المصارف الإسلامية وما لها من دور
مأمول وعملي في التنمية الشاملة
المستشار / عبد الملك يوسف الحمر
رئيس مجلس معايير المحاسبة الإسلامية
أبو ظبي / دولة الإمارات العربية المتحدة
(طبعة تمهيدية)(1/2)
تمهيد :
تهدف هذه الدراسة إلى :
أولاً : التذكير والتوعية بظاهرة المؤسسات المصرفية من منظور مقاصد الاقتصاد الإسلامي.
ثانياً : علاقة المصارف الإسلامية بالتنمية، وذلك من خلال تحليل استبانة وزعت على عدد محدود من المصارف ذات العلاقة لكي توضح مرونة التطبيقات حسبما تعرضه بعض الحالات كأمثلة للعمليات المصرفية.
ثالثاً : إشارات إلى أهمية تصحيح مسيرة التنمية بوجه عام، ولكن دون تفصيل لأساليبها والتي من أهمها :
( أ) الحاجة إلى تشريعات مستمدة من الشريعة الإسلامية للاستثمارات بأنواعها.
( ب) خطة لتدريب وإعادة تأهيل الأطر البشرية لضمان إدارة مصرفية ذات كفاءة متطورة متجددة.
( ج) إجراء بحوث خاصة بالمنتجات المصرفية الإسلامية وأدواتها لاستكمال سوق مالي إسلامي معاصر، وخير مثال على ذلك معايير المحاسبة الإسلامية.
وأود أن أشير هنا أن فترة المعارضة للمشروع الإسلامي عامة وللمؤسسات المالية بما فيها المصارف الإسلامية خاصة تكاد تنقضي إلا أن المتشككين ما فتأووا يطلقون أسئلتهم سعياً وراء الحصول على الحل الصحيح للمشكلات الاقتصادية التي يعانون منها، ذلك أن القرن الواحد والعشرين أو الألفية الثالثة هو أكثر فترات الحياة البشرية حدة وتنافساً، إن لم نقل تحاربا في الشئون الاقتصادية.(1/2)
مقدمة :
حول مقاصد الاقتصاد الإسلامي :
مع بداية القرن الواحد والعشرين تبرز عدد من الصراعات لعل أهمها، بعد التصادم العقائدي، الحروب الاقتصادية بكل أبعادها. ولا حاجة للتذكير بحالة التبعية عامة لبلدان الأمة العربية/ الإسلامية، والتبعية الفكرية فالاقتصادية بصورة خاصة. ومن هنا فإننا في حاجة إلى مراجعة دور المؤسسات المالية بما فيها المنشآت المصرفية تأصيلاً وتطبيقاً بقصد التحرر من التبعية. ولنأخذ مثلاً، أزمة التبعية المهيمنة على ذهنيتنا حينما نعالج مسيرتنا التنموية فنضع الأولوية لا شعورياً للتنمية الاقتصادية بكل مادياتها بما في ذلك المعايير الكمية قبل أن نعنى بالتنمية الاجتماعية أي الإنسانية، فيحدث الاختلال وتستمر حالة فقدان التوازن في مجتمعاتنا. فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما هو شائع ترجمة غير دقيقة، إذ إن الأصل " عند الآخرين " اجتماعية بشرية أولاً ! هذه إشكالية فكرية تحتاج إلى مراجعة مجتمعية ونقد ذاتي تقتضي تصحيحاً عماده : تخلية وتحلية وتجلية. وباختصار شديد علينا أن ندرك أن عظم المسئولية الملقاة على المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية كافة وهي تواجه هيمنة الرأسمالية الجديدة واقتصاديات السوق.
(1) الاقتصاد الإسلامي نظام ومنهج له أصول أهمها :
الاقتصاد الإسلامي مذهب ونظام، فأصول هذا المذهب ثابتة، أما تطبيق النظم فمتغير بضوابط محددة (مرجع رقم 1). والمذهب الذي نحن بصدده له مبادئ، أهمها :
(1) أن المال مال الله والبشر مستخلفون فيه.
(2) ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي، حتى لغير المسلمين.
(3) تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
(4) احترام الملكية الخاصة للنساء والرجال سواسية، ولأهل الذمة كذلك.
(5) الحرية الاقتصادية المقيدة : } ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { (البقرة/ 188).
(6) التنمية الاقتصادية الشاملة للقطاعات والأنشطة كافة.(1/3)
(7) ترشيد الاستهلاك والإنفاق مع مراعاة الادخار أيضاً.
والاقتصاد الإسلامي نظام من حيث التنظيم والتطبيق : أي تحويل الأصول المذكورة أعلاه إلى معاملات تلبي حاجات ومشكلات المجتمع المتغيرة، وذلك عن طريق الحلول الاقتصادية المناسبة التي تتولاها عادة الدولة (الحكومة) والمؤسسات الاختصاصية ذات العلاقة. ومن أمثلة التطبيقات التي يحتاج إليها المجتمع الإسلامي :
(1) تقدير المستوى اللائق للمعيشة وذلك ببيان مقدار حد الكفاية لكل مواطن أو مقيم.
(2) إجراءات تحقيق عدالة التوزيع وتقليص الفوارق بين أفراد المجتمع.
(3) التخطيط الاقتصادي بما يحقق كفاية الإنتاجية ومتابعة تنفيذ الخطط المتغيرة.
(4) بيان المعاملات المالية والمؤسسية مثل الربا وصور الفائدة المحرمة.
(5) بيان نطاق الملكية العامة ومحدودية تدخل أو توجيه الدولة في النشاط الاقتصادي.
ولا شك أن جانب المتغيرات أي المباح يقتضي التوصل إليه بالطرق الشرعية المقررة من قياس واستصحاب واستحسان واستصلاح، وذلك في معالجة المشكلة الاقتصادية، وإيجاد الحلول المناسبة لها فيما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي هذا السياق نذكر أن للحكم الشرعي التكليفي خمس مراتب عند جمهور الفقهاء :
(1) الواجب : وهو ما يثاب عليه فاعله ويعاقب تاركه بنوعيه :
أ - فرض عين : مثل الزكاة والوفاء بالعقود.
ب - فرض كفاية : مثل الصنائع وتوفير الكفاية للفقراء.
(2) المندوب : أي المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
(3) المباح : وهو مالا يثاب فاعله ولا يعاقب فاعله.
(4) المكروه : وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
(5) الحرام : وهو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله.
ونظراً لتوسط مرتبة المعاملات، فإننا نحتاج إلى سياسة شرعية تشمل أحكام المعاملات المالية والمصرفية بما يتفق ومتطلبات المجتمع المعاصر بضوابط دون أن نحل حراماً أو نحرم حلالاً.
(1/4)
والاقتصاد الإسلامي يجمع بين العلوم النقلية (عقيدة، عبادات، وفقه) والعقلية في الشئون المالية والاجتماعية. لذا هناك ارتباط وثيق بين علوم الدين والاقتصاد كمذهب ونظام، أي أن الاقتصاد الإسلامي له خصوصيته المرتبطة بمنظومة من القيم مثل العدالة، والحرية المسئولة من أجل تحرير الإنسان، والتوكل الإيماني الذي لا يكون أصيلاً إلا بعد العلم والعمل واتخاذ الأسباب، والتوازن بين مصالح الفرد والجماعة، والاستقلالية المؤدية إلى عدم التقليد الأعمى للآخرين وذلك عن طريق التدبر والتعلم والاجتهاد، وكذلك المداومة على الصبر : فقد ورد في الحديث : " ما أعطى أحد عطاءاً خيراً وأوسع من الصبر ". (متفق عليه)، وذلك ما يحتاجه المؤمن اليوم من مصابرة ومرابطة ومثابرة في الصراع الحضاري بين الأمم. ناهيك في هذا السياق عن أهمية العمل (عبادة) والإنتاجية (استخلاف) في عمارة الكون وتنميته.
وأدبيات الوظائف الاقتصادية للدولة (الحكومة) متوفرة متطورة في التراث الإسلامي، فنذكر منها على سبيل المثال :
(1) إحياء الموارد مع التأكيد على عدالة توزيع الثروات.
(2) النهوض بأعباء المالية العامة (موارد ونفقات) وموازنة الدولة بما في ذلك الزكاة وتوفير الضمان الاجتماعي.
(3) إصدار النقود وإدارتها والإشراف على المؤسسات المالية.
(4) الحسبة ومراقبة الأسواق بما فيها من أموال (سلع) وأعمال (أجور) ومنافع (كذالإيجارات) مع التأكيد على منع الاحتكار.
(5) مسئولية تأسيس مشاريع البنية الأساسية ومرافقها العامة بما في ذلك الخدمات الحيوية.
(6) إدارة القطاع العام الاقتصادي مثل الصناعات المعدنية والاستخراجية.
(7) النهوض بأعباء السياسة الشرعية المتعلقة بالشئون المالية والنقدية وكذلك الاقتصادية حفاظاً على المصلحة العامة، بما في ذلك إمكانية تقييد المباح عند اللزوم لمواجهة الظروف المتغيرة.
(1/5)
(8) الاهتمام بالتخطيط المستقبلي لفترة زمنية تضع خلالها المقاصد المستهدفة مع أولويات يحتاجها المجتمع ليواكب متطلبات عصره، آخذاً بعين الاعتبار تشجيع الادخار وتدوير الاستثمارات في نظام اقتصادي متكامل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، مع استنبات خبرات عملية متراكمة أو كما كان يراها ابن خلدون ذات تقنية متميزة.
(9) رعاية منظومة القيم في جانب الثوابت التراثية لكل فرد كي نحفظ لمجتمع الأمة خصوصيته في العدل والشورى وحقوق الإنسان، وكذلك فتح باب الاجتهاد مع التأكيد على احترام العمل المنتج بنوعية عالية.
الجزء الأول :
أولاً : ظاهرة المصارف الإسلامية :
يعتبر المصرف وسيطاً في المبادلات التي كانت تشمل أساساً النقود ثم السلع وبعض الخدمات. والمصارف (البنوك) كمعاملات كانت معروفة عند عدد من الأمم القديمة مثل الإغريق والرومان (حوالي القرن الرابع قبل الميلاد) حينما كان الناس يودعون أموالهم (نقودهم) لدى المعابد الدينية للمتاجرة بها … وكذا الحال لدى العرب في الجاهلية وفي الصدر الأول الإسلامي حينما كانت تحفظ " الأموال " كأمانات أولاً ثم سلف/ قرض يتجر بها إلى أن تحولت مع ازدهار الأسواق التجارية إلى معاملات استثمارية بمصطلحات متعارف عليها مثل البيع أو الديون أو القروض (سلف) أو المتاجرة .. ومرة أخرى أؤكد أن الشواهد التاريخية منها ما قبل الإسلام في المعابد ومع فجر الإسلام كان المقصود من تلك الأمانات أو الودائع على اختلاف مسمياتها مثل القروض التي يتم المتاجرة بها بداية دون ربح محدد سلفاً، ومن ثم تكون المشاركة بحصة من ربح يتفق عليه.
ولا تخرج تلك الودائع أو سلف القروض لدى الصحابي الجليل وولده ابن الزبير وعبد الله .. وكذا لدى ولدي ابن الخطاب عبد الله وعبيد الله عن المتاجرة أولاً بتلك الأموال فيما تم تعريفه فقهياً بالمضاربة.
(1/6)
ومع فجر الإسلام كانت هناك شريحتان من المعاملة : إحداهما : رأس مال مع حصة من الربح على أساس القراض (المضاربة)، والأخرى معاملة مالية بزيادة معلومة أي ربا الجاهلية.
ولما كان الإسلام خاتم الرسالات فقد جاء مصححاً لكل المعاملات بما في ذلك المالية والنقدية التي تزخر مراجعنا الأصيلة بوثائق متواترة متصلة عبر العصور شاملة المؤسسات المصرفية الإسلامية.
والمصارف هي إحدى المؤسسات المالية التي تلتزم العمل بالشريعة الإسلامية بجانبيها المذهبي (الثابت) والنظامي (المتغير) في كل ما يتعلق بأموال المسلمين حفظاً كأمانات أو ودائع بأنواعها مطلقة أم مقيدة وتمويلاً للتجارة واستثماراً للإنتاجية، ومشاركة بالمشروعات التنموية مع المحافظة على منظومة القيم والمبادئ التي أشرنا إليها أعلاه.
وشهدت السبعينات تأسيس عدد من المصارف الإسلامية (المرجع رقم 2) : بنك ناصر الاجتماعي (1971)، بنك دبي الإسلامي (1975)، البنك الإسلامي للتنمية (1975)، مصرف فيصل الإسلامي في كل من القاهرة والخرطوم جنباً إلى بيت التمويل الكويتي عام (1977)، ثم أعقبه البنك الإسلامي الأردني عام (1978) … وفي أقل من ثلاثة عقود تضاعف عدد المصارف الإسلامية إلى 176 وحدة، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من الشركات والمؤسسات الاستثمارية. وفي هذا وتتضح أهمية المصارف الإسلامية من وظائفها الخمس الرئيسية وهي :
(1) مذهبية عقدية ترتكز على الثوابت …. إيمانية.
(2) متاجرة في الأموال دون (فوائد ربوية) … تجارية.
(3) استثمارية بمنتجات متجددة متطورة متعددة … استثمارية.
(4) تنموية اجتماعية فاقتصادية شاملة … تنموية.
(5) عالمية … عبر الحدود.
ويرى كثير من الباحثين اختزال تلك الوظائف أو غيرها في خاصتين أساسيتين هما :
(1) المعاملات في نطاق مبدأ الحلال والحرام.
(2) عدم التعامل بالربا (الذي حرمه الله) أي الابتعاد عن الفوائد الربوية.
(1/7)
وهنا موقف لابد لنا من الإفصاح عنه والعمل به وهو خصوصية المصارف الإسلامية مقارنة بكل أنواع المصارف (البنوك) السائدة في العالم حسب النظام الرأسمالي (الجديد خاصة). وما ذكرناه أعلاه من وظائف يختص بها المصرف الإسلامي لا يمكن أن تنطبق - كالالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية بصورة خاصة - على أية مصرفية أخرى. بل لا نأخذ بالتوجه إلى طرح " البديل الإسلامي" وإنما نؤكد على أهمية الأصيل في المعاملات الإسلامية والتي من أجلها عقدت المؤتمرات العلمية منذ عام 1965، واحتضنتها بعد ذلك اجتماعات المجامع الفقهية مؤكدة حتى تاريخه بأن "الفائدة" على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين ". (المرجع رقم 3).
وإذا عدنا إلى الوظائف الخمس فإننا نوجز توجهاتها وعملياتها على النحو التالي :
فالبناء العقيدي يشمل منظومة من القيم الأخلاقية والسلوكية في المعاملات والتي لابد من مراعاتها في كل معاملة مصرفية ومالية واستثمارية وتنموية. وفي هذا تأكيد على العمل (عبادة) مع ربطه بالكسب الطيب الحلال بما في ذلك اعتبار الملكية لله تعالى وحده، وأن الإنسان مستخلف ومؤتمن على تثميره. ومن منطلق أن الإنسان سيحاسب في الآخرة على جميع أنشطته، فإنه يعتبر بأن الأحكام الشرعية هي أساس (معيار) المحاسبة. ولذا يجب عليه مراعاة الله في كل تصرفاته فيحارب الاحتكار مثلاً، ويبتعد عن الغش والضرر. ومن جانب آخر يسعى لتفعيل الزكاة وما فيها من منافع مجتمعية متعددة.
(1/8)
وحينما يستخدم المال في التجارة كمؤسسة مصرفية مستثمراً كان أو مودعاً فإنه يعتمد على الأدوات والمنتجات الإسلامية من مرابحة أو مشاركة بأنواعها أو قراض (مضاربة) أو إجارة أو استصناع أو سلم … وغير ذلك من العمليات التي تحظر الفوائد الربوية المتعارف عليها في البنوك التقليدية كما لا يجوز المتاجرة في أية سلعة خارج نطاق مبدأ الحلال والحرام. كما لا يجوز المغالاة في الأسعار والتي تؤدي عادة إلى تفشي ظاهرة التضخم. هذا ولا تتعارض مهام المصارف الإسلامية مع التوجه لتحرير التجارة بما في ذلك انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات عبر الحدود. والحديث النبوي يحثنا على هذا التوجه العالمي باعتبار أن تسعة أعشار الرزق في التجارة.
وتلتقي المصارف الإسلامية مع غيرها في تقديم الخدمات الاستثمارية المتوسطة المدى بصورة خاصة. وفي هذا فإن من واجبات المصرف الإسلامي أن يشجع على الادخار بل العمل على زيادة المدخرات لكي يتم تدويرها في أقنية استثمارية متنوعة، مما يعزز كذلك تحسين ميزان المدفوعات، أو استخدامها في حالة توفرها كاحتياطات (حرة) في تغطية المديونية العامة. هذا ويعتبر الاستثمار وأدواته المتجددة بالنسبة للمصارف الإسلامية مسألة حتمية يتوقف عليها استمراريتها بنجاح، فالاستثمار هو بمثابة العمود الفقري لها. ويتلخص دور المصرف الإسلامي في الاستثمار في حالات ثلاث : إدارة المصرف كمستثمر مباشر، أو مشاركاً في مشروعات ذات جدوى، أو وسيطاً بين أصحاب المال (المودعين) والمستثمرين (المضاربين) الآخرين.
(1/9)
وتكتمل وظائف المصارف الإسلامية في التوجه التنموي الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار مقاصد الشريعة الإسلامية في وضع أولويات من الضروريات والحاجات والكماليات، وذلك للمحافظة أيضاً على ثروات المجتمع وتكافله لبلوغ المستوى الأمثل (وليس الأعلى) : وفي هذا لا تشمل الاستثمارات التنموية مشروعات البنية الأساسية بما تقتضيه المصلحة العامة فحسب، بل يستهدف المصرف الإسلامي تحقيق عدد من الأهداف من بينها : تثبيت ذهنية دراسات الجدوى الاقتصادية تحاشياً لحالات الفشل أو الخسارة، وتحفيز الإنتاجية مع ترشيد الاستهلاكية، ونشر الوعي الادخاري (كما ذكرنا أعلاه)، واحترام العمل (الكسب الحلال) باعتباره عبادة، وإرساء قواعد مجتمع العدل والتكافل.
وبالنسبة لعالمية النشاط الاقتصادي الإسلامي عبر الحدود فإن تطبيق مبدأ صلاحيته في كل زمان ومكان يؤخذ عملياً بمراعاة المرونة حسب حاجات كل مجتمع وظروفه بما لا يتعارض والأحكام الشرعية. ولذلك توضح هذه الدراسة الجزء الثاني منها مدى تكيف المؤسسات المصرفية الإسلامية مع أنواع المجتمعات التي تخدمها. كما نلاحظ أيضاً انتشار المصارف والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية في مجتمعات غير إسلامية مما أكسبها صفة عالمية ذات معايير مقبولة في المجتمع الدولي المعاصر.
ثانياً : إشكالية الفوائد (الربوية) :
بالرغم من الانتشار الواسع للمصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية في مختلف البلدان العربية وغيرها، يتخذ موضوع الفوائد اهتماماً خاصاً تختلف بشأنه المفاهيم والبحوث والمواقف وكذلك تتباين التطبيقات.
وهنا أود أن أتوقف في قراءة متأنية، ربما تعتبر بمثابة مراجعة ذاتية حينما أعيد قراءة ما سبق عرضه بوجهات نظر مختلفة، والتي ينزع أغلبها إلى " قبول الفائدة " بل اعتبرها البعض حلالاً ! وهذا التباين يرجع أساساً إلى أمرين متداخلين :
(1) عدم الاتفاق على تعريف ناجز.
(1/10)
(2) قراءة غير صحيحة أو مبتورة لنصوص فقه المعاملات.
وكما أجملت مفهوم المصرف الإسلامي في أبعاد خمسة، فإنني أوجز تعريف (الفائدة الربوية) بما يلي :
كل نسبة ثابتة تؤخذ من (الأصل) رأس المال، عن مبلغ محدد ولفترة زمنية محددة، على أن تحتسب تلك النسبة وتؤخذ مقدماً هي ذاتها فائدة ربوية. وللعلم فإن النقد منذ عصر ما قبل الميلاد يعتبر - كما ارتأى سقراط - عقيماً لا يلد، أي ليس في ذاته زيادة، وإنما تأتي الزيادة نتيجة تشغيل العملات النقدية وما في حكمها. ومن جانب آخر ليست في المعاملات النقدية من وجهة نظر إسلامية قيود دائن ومدين، بل هي معاملات تعاقدية تستند إلى المشاركة في الربح أو الخسارة، وذلك هو جوهر العدالة لجميع المتعاملين.
هذا وقد وردتني رسالة من أحد " أصحاب السماحة " منذ سنة تقريباً يؤكد فيها على التعامل "بالفائدة" والتي حسب نقله لا تعتبر من الربا ! ولما كانت تلك النصوص منقولة عن مجموعة فتاوى ابن تيمية … لم أرتح لما عرض علي. فذهبت إلى أحد المشايخ والذي تزخر مكتبته المنزلية بذخائر المراجع، فاستغرب بل استنكر أن ما نقل عن ابن تيمية يكون صحيحاً ! وعكفنا سوياً على مجلدات الفتاوى حتى حصلنا على النص المطلوب بصيغة سؤال وجواب في المجلد التاسع والعشرين (صفحة 235) (المرجع رقم 4) على الوجه التالي :
(1/11)
" وسئل يرحمه الله - عن رجل اضطر إلى قرضة دراهم، فلم يجد من يقرضه إلا رجل يأخذ الفائدة … " وهنا توقف (سماحة) المرسل عند نقطة الفائدة … " وأردف أن لفظة الفائدة معمول بها، وهي ليست ربا !! ولكنني أرى أن هذه سرقة واضحة، بل إلصاق فتوى غير صحيحة بشيخ الإسلام ابن تيمية ! لأن ما ورد في نص المرجع المذكور أعلاه " … إلا رجل يأخذ الفائدة، فيأتي السوق يشتري له بضاعة بخمسين، ويبيعها له بربح معين إلى مدة معينة، فهل هي قنطرة الربا ؟ لاحظوا أيها الأخوة تشابه التعريف بربح معين ومدة معينة. ولم يكتف (سماحته) بالسرقة العلمية بل أنه أغفل في رسالته المرسلة إليّ الجواب عن ذلك السؤال وفي نفس الصفحة كالتالي : " فأجاب : إذا اشترى له بضاعة، وباعها له فاشتراها منه، أو باعها للثالث صاحبها الذي اشتراها المقرض منه، فهذا ربا. " والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في تحريم ذلك كثيرة … " انتهى النص الصحيح !.
ويبدو أن مصدر هذه السرقة غير العلمية والخالية من الأمانة والمصداقية ليس الجهل بحد ذاته، بل تجاهل متعمد والعياذ بالله.
وهنا أتوقف مرة أخرى في قراءة متأنية في كتاب : معاملات البنوك، وأحكامها الشرعية لفضيلة الشيخ د. محمد سيد طنطاوي (الطبعة 14/ عام 1994) مفتي الديار المصرية سابقاً وشيخ الأزهر حالياً (المرجع رقم 5). لماذا ؟ لأنني بعد إعادة قراءة ما بين السطور أريد أن أصحح ما هو شائع حول إشكالية الفوائد (الربوية) … ولاحظوا معي أيها الأخوة ثلاثة أمور :
(أ) وجهة نظر للشيخ د. سيد طنطاوي وردت في المقدمة صفحة 5 … " لذا كان من الحكمة والعقل ألا تعمم الأحكام بأن يقال كل المعاملات التي عن البنوك أو المصارف حلال أو كلها حرام".
(1/12)
(ب) آراء متضاربة للجنتين (1) إحداهما شرعية من العلماء وقد انشطرت مواقفهم أو آراؤهم بين مؤيد وبين معارض بشأن " الفوائد المصرفية و (2) أخرى لجنة مصرفية من البنوك التجارية التقليدية والتي بالطبع أيدت التعامل بالفائدة (التجارية) لما فيها من مصلحة … الخ. والمهم إننا حينما نقرأ وجهات نظر المشاركين في هاتين اللجنتين لا يمثلون بالضرورة التطابق الكلي مع فتوى فضيلة الشيخ د. محمد سيد طنطاوي … لأنهم يعبرون عن وجهة نظرهم والتي " قد أجازها " فضيلته في حينه باعتبارها وجهة نظر اختصاصيين وخبراء لكون الأصل في المعاملات الترخيص والإباحة، ولكن مشروطة، كما أكد عليها فضيلته أيضاً - جزاه الله خيراً - بخلوها من الكذب والغش والاستغلال والظلم والجهالة والغرر، ومن كل ما حرمه الله تعالى (المقدمة صفحة 5 أيضاً) " وإنني قد اهتممت في هذا الكتاب الحديث … عن منهج شريعة الإسلام في تحريم الربا الذي هو من الكبائر، والذي يؤدي استحلاله إلى الخروج عن ملة الإسلام " (المقدمة صفحة 6 أيضاً). ومشروطة أيضاً، كما يقول فضيلة د. سيد طنطاوي، بخضوع البنوك ومعاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية (كما ورد بصفحة 251) " … والتي تعطي كل إنسان حقه سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، وتحرم الظلم والغش والربا وغير ذلك من المحرمات سواء أكان التعامل بها مع المسلم أم غير المسلم.
(1/13)
(جـ) بالرغم من بعض المتناقضات - والمنقولة كما أرجح عن وجهات نظر اللجنتين الشرعية والمصرفية - فإن توجه فضيلة الشيخ د. سيد طنطاوي إيجابي تجاه الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا التوجه الإيجابي يمكنني أن أبرزه في ملحوظات ثلاث : (1) ما ورد نصاً وإيضاحاً في نفس كتاب : معاملات البنوك وأحكامها الشرعية بالصفحات 90 حتى 93 على وجه الخصوص، (2) وكذلك ما أصدره فضيلته من فتوى بتاريخ 19 فبراير 1989 أي قبل إصدار الكتاب (مرفق أ)، (3) وكذا ما نشرته الصحافة المصرية والخليجية أي أخبار اليوم والأهرام والخليج (الإماراتية) من تصريح حاسم بخصوص " فوائد " القروض الفردية حينما احتدم النقاش في مصر حول مشروع قانون الرهن العقاري خلال اكتوبر 1999 (مرفق ب)، أي بعد إصدار كتابه موضوع الخلاف ففي المرفق (أ)، ورداً على استفسار مواطن مصري عن وضع أمواله في أحد البنوك التي تستخدم شهادات استثمارية : حلالاً أم رباً .. أفاد فضيلته (المفتي في حينه/ فبراير 1989) : لما كان ذلك وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية … ".
وأما المرفق (ب) وهو تصريح لفضيلته (باعتباره شيخ الأزهر حالياً/ أكتوبر 1999) حول الاختلاف بشأن " القروض الفردية التي يحصل عليها المواطنون من البنوك لتمويل شراء الوحدات السكنية أو السيارات أو أي شيء آخر تدخل ضمن دائرة الربا أيضاً. ويأتي ذلك التصريح معارضاً للجنة رجال الأعمال (بمصر) والتي كانت تعد مشروع الرهن العقاري " تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب المصري.
(1/14)
واستكمالاً لما يصدره الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر من حكم شرعي مع ما ينقل عنه من تباين وجهات النظر من وقت لآخر - أود أن نقرأ مرة أخرى وبتأن شديد ما ورد في كتابه " معاملات البنوك/ 1994 " بالصفحات 90 حتى 93 (مرفق ج) موضحاً جزاه الله خيراً نماذج أربعة من الربا المحرم شرعاً، ومضيفاً إلى ذلك " تنبيهات هامة منها قول المرحوم د. محمد عبد الله دراز : " أن قضية الربا في زمننا هذا ليست قضية بعدا، وإنما هي قضية تطبيق ".
وإشكالية الفوائد (الربوية) كذلك هي قضية تطبيق، وعقود، ونظم محاسبية، مما يجعل مسألة تحريم الربا بأنواعه أمراً قطعياً لا يحتاج الرجوع إليه ولا حتى تبريره. ولعل العبرة في ذلك كله هي النتائج الوخيمة التي يعاني منها كل مجتمع يتعامل بالفوائد الربوية (لاحظ في هذا تقارير صندوق النقد الدولي، مثلاً. خلال العقود الأربعة الماضية وما تكابده الحكومات الأعضاء من عجوزات مالية ومديونيات متراكمة - بما في ذلك غالبية الدول المنتجة للنفط) بل تمتد تلك السلبيات بكاهلها على الأفراد، فلنقرأ ما نشرته جريدة الخليج بالإمارات صباح يوم 11/3/2000 بعنوان : " الشباب في فخ البنوك (الربوية) " (مرفق د) حينما يبتلى جيلنا الشبابي بأوزار ديون (تمويل) متراكمة بلغت أكثر من 33 (ثلاثة وثلاثين) مليار درهماً.
(1/15)
وباختصار شديد فإنني قد قصدت من هذه المراجعة تعزيز منهجية إسلامية واضحة بل متفق عليها (بالإجماع) على حكم شرعي بأنه ما زاد على رأس المال مقابل الأجل وحده ويؤخذ ذلك مقدماً فهو ربا. بما في ذلك قياساً وتطبيقاً للفوائد (الربوية) والتي تشترط في القروض وفي العقود أيضاً. وبالمناسبة إن ما يثار من تبرير الفائدة لاستثمار إنتاجي مقابل آخر استثمار استهلاكي لم يعد مقبولاً حتى ولو تم عرضهما حسبما نقل عن الشيخ الجليل ابن القيم الجوزية بتسمية ربا جلي وآخر ربا خفي. فلو لاحظنا أن هذين النوعين يشتركان في لفظة واحدة … أي علة واحدة هو الربا بكل أنواعه … مرة أخرى حسبما أوضحها فضيلة الشيخ د. سيد طنطاوي (المرجع نفسه). وهذا التحريم للفوائد الربوية لا يستند إلى أحكام شرعية فحسب، بل يضاف إليه طريقة احتساب تلك (الفوائد) والتي تزداد أو تنقص من رأس المال، كما أن نتائج هذه المعاملة المحرمة واضحة جلية فيما تتعرض له الدول والشعوب حكومة وأفراداً من محق لا يخفى على أحد في ظل الرأسمالية الجديدة وحيلها !.
الجزء الثاني :
خلاصة الاستبانة :
وزعت الاستبانة (المرفقة) على عدد محدود جداً من المصارف الإسلامية، ومع ذلك جاءت الردود مستوفاة للغرض المطلوب وهو إيضاح نوعية الأنشطة ومستوى الربحية مما يؤكد سلامة واستمرارية المؤسسات المالية الإسلامية فيما تطبقه من معاملات مستخدمة منتجاتها الأصيلة (وليست البديلة) كأدوات تجارية واستثمارية في عصر لم تزل الغلبة فيه للبنوك التجارية التقليدية وما تمارسه من نظام ربوي عالمي في ظل الرأسمالية الجديدة وظاهرة العولمة (الكونية).
أولاً : البنك الإسلامي للتنمية : المصرف الرائد :
(1/16)
لقد مر أكثر من 25 عاماً على تأسيس البنك الإسلامي للتنمية مؤكداً (أن هدف البنك الإسلامي للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية) - { هذا ما ورد بالتقرير السنوي لعام 1420 (1999/ 2000) صفحة 6 }. ويبرز هذا التقرير الأنشطة المتعددة للبنك الإسلامي للتنمية كما يستعرضها الفصل الخامس منه وهي متعلقة بالاستثمارات والبحوث والتدريب، بالإضافة إلى تمويل التجارة البينية بما في ذلك تأمين الصادرات والواردات جنباً إلى جنب إلى عمليات التمويل والمساعدات الفنية التي بدورها تعتمد المنتجات الإسلامية (كما ورد في الفصل الثالث بالتقرير نفسه). وإدارة البنك الإسلامي للتنمية في جدة وفروعه تعتبر مشاركاً رائداً في الفكر والبحوث والتطبيق والمستجدات النافعة عاماً بعد عام.
والجدول رقم 7 - 9 المقتبس من نفس التقرير صفحة 303 يوضح لنا أهم المعلومات المالية خلال الفترة 1416/ 1420هـ.
(المبالغ بملايين الدنانير الإسلامية)
الإيرادات من : 1416هـ 1417هـ 1418هـ 1419هـ 1420هـ
ودائع الاستثمار مطابقة للشريعة 52 55 59 58 48
تمويل التجارة الخارجية 13 17 19 23 26
الإجارة 4 1 11 20 27
البيع لأجل 14 10 9 19 18
رسوم خدمة القروض 3 8 3 4 9
المساهمة في رأس المال 3 6 7 6 6
الأرباح من بيع الأصول -- 7 -- -- --
الأرباح من الصناديق التابعة 4 -- -- -- --
إيرادات أخرى (بما فيها أتعاب المضاربة) 3 5 4 6 6
إجمالي الدخل 96 109 112 136 140
المصروفات والمخصصات 37 41 53 60 68
صافي الإيرادات 59 68 59 76 72
الأصول :
ودائع حسابات جارية وحسابات تحت الطلب 75 69 52 121 358
ودائع واستثمارات أخرى 1.292 1.339 1.431 1.478 1.049
ودائع واستثمارات أخرى 50 50 53 45 44
استثمارات في صندوق الحصص 110 121 106 115 119
العمليات :
(1/17)
تمويل التجارة الخارجية 393 474 485 406 667
الإجارة 116 173 211 257 358
الاستصناع -- -- 11 16 19
البيع لأجل 344 321 363 260 270
القروض 338 386 398 418 487
ناقصاً : مخصصات مخاطر العمليات (20) (27) (35) (39) (42)
المساهمة في رأس المال 84 100 95 123 145
أصول أخرى 118 121 175 179 117
إجمالي الأصول 2.900 3.127 3.345 3.379 3.591
الموارد والخصوم :
حقوق المساهمين 2.753 2.956 3.129 3.313 3.495
إيرادات ومستحقات مؤجلة 147 171 216 67 96
إجمالي الموارد 2.900 3.127 3.345 3.379 3.591
النسب المالية (%)
نسبة الدخل الإجمالي إلى مجموع الأصول 3.3 3.4 3.3 4.0 3.9
نسبة الدخل الإجمالي إلى أصول التشغيل 3.8 3.9 3.8 4.7 4.7
صافي الدخل إلى مجموع الأصول 2.0 2.2 1.8 2.2 2.0
العائد من الأصول السائلة 3.8 3.9 4.0 3.5 3.4
نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الدخل 38.5 37.8 47.3 44.1 48.09
نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الأصول 1.3 1.3 1.6 1.8 1.9
سعر الصرف بين الدينار الإسلامي والدولار الأمريكي 1.444 1.367 1.349 1.357 1.374
ويلاحظ استخدام وحدة الدينار الإسلامي (مقابل الدولار الأمريكي)، دون أي عائق يذكر. ولكن الأهم ملاحظة كفاءة الإدارة للبنك الإسلامي للتنمية ليس في جانب الأصول المتزايدة تدريجياً (ولله الحمد) فحسب، بل أن إجمالي المصروفات مع المخصصات أقل من الدخل مما يعزز المركز المالي للبنك. كما تجدر الإشارة إلى توزيع النسب المئوية المالية في هذا الجدول بما يساوي المعدلات الدولية إن لم تكن أفضل. فنسبة الدخل الإجمالي إلى مجموع الأصول حوالي 4% وكذا صافي الدخل إلى مجموع الأصول بمستوى 2% وبشكل مستقر، وهذه نسبة أعلى قليلاً من المعدل الدولي (ولله الحمد كثيراً) حيث لا يتجاوز عادة 1.5%.
وفيما يلي عرض موجز لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية :
(1) تمويل المشروعات حسب القطاعات :
(1/18)
القطاع المبلغ بملايين الدولار/ الأمريكي 1420/ 1999 النسبة %
المرافق العامة (البنية الأساسية) 302.2 31
الخدمات الاجتماعية (تعليم وصحة) 248.7 25
النقل والاتصالات 134.22 14
الزراعة 118.2 12
الصناعة 96.2 10
الخدمات المالية (تمويل ومشاركات) 83.0 8
المرجع : (التقرير السنوي للبنك 1420/ 2000، صفحات 145/ 147).
(2) توزيع التمويل حسب الأدوات (المنتجات * 1420/ 2000)
البيان النسبة %
البيع لأجل 25.3
القرض الحسن 24.8
الإجارة 23.9
الاستصناع 22.5
التمويل بالمساهمة في رأس المال 2.5
المساعدات الفنية 1.00
المرجع : (التقرير السنوي للبنك 1420/ 2000، صفحة 149).
أما بالنسبة للاستثمار أموال البنك فهي كالتالي :
الجدول رقم (7 - 7)
مكونات الإيرادات الإجمالية للبنك في الفترة من 1416 - 1420هـ
1416هـ 1417هـ 1418هـ 1419هـ 1420هـ
ودائع استثمارات متفقة مع الشريعة الإسلامية المبلغ 52 55 59 58 48
النسبة المئوية 54% 50% 53% 43% 34%
تمويل تجارة الواردات المبلغ 13 17 19 23 26
النسبة المئوية 14% 16% 17% 17% 19%
الإجارة والبيع لأجل والاستصناع المبلغ 18 11 20 39 45
النسبة المئوية 19% 10% 18% 29% 32%
رسوم خدمة القروض المبلغ 3 8 3 4 9
النسبة المئوية 3% 7% 3% 3% 6%
عمليات المساهمة في رأس المال المبلغ 3 8 3 4 9
النسبة المئوية 3% 7% 3% 3% 6%
الأصول المباعة لصندوق حصص الاستثمار المبلغ - 7 - - -
النسبة المئوية - 6% - - -
الأرباح من الصناديق الفرعية المبلغ 4 - - - -
النسبة المئوية 4% - - - -
مصادر أخرى (بما فيها رسوم المضاربة) المبلغ 3 5 4 6 6
النسبة المئوية 3% 5% 4% 4% 4%
المجموع المبلغ 96 109 112 136 14
النسبة المئوية 100% 100% 100% 100% 100%
(1/19)
ويلاحظ من الجدول أعلاه التركيز على ثلاث شرائح لعامي 1419/ 1420 فتأتي ودائع الاستثمار في مقدمتها، وتليها الإجارة والبيع لأجل مع الاستصناع، ومن ثم تمويل تجارة الواردات .. ولعل هذا يوضح التوجه السليم للبنك الإسلامي للتنمية بالتأكيد على تنوع مصادر إيراداته مع مراعاة التوازن في توزيع المخاطر. لذا فإن البنك يستهدف في عملياته للتنمية خلال الفترة القادمة 1422/ 1424هـ القطاعات التالية :
القطاع النسبة (%)
الزراعة 20
الصناعة 18
النقل والمواصلات 20
الخدمات العامة (مياه/ كهرباء/ صرف صحي الخ) 20
القطاع الاجتماعي (صحة/ تعليم) 20
أخرى 2
المجموع 100
المرجع : (أوراق خاصة 2001).
ثانياً : بنك فيصل الإسلامي المصري :
ورد في التقرير السنوي (لمجلس الإدارة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2000) أن بنك فيصل الإسلامي المصري (بالقاهرة) أنه بالرغم من الأوضاع الاقتصادية السلبية على المستويين الإقليمي والعالمي فإن هذا البنك قد استمر في الحفاظ على " جودة الأصول وربحية العمليات وتقديم الخدمات المصرفية المتطورة " (ص 8) مما مكن إدارة البنك من بناء قدر من المخصصات لمواجهة مخاطر التوظيف والاستثمار، وبذلك استطاع " توزيع عائد على المستثمرين بنسبة بلغ متوسطها السنوي 8.89% على الحسابات الاستثمارية متوسطة الأجل بالجنية المصري،
(1/20)
و 8.03% على الحسابات الاستثمارية العادية بالجنية المصري، و 4.53% على الحسابات الاستثمارية بالعملة الأجنبية " (ص10). وقد تولدت تلك العوائد من المحافظة على مستوى مناسب من النفقات الجارية مع زيادة المخصصات من جهة، والاستمرار في زيادة مختلف الاستثمارات وفي مقدمتها التوظيفات الاستثمارية وتليها الخدمات المصرفية وكذلك بعض المساهمات. هذا وتشكل أرصدة التوظيف والاستثمار نسبة عالية من ميزانية عام 2000 حيث بلغت 86.23% (صفحة 12). ويحرص بنك فيصل الإسلامي المصري على تنويع خدماته وتقديم التمويل للقطاعات الإنتاجية والخدمية بما يتفق والخطة الاقتصادية/ الاجتماعية للدولة في مصر بصورة خاصة.
ويحتفظ بنك فيصل الإسلامي المصري بصندوق للزكاة بلغت موارده بنهاية ديسمبر 2000 نحو 73.7 مليون جنية مصري منها 25.3 مليون جنيه تمثل الزكاة المستحقة شرعاً على أموال البنك (أي من حسابات المساهمين). وهذه الشريحة من الزكاة " تعتبر من تكاليف الحصول على الأرباح وليست توزيعاً للربح طبقاً لنص المادة (3) من قانون البنك رقم (48) لسنة 1977م، ومن المعلوم أنه يتم استبعاد الأصول الثابتة وما في حكمها من وعاء الزكاة وفقاً للقواعد الشرعية (ص 22). أما بالنسبة لخطة الموازنة التخطيطية لبنك فيصل الإسلامي المصري للعام 2001، فهي تعبر عن أهداف البنك وسياساته مستندة في تقديراتها إلى دراسات لاتجاهات أرقام النشاط خلال السنوات الماضية وكذا الظروف المحيطة المؤثرة على المناخ الاقتصادي والمصرفي العام وقد أظهر مشروع الموازنة الملامح التالية :
(1) زيادة في أرصدة حسابات الاستثمار والحسابات الجارية بنسبة 10% تقريباً عنها في نهاية ديسمبر 2000.
(2) زيادة في عمليات التوظيف المختلفة خلال عام 2001 بنسبة قدرها 11.2% عن أرصدة ذات العمليات في نهاية ديسمبر 2000.
(1/21)
(3) زيادة في حجم الإيرادات المتوقعة خلال عام 2001 بنسبة 38.5% عما تحقق من إيرادات خلال الفترة المنتهية في نهاية ديسمبر 2000.
ثالثاً : ومن السودان : نقتطف بعض بيانات كل من :
1 - بنك الشمال الإسلامي :
السنة/ القطاع الصادر التجارة المحلية الزراعة الصناعة النقل والتخزين الحرفيين والمهنيين الجملة
13/12/98 54% 3% ش 36% 5% -- 2% 100%
31/12/99 55% 11% 26% 3% 1% 4% 100%
31/12/2000 44.7% 31.5% 9.5% 9.2% 2% 3.1% 100%
2 - نسبة توزيع التمويل حسب الصيغ التمويلية :
السنة/ الصيغة المشاركة المرابحة السلم أخرى الجملة
31/12/98 34% 6% 2% 58% 100%
31/12/99 38% 7% 2% 53% 100%
31/12/2000 60.8% 12.7% 1.4% 25.1% 100%
3 - نسب تطور الأرباح :
السنة أرباح المستثمرين أرباح المساهمين
1998 14% - 72%
1999 012% 344%
2000 31% 60%
4 - الموظفون بمستوياتهم الثلاث :
العدد النسبة
الإدارة الرئيسية 38 11.3%
الإشرافية والرقابة 145 43%
بقية الموظفين 154 7.45%
الجملة 337 100%
5 - مخطط للتمويل نسبة زيادة قدرها 4% و 20% للعامين 2001 و 2002 على التوالي. أما توزيع التمويل بين القطاعات الاقتصادية فيخضع للسياسة التمويلية التي تصدر سنوياً عن بنك السودان المركزي.
ب - وتبرز إحصاءات بنك التضامن الإسلامي التالي :
القطاع النسبة (%)
الصادر 41%
الصناعي 34%
الزراعي 13%
التجارة المحلية 6%
المهني 3%
النقل والتخزين 2%
الحرفيين وصغار المنتجين 1%
الجملة 100%
2 - الصيغ/ الأدوات المستخدمة والنسب الخاصة بها من إجمالي التمويل الممنوح :
الصيغة النسبة (%)
المشاركات 37.3%
المرابحات 34.2%
السلم 2.5%
أخرى 26%
3 - تطور نسبة الأرباح المحققة خلال الثلاث سنوات الماضية :
(أ) حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة :
العام 98 99 2000
المبالغ 4655 5877 6862
(ب) إجمالي الأرباح :
العام 98 99 2000
المبالغ 314 301 479
(1/22)
5 - كم عدد موظفي المصرف بمستوياتهم الثلاث (الإجمالي = 499).
العدد النسبة
1 - الإدارة الرئيسية 7 1.40%
2 - الإشرافية والرقابية 32 6.41%
3 - بقية الموظفين 460 92.18%
كما يقوم بنك فيصل الإسلامي بتمويل قطاعات التنمية (زراعية - صناعية - استثمارات مالية/ عقارية/ خدمية .. الخ) حسب جدوى المشروعات التي تقدم وحسب الظروف الاقتصادية السائدة في حينها وفقاً لتوجهات السياسة التمويلية التي يصدرها البنك المركزي السوداني.
التعليق : وكما هو واضح أن البنوك الإسلامية المرخصة في السودان تخضع لتوجهات بنك السودان المركزي الذي يحدد حسب نظام الاقتصاد الموجه للقطاعات التي تحظى بالتمويل باعتبارها أولويات التنمية الاقتصادية. ومن هنا نلاحظ تشابه الأنشطة التي تمولها البنوك العاملة بالسودان مع اختلاف نسب التمويل خلال السنوات الثلاث 1998/ 1999/ 2000 التي تشملها هذه الدراسة (لاحظ الجدول رقم 1 في كل منهما) ويوضح الجدول رقم 2 في كلا البنكين تشابه صيغ أدوات التمويل أيضاً والتي تنحصر في المشاركة والمرابحة والسلم (البيع لأجل) وأخرى مثل الإجارة والاستثمار المباشر. ويلاحظ أيضاً أهمية تمويل الصادرات (إلى الخارج) مع ازدياد مضطرد لقطاع الزراعة كون السودان بلداً زراعياً أو ما يطلق عليه مزرعة العرب ! وإذا قارنا نسب صيغ التمويل أي الأدوات أو المنتجات في التسعينات تناقصاً نسبياً بجانب المرابحات مقابل سنوات الثمانينات مع صعود تدريجي في صيغ الاستثمارات المباشرة محليات وفي الخارج مما يدل على مشاركة البنوك الإسلامية في قطاعات التنمية بما في ذلك تشجيع الحرفيين وصغار المنتجين للأهمية. وهذا يتسق والاهتمام بالتمويل المحلي/ الداخلي بنسبة 59% مقابل تمويل التجارة (الخارجية) بنسبة 41% من إجمالي تمويلات بنك التضامن الإسلامي.
(1/23)
رابعاً : وفي حالة مملكة البحرين : حيث تتبع نظام الاقتصاد الحر تبرز بيانات بنك البحرين الإسلامي تنوعاً أوسع في جانبي القطاعات الممولة وكذلك في الأدوات الاستثمارية. فبالنسبة للتمويل يحظى القطاع المالي بنسبة عالية تصل إلى 73.2% بنهاية عام 2000 ويليه القطاع العقاري بينما تختفي هنا شريحة القطاع الزراعي ! وهذا التنوع ينطبق على تعدد الأدوات الاستثمارية (كما ورد في ثانياً) مع التركيز على صيغة المرابحة بنسبة تصل إلى 80% تقريباً مما يؤكد على القطاع التجاري قصير الأجل. وبالطبع فإن هذه النسبة العالية جداً غير مشجعة خاصة وأن توصيات المؤتمرات ذات العلاقة خلال منتصف الثمانيات قد قررت تخفيض حصة المرابحة إلى النصف لترتفع صيغ التمويل الأخرى بقصد المشاركة في القاعدة الإنتاجية للتنمية أو على الأقل زيادة حصة المشاركة بأنواعها بما فيها المضاربة. ومن الملاحظ ثبات ربحية المساهمين بواقع 10% مع تقارب أرباح المستثمرين في أدوات مختلفة متعددة الآماد. كما توضحها البيانات التالية :
1 - توزيع التسهيلات حسب قطاعات التنمية ونسبتها لإجمالي التسهيلات :
القطاع النسبة المئوية
القطاع المالي (مؤسسات مالية/ مرابحات في سلع دولية) 73.2%
القطاع العقاري 13.3%
القطاع التجاري 10.3%
قطاع النقل والمواصلات 2.5%
أخرى 0.7%
المجموع 100%
2 - الأدوات الاستثمارية التي يطبقها البنك في عملياته :
الأداة الاستثمارية النسبة المئوية من إجمالي التسهيلات
المرابحة 79.9%
استثمارات في أوراق مالية 6.0%
المضاربة 4.9%
استثمارات في موجودات الإجارة 3.4%
استثمارات في عقارات 2.9%
المشاركة 2.2%
استثمارات في شركات زميلة 0.7%
المجموع 100%
3 - تطور نسبة الأرباح المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية :
1418هـ
(الموافق 26/4/1998) 1419هـ
(الموافق 16/4/1999) 1420هـ
(الموافق 5/4/2000)
أ - المودعين (المستثمرين) :
- حساب التوفير 4% 3.2% 3.25%
(1/24)
- الودائع المحددة (أقل من سنة) 5% 4.22% 4.8%
- الودائع المستمرة (أكثر من سنة) 5.25% 4.29% 5.1%
- شهادات الاستثمار (ثلاث سنوات) 5.72% 5.1% 5.75%
- صناديق الشفاء والتعليم (7 سنوات فأكثر) 5.72% 5.1% 5.75%
ب - المساهمين 10% 10% 10%
(1/25)
خامساً : وحينما ننتقل إلى الأردن نلاحظ نضج تجربة البنوك الإسلامية وتكيفها مع متطلبات المجتمع والذي أيضاً يأخذ بنظام الاقتصاد الحر، ومع ذلك استطاع البنك الإسلامي الأردني أن يستحدث عمليات مصرفية متوازنة حققت له مكان الريادة بين البنوك العاملة في الأردن. فجاء ترتيب البنك الإسلامي الأردني الثالث حسب قيمة السهم الدفترية لعامي 1998، 1999 وكذلك ترتيبه الثالث حسب قيمة الأسهم وفقاً لأسعار إغلاق السوق المالي حتى نهاية سبتمبر عام 2000 (المراجع دراسة مقارنة للبنوك الأردنية لعامي 1998/ 1999 الجدولان 54 و 56). وحسب المصروفات الإدارية إلى الموجودات ترتيبه الثامن (جدول رقم 48/ نفس المرجع) ونسبة الأرباح قبل الضريبة إلى رأسمال كان ترتيبه الثامن لعام 1998 والتاسع لعام 1999 (الجدول 38)، وكان ترتيبه الأول (1998) الجدول 38 بالنسبة إلى التوظيفات المالية والاستثمارية إلى الموجودات وكذلك الثاني في عام 1999. وعلى وجه الإجمال فإن ترتيب البنك الإسلامي الأردني حسب حجم الموجودات الثالث، وكذا حسب ودائع العملاء، ونفس الترتيب حسب حجم التوظيفات المالية والاستثمارية، والمرتبة الرابعة حسب حجم حقوق المساهمين، والمرتبة السابعة حسب رأس المال، أما بالنسبة لصافي الأرباح قبل الضريبة فكان ترتيبه الرابع عام 1998 وثم الثامن عام 1999، وحسب الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين فكان ترتيبه الثالث والثامن لعامي 1998 و 1999 والتي بلغ متوسط النسبة 4.7% على العملة المحلية ومتوسط 4% على العملة الأجنبية. وهذه كلها مؤشرات توضح على قدرة أحد البنوك الإسلامية للمنافسة جنباً إلى جنب مع البنوك التجارية التقليدية وفي نظام غير إسلامي، وذلك حسبما توضحه الجداول التالية للسنوات 1998/ 1999/ 2000 .
جدول (1)
رصيد التمويل والاستثمار المشترك في نهاية السنوات 1998 - 1999 - 2000
(1/26)
موزعاً على القطاعات الاقتصادية المختلفة : (المبالغ بآلاف الدنانير)
القطاع 2000 1999 1998
المبلغ الأهمية النسبية المبلغ الأهمية النسبية المبلغ الأهمية النسبية
الصناعة والتعدين 21.271 5.44% 30.894 7.67% 44.274 10.46%
التجارة العامة 49.453 12.64% 53.157 13.20% 47.815 11.30%
الإنشاءات 96.189 24.58% 94.860 23.56% 95.290 22.51%
الزراعة 1.242 0.32% 1.386 0.34% 1.570 0.37%
خدمات النقل 34.190 8.74% 30.025 7.46% 25.496 6.02%
أغراض أخرى 188.937 48.28% 192.372 47.77% 208.857 49.34%
المجموع 391.282 100% 402.694 100% 423.302 100%
* تشمل الاستثمار المباشر والمبالغ (91.818)، (90.981)، (90.331) ألف دينار للسنوات 2000، 1999، 1998 على التوالي.
جدول (2)
رصيد التمويل والاستثمار المشترك في نهاية السنوات 1998 - 1999 - 2000 موزعاً على صيغ التمويل والاستثمار المختلفة : (المبالغ بآلاف الدنانير)
القطاع 2000 1999 1998
المبلغ الأهمية النسبية المبلغ الأهمية النسبية المبلغ الأهمية النسبية
المرابحة 728.241 61.8% 786.255 63.5% 264.520 62.5%
المشاركة المتناقصة 12.049 3.1% 11.376 2.8% 10.872 2.6%
المضاربة 0 0.0% 526 0.1% 1.009 0.2%
البيع بالتقسيط 2.729 0.7% 2.931 0.7% 2.955 0.7%
الإيجار المنتهي بالتمليك 3.295 0.8% 3.468 0.9% 3.637 0.9%
الاستثمار المباشر 91.818 23.5% 90.981 22.6% 90.331 21.3%
استثمارات خارجية 39.664 10.1% 37.625 9.3% 49.978 11.8%
المجموع 391.282 100% 402.694 100% 423.302 100%
(1/27)
3 - بخصوص الزكاة، فإن البنك لا يتولى إخراج الزكاة عن أموال المساهمين تطبيقاً لفتوى المستشار الشرعي للبنك التي جاء فيها، أن مسئولية إخراج الزكاة تقع على المساهمين، حيث أن البنك غير مخول بحسب القانون أو النظام أو القرارات بإخراج الزكاة مباشرة عن موجودات البنك. لذا على المساهم حين توافر شروط الزكاة، التزكية عن الأسهم بحسب النية عند المساهمة بإخراج الزكاة عن الأصل والربح إن كانت نيته عندئذ المتاجرة أو عن الربح فقط إن كانت نيته الاقتناء ".
4 - نسب توزيع الأرباح على المودعين وعلى المساهمين للسنوات 1998 - 1999 - 2000 :
السنة النسبة العامة لتوزيع الأرباح على المودعين بالعملة المحلية النسبة العامة لتوزيع الأرباح على المودعين بالعملة الأجنبية نسبة توزيع الأرباح على المساهمين
1998 5.61% 3.56% 7%
1999 4.26% 3.93% --
2000 4.32% 4.18% 5%*
* بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 75% من رأس المال على المساهمين.
5 - تصنيف موظفي البنك بتاريخ 30/ 6/ 2001م حسب مستوياتهم الإدارية :
المستوى الإداري العدد النسبة
1) الإدارة الرئيسية 68 5%
2) الإشرافية والرقابية 542 37%
3) بقية الموظفين 838 58%
المجموع 1448 100%
- نسبة المؤهلين من الموظفين في معاملات البنك الإسلامي : (71%) و (29%) يعملون مراسلين وحراس وعمال نظافة.
6 - يلبي البنك طلبات التمويل التي تقدم إليه، مع إعطاء أولوية للأنشطة والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية القادرة على توليد سلع وخدمات ذات نفع عام حقيقي للناس ولحياتهم المعيشية، ولها انعكاسات مفيدة على مختلف جوانب الاقتصاد الوطني، وبصرف النظر عن القطاع الذي ينتمي إليه التمويل.
سادساً : إضافة للحالات الأخرى دعونا نلقي نظرة عن حالة بيت التمويل الكويتي :
(1/28)
أورد رد بيت التمويل الكويتي على الأسئلة الستة للاستبانة مع إضافة الأرقام الخاصة بتطور الأرباح (البند رابعاً) المسجلة في التقارير السنوي 1998/ 1999/ 2000 وهي على التوالي (وهي أرباح نقدية للمساهمين) بواقع 36% و 40%
و 42% بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بمعدل 6% من رأس المال المدفوع عن السنوات الثلاث للفترة ذاتها :
1 - قطاعات التنمية التي يمولها بيت التمويل الكويتي هي :
- التجارة والأعمال التجارية.
- العقارات.
- الإنشاءات.
- الخدمات.
- الزراعة.
- الصناعة.
2 - الأدوات الاستثمارية التي يطبقها بيت التمويل الكويتي في عملياته هي المرابحة ويحتل نشاط المرابحة الجزء الأكبر بما لا يقل عن 60% من نسب التمويل والباقي موزعاً على الأنشطة الأخرى بنسب متقاربة مثل :
- الاستصناع.
- الإجارة.
3 - للزكاة لجنة خاصة لدى بيت التمويل الكويتي تتبع الإدارة العليا تحت اسم (لجنة الزكاة وخدمة المجتمع) وهي إحدى الجان المنبثقة عن اللجنة التنفيذية بمجلس إدارة بيت التمويل الكويتي وقد صدر قرار مجلس الإدارة بتشكيلها في يوم الاثنين 10 جمادي الأولى 1401هـ الموافق 16 مارس 1981م، وتختص اللجنة بالأمور التالية :
- وضع السياسة العامة للجنة الزكاة وخدمة المجتمع.
- الإشراف على توجيه أموال زكاة بيت التمويل الكويتي لمصارف الزكاة الشرعية.
- القيام بالمشروعات الخيرية التي تخدم المجتمع والمشروعات التي تخدم المسلمين بالخارج.
- التعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالنشاط الخيري التطوعي.
- تقديم المعونات والمساعدات التي تصرف في أوجه الخير والبر العام.
- توعية عملاء بيت التمويل الكويتي بفريضة الزكاة وأسلوب حسابها ومصارفها الشرعية.
- دعم الدراسات المتعلقة بالعقيدة الإسلامية ونشرها وكذلك دعم الدراسات والأبحاث الفقهية والأبحاث المتعلقة بالمصارف وشركات الاستثمار الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة الغراء.
(1/29)
- الدعوة للتبرع لإنشاء المشروعات الخيرية التي تساهم في لجنة الزكاة وخدمة المجتمع والدعوة لدعم موارد اللجنة وتوسيع نشاطاتها.
4 - تطور نسبة الأرباح المتحققة خلال الثلاث السنوات الماضية (1998 - 2000) (لاحظ أعلاه صفحة 26).
5 - عدد موظفي المصرف بمستوياتهم الثلاث = 1244 موضحاً كالتالي :
مسلسل البيان العدد النسبة
1 الإدارة الرئيسية 33 2.6%
2 الإشرافية والرقابية 135 10.8%
3 بقية الموظفين 1076 86.4%
الإجمالي 1244 100.0%
6 - بالنسبة لخطة بيت التمويل الكويتي في خدمة قطاعات التنمية فلا شك أن القطاع العقاري والدولي والاستثمارات المالية والخدمة تشكل عنصراً أساسياً في توسعات بيت التمويل الكويتي وكذلك التوجهات الدولية والمحافظ الاستثمارية والعقارات الدولية.
وأنه مع استمرار المرابحة بنسبة عالية تصل حوالي 62% من بين صيغ/ أدوات التمويل، إلا أن هناك تصاعداً ملحوظاً لصالح الاستثمار المباشر وكذلك الاستثمارات الخارجية، وذلك ما توضحه النسبة المتزايدة بحوالي 48% في قطاع الأغراض الأخرى المتمثلة في الاستثمار بأنواعه.
سابعاً : وللإجابة عن : كيف نجحت البنوك الإسلامية في شق طريقها إلى المعاملات المصرفية العالمية، نستعرض باختصار تجربة البنك الأهلي التجاري السعودي في تحويل شريحة كبيرة من فروعه للعمل بأحكام الشريعة الإسلامية ومعاملاتها مع الحفاظ على قدر من الفاعلية والربحية والاستقرار المؤسسي. ولقد تم ذلك التحول تحت مظلة من مجموعة ضوابط متكاملة تكاملاً عضوياً، وبمنهجية علمية ميدانية واضحة. وتشمل ضوابط العمل (المصرفي الإسلامي) :
(1) الشرعية.
(2) القانونية/ النظامية.
(3) المالية والمحاسبية.
(4) الفنية والعملياتية.
(5) الإدارية/ التنظيمية.
(1/30)
وخلال ثلاث سنوات من التجربة الميدانية (1988/ 1990) تم استحداث أول فرع متخصص للخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية. وبعد ذلك بعامين تم إنشاء إدارة مستقلة عام 1992 بهدف تطوير العمل المصرفي الإسلامي، والذي كان يرتكز على عاملين أساسين هما : رؤية (خطة) واضحة وكفاءة بشرية مدربة متطورة لضمان نوعية الإدارة. وهكذا اتسمت منهجية العمل بثلاثة قواعد :
(6) التدرج في التطبيق.
(7) الالتزام الشرعي التام.
(8) التخطيط العلمي لضمان الربحية التجارية بما في ذلك تطوير كفاءة الموظفين، ونوعية التسويق المتصل بحاجات الزبائن وتعاونهم الوثيق من خلال دراسات ميدانية متكررة تعمل كتغذية راجعة.
(1/31)
هذا بالإضافة إلى الاستفادة من البيوت الاستشارية المتخصصة لتطوير المنتجات المعروضة على الجمهور وذات ميزة نسبية في السوق لكي تحافظ المؤسسة الإسلامية على الصورة الانطباعية الممتازة دون إخلال في النوعية ولا تراجع في الربحية. ولعلنا هنا نتوقف عند أهمية الضوابط المالية وسلامتها بالإضافة إلى تبني المعايير المحاسبية الإسلامية. ولما كان مبدأ المشاركة في الربح هو الأساس في صناعة الصيرفة الإسلامية، فإن ذلك يستتبع بالضرورة أن يقوم التعامل بين كل الأطراف المشاركة في المشروع على أسس واضحة للإفصاح والشفافية عن النتائج المالية. وفي هذا أكد الدكتور سعيد المرطان (المستشار التنفيذي خلال 1999) أنه على الرغم من أن عدداً من الفروع التي تم تحويلها فإنه بحمد الله قد تم تحويلها جميعاً لتصبح فروعاً مربحة، وذلك بالرغم من صغر حجمها .. " لذا تعتبر تجربة البنك الأهلي التجاري مدخلاً خاصاً في التحويل التدريجي لتطوير وتنمية العمل المصرفي الإسلامي … وبشكل متكامل بضوابط أهمها الالتزام الكامل والتام بالتطبيق الشرعي لكل المعاملات المصرفية من خلال هيئة للرقابة الشرعية، وسلامة التخطيط وإعداد العناصر البشرية والفصل المالي والمحاسبي والإداري عن إدارة البنوك التجارية التقليدية، بالإضافة إلى متابعة ميدانية لضمان الضوابط الفنية بقصد تطوير النظم والسياسات والإجراءات بأساليب علمية وعملية متطورة تغذيها مراجعة مستمرة وتقويم ذاتي متكررة يكفل لها النجاح المنشود (المرجع رقم 6 : محاضرة د. سعيد المرطان حول ضوابط الخدمات المصرفية الإسلامية).
ما علاقة المصارف الإسلامية بالتنمية ؟
(1/32)
لعل ما أوردته في الصفحات أعلاه من نماذج من المصارف الإسلامية وفي مناطق مختلفة يعطينا مدخلاً أساسياً للدور الذي تقوم المؤسسات/ المصارف الإسلامية من أدوات تمويل متعددة متطورة تخدم عدداً من القطاعات الاقتصادية مع التوجه إلى توسعة القاعدة الإنتاجية. والسؤال المتكرر الذي يفرض نفسه هل نجحت المصارف الإسلامية في تحقيق أهدافها من جهة، وفي خدمة التنمية عامة والتنمية الاقتصادية بصورة خاصة ؟
إن استمرارية تطور المصارف الإسلامية خلال العقود الثلاثة الماضية مع معدل نمو متسارع يتراوح بين 15% إلى 45% سنوياً أكبر دليل على نجاح المصارف الإسلامية وذلك بالرغم من عدم توفر المناخ الاستثماري الملائم لطبيعتها ومقاصدها. أضف إلى ذلك تحول عدد من البنوك التجارية التقليدية إلى النظام المصرفي الإسلامي عن طريق نوافذ إسلامية أو عن طريق استحداث مصارف إسلامية مستقلة في رأسمالها وإداراتها مثل سيتي بنك أو البنك الأهلي التجاري السعودي.
وباختصار شديد فإن طبيعة المصرف الإسلامي أقرب ما تكون إلى نمطية المصارف الشاملة بحيث تستطيع أن تتكيف مع متطلبات التنمية، كما تتمكن من مسايرة المستجدات المصرفية فنياً وآلياً ومحاسبياً مما يجعلها ليس بديلاً بل مؤسسية أصيلة لأنها تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وضوابطها للأهمية.
(1/33)
وفي هذا السياق نذكر أنفسنا بأن المصارف الإسلامية هي جزء من منهجية الاقتصاد الإسلامي الذي يختلف جذرياً عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى بما في ذلك نظام الاقتصاد الرأسمالي الحر السائد مع هيمنة العولمة. وأوجه الاختلاف جوهرية من حيث القواعد والضرورات وأهمية الأولويات وآليات الضوابط، ومنظومة القيم في المعاملات والتي جميعها مرتبطة ومقترنة بمقاصد الشريعة الإسلامية. فمثلاً حينما نذكر التنمية تتبادر إلى أذهاننا التنمية الاقتصادية أولاً وما يتعلق بها من ماديات لها مقاييسها بمعدلات نمو ونسب مقننة وأغراض محددة تجعل من الإنسان خادماً للمال. بينما من أولويات الاقتصاد الإسلامي التنمية الاجتماعية أي الاهتمام بالإنسان ومجتمعه وبيئته بما يتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية. أي التنمية الاجتماعية (الإنسان ومجتمعه) أولاً فالتنمية الاقتصادية، وذلك حسبما كرمه الله سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته.
وإذا نظرنا إلى عناصر الإنتاج التقليدية من موارد بشرية ورأسمال وموارد طبيعية، فإننا نضيف بعداً رابعاً من الملكية لله وحده فيقتضي ذلك أن تربط الأنشطة الاقتصادية بمنظومة من القيم تستهدف توفير مجتمع الكفاية والأمن (سورة قريش مثلاً) مع التأكيد على أولوية الضرورات فالحاجات فالكماليات.
(1/34)
وكذا فإن مبدأ الاستخلاف الذي بدوره يؤكد على الإنتاجية، أي ترجيح جانب العرض أولاً يقابله جانب الطلب أي الاستهلاك … ومع ذلك فإن بين الإنتاجية والاستهلاك اعتدال في الجانبين حيث تنزع الإنتاجية إلى الحد الأمثل طبقاً لمتطلبات التنمية في زمنكية معلومة، وليست بالضرورة مدها إلى الحد الأقصى كما يجري في مجتمعات الرأسمالية عامة وفي مجتمع الرأسمالية الجديدة خاصة. وهذه الأخيرة تبالغ في الإنتاجية لتغرق المجتمعات في الاستهلاكية المفرطة والتي يعارضها المنهج الإسلامي بالتأكيد على وسطية حسبما وردت في الآية : ) والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما (. (الفرقان/ 67).
(1/35)
وعليه فإن مقولة محدودية الموارد الطبيعية للإنتاج (المرجع رقم 7) (كما أعلنها نادي روما عام 1972) تتضاءل من منظور الاقتصاد الإسلامي حينما يحسن البشر استثمار جانبي التنمية بالتأكيد على الإنتاج مع اعتدال في الاستهلاك … بل الأهم من ذلك ضرورة العدالة في التوزيع. وفي هذا يذكرنا المرحوم الشيخ محمد متولي الشعراوي بالآية : ) والأرض وضعها للأنام (، أي اقتصادياتها ذاتية لها جذورها في منهجية الاقتصاد الإسلامي ومؤسساته. لاحظ هنا التأكيد على عدالة التوزيع لا في فقه الأولويات فحسب، بل بوسائل وأقنية متنوعة نذكر منها الزكاة وعلم الفرائض، والوقف، والصدقات … الخ، حتى تلتقي جميعها في أسلوب/ مبدأ المشاركة في المعاملات الاقتصادية على اختلافها، كل ذلك مع المحافظة على التوازن بين الملكية الجماعية والملكية الفردية، وكذا ربط المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة في سبيل مجتمع التكافل والعدالة، وفي هذا أصدر الدكتور / الأستاذ عمر شبرا في منتصف الثمانينات مؤلفه بعنوان : " نحو نظام نقدي عادل " (المرجع رقم 8) باعتباره خال من فائدة الربا، موضحاً أيضاً سلبيات الفوائد الربوية (ذات النسب الثابتة) على حجم الاستثمارات وريعها وذلك في حالة ارتفاع نسب الفوائد على المستثمرين، وكذا في حالة انخفاضها تكون وبالاً على أصحاب المدخرات (شبرا صفحات 115 و 116) وفي كلتا الحالتين تشكلان خسارة في استخدام تكوين رأس المال.
(1/36)
وفي أكثر من صحيفة يومية عربية أبرزت دراسة للدكتور هنري عزام، خبير الأسواق المالية، تراجعاً في حجم الاستثمارات العربية السائلة بمقدار 200 (مائتي) مليار دولار أي من 900 مليار انخفضت إلى 700 مليار خلال الفترة من بداية عام 2000 حتى منتصف عام 2001 ! وأرجح أن تكون الخسارة أكبر من هذا الرقم إذا أخذنا العوامل التالية خلال نفس الفترة ومن أهمها : تراجعه سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى، وانخفاض سعر الفائدة سبع مرات خلال العام الحالي كما أعلنها رئيس البنك الاتحادي الأمريكي (المركزي) علماً بأن أغلب الأموال العربية مستثمرة في الودائع والتي انخفضت بما لا يقل عن 50%، وكذا انخفضت معدلات العائد على الأسهم عامة إذ يقدر د. عزام خسارة تصل إلى 4 ترليون دولار أي ما يعادل 40% من الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن خسارة أكبر في أسهم ناسداك لشركات التقنية والتي قد انخفضت بما لا يقل عن 70% … وهذه جميعها مؤشرات سلبية للأسواق الدولية غرباً وشرقاً كذلك، مما يستدعي التوقف لإعادة النظر في سياساتنا الاستثمارية (إن وجدت) لأن الأوضاع الحالية ما زالت تؤدي إلى مزيد من تآكل مدخراتنا ورؤوس أموالنا.
وفي كتاب " المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي المقارن " (المرجع رقم 9) يفرد المؤلفان د. صديق عثمان (السودان) ود. محمد رابوي (الإمارات) فصلاً خاصاً باختيار درجة المخاطرة في المشاركة والمضاربة في النظام المصرفي الإسلامي (الصفحات 284/ 302) حسب الجدولين التاليين :
جدول (8.5)
يبين طريقة التمويل بالأسهم فقط وطريقة التمويل بالأسهم والاقتراض معاً
الشركة س الشركة ص
رأس المال بالأسهم (السهم = 1) صفر 1.000.000
رأس المال بالاقتراض بمعدل فائدة ثابتة (12% سنوياً) صفر 1.000.000 درهم
(1/37)
معدل النشاط الاقتصادي سنة الرواج الاقتصادي سنة النشاط الاقتصادي المتوسط سنة النشاط الاقتصادي المنخفض سنة الرواج الاقتصادي سنة النشاط الاقتصادي المتوسط سنة النشاط الاقتصادي المنخفض
معدل الربح على رأس المال 28% 14% 6% 28% 14% 6%
إجمالي الأرباح 560.000 280.000 120.000 560.000 280.000 120.000
حجم الفائدة صفر صفر صفر 120.000 120.000 120.000
الأرباح قبل الضرائب 560.000 280.000 120.000 440.000 160.000 صفر
الضرائب (40%) 224.000 112.000 48.000 176.000 64.000 صفر
الأرباح الصافية بعد الضرائب 336.000 168.000 72.000 264.000 96.000 صفر
الربح لكل سهم 16.8 فلساً 8.4 فلوس 3.6 فلوس 26.4 فلساً 9.6 فلوس صفر
جدول (8.6) يبين طريقة التمويل بالأسهم والاقتراض معاً
الشركة ع الشركة هـ
رأس المال بالأسهم (السهم = 1) 1.600.000 درهم 400.000 درهم
رأس المال بالاقتراض بمعدل فائدة ثابتة (12% سنوياً) 400.000 درهم 1.600.000 درهم
معدل النشاط الاقتصادي سنة الرواج الاقتصادي سنة النشاط الاقتصادي المتوسط سنة النشاط الاقتصادي المنخفض سنة الرواج الاقتصادي سنة النشاط الاقتصادي المتوسط سنة النشاط الاقتصادي المنخفض
معدل الربح على رأس المال 28% 14% 6% 28% 14% 6%
إجمالي الأرباح 560.000 280.000 120.000 560.000 280.000 120.000
حجم الفائدة 48.000 48.000 48.000 192.000 192.000 192.000
الأرباح قبل الضرائب 512.000 232.000 72.000 368.000 88.000 72.000
الضرائب (40%) 204.800 92.800 28.800 147.200 35.200 صفر
الأرباح الصافية بعد الضرائب 307.200 139.200 43.200 220.800 52.800 72.000
الربح لكل سهم 19.2 فلساً 8.7 فلوس 2.7 فلوس 55.2 فلساً 13.2 فلساً - 18 فلساً
(1/38)
وخلاصة هذه البيانات أن الجدول رقم 8.5 " أنه في السنوات ذات النشاط الاقتصادي المنخفض (الركود) تؤدي أعباء الفوائد على رأس المال المقترض إلى انخفاض الأرباح المحققة قبل دفع الضرائب بشكل كبير جداً قد يصل إلى الصفر، أو حتى قد يؤدي إلى خسائر، في حين أن الشركة التي لم تقترض إطلاقاً لا تظهر لديها مشكلة أعباء الفوائد على القروض (صفحة 297). وهذا ما حصل من خسائر فادحة من بداية عام 2000 حتى تاريخه.
والجدول رقم 8.6 يوضح أن وضع الشركة هـ والتي تعتمد على اقتراض 80% في معاملاتها يزداد سوءاً بسبب أعباء الفوائد المركبة " أما المصرف الإسلامي الذي يفترض أن يقوم على نظام المشاركة والمضاربة فوضعه أشبه ما يكون بوضع الشركة (س) … أي وضعه أفضل في حالة الركود من وضع المصرف غير الإسلامي في علاقتهما بالمودعين (المستثمرين خاصة)، وذلك إذا نجح المصرف الإسلامي في إدارة واستثمار الأموال التي لديه بشكل جيد " (ص 300).
وكخلاصة " أن الشركات التي تركز على طريقة التمويل بالمشاركة هي الأكثر استقراراً (صفحة (302) فقد وصل الربح لكل سهم في الشركة (ص) فوصلت بعضها إلى الإفلاس، وذلك باستخدامها عبارة " محدودة المسئولية " … وهذه " يافطة " اعتبرها علماء الغرب دليلاً على " انعدام الشرف في المعاملات (ص 302 أيضاً).
الخلاصة :
إن إشكالية التنمية قد تحولت إلى أزمة اقتصادية تتكرر بين فترة وأخرى ربما ابتداء من ركود عام 1939 مروراً بالركود التضخمي منتصف الثمانينات بما في ذلك يوم الاثنين الأسود 10 أكتوبر 1987 حتى عامي 2000 و 2001 حيث طالت فترة الركود وتفاقمت الخسائر في مختلف الأنشطة الاستثمارية … فالسؤال : لماذا وإلى أين تتجه الأزمات الاقتصادية والمالية ؟ وبكلام آخر هو أقرب إلى موضوع هذه الدراسة : ما هو دور المصارف الإسلامية في التنمية ؟
(1/39)
ليس من السهل الإجابة عن مثل هذا السؤال والعالم كله تقريباً يسير في ركب هيمنة الرأسمالية الجديدة والتي من أبرز معالمها اقتصاديات السوق التي انتهجت تحرير القوانين أي تخفيف الضوابط، وهذا بالإضافة إلى العولمة (الكوكبية) بأجهزتها الثلاث (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية) عابرة القارات. وهذه كلها بيد وإدارة فئة صغيرة قد لا تتجاوز نسبتها 5% من سكان العالم، حيث يمتلك مالا يزيد 20% مقدرات أكثر من 80% من معيشة الكون البشري. فقد ورد في تقرير التنمية البشرية لعام 1999 (صفحة 214) " يشكل أغنى الأغنياء 20% من السكان ويحصلون على 82.7% من مجموع دخل العالم، ويشكل أفقر الفقراء نسبة 20% ويحصلون على 1.4% من مجموع دخل العالم " ! اختلال واضح تسيطر عليه العولمة بكل أنواعها بما في ذلك التقنية والاقتصادية حتى أصبح العالم على مشارف حرب اقتصادية مع بداية القرن الحادي والعشرين. وللحقيقة فإن هناك في أمريكا وفي الدول الأوروبية من الكتاب من يعارض المغالاة في هذا التوجه السلطوي؛ مثل ليستر بيرسون الحائز على جائزة نوبل الذي أصدر تقريره على شكل كتاب : " أزمة التنمية " عام 1970 مؤكداً على أهمية تصحيح تقديم المساعدات للدول الفقيرة النامية تحاشياً لحالات عدم الاستقرار السياسي وكذلك التوتر الاجتماعي … ولكن ! وخلال عام 1968 (الطبعة الأولى) أصدر نادي روما الشهير تقريره : محددات النمو وذلك حينما أخذ بعين الاعتبار ما تعانيه البشرية من مشكلات أهمها :
" ظاهرة الفقر في بيئة الوفرة.
" تدهور البيئة وتلوثها.
" عدم الثقة في نظام المؤسسات (الهيئات).
" عدم السيطرة على الهجرة من الأرياف إلى المدينة.
" عدم ضمان التوظيف أو ظاهرة البطالة.
" تغريب الشباب عن مجتمعاتهم.
" رفض القيم التراثية.
" حالة الاضطراب النقدي والاقتصادي مع ظاهرة التضخم.
(1/40)
وبعد كتاب أبردمان " الانهيار الاقتصادي " 979/ 1976 أصدر روبرت هيلبرونز كتاباً بعنوان " ماذا بعد الازدهار والانهيار (1978) "، محذراً من تقلبات سوق النظام الرأسمالي مع الحاجة إلى أهمية " المراقبة والانضباط والإشراف وأخذ الحذر " في العمليات الاقتصادية السائدة (ص 83). ولم يتوان شارلز هاندي عام 1994 في نشر مؤلفه بعنوان " عصر التناقضات " موضحاً ابتعاد حضارة الرأسمالية عن مبادئها الأخلاقية مستشهداً بآدم سميث الذي كان في الأصل أستاذ الفلسفة الأخلاقية وألف فيها قبل أن يصدر كتابه الشهير " ثروة الأمم " باعتباره ركيزة الرأسمالية : وكذا استمرت حالة التضارب والتناقض في صعود إلى أن بلغت واقع الأزمات (الاقتصادية) التي نعايشها.
وعليه فإن المهمة الرئيسة والأولى للنظام الاقتصادي الإسلامي ومؤسساته ممثلة بالمصارف الإسلامية هي في تصحيح المسيرة الاقتصادية السائدة والتي انعكست آثارها السلبية على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، حسبما تبرزها التقارير السنوية لصندوق النقد الدولي فتنعكس مثلاً في تزايد المديونية العامة.
(1/41)
لماذا ؟ منذ منتصف القرن العشرين تنزع الأدبيات الاقتصادية إلى المقارنة بين النظام الإسلامي والأنظمة الوضعية الأخرى وفي مقدمتها الرأسمالية والاشتراكية، ثم تستنتج بأن كلتا الأخيرتين ماديتان من وضع بشري، بينما نظام الاقتصاد (وبالأحرى منهج الاقتصاد) الإسلامي يستمد تشريعاته من المصدر الإلهي الواحد وهو الله. وهنا تتلخص أوجه المفارقة أو الاختلاف. ومع أن مثل هذا التوجه صحيح إلى حد كبير، إلا أننا بمراجعة الضروريات الخمس مثلاً وكذلك بالرجوع إلى واقع علم الاقتصاد وعناصره نجدنا نتعامل مع النواحي المادية أيضاً، ولكن بضوابط ربانية مصدرهما الأساسيان القرآن والسنة، وكذلك القياس والإجماع حسبما تتطلبه مستجدات الزمان والمكان. ذلك أن القاعدة الأساسية في المعاملات الاقتصادية وأدواتها من منظور إسلامي هي الترخيص والإباحة في سبيل المصلحة العامة (المرسلة) وفي نطاق مبادئ التشريع الإسلامي وضوابطه والتي هي عادة في غاية الدقة في تكامل عضوي شامل. فمنهجية الاقتصاد الإسلامي إذ تستهدف توفير مستوى الكفاية للجميع، وكذلك الأمن والأمان حسبما أشارت إليه سورة قريش، فإنها في الوقت نفسه تتسم بالمرونة والواقعية والشمولية والأخلاقية مراعية في ذلك أولويات معلومة جوهرها العدل في جميع المعاملات. وهذه السمة الحضارية أي ميزان العدل هي الخاصية التي يتميز بها الاقتصاد الإسلامي ومؤسساته.
ولعل ما أوردناه في هذه الدراسة من نماذج معاصرة للمصارف الإسلامية في بيئات مختلفة توضح تنوع القطاعات التنموية، ومرونة أساليب أو أدوات تمويلها مع الحرص على أخلاقيات العمل لما فيه خدمة مجتمع التكامل فالتكافل والعدالة.
ولعله من المناسبة هنا أن نلخص أركان الاقتصاد الإسلامي من منظور التنمية الشاملة في أربعة:
( أ ) للملكية (عامة أم خاصة) وظيفة اجتماعية.
(1/42)
(ب) والعمل عبادة وهو معيار للتقويم الاجتماعي تأسيساً على مبدأ الاستخلاف في عمارة الأرض ومواردها.
(جـ) والربحية كحافز عن طريق المشاركة هي في ذاتها منظم للتوزيع العادل الذي يعني به الإسلام، كما يعتني بالإنتاجية و + معدلات النمو الأمثل بتوازن بين مصالح فئات المجتمع.
(د) وتأتي أهمية عدالة التوزيع ضمن أوعية مقننة شرعاً مثل الزكاة والوقف وعلم الفرائض لكي تجمع للناس بين خيري الدنيا والآخرة معاً.
ولكون المصارف الإسلامية بطبيعتها شاملة فإن دورها يتوقف على نجاحها في معالجة حالة التخلف عامة والتخلف الاقتصادي خاصة في فترة عصيبة من الأزمات المتكررة والتي تحتاج إلى إيمان صادق، وفكر مستنير، وتنظيم علمي، ومنهجية استثمارية متطورة، وبحوث جادة تعتمد فقه الاجتهاد بموضوعية ونقد ذاتي مخلص لله وحده ولمصلحة مجتمع الأمة حاضنتها إدارة رائدة للتنمية تواكب المستجدات إن لم تسبقها بفقه الأولويات.
! ! !
المراجع
1. "مجلة الاقتصاد الإسلامي " بنك دبي الإسلامي، العدد 2020- دبي/عام 1999م.
2. د. سامي حسن أحمد حمود "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية"، ص2، مطبعة الشرق ومكتبتها، الأردن، 1982م.
3. د. عبد الرزاق الهيتي، "المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق" دار أسامة، الأردن، 1998.
4. ابن تيمية "مجموعة الفتاوى" ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصور، مصر، الطبعة الأولى، المجلد 29، ص 235-1418، 1997.
5. فضيلة د. محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزهر)"معاملات البنوك وأحكامها الشرعية" ، دار نهضة مصر، ط15، القاهرة 1997م.
6. د. سعيد المرطان "ضوابط الخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية" منتدى الاقتصاد الإسلامي، الكويت، مايو 1999م.
7. تقرير نادي روما (باللغة الإنجليزية)، "محددات النمو" إعداد دونالا ميدوز وآخرين، إصدار دار الكتب العالمية، نيويورك، 1972م.
(1/43)
8. د. محمد عبر شابرا، "نحو نظام نقدي عادل" (مترجم إلى اللغة العربية)،
دار البشير، إنجلترا، 1990م.
9. د. عثمان و د. رابوي، " المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي المقارن" إصدار ندوة الثقافة والعلوم، دبي 1996م.
أخرى:
أ - د. إبراهيم الطحاوي "الاقتصاد الإسلامي مذهبا ونظاما (جزءان)،
دار الكتب العصرية، بيروت 1974م.
ب- د. إبراهيم أحمد عمر "فلسفة التنمية" رؤية إسلامية، إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي (أمريكا الشمالية) الخرطوم، ط2، 1992م.
جـ- د. يوسف إبراهيم يوسف، "وتكنيك التنمية الاقتصادية في الإسلام"، إصدار الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، 1981م.
استبانة
إلى السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
تحاول هذه الاستبانة أن تبرز دور المصارف (المؤسسات) الإسلامية في التنمية وذلك مقارنة بالبنوك التقليدية (قدر المستطاع).
لذا إذا توفر لديكم دراسة بهذا الشأن أرجو التفضل بإرسالها إلي مع ردكم على هذه الاستبانة والتي آمل أن تصلني على عنواني أدناه. والتي أرجو أن تكون البيانات أو الوثائق المتعلقة عن السنوات الثلاثة الماضية أي 1998/1999/2000
والله وحده نسأله التوفيق والسداد في خدمة مجتمع الأمة العربية الإسلامية.
أخوكم / عبد الملك يوسف الحمر
أبو ظبي - ص. ب 293
فاكس رقم: 6269894 (9712)
هاتف: 6271501 (9712) أو هاتف: 6275616 (9712)
(1) اذكر قطاعات التنمية التي يمولها مصرفكم. ثم رتبها حسب أولويات التسهيلات الممنوحة لكل قطاع مع إيضاح نسبة (%) ما يحصله من إجمالي التسهيلات /السنوية.
(2) ما الأدوات الاستثمارية التي يطبقها المصرف في عملياته مع إيضاح نسبة كل أداة من إجمالي التسهيلات/السنوية (مراجعة/ مشاركة/ متناقصة/ إيجار/ سلم/ مضاربة/استصناع/مزارعة … الخ).
(3) هل للزكاة إدارة خاصة بمصرفكم، وما الدور الذي تؤديه لخدمة أغراض التنمية في المجتمع !
(1/44)
(4) تطور نسبة الأرباح المتحققة خلال الثلاث السنوات الماضية (1998/1999/2000) موزعة على المستثمرين من جهة، وعلى مساهمي المصرفي نفسه من جهة أخرى.
(5) كم عدد موظفي المصرف بمستوياتهم الثلاث (الإجمالي = …).
العدد النسبة
1- الإدارة الرئيسة
2- الإشرافية والرقابية
3- بقية الموظفين
وما نسبة المؤهلين منهم كاختصاص في معاملات المصرفي الإسلامي ؟
(6) ما هي خطة مصرفكم في خدمة قطاعات التنمية (زراعية/صناعية/استثمارات مالية / عقارية / خدمية … الخ) خلال الثلاث السنوات القادمة 2001 / 2002 / 2003 مع ترتيب الأولويات للأهمية.
الملاحق
الملحق ( أ ) فتوى د. محمد سيد طنطاوي - 19 فبراير 1989
الملحق ( ب ) تصريح صحافي للشيخ د. محمد سيد طنطاوي - 28 أكتوبر 1999
الملحق (جـ) د. محمد سيد طنطاوي : معاملات البنوك وأحكامها الشرعية - الصفحات (90 - 93) عام 1994
الملحق ( د ) مقتطف صحافي : جريدة الخليج بتاريخ 11/ 3/ 2000(1/45)