نظرة شرعية
في
الأسهم السعودية
إعداد
محمد بن فنخور العبدلي
المعهد العلمي بمحافظة القريات
ALFANKOR@HOTMAIL.COM
المقدمة
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) (1)، وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )(2)، وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )(3) أما بعد (4)
لقد شغل الناس ، وانشغلت أذهانهم ، وارتبكت حياتهم ، وتدهورت عند الكثير منهم أوضاعهم المالية ، وهم بين مؤيد ومحارب ، مؤيد لها ، منشغل بها ، مفتون بها ، لا يستطيع أن ينفك منها وكأنها زواج نصارى ، باع مسكنه ، وتخلص من سيارته ، واقترض فاكتوى بنار استغلال البنوك ، ومحارب لها ، مهاجم لكل من ولج فيها ، مسفها لهم ، ساخرا منهم ، وهناك فريق وسط يدخلها على استحياء ،ويتعامل معها على وجل ، ومع ذلك اكتوى بنارها إلا من رحم،فقليل من الناس من سلم من حرّها فلا حول ولا قوة إلا بالله 0(1/1)
أصبحت حديث الناس في المجالس العامة وفي منتديات الانترنت وعلى شاشات القنوات الفضائية وفي الصحف المحلية وغيرها ، بين محلل ومحرم ، وبين ناصح للولوج فيها وبين محذر ، كثرت مواقع التوصيات ( بل التوريط ) ، وأصبح الكل يفتي فيها فيحلل ويحرم ، أو ينصح بالشراء أو بالبيع ، لذا لزم على أهل العلم وطلابه أن يبينوا للناس الحل الصحيح ، والحكم السليم ، نصحا لله ولرسوله ولعامة المؤمنين ، فقد فعزمت على الكتابة في هذا الباب متتبعا صوره وأشكاله وأنواعه مبينا حكم الله عز وجل فيها 0
لماذا هذا البحث بالذات
نظرا لاكتواء أغلب الناس بنار الأسهم ، وتحمل الكثير منهم الديون ، بل وتحمل البعض منهم أمراضا نفسية ، ومنهم من أصيب بأمراض خطرة ، كل هذا بسبب دخول الكثير منهم عالم الأسهم وهو يجهل أبجديات الأسهم ، وحكمها ، والتعامل بها ، بل ويجهلون حتى أنواعها ، وهدفهم الأسمى هو الربح بأي وسيلة وطريقة ، لهذه الأسباب وغيرها نبعت لدي فكرة هذا البحث فعزمت على الكتابة فيه متخذا الرأي الحق بإذن الله مع مراعاة سلبيات وإيجابيات الدخول في عالم الأسهم 0
أهمية البحث
لهذا البحث أهمية كبرى تتضح من خلال ما يلي :
1- من جهة انتشار الأسهم وولع الناس فيها في جميع بلاد العالم العربية والإسلامية والعالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-- سورة آل عمران 102 2-- سورة النساء 1
3-- سورة الأحزاب 70 - 71 4-- خطبة الحاجة للألباني ص 4
2- من جهة حكمه الشرعي 0
3- من جهة ولع الناس وافتتانهم به 0
4- آثاره الاجتماعية على الفرد والأسرة والمجتمع 0
5- آثاره الاقتصادية ، على الفرد والأسرة والمجتمع 0(1/2)
6- آثاره الأمنية من خلال كثرة الشكاوى لدى الشرط أو المحاكم ، أو حالات شجار أو قتل ونحو ذلك بسبب الديون المتراكمة الناتجة عن الدخول الخاطئ في غياهب الأسهم 0
7- تبصير الناس بالأسهم وخصوصا العوام منهم 0
8- التأكيد على أهمية تحقيق سبل القرض المعتبر شرعا 0
9- التأكيد على أهمية التحقق من حل أو حرمة الأسهم التي يتعامل بها 0
10- التأكيد على أهمية طرق الوسائل الصحيحة في طلب الرزق 0
11- حث المجتمع على الاقتناع بالربح الحلال والقليل من الرزق وأن الأرزاق بيد الله
مشكلة الدراسة
لا بد أن تواجه الباحث مشكلات عند بحثه في أي مسألة علمية ، سواء كانت شرعية أو نظرية أو طبية أو اقتصادية 0000 فالطريق ليست مفروشة بالورود كما يقال ، ولكن مع الإصرار فإن الباحث يجاهد نفسه حتى يصل مبتغاه أو قريبا من ذلك ( فمن رام العلى لا يهاب الجبال ) ، ومشكلة هذا البحث أنه من الأمور الحديثة الظهور ، فالأسهم تأريخها ليس ببعيد كما سيتضح لاحقا بإذن الله ، وكذلك مشكلة قلة المراجع والمصادر التي تتكلم حوله ، بالإضافة إلى عدم شمولية الكتب الموجودة للموضوع ، ومن مشاكل البحث هو تجدد هذه الصور ، وتغير الأنظمة ، مما يجعل حصرها من الأمور شبه المستحيلة ، فكان أقرب مصدر لذلك وأشمل هو الإنترنت وما يكتب فيها من عرض ، أو نقد ، أو تشجيع ، أو ترويج ، أو فتوى ، أو بحث ينشر عنها ، لذا فقد جعلت الشبكة العالمية الإنترنت هي المصدر الأساس لي مع تتبع ما تناثر منها هنا أو هناك في كتب ألفت حول هذه المواضيع
منهج الدراسة
منهجي في البحث هو :
1- المنهج التأريخي وهو تتبع نشأة الأسهم وكيفية تطورها ، وأسباب انتشارها ونحو ذلك
2- المنهج الوصفي التحليلي : والذي من خلاله تتم دراسة الأسهم في واقعنا المعاصر ، وتحليلها ، والعوامل التي تأثرت بها 0
محمد بن فنخور العبدلي
المعهد العلمي في محافظة القريات
ALFANKOR@ HOTMAIL.COM(1/3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- فتاوى اللجنة الدائمة 4/291- 292 فليراجع
2- راجع مقدمة محقق زاد المعاد لابن القيم تحقيق الأرناءوط
البورصة وتعريفاتها
1- نظرة تاريخية
إن فكرة تعددية النقد أدت إلى ولادة مهنة جديدة هي الصرافة وقد تركز ظهورها في عام (550) في الجمهوريات الإيطالية كجنوة و فينسيا حتى كانت رؤوس الأموال تصل إليها بكثافة نتيجة تجارتها مع الشرق و استدعى ذلك وجود أشخاص لقّبوا بالمصرفين ،ثم احتلت مدينة ( بروج ) في بداية القرن الرابع عشر المركز الأول فيما يتعلق بالسوق النقدية حيث كانت تجمع أكبر ستة عائلات تعمل في مجال الصرافة في منزل (فاندر بورز) لدراسة عملية بيع و شراء السلع ومن ثم كتابة بوالص التأمين إضافة إلى كل ما يمت بصلة لعمليات بيع و شراء النقود ، وهكذا ، ونسبة لاسم السيد بورز أتت كلمة بورص بالفرنسية أي سوق الأوراق النقدية ، ويعتبر المؤرخون عام 1339م بمثابة العام الذي ولد فيه مفهوم البورصة حيث كان السيد (بورز) يستقبل رجال الأعمال و خاصة ممثلي رجال المصارف الإيطالية الذين انحصرت مسئوليتهم بقبول الإيداعات و بمنح القروض إلا أن مؤرخو علم الاقتصاد اعتبروا مدينة آنفرس الفرنسية بأنها أول سوق نقدية بكل معنى الكلمة حيث ينسبون لها موضوع الحسم ، وقد كانت تعتبر بمثابة المركز الرئيسي لكافة أنواع التجارة الدولية وخاصة تجارة التوابل بين شرق العالم و غربه ، إلا أن تاريخ البورصة الحديث يعود إلى القرن السابع عشر، وذلك عندما أنشئت بورصة أمستردام وطرحت الاكتتاب العام من قبل الجمهور (أسهم الشركة العالمية للهند الشرقية ) ونجحت الفكرة واستطاع عدد كبير من المدخرين الصغار أن يساهموا في مشروع كبير وهام كهذا المشروع ، و فيما بعد أصبحت الأسهم و السندات سلع كبقية السلع يتجر فيها التجار و قد(1/4)
كان هؤلاء يعقدون اجتماعاتهم في البداية على أرصفة الشوارع أو المقاهي ثم انتقلوا بعد ذلك إلى أبنية خاصة بهم يلتقون داخلها لتبادل عملية البيع و الشراء لعقد الصفقات بينهم وقد أطلق على هذه المباني اسم البورصة (1) ، ويقال أن أصل كلمة بورصة تعود إلى اسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsen البلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي والتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع ، وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592م بمدينة انفرز Anvers ، أما في فرنسا فقد استقرت البورصة في باريس بقصر برونيار Brongniart نسبة إلى المهندس الذي رسم المخططات عام 1808م ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت البورصة بشارع وول ستريت Wall Street بمدينة نيويورك أواسط القرن الرابع عشر ( 2 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- منتديات الأطلس http://www.atlasvb.com/showthread.php?t=2742
2- منتديات شبكة المستثمر
http://www.biz4all.biz/ib/index.php?showtopic=3912&pid=15732&mode=threaded&show=&st=& ، وموقع موقع أكاديمية البورصة http://www.eboursah.com/forum/thread1623.html
2- التعريف(1/5)
يقول : أ حنفي عوض (1) : خبير في شئون البورصة والأوراق المالية : البورصة بداية هي سوق لشراء الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ، وبالتالي الاستثمار يكون إما بشراء أسهم الشركة ، وهذا يمثل وثيقة ملكية لجزء من الشركة يعادل قيمة هذا السهم ، ويصبح للمستثمر حق في صرف الأرباح، وكذلك المشاركة في الجمعية العمومية، والتصويت فيها، وحقوق أخرى نص عليها القانون ، وفي حالة ارتفاع السهم عن سعر الشراء الذي تم به، فإنه يكون قد حقق أرباح رأسمالية، فمثلاً لو اشترى شخص ما سهم بـ100 جنيه وبعد ستة أشهر ارتفاع إلى 120 جنيه؛ فممكن للمستثمر أن يبيع ويحصل على أرباح استثماراته خلال الفترة 20% في 6 شهور، أو ينتظر إذا كانت توقعاته بارتفاع السهم إلى مستويات أكبر من ذلك 0 (2) ، وفي موقع المستثمر : البورصة هي بدون منازع مكان للتبادل ، وفيها يمكن تبادل كل شيء ، ففيها يتم بيع وشراء المواد الغذائية (مثل البن والأرز والذرة 0000 ) ، والمواد الأولية (مثل البترول والقطن والنحاس 000 ) ، والسندات المالية ( مثل سندات الأسهم والالتزامات 000 ) ، والعملات ( مثل الدولار والين واليورو 000 ) ( 3 ) فالبورصة هي من الأسواق المنظمة و التي تفتح و تغلق في ساعات محددة من النهار ويتعامل البائعون و المشترون فيها في الصكوك المالية الطويلة الأجل حيث يتم فيها مبادلة تلك الصكوك برؤوس الأموال المراد استثمارها فيها فهي عبارة عن سوق تجري فيه الصفقات و عمليات البيع و الشراء للأوراق المالية ، و تعتبر البورصة بمثابة مقياس لدرجة حرارة الاقتصاد فحالة سوق البورصة تشير بشكل عام إلى التطور و إلى حالة قطاع الإنتاج في الاقتصاد المعني ، فقد أصبح من غير الممكن التفكير بموضوع التنمية الصناعية خاصة و الاقتصاد عامة دون وجود شركات مساهمة و نظام خاص بالبورصة ، إذاً إن المرور عن طريق البورصة بات أمراً ضرورياً لا يمكن تفاديه لعديد من المنشآت و الشركات(1/6)
لجمع رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المطلوب أو لتوسيع عملية استثمارية قائمة أصلاً (4) ، البورصة هي سوق من نوع خاص يمكننا أن نعرفها بأنها سوق جملة لسلع غائبة ( غير موجودة ) مادياً، إذ أنه يكفي أن يتفق الأشخاص على السعر لعقد الصفقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هو أ. حنفي احمد عوض. المدير التنفيذي لإحدى شركات الأوراق المالية ، حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم الاقتصاد، عام: 1985م ، خبير في شئون البورصة والأوراق المالية
2- موقع أون لاين نت – موضوع الحوار كيف تستثمر أموالك بالبورصة - http://www.islamonline.net/LiveDialogue/arabic/Browse.asp?hGuestID=PXF6RJ
3- منتديات شبكة المستثمر
http://www.biz4all.biz/ib/index.php?showtopic=3912&pid=15732&mode=threaded&show=&st=&
4- منتديات الأطلس http://www.atlasvb.com/showthread.php?t=2742.(1/7)
مباشرة فيما بينهم ، حيث يتم في البورصة تداول سلع لا نراها و الأهم الصفقة المعقودة ذاتها المحكومة بالعرض و الطلب اللذان يتغيران باستمرار أثناء الدوام المقرر للبورصة و من الطبيعي أن تتأثر البورصة خلافاً للأسواق الأخرى بالتصريحات السياسية و التحولات الحاصلة في الآراء و بالمعلومات و المعطيات المستجدة ، و ينتهي يوم العمل في البورصة بوجود سعر محدد لذلك فان للتنبؤات السعرية آثاراً مباشرة على تحديد السعر النهائي ، كما أن هذا الأمر يؤثر على الأسواق الأخرى،وهكذا فإن حركة وتغير المؤشر تنبئ عن إمكانية التطور الحاصل في الاقتصاد أو طبيعته خلال الشهر القادمة مع بعض الفوارق و الاختلافات عن الواقع، ومن الخصوصيات الأخرى للبورصة الصفقات التي يتم عقدها لأجل ( على المدى البعيد ) إذ أنه من الممكن لنا أن نبيع في البورصة سلعاً لا نملكها و إنما يترتب علنا شراؤها لاحقاً، قبل موعد التسليم ، وفي مثل هذه الحالة يمكن للبائع أو الشاري إما أن يلغي أو يسلم الأسهم موضوع الصفقة، أو حتى أن ينسحب من العملية نهائياً مقابل دفع غرامة محددة ، ولهذا، تعتبر البورصة عبارة عن أرض خصبة لعمليات المضاربة من كافة القياسات و الأحجام ، إلا أنه يتم تحديدها لتبقى في الحدود المسموح بها (1)
3- جوانب الشبه بين البورصة و الأسواق التقليدية(1/8)
تمثل جوانب الشبه بين البورصة و الأسواق التقليدية في أن البورصة سوق، كباقي الأسواق ، يتقابل فيها الراغبون في بيع الأوراق النقدية مع الراغبين في شرائها ، بحيث ينشأ عن هذا التلاقي سعر محدد للورقة النقدية ، يسمى بثمن التوازن أو ثمن السوق كما يعبر عنه أحياناً ، و إذا كان ثمن التوازن في السوق التقليدية لا يبقى على حاله دائماً ، و إنما يتغير من وقت إلى آخر عندما تتغير الأوضاع التي تكون في ظلها ، أي عندما تتغير دالة الطلب نتيجة تغير ظروف الطلب : كتغير أذواق المستهلكين أو دخولهم أو أثمان السلع المرتبطة ، أو تغير دالة العرض نتيجة تغير ظروف العرض : كتغير نفقة إنتاج السلعة أو الفن الإنتاجي أو أهداف المنتجين ، أو كلتيهما فإن ثمن التوازن الذي يتكون في سوق بورصة الأوراق المالية تطرأ عليه أيضاً تغيرات إذا حدث تغير في دالة الطلب على الورقة المالية أو دالة عرضها أو كلتيهما ( 2)
4- جوانب الاختلاف بين البورصة وبين الأسواق التقليدية :
يمكن تلخيص أهم جوانب الاختلاف بين البورصة وبين الأسواق التقليدية فيما يلي :
1- اختلاف وعاء التعامل: يتمثل وعاء التعامل في بورصة الأوراق المالية في أوراق مالية ـ كالأسهم و السندات ، بينما هو في الأسواق التقليدية جد مختلف، فقد يكون سلعاً أو عقارات مثلا 0
2- اختلاف حجم الصفقات : ففي بورصة الأوراق المالية الصفقات ضخمة و متكررة ومركزة بعكس المعتاد في صفقات الأسواق التقليدية، لذا فإن لها تأثيراً كبيراً على سعر الصك الذي يجري عليه التعامل 0
3- ضرورة الوساطة في التعامل : يلزم في بورصة الأوراق المالية أن يتدخل السمسار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- 2- منتديات الأطلس http://www.atlasvb.com/showthread.php?t=2742(1/9)
( أو شركات السمسرة ( في التعامل حتى يكون صحيحاً ، بعكس الحال في الأسواق التقليدية 0
4- تنفيذ التعاقد : في الأسواق التقليدية يتم غالباً تسليم السلعة ودفع ثمنها حال التعاقد،بينما في بورصة الأوراق المالية يتراخى تسليم و دفع الثمن إلى تاريخ لاحق لعقد الصفقة 0
التواجد المادي للسلع في السوق: تعقد الصفقات في الأسواق التقليدية بخصوص سلع موجودة و منظورة، أما في بورصة الأوراق المالية فلا حاجة للتواجد المادي للصكوك فيها 0( 1 )
الأسهم والسندات
تعريف الأسهم : تمثل ملكية في شركة ما، ويتم الإشارة إليها أحيانا بمصطلح ( حصة ) في شركة ، وتاريخيا تميل الأسهم إلى الارتفاع في القيمة بمرور الوقت ، كما أنها تتمتع بآفاق لتحقيق أداء أفضل من أنواع الاستثمار الأخرى على المدى الطويل ، ورغم ذلك فإن الأسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية أكبر من الأدوات المالية الأخرى (2) ، فالسهم : صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة ، أو نقول الأسهم : صكوك متساوية القيمة ، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسمهوا في رأس مالها ( 3 ) ، وعرفه الدكتور صالح السدلان بقوله : السهم هو صك يمثل حصة من الحصص المتساوية المقسم إليها رأس المال المطلوب للمساهمة، وهذه المساهمة تخول لصاحبها الحق في الحصول على ما يخصه من أرباح، أو عند اقتسام الممتلكات أو تحمل الخسارة (4) ، وقال الدكتور خالد المشيقح : السهم في اللغة : النصيب ، وفي الاصطلاح : فهو وثيقة يمثل حقاً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة قابل للتداول – يعني للبيع والشراء – ويعطي صاحبه حقوقاً خاصة (5) ، وقال الشبيلي : صك قابل للتداول يصدر عن شركة مساهمة ، ويعطى للمساهم ليمثل حصته في رأس مال الشركة (6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/10)
1- منتديات الأطلس http://www.atlasvb.com/showthread.php?t=2742
2- موقع أون لاين نت http://www.islamonline.net/arabic/economics/2004/03/article09e.shtml
3- مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد (4)، ج (1) ص 707 راجع موقع صيد الفوائد http://www.saaid.net/fatwa/sahm/3.htm وراجع موقع أون لاين نت http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620800
4- موقع باب المقال http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=6048 مقال بعنوان الأسهم والسندات بين وجوب زكاتها وعدمه لفضيلة الدكتور صالح بن غانم السدلان
5- المعاملات المالية المعاصرة للشيخ الدكتور : خالد بن علي المشيقح من دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي بمدينة بريدة عام 1424هـ
6- الاستثمار في الأسهم والسندات للشبيلي – راجع موقع الشيخ
تعريف السندات:
السندات جمع سند ، والسند : صك مالي قابل للتداول ، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها ، ويخوله استعادة مبلغ القرض ، علاوة على الفوائد المستحقة ، وذلك بحلول أجله ، أو نقول: تعهد مكتوب بملبغ من الدين ( القرض ) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة ( 1 ) ، وعرفه الدكتور صالح السدلان بقوله : السند هو جزء من قرض طويل الأجل ، تدفع عليه فائدة ثابتة في ميعاد معين ، وترد قيمته للمقرض في ميعاد يتفق عليه (2) وقال المشيقح : السندات : جمع سند ، وهو في اللغة : انضمام الشيء إلى الشيء .وأما في الاصطلاح فهو : صك قابل للتداول تصدره الشركة أو الدولة ؛ يمثل قرضاًَ طويل الأجل ؛ يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام 0(3)
الفرق بين السهم والسند:
1- السهم يمثل جزءً من رأس مال الشركة ، وأما السند فيمثل جزءً من قرض على الشركة أو الحكومة
2- السهم تتغير قيمته 0(1/11)
3- حامل السند يعتبر مقرضاً أما حامل السهم فيعتبر مالكاً لجزء من الشركة ، ولذلك فإن السهم يعطي حامله حق التدخل في الشركة 0
4- للسند وقت محدد لسداده أما السهم فلا يسدد إلاّ بعد تصفية الشركة 0
5- السند عند الإفلاس يوزع بالحصص ، أما السهم فيأخذ مالكه نصيبه بعد سداد الديون(1) ، وأضاف الدكتور صالح السدلان في بيان الفرق بين السهم والسند :
1- السهم صك بمثل جزءاً من رأس المال ، أما السند فهو صك يمثل جزءاً من قرض، لا تدخل قيمته في رأس المال 0
2- السهم حامله شريك ، أما السند فحامله دائن وليس بشريك 0
3- السهم يصدر قبل التأسيس ، وأما السند فيصدر بعد التأسيس لتوسيع الأعمال 0
4- السهم كل شركة مساهمة لها أسهم ، وأما السند لا يلزم أن يكون للشركة المساهمة سندات0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد (4)، ج (1) ص 707 راجع موقع صيد الفوائد http://www.saaid.net/fatwa/sahm/3.htm وراجع موقع أون لاين نت http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620800
2- موقع باب المقال http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=6048 مقال بعنوان الأسهم والسندات بين وجوب زكاتها وعدمه لفضيلة الدكتور صالح بن غانم السدلان
3- المعاملات المالية المعاصرة للشيخ الدكتور : خالد بن علي المشيقح من دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي بمدينة بريدة عام 1424هـ
5- السهم للمساهم حق لحضور والتصويت في الجمعيات العمومية ، وأما السند فليس له الحق في ذلك 0
6- السهم قد يفقد المساهم حصته بسبب إفلاس أو ديون الشركة ، أما السند فصاحبه لا تقع عليه أية أخطار بل يتأذى فقط بإعسار الشركة، ولكن حصته مضمونة 0(1/12)
7- ربح السهم يأخذه المساهم إذا ربحت الشركة وإلا فلا ، أما السند فلصاحب السند فائدة مقررة في الموعد المحدد، ربحت الشركة أم خسرت 0
8- السهم لا يمكن إصداره بأقل من قيمته الاسمية ، أما السند فيمكن إصداره بأقل من قيمته الاسمية 0
9- السهم : أرباح السهم غير معروف ميعاد دفعها بالضبط، أما السند تدفع الفائدة على السند في ميعاد محدد ومعروف 0
10- السهم : لا يمكن خصم كوبون السهم ، وأما السند يمكن خصم كوبون السند 0
11- السهم لا تسدد قيمته إلا عند تصفية الشركة ، أما السند فله وقت محدد لسداده ( 1 )
وقال المشيقح : الفروق بينهما :
أولاًَ : أن حامل السند دائن للشركة ؛ وأما حامل السهم فهو شريك في الشركة 0
ثانياًَ : أن حامل السند له فائدة ثابتة في موعد محدد سواء ربحت الشركة أو لم تربح ؛ بخلاف حامل السهم فإنه يستحق الأرباح إذا ربحت الشركة ؛ أما إذا خسرت الشركة فإنه لا يستحق شيئاًَ
ثالثاًَ : أن حامل السهم له حق في أن يحضر جمعيات المساهمين وأن يقوم بالتصويت والرقابة على أعمال مجلس الإدارة ، بخلاف حامل السند فليس له حق في ذلك ؛ فلا يتمكن من حضور جمعيات المساهمين أو أن يراقب الإدارة أو أن يقوم بالتصويت لأنه دائن للشركة 0
رابعاًَ : كل شركة فهي مساهمة وليس كل شركة لها سندات ، فبعض الشركات قد لا تحتاج إلى الأموال وبعضها قد تحتاج 0
خامساًَ : حامل السهم ليس له أن يطالب بالقيمة ما دامت الشركة قائمة لم تُفَض ، وأما بالنسبة لحامل السند فله أن يطالب بالقيمة لأن هذا قرض لأجل معين ؛ فإذا جاء الموعد المحدد فله أن يطالب الشركة بقيمة السند 0(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع باب المقال(1/13)
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=6048 مقال بعنوان الأسهم والسندات بين وجوب زكاتها وعدمه لفضيلة الدكتور صالح بن غانم السدلان
2- المعاملات المالية المعاصرة للشيخ الدكتور : خالد بن علي المشيقح من دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي بمدينة بريدة عام 1424هـ
الفائدة من السندات :
السندات عبارة عن قروض ، فبعض الشركات – خصوصاًَ الكبيرة – تلجأ إلى السندات لحاجتها إلى الأموال ؛ إما لأن توسِّع أعمالها التجارية أو لكي تفي ببعض ديونها أو غير ذلك من الأغراض ، فتقوم بطرح سندات للجمهور في الأسواق ، فهم لا يريدون أن يُدخِلوا معهم شريكاًَ ؛ بل يريدون أن تكون الشركة خاصة بشركائها المساهمين فيها أولاًَ ؛ فبدل من أن يطرحوا أسهماًَ للشركة فيدخل الناس معهم شركاء في الشركة ويزاحمونهم في الأرباح ؛ يقومون بطرح السندات ؛ حيث يأخذون من الناس دراهم على شكل قروض ويعطون على هذه القروض فوائد 0
حكمها : جماهير المتأخرين على أن هذه السندات محرمة ولا تجوز 0
التعليل : لأنها قروض بفائدة 0
وقد ذكر بعض الباحثين أن القول بإباحة السندات قول قديم ، يعني : أن الناس الآن يكادون يتفقون على أنها محرمة ؛ لأنها قروض بفائدة ، ولهذا صدرت بتحريمها عدة فتاوى : فالأزهر أصدر فتوى عام 1988م بأنها محرمة ، وكذلك ندوة الأسواق المالية بالمغرب بالرباط أصدرت فتوى بتحريمها وذلك عام 1410هـ ، وأيضاًَ مجمع الفقه الإسلامي بجدة أصدر فتوى عام 1410هـ بأنها محرمة ولا تجوز، فتبين أن السندات محرمة ولا تجوز وأنها عبارة عن قروض بفائدة ، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن الإجماع منعقد على تحريم اشتراط الزيادة في القرض ، وذكر ذلك أيضاًَ ابن قدامة وابن حزم رحمهم الله (1)
سبب نشأة الأسهم والسندات :(1/14)
يقول الدكتور صالح السدلان : نشأت الأسهم والسندات نتيجة للتوسع في استغلال الثروات ، وإيجاد الشركات المساهمة على نطاق واسع، وإشراك أكبر عدد ممكن من القطاع الخاص، مع مشاركة القطاع العام أحياناً ( 2 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المعاملات المالية المعاصرة للشيخ الدكتور : خالد بن علي المشيقح من دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي بمدينة بريدة عام 1424هـ
2- موقع باب المقال
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=6048 مقال بعنوان الأسهم والسندات بين وجوب زكاتها وعدمه لفضيلة الدكتور صالح بن غانم السدلان
أنواع الأسهم :
تتنوع الأسهم إلى عدة أنواع من ثلاث حيثيات :
أولاً : من حيث الحصة ؛ وتنقسم إلى قسمين :
1- أسهم نقدية : وذلك أن يكون رأس مال الشركة أسهماً نقدية بحيث يدفع المساهمون نقوداً من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقام النقود من الأوراق النقدية 0
حكمها : العلماء متفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة أسهماً نقدية أنها شركة صحيحة
2- أسهم عينية : وذلك أن يكون رأس مال الشركة عروض تجارة ، كأن يساهم الناس بأقمشة أو بآلات أو مواد غذائية 000 الخ 0
حكمها : فيها خلاف بين العلماء :
أكثر العلماء على أنه إذا كان رأس مال الشركة عروضاً فهذا لا يصح ، وما ذهب إليه الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم أن هذا صحيح ولا بأس به ، فلو تشارك اثنان أو أكثر وجعلوا رأس مال الشركة من السيارات أو من الأطعمة أو الألبسة أو غير ذلك مما يتفقان عليه فإن هذا جائز ولا بأس به ، ويعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة 0
التعليل : لأن الأصل في المعاملات الحل كما تقدم 0
ثانياً : من حيث الشكل ؛ وتتنوع إلى نوعين :(1/15)
1- أسهم اسمية : وهي الأسهم التي تحمل اسم صاحبها مدوناً عليها 0
حكمها : جائزة بالاتفاق 0
التعليل : لعدم الغرر فيها ، فهذا زيد له هذا السهم واسمه مدون على هذه الوثيقة 0
2- أسهم لحاملها : وهي الأسهم التي يُكتب عليها أن السهم لحامله بدون ذكر اسم المالك
حكمها : لا تجوز 0
التعليل : لما فيها من الغرر والجهالة ، فإن المالك غير معروف وهذا يؤدي إلى التنازع 0
ومثل هذه الأسهم الآن – كما ذكر بعض الباحثين – الغالب أنها غير موجودة 0
ثالثاً : من حيث الحقوق ، وتنقسم إلى أقسام :
1- أسهم امتياز : تعطي صاحبها أولوية الحصول على شيء من الأرباح دون بقية الشركاء 0
مثلاً : يخصص خمسة بالمائة من الربح لهذه الأسهم والباقي يوزع بالتساوي على الشركاء بما فيهم أصحاب الأسهم الممتازة 0
الحكم : محرمة ولا تجوز 0
التعليل : لأنه لا يجوز أن يأخذ بعض الشركاء زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال
2- أسهم امتياز : تخوِّل أصحابها الحصول على فائدة سنوية ولو لم تربح الشركة0
حكمها : محرمة ولا تجوز 0
التعليل : لأن حقيقة هذه الأسهم أنها قرض بفائدة ، وهذا من الربا 0
3- أسهم امتياز : تعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة السهم بكامله عند تصفية الشركة قبل المساهمين ولو خسرت الشركة 0
حكمها : محرمة ولا تجوز 0
التعليل : لأن العلماء يذكرون إذا كان هناك خسارة فإن الوضيعة تكون على قدر المال ، وعلى هذا يشترك جميع الشركاء في الوضيعة والخسارة ، أما كونه يخصَّص لبعض الشركاء أن له أن يسحب أسهمه ولا يدخل في الخسارة فهذا شرط باطل 0(1/16)
الشركة مبناها على العدل وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم ؛ كما أنهم يشتركون في الربح ، أيضاً يشتركون في الخسارة ، وهذا هو أهم شروط الشركة ، أن تقوم على العدل وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم ، وأما كونه يوضع أسهم امتياز لبعض الشركاء بحيث إنه لا يدخل في الخسارة ، يستحق أن يسحب أسهمه عند تصفية الشركة قبل الآخرين ولا يدخل في الخسارة فهذا لا يجوز ، لأن العلماء يقولون : الشركة مبناها على العدل والوضيعة ( الخسارة ) على قدر المال 0
4- أسهم امتياز : تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب قبل غيرهم 0
حكمها : جائزة ولا بأس بها 0
التعليل : أ - لأنها تشمل الجميع 0
ب - لأن المساهمين لهم الحق في ألا يُدخلوا أحداً معهم في الشركة 0
5- الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت 0
حكمها : لا تجوز 0 و التعليل : لما فيها من التفاوت في الحقوق بدون مبرر شرعي 0(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المعاملات المالية المعاصرة للشيخ الدكتور : خالد بن علي المشيقح من دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي بمدينة بريدة عام 1424هـ
قيمة السهم
للسهم قيم متعددة على النحو التالي:
1- القيمة الاسمية : وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة ، وهي المدونة في شهادة السهم
2- القيمة الدفترية : وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة ، وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصدرة 0
3- القيمة الحقيقية للسهم : وهي القيمة المالية التي يمثلها السهم فيما لو تمت تصفية الشركة وتقسيم موجوداتها على عدد الأسهم0
4- القيمة السوقية : وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق ، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب 0 (1)
حكم الأسهم والسندات:(1/17)
الأسهم هي أجزاء تمثل رأس مال لشركة قد تكون صناعية أو زراعية ، فهي جائزة شرعاً إذا كان النشاط مباحاً ، ومما يدل على جوازها القياس على ما حدث مع تماضر الأشجعية في عهد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) بعد استشارة الصحابة حيث أعطيت مقابل سهمها من التركة 80 ألف دينار ، وكانت التركة أنواعاً من المال النقدي والعيني ، وكون الأسهم تحتوي على نقود فهذا لا يمنع من حلها ولا يكون بيع نقدٍ بنقدٍ لأن النقد تابع لغيره والقاعدة تقول: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ، وفي الحديث عن ابن عمر (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: من باع عبداً وله ما ل فماله للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع. رواه مسلم ، وأما السندات فمحرمة لأنها مبنية على الربا 0 ( 2 )
أنواع الأسهم من ناحية الحكم
تنقسم الأسهم من جهة حكمها إلى ثلاثة أقسام هي :
القسم الأول : أسهم حلال بحت أي نشاطها وأرباحها وتمويلها حلال 0
القسم الثاني : أسهم حرام إما أن نشاطها حرام كبيع المحرمات مثل الخمر والدخان وغيره ، وإما أنها ذات تعاملات ربوية ، أو أن لديها تعاملات ربوية كاقتراض أو تمويل ربوي ونحو ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/special/inde...ara&subsite=14
2- المعاملات المالية المعاصرة للشيخ الدكتور : خالد بن علي المشيقح من دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي بمدينة بريدة عام 1424هـ
القسم الثالث : أسهم مختلطة وهي شركات ذات نشاط حلال ولكن دخل عليها الحرام مثل بيع بعض المحرمات ، أو عليها قروض ربوية لدعم رأس المال ونحو ذلك 000000 ) وسوف يأتي الكلام حولها بالتفصيل 0
الأسهم المختلطة(1/18)
الأسهم المختلطة هي كما ذكرنا شركات ذات نشاط حلال ولكن دخل عليها الحرام مثل بيع بعض المحرمات كالخمر أو الدخان أو المخدرات ، أو أن الشركة قامت بأخذ تمويل أو قرض ربوي لدعم رأس المال ونحو ذلك 000000 ، فهذه الشركات تسمى بالمختلطة وقد أختلف الفقهاء في حكمها على قولان هما :
القول الأول : التحريم(1/19)
الذين قالوا بتحريم الشركات المختلطة هم كثير من المجامع الفقهية وليسوا أفراداً ، هذه قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، وهو يمثل أكثر من سبعين دولة ، وفيه علماء وخبراء ونحوهم ، وهذا المجمع يرى في الأسهم المختلطة ما يلي : الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة ، وهو قرار رقم (63) بشأن الأسواق المالية ، ومقدمته : مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من (7-12 ذي القعدة 1412هـ) ، إذاً المجمع الفقهي الإسلامي يرى التحريم ، وهذه فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية لها أكثر من (12) فتوى كلها ترى التحريم ، ففي الفتوى رقم (138316) قالوا: الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربا وغيره ، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا ، فإنها لا تجوز المساهمة فيها ، فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات ، فيجب سحبها منها ، والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين ( الموقعون : الشيخ: عبد العزيز بن باز رحمه الله ، عبد الرزاق عفيفي رحمه الله ، عبد الله بن غديان ، صالح الفوزان ، عبد العزيز آل الشيخ ، بكر أبو زيد ، وفتوى أخرى : السؤال : هل تجوز المساهمة في الشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام ، في الوقت الذي نحن يساورنا فيها الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها ، ولم نتأكد من ذلك ، مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك ، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس ؟(1/20)
الفتوى: الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا ، ولا بشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها ، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها ، وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له ألا يساهم فيها ، عملاً بالحديث : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حديث صحيح : غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني وقال قال صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم – الطبعة الثالثة – المكتب الإسلامي 1405هـ
وفي الحديث الثاني : ( فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه) (1) ، ( الموقعون : الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ: عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود ، الفتوى رقم : (6883) ، إذا ً: القول بالتحريم قالت به مجامع ، وخرجت به اجتهادات جماعية، فهذا مجمع الفقه ، وهذا رأي اللجنة الدائمة ، والهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتي ترى تحريم المساهمة في الشركات المختلطة التي فيها ربا أياً كانت النسبة ، ويختم الدكتور عبد الرحمن الأطرم كلامه قائلا : وبالنسبة لي أنا متوقف فيها ، لم أجرؤ على القول بالجواز إلى الآن ، ففي نفسي شيء من الجواز، والتحريم أيضاً لم أجرؤ عليه ، وقد ذكرت وجهة نظر المحلين ووجهه نظر المجيزين ، وأنا ما زلت إلى الآن متوقفاً , وإن كانت نفسي تميل إلى المنع أكثر، وأقول : معظم الذين قالوا بالجواز قالوا: إنما جاز للحاجة ، واليوم خفت الحاجة (2)
القول الثاني : الجواز(1/21)
قال به مجموعة من العلماء، وممن قال بالجواز الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ، ( وقد قال به في أكثر من فتوى، وقال به الشيخ عبد الله البسام رحمه الله أيضاً، وقال به الشيخ عبد الله بن عقيل ، وقال به الشيخ عبد الله بن منيع ، وقال به مجموعة من العلماء في أنحاء العالم، ولكن قالوا: يجوز بضوابط ، وقد أخذت به عدد من الهيئات الشرعية كهيئات معظم البنوك الموجودة، والهيئات الشرعية في البنوك الموجودة في المملكة كلها أخذت بهذا القول، إلا هيئة واحدة لا أعلم أنها أخذت به وهي هيئة بنك البلاد؛ لأنها لم يصدر عنها شيء في ذلك إلى الآن، وأخذت به هيئات في الإمارات وفي البحرين وفي قطر وفي بلدان كثيرة، وبه أخذ المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية في البحرين ( 2) 0
ضوابط المساهمة بالمختلط : ورد النوع الثالث : الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة ، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة ، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً ، وهذا النوع من الشركات قد أقرت الهيئة جواز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها بضوابط معينة بينتها في قراراتها ذوات الأرقام (53) والتاريخ 2/4/1411هـ ، و(182) والتاريخ 7/10/1414هـ ، و (310) والتاريخ 6/4/1419هـ ، واستندت في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حديث صحيح : صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند وغاية المرام 20 ، الروض 511 و 890 ، أحاديث البيوع - للألباني – الطبعة الثالثة – المكتب الإسلامي 1408هـ(1/22)
2- الجواب الكافي – قناة المجد الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=103&selected_id=-1030009&page_size=5&links=true ، ولزيادة الفائدة راجع كتاب الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة لصالح العصيمي ، كتاب الكتروني ، وراجع كتاب الكتروني بعنوان ( الأسهم والمعاملات المالية للدكتور يوسف الشبيلي ) – فرغت من الأشرطة بإذن الشيخ – قام بنشره أبو مهند النجدي وراجع للفائدة الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي د أحمد بن محمد الخليل – رسالة دكتوراه – ص 140 وما بعدها
جواز ذلك إلى عموم البلوى ورفع الحرج ، والحاجة العامة ، وبعد الدراسة والمناقشة والنظر والتأمل ، واستكمالاً لما ورد في القرارات المذكورة آنفاً ، فقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (الأسهم المختلطة) من الشركات المساهمة ما يأتي :أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية :
1- إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة ، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك 0
ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (25?) من إجمالي موجودات الشركة ، علماً أن الاقتراض بالربا حرام 0
2- مهما كان مبلغه ، ويعد هذا معدلاً للنسبة المذكورة في القرار ذي الرقم (310) من تحديد المحرم بأن يكون أقل من ثلث مالية الشركة 0
3- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5?) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك ، وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها ، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط 0(1/23)
4- ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم - استثماراً كان أو تملكاً لمحرم- نسبة (15?) من إجمالي موجودات الشركة ، والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء 0 ( الموقعون : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وعبد الله بن سليمان المنيع وعبد الله بن عبد الرحمن البسام وعبد الله بن عبد الله الزايد و أحمد بن علي سير المباركي وعبد الرحمن بن صالح الأطرم ) (1) 0
وقال الشيخ صالح العصيمي وضع المجيزين لها عدة ضوابط هي :
1- أن لا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا
2- أن يجتهد المساهم في معرفة الجزء الحرام ويقوم بالتخلص منه في أوجه الخير ، ولا يجوز له أن ينتفع به في أي حال من الأحوال ، أو يرجو أثر نفعه كمن يقدمه هدية لخدمة وعماله ، لأنه سينال أثر هذا النفع وثمن هذا الدفع وإن لم يكن واجبا عليه 0
3- وقد اشترط بعضهم نسبا معينة لا يزيد عليها نسبة التعامل الحرام عند هذه الشركات
4- أن جواز الدخول في هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح ، فالربا محرم قل أو كثر ، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو إذن أو رضي بها 0
5- لا يعني جواز الدخول في مثل هذه الشركات وإقرارها على معاملاتها الربوية ، بل يجب السعي في تطهير هذه الشركات من الربا بشتى الوسائل والطرق 0 (2) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في اجتماعها السابع والأربعين ، السنة الثالثة، الدورة الثانية، 21و22و23/8/1422هـ-6و7و8/11/2001م ، القرار (485)
2- كتاب الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة لصالح العصيمي ، كتاب الكتروني
ويقول الدكتور محمد العصيمي : ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي :
1- أن يكون نشاط الشركة مباحا 0(1/24)
2- أن تكون المديونية الربوية ( أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات0
3- أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي :
4- أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة ، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة0
5- ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم 15% من إجمالي موجودات الشركة ، مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها ، وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة ، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك ، ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط والله أعلم (1) 0(1/25)
يقول الدكتور عبد الرحمن الأطرم : وبالمناسبة أقول : كل الذين أجازوا الإسهام في الشركات المختلطة يرون حرمة الربا ولو كان قليلاً ، ويرون أن أعضاء مجالس الإدارات آثمون ، لأنهم هم أصحاب القرار، فإن كلامهم في المساهم المسكين، الذي ليس له يد في القرار، وما أجازوا لعضو مجلس الإدارة أن يتخذ قراراً في الربا ، لأنه جاء في الحديث : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء)(2) ، فما أحد يقدر يدفع النص، حتى الذين قالوا بالجواز، لا أعتقد أن عالماً من علماء الشرع ممن يقول بجواز المساهمة في الشركات يقول بجواز الربا فيها ، بل يقول : الربا محرم قليلاً كان أو كثيراً، ولا أحد قال : إن أعضاء مجالس الإدارات يجوز لهم اتخاذ قرار بالربا القليل ، بل يحرم عليهم اتخاذ قرار بالربا ، فالكلام للمساهم الذي لا يدري, ومشكلة الشركات المساهمة أنها نازلة من نوازل العصر الجديدة ، وليست من الأشياء الموجودة قديماً ، لأن المساهمين لا يملكون قراراً ، وإن كانوا يملكون صوتاً في الجمعية العمومية ، لكن مجموعهم قد لا يصل إلى حد أنه يعزل مجلس الإدارة 0 (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الربح الحلال http://www.halal2.com/main.asp?id=57
2- أخرجه مسلم برقم 1598 – كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا
3- الجواب الكافي – قناة المجد الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=103&selected_id=-1030009&page_size=5&links=true(1/26)
مسألة : في حكم المشاركة في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحياناً : مثالها : شركة مساهمة تدعو إلى الاكتتاب ؛ وهذه الشركة أعمالها مباحة إلا أن لها أعمالاً محرمة في بعض الأحيان أو دائماً ، لكن هذه الأعمال يسيرة ، 0000000 ، فهل الدخول في مثل هذه الشركة وغيرها من الشركات التي قامت على أعمال مباحة إلا أنها تتعامل أحياناً بالحرام ، فهل الاكتتاب في مثل هذه الشركة جائز أو غير جائز ؟
أشهر الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن الاشتراك في مثل هذه الشركات لا يجوز ، وذهب إلى هذا القول جمع من الباحثين الذين بحثوا في هذه المسألة 0
الأدلة :
1- عموم أدلة تحريم الربا كقول الله عزَّ وجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (1) وقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )(2) وحديث جابر أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ( لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء )(3)
وجه الدلالة : أن المساهم في مثل هذه الشركات التي تُرابي ، هو مرابٍِ سواء كان الربا قليلاً أو كثيراً ، ولا يجوز للمسلم ذلك أو أن يستمر فيه ولو كان قليلاً 0
2- ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال ( إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) (4) ، فقال عن شيء وهذا يعم كل شيء سواء كان قليلاً أو كثيراً 0(1/27)
وجه الدلالة : أن هذه نكرة في سياق الشرط فتعم القليل والكثير، أنه يُنظر إلى المصالح المترتبة على القول بالمنع ، فهناك مصالح كثيرة تترتب على القول بالمنع ، من ذلك : التخلص من مفاسد الربا ، ومنها : منع المسلمين من المشاركة في الشركات التي تقع في الربا مما يُشجِّع المؤسسات الربوية إلى ترك الربا ، ومنها : أن ذلك يؤدي إلى فتح الأبواب للأعمال المشروعة لكي يستثمر فيها المسلمون أموالهم 0
قاعدة : أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فإنه يغلب الحرام ولو كان قليلاً إلا إذا كان الحرام غير منحصر فإنه يكون معفواً عنه ، كما لو اختلط في هذا البلد حرام فهذا غير منحصر 0
القول الثاني : أن الاشتراك في هذه الشركات جائز بشرط ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا مع تقدير عنصر الحرام واستبعاد نسبته من عائدات الأسهم ويُصرف في وجوه الخير 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سورة آل عمران 130
2- سورة البقرة 275
3- أخرجه مسلم برقم 1598 – كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا
4- متفق عليه
الأدلة :(1/28)
1- قاعدة : يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً ، وأنه يُغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ، فمثل هذا الحرام جاء تبعاً ولم يأت استقلالاً ، وإذا كان تابعاً فإنه يكون مغتفراً ، وهذه القاعدة لها أمثلة في الشريعة : منها : أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حرق نخل بني النضير ، هذا التحريق يؤدي إلى قتل شيء من الحشرات والطيور وغير ذلك بالنار ، وهذا لا يجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( ولا يعذب بالنار إلا رب النار ) (1) ، لكن هذا القتل بالنار إنما جاء تبعاً ، فلما كان تابعاً ولم يكن مقصوداً لذاته كان جائزاً ولا بأس به ، ومنها : الدود في التمر ، فكون الإنسان يأخذ التمرة ويأكلها وفيها شيء من الدود ، فهذا جائز ولا بأس به لأنه تابع ، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ، لكن لو أخرج هذا الدود ثم أكله ، قالوا : هذا لا يجوز لأنه لم يكن تابعاً وإنما أكله استقلالاً 0
فقالوا : هذا نظير هذا ، فهذه شركة أعمالها تسعين بالمائة حلال وأما الربا فيها فتابع ولم يكن مقصوداً لذاته ، ولهذا اشترط أصحاب هذا القول ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا 0
الجواب عن هذا الدليل :
أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاستدلال فقالوا : إن الاستدلال بهذه القاعدة في مثل هذا خطأ ، لأن هذه القاعدة ذكرها العلماء في الأمور التي تنتهي ، فلا يُستدل بها على أن الإنسان يستمر في فعل المحرم ، لكن في أمور تنتهي عقود أو أفعال 0000 الخ ، فهنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ، أما هذه الشركات التي تتعامل بالحرام فإنها تستمر ، فلا نقول للمسلم : يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً واستمر في فعل المحرم 0
2- قاعدة : الحاجة إذا عمَّت تنزل منزلة الضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/29)
1- حديث صحيح – قال الألباني ( إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ) عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فانطلق لحاجته ، فرأينا حمرة معها فرخان ، فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمرة ، فجعلت تفرش ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها . ورأى قرية نمل قد حرقناها ، فقال : من حرق هذه ؟ قلنا : نحن قال : ( فذكره ) .( صحيح ) وله شاهد بلفظ : لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل . ( صحيح ) _ وقد أخرج من طرق أخرى عن أيوب عن عكرمة : أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام ، فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال : لو كنت أنا لقتلتهم ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه ، ولم أكن لأحرقهم ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا تعذبوا بعذاب الله . فبلغ ذلك عليا ، فقال : صدق ابن عباس ( صحيح ) - سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول بقسميه - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض طبعة 1415هـ
الجواب عن هذا الدليل :
أجاب أصحاب القول الأول عن هذه القاعدة بجوابين :
أ- أن أكثر العلماء على خلاف هذه القاعدة ، ولهذا جاء في ( شرح الفوائد ) الأكثر على أن الحاجة لا تقوم مقام الضرورة 0
ب- أن هذه القاعدة ذكر لها العلماء قيوداًَ وشروطاًَ فليست على إطلاقها ، ومن هذه القيود : ألا يأتي نص من الشريعة بالمنع ، فإذا جاء نص من الشريعة بالمنع فإن الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة ؛ وهنا جاء النص من الشريعة بمنع الربا ، ومن القيود أيضاًَ : أن هذه الحاجة إنما تكون في الأشياء التي ورد بها نص من الشريعة من جواز عقد السلم والإجارة وجواز تضبيب الإناء ولبس الحرير لدفع القمل والحكة 0
3- قاعدة : ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو ، ومثل هذه الأشياء المحرمة لا يمكن التحرز منها 0
الجواب عن هذا الدليل :(1/30)
قالوا : إن الذي لا يمكن التحرز منه ويكون عفواًَ هو ما يترتب عليه حرج ومشقة ، وكون الإنسان لا يدخل في مثل هذه الشركات لا يترتب عليه حرج ومشقة ، فالآن أُناس دخلوا وأُناس لم يدخلوا ، فالذين لم يدخلوا لم يصبهم حرج ومشقة وبإمكانهم أن يستثمروا أموالهم في أشياء أخرى مباحة 0
القول الثالث : التفصيل : حيث قسَّموا الشركات إلى ثلاثة أقسام :
1- شركات أصل نشاطها محرم : كأن تقوم على بيع الخمر أو تصنيعه أو بيع الخنزير 000 الخ ، فهذه لا يجوز الدخول فيها ولا تداول أسهمها بيعاًَ ولا شراءًَ 0
2- شركات أصل نشاطها مباح : لكن تتعامل بالمحرم أحياناًَ وهي صغيرة ؛ فهذه أيضاًَ لا يجوز الدخول فيها 0
3- شركات أصل نشاطها مباح : لكن تتعامل بالمحرم أحياناًَ ، وهي شركات كبيرة ذات خدمات عامة ضرورية للمجتمع قد تعجز عنها الدول ، فهذه لا بأس بالدخول فيها 0
التعليل : وجود المصلحة الكبيرة في قيام هذه الشركات التي تعنى بالخدمة العامة 0
الجواب عن هذا التعليل :
أجاب المانعون عن هذا التعليل بجوابين :
أن المصلحة لكي تكون معتبرة لابد أن تتوفر فيها شروط : منها : ألا تخالف النص ، فإذا كان فيها مخالفة للنص فإنها لا تجوز 0
المنازعة في المصلحة ، فقد يُقال : إن المصلحة تكون بعدم الاشتراك لما يترتب على ذلك من مصالح وهي : فتح الأبواب لشركات مباحة مشروعة ، وأيضاًَ : إلزام مثل هذه الشركات بالمعاملات المباحة المشروعة ، حيث إن أصحاب هؤلاء الشركات يهمهم دخول الناس ومشاركتهم ؛ فكون الناس يُحْجِمون عن الدخول معهم ؛ هذا يدفعهم إلى تحسين أوضاعهم (1)(1/31)
وقال الدكتور يوسف الشبيلي : اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركات التي أصل نشاطها في أغراض مباحة لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالاقتراض أو الإيداع بفوائد ، فمن العلماء من يرى حرمة المساهمة فيها مطلقاً أو شراء أسهمها ، ومن العلماء من يرى جواز الدخول فيها بضوابط معينة ، ولعل القول الذي يترجح هو جواز شراء أسهم هذه الشركات مع مراعاة الضوابط الآتية :
1- إذا كانت حصة المستثمر في الشركة كبيرة بحيث يستطيع أن يؤثر في قرارات الشركة فيجب عليه ألا يأذن بأي معاملة محرمة ولو كانت قليلة ، ومثل ذلك من كان عضواً في مجلس إدارة الشركة أو صاحب نفوذ فيها فلا يحل له أن يأذن بأي معاملة محرمة ، فإن فعل فهو معين على المعصية مشارك في الإثم 0
2- يجب أن يكون أصل نشاط الشركة في أغراض مباحة كالأغراض الزراعية والتجارية والصناعية والتقنية ونحو ذلك ، أما إذا كان في أغراض محرمة فيحرم الدخول فيها مطلقاً، كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا ، وشركات التأمين ، والإعلام الهابط ، والتبغ وشركات بيع الخمور ونحو ذلك 0(1/32)
3- يجب أن تكون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة بالنسبة لإجمالي نشاط الشركة ، ولا يعني ذلك أن اليسير من المعاملات المحرمة جائز، بل الربا محرم وإن كان يسيراً ، وإنما يكون الإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة ، أما المساهم الذي لم يرض بها فلا حرج عليه إن شاء الله ، لأن من القواعد المقررة أن ( اليسير مغتفر ) وهذه القاعدة لها تطبيقات متعددة في الشريعة في أبواب الطهارة والصلاة والبيوع و الأنكحة وغيرها ، فإذا نظرنا إلى السهم فإن المعاملة المحرمة مغمورة في نشاط الشركة المباح ، وهذا كالنجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء واستهلكت فيه فلا ينجس الماء كله ، فيجوز شربه والوضوء به ، وكذا السهم إذا اختلط فيه يسير من المحرم فلا يحرم السهم كله ، ويبقى النظر في ضابط اليسير من المعاملات المحرمة ، وحيث إنه لا يوجد تحديد لليسير هنا في النصوص الشرعية فيرجع في ذلك إلى العرف لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل ما لم يحدد في الشرع فيرجع في تحديده إلى العرف ، كاليسير المعفو عنه من النجاسات التي تصيب البدن والثوب ، ويسير الحركة في الصلاة المعفو عنها ، ويسير الغبن والعيب المعفو عنه في البيوع وسائر العقود ، فكل ذلك يرجع فيه إلى العرف ، فإذا نظرنا إلى العرف في الأسواق المالية فيمكن أن يقال : إن أي نشاطٍ محرمٍ للشركة لا يتجاوز 5% من إجمالي نشاط الشركة فإن هذا النشاط لا يعد مقصوداً للشركة بل هو من الأنشطة التابعة ، ومن خلال ما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن اليسير المعفو عنه من المعاملات المحرمة في الشركات المساهمة ما توافر فيه أمران :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المعاملات المالية المعاصرة للشيخ الدكتور : خالد بن علي المشيقح من دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي بمدينة بريدة عام 1424هـ(1/33)
الأمر الأول : ألا تزيد المصروفات المحرمة على 5% من مصروفات الشركة ، وبشرط ألا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها على 30% من إجمالي المطلوبات 0
الأمر الثاني : ألا تزيد الإيرادات المحرمة على 5% من إيرادات الشركة ، وبشرط ألا تزيد الاستثمارات ذات الإيرادات المحرمة على 30% من إجمالي الموجودات 0
4- ويجب على المساهم أن يطهر الأرباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الإيرادات اليسيرة المحرمة ، وبناءً على ما تقدم فإن الواجب أن يتخلص من 5% من الأرباح المستحقة له ، لأننا نفترض أن الإيرادات المحرمة لا تزيد عن تلك النسبة ، أما لو زادت فلا يجوز الدخول في هذه الشركات أصلاً 0
5- ومع كل ما تقدم فإن مما لاشك فيه أن من الورع ألا يساهم المسلم إلا في الشركات النقية من الحرام ، لأن الشركة التي لا تخلو إيراداتها من يسير الحرام تعد من الأمور المشتبهة وقد أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - باتقاء الشبهات فقال :( الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ( 1 ) ، ولكن من أراد أن يأخذ بالرخصة ولم يسلك طريق الورع فلا حرج عليه إن شاء الله بشرط أن يلتزم بالضوابط السابقة ، وخلاصة ما تقدم أن الشركات المساهمة على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : شركات لا يجوز شراء أسهمها مطلقاً : وهي الشركات التي يكون نشاطها في أغراض محرمة ، والشركات ذات الأغراض المباحة ولكنها تتعامل بمعاملات محرمة تعد كثيرة بالنسبة إلى إجمالي نشاط الشركة0
النوع الثاني : شركات يجوز شراء أسهمها بلا قيود : وهي الشركات النقية من أي معاملة محرمة، ويكون نشاطها في أغراض مباحة 0(1/34)
النوع الثالث : شركات يجوز شراء أسهمها بقيود معينة : وهي الشركات التي يكون نشاطها في أغراض مباحة ولكنها تقترض أو تودع بالربا بنسب يسيرة ، فهذه إذا لم تتجاوز إيراداتها المحرمة 5% من إجمالي إيراداتها ، ولم تتجاوز مصروفاتها المحرمة 5% من إجمالي المصروفات ، فيجوز شراء أسهمها بشرط أن يتخلص المساهم من 5% من الأرباح التي تحققها الشركة ، أما الأرباح التي يحققها المساهم بسبب المضاربة بتلك الأسهم أي بالبيع والشراء فلا يلزمه التخلص من شيء منها لأن تلك الأرباح لم تأته من الشركة وإنما من الشخص الذي اشترى السهم منه 0(2)
أهم معاملات الأسهم المحرمة
الأصل هو جواز بيع أسهم الشركات التي يكون نشاطها مباحا ، غير أنه قد يأخذ التعامل بالأسهم أشكالا متعددة يحرم فيها البيع مثل : البيع بالهامش ، والبيع على المكشوف، وعقود الخيارات ، وفيما يلي بيان ذلك :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أخرجه مسلم برقم 1599 – المجلد السادس
2- موقع الشبيليhttp://www.shubily.com/index.php?news=43
1ـ البيع بالهامش :(1/35)
الهامش هو تأمين يدفعه المتعامل إلى إدارة السوق لإثبات جديته وتمكين السوق من اقتطاع الخسارة التي قد تصيب المتعامل في حالة تصفية العقود التي أبرمها ، ويظل المبلغ مملوكا للمتعامل تضاف إليه الأرباح التي يحققها وتقتطع منه الخسائر فيما لو انخفض سعر الورقة المالية (1) ، وقيل في تعريف البيع بالهامش إنه ( دفع المشتري جزءا من المال واقتراض جزء آخر منه ، من السمسار الذي يتعامل معه ، مقابل فائدة شهرية عليه ، لشراء كمية أكبر من الأوراق المالية ، ثم رهن هذه الأوراق المالية المشتراة لدى السمسار كضمان للقرض ) (2) ، ويختلف الهامش حسب نوع السوق ، ففي العقد الفوري أي في السوق الفورية ، يطلب أكثر من 25% من قيمة العقد على الأقل ، على أن يدفع الباقي عند استلام المبيع ، وقد يطلب منه ضمان بنكي يغطي باقي القيمة ، أو يجعل الباقي قرضا بفائدة في ذمة المشتري ، يدفع عليه فوائد القروض المماثلة حتى يرده بدفع نقد من عنده أو ببيع بعض أسهمه ، أما في حالة العقد الآجل أي في السوق الآجلة ، فإن الهامش يكون أقل من ( 5% ) (3)
مثال للبيع بالهامش :
اشترى زيد 100 سهم في شركة الأمانة بسعر 40 ريالا للسهم الواحد ، فيكون مجموع قيمة الأسهم هو 4000 ريال ، دفع إلى السمسار 3000 ريال واقترض منه الباقي وهو 1000ريال قرضا بفائدة ، واحتفظ السمسار بالأسهم رهنا لتوثيق القرض ، فالهامش الابتدائي هنا هو 75% ، ثم انخفضت الأسعار في اليوم الثاني فصار سعر السهم 30 ريالا ، وأصبحت قيمة الأسهم 3000 ريال ، وصار الهامش الآن 66% ، فإذا استمرت أسعار الأسهم في الانخفاض حتى وصلت إلى 1000 ريال ( وهو مبلغ القرض ) سارع السمسار ببيعها لاسترداد قرضه (4)
حكم البيع بالهامش :(1/36)
لقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قرارا في دورته السابعة في عام 1412هـ يقضي بتحريم البيع بالهامش جاء فيه ( لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي ، يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم ، لما في ذلك من المراباة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- راجع كتاب التقلب في أسعار صرف العملات القابلة للتحويل وسبل مواجهته في الاقتصاد الإسلامي ، لمطهر بن سيف بن أحمد ، ص 78 ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ، 1421ـ 1422هـ 2001ـ 2002م ) 0
2- بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي ، لشعبان البرواري ، ص 187 ، دار الفكر المعاصر ، بيروت
3- راجع تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي عن أسواق البورصة ، ص 119 . وقد نشر مع بحث : أسواق البورصة، مجلة البحوث الإسلامية ، الأعداد : 46، 47، 48 ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، الرياض
4- راجع الأسواق المالية ، لمحمد القري بن عيد ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، ع 6 ، ج 2، ص 1602(1/37)
وتوثيقها بالرهن ، وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) ، وكذلك حرمه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 10ـ 14/ 3/ 1427هـ ، ومن البدائل الشرعية للبيع بالهامش ، بيع الأسهم بالأجل أو بالتقسيط ، فيجوز عدد من الأسهم بدفع مبلغ مقدم من قيمتها ( بدلا من الهامش ) والباقي إلى أجل أو بالتقسيط ، كما يجوز رهن الأسهم حتى يقضَ الدين 0( 1 ) ، وقال فضيلة الشيخ د يوسف بن عبد الله الشبيلي : الشراء بالهامش : هو شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة ، والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار، وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات ، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية ( وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه) لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش0
مثال ذلك : لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة ، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار ، وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه – أي لدى السمسار- ليضارب العميل به ، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً ، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو وهكذا ، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة ، ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي :(1/38)
1- أن السمسار - سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية ، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام ، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة ، وإنما هو مجرد نقود قيدية ؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود ، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات 0
2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض ، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل ، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط ، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار0
3- يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل ، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة ، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة – اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات ، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك ، لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مقالة للمشرف نشرت في جريدة الحياة بتاريخ 23/ 5/ 1427هـ الموافق 19/ 6/ 2006م العدد 15781 ، وراجع موقع الإسلام والاقتصاد تحت إشراف الدكتور ناصر البقمي
http://www.islamecon.com/publish/article_50.shtml(1/39)
قرضه من تلك الدولارات ، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله 0ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش ، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها :
1- أن العقد صوري : إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية ، لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل ، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً ، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات ، والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة ، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات ، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً ، فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده ، والعميل باع ما لا يملك 0(1/40)
2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات ، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي ، ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي ، عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم - : { بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد} (1) ، والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة ، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي ، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك ، والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم ، وإنما مجرد قيود وتسوية آنية ، لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها ، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها 0
3- ولأنه قرض جر منفعة ، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض ، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين :
الأولى : أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه ، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء ، فجمع العقد سلفاً – ( وهو القرض) وبيعاً – (وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع0 (2) 0
الثانية : أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل ، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/41)
1- رواه مسلم 2- رواه الخمسة ، قال الألباني عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك ( حسن صحيح ) ابن ماجه 2188 و صحيح أبي داود برقم 2992
4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة ، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح ، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس ، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية ، ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود ، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول : ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال ، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم ، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع ، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ) 0(1/42)
5- ولأنه قرض بفائدة ، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة ، ولم يرد العميل القرض ، أي لم يغلق الصفقة ، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا ، ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين : الأول : أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت ، والجواب : أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم 0 الثاني : أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط ، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة ، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية ، والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول ، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى ، وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس ، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن ، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية(1)، وقال د سامي بن إبراهيم السويلم : نظام الهامش في الأسهم الدولية يتضمن قرضاً من السمسار للعميل، وهذا القرض ليس مجانياً بل مقابل فائدة أو مقابل عمولات البيع والشراء التي تتم عن طريقه، فهو قرض جر نفعاً، وهذا محرم شرعاً ، كما أن المتاجرة بالهامش تتضمن قدراً كبيراً من المخاطر في أسواق الأسهم ، أما ما يتعلق بالأسهم المحلية ، فإن كانت بنفس أسلوب القرض فهي ممنوعة، وإن كانت عن طريق المرابحة، بأن يشتري البنك الأسهم ثم يبيعها للعميل بأجل، فهي جائزة إذا كانت الأسهم نفسها مقبولة شرعاً. لكن يبقى عنصر ارتفاع المخاطرة الذي ينبغي الحذر منه (2)(1/43)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع صيد الفوائد http://saaid.net/fatwa/sahm/63.htm
2- شبكة نور الإسلام – فتوى رقم ( 11046 ) بتأريخ (13 /1/1426 هـ -- 22/2/2005م http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=1422&id=11046
2 ـ البيع على المكشوف :(1/44)
البيع على المكشوف هو أن يبيع أسهما بسعر محدد مستقبلا وهو لا يملكها ( راجع تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي عن أسواق البورصة ، ص 120 ) ، وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه الأسهم في موعد التسليم ، فإذا جاء موعد التسليم ، اقترض الأسهم وباعها واحتفظ السمسار بالثمن ضمانا لقرض الأسهم ـ وربما أودعه السمسار بفائدة لمصلحته بناء على موافقة العميل ـ فإذا انخفضت أسعارها ، اشترى ذلك البائع الأسهم من السوق، وأعادها إلى السمسار ، وقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.(1/45)
أما إذا ارتفعت هذه الأسعار فسوف يخسر بمقدار ذلك الارتفاع ، ولتوضيح البيع بالمكشوف أضرب المثل التالي : نفرض أن أحد المستثمرين يظن أن أسهم شركة ما ، الذي سعره الآن 15 ريالا ، سينخفض خلال الفترة الزمنية القادمة ، فيمكنه أن يبيع على المكشوف 100 سهم مثلا بسعر 15 ريالا للسهم الواحد في موعد معين ، فيكون المجموع 1500 ريال ، ثم إذا حل الموعد اقترض تلك الأسهم من السمسار وسلمها للمشتري في ذلك الموعد ، فإذا كانت توقعاته دقيقة وانخفض السعر إلى 12 ريالا ، يكون المجموع 1200 ريال ، فإنه يشتري أسهم تلك الشركة بالسعر المنخفض من السوق ، ويعيدها إلى السمسار الذي اقترضها منه ، فيكون قد حقق ربحا مقداره 300 ريال ( الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي ، لأحمد الخليل ، ص 223ـ 224 ، دار ابن الجوزي ، الدمام ) ، وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة بأن هذا البيع لا يجوز ، حيث اتخذ قرارا في دورته السابعة في عام 1412هـ جاء فيه ( لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائع ، وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم ؛ لأنه من بيع ما لا يملك البائع ، ويقوى المنع ، إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض 0( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ، ص 213ـ 214 ) ، ومن الأدلة على تحريم البيع بالمكشوف حديث ( لا تبع ما ليس عندك ) (1) أي ما ليس في ملكك أو ما ليس في حوزتك 0
3 ـ حكم عقود الخيارات :(1/46)
عقود الخيارات أو الاختيارات من المعاملات التي تميز الأسواق الآجلة عن الأسواق العاجلة ، والخيارات هنا ليست هي الخيارات المعروفة في الفقه الإسلامي التي تعطي الحق في إمضاء البيع أو فسخه ، وإنما هي عقود يشتري المتعامل بموجبها ، حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة معينة ، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي ، ويدفع ثمنا لهذا الحق ( راجع تقرير مؤسسة النقد ، ص 121 ـ 123) ، كما عرَّفه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة بأنه ( الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف ، أو شرائه بسعر محدد ، خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين ، إما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1- حديث صحيح أخرجه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم 1780وصحيح أبي داود برقم 2991(1/47)
مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين ) ، وفيما يلي مثل يوضح عقد الخيار في السوق المالية : نفرض أن سعر سهم شركة ما هو 70 دولارا ، وحق الخيار لشراء مئة سهم بالسعر الحالي خلال 90 يوما هو 4 دولارات للسهم ، فإذا ارتفع سعر السهم خلال هذه المدة إلى 76 دولارا ، فإن ربح المشتري يكون كما يلي : قيمة شراء الأسهم بالسعر السابق هو 70 × 100= 7000 دولار ، يضاف إليها قيمة شراء حق الخيار وهو 4 × 100 = 400 دولار ، فيكون المجموع هو 7400 دولار ، قيمة الأسهم الحالية إذا باعها بسعر السوق الجديد هو 76 × 100 = 7600 دولار، صافي الربح = 7600-7400= 200 دولار، ويتضح من المثل ، أن المضارب استثمر مبلغ 400 دولار هي ما دفعه قيمة لحق الخيار في الشراء ، وحقق ربحا قدره 200 دولار ، وأما في حالة انخفاض أسعار الأسهم فلا ينفذ عملية الشراء ويتحمل خسارة مقدارها 400 دولار هي قيمة الخيار فقط ، كما يستطيع المضارب بيع حق الخيار بستة دولارات مثلا وعدم شراء الأسهم ( راجع تقرير مؤسسة النقد ، ص 121 ـ 123 ) ، وقد عقبت اللجنة الدائمة للإفتاء على ما ورد في تقرير مؤسسة النقد بشأن عقد الخيار بقولها :
أولا : العقد على دفع ثمن لحق الخيار في الشراء أو البيع ، قد يقال إنه عقد باطل ، لكونه دفع في غير مقابل متقوم 0(1/48)
ثانيا : في شراء المضارب حق الخيار ، مخاطرة بما يدفعه قيمة لحق الخيار ، لأنه لا يرجع إليه على كل حال ، بل إما أن يخسره إن ترك شراء الأسهم في المدة المحددة لانخفاض الأسهم قدر ما دفعه حقا للخيار أو أكثر ، وإما أن يحسم من الربح إذا ارتفع سعر الأسهم في المدة المحددة للخيار ، فمستقبل السعر مجهول ورهين بأيدي جماعة لها شأنها في خفضه ورفعه ، وفيه مخاطرة قد تأتي على رأس مال المضارب ، إذا كان لا يملك إلا ما دفعه قيمة لحق الخيار ( راجع أسواق البورصة ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ص 121 ) ، كما اتخذ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قرارا في دورته السابعة في عام 1412هـ يقضي بحرمة عقود الخيارات جاء فيه ( إن عقود الاختيارات – كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية – هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالا ، ولا منفعة ، ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه ، فإنه عقد غير جائز شرعا ، وبما أن هذه لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها 0 ( 1 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مقالة للمشرف نشرت في جريدة الحياة بتاريخ 23/ 5/ 1427هـ الموافق 19/ 6/ 2006م العدد 15781 ، وراجع موقع الإسلام والاقتصاد تحت إشراف الدكتور ناصر البقمي
http://www.islamecon.com/publish/article_50.shtml
السندات والشريعة(1/49)
أولا : السندات التقليدية أو سندات القروض لا تجوز في الشريعة الإسلامية ، لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة وغير ذلك من المفاسد ، جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ( إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا ، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم ) ، أما مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة فقد اتخذ قرارا في دورته السادسة المنعقدة في عام 1410هـ فصَّل فيه ما جاء مجملا بخصوص السندات في قرار مجمع الرابطة،على النحو التالي :
1- أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط ، محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها شهادات ، أو صكوكا استثمارية ، أو ادخارية ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا ، أو ريعا ، أو عمولة ، أو عائدا 0
2- تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري ، باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسما لهذه السندات 0
3- كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز ، باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة النسبة لمجموع المقرضين ، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلا عن شبهة القمار 0
ثانيا : أدت الحاجة إلى وجود سوق مالية إسلامية ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية ، إلى التفكير في أدوات بديلة توافق الشريعة ، يتعامل بها في هذه السوق عوضا عن الأدوات المحرمة كالسندات الربوية ، ومن أهم هذه البدائل : سندات المقارضة وسندات الإجارة ، وفيما يلي بيان موجز لهما :
1- سندات المقارضة :
عرض موضوع سندات المقارضة على مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة المنعقدة في عام 1408 هـ وأصدر المجمع فيها القرار التالي :(1/50)
أ- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض ( المضاربة ) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة ، على أساس وحدات متساوية القيمة ، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة ، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه 0
ب ـ الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد من توافر العناصر التالية فيها :
العنصر الأول : أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله ، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته ، وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها ، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة 0
العنصر الثاني : يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار ، وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك ، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة ، ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض ( المضاربة ) من حيث : بيان معلومية رأس المال ، وتوزيع الربح ، مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار ، على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية 0
العنصر الثالث : أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب ، باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية :
1- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ، ما يزال نقودا ، فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف 0
2- إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون 0(1/51)
3- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع ، فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع 0
العنصر الرابع : أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب ، أي عامل المضاربة ، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك ، فهو رب مال بما أسهم به ، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار ، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس ، وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة ، لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية 0
ج ـ مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية ، إن وجدت ، بالضوابط الشرعية ، وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين ، كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور ، تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين ، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة ، وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع ، كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو المشار إليه 0
د ـ لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال ، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال ، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل 0(1/52)
هـ لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل ، وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع ، وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء و برضا الطرفين 0
وـ لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها ، نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح ، فإن وقع ، كان العقد باطلا ، ويترتب على ذلك :
1- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها 0
2- أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي ، وهو الزائد عن رأس المال ، وليس الإيراد أو الغلة ، ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد ، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم ، فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد 0
3- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك
زـ يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة ، وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته ، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب 0
ح ـ ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة ، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري ، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ، ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال 0(1/53)
س ـ ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة ، على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد ، بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين ، على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة ، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد ، وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها، بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به ، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد 0
2ـ سندات الإجارة :
عرفها مجمع الفقه الإسلامي بأنها ( سندات ذات قيمة متساوية ، تمثل حصصا شائعة ، في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل ) ، وأصدر فيها قرارا في دورته الخامسة عشرة عام 1425هـ على النحو التالي :
1ـ تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك ( أو التسنيد أو التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول ، مبنية على مشروع استثماري يدر دخلا ، والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية ( صكوك ) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية 0
2ـ لا يمثل صك الإجارة مبلغا محددا من النقود ، ولا هو دين على جهة معينة ـ سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية ـ وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءا شائعا ( سهما ) من ملكية عين استعمالية ، كعقار أو طائرة أو باخرة ، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية ـ المتماثلة أو المتباينة ـ إذا كانت مؤجرة ، تدر عائدا محددا بعقد الإجارة 0
3ـ يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية ، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك ، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين ، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها ، كلما تغيرت ملكيتها ، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم 0(1/54)
4ـ يجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعيان المؤجرة ، وتداولها ـ إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلا لعقد الإجارة ـ كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك ، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة ، من شأنها أن تدر عائدا معلوما 0
5ـ يجوز لمالك الصك ـ أو الصكوك ـ بيعها في سوق ثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه ، سواء كان مساويا أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به ، وذلك نظرا لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق ( العرض والطلب ) 0
6ـ يستحق مالك الصك حصته من العائد ـ وهو الأجرة ـ في الآجال المحددة في شروط الإصدار ، منقوصا منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة ، على وفق أحكام عقد الإجارة 0
7ـ يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن ، أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصا شائعة في المنافع التي ملكها بالاستئجار ، بقصد إجارتها من الباطن ، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين ، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر ، أما إذا أبرمت العقود مع المستأجرين ، فلا يجوز إصدار الصكوك ، لأنها تمثل ديونا للمصدر على المستأجرين 0
8ـ لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها ، أصل قيمة الصك أو عائده ، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كليا أو جزئيا ، فإن غُرمها على حملة الصكوك 0(1/55)
ثالثا : ابتكرت أدوات مالية إسلامية من بعض المصارف الإسلامية لكنها لا تخلو من محاذير شرعية ، وأسلم هذه الأدوات من الناحية الشرعية هي ( سندات الاستثمار ) التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية ، بوصفها أهم التطبيقات لسندات المقارضة المجازة شرعا من المجمع ، وقد خصصها البنك لتمويل تجارة الدول الإسلامية ، ويمكن أن تستعمل في تمويل بعض معاملات أخر محددة الهدف كالإجارة ، وتصدر الشهادة الواحدة بقيمة اسمية قدرها ألف دولار أمريكي ، وأجلها : خمسة وعشرون عاما ، ونصت لائحة هذه الشهادات على ما يلي :
1ـ يدير البنك الإسلامي للتنمية المحفظة ، مضاربا ، ويلتزم في تنفيذ المعاملات الاستثمارية بأحكام الشريعة الإسلامية 0
2ـ يحتفظ البنك بسجل خاص للشهادات ، ويجوز نقل ملكية الشهادة بعد إجراء تغيير الاسم في السجل وفق النموذج المعتمد من البنك وبتوقيع كل من البائع والمشتري 0
3ـ يقتصر تداول شهادات الإصدار الأساسي الأول على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، وعلى البنك أن يسجل شهادات الإصدار اللاحقة في الأسواق المالية في الدول التي تسمح نظمها بذلك ، ومن ثم يتحدد سعرها حسب الطلب والعرض في هذه الأسواق 0
4ـ إلى أن يتم هذا التسجيل يعلن البنك عن استعداده لشراء ما يعرض عليه من شهادات أو بيع ما يملكه منها ، بسعر أساسي يساوي صافي القيمة الاسمية لها 0
5ـ بعد البدء في تشغيل المحفظة ، يعلن البنك عن سعري الشراء والبيع للشهادات المصدرة في ضوء المركز المالي للمحفظة ، آخذا في الحسبان أوضاع العرض والطلب السائدة في السوق 0
6ـ صافي الأرباح توزع كل سنة بنسبة 5 % للبنك الإسلامي للتنمية ـ بوصفه مضاربا ـ ونسبة 90 % لأصحاب الشهادات كل بنسبة ما يملك ـ بوصفهم أرباب الأموال ـ ونسبة 5 % ربح مستبقى لدعم المركز المالي للمحفظة ، بهدف جبران الخسارة في حال وقوعها 0(1/56)
رابعا : أوضح الدكتور حسين بن حامد بن حسان ، الفروق بين الأسهم والسندات الإسلامية من جهة ، وبين هذه الأخيرة وبين السندات الربوية من جهة أخرى ، فالأسهم والسندات الإسلامية تشترك فيما يلي :
1ـ يمثل كل منهما حصة شائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع 0
2ـ يستحق مالكهما حصة في صافي ربح الشركة أو المشروع ، تلائم حصته في الشركة 0
3 ـ يقوم كل منهما مقام الحصة الشائعة ، في صافي أصول الشركة أو المشروع ، في التسليم والحيازة والقبض 0
ويفترق السهم عن السند الشرعي فيما يلي :
1ـ يشترك مالكو الأسهم في إدارة الشركة في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، أما مالكو السندات فإنهم لا يشاركون في إدارة المشروع ، لكن يمكن أن يكوّنوا مجلس مراقبة للمضارب للمحافظة على حقوقهم 0
2ـ تعد الأسهم مشاركة دائمة في الشركة ، تبقى مدة حياة الشركة ، وإن انتقلت ملكيتها من شخص إلى شخص آخر ، فهي غير قابلة للرد من جانب الشركة ، في حين أن السندات الشرعية ليست مشاركة دائمة في المشروع، فقد تكون لتمويل المشروع بالمشاركة المتناقصة ، بحيث يطفأ بعض هذه السندات على مراحل زمنية معينة 0
ويختلف السند الشرعي عن السند الربوي بما يلي :
1ـ السند الشرعي يمثل حصة شائعة في صافي أصول الشركة ، في حين أن السند الربوي يمثل دينا في ذمة الشركة التي تصدره ، ولا يتعلق بموجودات الشركة 0
2ـ حامل السند الربوي لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركة ، ولا بمركزها المالي ، لأن مالكه يستحق القيمة الاسمية لسنده مضافا إليها الفوائد ، بخلاف مالك السند الشرعي ، فإنه يتأثر بنتيجة أعمال الشركة أو المشروع ويشارك في تحمل المخاطر ، فله الغنم الذي يحققه المشروع وعليه الغرم الذي يتعرض له 0( 1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/57)
1- موقع الإسلام والاقتصاد تحت إشراف الدكتور ناصر البقمي
http://www.islamecon.com/publish/article_48.shtml
زكاة الأسهم
قال الشيخ عبد الله بن منصور الغفيلي المحاضر بالمعهد العالي للقضاء حول زكاة أسهم الشركات :
المطلب الأول : كيفية إخراج زكاة الأسهم
اختلف فقهاء العصر في كيفية إخراج زكاة الأسهم على أقوال متعددة ، أبرزها ثلاثة:
القول الأول: وجوب زكاة التجارة على الأسهم بحسب نشاط الشركة ، فإن كانت صناعية فتجب الزكاة في ربحها ، وإن كانت تجارية فتجب الزكاة في أسهمها ويخصم من قيمة السهم قيمة الأصول الثابتة ، وهو قول الشيخ عبد الرحمن عيسى، والشيخ عبد الله البسام والشيخ وهبة الزحيلي 0
القول الثاني : وجوب الزكاة في الأسهم بحسب نية المساهم ونوعية الأسهم :
1- فإن كان المساهم تملك الأسهم للإفادة من ريعها فيزكيها بحسب نوع الشركة فإن كانت زراعية فتجب فيها زكاة الزروع وإن كانت صناعية ، فإن زكاتها تكون زكاة تجارة من صافي أرباحها ، وإن كانت تجارية فإن الزكاة تجب في قيمة الأسهم الحقيقية بعد حسم الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية 0
2- وإن كان المساهم تملَّك الأسهم للمتاجرة فيها بيعاً وشراءً ، فيزكيها زكاة العروض التجارية بقيمتها السوقية مهما كان نوع الشركة المساهمة. وقال بذلك الشيخ عبد الله بن منيع ، والدكتور أحمد الحجي الكردي ، إلا أنه سوى بين الشركات التجارية والصناعية في إيجاب زكاة التجارة على قيمة الأسهم لا على ربحها 0(1/58)
القول الثالث : وجوب زكاة التجارة في الأسهم سواء كانت أسهم شركات تجارية أم صناعية أم زراعية، وسواء تملكها للاستفادة من ريعها أم للتجارة لها ، وهو قول الشيخ أبي زهرة ، وعبد الرحمن حسن، وعبد الوهاب خلاف ، والدكتور عبد الرحمن الحلو ، والدكتور رفيق المصري ، والدكتور حسن الأمين ، وقال به الدكتور القرضاوي : إن كان المزكي هو الفرد المساهم ، فإن كانت الشركة فأوجب زكاة التجارة في أسهم الشركات التجارية بعد خصم الأصول الثابتة ، وأما الشركات الصناعية فتجب الزكاة في صافي ريعها بمقدار العشر كما في زكاة المستغلات 0
القول الرابع : إن كان المزكي هو الشركة ، فتخرج الزكاة كما يخرجها الشخص الطبيعي ، فتعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة مال شخص واحد ، من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، والنصاب والمقدار الواجب أخذه، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الواحد ، فإن كان المزكي هو المساهم فيخرج الزكاة إذا عرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، وإن لم يستطع معرفة ذلك فإن ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي - وليس بقصد التجارة - زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكَّى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة للسهم وربحه، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي ، وأخذ به بيت الزكاة الكويتي ، ورجحه الدكتور الضرير 0
أدلة الأقوال
دليل القول الأول :
إن الزكاة لا تجب في أدوات القنية ، وقيمة أسهم الشركات الصناعية موضوعة في الآلات الصناعية والمنشآت ونحوها مما يوجب الفرق بينها وبين الشركات التجارية في الحكم ، كما أن تلك الآلات والمنشآت ليست معدة للبيع وإنما للاستغلال وبينهما فرق كبير، فلذا افترق الحكم في زكاة كل منها 0(1/59)
ونوقش : بأنَّ التفرقة بين الشركات الصناعية والتجارية بحيث تعفى الأولى من الزكاة دون الثانية، تفرقة ليس لها أساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ، فالأسهم هنا وهناك رأس مال نام يدر ربحاً سنوياً متجدداً ، وقد يكون ربح الثانية أعظم وأوفر من الأولى ، وبهذا يمكن أن تمضي أعوام على المساهم في الشركة الصناعية بلا زكاة في أسهمه وأرباحها ، بخلاف المساهم في الشركة التجارية ، فالزكاة واجبة عليه كل عام في السهم وربحه وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة 0
وأجيب : بأن من الأصول المتفق عليها عدم إيجاب الزكاة في أدوات القنية ولو كبر حجمها وزاد إنتاجها ، فهذا لا يغير الحكم الشرعي ، ثم إن هذه المباني والمعدات المرصودة لاستعمال الشركة مما يستهلك ويتلف شيئاً فشيئاً ، وليست مالاً نامياً بل هي مال مستهلك متناقص ذاتاً وقيمة ، وإنما الزكاة في ربح الشركة الذي نتج من تلك الآلات والمعدات فالتفريق بين الشركتين في الأحكام تابع للفروق التي بينهما في القصد والعمل ، والشريعة كما لا تفرق بين متماثلين ، كذلك لا تجمع بين الضدين 0
دليل القول الثاني :
استدلوا على التفريق بين الشركات بما تقدم في دليل القول الأول ، ولأن السهم حصة من الشركة فيكون له حكم زكاتها صناعية أو تجارية أو زراعية ، وأما إيجاب زكاة التجارة على من اشتراها للمتاجرة ببيعها وشراءها ، فذلك لأنها صارت عروضاً تجارية لها أسواقها وأنواعها وأسعارها التي تختلف عن قيمة الأسهم الحقيقية 0
دليل القول الثالث :
إن الهدف من شراء الأسهم واحد، وهو الاتجار والاسترباح وهذا متحقق فيمن اتخذ الأسهم لريعها ، أو لتقليبها في البيع والشراء فيصدق عليها أنها عروض تجارية0(1/60)
ونوقش : بالفرق بين اتخاذ الأسهم لأجل ريعها ، وبين تقليبها في البيع والشراء ، وذلك أن المتملك لها في النوع الأول لا يريد التجارة ببيعها وشراءها وإنما استبقاءها للإفادة من ريعها ، فلا يصدق عليها أنها عروض تجارية تقلب في البيع والشراء ، بل هي من المستغلات، وقد تقدم بيان حكمها ، وأما التفريق بين الشركات والأفراد في نصاب الزكاة ، فيستدل له بقياس الشركات الصناعية ونحوها من المستغلات على الأرض الزراعية ؛ لشبهها به فتأخذ حكم زكاتها، وأما الأفراد فإن الأوفق والأيسر لهم هو إخراج زكاة التجارة بدون تفرقة بين أسهم شركة وأخرى ، مما يمكنهم من حساب الزكاة وإخراجها 0
ويناقش: بأن القياس مع الفارق لما يلي :
أولاً :
أ- أنَّ الأرض الزراعية لا تبيد بسبب كثرة الاستعمال وطول الزمان ، بخلاف أعيان المستغلات فإنها تفنى ، وتتأثر بكثرة الاستعمال وطول الزمان 0
وأجيب : بأنَّ يمكن تعويض ما يهلك من أعيان المستغلات بحسم نسبة الاستهلاك من غلة كل سنة على مدى العمر التقديري لأعيان المستغلات 0
وأجيب عنه : بأن الحسم يكون بحسب القيمة الحالية ، وقد يرتفع سعرها بعد ذلك إلى أضعاف ما حُسِم من الغلة 0
ب- أن غلة الأرض الزراعية تفوق بكثير غلة المستغلات ، مما يستبعد معه إلحاق إحدى الغلتين بالأخرى في نصاب الزكاة 0
ج- أن الزكاة إنما تؤخذ من الخارج من الأرض مرة واحدة ، وإن بقي الخارج عنده عدة سنين ، بخلاف غلة المستغلات ، فإنها تزكى كل سنة فإن قيل بإيجاب العشر فيها كل سنة كان ذلك إجحافاً بحق أصحابها 0(1/61)
ثانياً : أن تلك المستغلات موجودة في عصر التشريع ، ومع ذلك فإن النص القرآني والنبوي إنما خص الخارج من الأرض دون غيره بزكاة العشر أو نصفه عند حصاده، فلمَّا لم يُتعرض للمستغلات مع وجودها ، دل على مفارقتها لزكاة المزروعات ، وأن لها حكماً آخر كما بيَّنا ، كما أنَّ هذا القول لم ينقل عن الفقهاء على مر العصور مع وجود تلك المستغلات في كل عصر بما يناسبه ، وأما الأفراد فإنه يمكنهم معرفة ما يقابل أسهمهم من الموجودات الزكوية بالاستفسار من الشركة، مما يمكن معه تزكية الأسهم بحسب نوع الشركة 0
دليل القول الرابع :
قد تقدم الاستدلال للتفريق في إيجاب الزكاة بحسب نوع الشركة ، وبحسب نية المساهم ، وأما اعتبار الشركة لأموال المساهمين بأنها كالمال الواحد نوعاً ونصاباً ومقداراً فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يجمع بين متفرق ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة) ، ويؤخذ منه أن اختلاط المالين يصيرهما كالمال الواحد 0
ونوقش : بأن الحديث وارد في الماشية لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر تارة أخرى ، فلا تلحق الضرر المحض بصاحب الماشية ، بخلاف سائر الأموال ، فالخلطة فيما تلحق الضرر المحض بصاحب المال ؛ لأن ما زاد على النصاب بحسابه ، وفي الجمع زيادة للمقدار المخرج بكل حال 0
وأجيب : بأنَّ الحديث عام فيشمل كل شريكين قد اختلطت أموالهم ، ولأن الخلطة إنما تثبت في الماشية للارتفاق ، والحاجة قائمة إلى ذلك هنا 0
الترجيح:
بالنظر للأقوال المتقدمة وأدلتها يتبين ما يلي :
1- إن كان المزكِّي هو المساهم ، فالراجح هو القول الثاني المتمثل في اختلاف كيفية الزكاة بحسب نوع الشركة ونية المساهم مع ملاحظة ما يلي :
أ بلوغ أسهم المزكي نصاباً بنفسها أو بضمها لأمواله الزكوية إذا كان له حكمها ، ويراعى في ذلك حسم قيمة الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية، والديون المستحقة الحالة على الشركة، وكذا على المساهم 0(1/62)
ب تطبيق زكاة النقود على الفوائض النقدية، وزكاة التجارة على البضائع التجارية الموجودة في الشركات الزراعية والصناعية0
ت في حال عدم تمكن المساهم من العلم بموجودات الشركة الزكوية لاحتساب زكاتها فإنه يخرج ربع عشر قيمة السهم الدفترية 0
2- فإن كان المزكي هو الشركة المساهمة، فالراجح هو القول الرابع، المتمثل في اعتبار أموال المساهمين كمال الشخص الواحد في وجوب الزكاة، من حيث نوع المال وحوله ونصابه، مع ملاحظة ما يلي :
أ عدم أخذ الزكاة على أموال غير المسلمين لفقدهم أهم شروط الزكاة وهو الإسلام 0
ب بالنسبة للمضارب بالأسهم، فإنه لا يكتفي بزكاة الشركة بل يجب عليه إخراج الفرق بين زكاة الشركة بالقيمة الحقيقية للسهم وبين زكاته بالقيمة السوقية ، كما أن الشركات الصناعية لا تزكي إلا ريع السهم الصافي ، بينما يجب عليه أن يزكي كامل قيمته، مع حسم ما أخرجته الشركة إذا علم بمقداره0
سبب الترجيح ما يلي :
أولاً : فيما يتعلق بتزكية المساهم لأسهمه، فقد ترجح ما تقدم ؛ لأن السهم حصة شائعة من الشركة ، فتجب فيه الزكاة بحسب نوع الشركة ، فالجزء له حكم الكل ، فإن قصد المساهم من تملك السهم المتاجرة به ، فيكون له حكم العروض التجارية لأن الأعمال بالنيات ، والنية تقلب الحكم في عروض القنية إلى عروض تجارية إذا نوى الاتجار بها ، فالسهم المتخذ للاستثمار إذا نوى بها الاتجار كان أولى بحكم العروض التجارية 0
ثانياً : فيما يتعلق بتزكية الشركة للأسهم فقد ترجح ما تقدم أخذاً بمبدأ الخلطة فيما عدا الماشية ؛ لعموم النص الوارد وللحاجة إلى ذلك ؛ ولما في عدم أخذ الشركة به من مشقة بالغة تمنعها من أخذ الزكاة ؛ لما يترتب على ذلك من النظر في أسهم كل مساهم على حِدَة ، ومعرفة ما يبلغ منها نصاباً ، أو الاتصال بالمساهمين للتأكد من ملكهم للنصاب وتحقق شروط الزكاة لديهم ، مما يوقع في مشقَّة بالغة ، والمشقة تجلب التيسير 0(1/63)
ثالثاً : فيما يتعلق باحتساب الأسهم بالقيمة الحقيقية عند زكاة الشركة أو المساهم المستثمر لأنهم لا يستفيدون من القيمة السوقية للأسهم بل تبقى الأسهم للاستفادة من ريعها الذي لا يتأثر بقيمة السهم في سوق المال ، وأما فيما يتعلق باحتساب الأسهم بالقيمة السوقية بالنسبة للمضارب بها فلأنها عروض تجارية وهي تزكى بحسب قيمتها في السوق عند وجوب الزكاة 0
رابعاً: ورجحنا حساب الزكاة بربع عشر القيمة الدفترية عندما لا يتمكن المساهم المستثمر من معرفة موجودات الشركة ؛ لأنه بذلك يتحقق إخراجه للقدر الواجب شرعاً ، وما زاد فإن صدقة ولا يسلَّم القول بقياس الأسهم عندئذ على المستغلات وإخراج ربع عشر ريعها بعد حولان الحول على بعضها ، وذلك لأن السهم حصة شائعة من موجودات الشركة ، ومن تلك الموجودات أموال زكوية تجب زكاتها عند حولان الحول على السهم ولا ينتظر حول آخر بعد قبض الريع ، كما أن قيمة زكاة تلك الموجودات قد تكون أكثر بكثير من زكاة ربع عشر الريع ، فكان يقين إخراج الزكاة أن تكون كما بينا 0
المطلب الثاني : الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة :
اختلف الباحثون المعاصرون في الجهة التي يجب عليها إخراج زكاة الأسهم على قولين :
القول الأول: وجوب الزكاة على الشركات المساهمة ، وهو قول الدكتور شوقي شحاتة والدكتور محمود الفرفور0
القول الثاني : وجوب الزكاة على المساهمين وقال به الدكتور الصديق الضرير ، والدكتور وهبة الزحيلي ، والدكتور حسن الأمين ، وكثير من الباحثين وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي ، وبيت الزكاة الكويتي 0
أدلة الأقوال :
أدلة القول الأول:
الدليل الأول : أن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة فهي تملك التصرف في المال ، وبناء على أن الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه ، فإنها تجب على الشخص الاعتباري حيث لا يشترط التكليف الديني ، وأساسه البلوغ والعقل 0(1/64)
ونوقش: بأن الزكاة إنما تجب على مالك المال ، وهو المساهم لا الشركة ، كما أنها عبادة لابد لها من نية ، ووجوبها في مال الصبي مقرون بنية إخراجها من وليه ، وأما ملك الشركة للتصرف في المال فذلك بالنيابة عن المساهمين 0
الدليل الثاني : القياس على زكاة الماشية ، حيث إن الخلطة فيها قد خصت بخصوصية تراجع الخلطاء فيها بينهم بالسويَّة ، وأن الشركة في الماشية شركة أموال لا أشخاص ، وهي على وجه المخالطة لا الملك ، ومؤداها أن الزكاة تجب في مال الشركة المجتمع ككل ، وليس في مال كل شريك على حدة 0
ويناقش : بأن قياس شركة المساهمة على شركة الماشية ، لا يفيد إيجاب الزكاة على شخصية الشركة الاعتبارية ونفيها عن مالك المال ، وإنما يفيد ضم مال الشريكين في النصاب ، وإلا فملكية كل من الشريكين لمالهما تنفي الشخصية الاعتبارية ، لإمكانية التصدق المطلق بنصيبهما من الشركة ، كما أن ما تقدمت الإشارة إليه من كون الزكاة عبادة تحتاج إلى النية مما يستلزم ووجوب إخراجها على المزكي أو من ينيب 0
دليل القول الثاني : أن المساهم هو المالك الحقيقي للأسهم ، والشركة تتصرف في أسهمه نيابة عنه حسب الشروط المبيَّنة في قانون الشركة ونظامها الأساسي ، ولذلك فعندما تنحل الشركة يأخذ كل مساهم نصيبه من موجودات الشركة 0
الترجيح :(1/65)
يترجح مما تقدم القول الثاني وهو وجوب زكاة الأسهم على المساهم بعد بلوغها نصاباً وحولان الحلول عليها ؛ وذلك لكونه هو مالك الأسهم ، وإنما الشركة المساهمة عبارة عن مجموعة من الأسهم المتساوية القيمة ، القابلة للتداول ، وتتولى الشركة إدارة الأسهم ممثلة بمجلس إدارتها المفوَّض من المساهمين ، مع بقاء ملك كل مساهم لنصيبه وأحقيته في بيعه ، مع بقاء الحصة في الشركة ، كما أنه عند التصفية يستحق المساهم حصته من موجودات الشركة (1) ، وقال الشيخ الدكتور مسفر بن علي القحطاني زكاة الأسهم في الشركات : عرف عصرنا لوناً من رأس المال استحدثه التطور الصناعي والتجاري في العالم وذلك ما يعرف بالأسهم أو السندات ، وهذه الأوراق المالية تقوم عليها المعاملات التجارية في أسواق خاصة بها وهي التي تسمى ( بورصة الأوراق المالية ) . وهذه الأسهم حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال ، وقيل في المعنى المراد بالأسهم أنها صكوك تمثل حصص في رأس مال شركة مساهمة . وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها ، ولقد بحث فقهاؤنا المعاصرون حكم زكاة أسهم الشركات المعاصرة وكيفية إخراج الواجب فيها ، وذلك أنها من المسائل المستجدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد لأئمة المذاهب السابقين 0
الحكم الفقهي لهذه النازلة :
نجد أن هناك اتجاهين عند من بحث زكاة الأسهم من العلماء المعاصرين لأجل الوصول إلى حكمها وكيفية زكاتها 0
فالاتجاه الأول : ينظر إلى هذه الأسهم والسندات تبعاً لنوع الشركة التي أصدرتها : أهي صناعية أم تجارية أم مزيج منهما ؟ فلا يعطى السهم حكماً إلا بعد معرفة الشركة التي يمثل جزءاً من رأس مالها ، وبناء عليه يحكم بتزكيته أو بعدمها 0(1/66)
الاتجاه الثاني : ينظر إليها كلها نظرة واحدة ويعطيها حكماً واحداً بغض النظر عن الشركة التي أصدرتها ، فيعتبرها عروض تجارة تأخذ أحكامها في كل شيء ، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي اطلع على كثير من البحوث الواردة إليه بخصوص موضوع أسهم الشركات ، وقرر فيها الحكم الشرعي والكيفية المناسبة والراجحة من أقوال أهل العلم في زكاة أسهم الشركات جاء في قراره ما يلي :-
أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه 0
ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال ، ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع صيد الفوائد http://saaid.net/fatwa/sahm/38.htm(1/67)
ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم ، وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك : فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع ، وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة فيخرج ربع العشر ( 5ر2 % ) من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح 0
رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته ، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق 0(1/68)
تقرير الاستدلال على حكم هذه النازلة : إن إيجاب الفقهاء الزكاة في أسهم الشركات مبني على كونها حصصاً مالية تنتج جزءاً من أرباح الشركة تزيد وتنقص تبعاً لنجاح الشركة وزيادة ربحها أو نقصه ، والأسهم من حيث التعامل والتداول بين الأفراد كسائر السلع مما يجعل بعض الناس يتخذ منها وسيلة للاتجار بالبيع والشراء ابتغاء الربح من ورائها ، وهذا التعامل مشروع لأنه مبني على أسس سليمة من شروط البيع وأحكامه ، فمما يؤثر في جواز التبادل التجاري في الأسهم ؛ ما ورد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما توفى كان ذا مال فراضي ورثته إحدى زوجاته على أن تأخذ مقابل سهمها في الميراث مبلغ ثمانين ألف دينار وكانت التركة تشمل نقوداً وعقاراً وحيواناً وكان هذا الإجراء بعد أن استشار الخليفة عثمان رضي الله عنه الصحابة فكان ذلك إجماعاً ولم تكن الدقة في معرفة التركة وتعدد أنواعها وكونها غير مصفاة مانعاً من ذلك . وهذا هو عين بيع الأسهم في الشركات سواء سميناه بيعاً أو صلحاً أو معارضة ، أما عن إخراج إدارة الشركة زكاة الأسهم باعتبار أن جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد فهذا تكييفه مبني على قول الجمهور غير الأحناف في جواز الخلطة في الأموال وأن لها تأثيراً في الزكاة على خلاف بينهم في بعض الشروط التي لا بد من توافرها ليتحقق ذلك التأثير ، أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة فإن الوجوب لا يسقط عن المساهم وكيفية إخراج الزكاة مبني على قصده من المساهمة فإن كان قصده الاستفادة من ريع الأسهم السنوي فإنه يزكيها قياساً على زكاة المستغلات كما هو الحال في زكاة العقارات والأراضي المأجورة ، وإن كان قصده من المساهمة التجارة فإنه يزكي قياساً على زكاة عروض التجارة كما هو مبين في قرار المجمع السابق الذكر (1)(1/69)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحث منشور بالإنترنت
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Zakat/11216.doc
زكاة الأسهم في قيمتها الاسمية أم على أرباحها
قال الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي :
أولاً: لا أرى جواز التعامل إلا في الأسهم النقية من الربا، اقتراضا واستثمارا0
ثانيا: أحسن ما قيل في الأسهم من أقوال من وجهة نظري رأي مجمع الفقه الإسلامي ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة ، وهذا ملخصه : قرار مجمع الفقه: الدورة الرابعة: المجلد الأول ص ( 881-882 ) 0
1- تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم 0
2- تخرج الشركة الزكاة كما يخرج الشخص الطبيعي زكاته : عملا بمبدأ الخلطة ، وتخرج الأسهم التي لا زكاة عليها: أسهم الخزانة العامة ، والوقف الخيري، وغير المسلمين 0
3- إذا لم تخرج الشركة الزكاة ، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه ، وإن لم يعرف:
أ يريد الريع زكى الريع بعد الحول ولا زكاة على الأصل 0
ب يريد المتاجرة زكاها كعروض التجارة على القيمة السوقية والربح ، وإن تعذرت فعلى تقويم أهل الخبرة 0
4- إذا بيع السهم أثناء الحول زكى البائع ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق ، انتهى ملخص القرار 0
فترى القرار قد فرق بين المضارب ( وهو الذي يبيع ويشتري في الأسهم ولا تبقى عنده غالب السنة ) وبين المستثمر طويل الأجل الذي تبقى عنده الأسهم سنة فأكثر0
فالأول يزكي على القيمة السوقية 0
والثاني على العائد الموزع ، بعد حولان الحول على العائد عنده 0(1/70)
مثال : لو كنت تتاجر بالأسهم مضاربة ، وليس استثمارا طويل الأجل ، وكان موعد الزكاة السنوية عندك يوم العاشر من رمضان ، فعليك تقييم السعر اليومي للأسهم التي تملكها بسعر ذلك اليوم ، ثم تخرج منها 2.5% ، ويجوز لك خصم ما دفعتها الشركات المساهمة التي عندك من زكاة إن علمته (1)
زكاة الأسهم في الشركات
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات ، قرر ما يلي :
أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه . ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المصدر : صيد الفوائد http://www.saaid.net/fatwa/sahm/30.htm(1/71)
أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال . ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين . ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك . فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع . وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح . رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق (1)
زكاة أسهم الشركات العقارية(1/72)
جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب : الأسهم في الشركات العقارية لا تخلو من حالين :
الأولى : أن تكون هذه الشركات تشتري الأراضي لبنائها واستغلال ما عليها من مبانٍ بالتأجير مثلاً ، فلا زكاة في هذه الأسهم ، وإنما الزكاة في أرباحها فقط إن بلغت نصاباً وحال عليها الحول , لأن هذه الأراضي والعقارات لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة على عائدها إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول ، مع التنبه إلى أن هذه الشركات لا تخلو خزائنها من مبالغ نقدية وأرصدة في البنوك ، وهذه المبالغ تجب فيها الزكاة ، فيجب معرفة ما يقابل السهم من هذه النقود وإخراج زكاتها كل عام 0
الثانية : أما إن كانت الشركة تشتري العقارات من أراضٍ ومبانٍ بقصد التجارة ، فهذه الأسهم تعتبر عروض تجارة ، فتجب فيها الزكاة هي وأرباحها ، فتخرج زكاتها حسب قيمتها كل عام مضافاً إليها الأرباح ، وهذا النشاط هو الغالب على الشركات العقارية ، وقد سئل الشيخ ابن عثيمن رحمه الله : عن رجل ساهم في أرض تابعة لمؤسسة عقارية ومضى عليها سنين كثيرة فكيف يجري زكاتها ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع مداد http://www.midad.me/fatwa/view/aut/4678(1/73)
فأجاب : هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر ؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب ، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي ، ثم يؤدون الزكاة ، فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفاً وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفاً ، وجب عليه أن يزكي ستين ألفاً ، وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثون ألفاً لا تساوي إلا عشرة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف ، وعلى هذا تقاس السنوات التي ذكر السائل أنها قد بقيت ، فيخرج لكل سنة مقدار زكاتها ، ولكن إذا كانت هذه الأسهم لم تبع حتى الا?ن فإنها إذا بيعت يخرج زكاتها ، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون ، بل يبيعها بما قدر الله ثم يخرج زكاتها " انتهى (1) ، وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن رجل ساهم في أرض ثم بيعت بعد خمس سنوات ، كيف يدفع زكاتها ؟
فأجابوا : يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية ، على حسب قيمتها كل سنة ، سواء ربحت أم لم تربح ، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة (2) ، وسواء كانت الشركة تبيع الأراضي كما هي أو تبنيها ثم تبيعها ، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين : عن رجل يشترى الأرض وينوي حال الشراء أن يبيعها حال الانتهاء من بنائها ، وبعد الانتهاء من بنائها يعرضها للبيع ، وبعد استلامه لثمنها يقوم ويشتري أرضاً أخرى وهكذا ، هل تجب عليه زكاة في هذه الحالة ؟ ، فأجاب : الزكاة واجبة في هذه الأرض زكاة عروض ، لأنه اشتراها ليربح فيها ، ولا فرق بين أن ينوي بيعها قبل تعميرها أو بعده ، كمن اشترى قماشاً ليربح فيه بعد خياطته ثياباً (3)(4)
هل زكاة الأسهم على الأرباح أم على الأرباح و رأس المال(1/74)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله : عمن ملك أسهماً في إحدى الشركات المساهمة خارج المملكة ، على سبيل المثال في أمريكا . هل يجب الزكاة من قبلي على الأرباح ، أم على الأرباح ورأس المال ؟ ولسماحتكم جزيل الشكر والتقدير ؟
فأجاب : إن كنت تريد بيع السهام ، ففيها الزكاة ، وإن كنت لا تريد بيعها ، فالزكاة في أرباحها إذا حال عليها الحول ، إن كانت السهام أرضاً أو غيرها من المتاع ، أما إن كانت نقوداً ، ففيها وفي أرباحها الزكاة ، والربح تابع للأصل حوله ، حوله (5)
زكاة الصناديق
قال الدكتور يوسف الشبيلي : يجب على من يستثمر في الصناديق الاستثمارية أن يخرج الزكاة عنها لأن هذه الصناديق لا تدفع الزكاة عن المستثمرين ، ومقدار الزكاة الواجبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مجموع فتاوى ابن عثيمين18/226
2- فتاوى اللجنة الدائمة 9/350
3- مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/227
4- موقع الإسلام سؤال وجواب http://www.islam-qa.com/ar/ref/74989
5- مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر وراجع موقع الشيخ
http://www.binbaz.org.sa/mat/1481(1/75)
2.5% من قيمة الاستثمار كل سنة (1) ، وقال أيضا الأموال التي في الصناديق الاستثمارية لها حكم عروض التجارة ، ومن المعلوم أن هذه الصناديق لا تجبى عليها الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل ، وعلى هذا فيجب عليك أن تزكي كامل حصتك في هذه الصناديق ، وذلك بتقييمها وقت حلول زكاتك وتخرج ربع عشر تلك القيمة أي 2.5% من قيمة حصتك في الصندوق بحسب ما وصلت إليه من زيادة أو نقصان ، فمثلاً : لو أن شخصاً ساهم في الصندوق بثمانين ألف ريال ، وكان معتاداً في أن يحسب زكاة أمواله يوم العاشر من رمضان، فإنه في ذلك اليوم يقيم حصته في الصندوق ، فلو كانت تساوي ذلك اليوم مئة ألف ريالٍ مثلاً فالزكاة الواجبة عليه هي ربع عشر المائة ألف أي ألفان ونصف ، أما لو نقصت قيمة حصته إلى خمسين ألف ريالٍ مثلاً فيزكي عن الخمسين ألف ريالٍ فقط أي يخرج ألفاً ومائتين وخمسين ريال (2) ، وقال الدكتور سليمان الماجد : نعم ؛ فيها الزكاة ؛ فتقدر قيمة ما تملكه في هذه المحفظة عن طريق خبير في سوق الأسهم أو عن طريق البنك ، وتخرج من القيمة ربع العشر(3) ، وقال الدكتور محمد العصيمي من المهم أن يعلم أن الصناديق الاستثمارية سواء العاملة في الأسهم أو في البضائع لا تلتزم بإخراج الزكاة ، بل تجعلها في الاتفاقية الخاصة بها على العميل ، فعليك زكاتها وذلك بالقيمة السوقية للوحدة الاستثمارية (4)
زكاة الصناديق الاستثمارية المختلطة(1/76)
جاء في موقع الإسلام ويب : إذا أعطي المرء محفظة داخلة في شيء من هذا ( أي الربا ) فمن واجبه أولا أن يخرجها عن المجالات الربوية ، وكيفية زكاة مثل هذه الأسهم هي بالتخلص أولا من نسبة الفائدة الربوية التي تم الحصول عليها ، ثم يزكى رأس المال ، بأن تقوَّم المحفظة كل سنة ، هي وما نشأ عنها من أرباح مباحة ( إن كانت ثم أرباح مباحة) وتزكى ، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، أي: 2.5 %. ، وأما الفائدة الربوية فيجب أن تصرف كلها في مصالح المسلمين العامة ، أو أن تعطى للفقراء والمحتاجين (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الشبيلي http://www.shubily.com/index.php?news=130
2- موقع الشبيلي http://www.shubily.com/index.php?news=35
3- موقع الشيخ الماجد http://www.salmajed.com/node/3853
4- موقع الربح الحلال http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=1287
5- موقع الإسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=104910
هل الزكاة تجب على الشركة المساهمة أم على المساهمين ؟(1/77)
ذهب بعض الباحثين إلى أن زكاة الأسهم واجبة على الشركة ، واحتجوا بأن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة ، فهي تملك التصرف في المال ، والزكاة تكليف متعلق بالمال ، ولذلك لا يشترط لها البلوغ والعقل ، وأجيب عن هذا بأن الشركة وإن كان لها شخصية اعتبارية فإن هذه الشخصية لا تصلح لوجوب الزكاة عليها ، إذ من شروط وجوب الزكاة : الإسلام والحرية 0000 الخ ، وهي أوصاف لا توصف بها الشركة ، ثم إن ملك الشركة للمال إنما هو بالنيابة عن المساهمين ، فالملك في الأصل هو للمساهمين لا للشركة ، واحتجوا أيضاً بالقياس على المشاركة في بهيمة الأنعام ، فإن الزكاة تجب في المال المجتمع ككل ، وليس في مال كل شريك على حدة ، وأجيب عن هذا بأن وجوب الزكاة في الماشية المجتمعة ليس معناه أن المال وجب على الشركة باعتبارها شخصية اعتبارية ، وإنما معناه ضم مال الشركاء بعضه إلى بعض وحساب زكاته كمالٍ لشخص واحد ، وذهب جمهور العلماء والباحثين إلى وجوب الزكاة على المساهم – وهو الصواب – لأن المساهم هو المالك الحقيقي للمال ، والشركة تتصرف في أسهمه نيابة عنه حسب الشروط المذكورة في نظام الشركة ، ولأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية عند فعلها ، ويثاب على إخراجها ويعاقب على منعها ، وهو ما لا يتصور في الشركة المساهمة 0(1)
من الذي يخرج زكاة الأسهم : الشركة أم صاحب السهم
الأصل أن الذي يخرج زكاة السهم هو صاحب السهم نفسه ، لأنه المالك له المكلف بإخراج زكاته ، لكن لا حرج من إخراج الشركة الزكاة نيابة عن أصحاب الأسهم ، وقد ذكر المجمع الفقهي أنه لا مانع من إخراج الشركة المساهمة الزكاة في أربع حالات :
1- إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك 0
2- إذا صدر به قرار من الجمعية العمومية 0
3- إذا كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة 0
4- إذا حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه 0 (2)
مقدار زكاة الأسهم :(1/78)
زكاة أسهم الشركات هو ربع العشر أي ( 2.5 % ) سواء قصد مالكها بها التجارة أو الاقتناء من أجل أرباحها السنوية , لأنها إن كانت من أجل التجارة بها , فهي عروض تجارة , وزكاة عروض التجارة ربع العشر , وإن كانت من أجل الاقتناء والربح السنوي فهي تشبه العقار المؤجر , وزكاة أجرة العقار ربع العشر 0(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/special/inde...ara&subsite=14
2- مجلة المجمع الفقهي 4/1/881
3- موقع الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/special/inde...ara&subsite=14
متى يبدأ حساب الحول للأسهم
أما الأسهم في الشركات التجارية ، أو الأسهم الذي يتاجر فيها صاحبها فالأرباح فيها تابعة لأصل المال في الحول ، لأن ربح التجارة لا يحسب له حول جديد ، بل حوله هو حول أصل المال إن كان أصل المال يبلغ النصاب (1) ، ويجب التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب أو فضة أو نقود لا يبدأ لها حول جديد من شرائها وإنما يبني على حول النقود التي اشتريت بها إن كانت نصاباً ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : اعلم أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها ، بل إن حولها حول المال الأصلي ، لأنها عبارة عن دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروض ، فيكون حولها حول مالك الأول (2) ، أما الشركات الصناعية والتي تقتنى أسهمها من أجل الاستثمار والربح السنوي منها لا بقصد التجارة ، فهذه الأسهم تجب الزكاة في أرباحها إن بلغ الربح بمفرده نصابا ، أو كان يبلغ النصاب بضمه إلى ما عنده من نقود ، ويبدأ حساب الحول من حين قبض هذه الأرباح (3)(1/79)
وينبغي التنبه إلى أن أسهم الشركات الزراعية ، والتي تجب فيها زكاة الزروع والثمار لا يشترط لوجوب الزكاة فيها مرور الحول ، باتفاق العلماء ، لقوله سبحانه : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )(4) ، فتقدر زكاة كل محصول بمفرده ( 5 )
كيف تحسب قيمة السهم لإخراج الزكاة ؟
الأسهم التي تجب فيها الزكاة ( وهي الأسهم التي يتاجر فيها صاحبها ، أو أسهم الشركات التجارية ) فتخرج الزكاة على حسب قيمتها السوقية في نهاية الحول ، لأن هذه الأسهم عروض تجارة ، وعروض التجارة تقوم في نهاية الحول ثم تخرج زكاتها على هذه القيمة ، بقطع النظر عن قيمة السهم الاسمية (6) ، وأما الأسهم التي لا زكاة فيها ( وهي أسهم الشركات الصناعية ) فلا يحتاج إلى تقويمها في نهاية الحول لأن الزكاة إنما هي على الأرباح وليست على الأسهم ، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا ؟ فأجاب : الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية ، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين ، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه 0(7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/special/inde...ara&subsite=14
2- مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/234
3- مجلة المجمع الفقهي 4/1/722 4- سورة الأنعام 141
5- الموسوعة الفقهية 23/281
6- انظر السؤال (32715) . موقع سؤال وجواب
7- مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/197 وراجع موقع الإسلام سؤال وجواب http://www.islam-qa.com/special/inde...ara&subsite=14
الخلاصة حول زكاة الأسهم(1/80)
بعض المساهمين يتخذ الأسهم للاتجار بقصد الربح , وبعضهم يتخذها للاقتناء والكسب من ربحها لا للاتجار فيها 0
القسم الأول : فتعتبر الأسهم عنده عروض تجارة ، وتعامل في البورصة بالبيع والشراء ، فيكون حكمها حكم عروض التجارة , فتؤخذ الزكاة منها بقدر قيمتها في نهاية كل حول 0
القسم الثاني : فقد اختلف فيه العلماء والباحثون المعاصرون , ولهم في هذا اتجاهان رئيسيان :
الاتجاه الأول : اعتبارها عروض تجارة , بقطع النظر عن نشاط الشركة ، قالوا : لأن صاحبها يربح منها كما يربح كل تاجر من سلعته , فهي بهذا الاعتبار من عروض التجارة ، وأصل هذا القول مبني على أن المعدات والآلات الصناعية الآن فيها الزكاة , لأنها تعتبر ـ عندهم ـ أموالاً نامية0
الاتجاه الثاني : التفريق في حكم هذه الأسهم حسب نوع الشركة المساهمة التي أصدرتها ، وهو قول جمهور العلماء المعاصرين ، وإن كانوا يختلفون فيما بينهم في بعض التفصيلات ، ويمكن تقسيم الشركات المساهمة إلى أربعة أنواع :
الأول : الشركات الصناعية المحضة التي لا تمارس عملاً تجارياً كشركات الصباغة وشركات الفنادق وشركات النقل ، فهذه لا تجب الزكاة في أسهمها , لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة في الآلات والأدوات والمباني والأثاث ونحو ذلك مما يلزم الأعمال التي تمارسها , وهذه الأشياء لا زكاة فيها , وإنما تجب الزكاة في أرباح هذه الأسهم إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول 0
الثاني : الشركات التجارية المحضة ، فهي التي تشتري البضائع وتبعيها بدون إجراء عمليات تحويلية عليها كشركات الاستيراد والتصدير , وشركات التجارة الخارجية 0(1/81)
الثالث : الشركات الصناعية التجارية ، فهي التي تجمع بين الصناعة والتجارة , كالشركات التي تستخرج المواد الخام أو تشتريها ثم تجري عليها عمليات تحويلية ثم تتجر فيها , كشركات البترول , وشركات الغزل والنسيج , وشركات الحديد والصلب , والشركات الكيماوية , ونحو ذلك ( فهذان النوعان من الشركات - التجارية المحضة , التجارية الصناعية ) تجب الزكاة في أسهمها بعد خصم قيمة المباني والأدوات والآلات المملوكة لهذه الشركات،ويمكن معرفة صافي قيمة المباني والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة التي تحصى كل عام0(1/82)
الرابع : الشركات الزراعية ، وهي التي نشاطها زراعة الأراضي ، فهذه فيها زكاة الزروع والثمار – إن كان المحصول مما تجب فيه الزكاة - فينظر ما يقابل كل سهم من زروع وثمار وعلى صاحب السهم زكاته ، فعليه عشره إن كان يسقى بدون كلفة ، ونصف العشر إن كان يسقى بكلفة ، بشرط أن يبلغ نصيب المساهم نصاباً وهو 300 صاع ، وهذا الاتجاه مبني على أن المصانع والعمائر الاستغلالية كالفنادق والسيارات ونحوها ليس فيها زكاة , إلا في أرباحها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، وهذا القول الثاني أصح ، لأن السهم هو جزء من الشركة فكان له حكمها في الزكاة ، سواء كانت شركة صناعية أو تجارية أو زراعية 0(1) ، قال الدكتور على السالوس : ويجب التنبه إلى أن الشركات الصناعية أو الزراعية لا تخلو خزائنها من أموال نقدية ، وهذه الأموال لا إشكال في وجوب الزكاة فيها ، فيقدر ما يعادل كل سهم من هذه النقود ، ويكون على صاحب السهم إخراج زكاتها ، إن بلغ نصاباً بمفرده ، أو كان يبلغ النصاب بضمه إلى ما عنده من نقود (2) ، وقال الشيخ ابن عثيمين : إن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة ـ بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها ـ فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام ، ويزكي ما حصل فيها من ربح ، وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية ، ولا يريد أن يبيعها فإنه ينظر ؛ فما كان نقوداً ـ ذهباً أو فضة أو ورقاً نقديًّا ـ وجبت فيها الزكاة ، لأن الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة بعينها ، فيزكيها على كل حال ، وحينئذ يسأل القائمين على هذه الدار عما له في خزينتهم من الأموال ، وإن كانت أعياناً ومنافع ، لا ذهباً، ولا فضة ، ولا نقوداً ، فإنه ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة فيما يحصل بها من ربح إذا حال عليه الحول من ملكه إياه 0(3) ، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : فأجابت : عليه إخراج الزكاة عن السهام التي للبيع وعن أرباحها(1/83)
كل سنة ، وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك ، أما السهام التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال عليها الحول إلا أن تكون نقوداً فإن الزكاة تجب في الأصل والربح (4) ، وخلاصة القول في هذا : أن الأسهم الذي أراد بها صاحبها التجارة والربح ، وأسهم الشركات التجارية تجب فيها الزكاة ، في أصل السهم وربحه ، والشركات الصناعية تجب الزكاة في أرباحها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، ولا زكاة في أسهمها إلا فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة ، والشركات الزراعية تجب الزكاة فيما يقابل السهم من زروع أو ثمار إذا كانت من الأصناف التي تجب فيها الزكاة بشرط أن تبلغ حصة المساهم نصابا ، وهو 300 صاع ، وتجب الزكاة أيضاً فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة (5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/special/inde...ara&subsite=14
2- مجلة المجمع الفقهي 4/1/849
3- مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/199
4- فتاوى اللجنة الدائمة 9/341
5- موقع الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/special/inde...ara&subsite=14
حقوق المساهمين(1/84)
تمثل حقوق أصحاب رأس المال مقدار ما يتبقى من أصول المنشأة ( الشركة ) بعد استبعاد خصومها بمعنى أنها تعادل دائما ( صافي الأصول ) ، وهي عبارة عن صافي قيمته ما يمتلكه مساهمين الشركة أي القيمة الدفترية المحاسبية لحقوقهم داخل الشركة ، حقوق المساهمين = إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم ( 1 ) ، إن ملكية الأسهم العادية تعني حق التصويت عن كل سهم مملوك فعلى سبيل المثال إذا أصدرت شركة مائة سهم فكل سهم يعني ملك واحد في المائة من الشركة فمن يملك عشرة أسهم له حق التصويت بمقدار عشرة بالمائة من إجمالي التصويت لأنه يملك عشرة أسهم وعن طريق التصويت يمكن للمساهم إن يؤثر في مسار الشركة واتجاه إدارتها والتصويت على أعضاء مجلس الإدارة وبالتالي التأثير في الناتج العام للشركة بحيث يؤدي في النهاية إلى التأثير في أسهم الشركة المملوكة صعودا أو نزولا0
تقييم الأسهم
يعتبر تقييم السهم من أهم أدوات الاستثمار لأنه على أساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الأهمية فعلى المستثمر أن يولي هذا الموضوع جل اهتمامه ، إن تقييم الأسهم دائما في تغير حتى إن أكثر الناس خبرة ومعرفة في الأسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته ، إن أكثر المحللين يعتمدون على تأريخ اتجاه السوق في أوضاع متشابهة ومن ثم 0
يتوقعون أن يسلك السوق نفس المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق ، لاشك أن القانون الأساسي في تحرك الأسهم صعودا وهبوطا كأي سلعة تجارية هو العرض والطلب ، فالعرض والطلب هو ما يحرك سعر السهم في السوق ، لكن هناك عدة قيم تسند للسهم فهناك القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم(1/85)
1- القيمة الاسمية : القيمة السمية للسهم هو سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية إنشائه ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعا في الأمام والقيمة الاسمية للسهم في العادة لا يرتبط بسعر السهم في السوق وعادة تكون القيمة الاسمية صغيرة من دولار إلى خمسة دولارات ( أسهم أمريكية ) وربما تتغير القيمة الاسمية عند تقسيم السهم إذا شاء مجلس الإدارة أن يفعل ذلك 0
2-القيمة الدفترية
على عكس القيمة الاسمية ، القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هو ما يتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة ، القيمة الدفترية يمكن حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة بما في ذلك الأصول الثابتة والمتحركة والنقدية وبين ديونها بما في ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- منتديات أعمال الخليج - المنتدى العام للأسهم السعودية ثقافة محاسبية هامة ( حقوق المساهمين) و( الاستثمار في الأوراق المالية )
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=112981
قروضها والرواتب والالتزامات للممولين الخ ، ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد الأسهم ، ( أصول - الديون = الفرق / عدد الأسهم = القيمة الدفترية ) 0
3- القيمة السوقية
إن أكثر قيمة معروفة لدى الناس هي القيمة السوقية وهو قيمة السهم في السوق وهي تتأثر كما سبق بالعرض (عدد الأسهم المتوفرة للمستثمرين ) والطلب ( عدد الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها ) ، ويستطيع المستثمر معرفة قيمة السهم السوقية عن طريق الجرائد اليومية أو الإنترنت وعادة ليس هناك علاقة مباشرة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم 0
مخاطر السوق(1/86)
تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من أنواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة ، والأسهم تعتبر أكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب ، أما أسعار السندات فتتأثر هبوطا أو صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين أسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة 0
المخاطرة المنتظمة
ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك أن هذه المخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق ، ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد ( السوق الهبوطي ) أو ظروف سياسية ، ويصعب على المستثمر التخلص منها أو التحكم فيها لكنه يستطيع أن يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها ، وذلك لتقليل أثر المخاطر المنتظمة ، يمكن للمستثمر تنويع الاستثمار وتوزيعه كالأتي:
1- يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، أدوية ، خدمات 000 الخ ) 0
2- يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، أسهم ممتازة ، أطروحات خاصة 00الخ ) 0
3- يستثمر في أسواق عالمية مختلفة 0
المخاطر غير المنتظمة
وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية أو منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما ، فالمخاطرة هنا أن يطرأ ضعف في الشركة وأرباحها ، مما يؤدى إلى هبوط أسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار ، ويمكن التخلص أو التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر 0
مخاطرة التضخم(1/87)
وتعرف أيضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك أن التضخم يؤثر على العائد العام للأسهم فإذا كان عائد الاستثمار أقل من معدل التضخم فيعني ذلك أن مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التأكد أن متوسط عائد الاستثمار ينبغي أن يكون أعلي من معدل التضخم على اقل الأحوال 0
مخاطرة التوقيت
مما لاشك فيه أن التوقيت في الاستثمار مهم جدا ، فاحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق إلى القمة ، أو وقت الهبوط ، ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الأسهم الأمريكية في عام ( 1998- 1999 م ) فمن خرج أواخر عام ( 1999م وبداية عام 2000م ) استفاد بسبب التوقيت ومن استثمر في بداية عام (2000 م واستمر إلى بداية 2001 م ) فلاشك أنه عانى من سوق الأسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت 0
مخاطرة السيولة
وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى النقد ، وتختلف إمكان سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار ، فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والأسهم للشركات الكبيرة أكثر سيولة من الاستثمار في العقار أو أسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول أسهمها 0
الخلاصة : مما سبق يعتبر من أهم المخاطر التي لابد للمستثمر أن يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره ، وهناك مخاطر أخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر أن يحددها بالرجوع إلى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار 0
طرق تقييم الأسهم
أولا : تقييم السهم بالنظر إلى معادلة معامل السعر إلى الربح (P/E=Price/Earning Ratio)(1/88)
إن أشهر الطرق في تقييم السهم هو معرفة نسبة معامل السعر إلى الربح أل (P/E) ، فهذه الطريقة المشهورة عند المستثمرين لكنها في الحقيقة طريقة محدودة ، وأيضا طريقة سهلة فإذا أردت أن تعرف كم يدفع السوق للسهم المعين بالنسبة لدخله انظر إلى (P/E) ، وكيفية حساب هذا (P/E) بأنك تأخذ سعر السهم الحالي في السوق وتقسمه على ربحية الشركة عن كل سهم 0
ثانيا: تقييم السهم من جهة دخله والعائد عليه(Dividend yield)
دخل السهم هو ما توزعه الشركة للمساهمين من أرباح وعادة توزع هذه الأرباح عن كل سهم ، حينما نقارن بين الأرباح الموزعة بين شركات مختلفة فإننا نقارن عن العائد على السهم وطريقته أن تأخذ كمية الربح عن كل سهم وتقسمه على سعر السهم ( ربح السهم / سعر السهم ) = العائد ، والعائد هو النسبة المئوية من الأرباح الناتجة عن شراءك السهم ، فعلى سبيل المثال إذا كانت شركة ما توزع أرباحا سنوية بمقدار ( دولارين أمريكي ) عن كل سهم وكان سعر السهم وقت الشراء ( خمسون دولارا ) فإن العائد سيكون 4% أربعة بالمائة 0
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل العائد على السهم مقياس كل الأسهم ؟(1/89)
الجواب : لا ، فهناك كثير من الشركات لا توزع أرباحا للمساهمين خاصة شركات النمو وهي التي تضع أرباحها لتنمو وهذا من مصلحة المساهمين ، فعلى سبيل المثال مايكروسوفت لا توزع أرباحا لأنها ترى أن مصلحة المساهمين تقع في تطوير الشركة ونموها مما يؤثر على سعر السهم فيكون العائد للمساهمين هو نمو أسهمهم ومن ثم نمو رأس المال المستثمر وكثير من الشركات الناشئة والتكنولوجيا لا توزع أرباحا بل تستثمر أرباحها بالنمو والتطوير والبحث فيكون العائد من جهة نمو السهم وقد تستثمر بعض الشركات أرباحها في شراء أسهمها من السوق مما ينتج عنه ارتفاع السهم ومن ثم الفائدة للمستثمرين ، ومع هذا فإن كثيرا من المستثمرين وخاصة الكبار في السن والمتقاعدين يفضلون الشركات التي توزع أرباحا للمساهمين وذلك بسبب احتياجهم للدخل والأمان الذي توفره الشركات الموزعة للأرباح لأنه عادة تكون غير متذبذبة وليس معنى أن شركة ما تعطي عائدا عاليا أنها شركة مفضلة بل قد يشير هذا العائد العالي إلى خلل في الشركة ولذلك لابد أن ينظر المستثمر إلى نسبة توزيع الشركة للأرباح بالنسبة لصافي الدخل فإذا كانت هذه النسبة فوق ( 75% ) فهذا يعني أن خللا ما في الشركة ، حيث أن الشركة هنا تواجه مشاكل في استثمار الأرباح في التطوير والنمو في مجالها ، فعادة إذا كان العائد عاليا في سهم معين قد يعني أن دخل الشركة في هبوط أو أن الشركة تريد جذب المستثمرين لشراء أسهمها ومن ثم ارتفاع السهم دون أي ركيزة بالنسبة لنمو الشركة وتطورها ، ومن مساوئ النظر إلى دخل السهم فقط أن العائد على السهم يتأثر بهبوط السهم ، فلنفرض انك كما في المثال السابق أشريت السهم ( بخمسين دولار ) بدخل ( 2 دولار ) عن السهم وعائد ( 4% ) ، وبعد ذلك تعلن الشركة أنها لم تستطع تحقيق توقعاتها بالنسبة لربح السهم وينتج عن ذلك هبوط في سعر السهم من ( خمسين دولار ) إلى ( أربعين دولار ) أي هبوط ( عشرون بالمائة(1/90)
20% ) من قيمة السهم وقت الشراء وارتفاع العائد على السهم إلى ( 5% (40/2) ) فكان المقابل من ارتفاع العائد هبوط رأس المال المستثمر ( عشرون بالمائة ) ، وعلى هذا فالعائد على السهم ليس مقياسا أساسيا لمعرفة تقييم السهم بل يجب أن يأخذ في الاعتبار الأمور الأخرى المتعلقة في تقييم السهم 0
ثالثا: تقييم السهم بالنظر إلى نسبة نمو السهم مقارنة إلى نسبة معامل السعر إلى الربح (Price/Earning Growth Ratio PEG)
إن الأسهم ذات النمو القوي عادة ما تجذب المستثمرين وبكثرة مما يسبب ارتفاع (P/E) أي نسبة معامل السعر إلى الربح إلى فوق متوسط (P/E) في السوق ، فهل يعني ذلك أن الأسهم باهظة الثمن ؟
الجواب : انه ليس بالضرورة فإذا كان النمو فوق العادة فيمكن أن يكون صعود (P/E) إلى فوق المتوسط له ما يبرره ، كيفية حساب (PEG) أن تقسم (P/E) على نسبة النمو المتوقعة في المستقبل ، فعلى سبيل المثال إذا كان توقع نمو شركة ( 15% ) في السنة لعدة سنوات آتية وكان ( P/E) الحالي ( 20 ) فيكون ( PEG ) قيمته تساوي ( 20 / 15 = 1.33 ) وكلما كان ( PEG ) اقل كلما كان السهم أفضل ، نقاط ضعف ( PEG ) هو أنها تعتمد على توقعات وول ستريت للأرباح ( للأسهم الأمريكية ) وعادة ما تكون التوقعات عالية لذلك ينصح أن تطرح ( 15% ) من توقعات السوق الصادرة حتى تكون اقرب للواقع 0
رابعا: معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاته (Price/Sales Ratio)(1/91)
أثبتت دراسات قام بها محللون ماليون أن معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاته (PSR) إذا طبقت على شراء الأسهم بحيث كان (PSR) للأسهم المستثمر فيها منخفض ، أن هذه الأسهم يفوق ربحها عن أسهم كانت معامل السعر إلى الربح ( P/E ) فيها منخفض ، بمعنى أن فاعلية معادلة (PSR ) أقوى من فاعلية ( P/E ) ، بسبب عدم وضوح الأرباح الحقيقية للشركة كما سبق بسبب تصرف الشركة في نظام المحاسبة عندها مع إمكانية زيادة الربح دفتريا لا واقعيا بالتصرف في الأرقام بالنسبة للاستهلاك والضرائب مما يؤثر سلبا على حقيقة (P/E) ، طريقة (PSR) يسهل تقييم الشركات الجديدة التي لا أرباح لديها لكن تنمو نموا مطرد مع أمل أن ينتج هذا النمو عن أرباح مرتفعة مثل شركات الانترنت في بداية ظهورها ، مثلا إذا كانت مبيعات الشركة السنوية بليون دولار أمريكي ومجموع قيمة أسهم الشركة 900 مليون دولار فإنها حينئذ يكون قيمة (PSR) يساوي ( 0.9 ) ومعنى هذا أن المستثمر يدفع 90 سنتا عن كل دولار مبيعات ، إذا قيمة (PSR) اقل من واحد فهذا محبب جدا ، إن معادلة (PSR) لا تعمل في الشركات التي ليس لها مبيعات مثل البنوك وشركات التامين ، ومعظم المستثمرين يبحثون عن (PSR) اثنان فاقل وينبغي النظر إلى (PSR) التاريخي للشركة وللشركات التي في نفس القطاع ولحالة السوق 0
خامسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الأساسي
تعتمد طريقة التحليل الأساسي على الاستثمار في الأسهم لمدة طويلة والنظر في تغير السهم وقطاعه على مر( 6 إلى 18 ) شهرا ، كما يعتمد المحللون الأساسيون على النمط العام في الاقتصاد والنظر في حالة القطاع المعين ونوعية السهم وجودته بين منافسيه ، وينظرون أيضا إلى مختلف القطاعات بحيث يقوم اختيارهم على أقوى قطاع في الدورة الاقتصادية الحالية 0
سادسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الفني(1/92)
تقوم فلسفة تقييم السهم بطريقة التحليل الفني على إمكانية التنبؤ بحركة السهم صعودا أو هبوطا في المستقبل ، هذا الأسلوب يعتمد على الوقت الحالي وينصب اهتمام المحلل على الحركة الحالية للسوق والأسهم ، فقرار المحلل الفني في شراء وبيع الأسهم يقوم على حركة السوق والأسهم صعودا أم هبوطا 0
أنواع الأسهم في البورصة
يمكن التمييز بين كل هذه الأنواع في البورصة كما يلي :
1- الأسهم العادية : هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة ، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة ، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا 0
2- الأسهم المجانية : وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية ، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة ، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة ، وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال 0
3- الأسهم الممتازة : وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي ، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة ، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات 0
4- أسهم الخزينة : هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية ، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها0
5- الأسهم المقيدة : والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية ، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد ، وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه 0
6- الأسهم غير المقيدة : هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية 0
كوبون السهم(1/93)
وهو الذي يمثل العائد على السهم ، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة 0
وعلى العكس من هذا لا يوجد عدد كبير بالعديد من أنواع السندات، ويجب هنا التفرقة بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية ، حيث يعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة 0 ( 1 )
مكونات حقوق المساهمين
تتكون حقوق المساهمين من عدة بنود هامة تشكل جزء من بنود قائمة المركز المالي وهي كالتالي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع منتدى طلال مداح
http://www.vb.6lal.com/archive/index.php/t-35021.html
1-- رأس المال المدفوع - الأسهم العادية :
عبارة عن المبالغ التي دفعها المساهمين بداية حياة المشروع وتأسيس المنشأة ، والتي نص عليها النظام الأساس للشركة ، بالإضافة إلى المبالغ التي دفعها المساهمين لزيادة رأس مال الشركة بغرض التوسع في نشاطها ، ويعتبر رأس المال أحد أدوات التمويل الرئيسية التي تطلبها المنشأة في بداية نشاطها ، أو أداة تمويل في حالة رغبة المنشأة التوسع في أعمالها عن طريق زيادة رأس المال ، ورأس المال المدفوع = عدد الأسهم المصدرة × القيمة الاسمية للسهم الواحد 0
القيمة الاسمية للسهم الواحد بالإضافة إلى إجمالي قيمة رأس المال 00 يتم تحديدها في النظام الأساسي للشركة وعقد تأسيسها 0
2- الأسهم الممتازة
وهي احد طرق التمويل ويتم إصدارها ، وتجمع في خصائصها بين الأسهم العادية و السندات 0
3- الاحتياطي النظامي(1/94)
المبالغ التي تستقطعها الشركة من أرباح السنة لمواجهة أية ظروف مستقبلية وضمان لحقوق المساهمين وحماية لرأس مال الشركة من أية خسائر مستقبلية غير متوقعة ، وهذا الاحتياطي يتم تكوينه إجباريا وفقا لنظام الشركات ، يتم استقطاع ما نسبة 10% من صافي أرباح السنة قبل القيام بأية توزيعات أو تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك لترحيلها للاحتياطي النظامي ، هذا الاحتياطي ملزم نظاما لذلك لا تستطيع الشركة القيام بأية توزيعات نقدية منه ، كما لا تستطيع المنشأة ترحيل هذا الاحتياطي لزيادة رأس مال الشركة ، ويحق للمنشأة التوقف عن استقطاع 10% من أرباح الشركة السنوية في حالة بلغ الاحتياطي النظامي ما نسبته 50% من رأس مال الشركة ، وتتم عملية الاستقطاع كالتالي : المبلغ المرحل للاحتياطي النظامي للسنة = صافي ربح السنة ( كما هو في قائمة الدخل) × 10% 0
4- احتياطي اتفاقي - أو نوع آخر احتياطي عام
وهو احتياطي تقوم المنشأة بتكوينه من صافي أرباح السنة لمواجهة أية توسعات مستقبلية أو مشاريع قائمة تنوي المنشاة القيام بها ، أو لمواجهة أية التزامات مستقبلية محتملة ، ولا يجوز للمنشأة توزيع أرباح نقدية منه إلا بعد انتهاء أو إلغاء الغرض الذي من أجله انشأ هذا الاحتياطي وتحويل للأرباح المحتجزة 0
الاحتياطي الاتفاقي ( أو العام ) تنشئه المنشأة اختياريا وفقا لما يحدده نص نظام الشركة عليه فهذا الاحتياطي ليس إلزامي أو إجباري يفرضه النظام 0
5- الأرباح المحتجزة - الأرباح المبقاة(1/95)
هي عبارة عن الأرباح المتبقية المتراكمة من سنوات سابقة بعد استقطاع أية توزيعات نقدية أو غير نقدية بالإضافة إلى مكافآت مجلس الإدارة والتحويل إلى الاحتياطي النظامي أو الاحتياطي الاتفاقي ( الاحتياطي العام ( إن وجد بناء على توجهات الشركة المستقبلية ، ويجوز للمنشأة تحويل هذه الأرباح المحتجزة لزيادة رأس المال أي نقل هذا البند وإضافته لرأس المال للزيادة ( توزيعات على شكل أسهم ) ، ويشترط عند رغبة الشركة في القيام بأية توزيعات نقدية أن لا تقل نسبة هذه التوزيعات عن 5% من رأس مال الشركة ، كما يجيز النظام للشركة أن لا توزع أية أرباح نقدية إذا اقتضت مصلحة المنشاة ذلك ،, يجوز أن ينص في نظام الشركة على توزيع مبلغ ثابت على المساهمين في حالة وجود أرباح صافية لا يجاوز 5% من رأس المال وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة ، وفي حالة تحقيق الشركة خسائر متتالية فإن هذا يؤدي إلى وجود خسائر متراكمة بالتالي يكون لدينا خسائر متراكمة بدل أرباح مبقاة 0
6- مخصصات أخرى وبنود – تدرج ضمن حقوق المساهمين :
نجد في بعض الأحيان أن هناك بنود تدرج ضمن حقوق المساهمين وتختلف هذه البنود باختلاف نوعية هذا البند ويمكن ذكر أمثله عليها كالتالي :
1- مخصص ) احتياطي ) تثبيت عمولات قروض : في بعض الأحيان تقوم الشركة باقتراض طويل الأجل مبالغ مالية من جهات مقرضة وتقوم الشركة بتكوين هذا الاحتياطي لمواجهة أية ارتفاع حاد لأسعار العمولات والفائدة على القروض 000 وتقوم الشركة بإعادة تقييم دوري للأسعار السوقية لأية اتفاقية تبرمها الشركة لتثبيت العمولات على القروض ، بالتالي فهذا المخصص يتم تعديله بالزيادة أو النقصان حسب الأسعار كما انه يتم تخفيضه وإلغاءه بالكامل خلال مدد هذه لاتفاقيات 0(1/96)
2- أرباح غير محققة من إعادة تقييم استثمارات : استثمارات في أوراق مالية تم تقييمها على أساس أوراق مالية متاحة للبيع وبالتالي ظهر فرق إعادة تقييم هذه الأوراق ضمن حقوق المساهمين 0
معالجة الاستثمارات في الأوراق المالية ( سندات أو أسهم ) في الشركات
لكي يفهم المقصود يجب علينا أولا الإشارة لموضوع رئيسي وهو كالتالي :
1- الأرباح المحققة 0000 أي أرباح تحققت من عملية البيع 0
2- الأرباح غير المحققة 0000 هي أرباح ناتجة لكن لم تتحقق بسبب عدم البيع 0
فمثلا التغير بالارتفاع في القيمة السوقية لسهم معين ينتج ربح ( الفرق بين سعر الشراء والبيع ) وبالتالي هذا الربح يعتبر ربحا غير محقق 0000 أما إذا تم بيع هذا السهم فإن الربح الناتج يعتبر ربحا محققا 0
أنواعها وكيفية معالجة كل نوع وبيانها في القوائم المالية :
1- أوراق مالية حتى تاريخ الاستحقاق : ويقصد بها التي يتم شراءها بقصد الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاق قيمتها الاسمية ، وتهدف الشركات عادة من اقتناءها للحصول على تدفقات نقدية دورية ، وتعتبر السندات من أهم أنواعها ، ويتم تسجيلها في القوائم المالية بتكلفتها00 وما يرتبط بها من علاوة أو خصم 0
2- أوراق مالية للاتجار: إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير( اقل من سنة ) أي أن الهدف من اقتناءها الاستفادة من التقلبات السريعة في الأسعار لورقة المالية سريعا ( مثل المضاربة ) 0
? إذا ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية فإنه يعاد تقييم الورقة المالية بالقيمة العادلة ( السوقية ) والفرق الناتج بين القيمة القديمة والقيمة الجديدة بعد إعادة التقييم يذهب إلى قائمة الدخل في بند أرباح أو خسائر غير محققة 0
? إذا تم بيعها فان الربح الناتج في هذه الحالة يدخل ضمن دخل الفترة ولكن ضمن بند أرباح محققة 0(1/97)
3- أوراق مالية متاحة للبيع : جميع الأوراق المالية التي لا تنطبق عليه شروط النوع (1 أو 2) مثل الأوراق المالية التي تقتنيها الشركة بهدف الاستثمار لفترة طويلة مثل أكثر من سنتين مالية0
? تقوم الشركة بتسجيل الاستثمار وفقا لهذا النوع وقت الشراء بالتكلفة ( أي قيمته العادلة وقت الشراء ) 0
? في حالة ارتفعت القيمة السوقية للورقة المالية خلال السنة فإن الشركة في نهاية الفترة تقوم بإعادة تقييم الورقة المالية ( الفرق بين السعر القديم و السعر وقت إعادة التقييم ) والفرق هنا لا يذهب إلى قائمة الدخل وذلك لان الشركة لم تقم ببيعه غير محقق وطويل الأجل 0000 تقوم الشركة هنا بإدراج الفرق ضمن حقوق المساهمين تحت بند أرباح غير محققة من إعادة تقييم استثمارات أوراق مالية 0
? ماذا يحدث لو باعت الشركة هذه الاستثمارات 0000 تنتقل هذه الأرباح من حقوق المساهمين بند أرباح غير محققة إعادة تقييم استثمارات إلى قائمة الدخل ضمن ( أرباح محققة من بيع استثمارات ) 0
? إذا لم تبع الشركة ( الفرق ضمن حقوق المساهمين ) تتأثر القيمة الدفترية للسهم 0
? إذا باعت الشركة هذا النوع من الاستثمارات ( الفرق للدخل ) ( تتأثر ربحية السهم الواحد (صافي الأرباح ) 0
ملاحظة هامة : تعتمد تصنيف الأوراق المالية تحديدا للنوعين ( 2 – 3 ) : حسب نية و توجهات الشركة في امتلاك هذه الأوراق ( تحديدا الأسهم ) هل للاستثمار أم المضاربة أم أهداف أخرى ، كما أنه في حالات كثيرة تنشأ خلافات بين الشركات والمحاسبين القانونيين على تصنيف الأوراق المالية ، فمثلا من وجهة نظر المحاسبين القانونيين في بعض الحالات يرون تصنيف بعض الأوراق المالية على أنها أوراق مالية حتى تاريخ الاستحقاق لذلك يرفضون إعادة تقييمها بالقيمة العادلة ( السوقية ) وتسجل بالتكلفة 0( 1 )(1/98)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- منتديات أعمال الخليج - المنتدى العام للأسهم السعودية ثقافة محاسبية هامة ( حقوق المساهمين) و( الاستثمار في الأوراق المالية )
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=112981
الاكتتاب بدفتر العائلة أو الأسرة للغير أو الاسم
الاكتتاب بدفتر أو كرت العائلة أو الأسرة للغير لا يخلوا من عدة حالات هي :
1- أن يتبرع الأول به للثاني 0
2- أن يتشارك به الطرفان بالنسبة المئوية ، بمعنى الأول منه الدفتر والثاني منه المال والربح بينهما
3- أن يشري الثاني من الأول الدفتر بمبلغ معين
4- أن يعطي الثاني للأول مبلغ مقطوع بعد البيع
أولا : التبرع بدفتر العائلة للاكتتاب به
قال د سامي بن إبراهيم السويلم : إعارة بطاقة العائلة على وجه التبرع لغرض الاكتتاب لا حرج فيه إن شاء الله 0 (1)
ثانيا : الاكتتاب باسم الغير(1/99)
قال الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير : أخذ الأرباح في مقابل الاسم ( سجل العائلة حسب ما ورد في السؤال ) فقط من أكل أموال الناس بالباطل ، إضافة إلى ما يشتمل عليه مثل هذا التصرف من تحايل ، والله المستعان 0(2) ، وقال د محمد بن سعود العصيمي : عن : كان الأولى كتابة عقد بينكما ، وتحديد الربح ، ولعلك حين تبيع تعطيه ما لا يقل عن الربع من الربح 0 (3) ، وقال أيضا : يجوز ذلك بشرط أن يتضح الدور الذي يقوم به كل طرف منكما ، فصاحب الاسم هو رب العمل ، والآخر هو رب المال ، وأرى أن يقوم رب الاسم (صاحب البطاقة) بأخذ النقود من صاحب العمل ، ويشترك في الشركة ، ويكون العقد مكتوبا بينهم ، ويحدد فيه الربح بينهما على الشيوع ، كأن يقال لرب المال نصف الربح والباقي لرب العمل ، وإن خسرت المضاربة ، فقد خسر رب العمل العمل الذي قدمه والتعب الذي تكبده ، و الخسارة المالية على رب المال ، وإن ربحت المضاربة فيعود رأسمال إلى رب المال ، ويقسم الربح حسب الاتفاق ، أما ما يفعله بعض الناس من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ( شبكة نور الإسلام – فتوى رقم ( 11030 ) بتأريخ (21/1/1426 هـ - 2/3/2005م ) http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=0&id=11030%20class=
2- ( شبكة نور الإسلام – فتوى رقم ( 11035 ) بتأريخ (12/1/1426 هـ - 21/2/2005م ) http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=0&id=11035%20class=
3- موقع الربح الحلال بتأريخ (9/8/2005 م ) http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=422(1/100)
المشاركة بحيث إن صاحب الاسم لا يعمل شيئا ، ولكن العمل والمال على طرف واحد ، فلا أرى جوازه ، لأن مؤدى ذلك أن رب المال اشترى حق استخدام الاسم ، وأنا لا أرى جواز ذلك (1) ، وقال الدكتور يوسف الشبيلي : أرى أنه لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب ، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض ، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما ، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام ، إذ إن مقتضى العدالة أن تكون قسمة الأسهم بين الناس بالسوية ، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه ، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم ، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة ، وفضلا عن ذلك فإن هذا التصرف نوع من التدليس ، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف ، وبإمكان المكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال أن يقترض مبلغ الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة ، ويجوز أيضاً أن يدخل مع صاحب المال في عقد مشاركة ، فيكون لكل منهما حصة شائعة معلومة من الربح كأن يقول : خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 30% منه ، ولي 70% 0 (2) ، وقال قال الدكتور يوسف الشبيلي : استخدام اسم الغير في الاكتتاب له ثلاث صور :
الصورة الأولى : أن يأتي شخص ويشتري اسم غيره بمبلغ مقطوع يدفعه له ، ويكتتب باسمه ، فيصبح هذا الاسم مملوكاً لصاحب المال وليس لصاحب الاسم ، وهذه الصورة لا تجوز لما فيها من الكذب أمام الشركة ، ولأن هذا الشخص الذي يكتتب باسم غيره هو في الحقيقة يضيّق على بقية المساهمين، لأن من المعلوم أن نسبة التخصيص سوف تقل إذا كثر الأسماء التي يستخدمها الشخص الواحد ، وفضلاَ عن ذلك فإن هذا مظنة للخلاف والنزاع 0(1/101)
الصورة الثانية : أن يستخدم اسم غيره بلا عوض ، يعني مجاناَ ، كأن يأتي شخص ويقول من باب التعاون أنا أعطيك اسمي وأنت تكتتب باسمي ، وهذه الصورة لا تجوز أيضاَ ، لأنه في الحقيقة أن هذه الإعانة ترتب عليها إضرار ببقية المساهمين ، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار كما قال عليه الصلاة والسلام 0
الصورة الثالثة : أن يكون استخدام اسم الغير على سبيل المشاركة ، يعني أن يشترك الشخص مع غيره في الاكتتاب ولكن باسم أحدهما ، ويتفقون على تقسيم الربح بينهما بنسبة معينة ، و هذه الصورة رأت الهيئة الشرعية في البنك جوازها ، وهي في الحقيقة حل لمن لا يجد المال ، أكثر من كونها حل لمن عنده مال ، فشخص مثلاَ ليس عنده مال ، ويريد أن يدخل في هذه المساهمة ، فليس أمامه إلا ثلاث خيارات :
الخيار الأول : أن يقترض بالربا ؛ لأنه لا يجد أحد يقرضه قرضاَ حسناًَ 0
الخيار الثاني : أنه لا يدخل في الاكتتاب أصلاَ؛ لأنه لا يمتلك المال الذي يكتتب به 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الربح الحلال بتأريخ (12/10/2005 م ) http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=978
2- موقع الشبيليhttp://www.shubily.com/index.php?news=33(1/102)
الخيار الثالث: وهو الحل شرعي له ، أن يشترك مع غيره، فيدفع هذا الغير المال ، ويشارك هو باسمه وبعمله أمام الشركة ، ويكون له النصف مثلاَ أو الثلث أو الربع ، على حسب ما يتفقان عليه ، وربما يقول بعض الناس ما الفرق بين المشاركة وبين استخدام اسم الغير بعوض أو مجاناًَ ؟ فنقول : بل هناك فرق كبير بينهما ، فالمشاركة لما جوزنها راعينا مصلحة الفقير صاحب الاسم ، هذا الذي لا يجد مالاَ ، فإذا لم يجد مالاَ فهو إما لا يكتتب أو يقترض قرض بفائدة ، وكلاهما غير مناسب ، وليس أمامه إلا خيار واحد ، وهو أن يدخل مع غيره على سبيل المشاركة 0
الأمر الثاني أن الشركة ونظام الشركات عندنا في المملكة لا يمانع من أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر، ويسجل باسم واحد منهما ، والحاصل أن المشاركة مسموح بها في نظام بنك البلاد ، وفي نظام الشركات في المملكة ، ولكن بشرط أن يسجل السهم باسم واحد منهما ، ويكون هذا السهم مملوك بينهما ، يعني مملوكاَ لهم جميعاً ، وعلى هذا نص نظام الشركة ، فلا مانع أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر بشرط أن يكون مسجل باسم واحد منهما ، فالمشاركة في الحقيقة ليس فيها كذب أو تدليس أمام الشركة (1)
ثالثا : شراء بطاقات الهوية أو دفاتر العائلة(1/103)
وقال الدكتور محمد العصيمي : لا أرى جواز شراء بطاقات الهوية ولا دفاتر العائلة للاكتتاب، وذلك لأن صاحب الهوية لا يملك حق بيع منفعتها لغيره ، وفي حال الرغبة في الاكتتاب وليس عند صاحب الهوية أو دفتر العائلة مبلغ ، فله أن يقترض قرضا حسنا، أو أن يشارك شخصا آخر في ذلك. وصيغة المشاركة أن يقوم صاحب المال بإعطاء صاحب دفتر العائلة مبلغا، فيقوم صاحب دفتر العائلة بالاكتتاب ، ويحددان نسبة الربح التي لكل واحد منهما ، وبعد بدء التداول يجوز لهما البيع واقتسام الربح بينهما على النسبة التي اتفقا عليها بعد إعادة رأس مال صاحب المال له ، ويجوز لصاحب المال أن يأخذ ضمانا أو كفيلا على صاحب الدفتر حتى يضمن حقه حين الرغبة في البيع ، وأرى أن يكون الاتفاق بينهما مكتوبا ، ولا أرى صحة ما يفعله بعض الناس حيث يقوم صاحب دفتر العائلة بإعطاء الدفتر لصاحب المال ، فيقوم صاحب المال باستخدامه في البنك، والمفاسد في ذلك أكثر من أن تحصى 0 (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع مداد http://www.midad.me/fatwa/view/sub/1006205
2- ( شبكة نور الإسلام – فتوى رقم (13934 ) بتأريخ (23/12/1426 هـ - 23/6/2006م ) http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=35&catid=1422&id=13934
رابعا : الاكتتاب باسم الزوجة
قال د محمد بن سعود العصيمي الأصل أن اسم الزوجة حق لها ، وأنها أولى بالاكتتاب به. وحيث إن اسمها موجود في بطاقة العائلة، فللزوج أن يستخدمه برضاها. فإن طلبت استخدامه بنفسها، أو طلبت ربح الاكتتاب الخاص باسمها فلها ذلك، ولا يجوز للزوج الاستئثار به 0 (1)
خامسا : الاكتتاب باسم شخص متوفى
قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي : هذا لا يجوز لما فيه من الكذب ، والمؤمن لا يكذب (2)(1/104)
بيع الاسم للمساهمة في شركات الأسهم
وقال : د يوسف بن عبد الله الشبيلي استخدام اسم الغير في الاكتتاب له ثلاث صور:
الصورة الأولى : أن يأتي شخص ويشتري اسم غيره بمبلغ مقطوع يدفعه له، ويكتتب باسمه ، فيصبح هذا الاسم مملوكاً لصاحب المال وليس لصاحب الاسم ، وهذه الصورة لا تجوز لما فيها من الكذب أمام الشركة ، ولأن هذا الشخص الذي يكتتب باسم غيره هو في الحقيقة يضيّق على بقية المساهمين ، لأن من المعلوم أن نسبة التخصيص سوف تقل إذا كثر الأسماء التي يستخدمها الشخص الواحد ، وفضلاَ عن ذلك فإن هذا مظنة للخلاف والنزاع 0
الصورة الثانية : أن يستخدم اسم غيره بلا عوض ، يعني مجاناَ ، كأن يأتي شخص ويقول من باب التعاون أنا أعطيك اسمي وأنت تكتتب باسمي ، وهذه الصورة لا تجوز أيضاَ، لأنه في الحقيقة أن هذه الإعانة ترتب عليها إضرار ببقية المساهمين ، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار كما قال عليه الصلاة والسلام 0
الصورة الثالثة : أن يكون استخدام اسم الغير على سبيل المشاركة ، يعني أن يشترك الشخص مع غيره في الاكتتاب ولكن باسم أحدهما ، ويتفقون على تقسيم الربح بينهما بنسبة معينة ، و هذه الصورة رأت الهيئة الشرعية في البنك جوازها ، وهي في الحقيقة حل لمن لا يجد المال ، أكثر من كونها حل لمن عنده مال 0(3) ، وقال الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير : أخذ الأرباح في مقابل الاسم ( سجل العائلة حسب ما ورد في السؤال ) فقط من أكل أموال الناس بالباطل ، إضافة إلى ما يشتمل عليه مثل هذا التصرف من تحايل ، والله المستعان 0(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الربح الحلال بتأريخ (22/6/2006م )
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=8697(1/105)
2- ( شبكة نور الإسلام – فتوى رقم ( 11106 ) بتأريخ (4/2/1426 هـ - 15/3/2005م ) http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=0&id=11106%20class= وموقع صيد الفوائد http://www.saaid.net/fatwa/sahm/31.htm
4- ( شبكة نور الإسلام – فتوى رقم ( 11035 ) بتأريخ (12/1/1426 هـ - 21/2/2005م ) http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=0&id=11035%20class=
مسألة : ما الفرق بين المشاركة وبين استخدام اسم الغير بعوض أو مجاناَ ؟
قال الشبيلي : فنقول : بل هناك فرق كبير بينهما ، فالمشاركة لما جوزنها راعينا مصلحة الفقير صاحب الاسم ، هذا الذي لا يجد مالاَ، فإذا لم يجد مالاَ فهو إما لا يكتتب أو يقترض قرض بفائدة ، وكلاهما غير مناسب ، وليس أمامه إلا خيار واحد ، وهو أن يدخل مع غيره على سبيل المشاركة ، والأمر الثاني أن الشركة ونظام الشركات عندنا في المملكة لا يمانع من أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر، ويسجل باسم واحد منهما ، والحاصل أن المشاركة مسموح بها في نظام بنك البلاد ، وفي نظام الشركات في المملكة ، ولكن بشرط أن يسجل السهم باسم واحد منهما ، ويكون هذا السهم مملوك بينهما ، يعني مملوكاَ لهم جميعاً ، وعلى هذا نص نظام الشركة ، فلا مانع أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر بشرط أن يكون مسجل باسم واحد منهما ، فالمشاركة في الحقيقة ليس فيها كذب أو تدليس أمام الشركة (1) ، وأجابت اللجنة عن بيع الاسم فقالت : لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات ، لأن الاسم ليس بمال ولا في حكم المال، ولما يترتب في ذلك من الكذب ، ولأن المشتري يأخذ بالاسم أسهماً زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها ، وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم0 عضوية عبد الله بن غديان وعبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز(2)
رسائل الجوال المروجة للأسهم(1/106)
ظهر في الآونة الأخيرة فكرة التوصيات باستخدام رسائل الجوال وبعضها على النقية ـ هي ما أتكلم عنه ـ بحيث يدفع اشتراك شهري زهيد 150 ريال ويتم إرسال رسائل يوميه فيها شركة أو أكثر موصى عليها لهذا اليوم مع تحديد السعر المناسب للشراء والبيع وهي صادقة بنسبة 90 % ولا نعلم مصادر الرسائل هل هي من خبير أو مروج لخبر من أشخاص لتصريف كمياتهم ، وبهذا نحن نساعدهم على رفع السهم بدون أسباب واضحة وقد يخسر البعض ، فما حكم هذه الطريقة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ( شبكة نور الإسلام – فتوى رقم ( 11106 ) بتأريخ (4/2/1426 هـ - 15/3/2005م ) http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=0&id=11106%20class= وموقع صيد الفوائد http://www.saaid.net/fatwa/sahm/31.htm
2- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء الفتوى رقم (14488) ( شبكة نور الإسلام – فتوى رقم ( 11036 ) بتأريخ ( 12/1/1426 هـ - 21/2/2005م )
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=0&id=11036%20class=
وقد أجاب د محمد بن سعود العصيمي لا شك أن الأصل في أخذ الأجرة على الاستشارات الجواز، وكثير من الاستشارات الاقتصادية من هذا الباب ، والتوصيات فيها شبه من الاستشارة ، ولكن لا بد من توفر الشروط التالية فيها :
أولا : لا بد أن تكون من جهة موثوقة ، والسبب في ذلك أن الموصي قد يكذب ، ويزور البيانات ، وقد يكون مفرطا في عمله ، ثم لا يكون هناك أي دليل عليه ، ولا مستمسك نظامي أو قانوني0(1/107)
ثانيا : لا يصح لشخص أن يقدم توصيات بناء على معلومات داخلية من الشركة ، وإن ثبت ذلك ، فالمال الذي أكله محرم بلا شك ، لأنه استفاد من معلومات داخلية قبل الإفصاح العام عنها ومثل ذلك ، وهو أكثر حرمة ، لا يصح لمديري المحافظ في البنوك التجارية تقديم التوصيات ، ولا يصح للعاملين في تداول الأسهم في البنوك التجارية المشاركة في التوصيات 0
ثالثا : أرى أن يعلن أن التوصيات تقدم من الجهة الفلانية ، وتكون متاحة لكل الناس الراغبين ، وأعتقد أن حصرها في أناس معينين وحجبها عن الآخرين يكون فيه شبها من النجش المحرم 0
رابعا : أرى أن تكون على دراسة مفصلة لوضع الشركة ، وليس بناء على الترهات من الأخبار0
خامسا : أرى أن يكون العقد بين الطرفين مكتوبا ، ومحددا فيه مسؤوليات الطرفين ، خاصة الطرف مقدم التوصية 0(1)
البيع والشراء للأسهم عبر الإنترنت
قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي : فالمتاجرة ( أي البيع والشراء ) للأسهم عبر الإنترنت الأصل فيه الحل ، وهناك إجراءات كثيرة تضعها البنوك التجارية لحماية العملاء من عمليات النصب والاحتيال ، ويحسن بالمسلم حفظ الأرقام السرية الخاصة به ، وتبقى مسألة مهمة: هل يجوز التعامل عبر قنوات تابعة لبنوك تجارية ربوية ؟
والجواب : أن الأصل في المسلم أن يدعم البنوك الإسلامية ، ويتعامل معها ، ويفيدها بملحوظاته إن وجدت ، ولكن وفي ظل حداثة التجربة ، وضعف الإمكانات المتاحة لهذه البنوك ، وعدم تقديم الخدمة المميزة التي يرغبها العميل ، ولوجود بعض القيود على بعض العملاء ، فيسوغ للمسلم أن يدير محفظته الاستثمارية عبر القنوات المقدمة من بنك ربوي ، بشرط ألا يفتح في البنك حسابا جاريا ، وإن طلب منه ذلك للضرورة ، وللحصول على بيانات العميل، فلا بأس ، ولكن لا يترك فيه نقودا قدر المستطاع 0(1/108)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ( شبكة نور الإسلام – فتوى رقم (15307 ) بتأريخ ( 21/4/1427 هـ --19/5/ 2006م ) http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=35&catid=1422&id=15307
والمسألة الثانية : وهي أن جماهير العلماء على أنه لا يجوز للمسلم المشاركة في أسهم شركات تقترض أو تقرض بالربا ، وعليه أن يلتزم بالقائمة النقية للشركات المساهمة 0(1)
ما حكم بيع الأسهم قبل بدء التداول
قال الدكتور يوسف الشبيلي : يجوز لمن امتلك أسهماً أن يبيعها على غيره ولو كان ذلك قبل بدء التداول ، لأن هذه الأسهم قد ملكها وقبضها القبض المعتبر شرعاً ، لكونها مسجلة باسمه ، فجاز له التصرف فيها ، ولكن المشتري لتلك الأسهم لا يجوز له بيعها على طرفٍ آخر قبل أن تنقل الأسهم باسمه ، وذلك لأمرين :
الأول : أن المشتري وإن كان قد تملك هذه الأسهم إلا أنه لم يقبضها لكونها ما تزال مسجلة باسم البائع ، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السلع قبل قبضها 0
الثاني : أن الأسهم إذا جرى تداولها بين أطراف متعددين وهي ما تزال مسجلة باسم البائع الأول فإن ذلك يكون مظنة النزاع والاختلاف وضياع الحقوق0 (2)
التداول :
معناه : التداول : شراء الأوراق المالية وبيعها (3) فهو عمليات البيع والشراء المنفذة والتي ينجم عنها انتقال الملكية من شخص إلى شخص أخر (4)
حكمه : حكم تداول الأسهم :
يختلف حكم الأسهم بحسب نوع نشاط الشركة المصدرة للسهم ، ويمكن تصنيف الأسهم بناء على نوع الشركة المصدرة إلى ثلاثة أنواع :
النوع الأول : أسهم الشركات القائمة على أنشطة محرمة
النوع الثاني : أسهم الشركات القائمة على أنشطة مباحة
النوع الثالث : أسهم الشركات ذات الأنشطة المختلطة(5)(1/109)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ( شبكة نور الإسلام – فتوى رقم (11068 ) بتأريخ (18/1/1426 هـ - 27/2/2005م ) http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=0&id=11068%20class=
2- موقع الشبيلي http://www.shubily.com/index.php?news=39
3- موقع هيئة السوق المالية السعودية
http://www.cma.org.sa/cma_ar/articlepage.aspx?mirrorid=20%20&titserno=تعريفات%20%20&secserno=278&subsecserno=284
4- المصدر رينكو العقارية
5- الاستثمار في الأسهم والسندات للشبيلي – راجع موقع الشيخ
حكم بيع الأسهم قبل التداول أو قبل ممارسة الشركة لنشاطها الفعلي
حصل بين المتخصصين في مجال الأسهم خلاف حول هذه المسألة على عدة آراء هي :
الرأي الأول : التحريم
يقول الشيخ الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان : أسهم الشركة إذا لم يطرح للتداول لا يجوز بيعه ولا شراؤه لأمور منها :
أولا : وجود الربا بنوعيه : الفضل والنساء ؛ لأن السهم يمثل نقداً، ورصيد الشركة معظمه أو كله نقد أيضاً وإن وجد في رأسمال الشركة أعيان وممتلكات فهي بحكم المعدوم لوقف التعامل فيها المتمثل بعدم التداول لأسهمها 0
ثانيا: إن ملكية الأسهم وإن تعينت عدداً وقيمة ، فهي موقوفة حكماً بعدم تداولها ، فالسهم حينئذ يشبه العين المرهونة لا يجوز بيعها عند جمهور العلماء إلا بموافقة الطرفين ، وهما الشركة والمساهم أو بأمر الحاكم 0
ثالثا: البيع والشراء للأسهم قبل تداولها فيه جهالة وغرر، إذ قد يباع السهم قبل التداول بسعر مرتفع عن سعره بعد طرحه أو العكس ، فيلحق الضرر بالاثنين البائع والمشتري 0(1/110)
رابعاً : قد يقع بسبب هذا البيع منازعات وخصومات بين الطرفين ، ولن يوثق عقد البيع قبل التداول بين الجهات ذات العلاقة ، خاصة إذا كان المبلغ كبيراً، مما قد يسبب ضياع حقوق الناس 0
خامساً: في هذا البيع مخالفة لنظام بيع الأسهم الموضوعة للصالح العام ، علاوة على ما في هذا من افتئات على ولي الأمر الذي أقر نظام هذه الشركات على هذا النحو لمصلحة الناس عامة 0
والخلاصة : إن بيع أسهم الشركات والبنوك قبل السماح بتداولها ولو بعد التخصيص لا يجوز؛ والبنوك الإسلامية كالشركات ، أما البنوك الربوية فلا يجوز تعاطي أسهمها بالبيع أو الشراء مطلقاً ، لا قبل التخصص والتداول ولا بعده (1) ، ويقول فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم : أنه يجب أن يراعى في بيع الأسهم بعد التخصيص أن تكون تلك الأسهم مما يجوز تداوله بعد التخصيص، إذ إن بعض الشركات تكون جميع موجوداتها بعد التخصيص نقوداً كما هو الشأن في بعض الشركات الجديدة، فيكون بيع أسهمها بعد التخصيص من بيع النقد بالنقد ، وهذا لا يتحقق فيه شرط المصارفة (2) ، ويقول فضيلة الشيخ الدكتور سامي السويلم : بيع الأسهم قبل التخصيص بيع قبل القبض ، فلا يجوز إلا إذا كان بقيمة رأس المال أو أقل (3) ،وفي موقع الشبكة الإسلامية : فالوقت الذي يجوز فيه بيع أسهم الشركة هو عندما تبدأ الشركة تمارس نشاطاً تجارياً، أما قبل ذلك فلا يجوز لأن الأسهم في هذا الوقت ما تزال مالاً نقدياً فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلاً لأن ذلك رباً، أما بعد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع مداد http://www.midad.me/fatwa/view/aut/1001516
2- مداخلة عن الاكتتاب في الندوة الفقهية الأولى تعقيب الدكتور يوسف الشبيلي
http://www.shubily.com/index.php?news=92
3- موقع المسلم http://almoslim.net/node/56135(1/111)
ممارسة نشاطها التجاري فقد صارت للشركة عقارات ومنقولات وأصول ثابتة ونحو ذلك، تمثل زيادة على قيمة أسهم الشركة قبل ممارستها نشاطها، ولذا يصح بيع هذه الأسهم بأعلى من سعرها الأول (1) ، وفيه أيضا : ما أفتى به فضيلة الشيخ القرضاوي من حرمة بيع أسهم الشركات بأعلى من سعرها ، إذا لم تبدأ الشركات نشاطها التجاري ، صحيح ، والمقصود بعدم بدء النشاط التجاري أن الشركة لم تمارس نشاطًا تجاريًّا بشراء عقارات أو مبانٍ أو إجراء صفقات تجارية ، ونحو ذلك ، أما إذا مارست نشاطًا تجاريًّا بشراء مبانٍ أو عقارات أو إجراء صفقات ، فيجوز بيع أسهمها بأعلى من سعرها ، ووجه الفرق بين الصورتين ، أي صورة ما قبل ممارسة النشاط وصورة ما بعده ، أن أسهم الشركة قبل ممارسة النشاط مال نقدي ، فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلاً ؛ لأن ذلك ربًا ، أما بعد ممارسة نشاطها التجاري فقد صارت للشركة عقارات أو منقولات أو أصول ثابتة ، تمثل زيادة على قيمة أسهم الشركة قبل ممارستها لنشاطها، ولذا يصح بيع هذه الأسهم بأعلى من سعرها الأول(2) 0
الرأي الثاني : الجواز
أخذ به الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي حيث قال : وأرى جواز تداول أسهم الشركات المباحة ، ولو كانت حديثة التأسيس ، لما يلي :
أولاً- من غير المتصور أن تكون موجودات أي شركة مهما كانت حديثة التأسيس من النقود فقط، فهي لا تخلو من موجودات أخرى ، ولو كانت بنسب ضئيلة ، ومن ذلك :
الحقوق المعنوية كالاسم التجاري للشركة،والدراسات السابقة لإنشائها ، وتصاريح العمل ، وقوة الإدارة وكفاءتها ،وغير ذلك 0
بعض الأصول المملوكة للمنشأة من أراضٍ أو سياراتٍ أو أثاثٍ أو غير ذلك 0
ومنافع الأعيان المستأجرة والأشخاص العاملين في الشركة وقت تأسيسها 0(1/112)
ثانياً- ولأن النقد إنما يمثل أغلبية بالنظر إلى قيمة الموجودات العينية ( المحسوسة ) للشركة ، أي بالنظر إلى القيمة الاسمية للأسهم ، لا إلى قيمتها السوقية ، لأن القيمة السوقية تتأثر بعوامل أخرى لا تقل أهمية عن الموجودات العينية ، فإذا أخذ بعين الاعتبار تلك العوامل المعنوية المؤثرة على قيمة السهم السوقية والتي يكتسبها المساهم بمجرد دخوله في الشركة فإن نسبة النقد إلى موجودات الشركة الإجمالية تكون أقل ، والواجب عند النظر إلى موجودات السهم أن ينظر إلى الموجودات والحقوق التي يشتمل عليها السهم بقيمته السوقية( أي العوامل التي أوصلته إلى تلك القيمة )،لا أن ينظر إلى موجودات قيمته الاسمية فحسب0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=55668
2- موقع الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=35468(1/113)
ثالثاً : ولأن القيمة السوقية للسهم لا تعكس بالضرورة القيمة الفعلية لموجودات الشركة ( القيمة الدفترية) ، فقد تتناقص قيمة موجودات الشركة بينما القيمة السوقية للسهم في تصاعد ، والعكس كذلك ، وقد تخسر الشركة وقيمتها السوقية تزداد وهكذا ، فقيمة السهم لا تعبر بالضرورة عن قيمة الموجودات ، فهي قد تتأثر بها ولكنها لا ترتبط بها ارتباطاً مباشراً صعوداً وهبوطاً ، وذلك لوجود مؤثرات أخرى في قيمة السهم غير موجودات الشركة ونشاطها ، فجودة الإدارة وسمعتها التجارية وخبرتها في مجال النشاط كلها عوامل ترفع من قيمة السهم ، مما يعني أن الزيادة في قيمة السهم ليست مقابل الموجودات وإنما لعوامل أخرى متعددة ، وهذا ما حدا ببعض المعاصرين إلى تكييف الأسهم على أنها عروض مهما كانت موجودات أو طبيعة عمل الشركة التي أصدرتها لأنها أموال قد اتخذت للاتجار ، وصاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء ، ويكسب منها كما يكسب كل تاجر من سلعته 0
رابعاً: وإذا قلنا بالمنع من تداول أسهم الشركات حديثة التأسيس ، فإلى أي حد يستمر المنع ؛ هل يبقى إلى بدء نشاط الشركة ؛ فإن نشاطها قد بدأ قبل الاكتتاب بالدراسات السابقة للتأسيس والعقود المبرمة وغير ذلك ، أم إلى بدء تملك الأصول الإنتاجية ؛ فإن تملك الأصول غير منضبط ، والشركة عادة ما تبني أصولها أو تتملكها على مراحل ، وربما شرعت في ذلك قبل الاكتتاب، أم يستمر المنع إلى حين بدء الإنتاج، وهو أمر يستغرق عادة سنوات 0
إن مما لا شك فيه أن تحديد مدة معينة للمنع أمر غير منضبط، وتختلف فيه الآراء ، ومن شروط العلة التي يبنى عليها الحكم-كما يقول الأصوليون- أن تكون منضبطة، فإذا لم تنضبط كان ذلك دليلاً على ضعفها 0(1/114)
خامساً: وأيضاً فإنه يترتب على القول بأن للسهم حكم ما يمثله في موجودات الشركة التي أصدرته عددٌ من اللوازم الباطلة التي تؤدي إلى القول بتحريم الأسهم مطلقاً وهو أمر لم يلتزم به القائلون بذلك ، ومن ذلك :
1- أن عامة الشركات المساهمة لا تخلو موجوداتها من نقودٍ أو ديون ذات قيمةٍ مؤثرة ، ويتم تداول أسهمها دون مراعاة لضوابط الصرف أو بيع الدين ، والقول بإعطاء الحكم للأغلب من موجودات الشركة لا دليل عليه بل إن النصوص الشرعية تدل على أن المبيع إذا اشتمل على نقدٍ مقصودٍ وبيع بنقد فيأخذ حكم الصرف وإن لم يكن النقد غالباً وكذلك في سائر الأموال الربوية ، فمن يشتري حلياً ثلثه ذهب وثلثاه ألماس فإنه يجب قبض ثمنه قبل التفرق مراعاة للذهب الذي فيه مع أنه الأقل0
2- ومن لازم هذا القول تحريم تداول أسهم البنوك الإسلامية بقيمتها السوقية لأن الغالب في موجودات تلك البنوك أنها نقود أو ديون في ذمم المتمولين ، ومع ذلك فعامة الهيئات الشرعية لتلك البنوك على الجواز 0
سادساً : وقد دل حديث ابن عمر ( من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ) ، أن المبيع إذا اشتمل على نقدٍ واشتري بنقدٍ من جنسه ، ولم يكن النقد المخلوط مقصوداً فلا يلتفت إليه بمعنى أنه لا يجري على الصفقة حكم الصرف ، حتى ولو كانت قيمة النقد المخلوط أكثر من قيمة الخِلط الذي معه ، قال ابن قدامة رحمه الله : الحديث دل على جواز بيع العبد بماله إذا كان قصد المشتري للعبد لا للمال فيجوز البيع سواء كان المال معلوماً أو مجهولاً ، من جنس الثمن أو من غيره ، عيناً كان أو ديناً ، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر0(1/115)
ومن المعلوم أن العبد لا يملك وأن المال الذي بيده مآله للمشتري ، ومع ذلك جاز البيع مطلقاً بدون تقابض ولا تماثل حتى مع اتفاق النقدين ( المال الذي معه ، والثمن الذي يشترى به العبد ) ، وحتى لو كان المال الذي مع العبد أكثر من قيمة العبد نفسه ، ولا يشكل على هذا الحديث حديث القلادة ، فإن الذهب الذي في القلادة مقصود للمشتري بخلاف المال الذي مع العبد ، وهذا أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين ، ويؤخذ من هذين الحديثين أن العبرة بالقصد لا بقيمة المال الربوي ، فإن كان المال الربوي مقصوداً فوجوده في الصفقة مؤثر ، وإن كان تابعاً فلا يؤثر ، كما أن هذا التفصيل يتماشى مع القواعد الشرعية : العبرة في العقود بالمقاصد و التابع تابع وغيرها ، وعلى هذا فلا يلتفت إلى النقد في الشركات الإنتاجية مهما بلغت قيمته لأن النقد الذي فيها غير مقصود 0
سابعاًً : وعلى فرض التسليم بأن النقد الذي في الشركة مقصود وأن بيع الأسهم له حكم بيع موجوداتها فإن صورة هذه المعاملة كمسألة ( مد عجوة ودرهم ) وهي : بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما ، وكل من الربويين مقصود في العقد ، وبيان ذلك أن الأسهم مؤلفة من : النقد ، وهو بالريالات ، والأموال الأخرى من حقوقٍ وأعيانٍ ومنافع ، والثمن من الريالات ، فالريالات في طرفي العقد مقصودة ، ومع أحد الطرفين مالٌ غير ربوي 0
والراجح في مسألة ( مد عجوة ودرهم ) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد - أن العقد يصح بشرطين :
الأول : أن يكون المال الربوي المفرد أكثر من الذي معه غيره 0
والثاني : ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا وذلك بأن يكون ما مع الربوي له قيمة حقيقية ، ولم يؤت به للتحليل 0(1/116)
وكلا الشرطين متحققٌ في بيع هذه الأسهم ، فإنها تباع بقيمتها السوقية وهي أعلى من القيمة الاسمية التي تم الاكتتاب بها ، كما أن الموجودات الأخرى غير النقدية في الشركة ذات قيمة حقيقية ولم يؤت بها حيلة ، وقد يرد على هذا التخريج أن الأصول العينية للشركة عند بدء التداول لا تمثل شيئاً مقارنة بالنقدية التي فيها 0
والجواب عن ذلك : أن المقصود بالموجودات الأخرى غير النقدية أعم من أن يكون أعياناً فقط ، فقد تكون أعياناً أو منافع أو حقوقاً ، فكل ما يؤثر في القيمة السوقية للسهم – إذا كان له قيمة معتبرة شرعاً- فتحمل الزيادة في قيمة السهم على أنها مقابله ، ونظير ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم من جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل ، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة ، وهي منفعة وليست عيناً (1) ، وقال أيضا : فيجوز لمن امتلك أسهماً في البنك أن يبيعها على غيره ، ولو كان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مداخلة عن الاكتتاب في الندوة الفقهية الأولى تعقيب الدكتور يوسف الشبيلي
http://www.shubily.com/index.php?news=92
ذلك قبل بدء التداول ، لأن هذه الأسهم قد ملكها وقبضها القبض المعتبر شرعاً ، لكونها مسجلة باسمه ، فجاز له التصرف فيها ، ولكن المشتري لتلك الأسهم لا يجوز له بيعها على طرفٍ آخر قبل أن تنقل الأسهم باسمه ؛ وذلك لأمرين :
الأول : أن المشتري وإن كان قد تملك هذه الأسهم إلا أنه لم يقبضها لكونها ما تزال مسجلة باسم البائع ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل قبضها0
الثاني : أن الأسهم إذا جرى تداولها بين أطراف متعددين وهي ما تزال مسجلة باسم البائع الأول فإن ذلك يكون مظنة النزاع والاختلاف وضياع الحقوق ، والله أعلم (1)
التخصيص :
التعريف(1/117)
التخصيص في اللغة: مشتق من الفعل الثلاثي خصص من باب: قعد ، خلاف عمَّ ، والتخصيص : ضد التعميم ، ولما كان التخصيص لدى الاقتصاديين مقصوداً به ضد التعميم ، من جهة الملكية ، إذ تتحول به الملكية من كونها عامة ، إلى كونها خاصة ، فإن معنى التخصيص اللغوي يصدق عليه ، وهو مناسبة الاشتقاق ،
وحينئذ يناسب أن يشتق اسم المعاملة التي يتم بها تحويل الملكية من كونها عامة ، إلى كونها خاصة من خصص ، وتسمى تخصيصاً 0
وفي الاصطلاح: بيع المشاريع العامة ، كليا ً، أو جزئياً ، أو تأجيرها على القطاع الخاص ، أو تكليفه بإدارتها ، ورفع الاحتكار عن القطاع الخاص
الهدف من التخصيص
هو تنشيط القطاع الخاص ، وإشراكه في التنمية ، لتخفيف العبء على الدولة 0(2) ، وعرفها ويلسون وكلاجي بأنها : مجموعة من السياسات المتكاملة التي تستهدف الاعتماد الأكبر على آليات السوق ومبادرات القطاع الخاص و المنافسة من أجل تحقيق أهداف التنمية و العدالة الاجتماعية ، وعرفها نيقولا بالتيا بأنها : التعاقد ، أو بيع خدمات ، أو مؤسسات تسيطر عليها الدولة إلى أطراف من القطاع الخاص ، ويعرفها الدكتور إيهاب الدسوقي بأنها : سياسة مرحلة من سياسات التحرر الاقتصادي ، تعمل على تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة سواء في مجال الملكية أو الإدارة باستخدام العديد من الأساليب المتاحة و الملائمة (3) 0
والخلاصة أن التخصيص في مجال الأسهم هو ما يقرر للمكتتب من أسهم بعد اكتتابه بشركة معينة 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الشيخ الشبيلي http://www.shubily.com/index.php?news=39
2- التخصيص دراسة اقتصادية فقهية – إعداد الدكتور عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي
جامعة الملك سعود ـ كلية التربية - قسم الثقافة الإسلامية(1/118)
3- التخصيصية والإصلاح الاقتصادي في الدول النامية ـــ إيهاب الدسوقي ـــ دار النهضة 1999م ـــ ص 13- ص 15 – ص 64
الاكتتاب :
الاكتتاب في اللغة : افتعال من الكتب والكتابة ، قال في اللسان العرب ، يقال اكتتب الرجل: إذا كتب نفسه في ديوان السلطان ، وفي الحديث : قال له رجل إلى امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، أي كتبت اسمي في جملة الغزاة ، وقال في القاموس المحيط – واكتتبه : استملاه كاستكتبه 0
وفي الاصطلاح : المراد بالاكتتاب: عمل إداري ، يتم بمقتضاه انضمام المكتتب إلى الشركة تحت التأسيس ، مقابل الإسهام في رأس مال الشركة ، بعدد معين من الأسهم المطروحة (1) ، وقيل معناه : الاكتتاب هو طرح كتلة من الأسهم للتداول ، وذلك في السوق الأولية ، مع تحديد توزيعات ربحية أولية ، هذه التوزيعات ممكن أن تكون أسهم إن كانت الشركة قوية وعليها الطلب (2) ، وقيل إن التعريف الدقيق للاكتتاب في الشركات المساهمة هو أنه ( دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفا للإسهام فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذته منه من مال ) (3)
الطريقة المتبعة لمعرفة حل الشركة من حرمتها
سئل فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي : ما هي الطريقة المتبعة لمعرفة حل الشركة من حرمتها ؟(1/119)
الجواب : إن الاكتتاب هو مشاركة بين مجموعة أشخاص مع أشخاص مؤسسين لشركة ، سواء كانت تلك الشركة موجودة قبل ذلك في صفة أخرى ، كشركة فردية ، أم كانت فكرة فقط ، وقد بدأ المؤسسون تسويق تلك الفكرة ، وعليه فلا بد من النظر إلى عقد الشراكة بين المؤسسين ، وهو المسمى عقد التأسيس ، وإلى النظام الأساسي للشركة ، وإلى نشرة الاكتتاب ، و إلى طريقة التمويل ، ويتضمن ذلك النظر إلى القوائم المالية للشركة في حال وجودها ، فإن جاءت كل تلك المستندات الرسمية خالية من الربا ، وخالية من الاستثمار المحرم ، وكان نشاط الشركة مباحا في أصله ، جاز الاكتتاب، وإلا فلا ، ولا يصح من وجهة نظري الحكم على الاكتتاب أنه على البراءة الأصلية ، وأن قاعدة الأصل في المعاملات الحل منطبقة عليه ، بسبب كون كل الشركات التي تنزل للسوق تقترض بالربا ، إلا ما رحم الله (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- كتاب حكم الاكتتاب والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة التي تمارس أعمالا وأنشطة مختلطة للدكتور حمد محمد جابر الهاجري – جامعة الكويت
2- موقع تداول نت
http://www.tadawul.net/forum/showthread.php?t=1021&highlight=%C7%E1%C7%DF%CA%CA%C7%C8
3- موقع الدرر السنية http://www.dorar.net/book_end/12215
4- موقع مداد http://www.midad.me/fatwa/view/sub/1006323
ما الفرق بين المضاربة في الأسهم والاستثمار في الشركات
سئل الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم : هل هناك فرق في الأحكام الشرعية بين المضاربة في الأسهم ( أي أبيع وأشتري في الأسهم حسب ارتفاعها وانخفاضها في السوق ، وعدم أخذ الأرباح السنوية للشركة ) والاستثمار في الشركات ؟(1/120)
فأجاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : هناك عدد من الفروق بين المضاربة في الأسهم وبين الاستثمار أو الاكتتاب في الشركات منها :
1- إن الاكتتاب أو الاستثمار عقد مشاركة ، أما المضاربة فهي بيع وشراء، وهناك فرق بين المشاركة وبين البيع 0
2- من يضارب في الأسهم بالبيع والشراء يجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة ، أما من يستثمر أو يكتتب ويحتفظ بأسهمه فهو يخرج الزكاة بحسب نشاط الشركة ، والغالب أن الشركة نفسها تخرج زكاة عملها ، فلا يجب في هذه الحالة على المستثمر إخراج الزكاة مرة أخرى 0
3- المضاربة في الأسهم قد تفضي إلى تصرفات غير مشروعة إذا كان البيع والشراء يتم قبل القبض أو قبل وجود مبررات الربح ( قبل بدو الصلاح ) ، وكثير من المضاربين يتصرف دون علم ولا بصيرة ، وإنما على محض الظن والتخمين بصورة تؤدي إلى تعريض المال إلى مخاطرة عالية ، وهذا يناقض مقصد الشريعة من حفظ المال وعدم تعريضه للهلاك أو التلف ، بخلاف الاستثمار طويل الأجل فهو بعيد عن هذه المحاذير والله أعلم (1)
الفرق بين المضاربة في الأسهم والاستثمار في الشركات
الاستثمار : الاستثمار: يعني توظيف الأموال في مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية ، بهدف تحقيق تراكم رأسمال جديد ، ورفع القدرة الإنتاجية أو تجديد وتعويض الرأسمال القديم (2) 0
سئل الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم : هل هناك فرق في الأحكام الشرعية بين المضاربة في الأسهم(أي أبيع وأشتري في الأسهم حسب ارتفاعها وانخفاضها في السوق، وعدم أخذ الأرباح السنوية للشركة) والاستثمار في الشركات؟
فأجاب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
هناك عدد من الفروق بين المضاربة في الأسهم وبين الاستثمار أو الاكتتاب في الشركات منها :
1- إن الاكتتاب أو الاستثمار عقد مشاركة ، أما المضاربة فهي بيع وشراء ، وهناك فرق بين المشاركة وبين البيع 0(1/121)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع صيد الفوائد http://www.saaid.net/fatwa/sahm/13.htm
- جريدة الصباح
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=29239
2- من يضارب في الأسهم بالبيع والشراء يجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة. أما من يستثمر أو يكتتب ويحتفظ بأسهمه فهو يخرج الزكاة بحسب نشاط الشركة ، والغالب أن الشركة نفسها تخرج زكاة عملها ، فلا يجب في هذه الحالة على المستثمر إخراج الزكاة مرة أخرى 0
3- المضاربة في الأسهم قد تفضي إلى تصرفات غير مشروعة إذا كان البيع والشراء يتم قبل القبض أو قبل وجود مبررات الربح ( قبل بدو الصلاح ). وكثير من المضاربين يتصرف دون علم ولا بصيرة، وإنما على محض الظن والتخمين بصورة تؤدي إلى تعريض المال إلى مخاطرة عالية. وهذا يناقض مقصد الشريعة من حفظ المال وعدم تعريضه للهلاك أو التلف. بخلاف الاستثمار طويل الأجل فهو بعيد عن هذه المحاذير(1)
وضع المال في الصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المحلية
سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي : ما حكم وضع المال في الصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المحلية ، علما أنه مجاز من هيئة الرقابة الشرعية ومعرض للربح والخسارة ؟
الجواب: للعلماء المعاصرين قولان في مسألة تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض وتقرض بالربا ، وأنا مع القائلين بحرمة ذلك في المملكة حيث إن الرخصة لا داعي لها ، فيوجد قريب من عشرين شركة مساهمة لا تتعامل بالربا ، وحيث إن الصندوق يعمل في كل الشركات المساهمة ماعدا البنوك ، فلا أرى جواز التعامل به وبأمثاله من الصناديق (2)
البيع والشراء للأسهم عبر الإنترنت .(1/122)
قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي : المتاجرة ( أي البيع والشراء ) للأسهم عبر الإنترنت الأصل فيه الحل ، وهناك إجراءات كثيرة تضعها البنوك التجارية لحماية العملاء من عمليات النصب والاحتيال ، ويحسن بالمسلم حفظ الأرقام السرية الخاصة به ، وتبقى مسألة مهمة : هل يجوز التعامل عبر قنوات تابعة لبنوك تجارية ربوية ؟ والجواب: أن الأصل في المسلم أن يدعم البنوك الإسلامية ، ويتعامل معها ، ويفيدها بملحوظاته إن وجدت ، ولكن وفي ظل حداثة التجربة ، وضعف الإمكانات المتاحة لهذه البنوك ، وعدم تقديم الخدمة المميزة التي يرغبها العميل ، ولوجود بعض القيود على بعض العملاء ، فيسوغ للمسلم أن يدير محفظته الاستثمارية عبر القنوات المقدمة من بنك ربوي ، بشرط ألا يفتح في البنك حسابا جاريا ، وإن طلب منه ذلك للضرورة ، وللحصول على بيانات العميل ، فلا بأس ، ولكن لا يترك فيه نقودا قدر المستطاع (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع صيد الفوائد http://www.saaid.net/fatwa/sahm/13.htm
2- شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=1422&id=11082
3- شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=1422&id=11068
بيع وشراء الأسهم بالتقسيط
سئل الشيخ عبد الله الجبرين : السؤال: لدي أسهمٌ في إحدى الشركات تساوي ستين ألف ريال ، فجاء شخصٌ وقال: بعنيها بمائة ألف إلى سنتين، علماً أنه ما اشتراها إلا لقصد بيعها وأخذ ثمنها ، فهل هذا من الربا ؟(1/123)
الجواب: لا يكون من الربا، ولكنه من الأشياء التي نهي عنها، ورد أنه صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الدين بالدين، أو بيع الكالئ بالكالئ) ، ففي هذه الحال يكون هذا السهم ديناً؛ لأنه من شركة غير مقبوض، وأنت إذا اشتريته تشتريه بدين؛ لأن ثمنه مؤجل، فيكون بيع دين بدين، أي: غائب بغائب، فلا يجوز، عملاً بحديث: (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) . أما إذا حضر أحد الثمنين فلا مانع إذا بعته بثمنٍ نقداً، فلو قلت: أنا أملك بهذه الشركة سهماً أو مائة سهم، أي: تملك جزءاً معلوماً منها، كواحد في الألف أو واحد في مائة ألف، أو اثنين من ألف ألف، ثم اتفقتم على الثمن فهذا الثمن يجب أن ينقده لك وتحيله على الشركة وينزل منزلتك في استحقاق الأرباح، فيجوز ذلك إذا سلَّم الثمن (1) ، وسئل فضيلة الشيخ عبد الله المنيع : شخص أراد شراء أسهم بالتقسيط عن طريق شخص آخر، بحيث يشتري الشخص الآخر الأسهم المطلوبة ثم يبيعها بالتقسيط على الشخص الأول، ما حكم هذه العملية؟ وما الحكم إذا أراد المشتري تفويض البائع في بيع هذه الأسهم؟ علماً بأن الأسهم لم تكتب فعلياً باسم المشتري النهائي ؟(1/124)
فأجاب : إذا كانت هذه الأسهم، أو هذه الشركات التي يراد شراء أسهم منها شركات مباح التعامل والمتاجرة بأسهمها، بحيث يكون أصل نشاطها مباحاً، وبحيث تكون منطبقة على الضوابط والقيود التي أوجدتها الهيئات الرقابية الشرعية على المتاجرة بأسهم الشركات إذا كان هذا الأمر متحققاً في ذلك، فنقول: لا بأس أن يشتري الإنسان أسهماً من شركات مباح المتاجرة بأسهمها، ثم بعد ذلك يبيعها بثمن مؤجل على أحد عباد الله، ثم بعد ذلك يقوم هذا المشتري ببيع الأسهم على غير من اشتراها منه، ولا يجوز أن يبيعها على من اشتراها منه؛ لأن هذا يسمى العينة، والعينة ضرب من ضروب الربا، فإذا باعها على طرف ثالث، وتحملت ذمته قيمة هذه الأسهم لمن باعها عليه مؤجلة فنقول هذا تصرف صحيح، ولا يعترض عليه بأي شيء من أمور الاعتراض 0
الإجابة عن الشق الثاني من السؤال: لا بأس بذلك طالما أنه هو الذي تولى شراءها بنفسه، ثم بعد ذلك قال لمن اشتراها منه وهو بائعها عليه: أوكلك على أن تبيعها لي على من ترى، فنقول: لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يبيعها المشتري على البائع بمعنى تعود على البائع مرة ثانية، فهذا لا يجوز، وهذه هي العينة الممنوعة، وأما إذا وكله على أن يبيع هذه السلعة لأحد الناس، فنقول: لا بأس بذلك؛ لأن المشتري أولاً يملك هذه السلعة، وفي نفس الأمر يملك التصرف بها سواء استخدمها يعني: أبقاها للاستغلال، أو باعها بنفسه، أو باعها عن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع إسلام ويب
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=145862
وكيل آخر، أو وكل البائع على بيعها على طرف ثالث نقول: لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى(1) ، وسئل فضيلة الشيخ خالد بن سعود البليهد : ما رأي الشرع في حكم شراء أسهم الراجحي بالأقساط ؟(1/125)
فأجاب : لا يظهر مانع شرعي من جواز بيع وشراء الأسهم بالتقسيط لأنها في منزلة الأعيان التي لها قيمة مالية محددة في الأسواق المالية وقد تعارف الناس على التعامل بها والاعتداد بقيمتها في جميع المعاملات من قرض وبيع وهبة وغيره وتجري فيها الأحكام الشرعية وتجب الزكاة في قيمتها فهي عرض من عروض التجارة لكن يشترط في جواز ذلك أربعة شروط :
1- أن تكون الأسهم المراد بيعها مباحة من حيث النشاط والتعامل الحاضر أما إذا كانت الأسهم محرمة في نشاطها أو لأمور محظورة طارئة عليها فلا يجوز بيعها و شراؤها0
2- أن تكون الأسهم مملوكة للشخص أو الجهة التي ترغب في بيعها قبل إبرام العقد أما إذا لم تكن مملوكة له ووقع العقد قبل ملكها فالبيع باطل لأنه باع ما لا يملك0
3- أن تكون الأقساط معينة في الأجل والمقدار بحيث تكون المدة معلومة وتكون الزيادة في الثمن على القيمة الأصلية واضحة لكلا الطرفين غير قابلة للتغيير في المستقبل ، أما إذا كانت المدة غير محددة أو نسبة الزيادة غير واضحة فلا يصح العقد للجهالة والغرر0
4- ألا يشترط البائع زيادة معينة عند تأخر المشتري في سداد بعض الأقساط فإن اشترط البائع ذلك كان ذلك محرما في حكم الربا 0(1/126)
والبيع والشراء بالتقسيط عقد صحيح إذا استوفى شروطه عند عامة الفقهاء لعموم قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) ، وهو داخل في عقود البيع بالآجال الذي أباحه الله في قوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) ، وحقيقته زيادة في الثمن مقابل تأخير قبض البائع لثمن سلعته وتيسير قبض السلعة على المشتري الذي لا يملك الثمن حالا فهو لا يشبه عقد الربا ولا صوره الذي حقيقته أكل أموال الناس بالباطل فالربا هو زيادة أحد المتساويين على الآخر قرضا أو ما يشبه القرض من غير سبب معتبر ولذلك نص الشرع على تحريمه أما الزيادة في بيع التقسيط فهي داخلة في ثمن السلعة التي أخر قبض ثمنها على البائع وفاتته المنفعة في الحاضر ومعلوم أن ثمن السلعة يختلف بين الحاضر والمستقبل فالزيادة مقابل منفعة معتبرة وهي تيسير حصول المشتري على السلعة من غير قدرته على الوفاء في الحال فهو لم يدفع زيادة من جنس ما أخذ إنما دفع زيادة ثمنا للسلعة وهذا هو حقيقة البيع الذي أباحه الله فبيع التقسيط يخالف الربا في الحقيقة والعلة والأثر، ولا يدخل بيع التقسيط في معنى النصوص الواردة في النهي عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة أو بيع وشرط ونحوها لأن علة النهي في هذه النصوص الجهالة في الثمن وعدم معرفة استقرار العقد كما قال الترمذي في تفسير الحديث ( وفسره بعض أهل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الإسلام اليوم
http://www.islamtoday.net/istesharat/quesshow-60-27583.htm(1/127)
العلم بأن يقول الرجل : أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة، ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين ، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما ) ، وفسرها بعض الفقهاء بصورة العينة المهم أن عامة الفقهاء والمحدثين متفقون على عدم دخول بيع التقسيط في دلالة هذه النصوص ، وإباحته من تيسير الشريعة وسماحتها في قضاء مصالح العباد وحوائجهم ورفع الحرج عن الناس في كثير من أحوالهم والقول بمنعه وتحريمه قول شاذ لا يلتفت إليه مع ما فيه من المشقة والتضييق على الناس والعمل على خلافه في أسواق المسلمين ، وقد ورد في السنة الصحيحة شواهد تدل على صحة بيع التقسيط كبيع السلم والمكاتبة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البعير بالبعيرين إلى أجل وغير ذلك ، فمن تأمل معاني الأدلة والمقاصد الشرعية تبين له بوضوح أن بيع التقسيط عقد جائز خال من شبهة الربا والظلم (1) ، وفي موقع الإسلام ويب : حكم بيع وشراء الأسهم يتوقف على معرفة نوع هذه الأسهم ، فإن كانت الأسهم في مؤسسات حلال كأسهم الشركات التجارية وشركات إنتاج الأدوات المباحة والمواد الغذائية ، فهذه لا مانع من بيع وشراء أسهمها بالعاجل والآجل والتقسيط ، بشرط ألا يكون هناك مانع آخر من الغرر والغش ، أما إذا كانت الأسهم في مؤسسات محرمة أصلاً أو هي مباحة ولكنها تتعامل بالربا مثلاً ، فإن هذه الأسهم لا يجوز بيعها ولا شراؤها(2)
تقسيط الأسهم في البرنامج الوطني المقدم من شركة الراجحي
سئل فضيلة الشيخ الدكتور سامي السويلم : ما حكم تقسيط الأسهم في برنامج وطني المقدم من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار؟(1/128)
فأجاب : إذا كان المقصود من تقسيط الأسهم هو الانتفاع من خلال المتاجرة بها أو الاحتفاظ بها للحصول على الأرباح الموزعة فلا حرج في ذلك ، فبيع التقسيط جائز باتفاق الفقهاء ، أما إذا كان المقصود هو بيعها للحصول على النقد من خلال المصرف فهذا هو التورق المصرفي ، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة بمنعه ، لأنه تحايل على الربا ، لأن حقيقة المعاملة هي أن يحصل العميل من المصرف على مئة على أن يدفع له مئة وعشرين مؤجلة ، وهذا هو الربا ، وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الرجل يبيع السلعة بمئة دينار إلى أجل ، فإذا وجب البيع قال المبتاع ( أي المشتري ) للبائع : بعها لي بنقد فإني لا أبصر البيع ، فقال مالك : لا خير، ونهى عنه ، وهذا صريح في تحريم الإمام مالك لهذه المعاملة ، كما نص فقهاء الحنفية على منع صورة قريبة من التورق المصرفي ، فقد ذكروا ما لو قال رجل لكفيله : تعيّن لي حريراً، بمعنى أن المأمور يشتري حريراً نيابة عن الآمر بثمن آجل ويكفله بالثمن ، ثم يبيعه في السوق نقداً ، ويحضر النقد للآمر، فقالوا: إن هذا العمل محرم ، والزيادة في الثمن المؤجل لا يتحملها الآمر، بل يتحملها الكفيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع صيد الفوائد http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/f/206.htm
2- الإسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=26310&Option=FatwaId(1/129)
المأمور ، ففي كلتا الصورتين نجد أن المأمور ينوب عن الآمر في توفير النقد من خلال شراء سلعة بأجل ثم بيعها نقداً لطرف ثالث ، وهذا يقتضي تحريم التورق المصرفي عند الحنفية ، وهناك من الفقهاء المعاصرين من يرى جواز التورق المصرفي بناء على أنه بيع وشراء ، وقد أحل الله البيع وحرم الربا ، لكن الراجح هو قول المالكية والحنفية وما أخذ به المجمع من منعها ؛ لأن البيع يجب أن يكون محققاً لمقصوده ، وهو الانتفاع بالمبيع إما بالاستهلاك أو بالمتاجرة وبيعه بربح ، أما بيعه بخسارة فهو حيلة على حصول النقد الحاضر مقابل زيادة في الذمة من جنسه ، وهذا هو ربا النسيئة ، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالصور والمباني ، ولهذا حذر النبي صلى الله وعليه وسلم من الحيل ، وقال ( لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) ، فلو كان مجرد البيع والشراء كافياً في الحكم بالجواز لما كان لتحريم الحيل معنى ؛ لأن كل أنواع الحيل في ظاهرها بيع وشراء ، فدل على اعتبار حقيقة المعاملة دون صورتها الظاهرة ، فإن كانت حقيقتها نقداً حاضراً يقبضه أحد الطرفين من الآخر مقابل دين له في ذمته بزيادة من جنسه ، كان ذلك هو ربا النسيئة ، ولا عبرة بكيفية الوصول لهذه النتيجة ؛ لأنها محرمة على كل حال ، ويدل لذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا تبايعتم بالعينة ( وفي رواية بالعين ) وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) ، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح ، والعينة من العين ، وهو النقد ، كما فسر في الرواية الأخرى ، والمقصود هو البيع الذي يحصل منه المبتاع على النقد الحاضر بزيادة في الذمة ، كما نص على ذلك شراح الحديث وأئمة اللغة ، فالحديث نص في منع كل بيع يكون ذريعة للنقد الحاضر بزيادة في الذمة ، وهذا يشمل كل أنواع الحيل للحصول على النقد ، سواء كانت العينة الثنائية(1/130)
أو الثلاثية أو التورق المنظم أو غيرها ، فالواجب على المسلم اتقاء الحرام بشتى صوره ومظاهره ، والبعد عن الربا شكلاً ومضموناً ، إلا إذا كان في حالة اضطرار ولم يجد من يساعده ولا من يقرضه بغير ربا ، فالضرورات تبيح المحظورات(1)
الاحتكار في الأسهم ...
سئل الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور سعد الخثلان السؤال التالي : يتفق مجموعة من الناس على رفع سعر سهم من الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية عنوة رغماً عن مضارب السهم ، ويكون هدفهم بيع أسهمهم بسعر مرتفع وهم يعلنون ذلك في مواقع الإنترنت ، ويطلبون ممن يرغب التعاون معهم بألا يعرض الأسهم التي لديه حتى يرتفع السعر إلى الحد الذي اتفقوا عليه ثم يبدؤون في البيع ، هل يجوز البيع بهذه الطريقة ؟؟ ما حكم عمل هذه المجموعة ؟ وما حكم التعاون معهم ؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم 0
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:هذا الاتفاق المشار إليه في السؤال لا يجوز؛ لأن فيه إضراراً بأهل السوق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ،والواجب ترك الأسعار خاضعة للعرض والطلب ولا يُتدخل فيها بهذه الطريقة التي تلحق الضرر بالآخرين ،وبناء على ذلك لا يجوز التعاون مع هؤلاء على البيع بهذه الطريقة (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع المسلم http://almoslim.net/node/58340
2- موقع المسلم http://almoslim.net/node/55411
كيف تدخل عالم الأسهم ( نصائح )
لا شك أن دخول السوق والشراء فيه يكون عند نزول الأسعار للشركات القوية والمباحة شرعا هو التفكير السليم والمنطقي ، والوقوف كالمتفرج على السوق عند ارتفاع الأسعار أو حدوث تقلبات غير طبيعية هو التصرف الصحيح والسليم ، والمضارب في سوق الأسهم يحتاج لنصائح يستفيد منها قبل دخوله للسوق ومنها :(1/131)
1- عليك بتقوى الله عز وجل وتحري الحلال والبعد عن المحرمات والشبهات0
2- استخر الله تعالى في كل أمورك0
3- عليك بالدعاء ( لنفسك والمسلمين ) بالتوفيق والربح الوفير الحلال 0
4- كن على علم بأن تجارة الأسهم عالية المخاطر 0
5- قسم محفظتك بهدوء وعقلانيه بين أسهم للمضاربة ، وأسهم للاستثمار ، واجعل لك مبلغ احتياطي تستغل به الفرص السريعة والمربحة 0
6- السهم الصاعد والمرتفع سعره بقوة لا تلتفت إليه ولا تشتري فيه لأنه يكون عرضة للبيع أكثر من الشراء 0
7- القناعة كنز لا يفنى فإذا وجد الربح ولو قليل خير من ربح كبير متوقع قد لا تحصل عليه
8- اعلم قبل كل شيء أن الله سيسألك عن مالك من أين اكتسبته ، فإياك إياك والتكسب من الأسهم المحرمة والمشبوهة وعليك بالحلال وإن قل فإن الحرام ممحقة للمال والبركة0
9- احذر أن تشغلك الأسهم عن الواجبات والحقوق الشرعية كالصلاة وبر الوالدين وصلة الرحم وعيادة المريض وغير ذلك0
10- لا تحزن إذا خسرت ، ولا تتحسر إذا فاتك ربح فإنها أمور مقدرة أزلا0
11- لا تشغل وقتك كله بالأسهم ، فإذا انتهى وقت التداول فأقبل على أهلك وبيتك وشؤونك الأخرى0
12- خصص يومي الخميس والجمعة للراحة والتنزه والزيارات والترفيه عن نفسك وأهلك0
13- لا حاجة إلى أن يعرف الناس أنك تتاجر في الأسهم ، فإن العين حق ولا يعلم ما في النفوس إلا الله0
14- حاول أن تثقف نفسك بنفسك ، وأن تتعلم أصول هذه الصناعة قدر استطاعتك . ولا تعش على فتات موائد الآخرين0
15- اعلم أن شفاء العي السؤال ، فاسأل أهل الخبرة من الثقات في المنتديات وغيرها عما يشكل عليك، وثق أنك ستجد بغيتك إن شاء الله0
16- لا تسلم عقلك لكل من يكتب في المنتديات ، وحاول أن تتعرف على الكتاب المميزين0
17- احذر من الانسياق وراء الشائعات والتوصيات الجوفاء التي لا يدعمها خبر أو تحليل مقنع 0(1/132)
18- كن على حذر من بعض كتاب الإنترنت ، واعلم أن في المنتديات طائفتين خطيرتين ، طائفة المرجفين ، وطائفة المطبلين ، فلا تتأثر بهما مطلقا ، وليكن تركيزك على معطيات السوق القائمة0
19- لا تبدأ رحلتك مع الأسهم بقرض أو دين أو تسهيلات ، بل ابدأ بما معك واصبر حتى يتضاعف رأس مالك إن شاء الله 0
20- لا تضارب بأموال الآخرين وإن أعطوك نسبة عالية فإنك تقدر على حمل همك ولا تقدر على حمل هموم الناس0
21- يجب أن يكون عملك منظما ومدروسا ، ولتكن لك خطة محكمة ، وعليك تحديثها بعد كل عملية 0
22- إذا استطعت أن تحقق أرباحا شهرية في حدود 4- 5% من رأس مالك فأنت مستثمر ناجح0
23- ليس شرطا أن تدخل السوق كل يوم ، وخصوصا إذا كان مسار السوق غير واضح0
24- لا تدخل السوق برأس مالك كاملا مهما كان قليلا ومهما كان السوق مغريا ، فإن المفاجآت كثيرة0
25- إذا رزقك الله يوما بمكسب ممتاز غير متوقع فاحمد الله وغادر الصالة فورا ولا تفكر في زيادة ربحك لأنك – ببساطة- قد تخسر هذا المكسب0
26- لا تبدأ مسيرتك بالمضاربات اليومية فإنها خطيرة ولا يقدر عليها إلا المحترفون0
27- لا تدخل السوق إلا في حال نزوله ، وبع إذا ارتفع ، ثم انتظر النزول القادم ، وهكذا0
28- كن حذرا دائما ، وتوقع أسوأ الاحتمالات 0
29- لا تغفل عن أسهمك أبدا فإن السوق مليء بالمفاجآت0
30- إذا اشتريت سهما بسعر مناسب ثم نزل ريالا أو ريالين فلا تقل: تعلقت في السهم ، بل انتظر واصبر وستبيعه إن شاء الله بمكسب0
31- إذا اشتريت سهما ثم نزل ، أو بعت سهما ثم ارتفع فهذا- في الغالب - دليل على أنك تعجلت في الشراء والبيع ، والعجلة لا تأتي بخير0
32- إياك والتنقل من سهم إلى سهم بشكل عشوائي فإن ذلك من أعظم أسباب الخسارة. وعليك بالتركيز على أسهم معينة 0
33- إذا كنت مقتنعا بالدخول في سهم ما فلا تغير قناعتك متأثرا بما تسمعه في الصالات من المتداولين الآخرين ، فلكل قناعته الخاصة0(1/133)
34- تعرف على نقاط الدعم والمقاومة وخصوصا ما يتعلق بالمؤشر نفسه فإن ذلك يفيد كثيرا في توقيت الدخول والخروج مع التأكيد على تجنب المضاربات في بداية مشوارك0
35- هناك عدة أمور عامة يجب مراقبتها ما دمت في السوق ، وهي ( السيولة ، كمية الأسهم المنفذة ، حركة الكهرباء ، نقاط الدعم والمقاومة للمؤشر ، عدد الشركات المرتفعة والمنخفضة )0
36- ابحث دائما عن الفرص النائمة ، وأقصد بها الأسهم التي لم تتحرك منذ مدة طويلة وأسعارها مناسبة وتذبذبها ضيق0
37- عليك بالأسهم ذات العوائد ( التي توزع أرباحا سنوية ) وابتعد عن الشركات الخاسرة 0
38- إذا كان نشاط السوق مركزا على قطاع معين فاعلم أنه سيفقد بعض مكاسبه في اليوم التالي أو ربما في آخر اليوم نفسه ، لأن المضاربين سيجنون أرباحهم لتتوجه السيولة بعد ذلك إلى قطاع آخر، والمحترف هو من يسبق القوم إلى ذلك القطاع الراكد0
39- إذا ارتفع سهمك كثيرا فلا تجر خلفه أبدا لأنه قد يتراجع فتتعلق بسعر عال ، وبعبارة أخرى : ( لا تبدأ من حيث انتهى الآخرون ) 0
40- إذا أوقف سهم عن التداول ليتمكن المساهمون من الاطلاع على إعلانه ، وتكاثفت عليه الطلبات حتى بلغت النسبة فإياك والدخول فيه لأن الطلبات قد تلبى بأمر بيع واحد ثم يتراجع السهم بعد ذلك0
41- إذا أغلق السهم على النسبة العليا أو الدنيا فحذار حذار أن تطلبه لأنك لا تدري ماذا ينتظره في الغد0
42- إذا دخلت في سهم ثم ارتفع حتى بلغ النسبة العليا أو قاربها فتخلص منه مباشرة فقد يتراجع فجأة ، وهذا يحدث في الزراعيات كثيرا0
43- إذا نزل السوق فلا تشتر مباشرة لأن النزول قد يستمر، ولكن انتظر حتى يستقر السوق وتظهر علامات الارتداد0
44- إذا أغلق السوق على انخفاض واضح ثم افتتح في الفترة التالية ( مسائية أو صباحية ) بارتفاع قوي فالغالب أنه ارتفاع تصريفي ، والدخول مجازفة ، وإذا افتتح بهبوط انخفاض تخويفي ، والدخول فرصة جيدة مع الحذر 0(1/134)
45- إذا ارتد السوق بعد هبوط ما فلا تتعجل في الشراء فقد يكون هذا الارتفاع وهميا، ولا تدخل السوق حتى تتأكد من أن الارتفاع حقيقي0
46- لا تشتر في بداية التداول ، إلا إذا كانت عندك توصية قوية لا يراودك في صدق صاحبها أدنى شك0
47- لا تخدعنك الطلبات القوية التي تكون على السهم قبل التداول فقد تسحب قبل التداول بدقائق 0
48- راقب سهمك جيدا في الدقائق العشر الأخيرة من كل فترة ، فإن كان هناك سحب قوي من العرض فادخل في السهم مباشرة دون تردد فإنه سيبدأ مرتفعا في الفترة التالية غالبا ، ثم اعرضه في الدقائق الأولى بفرق بسيط عن سعر الإغلاق لأنه غالبا سيتراجع ، ولك أن تطلبه مرة أخرى بعد تراجعه بسعر أقل. إذا أغلق السهم على انخفاض فالغالب أن يفتتح في الفترة التالية على انخفاض ، والعكس صحيح0
49- إذا افتتح السهم بسعر أعلى من سعر الإغلاق بنحو ريالين أو ثلاثة وواصل ارتفاعه - دون سبب – ثم استقر على السعر العالي قدر ربع ساعة أو نحوها وبدأ بعد ذلك بالتراجع وتلبية الطلبات ( الرش ) فاعلم أن ذلك تصريف واضح ، وعليك بسرعة الخروج من السهم ، إذا كان السهم يتذبذب في نطاق ضيق لمدة طويلة ( من أسبوع إلى ثلاثة ) فهو في مرحلة التجميع ، وهنا يجب مراقبته جيدا لأنه قد يتحرك فجأة وبلا مقدمات 0
50- إذا كان المؤشر العام مرتفعا بالبنوك فقط مع تدني أسعار الشركات فاخرج من السوق فورا 0
51- إذا ارتفع السوق ثم واصل ارتفاعاته لعدة أيام دون توقف فصف محفظتك واخرج من السوق فورا، وتوقع هبوطا وشيكا0
52- توقع هبوطا بعد كل ارتفاع وارتفاعا بعد كل هبوط0
53- اعلم أن جني الأرباح والتصحيح المتزامنين مع ارتفاعات السوق أمر صحي وممتاز لتحقيق التوازن واكتساب القوة 0
54- اعلم أن المؤشر العام لا يؤدي وظيفته التي وجد من أجلها ، وأنه أصبح أداة للترغيب والترهيب ، ولذا فعليك ألا تعطيه جل اهتمامك وركز على حركة أسهمك 0(1/135)
55- لا تعتمد على موقع تداول في متابعة السوق لأن الأسعار فيه متأخرة خمس دقائق
56- كثيرا ما تتوقف الشاشة في البيت أو في صالات التداول عند أسعار معينة دون تحديث من غير أن تشعر ، ولذا عليك مراقبة المؤشر أو قيمة التداول أو الكميات ، فإذا كانت تتحرك فهذا يعني أن الأسعار محدثة0
57- اعلم أن البيع بسعر السوق أمر خطير لأن أمرك قد ينفذ بسعر أقل من السعر الذي رأيته على الشاشة0
58- عندما يقوم ثلاثة أو أكثر من العاملين بشركة ما بشراء أسهمها من السوق فاتبعهم0
59- أسهم الشركات الصغيرة تتحرك أسرع من أسهم الشركات الكبيرة صعوداً وهبوطاً0
60- البيع عندما يشترى الآخرون والشراء عندما يبيع الآخرون 0
61- لا تجعل عواطفك تسيطر على عقلك 0
62- لا تندفع وراء شائعات السوق أو النصائح التي لا تفهمها0
63- حدد نشاطك بحيث تكون مضارب أو مستثمر0
64- التعرف على حقوقك الكاملة لملكية الأسهم 0
65- تعلم متى تبيع الأسهم الخاسرة ومتى تبيع الأسهم الرابحة من خلال تطبيق قاعدة الدعم والمقاومة 0(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المصادر
1- منتديات بالحكم
http://www.balhakm.net/vb/showthread.php?t=19288
2- منتديات نوافذ الاقتصادية
http://www.albeshre.com/vb/showthread.php?p=14801
3- مركز سوبر سعودي المالي
http://www.supersaudi.com/vb/t7621.html
4- منتديات الدمام
http://www.dammamsa.com/vb/showthread.php?p=36101
المقدمة
لماذا هذا البحث بالذات
أهمية البحث
مشكلة الدراسة
منهج الدراسة
البورصة وتعريفاتها
1- نظرة تاريخية
2- التعريف
3- جوانب الشبه بين البورصة و الأسواق التقليدية
4- جوانب الاختلاف بين البورصة وبين الأسواق التقليدية :
الأسهم والسندات
تعريف الأسهم
تعريف السندات:
الفرق بين السهم والسند
الفائدة من السندات :(1/136)
حكمها
التعليل
سبب نشأة الأسهم والسندات :
أنواع الأسهم :
تتنوع الأسهم إلى عدة أنواع من ثلاث حيثيات :
أولاً : من حيث الحصة ؛ وتنقسم إلى قسمين :
1- أسهم نقدية
حكمها
2- أسهم عينية
حكمها
التعليل
ثانياً : من حيث الشكل ؛ وتتنوع إلى نوعين :
1- أسهم اسمية
التعليل
2- أسهم لحاملها
حكمها
التعليل
ثالثاً : من حيث الحقوق ، وتنقسم إلى أقسام :
1- أسهم امتياز
الحكم
التعليل
2- أسهم امتياز
التعليل
3- أسهم امتياز
حكمها
التعليل
4- أسهم امتياز
حكمها
التعليل
5- الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت 0
حكمها
التعليل
قيمة السهم
للسهم قيم متعددة على النحو التالي:
1- القيمة الاسمية
2- القيمة الدفترية
3- القيمة الحقيقية للسهم
4- القيمة السوقية
حكم الأسهم والسندات
أنواع الأسهم من ناحية الحكم
القسم الأول
القسم الثاني
القسم الثالث
الأسهم المختلطة
القول الأول : التحريم
القول الثاني : الجواز
ضوابط المساهمة بالمختلط
مسألة : في حكم المشاركة في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحياناً
أشهر الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول
الأدلة
القول الثاني
الأدلة
الجواب عن هذا الدليل :
الجواب عن هذا الدليل :
الجواب عن هذا الدليل :
0القول الثالث
1- شركات أصل نشاطها محرم
2- شركات أصل نشاطها مباح
3- شركات أصل نشاطها مباح
التعليل
الجواب عن هذا التعليل :
أهم معاملات الأسهم المحرمة
1ـ البيع بالهامش :
مثال للبيع بالهامش :
حكم البيع بالهامش :
2 ـ البيع على المكشوف :
3 ـ حكم عقود الخيارات :
السندات والشريعة
أولا : السندات التقليدية أو سندات القروض لا تجوز في الشريعة الإسلامية
ثانيا : أدت الحاجة إلى وجود سوق مالية إسلامية ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية
1- سندات المقارضة :
2ـ سندات الإجارة :
ثالثا : ابتكرت أدوات مالية إسلامية من بعض المصارف الإسلامية لكنها لا تخلو من محاذير شرعية(1/137)
رابعا : أوضح الدكتور حسين بن حامد بن حسان ، الفروق بين الأسهم والسندات الإسلامية من جهة ، وبين هذه الأخيرة وبين السندات الربوية من جهة أخرى
زكاة الأسهم
المطلب الأول : كيفية إخراج زكاة الأسهم
أدلة الأقوال
الترجيح
سبب الترجيح ما يلي :
المطلب الثاني : الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة :
أدلة الأقوال :
الترجيح :
زكاة الأسهم في قيمتها الاسمية أم على أرباحها
زكاة الأسهم في الشركات
زكاة أسهم الشركات العقارية
هل زكاة الأسهم على الأرباح أم على الأرباح و رأس المال
زكاة الصناديق
زكاة الصناديق الاستثمارية المختلطة
خلاصة زكاة الأسهم
القسم الأول
القسم الثاني
الاتجاه الأول
الاتجاه الثاني
الأول
الثاني
الثالث
الرابع
هل الزكاة تجب على الشركة المساهمة أم على المساهمين ؟
من الذي يخرج زكاة الأسهم : الشركة أم صاحب السهم
مقدار زكاة الأسهم :
متى يبدأ حساب الحول للأسهم
كيف تحسب قيمة السهم لإخراج الزكاة ؟
حقوق المساهمين
تقييم الأسهم
1- القيمة الاسمية
2-القيمة الدفترية
3- القيمة السوقية
مخاطر السوق
المخاطرة المنتظمة
المخاطر غير المنتظمة
مخاطرة التضخم
مخاطرة التوقيت
مخاطرة السيولة
طرق تقييم الأسهم
أولا : تقييم السهم بالنظر إلى معادلة معامل السعر إلى الربح
ثانيا: تقييم السهم من جهة دخله والعائد عليه
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل العائد على السهم مقياس كل الأسهم ؟
ثالثا: تقييم السهم بالنظر إلى نسبة نمو السهم مقارنة إلى نسبة معامل السعر إلى الربح
رابعا: معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاته
خامسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الأساسي
سادسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الفني
أنواع الأسهم في البورصة
1- الأسهم العادية
2- الأسهم المجانية
3- الأسهم الممتازة
4- أسهم الخزينة
5- الأسهم المقيدة
6- الأسهم غير المقيدة
كوبون السهم
مكونات حقوق المساهمين
1-- رأس المال المدفوع - الأسهم العادية :
2- الأسهم الممتازة(1/138)
3- الاحتياطي النظامي
4- احتياطي اتفاقي - أو نوع آخر احتياطي عام
5- الأرباح المحتجزة - الأرباح المبقاة
6- مخصصات أخرى وبنود – تدرج ضمن حقوق المساهمين :
0معالجة الاستثمارات في الأوراق المالية ( سندات أو أسهم ) في الشركات
أنواعها وكيفية معالجة كل نوع وبيانها في القوائم المالية :
الاكتتاب بدفتر العائلة أو الأسرة للغير أو الاسم
أولا : التبرع بدفتر العائلة للاكتتاب به
ثانيا : الاكتتاب باسم الغير
ثالثا : شراء بطاقات الهوية أو دفاتر العائلة
رابعا : الاكتتاب باسم الزوجة
بيع الاسم للمساهمة في شركات الأسهم
مسألة : ما الفرق بين المشاركة وبين استخدام اسم الغير بعوض أو مجاناَ ؟
رسائل الجوال المروجة للأسهم
البيع والشراء للأسهم عبر الإنترنت
ما حكم بيع الأسهم قبل بدء التداول
التداول :
معناه
حكمه
حكم بيع الأسهم قبل التداول أو قبل ممارسة الشركة لنشاطها الفعلي
الرأي الأول : التحريم
الرأي الثاني : الجواز
التخصيص :
التعريف
الهدف من التخصيص
الاكتتاب :
الطريقة المتبعة لمعرفة حل الشركة من حرمتها
ما الفرق بين المضاربة في الأسهم والاستثمار في الشركات
الفرق بين المضاربة في الأسهم والاستثمار في الشركات
وضع المال في الصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المحلية
البيع والشراء للأسهم عبر الإنترنت .
بيع وشراء الأسهم بالتقسيط
تقسيط الأسهم في البرنامج الوطني المقدم من شركة الراجحي
الاحتكار في الأسهم ...
كيف تدخل عالم الأسهم ( نصائح )(1/139)