الموضوع: الضوابط الشرعية للشيكات المرفقات:01
قرار الهيئة الشرعية ر قم (29)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الهيئة الشرعية لبنك البلاد في جلستها (الثالثة والعشرين بعد المائتين)، المنعقدة يوم الاثنين 24/07/1426هـ الموافق 29/08/2005م، في مدينة الرياض بالمقر الرئيس للبنك، قد اطلعت على الصيغة النهائية للضوابط الشرعية للشيكات التي خلصت إليها بعد دراستها في جلسات عدة هي: الجلسة السابعة عشرة المنعقدة يوم الأحد 22/06/1425هـ، ومن الجلسة الحادية والثلاثين المنعقدة يوم الخميس 23/08/1425هـ إلى الجلسة الخامسة والثلاثين المنعقدة يوم الأربعاء 29/08/1425هـ، والجلسة الأربعين المنعقدة يوم الثلاثاء 06/09/1425هـ، والجلستين الحادية والأربعين والثانية والأربعين المنعقدة يوم الأربعاء 07/09/1425هـ، والجلستين الخامسة بعد المائتين والسادسة بعد المائتين المنعقدة يوم الثلاثاء 26/06/1426هـ، ومن الجلسة التاسعة بعد المائتين المنعقدة يوم الثلاثاء 04/07/1426هـ إلى الجلسة الثانية عشرة بعد المائتين المنعقدة يوم الأربعاء 05/07/1426هـ. وقررت الهيئة إجازتها بالصيغة المرفقة بالقرار.
وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الهيئة الشرعية
أ.د. عبدالله بن موسى العمار (عضواً) ... د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان(عضواً)
د. يوسف بن عبدالله الشبيلي (عضواً) د. محمد بن سعود العصيمي(عضواً وأميناً)
الضوابط الشرعية للشيكات
التعريفات
الساحب: هو محرر الشيك.
المسحوب عليه: هو البنك الموجَّه إليه الأمر بالدفع.
المستفيد: هو من حُرِّر الشيك من أجله.
الشيك الشخصي: أداة دفع مالية يحرر وفقاً لشكل معين، يتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد بمجرد الاطلاع.(1/1)
الشيك المصرفي: شيك يصدر من البنك بناء على طلب العميل لمستفيد يصرف من مصدره أو وكلائه أو مراسليه.
الشيك المصدق: شيك شخصي يتضمن مصادقة البنك على صحة توقيع الساحب ووجود رصيد كاف في حسابه للوفاء بقيمة ذلك الشيك للمستفيد.
الشيك السياحي: أداة دفع مالية عالمية القبول، يصدر عن مؤسسات مالية بفئات متفاوتة، ويلتزم مصدره بالوفاء بقيمته لقابله بعد مطابقة توقيع حامله لتوقيعه المدون على الشيك.
الشيك المسطر: هو شيك شخصي يتميز بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك لإلزام البنك المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد عملائه، أو إلى بنك آخر.
الشيك المقيد في الحساب: هو شيك يحرر وفق الشكل العادي للشيك، يضيف إليه الساحب أو الحامل عبارةً تفيد عدم جواز الوفاء بقيمته نقداً بل عن طريق القيود الكتابية.
التكييف الفقهي
تكيف الشيكات على أن لها حكم النقود التي أصدرت بها. لأن لها قبولا عاما وتؤدي وظائف النقود, ويعتبر قبضها في قوة قبض محتواها من النقود، ما لم يدل العرف على خلاف ذلك.
الضوابط الفقهية
ضوابط عامة:
يكون صرف الشيكات بالتحصيل أو بالشراء.
يجوز للبنك إصدار الشيكات ويجري عليها أحكام الصرف.
يجوز التعامل بالشيك شريطة ألا يترتب على ذلك مخالفة شرعية، مثل ربا الفضل أو النسيئة.
يجوز التعامل بالشيك الذي لصاحبه رصيد إذا كان مسحوباً من العميل على مصرف، أو من مصرف على آخر، أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه.
يجوز التعامل بالشيك الذي ليس لصاحبه رصيد إذا كان مسحوباً من العميل على مصرف أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه بشرط عدم إفضاء هذا السحب للربا عن طريق ما يسمى بالسحب على المكشوف.
يجوز التعامل بالشيك المسطر، ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه.
يجوز التعامل بالشيك المقيد في الحساب، ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه، وذلك بقيد قيمته في الحساب.(1/2)
إذا حرر الشيك ثم اختلف سعر الصرف فغنمه للمستفيد وغرمه عليه.
الرسم والأجرة :
لا يجوز صرف الشيك بأقل من قيمته إذا صُرف بنفس العملة.
يجوز للبنك أخذ أجر مقطوع أو نسبة محددة على عمليات الحسابات الدائنة، ومنها:
إصدار دفتر الشيكات، وتسليمه للعميل في الفرع، وإرساله، وطباعته بأشكال خاصة.
إصدار الشيكات، سواء كانت مصدقة، أو مصرفية، أو مسحوبة على مراسل.
إيقاف الشيكات الشخصية، والمصرفية، والمصدقة، والمسحوبة على مراسل.
تحصيل شيكات العملاء المسحوبة على بنوك محلية، أو خارجية.
تزويد العميل بصورة الشيكات المسحوبة على حسابه، أو ما يتعلق بها من مستندات.
إعادة شراء الشيكات المصدقة، والشيكات المسحوبة على المراسلين.
لا يجوز للبنك الزيادة في الرسوم عن التكلفة الفعلية في حال إصدار الشيكات المسحوبة على حساب مكشوف _مثل الحساب الجاري المدين_.
التحصيل:
يجوز للبنك وللبنك المراسل ولشركة التحصيل تحصيل الشيكات بأجرة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة؛ لأنه من باب الوكالة بأجر، وليست من باب الضمان ولا من خصم الأوراق التجارية.
يستحق البنك الأجرة المتفق عليها بينه وبين المستفيد، وإذا لم يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بين البنوك في ذلك.
الأصل أن يكون تقييد الشيك في حساب العميل تقييداً نهائياً، ولا مانع من الاتفاق على مدة معينة بين البنك والعميل على تحصيل الشيكات فيها، وإذا ورد المبلغ قبل ذلك فعلى البنك إيداعه في حساب العميل فوراً.
إذا قيد البنك قيمة بعض الشيكات لعملائه قبل تحصيلها فهذا يكون على سبيل القرض الحسن إلى حين ورود قيمة الشيك للبنك، ويحق للبنك الرجوع على العميل مطلقا فيما تعذر عليه استيفاؤه، ويشعره بذلك.(1/3)
يجب على البنك في حال تحصيل الشيكات بعملة غير عملة الشيك أن يُسلم قيمتها بعد التحصيل، وللبنك أن يقرض العميل قيمة الشيك التقريبية، فإن كان المبلغ المحصَّل أكثر من القرض أعطي للعميل، وإن كان أقل رجع البنك على العميل بالفرق.
سعر الصرف في حال تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية هو سعر الصرف حين القيد في حساب العميل بعد تحصيل البنك لقيمة الشيك؛ لأن العبرة بتاريخ وقوع المصارفة فعلاً، وهي إنما تحصل حين القيد في حساب العميل. وهذه المصارفة المذكورة قد وقعت بين عوضين أحدهما في ذمة الشركة، وحينئذ فلا بد لصحة تلك المصارفة أن تكون بسعر اليوم وألا يتفرقا وبينهما شيء عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء".
إصدار الشيكات (بيعها) وشراؤها:
يجوز إصدار (بيع) الشيكات الحالة _غير المؤجلة_ وشراؤها بأي نوع آخر من أنواع النقود الحالة (نقود ورقية أو شيكات سياحية أو شيكات مصدقة أو شيكات مصرفية أو بطاقات ائتمانية) على أن تُطبق عليها قواعد الصرف وهي كالآتي:
إذا كانت المبادلة بنقد من جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض والتماثل.
إذا كانت المبادلة بنقد من غير جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض فقط، ويكون سعر الصرف حسب ما يتفقان عليه.
يتحقق التقابض في بيع الشيكات وشرائها بأن يتسلم البنك العملة، أو تخصم من حساب العميل، ويتسلم العميل الشيك في الوقت نفسه، على أن يكون الشيك مستحق الدفع فوراً عند تقديمه للمسحوب عليه.
يجوز التعامل بشيكات التحويلات المصرفية إذا كان المبلغ المراد تحويله من جنس النقد المدفوع، أما إذا كان من غير جنس النقد المدفوع فلا بد من إجراء عملية الصرف بين العملتين أولاً مع الاكتفاء بالقبض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك.
سعر الصرف في شراء الشيكات الأجنبية هو السعر الذي يتفق عليه البنك والعميل.(1/4)
لا يحق للبنك في حال شرائه للشيك أن يرجع على العميل إلا في العيوب التي كانت في الشيك قبل شرائه _مثل التزوير، وعدم المطابقة في التوقيع_ ، وأما ما يطرأ من العيوب بعد الشراء فيكون من ضمان البنك ولا يحق له الرجوع على العميل _كما لو أفلس البنك المسحوب عليه بعد شراء الشيك_.
خصم الشيك:
لا يجوز خصم الشيك، ويجوز وفاء محرره بأقل من قيمة الشيك للمستفيد الأول (الدائن) قبل حلول أجله ما لم يكن ذلك باتفاق سابق قبل تاريخ الوفاء.
لا يجوز بيع الشيك المؤجل بنقد مطلقاً، ولكن يجوز أن يجعل ثمناً لسلعةٍ حالةٍ معينةٍ.
قبض الشيك:
يعد تسلم الشيك الحال الدفع قبضاً لمحتواه إذا كان شيكاً سياحياً أو مصرفياً أو مصدقاً أو في حكم المصدق، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين فروعها، أو مراسليها. وبناءً على ذلك يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.
الأصل أن تسلم الشيك الشخصي الحال الدفع يعد قبضاً لمحتواه ما لم يدل العرف على خلاف ذلك.
التظهير بجميع أنواعه إذا حصل مستوفياً للشروط والبيانات المقررة نظاماً يعتبر ملزماً لما يترتب عليه من آثار.
قبول الوفاء بقيمة الشيك:
يعد قبول الوفاء بقيمة الشيك من قبل المسحوب عليه تعهداً والتزاماً بوفاء المبلغ الذي يمثله الشيك لحامله في موعد الاستحقاق، وهذا التعهد والالتزام يجب الوفاء به شرعاً.
الضمانات العينية التي يشترطها حامل الشيك تأكيداً لضمان حقه فيه تعد رهناً، ويترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام.
الشيكات السياحية:
إذا كان البنك يشتري الشيكات السياحية من الشركة المصدرة ويبيعها على العملاء فيجب مراعاة قواعد الصرف عند شرائه من الشركة المصدرة وبيعه على العملاء وإعادة شرائه منهم.
وعليه:
فإذا كانت المبادلة بنقد من جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض والتماثل.(1/5)
وإذا كانت المبادلة بنقد من غير جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض فقط، ويكون سعر الصرف حسب ما يتفقان عليه.
إذا كان البنك وكيلا عن الشركة المصدرة للشيكات السياحية في بيعها على العملاء فيجوز له أن يأخذ أجرا على هذه الوكالة سواء أكان الأجر مبلغا مقطوعا أم نسبة عن كل شيك. وفي هذه الحال يجوز للبنك أن يأخذ من الشركة المصدرة للشيكات السياحية حوافز مقابل التوسط بينها وبين العميل، كما يجوز للبنك أن يربح من عملية المصارفة إذا اشتراها العميل بعملة غير عملة الشيك السياحي.(1/6)