمن ويقوم العميل من جانبه بكافة الأعمال اللازمة لإتمام هذه الصفقة بوصفه على دراية بشؤون السوق كما يتولى كل ما يتعلق بتسويقها وبيعها وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في شأن تحديد حصة المشاركة لكل من العميل والبنك وتوزيع الأرباح الناتجة عن الصفقة؟
الجواب
لا يوجد ما يمنع من قيام هذه المشاركة فيما بين البنك وعميله وتوزع الأرباح الناتجة فيما بينهما على الوجه التالي:
أولا: تحدد في الاتفاق فيما بين البنك والعميل حصة من الأرباح للعميل (نسبة شائعة في مجمل الربح) نظير قيام العميل بالأعمال المتعلقة بإنجاز الصفقة (شراء وبيعا)
ثانيا: الباقي من الأرباح يوزع بين البنك والعميل حسب حصة كل منهما في المبلغ الذي يلزم لتمويل العملية (شراء البضائع) ونقلها وكافة ما يلزمها من مصاريف وفي حالة الخسارة فتوزع بين البنك والعميل حسب حصة كل منهما في المبلغ الذي قدم لتمويل العملية(1/245)
فتوى رقم (28)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: قد يفتح البنك الإسلامي الاعتماد بقيمة البضاعة بالكامل وقد يفتح بجزء منها كما في الحالات الآتية على سبيل المثال:
أولا: قد يتفق مصدر مع المستورد على سداد نسبة أو مبلغ من قيمة البضاعة مقدما على أن يفتح بالباقي اعتمادا مستنديا ويعتبر الدفع المقدم من شروط الدفع الاستثنائية
ثانيا: قد يتم الاتفاق على فتح الاعتماد بنسبة 90 % على أن يستبقى المستورد 10 % الباقية لحين وصول البضاعة وفحصها
ثالثا: قد يشمل الاتفاق البندين السابقين أي يدفع مثلا 10 % مقدما 80 % مقابل اعتماد مستندي وال 10 % الباقية تحول بعد ورود البضاعة وغالبا ما يبدي العميل للبنك رغبته في دفع جزء فقط من قيمة الاعتماد وتتراوح النسبة باختلاف مركز العميل وقوته والوثوق فيه ودرجة تعامله مع البنك وعلى أن يسدد الباقي عند ورود المستندات أو عند حلول الأجل للسداد إذا كان الاعتماد آجلا أو اعتماد قبول ويجب أن تحدد إدارة البنك النسبة التي يدفعها كل عميل عند فتح الاعتمادات الخاصة به حسب البيانات التي توفرها إدارة الاستعلامات بالبنك وهذا الجزء المقدم يسمى بالتأمين (تأمين فتح الاعتماد) ويصدر البنك على استيفاء قيمة الاعتماد بالكامل من العميل عند فتح الاعتماد إذا كان لا يتعامل مع البنك أو يتعامل ولكن بدرجة محدودة أو غير معروفة لدى البنك أو غير موثوق به وعندما يقوم البنك بفتح الاعتماد يقوم باستيفاء عمولته من فاتح الاعتماد (العميل) وحيث إن الاعتمادات المستندية مع خطابات الضمان هما من أهم عمليات البنك المصرفية وتكون القناة الرئيسية في عمليات البنك لذلك يتوجب الاهتمام بها وغالبا ما تحدد إدارة البنك العمولة الرئيسية بحيث ينافس البنوك الأخرى وتجذب العملاء إليه وتكون العمولة بنسبة في المائة من قيمة الاعتماد المفتوح يضاف إليها مصاريف البريد أو البرق أو التلكس وعندما يبلغ الاعتماد المستندي للمستفيد عن طريق مراسل البنك فاتح الاعتماد في بلد المستورد يبدأ في إعداد البضاعة للشحن وإعداد المستندات اللازمة الواردة في الاعتماد ثم يقدمها للمراسل في خلال مدة صلاحية الاعتماد ويقوم المراسل بمراجعتها ومطابقتها ثم يرسلها إلى البنك فاتح الاعتماد ويقيد قيمتها على حسابه الجاري وعندما يتسلم البنك فاتح الاعتماد المستندات يقوم بفحصها بدقة ومراجعتها على شروط الاعتماد فإذا وجدها مطابقة أرسلها إلى عميله بعد أن يقوم بقيد باقي قيمة الاعتماد على حسابه الجاري (وغالبا ما يطلب البنك فاتح الاعتماد موافقة خطية من العميل يطلب سداد قيمة الاعتماد) كما يقيد أيضا عمولة البنك المراسل على حساب العميل فاتح الاعتماد وهنا يجب أن نقف وقفة كثيرا ما يحدث أن يتأخر العميل في سداد باقي قيمة الاعتماد إما لعجز مالي لديه أو بسبب عدم وصول الباخرة التي تحمل بضاعة الاعتماد لهذا يلجأ البنك فاتح الاعتماد إلى أن يوسط حسابا لديه يسمى بحساب جاري مدين مستندي ويقيد قيمة المستندات لحساب مراسله في الخارج حتى تنضبط حسابات البنك فاتح الاعتماد مع حسابات البنك مراسله في الخارج وعندما يحين أوان تسديد باقي قيمة الاعتماد من قبل العميل يقوم البنك فاتح الاعتماد بقيد باقي قيمة الاعتماد من حساب العميل إلى حساب هذا الحساب الوسيط والسؤال هنا يتعلق الآتي:
أولا: ما هو رأي الشريعة في المدة التي انقضت بين تاريخ قيد المراسل لقيمة الاعتماد على البنك فاتح الاعتماد وبين تاريخ قيد باقي الاعتماد على حساب العميل والتي ربما تمتد إلى شهور؟ إن البنوك التجارية التي تتعامل بالفائدة تتقاضى من عميلها فائدة عن هذه المدة لتعويضها عن عدم استغلاله لمواردها ومقابل هذا التعطيل وتسميتها فوائد تأخير فما هو الإجراء (المقابل) الذي يمكن للبنك الإسلامي أن يتخذه تجاه هذه الحالة؟ أيضا ما هو الحكم في التأمين النقدي الذي دفعه العميل للبنك فاتح الاعتماد والذي يظل تحت يد البنك فاتح الاعتماد حتى تصل البضاعة أو المستندات؟ ومن الممكن استثمار المبالغ المتكونة من التأمينات النقدية المدفوعة من عملاء البنك فاتحي الاعتماد ككل وهو سيمثل مبلغا كبيرا من المال يقوم البنك فعلا باستثماره - وهو من جانب العميل مبلغ معطل ما هو حكم الشريعة وإذا قام البنك الإسلامي بهذه الخطوة فمن الممكن القول أنه سيحوز على رضى كل المتعاملين ولن يفتح اعتماد مستندي في بنك سواه وهناك اقتراح آخر بأن يقوم البنك الإسلامي بعمل شركة لمخازن الإيداع على غرار البوندد في المواني الإسكندرية بورسعيد السويس مطار القاهرة ويقوم بالتخليص على بضائع الاعتمادات وبوالص التحصيل وضبطها من الجمرك بعد أن يتضمن عقد التعامل بينه وبين عملائه على أن يقوم هو فور وصول المستندات أو البضاعة أيهما قبل الأخرى بفسخ البضاعة من الجمرك ويتقاضى أتعابه عن التخليص الجمركي والتخزين إلى أن يسدد العميل باقي قيمة الاعتماد ويسحب بضاعته من المخزن وفي حالة عدم سداده يحجز البنك عليها؟
الجواب
تلاحظ الهيئة في هذا الخصوص ما يأتي:
أولا: الأصل عند فتح اعتماد مستندي بناء على طلب أحد عملاء البنك أن يتم ذلك عن طريق تغطية العميل لكامل قيمة الاعتماد ويضعها تحت يد البنك وفي هذه الحالة يجوز للبنك مباشرة العملية مقابل العمولة التي يحصل عليها نظير عمله وجهده بالإضافة إلى ما أنفقه من مصروفات لتنفيذها ويجدر في مثل هذه الصورة من التعامل أن يتم - بالاتفاق فيما بين البنك الإسلامي وعميله - استثمار المبلغ المودع من العميل تغطية للاعتماد استثمارا شرعيا حسبما يجري عليه العمل بالبنك الإسلامي بالنسبة للودائع الاستثمارية وذلك عن الفترة التي تنقضي ما بين تاريخ وضع العميل المبلغ تحت يد البنك الإسلامي حتى تاريخ قيام هذا الأخير بتحويله إلى البنك المراسل وفقا لشروط الاعتماد
ثانيا: أما إذا طلب العميل من البنك فتح الاعتماد المستندي بالكامل بينما لا يقدم إلى البنك إلا نسبة فقط من مجموع قيمة الاعتماد فإن البنك في هذه الحالة يستخدم جزءا من أمواله - أو الأموال المودعة تحت تصرفه من قبل عملائه - ويتوجب أن يحصل على المقابل المشروع نظير ما قدمه للعملية من مبالغ وهذا المقابل يكون نسبة من أرباح العملية يتفق عليها مع العميل طالب فتح الاعتماد وتكون العملية مشاركة بين البنك وعميله وواضح أن المقابل في هذه الصورة لا يجوز أن يكون نسبة محددة مسبقا من المبلغ المقدم من البنك لتمويل عملية فتح حيث يعتبر ذلك المقابل حينئذ فائدة ربوية ويتبع ذلك عدم وجود الحالة المشار إليها في المذكرة في شأن احتساب فوائد على قيمة الاعتماد إذا لم يسدد العميل طالب فتح قيمة الاعتماد بسبب عجز مالي أو بسبب عدم وصول الباخرة التي تحمل البضائع موضوع الاعتماد
ثالثا: أما عن الاقتراح الوارد في شأن قيام البنك الإسلامي بعمل شركة لمخازن الإيداع على غرار نظام البوندد في المواني والمطارات وتتقاضى هذه الشركة أجور التخليص والتخزين فهو عمل جائز وللبنك الإسلامي أن يباشره بهذا الوصف على أن لا محل لافتراض استمرار التخزين لحين سداد العميل باقي قيمة الاعتماد واحتمال القيام بالحجز على البضائع بقيمة استحقاقات البنك حيث سبق إيضاح أن البنك الإسلامي سيباشر عملية فتح الاعتماد إما بوصفه شريكا بقيمة ما قدمه من مبالغ لتغطية قيمة الاعتماد أو بوصفه قائما بخدمات يتقاضى عنها عمولة في حالة تغطية العميل لقيمة الاعتماد بالكامل(1/246)
فتوى رقم (29)
السؤال
ما هو رأي الهيئة في أنواع الاعتمادات المستندية التالية:
أولا: اعتماد مستندي قابل للإلغاء - وهو لا ينشئ أية علاقة قانونية بين البنك والمستفيد (المصدر) واستخدام هذا النوع قليل وأتعاب البنك أقل
ثانيا: اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء وفيه يلتزم البنك التزاما قاطعا غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع أو يقبل كمبيالات مسحوبة عليه أو على المستورد إذا قدمت إليه المستندات المطابقة لشروط الاعتماد
ثالثا: اعتماد مستندي معزز أي المعزز من قبل بنك موجود في بلد المصدر الذي يرغب في أن يتأكد من الرجوع على بنك موجود في بلده أيضا وعادة يكون الاعتماد غير قابل للإلغاء ومعززا في نفس الوقت
رابعا: الاعتماد الدائري ويتجدد مبلغه تلقائيا بنفس الشروط خلال عدد معين من الفترات بحيث إذا تم استعماله خلال فترة منها تحددت قيمته بالكامل خلال الفترة التي تليها وإذا لم يستعمل كامل المبلغ خلال نفس الفترة فيجوز حتمها إلى القيمة في الفترة التالية كما لا يجوز حتمها حسب الاتفاق
خامسا: اعتماد مستندي قابل للتحويل وهو الذي يمكن تحويل حق استعماله إلى شخص آخر يحدده المستفيد المذكور في الاعتماد ويجوز تحويله إلى أكثر من مستفيد إذا نص الاعتماد على ذلك
سادسا: اعتمادات مستندية مضادة: وهي تماثل الاعتمادات القابلة للتحويل إلا أن الاعتماد الثاني يكون مختلفا في المبلغ والأسعار وصلاحية واختلاف اسم المستفيد الجديد والمشتري عن اسم المستفيد والمشتري في الاعتماد الأول وعندما يقدم المورد الفعلي مستندات الشحن عن الاعتماد الثاني ويحصل على قيمته ويطلب البنك من المستفيد الأول استبدال الفواتير بأخرى صادرة منه طبقا للأسعار الواردة في الاعتماد الأول فما هو رأي هيئة الرقابة في مثل هذا النوع من الاعتمادات؟
الجواب
عمليات الاعتمادات المستندية الوارد بيانها تفصيليا بالمذكرة تباشرها البنوك الإسلامية في إطار المشاركة مع عملائها ومن ثم يصبح لكل شريك (بما في ذلك البنك) نصيبا في الناتج عن هذه العمليات أما إذا كان عميل البنك يقوم بنفسه بتغطية كامل قيمة الاعتماد - ومن ثم لا تقوم مشاركة بينه وبين البنك في العملية موضوع الاعتماد - فإن للبنك في هذه الحالة أن يتقاضى عمولته باعتبارها أجرا عما بذله من جهد وعمل وليست فائدة ربوية(1/247)
فتوى رقم (30)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: إن بعض العملاء يتقدم لبنك فيصل الإسلامي المصري يطلب فتح اعتمادات مستندية عن غير طريق المشاركات مع سداد جزء من قيمة الاعتماد المستندي وتعهدهم بسداد باقي القيمة في صورة سندات لصالح البنك مستحقة الدفع في التاريخ المتفق عليه وهو تاريخ استلام البنك المراسل لبنك فيصل مستندات الشحن المطلوبة - وعلى ذلك فان البنك لا يستخدم أي قدر من أمواله في خلال الفترة من تاريخ فتح الاعتماد حتى تاريخ وصول إخطار البنك المراسل إليه بما يفيد تقديم مستندات الشحن وبالتالي تحميل حساب بنك فيصل لديه بقيمة المستندات وبنك فيصل عندما يرد إليه إخطار البنك المراسل يقوم بتحصيل باقي قيمة الاعتماد أي قيمة السندات السابق توقيع العميل عليها والموجودة تحت يد البنك وتطلب إدارة البنك الإفادة بالرأي الشرعي؟
الجواب
أولا: إذا كانت عملية الاعتمادات المستندية لا تتضمن تقديم تمويل من قبل البنك وإنما يتم التمويل جميعه من قبل العملاء أنفسهم وأن ما يؤديه البنك من خدمات في هذا الموضوع إنما يكون بتفويض من قبل عملائه ويقوم بها البنك كوكيل عن العميل ويأخذ نظير تلك الخدمات أجرا محددا يتفق عليه مع العميل وليس نسبة مئوية من قيمة العملية فيكون ما يأخذه البنك في هذه الحالة نظير خدماته هو أجر وكالة ولا مانع منه شرعا
ثانيا: إذا كان العميل قد قدم جزءا من قيمة الاعتماد فقط وأن البنك سيستخدم جزءا من أمواله فإنه في هذه الحالة يجب أن يحصل على نسبة من أرباح العملية وتكون العملية مشاركة بالأموال ولا يصح أن يأخذ البنك أجرا نظير مبلغه أو نسبة محددة من المبلغ المقدم لأن هذه مشاركة بالمال في عملية استثمارية تخضع لقواعد المشاركات الشرعية ولما كان الموضوع المعروض الآن قد أبدت إدارة البنك بشأنه أنها لا تستخدم أي قدر من أموال البنك فيه لأن السندات المقدمة من العميل بباقي قيمة العملية مستحقة السداد في تاريخ قيام مراسل البنك في الخارج بتحميل حساب البنك بالقيمة الكلية للبضائع المصدرة وعلى ذلك فان بنك فيصل الإسلامي لا يستخدم أي جزء من أمواله خلال الفترة المنقضية منذ إصداره لخطاب الاعتماد وحتى التاريخ الذي يقوم فيه البنك المراسل له بتحميل حساب بنك فيصل بقيمة البضائع المصدرة وواضح أنه في هذا التاريخ يحق لبنك فيصل تحصيل قيمة سندات العميل التي سبق أن وضعها تحت يده ولما كان الواضح مما ذكر أن البنك لم يستخدم أمواله في هذه العملية وإنما قام بخدمات للعميل بشأن هذا الاعتماد نيابة عنه ويستحق عن هذه الخدمات أجرا ترى الهيئة أنه لا مانع من أن يباشر بنك فيصل الإسلامي المصري عمليات فتح الاعتمادات المستندية على الوجه المتقدم دون تحميل عميله أي أعباء سوى الأجر المستحق له عن الجهود والأعمال التي قام بها لتنظيم هذه العمليات إلى أن تتم ويكون كوكيل عن عميله يستحق أجر وكالة عن عمله في الحدود والضوابط الشرعية ولزيادة الاستيضاح فقد ناقشت الهيئة إدارة البنك وتبين أن البنك يحصل نظير فتح الاعتمادات المستندية على أجر يتفاوت من عملية لأخرى وذلك وفق شرائح أعدتها إدارة البنك تحدد مبالغ مقطوعة يتقاضاها البنك في كل حالة حسب الشريحة التي تتفق مع قيمة الاعتماد وترتكز إدارة البنك في تحديد هذه الشرائح إلى أن دراسة الاعتماد والبت في طلب العميل المتعلق به يتم على مستويات مختلفة داخل إطار إدارة البنك بدءا من مدير الإدارة المختص إلى مجلس إدارة البنك ذاته إذا تطلب الأمر وبالتالي فإن تكلفة الدراسة المشار إليها تختلف حسب مستوى الهيئة المسئولة القائمة بالدراسة والهيئة ترى أنه لما كان ما يؤخذ هو أجر نظير عمل اتفق عليه مع العميل ولما كان الأجر يختلف من حالة لأخرى تبعا لمقدار الخبرات المتطلبة في البحث الذي يتكبده البنك في شأن ذلك الأمر الذي يقتضي اختلاف الأجر ولما كان العملاء قد ارتضوا ذلك فيما بينهم وبين البنك الذي يقوم بالعمل وليس في هذا الأجر أية شبهة من فائدة أو ربا إذ هو أجر نظير عمل ارتضاه الطرفان فلا ترى الهيئة لذلك مانعا من إجازته على أن يكون الأجر في الحدود المتعارفة في الأجور(1/248)
فتوى رقم (31)
السؤال
هل يصح لبنك فيصل الإسلامي أن يصدر أي ورقة من شأنها أن يحصل شخص أو جمعية على مال من أحد البنوك تدفع عنه فوائد ربوية؟
الجواب
رأت هيئة الرقابة الشرعية أن ذلك لا يجوز شرعا وقررت بإجماع الآراء عدم الموافقة على إصدار خطاب ضمان للجمعية المذكورة ولا يصح لبنك فيصل الإسلامي أن يساعد من يتعامل بالربا أو يضمنه للحصول على مال بفائدة ربوية وفي الحديث النبوي
لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه(1/249)
فتوى رقم (32)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه (طالب الإصدار) في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام يلقى على عاتق العميل المكفول وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة على أن يدفع البنك المضمون عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان رغم معارضة المدير: تنقسم إلى:
أولا: خطابات الضمان الابتدائية أو المؤقتة
ثانيا: خطابات الضمان النهائية
ثالثا: خطابات الضمان للتمويل (عن دفعات مقدمة - سلفة)
رابعا: خطابات الضمان الأخرى
(أ) لتغطية التزامات متعهدي توزيع المنتجات
(ب) لصالح الجمارك إذا وصلت البضاعة ولم تكن المستندات لم تصل بعد ويلجأ العملاء إلى البنك لمنحهم تسهيلات ائتمانية تيسر لهم الحصول على خطابات الضمان التي يطلبونها دون أن يدفعوا كل قيمتها نقدا وتخضع دراسة طلبات العملاء من هذا النوع من التسهيلات لكافة جوانب الدراسة التي تخضع لها الاعتمادات الشخصية وكذلك الاستعلامات مع التركيز على سمعة العميل ومقدار حرصه على الوفاء بتعهداته وبعده عن المجازفة ومدى مركزه المالي ومدى احتياجاته الفعلية حسب طبيعة عمله ونشاطه وذلك لما ينطوي عليه هذا النوع من التسهيلات الائتمانية من عرضه لأن يتحول من التزام عرفي بالنسبة للبنك إلى مديونية فعلية للعميل إذا ما أخل بالتزامه المكفول من البنك وطالبت الجهات المستفيدة بسداد قيمة الكفالة ولا يصدر البنك أي خطاب ضمان إلا بعد توقيع العميل (ضامنه) على عقد إصدار خطاب الضمان كما لا يجوز إصدار خطابات ضمان تخالف الشروط المتفق عليها بالعقد ويقدم العميل للبنك تأمينا نقديا (أو يقبل على حسابه لدى البنك) ويكون بنسبة من قيمة خطابات الضمان تحددها إدارة البنك حسب مركز العميل وقوته وسمعته وقد تصل إلى 100 % من قيمة الكفالة ويمكن أن يكون التأمين أوراقا مالية مملوكة للعميل ويحصل البنك من العميل على تفويض يخول للبنك حق بيع هذه الأوراق في أي وقت دون الرجوع إليه في حالة مصادرة خطاب الضمان من قبل المستفيد كما يفوض العميل البنك بخصم باقي قيمة الضمان من حسابه في البنك من أية أموال أخرى تكون له طرف البنك وأن يتعهد في حالة عدم كفاية حسابه بأن يسدد المبلغ بمجرد مطالبة البنك له أي أن خطابات الضمان نوعين:
أولا: خطابات الضمان التي تصدر بغطاء جزئي وهذه يفتح لها دفتر أستاذ مساعد يسمى (بأستاذ مدينين نظير ضمانات) ويفتح حساب مستقل لكل عميل يوضح به الحد الأقصى المصرح به - قيمة الغطاء - نسبة الغطاء - نوع الضمان - أسماء الضامنين إن وجدوا - مدة التصريح وهذا النوع الذي يمثل مخاطرة بالنسبة للبنك يتمثل في باقي قيد الضمان غير المسدد
ثانيا: خطابات الضمان المغطاة بالكامل
مصادرة الضمان: ويصبح خطاب الضمان واجب السداد إذا استخدم المستفيد حقه في تحصيل قيمة الضمان من البنك للأسباب التي يراها المستفيد إذا أخل المكفول بشروط التعاقد مع المستفيد ويجب عرض الأمر على الإدارة العامة في حالة مصادرة أي خطاب ضمان صادر من البنك لأخذ الرأي والموافقة وأحيانا تتم المصادرة بجزء فقط من قيمة خطاب الضمان وليس بكامل قيمته وفي المصادرة بالكامل يقوم البنك بقيد باقي قيمة خطاب الضمان على حساب العميل الجاري ويصدر شيكا بكامل قيمة الضمان لصالح المستفيد أو أن يتصرف البنك بالمصادرة أو البيع لأي أوراق مالية تكون قد حجزت ضمانا لخطاب الضمان الصادر
إلغاء الضمانات: في حالة انتهاء مدة صلاحية الضمان وتنفيذ المكفول لجميع شروط التعاقد بينه وبين المستفيد يعيد البنك التأمين السابق حجزه عندما قام بإصدار خطاب الضمان من حساب العميل (المكفول) الجاري لديه وذلك شرط أن يعيد خطاب الضمان الأصلي إلى البنك
العمولات التي يتقاضها البنك هي:
أولا: عمولة إصدار خطاب ضمان وهذه يجب تحديدها بمعرفة إدارة البنك وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية
ثانيا: عمولات التمديد أو التعديل كما يؤخذ رأي هيئة الرقابة في موضوع التأمين النقدي المحجوز عند إصدار خطاب الضمان وهل يمكن استثماره على مستوى طالبي إصدار خطابات الضمان في البنك إذا أخذنا في الحسبان أن مدة صلاحية خطابات الضمان النهائية ومقابل دفعات مقدمة تتجاوز في بعض الأحيان سنة أو سنتين أو ثلاثا ويؤخذ الرأي أيضا في هل يحصل ويقيد البنك عمولاته عن مدة صلاحية خطابات الضمان عن كامل المدة أو تحصل على فترات وهل للشريعة هنا رأي؟
الجواب
قد استعرضت الهيئة ما ورد بالمذكرة بشأن هذا الموضوع واستقر رأيها على ما يأتي:
أولا: عدم موافقة الهيئة على أن يقوم بنك فيصل الإسلامي المصري بإصدار خطابات ضمان نظير عمولة يتقاضاها
ثانيا: ترى الهيئة أنه يمكن للبنك حينما يطلب منه العميل إصدار خطاب أن يشارك هذا العميل في العملية المطلوب من أجلها الضمان وذلك بعد دراستها والاطمئنان إلى ظروف مباشرتها وتجري مثل هذه المشاركة وفقا لأسس المشاركة التي سبق للهيئة أن عرضت لها وضمنتها محاضر اجتماعاتها السابقة
ثالثا: وعلى ذلك لا ترى الهيئة محلا لبحث موضوع استثمار الغطاء الجزئي لخطاب الضمان حيث لا يوجد في حالة المشاركة احتياج لوجود مثل هذا الغطاء
رابعا: وعندما تقوم المشاركة بين البنك وعميله على النحو المتقدم فإن ما يصدره البنك في هذه الحالة من خطابات ضمان لتقديمها إلى الجهة الأخرى المتعاقدة معها (أي البنك وعميله) يعتبر إصدارا من قبله لخطابات ضمان بصدد عملية هو شريك فيها وطبيعي أن يتم هذا الإصدار دون عمولة لأن ما يقدمه البنك من جهد في هذه الحالة إنما يدخل ضمن مجهوداته في المشاركة وهي مجهودات تقابلها مجهودات أخرى من قبل العميل المشارك وكما أن المعلوم أن ربح المشاركة ونصيب كل من البنك وشريكه العميل متفق عليه فيما بينهما ومراعى في تحديده ما يقدمه كل شريك من مال وجهد
خامسا: وربما يقال إن خطاب الضمان لو غطى بالكامل فلا خوف حينئذ على أموال البنك ويمكن لهذا الأخير في هذه الحالة أن يتقاضى عمولة من العميل نظير ما يقوم به من جهد غير أن هذا القول مردود لأن خطاب الضمان لو غطى نقد يودعه العميل لدى البنك فإن هذا الأخير لا بد وأن يسلك أحد طريقين:
(أ) فإما أن يستثمر المبلغ المودع لديه غطاء لخطاب الضمان والاستثمار بطبيعته معرض للكسب كما هو معرض للخسارة ومن ثم فإن البنك بإقدامه على استثمار هذا المبلغ يعرض الغطاء لاحتمالات الخسارة والضرر والأولى أن يتم الاستثمار في صورة المشاركة التي سبقت الإشارة إليها بالبند الثاني بعاليه
(ب) وإما ألا يستثمر البنك المبلغ المودع لديه غطاء لخطاب الضمان وفي عدم الاستثمار تعطيل لتداول المال واستثماره وهذا يمثل ضررا كذلك ونفس النتائج تترتب حتى ولو لم يكن الغطاء نقديا فإذا كان أوراقا مالية مثلا فان هذه الأوراق بدورها معرضة إما لارتفاع أو انخفاض ثمنها(1/250)
فتوى رقم (33)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي في خطاب ضمان يريد البنك أن يصدره بالاشتراك مع بنك خارجي لصالح مقاولين بمناسبة دخولهم في مشاريع إنشائية ومعمارية نظير تقاضي أجر وفقا لما تحدده التعريفة المصرية السائدة في البلد الأجنبي وقد أوضحت إدارة البنك أن المبالغ التي سوف يحصل عليها البنك مقابل إصدار خطاب الضمان المذكور تتمثل كأجر مقابل أداء المهام التالية:
أولا: الأجر الذي يتقاضاه البنك هو مقابل الدراسة التي يتعين إعدادها بواسطة أجهزة البنك المختلفة عن النواحي المالية والاقتصادية والفنية الخاصة بالعميل وكذا العملية موضوع خطاب الضمان المطلوب
ثانيا: بعد إصدار خطاب الضمان فإن البنك يقوم بناء على طلب العميل ببعض الأعمال المرتبطة بخطاب الضمان المذكور مثل تحصيل المستحقات المختلفة عن العملية موضوع الخطاب المذكور
ثالثا: إن البنك يقوم بالرقابة والمتابعة المستمرة لمعرفة مدى ما يقوم به من صدر لصالحه خطاب الضمان من تنفيذ الالتزامات التي صدر من أجلها خطاب الضمان؟
الجواب
جاء بكتاب فتح القدير للكمال بن الهمام في باب الكفالة ما نصه: والكفالة بالمال جائزة وإن كان المال المكفول به مجهول المقدار وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم وقال في الجديد هو وابن أبي ليلى والليث والمنذر لا تجوز بالمجهول لأنه التزام مال مجهول فلا يجوز فلا بد من تعيينه لوقوع المماكسات في مبادلة المال بالمال - والكفالة عقد تبرع كالنذر لا يقصد به سوى ثواب الله أو رفع الضيق عن الصديق وهكذا كان القوم يقومون بالكفالة والضمان للمال كعمل أدبي لا يقصد من ورائه سوى ثواب الله ورفع الضيق عن الصديق وعلى هذا الأساس أصدرت الهيئة قرارها السابق بعدم الموافقة على إصدار خطابات ضمان فقط أي مجردة من العمل نظير عمولة وأنه يمكن للبنك إصدار خطابات الضمان في مشاركات البنك مع العميل في العمليات المطلوب من أجلها الضمان بالمصاريف الفعلية التي تدخل ضمن مصاريف المشاركة ولما كانت إدارة البنك قد أوضحت ما تقوم به من أعمال من أجل الضمان الذي يريد البنك أن يصدره بالاشتراك مع بنك القاهرة السعودي جدة وأوضحت أن الأجر سيكون عن هذه الأعمال الموضحة ولما كان الأمر كذلك وكانت النصوص الفقهية على نحو ما أوضحنا فان الهيئة ترى أن إصدار خطاب الضمان فقط دون أي عمل آخر من البنك لا يستوجب أجرا على الضمان طبقا لرأي الهيئة السابق - أما إذا كان خطاب الضمان سيكبد البنك الأعمال التي أشارت إليها المذكرة التكميلية المقدمة من إدارة البنك وذلك قبل إصدار الخطاب وبعد إصداره وأن البنك سيقوم بدراسة العملية المطلوب من أجلها خطاب الضمان قبل إصداره كما سيقوم بتحصيل المستحقات المستحقة للعميل عن العملية موضوع الخطاب بعد إصداره ويقوم أيضا بالرقابة والمتابعة المستمرة لمعرفة مدى ما يتم وينفذ من العملية موضوع خطاب الضمان إلى غير ذلك من الأعمال ولما كان ذلك وكانت إدارة البنك قد أوضحت بأن ما سيتقاضاه البنك لإصدار خطاب الضمان المذكور على النحو الموضح إنما يتمثل في أجر مقابل أداء هذه المهام التي سيقوم بها البنك ومعنى هذا أنه لا يأخذ الأجر على الضمان بل على الأعمال ولما كان الأمر كذلك فإنه لا مانع من أن يأخذ البنك أجرا في الحدود والضوابط الشرعية نظير ما يقوم به من عمل نيابة عن العميل الذي صدر له خطاب الضمان وليس أجرا عن الضمان - ويكون البنك في هذه الحالة بمثابة وكيل عنه في الأعمال المشار إليها يتقاضى أجرا عن عمله(1/251)
فتوى رقم (34)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي في القرض الحسن المقدم من إحدى الهيئات وتطلب من البنك تعهدا بسداد قيمة هذا القرض على مدى أربعة وعشرين عاما؟
الجواب
ترى الهيئة أنه لا مانع من قبول القرض الحسن ما دام هذا القرض لا يجر أية منفعة للمقرض بأي صورة من الصور كما لا ترى مانعا من أن يصدر البنك خطاب ضمان يتعهد فيه بسداد هذا القرض إلى المقرض خلال المدة المتفق عليها بشرط ألا يزيد مجموع الأقساط المسددة من البنك عن أصل القرض المقدم من المقرض(1/252)
فتوى رقم (35)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يطلب العميل من البنك قيامه بتحويل مبلغ معين لأمر العميل أو لأمر شخص أو هيئة أخرى في جهة يحددها سواء كانت في الداخل أو في الخارج وسواء كان ذلك عن طريق شيك يصدره البنك مسحوبا على بنك مراسل في الجهة المطلوب التحويل إليها ويسلم البنك الشيك للعميل كما يمكن أن يجري البنك التحويل عن طريق أوامر يصدرها إلى البنوك المراسلة له ويرسلها إليهم بالبريد أو بالبرق - ويتقاضى البنك من العميل نظير قيامه بهذه الأعمال بالإضافة إلى المصاريف المتفق عليها عمولة (أجر) تحدد حسب حجم المبلغ المطلوب تحويله؟
الجواب
ترى الهيئة أحقية البنك في أن يتقاضى من عميله نظير قيامه بهذه العمليات بالإضافة إلى المصاريف المتفق على نوعياتها أجرا (عمولة) على أن يكون هذا الأجر في صورة مبلغ مقطوع وليس في صورة نسبة معينة من المبلغ المطلوب تحويله ولا بأس أن يكون المبلغ المقطوع متدرجا في صورة شرائح كل شريحة فيها حد أدنى وحد أقصى(1/253)
فتوى رقم (36)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول العمليات التالية: تندرج هذه العمليات ضمن ما هو مألوف في مجال العمل المصرفي من حيث أداء البنوك لعمليات الخدمات المصرفية لصالح عملائها وتتميز عمليات الخدمات هذه عن سواها من العمليات المصرفية الاستثمارية بكونها لا تنطوي على تقديم أي تمويل من قبل البنك لعميله عاجلا أو آجلا وتنجز البنوك هذه الأعمال عن طريق أجهزتها وإدارتها الداخلية مستعينة عند الحاجة ببنوك أخرى (مراسلة لها) قائمة في جهات أخرى محلية أو خارجية ويتم هذا التعاون فيما بين البنوك وفقا لاتفاقيات مبرمة بينها يتعهد كل طرف فيها بأن يقوم بإنجاز ما يكلفه به الطرف الآخر من أعمال مصرفية وذلك بشروط وبمقابل متفق عليه ومن قبيل أعمال الخدمات التي تؤديها البنوك لصالح عملائها وبناء على تعليمات صادرة إليها منهم عمليات تحصيل قيمة الكمبيالات والشيكات وأي صكوك أخرى تتضمن تعهدات أو ترتب التزامات بدفع مبالغ إلى المستفيدين منها وفيما يلي خطوات هذه العمليات:
أولا: يتقدم العميل إلى بنك فيصل الإسلامي المصري بصك واحد أو أكثر من الصكوك المشار إليها آنفا والصك مثبت فيه استحقاق العميل لمبلغ من النقود في ذمة شخص أو أشخاص آخرين مدينين بهذا المبلغ
ثانيا: يطلب العميل من البنك القيام بتحصيل القيمة المستحقة له بموجب تلك الصكوك من المدينين بها وتوضع هذه القيمة بعد تحصيلها تحت تصرفه (أي العميل) ليتسلمها نقدا أو تقيد لصالحه إذا شاء في حساب جار مفتوح باسمه لدى البنك
ثالثا: من المألوف أن يتضمن طلب العميل من البنك في هذا الصدد تكليف هذا الأخير أيضا باتخاذ إجراءات (بروتستو عدم الدفع) ضد المدين إذا ما تخلف عن سداد القيمة المثبتة في الصك في الموعد المحدد لذلك ويستفيد العميل من هذا البروتستو إذا اضطر إلى الالتجاء إلى القضاء لاستيفاء حقه قضائيا من المدين المتخلف عن السداد
رابعا: ويستوي في عمليات التحصيل المشار إليها أن تكون الصكوك المقدمة إلى البنك قد قدمت إليه من عميله مباشرة أو تكون قد قدمت إليه من قبل بنوك أخرى مراسلة له محلية أو أجنبية ذلك أن البنك يستعين هو الآخر في تحصيل قيمة صكوك عملائه بغيره من البنوك في حالة ما إذا كان المدينون بقيمة الصكوك مقيمين ببلد لا يوجد للبنك فيه فروع أو توكيلات؟
الجواب
لما كان التوكيل شرعا هو إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم جائز له حال حياته ومن ثم فكل تصرف جاز أن يجريه الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره لذلك فإن العمليات المذكورة فيما سبق والخاصة بتكليف البنك من قبل عملائه بتحصيل قيمة الصكوك المثبتة لمبالغ مستحقة لهؤلاء العملاء في ذمة آخرين - هذه العمليات هي عمليات إنابة وتوكيل ومن ثم فهي جائزة شرعا ولا يحتاج التوكيل فيها رضى المدين ويجوز لبنك فيصل الإسلامي المصري مباشرة هذه العمليات بشرط ألا تكون الصكوك مثبتة لدين ناشئ عن تصرف محرم كدين ناشئ عن القمار أو عن تجارة سلع محرمة أو تقديم خدمات منحرفة ويستوي في العمليات المشار إليها قيام البنك بتحصيل قيمة الصك من المدين عن طريق أجهزته الذاتية أو بتفويضه بنكا آخر لإنجاز عملية التحصيل ويكون ذلك عادة في حالة ما إذا لم يوجد للبنك فرع أو توكيل في البلد الذي يوجد فيه المدين وبديهي في هذه الحالة أن يكون التفويض الممنوح للبنك من العميل مرخصا له في أن يوكل غيره في كل أو بعض ما هو مفوض فيه أصلا وإذا كان المدين مقيما بالخارج فإن البنك الأجنبي المراسل بعد تحصيل القيمة من المدين بالعملة الأجنبية يقوم بعملية أخرى وهي عملية (صرف) يتحدد بمقتضاها المبلغ المحصل بمعرفته من المدين مقوما بالعملة المحلية التي سيدفع بموجبها بنك فيصل الإسلامي المصري محليا استحقاقات عميله الدائن والحالة الوحيدة التي لا تتم فيها عملية الصرف تلك هي الحالة التي يجري فيها السداد من قبل المدين بالخارج إلى البنك المراسل بعملة قابلة للتحويل على المستوى الدولي ويقبل العميل المحلي لبنك فيصل الإسلامي المصري بأن يقوم هذا الأخير بأن يوفى له استحقاقاته بنفس العملة عن طريق قيدها لصالحه في حساب جار بالعملة الأجنبية في حساب يفتح له لدى بنك فيصل الإسلامي المصري وكل ذلك بشرط أن تكون القوانين المحلية تصرح للبنك بفتح حسابات لصالح عملائه بعملة أجنبية وعملية الصرف المنوه عنها يشملها بطبيعة الحال وبنص صريح التوكيل الممنوح أصلا من العميل الدائن إلى بنك فيصل الإسلامي المصري وقت تقديم الصك إليه ليتخذ في شأنه خطوات التحصيل ومما يجدر التنويه عنه أن قيام بنك فيصل الإسلامي المصري بالعمليات السابق ذكرها لا يتطلب من البنك أي تمويل أو دفع مبالغ إلى العميل وبمعنى آخر إن البنك في مباشرته لتلك العمليات لا يسدد إلى عميله صاحب الصك أي مبالغ مسبقا بل يسدد هذه المبالغ بعد تحصيلها من المدين عن طريق أجهزته المتخصصة أو بعد ورود إشعار إليه من البنك مراسله بالخارج بما يفيد أن هذا الأخير قد حصل المبالغ المثبتة بالصك من المدين وأنه يضعها تحت تصرف بنك فيصل الإسلامي المصري لتتم تسويتها بعد ذلك بالطرق المألوفة للتسويات فيما بين البنوك ومن بينها عمليات (المقاصة) ويتم الوفاء من قبل بنك فيصل الإسلامي المصري لعميله إما نقدا أو يقيد المبلغ لصالح العميل في حساب مفتوح لديه ومن كل ذلك نستخلص أن العمليات السابق الإشارة إليها يقوم بها بنك فيصل الإسلامي المصري بوصفه وكيلا عن عملائه وأن هذه الوكالة بأجر وعلى ذلك يتقاضى البنك من العميل:
أولا: كافة المصاريف التي استلزمتها عملية التحصيل ويكون البنك قد سددها للغير مباشرة أو يكون قد سددها لبنك آخر مراسل له في جهة أخرى حسب الأحوال
ثانيا: أجرا عما قام به في نظير التحصيل المطلوب وهذا الأجر هو ما يطلق عليه في العرف المصرفي (العمولة) وفيما يتعلق بتحديد هذا الأجر (العمولة) يمكن أن يتم بطرق مختلفة ومتنوعة استصوبت الهيئة بعد المباحثة مع إدارة البنك أن يجري بنك فيصل تحديد عمولة بمبلغ مقطوع غير منسوب بنسبة مئوية إلى قيمة الصك ولا بأس بأن يكون هذا الأجر المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن يكون من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الإسلامي المصري عن غيره من سائر البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها في شكل نسبة مئوية(1/254)
فتوى رقم (37)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول خصم البنك للكمبيالات: وتنقسم إلى قسمين: كمبيالات حقيقية كمبيالات مجاملة (وهمية) والبنوك الربوية تقوم بعملية الخصم لعملائها الممتازين لتوفير السيولة لهم أو لسداد حساباتهم الجارية المدينة بعد التأكد والتوثق من المدينين في الكمبيالات وطريقة الخصم هي أن يخصم البنك فائدة مقدرة على قيمة الكمبيالة ومدة أجلها ثم يدفع إلى عميله أو يقيد لحساب عميله صافي قيمة الكمبيالة فقط وفي حالة عدم سداد المدين لقيمة الكمبيالة (التي أصبحت ملكا للبنك بعد خصمها) يعود البنك فيقيد قيمة الكمبيالة بالكامل على حساب عميله؟
الجواب
وتنقسم كمبيالات التحصيل إلى كمبيالات حقيقة وكمبيالات مجاملة (وهمية) وتقوم البنوك الربوية بعملية الخصم لعملائها الممتازين لتوفير السيولة لهم أو لسداد حساباتهم الجارية المدينة وترى الهيئة عدم جواز تعامل البنك الإسلامي في هذه الكمبيالات بشقيها نظرا لأن فيها معنى الربا(1/255)
فتوى رقم (38)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية: عندما يستورد شخص ما بضاعة من آخر وهناك ثقة بين الطرفين نتجت عن طول التعامل مع بعضهما يلجأ المصدر إلى إرسال البضاعة إلى بلد المستورد ويرسل المستندات إلى البنك الذي سيتعامل معه المستورد برسم الاطلاع لتحصيلها وذلك بدلا من أن يطلب من المستورد فتح اعتماد مستندي ويرفق مع المستندات كمبيالة وغالبا ما تكون قيمة الكمبيالة أكبر من قيمة الفاتورة (قيمة البضاعة) إذا كانت كمبيالة مؤجلة الدفع حسبما يتفق عليه الطرفان وهذا الفرق يمثل الفائدة ما حكم الشريعة في هذا الموضوع؟ وهل تقبل البنوك القيام بتحصيل مثل هذه المستندات؟ وفي أحيان أخرى يطلب المصدر من البنك الذي يتعامل معه المستورد ضمان قيمة الكمبيالة وإذا وافق البنك فإنه يتقاضى عمولة مقابل المخاطرة بضمان المستورد في تسديده لقيمة هذه الكمبيالة فما هو حكم الشريعة في هذا الموضوع وهل يقبل البنك القيام بمثل هذا العمل وهل تحدد عمولة البنك لتحصيل قيمة هذه الأوراق وتقسم إلى شرائح بحد أدنى وحد أقصى كما هو الحال في كمبيالات التحصيل؟
الجواب
الواضح مما ورد بالمذكرة أن الكمبيالة التي يرسلها المصدر رفق المستندات إلى البنك الإسلامي تتضمن كجزء من قيمتها فائدة (ربا) نظير الأجل الممنوح للمستورد للسداد فإذا كان ذلك كذلك فلا يصح للبنك الإسلامي شرعا قبول القيام بتحصيل قيمة هذه الكمبيالة أما موضوع طلب العميل قيام البنك بضمان قيمة الكمبيالات فإنه يأخذ نفس الحكم الخاص بخطابات الضمان السابق الإشارة إليه بمعنى أنه لا يصح للبنك أن يتقاضى أجرا نظير المخاطرة بالضمان ومن ثم ترى الهيئة عدم جواز قيام بنك فيصل الإسلامي بهذه العملية(1/256)
فتوى رقم (39)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي في السؤال التالي:
أولا: والسؤال هنا هو هل يحق أو يجوز شرعا لبنك فيصل الإسلامي القيام بتحصيل الدين المتمثل في الكمبيالات - بالإنابة عن عميله - وهناك شك في أنها تتضمن فوائد مستترة أم أن البنك يعفى نفسه من البحث في أساس شرعية الدين (الكمبيالة) إذا أقر العميل بأن المبالغ الموضحة في الكمبيالات التي يقدمها إلى البنك لا تتضمن أي فوائد
ثانيا: توصل الرأي إلى تحديد أجر البنك (العمولة) في تحصيل الكمبيالات بمبلغ مقطوع غير منسوب بنسبة مئوية إلى قيمة الكمبيالة ولا بأس أن يكون هذا الأجر (العمولة) منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى تفاديا لما عسى أن يكون من شبهات نحو النسبة المئوية وعليه - وحيث إن العمل سيبدأ في يونية فمن الواجب وضع هذه الشرائح من الآن لتكون جاهزة للعمل بها عند افتتاح البنك كما أنه من المتوجب أيضا وضع تعرفة البريد العادي والمسجل والبرقيات والتلكس من الآن مقدرة بتكلفة هذه الخدمة ولا تترك للاجتهاد كما هو حاصل في بعض البنوك المصرية والتي تسيء في نهاية الأمر إلى سمعة البنك هذا السؤال موجه لهيئة الرقابة الشرعية في اجتماعها بتاريخ 25 جمادى الأولى 1398هـ الموافق 3 مايو 1978م؟
الجواب
ترى الهيئة أنه يقتضي التفرقة بين حالتين:
أولا: إذا تبين من الكمبيالة المقدمة من عميل البنك ليقوم هذا الأخير بتحصيل قيمتها نيابة عنه أنها تتضمن جزءا كربا فيمتنع على البنك الإسلامي قبولها لتحصيل قيمتها من المدين بها
ثانيا: إذا كانت القيمة الواردة بالكمبيالة لا تتضمن أية إشارة إلى ربا (أو فوائد) فإنها تعتبر من الأمور المجهولة للبنك ويمكنه أن يقبلها ويتولى تحصيل قيمتها من المدين بها ومن باب أولى يجوز ذلك أيضا إذا أقر العميل بأن المبالغ الموضحة بالكمبيالة التي يقدمها للبنك ليتولى تحصيل قيمتها لا تتضمن أي فوائد هذا وفيما يتعلق بموضوعي:
أولا: وضع وتحديد الشرائح المتعلقة بالأجر (العمولة) التي يتقاضاها البنك
ثانيا: وضع تعريفة البريد العادي والمسجل والبرقيات والتلكس مقدرة بتكلفة هذه الخدمة دون ترك ذلك للاجتهاد كما هو حاصل في بعض البنوك الأخرى فالهيئة تقر ضرورة هذا التحديد على أن يتولاه الفنيون بالبنك(1/257)
فتوى رقم (40)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يودع العملاء الأوراق المالية لدى البنك بغرض الحفظ كأمانة أو لغرض التأمين والضمان أو لغرض بيعها كما تتضمن العمليات أيضا إتمام عملية الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة أو بتحصيل قيمة كوبوناتها (أرباحها) أو قيام البنك بتجزئة أو استبدال أوراق مالية بأوراق مالية أخرى (التعامل في البورصة) ويتقاضى البنك عمولاته عن كل عمل يقوم به؟
الجواب
أما عن موضوع إيداع العملاء الأوراق المالية لدى البنك بغرض الحفظ أو لغرض بيعها وكذلك قيام البنك لصالح عملائه بعمليات الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة (أو التي تزيد رأسمالها) أو عمليات تحصيل قيمة الكوبونات في أرباح الأسهم أو عمليات تجزئة الأسهم واستبدالها بغيرها فجميع هذه العمليات عمليات مشروعة وللبنك الإسلامي مباشرتها مقابل حصوله على عمولة (أجر) على أنه يقتضي أن تكون الأوراق المالية موضوع العمليات التي يباشرها البنك هي من الأسهم (وليست السندات) أو ما يمثل الأسهم ومع مراعاة ألا يكون النشاط الذي تباشره الشركة مصدرة هذه الأسهم من الأنشطة المحظورة شرعا(1/258)
فتوى رقم (41)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول العمليات التالية: بالنسبة لهذه العمليات يقوم بنك فيصل الإسلامي المصري بتنفيذ عمليات شراء أوراق مالية لصالح عملائه وبناء على طلبهم ويتضمن ذلك أيضا إتمام عملية الاكتتاب في أسهم الشركة الجديدة لصالح هؤلاء العملاء كما يقوم البنك بناء على تعليمات هؤلاء العملاء بحفظ الأوراق المالية الخاصة بالعملاء في خزانته الخاصة ويردها اليهم إذا ما طلبوا استردادها ومن العمليات الأخرى في شأن الأوراق المالية قيام البنك بتحصيل كوبونات (الأرباح) الخاصة بأسهم العملاء وقيامه أيضا بتجزئة أو استبدال أوراق مالية مملوكة بأوراق مالية أخرى وهذه العمليات جميعا لا تتضمن تقديم أي مبالغ من البنك لعميله وإنما تنجز بمبالغ يسددها العميل تمثل القيمة المحددة للأوراق المالية والمصاريف التي أنفقها البنك وأتعاب قيامه بهذه العمليات (الأجر أو العمولة) ؟
الجواب
ترى الهيئة أن البنك يقوم بهذه الأعمال بوصفه وكيلا بأجر ويجري بنك فيصل الإسلامي المصري تحديد عمولته (أتعابه وأجره) بمبلغ مقطوع غير منسوب بنسبة مئوية إلى قيمة العملية ولا بأس أن يكون هذا الأجر المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن يكون هناك من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الإسلامي المصري عن سائر البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها بالنسبة المئوية(1/259)
فتوى رقم (42)
السؤال
يقوم البنك بتأدية خدمات لعملائه خصوصا المغتربين منهم كدفع إيجار الشقق والنور والمياه إلخ وتطلب إدارة البنك رأي الهيئة فيما إذا كان يوجد مانع من تقاضي البنك أتعابا مقابل هذه الخدمات؟
الجواب
لا يوجد ما يمنع من قيام البنك بهذه الأعمال نظير حصوله على أتعاب من عملائه في صورة مبلغ مقطوع بالاتفاق فيما بين البنك وهؤلاء العملاء(1/260)
فتوى رقم (43)
السؤال
يقوم البنك بإرشاد عملائه بناء على طلبهم إلى أحسن الطرق وأنسبها لاستثمار أموالهم فيها أو فتح مجال للتجارة بين هؤلاء العملاء المحليين وعملاء خارجيين وتطلب إدارة البنك رأي الهيئة فيما إذا كان يوجد مانع من قيام البنك بهذه المهمة بواسطة خبرائه وأجهزته الفنية؟
الجواب
لا يوجد ما يمنع من قيام البنك بهذه الأعمال نظير حصوله على أتعاب من عملائه في صورة مبلغ مقطوع يحدد بالاتفاق بين البنك وهؤلاء العملاء(1/261)
فتوى رقم (44)
السؤال
يقوم البنك بتقسيم التركات بناء على تكليف له بذلك من قبل عملائه ويستعين البنك في أدائه لهذه الأعمال بخبراء من بين جهاز موظفيه أو من خارج هذا الجهاز ويتقاضى البنك نظير قيامه بهذه الأعمال أجرا معينا يتفق عليه مع العميل بمراعاة طبيعة وحجم الأعمال المطلوب إنجازها؟
الجواب
ترى الهيئة أحقية البنك في تقاضي أجر (أتعاب) نظير قيامه بالأعمال المنوه عنها ويكون هذا الأجر في صورة مبلغ مقطوع يراعى في تحديده طبيعة وحجم الأعمال المطلوب إنجازها ويتفق عليه مسبقا مع العميل(1/262)
فتوى رقم (45)
السؤال
يطلب بعض العملاء من البنك قبول تحويل مرتباتهم أو معاشاتهم الشهرية من الجهة الملتزمة بسداد هذه المرتبات أو المعاشات إلى البنك لإدراجها في حساب يفتح باسم العميل وتكون تحت تصرف هذا الأخير للسحب منه حسبما يشاء ويحصل البنك نظير قيامه بما تقدم على مقابل معين من العميل؟
الجواب
ترى الهيئة أحقية البنك في تقاضي هذا المقابل بشرط ألا يكون نسبيا وإنما في صورة مبلغ مقطوع ولا بأس أن يكون متدرجا حسب شرائح محددة كل شريحة فيها حد أدنى وحد أقصى(1/263)
فتوى رقم (46)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول قيام البنك الإسلامي بتحويلات العملة للخارج ويحدد لأسعار العملاء سعر شراء وسعر بيع صباح كل يوم وحساب فرق العملة هو الذي يظهر الناتج أو العائد الذي يحققه البنك نتيجة لقيامه بعمليات الكمبيو ويتم التحويل إما بحوالات بريدية أو هاتفية أو برقية أو بالتلكس وهي عمليات تكملة لباقي أنشطة البنك ولا يمكن الاستغناء عنها بحجة الاتجار في العملات الأجنبية وهي لازمة تماما مثلما كانت التحويلات الداخلية لازمة وتحدد العمولة البنكية بحد أدنى أو أقصى ويمكن أن يتم بصورة إصدار شيكات مصرفية يسحبها البنك على فروعه أو مراسليه بالخارج؟
الجواب
التحويل يتم في عمليات الصرف كما يتم في عمليات تحويل المبالغ للخارج بالكيفية الموضحة بالمذكرة وترى الهيئة أنه لا مانع من أن يتقاضى البنك أجرا مقطوعا نظير قيامه بعمليات تحويل المبالغ للخارج بوصفها خدمات مصرفية ويحصل البنك هذا الأجر المقطوع على النحو الذي يتم به تحصيل قيمة الكمبيالات وغيرها(1/264)
فتوى رقم (47)
السؤال
عرض على الهيئة الموضوع الخاص بتجارة الذهب بالخارج وما يقوم به البنك وقد تضمن كتاب البنك المرسل إلى هيئة الرقابة الشرعية الخطوات التالية:
أولا: يتم شراء الذهب والفضة مع دفع كامل القيمة
ثانيا: يتم تسلم الذهب ويودع في مخازن المراسل باسم البنك
ثالثا: في حالة تواجد مشتر لهذه الكمية بسعر حال مقبول للبنك يقوم البنك بالبيع يدا بيد أي بتسليم الذهب للمشتري واستلام الثمن في الحال مادام قد تحقق بعض الربح
رابعا: وفي بعض الأحيان يقوم البنك بإجراء وعد ببيع الذهب الموجود عنده في وقت لاحق وبسعر أعلى من ثمن الشراء على أن يتم تسليم السلعة واستلام الثمن يدا بيد وقت الاستحقاق دون دفع عربون
خامسا: كما أنه من الممكن في بعض الحالات أن يتم الوعد ببيع الذهب آجلا وتغطية هذا البيع بعقد وعد بالشراء في تاريخ الاستحقاق على أن يتسلم البنك السلعة في الوقت المحدد للبيعة الذي سبق الوعد ببيعها وبسعر مناسب
سادسا: كما أن البنك يقوم بالتعامل في عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية على أن يسوي المركز يوميا وطلبت إدارة البنك الإفادة بالرأي الشرعي فيما يقوم به من عمليات على النحو الموضح؟
الجواب
بعد أن استعرضت الهيئة موضوع المتاجرة في الذهب على النحو المبين بمذكرة الإدارة الخارجية للبنك رأت أن تبين:
أولا: النصوص وآراء الفقهاء في بيع الأصناف الربوية عند اختلاف الأصناف
ثانيا: النصوص وآراء الفقهاء في الوعد وفي الالتزام به من عدمه
عن الموضوع الأول: ما أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجة عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال
اشتر الذهب بالفضة فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس
نيل الأوطار والمعنى أنه يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد وقد أخرج البخاري في كتاب البيوع حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
عن الموضوع الثاني: آراء الفقهاء في الوعد والالتزام به: في فتح العلي المالك في الفقه على مذهب الإمام مالك أشار إلى ما قرره الحطاب في موضوع الوعد ما نصه وأما العدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن وإنما هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد واختلف في وجوب القضاء بالعدة (الوعد) على أربعة أقوال:
أولا: فقيل يقضى بها مطلقا
ثانيا: وقيل لا يقضى بها مطلقا
ثالثا: وقيل يقضى بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريد أن أتزوج أو أشتري كذا أو أن أقضى غرمائي فأسلفني كذا أو أريد غدا أن أركب إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أحرث أرضي فأعرني بقرك فقال نعم ثم بدا له أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه ولا يقضى بها أي بالعدة إن كانت على غير سبب كما إذا قلت أسلفني كذا ولم تذكر سببا فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أسلفك كذا أو أهب لك كذا ولم يذكر سببا ثم بدا له
رابعا: يقضى بالعدة (الوعد) إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور من الأقوال (من فتح العلي المالك) في الفقه على مذهب الإمام مالك للعلامة الشيخ عليش وقال ابن شبرمة الوعد كله لازم ويقضي به على الواعد ويجبر ومن ذهب إلى قول ابن شبرمة احتج بقول الله جل شأنه:
(سورة:61, آية:3)
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
وبالخبر الصحيح عن طريق عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر
والحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
من علامة المنافق ثلاثة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان
راجع موضوع الوعد عند الفقهاء بالمحلى لابن حزم وبناء على ما أوضحناه من آراء لبعض الفقهاء في جواز القضاء بالوعد والإلزام به ومع مراعاة هذا ومراعاة عدم بيع ما لم يقبض - وأن القبض قد يكون بالتخلية في بعض الأحيان كما يتم القبض أحيانا باستلام مستندات السلعة التي تمكن المشتري من استلامها من مخازنها أو غير ذلك إذا ما اتفق الطرفان على هذا ولم يكن بينهما أي خلاف في نوع السلعة أو أوصافها فإنه طبقا لما أوضحناه لا مانع من الوعد حينئذ على أن يتم بعده البيع أو الصرف طبق النصوص يدا بيد على الوجه المدون والله سبحانه وتعالى أعلم(1/265)
فتوى رقم (48)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي:
أولا: قيام البنك ببيع البضائع المملوكة إلى عملائه بناء على تكليفهم له بذلك ويستوي في ذلك أن تكون هذه البضائع مخزنة في ذات مخازن البنك أو في مخازن جهات أخرى
ثانيا: يتولى البنك تنظيم عمليات البيع والإعلان عنها وعقد جلسات للمزايدات وإعداد شروطها إذا اقتضى الأمر ويحصل البنك نظير قيامه بهذه الأعمال على مقابل يتفق عليه مع العميل؟
الجواب
ترى الهيئة أن البنك يقوم بالأعمال المنوه عنها بوصفه وكيلا عن عملائه أصحاب البضائع ووسيطا في إتمام عملية البيع ويستحق في مقابل ذلك أجرا يراعى في تحديده ما سبق إيضاحه بالنسبة للأجر الذي يحق له الحصول عليه عند قيامه بأعمال المجموعتين الأولى والثانية وفي كل الأحوال يحصل البنك بالإضافة إلى العمولة (الأجر) على ما يتطلب الأمر إنفاقه من مصروفات لإنجاز الأعمال المطلوبة منه على أن تكون نوعيات هذه المصروفات متفقا عليها مسبقا فيما بين البنك وعملائه تفاديا لأي خلاف قد ينشأ فيما هو معتبر ضمن العمولة وما هو خارج عنها(1/266)
فتوى رقم (49)
السؤال
هل يمكن أن يقوم العميل برهن السلعة المشتراة ضمانا للأقساط المتبقية عليه من الثمن على أن يأخذ من السلعة ما يقوم بسداد ثمنه ويتلخص الموضوع في أن أحد الأشخاص يريد أن يتعامل مع البنك بطريق بيع المرابحة بأن يشتري له البنك بعض السلع التي يطلبها ويقوم هو بشرائها من البنك بالمبلغ الذي قامت به السلعة على البنك مع زيادة ربح يتفق عليه الطرفان ولما كان العميل سوف لا يقوم بدفع جميع الثمن بل سيدفع جزءا ويقسط الباقي من الثمن على أقساط وليس هناك ما يضمن العميل لدى البنك في باقي الثمن وطلبت إدارة المشاركات والعميل رأي هيئة الرقابة الشرعية في ذلك؟
الجواب
بعد المناقشات واستعراض آراء الفقهاء وما جاء بمذهب الإمام مالك من أنه يجوز الرهن في دين أو في بيع ما لم يكن الرهن في البيع وسيلة للتأجيل فيصبح الرهن في هذه الحالة وسيلة إلى الربا فيحرم (البهجة شرح التحفة كتاب الرهن) فقد رأت الهيئة عدم الموافقة على ما جاء بالموضوع من رهن السلعة ضمانا للثمن بعدا عن الشبهات ويمكن للعميل أن يقدم أي ضمان آخر(1/267)
فتوى رقم (50)
السؤال
هل يجوز قيام البنك بتوزيع عائد الاستثمار لأصحاب حسابات الاستثمار كل ثلاثة أشهر كمرحلة أولى من غير انتظار لنهاية فترة الحساب وذلك لإعطاء ميزة لصاحب المال المستثمر لمواجهة منافسة البنوك الأخرى وقد جاء بمذكرة البنك أنه في إطار اتجاهات إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري في الاستمرار للمضي قدما في استحداث الأساليب المتطورة في العمل المصرفي الإسلامي حتى تتمشى مع أحدث النظم المصرفية وتغطى احتياجات جماهير المسلمين وذلك مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء فإن البنك يرفع لهيئة الرقابة الشرعية تفصيلا للنظام الخاص بصرف عوائد حسابات الاستثمار التي يفتحها البنك لعملائه عن كل ثلاثة أشهر لإبداء رأي الشريعة في ذلك قبل تطبيق هذا النظام والأخذ به ولتحقيق رغبات المستثمرين في إطار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء رأت إدارة البنك تعديل هذا النظام بما اقترحته في المذكرة المعروضة وما جاء بها من تفصيلات وأسس تمكن البنك من صرف عائد الاستثمار كل ثلاثة أشهر - كما جاء بالمذكرة أن إدارة البنك قد عرضت هذا النظام المقترح على اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة - وإن اللجنة رأت عرض الأمر على هيئة الرقابة الشرعية لإبداء رأي الشريعة في ذلك قبل تطبيق هذا النظام والأخذ به؟
الجواب
لما كانت هيئة الرقابة - قد استعرضت جميع البنود الواردة بالمذكرة الخاصة بهذا النظام المقترح وما جاء بها من طلب لأرباب الأموال ولما كانت النصوص الفقهية تجيز قسمة الربح إذا ما ظهر بطلب الشركاء - وقد أجاز ذلك في المضاربة أيضا جمهور الفقهاء باتفاق المضارب ورب المال فقد جاء بكتاب المهذب - في المضاربة - مذهب الشافعية ما نصه وإن تقاسما جاز لأن المنع لحقهما وقد رضيا وفي مذهب الحنابلة جاء بكتاب المحرر في المضاربة ما نصه ويملك العامل قسطه من الربح بظهوره وعنه بالقسمة ولا يجوز قسمته مع بقاء العقد إلا باتفاقهما كما جاء في مذهب المالكية والحنفية ما يفيد أن الربح إذا قسم لا تنتقض القسمة بعد ذلك بما يستأنف من مضاربة - وهكذا وقد أوضح السيد الدكتور محافظ البنك أن العائد الفعلي في المدة هو الذي سيتم توزيعه في محاسبة نهائية من واقع الأرقام الفعلية ولما كان الأمر كذلك وقد بينا نصوص الفقهاء بشأن توزيع الربح الفعلي في المشاركات والمضاربات وهي لا تمنع ذلك ولذا فإن هيئة الرقابة الشرعية توافق على صرف الأرباح الفعلية التي تحققت من الاستثمار - كل ثلاثة أشهر بطلب الطرفين(1/268)
فتوى رقم (51)
السؤال
ورد إلى هيئة الرقابة الشرعية استفسار من أحد عملاء البنك عن كيفية احتساب الزكاة الشرعية المفروضة على أمواله المودعة في حساب استثمار البنك وهل تحتسب بنسبة 2,5 % من رأس مال الوديعة والأرباح الموزعة أو بنسبة 10 % من قيمة الأرباح المودعة؟
الجواب
وتجيب الهيئة عن ذلك بأن الزكاة تجب على المال النامي البالغ نصابا إذا ما حال عليه الحول بمقدار ربع العشر من رأس المال أي 2,5 % من رأس المال والمراد بالنماء أن يكون المال من شأنه ذلك وليس المراد بالنماء النماء بالفعل - وعلى هذا نرى إجابة السائل بأن الزكاة الشرعية على أمواله المودعة بالبنك تحتسب 2,5 % من رأس المال والأرباح الموزعة بالشروط التي أوضحناها - أما بالنسبة التي يذكرها السائل في سؤاله وهي 5 % من الأرباح الموزعة فقط فليست هي نسبة الزكاة المقررة شرعا على النقود السائلة وذلك لأن زكاة النقود مقررة على رأس المال كله سواء نمى أم لم ينم ربح أم لم يربح بالشروط التي قررها الفقهاء هذا مع مراعاة أن يضم الربح الموزع إلى ماله الأصلي البالغ نصابا فيعتبر حول بحوله لأنه تبع له ومن جنسه كما قرر جمهور الفقهاء(1/269)
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار(1/270)
قرار رقم (1)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول النموذج المقدم من الشركة في موضوع (طلب فتح حساب أمانات معادن نفيسة) وما تضمنه من شروط وأحكام بين مقدم الاتفاقية طالب فتح الحساب وبين شركة الراجحي؟
الجواب
وبعد تداول الآراء فيما تضمنه النموذج المذكور رأت الهيئة أن النموذج المذكور يعبر في صراحة بأن المعادن التي قدمها العميل هي (أمانات مخصصة بالمعدن المذكور وبدون أجر) وهذا معناه أنها وديعة تحفظ لصاحبها ولا يجوز أن تتصرف بها الشركة أو تبدلها بل يجب أن تبقى بعينها إلى أن يستردها صاحبها بذاتها دون تبديل وهى غير مضمونة على المودع لديه (البنك) إلا إذا قصر في حفظها أو تعدى عليها كما لو تصرف بها متاجرة بالبيع والشراء وبينما رأت الهيئة في النموذج ما يشعر بأن هذه المعادن التي يقدمها العميل تأخذها الشركة للمتاجرة بها لحسابها وتحفظ لصاحبها الحق في استرداد مثلها نوعا ومقدارا وذلك نظير إيداع النقود في حساب جار سواء بسواء حيث يعتبر ذلك قرضا من المودع إلى الشركة مضمونا عليها في كل حال وإن سمي في لغة البنوك: (وديعة) وهذا ما يشعر به تعبير الشركة في النموذج المقدم بعبارة (فتح حساب) فإن الوديعة الأمانة من الشكل الأول لا يفتح فيها حساب وإنما تحفظ حفظا في صندوق آمن والحكم الشرعي يختلف بين النوعين اختلاف الأمانة عن القرض المضمون ولا يجوز الخلط بين الحالتين: الوديعة الأمانة للحفظ عينا والوديعة القرض الذي تدخل في ملك الشركة أو البنك وضمانه ويرد بديل عنها حين الطلب فيجب على الشركة بيان المقصود من طلب فتح حساب أمانات المعادن النفيسة لتستطيع الهيئة بيان الرأي الشرعي في النموذج المعروض(1/271)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة المتضمن أن الشركة باعت على أحد العملاء بضاعة على أن يدفع القيمة بعد ستة أشهر ووقع العميل كمبيالة مؤجلة الدفع في التاريخ المذكور وبعد مضي شهرين من توقيع العقد رغب العميل في دفع قيمة البضاعة قبل حول الأجل وطلب أن يوضع عنه بعض المستحق عليه مقابل تعجيل الدفع فهل يجوز إعادة جزء من المستحق عليه مقابل تعجيل الدفع؟
الجواب
وبعد تداول الهيئة للسؤال وأقوال أهل العلم انتهت الهيئة إلى أن ذلك جائز لما ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يجلي بنى النضير من المدينة ذكر له أن بينهم وبين الناس ديون
فأمرهم أن يضعوا ويتعجلوا
(رواه أبو داود وغيره) (انظر إغاثة اللهفان حيث احتج به ابن قيم رحمه الله) وقد روى جواز ذلك عن ابن عباس والنخعي والحسن وابن سيرين وهو راوية عن الإمام أحمد رحمه الله ووجه عند الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله قال ابن قيم رحمه الله: إن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابله سقوط بعض الأجل فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربى وإما أن تقضى وبين قوله عجل لي وأهب لك مائة فأين أحدهما من الأخر فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح انتهى مختصرا من حاشية ابن قاسم على الروض وقال الشيخ عبد الرحمن سعدي في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية والصحيح جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا لإنه لا دليل على المنع ولا محذور في هذا بل في ذلك مصلحة للقاضي والمقتضى فقد يحتاج من عليه الحق إلى الوفاء قبل حلوله وقد يحتاج صاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذار وفى تجويز هذا مصلحة ظاهرة وأما قياس المانعين لهذه المسألة بمسألة قلب الدين على المعسر فهذا القياس من أبعد الأقيسة وبين الأمرين من الفرق كما بين الظلم المحض والعدل الصريح انتهى مختصرا(1/272)
قرار رقم (3)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول عقد الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي اقترح على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار الاشتراك فيها مساهمة مع البنوك الموجودة في المملكة؟
الجواب
قد تبين من أغراض الشركة المذكورة أنها ستتولى عملية التوثيق والتسجيل للأسهم عموما بما فيها أسهم البنوك الربوية ولا يخفى أن في التعامل بها أو توثيقها أو الشهادة عليها محذورا شرعيا وبالرجوع للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة رأت الهيئة عدم اشتراك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في الشركة المذكورة وسوف يغنيها الله من فضله لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وعلى شركة الراجحي المصرفية أن تظهر عدم تعاملها بأسهم البنوك الربوية وتلزم موظفيها بذلك(1/273)
قرار رقم (5)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية: -
أولا: أتى العميل إلى الفرع وطلب شراء ذهب أو فضة -
ثانيا: أفاد الفرع العميل بأنه ليس لديه ذهب أو فضة ولكن بإمكانه شراء ما يطلبه من الإدارة العامة للشركة أو من غيرها -
ثالثا: قام الفرع بشراء الذهب أو الفضة من الإدارة أو من غيرها وباعها على العميل على أن يكون الاستلام والتسليم مؤخرا بعد أن تحضر البضاعة أي يكون البيع من الذمة علما بأن الفرع اشترى من إدارته أو من غيرها الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة ولكن القبض من العميل وتسليمه سيتم فيما بعد؟
الجواب
إن هذه المعاملة مصارفة وأصل العقد جائز وحيث إن قبض العوضين في مجلس العقد شرط لتمام صحة العقد فإنه والحال ما ذكر يبطل العقد بتفرق الطرفين إذا لم يتقابضا والبديل الذي نراه هو أن القيد يعتبر قبضا صحيحا وكذلك الشيك مقبول الدفع فإذا كان مع المشتري قيمة ما يريد شراءه من ذهب أو فضة أو له رصيد في الشركة يحسم من قيمة ما اشتراه أو دفع بشيك مقبول الدفع فإن العقد صحيح ويقيد له ما اشتراه وهذا القيد يعتبر قبضا وبهذا فقد تم التقابض في مجلس العقد بالعوضين وصحت المعاملة وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن القيد أو الشيك مقبول الدفع يعتبران قبضا صحيحا(1/274)
قرار رقم (6)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة الذي نصه ما يلي: - إذا أراد أحد العملاء أن يشتري عملات نقدية سواء دولار أم دينار عراقي أم أي عملات أخرى عن طريق أحد فروعنا وفقا للآتي:
أولا: - أتى العميل إلى الفرع وطلب شراء كمية من العملة محددة
ثانيا: - أفاد الفرع العميل بأن هذه العملة ليست لديه في الوقت الحاضر ولكن بإمكانه شراؤها من الإدارة العامة من الشركة أو من غيرها
ثالثا: - قام الفرع بشراء العملة من الإدارة أو من غيرها وباعها على العميل على أن يتم القبض من العميل وتسليم العملة له مؤخرا فهل هذا يجوز؟
الجواب
إن هذه المعاملة مصارفة وأصل العقد جائز وحيث إن قبض العوضين في مجلس العقد شرط لتمام صحة العقد فإنه والحال ما ذكر يبطل العقد بتفرق الطرفين إذا لم يتقابضا والبديل الذي نراه هو أن القيد يعتبر قبضا صحيحا وكذلك الشيك مقبول الدفع فإذا كان مع المشترى قيمة ما يريد شراءه من عملة أو عملات أو له رصيد في الشركة يحسم من قيمة ما اشتراه أو دفع بشيك مقبول الدفع فإن العقد صحيح ويقيد له ما اشتراه وهذا القيد يعتبر قبضا وبهذا فقد تم التقابض في مجلس العقد بالعوضين وصحت المعاملة وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن القيد أو الشيك مقبول الدفع يعتبران قبضا صحيحا(1/275)
قرار رقم (7)
السؤال
نرجو إبداء الرأي حول المعاملة التالية: - إذا فوض العميل الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة من خارج البلاد وقامت الشركة بالشراء واستلمت القيمة من العميل على أن يسلم له الذهب أو الفضة عند وصولها من خارج البلاد أو إذا أراد العميل أن تحتفظ الشركة بالذهب أو الفضة التي طلبها العميل لديها كأمانة أو تبقى على الذهب والفضة لدى المراسل الذي اشترى منه فهل هذا يجوز؟
الجواب
هذه وكالة ومصارفة فهي وكالة فيما بين المشتري وبين الشركة وهى مصارفة فيما بين الشركة وبائع الذهب أو الفضة وكل من العقدين جائز إذا انتفت عنه الموانع الشرعية والمعاملة الشرعية هي أن يطلب المشترى من الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة سواء دفع الثمن للشركة أو طلب منها أن تقرضه الثمن وتدفع عنه ثم إن الشركة تشترى الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة لحساب المشترى وتدفع الثمن للبائع ويكفى الشركة في قبض الكمية المشتراة إن لم تستلمها عينا أن يقيدها البائع لحساب الشركة وكيلة المشترى إذا كان البائع يملك الكمية التي باعها على الشركة وهذا بناء على ما قرره مجلس مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي من أن القيد يعتبر قبضا كذا الشيك مقبول الدفع وهذه طريقة شرعية لا يوجد فيها محذور يمنع من الصحة لا في الوكالة ولا في المصارفة ذلك أن الأصل في العقود الصحة ما لم يوجد فيها ما يوجب المنع من جهالة أو غرر أو مخاطرة أو ربا وهى منتفية في هذه المعاملة(1/276)
قرار رقم (8)
السؤال
إذا قامت الشركة لنفسها أو لعملائها بشراء أو بيع دولار أو عملات أخرى من ذمتها (أوت رايت) على أن يتم القبض والاستلام في وقت لاحق أو تدفع الشركة جزءا من المبلغ في حالة الشراء أو تستلم جزءا من المبلغ في حالة البيع لتجنب نزول أو ارتفاع سعر العملة المراد شراؤها أو بيعها ويمكن أن يطلب العميل بعد ذلك أن يبيع هذه العملة على الرغم من أنه لم يستلمها فهل هذا يجوز؟
الجواب
هذه المعاملة المسئول عنها مصارفة ولا بد أن تتحقق فيها شروط الصرف الشرعية ومنها قبض العملات المصروفة في مجلس العقد الذي هو شرط لتمام صحة عقد الصرف وعدم قبض أحد النقدين أو كليهما يفسد عقد الصرف لقوله صلى الله عليه وسلم
بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
ونهى صلى الله عليه وسلم أن يباع غائب منها بناجز
" وكلها أحاديث صحاح ولقد أجمع أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف لا يصح ومعلوم أن الأوراق النقدية بجميع أجناسها قد صارت كالذهب والفضة في كونها أثمانا للسلع والخدمات وقيما للمتلفات ومقياسا للقيم وعلى ذلك فإنه لا يجوز لشركة تأخير استلام أو تسليم العملات التي تقوم بشرائها أو بيعها وينطبق هذا على جميع أجناس العملات كما ينطبق هذا من باب الأولى على الذهب والفضة عند بيعهما أو شرائهما ومهما كان الاسم الذي يطلق على عقد صرف العملات بعضها ببعض أو الذهب والفضة إذا كان يتضمن تأخير أحد النقدين أو كليهما فلا يجوز للشركة أن تدخل فيها بحال وذلك مثل عقود الصرف المسماة عقد الصرف الأجل (FORWARD) أو عقد الصرف العاجل (OUTRIGHT) وهو في الاصطلاح التجاري ينفذ فيما بين ثلاثة أيام إلى ثلاثة أشهر والقبض المقصود في عقد المصرف الذي لا يصح الصرف بدونه هو أن يكون بقبض عين ما جرت المصارفة عليه من عملة ورقية أو ذهب أو فضة أو بشيك مقبول الدفع لأنه أصبح أداة للوفاء كالأوراق النقدية أو بقيد في حساب مصرفي مغطى وبذلك يتضح أن المعاملة المسئول عنها لم يتوفر فيها شرط القبض ولذلك لا تصح شرعا كما أنه يفهم من السؤال أن الشركة تبيع من ذمتها ما لا تملكه حال عقد المصارفة وهذا لا يجوز شرعا لانتفاء شرط صحة المصارفة وبهذا يتبين عدم جواز المعاملة المسئول عنها وعلى الشركة الالتزام الفوري بعدم إجراء مثل هذه المعاملة إذا كانت تقوم بها وعدم الدخول فيها إذا كانت تنوي القيام بها(1/277)
قرار رقم (9)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه: رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحد العملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز ذلك؟
الجواب
إن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور(1/278)
قرار رقم (11)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة والذي فحواه: تقوم بعض الشركات في أوربا بتأجير معدات كالطيارات والمعدات الثقيلة على شركات ومؤسسات في أوربا لمدة عشر سنوات مثلا مستفيدة من نظام الإعفاء الضريبي وبعد مضي سنتين أو ثلاث سنوات تنتهى فترة الإعفاء الضريبي فتقوم الشركات التي تملك هذه المعدات ببيعها محملة بعقد الإيجار وتتولى هذه الشركات إدارة هذه المعدات بقية مدة العقد وتحصيل الأجرة وتسليمها للمالك الجديد ويضمن المؤجر الأول للمشتري الجديد جميع التزامات المستأجر فهل يجوز للشركة الدخول في ذلك؟
الجواب
هذه عملية بيع لهذه المعدات ويجوز للشركة شرائها محملة بعقد الإيجار على هذه المعدات ويستمر عقد الإيجار ما دام من آلت إليه هذه المعدات قد وافق على استمرار واستكمال مدة الإيجار على هذه المعدات لأن الإجارة عقد لازم ولا بأس أن يقوم المؤجر الأول بإدارة هذه المعدات وتحصيل الأجرة من المستأجر وضمان وفاء المستأجر بالتزاماته فهذه معاملة لا ترى الهيئة اعتراضا عليها من الناحية الشرعية ولكن ينبغي على الشركة أن تستثمر أموالها في بلاد المسلمين التي تقدم الضمانات التي ترضاها الشركة حيث إن شركات الطيران في بلاد المسلمين الغنية تستأجر طائرات ومعدات على غرار ما ورد في هذا السؤال(1/279)
قرار رقم (12)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول كيفية مشاركة الشركة في سد العجز المالي الذي طرأ على ميزانية الدولة بسبب نقص مواردها من الزيت على أن تكون متمشية مع نظام الشركة وبخاصة ما تضمنه من قيود تمنع أي تعامل يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟
الجواب
إن التمويل في البلاد المتقدمة اقتصاديا لا يتم دائما ولا غالبا بطريقة القروض بالفائدة كالسندات وإنما يتم بصيغ أخرى لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومن الصور الشائعة التأجير للمعدات والمباني أو أي سلعة رأس مالية سواء أكان تأجيرا عاديا أم تأجيرا منتهيا بالتمليك فهذه الصور بديل صالح عن سندات الخزينة بالإضافة إلى هذا ترى الهيئة أن هنالك صور أخرى للتمويل لا محذور شرعيا فيها منها: - المشاركة المتناقصة في المشروعات الحكومية أو التي تشارك فيها الحكومة كشركة سابك أو الخدمية التي تملكها الدولة مثل شركة الخطوط السعودية وسكة الحديد وذلك لتمويل مشاريع جديدة أو عمليات التوسع والتجديد لهذه المشروعات 2 - البيع المؤجل بالتقسيط لما تحتاجه الحكومة من منشآت أو معدات أو مواد 3 - البيع بالمرابحة لاحتياجات الحكومة ومؤسساتها من المشتريات المحلية والخارجية فكل هذه بدائل شرعية صالحة عن سندات الخزينة تحقق الغرض من إصدار السندات وهى سالمة من معارضتها للشريعة فإذا تقرر أن تقوم الشركة بأي عملية من العمليات المذكورة آنفا فإن عليها أن تقدم إلى الهيئة عقد العملية المقصودة لمراجعته والتأكد من عدم معارضته للأحكام الشرعية(1/280)
قرار رقم (15)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما إذا أرادت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أن تساهم في سد عجز ميزانية الدولة عن طريق شراءها لأسهم مملوكة للدولة مثل أسهم شركة سابك أو غيرها ثم تبيعها عليها بثمن أكبر على أن تسدد الدولة القيمة بعد فترة من الزمن كعام مثلا فهل هذا يجوز؟
الجواب
إن الصورة المسئول عنها في هذا السؤال هي العينة المحرمة شرعا التي ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم التحذير من التعامل بها حيث قال صلى الله عليه وسلم
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم
" حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وقد ورد في تحريم هذه المعاملة عدة أحاديث عن عائشة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم بناء على ذلك فإنه لا يجوز للشركة أن تتعامل بهذه المعاملة المحرمة وقد سبق أن بعثت الهيئة لكم برأيها المتضمن بدائل لسندات الخزينة عن طريق المعاملات الإسلامية المشروعة وعليكم مناقشة تطبيق هذه البدائل مع أولي الأمر الذين هم حريصون على تطبيق الأحكام الشرعية والبعد عن كل ما يخالفها جزاهم الله خيرا وسوف تتوصلون إن شاء الله إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة والبعد عن ارتكاب المحرم(1/281)
قرار رقم (16)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: لا يخفى عليكم أن الشركة تتعامل مع كثير من البنوك الأجنبية خارج المملكة وهذا التعامل يتطلب منا أن نودع لدى تلك البنوك بعض المال لتغطية السحوبات الخاصة بالشركة ويحدث في بعض الأحيان أن ينكشف الرصيد لسبب أو لآخر نتيجة عدم تغذية الحساب أو نتيجة السحب الزائد فعند انكشاف الحساب يفرض علينا البنك فوائد لا بد من دفعها وأيضا تدفع لنا البنوك فوائد على أرصدتنا لديهم فهل يجوز لنا أن نأخذ الفائدة على أرصدتنا ونسدد بها الفوائد التي يطالبونا بها في حالة انكشاف الرصيد والباقى ننفقه في الأعمال الخيرية؟
الجواب
إن فتح الحسابات للشركة لدى المصارف الأجنبية التي تتعامل بالربا إنما يجوز لها لضرورة ممارسة عملها ويمكن للشركة أن تتعامل مع مراسليها من البنوك في خارج أو داخل المملكة بنفس الطريقة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية مع مراسليها بحيث تطلب من تلك البنوك المعاملة بالمثل أي أن تودع تلك البنوك ودائعها لدى الشركة بدون أن تدفع الشركة فوائد عليها والعكس صحيح وفى حالة اضطرار الشركة للتعامل مع بعض البنوك التي لا تقبل إلا التعامل بالفائدة فللشركة أن تودع لدى هذه البنوك أموالا تتفادى بها دفع فائدة ربوية لهذه البنوك وإن استحقت هذه الأموال فائدة لشركة الراجحي المصرفية فعلى الشركة أن تحصل هذه الفائدة ولا تدعها لهذه البنوك لتستفيد منها على أن لا تدخل هذه الفائدة ضمن الذمة المالية للشركة أي لا تدخل ضمن مواردها وأرباحها وإنما تجنب في حساب خاص يصرف منه على الأعمال الخيرية(1/282)
قرار رقم (17)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول العرض التالي: (عرضت علينا الجهات المسئولة في الحكومة أن تبيع الحكومة على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بعض الأسهم التي تملكها الحكومة في إحدى شركات الكهرباء أو غيرها وتدفع الشركة للحكومة القيمة نقدا وللشركة الحق بأن تحتفظ بهذه الأسهم ضمن أصولها أو تبيعها في السوق متى شاءت على الحكومة أو غيرها أرجو التكرم بأن تجيب الهيئة على ذلك) ؟
الجواب
لا بأس بهذه المعاملة المذكورة ولكن على الشركة إن قررت بيع هذه الأسهم على الحكومة ولم يتغير سعرها أثناء تملك الشركة هذه الأسهم بوصف أو انخفاض سعر أو ارتفاعه ولم تمض مدة يستبعد فيها التحيل على جدية البيع فلا تبيعها بأكثر مما اشترتها به وإنما يجوز بيعها على الحكومة بمثل الثمن الذي اشترتها الشركة به أو أقل لأنها إذا باعتها بأكثر مما اشترتها به تكون هذه المعاملة عكس مسألة العينة وقد نص العلماء رحمهم الله أن عكس العينة كالعينة في التحريم للأحاديث الواردة في ذلك(1/283)
قرار رقم (18)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: ترغب شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في تطبيق نظام بيع السلع الاستهلاكية وغيرها للأفراد بالتقسيط المريح (مثل السيارات الأثاث الأدوات الكهربائية إلخ) فهل يجوز للشركة أن تقوم بشراء هذه السلع أو البضائع بحيث تقوم بسداد القيمة كاملة ثم تقسطها على عملائها بالسعر الذي يحقق الربح للشركة؟
الجواب
إن شراء الشركة لبضاعة وبيعها على عميلها بيع أجل بالتقسيط جائز شرعا ولكن ينبغي على الشركة أن تزود الهيئة بالنماذج النمطية للعقود التي ستتعامل بها في بيع التقسيط الذي تزمع القيام به لإجازتها من قبل الهيئة(1/284)
قرار رقم (19)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول جواز قبول الشركة للضمانات المذكورة أدناه حيث إن الشركة تقدم لبعض العملاء تسهيلات تتمثل في الآتي: -
أولا: كشف الحسابات الجارية عند الحاجة بمبالغ محددة
ثانيا: إصدار خطابات ضمان وفتح الاعتمادات المستندية
ثالثا: قيمة اتفاقية المرابحة وحيث إن الشركة تسعى إلى ضمان حقوقها هذا بالإضافة إلى أن نظام مراقبة البنوك بمؤسسة النقد العربي السعودي يقضي بضرورة الحصول على ضمان للتسهيلات الممنوحة لبعض العملاء وقد صنفت الضمانات المقبولة على النحو التالي:
أولا: صكوك الأملاك
ثانيا: سندات حكومية
ثالثا: أسهم الشركات والبنوك ما عدا الأسهم الخاصة بالبنك نفسه
رابعا: التنازل عن مستخلصات المقاولات
خامسا: بضائع أو مواد تجارية
سادسا: كفالة من بنك
سابعا: كفالة جهة أخرى وتطلب الشركة من الهيئة بيان الوجه الشرعي في جواز قبول الشركة للضمانات المذكورة أعلاه؟
الجواب
لا بأس أن تتوثق الشركة في معاملاتها بما يحفظ حقوقها ولكن الضمانات المذكورة منها ما هو جائز التعامل به ومنها ما هو غير جائز ومما هو غير جائز قبول السندات الحكومية المبنية على الفائدة الربوية فهذه لا يجوز التعامل بها ولا قبولها وسيلة شرعية للتوثق وكذلك أسهم البنوك الربوية لا يجوز قبولها لطبيعة نشاط هذه البنوك القائم على الربا وما عدا ذلك من وسائل التوثق المذكورة لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قبولها(1/285)
قرار رقم (20)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الآتي: - (نفيدكم أن بعض المزارعين يتقدمون بعروض بيع محصولهم من القمح بسعر أقل من الأسعار المحددة من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق وذلك لحاجتهم إلى السيولة النقدية ويتعهدون بتسليم المحصول للصوامع نيابة عنا وعلى كامل مسئوليتهم متحملين أجور النقل وكافة المصاريف المترتبة على ذلك مع تعهدهم بتحمل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل الصوامع علما بأن القيمة عند صرفها من الصوامع تصرف باسم المزارع نفسه والذي يتعهد لنا بتجيير تلك القيمة لصالحنا ونورد لكم فيما يلي مثالا لذلك أحد العملاء تقدم بعرض بيع خمسة آلاف طن من القمح صافى من الشوائب ومدفوع الزكاة الشرعية بسعر 1,75 ريال للكيلو الواحد أي بنقص 0,25 ريال عن السعر الرسمي المعلن من الصوامع وهو 2 ريال للكيلو الواحد ويتوقع المزارع ألا يتم تسليم القمح للصوامع وصرف القيمة إلا بعد مرور عام من تاريخ العرض وعليه فإننا سندفع للمزارع ثمنا للقمح المعروض للبيع ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال (8,750,000) بينما القيمة المتوقع دفعها من الصوامع لنفس الكمية عشرة ملايين ريال (10,000,000) وبذا يكون هناك ربح قدره واحد مليون ومائتان وخمسين ألف ريال (1,250,000) ريال) ؟
الجواب
وبعد تأمل الهيئة للسؤال المذكور أصدرت بشأنه قرارها رقم (20) ورأت أنه لا مانع من تعامل الشركة بهذه المعاملة على ألا يكون من ضمنها شرط أن يتحمل العميل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق حيث لم يوجد لدى الهيئة ما يسوغ هذا الشرط شرعا وقيام البائع ببيع القمح وتسليمه للمؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق واستلام قيمته هو باعتباره وكيلا عن الشركة وفيما لو رأت الشركة الدخول في هذه المعاملة فينبغي عليها عرض العقد والنماذج التي تحكم هذه المعاملة على الهيئة لإجازتها(1/286)
قرار رقم (21)
السؤال
نرجو التكرم بالإحاطة أن أحد عملاء بنك الأمير فيصل ابن تركي بالرياض وله حساب جار بالريال السعودي قد تقدم لمدير الفرع في 8/1/1409 هـ طالبا شراء مبلغ خمسين ألف دينار عراقي (50,000) بسعر 5,55 ريال للدينار ولما كان هذا المبلغ (الدينار العراقي) غير متوافر في الفرع في حينه فقد وافق العميل على أن يتم التسليم بعد أربعة أيام أي بتاريخ 12/1/1409 هـ حتى يتسنى جلب المبلغ المطلوب من الصندوق العام بإدارة الشركة بجدة وقد تم إحضار المبلغ بتاريخ 10/1/1409 هـ إلا أن العميل حضر إلى الفرع بتاريخ 11/1/1409 هـ بعد هبوط سعر الدينار العراقي مقررا عدوله عن الشراء طالبا فسخ البيع بحجة أنه راجع بعض أهل العلم فأفادوه بأن هذه المعاملة غير جائزة شرعا وحرر إقرارا بتوقيعه بذلك ولم يقدم ما يفيد حصوله على مثل هذه الفتوى وما زال العميل مصرا على أن تتم عملية الإلغاء كطلبه السابق الذي لم توافق عليه الشركة محتجا بحرمة أساس العملية وحيث إن العميل تقدم إلى لجنة تسوية المنازعات البنكية عليه نرجو إفادتنا برأيكم في ذلك وما هو حكم إلغاء مثل هذه المبايعات سواء صدر حكم اللجنة في صالح العميل أو ضده؟
الجواب
هذه المعاملة مصارفة وشرطها القبض في مجلس العقد وحيث إن المعاملة المسئول عنها لم يتم فيها استيفاء هذا الشرط فإنها لا تجوز شرعا لأنها مصارفة باطلة وبذلك فإنه لا يجوز للشركة التمسك بإلزام العميل بهذه المعاملة وعليها إعادة ما استلمته منه إن كانت استلمته سواء حكم لها بذلك من قبل لجنة تسوية المنازعات البنكية أم لم يحكم لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
رواه مسلم والعملات الورقية حلت محل النقدين لاشتراكها معهما في الثمنية ولقوله صلى الله عليه وسلم:
إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار
متفق عليه(1/287)
قرار رقم (28)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الأنموذج المسمى اتفاقية فتح حساب استثمار واستمارة طلب الاستثمار اللذين تستخدمهما الشركة مع عملائها؟
الجواب
: وبعد دراسة الهيئة لهذا الأنموذج والاستمارة تقرر ادماجهما واطلاق اسم طلب فتح حساب استثمار على هذه الاتفاقية وقد تمت إجازة الطلب بالصيغة المرافقة وتخريجه على الأحكام الشرعية لعقد المضاربة(1/288)
قرار رقم (29)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول عملية إصدار الشركة خطاب الضمان؟
الجواب
أولا: إذا كان خطاب الضمان مغطى بالكامل من قبل الشخص المكفول فيجوز للشركة أخذ أجر على إصدار الخطاب يتناسب مع الجهد المبذول في عملية إصداره وتسجيله (أما من الناحية العملية فلا ينبغي لمصدر الخطاب أن يطلب أجرا لأنه سيستثمر مبلغ التغطية)
ثانيا: وأما إذا كان غير مغطى أصلا فلا يظهر للهيئة جواز أخذ أجر على الضمان أو الكفالة لأنه قد يؤدي إلى الربا وإذا لم يدفع المكفول دينه واضطر الكفيل الضامن إلى أدائه عنه حيث سيرجع عليه بما دفع عنه ويبقى الأجر الذي تقاضاه سابقا ربا بلا مقابل وما يؤدي إلى الحرام حرام
ثالثا: وأما إذا كان خطاب الضمان مغطى تغطية جزئية غير كاملة فالذي يبدو أنه يجوز للضامن أن يأخذ أجرا عن الجزء المغطى فقط باعتبار أنه وكيل بخدمة هي أداء هذا الجزء من مال المكفول عنده كما في حالة التغطية الكاملة وأما الجزء غير المغطى فلا يجوز أخذ أجر عليه لما سبق بيانه من أنه يؤدي إلى الربا وعلى هذا فلا بأس على الشركة من أخذ أجر8 على الجزء المغطى أما من الناحية العملية فلا ينبغي لمصدر الخطاب أن يطلب أجرأ على ذلك لأنه سيستثمر مبلغ الجزء المغطى من الضمان على أن المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والبحث وأن الهيئة تأمل في تحقق ذلك(1/289)
قرار رقم (30)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول تعامل الشركة في المرابحة في البضائع الدولية الذي يتلخص فيما يلي:
أولا: يتقدم عميل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار يطلب أن تشتري شركة الراجحي بضائع معلومة محددة المواصفات بالسعر المعلن لهذه البضائع عالميا وبعد ذلك تقوم الشركة ببيعها للعميل (طالب الشراء) على أن يدفع الثمن مؤجلا بتاريخ معين
ثانيا: تقوم شركة الراجحي بشراء البضاعة المعنية من بنك استثماري يتعامل ببيع وشراء هذه البضائع وتدفع له القيمة ويقوم البنك الاستثماري بتسجيل هذه البضائع لحساب شركة الراجحي ويبلغها بذلك بالتلكس
ثالثا: تقوم شركة الراجحي بعد ذلك ببيع هذه البضائع للعميل (طالب الشراء) ثم تطلب من البنك الاستثماري تحويل ملكية هذه البضائع لديه من ملكيتها إلى ملكية العميل (طالب الشراء)
رابعا: يقوم العميل (طالب الشراء) بتسديد قيمة هذه البضائع إلى شركة الراجحي في موعد مؤجل؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا أن تستثمر الشركة أموالها من خلال هذه المعاملة بشرط أن تكون تلك البضائع موجودة فعلا في مستودعات البنك الاستثماري وتقيد باسم شركة الراجحي ويزود البنك الشركة بشهادة من مستودعاته تثبت وجود البضائع في مستودعاته وملكيتها للراجحي في تاريخ انعقاد الصفقة على أن يكون تعامل الشركة في هذه المعاملة بصفة مؤقتة ريثما تستكمل استثمار أموالها بطرق وعقود أقرب إلى السلامة الشرعية من هذه المعاملة(1/290)
قرار رقم (31)
السؤال
هل يجوز تحرير وثائق ملكية المبيع باسم الوكيل الآمر بالشراء؟
القرار
فقد اطلعت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار على ما يلي: الخطاب رقم ع س ر المقدم من نائب المدير العام للعلاقات الخارجية الذي يطلب فيه عدم الالتزام بتحويل المستندات ووثائق ملكية البضائع التي تشتريها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار باسمها وإنما يحررها البائع باسم الطرف المقابل المشتري من شركة الراجحي المصرفية لكونه وكيلا عن شركة الراجحي المصرفية في الشراء ويقوم الطرف المقابل بكتابة عبارة على مستندات ووثائق الملكية يقر بموجبها أنه اشترى هذه البضاعة بوصفه وكيلا لشركة الراجحي وبعد تأمل الهيئة لهذا ومراجعتها لنصوص الاتفاق العام للمتاجرة بالمرابحة قررت عدم الموافقة على هذا الطلب حيث إن كتابة الوثائق باسم شركة الراجحي هو إثبات لتملكها للبضائع التي تحويها هذه الوثائق متعارف عليه دوليا وعدم النص عليه يؤدي بالعملية إلى الصورية خصوصا وأن الطرف المقابل هو المستفيد من هذه البضائع حيث ستئول إليه ملكية البضائع(1/291)
قرار رقم (32)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول إصدار الشركة بطاقة التسوق المعروفة عالميا باسم (فيزا) لعملائها وتطلب رأي الهيئة في ذلك (مرفق الطلب) وحيث إن هذه العملية كما تتصورها الهيئة تتلخص في الآتي: -
أولا: تصدر الشركة بطاقات بلاستيكية بناء على رغبة من أحد عملائها بشروط محددة تحمل اسم عميلها واسم فيزا واسم الشركة المصدرة للبطاقة
ثانيا: يقوم العميل عند حاجته لبضاعة أو خدمة بإبراز هذه البطاقة لدى المتاجر والهيئات التي تقبل التعامل بهذه البطاقة ويحصل على ما يريده وتدفع قيمتها الشركة بعد اطلاعها على الفاتورة الموقعة من العميل المتضمنة استلامه البضاعة أو الخدمة وبيان قيمتها وتسجل الشركة المبلغ على حساب عميلها الذي استلم البطاقة منها وترسل له كشف حساب يسدده خلال مدة معلومة؟
الجواب
وبعد تأمل الهيئة لهذه المعاملة لم يظهر لها من الناحية الشرعية ما يوجب الاعتراض على قيام الشركة بإصدار هذه البطاقة (فيزا) بشرط ألا يترتب على قيامها بذلك أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة بشكل ظاهر أو مستتر سواء تم ذلك مع عملائها أو شركة فيزا العالمية أو شركة الخدمات المالية العربية التي ستقوم بالوساطة الفنية والحسابية بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وشركة فيزا العالمية أو غيرهم من أطراف المعاملة وقد قامت الهيئة بتعديل نموذج الشروط العامة لإصدار هذه البطاقة واستخدامها وأسمته طلب اشتراك في بطاقة (الفيزا) وهو مرفق بهذا القرار(1/292)
قرار رقم (33)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول طلب بعض البنوك بمساهمة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في ترويج وبيع سندات التنمية الوطنية للدولة بالدولار الأمريكي؟
الجواب
وبتأمل الهيئة في نوعية السندات المذكورة تبين أنها سندات ربوية يصدرها البنك المركزي لسد العجز في ميزانية الحكومة وعلى هذا فلا يجوز التعامل بها بيعا أو شراء أو توسطا لأنها من الربا الصريح الذي ورد النهى عنه في الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على تحريمه لذا يجب على الشركة عدم التوسط في ترويج وبيع السندات المذكورة(1/293)
قرار رقم (35)
السؤال
نفيد فضيلتكم أننا بصدد الدخول بعملية شراء عقار من البائع ونبيعه على طرف آخر بسعر بيع مؤجل معلوم غير أن ملكية العقار ستبقى باسم البائع لأسباب تحتمها الظروف الضريبية بالولايات المتحدة بيد أنه سيتم تحرير صك بيع موثق من جهة مختصة باسم الراجحي
الجواب
إن كانت الطريقة المقترحة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه العملية وهى مخرج قانوني أو استفادة من ثغرة من ثغرات القانون فلا يظهر للهيئة مانع شرعي من الأخذ بها وينبغي أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة لأول معاملة من هذا النوع لمراجعتها من قبل الهيئة(1/294)
قرار رقم (36)
السؤال
نرجو التكرم بإفادتنا عن إمكانية أن تقوم الشركة بشراء موجودات معينة كالطائرات مثلا بسعر ثابت محدد ثم تقوم الشركة بتأجير المعدات إلى نفس الشخص الذي تم شراؤها منه لمدة معينة قد تصل لعدة سنوات وبعد انتهاء مدة التأجير تقرر الشركة في وقتها بيع أو إيجار نفس المعدات إلى طرف جديد أو نفس الطرف السابق ومثالا لذلك:
يتم شراء طائرة من (أ) بقيمة 10 ملايين دولار ثم يتم تأجيرها لنفس الطرف بمبلغ 6 ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات علما بأنه بعد انتهاء مدة الإيجار ستستلم الشركة الطائرة المذكورة أعلاه؟
الجواب
إذا كانت الشركة ستملك العين ملكا تاما شرعيا فلا بأس أن تقوم بتأجيرها على من اشترته منه بشروط الإجارة المعتبرة شرعا ما لم تكن هذه العملية تواطئا منهما بالتحايل على استحلال الربا وتقوم الشركة بتزويد الهيئة بصورة موثقة لأول عملية من هذا النوع لمراجعتها من قبل الهيئة(1/295)
قرار رقم (40)
السؤال
هل يجوز للشركة في تعاملاتها الخارجية في بيعها وشرائها واستثماراتها أن تقوم باستخدام التأمين التجاري المتعارف عليه دوليا خاصة وأنه في الخارج لا يمكن أن تتم هذه المعاملات بدون التأمين التجاري؟ نرجو من فضيلتكم إعطاءنا الرأي الشرعي في ذلك علما بأن كثيرا من المعاملات متوقفة على هذا الأمر؟
الجواب
وبعد تداول الهيئة حول هذا الموضوع الذي كثر فيه النقاش واختلاف الآراء بين فقهاء العصر في تكييف عقد التأمين وتحديد طبيعته وتقسيمه إلى تأمين تعاوني لا يقصد منه الربح وتأمين تجاري (وهو ما تمارسه شركات التأمين بقصد الربح) والاختلاف حول جواز عقد التأمين التجاري وعدم جوازه شرعا لما فيه من شبهات مما أثير ونوقش في المجامع الفقهية والندوات وما نشر فيه من كتب وبحوث تبين للهيئة الشرعية بشأن التأمين ما يلي: -
أولا: إن التأمين التعاوني (وهو المسمى تأمينا تبادليا) لا تعلم الهيئة أن أحدا يخالف في جوازه بين علماء العصر
ثانيا: إن التأمين الذي يسمى تجاريا قد اختلفت فيه آراء العلماء المعاصرين اختلافا واسعا فكانت آراؤهم فيه متعاكسة بين المبيحين والمانعين والمتوقفين والمميزين بين بعض أنواعه وبعضها ولكل فريق حججه وأدلته التي يستند فيها إلى أصول شرعية معتبرة وقد تبدو الحجج متكافئة ليس من السهل اعتماد حجج أحد الفريقين وطرح الأخرى ولا سيما في ضوء الحاجة الملحة إلى نظام التأمين وعدم وجود جمعيات أو مؤسسات للتأمين التعاوني في البلاد الإسلامية تستطيع أن تستوعب الحاجة في جميع النواحي والحجوم
ثالثا: إن معظم الشبهات التي يثيرها المانعون للتأمين التجاري ويردها المجيزون قد يقال إنها واردة أيضا على التأمين التعاوني كما هو موضح فيما كتب ونشر حول ذلك لهذه الاعتبارات من الحجج المتعارضة في موضوع التأمين التجاري وللحاجة الملحة إليه في جميع المجالات الاقتصادية العامة والوقائية الخاصة لا يظهر للهيئة حتى الآن ما يوجب تحريم التأمين المسئول عنه ومن ثم لم تر ما يوجب الاعتراض على أن تمارس شركة الراجحي إجراء تأمين تجاري في معاملاتها الشرعية التي تحتاج فيها إلى التأمين وغنى عن البيان أن الكلام عن التأمين التجاري هنا لا يشمل التأمين على الحياة وفي الوقت نفسه توصى الهيئة الشركة أن تحرص على إيثار إجراء التأمينات التي تحتاج إليها لدى مؤسسات التأمين التعاوني التي أنشأتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية كلما كان ذلك ميسورا للشركة ومتسعا لحجم عقودها وحاجاتها نظرا لأن هذا لا خلاف فيه بين علماء العصر كما سلفت الإشارة إليه(1/296)
قرار رقم (41)
السؤال
نرجو التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حول قيام الشركة بشراء سلع (كبترول أو معادن أو غيرها من السلع) شراء سلم وذلك بدفع قيمتها حالا على أن يتم استلام السلعة بعد فترة زمنية علما بأن الشركة قد تبيع هذه السلع بيع سلم وذلك باستلام قيمة السلعة عند البيع على أن يتم تسليم البضاعة بتاريخ لاحق؟
وبعد تأمل الهيئة في السؤال توصلت لما يلي:
القرار
إن خاصية عقد السلم أنه عقد على شيء موصوف في الذمة (سلعة مثلية) سواء أكان مكيلا أم موزونا أم مذروعا أم معدودا غير مختلف الآحاد وسواء في ذلك المنتجات الزراعية كالحبوب والزيوت والألبان والمنتجات الصناعية كالحديد والإسمنت والسيارات والطائرات ومنتجات المواد الخام أو نصف المصنعة كالنفط والكلنكر ويمكن للمسلم (المشترى) فيما بين تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض المسلم فيه أن يكون مسلما إليه (بائعا) في سلعة مماثلة وبشروط مماثلة لشروط عقد السلم الذي أبرمه أو بشروط معدلة وعقد السلم بهذا الوصف أداة ذات كفاءة عالية للوفاء بحاجة المصرف الإسلامي باعتبار أن الوظيفة الأساسية للمصرف هي تقديم خدمة الائتمان وإن موارده تعتمد بالدرجة الأولى على الاستفادة من عوض الأجل عند تقديم تلك الخدمة وتظهر مدى كفاءة عقد السلم كأداة لنشاط المصرف الإسلامي في مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة سواء أكان تمويلا قصير الأجل أم متوسطه أم طويله واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء سواء من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أم من التجار واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية وإذا كان التعامل في سوق الائتمان في البلاد المتقدمة يتم في نطاق منافسة تتسم بالحدة والحرج وإذا كانت البلاد الأخرى التي تتم المنافسة فيها بدرجة مرونة أكبر تقوم فيها عقبات حقيقية أمام أدوات الاستثمار الأخرى فإن هذه الأداة (عقد السلم) تعتبر وسيلة حيوية وهامة تتيح بأمان اقتحام الأسواق التي تتسم المنافسة فيها بالمرونة والسعة وفي الوقت نفسه تكون قابلة للتدرع بالضمانات الكافية ضد المخاطر المعتادة في تلك الأسواق كالمخاطر السياسية أو مخاطر التضخم
مثال أول: يوجد مصنع ياباني لسحب وتشكيل قضبان الحديد يحتاج إلى تمويل لشراء كتل الحديد اللازمة ويحصل عادة على التمويل اللازم من البنك بالفائدة لأجل يمتد حتى تاريخ تسويق منتجاته ففي مثل هذه الحال يقوم المصرف الإسلامي بعرض التمويل اللازم على أساس عقد السلم فيأخذ مقابل التمويل المنتجات المصنعة من قضبان الحديد وتبرمج مواعيد وأمكنة التسليم ويتفق مثلا أن يكون التسليم فوق ميناء التصدير أو فوق ميناء الاستيراد وفيما بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ التسليم يمكن للمصرف الإسلامي أن يجري عقد أو عقود سلم مع مستثمرين آخرين يكون المصرف فيها في موقف المسلم إليه (البائع) حيث يلتزم بتوريد قضبان حديد مماثلة لقضبان الحديد التي أبرم عقد السلم عليها من المصنع وذلك بشروط مماثلة لعقده مع المصنع أو بشروط معدلة كما يمكن للمصرف بدلا من ذلك أن ينتظر حتى يتسلم القضبان فيبيعها للموردين في البلد المستورد أو لتجار التجزئة بثمن حال أو مؤجل وعلى العكس من الصورة السابقة يمكن أن يسبق زمنيا عقد السلم الذي يبرمه المصرف مع المستثمرين ويكون فيه مسلما إليه ملتزما بقضبان الحديد عقد السلم الذي أبرمه المصرف مع المصنع الياباني وكان المصرف فيه في موقف المسلم (المشترى) ويمكن للمصرف التوغل لمرحلة سابقة بأن يقوم بإبرام عقد سلم مع مصنع للصلب ينتج كتل الحديد ويحتاج لتمويل شراء خام الحديد حيث يقوم المصرف بالتمويل النقدي في مقابل الحصول على كمية مناسبة من كتل الحديد يتم بيعها لمصنع القضبان
مثال ثان: يحتاج مصنع أسمنت الجنوب إلى تمويل لنفقات التشغيل فيتقدم المصرف الإسلامي بعرض التمويل في نظير أخذ كمية مناسبة من الأسمنت يتفق على تسليمها في موعد واحد أو مواعيد مختلفة وذلك تسليم المصنع أو تسليم مواقع أخرى فإذا احتيج إلى تدرج التدفق النقدي بالنسبة للمصنع فيمكن بدلا من إبرام عقد واحد إبرام عقود متعددة لهذا الغرض وفي الوقت نفسه بين تاريخ تقديم التمويل وتاريخ التسليم ويمكن للمصرف الإسلامي إبرام عقود سلم مع المقاولين مباشرة أو مع مستثمر وسيط يكون محلها إسمنتا مصنعا بمواصفات الإسمنت الذي تعاقد المصرف مع المصنع عليه كما يمكن للمصرف الانتظار حتى يتسلم من المصنع الإسمنت الذي التزم به فيبيعه على المقاولين بثمن ناجز أو مؤجل وعلى العكس من الصورة السابقة يمكن أن يسبق زمنيا عقد السلم الذي يكون المصرف فيه مسلما إليه (بائعا للإسمنت) عقد السلم الذي يبرمه المصرف مع المصنع ويكون المصرف فيه مسلما (مشتريا) وهناك تفصيلات أخرى حول هذه الطريقة الثانية لاستخدام عقد السلم نفصل بيانها في المثال الثالث التالي
مثال ثالث: يمكن تطبيق عقد السلم لتمويل شراء المصرف للسلع التي تنتجها المصانع المحلية ثم قيامه ببيعها من خلال الوسطاء الذين يتولون أمر توزيعها حاليا في السوق الداخلية ويقتضي تطبيق هذا الاقتراح أن يختار المصرف بعناية السلع التي سيتعامل بها بحيث تكون مما يقبل التخزين مدة ملائمة مع تحديد سعر شراء البنك لها على نحو يأخذ بالحسبان الدورة الزمنية المعتادة لتصريفها وكذلك تكاليف التخزين وسواها من التكاليف وتقلبات الأسعار المعتادة في هذه السلع وفي الوقت الذي يدخل فيه المصرف بعقد سلم لشراء السلع يدخل بعقود مع الوسطاء الموزعين لتلقى السلع نيابة عن المصرف وتخزينها لديهم ثم بيعها لحساب المصرف ويمكن للمصرف أن يتفق مع أولئك الوسطاء على أن يبيعوا السلع لأجل مع أخذ الضمانات الملائمة وبذلك يكون المصرف قد استخدم أمواله في تمويل شراء السلع سلما بأسعار منخفضة نسبيا ثم بيعها بعد قبضها لأجل بأسعار مرتفعة نسبيا وهذا التمويل يحيط بالسلعة من الجانبين (عقد سلم للشراء ثم عقد بيع لأجل للتسويق) ويتيح للمصرف مجالا واسعا لاستثمار موارده
مثال رابع: يمكن للمصرف الإسلامي أن يعقد عقد سلم مع أرامكو السعودية بموجبه تلتزم أرامكو بتسليم كمية من النفط في تاريخ معين على الناقلة الراسية في ميناء التصدير برأس تنورة ويمكن للمصرف بين تاريخ إبرام عقد السلم ودفعه الثمن والتاريخ المتفق عليه لتسليم النفط أن يبرم المصرف عقود سلم مع المستهلكين مباشرة أو مستثمر وسيط يكون محل التزام المصرف في تاريخ العقود نفطا مماثلا في المواصفات وبشروط مماثلة أو معدلة ويمكن للمصرف الانتظار حتى تسلم النفط ثم يبيعه للمستهلكين بثمن ناجز أو مؤجل
مثال خامس: يشتري المصرف الإسلامي كمية من الإسمنت على أساس عقد سلم كما وصفناه ويتضمن العقد أن يضع المصنع كمية الإسمنت بعد إنتاجها في مستودعاته باسم المصرف بصورة متميزة ويوكله المصرف ببيعها لحساب المصرف بسعر ناجز أو مؤجل لا يقل عن المقدار الذي يحدده المصرف ويمكن للمصرف أن يجعل للمصنع أجرة على البيع مبلغا محددا أو نسبة من ثمن البيع ويمكن أن يكون البيع المذكور نقدا كما يمكن للمصرف أن يأذن للمصنع بأن يبيع لأجل بشروط يرتضيها المصرف ومنها أخذ ضمانات كافية للوفاء بالثمن ويجب التنبيه إلى أنه حيثما ذكر عقد السلم فإنه مأخوذ في الاعتبار التقيد بالشروط الشرعية للعقد ومن أهمها فورية دفع الثمن وبهذا الشرط الأخير يقوم رادع يحول عمليا دون استغلال عقد السلم لاتخاذه حيلة لتوصل للتمويل بالفائدة الربوية وفى الأمثلة السابقة حيث أشير إلى الصور العكسية فربما يتبادر إلى الذهن أن صور هذه المعاملات ستكون قليلة في مجال العمل وليس الأمر كذلك إذا لاحظنا وجود عملاء جاهزين للدخول في هذه العمليات ومنهم محافظ الاستثمار المستقلة في المصرف المعني وغيره من المصارف بقيت إشارة مهمة إلى أن الرجل المصرفي سوف يلاحظ لأول نظرة الفرق بين التمويل بأداة عقد السلم والتمويل بأداة الفائدة الربوية الممول في الحالة الأولى (عقد السلم) عائده عن التمويل الربح والممول في الحالة الثانية عائده عن التمويل الفائدة والفائدة مضمونة محددة المقدار في حين أن الربح قد يقل أو يكثر كما أنه ليس مضمونا لكن هذا الفارق هو السبب الجوهري في أن عقد التمويل بالسلم حلال وعقد القرض بالفائدة حرام غير أننا إذا قلنا إن الربح لا يمكن أن يكون مضمونا عقدا فهذا لا يعنى أنه لا يكون موثوقا به واقعا إذ يمكن للمصرف بالدراسة والتبصر والانتفاع بالخبرة أن يهيئ ظروفا ملائمة توصله إلى درجة من الاطمئنان إلى الحصول على الربح دون أن يؤثر ذلك على مشروعية العقد ويساعد على الثقة بالربح أن عائد التمويل وهو الفرق بين ثمن الشراء المدفوع نقدا وثمن البضاعة المؤجلة لا يقل في الظروف العادية عن عائد الفائدة بل يدخل عند حساب الفرق المذكور ما يوفره البائع المنتج من نفقات التخزين والتسويق ومقابل العامل النفسي في اطمئنان المنتج مسبقا إلى أنه ينتج سلعة قد ضمن بيعها وعرف ربحها ونلاحظ في عقد السلم سهولة اطمئنان المسلم إليه (البائع) إلى إمكانية الوفاء بدين السلم (البضاعة) عند تعذر مصدره المتوقع وذلك عن طريق الحصول عليه من مصدر آخر بملاحظة أن المسلم فيه هو من السلع النقدية عادة أي مما يتيسر الحصول عليها أو تسييلها في أي وقت كما نلاحظ سهولة اطمئنان المسلم (المشترى) إلى وفاء المسلم إليه بدين السلم (البضاعة المبيعة) بإمكانية أخذ الرهن أو الكفالة به وهذا وإن كان يوجد قول في المذهب الحنبلي بعدم جوازه فإن الصحيح من المذهب الجواز وهو المفتى به وهو رأي المذاهب الثلاثة الأخرى ولذلك لا تتردد الهيئة الشرعية في إجازة أخذ الرهن والكفيل بدين السلم (البضاعة) وفق ما نص عليه الفقهاء في الختام نشير إلى الجزء الثاني من السؤال: وهو بيع المصرف لبضاعة السلم قبل استلامها فإذا كان هذا يراد به صورة غير الصور التي أوردناها في الأمثلة الثلاثة فنظرا لأن عقد السلم عقد على موصوف في الذمة لا على عين معينة فلابد أن يكون قصد السائل صورة وراء كل تلك الصور المتعددة التي أوردناها أي بيع عقد السلم نفسه بأن يحل المشترى محل المصرف بحيث تنتقل إليه الحقوق والالتزامات التي للمصرف تجاه المسلم إليه وهذا بالطبع غير جائز إذ لا يجوز بيع الدين قبل قبضه فلابد من الاستغناء بالصور المتعددة الجائزة(1/297)
قرار رقم (42)
السؤال
لا يخفى على فضيلتكم ما تقوم به شركة الراجحي المصرفية للاستثمار حاليا من الدخول في مجالات الاستثمار الإسلامي داخل المملكة وخارجها ولا يخفى على فضيلتكم أيضا أنه من لازم الدخول في العمليات التجارية الاستثمارية أن يتم التأمين على السلعة محل التجارة وهو نوع التأمين الذي تقدمه شركات التأمين العادية وشركات التأمين التعاوني أو التبادلي التي أجازها بعض العلماء فنرجو من فضيلتكم ومن أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة الشرعية الكرام التكرم بإفادتنا عن جواز إنشاء الشركة شركة تأمين تقوم على مبدأ التأمين التعاوني أو التبادلي سواء أن تكون شركة التأمين تابعة لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار كليا أو مشاركة مع إحدى الهيئات؟
الجواب
إن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين الاستثمارية قد اختلفت فيه آراء العلماء المعاصرين اختلافا كبيرا وشائعا حول جوازه شرعا أو منعه والمانعون يرون إنشاء مؤسسات تأمينية لسد الحاجة بتأمين تعاوني محض (وهو المسمى أيضا تأمينا تبادليا) لا يقصد منه الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المستأمنون وتعويضات الأضرار التي تقدمها الجهة المؤمن لديها بل إذا حصلت زيادة في الأقساط المجبية عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المستأمنين أو تنفق في حاجات المؤسسة التأمينية أو تطوير أعمالها أو توسيعها ثم تخفض الأقساط للمستقبل ولا شك أن مثل هذا العمل التعاوني على ترميم المصائب بصورة منظمة لا يقصد به الاسترباح بل سد حاجة المجتمع وإغناؤه عن اللجوء إلى شركات التأمين التجاري واستبدادها في تحديد أقساط التأمين وجشعها في استغلال حاجة الناس التي أصبحوا لا يستغنون عنها هو من الأعمال الجائزة شرعا بل يوجد وجه للقول: أنه من واجبات الكفاية وقد أجازت هيئة العلماء في المملكة العربية السعودية هذا النوع من التأمين ودعت إليه ثم أنشئت بناء على الدعوة إليه مؤسسة تأمين وطنية في المملكة على أساس تعاوني فإذا قامت به شركة الراجحي تكون بذلك قائمة بسد ثغرة في المجتمع الإسلامي ووفاء حاجة أساسية يرجى أن نثاب عليها بإذن الله تعالى على أن تلتزم شركة التأمين التعاوني بأن تجرى في معاملاتها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وتتجنب الربا أخذا وإعطاء(1/298)
قرار رقم (43)
السؤال
نرجو التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي حول قيام الشركة بشراء أصل معين كطائرة مثلا من طرف ومن ثم تأجيرها لنفس الطرف أو لطرف آخر بحيث يقوم الطرف المستأجر بتملكه لذلك الأصل بعد انتهاء فترة التأجير ومثلا لذلك أن تقوم الشركة بشراء طائرة من الخطوط السعودية بمبلغ عشرة ملايين ريال مثلا ومن ثم يتم تأجيرها للخطوط السعودية أو أي طرف آخر بمبلغ 2,500,000 ريال سنويا لمدة خمس سنوات وعند انقضاء مدة التأجير يتم نقل ملكية الطائرة للخطوط السعودية بمبلغ ريال واحد؟
الجواب
إذا كانت الشركة ستملك العين ملكا شرعيا تاما ثم تؤجرها فإن الهيئة لا ترى مانعا شرعيا من المعاملة المسئول عنها بشرط ألا تبيع الشركة العين المؤجرة إلى من اشترتها منه بطريق مباشر أو غير مباشر حيث إن ذلك يمكن أن يتخذ وسيلة مستورة لقرض ربوي(1/299)
قرار رقم (46)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الوارد من الشركة والذي نصه: إشارة إلى فتوى فضيلتكم رقم (32) وتاريخ 26/10/1410 هـ بخصوص بطاقات التسوق المعروفة عالميا باسم (فيزا) نفيد فضيلتكم بأن مركز الفيزا العالمي قد اشترط بعض الشروط التي بموجبها يمكن السماح للبنوك الأعضاء بإصدار البطاقات الذهبية من بينها أن يلتزم البنك العضو بتقديم تأمين تلقائي لحامل البطاقة الذهبية وأفراد أسرته ضد الوفاة في حوادث السفر في حدود مائة وخمسين ألف دولار أمريكي وقد دارت عدة مكاتبات مع المسئولين بمركز الفيزا العالمي عن عدم إمكانية تقديم مثل هذا النوع من التأمين وطلبنا منهم إعفاءنا منه وقد تمت الموافقة المبدئية على ذلك على أن نقوم بتقديم تأمين ضد أخطار أخرى بديلة ذات صلة بالسفر وقد اقترحوا التالي: -
أولا: تأمين لتغطية نفقات العلاج في حالات الإصابة في الحوادث أثناء السفر أو المرض في حدود مائتي ألف دولار
ثانيا: تأمين لمقابلة النفقات القانونية المتعلقة باستخدام البطاقة أثناء السفر
ثالثا: تأمين ضد فقدان أو إتلاف الأمتعة خلال السفر لذا نأمل التكرم بموافاتنا بآرائكم الشرعية حول هذا الأمر وما إذا كان بالإمكان تقديم مثل هذا النوع من التأمين لحاملي بطاقة فيزا الذهبية
الجواب
وبعد تأمل الهيئة في السؤال المذكور قررت الاكتفاء بما صدر منها حول التأمين بقرارها رقم (40) ويمكن للشركة الرجوع إليه فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه(1/300)
قرار رقم (47)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال الموجه من الشركة والذي نصه: نرجو أن نفيد فضيلتكم بأن النظم والإجراءات التي حددها مركز الفيزا الدولي أن يوفر البنك الذي يشترك في نظام بطاقة الفيزا الدولية مبالغ نقدية لحملة البطاقات الدولية سواء كانت تلك البطاقات قد أصدرها البنك المعني أو أصدرها غيره من البنوك ومقابل هذه الخدمة يحصل البنك على رسوم خدمات من مركز الفيزا الدولي تبلغ 2,75 دولار أمريكى زائدا 0,33 % من المبلغ النقدي الذي يوفره البنك إذا كان البنك الذي أصدر البطاقة من البنوك الأوربية أو الإفريقية أو بنوك الشرق الأوسط بينما تبلغ 1,75 دولار أمريكى زائدا 0,33 % من المبلغ الذي يوفره البنك إذا كان البنك الذي أصدر البطاقة من مناطق أخرى في العالم كما تتضمن النظم والإجراءات المعمول بها في النظام الدولي لبطاقة الفيزا أن يقوم البنك الذي يسدد فواتير مشتريات حامل البطاقة بوضع رسوم تجارية على هذه المشتريات ويقوم بإضافة 1 % من هذه الرسوم لحساب البنك الذي أصدر البطاقة عن طريق المركز الدولي لبطاقة فيزا وذلك مقابل الخدمات التي وفرها بإصدار البطاقة نأمل التكرم بموافاتنا بالرأي الشرعي حول تطبيق هذه الرسوم مقابل الخدمات التي نقدمها لحملة البطاقات؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا من حصول الشركة على نسبة من قيمة ما يشتريه حامل البطاقة ما دامت هذه النسبة تستقطع من ثمن خدمة أو سلعة وقد تم التعارف على استقطاعها من البائع لصالح البنك الذي أصدر البطاقة وشركة فيزا العالمية أما ما تحصل عليه الشركة من نسبة أو مبالغ مقابل السحب النقدي الذي يقوم به حامل البطاقة فإنه لا يجوز لها تحصيله لنفسها بل ينبغي لها أن تسجله في حساب عميلها الذي أصدرت له البطاقة وفي حالة مجيء أي من حاملي البطاقة إلى شركة الراجحي لسحب مبلغ نقدي بموجب عضويته في بطاقة فيزا فهو بين حالين:
الحالة الأولى: إما أن يكون ممن حمل بطاقة فيزا من شركة الراجحي فلا بأس من منحه المبلغ الذي طلبه في حدود نظام بطاقة فيزا ولكن عليها عدم تحصيل مبلغ حسما مما أعطته إياه سواء باسم رسم خدمة أو أي اسم آخر لأن ذلك من الربا
والحالة الثانية: أن يكون طالب السحب النقدي ممن يحمل بطاقة فيزا من غير شركة الراجحي فإن أرادت شركة الراجحي منحه المبلغ النقدي المطلوب فلا يجوز لها حسم أي مبلغ عليه تحت أي مسمى(1/301)
قرار رقم (48)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة عن إمكان تعاملها بعقد الاستصناع في استثمار أموالها وعن كيفية استفادتها من هذا العقد الذي أصبحت حاجة الاستثمار الاقتصادي تتطلبه كثيرا وعن الوجوه والصور المقبولة شرعا في التعامل به؟
الجواب
إن عقد الاستصناع جائز عند جمهور فقهاء الشريعة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استصنع خاتما ولكن اختلفت المذاهب الفقهية في جوازه تبعا لاختلافها في تكييفه - وقد اتفق المجيزون على أن الاستصناع إنما يجري فيما يصنع صنعا ولا يجري فيما لا تدخله الصنعة كالقمح والشعير والأثمار كما اتفقوا على أنه لا يجري إلا فيما يمكن انضباطه بالوصف الذي ينفي الجهالة وظاهر نصوص الحنفية أنه لا يشترط كون المصنوع من الأموال المثلية والتي تثبت ديونا في الذمة ولها أمثال كثيرة في السوق يمكن أن توفي بها الذمة دون فرق يعتد به بل يجوز أن يعقد الاستصناع على صنع شيء من الأموال القيمية مما يصنع بأوصاف خاصة لا مثيل لها بحسب ما يريده المستصنع (المشتري) لكن لا بد أن يكون مما ينضبط بالوصف كذلك قرروا أن للصانع أن يشتري ما صنعه غيره ويسلمه للمستصنع إذا كان موافقا للمواصفات المشروطة وليس ملزما بأن يصنعه بنفسه هذا وقد ظهرت للاستصناع في العصر الحاضر أهمية كبيرة واتسع نطاقه وممارساته واشتدت الحاجة إليه مع تقدم الصناعات وتنوعها في هذا القرن وسابقه ومع ازدياد الاحتياج إلى وسائل استثمارية جديدة في النشاط الاقتصادي تكون مقبولة في قواعد الشريعة الإسلامية وبعد المداولة المستفيضة انتهت الهيئة الشرعية في هذا الموضوع إلى ما يلي:
أولا: يجوز عقد الاستصناع في كل شيء يصنع صنعا وينضبط بالوصف وسواء أكان من الأموال الاستعمالية أو الاستهلاكية إذا وصف في عقد الاستصناع وصفا كافيا نافيا للجهالة وحدد لصنعه وتسليمه أجل ويجوز أن يكون الثمن فيه معجلا أو مؤجلا أو مقسطا
ثانيا: ويكون العقد في هذه الحال لازما على الطرفين وليس للمشتري (المستصنع) خيار رؤية إذا جاء المصنوع موافقا للمواصفات المشروطة
ثالثا: الأشياء الطبيعية التي لا تدخلها صنعة الإنسان كالمنتجات الزراعية من الحبوب والثمار والخضار والفواكه ونحوها لا يجوز فيها عقد الاستصناع وإنما يجوز بيعها سلما بشروطه الشرعية المقررة في فقه المذاهب لكن هذه المنتجات الطبيعية إذا دخلها التصنيع الذي يخرجها عن حالتها الطبيعية كالفواكه واللحوم المعلبة المحفوظة فإنها يجوز أن تباع وتشتري بطريق الاستصناع بالشروط المبينة في البند الأول وهذا يعني أن للشركة أن تشتري سلما منتجات طبيعية ثم تبيعها بعقد استصناع منتجات مصنعة وبناء على ما تقدم ترى الهيئة الشرعية أن لشركة الراجحي أن تمارس عقد الاستصناع في كل ما يصنع صنعا كما في الأمثلة التالية:
أ - يمكن أن تشتري الشركة بطريق الاستصناع سلعا وبضائع منضبطة بالوصف المزيل للجهالة من الأشياء القيمية كسفينة أو سجاجيد لفرش مسجد أو قصر ذات مواصفات خاصة ليس لها أمثال في السوق إلى أجل معين وتدفع ثمنها نقدا عند توقيع العقد أو مؤجلا أو مقسطا وتبيع بعقد آخر سلعا وبضائع تتعهد بصنعها بنفس المواصفات في السلع التي اشترتها استصناعا وإلى أجل بعد الأجل الأول الذي ستتسلم فيه ما استصنعته على أن يدفع المشتري من الشركة الثمن لها كذلك نقدا أو مؤجلا أو مقسطا وللشركة في كلا العقدين (حيث تكون بائعة أو مشترية) أن تأخذ وتعطي الضمانات التي تراها كافية
ب - وكذلك تستطيع الشركة أن تشتري وتبيع بالطريقة الآنفة الشرح نفسها سلعا وبضائع من الأشياء المثلية التي يكثر أمثالها في السوق ويحل بعض أفرادها محل بعض في الوفاء كالكراسي والأدوات ذات المواصفات العالمية الموحدة (ستاندرد) وكذا التي ليست عالمية ولكنها يصنع منها كميات كبيرة للاستعمال أو للاستهلاك بمواصفات واحدة موجودة في الأسواق كالمنسوجات المتجانسة والأواني النموذجية والرقائق المعدنية من حديد أو ألومنيوم أو سواهما إلى غير ذلك من الأموال والأشياء المثلية التي لا تحصى فكل هذه الأنواع تستطيع الشركة أن تدخل فيه بعقد استصناع بصفة (بائعة) مع من يريد شراء كميات كبيرة منه وتعقد عقد استصناع بصفة (مشترية) مع جهة أخرى لتصنع لها المقادير التي التزمت بها في العقد الأول وبالمواصفات نفسها وفى كلا الحالين لها أن تتفق مع الطرف الآخر (البائع الصانع أو المشترى المستصنع) على أن يكون الثمن معجلا أو مؤجلا أو منجما وتجعل وقت تسليم المصنوعات في حالة كونها مشترية قبل موعد التسليم في العقد الذي هي فيه بائعة على أنه في كل الحالات يجب أن لا تتم الإجراءات والعقود بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الربوي وغنى عن البيان أن ما اشترته الشركة بعقد استصناع أو سلم يجوز لها بعد أن تستلم البضاعة أن تبيعه بيعا عاديا بثمن نقدي أو مقسط أو مؤجل بأجل واحد(1/302)
قرار رقم (49)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة عن مدى جواز اشتراك شركة الراجحي في شركة الشيكات السياحية التي أسستها مجموعة من البنوك في المملكة؟
الجواب
وبعد اطلاع الهيئة على النظام الأساسي لشركة الشيكات السياحية وعقد التأسيس والبيانات الحسابية المدققة من عام 1986 م إلى عام 1989 م تبين من ذلك أن شركة الشيكات السياحية في نظامها الأساسي وعقد التأسيس لم ينص على أن معاملاتها واستثماراتها تتم بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية كما تبين أن استثماراتها تتم بالطريقة الربوية التي تقوم عليها البنوك المؤسسة لها لذا فإن الهيئة لا ترى أن تشترك شركة الراجحي في شركة الشيكات السياحية المذكورة حتى تغير نظامها الأساسي وعقد تأسيسها بأن جميع معاملاتها واستثمارها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ ذلك(1/303)
قرار رقم (50)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة المتعلق بالرسوم والعمولات التي تستحق للشركة من جراء اشتراكها في إصدار بطاقة فيزا العالمية؟
الجواب
وبعد تأمل الهيئة لمجمل ما ورد حول هذا الموضوع من الشركة تبين لها أن الرسوم والعمولات التي تستحق لشركة الراجحي جراء اشتراكها في إصدار بطاقة فيزا تنقسم إلى أربعة أقسام هي كما يلي: -
أولا: الرسوم التي تستحق لها على عميلها لقاء إصدار البطاقة له أو تجديدها سنويا أو إصدار بطاقة على حسابه لزوجته أو أولاده أو إصدار بطاقة بديلة في حال فقده لبطاقته وهذه الرسوم يجوز للشركة تحصيلها من عميلها
ثانيا: رسوم وعمولات تستحق للشركة على الغير مقابل خدمة أو مشتريات يقوم العميل بالحصول عليها منهم بموجب اشتراكه في بطاقة فيزا بحيث لا يتحمل العميل شيئا من هذه الرسوم وهذا النوع يجوز للشركة تحصيله ممن قدم الخدمة للعميل
ثالثا: رسوم وعمولات تستحق للشركة مقابل التوسط في عمليات المصارفة والتحويل من بلد إلى بلد فلا بأس للشركة من تحصيلها من العميل أو غيره
رابعا: رسوم تستحق لشركة الراجحي مقابل إقراضها مبلغا من النقود لشخص يحمل بطاقة فيزا ففي هذه الحال: لا يجوز للشركة أن تتقاضي أية رسوم لقاء هذا القرض سواء أكانت هي المصدر للفيزا أم كانت الفيزا صادرة من مصدر آخر فإذا كانت الفيزا من شركة الراجحي وسجل لها مركز فيزا الدولي رسوما عنها فعلى الشركة أن تقوم بتسجيل هذه الرسوم لعميلها في حسابه الدائن (أي تردها إليه) أما إن كانت الفيزا من مصدر آخر وسجل مركز الفيزا لشركة الراجحي رسوما عن هذا القرض فعلى الشركة قيد هذه الرسوم في حساب الأعمال الخيرية خروجا من الشبهة(1/304)
قرار رقم (51)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال التالي المقدم إلى الشركة: (تقدم إلينا أحد عملاء الشركة لشراء أسهم والعميل يرغب أن تقوم الشركة بشراء تلك الأسهم ومن ثم بيعها عليه بأجل لذا نرجو إعطاءنا الفتوى الشرعية بذلك) ؟
الجواب
للشركة أن تشتري أسهما لشركات يجوز شرعا تداول أسهمها بيعا وشراء إذا كان نظام شركة الراجحي يسمح بذلك وبعد تملكها لها ملكا شرعيا تاما يجوز لها بعد ذلك بيعها لمن تشاء نقدا أو بالتقسيط(1/305)
قرار رقم (52)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول عقد الاستصناع المقدم من الشركة (والمرفق صورة منه) ؟
الجواب
وبعد دراسته من قبل الهيئة أجازته بالصيغة المرفقة لهذا القرار بعد إجراء تعديلات عليه لضمان سلامته من الناحية الشرعية وإبعاده عن الصورية التي تجعله عقد تمويل بحت وليس عقد استصناع وذلك وفقا للقرار ذي الرقم (48) الذي أقرت به الهيئة الشرعية التعامل بالاستصناع بالشروط المبينة في ذلك القرار(1/306)
قرار رقم (54)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول شراء شركة الراجحي المصرفية للاستثمار لطائرة لنقل الركاب محملة بعقد إيجار موقع مع شركة طيران وتطلب الشركة رأي الهيئة في جواز ذلك؟
الجواب
أمر جائز شرعا إذا راعت الشركة فيه ما يلي:
أولا: أن يكون عقد البيع والشراء للطائرة المقصودة حقيقيا لا صوريا وذلك بأن تتملك الشركة الطائرة ملكا شرعيا تاما
ثانيا: ألا يدخل الربا أخذا أو إعطاء في عقود الشراء والبيع والتأجير والإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
ثالثا: أن تتحمل شركة الراجحي مسئولية المالك المؤجر في الشريعة الإسلامية من ضمان الطائرة ومحركاتها طيلة فترة التأجير سواء أمنت عليها بنفسها أو وكلت لشركة الطيران أن تقوم بذلك وتدفع شركة الراجحي تكلفة التأمين
رابعا: أن تتحمل شركة الراجحي الصيانة الواجبة على المالك (وهى كل ما يتوقف عليه صلاحية المأجور لاستيفاء منفعة المعقود عليها كتبديل ما يتلف بسبب عارض من الأجزاء التي تدوم طويلا ولا تتلف عادة إلا بسبب عارض) ولا بأس أن تتعاقد الشركة المالكة الراجحي مع شركة الطيران على القيام بالصيانة المذكورة موصوفة بعقد مستقل أو ملحق بعقد الإيجار وتدفع لها مبلغا معلوما
خامسا: أن يجرى تعديل العقود المتعلقة بالطائرة من بيع وإجارة وصيانة وإدارة بحيث لا تحوي ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية سواء تحميل ما هو من مسئولية المالك على المستأجر أو العكس أو غير ذلك مما ينبغي تعديله لتصبح هذه العقود معتبرة ومقبولة شرعا
سادسا: لا بأس لشركة الراجحي من التعاقد مع الشركة التي باعتها الطائرة لتقوم بإدارة عملية التأجير وبيع الطائرة عندما تقرر ذلك شركة الراجحي وذلك بالضوابط المذكورة في هذا القرار هذا وعندما تستوفي الشركة هذه الضوابط يمكنها الدخول في العملية المذكورة على أن تزود الشركة الهيئة الشرعية بصورة باللغتين العربية والإنجليزية من هذه العقود لتتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية(1/307)
قرار رقم (57)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: نتشرف بإفادتكم أننا بصدد القيام بإحدى العمليات مع شركة جينرال موتورز وذلك في حدود مبلغ (100) مليون دولار أمريكى وحيث إن العملية سيتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولأسباب ضرائبية سيتم تنفيذ هذه العملية بواسطة بعض الشركات التابعة وطبقا للخطوات التالية:
أولا: يتم إقراض مبلغ ال 100 مليون دولار إلى شركة تابعة (مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار) وبفائدة محددة
ثانيا: تقوم الشركة التابعة بشراء السيارات من شركة جينرال موتورز ويتم نقل ملكية السيارات إليها
ثالثا: تقوم الشركة المشترية المالكة للسيارات بتأجيرها مع بيعها إلى شركة متخصصة نظير مبالغ محددة ولفترات زمنية معلومة على أن تقوم بدفع ثمن الشراء بعد انتهاء فترة الإيجار
رابعا: تقوم الشركة المالكة للسيارات بدفع قيمة السيارات المبيعة ومبلغ الإيجار إلى الشركة الأم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار برجاء إبداء وجهة نظر فضيلتكم من الناحية الشرعية فيما سبق؟
الجواب
إذا كانت هذه الطريقة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه العملية وإنما تعتبر مخرجا قانونيا واستفادة من ثغرة من ثغرات القانون وإن كانت الشركتان اللتان ستقرضهما شركة الراجحي مملوكتين حقيقة بكاملهما لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار فلا يظهر للهيئة مانع من الأخذ بهذه الطريقة لما نص عليه الفقهاء من أن الربا لا يجرى بين العبد وسيده وكذلك الشركة بالنسبة لما تملكه من الشركات لكن لن يكون الإيجار والبيع بعقد واحد بل ينبغي أن تؤجر الشركة المالكة هذه السيارات إيجارا تشترط في عقده أن تتملك الشركة المستأجرة تلك السيارات في نهاية مدة الإيجار بثمن مثلها ثم إن على الشركة المالكة المؤجرة أن تتحمل مسئولية المالك المؤجر عند تأجيرها لهذه السيارات من ضمان أصل السيارة وما لا تستوفي المنفعة إلا به وصيانتها طيلة فترة الإجارة وعلى الشركة أن تزود الهيئة الشرعية بصورة موثقة باللغتين العربية والإنجليزية لأول عملية تقوم بها من هذا النوع للتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية(1/308)
قرار رقم (58)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول تغيير مسمى فتح حساب استثمار إلى مسمى (اتفاقية فتح حساب استثماري) والذي سبق أن أجازته الهيئة واعتماد أنموذج طلب الاستثمار المرفق بالاتفاقية (دون ادماجهما) ؟
الجواب
قررت الهيئة أنه لا مانع لديها من فصلهما وتغيير عنوان (طلب فتح حساب استثماري) على أن يضاف في آخر الاتفاقية مكان لاسم وتوقيع المسئول الذي سيوقع مع العميل هذه الاتفاقية ليتحقق معنى الاتفاقية التي هي عقد بين طرفين وليست طلبا فقط من طرف واحد كما أن الهيئة لا ترى مانعا أن تستخدم الشركة صيغة طلب الاستثمار المرفق بهذه الاتفاقية(1/309)
قرار رقم (59)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول صيغة " عقد بيع قطعة أرض " الذي تزمع الشركة العمل به؟
الجواب
بعد تأمل الهيئة لصيغة العقد المذكور أدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا القرار(1/310)
قرار رقم (60)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول إضافة فقرة إلى الوعد بالشراء تحدد نسبة الربح التي يمكن أن يتفق عليها الطرفان عند إبرام عقد البيع؟
الجواب
نظرت الهيئة في صيغة الوعد بالشراء الذي تستخدمه الشركة حتى تاريخه وبعد تأمله قررت إعادة صياغة أنموذج الوعد بالشراء وإضافة ما طلبته الشركة من تحديد نسبة الربح كما أجرت الهيئة على الأنموذج المذكور بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا القرار ينبغي على الشركة استبدال أنموذج الوعد بالشراء الذي تستخدمه الشركة حتى تاريخه بالنموذج المرفق بهذا القرار(1/311)
قرار رقم (62)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول صيغة " عقد بيع عقار مع خيار الشرط للبائع " والذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟
الجواب
تم تعديل الاسم ليصبح عقد بيع عقار مبني مع خيار الشرط للبائع وأدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا(1/312)
قرار رقم (63)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول " عقد بيع عقار بالتقسيط " والذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟
الجواب
وبعد تأمل الهيئة لصيغة العقد المذكور تم تعديل الاسم ليصبح " عقد بيع عقار مبنى بالتقسيط " وأدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا(1/313)
قرار رقم (64)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي حول " عقد شراء عقار أرض وبناء " الذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟
الجواب
وبعد تأمل الهيئة لصيغة العقد المذكور أدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا(1/314)
قرار رقم (65)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال الوارد من الشركة عن الحوالات الصادرة منها بشيكات مسحوبة لصالح عملائها على مراسليها الأجانب من البنوك الخارجية ثم لا يستعملها العملاء الصادرة لمصلحتهم ويعاد شراء مبالغها منهم بسعر صرف العملة المسحوب بها في يوم إعادة شرائها المذكور؟
الجواب
وقد تداولت الهيئة في ذلك وانتهت إلى أنها لا ترى مانعا شرعيا من أن تقوم الشركة بشراء تلك الشيكات الصادرة عنها من عملائها الذين يحملونها دون أن يصرفوها لأن مضمونها أصبح ملكا لهم فيجوز للشركة أن تشتريها منهم وتسترد الشيكات المذكورة بسعرها يوم الاسترداد ويتم القبض في مجلس العقد أو التسجيل في حساب العميل لدى الشركة ويراعى التساوي في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا(1/315)
قرار رقم (66)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي في السؤال الوارد من الشركة عن موضوع شراء الشركة شيكات مسحوبة من بنك أجنبي أو محلي على بعض البنوك الأجنبية؟
الجواب
وقد رأت الهيئة أن شراء هذه الشيكات في ذاته جائز لأن الشيك المسحوب من بنك على بنك بمثابة المبلغ الذي تضمنه من العملة الأجنبية فيجوز شراؤه كما يجوز بيع وشراء النقود من نوعين مختلفين بعضها ببعض ولكن يجب أن يلحظ في هذا المقام أن هذا الشراء أو البيع هو مصارفة بين نوعين من النقد فيجب أن تتوافر فيه شريطة الصرف الأساسية وهى التقابض وأن تسليم الشيك بتظهيره من حامله للشركة هو تسليم من جانبه فعلى الشركة أن تسلمه المبلغ المقابل في مجلس الصرف نفسه أو تسجله في حسابه معها دون تأجيل مع مراعاة التماثل في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا فإن لم تدفع له مقابله في المجلس أو تسجله في حسابه فسد العقد وحرمت المعاملة(1/316)
قرار رقم (67)
السؤال
ما هو الرأي حول شراء وقود للطائرات وبيعه على شركة الطيران السوفيتية؟
الجواب
وبعد تأمل الهيئة لمضمون هذه الخطابات وطريقة تنفيذ عملية البيع والشراء تبين لها أن وقود الطائرات المذكور الذي يضخ في طائرات الخطوط السوفيتية لا يدخل في أي مرحلة من مراحل الشراء والبيع في عهدة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فهي لن تستلمه ولن تتحمل أي مخاطرة تنتج عن التعامل به ولا يدخل في ضمانها لذا فإن الهيئة لا ترى جواز التعامل بالصورة المعروضة فقد
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح(1/317)
قرار رقم (68)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي حول شراء الشركة للشيكات السياحية من العملاء وهى قابلة للدفع الفوري؟
الجواب
وقد رأت الهيئة أن هذا الشراء لا بأس به شرعا إذا تم التقابض فيه بأن تقبض الشركة من العميل الشيكات التي باعها إياها وتدفع إليه في المجلس نفسه ثمنها أو تسجل ثمنها في حسابه استنادا إلى الأسباب والتخريج الذي سبق من الهيئة جوابا على سؤال الشركة عن جواز إصدار الشيكات السياحية وبيعها للعملاء فما جاز بيعه شرعا جاز شراؤه للسبب المبيح نفسه(1/318)
قرار رقم (69)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي حول السؤال الوارد من الشركة في موضوع تحصيل الشيكات الصادرة من بنوك أجنبية أو محلية بعملات أجنبية ويقدمها العميل إلى الشركة لتدفع إليه مبلغها أو تسجله في حسابه لديها ولا تدفعه أو تسجله الشركة للعميل إلا بعد إرسالها إلى البنك المراسل المعتمد من الشركة ليقوم بتحصيل مبلغها من البنك المسحوبة عليه؟
الجواب
وقد رأت الهيئة أن هذه المعاملة لا بأس بها بل هي وكالة من العميل حامل الشيك وللشركة أن تأخذ منه أجرا عن هذه الوكالة إن شاءت(1/319)
قرار رقم (70)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي حول قيام شركة الراجحي بتلقي فواتير الرسوم المترتبة لمؤسسات الهاتف والتلكس والكهرباء والماء على المشتركين وقبض مبالغها من هؤلاء المشتركين أو خصمها من حساباتهم لدى الشركة إذا كان لهم فيها حساب ثم تحويلها إلى المؤسسات المعنية تسهيلا على المشتركين في تسديد تلك الفواتير وعلى المؤسسات في الجباية؟
الجواب
وقد رأت الهيئة أن هذه المهمة التي تقوم بها شركة الراجحي ليس هناك أية شبهة في جوازها لأنها من قبيل الوكالة عن المكلفين بالأداء وعن المؤسسات المستحقة في التحصيل بل هي من الأعمال الحسنة المفيدة لما فيها من معاونة وتيسير في أداء الحقوق سواء أقامت الشركة بذلك مجانا لخدمة عملائها أم أخذت عليها أجرا(1/320)
قرار رقم (71)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي في الحوالات التي تصدرها شركة الراجحي بناء على طلب بعض عملائها لمصلحة مستفيد في بلد آخر بطريق التلكس أو بالبريد الممتاز بعملة محلية أو أجنبية وتتقاضى الشركة من العميل قيمة التلكس أو البريد؟
الجواب
ولم تر الهيئة في هذه المعاملة أية شبهة شرعية بل هي خدمة محمودة فيها تسهيل لأداء الحقوق وتحصيلها فللشركة أن تقوم بهذه الخدمة لعملائها مجانا أو لقاء أجر إن شاءت علاوة على رسوم التلكس أو البريد الممتاز(1/321)
قرار رقم (72)
السؤال
ما هو الرأي حول السؤال المقدم من الشركة المتضمن ما يلي: إذا قامت الشركة بشراء سلعة موصوفة في الذمة سلما فهل يجوز لها أن ترتبط بوعد على بيع سلع موصوفة في وقت يحل بعد استلام الشركة لما اشترته سلما وعند استلام الشركة له تقوم بتوقيع عقد بيع لهذه السلع إنفاذا للوعد الذي أبرمته؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا من أن ترتبط الشركة بوعد لبيع سلع موصوفة في الذمة سواء أوفته مما اشترته سلما أو من غيره وعند حلول الوعد تقوم بتوقيع عقد البيع بعد استلامها لما اشترته سلما أو من غيره من هذه السلع(1/322)
قرار رقم (73)
السؤال
ما هو الرأي حول السؤال المقدم من الشركة عن جواز استئجارها عينا كطائرة مثلا لمدة خمس سنوات أو أكثر ودفع الأجرة للمؤجر واشتراط أن تؤجر الشركة العين على جهة ثالثة؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا من استئجار الشركة لعين كطائرة ثم تأجيرها على جهة ثالثة ولكن ينبغي التنبيه إلى عدم جواز أن تؤجر الشركة العين لمن استأجرتها منه لأن هذا من قبيل العينة في الإجارة(1/323)
قرار رقم (79)
السؤال
ما هو الرأي حول السؤال الوارد من الشركة عن جواز شراء الشركة لثلاث طائرات بوينج 767-300 من شركة بوينج وتملكها ملكية تامة ثم تقوم بتأجير الطائرات إلى شركة طيران الخليج لفترة معينة وبأجرة محددة وبعد نهاية فترة الإجارة تقوم شركة الراجحي بإعادة تأجير الطائرات لطيران الخليج أو غيرها أو بيعها طبقا لسعر السوق في تاريخه إلى جهة غير معلومة حاليا؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا من دخول شركة الراجحي في العملية المذكورة بشرط أن تتملك الطائرات المذكورة ملكا شرعيا تاما وتتسلمها بحيث تصبح في حيازتها وتتحمل مسئوليات المالك المقررة شرعا ومن ذلك تبعة هلاك العين ونفقات التأمين والصيانة وإلا يدخل في العقود التي تحكم هذه العملية تعامل ربوي بشكل مباشر أو غير مباشر أو غرر يؤدي إلى إبطال هذه العملية على أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة لعقود هذه العملية لمراجعتها من الناحية الشرعية(1/324)
قرار رقم (80)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة حول جواز شرائها ست طائرات بوينج 737-400 بموجب عقد شراء بقيمة معلومة على أن تقوم شركة الراجحي بدفع جزء من الثمن عند توقيع العقد مع شركة بوينج وستقوم شركة بوينج بتسليم الطائرات على دفعات كما تقوم شركة الراجحي بتوقيع عقد استصناع كصانع مع شركة أولمبيك اليونانية كمستصنع لبيعها ست طائرات بنفس المواصفات التي تعاقدت شركة الراجحي مع شركة بوينج عليها وتقوم شركة أولمبيك بدفع دفعة مقدمة ويتم تسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع تسليم الطائرات وفى حالة عدم رغبة شركة أولمبيك في إتمام العقد مع شركة الراجحي ورفضها لاستلام أي طائرة من الطائرات الست عند موعد تسليمها تقوم شركة الراجحي كوكيل عن شركة أولمبيك بموجب العقد ببيع الطائرات التي رفضت شركة أولمبيك استلامها وتحصل على نسبة قدرها 2,5 في المائة من ثمن بيع هذه الطائرات وتستوفي شركة الراجحي ثمن بيع هذه الطائرات الذي تطالب به شركة أولمبيك من المشترى الجديد فإن زاد ثمن بيع هذه الطائرات على السعر الذي اشترت به أولمبيك من شركة الراجحي أعيد الزائد إلى شركة أولمبيك وإن نقص ثمن بيع هذه الطائرات عما تطالب به شركة الراجحي شركة أولمبيك من الثمن تعود شركة الراجحي على شركة أولمبيك به؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا أن تقوم شركة الراجحي بتنفيذ العملية المذكورة إذا كان الأمر كما تم وصفه في السؤال بشرط أن تقوم شركة الراجحي بتحمل تبعات المالك كهلاك العين ونفقات الصيانة والتأمين على العين إلى حين تسليمها للمشترى وألا يكون خلال العملية تعامل ربوي صريح أو مستور على أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة من عقود ووثائق هذه العملية لمراجعتها من الناحية الشرعية(1/325)
قرار رقم (81)
السؤال
ما هو الرأي حول المعاملة الواردة من الشركة بخطابها في 2/6/1411 هـ المتضمن عزم الشركة على شراء طائرة وإيجارها كما يلي:
أولا: تقوم الشركة بشراء طائرة BAE 146300QT جديدة من شركة TNT الأسترالية وتتملكها ملكية كاملة
ثانيا: تقوم الشركة بإيجار الطائرة على شركة SFS (خدمات الطيران الخاصة) وهى شركة سعودية لمدة عامين
ثالثا: تقوم شركة الراجحي بالتعاقد على بيع هذه الطائرة إلى شركة BRITISH AEROSPACE وذلك خلال فترة الإجارة وبالشروط التالية: 1 - تقوم الشركة المشترية بدفع 15 % من السعر فور توقيع العقد كمقدم للثمن 2 - تقوم الشركة المشترية بدفع 85 % من السعر عند تسليم الطائرة 3 - يتم تسليم الطائرة إلى الشركة SFS السعودية علما بأن شركة الراجحي ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن الطائرة خلال فترة الإيجار وحتى يتم تسليمها إلى الشركة المشترية؟
الجواب
إذا كانت شركة الراجحي ستشتري الطائرة المذكورة شراء شرعيا وتتملكها تملكا تاما وتتسلمها متحملة جميع مسئوليات المالك شرعا فلا بأس أن تقوم الشركة بإيجار الطائرة لشركة SFS السعودية بشرط أن تتحمل مسئوليات المؤجر التي لا يتم تحصيل المنفعة المقصودة بدونها كالصيانة اللازمة على المالك وبقاء العين المؤجرة على عهدة المالك ونحو ذلك من مسئوليات المالك عن المأجور وذلك إلى أن يتم تسليم الطائرة إلى المشتري الجديد وفي حالة تلف الطائرة خلال فترة الإجارة فإن العقد مع الشركة المستأجرة والعقد مع الشركة المشترية ينفسخ ويرجع كل منهما على الراجحي بحقوقه وفى حالة تنفيذ الشركة لهذا تقوم بتزويد الهيئة الشرعية بصورة موثقة من عقود هذه المعاملة لمراجعتها من الناحية الشرعية(1/326)
قرار رقم (82)
السؤال
ما حكم الشيكات التي سألت الشركة عن جواز إصدارها وتداولها؟
الجواب
تبين للهيئة أن هذه الشيكات هي إحالة عامة من مصدرها على شركات أو بنوك عالمية تعتبرها قابلة لصرف المبلغ الذي تتضمنه حال تقديمها من حاملها وأن الشركة التي يسمح لها بإصدارها إنما تبيعها للعملاء الذين يحملونها نيابة عن تلك الشركات أو البنوك العالمية وقد رأت الهيئة الشرعية أن الشركة حين تبيعها لعملائها تأخذ منهم في مقابلها نظير المبلغ الذي تتضمنه وتعطيهم إياها ليستعملوها بديلا عن النقود والذي تدفع إليه يقبض مضمونها من فور إبرازها الذي ينتهي إلى تلك الشركات والبنوك العالمية فهي مصارفة وحوالة بين العميل والشركة تم فيها التقابض بما دفعه العميل للشركة وبما قدمته الشركة إليه من هذه الشيكات التي لها في التداول قيمة النقود وعندما تصل هذه الشيكات (بالاستعمال) إلى تلك الشركات أو البنوك العالمية (التي ناب عنها المصدر ببيعها للعميل الذي كان يحملها) تقوم تلك البنوك العالمية بإجراء المحاسبة عن مبلغها بينها وبين الشركة التي باعتها للعميل (الراجحي أو سواه) وفى هذا الواقع تأخذ هذه الشيكات حكم النقود وبيعها وتسليمها فإذا كانت بنقود مماثلة في النوع لما تضمنته فهي من قبيل السفتجة وهى جائزة وإن كانت بنقود أخرى كما لو كانت الشيكات بالدولار والثمن الذي دفعه العميل عنها بالريال فإنها مصارفة وينبغي أن يتم فيها التقابض لذا لا ترى الهيئة في إصدارها وتداولها بأسا من الناحية الشرعية(1/327)
قرار رقم (83)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي حول المعادن (الذهب والفضة) التي توضع لأصحابها لدى الشركة وتسجيل كمياتها في حساب خاص لكنها يمكن أن تستعملها الشركة كلما احتاجت في تعاملها بهذا النوع من المعادن وترد مقدارها لأصحابها عند الطلب دون أن تحفظها بأعيانها في حرز أمين خاص بلا مساس بها في أي حال من الأحوال؟
الجواب
إن هذه المعادن لدى الشركة تعتبر شرعا قرضا من أصحابها للشركة يسجل في حساب جار كسائر الودائع النقدية في الحسابات الجارية في المصارف لذا ينبغي تغيير مسمى الحساب على ضوء ذلك وحذف كلمة " أمانات " من المسمي(1/328)
قرار رقم (88)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي حول الشيكات الصادرة من الشركة لصالح عملائها بالعملات الأجنبية مسحوبة على بعض البنوك الخارجية المراسلة للشركة ومستحقة الدفع فورا عند تقديمها للبنك المراسل؟
الجواب
وقد رأت الهيئة أن تسليم الشيكات الصادرة بصورة صحيحة أصبحت في نظر كثير من فقهاء العصر بمثابة تسليم مضمونها فيما يشترط فيه القبض أو التقابض الفوري من المعاملات الشرعية كالصرف والسلم وقد سبق للهيئة بيان ذلك مرارا في مناسبات أخرى لذا لا ترى الهيئة بأسا من الناحية الشرعية في بيع هذه الشيكات للعملاء إذا تم فيها التقابض لأن فيها مصارفة يجب فيها التقابض شرعا(1/329)
قرار رقم (91)
السؤال
إذا قامت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بشراء طائرة من إحدى الشركات المصنعة للطائرات شراء تاما ناقلا لجميع حقوق الملكية ومحملا لشركة الراجحي جميع الآثار المترتبة على هذه الحقوق مثل تحمل تبعة الهلاك ومصاريف التأمين ونفقات الصيانة إلخ ومن ثم تقوم شركة الراجحي بتأجير هذه الطائرة إلى إحدى شركات الطيران لمدة محددة (ثلاث سنوات أو ما يقاربها) لبيعها بعد انتهاء عقد الإجارة للشركة المصنعة مقابل سعر للبيع أقل من سعر الشراء (يعكس الاستهلاك خلال مدة الإجارة) ووفق وعد بالبيع يتم التوقيع عليه بين شركة الراجحي والشركة المصنعة؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من المعاملة المسئول عنها ما دامت الشركة ستملك الطائرة ملكا شرعيا وتتسلمها وتتحمل مسئولية المالك وهذا يعني أنه لا مانع من أن توقع شركة الراجحي مع الشركة المصنعة للطائرة وعدا ببيعها الطائرة بعد انتهاء الثلاث سنوات المذكورة بالسعر المشار إليه في السؤال على ألا يكون هذا الترتيب ستارا لعملية ربوية على أن تزود الشركة الهيئة الشرعية بصورة موثقة من عقد شراء الطائرة وعقد تأجيرها والوعد ببيعها على الشركة المصنعة(1/330)
قرار رقم (92)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الوعد بالشراء ولعقد بيع سيارة الذين قامت الشركة بصياغتهما معدلين من عقد البيع والوعد بالشراء الذي سبق أن أجازتهما الهيئة حيث ترغب الشركة في تمييز عقد بيع سيارة عن عقد البيع الذي أجازته الهيئة في قرارها رقم (24) وتاريخ 4/4/1410 هـ؟
الجواب
تمت إجازتهما بالصيغة المرافقة لهذا على أن الهيئة توصي الشركة بحذف المادتين الثامنة والتاسعة من عقد بيع سيارة وكذلك المادة الخامسة من الوعد بالشراء ترغيبا لعملاء الشركة بهذه المعاملة(1/331)
قرار رقم (94)
السؤال
هل يجوز لشركة الراجحي القيام بشراء بضائع لحساب شخص آخر وفق عقد وكالة بحيث تقوم شركة الراجحي نيابة عن الموكل بالأعمال التالية وفق أجر معين يتفق عليه مسبقا
أولا: إجراء التأمينات على الشحن
ثانيا: الاتفاق على عقد الشحن
ثالثا: دفع الثمن للبائع بعد التأكد من صحة جميع المستندات الناقلة للملكية وبوليصة الشحن والتأمين لاسترداده (أي الثمن) من المالك الموكل عند التسليم وسوف يتحمل المالك الموكل جميع مخاطر وتبعة الملكية ولا تتحمل شركة الراجحي أية مخاطرة أو مسئولية عدا المسئولية المترتبة على الأخطاء الناجمة عن أعمال الشركة ومخالفتها لتعليمات الموكل؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا من أن تتقاضى الشركة أجرا معينا على الأعمال المذكورة في السؤال عندما تقوم بها نيابة عن الموكل لكن يشترط ألا يصبح الموكل مدينا لشركة الراجحي بأي من المبالغ التي تؤديها عنه لأن هذا لو حصل يعني أن الأجر الذي تتقاضاه الشركة سيكون مقابل الأعمال التي قامت بها ومقابل القرض الذي قدمته عمليا من حين تأديتها مبالغ نيابة عن الموكل إلى حين تسديده لتلك المبالغ على أنه إذا كانت المدة الزمنية بين تسديد الشركة عن الموكل مبالغ واستيفائها لها قصيرة جدا جرت العادة لدى الشركة في التسامح بها مع عملائها فلا ضير في تقاضي الشركة أجرة عما تقوم به فعلا من أعمال الوكالة أما إذا كانت المدة الزمنية المذكورة هي أطول من ذلك وتمثل عمليا تمويلا للموكل فإن تقاضي الأجر عن هذه الوكالة المختلطة قرض لا يجوز(1/332)
قرار رقم (95)
السؤال
ما رأي الهيئة الشرعية في موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك؟
الجواب
يمكن أن يؤجر مالك العين أيا كان نوعها عقارا أو آلية من الآليات كالطائرة والباخرة أو معدة من المعدات الثقيلة أو غير ذلك لعدة سنوات بأجرة سنوية محددة وموزعة بأقساط تدفع في مواعيد محددة ويشترط الطرفان في عقد الإجارة أن المالك المؤجر يلتزم بأن يبيع العين المأجورة للمستأجر في نهاية مدة الإجارة بثمن يحددانه في العقد إذا وفي المستأجر بأقساط بدل الإيجار في مواعيدها وسائر التزاماته التي يوجبها عليه عقد الإجارة فترى الهيئة أن هذا الشرط مقبول ويعتبر صحيحا ملزما ويفي بالغرض المقصود استنادا على ما أثر لدى بعض فقهاء السلف وما نص عليه المذهب الحنبلي وفي هذه الحال يجب أن يكون عقد الإجارة والبيع المشروط في المستقبل مقصودا بهما حقيقة معناهما وآثارهما وعلى الخصوص يلتزم المالك المؤجر خلال الإيجار بتحمل تبعات الملك كتبعة هلاك العين أو نفقات التأمين عليها ونفقات الصيانة الواجبة شرعا على المالك على أن الهيئة الشرعية لا ترى مانعا شرعيا من اشتراط جعل تكاليف الصيانة العادية التي يحتاج إليها المأجور عادة نتيجة للاستعمال الطبيعي على عاتق المستأجر لأن هذا شيء معروف في العادة نوعا وقدرا مما ينفي الجهالة والغرر الفاحشين بخلاف إصلاح كل ما يطرأ على المأجور من غير الاستعمال الطبيعي فإن هذا لا يجوز اشتراطه على المستأجر بل هو من مسئولية المالك المؤجر(1/333)
قرار رقم (96)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما ورد في بند المصروفات في الشركة تحت مسمى (فروق أسعار مدفوعة) وهى الفوائد التي تقوم الشركة بدفعها للمراسلين بالخارج نتيجة كشف حساب الشركة معهم؟
الجواب
على الشركة عدم دفع فائدة ربوية في تعاملها مع بنوكها المراسلة والالتزام بقرار الهيئة رقم (16) حول كيفية التعامل مع البنوك المراسلة(1/334)
قرار رقم (99)
السؤال
ما حكم استلام دفعة مقدمة من العميل بعد الموافقة على طلبه لشراء سيارة ففي حال تخلفه عن إجراءات إتمام بيعها عليه هل يجوز أن تباع علي عميل آخر؟ وما حكم هذه الدفعة التي قدمها هل ترد عليه أم هي ملك للشركة؟
الجواب
إن كلمة (الموافقة) على بيع السيارة للعميل فيها إجمال يحتاج إلى تفصيل ليتضح الحكم في ذلك فإن كانت الموافقة المشار إليها في السؤال تعني أنه قد تم التفاوض بين الشركة وبين العميل على شراء السيارة بمعرفة السعر وطريقة الدفع وسائر الإجراءات التي تتبع لعقد البيع ولم يصدر الإيجاب والقبول فهذه الصورة ليست بيعا وليس المبلغ الذي دفعه العميل عند مفاوضته مع الشركة في الشراء عربونا فللشركة الحق في أن تبيع السيارة على عميل آخر ويبقى المبلغ الذي دفعه في ذمة الشركة له حق طلبه متى شاء أما إن كانت الموافقة الواردة في السؤال تعني أن العميل قد اشترى السيارة من الشركة بصدور الإيجاب من الشركة والقبول من المشتري وبقي إجراءات توثيق البيع فقط فلا يخلو الأمر بالنسبة للدفعة التي قدمها العميل إما أن تكون عربونا لها حكم العربون في ضياعها على المشترى في حال عدوله عن الشراء في مدة خيار يجري الاتفاق على تحديدها بين الطرفين أو لا يتفق على اعتبارها عربونا فتعتبر جزءا مقدما من الثمن والبيع منجز بلا خيار فإن كانت عربونا وكان بين الطرفين مدة خيار فللشركة بعد انتهاء مدة الخيار فسخ البيع والتصرف في المبيع من سيارة أو غيرها والعربون لها لقاء حجزها المبيع ثم عدوله عن الشراء بتخلفه عن إقرار إنفاذه في مدة الخيار وأما إذا لم يكن بين المشترى والشركة خيار لمدة معينة وأن البيع قد تم منجزا فإن المبيع يبقى للمشترى والدفعة التي دفعها جزء من الثمن وللشركة أن تطالب بإتمام إجراءات توثيق البيع وفي حال تهربه فللشركة الحق أن ترفع القضية للمحكمة الشرعية لتحكم فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي نحو مطالبتها بثمن المبيع وتسلم المشتري ما اشتراه وخروجا من هذا الإشكال فإن الهيئة توصي الشركة في حال بيعها على العميل أن تطلب منه دفعة مقدمة هي عربون وأن تعين مدة معلومة تتم فيها إجراءات توثيق البيع وتشترط أنه في حال تخلفه عن الحضور لإتمام الإجراءات في المدة المحددة فإن العربون يضيع على المشتري وينفسخ البيع وتتصرف الشركة في المبيع بما تراه(1/335)
قرار رقم (100)
السؤال
إن شركة الراجحي تريد تأسيس شركة استثمارية مساهمة لمدة زمنية محددة للاستثمار في مجالات معينة وتقوم شركة الراجحي ببيع أسهم الشركة التي استحدثها وتضيف على سعر السهم المطروح للعملاء الراغبين في شرائه مبلغا مقابل أتعابها في تأسيس الشركة وتسويق أسهمها وينص النظام الأساسي للشركة على ذلك كما ينص على أن إدارة شركة الراجحي مع طرف آخر تختاره هي تتوليان إدارة تلك الشركة المستحدثة لقاء أجر مقطوع ثابت مع نسبة محددة من أرباح هذه الشركة فهل ذلك جائز؟
الجواب
لم تر الهيئة مانعا شرعيا من جواز ذلك فإن شركات المساهمة لا بد لها من مدير ويستحق أجرا على قيامه بالإدارة كما أن الأجر من الجائز أن يدخل فيه نسبة محددة من الربح تقوية لحرص الإدارة على مزيد من الاهتمام بمصلحة الشركة وأن تحديد النسبة كاف لنفي الجهالة عن الأجر كما أن الهيئة لم تر مانعا من أن يضيف المؤسسون قدرا على سعر السهم المطروح للاشتراك مقابل أتعابهم المذكورة(1/336)
قرار رقم (101)
السؤال
ما حكم المعدن المسمى بالبلاتين وهل يلحق حكمه بالذهب والفضة أم يلحق بالمعادن الأخرى؟
الجواب
معدن البلاتين هو نوع من المعادن الثمينة ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة وإن سماه بعض الناس بالذهب الأبيض فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل وعلى العموم تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير الذهب والفضة وعلي الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن لا تشتري غير موجود إلا بطريق بيع السلم وشرائطه وأن تلتزم بقبض حيازة ما تشتريه منه قبل بيعه ثانية(1/337)
قرار رقم (102)
السؤال
تقوم شركة الراجحي بشراء طائرة ركاب بوينج 747-300 من شركة طيران بمبلغ خمسين مليون دولار مثلا وبعد إتمام عملية الشراء وانتقال جميع حقوق وتبعات الملكية تقوم شركة الراجحي بالتعاقد مع أحد المقاولين لتحويل طائرة الركاب هذه إلى طائرة شحن لنقل البضائع مما قد يستغرق حوالي العام وبتكلفة لا تقل عن ثلاثة عشر مليون دولار أمريكى وبعد إتمام عملية التحويل تقوم شركة الراجحي بالتعاقد مع شركة طيران على عقد إيجار ووعد ملزم بالشراء بحيث تقوم شركة الراجحي بتأجير طائرة الشحن المذكورة لشركة الطيران لمدة خمس سنوات لقاء أجرة سنوية تساوى ثلاثة عشر مليون دولار تقريبا ثم بيعها بعد انتهاء مدة الإجارة لشركة الطيران بمبلغ خمسة وثلاثين مليون دولار تقريبا؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قيام شركة الراجحي بهذه العملية إذا لم يكن مشروطا على شركة الراجحي في شرائها الطائرة من شركة الطيران أن تبيعها بعد ذلك لها ولم تكن العملية ستارا لتمويل ربوي(1/338)
قرار رقم (103)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الصيغة التي تكتبها الشركة خلف السندات الإذنية والكمبيالات التي تصدرها وتتعامل بها داخل المملكة والتي تنص على الرجوع إلى لجنة الأوراق التجارية بينما عقود الشركة تنص على الرجوع إلى المحاكم الشرعية حين الخلاف؟
الجواب
ينبغي على الشركة عدم كتابة أي عبارة خلف السند الإذني والكمبيالة وإذا حصل نزاع بين الشركة وعميلها فسوف تحدد مرجعه القواعد العامة في الاختصاص القضائي(1/339)
قرار رقم (104)
السؤال
دعتنا جامعة بوسطن للمساهمة معها ومع مساهمين آخرين في شركة سرقن والتي تعمل على تطوير علاج للسرطان ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد توصلت إلى تطورات جيدة في هذا المجال ومن المقترح أن تقوم شركة الراجحي بالمساهمة في البداية بمبلغ 35 مليون دولار على أن يكون للراجحي الحق بزيادة مساهمتها في الشركة إذا ما حققت الشركة أهدافا معينة مثل الاتفاق مع شركة توزيع أدوية عالمية لتسويق منتجات أو تداول أسهم الشركة في البورصة علما بأن شركة الراجحي ستقوم بشراء السهم بقيمة 22 دولار تقريبا وأنه بعد دخول الراجحي لن يكون لدى الشركة آية ديون تذكر وأن مساهمة شركة الراجحي لن تتجاوز 65 مليون دولار أمريكى وتشجيعا للراجحي من شركة سرقن سوف يسمح للراجحي بشراء أسهم إضافية بقيمة منخفضة لم يتم الاتفاق عليها بعد وبالإضافة إلى ذلك وحتى يضمن المساهمون الحاليون عدم قيام شركة الراجحي ببيع الأسهم المملوكة لها إلى مساهمين آخرين غير مرغوبين من المجموعة الحالية وكضمان لشركة الراجحي على حسن الإدارة في الشركة يكون لدى الراجحي حق ببيع ما يملكه من أسهم إلى جامعة بوسطن بسعر 22 دولار ويملك الراجحي ممارسة هذا الحق في نهاية كل من السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة كما يكون للراجحي الحق ببيع الأسهم إلى أي مستثمر في السوق إذا ما لم تقم شركة الراجحي بممارسة حقها بالبيع على جامعة بوسطن؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من اشتراك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في الشركة المذكورة حسب ما ورد في السؤال على ألا تتعامل الشركة المذكورة بالربا ما دامت شركة مغلقة وشركة الراجحي شريك فيها فإن تحولت إلى شركة مساهمة عامة فتلتزم شركة الراجحي بقرار الهيئة رقم (53) حول المساهمة في الشركات المساهمة(1/340)
قرار رقم (105)
السؤال
يقوم بنك الراجحي بشراء عقار في ألمانيا لبيعه بعد سنة وتحقيق ربح (مع العلم أن شراء أو بيع أي عقار في ألمانيا يكون بالمارك الألماني) ولتجنب مخاطر العملة يقوم بنك الراجحي باقتراض المارك مقابل إيداع مبلغ من الدولارات لدى البنك المقترض منه بعد مرور عام وبيع العقار بربح يقوم بنك الراجحي بتسديد القرض مما حصله من الماركات نتيجة عملية البيع أما ما تبقى من الماركات (كربح من عملية بيع العقار) يقوم الراجحي ببيعها في السوق لتحصيل دولارات لقاءها ففي هذه الحالة يكون الراجحي قد اقترض مبلغا بالمارك الألماني فحمى نفسه من المخاطر اليومية لتذبذب العملة أما في حالة الخسارة (بيع العقار بخسارة) ففي هذه الحالة يقوم الراجحي بشراء ماركات من السوق لتسديد العجز ومن ثم تسديد القرض؟
الجواب
إن غرض اجتناب هبوط أسعار النقود في المعاملات التجارية بأي أسلوب من الأساليب المقبولة شرعا هو غرض مشروع لا مانع منه وإن أسلوب اللجوء إلى عمليتي استقراض الماركات الألمانية وإقراض دولارات أمريكية بدون فوائد ربوية في كلتا العمليتين هو أسلوب وطريق لغرض مشروع وهو اجتناب مخاطر هبوط الماركات بين شراء العقار وبيعه كيلا يبتلع هبوط السعر بسبب التضخم النقدي الربح الذي سيربحه التاجر من بيع ما اشتراه لذلك لم تر الهيئة الشرعية مانعا شرعيا من التجاء الشركة الراجحي إلى هذا الطريق لحماية نفسها من خطر التضخم النقدي على تجارتها(1/341)
قرار رقم (106)
السؤال
ما رأي الهيئة في صيغة اتفاقية السحب على المكشوف بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبنك الخليج الدولي؟
الجواب
وبتأمل الهيئة للاتفاقية المذكورة وجدت أنها تقوم على أسس متبادلة بين الشركة وبنك الخليج بحيث لا يدفع أي منهما للآخر فائدة ربوية على السحب المكشوف بموجب هذه الاتفاقية لذا لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من هذه الاتفاقية(1/342)
قرار رقم (109)
السؤال
يعرض على الشركة من وقت لآخر أسهم شركات محلية وعالمية تعمل في مجالات مسموح بها من الناحية الشرعية فتقوم الشركة بشراء هذه الأسهم تحسبا لارتفاع قيمتها أو لوجود عميل يرغب في شرائها بثمن مؤجل فتقوم الشركة بشراء هذه الأسهم والاحتفاظ بها زمنا قد يطول ويقصر حتى يتوفر العميل الذي يمكن أن تباع عليه هذه الأسهم بثمن مؤجل يدفع في زمن محدد ويكون عادة أعلى من قيمة الأسهم السوقية القائمة؟
الجواب
لا ترى الهيئة الشرعية من حيث الأصل مانعا من بيع الأسهم نقدا أو نسيئة بالشروط التي أوضحتها في قرارها رقم (53) في 2/4/1411 هـ إلا أنه بسبب أن من شأن المصارف أن تتخذ ذلك طريقا سهلا ومسلوكا بصفة الاعتياد للتمويل بالفائدة وأن الأسهم أيسر وسيلة صالحة لذلك تحت ستار عقد البيع ولتوضيح ذلك فإنه لكى يتم التمويل بالفائدة تحت ستار عقد البيع فليس أسهل في ذلك من أن يتواطأ الممول وطالب التمويل على أن يبيع الأول الثاني أسهما من الأسهم الثابتة السعر في السوق والمتاحة للتعامل يبيعها بثمن مؤجل لكى يبيعها المشترى من فوره بسعر نقدي ونظرا لأن الوسائل حتى لو كانت مباحة إذا كان يغلب على الظن استعمالها لغرض محرم تنقلب محرمة وحيث أن الأسلوب المعتاد للمصارف الربوية في قيامها بوظيفتها الأساسية وهى الوساطة المالية استخدام الاقتراض والتمويل بالفائدة صراحة أو تسترا فإن تمكين المصارف من هذه المعاملة يجعل الغالب على الظن إن لم يكن من المتيقن استخدام المعاملة للتمويل بالفائدة تحت ستار عقد البيع لذا فإن الهيئة الشرعية لا توافق على استخدام الشركة للمعاملة المذكورة وغني عن البيان أن الشركة ممنوعة بحكم النظام السعودي من شراء الأسهم لنفسها ومن بيع الأسهم بالأجل(1/343)
قرار رقم (110)
السؤال
تسأل الشركة عن جواز بيعها عملات أجنبية لبعض عملائها بأقل من سعرها السائد في سوق العملات تشجيعا لهم على التعامل مع الشركة؟
الجواب
تلاحظ الهيئة أن هذا الأسلوب تلجأ إليه بعض البنوك الربوية مع عملائها الذين يتورعون عن أخذ فوائد على ودائعهم النقدية لديها وذلك لتعويضهم عن الفوائد الربوية التي تركوها لتلك البنوك وتورعوا عن قبضها ولإغرائهم باستمرار إيداعاتهم لديها وبما أن هذا الطريق يفتح بابا لأكل الربا تحت ستار البيع للمودعين عملات بأقل من سعرها أي أنه يكون ذريعة إلى المراباة بطريق آخر ويشجع على زيادة إيداعات هؤلاء العملاء لدى البنوك الربوية لذلك لا ترى الهيئة أن تسلك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار هذا الأسلوب المريب(1/344)
قرار رقم (111)
السؤال
ما مدى جواز الدخول في العملية التالية:
أولا: تقوم شركة الراجحي بشراء كمية من خام معدن النحاس من المصدر نقدا بسعر 100 دولار للطن كمثال ويكون الدفع عند تسليم الخام من موقع شركة اوتوكمبو في السويد
ثانيا: في نفس الوقت تقوم شركة الراجحي بالتعاقد مع شركة اوتوكمبو لتصفية الخام وتحويله إلى نحاس حسب المواصفات العالمية للمعدن وتكون الكمية النهائية للمعدن 100 طن كمثال ويسلم بعد 180 يوما أي في 10/6/1992 م في مخازن معترف بها في السويد مقابل 50 دولارا للطن عن تصفيته تدفع عند استلام شركة الراجحي للمعدن المصفى
ثالثا: في 10/1/1992 م تدخل شركة الراجحي في مواعدة للدخول في عملية مقايضة مع شركة C.I.T.C وهى شركة تجارية مملوكة لسيتى بنك تقوم بموجبها شركة الراجحي بمبادلة 100 طن نحاس مخزن بالسويد مع 100 طن مخزن في مخازن مقبولة من بورصة لندن للمعادن على أن تتم هذه المبادلة بتاريخ 10/6/1992 م
رابعا: في 10/1/1992 م أيضا تقوم شركة الراجحي ببيع 100 طن من النحاس في بورصة لندن للتسليم في 10/6/1992 م بسعر 1150 دولارا للطن كمثال وذلك عن طريق شركة C.I.T.C لكونها دلال مقبول لدى بورصة لندن حيث لا يمكن لشركة الراجحي التعامل مباشرة مع البورصة
خامسا: في 10/6/1992 م تقوم شركة اوتوكمبو بتسليم شركة الراجحي طن نحاس مخزن بالسويد مقابل دفع شركة الراجحي لها مبلغ 50 دولارا للطن ثم تقوم شركة الراجحي بمقايضة المعدن مع شركة C.I.T.C حسب المواعدة القائمة بينهما
سادسا: وبالختام تقوم شركة الراجحي بتسليم بورصة لندن للمعادن المعدن المخزن في مخازن مقبولة لبورصة لندن تنفيذا لعملية البيع مقابل استلام قيمة البيع وهى 1150 دولارا للطن؟
الجواب
وبعد تأمل الهيئة الشرعية في تفاصيل هذه العملية رأت أنه لا مانع من أن تقوم بها الشركة على أن يكون العقد الذي تبيع به شركة الراجحي النحاس في بورصة لندن بواسطة شركة C.I.T.C عقد استصناع(1/345)
قرار رقم (112)
السؤال
وجدنا في بعض الأحيان أنه يرغب العميل في استئجار عين معينة ولكنه يرغب بأن يتم تحويل الملكية إلى اسمه مع رهنها لنا لما في ذلك من فوائد ضريبية بالنسبة للعميل فهل يجوز بعد شرائنا للمعدات وبعد تأجيرها أن تحول الملكية إلى المستأجر مع رهنها لنا؟
الجواب
إذا كانت هذه الطريقة التي تعرضها الشركة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه العملية وإنما تعتبر مخرجا قانونيا واستفادة من ثغرة من ثغرات القانون فإن الهيئة لا ترى مانعا من الدخول في هذه العملية(1/346)
قرار رقم (115)
السؤال
ما الحكم في إمكانية الدخول في عقد مضاربة إذا كان المضارب يملك عقدا للتوريد جاهزا مثال: أن يأتي عميل لشركة الراجحي ويعرض عملية تجارية لديه ولكن ينقصه التمويل لإتمامها حيث يوجد لديه عقد توريد من مصدر وعميل راغب بالشراء هل يمكننا الدخول معه شريكا في هذه العملية لقد طلبت الهيئة مزيدا من الإيضاح فذكر لها شفهيا أن القضية تتلخص في أن شخصا ولنسمه العميل رست عليه مناقصة توريد بضاعة وأبلغه رب المناقصة بذلك ودعاه لإكمال الإجراءات ومن بينها تقديم ضمان التنفيذ ومعلوم أن العميل إن نكل عن إكمال الإجراءات فسيصادر رب المناقصة الضمان الذي قدمه العميل أما إن أكمل الإجراءات فسيوقع معه العقد ويكون عليه توريد البضاعة إن العميل لديه عرض من مصدر البضاعة سار لمدة شهرين ففي إمكان العميل إذا وجد لديه التمويل الكافي أن يقبل العرض ويورد البضاعة لرب المناقصة وبما أن العميل ينقصه التمويل اللازم فقد تقدم لشركة الراجحي طالبا أن توفر له التمويل الكافي لشراء البضاعة على أن يكون شريكا مع العميل في كامل العملية؟
الجواب
إذا كان الأمر كما وضح فإن الهيئة لا ترى مانعا شرعيا من دخول شركة الراجحي في مثل هذه العملية ما دامت ستتحمل تبعات ومسئولية الشريك كاملة فيما لو هلكت أو تلفت البضاعة المقصودة في هذه العملية وغير ذلك من المسئوليات التي تلزم بموجب عقد المشاركة على أن تزود الشركة الهيئة بعقود أول عملية تتم من هذا النوع لمراجعتها من الناحية الشرعية(1/347)
قرار رقم (118)
السؤال
يعرض على شركة الراجحي أحد العملاء أن تقوم شركة الراجحي بتأسيس شركة تشتري مجموعة من آبار النفط والمعدات بمبلغ حوالي ستة عشر ملايين دولار ويضخ للشركة أيضا سيولة نقدية حوالي تسعة ملايين دولار وبعد ذلك يقوم العميل بشراء هذه الشركة من شركة الراجحي بالأجل بمبلغ يتفق عليه والفكرة هي أن العميل بحاجة للشركة بالشكل المذكور لامتلاكها الأصول والسيولة واللازمة لتطوير هذه الأصول فهل يجوز مثل هذا التعاقد؟
الجواب
هذه الصورة من نوع المرابحات التي طلبت الهيئة الشرعية من الشركة الخروج منها والتزمت الشركة بذلك وبالله التوفيق(1/348)
قرار رقم (119)
السؤال
من ضمن الشروط التي يطلبها قسم العقار من عملائه عند بيع العقار عليهم بالتقسيط تقديم تأمين نقدي لحسن استخدام العقار المباع ومبرر ذلك أن الشركة لا تقوم بنقل ملكية العقار في بعض الحالات إلا بعد قيام العميل بسداد كامل قيمة الأقساط مع أن العميل يستخدم العقار خلال قيامه بتسديد الأقساط المطلوبة وحيث إن هناك احتمالا قائما أن يتوقف العميل عن السداد خلال فترة التسديد المتفق عليها وأن يسيء استخدام العقار لهذا طلب منه التأمين المذكور فلو حدث أن توقف عن السداد واضطرت الشركة إلى بيع العقار لتسديد بقية الأقساط فإنها تقوم بإصلاح ما يحتاج إصلاحه وتنفق على ذلك من مبلغ التأمين المذكور أعلاه وما زاد عن الحاجة يرد إلى العميل وفي حالة وفاء العميل بجميع الأقساط فإن مبلغ التأمين يرد عليه فما مدى صحة اشتراط هذا الشرط؟
الجواب
لا ترى الهيئة حاجة لاشتراط دفع التأمين المذكور لأن الشركة باعت العين على العميل ولو أساء إلى العين المباعة ولم يف بالأقساط وباعت الشركة العين فإن نقص قيمة العين سيتحملها العميل لا الشركة(1/349)
قرار رقم (120)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي في رغبة بعض وكالات بيع السيارات بالإعلان عن بيع سياراتها في الصحف والمجلات وغيرها ويكون الإعلان كالتالي: - " تعلن وكالة بالتعاون مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار عن بيع سيارات بالتقسيط " وتقوم وكالة بيع السيارات بتوزيع الأوراق والمواد الإعلانية الخاصة بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في معارضها ولكنها لا تقوم بعملية البيع بل توجه من يرغب في شراء تلك السيارات بالتقسيط أن يذهب إلى شركة الراجحي المصرفية وتقوم شركة الراجحي ببيعه السيارة المطلوبة علما بأن إدارة متاجرة السيارات بالشركة تستوفي الشروط الشرعية اللازمة للبيع؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قيام وكالات بيع السيارات بنشر الإعلان المذكور كما لا ترى الهيئة مانعا من توزيع وكالات السيارات للمواد الإعلانية المذكورة ما دامت شركة الراجحي ملتزمه بعدم بيع أي سيارة إلا بعد تملكها وحيازتها الحيازة الشرعية المعتبرة(1/350)
قرار رقم (121)
السؤال
تقوم شركة الراجحي بشراء طائرات تجارية وتجهيزها بمعدات رادار ألكترونية وما أشبهها من تجهيزات الإنذار المبكر ولكن لا تشمل هذه المعدات أي أسلحة هجومية ولا دفاعية من أي نوع كان ثم تدفع شركة الراجحي كامل التكاليف ثم تقوم شركة الراجحي بتأجير هذه الطائرات إلى شركة خاصة لمدة محددة مقابل أجر معين ثم تقوم هذه الشركة الخاصة بتأجير هذه الطائرات من الباطن إلى البحرية الأمريكية أو غيرها لتدريب المنسوبين على استخدام تلك المعدات والتجهيزات في الطائرات المذكورة فقط لغاية التدريب وليس للأنشطة الحربية وتسأل الشركة عن حكم ذلك؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من المعاملة المذكورة على أن ينبغي التأكد على المسئولين في الشركة ألا تستثمر الشركة أموالها فيما يعود على المسلمين بالضرر المباشر أو غير المباشر(1/351)
قرار رقم (123)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول النموذجين التاليين: -
الأول: بنود وشروط محفظة الأسهم المرفقة
ثانية: طلب حفظ وتوكيل بإدارة محفظة الأسهم
الأول:
بنود وشروط محفظة الأسهم المرفقة
1 - جميع المعاملات المتعلقة بحساب محفظة الأسهم تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وللنظم السارية في المملكة العربية السعودية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقواعد والتعليمات والشروط المعمول بها بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار الحالية والمستقبلية وفي حالة نشوء أي نزاع لا يمكن حله بالطرق الودية يحال إلى محاكم المملكة الشرعية للبت فيها
2 - أتعهد / نتعهد بإشعاركم خطيا عن أي اعتراض على أي كشف حساب بمحفظة الأسهم وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول كشف حساب الأسهم على العنوان المسجل لنا في دفاتركم وأتعهد بإخطاركم كتابة فورا في حالة أي تغيير في هذا العنوان أو تغيير رقم حسابي وأيضا أقر بصحة الشهادات والتوقيعات الموجودة في كافة المستندات الخاصة بمحفظة الأسهم
3/ إخطار الشركة كتابيا في حالة وفاة أو إفلاس أو فقدان الأهلية أو الصفة المعتبرة شرعا وللشركة الحق في تجميد أرصدة الأسهم الموجودة لديها وإيقاف جميع العمليات الجارية أيا كانت حتى استكمال المستندات والوثائق والصكوك الشرعية لإثبات الوفاة وحصر الإرث دون أي مسئولية تجاه الأطراف الأخرى
4/ في حالة وجود أكثر من حساب أو وديعة باسمي في أي فرع من فروع الشركة للشركة للحق في إجراء المقاصة من تلك الحسابات
5/ تحفظ شهادات الأسهم والمستندات في خزانة ضد الحريق
6/ محفظة الأسهم يقوم بتأدية جميع الخدمات بالأسهم المسجلة للعميل أو موكلي في إطار توكيل إدارة محفظة الأسهم مع ملاحظة أن المحفظة لا يدخل فيها أسهم الشركات موضوع نشاطها محرم كشركات البنوك الربوية وشركات إنتاج أو تجارة الخمور ونحوها
اسم العميل: / وكيله:
التوقيع:
اسم المسئول:
التوقيع:
ختم الفرع:
ثانيا:
طلب حفظ وتوكيل إدارة محفظة الأسهم أنا الموقع أدناه بكامل أهليتي الشرعية والقانونية بصفتي المالك / وكيل عن السيد: أوكل شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في حفظ إدارة محفظة الأسهم العائدة لي / لموكلي وتأدية جميع الخدمات الخاصة بمحفظة الأسهم وذلك اعتبارا من 14 هـ وللشركة الحق في الاتصال بالشركات المساهمة والبنوك المكتتب بها عن طريقها والتوقيع نيابة عنى / عن موكلي فيما يلي:
1- الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة بموجب تفويض خطي يتضمن عدد الأسهم وأفراد العائلة المراد الاكتتاب لهم
2- بيع وشراء الأسهم نيابة عنى / عن موكلي بناء على تفويض خطي يحدد فيه سعر البيع أو الشراء وعدد الأسهم المراد بيعها والشركة
3- الحصول على فائض الاكتتاب وإيداع المبلغ في حسابي / حساب موكلي
4- استبدال خطابات التخصيص بشهادات الأسهم الجديدة
5- استلام أرباح الأسهم وإيداعها في حسابات رقم ... بفرع ...
6- استبدال الشهادات المؤقتة بالشهادات الأصلية للأسهم
7- حفظ الشهادات الخاصة بالأسهم في خزائن حديدية
8- استلام شهادات الأسهم والتوقيع على جميع المعاملات المتعلقة بهذه الأسهم نيابة عني / عن موكلي
9- للشركة الحق في اتخاذ جميع ما تراه لازما من إجراءات بإدارة محفظة الأسهم ولها حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر
10- خصم أتعاب الشركة من حسابي / موكلي وقدرها ,300 عن كل عملية ويكون حساب الأتعاب كل ستة أشهر على ألا يتكرر تحصيل الأتعاب
11- شركة الراجحي غير مسئولة عن زيادة أو مضاعفة رأس مال في الشركات أو بيع وشراء الأسهم أو الاكتتاب في الشركات الجدية إلا بموجب تفويض خطي من العميل بشرط وجود رصيد بحسابه وهذه الوكالة جزء لا يتجزأ من اتفاقية الأسهم؟
الجواب
بتأمل الهيئة في النموذجين المقدمين من الشركة تبين لها أن هذه المعاملة مخرجة على باب الوكالة حيث تقوم الشركة بذلك وكالة عن عملائها وللشركة أن تأخذ على هذه الوكالة أجرا إن شاءت وقد تم إجازة النموذجين اللذين ستستخدمهما الشركة عند قيامها بهذه العملية وذلك بالصيغة المرافقة لهذا القرار على أنه ينبغي التنبيه هنا أن نوع أسهم الشركات التي يجوز للشركة أن تتوكل عن عملائها محكوم بقرار الهيئة الشرعية بهذا الخصوص رقم (53) بحيث لا تكون أسهما لشركات نشاطها محرم كأسهم البنوك الربوية أو شركات بيع الخمور والخنزير ونحوها(1/352)
قرار رقم (122)
السؤال
قام أحد عملاء إدارة متاجرة السيارات بشراء سيارة بالتقسيط وقام بتسديد بعض الأقساط ومازال هناك عدد كبير من الأقساط لم يستحق بعد ونظرا لظروف العميل الخاصة فقد طلب نقل بقية مديونيته إلى ذمة أخيه وقد أبدى أخ العميل كامل الاستعداد للالتزام بتسديد بقية الأقساط والتوقيع على سندات إذنية عن الأقساط المتبقية والتوقيع على أي سندات أخرى تفيد بمخالصة العميل الأصلي ونزولا عند رغبته فقد رأت الإدارة المعنية تحقيق تلك الرغبة للعميل؟
الجواب
لا ترى الهيئة الشرعية مانعا شرعيا من التزام الأخ للشركة بدين أخيه وموافقة الشركة على ذلك(1/353)
قرار رقم (124)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول تقدم بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية طالبة أن تقدم لها الشركة بعض التبرعات العينية كتشييد بعض المباني الصغيرة أو تأثيثها أو تجهيزها ببعض الأدوات المكتبية وكذلك إنشاء بعض الحدائق العامة أو بناء بعض المجسمات الجمالية وغير ذلك وحيث أنه لا يخفى عليكم بأن الشركة يتجمع لديها بعض الأموال من فوائد حسابات الشركة المفتوحة لدى البنوك الدولية علما أن هذه الحسابات ليست استثمارية ولكنها حسابات لدى البنوك المراسلة التي تمثل الشركة في الخارج لتيسير إنجاز معاملاتها وترغب الشركة أن تتكرموا مشكورين بعرض هذا الأمر على الهيئة الشرعية لمعرفة إمكان الإنفاق على هذه التبرعات من الأموال؟
الجواب
لا يجوز أن تصرف الأموال التي تحصل عليها الشركة من فوائد حسابات المراسلين وما شابهها لأي غرض غير فقراء المسلمين وجهات الخير الإسلامية وكذلك لا يجوز صرف هذه الفوائد على شيء يعود بالنفع المادي أو المعنوي على الشركة أو ما يوفر عليها نفقة ما(1/354)
قرار رقم (125)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول قيام الشركة بعمليات المتاجرة المباشرة بالبضائع عن طريق بورصة البضائع والمعادن في لندن وبواسطة أحد الوسطاء المعترف بهم في البورصة علما بأن البضائع موجودة في مستودعات تعترف وتشرف عليها البورصة وهي عمليات تدخل فيها الشركة بشراء بضائع دون طلب مسبق من عميل والاحتفاظ بها زمنا ما بين يومين إلى عدة أسابيع حسب سياسة المتاجرة في تحقيق ربح أو حد معين من الخسارة ولهذا فهي عمليات فيها مخاطرة محسوبة أحيانا تربح فيها الشركة وأحيانا تخسر وأحيانا يتم الخروج من العملية بتكلفتها وفيما يلي وصف لإحدى العمليات مثال لعملية تتم خلال ثلاثة أيام ومعظم العمليات على هذا المعدل وقد تطول المدة عن ثلاثة أيام: تقوم شركة الراجحي بشراء بضاعة معينة (ألومنيوم على سبيل المثال) ويتم التعاقد في اليوم الأول على شراء كمية محددة بمواصفات معلومة بثمن معلوم وفي اليوم التالي ليوم التعاقد يتم استلام فاتورة البيع وبيان ونماذج من شهادات المخزون التي بموجبها يتم تملك البضاعة (ألومنيوم) الموجودة في مخازن متخصصة عامة تقوم عليها شركات تملك وتدير هذه المخازن بإشراف البورصة وهيئات رقابية متخصصة وتصدر شهادات تخزين عند تخزين هذه البضائع تفيد تملك البضائع المعينة والموجودة لديها لحامل هذه الشهادات الآيلة إليه عن طريق البيع من آخر شخص تملكها ومنذ بيع هذه البضائع فإنه يحتسب على شركة الراجحي أجرة تخزينها في هذه المخازن عن كل ليلة كما أن تكلفة تأمينها تقع على الوسيط للبيع على شركة الراجحي ضمن الاتفاق بينه وبين شركة الراجحي ويضيفه مع تكاليف البيع على حساب شركة الراجحي وبعد تملك شركة الراجحي لهذه البضائع واستلام ما يثبت ذلك فإنها تبحث عن مشترين لكل نوع من البضائع التي تتاجر بها حيث يتم عرض البضائع عليهم بعد تحديد الكمية والصفة وتباع على أفضل عرض يقدم للشركة من حيث السعر وفترة الأجل المناسبة للشركة ويتم في الحالات العادية في اليوم الثالث وتسلم البضائع عن طريق تسليم شهادات المخزون التي تثبت ملكية حاملها للبضاعة المعنية وتخوله استلامها من المستودع وبطيه النماذج المستخدمة في هذه العملية فنرجو الإفادة عن الحكم الشرعي لهذه العملية؟
الجواب
لا ترى الهيئة الشرعية مانعا في أن تتعامل الشركة بالمعاملة المذكورة باعتبار أن مثل هذه الصفقة بما اشتملت عليه من تسجيل للبضائع في البورصة باسم المشتري وتسلم فاتورة البيع والشهادات الصادرة من المستودع بتسليم البضائع المبيعة يعتبر بيعا وقبضا لهذه البضائع حيث أن المشتري بموجب هذا الإجراء تنتقل إليه عهدة المبيع والسلطة عليه التي كانت للبائع انتقالا كاملا على أن لا تلجأ الشركة لهذه المعاملة إلا حين حاجتها لاستثمار الأموال التي لم تستطيع استثمارها بالطرق التي وجهت الهيئة الشركة للتعامل بها كالسلم والاستصناع والإجارة والمشاركة ونحوها وعلى ألا تكون هذه العملية وأمثالها ستارا للتمويل الربوي بالفائدة وتعتبر من هذا القبيل إذا سبقها تواطؤ بين الشركة والمشتري منها بقصد التمويل بالفائدة(1/355)
قرار رقم (126)
السؤال
تقدمت جهة مالكة لأرض إلى الشركة وعرضت أن تقوم الشركة باستغلال أرضها وذلك بأن تقوم الشركة بإقامة بعض المباني عليها واستغلالها لمدة معينة يتم الاتفاق عليها على أن تؤول ملكية الأرض وما عليها من مبان أخرى إلى الجهة المالكة عند نهاية المدة المتفق عليها نأمل التكرم بعرض هذا الأمر على الهيئة الشرعية وإفادتنا برأيها في إمكان قيام الشركة بهذا المشروع وعن العقد المناسب لاستخدامه في هذه العملية؟
الجواب
لا ترى الهيئة الشرعية مانعا من حيث المبدأ من قيام الشركة بالتعاقد مع صاحب الأرض على بناء الأرض واستغلالها وذلك على أن تتم العملية عن طريق المشاركة المتناقصة معها أو بعقد استصن أو باستئجار الأرض أو بغير ذلك من الطرق المشروعة(1/356)
قرار رقم (127)
السؤال
نشير إلى قرار الهيئة الشرعية رقم 110 في 01/06/1412 هـ بشأن عدم جواز بيع العملاء عملات أجنبية بأقل من سعرها السائد عند البيع وأود إحاطتكم أن هناك عملات أجنبية لا تأخذ أسعارها صفة الثبات بحيث تتغير أسعارها في اليوم أكثر من خمس مرات تبعا للعرض والطلب كما اأن أسعارها ليست محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كالدولار الأمريكي وبالتالي فإنه من المحتمل بيع العميل بسعر يعتبر أقل من السعر لحظة البيع الذي يتم بيعه من موجوداتنا ويمكن تغطيته لاحقا بسعر أقل من سعر البيع على العميل حيث تعتبر تلك العملات كأي سلعة معروضة للبيع خاضعة للعرض والطلب علما بأن الأسعار التشجيعية التي تعطى لهؤلاء العملاء لا ترقى فروقها إلى المقارنة بما سيعود على ذات العميل فيما لو أخذ فوائد ربوية على حسابه الجاري (ودائع) والتزاما من الشركة بقرار الهيئة فقد تم العمل بموجبه فور صدوره إلا أنه لمزيد من الإيضاح نرجو إعادة العرض على الهيئة الشرعية لمعرفة إمكانية جواز بيع العملات بأسعار أقل للعملات التي لا تأخذ أسعارها صفة الاستقرار؟
الجواب
لا ترى الهيئة الشرعية ما يستدعي إعادة النظر في قرارها رقم (10) القاضي بعدم جواز أن تقوم الشركة ببيع عملائها الذين لهم إيداعات عندها عملات بأقل من السعر الذي تباع به حين إجراء البيع سواء أكانت العملة دولارا أم غيره للمبررات الواردة في القرار المذكور ولاتفاق العلة في ذلك(1/357)
بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية(1/358)
فتوى رقم (1)
السؤال
يعتزم البنك فتح حسابات جارية واستثمارية لعملائه بالدولار ويرى البنك أنه لن يتمكن من صرف مسحوبات عملائه من هذه الحسابات نقدا بل يعطيهم بدلا منها شيكات مسحوبة على أحد البنوك الأخرى فما الرأي في ذلك؟
الجواب
رأت الهيئة بعد الدراسة والمناقشة ما يلي: -
أولا: إذا كانت الأموال الخاصة بعملاء بنك دبي الإسلامي ستسحب من دول خارجية لا يوجد بها بنوك إسلامية فهذه ضرورة تجيز التعامل مع البنوك الأخرى وحكم الضرورة معلوم في الإسلام وهي تقدر بقدرها
ثانيا: إذا كان العميل يريد الحصول على أمواله داخل الدولة فلا ضرورة في هذه الحالة بل فيه دفع لعملاء البنك للتعامل مع البنوك الربوية وفي هذا تلويث للمال الإسلامي بدون ضرورة ملجئة
ثالثا: ليس من مصلحة البنك أن يشترط على عملائه عند تعاقدهم معه أن يتسلموا أموالهم حال استحقاقها أو طلبهم لها بشيكات مسحوبة على بنوك ربوية أخرى خاصة وأن البنوك الربوية تقدم هذه الخدمات بيسر وسهولة(1/359)
فتوى رقم (29)
السؤال
يعتزم البنك قبول ودائع استثمارية وفتح حسابات جارية للمتعاملين معه بالدولار ويشترط عليهم في حالة سحب أية مبالغ من ودائعهم أو حساباتهم أن يحرر لهم شيكات مسحوبة على أحد البنوك الأخرى لأنه لا يتمكن من صرفها لهم نقدا " فهل هذا جائز "؟
الجواب
تؤكد الهيئة ما جاء بفتواها رقم (1) في هذا الشأن وترى أنه يتعين على البنك تقدير مصلحته إذا أراد استحداث فتح حسابات جارية واستثمارية بالدولار في ضوء الدراسات الاقتصادية اللازمة لتحديد نسبة الأموال الواجب على البنك الاحتفاظ بها لتغطية طلبات سحب المودعين وأصحاب الحسابات الجارية بحيث لا يلجأ البنك إلى سحب شيكات على البنوك الربوية(1/360)
فتوى رقم (50)
السؤال
يمنح البنك لأصحاب الحسابات الجارية دفاتر شيكات مجانية ويحدث أحيانا أن يفقد صاحب الحساب دفتر الشيكات الخاص به فيطلب من البنك إيقاف السحب من حسابه وعملية الإيقاف هذه تكلف البنك جهدا وعملا زائدا فهل يحق للبنك الحصول على أجر نظير هذا العمل؟
الجواب
لا مانع من أخذ أجر على عملية إيقاف السحب في حدود ما يبذله البنك من عمل وترى الهيئة من الأنسب اعتبارها خدمة مجانية تؤدd لجمهور المتعاملين(1/361)
فتوى رقم (56)
السؤال
تقوم شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية بالتعاون مع شركة الاتصالات التطبيقية بتسويق أحد المشروعات في مجال خدمة عملاء أجهزة الصرف الآلي بالبنوك المحلية وتتلخص فكرة هذا المشروع في إيجاد نوع من الربط بين أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك المحلية في كافة الإمارات بحيث يصبح بمقدور عميل بنك دبي الإسلامي السحب من حسابه الجاري لدى البنك وذلك من خلال أجهزة الصرف الآلي الخاصة ببنك عمان مثلا وأي أجهزة صرف آلي أخرى تابعة للبنوك المشاركة في هذا المشروع؟
الجواب
إن المشاركة في مشروع أجهزة الصرف الآلي بالبنوك المحلية تكون جائزة شريطة ألا يترتب عليها تعامل بالفوائد الربوية ومع ذلك ترى الهيئة عدم الدخول في هذا المشروع " استحسانا " للمصلحة الإسلامية العامة لما يترتب عليه من الإيحاء بجواز التعامل مع البنوك الربوية وترسيخ الشبهات التي يروجها المتحاملون على البنوك الإسلامية وتسعى لإزالتها من الأذهان(1/362)
فتوى رقم (65)
السؤال
يدرس بنك دبي الإسلامي إصدار بطاقة " فيزا كارت " لتقديم خدمات لعملائه حسب النظام الإسلامي والمطلوب معرفة الحكم الشرعي لإصدار هذه البطاقة؟
الجواب
قامت الهيئة بدراسة البحوث والدراسات الخاصة بإصدار بنك دبي الإسلامي بطاقة " فيزا كارت " لتقديم هذه الخدمة للجمهور واستعرضت الهيئة تجربة بيت التمويل الكويتي في التعامل بهذه البطاقة والعقد المنظم لعلاقته بالعميل والنماذج والبيانات اللازمة لإصدار البطاقة وترى الهيئة بصفة مبدئية وأخذا مما اطلعت عليه من الأوراق وما استمعت إليه من الإيضاحات أن إصدار البطاقة يوفر خدمة للجمهور ويسد حاجة للمتعاملين مع البنك وبخاصة لمن يسافرون خارج البلاد كما ترى الهيئة أن التصرفات الداخلة في نطاق التعامل بالبطاقة تدخل في عقود الوكالة والحوالة والصرف وأن الرسوم والاشتراكات والعمولات التي يتقاضاها البنك إما مقابل نفقات حقيقية يتحملها البنك وإما أجر على عمل ولم يظهر للهيئة حاليا ما يحول دون تيسير هذه الخدمة مسايرة لتطوير الخدمات المصرفية العالمية وتأكيدا لسعة الشريعة الإسلامية وحرصا على تقدم وازدهار البنك الإسلامي غير أنه يجدر التنويه إلى أن هذا الرأي بصفة مبدئية عامة وأن الرأي النهائي التفصيلي لا يمكن إبداؤه إلا بعد اطلاع الهيئة على العقد المنظم للتعامل بين البنك ومؤسسة الفيزا العالمية وبعد أن يقوم البنك بصفة محددة ونهائية بإعداد الشروط والعقود والنماذج التي يتم التعامل وفقا لها(1/363)
فتوى رقم (82)
السؤال
إذا طلب المودع تعديل مدة وديعته الاستثمارية بعملة أجنبية من مدة أقل إلى مدة أكبر (من 3 شهور إلى سنة مثلا) عند انتهاء مدتها أو قبل انتهائها
فهل يتم ذلك بنفس المبالغ الأصلية أم يتم شراء مبلغ الوديعة الأصلية بسعر اليوم ثم بيعه دولارات بسعر البيع؟
الجواب
بحثت الهيئة هذا الموضوع واطلعت على رسالة القسم المختص ورأت أنه بالنسبة لطلب بعض العملاء تغيير مدة الودائع التي بالدولار إلى مدة أطول عند انتهاء مدتها فإن المدة الأولى تنتهي بشروطها المحددة وتبدأ المدة الجديدة برضا الطرفين دون أي فرق في السعر وفي حالة إبداء هذا الطلب قبل انتهاء مدة الوديعة فإن الأمر يتوقف على موافقة البنك على هذا الطلب لأن المسلمين عند شروطهم وعند الموافقة تستمر المدة الجديدة بذات المبلغ الأصلي طالما لم يتم تغيير نوع العملة كما يستحق المودع أرباحا عن المدة السابقة حسب النظام المعمول به في البنك بالفقرة الثانية من المادة (63) من النظام الأساسي المعدل للبنك وفي ضوء الفتوى السابقة للهيئة في هذا الشأن لأن حالة تغيير المدة الزمنية للوديعة تماثل حالة سحب الوديعة في مدى استحقاق المودع للأرباح إذ تنتهي الوديعة الحالية وشروطها وتبدأ وديعة جديدة بمدة معينة أما إذا طلب المودع تغيير نوع العملة سواء أكان ذلك عند انتهاء المدة الحالية أو موافقة البنك جاز للبنك الحصول على سعر التحويل في يوم التغيير من عملة المدة الحالية إلى عمله جديدة ولا يجوز شراء الدولارات بدراهم ثم تحويل الدراهم إلى دولارات مرة أخرى واقتضاء سعر تحويل في الحالتين لما يترتب عليه من بيع العملة بجنسها متفاضلة مما يدخلها في باب الربا(1/364)
فتوى رقم (84)
السؤال
بناء على طلب بنك بنجلاديش الإسلامي إبداء الرأي في
مدى جواز أخذ مقابل كرسم خدمة من صاحب الوديعة الثابتة الذي يستقرض من هذه الودائع قبل انقضاء المدة المتفق عليها نظرا لعدم جواز السحب من هذه الودائع إلا في المواعيد المحددة؟
الجواب
فإن الهيئة ترى عدم جواز أخذ مقابل كرسم خدمة عن هذه القروض لدخوله في شبهة الربا وعلى البنك أن يقوم بتعديل شروط الوديعة بحيث تسمح بالسحب في بعض الحاجات الضرورية بناء على موافقة إدارة البنك تقديرا لحاجة صاحب الوديعة وفى حالة الموافقة يمكن حرمانه من أرباح المدة الباقية للمبلغ المسحوب أو المدة المناسبة وفق المعايير التي يضعها المختصون مع مراعاة العدل وعدم الإضرار بالبنك والمودع وأن ينص على ذلك في شروط التعاقد(1/365)
فتوى رقم (87)
السؤال
يحدث أحيانا أن يجد الصراف في نهاية اليوم زيادة في المبالغ الموجودة لديه عما تم توريده طبقا للمستندات والسجلات ولا يتمكن من معرفة أصحابها كما يحدث أحيانا أن يوجد لديهم نقص في الأموال الموجودة لديهم والمطلوب بيان الحكم الشرعي في
كيفية معالجة العجز والزيادة في خزينة البنك؟
الجواب
بالنسبة للزيادات التي تحدث في خزائن الصيارفة أثناء العمل ولا يعرف صاحبها وكذلك بالنسبة للعجز الذي يكون أحيانا عند الصراف أفادت الهيئة بالآتي:
- هذه الزيادة تعتبر ملكا لأصحابها غير المعروفين لدى البنك وهي تأخذ حكم اللقطة وعلى البنك أن يحفظها مدة سنة ويقوم بتعريفها طوال هذه المدة بكل وسائل التعريف الممكنة في الجرائد وفي مقر البنك فإذا لم يظهر صاحبها حتى انقضاء المدة فعلى البنك أن يحولها إلى صندوق القرض الحسن أو صندوق الزكاة أما حالة النقص عند الصراف فالشرع يعتبره أمينا على هذا المال في الأصل ولا يضمن إلا إذا ثبت تقصيره ويرى البعض جواز تضمينه استحسانا للمصلحة العامة وبناء على ذلك ترى الهيئة عدم تضمينه إلا إذا تبين للبنك بقرائن الأحوال سوء نية الصراف وهي مسألة تقدرها إدارة البنك كل حالة على حدة وفي حالة عدم تضمين الصراف يجوز للبنك أن يسدد المبالغ الناقصة من المبالغ الزائدة التي لم يستلمها أصحابها بعد مضي المدة المحددة لتعريفها(1/366)
فتوى رقم (90)
السؤال
يقوم البنك بتحصيل عموله قدرها 1 % على المبالغ التي يقوم البنك بسدادها عن العميل حامل بطاقة فيزا بنك دبي الإسلامي فهل توجد شبهة حول تحصيل هذه العمولة في حالة تغطية سحب مبالغ على المكشوف يغطي حساب العميل؟
الجواب
ترى الهيئة أن هذه العمولة مقابل خدمات يقوم بها البنك مثل غيرها من حالات شراء البضائع والسحب النقدي ولا علاقة لها بعدم كفاية رصيد العميل وقيام البنك بالسداد نيابة عنه ومن ثم لا توجد أية شبهة حول تحصيلها في هذه الحالة(1/367)
فتوى رقم (100)
السؤال
إذا أصدر البنك شيكا مصرفيا بالدولار لأحد المتعاملين معه لصرفه في بلد آخر ولكن لم يتمكن المتعامل لسبب أو لآخر من صرف الشيك وتقدم إلى البنك طالبا إلغاء الشيك واسترجاع قيمته بالدرهم فهل للبنك أن يرد إليه قيمة الشيك كاملة بنفس القيمة التي سبق أن حرر بها الشيك أم يعيد شراء قيمة الشيك بالدولار ويبيعها له بسعر بيع الدرهم وقد يتغير سعر الصرف في هذه الحالة ارتفاعا وانخفاضا أم يكتفي البنك بالعمولة التي سبق أن حصلها منه ويعطيه قيمة الشيك كاملة وهل تنطبق إجابة هذا السؤال على الحالات التي يصدر البنك فيها لعملائه حوالة مصرفية ولم تصرف أيضا؟
الجواب
استفسرت الهيئة من بعض المسئولين في البنك عن الحالات العملية لاسترداد قيمة الشيك المحرر بعملة أخرى غير الدرهم يصرفه في بلد آخر والإجراءات التي تتبع في هذه الحال وموقف كل من البنك والعميل وترى الهيئة انطلاقا من جملة ما تحصل لديها من معلومات أن العملة الصادر بها الشيك إذا كانت من العملات الرائجة التي يتعامل فيها البنك دائما كالدولار والإسترليني ولم يتغير سعرها وقت استرداد القيمة كان على البنك أن يرد القيمة التي حرر بها الشيك كاملة أما في غير ذلك من الأحوال فللبنك أن يعيد شراء قيمة الشيك بالسعر الحالي وقت الاسترداد إذا أراد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر:
لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا
كما ترى الهيئة أن الحوالة المصرفية مثل الشيك في هذه الحالات(1/368)
فتوى رقم (4)
السؤال
نرجو توضيح الأحكام والقواعد الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية في حالات البيع مساومة ومرابحة؟
الجواب
بحثت الهيئة موضوع الاعتمادات المستندية واطلعت على النظام المعمول به في البنك وناقشت المسئولين عن الجوانب المختلفة للتطبيق العملي والإجراءات التنفيذية للتعامل بالاعتمادات المستندية ورأت ضرورة مراعاة القواعد التالية:
أولا: لا يفتح الاعتماد نقدا إلا إذا قام العميل بتسديد القيمة كاملة عند فتح الاعتماد وفي هذه الحالة يكون البنك وكيلا عن العميل وتطبق أحكام الوكالة الشرعية
ثانيا: إذا لم يقم العميل بتسديد القيمة كاملة عند فتح الاعتماد يلزم فتح الاعتماد بطريق بيع المرابحة باسم البنك ولحسابه
ثالثا: يحرر نموذج اعتماد مستقل لكل نوع من الحالتين السابقتين على حدة
رابعا: خطابات الضمان الملاحية التي يصدرها البنك للإفراج عن البضائع قبل ورود المستندات يراعي فيها الضوابط الخاصة بتحصيل أجور إصدار خطابات الضمان كما جاء بفتوى الهيئة في هذا الشأن
خامسا: في حالة فتح الاعتماد بطريق المرابحة تطبق أحكامها مع مراعاة ما يلي:
أ / تحرير عقد البيع مع العميل حالة وصول البضاعة أو المستندات
ب / يتم إخطار العميل بتفاصيل المصروفات التي أضيفت إلى ثمن البضاعة وكذا إجمالي الربح المستحق للبنك إذا طلب ذلك
ج / التأمين على بضائع المرابحة مسئولية البنك وعليه أن يؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين والتكافل الإسلامية وتضاف قيمة التأمين إلى ثمن البضاعة ويجوز للبنك توكيل العميل في القيام بالتأمين نيابة عنه ومع ما تقدم ترى الهيئة أن موضوع الاعتمادات المستندية وبعض المسائل المكملة لها تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث ويلزم لذلك ترجمة عقود اعتمادات البنك ونماذج أخرى من عقود الاعتمادات لدى بنوك قطر وبيت التمويل الكويتي والحصول على نسخ من الأعراف والقواعد الدولية الموحدة(1/369)
فتوى رقم (27)
السؤال
هل يجوز فرض عمولات للاعتمادات المستندية والكفالات المصرفية وبوالص الشحن واعتمادات التصدير وما في حكمها بنسبة مئوية لكل شهر أو ثلاثة أشهر أو سنة ونحوه؟
الجواب
ينطوى نشاط البنك في هذه المعاملات ونحوها على عمل يستحق عنه البنك أجرا - وكانت الهيئة في اجتماعها الثالث المنعقد في الفترة من 15 - 16 من جمادى الآخرة والموافق 3-5/02/1988 م قد انتهت إلى تحديد أجر البنك بمبلغ مقطوع وفق ضوابط معينة - فإن الهيئة تؤكد ضرورة تحديد أجر البنك عن كل هذه المعاملات بمبلغ مقطوع وفق الضوابط السابق ذكرها في تلك الفتوى(1/370)
فتوى رقم (34)
السؤال
نود إبداء الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهي: -
أولا: التحويلات بالدرهم والصرف إلى عملة أجنبية بدولة أخرى:
في هذه الحالة يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك المصرفي بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل
ثانيا: قبول العملات الأجنبية للتحويل إلى عملة أجنبية بدولة أخرى:
يدفع المتعامل عملة أجنبية غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف المعلن (شراء) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء ثم يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن (بيعا) بحوالة أو شيك مصرفي كطلب المتعامل
ثالثا: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء أتم الصرف نقدا أم بشيك أم أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل
رابعا: بيع / وشراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني يتم البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك وإذا قام المتعامل طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المبيعة له بعملة أجنبية غير الدرهم فإن البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب إصدارها كطلب المتعامل؟
الجواب
بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات المصرفية ورأت ما يلي: -
أولا: الحالات الثلاث الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عملة أجنبية وتحويل عمله أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعملة أخرى مختلفة وذلك بشرط أن يتم التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه
ثانيا: الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية فإذا كانت قيمة الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو إسترليني بشيكات بالإسترليني فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ثم تحويلها إلى ذات العملة مرة أخرى لانطوائها على بيع العملة بجنسها متفاضلة وهو ما يدخل في باب الربا وإنما يجوز له فقط الحصول على عمولة إصدار شيك أو عمولة تحويل مقطوعة مقابل عملة
ثالثا: إذا كان لدى العميل عملة معينة نقدا " أو بشيك " ويريد تحويلها بذات العملة باسمه أو باسم غيره فلا يحل للبنك أن يشتريها منه بالدراهم ثم يبيعها له مرة أخرى وذلك لذات العلة المنصوص عليها في الحالة السابقة وللبنك أن يأخذ فقط عمولة تحويل مقطوعة
الخلاصة: يجوز للبنك بيع أو شراء العملات الأجنبية بالدرهم يدا بيد أو ما يقوم مقامها بالسعر المعلن ثم تحويلها إلى نقد أو شيكات أجنبية أخرى أما في حالة اتحاد العملات مع بعضها البعض فإنه لا يجوز التفاضل فيها عن طريق البيع والشراء وإذا أراد العميل تحويل عملة أجنبية بنفس العملة فإنه يحل للبنك أن يأخذ عمولة مقطوعة على التحويل(1/371)
فتوى رقم (78)
السؤال
هل يقوم قبض الشيك مقام قبض العملات؟
الجواب
استقر العرف التجاري الحديث على أن الشيك ورقة تجارية تقوم مقام النقود وتعتبر أداة وفاء كالنقود وجميع القوانين في العصر الحاضر تقر هذا العرف وتسبغ عليه الحماية القانونية بسلطة الدولة ولما كان المتفق عليه عند جميع الفقهاء أن القبض مرجعه إلى عرف الناس حيث لا حد له في اللغة ولا في الشرع فإن استلام الشيك بمقتضى عقد صرفه يعتبر بمثابة قبض النقود في مجلس العقد(1/372)
فتوى رقم (13)
السؤال
هل يجوز أخذ أجر على إصدار خطاب الضمان؟
الجواب
بحثت الهيئة موضوع أخذ أجر على إصدار خطابات الضمان وناقشت المسئولين بالبنك في طبيعة هذه الخطابات والخطوات العملية التي يقوم بها البنك لإصدارها واستعرضت الهيئة الفتاوى السابق صدورها في هذا الشأن سواء من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية أو من المؤتمرات والمجامع الفقهية وخاصة ما ورد بفتوى المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية المنعقد بدبي 1979 م وفتوى المرحوم الدكتور / عبد الحليم محمود - شيخ الأزهر الأسبق وفتوى المجمع الفقهي في دورته الثانية والمنعقدة بمكة المكرمة 1406 هـ 1985 م وتبين للهيئة أن هذه الفتاوى تجيز أخذ أجر على خطابات الضمان باعتبارها تتضمن وكالة وكفالة وترى الهيئة إلى جانب ذلك أنها تتضمن أيضا وجاهة لأنها كما يقول البعض صنو الضمان وكان المسلمون في العصور الأولى للإسلام لا يرون أخذ الأجر على الضمان أو الوجاهة وعلة ذلك كما يقولون لأن الشارع جعل الضمان والوجاهة والقرض لا تفعل إلا لله تعالى فأخذ العوض عليها سحت وكسب لا يحل ثم تغيرت ظروف المجتمع الإسلامي بحيث أصبح أكثر أصحاب الوجاهة لا يبذلون ضمانهم أو جاههم إلا بأجر وقد راعى بعض الفقهاء هذا التغير الطارئ على المجتمع في فتاواهم فأجازوا أخذ الأجر على الوجاهة بشروط معينة هي إن كان ذو الوجاهة يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر وأخذ مثل أجر مثله فذلك جائز وإلا حرم وإضافة إلى ما تقدم فقد طرأ تطور آخر في العصر الحديث وهو ضخامة حجم المعاملات المطلوب ضمانها مما جعل ضمان الأفراد مهما بلغ ثراؤهم وجاههم غير مقبول في التطبيق العملي وأصبحت المؤسسات المالية وخاصة البنوك هي التي تقوم بهذا الدور الضروري لمصلحة المجتمع الإسلامي وهذه المؤسسات يلزمها في قيامها بواجباتها نفقات مالية لأداء أعمالها مما يجعل من الضروري أن تتقاضى أجرا مقابل الأعمال التي تقوم بها لإصدار خطابات الضمان وهو أمر تتوافر له شروط أخذ الأجر على الوجاهة كما جاءت في أقوال الفقهاء الذين أجازوها إلى جانب جواز أخذ الأجر عليها باعتبارها وكالة في بعض الحالات والهيئة تأخذ بهذا الرأي بناء على الفتاوى المشار إليها تحقيقا للمصلحة العامة وتأكيدا لفعالية البنك الإسلامي مع تطور المجتمع في العصر الحديث ويتعين تحديد الأجر الذي يحصله البنك نظير إصدار خطابات الضمان بمبلغ محدد يقدر بمعرفة لجنة من ذوى الخبرة بالبنك وذلك لكل نوع من أنواع الخطابات على أن يراعى في تقدير هذا الأجر الجهد الفعلى المبذول من جانب البنك لإصدار الخطابات وما تكلفه من مصاريف إدارية حقيقية مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة بين مصلحة البنك ومسئوليته في الحفاظ على أموال المسلمين وحاجة المتعاملين معه بالتيسير عليهم(1/373)
فتوى رقم (25)
السؤال
ما هو الحكم الشرعي فيما إذا أودع العميل لدى البنك مبلغا وقدره مليون درهم بدون مصروفات ولا فوائد على أن يقوم البنك بإعطاء عميله هذا كتب ضمان في حدود مبلغ الوديعة وزيادة 15 % دون فوائد؟
الجواب
لما كان الأصل في السؤال أن الإيداع في البنك لا يتضمن فائدة محرمة فإنه يكون جائزا شرعا غير أنه يتعين على المسلم التعامل مع المصارف الإسلامية كلما أمكن ذلك توقيا من الوقوع في الحرام أو الإعانة عليه(1/374)
فتوى رقم (68)
السؤال
طلب أحد المتعاملين من البنك كفالة بنكية لتقديمها إلى الجهات المختصة حسبما تقضى به القوانين وذلك لرغبته في عمل حملة إعلامية لترويج ما أسماه " بحفاظات الطفل السعيد " وخصص جوائز للفائزين في حملته الترويجية فهل يجوز أن يصدر البنك كفالة لهذا الغرض؟
الجواب
لا مانع من إصدار كفالة بنكية للعميل الذي يقوم بحملة إعلامية للترويج - لحفاظات الطفل السعيد - فهذا عمل جائز ومشروع ولا غبار عليه(1/375)
فتوى رقم (73)
السؤال
تقدم أحد العملاء إلى البنك ولديه مؤسسة لخدمات التأمين ويطلب من البنك خطاب ضمان لتقديمه إلى الجهات المختصة حتى يتمكن من الحصول على تصريح بمزاولة المهنة داخل " دبى " فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يصدر خطاب ضمان لسمسار الخدمات التأمينية الذي يقوم بتوزيع بوالص تأمين لشركات إسلامية وغير إسلامية؟
الجواب
لا يجوز للبنك إصدار خطاب ضمان لسمسار خدمات تأمينية لدى شركات التأمين غير الإسلامية لما ينطوي عليه من شبهة إقرار شرعية معاملات تلك الشركات(1/376)
فتوى رقم (23)
السؤال
نرجو الإفادة عن شرعية بيع وشراء العقارات بأبي ظبي حيث صدر قرار تنفيذي بوقف جميع عمليات البيع والشراء بالنسبة للعقارات والأراضي وكانت تجرى معاملات البنك في السابق على أساس أن البنك يشتري من البائع الأصلي بعقد شراء ثم يعطى خطاب ضمان مشروط لحين نقل الملكية إلى المشترى بصدور قرار من المجلس التنفيذي بذلك ويتم هذا النقل بصفة قانونية بين البائع والمشترى فالمرجو الإفادة عن مخرج شرعي لهذا الوضع الآن؟
الجواب
ترى الهيئة أن صدور قرار المجلس التنفيذي بوقف جميع عمليات البيع والشراء بالنسبة للعقارات والأراضي في أبو ظبي هو قرار من جهة تملك التنفيذ وأنه لابد من اللجوء إلى صورة أخرى غير البيع والشراء كالإيجار أو الاستثمار بعد أخذ الضمانات الكافية(1/377)
فتوى رقم (30)
السؤال
هل تصح مشاركة البنك للمدين بمقدار الأقساط المتأخرة كحل لعملية المماطلة؟
الجواب
بحثت الهيئة موضوع تأخر المدينين عن سداد ديونهم المستحقة للبنك في مواعيدها كما بحثت النص المدرج بعقود البنك والذي يقضي بمشاركة البنك للمدينين في العقارات بمقدار الأقساط المتأخرة بعد دراسة مستفيضة واطلاع الهيئة على ما صدر من فتاوى وما دار من مناقشات في الندوات وغيرها في هذا الشأن انتهي الرأي إلى ما يلي: -
أولا:
موضوع تأخر المدينين عن سداد ديونهم ترى الهيئة حفاظا على حقوق البنك اتباع الوسائل الآتية: -
1 - يجب على البنك أن يبذل قصارى جهده للتأكد من سمعة العميل وماضيه في التعامل مع الآخرين ومدى صدقه وأمانته وأن يوثق الدين بكفالة أو رهن وبكل ما يضمن الوفاء بحقوق البنك
2 - يجوز أن يلجأ البنك إلى عقد المشاركة المتناقصة كلما كان ذلك في مصلحة البنك
3 - وينص في العقد على ما يلي: -
أ / حق البنك في التعويض عن الأضرار التي تلحق به نتيجة التأخير في السداد إلى جانب مصاريف التحصيل والمطالبة القضائية بما فيها الأتعاب الكاملة للخبراء والمحامين وغير ذلك من المصاريف التي يتكبدها البنك ويتم تقدير الضرر والتعويض عنه بمعرفة لجنة من ذوى الخبرة بالبنك وفق الضوابط الشرعية التي تصدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك والتي تعتبر جزءا من العقد ومكملة له وملزمة للطرفين
ب / حق البنك في اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند التأخير في سداد ثلاثة أقساط مع إنذاره بالدفع عند حلول القسطين الأول والثاني وذلك دون حاجة لأى إجراء آخر أو لحكم قضائي مع استرداد العين محل العقد ويجوز للبنك الاحتفاظ بالأقساط المسددة وخصم قيمتها من مقدار التعويض المستحق ورد ما يزيد حسب ما تقرره اللجنة الخاصة بذلك
ج / حق البنك في الإعلان في الصحف وكافة وسائل النشر المناسبة عن مماطلة المدين وسوء تعامله والتحذير منه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
مطل الغنى ظلم
وقوله
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته
4 - يقوم بتقدير الضرر والتعويض لجنة من ذوى الخبرة بالبنك مع مراعاة أن يكون المدين موسرا ومماطلا وأن يقدر التعويض مرة واحدة بمقدار الضرر الفعلى اللاحق بالبنك في ضوء ظروف كل حالة على حدة وبعد سماع أقوال المدين وإذا نازع هذا الأخير في مقدار التعويض تعين عرض الأمر على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك ويكون رأيها نهائيا غير قابل للطعن أمام القضاء أو أية جهة أخرى ويجوز للجنة قبول السداد من المدين بأية طريقة شرعية يتفق عليها إذا تبين للجنة حسن نيته وجديته في الوفاء ولا مانع شرعا أن يكون ذلك بشراء جزء من الأعيان محل العقد بمقدار الدين
ثانيا:
شرط مشاركة البنك للمدين بمقدار الأقساط المتأخرة ترى الهيئة عدم جواز هذا الشرط لأن الفقهاء قد نصوا على عدم جواز الشركة بمال غائب أو دين لأن المقصود من الشركة التصرف في المال بهدف تحقيق الربح ويلزم لذلك أن يكون المال حاضرا(1/378)
فتوى رقم (31)
السؤال
هل يصح شراء عقار من مالكه مع التعهد له ببيعه له بنفس القيمة بمجرد طلبه؟
الجواب
إن طلب البائع من البنك في اليوم التالي للعقد إصدار تعهد كتابي بإعادة الحصة المشتراة إليه في أي وقت يطلب فيه ذلك بنفس القيمة الأصلية للبيع يناقض مقتضى عقد البيع الأصلي ويجعله مظنة التحايل للحصول على قرض مقابل الانتفاع بإيجار الحصة المبيعة وبالتالي فإن التعهد الصادر من البنك بموجب هذا الطلب لا أساس له وترى الهيئة أنه يمكن إصدار تعهد في مثل هذه الحالات بالصيغة الآتية: - إن البنك إذا رغب في بيع محل العقد فإن البائع يكون أولى به بقيمته المستحقة وقت البيع(1/379)
فتوى رقم (33)
السؤال
يشارك البنك عملاءه في بناء عقارات ويحدد لكل من البنك والعميل حصة بقدر رأس ماله ويتفق البنك مع عميله أن يبيع له جزءا من حصته كلما رغب العميل في ذلك وحسب قدرته المالية فكيف تقدر حصة البنك المبيعة هل علي أساس قيمتها وقت بدء المشاركة أم على أساس قيمتها السوقية يوم البيع؟
الجواب
بحثت الهيئة مسألة تقييم الحصص التي تباع للعميل في حالة مشاركة البنك لعملائه في العقارات وغيرها مشاركة متناقصة تنتهي بتمليك العين كاملة لعميل البنك وهل يتم تقييم تلك الحصص بقيمتها السوقية وقت البيع أو بثمنها المحدد في عقد المشاركة وقد رأت الهيئة أن القواعد الشرعية التي تقضي بمنع الغبن وعدم البخس تمنع الأخذ بالقيمة المحددة في عقد المشاركة لأن التغيير المستمر في قيم الأشياء بالزيادة أو النقصان سيؤدي إلى غبن أحد الأطراف المشاركة وبناء عليه فإن قيمة الحصة المبيعة للعميل يتم تقويمها بقيمتها الجارية وقت البيع حسب قوانين العرض والطلب على أن يتولى التقييم خبير عادل مؤتمن(1/380)
فتوى رقم (44)
السؤال
يشترك البنك مع غيره في مشروعات استثمارية بنظام المشاركة طبقا لشروط واتفاقات يحددها العقد المبرم فيما بينهم وتحتاج هذه المشروعات إلي تمويل إضافي غير رأس المال فيقوم البنك بتمويل هذه المشروعات حسب الاحتياجات الفعلية ويتم السحب من البنك بنظام " السحب علي المكشوف " ويتم احتساب نصيب البنك في الأرباح على أساس المدة الفعلية للمبلغ المستثمر مضروبا في قيمة الربح المتحقق بعد خصم جميع المصروفات الإدارية وغيرها ويتم هذا الحساب على أساس عقد تمويل بالمشاركة يبرم بين البنك وشركائه في المشروع والمطلوب بيان شرعية هذا التمويل طبقا للتفاصيل والعقود المرفقة
الجواب
قامت الهيئة بدراسة عملية تمويل البنك لبعض المشروعات التي يشارك في رأسمالها تمويلا إضافيا عند الحاجة على سبيل المشاركة زيادة على حصته في رأس المال مع احتساب نصيب البنك في الأرباح على أساس المدة الفعلية لمبالغ التمويل الإضافي مضروبة في قيمة الربح المتحقق بعد خصم المصروفات الإدارية وقد تبين للهيئة أن هذه العملية جائزة شرعا(1/381)
فتوى رقم (54)
السؤال
يطلب بعض المتعاملين من البنك أن يبني لهم مبنى بمواصفات معينة ويحرر البنك معهم عقد استصناع ومن بين الضمانات التي يأخذها البنك من عميله رهن الأرض وما عليها من مبان إضافية إلى شرط يثبته في العقد ويقضي هذا الشرط بإدارة البنك للعقار وتحصيل القيمة الإيجارية سدادا لما على العميل من أقساط ونص المادة كما يلي: يوكل الطرف الثاني الطرف الأول (بنك دبي الإسلامي / فرع) في الإشراف الكامل على إدارة وتأجير وقبض القيمة الإيجارية لكامل العقار ومشتملاته نظير نسبة بالمائة من إجمالي الإيجارات المحصلة مقابل إدارة مع إيداع إيرادات الإيجار بحساب الطرف الثاني رقم () الذي يلتزم الطرف الثاني بعدم السحب منه ويخول البنك حق خصم قيمة الأقساط المستحقة من ذلك الحساب على أن تبقى هذه الوكالة سارية المفعول غير قابلة للإلغاء حتى تمام الوفاء بكامل مستحقات الطرف الأول المترتبة على هذا التعاقد فهل إثبات هذا الشرط في عقد الاستصناع جائز شرعا؟
الجواب
اشتراط توكيل البنك في إدارة وتحصيل القيمة الإيجارية سدادا لما على العميل من أقساط أمر جائز ولا يوجد شرعا ما يمنع منه طالما وافق عليه الطرف الآخر(1/382)
السؤال
عرض أحد العملاء على البنك أن يبيع له عقارا ويسلمه للبنك فور توقيع العقد ويطلب من البنك الثمن على أن يدفعه له البنك بعد عام من توقيع العقد بشيك مصدق ونظير تأجيل الثمن ينتفع البائع بإيجار العقار لمدة عام فهل هذا التصرف جائز؟
الجواب
شراء البنك عقارا " على أن يتسلمه في تاريخ التعاقد وأن يدفع الثمن مؤجلا " لمدة عام بشيك مصدق مقابل انتفاع البائع بالعقار مدة الأجل تصرف جائز شرعا عند المالكية والحنابلة لأن المنفعة معلومة ولما صح من حديث جابر رضي الله عنه أنه
باع من النبي صلى الله عليه وسلم جملا واستثنى حمله إلى المدينة
"(1/383)
السؤال
هل يجوز للبنك أن يقوم باستئجار أصول ومعدات ثقيلة لمدة سبع سنوات مثلا ويدفع القيمة نقدا ثم يقوم بتأجير نفس الأصول والمعدات على ذات الجهة التي استأجر منها بسعر أعلى ويحصل على القيمة الإيجارية على أقساط؟
الجواب
حول الاستفسار عن مدى جواز قيام البنك باستئجار أصول ومعدات ثقيلة لمدة معينة يدفع قيمة إيجارها جملة ونقدا ثم يعيد تأجيرها لذات الجهة بسعر أعلى وأن تدفع الجهة القيمة على أقساط لما كان المقرر شرعا أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني فقد أباح بعض الفقهاء تأجير العين المستأجرة بعد قبضها بمثل الأجر وزيادة خاصة إذا أحدث في العين إصلاحا وكانت هنالك حاجة ومنفعة وهو مقصود عقد الإيجار أما إذا كان المقصود الحقيقي هو حصول الجهة الأخرى على المبلغ المدفوع من البنك جملة لتقوم بسداده مقسطا إلى البنك مع زيادة فإن الهيئة ترى أنه يشبه بيع العينة ويدخل في شبهة الربا لذا لا يجوز شرعا(1/384)
فتوى رقم (37)
السؤال
في عقود الاستصناع التي يبرمها البنك مع عملائه في بعض الأحيان يتفق العميل مع الاستشاري الذي يشرف على تنفيذ البناية التي طلب من البنك أن يبيعها له أن يقوم بتصميم المبنى ومتابعة الإشراف نيابة عنه ويدفع هو أجر الاستشاري وأحيانا يطلب العميل أن يتفق البنك مع الاستشاري ويدفع له أتعابه ويطلب منه متابعة التنفيذ فهل يجوز في الحالة الأولي أن يتفق العميل مع الاستشاري ليكون وكيلا عنه في متابعة التنفيذ حسب المواصفات ويتحمل هو أتعابه؟
الجواب
بحثت الهيئة مدى جواز اتفاق العميل مع الاستشاري للإشراف على تنفيذ البناية التي يقوم البنك ببنائها للعميل على أن يبيعها له بطريق البيع الآجل وبما أن قوانين الدولة تفرض وجود الاستشاري للإشراف على التنفيذ والتحقق من مطابقته للرسوم والمخططات والمواصفات الفنية المقررة ويأخذ الاستشاري نظير عمله أجرا يتفق عليه بين الطرفين ويتم توقيع عقد بذلك فإن الهيئة ترى جواز اتفاق العميل مع الاستشاري وأن يتحمل العميل أتعابه ويجوز أن يتولى البنك الاتفاق مع الاستشاري وإضافة أتعابه إلى تكاليف البناء على أنه من الأفضل أن يتم الاتفاق بين البنك والعميل على اختيار الاستشاري قبل توقيع العقد معه(1/385)
فتوى رقم (48)
السؤال
تقدم شخص إلى بنك دبي الإسلامي طالبا من البنك أن يقوم ببناء سكن استثماري مكون من أربع شقق تمت الموافقة من طرف البنك على هذا الطلب تقدم صاحب الأرض وهو مالك لشركة مقاولات طالبا بنيان السكن الاستثماري حسب المواصفات المرفقة بمبلغ متفق عليه مع البنك هل يجوز لهذا الشخص أن يقوم بهذا البناء باعتباره مقاولا وبعد الانتهاء من تشييده يقوم بشراء هذا المبنى من البنك بالأجل وبثمن أعلى؟
الجواب
وهذا ينطوى على مسألة قيام طالب الاستصناع بصنع ما طلبه بنفسه كما إذا تقدم صاحب أرض طالبا من البنك بناءها سكنا استثماريا ووافق البنك على ذلك فهل يجوز لصاحب الأرض إذا كان مقاولا أن يقوم ببناء السكن بالمبلغ المتفق عليه وبعد الانتهاء من تشييده يقوم بشراء المبنى من البنك بثمن أعلى والهيئة لا تحبذ هذه المعاملة إذ ما دام صاحب الأرض أو طالب الاستصناع قادرا على البناء أو الصنع بنفسه فإن عقد الاستصناع يكون واردا على غير محل ويستطيع البنك الدخول مع صاحب الأرض مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك بأن يقدم صاحب الأرض أرضه وعمله ويقدم البنك ماله ويتشاركان بنسبة ما يقدمه كل منهما كما يجوز للبنك أيضا " أن يقدم لصاحب الأرض كافة مستلزمات البناء بطريق المرابحة "(1/386)
فتوى رقم (69)
السؤال
هل يجوز للبنك أن يدفع للمقاول ما أنجزه من أعمال بعد الموافقة المبدئية على التعاقد وقبل إبرام العقد؟ تقدم أحد المتعاملين إلى البنك بطلب استصناع مبنى ووافق البنك على الطلب بتاريخ 9 / 7 / 1990 وتأخرت الإجراءات المختلفة من إعداد الجداول الزمنية وإجراء الحسابات وإعداد العقود ولم يوقع العقد إلا في 13 / 10 / 1990 وبمجرد أن وافق البنك على طلب الاستصناع بدأ المقاول في التنفيذ وقبل توقيع العقد مع البنك فهل يجوز للبنك أن يدفع ما أنفقه المقاول بعد الموافقة المبدئية وقبل إبرام العقد؟
الجواب
الأصل أن تنفيذ شروط العقد يبدأ من تاريخ التوقيع عليه وفق الجداول الزمنية الواردة به غير أنه يجوز للبنك أن يتنازل عن حقه في ذلك وأن يدفع للمقاول ما أنجزه قبل إبرام العقد إذا ما رأي البنك أن في هذه الموافقة مصلحة راجحة وترى الهيئة أنه يمكن الاتفاق مع المقاول كتابة عند الموافقة المبدئية على تاريخ بداية التمويل ولو كان سابقا للتوقيع على العقد ليتسنى تحديد أرباح البنك وإعداد الجداول الزمنية بناء على هذا الاتفاق(1/387)
فتوى رقم (35)
السؤال
هناك أموال أيتام يريدون استثمارها في المضاربة الشرعية وقد اشترطت الجهة القائمة على هذه الأموال ضمان هذه الأموال خوفا عليها من الخسارة فهل يجوز ضمان هذه الأموال عن طريق إصدار خطاب ضمان يضمن فيها أموال اليتامى وهل يمكن اعتبارها إذا صح المخرج عن طريق خطاب الضمان كأمانة ترد كما هي ربحت المضاربة أم خسرت؟
الجواب
بحثت الهيئة مسألة ضمان أموال الأيتام المستثمرة ورأت أنه لا يجوز شرعا " ضمان المال المستثمر بقصد الربح لأن الاستثمار في الإسلام يقوم على أساس الغرم بالغنم فالضمان المطلوب بهذه الصورة لا أساس له شرعا " وإنما يجب اتخاذ الحيطة والحذر لذلك باختيار المضارب الثقة الأمين المتمسك بدينه مع الأخذ بالأساليب العلمية في الاستثمار من دراسة السوق ودراسة الجدوى الاقتصادية والمتابعة والتقييم لكل الخطوات التنفيذية وغير ذلك مما تتطلبه أساليب الاستثمار السليمة(1/388)
فتوى رقم (52)
السؤال
هل يجوز للمضارب أن يتحمل في الخسارة: عرض أحد العملاء على البنك أن يعطيه مبلغا من المال ليستثمره على أن يتفق البنك معه على نسبة من الربح نظير عمله وطلب في ذات الوقت أن يتحمل مع البنك في الخسارة التي قد تحدث وتؤثر على رأس المال مع استعداده لتقديم ضمانات لتحمله الخسارة إن وجدت؟ فهل هذا الاتفاق جائز؟
الجواب
لا يجوز أن يتحمل المضارب شيئا من الخسارة إلا إذا ثبت تقصيره ويمكن للمتقدم للبنك أن يدخل شريكا في رأس المال مع البنك بأى مبلغ يستطيع دفعه وفى هذه الحالة يتحمل في الخسارة حسبما يتفق عليه مع البنك(1/389)
فتوى رقم (37)
السؤال
ما مدى جواز طرح شهادات استثمار في أعمال أحد الفنادق رجل يمتلك فندقا ويريد أن يجعل نظام تشغيله مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية بمشاركة في جميع نشاطات الفندق (من تأجير مبنى وتأجير سيارات خدمات نقل وتقديم طعام وغيره) ويعرض صاحب الفندق أن يطرح شهادات استثمار لمدد مختلفة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ومن حق صاحب الشهادة أن يسترد قيمتها مع أرباحها في نهاية المدة وتوزع الأرباح بينهم حسب الاتفاق فيما بينهم وفي حالة الخسارة الناتجة عن العمل أو ما قد يتعرض له المبنى من أخطار يتحمل الجميع فيها كل بحسب رأسماله فهل هذه المعاملة بالصورة المعروضة جائزة شرعا؟
الجواب
ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا من قيام الفندق باستثمار أموال الآخرين على الوجه الوارد في السؤال بشرط أن تكون كافة أوجه النشاط في الفندق خالية من الأمور المحرمة شرعا(1/390)
فتوى رقم (77)
السؤال
هل يجوز تحويل حصة الشريك في المشاركة وحصة رب المال في المضاربة إلى دين على الطرف الآخر نظير تعويض
بنك إسلامي له مع إحدى الشركات مشاركات ومضاربات وطلب هذا البنك من الشركة تحويل حصته في المشاركات والمضاربات إلى دين على الشركة تسدده مع إضافة تعويض عن التأخير في السداد فهل يجوز تحويل حصة الشريك في المشاركة ورب المال في المضاربة إلى دين في ذمة الطرف الآخر وإن جاز ذلك فهل يجوز إضافة زيادة إلى قيمة الدين وتسمية هذه الزيادة " عوض تأخير "؟
الجواب
تحويل رأس مال المشاركات والمضاربات إلى دين محدد يسدد وفقا لجدول زمني معين جائز شرعا برضاء الطرفين وحسبما يتفقان عليه بعد سداد الديون وتحديد الأرباح والخسائر وصافي حصة كل شريك غير أنه لا يجوز شرعا في هذه الحالة إضافة أي عوض تأخير مقابل أجل السداد لأن هذا العوض في حقيقته زيادة على الدين الثابت في الذمة وهي عين الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع(1/391)
فتوى رقم (2)
السؤال
لمن تكون أرباح بيع السيارة التي توقف صاحبها عن السداد؟ أحد العملاء توقف عن السداد والذي سبق له أن اشترى سيارة من البنك مرابحة وسدد جزءا من الثمن ثم عجز عن سداد الباقي وتنفيذا للعقد المبرم بين مشتري السيارة والبنك قام البنك باسترداد السيارة والتي قدرت بثمن نقدي قدره عشرة آلاف درهم ثم بيعت بالأجل بمبلغ عشرة آلاف وتسعمائة وخمسين درهما فهل الأرباح التي يحصل عليها البنك نتيجة إعادة بيع السيارة بالأجل للغير تكون من حقه أم من حق العميل المدين؟
الجواب
حيث إن المشتري سبق له تسديد جزء من الثمن ثم عجز عن سداد باقي الأقساط وتأكد للبنك استمرار عجزه عن سدادها لذا قام البنك باسترداد السيارة ضمانا لحقه ومستندا في ذلك إلى العقد المبرم بينه وبين المشترى لذا فإن البنك يلتزم بتقدير السيارة بواسطة فنيين أمناء بثمن نقدي يخصم من الدين المستحق على المشترى الأول ويحق للبنك أن يبيع السيارة مرابحة للغير إذا رغب في ذلك ويكون الربح الناتج عن هذا البيع حقا خالصا للبنك(1/392)
فتوى رقم (16)
السؤال
اشتريت بضاعة من شخص وأخذتها وانصرفت وقلت له سأدفع لك قيمتها حسب السعر الذي تبيع به لغيرى فهل هذا جائز؟
الجواب
إن ذكر الثمن في البيع شرط في صحة العقد عند جمهور الفقهاء لأن عدم ذكر الثمن يؤدي إلى غرر أما عند ابن تيمية وابن القيم فإنه يجوز البيع من غير ذكر الثمن ويرجع في تقديره إلى السعر المعلوم أو العرف الثابت فيكون الثمن الواجب هو ثمن المثل وجرت العادة في بيع الأشياء المتماثلة أن يتراضى الطرفان على البيع حسب سعر السوق أو سعر المثل وترى الهيئة أن الأخذ برأي ابن تيمية وابن القيم هو الأيسر في بيع الأشياء المتماثلة أما بالنسبة للأشياء التي لا تتماثل مفرداتها ويتفاوت السعر بين آحادها تفاوتا كبيرا كالعقارات وبعض الأشياء الثمينة التي يؤدي عدم ذكر ثمنها إلى التنازع بين الناس فإن الهيئة ترى في مثل هذه الحالات ضرورة النص على الثمن عند تحرير عقود البيع والشراء حرصا على مصلحة المسلمين(1/393)
فتوى رقم (17)
السؤال
تقدم عميل إلى البنك بطلب شراء بضائع بنظام بيوع المرابحة الآجلة وطلب من البنك أن يشتري له هذه البضائع من مصدر معين بالخارج وأخبره البنك أنه ليست له معرفة تامة بهذا المصدر فأفاد العميل بأنه يعرف هذا المصدر جيدا وله علاقات ومعاملات سابقة معه وأنه على استعداد لتحمل أية أضرار تنتج عن مخالفة البضائع المستوردة من هذا المصدر للمواصفات المطلوبة فهل يجوز ذلك شرعا؟
الجواب
الأصل في عقد الشراء أن يضمن البنك المشتري البضائع المشتراة حيث إن الضمان يمثل المخاطرة التي يجب أن يقوم بها البنك والتي هي أساس في تحقيق عقد البيع وما يترتب عليه من مكسب أو خسارة وعلى البنك أن يضع من الشروط في العقد وأن يختار من الممثلين ما يضمن وصول البضائع سليمة طبقا للمواصفات المحددة على أنه قد يثق العميل ثقة كاملة في إنتاج مصنع معين أو مورد معين لا يعرف البنك عنه شيئا فيطلب العميل الشراء من هذا المصدر ويقدم للبنك ضمانا بشراء البضاعة المستوردة من ذلك المصدر ورأت الهيئة إرجاء الجواب النهائي في هذا الموضوع لمزيد من الدراسة ولاستطلاع آراء الفنيين في هذا الموضوع(1/394)
فتوى رقم (20)
السؤال
تقدم عميل إلى البنك بطلب شراء بضائع بنظام بيوع المرابحة الآجلة وطلب من البنك أن يشتري له هذه البضائع من مصدر معين بالخارج وأخبره البنك أنه ليست له معرفة تامة بهذا المصدر فأفاد العميل بأنه يعرف هذا المصدر جيدا وله علاقات ومعاملات سابقة معه وأنه على استعداد لتحمل أية أضرار تنتج عن مخالفة البضائع المستوردة من هذا المصدر للمواصفات المطلوبة فهل يجوز ذلك شرعا؟
الجواب
الآمر بالشراء إذا شرط ذلك ورضى بتحمل الأضرار عند مخالفة البضائع المستوردة للمواصفات المطلوبة فإن الهيئة ترى أن ذلك جائز شرعا لأنه إبراء للبنك من شرط العيب ويعتبر تنازلا عن حق أو إسقاطا محضا ولا مانع من ذلك شرعا وله ما يسانده من أقوال الفقهاء في الفقه الإسلامي(1/395)
فتوى رقم (21)
السؤال
ما مدى جواز قيام العميل بإجراء عملية التأمين على السلعة في عمليات المرابحة؟
الجواب
ترى الهيئة أن التأمين جائز لدى شركات التأمين الإسلامية في البلاد التي يوجد بها شركات إسلامية وعلى ذلك فيجوز للبنك إجراء التأمين على السلع المباعة للمتعاملين معه على أن تضاف قيمة التأمين إلى التكاليف(1/396)
فتوى رقم (22)
السؤال
هل يجوز للمصرف الإسلامي إدخال السلعة المبيعة بالمرابحة كضمان؟
الجواب
العقد شريعة المتعاقدين فإذا اشترط البائع أن يحبس المبيع حتى أداء جميع الثمن فهو شرط يقتضيه العقد وإنما يحبس البائع المبيع إذا كان الثمن حالا أما إذا كان مؤجلا فلا يجوز الحبس لأنه رضى بتأخير الثمن لكن يجوز له أن يرهن المبيع رهنا ائتمانيا أي رسميا - ينص عليه في العقد حتى يستوفي الثمن ضمانا لحق البنك لأن الرهن الائتماني لا يمنع المالك من التصرف في ملكه(1/397)
فتوى رقم (23)
السؤال
هل يجوز دخول المصرف الإسلامي في عملية مرابحة لتمويل استيراد آلات عمل كوافير؟
الجواب
إذا كان العقد وسيلة لتحقيق غرض غير مباح شرعا فإن العقد غير معتبر لوجود قصد آثم وذلك سدا للذريعة ولا شك أن شراء آلات الكوافير يؤدى إلى تحقيق الإثم وهو حرام فقد جاء في الحديث
صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا عام
وأخرج الترمذي عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية
وأخرج أبو داود أن أبا هريرة لقى امرأة وجد منها الطيب فقال لها يا أمة الجبار إنى سمعت حبيبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول
لا يقبل الله صلاة امرأة تطيب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة
وفى الحديث أيضا
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة
مما تقدم يتبين أن شراء آلات الكوافير نوع من الإسراف المحرم ويؤدى إلى إشاعة المنكر وليست هناك ضرورة تبيح ذلك كما وضحت الأحاديث السابقة وكما أجمعت على ذلك الفتاوى الصادرة عن العلماء(1/398)
فتوى رقم (24)
السؤال
شخص غير بحريني يود شراء مرسيدس (سيارة شاحنة) عن طريق المرابحة والقانون لا يسمح للوافدين بامتلاك مثل هذه السيارات واتفق الشخص مع الشركة البائعة - والتي يعمل لديها - بأن يشترى منها السيارة عن طريق البنك على أن تبقى ملكية السيارة باسم الشركة ويكون هناك إقرار وتعهد من قبل الشركة بأن مالك السيارة هو فلان وأنه لا مانع لديها من رهنها لصالح بنك دبي الإسلامي - هذا الإقرار يسجل لدى المحكمة - يتم البيع بين البنك والشخص بصورة طبيعية والمطلوب بيان مدى صحة هذا المبيع؟
الجواب
هذه المعاملة وإن كانت جائزة شرعا غير أن القانون يحظر التعامل بها ويرتب عليها عقوبة جنائية لطرفي العقد مما قد يتسبب في إثارة مشاكل للبنك يحسن أن ينأى عنها لما يترتب عليها من أضرار(1/399)
فتوى رقم (36)
السؤال
ما مدى أحقية البنك لشيء من الربح في حالة رد الشيء المباع للبنك وإلغاء المرابحة تعاقد أحد المتعاملين مع البنك علي شراء سيارة وبعد استعمالها لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر ونصف اكتشف بها عيوبا فنية خفية وتم استبدالها بسيارة أخرى من المورد بمعرفة البنك وبعد استعمالها ثلاثة أشهر ونصف أخرى اكتشف بها عيوبا فنية خفية ثم تم ردها إلى المورد بمعرفة البنك وقبلها المورد وعلى إثر ذلك رد كامل قيمتها إلى البنك وتم إلغاء معاملة المرابحة؟ فهل يحق للمتعامل استرداد كامل أرباح المعاملة أم يحق للبنك خصم جزء منها ورد الباقي للمتعامل؟ وما مدى أحقية البنك في جزء من الربح في حالة رد السلعة المبيعة بعيب خفي؟
الجواب
قامت الهيئة بدراسة موضوع شراء عميل سيارة من البنك بطريق المرابحة ثم استعملها لمدة معينة واكتشف بها عيوبا فردها عن طريق البنك إلى الوكالة ودفعت الوكالة الثمن كاملا للبنك " فهل يحق للعميل استرداد كامل أرباح المعاملة أم يجوز للبنك خصم جزء من الربح ورد الباقي للعميل " وترى الهيئة أن العميل الذي اشترى السيارة من البنك على سبيل المرابحة استفاد باستعمال السيارة طوال مدة بقائها لديه والبنك دفع الثمن كاملا للبائع الأول ولم يدفع العميل سوى أقساط المدة التي مكثتها السيارة في حوزته بالإضافة إلى قيام البنك بإجراءات الشراء والبيع وتحرير العقود اللازمة لذلك وما يترتب عليها من نفقات ولما كان من الجائز شرعا " تعويض البائع عن المنفعة التي استفادها المشترى في حالة رد المبيع بالعيب الخفي قياسا على حالة التصرية عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
من اشترى شاة محفلة فوجدها مصراة فهو بأحد النظرين إلى ثلاثة إن شاء أمسك وإن شاء رد ورد معها صاعا من تمر
لذلك لا ترى الهيئة مانعا " شرعيا " من حصول البنك على جزء من أرباح عملية المرابحة ورد الباقي للعميل على أن يقدر هذا الجزء تقديرا عادلا يتناسب مع ما تكبده البنك من عمل ونفقات(1/400)
فتوى رقم (46)
السؤال
اشترى أحد العملاء من البنك سيارة مرابحة وأخذ البنك منه الضمانات الكافية من شيكات مؤجلة وكفيل ورهن للسيارة وتأمين عليها وبعد تسديد العميل لقسطين من ثمن السيارة وقع لها حادث وقامت شركة التأمين بدفع تعويض شامل عن السيارة فهل لإدارة البنك إذا رأت كفاية الضمانات الأخرى المقدمة من العميل أن توافق على صرف تعويض التأمين كاملا " للعميل " على أساس أن باقي الأقساط لم يحن موعد سدادها بعد وهي بمثابة دين في ذمة العميل؟
الجواب
ترى الهيئة أنه لا مانع من موافقة البنك على صرف قيمة التأمين كاملة للعميل إذا أخذ البنك الضمانات الكافية للحصول على كامل حقوقه واطمأنت إدارة البنك إلى جدية العميل وانتظامه في سداد الأقساط(1/401)
فتوى رقم (53)
السؤال
هل يجوز للبنك أن يشترى " موانع حمل مطاطية " ليقوم ببيعها للغير؟
الجواب
الأصل أن التعامل في هذه الوسائل غير جائز إلا عند الضرورة بضوابطها الشرعية ونظرا لما يرجح من غلبة استخدامها في غير الحالات المشروعة فإن الهيئة ترى استحسانا عدم التعامل في هذه الوسائل اتقاء للشبهات وحفاظا على سمعة البنك الإسلامي عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه(1/402)
فتوى رقم (55)
السؤال
هل يجوز للبنك أن يضمن طلبات فتح الحسابات الجارية والتوفير والاستثمار نصا يقضي بأنه في حالة تعامل فاتح الحساب مع البنك ومديونيته له أو كفالته لآخرين أن يقوم البنك بالخصم مباشرة على هذه الحسابات دون الرجوع إليه؟ أم من الأولى أن يضاف هذا النص إلى عقود المرابحة أو الاستصناع أو الكفالة التي يكون المتعامل فيها مدينا للبنك مباشرة؟
الجواب
ترى الهيئة أن شرط قيام البنك بالخصم مباشرة على الحساب دون الرجوع إلى العميل يتعين إضافته إلى عقود المرابحة والاستصناع والكفالة أو أي عقد آخر يكون فيه المتعامل مدينا للبنك ولا يضاف إلى طلبات فتح الحسابات الجارية والتوفير والاستثمار باعتبارها ذات طبيعة خاصة لا تتلاءم مع هذا الشرط(1/403)
فتوى رقم (58)
السؤال
هل يجوز شراء تذاكر طيران بالنقد وبيعها بالأجل؟ طلبت إحدى وكالات السفر تمويلا غير محدود يتراوح ما بين مليون إلى اثنى عشر مليون درهم وذلك لتمويل شراء تذاكر سفر من الوكلاء المعتمدين من شركات الطيران نقدا وبيعها للطلاب الموفدين على حساب وزارة التربية والتعليم بالأجل إلى أن تقوم وزارة التربية بصرف قيمة تلك التذاكر لاحقا سبب طلب التمويل هو الحاجة إلى الدفع نقدا لوكلاء السفر في حين أن وزارة التربية تتأخر في دفع التذاكر لمدد تتراوح بين عدة أشهر وسنة السؤال المطروح من الناحية الشرعية هو: هل يمكن تمويل المشاركة أو المضاربة في هذه الخدمة بهذه الطريقة بحيث ندفع قيمة التذاكر نقدا وننتظر حتى تصرف الوزارة قيمتها مقابل خمسين بالمائة من الأرباح نظير فترة الإمهال قبل أن تصرف الوزارة قيمة تلك التذاكر؟ (ويقدر الفرق بين قيمة التذاكر نقدا والقيمة التي تدفعها الوزارة بعشرين في المائة من القيمة النقدية) ويسمى ذلك الفرق بالخصم نرجو التكرم بإبداء الرأي مع فائق الاحترام؟
الجواب
بعرض السؤال على هيئة الفتوى أجابت بما يلي: - القيام بشراء تذاكر شركات الطيران ثم إعادة بيعها بقيمتها المحددة للجمهور مقابل الحصول على عمولة التوزيع المقررة لدى هذه الشركات أمر جائز شرعا ويجوز للبنك تمويل هذه العملية وأن يوكل غيره في عمليات الشراء والبيع وتحصيل الثمن على أن يتم اقتسام الأرباح مع وكيله حسبما يتفقان عليه(1/404)
فتوى رقم (86)
السؤال
هل يصح شراء طائرات وتأجيرها لشركة طيران يقضي نظامها بتقديم الخمور وبيعها لركابها؟
الجواب
سبق للهيئة أن أبدت رأيها في مسألة شراء الطائرات وبيعها لشركات الطيران التي يقوم نظامها على بيع الخمور للركاب وقد انتهت تلك الفتوى إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا كان المتيقن عند التعاقد بدلالة الحال أن المقصود هو استخدامها في محرم فإن العقد يكون محرما لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور والتعاون على الإثم المنهي عنه شرعا وهذا عام وكل ما يقصد به الحرام للأحاديث النبوية الصحيحة المشار إليها في الفتوى وترى الهيئة أن تلك الفتوى تنطبق على حالة شراء الطائرات وتأجيرها لشركات الطيران لأن المقصد الأساسي من استخدام الطائرات هو نقل الركاب والبضائع وهو أمر مباح شرعا ولكنها كغيرها من الأشياء والسلع قد تستخدم في محرم كبيع الخمور لركاب الطائرات فإذا تيقن البنك أن نظام الشركة طالبة التأجير هو أنها تبيع الخمور في طائراتها فإنه لا يجوز للبنك شراء الطائرة بقصد تأجيرها لتلك الشركة مع ملاحظة أن مسئولية البنك في حالة التأجير أولى بعدم الجواز وأدخل في باب التحريم شرعا لأنه مازال مالكا للطائرة وتقع عليه مسئولية مباشرة من استخدام طائرته في محرم(1/405)
فتوى رقم (61)
السؤال
هل يجوز للبنك أن يشتري سيارة أجرة لها رقم ويبيعها مرابحة علما بأن رقم السيارة له قيمة مستقلة عن ثمنها بمعنى أن ثمن السيارة التي يشتريها البنك بدون رقم الأجرة تختلف عن ثمنها بالرقم؟
الجواب
شراء سيارة أجرة ذات رقم بثمن ينطوى على مقابل للرقم ثم بيعها مرابحة أمر جائز ولا يتضمن أية مخالفة للأحكام الشرعية(1/406)
فتوى رقم (63)
السؤال
اشترى أحد التجار " ماكينات " من بنك ربوي ورهنت الماكينات للبنك حتى نهاية السداد وتوقف التاجر عن سداد أربعة أقساط فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يشتري هذه " المكائن " من البنك الربوي ويبيعها للتاجر؟
الجواب
شراء البنك الإسلامي للماكينات بعد عرضها للبيع بمعرفة من له حق بيعها ثم إعادة بيعها لمالكها الأصلي وإن كان جائزا " غير أنه من المستحسن أن يتجنب البنك الدخول في هذه المعاملات مع البنوك الربوية حرصا على سمعة البنك الإسلامي ودحضا لمفتريات المغرضين "(1/407)
فتوى رقم (70)
السؤال
هل يجوز إسقاط جزء من ثمن المبيع مكافأة للمشترى الذي يدفع الثمن المؤجل في الوقت المتفق عليه بلا تأخير؟
الجواب
إسقاط جزء من ثمن المبيع المؤجل عند وفاء المشترى به في الموعد المحدد دون تأخير لا مانع منه شرعا لأنه إبراء محض لجزء من الدين وتنازل عن خالص حقه(1/408)
فتوى رقم (71)
السؤال
ما مدى جواز أخذ إقرار على العميل ببيع السيارة التي اشتراها مرابحة من البنك في حال توقفه عن سداد ثلاثة أقساط؟ تنص المادة الخامسة من عقد البيع المبرم بين البنك والمشتري على ما يلي: " يتعهد الطرف الثاني " " المشترى " بسداد باقي ثمن البيع وفق الأقساط والتواريخ المحددة بهذا العقد وأنه إذا تخلف عن سداد ثلاثة أقساط متوالية أو متفرقة يكون من حق الطرف الأول (البنك) اتخاذ ما يلي:
أولا: إيقاع الحجز التحفظي على السيارة والتزام الطرف الثاني بتسليمه إياها مع وثيقة ملكيتها فور حدوث التوقف عن السداد
ثانيا: استصدار حكم ببيع السيارة واستيفاء الطرف الأول كامل حقه من ثمنها ورد الباقي أو الرجوع على الطرف الثاني بالباقي في حالة عدم وفاء الثمن بكامل المستحقات ويواجه البنك صعوبات في التصرف في سيارات العملاء المتأخرين عن السداد بسبب طول الإجراءات فهل يجوز للبنك أن يحصل من العميل على إقرار ملحق بالعقد يخول البنك بمقتضاه بيع السيارة واستيفاء حقه منها إذا تخلف عن سداد ثلاثة أقساط كما هو مبرم بالعقد؟
الجواب
الإقرار محل السؤال حسبما يظهر من صيغته يعد توكيلا للبنك بالتصرف في السيارة وهو البائع لها فيكون الإقرار منافيا لمقتضى عقد البيع وهو التمليك فيكون غير جائز شرعا " وترى الهيئة أن الضمانات التي للبنك في حالة بيع السيارات مرابحة كافية لحفظ حقه(1/409)
فتوى رقم (72)
السؤال
ما مدى جواز احتساب البنك لأرباح على التأمين الذي يدفعه لشركة التأمين الذي يدفعه لشركة تأمين غير إسلامية يتم التأمين على السيارات المشتراة من البنك لتغطية فترة الأقساط المؤجلة لصالح بنك دبي الإسلامي ويتم ذلك بطريقتين:
أولا: - إما أن يدفع البنك قيمة التأمين وفى هذه الحالة يحتسبها ضمن إجمالي قيمة المرابحة ويحسب عليها أرباحا ويحدث أحيانا أن يدفع البنك قيمة التأمين لشركة تأمين غير إسلامية ويدرجها ضمن قيمة المعاملة ويحسب عليها أرباحا فهل يجوز للبنك أن يدفع قيمة التأمين لشركة تأمينية غير إسلامية ويدرجها ضمن قيمة العاملة
ثانيا: وإما أن يقوم المتعامل بدفع قيمة التأمين نقدا أو يتم التأمين عن طريقه وفى هذه الحالة لا تحسب قيمة التأمين عند احتساب أرباح البنك ويحدث أحيانا أن يدفع البنك قيمة التأمين لشركة تأمين غير إسلامية ويدرجها ضمن قيمة المعاملة ويحسب عليها أرباحا فهل يجوز للبنك أن يدفع قيمة التأمين لمتعاملين لدى شركات تأمين غير إسلامية ويحسب عليها أرباحا؟
الجواب
لا يجوز للبنك أن يدفع قيمة التأمين للمتعاملين مع شركات تأمين غير إسلامية طالما توجد شركة تأمين إسلامية لما فيه من تشجيع على التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية ولأن البنك يعتبر بمثابة المتعاقد مع تلك الشركات ما دام قد دفع للعميل قيمة التأمين وتقاضى عنها أرباحا(1/410)
فتوى رقم (80)
السؤال
تقدم أحد العملاء إلى البنك بطلب لشراء بضائع بالمرابحة وقدم للبنك ضمانا لسداد ما عليه من الديون هذا الضمان عبارة عن أسهم يملكها في بنك عمان فهل هذا الضمان مقبول لدى البنك الإسلامي؟
الجواب
تقديم العميل أسهم البنك الربوي كضمان لعملية المرابحة يؤدي إلى الوقوع في شبهة الربا فضلا عن الإساءة إلى سمعة البنك ولذلك توصي الهيئة بالحصول على ضمانات أخرى كالعقارات أو غيرها وقد سبق أن أوصت الهيئة بالامتناع عن قبول أسهم البنوك الربوية كضمان وذلك بفتواها رقم 32 بتاريخ 1/1/1989 م(1/411)
فتوى رقم (81)
السؤال
طلب أحد المتعاملين مع البنك شراء محل قائم بمحتوياته وممتلكاته التي تتمثل في موجودات حاضرة وسيارات ورخصة تجارية وفيزا للعمال بالإضافة إلى " شهرة المحل " فهل يجوز للبنك أن يشترى هذه الأشياء بما فيها: " شهرة المحل "؟
الجواب
شهرة المحلات التجارية تعتبر عنصرا معنويا متقوما بقيمة مادية في العرف التجاري ولا يوجد شرعا ما يمنع العمل بهذا العرف لأن الشهرة لا تتوفر إلا بعدة عوامل مادية كنفقات الدعاية والإعلان وجودة السلع وحسن التعامل مما يولد ثقة في نفوس الجمهور ويؤدي إلى ازدياد النشاط وتحقيق الأرباح(1/412)
فتوى رقم (93)
السؤال
صاحب محل يملكه والسجل التجاري باسمه وأجر هذا المحل إلى غيره فهل يجوز له أن يشتري من هذا المستأجر بضائع عن طريق البنك بنظام المرابحة؟
الجواب
يجب الاستيثاق بأن عقد الإيجار حقيقي وليس صوريا وأن المستأجر هو المالك الفعلى للبضائع محل المرابحة وأن يتأكد البنك من نقل البضائع من المحل حتى لا يكون ذلك وسيلة للتحايل على الأحكام الشرعية كما يقتضي الأمر عرض مثل هذه الحالات على هيئة الرقابة الشرعية قبل التعاقد(1/413)
فتوى رقم (97)
السؤال
إذا طلب البنك شراء بضائع بمواصفات محددة من أحد الوكالات أو المؤسسات عن طريق جهاز الفاكس ورد عليه البائع بالإيجاب وقبول الشروط عن طريق جهاز الفاكس أيضا فهل يعتبر هذا بيعا صحيحا تترتب عليه آثاره من ناحية تملك البنك للبضائع وبالتالي حقه في بيعها للغير والتزامه بدفع القيمة للبائع وغيرها من الآثار التي تترتب على عقود البيع؟
الجواب
أجاز الفقهاء التعاقد بين البائع والمشترى عن طريق الكتابة وغيرها عملا بالقاعدة الفقهية الكتاب كالخطاب ويعتبر وصول رسالة بالفاكس إلى الطرف الآخر إيجابا والرد عليها بالفاكس أو بغيره يعتبر قبولا وبه ينعقد العقد صحيحا شرعا وقد أصبح التعامل عن طريق الفاكس أمرا متعارفا عليه في العصر الحاضر لما يؤدي إليه من سهولة وسرعة التعامل وبناء عليه لا ترى الهيئة بأسا من التعامل عن طريق الفاكس(1/414)
فتوى رقم (98)
السؤال
أحد المتعاملين يريد شراء سيارات من ألمانيا من بائع يعرفه ولا يتمكن من فتح اعتماد لشراء السيارات المطلوبة لما يتطلبه فتح الاعتماد من وقت قد يجعل البائع يتصرف في السيارات ويبيعها لآخرين إذا وجد مشتر آخر ويريد المتعامل مع البنك أن يشتري له السيارات من البائع الذي حدده على أن يضمن للبنك براءة السيارات من العيوب ويضمن أيضا وفاء المورد بالتزاماته تجاه البنك بتوريد السيارات طبقا للمواصفات المطلوبة وفى الموعد المحدد ويتحمل مسئولية رد ثمن السيارات التي دفعها البنك ولم يتم توريدها إضافة إلى تعويض البنك عن أية أضرار ناتجة عن هذا العمل والمطلوب بيان الحكم الشرعي في إتمام التبايع بهذه الصورة؟
الجواب
يلزم شرعا لصحة بيع المرابحة أن يضمن البنك باعتباره بائعا البراءة من العيوب ووفاء المورد لالتزامه بتوريد السيارات وفق المواصفات المطلوبة وفى الموعد المحدد مع التزام البنك بتسليم هذه السيارات للمشتري بعد وصولها ولما كانت المعاملة طبقا للشروط الواردة في السؤال تنطوي على إعفاء البنك من كل هذه الضمانات مجتمعة ومن ثم تخرج عن كونها مرابحة شرعية ويجوز للبنك إجراء المعاملة على أساس آخر كالمشاركة أو المضاربة أو بطريق فتح الاعتماد المستندي إذا رأي وجها لذلك(1/415)
فتوى رقم (3)
السؤال
تقوم بعض البنوك بتوكيل شركات وبنوك في الدول الغربية لإدارة استثماراتها في السلع الدولية وفق النظام المرفق فما الرأي الشرعي في ذلك؟
الجواب
اطلعت اللجنة على نظام استثمار البنك لأمواله عن طريق المرابحات في سوق السلع الدولية ولم تر مانعا من هذا الاستثمار بطريق الوكالة بأن يوكل البنك غيره من الجهات المؤتمنة والموثوق بها لتقوم بعمليات الشراء والبيع نيابة عنه شريطة أن يراعي البنك ما يلي:
أولا: تتم الوكالة بعقد بين البنك والوكلاء موضحا به الشروط الشرعية الكاملة التي يجب إلزام الوكيل بها في البيع والشراء
ثانيا: يعطي البنك التعليمات لوكيله في كل حالة على حدة واضحة وصريحة وخالية من أي نوع من أنواع الجهالة
ثالثا: وقد اطلعت الهيئة على صيغة عقد الوكالة المزمع إبرامه مع بعض البنوك ورأت ضرورة ترجمته إلى العربية بعد تصحيح الملاحظات التي أبدتها الهيئة وأن يعتمد العقد باللغتين العربية والإنجليزية ويعتبر النص العربي أصليا ويترجم إلى اللغة الإنجليزية وتؤكد الهيئة أن الاستثمار في سوق السلع الدولية لابد أن ينظر إليه على أنه عمل اضطراري والضرورة تقدر بقدرها مع إعطاء أفضلية لاستيراد السلع المطلوبة للدول العربية والإسلامية ويجب بذل الجهد لتقوية جهاز الاستثمار بالبنك بخبرات ذات فعالية لإيجاد فرص استثمارية داخل الوطن العربي والإسلامي إذ إن الأصل هو توجيه أموال المسلمين لتنمية المجتمعات الإسلامية وفى هذا المجال تؤكد الهيئة على أهمية الجهد الطيب الذي يبذله بنك دبي الإسلامي من أجل تأسيس صندوق الاستثمار الإسلامي بالمشاركة مع البنوك والمؤسسات الإسلامية الأخرى وهذا يحقق عدة مطالب أساسية هي:
أولا: استفادة المسلمين من أموالهم داخل بلادهم وهو الغرض الأساسي من تأسيس البنوك الإسلامية
ثانيا: توزيع المخاطر بين البنوك الإسلامية
ثالثا: تعزيز الروابط والصلات بين البنوك والمؤسسات الإسلامية والتعاون في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة
رابعا: تحقيق وضع أكثر استقرارا وأمانا للمال الإسلامي وتقر الهيئة ما جاء بتوصيات وفد بنك دبي الإسلامي الذي زار مؤخرا بعض البنوك الإسلامية من ضرورة استمرار الزيارات الدورية للوكلاء في الخارج للتأكد من أن عمليات البيع والشراء تتم بصورة حقيقية ووفقا لشروط العقد المبرم بين الطرفين مع تدقيق هذه المعاملات من الناحية الشرعية فور ورود مستنداتها إلى البنك وترى الهيئة ضرورة التنسيق مع البنوك الإسلامية الأخرى وإجراء اتصالات مباشرة مع البائعين والمشترين ما أمكن ذلك للاطمئنان على شرعية معاملات البنك مع أخذ الاحتياطات والضمانات الكاملة للمحافظة على أموال المسلمين في جميع الأحوال وترى الهيئة أيضا ضرورة دراسة إيجاد مكتب دائم لدى البلاد الأجنبية لتمثيل البنوك الإسلامية للقيام بعمليات التسويق المباشر وإبرام الاتفاقات والتأكد من وجود عمليات بيع وشراء حقيقية(1/416)
فتوى رقم (62)
السؤال
أرسل إلينا البنك الإسلامي للتنمية يستطلع الرأي في مدى جواز استثمار 40 % من حصص صندوق الاستثمار التابع له في شراء أسهم شركات أسواق المال الدولية والتي لا تتصل مجالات نشاطها بالمحرمات كالمشروبات الكحولية أو لحم الخنزير أو الميسر أو الإقراض بفائدة أو غير ذلك مما يحرم الاتجار فيه شرعا؟
الجواب
المقرر شرعا أن الأصل في الأشياء والعقود الإباحة وبالتالي فإن الشركات التي لا تتصل مجالات نشاطها بالتعامل في شيء من المحرمات يكون شراء أسهمها جائزا شرعا عملا بالأصل العام غير أنه لما كانت الشركات القائمة في البلاد التي لا يدين أهلها بالإسلام وإن كان نشاطها يقتصر على سلع غير محرمة إلا أن أنظمتها تجعل من الإقراض والاقتراض بالفائدة مع البنوك الربوية وسيلة معتادة في ممارسة نشاطها واستثمار أموالها مما يجعل أرباح أسهم هذه الشركات متضمنة لربا محرم شرعا ولذا فإن شراء البنك لأسهم هذه الشركات يقتضي التيقن أولا من عدم تعاملها بالمعاملات الربوية المحرمة(1/417)
فتوى رقم (66)
السؤال
يقوم البنك نيابة عن بعض المتعاملين معه باستثمار أموالهم في المرابحات الدولية بمقتضى عقد وكالة مخصص لهذا الغرض وفى نهاية مدة الاستثمار يعطي البنك للمتعامل معه أمواله وأرباحها المحققة خلال هذه الفترة ويحصل البنك نظير هذا العمل على عمولته المتفق عليها ويحدث أحيانا أن يحتاج المتعامل مع البنك إلى أمواله أو جزء منها بعد أن يجري البنك صفقة المرابحة وقبل أن يوفي دينه الناتج عن شرائه البضاعة بالأجل فهل يجوز للبنك أن يحل محل عميله في الاستثمار ويعطى المتعامل أمواله وأرباح المدة التي انقضت من تاريخ الاستثمار ثم يحصل البنك على أرباح المدة الباقية التي حلت أمواله فيها محل أموال عميله؟
الجواب
حلول البنك محل عميله في صفقة المرابحة الدولية أو في جزء منها بعد أن يجري البنك الصفقة وقبل أن يوفي المدين دينه الناتج عنها غير جائز شرعا لأن الاستثمار قد تم بإجراء الصفقة ولم يبق سوى الدين في ذمة مدين المرابحة وهو حق للدائن وهو العميل وحصول الدائن على رأس ماله أو جزء منه من البنك قبل حلول الأجل مقابل حصول البنك على زيادة هي ربح الصفقة أو جزء من الربح يعتبر بيع عاجل بآجل من جنسه لغير من عليه الدين مع زيادة مقابل الأجل وهي ربا فإن تم ذلك قبل الصفقة جاز وكان البنك هو رب المال أو شريكا معه أما بعد إتمام الصفقة فلا يجوز الحلول في الدين إلا على سبيل حواله الحق دون زيادة(1/418)
فتوى رقم (94)
السؤال
هل يجوز أن يستثمر البنك أمواله في الشركات العالمية التي لا تتعامل في سلع محرمة ولكنها تودع فائض أموالها بفائدة بالبنوك كما أنها تحصل على المال اللازم لها من البنوك بفائدة؟
الجواب
ترى الهيئة أنه لا يجوز شرعا للبنك الإسلامي استثمار جزء من أمواله في شراء أسهم الشركات التي تشتمل مواردها ونفقاتها على فوائد مدفوعة ومقبوضة لأن البنك الإسلامي وجد بغرض إنشاء الشركات وفتح المجالات في كافة المشروعات الاستثمارية بالطرق الإسلامية المقررة شرعا ولديه من الإمكانات المالية والكفاءات والأجهزة ما يمكنه من تحقيق هذه الغاية ومع ذلك فإن البنوك الإسلامية لن تستطيع الخروج من هيمنة الاقتصاد الربوي إذا ترخصت في الاستثمار لدى الشركات التي تشتمل مواردها ونفقاتها على فوائد ربوية(1/419)
فتوى رقم (10)
السؤال
ما هو التصرف الشرعي في الأرباح التي مضى عليها مدة ولم يحضر أصحابها لاستلامها؟
الجواب
استعرضت الهيئة الموضوع أعلاه في ضوء المادة (77) من القانون الأساسي للبنك وما استجد من أنظمة آلية بفتح حسابات جارية تلقائية للمودعين - وترى الهيئة أن ما نصت عليه المادة (77) من القانون الأساسي للبنك من سقوط حق المودعين في الأرباح بمضي خمسة أعوام بعد التاريخ المحدد لصرفها ليس له سند شرعي وأن على البنك إبراء لذمته أن يقوم بما يلي:
أولا: يبذل البنك جهودا للاتصال بأصحاب هذه الأموال بالوسائل المختلفة بعد مضي ثلاث سنوات من استحقاقها على أن يكون من بينها إخطارهم برسائل على عناوينهم بالحضور إلى مقر البنك لاستلام مستحقاتهم إضافة إلى الإعلان في الصحف ثلاث مرات على الأقل على أن تخصم قيمة هذه المصروفات من مستحقاتهم وبعد مضي عامين من الإعلان تؤول إلى صندوق القرض الحسن بالبنك وإذا ظهر أصحاب هذه الأموال فيما بعد ولم يجيزوا هذا التصرف ترد إليهم من حساب صندوق القرض الحسن
ثانيا: بالنسبة للمبالغ الصغيرة والتي تطيب النفس عادة بإنفاقها في وجوه البر فلا داعى لبذل جهود بشأنها وتضاف مباشرة إلى صندوق القرض الحسن فور مضي المدة وهذه المبالغ تقدر في الوقت الحالي بنحو مائة درهم على الأكثر وما سبق بيانه ينطبق على الأموال المودعة في الحسابات الجارية التي انقطع أصحابها عن التعامل عليها لمدة خمس سنوات(1/420)
فتوى رقم (14)
السؤال
أي الجهات تلتزم بمخصص نهاية الخدمة للعاملين في البنك؟
الجواب
استقر الرأي على أن مخصص نهاية الخدمة للعاملين في البنك يلتزم به المساهمون قانونا كحق للعاملين عند انتهاء الخدمة وليس قبلها وهم يتحملون ضمانه ولذا فهو يستثمر لحسابهم ولهم أرباحه وعليهم إخراج زكاته(1/421)
فتوى رقم (15)
السؤال
هل هناك زكاة على فحص موازنة الأرباح؟
الجواب
استقر الرأي على أن مخصص موازنة الأرباح إذا حال عليه الحول تخرج زكاته من أرباحه وما زاد عليها يضاف إلى أصل المخصص(1/422)
فتوى رقم (32)
السؤال
قدم أحد العملاء المدينين للبنك أسهمه التي يملكها في بنك الإمارات العربية للاستثمار المحدود (بنك ربوي) وقبلها البنك منه كضمان وتوقف العميل عن السداد وآلت ملكية هذه الأسهم للبنك الإسلامي فما هو التصرف الجائز شرعا تجاه هذه الأسهم؟
الجواب
يجب على البنك بيع هذه الأسهم فورا واستيفاء دينه من ثمنها مع رد ما يزيد إلى العميل وتوصي الهيئة بعدم استلام العائد الربوي للأسهم والامتناع مستقبلا عن أخذ ضمانات تدر عائدا ربويا حفاظا على سمعة البنك الإسلامي(1/423)
فتوى رقم (45)
السؤال
يوجد عدد من الشركاء في شركة - ونظام الشركة يكفل لكل منهم الخروج من الشركة في أي وقت يشاء مع الحصول على رأس ماله الذي سبق أن دفعه زائد الأرباح السنوية التي توزع على جميع الشركاء كل حسب حصته - كما أن عقد الشركة يقضي بأن يقتطع جزء من الربح في كل عام لتقوية مركز الشركة في مواجهة تقلبات الأسواق التي قد تؤدي إلى انهيار الشركة إن لم تتخذ الاحتياطيات اللازمة لذلك ومنها تكوين الاحتياطي المذكور الذي يقتطع كما أسلفنا من أنصبة الشركاء فما هي مشروعية عدم حصول أحد أو بعض الشركاء الذين يخرجون من الشركة على ما اقتطع من أنصبتهم خلال سنوات سابقة لحساب الاحتياطي؟ وهل يجوز الاتفاق في عقد المشاركة على أن الاحتياطي ليس من حق الشركاء الذين يخرجون من الشركة قبل حلها؟ وهل يجوز الاتفاق في العقد المذكور على أن الاحتياطي لا يخص أي من الشركاء في أي وقت من الأوقات وأنه يذهب بعد تصفية الشركة إلى أغراض الخير أو إلى أغراض خدمة المجتمع؟
الجواب
المقرر شرعا هو وجوب الوفاء بالعقود وأن الشروط جائزة بين المسلمين إلا شرطا " حرم حلالا أو أحل حراما " فإذا تضمن عقد الشركة حكما " خاصا " بشأن الاحتياطي عند خروج أحد الشركاء تعين العمل به ويجوز الاتفاق على أن يذهب الاحتياطي كله إلى أغراض الخير وإذا لم ينص العقد على شيء من ذلك كان من حق الشريك الحصول على نصيبه في الاحتياطي طالما كان العقد يكفل له الخروج من الشركة في أي وقت يشاء(1/424)
فتوى رقم (47)
السؤال
يوجد لدى البنك مبلغ - 114100 درهم عبارة عن ديون قديمة علي الغير ولكن البنك ليست لديه سجلات تبين علي وجه التحديد أسماء وعناوين المدينين وفي ذات الوقت يوجد طرف البنك مبالغ تقدر بمبلغ 31594 درهم ولا يتضح أيضا بسجلات البنك علي وجه التحديد أسماء الأشخاص المستحقين لهذه المبالغ فالمرجو الإفادة عن كيفية تصرف البنك في هذه الأموال التي له طرف الغير وغير معلومة المصدر وتلك التي عليه للغير وغير معلومة المصدر؟
الجواب
المبالغ المستحقة للبنك على الغير ولم يتمكن من الاستدلال على أصحابها تعتبر ديونا " غير مرجوة الأداء " وتقتطع من الأرباح الإجمالية للبنك أما الأموال التي للغير على البنك وتعذر الاستدلال على أصحابها فإنها تضاف إلى صندوق القرض الحسن وإذا ظهر أصحابها فيما بعد كانوا بالخيار بين أخذها أو التصرف فيها لأى جهة كانت أو إبقائها في الصندوق ولهم الثواب(1/425)
فتوى رقم (57)
السؤال
يقوم بعض المساهمين بالبنك ببيع أسهمهم للغير ويتم الاتفاق بين البائع والمشترى ولكن هذا البيع لا يعد صحيحا إلا بموافقة البنك وإثباته لهذا البيع في سجلاته وإلغائه لشهادات البائع وتحريره لشهادات جديدة للمشترى فهل يجوز حصول البنك على أجر نظير هذا العمل؟ وإذا كان تحصيل الأجر جائزا فهل يحصل البنك على رسم نظير كل سهم أم يحصل على مبلغ مقطوع لجملة الأسهم المحولة؟
الجواب
يتم تحصيل أجر مقطوع مناسب مقابل ما يقوم به البنك من عمل لتحويل الأسهم إلى الحائز الجديد مع إعلام أصحاب الشأن بذلك(1/426)
فتوى رقم (12)
السؤال
كيف يتم احتساب الزكاة على أموال المساهمين بالبنك وكيف يتم توزيعها؟
الجواب
أولا: احتساب الزكاة بحثت الهيئة موضوع احتساب الزكاة على أموال المساهمين بالبنك وتبين لها أن هناك طريقتين لإخراجها وهما:
الأولى: ويتمثل وعاء الزكاة فيها كما يلي:
1 - رأس المال المدفوع
2 - الاحتياطي القانوني
3 - أرباح العام
4 - الأرباح المرحلة والمحتجزة
5 - مخصص موازنة الأرباح الذي حال عليه الحول ويتحمل زكاته كافة المودعين والمساهمين
6 - مخصص نهاية الخدمة للعاملين بالبنك
7 - مخصص استهلاك الأصول الثابتة
على أن يخصم من جملة هذا الوعاء ما يلي:
1 / الأصول الثابتة
2 / ما زكى من أموال المساهمين المستثمرة لدى الغير
الثانية: ويتمثل وعاء الزكاة فيها كما يلي:
1 - الاحتياطي القانوني
2 - الأرباح المرحلة والمحتجزة
3 - مخصص موازنة الأرباح الذي حال عليه الحول وتخصم زكاته على المساهمين والمودعين جميعا
4 - مخصص نهاية الخدمة للعاملين بالبنك
5 - مخصص استهلاك الأصول الثابتة
وفى حالة اتباع هذه الطريقة يجب إعلام المساهمين أن يتولوا بأنفسهم إخراج زكاة أموالهم على قيمة ما يملكونه من أسهم مضافا إليها أرباح العام على أن يخصم منها ما يخص السهم الواحد من الأصول الثابتة وما زكى منه لدى الغير (ويتولى البنك احتساب ما يخصم من قيمة كل سهم وإعلام المساهمين بذلك) مع مراعاة الفارق بين السنة الشمسية والقمرية في الحالتين وترى الهيئة أن الطريقة الأولى هي الأولى بالاتباع إحياء لفريضة الزكاة وتبرئة لذمة المساهمين الذين تعارفوا على إخراج البنك لزكاة أموالهم منذ نشأته وتحريا للدقة في إنفاقها بما يعود بالنفع العام على المسلمين كما ترى الهيئة إضافة نص إلى القانون الأساسي يتضمن توكيل المساهمين للبنك في إخراج زكاة أموالهم وإنفاقها في مصارفها الشرعية تأكيدا للعرف القائم
ثانيا: توزيع الزكاة اطلعت الهيئة على المادة (67) من النظام الأساسي للبنك والتي تنص على تشكيل لجنة لإدارة صندوق الزكاة منفصلة عن إدارة البنك كما تنص على إصدار لائحه خاصة لتنظيم العمل بالصندوق ولما كان الصندوق قائما منذ نشأة البنك فإن الهيئة توصي بضرورة المسارعة بتشكيل هذه اللجنة ووضع لائحة العمل بالصندوق تنفيذا لهذه المادة مع عرض اللائحة على هيئة الرقابة الشرعية قبل إصدارها وتوصي الهيئة أن يكون أعضاء اللجنة على مستوى المسئولية ممن تتوافر فيهم صفات الكفاءة والتقوى والفقه في الدين أداء للأمانة على أتم وجه وأكمله على أن تعرض أعمالها على هيئة الرقابة الشرعية بالبنك(1/427)
فتوى رقم (79)
السؤال
إذا مات المقترض من صندوق القرض الحسن بالبنك فإن صندوق الزكاة يقوم بسداد الدين عن المتوفي فهل هذا التصرف جائز؟
الجواب
إذا اقترض إنسان مبلغا من المال من صندوق القرض الحسن ثم مات وليس له تركة تفي بسداد هذا الدين فإنه يجوز لصندوق الزكاة بالبنك أن يسدد هذا الدين من الزكاة ولا فرق في المدين بين كونه حيا أو ميتا بل إن دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاء دينه بخلاف الحي(1/428)
فتوى رقم (89)
السؤال
هل يجوز للدائن أن يسدد دين مدينه من زكاته؟ بمعنى إذا كان على شخص مبلغ من المال لآخر وعجز عن سداده والدائن لديه أموال يخرج عنها زكاة فهل يجوز له أن يسدد لنفسه دين مدينه من زكاة ماله؟
الجواب
يجوز للبنك أن يدفع زكاة ماله إلى الجمعية المدينة للمطبعة التي يشارك فيها طالما كانت الجمعية من مصارف الزكاة المحددة شرعا بشرط أن لا يقصد استيفاء دينه من زكاته على أنه لا يوجد شرعا ما يمنع الجمعية بعد قبضها للزكاة أن تقوم من تلقاء نفسها دون طلب أو إيحاء من البنك بسداد دين البنك أو أي دين آخر وفق ما تراه(1/429)
فتوى رقم (95)
السؤال
أسهم البنك لها قيمة اسمية مسجلة بها في دفاتر البنك ولهذه الأسهم احتياطيات أيضا - غير أن قيمة السهم التي يباع ويشترى بها في السوق أكثر من قيمة السهم الاسمية واحتياطياته فعند احتساب الزكاة في نهاية العام هل تحسب على أساس قيمة السهم السوقية والمعلنة أم على أساس قيمته الدفترية واحتياطياته؟
الجواب
يمثل السهم جزءا من رأس مال الشركة أو البنك ويقبل التداول بالبيع والشراء كسائر السلع غير أن قيمته متغيرة بحسب الأحوال فله قيمة اسميه هي قيمته المحددة عند إصداره وقيمة سوقية هي سعره في سوق الأوراق المالية وقيمة دفترية وهي عبارة عن قيمته الاسمية مضافا إليها ما يخصه من الاحتياطيات ويذهب معظم الفقهاء إلى تقييم السلعة بالسعر المالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة فيها وجاء عن ابن جابر بن زيد من التابعين في عرض يراد به التجارة قدمه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته وبناء عليه يعتمد بالقيمة السوقية للسهم في حساب الزكاة إذا كانت تمثل القيمة الحقيقة لسعر السهم فإذا تبين أن هناك عوامل غير طبيعية قد أثرت فيها ارتفاعا أو انخفاضا فترى الهيئة احتساب قيمة السهم الدفترية بالإضافة إلى الربح عند إخراج الزكاة ويخصم من هذه القيمة ما يخص السهم من الأصول الثابتة التي لا تعد للبيع كالمباني والآلات والأدوات وغيرها ويضاف باقي السهم إلى غيره من عناصر الزكاة الأخرى لدى مالك السهم فإذا بلغت جملتها نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وفى حالة بيع السهم فعلا فتخرج الزكاة على أساس ثمن البيع كاملا(1/430)
فتوى رقم (104)
السؤال
يتقدم بعض راغبي الزواج بطلب مساعدة من صندوق الزكاة بالبنك والمطلوب وضع الضوابط والأسس التي يمكن لصندوق الزكاة بالبنك مساعدة راغبي الزواج على أساسها؟
الجواب
إن الإسلام في كثير من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة يأمر المسلم بالنكاح إذا كان قادرا عليه وتنهاه عن التعقل لإرادة الله في عمار الكون وبقاء النوع الإنساني كما أوجب الإسلام على ولى الأمر ممثلا في الحكومة أو مؤسسة الزكاة مد يد المساعدة إلى راغب الزواج إذا كان من أهل الحاجة باعتبار أن الزواج من تمام كفاية الفقير والمسكين حتى قال بعض العلماء إن الزواج فريضة على المسلم لا يحل تركه ما دام قادرا عليه وقال البعض الآخر أن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح فهو في هذه الحالة من الضرورات فتري الهيئة جواز مساعدة راغب الزواج من صندوق الزكاة بعد بحث حالتهم والتأكد من أنهم من أهل الحاجة بشرط أن تقتصر مساعدتهم على كفاية الحاجات الضرورية لأواسط الناس من أهل زمنهم وبيئتهم وفق الضوابط الشرعية التي تأمر بالتيسير وعدم المغالاة والبعد عن الإسراف والتبذير(1/431)
فتوى رقم (38)
السؤال
نحن طلاب مسلمون نعيش في فرنسا على بعض القروض والمنح والمساعدات العائلية وبعض الأعمال الموسمية أثناء العطلة وبعضنا يعيش مع زوجة وأولاد وفي بعض الأحيان تتأخر تحويلاتنا الشهرية فتنكشف حساباتنا المصرفية - ملاحظة: فتح حساب مصرفي إجباري قانونا - في نهاية كل ثلاثة شهور يقيد المصرف الربوي علينا بعض - لاجيوا - وهي فوائد بنسبة " 20 % تقريبا " خلال الفترة التي نكون فيها مدينين للبنك بالاضطرار ما حكم ذلك؟ هل نحن آثمون وهل تلحقنا اللعنة الواردة في الحديث:
لعن الله آكل الربا وموكله
وكيف السبيل للتخلص من هذا الإثم لا سيما ونحن نكون مضطرين لدفع إيجار المسكن والفواتير المستحقة والمواصلات؟ وكيف نكون سواء مع من يمتص دماءنا شئنا أم أبينا؟
الجواب
الأصل أنه يجب على المسلم أن يتجنب الوقوع في المحظور باتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة له فيقتصد في معيشته ويدخر للوقت الذي يتأخر فيه راتبه ويمكنه التعاون مع زملائه بعمل جمعية أو صندوق لسد هذه الاحتياجات فإذا فعل كل ما في وسعه لتلافي الوقوع في هذا الإثم ورغم ذلك اضطرته الظروف لانكشاف حسابه بين وقت وآخر كان معذورا لأن الظروف فوق طاقته وحالته تعتبر ضرورة تقدر بقدرها وقد بذل في دفعها أقصى ما يمكنه من تدبير وبدون ذلك لا يسلم من الإثم والتقصير والله أعلم(1/432)
فتوى رقم (39)
السؤال
أحد الزملاء أخطأ البنك معه وسجل له مبلغا مرتين بدل المرة وهذا المبلغ يشكل من 1/20 من قيمة الفوائد التي أخذها المصرف منه هل يمكنه اعتبار هذا المبلغ المسجل لصالحه مقابل جزء من الفوائد؟ زميل آخر يكره الربا وعند انتهاء دراسته وتركه لفرنسا سحب مبلغا يعادل قيمة الفوائد التي أخذها منه البنك طيلة سنوات الدراسة من دون رصيد بواسطة بطاقته المصرفية هل هذه سرقة؟ أم إنها استرجاع من سارقه الأساسي - المصرف الربوي؟
الجواب
هذا الموقف لا يصح للمسلم أن يقع فيه إذ لا يجوز له شرعا أن يأخذ ما ليس له بحق والواجب عليه أن يتقي الله وأن يسارع في تصحيح هذا الخطأ ويحسن بالأخ السائل أن يطلع البنك بأن إسلامه يحرم عليه أخذ هذا المبلغ لكي يكون المسلم مثلا " طيبا " في الأمانة وحسن المعاملة والحالة الثانية أشد وهي سرقة صريحة وفهم السارق على أنها استرجاع لحق فهم غير سليم(1/433)
فتوى رقم (40)
السؤال
كما هو معروف فإنه في حالة الصرافة بين عملة وأخرى يجب أن تتم العملية في الحال " يدا بيد "؟ ما حكم شخصين الأول مسافر من فرنسا إلى الجزائر والثاني باق في فرنسا يقول الأول لصاحبه ضع في حسابي المصرفي بفرنسا مبلغ كذا بالفرنك الفرنسي وأنا بالمقابل أعطي أهلك في البلد مبلغا " مقابلا بالعملة الوطنية؟
الجواب
تبادل العملات جائز من حيث الأصل إذا تم الاستلام يدا بيد ونظرا لتعقد الحياة وتيسيرا على الناس يقوم الاستلام الحكمي مقام الاستلام الفعلي يدا بيد وذلك استئناسا " بما كان يفعله " عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذ كان المسافر إلى العراق يعطيه نقودا " خشية أن تضيع في الطريق ويكتب له كتابا " ليتسلم بدلا منها من أخيه مصعب في العراق وبناء عليه يتعين الاتفاق بين الطرفين على القيمة المستحقة بالعملة الأخرى بسعر اليوم وأن يصدر المقيم شيكا أو أمرا للبنك الموجود به حسابه بتاريخ نفس اليوم بالعملة الأخرى(1/434)
فتوى رقم (41)
السؤال
عدة أشخاص يسألون عن إمكانية دفع الضرائب المستحقة عليهم لدى دولة أجنبية لا تدين بالإسلام وذات قوانين وضعية من الفوائد التي يحصلون عليها من المصارف الربوية في هذه الدولة حتى لا يتركوا الفوائد للمصرف علما " بأن الدولة ذاتها تفرض ضرائب مرهقة أحيانا " ولكنها في المقابل تعطي مساعدات اجتماعية لذوى الدخل المحدود قسم من الذين طرحوا السؤال لا يأخذون من المصارف أية فوائد لقاء أموالهم وقسم آخر يوزعون هذه الفوائد على المحتاجين ولكنهم جميعا متفقون بأن مثل هذه الدولة التي لا تحكم بما أنزل الله يجب ألا تستفيد من أموالهم؟
الجواب
تحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة وفي هذا يستوي القليل والكثير ولا فرق في التعامل بها بين دار الحرب ودار الإسلام عند جمهور الفقهاء ولا يجوز للمسلم أن يضع ماله في بنك ربوي إلا إذا اضطر لذلك لعدم وجود بنك إسلامي لأنه فيه إعانة للبنك الربوي على دعم وهيمنة النظام الربوي وفي هذه الحالة الأصل في ذلك أنه لا يجوز له أخذ الفوائد لأنها مال حرام وقد استحسن بعض علماء المسلمين في العصر الحاضر أخذ الفوائد بدلا من تركها للبنك كي لا يدفعها إلى جهات تستغلها في حرب الإسلام والمسلمين وذلك بشرط أن يدفع ما يأخذه للمصالح العامة للمسلمين كبناء مدرسة أو مستشفى أو طريق أو ضحايا المجاعات وذلك بنية التخلص منها لا بنية التصدق والقرب إلى الله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا واستئناسا برأي العلماء المعاصرين في مسألة التخلص من الفوائد الربوية فإن الهيئة ترى أنه يجوز دفع الضرائب المستحقة على السائل ومن معه من الفوائد البنكية لهذه الدولة لأن هذه الفوائد استحقت لهم جبرا بموجب قوانين الدولة كما فرضت عليهم الضرائب بموجب هذه القوانين وذلك استنادا إلى مبدأ الضرورة التي تقدر بقدرها(1/435)
فتوى رقم (42)
السؤال
رجل مسلم يعمل في المجزرة - المسلخ - في فرنسا وأحيانا يكلف بقتل الخنازير صعقا وبحملها وتقطيع لحمها ولكنه لا يشترك بتسويقها ولا بيعها ما حكم ذلك؟ مع العلم بأن ذلك هو مصدر رزقه الوحيد؟
الجواب
الخنزير نجس العين فكل شيء فيه نجس الشعر واللحم والدم والعصب وهو من أخبث مخلوقات الله ومحرم بنص القرآن الكريم والسنة النبوية والسائل عليه أن يبحث عن مصدر آخر لرزقه في مكان طيب ولا مانع أن يعمل في أي شيء ولو كان أجره قليلا " ويتجنب هذه الأماكن وما فيها من نجاسات فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول:
ما من نبي إلا رعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة
رواه البخاري والقراريط هي حفنات من البلح(1/436)
فتوى رقم (43)
السؤال
ورد للهيئة استفساران أحدهما من فرنسا والآخر من الجزائر حول تجارة العملة ونص السؤالين كما يلي:
السؤال الأول من فرنسا: - إن تهافت الناس على الصرافة - كما يحدث في لبنان - بقصد المضاربة بالعملات لجني أي أرباح ممكنة يؤدي إلى بلبلة الأسواق وارتفاع أسعار العملات الأجنبية بدون مبرر فعلي ارتفاعا غير مبني على أي منطق ويؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني والناس العاديون في النهاية يدفعون هذا الثمن الباهظ ليعود في جيوب الجشعين والمبتزين هل هذا مسموح به شرعا؟ علما بأنه حسب معرفتي فالصرافة مسموحة على أن تتم " يدا بيد " وبدون ربا وإذا كان ذلك شرعا غير جائز - فما حكم العامل أو الموظف أو صاحب الدخل المحدود الذي قد يضطر إلى صرف ما لديه من نقود محلية وإبدالها بعملات أجنبية حفاظا على مدخوله ومدخراته ورأس ماله على أن يعود لصرفها إذا اضطر للدفع بالعملة الوطنية ولكن في الفترة التي يناسبه فيها سعر الصرف علما " بأن هذا الصنف من الناس الذين يحفظون مدخراتهم من الذوبان السريع لقيمتها يساهم - غالبا بحسن نية - مع أولئك الجشعين الذين لا يخافون الله بتدهور قيمة العملة الوطنية بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية "
السؤال الثاني من الجزائر: - هناك مسألة من مسائل المال ثار حولها الكثير من الكلام والجدل فمنهم من ذهب إلى الحل ومنهم من ذهب إلى الحرمة ولم نعثر علي الدليل الشافي في كلا الطرفين والمسألة أثارت قلق أهل هذه القرية الباحثة عن الحق إن شاء الله وتتلخص المسألة: في حكم الشرع في المتاجرة بالعملة الصعبة في مقابل العملة المحلية هذا وإذا علمنا أن الوضع عندنا وصل إلى درجة من الخطورة علي الاقتصاد الوطني بشكل كلي وعلي العملة المحلية " الدينار الجزائري " بشكل خاص حيث نجد أن قيمة الدينار قد انهارت في السنوات الأخيرة هذه - بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية وبعض الإجراءات الحكومية - في السوق الموازية (السوداء) إلى درجة تنذر بالخطر حيث وصل إلى هذه المساواة: (1) دينار جزائري = 965,6 فرنكات فرنسية مع العلم أن سعر الحكومة الرسمي هو 1 د ج = 1,18 ف ف والشيء الذي دعا إلى القلق هو أن الكثير من أبناء هذه القرية لديهم حسابات في البنك الفرنسي وهذا إما بحكم وصولهم على التقاعد من هناك أو بحكم عملهم هناك هؤلاء الذين اتخذوا منها تجارة رابحة واستغلال هذا الوضع (عدم وجود المنحة السياحية في طرف الدولة) فما هو الرأي الشرعي في ذلك؟
الجواب
وقد تدارست الهيئة موضوع تجارة العملة والملابسات المحيطة بها من نواحيها الشرعية والاقتصادية والقانونية وقد توصلت بعد الدراسة والبحث إلى الجواب التالي: - " الأصل أن الاتجار بالعملة مباح شرعا " ولا شيء فيه بشرط أن يتم التعامل في حدود العرض والطلب المعتاد للناس وإذا تعدى التعامل هذه الحدود إلى درجة الاحتكار والاستغلال كان ضارا " بالمجتمع وأصبح غير جائز شرعا " ويجوز لولي الأمر تغيير المباح بما يمنع الضرر عن المسلمين ويحقق مصلحتهم عملا " بقاعدة لا ضرر ولا ضرار " على الأفراد الامتثال لما يحقق مصلحة الجماعة وترى اللجنة بعد إمعان النظر في واقع الأحوال أن مشكلة انخفاض عملة بعض البلاد ترجع أساسا إلى الخلل الاقتصادي العام وإلى فرض النظام الربوي غير الإسلامي في بلاد المسلمين وإلى الشطط في التغيير والتسعير دون مراعاة للواقع الاقتصادي واستئناسا " بما تقدم فإن الاتجار بالعملة إذا كان متسما بالاحتكار والاستغلال كان غير جائز شرعا "(1/437)
فتوى رقم (51)
السؤال
جاءنا من أحد العاملين ببنك فيصل الإسلامي المصرى السؤالين التاليين: -
أولا: هل يشترط عند شراء الذهب أو الفضة أن يتم التقابض في المجلس فيحصل البائع على الثمن مقابل حصول المشترى على الحلى الذهبية أو الفضية؟ وهل يمكن دفع القيمة أولا ثم الحصول على الحلى أو الحصول على الحلي ثم سداد ثمنها بعد ذلك؟
ثانيا: هل يجوز استبدال الحلى الذهبية بحلى ذهبية أخرى متماثلين في الوزن على أن يحصل البائع على مبلغ إضافي مقابل (المصنعية) ؟ وهل يجوز لراغب الاستبدال ترك الحلى عند الصائغ على أن يقوم الأخير بتجهيز حلى ذهبية بنفس الوزن وطبقا للشكل الذي حدده راغب الاستبدال على أن يسلمها بعد ذلك للمستبدل؟
الجواب
الذهب والفضة من الأموال التي يدخل فيها الربا والمقرر شرعا أن شرط صحة بيع هذه الأموال بجنسها أن يتم مثلا بمثل يدا بيد أي بشرط التساوي في الوزن والتقابض في المجلس فإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل في الوزن واشترط التقابض في المجلس وبالتالي فلا عبرة باختلاف القيمة طالما كان البدلان مصنوعين ويتعين في نظرنا بيع ما لدى راغب الاستبدال أولا على استقلال ثم شراء ما يرغب فيه بعد ذلك عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن باع التمر صاعين بصاع
ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا(1/438)
فتوى رقم (75)
السؤال
هل يجوز وضع تسجيل موسيقي على " بدالة " البنك ليستمع إليها الذين يتصلون بالبنك في المدة من بدء اتصالهم إلى أن يتمكن عامل " البدالة " من تحويلهم إلى الجهة المختصة بذلك؟
الجواب
للبنك الإسلامي تقاليد نابعة من الإسلام وله في أذهان المسلمين منزلة مرتبطة بهذا الدين ووضع التسجيل الموسيقي المشار إليه في السؤال يسيء إلى سمعة البنك الإسلامية ويقلل من شأنه عندهم والإسلام لا يمنع النافع الحسن مثل تسجيلات التذكير بحرمة الربا أو حكمة تذكر المسلم بقيمة الوقت أو موعظة تذكر باليوم الآخر أو قول مأثور يذكر برسالتها وأنها خير أمة أخرجت للناس كما لا داعي لوضع تسجيل لآيات القرآن لأنها تقطع في أي لحظة حين الرد من الطرف الآخر(1/439)
فتوى رقم (83)
السؤال
جاءنا من البنك الإسلامي ببنجلاديش استفسار حول نسبة الاحتياطي التي يأخذها منهم البنك المركزي وقدرها (10 %) والبنك المركزي يعطي فائدة مقابل هذا الاحتياطي للبنوك الربوية وهم يستفسرون عن مدى إمكانية أخذ جزء من هذه الفوائد لتغطية جزء من التكلفة الإدارية للبنك؟
الجواب
بالإشارة إلى استفسار بنك بنجلاديش الإسلامي حول ما يفرضه القانون من إيداع نسبة (10 %) من إجمالي الودائع لدى البنك المركزي والمضار الاقتصادية التي تلحق بالبنك والمودعين من جراء ذلك وما إذا كان يمكن للبنك الإسلامي أن يأخذ شيئا من الفائدة التي يعطيها البنك المركزي على الاحتياطيات المودعة لديه لتغطية جزء من التكاليف الإدارية للبنك أو زيادة نسبة الربح للمودعين لدى البنك الإسلامي فإن الهيئة بعد بحث ومدارسة هذا الموضوع ترى عدم جواز أخذ فائدة على نسبة الاحتياطي المأخوذة من جملة الودائع بحساب البنك المركزي باعتبار هذه الفائدة من الربا المحرم شرعا فلا يجوز لصاحب رأس المال الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع ويجب على البنك الإسلامي تلافيا للأضرار التي أشار إليها أن يبذل جهده لدى البنك المركزي في استثمار هذه الاحتياطيات عن طريق عقد المضاربة المقيدة في مشروعات محددة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية وأن يقتسم الطرفان ما يرزق الله به من ربح حلال من تلك المشروعات حسبما يتفقان عليه من شروط في هذا العقد وإذا لم يستجب البنك المركزي لهذه الجهود فإنه لا يجوز للبنك الإسلامي ترك فوائد الاحتياطيات للبنك المركزي لا على وجه الانتفاع بها لنفسه وإنما لإنفاقها في المصالح العامة كإغاثة المنكوبين واليتامى والأرامل والعجزة الذين لا يجدون الضرورات لا بنية التبرع بها ولكن بنية التخلص منها باعتباره كسبا خبيثا ولا يجوز إنفاقها في القربات كبناء المساجد(1/440)
فتوى رقم (101)
السؤال
مقاول أجهزة تكييف مركزي لا يستطيع الحصول على مقاولات إلا بإعطاء مهندس شركة المقاولات مبلغا من المال وإذا لم يدفع هذا المبلغ فإنه يختار غيره من العاملين في هذا المجال ويضيع عليه فرصة الحصول على مقاولات وهو يقوم بعمل المقاولة طبقا للمواصفات المتفق عليها تماما وهو يسأل عن مدى شرعية هذا العمل وهل فيه حرمة بالنسبة له؟
الجواب
دفع مبلغ من المال لموظف جهة حكومية أو أهلية أو شركة بقصد الحصول على فرصة معينة هي الرشوة وهي محرمة إجماعا إذا كان القصد فيها الحصول على ما ليس حقا له وينطبق عليها الحديث
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما
ويرى البعض جوازها إذا عم الفساد وانتشر الظلم وذلك ليدفع الراشي عن نفسه ظلما أو يحفظ حقا ولا يستطيع ذلك بغيرها وهذه تعتبر ضرورة والضرورة تقدر بقدرها لأن الأصل هو التحريم القطعي وترى الهيئة أن على المسلم أن يأخذ نفسه بالعزيمة وأن يجتهد في ذلك ما أمكنه وتهيب الهيئة بأولى الأمر والرأي بالعمل على اجتثاث داء الرشوة والأسباب المؤدية إليها من الأمة الإسلامية لما يترتب عليها من فساد وظلم عظيمين وضياع للحقوق(1/441)
فتوى رقم (96)
السؤال
شخص يملك أسهم بنك ربوي ويريد بيعها فهل يجوز له ذلك وإن جاز بيعها فما حكم ما أخذه من أرباحها من قبل وهل يبيعها بسعر السوق أم بالقيمة الدفترية؟
الجواب
يجوز لمالك أسهم البنك الربوي أن يبيعها لغيره بالسعر الذي يتفقان عليه أما أرباح هذه الأسهم فإن أكثرها متحصل من فوائد ربوية فيتعين على مالك الأسهم أن يستقصي النسبة الحقيقية لهذه الفوائد من الناحية الواقعية والمحاسبية ثم يصرفها في المصالح المادية للمسلمين كبناء مدرسة أو مستشفي أو رصف طريق أو غير ذلك لأبنية القرية والإنفاق ولكن بنية التخلص منها باعتبارها من الكسب الخبيث الذي لا يحل للمسلم الانتفاع به إلا في حالة الضرورة التي تقدر بقدرها(1/442)
فتوى رقم (102)
السؤال
تقدم بعض الشركات " قسيمة سحب " للعميل الذي يشتري منها سيارة وتحدد موعدا معينا - يجري فيه سحب هذه القسائم يفوز بعض أصحاب هذه القسائم بجائزة تبدأ بجائزة كبيرة عبارة عن سيارة تويوتا كورولا 91 ثم تلفزيون ثم أجهزة كهربائية أخرى وهكذا ويشتري البنك سيارات من هذه الشركة لعملائه فهل يجوز له أن يشتري بقسائم السحب المذكورة ليحصل على جائزة؟
الجواب
الجوائز التي تقدمها بعض الشركات والمؤسسات دون مقابل لبعض المتعاملين معها بإجراء القرعة بين قسائم السحب التي سبق توزيعها على هؤلاء المتعاملين هي من قبيل الدعاية وترويج المنتجات ولا يوجد شرعا ما يمنع منها ومن ثم فإنه يجوز للبنك أن يشترك في السحب بقسائم السيارات التي اشتراها للحصول على هذه الجوائز(1/443)
بيت التمويل الكويتي(1/444)
فتوى رقم (1)
السؤال
ما الرأي الشرعي في طريقة احتساب ثمن البيع في بيع المرابحة؟
الجواب
إن الأصل في بيع المرابحة مراعاة الأمانة بكل ما تحمله هذه الكلمة فإن كان الاشتراط على أن يزاد على السعر الأصلي فلا بد أن يعلم المشتري (العميل) بالثمن الذي اشترى به حقيقة وإن كان الاتفاق أن تكون الزيادة على السعر الأصلي والمصاريف فللبنك أن يضيف المصاريف التي تعارف التجار على إضافتها إلى الأثمان كمصاريف التخزين والحمل وغير ذلك ولا يقول اشتريتها بكذا ولكن يقول وقفت على البنك بكذا(1/445)
فتوى رقم (2)
السؤال
نرجو إفتاءنا في مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نقدا بناء على رغبة ووعد من شخص ما بأنه مستعد - إذا ما ملكنا السلعة وقبضناها - أن يشتريها منا بالأجل وبأسعار أعلى من أسعارها النقدية ومثال ذلك: أن يرغب أحد الأشخاص في شراء سلعة أو بضاعة معينة لكنه لا يستطيع دفع ثمنها نقدا فنعتقد أنه إذا اشتريناها وقبضناها سوف يشتريها منا بالأجل مقابل ربح معين مشار إليه في وعده السابق؟
الجواب
إن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعدا ونظرا لأن الأئمة قد اختلفوا في هذا الوعد هل هو ملزم أم لا؟ فإني أميل إلى الأخذ برأي ابن شبرمة رضي الله عنه الذي يقول إن كل وعد بالتزام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا يكون وعدا ملزما قضاء وديانة وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط المعاملات لهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط(1/446)
فتوى رقم (3)
السؤال
ما مدى جواز الاتفاق بين شخصين على أن يشتريا سلعة مشاركة بينهما على أن يعد أحدهما الآخر أنه سيشتري نصيبه من هذه السلعة بالأجل بسعر أعلى من سعر الشراء؟
الجواب
الإجابة على هذا السؤال تتضمن ناحيتين:
الأولى: جواز هذا التصرف شرعا
والثانية: كون هذا الوعد ملزما أو غير ملزم أما عن
الناحية الأولى: فإن هذا الوعد لا غبار عليه من الناحية الشرعية فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا
وأما الناحية الثانية: فإننا قد اخترنا فيما مضى الإفتاء بما روي عن الإمام مالك أنه إذا ترتب على الوعد التزام لولا الوعد ما نشأ هذا الالتزام فإن مثل هذا الوعد يكون ملزما على أنه يجب أن يراعى كل الأمور التي تجعل هذا التصرف مفهوما ومحدد الأهداف من حيث بيان المدة والثمن إلى غير ذلك مما يمنع النزاع بين الطرفين(1/447)
فتوى رقم (4)
السؤال
ما الحكم فيما لو أراد بيت التمويل أن يشتري محصولا زراعيا أو معدنا خلاف الذهب والفضة أو أية مادة أولية موجودة بالفعل عند البائع وحدد مدة قصوى لاستلام هذه البضاعة على أن له الحق في استلامها في أية لحظة من هذه المدة.. وقد دفع إلى البائع مبلغا كعربون على أن يدفع الباقي عند الاستلام فهل هذا التصرف صحيح؟ وهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع هذه البضاعة.. ومتى؟
الجواب
إن هذا الشراء صحيح وهو ما يسمى بالشراء بالعربون ويجوز لبيت التمويل بعد استلام هذه البضاعة إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة: وبعد أن تكون في حيازته أن يبيعها لمن يشاء أما قبل استلام البضاعة فلا يجوز بيعها(1/448)
فتوى رقم (5)
السؤال
-
ما مدى جواز قيامنا بشراء سلعة معينة بناء على وعد من أحد العملاء على أن يشتريها منا إذا ملكناها بثمن آجل أكثر من ثمن الشراء؟ - هل يجوز أخذ العربون من هذا العميل؟ - وفي حالة تخلفه عن الشراء منا بعد شرائنا للسلعة هل يجوز لنا مصادرة العربون المدفوع؟
الجواب
-
أولا: عن مواعدة أحد العملاء بأن نشتري سلعة معينة ثم نبيعها له بثمن مؤجل زائد عن الثمن الذي اشتريت به أقول وبالله التوفيق: إن النصوص العامة للشريعة توجب على المسلمين الوفاء بعقودهم وعهودهم إلا أن يحلوا حراما أو يحرموا حلالا والوفاء بهذا الوعد عند جميع الأئمة واجب تدينا وإن كان غير ملزم قضاء عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فعنه روايات ثلاث هي:
(1) أنه لا يجب الوفاء بالوعد
(2) أنه يجب الوفاء به مطلقا
(3) أنه إن ترتب على الوعد إلزام الموعود بشيء لولا الوعد ما فعله وجب الوفاء به والصورة المسئول عنها من الوجه الأخير وهذا ما أطمئن إليه لأن الوفاء بالوعد من أخلاق المؤمنين والخلف من أخلاق المنافقين وعليه فهذا الوعد ملزم للطرفين
ثانيا وثالثا: أخذ العربون من هذا العميل جائز شرعا وإذا أخلف وعده جاز مصادرة العربون إذا اشترط ذلك في العقد(1/449)
السؤال
هل يجوز لأحد الشريكين في سلعة مشتراة مناصفة أن يأخذ من ريعها أكثر مما يأخذه الآخر دون مبرر؟
الجواب
تقتضي شركة الملك أن يكون الريع متناسبا مع الحصص اللهم إلا إذا كان أحد الشريكين يقوم بعمل زائد عن الشريك الآخر في الاستثمار وعلى هذا فإن المشاركة بالصورة الواردة في السؤال تكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل حيث أن هناك تفصيلا بين شركة الملك (وهي ما يملك بالشيوع بدون تخلل عقد مشاركة للاسترباح) وبين شركة العقد.. ففي شركة الملك يكون لكل شريك من الريع بمقدار حصته وكذلك التلف أو الخسارة لو حصلت لأن الضمان كذلك والخراج بالضمان أما في شركة العقد - كما في السؤال - فالربح على ما اتفق عليه الشريكان بقطع النظر عن مقدار حصصهما في رأس المال وسواء أكان جهدهما واحدا أم متفاوتا أما الخسارة فلا بد أن تتناسب مع مقدار الحصص في رأس المال لأن القاعدة الشرعية المجمع عليها بين الفقهاء أن الربح على ما يصطلح عليه الشريكان والخسارة على قدر الحصص في رأس المال ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك(1/450)
فتوى رقم (6)
السؤال
نرجو إفادتنا في مدى جواز الاشتراط في عقد البيع بشرط جزائي من الناحية الشرعية كأن نشترط على شخص تسليم المبيع خلال مدة معينة وعندما يخل بالتزامه يدفع مبلغا معينا لبيت التمويل الكويتي جزاء إخلاله بالتزامه
الجواب
من أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه صحة الشروط المقترنة بالعقود إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ومثل هذا الشرط من قبيل الشروط الصحيحة ولهذا فاشتراطه في العقد لا يفسده ولكن إذا جاوز الشرط الجزائي حد المعقول بأن كان أكثر من الضرر الذي يعود على الطرف الآخر فيجب رده إلى المعقول وتعتبر مثل هذه الشروط المغالى فيها شروطا تعسفية تتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية التي من أصولها (لا ضرر ولا ضرار)(1/451)
فتوى رقم (7)
السؤال
ما الرأي الشرعي في شرائنا سيارات من شخص معين على أن نجعله وكيلا لنا بأجر لبيع هذه السيارات وغيرها على أن يكون الوكيل ضامنا للمشترين بخصوص العطل المحتمل خلال فترة معينة وعلى أن يكون الوكيل كذلك ضامنا ضمانة مالية لنا عن المشترين الذين يبيع لهم وعن السيارات المبيعة لهم؟
الجواب
إن هذه المسألة وأمثالها مما اختلف فيه الفقهاء فأبو حنيفة وجماعة يرون أن هذا بيع وشرط وهو منهي عنه ويكون البيع والشرط فاسدين وابن أبي ليلى يرى أن العقد صحيح والشرط فاسد واعتمد على حديث بريرة التي باعها مواليها على أن يكون الولاء لهم
فأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط وقال الولاء لمن أعتق
وذهب ابن شبرمة إلى أن كلا من العقد والشرط صحيح استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم
المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا
وحديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه وجاء فيه أن جابرا
باع بعيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك
وإذا نظرنا إلى الشرط الوارد في الاستفتاء مستقلا عن العقد لوجدناه شرطا مشروعا ونظرا إلى أن رأي ابن شبرمة يفتح لنا أبوابا من المعاملات قد تعاطاها الناس وألفوها ومنعها مما يضيق على الناس فإني أطمئن إلى القول بجواز هذه المعاملة والله ولي التوفيق(1/452)
السؤال
ما الرأي الشرعي في توكيلنا شخصا بأجر لبيع سيارات لنا على أن الوكيل يكون ضامنا للمشترين بخصوص العطل المحتمل خلال فترة معينة وعلى أن يكون الوكيل كذلك ضامنا ضمانة مالية لنا عن المشترين الذين يبيع لهم وعن السيارات المبيعة لهم؟
الجواب
إن هذا التصرف لا حرج فيه من الناحية الشرعية لأن الأجر الذي يؤخذ هو نظير ما يقوم به من تسويق السيارات وبيعها وجلب العملاء والتعرف عليهم وأما كفالته للمشترين أو كفالته لنا بأداء الثمن فإنه متبرع به وهذا لا شيء فيه ولا سيما أن حقوق العقد ترجع إليه باعتباره هو العاقد والله أعلم(1/453)
فتوى رقم (9)
السؤال
ما رأي فضيلتكم في استيراد اللحوم والدجاج من الولايات المتحدة الأمريكية؟
الجواب
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى:
(سورة:5, آية:5)
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
والمراد من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمراد بطعامهم ذبائحهم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بشأن المجوس
سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم
وعلى هذا فاستيراد اللحوم المذبوحة من ديار أهل الكتاب من النصارى واليهود حلال لنا إذا كانت مذكاة على الطريقة الإسلامية لا بطريق الوقذ ولا بطريقة الصعق بالكهرباء بل بطريقة الذبح بمكان الذبح ولا يضر أن يتولى الذبح مسلم أو كتابي بنص الآية والحديث السابقين كما لا يضر عدم علمنا بترك التسمية لأن الأصل الحل إلى أن نتأكد بأنه سمي عليه بغير اسم الله وإن قيل إن النصارى مشركون ومعددون لأنهم يقولون أحيانا إن المسيح هو الله وأحيانا يقولون أنه ثالث ثلاثة إلى غير ذلك - قلنا إن سورة المائدة هي من أواخر ما نزل من القرآن وأن ما ورد فيها من الآيات آيات محكمة لم تنسخ وهذه السورة تناولت أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبينت أنواعهم ومع ذلك فقد أباح الله سبحانه وتعالى أكل ذبائحهم
(سورة:19, آية:64)
وما كان ربك نسيا
ومن قال بتحريم ذبائحهم بعد قول الله تعالى ما ذكرنا في صدر هذه الفتوى يكون افتراء على الله ورسوله وتحريما لما أحل الله
(سورة:16, آية:116)
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون(1/454)
فتوى رقم (10)
السؤال
ما رأى فضيلتكم في التجارة بلعب الأطفال من صور وتماثيل؟
الجواب
إن لعب الأطفال مما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا كانت للتعليم وتوسيع مدارك الأطفال والتماثيل التي يحرم اقتناؤها هي التي تكون للزينة وأفحش منها ما كانت للتكريم كالتماثيل التي توضع في الميادين للعظماء والزعماء وغيرهم وأفحش من ذلك كله ويدخل في باب الكفر ما كانت للعبادة كالتماثيل التي ينسبونها للعذراء والمسيح وبوذا وغيره(1/455)
فتوى رقم (11)
السؤال
ما رأي الشرع في شراء وبيع المصاحف الشريفة؟
الجواب
ليس في ذلك بأس وقد جرى عليه عمل الأمة منذ أزمان طويلة ولو لم نجز ذلك لم نجد من يكتبها أو ييسر على الناس تداولها(1/456)
فتوى رقم (13)
السؤال
ما الرأي الشرعي في التجارة بورق اللعب (جناجف) والتبغ (السجائر) ؟
الجواب
أما الاتجار بورق اللعب فإني أميل إلى منعه لأن الكثير الغالب أنه يستعمل في القمار ولكن لا يصل الخطر إلى درجة الحرمة لأن كثيرا من الناس يستعملونه للتسلية كما يحصل بين الأسرة الواحدة لتمضية الوقت وأما التبغ فإن الأصل الإباحة في كل شيء لم يرد فيه نص ولكن إن غلب ضرره على نفعه كان محظورا وإلا كان مباحا ألا ترى أنه يجوز الاتجار بالسموم ولكن مع الحذر الشديد في استعمالها وكيفية بيعها فكذلك الحال في التبغ والقول الفصل في ذلك يرجع فيه إلى الأطباء(1/457)
فتوى رقم (14)
السؤال
ما حكم الله في الوكالة بالتصرف في عقار ما على أن لا يكون للموكل حق التصرف فيه؟ وقد سئل المستفتي كيف لا يكون للموكل حق التصرف في هذا العقار؟ - فأجاب: بأنه قد أخذ مبلغا وتنازل عن حقه في التصرف نظير هذا المبلغ فسألته: ولم هذا؟ فأجاب لأن هذا التصرف باعتباره وكالة لا يؤخذ عليها رسم الحكومة كما أن فيه تيسيرا في المعاملة لأنه لو تصرفنا - كبيع - فهناك إجراءات طويلة ورسوم باهظة؟
الجواب
أقول وبالله التوفيق: أن هذا التصرف وإن سمي وكالة - هو بيع في الحقيقة والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وعليه فإن تصرف هذا الوكيل هو - في الحقيقة - تصرف مالك في ملكه غاية الأمر أن في هذا التصرف مؤاخذة لمخالفة ولي الأمر فيما يجب علينا طاعته فيه فأجاب المستفتي: إن الحكومة تقر هذا التصرف تيسيرا على الناس في معاملاتهم وابتعادا عن التعقيدات الرسمية فأجبت إن كان هذا صحيحا فلا مؤاخذة في هذا التصرف على أن يعتبر الوكيل مشتريا ومالكا له حق التصرف في ملكه في حدود المشروع(1/458)
فتوى رقم (16)
السؤال
هل يجوز شراء بضاعة مستوردة ومواصفاتها معروفة وهي في عرض البحر ثم بيعها لأحد التجار.. وهل الإجازة شاملة لجميع أنواع السلعة؟ علما بأنه عرفا تتم هذه الصفقات بين التجار؟
الجواب
فأخذا بالمذاهب القائلة بجواز بيع العين قبل استلامها إن لم تكن طعاما وتيسيرا على الناس وعملا بالعرف لا بأس بمثل هذه المعاملة متى كان الوصف نافيا للغرر والله سبحانه وتعالى أعلم..(1/459)
فتوى رقم (17)
السؤال
تقدم إلى بيت التمويل تاجر ورغب شراء سيارات معينة من مصدر داخل الكويت ووعد أن يشتريها من بيت التمويل بعد شرائها من المصدر فحصل على الموافقة المبدئية على ذلك ثم بعد ذلك ذهب بنفسه إلى المصدر واستلم السيارات المتفق عليها مع بيت التمويل الكويتي دون أن يأمر بيت التمويل الكويتي المصدر بذلك فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع هذه السيارات إلى هذا التاجر مع العلم أن التاجر من عملاء بيت التمويل الكويتي ويتعامل معه في هذه المعاملات بصفة مستمرة؟
الجواب
تصرف التاجر في استلام السيارات يعتبر من قبيل تصرفات الفضولي ويجوز لبيت التمويل الكويتي أن يوافق على هذا التصرف فإن الإذن اللاحق كالوكالة السابقة وخاصة أن هذا التاجر من عملاء بيت التمويل الكويتي في هذه النوعية من المعاملات وكذلك قد حصل على الموافقة المبدئية على تلك المعاملة وعند موافقة بيت التمويل الكويتي على هذا التصرف يتبع الإجراءات المعتادة في هذه المعاملات(1/460)
فتوى رقم (18)
السؤال
يقوم العمل في البورصات العالمية على النحو الآتي: يقوم الوسيط ببيع بضاعة ما ليست حاضرة دائما يضرب لها أجل قريب أو بعيد لتسليمها ويقدم المشتري جزءا من الثمن عند التعاقد ويدفع باقي الثمن عند حلول الأجل المضروب فبأى اسم يمكن تسمية هذا النوع من التصرفات؟
الجواب
إن هذا النوع من التصرفات هو في الحقيقة نوع من السلم ولكنه غير صحيح وبيان ذلك أن جميع الفقهاء المسلمين اتفقوا على أنه إذا اشترط في عقد بيع السلم تأجيل الثمن كله أو بعضه يكون فاسدا لأنه يكون من قبيل الكالئ بالكالئ وهو بيع الآجل بالآجل وهو منهي عنه وقد أجاز الإمام مالك رضي الله عنه تأجيل دفع الثمن كله على أن لا يكون ذلك مشروطا في العقد وقد اختلف الأئمة الآخرون في ما لو أجل بعض الثمن وعجل بعضه من غير شرط هل يفسد العقد كله أو يصح فيما يقابل ما عجل من الثمن ولكن تبين أن التأجيل مشروط في نفس العقد وهذا ما أجمع الفقهاء على فساده إذا كان بهذه الصورة(1/461)
فتوى رقم (19)
السؤال
هل يجوز شرعا أن أبيع بضاعة السلم (المسلم فيه) لشخص آخر يحل محلي قبل أن أستلم البضاعة وتسلم هذه البضاعة له عوضا عني وربما يتكرر البيع بعد ذلك لأكثر من مشتر؟
الجواب
إن بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا هكذا نقل في المغني لابن قدامة وهو كتاب معتمد عند العلماء جميعا لصحة نقوله(1/462)
فتوى رقم (20)
السؤال
أولا: هل يجوز تعيين وسيط يكون وكيلا عن البائع والمشترى في نفس الوقت؟
ثانيا: وهل يجوز أن يقوم هذا الوسيط بالشراء والبيع دون إعلام المشتري أو البائع عن الجهة التي اشترى البضاعة منها أو الجهة التي باعها إليها وهل يشترط أن يكون السعر المتفق عليه محددا من قبل أحد الطرفين وتكون هذه التعليمات المسبقة منهما؟
الجواب
أولا: أجاز بعض الفقهاء أن الشخص الواحد يمكن أن يتولى طرفي العقد وتيسيرا على الناس لا بأس من الأخذ بهذا الرأي
ثانيا: الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه فإن كانت الوكالة عامة فتصرفاته عن الموكل نافذة عليه وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة فإن عين الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها أو حدد ثمنا للبيع أو الشراء أو حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة وإلا كان متصرفا لنفسه ولا ينفذ تصرفه على الموكل(1/463)
فتوى رقم (21)
السؤال
هل يعتبر تقابضا في العملات ما تعارفت عليه البنوك في قيود دفترية في المديونية والدائنية أو كتب اعتماد السحب على المكشوف بدون فوائد ربوية؟
الجواب
نعم يعتبر تقابضا ما جرى عليه عرف المصارف في مبادلة النقد بالنقد(1/464)
السؤال
هل تعتبر القيود الدفترية في المديونية والدائنية تقابضا في حال السلع؟
الجواب
وردت نصوص بالنهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم ولا تعتبر القيود الدفترية تقابضا لأن السلع لا يجوز التصرف فيها إلا بعد تملكها وقبضها وحيازتها فكيف نجيز التصرف فيها قبل تملكها(1/465)
فتوى رقم (22)
السؤال
ما الرأي الشرعي في طلب بيت التمويل من شخص أن يحضر كفالة مصرفية من بنك ربوي لإتمام إحدى العمليات معه؟
الجواب
لا يجوز أن يتعامل بيت التمويل الكويتي في مثل هذه المعاملة لما فيها من التشجيع على الربا بصورة واضحة(1/466)
فتوى رقم (23)
السؤال
نرجو التفضل بإبداء رأيكم الشرعي في مدى جواز إصدار خطابات ضمان مصرفية للعملاء وأخذ أجرة عن ذلك.. وفى حالة عدم جواز ذلك هل يجوز أن نضمن الخطاب عملا يوكلنا العميل القيام به ويكون أجرنا على الوكالة لا على الضمانة؟ وفي هذه الحالة هل يكون الأجر مقطوعا أم منسوبا؟
الجواب
لا أعلم من فقهاء الإسلام من أجاز أخذ أجر على الضمان ولكن إذا وكل العميل البنك في قضاء مصالحه لدى الجهة المضمون لها فيجوز أخذ الأجر على ذلك سواء كان أجرا مقطوعا أو بنسبة ما يقوم بتحصيله من الجهات المضمون لها على أن يكون ذلك في حدود أجر المثل ابتعادا عن شبهة الربا(1/467)
فتوى رقم (24)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي في بيع المرابحة في التجارة الخارجية والتي تتم بالصورة التالية:
أولا: يتقدم العميل بطلب شراء بضاعة معينة من مصدر خارج الكويت مشروط بالموافقة على البضاعة
ثانيا: يفتح بيت التمويل اعتمادا مستنديا باسم بيت التمويل الكويتي ويحمل هذا الاعتماد شروط تحمل المعنى الآتي: - تتم عملية البيع بين المصدر وبيت التمويل الكويتي في تاريخ استلام بيت التمويل الكويتي للبضاعة وموافقة العميل على هذه البضاعة بالكويت مع العلم بأن المصدر موافق على هذه الشروط
ثالثا: يقوم المصدر بشحن البضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وإرسال مستندات الشحن إلى بيت التمويل الكويتي
رابعا: عند وصول المستندات إلى بيت التمويل الكويتي يقوم بإخطار العميل بوصولها ويسلمها له مقابل كمبيالة مؤقتة لضمان حقوق بيت التمويل الكويتي
خامسا: يقوم العميل باستلام البضاعة نيابة عن بيت التمويل الكويتي وفحصها وفي حالة قبولها يبلغ بيت التمويل الكويتي بقبول هذه البضاعة
سادسا: عند استلام بيت التمويل موافقة العميل على هذه البضاعة يقوم بسداد ثمنها للمصدر
سابعا: يوقع بيت التمويل الكويتي والعميل عقد البيع ويوقع العميل كمبيالة أو كمبيالات بثمن البضاعة مضافا له المصاريف والربح المتحقق عليه
ثامنا: يخصم بيت التمويل الكويتي الكمبيالات من حساب العميل في تاريخ استحقاقها
الجواب
إن هذا هو الأصل في المعاملة ولا غبار عليه(1/468)
السؤال
يطلب العميل شراء بضاعة من المصدر مباشرة باسم بيت التمويل الكويتي بموافقة الأخير وتشحن باسم بيت التمويل فهل يجوز ذلك؟
الجواب
يجوز ذلك إذا وافق بيت التمويل الكويتي على تصرفات الفضولي - وهو العميل - ويعتبر هذا الفضولي كوكيل في هذا التصرف ويقع البيع لبيت التمويل الكويتي لأن الإذن اللاحق كالوكالة السابقة(1/469)
فتوى رقم (25)
السؤال
هل هناك ما يمنع شرعا من شراء العملات نقدا وبسعر أقل من السعر السائد إذا كان الشراء من أحد البنوك التي نتعامل معها على نطاق واسع؟
الجواب
إن لم يكن هناك تحديد من ولي الأمر لسعر هذه العملات فالعبرة بما اتفق عليه الطرفان على أن يكون النقد يدا بيد أو ما يقوم مقام ذلك من تقييد الحساب من خلال الطرفين فورا..(1/470)
فتوى رقم (26)
السؤال
ما مدى شرعية شراء عملة أجنبية من البنوك التجارية وخصم قيمة هذه العملة من حسابنا الدائن لديهم؟
الجواب
إن هذه المعاملة صحيحة لأن شراء العملة منها يكون من قبيل سداد ما عليها من ديون إما كلها أو بعضها على طريق المقاصة(1/471)
السؤال
ما مدى شرعية المعاملة الممتازة في أسعار العملات بين بيت التمويل الكويتي والبنوك التجارية مع الأخذ بعين الاعتبار أن معاملة الصرف تتم بالنقد والتسليم الفوري عن طريق إجراء قيد المديونية والدائنية بنفس الوقت؟
الجواب
هذه المعاملة متى روعي فيها القبض في مجلس العقد صحيحة وتكون المعاملة الممتازة بين البنوك بعضها البعض من قبيل حسن المعاملة وهي ممدوحة شرعا على ألا يشترط في عقود القرض بين بيت التمويل الكويتي وغيره من البنوك أن يعامل معاملة خاصة(1/472)
فتوى رقم (27)
السؤال
نتيجة لأن الاستثمار في المتاجرة بالذهب يحقق قدرا كبيرا من العناصر الأساسية الجيدة للاستثمار فقد أصبحت تجارتها رائجة ومجالها خصيبا وبما أن المصرف الإسلامي لا يتعامل في سوق النقد أسوة بالبنوك التجارية فإن مجال المتاجرة في الذهب هو البديل وهو وإن كان يخضع للربح والخسارة إلا أن عامل الضمان فيه أكبر وكذلك درجة السيولة وعنصر المخاطرة فيه أقل اعتمادا على دقة التنبؤات واليقظة وسرعة التصرف والذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة - بورصات والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك أي غير المضروب ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهنالك العديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط نوعان:
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار
النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو مما يعرف بالشراء والبيع المتوازيين يتفق فيه على السلعة بمواصفات محددة بدقة وعلى الكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ولما كانت المتاجرة في الذهب لها صفة العمومية بالنسبة للبنوك الإسلامية وقد تكون وجهات النظر فيها غير متفقة فإن ذلك يقتضي حسم المسألة بالقول الفصل ليكون عرفا حسنا وتقليدا كريما ومثالا تقتدي به البنوك الإسلامية وتنهج منواله وعليه نرجو الحصول على الرأي المعزز بالأدلة الشرعية التي تبيح أو تحرم ممارسة هذا النوع من التعامل؟
الجواب
أولا: إن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الشريف أثمانا لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما ولا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما لأن تكون مثلا بمثل يدا بيد للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب التي لم تفرق بين المضروب وغير المضروب ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار والذي تولى شرحه محمد بن علي الشوكانى ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز
متفق عليه وفى لفظ
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء
رواه أحمد والبخارى وقال الشوكاني في أول باب ما يجزى فيه الربا ما يأتي: قوله
الذهب بالذهب
يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك ومن هذا يتبين لنا أنه لا فرق في الأحكام بين أن يكون الذهب والفضة سبائك أو مضروبين أو غير ذلك كما تقدم
ثانيا: أما عن مبادلة الذهب والفضة سواء أكانا مضروبين أم غير مضروبين بالأوراق النقدية (البنكنوت) فإن الذي أراه أن الأوراق البنكنوت تأخذ حكم النقدين في جميع الأحكام سواء كان في وجوب الزكاة أم في مبادلة بعضها ببعض وإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن كان رأيي موافقا لرأي جماعة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في هذه المسألة فقد جاء في قرار رقم 10 بتاريخ 16/ 4/ 1393 هجرية استعراض آراء المختصين من الاقتصاديين وجاء في الفتوى ما يأتي: (بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل) كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا - إلى أن قال - والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت مجموع الفتاوى وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة(1/473)
فتوى رقم (28)
السؤال
ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة وبسعر يتفق عليه مقدما على أن تنفذ العملية في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام بالنقد وفى وقت واحد؟
الجواب
مثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع فإن أنفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعا إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة يكون مشروعا ولكنه إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع بأن دفع بعض الثمن دون البعض فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل) وهو ممنوع مطلقا ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض كلا البدلين في مجلس العقد ويعتبر اشتراط التأجيل مفسدا له عند جميع الأئمة(1/474)
فتوى رقم (29)
السؤال
ما الرأي الشرعي في بيع وشراء الذهب والفضة في المستقبل؟
الجواب
أما الوعد بالبيع والشراء للذهب أو الفضة في المستقبل فإنه فتح للتحايل على بيع الكالئ بالكالئ وهو ممنوع في كل شيء فضلا عن الذهب والفضة اللذين شدد الشارع بوجوب التقابض فيهما في مجلس العقد(1/475)
فتوى رقم (30)
السؤال
ما الرأي الشرعي في إيداع بعض البنوك الأجنبية قدرا من الذهب عند بعض الصيارفة ليتولى بيعه لحساب البنك المودع وأحيانا لا تأخذ من الصيرفي تأمينا وأحيانا تأخذ تأمينا على قدر ثقتها به ثم يتولى الصيرفي بيع هذا الذهب أو بعضه بالسعر الحالي أما لغيره أو لنفسه على أن يخصم الثمن من الوديعة التي لدى البنك الأجنبي؟
الجواب
هذا الصيرفي يعتبر في نظر الشريعة وكيلا عن البنك المودع وهذا الذهب في يده أمانة والأصل في الأمانات أن لا تكون مضمونة إلا بالإهمال أو التعدي ولكن نظرا لفساد الذمم يمكن أن يضمن الأمناء بأي وسيلة من وسائل التوثيق ولنا في السلف الصالح خير أسوة فقد ضمنوا الصناع عند ضياع المتاع في أيديهم.. وهذا الصيرفي باعتباره وكيلا له أن يأخذ أجرا على هذه المعاملة على أن يكون هذا الأجر متفقا عليه فإذا باع للغير فالأمر ظاهر بأنه تصرف في حدود ولايته كوكيل ويجب أن يقبض الثمن فورا من المشتري أخذا بنص الحديث المشهور:
الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا
إلخ وقوله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب هاء هاء
.. ويكون الحساب بين هذا الوكيل والبنك المودع على سبيل المقاصة بالطرق الحسابية المعروفة وأما إذا اشترى لنفسه فلا بد من إعلام البنك المودع بهذا لتتم الصفقة ولا بأس أن نعتبر الآن التلكس والبرق ووسائل الإعلام الفورية من قبيل وحدة المجلس التي اشترطها الشرع لمثل هذا العقد تيسيرا على الناس وأخذا بالعرف الجاري السائد كما أنه إذا اتفق البنك على خصم الثمن من الوديعة يعتبر تقابضا في المجلس فإن لم يكن له وديعة فلا بد من الدفع الفوري بالطرق المتعارف عليها الآن(1/476)
فتوى رقم (31)
السؤال
ما الرأي الشرعي في شراء أسهم شركات أجنبية مثل جنرال موتورز وفيليبس الصناعية هذه الشركات تسعر أسهمها في السنة عدة مرات بناء على ما تحققه من أرباح أو خسارة إلا أنها إذا احتاجت اقترضت بفائدة وإذا ما فاض عندها بعض الأموال السائلة لفترة قصيرة أقرضت هذه الأموال بفائدة؟
الجواب
إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع(1/477)
فتوى رقم (32)
السؤال
ما الرأي الشرعي في بيع وشراء أسهم وسندات لشركات تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا وإذا باع صاحب الأسهم أسهمه فهل أمواله حلال ويستطيع أن يتمولها وإذا لم يبع فما العمل؟
الجواب
إذا كانت السندات تعبر عن قرض له فائدة مسماة مضمونة فإصدارها والتعامل بها محرم قطعا لأنها ربا صريح أما الأسهم فإن كان نظامها الأساسي يبيح الاقتراض والإقراض بالربا فالأمر واضح وهو تحريم التعامل بهذه الأسهم على أي وجه من الوجوه ومثل ذلك إذا كان تعاملها الربوي ملحوظا أما إذا اقترضت وأقرضت بالربا في بعض الحالات من غير أن يكون هذا عملا أساسيا ولا مقصودا وإنما وقع على سبيل الشذوذ فإن اقتناء هذه الأسهم لا أرى فيه بأسا (وعلى من يقتنيها أن يتصدق بالقدر الذي يظن أن المعاملة الربوية قد تناولته ولا يعتبر ذلك من الزكاة) ومما ينبغي التنبيه عليه أن معاملة الشركات أو البنوك التي تتعاطي الربا معاملة شرعية لا صلة لها بالربا فإني أرى جواز هذه المعاملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بالمدينة بيعا وشراء ورهنا وقرضا وهو يعلم أن أكثر معاملتهم ربوية وفرق بين اقتناء أسهم هذه الشركات وبين التعامل معها ولو ضيقنا الخناق على الناس في معاملة هذه الشركات لوقع الناس في حرج كبير فهذا من قبيل عموم البلوى أما إذا باع صاحب الأسهم أسهمه في هذه الشركات فإن كانت معاملتها ربوية فله رأس ماله فقط ويصرف ما زاد في المصالح العامة عدا المساجد: أما إن كانت شركات عملها مختلط بين الحلال والحرام فإنه يستطيع أن يتمول ما قابل رأس ماله وما يغلب على ظنه أنه يقابل الجزء الحلال من المعاملة وأما ما وراء ذلك فمصرفه المنافع العامة ويكفيه هنا غلبة الظن لا اليقين لأن المكلف مطالب بما يغلب على ظنه ولا سيما في هذه الأمور التي تختلف فيها الأنظار والتقديرات أما إذا لم يبع هذه الأسهم فإنه يجب التخلص منها إذا كانت ربوية أو أكثر مكاسبها ربوية بالبيع على التفصيل السابق أما إذا كانت المعاملات الربوية منها شاذة فله أن يتمسك بها وينفق الفضل (الزيادة) في المنافع العامة(1/478)
فتوى رقم (33)
السؤال
هل يجوز أن يكون الشريك في الشركة أجيرا فيها؟
الجواب
ذهب الشافعية والمالكية وزفر من الحنفية أنه لا يجوز تفضيل أحد الشركاء على الآخرين سواء أكانت المفاضلة بنسبة مئوية أم بمرتب مقطوع وذهب الحنفية سوى زفر والحنابلة إلى جواز تفضيل الشريك العامل في الشركة بنسبة مئوية متفق عليها ولم أعلم أحدا من الفقهاء أجاز تفضيل الشريك العامل بمرتب مقطوع واتفق الكل على أنه لا يجوز تعيين عامل أجنبي للشركة بمرتب مقطوع أو بنسبة مئوية متفق عليها والذي أراه أنه يجوز إعطاء الشريك العامل بالشركة مرتبا مقطوعا أو نسبة مئوية وذلك لأن الشركات الآن تمثل شخصا معنويا (اعتباريا) والشريك العامل له صفتان صفة أنه شريك وبهذه الصفة يتحمل نصيبه من المكسب والخسارة وصفة ثانية أنه أجير خاص له أجر متفق عليه ممن يمثل الشركة لا سيما إذا اتفق على راتبه المقطوع أو غير المقطوع أمام الجمعية العامة للمساهمين ومما يؤكد هذا في نظري أن جميع الفقهاء أجازوا إعطاء العامل غير الشريك أجرا في نظير عمله.. ولا شك أن الشريك العامل بالشركة أحرص من الأجنبي العامل بها فلا يستساغ أن نعطي للأجنبي ما ليس للشريك الذي سيكون أحرص على مصالح الشركة من الأجنبي ومنع الفقهاء إعطاء الشريك أجرا أو مرتبا مقطوعا حجتهم فيه أنهم اعتبروه مضاربا والمضارب لا يأخذ أجرا إلا حصته المتفق عليها في العقد ولكن ليس الوضع كذلك في الشركات المعاصرة لأن الفقهاء القدامى لم يكونوا يعتبرون الشركة شخصا اعتباريا لأنهم ما كانوا يتصورون أن يبلغ الشركاء العدد الهائل من المساهمين في الشركات المعاصرة ومبدأ أن يكون للشركة شخصية اعتبارية مبدأ تقره الشريعة الإسلامية في الجملة فإن الدول لها ذمة خاصة تكون دائنة ومدينة وكذلك المسجد يجوز الوقف عليه والوقف مطلقا يعتبر شخصية اعتبارية ولهذا فإن تصرفات الناظر على الوقف تكون على ذمة الوقف لا على ذمته الخاصة وإن كان الفقهاء لم يسموا هذا النوع شخصية اعتبارية(1/479)
فتوى رقم (34)
السؤال
ما الرأي الشرعي في موضوع القفلية أو خلو الرجل وهي ما يدفعه المستأجر للمالك نظير استئجار العين المؤجرة بخلاف الأجر؟ وكذلك ما يدفعه المستأجر الجديد للمستأجر القديم نظير تركه العين المؤجرة؟
الجواب
أرى مبدئيا أن أخذ القفلية وهو ما يعرف عند بعض الناس بخلو الرجل ليتمكن المستأجر من العين المؤجرة من قبيل أكل أموال الناس بالباطل لأنه مال أخذ لا في مقابل عين ولا منفعة ويدفعه المستأجر اضطرارا وقد أجاز بعض علماء الحنفية مثل هذه المعاملة إذا كان في العين المؤجرة بضاعة أو أعيان كالدواليب وغيرها واعتبروا أن ما يؤخذ هو في مقابل هذه العين مع هذا فإني لا أستريح للأخذ بهذه الفتوى لأن ذلك من قبيل التحايل على أكل أموال الناس بالباطل ومع هذا أرى وجوب تدخل الدولة في مثل هذه المعاملة التي عقدت على الناس حياتهم ويكون ضحيتها الأشخاص العاديون وهو ما يجب منعه(1/480)
فتوى رقم (35)
السؤال
ما الرأي الشرعي في إقراض شخص لاستعمال هذا القرض لدفع القفلية لمحلات معينة؟
الجواب
إن القفلية وهي ما تسمى في بعض البلاد بخلو الرجل من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وعلى هذا فيكون إعانة شخص على أن يفعلها إعانة له على محرم وإني بهذه المناسبة أدعو الحكومات الإسلامية أن تحارب هذا النوع من المعاملات التي أفسدت على الناس حياتهم وعقدت عليهم معاشهم وسواء في ذلك المحلات التجارية وأماكن السكنى والله يهدينا جميعا إلى سواء السبيل(1/481)
فتوى رقم (36)
السؤال
ما الرأي الشرعي في تكليفنا من قبل أحد العملاء ببناء عمارة أو بناية أو منزل وطلب منا أن نعمل له حماما للسباحة؟
الجواب
إذا علم بيقين أو بظن قوي أنه سيكون حماما يشترك فيه الرجال والنساء فيكون هذا معاونة على الإثم والعدوان وهذا لا يحل وأما إذا لم يعلم ذلك فلا إثم على الباني وإنما إذا استعمل كحمام مشترك فيكون إثمه على من أذن بذلك(1/482)
فتوى رقم (37)
السؤال
ما حكم التأمين الشامل على السيارات وغيرها المعمول به في شركات التأمين؟
الجواب
إن القول بمنع التأمين مطلقا أو إباحته مطلقا بعيد عن الحق والذي يطمئن إليه قلبي أن عقد التأمين إذا كان في حدود الضرر الفعلي الواقع على المؤمن له من غير أن يكون هناك غرر أو تدليس فإنه يكون جائزا أما التأمين الذي لا يراعي في تقدير التعويض الضرر الفعلي أو أن يكون هناك غرر فاحش كالتأمين على الحياة وما في معناه فإنه يكون ممنوعا لأن مثل هذا التأمين لا يراعى فيه إلا مقدار القسط الذي يدفعه المؤمن وأيضا فإن الضرر الواقع على المؤمن له أو على ورثته غير منضبط فيكون فيه غرر فاحش بخلاف التأمين الشامل على السيارات فإن تقدير التعويض كما أعلم يراعى فيه مقدار الضرر فالمؤمن له لا يستحق لدى شركة التأمين إلا الأقل من قيمة الضرر أو الحد الأعلى المنصوص عليه في عقد التأمين وعليه فلا غرر(1/483)
فتوى رقم (38)
السؤال
ما حدود التعويض الجائز في التأمين؟ وهل هناك ضوابط؟
الجواب
إذا كان التعويض الذي تقدمه شركة التأمين في حدود الأضرار التي تصيب السيارة ولا يشترط الزيادة على ذلك فإنه لا بأس به ويكون من قبيل التأمين الذي لا يظهر فيه معنى الزيادة والذي استقر رأي أكثر الفقهاء المعاصرين على جوازه شرعا وأما إذا قدر التعويض بمبلغ واستطاع المؤمن أن يصلح الضرر بأقل منه يجب رد ما زاد عن قدر الضرر..(1/484)
فتوى رقم (39)
السؤال
ما الرأي الشرعي في اتفاقنا مع صاحب كراج لفحص السيارات الجديدة ثم القيام بكفالة السيارة من قبله عن العطل المحتمل خلال فترة معينة في نظير أجر محدود لكل سيارة؟
الجواب
إذا كان الأجر في نظير فحص السيارة أو تصليحها إذا أصابها عطل فهذا أمر جائز شرعا لأنه أجير مشترك والأجرة محددة في نظير منفعة محددة أما الاتفاق معه على أن يعطى مبلغا محددا عن كل سيارة على أن يضمن ما قد يصيبها من عطب لمدة وأن يتعهد بتصليحها فهذا عقد على مجهول وهو فاسد لأن العطب قد يكون في حدود المبلغ المتفق عليه أو أكثر أو أقل وهذه جهالة فاحشة تدخل في دائرة الغرر الموجب لفساد العقد ما لم يجر العرف بغير ذلك(1/485)
فتوى رقم (40)
السؤال
ما الرأي الشرعي في التصرف الآتي: شركة تأمين تتعهد بتحصيل ما على المؤمن لهم من ديون فإن حل موعد السداد ولم يدفع المدين تكفلت هي بالدين وهي تتعهد بمتابعة المدين بدينه منجما (مقسطا) أو غير منجم على أن تأخذ عمولة على ما تحصله من ديون فما رأي فضيلتكم في جواز التعامل مع هذه الشركة؟
الجواب
هذه الشركة بالنسبة لبيت التمويل الكويتي تعتبر وكيلة في تحصيل ديونه التي له على الغير وكفيلة لهذه الديون فبالاعتبار الأول (كونها وكيلة) يجوز أن يكون لها أجر أما بالاعتبار الثاني (كونها كفيلة فلا يجوز) لا يجوز عند جمهرة من العلماء لها أن تتقاضى أجرا لأن الكفالة عقد تبرع وأخذ الأجر عليه على خلاف ما شرع له وإذا كان التعامل مع هذه الشركة على هذا الصورة فلا أرى بذلك بأسا(1/486)
فتوى رقم (41)
السؤال
ما مدى شرعية قيام بيت التمويل الكويتي بإيداع مبالغ لدى البنوك التجارية بدون فوائد على أن تتبع هذه البنوك مبدأ التعامل بالمثل؟
الجواب
بالرغم من أني أكره المعاملة مع البنوك الربوية حتى ولو كانت المعاملة غير ربوية ولكن لعموم البلوى ولحاجة المجتمع إلى التعامل معها لا بأس من إقراضها قرضا حسنا والاقتراض منها كذلك تشجيعا لها على المعاملة غير الربوية(1/487)
فتوى رقم (42)
السؤال
ما الرأي الشرعي في إيداع البنك الإسلامي أمواله في بنوك أجنبية واستعمال الفوائد المتحصل عليها من هذه الأموال المودعة في التدريب والبحوث؟
الجواب
ليس لمسلم أن يودع أمواله في بنوك أجنبية ولكن إذا ألجأته الضرورة أو تورط فأودع ماله وتحصل من هذا المال على فوائد فإن هذه الفوائد لا يجوز أن يتمولها المسلم فردا أو بنكا ولا تحتسب من الزكاة ولا يسدد بها دين ولكن يجب ألا تترك للبنوك الأجنبية تتقوى بها على الإسلام والمسلمين وإنما تؤخذ هذه الأموال وتنفق في مصالح المسلمين العامة وليس منها إقامة المساجد لأنها يجب أن تكون من مال طاهر وذلك لأن ترك هذه الأموال سبب لتقوية الأعداء كما أنه لا يجوز إتلاف هذه الأموال لأن إتلاف المال حرام أما موضوع المعهد المقترح فإنه من المصالح العامة التي يجوز الإنفاق عليها من هذه الأموال وهذا خير من تركها للبنوك الأجنبية أو إتلافها(1/488)
فتوى رقم (43)
السؤال
ما هو الربا المحرم بالقرآن الكريم؟
الجواب
إن الآيات التي وردت في الربا مطلقة لم تفرق بين نوع ونوع فيرجع في تفسيرها إلى المعنى الشرعي المتعارف عليه المستنبط من الآيات والأحاديث الصحيحة وأعدل ما قيل في تعريف الربا شرعا: إنه الفضل الخالي عن عوض بعقد وهذا يتناول الربا للاستهلاك والربا للاستغلال وإن أقصى ما قيل في الخلاف في شأن الربا هو ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يتسامح في ربا الفضل وهو: بيع التمر أو غيره متفاضلا مع التقابض في المجلس وهذا أمر نادر مع أن الصحابة قد أنكروا على ابن عباس قوله هذا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة وبأسانيد صحيحة رويت في الصحاح وغيرها من المسانيد والسنن أنه صلى الله عليه وسلم قال:
الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا
نعم اختلف العلماء في أن الربا هل هو مقصور على هذه الأنواع الستة أم يتعدى التحريم إلى غيرها؟ فذهب الظاهرية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه مقصور على هذه الأنواع وما عداها فإنه على أصل الحل وذهب جمهور الأئمة إلى القول بأن الحرمة متعدية ولكنهم اختلفوا في علة التحريم وتفصيل ذلك في كتب الفقه والذي يهمنا هو القول بأن الربا بكل أشكاله وأنواعه محرم شرعا وأن القول بالتفرقة بين ما كان للاستهلاك وما كان للاستغلال قول محدث لم يقم عليه الدليل وقد سبق إليه بعض الكاتبين وإن كانوا قد صرحوا بأن الحرمة لا تكون إلا إذا كان الربا للاستهلاك أما إذا كان للاستغلال فإنهم ذهبوا إلى جوازه وهذا لعمري افتراء على الله ورسوله واجتهاد لا يستند إلى دليل بل ولا إلى شبهة دليل(1/489)
فتوى رقم (44)
السؤال
ما حكم بيع مؤسسة تتعامل بالربا سيارات على أن تبيعها لأشخاص بالأجل وتأخذ فوائد عند تأخر الشخص عن السداد في الأجل المحدد للدفع؟
الجواب
إذا كانت هذه المؤسسة تتعامل بالربا بيقين وأن البضاعة التي تشتريها من البنك هي أساس تعاملها بالربا فيحرم معاملتها أما إذا كانت تخلط أعمالها بالحلال والحرام وكانت معاملتها مع البنك سليمة من الناحية الشرعية فلا بأس من معاملتها وإن كان الورع الابتعاد عن معاملة مثل هذه الشركة(1/490)
فتوى رقم (45)
السؤال
تتقدم إلينا بعض البنوك والشركات المالية بطلب التعامل معنا لشراء بضائع من الخارج بطريقة المرابحة - الخالية من أي شبهة للربا - وإذا ما تمت الصفقة بيننا وبينهم على طريقتنا فقد يتصرفون في هذه البضائع بعد استلامها على طريقتهم المعتادة التي قد تدخلها معاملات ربوية فهل يحل التعامل مع هذه البنوك والشركات؟
الجواب
إن المعاملة مع هؤلاء على طريقتنا مشروعة وهم يحملون وزر معاملاتهم مع الغير ولكن ينبغي أن تؤخذ جميع الاحتياطات اللازمة لدرء الشبهات والخسائر عن بيت التمويل الكويتي ولا مانع من أن ترسل البنوك والشركات المذكورة عملاءها إلى بيت التمويل الكويتي لإجراء الصفقات وليكون التعامل معهم مباشرا كغيرهم ولا بأس أن تعطى هذه البنوك وهذه الشركات عمولة(1/491)
فتوى رقم (46)
السؤال
تقوم بعض البنوك عند توزيع الأرباح الصافية باقتطاع 10 % تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري و 10 % تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري وتعتبرهما بمثابة أجر للبنك عن أعماله التي يقوم بها لاستثمار الودائع كشريك مضارب فما صحة ذلك؟
الجواب
لا أرى مانعا شرعيا من هذا التصرف(1/492)
فتوى رقم (47)
السؤال
ما الحكم الشرعي في الآتي: - إن مبلغ الاحتياطيات العائدة للمساهمين تبقى في بيت التمويل الكويتي مع الأموال المستثمرة شأنها في ذلك شأن رأس المال والودائع الاستثمارية فهل يجوز أن يكون لهذا المال الاحتياطي مشاركة المال في الربح والخسارة مع العلم بأن هذه الاحتياطيات تؤدى زكاتها سنويا حسب إذن المساهمين؟
الجواب
إن هذا المال الاحتياطي داخل في المال المستثمر بطريق المضاربة فيكون له نصيب شائع في الربح والخسارة كباقي الأموال المستثمرة لدى البنك(1/493)
فتوى رقم (48)
السؤال
نرجو إبداء رأيكم الشرعي فيما يلي:
أولا: في حالة طلب المودع سحب الوديعة الاستثمارية المطلقة سواء أكانت مستمرة أم غير مستمرة قبل موعدها وموافقة بيت التمويل الكويتي على هذا الطلب: هل يحرم العميل من أرباح المبلغ المسحوب؟ أم تصرف له الأرباح على أساس ما يتم توزيعه لهذا النوع من الودائع عن الفترة التي كان خلالها في حوزة بيت التمويل الكويتي؟ أم أنه يعتبر حساب توفير عادي وفقا للعرف المصرفي ويعامل على هذا الأساس..؟
ثانيا: مدى جواز إدراج الشرط التالي بشهادة الوديعة (إذا طلب المودع - لظروف طارئة - سحبها كلها أو جزء منها قبل الموعد المحدد ووافقت الإدارة على ذلك فإن المبلغ المسحوب يعتبر حساب توفير عادي ويعامل على هذا الأساس) وهل سيترتب على إدراج هذا الشرط أن يكون من حق بيت التمويل الكويتي عند موافقته على طلب العميل سحب الوديعة قبل الموعد المحدد اعتبار المبلغ المسحوب حساب توفير عادي وصرف أرباحه وفقا لذلك؟
الجواب
إن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ وديعته حتى يتبين إن كان هناك ربح أو خسارة حيث إن بيت التمويل الكويتي اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضى عام فلبيت التمويل الكويتي كامل الحق ألا يجيبه إلى طلبه لأنه قد يكون مرتبطا بصفقة ويضر المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين والمودعين الآخرين فليجبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه إن كان هذا ممكنا حسابيا وكان هناك ربح على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة إن تبين آخر العام أن هناك خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك على أنه إن تنازل العميل مقدما عن حقه في الربح (إن وجد) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار فيكون تنازله صحيحا أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء وأنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير(1/494)
السؤال
ما مدى جواز إدراج الشرط التالي بشهادة الوديعة الاستثمارية (إذا طلب المودع - لظروف طارئة - سحبها كلها أو جزء منها قبل الموعد المحدد ووافقت الإدارة على ذلك فإن المبلغ المسحوب يعتبر حساب توفير عادى ويعامل على هذا الأساس) وهل سيترتب على إدراج هذا الشرط أن يكون من حق بيت التمويل الكويتي عند موافقته على طلب العميل سحب الوديعة قبل الموعد المحدد اعتبار المبلغ المسحوب حساب توفير عادي وصرف أرباحه وفقا لذلك؟
الجواب
في حالة إثبات شرط يحول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء وإنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير(1/495)
فتوى رقم (50)
السؤال
جرت العادة في البنوك التجارية التي لا تلتزم بتحريم الفائدة الربوية على المعاملة التالية: إذا أصدر البنك شيكات سياحية أو تحويلات مصرفية بالدولار أو الاسترليني باسم شخص معين ثم رغب هذا الشخص في نقل قيمة الشيك بنفس العملة إلى شخص آخر على أن يضع اسمه على الشيك أصالة ففي مثل هذه الحالة يقوم البنك بالآتي:
أولا: يشتري الشيك بسعر الشراء لنفس العملة في ذلك اليوم
ثانيا: يصدر شيكا جديدا بالاسم الجديد بسعر البيع لتلك العملة في ذلك اليوم
ثالثا: يحصل البنك على فرق السعر بين الشراء والبيع لجميع المبلغ المعين في الشيك بالإضافة إلى عمولة إصدار الشيك الجديد فما حكم هذه المعاملة المصرفية في الشريعة الإسلامية علما بأنه قد لا يوجد أي هدف مادي من التبديل كما لو كان النقل إلى أحد أقارب المستفيد بها؟
الجواب
بالاطلاع على هذا الاستفتاء وعلى المعلومات المستقاة من المختصين في هذا الأمر أقول وبالله التوفيق إذا كان تحويل هذا النوع من الشيكات بنقد غير النقد الذي صدر به فإنه يباع بسعر يومها على أن يكون القبض في مجلس العقد ويكفي في القبض أن يأخذ به شيكا أو نقدا أما إن حول بنفس النقد الذي صدر به فإنه لا يحل تحويله بنقد أزيد لأنه ربا ولا بأقل لأنه حط من الدين لغير من عليه دين على أنه يجوز أخذ أجر للكتابة وإن كنت أكره ذلك خشية أن يتخذ حيلة للتلاعب وأكل أموال الناس بالباطل(1/496)
فتوى رقم (51)
السؤال
هل تخرج الزكاة عن المال الاحتياطي المتجمع في بيت التمويل الكويتي؟
الجواب
إن هذا المال إن بلغ نصابا وجبت تزكيته بواقع 2,5 % كل عام قمري على أن يأذن المساهمون الذين هم أصحاب هذا المال لإدارة بيت التمويل الكويتي في إخراج هذه الزكاة لأنها عبادة ولا بد فيها من نية ويعتبر توكيل المساهمين إنابة عنهم في أداء هذا الواجب الديني المالي(1/497)
فتوى رقم (52)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع بضاعة (سيارات مثلا) عن طريق المرابحة إلى إحدى الشركات وبصفة مستمرة وهو يعلم يقينا أن هذه الشركة سوف تعيد بيعها بالأقساط وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عند السداد؟
الجواب
لا بأس من الناحية الشرعية في هذا العقد بين بيت التمويل الكويتي وبين تلك الشركات التي تشتري من بيت التمويل مرابحة وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن السداد وأما العقد بين تلك الشركات وعملائها على أساس اشتراط فوائد على التأخير فالعقد صحيح والشرط فاسد وإثم هذا الشرط على واضعه ولا علاقة لبيت التمويل بهذه المعاملة الثانية بتاتا(1/498)
فتوى رقم (53)
السؤال
هل يجوز للمشتري من بيت التمويل عن طريق المرابحة أن يتفق مع البائع الأصلي للبضاعة (المصدر) على إرجاع البضاعة إليه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها وتبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا مع علم بيت التمويل الكويتي بذلك؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية أن يتفق البائع الأصلي للبضاعة (المصدر) على إرجاع المشتري بالمرابحة من بيت التمويل الكويتي للبضاعة إلى المصدر نفسه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها أو تبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا حتى لو علم بيت التمويل بذلك لأن هذه معاملة جديدة تمت بين المشترى من بيت التمويل بالمرابحة وبين المصدر فهي عقد بيع مستقل أو مقايضة بناء على مواعدة سابقة بينهما مستقلة أيضا ولا علاقة لبيت التمويل الكويتي بهذا الاتفاق الخارجي ولا بما يترتب عليه من آثار(1/499)
فتوى رقم (54)
السؤال
عند تنفيذ اعتمادات المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي من بيت التمويل الكويتي لصالح المصدر وفتح الاعتماد يعتبر إيجابا من بيت التمويل الكويتي ويقابل هذا الإيجاب بقبول المصدر وذلك بقيامه بشحن البضاعة باسم بيت التمويل وبعد ذلك تصبح البضاعة ملكا لبيت التمويل ويمكنه التصرف فيها بالبيع للآمر بالشراء أو غيره والسؤال هو: بعد فتح الاعتماد وتسليمه للمصدر وقبل شحن البضاعة ودفع قيمتها يقوم في بعض الأحيان المصدر بالرد كتابة على عرض بيت التمويل أي على فتح الاعتماد بالموافقة على تنفيذ الاعتماد وقبول شروطه فهل تعتبر هذه الموافقة قبولا منه وبالتالي تعتبر البيعة قد تمت وإذا كان الأمر كذلك فهل يحل لبيت التمويل التصرف في البضاعة بالبيع للآمر بالشراء وإرسال البضاعة باسمه (أي باسم الآمر بالشراء مباشرة) أو تسليمها له؟
الجواب
لا نرى الدخول في المعاملات التي لا يظهر فيها دور رئيسي لبيت التمويل الكويتي بل يقتصر دوره على التوكيل في الشراء ثم التوكيل في البيع وذلك سدا للذرائع لكيلا يكون دوره هو التمويل فقط أما الجواب عن الأسئلة المطروحة فهو:
أولا: إن قيام المصدر بالرد كتابة على إيجاب بيت التمويل يعتبر قبولا صريحا وبوجود الإيجاب والقبول يتم البيع
ثانيا: ليس لبيت التمويل أن يتصرف ببيع البضاعة التي اشتراها إلى الواعد بالشراء أو غيره إلا بعد القبض منه أو من وكيله
ثالثا: لا ترسل البضاعة للآمر بالشراء ولا تسلم له إلا بعد أن يقوم بيت التمويل بالتعاقد مع هذا الواعد على بيعها ثم يكون التسليم(1/500)
فتوى رقم (55)
السؤال
في بعض الأحيان ترد البضاعة قبل وصول مستندات الشحن الخاصة بها وذلك عن اعتماد مرابحة.. وفي هذه الحالة قد يرغب الآمر بالشراء في التخليص على البضاعة قبل وصول المستندات ويتعذر علينا في هذه الحالة إبرام عقد بيع لعدم معرفة تكلفة البضاعة ومصاريفها الأخرى فهل يجوز تسليم البضاعة للعميل بموجب تقديم خطاب ضمان منا لشركة الملاحة على سبيل الأمانة ولحسابنا وذلك لحين وصول المستندات ومعرفة التكاليف ومن ثم إبرام عقد بيع مع الآمر بالشراء؟
الجواب
يجوز تسليم البضاعة التي تم التواعد على بيعها مرابحة إذا وصلت البضاعة قبل وصول المستندات ويكون قبض الواعد للبضاعة من قبيل القبض على رسوم الشراء وهو قبض يتم بعد تحديد الثمن وقبل الاتفاق النهائي على البيع وحكمه أنها إذا هلكت عنده يضمنها بالأقل من قيمتها ومن الثمن.. بمعنى أن تقدر قيمتها وتقارن بالثمن فأيهما أقل يكون هو مبلغ الضمان.. ثم إذا جاءت المستندات أبرم عقد البيع واكتفى بذلك القبض السابق عن التسليم أما إذا تسبب بإتلافها فإنه يضمن قيمتها بالغة ما بلغت(1/501)
فتوى رقم (56)
السؤال
يقوم بيت التمويل الكويتي ببيع بضائع مشحونة بتحويل ملكيتها عن طريق تجيير أوراق الملكية والشحن لصالح المشتري مع العلم أن المشتري يقبل شراء البضائع كما أنه لا يقبل أي خلل بها كنقص أو خلافه إذا وجد ذلك عند استلامها بالمرفأ فما حكم هذا التعامل؟
الجواب
الجواب يكون من شقين:
أولا: إذا كانت البضاعة محددة الكمية ووجد المشتري نقصا في الكمية فيخصم ما يقابله من النقص وله الحق بإلغاء الصفقة
ثانيا: إذا كان شراء البضاعة حمولة باخرة وقد اطلع عليها هو أو وكيله فليس له الرجوع لأنه من قبيل بيع الصبرة (أي الكتلة من بضاعة ما) مجازفة وهو جائز بالمشاهدة منه أو من وكيله(1/502)
فتوى رقم (57)
السؤال
هل يجوز بيع بضاعة مقدرة بكمية ما.. على أنه إذا ظهر فيها نقص فإنه يخصم من الثمن المتفق عليه؟
الجواب
الأصل أنه إذا لم يتم التسليم الكلي.. فإن للمشترى خيارا لتفرق الصفقة ولكن إذا تم هذا العقد على الأساس المبين في السؤال وهو الخصم من الثمن لقاء النقص الذي يظهر فإنه يجوز ويعتبر من قبيل البيع بشرط متعارف عليه لا يعارض نصا شرعيا(1/503)
فتوى رقم (58)
السؤال
ما رأى الشرع في الصور المطبوعة على بعض أصناف المواد الغذائية مثل صورة إنسان أو حيوان ومثالا على ذلك (علب البسكويت) ؟
الجواب
إذا كانت الصورة المشار إليها خالية من المعاني المخلة بالإسلام كالرسوم التبشيرية كالصليب.. ونحوه وليست باعثة على خلاعة أو مفسدة في شكلها وليست قابلة للتعليق والعرض المقصود.. فإنه يتسامح فيها لأنها للاستعمال والامتهان.. كما يستثنى من التحريم ما كان من قبيل لعب الأطفال - ولو مجسمة - وكذلك وسائل الايضاح التعليمية من رسوم أو تماثيل فهذان جائزان.. فضلا عن جواز جميع الصور التي هي للجمادات مما يخلو عما سبق من أسباب التحريم(1/504)
فتوى رقم (59)
السؤال
تقدمت إلينا مؤسسة للسيارات بطلب شراء سيارات وذلك بعد أن نشتريها ونتملكها من الكراج علما بأن هذا الكراج يقوم باستيراد السيارات برخصة تلك المؤسسة لعدم تملكه رخصة استيراد وتصدير وعلى ذلك الأساس تكون جميع المستندات الرسمية " بوالص الشحن والاستيراد " باسم تلك المؤسسة علما بأن جميع المبالغ والرسوم مدفوعة من قبل الكراج وهو المالك الأصلي والفعلي للسيارات وذلك حسب أقوالهم وليس هناك أية مستندات رسمية تثبت ذلك فهل يجوز في ذلك الأخذ باعتبار الثقة أو لا يجوز.. وأن نشتري السيارات من الكراج ونبيعها إلى المؤسسة.. يرجى إفتاؤنا؟
الجواب
هذه العملية لا تجوز لشبهة العينة(1/505)
فتوى رقم (60)
السؤال
هل شحن البضاعة المستوردة بناء على طلب الواعد بالشراء على الباخرة يعتبر حيازة فقط دون تملك أم يعتبر تملكا بعد الحيازة؟
الجواب
التملك يتم بالعقد مباشرة والحيازة تتم باستلام المالك (بيت التمويل أو وكيله) وإذا كان الشاحن وكيلا في نفس الوقت فحيازته تعتبر حيازة من المالك بيت التمويل أما تسليم البضاعة للواعد بالشراء ودفعه الثمن فهما من آثار العقد(1/506)
فتوى رقم (61)
السؤال
هل يجوز التعاقد على بضاعة مع اشتراط براءة البائع من جميع ما فيها من العيوب؟
الجواب
يجوز ذلك سواء أشاهد البضاعة أم كانت موصوفة وصفا يزيل الجهالة المؤدية للنزاع علما بأن نقص الكمية لا يدخل في البراءة من العيوب.. بل يترتب عليه خصم ما يقابل النقص من الثمن مع حق المشتري في إلغاء الصفقة(1/507)
فتوى رقم (62)
السؤال
هل يجوز التعاقد بالبيع مع الواعد بالشراء على البضاعة التي شحنت على الباخرة ويوجد بها عيب بشرط بيان ذلك للواعد بالشراء قبل إبرام العقد معه أم يلزم إبراء بيت التمويل الكويتي المصدر عن العيب قبل إبراء الواعد بالشراء لبيت التمويل وبالتالي قبل إبرام عقد البيع معه؟
الجواب
لا تلازم بين الوعد بالشراء وبين العقد الذي يتم مع المصدر فيطبق في كل منهما ما اتفق عليه من حيث المطالبة بتعويض العيب أو الإبراء منه لكن لا يعتبر إبراء الواعد من العيب إلا عند إبرام عقد الشراء معه(1/508)
فتوى رقم (63)
السؤال
مستندات وردت عن اعتماد مرابحة وأبرم عنها عقد بيع ولم يتمكن المشتري من استلام البضاعة لسبب خارج عن إرادته وإرادة بيت التمويل الكويتي فمثل هذه الحالة وهي عدم وصول البضاعة تعوض من قبل شركات التأمين وترجع بعد ذلك على شركة الشحن التي بددت البضاعة حيث أقرت شركة الشحن سلامتها ثم عجزت عن تسليمها فما هو الحال بالنسبة لبضاعة قدمت عنها مستندات مزورة هل المسئولية تكون على بيت التمويل الكويتي علما بأن العميل أقر بمسئوليته عن تصرفات المصدر وضمن المصدر في حسن تنفيذه للعملية؟
الجواب
إذا صدر ضمان من الواعد بالشراء بأنه ضامن لكل ما يطرأ من المصدر من تقصير في التزامه فإن هذا الضمان مقبول شرعا وهو من قبيل ضمان الدرك فيكون الواعد بالشراء ضامنا للضرر ولكن لا سبيل إلى إلزامه بعقد الشراء الذي وعد به لان محل العقد اصبح معدوما أو معيبا(1/509)
فتوى رقم (64)
السؤال
كثيرا ما يتم إبرام عقد بيع بضاعة بالمرابحة سبق فتح اعتماد مستندي عنها ويتم تظهير مستندات الشحن للمشتري وذلك بعد استيفاء عقد البيع والحصول على القيمة بموجب شيكات تستحق في المستقبل وفي بعض الأحيان لا تصل البضاعة إلى ميناء الكويت إلا بعد البيع بمدة قد تطول إلى ما بعد استحقاق القسط الأول من ثمن البيع المطلوب.. معرفة الحكم الشرعي بالنسبة إلى التعاقد بالبيع واستيفاء القيمة قبل وصول البضاعة إلى الكويت
الجواب
إن استيفاء القيمة وتسليم البضاعة هما من آثار العقد ولا يضر تأخر بعض الآثار بالتأخير برضا المتعاقدين ما دام العقد قد أبرم خاليا من شرط ملزم بتأخير تسليم المبيع إلا في حالة السلم بشروطه كما يجوز تعجيل بعض الآثار بتسليم بعض الثمن أو كله قبل وصول البضاعة(1/510)
فتوى رقم (65)
السؤال
ما التاريخ الذي يعتد به في اعتبار العقد مبرما من الناحية الشرعية؟
الجواب
إن العقد لا يعتبر مبرما إلا بالتقاء الإرادتين (تطابق الإيجاب والقبول) فالعبرة بتاريخ صدور القبول من المشتري(1/511)
فتوى رقم (66)
السؤال
هل يجوز أن أشتري بضائع موجودة مثلا على باخرة بالبحر مع شهادة من الناقل وهل يجوز بيعها وهي في نفس الحالة باعتبار الناقل هو الوكيل.. ثم بعد أن بعت البضائع هل يشترى العميل البضائع كما هي مثل ما اشتريتها أم أكون أنا المسئول.. خصوصا إذا قبل شراءها بالبحر كما هي بسعر محدد ويكون السعر أعلى من ذلك إذا أراد شراءها بالمخازن حيث يراها وذلك لأخذه المخاطر أي أنا أشتري البضاعة على الباخرة بدون فحص بعشرة دنانير أو آخذها بعد الفحص من مخازنهم ب 11 دينارا فما الحكم؟ وهل يجوز لي أن أبيعها إلى شخص آخر؟
الجواب
هذه المعاملة جائزة لأن فيها إبراء من كل مشتر لبائعه عن العيوب واشتراط القبض قبل البيع فيه خلاف للإمام مالك إلا في المطعومات والأخذ بمذهب مالك فيه تيسير على الناس ولا سيما في البضائع ذات الحجم الكبير التي يتعسر قبضها ثم نقلها مرة بعد أخرى إلى المشترين الجدد مع أنها من النادر تعرضها للمخاطر لكن لا بد من سبق الملك وتحديد مراحل انتقاله للفصل بين ضمان البائع وضمان المشتري.. على أن الأفضل للخروج من الخلاف عدم الإقدام على بيع البضاعة قبل قبض المالك الأول لها سواء أكانت من المطعومات أم من غيرها علما بأن قبض الوكيل بمثابة قبض الأصيل(1/512)
فتوى رقم (67)
السؤال
يتم التسليم بالنسبة للسلعة وكذلك بالنسبة للدفعات - في عقود المقاولات وتوريد المواد - على مراحل فهل يجوز الخصم على العميل من بداية توقيع العقود على الكمية كلها؟ علما بأنه لن يتم التسليم بالنسبة للعميل إلا بعد إتمام تنفيذ العقد
الجواب
إن استيفاء الدفعات المستحقة على العميل منذ العقد حق لبيت التمويل إذا لم يكن هناك شرط لتأجيل الثمن أو تقسيطه حسب مواعيد توريد المواد والإلزام بالشرط هذا هو (العدل) لكن من (الإحسان) مراعاة ظروف العميل إن كان يستحق ذلك(1/513)
فتوى رقم (68)
السؤال
متى تتحقق العينة حينما يبيع بيت التمويل الكويتي بضاعة بالأجل ثم يشتريها بعد ذلك بثمن نقدي؟
الجواب
بيع العينة يتحقق إذا تواطأ بيت التمويل الكويتي مع المشتري على أن يبيع البضاعة بثمن مؤجل يزيد عن الثمن النقدي على أن يشتريها بيت التمويل الكويتي بعد ذلك من المشترى وقبل أداء الثمن المؤجل بسعر أقل من هذا الثمن.. سواء أكان هذا التواطؤ ملفوظا أم ملحوظا.. لأن معنى ذلك أن بيت التمويل أعطى هذا العميل ثمانمائة مثلا ليقبضها بعد سنة ألفا وعادت إليه البضاعة التي باعها مؤجلا فإذا لم يكن هذا التواطؤ ملفوظا ولا ملحوظا حين البيع بالأجل وإنما اشترى بيت التمويل الكويتي هذه البضاعة ثانية بسعر السوق النقدي فإن ذلك لا يكون من العينة سواء كان الثمن في هذه الحالة أقل أو أكثر أو مثل ثمن البيع بالأجل(1/514)
فتوى رقم (69)
السؤال
طلب بيت التمويل الكويتي بضاعة باسمه من المصدر.. والمصدر شحن البضاعة باسم العميل (الواعد بالشراء) وليس باسم بيت التمويل الكويتي فما العمل.. هل نقبل العملية أم لا؟
الجواب
لا يجوز ذلك ولا بد أن تكون باسم بيت التمويل الكويتي وإلا صارت العملية كلها مجرد تمويل وهذا خطأ.. والخطأ يصحح وتصحيحه بأن يلغي جميع ما تم من عقود أو إجراءات بين العميل والمصدر.. وتنشأ معاملة جديدة بين المصدر وبيت التمويل مع التحرز في المستقبل من مثل هذا التصرف(1/515)
فتوى رقم (70)
السؤال
أبدى بعض العملاء استعدادهم لشراء سلعة مملوكة لنا خلال مدة محددة من الزمن بسعر ثابت مبين في عرض الشراء خلال المدة الزمنية المحددة ويكون هذا العرض ملزما للعميل في حالة موافقة بيت التمويل الكويتي على هذا العرض خلال المدة المحددة لصلاحية العرض فهل هذا الإجراء جائز شرعا؟
الجواب
إن صدور إيجاب من أحد الطرفين محدد بزمن يجعل الطرف الموجب ملزما بذلك الإيجاب طيلة المدة المحددة وليس له الرجوع عنه إلا إذا انتهت المدة المحددة أو صدر رفض من الطرف الآخر قبل انتهائها وذلك أخذا من فقه المالكية وهو أدعى لاستقرار التعامل(1/516)
فتوى رقم (71)
السؤال
هل من الممكن أن يقوم عميل بالاتصال المباشر مع المصدر بالخارج لإرسال بضائع معينة للكويت باسم بيت التمويل الكويتي وعند وصول المستندات برسم التحصيل تعرض على هذا العميل فإذا وافق على شرائها منا يتم دفع قيمتها للمصدر ثم يبرم عقد بيع مع هذا العميل وتسلم المستندات إليه لاستلام البضاعة موضوعها هل من الممكن تكرار مثل تلك العملية مع نفس العميل وعملاء آخرين بمعنى تطبيقها على نطاق واسع؟
الجواب
يجوز ذلك إذا كانت البضاعة عند البيع للعميل مملوكة لبيت التمويل الكويتي ومضمونة عليه هو لا على العميل ويعتبر من قبيل شراء الفضولي ويظل العميل ملتزما تجاه إلمصدر إلى حين قيام بيت التمويل الكويتي بإجازة تصرفه فتصبح ملكا لبيت التمويل الكويتي من يوم الشراء.. كل هذا شريطة أن لا يجرى عقد البيع مع هذا العميل أو غيره إلا بعد ملكها وحيازتها من قبل بيت التمويل الكويتي بحيث تصبح في ضمانه على أن الأولى عدم تشجيع مثل هذه المعاملات سدا للذريعة لما فيها من شبه شديد بأعمال التمويل البحت لأن الوضع الطبيعي صدور العملية من البداية إلى النهاية من قبل بيت التمويل الكويتي(1/517)
فتوى رقم (72)
السؤال
أحد التجار فتح اعتماد بضاعة من أحد البنوك المحلية وعندما وصلت البضاعة أرض الميناء.. لم يستطع العميل سداد المبلغ للبنك.. فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يشتري البضاعة من البنك ثم يبيعها إلى العميل نفسه؟
الجواب
لا يجوز لبيت التمويل الكويتي شراء البضاعة من البنك (المعتبر هنا وكيلا عن العميل ومفوضا ببيع البضاعة المرهونة بسداد الثمن) ثم بيعها إلى العميل نفسه بأجل لأن هذا البيع هو من قبيل بيع العينة لأن شراءها من البنك وكيل العميل كشرائها من العميل نفسه ثم بيعها له هو بيع عينة(1/518)
فتوى رقم (73)
السؤال
وردنا عرض من إحدى شركات التكييف المركزى وهناك فقرة تنص على الآتي:-
شروط الدفع
أولا: 50 % تدفع عند توقيع العقد
ثانيا: 25 % تدفع عند تركيب مجاري الهواء
ثالثا: 20 % تدفع عند إرسال المكائن للموقع
رابعا: 05 % تدفع عند التشغيل أو بعد ستة أشهر من إرسال المكائن للموقع وفى حالة عدم استطاعتنا استكمال جميع أعمالنا بسبب ظروف الموقع خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد فإنه يصبح من حقنا المطالبة بتغيير قيمة العقد بما يتناسب مع الارتفاع المطرد في الأسعار وسداد قيمة العقد بالكامل وتظل الضمانات سارية المفعول وباقي شروط العقد بدون تغيير والسؤال:
أولا: هل يجوز شرعا لشركة التكييف زيادة قيمة العقد بعد توقيعه وإتمام البيع؟
ثانيا: في حالة جواز النقطة السابقة فهل يحق شرعا لبيت التمويل الكويتي أن يرجع إلى المشتري (الذي باعه بيت التمويل الكويتي البضاعة) ويطالبه بالزيادة بالثمن؟
الجواب
بعد توقيع العقد وتحديد السعر أو الثمن لا يجوز تغييره من طرف واحد بل لا بد من الاتفاق ولكن يجوز معالجة ذلك عن طريق وضع شرط جزائي لصالح شركة التكييف وبما أن تأخير التنفيذ لا يد فيه لشركة التكييف وإنما هو من المقاول الذي يعتبر بيت التمويل الكويتي مسئولا عن تقصيره (ومطالبا له به حسب الاتفاق) لذا يجوز وضع هذا الشرط لصالح شركة التكييف ويعتبر شرطا جزائيا ويستحق به التعويض المتفق عليه على أن لا يجاوز الضرر الفعلي فإذا دفع البيت التعويض الجزائي لشركة التكييف فإن له تحميله لمقاول البناء المتسبب بالتأخير وله أيضا مطالبة المشترى بالمرابحة بالفرق لأنه وافق على المرابحة بسعر التكلفة لكن يخصم من ذلك ما استفاده من تعويض دفعه المقاول لأن شروط العقد أن المرابحة على أساس التكلفة الفعلية فإذا تقاضى تعويضا جزائيا من المقاول انخفضت التكلفة(1/519)
فتوى رقم (74)
السؤال
ما الحكم الشرعي في بيع الشقق السكنية التي لم يكتمل بناؤها مع توفر مواد البناء ووجود الأرض المحددة للبناء عليها والمخططات الكاملة؟
الجواب
أصل الفكرة جائز وتعتبر من قبيل الاستصناع وهو عقد مشروع أما العقد المراد الاتفاق عليه فيحتاج لدراسة بنوده بصورة مفصلة(1/520)
فتوى رقم (75)
السؤال
ما الحكم الشرعي في عملية شراء بالأجل لمجوهرات مركبة على ذهب مصاغ؟
الجواب
يجوز شراء المجوهرات المركبة على ذهب بشرط تطبيق حكم بيع الذهب على المقدار الموجود منه فيها وهو أن يكون الثمن المقابل لمقدار الذهب حالا ليتحقق القبض.. أما بالنسبة للمجوهرات فيجوز بيعها بالأجل(1/521)
فتوى رقم (76)
السؤال
هل يستفيد العميل المشتري سيارة من الخصم المعطى لبيت التمويل بعد تمام صفقة المرابحة معه؟
الجواب
بما أن البيع تم بطريق المرابحة (كما أفاد المسئول عن تلك العملية) فإن التكلفة هي الأساس فالحط (النقص) منها يلتحق بأصل الثمن ويكون السعر المخفض هو الأساس فيستفيد العميل منه ويكون من حقه(1/522)
فتوى رقم (77)
السؤال
يتم التفاوض بين شركة البترول مع من يرغب بالشراء تفاوضا ومواعدة وبعد التفاوض وقبل العقد تعرض شركة البترول منتجاتها على بيت التمويل الكويتي فإذا تم الشراء هل يجوز لبيت التمويل توكيل شركة البترول ببيع منتجاتها؟
الجواب
لا مانع شرعا لأنه يتضمن عقد شراء من تلك الشركة ثم عقد توكيل لها ببيع ما أصبح ملكا لبيت التمويل والشراء والتوكيل عقدان مشروعان(1/523)
فتوى رقم (78)
السؤال
هل يجوز شرعا بيع سلعة معينة نقدا أو آجلا لشخص ما واحتساب الثمن على التكلفة الإجمالية من نقل وتحميل وتركيب؟
الجواب
إن هذا العقد جائز شرعا لا غبار عليه على أن لا يقول إنني اشتريتها بكذا.. بل يقول قامت علي بكذا أو كلفتني كذا(1/524)
فتوى رقم (79)
السؤال
هل يجوز شرعا أن تشترط إحدى شركات بيع السيارات في عقد البيع الذي يبرمه بيت التمويل معها ألا يبيع بيت التمويل السيارات التي يشتريها منها إلى شركات أخرى بالجملة وهل اشتراط مثل هذا الشرط جائز في العقد؟
الجواب
إن اشتراط مثل هذا الشرط في العقد جائز شرعا لا غبار عليه لأن من المذاهب ما يجيز اشتراط أي شرط إلا شرطا نهى الإسلام عنه(1/525)
فتوى رقم (80)
السؤال
عندما يشتري شخص ما سيارة من بيت التمويل بالأجل يقوم بدفع مقدم من الثمن والباقي يتعهد بدفعه على شكل أقساط شهرية لمدة سنتين تقريبا وخلال هذه المدة يقوم المشترى ببيع السيارة لشخص آخر ويطلب من بيت التمويل أن تغير الكمبيالات المحررة باسمه إلى اسم المشترى الجديد فهل يجوز لبيت التمويل أن يأخذ من العميل مبلغا معينا (رسما) نظير قيامه بهذه الإجراءات؟
الجواب
يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يأخذ رسما محددا لمثل هذه المعاملة على أن لا يكون هناك تفاوت في الرسم بين معاملة وأخرى تبعا لاختلاف المبلغ وأن يكون الرسم متعارفا عليه تجاريا(1/526)
فتوى رقم (81)
السؤال
هل يجوز أن يشتري بيت التمويل الكويتي آلات طباعة من مصدر باستعمال رخصة تجارية من الشخص الذي أذن باستخدام رخصته والذي وعدنا بشراء هذه الآلات منا بعد أن نملكها؟
الجواب
لا مانع شرعا من ذلك شريطة ألا يكون هناك شرط ببيعها إلى نفس الشخص الذي أذن باستخدام رخصته بل يكون لبيت التمويل الخيار في بيعها لنفس الشخص أو لغيره(1/527)
فتوى رقم (82)
السؤال
هل يجوز شرعا القيام بالإعلان عن بيع الأجل موضحا فيه سعر النقد وسعر الأجل لسلعة معينة؟
الجواب
لا مانع شرعا من ذلك على أن يتم الاتفاق بين المتبايعين على سعر معين واحد إما سعر النقد أو سعر الأجل(1/528)
فتوى رقم (83)
السؤال
ما هي الخطوات الشرعية لعملية تبديل السيارات المستعملة من عميل يريد شراء سيارة جديدة من بيت التمويل
أولا: هل تفسخ البيعة المبرمة بين بيت التمويل والعميل على السيارة المستعملة في حالة إلغاء العميل شراء السيارة الجديدة من بيت التمويل
ثانيا: وهل يشترط على العميل شراء سيارة من بيت التمويل في حالة طلبه تبديل سيارته المستعملة
ثالثا: هل يجوز رفع قيمة السيارة المستعملة عن السعر الطبيعي لها لتشجيع العميل على الشراء وعدم إعطائه أي خصم في السيارة الجديدة المشتراة من بيت التمويل الكويتي؟
الجواب
الطريقة المشروعة لبيع سيارة جديدة مع تبديل القديمة هي بيع السيارة الجديدة بعقد واحد وثمن مكون من السيارة القديمة مضافا إليها المبلغ المتفق عليه.. ويجوز تقدير قيمة القديمة بأكثر من الواقع لترغيب العميل.. لأن هذا التقدير لا أثر له في العقد لأن ذات السيارة هي الدفعة وليس قيمتها.. أما إعطاؤه خصما على الجديدة خلافا للمكارمة في تقدير قيمة القديمة فهو جائز وراجع إلى رغبة البائع ودليل جواز هذه الطريقة أنها عبارة عن عقد بيع واحد بصفقة واحدة لكن الثمن هو المتعدد فجزء منه نقود والجزء منه هو السيارة القديمة نفسها.. فلا يخرج هذا عن أنواع البيوع المشروعة بقوله تعالى
(سورة:2, آية:275)
وأحل الله البيع
.. والبيع الممنوع الذي ورد النهي الشرعي عنه هو
البيعتان في بيعة
وهو فيما إذا تمت هذه العملية باتفاقيتين هما (اتفاق) على شراء الزبون السيارة الجديدة من البائع بمبلغ من النقود مع اشتراط الدخول في عقد (اتفاق آخر) لشراء السيارة القديمة من الزبون وفي تلك الحال يكون هناك بيعتان في كل منهما مبيع وثمن مستقل.. وهما السيارة الجديدة بمبلغ كذا والسيارة القديمة بمبلغ كذا.. وهناك شرط بارتباط الصفقتين وجودا وعدما.. فإذا عدل الزبون عن تسليم السيارة القديمة اختلت الصفقة الأخرى فهذا من قبيل
بيعتين في بيعة
المنهي عنها شرعا والطريقة المشار إليها أعلاه ليست كذلك بل هي عقد بيع واحد (والثمن فقط متعدد) ولذا إن تعذر تسليم السيارة القديمة من قبل صاحبها فالمرجع هو قيمة السيارة وليس المبلغ المقدر والغرض من العملية شراء الجديدة لأنها هي المبيع فليس له التمسك بفسخ شراء الجديدة على أساس أخذ المبلغ عن القديمة فقط لأنها اتفاقية واحدة وصفقة واحدة(1/529)
فتوى رقم (84)
السؤال
إذا حضر عميل إلى بيت التمويل راغبا في أن يتعامل معه بطريق المرابحة يقوم بيت التمويل بشراء سلعة من البائع في الخارج وبعد تملكها يبيعها له ويطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يشترى العملة الأجنبية منه حينما يسدد بيت التمويل قيمة البضاعة للبائع وذلك حين يكون سعر العملة الأجنبية لديه مناسبا لبيت التمويل لو قورن بأسعار السوق في حينه فهل يجوز لبيت التمويل أن يقوم بمثل هذا العمل من الناحية الشرعية؟
الجواب
إذا كان عقد بيع البضاعة منفصلا عن عقد شراء العملة من العميل والعقدان منفصلان تمام الانفصال فلا مانع شرعا من ذلك(1/530)
فتوى رقم (85)
السؤال
هل يجوز إضافة نسبة إلى السعر المعتاد لمواجهة أي تأخير في التسديد.. بحيث تستوفي مع السعر إن حصل التأخير وفى حالة التسديد في الموعد المحدد يتم خصم هذه النسبة للعميل؟
الجواب
لا يجوز الاتفاق مع العميل بشرط ملحوظ.. أو ملفوظ على حط جزء من الثمن المؤجل عند تعجيله بل في حالة تعجيل السداد يحق إجراء الخصم المناسب بما تراه الإدارة على ألا يكون هناك سعران محددان أحدهما للأجل والثاني للتأخير.. (المماطلة في الدفع) بل يكون السعر واحدا سواء التزم بالأجل أم تأخر عنه.. وما اعتبر احتياطيا لتأخير السداد ينظر إليه على أنه من الثمن ويطبق عليه بالنسبة للحط ما سبق(1/531)
فتوى رقم (86)
السؤال
نشترى أجهزة التكييف المركزى من البائع مع التزام البائع بتكاليف التركيب على العمارة ويتم دفع القيمة للبائع بالتجزئة على دفعات كلما ركب أو أنجز جزءا منها نسلم له المبلغ بقدر ما ركب من هذه الأجهزة مع ملاحظة أن العمارة التي يتم تركيب الأجهزة فيها ليست ملكا لبيت التمويل الكويتي بل هي ملك الغير وهذا الغير يشترى من بيت التمويل الكويتي الأجهزة بربح ولا يتم تسجيل قيمة الأجهزة على المشترى سواء أكان البيع نقدا أم لأجل إلا بعد إتمام عملية تركيب الأجهزة على العمارة فبيت التمويل الكويتي هو المشترى والمصدر هو البائع وبينهما عقد وبين بيت التمويل الكويتي وبين صاحب العمارة المشتري عقد مستقل استقلالا تاما فما هي الكيفية المشروعة لإتمام هذه المعاملة؟
الجواب
يتلقى بيت التمويل رغبة صاحب العمارة ويتواعد معه على بيع الأجهزة بالمرابحة مع شرط التركيب ثم يقوم بيت التمويل بشراء أجهزة التكييف من المصدر على الصفة المعلومة للطرفين مع شرط التركيب حيث يرغب بيت التمويل ويتفق مع المصدر على كيفية سداد الثمن تبعا لمراحل التركيب المعلومة.. ويقوم بيت التمويل الكويتي بتركيب الأجهزة تنفيذا للوعد وتعتبر الأجهزة المركبة أمانة لدى صاحب العمارة ثم يتم توقيع العقد بين بيت التمويل وبين صاحب العمارة طبقا للوعد.. وحسب الآجال المتفق عليها لدفع الثمن(1/532)
فتوى رقم (87)
السؤال
وكيل لنا يقوم بشراء سلعة معينة لصالحنا من السوق الفوري مثلا بقيمة 90 دينارا على أن تكون ملكا لبيت التمويل الكويتي وبعد ستة أشهر يشتريها الوكيل من بيت التمويل ب 100 دينار على أن يكون بيت التمويل بالخيار خلال هذه المدة إذا ارتفع السعر بين بيعها للوكيل بسعر 100 دينار أو بيعها لغيره بسعر السوق فيكون عقدا مع خيار الشرط؟
الجواب
هذه الصورة فيها وعد غير ملزم للطرفين لأنها من قبيل المساومة والبديل الشرعي لها هو: إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط لبيت التمويل (الطرف الأول) وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشترى (الطرف الثاني) ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويجوز أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء(1/533)
فتوى رقم (88)
السؤال
قد نفتح اعتماد مرابحة لشراء بضاعة تدفع قيمتها من قبل بيت التمويل إلى المصدر بعد استلامها وقبولها من الواعد بالشراء عقب إجراء الاختبارات اللازمة لها بمصانعه تنفيذا لشرط بيننا وبين الواعد بالشراء فهل يجوز تسليم البضاعة للواعد بالشراء وإبرام عقد البيع معه مع وجود شرط في العقد أن لا يدفع ثمنها منا للمصدر إلا بعد اختبارها والموافقة عليها؟
الجواب
يجوز تسليم البضاعة للواعد بالشراء بعد إبرام عقد البيع معه مع وجود شرط بتأجيل الثمن بين بيت التمويل والمصدر إلى أن يتم اختبار البضاعة وظهور صلاحيتها.. على أن يكون هناك عرف متبع بشأن مدة الاختبار.. فإن لم يوجد عرف وجب تحديد المدة لقطع الجهالة المفضية للنزاع والموجبة لفساد العقد ولكن بمجرد إبرام عقد البيع بين بيت التمويل وبين الواعد بالشراء يسقط الشرط الذي بين بيت التمويل وبين المصدر لتخلل التصرف الناقل للملكية والمسقط لخيار الشرط لذا ينبغي على بيت التمويل إجراء الاختبار بمصانع الواعد بالشراء قبل إبرام عقد البيع معه(1/534)
فتوى رقم (89)
السؤال
هل يجوز أن يتم دفع قيمة العمولة إلى الواعد بالشراء نقدا وتضاف قيمتها على ثمن البضاعة أم يتعين خصم قيمتها من إجمالي ثمن البضاعة ومحاسبته على الصافي فقط ومن ثم احتساب قيمة الأرباح على الصافي.. علما بأن بعض العملاء يصرون على دفع قيمة العمولة نقدا حيث إنها تخص نشاط أعمال الوكالات ولا تخص الاتجار في البضائع؟
الجواب
يجوز دفع قيمة العمولة الخاصة بالوكالة التجارية للبضاعة المستوردة برسم الواعد والمرابحة.. ولو كان الواعد بالشراء هو نفسه الوكيل التجاري للسلعة فتدفع إليه بأمر من المصدر وفى جميع الأحوال يحق لبيت التمويل احتساب تلك العمولة من التكاليف وإضافتها للثمن مع ربحها وللبيت هنا عند دفع العمولة للوكيل التجاري صفة مستقلة عن عملية الوعد والمرابحة وهي أنه وكيل بالدفع عن المصدر لمال مستحق على ذلك المصدر لهذا الوكيل التجاري الذي هو أيضا الواعد بالشراء(1/535)
فتوى رقم (90)
السؤال
عندما تتم صفقة تجارية بين بيت التمويل الكويتي وطرف آخر يتحقق من خلالها مبلغ من الربح لبيت التمويل الكويتي.. فإنه يتم احتساب كامل الأرباح المقررة للصفقة (المحصلة منها وغير المحصلة) للسنة المالية التي تمت بها الصفقة وإن كانت فترة سداد القيمة تمتد لأكثر من سنة فهل يعتبر ذلك مطلبا شرعيا أم أنه يجوز أن تسجل وتوزع الأرباح على سنوات السداد وفقا للقواعد الحسابية الدقيقة.. وإذا جاز ذلك فهل يجوز شرعا أن يكون هناك نظامين لتسجيل الأرباح حيث تسجل أرباح المدد والفترات القصيرة في نفس وقت إبرام الصفقة وللمدد الطويلة على سنوات السداد تحقيقا للعدالة.. خصوصا إذا وضعنا في اعتبارنا قضية إمكانية امتناع أو عدم قدرة المدين (مبرم الصفقة) من تأدية الالتزامات التي عليه لصالح بيت التمويل بعد انقضاء سنة على الصفقة واستلام العملاء لقيمة الأرباح المقدر تحقيقها في حين سيتحمل عملاء آخرون أعباء هذا الخلل في تنفيذ بنود الصفقة؟
الجواب
إن احتساب كامل الأرباح المقررة للسنة المالية التي تمت بها الصفقة هو المطلوب شرعا وإن كانت هناك ديون لم تحصل وذلك لأن عملية البيع والاسترباح تمت وعرفت عند إبرام العقد وتأخير التحصيل هو إجراء محاسبي ويمكن معالجة الديون المشكوك في تحصيلها عن طريق تخصيص (احتياطي الديون) طبقا لتوصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي ونصها: لتغطية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يجوز أن يقتطع المصرف الإسلامي سنويا نسبة معلنة من صافي أرباح الاستثمار المتحققة من مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعينة وتبقى هذه المبالغ المقتطعة محفوظة في حساب مخصص لمواجهة أية خسائر تزيد عن مجموع أرباح الاستثمار في تلك السنة(1/536)
فتوى رقم (91)
السؤال
ما الرأي الشرعي في اتفاقية شراء وإعادة بيع مقدمة من إدارة الاستثمار.. وموضوعها هو الاتفاق على شراء طائرة بالمشاركة بين بيت التمويل ومصرف إسلامي آخر وبين شركة طيران من مصنع معين على أساس أن حصة بيت التمويل ومن معه 80 % وحصة شركة الطيران ثم يقوم بيت التمويل ومن معه ببيع حصته إلى شركة الطيران مرابحة بثمن آجل؟
الجواب
الاتفاق على المشاركة في شراء طائرة بين بيت التمويل وشركة طيران ثم بيع البيت حصته إلى شريكه مرابحة بأجل جائز شرعا على أن يكون البيع مرابحة بعد إتمام الشراء للشريكين والحيازة.. وهي في كل شيء بحسبه(1/537)
فتوى رقم (92)
السؤال
بنك يضع لدينا كمية من الذهب.. ويقوم بتزويدنا بالأسعار اليومية للبيع ونحن بدورنا نشتري منه ونودع ثمن الشراء في حسابه فورا ثم نبيع الذهب على أساس التقابض الفوري.. ما الرأي الشرعي في ذلك؟
الجواب
لما كان بيع الذهب من بيت التمويل الكويتي للعملاء يتم بعد شرائه وقيد ثمنه في حساب صاحب الذهب فإن ذلك البيع يكون جائزا شرعا لأنه بيع ما يملكه ويحوزه وقد حصل التقابض للبدلين سواء في شرائه من صاحب الذهب أو بيعه للعملاء(1/538)
فتوى رقم (93)
السؤال
ما حكم شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية.. وإبقاء البضاعة المشتراة في حيازة البائع ومن ثم توكيله في بيعها إلى الغير بحيث يستعمل هذا البائع اسمه وأوراقه في عمليات البيع إلى الغير.. ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة.. بحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال المدة المحددة فهل هذه الإجراءات والشروط شرعية؟
الجواب
هذه المعاملة غامضة حيث يلتبس فيها الضمان من حيث تحديد من يترتب عليه من الأطراف المختلفة لأنه ليست هناك حيازة بحيث يبدأ بعدها ضمان المشتري ثم يتلوه التوكيل فضلا عن أن التوكيل اشترطت فيه شروط تحدث شبهة من حيث إن البيع باسم وأوراق الوكيل وكذا كفالته ولذا يصبح بيت التمويل الكويتي عبارة عن ممول لأنه لا يتحمل الضمان والخراج بالضمان فالهيئة ترى عدم الدخول في هذه المعاملة(1/539)
فتوى رقم (94)
السؤال
ما حكم شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة بعد استلامها في مخازن البائع معزولة على أن يقوم البائع باستعمال اسم وفواتير بيت التمويل لبيعها إلى الغير وذلك بموجب توكيل من بيت التمويل للبائع يكون لاحقا لعقد البيع ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة وبحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال تلك المدة المحددة؟
الجواب
هذه المعاملة حسب الصورة المبينة في السؤال جائزة في الأصل لاستيفاء المرابحة شروطها وهي التملك من البائع والحيازة ثم البيع لكنه هنا بواسطة وكيل هو البائع مع استعماله أوراق البائع بالمرابحة بيت التمويل ولكن دفعا لقالة السوء والاشتباه بأنها عملية صورية نرى عدم الدخول فيها(1/540)
فتوى رقم (95)
السؤال
امرأة عرضت علينا شراء منزل.. ووعدنا شخص بالشراء مرابحة بكذا وتبين لنا بأنه زوج لهذه المرأة.. وأنه مؤجر هذا البيت من زوجته ولكنه لا يدفع لها الأجرة فما العمل؟
الجواب
يجوز شراء البيت الموعود ببيعه إلى الزوج من الزوجة لأن كلا منهما له ذمة منفصلة.. إنما ينبغي من الناحية المصلحية التحري عن قيمة العين إذا كانت القيمة مناسبة يتم الشراء لحساب بيت التمويل ثم يباع للزوج خشية تواطؤ الزوجين بشراء البيت بثمن كبير ثم إخلاف الزوج بوعده(1/541)
فتوى رقم (96)
السؤال
مواعدة بشراء عملة محددة بكمية محددة وبسعر محدد خلال فترة محددة مع التزام البائع بتسليم المبلغ عند الطلب خلال هذه الفترة المحددة على أساس أن يدفع المشتري مبلغا معينا يسمى حق الشراء ويخسر هذا الحق إذا لم يكمل عملية الشراء؟
الجواب
هذه المعاملة غير جائزة شرعا لأنها وعد بشراء عملة والصورة التي يجيزها الشرع هي البيع البات مع القبض الفوري في بيوع الصرف (بيع النقد بالنقد)(1/542)
فتوى رقم (97)
السؤال
هل يجوز شرعا لشخص اشترى بضاعة من بيت التمويل الكويتي مرابحة بالأجل من إدارة الاعتمادات ومن ثم عرض هذه البضاعة على الإدارة التجارية ووكلها عنه بحيث تبيع له هذه البضاعة على النحو الذي تختاره الإدارة سواء بالعاجل أو الآجل ويقبض هو الثمن نقدا كاملا وللعلم أنه خيرنا بطريقة البيع لأنه يعلم أن بضاعته لن يباع أغلبها إلا بالأجل السؤال:.... هل تجوز هذه العملية علما بأنه مطلوب لإدارة الاعتمادات قيمة هذه البضاعة والإدارة التجارية إذا باعت له البضاعة سوف تسدد له قيمة هذه البضاعة التي هي في الأصل مطلوبة لبيت التمويل حيث لا فرق بين إداراته من حيث الأموال أي كل أموال بيت التمويل واحدة وإن اختلفت الإدارات؟
الجواب
هذه العملية تتكون من شراء بيت التمويل البضاعة لنفسه ... ثم قيام إدارة الاعتمادات ببيعها بالأجل للعميل ... ثم توكيل العميل الإدارة التجارية ببيعها لصالحه نقدا أو بالأجل بعمولة محددة وهذا كله جائز - أما استيفاء بيت التمويل مستحقاته من أثمان البضاعة التي وكله العميل ببيعها فإذا كان قد حل أجلها فله ذلك على سبيل المقاصة وإلا فليس له ذلك إلا بإذن خاص وتفويض من العميل للبيت باستيفاء مستحقاته من كل ما يوضع في حسابات العميل وهذا توكيل بقبض الدين وتنازل عن الأجل وكل ذلك جائز شرعا(1/543)
فتوى رقم (98)
السؤال
نريد شراء آلة تصوير من شركة..... ونشترط أن يأخذوا منا الآلة القديمة التي بحوزتنا.. كشرط لشراء الآلة الجديدة هل يجوز لنا ذلك؟
الجواب
لا يجوز ذلك لأنه بيعتان في بيعة ولكن إذا تم العقد بصفقة واحدة تشترى الآلة الجديدة بثمن مكون من الآلة القديمة ومبلغ من النقود فيجوز(1/544)
فتوى رقم (99)
السؤال
يقوم البنك بعقد مرابحة مع أحد عملائه فيرغب العميل بالسداد قبل الأجل ... هل يجوز للبنك أن يخصم له من المبلغ؟
الجواب
يجوز ذلك الخصم بدون أن يشترط العميل الخصم إذا تعجل بالدفع ولا ينشأ بارتباط شفوي أو كتابي في العقد أو بعده وإنما يكون بإرادة منفردة من الدائن إن شاء أي دون شرط ملفوظ أو ملحوظ(1/545)
فتوى رقم (100)
السؤال
هل يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين المسمى (بالمعدن الثمين) ؟
الجواب
يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين.. لأنه ليس ذهبا ولا فضة ولو كان يسمى مجازا بذلك فلا يشترط فيه ما يشترط في الذهب(1/546)
فتوى رقم (101)
السؤال
هل يجوز استيراد بطاقات التهنئة بعيد الميلاد (الكريسماس) وهل يجوز لنا فتح اعتمادات مستندية لهذه الغاية؟
الجواب
يجوز ذلك إذا كانت خالية من الصليب أو صورة كنيسة أو صورة بابا نويل أو العذراء أو أي إشارة أو عبارة تتضمن ما يخالف العقيدة الإسلامية ولا مانع من عبارات التهنئة(1/547)
فتوى رقم (102)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل أن يشتري بضاعة بالسعر السائد في السوق والقابل للخصم ثم بعد التملك يبيع تلك البضاعة لطرف آخر بالنقد أو بالأجل.. مرابحة أو مساومة وهل يستحق الطرف الثالث نسبة الخصم إذا حصل؟
الجواب
يجوز لبيت التمويل أن يشتري هذه البضاعة بسعر السوق القابل للخصم ... ثم يجوز له بعد تملكها أن يبيعها نقدا أو بالأجل.. مرابحة أو مساومة بسعر معين.. فإذا حصل بيت التمويل على للخصم فإن الطرف الثالث يستحقه إذا كان شراؤه مرابحة سواء أكان نقدا أم بالأجل ولا يستحقه إذا كان شراؤه بالمساومة(1/548)
فتوى رقم (103)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل أن يبيع بيع مرابحة بنسبة ربح يتفق عليها يوم التسليم؟
الجواب
لا يجوز للجهالة المؤدية للنزاع بسبب إبهام الثمن لإبهام نسبة الربح(1/549)
فتوى رقم (104)
السؤال
هل يجوز للشخص (أصيلا أو وكيلا) أن يعطى سعرا لبضاعة لم يتملكها بعد؟
الجواب
يجوز إعطاء سعر لبضاعة غير مملوكة وذلك على سبيل المساومة.. أما إجراء العقد عليها فلا يجوز إلا بعد تملكها باستثناء عقد السلم بشروطه(1/550)
فتوى رقم (105)
السؤال
تقدم لنا عميل وطلب منا شراء بضاعة معينة وصفها cوعينها لنا فتم الشراء من مالك البضاعة لحسابنا ثم بيعت البضاعة ذاتها للعميل مرابحة وعند دفع ثمن شراء البضاعة حصلنا على خصم معين فهل يكون هذا الخصم حقا لنا أم أنه من حق العميل الذي قمنا ببيع البضاعة إليه
الجواب
إذا تم البيع بصيغة المرابحة فإن أي خصم سابق أو لاحق على ثمن الشراء يكون من حق العميل.. لأن بيع المرابحة من بيوع الأمانات والمشترى منك أربحك على سعر شرائك فإذا حصلت على خصم من البائع على سعر شرائك فإن هذا الخصم من حق المشترى منك مرابحة أما إذا تم البيع للعميل على أساس سعر معين بالمساومة سواء نقدا أو بالأجل ولم يكن البيع مرابحة فإن الخصم الذي تحصل عليه من البائع يكون من حقك لأنه لا توجد علاقة بين سعر شرائك للبضاعة وسعر بيعك لها إذ ربما يكون أزيد أو أقل والمشتري منك لا دخل له بسعر شرائك(1/551)
فتوى رقم (106)
السؤال
اشترى شخص عقارا من بيت التمويل الكويتي بالأجل.. وقدم رهنا بالثمن المؤجل وهو العين نفسها أو غيرها.. ثم عرض العقار للبيع نقدا فهل يجوز لبيت التمويل شراؤه نفسه؟
الجواب
هذه المعاملة في ظروفها المذكورة تشبه بيع العينة مع أنها ليست كذلك.. لعدم وجود اتفاق ملفوظ أو ملحوظ.. ولأن العقار معروض للبيع على بيت التمويل وعلى غيره لكن سدا لذرائع الفساد ودفعا لإثارة الشبهات حول تصرفات بيت التمويل الكويتي تنصح الهيئة بعدم الإقدام على شرائه مع أن المعاملة سليمة شرعا(1/552)
فتوى رقم (107)
السؤال
طلب عميل من بيت التمويل الكويتي شراء بضاعة وبيعها بالأجل وكان بين العميل والبائع عقد مسبق ومع علمنا أنه لا بد من التنازل ولكن كيف يكون التنازل من طرف واحد وهل العميل يبلغ البائع بالتنازل؟
الجواب
للتعامل مع واعد بالشراء سبق بينه وبين المصدر عقد ينظر إن كان اتفاقا عاما (كوكالة عامة) أي إطارا للتعامل في حدود معينة فهذا لا يمنع المواعدة ثم المرابحة أما إن كان هناك عقد على صفقة محددة معلومة الكمية والثمن وموعد التسليم وقابلة للتنفيذ المباشر على البضاعة فهنا لا بد من إلغاء هذا العقد بين الطرفين.. لأن العقد المبرم لا يفسخ إلا باتفاق جديد بين أطرافه على إلغائه.. وهو ما يسمى (الإقالة) وعليه لا بد من إبراز مستند الإلغاء من أحد الطرفين ومستند الموافقة على الإلغاء من الطرف الآخر دفعا للتلاعب والحيلة وتصلح صيغة للإلغاء أي عبارة تعود بالنقض على العقد السابق مثل اتفقنا على إلغاء العقد السابق بشأن..... كذا والتوقيع على هذه الصيغة من الطرفين أما التنازل من الواعد لبيت التمويل فلا أثر له إلا إذا اقترن بإبراز موافقة المصدر حيث تعتبر إقالة ضمنية للعقد السابق ودخولا في العقد الجديد(1/553)
فتوى رقم (108)
السؤال
يرغب شخص في شراء سيارة من بيت التمويل وذلك ببيع سيارته المستعملة لدى طرف ثالث يقوم هذا الطرف الثالث بأخذ السيارة المستعملة ودفع قيمتها إلى بيت التمويل الكويتي ويقوم العميل بدفع الفرق وأخذ سيارة جديدة من بيت التمويل الكويتي أو يكون هذا المبلغ دفعه مقدمة فهل تجوز هذه المعاملة وهل يجوز إلزام العميل بشراء سيارة من بيت التمويل الكويتي نظير شراء سيارته المستعملة بواسطة الطرف الثالث؟
الجواب
رأت اللجنة أن الشق الأول من السؤال هو بيع السيارة المستعملة إلى شركة أخرى وهذه الشركة تدفع قيمتها إلى بائع السيارة أو تعتمد أمره في تحويلها إلى من يشاء كبيت التمويل مثلا ويلتزم العميل إلى بيت التمويل الكويتي بدفع الباقي في مقابل أخذه للسيارة الجديدة هذه الصورة جائزة شرعا لا غبار عليها أما الشق الثاني من السؤال وهو إلزام العميل بشراء سيارة من بيت التمويل الكويتي نظير شراء سيارته المستعملة بواسطة الطرف الثالث فهذا الإلزام على العميل غير جائز بل الجائز أن يشتري العميل سيارة من بيت التمويل الكويتي ويكون ثمنها مكونا من السيارة المستعملة مع المبلغ المالي سواء أكان البيع حالا أم لأجل دون أن يتحدد أي سعر للسيارة المستعملة أو ينص على ذلك في العقد(1/554)
فتوى رقم (109)
السؤال
شركة تستورد موادا أولية وتنتج القناني الزجاجية - المواد الأولية تشترى من مصادر خارجية عن طريق بيت التمويل الكويتي مرابحة ثم تقوم بتصنيع (القناني) ثم تبيعها ويقوم بيت التمويل الكويتي بشراء هذه القناني بالنقد ويبيعها إلى المصانع بالأجل فالمصانع تملأ القناني بالمشروبات الغازية وتبيعها فيشتريها بيت التمويل الكويتي بالنقد ويبيعها بالأجل.. بدون أي اتفاق مسبق في جميع المراحل فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية.. لأن إعادة البيع للبائع نفسه تخللها تغيير في المبيع وبذلك تخرج عن بيع العينة.. فضلا عن تغير أطراف العقد الثاني عن أطراف العقد الأول(1/555)
فتوى رقم (110)
السؤال
ما الحكم الشرعي في المتاجرة بتماثيل الزينة وما في حكمها.. حيث إن بعض العملاء يطلبون فتح اعتمادات عادية.. أو وعد مرابحة تتصل بالتماثيل ونوافير المياه والمزهريات المزينة بأشكال من الطيور.. وبعض الأشكال الفنية وأعمال النحت للمخلوقات ذوات الأرواح.. وهل يجوز لنا فتح مثل هذه الاعتمادات أو التعامل ببيوع المرابحة فيها؟
الجواب
يجب التفرقة في هذه المسألة بين ما يلي: -
أولا: لعب للأطفال أو للتعليم والإيضاح فهذه مباحة شرعا
ثانيا: تماثيل للزينة أو للذكرى وهي حرام(1/556)
فتوى رقم (111)
السؤال
هناك بعض العملاء كثيرا ما يتأخرون في سداد أقساط المرابحة وقد يكون سعر المرابحة لعميل ما 9 % ونظرا لتأخره المتكرر في السداد نريد أن نزيد سعر المرابحة في الصفقات القادمة.. فهل يجوز لنا ذلك؟ .. مع العلم بأن زيادة سعر المرابحة لم تكن لو أنه التزم بالسداد في الوقت المحدد؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية أن يطلب ربح أزيد عند عقد مرابحة جديدة على من سبقت المرابحة معه وتأخر في السداد ... دون تفصيل مقدار الزيادة ودون اتفاق ملفوظ أو ملحوظ على مثل هذا الإجراء لأن العبرة بالتراضي الحاصل على مقدار الربح الجديد (دون نظر إلى عناصر تحديده الخاصة بكل عاقد)(1/557)
فتوى رقم (112)
السؤال
ما حكم عملية التورق.. وما هو الواجب علينا القيام به وذلك فيما إذا كان عميل يتعامل مع بيت التمويل الكويتي في بيوع الأجل أو بيوع المرابحة وذلك في التجارة التي يمارسها كالأثاث مثلا ثم إن العميل لجأ لبيت التمويل وصارحه برغبته في شراء مرابحة بأجل لكمية من الإسمنت لكونها سريعة التداول رغبة منه في إعادة بيعها والاستعانة بالنقد في احتياجاته التجارية الأخرى؟
الجواب
لا مانع شرعا لأنه من صور البيع المشروع.. ولكن كره ذلك بعض العلماء إذا كان العميل قد اتخذ التورق ديدنا له (عادة مستمرة)(1/558)
فتوى رقم (113)
السؤال
عرض على بيت التمويل صفقة شراء مصنع طابوق (طوب) بماله وعليه من ذمة مالية وذلك لكي يقوم ببيعه مرابحة فيما بعد.. وقد استوفينا في المعاملة كافة الشروط المطلوبة لضمان حقوقنا غير أن الإشكال الوحيد في العملية أن المصنع كذمة مدين وستبقى المديونية حتى عند تملكنا له فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب
من الناحية الشرعية ... لا يجوز لك أن تشتري إلا الموجودات الفعلية في المصنع أما الذمة المالية فلا تدخل في هذه الصفقة أما إذا كانت العين مرهونة فيجوز البيع مع استمرارية الرهن لصالح المرتهن(1/559)
فتوى رقم (114)
السؤال
إذا قامت مؤسسة ببيع بضاعة بثمن آجل.. وأرادت أن تحتفظ بهذه البضاعة لديها كضمان إلى أن يسدد المشتري كامل القيمة فهل هذا جائز شرعا؟
الجواب
يجوز إذا اتفق الطرفان على ذلك.. ويعتبر ذلك تنازلا من المشتري عن حقه في الاستلام الفوري للمبيع بموجب تأجيل الثمن وتعتبر البضاعة ضمانا بالثمن (رهنا) فإن هلكت تكون من حساب البائع (المرتهن) بالأقل من قيمتها ومن الدين (أيهما أقل) وذلك لأن يد المرتهن على الرهن يد ضمان لأنه رضى بالعين المرهونة كوثيقة لاستيفاء دينه وهذا الذي اختارته الهيئة هو مذهب الحنفية(1/560)
فتوى رقم (115)
السؤال
يشترى البنك بضاعة من الوكيل فيقيد الوكيل القيمة دفتريا فأصبح البنك مدينا للوكيل وتقيد القيمة للوكيل ونقيد ملكيتنا للبضاعة التي هي في مخازن الوكيل فيرسل الوكيل طلب الشراء والفاتورة فنسددها ولكن في بعض الأحيان نبيع من هذه البضاعة قبل تسديد الفاتورة وقبل وصولها فيكون البيع قبل الشراء دفتريا ولكن فعليا تم التمليك فما حكم ذلك؟
الجواب
لا مانع شرعا على أن تميز البضاعة التي ملكناها بحيث لو هلك شيء منها يكون من ضماننا(1/561)
فتوى رقم (116)
السؤال
ما الحكم الشرعي إذا قام بيت التمويل الكويتي بشراء سيارات من إحدى الوكالات التجارية بالكويت واشترط الوكيل في هذه البيعة أن لا يتم عرض هذه السيارات في معرض سيارات بيت التمويل الكويتي فهل هذه البيعة جائزة لأنها معلقة على شرط وإذا كانت غير جائزة فما هو العمل إذا تمت البيعة؟
الجواب
هذا الشرط لا يفسد العقد لأنه لا يمنع من مقتضى العقد وهو حرية التصرف في العين والمنفعة ولكنه شرط فيه منفعة للبائع (وكيل السيارات) لعدم مزاحمته في حق التوكيل وما دام بيت التمويل قد وافق على الشرط فيجب الالتزام به وقد أجاز الحنابلة وجود شرط واحد في البيع (إذا كان لا يخل بمقتضى العقد) وأجاز ابن أبي ليلى وابن شبرمة الشروط(1/562)
فتوى رقم (117)
السؤال
تقدم إلينا عميل وطلب تزويده بمواد بناء مختلفة الأنواع (بيع مرابحة) وفي نفس الوقت طلب منا أن نقوم بدفع أجور مقاول البناء نقدا لحين الانتهاء من البناء فهل يجوز شرعا أن ندفع أجور البناء إلى ذلك المقاول نقدا واعتبارها (بيع مرابحة) إضافة إلى بيع مرابحة مواد البناء؟
الجواب
رأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول جائز لا غبار عليه وهو بيع مواد البناء مرابحة.. أما الشق الثاني من السؤال وهو أن يدفع بيت التمويل الكويتي أجور مقاول البناء نقدا وإضافتها إلى بيع مرابحة مواد البناء فهذا غير جائز شرعا لأن الأجور أصبحت دينا والديون لا تقضى إلا بأمثالها وإلا كان ربا(1/563)
فتوى رقم (118)
السؤال
تقدم لنا عميل بطلب مكائن بالمرابحة وهناك جزء من السعر الإجمالي لهذه المكائن عبارة عن مصروفات تركيب والمعروف أن مصروفات التركيب هذه عبارة عن خدمة وليست شيئا ملموسا فهل تتم المرابحة أيضا على سعر مصروفات التركيب هذه أم يجب أن تخصم من سعر الماكينة؟
الجواب
هناك قاعدة عامة في بيع المرابحة لابد من فهمها وتطبيقها وهي أن بيع المرابحة من بيوع الأمانات لذلك فإن المشترى مرابحة يقول للبائع اشترى منك البضاعة وأربحك كذا وهذا الربح قد يكون على سعر الشراء أو على جملة التكلفة وعلى العموم فالأصل في شراء البضاعة نفسها دون خدماتها ومصروفاتها ويجوز للبائع أن يطلب الربح على سعر الشراء مضافا إليه المصاريف ولكن إذا قال أبيعك البضاعة وأربحني على سعر الشراء فلا يجوز أن يضاف إلى سعر الشراء أي مصاريف أخرى.. فإذا كانت البضاعة محل المرابحة يشترط فيها التركيب وقبلنا بشرط العميل نستورد البضاعة ونركبها في المكان المحدد وفقا لطلب العميل وفي هذه الحالة يجوز إضافة جميع التكاليف إلى الثمن فيكون البيع على العميل مرابحة بسعر البضاعة مضافا إليه التكاليف ولابد من التصريح بأن تكلفتها مع التركيب كذا(1/564)
فتوى رقم (119)
السؤال
ما حكم إصدار شهادة لأحد العملاء بأن في حسابه رصيدا مقداره كذا في حين أنه لا يملك هذا الرصيد؟
الجواب
يجب أن يكون إعطاء الشهادات لرصيد الحساب مطابقا للحقيقة وإذا لم يكن في حساب العميل رصيد فيمكن إقراضه بوضع رصيد في حسابه وإعطاؤه شهادة بذلك(1/565)
فتوى رقم (120)
السؤال
تعقد إدارة الائتمان مع عملاء بيت التمويل اتفاقا على مرابحتهم في حدود مبلغ إجمالي معين عند رغبتهم في شراء بضاعة وبربح سنوي مقطوع قدره 10 % مثلا في حالة الاتفاق على سداد القيمة بأجل لمدة عام واحد من تاريخ توقيع عقد البيع النهائي وفي بعض الحالات يرغب العملاء في تغيير مدة الأجل إلى أقل من سنة وعند احتساب نسبة الربح في مثل هذه الحالات تظهر بعض الكسور فهل يجوز لنا جبر هذه الكسور إلى أقرب ربع أم أخذ النسبة كما هي مثلا: إذا ما اتضح بأن نسبة الربح هي 2,817 % فهل يجوز لنا اعتبارها 3 % أم أخذها كما هي لاحتساب مبلغ الربح الكلي؟
الجواب
إن هذا العمل يستتبع زيادة في نسبة الربح المتفق عليه مع العميل لذا لا يمكن تعديلها لأقرب ربع إلا باتفاق مع العميل(1/566)
فتوى رقم (121)
السؤال
يوجد لمؤسستنا مكتب تابع لنا في ألمانيا يديره موظف تابع لنا يقوم بأعمالنا وأعمال لشركات أخرى ويتعاطى عمولة للمكتب وله حصة من صافي الربح في نهاية السنة وبنسبة معينة من الربح عند بيع بضاعة في الكويت فهل يجوز أن أتعامل مرابحة مع بيت التمويل الكويتي عن طريق مكتبنا الموجود في ألمانيا أي يفتح الاعتمادات باسم المكتب في ألمانيا بعد إضافة العمولة على التكلفة؟
الجواب
لكون المكتب الموجود في ألمانيا هو مكتبكم فهذا التعامل معه من قبيل بيع العينة وهو حرام ... لأنك اشتريت من الفرع بالنقد وبعت إلى الشركة المالكة بالأجل ولكن يجوز أن تلغى دور وكيلك الموجود في ألمانيا ويكون الاتصال بالمصنع مباشرة(1/567)
فتوى رقم (122)
السؤال
في بعض حالات اعتمادات المرابحة يقوم المراسلون بخصم جزء من مصاريفهم بعد مدة طويلة من الزمن يكون عندها قد تم احتساب القيمة الكلية للبضاعة وتم توقيع عقد البيع النهائي مع عملاء بيت التمويل الكويتي ... فهل يجوز لنا شرعا القيام بخصم مثل هذه المصروفات من حسابات العملاء؟
الجواب
ينبغى توضيح جميع المصروفات التي تتحملها المرابحة في عقد البيع المبرم مع العميل ليتسنى لبيت التمويل أن يخصمها بعد ذلك إن وجدت(1/568)
فتوى رقم (123)
السؤال
في حالة بيع بيت التمويل الكويتي معدات لشركة صناعية مرابحة هل يجوز أن يتقاضى بيت التمويل بالإضافة إلى ثمن البيع نسبة معينة من أرباح الشركة السنوية علما أن بيت التمويل ليس شريكا بهذه الشركة؟
الجواب
رأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول وهو بيع المعدات مرابحة للشركة الصناعية جائز شرعا لا غبار عليه أما الشق الثاني من السؤال وهو تقاضى بيت التمويل نسبة من أرباح الشركة فهذا غير جائز شرعا لأن المعدات أصبحت ملكا خالصا للشركة والربح لها وليس لبيت التمويل أي صلة بهذه الشركة(1/569)
فتوى رقم (124)
السؤال
هل يجوز شرعا أن يبيع بيت التمويل لأحدى الشركات معدات مع التركيب؟ .. على أن تحتسب تكاليف التركيب ضمن ثمن البيع؟
الإجابة: رأت اللجنة أن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه ولكن إذا كان البيع مرابحة فلا يجوز أن يصرح في العقد بأن ذلك هو الثمن بل يقال هو ما قام على البائع أو ما كلفه..(1/570)
فتوى رقم (125)
السؤال
إذا أحضر أحد العملاء لبيت التمويل عرض أسعار لبضائع من أحد المصدرين بالخارج وهذا العرض غير ملزم للعميل وغير ملزم لبيت التمويل الكويتي فهو مجرد عرض ووعد العميل بشراء البضائع من بيت التمويل بعد أن يشتريها بيت التمويل من المصدر.. فهل يجوز شرعا لبيت التمويل القيام بمثل هذا العمل؟
الجواب
إن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه وتطبق في شأنه أحكام الرغبة والوعد بالشراء المعمول به في بيت التمويل الكويتي والمعتمد من الهيئة(1/571)
فتوى رقم (126)
السؤال
يجرى العمل في الأسواق العالمية للمعادن أنه إذا رغب تاجر في شراء معدن معين يتحدد له سعر معين ومدة معينة يلتزم البائع ببيع هذا المعدن خلالها بنفس السعر للمشترى ويدفع المشتري مقدما للبائع مبلغا معينا وفي مقابل ذلك يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصل الأخير على هذا العرض للمدة المتفق عليها فإذا تم شراء المشترى للمعدن في خلال هذه الفترة فإنه يشترى المعدن بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقا أما إذا انتهت المدة المحددة ولم يشتر المشتري هذا المعدن فإنه يخسر المبلغ الذي دفعه للبائع مقدما ويصبح البائع في حل من التزامه.. فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟
الجواب
إن ما يجرى عليه العمل في الأسواق العالمية بالنسبة لبيع المعادن بصورة شاملة للذهب والفضة هو بيع المعدوم لعدم وجود محل البيع.. فإن كان محل البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخول الأجل في الصفقة مطلقا لا من جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لا بد من التقابض عند التعاقد وإن كان محل البيع غير الذهب والفضة من المعادن فلا بد من تطبيق شروط عقد السلم بقبض جميع الثمن وتحديد أجل لتسليم البضاعة.. فإذا حل الأجل يلزم البائع بتسليم البضاعة كلها للمشتري مما عنده أو من السوق بالسعر المبين في العقد وبالمواصفات المتفق عليها أما إذا كان المعدن المبيع موجودا بالفعل عند البائع وتم العقد فلا يجوز تأجيل البدلين (المبيع والثمن) لئلا يكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وإن كان ما تم بين البائع والمشتري مجرد عرض أسعار يلتزم به البائع لمدة محددة فهذا إيجاب ملزم عند المالكية ويجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة والأولى للبائع أن لا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي(1/572)
فتوى رقم (127)
السؤال
ما مدى جواز قيام بيت التمويل بفتح اعتماد مستندى لتوريد ملابس نسائية قد لا تكون محتشمة؟
الجواب
هذا النوع من الملابس ليس محرما لذاته بل الحرمة بالاستعمالات غير المشروعة من التبرج وإبداء الزينة لمن لا يحل إبداؤها لهم.. لذا لا يمكن القطع بأنها تستخدم فيما يغضب الله ولذلك لا حرمة في فتح الاعتماد لاستيرادها(1/573)
فتوى رقم (128)
السؤال
بالنسبة للبضائع المستوردة والمتعلقة ببيوع المرابحة FOB و S&F هل من الضروري أن يقوم بيت التمويل بدفع مصاريف الشحن التي تدفع بعد ورود البضاعة وبعد إبرام عقد البيع؟
الجواب
بالنسبة لبيع المرابحة إما أن يكون الاتفاق على سعر الشراء فلا يجوز إضافة مصاريف مطلقا وإما أن يكون على الثمن مضافا إليه التكلفة المبينة في العقد فحينئذ يضاف إليها نسبة الربح المتفق عليه أما بعد الاتفاق إذا جدت مصاريف فتؤخذ هذه المصاريف فقط دون إضافة ربح وذلك بعد الإشارة في العقد إلى تحميله المصاريف المستجدة(1/574)
فتوى رقم (129)
السؤال
بالنسبة لبيوع المرابحة تسلم المستندات المحولة إلى المشترى ليتمكن من استلام البضاعة وفي بعض الأحيان يستحق على البضاعة (أرضية) وهي غرامة تدفع للجمارك بسبب التأخير في استلام البضاعة والسؤال هو: من الذي يتحمل دفع هذه الغرامات " الأرضية " المشتري أم بيت التمويل؟
الجواب
إذا كان التقصير من قبل البائع بيت التمويل فهو الذي يتحمل الغرامة أما إذا كان من قبل المشتري فهو الذي يتحملها(1/575)
فتوى رقم (130)
السؤال
بالنسبة لبيوع المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة لحساب بيت التمويل الكويتي.. وقد يطلب بيت التمويل أن تفحص البضاعة من قبل طرف ثالث محايد وذلك قبل شحنها ويتقاضى الفاحص عمولة مقابل فحص البضاعة وفى بعض الأحيان يرفض الواعد بالشراء أن يقوم مثل هذا الفاحص بهذا العمل مدعيا أن الشاحن للبضاعة موثوق به ويحرر تعهدا وإقرارا على نفسه يضمن فيه المصدر للبضاعة من حيث جودة البضاعة ومواصفاتها والسؤال.. ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لقبول هذا الضمان والتعهد من الواعد بالشراء؟
الجواب
البضاعة قبل العقد تكون في ملك بيت التمويل الكويتي وهو حر في التصرف إن شاء أمر بفحص البضاعة وإن لم يرغب فإن له كامل الحرية في ذلك وتعتبر تعليمات الواعد وتنازله هو من قبيل الوعد وليس هناك عقد حتى الآن ولكن يمكن للواعد عند توقيع عقد البيع أن يحرر تعهدا على نفسه بعدم فحص البضاعة وهو المسئول الوحيد عن أي عيوب قد تظهر في البضاعة(1/576)
فتوى رقم (131)
السؤال
هل يجوز شرعا أن يشتري بيت التمويل الكويتي سيارات ويشترط البائع في نفس العقد أن تؤجر له هذه السيارات؟
الجواب
لا يجوز اشتراط مثل هذا الشرط في العقد لأن العقد بهذه الصورة من قبيل الصفقتين في صفقة وقد
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة(1/577)
فتوى رقم (132)
السؤال
هل يجوز شرعا أن يؤجر بيت التمويل الكويتي سيارات مملوكة لإحدى الشركات لمدة معينة على أن تؤول نصف ملكية هذه السيارات بعد نهاية مدة الإجارة للشركة المستأجرة..؟
الجواب
السؤال في شقه الأول جائز شرعا وهو إجارة السيارات للشركة أما الشق الثاني من السؤال وهو أيلولة نصف ملكية السيارات للشركة المستأجرة بعد نهاية مدة الإجارة فتنطبق عليه أحكام الوعد بالشراء المعمول به ببيت التمويل فلا بد من اتفاق جديد في حينه على بيع السيارات المراد بيعها وإلا كان من بيعتين في بيعة(1/578)
فتوى رقم (133)
السؤال
تردنا بعض السلع مرسوما على أغلفتها رسومات غير نباتية (كالرسومات الحيوانية أو الآدميه) .. فهل يجوز لنا شرعا استيراد وبيع مثل هذه السلع؟
الجواب
إن الرسوم الحيوانية أو الآدمية إذا لم تكن من الرسوم أو الصور الخليعة التي تنشر الفساد في المجتمع فلا بأس بها لأنها تعتبر من قبيل التعريف بالبضاعة ووسيلة توضيح لمضمونها وخصائصها(1/579)
فتوى رقم (134)
السؤال
هل يجوز شرعا أن يشترى بيت التمويل بضاعة معينة من بائع (تاجر) ويطلب بيت التمويل من هذا البائع أن تبقى البضاعة في مخازنه بدون أجر أو بأجر وبضمان بيت التمويل (المشتري) حيث تقع تبعة الهلاك أو التلف الذي يصيب البضاعة؟
الجواب
لا مانع شرعا من القيام بمثل هذا العمل(1/580)
فتوى رقم (135)
السؤال
اشترى بيت التمويل أرضا أو عقارا من شخص نقدا ودفع قيمته للبائع ثم بعد فترة عرض العقار في السوق للبيع فهل يجوز شرعا أن يبيع بيت التمويل هذا العقار إلى نفس الشخص الذي اشتراه منه أم لا؟
الجواب
إذا لم يكن هناك تواطؤ ملفوظ أو ملحوظ وإنما جاء الشراء طبيعيا فلا بأس في ذلك شرعا(1/581)
فتوى رقم (136)
السؤال
ما الحكم الشرعي في هذه الواقعة اتفق شخص مع أحد المصدرين في الخارج على تصدير بضاعة معينة إلى الكويت على أن تصل المستندات باسم بيت التمويل دون أن يأخذ الشخص إذنا مسبقا من بيت التمويل وصدرت البضاعة فعلا ثم قام هذا الشخص ببيعها إلى شخص آخر دون علم بيت التمويل أيضا وحضر هذا الشخص الذي قام بعمل هذه التصرفات إلى بيت التمويل وأخبرهم بما قام به ففي هذه الحالة ما موقف بيت التمويل من هذا الشخص وتصرفاته التي قام بها؟
الجواب
رأت اللجنة أن هذا الشخص يعتبر فضوليا وحكم الشرع في الفضولي أن لبيت التمويل الخيار في أن يقبل تصرفاته وأعماله وله أن يرفضها(1/582)
فتوى رقم (137)
السؤال
تقدم إلينا عميل برغبة شراء بضاعة معينة.. وقبل أن يشتريها بيت التمويل وصلت المستندات تبين أن المصدر شحن البضاعة ووصلت الكويت باسم بيت التمويل فهل يجوز إتمام عملية المرابحة أم ماذا يكون العمل في هذه الحالة..؟
الجواب
رأت اللجنة أن لا يشتري بيت التمويل هذه البضاعة ابتعادا عن الشبهة لأن الصورة المعروضة الظاهر منها أن بيت التمويل ما هو إلا ممول فقط(1/583)
فتوى رقم (138)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يشتري عقارا مملوكا بين شركاء على الشيوع ثم يبيعه إلى أحدهم وهل يجوز لبيت التمويل أن يشترى حصة أحد الشريكين في عقار مملوك لهما على الشيوع ثم يقوم ببيع هذه الحصة إلى الشريك الآخر..؟ ولتوضيح السؤال: حضر شخص إلى بيت التمويل وقال اشتروا هذا البيت الذي أملكه أنا وأربعة من إخوتي الورثة كل وارث نصيبه ثم بيعوا هذا البيت إلى لمدة سنة..؟
الجواب
أنه يجب التفريق بين صورتين:
الأولى: إذا قام بيت التمويل واشترى حصة الورثة الآخرين دون حصة الشخص الذي حضر ثم يقوم بيت التمويل ببيع القدر المشترى من هذا البيت إلى هذا الشخص فلا مانع من ذلك وهذا جائز لا غبار عليه
الصورة الثانية: أن يشتري بيت التمويل الكويتي البيت بكامله من الورثة ثم يقوم ببيعه إلى أحدهم فهذا جائز شرعا على ألا يكون شراء بيت التمويل مشروطا ببيع البيت إلى أحد الورثة(1/584)
فتوى رقم (139)
السؤال
هل يجوز البيع بالأجل في المعادن الثمينة غير الذهب والفضة مثل البلاتين والأحجار الكريمة..؟
الجواب
يجوز البيع بالأجل في جميع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة من غير الذهب والفضة ولا مانع شرعا من ذلك(1/585)
فتوى رقم (140)
السؤال
حضر إلينا شخص وطلب منا شراء بضاعة ما ووعدنا بشرائها بالأجل وقمنا فعلا بترتيب إجراءات شحن البضاعة وشحنت البضاعة فعلا.. وقبل وصولها وصل إلينا خبر بأن الشخص الذي طلبها له مشاكل ومطلوب من دائنيه بمبالغ مالية وأنه موضوع تحت التصفية في المحكمة فهل ننفذ ما وعدناه ونسلم له البضاعة وندخل ضمن التصفية أم نمتنع عن إكمال وعدنا للحفاظ على حقوقنا وفي حالة عمل عقد البيع مع هذا الشخص وبيع البضاعة له ثم وصول خبر بأن الشخص مطلوب هل نسلم البضاعة في هذه الحالة أم لا؟
الجواب
إن الوعد غير ملزم قضاء عند جمهور الفقهاء ومن الواجب المحافظة على أموال المساهمين والمودعين بألا تسلم البضاعة للشخص المطلوب.. أما في حالة إبرام عقد البيع وقبل تسليم البضاعة ومعرفة إفلاس المشترى فلا تسلم له البضاعة لأن البائع أولي باسترداد حقوقه من بقية الغرماء فيحبس العين التي باعها له ولم تسلم وذلك لخراب ذمة المشتري بالتفليس(1/586)
فتوى رقم (141)
السؤال
إذا قام بيت التمويل الكويتي بشراء بضاعة من تاجر ثم ظهر نقص أو تلف أو عيب فيها فهل يجوز لبيت التمويل أن يخصم من البائع بقدر ما ظهر فيها من نقص أو تلف؟
الجواب
إن المشتري في هذه الحالة مخير بين أن يسلك أحد أمرين:
أولا: إما أن يفسخ العقد ويرجع الحال إلى ما كان عليه الطرفان البائع والمشترى قبل العقد ويرد كل طرف للطرف الآخر ما أخذ منه
ثانيا: وإما أن يشتري بيت التمويل هذه البضاعة من البائع بموجب عقد جديد يتم تحديده والاتفاق عليه وفقا لوضع البضاعة الحالي الموجودة عليه في حال ظهور التلف أو النقص بها ويكون هذا الأمر بمثابة عقد بيع جديد وافق عليه الطرفان البائع والمشتري وأقروه بحيث يصبح العقد الأول لاغيا وغير معتبر باتفاق الطرفين(1/587)
فتوى رقم (142)
السؤال
تقدم عميل برغبة لشراء بضاعة ما وعندما قام بيت التمويل الكويتي بشراء البضاعة عن طريق فتح اعتماد مرابحة تبين أن هناك تلف في البضاعة وأن شركة التأمين ستقوم بالتعويض فما هو التصرف في حالة كون هناك (تلف جزئي - تلف كلي - فقدان جزئي - فقدان كلي) ؟
الجواب
إذا ثبت أن في البضاعة نقصا (فقدان جزئي - أو كلي) فإن للعميل أن يرجع على بيت التمويل الكويتي بما يقابل هذا النقص ولبيت التمويل أن يرجع على المصدر أو شركة التأمين أيهما يختار أما إذا كان هنالك تلف جزئي أو كلي فإن كان هذا التلف يجعل البضاعة غير منتفع بها الانتفاع المقصود فتكون بحكم المفقودة وأما إذا كان يمكن الانتفاع بها مع النقصان فإنه يعتبر عيبا يجعل للعميل خيار العيب فإن شاء العميل يرجع بما يقابل هذا العيب (التلف) أو يرد الصفقة كاملة أو يقبلها كاملة(1/588)
فتوى رقم (143)
السؤال
تقدم لنا عميل يطلب شراء عقار معين بقيمة محددة وعرض أن تكون القيمة نصفها عينا مقابل عقار آخر والنصف الآخر نقدا بعد مدة من الشراء..؟
الجواب
هذه البيعة بهذه الصورة لا شيء فيها من الناحية الشرعية فالبيع تم مقابل قيمة معينة بعضها نقد وبعضها عين على أن يراعى في هذا البيع عدم تحديد السعر لقيمة العين وإنما تؤخذ بذاتها على أساس أنها جزء من الثمن قبل به المشترى والبائع ولا تدخل هذه البيعة ضمن بيعتين في بيعة أما إذا كان البيع مشروطا فيه بيع الأرض الأولي بثمن على أن يشتري الأرض الثانية بثمن أيضا فهذه محرمة لأنها من قبيل بيعتين في بيعة المنهى عنها شرعا(1/589)
فتوى رقم (144)
السؤال
إذا تم الاتفاق على بيع عقار بثمن محدد بعضه حال والباقى مؤجل لمدة معينة ثم بعد الاتفاق طلب المشتري إنقاص مقدار من الثمن الحال وضمه إلى المبلغ المؤجل في مقابل زيادة الثمن الإجمالي أي يزيد الثمن عن الثمن المحدد في العقد؟
الجواب
إذا تم الاتفاق على سعر معين بعضه حال وبعضه آجل فإن العقد يكون بذلك قد انعقد بين الطرفين ولا يقدح في ذلك عدم كتابته.. فإذا طلب المشترى زيادة سعر الشراء في مقابل إنقاص الثمن المعجل وزيادة الثمن الإجمالي فإن ذلك لا يجوز لأنه حصل تأجيل مقابل زيادة في المبلغ بعد إبرام العقد وهذا من الربا المحرم ويسمى (زدني أنظرك) أي زد في المبلغ لقاء الأجل.. أما إذا تقابل الطرفان والسلعة قائمة وأبرما عقدا جديدا فلهما الاتفاق على الثمن والأجل بصورة أخرى غير السابقة مع ملاحظة أن العقد القديم يجب ألا يكون محل اعتبار ولا يبنى عليه العقد الجديد(1/590)
فتوى رقم (145)
السؤال
ما هي الإقالة؟
الجواب
الإقالة هي عبارة عن تراضى الطرفين (البائع والمشترى) على حل العقد السابق وهي فسخ لعقد البيع بين المتبايعين وبيعة جديدة بعقد جديد بالنسبة للغير ويلجأ للإقالة من يظن أنه تضرر من جراء البيعة ولكل من المتعاقدين الحق في الموافقة على الإقالة أو عدم الموافقة.. وهي كما تقع في البيع تقع في الإجارة ونحوها(1/591)
فتوى رقم (146)
السؤال
في عمليات إنجاز المرابحة الداخلية التي تقوم بها الدائرة التجارية يوجد مندوب متخصص من عمله أن يقوم بمهمة استلام البضاعة لبيت التمويل الكويتي وتسليمها للعميل ولكن ما هو المقصود بالاستلام.. هل المقصود هو أن يذهب المندوب إلى البائع ويرى البضاعة مع العلم أن البضاعة المشتراة لبيت التمويل الكويتي هي ملك لبيت التمويل وليس للبائع حق التصرف بها بالرغم من أنها موجودة لدى مخازن البائع فهل يشترط في الاستلام أن ينقل المبيع من مخازن البائع إلى مخازن بيت التمويل الكويتي أم أن شراء بيت التمويل للبضاعة يعتبر استلاما ضمنيا للبضاعة؟
الجواب
الاستلام إما أن يكون فوريا بمعاينة المبيع وعزله عن غيره وتحديده بحيث تكون البضاعة تحت حيازتك وأنت المسئول عما يحدث لها من وقت استلامك.. وإما أن يكون استلاما مؤجلا بأن تشتري البضاعة وتمتلكها ولكن يؤجل الاستلام إلى حين بيعها للغير عندئذ تذهب إلى مخازن البائع وتستلمها منه كليا أو جزئيا لتسلمها إلى المشتري ويمكن تسلمها عند البيع وعزلها في مخازن البائع بصورة مميزة وتكون حينئذ مضمونة على المشتري وهو بيت التمويل الكويتي وأمانة لدى البائع في مخازنه.. وعلى العموم فإن الإمام مالكا قال بجواز بيع ما لم يقبض فيما عدا الأطعمة فيجوز عنده للمالك أن يبيع البضاعة التي يمتلكها ولو لم يحزها إذا لم تكن طعاما(1/592)
فتوى رقم (147)
السؤال
أحضر لنا أحد العملاء شيكا من أحد البنوك الإسلامية بالدولار الأمريكي مسحوبا على حساب البنك المذكور لدينا بالدولار الأمريكي وبما أن الرصيد الحقيقي لهذا البنك موجود في حسابنا ومع مراسلنا في نيويورك لذا فإننا نقوم بما يلي:
أولا: إما أن نشتري الشيك من العميل وندفع له قيمة العملة بالدينار الكويتي نقدا حسب السعر السائد في ذلك اليوم
ثانيا: أو نخصم نسبة معينة من قيمة البنك كرسم عمولة وندفع له بالدولار الأمريكى فهل هذا جائز شرعا أم لا ... ؟
الجواب
يجوز صرف الشيك له بالدينار الكويتي بسعر يوم الصرف.. أما أخذ نسبة معينة من قيمة الشيك كرسم عمولة فلا يجوز شرعا وفى حالة رغبة العميل في تحصيل قيمة الشيك بالدولار فعليه استلام قيمة الشيك بالدينار الكويتي بسعر يوم الصرف ويمكنه شراء الدولار من أي مصدر(1/593)
فتوى رقم (148)
السؤال
يستورد شخص بضائع ويعطى تسهيلا بالدفع من المصدر فبدل أن يدفع مباشرة يدفع المبلغ بعد 180 يوما من شحن البضائع فيقوم بفتح اعتماد استيراد هذه البضائع وينص الاعتماد بالدفع بعد 180 يوما من تاريخ الشحن ويقوم العميل بشراء العملة المطلوبة لسداد قيمة الاعتماد من البنك ويبقى المبلغ مع البنك حتى تاريخ استحقاق الدفع حيث يقوم البنك بالدفع نيابة عنه وكون البنك يحتفظ بالمبلغ لديه حتى موعد السداد يعرض على العميل سعرا أفضل للعملة من السعر العادي.. هل يجوز ذلك؟
الجواب
لا يجوز تأجيل قبض العملة في الصرف بشرط أو بغير شرط ولكن يجوز بعد الصرف الفوري إيداعها لدى البنك لحين الطلب أو الأمر بالدفع(1/594)
فتوى رقم (149)
السؤال
جرى العرف في البنوك التجارية أنه في حالة فتح اعتماد عادي بعملة أجنبية مع وجود تعليمات من العميل بأن تخصم قيمة الاعتماد من حسابه الجاري بنفس عملة الاعتماد أن تستوفي البنوك في هذه الحالة عمولة تعويضية عن عدم تحصيل فرق العملة حيث إن البنوك تأخذ عمولة على بيع العملة الأجنبية وفى هذه الحالة نحرم من مثل هذه العمولة فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي استيفاء مثل هذه العمولة؟
الجواب
لا يجوز شرعا لأنه أكل لأموال الناس بالباطل(1/595)
فتوى رقم (150)
السؤال
طلب العميل تحويل مبلغ من حسابه الموجود عندنا إلى جهات خارجية فنأخذ عمولة 25 % على كل طلب تحويل بالإضافة إلى مصاريف رسالة التلكس التي نرسلها إلى مراسلنا في الخارج لتنفيذ طلب العميل..
فهل يجوز لنا أخذ نسبة ربع في المائة من قيمة الحوالة؟
الجواب
نعم يجوز أن تأخذوا نسبة معينة كعمولة للخدمة التي قمتم بها للعميل(1/596)
فتوى رقم (151)
السؤال
بعد موافقتكم على موضوع تبادل الودائع.. فقد ظهر السؤال التالي: إن موضوع تبادل الودائع ينطبق عليه القاعدة الفقهية (كل قرض جر نفعا فهو ربا) والسبب في ذلك أنه لو لم يتفق الطرفان على الاقتراض المتبادل لما حدث من جانب واحد.. نرجو البت في ذلك؟
الجواب
القاعدة الفقهية لا تنطبق عليه.. لأنه ليس نفعا من ذات القرض حيث يرد مثل ما اقترض من غير زيادة مادية منه أو من جنس آخر وإنما النفع من الإقدام على التعامل مع من يعاملك وهذا شأن التجارة(1/597)
فتوى رقم (152)
السؤال
من المعلوم أن حساب التوفير في بيت التمويل الكويتي هو حساب استثمارى ومتى ما تحقق عائد على الاستثمارات فلأصحاب هذه الحسابات حصة في هذا العائد تتناسب والأرصدة الذاتية في هذه الحسابات والمدة التي مكثتها هذه الأرصدة الدائنة في الحسابات فهل لبيت التمويل الكويتي أن يكشف هذه الحسابات بأن يسمح لأصحابها بالسحب بأكثر من الرصيد المحصل المتاح؟ وإذا.. حدث وسحب العميل من هذه الحسابات أكثر من الرصيد المتاح - ولا قدر الله - حدثت خسارة.. فما مدى تحمل هذه الحسابات المكشوفة للخسارة الحادثة؟
الجواب
إذا كشفت حسابات التوفير أي لم يكن لها رصيد فيكون ما أعطاه البنك للعميل قرضا حسنا لا يشارك في الربح ولا الخسارة(1/598)
فتوى رقم (153)
السؤال
نستلم فواتير من البنوك الربوية لدفع مصروفات عميل لنا لاستعماله كروت ائتمان مثل داينارز كلوب.. وغيرها ونحن نعلم أن هذه المصروفات مأخوذ عليها فوائد فما هو العمل؟
الجواب
يجوز للبيت أن يدفع ديونا على عميل بقطع النظر عن سبب المداينة وكيفيتها لأن الدفع من مال العميل وليس عليك إثم حتى لو علمت بوجود الفائدة في المدفوعات بل الإثم على العميل نفسه إذا كانت المعاملة محرمة(1/599)
فتوى رقم (154)
السؤال
تعارفت البنوك فيما بينها على أن وصل الإبلاغ عن الشيك المفقود من البنك المسحوب عليه بإيقاف صرفه عند عرضه عليه لا يعنى بالضرورة ضمان عدم صرفه إلا بعد مضى الفترة القانونية (ستة أشهر) على إصدار الشيك ذاته فهل هناك مانع شرعى من اعتماد هذا العرف فيما يصدره بيت التمويل الكويتي من حوالات مصرفية؟
الجواب
لا مانع شرعا من اعتماد العرف المصرفي العام المشار إليه حيث إنه لا يعارض نصا ولا قاعدة شرعية ومراعاته تحقق مصلحة لاستقرار التعامل وحفظ الحقوق(1/600)
فتوى رقم (155)
السؤال
يعرف أن عددا كبيرا من الشركات التي تتعامل بالربا لها حسابات جارية أو استثمارية في بيت التمويل الكويتي فما حكم أخذ تلك الأموال لاستثمارها أو الاتجار بها؟
الجواب
ليس للبنك دخل في مصدر الأموال.. ولو حاول ذلك والتزمه لا نسد باب التعامل والعبرة بشرعية المعاملة التي يتم بها الاستثمار(1/601)
فتوى رقم (156)
السؤال
عند طلب العميل إرسال برقية أو حوالة بالبريد أو إصدار شيك مصرفي بعملة أجنبية فإن بيت التمويل يتفق مع العميل على مبلغ معين كمقابل للمصاريف التي سيتكبدها لإرسال هذه البرقية وإيصال المبلغ للمستفيد بواسطة البنك المراسل يصادف في بعض الأحيان أن يخطئ البنك المراسل في المعلومات الخاصة بالمستفيد أو يخطئ في إرسال البرقية لجهة أخرى ويتعين لتصحيح هذا الخطأ أن يقوم بإرسال برقية (TELEX) أو أكثر لجهات مختلفه لضمان إيصال المبلغ للمستفيد فهل يعتبر تحصيل مصاريف مقابل هذه العملية أمرا جائزا شرعا؟
الجواب
البنك الذي أخطأ هو الذي يتحمل وحده مصاريف خطئه ولا يجوز تحميلها على العميل(1/602)
فتوى رقم (157)
السؤال
إذا أحضر العميل لنا شيكا بالعملة الأجنبية مسحوبا على بنك في الخارج لكي نقوم بتحصيل المبلغ له.. ونودع ما يعادله بالدينار الكويتي في حسابه الجاري فبأي سعر تسجل القيمة؟ .. وهل يلزم اتخاذ أي إجراء سلفا من الوجهة الشرعية؟
الجواب
نظرا إلى أن تحصيل الشيك بالعملة الأجنبية على بنك في الخارج هو من قبيل التوكيل للبنك بأجر (عمولة) فإن المحاسبة تكون طبقا للسعر يوم تقييد المبلغ من قبل البنك المراسل في الخارج لحساب بيت التمويل الكويتي ويقيد المبلغ في حساب العميل بما يعادله بالدينار الكويتي بالسعر في ذلك اليوم لأنها معاملة صرف في الذمة في ذلك التاريخ ولا عبرة بالسعر يوم تقييد بيت التمويل الكويتي المبلغ ثانية لحساب العميل في دفاتر البيت ويستحق البيت العمولة المتفق عليها أو المتعارف عليها مصرفيا وعلى البيت إعلام العميل بهذا الإجراء قطعا للنزاع(1/603)
فتوى رقم (158)
السؤال
في حالة تقييد عملية المرابحة العالمية بالدينار الكويتي فإن إدارة الاستثمار تطلب كتبا للموافقة والعلم من الوكيل والمشتري بأن العملية ستقيد بالدينار بالقيمة يوم الشراء من المصدر وفي بعض الحالات التي تكون دفاتر المشتري كلها على عملة خلاف الدينار (إسترليني على سبيل المثال) فإن المشترى يطلب أن تدون فواتير البيع بعملته (الاسترلينية) ومقابلة بالدينار الكويتي فهل في ذلك بأس؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية في أن تجرى عملية المرابحة بالدولار ويحول الدولار إلى الدينار بالسعر المصرفي للدولار (وغيره) يوم الشراء من المصدر(1/604)
فتوى رقم (159)
السؤال
من المعمول به لدى بيت التمويل الكويتي في حالة صرف العملة واستبدالها بشيكات سياحية أن يأخذ عمولة أو نسبة مئوية 1 % مثلا من القيمة تؤخذ من العميل (المشتري) فهل يجوز شرعا أخذ مثل هذه العمولة علما بأن بيت التمويل الكويتي يأخذ عمولة غير محددة ومن وقت لآخر من البنك الذي يصدر مثل هذه الشيكات السياحية نظير تسويق بيت التمويل لها؟ وبعد تصوير السؤال من المختص تبين أن البنك الذي يصدر الشيكات السياحية عندما يبيع هذه الشيكات للعميل فالعميل يدفع المبلغ حالا ويستلم مقابلها شيكات سياحية من البنك الذي صرف فيه العملة وتظل الشيكات السياحية في حوزة العميل وخلال تنقلاته في السفر شهرا أو شهرين أو أكثر خلال هذه الفترة يستثمر البنك الذي أصدر هذه الشيكات المبلغ الذي سبق أن دفعه العميل نقدا وصرف في مقابلة هذه الشيكات ويربح البنك من هذا الاستثمار وبعد حساب أرباحه يعطي بيت التمويل عمولته حسب هذه الأرباح؟
الجواب
لبيت التمويل الكويتي أن يأخذ عمولة مقطوعة أو نسبة محددة من البنك الذي أصدر الشيكات السياحية شريطة أن يكون ذلك معلوما مسبقا بتحديد القدر المقطوع أو النسبة ولا يجوز بقاؤها مجهولة أو مفوضة للبنك الذي أصدر الشيكات السياحية كما إنه يجوز لبيت التمويل أن يأخذ مبلغا محددا أو نسبة معينة من العميل الذي صرف العملة أو استبدل بها هذه الشيكات بالإضافة إلى ما يأخذ من البنك المصدر للشيكات وهذا الوضع لا مانع شرعا منه(1/605)
فتوى رقم (160)
السؤال
اشتريت دولارات بعدة أسعار في ذلك اليوم مثلا بسعر 300 و 290 و 295 فبأي من هذه الأسعار أتعامل مع العميل؟
الجواب
يجب تقويم سعر العملة في بيع المرابحة في يوم شرائك البضاعة لأن ذمتك شغلت بالثمن في تلك اللحظة ولو تأخر الدفع الفعلي لما بعده.. أما بالنسبة لكيفية معرفة السعر في ذلك اليوم فهو السعر الذي تبيع به البنوك المحلية لعملاء الاعتمادات ولا عبرة بسعر التكلفة لشرائك العملة لنفسك إن اختلف عن السعر السائد(1/606)
فتوى رقم (161)
السؤال
وفقا لما خلص إليه علماء الشريعة المعاصرون يعتبر الشيك أو الحوالة المصرفية كما لو كان دفع حال (نقدى) في عمليات الصرف المختلفة ويطلب عملاء بيت التمويل الكويتي إصدار شيكات مصرفية لهم بعملات أجنبية يقومون بصرفها نقدا في البنوك المسحوبة عليها فهل يجوز لهذه البنوك أن تخصم جزءا من قيمة هذه الحوالات باعتباره عمولة تحصيل لقاء تسليم المستفيد قيمة الشيك أو الحوالة؟ وعلى أية حال إن كان لمثل هذا الفعل جواز أو حرمة أليس من واجب مصدر الشيك أو الحوالة (بيت التمويل الكويتي) إبلاغ عميله بذلك إن كان ذلك مدونا كشرط في الاتفاقية المبرمة مع البنك المسحوبة عليه؟ (مرفق صورة عن وصل تسليم القيمة النقدية لحوالة مصرفية مسحوبة من بيت التمويل على أحد البنوك الإسبانية تم فيها خصم مبلغ 1300 بيزيتا من أصل 125000 بيزيتا قيمة الحوالة الأصلية) ؟
الجواب
إن ما يقوم به البنك المسحوب عليه هو تصرف منفصل عن مهمة بيت التمويل الكويتي في السحب وبيت التمويل غير مسئول عن تصرف الغير لذا فإن إبلاغ العميل بذلك ليس واجبا ولا سيما أن ذلك قد يتخلف أو تتغير النسبة وهذا الأسلوب معمول به في بعض البنوك دون البعض(1/607)
فتوى رقم (162)
السؤال
للبنوك الإسلامية أرصدة بالعملات الأجنبية في البلاد الأجنبية وتريد هذه البنوك أن تحتفظ بهذه العملة لأصحابها الذين أودعوها في الخارج كما هي وبنفس العملة ولكنها في نفس الوقت تريد أن تستثمر هذه الأموال في مجال الاستثمار المحلي وتخشى من فروقات تحويل هذه العملة لذا ترغب البنوك الإسلامية بأن تضع العملات الأجنبية الموجودة في البلاد الأجنبية كقرض تأخذ مقابله عملة محلية وذلك ليتسنى لها استثمارها محليا وتأمن عاقبة نزول أسعار صرف تلك العملة الأجنبية فهل يجوز ذلك شرعا؟
الجواب
إن وضع كل من البنكين ما يخصه من عملات أجنبية تحت تصرف الآخر هو عبارة عن قرض والمستقرض هو صاحب الحق في الانتفاع بريع ما تحت يديه من أموال اقترضها وعند إعادة القرض يرد بنفس العملة فليست هذه المعاملة صرفا بل هي تبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك وهو المختار(1/608)
فتوى رقم (163)
السؤال
ما هي أوجه التصرفات الشرعية التي يمكن لبيت التمويل الكويتي أن يتخذها في الأرباح الناتجة من حسابات التوفير الاستثمارية والودائع الاستثمارية التي سبق أن أقفلها أصحابها ولم يتسلموا أرباحها ولا يمكن لبيت التمويل الكويتي أن يستدل على عناوينهم؟
الجواب
يتم إرسال الأرباح على عنوان العميل وبعد ارتجاع الأرباح لعدم وصولها إلى العميل يعلن عنها في الجرائد اليومية بإعلان عام شامل يطلب من المودعين مراجعة بيت التمويل لاستلام أرباحهم ثم بعد ذلك إذا وجدت أرباح لم يستلمها أصحابها تطبق عليها أحكام اللقطة فيمكن لبيت التمويل الكويتي أن يتصدق بها في وجوه الخيرات وعند ظهور أصحابها ولو بعد حين ومطالبتهم بها يعلمهم بيت التمويل بأنه قد تصدق بها فإن أجازوا تصرفه فبها والثواب لهم وإن لم يجيزوها ضمنها البيت لهم(1/609)
فتوى رقم (164)
السؤال
إن الدولار يعتبر بنكنوت والدينار بنكنوت فعند التبادل فماذا أعتبرهما فهل تعتبر من مبادلة ذهب بذهب أم فضة بفضة؟
الجواب
النقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة وإنما حلت محلها وأخذت حكمهما وبين العملات المختلفة تفاوت.. فتفاوت العملات كتفاوت الذهب والفضة.. فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا على أن يكون هناك تقابض فوري في المجلس(1/610)
فتوى رقم (165)
السؤال
هل يجوز شرعا أن يتفق بيت التمويل الكويتي مع أحد البنوك الأجنبية أن يسحب بيت التمويل الكويتي على المكشوف أي مبالغ من عملة بلد البنك الأجنبي على سبيل القرض الحسن ولهذا البنك أن يوافق على ذلك كما أن له الحق في أن يرفض وفي مقابل ذلك يكون للبنك الأجنبي نفس هذه الميزة لدى بيت التمويل في أن يسحب على المكشوف على سبيل القرض الحسن من عملة بلد بيت التمويل الكويتي ولبيت التمويل أن يوافق كما أن له الحق في أن يرفض؟
الجواب
إن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه(1/611)
فتوى رقم (166)
السؤال
نظرا للفائدة المرجوة لبيت التمويل من استثمار أرصدة الحسابات الجارية فهناك دراسة لتقديم بعض المزايا لأصحاب هذه الحسابات وخصوصا الحسابات ذات الأرصدة الجيدة؟
الجواب
يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب(1/612)
فتوى رقم (167)
السؤال
في بعض الأحيان يتقدم أحد العملاء بشيكات مسحوبة على بنوك بالخارج بعملات أجنبية ويكون العميل في حاجة ماسة إلى قيمة تلك الشيكات قبل تحصيلها لذلك يعرض بيعها للبنك فإذا اشتراها البنك منه ودفع له قيمتها بالدينار الكويتي وأرسلها لمراسله بالخارج لتحصيلها الأمر الذي يستغرق أسبوعين لحين التحصيل وقيده بحسابات بيت التمويل بالخارج فما هو سعر العملة الذي يجب تطبيقه في مثل هذه الحالة هل هو سعر يوم دفع الشيكات للعميل أم سعر يوم قيد قيمة الشيكات بحسابنا بالخارج؟
الجواب
إنه لابد من شراء الشيك بقيمته الحقيقية يوم المعاملة باعتبار الشيك نقدا حالا لا بد أن يكون بيع النقد يدا بيد والأخذ باعتبار سعر يوم التحصيل لا بأس به للشيكات غير المشتراة والمودعة في حسابات العملاء للتحصيل.. وفي حال رجوع الشيك يتحمل البائع رد القيمة المدفوعة بالدينار مع خصم التكاليف الفعلية منه والسعر الذي يتم الاتفاق عليه يعتبر هو السعر الحال(1/613)
فتوى رقم (168)
السؤال
عند فتح حساب جار طرفنا للعميل بالعملة الأجنبية هل يجوز أن يتضمن شرطا بيننا وبين العميل بأن لا يسمح للعميل بالسحب نقدا من هذا الحساب إلا بموافقة بيت التمويل الكويتي حيث لا يرغب بيت التمويل بالالتزام لمثل هؤلاء العملاء بتوفير مبالغ نقدية بخزينته (بنكنوت) بالعملات الأجنبية المختلفة تغطي احتياجات مثل هؤلاء العملاء لذلك لن يدفع لهم نقدا إلا في حدود المبالغ المتوفرة بخزينته بالعملات الأجنبية المختلفة المطلوبة؟
الجواب
الحساب الجاري هو قرض حسن قابل للسداد في أي وقت يطلبه فيه الدائن إلا أن الإمام مالكا أجاز وضع أجل وشروط لأدائه والقرض الحسن عند غير المالكية للمقرض طلبه في أي وقت شاء وهذا هو المبدأ العام غير أن الإمام مالكا يرى إنه قد تترتب على ذلك مضار كثيرة على المقترض فأجاز وضع أجل لسداده وهذا ما ينشرح الصدر للأخذ به كي تنضبط المعاملات فإذا رضى العميل أن لا يسحب من حسابه الجاري إلا وفقا لشروط وضوابط فلا بأس بذلك والأجل في القرض الحسن ملزم في مذهب الإمام مالك(1/614)
فتوى رقم (169)
السؤال
بالنسبة للحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية المشار إليها في السؤال السابق هل يجوز تحديد مبلغ ثابت يؤخذ من العميل عن كل عملية سحب كمصاريف لبيت التمويل؟
الجواب
إذا كان هناك مصاريف فعلية فلا بأس في ذلك ولكن ليس هناك داع لذلك حفاظا على سمعة بيت التمويل ويصبح البنك متبرعا بذلك على أن لا يكون ذلك شرطا وإلا دخل من باب الربا باعتبار أن " كل قرض جر منفعة فهو ربا " وليكن من باب حسن المعاملة وحين يتكلف البنك أية أجور أو مصاريف فيحق له أخذ المصاريف مقدرة تقديرا فعليا مع التحرز والحرص في تقدير هذه المصاريف بقدر الاستطاعة(1/615)
فتوى رقم (170)
السؤال
هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين حسب الغرض من استعمال العملة (أي سعر عند التحويل وسعر عند الاستعمال لدفع قيمة الاعتماد المستندي) ؟
الجواب
على كل حال الأصل أن لك حق بيع العملة الأجنبية بالسعر الذي تتفق عليه مع المشتري على أن لا تكون من نفس النوع وأن يكون التقابض حالا(1/616)
فتوى رقم (171)
السؤال
إذا كان للعميل معنا حساب جاري بالدولار وأودع فيه شيكا وتم سحب مبالغ من رصيد الحساب ثم ارتجع الشيك على الحساب وانكشف (أي أصبح رصيد الحساب مدينا) فإذا أراد العميل دفع ما عليه من التزامات لنا فهل نعامله على سعر الدولار يوم السماح له بالسحب على أساس أن الشيك محصل أم يوم رجوع الشيك؟
الجواب
في الرجوع على العميل بالمبالغ المسحوبة أكثر من رصيده المتاح فيرجع عليه بالدولار باعتبار أن البنك لم يبع له ولم يشتر منه عملة بل تعامل معه على أساس حساب بعملة أجنبية وذلك قرضا حسنا ويرجع عليه بمقدار ما أخذ من البنك لا يزيد ولا ينقص ولا عبرة بسعر ارتفاع الدولار أو انخفاضه عن يوم اقتراضه أما إذا كانت المحاسبة على عملة أخرى غير الدولار فإنه يحتسب بسعر الدولار يوم اقتراضه(1/617)
فتوى رقم (172)
السؤال
هل يعتبر سعر الصرف يوم شراء السلعة التي يتم عليها عقد المرابحة أو سعر الصرف يوم بيعها للعميل؟
الجواب
ينبغي أن تتم صفقات المرابحة بالعملة التي يتم بها شراء السلعة التي يكون عليها عقد المرابحة.. وحين أداء الثمن يمكن أداؤه بنفس العملة أو بالدينار الذي يحصل عليه المشتري بعقد صرف حين سداد الثمن الواجب في ذمته بتلك العملة(1/618)
فتوى رقم (173)
السؤال
قام أحد العملاء بفتح اعتماد مستندي عادي لدى بيت التمويل الكويتي بمبلغ ألف دينار كويتي وطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يكون مبلغ الاعتماد وهو الألف دينار تقريبيا وتفسير كلمة تقريبي كما جرى عليه العمل في العرف الدولي أن قيمة الاعتماد الفعلي قد تكون أقل أو أكثر من هذا المبلغ بحدود 10 % ومعنى هذا أن العميل إذا استخدم الاعتماد فعلا بمبلغ تسعمائة دينار إذا كان هو قد فتح الاعتماد بمبلغ ألف دينار تقريبا كما في مثالنا السابق: أن يقوم البنك بخصم عمولته منه على أساس مبلغ ألف دينار (الحد الأقصى) ولا يخصم منه عمولته على أساس القيمة الحقيقية التي استخدمها العميل في هذا الاعتماد وهي تسعمائة دينار فقط هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يأخذ أو يخصم عمولته من هذا العميل على أساس مبلغ الاعتماد التقريبي (الحد الأقصى) ألف دينار أم على أساس مبلغ الاعتماد الحقيقي الذي استخدمه العميل فعلا وهو مبلغ تسعمائة دينار فقط؟
الجواب
لبيت التمويل أن يأخذ عمولته من العميل على أساس قيمة الاعتماد الحقيقية والتي استخدمها العميل فعلا وهي في المثال السابق تسعمائة دينار فقط(1/619)
فتوى رقم (174)
السؤال
إذا رغب أحد الأشخاص في تأسيس شركة ما برأس مال معين حينئذ تطلب وزارة التجارة والصناعة من هذا الشخص أن يحضر لها شهادة من أحد البنوك تفيد بأنه يملك رأس مال الشركة وأن هذا المبلغ موجود في رصيد حسابه المفتوح لدى البنك ففي هذه الحالة وعندما يطلب هذا الشخص من بيت التمويل الكويتي تحويل المبلغ المطلوب لتأسيس شركته في حسابه الخاص ويقوم بيت التمويل الكويتي فعلا بتحويل هذا المبلغ في حساب الشخص يصدر بيت التمويل الكويتي للشخص شهادة لوزارة التجارة والصناعة تفيد بأنه يملك هذا المبلغ وأنه موجود في رصيد حسابه لدى بيت التمويل الكويتي مع ملاحظة أن بيت التمويل يسحب هذا المبلغ من حساب الشخص فورا بعد إصدار الشهادة له هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يؤدي أو يقوم بمثل هذا العمل؟
الجواب
إذا كان الشخص المعين يمتلك مثل هذا المبلغ في حسابه وقت إصدار الشهادة فيجوز لبيت التمويل الكويتي أن يصدر له مثل هذه الشهادة لأن الشخص في هذه الحالة يعتبر مالكا للمبلغ وقت صدور الشهادة له(1/620)
فتوى رقم (175)
السؤال
هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين (سعر تحويل وسعر نقدي) مثلا: نقدا بواقع 277 قرشا مصريا للدينار الكويتي تحويل بواقع 280 قرشا مصريا للدينار الكويتي؟
الجواب
استفسرت الهيئة من مسئول الحوالات حول بعض الجوانب المصرفية المتعلقة بالتحويلات بين الدول وبعد مناقشة مستفيضة للسؤال رأت الهيئة أن لا مانع شرعا من إجراء هذا البيع ما لم يكن هناك مانع قانوني بين الدولتين أو من أحدهما على أن يكون التبادل فوريا(1/621)
فتوى رقم (176)
السؤال
ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟ مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود عطلة في أمريكا يوم الأحد؟
الجواب
إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها(1/622)
فتوى رقم (177)
السؤال
جرى العرف المحاسبي في نهاية كل عام لدى كافة البنوك والشركات التجارية في نهاية كل عام عند إعداد الميزانية النهائية أن يأخذوا تحفظات في هذه الميزانية للديون المشكوك في تحصيلها فمثلا:- توجد ديون لبيت التمويل الكويتي على متعاملين بمبلغ عشرة ملايين دينار فحين تسجل في الميزانية تؤخذ ملاحظات بأن هذه الديون قد تحصل بالكامل وقد يحصل منها جزء بسيط وقد لا تحصل نهائيا تؤخذ من هذه الديون 20 % ديون ميتة فتقتطع مليوني دينار ولكن هذا المبلغ لا يعتبر ديونا ميتة بالكامل بل هي ديون مشكوك في تحصيلها فإذا ما أدركنا أنه يوجد المساهم الذي لا يتضرر من هذا العمل لأنه إذا تم تحصيل هذه المبالغ تحول إلى الاحتياطي العام الموجود لدى بيت التمويل الكويتي ولكن المشكلة تثور في حالة المودع الذي تحسب له الأرباح كل سنة بسنتها فما هو الحل المناسب لاحتساب مثل هذه المبالغ لدى بيت التمويل الكويتي؟ وقد استفسرت الهيئة هل بالإمكان ضبط هذه الأموال والديون وهل يسهل معرفة حصة كل مودع ومساهم أم أن ذلك في حكم الاستحالة فتبين أنه من الصعب جدا ضبط مثل هذه الديون إلا بعد تحصيلها وتوزيعها على المودعين والمساهمين فمن النواحي المحاسبية والمالية لا يمكن القيام بأداء مثل هذا العمل؟
الجواب
إنه إذا كان مثل هذا الأمر داخلا في دائرة الاستحالة أو على الأقل التعذر الشديد فيعتبر ذلك من الأمور المتسامح فيها لأن هذا الأمر قد يكون فيه جهالة ولكن هذه الجهالة متسامح فيها وغير مفضية إلى النزاع وجرى العرف التجاري بين الناس على التسامح فيها.. فالجهالة التي لا تفسد العقد ولا تفضي إلى النزاع بين المتعاقدين لا بأس بها ويجوز الأخذ بها والعمل بما جرى العرف على اتباعها(1/623)
فتوى رقم (179)
السؤال
يرجى التكرم بإفادتنا عن التكييف الشرعي للحسابات التالية: حساب الدائنين - حسابات تأمينات الشقق المؤجرة للغير.. وهل يجوز لبيت التمويل استثمار هذه المبالغ لصالحه علما بأنه: لم يخول من صاحب المال بالاستثمار لصالحه
- بعض هذه التأمينات تخص شققا مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي
- بعض هذه التأمينات تخص شققا يمتلك بيت التمويل جزءا منها بالمشاركة
- بعض هذه التأمينات تخص شققا يقوم بيت التمويل بإدارتها فقط؟
الجواب
نظرا إلى أن هذه الأموال مضمونة من قبل بيت التمويل الكويتي لصالح أصحابها وهي معدة للسحب منها لتغطية التزامات العملاء للأغراض المتفق عليها لذا تعتبر هذه الأموال كجاري الحساب وإذا حل الأجل تسلم (كليا أو ما بقي منها) لأصحابها فهي قرض حسن قابل للمقاصة ولا تحتاج إلى تفويض لاستثمارها وعائد استثمارها هو للضامن أي لبيت التمويل الكويتي(1/624)
فتوى رقم (180)
السؤال
تقوم مؤسسة ضمان الاستثمار بتعويض المشاريع الاستثمارية إذا تعرضت هذه المشاريع لمخاطر المصادرة أو التأميم أو عدم القدرة على تحويل الأموال أو قامت حروب أو ثوراث ويكون التعويض نظير اشتراك المشروع والتزامه بدفع نسبة معينة تحدد لكل نوع من المخاطر وتدفع للمؤسسة على أقساط سنوية ويكون مقدار التعويض الذي تلتزم بدفعه المؤسسة من 85 - 90 % من قيمة المشروع فهل يجوز القيام بمثل هذه المعاملة؟
الجواب
إن هذا يشبه إلى حد ما تعرض البضاعة للخطر وهو نوع من التأمين التجاري الذي يشجع على الاستثمار ونعتقد أنه جائز على أن لا يكون في ذلك تشجيع للاستثمارات غير المشروعة ونعتقد أنه لا بأس من التعويض إذا كان في حدود الضرر الفعلي(1/625)
فتوى رقم (181)
السؤال
هناك شركات متخصصة في عمليات نقل النقد والمجوهرات والأشياء الثمينة حيث تقوم الشركة بنقل هذه الأشياء على ضمانتها ومسئوليتها مقابل مبلغ محدد سواء كأجر شهرى أو حسب عدد النقلات.. وتقوم هذه الشركات بالتأمين التجاري على الأشياء التي تقوم بنقلها.. فهل تعتبر هذه العمليات التي تمارسها مثل هذه الشركات والتأمين عليها من الأمور الجائزة شرعا؟
الجواب
لا مانع شرعا من القيام بمثل هذا العمل فهو جائز لا غبار عليه على أن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي(1/626)
فتوى رقم (182)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يؤمن على الممتلكات الثمينة مثل المبالغ والشيكات والكمبيالات ضد الحريق والضياع والسرقة والتلف؟
الجواب
إنه يجوز التأمين على هذه الممتلكات شريطة أن يكون مبلغ التأمين يعادل مبالغ الأوراق النقدية والتجارية المحتفظ بها فعلا في الخزائن وأن يكون تعويض شركة التأمين منصبا فقط على الضرر الحقيقي الذي وقع بمعنى أن يكون التعويض على الأضرار الفعلية التي لحقت بها(1/627)
فتوى رقم (183)
السؤال
شخص دعمت (صدمت) سيارته وقد حصل على تعويض بقيمة السيارة من شركة التأمين علما بأن عليه أقساطا لباقي قيمة السيارة فهل يجوز شرعا أخذه لقيمة التعويض مع استمرارنا بتحصيل باقي أقساط السيارة منه؟
الجواب
الأصل أن مبلغ التعويض هو خالص حقه لأن السيارة انتقلت ملكيتها إليه دون أي رهن عليها ولكن إذا كان هناك إقرار سابق من المشتري بمنح الحق لبيت التمويل في حجز أي مبالغ تقع تحت يده فإن قيمة التعويض المحالة من شركة التأمين إلى بيت التمويل الكويتي يجري عليها حكم الحجز كضمانة لاستيفاء الأقساط وتظل الأقساط حسب مواعيدها إلا باتفاق جديد(1/628)
فتوى رقم (184)
السؤال
هل يجوز التأمين على النقود الموجودة في الفروع ضد السرقة والحريق بقدر الضرر الفعلي.. وإني متفق مع شركة التأمين بأن أؤمن على 500 ألف دينار ولكن الذي حدث بأنه سرق مني 200 الف دينار فقط فهل أقبض من شركة التأمين 500 ألف دينار لأني أدفع التأمين السنوي عن 500 ألف دينار؟
الجواب
إنه لا يجوز ذلك وعليك مباحثتهم وإقناعهم بأن النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي هو الشريعة الإسلامية وتقضي في التأمين بأن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي لا بحسب المبلغ الافتراضي المتفق عليه وذلك لكي يخفضوا القسط فإن لم يخفضوا فلا تأخذ أكثر من الضرر الفعلي ولو دفعت قسطا عن مبلغ أكبر(1/629)
فتوى رقم (185)
السؤال
هل يجوز التأمين على مجمع المثنى ضد الحريق؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية من التأمين على المباني على أن يكون العوض المستحق بقدر الضرر الفعلي(1/630)
فتوى رقم (186)
السؤال
نرجو إفادتنا عن مدى شرعية التأمين على المباني والمعدات وذلك ضد الأعمال التخريبية والانفجارات؟
الجواب
يجوز الإقدام على هذا التأمين بشرط الاتفاق على أن يكون التعويض بحدود الضرر الفعلي(1/631)
فتوى رقم (188)
السؤال
نود إفادتكم بأنه تم التأمين على مشروع المقر الرئيسي بقسط إجمالي 2575,150 دينار كويتي وهو يشمل التأمين على الأعمال والمعدات وضد الغير وحيث إنه تم التعاقد مع مقاولي الباطن لإنجاز بعض الأعمال كالأعمال الصحية والكهربائية وأعمال التكييف والمصاعد وتم الاتفاق معهم على أن يتحملوا جزءا من قسط التأمين المدفوع على المشروع بنسبة أعمالهم ولما كان المقاول الرئيسي الشركة الأحمدية يقوم بخصم نسبة مئوية تمثل (2) بالألف من قيمة العقود الموقعة مع المقاولين فإن هذه المبالغ المخصومة سوف تصبح في نهاية المشروع بمبلغ 4808,745 دينار كويتي أي أننا سوف نكون قد حصلنا على أكثر من قيمة القسط المدفوع لذا يرجى إفادتنا عن شرعية هذا الإجراء وهل يجوز لنا أن نأخذ زيادة عن المدفوع؟
الجواب
دفعا للشبهة ترى اللجنة رد المبلغ الزائد إلى المقاولين من الباطن(1/632)
فتوى رقم (189)
السؤال
إذا كانت الممتلكات الثمينة الموجودة لدى بيت التمويل تتغير قيمتها خلال السنة من وقت لآخر ففي هذه الحالة علي أي قيمة يمكن أن تقوم هذه الممتلكات ليتسنى على ضوئها دفع مبلغ التأمين؟
الجواب
أن يتم تقييم هذا الممتلكات عند التأمين ويدفع على أساس هذا التقويم مبلغ التأمين بمقدار الأضرار الفعلية التي وقعت وتقدر قيمته يوم وقوع الضرر(1/633)
السؤال
تقدم إلينا أحد العملاء لشراء مواد بناء من عدة مصادر داخل الكويت بمبلغ قدره ستة آلاف دينار وتم شراء البضاعة وبيعها إلى العميل وأعطيناه إذن تسليم البضاعة ولكن عند الاستلام من أحد المصادر فوجئ بعدم وجود البضاعة وهي بمبلغ أربع مائة وخمسين دينارا وعندها أحضر العميل عرض سعر من مصدر آخر لنفس البضاعة ولكن بسعر خمس مائة وعشرين دينارا لا غير - هل يجوز دفع فرق المبلغ إلينا 70 د. ك - هل يجوز إرجاع المبلغ 450 د. ك كاملا والتزامه معنا بالمبلغ الجديد في عملية مرابحة أخرى؟
الجواب
يجب استلام البضاعة من البائع الأول وحيازتها قبل بيعها وبما أنكم بعتموها قبل أن تحوزوها فهذا خطأ يجب ألا يتكرر والبائع مسئول عن تسليم البضاعة لكم وتسلمونها بدوركم للمشترى أما العرض الأخير فهذا عرض مستقل يجب أن لا تكون له علاقة ولا صلة في البيع(1/634)
فتوى رقم (190)
السؤال
جرت العادة أن تصدر عقود التأمين البحري بقيمة البضاعة - سيف - الكويت زائد 10 % (القيمة + مصاريف النقل + قسط التأمين مضافا إليها 10 %) وهي تمثل مصاريف المستورد بالإضافة إلى جزء من الربح الذي كان يتوقعه المستورد أي أنه يتم التأمين في كثير من الأحيان بما يوازي 110 % من قيمة البضاعة ومصاريف النقل فهل يجوز أن تطبق تلك القاعدة بالنسبة لاعتمادات المرابحة؟
الجواب
يرى بعض العلماء أن التأمين التجاري جائز في حدود الضرر الفعلي وعليه فلا يجوز أن نؤمن على الشيء بأكثر من قيمته الفعلية والتأمين بهذا المفهوم يجب ألا يزيد عن 100 % من قيمة البضاعة والمصاريف ويجب على ذلك توضيح هذا في العقود المبرمة مع العملاء والتجار(1/635)
فتوى رقم (191)
السؤال
هل يجوز شرعا أخذ الخلو (القفلية) من المستأجرين الجدد لبناية مبنية حديثا أي قبل أن يسكن بها أحد علما بأن العرف التجاري السائد يبيح ذلك والقانون لا يمنع ذلك حسب علمنا مثال: لدى الإدارة عقد مع أحد الملاك لبناء وإدارة مبنى تجاري وذلك لحين استيفاء مبلغ التمويل وباقى المصاريف وذلك من إيراد المبنى ففي حالة عدم جواز أخذ الخلو قد يطالب المالك أن يقوم هو بإدارة المبنى وذلك ليتمكن من أخذ الخلو ومن ثم يسدد المبلغ المطلوب عليه لبيت التمويل فما الحل؟
الجواب
هناك وسيلة لعدم تورط بيت التمويل في أخذ الخلو وذلك بأن يدير المالك البناية في البداية وبعد أخذه للقفلية فله الحرية إن أراد أن يعطيكم حق الإدارة للعقار فلا مانع من إدراة البناية بعد سنة مقابل الأتعاب ولكن عندما يكون بيت التمويل هو المسئول عن الإدارة فلا يأخذ الخلو والعقار يكون مرهونا بمقابل الدين(1/636)
فتوى رقم (194)
السؤال
هل يجوز أن يدفع بيت التمويل الكويتي (بصفته المالك) مبلغا معينا لسكان عمارة في مقابل إخلائهم للعمارة؟
الجواب
إنه لا مانع لبيت التمويل الكويتي أن يدفع مبلغا لسكان العمارة في مقابل إخلائهم لها وهذا تصرف جائز لا غبار عليه ولا بد من الإشارة إلى أن الأصل في أحكام الشريعة الإسلامية أن عقد الإجارة بين المالك والمستأجر ينتهى بانتهاء مدته وللطرفين الخيار في تجديد العقد أو إنهائه أما في ظل القوانين الوضعية المطبقة نجد أنها وضعت قيدا على حرية المالك في إخلاء العين المؤجرة إلا بموجب الأسباب المحددة بالقوانين ففي هذه الحالة يجوز للمالك أن يدفع مبلغا معينا للمستأجر في مقابل تنازله عن شغل العين المؤجرة(1/637)
فتوى رقم (195)
السؤال
هل يجوز شرعا التأجير إلى بنك ربوي لإنشاء فرع له لإدارة أعماله؟
الجواب
الإجارة الأصل فيها الإباحة.. أما بالنسبة للتأجير لبنك لا يلتزم بالتعامل وفق الشريعة ويخلط بين الحلال والحرام في معاملاته فالأحوط الابتعاد عنه لدرء الشبهة وسدا للذريعة(1/638)
فتوى رقم (196)
السؤال
هل يجوز تأجير عمارة سكنية لموظفي بنك ربوي؟
الجواب
يجوز تأجير عمارة سكنية لموظفي بنك ربوي(1/639)
فتوى رقم (197)
السؤال
يعرض علينا بعض الأشخاص إحضار مستأجرين للأعيان الخالية لدينا ويشترطون أخذ جزء من إيجار شهر واحد في حالة توقيعنا للعقد مع المستأجر فهل هذا جائز؟
الجواب
جائز شرعا لأنه يعتبر أجر سمسرة وهو إعطاء شيء لمن يحضر زبونا أو عملاء(1/640)
فتوى رقم (198)
السؤال
يحدث أحيانا أن يحضر أحد المستأجرين لتسليم العين المؤجرة إلينا وذلك خلال الشهر الذي دفع إيجاره مقدما فهل يجوز لنا تأجير هذه العين مرة أخرى قبل انتهاء الشهر؟
الجواب
الجواب فيه تفصيل:
أولا: إذا قدمها المستأجر لعذر قاهر ترد باقى الأجرة إليه لأنه فسخ بعذر شرعي حيث إن الإجارة تفسخ شرعا بالأعذار الطارئة
ثانيا: إذا قدمها لرغبة له بترك العين المؤجرة فإذا وافق البيت على الفسخ ترد عليه باقي الأجرة لأنه فسخ اتفاقي كالإقالة أما إذا أخبر بأن الشقة ستبقى باسمه إلى نهاية المدة ولا تؤجر لغيره فلا يرد عليه الباقي وتكون تحت تصرف المستأجر لغاية المدة المحدودة(1/641)
فتوى رقم (199)
السؤال
يقوم بعض المستأجرين لدينا في عقارات بيت التمويل الكويتي بالمطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت بأثاث الشقة نتيجة طفح المجارى بها علما بأننا لا نستطيع تحميل المسئولية لأي من المالك أو المستأجر لغموض الأسباب التي أدت إلى ذلك لذا يرجى إبداء الرأي الشرعي في ذلك؟
الجواب
الأصل الشرعي أن المتسبب في الضرر هو الذي يتحمل التعويض وتدرس كل حالة على حدة ويراعى ما فيها من العرف أو القضاء(1/642)
فتوى رقم (200)
السؤال
هل يجوز استرجاع مبلغ الدلالة الذي دفع للدلال إذا تم إقالة البيع وفسخ العقد؟
الجواب
إن مبلغ الدلالة حق خالص للدلال لا يجوز استرجاعه ولو تم فسخ العقد(1/643)
فتوى رقم (201)
السؤال
هل يجوز شرعا أخذ رسوم (خمسة دنانير) على الكفالة المصرفية عند تجديدها بطلب من العميل بعد انتهاء مدتها السابقة؟
الجواب
إنه يجوز شرعا أخذ الرسوم على الكفالة المصرفية عند تجديد مدتها لأن ذلك من قبيل الخدمات المصرفية التي يجوز أخذ الأجر عليها وتجديد الكفالة بمثابة إصدارها(1/644)
فتوى رقم (202)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي في الحصول على كفالة من الواعد بالشراء في بيوع المرابحة لضمان وصول البضاعة إلى الكويت سليمة وفي حالة جيدة ومقبولة من الوجهة الصحية؟
الجواب
يجوز ذلك شرعا لأن الكفالة عقد تبرع ويجوز صدورها قبل نشوء الحق وهي هنا من قبيل ضمان الدرك(1/645)
فتوى رقم (203)
السؤال
هل يجوز لنا أن نقبل ضمانة شخص لمقاول ملتزم تجاه بيت التمويل ببناء قسيمة (قطعة أرض) لذلك الضامن نفسه؟
الجواب
يجوز لأن هذا الضامن كفيل لقاء ذلك العمل الذي علاقته بين المقاول وبين بيت التمويل ولا دخل لكون البناء لصالحه(1/646)
فتوى رقم (204)
السؤال
تقدم إلينا أحد العملاء بطلب كفالة مصرفية مقابل قيامه بتنفيذ بعض الأعمال لأحد البنوك (كعملية تأثيث مثلا) فهل يجوز إصدار مثل هذه الكفالة؟
الجواب
من باب الورع وإظهار عدم الرضا نرى عدم إصدار كفالات للمشتريات والمباني والمقاولات للبنوك الربوية(1/647)
فتوى رقم (205)
السؤال
لدينا شركة نقل بري للبضائع الثقيلة تقوم بتسجيل شاحنات النقل وأصحابها باسمها وكفالتهم أمام الجهات الحكومية مقابل عمولة سنوية مخفضة وميسرة حسب إمكانية أصحاب هذه الشاحنات.. علما بأن المكسب المادي لأصحاب هذه الشاحنات يفوق بكثير هذه العمولة السنوية والشركة وأصحاب هذه الشاحنات متممون لبعضهم فابتعاد أحدهما ينهي عمل الآخر ما هو الرأي الشرعي في عمل هذه الشركة؟ وإذا لم يكن متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية ما هي الطريقة الشرعية برأيكم لحلها؟
الجواب
إذا كان صاحب الترخيص والتسجيل مع أصحاب الشاحنات كفيلا فلا يجوز له أخذ أي أجر على الكفالة إنما إذا كان يقوم بأعمال فعلية ولديه مندوب أو موظفون يقومون بإنجاز معاملات السيارات والأعمال لدى الجهات المختصة فيجوز له أن يأخذ أجر المثل على هذه الأعمال أما إذا كان وكيلا للنقل ويؤمن أعمال نقل من الشركات لأصحاب الشاحنات فله أن يأخذ أجرا على هذه المهمة وهو أجر على الوكالة(1/648)
فتوى رقم (206)
السؤال
تم إبرام عقد مشاركة بين بيت التمويل وإحدى الشركات على أن تتكفل هذه الشركة بإدارة المشاركة وتسويقها والأسئلة كالتالي: -
أولا: هل يجوز شرعا أن تطالب هذا الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان (الكفالة المصرفية) الذي استصدرته من أحد البنوك علما بأنها لم تخبر بيت التمويل بذلك ولم يتفق على ذلك في العقد المبرم معها حيث إنها يمكن أن تستصدر هذا الخطاب من بيت التمويل وبدون فوائد؟
ثانيا: في حالة تأخر هذه الشركة عن تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء هل يجوز شرعا أن يتحمل بيت التمويل الغرامة المالية التي تنتج عن ذلك؟
الجواب
لا يجوز شرعا أن تطالب الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان وتتحمل الشركة وحدها غرامة التأخير لأنها هي التي تسببت في تأخير البضاعة بعدم تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء ولبيت التمويل المبادرة بدفع ما يتوجب على هذه الشركة لتسيير المعاملة ثم يرجع بما دفعه على الشركة(1/649)
فتوى رقم (207)
السؤال
في عقود المشاركات يقوم الشريك بإيداع حصيلة المبيعات في حساب المشاركة وأحيانا يتأخر الشريك في الإيداع فهل يجوز أن نفرض نوعا من الغرامة على عدم الإيداع في الميعاد؟ وفي حالة الجواز كيف يتم تحديد الغرامة؟
الجواب
نظرا لأن هذا التصرف (وهو تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات) هو تأخر في سداد ما عليه فلا يجوز أخذ تعويض عن تأخير أداء النقد لأنه هو الربا بعينه خلافا للتأخر في تنفيذ صفقة مثلا حيث يترتب تعويض بشرط جزائي(1/650)
فتوى رقم (208)
السؤال
هل يجوز في حالة المشاركة أن تحسب تكلفة التوزيع والتخزين نسبة من رأسمال الشركة كما هو متعارف عليه تجاريا مثال ذلك: استوردنا بضاعة بمبلغ مائة ألف دينار والمتعارف عليه أن يكون 1 % مصاريف توزيع النقل و 1 % مصاريف تخزين و 1 % مصاريف تسويق وهذه النسب تضاف كمصاريف على البضاعة موضوع المشاركة؟
الجواب
لا يجوز تحديد نسبة مفترضة للمصاريف تبعا لرأسمال المشاركة كما ورد في السؤال بل يجب أن تكون مصاريف وتكاليف النقل والتخزين والتسويق في حدود ما تعارف عليه التجار بسعر وقتها ولا يجوز نسبتها افتراضا لرأس المال مع عدم المطابقة الفعلية(1/651)
فتوى رقم (209)
السؤال
من المعروف أنه عند تحقيق الربح يتم توزيعه بين رب المال والمضارب حسب النسب المتفق عليها وعند تحقق خسارة يتحمل رب المال خسارة المال ويفقد المضارب جهده ولكن المصاريف في هذه الحالة (الخسارة) من يتحملها وما هو التخريج الفقهي لذلك؟
الجواب
مصاريف المضاربة في حالة الخسارة تحمل على رأس المال فيخسر المضارب جهده ويتحمل رب المال الخسارة(1/652)
فتوى رقم (210)
السؤال
هل يجوز لشركة أشخاص أن تبيع وتشتري من شركة أشخاص أخرى تملك الشركة الأولى جزءا من رأسمالها وذلك في حالة البيع بالأجل والشراء نقدا بأقل؟
الجواب
لا يجوز لشركة أشخاص أن تبيع وتشتري من شركة أشخاص أخرى تملك الشركة الأولي جزءا من رأسمالها لأنها تكون كمن تبيع وتشترى من نفسها لنفسها (أي في حالة البيع بالأجل والشراء لا بأقل)(1/653)
فتوى رقم (211)
السؤال
يتم عادة فتح اعتماد مستندي لشراء بضاعة من الخارج لحساب مشاركة معينة وهذا يوجب تسديد قيمة الاعتماد عند وصول مستندات البضاعة ويتم التسديد عن طريق الحسم من حساب المشاركة في بيت التمويل الكويتي باسم الشريكين والذي يودع فيه الشريكان رأس المال اللازم للمشاركة كل بنسبة حصته ليتم الصرف منه والإيداع فيه لحساب المشاركة فهل يجوز للشريك في عقد مشاركة معينة أن يسدد حصته في رأسمال المشاركة عن طريق المرابحة بدلا من الإيداع النقدي في حساب المشاركة بينما تقوم الإدارة التجارية بصفتها الشريك الثاني في العقد بتسديد حصتها نقدا بالإيداع في حساب المشاركة؟
الجواب
تسديد الشريك حصته في المشاركة من نصيبه في المرابحة التي ستتم بعد استيراد البضاعة المشترك فيها غير جائز لأن من شرط شركة الأموال وجود رأس المال قابلا للتصرف فيه بقصد الاسترباح وذلك بالنسبة لحصة الشريكين معا (يستثنى من هذا شركة الوجوه حيث يتم الشراء بالدين على الشريكين) ولذا فإن بيت التمويل الكويتي اشترى الصفقة كلها ومولها من ماله فما يؤخذ من الربح عن المشاركة كله له فإذا أراد البيع مرابحة فهو بيع مستقل عن عملية الشراء التي وقعت له وحده ولا مشاركة هنا(1/654)
فتوى رقم (212)
السؤال
بعد نهاية السنة المالية يقيد بيت التمويل الأرباح الناتجة عن الاستثمار في حسابات التوفير الاستثمارية فهل يجوز لبيت التمويل استثمار هذه الأرباح في حالة وجودها في الحساب علما بأن المودع لم يأذن لبيت التمويل صراحة أو كتابة باستثمار هذه الأرباح؟
الجواب
يتعين أن ينص على تفويض بيت التمويل باستثمار الأرباح الناتجة من استثمار الأموال المودعة في دفتر التوفير الاستثماري(1/655)
فتوى رقم (213)
السؤال
هل يجوز شرعا للشركة أن تدخل في مشروع تجاري مشاركة مع بنك ربوي علما بأن العمل الذي ستتألف منه هذه المشاركة سيكون في ظل أحكام الشريعة الإسلامية إن شاء الله؟
الجواب
إنه لا مانع شرعا من الدخول مشاركة مع بنك ربوي في عمل مشروع والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم أرباب الربا ولكنه كان يتعامل معهم معاملة شرعية بعيدة عن الربا وعن البيوع المنهي عنها وكذلك فعل أصحابه(1/656)
فتوى رقم (214)
السؤال
هل يجوز شرعا أن تقوم شركة الكمبيوتر بإنشاء كمبيوتر مركزي تستخدمه الشركات والبنوك الربوية لمعرفة أسعار السندات والأوراق المالية في الأسواق الدولية؟
الجواب
لا يجوز القيام بهذا العمل إذا كان يغلب استعماله في تيسير المبادلات الربوية لأنه من قبيل المساعدة على وجود الربا فهو كالكتابة والشهادة وربما أكثر أما إذا كان هذا الكمبيوتر يمكن الانتفاع به في أعمال بعضها مشروع وبعضها غير مشروع فيجوز أن يقصر على الأعمال المشروعة(1/657)
فتوى رقم (215)
السؤال
هل يجوز أن يقوم بيت التمويل الكويتي بشراء حصة أحد الشركاء في شركة ذات مسئولية محدودة وبيعها بالأجل علما بأنه لا يجوز قانونا تملك شركة مساهمة لحصة في شركة ذات مسئولية محدودة؟
الجواب
لولي الأمر حق تقييد هذا الأمر وما يقيده ولي الأمر فإنه يجب التزامه بالإضافة إلى أن في ذلك نوعا من المخاطرة على بيت التمويل الكويتي لأن القانون لا يقر تملكه ولا يحميه مما يعرض أموال المساهمين والمستثمرين للخطر(1/658)
فتوى رقم (216)
السؤال
إن من أنواع الشركات التي تتداول أسهمها بالبيع بالأجل الشركة التي تكون لها موجودات وأصول ثابتة ولكن من بين موجوداتها نقود سواء بالبنوك أو لديها بالصندوق فهل يجوز تداول أسهمها بالشراء والبيع بالأجل؟
الجواب
إنه لا مانع من شراء وبيع أسهم هذه الشركات بالأجل إذا كان مبلغ الثمن أزيد من النقد الذي لدى الشركة فيعتبر النقد بمقابلة النقد وما زاد فهو بمقابلة الأعيان(1/659)
فتوى رقم (217)
السؤال
هل يجوز شرعا أن يدخل بيت التمويل مع شريك (تاجر) في مشاركة لاستيراد بضاعة معينة وبيعها ويتكفل الشريك (التاجر) بتخزين البضاعة وتسويقها وإدارتها وكافة مصاريفها على أن يكون له (الشريك التاجر) ما نسبته 25 % فعلا من الأرباح الصافية للمشاركة ثم يقسم ما تبقى بعد اقتطاع النسبة المذكورة على الشريكين حسب حصتهما في رأس المال؟
الجواب
إن مصاريف تخزين البضاعة ورسومها الجمركية وتحميلها وتفريغها وأية مصاريف أخرى على البضاعة تتحملها المشاركة بكاملها ولا يجوز مطلقا تحميلها على أحد الشريكين أو تحديدها بنسبة تقتطع من الأرباح الصافية أما فيما يتعلق بإدارة أحد الشريكين للمشاركة وتسويقه للبضاعة فيجوز الاتفاق بشأنها بين الشريكين للمشاركة إما بتحديد مبلغ مقطوع نظير الإدارة والتسويق وإما بزيادة حصة الشريك الذي تكفل بالإدارة والتسويق وإضافتها إلى حصته الأساسية (المال الذي شارك فيه) في رأس المال حيث يتحمل الربح والخسارة سواء بسواء إلى جانب الشريك الآخر(1/660)
فتوى رقم (218)
السؤال
يرجي إفادتنا عما إذا كان من الجائز لنا تحويل أرصدة بعض الحسابات الجارية الخاصة ببعض المشاركات إلى حسابات التوفير بغرض استثمار هذه الأرصدة؟
الجواب
لا بد من اتفاق طرفي المشاركة لأن نقله من حساب جار إلى حساب توفير يعرضه للخسارة كما يعرضه للربح فإذا ظل كحساب جار فإنه قرض مضمون مأمون الخسارة(1/661)
فتوى رقم (219)
السؤال
هل تحمل مصاريف التخزين والتوزيع داخل الكويت على حساب المشاركة أم على حساب الشريك وحده؟ وكيف تحسب؟ علما بأن عقود المشاركات القائمة حاليا قد نصت على تحميلها على الشريك وحده وما هو أثر الفتوى على المشاركات التي انتهت وعمل لها حساب ختامي وكذلك على المشاركات التي انتهت ولم يعمل لها حساب ختامي بعد؟
الجواب
إن جميع مصاريف التخزين والتوزيع وكل ما يتصل بالبضاعة محل المشاركة تحمل على حساب المشاركة ولا يتحملها أحد الشريكين بمفرده ولو نص العقد على ذلك لمنافاة هذا الشرط لطبيعة عقد الشركة أما حسابها فيضاف إلى رأس المال ولا تعتبر الشركة قد حققت ربحا إلا بعد وقاية رأس المال والمصاريف كلها فما زاد فهو الربح الذي يوزع على الشركاء بمقتضى العقد وبالنسبة لأثر الفتوى على المشاركات التي لم يعمل لها حساب ختامي لتاريخه فيجب إجراء الحساب على وفق الفتوى أما التي عمل لها حساب ختامي فإنه يجب إجراء حساب آخر مطابق لمقتضى الفتوى ثم يجري التراد أو المبارأة من صاحب الحق لشريكه بعد بيان الأمر له(1/662)
فتوى رقم (220)
السؤال
يتم شراء بضاعة المشاركة عادة بالتشاور بين بيت التمويل والشريك وهناك بضائع ذات طبيعة فنية تحتاج إلى معرفة متخصصة مثل بعض المعدات والأجهزة ويتم الاتفاق على شرائها لحساب المشاركة بناء على رأي وتوصية وقناعة الشريك يحصل أحيانا أن جزءا كبيرا من هذه البضاعة يكسد ولا يباع نظرا لتكشف عيوب فنية لم تراع عند قرار الشراء وفي سلع مشابهة في السوق نجدها خالية من هذه العيوب مما يجعل بضاعة المشاركة في حالة كساد فهل يجوز تحميل الشريك مسئولية عدم مراعاة هذه الجوانب الفنية التي أدت إلى كساد البضاعة؟ وكيف يتم احتساب مسئولية الشريك ماديا؟
الجواب
إذا كانت المعدات المشتراة على حساب المشاركة فيها عيوب يعرفها أهل الخبرة وهي تؤدي للكساد قطعا أو غالبا أي أن قابلية الكساد موجودة فيها فإن الشريك الذي تولى شراءها يتحمل مغبة تصرفه أما إذا كانت العيوب الفنية التي فيها مما لا يخفى على أهل الخبرة عادة وكان المعتاد الاستعانة عند شرائها بمتخصص وقصر الشريك بذلك فإنه يتحمل أيضا أما إذا كانت رائجة عند قيامه بالشركة ثم كسدت أو كانت مما تخفى بالصفة المبينة فإنه لا يتحمل ذلك بل يكون كسادها من حساب المشاركة(1/663)
فتوى رقم (221)
السؤال
عند جرد البضاعة في مخازن الشريك سواء لأغراض المتابعة أو لأغراض عمل حساب ختامي للمشاركة قد نجد نقصا في الكمية (لأي سبب من سرقة ضياع حريق) فمن يتحمل جميع ثمن النقص؟
الجواب
يكون على حساب المشاركة جميع التلف الحاصل بسبب سماوي لا يد فيه لأحد الشركاء ولا لمتولى الإدارة منهم كالسرقة دون المقدرة على دفعها والضياع دون تسبب والحريق الغالب رغم الاحتياطات المعتادة(1/664)
فتوى رقم (222)
السؤال
يتم عادة تقدير كمية البضاعة المراد شراؤها لحساب المشاركة بمعرفة الشريك وحده والذي يحصل أن تقدير هذه الكمية كلها لم يكن دقيقا مما يترتب على ذلك عدم تمكن الشريك من تصريف الكمية كلها في هذه الحالة:
أولا: تنتهي صلاحية استعمال البضاعة - كما هو الحال في المواد الغذائية - وتصبح بضاعة تالفة فمن يتحمل ثمن هذه البضاعة؟
ثانيا: عندما توشك مدة صلاحية استعمال البضاعة على الانتهاء قد يجد الشريك سوقا خارج الكويت لتصريف البضاعة بسعر أقل من التكلفة وفى هذه الحالة يترتب على بيعها مصاريف للتصدير من جانب ومن جانب آخر خسارة في ثمن المبيع فمن يتحمل هذه المصاريف والخسارة؟
الجواب
إذا كان سوء التقدير من النوع الذي يقع فيه التجار عادة بزيادة الكمية بقدر معقول قد يمكن تصريفه وقد لا يمكن لأسباب خارجة لم تكن في الحساب فذلك يجب حمله على حساب المشاركة أما إذا أقدم على شراء كميات لا يمكن تصريفها كلها حسب تقرير أهل الخبرة فإنه يتحمل الجزء الخارج قطعا عن هذا التقرير مثلا: السوق يتحمل تصريف (ألف كغ) ففي هذه الحال تغتفر الزيادة المعتاد من التجار الإقدام عليها بنسبة معينة لديهم 10 % 15 % إلخ فإن استورد أكثر من الكمية والنسبة المغتفرة فإنه لا يؤاخذ إلا بالزيادة التي لا تجري عادة التجار بالإقدام على شرائها(1/665)
فتوى رقم (223)
السؤال
يحصل أحيانا أن يتلف جزء من البضاعة وهي في مخازن الشريك وقد يصعب تحديد الأسباب التي أدت إلى التلف فمن يتحمل ثمن هذا الجزء التالف من البضاعة في هذه الحالة؟
الجواب
أولا:
يجب تصحيح مفهوم التخزين فإنه على حساب المشاركة فالمخازن التي تحفظ فيها البضاعة معتبرة (مخازن للشركة) وليس للشريك وسواء متملكة لأحد الشريكين أو للغير فإذا حصل التلف ولم يمكن تحديد الأسباب فإنها تكون على حساب المشاركة وتعتبر خسارة يتحملها الشريكان أما إذا كان الشريك المتولي للإدارة قد قصر في توفير أسباب السلامة والحفظ للبضاعة بحالة جيدة فإنه يسأل بمقدار التقصير دون التلف كله(1/666)
فتوى رقم (224)
السؤال
ما الرأي الشرعي في هذا الإقرار:-
إقرار وضمان حيث إننا قد نطلب من بيت التمويل الكويتي أن يبيع لنا بضائع بطريق المرابحة بعد أن يشتريها لنفسه من مصدرين موجودين بالخارج نرشحهم له لذا فإننا نتعهد بأن يكون هؤلاء المصدرون ممتازي السمعة والمركز المالي وقادرين على تنفيذ التزاماتهم تجاهكم وذلك على مسئوليتنا ونضمن لبيت التمويل الكويتي حسن تنفيذهم لما يطلب منهم تصديره من بضائع ونتعهد بدفع أي تعويض لبيت التمويل عن أي ضرر قد يتسبب فيه المصدرون المذكورون وذلك عند أول طلب من بيت التمويل ودون توقف على رضاء المكفولين؟
الجواب
إن هذا الإقرار عبارة عما يسميه الحنفية (ضمان الدرك) أي الكفالة بالتبعات والالتزامات التي تترتب مستقبلا على التعامل مع شخص ما وتسمى أيضا الكفالة قبل ثبوت الحق حيث يعتبر الكفيل ملتزما مع المكفول بتلك الالتزامات التي ستنشأ وللمكفول له مطالبة أيهما شاء فهذا الإقرار جائز وملزم شرعا(1/667)
فتوى رقم (225)
السؤال
تنوي الدائرة التجارية التعاقد مع عدد من الشركات التجارية المحلية على النحو التالي: شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة في حيازة البائع ... ومن ثم توكيله في بيعها إلى الغير بحيث يستعمل هذا البائع اسمه وأوراقه في عمليات البيع إلى الغير ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة بحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال المدة المحددة فهل هذه الإجراءات والشروط شرعية؟
الجواب
هذه المعاملة غامضة حيث يلتبس فيها الضمان من حيث تحديد من يترتب عليه من الأطراف المختلفة لأنه ليست هناك حيازة بحيث يبدأ بعدها ضمان المشترى ثم يتلوه التوكيل فضلا عن أن التوكيل اشترطت فيه شروط تحدث شبهة من حيث إن البيع باسم وأوراق الوكيل وكذا كفالته ولذا يصبح بيت التمويل الكويتي عبارة عن ممول لأنه لا يتحمل الضمان (والخراج بالضمان) فالهيئة ترى عدم الدخول في هذه المعاملة(1/668)
فتوى رقم (226)
السؤال
هل يجوز تمويل شركتين بالمرابحة مع العلم أنهما تابعتان لشركة قابضة؟ تملك في أحدى الشركتين ما لا يزيد على 50 % من أسهمها وقد أقدمت على ذلك تفاديا من التعقيدات الرسمية؟
الجواب
لا يجوز لأن هذا من تعاقد الشخص مع نفسه وهو عبث وليس عقدا حقيقة فبيع المرابحة من شركة قابضة إلى فرع مملوك لها ولو جزئيا عقد فاسد إلا بحالة الصفقة الصورية لتفادي الإجراءات المعقدة فإن الحكم لجوهر العقد لا للصورة الشكلية المتواطأ عليها(1/669)
فتوى رقم (227)
السؤال
في عقود المشاركات يمنح الشريك المدير مقابل الإدارة نسبة معينة من الأرباح الصافية (بخلاف حصته في الأرباح الصافية وفقا لحصته في رأس المال) .. فما هي حدود أو مشتملات الإدارة التي يفترض في الشريك تقديمها؟ فمثلا بالنسبة لمصاريف التوزيع التي صدرت فتوى شرعية بتحميلها على حساب الشريكين وليس الشريك المدير وحده فإن مفرداتها تشمل: رواتب السائقين استهلاك السيارات بنزين أجور عمال التحميل والتفريغ وذلك طيلة فترة توزيع البضاعة التي قد تمتد سنة أو أكثر أو أقل وفقا لطبيعة السلعة والسوق فأي من هذه المصروفات تحمل على الشريكين وبأي نسبة مئوية حيث إن الشريك عادة يستخدم سيارته وموظفيه من السواقين والعمال لخدمة أعماله وكذلك أعمال الشركة مما يجعل مسألة احتسابها تخضع للتقدير أكثر منها تحديدا على وجه الدقة؟
الجواب
المبدأ الشرعي أن مثل هذه المصاريف من نقل وتحميل وتفريغ هي من أعباء الشركة ويتحملها الشريكان.. هذا إذا كانت الشركة وحيدة الإدارة أما إذا كانت هناك مشاركات متعددة يديرها الشريك المدير نفسه فيمكن التحديد التقديري بحسب العرف لتحميل المشاركة نسبة محددة أقرب ما تكون للواقع بحسب الطاقة في التقدير(1/670)
فتوى رقم (228)
السؤال
شركاء اشتروا بضاعة بمال الشركة فهل يجوز أن تبيع الشركة لأحد الشركاء شيئا من مال الشركة مرابحة بأجل؟
الجواب
يجوز لأحد الشركاء شراء شيء من مال الشركة مرابحة بأجل أو بثمن حال ولكن إذا اشترى بالأجل فليس له أن يبيع إلى الشركة ما اشتراه منها تجنبا لبيع العينة(1/671)
فتوى رقم (229)
السؤال
هل يجوز شرعا أن يقوم بيت التمويل بصفته وكيلا لإحدى الشركات بأخذ نسبة 3 % مثلا نظير تحصيله لمبالغ مالية لصالح هذه الشركة؟
الجواب
إن هذا العمل جائز شرعا لأن بيت التمويل يعتبر وكيلا في هذه الحالة فيجوز له أن يأخذ أجرا نظير وكالته(1/672)
فتوى رقم (230)
السؤال
رسالة مقدمة من شخص ما قال فيها أنه يود دمج وديعتين بوديعة واحدة باسمه واسم ابنه على أن يكون لكل منهما الحق في سحب جميع المبلغ أو بعضه ولو بعد وفاة الآخر وقد أفاد أنه يمكن أن تكون الوديعة في الواقع لشخص آخر لا يرغب في إظهار اسمه؟
الجواب
لا بد من تقديم مستند موقع من صاحب الوديعة الحالي يقر فيه بأن الوديعة تخص شخصا آخر (يسميه ويستكتم أعلى جهة في البنك على سرية هذه المعلومات) وحينئذ تصبح الوديعة لذلك الشخص ويكون هو الموكل وأما من سجلت باسمهما وفوض إليهما حق السحب مجتمعين أو منفردين في حياتهما أو بعد موت أحدهما فهما وكيلان ولا تختل وكالة أحدهما بموت الآخر وذلك ليعرف من يستحق الوديعة في حالة وفاة الوكيلين أو في حالة وفاة الموكل(1/673)
فتوى رقم (231)
السؤال
هل يجوز أن نوكل شخصا بالشراء والقبض معا؟
الجواب
لا مانع من توكيل شخص بالشراء وبالاستلام والقبض معا(1/674)
فتوى رقم (232)
السؤال
هل يجوز توكيل غير المسلم بتمثيل الشركة والتوقيع بالنيابة عنها؟
الجواب
الأولى أن يفضل المسلم بتمثيل الشركة إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى تفويض غير المسلم بالتوقيع نيابة عن الشركة(1/675)
فتوى رقم (233)
السؤال
هل يجوز أن يتحمل الوكيل تطوعا مسئولية أن تكون البضائع مطابقة للمواصفات وذلك لكونه المسئول عن شرائها وكذلك تحمل مسئولية أي ضرائب أو بعض التكاليف الأخرى تطوعا لأنه هو الذي ينصح بمثل هذه العمليات ويأخذ أجرا مقابل هذا في بعض الأحيان؟
الجواب
المتطوع أمير نفسه فيجوز ما تطوع به إذا لم يشترط عليه في التوكيل على أنك لو اشترطت ووافق فلا يلزمه هذا الشرط والعقد بدونه صحيح(1/676)
فتوى رقم (234)
السؤال
هل يجوز توكيل شخص واحد بكل من عمليتي الشراء لبيت التمويل الكويتي ثم البيع إلى العميل بالأجل؟
الجواب
لا مانع شرعا من قيام شخص واحد بالوكالة في الشراء ثم البيع مرابحة أو غيرها(1/677)
فتوى رقم (235)
السؤال
هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلا؟
الجواب
السؤال يتكون من شقين الشق الأول منه جائز أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها فلا يجوز للتعارض بين أن يكون الشخص بائعا ومشتريا في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ويجوز إذا كان الثمن محددا من قبل الموكل(1/678)
فتوى رقم (236)
السؤال
هل يجوز توكيل شخص بشراء بضاعة ما نيابة عن بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم بيت التمويل ويقوم بيت التمويل بدفع قيمة البضاعة للمصدر وبعد حيازتها يقوم ببيعها لنفس هذا الشخص؟
الجواب
يصح توكيل شخص ما بالشراء والاستلام والبيع ولكن لا يصح أن يبيع لنفسه إلا إذا تم تحديد سعر البيع مسبقا من قبل الموكل(1/679)
فتوى رقم (237)
السؤال
هل من الضرورة للوكيل عند شرائه لبضاعة ما أن يذكر للبائع بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي؟
الجواب
ليس هناك ضرورة للإعلام بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي على أن الإشعار بأنه وكيل أولى لانضباط التعامل ولتحديد المرجع النهائى في تنفيذ العقد(1/680)
فتوى رقم (238)
السؤال
إذا كان الشخص وكيلا لشركة بأجر تتعامل هذه الشركة بالنقل البحري واشترطت هذه الشركة أن ذلك الشخص عندما ينقل البضائع لا بد أن ينقلها على البواخر التي تملكها هذه الشركة فهل هذا الشرط جائز أم لا؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة الموكل غير مخالف للشرع لأن الوكالة تقبل التقيد ومن تلك الشروط الجائزة أن ينقل ما يشتريه له على وسائل النقل المملوكة للموكل مثلا(1/681)
فتوى رقم (239)
السؤال
هل يجوز أن أوكل شخصا بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضاعة لأشخاص مختلفين على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها وهل يجوز أن أتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني إياها مع آخر تاريخ للتحصيل؟
الجواب
تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق عليها بين الموكل والوكيل أما بالنسبة للتحصيل فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل(1/682)
فتوى رقم (240)
السؤال
هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها؟
الجواب
إن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي وتعتبر البضاعة أمانة في يده وعليه ملاحقة الدائنين ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ثم يبيعها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشترى حسب الاتفاق أو العرف(1/683)
فتوى رقم (241)
السؤال
يرجى إفادتنا عن أسلوب إخراج الزكاة لبعض الأوجه الحديثة للملكية في العصر الحديث ومنها: زكاة الاحتياطيات النقدية - زكاة الشيكات الآجلة - زكاة حصص التأسيس - زكاة السندات - زكاة العقار كبناية للملك - زكاة العقار كبناية للمتاجرة - زكاة العقار كأرض للمتاجرة - زكاة العقار كأرض للتمليك؟
الجواب
زكاة المال الاحتياطي - لابد من زكاة المال الاحتياطي بعد استئذان المساهمين - زكاة الشيكات الآجلة: الشيكات الآجلة تعتبر ديونا للشخص عليه أن يزكيها وذلك ما لم يتعذر تحصيلها - زكاة حصص التأسيس: هذه الحصص إذا كانت في شركات عقارية تزكى إيراداتها أما إذا كانت استثمارية مالية فتزكى كعروض تجارية - زكاة الشركات العقارية والصناعية: تزكى إيراداتها - زكاة السندات تزكى كما تزكى الديون - زكاة العقار - كبناية للمتاجرة تزكى - زكاة العقار كأرض للتملك - لا زكاة عليها إذا كانت للسكن(1/684)
فتوى رقم (242)
السؤال
هل يجوز دفع رواتب الموظفين المتفرغين للعمل في صناديق الزكاة من أموال الزكاة (في المصارف الإسلامية مثلا) وهل يجوز إعطاؤهم مكافآت إضافية؟
الجواب
يجوز أن تعطي من الزكاة رواتب الموظفين المتفرغين للعمل في صناديق الزكاة في المصارف الإسلامية أجرا على عملهم باعتبارهم من العاملين عليها كما يجوز إعطاؤهم مكافآت إضافية إذا كان لهم أجر آخر وذلك بمقابل جهدهم الإضافي المخصص للعمل في صناديق الزكاة وينبغي أن تكون هذه الأجور ملائمة بحيث لا تطغى على المصارف الأساسية المقصودة بصفة جوهرية من جمع الزكاة وأهمها سد حاجات الفقراء والمساكين والصرفب في سبيل الله هذا مع الإحاطة بأن من أفضل الأعمال التقرب إلى الله بالعمل المجاني في مثل هذا النشاط الإسلامي.. واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بركة في الدنيا وثوابا في الآخرة(1/685)
فتوى رقم (243)
السؤال
ما مدى جواز تأخير وتقديم الزكاة وما إذا كان من الجائز الاقتراض لإخراجها؟
الجواب
إذا وجبت الزكاة كانت دينا في ذمة صاحب المال ولا تسقط إلا بالأداء فإن لم يكن معه نقد فلا مانع من أن يقترض ويكون الدين حينئذ لمن اقترض منه(1/686)
فتوى رقم (245)
السؤال
هل تستحق زكاة على الودائع المقيدة والمخصصة للاستثمار العقاري في المحافظ العقارية التي يديرها بيت التمويل الكويتي وإذا ما استحقت الزكاة فما هي القيمة التي تحتسب عليها الاسمية أم السوقية؟
الجواب
الزكاة المستحقة على الودائع المقيدة والمخصصة للاستثمار العقاري في المحفظة العقارية هي على الريع فقط لأنها أعيان مستغلة للإيجار وليست في الأصل متخذة للتجارة وإن كان المحتمل بيع بعضها فيما بعد لكن نية الاتجار ليست مقارنة لتملكها(1/687)
فتوى رقم (246)
السؤال
هل الوديعة الاستثمارية عليها زكاة كاملة أم على ريعها؟
الجواب
إن الوديعة الاستثمارية عليها زكاة وعلى ريعها كذلك لأن المقصود منها الاتجار وأموال التجارة تكون الزكاة فيها على رءوس الأموال وريعها(1/688)
فتوى رقم (247)
السؤال
هل يجوز أن أستثمر أموال الزكاة المتجمعة لدى الهيئة الخيرية العالمية وهل الهيئة الخيرية تعتبر وكيلة عن المزكي أم عن المستحق؟
الجواب
إن مصلحة الفقير والظروف المالية تقتضي بذل الجهد بأن تستثمر هذه الأموال في وجه مضمون غالبا أما إذا وقع ضرر أو خسارة فلا يتحملها أحد ولكن بعد أن يبذل الجهد الكافي لتحاشي الخسارة وإذا وجد ضامن فهو أحوط وتعتبر الهيئة الخيرية وكيلة عن المزكي فقط لكونها جهة أهلية أما لو كانت جهة حكومية مكلفة رسميا بتلقي الزكاة وتوزيعها فإنها تعتبر وكيلة عن كل من المزكى والمستفيد معا(1/689)
فتوى رقم (248)
السؤال
يتقدم إلينا بعض ملاك الأراضى طالبين منا أن نقوم ببناء بعض أراضيهم التي يمتلكونها سواء ملكا كاملا أو بالشراء بالأجل وذلك على أن نقوم نحن بتحمل كافة نفقات البناء بما في ذلك الإنفاق على تنفيذ المشروع والاتفاق مع المقاول والإشراف على تنفيذه للعمل حسب المواصفات المطلوبة ومن ثم استلام البناء بعد الانتهاء منه وتسليمه لمالك الارض على أن نتفق نحن والمالك على قيمة مقطوعة لإنهاء البناء وتسليمه إليه جاهزا بحيث يدفع لنا 25 % من هذه القيمة مقدما وقبل البدء بالأعمال والباقى على أقساط شهرية أو سنوية قد تمتد إلى ثلاث سنوات فما هو الرأي الشرعي بذلك؟
الجواب
يجوز لبيت التمويل عقد مقاولة لإقامة بناء لشخص على أرض مملوكة له على نفقته بعد الاتفاق مع المالك على قيمة مقطوعة لهذا العمل وعلى تسليم عربون وللبيت أن يستعين بمن يشاء على سبيل المقاولة الثانية ويطبق على كل مقاولة شروط الاتفاق الخاصة بها وهذا يعتبر من عقود الاستصناع ولا مانع شرعا من تأجيل دفع القيمة أو تقسيطها وتوصي اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق بيت التمويل الكويتي سواء بالارتهان أو بالكفالة أو غيرها(1/690)
فتوى رقم (249)
السؤال
بعد انتهاء التعاقد مع الطرفين كل على انفراد جاءنا المالك يطلب عمل بعض التعديلات على التصميم أو المواصفات بما يكلفنا مبلغا إضافيا من الأموال وهو أوضح لنا أنه على استعداد لدفع كافة المبالغ الجديدة هل يجوز التعديل على عقد المقاول؟
الجواب
يجوز تعديل بعض الشروط أو إضافة بعض الالتزامات بين البيت والمالك ولا أثر لذلك بين البيت والمقاول إلا إذا اتفق على ذلك بعدئذ بين البيت والمقاول(1/691)
فتوى رقم (250)
السؤال
إذا اتضح لنا بأنه هناك بعض البنود لم نقم بإعطائها للمقاول سهوا حين قدمنا له المواصفات والمخططات للتسعيرة.. ففي هذه الحالة من يتحمل تكاليف إضافة هذه البنود على البناء؟
الجواب
بيت التمويل الكويتي هو الذي يتحمل ما وقع في العقد من سهو ولا سبيل إلى تحميل ذلك للمالك إلا إذا رضى المالك بتحمله أما إذا كان بعض هذه البنود سببه خلو المخطط الذي قدمه المالك من تلك البنود فإن المالك يتحمل مسئولية ذلك(1/692)
فتوى رقم (251)
السؤال
إذا أضافت الدولة على اشتراطاتها العامة للبناء أي اشتراط جديد بعد توقيعنا على العقد مع المقاول (الباطن) من الذي يتحمل هذه الزيادة أنا أم المالك؟
الجواب
يجوز أن يضاف إلى عقود المقاولات شرط ينص على أن أي اشتراط جديد تضعه الجهات المختصة لم يتضمنه هذا العقد ويترتب عليه تبعات مالية فإنها تكون على المالك(1/693)
فتوى رقم (252)
السؤال
تقدم إلينا أحد ملاك الأراضي بالعرض التالي: أنه يمتلك أرضا اشتراها بالأجل من بيت التمويل الكويتي وما زالت باسم بيت التمويل الكويتي (كرهن) وقد قام بالتعاقد مع شركة مقاولات لبناء عمارة على هذه الأرض بقيمة 800,000 دينار كويتي ثمانمائة ألف دينار إلا أنه لم يدفع أي مبلغ للمقاول وقد قام المقاول بالبدء بتنفيذ جزء من أعمال الحفر وصب الخرسانة في السرداب والمالك يطلب منا الآن أن نحل محله بتمويل البناء والإشراف على المقاول لتنفيذ البناء حسب المواصفات الموضوعة على أن نحدد سعرا مقطوعا لهذه العملية يدفع لنا منه عند التعاقد معه 25 % والباقي على أقساط.. فما الرأي الشرعي بذلك؟
الجواب
بالنسبة للدخول مع مالك عجز عن متابعة عقده مع مقاول سابق يتم على النحو التالي:
أولا: إنهاء المعاملة مع المقاول الأول حسب الوضع الراهن ويكون التزام الدفع على المالك ولا علاقة لبيت التمويل بما تم مع المقاول الأول في المرحلة المنجزة
ثانيا: يتم إنشاء عقد جديد على إنجاز بقية المشروع مع المالك مع عدم التزام بيت التمويل الكويتي بالاستعانة بالمقاول نفسه بل يلتزم بإنجاز العمل بأي وسيلة تحققه ويحق لبيت التمويل الكويتي بعدئذ أن يتفق مع ذلك المقاول أو غيره ويكون لكل اتفاق استقلال تام عن الآخر وتوصي اللجنة باتخاذ كافة الوسائل التي تكفل حقوق بيت التمويل الكويتي بالتثبت من ملاءة المالك ومقدرته على السداد عند الأجل وأخذ الضمانات الكافية لاستيفاء حقوق بيت التمويل الكويتي(1/694)
فتوى رقم (253)
السؤال
إنهاء عقد الإيجار للشقة قبل الانتفاع بها بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بإفادتنا شرعيا حيال موضوع طلب إخلاء المستأجر للشقة بعد أن قام بكتابة عقد الإيجار وقام بدفع الإيجار الشهري مقدما وكذلك تأمين الشقة فهل يجوز له أن ينهي العقد قبل الانتفاع بالشقة أي قبل بدء العقد كذلك هل يخصم عليه مبلغ من الإيجار نظير أتعاب الإدارة؟
ملاحظة: ولكن هل يجوز لي أن أصر على عدم إلغاء العقد حسب الاتفاق؟
الجواب
إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد بعد كتابته وقبل الانتفاع بالمأجور ينظر في سبب الإلغاء إن كان بعذر شرعي كمغادرة البلاد أو تغيير بلد الوظيفة فإن عقد الإجارة يفسخ تلقائيا ولا يخصم أي شيء من مبلغ التأمين كما أن المدة بين تسليم المفتاح وبين بدء العقد تعتبر متبرعا بها لعدم دخولها في العقد أما إذا كان طلب الإنهاء بدون عذر شرعي فالرأي لبيت التمويل الكويتي بين التمسك بالعقد إلى نهايته أو الموافقة وليس ملزما شرعا بقبول طلب المستأجر في الإنهاء من طرف واحد(1/695)
فتوى رقم (254)
السؤال
هل يجوز لرجل مسلم لديه مكتب مقاولات أن يقوم بتشييد بناء كامل بناء على طلب من بنك ربوي بمعنى أن يطلب البنك الربوي من هذا الشخص أن يشيد له عمارة سكنية بمبلغ اتفقا عليه فهل يجوز لهذا الشخص أن يبني للبنك مثل هذه العمارة علما بأن الشخص لم يقرض ولم يقترض مبلغا بفائدة من البنك؟
الجواب
يجوز لهذا الشخص أن يقوم ببناء العمارة للبنك إذا لم يتعامل مع البنك على أساس الربا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تعامل مع اليهود وهم قوم يتعاملون بالربا بصورة فاحشة وتعامل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة صحيحة وسليمة لم يتدخل فيها عامل الربا فنخلص إلى القول أنه يجوز التعامل مع البنك الربوي في بناء عقارات استثمارية إذا كان بناؤها أو تشييدها لم تدخل فيه معاملات ربوية(1/696)
فتوى رقم (255)
السؤال
في حالة فتح عميل لاعتماد مستندى عادي بمبلغ مائة ألف دينار جرى العرف على أن هذا المبلغ يعتبر مبلغا تقريبيا بمعنى أن مبلغ الاعتماد تتراوح قيمته ما بين 100000 90000 (زيادة أو نقص 10 % من قيمة الاعتماد الأساسية) ففي هذه الحالة عندما يلغي العميل الاعتماد الذي فتحه على أي أساس يحتسب بيت التمويل أجره من قيمة الاعتماد؟
الجواب
إن بيت التمويل يحتسب أجره على المعاملة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين على أنها خدمة مصرفية (ولا عبرة بزيادة المبلغ عن التقدير الأولى أو نقصانه لأن الاعتماد ألغى فلا مجال لاعتبار المبلغ الحقيقي ويكون أجر الخدمة مستحقا حسب الاتفاق) ولا أثر للإلغاء على الأجر بعد أن قام البنك بما عليه من عمل(1/697)
فتوى رقم (256)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي بالنسبة إلى التفويض الكتابي الذي يحرره العميل في شكل طلب فتح اعتماد ويوجهه إلى المصرف الإسلامي لفتح اعتماد نقدي دون أن يتضمن تفاصيل واضحة عن البضاعة ومواصفاتها وكمياتها وأوزانها وسعرها حيث يذكر فقط نوعها مثلا.. (سكر أو أرز) دون تحديد باقي البيانات وهل يقبل البنك مثل هذا التفويض رغم ما يكتنفه من جهالة تؤدى إلى فساده؟
الجواب
إن هذه العملية فيها جهالة وكل شيء فيه جهالة تفضي إلى نزاع لا يجوز(1/698)
فتوى رقم (257)
السؤال
تقوم دائرة الاعتمادات بتسليم مندوب العميل الأوراق اللازمة للتخليص على بضاعته المستوردة باعتماد المرابحة ويقوم مندوب العميل بعد ذلك بمدة بالتوقيع على عقد البيع بسبب سفر العميل خارج البلاد والسبب في تسليم البضاعة لمندوب المشترى قبل توقيع عقد البيع هو وجود المشترى بالخارج ووصول البضاعة للكويت وخشية تلفها يتم التسليم كما تقدم؟
الجواب
يجوز الاكتفاء بتسليم مندوب العميل الأوراق لإتمام الصفقة بشرط أن يسبق ذلك موافقة خطية من العميل بأن تسلم الأوراق من قبل مندوبه هو بمثابة موافقة وقبول للعقد(1/699)
فتوى رقم (258)
السؤال
يتم فتح اعتمادات مرابحة لعميل في المملكة العربية السعودية ويودع العميل مقدما لدينا ولثقته بنا يترك الأوراق اللازمة لإنهاء المعاملة والمفروض أن توقع بعد وصول مستندات الشحن وهذه الأوراق هي: عقد المرابحة موقع على بياض وتقوم دائرة الاعتمادات بملئه عند وصول المستندات؟
الجواب
يمكن توكيل أحد موظفي بيت التمويل بصفته الشخصية لإتمام العقد مع بيت التمويل الكويتي(1/700)
فتوى رقم (259)
السؤال
شخص يريد التعامل معنا عن طريق المرابحة وقد قام قبل ذلك بطلب الأسعار إلا أن الجهة المصدرة أبرمت معه عقدا نهائيا بالصفقة التي يريد أن يرابح بها بيت التمويل الكويتي فما الحكم الشرعي لذلك؟
الجواب
لا بد من إلغاء العقد الذي يتم إبرامه بين الجهة المصدرة وبين ذلك الشخص وإثبات هذا الإلغاء ثم يصار بعد ذلك إلى طلب الأسعار فقط ويجرى التعاقد بين بيت التمويل الكويتي والجهة المصدرة ويقتصر دور ذلك الشخص على طلب الأسعار والوعد بالشراء(1/701)
فتوى رقم (260)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يرهن أسهم المنحة لصالح أحد البنوك الربوية بناء على شروط مسبقة مع كون الأسهم الأصلية التي تتبعها هذه المنحة مرهونة أصلا لصالح البنك الربوي مع ملاحظة أن هذا الرهن تم قبل صدور قرار من الهيئة يفيد بعدم جواز القيام بمثل هذا الرهن لصالح أي من البنوك الربوية؟
الجواب
إن ثمرات الشيء المرهون تلحق بأصله إذ هي جزء منه لا تنفصل عنه ومن حق المرتهن أن يطالب بها فمن الناحية القانونية يوجد التزام قائم على بيت التمويل الكويتي بأن يتم إجراء رهن أسهم المنحة لأنها تتبع الأسهم الأصلية فهي جزء منها وتمثل ثمرة من ثمراتها ولكن إذا كان بالإمكان اتخاذ طرق وأساليب أخرى تمنع رهنها وتجنب بيت التمويل الكويتي من أن يقع تحت طائلة المسئولية فلا مانع شرعا من إجراء ذلك على أن يحتاط له وتتخذ له الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق بيت التمويل الكويتي تجاه الغير(1/702)
فتوى رقم (261)
السؤال
عميل لديه وديعة في بنك ... هل يجوز لي قبول كتاب من هذا البنك بأن الأموال الموجودة لديه للشخص المذكور مرهونة لصالحي (يلاحظ بأن هذه الوديعة تدر ربا) ؟
الجواب
يجوز أخذ الوديعة التي لدى البنك الربوي كرهن.. والإثم على صاحب الوديعة قياسا على معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود(1/703)
فتوى رقم (262)
السؤال
ما الحكم الشرعي في رهن أسهم بيت التمويل الكويتي المملوكة لأحد المساهمين لصالح أحد البنوك الربوية ضمانا لدين ربوي عليه علما بأننا نقوم بالتأشير بالرهن في سجلاتنا ولا نقوم بفك الرهن إلا بعد موافقة البنك الراهن؟
الجواب
إن موقف بيت التمويل الكويتي كالموثق بين البنك الربوي والمقترض بفائدة ربوية وبيت التمويل في هذه العملية يوثق عقدا ربويا لا تقره الشريعة الإسلامية السمحاء بل تحرمه وتعاقب عليه وتعتبر من قام بمثل هذا العمل كمن شارك وساهم بصورة فعلية سواء بسواء لذا فمن الأولى والأجدر لبيت التمويل الكويتي أن يمتنع عن توثيق ورهن أسهمه لصالح أي من البنوك الربوية حتى لا نقع فيما حرمه الله تعالى(1/704)
فتوى رقم (263)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بأخذ ضمان من العميل قبل أن يقوم بيت التمويل الكويتي بشراء البضاعة من المورد وبيعها على العميل أي بعبارة أخرى: (هل يجوز الرهن قبل حدوث الدين) ؟
الجواب
إنه لا يجوز الرهن قبل ترتب الدين ولكن هناك بديلان هما:
أولا: إجراء عقد بيع مع العميل وبعد التوقيع أصبح العميل مدينا لك ثم تعمل إجراءات الرهن
ثانيا: أو يكون من شروط عقد البيع شرط الرهن وهو يوثق عقد البيع(1/705)
فتوى رقم (264)
السؤال
هل يجوز أن أقترض منك ألف دينار لمدة سنة على أن أقرضك ثلاثة آلاف دولار لمدة سنة؟
الجواب
يجوز ذلك(1/706)
فتوى رقم (265)
السؤال
هل يجوز الشراء بأجل من عميل له وديعة استثمارية في بيت التمويل على أن تكون تلك الوديعة رهنا بالثمن؟
الجواب
يجوز شرعا لأن الوديعة الاستثمارية تمثل جزءا من أعيان مشتراة برسم البيع والاستثمار ورهن العين جائز(1/707)
فتوى رقم (266)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل أن يحجز من حساب جار لعميل ما مبلغا مساويا لدين عليه أصالة أو وكالة عن دين غيره؟
الجواب
جوابا عن الشق الأول من السؤال: يجوز الحجز من الحساب الجاري لدين على العميل نفسه ويعتبر هذا وفاء لما عليه من الدين على سبيل المقاصة
أما الشق الثاني: فيجوز أيضا ويعتبر ذلك نيابة عن الغير في وفاء دينه وفي الوقت نفسه يتضمن إنابة للبيت في استيفاء ما يترتب لصاحب الحساب الجاري من دين على ذلك العميل المنيب له في الوفاء عنه إذا كان ذلك بإذن صاحب الحساب حتى يمكن الرجوع عليه بما أداه بيت التمويل عنه(1/708)
فتوى رقم (267)
السؤال
إذا كانت هناك معدات مملوكة لإحدى الشركات وتعاقدت هذه الشركة مع بيت التمويل في تركيبها بثمن متفق عليه ومن جهة أخرى يتعاقد بيت التمويل الكويتي مع أحد المقاولين في تركيب هذه المعدات بثمن معين؟ فهل يجوز القيام بمثل هذا العمل شرعا؟
الجواب
إن القيام بمثل هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه ما دام أن هناك انفصالا تاما بين العقدين كما سبق(1/709)
فتوى رقم (268)
السؤال
مجموعة من الشركات المستأجرة في مجمع المثنى تقترح أخذ اشتراك منها وتخصيص جوائز تعطي بالقرعة لمن تقع عليه ممن يثبت أنه كثير المشتريات ... بعد إعطاء من هم أكثر مشتريات بطاقات الدخول في القرعة؟
الجواب
يجوز تخصيص بطاقات من الباعة تعطى لمن تكثر مشترياتهم.. ثم تعمل قرعة لحاملي البطاقات لاختيار مجموعة منهم تعطى لهم الجوائز(1/710)
فتوى رقم (269)
السؤال
هل يجوز أن يتفق بيت التمويل مع مقاول في تنفيذ عملية معينة في مشروع مملوك لإحدى الشركات ويدفع بيت التمويل أجر المقاول مقدما بالكامل ومن جهة أخرى تتفق هذه الشركة مالكة المشروع مع بيت التمويل في تسديد أجر المقاول الذي قام بدفعه بيت التمويل مضافا إليه نسبة معينة؟
الجواب
إن هذا العمل غير جائز شرعا لأن هذه النسبة المعينة هي مقابل الأجل ويكون أخذها عبارة عن عوض عن التمويل وهذا ربا ولكن إن كان بيت التمويل قد تعهد للشركة بالعمل باتفاق مستقل ثم عهد به إلى المقاول بمبلغ أقل باتفاق مستقل أيضا فهذا جائز ولا يتأثر العقد مع الشركة بأي تغيير في الأسعار أو تبعات يتحملها بيت التمويل من خلال اتفاقه مع المقاول(1/711)
فتوى رقم (270)
السؤال
كيفية التصرف بأرباح العملاء الذين لا يحضرون لاستلام أرباحهم؟
الجواب
إن الأرباح التي لا يمكن إيصالها للعملاء ولم يحضروا لاستلامها تأخذ حكم اللقطة فيجوز لبيت التمويل أن يتصدق بها في وجوه الخير فإن ظهر أصحابها في المستقبل وطالبوا بها فيتوجب على بيت التمويل أن يردها إليهم كاملة ويعتبر بيت التمويل في هذه الحالة ضامنا(1/712)
فتوى رقم (271)
السؤال
يمتلك بيت التمويل ما عدده مائة حاوية اتفق مع شركة لإدارة هذه الحاويات وإيجارها في نظير أخذ نسبة محددة من مجموع الإيجار المحصل كل ربع سنة وتغطي هذه النسبة مصاريف الصيانة والتأمين على الحاويات كما تشمل أتعاب ومصاريف وأجر الشركة فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟
الجواب
إن هذا العمل جائز شرعا إلا أنه ينبغي توضيح الصورة والكيفية التي تتم بها الصيانة أو أن تكون هناك أعراف تجارية مستقرة في هذا المجال ويفضل عرضها على اللجنة لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية(1/713)
فتوى رقم (272)
السؤال
تقوم الإدارة التجارية بتحصيل رسم مقابل التخليص الجمركي للسلع المستوردة لموظفي بيت التمويل وقد تقرر تحصيل الرسوم التالية: 25 د. ك عن كل بيان جمركي إذا كانت قيمة البضاعة في حدود ألف دينار كويتي -/ 50 د. ك عن كل بيان جمركي إذا كانت قيمة البضاعة أكثر من ألف دينار كويتي فهل يجوز شرعا التفرقة في مقدار الرسم المحصل بين بيان وآخر تبعا لقيمة البضاعة أم هل يتوجب توحيد مقدار الرسم المحصل بغض النظر عن قيمة البضاعة؟
الجواب
إنه لا داعي للتفرقة بين السعرين بل الأفضل توحيد النسبة التي تؤخذ على المبلغ وذلك لأن الجهد المبذول فيهما متماثل كما توصي اللجنة بالمساواة في المعاملة من حيث المبلغ المستوفي عليها مهما تفاوت المبلغ درءا للبس بمشابهة المعاملات الربوية ... مع أنه تجوز هذه التفرقة تبعا للاتفاق(1/714)
فتوى رقم (273)
السؤال
ما هو الحكم الشرعي عند وجود نقود بدون مغلف وغير معروف لأي جهة مرسلة هل يجوز أن تسجل لأحد الحسابات الخيرية؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية إذا وجدت نقود في أحد الصناديق غير محددة لجهة معينة أن تسجل لأمر الحسابات الخيرية(1/715)
فتوى رقم (274)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل أن يعفي القصر المشمولين بوصاية إدارة شؤون القصر من دفع رسوم التحويل لشهادات الأسهم وذلك أسوة بباقي الشركات المساهمة الكويتية؟
الجواب
يحال هذا الموضوع لمجلس الإدارة ليقرر ما إذا كان هناك إذن من المساهمين بمثل هذا الإعفاء للقصر من دفع الرسوم على التحويل وشبهه مع مراعاة ما جرى به العرف من التسامح بمثل هذه التبرعات اليسيرة إن كان أصل هذا الموضوع مما يدخل تحت صلاحيات المجلس حيث إن هناك فرقا بين التصرفات على سبيل المعاوضة وبين ما هو تبرع..(1/716)
فتوى رقم (275)
السؤال
هل يجوز منح الموظف المسيحي الذي يعمل في خدمة مؤسسة إسلامية إجازة بمناسبة عيد ميلاد المسيح.. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب
رأت اللجنة أنه يتبع ما هو متعارف عليه(1/717)
فتوى رقم (276)
السؤال
ما حكم العمل ككاتب أو محاسب أو مدقق حسابات زائر في الشركات التجارية التي تأخذ تسهيلات ربوية من البنوك وكذلك يخصم عليها فوائد ربوية عند فتح الاعتمادات وهل يدخل هؤلاء الموظفون في معنى الحديث الشريف الذي لعن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء؟
الجواب
يجوز أن يشتغل الشخص في الشركات التجارية التي يختلط عملها بأعمال ربوية في حدود المعاملات التجارية المشروعة من غير أن يتولى كتابة العقود أو الصكوك أو الشيكات الربوية(1/718)
فتوى رقم (280)
السؤال
هل يجوز ربط القرض الحسن عند السداد بقيمة شرائية معينة أي أن يربط بمؤشر التضخم على السلع الاستهلاكية؟
الجواب
إن القرض دين مضمون في الذمة بالمثل.. ولا يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند انقطاع المثل فالعبرة في رد القرض بأداء مثل ما اقترض دون ربط بقيمة شيء آخر على أنه إذا كان القرض قد وقع على ذهب أو فضة أو مثلي من المكيلات أو الموزونات فيكون ما يجب رده هو ما أقرضه من ذهب أو فضة أو مثلى مما سبق بصرف النظر عن ارتفاع القيمة أو انخفاضها وبدون هذا ينفتح باب الربا(1/719)
فتوى رقم (282)
السؤال
تملك مجموعة من المستثمرين ترخيصا من الدولة لإقامة مشروع صناعي وتم تخصيص مساحة من الأرض لإقامة المصنع على أن يتم عقد إيجار بين إدارة أملاك الدولة والشركة التي ستقام لإدارة المشروع لمدة 25 سنة وللعلم فإنه لم يتم القيام بأي خطوات تنفيذية للمشروع حتى الآن وترغب هذه المجموعة بالتنازل عن ترخيصها لمجموعة أخرى لقاء مبلغ معين فهل يجوز مبدأ الدفع مقابل التنازل علما بأن التنازل مقابل مبلغ من المال وإن كان من العرف الجاري بين المستثمرين إلا أنه غير قانوني؟
الجواب
أولا: إذا كانت الدولة تمنع القيام بهذا العمل فيصبح غير جائز شرعا
ثانيا: أما إذا سمحت الدولة بمثل هذا العمل فيرى البعض أنه جائز شرعا بشرط أن يكون شراء ترخيص المشروع الصناعي في مقابل خبرة وسمعة الشركة الحسنة وليس في مقابل ترخيصها فقط بمعنى أن تكون قد قامت بأعمال إيجابية يمكن أن تعوض عنها وعن سمعتها بينما يرى البعض الآخر أن هذا من قبيل بيع الحقوق المجردة وفيه خلاف كبير ولكن إذا كان عن طريق إدخال الجدد في الترخيص كشركاء فهو جائز بالمبلغ المتفق عليه(1/720)
فتوى رقم (283)
السؤال
المرجو الإفادة بالرأي الشرعي فيما يتعلق بالآتي: إحدى البلاد التي نستورد منها لحوما مذبوحة وهي البرازيل ثبت للمسئولين عن قسم الذبح الحلال بالبنك بأن شهادات الذبح التي يصدرها بعض المسلمين هناك مشكوك فيها بل مطعون فيها وعرض جهاز الذبح الحلال خدماته لإدارة الاعتمادات المستندية لحضور مندوب عنه إلى المجازر المعينة أثناء الذبح أولا بأول وإصدار شهادة بذلك.. فما هو الرأي بخصوص:
أولا: الأخذ برأي قسم الذبح الحلال والكف عن قبول شهادات تلك المراكز الإسلامية هناك رغما عن أن هذا الاتجاه يغضب عملاءنا الذين لا يوافقون جهاز الذبح لدينا على رأيه
ثانيا: ما طلبه أحد الواعدين بالشراء الخاص بوعده شراء كمية من اللحوم تم ذبحها منذ مدة وبالطبع لم يحضر ذبحها مندوب جهاز الذبح الحلال.. فهل يمكن قبول شهادة من إحدى الهيئات الإسلامية هناك تفيد أن الذبح قد تم بالطريقة الإسلامية رغم علمنا بما وجه إلى هؤلاء من شكوك؟
الجواب
أولا: يطلب من الإدارة التجارية تقديم ما يثبت الطعون من وثائق ثم بيان المخالفات الملحوظة على تلك الهيئات
ثانيا: تنبيه تلك الجهات إلى أخطائها لتلافيها.. فإذا لم يجد التنبيه وتبين باليقين أو الظن الغالب المدعم بالمستندات وجود الاهمال أو التقصير فحينئذ يصار إلى منع اعتماد شهادات تلك الهيئات(1/721)
فتوى رقم (286)
السؤال
إذا رفعت دعوى في المحكمة على شخص مدين لي لم يدفع دينه ودفعت رسوم الدعوى بقيمة مائة دينار مثلا فبعد رفع الدعوى حضر المدين لدفع المبلغ المطلوب فهل يجوز لي أن أطالبه بقيمة رسوم الدعوى وهي مائة دينار فيصبح الإجمالي ألف ومائة دينار.. مع العلم بأن المحكمة قررت عند صدور الحكم أن المدين سيدفع رسوم الدعوى وأنا أعلم بأنه قادر على الدفع ولكنه مماطل؟
الجواب
إنه يجوز أخذ قيمة رسوم الدعوى إذا علم بأن المدين مماطل وليس معسرا مستحقا للإنظار(1/722)
فتوى رقم (287)
السؤال
هل يجوز توظيف خبراء ومستشارين غير مسلمين في شركة الكمبيوتر التي يساهم في معظم رأسمالها بيت التمويل الكويتي علما بأن الشركة تحتاج بشكل ضروري لخبرتهم ويشترط الخبراء أن تؤمن عليهم الشركة التي يعملون لديها تأمينا شاملا على الحياة فهل يجوز إضافة بند من بنود العقد الذي يبرم معهم ينص على جواز التأمين على الحياة لغير المسلم؟
الجواب
أولا: عند الضرورة يجوز توظيف غير المسلم في هذه الشركة شريطة أن يكون موثوقا وأمينا على عمله ومعروفا بهذا عن تجربة وتمحيص
ثانيا: لا يجوز النص في العقد المبرم معه على بند التأمين على الحياة
ثالثا: يمكن التعاقد براتب متفق عليه مقطوع بدون تصريح في بنود العقد على بند للتأمين على الحياة(1/723)
فتوى رقم (289)
السؤال
نكلف في بعض الأحيان من قبل بعض الجهات بتنفيذ بعض الأعمال ونقوم بدورنا باستجلاب عروض من مقاولي الباطن لتنفيذ هذه العملية ونحدد أسعارنا على ضوء هذه العروض فهل بعد تقديم عرضنا إلى الجهة المالكة أن نقوم بالتفاوض مع مقاولي الباطن لتخفيض السعر لصالحنا دون أن يتأثر سعر المالك؟
الجواب
إذا كانت العمليتان منفصلتين أي الاتفاق مع المالك مقطوع عن اتفاقنا مع المقاول من الباطن فإن ما يحصل عليه البيت من تخفيض سعر المقاول هو من خالص حق البيت لكن إذا كانت العملية من قبيل (المرابحة) فإن كل نفع يعود على بيت التمويل يعود بنفس النسبة للمقاول من الباطن(1/724)
فتوى رقم (291)
السؤال
تقدمت إلينا جهة خيرية لإعانتهم في مشروع (ديني - اجتماعي - ثقافي) فهل يجوز التبرع له من أرباح الشركة أو من صندوق الزكاة والخيرات (أي مصرف في سبيل الله) ؟
الجواب
إن أحد مصارف الزكاة هو سبيل الله وسبيل الله في الجملة هو كل طريق للخير على أن الاستعمال القرآني لسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فقد تكرر استعمال سبيل الله مرادفا للجهاد سواء بالمال أو الدعوة وسبيل الله على هذا النحو هو الذي نرى أنه يعتبر مصرفا من مصارف الزكاة(1/725)
فتوى رقم (292)
السؤال
رسا مشروع على أحد المقاولين بقيمة إجمالية وهذا المقاول سيقوم بنفسه ببعض الأعمال في حين سيقوم مقاولون من الباطن ببقيتها وهؤلاء المقاولون من الباطن عندما علموا بأن مستحقاتهم ستدفع من قبل بيت التمويل الكويتي وهم بذلك قد ضمنوا استلامهم بمجرد انتهاء العمل خفضوا الأسعار المقدمة منهم بواقع 10 % عما سبق لهم أن طلبوه فهل هذا التخفيض من حق بيت التمويل الكويتي الذي هو سبب فيه أم من حق المقاول الرئيسي الذي هو ملتزم بإنهاء العمل أمام بيت التمويل الكويتي؟
الجواب
إن علاقة بيت التمويل الكويتي تكون مع المقاول الرئيسي الذي أبرم معه عقد المقاولة الرئيسية أما الأعمال التي يعهد بها المقاول الرئيسي إلى مقاولين من الباطن فلا يعتبر بيت التمويل الكويتي طرفا فيها ومن ثم فإن التخفيضات التي يجريها المقاولون من الباطن على أسعارهم هي من حق المتعاقد معهم (المقاول الرئيسي) وليس من حق بيت التمويل الكويتي أخذ شيء منها(1/726)
فتوى رقم (293)
السؤال
ما هي الشروط الصحيحة في العقد من الناحية الشرعية؟ وهل كل شرط لا يحرم حلالا ولا يحل حراما يعتبر شرطا صحيحا شرعا يلزم الوفاء به؟
الجواب
إن كل شرط مقترن بالعقد لا يقتضيه العقد وفيه مصلحة لأحد المتعاقدين أو لغيرهما وكان من أهل الاستحقاق وكان هذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا قد اختلف الفقهاء في أنه هل يفسد العقد أو لا يفسده فذهب أبو حنيفة وكثير من الفقهاء إلى أنه يفسد العقد كمن باع بيته واشترط البائع أن يسكنه مدة معلومة أو يسكن فيه فلان دون غيره فهذا الشرط يفسد العقد عند أبي حنيفة وجمهرة من العلماء وذهب ابن أبي ليلى إلى أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح وذهب ابن شبرمة إلى أن الشرط والعقد صحيحان ويجب الوفاء بهما وهذه من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف قديما وحديثا وأما إذا كان الشرط مما يحل حراما أو يحرم حلالا فالإجماع منعقد على فساد هذا الشرط ولكن هل يفسد العقد أو لا يفسده فهذه مسألة خلافية أيضا(1/727)
فتوى رقم (294)
السؤال
الوقف الخيري (الثلث) هل يعتبر شخصية معنوية يتم التعامل مع ناظرها على هذا الأساس وإذا كان ذلك كذلك فما حكم الثلث الذي يتوفى ممثله دون أن يعين من ينوب عنه وما هي المدة اللازمة شرعا لانحلال الوقف؟
الجواب
الوقف في حد ذاته يعتبر شخصية اعتبارية يمثلها ناظرها إن وجد أو ولي الأمر إن لم يوجد لها ناظر أما مسألة حل الوقف فإنه بالنسبة للوقف الذري ينحل بانقطاع الذرية إذا كان مؤقتا على الطبقات أما إذا كان مؤقتا بالمدة فبانتهاء هذه المدة أما بالنسبة للوقف الخيري فإنه لا ينحل أبدا فالأصل فيه أنه مؤبد(1/728)
فتوى رقم (295)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي التبرع من أمواله الخاصة لصالح بعض المؤسسات والهيئات؟
الجواب
إذا كانت هذه المؤسسات تقوم بعمل فيه نفع للمجتمع العام وجرت عادة المصارف الأخرى بالتبرع لمثل هذه المؤسسات فيعتبر ذلك من قبيل المصروفات العامة ولا يجوز أخذ التبرع من أرباح وأموال المودعين بل يجوز أخذه من أموال المساهمين ومن أرباح استثماراتهم والسبب في ذلك واضح وهو: أن المساهم حين ساهم بأمواله في بيت التمويل الكويتي إنما يكون قد قبل النظام الأساسي وعقد تأسيس بيت التمويل الكويتي وبموجب هذا فإن مجلس الإدارة هو المفوض الوحيد في استثمار أموال المساهمين والتصرف فيها فهو إذن عام يتصرف مجلس الإدارة فيها حسبما يراه مجلس الإدارة لصالح المؤسسة (على العكس من ذلك) إن المودع وهو صاحب المال مع الشريك المضارب (بيت التمويل الكويتي) صاحب العمل حينما أودع أمواله فوض بيت التمويل باستثمارها وإدارتها وخصم المصاريف الضرورية ولم يأذن لبيت التمويل بالتبرع من هذه الأموال فلا يؤخذ من ربح المودع أي تبرع إلا بإذنه وأوضحت الهيئة بأن أمر ولي الأمر في المسائل التي لا تمس أصل العقيدة وفيها تنظيم أو إصلاح أو منفعة للعباد أو البلاد واجب الامتثال أما التبرع فهو أمر اختياري لا يجبر أحد عليه ويكفي أن يصدر بيت التمويل الكويتي تعميما إلى الموظفين يناشدهم التبرع فمن وافق على ذلك جاز الأخذ من راتبه ومن امتنع فلا يجوز إجباره(1/729)
فتوى رقم (296)
السؤال
إذا أقام شخص بيت التمويل الكويتي وصيا على ثلثه (وقفه الخيري) لإنفاقه على المحتاجين من أبنائه فإن لم يوجد فلوجوه الخيرات وعند وفاة الشخص تبين عدم حاجة أبنائه لشيء من المال الموصى به ثم بعد فترة احتاج هؤلاء الأبناء فهل يستحقون كل المال الباقي من الوصية أم بقدر حاجتهم من مأكل وملبس ومسكن؟
الجواب
إن التكييف الشرعي لهذه الوصية هو أن تأخذ حكم الوقف ففي حالة قيام وظهور الحاجة في أبناء المتوفى يستحقون المال بقدر حاجتهم من مأكل وملبس ومسكن وذلك مع ملاحظة الأوضاع الاقتصادية والمالية والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الأبناء وهي تختلف في تقديرها من مجتمع لآخر(1/730)
فتوى رقم (297)
السؤال
إذا أعطي البنك أمانة ما وقام باتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لحفظها وصونها وقدر لها أن تضيع أو تسرق هل البنك مطلوب بالتعويض؟ بمعنى آخر هل الأمانة يجب أن تضمن من الجهة المؤتمنة؟
الجواب
الأصل في عقد الوديعة أنه أمانة وأن الوديعة غير مضمونة إلا في حال التعدي أو التقصير بأي صورة تعتبر في العرف تعديا أو تقصيرا ومن ذلك إيداعها عند غيره بدون إذن صاحبها ... واشتراط الضمان - ولو قبله الطرفان - لا فائدة منه إذا لم يوجد تعد أو تقصير وذلك لحديث (ليس على المستودع الضمان) على أن اشتراط الضمان يعتبر لغوا ولا يفسد العقد شرعا وينبغي الاحتياط بحذفه لئلا يقع تحت طائلة القانون المدني عند التنازع(1/731)
فتوى رقم (299)
السؤال
شخص يمتلك عقارا في إحدى الدول الأوروبية ويدفع عن العقار ضرائب وعنده أموال في بنوك ربوية أوروبية تدر عليه فوائد فهل يجوز أن يأخذ هذه الفوائد ويدفعها ضريبة عن عقاره؟
الجواب
من المقرر أن الفوائد المتحصلة من الإيداعات في بنوك ربوية سبيلها التخلص منها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ولا يخفف بها أي عبء عمن قبضها فلا تدفع منها الضرائب أو الديون(1/732)
فتوى رقم (300)
السؤال
قيدت إدارة المشاريع العقارية خلال عام 1984 حوالي 250000 دينار كغرامات تأخير على المقاولين بسبب تأخرهم في تنفيذ وتسليم المشاريع المتعاقد معهم على تنفيذها عن التاريخ المحدد بالعقد معهم ... فهل يستحق بيت التمويل كل هذه الغرامات سواء كانت أقل أو أكثر من القدر الفعلى؟
الجواب
بالنسبة للمبالغ المحتجزة من المقاولين بصفة شرط جزائي عن التأخير ينظر إذا كانت معادلة للضرر الفعلي أو أقل فهي من حق بيت التمويل الكويتي وإن كانت أكثر يعاد الفرق إلى أصحاب تلك المبالغ ويترك تقدير هذا الأمر إلى المختصين في الإدارة(1/733)
فتوى رقم (301)
السؤال
أفاد رئيس بنك أنه تلقى ملاحظات من بعض العاملين في الميدان مفادها أنه كان يمكن الاستغناء عن أخذ احتياطي طوارئ للسنة المالية الماضية وذلك بالتقدير على سعر التكلفة بدلا من سعر السوق حتى لا نضطر للمخصصات.. وهذا من الناحية القانونية سائغ لأن موجودات الشركات حسب القوانين المرعية إذا كانت للتداول اليومي فهذه هي التي تقدر سوقيا أما إذا كانت عندك موجودات وتريد أن تحولها إلى مشاريع وليست للتداول ولا للبيع إنما للاستثمار الطويل فحسب القوانين تضعها في الميزانية بحسب التكلفة لأنها غير معدة للبيع فالذي لا تريد بيعه في السوق وتريد أن تجعله استثماريا يدر عليك ربحا يجوز لك حسب القوانين المرعية والقواعد المحاسبية أن تنقله للسنة المالية الآتية بسعر التكلفة ولقد أقر ذلك المحاسب القانوني؟
الجواب
(مبدئيا) من الناحية الشرعية هناك ما يستأنس به لهذه التفرقة وهو ما لدى المالكية (في الزكاة) من التفرقة بين التاجر المدير (مقلب البضائع من ثمن لسلع وعكسه) وبين التاجر المحتكر وهو من يؤخر بيع السلعة إلى أن تصل إلى الثمن الذي يرغبه.. فالموجودات المراد تحويلها إلى مشاريع هي من قبيل هذا النوع الأخير وما دامت قواعد المحاسبة تقر هذه التفرقة فيصبح ذلك عرفا يرجع إليه حيث لم يعارض نصا شرعيا(1/734)
فتوى رقم (302)
السؤال
الشق الأول: يقوم بعض عملاء بيت التمويل بالدخول مع بيت التمويل الكويتي في مرابحة أو فتح اعتمادات مستندية وذلك لاستيراد لحوم مختلفة أو طيور لم يتم تذكيتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فهل هذا جائز أو غير جائز شرعا؟
الشق الثاني: نضيف هنا إلى أن لدى بيت التمويل الكويتي جهازه المختص للإشراف على الذبح والتصنيع ويسمى جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي وهو منتشر في مناطق متعددة من العالم وفي توسع مستمر وذلك بهدف تحقيق الذكاة الشرعية لبيت التمويل الكويتي وغيره من المستوردين المحليين هذا ولقد تم إخطار الجهات صاحبة العلاقة الداخلة في هذا النوع من المرابحات والاعتمادات بخدمات الجهاز وإمكانياته في التعاون فهل يجوز وضع شرط من شروط المرابحة أو فتح الاعتماد المستندي لأي عميل من عملاء بيت التمويل الكويتي يرغب في الدخول كأحد المتعاملين لاستيراد لحوم بأنه يجب أن يحصل على خدمات جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي للإشراف على الذبح والتعبئة وذلك لضمان تحقيق الذكاة الشرعية للحيوانات أو الطيور التي يتم استيراد لحومها؟
الجواب
عن
الشق الأول: بأنه إذا ثبت يقينا أن المتعامل مع البيت بالمرابحة أو الاعتماد المستندي على سبيل التوكيل أو غيره من الصور قد استورد لحوما غير مذكاة فإن على البيت أن يطلب إلغاء العقد (ويجب وضع شرط بحق الإلغاء لهذا السبب بين شروط العقد) ويدرج اسمه بين من لا يستحق التعامل معهم في المستقبل أما عن
الشق الثاني: فيجوز وضع شرط في عقود المرابحة أو الاعتماد المستندي لاستيراد اللحوم بأن يكون ذلك بمعرفة جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي لضمان التذكية الشرعية لأن هذا قبول للتوكيل ومن حق الوكيل أن يشترط لقيامه بالوكالة ما شاء من الشروط غير الباطلة شرعا(1/735)
فتوى رقم (303)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع بضاعة (سيارات) عن طريق المرابحة إلى إحدى الشركات وبصفة مستمرة وهو يعلم يقينا أن هذه الشركة سوف تعيد بيعها بالأقساط وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن السداد؟
الجواب
العقد بين بيت التمويل الكويتي وبين تلك الشركات التي تشتري من بيت التمويل مرابحة وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن السداد عقد سليم وأما العقد بين تلك الشركات وعملائها على أساس الشرط بفوائد التأخير فالعقد صحيح والشرط فاسد وإثم هذا الشرط على واضعه ولا علاقة لبيت التمويل الكويتي بهذه المعاملة الثانية بتاتا(1/736)
فتوى رقم (304)
السؤال
هل يجوز للمشتري من بيت التمويل الكويتي عن طريق المرابحة أن يتفق مع البائع الأصلي للبضاعة (للمصدر) على إرجاع البضاعة إليه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها وتبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا وذلك مع علم بيت التمويل الكويتي بذلك؟
الجواب
إن الاتفاق بين البائع الأصلي والمشتري من بيت التمويل الكويتي بالمرابحة على إعادة البضاعة التي لم تبع أو تبديلها أو أخذ ثمنها نقدا لا يتفق والقواعد الشرعية لعدم وجود علاقة تعاقدية بين المصدر والمشتري من بيت التمويل بل الذي يتحمل تبعة الرد أو الكساد إنما هو المشتري الأول بيت التمويل الكويتي(1/737)
فتوى رقم (305)
السؤال
هل يجوز استيراد بضائع لبيعها بطريقة المرابحة حال كونها غير مسموح باستيرادها إلا للواعد بالشراء وذلك بموافقة خاصة من السلطات الحكومية مثل الأدوية بموافقة وزارة الصحة العامة وآلات المصانع بموافقة من وزارة التجارة والصناعة؟
الجواب
يجوز استيراد بضائع لبيعها بطريق المرابحة ولو كانت غير مسموح باستيرادها إلا للواعد بسبب حصوله على ترخيص أو صلاحيات معينة لأن هذه الشروط إجرائية رسمية ولا علاقة لها بصحة التعاقد ولكن لا بد من مراعاة المتطلبات الإدارية من جدوى هذه العملية حيث يترتب على الإخلال بالوعد أن يصبح المستأجر تحت رحمة الواعد لعدم وجود زبائن آخرين لها ويستحسن في هذه الحالات الخطرة الأخذ بإلزامية الوعد وقد تحفظ فضيلة الشيخ بدر على هذا ويرى الامتناع مصلحيا لعدم تعريض أموال المساهمين والمودعين للخطر المحقق ويضاف إلى ذلك أن هذه عملية مشبوهة لاقتصار عمل البنك على التمويل لا أكثر ولا أقل(1/738)
فتوى رقم (306)
السؤال
ما حكم شراء بضاعة لبيعها لواعد بالشراء إذا كان المشتري يجهل المواصفات الدقيقة للبضاعة - مثل أن يشتري مصنعا صغيرا أو مطبعة إذا كان موظف الاعتمادات لا يمكن أن يحيط بكل تفاصيل ودقائق البضائع التي يقوم بشرائها للواعد بالشراء؟
الجواب
هذا البيع قائم على الصفة المبينة في العلامة التجارية والكتالوجات والطراز وتحديد المصدر ومركزه فالمبيع معلوم وإذا ظهر خلاف في الصفة فللمشتري خيار تخلف الوصف فله رد المبيع واسترداد الثمن أو المصالحة على ثمن آخر(1/739)
فتوى رقم (307)
السؤال
تقدم أحد العملاء إلى بيت التمويل الكويتي برغبة في شراء بضاعة وتم شراؤها من قبل البيت وبعد تملكنا للبضاعة ووصول المستندات تم توقيع عقد البيع وعند تخليص العميل للبضاعة تبين له أن هناك تالفا - كيف يعالج موضوع التالف مع العلم بأن عقد البيع تم على أساس أن البضاعة كاملة - هل هناك أي ربط بين استلام بيت التمويل الكويتي للتعويض من شركة التأمين أو عدمه وتصفية المسألة مع العميل حيث إن القسط الأول حسب العقد يستحق بعد أسبوع؟
الجواب
الحكم الشرعي في حالة تلف جزء من الكمية المتعاقد عليها من البضائع هو إسقاط حصة التالف من الثمن حسب النسبة المئوية بين كامل الثمن وبين جميع كمية البضاعة المتعاقد عليها ولا علاقة بين عقد البيع المبرم مع العميل وبين اتفاق التأمين بين بيت التمويل الكويتي وبين شركة التأمين أو أخذ التعويض أو عدمه سواء تسلم التعويض قبل التفاهم مع العميل أم بعده فهناك معاملتان مستقلتان هذه البضاعة لا يمكن بيعها بطريقة المرابحة لاستحالة معرفة الثمن الأصلي للبضاعة تحيل المبيع بعد ظهور التلف الذي أخلى بمعرفة الثمن الأول(1/740)
فتوى رقم (308)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل أن يشتري بضاعة من المصدر على أن يكون له الخيار مدة معلومة وفي أثناء هذه المدة جاء مشتر لهذه البضاعة بربح معلوم فهل يصح هذا البيع؟
الجواب
الشراء الأول من المصدر صحيح غير لازم فإذا باع بيت التمويل هذه البضاعة لآخر يعتبر هذا إسقاطا للخيار وصح البيع وكان البيع الثاني لازما(1/741)
فتوى رقم (309)
السؤال
النظر في مشروع صكوك عقد المرابحة الإسلامية الأولى لاستخراج الذهب المقدم من دار تعدين تنزانيا المحدودة؟
الجواب
مشروع صكوك عقد المرابحة الإسلامية الأولى لاستخراج الذهب غير مقبول شرعا لأنه يتضمن بيعا صريحا للذهب بالأجل فضلا عن جهالة موعد التسليم اليقيني وهناك بدائل أخرى يمكن دراستها وإعطاء الرأي الشرعي فيها كإنشاء شركات مساهمة بحصص ممثلة لموجودات عينية يشارك أصحاب الأسهم في الربح المتحصل من استخراج الذهب(1/742)
فتوى رقم (310)
السؤال
نرجو النظر في سؤال الإدارة التجارية حول شراء تذاكر سفر ثم بيعها مرابحة بأجل من خلال مشروع اتفاقية تقدمها الجهة السائلة؟
الجواب
لا مانع شرعا من شراء التذاكر وبيعها مرابحة على أن:
أولا: تحضر الدائرة التجارية صيغة للعقد الذي يبين العلاقة بين بيت التمويل الكويتي والخطوط الجوية الكويتية وكيفية تنفيذ هذه العملية مع العملاء مع ضرورة إرسال هذا العقد قبل البدء في تنفيذه لعرضه على هيئة الفتوى
ثانيا:
استفسار من الدائرة التجارية عن كيفية تنفيذ هذه العملية مع العملاء
ثالثا:
عرض هذا التصور على الهيئة
رابعا:
إرسال هذه الأوراق قبل البدء بالتعامل حسب هذا المبدأ(1/743)
فتوى رقم (311)
السؤال
سؤال من متعامل مع بيت التمويل الكويتي شخص يريد شراء عقار من آخر بمبلغ محدد مثلا مائة ألف دينار وفي نية المشتري أن يبيعه لطرف ثالث بالمرابحة وقد يختلف المشتري والبائع على الثمن النهائي فهل يحق للطرف الثالث أن يدفع الفرق للبائع هبة منه لتسهيل إبرام العقد لكي يستفيد الطرف الثالث من شرائه من المشتري وقد يكون الدفع قبل إبرام العقد أو بعده ما الحكم الشرعي في دفع هذا الفرق من قبل العميل مع العلم بأن دفع الواعد مبلغ الفرق المختلف عليه بين مالك العقار وبين بيت التمويل يتم في ظل تعاقد شفوي بين الواعد والمالك يتضمن شراء الواعد العقار بالثمن الكامل مع دفعه هو الفرق ودفع بيت التمويل الباقي؟
الجواب
إن التعاقد بين بيت التمويل الكويتي وبين المالك في هذه الحالة لا يجوز لأن المالك يبيع ما خرج من ملكه ودخل في ملك الواعد وهذا لا يجوز لأن المالك يظهر بمظهر الأصيل وفي حالة علم بيت التمويل بذلك عليه أن يمتنع من التعاقد مع مالك العقار لأنه يتعاقد مع من لا يملك العقار(1/744)
فتوى رقم (312)
السؤال
نظرا إلى أن من أنشطة بيت التمويل بيع الذهب بعد الحصول عليه من البنوك العالمية في سويسرا وغيرها ونظرا لرغبة تلك الجهات في أن يكون الذهب مضمونا في يد بيت التمويل طيلة الفترة منذ استلامه في مقره الرئيسي وحتى تتم عملية شراء من قبلنا أو إعادته إلى تلك الجهة فإن الوسيلة التي تحقق الغرض بالنسبة للبائع وبالنسبة لنا ولإمكانية التصرف بالمتاجرة به وتحقيق ربح لنا بعد أن نملكه عن طريق القرض هو أننا نقترض هذا الذهب من تلك البنوك ويكون مضمونا من قبلنا وحينما نجد مشترين راغبين في الشراء نبيعهم من هذا الذهب المملوك لنا والذي في ضماننا وعند الطلب من الجهة المقرضة بأن نعيد هذا القرض فإنها تكون بالخيار أما أن تطالب بجميع الذهب المقترض ونقوم بتسليمه من خلال الموجود لدينا بذاته أو من خلال تأمين ذهب مماثل من السوق أو نتفق مع تلك الجهة على إجراء شراء للذهب من خلال عقد صرف في الذمة يكون أحد البدلين في ذمتنا وهو الذهب ونقوم بتسليم البدل الآخر وهو قيمة هذا الذهب بسعر السوق الحاضرة حسب ما يتم الاتفاق عليه فتكون العملية عقد قرض يتلوه إعادة لبعض القرض وصرف في الذمة في البعض الآخر علما بأن الهيئة الشرعية سبق أن أفتت بجواز الصرف في الذمم في المرابحات التي تتم بعملة أجنبية؟
الجواب
إن هذه العملية لا بأس بها من الناحية الشرعية لأنها تشتمل على إقراض الذهب والتجارة به في حالة كونه مملوكا للبائع المقترض بيت التمويل الكويتي ثم عقد صرف لشراء الذهب المقترض بالذمة بالثمن المتراضى عليه بين الطرفين بشرط دفع الثمن فورا بدون تأخير وعلى الإدارة أن تقدم للهيئة الاتفاقية المعنية بذلك مترجمة قبل التنفيذ والله أعلم(1/745)
فتوى رقم (313)
السؤال
هل من الممكن توقيع عقد بيع يكون للطرف الآخر فيه الخيار للشراء خلال مدة معينة بدون أن أملك البضاعة على أن أشتريها في حالة تأكيد الطرف الآخر رغبته في الشراء؟
الجواب
لا يجوز شرعا توقيع عقد بيع على عين غير مملوكة للبائع ولو كان في العقد شرط الخيار لأن العقد غير مشروع فلا أثر لوجود الخيار(1/746)
فتوى رقم (314)
السؤال
هل يجوز أن يتفق البنك الإسلامي مع أحد عملائه وذلك ببيعه منزلا بأسلوب الملكية التناقصية حيث يتفق البنك على بيع 30 % من المنزل كما يتفق على تأجير المنزل للعميل بمبلغ معلوم ويتم توزيع الإيجار كل بنسبة وأن يكون هناك اتفاق بينهما على بيع 10 % سنويا من حصة البنك للعميل بمبلغ محدد مسبقا بحيث يلتزم الطرفان إتمام الاتفاق سواء ارتفعت أو انخفضت الأسعار كما لا يجوز تعديل القيمة الإيجارية للمنزل المتفق عليه؟
الجواب
هذه العملية بيع منجز لجزء معلوم شائع من المنزل ثم إيجار الباقي بأجرة معلومة ثم هناك مواعدة على بيع بقية المنزل بعقود مستقلة في حينها مع تحديد ثمن البيع وكلما تملك المستأجر جزءا جديدا شائعا من المنزل خفض من الأجرة ما يقابله والأجرة معلومة من خلال النسبة المحددة في الوعد فالبيع صحيح والإجارة صحيحة لمعلومية الأجرة بالحساب(1/747)
فتوى رقم (315)
السؤال
هل يجوز أن أبيع سلعة ما بالأجل بسعر محدد وينص في عقد البيع بأنه في حالة سداد المشتري لقيمة البضاعة في تاريخ الاستحقاق بدون تأخير فإنه سوف يحصل على خصم محدد؟
الجواب
يجوز أن ينص في البيع بالأجل على استحقاق خصم محدد في حالة سداد الثمن المؤجل في أجله المعين أو قبله على أن يكون نسبة الخصم أو مبلغه ثابتة وموحدة لمن سدد في الأجل المعين أو قبله وهذا من قبيل الجوائز المعلقة على أمر مشروع وهي هبة معلقة على شرط وتعليق الهبة جائز عند المالكية وترى الهيئة عدم العمل بذلك في المؤسسات الإسلامية خشية التباسه ببيعتين في بيعة أو بالربا سدا للذرائع(1/748)
فتوى رقم (316)
السؤال
هل بالإمكان حسم نسبة معينة من الربح المأخوذ من العميل عند إتمام عقد البيع وذلك في نهاية المدة إذا قام العميل بسحب البضاعة وسداد الثمن قبل انتهاء السنة أي إعادة نسبة 1 % أو 2 % من الربح كهبة أو مكافأة وما إلى ذلك حيث إننا أخذنا قيمة ربح سنة بالكامل على الرغم من أن مدة الأجل بالواقع أقل من سنة؟
الجواب
- من الناحية الشرعية: يجوز حسم جزء من الربح لمن سدد قبل انتهاء المدة إذا لم يكن هناك اتفاق ملفوظ ولا ملحوظ - من الناحية الإدارية: يفضل عدم إجراء ذلك تفاديا للتشويش على سمعة بيت التمويل الكويتي ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتخفيض نسبة الربح في صفقة تالية(1/749)
فتوى رقم (317)
السؤال
تمثل المبيعات الآجلة بندا كبيرا من بنود ميزانيات الشركات التي تعمل في بيع السيارات المستعملة وهي تواجه في سبيل ذلك صعوبات تحصيل الأقساط المتعلقة بهذه المبيعات بينما تعتبر هذه العملية ميسرة بالنسبة للبنوك وقد عرضت بعض شركات السيارات أن نقوم بتحصيل الأقساط التي لها على زبائنها بخصم هذه الأقساط من حسابهم الجاري بعد أن يقوم المشتري بتحويل راتبه على بيت التمويل الكويتي لذا أرجو الإفادة فيما إذا كان من الجائز اتباع الإجراءات الآتية أم لا؟
أولا: فتح حساب جار للراغب في شراء سيارة (ما لم يكن لديه حساب)
ثانيا: تحويل راتبه مع تزويده بشهادة من بيت التمويل بأن راتبه محول إلينا
ثالثا: استلام الكمبيالات الشهرية الخاصة بكل مشتر مع تحديد تاريخ التحصيل لإجراء خضم نفس المبلغ من حسابه
رابعا: خصم الأقساط في حينها مع تزويد شركة السيارات بإشعارات إيداع الأقساط في حسابها لدينا
خامسا: تزويد شركة السيارات بأسماء العملاء الذين لم يتم الخصم من حساباتهم وأسباب ذلك
سادسا: احتساب عمولة (مثلا 100 شهريا) وهي تحصل من تاجر السيارات علما بأننا غير ملزمين بتحويل الأقساط إذا طلب العميل عدم تحويل القسط ولن يكون ملزما بتحويل راتبه إلينا؟
الجواب
أولا: أستفسر عن عملية الأقساط وهل فيها فوائد وهل في شروط العقد التي بين الوكالة والعميل زيادة عند تأخر السداد أو حط عند تعجيل السداد أجيب إن العملية تتم مع العميل بتحرير كمبيالات على أقساط شهرية وعند تأخر العميل عند الدفع فلا نأخذ منه فائدة ونحن نذكر في العقد أن ثمن البيع نقدا كذا وأن هناك مصاريف على الثمن بسبب التأجيل هي مبلغ كذا لا يجوز ذلك بل يجب تحديد ثمن واحد متضمنا سعر البيع الآجل لأن بيع الأجل فيه ثمن واحد لا يتجزأ ونرجو تزويدنا بصورة العقد وصورة الفاتورة لدراستها
ثانيا: قدم شرح للخطوات المراد تنفيذها على النحو التالي: فتح حساب للعميل الذي اشترى السيارة ثم يخصم من حسابه القسط الشهري وبيت التمويل يأخذ عمولة مقابل هذه الخدمة من الدائن تويوتا والدائن يحتسبها ضمن ربحه من العميل(1/750)
فتوى رقم (318)
السؤال
بالإشارة إلى طلبكم بحث إمكانية ترتيب عمليات مرابحة دولية يكون المشتري فيها أحد عملائنا على أن يبيع في السوق الفوري بعد شرائه بالأجل نفيدكم بأننا قمنا بالاتصالات اللازمة وسوف تكون الإجراءات كالتالي:
أولا: شركة ستي كورب التجارية الدولية تبيع بضاعة ما إلى بيت التمويل الكويتي
ثانيا: بيت التمويل الكويتي يبيع تلك البضاعة إلى أحد عملائه بالأجل
ثالثا: العميل يبيع البضاعة في السوق الفوري الدولي عن طريق بيت التمويل إلى شركة سيتي كورب التجارية الدولية أو إلى أي شركة تجارية أخرى وهنا يكون العميل قد استفاد من وجود السيولة لديه طيلة فترة الأجل وتكون خسارته فقط هي الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع في السوق الفوري (الهامش بين العرض والطلب) هذا ونحن بانتظار رأيكم وتوجيهاتكم إذا ما أردتم السير قدما نحو تنفيذ هذا النوع من العمليات؟
الجواب
مراحل عملية التورق المقترحة: رأت اللجنة جواز إجراء عملية التورق (المقترحة) لتوفير السيولة لبعض العملاء عن طريقها وذلك بسلوك المراحل التالية:
أولا:
المواعدة مع العميل: وذلك بوعده بالبيع إليه بالأجل لما سيتم شراؤه لصالح بيت التمويل الكويتي وفائدة هذه المواعدة التوثق من رغبته في إتمام العملية لئلا يشتري بيت التمويل الكويتي البضاعة ثم لا يجد مشتريا آخر لها
ثانيا:
الشراء من السوق الدولية: يقوم بيت التمويل بشراء السلعة من السوق الدولية من سيتي كورب بالنقد عن طريق الشاشة مع طباعة عقد أو عن طريق تبادل تلكسات مع تحديد السلعة المبيعة تحديدا كافيا
ثالثا:
البيع للعميل بالأجل: بعد تملك بيت التمويل للسلعة يبيعها إلى العميل بالأجل مساومة بثمن محدد (ومن الممكن البيع بالمرابحة لكن لا حاجة لها هنا)
رابعا: هناك أسلوبان للمرحلة الأخيرة وهما:
الأسلوب الأول: قيام بيت التمويل الكويتي بالوكالة عن العميل ببيع البضاعة التي صارت مملوكة له وذلك في السوق الدولية لصالح العميل فإذا تم البيع إلى سيتي كورب نفسها ففي هذه الحالة لا بد أن يكون البيع لها بالنقد تحاشيا للعينة لأنها تجري في حق وكيل الطرفين
الأسلوب الثاني المفضل: انفراد العميل بالتصرف بعيدا عن بيت التمويل الكويتي باللجوء إلى وكيل آخر وهذا الأسلوب هو المفضل لأنه أبعد عن الشبهة وهذه العملية ليست من العينة بل هي من التورق وهو جائز - وإن كان بعض الفقهاء كرهه تنزيها - ويفضل أن يكون إجراؤها في المرحلة الأخيرة عن طريق وكيل آخر غير بيت التمويل الكويتي(1/751)
فتوى رقم (319)
السؤال
يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي في العملية التالية: - جامعة الخليج العربي مقرها البحرين لديها مبان مملوكة لها قيمتها 150 مليون دولار أما الأرض فهي مملوكة لحكومة البحرين والتي أعطت الجامعة حرية التصرف في المشروع - عرضت الجامعة بيع ثلث المباني علينا بقيمة 50 مليون دولار هناك وعد شراء منهم لهذه الحصة بنفس القيمة الاسمية لمدة 3 سنوات 9 أقساط حيث سيبرم عقد بيع بقيمة كل حصة في وقتها؟
الجواب
شراء جزء من مبان مملوكة لجامعة الخليج العربي مع وعد شراء منهم لهذه الحصة بنفس القيمة الاسمية لمدة 3 سنوات على أقساط مع تأجير هذه المباني على الجامعة تأجيرا متناقصا مع دفع كل قسط فهذه المعاملة غير جائزة شرعا لأنها من قبيل بيع الوفاء أو أن فيها شبهة العينة وكلا التصرفين لا نقر الأخذ بهما لتنافيهما مع روح الشريعة(1/752)
فتوى رقم (320)
السؤال
يملك شخص عقارا قررت الدولة استملاكه للمنفعة العامة ودفع الثمن لمالكه نقدا أو على أقساط سنوية وقدرت لجنة التثمين ثمنا لهذا العقار وللمالك حق الاعتراض على التثمين لدى لجنة الاعتراضات ولأملاك الدولة كذلك حق الاعتراض عليه فهل يجوز لمالك العقار بعد أن عرف قيمة العقار المقدرة من لجنة التثمين أن يبيع عقاره لآخر بثمن معجل بأقل من القيمة المقدرة من لجنة التثمين مع احتمال تغير الثمن المقدر زيادة أو نقصا من قبل لجنة الاعتراضات وقرارها نهائي وملزم للطرفين؟
الجواب
إن استملاك الدولة عقارا للمصلحة العامة يعتبر شرعا من قبيل (البيع الجبري) وهو يتم بإرادة الدولة وحدها ولا يحتاج إلى قبول من مالك العقار ويعتبر العقار المستملك قد خرج من ملك صاحبه الأصلي ودخل في الأملاك العامة ولو لم يقبل والثمن المعتبر هو ثمن المثل في حين الاستملاك نفسه لذا لا يجوز لمالك العقار بعده أن يبيع عقاره لآخر لكن لو تم هذا البيع من المالك الأصلي قبل قرار الاستملاك فهو جائز شرعا لأن المالك الأصلي تصرف في خالص ملكه(1/753)
فتوى رقم (321)
السؤال
من خلال التعامل والزيارات التي أقوم بها بصفتي مسئولا عن المرابحة بفرع السالمية تقدم الكثير من أصحاب المحلات وشركات السيارات المستعملة يشكون عدم جدية العميل الذي يريد شراء سيارة منهم لا يدفع العربون لهم لحجز السيارة له لحين إنهاء إجراءات بيت التمويل للقيام بالشراء وحيث إن بيت التمويل قد منع دفع العربون لهذه المكاتب والشركات وأخطر بعدم شرعية ذلك حيث إن العميل يقوم بالشراء من بيت التمويل وليس من مكتب السيارات لذا نقترح أن يقوم مكتب السيارات بتحصيل هذا العربون لصالح بيت التمويل على أن يحتسب من مقدم شراء السيارة عند التعاقد وبذلك نكون قد حققنا لأصحاب السيارات ضمان حجز السيارات بناء على رغبة العملاء في الشراء ونكون قد تلافينا عدم شرعية دفع العربون لمكاتب السيارات ونكون أيضا قد ضمنا جدية المشتري في الشراء وعدم تعطيل بيع السيارة لدى المكتب حيث لا يقوم العملاء بمراجعة هذه المكاتب عند عدم دفعهم للعربون ويظل المكتب منتظرا لأمر الشراء من بيت التمويل في الوقت الذي لم يتقدم العميل بالعرض إلى بيت التمويل الكويتي أيضا؟
الجواب
تداولت الهيئة في السؤال وتبين أن مكاتب السيارات المستعملة يتركون فترة أربعة أيام تقريبا تظل السيارة محجوزة مبدئيا باسم العميل مما يسبب ضياع بعض الفرص عليهم ومع أن أخذ العربون في المرابحات جائز شرعا ولا علاقة له بفكرة الإلزام أو عدمها لكن تم التعامل على عدم أخذه لإبعاد صورة الإلزام التي اختار بيت التمويل عدم الأخذ بها في المرابحات الداخلية وللسبب نفسه لا ترى الهيئة أخذ العربون من قبل تلك المكاتب ولو كان لصالح بيت التمويل الكويتي خشية توهم تمام البيع بين المكتب وبين العميل ويظن أن دور بيت التمويل هو دفع الثمن فقط لقاء الربح ومع جواز أخذ العربون من العميل من المرابحة سواء قام بأخذه موظف بيت التمويل أو وكيله (مكاتب شركات السيارات المستعملة) فإننا نرى عدم أخذه سدا للذريعة وإبعادا للشبهات عن تصرفات بيت التمويل ويلجأ إلى تحديد المخاطر بإعطاء العميل مدة قصيرة يحق للمكتب البيع لغيره إذا لم يراجع خلالها والله أعلم(1/754)
فتوى رقم (322)
السؤال
ثمنت الحكومة العقار مثلا بقيمة 1000 دينار والدفع على مدة 5 سنوات وليس هناك مجال لتغيير السعر أي بشراء جبري من قبل الحكومة قمت أنا بالاتفاق مع صاحب العقار المثمن بأن أدفع له 900 دينارا كويتيا نقدا مقابل تنازله عن العقار لي أنا وأحل محله ثم أطلب من الحكومة بدل القيمة التثمينية بأخذ عقار آخر في محل جديد؟
الجواب
في حالات التثمين بمبالغ مؤجلة الدفع يجوز تعديل المبالغ للمثمن لهم والحلول محلهم بنفس مبلغ الدين أما شراء دين العميل المؤجل لدى الحكومة بثمن معجل أقل واستيفاء المبلغ الأصلي أو بدله (عقارا) فيما بعد فهذا لا يجوز لأنه بيع دين آجل بثمن عاجل أقل وهو ربا(1/755)
فتوى رقم (323)
السؤال
يتقدم إلينا عملاء يرغبون في التعاقد معنا لبناء مجمعات سكنية وعمارات عن طريق الاستصناع حيث إنهم لا يملكون المال المطلوب للبناء ولا الخبرة الفنية اللازمة ويرغبون دائما في معرفة تكلفة إنشاء المشروع نقدا والتكلفة لو تم السداد بعد مدة وذلك للتعاقد في ضوء المقارنة بين أسعارنا وأسعار الجهات الأخرى التي تقدم نفس الخدمة والسؤال هو: هل يجوز لنا ونحن في مرحلة المفاوضات وقبل التعاقد أن نبين لصاحب المشروع أن تكلفة إنشاء المشروع إذا قام هو بالدفع الحال ستكون التكلفة أقل أما إذا قمنا نحن بالصرف على المشروع نظير أن يسدد لنا أموالنا بعد مدة سنة فإن سعر المشروع سيكون بكذا بالإضافة إلى مبلغ من المال مثال: تكلفة إنشاء عمارة سكنية 300000 دينار كويتي شاملة: تكلفة التنفيذ والإشراف وإدارة المشروع وإيصال التيار الكهربائي في حالة قيام العميل بالدفع الحال (الصرف على المشروع مباشرة) أما في حالة الدفع المؤجل وقيام بيت التمويل بالصرف على المشروع فإن التكلفة ستقف عليه بمبلغ 340000 د. ك إذا كانت فترة السداد سنة 380000 د. ك إذا كانت فترة السداد سنتين وهكذا فهل يحق لنا إخبار العميل بهذه الأرقام ونحن في طور المفاوضات على أن ننتهي على سعر واحد يتم عليه التعاقد؟
الجواب
لا مانع في التعاقدات الآجلة من إعلام العميل بالأسعار المختلفة تبعا للأجل وذلك خلال المفاوضات على أن تستقر العملية على سعر واحد يتم التعاقد عليه وقد أجرت هيئة الفتوى تعديلات لصياغة السؤال لمراعاة دقة المصطلحات والتعابير في مجال التعاقد(1/756)
فتوى رقم (324)
السؤال
عميل فوضني في عمليات مرابحة لحساب أي فتح حساب ووضع مبلغ من المال للاستثمار ولكن لم أسجل العملية كربح له إلا بعد أربعة أيام فهل أسجل الربح من يوم التعاقد أو من يوم التسجيل؟
الجواب
إذا كانت نيتك من البداية بأن الاستثمار له فالعملية لحسابه منذ تاريخ النية لأنك وكيل وتصرفك تم بموجب الوكالة أما التسجيل فهو إجراء للتوثيق وتأخره لا يؤثر على المقصود بالتصرف(1/757)
فتوى رقم (325)
السؤال
تقدم إلى بيت التمويل واعد بالشراء لشراء عقار بالمرابحة وبعد البحث العقاري تبين أن العقار موضوع المرابحة لا يزيد ثمنه عن 45000 د. ك والبائع حدد قيمة ذات العقار ب 50000 د. ك ولرغبة الواعد بالشراء من البائع تحمل مبلغ 5000 د. ك على أن يقوم الأخير ببيع العقار لبيت التمويل بالمبلغ الذي تم التقييم على أساسه على أن يقوم الواعد بالشراء بعد تسجيل العقار باسمه بدفع فرق الثمن بين التقييم والثمن الذي حدده البائع فهل يجوز لبيت التمويل القيام بهذه المرابحة مع علمه بما تم الاتفاق عليه بين الواعد بالشراء والبائع لبيت التمويل الكويتي؟
الجواب
لا يجوز لبيت التمويل الكويتي شراء العقار من مالكه بسعر أقل من طلب المالك إذا علم بوجود اتفاق مسبق بينه وبين الواعد بالشراء على دفع الفرق من الواعد لأن هذا تواطؤ لإتمام عملية تمويل بحتة للعلاقة بين الواعد بالشراء والمالك - أما لو علمنا لاحقا أي بعد توقيع العقد مع الواعد بالشراء بأنه دفع للمالك الفرق المختلف فيه قبل إتمام الصفقة فلا شأن لنا بذلك لأنه تمت الصفقة ولم يوجد التواطؤ الممنوع أما إذا كانت الصفقة قد تمت وقبل توقيع العقد مع البائع علمنا بأنه اتفق مع المالك على ذلك فحينئذ بيت التمويل الكويتي بالخيار في أن يبيع للواعد أو لا يبيع وإذا أراد البيع للواعد فعلى الواعد أن يكتب ورقة بأنه غير ملتزم بشيء للمالك لإتمام الصفقة ولا يستحق عليه أي مبلغ له من خلال هذه العملية مع توقيع المالك على نسخة لكل منهما مع نسخة تحفظ في بيت التمويل أما إذا علمنا بأن الواعد بالشراء قد دفع عربونا للبائع وتصرف البائع بالعربون ثم عدل عن الصفقة فلا ندخل فيها إلا بعد انتهاء العلاقة السابقة بينهما ولا دخل لنا بإعادة العربون إليه ولا نلتزم بذلك وهي علاقة منفصلة تخصه هو والبائع(1/758)
فتوى رقم (326)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بعملية مرابحة لعميل يرغب في شراء كاسيتات فيها موسيقى كألعاب للأطفال؟
الجواب
بالرغم من أن الموسيقى مختلف في حكمها إلا أنه لا ترى الهيئة لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بعملية مرابحة لعميل بشراء كاسيتات فيها موسيقى كألعاب الأطفال سدا للذريعة(1/759)
فتوى رقم (327)
السؤال
تقدم إلينا أحد العملاء لشراء سيارة مرابحة بالأجل من أحد المصادر وبعد أن قمنا بشراء السيارة من المصدر وبيعها إلى هذا العميل بالأجل وبعد فترة قام هذا العميل ببيع السيارة إلى أحد الأشخاص ثم جاءنا هذا الشخص الأخير مع واعد بالشراء لبيع السيارة إلى بيت التمويل الكويتي وبعد التدقيق على العملية تبين أننا سنقوم بشراء سيارة ما يزال مالكها الأول مطلوبا لبيت التمويل بهذه السيارة السؤال: هل يجوز شراء هذه السيارة في مثل هذه الحالة؟
الجواب
يجوز شراء سيارة من عميل سبق أن اشتراها من البيت بالأجل ثم تورق بها مع غير البائع ثم عرضت على البائع الأول لشرائها لأنها خرجت من باب العينة لكن خشية التواطؤ وإحضار مشترين صوريين يمتنع بيت التمويل من هذا التعامل سدا للذرائع(1/760)
فتوى رقم (328)
السؤال
يقوم أحد وكلاء السيارات المعتمدين بالكويت بتزويد كافة الموردين معه ومنهم قسم السيارات في / القطاع التجاري بسيارات سوبربان بمبلغ وقدره (- 6500 د. ك) وحيث إن هناك اتفاقا داخليا بين قسمي السيارات والمرابحة بعدم قيام قسم المرابحة بشراء سيارات من الوكلاء المعتمدين مما يضطر قسم المرابحة لشراء السيارات المذكورة أعلاه من أحد الموردين بسعر أعلى وهو (- 7000 د. ك) وذلك برضى العميل الواعد بالشراء ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب
لا مانع من المرابحة على سلعة يمتلكها بيت التمويل الكويتي من جهة خارجية بسعر ما ولو كان لدى بيت التمويل سلعة مماثلة بسعر أرخص ولكن لهذه الطريقة صدى سيئ فإذا أصر الواعد بالشراء على سلوكها يعتذر عن الدخول فيها ويعرض عليه شراء مثلها مما تكلفته على بيت التمويل الكويتي أرخص تفاديا لما ينشأ من محاذير معنوية(1/761)
فتوى رقم (329)
السؤال
إعادة طرح موضوع الرسوم التي يتقاضاها بيت التمويل الكويتي الإدارة التجارية مقابل الخدمات التي تقدم للعملاء عند شراء وإلغاء وتحويل ملكية السيارات؟
الجواب
لا يجوز أخذ مبلغ لقاء إلغاء البيع لأن الأعمال التي يقوم بها بيت التمويل بالإلغاء وما بعده هي من صلب عمله بصفته طرفا في الإلغاء(1/762)
فتوى رقم (330)
السؤال
في حالة بيع بضائع بطريقة المرابحة: هل تضاف على تكلفة البضاعة جميع المصاريف التي صرفت عليها بما فيها مرتبات الموظفين الذين خدموا استيراد تلك البضاعة من كتبة ومراجعين ومخلصين بالجمارك وخلافه؟
الجواب
تضاف إلى ثمن البضاعة المبيعة بالمرابحة المصاريف المنضبطة التي جرى بها العرف وتزيد في قيمة البضاعة وتتصل بها مباشرة أما مرتبات الموظفين والكتبة والمراجعين فلا تضاف لأنها من تمام عملية الشراء التي بها يستحق الربح الأصلي وأما بالنسبة للمخلصين بالجمارك فإن كانوا من خارج موظفي بيت التمويل الكويتي فإن ما يدفع إليهم يضاف للثمن وإذا كانوا من موظفي بيت التمويل الكويتي فيضاف فقط ما يدفع عادة على تخليص السيارة ذاتها ولا يضاف مرتب لموظفي المخلص على أنه يمكن تغطية المصاريف التي لا تضاف شرعا إلى الثمن عن طريق مبلغ الربح أو نسبته(1/763)
فتوى رقم (331)
السؤال
إن لجنة مسلمي إفريقيا أو غيرها من اللجان الخيرية في البلاد تقوم بتقديم مشاريع خيرية للراغبين ووقفها للمسلمين مثل حفر بئر في إفريقيا أو بناء مسجد أو طباعة كتب ومصاحف لتوزيعها بالمجان وغيرها كثير هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بشراء بعض هذه الخدمات الخيرية وبيعها إلى المواطنين الراغبين في الشراء بيع مرابحة بحيث يتحقق لبيت التمويل الربح وللعميل الراغب لعمل الخير وفق أقساط مريحة لا ترهق كاهله وتشجعه على العمل الخيري علما بأننا سألنا أحد أعضاء لجنة مسلمي إفريقيا فأبدى إعجابه بالفكرة؟
الجواب
ما يجوز تملكه يجوز بيعه وشراؤه - كأن تكون العين مملوكة لشخص أو لأشخاص معلومين ملكا يبيح للمالك التصرف فيه كحفر بئر في أرض موات وغير ذلك وما لا يجوز تملكه لا يجوز بيعه ولا شراؤه كمسجد أو أرض موقوفة أو بئر موقوفة إلى غير ذلك مما لا يجوز بيعه ولا شراؤه وعليه فلا يجوز بيع هذه المشاريع مرابحة أو مساومة لأنها في حكم الموقوفة(1/764)
فتوى رقم (332)
السؤال
بموجب عقد بيع ابتدائي تم شراء عقار من شخص داخل دولة الكويت لصالح بيت التمويل الكويتي ولم يتم إجراءات تسجيل العقار لدى وزارة العدل وأثناء ذلك تقدم شخص بشراء نفس العقار وتم توقيع العقد الابتدائي معه هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يطلب من بائع العقار أن يسجل العقار مباشرة باسم المشتري من بيت التمويل الكويتي أم يلزم أن يسجل العقار أولا لدى وزارة العدل باسم بيت التمويل الكويتي ثم إعادة تسجيله باسم المشتري؟
الجواب
لا داعي لتكرار التسجيل إذا تم بيع العقار بعد شرائه وقبل تسجيله من البائع باسم بيت التمويل الكويتي لأن التسجيل عبارة عن إجراء رسمي للتوثيق وقد تم البيع بين بيت التمويل الكويتي وبين العميل بعد شرائه بعقد شرعي من المالك الأصلي(1/765)
فتوى رقم (333)
السؤال
هل يجوز تبادل عقارين مع بيان قيمة كل منهما علما بأن صيغة التعاقد هي القائمة على المبادلة بين العقارين؟
الجواب
المبادلة بين عقارين بعقد واحد جائزة شرعا لأنها من قبيل المقايضة باعتبارها صفقة واحدة ولا يضر تسمية ثمن كل منهما بشرط عدم وجود صفقتين ولكل منهما ثمن ولكل منهما عقد وبشرط عدم توقف كل منهما على الأخرى(1/766)
فتوى رقم (334)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل أن يمنح أحد العملاء قرضا حسنا وأن يستثمر بيت التمويل قيمة هذا القرض لحساب العميل في بيع وشراء العملة بمعنى أن يكون للعميل المكسب وعليه الخسارة؟
الجواب
لا يجوز منح القروض من الأموال المودعة للاستثمار إلا بالمقدار والظروف التي يجري بها عرف المستثمرين - والقرض هنا المقدم للعميل ليستثمره البيت في المتاجرة بالعملة على حساب العميل لم يتم قبض المقترض له بصورة تمكنه من التصرف لأن هذا القرض مشروط وليس من القروض الحكومية أو الاجتماعية الخيرية التي يكون الشرط فيها لمصلحة عامة ويمكن اجتذاب العملاء لمزيد من الاستثمار عن طريق تخفيض عمولة بيت التمويل(1/767)
فتوى رقم (335)
السؤال
هل يجوز لصاحب وديعة استثمارية أن يتنازل عنها لصالح باقي المودعين بسعر يتفق عليه مع العميل قد يكون مماثلا للمبلغ المحدد في سند الوديعة أو أكثر منه أو أقل منه؟
الجواب
يجوز تنازل صاحب الوديعة عنها لقاء مقابل يتم الاتفاق عليه لأن هذا يعتبر بيعا للحصة التي تخص صاحب الوديعة في الاستثمارات وهي عبارة عن بضائع فيجوز بيع هذه الحصة بالثمن المتراضى عليه على أن يكون معلوما للطرفين عند التنازل سواء دفع فورا أو كان الدفع مؤجلا لجميع المقابل أو جزء منه(1/768)
فتوى رقم (336)
السؤال
معروض على بيت التمويل الكويتي شقق في مصر تحت البناء ويرغب بيت التمويل في الشراء من هذه الشقق أثناء مسيرة البناء فهل يجوز له أن يبيع الشقق بنفس الشروط والمواصفات وبالثمن الذي يتفق عليه مع المشتري قبل تمام بنائها واستلامها؟
الجواب
لا يجوز بيع الشقق المشتراة بعقد استصناع بنفس الشروط والمواصفات وبالثمن الذي يتفق عليه مع المشتري قبل تمام بنائها واستلامها لأن هذا من بيع المعدوم لأنها غير موجودة فعلا بالشكل الذي تباع على أساسه(1/769)
فتوى رقم (337)
السؤال
هل يجوز شراء مطبوعات بمواصفات يتفق عليها والتسليم مؤجل والثمن مقدم مسبقا مع العلم أنه يراعى تخفيض الثمن المعجل في هذا الشراء؟
الجواب
يجوز شراء مطبوعات بمواصفات منضبطة يتفق عليها مع تأجيل التسليم إلى أجل معلوم أما الثمن فيجوز هنا تعجيله (كما هو الحال في السلم) كما يجوز تأجيله لوجود الصناعة فيكون من قبيل عقد الاستصناع الذي لا يشترط فيه تعجيل الثمن تشبيها بالإجارة ولا مانع شرعا أن يكون الثمن مخفضا بسبب تأجيل استلام البضاعة بل هو الغالب في هذه البيوع(1/770)
فتوى رقم (338)
السؤال
هل يجوز للشريك المضارب أن يبيع ما يملكه على موكله دون استئذان الموكل؟
الجواب
لا يجوز للشريك المضارب أن يبيع ماله الخاص إلى المضاربة سواء كان هذا المال بعيدا عن مال الشركة أو كان يمثل جزءا فيها كما لا يجوز له أن يشتري من مال المضاربة لنفسه إلا بإذن خاص من رب المال في الحالين(1/771)
فتوى رقم (339)
السؤال
نقوم ببيع سيارة إلى أحد العملاء ونظرا لحاجته للمال نصرح له بالتصرف في السيارة حسب الإجراءات المتبعة لذلك فيقوم ببيعها لأحد الموردين (المؤسسات) لنا ويقوم ذلك المورد ببيعها إلى بيت التمويل الكويتي مرة أخرى ومن الممكن تكرار ما سبق مرة أخرى على أحد العملاء ما هو الرأي الشرعي لتكرار تملك سيارة واحدة لأكثر من عميل شراء وبيعا وليس تحويل مديونية؟
الجواب
بالرغم من جواز عملية التورق حتى لو أدت إلى تكرار تملك سيارة واحدة لأكثر من عميل ما دامت بغير طريقة العينة التي يشتري فيها البائع نقدا ما باعه بأكثر بالأجل فإنه لا يتعامل بهذا الأسلوب دفعا للالتباس سدا لذرائع التشويش ومنعا للتلاعب(1/772)
فتوى رقم (340)
السؤال
هل يجوز لنا أن نبيع سلعة ما مرابحة إلى العملاء المحولة رواتبهم لدينا بسعر خاص يختلف عن سعر البيع إلى العملاء العاديين؟
الجواب
يجوز شرعا بيع سلعة ما مرابحة إلى العملاء المحولة رواتبهم لدى بيت التمويل الكويتي بسعر خاص يختلف عن سعر البيع إلى العملاء العاديين ترغيبا لهم ولغيرهم بالتعامل مع بيت التمويل وصدهم عن المعاملات غير المشروعة على أن تراعى الأمانة في عرض الأسعار الأصلية وما يتصل بها من تكاليف بكل دقة(1/773)
فتوى رقم (341)
السؤال
هل يجوز شرعا تضمين عقد الاتفاق الذي يوقع مع الجمعيات التعاونية بندا يلزم الجمعيات بقصر تعاملها مع بيت التمويل الكويتي دون غيره من البنوك في استخدام أجهزة الكمبيوتر؟
الجواب
لا يجوز شرعا الاشتراط على الجمعية التعاونية قصر التعامل مع بيت التمويل ويجب تقيد استخدام أجهزة الكمبيوتر بأن لا تشمل المعاملات الربوية أو المحرمة شرعا(1/774)
فتوى رقم (342)
السؤال
هل يجوز شرعا الاتجار بشعر الآدمي بغرض إدخاله في صناعة المنسوجات؟
الجواب
لا نرى الاتجار بالشعر الآدمي ولو بغرض إدخاله في صناعة المنسوجات كالدواسات أو لبيوت الشعر سدا للذرائع وخشية فتح باب بيع أعضاء الإنسان(1/775)
فتوى رقم (343)
السؤال
إذا قام بيت التمويل الكويتي أو وكيله بشراء سلع باسم بيت التمويل الكويتي ثم باعها للغير فهل يشترط حصول القبض أو المعاينة من بيت التمويل الكويتي أو من وكيله قبل التصرف بالسلع علما بأن هذه السلع موجودة في مخازن عمومية ومؤجرة لأصحاب البضائع وتحفظ بسجلات وتمنح شهادات تخزين لأصحابها وهذه الشهادات معترف بها عالميا ويجري العرف بالاكتفاء باستلام هذه الشهادات عندما يجيز للمشتري استلام البضاعة تظهر الشهادات للمالك الجديد ويمكن من استلام البضاعة ونقلها إلى أي مكان يشاء؟
الجواب
إذا كانت هذه السلع من قبيل الطعام فلا بد من حيازتها الفعلية قبل التصرف وهذا أمر مجمع عليه أما إذا كانت هذه السلع ليست من قبيل الطعام فالإمام مالك لا يشترط قبضها قبل التصرف ولكن يكتفى بالتملك وترى الهيئة الأخذ برأي الإمام مالك تيسيرا على الناس وبعد النظر والتدقيق في شهادات المخازن العمومية المعتمدة عالميا والموثقة من قبل الجهات المختصة ترى الهيئة أن وجود السلع في تلك المخازن ومنح الشهادات بها تعتبر حيازة وأن تظهير الشهادة للمالك الجديد هو بمثابة القبض وتقع تبعة الهلاك على من ظهرت له هذه الشهادة أخيرا(1/776)
فتوى رقم (344)
السؤال
هل يجوز أن يخصص مبلغ من النقود لشراء بضائع عند طلب المتورق وبيعها بالأجل عليه ليبيعها هو إلى من يشاء وقت ما يشاء بالنقد وينتفع بها؟
الجواب
يجوز شراء البضائع بالأجل وبيعها بالتورق ولكن شريطة ألا يظهر بيت التمويل الكويتي إلا في المرحلة الأولى فقط وهي أن يبيع للعميل (المتورق) البضاعة المملوكة لبيت التمويل الموجودة لدى وكيله مع إعطائه البيانات الكافية لاستلام البضاعة ويترك للعميل التصرف في بيعها عن طريق أي وكيل يختاره(1/777)
فتوى رقم (345)
السؤال
شركة المواشي تقوم ببيع الخراف إلى الغير بسعر معين مع اشتراط إعادة الجلد والمصران مقابل مبلغ ربع دينار علما بأن المشتري يستطيع بيع الجلد والمصران للغير بمبلغ نصف دينار أو سبعمائة فلس والشركة في حالة تخلف المشتري عن عدم الإتيان بالجلد والمصران سوف لا تبيع له مرة أخرى فما الحكم الشرعي؟
الجواب
بيع الخراف بثمن معين مع اشتراط إعادة الجلد والمصران مقابل مبلغ كذا هو من قبيل بيعتين في بيعة ولكن يمكن شرعا بيع الخروف بمبلغ معين مع استثناء الجلد والمصران مثلا فيكون صفقة واحدة والمبيع معلوما لأن المستثنى منه معلوم وقد ورد في السنة وآثار الصحابة بيع الشاة بثمن معلوم مع استثناء الجلد ونحوه مما هو معلوم وهو مذهب الحنابلة والمالكية في الجملة (المغنى)(1/778)
فتوى رقم (346)
السؤال
يرجى إفادتنا عن جواز قيام إدارة بيت التمويل (على سبيل المثال القطاع التجاري) بشراء بضاعة مثل السيارات من عميل قام باستيراد هذه السيارات بالمرابحة عن طريق إدارة الائتمان ولا يوجد اتفاق مسبق بذلك بين هذه الأطراف الثلاثة وهل يدخل هذا الإجراء ضمن بيوع العينة؟
الجواب
رأت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية منع هذه الصورة سدا للذرائع ولأن الذمة المالية لكل إدارات بيت التمويل واحدة فيكون هذا من قبيل بيع الشيء لنفسه وهو ممنوع(1/779)
فتوى رقم (347)
السؤال
يحضر إلينا العميل في بعض الأحيان بعرض سعر سيارة أو سلعة ما من أحد الموردين وهناك اتفاق مسبق موقع بعقد بين الطرفين (العميل المشتري من قبلنا والمورد) أو يكون العميل معه سند قبض من قبل المورد بدفعه قيمة معينة كعربون ما هو رد بيت التمويل الكويتي على هذا العميل شرعا هل يحق لبيت التمويل أن يقول للعميل اذهب للمورد واقبل الاتفاق والعقد المبرم بينكما ونعدك بعد ذلك أن نقوم بالشراء من المورد وبيعها عليك؟
الجواب
إذا سبق للعميل الاتفاق مع المورد قبل رغبته في التعامل مع بيت التمويل في نفس السلعة فلا يجوز إلا إذا تمت الإقالة بصورة صحيحة بين العميل وبين المورد على أن لا تتضمن الإقالة اشتراط شراء بيت التمويل السلع من المورد(1/780)
فتوى رقم (348)
السؤال
هل يجوز توقيع عقد بيع مع جهة حكومية بعد ترسية المناقصة مع العلم بعدم امتلاك البضاعة المطلوبة ولكن هناك وعد بالشراء من المصدر أو المنتج باستيرادها وملكها ومن ثم تسليمها؟
الجواب
لا يجوز توقيع عقد بيع لبضاعة مملوكة للبائع حين العقد ولم تدخلها الصناعة إلا في حالة السلم (وهو بيع مواد موصوفة في الذمة مع تعجيل جميع الثمن) أما إذا كانت البضاعة قد دخلها التصنيع فإنه يجوز بيعها ولو لم تكن مملوكة للبائع ويستوي أن تكون البضاعة تم تصنيعها من البائع أو غيره كما لو اشتراها جاهزة مصنعة وباعها لمن تعاقد معه قبل إذا كانت على الصفة وتكون هذه المعاملة من قبيل الاستصناع وفي حالة عدم دخول تصنيع على البضاعة يمكن شراؤها من المنتج أو المصدر مع شرط الخيار (حق الفسخ خلال مدة معلومة) وعند رسو المناقصة على البائع يسقط حقه في الخيار (فتكون البضاعة في ملكه) ويوقع عقد البيع مع الجهة التي يتعامل معها(1/781)
فتوى رقم (349)
السؤال
تقوم بعض الشركات والمؤسسات التجارية ببيع سيارات إلينا ويتبين لنا فيما بعد أنها ليست المالكة وإنما تعود ملكيتها إلى أفراد يوكلون هذه الشركات ببيعها لصالحهم (برسم البيع) ما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات مع التكرار بتوضيح الآتي:
أولا: هل يجب علينا الشراء من الأفراد المالكين للسيارات أم الشركات الموكلة
ثانيا: هل علينا دفع قيمة السيارات إلى الأفراد أم إلى الشركات الموكلة؟
الجواب
لا مانع من شراء السيارات مباشرة من الأفراد المالكين لها أو من الشركات والمكاتب التي وكلها المالكون ببيع سياراتهم سواء كان التوكيل كتابيا أو شفويا ويكتفي بالنسبة للمشتري بقرينة الحال وهو وجود هذه السيارات في عهدة الشركات أو المكاتب وفي جميع الأحوال لا بد من التأكد من أن بيع هذه السيارات ليس بطريق العينة أو التحايل بالبيع الصوري للحصول على تمويل وكذلك يجب التأكد من عدم وجود مديونية بسبب هذه السيارات أو رهن عليها وتدفع قيمة السيارات إلى الأفراد أما إذا كانت الشركة وكيلة بالبيع والقبض فيدفع للشركة(1/782)
فتوى رقم (350)
السؤال
تتم عملية المرابحة في القطاع التجاري بأن يتقدم العميل إلى أحد المعارض المحلية بالكويت ويختار ما يناسبه من أثاث أو أجهزة كهربائية أو أية بضائع أخرى ويحصل على عرض سعر بها موجه إلى بيت التمويل الكويتي من المصدر وبعد موافقة بيت التمويل الكويتي على إجراء المعاملة مع العميل يقوم بيت التمويل بشراء البضاعة من المصدر نقدا بعد معاينتها بواسطة أحد المندوبين التابعين لنا ثم نبيعها إلى العميل بالأقساط غير أنه لوحظ وتأكدنا أن بعض العملاء يتفق مع هذه المعارض بهدف الحصول على أموال نقدية وليس بضاعة حيث يطلب العميل من المعرض عرض سعر وهمي موجه إلى بيت التمويل الكويتي بدون أن تكون هناك نية لأخذ البضاعة أو أي جزء منها ويكون الاتفاق أنه بعد أن يشتريها بيت التمويل الكويتي ويبيعها إلى العميل ويتم دفع قيمتها إلى المعرض يقوم هذا الأخير بتسليم المبلغ كاملا إلى العميل مخصوما منه عمولة أو أجرا نظير قيامه بهذا العمل وعليه يرجى التكرم بموافاتنا بالحكم الشرعي للعملية السابقة وذلك في حالة علمنا بها بعد إتمام المعاملة وما هو التصرف الشرعي عند اكتشافنا لهذا النوع من الاتفاق بعد إتمام المعاملة أي بعد توقيع عقد البيع مع العميل؟
الجواب
بعد أن اطلعت الهيئة على الضوابط الإدارية (في أربع صفحات ملحقة بالنسخة الأصلية من المحضر) وتتضمن الوسائل العملية لكشف حالات التلاعب بإجراء بيوع صورية ورأت الهيئة أنها ضوابط جيدة ومتعددة أجابت: لا بد من التحقق من استلام البضاعة من قبل بيت التمويل الكويتي من التاجر ولو بدون نقلها ثم التحقق من تمام تسليمها للعميل حذرا من أن لا تكون هناك بضاعة أصلا كذلك يلجأ إلى طريقة البيع بشرط الخيار لبيت التمويل لتفادي حالات إخلاف العميل وعده بالشراء من البيت وتوصي الهيئة بالامتناع عن الشراء من الأفراد وكذلك من الشركات التي ينكشف تواطؤها مع استبعادها من التعامل معها لمدة 6 شهور لحين صلاح حالها(1/783)
فتوى رقم (351)
السؤال
صدر قرار من إدارة المرور بختم دفتر السيارة المشتراة من الوكالات ونحوها بإحدى صيغتين إما أن السيارة بيعت نقدا وإما أن السيارة بيعت بالأقساط يترتب على الصيغة الثانية التي يتعامل بها بيت التمويل أن المشتري يمتنع عليه التصرف بالسيارة إلى غيره إلا بعد سداد جميع الأقساط وعليه أصبح من المتعذر التعامل مع من يشتري للتورق لأن المتورق يبيع السيارة لغيره نقدا قبل سداد أقساطها المترتبة في ذمته فهل يجوز أن يكتب للمرور أن السيارة بيعت نقدا باعتبار أن البيع بين المشتري الأول والمشتري الثاني بالنقد يمكن تسجيلها باسم الأخير علما بأن السيارة مبيعة للمشتري الأول بالأقساط؟
الجواب
لا يجوز الإفادة بأن السيارة بيعت نقدا ما دامت قد بيعت للمشتري الأول بالأقساط لأن هذه شهادة غير مطابقة للواقع كما يترتب عليها فقد الاستيثاق الحاجز من التصرف بالسيارة إلا بعد سداد أقساطها(1/784)
فتوى رقم (352)
السؤال
هل يكفي وضع ختم على طلبات الشراء يتضمن النص على حق بيت التمويل في إلغاء طلب الشراء خلال سبعة أيام من تاريخه؟
الجواب
طلب الشراء إذا سبقه عرض أسعار خلال فترة محددة يعتبر قبولا لعقد البيع حيث إن عرض الأسعار المحدد بفترة هو إيجاب وبهما ينعقد العقد وعليه فإن اشتراط حق الخيار يعتبر حق فسخ للعقد كله وليس لطلب الشراء وبما أن عرض الأسعار لم يتضمن هذا الحق فإذا أدرج الشرط في طلب الشراء أصبح (القبول) مخالفا للإيجاب (المعبر عنه في عرض الأسعار) فيعتبر إيجابا جديدا وحينئذ لا بد أن يحصل قبول جديد من الطرف الأخر لكن إن أدرج في عرض الأسعار فإن العقد ينعقد بطلب الشراء مع ثبوت حق الخيار لمن اشترط له(1/785)
فتوى رقم (353)
السؤال
كيف تتم عملية دخول بيت التمويل في مرابحة مع عميل قدم عربونا للمصدر؟
الجواب
إذا تم دفع عربون من الواعد بالشراء للمصدر عن سلعة قبل الرغبة في التعامل فيها مع بيت التمويل فإنه لا يجوز دخول بيت التمويل في الصفقة إلا بعد التأكد من استرداد العربون وإلغاء العقد بين العميل وبين المصدر إن وجد وذلك بتسليم بيت التمويل كتاب الفسخ متضمنا استرداد العربون موثقا بالشهود وهذا بالنسبة للمستجد في التعامل مع بيت التمويل أما من تكرر منه فلا يتعامل معه إلا بعد فترة يثبت فيها التزامه بطرق بيت التمويل(1/786)
فتوى رقم (354)
السؤال
الموضوع: شراء سيارات بسعر ثم إعلان الوكالة عن سعر أقل التوضيح: ستقوم الوكالات بحملة تسويقية على سياراتها خلال فترة شهرين وخلال هذه المدة سيشتري بيت التمويل كمية من السيارات لكسب هذه الحملة التسويقية وبيع مزيد من هذه السيارات ولكن أعلمتنا الوكالة أنها سوف تقوم بعد شهرين بتخفيض السعر بحيث يكون أقل من السعر الذي اشترى به بيت التمويل علما بأنه متوقع أن يكون هناك بعض السيارات في أرصدة (بيتك) لن تباع فهل يحق لبيت التمويل الكويتي:
أولا: أخذ شرط على الوكالة بتخفيض السعر المبيع لنا به في حالة إعلان الوكالة عن سعر جديد
ثانيا: إذا تعهدت الوكالة من نفسها بإعطائنا كتابا بتخفيض سعر السيارات التي لم تبع لتاريخه بما يعادل قيمة التخفيض الجديد وألزمت نفسها بذلك
ثالثا: إذا وعدتنا الوكالة وعدا كلاميا وهذا قابل للتغيير مثل تغيير المدير الذي وعد أو تغيير ظروف معينة نرجو توضيح الأمر الشرعي وأيهما نأخذ به؟
الجواب
لا مانع شرعا من شراء سيارات أو غيرها من الوكالة أو المصدر بسعر معين محدد مع إجراء مواعدة منفصلة عن عقد الشراء أو بين بنوده لكن بصيغة الوعد مضمونه وعد البائع بالحط من الثمن للسيارات أو البضائع غير المبيعة إذا باع بثمن مخفض عن الثمن الذي تم به البيع بينه وبين بيت التمويل الكويتي ويكون هذا من قبيل الوعد المعلق بهبة وهي الجزء الذي يتم حطه من الثمن(1/787)
فتوى رقم (355)
السؤال
أولا: إذا قامت جهة ما بإيداع مبلغ في حسابنا لدى أحد مراسلينا بالعملة الأجنبية لصالح أحد عملائنا وذلك بدون إعلامنا مسبقا ودون علم العميل حيث يتوجب علينا إعلام العميل وتسليمه القيمة المقابلة فعلى أي أساس سيتم حساب سعر الصرف (حيث أنه لا توجد نية مسبقا بالشراء من قبلنا ولا نية مسبقة بالبيع من قبل العميل)
ثانيا: إذا أبلغني العميل أنه يتوقع أن يتم التحويل لصالحه بواسطة أحد مراسلينا حيث سيتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية في حسابنا هناك في تاريخ معين قد يكون معلوما أو مجهولا فعلى أي أساس سيتم حساب السعر للقيمة المقابلة؟
الجواب
والجواب لكلا الاستيضاحين كما يلي: إذا تم التحويل بالعملة الأجنبية لشخص ما ولم تكن هناك تعليمات محددة بتحويل المبلغ المحول باسمه بالعملة المحلية يعتمد التصرف الذي يتم يوم حضور المحول له إلى بيت التمويل فإما أن يتسلم شيكات بنفس العملة الأجنبية أو يودعه بالعملة نفسها في حساب جار لتلك العملة أو يودعه في حساب له بالعملة المحلية فيتم الصرف في هذه الحالة الأخيرة بسعر يوم حضوره أما إذا كانت هناك تعليمات بإيداع أي مبلغ يصله في حسابه الجاري بالعملة المحلية فإنه يعتبر سعر الصرف يوم وصول الأسعار لأنه جرت عملية الصرف حينئذ(1/788)
فتوى رقم (356)
السؤال
نظرا للأخذ بالمبدأ الشرعي بأنه لا أجر لضامن فإننا لا نتقاضى عمولة على إصدار خطابات الضمان إلا بمبلغ ثابت مقابل جزء من مصاريف الخدمة ولكن فيما يتعلق بخطابات الضمان لعملائنا لصالح جهات خارجية (خارج الدولة) فإنه لا بد من وجود بنك وسيط في العملية وهذا البنك يستوفي عمولة تمثل نسبة من قيمة الخطاب ونحن من جانبنا نقوم بإبلاغ هذا البنك بأننا لا نعطي ولا نتقاضى عمولة لإصدار خطاب الضمان ولكن المشاكل ما زالت في ازدياد بسبب عدم تفهم البنوك لذلك ورجوعها علينا في عمولة خطابات الضمان الأجنبية فهل هناك حرج شرعي من إبلاغ البنك الأجنبي بالرجوع على المستفيد في أية مصاريف ناتجة عن القيام بهذه الخدمة؟
الجواب
ترى الهيئة إنه لا مانع شرعا في أن يكتب في الاعتمادات أو خطابات الضمان الصادرة من بيت التمويل الكويتي العبارة التالية: (جميع المصاريف تحصل من المستفيد) أما عمولة خطاب الضمان التي تؤخذ على العميل من قبل مصرف آخر فيجب أن يبين للعميل نفسه وللبنك (الكفيل) أنه ليس لنا علاقة في ذلك(1/789)
فتوى رقم (357)
السؤال
للعملة سعران خارج الدولة المصدرة لها: سعر في بلدها وسعر في الأسواق المالية الأخرى فالعملة في بلدها تسمى حساب حوالة أي أن صاحبها يحتفظ بها في حساب في نفس الدولة المصدرة للعملة ويتعامل مع هذا الحساب عن طريق الشيكات إيداعا وسحبا وأما الأسلوب الآخر فهو في الاحتفاظ بنفس العملة بشكل نقدي خارج البلد المصدرة لها ففي الحالة الثانية فإن السعر يكون أعلى أو أقل من السعر العالمي متأثرا بالكمية المعروضة في السوق الخارجي ففي حالة وجود فائض من العملة النقدية الأجنبية في سوق معين يكون سعر صرفها أقل من سعر صرفها العالمي لأنه يتوجب على المشتري شحن هذه العملة الفائضة إلى الدولة المصدرة لها وإيداعها في حسابه هناك والعكس صحيح ففي حالة ازدياد الطلب على العملة النقدية خارج بلدها يتوجب على السوق استيراد كمية أكبر منها مع ما ينتج عن ذلك من تكاليف شحن وتأمين والتي تضاف إلى سعر الصرف العالمي كما أن العملة في شكلها النقدي في خارج بلدها لا تمكن حاملها من استعمالها لتسديد الدفعات الدولية لصعوبة نقلها ففي الدفعات الدولية تستخدم حسابات الحوالة وعادة يكون الفرق بين السعرين سعر العملة في خارج بلدها لا يتجاوز نسبة معينة وهي تكاليف استيرادها أو تصديرها فإن زاد الفرق أصبح الأمر مغريا لتجار العملة لاستيرادها أو تصديرها وللأسباب المذكورة أعلاه تتعامل البنوك ومؤسسات الصرافة مع العملة بسعرين سعر للعملة النقدية وسعر لنفس العملة على شكل حوالة ولذلك تعامل جميع حسابات العملة الأجنبية معاملة حسابات الحوالة وفي حالة رغبة أي عميل إيداع العملة الأجنبية في حسابه يقوم البنك بشراء العملة الأجنبية النقدية مقابل الدينار ثم بيع العملة الأجنبية بشكل حوالة وإيداعها في حسابه أي لا نقترض إلا إذا كانت حوالة فما هو الرأي الشرعي؟
الجواب
بعد شرح العملية في كل أبعادها اطمأنت الهيئة إلى أن المعاملة لا بأس بها شرعا إلا أنه يشترط على العميل الذي يفتح حسابا بالعملة الأجنبية أن يكون هذا الحساب خاضعا لحساب الحوالات وهو لا يتم إلا بالتصارف بالإيداع والتقابض إذ الأصل أن المودع بنقد أجنبي يكون سحبه ومعاملته بهذا النقد اللهم إن كان هذا نظاما دوليا أو قانونيا على بيت التمويل التعامل معه داخليا بنقد أجنبي فإنه لا بد من إعلامه بهذا النظام وهذا القيد قبل الإيداع(1/790)
فتوى رقم (358)
السؤال
تقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بضمان عمليات التجارة بين الدول العربية فتضمن للمصدر حقه لدى المستورد وذلك من مخاطر مختلفة منها قرارات دولة المستورد بمنع إخراج العملة الأجنبية أو تأمين المستورد أو إفلاس المستورد هل يجوز أن نقبل خطابات الضمان هذه من المؤسسة العربية ومقابل ذلك إعطاؤها نسبة من الربح إن وجد مقابل الضمان؟
الجواب
مدار هذه العملية على أخذ جعل في نظير الضمان وكون الجعل حصة من الربح (إن وجد) هذا لا يغير من جوهر الموضوع وأخذ جعل على الضمان لا يجوز شرعا كما ذهب إليه جمهور الفقهاء(1/791)
فتوى رقم (359)
السؤال
ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة بسعر يتفق عليه مقدما على أن تنفذ العملية في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام بالنقد وفي وقت واحد؟
الجواب
مثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع فإن نفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعا وزيادة لإيضاح هذه المسألة: إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة يكون مشروعا ولكن إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع بأن دفع بعض الثمن دون البعض فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل) وهو ممنوع مطلقا ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض كلا البدلين في مجلس العقد ويعتبر اشتراط التأجيل مفسدا له عند جميع الأئمة(1/792)
فتوى رقم (360)
السؤال
هل يجوز أن يمنح بيت التمويل الكويتي أحد عملائه تسهيلات مصرفية وله الحق أن يستخدمها في شراء عملة أجنبية من بيت التمويل أو غيره؟
الجواب
يجوز أن يمنح بيت التمويل الكويتي أحد عملائه تسهيلات مصرفية وللعميل الحق أن يستخدمها في شراء عملة أجنبية من بيت التمويل الكويتي أو غيره على أن لا يكون هناك شرط ملفوظ أو ملحوظ حتى لا يكون قرضا جر نفعا هذا ولا بد من قبض العميل لمبلغ التسهيلات المذكورة لأن القرض لا يتم إلا بالقبض(1/793)
فتوى رقم (361)
السؤال
في تبادل السندات أو استردادها على النحو التالي:
أولا: هل يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع على عدة سنوات بعملات أجنبية غير العملة المصدر بها السند
ثانيا: هل يجوز لمصدر السندات استرداده بعملة غير العملة التي أصدر بها مع العلم أنه هناك أجل للسند لكن مصدره سيتخلى عنه حين الاسترداد؟
الجواب
الجواب عن الصورة الأولى:
أولا: لا يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع سواء بنفس عملتها أم بعملة أخرى لأن هذا التبادل إن تم بالعملة نفسها فهو بيع الدين بالدين مع الأجل ولا بد من التقابض والتماثل في بيع العملة بمثلها ووجود الأجل يمنع التقابض لأنه يبقى مع تبادل السند
ثانيا: استرداد مصدر السند له مع إلغاء الأجل عبارة عن موافقة على صرف عملة السند بعملة أخرى وحينئذ يجوز التفاضل لاختلاف العملتين لكن لا يجوز وجود الأجل لتحقيق التقابض وفي هذه الصورة فإن مصدر السند باسترداده له يكون قد ألغى الأجل الذي فيه لأنه لصالحه هو والتقابض هنا يتم بدفع القيمة المتفق عليها من العملة الأخرى أما عملة السند فهي مدفوعة في الذمة وهذا هو الصرف في الذمة يسقط فيه قبض البدل الحاصل بالاستدانة ولا بد من قبض البدل المقدم بالعملة المختلفة على سبيل الصرف على أن لا تستخدم هذه الصورة حيلة لإدخال فرق لقاء إسقاط الأجل(1/794)
فتوى رقم (362)
السؤال
لدينا حسابات مع البنك بالعديد من العملات مثل الريال السعودي الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.. إلخ وعادة ما يحدث أن ينكشف حسابنا في أحد هذه العملات بينما أرصدتنا دائنة في الحسابات الأخرى علما بأن البنك لا يأخذ منا عمولات كشف حساب ولا يعطينا فوائد على الأرصدة الدائنة وفي حالة بقاء السحب على المكشوف لفترات طويلة فإن البنك يطلب منا التسديد وتغذية الحساب ونقوم بذلك فهل هذا مقبول؟
الجواب
إذا انشكف بعض حسابات أحد العملات مع وجود فائض في العملات الأخرى وكان الدائن واحدا فيمكن للعميل أن يطلب من البنك تغذية حسابه المكشوف من العملات الأخرى على سبيل المصارفة بسعر يومها كما يمكنه أن يغذي حسابه من نفس العملة(1/795)
فتوى رقم (363)
السؤال
هل يجوز شراء العملات الأجنبية بما يسمى " عقد حق الخيار " حيث تتم عملية الشراء على النحو الآتي: يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما على حق خيار عملة معينة بكمية معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة - ومقابل إتاحة حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري (المستفيد) أن يدفع السعر المتفق عليه ويشتري العملة بغض النظر عن السعر السائد في السوق في وقت الشراء الفعلي كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له والتي لن يتم استرداد قيمتها سواء تمت الصفقة أم لا؟
الجواب
لا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات ويجوز اشتراط الخيار فيما عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار كتاب الفتاوي الشرعية في بيت التمويل ونصها: إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط لبيت التمويل (الطرف الأول) وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري (الطرف الثاني) ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويمكن أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء(1/796)
فتوى رقم (364)
السؤال
هل يجوز وفاء الذهب الثابت في الذمة غير مؤجل بنقد حال وكيف يتم التقاضي؟
الجواب
يجوز قضاء الذهب المقترض بنقد حال من أي عملة وذلك بسعر السوق يوم الوفاء ويعتبر ذلك صرفا في الذمة ولا بد من قبض البدل النقدي في الحال أما البدل الآخر (الذهب) فهو مقبوض حكما لأنه ثابت في الذمة والثابت في الذمة كالمقبوض(1/797)
فتوى رقم (365)
السؤال
لدينا تسهيل من أحد البنوك بكشف حسابنا معه بالدولار الأمريكي بمبلغ 10 مليون دولار (مثلا) أو ما يعادله بالعملات الأخرى وذلك لغرض التداول بالعملات الأجنبية هل يجوز لنا بيع جنيه إسترليني (مثلا) في حدود المبلغ أعلاه علما بأن حسابنا مع البنك هو بالدولار فقط؟
الجواب
من خلال إفادة الفنيين تبين أن التسهيلات الممنوحة من البنوك بكشف الحساب بالرغم من أنها ليست قرضا حقيقة إلا بعد كشف الحساب فإن هذا الإجراء في العرف المصرفي يأخذ حكم القرض كما أبلغ مانح التسهيلات بكل عملية مصرفية على حدة في حدود المبلغ الممنوح فيجوز بيع العملات التي فيها تسهيل ولو لم تكن التسهيلات عند البيع قد استخدمت فإذا حصل أن منح التسهيل لم يتم فإن تلك الصفقة تفسد شرعا(1/798)
فتوى رقم (366)
السؤال
إذا طلب العميل صرف قيمة شيك نقدا لمستفيد ما فهل يتحمل العميل (الساحب) أم المستفيد فرق عملية الصرف؟ فما الرأي الشرعي في هذه المسائل؟
الجواب
الذي يتحمل فرق عملية التصارف في حالة صرف شيك بعملة أجنبية نقدا هو من يتم التقابض معه وهو هنا المستفيد لأنه هو الذي دخل المصارفة فتكون نتائجها عليه(1/799)
فتوى رقم (367)
السؤال
هل يجوز تخويل حق الانتفاع بالتأمين إلى الآمر بالشراء عند إتمام عقد البيع معه بمعنى أن يخول بيت التمويل الآمر بالشراء الحق في مراجعة شركة التأمين وإجراء ما يلزم معها دون الرجوع إلى بيت التمويل؟
الجواب
يجوز تخويل الآمر بالشراء بعد إتمام العقد معه ليكون وكيلا عن بيت التمويل الكويتي في مقاضاة شركة التأمين فإن عوض عن هذا النقص أو التلف فبها ونعمت وإلا رجع هذا العميل على بيت التمويل وبيت التمويل يرجع على المصدر أو شركة التأمين أيهما يختار(1/800)
فتوى رقم (368)
السؤال
في حالة كون قيمة التالف من البضاعة مبلغا زهيدا من (20 - 50) دينارا هل يلزم إسقاط ما يقابل النقص في البضاعة من الثمن أو الاكتفاء بأن يدفع للواعد بالشراء مبلغ التعويض المستلم من شركة التأمين؟
الجواب
إذا كان الاعتماد مرابحة فلا بد من إسقاط المبلغ الزهيد من قيمة التالف في الثمن لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة فأي تغيير في الثمن فلا بد أن يعمل به العميل أما إذا كان البيع مطلقا غير مبني على الأمانة فإن البيع يكون على حسب ما يتفقان عليه(1/801)
فتوى رقم (369)
السؤال
عند حدوث تلف أو فقدان كلي للبضائع المؤمن عليها تحت اعتمادات مرابحة تعوض شركات التأمين بيت التمويل بالقيمة الكلية زائدا 10 % فما هو حكم هذه الزيادة وكيفية التصرف فيها علما بأنه في أغلب الأحيان تكون هناك مصروفات في شكل أجور قضائية أو أجور لشركات فحص أو معاينة يقوم بدفعها بيت التمويل الكويتي أو قد يدفعها عميل بيت التمويل بشكل فضولي.. وتكون في مجموع قيمتها مساوية لمبلغ الزيادة أو أقل منه فهل لنا أن ندفعها من هذه الزيادة لاستكمال عملية التعويض؟
الجواب
يجوز دفع المصروفات المتصلة بالبضائع المؤمن عليها سواء كانت مصروفات أجور قضائية أو أجور فحص سواء دفعها بيت التمويل مباشرة أو دفعها أحد عملائه لصالحه على أن يرد ما يفيض عن جميع المصروفات الفعلية للشركة المؤمنة الدافعة للتعويض.. ولا فرق في ذلك بين كون شركة التأمين إسلامية أو غير إسلامية في وجوب إعادة الزيادة إليها لأن هذه الزيادة ناشئة عن عقد التأمين الذي بيننا وبين الشركة وليست من قبيل الفوائد التي لا تعاد للبنوك الربوية بل تصرف في وجوه الخير(1/802)
فتوى رقم (370)
السؤال
يرغب بيت التمويل الكويتي في استيراد بضاعة ما لصالحه ولكن الواعد بالشراء من بيت التمويل الكويتي لهذه البضاعة يود أن يحدد نوع التأمين عليها ويرغب في أن لا يؤمن على البضاعة تأمين الحرب لأن ذلك سيرفع من كلفتها عليه مع العلم بأن ذلك سيسبب مخاطرة على بيت التمويل الكويتي فما هو التكييف الشرعي لها؟
الجواب
رأت اللجنة أنه لا بد من التأمين لضمان الحقوق الخاصة ببيت التمويل بشأن بضاعة مستوردة لصالحه وعلى ملكه وضمانه قبل التعاقد مع الواعد لشرائها من البيت(1/803)
فتوى رقم (371)
السؤال
يطلب بعض عملاء المرابحة نوعا من التأمين على البضائع المستوردة أقل تكلفة من نوع التأمين الشامل الذي عادة ما يجريه بيت التمويل الكويتي على البضائع وذلك بحجة ارتفاع قسط التأمين ولأن احتمالات تعرض البضاعة للتلف قليلة خصوصا عندما يتم نقلها داخل حاويات محكمة الأقفال هذا مع إبداء استعدادهم لكتابة تعهد لبيت التمويل الكويتي بتحمل الضرر الناتج عن استبدالهم التأمين الأقل كلفة بالتأمين الشامل فهل يجوز لنا قبول تعهد العميل بتحمل الضرر الناتج عن تصرفهم هذا خصوصا عندما يكون العميل ثقة ومليئا ومعروفا عنه الالتزام؟ هذا ومن المعلوم بأن هناك نوعين من التأمينات:
النوع الأول: يغطي أخطار الفقدان أو المسئولية أو المصاريف بصورة شاملة بمعنى إذا حدث أي تلف داخل أي وحدة تعبئة لجزء من البضاعة تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن ذلك الجزء من التلف
النوع الثاني: من التأمين وهو يغطي أخطار عدم التسليم الكلي لوحدة التعبئة كما هي موصوفة بمستند الشحن نتيجة لاختفائها لأسباب غير معروفة ومعترف بها من قبل الناقل أما إذا حدث تلف جزئي بوحدة التعبئة فإن هذا النوع من التأمين لا يغطيه ولا تشمله شروط بوليصة التأمين؟
الجواب
إن التأمين على البضائع المستوردة لحصانة الملك الذي يتم لصالح بيت التمويل الكويتي وإذا خفض التأمين أو لم يشمل جميع الأخطار ووقع تلف فإنه يكون على حساب بيت التمويل بصفته مالكا للبضاعة ولا يمكن إلزام الواعد إلا إذا تبرع من نفسه بتحمل بعض المخاطر ولكن على المسئول عن الصفقة من بيت التمويل أن يحتاط لتوقي الأخطار(1/804)
فتوى رقم (372)
السؤال
حصولنا على عمولة بوليصة التأمين ضد الغير (10 %) بواقع والتكميلي بواقع (15 %) من قيمة التأمين حيث تحسب لنا هذه العمولة طرف شركة وربة للتأمين مقابل تأمين عملائنا لديها عن السيارات المبيعة لهم برجاء الإفادة حتى يمكننا العمل على ضوء فتواكم؟
الجواب
تداولت اللجنة في السؤال وأجابت بأن هذه العمولة هي أجرة عن الوساطة التي يقوم بها بيت التمويل الكويتي بين العميل وشركة التأمين وهي أجرة عن السمسرة وهي أجرة معلومة لأنها مربوطة بمقدار النشاط وهو معلوم من خلال وثائق التأمين التي يتم التعامل بها على أن يكون عقد التأمين على وفق الضوابط القاضية بأن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي لا خاضعا للأقساط المشروطة(1/805)
فتوى رقم (373)
السؤال
تقوم إدارة وصيانة العقارات كما هو الحال بالنسبة لمالكي العقارات الآخرين بأخذ مبلغ مالي من المستأجرين الجدد للشقق والمحلات التجارية وغيرها من العيون اتفق على تسميته " تأمين " وهذا المبلغ يؤخذ كضمان عدم الإضرار بالعين المؤجرة ويتم إرجاعه بعد إخلاء العين من قبل المستأجر وذلك بعد التأكد من سلامة العين المؤجرة مجموع هذه المبالغ توضع بحساب جار مفتوح ببيت التمويل الكويتي لحين إرجاعها للعملاء هل يجوز لبيت التمويل الكويتي استثمار هذه الأموال كما هو الحال بالنسبة للحسابات الجارية الأخرى في ظل هذه التسمية " تأمين " إذا كان لا يجوز ما هو التكييف الشرعي أو التسمية المقترحة التي يمكن كتابتها بعقودنا وتسمح لبيت التمويل الكويتي باستثمار هذه الأموال؟
الجواب
نظرا إلى أن هذه الأموال مضمونة من قبل بيت التمويل الكويتي لصالح أصحابها وهي معدة للسحب منها لتغطية التزامات العملاء للأغراض المتفق عليها لذا تعتبر هذه الأموال كجاري الحساب وإذا حل الأجل تسلم (كليا أو ما بقي منها) لأصحابها فهي قرض حسن قابل للمقاصة ولا يحتاج إلى تفويض لاستثمارها وعائد استثمارها هو للضامن أي لبيت التمويل الكويتي(1/806)
فتوى رقم (374)
السؤال
هل يجوز التأمين لدى شركات التأمين على أقساط عميل معين نشك بقدرته على السداد مستقبلا.. أي أن تقوم شركة التأمين بتعويضنا في حدود الضرر الذي يلحقنا من جراء عدم قدرة العميل على الالتزام بالسداد؟
الجواب
التأمين على أقساط عميل مشكوك بقدرته على التسديد هو عبارة عن كفالة للديون التي على العملاء والكفيل هو شركة التأمين.. وهي كفالة بمقابل هو قسط التأمين ولا يجوز في الكفالة إلا أن تكون متبرعا بها.. فلا يجوز هذا التأمين لكن لو تقدم العميل بكفالة من قبل شركة تأمين أو غيرها.. ودفع هو قسط التأمين فإن الإثم عليه.. وهي معاملة مستقلة بينه وبين الشركة ويحق لمن قدمت له هذه الكفالة أن يتمسك بها لكن نكره الدخول في هذه العملية لو علمنا ظروفها لما في ذلك من الرضا بوقوع العميل في معاملة محرمة(1/807)
فتوى رقم (375)
السؤال
التداول في المشروع المقدم بشأن التأمين الاختياري على حياة المدينين؟
الجواب
بما أن التأمين المقترح على حياة المدينين شامل لحالة الوفاة فإن الهيئة ترى عدم الأخذ به لأنه تأمين على الحياة وهو ممنوع أو متوقف فيه من المجامع الفقهية ويقتصر الآن على التأمين ضد الحوادث والإصابات المسببة للوفاة حسب الفتوى السابقة بشأن بطاقة فيزا ويتصل بشركات التأمين الإسلامية ولا سيما بالبحرين لإيجاد البديل في التأمين التعاوني(1/808)
فتوى رقم (376)
السؤال
التداول في عقد التأمين المقدم يرغب في إبرام عقد تأمين غطاء مصرفي يغطي المخاطر التالية: سرقة - نقص - تزوير
أولا: خيانة أمانة الموظفين - سرقة - نقص - تزوير
ثانيا: النقدية في البنك والفروع سرقة - نقص - تزوير
ثالثا: النقدية المنقولة
رابعا: الشيكات والتوقيعات المزيفة
خامسا: محتويات المكتب ضد السرقة والسطو واللصوصية
سادسا: الأوراق المالية المزيفة سرقة - نقص - تزوير
سابعا: النقدية في خزينة المركز الرئيسي سرقة - نقص -
ثامنا: مكائن الصرف الآلي نرجو إفتاءنا بمدى شرعية هذا الإجراء علما بأن هناك ضرورة كما هو معلوم للحفاظ على أصول الشركة ضد المخاطر المذكورة أعلاه وكذلك العرض المقدم من شركة وربة للتأمين وهذا نصه: عقد غطاء مصرفي تحية طيبة وبعد عطفا على كتابنا بتاريخ 9/6/1988 م يسرنا أن نتقدم إليكم بعرض تفصيلي للتغطيات تحت عقد الغطاء المصرفي كما يلي:
أولا: ضد خيانة أمانة الموظفين بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي)
ثانيا: النقدية في البنك والفروع بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي) بالنسبة للمركز الرئيسي وطبقا للكشف المرفق بالنسبة للفروع
ثالثا: النقدية المنقولة بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي)
رابعا: العملات المزيفة بواقع - \ 500,000 د. ك (خمسمائة ألف دينار كويتي)
خامسا: محتويات المكتب ضد السرقة والسطو واللصوصية بواقع - 250,000 د. ك (مائتين وخمسين ألف دينار كويتي)
سادسا: الأوراق المالية المزيفة بواقع - (مليون دينار كويتي)
سابعا: النقدية في خزينة المركز الرئيسي بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي)
ثامنا: مكائن السحب الآلي بواقع - د. ك (خمسمائة ألف دينار كويتي) هذا العقد يستثنى أي مطالبات تنشأ عن بوالص الشحن ونود أن نؤكد مرة أخرى أن عرض أسعارنا مفتوح لمدة 30 يوما فقط من تاريخ كتابنا المشار إليه أعلاه وأنه يتطلب علينا الحصول على موافقتكم وعلى الدعم الكافي من معيدي التأمين خلال هذه المدة آملين أن يصلنا ردكم بالوقت المناسب وقد أفيد أن المبالغ المذكورة كتعويض هي الحد الأقصى والعبرة بمقدار الضرر الفعلي على ألا يتجاوز هذه المبالغ؟
الجواب
يجوز التأمين لصالح الغطاء المصرفي ضد الأضرار المشار إليها وهي النقص والسرقة والتزوير على أن يكون التعويض بما لا يجاوز الضرر الفعلي وتصحح عبارة (بواقع كذا) إلى عبارة (في حدود الضرر الفعلي وبما لا يجاوز كذا ... )(1/809)
فتوى رقم (377)
السؤال
ما الحكم إذا كانت البضائع لمنتجات غذائية ولها موعد صلاحية وأبدى البائع استعداده لاسترداد جميع المواد التي تنتهي مدة صلاحيتها وهي عند المشتري وذلك بتعويضه عنها عينيا أو قيمة؟
الجواب
يجوز الاتفاق على شرط رد المنتجات الغذائية التي تنتهي صلاحيتها عند المشتري لقاء تعويضها عينيا أو بالقيمة لجريان العرف العام به كالأدوية والمواد الغذائية(1/810)
فتوى رقم (378)
السؤال
التأمين ضد الحوادث الشخصية لحاملي بطاقات فيزا التمويل الذهبية من المعروف وحسب اللوائح الداخلية لمنظمة فيزا العالمية أنه لا يجوز لأي بنك عضو بالمنظمة أن يبدأ بإصدار فيزا ذهبية إلا إذا قام بتقديم ميزة التأمين ضد الحوادث الشخصية أثناء السفر وبمبلغ تعويض لا يقل عن 150000 دولار أمريكي وحيث إنه قد سبق طرح هذا الموضوع أمام هيئتكم الموقرة وأجازت التأمين ضد الحوادث استنادا إلى الفتوى رقم 464 الصادرة بتاريخ 11 م عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والتي أفادت بأن هذا النوع من التأمين ضد الحوادث جائز إذا كان مبلغ التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي والذي قدر كحد أعلى بالدية الشرعية للنفس أو ما دونها بأربعة كيلو جرامات وربع الكيلو ذهبا أو ما يعادلها من النقود وبالرغم من إجازة الفتوى لهذا النوع من التأمين الا أنها أوضحت أنه توجد شبهة لأن الأمر يحتاج لرأي المجامع الفقهية للبت فيه لأن موضوع التأمين غير التعاوني على الحياة بشتى صوره لا يزال مطروحا للبحث والآن وحيث إن منظمة الفيزا العالمية تشترط مبلغا للتعويض لا يقل عن 150000 دولار أمريكي حيث إن الدية الشرعية تساوي 4,250 كيلو جرام من الذهب أي ما يعادل 65,000 دولار تقريبا فالسؤال المطروح هو: هل يجوز أن نوقع عقدا مع العميل يحدد بموجبه جهة من جهات البر لاستحقاق المبلغ الزائد عن الدية الشرعية والذي يقدر بمبلغ 85,000 دولار أمريكي بمعنى أن يتم التأمين ضد الحوادث بمبلغ 150,000 دولار على أن يضاف شرط آخر عند توقيع العميل على شروط الحصول على بطاقة الفيزا يبين بموجبه الجهات التي يصرف إليها التعويض بحيث يصرف المبلغ الزائد عن الدية لجهات الخير والبر العام علما بأن هذا الحل سيكون مؤقتا حتى نجد البديل الأفضل حيث تجرى الاتصالات في هذا الشأن مع الشركة الإسلامية للتأمين؟
الجواب
يجوز التأمين على حملة بطاقة فيزا الذهبية ضد الحوادث الواقعة خلال السفر بأجور مدفوعة بالبطاقة وذلك بأقساط غير مرتجعة يدفعها بيت التمويل الكويتي على أن يتضمن العقد بالنسبة للتعويض الذي تحدده منظمة الفيزا أن يخصص للمستفيدين الذين يحددهم حامل البطاقة مبلغ أربع كيلو جرامات وربع من الذهب أو ما يعادلها يوم وقوع الإصابة (وهو الحد الأعلى للدية الشرعية) ويخصص الباقي للصرف في وجوه الخير مع تكرار محاولة الحصول على البطاقة الذهبية دون شرط التأمين(1/811)
فتوى رقم (379)
السؤال
إعادة طرح عقد التأمين لحاملي بطاقات فيزا التمويل الذهبية والمؤجل من محضر الاجتماع رقم (164) للدراسة مع صيغة العقد التي بين بيت التمويل وحامل البطاقة والتي تحدد ما يأخذه الورثة عند الوفاة؟
الجواب
لا يملك العميل أن يتنازل عما زاد عن الدية الشرعية لأن التعويض ليس حقا له وإنما هو حق للورثة ولا يثبت ذلك الحق لهم إلا بعد وفاة مورثهم فعليه يجب إعادة النظر في عقد الفيزا السابق وإعادة النظر في الفتوى السابقة التي أجازت ذلك العقد(1/812)
فتوى رقم (380)
السؤال
من ضمن الخدمات والمميزات التي يقدمها قسم السيارات الجديدة للعملاء التأمين الشامل المجاني عند شراء العميل لسيارة جديدة من بيت التمويل الكويتي من نوع تويوتا أو شيفروليه أو أي نوع آخر ما هي شرعية التعامل بالتأمين الشامل وما هو الرأي الشرعي بذلك مع تزويدنا بالأدلة الشرعية وذلك لعرضها على العملاء والموظفين؟ ما هي شرعية تقديم خدمة التأمين الشامل المجاني من غير ضرورة لذلك إذا كان هناك شبهة في التعامل بالتأمين الشامل؟
الجواب
القول بمنع التأمين مطلقا أو إباحته مطلقا بعيد عن الحق والذي يطمأن إليه أن عقد التأمين إذا كان في حدود الضرر الفعلي الواقع على المؤمن له من غير أن يكون هناك غرر أو تدليس فإنه يكون جائزا أما التأمين الذي لا يراعي في تقدير التعويض الضرر الفعلي أو يكون هناك غرر فاحش كالتأمين على الحياة وما في معناه فإنه يكون ممنوعا لأن مثل هذا التأمين لا يراعي فيه إلا مقدار القسط الذي يدفعه المؤمن له وأيضا فإن الضرر الواقع على المؤمن له أو على ورثته غير منضبط فيكون فيه غرر فاحش بخلاف التأمين الشامل على السيارات فإن تقدير التعويض يراعى فيه مقدار الضرر فالمؤمن له لا يستحق لدى شركة التأمين إلا أقل من قيمة الضرر أو الحد الأعلى المنصوص عليه في عقد التأمين وعليه فلا غرر والأدلة: يحقق التأمين توزيع المخاطر على أكبر شريحة فهو بالرغم من كونه نشاطا تجاريا فيه جانب تعاوني ومن الأدلة على شرعية التأمين في حدود الضرر الفعلي حيث لا يتوفر بديل تعاوني محض: الاستئناس بنظام العاقلة عند من يوسع تطبيقات العاقلة (التي تدفع دية الخطأ) حتى يجعل منها أهل الديوان كالوزارات والشركات والمؤسسات وأهل الحرف (النقابات) وكذلك يستأنس بولاء الموالاة وهو اتخاذ من لا قبيلة له شخصا يناصره فيكون بينهما تعاون في دفع الديات وبعض الفقهاء يورثه إذا لم يكن هناك قريب وارث وكذلك يستأنس له بمسألة (البذرقة) وهي ما يعطي لرئيس العشيرة لخفارة القوافل وحمايتها من الغارات واللصوص وهذا كله بدافع الحاجة للتأمين وخفة الضرر ويتسامح بالغرر اليسير عند الحاجة وقد أصبح الغرر يسيرا لربطه بالضرر الفعلي أو بما هو أقل(1/813)
فتوى رقم (381)
السؤال
نرجو إفادتنا عن مقدار الضرر الذي يجب أن نحصل عليه من شركة التأمين عند التأمين على الأثاث ضد الحريق هل هو القيمة السوقية للأثاث يوم وقوع الحادث أو القيمة الاستبدالية للأثاث حسب عرف شركات التأمين؟
الجواب
عند وقوع الحادث فمقدار الضرر الفعلي هو الذي يجب أن نحصل عليه من شركة التأمين ضد الحريق وهو القيمة السوقية للأثاث في يوم وقوع الحادث(1/814)
فتوى رقم (382)
السؤال
تم توقيع عقد إيجار محل بتاريخ 1 م على أن تبدأ الإجارة في 1 م بحيث يعطي المستأجر مهلة مدة ثلاث شهور هي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لعمل الديكورات واستخراج الرخص وفي 28 ديسمبر طلب المستأجر فسخ العقد ورد الإيجار المدفوع والتأمين فهل يحق لنا كإدارة في حالة الموافقة على الإلغاء أن نقتطع جزءا من الإيجار أو التأمين؟ علما بأن المحل إذا تم تأجيره في الوقت الحالي فإن الإجارة سوف تبدأ بتاريخ 1 م ويعفى المستأجر الجديد من شهري يناير وفبراير؟
الجواب
إذا ثبت أن للمستأجر عذرا قهريا لفسخ عقد الإيجار وبعد مدة من سريانه فإن الإجارة تفسخ منذ ذلك التاريخ ويحق للمؤجر تقاضي الأجرة منذ سريان العقد لغاية ثبوت العذر القهري ويرد للمستأجر ما زاد عن ذلك(1/815)
فتوى رقم (383)
السؤال
نود إفادتكم بأن إدارة وصيانة العقارات تعتزم عمل خصم خاص للمتزوجين الجدد المستأجرين شققا سكنية لديها وعليه يرجى الإفادة من الناحية الشرعية عن الأمور التالية:
أولا: هل يجوز أن يتمتع بالخصم المستأجر الجديد حديث الزواج دون مثيله المستأجر القديم؟
ثانيا: هل يجوز أن يتمتع بالخصم المذكور الساكن القديم حديث الزواج في حالة مطالبته بذلك دون مثيله الذي لم يعلم بالخصم ولم يطالب بهذا الخصم؟
الجواب
إن المستأجر المتزوج الجديد الذي اشترط في عقد إيجاره أن يتمتع بهذا الخصم فإنه يجب عليكم أن تفوا له بهذا الشرط وأما من استأجر بغير هذا الشرط ولم يكن هذا الشرط ملحوظا له أو ملفوظا فإنه لا يجب عليكم ولكن إن عاملتموه بهذا الشرط فلا حرج عليكم(1/816)
فتوى رقم (384)
السؤال
هل يجوز شرعا تأجير بعض أملاك البنك لسفارة أجنبية غير مسلمة؟
الجواب
رأت الهيئة أنه يجوز تأجير بعض أملاك بيت التمويل لسفارة أجنبية غير مسلمة لأن العقد يقع على استخدام العقار للتواجد فيه لإنجاز معاملات واستقبال مراجعين وهذا جائز شرعا وأما ما قد يقع من المتواجدين في هذا العقار من أعمال محرمة فالإثم عليهم وليست هي محل العقد وإنما قد تحصل تبعا كما تحصل من أي مستأجر غير مسلم أو من مسلم فاسق وليس من شروط الإجارة أن يكون المستأجر مسلما تقيا(1/817)
فتوى رقم (385)
السؤال
عقد إيجار مع وعد بالشراء لمعدات معينة بسعر محدد عند انتهاء عقد الإيجار بتاريخ محدد فما الحكم الشرعي
أولا: في حالة أن العقد يمكن تجديده (عقد الإيجار) لمدة أخرى مماثلة هل يجوز أن يكون هناك وعدان بالشراء؟
ثانيا: وعد بسعر عند انتهاء عقد الإيجار الأول (قبل التجديد) وآخر بعد انتهاء التجديد لعقد الإيجار بسعر آخر؟
الجواب
عقد الإيجار المنتهي بالتمليك إذا تم فيه التملك بعقد بيع في حينه مستقلا عن عقد الإيجار جائز سواء أكان مسبوقا بوعد واحد أو بوعدين أو بأكثر لأن العبرة بالعقد لا بالوعد(1/818)
فتوى رقم (386)
السؤال
عميل يرغب باستئجار عين ويطلب من بيت التمويل الكويتي التوسط لإجراء دراسة حول جدوى العملية تمهيدا لدعوة المستثمرين الآخرين للمشاركة في العملية معه والسؤال هو هل يجوز نظير ذلك أخذ مبلغ مقطوع من هذا العميل مع العلم أن بيت التمويل الكويتي سيكون أحد الأطراف المشاركين في العملية بعد دراستها وتوفير مستثمرين لإجرائها؟
الجواب
إذا قام بيت التمويل الكويتي بدراسة جدوى لتوفير مستثمرين لعملية ثم دخل في العملية نفسها: فإن هناك عملين مستقلان أحدهما الوساطة أو السمسرة ويجوز تقاضي أجرة عنها حسب الاتفاق من أحد الطرفين المتوسط لصالحهما أو من كليهما والعمل الآخر هو المشاركة في الاستثمار بعد تمام الوساطة ويجوز لذلك الوسيط (بيت التمويل مثلا) أن يدخل فيها بنسبة من الربح حسب الاتفاق ولا تعارض بين العمليتين شرعا(1/819)
فتوى رقم (387)
السؤال
هل يصح تأجير مبنى وضعت مخططاته التفصيلية ولم يبن بعد على أن تسلم العين بعد تمام بنائها على الصورة التي وردت في المخططات التفصيلية المرخصة من الجهات المختصة؟
الجواب
لا يجوز تأجير مبنى وضعت مخططاته ولم يبن بعد على أن تسلم العين بعد تمام بنائها لأنه إجارة لمعدوم ولا يمكن ضبطه بالمواصفات ولأن هناك جهالة مفضية إلى النزاع من حيث الزمن ومن حيث المواصفات(1/820)
فتوى رقم (388)
السؤال
يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل أجر شهري ثابت وحتى يزيد حجم المبيعات فإنه يعطي لهذا الشخص نسبة من قيمة المبيعات زائدة عن الأجر المتفق عليه تشجيعا له فهل يجوز ذلك؟ وما التصور الشرعي لهذه المسألة؟ وإذا لم يجز فما المخرج الشرعي لذلك؟
الجواب
يجوز أن يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل أجر شهري ثابت مع نسبة من قيمة المبيعات عند ازدياد حجم المبيعات لأنه يعتبر أجيرا بأجر معلوم مع الوعد بجائزة(1/821)
فتوى رقم (389)
السؤال
يرجى التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حيال تحصيل رسم نظير تحويل عقد إيجار من مستأجر لآخر عن طريق التنازل وهذا الرسم عبارة عن نسبة من قيمة الإيجار الشهري تؤخذ مرة واحدة عند التحويل فقط؟
الجواب
لا يجوز تحصيل رسم نظير تحويل عقد إيجار من مستأجر لآخر عن طريق التنازل لأنه عبارة عن إقالة مع المستأجر الأول وعقد إيجار مع المستأجر الثاني وإن بيت التمويل طرف فيهما فليس له أخذ رسم عن التعاقد في الإقالة أو الإيجار لكن يمكن لبيت التمويل بعد إلغاء عقد المستأجر الأول أن يعدل الأجرة في عقد المستأجر الثاني دائما أو للشهر الأول فإن تم التراضي بين بيت التمويل والمستأجر على فسخ العقد للمدة المتبقية فيجب رد مقابل تلك المدة من الأجرة المعجلة من المستأجر(1/822)
فتوى رقم (390)
السؤال
على من تلزم صيانة الباخرة في حالة التأجير وهل يجوز الاتفاق بين المالك والمستأجر على أن يتحمل المستأجر نفقات الصيانة؟ وهل يجوز وعد المالك للمستأجر بهبة الباخرة مشروطة على سداده للأجرة كاملة؟ وهل يجوز إصدار إيجاب محدد بوقت لبيع الباخرة بسعر معين؟
الجواب
يلتزم المالك بالصيانة المتعلقة بالعين المأجورة والتي يتوقف عليها بقاء العين وأصل الانتفاع بها عرفا إذا لم يكن هناك نص بخلافه ويجوز أن يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على أن يتحمل المستأجر نفقات الصيانة الأخرى - غير اللازمة لبقاء العين ولأصل المنفعة - إذا كانت منضبطة أي معروفة مبدئيا بحسب العرف الذي يجعل جهالتها غير مفضية للنزاع وهذا في طريقة إيجار البواخر خالية من عناصر التشغيل أما في حالة إيجارها مأهولة بعناصر التشغيل (الربان ونحوه) فيجوز أن يتحمل المستأجر مقابل هؤلاء لأنه بمثابة استئجارها خالية أما نفقات الصيانة فهي بحسب النوعين المشار إليهما سابقا فما كان متعلقا بالعين لأصل الانتفاع فهو على المالك وما عداه يمكن أن يتحمله المستأجر ويجوز تحميل التأمين للمستأجر إذا كان مبلغه معلوما لأنه يعتبر جزءا من الأجرة
يجوز في الإيجار وعد المالك للمستأجر بهبة العين المأجورة عند انتهاء مدة الإجارة وهي هبة معلقة على سداده الأجرة كاملة (وعلى ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة)
يجوز إصدار إيجاب محدد بوقت لبيع شيء بسعر معين ويعتبر الموجب ملزما بهذا الإيجاب طيلة مدته وللطرف الآخر القبول أو عدمه (خلال المدة وهذا المبدأ معتبر لدى فقهاء المالكية)(1/823)
فتوى رقم (391)
السؤال
إذا أوجبت الحكومة على المؤجرين إضافات جديدة على الأعيان المؤجرة فهل يجوز تعديل عقد الإيجار بحيث يضاف إلى الأجرة زيادة مناسبة في مقابل زيادة انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة؟
الجواب
يجوز تبديل عقد الإيجار مع المستأجر بعد إدخال هذه الإضافات الجديدة بزيادة مناسبة في الأجرة حيث يرضى بها المستأجر وذلك لزيادة انتفاعه بالعين المؤجرة بعد إضافة هذه الميزات وإذا لم يرض المستأجر بهذه الزيادة في الأجرة فإن المالك هو الذي يتحمل وحده تكاليف هذه الإضافات لأنها تتصل بملكه وتؤول ملكيتها إليه مع العين المؤجرة(1/824)
فتوى رقم (392)
السؤال
هل يجوز تأجير طائرات على من يقدم الخمر بيعا للركاب المسلمين وغيرهم؟
الجواب
اطلعت الهيئة على فتوى وزارة الأوقاف المرقمة 28 / 89 ووافقت ورأت أنها تصلح جوابا لهذا ونصها: يجوز للشركة المالكة للطائرة أن تؤجر طائراتها لشركة طيران أخرى إذا كان الغرض من الإجارة مباحا كنقل الركاب أو البضائع غير المحرمة حتى ولو علمت الشركة المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور أو أن الركاب يحملون الخمر معهم وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلا في موضوع الإجارة وإثمه على فاعله على أن الأولى أن تشترط الشركة المؤجرة في عقد الإجارة امتناع الشركة المستأجرة عن تقديم الخمور والمحرمات على طائراتها أما إذا كان الغرض الأساسي من الاستئجار محرما كشحن الخمور أو شحن الأسلحة لأعداء الإسلام فلا تجوز تلك الإجارة ويأثم مالك الطائرة وكل من له علاقة بذلك وعلى هذا فإذا كان موضوع الإجارة مباحا فالأجرة حلال وإذا كان موضوع الإجارة محرما فالأجرة حرام وتستحسن الهيئة أن يبدي بيت التمويل الكويتي رغبته للمستأجر بعدم تقديم الخمر للركاب ولا بيعها ولا السماح بتناولها انسجاما مع ما يلتزم به بيت التمويل الكويتي من التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية(1/825)
فتوى رقم (393)
السؤال
هل يجوز تأجير ما أملكه بنسبة 50 % ملكية مشاعة في عين على شريكي الآخر والذي بدوره يملك ال 50 % المشاعة الباقية في العين مثلا باخرة أو عمارة؟
الجواب
يجوز لأحد الشريكين في عين مملوكة لهما على الشيوع أن يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة متفق عليها ولمدة معلومة ويظل كل من الشريكين (المؤجر والمستأجر) مسئولا عن تبعة ونفقة نصيبه فيتحمل الشريك المؤجر - بصفته مالكا لنصف العين - نصف نفقات الصيانة والمصاريف الإدارية النائبة عن الملك وكذلك الأضرار والتلف في العين(1/826)
فتوى رقم (394)
السؤال
هل يجوز المساهمة في مشروع أهلي من ضمان الحكومة بتقديم حد أدنى من الأرباح قدره 6 % من رأس المال إذا تحققت أرباح أقل من هذه النسبة فضلا عن ضمان رأس المال أما في حالة زيادة الأرباح عن هذه النسبة فهي لصالح المساهمين بالغة ما بلغت؟
الجواب
بعد أن درست هذه المسألة ورجعت إلى ما تيسر الاطلاع عليه من المراجع الفقهية وغيرها أرى أن المساهمة في هذا المشروع تجوز شرعا لأن ضمان الحكومة لحد أدنى من الأرباح قدره 6 % إذا تحققت أرباح أقل من هذه النسبة - كما جاء في السؤال - التزام من جانبها لمن يساهم في المشروع لحث الناس وترغيبهم في المساهمة في الأعمال المفيدة لهم ولغيرهم وهو التزام صحيح من الناحية الشرعية ولا يمنع من صحة الالتزام جهالة الملتزم له لأنه لا يشترط في صحة الالتزام أن يكون الملتزم له معلوما بل يجوز شرعا الالتزام بالمال للمعلوم والمجهول والدليل على ذلك قول الله تعالى:
(سورة:12, آية:72)
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم
فإن الملتزم له بحمل البعير هو من يأتي بصواع الملك ومن يأتي بصواع الملك غير معلوم فدل ذلك على صحة الالتزام بالمال للمجهول كما يصح للمعلوم وفي السنة النبوية الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من قتل قتيلا فله سلبه
ففي هذا الحديث التزام لمن يقتل أحدا من المحاربين والملتزم له هنا غير معلوم فدل ذلك على صحة الالتزام للمجهول وحقيقة الالتزام في هذه المسألة إنما هو جعالة لأن التزام الحكومة بتقديم حد أدنى من الأرباح لا يقل عن 6 % إذا كانت الأرباح أقل من هذه النسبة جعالة منها للمساهم والجعالة باتفاق الأئمة الأربعة صحيحة ولم يشترطوا فيها أن يكون الملتزم له بالجعل معلوما فيكون هذا الالتزام صحيحا وإن كان الملتزم له غير معلوم كما هو الحكم في الجعالة وضمان الحكومة لرأس المال ضمان صحيح وإن كان رأس المال مجهولا لأن الفقهاء لم يشترطوا في ضمان المال أن يكون معلوما بل قالوا: الضمان يصح بالمعلوم والمجهول ففي فقه الحنفية: تصح الكفالة بالمال ولو كان مجهولا لابتنائها على التوسع فإذا قال شخص لآخر ما بايعت فلانا فعلي ونحو ذلك صحت الكفالة ولزم الكفيل ما التزمه وفي فقه المالكية: (قال أشهب: سمعت مالكا يسأل عن رجل قال لبيعه: بع ولا نقصان عليك فقال: لو قال له قولا بينا ثم رجع لم أر له ذلك ورأيته لازما) هذا ما ظهر لي فإن كان صوابا فمن الله عز وجل وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وصلى الله على سيدنا محمد وآله ومن اتبع هداه(1/827)
فتوى رقم (395)
السؤال
نعلم أنه يجوز أن يطلب البنك الإسلامي من عميله الذي يتعامل معه بأسلوب المرابحات أن يقدم من الضمانات ما يكفل سداد هذا الضمان كفالة كفيل متضامن
أولا: إذا قام أحد مودعي البنك الإسلامي بتمويل عملية لأحد عملاء البنك الإسلامي من خلال وديعة مخصصة فهل يجوز له قياسا أن يطلب من البنك الإسلامي أن يطلب نيابة عنه تقديم كفالة تضمن سداد الدين المترتب في ذمة العميل المدين لصالح صاحب الوديعة المخصصة؟
ثانيا: وإذا كان يجوز أن يحصل البنك الإسلامي على كفالة سداد الدين كما ورد في أولا أعلاه لصالح صاحب الوديعة المخصصة فهل يجوز أن يطلب العميل المدين من نفس البنك أن يكفله تجاه صاحب الوديعة المخصصة؟
ثالثا: وفي حالة ما إذا كان صاحب الوديعة المخصصة هو بيت التمويل الكويتي وكان البنك القائم بالعملية هو مصرف قطر الإسلامي وكان عميل المرابحة المستفيد من هذه العملية هو (فلان) من الناس؟
أ - فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يطلب كفالة تضمن قيام (فلان) بتسديد الدين المتأتي من استثمار الوديعة المخصصة في مرابحاته؟
ب - وهل يجوز أن يكون الكفيل هو نفس البنك الذي نفذ العملية مع (فلان) أي هل يجوز لمصرف قطر الإسلامي أن يضمن المدين (فلان) تجاه صاحب الوديعة المخصصة - بيت التمويل الكويتي؟ حصيلة الأسئلة المرسلة تتبين من خلال المثال التالي: بيت التمويل الكويتي عنده وديعة يريد استثمارها بوديعة مخصصة تم إجراء اتصال ببنك فيصل المصري ووضع المبلغ بالحساب الجاري وأخبر بيت التمويل بنك فيصل أنه إذا وجد استثمارا لها استثمرها علم بنك فيصل المصري أن الحكومة المصرية ستستورد من أمريكا قمحا وأخبر بيت التمويل الكويتي بهذه الصفقة لكي يستثمر الوديعة المخصصة في هذه الصفقة فطلب من بنك فيصل تأمين كفالة فرغبت الحكومة في أن يكون بنك فيصل المصري فهل يجوز أن يكون الوكيل هنا كفيلا؟ وقد كان جواب الهيئة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي كما جاء في أحد محاضرها الذي أرسله مدير مصرف قطر الإسلامي في الفاكسملي ما نصه: يجوز إذا اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة في البنك (ب) بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف آخر لضمان حقوق (أ) وليس (ب) وهو الضامن فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة
الجواب
أجابت الهيئة الشرعية لبيت التمويل بما يلي: هذه العملية عبارة عن وكالة قام بها البنك الوسيط للعمل عن المودع في مواجهة العميل فهذا البنك وكيل عن صاحب الوديعة للعمل في المال (الوديعة المقدمة بصدد التخصيص في عملية استثمارية) وقد عمل البنك لاستثمار الوديعة خارج وعائه العام مراعاة للتخصيص وسلك في استثمارها طريق المرابحة مع العميل لتحقيق استثمار مأمون وأجرة البنك عن عمله بمقتضى الوكالة إما أن تكون مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية من مبلغ المال موضوع الوكالة والربح الناشئ عن المرابحة هو لصاحب الوديعة بعد أن يستقطع منه الوكيل أجر وكالته والخسارة إن وقعت يتحملها المودع لأن الوديعة مخصصة وعمل البنك فيها على سبيل الوكالة والوكيل لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير ومن الواضح أن الوسيط يقوم بعملين هما:
الأول: (الوكالة بالتعاقد عن المودع مع العميل)
والثاني: (الوكالة بقبض المستحقات التي تترتب في ذمة العميل) ومن المقرر أنه ليس كل وكيل بالعقد وكيلا بالقبض إلا بالنص وفي هذه العملية يحق للوكيل أن يكفل العميل لصالح المودع بسداد ما على العميل من التزامات للمودع لأنه وكيل بالعقد وبالقبض معا وقد نص الفقهاء على امتناع صدور الكفالة من الوكيل بالعقد للتنافي بين موضوع كل من الوكالة التي هى في الأصل أمانة والكفالة التي هي ضمان وقد صرح الحنفية كما جاء في فتاوي قاضيخان بما يلي: (الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا يصح كفالته والوكيل بقبض الثمن من المشتري إذا كفل بالثمن عن المشتري جازت كفالته) لذا يطبق على الوكيل هنا حكم جواز الكفالة لأنه وكيل بالقبض بالإضافة إلى كونه وكيلا بالعقد هذا شأن مسألة قيام البنك الوسيط بدور الكفيل في هذه العملية أما أجره عن العملية فينحصر في مقابل الوكالة ولا يجوز أن يأخذ عن الكفالة أجرا أو يزيد عن أجر الوكالة لقاء وجود الكفالة لئلا تستخدم هذه الصورة لتقاضي أجر على الكفالة تحت ستار الوكالة وبهذا يتبين الاتفاق في الرأي - مآلا - مع ما انتهت إليه هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي أما ما جاء في جوابها من الإشارة إلى مسألة اشتراط المودع على الوكيل استثمار الوديعة بشرط تقديم كفيل عن العميل وأنه إذا خالف الوكيل ضمن فإن هذا مع صحته ليس مما يصار إليه ابتداء بل الأصل عدم المخالفة ولا سيما من المصرف الإسلامي لكن إن وقع ذلك فإن الحكم هو التضمين مع ضرورة عدم تبييت العزم على سلوكه لعدم خلو هذا التصرف من المسئولية الدينية عند المخالفة كذلك المسئولية المهنية(1/828)
فتوى رقم (396)
السؤال
1 - ما هو الدليل الشرعي في الحكم بجواز احتساب أجر التكلفة (مصروفات أوراق ووقت الموظف) على إصدار الكفالة المصرفية برغم التأكيد من قبل أعضاء هيئة الفتوى ومن غيرهم من العملاء والشيوخ بأن الكفالة لا يجوز أخذ أجر عليها لأنها خدمة وهي من أعمال البر ومن قبيل عقود التبرع وليست من عقود المعاوضة
(ملاحظة: من الطبيعي أن وراء أي خدمة لابد من جهد واستهلاك مصاريف فطالما أن الكفالة خدمة وتبرع فلماذا احتساب أجر على تكلفة هذه الخدمة)
2 - لماذا تتفاوت قيمة التكلفة لإصدار الكفالات بالرغم من أن المبذول من جهد ووقت ومصاريف أوراق في الكفالات ذات المبالغ الصغيرة والمدد الصغيرة هو ذاته المبذول في الكفالات للمبالغ الكبيرة والمدد الطويلة (حيث تتراوح بين 7,500 د. ك إلى 25,000 د. ك بحسب القيمة والمدة فواضح أن الأجر في حقيقته غير ثابت بل هو متغير كما هو الجاري في البنوك الأخرى)
3 - قياسا على الكفالات هل يجوز شرعا احتساب أجر تكلفة (أي مصاريف ورق وجهد ووقت موظف) على القرض الحسن الذي يقدمه شخص أو مصرف إلى آخرين.. ألم تنطبق عليه القاعدة الفقهية (كل قرض جر نفعا فهو ربا) ؟
الجواب
قدم توضيح حول الأسئلة السابقة.. وذكر بأن الأجرة على إصدار خطاب الضمان تنقسم إلى فئتين: فئة (4000) د. ك فما دون وفئة (4000) د. ك فأكثر ولكل منهما أجر يختلف عن الآخر فتساءلت اللجنة: ما المبدأ في هذا التقسيم وتحديد هذا المبلغ؟ ولماذا هذا التفاوت في الأجر؟ فتجنبا لمثل هذه التساؤلات التي قد تثير شبهات اقترحت اللجنة إجابة تزيل بها الشبهات ونص الإجابة كما يلي: يجوز شرعا ربط الأجور المتفاوتة المأخوذة عن إصدار خطابات بنوعية الخطاب إذا كان هناك تفاوت في التكاليف الفعلية بين نوع وآخر وعدم جواز الربط بالزمن أو بالمبلغ مطلقا وإذا كان خطاب الضمان يصدر من البداية لمدة سنتين مثلا فإنه يعامل معاملة خطاب الضمان الذي يصدر من البداية لمدة سنة.. أما إذا صدر من البداية لسنة ثم طلب تجديده لسنة أخرى فيجوز أخذ الأجر مقابل التجديد(1/829)
فتوى رقم (397)
السؤال
يتقدم العميل بطلب شراء بضاعة أو سيارة أو أي سلعة أخرى من قسم المرابحة المحلية وعند دراستنا لاستمارة البيع المقدمة من العميل نرى ضرورة ضمان قوي للمعاملة فنطلب شيك ضمان من الكفيل هل يجوز شرعا طلب شيك كضمان من الكفيل؟
الجواب
عند تسلم شيك من الكفيل لضمان سداد ما على العميل إن قصر في السداد يعطى الكفيل كتابا موضحا فيه أن الشيك لا يصرف إلا في حالة عدم السداد مع مراعاة أنه حين يتأخر عن سداد قسط واحد تحل جميع الأقساط وذلك لحفظ حق الكفيل خشية تقديم الشيك قبل ما يستوجب ذلك مع عدم التفريط أيضا في حق بيت التمويل الكويتي(1/830)
فتوى رقم (398)
السؤال
تقوم إدارة الائتمان بنشاط التسويق التعاوني الذي يتم فيه الشراء من التجار والدفع لهم نقدا والبيع إلى الجمعيات التعاونية فقط وفي المستقبل هناك نية للتوسع ليشمل البيع بالأسواق المركزية الأخرى من غير الجمعيات
هل يجوز أن يقوم التاجر بكفالة من يشتري من بيت التمويل الكويتي (الأسواق المركزية) بحيث إذا تأخر عن السداد يلتزم بالأداء عنه علما بأننا حاليا نوكل التجار بتحصيل أثمان السلع التي نبيعها للجمعيات التعاونية؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية من أن يكون وكيل بيت التمويل بالقبض والتسليم وهو التاجر كفيلا عن أصحاب الأسواق المركزية لصالح بيت التمويل(1/831)
فتوى رقم (399)
السؤال
يساهم بيت التمويل الكويتي في الشركة الإسلامية الدولية للصوتيات والمرئيات - القاهرة والتي أهم أهدافها نشر المبادئ والقيم الإسلامية باستخدام أشرطة الكاسيت وأشرطة الفيديو إلا أنه بعد بدء العمل بالشركة لوحظ أنه لا يكاد يخلو أي شريط من الموسيقى فضلا على أن الشركة تستعين بالممثلين والممثلات الذين ارتبطت أسماؤهم بالأفلام الأخرى ما حكم استمرار مساهمة بيت التمويل الكويتي بالشركة أعلاه؟
الجواب
الاستمرار في المساهمة بالشركة الإسلامية الدولية للصوتيات والمرئيات جائز ما دامت ملتزمة بالهدف المحدد لها وهو نشر المبادئ والقيم الإسلامية ولا يقتضي قطع المساهمة فيها استخدامها للموسيقى أو استعانتها ببعض من زاولوا التمثيل في أفلام غير مرضي عنها شرعا ما دام تمثيلهم لإنتاج هذه الشركة غير مخالف للشريعة في الجملة(1/832)
فتوى رقم (400)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن ينشئ مخيما للترفيه عن موظفيه على أن يتحمل بيت التمويل كل المصاريف وهل يجوز أن يرسل على نفقته الخاصة جماعة من الموظفين لأداء العمرة حيث إن بيت التمويل الكويتي شريك مضارب مؤتمن على استثمار أموال المودعين والمساهمين؟
الجواب
لا يجوز أن يتحمل المودع شيئا من تكاليف ما يطرحه بيت التمويل الكويتي من مشاريع خارجة عن الاستثمار كمشروع إقامة مخيم مجانا أو رحلات عمرة مجانية.. أما المساهم فيمكن تحميله ذلك من خلال استئذانه في الجمعية العمومية أو برضاه اللاحق وفي حالة عدم الإذن أو الرضا فإن نفقات هذه المشاريع تكون من المشاركين فيها(1/833)
فتوى رقم (401)
السؤال
عند مشاركة البنك لأحد العملاء لشراء بضاعة ما والاتجار فيها.. هل يلزم دفع رأس المال عند توقيع العقد في حساب مشترك أم يجوز دفع رأس المال جزئيا عندما تدعو إليه؟
الجواب
عند الاتفاق على مشاركة البنك لأحد العملاء لشراء بضاعة ما والاتجار فيها مع تحديد رأس المال فإن هذه بمثابة مواعدة على الشركة ولا تنعقد الشركة إلا على المبالغ التي يدفعها كل من الشريكين فعليا وتكون المحاسبة على ما دفعه كل من الشريكين بنسبة رأس المال المدفوع فعلا في الأرباح والخسارة(1/834)
فتوى رقم (402)
السؤال
يتفق البنك مع العميل على قيام مشاركة بينهما وتقوم بعض البنوك بوضع شرط في العقد أن حصة البنك في رأس المال تحدد بمبلغ كذا (بحد أقصى) ثم يفتح البنك للشركة حسابا لديه يسمح لإدارة الشركة بالسحب منه في حدود الحد الأقصى المذكور وعند الإيداع في هذا الحساب بقيمة المبيعات من قبل إدارة الشركة يخفض رأس المال بما يتم دفعه (إيداعه) بمعنى فني أن يستعمل البنك طريقة النمر فيحسب نمرا مدينة على المسحوبات وأخرى على الإيداعات وفي نهاية المدة المحددة للشركة تخصم النمر الدائنة من النمر المدينة للوصول إلى قيمة رأس المال الصافي المستثمر فهل هذه الطريقة تتفق والشريعة الإسلامية؟ أم يتعين على البنك والعميل دفع رأس المال في حساب المشاركة عند فتح الحساب؟
الجواب
لا يجوز استعمال طريقة النمر كما هو متبع في البنوك الربوية لأن هذه الطريقة ليس فيها تسليم لرأس المال وإنما هي قيود مديونية دفتريا ولا يصح أن يكون رأس المال دينا فمن باب أولى إذا كان مجرد قيد(1/835)
فتوى رقم (403)
السؤال
عند إدخال شريك على قائمة يتم تحليل الميزانية لتحديد رأس المال فهل يمكن إدخال الديون ضمن رأس المال العامل؟
الجواب
لا يجوز إدخال شريك على شركة قائمة واحتساب الديون التي له على الغير ضمن رأس المال العامل(1/836)
فتوى رقم (404)
السؤال
هل يجوز تقديم البنك خطاب ضمان ومقابله يحصل على نسبة من الأرباح؟ ويكون خطاب الضمان صادرا لحساب الشركة المشاركة في المشروع ويكون خطاب الضمان أحد عناصر حصة البنك والباقي يدفع نقدا
الجواب
لا يجوز تقديم البنك خطاب ضمان واعتبار مبلغ الضمان تمويلا في المشاركة لأن الضمان عبارة عن استعداد للإقراض وإذا كان القرض الفعلي لا يصح رأس مال لأنه دين ولا يصح كون الدين رأس مال للمشاركة فالاستعداد للإقراض من باب أولى وإذا طالب مصدر خطاب الضمان بنصيب من ربح المشاركة يكون قد أخذ أجرا على الضمان وقد جرى عمل الفقهاء وصار من القواعد الشرعية أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه ولهذا لا يجوز اعتبار خطاب الضمان تمويلا مقدما من البنك في المشاركة(1/837)
فتوى رقم (405)
السؤال
ما مدى شرعية إدراج النص الآتي كشرط ضمن شروط حساب التوفير الاستثماري: يكون الحد الأدنى للرصيد اليومي المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار مائة دينار كويتي وإذا قل الرصيد اليومي عن مائة دينار فإن الحساب يأخذ حكم الحساب الجاري أي لا تنطبق عليه أحكام المضاربة الاستثمارية؟
الجواب
لا مانع من وضع حد أدنى للرصيد اليومي ضمن شروط حساب التوفير الاستثماري وإذا قل الرصيد اليومي عن مائة دينار كويتي فإن الحساب يأخذ حكم الحساب الجاري لأن الشركة تقبل الفسخ بمثل هذا الشرط(1/838)
فتوى رقم (406)
السؤال
يرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
أولا: تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى (يشترك أكثر من مودع في عملية واحدة وقد يكونبل بيت التمويل مشتركا معهم أيضا)
ثانيا: تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم (عن المدة التي استثمرت خلالها الوديعة)
ثالثا: يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته
رابعا: يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار
خامسا: يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح
الجواب
تداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد استقر الرأي على ما يلي: يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي قائما على أساس (المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد الاسترباح) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب(1/839)
فتوى رقم (407)
السؤال
حول المصاريف المحملة على وعاء المشاركة: عند تسويقنا لخدمة المشاركة في إدارة الائتمان وأثناء المناقشات مع العملاء طرح عدد منهم فكرة أن يتحمل العميل المشارك جميع مصاريف التخزين والموظفين والإيجارات مقابل نسبة أعلى من الربح إذا تحقق إن شاء الله فهل يجوز لنا أن نضمن مثل هذا البند في عقد المشاركة علما بأن البند الحالي في العقد والمقرر من قبل هيئتكم هو كالتالي: يتم استخدام رأس مال المشاركة المذكورة أعلاه على الوجه التالي:
أولا: قيمة البضاعة د ك
ثانيا: الإيجارات د ك
ثالثا: الرواتب د ك ولما كان الطرف الثاني يمتلك معارض ومخازن ولديه موظفين ويرغب في استخدامهم في عملية المشاركة لذا فقد ارتضى أن يتحمل المصاريف الخاصة بكل منهم على حسابه بمبلغ د ك جزء من حصته في رأس المال ولا يلزم إيداعها من قبل الطرف الثاني في الحساب الجاري المشترك المذكور في البند ثالثا
أولا: أتكلم من الناحية الإدارية: عند البدء بقيام شركة فأولا لابد من عرضها على مجلس الإدارة وأخذ الإذن
وثانيا: الحذر عن المشاركة في مثل هذه العمليات يجب عليكم الحذر من استغلال بعض العملاء اسم بيت التمويل ويقول أنا شريك بيت التمويل فهو عنده عقد مشاركة في عملية من العمليات الصغيرة وأرجو تنبيه الإخوة الموظفين نضرب مثلا عملية مشاركة في استيراد خشب ويخزن عند الشريك في مخازنه ويباع ومن ثم تؤخذ منه الأجرة والمصاريف والصافي يوزع بين بيت التمويل الكويتي والشريك ولكن بعض العملاء طرحوا فكرة بما أنهم يملكون مخازن ولديهم موظفون فكل هذا يرفع من المصاريف على أن تزاد نسبة ربحه بأكثر من رأسماله المقدم للشركة وبيت التمويل يأخذ نسبة ربح أقل من رأسماله المقدم للشركة فهل هذا جائز من الناحية الشرعية؟
الجواب
يعمل عقد إيجار بين الشريك الذي يملك المخازن وبين شريكه الآخر بيت التمويل بتأجير المخزن لصالح الشركة بمبلغ كذا.. أما الموظفون فلا يمكن تحديد ذلك كالإيجار لأنهم متعاقدون مع شريك العميل للعمل لحسابه برواتبهم المحددة فيمكنه تشغيلهم من طرفه وعلى حسابه ولا مانع من زيادة نسبة الربح الخاصة به ولو كانت نسبة ربحه أكثر من نسبة رأسماله(1/840)
فتوى رقم (408)
السؤال
طرح شروط فتح الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي (الشروط المرفقة مع المحضر)
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية أن يكون بيت التمويل الكويتي شريكا مضاربا باستثمار الأموال المودعة في الحساب المخصص لهذه الودائع الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة على أن يتقاضى نسبة من صافي الربح على أن تخرج من الوعاء العام لهذه المضاربة جميع المصاريف المباشرة لها أما جهد موظفي الشريك المضارب (بيت التمويل) فيعتبر تابعا للجهد الإداري المطلوب منه كمضارب عامل (مدير)(1/841)
فتوى رقم (409)
السؤال
سيتم الإعلان خلال الفترة 18/2/1989 - 1/5/1989 عن عدم احتساب أرباح أو خسائر على رصيد حساب التوفير الاستثماري القائم (الحالي) إذا انخفض عن (100 د ك) بحيث يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من 1/5/1989 فما هو الحكم الشرعي للآتي:
أولا: تطبيق شرط أن مبلغ ال (100 د ك) هو الحد الأدنى للرصيد المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار على صاحب الحسابات ممن علموا ولم يراجعوا بيت التمويل خلال فترة الإعلان أو بعدها لتوقيع الشروط الجديدة للحساب
ثانيا: تطبيق الشرط على العملاء ممن لم يعلموا بمثل هذا الشرط علما بأن شروط حساب التوفير الاستثماري القائم (الحالي) يتضمن النص التالي: (تسري على هذا الحساب كافة الأنظمة والقواعد التي يصدرها بيت التمويل الكويتي مستقبلا والمتعلقة بهذا النوع من الحساب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية) ؟
الجواب
لا مانع شرعا من تطبيق اشتراط حد أدنى لحساب التوفير الاستثماري القائم حاليا بجعله مثلا (100 د ك) فإذا انخفض لم يستحق ربحا أو يتحمل خسارة كالحساب الجاري وذلك بالنسبة لمن علموا بهذا الشرط ولم يراجعوا البيت فيعتبر علمهم وسكوتهم موافقة ضمنية وذلك بعد إرسال رسائل لجميعهم مثبت فيها عبارة: إذا لم يراجع صاحب الحساب لغاية 1/5/1989 يعتبر موافقا وينوب عن هذه الرسائل كل وسيلة يتأكد معها علم صاحب الحساب عند أي مراجعة للبيت للسحب أو الإيداع أو غير ذلك(1/842)
فتوى رقم (410)
السؤال
الرجاء إفتاؤنا في مسألة إعادة بحث مسألة أرباح الأرباح؟
الجواب
بعد الاستماع إلى إفادة الفنيين في شأن إمكانية تقييد أرباح التوفير الاستثماري بأثر رجعي اعتبارا من أول السنة التالية للسنة التي استحقت الأرباح عنها وذلك بواسطة استخدام الحاسب الآلي (الكمبيوتر) لذا ترى الهيئة أن تقييد الأرباح بأثر رجعي أقرب لتحقيق إيصال المستحقات لأصحابها لأن الأصل في الحساب الانضباط ما أمكن ولا يلجأ للتقدير إلا عند تعذر التحقيق(1/843)
فتوى رقم (411)
السؤال
إضافة فقرة لشروط الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية من إضافة الفقرة التالية لشروط الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي في البند الخامس (توزيع الأرباح) فقرة - 03 (الأرباح الموزعة في الفترات المحددة أعلاه هي من واقع الأرباح المستحقة حسابيا سواء أتم تحصيلها فعلا لحلول آجالها أم ما زالت ديونا موثقة بضمانات من الدرجة الأولى ويوافق جميع الشركاء على توزيع هذه الأرباح وتسليم كل مودع ما يخص مبلغه وفترة مشاركته بالرغم من وجود الديون التي لم تحصل لعدم حلول آجالها)(1/844)
فتوى رقم (412)
السؤال
المعروف أن الودائع الاستثمارية وحسابات التوفير الاستثماري هي عبارة عن حصص في المشاركة والعبرة ليست برقم مبلغ الوديعة بل بقيمتها بمراعاة البضائع الممثلة بها عند حساب زكاة الودائع الاستثمارية ونحوها هل العبرة بالمبلغ أم بقيمة الوديعة وهل يتطلب هذا إشعار العملاء بقيمة ودائعهم لكي يزكوها بشكل صحيح؟ ثم هل يزكي عن جميع المبلغ أو القيمة للوديعة أو يسقط ما يخص الديون المستحقة عن البيوع المؤجلة؟
الجواب
إن الودائع الاستثمارية تعتبر من عروض التجارة وهي تزكى شرعا بالقيمة لا بالمبلغ فقط وبناء على إفادة الفنيين بصعوبة تقدير المركز المالي للاستثمارات في المصرف قبل نهاية السنة المالية حيث لا يمكن معرفة قيمة مبلغ الوديعة يوم حولان الحول على المزكى فإن المزكي يزكى المبلغ ثم حين قبض الريع يزكى الريع وهذا التأخير هو لعدم إمكانية أن تقوم الوديعة يوم حولان الحول وإن أحب المزكى أن يحتاط ويزكى الريع بحسب تقديره تقريبا أو استئناسا بالسنوات السابقة أو غير ذلك من القرائن فله ذلك مع إعادة الحساب تبعا لما يكشفه الواقع في نهاية السنة المالية أما بالنسبة للديون التي للمصرف وأثرها على مبلغ الوديعة فإن ديون المصارف الإسلامية على العملاء غالبا هي ديون قوية مرجوة السداد لأنها على مقرين تتوفر الملاءة فيهم أو في كفلائهم أو موثقة برهون.. لذا فإنها لا تسقط من وعاء الزكاة ولا تخصم من مبلغ الوديعة أو قيمتها(1/845)
فتوى رقم (413)
السؤال
تقدم البنك العقاري بصفته أهم الدائنين لأحد المشمولين ببرنامج التسويات للمديونية بطلب موافقة بيت التمويل الكويتي على أن يكون له حق الأولوية في استيفاء المصاريف التي سيقدمها قرضا للمدين لاستكمال مشروع مجمع المنقف وهذا المشروع يتعلق به حق قسمة الغرماء لبيت التمويل الكويتي مع بقية البنوك فهل يجوز إعطاء هذه الأولوية علما بأنها ستختص بالمصاريف المقدمة لإيصال التيار الكهربائي فقط؟
الجواب
ترى الهيئة أنه لا مانع من ذلك ويكون المرسل بالنص التالي: لا مانع لدى بيت التمويل الكويتي في إعطاء حق التقدم للبنك العقاري الكويتي بالنسبة للمديونية الجديدة الناشئة عن دفع البنك المشار إليه مصاريف إيصال التيار الكهربائي استكمالا لمشروع مجمع المنقف ولا علاقة لبيت التمويل الكويتي في الطريقة التي يتم بها دفع المصاريف المشار إليها حيث إن بيت التمويل الكويتي لا يقر بأي تعامل قائم على الفوائد الربوية(1/846)
فتوى رقم (414)
السؤال
سؤال مقدم من بنك بنجلاديش الإسلامي حول الإفتاء عن استلام الفائدة من البنك المركزي ومناقشة الأسئلة الأربعة المدرجة في الرسالة المرفقة مع المحضر
أولا: هل يجوز لنا أن نأخذ الفائدة (الربا) من البنك المركزي أم لا؟
ثانيا: هل يجوز لنا أن نأخذ جزءا منها كالتكلفة الإدارية أم لا؟
ثالثا: هل يجوز لنا أن نأخذها كلها ربحا حلالا لمودعينا؟
رابعا: هل يجوز لنا أن نأخذها ونصرفها في الأعمال الخيرية؟
الجواب
لا يصح أن نعتبر ربحا ما يعطيه البنك المركزي عن الأموال المودعة لديه كاحتياطي إجباري بل هو فائدة (ربا) ولا يجوز أخذ الفائدة ولا جزء منها كالتكلفة الإدارية ولكن يجوز أن تدفع منها الضرائب الخاصة بها لا بأصل المال الذي أعطيت الفائدة عنه وينبغي التفاهم مع البنك المركزي لإقناعه بطبيعة الودائع الاستثمارية وأنها حصص في المشاركة وليست قروضا حتى يحتاج لوضع احتياطي عنها فإن لم تحصل القناعة يصار إلى شراء أسهم استثمارية إسلامية مما لدى البنك المركزي أو من غيره وتودع الأسهم لديه فإن لم يمكن ذلك فإن ما يعطى من البنك كفوائد يصرف كله في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف(1/847)
فتوى رقم (415)
السؤال
هل يجوز شرعا لبيت التمويل الكويتي إعطاء توكيل لشخص مدين له أثر عملية شراء عقار ويتم بموجب التوكيل بيع ونقل وتسجيل ملكية ذات العقار لنفس العميل أو لمن يشاء بالثمن المناسب وقبض الثمن وإعطاء المخالصات وإبرام عقود الرهن على هذا العقار بالمقابل الذي يراه مناسبا والتعاقد مع نفسه أو مع الغير مع علم بيت التمويل الكويتي بأن العقار سوف يرهن إلى مؤسسة ربوية مقابل تعهد هذه المؤسسة لبيت التمويل الكويتي بتسديد مديونية العميل في حالة عمل مثل هذا التوكيل؟
الجواب
إذا كان هذا الرهن توثيقا لدين ربوي فإنه يكون محرما ولا يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يسمح به أما إذا كان الدين غير ربوي ورهنت العين لدى مؤسسة ربوية فلا نرى مانعا من ذلك بشرط أن لا يتورط هذا الوكيل (باسم موكله) في معاملة ربوية(1/848)
فتوى رقم (416)
السؤال
تم إيضاح طبيعة العلاقة التي تربط بيت التمويل الكويتي بحامل بطاقة الفيزا الصادرة عنه وأن من ضمن الخدمات المتصلة بهذه البطاقة أن نقوم بالتسديد نيابة عن حامل البطاقة وفي هذه العملية نقوم بتكبد نفقات لتنفيذ الوكالة بالدفع فهل يجوز تحصيل أجر للوكالة بالدفع من حامل البطاقة (العميل) لدينا علما بأنه لا توجد رسوم تحويل نحصلها من العميل وهل يجوز ذلك في حالة انكشاف رصيد صاحب البطاقة ودفع ما عليه من قبلنا؟
الجواب
يجوز أخذ أجرة عن الخدمات المقدمة لصاحب بطاقة فيزا التمويل ومنها القيام بالدفع من حسابه المشتمل على رصيد على أساس أجر الوكالة بالدفع أما في حالة انكشاف رصيده وقيامكم بالدفع عنه منا فلا تؤخذ منه عمولة لأنه قرض حسن(1/849)
فتوى رقم (417)
السؤال
هل يجوز أن نحتسب نسبة على حساب الشخص المخل بالتزام سداد قيمة النفقات المترتبة على استخدام البطاقة؟ أي هل يجوز أن أضع شرطا جزائيا في حالة عدم سداده وانكشاف رصيده؟
الجواب
لا يجوز وضع شرط جزائي في الالتزام بدفع مبالغ نقدية (خلافا للالتزام بعمل تعاقدي) ولكن يمكن إلغاء صلاحية بطاقة الفيزا في حالة عدم سداده أو تكرار عملية انكشاف رصيده(1/850)
فتوى رقم (418)
السؤال
نشترط لإصدار بطاقة الاعتماد (فيزا التمويل) أن يكون لحامل البطاقة حساب (جار أو توفير استثماري) بالدينار الكويتي للخصم منه بما يترتب على حامل البطاقة من التزامات ناشئة عن استخدام البطاقة ولما كانت الفواتير تصلنا من منظمة فيزا العالمية جميعها بالدولار الأمريكي بصرف النظر عن العملة التي تمت بها المعاملة التي قام بها حامل البطاقة مع التاجر سواء أتمت بالدينار الكويتي أو بالجنيه الإسترليني أم بأي عملة أخرى ونتيجة لذلك فإن عملية الخصم وتسوية حساب العميل تتطلب أن نقوم ببيع الدولار الذي سددت به نيابة عن العميل إلى العميل وأسوي المعاملة معه بالخصم من حسابه لدينا بالدينار؟
الجواب
بما أن هناك بندا في الشرط (رقم 7) ينص على احتساب المدفوعات بالدينار الكويتي تبعا للفواتير المرسلة من قبل فيزا وبسعر الصرف يوم السداد من قبلنا لفيزا فمن حقنا رفض السداد بالدولار طبقا لهذا الشرط المتضمن توكيلا من المستفيد لنا بالمصارفة بسعر يوم السداد عنه(1/851)
فتوى رقم (419)
السؤال
مناقشة عمولة بيت التمويل 1 % لبطاقة فيزا التمويل هل تكتب مع الشروط أو تحتسب ضمن سعر الصرف؟ حسب الشروط المرفقة (البند رقم 6)
الجواب
لابد من بيان مقدار العمولة التي هي من الناحية الشرعية أجر على الوكالة لقاء الخدمة ويجب إعلانها صراحة ضمن الشروط ليحصل العلم بها أما سعر الصرف فيكون بسعر يوم احتساب العملة الأجنبية وتقييد مقابلها بالدينار على العميل وهذا بناء على توكيل ضمني مستخلص من الموافقة على الشروط ولا يمنع انكشاف حساب العميل من تقاضي العمولة المشار إليها لأنها ليست عن القرض (في هذه الحالة) وإنما هي عن الخدمة التي توجد سواء أكان حساب العميل دائنا أم مدينا(1/852)
فتوى رقم (420)
السؤال
الودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي للتنمية تشير الكتب والمراسلات المتبادلة بين بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية من جهة وبين الإدارة المصرفية الدولية وإدارة الرقابة المالية من جهة أخرى حول الودائع الاستثمارية لبيت التمويل الكويتي إلى أن هذه المبالغ المستثمرة هي بمثابة ودائع استثمارية بالمعنى الدقيق المفهوم لها وهو أنها مبالغ تستثمر لدى ذلك البنك في مجال المضاربة بعائد غير محدد يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة ولكن ما يحدث هو أن ذلك البنك يحدد ربحا مسبقا لها عند تاريخ بداية تحديدها الأمر الذي يخرجه فيما أرى من مفهوم الربح إلى صفة الفائدة الربوية التي تحددها البنوك مسبقا لودائعها وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الأمر منذ سنوات وأوصى السيد أحمد بزيع الياسين إدارة الاستثمار آنذاك بأن يدرس الأمر مع ذلك البنك وما حدث بعد ذلك أن البنك الإسلامي للتنمية أضاف كلمة المتوقع قبل كلمة الربح المحدد مسبقا وهو للودائع الحالية 5,85 % فأصبح يذكر أن الربح المتوقع للوديعة هو 5,85 % وفي الحقيقة أنه الربح الفعلي وهو الذي يتقيد لدى إدارة الرقابة المالية لحساب الأرباح وبشكل مسبق عند بداية فتح الوديعة ولا يعقبه في العادة بعد ذلك أي تعديل في نهاية فترة سريان الوديعة ويقول السيد حامد البدر مدير الإدارة المصرفية الدولية إن هذه المبالغ إن هي إلا مرابحات خارجية رغم أن الكتب والتلكسات تعرفها بأنها ودائع لذلك أحيل لكم الموضوع لدراسته واتخاذ القرار الشرعي الصحيح بشأنه كما أرفق نسخة من مذكرتنا حول هذا الأمر المرسلة إلى السيد مدير الإدارة المصرفية الدولية والاستثمار إذا رغبتم في الرجوع إلى مزيد من التفاصيل
الجواب
إن حقيقة الأمر أن ما يصدر من البنك الإسلامي للتنمية ليس وديعة استثمارية وإنما هو تصرف منه بصفته وكيلا عن المستثمرين وهو وكيل بأجر فيضمن الديون التي تستحق على من يتعامل معه باعتباره وكيلا بالعقد والقبض بأجر ومعاملاته بهذه الصفقة لا بأس بها وتحديده الأرباح عند تعاقده مع المستثمرين مبني على أنه وكيل قد حدد له المستثمرون الجهة التي يستثمر بها والحد الأدنى للأرباح التي يشترطها فهو بهذا مقيد بالتزام ما حدده له المستثمرون وإذا افترض بأن وقع ضياع بعض الديون التي تكفل بها فيلتزم بها باعتباره كفيلا لا وكيلا وإذا باع بأقل من الربح المحدد أو بدون ربح فيتحمل النتائج باعتباره ضامنا لمخالفة شروط التوكيل(1/853)
فتوى رقم (421)
السؤال
هل يجوز أن يكون الوكيل كفيلا؟
الجواب
إذا كان عقد التوكيل شاملا للتعاقد والقبض أي تسليم السلعة واستلام الثمن فإنه يجوز أن يكون الوكيل كفيلا أيضا أما إذا اقتصر التوكيل على التعاقد فقط دون القبض فلا يجوز أن يجمع الشخص بين الوكالة والكفالة(1/854)
فتوى رقم (422)
السؤال
يرجى إفادتنا عن جواز قيام بيت التمويل بصفته مديرا لبعض المحافظ الخاصة (مثل المحافظ العقارية) بالبيع والشراء بين هذه المحافظ وبين المحفظة العامة لبيت التمويل مثال يقوم بيت التمويل الكويتي بصفته مديرا للمحفظة العقارية بشراء أو بيع بعض العقارات لصالح هذه المحفظة فهل يجوز له أن يشتري مثلا بناية تملكها المحفظة العامة لبيت التمويل ويقوم هو بتحديد سعرها؟
الجواب
يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يكون وكيلا بالبيع من عقار مملوك له وأن يكون وكيلا للمشترين الملاك في المحفظة العقارية(1/855)
فتوى رقم (423)
السؤال
يقوم نشاط الصفقات التجارية في إدارة المرابحة المحلية بالقطاع التجاري بخدمة موزعي الأجهزة الكهربائية حيث يتم توفير الأجهزة الكهربائية لهؤلاء الموزعين بالجملة عن طريق خدمة المرابحة فنقوم بشراء الأجهزة من الوكيل ومن ثم نبيعها إلى الموزع وقد جرى العرف أن يمنح الوكيل مكافأة للموزع في نهاية السنة على قدر مشترياته (مسحوباته من الوكيل) هل هناك حرج شرعي في إعطاء الوكيل هذه المكافأة للموزع في حين إننا نحن الذين قمنا بالشراء أصلا من الوكيل؟ وهل يجوز شرعا أن نطالب الوكيل بهذه المكافأة لصالحنا ويكون الخيار لنا في منحها للموزع أو الاحتفاظ بها لصالحنا؟
الجواب
إذا كان معروفا بالتعامل مع الوكلاء أنهم يصرفون مكافأة حسب المشتريات في آخر العام أو كان مشروطا بالعقد فإنه يخصم من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة أما إذا كان غير معتاد وغير مشروط وأعطيت المكافأة فجأة فهذا يعتبر لا صلة له بالعقد(1/856)
فتوى رقم (424)
السؤال
التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية
الجواب
بعد المناقشة والمداولة تم التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية والتكييف الشرعي بخصوص نسبة 2 % التي يأخذها بيت التمويل الكويتي من التاجر تعتبر أجر وكالة وأجر سمسرة ومقابل ترويج بضائعه ومقابل إعداد وإرسال كشوفات الحساب ومقابل الدعاية التي يقوم بها بيت التمويل أما الكفالة فمجانية ولا مانع هنا من الجمع بين وكالة بيت التمويل عن العميل وكفالته له لأنه يجوز الجمع بينهما إذا كان وكيلا بالقبض وهذه الكفالة تعتبر (كفالة درك)(1/857)
فتوى رقم (425)
السؤال
هل يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل بدون معرفة الموكل بأن البضاعة (تخص الوكيل) مع العلم أن الموكل أذن له مسبقا بذلك؟
الجواب
يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل إذا كان الثمن محددا بالاتفاق بين الوكيل والموكل أو إذا كان هناك أساس للحد الأعلى في الشراء والحد الأدنى للبيع والتزام الوكيل بذلك الأساس حيث تندفع في هاتين الحالتين تهمة محاباة الوكيل لنفسه(1/858)
فتوى رقم (426)
السؤال
هل يجوز وضع زكاة المال لأحد الأشخاص بحساب توفير استثماري وأن يكون معرضا للربح والخسارة أو توضع بحساب جار عادي؟
الجواب
الأصل في زكاة المال أن تصرف فور إخراجها عند حولان الحول ولكن إذا كان للمزكي جدول لصرفها على المحتاجين ولا سيما أن من قرابته غير الواجب إنفاقه عليهم وكان يؤخر ذلك إلى المواعيد المناسبة لمصلحتهم فيجوز وضع ذلك في حساب جار أو في حساب توفير استثماري على أن يضم الريع إلى مال الزكاة لإنفاقها في مصارفها وإذا وقعت خسارة فلا حرج عليه أن كان قد بذل جهده في اختيار مجال الاستثمار المشروع المعتاد لمثل ذلك المال(1/859)
فتوى رقم (427)
السؤال
أسئلة عن الزكاة وكيفية استخراجها؟
أولا: زكاة أسهم بيت التمويل الكويتي وفي حالة توزيع أسهم منحة؟
ثانيا: زكاة أسهم صناعية؟
ثالثا: زكاة أسهم تجارية؟
رابعا: زكاة أسهم عقارية؟
خامسا: زكاة أسهم استثمارية؟
سادسا: تقييم الأسهم هل يقيم بالسعر الأساسي أم بالسوقي أم بالدفتري لشركة استثمارية وليس لديها نية لبيع الأسهم أو إذا كانت شركة تجارية؟
الجواب
بما أن زكاة أسهم بيت التمويل الكويتي عروض تجارية فإن زكاتها تكون بسعر السهم في السوق ويقوم صاحب السهم بتزكيتها بمعرفته ويجوز لبيت التمويل الكويتي إخراج زكاة أسهم المساهمين إذا أذنوا بذلك وتخرج الزكاة عن أصل السهم مضافا إليه قيمة أسهم المنحة بالسعر السوقي للجميع ويزكى صاحب السهم سهمه بقيمته السوقية ولو لم تكن لديه نية لبيع السهم لأنه سهم شائع تغلب عليه الصفة التجارية وعليه الأخذ بما انتهى إليه مؤتمر الزكاة الأول من التفرقة بالنسبة لمالك السهم بين من يقتنيه للمتاجرة به ومن يقتنيه لتحصيل الربح فقط فهذا الأخير إن استطاع أن يعرف من ميزانية الشركات ما يخص سهمه من الموجودات الزكوية زكاه بحسبه وإن لم يعرف زكى الريع فقط مضموما إلى ماله لعدم وجود نية التجارة في اقتناء السهم وهذه النية شرط في زكاة التجارة(1/860)
فتوى رقم (428)
السؤال
شخص يملك مبلغا وقدره أربعة آلاف دينار وعليه ديون مؤجلة أي الأقساط الحالة والباقي عنده أربعة آلاف فكيف يستخرج الزكاة وشخص يملك 100,000 ألف دينار ومدين ب 40,000 ألف دينار حالة أو عند الطلب فكيف يستخرج الزكاة؟
الجواب
يسقط المديونية 40,000 ألف والباقي 60,000 ألف يستخرج زكاتها والله أعلم(1/861)
فتوى رقم (429)
السؤال
عرض موضوع اشتراط هيئة خيرية بيت الزكاة على أصحاب المعونات الدورية فتح حسابات وما ترتب على ذلك من إقبال عدد كبير لفتح حساب بمبالغ بسيطة يتم سحبها فورا وأ بدى رأيه بأن وضع حدا أدنى لإمكانية فتح حساب توفير يحرم هؤلاء المنتفعين من المعونات من وجود الإجراء المشروط عليهم لاستلامها كما أن ترك الأمر مطلقا يسبب عبئا إداريا كبيرا على الجهاز الوظيفي وأقترح التفاهم مع بيت الزكاة بأن يحول هؤلاء على بعض الفروع التي لا تعاني ضغطا في العمل (على سبيل الحصر) ولا يفتح لهم حساب إلا في هذه الفروع المعينة
الجواب
مع جواز وضع حد أدنى لفتح حسابات التوفير فقها إلا أنه ترى الهيئة من باب التعاون مع الفقير المستحق مراعاة مبلغ الحد الأدنى بحيث لا يؤثر على مصلحة هذا الفقير وأن يعالج الأمر من ناحية إدارية حيث تخصص فروع معينة لمثل هذه الحسابات(1/862)
فتوى رقم (430)
السؤال
يسأل حامل أسهم بيت التمويل الكويتي عن كيفية إخراج زكاة أسهمه باعتبار أن بيت التمويل الكويتي يخرج زكاة عن احتياطاته ومعلوم أن أسهم المتاجرة يتم إخراج الزكاة على قيمة الأسهم فإذا كانت قيمة السهم 500 فلس مثلا وأخرج بيت التمويل زكاة الاحتياطي وكانت نسبة الاحتياطيات في الميزانية العامة تشكل (20 % من الأصول على سبيل المثال) فهل يتبقى من ال 500 (الفلس مبلغ 400) فلس لم يزكى وعلى مالك الأسهم أن يزكيه أم أن عليه أن يزكي (500 فلس) كلها وهل في ذلك تكرار لتزكية جزء من القيمة
الجواب
ليس لصاحب السهم أي علاقة بالاحتياطي لأن الاحتياطي هذا وإن كان ملكا للمساهمين ولكنه لا يخصم زكاته من قيمة الأسهم لأن أسعار الأسهم تتأثر بظروف عديدة وغالبا لا يلاحظ الاحتياطي في تحديد قيمة السهم وبما أن حامل السهم هو الذي يزكيه فليس عليه إلا مراعاة سعر السهم في السوق في حالة ما إذا كان بيت التمويل موكلا من الناس لإخراج الزكاة فنأخذ رأس المال زائد الاحتياطي ثم تخصم المصاريف والباقي يزكى(1/863)
فتوى رقم (431)
السؤال
هل تجب الزكاة على أموال صندوق العاملين؟ وهي عبارة عن رسوم الانتساب رسوم العضوية شهريا أرباح استثمارات أموال الصندوق حصيلة الجزاءات الموقعة على الموظفين والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة؟
الجواب
لا تجب فيه الزكاة لأنه صندوق خيري ينشأ من التبرعات ولا يستحق منه المنتسب إلا بشروط معينة وكل مال مرصود للخير فلا زكاة فيه إلا عندما يحل الصندوق ويتسلم كل مشترك حصته يزكيها لسنة مضت قبل تاريخ التسلم(1/864)
فتوى رقم (432)
السؤال
تقدم عميل برغبة بشراء ماكينات من بيت التمويل على أن يتم الدفع للمصدر كالآتي: 50 % عند التسليم 40 % بعد 60 يوما من التسليم وبموجب خطاب منه يفيد بالاستلام والتركيب 10 % بعد تركيب وتجهيز الماكينات والتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة وكما هو واضح فإن قيمة الاعتماد تشمل ثمن البضاعة زائد تكلفة التركيب والتشغيل دون تحديد كل على حدة ما هي مسئولية بيت التمويل بالنسبة للتركيب والتشغيل؟ لمن يرجع المشتري؟ لبيت التمويل أم للبائع الأول في حالة أي خلل أو اختلاف وإذا رجع لبيت التمويل ماذا يعرف قسم الاعتمادات في هذا الفرع من العمل حتى يفصل بين المشتري والبائع الأول؟ ماذا نبيع للواعد بالشراء بضاعة أم بضاعة وعمل؟ وكيف نبيع عملا لم ينجز حيث إننا نبرم العقد مع الواعد بالشراء بكل قيمة الاعتماد شاملا البضاعة والعمل والتركيب؟
الجواب
هذه العملية تتضمن وعدا بالشراء ثم عقدا بين بيت التمويل والمصدر لبيع الأجهزة بشرط التركيب والتشغيل ثم عقدا مع الواعد كذلك ببيع الأجهزة وتركيبها والالتزامات مقتصر آثارها بين أطرافها فالمصدر مسئول تجاه بيت التمويل عن تسليم الأجهزة وتركيبها كما أن البيت مسئول بدوره تجاه المشتري وجدول الدفع المتفق عليه في كل عقد ملزم لأطرافه والبيت في تحديد مسئوليته يستعين بمن شاء من الخبراء والمبيع هو البضاعة مع شرط التركيب وهو شرط ملائم للعقد متعارف عليه وملحوظ في الثمن(1/865)
فتوى رقم (433)
السؤال
يوجد مركز للصيانة بمنطقة أبو حليفة تابع لإدارة وصيانة العقارات بسرداب عمارة رقم 103 بمنطقة أبو حليفة ولكن نظرا لدخول هذه العمارة ضمن المحفظة العقارية رقم (1) التي بدأ البيع بها من تاريخ 14/10/1984 م حتى تم بيعها بالكامل في تاريخ 31/3/1985 م وما زال المركز بها حتى تاريخه مع العلم بأن إدارة وصيانة العقارات تقوم بإدارة عمارات المحفظة نظير 2,5 % من إجمالي الدخل للعمارات مضافا إليها المصاريف المباشرة عليها وهي:
أولا: هل يحق لإدارة وصيانة العقارات أن تستغل السرداب بالعمارة المذكورة دون دفع إيجار للمحفظة في حالة أحقية دفع إيجار للمحفظة
ثانيا: هل يكون الإيجار من بداية المحفظة وهو 1/10/1984 م أو تاريخ بيع المحفظة بالكامل وهو 31/3/1985 م؟
الجواب
يجب على مركز الصيانة المستغل للسرداب دفع أجرته بالمقدار المتعارف عليه (أجر المثل) وذلك منذ بداية المحفظة وتضم هذه الأجرة إلى ريع المحفظة(1/866)
فتوى رقم (434)
السؤال
لقد قمنا بإجراء عملية مرابحة لعميل من عملائنا ومن ضمن هذه العملية عملية تركيب ألومنيوم وذلك حسب عقد مبرم بيننا وبين أحد المقاولين وأثناء قيام المقاول بتنفيذ العمل ظهرت بعض الزيادات ليست منصوصا عليها بالعقد المبرم بيننا فقال له العميل الذي قمنا نحن ببيعه نفذ هذه الزيادات وأنا سأخبر بيت التمويل الكويتي بذلك وعلما بأن هذه الزيادات التي قام بها حسب المواصفات والشروط السابقة وسوف تكون فرقا بالسعر بين الأعمال السابقة والزيادات الحديثة علما بأن العميل قد أخبرنا بتلك الزيادات بعد إتمامها هل يجوز لبيت التمويل القيام بدفع قيمة هذه الزيادات للمقاول وبيعها على العميل علما بأننا قمنا ببيع العميل وإنهاء معاملته من طرفنا؟
الجواب
إذا كان في عقد المقاولة الذي بين بيت التمويل الكويتي والمقاول نص على أنه إذا جرت مسائل تقتضي المصلحة لإتمامها يكون السعر مثل ما ورد في العقد فعلى بيت التمويل أن يدفع للمقاول قيمة الأعمال التي جدت ويرجع بهذه الزيادة على العميل أما إذا لم يرد في العقد نص على هذا الأمر فإن كانت المصلحة تقتضي وجوب هذه المسألة فإنه يحكم في ذلك العرف ويرجع على العميل بما زاد وبالربح المتفق عليه في العقد الذي بين بيت التمويل والعميل(1/867)
فتوى رقم (435)
السؤال
إذا جاءنا رجل يطلب منا أن نبني على إحدى قسائمنا التي نملكها بناية سكنية أو تجارية على أن يلتزم هو بسداد المبلغ الذي سنتفق عليه ابتداء وذلك بأقساط سنوية كأجرة للبناية شريطة أن نمكنه من استخدام البناية بعد تنفيذها وأن تؤول إليه ملكية البناية بعد سداد الأقساط المتفق عليها فما هو التكييف الشرعي لمثل هذه المعاملة إن وجد؟ وهل يجوز اعتبار العملية المذكورة أعلاه بيعا بالأجل وأن هذه الأقساط هي أقساط بيع الأجل وليست إيجارا علما بأن البناية ستظل باسم بيت التمويل الكويتي لحين الانتهاء من سداد الأقساط
الجواب
هناك طريقتان مشروعتان لتحقيق الغرض من عملية توفير بناية لمستأجر يريد في المستقبل تملكها وهما:
أولا: إما أن تؤجر البناية لمدة محددة ويتم التواعد على بيعها بعد انتهاء مدة الإجارة بثمن يتفق عليه فإذا انتهت الإجارة يصار إلى عقد البيع تنفيذا للوعد ويمكن أن يحدد الوعد بأمد خلال فترة الإجارة فإذا أبرم عقد البيع فسخت الإجارة عن بقية المدة تلقائيا
ثانيا: أن يتم البيع بالأجل بعقد استصناع ويتفق على سداد الثمن بأقساط مع رهن البناية المبيعة رهنا غير حيازي بل في سجلها العقاري بحيث لا يفك إلا بسداد جميع الثمن(1/868)
فتوى رقم (436)
السؤال
تقدمت إلينا مدرسة أجنبية خاصة بطلب لبناء مدرسة تضم المراحل من الروضة حتى الثانوية مع سكن بعدد 450 شقة علما بأن نظام التعليم في هذه المدرسة مختلط من الجنسين وسيكون نوع التعامل في هذا المشروع معهم بإحدى هاتين الطريقتين:
أولا: بناء المدرسة المطلوبة حسب المواصفات الخاصة بهم ومن ثم تأجير هذه المباني عليهم لمدة طويلة وتبقى الأرض والمباني ملكا لبيت التمويل الكويتي
ثانيا: بناء مباني المدرسة المطلوبة لحسابهم بعقد استصناع يتم تسديد تكاليف البناء بدفعات شهرية أو سنوية وتكون المباني والأرض ملكا لهم
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية من بناء مدرسة مختلطة عن طريق التمليك أو تأجير مدرسة لذلك ولكن الأولى عدمه سدا للذريعة(1/869)
فتوى رقم (437)
السؤال
أولا: استعرض عقد إدارة عقار والمقدم من إدارة وصيانة العقارات وأقر وصدق عليه
ثانيا: في حالة عدم وجود ضرر فعلي ملموس كأن يتأخر مقاول إنشاء أحد فروع بيت التمويل الكويتي في تسليم الفرع ولا يكون لنا في هذه المنطقة فرع مستأجر بحيث نحتسب الضرر الفعلي ما دفعناه من إيجار للفرع المستأجر وقد يحدث أنه وبعد استلامنا للفرع لا تكون إدارة الفروع راغبة في افتتاحه في تلك الفترة وقد تؤجل الافتتاح لمدة أطول فماذا نطبق على المقاول من حيث غرامة التأخير
ثالثا: في حالة تجزئة ترسية المشروع على أكثر من مقاول وتأخر أحد المقاولين عن موعد إنجازه التعاقدي ولكن تأخيره لم يتسبب في تأخير المشروع أي أن تأخيره لم يسبب أي ضرر فعلي فماذا نطبق على المقاول من حيث غرامة التأخير علما بأن عدم تطبيق الغرامة على المقاولين في مثل هذه الحالات سيسبب لنا إرباكا وسيجعل المقاولين يتقاعسون في تنفيذ واجباتهم الموكلة لهم مما يترتب عليه ضياع حقوق غير منظورة لبيت التمويل الكويتي
الجواب
إن مراعاة عدم تجاوز مقدار الضرر الفعلي في التعويض بالشرط الجزائي هي بالنسبة لوضع الشرط وتحديد التعويض عند التعاقد فيجب أن يكون التعويض المشروط في حدود الضرر المتوقع حسب العرف السائد وغير مبالغ فيه فإذا حصل إخلال بالالتزام وطبق الشرط الجزائي الموجب للتعويض فإن لمستحق التعويض أخذ المبلغ المحدد في العقد ولو كان الضرر الفعلي أقل منه(1/870)
فتوى رقم (438)
السؤال
نحن بصدد الاتفاق مع الهيئة العامة للإسكان لبناء الدور السكنية للمواطنين مع إجراء تعديلات وإضافات على البيت الحكومي الموحد يدفع قيمتها المواطن باتفاق منفصل بيننا وبينه ويكون الدفع إما نقدا أو آجلا حسب رغبة المواطن وسيكون هناك جدول بالبنود التي يرغب المواطن بتعديلها مع تكلفة كل بند في حالة دفعه نقدا من قبل المواطن وبعد معرفة مجموع تكاليف البنود يتم احتساب سعر الأجل بحيث يكون واضحا سعر كل من النقدي والآجل فهل يجوز ذلك شرعا؟
الجواب
يجوز إجراء تعديلات أو إضافات على موضوع العقد سواء أكان الثمن حالا أو مؤجلا شريطة أن يتم الاتفاق على مقابل ذلك قبل تنفيذ التعديل أو الإضافة ويكون سعرا مبتوتا فيه حالا أو مؤجلا ويعتبر هذا الاتفاق اللاحق فسخا جزئيا لموضوع التعديل أو الإضافة حسب العقد السابق ولا بد من احتساب السعر المؤجل عند الاتفاق على إجراء التعديل أو الإضافة لا بعد التنفيذ أو البدء به(1/871)
فتوى رقم (439)
السؤال
ما الرأي الشرعي في إمكانية طرح مشروع عقار استثماري على الجمهور قبل بنائه بحيث إن الأرض موجودة لدينا والمخططات والتصاميم موجودة والقيمة النهائية لرأس مال المشروع محددة وكذلك بإمكان الجمهور الاطلاع عليها سوف يكون الطرح كالتالي:
أولا: يقوم المستثمرون بتغطية رأس مال المشروع
ثانيا: توجد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع تبين:
أ) تكاليف المشروع
ب) بداية التنفيذ
ج) نهاية التنفيذ
د) القيمة الدفترية التقديرية ونسبة العائد
هـ) الفترة المقررة لتأجير المشروع وقد أفاد مقدم السؤال أن المبالغ المجموعة لتغطية رأس المال قد تزيد عن التكلفة الفعلية أو تنقص؟
الجواب
لا مانع شرعا من طرح مشروع عقار استثماري على سبيل المشاركة ويكون بيت التمويل شريكا ومديرا وفي حالة زيادة المبالغ المقدمة من الشركاء عن التكلفة يعاد الفرق إلى الشركاء ويكون ذلك بمثابة تخفيض رأس المال وفي حالة النقص يطلب من الشركاء سداد الفرق حسب حصصهم في المشاركة(1/872)
فتوى رقم (440)
السؤال
كيف تكون عملية دخول بيت التمويل في مقاولة سبق بدء طرف آخر بها وهل يمكن ورود العقد على ما تبقى من المقاولة؟
الجواب
لدخول بيت التمويل في إتمام عملية مقاولة عجز عنها المقاول السابق لا بد من تصفية العملية وإلغاء بقية المقاولة بين العميل وبين المقاول وحينئذ يوقع عقد مقاولة على المتبقي من الأعمال أما ديون المقاول السابق فلا علاقة لبيت التمويل بها وهي في ذمة ومسئولية العميل(1/873)
فتوى رقم (441)
السؤال
هل يجوز لإدارة المشاريع العقارية أن تقوم باستدراج عروض من شركات مقاولات لتنفيذ مشروع معين وتقوم الإدارة بتقديم عرضها لتنفيذ المشروع ذاته ثم يتم ترسية المشروع على الإدارة لانخفاض تكلفة التنفيذ عن بقية العروض المقدمة من شركات المقاولات الأخرى علما بأن شركات المقاولات تعلم أن إدارة المشاريع العقارية تقوم بتسعير المشروع جنبا إلى جنب مع عروضهم ويتم فتح العروض علما بأن عرض الإدارة يقدم دون علمها بتفاصيل عروض شركات المقاولات؟
الجواب
يجوز لإدارة المشاريع العقارية استدراج عروض من شركات مقاولات لتنفيذ مشروع معين مع تقديم عرضها لتنفيذ المشروع ذاته ولا مانع من ترسية المشروع على الإدارة نفسها لانخفاض تكلفة التنفيذ عن بقية العروض المقدمة من شركات المقاولات الأخرى وذلك مراعاة لمصلحة بيت التمويل الكويتي(1/874)
فتوى رقم (442)
السؤال
نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة / بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة الأولية رقم..... بتاريخ..... والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة..... علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ..... من..... إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره..... % من تكلفة البضاعة هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,, الاسم رقم الحساب تليفون رقم
الجواب
تمت الموافقة على النموذج (أعلاه) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله(1/875)
فتوى رقم (443)
السؤال
في بعض الأحيان يتم فتح اعتمادات استيراد بناء على وعد من العملاء بشراء البضائع موضوعها بطريق المرابحة وفي بعض الأحيان تصل البضائع قبل وصول مستندات الشحن المتعلقة بها وقبل معرفتنا بتكلفة البضائع بالدينار الكويتي في الوقت الذي يرغب فيه عملاؤنا في شراء البضائع واستلامها فهل يجوز في تلك الحالة تعديل طريقة البيع من نظام المرابحة إلى نظام البيع بالمساومة؟ وتجدون طيه مشروع عقد بيع بضائع بطريق الممارسة يرجى التكرم بالاطلاع على شروطه واعتمادها مع صورة الخطاب المرسل للواعد بالشراء
الجواب
بما أن ما تم بين العميل وبين بيت التمويل الكويتي لا يزيد عن أنه (رغبة ووعد) فلذا يمكن في أي فترة قبل توقيع العقد تعديل الرغبة المشتركة إلى صورة أخرى من التعاقد باتفاق الطرفين وفي هذه المسألة يجوز باتفاق الطرفين أن يتم إجراء العقد بطريق المساومة (الممارسة) دون اعتبار لرأس المال في تقدير الثمن وبصرف النظر عما تضمنه التواعد السابق في أنه مرابحة ملاحظة تمت الموافقة على الصيغة المقترحة للرغبة والوعد مع طلب تعديل بالفقرة المخصصة وحتى لا تتحمل البضائع رسوم أرضية فلا مانع لدينا من بيع البضاعة موضوع تلك المستندات لكم بطريق المساومة (الممارسة) بعد الاتفاق على ثمن البيع وتمت الموافقة على الصيغة المقترحة لعقد البيع(1/876)
فتوى رقم (444)
السؤال
ما الرأي الشرعي بالنسبة إلى طلب فتح اعتماد الذي يوجهه العميل إلى المصرف الإسلامي لفتح اعتماد نقدي دون أن يتضمن تفاصيل واضحة عن البضاعة مواصفاتها وكمياتها وأوزانها وسعرها حيث يذكر فقط نوعها مثل سكر أو أرز أو ملابس ويشار فقط إلى أن تفاصيل البضاعة هي حسب ما ورد بالعقد رقم بتاريخ المحرر بين المصدر والمستورد فهل يقبل البنك مثل هذا التفويض رغم ما يكتنفه من جهالة حول أهم شرط فيه وهو البضاعة؟ علما بأن هذا النص لا يتعارض مع اللائحة الدولية للاعتمادات
الجواب
في حالة فتح اعتماد ولحساب العميل فإن عمل بيت التمويل هو الوكالة والوكالة تقبل التخصيص والتعميم والإطلاق والتقييد وتتخصص وتتقيد أيضا بالعرف فإذا كانت الأعراف التجارية صالحة لإزالة الجهالة المفضية للنزاع فالوكالة صحيحة وعلى الوكيل أن يعمل ما يقتضيه ذلك العرف وفق الناحية الإدارية المصلحية وعلينا أن نطلب من طالب الاعتماد تسديد المبلغ كاملا إن أمكنه وإلا فعلينا أن نستوثق بكفالة أو رهن خارجي أو على البضاعة نفسها مع التثبت معادلتها لمبلغ الاعتماد(1/877)
فتوى رقم (445)
السؤال
تقدم إلينا عميل برغبة ووعد بالشراء لبضاعة ومن ضمن شروط هذه الرغبة أن نقوم بدفع مبلغ مقدما حال فتح الاعتماد وقبل تسلم البضاعة من المصدر هل يجوز لنا زيادة الربح في مثل هذه الحالة بما يغطي فترة بين دفع المبلغ للمصدر والمتعاقد مع الراغب في الشراء؟
الجواب
تحديد الربح في العقد يتم بالاتفاق بين البائع والمشتري بما يتراضيان عليه ولا أثر للاعتبارات الباطنة التي روعيت في التحديد ومن حق البائع أن يزيد في الربح سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية دون ربط الأجل وهنا ينظر إن كان قد حصل التواعد على مقدار الربح ثم ترتب على شروط فتح الاعتماد تعجيل مبلغ إلى المصدر فلا أثر لهذا على المرابحة لأن رأس المال لم يزد عما هو أما إن كان التواعد لم يحصل وإنما هي مساومة فيمكن للطرفين تعديل نسبة الربح التي تتضمنها الرغبة والوعد بالشراء(1/878)
فتوى رقم (446)
السؤال
الموضوع عمولة خطابات الضمان وتعزيز الاعتمادات إنه من المعلوم والمتفق عليه أن بيت التمويل لا يتقاضى عمولة على إصدار خطابات الضمان أو على تعزيز الاعتمادات المستندية حيث يأخذ بالقاعدة التي تفيد أن لا أجر على كفالة وقد اعتبرت عمولة خطابات الضمان في حكم المعاملات المحرمة وعلى ذلك لم يكن بيت التمويل يتدخل بالإشارة أو باللفظ بالنسبة لطريقة تحصيل عمولة الضمان التي تتقاضاها البنوك الخارجية مقابل تقديم كفالتهم وقد تمت الموافقة على اجتماع الهيئة التاسع والخمسين وأصبح بالإمكان إضافة الفقرة الآتية بخطابات الضمان أو الاعتمادات المستندية وهي " جميع المصاريف تحصل من المستفيد " فهل مجرد تغيير اللفظ من العمولة إلى المصاريف يجعلها في حكم المعاملة الشرعية أم أن العبرة بجوهر الكلمة وليس بلفظها؟ علما بأن المفهوم بين البنوك أن الضمانات تحصل عنها البنوك التجارية عمولة وليس مصاريف
الجواب
قررت الهيئة كتابة نص جواب السؤال المطروح في محضر الهيئة التاسع والخمسين مع الإضافة ونصه: ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا في أن يكتب في الاعتمادات أو خطاب الضمان الصادر عن بيت التمويل العبارة التالية (جميع المصاريف الفعلية تحصل من المستفيد) وأضيف: أما عمولة خطاب الضمان التي تؤخذ على العميل من قبل مصرف آخر فيجب أن يبين للعميل نفسه وللبنك (الكفيل) بأنه ليس لنا علاقة بتقاضي العمولة وذلك لأن بيت التمويل الكويتي لا يتقاضى عمولة على خطابات الضمان ولا لخطابات التعزيز كما يجب إفهام المصدر والبنوك الأجنبية هذا الأمر(1/879)
فتوى رقم (447)
السؤال
عملية مرابحة دفعت عليها رسوم أرضية بضاعة استوردت من إيطاليا ووصلت إلى ميناء الكويت ولكن المستندات تأخرت مما ترتب رسوم أرضية (رسوم تخزين في الجمارك) وسبب التأخير هو البنك الخارجي والبريد والواعد بالشراء يرفض تحمل ذلك فما الحل الشرعي؟ وطرح السيد الرئيس السؤال التالي: ما الصلة بين المصدر وبين بيت التمويل؟
الجواب
يتحمل بيت التمويل رسوم الأرضية التي وجبت قبل العقد بينه وبين الواعد وقبل تمكين الواعد من تسلم البضاعة حتى لو كان العلم بها متأخرا بعد العقد والتمكين وهذه الرسوم التي يدفعها بيت التمويل الكويتي لا يصح إلحاقها بالثمن في بيع المرابحة لعدم التعارف على ضمها إلى الثمن كتكاليفه أما ما يجب من رسوم أرضية بعد العقد والتمكين للواعد في تسلم البضاعة فيتحملها المشتري ويجب شرعا أن تكون الصلة التعاقدية وآثارها والتزاماتها بين بيت التمويل الكويتي وبين المصدر لا بين المصدر والواعد وينبغي إفهام المصدر ذلك(1/880)
فتوى رقم (448)
السؤال
تواعدنا مع عميل على بضاعة (سكر) وبعد فتحنا الاعتماد وصلت الأوراق إلى بيت التمويل فأخبرنا العميل بموجب الأوراق أن البضاعة شحنت ويستطيع الحضور للتعاقد واستلامها وبعد ذلك تبين أن المستندات مزورة وعند مطالبة العميل بالتعويض مقابل الإقرار والضمان الموقع من قبله كضمان للمصدر أبدى العميل تحفظا حول كيف يمكن مطالبته بالتعويض في الوقت الذي أرسلنا له كتابا يبين استلام البضاعة؟
الجواب
المطالبة بالتعويض لا علاقة لها بالمواعدة ولا بإجراءات التعاقد والتسليم وإنما هي نتيجة كفالة سابقة حيث كفل الواعد المصدر في حسن أداء ما يتم التعامل به معه وأن يتحمل (العميل) كل ما يترتب على مخالفة المصدر لأي مواصفات أو قيود يترتب على مخالفتها تبعة مالية وهو ما يعرف بضمان الدرك فمسئولية الواعد ناشئة عن الكفالة لا عن المواعدة وما بعدها من إجراءات ومنها إجراء مخاطبته للحضور للتعاقد(1/881)
فتوى رقم (449)
السؤال
يتقدم العميل لفتح اعتماد مرابحة وأحيانا نطلب منه ضمانات معينة قد تكون ودائع أو حسابات توفير تحجز قيمة الاعتماد من هذه الحسابات كضمان ويفتح بناء عليه الاعتماد ما الحكم الشرعي في ذلك؟ وما الحكم الشرعي إذا تم الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل؟
الجواب
إن الحجز الذي تم على حساب التوفير أو الوديعة الخاصين بطالب فتح الاعتماد هو عبارة عن منع للشريك من حق الاسترداد الجزئي أو الكلي لحصته في المشاركة بعد أن كان مسموحا له بذلك من شريكه (المصرف) وهذا الحجز لضمان إمكانية المقاصة بين الالتزام الناشئ عن فتح الاعتماد وبين تلك الحصة سواء أكانت وديعة أم حساب توفير علما بأن ربحهما يظل لصاحب الحساب أو الوديعة أما الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل فهو عبارة عن اتفاق على امتناع المقترض (صاحب الحساب الجاري) من استرداد القرض خلال مدة الحجز ليظل صالحا للمقاصة فيصبح للقرض في هذه الحالة أجل محدد وهذا الأجل ملزم للمقرض (صاحب الحساب) أخذا بمذهب المالكية القائلين بأن الأجل في القرض ملزم والله أعلم(1/882)
فتوى رقم (450)
السؤال
في أحد اعتمادات المرابحة التي تلف فيها جزء من البضاعة ستقوم شركة التأمين بتعويضنا عن ذلك الجزء بمبلغ يزيد عن قيمة الضرر الذي تحملناه والواعد بالشراء طلب تحويل المبلغ الزائد له على اعتبار أنه تحمل أضرارا مادية فهل يجوز لنا تحويل المبلغ الزائد لحساب الواعد بالشراء؟
الجواب
إذا ثبت أن العميل قد تضرر من التأخير أو التلف بقدر ما زاد عن القدر الفعلي وكان هذا الضرر مما يعود على بيت التمويل أيضا فيحل أخذ هذا القدر أما إذا كان الضرر العائد على بيت التمويل (أقل فعلا) من التعويض الذي قدمته شركة التأمين فلا يحل لبيت التمويل أخذ هذا الزائد إلا أن يكون تبرعا من شركة التأمين عن تراض(1/883)
فتوى رقم (451)
السؤال
عند حدوث تلف أو فقدان كلي للبضائع المؤمن عليها تحت اعتمادات مرابحة تعوض شركات التأمين بيت التمويل الكويتي بالقيمة الكلية للبضاعة زائدة 10 % فما حكم التصرف في هذه الزيادة بعد خصم المصروفات علما بأنه إذا ما رغبنا في رد المبالغ إلى شركات التأمين الدافعة للتعويض فإنه ليست هناك ضمانات عملية تؤكد بأن المبالغ المسترجعة سوف تضاف إلى حسابات الشركة الحقيقية خصوصا بعد إقفال ملف التعويض منذ فترة طويلة كما أنه في الوقت نفسه ليس هناك تأكيد بأن لا تضاف هذه المبالغ إلى الهيئات التبشيرية أو تلك التي تدعو لمحاربة الإسلام والمسلمين لأن هذه الشركات ليست شركات وطنية يمكن الاطمئنان إلى أن أوجه صرف المبالغ المستردة إليها سوف لا تكون موجهة ضد المسلمين كما أنه أيضا لا يمكن الرجوع إليها عند حدوث مشاكل مستقبلية؟
الجواب
نظرا إلى أن تعويضات التأمين المدفوعة من شركات تأمين خارجية إذا أعيد إليها ما زاد عن الضرر الفعلي ليست هناك ضمانات لوصولها إلى شركات التأمين الخارجية نفسها لأن أنظمتها ليس فيها مثل هذا المبدأ ويخشى أن تأخذ لغيرها كالموظفين الذين تصل إلى أيديهم ويخشى توجيهها إلى جهات معادية للإسلام ولهذا تعامل معاملة الفوائد بأن لا يتملكها من آلت إلى يده وهو بيت التمويل الكويتي بل يصرفها في وجوه الخير العامة(1/884)
فتوى رقم (452)
السؤال
إذا قدم المصدر عرضا بالأسعار إلى المستورد وذلك بناء على طلب المستورد وطلب المصدر من المستورد الرد عليه إما بالموافقة أو بالرفض للعرض وقام المستورد بمثل هذا الرد أي بالموافقة على ما جاء بالعرض لدفع قيمة البضاعة وذلك حسب عرض الاعتمادات فماذا نسمي رد المستورد بقبول عرض المصدر وهل بهذا القول تتم البيعة أم يعتبر هذا الرد مجرد وعد؟
الجواب
إذا تلقى العميل عرضا من المصدر بالأسعار صالحا لأجل معين فأجاب العميل خلال ذلك الأجل بالقبول فإن العرض والقبول يتكون منهما عقد ويمتنع على بيت التمويل الدخول في هذه العملية مطلقا ولكن إذا كان القبول منصبا على بعض أنواع البضائع الواردة في العرض وكان هناك شرط أو قرينة أو عرف بأن أسعار العرض مرتبطة بالتعاقد على جميع الأنواع فإن هذا القبول غير المطابق للعرض يعتبر إيجابا (كأنه عرض جديد ولكن من طرف العميل) فإذا لقي قبولا من المصدر وجد العقد وإذا رفض المصدر تلك التجزئة أو التعديلات لم يوجد العقد وفي هذه الحالة ليس هناك ما يمنع من دخول بيت التمويل الكويتي في عملية مرابحة مع العميل وأما تعزيز المصدر لعرضه الأول الذي قبله العميل (بالتوقيع من المصدر على طلب العميل) فإنه زائد عن عملية التعاقد ولا أثر له لحصول العقد بالعرض من المصدر ثم القبول من العميل بصورة متفقة مع العرض(1/885)
فتوى رقم (453)
السؤال
تقوم إدارة الاعتمادات بفتح الاعتمادات النقدية لحساب عملائها وتتقاضى عمولة 0,5 % مقابل ما تقوم به من أعمال في بعض الأحيان يتم فتح الاعتماد بموجب تلكس كما يتم تعديله بالتلكس أيضا وقد جرت عادة البنوك التجارية أن تحصل من العميل على عمولة بالإضافة إلى أجرة التلكس الحقيقية فهل يجوز لبيت التمويل الحصول على مثل هذه العمولة أم تعتبر عمولته من ضمن الأجر العمولة السابق تحصيلها وهي ال 0,5 % وطبعا ما يطبق على أجرة التلكس يطبق على أجور البريد وما شابهها هل يجوز أن يأخذ أجرة عن التعديل الذي يتم إرساله عن طريق التلكس؟ مع العلم بأن العميل يعلم شروطنا هذه وبالنسب المعلنة لجميع العملاء
الجواب
بما أن بيت التمويل الكويتي يقوم بفتح الاعتمادات لعملائه بصفته وكيلا عنهم يجب عليه أن يعلن لهم شروط النسب المعلنة من البداية بالنسبة للعمولات والخدمات التي تخص الاعتمادات وإذا جرت خدمة غير معلنة النسبة فيحكم فيه حسب العرف التجاري(1/886)
فتوى رقم (454)
السؤال
حول ما جاء في جواب الهيئة في محضرها الخامس والثمانين من امتناع الدخول في أي عملية سبق الاتفاق بين العميل والمصدر من خلال توقيع العميل بالموافقة على عرض أسعار محدد الأجل صادر إليه من المصدر لحل ما ترتب على تطبيق الفتوى من ضياع فرص كثيرة للعمليات المبرمة وبعد التداول في الموضوع واقتراح اللجوء إلى طلب التقايل بين العميل وبين المصدر بصورة مثبتة وخالية من أي شرط ملزم لبيت التمويل بالحلول محله ولو حصلت الإشارة إلى رغبة العميل في القيام بالعملية عن طريقه
الجواب
طلب تقديم صيغة تتضمن التعبير عن الإقالة من العميل موجها إلى المصدر بحيث يرسل إليه مع فتح الاعتماد فإذا وافق على الإقالة انتهى مفعول العقد السابق ويتم السير في إجراءات فتح الاعتماد من قبل بيت التمويل والمصدر وإذا رفض الإقالة اعتبر الاعتماد كأن لم يكن وظلت الفرصة متاحة للاستفادة من العقد الذي تم بينه وبين المصدر(1/887)
فتوى رقم (455)
السؤال
يطلب من بعض العملاء الذين يرغبون في فتح اعتماد مستندي أن يقدموا مبلغا من المال كشرط للسير في إجراءات فتح الاعتماد التي يقوم فيها بدور الوكيل بأجر فضلا عن دورنا في الكفالة دون مقابل عنها وقد يتم ذلك عن طريق حجز المبلغ المتفق عليه في حسابه الجاري فهل يجوز هذا التصرف وما تكييفه الشرعي؟
الجواب
إن بيت التمويل الكويتي في قيامه بإجراءات فتح الاعتماد هو وكيل ومن حق الوكيل بالتعاقد والدفع قبض المبالغ المتعلقة بتنفيذ الوكالة فالمبالغ التي يقبضها هنا أو يحجزها هي مال طالب فتح الاعتماد وريعه له وهو بيد الوكيل للقيام بدفعها عند الحاجة بموجب وكالة الدفع وليس للموكل هنا حق استردادها لتعلق حق الغير بها من حين فتح الاعتماد أما الكفالة فهي بالنسبة للمقدار الباقي من الالتزام عدا النسبة المدفوع مبلغها وهي بدون مقابل لأن المقابل هو عن أعمال الوكالة(1/888)
فتوى رقم (456)
السؤال
ما الحكم الشرعي في المتاجرة بالآلات الموسيقية؟
الجواب
الأولى ترك المتاجرة بالآلات الموسيقية نظرا إلى اختلاف الفقهاء في حكم الموسيقى ما بين التحريم والكراهة والإباحة إذا خلت عن الملابسات المحرمة ولهذا الاختلاف لا تعتبر الموسيقى مما يجب إنكاره لأن من شروط الإنكار أن يكون الأمر متفقا على تحريمه ولم يقع هذا الاتفاق لهذا يرشد إلى ترك استماعها أو المتاجرة بآلاتها مراعاة لاختلاف الفقهاء وأخذا بالاحتياط(1/889)
فتوى رقم (457)
السؤال
هل يجوز إضافة العمولة التي تتقاضاها إدارة الاعتمادات من الإدارة التجارية واحتسابها من ضمن المصاريف التي يتحملها العميل في عمليات المرابحة؟
الجواب
بعد الدراسة المستفيضة تبين أنه لا يجوز إضافة العمولة التي تتقاضاها إدارة الاعتمادات من الإدارة التجارية بل لا يجوز للإدارة التجارية إضافة العمولة الأساسية كذلك لأن هذه العمولة حطها بيت التمويل فلا تعتبر مصاريف إضافية على ثمن السلعة في صفقات المرابحة(1/890)
فتوى رقم (458)
السؤال
هل بالإمكان مقاسمة بنوكنا المراسلة فيما تحصل عليه من عمولة من المصدرين في بلدهم بسبب فتح اعتماداتنا المستندية عليهم وهي ما تسمى بعمولة مداولة مستندات الشحن وهل يعتبر المبلغ المحصل من حق بيت التمويل أم يجب أن يرد إلى حساب عميل بيت التمويل سواء للاعتماد النقدي أو المرابحة؟
الجواب
يجب إعلام العميل بأنك سوف تحصل على عمولات من البنك الخارجي فتكون العمولات لك أما إذا لم تعلن عنها فهي للعميل أما اعتماد المرابحة إذا كان معلوما بأنه يعطي فيحسم من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة(1/891)
فتوى رقم (459)
السؤال
نتقدم لكم بالاستفسار الآتي آملين أن تفيدونا بالفتوى الشرعية الخاصة بالنسبة لاعتمادات المرابحة يقوم بيت التمويل باحتساب تكلفة البضاعة يوم الدفع وإضافة نسبة معينة كربح له عن عملية البيع للعميل وكلما زادت المدة زادت النسبة والاستفسار للحالة الآتية: إذا كان من شروط الاعتماد دفع دفعة مقدمة للمصدر تصل بعدها البضاعة بعد حوالي 3 شهور ويدفع باقي القيمة عند وصول البضاعة فهل يجوز لبيت التمويل إدخال هذه المدة عند احتساب نسبة الربح الخاصة به؟
مثال توضيحي: 134 عند شراء بضاعة بالمرابحة بمبلغ 100 دينار مثلا وطلب العميل السداد بعد سنة يكون احتساب الربح كالآتي: 100 دينار 10 % = 10 د. ك في الحالة الخاصة بالسؤال سيتم دفع الربع مثلا مقدما في 1/891 الثلاث أرباع في 1/4/89 عند وصول البضاعة وسيتم السداد بعد سنة من 1/4/89 أي في 1/4/90 الدفعة المقدمة 25 دينارا 10 % لمدة 15 شهرا = 3,125 د ك الدفع عند وصول البضاعة 75 دينارا 10 % لمدة سنة = 7,500 دينار أي يصبح أجمالي الربح 10,625 دينار أي تصبح النسبة 10,625 % بدلا من 10 % والفرق واضح أنه عبارة عن احتساب الربح عن مدة الثلاثة الأشهر للدفعة المقدمة فهل الحساب بهذه الطريقة جائز أم لا؟ وفي الختام أرجو الموافقة على حضوري أثناء مناقشة الاستفسار للإدلاء بأي تفاصيل تطرحونها بخصوص هذا الأمر؟
الجواب
من الواجب معرفة تكلفة البضاعة قبل الدخول في المرابحة كما أن المرابحة يجوز فيها المساومة في الربح ولا بد عند التعاقد من معلومية التكلفة ومعلومية مقدار الربح بالمبلغ أو بالنسبة(1/892)
فتوى رقم (460)
السؤال
حيث إن بعض عملائنا في بيت التمويل ممن يطلبون تسهيلات ائتمانية يعرضون رهن أسهم بنوك ربوية أو ودائع أو خطابات ضمان صادرة عن البنوك الربوية لصالح بيت التمويل كضمان مقابل منحهم تسهيلات ائتمانية لذا يرجى إفادتنا إن كان ذلك جائزا من الناحية الشرعية أم لا؟
الجواب
بالنسبة لقبول رهن عبارة عن أسهم بنوك ربوية لا يجوز وأما بالنسبة لقبول خطابات الضمان الصادرة عن البنوك الربوية فهو جائز لأنها كفالة ممن هو أهل للكفالة ولا علاقة لنا بتعامل الكفيل تعاملا غير مشروع لأن الكفالة تتعلق بذمته وأما الودائع فإن رهن أصلها (رأس المال) جائز أما رهن فوائدها فلا يجوز (ويرى فضيلة الشيخ بدر عدم الفرق بين أسهم البنوك الربوية وبين الودائع المستثمرة فيها)(1/893)
فتوى رقم (461)
السؤال
إشارة إلى اجتماع لجنة الائتمان المنعقدة يوم الاثنين 19/1/1987 م مع فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة لدراسة بعض النواحي الشرعية التي تهم إدارة الائتمان وبناء على اتجاه اللجنة لوجود تصور جديد في منح التسهيلات الائتمانية للعملاء مقابل رهن البضاعة في مخازن مملوكة لبيت التمويل أو مخازن العميل نفسه مع إشراف بيت التمويل عليها وبناء على توجيهات المراقب الشرعي يرجى التكرم بتوضيح التكييف الشرعي لما يلي: ترغب إدارة الائتمان بمنح بعض العملاء تسهيلات ائتمانية مقابل رهن حيازي للبضاعة إما بمخازن يملكها بيت التمويل الكويتي أو في مخازن العميل نفسه وذلك بأن يقوم بيت التمويل الكويتي باستيراد البضاعة لصالحه مقابل وعد بالشراء من العميل كالمعتاد على أن يتم عقد البيع عند وصول البضاعة على أساس دفعة واحدة تسدد بعد سنة مع إضافة الربح ويقوم العميل بنفس الوقت برهن هذه البضاعة رهنا حيازيا لصالحنا ومن ثم نقوم بتسليمه نسبة معينة من البضاعة ولتكن 25 % وذلك بعد تمام الرهن مباشرة وانتقال البضاعة إلى مخازننا أو مخازن العميل وتحت إشرافنا بحيث لا يسمح له بسحب أي جزء من البضاعة بعد ذلك إلا بإذننا هذا وإذا قام العميل بتوريد ثمن البضاعة المسحوبة ال 25 % المشار إليها نقوم بخصم نسبة معينة منها ولتكن 60 % حتى نجد أنفسنا في نهاية الأمر وعند سحب كامل البضاعة أن العميل دفع ربما 70 % من قيمة الشيك المأخوذ عليه مقابل عقد البيع والذي يستحق في نهاية السنة بمعنى أننا بتاريخ الاستحقاق سنحسم فقط مبلغ ال 30 % المتبقية فقط السؤال الآن: ما التكييف الشرعي للعملية السابقة؟ وهل تعتبر من بيوع المرابحة أو أن لها اسما آخر؟
الجواب
يجوز للبيت أن يتعامل بهذا الأسلوب القائم على تلقي وعود من العملاء بشأن بضائع يرغبون بشرائها من البيت بالأجل مع اشتراط أن يقوموا برهنها بالثمن المؤجل لأجل معين حيث يصار إلى فك الرهن جزئيا تبعا لمقادير السداد خلال فترة الأجل الكاملة هذا إن تم البيع بثمن آجل أما إن تم بثمن حال (فيحق للبيت احتباس المبيع ثم فكاك حبسه عند سداد الثمن جزئيا أو كليا)(1/894)
فتوى رقم (462)
السؤال
هل نستطيع أن نأخذ الوديعة كرهن لتسديد الدين أو اعتبار الدين مقدما بسبب وجود ارتباط مصرفي بين الدينين طبقا للقانون؟
الجواب
في حال أخذ الوديعة رهنا يستمر ريعها لصاحبها لأنها تبقى على ملكه لكن تحبس للاستيفاء منها في حال عدم سداد الدين أما الاستفادة من التقديم الذي يمنحه القانون للديون المصرفية التي يجري ارتباط بينها فهو أمر يحتاج إلى بحث شرعي لأنه في حال الإفلاس لا يستحق التقديم حسب المقرر فقهيا إلا حساب الرهن أو البائع الذي لم يستوف الثمن وسلعته قائمة لدى المشتري حين الإفلاس فالأمر يحتاج لنظر شرعي(1/895)
فتوى رقم (463)
السؤال
هل يجوز لإدارة الائتمان أن تشترط في العقد حجز مستحقات الشركة على القطاع التجاري ضمانا لديونها تجاه الائتمان؟
الجواب
يجوز لإدارة الائتمان حجز مستحقات الشركة على القطاع التجاري ضمانا لديونها تجاه الائتمان وذلك قبل أن تستحق هذه الالتزامات بشرط أن يكون هذا مشترطا عند التعاقد مع العميل(1/896)
فتوى رقم (464)
السؤال
شركة التسهيلات التجارية تقدم خدماتها للجمهور عن طريق بيع السيارات بنظام الأقساط المعتمدة على حساب فائدة على قيمة السيارة نقدا وتحتسب كذلك فائدة تأخير في حال التأخر في دفع الأقساط في مواعيد استحقاقها كما أنها تقدم بعض القروض الشخصية وتستوفي لقاء ذلك فائدة معلومة متفق عليها مسبقا وللشركة حساب مع أحد فروع بيت التمويل الكويتي ويطلب بعض عملائنا أن نقوم نيابة عنهم بدفع قيمة الأقساط المستحقة عليهم سواء عن سيارات مشتراة من الشركة أو قروض مقدمة منها لهم وكثيرا ما يبلغنا العملاء بطبيعة المعاملة فيما بينهم وبين الشركة فهل يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حسابات العملاء بناء على تعليماتهم والإيداع في حساب الشركة من قبيل المساهمة في النشاط الربوي أو المساعدة عليه وهل هناك أي حرج شرعي على الموظفين نتيجة قيامهم بمثل هذا العمل نرجو التفضل ببيان ذلك؟
الجواب
إن المعاملة الربوية بين العميل وشركة التسهيلات التجارية قد تمت قبل عملية الدفع المطلوبة وقيام بيت التمويل بتنفيذ تعليمات العميل بالدفع من حسابه إلى حساب الشركة لسداد ما بذمته جائز لأنه عبارة عن تنفيذ أمر بدفع دين مستقر بالذمة وهي معاملة مستقلة لا علاقة لها بالمعاملة الربوية بين الشركة والعميل(1/897)
فتوى رقم (465)
السؤال
يرجى الإفادة من الناحية الشرعية عن إمكانية عدم تحويل إقامة الموظف في حالة استقالته وإنهاء خدماته عند وجود فرصة أفضل مع مراعاة أن بعض الموظفين صرفت عليهم مبالغ تأهيلهم وتدريبهم
الجواب
إن من حق بيت التمويل الكويتي عدم تحويل إقامة الموظف إلى جهة أخرى حيث إن تنظيم إقامته تم على أساس عمله في بيت التمويل كما إنه قد صرفت عليه نفقات للتأهيل والتدريب مراعي فيها استمرار الانتفاع بخدماته كما أن من حق بيت التمويل إذا أصر هذا الموظف على تحويل إقامته أن يقوم بطلب إلغائها كما أن من حق بيت التمويل إذا كانت هناك ظروف خاصة أن يستجيب إلي طلبه في تحويل الإقامة(1/898)
فتوى رقم (466)
السؤال
يسلمنا العملاء شيكات بالعملات الأجنبية كي نقوم بتحصيل قيمتها لصالحهم فما المسؤلية الشرعية على بيت التمويل الكويتي من الناحية المادية والمعنوية تجاه العميل في الحالات الآتية:
أولا: إذا فقد الشيك قبل إرساله بالبريد أي وهو مازال في حوزة بيت التمويل الكويتي
ثانيا: إذا فقد في البريد قبل أن يستلمه البنك المسحوب عليه أو الذي سيتولى عملية التحصيل لصالحنا
ثالثا: إذا فقد عند البنك المراسل الموكل بالتحصيل لصالحنا
رابعا: إذا فقد عند البنك المسحوب عليه
الجواب
أولا: إذا فقد الشيك قبل إرساله بالبريد أي وهو مازال في حوزة بيت التمويل الكويتي يكون بيت التمويل الكويتي هو الضامن
ثانيا: إذا فقد في البريد يكون البريد هو الضامن بالقدر المحدد في أنظمته مع بقاء مسئولية بيت التمويل من حيث اختياره كناقل ومراعاة تعليمات المستفيد إن وجدت
ثالثا: إذا فقد عند البنك المراسل الموكل بالتحصيل يكون هو الضامن
رابعا: إذا فقد عند البنك المسحوب عليه يكون هو الضامن هذا من الناحية المادية أما من الناحية المعنوية فعلى المتسبب تقديم المستندات التي يتطلبها تصحيح الموقف وكذلك تعويض كل ضرر محقق لحق به فعلا أما الكسب الفائت فلا يضمن(1/899)
فتوى رقم (467)
السؤال
مبالغ معلقة بالحسابات الجارية منذ 1982 - 1983 سنة تبلغ 1250 دينارا كويتيا وذلك لعدم وجود رقم الحساب الصحيح عليها أو لعدم وجود اسم العميل وبيانها في الورقة المربوطة
الجواب
يطبق على هذه المبالغ حكم اللقطة فيتصدق بها إلى جهة خير عامة وإذا ظهر أصحابها عرض عليهم ما تم بشأنها فإن أمضوا هذه الصدقة فبها ونعمت وإلا ضمنها بيت التمويل لهم ودفعها لأصحابها من البنود الخيرية(1/900)
فتوى رقم (468)
السؤال
تقدم إلينا عميل لفتح حساب توفير باسم القاصر وأفادنا بأن الطفل من أطفال جنوب لبنان وأصدرت شهادة الولادة الرسمية من الأردن بإضافة نص اسم عميلنا كأب له (كافل لليتيم) والاحتفاظ باسم الأب والجد آدم وقد أضيف اسم الولد في جواز سفر الأب الأردني وأضيف إلى الإقامة الكويتية برجاء التكرم بإفادتنا بالرأي القانوني والشرعي في إمكانية فتح حساب التوفير المذكور والإجراء الذي يمكن اتباعه إذا كان هناك موافقة بذلك
الجواب
بعد علم مسئول بيت التمويل الكويتي أو غيره أن هذا القاصر ليس ابنا لمن نسب إليه بالتبني فلا يجوز الإقرار أو التعامل على هذه الصفة الباطلة شرعا لمخالفة ذلك لقوله تعالى
(سورة:33, آية:5)
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم
ولا يمكن فتح حساب له بهذه الصفة بعد أن علم كونه متبنى والله أعلم(1/901)
فتوى رقم (469)
السؤال
تحتفظ بعض الهيئات بحسابات جارية معنا بمبالغ كبيرة ومن وقت لآخر تتقدم بطلب مساعدات بمبالغ لبعض الأهداف لديها فهل تقديم هذه المساعدات جائز؟
الجواب
إذا كانت الهيئات المشار إليها عليها التزامات خيرية طويلة الأمد وتساعد في مشاريع واسعة وتقدمت بطلب مساعدات فلا مانع شرعا من إعطائها لأن الهيئة المرصدة للخير لا ينظر إلى غناها أو فقرها(1/902)
فتوى رقم (470)
السؤال
نظرا للفائدة المرجوة لبيت التمويل في استثمار أرصدة الحسابات الجارية فهناك دراسة لتقديم بعض المزايا لأصحاب هذه الحسابات وخصوصا الحسابات ذات الأرصدة الجيدة
الجواب
يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب(1/903)
فتوى رقم (471)
السؤال
رغبة من الإدارة في تشجيع عملية تأجير الشقق التابعة لها ترغب بشراء سيارة من حساب الإدارة بصفة شهرية ويتم السحب عليها من قبل المستأجرين وتمنح السيارة كهدية للفائز بدون مقابل وعليه يرجى إبداء الرأي من الناحية الشرعية وعن مدى صحة هذا الإهداء من عدمه؟
الجواب
لا مانع من تخصيص جوائز بالقرعة لأحد مستأجري الشقق تشجيعا لذلك(1/904)
فتوى رقم (472)
السؤال
تقوم اللجنة الفنية في بيت التمويل الكويتي حاليا بإعادة النظر في بعض العمولات والأتعاب التي يتقاضاها بيت التمويل مقابل خدماته التي يؤديها للعملاء ولقد شكلت لجنة بالقطاع المصرفي قامت بمراجعة الخدمات التي يؤديها القطاع المذكور اقترحت العمولات والأتعاب المناسبة أوصت بعرضها على حضراتكم لذلك نرفق بهذا بيانا بهذه الخدمات وأتعابها أو عمولاتها آملين أن تتكرموا بدراستها وبحث الجوانب الشرعية فيها للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية تمهيدا لإقرارها واعتمادها
الجواب
قائمة هذه العمولات من قبيل الأجرة على الخدمات أو الوكالات والاستئجار على ذلك جائز بأجر معلوم سواء كان محددا بمبلغ مقطوع أو منسوبا للمبلغ دون ربطه بالمدة والأجل وبالنظر فيها يتبين أنه لا مانع من اعتمادها لأنها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية(1/905)
فتوى رقم (473)
السؤال
هل يجوز توزيع بطاقة تهنئة بالعيد وفيها كذلك شرح لأعمال بيت التمويل في المساجد؟
الجواب
الأولى عدم توزيع بطاقات تهنئة بالعيد فيها كذلك شرح لأعمال بيت التمويل في المساجد لأن المساجد لابد من صيانتها من كل عمل تجاري أو ما يؤدي إلى التجارة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على من نشد ضالته في المسجد بأن لا ترد عليه أو ما في معناه وهذا يدل على أن المساجد جعلت للعبادة فقط وربما إذا وزعت هذه النشرات في المساجد أن تبادر البنوك التجارية في توزيع نشرات مثلها(1/906)
فتوى رقم (474)
السؤال
قامت شركة سيتي كورب بعمل ترويج لشيكاتهم السياحية عن طريق الصحف يقوم القارئ بالإجابة على بعض الأسئلة المطروحة ويرسلها لهم ومن ثم يعتبر مشتركا في سحب مجموعة جوائز 1700000 دولار أمريكي أي أنه لا يدفع أي مبلغ ليكون مشتركا في السحب فهل هذا جائز شرعا؟
الجواب
مبدأ إعطاء جوائز لمن يجيب على أسئلة ما إجابة صحيحة لا غبار عليه من الناحية الشرعية بل فيه تشجيع على نشر الثقافة العامة أما الأسئلة التي اطلعت عليها والخاصة بشركة سيتي كورب فأحب من المختصين أن يفيدونا عما إذا كانت هذه الشركة تتعامل معاملات غير شرعية أم لا حتى يتبين لنا المغزى الذي تريده هذه الشركة من هذه الأسئلة(1/907)
فتوى رقم (475)
السؤال
هل هناك من حرج شرعي في الإعلان عن منح بعض الهدايا مثل محفظة جلدية لدفتر الشيكات أو تقديم هدية مجانية للعميل مثل السماح له باستخدام صندوق حديدي للأمانات في حين نتقاضى مقابل هذه الخدمة رسوما في العادة أو إعطاء العميل بطاقة موقف مجانية أو إجراء قرعة لتذاكر سفر وإقامة لأداء العمرة وذلك لأصحاب الحسابات الجارية التي تكون أرصدتها تزيد عن مبلغ معين؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية في الإعلان عن منح بعض الهدايا لأصحاب الحسابات الجارية التي تكون أرصدتها تزيد عن مبلغ معين على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب ويكون ذلك من قبيل حسن المعاملة الذي ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (ما معناه) إن الله يحب عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى(1/908)
فتوى رقم (476)
السؤال
شركة التسهيلات التجارية تقدم خدماتها للجمهور عن طريق بيع السيارات بنظام الأقساط المعتمدة على حساب فائدة على قيمة السيارة نقدا وتحتسب كذلك فائدة تأخير في حال التأخر عن دفع الأقساط في مواعيد استحقاقها كما أنها تقدم بعض القروض الشخصية وتستوفي لقاء ذلك فائدة معلومة متفق عليها مسبقا وللشركة حساب مع أحد فروع بيت التمويل الكويتي ويتطلب بعض عملائنا أن نقوم نيابة عنهم بدفع قيمة الأقساط المستحقة عليهم سواء عن سيارات مشتراة من الشركة أو قروض مقدمة منها لهم وكثيرا ما يبلغنا العملاء بطبيعة المعاملة فيما بينهم وبين الشركة فهل يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالحسم من حسابات العملاء بناء على تعليماتهم والإيداع في حساب الشركة من قبيل المساهمة في النشاط الربوي أو المساعدة عليه وهل هناك أي حرج شرعي على الموظفين نتيجة قيامهم بمثل هذا العمل نرجو التفضل في الإفتاء في هذه المسألة مع التوضيح والأدلة وإذا كانت شركة التسهيلات التجارية لا تتعامل مع الجمهور بمنحهم قروضا ربوية إلا بعد أن يحضر أحدهم ما يفيد بأن بيت التمويل الكويتي سيقوم بالتحويل من حساب العميل إلى حساب الشركة فهل يجوز تزويد ما يفيد بأن بيت التمويل الكويتي سيقوم بالتحويل من حساب العميل إلى حساب تلك الشركة وما الحكم بالنسبة لما جرى من المعاملات السابقة التي نحن ملتزمون بتحويل أقساطها
الجواب
لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف: يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حساب العملاء المدينين والإيداع في حساب الشركة شركة التسهيلات التجارية من المساعدة في سداد الربا إذا علم الموظف أن هذا السداد هو لدين ربوي وليس من قبيل سداد الديون المستقرة في الذمة لأن الشرع لا يعترف باستقرار دين الربا في ذمة المسلم وعليه فمن قام من الموظفين بفعل ذلك اختيارا يكون آثما ولكن لو سحب العميل بنفسه من حسابه وقام بالسداد فلا إثم على الموظف ولو علم أن الدين المراد تسديده ربويا لأنه رد المال إلى صاحبه وبناء على ما تقدم لا يجوز إعطاء شهادة تفيد بأن بيت التمويل سيقوم بتحويل الدين الربوي من رصيد العميل إلى حساب الشركة ليقوم العميل بالحصول على قرض ربوي وأما ما حصل من المعاملات السابقة فإن كان لم يعلم فلا إثم عليه وإن كان عالما فقد أثم وعليه الاستغفار والتوبة والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رد الشيخ بدر: إذا اكتفى العميل بطلب دفع ما التزمه من دين سواء كان هذا الدين صحيحا أو فاسدا لا شيء على بيت التمويل الكويتي ولا موظفيه في سداد هذه المعاملة من رصيد العميل ولكن إذا طلب العميل خطابا يتضمن ضمان بيت التمويل بسداد معاملة ربوية محرمة فإنه لا يجوز لبيت التمويل أن يصدر هذا الضمان أو الخطاب أو ما يقوم مقامه لأن هذا يعتبر توثيقا لمعاملة ربوية وهي أشنع من الشهادة على المعاملة أو كتابتها وقد
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
ويكون أي موظف يصدر مثل هذا الخطاب آثما(1/909)
فتوى رقم (477)
السؤال
ما حكم قيام بيت التمويل الكويتي بإصدار بطاقات (فيزا) الشاملة لخدمات بطاقات الاعتماد أو (الائتمان) أو خدمات تسليم النقود بالأجهزة المعدة لذلك في أي مكان في العالم وما حكم الوساطة في إصدار بطاقات الائتمان التي ترتبط خدماتها بجهات ملتزمة بتلك البطاقات؟
الجواب
عملية إصدار بطاقات الاعتماد (أو الائتمان) تشتمل على خدمات مصرفية يعود نفعها على حامل البطاقة وعلى البائع الذي يقبلها وفي بعض حالاتها تشتمل على قرض حسن حين دفع المستحقات على حاملها وحسابه مكشوف كما تشتمل في كثير من الحالات على ضمان (كفالة مع حق الرجوع) وهناك رسوم اشتراك على حامل البطاقة لقاء تلك الخدمة وهذا جائز كما أن هناك عمولة على التاجر المتعامل بالبطاقة وهي أجر وكالة على وساطة بينه وبين حامل البطاقة من ترويج التعامل معه وتأمين زبائن وتحصيل دين ولا أثر للضمان الذي يوجد في بعض الحالات لأنه لا تزاد العمولة مقابله ولا ينظر للمبلغ المضمون كما لا تختلف العمولة بحسب الأجر الفعلي للدفع كما ينطبق ذلك على العلاقة بين بيت التمويل وبين الجهة التي ترعى البطاقة وهي عمولة على خدمة بين هذين الطرفين كما يجوز أن تستعمل البطاقة أيضا للحصول على النقود من الأجهزة المعدة لذلك مع أجرة على عملية السحب للنقود ولأن هذه الأجرة هي عبارة عن رسم تحويل المبلغ إلى حامل البطاقة وهو جائز شرعا سواء كان الدفع من الرصيد الإيجابي في حسابه أو من حسابه المكشوف على سبيل القرض الحسن ورسم التحويل كما يجوز أن يكون مقطوعا يجوز أن يكون بنسبة مئوية من المبلغ شريطة ألا يربط بالأجل وهذا الجواب ينطبق على إصدار بطاقات (الفيزا) التي يستقل بيت التمويل بإصدارها ويقوم بخدماتها كما ينطبق على قيام بيت التمويل بترشيح عملاء للحصول على بطاقات مشابهة يكون دوره فيها وسيطا لعملية الإصدار فقط ويستحق الأجر على تلك الوساطة(1/910)
فتوى رقم (478)
السؤال
تقدمت إلينا شركة من الشركات على أنها سوف تقوم برحلة إلى العمرة لموظفيها تريد أن تحصل على تذاكر السفر ذهابا وايابا مع الإقامة والمواصلات لعملائها على أن نقوم نحن قسم المرابحة المحلية بالحصول على التذاكر نقدا من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو وكلائها ونقوم باستيفاء قيمتها من العملاء بالأجل بعد تمليكهم المنفعة التي ملكناها وهي استخدام الرحلة حسب صلاحية التذاكر وشروط الرحلات لدى الخطوط الجوية الكويتية
أولا: ما الحكم الشرعي في ذلك وكيفية إتمام ذلك إذا كان هنالك ما لا يمنع؟
ثانيا: هل يمكن تطبيق ذلك على أي عميل من عملائنا العاديين؟
الجواب
بناء على إفادة جهة السؤال بعد استفسارها من الخطوط الجوية الكويتية عن النقطتين التاليتين
أولا: هل الخطوط الجوية الكويتية توافق على هذه المعاملة؟
ثانيا: هل يجوز لنا أن نصدر التذكرة بالقيمة التي نعطيها للزبون أو هل نكتب أن هذا السعر لبيت التمويل وله أن يبيع بأي سعر؟ ولقد أفادت جهة السؤال أن الرد كان إيجابيا لذا أجابت الهيئة بما يلي: إن ما يحصل عليه بيت التمويل من الشركة السياحية هو بمثابة استئجار للمنفعة التي ملكتها تلك الشركة بدورها من الخطوط الجوية الكويتية ويجوز للمستأجر أن يؤجر المنفعة التي ملكها خلال مدة ملكه لها سواء بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر على أن تكون المنفعة محددة بأي طريقة متعارف عليها وكيفية إتمام ذلك أن تحصل الشركة على التذاكر سواء بالدفع نقدا أو بالأجل ثم يحصل عليها بيت التمويل الكويتي من تلك الشركة بالمبلغ المتراضى عليه ثم يعطى البيت التذاكر بالأجل للعميل بالمبلغ المتراضى عليه ولا يمنع من ذلك تسجيل مبلغ محدد على التذكرة في جميع الخطوات لأنه بمثابة بيان لأجر المثل وإذا حدد الأجر لم يرجع إلى أجر المثل بل هو للاستئناس به هذا على ألا يكون هناك منع رسمي من أصل المعاملة أو من الزيادة عن المبلغ المدفوع على التذكرة(1/911)
فتوى رقم (479)
السؤال
نحن الآن بصدد نقل ملكية عقار باسم ابن أحد المدينين بناء على طلب المدين نفسه ليتمكن هذا الابن من أخذ قرض من بنك التسليف والادخار ليتمكن من البناء على قطعة الأرض (موضع الدين) ويبدو أن العميل تشكك من الناحية الشرعية إذا تم نقل ملكية هذا العقار باسم أحد أبنائه حيث يحرم الأخوين من أخذ نصيبهم من الإرث حين وفاته وقد قيل له أن ذلك لا يجوز شرعا ما دام له أكثر من ابن وقد عرض هذا العميل علينا أن نعرف ونعرفه الناحية الشرعية في هذا الأمر وكيف يتم حفظ حقوق الأخوة الآخرين في هذا العقار حين نقله باسم أحد الأبناء فقط (رسميا) ؟
الجواب
لا مانع شرعا من تسجيل ملك شخص باسم شخص آخر إذا كانت هناك ضمانات موثوق بها ومستندات رسمية تثبت أن هذا التصرف صوري وأن العقار باق في ملكه خشية تضييع حقه أو حق ورثته من بعده وفي الصورة المسئول عنها يجب على الأب إعلام بقية ورثته بأن هذا التسجيل صوري وليس هبة له دونهم ويأخذ سندا معاكسا (ورقة الضد) بتاريخ لاحق لتاريخ التسجيل لحفظ حق الورثة(1/912)
فتوى رقم (480)
السؤال
تعددت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالإشارة والنهي والتحريم عن رؤية المنكر والشر والسكوت عليه خصوصا في أمة مسلمة وحين تكون مؤسسة إسلامية طرفا في أمر ومشجعة له ولست فاقدا الثقة بهذه المؤسسة الرائدة ومن كثرة دفاعي عنها أصبح يعنفني الزملاء عند المناقشة وهذا في أمور بسيطة آسف لهذه المقدمة ولكن الأمر يستدعي هذا ودون إطالة أشير لما هو آت: أبحث عن سكن بحكم أني وافد فاختارت لي الشركة التي أعمل بها سكنا ثانيا غير سكني السابق الذي فضلت تركه لما رأيت فيه من أحوال وأمور لا تعجبني وكان هذا السكن في مجمع بيبي السالم والذي عرفت بعد ذلك أنه ملك بيت التمويل الكويتي فاصطحبت أسرتي لرؤيه السكن الجديد وعند دخولي لم أصدق أنني في أحد فروع صرح إسلامي كبير سمعت به قبل أن أراه بيت التمويل الكويتي وبالطبع عدت أدراجي وأسرتي وعند ذهابي خطر في بالي أن أبحث عن مسئول المجمع فذهبت وسألته عن هوية عراة مسبح بيبي السالم هل هم أجانب أم أنهم عرب فصدمت حين علمت أنهم مسلمون ينطقون الشهادة أما عما رأيت فهو شيء أأسف عليه (أنا لست متطرفا أو متشدد في ديني) ولكن لكل شيء حدود فأنا أعرف أن تتجمع أسر وشباب وصبايا في حديقة أو مكان عام ولكني لا أعرف أن يتجمع رجال عراة ونساء يرتدين ملابس البحر ذات القطعة والقطعتين وشباب وشابات يتلامسن ويتسامرن بأساليب يصعب علي وصفها ورجال يطفوفون حول حمام السباحة وآخرون على الشرفات ونساء يتجولن بين المجمع بهذه الملابس ولم أصدق ما رأيت وخطر في بالي أن أسألكم دون اعتبار سبق شكوى في حق بيت التمويل فقد فضلت أن أسكن بعيدا عن هذا المجمع ما حكم الشريعة الإسلامية فيما رأيت وهل يمكن السكوت عليه؟ وما حكم الشرع في موقف بيت التمويل حتى لو كان هذا المسبح لاجتذاب السكان؟ أفيدوني أفادكم الله علما بأنني سأوجه هذه الأسئلة للصحافة في حالة عدم رؤية الحل عمليا بارك الله فيكم وزادكم علما ونورا عن النبي صلى الله عليه وسلم
من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان
اقترح السيد نائب الرئيس إغلاق المسبح بحيث يصبح مسبحا غير مكشوف من الخارج ويكيف ويحدد يوم للرجال وآخر للنساء وبعد استعراض الموضوع من جميع جوانبه اتفقت الهيئة على الكتابة إلى الإدارة التنفيذية بالاقتراح المذكور مع ترك المجال للبحث في إلغائه نهائيا ليصبح حديقة جميلة
الجواب
تقرر إغلاق المسبح في مجمع بيبي السالم بحيث يصبح مسبحا غير مكشوف من الخارج ويكيف ويحدد يوم للرجال وآخر للنساء مع إرسال كتاب إلى الإدارة التنفيذية بهذا الاقتراح مع ترك المجال للبحث في إلغائه ليصبح حديقة جميلة(1/913)
فتوى رقم (481)
السؤال
حول مدى احتياجات الدول الفقيرة للمشاريع الخيرية أيهما أفضل بناء مسجد أم مدرسة أم مصنع؟
الجواب
أفادت الهيئة بأن تراعى ظروف كل منطقة فالمسجد أولى عند عدم وجود مساجد والمدرسة أولى عند عدم وجود مدارس والمستشفى أولى إذا لم تكن هناك مستشفيات ثم يأتي دور المصنع إذا وجد المسجد والمدرسة والمستشفى قررت الهيئة أن بناء المسجد في الدول الفقيرة التي لا مسجد بها يأتي أولا ثم المدرسة ثم المستشفى وأخيرا المصنع(1/914)
فتوى رقم (482)
السؤال
سؤال حول استحداث حساب خاص للأطفال بإعطائه صفة كاريكاتورية مجسمة
الجواب
قررت الهيئة أنه لا مانع شرعا من استحداث حساب خاص للأطفال على أن تكون الحصالات المزمع صنعها لا تمثل حيوانا ذا روح بل تمثل نموذجا آخر كمسجد أو مبنى بيت التمويل الكويتي على أن يعرض هذا النموذج على الهيئة قبل عرضه على العملاء(1/915)
فتوى رقم (483)
السؤال
يقدم إلينا بعض المقاولين أو المستشارين هدايا في بداية كل سنة مثل حاملات أوراق أو أقلام أو ساعات حائط أو ساعات مكتب وما شابهها لذا يرجى إفادتنا عن الرأي الشرعي بجواز قبول مثل هذه الهدايا علما بأن هؤلاء المقاولين أو المستشارين منهم من يعمل معنا ومنهم من أنهى عمله معنا
الجواب
نظرا إلى أن هذه الهدايا تقدم للموظفين بصفتهم لا لأشخاصهم لذا عليهم تسليمها للإدارة لإعادة توزيعها بصورة يؤمن فيها من استهداف التأثير على الموظف الذي تقدم إليه مباشرة من المقاولين أو المستشارين(1/916)
فتوى رقم (484)
السؤال
هل يجوز تخصيص قرض لعميل بشرط التعامل مع بيت التمويل الكويتي في الشراء والبيع للعملات الأجنبية من بيت التمويل الكويتي أو بواسطته؟
الجواب
لا يجوز تخصيص قرض لعميل بشرط التعامل مع بيت التمويل الكويتي في شراء وبيع العملات الأجنبية من بيت التمويل الكويتي أو بواسطته سدا للذرائع وخشية الوقوع تحت القاعدة التي تمنع (كل قرض جر نفعا)(1/917)
فتوى رقم (485)
السؤال
في حالة الانتهاء من الحسابات الختامية واعتمادها من مجلس الإدارة في فترة لاحقة لانتهاء السنة المالية أي باعتبار السنة المالية تنتهي في 31/12 في كل عام وقد تم اعتماد الحسابات في شهر فبراير وكان هناك أرباح للمودعين وأرباح عن المحافظ العقارية وتم قيدها للمودعين خلال شهر فبراير فهل هذه الأرباح تستحق ربحا في العام اللاحق في تاريخ قيدها أو في بداية السنة المالية فهل اعتبر أرباح الأرباح في أول السنة أو في تاريخ القيد إعادة النظر في السؤال المؤجل من محضر الاجتماع الثاني والسبعين والخاص بمسألة أرباح الأرباح من أول السنة أو من تاريخ التقييد؟
الجواب
في ضوء ما أفاد المسئولون في البيت من أن مقصودهم بإيداع الأرباح لكي تستحق هي بدورها ربحا هو تسجيلها في بطاقة صاحب الحساب لا بد لاعتبار هذا المقصود من إرجاء تعديل على البند رقم (3) من الأرباح والخسائر الخاص بشروط حساب التوفير الاستثماري على النحو التالي: يفوض صاحب الحساب بيت التمويل الكويتي باستثمار الأرباح المتحققة له منذ قيدها بسجل حسابه الخاص به لدى بيت التمويل الكويتي(1/918)
فتوى رقم (486)
السؤال
من الضامن لحامل بطاقة فيزا عند إفلاسه؟
الجواب
استعراض الأسئلة التي طرحت في الاجتماع الماضي (بشأن بطاقة فيزا) تبين أن الضامن للعميل (صاحب البطاقة) هو بيت التمويل الكويتي وأنها ليست بطاقة ائتمان وإنما هي بطاقة شراء ولهذا لا يترتب فوائد أما بخصوص عمولة بيت التمويل الكويتي فإنها تدفعها فيزا كجزء مما حصلت عليه من التجار لقاء مبيعات لعملاء بيت التمويل الكويتي والعمولة نشأت من استخدامات عملاء بيت التمويل الكويتي للبطاقة والظن بهم أنهم يستخدمونها بصورة مشروعة وهذه العمولة مقابل تحصيل الديون التي تترتب على استعمال البطاقة(1/919)
فتوى رقم (487)
السؤال
لقد درج عدد من العملاء ممن لهم حسابات جارية ويحملون دفاتر شيكات على إصدار شيكات بدون توافر رصيد كاف سواء عن سوء نية أو بسبب سوء إدارة الحساب وعدم تحري الدقة عن الرصيد الفعلي للحسابات قبل إصدار الشيك ونظرا إلى أن بعض هذه الشيكات تكون صادرة من العملاء الذين يكون هدفهم المماطلة في تسديد ما عليهم للآخرين ونظرا لكون ذلك من أهم أسباب ضعف الثقة بتداول الشيكات مما يقلل دور العمليات التجارية ويعقد إجراء وعقد الصفقات لذا فقد أقدمت بعض البنوك على تحميل العميل الذي يصدر شيكا بدون رصيد جميع مصاريف ذلك وهي تكاليف: أجر الموظف المختص بالمقاصة مع البنك المركزي استخدام الكمبيوتر والأجهزة تكاليف الشيكات نفسها الأوراق والنماذج والإشعارات والدفاتر المستخدمة لتسجيل وترحيل الشيك المرفوض بالإضافة إلى المصاريف العامة في القسم المختص (كهرباء - أرضية) وذلك بوضع مبلغ ثابت لنقل مثلا 5,000 دينار يتم خصمها من حساب العميل إذا لم يكن الرصيد كافيا لسداد قيمة الشيك ويهدف هذا الإجراء في المقام الأول إلى الحد من قيام العملاء بإصدار شيكات بدون رصيد كاف مما يعزز الثقة المالية بالمؤسسة والنظام كما يعوض البنك جزءا من مصاريفه الناتجة عن عملية إصداره وإعادة الشيك لذا يرجى التفضل بالإفادة عن مدى جواز قيام بيت التمويل الكويتي بتحصيل مبلغ 1,000 دينار كويتي مثلا من حساب العميل الذي يصدر شيكا لا يكون لديه رصيد قابل للسداد؟
الجواب
لا ترى الهيئة وجها شرعيا لتحميل العميل الذي يصدر شيكات بدون رصيد المصاريف التي تترتب على ذلك(1/920)
فتوى رقم (488)
السؤال
حول عرض المستأجر لمنتجاته التي يبيعها (ملابس وخلافه) على تماثيل بصورة آدمية في المحل الذي يستأجره نرجو التكرم بالإفادة من الناحية الشرعية عن الرأي في الموضوع مع التفضل ببيان أسانيد التحريم من قرآن أو سنة؟
الجواب
لا يجوز من الناحية الشرعية استخدام الدمى الكاملة المجسمة لعرض الملابس وعلى الإدارة القانونية أن تعالج الموضوع بما هو في صالح بيت التمويل الكويتي ودليل التحريم الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الباب منها:
أولا: ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال لرجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن وأمر بالكلب أن يخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نضد لهم
ثانيا: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم
وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على حرمة اتخاذ التماثيل ومن أراد الاستزادة فعليه مراجعة كتاب نيل الأوطار للشوكاني(1/921)
فتوى رقم (489)
السؤال
هل يجوز وضع رسوم على الحسابات المكلفة لبيت التمويل الكويتي دون انتفاعه منها كحساب التوفير للأشخاص الذين يبادرون للسحب عقب تحويل مستحقاتهم بحيث تقل أرصدتها الشهرية عن حد معين؟
الجواب
لا مسوغ للتفرقة بين الحسابات فإما أن توضع رسوم على جميعها وتكون مخفضة أو تعفى جميع الحسابات من الرسوم ومثل هذه التفرقة لها مضاعفات معنوية ولا سيما في قطاع محدودي الدخل ويحق وضع شرط لفتح الحساب من حيث كمية المبلغ ولا مانع شرعا من احتساب التكاليف الإضافية لقاء الإشعارات ودفاتر الشيكات ونحوها على أن تكون على جميع من يستفيد منها وأن تكون في حدود التكاليف الفعلية(1/922)
فتوى رقم (490)
السؤال
سؤال مقدم من مركز التعليم الإسلامي بباريس إذاعة القرآن الكريم وهو مكون من شقين هما:
أولا: ما رأي السادة العلماء في موضوع كتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني؟
ثانيا: ما رأيكم في الكتاب المرفق والذي يبحث في موضوع الشق الأول من نفس السؤال؟
الجواب
تداولت الهيئة في الشق الأول من السؤال وأن هذا الموضوع بحث من قبل مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وحفظ بدون إصدار الموافقة بل ارتأى المجمع عدم الإقدام على ذلك حرصا على رسم المصحف المتبع وعليه العمل لدى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي(1/923)
فتوى رقم (491)
السؤال
نرجو إفادتنا من الناحية الشرعية بالنسبة للعملاء المدينين لبيت التمويل الكويتي ومعلوم لدى بيت التمويل الكويتي أنهم قادرون على السداد لكنهم يماطلون بالنسبة لعامل الوقت أي يحاولون بقدر استطاعتهم تأخير السداد أكبر فترة ممكنة عن موعد استحقاق الدين مما يسبب ذلك أضرارا لبيت التمويل الكويتي لعدم تمكنه من استثمار المبالغ المسددة في حينها
مثال ذلك: شركة (أ) التجارية: تعلم اللجنة أنه من خلال مركزها المالي تستطيع السداد بالكامل من واقع موجودات الشركة علما بأنها مدينة لبيت التمويل الكويتي بحوالي ستة ملايين دينار مستحق الدفع من تاريخ 1/6/1985 ولدى هذه الشركة تدفقات نقدية شهرية أيضا وتبين للجنة من أسلوب مفاوضاتهم هو كسب الوقت لصالحهم بالمماطلة وغير ذلك مما يعود بالضرر على بيت التمويل الكويتي
الجواب
لا يجوز أخذ أي زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين ولو كان مماطلا عن عمد وغنى تفاديا من الوقوع في ربا النسيئة وعلى الإدارة أن ترفع دعوى على المماطل وتتخذ كل الإجراءات التي تصون حقها ولو كانت الشريعة مطبقة قانونا لوجب على القاضي أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافيا لزجره وزجر أمثاله من المماطلين(1/924)
فتوى رقم (492)
السؤال
في عمليات التسوية بين البنوك والعميل المحال فإن العميل يطلب تحويل العقار إلى سيولة لتصبح مدرة لفائدة من إيداعها لدى أحد البنوك التجارية أي يباع العقار وهو يعتبر كرهن والعائد يستثمر ويوزع على البنوك كل على حسب دينه وللعميل 25 % من العائد وبيت التمويل أحد الدائنين هل يجوز قبول مبالغ لسداد الدين الناشئ من تعاملات بيت التمويل مع العميل علما بأن هذه المبالغ محصلة من فوائد إيداعات
الجواب
بما أن ديون بيت التمويل على العملاء المحالين للتسوية نشأت من تعامل مشروع وبما أن المبالغ المقدمة لسدادها هي وفاء للدين لذا يجوز استيفائها ولا علاقة لبيت التمويل بمنشأ هذه المبالغ والإثم على من يستثمرها عن طريق الفوائد الربوية(1/925)
فتوى رقم (493)
السؤال
هل يجوز أخذ بيت التمويل الكويتي أذونات الخزانة ثمنا لبضائع اشتريت منه؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية من أخذ أذونات أو سندات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي استفسار فيما يتعلق بقرارات وتوصيات محضر الاجتماع الحادي عشر بعد المائة فقد ورد في البند الثاني الفقرة الثانية منها ما يلي:
أن القيمة الأصلية لهذه السندات والأذونات المرفقة تسلمها بيت التمويل من بعض عملائه المدينين سدادا للديون المترتبة في ذممهم يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل دون أي علاقة لبيت التمويل الكويتي بما تستحقه هذه السندات والأذونات من فائدة وفيما أرى أن النص يلزمه التعديل ما يلي:
إن القيمة الأصلية لهذه السندات والأذونات لم يتسلمها بيت التمويل من بعض عملائه سدادا للدين الذي في ذمتهم والفقرة اللاحقة تؤكد ذلك حيث تقول يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل وإنما تسلم بيت التمويل السندات والأذونات نفسها لذلك نرى أن يصبح النص كما يلي: إن السندات والأذونات المرفقة تسلمها بيت التمويل من بعض عملائه المدينين سدادا للديون المترتبة في ذممهم يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل رقم ... لدى ... دون أية علاقة لبيت التمويل الكويتي بما تستحقه هذه الأذونات والسندات من فائدة تصحيح: وافقت الهيئة على تصحيح العبارة مع الشكر لمقدم التصحيح(1/926)
فتوى رقم (494)
السؤال
سبق أن صدرت فتوى عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بجواز تبادل القروض التي لا فائدة أو ربح عليها بين بيت التمويل والبنوك الأخرى وكان ذلك التبادل لحاجة بيت التمويل إلى العملة الأجنبية ليغطى بها مشتريات في الخارج بحيث لا يتعرض للخسارة بسبب تقلب أسعارها فيعيد العملة التي اقترضها عندما يقبض ثم يبيع ما اشتراه وما حدث بعد ذلك هو أن البنوك الربوية من باب حرصها على ألا تقرض إلا بمنفعة فقد كانت تشترط باستمرار أن يكون ما تقترضه من بيت التمويل من مبالغ بالدينار الكويتي أكثر مما تقرضه لبيت التمويل من عملة أجنبية مقومة بالدينار الكويتي فإذا أراد بيت التمويل عملة أجنبية بما قيمته مليون دينار كويتي اشترط البنك الربوي أن يأخذ مقابله مليون ومائة ألف دينار كويتي كقرض وذلك على سبيل المثال واستمر الوضع على هذا الحال حتى أصبحت المبالغ المتبادلة في هذا التاريخ 11/2/1988 كما يلي: المبالغ التي اقترضها بيت التمويل من البنوك الربوية 139 مليونا دينار المبالغ التي اقرضها بيت التمويل للبنوك الربوية 173 مليون دينار والقاعدة الشرعية العريضة في مجال القروض هي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا فهل ينطبق ذلك على وضعنا هذا أم لا؟ حيث إن هناك 34 مليون دينار مدفوعة بالزيادة عما أقرضه علما بأن كل من الطرفين سيسترد بالطبع مبلغه بالكامل كما هو
الجواب
تبادل القروض المتبع في المصارف الإسلامية عند التعامل مع البنوك الربوية جائز ولو كان القرض المقدم من المصرف الإسلامي أكثر من القرض المقابل لجواز القرض في جهة أو جهتين ولا يعتبر هذا قرضا جر نفعا(1/927)
فتوى رقم (495)
السؤال
إنني أشير إلى ما ورد في الجزء الأول من الفتاوي الشرعية في المسائل الاقتصادية في الصفحتين 81 - 82 منه ما ورد الآتي: فيما أرى أن بيت التمويل باعتباره شريكا مضاربا وأنه يأخذ أجره الذي هو رواتب الموظفين كافة وملحقات تلك الرواتب وأن هذه الرواتب وملحقاتها تخصم من الإيرادات ويوزع بعد ذلك صافي الربح على المساهمين والمستثمرين فإذا اقتطع جزء آخر يمثل 20 % من صافي الربح ذاك فإن معنى هذا أن الأجر قد اقتطع مرتين مرة ودفع لكافة العاملين في بيت التمويل ومرة أخرى ادخر للمساهمين فإن كان ذلك كذلك فهل يجوز شرعا تحميل أرباح المضاربة بأجر الشريك المضارب مرتين؟
الجواب
إن الرواتب المدفوعة للموظفين وملحقاتها هي من مصاريف المضاربة وتخصم من الربح الإجمالي لأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال وإسقاط المصاريف أما نصيب 20 % من الربح فهو نصيب المضارب بيت التمويل وهو جميع المساهمين ويعطي منه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كوكلاء عن المساهمين(1/928)
فتوى رقم (496)
السؤال
إعادة طرح موضوع جواز التأجير لشركة صرافة والمؤجل من محضر الاجتماع الخامس عشر بعد المائة ملاحظة: الترخيص مرفق
الجواب
بعد الاطلاع على حدود ترخيص شركة الصرافة وتبين خلوه من الأغراض المحرمة شرعا من الإقراض والاقتراض بالربا أو خصم الكمبيالات المؤجلة والأصل لدى الصيارفة أن تعاملهم في بيع الذهب والفضة قائم على الحلول دون الأجل وبما أن حرفة الصرافة مباحة شرعا إذا خلت من ملابسات التحريم المشار إليها فإن تأجيرهم مكتبا جائز مع تحميلهم مسئولية الإخلال إن حصل(1/929)
فتوى رقم (497)
السؤال
صدر تعميم لموظفي بيت التمويل في 20/2/88 يحمل رقم 1/88 يفيد بتشكيل فريقين لتطوير عمليات الفروع وإ دارة التسويق والمبيعات ويتكون الفريقان من عشرين موظفا يتفرغون لهذه المهمة لمدة تتراوح بين عشرة أشهر وسنة ويعملون بالاشتراك مع ثلاثة من الأمريكان هم رجلان وامرأة من العاملين في سيتي بنك والسؤال الذي أطلب الإجابة عليه هل يجوز أن يجلس شبابنا المسلم مع امرأة متبرجة وسافرة وغير مسلمة يطلبون منها العون والإرشاد في توجيه سير أعمالهم وأن يستمر الحال على ذلك شهورا طويلة؟ وهل يجوز أن يقبل المسئولون في بيت التمويل ذلك؟ إن كان الجواب بأنه لا يجوز فإنني أطلب من الإدارة اتخاذ قرار باستبعاد تلك المرأة من فريق العمل الأمريكي واستبدال رجل بها
الجواب
إن الإجراء الإداري لتفادي عدم الاستعانة بغير المسلمين من الرجال والنساء لتدريب موظفي وموظفات (بيتك) وإذا صار هذا الأمر فعليه أن لا يتكرر وأن لا يستعان بغيرهم إلا في الحالات الفنية جدا التي لا يسد غيرهم مسدها ومن سياسة بيت التمويل الاستعانة بأهل الخبرة من المسلمين الموثوق بدينهم(1/930)
فتوى رقم (498)
السؤال
ما حكم قبول بيت التمويل لحوالات الحق المطلوبة من البنوك الربوية لمنح تسهيلات بفائدة ربوية لعملائها؟
الجواب
لا يجوز قبول بيت التمويل لحوالات الحق المطلوبة من البنوك التجارية لمنح تسهيلات بفائدة ربوية لعملائها لأنه شبهة ضمان لمعاملة ربوية ولكن يمكن لبيت التمويل أن يصدر شهادة لمن يهمه الأمر بأن لهذا العميل رصيدا لديه بمبلغ كذا وأنه مستعد لتحويل هذا الرصيد أو بعضه طبقا لأوامر العميل دون التزام سابق بحوالة حق لصالح التسهيلات بفوائد ربوية(1/931)
فتوى رقم (499)
السؤال
هل يجوز توزيع أرباح المضاربة على أساس إجمالي الأرباح وليس على أساس صافي الأرباح؟
الجواب
لا يجوز توزيع أرباح المضاربة إلا بعد سداد المصاريف وحسب ما جرت عليه العادة وحسب الاتفاق وأن يكون الحساب على الأرباح الصافية(1/932)
فتوى رقم (500)
السؤال
ما حكم تدريب السيدات الموظفات من قبل رجال علما بأنه لا يتوفر من السيدات من يقوم بذلك؟
الجواب
لا مانع من تدريب السيدات من قبل الرجال على أن يلتزم كل منهم بالآداب الشرعية في لبسه ومحادثاته وأن لا يكون هناك خلوة بين أحد من الرجال والسيدات إلى غير ذلك من الآداب الشرعية والخلوة الممنوعة شرعا هي تواجد رجل وامرأة في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث فلا خلوة في الأماكن العامة التي يمكن الدخول إليها للغير(1/933)
فتوى رقم (501)
السؤال
أولا استعراض الشروط الجديدة للمحفظة العقارية بعد أن روجعت مع الدكتور عبد الستار أبو غدة وحذف منها الشروط غير المقبولة شرعا واستقر نصها على ما يلي:
أولا: تشتمل المحفظة على عقارات استثمارية وتستثمر جميع أموالها في هذه المحفظة ويمكن الاطلاع على بياناتها المفصلة لدى الإدارة العقارية ببيت التمويل الكويتي
ثانيا: يقيم حدود محتويات المحفظة في نهاية كل سنة مالية 31 ديسمبر من كل عام
ثالثا: يتم الاستثمار في هذه المحفظة لمدة غير محدودة
رابعا: مع مراعاة حكم المادة (6) تحتسب الإيرادات القابلة للتوزيع بعد خصم المبالغ الآتية: - مصاريف الصيانة الفعلية - أجرة الإدارة بنسبة % من الدخل السنوي
خامسا: تخول إدارة بيت التمويل بشراء العقارات التي تراها مناسبة وبالثمن المناسب ولها بيع العقارات المكونة للمحفظة وشراء الأراضي والبناء عليها واستغلالها أو تأجيرها حسبما تراه محققا للمصلحة حسب اجتهادها
سادسا: في حالة بيع عقار يملكه بيت التمويل الكويتي للمحفظة يسبقه إعلان يذكر فيه مواصفات العقار والثمن لمن يرغب في المشاركة في الشراء وبعناوينهم الموجودة لدى بيت التمويل وبالفروع
سابعا: لبيت التمويل بصفته مديرا للمحفظة العقارية أن يقتطع نسبة % من الدخل كاحتياطي لمقابلة احتمال انخفاض في قيمة العقارات المخصصة للمشروع العقاري موضوع المحفظة العقارية أو انخفاض العائدات الناتجة منها ويجوز زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز % من المحفظة
ثامنا: للمستثمر حق التصرف في هذه الشهادة بالبيع والتنازل بعد إثبات ذلك في سجلات بيت التمويل وفقا للنظام الأساسي ولشروط هذه الوديعة الاستثمارية المخصصة
تاسعا: يحل المستثمر الأخير محل المستثمر الذي قبله في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات في هذه المحفظة
عاشرا: يحق لإدارة بيت التمويل بيع كل أو بعض محتويات المحفظة أو استبدالها كما يحق لها شراء العقارات من المبالغ الناتجة عن البيع
الحادي عشر: يقوم بيت التمويل بإدارة هذه المحفظة من بيع وشراء وتأجير ما يراه صالحا حسب اجتهاده وتبقى العقارات مسجلة باسم بيت التمويل الكويتي لدى الجهات المختصة الرسمية
الثاني عشر: في حالة تصفية المحفظة يتم توزيع موجوداتها على آخر المستثمرين المقيدين في بيت التمويل الكويتي كل بنسبة أمواله المستثمرة في المحفظة
الثالث عشر: للمستثمر طلب سحب وديعته المخصصة للمشروعات العقارية المكونة للمحفظة بعد إشعار بيت التمويل الكويتي بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر / ستة شهور مراعيا آخر تقييم للمحفظة عند موافقة بيت التمويل الكويتي على ذلك
الرابع عشر: يوافق المستثمر على التقيد بالنظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي وتعتبر الشروط الواردة في شهادة الوديعة جزءا لا يتجزأ من النظام الذي يسري على الوديعة الاستثمارية المخصصة للاستثمار العقاري موضوع هذه المحفظة طرحت شروط المحفظة لمناقشة البند الثاني والسادس والثالث عشر من المشروع المعروض؟
الجواب
بعد استعراض ما طرح حول البند الثاني أضيف إليه وأصبح كالتالي: تقييم محتويات المحفظة في نهاية كل سنة مالية 31 ديسمبر من كل عام (وكلما دعت الحاجة) لا مانع من الناحية الشرعية من العمل بالشروط الجديدة للمحفظة العقارية بعد إجراء التعديلات بالصيغة المعروضة آنفا البند الثالث عشر يصبح كالتالي ويأخذ رقم الثاني عشر: للمستثمر طلب سحب وديعته الاستثمارية المخصصة لهذا المشروع بعد إشعار بيت التمويل بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر / ستة أشهر بالسعر الذي يتفق عليه عند الموافقة من بيت التمويل على هذا الطلب(1/934)
فتوى رقم (502)
السؤال
ما الحكم الشرعي في الربح الفاحش؟ وهل هناك تحديد للربح؟ أم أن الدين الإسلامي حدد الربح بمقدار معين؟
الجواب
ليس للربح حد معين ولكن كلما قل الربح كان ذلك تطبيقا للآداب الإسلامية التي تأمر بالسماحة في البيع والاستيفاء وحسن المعاملة(1/935)
فتوى رقم (503)
السؤال
ما هو المبدأ المستأنس به شرعا لحساب ربحية القطاع المصرفي أو لقيد مصروفات القطاع المصرفي على القطاعات الأخرى المستفيدة؟
الجواب
قيد المصاريف وإن كان دفتريا وليس فيه حكم شرعي منعا أو إيجابا فإنه يستأنس بطريقة المحاصة أي توزيع المصاريف نسبيا على جميع القطاعات بقدر ما يورد إليها من مال لأنشطتها هذا من حيث المصاريف أما الربح فلا وجه لاحتسابه في القطاع المصرفي ما دام الاستثمار يجري في قطاعات أخرى لأن احتساب ربح له دون استثمار منه يشبه احتساب فائدة ربوية عن تمويله تلك القطاعات(1/936)
فتوى رقم (504)
السؤال
هل يمكن استحداث أسلوب ودائع استثمارية تكون المبالغ المستثمرة من الوديعة بنسبة 70 % ويكون للمودع حق الخروج مع التخلي عن نصيبه من الربح وعدم تحميله الخسارة إن وجدا؟
الجواب
لا مانع من تقبل ودائع استثمارية بشروط يتفق عليها مما يسوغ اشتراطه شرعا ومن ذلك تحديد نسبة المبلغ المستثمر ويكون الباقي قرضا حسنا ويوضع شرط لتمكين المودع من التخارج بنفس المبلغ الذي أودعه للاستثمار أي دون مشاركته في الربح أو الخسارة إن وجدا وهذا من قبيل التولية بإيجاب وجه للجمهور مع حق القبول لمن يرغب في حينه وللاحتياط يوضع سقف لمجموع المبالغ المستفيدة من هذا الإيجاب حتى لا يتسبب تجاوز هذا السقف في إرهاق وعاء الاستثمار الذي ستدفع منه بدلات المخارجة وذلك قبل إعلان الميزانية(1/937)
فتوى رقم (505)
السؤال
هل يجوز لنا في مجلة النور نشر قصص مصورة بالرسم للأطفال تحكي أحداثا في التاريخ الإسلامي؟ وهل يجوز ظهور رسم يمثل قادة أو صحابة مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؟
الجواب
لا نرى ظهور رسوم أحد من الصحابة رضي الله عنهم ويستغنى عن ذلك بمشاهد وسيطة يظهر فيها من يخبر عن كلام الصحابة الصورة الفنية الممكنة(1/938)
فتوى رقم (506)
السؤال
الإدارة العقارية بصدد طرح محفظة عقارية فهل يتم طرح هذه المحفظة بقيمتها الإجمالية وبعائدها الإجمالي المتوقع مع تفصيل كل عمارة من محتويات المحفظة وإيجاراتها المتوقعة بسعر واحد للكل؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية من احتساب سعر واحد لجميع العمارات في المحفظة بقيمتها الإجمالية(1/939)
فتوى رقم (507)
السؤال
في حالة خروج أحد المشاركين من المحفظة العقارية عن طريق بيع حصته بها وذلك قبل تاريخ توزيع العائد فهل يجوز بيع حصته بكامل مالها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك عائد المحفظة من إيجارات متجمعة؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية من بيع أحد المشاركين حصته في المحفظة العقارية قبل توزيع العائد مع تنازله للمشتري الجديد عما له من حقوق وما عليه من التزامات(1/940)
فتوى رقم (508)
السؤال
رسالة من المراقب الشرعي أمين هيئة الفتوى لبنك دبي الإسلامي وموضوعها هل يجوز أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين سعيا إلى إلزامه بالوفاء في مواعيده؟
الجواب
لا يجوز أخذ أي زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين ولو كان مماطلا عن عمد تفاديا من الوقوع في ربا النسيئة وعلى الإدارة أن ترفع دعوى على المماطل وتتخذ كل الإجراءات التي تصون حقها ولو كانت الشريعة مطبقة قانونا لوجب على القاضي أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافيا لزجره وزجر أمثاله من المماطلين ولو بالعقوبة المالية التي تصرف بمصارفها الشرعية ولا يأخذها الدائن(1/941)
فتوى رقم (509)
السؤال
مقدم من شركة الجميح وهو: نفترض أننا بحاجة إلى مبلغ 10 مليون دولار مثلا لمدة شهر وإذا طلبنا من البنك أن يعطينا المبلغ سحبا على المكشوف بدون عمولة سيوافق مكرها إلا إذا كنا في موقف يسمح لنا بأن نعطيهم قيمة مماثلة ولتكن بالريال مثلا وعندما نعيد لهم الدولارات التي اقترضناها منهم سيعيدون لنا الريالات التي أعطيناها لهم فهل هذا مقبول؟
الجواب
لا مانع شرعا من تبادل القروض الحسنة بدون أخذ فائدة أو إعطائها(1/942)
فتوى رقم (510)
السؤال
لدينا ترتيب يقوم البنك بمقتضاه بإعطائها مبلغ 10 مليون دولار مثلا بدون أخذ عمولات منا نقوم ببيع هذه الدولارات في السوق ونشتري جنيهات إسترلينية إذا كنا نعتقد أن قيمة الإسترليني سترتفع وإذا ارتفعت قيمة الإسترليني نبيعه ونسترد الدولارات عندئذ نعيد الدولارات للبنك ويعيدون لنا الريال السعودي فهل هذا النظام مقبول؟
الجواب
لا مانع شرعا من اقتراض مبلغ من البنك بدون فائدة للمتاجرة به في العملات إذا كان المقترض يتصرف بحرية ويكون الربح للمقترض والخسارة عليه أما إن كانت هذه المعاملة عن طريق الصرف بأن جعل مبلغ الدولارات بمقابل الريالات دون تسليم أحد الطرفين فهذا لا يجوز لأنه يكون صرفا مع الأجل وكذلك إذا كان قرضا مع عدم التمكين من قبض المبلغ المقترض(1/943)
فتوى رقم (511)
السؤال
لدينا حسابات بالريال السعودي مع بعض البنوك وتتراوح أرصدة هذه الحسابات ما بين دائن ومدين بمبالغ كبيرة علما بأن هذه البنوك لا تأخذ منا عمولات ولا تعطينا أي فوائد في كلتا الحالتين دائن (مدين) ومع ذلك ففي حالة استمرار رصيدنا مدين لفترة طويلة فإن البنوك تطلب منا تغذية الحساب ونقوم بذلك هل هذا النوع من العمليات البنكية مقبول؟
الجواب
ليس هناك ما يمنع شرعا من القروض المتبادلة بدون فائدة لا أخذا ولا إعطاء(1/944)
فتوى رقم (512)
السؤال
لماذا فرق صاحب المعيار بين السلع وبين الالتزامات الأخرى إذا انقطعت الدراهم عند انقطاع الدراهم لأي سبب من الأسباب هل هناك فرق بين السلف وبين عقود البيع أو عقود المهر الزواج (أو عقود الإجارة) ؟
الجواب
المسألة في هذا الموضوع خلافية بين العلماء وربما رأى هذا الرأي في التفريق بين السلف والالتزامات الأخرى تحرزا من شبهة الربا لأن السلف مظنة الربا غالبا وهذا من قبيل الورع ومن الممكن أن يحال هذا السؤال إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة التي ستعقد في دولة الكويت(1/945)
فتوى رقم (513)
السؤال
الجمعيات التعاونية التي لديها حسابات جارية أو استثمارية لدينا هل يجوز شرعا أن نقدم لها مساعدات نقدية أو عينية مقابل تعاملهم معنا؟ علما بأن البنوك الأخرى تقدم لهم مثل هذه المساعدات
الجواب
إذا كانت المساعدات النقدية والعينية مشروطة عند فتح الحساب الجاري أو استمرار بقائه فلا يجوز لأنها من باب القرض الذي جر نفعا وأما إذا كانت هذه المساعدات غير مشروطة وإنما هي على سبيل التبرع والجوائز فلا مانع من ذلك شرعا لأنها من قبيل الهبة أو حسن الوفاء والمتبرع أمير نفسه من حيث مقدار التبرع أو تركه(1/946)
فتوى رقم (514)
السؤال
مذكرة مرسلة من بنك الكويت الصناعي: قرر مجلس الوزراء الموقر إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي لتمويل المزارعين على أن تدار هذه المحفظة من قبل بنك الكويت الصناعي وتهدف هذه المحفظة إلى دعم الإنتاج الزراعي بقطاعاته المختلفة عن طريق تقديم القروض للمزارعين لمساعدتهم في شراء الآلات والمعدات وإقامة البيوت المحمية وإنشاء المزارع وتربية الماشية وغيرها من النشاطات الزراعية وسوف يقوم البنك بتقديم القروض اللازمة للمزارعين بعد إجراء دراسات خاصة بكل مشروع على حدة للتأكد من جدواه الاقتصادية والفنية كما سيقوم بصرف تلك القروض في شكل شرائح ترتبط بمراحل تقدم العمل فضلا عن متابعة هذه المشاريع دوريا للتأكد من استمراريتها ومعاونة أصحابها في إزالة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم وذلك حتى سداد القرض بالكامل علما بأن هذا السداد سوف يتم على أقساط شهرية لفترات تختلف باختلاف طبيعة وحجم كل مشروع وغني عن البيان أن إدارة هذه المحفظة سوف تتكبد مصروفات عمومية وإدارية كبيرة مثل رواتب الموظفين وأجرة المكاتب وغيرها من المصروفات مما هو جدير بالإشارة أن البنك بحكم نظامه الأساسي لا يستطيع مشاركة أصحاب المزارع في مشروعاتهم كما أنه لا يستطيع شراء الآلات والمعدات من الموردين مباشرة بغرض بيعها للمزارعين ونظرا لوجود رغبة لدى الكثير من العاملين في الزراعة في الاقتراض من المحفظة بأسلوب يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فإنه يرجى التفضل بالإفادة عن الأسلوب الأمثل لإقراض هؤلاء المزارعين مع تغطية البنك لمصاريفه العمومية والإدارية في دراسة تلك المشاريع ومتابعتها وأن يحق للبنك تقدير مصاريف الدراسة والمتابعة لكل مشروع على حدة فإنه يرجى التكرم بالإفادة أيضا عما لو كان البنك يستطيع تحصيل هذه المصاريف من العميل قبل إعطائه القرض أو خصم هذه المصاريف من القرض مباشرة أو تحميلها على القرض وتسديدها مع القرض على أقساط شهرية وفي ضوء ما أفاد به ممثل البنك الذي يتولى تقديم المعلومات والشرح لطريقة عمل المحفظة كما تولى الإجابة على أسئلة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي أخذ بالاعتبار البيانات التالية:
أولا: المحفظة مستقلة تماما عن أنشطة البنك الصناعي والمصاريف الخاصة بالمحفظة من مقر وموظفين ورواتب وقرطاسية وما شابهها منفصلة تماما عن غيرها
ثانيا: القروض تقدم في ضوء دراسات وخدمات إرشادية ومتابعة وهذه الدراسات ولا تقتصر على بداية القرض بل تظل مواكبة لمدته مع تقديم الدراسات والمتابعة أثناء هذه المدة
ثالثا: المبلغ المخصص للمحفظة من الهيئة العامة للاستثمار مقدم لإقراض المزارعين بدون فوائد وأن للبنك الصناعي مقابلا مقدما من الهيئة بواقع 1 % نظير إدارة المحفظة
رابعا: يتقاضى البنك من المزارعين المقترضين ما نسبته 2,5 % طيلة فترة الإقراض كمصاريف وليس كعائد عن القرض
خامسا: هناك تساؤل عن إمكانية تحصيل هذه المصاريف قبل إعطاء القرض أو خصمها من القرض مباشرة أو تسديدها معه على أقساط
سادسا: هناك فوائد تأخير على من لا يسدد الأقساط في موعدها بنسبة 5 % وأنه ليس في وسع البنك تأمين الأدوات والتجهيزات للمزارعين عينيا ولا مشاركتهم
الجواب
وقد رأت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ما يلي: لا مانع شرعا من تحميل المقترضين من المحفظة النسبة التي تخصهم من مصاريفها شريطة احتساب هذه النسبة بصورة مطابقة للواقع دون تحقيق أية زيادة على المصاريف وذلك بتوزيع المصاريف الخاصة بالمحفظة على جميع المبالغ المقدمة قروضا وربط كل مبلغ بنسبته وذلك عن المدة الفعلية التي تحتاج فيها(1/947)
فتوى رقم (515)
السؤال
يرجى التكرم بالاطلاع على فتوى الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز بشأن المسابقات بعنوان هذا نوع من القمار برجاء إفادتنا بالرأي الشرعي حيث أن العمل جار لعمل مسابقات مشابهة في مجمع المثنى والفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وأما بعد فقد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها في تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز وحيث أن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة لمن لم يقامر مثل مقامرته لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم والجائزة التي تجعل عن طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس وقد قال الله تعالى
(سورة:4, آية:29)
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا
وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس كما قال الله سبحانه
(سورة:5, آية:90)
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يبعدنا جميعا عن كل عمل يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
الجواب
إن المسابقات التي توضع فيها جوائز على شراء سلع لا مانع منها شرعا سواء أكانت الجوائز لجميع المشترين أو لبعضهم من خلال القرعة والقمار المحرم إنما هو فيما قدم فيه مال دون بيع ولا شراء للحصول على المال لمجرد ظهور رقم معين أو نحوه وهنا المال يدفع ثمن السلعة والجائزة عبارة عن هدية للتشجيع(1/948)
فتوى رقم (516)
السؤال
هل يحق لنا تحصيل مقابل تثمين وفحص السيارات الواردة للكراج في حالة إلغاء أصحابها الرغبة في بيعها وذلك عن الجهد والوقت المبذول في تعرف العميل على قيمة وصلاحية سيارته وقد تبين لنا أن العميل يقصد بذلك الاستفادة من بيت التمويل الكويتي للتأكد من صلاحية سيارته أحيانا دون رغبته في البيع علما بأن عملية الفحص تأخذ تقريبا (15 دقيقة وبكلفة تقريبية دينار كويتي حيث كنا بالسابق نقوم بفحص السيارات لعملاء بيت التمويل بمبلغ 10 د ك) وقد أوقف هذا العمل بناء على طلب بلدية الكويت ووزارة التجارة وملخص السؤال هو هل بالإمكان أخذ مبلغ من العميل في حالة إلغاء عملية البيع مقابل الجهد والتعب المبذول؟
الجواب
لا يجوز لبيت التمويل أن يأخذ أجرا على فحص السيارة لأن هذا لمصلحته لا لمصلحة البائع كما هو الظاهر والمخرج من هذا أنه إذا باع العميل سيارته لبيت التمويل بشرط فحصها لتبين سلامتها فلا يجوز للعميل أن يستقل بفسخ البيع بمجرد فحصها وثبوت صلاحيتها إلا إذا وافق بيت التمويل على الرجوع في هذه البيعة أما إذا تبين أن هناك عيبا في السيارة فإن لبيت التمويل الحق في رد البيع رضي الطرف الثاني البائع (أو لم يرض ويمكن تخفيض الثمن المتفق عليه في نظير العين برضا الطرف الثاني البائع)(1/949)
فتوى رقم (517)
السؤال
هل يجوز أن يدفع مبلغ (400) د ك للسيارة السالف ذكرها ليتمكن من الدخول بالسحب؟
الجواب
لا يجوز لأن هذا المبلغ الإضافي المدفوع ليس لشراء السلعة بل للحصول على المال تماما كالذي تفعله الجهات التي تصدر اليانصيب وهو قمار(1/950)
فتوى رقم (518)
السؤال
يتقدم بعض العملاء بطلب تصديق على شيك سيقدمه إلى جهة رسمية ويتم حينئذ حجز رصيد مقابل له ويأخذ منه الشيك ويعطى بدلا منه شيكا من بيت التمويل للجهة المصدرة لصالحها ويدفع المبلغ حين تقديم الشيك هل يجوز تقاضي أجر على هذه الخدمة؟
الجواب
بما أن أوامر الدفع الشيك المصرفي (ليس لمصلحة المدين فقط وهو هنا بيت التمويل الكويتي باعتبار الحساب الجاري قرضا) بل هو لمصلحته ومصلحة الدائن فيجوز تقاضي أجر على إصدار هذا الشيك لأنه يعتبر خدمة ينتفع بها الدائن والمستفيد(1/951)
فتوى رقم (519)
السؤال
برجاء العلم بأنه بحوزة كل فرع من فروعنا مجموعة شيكات أوامر دفع بمبالغ صغيرة لا يتجاوز كل منها ال 10 دنانير كويتية صادرة من الفرع منذ عدة سنوات لصالح عملاء لنا تمثل أرصدة حساباتهم لدينا المغلقة نتيجة سوء استعمالهم لها بإصدارهم شيكات بدون رصيد وقد تعذر الاتصال بهم لتسليمهم إياها لذا يرجى إفادتنا عن مدى شرعية وجواز إيداع مبالغ هذه الشيكات في حساب صندوق الزكاة لدى بيت التمويل الكويتي؟
الجواب
لا مانع من إيداع مبالغ هذه الشيكات في حساب صندوق التبرعات لدى بيت التمويل بعد مضي مدة يغلب على الظن أن أصحابها قد تنازلوا عنها لقلتها وبعد التحري عن أصحابها بقدر الإمكان فإن ظهر أصحابها بعد التبرع بها فإن وافقوا على التبرع فبها ونعمت وإلا رد إليهم هذا المبلغ من حساب المساهمين(1/952)
فتوى رقم (520)
السؤال
عرض شروط حساب التوفير الاستثماري المدرج به النص الآتي يكون الحد الأدنى للرصيد اليومي المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار هو مبلغ (100 د ك) وإذا قل الرصيد اليومي عن (100 د ك) فإن الحساب يأخذ حكم الحساب الجاري (أي لا ينطبق عليه أحكام المضاربة الاستثمارية)
الجواب
الموافقة على شروط حساب التوفير الاستثماري وكذلك الموافقة على الشرط الثاني من الأرباح والخسائر ونصه: تحتسب الأرباح والخسائر لحساب التوفير الاستثماري على أقل رصيد يومي محصل ويكون الحد الأدنى للرصيد اليومي المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار هو مبلغ (100 د ك) مائة دينار كويتي وإذا قل الرصيد اليومي عن (100 د ك) مائة دينار كويتي فإن الحساب يأخذ حكم الحساب الجاري أي لا ينطبق عليه أحكام المضاربة الاستثمارية وتدفع الأرباح أو تخصم الخسائر بعد انتهاء السنة المالية وتحديد نتائج أعمال بيت التمويل(1/953)
فتوى رقم (521)
السؤال
إعادة طرح المذكرة المرسلة من الشيخ يوسف الحجي رئيس الهيئة الخيرية العالمية والمؤجلة من محضر الاجتماع الثامن والأربعين بعد المائة والبيانات المطلوبة حول ميزانية مصاريف الهيئة لعام 1409 هجرية مرفق بالمحضر
الجواب
إن الصرف على أصول الأموال المتبرع بها يشبه الصرف على أعيان الوقف إذا احتاجت إلى صيانة وترميم لكي تستغل وتدر ريعا علما بأن معاملة الصدقة الجارية أيسر من معاملة الوقف الذي يجوز للقاضي أحيانا التصرف في عينه بالاستبدال (أو الصرف منه لغير من جاء النص عليهم من الواقف في نصف الوقفية) وأموال الصدقة الجارية ليست وقفا وإن كانت تشبه الوقف في أن كلا منهما يصرف على ريعه لا عينه لكن بينهما فروق منها أن الصدقة الجارية يمكن تبديل عينها بما هو أصلح وإذا كان ما سبق جائز في الوقف فالصدقة الجارية أولى لذا يجوز أن يأخذ من أصول الأموال المتبرع بها للصدقة الجارية إذا لم يف الريع بمصاريف الإدارة وتوظيف الأموال واستثمارها للحصول على ريع وكذلك مصاريف الأعلام لجمع التبرعات وذلك في حدود الحاجة وإلى أن يتوفر ريع يصرف منه على ما سبق(1/954)
فتوى رقم (522)
السؤال
أولا: هل يجوز نشر صور جماعية للموظفات في الصحافة مع أخبار بيت التمويل في أثناء أداء عمل معين الدورات - النشاطات - أثناء العمل؟
ثانيا: هل يجوز نشر صورة شخصية لموظفة في الصحافة مع خبر لنشاط قسم السيدات في بيت التمويل مثل صورة مسئولة السيدات أو إحدى الموظفات؟
الجواب
يجوز نشر صورة جماعية للموظفات في الصحافة مع أخبار بيت التمويل الكويتي بدون تركيز على وجه المرأة وبدون استغلال أنوثتها في الإعلان وإنما بقصد الإعلام عن النشاط النسائي بالعمل المصرفي في بيت التمويل ولا بد من الرضا ولو ضمنا ممن يراد تصويرهن ونشر صورهن هذا من حيث المبدأ وطلبت الهيئة قبل تنفيذه اطلاعها أو بعض أعضائها على نوعية الصورة المراد نشرها لإعطاء الجواب النهائي(1/955)
فتوى رقم (523)
السؤال
تقوم الإدارة التجارية عادة بمنح جوائز لعملائها عند شرائهم سيارة كحقيبة عدة وخلافه ورغبة في منح جوائز مميزة ولأغراض تسويق بطاقة فيزا التمويل من المقترح منح جائزة عبارة عن اشترك في بطاقة فيزا التمويل لعملاء المرابحة الذي يشترون سيارات أو سلع أخرى حيث ستضاف قيمة الاشتراك السنوي إلى القيمة الإجمالية للسلعة في جميع الحالات التي يتم فيها البيع للشريحة المستهدفة وهي العملاء الذي يحتفظون بحساب جار أو توفير استثماري ويوجد لهم راتب محول على تلك الحسابات ولا يقل عن 400 دينار كويتي علما بأن البطاقة ستقدم كجائزة إلى هؤلاء العملاء ولن يتم خصم قيمة الاشتراك إذا رفض العميل استلام البطاقة لسبب ما والسؤال:
أولا: ما هو الرأي الشرعي في مراعاة قيمة الاشتراك إلى القيمة الإجمالية للسلعة وتقديم البطاقة كجائزة للعميل؟
ثانيا: عدم إرجاع قيمة الاشتراك أو خصمه من القيمة الإجمالية للسلعة حتى لو رفض العميل استلام البطاقة؟
الجواب
لا يجوز تسويق بطاقة فيزا التمويل للعميل الذي يشتري سلعة أو سيارة من بيت التمويل الكويتي على أنها منح جوائز (مع إضافة تكلفتها على قيمة السلعة أو السيارة) وذلك للتنافي بين مقتضى الهبة ومقتضى البيع(1/956)
فتوى رقم (524)
السؤال
إدارة وصيانة العقار تشجع المستأجرين على فتح حسابات لهم في بيت التمويل الكويتي ليتم خصم الإيجار السكني منها وذلك بطرح مسابقات دورية - كل ثلاثة شهور - تتنوع جوائزها بعض الأجهزة الكهربائية وغيرها بحيث إن كل مستأجر يفتح حساب له في بيت التمويل ويعطينا تفويضا بخصم الإيجار السكني من حسابه يمنح قسيمة اشتراك في هذه المسابقة فهل يوجد ما يمنع شرعا من هذا الإجراء؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية من فتح حسابات للمستأجرين لدى بيت التمويل ليتم خصم الإيجار منها مع قسيمة اشتراك في المسابقات الدورية لكل من يفوض بيت التمويل الكويتي بخصم الإيجار من حسابه(1/957)
فتوى رقم (525)
السؤال
حول دمج المحافظ العقارية 1 2 3 والصيغة التي ستوجه للمشاركين السؤال والصيغة مرفقتين
الجواب
يجوز شرعا دمج المحافظ العقارية 1 و 2 و 3 على أن يرفع مستوى المحفظة المتدنية أولا ثم تدمج مع غيرها على أن تعرض الشروط على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للنظر فيها(1/958)
فتوى رقم (526)
السؤال
إعادة طرح السؤال أخذ نسبة معينة من العميل في حالة تنازله إلى شخص آخر عن عقار قد تم بيعه له بالأجل مساومة (أو بالأجل مرابحة) ومرفق كشف بالتكلفة الفعلية
الجواب
اطلعت هيئة الفتوى على التكلفة الفعلية لعمل عقد اتفاق الحوالة بدين وأجازتها باعتبار أن عقد اتفاق الحوالة ليس فيه مصلحة لبيت التمويل على أن تكون هذه التكلفة الفعلية لجميع عقود الحوالة بغض النظر عن قيمة العقار(1/959)
فتوى رقم (527)
السؤال
حول إمكانية فرض عقوبات مالية على العميل المقتدر والمماطل بالسداد
الجواب
إذا وقعت المماطلة من المدين فإن المستحق هو الدين فقط دون أي زيادة لأنه يعامل معاملة الغاصب للمال المثلى وجزاؤه رد المثل دون زيادة مع الإثم على عمله هذا ولم يعهد من قضاة الشرع إيجاب زيادة للدائن يأخذها من المدين المماطل لالتباس ذلك بالربا ولكن لتحقيق استرجاع أموال البنك واعادة استثمارها يمكن الضغط على المدين المماطل بفرض عقوبة مالية عليه من باب التعزير بأخذ المال ويتأكد هذا إن كان المدين من أعضاء مجلس الإدارة لوجود المماطلة وخيانة الأمانة الموكولة إليهم والإخلال بواجبهم في حفظ أموال البنك وتنميتها ما أمكن وفي جميع الأحوال فإن البنك لا يتمول هذه الغرامات بل يصرفها في وجوه الخير العامة وينبغي لسهولة تحصيلها بدون القضاء وضع شرط في العقد يبت فيه من محكمين يتضمن تعهد المدين المماطل بأن يدفع نسبة كذا إلى البنك ليصرفها في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية لديه(1/960)
فتوى رقم (528)
السؤال
ما الحكم فيما إذا تقدمت جهة أجنبية طالبة بناء مدرسة تستخدم على نمط المدرسة الوطنية الأجنبية ممن يدينون بغير الإسلام مع العلم أن دروس اللغة العربية والتربية الإسلامية تخضع لرقابة وزارة التربية؟
الجواب
لا يجوز التمويل لبناء مدرسة تستخدم على نمط المدارس الأجنبية إذ الثابت والمعروف والواقع أن هذه المدارس أسهمت وتسهم في تضليل أبناء المسلمين بصورة لا تجدي معها رقابة الجهات الرسمية خصوصا مع ضعف رقابة أولياء الأمور(1/961)
فتوى رقم (529)
السؤال
هل يجوز شراء ترخيص شركة منهجها ربوي وهي في حالة تصفية ولم يبق شيء من أصولها الربوية لتصحيح مسارها؟
الجواب
يجوز شراء ترخيص شركة منهجها ربوي لتصحيح مسارها بجعل جميع معاملات الشركة مشروعة وخالية من المعاملات المحرمة كالربا وغيره سواء أعلن عن ذلك بالنظام الأساسي أو لم يعلن والهيئة تؤيد مثل هذه الفكرة وتشكر العازمين على القيام بها كلما أمكن ذلك(1/962)
فتوى رقم (530)
السؤال
يرجى التكرم بموافاتنا بالرأي الشرعي لمبالغ فروقات الصرافين الزائدة بسبب خطأ في تسليم مبلغ أو فقدان مستند الإيداع مما يترتب عليه وجود فرق في النقد بالزيادة لدى الصرافين في نهاية اليوم علما بأنه يتم تعليق المبلغ على حساب معلق لفترة لحين استفسار أحد العملاء وفي حالة عدم مراجعة أحد العملاء يتم تحويل المبلغ على حساب الأرباح والخسائر الخاص بالبنك؟
الجواب
بعد استنفاد الطرق الممكنة لتحديد أصحاب هذه المبالغ تطبق عليها أحكام اللقطة فيتصدق بها بعد سنة بوضعها في حساب خاص للصرف منه على الخيرات مع التزام بيت التمويل الكويتي بضمان هذه المبالغ لأصحابها إن ظهروا(1/963)
فتوى رقم (531)
السؤال
دين يستحق في 13/12/1990 قدره 200,000 الف د ك قبل ستة أشهر من حلول موعد التسديد طلب العميل المدين (دفع مبلغ وقدره 100,000 الف د ك) أي في 1/7/1990 بشرط أن يتأجل المبلغ الباقي إلى 30/6/1991 ووافق بيت التمويل الكويتي على ذلك فهل هذه التسوية جائزة شرعا؟
الجواب
يجوز تعجيل جزء من الدين عن موعد السداد ولو كان هذا التعجيل مقترنا بشرط إعطاء الدائن مهلة أطول لتسديد باقي الدين(1/964)
فتوى رقم (532)
السؤال
هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل جنرال موتورز فليبس شركات مرسيدس مع العلم أن هذه الشركات صناعية ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة؟
الجواب
إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع والله سبحانه وتعالى أعلم(1/965)
البنك الإسلامي الأردني(1/966)
فتوى رقم (1)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي الأردني أن يستثمر جزءا من أمواله في شراء أسهم الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا وذلك رغم أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة؟
الجواب
إن الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا أو أي محرم شرعا ولا يوجد نص في قوانينها وأنظمتها يبيح شيئا من ذلك يجوز التعامل معها واستثمار بعض أموال البنك في شراء أسهمها غير أن ما ورد في كتابكم من أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة يجعل هذه النقطة سببا موجبا للبحث والتردد لأن الفوائد محرمة وهي من الربا وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربا وأشباههم ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان الولاة فهل يجوز أخذ طعامهم بالمعاملة؟ أو لا؟ فأجاب: الحمد لله إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطي ما يحرم إعطاؤه ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة وإن كان الحرام هو الأغلب قيل يحل المعاملة وقيل: بل هي محرمة فأما المتعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال إلا أن يعرف الكره من وجه آخر وذلك أنه إذا باع ألفا بألف ومئتين فالزيادة هي المحرمة فقط وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فإنه يقسم بين الشريكين وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له(1/967)
فتوى رقم (2)
السؤال
هل يجوز للبنك أن يؤمن على أمواله وممتلكاته الخاصة بما في ذلك النقود التي يحتفظ بها سواء كان ذلك لغايات تأمينها ضد السرقة أو التزوير وتلاعب الموظفين؟
الجواب
إن هذا الموضوع يتعلق بعقود مستحدثة بعد عصور التشريع الإسلامي ولا يعرف عن أئمة الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه - رأي في ذلك لعدم وجود هذا التعامل وعدم معرفته حينئذ وأول من بحث في هذا هو العلامة ابن عابدين 1198 - 1255 هجرية / 1784 - 1836 م فقد ذكر أنه يظهر له أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم رد المحتار وبعد انتشار هذه العقود وأمثالها حال العلماء المحدثون في هذا الموضوع واختلفوا اختلافا واضحا فمنهم من أباحه مطلقا ومنهم من حرمه مطلقا ومنهم من فصل وإن الذين ذهبوا إلى التحريم اعتمدوا على أن في العقد غررا والغرر يفسد العقد والعلامة ابن القيم في زاد المعاد صرح بأنه ليس كل ما فيه غرر ممنوعا شرعا وإنما الممنوع ما فيه غرر كثير وقال شيخ الإسلام ابن تيمية المفسدة المفضية إلى تحريم إذا عارضتها مصلحة راجحة أبيح المحرم وقال في ضمن جواب عن بعض الأسئلة إن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف منها من تباغض وأكل أموال بالباطل لأن الضرر فيها يسير والحاجة إليها ماسة وإذا لاحظنا أن الشريعة الإسلامية هي آخر الشرائع الإلهية وهي صالحة لكل زمان ومكان وتعالج مشاكل الناس بما يوفر لهم مصالحهم لأن الله سبحانه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وإذا لاحظنا أن بعض أنواع التأمينات تقتضيها مصالح العباد وتوفر لهم كثيرا من العنت والمشقة نرى أن ما وقع الاختيار عليه في القانون المدني الأردني من جواز عقد التأمين بشرط أن لا يكون محل التأمين مخالفا للإسلام هو أقرب إلى تحقيق غايات المشرع الإسلامي ولذلك فأنا أشير على المسئولين في البنك الإسلامي بأن يؤمنوا على أموال البنك وممتلكاته الخاصة بما في ذلك النقود التي يحتفظ بها سواء كان ذلك لغايات تأمينها ضد السرقة أو التزوير أو تلاعب الموظفين(1/968)
فتوى رقم (3)
السؤال
هل يجوز الاتفاق المسبق على إتمام عملية البيع على أساس بوليصة الشحن عن طريق تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية وذلك بدون معاينة للبضاعة الموصوفة في البوليصة؟ وهل يكون التبايع نهائيا على أساس اشتراط البراءة من العيوب؟
الجواب
إن الاتفاق على عملية البيع يستلزم جواز عقد البيع نفسه وبما أن الأساس في موضوع السؤال هو بوليصة الشحن عن طريق تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية بدون معاينة البضاعة الموصوفة في البوليصة وبما أن المبيع يكون معلوما عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 466 من القانون المدني الأردني المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية وبما أن البائع لا يكون مسئولا عن العيب إذا تضمن العقد عدم مسئولية البائع عن كل عيب فيه أو عيب معين إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 514 من ذلك القانون فإن هذا التابع يكون نهائيا ويجوز الإقدام على الاتفاق عليه إذا لم يظهر في العقد ما يوجب للمشتري حقا آخر(1/969)
فتوى رقم (5)
السؤال
أرجو أن تتكرموا ببيان الرأي الفقهي في المسألة الموضحة أدناه وذلك في ضوء ما دعت إليه الحاجة في نطاق عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم 13 لسنة 1978 وهي إمكان تطبيق مقياس التناسب الطردي في الأرباح تبعا لطول فترة التسديد اللازمة للآمر بالشراء بيان السؤال: تختلف أنواع البضائع والسلع التي يتعامل بها التجار اختلافا متفاوتا بالنسبة لسرعة التصريف وطريقة تأدية الثمن فمن هذه البضائع ما يباع بالنقد أو خلال فترة لا تتعدى الأسابيع ومنها ما يباع بالدين لفترة تتراوح بين شهرين إلى ستة شهور ومنها ما يحتاج إلى فترة لا تقل عن السنة وقد تصل إلى السنتين وقد سار البنك الإسلامي في بداية التطبيق العملي على قاعدة النسبة المحددة للمرابحة بين 2,5 % - 5 % مع السماح بفترة سداد القيمة لمدة تتراوح بين ستة شهور للبضائع وعام واحد في المعدات والسيارات وقد دلت الممارسة العملية أن هذه المدة المحددة لا يمكن أن تغطي مختلف الاحتياجات وذلك بالنظر لوجود أنواع من البضائع القابلة للتصريف خلال مدة لا تتعدى الشهرين في نفس الوقت الذي توجد فيه أنواع من البضائع غير القابلة للبيع إذا لم يتم تقسيطها لمدة قد تصل إلى السنتين وفي ضوء هذه الحاجة فقد رأت إدارة البنك أن هناك حاجة لتوسيع نطاق المرابحة على أساس تخفيض النسبة للعمليات القصيرة الأجل وزيادتها في العمليات طويلة الأجل هذا مع لعلم أن الأرباح التي يحسبها التجار في البضائع المباعة تزيد وتنقص تبعا لسرعة تصريف البضاعة نفسها ففي حين يكتفي تاجر المواد الغذائية مثلا بنسبة ربح متواضعة في حدود 4 % نجد أن تاجر المعدات لا يكتفى بربح يقل عن 30 % بسبب اختلاف طبيعة تصريف البضاعة وسرعة دورانها في السوق؟
الجواب
بعد الاطلاع على المراجع الشرعية المعتبرة ودراسة ما يتعلق بموضوع الاستيضاح تبين لي:
أولا: يشترط في صحة المرابحة أن يكون الربح معلوما للبائع والمشتري
ثانيا: لا يشترط في بيع المرابحة قبض الثمن حالا وإذا لم يتم القبض حالا يخضع لحكم البيع نسيئة
ثالثا: ذكر الفقهاء أنه إذا قال البائع للمشتري بعتك هذه الساعة بعشرة حالا وبخمسة عشر مؤجلا على أن يكون الخيار للمشتري فإنه يصح البيع
رابعا: لاحظ الفقهاء في أحكام المرابحة أن الربح يكون معتبرا برأس المال وفى بيع النسيئة يكون الثمن مقابل المبيع والأجل لذلك كله وبما أن مجلس إدارة البنك الإسلامي مفوض في إدارة هذا البنك ويملك حق التصرف به على الوجه المبين في قانونه الخاص وفقا للحكم الشرعي وكما تقتضيه المصلحة الراجحة فالذي يظهر لي أنه لا مانع شرعا من تطبيق مقياس التناسب الطردي في الأرباح تبعا لطول فترة التسديد اللازمة للآمر بالشراء حسب نوع البضاعة وإمكان بيعها أو تسديد قيمتها على أن يعلم المشتري مقدار الربح المطلوب منه(1/970)
السؤال
أرجو أن تتكرموا ببيان الرأي الفقهي في المسألة الموضحة أدناه وذلك في ضوء ما دعت إليه الحاجة في نطاق عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم 13 لسنة 1978: وهي جواز التوكيل في إجراء عملية بيع المرابحة لنفس البائع بيان السؤال: إن الأصل في بيوع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون هناك طلب مباشر من الشخص الراغب في شراء السلعة وأن يقوم الوسيط بالشراء ثم البيع للآمر - وقد وجدت إدارة البنك أن التطبيق الحرفي لهذا الشكل المحدد في التعاقد يستلزم حضور الراغب في الشراء إلى البنك في كل مرة يرغب فيها بشراء السلعة المعينة ثم انتقال موظف البنك المسئول إلى مخازن التاجر لإتمام عمليات التبايع والاتفاق المتبادل على إجراء المرابحة عن طريق إبرام البيع الأول بين البنك وتاجر الجملة ثم إبرام البيع الثاني مع الآمر بالشراء وقد وجدت إدارة البنك أن الدخول في هذا التطبيق الشكلي لعملية المرابحة أمر ليس عمليا لما يحتاجه ذلك من وقت وعدم استعداد التجار للانتظار لذلك فإن الإدارة ترى إمكان حل هذا الإشكال عن طريق إعطاء وكالة مفوضة لتاجر الجملة الذي يتم معه الاتفاق المعين للمرابحة وذلك على أساس توكيله بإبرام العقود التي تتم عن طريقه حيث يقوم ببيع البضاعة وإضافة نسبة الربح المحدد وهو يشهد على تحرير الكمبيالات المقسطة لأمر البنك الإسلامي وقد يكفلها إذا كان هناك ترتيب لأخذ كفالته الشخصية حتى لا يقدم على بيع البضاعة لمن لا يوثق بهم؟
الجواب
أولا: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه أن الأصل في العادات الإباحة وأن البيع والهبة والإجارة وغيرها مما يحتاج إليها الناس - هي من العادات - وأنه لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الشارع على تحريمه
ثانيا: من القواعد المقررة فقهيا أن من ملك شيئا ملك تفويض غيره به شرعا كما هو واضح من كتب الحديث وكتب الفقه لذلك كله وبما أن مجلس إدارة البنك الإسلامي مفوض في إدارة هذا البنك ويملك حق التصرف به على الوجه المبين في قانونه الخاص وفقا للحكم الشرعي وكما تقتضيه المصلحة الراجحة فالذي يظهر لي: أنه لا مانع شرعا من توكيل إدارة البنك من أن تجري عملية المرابحة لنفس البائع(1/971)
فتوى رقم (6)
السؤال
رأت الإدارة إمكان استحداث عقد جديد في صورة شركة المرابحة وذلك على النحو التالي:
أولا: يطلب العميل من البنك أن يمول له كليا أو جزئيا شراء البضائع المعينة وذلك على أساس معرفة العميل بنوع البضاعة وتسويقها
ثانيا: يقوم البنك بالشراء حسب المواصفات التي يحددها العميل وتبقى يد البنك على البضاعة إما عن طريق التسجيل الرسمي كما في حالة السيارات أو عن طريق الحيازة المشتركة بحفظ مفاتيح المخزن أو إجراء التسليم للشريك على اعتبار أن يده على البضاعة هي يد أمانة وليست يد امتلاك
ثالثا: يتم بيع البضاعة بمعرفة العميل وموافقة البنك ويتم تقسيم الربح في كل صفقة مباعة حسب النسبة المتفق عليها والتي تتراوح من 30 % - 50 % للبنك والباقي للعميل وطبيعي أن هذه الصورة ليست من صور المضاربة التي تقتضي تسليم المال للعامل فيه وهي ليست كذلك من صور بيع المرابحة للآمر بالشراء لأنه لا يوجد التزام على العميل لشراء ما أمر به من جانبه لذلك فإن الأقرب في تكييف المسألة من الناحية الفقهية هو اعتبار هذا العقد من قبيل الشركة التي لا تتنافى مع إبقاء يد البنك على المال واعتباره مرابحة كذلك لأن العميل هو الذي يحدد مسبقا صنف البضاعة التي يمكنه تصريفها وبيعها وذلك على أساس أن يكون له حصة من الربح راجيا التكرم ببيان وجهة النظر الشرعية في توافق هذا التعاقد مع القواعد الفقهية المعتبرة؟
الجواب
بعد التدقيق والمراجعة يظهر:
أولا: إن هذه الصورة تشكل عقدا بين البنك وبين العميل من نوع جديد لا ينطبق عليه أنه من عقود المضاربة ولا من عقود المرابحة ولا من عقود أية شركة من الشركات التي تعرض لها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم سواء ما كان منها موجودا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الاجتهاد رضي الله عنهم أم لم يكن موجودا وإن كانت تلك الصورة تضمنت من المضاربة بعض صفاتها وخصوصا إذا ساهم العميل في التمويل كما أنها تضمنت من المرابحة بعض سماتها
ثانيا: وأن هذه الوضعية لا تنفي عن العقد أنه شركة قائمة على التجارة والربح وأن الربح جزء شائع لا نصيب معين وقد جاء في أقرب المسالك إلى مذهب مالك أن من أنواع الشركة ما لو جرى بين الطرفين المتعاقدين عقد على عمل بينهما والربح بينهما بما يدل عليه عرفا وهذا هو الأصل في جميع أنواع الشركات كما ورد في معجم الفقه الحنبلي والأصل في هذا
1 - أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه
2 - لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ إن الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وبناء على ما ذكر كله فإن الصورة المسئول عنها لم يرد نص شرعي بتحريمها ولم أجد فيها - حسب قواعد الشرع الشريف واتجاهاته - ما يستوجب تحريما وليس فيها ظلم أو جهالة أو غرر أو غبن مما يوجب نزاعا أو يستلزم فسادا غير أنه إذا ساهم التاجر العميل بالمال لزم أن يلحقه ما يصيبه من الخسارة لأن الغنم بالغرم كما أن هذا العمل مشمول بالبند الأول من الفقرة ج أعمال التمويل والاستثمار من المادة السابعة من قانون البنك الإسلامي رقم 13/1978 ولهذا فإني أوصي بالسير في هذا العقد بالصورة والقيود المذكورة على أن يتخذ المسئولون من الحيطة لمصلحة البنك ما يمنع أي ضرر يعود عليه نتيجة هذا التعامل(1/972)
فتوى رقم (7)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول مسألة تحقيق أرباح عمليات بيع المرابحة للآمر بالشراء وما يخص كل سنة مالية من تلك الأرباح حيث تتم عمليات بيوع المرابحة للآمر بالشراء في البنك على أساس أن يتم تسديد الالتزامات من العملاء على فترات تتراوح ما بين (3) أشهر إلى (24) شهرا مقابل حصول البنك على نسبة ربح تتناسب طرديا مع طول فترة التسديد ويقوم البنك حاليا باحتساب الربح كاملا في تاريخ إجراء التعاقد اللاحق لعملية بيع المرابحة التي تمت مع العميل ويتم احتساب الربح وقيده في حساب مستقل
مثال عملي افتراضي:
أ - بتاريخ 31/3/1980 طلب أحد العملاء من البنك شراء بضاعة له على أساس عملية بيع مرابحة
ب - بتاريخ 30/4/1980 وردت المستندات المتعلقة بذات البضاعة وسلمت للعميل وقد بلغت تكلفة البضاعة (2400) دينار أردني وبنفس التاريخ تم تنفيذ التعاقد اللاحق حيث تمت عملية البيع على أقساط لمدة (24) شهرا واستوفى البنك ربحا له بنسبة (10 %) وبذا بلغ ربح البنك دينارا أردنيا وبيعت البضاعة بمبلغ (2640) دينارا أردنيا وتم تقسيط مبلغ ال (2640) دينارا أردنيا على (24) قسطا شهريا متساويا يستحق القسط الأول بتاريخ 31/5/1980 والقسط الأخير بتاريخ 30/4/1982 م وبتاريخ 30/4/1980 م (وهو تاريخ إجراء التعاقد اللاحق) تم قيد مبلغ الربح والبالغ مقداره (240) دينارا أردنيا في حساب إيرادات الاستثمار لدى البنك لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي فيما يلي: -
أ - هل تعتبر الأرباح المبينة في المثال المذكور أعلاه والبالغ مقدارها (240) دينارا أردنيا أرباحا تحققت في عام 1980 م فقط؟
ب - أم يجب توزيع تلك الأرباح لتتناسب مع الأقساط التي التزم المشتري بسدادها وبالتالي يجب توزيعها على الأعوام: 1980 1981 1982 على الوجه التالي:
1 - (80) دينارا أرباح عام 1980
2 - (120) دينارا أرباح عام 1981
3 - (40) دينارا أرباح عام 1982 أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة المذكورة أعلاه حتى يتسنى للبنك اتخاذ الإجراءات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي؟
الجواب
إن الجواب عن ذلك يتعلق بما ورد في الفقرة (ج) من المادة (19) من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم (13) لسنة 1978 م كما يتعلق بفهم النصوص الشرعية الفقهية الواردة في باب المرابحة من المراجع الشرعية أما الفقرة (ج) فتتضمن أن الربح في المرابحة يتحقق عند إجراء التعاقد اللاحق ويقصد بالتعاقد اللاحق العقد الذي يتم بين الطرفين بعد تنفيذ العقد الأول وهو تحقيق رغبة الآمر بالشراء وأما النصوص الفقهية فيتضح منها أن المعاملة تتضمن عقدين فالعقد الأول هو: بيع ما يملكه الفريق الثاني بما قام عليه (التكلفة) وبفضل معلوم (الربح) وأما العقد الثاني فهو: شراء ما أمر به الآمر وأحضره المأمور (البنك) وفي العقد الأخير يتم الاتفاق على دفع الثمن نقدا أو تأجيله وفي حالة التأجيل إذا دفع المشترى الثمن أو القسط المتفق عليه قبل حلول الأجل فهل يحق له أن يستعيد من الثمن بقدر ما أصاب المدة الباقية أولا؟ الأصل الفقهي وهو ما سار عليه المتقدمون من الفقهاء أن المدين إذا دفع الدين قبل حلول الأجل لا يعود على الدائن بشيء مقابل المدة الباقية لأنه متبرع بالدفع قبل الأجل غير أن المتأخرين من الفقهاء صرحوا بأنه إذا حل الدين لموت المدين أو لتأديته قبل حلول الأجل فليس له من المرابحة إلا بقدر ما مضى من الإيام وعللوا ذلك بأنه أرفق للجانبين وبهذا تبين أن ما في الفقرة المذكورة يتضمن جنوحا لرأي المتقدمين ولذلك اعتبروا الربح يتحقق عند إجراء التعاقد اللاحق لأنه ليس له أن يرجع بشيء ولو أداه قبل حلول الأجل وعليه فإن الدين الذي في ذمته هو في حكم القرض يستحق للبنك عند حلول أجله ولا بد من توضيح أمرين قبل تحديد الجواب:
الأمر الأول: أن قانون البنك وضع مشروعه من قبل جماعة من أهل الفقه والثقة على أساس من أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية
الأمر الثاني: أن ولي الأمر إذا أمر بشيء ليس معصية لله وجبت طاعته كما صرح بذلك الفقهاء وبما أن الفقرة (ج) من القانون قد صدر أمر ولي الأمر بالعمل بها وليس فيها معصية لله ولا محرم شرعي فإن الأخذ بها يصبح واجبا شرعيا لذلك كله أرى أنه: تعتبر الأرباح كاملة في حساب السنة التي جرى فيها العقد اللاحق وهي هنا سنة 1980 م(1/973)
فتوى رقم (8)
السؤال
يقوم البنك حاليا بشراء وتمويل بضائع معينة بناء على طلب الشريك (والآمر بالشراء في نفس الوقت) حيث يقوم الشريك ببيع هذه البضائع ويتم قبض جزء من ثمنها نقدا والجزء الآخر يتم بيعه بالتقسيط على (24) شهرا وتتم عملية المحاسبة مع الشريك بعد إبرام عقد البيع الأخير مع المشتري الأخير وتوريد الشريك للمبلغ النقدي للبنك وكذلك كمبيالات لصالح البنك بباقي قيمة المبيع
مثال عملي افتراضي: قام البنك بتمويل عملية شركة مرابحة مع أحد العملاء بمبلغ (1000) ألف دينار وقد قام الشريك ببيع البضاعة بمبلغ (1240) دينارا أردنيا دفع المشتري منها مبلغ (340) دينارا أردنيا نقدا وتم تقسيط المبلغ الباقي والبالغ مقداره (900) دينار أردني على (24) قسطا شهريا متساويا يستحق القسط الأول بتاريخ 31/5/1980 م والقسط الأخير بتاريخ 30/4/1982 م ونتيجة المحاسبة في هذه الصفقة خص البنك منها ربحا بلغ (120) دينارا أردنيا تم قيده في حساب إيرادات الاستثمار لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي فيما يلي حتى يتسنى للبنك اتخاذ الإجراءات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي:
أولا: هل تعتبر الأرباح المبينة في المثال المذكور أعلاه والبالغ مقدارها (120) دينارا أردنيا أرباحا تحققت في عام 1980 م فقط؟
ثانيا: أم يجب توزيع تلك الأرباح لتتناسب مع المبلغ النقدي المقبوض عند التصفية ومع الأقساط التي التزم المشتري بسدادها وبالتالي يجب توزيعها على الأعوام: 1980 1981 1982؟
الجواب
أن العقد الذي تشيرون إليه لا ينطبق عليه أنه من عقود المضاربة ولا من عقود المرابحة ولا من العقود المعروفة في عهود التشريع الإسلامي على اختلاف أزمنته وإنما هو من نوع جديد وإن كان يحمل من المضاربة بعض عناصرها وصفاتها ومن المرابحة بعض علاماتها غير أن هذا لا ينفي عنه أنه شركة قائمة على التجارة والربح وأن الربح فيها جزء شائع لا نصيب معين وليس فيها ما يستوجب تحريمها كما هو موضح في كتابي الجوابي تاريخ 08/01/1980 الذي أشرتم إليه في كتابكم والسؤال الآن محصور في بيان كيفية حساب الربح كما ذكرتم وقد تبين من الصورة المذكورة في الكتاب أن البنك يقوم بشراء وتمويل بضائع معينة بناء على طلب الشريك وأن هذا الشريك يقوم ببيع هذه البضائع لشخص آخر ويتم قبض جزء من الثمن نقدا والباقي يتم تقسيطه على (24) شهرا مثلا وتتم عملية المحاسبة مع الشريك بعد إبرام عقد البيع الأخير مع المشتري الأخير وتوريد الشريك للمبلغ النقدي للبنك وتسليم كمبيالات لصالح البنك بباقي الثمن إلخ ومن هذا كله يتضح أنه حين المحاسبة تم تحديد الربح الذي يخص البنك وأن باقي الثمن صار دينا مؤجلا لأجل أو آجال معينة ويستحقها البنك عند حلول الأجل وهذه الحالة يشملها ما ورد في فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أنه عند الإمام أحمد إذا تحاسب الشريكان من غير إفراز كان ذلك قسمة حتى لو خسر المال بعد ذلك لم يجبر الوضيعة (الخسارة) بالربح ورغم أن هذا العقد ليس من نوع المضاربة لكن له بعض الشبه بها كما ألمحت إليه آنفا ولذلك يمكن قياس حكم الأرباح في هذا العقد على ما جاء في الفقرة " أ " من المادة 19 من قانون البنك الإسلامي التي تقضي بأن الربح يتحقق عند القيام بالمحاسبة المعتمدة على القبض أو التحقق الفعلي بالإقرار والقبول كما أنه يفهم من الفقرة 2 من المادة 526 من القانون المدني الأردني رقم 13 لسنة 1976 الذي بنيت أحكامه على أساس الفقه الإسلامي ومبادئه وقواعده (أن باقي الثمن في حالة التأجيل يعتبر دينا مؤجلا على المشتري) ولذلك فإن قبول البائع بتأجيل الثمن يسقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري كما هو نص الفقرة الثانية من المادة 523 من القانون المدني المذكور لذلك كله فإن الوجه الشرعي يقضي بقيد الأرباح المتحققة عند إتمام المحاسبة بين الشريكين في سنة 1980 م ولا علاقة لذلك بما يبقى على المشتري الأخير من دين مؤجل(1/974)
فتوى رقم (9)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق " ملحق لعقد بيع للآمر بالشراء " وخاصة فيما يتعلق بالمسألة التالية هل يجوز شرعا تحديد مدة زمنية لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء المبرم مع العميل الذي بموجبه يحدد للعميل سقف (مخصصات) يستطيع من خلال هذا السقف (المخصصات) إبرام عدة صفقات مع البنك وذلك مقابل أخذ الضمانات الكافية التعديل المقترح
أولا:
البند رقم: " مدة هذا العقد تجدد بموافقة الفريق الأول "
ثانيا:
البند رقم: " يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لديه (نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني و / أو الفريق الثالث ويكتفي فقط بإشعار الفريق الثاني و / أو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط؟
الجواب
حول الاستيضاح عما اتخذه مجلس الإدارة من تعديلات على شروط التعامل في عقد المرابحة حول تحديد الزمن لعقد المرابحة فالذي يظهر لي أن هذا العقد شركة على شأن تجاري حسب اتفاق الطرفين وقد اختلف الفقهاء في جواز تحديد مدة زمنية كخمس سنوات مثلا لعقد الشركة أو المضاربة فمنهم من أجازه ومنهم من منعه وقد جزم في الفتاوى الخانية بجواز توقيت الشركة كما أنه ذكر في معجم الحنابلة أن المضاربة يصح توقيتها وفى قول آخر لا يصح وقد أخذ القانون المدنى الأردني بآراء الفقهاء الذين يجوزون التوقيت سواء في الشركات أو في المضاربة كما يتبين من المادتين (601) و (631) منه وبناء على ما ذكر فإني أفتي بجواز توقيت عقد المرابحة باتفاق الطرفين إذا اقتضت مصلحة البنك ذلك(1/975)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق " ملحق لعقد بيع للآمر بالشراء " وخاصة فيما يتعلق بالمسألة التالية هل يجوز شرعا للبنك أن يطبق النموذج المرفق الذي يتضمن منح البنك منفردا الحق في تطبيق أي تعديل يدخل على شروط التعامل القائمة (نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى العميل (الطرف الآخر في العقد المذكور) والاكتفاء فقط بإبلاغ العميل بذلك التعديل المقترح
أولا:
البند رقم: " مدة هذا العقد تجدد بموافقة الفريق الأول "
ثانيا:
البند رقم: " يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لديه (نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني و / أو الفريق الثالث ويكتفي فقط بأشعار الفريق الثاني و / أو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط؟
الجواب
حول الاستيضاح عما اتخذه مجلس الإدارة من تعديلات على شروط التعامل في عقد المرابحة مما يشمل نسب المرابحة والعمولات إلخ اعتبارا من 1/1/1981 م وطلب بيان الرأي الشرعي في ذلك حسب النموذج المرفق: فإن ذلك يتعلق بالربح على المعاملة والفقهاء مجمعون على ضرورة تعيين رأس المال وتعيين الربح حين العقد وأن يستوي في ذلك علم البائع والمشتري حسما للنزاع كما يظهر من المغني لابن قدامة ورد المحتار وغيرهما من معتبرات الفقه وعليه فإن كان المقصود تغيير تلك النسب في العقود التي تعقد في المستقبل ويوافق الآمر بالشراء عليها فلا مانع من ذلك وأما إذا كان المقصود تعديل العقود التي تمت سابقا وتغيير ما تم بالتراضي بإرادة البنك فقط فهذا لا يجوز شرعا لأنه يفقد العقد عنصر التراضي وهو شرط في صحته لذلك فإني لا أوافق على البند الثاني من النموذج المرسل(1/976)
فتوى رقم (10)
السؤال
إن مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني قد قرر إدخال التعديل التالي على عقود المشاركة المتناقصة التي يبرمها البنك مع العملاء وينص هذا التعديل على ما يلي: - " يكون تسديد ما يقدمه البنك من تمويل محصورا في إيرادات المشروع طيلة الفترة المتفق عليها (خمس سنوات من تاريخ البدء في تمويل المشروع بالنسبة للمهن وخمس سنوات بعد انتهاء فترة البناء بالنسبة للعقارات)
- وفي حال انقضائها فإنه يحق للبنك أن يستوفي ماله من ناتج تصفية المشروع إلا إذا قام العميل بسداد المتبقي من موارد أخرى
- وفي حالة رغبة العميل بتصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد فللبنك استيفاء أرباحه المتفق عليها والمتوقعة عن طيلة فترة العقد " أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في التعديل المشار إليه أعلاه؟
الجواب
حول الاستيضاح عن بيان الرأي الشرعي في التعديل الذي قرره مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني على عقود المشاركة المتناقصة إلخ أجيب بما يلي:
1 - المادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم (13) لسنة 1978 م صرحت بأن المشاركة المتناقصة هي: دخول البنك بصفة شريك ممول - كليا أو جزئيا - في مشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل إذن كل ما يعود على البنك ربحا هو حصة نسبية يتفق عليها من صافي الدخل المتحقق فعلا وإن باقي الدخل كله أو بعضه يخصص لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل
2 - التعديل المشار إليه في الكتاب يتضمن أمرين:
الأمر الأول: يكون تسديد ما يقدمه البنك من تمويل محصورا في إيرادات طيلة الفترة المتفق عليها إلخ وفي حالة انقضائها فإنه يحق للبنك أن يستوفي ماله من ناتج تصفية المشروع إلا إذا قام العميل بسداد المتبقى من موارد أخرى وهذا القسم من التعديل لا يتنافى مع الحكم الشرعي ولا مع قانون البنك ولذلك فلا اعتراض لي عليه
الأمر الثاني: في حالة رغبة العميل بتصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد فللبنك استيفاء أرباحه المتفق عليها والمتوقعة عن طيلة فترة العقد وهذا القسم لا أوافق عليه لمنافاته للحكم الشرعي ولقانون البنك الإسلامي وذلك للأسباب التالية:
أ / العميل ليس له الحق بتصفية الشركة إلا إذا وافق البنك وفي حالة موافقته يكون العقد قد فسخ ولا يترتب عليه أي حكم ولا يستحق البنك حينئذ ما بقي له من أصل التمويل لأن كل زيادة تعتبر ربا
ب / إذا كانت مصلحة البنك لا تقتضي فسخ العقد ولم يوافق على الفسخ فالعقد باق وله الحق في استيفاء النسبة المتفق عليها من الأرباح
ج / وهذا ما يتفق مع الهدف الذي من أجله أنشئ البنك الإسلامي الأردني وهو البعد عن التعامل الربوي وما يتفق مع نصوص المادة الثانية والمادة الثالثة خصوصا البندين الأول والخامس منها والمادة السابعة والخامسة عشرة فقرة (1) من قانون البنك المذكور
د / ما دام البنك هو الذي يستوفي الدخل كما يظهر من المادة الثانية المشار إليها فهو يستوفي حصته النسبية من الربح وبذلك لا يبقى له أرباح متفق عليها وأما الأرباح المتوقعة فقد سقط حق البنك فيها إذا وافق على فسخ العقد وتصفية الشركة ولا وجه حينئذ لإلزام الشريك بأي ضمان ولا بأي مبلغ زائد عما بقي للبنك من أصل المبلغ المدفوع للتمويل لأن ذلك الزائد يعتبر ربا وموجبا للغرر ويستوجب النزاع وهو ممنوع ومنهى عنه شرعا هذا ما أراه في التعديل المذكور(1/977)
فتوى رقم (13)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في عملية شراء البنك حصة أحد الشركاء في شركة عادية محدودة وبيعها مرابحة لأحد الشركاء في نفس الشركة
بيان المسألة: تقدم إلينا أحد الشركاء واسمه على سبيل المثال زيد في شركة (كذا) وهي (شركة عادية محدودة) مؤلفة من شخصين آخرين بالإضافة إلى زيد وهما حسن وعلي يريد من البنك أن يشتري له حصة الشريك حسن الذي يرغب في الانسحاب من نفس الشركة بمبلغ 30000 دينار على أن يبيع البنك هذه الحصة لزيد مرابحة لمدة مثلا 24 شهرا بنسبة ربح 13 % علما بأن حصة الشريك حسن تمثل جزءا من موجودات الشركة المؤلفة من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس ومدينون إلخ لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب الشريك زيد من البنك شراء حصة الشريك حسن من نفس الشركة ومن ثم بيعها للشريك زيد مرابحة بنسبة الربح المتفق عليها على أن تسدد قيمة الحصة مضافا إليها ربح البنك خلال مدة عامين؟
الجواب
إذا كانت الشركة عادية محدودة مؤلفة من ثلاثة أشخاص وموجوداتها تتكون من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس وديون فالذي يظهر لي من ذلك ما يلي:
أولا: تضمن السؤال أن في الشركة ديونا غير محددة وبيع الدين منهي عنه وهو المقصود مما رواه الدارقطني والبيهقي أنه عليه الصلاة والسلام
نهى عن بيع الكالئ بالكالئ
فقه المعاملات على مذهب مالك
ثانيا: إنه يمكن إحصاء موجودات هذه الشركة وتقديرها ومعرفة ما إذا كانت رابحة أو خاسرة حتى تزول الجهالة والغرر مما قد يعرض العقد للخطر ولم يتحقق شيء من ذلك
ثالثا: على فرض عدم وجود مانع شرعي فإنه لا بد من الاطلاع على عقد الشركة الأصلي وتحقق أنه توفرت فيه الشروط اللازمة عملا بالمواد 480 والمواد 584-586 من القانون المدني الأردني وتحقق أن مصلحة البنك متوفرة في هذا العقد لهذا كله فإني أرى أن الوجه الشرعي يقضي بالتوقف عن السير في هذه المعاملة(1/978)
فتوى رقم (14)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء السيارات من الوكيل الرسمي لها ثم بيعها للعملاء مرابحة وذلك وفق الأسس التالية:
أولا: يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك لأخذ الموافقة على إجراء عملية بيع المرابحة بناء على طلب العميل المشتري
ثانيا: يوافق فرع البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة ويعيدها إلى البائع
ثالثا: يتولى البائع تنظيم عقود البيع وتنظيم الكمبيالات واستلام الدفعة الأولى (البالغة 25 % من قيمة السيارة) والتنازل عنها مباشرة للمشتري ورهنها لصالح البنك لدى دائرة السير
رابعا: يقدم البائع المستندات المذكورة للبنك ويقوم البنك بدفع رصيد فاتورة المبيع واستلام الكمبيالات بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عقد البيع الثاني
خامسا: يكفل البائع الكمبيالات المقدمة وللبنك الحق في الحصول على ضمانات أخرى يراها مناسبة لضمان حقوقه
سادسا: يتم تأمين السيارة شاملا لصالح البنك
سابعا: تكون مدة التسديد بحد أقصى ثلاثين شهرا وتكون نسبة المرابحة (16 %) للمدة التي تزيد عن أربعة وعشرين شهرا وتطبق نسب المرابحة السارية المفعول بحدها الأعلى عن مدة أربعة وعشرين شهرا أو المدة الأقل من ذلك؟
الجواب
أولا: تضمنت المادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يعني قيام البنك بتنفيذ طلب الراغب في الشراء بعد إجراء التعاقد معه وهذا يستلزم أن لا يقدم البنك على الشراء أو الالتزام بدفع الثمن أو دفع الثمن فعلا قبل أن يتعاقد مع الطرف الآخر تعاقدا يتضمن التزامه بشراء ما أمر به حسب الاتفاق
ثانيا: الذي يظهر من كتابكم أن البنك يكتفي بمجرد طلب العميل المشتري مع أن هذا غير كاف
ثالثا: قبل الإقدام على عملية الشراء من قبل البنك يجب أن يعلم الطرف الآخر الراغب في الشراء بالثمن وما يترتب عليه مما يعتبر مكملا للتكلفة وذلك لأن النصوص الفقهية مجمعة على ضرورة أن يتساوى علم المتعاقدين برأس المال (الثمن) أو بالتكلفة حتى لا يكون مجال للنزاع بينهما لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي لصحة بيع المرابحة واستكمال ما يلزم أن يتم تنظيم عقد مع الراغب في الشراء قبل التزام البنك بأية مسئولية مالية وقبل الإقدام على أي تصرف آخر يتخذ الإجراءات التي تصون حق البنك ومصلحته(1/979)
فتوى رقم (15)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء التجهيزات المنزلية وأية تجهيزات أخرى (مثل غرف النوم الثلاجات الغسالات أفران الغاز إلخ) من التجار المعتمدين وبيعها للعملاء مرابحة وفق الأسس التالية:
أولا: يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك لأخذ موافقته على إجراء عملية بيع المرابحة بناء على طلب العميل المشتري
ثانيا: يوافق البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة ومن ثم يعيدها للبائع
ثالثا: يدفع المشترى للبائع من (15) إلى (25 %) من قيمة المبيع
رابعا: يتولى البائع تنظيم الكمبيالات على المشتري ويكفلها عند تقديمها للفرع
خامسا: يقدم البائع المستندات المذكورة للبنك ويتولى البنك دفع رصيد فاتورة البيع
سادسا: تكون مدة التسديد بحد أقصى ثمانية عشر شهرا
سابعا: تطبق نسب المرابحة السارية المفعول بحدها الأعلى على هذه العمليات حسب مدة التسديد؟
الجواب
يتبادر من كتابكم أن البنك يقوم بشراء التجهيزات المنزلية أو أية تجهيزات أخرى ويوافق على الثمن قبل أن يتم تنظيم عقد بين البنك وبين الراغب في الشراء مع أنه في المرابحة لا بد أن يطلب أولا الراغب في الشراء شراء السلعة الحاضرة في المجلس أو المعينة أوصافها تعيينا دقيقا وبعد قيام البنك بالتحقق من الثمن والتكلفة ينظم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما أمر البنك بشرائه إلخ فإذا كان البنك يقوم بتنفيذ ذلك يجوز السير في معاملة بيع المرابحة وإلا فالوجه الشرعي يقضي أولا بأن يتم تنظيم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما طلب من البنك شراءه لاسمه قبل التزام البنك بأية مسئولية مالية حرصا على مصلحة البنك وأما ما ورد في البند (ج) من كتابكم من مبادرة المشتري لدفع النسبة الواردة في الفقرة من الثمن إلى البائع وهو التاجر المعتمد فإن كان هذا مما تضمنه العقد المبرم بينكم وبين العميل أو أنه يتم بتفويض منكم فلا مانع شرعا من ذلك(1/980)
فتوى رقم (17)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المعاملة المبينة أدناه والتكييف الشرعي لها والمتضمنة قيام البنك بشراء سيارات كبيرة (شاحنات برادات إلخ) وتسجيلها باسم البنك على أن يقوم بتشغيل تلك السيارات شخص آخر وذلك حسب الشروط التالية:
أولا: يتم تأمين البرادات تأمينا شاملا
ثانيا: يتولى العميل الإشراف على تلك السيارات وتشغيلها خلال مدة معينة (مدة ثلاثين شهرا مثلا)
ثالثا: يقدم العميل كشفا شهريا بالإيرادات والمصروفات التي تتم على أن يفتح حساب لدى البنك تقيد فيه المبالغ المتجمعة من إيرادات تشغيل السيارات المذكورة والمصاريف
رابعا: يتم توزيع صافي الأرباح بعد استيفاء رأس المال كاملا وذلك حسب نسب يتفق عليها عند توقيع الاتفاق مثلا:
1 / نسبة (60 %) ستين بالمائة للبنك
2 / نسبة (40 %) أربعين بالمائة للعميل؟
الجواب
حول بيان الوجه الشرعي في المعاملة المذكورة صورتها في سؤالكم الآنف الذكر والتكييف الشرعي لها الذي يتبادر من هذه الصورة أنها أقرب إلى المضاربة الشرعية غير أن جمهور فقهاء الأمصار ذهبوا إلى أن المضاربة إنما تجوز بالنقد ولا تجوز بعروض التجارة مثل السيارات والثلاجات لكن الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام أجاز المضاربة على كل مال سواء كان نقدا أو عروض تجارة بشرط أن تقوم عروض التجارة فإن كان لها مثل رد مثله وإن لم يكن له مثل رد قيمته ونقل ذلك ابن المنذر والقفال: وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه ووجه هذا المذهب أن المقصود من الشركة جواز التصرف في المال وكون الربح بينهما وهذا يحصل في عروض التجارة كما يحصل في النقود بشرط أن تقوم العروض ليرجع بمثلها أو قيمتها عند المفاضلة وجوز المضاربة في العروض ابن أبي ليلى أيضا وعلى هذا فإن التكييف الشرعي لهذا العقد هو مضاربة والوجه الشرعي أن المسئولين عن البنك إذا رأوا المصلحة في عقد مضاربة بعروض التجارة ساغ ذلك على رأي أولئك الأئمة الذي يجوزون تلك الحالة بشرط أن توضع الشروط التي تقطع النزاع بقدر الإمكان وتقلل الغرر وتؤمن مصلحة البنك وأنه في حالة مخالفتها من قبل الفريق الآخر أو التقصير في رعاية مصلحة البنك أو التفريط في رعاية القوانين المتعلقة بالسيارات مثلا يتعهد برد المثل في المثليات أو القيمة في غيرها وبعد الاتفاق على السير في هذه المعاملة توضع صيغة العقد وشروطه لتدقيقها والتحقق من موافقتها للوجه الشرعي(1/981)
السؤال
قيام البنك بشراء معدات / آليات بمبلغ مليون دينار وتأجيرها لمدة (4) سنوات بأجرة إجمالية (1,2) مليون دينار أي بمعدل (300) ألف دينار سنويا على أساس أن تؤول ملكية هذه المعدات / الآليات إلى المستأجر في نهاية مدة الإيجار (4 سنوات) وذلك بسبب أن عملية فك ونقل وبيع قطع هذه المعدات / الآليات بعد فترة نهاية العقد قد يكلف أكثر من ثمن المبيع؟
الجواب
هذه الحالة بصورتها الموضحة فلا تجوز شرعا لأن عقد الإجارة تمليك المنافع ولا يجوز أن ينتج عنه تمليك العين المؤجرة لاختلاف طبيعة العقدين ونتائجهما غير أن هذا لا يمنع البنك من أن يتفق مع الفريق الآخر على بيعه تلك الأعيان في نهاية مدة الإجارة (تحدد) بمبلغ معين يتفقان عليه أو أن يعد البنك الفريق الآخر بأن يبيعه تلك المعدات في نهاية مدة الإجارة المتفق عليها (تحدد أيضا) بمبلغ معين يتفق عليه الطرفان ويكون هذا من باب الوعد الملزم قضاء حسبما سار عليه القانون المدني الأردني(1/982)
فتوى رقم (18)
السؤال
هل يجوز الاتفاق منذ البداية على قيام المستأجر بشراء هذه المعدات / الآليات من البنك في نهاية أية سنة من سنوات عقد الإيجار وذلك حسب المثال التوضيحي التالي:
أولا: قيمة المعدات / الآليات (مليون) دينار أردني مثلا
ثانيا: قيمة الأجرة السنوية (300) ألف دينار أردني
ثالثا:
1 - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات / الآليات في نهاية السنة الأولى فإنه يدفع ما يلي: 300 ألف دينار أردني أجرة السنة الأولي 750 ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / والآليات 1050000 المجموع (مليون وخمسون ألف دينار أردني)
2 - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات / الآليات في نهاية السنة الثانية فإنه يدفع ما يلي: (600) ألف دينار أردني أجرة السنتين (500) ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / الآليات 1,100,000 المجموع (مليون ومائة ألف دينار أردني)
3 - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات / الآليات في نهاية السنة الثالثة فإنه يدفع ما يلي: (900) ألف دينار أردني أجرة الثلاث سنوات 250 ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / الآليات 1150000 المجموع (مليون ومائة وخمسون ألف دينار أردني)
4 -: - هل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات / الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية للبنك - أو أن يتم بيع هذه المعدات / الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر؟
الجواب
هذه الحالة بصورتها المذكورة لا تجوز شرعا لأنها تضمنت غررا في العقد يمنع من صحته لعدم تعيين مدة العقد (الإجارة) بالتحديد وعدم تعيين بدء عقد البيع غير أن هذا لا يمنع من أن يتفق الطرفان على أن يكون للفريق الثاني حق الخيار في نهاية السنة الأولى مثلا أو في نهاية السنة الثانية (تحدد مدة الخيار) على أن يلتزم هذا الفريق بأن يدفع القسط المستحق عن المدة التي انتفع بها فقط وإذا استعمل حقه في خيار الشرط انفسخ العقد حينئذ(1/983)
السؤال
هل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات / الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية؟ - أو أن يتم بيع هذه المعدات / الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر؟
الجواب
هذه الحالة التالية تضمنت صورتين:
الصورة الأولى: أن يقوم البنك ببيع عقود الإيجار وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية للبنك ومعلوم أن العقد شرعا هو ارتباط الإيجاب بالقبول وقد تم فعلا والبنك في موضوعنا إنما يملك المعدات المؤجرة ويستحق ما شرط له من أرباح وأقساط حسب الاتفاق ولا يملك حق الانتفاع بالمعدات مدة الإجارة والذي يملك حق الانتفاع الذي يعتبر حقا ماليا هو المستأجر وهو الذي يملك بيع ذلك الحق ولذلك لم يتضح لي في هذه الصورة ما هي الحقوق التي يريد البنك بيعها؟ اللهم إلا إذا كان المقصود بيع ما بقى له من أقساط وحقه في الربح وهذا لا يجوز بيعه متفاضلا بحال ولو بأجل لأن ذلك يحقق معنى الربا المحرم قطعا
الصورة الثانية: فقد تضمنت أن يبيع البنك المعدات إلى مشتر آخر جديد على أن يلتزم هذا المشتري بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر وهذه الصورة ينطبق عليها ما ذكره في المغني وغيره من معتبرات الفقه من أنه إذا أجر عينا ثم باعها صح البيع ولو للمستأجر نفسه لأن العين في يده ولا تبطل الإجارة لأن المنفعة تملك بعقد الإيجار والمعدات تملك بعقد البيع ولا تنافي بينهما على أن يكون معلوما أن هذا البيع لا يؤثر مطلقا على حقوق المستأجر التي حصل عليها بعقد الإجارة(1/984)
فتوى رقم (19)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة اشتراط البنك الإسلامي الأردني على البنوك التجارية التي يودع لديها بعض الودائع لمدد معينة بدون تقاضي أية فوائد أو عمولات أن تودع لدى البنك الإسلامي مستقبلا ودائع مماثلة بنفس القيمة الشروط دون دفع أية فوائد أو عمولات من قبل البنك عندما يحتاج إلى سيولة نقدية للقيام بمشاريعه الاستثمارية
الجواب
قد يتبادر إلى الذهن أن ذلك الشرط ممنوع للأسباب التالية:
أولا: حديث
كل قرض جر منفعة فهو ربا
ثانيا: الحديث الآخر:
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع
إلخ
ثالثا: ما صرح به في المغني لابن قدامة موفق الدين الشرح الكبير لابن قدامة شمس الدين أنه لو شرط في القرض أن يؤجر هداره أو أن يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز إلخ وقد علل ذلك بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد إلخ أما الحديث الأول فلم يثبت من طريق صحيح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على بعض الصحابة ومع هذا قال عمر بن زيد في المغني لم يصح فيه شيء ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا إنه صح ولا خبرة لهما بهذا الفن كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وأما الحديث الثاني فمع أنه رواه الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماع معنى الحديث: أنه لا يجمع بين معاوضة وتبرع لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة فيصير جزءا من العوض ويتحقق معنى الربا لكن إذا كان العقد من أساسه مبنيا على تبرع وتطوع مثل عقد الوديعة أو القرض ولم يشترط فيه ما يحقق معنى الزيادة؟ بأي معنى من المعاني وإنما شرط فيه أن يودعه أو يقرضه بلا فائدة فهل هذا الشرط فيه معنى الزيادة؟ إن إيداع أي شخص لآخر بلا فائدة أمر مباح بل أنه يجب أن لا يؤخذ عن الوديعة أية فائدة فذكر هذا الشرط يحقق التزام البنك الآخر أن لا يطالب البنك الإسلامي بفائدة عن أي مبلغ أودعه إياه في حدود مثل الوديعة التي أودعها لديه البنك الإسلامي إذن فهذا الشرط يحقق مقصودا شرعيا صحيحا أما ما ذكره كل من موفق الدين وشمس الدين فقد علل بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد أما حديث النهي فقد علمت مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود به أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع لئلا يتحقق معنى الربا وفي صورتنا لا يتحقق معاوضة وتبرع ولذلك فلا يتحقق أي معنى من معاني الربا أما أنه شرط عقدا في عقد فالذي يظهر لي أن المقصود منه مثل ما ذكره شيخ الإسلام في معنى الحديث وحادثتنا إنما تؤدى إلى اشتراط عدم استيفاء الفائدة وهو أمر يقصد شرعا ويحقق معنى صحيحا ويضمن للبنك الإسلامي وضعا يحول دون إلزامه بدفع الفائدة فيما إذا احتاج للسيولة النقدية لتحقيق أهدافه الاستثمارية وهذه حالة نتمنى على الله أن يشيع أمرها وينتشر تطبيقها حتى تحول دون استيفاء الفوائد الربوية المحرمة لذلك كله فالذي يتبين لي أن هذا الشرط لم يفض إلى محرم ولا يقتضى زيادة في القدر ولا في الوصف وأنه يحقق للبنك مصلحة مقصودة مقبولة حتى لا يلجئه عند الحاجة إلى الاقتراض من أية جهة لا تقرض إلا بفائدة وذلك مخالف لمقاصد الشريعة ونصوصها كما هو مخالف لأهداف إنشاء البنك الإسلامي وعليه فإنى أرى جواز الإقدام على هذا الشرط وهو معين على تحقيق حالة نتمنى على الله أن يهيئ الظروف لتعميمها وهى الإيداع أو الإقراض بلا فائدة(1/985)
فتوى رقم (20)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في المسألة التالية: ينوي البنك الإسلامي الأردني القيام بعمليات استثمار في خارج المملكة الأردنية الهاشمية وحيث إن هذه الاستثمارات ترتب التزاما ضريبيا على الأرباح المتحققة من تلك العمليات يمكن للبنك أن يقلل من قيمة الضرائب المستحقة على تلك الأرباح إذا لجأ إلى تأسيس شركات مملوكة له بالكامل في بعض الدول التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وفقا لاتفاقيات ثنائية أو جماعية معقودة بينها وبين دول أخرى لذا أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة قيام البنك الإسلامي الأردني بتأسيس شركات في الخارج وحصوله على فوائد وعمولات من هذه الشركات على رأس المال والقروض التي يقوم البنك المذكور بدفعها لتمويل تلك الشركات على اعتبار أنها مملوكة بكاملها للبنك الإسلامي الأردني وبذلك يحصل البنك على الفوائد والعمولات على رأس المال والقروض الممنوحة منه لهذه الشركة المملوكة والعائدة إليه بهدف تقليل الضرائب المترتبة على أرباح هذه الشركة العائدة للبنك والهدف من هذه الإجراءات تخفيض الضرائب المترتبة على هذه الشركات كما تم توضيحه؟
الجواب
واضح من السؤال أن الهدف هو الوصول إلى طريقة تخفض فيها الضرائب المترتبة على الشركات التي يؤسسها البنك الإسلامي الأردني في خارج الأردن على الوجه الموضح في الكتاب وهو غرض يجدر بالبنك أن يسعى إليه بشرط أن لا يتعارض ذلك مع غاياته وقانونه ونظامه غير أن البنك الإسلامي الأردني قام على قاعدة معينة وهدف واضح وهو " تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار المنظم على غير أساس الربا " انظر البند الثالث من عقد التأسيس غايات الشركة وأعمالها والمادة السادسة من قانون البنك والمادة الثالثة من نظام البنك الداخلي وقد يجول في الخاطر أن أبا حنيفة يرى أنه لا ربا بين السيد وعبده إلا أن أئمة الفقه الحنفي عللوا هذا بأن العبد وما يملك لسيده وبذلك لم يتحقق البيع انظر رد المحتار وإذا نظرنا إلى نظرة فقهية تحليلية يتبين لنا أن القول بأن البنك الإسلامي الأصلي والبنك الفرعي الذي أنشئ في خارج الأردن مثل حالة السيد وعبده هو قول بعيد عن الواقع ومجاف للحقيقة لأن لكل من البنكين ميزانية وشخصية وذمة مستقلة عن ميزانية وشخصية وذمة البنك الآخر وبهذا الاعتبار يتعامل كل منهما بيعا وشراء وأخذا وعطاء وربحا وخسارة تعاملا مستقلا عن تعامل الآخر وبهذا يتضح أن العلة التي ذكرت لمذهب أبي حنيفة في السيد والعبد لا تتحقق في الحالة المسئول عنها ولا مجال لقياس إحدى الحالتين على الأخرى غير أن السؤال تضمن الاستيضاح عن نقطتين: الأولى: الفائدة الثانية: العمولة أما الفائدة فلا وجه لإباحتها ولا تبرير لأخذها في هذه الحالة لأن ذلك مناف لحكم الإسلام قطعا كما هو متعارض مع غايات وأهداف عقد التأسيس وحكم القانون والنظام وأما العمولة فهي مقابل خدمات يقوم بها البنك لتصريف أعمال وتسهيل معاملات فهي أشبه بالأجرة إن لم تكن أجرة حقيقية وقد بين مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة بأن أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وحسابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية والخارجية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل والخارج كل ذلك من المعاملات المصرفية الجائزة شرعا وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا ولذلك فكل عمولة تؤخذ من البنك الفرعي في الخارج وتعود للبنك الأصلي في مقابل أية خدمات مماثلة أو مشابهة للخدمات المذكورة في قرار مجمع البحوث الإسلامية تعتبر سائغة شرعا ولا اعتراض عليها(1/986)
فتوى رقم (23)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في حالة قيام البنك عند تلف البضاعة المستوردة باسمه تلفا كليا أو جزئيا باستيفاء مبلغ من شركة التأمين يزيد عن المبلغ الذي دفعه البنك ثمنا للبضاعة المذكورة
بيان المسألة:
أولا: إبرام أحد العملاء مع البنك عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء لشراء بضاعة من البنك بقيمة (1000) دينار أردني
ثانيا: قام البنك بالتأمين على البضاعة المذكورة بمبلغ (1100) دينار أردني حيث جرى العرف أن يقوم المستوردون بالتأمين على البضاعة بما يعادل (110 %) من قيمتها
ثالثا: قام البنك باستيراد البضاعة باسمه من الخارج عن طريق فتح اعتماد مستندي وذلك حسب المواصفات وبالشروط المتفق عليها
رابعا: أثناء شحن البضاعة تلفت البضاعة تلفا جزئيا أو كليا
خامسا: قام البنك بمراجعة شركة التأمين حيث قامت بدفع مبلغ (1100) دينار أردني للبنك علما بأن ثمن البضاعة هو (1000) دينار أردني فقط لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة وبيان التصرف الذي يتوجب على البنك اتباعه حول ال (100) دينار المدفوعة من شركة التأمين والتي تمثل الزيادة عن المبلغ الذي دفعه البنك ثمنا للبضاعة المذكورة؟
الجواب
أولا: سبق أن وافقت على قبول عقد التأمين كما ورد في القانون المدنى الأردني رقم 43/1976 والذي وضعت أحكامه بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومبادئها
ثانيا: في المادة 927 من القانون المذكور يلتزم المؤمن له بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد
ثالثا: وبمقتضى المادة 929 من ذات القانون على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد ومن هذا يتضح أن عقد التأمين يلتزم فيه كل من المؤمن والمؤمن له بما التزمه في العقد وفى الحالة المسئول عنها فإن المؤمن له يتسلم من المؤمن المبلغ المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل حسب العقد ولا علاقة لذلك بالثمن المتفق عليه في العقد الذي نشأ عنه عقد التأمين سواء كان ذلك أكثر أو أقل ملحوظة: بعد الاتصال مع الشيخ السائح أفاد بأن الزيادة تكون من نصيب البنك وليس إيرادات الاستثمار(1/987)
فتوى رقم (25)
السؤال
طلب أحد العملاء في البنك تحديد مخصصات له في بيع المرابحة وذلك مقابل إيداعه مثلا مبلغ مائة ألف دينار كضمان لهذه المخصصات ويطلب العميل أن يشارك هذا المبلغ المودع كضمان للتمويل الممنوح في المرابحة في الأرباح التي تعود للبنك نتيجة عمليات الاستثمار مثل باقي حسابات الاستثمار المشترك (لإشعار أو لأجل) لذا أرجو التكرم ببيان رأيكم الشرعي في طلب العميل الحصول على حصة من الربح عن هذا المبلغ المودع كضمان للمخصصات الممنوحة في بيع المرابحة؟
الجواب
بعد التدقيق في حادثة السؤال وقانون البنك ونظامه والأحكام الشرعية المتعلقة بالموضوع يتبين ما يلي:
أولا: عقد المرابحة لا يستلزم ضمانا ولا إيداعا ولكن هذا أمر يعمد إليه البنك ليضمن تنفيذ التزام من تعاقد معه على وجه شرعي وهذا من حقه
ثانيا: بمقتضى المادة 868 من القانون المدني الإيداع عقد يخول المالك غيره حفظ ماله ويلتزم الآخر بحفظ هذا المال ورده عينا وبمقتضى المادة 872 منه الوديعة أمانة في يد المودع لديه
ثالثا: وإذا كانت الوديعة مبلغا من النقود وأذن المودع للمودع إليه في استعماله اعتبر العقد قرضا وبمقتضى المادتين 636 و 644 منه يلتزم المقترض (وهو البنك هنا) برد مثل المال المقترض قدرا ونوعا ووصفا وإذا اشترط في القرض منفعة زائدة عن توثيق حق المقرض لغى الشرط وصح العقد
رابعا: المعتبر في العقود أغراض المتعاقدين ومقاصدهم والظاهر أن مقصد المتعاقدين أن يكون المبلغ المودع من الطرف الآخر ضمانا لتنفيذ التزاماته حسب العقد ولذلك يكون حكمه حكم الرهن الحيازي وبمقتضى المادة 1420 من القانون المدنى المذكور ينقضي الرهن الحيازي بتنازل الدائن المرتهن عن حقه صراحة أو دلالة
خامسا: إذا وافق البنك على أن يكون للمودع حقه في الربح على أساس حسابات الاستثمار المشترك يكون قد تنازل عن حقه في الاحتفاظ بذلك المبلغ وكونه ضمانا لالتزامات المودع لذلك كله لا يجوز للبنك أن يوافق على ما يطلبه المودع إلا إذا كان يريد صرف النظر عن الضمان والعدول عنه هذا ما يقتضيه الوجه الشرعي في ذلك(1/988)
فتوى رقم (26)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول المسألة التالية: قام البنك بمشاركة أحد العملاء في عقد المشاركة بالأرباح لاستيراد بضائع ومعدات على أن يقوم البنك بالتمويل ويقوم العميل ببيع وتصريف هذه البضائع والمعدات نقدا مقابل حصول البنك على نسبة 60 % من صافى الأرباح وحصول العميل على نسبة 40 % من الربح ولكنه في بعض الحالات يتعذر بيع بعض البضائع أو المعدات نقدا لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء هذه البضائع أو المعدات نقدا من الشركة (البنك والعميل) ومن ثم بيعها مرابحة إلى شخص آخر على أقساط شهرية لمدة سنتين أو أكثر لحساب البنك الخاص؟
الجواب
إن العقد المشار إليه هو أقرب ما يكون لعقد المضاربة حسب تعريفها الشرعي وذلك لأن رأس المال من البنك والعمل من الشخص الآخر والمضاربة يجوز أن تكون مطلقة وأن تكون مقيدة وإذا كانت مقيدة كما هو الحال هنا (حيث قيد الشريك المضارب بالبيع نقدا) تقيد المضارب بقيودها وليس له تجاوز ذلك وإذا اتفق الشريكان على فسخ العقد انتهت المضاربة وفي هذه الحالة لم يبق للشريك أية علاقة بالبضائع والمعدات فإذا جاء شخص آخر وطلب شراء تلك البضائع والمعدات من البنك مرابحة على الوجه الوارد في السؤال فإن ذلك جائز شرعا بشرط أن يعلم الراغب في الشراء المبالغ التي تكلفها البنك حتى يعين الربح بعد ذلك كما صرحت بذلك النصوص الفقهية المتعددة وهو مقتضى المادة 480 من القانون المدني لذلك كله فالجواب أنه
أولا: إذا اتفق البنك مع الشريك على إنهاء عقد الشركة حسب التراضي يكون ذلك صحيحا شرعا وينهي علاقة الشريك
ثانيا: إذا اتفق البنك بعد ذلك مع شخص آخر على بيع البضائع والمعدات وعلم الراغب في الشراء بكل ما تكلفه البنك على البضائع والمعدات ثم اتفقا على نسبة الربح الذي يخصص للبنك بالإضافة لرأس المال المدفوع منه بما في ذلك التكاليف الأخرى كان هذا العقد صحيحا ولا مانع منه شرعا(1/989)
فتوى رقم (27)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول كفالة شخص آخر لتنفيذ عقد شرعي؟
الجواب
الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وقد روى أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال:
الزعيم غارم
أي أن الكفيل يلزم نفسه ما ضمنه والكفالة وثيقة بحق فإذا تعذرت من جهة من عليه الحق استوفي من الوثيقة الضامن وبما أن الكفالة في السؤال تتعلق بتنفيذ عقد شرعي فإنها تصح بما تضمنه ذلك العقد من التزام(1/990)
فتوى رقم (28)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية:
أولا: تقدم أحد العملاء يطلب شراء أرض مرابحة من البنك
ثانيا: يقوم البنك بشراء الأرض وتسجل باسم البنك لدى دائرة التسجيل
ثالثا: يقوم العميل بشراء الأرض مرابحة من البنك حال شراء البنك للأرض بحيث يقوم العميل بدفع جزء من الثمن نقدا والجزء الباقي على أقساط شهرية لمدد مختلفة يتفق عليها بموجب كمبيالات موقعة من المشترى
رابعا: يطلب المشترى أن تبقى الأرض مسجلة باسم البنك على أن يتم التنازل عنها مستقبلا إما للعميل نفسه أو لشخص أو لأشخاص آخرين أو أن يعطي البنك للمشترى وكالة بالتصرف بالأرض حسبما يشاء؟
الجواب
عقد المرابحة لابد لصحته من بيع السلعة للمشترى وبما أن المبيع هنا عقار لا تنتقل ملكيته إلى الطرف الآخر ولا يتم البيع إلا بالتسجيل بالدائرة المختصة وقبل إتمام ذلك لا يعتبر العميل مشتريا ولا يعتبر البنك بائعا وإنما يكون ذلك اتفاقا على عقد بيع ولكن هذا الاتفاق لا يمنع البنك من أن يعدل عن إتمام العقد إذا غلا السعر مثلا كما لا يمنع العميل من العدول إذا رخص السعر أو لأي سبب آخر لذلك فالوجه الشرعي يقتضي لصحة عقد المرابحة هنا أن يسجل المبيع في دائرة التسجيل باسم المشتري مقابل الثمن المتفق عليه ولو مؤجلا وما ورد في السؤال من طلب العميل أن يتم التنازل عن الأرض مستقبلا إما للعميل نفسه أو لشخص أو أشخاص آخرين يجعل العقد عرضة لعدم الصحة لعدم تعيين المشتري كما أن ما طلبه من إعطاء البنك للمشتري وكالة بالتصرف حسبما يشاء لا يصح أيضا لعدم إتمام عقد المرابحة(1/991)
فتوى رقم (29)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: يقوم البنك الإسلامي في بعض الأحيان بإيداع وديعة لدى أحد البنوك في الأردن (مثلا مبلغ مليون دينار) بدون فوائد حيث يتم اتفاق ودي مع هذا البنك بأن يقوم ببيع البنك الإسلامي عملات أجنبية مثلا مبلغ ثلاثة ملايين دولار أسبوعيا وذلك بسعر الشراء المحدد من البنك المركزي الأردني لنفس ذلك اليوم لكل مبلغ يتم شراؤه من البنك علما بأن البنك المركزي الأردني يحدد يوميا سعر بيع وشراء العملات الأجنبية ويمثل سعر الشراء السعر الذي يشتري به البنك العملات من البنوك والجمهور ويمثل سعر البيع السعر الذي يبيع به البنك العملات الأجنبية للبنوك والجمهور؟
الجواب
تبين أن الصورة المسئول عنها تدخل في نطاق القرض الذي جر نفعا وهو محرم شرعا بإجماع العلماء خصوصا إذا كان النفع أو الزيادة مشروطة أو في حكم المشروطة ولا ريب أن البنك المودع لديه لا يبيع البنك الإسلامي العملات الأجنبية بسعر الشراء لولا أن البنك الإسلامي أودع لديه تلك المبالغ بدون فائدة ولذلك تكون هذه المعاملة محرمة شرعا وليس للبنك الإسلامي أن يأخذ إلا مثل المبلغ الذي أودعه للبنك الآخر(1/992)
فتوى رقم (30)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام بعض العملاء بإيداع مبالغ بالعملات الأجنبية في حسابات الاستثمار المشترك على أساس أن تبقى هذه الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك
بيان المسألة: يرغب بعض العملاء وخاصة في الدول العربية الشقيقة بإيداع مبالغ في حسابات الاستثمار المشترك لأجل ولإشعار وتوفير (ولكنهم يرغبون في إيداع هذه المبالغ بالعملات الأجنبية مثلا الدولار أو الإسترليني) وبحيث يشاركون في الأرباح وعلى أساس أن تبقى هذه الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك وفي حال سحب العملاء لهذه الودائع يقوم البنك بدفعها لهم بنفس العملة والقيمة الأجنبية التي تم إيداعها ويقوم البنك لأغراض حساب ما يخص هذه الودائع من أرباح بتقييمها بالدينار الأردني على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطى لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى هذه الودائع في سجلات البنك بالعملات الأجنبية حيث أن أصحاب هذه الودائع يخولون البنك باستثمارها ويقوم البنك باستثمارها في استثمارات خارجية بالعملة الأجنبية أو لتغطية الاعتمادات المستندية؟
الجواب
يتبين من التدقيق أن أولئك العملاء يشتركون مع البنك الإسلامي ببعض المبالغ بالعملة الصعبة ويخولونه حق استثمارها ولو في خارج الأردن ليستعيدوها عند سحبها بنفس العملة التي تم الإيداع فيها وإن البنك من أجل حساب ما يخص تلك المبالغ من أرباح نتيجة الاستثمار المشترك يقومها على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطى لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى تلك المبالغ في سجلات البنك بالعملات الأجنبية إلخ ويتبين أن هذه العملية ليس فيها استغلال ولا محاباة ولا تغرير ولم يرد في تحريمها نص شرعي من كتاب أو سنة نبوية وإنما هي قائمة على أمرين اثنين هما:
أولا: استثمار مشترك
ثانيا: إعادة مثل المبالغ التي تم تسليمها للبنك وفى مثل هذه الحالة يجوز للبنك بقصد تحديد ما يخص تلك المبالغ من أرباح أن يقومها بالدينار الأردني بسعر الشراء أو السعر الواسطى لتاريخ الإيداع على أن يتفق مع المودع على الطريقة المحددة التي يجرى عليها التقويم وعند السحب يحق للمودع استعادة مثل المبالغ التي أودعها بالعملة الصعبة ولا يؤثر في ذلك رخص الأسعار لتلك العملة أو غلاؤها(1/993)
فتوى رقم (34)
السؤال
بالإشارة إلى أحكام المادة (22) فقرة (أ , ب) من قانون البنك رقم (13) لسنة 1978 م أرجو أن أعلمكم بأن البنك لم يتعرض لأية خسارة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك لسنة 1982 فيما عدا خسارة مبلغ 295/749 دينار وذلك نتيجة لما يلي:
أولا: تم الاتفاق مع أحد العملاء على قيام البنك بشراء أدوات صحية وبيعها مرابحة له وقد تم توقيع عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء الخاص بذلك
ثانيا: بناء على العقد المشار إليه في البند (1) أعلاه فقد طلب العميل من البنك شراء أدوات صحية من الخارج مرابحة
ثالثا: قام البنك بفتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة من الخارج وقد طلب العميل من البنك تأمين البضاعة ضد فقدان الطرد فقط ووقع العميل على كتاب يتعهد بموجبه بتحمل أية خسارة قد تحدث للبضاعة لعدم إجراء التأمين الشامل عليها حيث أن مثل هذه البضاعة تشحن ضمن حاويات واحتمال تعرضها للتلف ضعيف نسبيا
رابعا: قام البنك بناء على طلب العميل بالتأمين على البضاعة ضد فقدان الطرد بدلا من التأمين الشامل حيث أن تكاليف التأمين الشامل على مثل هذا النوع من البضاعة مرتفع جدا ويتحمل النتيجة العميل مما يؤثر على أرباح بيعه علما بأن قانون البنك لا يلزم البنك بالتأمين الشامل
خامسا: أثناء نقل البضاعة من ميناء العقبة إلى مدينة عمان انقلبت الشاحنة المحملة بالبضاعة نتج عن ذلك تلف جزء منها بالكسر وقد قدرت قيمة التالف من جراء ذلك بمبلغ (2374) دينارا
سادسا: طالب العميل البنك بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفة وذلك لعدم تسليمه البضاعة كاملة إلى مكان تسليمها وقد تم نتيجة للمباحثات التي جرت مع العميل في ضوء التعهد الموقع منه بتسوية الموضوع على أن يتحمل البنك نسبة 50 % من الخسارة وأن يتحمل العميل نسبة ال 50 % الباقية
سابعا: وبناء على التسوية فقد بلغت الخسارة الصافية التي تحملها البنك 794/295 دينارا وذلك بعد طرح الربح الناتج من عملية المرابحة في ضوء ما تقدم وحيث أن الخسارة قد وقعت نتيجة لقوة قاهرة ودون تعد أو تفريط وقبل تسليم البضاعة للعميل فإنه قد تم تحميل الخسارة بقيدها على حساب إيرادات الاستثمار المشترك لسنة 1982 م وسيتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة لإقرار ذلك الإجراء؟
الجواب
تبين أن الاتفاق بينكم وبين العميل على تسليمه البضاعة في عمان وأنه أثناء نقل البضاعة من ميناء العقبة إلى مدينة عمان انقلبت الشاحنة بالبضاعة وقد نتج عن ذلك تلف قسم منها بالكسر وقدرت قيمة التالف من جراء ذلك بـ 2374 دينارا وبناء على طلب العميل التعويض عليه مقابل ما تلف من البضاعة وبناء على المباحثات بينكم وبينه تم الاتفاق والمصالحة على تحميل البنك نسبة 50 % من الخسارة وأن يتحمل العميل النسبة الباقية وهي 50 % وأنه بعد إخراج الربح الذي نتج عن عملية المرابحة بلغ ما تحمله البنك دينار وأن التلف كان نتيجة قوة قاهرة لا يد للمشتري فيها وبما أن قانون البنك الإسلامي يلزم بالتأمين الشامل على البضائع التي تستورد وإن أمنوها ضد الغير كما أن الشرع لا يلزم بالتأمين وبما أن التلف حدث قبل تسليم البضاعة للعميل وفي مثل هذه الحالة يكون الضمان على البائع - البنك إذ أنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه فهو من ضمان البائع بلا نزاع وفى المادة 25 فقرة (هـ) من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم 13/1987 إن مجلس الإدارة يتمتع بصلاحيات منها إقرار التسويات والمصالحات وقبول التحكيم في الحالات التي توافق إدارة البنك على الدخول فيها لذلك كله يحق لمجلس الإدارة إذا تحقق المصلحة في هذه التسوية إقرارها والموافقة عليها وقيد مبلغ الخسارة على حساب إيرادات الاستثمار المشترك وفقا للوجه الشرعي المبين أعلاه(1/994)
السؤال
يطلب بعض العملاء من البنك شراء بضائع مرابحة يتم استيرادها بموجب اعتمادات مستندية من الخارج على أن يدفع البنك ثمنها بموجب سحوبات زمنية ويتم دفع هذه السحوبات (ثمن البضاعة) من قبل البنك بالعملات الأجنبية (بالدولار أو بالإسترليني مثلا) وذلك بعد مضي الفترة الزمنية المتفق عليها مع البائع (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلا) من ورود المستندات للبنك يرجي التكرم ببيان الرأي الشرعي حول جواز بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع على دفع ثمنها مؤجلا بالدولار أو الإسترليني وقد علم الراغب في الشراء بذلك وأن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن لقيمة العملة الأجنبية (قيمة المستندات) بتاريخ وصول المستندات للبنك وزيادة الربح المتفق عليه؟
الجواب
حول بيان الرأي الشرعي في بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع (الشركة المصدرة) على دفع ثمنها - البضاعة - مؤجلا بالدولار أو الإسترليني مثلا حسب قيمته حين انتهاء الأجل المتفق عليه وإن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن حسب قيمة العملة الأجنبية بتاريخ وصول المستند إلخ فإن بيع المرابحة يشترط في صحته أن يعلم البائع والمشتري حين العقد برأس المال / الثمن والربح وأن يعلم كل منهما بالكلفة المترتبة على ذلك - إن وجدت - وبما أن الحالة المسئول عنها لا يعلم البائع (البنك) ولا المشترى (الآمر بالشراء) حين عقد بيع المرابحة الثمن الحقيقي تحديدا كما لا يعلم كل منهما مقدار المرابحة تحديدا أيضا ولا مقدار الكلفة التي تصيب البضاعة وهذا كله فيه جهالة تفسد العقد ويجعله عرضه للخلاف والنزاع - بسبب صعود قيمة العملة الأجنبية أو هبوطها ولذلك فإن العقد على ذلك الوجه الوارد في كتاب السؤال غير صحيح شرعا ولا يغير من ذلك الوضع علم الآمر بالشراء بأن الثمن مؤجل لأنه غير محدد(1/995)
فتوى رقم (36,37)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية:
بيان المسألة: قام أحد الممولين بإيداع مبلغ من المال حوالي (850000) دينار سنة 1979 وذلك لغايات الاستثمار المخصص لشراء أرض وإقامة مشروع عقاري عليها وبعد الدراسة اتفق البنك مع المودع مبدئيا وتم شراء الأرض التي سيقام عليها المشروع وسجلت باسم البنك حينئذ وتم الاتفاق على أن يتقاضى البنك نسبة 15 % من صافي الدخل المتحقق من المشروع وبما أن الطرفان (البنك والممول) يرغبان في تنفيذ ما اتفقا عليه سابقا وحفظا لحق كل من الطرفين جرى تقدير قيمة الأرض حاليا بمبلغ (1440000) دينار وذلك من أجل تحديد حساب الكلفة والربح لكل من الطرفين أو لأية أطراف أخرى قد تدخل في تمويل هذا المشروع وحيث إنه تم مؤخرا دراسة إنشاء مشروع عقاري كبير على الأرض ونتيجة للدراسات التي أجريت حول المشروع فقد تم تقدير تكاليف إنشاء المشروع الكلية (الأرض والبناء) بحوالي ثلاثة عشر مليون دينار وبناء عليه فقد رأي مجلس الإدارة أن تتم عملية تمويل هذا المشروع بموجب سندات مقارضة مخصصة لهذا المشروع وذلك حسب أحكام المادة 14 من قانون البنك رقم 13 لسنة 1978 وذلك حسب الأسس التالية:
أولا: سيتم تخصيص سندات مقارضة للشخص الممول سابقا للمشروع وذلك بمقدار ما يخصه من القيمة الحالية التقديرية للأرض
ثانيا: سيتم تخصيص سندات مقارضة بمقدار حصته من أرباح إعادة تقييم الأرض حسب النسبة المتفق عليها مع الممول السابق بالإضافة إلى سندات مقارضة بقيمة مصاريف وأتعاب هندسية تم دفعها أو ستدفع من قبل البنك على المشروع والتي بلغت حتى الآن حوالي (352000) دينار
ثالثا: سيتم طرح الجزء الباقي من سندات المقارضة للاكتتاب العام علما بأنه سيتم وضع الشروط التفصيلية لإصدار هذه السندات من قبل مجلس الإدارة حسب أحكام قانون البنك والتي سيكون من ضمنها دفع قيمة سندات المقارضة من قبل مالكيها على أربعة أقساط وذلك حسب إنجاز العمل في المشروع كما أود أن أعلمكم بما يلي: -
أ - يرغب المودع (الشخص الممول سابقا للمشروع) بأن يخصص له سندات مقارضة بمقدار ما يخصه من القيمة الحالية التقديرية للأرض بنفس شروط سندات المقارضة المقرر إصدارها على أساس أن القيمة المدفوعة من سندات المقارضة بتاريخ إصدارها (الربع مثلا) ويلتزم المودع بدفع باقي الأقساط في أوقاتها وذلك حسب إنجاز العمل في المشروع وحسب الشروط المقررة لذلك
ب - كذلك يرغب البنك بأن يخصص له سندات مقارضة بمقدار ما يخصه من أرباح إعادة تقييم الأرض والمصاريف التي تم دفعها أو سيتم دفعها على المشروع بنفس شروط سندات المقارضة المقرر إصدارها (الربع مثلا) ويقوم البنك بدفع باقي الأقساط في أوقاتها حسب الشروط المقررة لذلك؟
الجواب
أولا: يظهر من حصيلة ما في الكتابين والمحادثات الشفوية والتوضيحات أن ما وقع بين المودع والبنك أولا من الاتفاق على الاستثمار المخصص هو من قبيل شركة المضاربة وأن الاتفاق بينهما على أن تكون حصة البنك من الربح هو 15 % والباقي لرب المال المودع
ثانيا: وبما أن رب المال المودع والبنك اتفقا على اعتبار الفرق بين الثمن والقيمة دخلا لذلك المشروع الأولى يستحق عليه البنك وبما أنهما يجنحان الآن إلى التوسع في المشروع وإشراك غيرهما فيه واعتبار قيمة الأرض جزءا من رأس مال المشاركة الجديدة وأنهما ينتقلان من التمويل بواسطة الاستثمار المخصص إلى التمويل بواسطة سندات المقارضة المخصصة وبما أن سندات المقارضة المخصصة مشمولة بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لشركة البنك والمادة الثانية والفقرتين (ج) و (هـ) من المادة الرابعة عشرة من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم 13 لسنة 1978 فإن مجلس الإدارة بالاتفاق مع المودع يملك حق إشراك آخرين بالمشروع ووضع التفاصيل والشروط اللازمة على أن يوضح حين العرض حقيقة الحال عن الأرض وقيمتها وتكاليف المشروع الجديد حسب التقدير ويحدد ما يرغب البنك من الاشتراك فيه من أسهم في سندات المقارضة وأن المودع خصص له مقابل ما خصه من قيمة الأرض سندات مقارضة والباقي معروض للاكتتاب العام وعليه فإن الأقدام على هذه المعاملة بعد الاتفاقات المذكورة صحيح شرعا لأنه يدخل في عداد الشركات المبنية على الرضا والاتفاق مع التنبيه أن للبنك أن يسترد مثل ما أنفق أو ينفق في سبيل التمهيد لإنجاز المشروع الذي يراد عرضه مع لفت النظر إلى ما يلي:
1 - ما ورد في صورة قرار المجلس في الجلسة رقم 35 من أنه يخصص للبنك حصة لا تقل عن 15 % غير صحيح شرعا ويجب تعديل الحصة بالتحديد حتى لا يكون في ذلك مجال لنزاع أو خلاف
2 - ينبغي على البنك في المستقبل قبل الإقدام على أية خطوة في مثل هذه المشاريع أن يتفق بين الطرفين على شروط معينة مكتوبة حتى يكون ذلك حاسما للنزاع وقاطعا للخلاف(1/996)
الفتوى رقم (39)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: قام البنك بالمباشرة بإنشاء مشروع عقاري على أساس حسابات ودائع استثمار مخصص وقد ساهم المودعون المستثمرون بحوالي (6,2) مليون دينار وقام البنك بالمساهمة بالمبلغ الباقي والبالغ (6,3) مليون دينار حيث إن تكاليف المشروع تقدر بحوالي (12,5) مليون دينار ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في خلال ثلاثين شهرا وقد تم الطلب من المودعين دفع نسبة 40 % من مساهمتهم في المشروع حالا وسيتم طلب باقي قيمة المساهمة على دفعات حسب مراحل إنجاز العمل في المشروع وحسب شروط التعاقد وحيث إن البنك قام بالمساهمة بباقي تمويل المشروع وحيث إن بعض الأشخاص يرغبون في المشاركة في المشروع في أي وقت من الأوقات لاحقا لذا فإن البنك يرى أن يتم بيع هؤلاء الأشخاص الراغبين في المساهمة في المشروع على أساس أن البنك قد ساهم بمبلغ ستة ملايين دينار (أي ما يعادل ستة ملايين حصة " أو سهم " مثلا وبمعدل دينار أردني لكل حصة) وإذا ما رغب أي شخص في أي وقت من الأوقات أن يساهم في المشروع فإن البنك سيبيعه الحصة حسبما يتم عليه الاتفاق في ضوء القيمة المادية والمعنوية للحصة وذلك على أساس أن المساهم الجديد يعتبر شريكا في المشروع منذ بدايته بمقدار الحصص التي اشتراها من البنك لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك ببيع جزء من حصصه في المساهمة في المشروع في المستقبل لأشخاص آخرين بسعر أعلى من القيمة الاسمية الحالية التي تحدد في ضوء تقدم العمل وباتفاق بين البنك والمشتري وذلك حسب ما تم توضيحه سابقا؟
الجواب
أراد البنك الإسلامي أن يبيع في المستقبل بعض أسهمه في المشروع العقاري ضاحية الروضة بعد أن تم شراء الأرض وبوشر بالحفريات والإنشاءات وبالثمن الذي يتفق عليه بين البنك والمشتري والذي يزيد عن القيمة الاسمية للسهم بسبب تقدم العمل في المشروع والإنفاق الذي تم أو يتم إلى حين عقد البيع والشراء إلخ الذي يتجه لي أنه: إذا رأى المسئولون عن إدارة البنك أن من المصلحة بيع بعض أسهمه في المشروع المشار إليه بالثمن الذي يتفق عليه حين العقد بين البنك والمشتري والشامل ذلك لما يخص تلك الأسهم في الأرض وما أنشئ على الأرض وللحقوق التي ترتبت أو تترتب على ما ذكر مادية أو معنوية حسب تقدم العمل والإنفاق عليه وكان في ذلك حظ ومصلحة للبنك فلا مانع من هذا شرعا ولو زاد الثمن عن القيمة الاسمية الحالية للسهم بسبب تغير الثمن حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع وتقدم العمل فيه وما يجرى إتفاقه عليه وكما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه فكذلك يتصرف أيضا في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق وأيضا للشريك أن يبيع حصته أو بعض حصته المعلومة الشائعة بدون إذن شريكه والشريك مخير إن شاء باع حصته من شريكه وإن شاء باعها من أجنبي بدون إذن شريكه كما يفهم من الأحكام الفقهية المصرح بها في المذهب الحنفي وأخذت بها مجلة الأحكام العدلية في المواد 1066,1088,255(1/997)
الفتوى رقم (40)
السؤال
نرجو بيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: تسهيلا لحجاج بيت الله الحرام ترغب وزارة الأوقاف بأن يتفق البنك الإسلامي الأردني معها لبيعها ريالات سعودية بسعر يحدد مسبقا - اليوم مثلا - خلال فترة مستقبلية محددة (ستين يوما من تاريخه مثلا) على أن تقوم وزارة الأوقاف بتسليم البنك خلال أي يوم من الستين يوما ثمن الريالات السعودية بالدنانير الأردنية وأن يقوم البنك في ذات اليوم بتسليمها شيكا بالريالات السعودية محسوبا على أساس السعر المحدد سابقا لهذه الغاية (والذي قد يزيد أو يقل عن سعر صرف الريال في ذلك اليوم) فهل يجوز شرعا السير في هذه المعاملة؟
الجواب
إن الاتفاق على تبادل العملات مختلفة الأجناس بسعر يحدد حين الاتفاق على أن يتم التسليم والتسلم من قبل البنك والوزارة في وقت واحد على أساس السعر المتفق عليه سابقا بغض النظر عن سعر العملة يوم التنفيذ يشمله ما جاء في نيل الأوطار من أن مذهب الحنفية والشافعية أنه يجوز التبادل بسعر يومها وأغلى وأرخص وأن هذا الاتجاه وإن كان يخالف ما جاء في حديث ابن عمر الذي يتضمن الإجازة بسعر يومها إلا أنه يظهر أن الإمامين أخذا بالحديث العام وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
وعليه فإني أوافق على السير في معاملة الاتفاق على الوجه المشروح عملا برأي الحنفية والشافعية المشار إليه(1/998)
الفتوى رقم (41)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول المسألة التالية: - " تصدر الحكومة أذونات خزينة تستحق الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها وتبيع الإذن الواحد الذي قيمته (1000) دينار مثلا بمبلغ (986) دينارا وتدفع الحكومة مبلغ ال (1000) دينار لحامل السند في تاريخ الاستحقاق أي بعد مضي الثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار " لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في شراء البنك الإسلامي الأردني لمثل هذه الأذونات (السندات) حيث طلب منا البنك المركزي الأردني شراءها؟
الجواب
بشأن الاستيضاح عن الحكم الشرعي في أذونات الخزينة المرسل مع الكتاب صورة عنها وعن شروط الإصدار بعد الاطلاع على صورة الإذن وصورة شروط الإصدار تبين أن السندات المشار إليها يشتريها المشتري بمبلغ معين ثم بعد مدة يأخذ ثمنها أكثر مما دفع وبما أن هذا البيع محرم شرعا لأن فيه بيع الكالئ بالكالئ وهو ربا وقد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي بعدم مساهمة البنك الإسلامي في هذه الأذونات(1/999)
الفتوى رقم (42)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك الإسلامي الأردني بتأجير قسم من المباني التي يملكها إلى شركات أو مؤسسات يكون مجال عملها الرئيسي التعامل بالفوائد؟
الجواب
بشأن الاستيضاح عن بيان الوجه الشرعي حول قيام البنك الإسلامي بتأجير قسم من مبانيه إلى شركات أو مؤسسات مجال عملها الرئيسي التعامل بالفوائد بما أنه لا يجوز للمسلم أن يعين على معصية ومحرم شرعا وبما أن التعامل بالفوائد محرم شرعا وبما أن مجال عمل تلك الشركات أو المؤسسات الرئيسي هو التعامل بالفوائد فإن أقل ما يوصف به ذلك العمل المسئول عنه أنه إعانة على معصية ومحرم شرعا لذلك فإني أوصي بعدم التأجير للغرض المذكور(1/1000)
الفتوى رقم (43)
السؤال
تطالب دائرة ضريبة الدخل البنك بضريبة عن المبالغ المقتطعة سنويا لمخصص مخاطر الاستثمار اعتبارا من تاريخ بداية عمل البنك وقد لجأ البنك إلى القضاء مبينا وجوب إعفاء مخصص مخاطر الاستثمار (لكون هذا المخصص ليس ملكا للمساهمين أو المودعين) من ضريبة الدخل إلى محكمة الاستئناف ثم إلى محكمة التمييز حيث قررت محكمة التمييز إخضاع مخصص مخاطر الاستثمار لضريبة الدخل لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في قيام البنك الإسلامي بدفع ضريبة عن هذا المخصص وقيد الضريبة المتحققة عن هذا المخصص على حساب الرصيد المتجمع في حساب مخصص مخاطر الاستثمار المذكور؟
الجواب
بالإشارة لكتابكم بما أن الضريبة المطالب بها عن المبالغ المقتطعة سنويا لمخصص مخاطر الاستثمار فإن الوجه الشرعي يقضي بأن تدفع من حساب المخصص المذكور(1/1001)
الفتوى رقم (44)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول دفع الزكاة عن أرباح أموال المساهمين أو الاحتياطيات؟
الجواب
بناء على استيضاح سعادة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني حول استيفاء الإدارة العامة أو دفعها للزكاة عن أرباح أموال المساهمين أو عن الاحتياطي الخاص وإضافة مادة أو مواد جديدة لقانون البنك تخوله القيام بذلك أقول:
أولا: لا ريب أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي فريضة على كل من ملك نصابا زائدا عن لوازمه الضرورية وعن دين له مطالب من جهة العباد وقد مرت عليه سنة قمرية وهو مالك لذلك النصاب ويشترط أن يكون الملك تاما بحيث يقدر على التصرف فيه بإرادته
ثانيا: الزكاة لا تجب في نصاب مشترك وإن تعدد النصاب وخص كل واحد من الشركاء على حدة مقدار النصاب يجب على كل شريك أن يخرج الزكاة عن نصابه
ثالثا: لا يجوز للشريك أن يخرج الزكاة عن نصاب شريكه بلا إذنه لجواز أن الزكاة غير واجبة على ذلك الشريك لأي سبب شرعي أو أنه يريد أن يدفعها بنفسه للمستحق كما أود الإفادة بأنه عند وضع مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني أثيرت هذه الفكرة لكن العلماء الذين اشتركوا في وضع المشروع ولجنة الفتوى لم يوافقوا عليها لأنها تسبب مشاكل وقد يدعي المساهم أنه لا يملك غير أرباحه التي لا تشكل نصابا أو أنها إن شكلت نصابا لم يحل الحول عليه وهو مالكها ملكا مطلقا وبالنسبة للاحتياطي الخاص البنك لا يملكها ملكا مطلقا وهي في حكم الودائع والأمانات المخصصة لغرض خاص حسب قانون البنك وأيضا فقد كان ولي الأمر يأخذ زكاة الأموال الظاهرة وغيرها لكن لما كثرت الأموال في زمن عثمان رضي الله عنه وعلم أن في تتبعها ضررا بأصحابها رأى المصلحة في تفويض الأداء إليهم بإجماع الصحابة فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن ولي الأمر وقال العلماء لو علم ولي الأمر عن أهل بلدة أنهم لا يؤدون الزكاة عن الأموال الباطنة فإنه يطالبهم بها وإلا فلا يجوز له ذلك لمخالفته الإجماع لهذا كله أرى أن مطالبة البنك الإسلامي بدفع الزكاة عن أرباح أموال المساهمين أو عن الاحتياطي الخاص فيه مخالفة لنصوص الفقهاء ويسبب مشاكل كثيرة فضلا عن أنه يفرق بين فئات الناس المطالبين بالزكاة ولذلك أعتقد أن عدم إضافة أي مواد لهذا الغرض أسلم وأحكم وإذا توفرت الأسباب المبررة لتدخل ولي الأمر يمكن أن يوضع قانون عام يطبق على جميع المكلفين بدفع الزكاة(1/1002)
الفتوى رقم (45)
السؤال
أرجو أن أوضح بأن كثيرا من العملاء لا يقومون بتسديد الأقساط المطلوبة منهم للبنك في المواعيد المحددة على الرغم من أن كثيرا منهم موسرون وكذلك فإن البعض يتأخر في التسديد لفترات طويلة لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول إضافة بند في عقودنا يجيز للبنك أن يطلب من العميل في تلك الحالة التعويض عن الضرر الذي يصيب البنك في الحالات المشار إليها نرجو في حالة موافقتكم على المبدأ أن تزودونا بالنص الذي ترونه موافقا للشرع؟
الجواب
بالإشارة لكتابكم حول مماطلة بعض المدينين في الإيفاء بما التزموا بالوفاء به شرعا وبما أن هذه المماطلة مع توفر الإمكانات للدفع وتيسر الإيفاء تعتبر في الإسلام ظلما يستوجب المؤاخذة حسب نص الحديث الشريف:
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته
والحديث الآخر
مطل الغني ظلم
وبما أن ذلك يقتضي أن تكون المؤاخذة محصورة في الموسر وأما المعسر فالواجب شرعا إمهاله عملا بقوله تعالى:
(سورة:2, آية:280)
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
وبعد المذاكرة والمناقشة واستعراض الصيغ المقترحة وما يترتب عليها من أحكام أرى أن الشرع الإسلامي لا يعارض في وضع شرط بالصيغة التالية في عقد معدل للشروط العامة للتعامل والكفالة المطلقة ملحقا به مكملا له مضافا إليه " عطفا على العقد الأساسي للشروط العامة للتعامل والكفالة المطلقة أصرح أو نصرح / بالاشتراط المبحوث عنه أدناه ملحقا بالعقد الأساسي المذكور مكملا له مضافا إليه " " يشترط في حالة حلول أجل الالتزامات المترتبة في ذمتنا إلى البنك وامتناعنا عن الوفاء رغم يسرنا يحق للبنك أن يطالبنا بما لحقه من ضرر ناشئ أو متعلق بواقعة امتناعنا عن الوفاء في مدة المماطلة وفي حالة عدم اتفاقنا مع البنك على تقدير الضرر تحال مطالبة البنك إلى التحكيم المبحوث عنه في العقد الأساسي المذكور مع العلم بأنه من المفهوم والمتفق عليه بيننا أنه يعتبر موسرا من يملك أموالا منقولة أو غير منقولة لا يمنع الشرع الإسلامي والقوانين والأنظمة المعتمدة من التصرف بها سواء كانت مرهونة لأمر البنك أو غير مرهونة ما دامت تكفي لسداد الالتزامات المبحوث عنها أعلاه كليا أو جزئيا ويكون للبنك الحق في المطالبة بمقدار الضرر دون الحاجة إلى توجيه إخطار عدلي أو إنذار أو تنبيه أو أي إجراء آخر " وعليه فإن وضع الشرط بالصيغة المذكورة أعلاه بعد اتفاق الطرفين المتعاقدين عليها يكون جائزا شرعا لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم وللحديث الشريف:
المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا(1/1003)
الفتوى رقم (46)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: يقوم البنك بتقديم التمويل لبعض العملاء على أساس نظام المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك) لبناء مشاريع عقارية ويقوم البنك بتأجير هذه العقارات بعد الانتهاء من البناء وتوزيع الدخل بين البنك والمالك حسب عقد المشاركة المتناقصة المبرم مع العميل يطلب العميل (الممول له) في بعض الأحيان وعند تقديم التمويل وتوقيع العقد الخاص به أن يلتزم عند المباشرة في التمويل باستئجار العقار بعد الانتهاء من البناء على أساس تحديد أجرة للمتر المربع من البناء يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب العميل تحديد الإيجار سلفا بأجرة المتر المربع للبناء المتفق على إنشائه؟
الجواب
بما أنه يجوز شرعا اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها وبما أن ذلك يعني جواز الاتفاق على تحديدها قبل تسلم المنفعة وبما أنه يجوز عقد الإيجار على أساس وحدات معينة كالمتر أو الذراع فإن الاتفاق في حالات تمويل المشاركة المتناقصة على تحديد الأجرة على أساس المتر أو الذراع سائغ شرعا بمقتضى المادة 679 من القانون المدني والمادة 504 من المجلة المأخوذ حكمها من الفقه الإسلامي لذلك فإن الاتفاق المشار إليه في السؤال سائغ شرعا ويجوز الإقدام عليه(1/1004)
الفتوى رقم (47)
السؤال
قام البنك بتمويل بناء وفق شروط تمويل المشاركة المتناقصة وتقدم أحد العملاء باستئجار جزء من العقار لعمل مركز صحي يقوم بتوفير الخدمات الصحية المتعلقة بالإرشادات اللازمة والتمرينات الضرورية للمنتسبين من مختلف الأعمار من الذكور حيث يقدم المركز الخدمات التالية:
أولا: غرف للتمارين الرياضية المختلفة
ثانيا: حمامات الساونا
ثالثا: المساجات والتدليك
رابعا: السباحة
خامسا: تقديم المشورات والنصائح الصحية اللازمة
سادسا: كافتيريا لتقديم الأطعمة الخفيفة لرواد المركز يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول تأجير المبنى لاستعماله لعمل مركز صحي للذكور فقط علما بأن العميل قد زودنا بالفتوى الشرعية المرفقة من أساتذة في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية؟
الجواب
إن التأجير على الوجه الوارد في السؤال جائز شرعا بشرط الالتزام باللباس والممارسة حسب الشرع وأن لا يكون في التطبيق أي عمل يتنافى مع الحكم الشرعي الإسلامي أو الآداب العامة(1/1005)
الفتوى رقم (48)
السؤال
نظرا لطلب بعض العملاء إدارة ممتلكاتهم من قبل البنك مقابل أجور وأتعاب فقد تم إعداد لائحة بالأتعاب والأجور والوكالة الخاصة بذلك مع المستشار القانوني للبنك نرفق لكم نسخة عن لائحة الأتعاب والوكالة العامة بهذا الخصوص للتكرم ببيان الرأي الشرعي فيها
لائحة الأتعاب والأجور لخدمات الإدارة
المادة الأولي: يستوفي البنك الإسلامي الأردني الأجور التالي بيانها لقاء قيامه بإدارة أموال عملائه:
1 - إدارة وتأجير الأموال غير المنقولة نسبة (%) بالمائة سنويا من مجموع الإيرادات وتشمل بدلات الإيجار وبدلات الخلو وبدلات المفتاحية أو أي إيراد آخر لقاء الإشراف والإدارة والتأجير وتحديد الإيجار وتحصيل البدلات
2 - الإصلاحات والترميمات في العقارات: نسبة (%) بالمائة من قيمة النفقات التي يصرفها البنك عن العميل لإجراء الإصلاحات أو الترميمات في عقارات العميل
3 - المعاملات القضائية والإدارية: نسبة (%) بالمائة من مجموع النفقات والضرائب الحكومية والرسوم وأتعاب المحاماة التي يتولى البنك إنفاقها بالنيابة عن العميل في متابعة القضايا في المحاكم والمعاملات الإدارية ومعاملات التسجيل مقابل الخدمات التي يقدمها البنك
المادة الثانية: يتحمل العميل بالإضافة للأجور المبينة في هذه اللائحة جميع المصاريف والنفقات التي تنشأ عن الخدمات التي يتولى البنك القيام بها بالوكالة عنه بما في ذلك نفقات الطوابع والبريد والتليفون والتلغراف والتلكس وجميع الرسوم على اختلاف أنواعها بما في ذلك الرسوم الحكومية والبلدية ورسوم الغرف التجارية وأية رسوم ومصاريف إدارية وقضائية وأتعاب المحاماة والمحكمين والخبراء وما يتبعها من مصاريف سفر وإقامة وأيضا فإن عبارة الكتاب توحي بأن الهدف أن يتوصل البنك إلى الزيادة دون أن يتعرض للخسارة وبذلك لا تكون هذه المعاملات خاضعة لقاعدة الربح والخسارة كما تقتضيه المشاركة الشرعية لذلك فإني لا أوصي بالسير في هذه المعاملات التي يحيطها الشك من كل جانب إلا إذا عدلت الصورة وأصبحت خاضعة للربح والخسارة حسب الوجه الشرعي ووافقت عليها
المادة الثالثة: تستحق أجور البنك المبينة في هذه اللائحة حال القيام بالخدمات المقتضاة للعميل وتقيد على حسابه مع النفقات المشار إليها في المادة الثانية
المادة الرابعة: يحق للبنك في أي وقت يشاء تعديل الأجور الواردة في هذه اللائحة وإضافة أجور جديدة ويعتبر أي تعديل ساري المفعول من تاريخه شريطة إشعار العميل بذلك على عنوانه المثبت لدى البنك وللعميل حق الاعتراض خلال مدة أقصاها (1) يوما من تاريخ إرسال الإشعار بالبريد المسجل وفي الحالة الأخيرة يحق للبنك قبول الاعتراض أو فسخ هذا العقد وتوقيع العميل إشعارا باطلاعه وموافقته على ما ورد في هذه اللائحة؟
الجواب
بالإشارة إلى كتابكم وإلى المناقشة التي دارت بيننا في البنك حول موضوع الكتاب المرفق به توكيل للبنك وكتاب يتضمن اتفاق العميل مع البنك على أن يتقاضى البنك مقابل أعمال الإدارة المبينة أجورا بموجب لائحة الأتعاب المرفقة وبما أن تلك الملحقات لا تتضمن شرطا مخالفا للشرع يحل حراما أو يحرم حلالا وبما أن الأصل في الشروط الصحة فإن تلك الملحقات بما تضمنته سائغة شرعا وإنني أوافق على السير بمقتضاها(1/1006)
الفتوى رقم (49)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية:
بيان المسألة: يتقدم بعض العملاء (شركات أو أفراد) إلى البنك على أساس قيام البنك بوضع مبلغ معين من المال تحت تصرف العميل لاستعماله في أعماله التجارية لمدة معينة (عام مثلا) حيث يقوم العميل بإعادة المبلغ إلى البنك في نهاية المدة أو يجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين يتفق البنك مع العميل عند تقديم المبلغ أن يحصل على نسبة محددة من الإيرادات (الدخل) أو صافي الأرباح السنوية للشركة أو للعميل مقابل التمويل المقدم من البنك كمشاركة في أعمال هذا العميل كما أنه يتم عند الاتفاق بين البنك والعميل على هذا الترتيب تحديد الأسس التي يتم بها الوصول إلى تعريف الإيرادات أو صافي الربح والتي يستوفي البنك منه النسبة المحددة المتفق عليها من واقع ميزانية وحسابات العميل الرسمية يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول مدى إمكانية السير في مثل هذه العمليات؟
الجواب
بالاستيضاح عن الوجه الشرعي حول مدى إمكانية السير في المعاملات المشار إليها في السؤال تبين ما يلي:
أولا: بعض العملاء يطلبون من البنك أن يضع تحت تصرفهم مبلغا معينا من المال لاستعماله في أعمالهم التجارية لمدة معينة حيث يعيد العميل المبلغ في نهاية المدة المتفق عليها
ثانيا: يتفق البنك مع العميل أن يحصل على نسبة محددة من الإيرادات (الدخل) أو صافي الأرباح إلخ
ثالثا: عند الاتفاق يتم تحديد الأسس التي يجري فيها تعريف الإيرادات أو صافى الأرباح إلخ الذي يظهر من عبارة الكتاب أنه بعد فتح الاعتماد للعميل يتفق معه على تخصيص نسبة معينة من الإيرادات أو الربح إلخ وبما أن ذلك المبلغ يعتبر قرضا وإذا شرط في القرض أن يزيد فيه فالزيادة حرام بلا خلاف كما أن كل زيادة مشروطة في القرض أو مستفادة بسببه فهي من باب الربا المحرم في الإسلام(1/1007)
هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي(1/1008)
فتوى رقم (1)
السؤال
ما مدى جواز قيام العميل بإجراء عملية التأمين على السلع المستوردة في عمليات المرابحة؟
الجواب
رأت هيئة الرقابة الشرعية عدم قيام العميل بإجراء التأمين على السلع المستوردة في عمليات المرابحة وإنما يقوم المصرف بهذا الإجراء باعتباره مسئولا عن القيام بتدبير السلعة للعميل وتحمل المخاطرة المترتبة على ذلك(1/1009)
فتوى رقم (2)
السؤال
يرجى إفتاؤنا في مدى جواز حصول المصرف على عمولة فتح لاعتمادات مستندية مغطاة بالكامل؟
الجواب
ترى الهيئة أنه لا حرج من حصول المصرف على العمولة التي يتفق عليها مع العميل لاستبعاد شبهة الربا مع هذا النوع من الاعتماد وباعتبار العمولة جعلا نظير الخدمات والجهد المبذول(1/1010)
فتوى رقم (3)
السؤال
ما مدى جواز حصول المصرف على عمولة بالنسبة للاعتمادات غير المغطاة أو المغطاة بغطاء جزئي؟ وما مدى جواز حصوله على العمولة نظير قيامه بتعديل الاعتماد المستندي أو تمديده؟
الجواب
ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا من حصول المصرف على عمولة تقاس بقدر الجهد والخدمة التي يقدمها المصرف وكذلك المخاطرة التي يتعرض لها عن الجزء غير المغطى على ألا يكون هناك ارتباط بين مقدار العمولة ومدة صلاحية الاعتماد ولا مانع من تدرج العمولة حسب قيمة العملية ولا مانع من حصول المصرف على عمولة الخدمة والجهد المبذول والمصاريف الفعلية التي يتحملها , أما عمولة تمديد صلاحية الاعتماد فلا تحتسب على أساس المدة أسوة بما هو وارد على عمولة الفتح ويمكن تحصيل مبلغ محدد عن كل تعديل يتناسب مع الجهد والخدمة والمصاريف الفعلية التي يقوم بها المصرف(1/1011)
فتوى رقم (4)
السؤال
ما مدى جواز حصول المصرف على عمولة بيع للشيكات السياحية التي يصدرها؟
الجواب
رأت الهيئة أنه لا مانع من حصول المصرف على العمولة المناسبة بقدر الخدمة وما يتفق مع العرف السائد وذلك نظرا للجهد الذي يتحمله المصرف في سبيل إصدار هذه الشيكات(1/1012)
فتوى رقم (5)
السؤال
ما مدى جواز قيام المصرف باستيفاء عمولة على الاعتمادات المستندية الواردة لصالح مستفيدين في قطر مقابل قيام المصرف بفحص المستندات وتدقيقها ودفع قيمتها للمستفيد القطري؟
الجواب
لا ترى هيئة الرقابة مانعا من تقاضي المصرف لعمولة بنسبة مئوية من قيمة المستندات محل الفحص والدفع , أما إذا كان المصرف يدفع قيمة اعتماد دون فحص فله أن يتقاضى كجعل مبلغا مقطوعا ليس له علاقة بقيمة الدفعة التي يجريها(1/1013)
فتوى رقم (6)
السؤال
ما مدى جواز قيام المصرف الإسلامي بتسديد قيمة الكمبيالات قبل تاريخ استحقاقها؟
الجواب
رأت الهيئة أنه يمكن للمصرف تسديد قيمة الكمبيالات المستحقة على عملائه وذلك وفقا للأسس التالية:
أولا: أن يتم تسديد قيمة الكمبيالات بقيمتها الاسمية
ثانيا: أن يحصل المصرف على عمولة مقطوعة بصرف النظر عن مدة الكمبيالات وقيمتها الاسمية(1/1014)
فتوى رقم (7)
السؤال
عملية تعزيز الاعتمادات المستندية تدخل في نطاق الكفالات المصرفية ويتحمل المصرف في سبيل ذلك جهدا ومخاطرة فهل يجوز له أن يحصل على عمولة نظير قيامه بذلك؟
الجواب
أقرت الهيئة مبدأ حصول المصرف على جعل يتمشى مع مقدار مبلغ الاعتمادات المستندية المطلوب تعزيزها بغض النظر عن مدة تلك الاعتمادات(1/1015)
فتوى رقم (8)
السؤال
ما النقاط الأساسية واجبة الاتباع في عمليات المرابحات التجارية بالشراء من السوق المحلي أو من السوق الخارجي؟
الجواب
أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد بالكويت في 6 - 8 جمادى الآخرة 1403 هـ الموافق 21 - 23 مارس 1983 م وفي إطار الأسس الشرعية التالية لعمليات المرابحة:
أولا: الوعد ببيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك المصرف السلعة المشتراة للآمر وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح الذي يتم الاتفاق عليه وبشرط أن يقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب العيب الخفي وقد أجازت الهيئة للمصرف في المرحلة الحالية - حيث لا تتوافر لديه ساحات للتشوين والتخزين - أن يكون محل تسليم البضاعة المباعة للآمر بالشراء هو المعرض أو المحل الذي قام المصرف بالشراء منه إلى حين توافر مخازن مناسبة للمصرف مستقبلا
ثانيا: يجوز للمصرف أخذ عربون في عمليات المرابحة وغيرها بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي الذي يتحمله المصرف نتيجة لنقض العميل الوعد بالشراء
ثالثا: تنتهي مسئولية المصرف في عمليات الاستيراد من الخارج للآمر بالشراء بمجرد تسليم المستندات للعميل ووصول البضاعة إلى الميناء وتوقيع عقد البيع بين المصرف والعميل
رابعا: رأت الهيئة أن يقوم المصرف باستيراد السلعة على مسئوليته وتحمل كافة المصاريف والعمولات والتأمين على السلعة وتحمل المخاطر المتعلقة بعمليات الاستيراد وتبعة الرد بالعيب الخفي ونظرا لوجود صعوبات عملية بشأن التعامل بالاستيراد في السوق العالمية باسم المصرف فقط حيث يواجه المصرف في ذلك ما يلي: - وجود وكلاء وحيدين للسلعة - اعتراض الموردين - اعتراض العملاء فقد أجازت الهيئة أن يتم فتح الاعتمادات باسم المصرف مقرونا باسم الآمر بالشراء وذلك لاعتبارين: - المحافظة على استقرار العلاقات التجارية بين العملاء والمودرين في الخارج - أن هذا الإجراء لن يؤثر على جوهر عملية المرابحة من حيث مسئولية المصرف وتحمله لكافة المصاريف والأعباء والمخاطر المتعلقة بالاستيراد وتبعة الرد بالعيب الخفي
خامسا: يجوز للمصرف أن يحصل من العميل على عروض أسعار السلعة المراد شراؤها وعليه أن يعمل على الحصول على عروض أفضل لنفس السلعة لصالح العملاء فإذا لم يتيسر له تحقيق ذلك فيجوز للمصرف أن يقوم بالشراء من المصدر الذي حدده العميل مع مراعاة الأسس الشرعية السابقة بشأن عملية المرابحة(1/1016)
فتوى رقم (9)
السؤال
ما مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على أموال المصرف المنقولة والثابتة؟
الجواب
رأت الهيئة بالنسبة للتأمين على أموال المصرف المنقولة أن للمصرف أن يقوم بإجراء التأمين المطلوب من خلال شركات التأمين أو التكافل الإسلامية انطلاقا من مبدأ التكافل مع المؤسسات الإسلامية كما أوضحت الهيئة أن شركات التأمين المعروفة تتعامل بنظام الفائدة أخذا وإعطاء ولا ترد المبالغ المؤمن بها في نهاية فترة التأمين بينما شركات التكافل الإسلامية يمكن أن ترد جانبا من مبلغ التأمين بالإضافة إلى عائد استثمار مناسب(1/1017)
فتوى رقم (10)
السؤال
سؤال حول اقتطاع الاحتياطيات من أرباح المصرف؟
الجواب
ترى الهيئة أن احتياطيات المصرف يتم اقتطاعها من أرباح المساهمين فقط وليس من مجموع الأرباح وبالتالي يكون الاحتياطي من حق المساهمين وحدهم دون المودعين(1/1018)
فتوى رقم (11)
السؤال
هل يجوز للمصرف أن يقبل سداد مديونية العملاء قبل مواعيد استحقاقها؟
الجواب
رأت الهيئة أنه يجوز للمصرف أن يقبل سداد مديونية العملاء في عمليات تجارية بالمرابحة مع المصرف قبل موعد استحقاق الأقساط كلها أو بعضها نظير تنازل المصرف عن جانب من الأرباح المتفق عليها على أن لا يكون منصوصا عليه مقدما عند التعاقد(1/1019)
فتوى رقم (12)
السؤال
يضطر المصرف الإسلامي أحيانا إلى توزيع أرصدته طرف البنوك الأخرى المحلية أو الأجنبية دون الحصول على فائدة على هذه الأرصدة وذلك درءا لخطورة الاحتفاظ بمبالغ كبيرة بخزائن المصرف ونتيجة هذا تعاملنا البنوك معاملة ممتازة في أسعار العملات بيعا وشراء مع الأخذ في الاعتبار أن معاملة الصرف تتم بالنقد والتسليم الفوري عن طريق إجراء قيود المديونية والدائنية بنفس الوقت؟
الجواب
الرأي أن المعاملة الممتازة في أسعار الصرف لا حرج عليها إذا لم تكن مشروطة أو خاضعة للعرف لأنها حينئذ تكون مرتبطة بالقرض ولا يجوز المنفعة المرتبطة بالقرض(1/1020)
فتوى رقم (13)
السؤال
هل يجوز للمصرف الإسلامي أن يتاجر في الذهب بطريقة التسليم الفوري والبيع الآجل وعلى سبيل المثال قيام المصرف بشراء ذهب بمبلغ مليون دولار في 1/2 ودفعه القيمة فورا ثم بيعه للذهب مرة أخرى في نفس التاريخ وبمعرفة الوكيل على أن يستلم القيمة بعد شهر؟
الجواب
الرأي أن هذا ليس من أهداف المصارف الإسلامية حيث إن ذلك لا يفيد الاقتصاد الإسلامي ولا ينفع المسلمين إلا إذا كان المصرف في حاجة إلى قدر معين من الذهب(1/1021)
فتوى رقم (80)
السؤال
يرجى إفتاؤنا في مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على السيارات المباعة منه مرابحة للعملاء مع التفضل بالإحاطة أنه في حالة حدوث أي حادث للسيارة المباعة سوف يقوم المصرف بتحصيل ما قد يكون له من مستحقات على العميل فقط وفي حالة زيادة مبلغ التأمين على مستحقات المصرف سوف يقوم بردها للعميل؟
الجواب
لا أرى مانعا من قيام المصرف بالتأمين على السيارات المباعة مرابحة لعملائه بشرط أن يحسب التعويض لحساب العميل المشتري ولا بأس باحتسابه عليه من المبلغ المتبقي عليه للمصرف إذا كان هناك اتفاق مسبق(1/1022)
فتوى رقم (14)
السؤال
هل يجوز للمصرف الإسلامي إدخال السلعة المباعة في عملية بيع المرابحة كضمان؟
الجواب
لا يجوز شرعا أن تكون السلعة المباعة محلا لضمان علمية المرابحة وذلك على أي صورة من الضمان مثل:
أولا: لا يجوز للمصرف الإسلامي الاحتفاظ بملكية السلعة المباعة حتى تمام سداد ثمنها من جانب الآمر بالشراء
ثانيا: عدم إجراء أي رهن للسلعة المباعة لصالح المصرف
ثالثا: عدم إجراء تأمين على السلعة المباعة لصالح المصرف هذا وقد أجازت الهيئة لإدارة المصرف في حالة بيع المرابحة للعقارات أن تسعى للحصول على ضمانات أخرى بخلاف الاحتفاظ بالملكية أو الرهن العقاري للعقار المباع فإن لم يتيسر لها ذلك فيجوز اتخاذ الإجراءات التي من شأنها عدم تمكين الآمر بالشراء من التصرف في العقار موضوع المرابحة حتى تمام الوفاء بكامل حقوق المصرف(1/1023)
فتوى رقم (15)
السؤال
يرجى بيان مدى شرعية زيادة الثمن مقابل التأجيل في السداد وذلك في حالة وصول البضاعة وقبل إعداد عقد المرابحة وتسليم المستندات والبضاعة للعميل؟
الجواب
لا يجوز زيادة الثمن في هذه الحالة مقابل زيادة الأجل وعلى العميل أن يلتزم بما ورد بوعد الشراء نظرا لأن المصرف يتبع مبدأ أن الوعد بالشراء ملزم(1/1024)
فتوى رقم (16)
السؤال
هل يجوز للمصرف الإسلامي أن يقوم بشراء معدات معينة يحتاجها مقاول أو صاحب مصنع وتسلم هذه المعدات أو الماكينات له مقابل إيجار شهري أو سنوي معين يحدد بحيث لا تتجاوز أقساط الإيجار العمر الإنتاجي للمعدات وعند دفع آخر قسط يكون من حق المقاول أن يختار بين أن يهب المعدات للمصرف أو أن يشتريها مقابل دفع مبلغ رمزي جدا وهذه العملية تشبه البيع بالتقسيط إلى حد كبير من حيث تفصيلها إلا إنها تختلف عنها في أن البيع يتم في نهاية عقد الإيجار وتكون المعدات ملك المصرف أثناء فترة الإيجار كلها وبمعنى آخر فلو فشل المقاول في دفع أقساط الإيجار يستطيع الممول أن يسترجع المعدات المباعة بعكس البيع بالتقسيط حيث لا يستطيع الممول استرجاع المعدات المباعة إلا إذا كان مرتهنا لها كضمان كذلك فإن البيع قد يتم في نهاية عقد الإيجار وقد لا يتم ذلك بحسب اختيار جميع الأطراف؟
الجواب
لا مانع من الدخول في مثل هذه العمليات على أن تعرض العقود على هيئة الرقابة لإقرارها(1/1025)
فتوى رقم (17)
السؤال
عرضت إحدى شركات التجارة الدولية على المصرف الإسلامي أن يقوم بتمويل تصدير خام الفوسفات المنتج في المملكة المغربية إلى رومانيا وأن نقوم بتمويل تصنيع هذه الخامات وتحويلها إلى أسمدة ومواد أخرى لازمة في الزراعة والصناعة وذلك في مصانع رومانيا وأن نقوم باقتضاء ديوننا وحقوقنا المترتبة على العمليتين أعلاه عن طريق استلام حصة من الأسمدة والمواد الأخرى وبيعها لحسابنا في الأسواق الدولية والفرق الناتج بين عمليتي التمويل وعملية البيع يكون ربحنا الصافي يرجى الإفادة بمشروعية تمويل هذه العملية وخاصة الجزء الذي يتم في رومانيا الدولة الشيوعية المعروفة؟
الجواب
لا مانع من دخول المصرف في هذه العمليات على أن تكون على النحو التالي: " يتفق المصرف مع منتج المادة الخام بأن يتولى تصنيع هذه المادة وتحويلها إلى أسمدة ومواد أخرى على أن يكون نصيب المصرف مقابل هذا حصة من المنتج يتفق عليها مسبقا ويقوم المصرف ببيع هذه الحصة وقبض ثمنها " وكذلك أوصت اللجنة بأن يكون التعامل مع الدول الإسلامية ودول أهل الكتاب بقدر الإمكان(1/1026)
فتوى رقم (18)
السؤال
يتعمد بعض العملاء التأخر في سداد مستحقات المصرف لعلمهم أن المصرف لا يحتسب عليهم فوائد تأخير عن السداد علما بأن هؤلاء العملاء لا ينطبق عليهم نص الآية الكريمة
(سورة:2, آية:280)
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
فهل يجوز فرض غرامة تأخير على هؤلاء العملاء؟
الجواب
لا يجوز فرض أي غرامة للتأخير وإنما يمكن فقط اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء العملاء(1/1027)
فتوى رقم (19)
السؤال
هل يجوز دخول المصرف الإسلامي في عملية مرابحة لتمويل استيراد آلات عمل كوافير؟
الجواب
الرأي هو عدم الدخول في مثل هذه المشروعات عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك(1/1028)
فتوى رقم (20)
السؤال
طلب أحد العملاء الدخول مع المصرف في عملية مرابحة استيراد أقمشة رجالي وحريمي على أن يسدد القيمة على 3 سنوات علما بأن بيع هذه البضاعة يتم خلال (من 3 - 6 شهور فقط) ؟
الجواب
لا حرج من الناحية الشرعية في الدخول في مثل هذه العمليات وأن القرار يرجع إلى إدارة المصرف من حيث دراسة ظروف السوق وتوافر السيولة وإمكانية التمويل ومدد السداد المتعارف عليها في مثل هذه الحالات(1/1029)
فتوى رقم (21)
السؤال
هل يجوز شرعا تمويل عمليات الاستيراد بالمرابحة عن طريق بوالص التحصيل بشرط اتفاق المصرف المسبق مع المصدر (المستفيد) ؟
الجواب
أوضحت الهيئة أنه يجوز للمصرف الدخول في مثل هذه العمليات على أن يكون دور المصرف واضح من البداية من حيث تسلسل الإجراءات طبقا للناحية الشرعية بمعنى أن يكون الهدف هو توفير نفقات ومصاريف الاعتماد المستندي(1/1030)
فتوى رقم (22)
السؤال
هل يجوز التأمين على حياة عملاء المصرف لصالحه ضمانا لحقوق المصرف في حالة الوفاة؟
الجواب
لا يجوز التأمين على الحياة بأي صورة من الصور(1/1031)
فتوى رقم (23)
السؤال
هل يجوز تأجيل سداد قيمة بضائع المرابحات للمورد في نهاية الأسبوع أو الشهر وذلك بهدف:
أولا: التأكد من عدم وجود عيب خفي بالبضاعة بعد استلامها؟
ثانيا: التأكد من جدية العملية وعدم صوريتها؟
الجواب
لا حرج من ذلك في حالة قبول المورد لتأجيل السداد للفترة المتفق عليها(1/1032)
فتوى رقم (24)
السؤال
إذا ما تم التأمين على البضاعة موضوع المرابحة هل قيمة التأمين تدخل في حساب تكلفة البضاعة قبل احتساب نسبة ربح المصرف بحيث إن الأرباح في هذه الحالة تحسب بنسبة معينة من قيمة البضاعة متضمنا قيمة التأمين؟ أو أن أرباح المصرف تحسب بنسبة معينة على تكلفة البضاعة بدون قيمة التأمين ثم يضاف التأمين على أرباح المصرف بحيث يصبح الربح في هذه الحالة يشمل (نسبة معينة من تكلفة البضاعة + قيمة التأمين) وإعلام العميل بذلك؟
الجواب
أجازت الهيئة الحالة الأولى باحتساب الربح على قيمة البضاعة متضمنة قيمة التأمين وقد طلب الدكتور علي السالوس تسجيل عدم موافقته على هذا الرأي وهو يؤيد الرأي الثاني في هذا الموضوع(1/1033)
فتوى رقم (25)
السؤال
في عمليات المرابحات المحلية يقوم المصرف بشراء السلع من مصادر مختلفة من السوق المحلي وأحيانا يقوم بتسليمها للعميل على أجزاء فهل في هذه الحالة يتم إعداد طلب شراء ووعد شراء وعقد مرابحة لكل جزء يتم تسليمه للعميل؟
الجواب
أقرت اللجنة أنه طالما أن عملية المرابحة واحدة والتسليم على أجزاء فيتم عمل طلب شراء واحد ووعد شراء واحد وعقد مرابحة واحد للعملية بشرط أن يتم تسليم البضاعة بأكملها للعميل في مدة قصيرة نسبيا(1/1034)
فتوى رقم (26)
السؤال
في عمليات المرابحات الخارجية واستيراد بضاعة من الخارج عن طريق فتح اعتماد مستندي مجزأ أي وصول البضاعة على مراحل فهل يتم عمل طلب شراء واحد ووعد شراء واحد وعقد مرابحة واحد للعملية أم يتم عمل هذه المستندات لكل دفعة بضاعة تصل؟
الجواب
أقرت الهيئة في هذه الحالة عمل طلب شراء واحد ووعد شراء واحد للعملية ولكن يتم عمل عقد مرابحة مستقل لكل جزء يصل من البضاعة(1/1035)
فتوى رقم (27)
السؤال
سؤال حول الإجراءات التي يتبعها المصرف في حالة وصول البضاعة قبل وصول المستندات؟
الجواب
أقرت الهيئة الإجراءات المتبعة حاليا في مثل هذه الحالات وهي تسليم العميل البضاعة لحين وصول المستندات وتحسب القيمة في عقد المرابحة بسعر الصرف الخاص بالعملات في تاريخ خصم المراسل علينا بالقيمة(1/1036)
فتوى رقم (28)
السؤال
هل يجوز تغيير سعر البيع وتغيير أجل التسديد لبضاعة تواعدنا على بيعها لأحد العملاء بأسلوب المرابحة باعتماد مستندي وذلك قبل شحن تلك البضاعة وتقديم المستندات إلى البنك المراسل في الخارج؟
الجواب
إذا لم يوقع عقد البيع بين الطرفين ووافقا على إلغاء الوعد السابق بالشراء واتفقا على أن يقوم بوعد جديد بشروط جديدة يتفقان عليها فلا مانع من ذلك والمسلمون عند شروطهم(1/1037)
فتوى رقم (29)
السؤال
هل يجوز للمصرف أن يقوم بشراء دار للسكن وتسجيلها باسمه ثم بيعها إلى عميل المصرف على أقساط لمدة معلومة مقابل توقيع عقد بيع ابتدائي فقط دون تسجيل هذا البيع في دائرة التسجيل العقاري على أن يتم التسجيل في نهاية مدة التقسيط؟
الجواب
يجوز هذا ما لم يقدم العميل (المشتري) رهنا آخر يفي بالتزاماته مع المصرف(1/1038)
فتوى رقم (30)
السؤال
يرجى بيان الوجه الشرعي في جواز بيع المصرف الإسلامي لحصة في مشاركة دخلها مع أحد عملائه على أن يتم بيع تلك الحصة بأسلوب المرابحة؟
الجواب
إذا أراد المصرف إنهاء الشراكة باع حصته بقيمتها " السوقية " ويكون الشريك أولى بشرائها بحق الشفعة وإلا بيعت لغيره(1/1039)
فتوى رقم (31)
السؤال
نرجو بيان الوجه الشرعي في العملية التالية: استورد المصرف كمية من البضاعة بموجب مرابحة مع أحد العملاء وعند وصول البضاعة إلى مرفأ الدوحة أرسلنا أحد الموظفين بمرافقة الواعد بالشراء لمعاينة البضاعة وتسليمها له ولكن العميل رفض فتح الحاويات والصناديق لأنه يريد الاحتفاظ بها في الصناديق حتى يأتي وقت حاجته لها بالإضافة إلى أنه لا يوجد مكان لوضع البضاعة عند فتح الصناديق وحيث إن مثل هذا التصرف من قبل المشتري يترك المصرف تحت طائلة المسئولية إلى وقت لا نعلمه وقد يطول كثيرا فهل يجوز لنا أن نقبل إقرارا يوقعه العميل للمصرف يخلي بموجبه المصرف من مسئولية العيب الخفي علما بأن المصرف على استعداد لأن يكون مسئولا عن العيب الخفي لو تم معاينة البضاعة عند استلام وتسلم الصناديق؟
الجواب
العيب الخفي قد لا يظهر إلا بعد فترة قد تمتد قليلا وقد يلحق البضاعة ما يعتبر عيبا بسبب التخزين لذا يجب تسليم البضاعة وتخلي مسئولية المصرف من العيب الخفي ويتفق على تحديد مدة بعدها تخلي مسئولية المصرف من أي عيب قد يظهر وقد اتفق أن تكون هذه المدة خلال 3 أيام من استلام البضاعة(1/1040)
فتوى رقم (32)
السؤال
تعلمون فضيلتكم أن عمليات المرابحة التي تتضمن فتح اعتماد مستندي يتم تسويتها بعد وصول البضاعة إلى ميناء الدوحة حيث تقتضي من العميل أن يتقدم لاستلام تلك البضاعة وحيث إن المصرف لا يملك الآن أية مخازن فقد جرت العادة أن يتم الاستلام من الميناء وكما تعلمون فإن سلطات المواني تحسب عادة أجور أرضية وتخزين على البضاعة التي يتأخر استخراجها من الميناء مثل هذا الأمر يتسبب لنا بالضرر في بعض الأحيان دون أن يكون لنا أي سلطة على وقف الضرر خصوصا إذا تأخر العميل في تصفية مرابحته واستلام البضاعة ولذا نقترح أن يضاف لعقد المرابحة نصا على أن أجور التخزين والأرضية من مسئولية المشتري وذلك حثا له على استلام البضاعة حال وصولها ومنعا لأي ضرر محتمل على المصرف فهل يجوز ذلك شرعا أم لا؟
الجواب
ترى الهيئة أنه في البند الرابع والخامس والسابع من عقد المرابحة ما يكفي لمنع مثل هذا الضرر فلا حاجة للإضافة المقترحة حيث ينص البند الرابع على أن مكان التسليم هو ميناء الوصول وينص الخامس على تعهد المشتري بتسليم البضاعة بمجرد تفريغها عند الوصول ويكون مسئولا عن تأخير التسليم وما يترتب عليه من أضرار(1/1041)
فتوى رقم (33)
السؤال
يرجى بيان الوجه الشرعي في قيام المصرف بالتعاقد مع أحد العملاء لبناء بيت أو مخزن على أرض يملكها هذا العميل بسعر التكلفة مضافا إليها ربح معلوم يتم التفاوض عليه مع هذا العميل علما بأن عملية البناء ستنفذ بواسطة أحد المقاولين أو إحدى شركات المقاولات التي سيتفق معها المصرف وسيقوم المصرف بإضافة ربح معلوم فوق السعر الذي سيتقاضاه المقاول؟
الجواب
الرأي أن حساب التكلفة وإضافة الربح يكون في حالة قيام المصرف بشراء متطلبات البناء ثم بيعها مرابحة أما الصورة المعروضة فلا تجوز مرابحة ولكن يمكن أن تدخل تحت عقد الاستصناع فيتفق المصرف مع العميل على السعر النهائي دون ذكر التكاليف أو الأرباح وللمصرف بعد هذا أن يعقد اتفاقا مستقلا مع أحد المقاولين للقيام بالبناء(1/1042)
فتوى رقم (34)
السؤال
يرجى بيان الوجه الشرعي في مدى جواز عملية مرابحة لاستيراد تماثيل ولوحات لمناظر طبيعية ولوحات وصور لأشخاص مشهورين؟
الجواب
الرأي عدم جواز الدخول في مثل هذه العمليات مع إباحة الدخول في عمليات استيراد المناظر الطبيعية فقط(1/1043)
فتوى رقم (35)
السؤال
هل يجوز قيام المصرف بفتح اعتماد مستندي بالمرابحة بموجب عرض أسعار ورد باسم الآمر بالشراء؟
الجواب
الرأي أنه كلما أمكن أن يكون عرض الأسعار باسم المصرف فهو أفضل ولكن لا يشترط ذلك لإتمام عملية المرابحة(1/1044)
فتوى رقم (36)
السؤال
هل يجوز للمصرف الإسلامي أن يحصل على رسوم خدمة عن كل عملية مشاركة مع كل عميل عند بدء التعاقد معه كرسوم خدمات للمشاركة والتي تشمل الزيارات الميدانية للمشروع والدراسة وزيارات المخازن ويحصل المصرف هذه المصاريف سواء دخل المصرف شريكا أم لم يدخل شريكا نظرا لاستفادة طالب المشاركة من نتيجة الدراسة والتقييم الذي يجريه المصرف؟
الجواب
الرأي أنه إذا تقدم العميل بمشروع اقتصادي طالبا دخول المصرف فيه كمشاركة فإنه يمكن للمصرف الحصول على مبلغ مقابل ما يقوم به من دراسة فنية وتقييم للمشروع بغض النظر عما انتهت إليه دراسة المشروع سواء بالموافقة أو الاعتذار عنه ويختلف المبلغ المحصل من عملية لأخرى وحسب الاتفاق الذي يتم مع العميل في هذا الشأن(1/1045)
فتوى رقم (37)
السؤال
يرجى إفتاؤنا في مدى جواز حصول المصرف على أجر في حالة إصدار الكفالة المجردة؟
الجواب
ترى الهيئة أن الكفالة المجردة لا أجر عليها وإنما الأجر على العمل المصاحب لها ويجوز أن تكون للضمان ما يقابله إذا دخل في عقد آخر(1/1046)
فتوى رقم (38)
السؤال
هل يجوز أن تكون المبالغ المودعة للعميل في المصرف بحسابه الجاري أو المودعة في شكل ودائع استثمارية غطاء نقديا لخطاب الضمان؟
الجواب
ترى الهيئة أنه إذا كان للعميل حساب جاري أو ودائع استثمارية فيمكن أن تكون غطاء نقديا لخطاب الضمان على أن ينص على ذلك في الاتفاق مع استمرار اشتراك الودائع الاستثمارية في الأرباح(1/1047)
فتوى رقم (39)
السؤال
إذا رغب أحد عملاء مصرف قطر الإسلامي استيراد بضاعة من أوروبا وإرسالها إلى السعودية مثلا فهل يجوز للمصرف توكيل المشتري أو أحد موظفيه لاستلام البضاعة وتسليمها حسب الأصول الشرعية مع تحميل العميل كافة المصاريف المتعلقة بذلك؟
الجواب
لا يجوز للمصرف الإسلامي أن يقوم بتوكيل العميل الآمر بالشراء وإنما يجوز توكيل مكتب تخليص بضائع وتكون مصاريف التخليص جزءا من التكلفة الكلية(1/1048)
فتوى رقم (40)
السؤال
إذا رغب أحد عملاء المصرف في شراء مواد بناء جاهزة عن طريق فتح اعتماد مستندي فهل يجوز شرعا أن يوقع هذا العميل (الآمر بالشراء) وكذلك الاستشاري الموكل من قبل المصرف على استلام البضاعة وهي بحالة جيدة وذلك قبل قيام المصرف بدفع قيمة البضاعة للبائع؟
الجواب
الرأي أنه يجوز تأخير دفع ثمن البضاعة إلى البائع الأول إلى ما بعد استلام المشتري النهائي للبضاعة والتوقيع باستلامها بحالة جيدة على أن يكون عقد البيع الأول قد تم(1/1049)
فتوى رقم (41)
السؤال
ما مدى إمكانية قبول المصرف لتنفيذ عملية مرابحة محلية جديدة لأحد العملاء سبق أن قدم طلب لتنفيذ عملية مرابحة محلية وتم اكتشاف عدم وجود البضاعة موضوع عملية المرابحة؟ ثم قدم عرضا للأسعار من شخص آخر؟
الجواب
الرأي أن هذا يتعلق بالإدارة وحرصها على التعامل مع الموثوقين من العملاء(1/1050)
فتوى رقم (42)
السؤال
وصلت مستندات تحت التحصيل باسم المصرف لأحد العملاء دون أن يكون قد وقع على طلب ووعد الشراء فهل يمكن اعتبارها عملية مرابحة أم لا؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما هي الإجراءات اللازمة لاعتبار العملية عملية مرابحة وجائزة شرعا؟
الجواب
لا يجوز اعتبار البضاعة التي ترسل مستنداتها إلى المصرف برسم التحصيل بناء على طلب العميل كعملية مرابحة ما لم يتم استكمال خطوات المرابحة المفروضة قبل شحن البضاعة وإرسال المستندات وفي السؤال المعروض فإن العميل لم يوقع لا وعد شراء ولا طلب شراء ولا كان للمصرف رأي في عملية الشراء منذ البداية(1/1051)
فتوى رقم (43)
السؤال
هل يجوز اعتبار أجور تخزين البضاعة الواردة بأسلوب المرابحة جزءا من التكلفة؟
الجواب
يجوز اعتبار أجور تخزين البضاعة الواردة بأسلوب المرابحة جزءا من التكلفة(1/1052)
فتوى رقم (44)
السؤال
من الذي يتحمل المسئولية " المصرف أم العميل " وذلك في حالة تلف جزء من البضاعة المستوردة للعميل " الآمر بالشراء " وذلك بعد أن نقلت البضاعة من المرفأ إلى مخازن المصرف؟
الجواب
في حالة تلف جزء من البضاعة المستوردة للعميل بعد أن نقلت إلى مخازن المصرف يتحمل المصرف مسئولية هذا الجزء(1/1053)
فتوى رقم (45)
السؤال
طلب أحد العملاء من المصرف أن يقوم بتمويل جزئي لعملية إقامة مصنع بأسلوب عقد الاستصناع حيث يتفق المصرف مع مقاول على أعمال إنشائية هندسية معينة بسعر معين ويضيف على التكلفة نسبة معينة من الأرباح ويلتزم العميل بتسديد القيمة الإجمالية للعمل المنجز
أولا: هل الصورة السالفة الذكر جائزة شرعا وما هي الضوابط التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار؟
ثانيا: نظرا لقلة خبرة المصرف في مثل هذه الأعمال فهل يجوز تعيين مهندس استشاري يستلم من المقاول الأعمال التي تم إنجازها وأن يوافق المقاول على إجازة المهندس بصرف المبالغ الجزئية المستحقة وهل يجوز أن يقوم نفس المهندس بتسليم ما تم إنجازه للعميل صاحب المصنع؟
ثالثا: هل يحق للآمر بالشراء بأن يوقع على فواتير أي مرحلة من المراحل التي أنجزت بالإضافة للمستشار قبل دفعها للمقاول من قبل المصرف وأن يخلي طرف المصرف من أية مسئولية مستقبلا؟
رابعا: وفي هذه الحالة هل يبقى المصرف مسئولا عن العيب الخفي؟
الجواب
أولا: بالنسبة لعقد الاستصناع يجب أن يكون محددا وعليه يجوز للمصرف الإسلامي أن يدخل في عقد استصناع وتبقى مسئوليته عن العيب الخفي قائمة على أن تؤخذ الضمانات التي تضمن حق المصرف الإسلامي في الرجوع على المقاول في حالة حدوث أية أضرار
ثانيا: يجوز للمصرف الإسلامي أن يوكل من ينوب عنه " مهندس استشاري مثلا " في استلام الأعمال المنجزة من المقاول كما يجوز أن يقوم نفس هذا الوكيل بتسليم العمل الكلي المنجز إلى طالب الاستصناع
ثالثا: لا علاقة لطالب الاستصناع بالتوقيع على فواتير المقاول(1/1054)
فتوى رقم (46)
السؤال
هل يجوز استكمال تنفيذ وعد الشراء وإتمام بيع المرابحة لبضاعة واردة من الخارج بموجب اعتماد مستندي والتي لم تظهر فواتيرها اسم المصرف الإسلامي كمشتر في حين أن بوليصة الشحن كانت باسم المصرف؟
الجواب
الرأي أنه لتجنب تكرار مثل هذه الحالات يفتح الاعتماد المستندي أساسا باسم المصرف ولا يظهر عليه اسم العميل وفي الحالة المعروضة أجازت الهيئة تقديم فواتير أخرى باسم المصرف حتى ولو وردت الفواتير على التلكس بشرط أن تلغى الفاتورة التلكسية الفاتورة التي وردت أولا(1/1055)
فتوى رقم (47)
السؤال
ما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة العائدة لاعتماد مستندي في حالة ورود المستندات برسم التحصيل بسبب عدم صدور الفواتير باسم المصرف؟
الجواب
ترى الهيئة أنه لتجنب تكرار مثل هذه الحالات أن يفتح الاعتماد المستندي أساسا باسم المصرف ولا يظهر عليه اسم العميل إلا في الحالات التي يفشل المصرف في إقناع عميله بذلك لسبب أو لآخر (مثل وجود توكيل يرفض فيها المصدر أن لا يظهر اسم العميل على الطلبية) ففي هذه الحالة يفتح الاعتماد باسم المصرف ولحساب العميل بشرط عرض الحالة لاحقا على هيئة الرقابة وقد قبلت الهيئة اقتراح المدير العام بأن يتبع هذا الأسلوب على نطاق محدود في البداية ثم يخضع للتقييم حسب النتائج وفيما يتعلق بالحالة المعروضة وهي عدم ورود الفواتير باسم المصرف فقد أجازت الهيئة تقديم فواتير باسم المصرف حتى ولو وردت الفواتير على التلكس بشرط أن تلغى الفاتورة التلكسية الفاتورة التي وردت أولا(1/1056)
فتوى رقم (48)
السؤال
تقدمت إلينا شركة فنشر جلف عميلة مصرفنا بعرض لبيع كمية من البضاعة لنا دفعة واحدة كنا نشتريها منها سابقا على مدى ثلاثة أشهر على أن نحتفظ بها في مخازن الآمر بالشراء شركة الحديد والصلب فاسكو لعدم وجود مخازن باسم المصرف ثم نقوم بإعادة بيع كمية من هذه البضاعة " مرابحة " شهريا للآمر بالشراء " فاسكو شركة الحديد والصلب " على مدى ثلاثة أشهر برجاء التفضل بإفادتنا عن الوجه الشرعي في العملية المعروضة على فضيلتكم؟
الجواب
يجوز أن تتم العملية في إطار بيع السلم على أن يتم تحديد مواصفات البضاعة وموعد التسليم وعلى أساس الدفع المعجل والاستلام المؤجل ولا يتم البيع مسبقا لشركة فاسكو قبل استلام المصرف للبضاعة أولا(1/1057)
فتوى رقم (49)
السؤال
تقدم لنا أحد عملاء المصرف يطلب بناء محطة بترول على أرض يملكها في موقع حساس مشاركة مع المصرف بأن يقدم الأرض ويقوم المصرف بتقديم جزء من المال.. وعلى أن يقوم بتأجير المحطة إلى ثلاثة شركاء هو واحد منهم ومن الجدير بالذكر أن الإيجار الشهري المتأتي من الشركة الثلاثية سوف يدفع بالكامل للمصرف على النحو التالي:
أولا: جزء من الإيجار يكون نصيب المصرف كحصته في المشاركة
ثانيا: الجزء الثاني من الإيجار يبقى لدى المصرف لإنقاص حصته على أن يبيع المصرف حصته تدريجيا على أساس المشاركة المتناقصة
الجواب
الرأي أنه لإجازة هذا المشروع يجب أن يكون هناك عقد مشاركة بين المصرف والعميل وبعد الانتهاء من المشروع فلا حرج شرعا أن يقوم صاحب الأرض وشركاؤه من استئجار المحطة على أن يتم ذلك بتوقيع عقد استئجار بين الأطراف المعنية " المصرف والمستأجرين " على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية حسب ما هو سائد في السوق ويتم تقدير حصة المصرف من قيمة الإيجار حسب نصيبه في رأس مال المشروع وعلى أن يتم استخدام حصة العميل من القيمة الإيجارية حسب ما هو سائد في السوق في تسديد حصة المصرف وعند سداد كامل حصة المصرف يؤول المشروع بالكامل إلى الشريك الآخر " المستأجر "(1/1058)
فتوى رقم (50)
السؤال
هل يجوز أن تكون شركة الشحن وكيلا للمصرف في تسلم البضاعة خارج قطر إذا طلب العميل ذلك - في حالة أن المصرف ليس له وكيل في مكان التسليم المحدد؟
الجواب
لا مانع أن تكون شركة الشحن هي وكيل المصرف في تسلم البضاعة في الحالة المعروضة(1/1059)
فتوى رقم (51)
السؤال
عميل طلب سحب وديعته قبل أن يحل موعد استحقاقها علما بأنه قد تم صرف الأرباح المستحقة له عن الفترة المالية التي مكثتها الوديعة في عام 1405 هـ بمعنى أن وديعته مربوطة لمدة سنة تبدأ من 1 / 4 / 1405 هـ وتنتهي في 30 / 6/ 1406 هـ والمصرف قام بدفع الأرباح عن الفترة من 1 / 4 / 1405 هـ لغاية 30 / 12 / 1405 هـ
الجواب
الرأي أن تحسب المدة الفعلية التي بقيت الوديعة خلالها في المصرف للاستثمار وتقارن بمدد الودائع المحدد نسب مضاربة عليها ويعاد حساب الربح على أساس أن يؤخذ على هذه الوديعة نسبة المضاربة المطبقة على أقرب نوع من الودائع فإذا سحبت الوديعة المربوطة لمدة سنة بعد عشرة أشهر يطبق عليها نسبة المضاربة العائدة لوديعة التسعة أشهر وإذا مكثت الوديعة 11 شهرا ينطبق عليها نسبة المضاربة لودائع السنة هذا وفي حالة طلب العميل سحب الوديعة بعد أن تم صرف أرباحها فيتم إعادة احتساب الربح طبقا لهذه الطريقة وعلى أساس نسبة المضاربة الجديدة التي ستندرج تحتها الوديعة ويطالب العميل بالفرق بين ما تم صرفه بالفعل وما استحق للوديعة بعد هذه الحسبة في الحالات التي تستدعي ذلك ومع مراعاة ظروف العميل على أن للمصرف الخيار في رفض سحب الوديعة قبل مدة استحقاقها(1/1060)