مفاهيم أساسية مختصرة حول
البيوع المعاصرة
الجائز منها و المنهي عنها شرعاً
إعداد
دكتور / حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية(1/1)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- قال الله تيارك وتعالى :
{ وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ... ... ( البقرة : 275 )
{ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً }
( النساء : 5 )
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس , فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه , و من وقع في الشبهات , وقع في الحرام ..... )
( أخرجه البخاري )
( لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه)
( رواه الخمسة )(1/2)
مفاهيم أساسية مختصرة حول
البيوع المعاصرة
الجائز منها و المنهي عنها شرعاً
المحتويات
- -تقديم .
- - شروط عقد البيع الصحيح .
- - نماذج من البيوع الجائزة شرعا .
- - نماذج من البيوع المنهي عنها شرعا .
- - تساؤلات حول بعض البيوع المعاصرة .
- - الخلاصة .(1/3)
تقديم .
تعتبر التجارة من أساسيات الحياة بين الناس ولقد سميت أحيانا في القرآن بالبيع مثل قوله سبحانه و تعالى : " وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " (البقرة: 275) , و قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تسعة أعشار الرزق في التجارة " و في رواية أخرى : " تسعة أعشار رزق أمتي في البيع والشراء" (رواه الطبراني) .
و تقوم التجارة في الإسلام على مجموعة من الضوابط الشرعية منها :
المشروعية والطيبات, والتراضي, والأخلاق الطيبة , و أن تكون خالية من الغش والاحتكار والخداع والتدليس والغرر والغبن والربا والتطفيف والكذب والسحت وكل صور أكل أموال الناس بالباطل .(1/4)
و يجب أن يتخلق التاجر المؤمن بمجموعة من القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية الطيبة بالإضافة إلى الحنكة والبصيرة والتفقه في أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية , وعلى الأخص فقه المعاملات و فقه البيوع.و هناك أساسيات يجب أن يفقهها المتعاملون في الأسواق من أهمها : أركان وشروط البيع الصحيح , والبيوع الجائزة شرعا والمنهي عنها شرعا , والبيوع التي تثار حولها شبهات , وهذا يعتبر فرض عين على كل تاجر , ولقد كان عمر بن الخطاب يسير في الأسواق ويضرب التجار بالدرة و يقول: " لا يبع سوقنا من لا يفقه و إلا أكل الربا رضي أم أبى " .
و تتعلق هذه الدراسة ببيان ما ورد في الفقرة السابقة بإيجاز , ويمكن لمن يريد الحصول على مزيد من المعرفة أن يرجع إلى باب البيوع في كتب الفقه .
- - شروط عقد البيع الصحيح .
- بسم الله الرحمن الرحيم مفهوم البيع و مشروعيته :
- ويقصد بالبيع في التجارة : التنازل بعوض, وأحيانا يقصد به البيع والشراء .
- والبيع مشروع بأدلة من القرآن والسنة والإجماع :
من الكتاب : (وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة: 275).
من السنة : "( تسعة أعشار رزق أمتي في البيع والشراء " (رواه الطبراني) .
إجماع الفقهاء : (أجمع الفقهاء على جوازه حيث تقتضيه الحكمة , و فيه تحقيق مصالح الناس وهو من السنن الفطرية ) .
- بسم الله الرحمن الرحيم أركان عقد البيع الصحيح :
- تمثل أركان عقد البيع في ما يلي :
العاقدان : البائع و المشتري .
صيغة العقد مثل: بعتك كذا ..بمبلغ كذا ...
المعقود عليه (موضوع العقد) .
ويجب أن تتوافر في كل ركن من الأركان السابقة مجموعة من الشروط و إلا يصبح العقد فاسدا أو باطلا على النحو التالي :
- بسم الله الرحمن الرحيم شروط العاقدين, و أهمها ما يلي :
- التعدد : طرفان بائع و مشتري .
- التراضي و طيب النفس .
- ألا يكون أحدهما حربيا لحرمة التعامل مع أعداء المسلمين الحربيين .(1/5)
- بسم الله الرحمن الرحيم شروط الصيغة, و أهمها ما يلي :
-السماع أو العلم بأي وسيلة .
- توافق الإيجاب والقبول .
- إتحاد المجلس .
- عدم التعليق على شرط .
- ألا يكون العقد مؤقتا .
- بسم الله الرحمن الرحيم شروط المعقود عليه, و من أهمها ما يلي :
- أن يكون موضوع العقد متقوما ينتفع به شرعا .
- أن يكون مملوكا للبائع و معلوما .
- أن يكون موجودا أو مقدورا على تسليمه .
- أن يكون حلالا طيبا .
- أن يكون خاليا من الرهون .
- - نماذج من البيوع المعاصرة الجائزة شرعا
- بسم الله الرحمن الرحيم بيوع المساومة .
و تقوم على القواعد الآتية :
(1)- يحدد السعر بناءا على تفاعل قوى العرض والطلب في سوق حرة خالية من الغش و الغرر والتدليس و المقامرة والربا وكل صور أكل أموال الناس بالباطل .
(2)- التراضي التام بين البائع والمشتري دون النظر أو ضرورة معرفة الثمن الأول وهو الأولى والأكثر شيوعا .
و يتفرع من بيوع المساومة بيع الاسترسال , حيث يقول المشتري للباع بعني كما تبيع للعامة .
- بسم الله الرحمن الرحيم بيوع الأمانة .
تقوم على القواعد الآتية :
يلتزم البائع بأن يخبر المشتري أصل الثمن الذي قاما به السلعة موضوع العقد.
يتوقف ذلك على أمانة البائع .
من أهم بيوع الأمانة ما يلي :
مرابحة : البيع بأصل الثمن وربح .
تولية : البيع بأصل الثمن .
وضيعة : البيع بأقل من أصل الثمن .
الإشراك : بيع بعض المبيع ببعض الثمن .
- بسم الله الرحمن الرحيم البيوع الناجزة والآجلة .
وهي كما يلي :
البيوع الناجزة : حيث حضور الشيء المبيع و سداد الثمن في الحال .
البيوع الآجلة : تسلم الشيء المبيع حالا وسداد الثمن بعد أجل يتفق عليه .
البيع بالتقسيط : البيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع على أقساط متفق عليها.
لقد أجاز الفقهاء أن يكون سعر البيع المؤجل أكثر من سعر النقد على أن تكون الزيادة جزءا من الثمن .
- بسم الله الرحمن الرحيم عقد السلم .(1/6)
بيع شيء موصوف بثمن مقبوض مؤجل التسليم يسدد الثمن في مجلس العقد و يسلم الشيء المباع بعد أجل .
ويشترط في بيع السلم ما يلي :
معلومية المسلم فيه أو إمكانية تعيينه .
ألا يكون البدلين من جنس واحد .
أن يكون المسلم فيه مؤجلا .
أن يكون الثمن معلوما و مقبوضا في المجلس .
أن يكون العقد باتا .
أن يكون المُسلم فيه عام الوجود .
أن يكون مأمون الانقطاع وقت حلول أجل التسليم .
- بسم الله الرحمن الرحيم عقد الاستصناع .
وهو عقد بين مصنع له وصانع على تصنيع شيء معين في الذمة , و ينصب العقد على أن يقدم الصانع العين والعمل مقابل ثمن محدد يتفق عليه يدفع نقدا أو على دفعات مؤجلة.
وأركان هذا العقد كما يلي :
العاقدان : المصنع له والصانع .
موضوع العقد : الشيء المصنع .
صيغة العقد : يقول الرجل لصانع إصنع لي كذا ...... نظير مبلغ كذا ....
و من شروطه ما يلي :
تحديد مواصفات الشيء المصنوع .
تحديد الثمن .
- بسم الله الرحمن الرحيم عقد الصرف .
وهوتحويل عملة بعملة أخرى , بيع نقد بنقد مثل تحويل دراهم إلى ريالات أو تحويل دينارات إلى دراهم وتحويل جنيهات إلى دينارات و هكذا مما يحتاج إليه الناس.
والحكمة من جواز الصرف أنه ضروري لقضاء المصالح والحاجة إليه في المعاملات الدولية.
ومن شروطه ما يلي :
التقايض بالمجالس أو ما يحل محله من الوسائل المعاصرة مثل الفاكس والأنترنت .
التماثل فيما إذا كان من نفس الجنس مثل تحويل ورقة بـ 10 دنانير إلى 10 دنانير معدنية .
ألا يكون فيه أجل .
- - نماذج من البيوع المعاصرة المنهي عنها شرعا .
من أهمها ما يلي:
- بسم الله الرحمن الرحيم بيوع منهي عنها شرعا بسبب الغرر والجهالة , مثل :
- بيع المعدوم مثل بيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء .
- بيع غير المقدور على تسليمه .
- بيع ما لا يملك , و بيع المباح العام للانتفاع به للخاصة .
- بيع غير المعلوم صفته وقدره للخاصة .(1/7)
- بيع الملامسة : ما يلمسه المشتري يشتري ويدخل في نطاق الجهالة .
- بيع الثمار قبل أن تخلق أو دنو صلاحها ( المخاضرة).
- بيع القانص : حيث يبيع ما سوف يصطاد أو يقتنصه .
- بيع الثمار لعدة سنوات قبل أن تخلق .
- بسم الله الرحمن الرحيم البيوع المنهي عنها بسبب حرمة عين البيع , مثل :
- بيع الخنزير والخمر والميتة والدم والإنسان الحر .
- بيع المنبهات والمفتريات .
- بيع النجاسات مطلقا , و عند الأحناف يجوز ما ينتفع به .
- بيع الكلاب إلا إذا كانت للحراسة .
- بيع لبن الآدمية .
- بيع الأصنام والتماثيل .
- بيع ورق اللعب والنرد و ما في حكم ذلك .
- بيع العنب لمن يتخذه خمرا.
- بيع السلاح وقت الفتنة والحرب على المسلمين .
- بيع أجزاء الإنسان .
- بسم الله الرحمن الرحيم بيوع منهي عنها بسبب تضمنها ربا , مثل :
- بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ .
- بيع العينة : شراء السلعة بالأجل و بيعها نقدا لنفس البائع بسعر أقل للحصول على النقد .
- بيع العربون : دفع جزء من الثمن كعربون , وإذا رجع في البيع ضاع عليه ذلك العربون .
- بيع الرطب باليابس .
- بيع الحيوان باللحم .
- بيع وسلف .
- بيعتين في بيعة واحدة .
- بيع السندات بفائدة .
- بيع أسهم البنوك والمؤسسات الربوية أو التي تتعامل في الحرام .
- بسم الله الرحمن الرحيم بيوع منهي عنها بسبب الغبن والضرر , مثل :
- بيع النجش : الزيادة المفتعلة في السعر بمواطأة البائع مع آخرين لا يريدون الشراء .
- بيع الإكراه : إكراه شخص على البيع أو الشراء , أي فقد شرط التراضي .
- بيع الحاضر للبادي الذين لا يعرفون السعر في السوق لتجنب الغرر.
- الاحتكار : وهو حبس السلعة بغرض إغلاء سعرها لتجنب استغلال الناس .
- بيع الأخ على بيعة أخيه لتجنب تقطيع أواصل الحب في الله .
- الغش والتطفيف في الكيل والميزان .
- الحلف الكذب والأيمان الغموس .(1/8)
- تخفيض الأسعار لإحداث ضرر بالغير و بالسوق (وكس السلعة) .
- كتمان العيوب .
- تزييف النقود .
- التعامل مع أعداء المسلمين الحربيين .
- بسم الله الرحمن الرحيم بيوع منهي عنها بسبب أنها تلهي عن العبادات , مثل :
- البيع وقت صلاة الجمعة .
- البيع وقت الصلوات الراتبة في حالة عدم وجود ضرورة معتبرة شرعا للتأخير.
- بيع الأصنام والتماثيل .
- بيع أدوات اللهو والترويح غير المشروعة .
- بيع أشياء تعين الظالمين على الصد عن سبيل الله .
- الكتب والمجلدات والكاسيت والفيديو التي تروج الفاحشة .
- بسم الله الرحمن الرحيم بيوع منهي عنها بسبب نقص أهلية المتعاقدين , مثل :
- بيع المجنون .
- بيع المكره .
- بيع المحجور عليه بسبب السفه أو المرض .
- بيع الفضولي الذي لا يملك .
- بيع الصبي الغير مميز .
- بسم الله الرحمن الرحيم بيوع منهي عنها شرعا بسبب عدم سلامة الصيغة , مثل :
- عدم تطابق الإيجاب والقبول .
- البيع مع غائب عن مجلس العقد بدون توكيل.
- البيع غير المنجز أو المؤقت .
- - تساؤلات حول البيوع والمعاملات المعاصرة
هناك تساؤلات معاصرة كثيرة في مجال البيوع بسبب الممارسة من أهمها ما يلي
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم إنتاج الحلال و هناك احتمال أن يستخدم في الحرام مثل العنب ؟
الأصل في المعاملات الحل فلا حرج إلا إذا كان هناك دليلا قطعيا أنها سوف تستخدم في الحرام .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم التجارة في العملة ؟
لا حرج إذا توافرت شروط الصرف و يتم ذلك بالسبل القانونية وليس في السوق السوداء و يطلق على ذلك الصرف أو تحويل عملة إلى أخرى.
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم بيع الذهب بالأجل أو بالتقسيط ؟
لا يجوز لأنه يتضمن ربا ويجب أن يكون فورا ويدا بيد .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم مبادلة ذهب قديم بذهب جديد ؟
لا يجوز لأنه يتضمن ربا , و يجب الفصل بين العمليتين , بيع القديم أولا ثم شراء الجديد.(1/9)
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم الشراء وقت الحصاد للتخزين للبيع فيما بعد ؟
لا حرج إذا لم تكن النية الاحتكار . ...
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم بيع غير الموجود ولكن مقدور على تسليمه ؟
يجوز من منظور العرف والعادة باعتبارهما من القواعد الشرعية في فقه المعاملات .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم الوعد بالشراء أو الوعد بالبيع ؟
يجوز و قد يكون ملزما أو غير ملزما , ويكون من طرف واحد .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم الشراء الجزئي في عقود البيع مثل شراء نصف المنزل ؟
يجوز إذا لم يتضمن ربا وبرضاء الطرفين .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم سداد مبلغ أو نسبة عند التأخير عن السداد في الميعاد ؟
يجوز إذا ثبت المدين مماطلا و يكون الجزاء بقدر الضرر الفعلي .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم بيع محصول البستان سنة أو سنتين مقدم ؟
لا يجوز ولكن من الممكن أن يؤجر البستان , ويبرم عقد إجاره.
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم حرق السلعة في الأسواق ؟
لا يجوز إذا كان في ذلك ضررا للغير أو للسوق أو للسلعة ولكن إذا كان لضرورة فلا حرج مثل الحاجة لسداد ديون مستحقة .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم الجوائز في المبيعات ؟
لا تجوز حيث تتضمن الميسر ويجب تجنب الشبهات , لأن قيمة هذه الجوائز تضاف لأسعار السلع .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم المسابقات لترويج المبيعات ؟
لا تجوز حيث تتضمن الميسر ويجب تجنب الشبهات .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم غسيل الأموال ؟
لا يجوز حيث أن هذه الأموال اكتسبت بطريقة غير مشروعة وغير قانونية .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم تدريب الطلاب على أجزاء الآدمي ؟
لا يجوز إلا عند الضرورة .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم بيع الحيوانات في بطن أمها قبل أن تولد ؟
لا يجوز حيث أن هناك غررا وجهالة .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم بيع مخلفات الحيوانات والطيور ونحوها للانتفاع بها ؟(1/10)
يجوز عند المالكية فقط و عند الآخرين لا تجوز .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم بيع دم الإنسان للانتفاع به ( بنوك الدم) ؟
لا يجوز ولكن يمكن التبرع به .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم بيع آلات اللهو غير المشروعة ؟
لا يجوز حيث تؤدي إلى مفسدة .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم بيع اللبن في ضرع الأمهات ؟
لا يجوز حيث يتضمن غررا وجهالة .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم المناقصات الحكومية ؟
يجوز بضوابط شرعية خالية من الرشوة لأنها نوع من أنواع المنافسة المشروعة.
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم المزايدات ؟
يجوز بضوابط شرعية , وألا يكون فيها غررا أو تدليس أو جهالة .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم التعامل مع النصارى ؟
يجوز التعامل مع غبر المسلمين المسالمين و يحرم مع غير المسلمين المحاربين.
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم التعامل مع الصهاينة ؟
لا يجوز لأنهم أعداء الدين والوطن (دار حرب) .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم التعامل مع اليهود ؟
يجوز التعامل مع المسالمين منهم ويحرم مع المحاربين منهم .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم التعامل مع من يوآزر أعداء المسلمين المحاربين ؟
لا يجوز لأنهم يوآزرون أعداء الدين والوطن و يجوز التعامل معهم عند الضرورة بضوابطها الشرعية .
- بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم التعامل مع غير أهل الكتاب ؟
يجوز عند الضرورة إذا كانوا مسالمين .
ربيع الثاني 1427, 11:10 م
=========== من الشيخ / عبدالعزيز الشبل ================(1/11)
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: قرأت المذكرة ـ وأشكر المنتدى والكاتبة على ما قاموا به ـ ، وقد صححت ما أمكنني تصحيحه وأضفت بعض الأشياء، وهي كافية في الاختبار الفصلي، وإن كانت طالبة كتبت أكثر من ذلك فلتستفد مما كتبت، وآمل من الطالبات التركيز على فهم المسألة ومعرفة الحكم الشرعي فقط، دون التركيز على التعريفات ونحوها. مع ملاحظة أن طالبة العلم تحتاج إلى التوسع في هذه المسائل أكثر لكن ليكن ذلك في الإجازة.
عبد العزيز الشبل
================================
---
muslmh.com
21 ربيع الثاني 1427, 11:12 م
بسم الله الرحمن الرحيم..
وبعد هذه بعض المسائل المُعاصرة في كتاب المعاملات ( البيوع)..
* مسألة المُرابحة للآمر بالشراء:د
** صورتها: شخص يريد شراء سيارة معينة أو أسهم شركة معينة(لنفترض أن قيمتها في السوق 120ألف) يأتي إلى البنك ويطلب منه أن يشتري له هذه السيارة، فيشتري البنك السيارة من السوق ويبيعها على العميل ب 120 ألف وربح 20 ألف ريال.
* لمعرفة الحكم الشرعي لهذه المسألة لا بد من دراسة جملة من المسائل وأهمها:
1) حكم المرابحة – وتُسمى المُرابحة البسيطة- وهي جائزة لكنها مكروهة على المذهب إن كانت بنسبة عشرية ـ وقد مر معك دراسة ذلك في الروض المربع.
2) المواعدة: بأن يعد العميل البنك بأن يشتريها منه والبنك يعد بأنه سيبيعها، فالمواعدة بين طرفين.
س/ هل الوعد بالمعروف يجب الوفاء به؟
اُخُتلِفَ في ذلك على أقوال:
- القول الأول: قول للحنابلة ولبعض المالكية وعمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وابن الأشوع واختيار شيخ الإسلام-أن الوفاء بالوعد لازم-.
** واستدلوا: بالأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الوفاء بالوعد وذم من يخلف الوعد (.. لم تقولون ما لاتفعلون..) (آية المنافق..)
- القول الثاني : قول الشافعية وجمهور الحنابلة والحنفية.. لا يجب الوفاء بالوعد.(1/12)
واستدلوا بمجموعة من الأدلة والآثار الضعيفة، كما أنها في حكم الهبة والهبة لا تجب عندهم إلا بالقبض، ويجوز الرجوع فيها قبل القبض ـ وتأتي المسألة في باب الهبة.
القول الثالث: إن كانت العدة مطلقة غير معلقة بسبب فإنه لا يقضى بها، كما لو قال: سأسلفك كذا وكذا، فإنه إذا بدا له أن لا يسلفه فإنه لا يلزم بذلك.
وأما إن كانت معلقة على سبب فإنه يقضى بها، كما لو قال: تزوج وأنا أعطيك كذا وكذا، فإنه يلزمه ذلك، وهذا هو مذهب المالكية.
والراجح القول الأول لصراحة أدلته.
س/ هل الوعد لازم في المعاوضات، كما هو واجب في التبرعات؟
لا يعلم أحد من المتقدمين ـ سواء القائلين بلزوم الوفاء أو عدم اللزوم ـ من يرى لزوم ذلك في المعاوضات...
خلافاً لما فعله بعض المعاصرين من حمل كلام المتقدمين على الوعد في المعاوضات، بل هو خاص بالتبرعات.
** والراجح على ذلك: أن الإلزام بالوعد في عقود المعاوضات بمنزلة العقد لا فرق بينهما فلا يجوز الإلزام بالوعد بشراء المبيع قبل قبضه وعلى ذلك إذا جاء العميل ووعد البنك بالشراء فإن كان العقد الذي بينهما ملزماً للطرفين فإنه لا يجوز، وهو من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده وما لا يملكه.
** الخلاف بين المعاصرين في الإلزام بالوعد في المرابحة للآمر بالشراء:
ـ الجهمور: يرون عدم الجواز، منهم مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر (يرى الحرمة إذا كانت من الطرفين لا من طرف واحد) والشيخ ابن باز وكثير من الباحثين: ودليلهم أن الإلزام بالوعد بمنزلة العقد، والعبرة في العقود بمعانيها.
ـ جمع من المعاصرين يرى الإلزام، ويستدل بالأدلة العامة على الوفاء بالوعد، والجواب: أننا لا نسلم أنها في المعاوضات بل في التبرعات، وإذا كان الوعد ملزماً في المعاوضات كان بمنزلة العقد.
ملحوظة:
* قول الشيخ –ابن عثيمين رحمه الله في المسألة- :(1/13)
يرى تحريم هذه المعاملة حتى ولو لم يكن فيها إلزام سواء أراد العميل السلعة لكي يبيعها ويأخذ الثمن أو لكي يستعملها فالمعاملة مُحرمة مُطلقاً..وتعليل ذلك :
أ) أنها حيلة على الربا فالأصل أن المصرف يُقرض – 60 ألف- ب 80 ألف فبدلاً من ذلك يُصار إلى هذه السلعة فيقول المصرف للعميل ابحث عن سيارة وأنا اشتريها ثم بعد ذلك أبيعها عليك؛ العميل لا يريد السيارة وإنما يريد النقود فيشتريها المصرف ب 60 ألف حاضرة ويأخذها العميل وقد اشتراها ب 80 مؤجلة فأصبحت دراهم بدراهم بينهما سيارة أو سلعة.
ب) النهي عن بيع العينة فهذه المعاملة داخله في باب العينة وإذا كان شيخ الإسلام يرى تحريم التورق الذي أجازه الأئمة الأربعة ويرى أنه داخل في بيع العينة فبيع المرابحة حتى مع عدم الإلزام أولى بدخوله تحت بيع العينة لأنه دراهم بدراهم بينهما سلعة؛ ولتصحيح هذه المعاملة لابُدَّ أن يكون المصرف مالكاً للسلعة قبل أن يأتيه الناس.
مُناقشة هذه الأدلة..( الأستاذ عبدالعزيز الشبل)..:
أ) هُناك فرق وليس كل حيلة محرمة بل هناك حيل جائزة منها ما استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر- صلى الله عليه وسلم - أن النبي - رضي الله عنهم -رواه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة : ( أَكُلُّ تمر خيبر هكذا ؟) فقال :إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين- صلى الله عليه وسلم -جنيب فقال : ( لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً )وجه- صلى الله عليه وسلم -بالثلاثة فقال الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى بيع التمر بالدراهم كما قال " بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا" فهُنا حيلةُ للوصول إلى التمر وهذه حيلة جائزة.
أيضاً مما ورد في الحيل الجائزة قوله تعالى: ( فخذ بيدك ضِغثاً ولا تحنث).
وفي المذكرة الأولى الكلام عن الحيل المحرمة والجائزة.(1/14)
ب) إذا تملك البنك السلعة تملكاً صحيح ثم باعها فلا بأس، ولا يوجد محظور حتى نمنع من البيع، فهو بيع تم بشروطه، والأصل في البيوع الحل.
ج) المرابحة وسعّت على كثير من الناس.
د) الأطراف في العينة اثنان فقط تدور بينهما السلعة، وأما في المرابحة فليس الأمر كذلك، بل العميل يشتري من البنك ثم يبيعها على طرف ثالث، أو ينتفع بها بنفسه، ففارقت العينة، ولهذا لو باعها العميل على البنك لحرم ذلك.
وعلى ذلك فالراجح جواز المرابحة للآمر (الواعد) بالشراء إذا توفرت فيها باقي شروط البيع الأخرى ـ ومن أهمها والتي يقع الخلل فيها كثيراً:
ـ أن تكون السلعة مملوكة للمصرف عند إجراء العقد
ـ أن يقبض المصرف السلعة قبل بيعها
ـ ألا يكون هناك إلزام بالوعد.
[مسائل معاصرة في باب القبض]
1) القيد المصرفي:
إذا أدخلتِ في حسابك ألف ريال يُعدّ قبضاً، إذا أردتِ التحويل لأخيكِ ثم قُلتِ للبنك اصرفه بالدولار ثم حوله فصرف ووضعه في حسابك وأرسله إلى إخيك فإنه يُعدُّ قبضاً.
2) الشيك الُمصدق وغير المصدق:
أ) الشيك المُصدق: أن تذهبي للبنك وتقول: سأشتري سيارة لابني ب -50ألف -فيكتبون شيك ويختمون عليه بأن هذه لها في الحساب 50- ألف- فيحجر البنك على هذا المبلغ فلا يُمكن استخراج شيك مُصدق إلا إذا كان الرصيد يُغطي.
*وفيه خلاف هل يُعدُّ قبضاً أم لا؟ والراجح أنه يُعدُّ قبضاً.
ب) الشيك الغير مُصدق: يُعطي البنك دفتر شيكات وتستطيع كتابة شيك بمليون ريال وليس لديكِ إلا عشرة آلاف.
*وفيه خلاف هل يُعدُّ قبضاً أم لا والراجح أنه لا يُعدُّ قبضاً.
3) قبض الأسهم:
س/ كيف يتم قبض الأسهم؟
يتم بالتقييد والتسجيل في المحفظة.
4) الدفع عن طريق بطاقة الصراف (بطاقة الخصم المباشر من الحساب):
اشتريتِ ذهباً ب ألف ريال- ثُمَّ حاسبتِ عن طريق بطاقة الصراف فإنه يُعدّ قبضاً لأنه يخصم من حِسابك إلى حساب البائع مُباشرة.
5) الدفع عن طريق بطاقة الائتمان:(1/15)
إن كان يقيد مباشرة في حساب البائع فإنه يعد قبضاً وإلا فلا.
أما إذا كان يؤجل الدفع 24 ساعة أو 48 ساعة فإنه لا يُعدُّ قبضاً.
وعلى ذلك فإن كانت السلعة التي اشتريت مما يشترط فيها التقابض في المجلس كشراء الذهب أو صرف العملات فلا يجوز؛ لأنه لم يتحقق شرط التقابض، أما إن كان لا يشترط فيها التقابض كشراء الأجهزة الكهربائية فإنه يجوز الشراء بها، إذا سلمت من المحاذير الأخرى.
*********
**واقع قبض العملات في بيع المارجن ونحوه:
(بيع المارجن وطريقته تم شرحه في القاعة) والذي يهمنا هنا: إن القبض شرط في بيع العملات وواقع السماسرة أنه إذا قيل: إن القبض فوري فهو بعد 48 ساعة عمل ـ يعني لو تخللها إجازة فلا تحسب ـ وعلى ذلك فهذه العملية لم يحصل فيها قبض شرعي فلا تجوز.
** هذا هو المهم هنا في هذه المسألة ويمكن الرجوع للفائدة إلى ما ذكر في القاعة أو ما كتبه بعض المعاصرين وهو منشور في الشبكة، ويوجد في موقع الإسلام اليوم وغيره مجموعة فتاوى متعلقة بهذا الأمر.
[ بعض المسائل المعاصرة في أبواب الربا والصرف والقرض والضمان].
1) الودائع البنكية:
التكييف(التوصيف) الفقهي للودائع المصرفية(البنكية):
قيل وديعة ، وقيل: قرض وهو الذي عليه المجامع الفقهية وعليه الفتوى وهو قول أكثر المعاصرين، ولا عبرة بتسميتها وديعة، إذ العبرة بحقيقة العقد لا لفظه.
* مثالها: وضعت في شركة الراجحي مثلاً -عشرة آلاف ريال- فكأنكِ أقرضتيه عشرة آلاف فتأخذ جميع أحكام القرض.
دليلهم:
أ- أن البنك يضمن هذه النقود مُطلقاً، وهذه حقيقة القرض، فالمقترض ملزم بإعادة المال المقترض مطلقاً، وأما الودائع فإنها لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط.
ب) لو قُلنا إنها وديعة فإنه لا يجوز التصرف، والواقع أن الودائع تتصرف فيها البنوك مباشرة وتتاجر فيها، وهذه حقيقة القرض، أما الوديعة فإن المستودع لا يحق له أن يتصرف فيها بل عليه أن يحفظها.(1/16)
* وعلى ذلك فالودائع البنكية قروض وتأخذ أحكام القرض، البنك مقترض والعميل مقرض.
* * أقسام الودائع البنكية، لها تقسيمات وأقسام عديدة، هذه أهمها:
1) ودائع تحت الطلب: متى ما أردتِ أدخلتِِ البطاقة وسحبتِ ما تُريدين من نقود.
2) ودائع إلى اجل: تضعين المال ولا تأخذينه إلا إذا أرسلتِ طلب أو ينتهي الأجل.
س/ هل يجوز أخذ فائدة على الودائع؟
لا يجوز، محرم.
* حكم الإيداع في البنوك الربوية: - الودائع تحت الطلب-(الخلاف في مجرد الإيداع من غير أخذ ربا (فوائد) عليها، أم مع أخذ الفوائد فهي محرمة ولا شك):
فيها خلاف..
القول الأول: المنع من ذلك، لأن الإيداع فيهاإعانة لها بل إن الإيداع دون أخذ فوائد يفيد هذه البنوك أكثر من أخذ الفوائد منها.
القول الثاني:يجوز لأن المودع لم يتعامل معهم بالربا وإنما أقرضهم. وجه هذا القول: لأنه لم يتعامل بالحرام مطلقاً، وإنما أقرض من يتعامل بالحرام، كما يجوز إقراض اليهودي مع تعامله بالربا.
القول الثالث: الجواز إذا لم يجد غيرها أو احتاج إليها فقط وهو الراجح.
والقول الأول فيه مشقة عظيمة جداً فبلاد المُسلمين مليئة بالبنوك الربوية وليس كل البلاد يوجد فيها بنوك إسلامية، وحتى لو وجد فإنها لا تغطي حاجة المسلمين، لعموم البلوى والحاجة الماسة للتعامل مع البنوك، والتحريم إنما كان من باب تحريم التعاون على الإثم فهو دليل عام ولا يوجد دليل قطعي خاص.
وبالنسبة للقول الثالث الأولى عدم الوضع وذلك من أجل إنكار المنكر ولكي تُغير طرق كسبها الحرام إلى الحلال الخالص.
*******
---
muslmh.com
21 ربيع الثاني 1427, 11:13 م
أحكام بيع التقسيط:(1/17)
الأصل في الثمن التعجيل لكن يجوز اشتراط التأجيل، ويجوز أن يكون الثمن المؤجل يؤخذ دفعة واحدة، ويجوز أن يكون منجماً (مقسطاً)، وهذا هو بيع التقسيط، والأصل في بيع التقسيط أنه بيع جائز لكن هُناك بعض الأشياء تستدعي الدراسة، ومن أهم تلك المسائل التي تستدعي الدراسة في بيع التقسيط، الزيادة في الثمن مقابل الأجل.
س/ هل يجوز أن يكون الثمن المؤجل أكثر مِنْ الحالّ؟
هذه المسألة لا تخلو من صور:
أ) بيع هذه السلعة ب100حالّة أو 120 مؤجلة.
ب) إذا أردتها حالّة ب 100 ، وإذا أردتها إلى سنة 120، إلى سنتين 140 وإلى ثلاث سنوات ب 260.
ج) يجعلها مؤجلة ب 120 وإذا تأخرت في السداد تدفع بدل كُل شهر 100 ريال " اشتراط الزيادة مُقابل التأخير".
* حكم الصورة ( أ و ب):
لا تخلوا مِنْ : أ) أن يكون هذا الكلام وقت المساومة ثُمّ يتفقان إما على حالّة أو مؤجلة، ويعقدان العقد على ثمن محدد، هذه الصورة جائزة وقد حُكي الإجماع فيها، وهي داخلة في عموم الأدلة التي دلت على جواز البيع ولا دليل على تحريمها، وقد حرمها بعض المعاصرين مثل : الشيخ الألباني ، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.
والحقيقة أنه كثيراً ما يخلط بين هذه المسألة وبين مسألتين:
1) الأجل لا عوض له إذا كان مُستقلاً لأنه يكون ربا أما إن كان داخل في الثمن فلا إشكال فيه، فلو قال له عند حلول الأجل: أنت لم تدفع لي الأف، وسأرضى بتأجيل الثمن إلى أجل آخر (بعد سنة مثلا) ولكن بزيادة مائة ريال، فهذا هو ربا الجاهلية وهو محرم ولا شك، ولكن إذا كان البائع والمشتري يتفاوضان في ثمن سلعة فلا شك أن البائع سينظر إلى تأجيل الثمن ويضع له اعتبارا، وسيكون الثمن منصباً على السلعة وتأجيل السلعة دخل تبعاً، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.(1/18)
2) لو تعاقدا من غير تحديد ثمن- كأن يقولا: ب1000 حالة أو 1100 مؤجلة، ويعقدان العقد من غير تحديد لثمن- فلا يجوز وهو الراجح عند الأستاذ وهذه الصورة مر الكلام فيها عند الكلام في تفسير بيعتين في بيعة.
* حكم الصورة (ج)..
واضحة ولا تجوز وهي ربا الجاهلية.
** مسألة أخذ الأجرة على الضمان:
* البنوك تجارية – تقليدية – ربوية.
لو نظرنا في أعمالها فأكثرها راجع لأمرين:
1) الإقراض بفائدة.
2) الضمان.
س/ هل يجوز أخذ الأجر على الضان؟
عقد الضمان عقد تبرع لا تجوز المعاوضة عليه وذلك خِلافاً لما ذهب إليه بعض المعاصرين الذين حاولوا أن يتمسكوا برأي إسحاق بن راهويه ومخالفته، والحقيقة رأي إسحاق لا يخالف الجمهور، بل لو تأملنا نقل ابن المنذر عنه لوجدنا أن إسحاق لا يخالف الجمهور، وعلى ذلك فلا يجوز أخذ الأجرة على الضمان؛ لانعقاد الإجماع على ذلك، ولأن ذلك يؤول إلى الإقراض بربا، فعقد الضمان قد يؤول إلى القرض، فإذا لم يدفع المضمون عنه المال فإن الضامن ملزم بدفع المال عنه، ويكون هذا قرضاً منه للمضمون فيرجع على المضمون ويأخذ منه المال، فإذا كان قد أخذ منه عوضاً على الضمان فقد أخذ أكثر من القرض الذي دفعه، وعلى ذلك فهو يؤول إلى قرض جر نفعاً، بل هو أشد منه، لأن النفع في القروض الربوية مقابل قرض متحقق، وأما في الضمان فهو مقابل قرض متوقع لا حقيقي.
*****
** مسألة السندات:
** تعريف السندات عند مجمع الفقه:
السند: شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً.
مثل: لو احتاجت دولة إلى -مئة مليون- فهي تحتاج إلى سيولة، تصدر الدولة شهادات متساوية القيمة ـ قيمة كل ورقة 100000 مثلاـ هذه الشهادة فيها: قيمتها والفائدة المستحقة ـ 10% مثلا ـ ووقت السداد ـ 1/1/2007ـ(1/19)
البنوك أو غيرها تشتري هذه السندات؛ لأن فيها فائدة وقابلة للتداول فلو احتاج البنك إلى بيع السند فإنه يبيعه مع خصم مبلغ معين منه ـ فلو كان السند عند الاستحقاق قيمته 110 لو أراد بيعه بعد شهر يبيعه ب101000.
فلا تتأخر الدولة في السداد لأنها لو تأخرت في سداد السندات فإن اقتصاد الدولة سيتعرض إلى هزة قوية.
* حكم السندات:
هي مُحرّمة لأنها ربا.
السندات بصورتها العامة لا تجوز، لأنها قرض بفائدة صريحة.
********
* مسألة الورق النقدي:
1/ الذي اتفقت عليه المجامع أنها أجناس ربوية يدخلها الربا فهي مُلحقة بالذهب والفضة.
2/ كل نقدٍ ورقي يُعّدَ جنساً مُستقلاً فالريال السعودي جنس ، والدينار الكويتي جنس، لكنها مُتفقة بعلة الثمنية وعلى هذا فأحكامها لا يدخلها ربا الفضل إذا بيعت بغير جنسها (ريال بدولار) وإنما يدخلها ربا النسيئة.
******
* مسألة التورق المصرفي:
صورتها: تأتي هند إلى البنك وتقول: أريد سيولة فيقولون: عندنا حديد (الحديد قيمته في السوق100 ألف ريال) نبيعه عليكِ ب 120 ألف..يعطيها المعادن فتقبضها وتبيعها بالبورصة ( التورق المعروف)...
لكن هند لم تبع الحديد بل وكلت البنك أن يقبض عنها أي: أن يقبض من نفسه ثُمَّ وكلتهُ توكيلاً آخر أن يبيعهُ في السوق ويُعطيها السيولة.
**هذه المسألة فيها خلاف وتُسمى الآن بالتورق المُبارك:
القول الأول: قالوا بجواز التوكيل فهي عقود جائزة منفردة فما المانع من اجتماعها وجوازها هو قول لبعض المعاصرين.
القول الثاني: قول أكثر المعاصرين وهو اختيار المجمع الفقهي قالوا: أنه مُحرمَّ ولا يجوز لأنه حيلة إلى الربا فهذه العقود غير مقصودة ، وهذا القبض غير مقصود فهو تحايل وليس قبضاً حقيقياً.
الراجح: التحريم، لأنه حيلة إلى الربا وهو بوابة كبيرة إليه.
بعض مسائل الشركات:
* الشركات من حيث نشاطها تنقسم إلى:(1/20)
1) شركات تعمل بالحلال وأصل نشاطها حلال ومُعاملاتها حلال لا تقرض ولا تودع بالربا فهذه جائزة.
2) شركات اصل نشاطها محرم كشركات الخمور – الإعلام الهابط – التأمين التجاري وهذه لا شك في تحريمها.
3) شركات أصل نشاطها مُباح – مثل الشركات الخدمية كشركة الكهرباء- لكنها تتعامل أحياناً بالحرام أو تودع أو تقرض بالربا وهذه وقع فيها خلاف:
- القول الأول:
أ/ المجمع الفقي التابع لرابطة العالم الإسلامي: يرى حُرمة المُساهمة فيها.
ب/ اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز: يرون عدم جواز الُمساهمة فيه بالإضافة إلى مجموعة من المُفتين.
ج/ مجمع الفقة الإسلامي الدولي: من حيث الأصل يحرم المُساهمة فيها.
وأهم أدلتهم: إن المساهم شريك في الشركة ولا يجوز له أن يشارك في شركة يعلم أنها تتعامل بالحرام ـ وأن الربا لا يعفى فيه لا عن قليله ولا كثيره ـ وأن في المساهمة فيها دعم لها، وفي هجرها محاربة للربا ودفعها إلى تنقية معاملتها من الربا، ومن المعلوم أن الربا من الأمور الخطيرة التي لا يتساهل فيه؛ لأنه حرب لله ورسوله.
القول الثاني: قالوا بالجواز واختلفوا في ضوابط الجواز، سواء أكان ذلك الخلاف في اشتراط بعض الشروط كألا تنص الشركة على التعامل بالربا ونحوه وإنما يكون ذلك من تصرفات مجلس الإدارة أو المدير النتفيذي، وإلزام المساهم بحضور جلسات الشركة وإنكار المنكر؛ لأنه شريك فيها، أو كان الخلاف في قدر المحرم، فمنهم من قال 5% ومنهم من قال 30% ومنهم قال غير ذلك.
ومن أهم أدلتهم: أن في تلك الشركات مصلحة للمجتمع ـ وحاجة الناس للمساهمة فيها، وأن الأصل الجواز و..
** والأستاذ يميل ـ لكنه لا يقطع ـ إلى منع المختلط لمحاربة الربا، وكفى بمحاربة الربا مصلحة.
******
* س/ هل يجوز الاكتتاب بأسماء الغير؟
وقع فيها خلاف:
القول الأول/ الكثير يقولون بعدم جوازها.
- الأدلة:(1/21)
1/ أن هذا مُخالف للأنظمة وولي الأمر أمر بذلك حتى لا يكون المال دولةً بين الأغنياء، وهي مصلحة، فيجب طاعته في ذلك.
2/أن فيه كذب فهو يقول اسمي فلان وهو كاذب.
3/ فيه غرر، الغرر في كون البائع للسهم لا يدري كم يحصل عليه فيبيع اسمه بمائة ومشتري الاسم يبيع الأسهم بالآلاف.
4/ الاسم ليس مال حتى يُباع ويشترى.
القول الثاني/ الجواز بشروط، منها: أن لا تنص الأنظمة على حُرمة ذلك، وبائع الاسم يعلم ما يؤول إليه السهم.
** مناقشة أدلة القول الأول/
- ليس كذباً لأنه وهب أو باع اسمه له، فهو باع ما يؤول إليه الاكتتاب.
- ليس فيه غرر لأنه لم يخدعه فالمسألة مفروضة في شخص يعلم ما تؤول إليه الأمور.
- لا نسلم أن الاسم ليس مالاً؛ إذ هو حق معنوي يجوز الاعتياض عنه بمال، والخلاف في مسألة مالية الحقوق ليس هذا موطنه.
** رأي الأستاذ:
إذا انتفت المحاذير لا إشكال في ذلك، خاصة إذا كان صاحب المال قد وهب اسمه لغيره فهو من مكارم الأخلاق.
******
مسألة بيع الأسهم قبل التداول:
شرحت في آخر باب بيع الأصول والثمار.
****
مسألة الشخصية المعنوية للشركات:
تم شرحها في القاعة وباختصار يقال:
الأصل في الشركة أن تكون التزاماتها متعلقة بذمة الشركاء، هذا هو الموجود في الشركات المذكورة في كتب الفقه، ولكن هل يجوز أن تكون الديون والالتزامات ونحوها متعلقة بذمة الشركة لا بذمة الشركاء، ونجعل الشركة شخصاً معنوياً تتعلق به الأحكام، يقرض ويقترض ويبيع ويشتري ويفلس ويموت، وتكون كل تلك الأحكام معلقة بذمة الشركة، ولا يلحق الشركاء شيء، فلو أفلست الشركة وكان عليها ديون فأن الشركاء تنحصر مسؤوليتهم بحصصهم بالشركة دون أن يلحق ذلك ذممهم، فلا يؤخذ من أموالهم الأخرى شيء، وهذا ما يكون في الشركات المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.(1/22)
اختلف في ذلك المعاصرون والذي اختاره مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر أنه: لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها، لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة.
(للفائدة: تم مناقشة المسألة في القاعة، وأقسام الشركة يراجع فيها مذكرة الشركات)
مسألة الأسهم الممتازة:
جاء في قرار مجمع الفقه الدولي:
الأسهم الممتازة :
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح .
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية
موضوعات الغلاف
التورق في الفقه الإسلامي
الدكتور نزيه حماد
غلاف مجلة الفقهية العدد 74
غلاف مجلة الفقهية العدد 74
تتألف هذه الدراسة من ثلاث مباحث:
المبحث الأول
حقيقة التورّق
( أ ) التورّق لغةً:
1- يقال في اللغة: أورق الرّجل؛ أي صار ذا ورق، واستورق: أي طلب الورق، فهو مستّورق. والورق: الدراهم المضروبة (أي المسكوكة) من الفضّة. وقيل: الفضة مضروبةٌ أو غير مضروبة.
وجاء في "معجم مقاييس اللغة": "الورق: المال. من قياس ورق الشّجر، لأنّ الشجرة إذا تحاتّ ورقها انجردت كالرجل الفقير".
وقال الفيروزآبادي: أورق؛ أي كثر ماله ودراهمه. ويقال: التجارة مورقةٌ للمال- أي مكثّرةٌ.
وكلمة "التورق" على هذا القياس، وهي تعني: سعي المرء بكلفةٍ ومشقّة في الحصول على النّقد. وذلك لأنّ صيغة "تفعّل" تدلّ على دخول المرء في الشيء بعناءٍ وكلفةٍ، وأنه ليس من أهله، كتحلّم، وتشجّع، وتشجّع، وتشدّق، وتكلّف، وتصبّر، وتجلّد.. إلخ. وعلى ذلك فإنه لا يقال لغةً للتاجر الذي يبيع سلعة بالنقد، ولا للمرء الذي يبيع شيئاً من أعيان ماله نقداً لوفاء دينه أو للتوسّع أو غير ذلك "متورّق" لانتفاء ذلك المعنى في بيعها.
(ب) التورّق في الاصطلاح الفقهي(1/23)
2- مصطلح "التورّق" مستعملٌ على ألسنة فقهاء الحنابلة دون غيرهم من أهل العلم، ومرادهم به: "أن يشتري المرء سلعةً نسيئةً، ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل ممّا اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد".
قال ابن تيمية: "وإن كان المشتري يأخذ السلعة فيبيعها في موضع آخر، فيشتريها بمائة ويبيعها بتسعين لأجل الحاجة إلى الدراهم، فهي مسألة التورّق".
3- وقد أشاروا إلى أنّ المعنى الاصطلاحي للكلمة مستمدّ من المعنى اللغوي، نظراً لاستقامتها من "الورق" الذي يعني في أصل الوضع الدراهم الفضية، فقالوا: "لأنّ مشتري السلعة يبيع بها"، و"لأنّ غرضه الورق لا السلعة"، و"لأنّ المقصود منها الورق". ثم توسّع في مفهومها حتى شملت تحصيل مطلق النقود بواسطة هذه العملية. وعلى ذلك نصت (م 234) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: "التورّق: وهو أن يشتري الشيء نسيئة بأكثر من قيمته ليبيعه ويتوسع بثمنه" دون تقييد بالدراهم الفضية.
4- ومسألة التورّق هذه معروفةٌ عند الشافعية باسم "الزرنقة" حيث ذكرها الإمام اللغوي والفقيه الشافعي الثبت أبو منصور الأزهري في كتابه "الزاهر" فقال: "وأمّا الزّرنقة: فهو أن يشتري الرجل سلعةً بثمنٍ إلى أجل، ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد". ثم قال: "وهي العينة الجائزة".
أما بقية الفقهاء، فقد عرفوا هذه المسألة، وأشاروا لحكمها الشرعي في معرض كلامهم عن العينة أو بيوع الآجال، ولكن دون إطلاق أية تسميةٍ خاصةٍ عليها.(1/24)
5- ومن جهة أخرى، فنظراً لوجود نوعٍ شبهٍ بين التورّق والعينة خلط بعض أهل العلم بينهما في المفهوم أو اعتبروا التورّق (أو الزرنقة) نوعاً من العينة، وربما كان منشأ ذلك استواءهما في الحكم الشرعي في نظرهم. ومن ذلك قول ابن الأثير: "الزّرنقة، وهي العينة: وذلك بأن يشتري الشيء بأكثر من ثمنه الأجل، ثم يبيعه منه أو من غيره بأقل مما اشتراه. كأنه معرّب زرنه، أي ليس الذهب معي"، وقول ابن القيم: "فإن قيل: فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه (أي إلى البائع)، بل رجعت إلى ثالث، هل تسمون ذلك عينةً؟ قيل: هذه مسألة التورّق، لأنّ المقصود منها الورق. وقد نصّ أحمد- في رواية أبي داود- على أنها من العينة، وأطلق عليها اسمها"، وقول الفيومي: "فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس، فهي عينةٌ أيضاً".
ملخص البحث
1- التورق مصطلح فقهي جرى استعماله على ألسنة فقهاء الحنابلة دون غيرهم من أهل العلم، ومرادهم به "أن يشتري المرء سلعةً بالنسيئة، ثم يبيعها لغير بائعها نقداً بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد"، وهذا المفهوم الاصطلاحي مستمدٌ من المعنى اللغوي للكلمة، وهو: سعي المرء بكلفة ومشقةٍ للحصول على النقد. (نظراً لاشتقاقها من "الورق" الذي يعني في أصل الوضع الدراهم الفضية، التي هي مقصود المتورّق وغرضه، ثم توسّع في مدلول الكلمة حتى شملت تحصيل مطلق النقود على ذلك النحو).
ويستعمل الشافعية مصطلح "الزرنقة" بدل التورق، أما بقية الفقهاء فقد عرفوا مفهوم التورق، وتكلموا عنه في معرض كلامهم عن "العينة" أو "بيوع الآجال"، ولكن من غير إطلاق تسمية خاصة عليه.
2- وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في المذهب إلى جواز التورق، وخالفهم في ذلك ابن تيمية، وذهب إلى كراهته، وهي رواية عن أحمد، وحكي عنه أنه اختار حرمته، وهي رواية ثالثة عن أحمد. وقد ارتضى ابن القيم مذهب شيخه ابن تيمية بحظر هذه المعاملة.(1/25)
3- وظهر لنا بعد النظر والتأمل في أدلة الفريقين ومناقشتها بإنصاف وتجرد أن حجج جمهور الفقهاء المجيزين للتورق صحيحةٌ قويةٌ، سالمةٌ من لا يراد عليها، بخلاف أدلة المانعين، فإنها ضعيفةٌ واهيةٌ لا تصمد أمام النقد العلمي النزيه، البعيد عن التقليد والتعصب، ولا يصحّ الركون إليها أو الاعتماد عليها.
4- أما عن التطبيقات المعاصرة للتورق، فقد بينّا توجه كثير من المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إلى التعامل ب"التورق المصرفي المنظّم" كبديل شرعي للقرض الربوي، الذي تقدمه البنوك التقليدية من جهة، وكبديل عملي منسق مبرمج للتورق الفردي، الذي يكلف المتورق عادةً خسائر مالية فادحة، وكثيراً من المشقة والعناء من جهة أخرى، وأنه يقوم على قاعدة التورق الشرعي وآليته، غير أنه يجري وفق منظومة تعاقدية مستحدثة أفضل، تكفل حصول العميل على السيولة النقدية المطلوبة في الوقت المرغوب، من غير تعرض للصعوبات والخسائر البالغة التي تكتنف عملية التورق الفردي عادةً، وذلك عن طريق شراء المصرف للعميل سلعة أو أكثر من سوق السلع الدولية (التي تتسم أسعارها بالثبات النسبي، لتقيه مخاطر التقلبات الحادة في أسعار غيرها) ثم بيعها نقداً لطرف ثالث بالنيابة عن العميل بعد ثبوت ملكيتها له، بغية توفير النقد المطلوب له.
5- وقد تبين لنا بعد المناقشة المستفيضة للتورق المصرفي المنظم أنّ حكمه الشرعي- إذا وقعت سائر عقوده ووعوده على الوجه الشرعي- هو الجواز والمشروعية، بشرط أن تباع السلعة أو السلع التي يشتريها العميل لشخص ثالث، لا علاقة للمصرف به، وأن لا تؤول المعاملة بأي وجه من الوجوه إلى رجوع السلعة إلى بائعها بثمن معجل أقلّ مما باعها به نسيئة.(1/26)