السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فأنا لدي شركة مقاولات وأرغب في الدخول في المناقصات الحكومية المطروحة علما بأن الحكومة تعطيني سندات تستحق على شكل دفعات بعد نهاية التنفيذ وتستمر هذه السندات لمدة 10 سنوات وبالطبع يزيد الربح بسبب زيادة فترة الدين .
الرجاء الإجابة على السؤال بصفة عاجلة ولكم من جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً
2- نفس السؤال تقريبا ولكن في حالة إذا رغبت أنا في تمويل مقاول لمدة تنفيذ المشروع وبعد ذلك آخذ ربحاً على التمويل ( التمويل بنظام المرابحة الإسلامية ) حسب المدة والحصول على السندات التي تستحق خلال 10 سنوات
جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السندات من وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها البنوك ، والشركات ، والحكومات ، ويتعهد من يصدر السند بأن يدفع لحامله بعد مدة محدودة المبلغ المحدد في السند مع دفع فائدة سنوية مقدرة تمثل نسبة مئوية من المبلغ المحدد في السند. ولا شك أن التعامل بهذه السندات محرم ، لأنها قروض ربوية يصدرها المقترض ، ويأخذها المقرض ، وقيمة السند هي القرض ، والفائدة الثابتة هي الزيادة الربوية ، وعليه فلا يجوز لك تنفيذ المشروع مقابل أخذ تكاليفه بموجب تلك السندات ، لاشتمال عقد المقاولة على عقد آخر ، وهو عقد القرض الربوي.
كما لا يجوز لك أن تمول مقاولاً آخر أو أيَّ مشروع مقابل الحصول على سندات ربوية ، لأن هذا في حقيقته ليس مرابحة ولا استثماراً ، وإنما هو عقد قرض ربوي إذ أن بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء الأوائل هو: أن يقول البائع أنا اشتريت هذه الدار بألف وبعتكها بما اشتريتها به ، وزيادة قدرها مائتان -مثلا- فيقول المشتري قبلتها بذلك.
فإن تم تعاملك مع المقاول على صورة المرابحة عند المتقدمين فلا حرج عليك في ذلك ، على أن تأخذ منه مالا -ولو مقسطا- لا سندات ، ويمكنك أن تدخل معه في شراكة أو مضاربة ، شريكاً إذا ساهم معك بجزء من ماله في تنفيذ المشروع ، وتحدد له نسبة من الربح أو أجرة مقابل إشرافه على المشروع بحسب ما تتفقان عليه ، وصافي الربح يقسم بينكما بنسبة مساهمة كل منكما ، والخسارة بينكما أيضا.أو أن تدخل معه مضارباً بأن تتكفل أنت بتكلفة المشروع ويقوم هو بالتنفيذ ، والربح بينكما بحسب ما تتفقان عليه ، والخسارة إن وجدت تكون في رأس مالك فقط. وهذا كله مشروط بخلو الصفقة من التعامل بالسندات المحرمة كما سبق.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============
رقم الفتوى 16378 شهادات الاستثمار من صور الربا المحرم
تاريخ الفتوى : 29 صفر 1423
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أستثمر أموالي في أحد البنوك الإسلامية ( التمويل المصري السعودي) عن طريق الشهادات ذات عائد ربع سنوي. نسبة الفائدة متغيرة ولكني أجد أن هذه النسبة قليلة نسبيا لا تكاد تراها. فما الحكم في هذه الفائدة. وأرجو من سيادتكم إفادتي بأسماء البنوك الإسلامية التي ترونها مناسبة للتعامل معها. جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قررت جميع المؤتمرات الفقهية التي بحثت موضوع شهادات الاستثمار بأنها من الربا الحرام، وأنها لا تخرج عن عقد القرض، ولا تزيد عن كونها صورة من صور ودائع البنوك بحيث تستخدم النقود في الاستثمارات الخاصة بعد التملك وضمان رد المثل وزيادة.
وهذا هو القرض الربوي الانتاجي الذي كان شائعاً في الجاهلية، وهذا ما أشار إليه الشيخ علي السالوس في كتابه الاقتصاد الإسلامي، وما أشار إليه غير واحدٍ من العلماء. وحيث تقرر أن شهادة الاستثمار من الربا الحرام فلا فرق إذاً بين كثير الفائدة فيها وقليلها. ولمزيد الفائدة يراجع الجواب رقم:
6013
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============
رقم الفتوى 18834 لا يتصرف الوصي في مال القاصر إلا بما هو الأصلح ديناً ودنيا
تاريخ الفتوى : 29 ربيع الثاني 1423
السؤال
أكفل أولاد أخي بعد وفاة أبيهم وأمهم كان والدهم قد وضع لهم شهادات استثمار في البنك مجموعة (وديعة عشر سنوات) وستستحق الوديعة في نهاية هذا العام كيف أتصرف في هذا المال من ناحية حله وهل عليه زكاة ومن من حقه أن يقرر علماً بأن لي إخوة آخرون؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على كفالتك لأولاد أخيك الأيتام، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين". رواه البخاري ومسلم.
أما بالنسبة لشهادات الاستثمار، فقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 6013 ، والفتوى رقم: 16378 .
فعليك أن تسحب المبلغ من البنك الربوي، أما أصل المبلغ فهو ملك لورثة أخيك، وأما الفوائد فإنك تنفقها في وجوه الخير، وإذا كان أولاد أخيك بحاجة لها فإنه لا بأس في أن تنفقها عليهم من باب التخلص من الفوائد الربوية.
أما بالنسبة لزكاة هذا المبلغ فإذا كان قد بلغ نصيب كل واحد من هؤلاء النصاب فإنه تجب الزكاة على رأس المال عن كل عام. أما الفوائد فقد تقدم أنها تنفق في وجوه الخير، وراجع الفتوى رقم: 8557 ، والفتوى رقم: 1522 .
أما بالنسبة لمن يقرر ما يتعلق بأولاد أخيك، فإنه الوصي عليهم، فإذا كنت الوصي عليهم فأنت الذي تقرر، ولا يجوز للوصي أن يتصرف في مال القاصر إلا بما هو الأصلح له.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
============
رقم الفتوى 19685 الفرق بين شراء شهادات استثمار واقتناء منزل
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الأولى 1423
السؤال
شهادات الاستثمار مجموعة (ب) والتى تستحق عائداً سنوياً ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد عشر سنوات أي تمثل شراء منزل لا يمكن استرداد قيمته إلا بعد بيعه وإذا تم بيع هذه الشهادات فيصبح ثمنها أقل من ثمن شرائها فهل يتم احتساب الزكاة على ثمن الشهادات أم على الريع الناتج وما الفرق هنا بينها وبين المنزل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشهادات الاستثمار بالصورة المذكورة في السؤال محرمة، ويجب على من شارك فيها أن يسارع لسحب ماله فوراً، وإذا أعطي عليها فوائد فلا بأس من أخذها لكن يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير.
وأما ما يتعلق بالزكاة فالواجب عليك زكاة رأس مالك فقط، وأما الفوائد فهي محرمة كما سبق، وتصرف كلها في وجوه الخير.
وهناك فارق بين المنزل الذي اشتراه صاحبه ليسكن فيه أو ليؤجره ونحو ذلك، وبين قيمة شهادة الاستثمار لأن قيمة شهادة الاستثمار تجب الزكاة في عينها لأنها مال نام، وأما المنزل ونحوه من الأمور التي يقتنيها الإنسان فلا تجب الزكاة في عينها إلا إذا اشتراها بنية التجارة فإنه يصبح حينئذ عرضاً من عروض التجارة يقوَّم كل سنة، وتخرج زكاته كسائر عروض التجارة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6013 والفتوى رقم:
10092 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============
رقم الفتوى 21718 فوائد صندوق الاستثمار ربا محض
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الثانية 1423
السؤال
هل يمكنني أن استعمل فوائد صندوق التوفير والاحتياط ثم أتصدق بها. مع العلم أنني سأستعملها لبناء منزل أو الزواج وأنني سوف أستدين إذا لم أقم بهذا العمل
الفتوى(8/4)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم فوائد التوفير في الفتوى رقم:
5942 والفتوى رقم: 4464 فلتراجعهما.
وإذا تقرر الحكم بالحرمة فاعلم أنه لا يجوز لك استعمال هذه الفائدة في بناء منزل ولا زواج ولا غيرهما من الأمور، لأن الله تعالى لما حرم الربا لم يستثن، وإنما عمم.
وليس ما ذكرته من الضرورات التي تبيح لك هذا المحظور، وعلى هذا فالواجب عليك أن تبعد نفسك عن الحرام، ولتبحث عن وسيلة أخرى مشروعة لتحقيق مآربك، إذ ليست لك قدرة على محاربة رب الأرض والسماء.
وننبه السائل أنه إذا كان قد أخذ هذه الفوائد فيجب عليه التخلص منها بإعطائها للفقراء والمحتاجين أو الجمعيات الخيرية الإسلامية.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============
رقم الفتوى 23078 طريقة التخلص من فوائد شهادات الاستثمار، وهل يعطى الأخ منها
تاريخ الفتوى : 23 رجب 1423
السؤال
شهادات استثمار مجموعة(ج) بالبنك الاهلي هي شهادات تأكدت من حرمتها شرعاً لأنها تعتمد على الجوائز وليس لها عائد أي تعتمد على الحظ في المكسب ولهذا فقررت سحب المبلغ الذى قمت بإيداعه وكذلك أضفت إليه العائد الذي حصلت عليه من جراء فوزي في بعض السحوبات وقررت إخراجها لله لأنها ليست من حقي ولسؤالي هنا هل يجوز لي أن أعطي أخي شيئا من هذا المبلغ لشراء ملابس يحتاجها أو كمصروف انتقاله في السفر للتجنيد وقد سأل أخي شيخا فقال له يجوز ولكن المهم أن لا يستخدم هذا المال لشراء الطعام لأخي لأن ما نبت من الحرام فالنار أولى به وهل يجوز أخذ جزء من هذا المبلغ وتسديد به جزء من فاتورة التليفون برجاء سرعة الإفادة ؟ وجزاكم الله خيراً......
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحمد الله تعالى الذي عافاك من الربا، ونشكر لك مسارعتك إلى سحب أموالك من ذلك البنك الربوي بعد ما تبين لك الحق، ولكن اعلم أن المحرم من شهادات الاستثمار ليس المجموعة "ج" فقط، بل المحرم جميع أنواع شهادات الاستثمار سواء كانت المجموعة "أ" أو"ب" أو "ج" وقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حكم شهادات الاستثمار فراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية:
6013
10092
1220 >
وقد بينا في الفتاوى المذكورة كيف يتخلص المرء من الفوائد الربوية، وأنها تصرف على الفقراء والمحتاجين، وفي مصالح المسلمين العامة، وأما رأس المال فهو حق لصاحبه يتصرف فيه كيف شاء في حدود ما أحل الله، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون [البقرة:279].
وأما بالنسبة لأخيك هل يعطى من هذه الفوائد؟ فالجواب: أنه إن كان فقيراً يعطى منها وإلا فلا، علماً بأنه إذا أخذ منها لفقره فلا حرج عليه إذا اشترى بها طعاماً فأكله أو أطعمه أهله وأولاده لأنها مباحة في حقه، ولا يجوز لك أن تدفع فاتورة التليفون بشيء من هذه الفوائد لأنها لا تصرف في مصالحك الشخصية بل في مصالح المسلمين العامة وللفقراء والمساكين كما سبق.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============
رقم الفتوى 23489 حكم إعطاء الفقير من عوائد شهادات الاستثمار
تاريخ الفتوى : 03 شعبان 1423
السؤال
شهادات استثمار مجموعة(ج) بالبنك الاهلى هى شهادات تاكدت من حرمتها شرعا لانها تعتمد على الجوائز وليس لها عائد أي تعتمد على الحظ فى المكسب ولهذا فقررت سحب المبلغ الذى قمت بإيداعه وكذلك أضفت إليه العائد الذى حصلت عليه من جراء فوزى فى بعض السحوبات وقررت إخراجها لله لانها ليست من حقى ولسؤالى هنا هل يجوز لى أن اعطى أخى شيئا من هذا المبلغ لشراء ملابس يحتاجها أو كمصروف انتقاله في السفر للتجنيد وقد سأل أخى شيخا فقال له يجوز ولكن المهم أن لايستخدم هذا المال لشراء الطعام لأخى لأن ما نبت من الحرام فالنار أولى به وهل يجوز أخذ جزء من هذا المبلغ وتسديد به جزء من فاتورة التليفون برجاء سرعة الإفادة وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على امتثالك لأمر الله تعالى وطلبك لمرضاته، وإذا كان أخوك فقيراً فلا حرج أن تعطيه شيئاً من ذلك المال، وراجع الفتاوى رقم 18693
وما أعطيته له من ذلك المال يجوز له صرفه في أي شيء من حاجياته سواء كانت مطعماً أو ملبساً أو غير ذلك.
والحديث الذي أشرت إليه لا يشمل ذلك الأخ لأن ذلك المال ليس حراماً بالنسبة له فهو حرام بالنسبة لك فقط.
أما تسديد فاتورة التليفون بجزء من ذلك المبلغ فغير جائز إذا كانت التليفون لك أنت، لأنه لا يجوز لك أن تنتفع بتلك الأموال المحرمة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
============
رقم الفتوى 25044 الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة
تاريخ الفتوى : 13 رمضان 1423
السؤال
زوجي أخذ سلفة من العمل لشراء سيارة وبعد ذلك لم يتوفق في شرائها وذهبت ووضعت المبلغ في بنك في صورة شهادات استثمار وعائد كل 6 أشهر وبعد ما تم سنة أخذت من المبلغ زكاة المال عن كل ألف 25 جنيها.
هل الزكاة واجبة أو لا؟ لأن المبلغ أصله سلف تسدد كل شهر من المرتب الأساسي؟ وما رأيكم في فوائد هذه الشهادات ؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت السلفة التي حصل عليها زوجك من عمله قد أخذها بفائدة ربوية فإن هذه معاملة فاسدة، ويحرم عليه أخذها، ويجب ردها فوراً مع التوبة، ولا يلزمه رد أكثر من رأس المال لقول الله جل وعلا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون [البقرة:279].
وإن كانت السلفة بلا فوائد فلا بأس بأخذها ويحرم عليكم وضعها في البنوك الربوية سواء كان ذلك عن طريق شهادات استثمار أو غيرها وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار في الفتوى رقم:
1220 فلتراجع.
وأما عن الزكاة على هذه السلفة، فليعلم أولاً أنه لا تجب الزكاة على الفوائد المتحصلة من شهادات الاستثمار لأنها أموال خبيثة لا يجوز تملكها والزكاة يشترط لوجوبها تمام الملك، وليس هذا ملكاً له.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 4680 .
والذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من نقود ورقية، بشرط أن يستغرق الدين النصاب أو ينقصه مع عدم وجود أموال أخرى -غير زكوية- يمكن جعلها في مقابل الدين، وللتفصيل والبيان تراجع الفتوى رقم:
13204 - والفتوى رقم:
17052 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
============
رقم الفتوى 25960 شروط الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة
تاريخ الفتوى : 26 رمضان 1423
السؤال
السؤال عن شهادات الاستثمار الحكومية والتي تعرف باسم (شهامة) في السودان. هل الاستثمار بشراء هذه الشهادات يعتبر ربا؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(8/5)
فاعلم أن البنوك والشركات الإسلامية وضعت بديلاً شرعياً لما يسمى بشهادات الاستثمار، هذا البديل هو سندات المقارضة. ونحسب أن شهادات الشهامة التي تصدرها البنوك بالسودان من هذا النوع، لعلمنا أن القانون في السودان يحظر الربا، ولكننا لا نجزم بشرعية هذا النوع من الشهادات لأن المسألة تحتاج إلى اطلاع كامل على شروط الاكتتاب فيها، ونحن نسوق لك قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن سندات المقارضة، وعليك أن تقارن بين القرار وهذه الشهادات.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع:
بعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة في الموضوع قرر ما ينبغي أن تكون عليه طبيعة صكوك المقارضة:
أولاً: سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة).
ثانياً: الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية:
العنصر الأول: أن يمثل الصك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه وتمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته، وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث... وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.
العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار، وأن الإيجاب يعبر عنه (الاكتتاب) في هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرية.
ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار؛ على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.
العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:
أ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب، وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداً، فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد، وتطبق عليه أحكام الصرف.
ب- إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون.
ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه؛ على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع.
أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض في المجمع في الدورة القادمة.
وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة.
العنصر الرابع: أنه من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح، بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس.
وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعي.
ثالثا: مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية، وذلك وفقاً لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقاً لظروف السوق والمركز المالي للمشروع.
كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو المشار إليه.
رابعاً: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.
خامساً: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقاوضة الصادر بناء عليه على نص يلزم بالبيع، ولو كان معلقاً أو مضافاً إلى المستقبل، وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبيع. وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين.
سادساً: لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، فإن وقع كان العقد باطلاً، ويترتب على ذلك:
أ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو أصحاب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها .
ب- إن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة، ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض (التحويل إلى نقد) أو بالتقويم للمشروع بالنقد. وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقاً لشروط العقد.
ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع، وأن يكون معلناً وتحت تصرف حملة الصكوك.
سابعاً: يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة.
وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.
ثامناً: ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.
تاسعاً: ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أوصكوك المقارضة وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ يخصص لجبر الخسران في مشروع معين على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة؛ بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد، وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزامهم بما يسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
================
رقم الفتوى 26154 ضيق ذات اليد هل يبيح التعامل بشهادات الاستثمار
تاريخ الفتوى : 17 شوال 1423
السؤال(8/6)
أحوالي المالية ليست على ما يرام ودخلي من العمل تلتهمه متطلبات المعيشة وكثيراً لا يكفي وأنا أمتلك مالا على هيئة شهادات لها ربح يصرف كل 3 شهور أستعين به على الوفاء بالمصاريف وعلمت أن فوائد البنوك حرام وليس أمامي من سبيل سوى هذا أو أن أتاجر بالنقود مع صديقي وهذا يتطلب دفع عمولة لبعض الأشخاص حيث أن سوق العمل الآن لا يسير بدون هذا فماذا أفعل؟ مع العلم أنني متزوج ولي طفلة صغيرة وأعاني من ضيق الرزق في عملي الأساسي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفوائد المأخوذة من شهادات الاستثمار ومن الودائع المودعة في البنوك الربوية، حرام بغير شك، وهي من الربا الذي قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وعلى هذا فالواجب عليك التخلص من هذه الشهادات، وذلك بأخذ رأس مالك فقط، أما ما زاد على ذلك، فلا يجوز لك تملكه أو الانتفاع به، بل يصرف على الفقراء والمساكين، أو في مصالح المسلمين العامة كالمشاريع الخيرية، بنية التخلص من المال الحرام، وليس بنية الصدقة، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].
وأما ما ذكرت من حالتك المادية، فذلك لا يبيح لك التعامل بالربا، فعليك أن تبحث عن مجال تستثمر فيه أموالك بالطرق الشرعية كالتجارة أو التعامل مع بنك إسلامي، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2-3].
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===============
رقم الفتوى 26813 كل ما يتركه الميت ملك للورثة إلا ما كان فيه حق لآخرين
تاريخ الفتوى : 25 شوال 1423
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان لوالدي عدد من شهادات الاستثمار التي تدر عليه ريعاً نصف سنوي وذلك ليصرف منه على البيت بالإضافة إلى مساهمة مالية مني ومن أختي، وقد توفي والدي رحمه الله من ثلاثة أسابيع، وكان قبل وفاته قد أخبرنا بأنه يوجد بالخزينة مبلغ من المال هو مصروف البيت الناتج من ريع الشهادات، والآن بعد فتح الخزينة وجدنا هذا المبلغ، فما حكم الدين فيه: & 61623: هل يدخل هذا المبلغ ضمن تركة الوالد، & 61623: أم يعتبر هذا المبلغ مصروفا للبيت، مع العلم بأنه يوجد ثلاثة من الإخوة غير الأشقاء متزوجون ويعولون، بخلاف والدتي وأنا وأختي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبمجرد موت الشخص تسقط نفقة زوجته ومن يعول من ذمته ويصبح كل ما تركه إرثاً لورثته.
وعليه؛ فإن المبلغ المذكور يدخل في التركة التي يقتسمها جميع الورثة كل حسب نصيبه منها.
إلا إذا تيقنتم أن المبلغ المذكور كله من ريع الشهادات الاستثمارية وأنتم مساهمون فيها فلكم أن تأخذوا منه بنسبة مساهمتكم لأن هذا ملك لكم، وباقي المبلغ تشتركون فيه مع بقية الورثة.. هذا كله إذا كانت الشهادات الاستثمارية مباحة ودخلها حلال.
أما إذا كانت محرمة -وهو الغالب- كما هو مبين في الفتوى رقم:
6013 .
فيلزمكم صرف هذا المبلغ وكل دخل منها في مصالح المسلمين بقصد التخلص منه لأنه حرام.
كما يلزمكم سحب رأس مال الشهادات وقطع هذا الاستثمار المحرم. وطرق الكسب الحلال كثيرة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============
رقم الفتوى 27344 الهدية من مال حرام لا يصح الانتفاع بها
تاريخ الفتوى : 10 ذو القعدة 1423
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد.......
أريد أن أسأل عن شهادات الاستثمار للبنوك من حيث الحلال والحرام، كذلك، كان لدى أخت زوجتي إحدى هذه الشهادات قد أخذتها هديه عند زواجها منذ 14 عاما وقد فازت منذ فتره بمبلغ كبير وعند علمها بذلك من زوجتي حيث هي التي أخبرتها بفوزها بالمبلغ الكبيرأعطتها مبلغ 1000 جنيه كهدية، أريد أن أعرف هل هذه الهدية حلال أم حرام، أكرمكم الله بعلمه وكرمه ولكم جزيل الشكر.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حرمة شهادات الاستثمار بمجموعاتها الثلاث أ، ب، ج، وكيفية التخلص مما نتج عنها من فوائد فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية:
1220 -
6013 -
6756 -
10092 .
إذا تقرر لك ما سبق أخي السائل فاعلم أنه لا يجوز لزوجتك أن تنتفع بالمال الذي وهبته لها أختها لكونه مكتسباً بطريق حرام، والواجب التخلص منه بإنفاقه على الفقراء وفي مصالح المسلمين العامة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
21886 - والفتوى رقم: 25310 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============
رقم الفتوى 28329 حكم الفائدة المترتبة على الإيداع في صندوق البريد
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1423
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أفيدونا أفادكم الله
أودعتُ مبلغاً من المال في صندوق البريد وبعد فترة من الزمن أتت لي بفائدة 7% مبلغ وقدره 1500 جنيه على المبلغ الأساسي المودع ، كان مودعا لحين شراء مسكن أسكن به فأخرجت من المبلغ 500 جنيه ما رأي معاليكم في المبلغ المتبقي أهو ربا أم حلال؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن النظام الذي يقوم عليه ما يسمى بدفتر التوفير نظام ربوي، بحيث يأخذ المودع أرباحاً معلومة تضاف إلى أصل المال الذي أودعه، لذا فإن الواجب على المسلم الحذر من مثل هذه المعاملات حتى لا يقع في سخط الله تعالى الذي توعد به من يتعامل بالربا، ولا يجوز للسائل أن يأخذ إلا رأس المال الذي أودعه، كما أنه يجب عليه التخلص من هذه الفائدة ودفعها إلى الفقراء أو إلى جهات خيرية لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص من مال الربا، وبما أن السائل قد أخرج جزءاً من هذه الفائدة فيلزمه إخراج ما تبقى منها.
وفي ختام هذا الجواب فإننا ننبه السائل إلى أنه يجب عليه سحب هذا المبلغ من هذا النظام الربوي .
ولا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلاّ إذا كان هنالك ضرورة بأن لم يجد مصرفاً إسلامياً يودع فيه ماله وكانت هناك حاجة للإيداع فيجوز له حينئذ إيداعه في الحساب الجاري، فإذا لم يوجد الحساب الجاري فلا بأس في إيداعه في حساب التوفير بالشرط الذي سبق ذكره وهو التخلص من الفائدة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 5942 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===============
رقم الفتوى 28812 بيان خطأ العالم لا يعني القدح والذم
تاريخ الفتوى : 15 ذو الحجة 1423
السؤال
ماهو حكم فوائد الشهادات فى البنوك الغير إسلامية، وماهو رأيكم فيما ذهبت إليه أراء أصحاب الفضيلة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى هذا الشأن؟ جزاكم الله خيراً.....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:(8/7)
فقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حكم الفوائد المكتسبة من شهادات الاستثمار أو الادخار في البنوك الربوية فراجع منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1220 -
6013 -
23078 .
ومما لا شك فيه أنك إذا طالعت الفتاوى المشار إليها فسيمكنك بإذن الله أن تعرف حكم الشرع في المسألة.
واعلم أننا إنما نعني ببيان الأحكام الشرعية على ضوء الكتاب والسنة وأقوال العلماء، ولسنا نعني بالحكم على الأشخاص والهيئات أو تقييمهم؛ إلا أننا نضطر إليه اضطراراً إذا اقتضى الحال والمقام ذلك.
وعلى أي حال فقد أبى الله العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه كل مسلم بصير بالأدلة الشرعية وأوجه دلالتها هو أن يقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على آراء الرجال ما لم يخرق بذلك إجماعاً ثابتاً، لأن الأمة لا تجتمع على خلاف السنه، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
واعلم أن العلماء إن أخطاؤا فخطؤهم مغمور في بحور فضائلهم، ولا يكون ذلك مدعاة لتنقصهم ولا الطعن فيهم لما وجب لهم من الاحترام والأدب والتوقير.
وأما العامي ومن في حكمه ممن لم ترسخ أقدامهم في العلم فلا يسعهم إلا إتباع أئمة الهدى دون تعصب.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5583 -
26480 -
11967 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============
رقم الفتوى 29568 الواجب على صاحب دفتر التوفير أن ينسحب منه فورا .
تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1423
السؤال
هل يجوز أن أضع مدخراتي في (البوستة) وهل الأرباح حلال؟ وهل إذا ما كانت الأرباح ليست حلالا يجوز أن يبقي رأس المال مع التصدق بهذه الأرباح؟ أم من الأفضل أن أبقيها كوديعة بدون أرباح؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم وضع المال في حساب بدفتر التوفير، لأن ذلك يعد من قبيل الربا المحرم, حيث يقطع لصاحب المبلغ المودع نسبة معلومة تضاف إلى رأس المال، وهذا هو عين الربا، ويزيد على ذلك أن البريد يضع أموال مودعيه في البنوك الربوية فيأخذ عليها نسبة معلومة، ومن هذه النسبة يوزع جزءا على المودعين، ويحجز الباقي لحسابه لأنه لا يجازف بالاستثمار، فيفضل وضعها في بنك تجاري، ولو فرض أنه يستثمر الأموال المودعة فيحرم استقطاع مبلغ معلوم على رأس المال.
إذا تبين ذلك فعلى المسلم أن يتجنب التعامل مع دفاتر التوفير والبنوك الربوية، ويبحث عما أحل الله له. فقد توعد الله آكل الربا بالحرب .
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون [البقرة:279].
وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. رواه الإمام أحمد.
وروى مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. يعني في الإثم. والأحاديث في بيان الوعيد على التعامل بالربا وعقوبة آكله كثيرة جداً، علماً بأنه لا يجوز وضع الأموال في صناديق التوفير ولو بدون أرباح كوديعة مثلاً، إلا عند الضرورة كما أنه لا يجوز تركها مع أخذ فوائدها وتوزيعها في سبل الخير، لأنه لا يستعان على فعل الخير بالمحرمات قال الشاعر:
ومطعمة الأيتام من كد فرجها === لك الويل لا تزني ولا تتصدقي .
والواجب على من وقع في فخ هذه الدفاتر أن ينسحب منها فوراً، وما حصل عليه من فوائد ربوية خلال الفترة الماضية يجب عليه التخلص منه في سبل الخير، وليس له إلا رأس ماله.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===============
رقم الفتوى 31323 حول التعامل مع البنوك الإسلامية
تاريخ الفتوى : 25 صفر 1424
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية مثل بنك فيصل الإسلامي؟ وما حكم الفوائد التي يعطيها البنك إذا كانت فائدة متغيرة وحكم شهادات الاستثمار بفائدة متغيرة وحكم الحساب الجاري مع البنك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبخصوص التعامل مع بنك فيصل سبق الجواب عليه في الفتوى رقم: 26616 ، والفتوى رقم: 15202 .
وأما عن حكم التعامل مع البنوك الإسلامية فسبق أيضاً في الفتوى رقم: 3347 ، والفتوى رقم: 3692 ، والفتوى رقم: 4433 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============
رقم الفتوى 32307 يجب إخراج الزكاة وإن لم يف الربح بحاجة المزكي
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1424
السؤال
هل الودائع البنكية أو شهادات الاستثمار تُستحق عليها زكاة مال إذا كان الريع الناتج عنها يستخدم فى الأكل والشرب والملبس والركوب ولا يتبقى إلا القليل الذي لا يبلغ النصاب؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فسبق الكلام عن حكم الودائع البنكية وشهادات الاستثمار مع التفصيل في كونها موضوعة في بنك إسلامي أو بنك ربوي وحكم الزكاة فيها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28787 ، 28812 ، 26813 ، 26154 ، 25044 . ثم اعلم أيها الأخ السائل أن من ملك مالاً زكوياً بالغاً نصاباً وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته سواء أكانت أرباح هذا المال تفي بحاجاته أم لا، لأن النقدين وما في حكمهما تجب زكاتهما إن بلغا نصابا وحال عليهما الحول وإن لم يستثمرا أصلاً. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============
رقم الفتوى 33142 تجب الزكاة بقيمتها من العملة المحلية وقت الإخراج
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الثاني 1424
السؤال
عندي ودائع بالعملات الأجنبية وأريد إخراج الزكاة عنها بالعملة المحلية، ولكن لا أعلم على أي سعر أخرج, هل على سعر العملة فى وقت إخراج الزكاة، مع العلم بأنني أخرجها على مراحل؟ أم أخرجها على متوسط سعر العملة فى ذلك العام؟ و شكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت تقصد بالودائع الودائع ذات الفوائد الربوية كشهادات الاستثمار وأذونات الخزانة ونحوها، فإنك تزكي أصل هذه الود ائع،فتخرج منها 2.5 % بالمائة بدون نظر إلى قيمتها لأن الزكاة تجب في عينها، فتخرج ذلك المقدر منها هي أو بقيمته من العملة المحلية يوم الإخراج. وأما الفوائد من هذه الودائع فحرام ل ا تزكى، وإنما يجب عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير. وإن كانت هذه الأموال في بنوك إسلامي ة فانظر كيفية زكاتها في الفتوى رقم: 9207 وأما ما ذكرت من أنك تخرج الزكاة على مراحل، فاعلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 6806 والفتوى رقم: 14605 والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===============
رقم الفتوى 33871 أرباح شهادات الاستثمار كلها من الربا
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الثاني 1424
السؤال(8/8)
أمتلك شهادة استثمار بمبلغ 10 جنيهات ، وقد ربحت الشهادة مبلغ 5000 جنيه ، وقد قام والدي بربطها كوديعة حتى أتممت 21 سنة فقمت بصرف المبلغ وإيداعه كمقدم شقة ، فهل ما ربحته الشهادة حلال أم حرام، و ما الذي يجب فعله حيال ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قررت جميع المؤتمرات الفقهية التي بحثت موضوع شهادات الاستثمار بأنها من الربا الحرام بجميع أنواعها. وأما هذه الصورة التي ذكر السائل فيحتمل أن يكون فيها الميسر إذا كانت من الشهادات ذات الجوائز، وهي المعروفة بفئة ج، وهذا مما يزيد الطين بلة. وبنا على هذا.. فعليك أن تتوب إلى الله، وأن تعلم أن ربحها لا يحل لك، وعليك أن تسحبه من البنك وتصرفه في وجوه الخير، وراجع في تفصيل الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6013 1220 16378 6756 10092 والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============
رقم الفتوى 35626 جائزة شهادة استثمار دخلت السحب وفازت
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1424
السؤال
منذ 8 سنوات كنت في المدرسة في مسابقة دينية، وكسبت فيها بفضل الله، وكانت الجائزة شهادة استثمار كانت قيمتها 5 ج ويشاء الله أن تدخل هذه الشهادة السحب وفزت ب1000 ج فما حكم هذه الجائزة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن ذكرنا حكم شهادات الاستثمار بجميع فئاتها الثلاث في الفتوى رقم: 6013 ، وذكرنا هنالك أن مجموعتي (أ) و (ب) تشتملان على قرض جر نفعًا وهو محرم. أما مجموعة (ج) وهي التي حصل عليها السائل الكريم فتزيد عليهما بكونها ميسرًا. وبالتالي فلا يجوز تملكها بأي وجه ولو من متبرع، ولا الاستفادة منها بجائزة ولا غيرها؛ لما في ذلك كله من الرضى بالميسر وأكل الربا، ومن المعلوم أن آكل الربا وموكله ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لذا فيجب عليك أخي الكريم أن تتخلص من جميع ما تحت يدك من هذه الشهادة وجوائزها المتحصلة منها، وتتوب إلى الله تعالى. واعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، وأن من يتق الله يجعل له مخرجًا. ولمزيد من الفائدة في موضوع المسابقات الدينية تراجع الفتوى رقم: 11604 . والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============
رقم الفتوى 38476 أذونات الخزانة كشهادات الاستثمار
تاريخ الفتوى : 12 شعبان 1424
السؤال
أذون الخزانة التي في البنك المركزي اليمني، هل هي حلال أم هي حرام؟ هل تعتبر ربا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأذونات الخزانة والسندات وشهادات الاستثمار وسندات قرض، كل هذه الأسماء لشيء واحد حقيقته كالآتي: قرض طويل أو قصير الأجل تتعهد الشركة أو الدولة أو أي جهة مقترضة أن تسدد قيمته في تواريخ محددة مقابل فائدة مضمونة. وعلى هذا التعريف فإن التعامل بهذه الأذونات حرام، وهو ربا النسيئة الذي نزل القرآن بتحريمه، قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275]. وتحريم هذه السندات أو الأذونات هو الذي انتهت إليه المؤتمرات والمجامع الفقهية المتعددة، كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة عام 1990م. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============
رقم الفتوى 38906 هل على القاصر في شهادات الاستثمار زكاة
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1424
السؤال
ما حكم الزكاة في النقود الموجودة في البنك في هيئة شهادة من سنين على القاصر هل تستوجب زكاة أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبداية ننبه الأخ الكريم إلى أن شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية، يحرم على المسلم شراؤها والتعامل بها، لما تشتمل عليه من ربا، مع عدم خلوها من الميسر في أحيان كثيرة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 6013 ، والفتوى رقم: 1092 . والواجب على ولي هؤلاء القصر أن يسحب النقود التي دفعت في هذه الشهادات مع عوائدها المحرمة ويتوب إلى الله من ذلك. وهذه النقود التي دفعت في هذه الشهادات ملك لهؤلاء القصر، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: 279]. وأما عوائدها المحرمة، فليس لهم أن يتملكوها، وعلى وليهم أن ينفقها في أوجه البر ومصالح المسلمين. وبالنسبة للزكاة، فهي واجبة في رأس مال هذه الشهادات إذا بلغ نصيب كل واحد من هؤلاء القصر نصابا -وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص- وحال عليه الحول، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 8557 ، والفتوى رقم: 8995 ، والفتوى رقم: 18834 ، والفتوى رقم: 28196 . والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============
رقم الفتوى 39262 زكاة شهادات الاشتثمار الموروثة
تاريخ الفتوى : 26 شعبان 1424
السؤال
توفي والدي وترك لي ولإخوتي مبلغاً من المال على شكل شهادات استثمار مدتها عشر سنين، وقد حصلت على المبلغ بعد أن تضاعف عدة مرات، فكيف أخرج زكاته؟ هل أخرجها بحساب الزكاة عن كل عام ثم جمعها معا؟ أم هل أخرجها عن آخر عام فقط؟ علما بأني قد قرأت في كتاب فقة السنة للشيخ سيد سابق اختلاف الأئمة الأربعة في زكاة الدين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى بينت فيها أنواع شهادات الاستثمار وحكمها، وأن أرباحها من الربا الصريح الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.~~ وهذه الفتوى رقمها: 6013 ، فنحيل السائل إليها. وعليه فإن أرباح هذه الشهادات لا تحل للورثة ويجب التخلص منها، وذلك بإنفاقها في وجوه الخير، وليس لكم من هذه الشهادات إلا رأس المال الذي وضعه أبوكم، كما قال الله تعالى: فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279]. وأما زكاتها فالواجب في تركة الميت أن تتحققوا قبل قسمتها هل تعلق بها حق من الحقوق، كزكاة أو دين أو وصية أو حج أو نذر ونحو ذلك؟ فإن تعلق بها شيء من ذلك وجب إخراجه، وبعد ذلك يحق للورثة أن يقتسموا هذا المال وينتقل إلى ملكيتهم، فإذا بلغ نصيب كل وارث النصاب الشرعي وحال عليه الحول من وفاة الأب، وجبت الزكاة فيه عن جميع السنوات الماضية. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
============
رقم الفتوى 39555 من فتاوى الأزهر بخصوص حرمة الربا
تاريخ الفتوى : 03 رمضان 1424
السؤال
إذا أمكن تزويدي بنسخة من فتوى الأزهر الشريف بخصوص التعامل مع المصارف؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صدر من الأزهر عدة فتاوى بتحريم إيداع الأموال في المصارف الربوية نظير فائدة محددة مقدماً، نذكر منها الفتوى رقم: 1254، والفتوى رقم: 1255.
وقد أفتاهما فضيل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وإليك نصيهما، من كتاب فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام، باب: من أحكام التعامل مع البنوك،
الموضوع (1254) استثمار الأموال فى البنوك، المفتي: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، صفر 1400 هجرية - 12 يناير 1980 م، المبادئ:(8/9)
1 - الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما، أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وهى بهذا الوصف تكون من ربا الزيادة المحرم شرعا.
2 - الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما وبقاؤه خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام جائز وحلال شرعا.
3 - تجب الزكاة فى رأس المال أو الربح الحلال متى بلغ نصابا، وهو ما يقابل 85 جراما من الذهب عيار 21 -مع توافر باقي الشروط- بواقع 2.5 فى المائة، سئل : بالطلب المتضمن أن السائل عنده مال يودع بعضه فى شهادات استثمار البنك الأهلى، ويودع البعض الآخر فى حساب استثماري فى بنك ناصر الاجتماعي، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لعائد كل من المبلغين المودعين فى كل من البنكين، كما يطلب بيان رأي الدين فى الزكاة الواجبة فى المبالغ المودعة بالبنكين، وهل تجب على رأس المال المودع أم على العائد الذي يحصل عليه السائل من البنكين، أجاب : الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما، بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام، فهو جائز شرعا، لأنه يدخل فى نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال، ومن هذا يتضح أن العائد من الاستثمار بالطريق الأول حرام ، باعتبار أن فائدة الشهادات محددة مقدما، فهى من ربا الزيادة ، وبالطريق الآخر حلال، باعتبار أن الربح غير محدد، بل يتبع الواقع من ربح وخسارة، ويتعين على المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة بالتصدق بها ولا تجب عليها زكاة، هذا والزكاة تجب فى رأس المال والربح الحلال إذا بلغ المجموع قيمة النصاب الشرعي وهو ما يقابل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، وذلك بواقع ربع العشر مع توافر باقي شروط وجوب الزكاة فى المال، وتصرف الزكاة على بعض الأصناف الثمانية المبينة فى آية { إنما الصدقات } التوبة 60 ، الواردة فى سورة التوبة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع (1255) التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا، المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، ربيع الأول 1400 هجرية - 22 يناير 1980 م، المبدأ: الفائدة المحددة التى تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها هى من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، ولا فرق فى حرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات، أو بين الأفراد والدولة، سئل: بالطلب المتضمن أن المصارف فى مصر تعطي فائدة سنوية لكل مائة مبلغا قدره 7. 5 أو 8.5 أو 13، وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك، حيث إن التعامل ليس مع الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة، وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الفائدة، أجاب : قال الله تعالى فى سورة البقرة: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276] البقرة 275 ، 276 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا)، ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا نسيئة أو ربا زيادة، ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة مقدما قد وصفه القانون بأنه قرض بفائدة، فإن هذه الفائدة تكون من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، وبالتالى تصبح مالا خبيثا لا يحل للمسلم الانتفاع به وعليه التخلص منه بالصدقة، أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة، فإن الوصف القانوني لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف فى جميع
الأحوال، ولم يرد فى النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة، وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالا يرضى عنه الله، والابتعاد عن الشبهات، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ونرجو من الأخ الكريم الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28960 ، 30198 ، 30543 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============
رقم الفتوى 41166 مصرف عوائد شهادات الاستثمار
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1424
السؤال
عملت شهادة استثمار من عشر سنوات تقريبا، وقبل نهاية مدتها سحبت المبلغ مع الفوائد، وهو الآن بحوزتي، الرجاء إفادتي بالتصرف هل يحق لي أصل المبلغ فقط أم ماذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جميع شهادات الاستثمار ربا حرام، وقد قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275]. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-289]. وبناء على ذلك، فالذي لك هو أصل المبلغ فقط، وأما الباقي، فتصرفه في المصالح العامة للمسلمين كالمشاريع الخيرية والمساجد ومدارس العلم الشرعي والفقراء والمساكين، ونحو ذلك... وانظر المزيد في الفتوى رقم: 26154 . وللفائدة تمكن مراجعة الفتوى رقم: 16378 . والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============
رقم الفتوى 41668 حكم شهادات الاستثمار بفائدة محددة أو غير محددة
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1424
السؤال
توفي والدي ووضع المجلس الحاسبي ميراثي في البنك، اشترت أمي لي بهذا المبلغ شهادات استثمار مجموعة أ هذه الشهادات مكتوب عليها " يحتسب سعر الفائدة 12 % " و مكتوب عليها أيضا: "القيمة الاستحقاقية لهذه الشهادة تحدد وفقا للأسعار السائدة حتى تاريخ الاستحقاق وتدفع في نهاية المدة"، فهل هذا يعني أنها بفائدة غير محددة؟ وهل هذا يعني أن هذا المال يعتبر حلالاً؟
الفتوى(8/10)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فشهادات الاستثمار بأنواعها محرمة لاشتمالها على الفوائد الربوية، وتفصيل الحكم الشرعي تجده في الفتوى رقم: 6013 ، والفتوى رقم: 23078 . وشهادات الاستثمار التي سألت عنها مشتملة على فائدة ربوية، ولا يجوز شراؤها ولا يهم في الأمر إذا كانت هذه الفائدة الربوية محددة أو غير محددة، فهي محرمة في كلتا الحالتين. وحاصل الأمر أنه يجب عليك وعلى أمك سحب المال من البنك الربوي، ولكما رأس المال، أما الفوائد الربوية فيجب التخلص منها بصرفها في أحد وجوه الخير، كالتصدق على الفقراء أو إعانة المرضى أو شبه ذلك. وتجب على أمك التوبة إلى الله من هذه المعاملة المحرمة، لأن المتعاملين بالربا محاربون لله تعالى، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===============
رقم الفتوى 44607 حكم الأرباح الناشئة عن استثمار كسب خبيث
تاريخ الفتوى : 04 محرم 1425
السؤال
أريد أن أعرف حكم الله في هذا الموضوع: فمنذ 4 سنوات فزت بجائزة كبيرة من البنك الأهلي 90000 جنيه عن طريق شهادات الاستثمار ج كان والدي يضع أموالي بها وعندما فازت ذهبت إلى شيخي وهو عالم فقيه ثقة لكي أسأله عن حكم هذه الأموال فقال لي هذه الأموال حلال بحيث إنها لا تشتمل على فوائد، وقد وافق على قوله هذا اثنان آخران سئُلا نفس السؤال، وهكذا فقد أخذت هذه الأموال بناء على هذه الفتاوى وأنا الآن أقمت مشروعاً بهذه الأموال وزادت، ولكني الآن قد قرأت تحريم هذا النوع من الجوائز بعد أن قرأت للدكتور السالوس، فماذا أفعل الآن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مبلغ التسعين ألفاً لا يتضمن رأس مالك الذي دفعته في تلك الشهادات وبإمكانك الحصول على رأس المال من البنك، فتخلص من هذا المبلغ كله لأنه مال حرام، وكيفية التخلص منه تكون بإنفاقه في مصالح المسلمين، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6013 ، والفتوى رقم: 16179 ، والفتوى رقم: 1220 .
وإن كان هذا المبلغ يتضمن رأس مالك، أو كان لا يتضمنه ولكن لا تستطيع الحصول على رأس مالك من البنك، فخذ منه قدر رأس مالك وتخلص من الباقي بإنفاقه في مصالح المسلمين.
أما الأرباح الناشئة عن هذا المبلغ فإنها لك على الراجح، كما بيناه في الفتوى رقم: 18275 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
================
رقم الفتوى 46053 هل يعطي الأب ابنه من الفوائد
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1425
السؤال
أنا شاب في السادسة والعشرين من عمري مقدم على الزواج خطبت إحدى الفتيات، وذلك بناء على مبلغ من المال كنت قد ادخرته من عملي ومبلغ آخر كان والدي قد أخبرني أنه وديعة بنكية (وهو عبارة عن ثلاث شهادات استثمار المجموعة ب وأنه اشتراها بمبلغ 3000 جنيه، ويستحق صرفها في 1/4/2004 بقيمة 10000 جنيه)، المهم أن صديقاً لي أخبرني أن هذا المال يعتبر من فوائد البنوك أي أنه مال ربا وهو حرام شرعاً، وأنني لو أخذت المال واستعملته في زواجي سيكون الله غاضباً علي وسوف تصيبني بسبب هذا المال كوارث لا حصر لها لأن الله يمحق مال الربا، أنا الآن حائر وخائف وموقفي صعب، وأحتاج لهذا المال الآن لشراء منزل من أجل إتمام زواجي، وأنا الآن مرتبط أمام أهل خطيبتي بموضوع الخطبة وربما إن لم آخذ هذا المال ينتهي أمر الخطبة، هل هذا المال حرام، حتى ولو كان والدي لا يعلم بحرمته حتى هذه اللحظة فهو تائه مع فتاوى الشيخ طنطاوي مع التائهين، إن كان حراماً فهل هو حرام على والدي فقط لأنه هو واضعه أصلاً، وهل يمكن أن آخذه منه ولو على سبيل الهبة ويكون هو مسؤولاً عنه، إن كان هذا أيضاً لا يحل لي فهل أرفض وديعته الربوية وأطلب منه أن يعطيني من أصل ماله الحلال مبلغاً آخر لمساعدتي، أم هل يمكنني أن أستعين بهذا المبلغ الآن على سبيل الدين من والدي على أن أرده على أقساط، وآخذه منه على سبيل الدين أمام الله وأخرجه للمحتاجين على أقساط حينما يتيسر لي، أنا حائر وتائه ولا أدري ماذا أفعل، أفتوني بالله عليكم في أمري هذا، وفقكم الله لما فيه الخير للناس؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم شهادات الاستثمار تابع للبنك الذي يستثمر فيه المال، فإن كان ربويا فهي ربا، وإن كان بنكا شرعياً فهي شرعية، والظاهر أن شهادات الاستثمار التي اشتراها أبوك هي من النوع الربوي لأنك ذكرت أنه اشتراها بثلاثة آلاف وسيستحق صرفها في 1-4-2004 بقيمة عشرة آلاف، أي أن الربح محدد مسبقاً، وهذا محض ربا، وما قاله لك صديقك من أن الربا يسبب كوارث لا حصر لها صحيح، بل هو أخطر من ذلك لأنه حرب مع الله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
واعلم أن فوات شراء المنزل وانتهاء أمر الخطبة لا يساويان شيئاً في مقابلة الحرب مع الله.
وإن لم يكن والدك يعرف حرمة الموضوع فلا إثم عليه فيما مضى، ولكنه لما علم بالحرمة وجب عليه التخلص من جميع الفوائد الربوية، وله الحق فقط في رأس ماله، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، وراجع الفتوى رقم: 23078 ، في كيفية التخلص من فوائد شهادات الاستثمار، ثم إن لم تكن نفقتك واجبة على والدك وكنت فقيراً فلوالدك الحق في أن ينفق عليك هذه الفوائد أو بعضها، وأما إذا لم تكن من الفقراء فليس لك فيها الحق لا على سبيل الهبة ولا غيرها لأنها خارجة عن ملك والدك.
ولا مانع من أن يعطيك شيئاً من أصل ماله الحلال، سواء كنت غنياً أو فقيراً، فلا تتوان في إقناع والدك بالتخلص من الحرام، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===============
رقم الفتوى 47812 يحرم قبول قيمة الفائدة من مبلغ الإيجار
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الأول 1425
السؤال
نعيش أنا وزوجي وأطفالي في شقة بعقد إيجار سنوي، ومع تجديد العقد ندفع إيجار أول شهر وآخر شهر من السنة، وقبل مدة بعث لنا المالك صكا يتضمن قيمة الفائدة من مبلغ الإيجار، فما هو حكم هذا المال؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لكم في هذا الصك لأن المبلغ المقدم من الإيجار يملكه المؤجر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14898 .
وحتى لو افترضنا أنه لا يملكه وأنه باق على ملككم، فلا يجوز لكم أيضاً قبول هذا الصك لأنه عبارة عن فائدة على قرض -وهو هذا الإيجار المقدم- وقبول الفائدة حرام لأن الفائدة ربا، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 13433 ، والفتوى رقم: 878 والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============(8/11)
رقم الفتوى 47814 زكاة شهادات الاستثمار وأرباحها
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1425
السؤال
أرجو من سيادتكم الإجابة على سؤالي هذا
ورثت عن أبي رحمه الله مبلغ 10000 آلاف جنيه وأنا لا أفهم في التجارة لذا اشتريت شهادات استثمار من البنك الأهلي المصري وهذا المبلغ يدر عائداً قدره 575 جنيه كل ستة أشهر وهذا العائد يعينني على المعيشة
فأرجو من سيادتكم بيان كيفية حساب زكاة المال عن ما عرضته سابقا؟
ولسيادتكم جزيل الشكر
العبد لله
أسامة سمير يوسف
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم شهادات الاستثمار في البنوك الربوية، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1873 / 1092 / 6013 / 10092 / 16378 .
أما عن زكاة قيمة هذه الشهادات فقد بيناها في الفتوى رقم: 8557 وبناء عليها فإن الزكاة لا تجب إلا في قيمة الشهادات وهي: 10000 جنيه.
علماً بأنه يجب عليك التخلص من هذه الشهادات، وعدم التعامل مع البنك الربوي إلا لضرورة، كحفظ المال من الضياع عند الخوف عليه، بشرط أن يكون في الحساب الجاري، وننبه إلى أن ما تم إنفاقه من الأرباح السابقة لا يجب عليك إخراج مثله، وإنما يجب عليك إخراج ما بقي معك من الأرباح فقط. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===============
رقم الفتوى 48260 يحرم التعاون على المحرم بعمل أو بغيره
تاريخ الفتوى : 14 ربيع الأول 1425
السؤال
أنا شاب من مصر أعمل في عمل يقوم على دفع أموال لبعض الأسر الفقيرة في صورة قروض وتستردها بعد ذلك مع الأرباح وأنا وغيري نأخذ مرتبنا من هذه الأرباح
والسؤال الآن هل هذا المرتب حرام أم حلال فأنا لا أخفى عليكم أن فرص العمل قليلة جدا ولكن في نفس الوقت لا أريد أن أطعم أولادي من الحرام
وجزاكم الله عنى كل الخير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في هذا المجال لأنه قائم على الإقراض بالربا، حيث إن كل زيادة مشترطة على القرض ربا محرم وإن سميت ربحا أو فائدة أو غير ذلك من الأسماء، فإن تغيير الأسماء لا يغير من حقيقة المسميات، والقاعدة الشرعية أن كل ما هو محرم يحرم التعاون عليه بعمل أو غيره، قال تعالى: [ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ] (المائدة: 2) .
وراجع الفتوى رقم: 1725 ، والفتوى رقم: 11095 ، والفتوى رقم: 7768 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============
رقم الفتوى 48261 التأخر في استرداد شهادات الاستثمار لا يجوز
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الأول 1425
السؤال
لي شهادات استشمار في أحد البنوك وكنت اشترتهم تبعا لفتوى الشيخ سيد طنطاوي بجوازها وبعد قراءة رأي معارضي الشيخ واقتناعي برأيهم هل يجوز لي ترك الشهادات في البنك إلى أن يحين وقت استردادها والتخلص من عائدها في صالح المسلمين بنية التخلص منها . ولكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإبقاء على هذه الشهادات، ويتعين عليك ردها إلى البنك واسترجاع قيمتها، لقوله تعالى: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون ]َ ( البقرة: 278-279 ).
ولا يجوز الانتظار إلى أن يحين وقت استردادها لكي تحصل على عائدها وتصرفه في مصالح المسلمين؛ للآية المتقدمة وغيرها من الأدلة الدالة على تحريم الربا، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 942 ، والفتوى رقم: 39555 ، والفتوى رقم: 1220 .
والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===============
رقم الفتوى 49198 الحساب الجاري في البنك الربوي إعانة له على الربا
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الثاني 1425
السؤال
ما هو حكم الحسابات الجارية في البنوك الربوية، والتي لا يأخذ عليها أي فوايد ربوية؟
ما حكم الضمانات التي تصدرها البنوك وتاخذ عليها عمولة مالية وتحجز جزء من رصيد صاحب الحساب،
وأرجو نصحي بكتاب مفيد عن المعاملات المالية الإسلامية ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن عمل البنك الربوي هو الإقراض، والاقتراض، فهو يقترض بفائدة ثم يقرض بفائدة أكبر، ولا يخفى أن هذا هو الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، والشخص عند مايضع أمواله في هذه البنوك ولا يأخذ عليها فائدة يرتكب أمراً محرماً وهو إعانة البنك على عمله الربوي فإن بأموال هذا الشخص وغيره يزاول البنك نشاطه الآثم. والله عز وجل يقول: [ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ](المائدة: 2)
وأما جواب الشق الثاني من السؤال فانظره في مقدمة الفتوى رقم: 64883 . والنسبة للكتب المصنفة في المعاملات المالية المعاصرة، فكثيرة ومنها على سبيل المثال حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، للدكتور علي السالوس، وكتاب خطاب الضمان للشيخ بكر أبو زيد ، وكتاب خطابات الضمان لصديق الصندير ، وكتاب معاملات البنوك الحديثه للسالوس ، وكتاب المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور عثمان محمد شبير .
والله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============
رقم الفتوى 49593 حكم العمل في صيانة المولدات الكهربائية لبنك ربوي
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الثاني 1425
السؤال
أنا أعمل في شركة لصيانة المولدات الكهربائية وهي تقوم بصيانة المولدات هذه للبنوك الربوية ويقوم نشاط الشركة على الصيانة فقط فما حكم العمل بها وما الذي يفعله صاحب الشركة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقيام بصيانة وإصلاح أجهزة البنوك الربوية من مولدات كهربائية وأجهزة صراف ومكيفات ونحو ذلك، يعد من إعانتهم على باطلهم،
وهذا غير جائز لقول الله تعالى: [ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ](المائدة: 2)
وعلى صاحب الشركة أن يمتنع عن ذلك، فإن أصر فلا يطيعه العامل في هذه المعصية.
لحديث: إنما الطاعة في المعروف . رواه مسلم . والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===============
رقم الفتوى 49594 حكم رهن شهادات الاستثمار مقابل دين
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الثاني 1425
السؤال
أريد شراء سيارة وأملك حوالي نصف ثمنها وأستطيع بإذن الله دفع الباقي على أقساط شهرية ولكن كل شركات السيارات تطلب ضمانات على باقي الأقساط حتى يتم السداد ومن تلك الضمانات شهادات الاستثمارالبنكية , وحيث أنني لا أملك أي شهادات ولله الحمد إذ إنني مقتنع بأن الفوائد المكتسبة من هذه الشهادات حرام وأن التعامل مع تلك البنوك الربوية غير جائز شرعا, حتى الإيداع في تلك البنوك دون أخذ فوائد غير جائز أيضا(إلا عند الضرورة), ولكن أحد أقاربي يمتلك إحدى هذه الشهادات , فهل يجوز لي شراء سيارة وتسديد الأقساط بضمان تلك الشهادة مع عدم استفاد تي منها (غير اعتبارها كضمان لصاحب شركة السيارات) ؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:(8/12)
فاعلم أن حقيقة ما يسمى بشهادات الاستثمار هي أنها قرض بفائدة في بعض أنواعها، وفي ونوع آخر منها جمع بين قرض وميسر، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6013 .
وإذا كانت حقيقة هذا الشهادات هي أنها دين فإن جعلها كضمان لشراء سيارة يعتبر من باب رهن الدين، وهو في مسألتنا هذه رهن لغير من هو عليه.
والعلماء مختلفون في جواز ذلك، جاء في الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري :
في باب الرهن:
هو لغة: الثبوت.. وشرعاً: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه، وخرج بالعين الدين فلا يصح رهنه ولو ممن عليه لأنه غير مقدور على تسليمه، قال في الشرح: وقطع صاحب الاستقصاء بجواز رهن الدين ممن هو عليه وأقره النووي في نكته على الوسيط، لكن قال السبكي: الصحيح أنه لا فرق بين من هو عليه وبين غيره . ا.هـ
وبالنظر إلى رهن شهادات الاستثمار مقابل دين نجد أن المحذور الذي ذكره صاحب البهجة وغيره في منع رهن الدين وهو عدم القدرة على تسليمه غير موجود في هذه الصورة لأن من بيده هذه الشهادات يملك أن يأخذها في أي وقت، ولذا لا نرى مانعاً من رهنها في الدين، لو كانت هذه الشهادات جائزة أصلاً.
ولكن لما كانت هذه الشهادات ربا محرما فإن التعامل بها وجعلها رهنا يعد إقراراً بها وتشجيعا لأصحابها فيمنع من هذه الجهة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===============
رقم الفتوى 49991 من جاءته هدية عبارة عن شهادة الاستثمار
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الثاني 1425
السؤال
جائتني هدية من قريب لي شهادة قوشان وهي عبارة عن شهادة مشتراة من أحد البنوك الربوية بقيمة 25 دينارا أردنيا مستردة القيمة ويجري عليها سحب للفوز بشقة سكنية، هل يجوز قبول هذه الشهادة كهدية، وهل يجوز بيعها للبنك واسترداد الـ 25 دينارا، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الشهادات التي تصدرها البنوك الربوية تجمع محرمين :
الأول: الإقراض بفائدة، والثاني: القمار.
وقد سبق أن فصلنا في بيان حرمة هذه الشهادات في الفتوى رقم: 6756 ، والفتوى رقم: 6013 .
وإذا تقرر حرمة هذه الشهادات، فإنه يحرم عليك الاستفادة منها على الوجه المحرم الذي اشتريت من أجله، ولكن تأخذها وتردها على البنك الذي أصدرها، وتأخذ رأس مال قريبك فقط دون الفوائد ودون الدخول في السحب عليها، لما تقدم من أنه ميسر محرم، ويطيب لك رأس المال فقط.
وأما ما نتج عنها من فائدة فلا تتركها للبنك، بل تأخذها وتصرفها على الفقراء والمساكين.
وعليك أن تنصح قريبك هذا وأن تنكر عليه شراءه هذه الشهادات وتخبره بكلام أهل العلم فيها.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============
رقم الفتوى 51079 حكم إيداع الأموال في صندوق البريد
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الأولى 1425
السؤال
ما هو حكم الشرع في إيداع الأموال في صندوق البريد؟ علما بأنه لا يقوم بإقراض الأموال.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إيداع الأموال في صندوق البريد، إذا كان المودع يتقاضى على المبلغ الذي يودعه فائدة محددة. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 5942 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===============
رقم الفتوى 51348 سرق وهرب ثم تاب، كيف يصنع الآن؟
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الثانية 1425
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين
أنا شاب مصري حاصل على بكالوريوس تجارة 31 عاما لي والدان وأخت واحدة فقط وليس لي ذكور أخطأت خطأ في حياتي لا أعلم ماذا أفعل فيه مع أني تبت وأنبت إلى الله عز وجل وقد غادرت بلدي وتركت أهلي بسبب هذا الخطأ إلا أنه يؤرقني حكم الشرع في هذا الأمر حتى لا أطيل عليكم فسوف أختصر وأبدأ سرد قصتي ... في يوم من الأيام استسلمت للشيطان أنا وصديق لي وقررنا أن ننصب على إخي صديقي الذي يعيش في اليونان للعمل بحجة أن هذا الأخ لا يصرف على أخيه ولا يبعث أموالا لأهله . على كل حال فقد استطعت أخذ بطاقة هذا الأخ من صديقي ووضعت صورتي عليها وأتقنت توقيعاته وسحبت رصيده من البنوك مع شهادات الاستثمار وكان مجموع هذه المبالغ منذ أربع سنوات تقريا 4750 دولارا وحوالي 10000 جنيه مصري ولم أعط صديقي سوى 1500 جنيه وأخذت أنا الباقي وأنفقته مع العلم أنني لست بمقامر أو من يشرب الخمر أو من يدفع للنساء من أجل الزنا فقد انفقت هذه الأموال على ملذات زائلة مثل عمل حفل خطوبة وكذا ملايس أنيقة وبعدها انكشف الأمر واعترف علي صديقي وخرج من السجن ثم هربت أنا إلى بلد مجاور لليبيا وبعدها حكمت علي المحكمة بسبع سنوات مع الشغل غيابيا وأنا الآن وبعد أربع سنوات تبت إلى الله عز وجل ودائم على الصلاة والذكر وربنا مجزل عليه نعمتي في البلد الذي أعيش فيها مع توفير عمل مناسب ولا يعرف عني أحد أي شيء لدرجة أن أحد الصالحين عرض علي أخته للزواج لذا فأنا أريد أن أعرف حكم الشرع في عدة مسائل تتعلق بمصيبتي هذه وهي كالآتي :
1- كيف أرد لهذا الأخ أمواله التي استوليت عليها وأطلب مسامحته مع العلم أنني لم تربطني به أي صلة وأنا لا أعيش في البلد التي يعيش فيها وإني أخشى على والدي من اقحام نفسهم في هذه القضية ؟
2- هل للدولة المصرية حق علي بحيث أنها حكمت علي بالسجن لمدة سبع سنوات ؟
3- هل يجوز شرعا الدخول إلى بلدي عبر الطرق الغير قانونية كالتسلل أو تغيير الاسم في الجواز أو قبيل ذلك ؟
4- هل أصارح هذا الرجل الصالح الذي عرض علي أخته بالزواج مني بحقيقة أمري مع أنه طلب عنواني في مصر لكي يزور أهلي لأنه على سفر إلى مصر للعلاج مع العلم أنني أخشى أن ينفضح أمري أمامه ؟
5- هل التوبة والإنابة إلى الله كافية لمغفرة هذا الذنب ؟
أنا أريد أن أطهر نفسي مما حدث لها في الماضي أفتوني جزاكم الله عني كل خير
والله من وراء القصد وهو على كل شيء قدير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السرقة من أقبح الجرائم التي حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإسلام احتراما لكرامة الإنسان احترم المال الذي هو عصب الحياة واحترم ملكية الأفراد، فحرم السرقة والغصب والاختلاس والخيانة والربا والرشوة.. واعتبر كل ما أخذ بغير حق شرعي أكلا لأموال الناس بالباطل، والإسلام شدد في السرقة فقضى بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر هذه الجريمة، لأن اليد الخائنة بمنزلة العضو المريض، فيجب بتره ليسلم بقية الجسم، والتضحية بالبعض من أجل الكل أمر مُسلَّم به شرعا وطبعا.
وهي كذلك عبرة وردع لضعاف النفوس ومرضى القلوب، حتى لا تسول لهم أنفسهم السطو على أموال الناس. وبهذا تحفظ الأموال وتصان الكرامة. قال الله تبارك وتعالى: [ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ] (المائدة: 38) . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده . متفق عليه.(8/13)
فيجب عليك أن تتوب إلى الله من هذا العمل وأن ترد ما أخذته لصاحبه بأي وسيلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وإن كنت تخشى الفضيحة فعليك أن تحتال بطريقة ما لإيصال المال إلى من يملكه، كأن ترسله بحوالة باسمه، وتذكر بأنك في فترة ماضية أخذت هذا المال دون أن تذكر له اسمك، أو نحو ذلك من الحيل التي تتوصل بها إلى رد الحق لأهله، والذكي لا يعدم حيلة، وإذا كنت لا تعرف مكان صاحب الحق فيجب عليك السؤال حتى تعرفه وتؤدي إليه حقه ولا تتم توبتك إلا بذلك، هذا، والذي نظنه هو أن علمه بأنك أنت الذي أخذت المال وقد تبت ورددته تائبا قد يخفف عنك شدة الطلب ويجعل أمرك أيسر.
أما عن حكم المحكمة المصرية عليك بالسجن سبع سنين فإنه مخالف لحكم الله تعالى، لأن حكم الله تعالى في ذلك هو قطع اليد إذا ثبت ذلك للقاضي بالبينة، لكن إن كان ذلك مع الحكم بقطع اليد فقد نجد لهم مخرجا بكون ذلك من التعزير.
مع التنبيه إلى أنه لا يصح الحكم عليك غيابيا حتى يتم التعرف على أقوالك والتعرف على إجابتك عن هذا العمل. ومع التنبيه أيضا إلى أنه لا يلزمك أن تسلم نفسك للمحكمة إذا تبت وأعدت الحق لأهله.
وأما عن دخول بلدك عن طريق التسلل فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وأما عن طريق تغيير الاسم فإذا كنت ستغير اسمك حقيقة فلا حرج، أما إذا كان كذبا فلا يجوز، إلا أن يكون اسما محتملا كعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، أو تكون هنالك ضرورة ملجئة لذلك.
وأما عن مصارحتك للرجل الصالح الذي عرض عليك أخته بما حصل منك فإنه أمر غير مشروع، بل المشروع هو أن تستر على نفسك ولا تفضحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا . رواه الحاكم والبيهقي، وصححه السيوطي وحسنه العراقي .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
================
رقم الفتوى 53087 البديل الإسلامي للبنوك وشركات التأمين موجود
تاريخ الفتوى : 24 رجب 1425
السؤال
التعاملات البنكية والتأمين أصبح أمراً أساسياً في كافة النشطات وتطلبه كافة الجهات الحكومية سواء من الشركات أو الأفراد لإتمام الأعمال التجارية والصناعية وخطابات الضمان والتحويلات والقروض وما إلى ذلك السؤال لماذا لا يتحد علماء المسلمين لوضع أسس للتعامل تتفق مع الشريعة بدلا من اتهام كل مسلم يتعامل مع البنوك والتأمين على أنه يأكل الربا ويتعرض للعذاب النفسي في الدنيا وعذاب الضمير لشراء أي شيء عن طريق البنوك غير العذاب المنتظر في الآخرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى النسائي وأبو داود والإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره .
قال الإمام السندي يرحمه الله: قلت: هو زماننا هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وفيه معجزة بينة له صلى الله عليه وسلم . انظر شرح ابن ماجه للإمام السندي .
فهذا الكلام يقوله هذا الإمام في زمانه، فما بالك بزماننا الذي سيطر الربا فيه على اقتصاديات الدول بأجمعها، فنسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا.
ولهذا، فقد اجتمع أهل العلم فكوَّنوا المجامع العلمية والفقهية لدراسة النوازل والمستجدات ومنها، مسائل البنوك وشركات التأمين وغيرها من التعاملات المعاصرة، وقد بحثوا هذه المسائل وخرجوا بقرارات وتوصيات لعلاج هذه المشكلات وذكروا الضوابط الشرعية لجواز ذلك.
فإذا أردت الوقوف على هذه القرارات والتوصيات والبحوث فراجع -مثلاً- مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وقد استطاع كثير من الصالحين والخيرين من الدعاة والتجار ورجال الأعمال أن ينشئوا البديل الإسلامي للبنوك وشركات التأمين، والآن قد انتشرت البنوك الإسلامية وشركات التأمين التعاوني في كثير من أنحاء العالم.
فعلى المسلمين جماعات وأفراداً أن يتحروا الحلال في تعاملاتهم وألا يرضخوا لضغط الواقع فيقعوا في الحرام، فالحلال القليل خير من أضعافه من الحرام، وعلى الدول أن توجد البديل الإسلامي، وأن تمنع أي مؤسسة من التعامل بما يخالف الشرع.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============
رقم الفتوى 53088 مسائل حول شهادات الاستثمار
تاريخ الفتوى : 23 رجب 1425
السؤال
منذ عشر سنوات أقر المفتي مشروعية شهادات الاستثمار في البنوك وقال إنها حلال وكنت قد ترملت منذ 12 سنه وترك لي زوجي مبلغاً من المال فاشتريت شهادات استثمار من البنك الأهلي مجموعة (أ) ولم آخذ أرباح منها لأتسلمها بعد 10 سنوات 400% وكذلك شهادات المجموعة (ي) وكنت آخذ أرباح 5و15% سنويا وكنت أعيش بهم مع راتب عملي على الأولاد الثلاثة وكنت أدفع الزكاة كلها سواء على شهادت (أ) و (ب) وبعد ذلك سمعنا فتاوى تقول إنها حرام لست أدري وقد بعتهم بعد انتهاء العشر سنوات واشتريت شقتين للولدين ووضعت المتبقي في بنك التمويل السعودي وسألت عدة شيوخ أجلاء وطمأنوني ولكن ما زلت خائفة أن أتحمل وزر هذا المال وأنا كتبت في وصيتي بمبلغ كبير مما أملك للفقراء حتى أذهب إلى ربي وأنا نظيفة أفتوني أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول:
حكم شهادات الاستثمار: وقد تقدم الكلام عن شهادات الاستثمار بأنواعها (أ-ب-ج) والأرباح المستفادة منها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6013 ، 1220 ، 9204 .
وخلاصة ما فيها أن كل أنواع شهادات الاستثمار حرام، وعليه فمن أفتى بمشروعية شهادات الاستثمار فقد أخطأ خطأ بينا، هذا ما لم يكن لشهادات الاستثمار في بلدكم نظام آخر خالٍ من المحاذير.
والأمر الثاني:
حكم الأرباح والأموال المستفادة من شهادات الاستثمار، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19364 ، 15282 ، 13854 .
وخلاصة ما فيها أن ما كان من ذلك قد استهلك قبل العلم بالتحريم فلا يلزم التصدق بمقداره، أما ما تحصل من ذلك بعد العلم بالتحريم أو ما بقي بعد العلم بالتحريم مما اكتسب قبل العلم به فيلزم التصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين.
والأمر الثالث:
ما يتعلق باستثمار الأموال في بنك التمويل السعودي والحكم في ذلك راجع إلى انضباط هذا البنك بالضوابط الشرعية في تعاملاته، ونحن لا علم لنا بهذا البنك وتعاملاته، ويمكنك سؤال أهل العلم الموثوقين في بلدك عن هذا البنك.
والأمر الرابع: ما يتعلق بالمبلغ الذي أوصيت به للفقراء، ونقول لك إن هذا عمل حسن، ولكن لابد من التصدق بما بقي معك من أرباح شهادات الاستثمار بعد العلم بالحرمة كما أنه لابد من التصدق بمقدار ما استهلكت منها بعد علمك بالحرمة على التفصيل السابق، ولا يكفي الوصية المعلقة بل لابد من التنجيز.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============
رقم الفتوى 54469 البنوك الإسلامية في مصر وحكم شهادات الاستثمار للضرورة
تاريخ الفتوى : 27 شعبان 1425
السؤال(8/14)
أحوالي المالية ليست على ما يرام ودخلي من العمل تلتهمه متطلبات المعيشة وكثيراً لا يكفي وأنا أمتلك مالا على هيئة شهادات لها ربح يصرف كل 6 شهور أستعين به على الوفاء بالمصاريف وعلمت أن فوائد البنوك والتعامل بشهادات الاستثمار حرام، وليس أمامي من سبيل سوى هذا، مع العلم بأنني متزوج ولي طفل صغير وطالبان في الجامعة (صيدلة، هندسة) وأعاني من ضيق الرزق في عملي الأساسي، فماذا أفعل، هل أشتري ذهباً وأخرج زكاته وما مقدارها، وهل أكون بذلك ممن يكنزون الذهب، وأرجو من سيادتكم إفادتي بأسماء البنوك الإسلامية (بجمهورية مصر) التي ترونها مناسبة للتعامل معها، مع العلم بأنه توجد فتوى ترى التعامل بشهادات الاستثمار ليس بحرام (نرجو الرد على هذه الفتوى بالتفصيل) وإنني أرسل نداءا إلى جميع العلماء المسلمين في الاقتصاد، الفقه، التعاملات المالية بالدراسة وإعطائنا البدائل وحسب ظروف كل بلد وأرجو عدم الرد (تراجع الفتوى رقم....) أرجو إعطاء حل يتناسب مع ظروف جميع الدول والبلدان العربية وخاصة جمهورية مصر العربية أم أكون تحت ما يسمى المضطر هذه مشكلة كبيرة؟ مع جزيل الشكر، وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فإن قسم الفتوى بالشبكة الإسلامية درج على إفادة المستفتي من كل ما سبق من فتاوى في الشبكة، لئلا تتكرر الإجابات، وفي ذلك من توفير الجهد وسرعة الفائدة ما لا يخفى، وقد سبق وبينا حكم شهادات الاستثمار في الفتوى رقم: 1220 ، والفتوى رقم: 6013 ، والفتوى رقم: 10092 .
وننبه السائل إلى أن ضيق الدخل لا يبيح التعامل في المجال الربوي ما لم يصل المرء إلى حد الضرورة، وقد بينا حد الضرورة المبيح للتعامل بالربا في الفتوى رقم: 6501 .
2- فشراء الذهب مباح في الجملة إذا خلا من الصور الربوية فالواجب أن يتم القبض للعوضين (الذهب والثمن) في مجلس العقد لئلا يقع المشتري في ربا النسيئة، وسواء كان ذلك للاستعمال أو للاقتناء، بشرط أن يكون الاستعمال فيما يباح كالحلي للنساء، والزكاة واجبة في الذهب إذا كان للاقتناء وبلغ 85 جراماً فأكثر وحال عليه الحول، والواجب إخراجه منه حينئذ 2.5%، أما إذا كان الذهب للحلي فللعلماء في وجوب الزكاة فيه اختلاف وقد بيناه في الفتوى رقم 979 ، والفتوى رقم: 6237 .
3- فيمكنك معرفة ما إذا كانت البنوك الإسلامية في مصر تسير في تعاملاتها حسب الشريعة أم لا، بسؤال أهل الخبرة في بلدكم، وممن ننصحك بسؤاله فضيلة الدكتور أسامة عبد العظيم حمزة رئيس قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر، أو غيره من العلماء أهل الثقة كالشيخ محمد إسماعيل المقدم بالاسكندرية، أو الشيخ محمد سعيد رسلان بالمنوفية.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===============
رقم الفتوى 56315 صعوبة تكاليف الحياة لا تبرر الاستثمار بالربا
تاريخ الفتوى : 17 شوال 1425
السؤال
بعد إذن سيادتكم أريد إفادتكم في هذا الموضوع، توفي أبي وأنا صغيرة وترك لنا مالا فوضعته أمي في البنك وديعة تنفك بعد عشر سنوات ومرت 6 سنوات وباقي أربع سنوات تنفك وأنا راشدة الآن ومتزوجة وعندي طفل وسمعت أن الشهادات هذه حرام، وأنا لا أدري كيف أتصرف، أسحبها من البنك أم أتركها فيه، علما بأن الحياة تكاليفها أصبحت غالية أنا محتارة، أرجو إفادتكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن فؤائد ما يسمى بشهادات الاستثمار حرام، لأنها ربا، وقد سبق بيان حرمة ذلك في الفتوى رقم: 6013 .
وعليه، فما فعلته والدتك من وضع المال في البنك الربوي حرام شرعاً، والواجب عليك الآن هو سحب هذا المال فوراً، والتخلص من فوائده في وجوه الخير، ومن ذلك دفعه للفقراء والمساكين.
وليس فيما ذكرت من صعوبة تكاليف الحياة مبرراً للاستمرار في الباطل والإصرار على المعصية، وفي الحلال مندوحة عن الحرام، فلم لا يتم استثمار أصل الوديعة في المجال الحلال وما أكثره، فاتقي الله وبادري بفك وسحب هذه الوديعة، واعلمي أن من يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============
رقم الفتوى 58307 فوائد البنوك هي الربا الصريح الذي نهى عنه القرآن
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1425
السؤال
فتوى مجمع البحوث الإسلامية بإباحة فوائد المصارف الصادرة في 23 من رمضان 1423هـ الموافق 28 من نوفمبر 2002م. الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أو مع غيره من البنوك، ويقومون بتقديم أموالهم ومدخراتهم إلى البنك ليكون وكيلا عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع المتعاملين معه عليها؛ هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها؛ لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من السنة النبوية بمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما، ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) سورة النساء: الآية 29.
أي: يا من آمنتم بالله حق الإيمان لا يحل لكم ولا يليق بكم أن يأكل بعضكم مال غيره بالطرق الباطلة التي حرمها الله - تعالى - كالسرقة، أو الغصب، أو الربا، أو غير ذلك مما حرمه الله - تعالى - لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم عن طريق المعاملات الناشئة عن التراضي الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، سواء كان هذا التراضي فيما بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارة أم بغير ذلك مما يدل على الموافقة والقبول بين الطرفين. ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدما من الأمور المقبولة شرعا وعقلا حتى يعرف كل طرف حقه. ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدما، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها. ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والنقص، بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4% ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من 15% ثم انحفض الآن إلى ما يقرب من 10%. والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان، هو المسؤول عن هذا الشأن طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة. ومن فوائد هذا التحديد - لاسيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق والصدق - أن في هذا التحديد منفعة لصاحب المال ومنفعة - أيضا - للقائمين على إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال، فيه منفعة لصاحب المال، لأنه يعرفه حقه معرفة خالية عن الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته. وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك، لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي حددوه لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم، حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم. وقد يقال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك
للمستثمرين أموالهم عندها الأرباح مقدما؟ والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر. ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مرده إلى القضاء.(8/15)
والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها. وبناء على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما حلال شرعا ولا بأس به والله أعلم.
ما رأيكم في ما تقدم ؟
أرجوا الإفادة والرد على كل عنصر من الفتوى فقد اختلط علي الأمر .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع الأموال في البنوك الربوية مقابل فائدة محددة سلفاً مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح الذي نزل القرآن بتحريمه، ومحاولة البعض تصوير ذلك بأنه استثمار حلال محاولة باطلة تبطلها أدلة الكتاب والسنة والإجماع والواقع.
ويجدر هنا ذكر قول ابن المنذر رحمه الله ناقلاً إجماع علماء المسلمين إذ يقول: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة . اهـ
فهذا إجماع على أن اشتراط ربح محدد بدراهم معدودة في معاملة الاستثمار (المضاربة) حرام شرعاً، ولمعرفة الفروق بين المضاربة الشرعية وبين القرض بفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 25960 ، 1873 ، 28960 ، 30198 ، 30543 ، 39555 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==================
رقم الفتوى 60797 شهادات الدخل الشهري
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1426
السؤال
ما حكم شهادات الدخل الشهري فأنا عندي مبلغ أودعه كشهادات تعطيني دخلا شهريا فما الحكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا ماهي حقيقة هذه الشهادات التي تعطيك دخلاً شهرياً حتى يتسنى لنا الحكم عليها، وعلى كل فإذا كان المقصود وهو إيداع مال مقابل فائدة شهرية تضاف إلى رأس المال كما هو الحاصل في البنوك والشركات التجارية الربوية فهذا ربا محرم. وقد قررت جميع المؤتمرات الفقهية التي بحثت موضوع شهادات الاستثمار بأنها من الربا المحرم. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6013 ، والفتوى رقم: 1220 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
============
رقم الفتوى 61001 الانتفاع بفوائد شهادات الاستثمار ودفتر التوفير
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الأول 1426
السؤال
أنا في أشد الحيرة من أمري فأرجو إفادتي وأرجو إيصال سؤالي إلى فضيلة الشيخ الدكتور / علي جمعة
أنا أدع مبلغا من المال في شكل شهادات استثمار ودفتر توفير لدى إحدى البنوك
وكثيرا أسمع أن هذا ربا وحرام لعدم درايتنا بالمشاريع الذي يدخل فيها البنك ولا أدرى ماذا أفعل بهذا المال ولا أعرف أحدا حتى أدخل في مشاريع معه بهذا المال ولا أدري ماذا أفعل بالفوائد هل آخذها أم أنفقها كلها على المساكين أم أضعها في بنك إسلامي أم ليس هناك فرق في البنوك؟
الرجاء إفادتي يا فضيلة المفتى حتى لا يقع علي ( آكلة ربا).
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا البنك بنكا إسلاميا لا يتعامل بالربا وله هيئة رقابة شرعية من ذوي الدين والكفاءة العلمية فلا حرج في تملك الأرباح الناشئة عن استثمار مالك، وإن لم تعلمي بطبيعة المشاريع التي يمارسها البنك، أما إذا لم يكن بنكا إسلاميا فلا يجوز إيداع المال فيه، سواء كان ذلك في دفتر توفير أو في شهادات استثمار أو غير ذلك، والفوائد المترتبة على هذا الإيداع ربا يجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس والمستشفيات الخيرية، ونحو ذلك من المصالح، ولا يجوز إيداعها في البنك الإسلامي إلا على جهة توكيله في التخلص منها، وراجعي تتميما للجواب الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1092 ، 1220 ، 5942 ، 6013 ، 5314 ، 4335 .
وننبهك وفقك الله إلى أن هذا الموقع لا يتبع لفضيلة الدكتور علي جمعة، بل هو موقع تابع لوزارة الأوقاف القطرية، وتقوم على الإجابة فيه لجنة متخصصة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===========
رقم الفتوى 63426 صناديق التأمين والمعاشات
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الأولى 1426
السؤال
أنا أعمل بإحدى الهيئات وهذه الهيئة يتبعها عدد من المصانع الإنتاجية وأنا أعمل فى الإدارة المركزية لهذه الجهات وسؤالي هو:
أولاً: يتم خصم مبلغ شهري مني والهيئة أيضا تدفع لي مبلغا آخر ويتم وضع هذه المبالغ في صندوق يسمى صندوق التأمين الخاص وهذا الصندوق له لائحة تنص على أنه يكون للعامل مبلغ يعادل أجر عدد معين من الشهور عند نهاية خدمته لأي سبب من الأسباب (معاش- وفاة- استقالة) وبالتالي يختلف هذا المبلغ باختلاف مدة الخدمة، ولقد علمت أن هذا الصندوق يستثمر أمواله في البنوك وشهادات الاستثمار وكذلك يعرض على العاملين سلعا لشرائها بالتقسيط فيقوم الصندوق بدفع المبلغ للشركات التى يتم منها شراء هذه السلع بحيث يستفيد الصندوق بفرق مبلغ التقسيط فما هو حكم المبلغ الذى أحصل عليه عند نهاية خدمتي لأي سبب من الأسباب مع العلم بأن اشتراكي فى هذا الصندوق إجباري.
ثانيا: تقوم الدولة بوضع نظام للتأمين والمعاشات بحيث يتم أيضا خصم مبلغ آخر بنفس النظام السابق ولكن بنسب مختلفة على أساس أن تقوم هيئة التأمين والمعاش بصرف مكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها أيضا بطريقة معينة ومحددة مسبقا، كما تقوم بصرف معاش شهري لنا بعد انتهاء خدمتي من الجهة التى أعمل بها، فما حكم هذه المكافأه، وكذلك هذا المرتب ويعتبر هذا المرتب هو المصدر الذي أعيش به بعد انتهاء الخدمة وطبعا لا أعلم كيف تستثمر الدولة هذه الأموال، ولكن للأسف أكيد يتم استثماره في البنوك والقروض الاجتماعية وما شابه ذلك.
ثالثا: أنا أحصل من الهيئة التي أعمل بها على مرتب شهري وكذلك مكافأة نتائج الأعمال يتم صرفها في نهاية كل عام وتختلف على حسب نتائج الأعمال على مستوى جميع الوحدات الإنتاجية، وسؤالي هو: أنني بالرغم من فرحتي عندما أقبض هذا المرتب وكذلك مكافأة نتائج الأعمال ألا أنني ينتابني شيء من القلق والسبب أنه للأسف سواء على مستوى الهيئة التي أعمل بها أو على مستوى الدولة، فإن كل رأس المال يتم وضعه فى البنوك الربوية، فهل هناك مشكلة في هذا المرتب وهذه المكافأة، آسف على الإطالة، وأرجو عدم إحالتي إلى إجابة أخرى؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: صندوق التأمين الذي يتبع للشركة، وله حالتان:
الأولى: أن يكون تكافلياً تعاونياً بأن تكون أمواله راجعة إلى مصلحة المشتركين لا الهيئة، ففي هذه الحالة لا مانع من الاشتراك به والاستفادة منه، لكن المشكلة هي أن غالب هذه الصناديق -كما هو حال الصندوق المذكور في السؤال- تقع في مخالفات شرعية عند تنمية أموالها، وعلى رأس هذه المخالفات التعامل بالربا قرضا أو إقراضاً ففي هذه الحالة لا يجوز المشاركة فيه.(8/16)
وإذا كان إجباريا فإن أمكن ترك العمل في تلك الهيئة ووجد عمل آخر ليس فيه ذلك، فيلزم ترك العمل في تلك الهيئة، وإن لم يمكن ذلك فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن يلزم الشخص أن يتخلص من أرباح الربا في وجوه الخير، فإن كان من مصارف التخلص من المال الحرام كفقير فله أن يستفيد منها.
الحالة الثانية: أن يكون الصندوق تجارياً بأن تكون أمواله لصالح الهيئة وإنما يعطي الموظفين القدر المتفق عليه معهم، ففي هذا الحالة حكمه حكم التأمين التجاري، فلا يجوز المشاركة فيه، فإن كان إجبارياً فله حكم الإجبار السابق في الحالة الأولى.
الأمر الثاني: نظام التأمين والمعاشات عند الدولة: وهذا النوع من التأمين يأخذ حكم التأمين التكافلي التعاوني، لكن المشكلة هي ما تقدم ذكره من استثمار الأموال في الربا والحرام والحكم في ذلك هو ما تقدم ذكره في الصندوق التكافلي.
الأمر الثالث: حكم المرتب الشهري والمكافآت السنوية التي تقدمها لكم الشركة والحكم في ذلك أنه مباح ما دام عملكم في الشركة مباحاً ولا يضركم كون الشركة تضع لكم هذه الرواتب والمكافآت في البنوك الربوية لأن ذلك من باب الحوالة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============
رقم الفتوى 64116 حكم الاشتراك في صناديق الاستثمار
تاريخ الفتوى : 23 جمادي الأولى 1426
السؤال
لقد اشتركت في أحد صناديق الاستثمار المحلية ، وبعد دخولي اكتشفت أن هذا الصندوق يمارس نشاطه في جميع الشركات بلا استثناء بما فيها البنوك الإسلامية والربوية ، وقد راجعت النشرة فوجدت أن نسبة الاستثمار في البنوك هي في حدود 40% من رأس المال ، ولكن بدون تفصيل للبنوك الإسلامية من الربوية.
والآن حصلت على أرباح من الصندوق ، فكيف أخرج الأرباح الربوية من غير الربوية؟؟ ولا أدري هل الأرباح أصلا كانت من البنوك الربوية أم من غيرها؟؟ فما الحل؟
وهل يجوز لي استخدام النسبة المربحة ربوياً في سداد الفوائد البنكية لأحد الإخوة الذي استقرض من بنك ربوي. فبذلك أساعده في جعله يسدد قرضه الصافي بدون فوائد ، وفي نفس الوقت أتخلص من الربويات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك بداية إلى أنه يشترط لجواز الاشتراك في صناديق الاستثمار عدة شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 61467 .
فإن لم تتحقق هذه الشروط فلا يجوز الاشتراك في هذه الصناديق، وعليه.. فالواجب عليك الآن فسخ العقد مع هذا الصندوق إن أمكن ذلك وأخذ رأس مالك، وما حصل في يدك من أرباحه فإنه ينظر فيها ويخرج منها قدر ما فيها من الحرام، وينفق في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك، ويعرف قدر ما في أرباحه من الحرام بمراجعة حسابات الصندوق وما بقي منها فلك أن تنتفع بها.
فإن لم يمكن فسخ العقد وأخذ رأس مالك فينظر في أرباح هذا الصندوق فيخرج منها مقدار ما فيها من الحرام وما بقي فلك أن تنتفع به كما تقدم.
ولا يجوز دفع قدر الحرام من أرباح هذا الصندوق لصديقك هذا إلا إذا كان فقيرا، لأن الواجب صرفه في مصالح المسلمين كما تقدم، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35470 والفتوى رقم: 45865 والفتوى رقم: 45011 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
============
رقم الفتوى 64797 حكم اقتراض الموظف من شركته ووضعه لاستثماره في البنك
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الثانية 1426
السؤال
لدى شهادات استثمار في البنك المصري السعودي للتمويل وهي تدر لي أرباحا نصف سنوية وبقيمة متغيرة وليست ثابتة كل ستة أشهر ولقد سألت البنك في مدى حليتها فقال لي إنها ليست فائدة وإنما أرباح على أساس المضاربة الشرعية فأريد أن أعرف : 1- هل هذا يكفي للتأكد من مدى حلية هذه الأرباح ؟ 2- بالشركة التي أعمل بها في الخليج أنا لي الحق في اقتراض مبلغ من المال يوازى خمسة أضعاف مرتبي وذلك لشراء سيارة وأثاث وعلى أن أرد هذا المبلغ على أقساط من مرتبي وبالطبع ( بدون فائدة للشركة ) وما أريد أن اعرف حكمه هو هل يجوز لي اقتراض هذا المبلغ ثم أجعله في صورة شهادات استثمار بالبنك وأستفيد من ريع هذه الشهادات وأنا أسدد هذا القرض لشركتي وبمعنى آخر أن أستغل حق قرضي في عمل شهادات تدر ربحا حلالا لي ؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بالبنك المذكور ومدى انضباطه بالشرع في تعاملاته، لكن إذا كان صادقا في قوله إن المعاملة هي مضاربة شرعية وليست فائدة ربوية فلا حرج في ذلك.
ويمكنك التأكد من صدقه أو عدمه بسؤالهم عن اللجنة الشرعية المراقبة للبنك ثم الاتصال باللجنة فإذا كانوا من أهل العلم والدين وأكدوا لك انضباط البنك بالضوابط الشرعية فذاك.
كما يمكنك أخذ معلومات من البنك عن صفة تلك المعاملة وبنودها، ثم تعرضها على من تثق في دينه وعلمه فيفتيك في حكمها، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 11488 الفتوى رقم: 1220 .
أما عن الاقتراض من شركتك ثم وضع المال المقترض في شهادات الاستثمار فإن ذلك راجع إلى أمرين: الأول: ما سبق عن مدى انضباط البنك المذكور بالشرع، فإذا تأكدت من انضباطه بالشرع فلا حرج في ذلك.
والثاني: السبب الذي لأجله تمنح الشركة الموظف ذلك القرض: فإذا كانت لا تقرضه إلا لغرض شراء سيارة أو أثاث فلا يجوز له أن يأخذ منها القرض على أنه لذلك ثم يصرفه في غيره لأن في ذلك كذبا وأخذا للقرض بغير رضا، أما إذا كانت الشركة تقرض الموظف المبلغ ثم هو بعد ذلك يتصرف به كيف شاء فلا حرج عليه في وضعها في شهادات استثمار إذا تم الاستثمار بالطريقة الشرعية كما تقدم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===============
رقم الفتوى 68883 حكم شهادة المليون جنيه
تاريخ الفتوى : 29 رمضان 1426
السؤال
ماحكم شهادة المليون جنيه التى يصدرها البنك الأهلى المصرى مع العلم بعدم وجود أى عوائد آجلة أو عاجلة عليه؟ وجزاكم اللَّه خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشهادة تعتمد على إجراء سحوبات بين المشترين لها على جوائز مالية قيمتها 2 مليون جنيه شهرياً مع إمكان استرداد قيمتها بعد مرور سنة من تاريخ الشراء وهي بهذا لا تخرج من الناحية الشرعية عن شهادات الاستثمار الفئة (ج) والتي يصدرها نفس البنك أو عن شهادة المليونير التي يصدرها بنك المشرق. وقد سبق أن بينا تحريم ذلك في الفتاوى التالية أرقامها : 6013 ، 33871 ، 35626 ، 16756 . فلتراجع للأهمية .
والله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============
رقم الفتوى 69388 صناديق الادخار.. حكمها.. وزكاتها
تاريخ الفتوى : 21 شوال 1426
السؤال
أعمل في شركة الاتصالات الأردنية, تقتطع من راتبي شهريا 5% وتضيف عليه مثله لصالح صندوق الادخار . في نهاية كل سنة مالية يوزع على كافة المشتركين في الصندوق شريحة تبين المبلغ المتجمع للمساهم في الصندوق مفصلا كالآتي : - مساهمة الموظف //مساهمة الشركة //الأرباح من مساهمة الموظف // الأرباح من مساهمة الشركة . ويشكل المجموع النهائي حقوق الموظف في الصندوق حتى تاريخه . علما أن المساهمة في الصندوق قسرية
السؤال : أ . أين حقي الشرعي وسط هذه الخبصة علما أن الأرباح لا ندري عن مصدرها الاستثماري وفي أي وجه تشغل هذه الأموال بنوك, شركات تأمين, أسواق المال ..الخ .(8/17)
ب : هل من زكاة على هذه الأموال ؟ وإن كان فكيف تؤدى علما أن هذه الأموال ليست بحيازتنا كموظفين .
مع رجاء بيان اسم الشيخ مصدر الفتوى
وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صناديق الادخار يجوز الاشتراك فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، ومن ذلك أن لا تستثمر أموال الصندوق في الوجوه المحرمة كأن تستثمر في البنوك الربوية وشركات التأمين التجارية ونحو ذلك من الوجوه الممنوعة شرعا، فإذا كانت تستثمر في هذه المجالات وكان الاشتراك في الصندوق اختياريا لم يجز للمسلم المشاركة فيه. أما إن كان إجباريا فإن المشترك فيه لا يملك من الفائدة إلا ما جاءه عن طريق مباح، وما عدا ذلك يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 52912 .
وأما بخصوص الزكاة في المال الموضوع في صندوق الادخار ففيه تفصيل، فإذا كانت تستثمر في وجوه محرمة فيزكي الأصل كل حول إن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لصاحبه، وأما الأرباح فتصرف في مصالح المسلمين العامة لأن هذه الأرباح مال خبيث لا يملك، ويتخلص منه في الوجوه المذكورة آنفا. وإذا كان المال يستثمر في الوجوه المشروعة في التجارة ونحوها فيزكى الأصل والربح كل سنة إذا بلغ نصابا بمفرده أو بما انضم إليه من نقود آخرى أو عروض تجارة فهي ملك لصاحبه، ولا يلزم أن تخرج الزكاة من عين المال الموضوع في الصندوق ويمكن إخراجها من مال آخر عند مالكه.
وأما عن سؤالك عن الشيخ المفتي فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 1122 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===============
رقم الفتوى 69976 حكم شهادات الملايين
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1426
السؤال
الإخوة الأفاضل
أنا أسأل عن شهادة الملايين و ليس عن شهادات الاستثمار.
أفيدونا أفادكم الله و جزاكم عنا خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشهادات تعتمد على إجراء سحوبات بين المشترين لها على جوائز مالية قيمتها 2 مليون جنيه شهريا مع إمكان استرداد قيمتها بعد مرور سنة من تاريخ الشراء، وهي بهذا المعنى لا تخرج من الناحية الشرعية عن شهادات الاستثمار الفئة (ج) والتي يصدرها نفس البنك، أو عن شهادة الميلونير التي يصدرها بنك المشرق، حيث تقوم على استثمار البنك لأموال هذه الشهادات والتي هي في حقيقتها عبارة عن قرض من أصحاب هذه الشهادات للبنك، ثم يجمع البنك في وعاء خاص الفوائد التي يود إعطاءها لأصحاب هذه الشهادات على هذا القرض، وبدلا من أن يوزعها عليهم جميعا يقوم بما يُعرَف بالقرعة ليقع السحب على بعض أصحاب هذه الشهادات فيفوزوا وحدهم بالفوائد كلها. وقد سبق أن بينا تحريم ذلك لما فيه من الربا والميسر المحرم، وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 6013 ، 33871 ، 35626 ، 16756 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============
رقم الفتوى 72790 منع الأب ابنه من التصرف بما وهبه له
تاريخ الفتوى : 28 صفر 1427
السؤال
قام والداي بشراء شهادات استثمار بفوائد ربوية من أجلي وهي الآن تبلغ الآلاف وسؤالي هو:
1- هل يجوز لي صرف الفوائد الربوية في مصارف الخير بدلا من تركها للبنك؟
2- بما أن هذه الشهادات هي هبة (هدية ) من والدي فهل يجوز لي صرفها والتصرف فيها دون علمهما أو استئذانهما؟ حيث إنني أحتاج للنقود لأقوم بشيء مفروض علي فعله ( أي آثم على تركه ) ولكنه مفروض علي ولكن المشكلة هي أنني متأكد أنه لو علم والداي بحاجتي للنقود لأجل هذا الأمر فسوف يرجعون في الهبة ولن يسمحا لي بالتصرف في هذه الأموال ، فهل يجوز لي التصرف فيها على اعتبار ما زالت في حكم الهبة ( مع العلم أنني لو استأذنتهما في صرف هذه الأموال لأجل أمر آخر فسوف يوافقان ) ولكن لو علموا الغرض الحقيقي من صرفها (وأؤكد هنا أن هذا الأمر آثم على تركه) فلن يسمحا لي بالأموال لأسباب خاصة ؟
شكرا لكم على جهودكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن مايسمى بشهادات الاستثمار بنوعيها حرام شرعا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 6013 ، وعليه.. فلا يحل لك تملك فوائد هذه الشهادات، ويجب عليك التخلص منها بصرفها على الفقراء والمساكين ، ولا يصلح أن تتركها للبنك الربوي ينتفع بها في عمله المحرم أصلا .
وأما مسألة التصرف في هذه الشهادات بدون إذن والديك فينظر أولاً إن كنت قد قبضت هذه الهبة ( ومن القبض أن تُسجل باسمك وتوضع في حساب خاص بك ) فقد تملكتها ولك الحق في التصرف فيها بدون إذن والديك، وإذا لزمك دين ونحوه يجب عليك تسديده ولو رفض والداك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف ، كما يجب عليك وقد تملكت هذه الشهادات أن تبادر إلى سحبها من البنك الربوي والتخلص من فوائدها كما تقدم، ولك الانتفاع برأس المال فقط ، أما إذا لم تكن قد قبضت الهبة فلا يعتقد أنه يمكنك أن تتصرف فيها إلا بإذن والديك ، وينبغي عليك نصح والديك وتعريفهما بحرمة شراء هذه الشهادات وتخويفهما بعذاب الله تعالى للمتعاملين بالربا .
والله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============
رقم الفتوى 74610 الفقير الراغب في الزواج يعطى من الزكاة
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1427
السؤال
عندي أربعة أبناء وكلهم في سن الزواج ومنهم اثنان بدون عمل، وأنا بالمعاش، أخذت مكافأة نهاية الخدمة ووضعتها في شهادات استثمار وقررت أن أخصص لكل من الأربعة مبلغا ليساعدهم في نفقات الزواج... فهل يمكنني إضافة قيمة الزكاة للأبناء نظراً لصعوبة إتمام زواجهم والمتطلبات من سكن وخلافه، أم يجب إخراج زكاة المال على هذا المبلغ، أرجو الإفادة بالرد السريع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أنواع شهادات الاستثمار وحكمها، وأن أرباحها من الربا الصريح الذي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6013 .
وعليه: فأول ما نريد التنبيه إليه هو أن عليك سحب هذا المال، والتوبة مما اقترفته من ممارسة الربا، ثم إن أرباح هذه الشهادات لا تحل لك، ويجب عليك التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، وليس لك من هذه الشهادات إلا رأس المال الذي وضعته فيها، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن نفقة الأولاد تسقط عن أبيهم إذا بلغوا وأصبحوا قادرين على الكسب، وحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول . رواه الأثرم في سننه.
وعليه؛ فطالما أن أولادك صاروا جميعاً في سن الزواج فلا مانع من إعطائهم من الزكاة ما يستعينون به على إتمام زواجهم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============
عائد شهادات الاستثمار
فتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 127)
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
صفر 1400 هجرية - 9 ديسمبر 1979 م
المبادئ(8/18)
1 - الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة وهذا التحريم ثابت بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع أئمة المسلمين منذ صدور الإسلام حتى الآن .
2 - الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار بأنها قرض بفائدة .
يدخلها فى نطاق الفائدة المحددة مقدما التى حرمتها نصوص الشرعية وجعلتها من ربا الزيادة، فلا يحل للمسلم الإنتفاع بها وكذا فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة .
3 - القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر قول غير صحيح بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما .
4 - الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد تدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض الفقهاء
السؤال
بالطلب المتضمن الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالا أو حراما وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم، أو هو مكافأة من ولى أمر فى مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها فى إقامة المشروعات التى تعود على الأمة بالنفع
الجواب
إن الإسلام حرم الربا بنوعيه - ربا الزيادة وربا النسيئة - وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن .
ولما كان الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة ، وكانت نصوص الشرعية فى القرآن والسنة تقضى بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل فى نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به، أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما لاسيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا فى المائة، وقد يجرى هذا النظر فى الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، وتدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض الفقهاء .
والله سبحانه وتعالى أعلم
================
جوائز شهادات الاستثمار المجموعة (ج -) ودفاتر التوفير
فتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 128)
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
صفر 1400 هجرية - 10 يناير 1980 م
المبادئ
1 - جوائز شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) وجوائز دفاتر التوفير تدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء .
2 - الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع الشهادات وعلى المبالغ المدخرة حرام، لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا
السؤال
بالطلب المتضمن أولا هل الجوائز التى يحصل عليها أصحاب شهادات الاستثمار من فئة (ج -) حلال أم حرام ثانيا السائل لديه دفاتر توفير فى بنك الاسكندرية باسم أولاده - وقد تنازل عن الفائدة لأنها ربا محرم ،ولكن البنك يجرى على الدفاتر سحب شهرى بجوائز لها - فما هو الحكم الشرعى لهذه الجوائز
الجواب
إن الجوائز التى تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) وللمدخرين فى دفاتر التوفير تدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء .
أما الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع شهادات الاستثمار الأخرى، وعلى بالمبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا فى المائة فهى المحرمة، لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا .
لما كان ذلك فإنه يباح للسائل أن يحصل على الجائزة عن شهادات الاستثمار فئة (ج) أو عن دفاتر، التوفير .
أما الفوائد فإنها محرمة .
والله سبحانه وتعالى أعلم
=============
شهادات الاستثمار
فتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 131)
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
رمضان 1400 هجرية - 2 أغسطس 1980 م
المبادئ
1 - الربا بقسميه ربا الزيادة وربا النسيئة .
محرم شرعا بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين .
2 - شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما من قبيل القرض بفائدة، وكل قرض بفائدة محرم شرعا .
(3) شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) ذات الجوائز تدخل دون الفائدة فى نطاق الوعد بجائزة .
وقد أباحه بعض الفقهاء
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل قام بشراء شهادات استثمار من النوعين ( ا، ج - ) ذات الجوائز، وطلب الإفادة عن رأى الدين والشرع فى كل نوع منهما، لأنه قرأ فى الجرائد أن شهادات الاستثمار من النوعين ( ا،ب ) أحلها فريق وحرمها آخرون، وأن النوع ( ج - ) ذات الجوائز حلال .
فما هو رأى الشرع فى ذلك
الجواب
يقول الله فى كتابه الكريم { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .
يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الآيتان } البقرة 275 ، 276 ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب الذهب .
والفضلة بالفضلة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء ) رواه أحمد والبخارى .
ويظهر من هذا أن الربا بقسميه - ربا النسيئة وربا الزيادة - محرم شرعا بهذه النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين .
لما كان ذلك وكانت شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما من قبيل القرض بفائدة، وكان كل قرض بفائدة محددة ربا محرما .
ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدما لشهادات الاستثمار فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية .
أما شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) ذات الجوائز دون الفائدة، فتدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء، ومن ثم تصبح قيمة الجائزة من المباحات شرعا .
لما كان ذلك كان مباحا للسائل أن يحصل على الجائزة من شهادات الاستثمار فئة (ج -) إن جاءت إليه نتيجة القرعة الشرعية ، أما فوائد شهادات الاستثمار الأخرى فهى من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا دون ضرورة أو حاجة .
ويجب على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريب إلى ما لا يريبك والله سبحانه وتعالى أعلم
=============
شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه
فتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 134)
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
ربيع الأول 1401 - 2 فبراير 1981 م
المبادئ
1 - شهادات الاستثمار ( أ، ب ) ذات الفائدة المحددة المشروطة مقدما زمنا ومقدارا .
داخلة فى الربا المحرم شرعا . 2 - شهادات استثمار (ح-) ذات الجوائز .
تدخل فى باب الوعد بجائزة .
وقد أباحه بعض الفقهاء . 3 - الأرباح الناتجة عن الشهادات ذات العائد المحدد مقدما ربا محرم ويتخلص منه بالتصدق به .
4 - إذا بلغ المال النصاب الشرعى وجبت فيه الزكاة بشروطها
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / عوض ح .
الذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى فى شهادات استثمار البنك الأهلى المجموعة (ب) ذات العائد الجارى، وهل هى حلال أم حرام كما يطلب الإفادة عن كيفية الزكاة فيها، وكفيفة التصرف فى العائد منها والمستحق له الآن، وما سبق أن أخذه من البنك من هذا العائد
الجواب(8/19)
جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم، وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .
يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم } البقرة 275 ، 276 ، ومحرم كذلك بما ورد فى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضلة ،والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء ) .
ولما كان مقتضى هذه النصوص أن الربا بكل صورة محرم شرعا وأنه يدخل فيه كل زيادة فى المال المقترض بالشرط والتحديد بلا مقابل .
وأجمع المسلمون على هذا التحريم . ولما كانت شهادات الاستثمار ( ا، ب ) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا، كانت داخلة فى ربا الزيادة المحرم بهذه النصوص الشرعية باعتبارها قرضا بفائدة مشروطة .
أما شهادات الاستثمار (ج -) ذات الجوائز، فإنها تدخل فى باب الوعد بجائزة إذ ليست لها فائدة مشروطة ولا محددة زمنا ومقدارا، فتدخل فى باب المعاملات المباحة عند بعض فقهاء المسلمين الذى أجازوا الوعد بجائزة أما عن الأرباح التى حصل عليها السائل فائدة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما فهى ربا محرم، وسبيل التخلص من المال الحرام هو التصدق به - أما عن الزكاة فى هذا المال فإذا كان رأس المال يبلغ النصاب الشرعى وجبت عليه الزكاة فيها، ولكن بشروط وهى أن تكون ذمة مالكها خالية من الدين، وأن تكون فائضة عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله .
وأن يمضى عليها سنة كاملة . والنصاب الشرعى الذى يجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط .
هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21 - ويجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2 .
5 % فى المائة وتصرف هذه الزكاة للأصناف التى حددها الله تعالى فى قوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل } التوبة 60 ، والله سبحانه وتعالى أعلم
===============
: حكم شهادات الاستثمار.
فتاوى معاصرة - (ج 1 / ص 191)
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 1746 لسنة 2003 م المتضمن :-
أولاً :- هل شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير بالبنوك الوطنية مثل البنك الأهلي أو بنك مصر حلال أم حرام ؟
ثانياً :- فوائد دفتر التوفير بالبنوك الوطنية حرام أم حلال ؟
المفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
فقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)
ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .
فالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-
أولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .
ثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .
ثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .
ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه " رواه البخاري ومسلم
ولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .
وبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .
والله سبحانه وتعالى أعلم
(( كذبت أيها المفتي الفاسق ))
=================
شهادات الاستثمار مجموعة "أ".
فتاوى معاصرة - (ج 1 / ص 163)
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2045 لسنة 2003 المتضمن :- هل شهادات استثمار مجموعة ( أ ) في البنك الأهلي بنسبة 10% حرام أم حلال ؟
نرجو سرعة الرد و ما هو التصرف الصحيح ؟
المفتي : فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:(8/20)
فقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)
ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .
فالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-
أولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .
ثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .
ثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .
ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه " رواه البخاري ومسلم
ولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .
وبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .
والله سبحانه وتعالى أعلم
( قلت : هذا الجواب باطل ومناقض للنصوص الشرعية ، ولا يرضي إلا أعداء الإسلام )) علي بن نايف الشحود
=================
حكم شهادات الاستثمار:
لقاءات الباب المفتوح - (ج 119 / ص 10)
السؤال: سؤال بالنسبة للصوامع, عندنا أوراق محددة بعشرين شهراً وستة أشهر, فعندما نأتي إلى البنك لصرفها يأخذ منها نسبة بسيطة (3%) أو (4%) بينما أنها تعتبر نقصاً من المال, وأنا اطلعت على فتوى من فضيلتكم بأنها تعتبر ربا, فهذا نقص من مال صاحب المال, المبلغ حقي ناقص لا زيادة فيه، فالبنك طبيعي أنه أخذ دراهم, ولكن أنا بعت شهادة مقدرة بكذا في معدل ثلاثة ريالات أو ما شابه ذلك, فمالي أنا ناقص لا زيادة فيه, لأنه خصم منه مبلغ ثلاثة ريالات؟
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه) هذه المسألة -بارك الله فيك- إن خصم البنك دراهم فهي حرام وربا ولا شك في ذلك, ولا خلاف في هذا, وإن أعطاك سيارات أو أراضي أو شيء غير الدراهم, فهذه إن احتجت فلا بأس، فمثلاً يكون عندك غرماء يقول: أعطنا حقنا، فلا بأس خذ السيارات بما تتفق أنت وهو عليها ثم بعها على غيره, وإن كنت لا تحتاج فلا تأخذ، تبقى الشهادة حتى يأتي وقتها إن شاء الله.
===============
الشهادات الاستثمارية في البنوك الربوية
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 9 / ص 230)
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/شهادات الاستثمار
التاريخ 01/08/1426هـ
السؤال
أستثمر جزءاً من أموالي في شهادات استثمار أحد البنوك التجارية ببلدي، فهل هذا حلال أم حرام؟ وهل استعمال الفيزا حلال أم حرام؟ وهل استثمار الأموال في شراء وبيع الأسهم الخاصة بالشركات مثل شركات الهاتف المحمول حلال أم حرام؟ وإذا كانت شهادات الاستثمار حرام فأرجو إفادتي بما يمكن عمله، وأي البنوك أستطيع التعامل معها؟ مع العلم أني لا أجد من أتاجر معهم، أو أستأمنهم على أموالي.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
(1) شهادات البنوك التجارية من الربا المحرم شرعاً، فيجب تجنبها وعدم التعامل بها. وما سبق أن حصلت عليه منها فهو معفو عنه إن شاء الله؛ لعموم قوله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله" [البقرة:275]. وهذا العفو مشروط بالثبات على التوبة، وعدم العودة للتعامل بالربا. ويفضل التصدق بما يتيسر لك، لكن ليس هناك كفارة خاصة فيما أعلم عدا التوبة والانتهاء عن الربا.
(2) إذا كان استعمال الفيزا للشراء بالدين ودفع رسوم على التأخير فهذا ربا، ولا يجوز استعمال البطاقة فيه. أما إذا كان السداد يتم فوراً دون أي رسوم أو فوائد تأخيرية فلا حرج إن شاء الله.
(3) لا حرج من المتاجرة في أسهم الشركات التي تقدم منتجات وخدمات مشروعة تنفع المسلمين، إذا سلمت من المحرمات والمحاذير الشرعية.
(4) يمكنك التعامل مع البنوك الإسلامية؛ لأنها تجتهد في اجتناب الربا والمحرمات الشرعية. وسيقدمون لك النصح -إن شاء الله- في مجالات الاستثمار المفيدة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
===============
أنواع شهادات الاستثمار :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 450)
صدرت أنواع ثلاثة من شهادات الاستثمار فئة أ، ب، ج:
أما المجموعة أو الفئة (أ) : فتشمل الشهادات ذات القيمة المتزايدة، حيث يبقى القرض عشر سنوات لدى المؤسسة، ثم يسترد صاحبه القرض مع الزيادة المحددة المعلن عنها، وهي ربا عشر سنوات كاملة.(8/21)
وأما المجموعة أو الفئة (ب) : فتشمل الشهادات ذات العائد الجاري، حيث يمكن سحب الأرباح كل فترة زمنية كسنة أو نصف سنة، أي رأس المال، وهو أن القرض يبقى كما هو، وتؤخذ الزيادة المحددة مع مرور الزمن.
وكلا هذين النوعين يعد قرضاً، وتكون الزيادة المحددة من ربا الديون، وكلاهما من القروض الإنتاجية الربوية، فهما حرام مثل ودائع البنوك التي هي قرض، سواء قصد بها مجرد الإيداع كالحساب الجاري، أم الاستثمار مع الإيداع وهي الودائع ذات الفائدة.
وأما المجموعة أو الفئة (ج): فلا تعطي ربحاً محدداً كل سنة، ولكنها خصصت مبلغاً من أرباحها تمنحه للمتعاملين معها بالقرعة. وقد انزلق بعض العلماء فأفتى بجوازها بناء على أن المال كله من جانب رب المال،والربح كله للعامل في مقام تبرع صاحب المال له به كله، وهذا جائز على المشهور من مذهب مالك. وجاء في التقنين المالكي ص 300 ما يفيد إباحة فوائد صندوق التوفير اعتماداً على وجهين:
أحدهما ـ أن هذه معاملة لم تكن موجودة في عصر نزول التشريع الإسلامي، فتكون من قبيل المسكوت عنه، فتكون مباحة شرعاً؛ لأنها معاملة نافعة لكل من العامل ورب المال، ولا ضرر فيها لواحد منهما. ولأن الكثير الغالب هو حصول العامل على نصيب وافر من الربح، والحكم الشرعي يبنى على الكثير الغالب، لا على القليل النادر وهو احتمال الخسارة.
والثاني ـ أن هذه المعاملة من قبيل القراض، وهو جائز بالإجماع، لأنها نوع من أنواعه، ويتغاضى عن اشتراط كون الربح جزءاً شائعاً لا قدراً معيناً؛ لأن القراض العادي يقع بين أفراد الناس، وهذه المعاملة مع مؤسسة للدولة!!
والحق أن هذه المجموعة الثالثة حرام أيضاً لاعتمادها على الميسر أو القمار، من طريق تقسيم مجموع الربا إلى مبالغ مختلفة، لتشمل عدداً أقل من مجموع عدد المقرضين، موزعة باسم الجوائز عن طريق القرعة، وفي هذا أيضاً غبن واضح؛ لأن صاحب قرض ضئيل قد يأخذ آلاف الدنانير أو الليرات، وصاحب الآلاف قد لايأخذ شيئاً.
=================
حكم شهادات الاستثمار
مجلة البحوث الإسلامية - (ج 18 / ص 108)
فتوى برقم 5969 وتاريخ 6 \ 8 \ 1403 هـ
السؤال: يصدر بعض البنوك في بعض الدول شهادات استثمار وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك ويجري السحب عليها (الشهادات المشتراه) شهريا والشهادة التي تفوز تربح مبلغا كبيرا من المال . مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك وأخذ قيمتها في أي وقت شاء . فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة) .
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فهذه المعاملة من الميسر- القمار- وهو من كبائر الذنوب ، لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) فعلى من يتعامل به أن يتوب إلى الله ويستغفره ويجتنب التعامل به وعليه أن يتخلص مما كسبه منه عسى الله أن يتوب عليه . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91
- - - - - - - - - - - - - - - - -
المصادر والمراجع الهامة
التحرير والتنوير
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
الوسيط لسيد طنطاوي
تفسير ابن كثير
تفسير الألوسي
تفسير الرازي
تفسير الطبري
في ظلال القرآن
أحكام القرآن لابن العربي
أحكام القرآن للجصاص
أحكام القرآن للشافعي
أخبار مكة للأزرقي
السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المعجم الأوسط للطبراني
المعجم الكبير للطبراني
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بيان مشكل الآثار ـ الطحاوى
سنن أبى داود
سنن ابن ماجه
سنن الترمذى
سنن الدارقطنى
سنن الدارمى
سنن النسائى
شرح معاني الآثار
شعب الإيمان للبيهقي
صحيح ابن حبان
صحيح ابن خزيمة
صحيح البخارى
صحيح مسلم
مجمع الزوائد
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند أحمد
مسند البزار 1-14
مسند الشاميين للطبراني
مصنف ابن أبي شيبة مرقم ومشكل
مصنف عبد الرزاق مشكل
موطأ مالك
آداب الزفاف
صحيح أبي داود
صحيح ابن ماجة
صحيح الترغيب والترهيب
صحيح وضعيف الجامع الصغير
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
الشرح المختصر على بلوغ المرام
المنتقى - شرح الموطأ
تحفة الأحوذي
تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام
جامع العلوم والحكم محقق
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود
حاشية السندي على ابن ماجه
حاشية السندي على النسائي
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين
شرح ابن بطال
شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية
شرح النووي على مسلم
شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين
شرح سنن ابن ماجه
شرح سنن النسائي
شرح سنن النسائي
شرح مسند أبي حنيفة
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
عون المعبود
فتح الباري لابن حجر
فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار 2
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
موطأ محمد بشرح اللكنوي
أبحاث هيئة كبار العلماء
الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية
الفتاوى الثلاثية
الفتاوى الفقهية الكبرى
الفقه الإسلامي وأدلته
المنتقى من فتاوى الفوزان
الموسوعة الفقهية1-45 كاملة
فتاوى ابن الصلاح
فتاوى الأزهر
فتاوى الإسلام سؤال وجواب
فتاوى الرملي
فتاوى الزحيلي
فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة
فتاوى الشيخ ابن جبرين
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتاوى من موقع الإسلام اليوم
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى يسألونك
لقاءات الباب المفتوح
مجموع فتاوى ابن تيمية
مجموع فتاوى و مقالات ابن باز
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين
نور على الدرب
الروضة الندية
الفقه الإسلامي وأصوله
الفقه على المذاهب الأربعة
المحلى لابن حزم
سبل السلام
نيل الأوطار
موسوعة خطب المنبر
كتب ومقالات عبد العزيز بن ناصر الجليل
مجلة البحوث الإسلامية
مجلة البيان
موسوعة الخطب والدروس
موسوعة الدين النصيحة 1-5
موسوعة المقالات والبحوث العلمية
المكتبة الشاملة 2
برنامج قالون
الفهرس العام
الباب الثامن - شهادات الاستثمار ... 2
رقم الفتوى 1092 إذا كان البنك ربوياً فشهادات الاستثمار فيه حرام ... 2
رقم الفتوى 1220 حكم فوائد الوديعة وشهادة الاستثمار ... 2
رقم الفتوى 1873 لا يجوز استثمار المال في البنك الربوي ... 4
رقم الفتوى 1890 جوائز الأموال المودعة دون فوائد ... 5
رقم الفتوى 5942 حكم دفتر التوفير ... 6
رقم الفتوى 6013 معنى ( شهادات الاستثمار) وحكم الاستثمار فيها. ... 8
رقم الفتوى 6756 شراء الأوراق من البنوك للدخول في السحب غير جائز ... 11
رقم الفتوى 8285 تحويل مكافأة نهاية الخدمة إلى سندات لا يجوز ... 12(8/22)
رقم الفتوى 8557 زكاة شهادات الاستثمار عن رأس المال والربح ... 13
رقم الفتوى 8558 طريقة إخراج الزكاة عن شهادات الاستثمار ... 14
رقم الفتوى 9204 الأرملة كغيرها في حرمة التعامل بالربا ... 15
رقم الفتوى 10092 حكم شهادات الاستثمار وفوائدها ... 16
رقم الفتوى 10558 تنفيذ مشروع بطريق السندات لا يجوز ... 17
رقم الفتوى 16378 شهادات الاستثمار من صور الربا المحرم ... 19
رقم الفتوى 18834 لا يتصرف الوصي في مال القاصر إلا بما هو الأصلح ديناً ودنيا ... 20
رقم الفتوى 19685 الفرق بين شراء شهادات استثمار واقتناء منزل ... 21
رقم الفتوى 21718 فوائد صندوق الاستثمار ربا محض ... 23
رقم الفتوى 23078 طريقة التخلص من فوائد شهادات الاستثمار، وهل يعطى الأخ منها ... 24
رقم الفتوى 23489 حكم إعطاء الفقير من عوائد شهادات الاستثمار ... 25
رقم الفتوى 25044 الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ... 26
رقم الفتوى 25960 شروط الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة ... 28
رقم الفتوى 26154 ضيق ذات اليد هل يبيح التعامل بشهادات الاستثمار ... 33
رقم الفتوى 26813 كل ما يتركه الميت ملك للورثة إلا ما كان فيه حق لآخرين ... 34
رقم الفتوى 27344 الهدية من مال حرام لا يصح الانتفاع بها ... 36
رقم الفتوى 28329 حكم الفائدة المترتبة على الإيداع في صندوق البريد ... 37
رقم الفتوى 28812 بيان خطأ العالم لا يعني القدح والذم ... 38
رقم الفتوى 29568 الواجب على صاحب دفتر التوفير أن ينسحب منه فورا . ... 40
رقم الفتوى 31323 حول التعامل مع البنوك الإسلامية ... 42
رقم الفتوى 32307 يجب إخراج الزكاة وإن لم يف الربح بحاجة المزكي ... 42
رقم الفتوى 33142 تجب الزكاة بقيمتها من العملة المحلية وقت الإخراج ... 43
رقم الفتوى 33871 أرباح شهادات الاستثمار كلها من الربا ... 44
رقم الفتوى 35626 جائزة شهادة استثمار دخلت السحب وفازت ... 45
رقم الفتوى 38476 أذونات الخزانة كشهادات الاستثمار ... 46
رقم الفتوى 38906 هل على القاصر في شهادات الاستثمار زكاة ... 47
رقم الفتوى 39262 زكاة شهادات الاشتثمار الموروثة ... 48
رقم الفتوى 39555 من فتاوى الأزهر بخصوص حرمة الربا ... 49
رقم الفتوى 41166 مصرف عوائد شهادات الاستثمار ... 52
رقم الفتوى 41668 حكم شهادات الاستثمار بفائدة محددة أو غير محددة ... 53
رقم الفتوى 44607 حكم الأرباح الناشئة عن استثمار كسب خبيث ... 54
رقم الفتوى 46053 هل يعطي الأب ابنه من الفوائد ... 55
رقم الفتوى 47812 يحرم قبول قيمة الفائدة من مبلغ الإيجار ... 58
رقم الفتوى 47814 زكاة شهادات الاستثمار وأرباحها ... 58
رقم الفتوى 48260 يحرم التعاون على المحرم بعمل أو بغيره ... 59
رقم الفتوى 48261 التأخر في استرداد شهادات الاستثمار لا يجوز ... 60
رقم الفتوى 49198 الحساب الجاري في البنك الربوي إعانة له على الربا ... 61
رقم الفتوى 49593 حكم العمل في صيانة المولدات الكهربائية لبنك ربوي ... 63
رقم الفتوى 49594 حكم رهن شهادات الاستثمار مقابل دين ... 63
رقم الفتوى 49991 من جاءته هدية عبارة عن شهادة الاستثمار ... 65
رقم الفتوى 51079 حكم إيداع الأموال في صندوق البريد ... 66
رقم الفتوى 51348 سرق وهرب ثم تاب، كيف يصنع الآن؟ ... 67
رقم الفتوى 53087 البديل الإسلامي للبنوك وشركات التأمين موجود ... 70
رقم الفتوى 53088 مسائل حول شهادات الاستثمار ... 72
رقم الفتوى 54469 البنوك الإسلامية في مصر وحكم شهادات الاستثمار للضرورة ... 74
رقم الفتوى 58307 فوائد البنوك هي الربا الصريح الذي نهى عنه القرآن ... 77
رقم الفتوى 60797 شهادات الدخل الشهري ... 80
رقم الفتوى 61001 الانتفاع بفوائد شهادات الاستثمار ودفتر التوفير ... 81
رقم الفتوى 63426 صناديق التأمين والمعاشات ... 82
رقم الفتوى 64116 حكم الاشتراك في صناديق الاستثمار ... 85
رقم الفتوى 64797 حكم اقتراض الموظف من شركته ووضعه لاستثماره في البنك ... 87
رقم الفتوى 68883 حكم شهادة المليون جنيه ... 88
رقم الفتوى 69388 صناديق الادخار.. حكمها.. وزكاتها ... 89
رقم الفتوى 69976 حكم شهادات الملايين ... 91
رقم الفتوى 72790 منع الأب ابنه من التصرف بما وهبه له ... 92
رقم الفتوى 74610 الفقير الراغب في الزواج يعطى من الزكاة ... 94
عائد شهادات الاستثمار ... 95
جوائز شهادات الاستثمار المجموعة (ج -) ودفاتر التوفير ... 97
شهادات الاستثمار ... 98
شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه ... 100
: حكم شهادات الاستثمار. ... 103
شهادات الاستثمار مجموعة "أ". ... 105
حكم شهادات الاستثمار: ... 108
الشهادات الاستثمارية في البنوك الربوية ... 109
أنواع شهادات الاستثمار : ... 110
حكم شهادات الاستثمار ... 112
المصادر والمراجع الهامة ... 114(8/23)