…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
رسالة دكتوراه
رسالة دكتوراه
د. علي بن محمد بن سعيد الشهراني
وقد اشتملت خطة الرسالة على مقدمة وسبعة فصول، وخاتمة.
المقدمة: وقد تحدث فيها الباحث عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره والمنهج الذي سار عليه في إعداده وخطته.
الفصل الأول: للكلام عن منزلة الإنسان في الإسلام، والغرض منه التأصيل للقضية شرعاً.
الفصل الثاني: وتضمن تعريفاً للتصوف، والغرض منه: معرفة أصل فكرة التصوف.
الفصل الثالث: الكلام عن تعريفات الصوفية لمعنى (الإنسان الكامل).
الفصل الرابع: خصائص (الإنسان الكامل).
الفصل الخامس: خصائص الإنسان الكامل المتعددة.
الفصل السادس: رأي الصوفية في موقف (الإنسان الكامل) من الشريعة: امتثالاً وعدم امتثال.
الفصل السابع: بيان جذور الفكرة في الثقافات القديمة.
الخاتمة:
وتحدث فيها الباحث عن أبرز النتائج التي توصل إليها وهي:
(1) أن معنى ( الإنسان) في اللغة: الظهور، والنسيان. وفي الاصطلاح : مرئي عاقل.
(2) علو مرتبة المخلوق لا تبلغ به مرتبة الربوبية والألوهية بحال، بل يحرم طلبها أو ادعاؤها.
(3) سمو الإنسان وارتقاؤه إنما يكون بالإسلام علماً وعملاً، وفق منهج السلف.
(4) أن كلمة (صوفية) أصلها ومرجعها إلى كلمة (سوفية) اليونانية، ومعناها: الحكماء .
(5) أن حقيقة التصوف وماهتيه هو الفناء عن البشرية، والبقاء بالإلهية.
(6) أن التصرف فكرة هو الفلسفة، وأم من جهة المنتسبين، فمنهم السنيون، ومنهم الفلسفيون.
(7) وجود طائفة من المتصوفة المعاصرين على الاعتقاد الذي كان عليه المتصوفة الأوائل.
(8) أن فكرة (الإنسان الكامل) عند الصوفية محورية، يسعى إليها كل مريد التحقق بالتصوف.
(9) أن أول من أطلق مصطلح (الإنسان الكامل) في المتصوفة هو ابن عربي.
(10) كثرة مرادفات مصطلح (الإنسان الكامل) وأهمها: القطب، الحقيقة المحمدية، الولي، الكلمة.(1/1)
(11) أن (الإنسان الكامل) في الفكر الصوفي، أول موجود، ومن نوره وجدت المخلوقات.
أن الإنسان الكامل في الفكر الصوفي هو الجامع للأسماء والصفات الإلهية، والحقائق الكونية، وأنه روح العالم، به بقاؤه، وأنه برزخ، وله الوساطة بين الحق والخلق.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -[رسالة دكتوراه]
منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -[رسالة دكتوراه]
د. سليمان بن قاسم بن محمد العيد
منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -
تاريخ المناقشة: 1417هـ.
لجنة المناقشة: المشرف د. زاهر عواض الألمعي، د. زيد الزيد، د. سيد ساداتي الشنقيطي.
قام الباحث بتقسيم بحثه إلى مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة أبواب وخاتمة، وبيان ذلك على النحور التالي:
المقدمة: وفيها تحدث عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره والمنهج الذي سار عليه في إعداده وخطة بحثه.
الفصل التمهيدي: ويشتمل على مبحثين الأول عن عصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- من ثلاثة أوجه : الوجه الديني، والوجه السياسي، والوجه الاجتماعي. وأما في المبحث الثاني فهو عن حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- من عدة جوانب.
الباب الأول: وهو منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- في الدعوة إلى الله باعتبار الموضوع، ويشتمل على أربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: وهو منهج أمير علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- في ضبط النص وفقهه، وتحته ثلاثة مباحث منهجه في ضبط النص، ومنهجه في فقه النص، ومكانته في ضبط النص وفقهه على التوالي.
الفصل الثاني: وهو منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- في الدعوة إلى العقيدة.وفيه ثلاثة مباحث تخص منهجه في جوانب العقيدة: الإلهيات، والنبوات، والسمعيات.(1/2)
الفصل الثالث: وهو منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- في الدعوة إلى الشريعة.وفيه أربعة مباحث تخص منهجه في الدعوة إلى العبادات، ثم منهجه في الدعوة إلى المعاملات، ثم منهجه في الدعوة إلى الجهاد، ثم منهجه في الخلافة.
الفصل الرابع: وهو منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه-في الدعوة إلى الأخلاق. وفيه ثلاثة مباحث، الأول منها عن القدوة في حسن الخلق والترغيب فيه. والثاني بيان محاسن الأخلاق والحث عليها. والثالث وضع قواعد معايير لمحاسن الأخلاق.
الباب الثاني: وهو منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- في الدعوة إلى الله باعتبار المدعو، ويشتمل على فصلين على النحو التالي:
الفصل الأول: وهو منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- في دعوة المسلمين، ويشتمل على مبحثين، الأول منهما حول دعوة المهتدين. والثاني حول دعوة العصاة.
الفصل الثاني: وهو دعوة غير المسلمين في مبحثين هما: دعوة أهل الكتاب، ودعوة غير أهل الكتاب.
الباب الثالث: وهو منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- في إعداد الداعية وتوجيهه، ويشتمل على ثلاثة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: وهو الإعداد العلمي للداعية، تحدث فيه الباحث عن منهج أمير المؤمنين في إعداد الداعية بالعلم في جوانب مختلفة.
الفصل الثاني: وهو الإعداد العملي للداعية، تحدث فيه الباحث عن منهج أمير المؤمنين في إعداده للدعاة من الناحية العملية التطبيقية.
الفصل الثالث: وهو منهجه في معالجة أخطاء الدعاة، ويتضمن هذا الفصل نماذج من معالجة أمير المؤمنين علي – رضي الله عنه- لأخطاء الدعاة ومنهجه في ذلك.
الباب الرابع: وهو كيفية الاستفادة من منهج أمير المؤمنين علي – رضي الله عنه- في الدعوة إلى الله، ويشتمل على فصلين على النحو التالي:(1/3)
الفصل الأول: وهو أوجه الاستفادة من منهج أمير المؤمنين علي – رضي الله عنه- في الدعوة في العصر الحاضر، ويتضمن الحديث عدة أوجه كالعقيدة والعبادة والآداب ونحوها.
الفصل الثاني: وهو كيف يستفيد الداعية المعاصر من منهج أمير المؤمنين علي – رضي الله عنه- ؟! والحديث في هذا الفصل حول الاستفادة في موضوع الدعوة، وفقه الداعية، وكيفية الدعوة ونحو ذلك.
الخاتمة: وفيها خرج بالنتائج التالية:
(1) لقد كانت الدعوة إلى الله عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- هي الشغل الشاغل، الذي ملأ عليه حياته، فهو الذي مارس الدعوة منذ إسلامه وقبل أن يعلن به، وحتى آخر لحظات حياته، فقد كانت وصيته عند موته – رضي الله عنه- رسالة في الدعوة إلى الله. ولم يكن رضي الله عنه يغفل عن الدعوة إلى الله – سبحانه وتعالى- بين ذلك حتى في أشد المواقف عليه.
(2) أن من كمال تأثير الداعية في مدعويه ثقتهم فيه، ولن يدرك الداعيةن ثقة المدعوين فيه إلا برسوخه في العلم، وحرصه على تطبيقه والعمل به، كما هي حال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه-، الذي يدل عليه قول ابن عمه عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما-، حيث يقول: " إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها".
(3) أن التوجيهات الدعوية والخطب والمواعظ تحتاج إلى جانب العلم أسلوباً أدبياً؛ لتكون أكثر تأثيراً في نفوس السامعين، وأشد ثبوتاً في أذهانهم، فالمواعظ الجميلة والكلمات الرزينة تعيش بعد قائلها دهراً يتناقلها الناس وتؤثر في السامعين. ولقد كانت كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- كذلك، فهي إلى اليوم تؤتي ثمارها.(1/4)
(4) الدعوة بالحال أبلغ من الدعوة بالمقال، فكلما كان الداعية إلى الله أتقى لربه، وأشد خشية من ذنبه، كانت حالة للمشاهدين والسامعين تشكل مادة قيمة في الدعوة إلى الله، ولن قَلَّت مواعظه وكلماته. وإن كان الداعية ليس كذلك، فإن حالة تناقض مقاله، فيصبح مع المدعوين كمن يصيح في واد، أو ينفخ في رماد. ولقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- نعم النموذج لمن يدعو باحال إضافة إلى المقال، ولقد كانت صفاته وأحواله – رضي الله عنه- داعية بذاتها إلى المولى – سبحانه وتعالى-.
(5) الداعية الحق هو ذلك الإنسان الذي يتجرد من هوى نفسه، ويُغَلَّب مصلحة الدعوة إلى الله – سبحانه-، ولقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- أنموذجاً في هذا الجانب، ويدل على ذلك قصته – رضي الله عنه- مع عمرو بن حريث . وكذلك قصته مع مخالفيه من أهل الجمل وصفين.
(6) إن مشاغل الإنسان مهما كثرت وتشعبت فإنها لا تشغل الإنسان عن الدعوة إلى الله – سبحانه وتعالى-، فهذا علي ابن أبي طالب – رضي الله عنه- مع مشاغله في الخلافة وما في عصره من المشكلات والصعوبات فلم يشغله ذلك كله عن الدعوة إلى الله.
وأما ما يراه الباحث من التوصيات فمن أهمها ما يلي:
(7) يوصي الباحث جميع الدعاة بتقوى الله – سبحانه وتعالى- والرجوع إلى مناهج السلف الصالح – رضي الله عنهم- في الدعوة إلى الله، وهم الخلفاء الراشدون ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم، والنظر فيها والاستفادة منها. وكذا المؤسسات الدعوية في إعداد دعاتها.
(8) يوصي الباحث الدعاة إلى الله – سبحانه وتعالى- في كسب ثقة المدعوين بطلب العلم، والعمل به.
(9) يوصي الباحث الدعاة إلى الله – سبحانه وتعالى- بالتجرد من الهوى وحظوظ النفس، والبعد عن الخلافات التي تؤثر تأثيراً سلبياً على مسيرة الدعوة الصحيحة.(1/5)
(10) يوصي الباحث الدعة إلى الله – سبحانه وتعالى- إضافة إلى طلب العلم الشرعي معرفة شيء من الجوانب اللغوية والأساليب الأدبية؛ حتى يتمكنوا من عرض الدعوة إلى الناس بقوالب جذابة.
(11) يوصي الباحث الدعاة إلى الله – سبحانه وتعالى - بدراسة أحوال المدعوين؛ وذلك من أجل اختيار أفضل الوسائل والأساليب في دعوتهم إلى الله.
(12) يوصي الباحث الدعاة إلى الله – سبحانه وتعالى- ببذل الجهد في الدعوة، وألا تأخذهم في الله لومة لائم، كما أوصى بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه-.
(13) يوصي الباحث الدعاة إلى الله – سبحانه وتعالى- بالعمل بكل وسيلة ممكنة بالحال والمقال، وبالكلمة والرسالة، بالهدية والعطية، ونحو ذلك.
(14) يوصي الباحث الدعاة إلى الله – سبحانه وتعالى- ممن لهم مكانة عند الناس، كالأمير والوزير، والرئيس والمدير، ونحوهم، باستغلال هذه المكانة في الدعوة إلى الله – سبحانه وتعالى-.
105147
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
المنهاج النبوي في دعوة الشباب [رسالة ماجستير]
المنهاج النبوي في دعوة الشباب [رسالة ماجستير]
د. سليمان بن قاسم بن محمد العيد
المنهاج النبوي في دعوة الشباب
تاريخ المناقشة: 1412هـ.
لجنة المناقشة: المشرف د. يوسف أبو هلالة، د. فيصل إلهي، د. عبد الرحمن السحيباني.
قاسم الباحث بتقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة، وقسم كل فصل إلى مباحث وميزت كل مبحث برقمين، الأول منهما يدل على رقم الفصل من البحث، والثاني يدل على رقم المبحث من الفصل، فمثلاً (3-2) يعني الفصل الثالث، المبحث الثاني.
ذكرت في المقدمة أسباب اختيار الموضوع ثم تعريفًا بالبحث مع ذكر الدراسات السابقة.
وفي التمهيد تحدثت عن أمرين، ففي الأول عرَّفت المنهاج النبوي وذكرت أهميته في الدعوة. وأما الثاني فذكرت فيه تعريف الشباب، وأهمية المرحلة.
وأما:(1/6)
الفصل الأول: فخصصته للحديث عن خصائص مرحلة الشباب والحاجات الأساسية في مبحثين، وفي المبحث الثالث تطرقت للحديث عن مراعاة الخصائص والحاجات الأساسية في العملية الدعوية.
الفصل الثاني: فكان الحديث فيه حول الاهتمام بالعلم في سبعة مباحث على النحو التالي:
الأول: بيان فضل العلم وترغيب الشباب فيه
الثاني: الدعاء للشباب بالعلم. وذكرت فيه بعض المواقف التي دعا فيها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- للشباب بالعلم. وأثر ذلك عليهم.
الفصل الثالث: الثالث: الرفق ومراعاة الحال في التعليم. وذلك من دراسة مواقف الرسول – صلى الله عليه وسلم- مع الشباب.
الرابع: اكتشاف مواهب الشباب العلمية وتنميتها: بذكر بعض الحالات من المواهب العلمية التي اكتشفها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وأتاح الفرص لتنميتها، ووجهها وجهتها الصحيحة.
الخامس: خص الشباب ببعض العلم. ذكرت المواقف في ذلك وما لها من أثر في نفسيات الشباب المتعلمين.
السادس: إبراز مكانة الشباب العلمية والثناء عليهم. فيما فيه مصلحة لهم أو لغيرهم.
السابع: وهو المبحث الأخير من هذا الفصل تحدثت فيه عن أسلوب من أساليب التعليم النبوي وهو (الحث على السؤال والابتداء بالفائدة).
أما الفصل الثالث فالحديث فيه حول (ترسيخ الإيمان) في ستة مباحث:
الأول: توضيح الإيمان وبيان أهميته، وذكرت فيه الأساليب التي اتبعها الرسول- صلى الله عليه وسلم- في ذلك، وأثرها على الشباب.
الثاني: إثارة الانتباه واستغلال المناسبات، وكيف استغل الرسول- صلى الله عليه وسلم ذلك في غرس الإيمان في قلوب الشباب.
الثالث: ذكرت فيه جملة من وصايا النبي – صلى الله عليه وسلم- للشباب في الإيمان.
الرابع: تحدثت فيه عن امتحان إيمان الشباب وفائدة ذلك في الدعوة.
الخامس: كان الحديث في هذا المبحث عن كيفية تقويم الأخطاء والأساليب التي كان يتبعها الرسول – صلى الله عليه وسلم- في ذلك مع الشباب.(1/7)
السادس: فيه بيان الخطوات التي اتخذها الرسول – صلى الله عليه وسلم- لتحصين إيمان الشباب.
الفصل الرابع: هو الحث على العمل الصالح في خمسة مباحث:
الأول: تحدث فيه عن القدوة الصالحة في العمل وأثرها في الدعوة مع ذكر أهمية القدوة للشباب خاصة.
الثاني: والحديث فيه حول أسلوب النبي – صلى الله عليه وسلم- في ترغيب الشباب في العمل الصالح والثناء على أهله.
الثالث: وهو حول تعليم الشباب الأعمال الصالحة على الوجه الصحيح وذلك من خلال منهاج النبي – صلى الله عليه وسلم-.
الرابع: وقد ذكرت فيه جملة من الوصايا النبوية للشباب في العمل الصالح/ مع بيان ما تميزت به تلك الوصايا.
الفصل الخامس: وهو الحرص على تأديب الشباب في خمسة مباحث:
الأول: ذكرت فيه نماذج من تعامل النبي – صلى الله عليه وسلم- مع الشباب حيث كان مثالاً للآداب.
الثاني: فيه عرض لبعض الأساليب النبوية لترغيب الشباب في حسن الخلق والثناء على أهله. ومدى تأثير ذلك عليهم.
الثالث: فيه ذكر بعض التوجيهات النبوية للآباء في التأديب.
الرابع: فيه جملة من الوصايا النبوية للشباب في بعض الآداب كأسلوب من أساليب التأديب.
الخامس: ذكرت فيه بعض الأساليب النبوية في تقويم أخطاء الشباب في الآداب وذلك من كمال التأديب.
الفصل السادس: وهو الاهتمام بإعداد الدعاة من الشباب في خمسة مباحث:
الأول: عن الدعوة العالمية وحاجتها إلى الدعاة على اختلاف الأماكن والأزمان مع ذكر بعض الأدلة على الكتاب والسنة في ذلك.
الثاني: نماذج منن اختيار النبي – صلى الله عليه وسلم- للشباب وتوجيههم للدعوة. وأسباب ذلك الاختيار.
الثالث: عن كيفية رسم المنهاج الدعوي للشباب عند تكليفهم بمهمات الدعوة. وأضف إلى ذلك أسس البناء الدعوي للشباب.
الرابع: عن تكليف النبي – صلى الله عليه وسلم- الشباب للجهاد، وتكليفهم بمهماته من قيادة، ومبارزة، وحمل للرايات، وتنفيذ بعض المهمات.(1/8)
الخامس: بينت فيه كيف كان النبي – صلى الله عليه وسلم- بتابع تنفيذ العمليات الدعوية التي قوم بها الشباب ويهتم بالنتائج، وبيان فائدة ذلك.
الفصل السابع: وهو عبارة عن نتائج المنهاج النبوي في دعوة الشباب في ستة مباحث مرتبة توالياً على النحو التالي:
الخاتمة:
وذكر فيها الباحث أهم النتائج التي توصل إليها أهمها:
*هناك خصائص وحاجات أساسية لمرحلة الشباب من الضروري معرفتها ومراعاتها في الدعوة ضماناً لنجاحها.
*كان النبي – صلى الله عليه وسلم- يعامل الشباب معاملة خاصة نظراً لما فيهم من خصائص وحاجات تختلف عن غيرهم.
*كان النبي- صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه الراشدون يثقون بالشباب ويستشيرونهم ويولونهم المهمات الصعبة.
*أن معظم أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم- الذين آمنوا به وعزروه ونصروه كانوا شباباً، وبالأخص فإن المبرزين منهم في العلم والجهاد من الشباب.
*قدرة الشباب على القيام بمسؤوليات كبيرة كإمارة البلدان وقيادة الجيوش وإدارة الأعمال وغيرها.
*أن تقدم الأمم وحضارتها مرهون باهتمامها بشبابها واستفادتها منهم.
*أن لدى الشباب من القدرة على التغيير في المجتمعات ما ليس لغيرهم.
وختم بحثه بجملة من التوصيات الموجهة لجهات مختلفة منها:
*على الحكومات الإسلامية إعادة النظر في شبابها، والاهتمام بهم فهم زينة حاضرها وعدة مستقبلها.
*وعلى الإدارات العامة والخاصة إشراك الشباب في المجالس الاستشارية كما كان عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- يستشير الشباب طلباً لحدة عقولهم.
وقد قالت العرب: عليكم بمشاورة الشباب، فإنهم ينتجون رأياً لم ينله طول القِدم .
*وعلى الدعاة عموماً دراسة خصائص مراحل نمو الإنسان، لمعرفة أنسب الوسائل وأفضل الأساليب في الدعوة. وخاصة مرحلة الشباب فهي الشريعة العظمى من المجتمع وهي البيئة الخصبة للدعوة.(1/9)
*وعلى كلية الدعوة والإعلام تكليف طلاب قسم الدعوة بممارسة المهمات الدعوية تحت إشراف الكلية، حيث تخطط لهم وتشرف على التنفيذ وتوجهه وتتابع نتائجه. وذلك من وسائل إعداد الدعاة. والإعداد النظري وحده لا يكفي. وكما علمنا من البحث كيف كان النبي – صلى الله عليه وسلم- يكلف الشباب بالمهمات الدعوية.
*وعلى أولياء الأمور والقائمين على الشباب، مراعاة هذه الفترة خاصة، وتحري الحكمة في التعامل معهم، واتباع أفضل الأساليب في تقويم أخطائهم. والنظر إلى حماسهم في العبادة أو الدعوة وتوجيهه الوجهة الصحيحة التي تضمن استمرارهم وسلامتهم.
*كما على المسئولين أن يثقوا بالشباب، بتوليتهم بعض الأمور المهمة لما فيهم من صفاء في الأذهان وحماس للتنفيذ وقبول للتوجيه والإرشاد، ورغبة في التجديد والإبداع.
106141
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
ثبوت النسب [رسالة ماجستير]
ثبوت النسب [رسالة ماجستير]
أ.د. ياسين بن ناصر محمود الخطيب
ثبوت النسب
تتألف الرسالة من مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة:
أما المقدمة فكانت في التعريف بالنسب وأهميته، أصناف النسب، أهمية النسب في مباحث الفقه، اقتضاء الفطرة العناية بالنسب، الأوهام التي علقت بحفظ النسب، عناية الشريعة بحفظ النسب.
أما الأبواب فكما يلي:
الباب الأول: ثبوت النسب بالفراش.
الباب الثاني: الإقرار بالنسب.
الباب الثالث: ثبوت النسب بالبينة.
الباب الرابع: ثبوت النسب بالقافة.
الباب الخامس: ثبوت النسب بالقرعة.
الباب السادس: ثبوت النسب بالتلقيح الصناعي وطفل الأنابيب، وفيه مصارف المنويات، وأنواع فصائل الدم الخ.
الباب السابع: متفرقات.
وأما الخاتمة فقد كانت كما يلي: (1) إن الشريعة الإسلامية شريعة المجتمعات النظيفة الراقية، شريعة تحقق السعادة والثقة والطمأنينة والاستقرار.
(2) إن العلماء الأجلاء لم يغفلوا معلومة إلا بحثوها، ولا صغيرة إلا دونوها.(1/10)
(3) حاول العلماء بشتى الوسائل – أن يلحقوا النسب بأي طريق ممكن؛ حتى ولو كان بعيداً، لكنهم في نفس الوقت وقفوا سداً منيعًا، أما من يريد أن يثلم العرض بإدخال نسب غريب على العائلة، وما ذلك إلا لكي تبقى العائلة محافظة على كيانها، متماسكة في بنيانها.
108141
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
تحقيق كتاب الزكاة من الحاوي للمارودي المتوفي سنة (450هـ ) [رسالة دكتورة]
تحقيق كتاب الزكاة من الحاوي للمارودي المتوفي سنة (450هـ ) [رسالة دكتورة]
أ.د. ياسين بن ناصر محمود الخطيب
تحقيق كتاب الزكاة من الحاوي للمارودي المتوفي سنة (450)
تتكون من بابين: الباب الأول: دراسة مؤلف كتاب الحاوي للماوردي مع دراسة عن كتاب الحاوي.
الباب الثاني: تحقيق المخطوط: وهو من الأبواب التالية كما وضعها المؤلف.
المقدمة في التعريف بالزكاة، والأصل في وجوبها، وتعريف الكنز؛ وخلاف الفقهاء فيه.
الباب الأول: صفة الإبل السائمة.
الباب الثاني: باب زكاة البقر.
الباب الثالث: باب صدقة الغنم السائمة.
الباب الرابع: باب صدقة الخلطاء.
الباب الخامس: باب من تجب عليه الصدقة.
الباب السادس: باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة.
الباب السابع: باب تعجيل الصدقة.
الباب الثامن: باب النية في إخراج الصدقة.
الباب التاسع: ما يسقط الصدقة عن الماشية.
الباب العاشر: باب المبادلة بالماشية والصداق بها.
الباب الحادي عشر: باب رهن الماشية.
الباب الثاني عشر: باب زكاة الثمار.
الباب الثالث عشر: باب خرص الثمار.
الباب الرابع عشر: باب صدقة الزرع.
الباب الخامس عشر: صدقة الورق (الفضة).
الباب السادس عشر: باب زكاة الذهب.
الباب السابع عشر: باب زكاة الحلي.
الباب الثامن عشر: باب مالا زكاة فيه.
الباب التاسع عشر: باب زكاة التجارة.
الباب العشرون : باب زكاة مال القراض.
الباب الحادي والعشرون : باب زكاة الدين، واللقطة، وكراء الدار، والغنيمة.(1/11)
الباب الثان والعشرون: باب بيع المال الذي وجبت فيه الزكاة.
الباب الثالث والعشرون: باب زكاة المعادن.
الباب الرابع والعشرون: باب الركاز.
الباب الخامس والعشرون: باب زكاة الفطر.
الباب السادس والعشرون: باب صدقة التطوع.
أما الخاتمة فقد جاءت النتائج فيها كما يلي: (1) كتاب الحاوي كتاب نفيس لا يستغني عنه باحث ولا طالب علم.
(2) استوعب الحاوي أقوال الشافعي، وأغلب أوجه أصحابه.
(3) اهتم الماوردي بنقل خلاف الفقهاء وناقشهم.
(4) حوى الحاوي إضافة إلى المذاهب الأربعة أقوال الفقهاء الذين اندرست مذاهبهم.
(5) مع كثرة الكتب المطبوعة، فلا يستغني الباحث عن الكتب المخطوطة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وتقبلوا تحياتي لكم وللعاملين معكم.
109134
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
تحقيق كتاب الدعاء للحسين بن إسماعيل المحاميلي المتوفى (330هـ) [رسالة ماجستير]
تحقيق كتاب الدعاء للحسين بن إسماعيل المحاميلي المتوفى (330هـ) [رسالة ماجستير]
د. محمد بن تركي بن سليمان التركي
تحقيق كتاب الدعاء للحسين بن إسماعيل المحاميلي المتوفى (330هـ)
تتكون الرسالة من مقدمة وقسمين:
المقدمة: تلكم المؤلف فيها المؤلف أهمية الموضوعة وأسباب اختياره والمنهج الذي سار عليه في بحثه.
القسم الأول يتكون من المباحث التالية:
-أهمية الدعاء وحاجة المسلم إليه.
- دراسة عن الكتب المؤلفة في الأدعية والأذكار حتى نهاية القرن العاشر.
- حياة المؤلف وآثاره.
القسم الثاني: تحقيق نص الكتاب.
110134
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
تحقيق القسم الثالث من كتاب (العلل لابن أبي حاتم الرازي) [رسالة دكتوراه]
تحقيق القسم الثالث من كتاب (العلل لابن أبي حاتم الرازي) [رسالة دكتوراه]
د. محمد بن تركي بن سليمان التركي
تحقيق القسم الثالث من كتاب (العلل لابن أبي حاتم الرازي)(1/12)
تتألف الرسالة من مقدمة وقسمين وخاتمة.
المقدمة: وقد تحدث فيها المؤلف عن أهمية البحث وأسباب اختياره ومنهجه الذي سلكه في بحثه.
القسم الأول: وتكلم فيه المؤلف عن:
- منهج المؤلف وشيوخه في هذا الكتاب.
- وصف النسخ الخطية التي اعتدها في التحقيق.
القسم الثاني: تحقيق نص القسم المحقق من الكتاب.
الخاتمة:
وقد بين فيها أهم النتائج التي توصل إليها في بحثه وهي:
1 – صعوبة علم العلل ودقته وقلة من تكلم فيه.
2 – علو منزلة ابن أبي حاتم وأبي زرعة في هذا العلم، حيث تبين للباحث إصابتها في كثير من الأحكام التي ذكروها في الكتاب.
3 – أن مع وجود خمس نسخ خطية للكتاب فليس منها أي نسخة متقنة يمكن الاعتماد عليها.
114144
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي [رسالة ماجستير]
الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي [رسالة ماجستير]
د. تيسير بن سعد بن راشد أبو حيمد
الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي
استهل المؤلف رسالته بمقدمة تكلم فيها عن كتب الفوائد ومناهجها وأردفها ذلك بالأسباب التي دعته لاختيار الكتاب وتحقيقه.
ثم اتبع المقدمة بتمهيد نوه فيه بمكانة السنة وحفظ الله تعالى لها وعن تنوع المصنفات فيها والتعريف بكتب الفوائد ثم خاض في الأسباب التي دفعته إلى اختيار هذا الكتاب للدراسة والتحقيق بشيء من التفصيل وقد ترجمة للمؤلف تعرض فيها لعصره وبيئته واسمه ونسبه وكنيته ولقبه وولادته ونشأته وطلبه للعمل وشيوخه ومجالسه العلمية وتلامذته منزلته مؤلفاته ووفاته .(1/13)
ثم تحول إلى دراسة الكتاب فحقق في أسمه وما حواه هذا الاسم من معنى وحال إثبات صحة نسبته إلى مؤلفه ، واتبع ذلك بالحديث عن قيمة الكتاب العلمية مكانته بين المصنفات الأخرى وبيان الهدف من تحقيقه، وانتقال إلى وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق مع ترجمة مختصره لرجالها مع ذكر السماعات عليها، ثم طفق يتحدث عن وصف محتوى الكتاب وبيان منهج المصنف في الكتاب، والتفت إلى مصادره في تأليف الكتاب، وأثر الكتاب في المصادر التي ألفت بعده، ثم ألحق نماذج من الأمثلة والفوائد الواردة في المصنف، ليبين بعد ذلك المنهج الذي اتبعه في تحقيقه مدعوماً بنماذج من صوره المخطوط.
الخاتمة:
وختم رسالته بخاتمة حصر فيها أهم النتائج التي توصل إليها وهي:
1. حرص السلف ابتداء من الصحابة – رضوان الله عليهم فممن بعدهم – على السنة النبوية علماً وتعليماً وتدويناً وتصنيفاً. وكم لاقوا في سبيل ذلك من الصعاب ، فرضي الله عنهم وجزاهم خير الجزاء.
2. أن السلف – رحمهم الله تعالى – ورثوا لنا تراثاً ضخماً يجب على علماء الأمة وطلاب العلم منهم الحرص على تحقيقه ونشره حتى يكون ألعوبة في يد من لا صلة لهم بالتراث الإسلامي كالمستشرقين وأضرابهم.
3. أهمية كتب الفوائد الحديثية وضرورة البحث عنها وإخراجها لما فيها من الفوائد؛ وخصوصاً ما يرد فيها من آثار قل أن توجد في غيرها. مع ما في تلك الكتب من الغرائب والأفراد.
4. كانت مجالس الإملاء والتحديث قديماً من الوسائل النافقة في نقل الكتب والأجزاء الحديثية من جيل إلى آخر.
5. أبرزت هذه الرسالة علماً من أعلام المسلمين في الحديث النبوي، وبينت بعض جوانب شخصيته؛ ولم يكن له من قبل ترجمة مستوفاة يجمعها كتاب واحد. كما بينت الرسالة توجيه الكلام الوارد في هذا العلم وأن هذا النقد إنما هو في حق بعض من كان يقرأ عليه وليس فيه هو.(1/14)
6. بينت الرسالة ما للمؤلف من مؤلفات كانت متفرقة في كتب الفهارس، كما صححت نسبة هذا الجزء (الثاني من الفوائد) فقد نسب خطأ إلى الحربيات والصحيح أنه مؤلف مستقل بذاته ولا صلة له بالحربيات.
7. أهمية السماعات على الكتب والأجزاء الحديثية توثيق تلك الكتب والأجزاء، وغير ذلك من الفوائد التي تقدم ذكرها.
8. بيان القيمة العلمية لهذا الكتاب وذلك لكثرة السماعات عليه، وفيها سماعات لأئمة أعلام مثل المزي والبرزالي وابن الجوزي وغيرهم كما روي من طريق المصنف بعض الأئمة من أمثال الخطيب البغدادي وابن عساكر والمزي والذهبي، وغيرهم.
9. أن أسانيد المؤلف تعد عالية بالنظر إلى زمن وفاته فهي إما خماسية أو سداسية أو سباعية.
115144
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
التاريخ الأوسط (من الجزء الأول إلى بداية الجزء الرابع) [رسالة دكتوراه]
التاريخ الأوسط (من الجزء الأول إلى بداية الجزء الرابع) [رسالة دكتوراه]
د. تيسير بن سعد بن راشد أبو حيمد
التاريخ الأوسط
من الجزء الأول إلى بداية الجزء الرابع
جاء الكتاب في مقدمة نوه فيها الباحث بعلم الحديث وأئمته وعلى رأسهم الإمام البخاري وكذلك بالأسباب التي دعته إلى اختيار الكتاب والعوائق التي اعترضته أثناء التحقيق ، ثم انتقل إلى القسم الأول من الدراسة والذي قدمه في فصلين يتعلق الأول منهما بترجمة مختصرة للمؤلف احتوت نسبه وأسرته وولادته وحياته العلمية ورحلاته وأشهر شيوخه وتلامذته وثناء العلماء عليه وذكر مصنفاته وتاريخ وفاته، ثم انتقل إلى دراسة الكتاب فبحث في تحرير أسمه ووصف نسخة الخطية ورواياته مع ترجمة مختصرة لرجال إسناد روايتي زنجويه النيسابوري وعبد الله الخفاف وبيان الفرق بينهما .(1/15)
وتحول إلى الحديث عن طبعات الكتاب السابقة ونقدها ثم بين منهم البخاري في كتابه من حيث ترتيبه وموضوعه وما أتسم به منهجه من الاختصار وانتقاء ألفاظ للأداء والاهتمام باللقيا والسماع وتبيين علل الأحاديث وما احتواه من التراجم والجرح والتعديل وما أعتمد عليه من موارد.
وأتبع ذلك بملحق ذكر فيه مواضع النصوص والتراجم والوفيات المنقولة والمعزوة إلى "التاريخ الأوسط" و"التاريخ الصغير" وذكر مواضع الروايات المخرجة من طريق البخاري بإسناد رواه "التاريخ الصغيرة" من "تاريخ مدينة دمشق" لابن عساكر ، وذكر مواضع أخرى لنصوص رويت عن طريق البخاري بإسناد رواه التاريخيين "الأوسط" و "الصغير" مع ذكر أسانيد أخرى غير مشهورة لـ:"التاريخ الصغير" وأتبع ذلك بعرض لنماذج من صور المخطوطات.
أما القسم الثاني: فيتعلق بتحقيق النص والتعليق عليه وقد جرئ فيه الكتاب أربعة أجزاء، فضمن الجزء الأول حديث أم كلثوم ابنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رضي الله عنها وحديث زينب بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رضي الله عنها – وقصة خديجة بنت خويلد – رضي الله عنها وحديث رقية بنت رسول الله – صلى اله عليه وسلم – رضي الله عنها – وذكر موتها، ومن مات في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – من المهاجرين الأولين والأنصار ممن حدث عن النبي – صلى الله عليه وسلم – حديث مصعب بن عمير - رضي الله عنه – ثم ذكر وفاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ثم من مات في خلافة أبي بكر – رضي الله عنه – أو قريباً منها.
أما الجزء الثاني : فاستهله عمن كان في خلافة عثمان – رضي الله عنه – ثم قصة سعد بن عائد القرظي المؤذن – رضي الله عنه – ومن مات بعد عثمان – رضي الله عنه – في خلافة علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ثم من مات في سنة أربعين إلى الخمسين ونحوها ثم قصة أبي ثعلبة – رضي الله عنه – وذكر من كان بعد الخمسين إلى الستين .(1/16)
أما الجزء الثالث: فبدأ فيه بعصر من بين الستين إلى السبعين وذكر فيه قصة حفصة في الصوم وطخفة الغفاري ، ثم من بين السبعين إلى الثمانين ثم قصة محمد بن أبي عتيق.
أما الجزء الرابع: فاحتوى ما بين الثمانين إلى التسعين وما بين التسعين إلى المائة .
الخاتمة: وختم تحقيقه بخاتمة ضمنها أهم النتائج التي لاحظها خلال دراسته وبحثه ..
(1) حرص سلف الأمة الإسلامية – ابتداءً من الصحابة فمن بعدهم على السنة النبوية؛ علماً، وتعليماً، وتدويناً، ثم تصنيفاً، وكم لاقوا في سبيل ذلك من الصعاب، فرضي الله عنهم، وجزاهم خير الجزاء .
(2) أن أئمة السلف – رحمهم الله تعالى – ورثوا لنا ميراثاً ضخماً من علوم الكتاب والسنة، فأصبح لزاماً على علماء الأمة وطلاق العلم منهم الحرص على هذا الإرث العظيم، وتحقيقه ونشره، حتى لا يكون ألعوبة في يد من لا صلة لهم به.
(3) أن البخاري – رحمه الله – إمام جبل في العلم والحفظ، وبالأخص منه علم الحديث وعلله، ولست بصدد بيان ذلك؛ فهذا أمر مفروغ منه، ويؤكد هذا السبق العلمي لدى الإمام البخاري كتابه هذا "التاريخ الأوسط" والذي كان قيد الدراسة والتحقيق فقد تجلى فيه – وبصورة واضحة – عمق منهجه، وورعه ودقته في الحكم على الرجال والأحاديث وذكر عللها بعبارة مختصرة، والذي احسبه أن منهج الإمام البخاري لا زال بحاجة إلى دراسة متأنية تبين ملامحه، وتبرز معالمه.
وقد حاولت في قسم الدراسة إبراز بعض هذه الملامح والمعالم المتعلقة بمنهجه في الاختصار، وألفاظ الأداء، والاهتمام باللقيا والسماع، وعلل الأحاديث والتراجم، والجرح والتعديل.
(4) أهمية كتب البخاري، وبالأخص منها "التواريخ"؛ لاشتمالها على ثروة حديثية ضخمة، قل أن توجد في غيرها، سواء ما كان منها في أحاديث لا توجد إلا فيها، أو في علل كثير من الأحاديث ، أو في الجرح والتعديل، أو وجود طرق غير مشهورة لبعض الأحاديث .(1/17)
(5) التأكيد على بذل مزيد من العناية بتواريخ البخاري وبالأخص منها "التاريخ الكبير" فهو لا يزال بحاجة ماسة إلى جمع نسخة، وإخراج نصه إخراجاً صحيحاً، وتجاوز السقط والتحريف والتصحيف الذي اعترى طبعته الوحيدة.
(6) بينت الدراسة عقم الطبعات السابقة "للتاريخ الأوسط" بروايتيه ، وما اعتراها من السقط والتحريف والتصحيف، وضعف في التخريج أو انعدامه .
(7) محاولة الوصول إلى قول صواب أو قريب منه في مسألة شغلت أذهان الباحثين، وهي تسمية الكتاب، وهل هو "التاريخ الأوسط" أم "التاريخ الصغير" وكانت الدراسة معتمدة في تحرير هذه المسألة على الجمع والاستقراء وتوثيق النصوص المعزوة أو المنقولة من التاريخين "الأوسط والصغير"، مع الرجوع إلى أغلب النسخ الخطية، يصحاب ذلك كله ويرافقه الاعتناء بكلام العلماء متقدمهم ومتأخرهم، وتم إثبات ما تم التوصل إليه في موضعه من قسم الدراسة .
وخلاصته : أن الكتاب الذي قمت بتحقيقه ودراسته هو المشهور بـ"التاريخ الأوسط" وهذا وصف له أطلقه عليه غير البخاري، وأن أقرب اسم للكتاب هو الذي ذكره البخاري في بداية كتابه، والذي تم إثباته عنواناً للرسالة، ويليه الاسم المكتوب على صفحة العنوان من النسخة التركية، وهو "التاريخ في معرفة رواة الحديث ونقلة الآثار والسنن وتمييز ثقاتهم من ضعفائهم وأخبارهم وتاريخ وفاتهم".
(8) بينت الدراسة تشابه واشتراك مادة التواريخ الثلاثة، خصوصاً منها التاريخين "الأوسط" و "الصغير" وبناءً على ذلك كان يمكن أن يقال: إن التاريخين "الأوسط والصغير " كتاب واحد؛ لكنه قول لم تتوافر أدلته.
(9) بلغ عدد ما وقفت عليه من النصوص المنقولة أو المعزوة إلى "التاريخ الأوسط" مائتين وخمسة وخمسين نصاً، كلها في "التاريخ الأوسط" سوى ثمانية عشر نصاً لم أقف عليها في النسخ التي بين يدي.(1/18)
وبلغ عدد ما وقفت عليه من النصوص المنقولة والمعزوة إلى "التاريخ الصغير" مائة وتسعة وعشرين نصاً، كلها في "التاريخ الأوسط" سوى واحد وعشرين نصاً.
وبلغ عدد ما وقفت عليه من النصوص المروية من طريق البخاري بإسناد رواة "التاريخ الصغير" ثلاثمئة وأربعة وسبعين نصاً، كلها في "التاريخ الأوسط" سوى ثلاث عشرة رواية، وبهذا يصبح مجموع النصوص المنقولة أو المعزوة إلى "التاريخ الصغير، أو المروية من طريق البخاري بإسناد رواة "التاريخ الصغير" ولا وجود لها في "التاريخ الأوسط" أربعاً وثلاثين نصاً ونقلاً .
133132
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الإنكار وأحكامه في الفقه الإسلامي [رسالة دكتوراه ]
الإنكار وأحكامه في الفقه الإسلامي [رسالة دكتوراه ]
د. عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الشاوي
الإنكار وأحكامه في الفقه الإسلامي
خطة البحث:
قسم الباحث بحثه إلى مقدمة وبابين وخاتمة .
المقدمة : وقد تحدث فيها عن أهمية الموضوع ، ومنهج في البحث.
الباب الأول : حقيقة الإنكار، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: تحديد المراد بالإنكار، وفيه مبحثان .
المبحث الأول: تعريف الإنكار، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريفه في اللغة.
المطلب الثاني: تعريفه في الإصلاح.
المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالإنكار .
الفصل الأول: أركان الإنكار وضوابطه، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أركان الإنكار.
المبحث الثاني: ضوابط الإنكار.
الفصل الثالث: أقسام الإنكار، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أقسامه باعتبار الحقيقة والحكم، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الإنكار الحقيقي.
المطلب الثاني: الإنكار الحكمي، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن تكون الدعوى مما يقضى فيها بالنكول.
المسألة الثانية: أن تكون الدعوى مما لا يقضى فيها بالنكول.
المبحث الثاني: أقسام الإبكار باعتبار الكل والجزء، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الإنكار الكلي.(1/19)
المطلب الثاني: الإنكار الجزئي.
المبحث الثالث: أقسام الإنكار باعتبار محله، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الإنكار في حقوق الله – تعالى-، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الإنكار في حقوق الله – تعالى – غير المالية.
المسألة الثانية: الإنكار في حقوق الله – تعالى - المالية.
المطلب الثاني: الإنكار في حقوق الآدميين ، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: ما هو مال أو المقصود منه المال.
المسألة الثانية: ما ليس بمال ولا المقصود منه المال.
المطلب الثالث: الإنكار في الدعوى المشتملة على حق الله – تعالى – وحق الآدمي.
الفصل الرابع: إجراءات سير الدعوى حال الإنكار، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: طلب البينة من المدعي، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف البينة في اللغة والإصطلاح.
المطلب الثاني: إقامة البينة، وفيه ثلاث مسائل .
المسألة الأولى: كيفية طلب البينة.
المسألة الثانية: الحكم بالبينة.
المسألة الثالثة: حلق المدعي مع بينته .
المطلب الثالث: إذا نفى المدعي أن يكون له بينة ثم أقامها، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا قال: ليس لي بينة.
المسألة الثانية: إذا قال: لا أعلم لبي بينة.
المطلب الرابع: إذا لم يكن للمدعي بينة.
المبحث الثاني: طلب اليمين من المنكر، وفيه عشرة مطالب:
المطلب الأول: تعريف اليمين في اللغة والاصطلاح، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف اليمين في اللغة.
المسألة الثانية: تعريف اليمين في الاصطلاح .
المطلب الثاني: مشروعية اليمين وفوائدها، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: مشروعية اليمين.
المسألة الثانية: فوائد اليمين .
المطلب الثالث: الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المطلب الرابع: شروط اليمين.
المطلب الخامس: صيغة اليمين، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: اليمين المنعقدة.
المسألة الثانية: حكم الاكتفاء في اليمين بلفظ الجلالة .(1/20)
المطلب السادس: تغليظ اليمين باللفظ والزمان والمكان، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تغليظ اليمين باللفظ .
المسألة الثانية : تغليظ اليمين بالزمان والمكان.
المطلب السابع: الحلف على البت ونفي العلم، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: كون الشيء المحلوف عليه من فعل الحالف نفسه.
المسألة الثانية: كون الشيء المحلوف عليه من فعل غير الحالف.
المطلب الثامن: النية في اليمين.
المطلب التاسع: إحلاف المنكر مع العلم بكذبه .
المطلب العاشر : النكول عن اليمين.
الباب الثاني: أحكام الإنكار، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: حكم الإنكار ، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أن يقصد بالإنكار أكل المال بالباطل.
المبحث الثاني: أن يقصد بالإنكار كذباً دفع ضرر عنه.
الفصل الثاني: لإنكار في المعاملات المالية، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: الإنكار في دعوى العين ، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: دعوى العين في يد آخر ، وفيه ثلاثة مسائل:
المسألة الأولى : إذا لم يكن لهما بينة.
المسألة الثانية : إذا كان لأحدهما بينة .
المسألة الثالثة: إذا كان لكل منهما بينة .
المطلب الثاني: تداعي أثنين عيناً في أيديهما، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا لم يكن لهما بينة.
المسألة الثانية : إذا كان لأحدهما بينة .
المسألة الثالثة: إذا كان لكل منهما بينة .
المطلب الثالث: تداعي أثنين عيناً في يد غيرهما ، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا لم يكن لهما بينة .
المسألة الثانية : إذا كان لأحدهما بينة .
المسألة الثالثة: إذا كان لكل منهما بينة .
المطلب الرابع: تداعي اثنين عيناً ليست بيد أحد، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا لم يكن لهما بينة .
المسألة الثانية: إذا كان لأحدهما بينة .
المسألة الثالثة: إذا كان لكل منهما بينة .
المبحث الثاني: الإنكار في دعوى الدين ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول: إذا كان المدين حياً، وفيه ثلاث مسائل:(1/21)
المسألة الأولى: إذا لم يكن لهما بينة .
المسألة الثانية : إذا كان لأحدهما بينة .
المسألة الثالثة: إذا كان لكل منهما بينة .
المطلب الثاني: إذا كان المدين ميتاً ، وفيه مسألتان.
المسألة الأولى: أن ينكر الورثة.
المسألة الثانية : أن يكون بعض الورثة .
المبحث الثالث: أثر الإنكار في العقود المالية، وفيه ستة عشر مطلباً:
المطلب الأول: الإنكار في البيع ، وفيه أثنتا عشرة مسألة:
المسألة الأولى: إنكار العقد.
المسألة الثانية: الإنكار في قدر الثمن.
المسألة الثالثة: الإنكار في قدر المبيع.
المسألة الرابعة: الإنكار في عين المبيع.
المسألة الخامسة: الإنكار فيما يترتب عليه صحة العقد وفساده.
المسألة السادس: إنكار شرط في العقد.
المسألة السابعة: الإنكار في العيب.
المسألة الثامنة: إنكار رؤية المبيع.
المسألة التاسعة: إنكار تغير المبيع بعد رؤيته.
المسألة العاشرة: إنكار جنس العقد.
المسألة الحادية عشرة: إنكار القبض.
المسألة الثانية عشرة: إنكار الإقالة.
المطلب الثاني: الإنكار في القرض ، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى : إنكار القرض .
المسألة الثانية: إنكار كون المال المدفوع قرضا.
المسألة الثالثة: إنكار رد بدل القرض.
المطلب الثالث: الإنكار في الرهن، وفيه سبع مسائل.
المسألة الأولى: إنكار القبض.
المسألة الثانية: الإنكار في جنس الرهن.
المسألة الثالثة: الإنكار في قدر الرهن.
المسألة الرابعة: الإنكار في قدر الدين.
المسألة الخامسة: إنكار الراهن رد الرهن.
المسألة السادسة: إنكار الراهن دعوى المرتهن تلف العين المرهونة.
المسألة السابعة: إنكار المرتهن دفع العدل الثمن إليه .
المطلب الرابع: الإنكار في الضمان والكفالة، وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: إنكار الضمان والكفالة.
المسألة الثانية: الإنكار في وقت الضمان .
المسألة الثالثة: إنكار كون المضمون له القضاء .(1/22)
المسألة الخامسة: إنكار المكفول له براءة المكفول به من الدين ، أو أنه لم يكن عليه دين وقت الكفالة.
المطلب الخامس: الإنكار في الحوالة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إنكار الحوالة.
المسألة الثانية: دعوى المحيل الوكالة، وإنكار المحتار ودعواه الحوالة أو العكس.
المطلب السادس: صلح المنكر.
المطلب السابع: الإنكار في الحجر، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: إنكار الدائن إفلاس المدين.
المسألة الثانية: الإنكار في الفقه .
المسألة الثالثة: إنكار الولي التفريط في حفظ المال.
المسألة الرابعة: إنكار المحجور عليه دفع المال إليه بعد رشده.
المطلب الثامن: الإنكار في الوكالة، وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: إنكار أصل الوكالة.
المسألة الثانية: الإنكار في صفة الوكالة.
المسألة الثالثة: الإنكار في التصرف.
المسألة الرابعة: إنكار الموكل دعوى الوكيل هلاك المال.
المسألة الخامسة: إنكار الوكيل التعدي أو التفريط في حفظ المال.
المسألة السادسة: إنكار الموكل رد المال إليه .
المطلب التاسع: الإنكار في المضاربة، وفيه سبع مسائل:
المسألة الأولى: إنكار المضاربة:
المسألة الثانية: إنكار الصفة.
المسألة الثالثة: الإنكار في قدر رأس المال.
المسألة الرابعة: الإنكار في الربح .
المسألة الخامسة: إنكار دعوى العامل أنه اشترى الشيء لنفسه أو للمضاربة .
المسألة السادسة: إنكار دعوى الهلاك أو الخسران.
المسألة السابعة: إنكار رب المال رده إليه.
المطلب العاشر: الإنكار في الإجارة ، وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: إنكار أصل العقد .
المسألة الثانية: الإنكار في المدة أو الأجرة.
المسألة الثالثة: الإنكار في صفة الإذن .
المسألة الرابعة: إنكار التعدي على العين المستأجرة.
المسألة الخامسة: إنكار رد العين المستأجرة .
المطلب الحادي عشر: الإنكار في العارية ، وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: إنكار أصل العقد .
المسألة الثانية: الإنكار في صفة العقد.(1/23)
المسألة الثالثة: الإنكار في صفة الإذن .
المسألة الرابعة: إنكار تلف العارية .
المسألة الخامسة: إنكار رد العارية.
المطلب الثاني عشر: الإنكار في الغصب ، وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: إنكار الغصب.
المسألة الثانية: الإنكار في قد المغصوب .
المسألة الثالثة: إنكار وجود العيب في العين المغصوبة .
المسألة الرابعة: إنكار تلف العين المغصوبة.
المسألة الخامسة: الإنكار في قيمة المغصوب.
المسألة السادسة: إنكار رد المغصوب.
المطلب الثالث عشر: الإنكار في الشفعة ، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: إنكار الشفيع العفو عن الشفعة.
المسألة الثانية: أثر إنكار المشتري وإقرار البائع على الشفعة.
المسألة الثالثة: إنكار دعوى من بيده الشفعة أنه وهب له أو ورثه .
المسألة الرابعة: الإنكار في الثمن.
المطلب الرابع عشر: الإنكار في الوديعة ، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: إنكار الوديعة.
المسألة الثانية: إنكار رد الوديعة.
المسألة الثالثة: إنكار المالك الإذن بدفع الوديعة إلى غيره.
المسألة الرابعة: إنكار تلف الوديعة.
المطلب الخامس عشر: الإنكار في الجعالة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إنكار اشتراط الجعل.
المسألة الثانية: الإنكار في قدر الجعل.
المطلب السادس عشر: إنكار شرط العوض في الهبة.
الفصل الثالث: الإنكار في فقه الأسرة، وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: الإنكار في النكاح، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: إنكار أحد الزوجين النكاح، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إنكار أصله.
المسألة الثانية: إنكار شرطه .
المطلب الثاني : الإنكار في العيوب، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إنكار وجود العيب.
المسألة الثانية: إنكار العلم به.
المسألة الثالثة: إنكار زوجة العنين الوصول إليها في فترة التأجيل.
المطلب الثالث: الإنكار في الصداق، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: إنكار تسمية الصداق.(1/24)
المسألة الثانية: الإنكار في قدرة أو عينة أو جنسه أو صفته .
المسألة الثالثة: الإنكار فيما يستقر به .
المسألة الرابعة: إنكار قبض الصداق.
المبحث الثاني: الإنكار في الخلع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إنكار الخلع ، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن تكون الزوجة هي المنكرة.
المسألة الثانية: أن يكون الزوج هو المنكر.
المطلب الثاني: الإنكار في العوض.
المبحث الثالث: الإنكار في الطلاق، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: إنكار أصله.
المطلب الثاني: الإنكار في عدده.
المطلب الثالث: الإنكار في التخيير، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إنكار أصل التخيير.
المسألة الثانية: إنكار الزوج وجود الاختيار من الزوجة.
المبحث الرابع: الإنكار في الرجعة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: إنكار الإصابة واستحقاق الرجعة.
المطلب الثاني: إنكار الرجعة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أن يكون الإنكار في وقت حكم أنه من عدتها.
المسألة الثانية: أن يكون الإنكار في وقت حكم بانقضاء عدتها فيه.
المسألة الثالثة: أن يكون الإنكار في وقت محتمل لهما.
المطلب الثالث: إنكار الزوج دعوى المطلقة الرجعية انتهاء عدتها.
المطلب الرابع: إنكار الزوج الثاني دعوى المبتوته أنه أصابها.
المبحث الخامس: الإنكار في الإيلاء ، وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: إنكار الإيلاء.
المطلب الثاني: إنكار الوطء في فترة التأجيل، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون الإنكار قبل انتهاء المدة.
المسألة الثانية: أن يكون الإنكار بعد انتهاء المدة.
المطلب الثالث: إنكار مضي المدة.
المبحث السادس: الإنكار في اللعان، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إنكار قذف الزوجة.
المطلب الثاني: دعوى الزوج زنى زوجته وإنكارها، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم اللعان.
المسألة الثانية: حكم الحد على من امتنع من اللعان.
المبحث السابع: الإنكار في الرضاع، وفيه مطلبان:(1/25)
المطلب الأول: إنكار دعوى الزوج أنه أخو زوجته من الرضاعة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم النكاح.
المسألة الثانية: حكم المهر.
المطلب الثاني: إنكار دعوى الزوجة أن زوجها أخوها من الرضاعة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم النكاح.
المسألة الثانية: حكم المهر.
المبحث الثامن: الإنكار في النفقة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: إنكار اليسار .
المطلب الثاني: إنكار التمكين الموجب للنفقة أو وقته.
المطلب الثالث: إنكار النشوز .
المطلب الرابع: إنكار وصول النفقة.
المبحث التاسع: الإنكار في النسب ، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: من أدعى بنوة شخص فأنكره، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون المقر به صغيراً أو مجنوناً.
المسألة الثانية: أن يكون المقر به كبيراً عاقلاً.
المطلب الثاني: من ادعى أبوه شخص فأنكره.
المطلب الثالث: إنكار المقر بعد ثبوت النسب بإقراره.
الفصل الرابع: الإنكار في العقوبات والقضاء، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الإنكار في الجنايات، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: إنكار وقوع الجناية.
المطلب الثاني: إنكار العفو عنها.
المطلب الثالث: إنكار دعوى ذهاب أو نقص إحدى المنافع بسبب الجناية، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إنكار ذهاب المنفعة.
المسألة الثانية: إنكار نقص المنفعة.
المطلب الرابع: من أقر على نفسه بجناية وأنكرته العاقلة.
المطلب الخامس: الإنكار في القسامة.
المبحث الثاني: الإنكار في الحدود، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الإنكار في الزنى، وفيه ثلاثة مسائل:
المسألة الأولى: إنكار أحد طرفي الزنى .
المسألة الثانية: إنكار الزانية المتزوجة وطء زوجها لها.
المسألة الثالثة: تعريض القاضي بالإنكار في الزنى.
المطلب الثاني: إنكار القذف.
المطلب الثالث: إنكار السرقة.
المطلب الرابع: الإنكار في الردة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إنكار المرتد للردة .
المسألة الثانية: إنكار شيء من أمور الدين.(1/26)
المبحث الثالث: الإنكار في القضاء، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأولى: إنكار الحكم.
المطلب الثاني: الإنكار في الشهادة، وفيه ثلاثة مسائل:
المسألة الأولى: العدل إذا أنكر الشهادة ثم شهد بها وادعى أنه أنسيها.
المسألة الثانية: إنكار شهود الأصل للشهادة وأثره على شهود الفرع.
المسألة الثالثة: إنكار شهود الأصل لشهود الفرع في الأداء عنهم.
المطلب الثالث: إنكار الخط، وفيه مسألتان.
المسألة الأولى: حجية الخط.
المسألة الثانية: إنكار المدعي عليه خطه.
المطلب الرابع: إنكار الإقرار .
الخاتمة وتتضمن أهم النتائج .
ما تميزت به هذه الشريعة الإسلامية المباركة، والتي ما تركت خيراً إلا بينته للناس، ولا شراً إلا حذرتهم منه، ولا نزاعاً على أمر إلا وفصلت الحق فيه وأظهرته وبينت المحق من المبطل.
أن الفقه الإسلامي ثروة عظيمة، ومعين لا ينضب استمد منه الفقهاء هذه الأحكام الخالدة، وفي قواعده وأصوله باب مفتوح لكل جديد في هذه الحياة، وسيظل هذا الباب مفتوحاً لكل مجتهد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
أن للإنكار أربعة أركان: المنكر، والمنكر عليه، والمنكر به، والصيغة.
أن الإنكار له ضوابط ينبغي مراعاتها حتى يمكن قبوله شرعاً، ومنها: أنه لا عبرة بالإنكار بالنسبة للمدعى عليه مع وجود بينة المدعي، وألا يكون الإنكار قد سبق بإقرار، وأن يكون صادراً ممن يصح منه الإنكار، وأن يكون الإنكار صادراً من المدعى عليه أو وكيله، وأن يكون صريحاً وبصيغة الجزم، وأن تسبقه دعوى صحيحة، وأن يكون بعد سؤال المدعى عليه وطلب الجواب منه.
الإنكار قسمان: حقيق، وحكمي.
الحقيقي: أن ينكر المدعى عليه استحقاق المدعي لما يدعيه، بوسيلة من وسائل الإنكار.(1/27)
والحكمي: ألا يصدر من المدعى عليه إنكار صريح، لكن يبدر منه ما يدل على الإنكار، وذلك كالإشارة المفهومة من الأخرس أو الكتابة الواضحة فإنها كالنطق، ومن ذلك سكوت الناطق عن الجواب مع قدرته عليه، فيحكم للمدعي بينته إن كان له بينة، وإن لم يكن له بينة عومل الساكت معاملة المنكر الناكل، ومثله من يقول: لا أقر ولا أنكر.
وهذا كله إن كانت الدعوى مما يقضى فيها بالنكول، فإن كانت الدعوى مما لا يقضى فيها بالنكول كالقتل والحد، وسكت المدعى عليه، فلم يجب بإقرار ولا إنكار، أو قال: لا أقر ولا أنكر، ولم يكن للمدعي بينة، فإن المدعى عليه يحبس حتى يقر أو ينكر.
أن الإنكار ينقسم أيضاً إلى إنكار كلي وجزئي.
فالكلي: أن ينكر المدعى عليه كل المدعى به، والجزئي: أن ينكر المدعي عليه جزءاً من المدعى به، ويقر ببقيته.
أن الإنكار باعتبار محله ينقسم إلى إنكار في حقوق الله، وإنكار في حقوق الآدميين، وإنكار في دعوى مشتملة على حق الله وحق الآدمي.
أن الإنكار في حقوق الله –تعالى- غير المالية كالحدود والصلاة، ونحو ذلك لا يستحلف فيها المنكر، ومثلها على الصحيح الإنكار في حقوق الله المالية كالزكاة والكفارات.
أن من أنكر شيئاً من حقوق الآدميين وللمدعي بينة أخذ بها، وغن لم يكن له بينة وكان الحق مالاً أو المقصود منه المال، واليد يد ضمان استحلف المنكر بالاتفاق، وإن كانت يده يد أمانة استحلف على الصحيح.
وكذلك يستحلف المنكر على الصحيح في حقوق الآدميين إذا لم يكن الحق مالاً ولا المقصود منه المال، وهو كل ما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاص وحد القذف، وأما الإنكار في الدعوى المشتملة على حق الله –تعالى- وحق الآدمي، فإن المنكر فيها يستحلف في حق الآدمي دون حق الله –تعالى-.
أن البينة في الاصطلاح هي كل ما يبين الحق ويظهره، وإذا أنكر المدعى عليه الدعوى فللمدعي أن يقول: لي بينة، وللحاكم أن يقول للمدعي: ألك بينة؟(1/28)
أن المدعي إذا أحضر بينة عادلة حكم القاضي بها بعد الإعذار إلى المدعى عليه، والحكم بالبينة مقدم على يمين المدعى عليه، وليس للحاكم أن يحكم بالبينة إلا بطلب المدعي، وإذا أقام المدعي بينة كاملة لم يحلف معها على الصحيح.
أن المدعي إذا قال: ليس لي بينة ثم أقامها بعد استحلاف المنكر، فإن كان عالماً بالبينة لما نفاها، فلا تسمع منه إذا أقامها، وإن لم يكن عالماً بها سمعت، وإذا قال: لا أعلم لي بينة ثم أقامها بعد أن حلف المدعى عليه قبلت بينته.
أن المدعى عليه إذا أنكر الدعوى ولم يكن للمدعي بينة فله اليمين على المنكر.
أن اليمين في الاصطلاح هي: تأكيد دعوى الحق أو نفيها بذكر معظم على وجه مخصوص، في مجلس القضاء، واليمين في الدعوى مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع، ولها فوائد كثيرة.
أنه يشترط لوجوب اليمين على المنكر شروط منها: أن تكون اليمين مسيوقة بدعوى صحيحة، وأن يكون استحلاف المنكر بعد طلب المدعي من القاضي استحلافه، وأن يكون الحلف بحضور الخصم، وأن يكون موجه اليمين إلى الحالف هو القاضي، وأن يكون الشيء المدعى به مما يجري فيه الاستحلاف، وأن تكون اليمين صادرة من المدعى عليه نفسه، ويضاف إلى ذلك كون الحالف مكلفاً، وأن يكون الشيء المدعى به مما يحتمل الإقرار به شرعاً من المدعى عليه.
وإن كان للمدعي بينة حاضرة وأسقط حكم بينته فله استحلاف المنكر، وإن لم يرد إسقاط حكمها فليس له استحلافه، وللمدعي استحلاف المنكر بنفس الدعوى، ولا تشترط الخلطة، وما لم تدل قرائن الأحوال على كذب المدعي في دعواه.(1/29)
أن اليمين المنعقدة هي اليمين بالله –تعالى- أو صفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله –تعالى، ويكتفي في اليمين بلفظ الجلالة، ويجوز تغليظ اليمين باللفظ والزمان والمكان، وإذا كان الشيء المحلوف عليه من فعل الحالف نفسه كما لو ادُّعي عليه ببيع أو شراء فإنه يحلف على البت مطلقاً نفياً وأو إثباتًّا، وإذا كان الشيء المحلوف عليه من فعل غير الحالف فإنه يحلف على البت في الإثبات، وعلى نفي العلم في النفي، واليمين في الحقوق تكون على نية القاضي المستحلف واعتقاده، وليست على نية الحالف واعتقاده، وللمدعي إحلاف خصمه وإن كان يعلم كذبه في إنكاره، وإذا توجهت اليمين إلى المدعى عليه فنكل وامتنع عن أدائها فإن اليمين ترد إلى المدعي إن كان عالماً بما يدعيه، ولا ترد إن انفرد المدعى عليه بمعرفة الأمر.
أن المعسر لا يحل له الإنكار كذباً والحلف على أنه لا حق عليه للمدعي.
أن من ادعى عيناً في يد آخر وأنكر دعواه، ولم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول من العين في يده مع يمينه، وإن كان لأحدهما بينة حكم بالعين له، وإن كان لكل منهما بينة قدمت على الأرجح بينة الداخل وهو المدعى عليه المنكر، وإذا ادعى اثنان عيناً في أيديهما ولم يكن لهما بينة حلفا على دعواهما على الصحيح وقُضي بالعين بينهما، وإن كان لأحدهما بينة قضي بها له، وإن كان لكل منهما بينة قضي بالعين بينهما على القول الراجح.
وإذا ادعى اثنان عيناً في يد غيرهما ولم يكن لهما بينة فأنكرهما وادعى نكلها فالعين له مع يمينه، وإن أنكرهما ولم ينازع في العين أقرع بينهما على الصحيح، ومن خرجت له القرعة حلف وأخذ العين، وإن لأحدهما بينة حكم له بالعين، وإن كان لكل منهما بينة أقرع على الأرجح، ومن خرجت له القرعة حلف وأخذها.(1/30)
وإن تداعى اثنان عيناً ليست بيد أحد ولم يكن لهما بينة فإنه يقرع بينهما على الأرجح، وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لكل منهما بينة أقرع بينهما على الصحيح، ومن خرجت له القرعة حلف وأخذها على القول بتساقط البينتين، أو أخذ العين بلا يمين على القول بعدم تساقطهما.
أن من ادعى ديناً على حي وأنكره ولا بينة لهما، فالقول قول المنكر مع يمينه، وإن كان للمدعي بينة سمعت وحكم له بها، وإن كانت البينة للمدعى عليه وكان الإنكار متوجهاً إلى الدعوى من أساسها بأن ينكر وجود المداينة أصلاً فالقول قول المنكر مع يمينه، ولا تسمع بينته على النفي، وإن أكر المدعى عليه بقاء الدين في ذمته مع إقراره بوجود المداينة وله بينة سمعت بينته، وإن كان لكل منهما بينة فإن أنكر المدعى عليه الدين نسياٍناً له ثم تذكره بوجود البينة على قضائه أو الإبراء منه قدمت بينته على الأصح، وإن لم يُظهر عذراً مقبولاً على إنكاره الدين فلا تقبل بينته، وإن أقر المدعى عليه بالدين وأنكر بقاءه في ذمته وأقام بينة على ذلك قدمت بينته.
أن من ادعى ديناً على ميت وأنكر الورثة ثم أقام الدعي بينة على دعواه حكم له بما يدعي، ما لم يكن لدى الورثة ما يدفع البينة، وإن لم يكن للمدعي بينة على دعواه، وأنكر الورثة، فالقول قوهم مع يمينهم، وإن أنكر بعض الورثة وأقر بعهم ولم يكن للمدعي بينة فإن كان المقر عدلاً جاز أن يشهد على شركائه من الورثة مع شاهد آخر أو امرأتين أو يمين المدعي وحكم للمدعي بجميع الدين في التركة، وإن لم يكن المقر من الورثة عدلاً أو امتنع المدعي من الحلف مع شهادة المقر، فيحلف المنكر من الورثة على نفي العلم على عدم استحقاق المدعي لما يدعيه ويبرأ من الدعوى، والمقر بدعوى الدين من الورثة يلزمه من الدين من الورثة يلزمه من الدين بقدر ميراثه على الصحيح.(1/31)
أن المتعاقدين إذا أنكر أحدهما العقد اللازم لم يترتب على إنكاره له انفساخ العقد، وكان للآخر التمسك به إلى أن يثبت عدمه.
أن القول قول منكر دعوى عقد البيع مع يمينه.
أن المتبايعين إذا ادعى أحدهما ثمناً أو جنساً أو صفة، وأنكر الآخر والسلعة قائمة فالقول قول البائع على الأرجح، فإن رضيه المشتري وإلا ترادا البيع، وإن كان الإنكار في قدر الثمن والسلعة تالفة تحالفا على الصحيح.
أن المتبايعين إذا ادعى أحدهما قدراً وأنكره الآخر والمبيع قائم، فالقول قول البائع أو يتزادان البيع على الأرجح، ما لم يكن قول أحدهما أشبه وأقوى، بدلالة القرينة فإنه يقدم قوله، وإن كان الإنكار في قدر المبيع بعد تلفه، فالقول قول من يشبه قوله على الصحيح مع يمينه وإلا تحالفا.
أن الإنكار إذا وقع في عين المبيع قدم قول البائع على القول الراجح، ما لم تدل قرينة على صدق أحد المتداعيين.
أن المتعاقدين إذا اداعى أحدهما ما يفسد العقد وأنكر الآخر وادعى أن العقد وقع صحيحاً فالقول قول مدعي الصحة على الأرجح ما لم يضعف الوازع ويكثر الاحتيال.
أن الإنكار إذا وقع في اشتراط الأجل أو قدره أو اشتراط رهن أو كفيل، فالقول قول البائع أو يترادان على الصحيح ما لم تدل قرينة أو عرف مطرد على اشتراط ذلك فيقدم قول من تشهد له، وإذا أنكر المشتري انتهاء الأجل فالقول قوله، وإذا ادعى أحد المتعاقدين اشتراط الخيار مدة معينة وأنكر الآخر أو وقع الإنكار في مدة الخيار فالقول البائع أو يترادان على الصحيح، ومثل ذلك إذا وقع الإنكار في صفة المبيع.(1/32)
أن المشتري إذا أنكر علمه بالعيب والعيب مما يخفى مثله على المشتري عن رؤيته فالقول قول المشتري، وإن وقع الإنكار في وقت حدوث العيب، فإن كان العيب مما يعلم تقدمه كالإصبع الزائدة، فالقول قول المشتري، وإن كان العيب مما يعلم حدوثه فيقدم قول البائع على الأرجح، وإن كان مما كان يمكن حدوثه وتقدمه كالخرق في الثوب فالقول قول البائع ما لم يتدل قرينة على صدق قول المشتري، وإذا أنكر البائع كون المعيب هو المبيع فالقول قوله.
أن المشتري إذا ادعى عدم روية المبيع وأنكر البائع فالقول قوله على الأصح، وإذا ادعى المشتري تغير المبيع عما كان عليه عند رؤيته وأنكر البائع، فالقول قول المشتري في الأظهر.
أن الإنكار إذا وقع في جنس العقد كأن يدعي أحدهما بيعاً والآخر هبة فإنهما يتحالفان على الصحيح ثم لا يقبل قول واحد منهما على الآخر.
أن المشتري إذا أنكر قبض المبيع أو بعضه، أو أنكر البائع قبض الثمن أو بعضه، فالقول قول المنكر مع يمينه ما لم تدل قرينة على صدق المدعي أو يكون هناك عرف مطرد بقبض الثمن أو المثمن قبل المفارقة، فيكون القول لمن وافقه ذلك، وإذا أنكر أحد المتعاقدين الإقالة فالقول قول المنكر مع يمينه.
أن القول قول منكر القرض، ومن دفع مالاً إلى آخر بلفظ التمليك ولم يذكر البدل ولا وجود ما يدل عليه، فأنكر المدفوع إليه كونه قرضاً فالقول قوله، وإذا كان الدفع بغير لفظ التمليك وأنكر الدافع كونه هبة فحكمه كالإنكار في جنس العقد، وإذا أنكر المقرض رد بدل القرض فالقول قوله.(1/33)
أن الإنكار إذا وقع في قبض العين المرهونة وكانت العين في يد الراهن فالقول قوله، وإن كانت في يد المرتهن فالقول قوله، وإذا وقع الإنكار في جنس الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه على الصحيح، وإذا كان الإنكار في قدر الرهن فإنهما يتحالفان إذا كان الرهن مشروطاً، وإنك كان غير مشروط فالقول قول الراهن، وإذا كان الإنكار في قدر الدين، فالقول قول المرتهن على الصحيح ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن، فإن ادعى أكثر من ذلك فالقول قول الراهن، وإذا كان الإنكار في قدر الدين فالقول قول المرتهن على الصحيح ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن، فإن ادعى أكثر من ذلك فالقول قول الراهن، وإذا أنكر الراهن رد العين المرهونة، فالقول قوله على الأرجح، وإذا أنكر الراهن رد العين المرهونة فالقول قوله على الأرجح، وإذا أنكر الراهن تلف العين المرهونة فالقول قوله على الأرجح، وإذا أنكر الراهن تلف العين المرهونة فالقول قول المرتهن في التلف على الصحيح، وإذا ادعى العدل دفع ثمن العين المرهونة إلى المرتهن بعد بيعها وأنكر المرتهن ذلك فالقول قوله مع يمينه على الصحيح.
أن من أنكر دعوى الضمان والكفالة فالقول قوله مع يمينه، وإذا ادعى الضامن أن ضمانه كان قبل بلوغه، وسنة محتملة وأنكر المضمون له فالقول قول الضامن أن ضمانه كان قبل بلوغه، وسنه محتملة وأنكر المضمون له فالقول قول الضامن على القول الراجح، وإذا أنكر الضامن ضمان المال وادعى ضمان الوجه واللفظ محتمل لذلك فالقول قوله ما لم تدل القرينة على إرادة المال، وإذا أنكر المضمون له القضاء فالقول قوله مع يمينه، وإذا أنكر المكفول له براءة المكفول به من الدين أو دعوى أنه لم يكن عليه دين حين الكفالة فالقول قوله.(1/34)
أن صاحب الدين إذا أنكر دعوى المدين أن الدائن قد أحال عليه فلاناً الغائب فالقول قول صاحب الدين، ومن ادعى أن فلاناً الغائب أحاله على فلان وأنكر المحال عليه فالقول قوله، وإذا وقع الإنكار في حقيقة العقد فادعى أحد المتعاقدين الحوالة بلفظها وأنكر الآخر وادعى أن العقد كان وكالة بلفظها، فالقول قول مدعي الوكالة في الأظهر، وإذا اتفقا على لفظ الحوالة واختلفا في المراد بها فإن كان اللفظ الصادر من المحيل ما لا يحتمل إلا الحوالة فالقول قول مدعي الحوالة، وإن كان اللفظ مما يحتمل الحوالة وغيرها فيقدم قول دعي الحوالة على القول الراجح.
أن من ادعى على آخر عيناً أو ديناً وأنكر المدعى عليه ثم صالح المدعي على ما ادعا فالصلح صحيح على الأرجح.
أن الدائن إذا أنكر إفلاس المدين وعرف للمدين مال سابق الغالب بقاءه، فالقول قوله مع يمينه، وإذا لم يعرف للمدين مال سابق الغالب بقاؤه، فالقول قول المدين على الصحيح.
أن المحجور عليه إذا ادعى على الولي ما يوجب الضمان فيما يتعلق بالنفقة وكان الولي هو الأب أو الجد فالقول قوله ما لم تدل القرينة على صدق قول المدعي، وإن كان الولي غير الأب والجد وأنكر المحجور عليه دعواه في النفقة مما يخالف الظاهر أو العرف فالقول قول الصبي مع يمينه، وإن ادعى الولي النفقة بالمعروف وبما لا يخالف الظاهر أو العرف فالقول قول الولي على الصحيح، وإذا أنكر الولي التفريط في حفظ المال وكان الولي هو الأب أو الجد فالقول قوله ما لم تدل القرنية على التفريط، وإن كان الولي غير الأب والجد فالقول قوله في عدم التفريط على القول الراجح، وإذا أنكر المحجور عليه دفع المال إليه بعد رشده والولي متبرع أو يجعل فالقول قول منكر الرد على الصحيح ما لم تدل القرينة على الرد.(1/35)
أن القول قول منكر الوكالة، وإذا وقع الإنكار في صفة الوكالة فالقول قول الموكل على الأرجح ما لم تدل القرينة على تقديم قول الوكيل، وإذا كان الإنكار في التصرف فالقول قول الوكيل على الأرجح، وإذا أنكر الموكل هلاك المال، ودعوى الهلاك بأمر غير ظاهر فالقول قول الوكيل.
وإن كانت دعوى الهلاك بأمر ظاهر فالقول قول الموكل، وإذا أنكر الوكيل التعدي أو التفريط في حفظ المال فالقول قوله بيمينه، وإذا أنكر الموكل رد المال إليه والوكيل متطوع فالقول قول الوكيل بيمينه على الصحيح، وإن كان الوكيل يجعل فالأظهر ترك الأمر للقاضي لينظر في كل حال بعينها حسب قرائن الأحوال.
أن من أنكر المضاربة فالقول قوله، ومن أنكر كون المال المدفوع مضاربة وقد ربح المال فالقول قول رب المال في أن المال كان مضاربة مع يمينه على الصحيح، ما لم تدل القرينة على صدق قول العامل أن المال قرض، وإذا أنكر رب المال كون المال مضاربة وادعى أنه قرض وقد خسر المال فالقول قوله على الصحيح ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.(1/36)
وإذا كان الإنكار في صفة المضاربة فالقول قول العامل مع يمينه على القول الراجح، ما لم تدل القرينة على صدق قول رب المال، وإذا كان الإنكار في قدر رأس المال وليس في المال ربح، فالقول قول العامل مع يمينه، وإن كان في المال ربح فالقول قول العامل على الصحيح، وإذا كان الإنكار في قدر الربح الحاصل أو عدمه فالقول قول العامل على القول الراجح، وإن كان الإنكار في جزء الربح المشروط وكان ذلك قبل العمل فالقول قول رب المال وإن كان الإنكار بعد العمل فالقول على الصحيح قول رب المال فيما شرط للعامل مع يمينه، وإذا أنكر رب المال دعوى العامل شراء الشيء لنفسه فالقول قول العامل مع يمينه، وإذا ادعى العامل شراء الشيء للمضاربة فأنكر رب المال فالقول على الصحيح قول العامل مع يمينه، وإذا أنكر رب المال دعوى هلاك المال أو الخسران فالقول قول العامل مع يمينه، وإذا أنكر رب المال رده إليه فالقول قوله على الصحيح مع يمينه.
أن القول قول منكر الإجارة مع يمينه، وإذا وقع الإنكار في المدة أو الأجرة فكالبيع تماماً، وإذا كان الإنكار في صفة الإذن بين المالك والأجير فالقول قوله من تشهد له الحال على القول الراجح.
وإن أنكر المستأجر التعدي على العين المستأجرة، فالقول قوله مع يمينه ما لم تدل القرينة على التعدي، وإذا أنكر المالك رد العين المستأجرة فالقول قوله على الصحيح ما لم يعرف المؤجر بالجحود والخيانة والمستأجر ممن لم يجرب بذلك فيكون القول قول المستأجر مع يمينه.(1/37)
أن من أنكر العارية فالقول قوله، وإذا وقع الإنكار في صفة العقد بعد العقد مباشرة فالقول قول القابض مع يمينه، وإن كان الإنكار بعد مضي مدة لمثلها أجرة فالقول قول المالك على الأرجح مع يمينه، وإن كان الإنكار في صفة الإذن فالقول قول المستعير إذا أتى بما يشبه على الأرجح، وإذا أنكر المعير تلف العارية ضمنها المستعير على الأصح، وإذا أنكر المعير رد العارية فالقول قوله على الأرجح مع يمينه.
أن من أنكر الغصب قدم قوله على يمينه، وإذا كان الإنكار في قدر المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه، وإن أنكر المالك وجود العيب في العين المغصوبة فالقول قول الغاصب مع يمينه، وإن أنكر المالك وجود العيب في العين المغصوبة والعيب مما يمكن حدوثه فالقول قول الغاصب على الأصح إن شهدت له الحال، وإلا فالقول قول المالك، وإن أنكر المالك تلف العين المغصوبة فالقول قوله على الأرجح، وإن وقع الإنكار في قيمة المغصوب بعد تلفه فالقول قول الغاصب مع يمينه، وفي رد العين المغصوبة يقدم قول المالك في عدم الرد مع يمينه.
أن الشفيع إذا أنكر العفو عن الشفعة فالقول قوله مع يمينه، وإذا أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري فليس للشفيع الأخذ بالشفعة على الأرجح، وإن أنكر أحد الشريكين أنه ابتاع نصيبه بل ورثه أو وهب له فالقول قوله مع يمينه، وإن كان الإنكار في ثمن الشقص أو في قيمة الثمن إن كان عرضاً فالقول قول المشتري مع يمينه ما لم يدع المشتري ثمناً يكذبه الحس.(1/38)
أن من أنكر الوديعة فالقول قوله مع يمينه، وإذا أنكر المالك رد الوديعة فالقول قوله على الأصح مع يمينه، وإن أنكر المالك الإذن بدفع الوديعة إلى غير المودَع وقد تلفت أو ضاعت فالقول قول المالك على الأرجح مع يمينه، إلا أن تشهد القرينة على صدق قول المودع، وإذا أنكر المالك تلف الوديعة وذكر المودع سبباً خفياً لتلفها، وقد تلفت مع ماله فالقول قول المودَع، وإن ذكر سبباً ظاهراً للتلف فالقول قول المالك.
أن المالك إذا أنكر أصل اشتراط الجعل فالقول قوله مع يمينه، وإن كان الإنكار في قدر الجعل أو جنسه أو صفته فالقول على الأرجح قول الجاعل مع يمينه ما لم توجد قرينة فيعمل بها.
أن الموهوب له إذا أنكر شرط العوض فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يؤيد الواهب عادة مطردة في اشتراط العوض فيقدم قوله.
أن من أنكر أصل النكاح فالقول قوله، وإن كان الإنكار في شرط من شروط النكاح كالإذن وكان الإنكار قبل الدخول فالقول قول المرأة، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج في الأظهر إلا أن تدل القرينة على عدم رضاها فيقدم قولها.
أن الزوجين إذا أنكر أحدهما وجود العيب فيه وكان العيب مما يخفى فالقول قوله مع يمينه، ويمكن في العصر الحاضر التثبت من وجود العيب عبر الوسائل الطبية الحديثة، وإن كان الإنكار في العلم بالعيب فالقول قول منكر العلم على الأرجح مع يمينه، وإن أنكرت زوجة العنين الوصول إليها في فترة التأجيل وكانت بكراً وبقيت بكارتها فالقول قولها.(1/39)
أن الإنكار إذا كان في تسمية الصداق فالقول على الأصح قول من يشهد له العرف في التسمية وعدمها مع يمينه، وإن لم يكن هناك عرف يمكن الرجوع إليه فيتحالفان ثم يرجع إلى مهر المثل، وإن كان الإنكار في قدر الصداق أو عينه أو جنسه أو صفته فالقول قول من يدعي مهر المثل، وإن كان الإنكار فيما يستقر به الصداق كالدخول فالقول قول الزوج في عدم الدخول على الأرجح، ما لم تدل القرينة على صدق ما تدعيه الزوجة فيقدم قولها، وإذا أنكرت الزوجة قبض الصداق وكان ذلك قبل الدخول فالقول قولها بيمينها، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج إن وجد عرف مطرد بتقديم الصداق قبل الدخول فالقول قول الزوج إن وجد عرف مطرد بتقديم الصداق قبل الدخول وإلا فالقول قول الزوجة.
أن الزوجة إذا أنكرت مخالعة زوجها لها فالقول قولها في نفي العوض وبانت منه، وإن كان الزوج هو المنكر للخلع فالقول قوله مع يمينه ولا يستحق عليها عوضاً، وإن اتفق الزوجان على الخلع واختلفا في العوض قدراً أو جنساً أو صفة فالقول على الأظهر قول الزوجة.
أن الزوج إذا أنكر وقوع الطلاق فالقول قوله، وإن كان الإنكار في عدده فالقول قول الزوج، وإن أنكر الزوج جعله الخيار من في الطلاق بيد زوجته فالقول قوله، وكذا القول قوله إن أنكر اختيارها لنفسها في وقت الاختيار الذي جعله بيدها.(1/40)
أن الزوجة إذا طلقها زوجها ثم أنكرت إصابته لها بعد الدخول وأنه لا يستحق الرجعة عليها فالقول قولها على الأرجح، وإذا أنكرت المرأة وهي في العدة مراجعة الزوج لها فالقول قول الزوج على الأصح، وإن كان إنكارها في وقت حكم بانقضاء عدتها فيه فالقول قولها، وإن كان الإنكار في وقت محتمل لهما، فإن سبقته بدعوى انقضاء عدتها قبل دعواه الرجعة فالقول قول المرأة في انقضاء عدتها قبل رجعته، وإن سبقها بدعوى الرجعة قبل دعواها انقضاء عدتها فالقول قول المرأة على الأرجح، وإن أنكر الزوج دعوى المرأة انقضاء عدتها فالقول قول المرأة على الأرجح، وإن أنكر الزوج دعوى المرأة انقضاء عدتها وكان ذلك في زمن يمكن انقضاء العدة فيه فالقول قولها، وإن كان ذلك في زمن لا يمكن انقضاء العدة فيه فالقول قول الزوج، وإذا أنكر الزوج الثاني دعوى المطلقة ثلاثاً أنه أصابها وقد حلت للأول فالقول قول المرأة إلا أن يكون المنكر معروفاً بالصدق والصلاح فيقدم قوله.
أن الزوج إذا أنكر أنه آلى من زوجته فالقول قوله، وإذا ثبت الإيلاء ثم أنكرت الزوجة الوطء في فترة التأجيل وكان الإنكار قبل انتهاء المدة فالقول قول الزوج، وإن كان الإنكار بعد انتهاء المدة فإن كانت الزوجة بكراً وبقيت كذلك فالقول قولها، وإن كانت ثيباً فالقول قول الزوج، وإن كان الإنكار في وقت اليمين فالقول قول الزوج.
أن الزوج إذا أنكر قذف زوجته فالقول قوله، وإذا أنكرت المرأة دعوى الزوج أنها زنت فله أن يلاعنها، وإن امتنع أحدهما من الملاعنة أقيم عليه الحد.(1/41)
أن الزوجة إذا أنكرت دعوى الزوج أنه أخوها من الرضاعة فالقول قوله وينفسخ النكاح سواء كان قبل الدخول أم بعده، فإن كان لك قبل الدخول فلها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول لها المهر كاملاً ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم فلا شيء لها، وإن كانت دعوى الرضاع من الزوجة والزوج منكر فإن كان الزواج برضاها فلا يقبل قولها في فسخ النكاح سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، وإن كان الزواج بغير رضاها فالقول قول الزوج على الصحيح.
أن الزوج إذا أنكر كونه موسراً، وعرف له مال فالقول قول المرأة في دعوى يساره، فتلزمه نفقة الموسرين، وإن لم يعرف له مال قبل ذلك فالقول قوله، وإذا أنكر الزوج حصول التمكين من المرأة الموجب للنفقة أو كان الإنكار في وقت حصول التمكين فالقول قوله مع يمينه، وإذا أنكرت المرأة دعوى نشوزها فالقول قولها على الأصح، وإن كان الإنكار في وصول النفقة إلى الزوجة فالقول قول الزوج على الأصح مع يمينه، ما لم يكن الزوج معروفاً بالشح والبخل، أو شهد جيرانها على حاجتها في المدة الماضية فيقدم قول المرأة.
أن مجهول النسب إذا كان صغيراً أو مجنوناً وأنكر دعوى مكلف بنسبه وهو يحتمل أن يولد لمثل المقر ولم ينازعه منازع ثبت نسبه منه، وإن كان المقر به كبيراً عاقلاً وأنكر دعوى النسب لم يثبت على الصحيح، وإذا أقر مكلف بنسب آخر أنه والده، وأنكر ذلك المقر له فلا يثبت نسبه إليه، وإذا ثبت النسب بإقرار شخص ثم أنكره بعد ذلك لم يقبل رجوعه ولا يحتمل النسب النقض بعد ثبوته.(1/42)
أن من أنكر وقوع الجناية منه فالقول قوله مع يمينه، وإن كان الإنكار في العفو عن الجناية فالقول قول منكر العفو، وإن أنكر الجاني دعوى المجني عليه، وإن كان الإنكار في نقص منفعة من المنافع بسبب الجناية فالقول قول المجني عليه مع يمينه، وإذا أقر شخص بجناية مما يوجب الدية وأنكرته العاقلة فالدية من ماله دون العاقلة، ولا تثبت القسامة في دعوى القتل إلا إذا أنكر المدعى عليه.
أن من أنكر الزنى فلا حد عليه وإن أقر الشريك في الوطء، وإذا أنكرت الزانية المتزوجة وطء زوجها لها فلا تكون محصنة على الصحيح فيقام عليها حد الجلد دون الرجم، ويستحب للقاضي الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض للمقر بالرجوع إذا تم الإقرار أو التعريض له بالتوقف عن الإقرار إذا لم يتم الإقرار ما لم يكن المقر معروفاً بالفساد وتكرار الجريمة، فالأولى عقوبته وتطهير المجتمع منه.
وإذا كان الإنكار في القذف فالقول قول منكر القذف ما لم تقم القرينة على صدق دعوى المدعي فيقدم قوله، وإن كان الإنكار في السرقة فالقول قول المنكر ما لم تدل القرينة على كذبه، وإن أنكر شخص الردة فالقول قوله، ومن أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة فقد كفر، بخلاف ما أجمع عليه ولم يبلغ حد الضرورة.
أن القاضي إذا أنكر الحكم فالقول قوله، وإذا كان الإنكار في الشهادة وأنكر العدل أن تكون عنده شهادة ثم شهد بها وادعى أنه أنسيها قبلت شهادته، وإن أنكر شهود الأصل الشهادة بطلت شهادة الفرع، وإذا أنكر شهود الأصل تحمل الفرع الشهادة عنهم ردت شهادة الفرع ولم يعمل بها.
وإذا أنكر المدعى عليه خطه فيستكتب، فإذا كان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على كون الوثيقة خطه بشهادة أهل الخبرة العارفين بالخطوط فيعتبر الخط حجة عليه، وإذا أقر الخصم عند القاضي بأمر ولم يشهد عليه أحد ثم أنكر إقراره جاز للقاضي الحكم عليه بهذا الإقرار.(1/43)
هذه أبرز النتائج التي ظهرت لي من خلال هذا البحث، وفي ثناياه نتائج كثيرة، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفع بها إنه سميع مجيب.
وختاماً: أسأل المولى – عز وجل- أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يوفق الجميع لكل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
134132
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
أحكام المغمى عليه فيه الفقه الإسلامي [رسالة ماجستير]
أحكام المغمى عليه فيه الفقه الإسلامي [رسالة ماجستير]
د. عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الشاوي
أحكام المغمى عليه فيه الفقه الإسلامي
قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة.
المقدمة: فقد تحدثت فيها عن أهمية هذا الموضوع، ومنهجي في البحث.
التمهيد: ويشتمل على أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الإغماء وحقيقته، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريفه في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: حقيقة الإغماء في الطب الحديث.
المبحث الثاني: وفاة الدماغ وهل هي موت أو إغماء؟.
المبحث الثالث: الفرق بين الإغماء وبين الموت والجنون والسكر.
المبحث الرابع: أهلية المغمى عليه.
الباب الأول: أحكام المغمى عليه في العبادات، وفيه سبعة فصول:
الفصل الأول: أحكامه في الطهارة، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: حكم نقض الإغماء للوضوء.
المبحث الثاني: حدوث الإغماء أثناء الوضوء أو الغسل.
المبحث الثالث: حكم الغسل بعد الإفاقة من الإغماء.
المبحث الرابع: أثر الإغماء في مدة المسح على الخفين.
المبحث الخامس: أثر تغسيل المغمى عليه في طهارته.
الفصل الثاني: أحكامه في الأذان والصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: الإغماء أثناء الأذان، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم بناء المؤذن على أذانه بعد الإفاقة إذا وقع الإغماء أثناء الأذان.
المطلب الثاني: حكم بناء غير المؤذن على أذانه إذا أغمى عليه أثناءه.(1/44)
المبحث الثاني: قضاء المغمى عليه الصلاة، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: حكم سقوط الصلاة عن المغمى عليه.
المطلب الثاني: أثر الإغماء أثناء الصلاة.
المطلب الثالث: أثر إدراك من أغمي عليه لجزء من أول الوقت أو آخره.
المطلب الرابع: حكم لزوم الظهر بإدراك آخر العصر، والمغرب بإدراك آخر العشاء بعد الإفاقة.
المطلب الخامس: وقت قضاء الفوائت على المغمى عليه.
المطلب السادس: حكم لزوم الترتيب في قضاء الفوائت على المغمى عليه.
المبحث الثالث: جمع الصلاة لمن يتكرر منه الإغماء.
المبحث الرابع: أثر الإغماء في صلاة الجمعة وخطبتها، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم انعقاد الجمعة بالمغمى عليه.
المطلب الثاني: إغماء الخطيب أثناء الخطبة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم تطهر الخطيب للخطبة بعد إفاقته من الإغماء فيها.
المسألة الثانية: حكم بناء الخطيب على خطبته إذا أغمى عليه فيها ثم أفاق.
المسألة الثالثة: حكم بناء الخطيب الثاني على خطبة الأول إذا أغمي عليه فيها.
الفصل الثالث: أحكامه في الزكاة. وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أثر الإغماء على وجوب الزكاة.
المبحث الثاني: حكم ضمان الزكاة إذا تلف المال حال الإغماء وبعد التمكن من الأداء.
المبحث الثالث: حكم زكاة الفطر على من أغمي عليه بعض الشهر أو كله، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم زكاة الفطر على من أغمي عليه بعض الشهر.
المطلب الثاني: حكم زكاة الفطر على من أغمي عليه الشهر كله.
الفصل الرابع: أحكامه في الصيام. وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: حكم تفطير الصائم بالإغماء.
المبحث الثاني: حكم وجوب الصيام أو عدمه على المغمى عليه حال إغمائه.
المبحث الثالث: تبييت النية. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: من أغمي عليه قبل تبييت النية من الليل ولم يفق إلا بعد الزوال.
المطلب الثاني: من بيت النية من الليل ثم أغمي عليه قبل الفجر ولم يفق إلا بعد الزوال.(1/45)
المبحث الرابع: حكم صيام من أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل غروب الشمس.
المبحث الخامس: حكم قضاء من أغمي عليه شهر رمضان أو بعضه.
المبحث السادس: وقت قضاء المغمى عليه الصيام.
المبحث السابع: الموت بعد الإغماء وفيه مطلبان:
المطلب الأول: من اتصل إغماؤه في رمضان بالموت.
المطلب الثاني: من تمكن من قضاء اليوم ولم يقضه حتى مات.
المبحث الثامن: حكم انقطاع صوم الكفارة المتتابع بالإغماء.
المبحث التاسع: من نذر صوم يوم معين فأغمي عليه ذلك اليوم.
الفصل الخامس: أحكامه في الاعتكاف. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أثر إخراج المعتكف من معتكفه بسبب الإغماء.
المبحث الثاني: حكم احتساب زمن الإغماء من وقت الاعتكاف.
الفصل السادس: أحكامه في الحج. فيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: أحكامه في الإحرام. وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: حكم الإحرام عن المغمى عليه.
المطلب الثاني: من جاوز الميقات وهو مغمى عليه ولم يحرم.
المطلب الثالث: تداخل اغتسال الإفاقة واغتسال الإحرام.
المطلب الرابع: من أحرم بما أحرم به زيد ثم أغمي على زيد ولم يمكن معرفة نوع إحرامه.
المطلب الخامس: من أحرم متمتعاً ثم أغمي عليه ولم يفق إلا في يوم عرفة.
المطلب السادس: من أحرم بنسك ثم أغمي عليه فلما أفاق نسيه.
المبحث الثاني: أحكامه في الطواف. وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الطواف بالمغمى عليه.
المطلب الثاني: من أغمي عليه أثناء الطواف ثم أفاق.
المطلب الثالث: من أغمي عليه يوم النحر ولم يفق إلا في اليوم الثاني، ولم يطف طواف الإفاضة.
المطلب الرابع: من طاف للوداع ثم أغمي عليه وبقي في مكة مدة ثم أفاق.
المبحث الثالث: من أغمي عليه أثناء السعي ثم أفاق.
المبحث الرابع: أثر الإغماء في يوم عرفة.
المبحث الخامس: من أغمي عليه كل الليل في مزدلفة.
المبحث السادس: أحكامه في الرمي. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الرمي من المغمى عليه.(1/46)
المطلب الثاني: حكم بطلان الوكالة في رمي الجمار بالإغماء.
المطلب الثالث: من أغمي عليه يوم النحر ولم يفق إلا في اليوم الثاني ولم يرم جمرة العقبة.
المبحث السابع: أحكامه في محظورات الإحرام. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: إذا أُلبس المغمى عليه مخيطاً، أو طيب، أو حُلق، أو قُلِّم وهو محرم.
المطلب الثاني: جزاء الصيد على المغمى عليه.
المطلب الثالث: جماع المغمى عليه حال الإحرام.
الفصل السابع: حق المغمى عليه من الغنائم.
الباب الثاني: أحكام المغمى عليه في المعاملات. وفيه أربعة فصول.
الفصل الأول: أقوال المغمى عليه، وأثر الإغماء الواقع في العقد أو بعده. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الأقوال الصادرة من المغمى عليه.
المبحث الثاني: أثر الإغماء الواقع في العقد أو بعده.
الفصل الثاني: أحكامه في عقود المعاوضة. وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: أحكامه في البيع. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أحكامه في الخيار. وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم انقطاع خيار المجلس بالإغماء.
المسألة الثانية: لو أقام القاضي فيما يقوم مقام المغمى عليه، ففسخ أو أجاز ثم أفاق المغمى عليه، وادعى أن الغبطة خلاف ما فعله القيّم.
المطلب الثاني: إغماء أحد المتصارفين قبل القبض.
المبحث الثاني: أحكامه على الشفعة. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: من له حق الشفعة إذا علم بالبيع ثم أغمي عليه قبل طلبها.
المطلب الثاني: حكم انتقال حق الشفعة للوارث إذا أغمي على الشفيع بعد العلم بالبيع ثم مات.
المبحث الثالث: حكم الربح بين الشريكين إذا أغمي على أحدهما وعمل الآخر.
المبحث الرابع: التولية على المغمى عليه.
المبحث الخامس: أثر إغماء الجاعل أو العامل في الجعالة.
الفصل الثالث: أحكامه في عقود التوثيق. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أحكامه في الرهن. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم بطلان عقد الرهن بالإغماء.(1/47)
المطلب الثاني: حكم ضمان الرهن إذا أغمي على المرتهن ثم تلف الرهن.
المبحث الثاني: ضمان المغمى عليه.
الفصل الرابع: أحكامه في عقود الإرفاق. وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: حكم الحوالة إذا طالبت مدة إغماء المحال عليه.
المبحث الثاني: أثر الإغماء في الوكالة.
المبحث الثالث: أثر إغماء المعير أو المستعير.
المبحث الرابع: إغماء قيّم الوقف.
المبحث الخامس: أحكامه في الهبة. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إغماء الواهب أو الموهوب له.
المطلب الثاني: قبض الهبة عن المغمى عليه.
المبحث السادس: حكم ضمان المودع إذا أغمي عليه فتلفت الوديعة.
المبحث السابع: حكم انفساخ عقد الكتابة بالإغماء.
الباب الثالث: أحكام المغمى عليه في فقه الأسرة. وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: أحكامه في النكاح. وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: تزويج المغمى عليه إذا أُيس من إفاقته.
المبحث الثاني: حكم انتقال الولاية إلى الأبعد إذا أغمي على الأقرب.
المبحث الثالث: كون الإغماء سبباً يوجب فسخ النكاح.
المبحث الرابع: إغماء المرأة بعد الإذن بالتزويج وقبل العقد.
المبحث الخامس: حكم المهر للمرأة المزني بها حال إغمائها.
الفصل الثاني: أحكامه في فُرق النكاح. وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: وطء المولي المغمى عليه زوجته وعد ذلك فيئاً.
المبحث الثاني: وطء الزوجة حال إغمائها ووعد ذلك فيئاً.
المبحث الثالث: وطء المغمى عليه زوجته في العدة الرجعية.
المبحث الرابع: الزوج يقول لزوجته: وطئتِ وأنتِ مغمى عليك، ويريد نفي الولد.
الفصل الثالث: أحكامه في النفقات، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: حكم إلزام الزوج الإنفاق على زوجته المغمى عليها مدة الإغماء.
المبحث الثاني: حكم إلزام الزوج دفع تكاليف علاج زوجته حال إغمائها.
المبحث الثالث: حكم إلزام الزوج نفقة ما مضى إذا أغمي عليه مدة ثم أفاق.
المبحث الرابع: حكم استدانة المرأة على زوجها إذا طالت مدة إغمائه.(1/48)
الباب الرابع: أحكام المغمى عليه في العقوبات، وفيه فصلان:
الفصل الأول: جناية المغمى عليه.
المبحث الثاني: حكم انتظار مغمى عليه له حق استيفاء القصاص في النفس، أو ما دونها.
المبحث الثالث: المشتركون في استيفاء القصاص إذا كان أحدهم مغمى عليه.
المبحث الرابع: عفو ولي المغمى عليه عن القصاص إلى الدية.
المبحث الخامس: الكفارة على المغمى عليه إذا قتل.
المبحث السادس: حكم الحد على من قذف المغمى عليه بالزنى.
الفصل الثاني: أحكامه في القسامة. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: وقوع الإغماء بين أيمان القسامة.
المبحث الثاني: انتظار مغمى عليه ليحلف في القسامة.
الباب الخامس:
أحكام المغمى عليه في القضاء والذكاة والأيمان. وفيه فصلان:
الفصل الأول: أحكامه في القضاء، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: القاضي والقسمة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكم انغزال القاضي بالإغماء.
المطلب الثاني: تولية القضاء ونحوه من عرف بالإغماء.
المطلب الثالث: قسمة الدار أو العروض بين الورثة وفيهم من هو مغمى عليه.
المبحث الثاني: أحكامه في الدعاوى والبينات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أحكامه في الدعاوى، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: القضاء ببينة المدعى إذا كان المدعى عليه مغمى عليه.
المسألة الثانية: دعوى من قال: إن إقراره بالحق المدعى به عليه كان في حال إغمائه.
المسألة الثالثة: دعوى من قال: إنه أخذ من غيره شيئاً وهو مغمى عليه.
المطلب الثاني: أحكامه في البينات، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: قضاء القاضي بشهادة من شهد عنده ثم أغمى عليه.
المسألة الثانية: الشهادة على شهادة شخص مغمى عليه.
المسألة الثالثة: شهادة الولي على ابنه المغمى عليه بمال أو جناية.
الفصل الثاني: أحكامه في الذكاة والأيمان، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: ذكاة المغمى عليه.
المبحث الثاني: من حلف ألا بفعل شيئاً ففعله وهو مغمى عليه.
الخاتمة(1/49)
في نهاية هذا البحث المتواضع ألخص ما توصلت إليه من نتائج، وهي على النحو التالي:
التعريف الدقيق للإغماء في الاصطلاح هو أنه فتور غير أصلي، لا بمخدر، .... عمل القوى.
الإغماء نوعان: قصير وطويل، والطويل أربع درجات، كما يقرر ذلك الطب الحديث.
الإغماء لا بد له من سبب، واختلاف درجات الإغماء إنما هو باختلاف أسبابه، والمغمى عليه قد يهذي أو يتحرك حركات لا إرادية في أغلب درجات الإغماء، مدة الإغماء تختلف باختلاف سبب الإغماء، فبينما لا تتجاوز بعض الحالات بضع ثوان، فهناك حالات أخرى تزيد مدة الإغماء فيها عن سنة.
عدم الاعتراف بوفاة الدماغ نهاية للحياة الإنسانية، بل تبقى الحالة مجرد غيبوبة حتى تفارق الروح البدن.
هناك فروق بين الإماء وبين النوم والجنون والسكر.
الصواب في أهلية المغمى عليه أنه كالنائم في أحكامه إذا لم يؤيس من إفاقته، أو بطل إغماؤه عن المعتاد وإلا فهو كالمجنون.
الإغماء ناقض للوضوء.
إذا أغمي على شخص أثناء وضوئه، ثم أفاق فإنه لا يبنى على ما مضى من وضوئه بل يستأفه.
عدم وجوب الاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء بل يستحب، ومن أغمي عليه أثناء الاغتسال لا يلزمه استئناف الغسل.
من أغمي عليه بعد لبس الخف وقبل المسح، فإنه إذا أفاق صح له الترخص بالمسح.
من أغمي عليه بعد المسح، فإنه إن أفاق في أثناء المدة أكملها، وإن لم يفق إلا بعد انتهائها فليس له حق الترخص بالمسح.
الإغماء لا يبطل به المسح على الخفين كغيره من الأحداث الصغرى.
إذا غسِّل المغمى عليه عن جنابة قبل الإفاقة، لم يجزه ذلك عن غسل الجنابة، وعليه إعادة الغسل.
إذا انقطع عن المغمى عليها الدم من حيض أو نفاس حال إغمائها فإنه لا يحل لزوجها وطؤها حتى يغسِّلها، وإذا أفاقت أعادت الاغتسال.
إذا غُسِّلت المغمى عليها عن حيض أو نفاس فوطئها زوجها ثم أفاقت لزمها الاغتسال للجنابة.(1/50)
من أغمي عليه أثناء الأذان، وكانت مدة الإغماء قصيرة فيمكنه بعد الإفاقة أن يبني على ما مضى مدة أذانه، أما إن طالت مدة الإغماء فيلزمه استئناف الأذان بعد الإفاقة.
ليس لأحد أن يبني على أذان من أغمي عليه أثناءه، بل يلزمه الاستئناف.
من أغمي عليه يوماً وليلة لزمه قضاء ما فاته من الصلاة، وما زاد على ذلك فلا يلزمه قضاؤه.
من أغمي عليه أثناء الصلاة، يلزمه أن يتطهر بعد الإفاقة ويستأنف الصلاة.
من أفاق وأدرك قدر تكبيرة من الوقت قبل خروجه، يلزمه القضاء.
لزوم قضاء الصلاة على الفور بعد الإفاقة من الإغماء.
إذا أفاق المغمى عليه وعليه صلوات، يلزمه قضاؤها، فإنه يقضيها مرتبة.
يجوز للمريض جمع الصلاة إذا خاف أن يغمى عليه في الوقت الثاني من المشتركتين.
من أغمي عليه يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان هو المكمل للعدد المطلوب فإن الجمعة لا تنعقد به، وبالتالي تصلى ظهراً.
إذا أغمي على الخطيب أثناء الخطبة فلا يلزمه بعد الإفاقة أن يتطهر لها.
إذا أغمي على الخطيب أثناء الخطبة، ولم يطل إغماؤه فله أن يبني على خطبته، ثم إن ذهب وتوضأ بعد الإفاقة من غير أن يطول الفصل فله البناء عليها أيضاً.
إذا أغمي على الخطيب أثناء الخطبة، ثم استخلف الناس غيره فالثاني أن يبني على خطبة الأول، ولا يلزمه استئنافها.
تجب الزكاة على المغمى عليه ولو استمر إغماؤه حولاً كاملاً.
من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها ثم أغمي عليه وتلفت حال إغمائه، فإنه يضمنها.
تجب زكاة الفطر على من أغمي عليه كل شهر رمضان أو بعضه.
من أغمي عليه جميع نهار رمضان أو بعضه بعد أن بيت النية من الليل فصومه صحيح، وكذا من أغمي عليه في صوم معين كنذر.
لا يجب الصوم على المغمى عليه حال إغمائه إذا أغمي عليه قبل رمضان، ثم دخل رمضان ولم يفق.(1/51)
من أغمي عليه قبل تبييت النية من الليل، ولم يفق وينو إلا بعد الزوال في صوم واجب وثابت في الذمة (أي لا يتعلق بزمان بعينه)، أو في صوم رمضان أو صوم نفل فلا يصح صومه.
من نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد الزوال فصومه صحيح.
من أغمي عليه شهر رمضان أو بعضه، فيلزمه القضاء بعد الإفاقة.
لا يلزم من أغمي عليه يوماً أو أياماً من رمضان أن يقضيها بعد رمضان على الفور، بل القضاء على التراخي.
لا شيء على من أغمي عليه شهر رمضان ولم يزل كذلك حتى مات.
من أغمي عليه في رمضان، ثم أفاق وتمكن من قضائه ولم يقضه حتى مات فإنه يطعم عنه فقط، وإن كان صوم نذر عنه وليه.
لا تعتبر الإغماء قاطعاً لتتابع الصوم الواجب تتابعه، ككفارة الظهار ونحوها.
عدم انقطاع تتابع أيام الاعتكاف – كما لو كانت واجبة بنذر- بإخراج المعتكف من المسجد بسبب الإغماء.
تحتسب مدة الإغماء من وقت الاعتكاف.
من أغمي عليه قبل أن يحرم بحج أو عمرة فليس لأحد أن يحرم عنه.
من جاوز الميقات وهو في حال إغماء ولم يحرم من مكانه بعد إفاقته بل عاد إلى الميقات وأحرم منه فلا دم عليه، وإن أحرم من مكانه لزمه دم ترك الإحرام من الميقات سواء رجع أم لم يرجع.
يكفي غسل واحد للإفاقة من الإغماء والإحرام ينويهما معاً.
من أحرم بما أحرم به غيره ثم أغمي على ذلك الغير ولم يمكن معرفة نوع إحرامه فلا يلزم بنسك معين.
من أغمي عليه بعد أن أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، ولم يفق إلا في يوم عرفة وخشي فوات الحج، فإنه يحرم بالحج ويصير قارناً.
من أغمي عليه بعد أن أحرم بنسك معين من الأنساك الثلاثة ثم أفاق ونسيه، وكان ذلك قبل أن يعمل شيئاً من أنساك الحج فإنه يصرف إحرامه إلى القران.
لا يصح طواف من طيف به حال إغمائه.
من أغمي عليه أثناء الطواف فله أن يبني على ما سبق من طوافه قبل الإغماء بعد الإفاقة والوضوء.(1/52)
لا شيء على من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى أيام التشريق بسبب الإغماء.
يلزم من أغمي عليه بعد طواف الوداع، ثم بقي في مكة أياماً ثم أفاق إعادة الطواف.
من أغمي عليه أثناء السعي فله البناء على ما مضى من سعيه بعد الإفاقة، ولو طال إغماؤه عرفا.
من أغمي بعد أن أحرم بنسك معين من الأنساك الثلاثة ثم أفاق ونسيه، وكان ذلك قبل أن يعمل شيئاً من أنساك الحج فإنه يصرف إحرامه إلى القرآن.
لا يصح طواف من طيف به حال إغمائه.
من أغمي عليه أثناء الطواف فله أن يبني على ما سبق من طوافه قبل الإغماء بعد الإفاقة والضوء.
لا شيء على من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى أيام التشريق بسبب الإغماء.
يلزمن من أغمي عليه بعد طواف الوداع، ثم بقي في مكة أياماً ثم أفاق إعادة الطواف.
من أغمي عليه أثناء السعي فله البناء على ما مضى من سعيه بعد الإفاقة، ولو طال إغماؤه عرفاً.
من أغمي عليه في يوم عرفة، وأفاق في جزء من وقت الوقوف أو لم يفق وهو بعرفة فوقوفه صحيح.
من أغمي عليه كل الليل في مزدلفة فمبيته صحيح.
يصح الرمي عن المغمى عليه إذا استناب من يرمي عنه قبل الإغماء، ولا يلزمه إعادة الرمي بعد الإفاقة وقبل فوات وقت الرمي.
أما إذا لم يوكل أحداً بالرمي عنه قبل إغمائه فلا يصح أن يرمى عنه.
لا تبطل الوكالة برمي الجمار بإغماء الموكل.
من أغمي عليه يوم النحر ولم يرم جمرة العقبة، ثم أفاق في أحد أيام التسويق ورماها فرميه صحيح ولا شيء عليه.
إذا أُلبس المغمى عليه مخيطاً وهو محرم أو طُيِّب أو حُلِق أو قُلِّم: فإن كان بأمره فعليه الفدية، وإن كان بغيره أمره فالفدية على الفاعل.
يجب جزء الصيد على المغمى عليه إذا قتله وهو محرم.
إذا جامع المحرم حال إغمائه، أو جومعت المرأة المحرمة وهي مغمى عليها، فلا يفسد الحج ولا كفارة في ذلك.
من حضر الوقعة وهو من أهل القتال ونوى القتال ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد انتهائها فإنه يُسّهم له.(1/53)
تصرفات المغمى عليه القولية كلها غير صحيحة، فلا تترتب عليها آثارها سواء أكانت إنشاء عقود كالبيع والشراء والنكاح والوصية ونحوها، أم كانت طلاقاً أو ظهاراً أو إيلاء، أم كانت إذناً كالإذن في الرمي عنه أو نحو ذلك.
وقوع الإغماء أثناء التعاقد يبطله، سواء كان الإغماء طويلاً أم قصيراً.
من اشترط الخيار مدة معلومة ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد انتهاء المدة بيسير فهو على خياره.
لا أثر لإغماء أحد المتعاقدين بعد لزوم العقد.
لا ينقطع خيار المجلس بالإغماء، وينتظر حتى يفيق لينظر لنفسه إلا إذا أُيس من إفاقته أو طالت مدة الإغماء فينتقل الخيار حينئذ إلى الناظر.
إذا أقام القاضي فيما يقوم مقام المغمى عليه، ففسخ أو أجاز ثم أفاق المغمى عليه وادعى أن الغبطة خلاف ما فعله القيم فهنا ينظر الحاكم في ذلك، فإن وجد الأمر كما يقول المفيق مكنه من الفسخ والإجازة، ونقض فعل القيم، وإن لم يكن ما ادعاه المفيق ظاهراً، فالقول قول القيم مع يمينه، إلا أن يقيم المفيق بينة ما ادعاه.
الإغماء قبل القبض في الصرف لا يبطل ما دام العاقدان في المجلس.
من علم ببيع ماله حق الشفعة فيه، فأغمي عليه قبل المطالبة بها فلا تسقط شفعته، بل ينتظر حتى يفيق ثم يطالب بها.
إذا أغمي على الشفيع بعد العلم بالبيع، ثم مات بعد أن طالب بالشفعة أو أشهد على رغبته بالتشفيع، فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة.
أما إن لم يصدر منه ما يدل على إرادة الشفعة فلا ينتقل حق الشفعة إليهم.
إذا أغمي على أحد المشتركين شركة أبد ان وعمل الآخر، فما حصل من الربح يكون بينهما على ما اشترطا.
لا يعتبر مجرد الإغماء سبباً للتولية على المغمى عليه، لكن إن طالت فترة الإغماء أو علم أنها ستطول كما لو قرر ذلك طبيب فإنه يولى عليه.
لا تنفسخ الجعالة بإغماء الجاعل أو العامل.
لا يبطل الرهن بإغماء أحد العاقدين بعد العقد، وقبل قبض المرتهن العين المرهونة.(1/54)
إذا أغمي على المرتهن فثم تلفت العين المرهونة عنده: فإن كان بتعد منه أو تفريط فإنه يضمنه، وإن كان بتغير تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه، ودينه باق بحاله.
من ضمن أحداً في مال فلا يبطل ضمانه بإغمائه.
من أحال دائنه على آخر، ثم أغمي على المحال عليه، فلا يملك المحال الرجوع على المحيل ولو طال الإغماء.
لا تبطل الوكالة بإغماء الموكل أو الوكيل، ومثل الوكالة عقد الوديعة.
لا تنفسخ العارية بإغماء أحد العاقدين.
لا تنفسخ ولاية القيم على الوقف بسبب إغمائه.
لا تبطل الهبة بإغماء الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل القبض.
من أغمي عليه قبل قبض العين الموهوبة فلا تقبض عنه إلا إذا أُيس من إفاقته.
إذا أغمي على المودع ثم تلفت الوديعة بتفريط منه فعليه الضمان، وإن كان بغير تفريط منه فلا ضمان عليه سواء تلفت الوديعة مع ماله أو من بين ماله.
لا ينفسخ عقد الكتابة بإغماء السيد أو المكاتب.
من أغمي عليه وأيس من إفاقته جاز تزويجه إذا احتاج.
إذا أغمي على الولي في النكاح ولم يكن إغماؤه مما يدوم فهو على ولايته، وتنتظر إفاقته، لكن إن طالت فترة إغمائه، فإن الولاية تنتقل منه إلى الأبعد.
إذا أغمي على أحد الزوجين وكانت هذه الحالة موجودة قبل العقد: فإن كان بسبب مرض وتحصل منه إفاقة فلا يثبت الفسخ لأحدهما على الآخر، وإن طالت فترة الإغماء، أو أيس من إفاقته فيحق للطرف الآخر الفسخ.
وكذا إن كانت حالة الإغماء غير موجودة قبل العقد، وإنما طرأت بعده وطالت فترته، فإنه يثبت خيار الفسخ للآخر كذلك.
إغماء المرأة بعد إذنها بتزويج نفسها مبطل لإذنها.
يجب المهر للمرأة المزني بها حال إغمائها.
إذا جامع الزوج المولي زوجته حال إغمائه أو إغمائها فإنه يعد ......
إذا وطئ الرجل زوجته الرجعية أثناء العدة وهو مغمى عليه فإن ذلك لا يعد رجعة.
إذا قال الزوج لزوجته: وطئت وأنت مغمى عليك وهو يريد نفي الولد، فله ..... باللعان.(1/55)
لا تسقط نفقة الزوجة بسبب إغمائها.
لا يلزم الزوج ثمن الدواء ولا أجرة الطبيب إذا أغمي على زوجته واحتاجت لذلك.
إذا انقطعت النفقة عن الزوجة بسبب إغماء الزوج، فلها حق مطالبته بها بعد الإفاقة ولا تسقط بمضي الزمان.
إذا تعذر على المرأة قبض نفقتها من زوجها بسبب إغمائه، ولم تقدر له على مال فلها أن تستدين عليه.
إذا جنى المغمى عليه على أحد فلا قصاص عليه.
من استحق استيفاء القصاص في النفس أو ما دونها ثم أغمي عليه، فإنه تنتظر إفاقته ليستوفي القصاص أو يعفو إن شاء، ولا يستوفيه أحد عنه.
المشتركون في استيفاء القصاص إذا أغمي على أحدهم، فليس لهم أن يستوفوا القصاص دونه، بل تنتظر إفاقته.
من أغمي عليه وهو مستح للقصاص، وطالت فترة إغمائه وولي عليه فليس لوليه أن يعفو عن القصاص.
تلزم المغمى عليه كفارة القتل إذا قتل.
من قذف أحداً بالزنى، ونسبه إليه حال إغمائه فإنه لا يحد وإنما يعزر.
من أغمي عليه أثناء الأيمان في القسامة، ثم أفاق، فإنه يبنى على ما مضى من الأيمان ولا يلزمه استئنافها.
إذا توجهت أيمان القسامة إلى ورثة المقتول فأغمي على أحدهم: فإن كانت دعوى قتل عمد، فيلزم الورثة المستحقين للأيمان انتظاره ليحلف معهم حتى يستحقوا القود.
وإن كانت دعوى قتل خطأ أو شبهة (أي أنها موجبة للمال)، فلا يلزم الوارث انتظار من أغمي عليه من الورثة، بل له أن يحلف ويستحق حصته من الدية.
لا ينعزل القاضي بمجرد إغمائه، ولا يولى القضاء ونحوه من الولايات من يعرف عنه كثرة إصابته بالإغماء.
إذا أراد الورثة قسمة التركة من دار أو عروض، ثم أغمي على أحدهم قبل القسمة دون أن يوكل أحداً: فإن كان الإغماء يسيراً وترجى إفاقته فلا قسمة حتى يفيق، وأما إن طالت فترة إغمائه أو أيس من إفاقته فتصح القسمة ويقوم وليه مقامه فيها.
لا يحكم ببينة المدعي إذا أغمي على المدعى عليه، ما لم تطل فترة إغمائه، أو يؤيس من إفاقته فإنه يحكم حينئذ.(1/56)
من قال: إن إقراره بالحق المدعى به عليه كان في حال إغمائه، فإنه يقبل منه ذلك، ولا يلزمه شيء إن علم إصابته بالإغماء، أما إن لم يعرف أنه قد حدث له ذلك، فلا يقبل قوله وإقراره ثابت عليه.
من أقرانه أخذ من غيره شيئاً وقت إغمائه فإنه يؤاخذ بإقراره، ويلزمه رد ما أخذ لصاحبه، أو ضمانه إن تلف.
لا تبطل الشهادة بإغماء الشاهد بعد أدائها.
لا تقبل شهادة الفرع إذا أغمي على شاهد الأصل مع حضوره، إلا أن أيس من إفاقته فتقبل.
تقبل شهادة الفرع إذا أغمي على شاهد الأصل مع حضوره، إلا أن أيس من إفاقته فتقبل.
تقبل شهادة الولي على ابنه المغمى عليه بمال أو جنابة أما لم يكن بينهما عداوة.
لا تحل ذكاة المغمى عليه.
من حلف ألا يفعل شيئاً ففعله وهو مغمى عليه فإنه لا يحنث.
هذه أبرز النتائج التي ظهرت – لي- من خلال هذا البحث، فإن أصبت فذلك من الله، وإن أخطأت فمن نفسي وأستغفر الله.
وختاماً: أسأل الله – جلت قدرته- التوفيق والإخلاص في جميع الأعمال..... الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
153168
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
جهود علماء الأندلس في الرد على النصارى -من الفتح الإسلامي (92هـ) حتى سقوط غرناطة (897هـ)- (رسالة دكتوراه).
جهود علماء الأندلس في الرد على النصارى -من الفتح الإسلامي (92هـ) حتى سقوط غرناطة (897هـ)- (رسالة دكتوراه).
د. خالد بن ناصر بن سعيد آل حسين الغامدي
وتتكون خطة هذا البحث من: مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس، وهي على النحو التالي:
المقدمة، وتشمل أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وخطة البحث ومنهجي فيه.
التمهيد، وفيه:
المبحث الأول: التعريف بالأندلس (نبذة تاريخية عن الإسلام في الأندلس).
المبحث الثاني: التعريف بنصارى الأندلس، وإبراز عقائدهم، ونحلهم والمصادر المعتمدة لديهم (إجمالاً).(1/57)
المبحث الثالث: نبذة عن علماء الأندلس الذين كان لهم دور بارز في الرد على النصارى.
الباب الأول: جهود علماء الأندلس في الرد على النصارى في أصول الإيمان والتعاليم الكنسية، وفيه فصول:
الفصل الأول: عقيدة النصارى في الإيمان بالله، وفيه مباحث:
المبحث الأول: توحيد الربوبية.
المبحث الثاني: توحيد الأسماء والصفات.
المبحث الثالث: توحيد الألوهية.
المبحث الرابع: معتقد الصلب والفداء.
المبحث الخامس: معتقد التثليث.
الفصل الثاني: عقيدتهم في الإيمان بالملائكة، وفيه:
المبحث الأول: انحراف عقيدة النصارى في الملائكة.
المبحث الثاني: معتقدهم في روح القدس.
الفصل الثالث: عقيدتهم في الإيمان بالكتب، وفيه:
المبحث الأول: الكتاب المقدس عندهم (العهد القديم والعهد الجديد)
المبحث الثاني: تعارض الأناجيل، وتكذيب بعضها بعضًا.
المبحث الثالث: إثبات تحريف الأناجيل وتأليفها.
الفصل الرابع: عقيدتهم في الإيمان بالأنبياء، وفيه مباحث:
المبحث الأول: عقيدتهم في الأنبياء إجمالاً.
المبحث الثاني: إبراهيم -عليه السلام-.
المبحث الثالث: عيسى –عليه السلام.
المبحث الرابع: محمد –صلى الله عليه وسلم- وطعنهم في نبوته.
المبحث الخامس: معتقدهم الباطل في بولس (شاول).
الفصل الخامس: عقيدتهم في الإيمان باليوم الآخر، وفيه مباحث:
المبحث الأول: مفهوم اليوم الآخر عندهم.
المبحث الثاني: القيامة، والخلاص، والحساب، والجزاء.
الفصل السادس: الرد على النصارى في أبرز جوانب التعاليم الكنسية. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: التشريع في النصرانية.
المبحث الثاني: الكنيسة، طقوسها وأسرارها.
الباب الثاني: تطبيق علماء الأندلس لمنهج الإسلام في معاملة أهل الكتاب، مع بيان مواقف عملية مع النصارى، وفيه فصول:
الفصل الأول: جهودهم في الجدال والمناظرة.
الفصل الثاني: جهودهم في رد شبهات النصارى.
الفصل الثالث: موقفهم من الدعوة إلى التسامح.(1/58)
الفصل الرابع: إسهامهم في جهادهم النصارى دفاعًا عن دين المسلمين وبلادهم.
الفصل الخامس: جهودهم في بيان ما أباحه الإسلام مع النصارى، وحرمه مع غيرهم.
الفصل السادس: مواقف وقواعد عامة في التعامل مع النصارى.
الخاتمة:
وتتضمن أهم نتائج البحث. ومنها:
(1) أن عقائد وشرائع النصرانية –المضادة لبدهيات العقليات والشرعيات- دفعت بكثير منهم إلى الإلحاد، قديمًا وحديثًا، وإلى الإباحية والتحرر من كل شريعة وعقيدة، وما يلحقها من محاسن الشيم والعفة.
(2) أن دين النصرانية دين وثني وضعي يقدس الأصنام ويعبدها من دون الله، وأن عيسى بريء من هذا الدين براءة الذئب من دم يوسف -عليه السلام-.
(3) أن النصارى مضطربون حائرون في ربهم وخالقهم –جل وعلا-، فتارة يزعمون أنه عيسى، وتارة يقولون إنه الأب دون الابن، وأن هذا الاختلاف لا يزال فيهم إلى اليوم.
(4) أنهم ممثلة ومشبهة ومجسمة في صفات الله، إذ يزعمون أن صفات الخالق ومنها الكلام والعلم تستحيل وتتحول إلى شيء مخلوق.
(5) أنهم يعتقدون أن الله ثلاثة. إله وملك وبشر، وأن عيسى هو ابن الله الوحيد الذي أنزل ليكفر عن خطايا البشر.
(6) أن النصارى ليس عندهم حجة شرعية أو عقلية قاطعة من أن المسيح هو الذي صلب، ولهم خبط واضطراب كبير في ذلك، وصدق الله أنهم في شك منه، وأنهم إنما يتبعون الظن.
(7) أن التثليث بدعة شركية خطيرة –مضادة لبدائة العقول- اعتنقها النصارى بضغط أحد ملوك الرومان الوثنيين، أو غير ذلك، لا دليل عليها في كتبهم المقدسة، ولا تزال تعتقدها النصارى إلى اليوم.
(8) أن النصارى تنتقص الملائكة وتصفها بغير ما وصفها الله، فتزعم أن الملائكة لا تعرف الله، إنما يعرفه المسيح وحده، وأن المسيح لما جاء إلى الأرض وهو (الواسطة) المخلوق والخالق، جاء مع الملائكة. وأنها تأكل وتشرب وتنام تارة.(1/59)
(9) أن النصارى تعتقد أن جبريل (روح القدس) هو صفة الحياة لله تعالى التي استحالت إلى إله، هو أحد الأقانيم الثلاثة، وأن عيسى هو الابن والروح القدس معاً؟ وهو الله ثالثاً، مصادمة للفطر والشرائع والعقول.
(10) أن النصارى تؤمن بالعهد القديم (التوراة) وتعتبره شريعتها، ومع ذلك لا تطبق كثيرًا مما فيها من الشرائع كالأمر بالتوحيد والختان وتحريم الخمر والخنزير... الخ.
(11) أن النصارى تكذب بالقرآن الكريم، وتقدِّس التوراة والإنجيل وتسميها "الكتاب المقدس"، ومنهما تستمد شرائعها بالإضافة إلى رسائل التلاميذ. ويظهر للناظر العابر غير الفاحص الباصر أن هذه الكتب والرسائل فيها من الاضطراب والتناقص والتصادم والتضاد في أساسيات العقائد والشرائع والأخبار، الكثير الكثير.
(12) أن الأناجيل "العهد الجديد" يناقض بعضها بعضًا في كثير من الحوادث التي وقعت في حياة المسيح، كما أن فيها من الاضطراب في رواية الأحداث الكثير، مما يدل على وضعها وتأليفها بيد البشر. إذ لو كان من عند الله لما وجد كل هذا الاختلاف. كما أن فيها الكثير من الكذب والبهتان والافتراء على المسيح –عليه السلام-.
(13) أن النصارى في كتابهم المقدس تتنقص الأنبياء وترميهم بالموبقات والكبائر، وتزعم أنهم لا زالوا في جهنم حتى استخرجهم المسيح المخلص، وأنهم يثبتون العصمة والنبوة لغير الأنبياء، كبعض النساء والتلاميذ وكتبة الإنجيل والرسائل كما يثبتونها اليوم لرجال الدين من الأقسة والرهبان.
(14) أنهم يثبتون النبوة للأنبياء ويغلون فيها عند يحيى –عليه السلام-، إذ زعموا أنه أكثر من نبي، ويزعمون أن النبوة قد انقطعت من بعده ثم يثبتونها لعيسى ولغيره، وأنهم ينكرون نبوة إسماعيل –عليه السلام- ومن جاء من ذريته.(1/60)
(15) أن النصارى تثبت النبوة لعيسى وتغلوا فيها، فتوصله إلى درجة الإلهية، وتزعم أنه نبي وإله، وتعتقد أن رسالته عامة لكل الناس، وتطعن النصارى في عيسى ونبوته، إذ تزعم أنه كان يختفي بمعجزاته ولم يظهرها للناس، وأنه كذب إذ خالف الواقع في كثير من أقواله، وتنتقصه حيث شك في قدرة الله وجزع جزعًا شديدًا، وصاح معترضًا على ذلك الصلب. وأنه صلب وصفع ووضع فوقه الشوك وسمرت يداه.
(16) أن النصارى تنكر رسالة النبي –صلى الله عليه وسلم- وتكذب به كاليهود، وتطعن في نبوته وتفتري عليه الكذب، على أنه مسطور نعته ووصفه في كتبهم. وقد أقرت الكنيسة الكاثوليكية المعاصرة، وكثير من رجالاتها بالاعتراف الجزئي بنبوة النبي –صلى الله عليه وسلم- وهو بمثابة أنبياء بني إسرائيل بعد موسى.
(17) أن بولس (شاول) هو من مؤسسي النصرانية المحدثة، وهو واضع أصولها ومبدل شرائعها، وهو عندهم أصدق من موسى –عليه السلام-، وتسمية النصارى بولس الرسول.
(18) أن النصارى تؤمن باليوم الآخر إيماناً عامًا مجملاً مبهمًا به الكثير من الغبش وعدم الوضوح، وتعتقد أن المسيح هو الذي سيحاسب الناس بجوار والده (تعالى الله)، كما تعتقد أن الجنة ليس فيها نعيم الأكل والشراب والوطء وبقية النعم والملذات.
(19) أن النصارى وضعت التشريع بأيدي القسس ورجال الدين، فبدلوا الشريعة النصرانية وأحلوا الحرام وحرموا الحلال، وعبدوا الصور والأصنام من دون الله.
(20) أن للكنيسة طقوسًا وأسرارًا –وضعها رجال الدين- مصادمة للعقول، يحرم السؤال عنها وعن حكمتها وكنهها وثمرتها عددها سبعة أسرار عند الكنيسة الشرقية، وتزيد عن ذلك في الغربية، مما دفع الكثير منهم للردة عن الدين بسببها.(1/61)
(21) أن الكنيسة الكاثوليكية تحسنت في أيامها الأخيرة وغيرت من تعصبها المقيت وتنازلت عن بعض عقائدها المنحرفة، فاعترفت بأن الخلاص يناله بعض الأديان الأخرى، ومنها دين الإسلام، كما اعترف بعض أربابها بنبوة النبي –صلى الله عليه وسلم- جزئيًا.
(22) أن علماء الأندلس كانوا يردون على شبهات النصارى عند ظهورها فيأدوها في مهدها ويبينوا للناس بطلانها، إذ البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، وربما قلبوا الشبهة عليهم في كثير من المسائل.
(23) أن علماء الأندلس طبقوا منهج التسامح مع أهل الكتاب وفق شرع الله، دون إفراط أو تفريط.
(24) أن علماء الإسلام طبقوا ما قرره الإسلام من قواعد عملية في معاملتهم مع أهل الكتاب.
(25) أن الجدل العقائدي في الأندلس اشتد أواره، وكان جله وأكثره بعد القرن الرابع أو الخامس الهجريين، ولعل لذلك بعض الأسباب السياسية والعسكرية بعد انحسار ملك المسلمين وتقدم النصارى وشعورهم بالقوة والسيطرة والهيمنة.
(26) أن الواجب على فقهاء الإسلام ودعاته مجادلة النصارى بالتي هي أحسن إلا للظالمين منهم، إذ ذاك أدعى لتقريبهم وإدخالهم في دين الإسلام.
(27) أن الواجب على علماء الإسلام بيان خطورة التسامح المطلق من كل وجه مع النصارى، وبيان خطورة دعوات (حوار أهل الإيمان) أو (اتحاد الأديان)... الخ، وبيان زيفها وبطلانها ومخالفتها لما علم من الدين بالضرورة، وكشف المراد بصيحات: حوار الأديان، وحوار الحضارات.
(28) أن النصارى أشد الناس على الأمة الإسلامية، وهم –غالبًا- وراء كل نكبة من نكباتها من أول تاريخها إلى اليوم، والواجب مجاهدتهم باللسان والقلم والسنان والإغلاظ عليهم، لاسيما أشدهم على الأمة من رجال الدين ممن يستحق ذلك.
(29) أن الحروب الفكرية والعسكرية –غالبًا- ما يبتدئ بها النصارى، ثم يأتي دور المسلمين للدفاع، والواجب أن تبدأ الأمة الإسلامية بهذا، إذ خير وسيلة للدفاع الهجوم.(1/62)
(30) أن الديانة النصرانية المعاصرة بقايا وأطلال لدين وثني فاسد قديم منحرف، يزداد انحرافًا وبعدًا عن شريعتهم كل يوم، وأنه دين غير ثابت الشرائع والعقائد فهو في تغير مستمر على يد رجال الكنيسة الذين يحاولون اللحاق بركب الحضارة الغربية، وتسويغ أي شذوذ يطرأ عليها.
(31) أن القسس بدأوا حركة الاستشراق من وقت مبكر مع المسلمين، وكان أول ذلك في الأندلس عندما بدأوا ترجمة القرآن للغاتهم برسم النقد، وكذا كتب المسلمين لتشويه صورته عند النصارى أولاً، وعند المسلمين ثانيًا، ليصدوا عن سبيل الله، وقد سار على نهجهم تلامذتهم إلى يومنا هذا.
(32) أن العلماء كان لهم أكبر الأثر في حفظ الشعب الأندلسي المسلم من الذوبان المبكر في النصرانية ديانة وعادات.
(33) أن العلماء كان لهم أكبر الأثر في حفظ وثبات الإسلام والمسلمين في الأندلس قرابة ثمانية قرون بفضل جهادهم في سبيل الله.
(34) أن النصارى يتحاشون المناظرة والمجادلة العلنية مع المسلمين، وغالبًا ما يخسرونها أمام العامة، ويظهر فيها عز الإسلام لضعف حجتهم في تقرير عقائدهم التي تصادم بدائة العقول، ولذلك يلجأون إلى أساليب الترجمة وخلط الباطل بكتب المسلمين ونشرها للعامة.
(35) أن كثيرًا من رجال الدين النصارى هم أفسد الخلق وأكلة الحرام وهم الزناة اللوطة، إذ هم الذين حرموا على أنفسهم الزواج وصادموا الفطرة، واضطروا تحت ضغط الطلب الغريزي الفطري إلى الصلاح الظاهر والفساد الشاذ الباطن لتلبية نداء الفطرة، ووقعوا في الفصام النكد "النفاق" فاحتالوا على الناس بشتى الحيل لاستمالتهم وأكل أموالهم.
158150
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
ابن رجب الحنبلي وقواعده (رسالة ماجستير).
ابن رجب الحنبلي وقواعده (رسالة ماجستير).
د. سعيد بن متعب بن سعيد آل كردم القحطاني
تاريخ المناقشة: 1419هـ.
لجنة المناقشة: د. أحمد العنقري، د. صالح العقيل، د. صالح اليوسف.(1/63)
خطة البحث:
أولاً : القسم الدراسي ، وقد اشتمل على فصلين :
الفصل الأول: عن ابن رجب الحنبلي ، وقد اشتمل على اثني عشر مبحثاً :
المبحث الأول: عصره من الناحية السياسية والعملية والاجتماعية ، وقد جعلته في ثلاثة مطالب :
المبحث الثاني: اسمه ونسبه .
المبحث الثالث: ولادته .
المبحث الرابع: نشأته وطلبه للعلم .
المبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول: شيوخه .
المطلب الثاني: تلاميذه .
المبحث السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه .
المبحث السابع: إفتاؤه وتدريسه .
المبحث الثامن: عقيدته .
المبحث التاسع: مذهبه الفقهي .
المبحث العاشر: صفاته وأخلاقه .
المبحث الحادي عشر: مؤلفاته .
المبحث الثاني عشر: وفاته .
الفصل الثاني: كتاب القواعد ، ويشتمل على عشرة مباحث :
المبحث الأول: اسم الكتاب .
المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه .
المبحث الثالث: تاريخ تأليفه .
المبحث الرابع: أهمية الكتاب .
المبحث الخامس: موضوعات الكتاب .
المبحث السادس: منهج المؤلف في الكتاب .
المبحث السابع: مصادر الكتاب .
المبحث الثامن: الكتب التي استفادت من الكتاب .
المبحث التاسع: تقويم الكتاب ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول: مزايا الكتاب .
المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب .
المبحث العاشر: ما كتبه الحنابلة في القواعد الفقهية ، ومنزلة كتاب ابن رجب بينها .
ثانياً : القسم التحقيقي ، وهو القسم الذي قمتُ بتحقيقه من الكتاب وهو ثلثه الأوسط كما سيأتي بيان موضعه عند وصف النسخ التي اعتمدت عليها ، ويشتمل على فصلين :
الفصل الأول: نُسَخ الكتاب ، وقد عرضت ما اطلعتُ عليه منها وهي ست عشرة نسخة .
الفصل الثاني: منهجي في التحقيق والتعليم.
180168
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد والصحيحين جمعاً وتخريجاً وشرحاً ودراسة (دراسة حديثية وعقدية) (رسالة ماجستير).(1/64)
أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد والصحيحين جمعاً وتخريجاً وشرحاً ودراسة (دراسة حديثية وعقدية) (رسالة ماجستير).
د. خالد بن ناصر بن سعيد آل حسين الغامدي
المقدمة: وفيها:
- خطبة البحث.
- أهمية الموضوع، وسبب اختياره.
- طريقتي في استخراج الأحاديث وترتيبها وترقيمها.
منهجي في البحث.
التمهيد: وفيه:
ترجمة موجزة للإمام أحمد بن حنبل
المبحث الأول: تعريف بأشراط الساعة
المبحث الثاني: أقسام أشراط الساعة
المبحث الثالث: الحكمة في تقدم أشراط الساعة قبلها بأزمان.
المبحث الرابع: حجية خبر الآحاد في الأحكام والعقائد.
الباب الأول: أشراط الساعة الصغرى. وفيه ثلاثة وسبعون فصلاً:
الفصل الأول: اتباع سنن الأمم السابقة
الفصل الثاني: اجتماع الأخيار في بلاد الشام
الفصل الثالث: أخذ الأجر على القرآن
الفصل الرابع : استحلال البيت وخراب الكعبة
الفصل الخامس: الاعتداء في الدعاء والطهور
الفصل السادس: اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين
الفصل السابع: أكل المال الحرام
الفصل الثامن: أكل الربا
الفصل التاسع: إمساك السماء وجدب الأرض
الفصل العاشر: إمطار الناس مطراً لاتكن منه بيوت المدر، ولا تكن منهإلا بيوت الشعر
الفصل الحادي عشر: انشقاق القمر
الفصل الثاني عشر: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم.
الفصل الثالث عشر: بقاء شرار الخلق حتى تقوم عليهم الساعة.
الفصل الرابع عشر: تباهي الناس في المساجد.
الفصل الخامس عشر: أن تكون التحية للمعرفة.
الفصل السادس عشر: تخيير الرجل بين العجزوالفجور.
الفصل السابع عشر: تداعي الأمم على أمة الإسلام .
الفصل الثامن عشر: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الفصل التاسع عشر: تشبب المشيخة .
الفصل العشرون: التطاول في البنيان .
الفصل الحادي والعشرون: تقارب الأسواق وفشو التجارة .
الفصل الثاني والعشرون: تقارب الزمان .
الفصل الثالث والعشرون: تكلم الرويبضة وعلو السفلة.(1/65)
الفصل الرابع والعشرون: تكلم الحيوان والجماد .
الفصل الخامس والعشرون: تمني الموت قبل قيام الساعة .
الفصل السادس والعشرون: حسر الفرات عن جبل من ذهب.
الفصل السابع والعشرون: خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
الفصل الثامن والعشرون: خروج نار من أرض الحجاز قبل الساعة.
الفصل التاسع والعشرون: الخسف بجيش يغزو البيت بالبيداء .
الفصل الثلاثون: دخول كلمة الإسلام كل بيت .
الفصل الحادي والثلاثون: سوء الجوار.
الفصل الثاني والثلاثون: صدق رؤيا المؤمن في آخر الزمان .
الفصل الثالث والثلاثون: ظهور إخوان العلانية أعداء السريرة .
الفصل الرابع والثلاثون: ظهور أمة الإسلام .
الفصل الخامس والثلاثون: ظهور تحية التلاعن.
الفصل السادس والثلاثون: ظهور الرافضة .
الفصل السابع والثلاثون: ظهور الزنا وشرب الخمور .
الفصل الثامن والثلاثون: ظهور الشرك في هذه الأمة .
الفصل التاسع والثلاثون: ظهور الفتن .
الفصل الأربعون: ظهور الفحش وضياع الأمانة .
الفصل الحادي والأربعون: ظهور القلم ، وشهادة الزور .
الفصل الثاني والأربعون: ظهور قوم يأكلون بألسنتهم .
الفصل الثالث والأربعون: ظهور الكاسيات العاريات .
الفصل الرابع والأربعون: ظهور الكذابين الدجالين.
الفصل الخامس والأربعون: ظهور المهدي .
الفصل السادس والأربعون: ظهور النعم والأمان حتى في الحيوان قبل الساعة .
الفصل السابع والأربعون: عض الموسر على ما في يديه.
الفصل الثامن والأربعون: عودة أرض العرب مروجاً وأنهاراً.
الفصل التاسع والأربعون: غربة أهل الإيمان في آخر الزمان.
الفصل الخمسون: فتح بيت المقدس ، وموتى الطاعون.
الفصل الحادي والخمسون: فتح القسطنطينية .
الفصل الثاني والخمسون: فشو الجهل ورفع العلم .
الفصل الثالث والخمسون: فناء قريش .
الفصل الرابع والخمسون: قبض أرواح المؤمنين قبل الساعة .
الفصل الخامس والخمسون: قتال الترك والأعاجم .
الفصل السادس والخمسون: قتال الملاحم .(1/66)
الفصل السابع والخمسون: قطع الأرحام .
الفصل الثامن والخمسون: كثرة الخطباء وقلة العلماء.
الفصل التاسع والخمسون: كثرة الأمطار وقلة الزرع .
الفصل الستون: كثرة الأموال وظهور الغنى .
الفصل الحادي والستون: كثرة الروم وشدتهم آخر. الزمان .
الفصل الثاني والستون: كثرة الزلازل والخسف والمسخ والقذف.
الفصل الثالث والستون: كثرة الشرط وأعوان الظلمة .
الفصل الرابع والستون: كثرة الصواعق.
الفصل الخامس والستون: كثرة الكذب .
الفصل السادس والستون: كثرة النساء وقلة الرجال .
الفصل السابع والستون: كثرة الهرج.
الفصل الثامن والستون: موت الرسول صلى الله عليه وسلم.
الفصل التاسع والستون: موت الصحابة.
الفصل السبعون: نقض عرى الإسلام.
الفصل الحادي والسبعون: هجر المدينة وخروج الناس منها (خرابها).
الفصل الثاني والسبعون: هجر مكة وخروج الناس منها (خرابها).
الفصل الثالث والسبعون: ولادة الأمة ربتها أو ربها.
الباب الثاني: أشراط الساعة الكبرى . وفيه أحد عشر فصلاً :
الفصل الأول: إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم للأشراط الكبرى
الفصل الثاني: أول أشراط الساعة الكبرى ظهوراً
الفصل الثالث: سرعة تتابع أشراط الساعة الكبرى
الفصل الرابع: المسيح الدجال وما ورد فيه . وفيه تسعة عشر مبحثاً :
المبحث الأول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره
المبحث الثاني: الشدة والجهد بين يدي الدجال
البحث الثالث: الاستعاذة والتحذير من فتنة الدجال
المبحث الرابع: الأمر بالبعد من الدجال
المبحث الخامس: ما يعصم من الدجال
المبحث السادس: علامة خروج الدجال
المبحث السابع: سبب خروج الدجال
المبحث الثامن: فرار الناس من الدجال
المبحث التاسع: فتنة الدجال أعظم الفتن في الدنيا
المبحث العاشر: أول مصر يرده الدجال
المبحث الحادي عشر: شيعة الدجال وأتباعه
المبحث الثاني عشر: صفة الدجال
المبحث الثالث عشر: ابن صياد وما ورد فيه
المبحث الرابع عشر: هوان الدجال(1/67)
المبحث الخامس عشر: مدة مكث المسيح الدجال في الأرض
المبحث السادس عشر: الدجال لايدخل مكة والمدينة لحراسة الملائكة
المبحث السابع عشر: قلوب المؤمنين في زمن الدجال
المبحث الثامن عشر: أشد الناس على الدجال
المبحث التاسع عشر: قتال المسلمين الدجال وشيعته
الفصل الخامس: نزول عيسى بن مريم وقتاله الدجال وشيعته
الفصل السادس: خروج يأجوج ومأجوج
الفصل السابع: الخسوف الثلاثة
الفصل الثامن: طلوع الشمس من مغربها
الفصل التاسع: خروج الدابة
الفصل العاشر: خروج الدخان
الفصل الحادي عشر: خروج نار تسوق الناس إلى المحشر.
الخاتمة: وفيها نتائج توصلت لها من خلال بحثي وشرحي ، وتأملي كلام أهل العلم في هذه الأحاديث أسجل في خاتمته نتائج قيدتها أثناء عملي فيه وبعد الانتهاء منه ، وهي :
1ـ أنه لايوجد نص على تقسيم الأشراط إلى صغرى وكبرى ، بل هو استنباط من أهل العلم من خلال فهمهم للأحاديث .
2ـ أن الأشراط الصغرى منها ما ظهر وانتهى ، ومنها ما ظهرت مباديه ولم يستحكم ، ومنها ما لم يظهر بالكلية .
3ـ وأنها في غالبها معتادة الوقوع عند الناس فلا غرابة في ظهورها .
4ـ لم يأت حديث يحصرها ويبين وقت ظهورها جميعاً ، بل هي منثورة في الصحاح والسنن والمسانيد ، وقد ذكرت ما ورد في المسند وما زاد عنه في الصحيحين ، وإلا فهي أكثر مما ههنا بكثير .
5ـ غالب الأشراط الصغرى في لفظ أحاديثها ما يدل على أنه من علاماتها كحديث جبريل ، وقوله: أعدد ستاً بين يدي الساعة ، وقوله: لا تقوم الساعة أو
لا تزول الدنيا ، أو لاتذهب الأيام والليالي ، أو قوله: في آخر الزمان ، ونحوها . فدلالتها لفظية ، ومنها ما دلالته استنباطية ؛ كونه في آخر الزمان ، أو ملاصق للأشراط العظمى ولكن ليس منها ، أو عده أهل العلم من أشراطها .
6ـ أن كل الأشراط من دلائل نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم .(1/68)
7ـ أن الأشراط الكبرى عشرة أشراط ؛ وهي ما تضمنه حديث حذيفة بن أسيد ، وأنها غير معتادة الوقوع ، وإذا وقع أولها تتابعت سريعاً كتتابع الخرز من عقدٍ انقطع .
8 ـ أنه لم يقع أي واحد من الأشراط الكبرى إلى زماننا هذا ومن زعم أن قد وقع بعضها فهو قول مرجوح ، قد بين آنفاً .
9ـ أنها علوية وأرضية ، فالأرضية المؤذنة بتغير أحوال الأرض أولها الدجال والعلوية المؤذنة بتغير العوالم العلوية ؛ أولها طلوع الشمس من مغربها .
10ـ أول الأشراط الكبرى الدجال ، وآخرها خروج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر .
11ـ الأشراط غالباً ما تكون شراً ، أو مذمومة ، مثل: اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين ، وكثرة الهرج ، وظهور الفحش وضياع الأمانة ، ونحوها .
وقد تكون خيراً ، مثل: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، و عودة أرض العرب مروجاً وأنهاراً وظهور النعم والأمان ، ونزول عيسى بن مريم . ونحوها
وقد لا تكون ممدوحة أو مذمومة ، مثل خروج نار أرض الحجاز ونحوها .
12ـ الآية تكون معروفة لكل أحد ، بخلاف العلامة فلا يعرفها كل واحد.
13ـ العصريون لا يتجرؤون على إنكار الأشراط ، وإنما يتأولونها على غير وجهها الصحيح ، فراراً من نقد العلمانيين ، ووسمهم بالخرافة ، وقد بينت المعتقد الحق بالأحاديث الصحيحة ، ورددت على أهل البدع والمتأولين والمنكرين .
14ـ وقد تتبين لي في المسند للإمام أحمد من خلال دراستي له ما يلي :(1/69)
أـ أن المسند للإمام أحمد قد خُدم من بعض العلماء وطلبة العلم ؛ كإطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي لابن حجر ، والقول المسدد في الذب عن المسند له أيضاً ، وعقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد للسيوطي ، والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لأبي اليمن العليمي ، وثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني الحنبلي ، والفتح الرباني للبنا ، وشرح المسند لأحمد شاكر، والموسوعة الحديثية لجماعة من المحققين ، بإشراف شعيب الأرنؤوط ، وطبعة مرقمة للمسند من دار الفكر ، ومن المكتب الإسلامي ، وفهرس المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد لعبد الله رحماني ، وثلة من طلبة جامعة الإمام في مشروع أحاديث العقيدة في مسند الإمام أحمد وقد انتهى بعضهم منها ، وهذا العمل في أشراط الساعة منها ، وأسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم . ولا ريب أن هذا السفر الجليل ـ على ما سبق من خدمته ـ يحتاج إلى مزيد من الشرح والتبيان ، وقد كانت خطوةً موفقةً تلك التي اقترحها قسم العقيدة على طلابه في شرح أحاديث العقيدة فيه . وعسى أن تحذو بقية الأقسام بما قام به هذا القسم من خدمة المسند في تخصصه .
ب ـ وتميز مسند الإمام أحمد ببيان اختلاف ألفاظ مشائخه في السند والمتن وكان الإمام لهجاً مميزاً لها ، وهذه من الخصائص الفريدة للمسند كما قاله ابن حجر في تعجيل المنفعة ، ص : 90 .
188138
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
أحكام الحائض في الإسلام (رسالة ماجستير).
أحكام الحائض في الإسلام (رسالة ماجستير).
د. عبد الله بن حمد بن عبدالله السكاكر
خطة البحث: تشتمل الخطة المتبعة في هذا البحث على مقدمة وتمهيد وعشرة فصول وخاتمة.
أما المقدمة فتشتمل على أربعة أمور هي: 1- شرح العنوان وبيان أسباب اختيار الموضوع.
2- بيان أهمية الموضوع.
3- خطة البحث.
4- منهج البحث.(1/70)
وأما التمهيد فيشتمل على أربعة أمور هي: 1- أنواع الدماء عند النساء.
2- تعريف الحيض لغة واصطلاحاً وبيان حقيقته.
3- بيان أن الحيض علامة على البلوغ.
4- طهارة بدن الحائض.
يلي ذلك عشرة فصول هي: الفصل الأول: تحريم الصلاة على الحائض، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تحريم الصلاة على الحائض وعدم صحتها وسقوط وجوبها.
المبحث الثاني: الصلوات المتعلقة بذمة الحائض عند بدء الحيض.
المبحث الثالث: ما يجب على الحائض من الصلوات عند الطهر.
الفصل الثاني: تحريم الصيام على الحائض، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تحريم الصيام على الحائض وقضاء ما فات منه وقت الحيض.
المبحث الثاني: الحكم إذا طهرت الحائض في نهار رمضان.
الفصل الثالث: أحكام الحائض في الحج، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: كيفية إحرام الحائض بالحج والسير فيه.
المبحث الثاني: تحريم الطواف بالبيت على الحائض.
المبحث الثالث: سقوط طواف الوداع عن الحائض.
الفصل الرابع: حكم الاستمتاع بالحائض وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تحريم وطء الحائض وكفارته.
المبحث الثاني: حكم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج.
الفصل الخامس: مباشرة الحائض القرآن، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم مس الحائض المصحف.
المبحث الثاني: حكم قراءة الحائض القرآن.
الفصل السادس: حكم دخول الحائض المصلى، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم دخول الحائض المسجد.
المبحث الثاني: حكم دخول الحائض مصلى العيد.
الفصل السابع: الطلاق في الحيض، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حكم الطلاق في الحيض.
المبحث الثاني: هل يقع الطلاق في الحيض؟
المبحث الثالث: حكم الرجعة عند من يقول بوقوع الطلاق في الحيض.
الفصل الثامن: عدة ذات الحيض، ويشتمل على تمهيد ومبحثين:
التمهيد: تعريفة العدة لغة واصطلاحاً وبيان الأصل فيها والحكمة في مشروعيتها.
المبحث الأول: حالات ذات الحيض عند الفرقة ومدة العدة في كل حالة.(1/71)
المبحث الثاني: أثر الحيض في الحكم ببراءة الرحم.
الفصل التاسع: وجوب الغسل على الحائض.
الفصل العاشر: استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه.
المبحث الثاني: أثر استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه في الأحكام الشرعية.
الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث.
تراجم الأعلام.
المصادر والمراجع.
الفهارس.
19793
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الديون المالية في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه)
الديون المالية في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه)
أ.د. سليمان بن فهد العيسى
خطة البحث: تشتمل الرسالة على مقدمة وباب تمهيدي وأربعة أبواب وخاتمة.
أولاً: المقدمة، فتتضمن أربعة موضوعات، الأول: ما ألف من الكتب والرسائل مع بيان منهجي في البحث وخطته، والموضوع الثاني: طرق معاملة المدين في الجاهلية والإسلام، والثالث: في ذم الدين والتحذير منه، والرابع: في دعوة الإسلام إلى حسن المعاملة والرفق في الطلب وإنظار المعسر والشفاعة في الوضع من الدين.
ثانياًَ: الباب التمهيدي ويشتمل على فصلين:
الأول: في معنى الدين وحكمه وأسبابه، والثاني: في معنى المال وبيان أنواعه وإيضاح مالية الديون والمنافع.
ثالثاً: أما الأبواب الأربعة فهي كالتالي:
الباب الأول: في أقسام الدين وفيه فصلان:
الفصل الأول: في أقسام الدين بوجه عام باعتباراته المختلفة.. إلخ.
الفصل الثاني: في أقسام الدين المالي وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في الدين بالعين والمعروف بعقد السلم وفيه خمسة مطالب.
المبحث الثاني: في العين بالدين وهو المعروف بالبيع المؤجل وفيه أربعة مطالب.
والمبحث الثالث: في الدين بالدين وفيه مطلبان.
الباب الثاني: في توثيق الدين وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في كتابة الدين وفيه ثلاثة مباحث.
الفصل الثاني: في الإشهاد على الدين وفيه أربعة مباحث.(1/72)
الفصل الثالث: في توثيق الدين بالرهن وبالضمان وفيه مبحثان.
الباب الثالث: في التصرف بالدين وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: في بيع الدين وفيه مبحثان.
الفصل الثاني: في حوالة الدين وفيه مبحثان.
الفصل الثالث: في الإبراء من الدين وفيه مبحثان.
الفصل الرابع: في زكاة الدين وفيه مبحثان.
الباب الرابع: في قضاء الدين وما يتعلق به وفيه تمهيد وفصلان:
أما التمهيد: فيتضمن دعوة الإسلام إلى قضاء الدين.
وأما الفصلان فهما كالتالي:
الفصل الأول: في بيان أنواع المدين وموقف الدائن في كل منهما مع بيان القسم الذي يختص بالإفلاس وفيه مبحثان.
والفصل الثاني: إذا مات المدين أو الدائن فهل يحل دينه المؤجل، وفيه مبحثان.
رابعاً: الخاتمة: تشتمل الخاتمة على بيان ما يُقدم وما يُؤخر عند قضاء ديون الميت في حالة نقص تركته عن الوفاء بكل ما عليه. انتهى.
19893
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
العدة وأحكامها في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير)
العدة وأحكامها في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير)
أ.د. سليمان بن فهد العيسى
خطة البحث: تشتمل على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة.
أولاً: المقدمة وتشتمل على نظام العدة عند غير المسلمين وأيضاً نظامها عند العرب قبل الإسلام ونظامها في الإسلام.
ثانياً: الأبواب: الباب الأول: التعريف بالعدة وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في معنى العدة.
المبحث الثاني: أسباب العدة.
المبحث الثالث: بيان الحكمة من مشروعية العدة.
الفصل الثاني: في بيان أنواع العدة وفيه مباحث:
المبحث الأول: وفيه أربع مسائل:
الأولى: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
الثانية: بيان أقل مدة الحمل وأكثرها.
الثالثة: بيان هل تنقضي العدة بوضع أكثر الحمل.
الرابعة: في الحمل الذي تنقضي به العدة.
المبحث الثاني: بين العدة بالأقراء، وفيه عشر مسائل.(1/73)
المبحث الثالث: في بيان العدة بالأشهر وفيه إحدى عشرة مسألة.
الفصل الثالث: في بيان بداية العدة ونهايتها وتغيرها وفيه أربعة مباحث.
الباب الثاني: واجبات المعتدة وحقوقها وفيه فصلان:
الفصل الأول: واجبات المعتدة وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في تحريم نكاح المعتدة.
المبحث الثاني: تحريم التصريح بخطبتها وجواز التعريض وبيانه.
المبحث الثالث: في الحداد وأحكامه.
المبحث الرابع: متى يجوز للمعتدة الخروج من المنزل.
الفصل الثاني: حقوق المعتدة وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: نفقة المعتدة الرجعية وسكناها.
المبحث الثاني: نفقة المتوفى عنها زوجها حاملاً أم حائلاً.
المبحث الثالث: نفقة وسكنى المثبوته حائلاً أو حاملاً.
المبحث الرابع: في متعة المطلقة.
المبحث الخامس: في ميراث المعتدة.
الباب الثالث: في الاستبراء، وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: معناه لغة واصطلاحاً.
الفصل الثاني: متى يجب؟
الفصل الثالث: بم يكون؟
الفصل الرابع: طروء العدة على الاستبراء أو العكس.
الفصل الخامس: في بيان ما يترتب على الاستبراء من أحكام.
الباب الرابع: ثبوت النسب وفيه فصلان:
الفصل الأول: في بيان ما يثبت به ولد المعتدة من المدة وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في بيان ثبوت النسب من المطلقة قبل الدخول.
المبحث الثاني: في بيان ثبوت النسب من المطلقة والمتوفى عنها بعد الدخول.
الفصل الثاني: في بيان الأدلة التي يثبت به نسب ولد المعتدة.
خاتمة البحث: وتشتمل على أهم نتائج البحث.
هذه خلاصة موجزة عما تضمنته الرسالة الموسومة بـ (العدة وأحكامها في الفقه الإسلامي) هذا ولم أذكر الخاتمة لطولها ولأنه يغني عنها ما ذكرته من الأبواب والفصول والمباحث، والله أعلم.
201138
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
المسائل الفقهية التي خالف فيها أبو الخطاب شيخه أبا يعلى (رسالة دكتوراه)(1/74)
المسائل الفقهية التي خالف فيها أبو الخطاب شيخه أبا يعلى (رسالة دكتوراه)
د. عبد الله بن حمد بن عبدالله السكاكر
خطة البحث: تتكون هذه الرسالة من مقدمة وتمهيد وسبعة أبواب وخاتمة، فالمقدمة تتضمن ثلاثة أمور هي:
الأمر الأول: أهمية الموضوع وسبب اختياره.
الأمر الثاني: خطة البحث.
الأمر الثالث: منهجي في الرسالة.
التمهيد: وفيه مبحثان:
المبحث الأول: ترجمة القاضي أبي يعلى، وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: اسمه.
المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم.
المطلب الثالث: مكانته وثناء العلماء عليه.
المطلب الرابع: شيوخه.
المطلب الخامس: تلاميذه.
المطلب السادس: مؤلفاته.
المطلب السابع: وفاته.
المبحث الثاني: ترجمة أبي الخطاب، وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: اسمه.
المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم.
المطلب الثالث: مكانته وثناء العلماء عليه.
المطلب الرابع: شيوخه.
المطلب الخامس: تلاميذه.
المطلب السادس: مؤلفاته.
المطلب السابع: وفاته.
الباب الأول: العبادات، وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: الطهارة، وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: المياه، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثاني: أحكام الآنية، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثالث: صفة الوضوء، وفيه مسألتان.
المبحث الرابع: المسح على الخفين، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الخامس: غسل الجنابة، وفيه مسألة واحدة.
المبحث السادس: التيمم، وفيه مسألة واحدة.
المبحث السابع: إزالة النجاسة، وفيه ثلاث مسائل.
المبحث الثامن: الحيض، وفيه مسألة واحدة.
الفصل الثاني: الصلاة، وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: حكم الصلاة، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثاني: الأذان، وفيه مسألتان.
المبحث الثالث: شروط الصلاة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ستر العورة، وفيه مسألة واحدة.
المطلب الثاني: استقبال القبلة، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الرابع: واجبات الصلاة، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الخامس: صفة الصلاة، وفيه مسألة واحدة.(1/75)
المبحث السادس: صلاة الجماعة، وفيه مسألتان.
المبحث السابع: الإمامة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: صفة الأئمة، وفيه ثلاث مسائل.
المطلب الثاني: موقف الإمام والمأموم، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثامن: صلاة التطوع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الوتر، وفيه مسألتان.
المطلب الثاني: سجود التلاوة، وفيه مسألة واحدة.
المبحث التاسع: صلاة الجمعة، وفيه مسألة واحدة.
المبحث العاشر: أحكام الجنائز، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: غسل الميت، وفيه مسألتان.
المطلب الثاني: الصلاة على الميت، وفيه مسألتان.
الفصل الثالث: الزكاة وفيه تمهيد وخمسة مباحث:
المبحث الأول: شروط الزكاة، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثاني: زكاة بهيمة الأنعام، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثالث: الخارج من الأرض، وفيه مسألتان.
المبحث الرابع: إخراج الزكاة، وفيه أربع مسائل.
المبحث الخامس: أهل الزكاة، وفيه مسألتان.
الفصل الرابع: الصيام والاعتكاف، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الصيام، وفيه تمهيد ومسألتان.
المبحث الثاني: الاعتكاف، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل الخامس: الحج، وفيه تمهيد وأربعة مباحث:
المبحث الأول: محظورات الإحرام، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثاني: الفدية وجزاء الصيد، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثالث: صفة الحج، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الرابع: الهدي، وفيه مسألة واحدة.
الفصل السادس: الجهاد، وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ما يلزم الإمام والجيش، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثاني: قسمة الغنيمة، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثالث: الأمان، وفيه مسألة واحدة.
الباب الثاني: المعاملات، وفيه ثمانية عشر فصلاً:
الفصل الأول: البيع، وفيه تمهيد وأربعة مباحث:
المبحث الأول: الشروط في البيع، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثاني: الخيار، وفيه مسألتان.
المبحث الثالث: اختلاف المتبايعين، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الرابع: بيع الأصول والثمار، وفيه مسألة واحدة.(1/76)
الفصل الثاني: القرض، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل الثالث: الرهن، وفيه تمهيد وأربعة مباحث:
المبحث الأول: وقت انعقاد الرهن، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثاني: قبض الرهن، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثالث: تصرفات الراهن في الرهن، وفيه مسألتان.
المبحث الرابع: الجناية على الرهن، وفيه مسألة واحدة.
الفصل الرابع: الكفالة، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل الخامس: الصلح، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل السادس: الحجر، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل السابع: الوكالة، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل الثامن: الشركة، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل التاسع: الإجارة، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل العاشر: الوديعة، وفيه تمهيد وأربع مسائل.
الفصل الحادي عشر: الشفعة، وفيه تمهيد ومسألتان.
الفصل الثاني عشر: اللقطة، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل الثالث عشر: اللقيط، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل الرابع عشر: الوقف، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل الخامس عشر: الهبة، وفيه تمهيد ومسألتان.
الفصل السادس عشر: الوصية، وفيه تمهيد ومبحثان:
المبحث الأول: الموصى به، وفيه ثلاث مسائل.
المبحث الثاني: الموصى له، وفيه مسألتان.
الفصل السابع عشر: العتق، وفيه تمهيد ومبحثان:
المبحث الأول: التدبير، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
المبحث الثاني: الكتابة، وفيه تمهيد ومسألتان.
الفصل الثامن عشر: القسمة، وفيه تمهيد ومسألتان.
الباب الثالث: أحكام الأسرة، وفيه عشرة فصول:
الفصل الأول: النكاح، وفيه تمهيد ومسألتان.
الفصل الثاني: الصداق، وفيه تمهيد ومسألتان.
الفصل الثالث: الخلع، وفيه تمهيد وثلاث مسائل.
الفصل الرابع: الطلاق، وفيه تمهيد وثلاث مباحث:
المبحث الأول: صريح الطلاق وكنايته، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثاني: ما يختلف به عدد الطلقات، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثالث: تعليق الطلاق بالشروط، وفيه مسألتان.(1/77)
الفصل الخامس: الرجعة، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل السادس: الإيلاء، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل السابع: القذف، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل الثامن: الظهار، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل التاسع: الرضاع، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل العاشر: النفقات، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الباب الرابع: الجنايات والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الجنايات، وفيه تمهيد ومبحثان:
المبحث الأول: القصاص، وفيه تمهيد ومطلبان:
المطلب الأول: القصاص في النفس، وفيه مسألة واحدة.
المطلب الثاني: القصاص فيما دون النفس، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثاني: الديات، وفيه تمهيد ومطلبان:
المطلب الأول: الديات المقدرة، وفيه ثلاث مسائل.
المطلب الثاني: الديات غير المقدرة، وفيه مسألة واحدة.
الفصل الثاني: الحدود، وفيه تمهيد ومبحثان:
المبحث الأول: حد الزنا، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثاني: حد السرقة، وفيه أربع مسائل.
الباب الخامس: الأطعمة والصيد والذبائح، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الأطعمة، وفيه مسألتان.
الفصل الثاني: الذبائح، وفيه مسألتان.
الفصل الثالث: الصيد، وفيه مسألتان.
الباب السادس: الأيمان والنذور والكفارات، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الأيمان، وفيه تمهيد ومبحثان:
المبحث الأول: اليمين الموجبة للكفارة، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثاني: جامع الأيمان، وفيه ثمان مسائل.
الفصل الثاني: النذور، وفيه تمهيد ومسألة واحدة.
الفصل الثالث: الكفارات، وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
المبحث الأول: شروط الكفارات، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثاني: التكفير بالإطعام، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثالث: التكفير بالصيام، وفيه مسألة واحدة.
الباب السابع: القضاء، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: القضاء، وفيه تمهيد وثلاث مسائل.
الفصل الثاني: الشهادات، وفيه تمهيد ومبحثان:
المبحث الأول: شروط من تقبل شهادته، وفيه مسألة واحدة.(1/78)
المبحث الثاني: الشهادة على الشهادة، وفيه مسألة واحدة.
الفصل الثالث: الإقرار، وفيه تمهيد ومبحثان:
المبحث الأول: من يصح إقراره، وفيه مسألة واحدة.
المبحث الثاني: الاستثناء في الإقرار، وفيه مسألة واحدة.
الخاتمة: وتشتمل على:
أهم نتائج البحث، ويتضمنها أمران:
الأمر الأول: كشاف تحليلي للمسائل المبحوثة.
الأمر الثاني: أهم أسباب الخلاف بين الإمامين.
الفهارس العلمية، وتشتمل على الفهارس التالية:
أ- فهرس الآيات.
ب- فهرس الأحاديث.
ت- فهرس الآثار.
ث- فهرس الأعلام المترجم لهم.
ج- فهرس المراجع.
ح- فهرس الموضوعات.
208122
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
أحكام غير مأكول اللحم من الحيوان في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير).
أحكام غير مأكول اللحم من الحيوان في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير).
الشيخ/ سامي بن عبد العزيز بن عبد الله الماجد
أسباب اختيار الموضوع: لاختيار هذا الموضوع سببان هما:
السبب الأول: أن هذا الموضوع لم يُفرد ـ فيما أعلم ـ في بحث مستقل، يجمع تفاريقه، وينتظم مسائله، ويستظهر أحكامه.
وإنما كانت بعض مسائله مبثوثةً في كتب أهل العلم، تساق في مظانها أحياناً، وأحياناً في غير مظانِّها.
فكان أغلب جهدي فيها متوافراً على جمعها وترتيبها، وتحقيق الأقوال فيها وتقريبها .
السبب الثاني: أهمية الموضوع .
وتظهر أهمية الموضوع فيما يلي:
· عموم البلوى ببعض الحيوانات غير مأكولة اللحم: إما باقتنائها، أو مخالطتها ومشقة الاحتراز عنها، أو بإيذائها، فكانت الحاجة داعية لبحث أحكامها.
· أن الموضوع يشتمل على صورٍ جديدة من صور الانتفاع بغير مأكول اللحم لم تكن معروفة من قبل، وتعتبر من مسائل النوازل، كحدائق الحيوانات، والسيرك، والتحنيط، وإجراء التجارب عليها، وتشريحها للأغراض الطبيّة.
خطة البحث: وقد اشتملت على مقدمة، وتمهيدٍ، وبابين، وخاتمة، وفهارس .
المقدمة:(1/79)
وفيها ذكرت أسباب اختيار البحث، وأهميته، وخطته، ومنهجه.
التمهيد:
ويحوي مبحثين:
المبحث الأول: بيان أن الأصل في الأعيان الحل حتى يرد التحريم.
المبحث الثاني: ضوابط في معرفة غير مأكول اللحم.
المطلب الأول: ما ورد النص بتحريمه عيناً.
المطلب الثاني: مالم يرد النص بتحريمه عيناً.
الفرع الأول: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير .
الفرع الثاني: ما أذن الشرع بقتله من الحيوان ابتداءً .
الفرع الثالث: ما نهى الشرع عن قتله.
الفرع الرابع: ما يأكل الجيف.
الفرع الخامس: ما دل الشرع على نجاسته من الحيوان.
الفرع السادس: ما تستقذره الطباع السليمة.
الفرع السابع: ما يضر أكله بالبدن.
الباب الأول
أحكام غير مأكول اللحم من حيث الطهارة والنجاسة.
الفصل الأول: حكم الكلب والخنزير.
المبحث الأول: حكم الكلب.
المطلب الأول: حكم عينه.
المطلب الثاني: حكم بوله وروثه.
المطلب الثالث: حكم سؤره .
الفرع الأول: حكم الإناء إذا ولغ فيه الكلب.
الفرع الثاني: كيفية تطهير ما ولغ فيه الكلب.
المسألة الأولى : حكم التسبيع في التطهير.
المسألة الثانية: حكم التتريب ومحله.
المسألة الثالثة: حكم استبدال الصابون ونحوه بالتراب في التطهير.
الفرع الثالث: حكم التسبيع في تطهير المتنجس بشيء من أعضاء الكلب أو فضلاته.
الفرع الرابع: حكم غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد .
المطلب الرابع: حكم جلده بعد دبغه.
المبحث الثاني: حكم الخنزير.
المطلب الأول: حكم عينه.
المطلب الثاني: حكم بول الخنزير وروثه.
المطلب الثالث: حكم سؤره .
المطلب الرابع: حكم جلده إذا دبغ.
الفصل الثاني: حكم سائر السباع من البهائم وجوارح الطير.
المبحث الأول : حكم سباع البهائم.
المطلب الأول : المراد بالسباع .
المطلب الثاني: حكم عينها.
المطلب الثالث: حكم سؤرها.
المطلب الرابع: حكم أبوالها وأرواثها.
المطلب الخامس: حكم جلودها.
الفرع الأول: حكم جلودها قبل الدبغ.(1/80)
المسألة الأولى: حكم جلودها إذا ماتت حتف أنفها.
المسألة الثانية: حكم جلودها إذا ذكيت.
الفرع الثاني: حكم جلودها إذا دبغت .
المبحث الثاني: حكم جوارح الطير.
المطلب الأول: المراد بجوارح الطير.
المطلب الثاني: حكم أعيانها .
المطلب الثالث: حكم ذرقها .
الفصل الثالث: حكم ما تعم به البلوى من غير مأكول اللحم.
المبحث الأول: حكم مالا نفس له سائلة.
المبحث الثاني: حكم ما تعم به البلوى بركوبه .
المطلب الأول: حكم سؤر الحمر الأهلية والبغال.
المطلب الثاني: حكم ما يخرج منها.
الفرع الأول: حكم أبوالها وأوراثها.
الفرع الثاني: حكم عرقها .
المبحث الثالث: حكم ما يرد على البيوت ويشق الاحتراز منه.
المطلب الأول: حكم سؤر ما يرد على البيوت .
المطلب الثاني: حكم الطعام والشراب إذا وقع فيه شيء من سواكن البيوت.
الفرع الأول: أن يخرج منه حياً.
الفرع الثاني: أن يموت في الطعام والشراب.
المسألة الأولى: أن يكون جامداً.
المسألة الثانية: أن يكون مائعاً.
الباب الثاني
أحكام غير مأكول اللحم من حيث اقتناؤها والتصرف فيها.
الفصل الأول: حكم اقتناء غير مأكول اللحم والانتفاع به .
المبحث الأول: حكم اقتناء الكلب.
المطلب الأول: حكم اقتناء الكلب للحراسة.
الفرع الأول: حكم اقتناء الكلب لحراسة الزرع والماشية.
المسألة الأولى: أن تكون الحاجة قائمة.
المسألة الثانية: ألا تكون الحاجة قائمة.
الفرع الثاني: حكم اتخاذ الكلاب لحراسة البيوت.
المطلب الثاني: حكم اقتناء الكلب للكشف عن المخدرات والمسكرات .
المطلب الثالث: حكم اتخاذ الكلب بعد زوال الحاجة إليه.
المبحث الثاني: حكم الانتفاع بأجزاء غير مأكول اللحم التي لا دم فيها .
المطلب الأول: حكم الانتفاع بأجزاء الخنزير التي لا دم فيها.
المطلب الثاني: حكم الانتفاع بما لا دم فيه من غير الخنزير .
الفرع الأول: حكم الانتفاع بالشعر والصوف والريش.(1/81)
الفرع الثاني: حكم الانتفاع بما سوى الشعر والصوف والريش مما لا دم فيها.
المبحث الثالث: حكم الانتفاع بجلود غير مأكول اللحم.
المطلب الأول: حكم الانتفاع بجلد الخنزير.
المطلب الثاني: حكم الانتفاع بجلد الكلب.
المطلب الثالث: حكم الانتفاع بجلود ما سوى الخنزير والكلب .
الفرع الأول: حكم الانتفاع بها قبل الدبغ .
الفرع الثاني: حكم الانتفاع بها بعد الدبغ.
المبحث الرابع: حكم تحنيط غير مأكول اللحم واقتنائه.
المطلب الأول: حكم تحنيطه.
المطلب الثاني: حكم اقتناء المحنط.
المبحث الخامس: حكم اتخاذ غير مأكول اللحم في المجال الطبي.
المطلب الأول: حكم تشريح الحيوانات.
الفرع الأول: تشريح الحيوانات الحية.
المسألة الأولى: تشريح الحيوانات لغير حاجة.
المسألة الثانية: تشريح الحيوانات لحاجة.
الفرع الثاني: تشريح الحيوانات الميتة.
المطلب الثاني: حكم إجراء التجارب العلمية عليها.
المطلب الثالث: حكم التداوي بشيء من الحيوانات.
الفرع الأول: حكم التداوي باحتسائه أكلاً، أو شرباً.
الفرع الثاني: حكم التداوي بشيء منها في ظاهر الجسد.
المبحث السادس: حكم اتخاذها للجهاد.
المطلب الأول: الجهاد عليها.
المطلب الثاني: الإسهام لها في الغنيمة.
المطلب الثالث: الصلاة عليها في حال الخوف.
المبحث السابع: حكم اتخاذها للتسلية.
المطلب الأول: حكم إقامة حدائق الحيوانات .
الفرع الأول: إقامة حدائق الحيوانات.
الفرع الثاني: أخذ الأجرة على دخولها.
المطلب الثاني: حكم السيرك.
الفرع الأول: حكم السيرك.
الفرع الثاني: أخذ الأجرة على دخوله.
المطلب الثالث: حكم اتخاذها غرضاً في الصيد.
المطلب الرابع: حكم التحريش بين الحيوانات .
المبحث الثامن: حكم الصيد بغير مأكول اللحم .
المطلب الأول: شروط إباحة الصيد بالجوارح.
الفرع الأول: الشروط الخاصة بالصائد.
الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالجوارح.
المطلب الثاني: بيان ما يصاد به من سباع البهائم والطير .(1/82)
الفرع الأول : حكم الصيد بالكلب.
المسألة الأولى: الصيد بالكلب غير الأسود .
المسألة الثانية: الصيد بالكلب الأسود .
الفرع الثاني: حكم الصيد بغير الكلب من السباع وجوارح الطير .
الفصل الثاني
حكم المعاوضة على غير مأكول اللحم.
المبحث الأول: حكم بيع الكلاب .
المطلب الأول: بيع كلاب الصيد والماشية والزرع .
المطلب الثاني: بيع الكلاب لغير الصيد والماشية والزرع.
المبحث الثاني: حكم بيع غير الكلاب من الحيوانات غير مأكولة اللحم.
المطلب الأول: بيع الحمر الأهلية والبغال.
المطلب الثاني: بيع القرود.
المطلب الثالث: بيع سباع البهائم وجوارح الطير.
المطلب الرابع: بيع الهر.
المطلب الخامس: بيع ما يجعل حبالة للصيد.
المطلب السادس: بيع الطير المقصود صوته.
المطلب السابع: بيع بيض غير مأكول اللحم.
المطلب الثامن: بيع جلد غير مأكول اللحم.
الفرع الأول: بيع جلد قبل دبغه.
الفرع الثاني: بيع جلد غير مأكول اللحم بعد دبغه .
المسألة الأولى : بيع جلد الخنزير بعد دبغه.
المسألة الثانية: بيع جلد الكلب بعد دبغه.
المسألة الثالثة: بيع جلد غير الخنزير والكلب بعد دبغه.
المبحث الثالث: بيع الحشرات.
المطلب الأول: بيع ما لا نفع فيه.
المطلب الثاني: بيع ما فيه منفعة.
المسألة الأولى: بيع دود القز .
المسألة الثانية: بيع النحل .
الفصل الثالث
حكم إتلاف غير مأكول اللحم، وضمان إتلافه وما أتلفه.
المبحث الأول: حكم إتلاف غير مأكول اللحم، وضمانه.
المطلب الأول: حكم إتلافه عند صياله، وضمانه.
الفرع الأول: حكم إتلاف غير مأكول اللحم عند صياله.
الفرع الثاني: حكم ضمان إتلاف الصائل .
المطلب الثاني: حكم إتلافه من غير صياله، وضمانه.
الفرع الأول: حكم إتلاف ما يؤذي بطبعه، وضمانه .
المسألة الأولى: إتلافه.
المسألة الثانية: ضمانه.
الفرع الثاني: حكم إتلاف ما لا يؤذي بطبعه، وضمانه.
المسألة الأولى: حكم إتلافه.
المسألة الثانية : حكم ضمان ما لا يؤذي بطبعه.(1/83)
المبحث الثاني: حكم ضمان ما أتلفه غير مأكول اللحم.
المطلب الأول: حكم ضمان ما أتلفه الحيوان الذي يجوز اتخاذه .
المطلب الثاني: حكم ضمان ما أتلفه الحيوان الذي لا يجوز اتخاذه.
خاتمة البحث: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد :
فقد خَلَصتُ في هذا البحث إلى النتائج الآتية:
· أن الأصل في الأعيان الحل حتى يرد التحريم.
· كل ما تحققت فيه إحدى الضوابط الآتية فهو من الحيوانات غير مأكولة اللحم .
أ - ما ورد النص بتحريمه عيناً، والحيوانات التي ثبت النص بتحريم أكلها عيناً هي : الخنزير، والحمر الأهلية، والبغال .
ب-كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير .
ج- ما أذن الشرع بقتله ابتداءً حتى ولو لم يحصل منه صيال .
والحيوانات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ابتداءً هي :
الفواسق الخمس : ( الفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب )، والوزع .
د- ما نهى الشرع عن قتله . والحيوانات التي ثبت النص بالنهي عن قتلها هي : النمل، والنحل، والهدهد، والصرد، والضفدع .
هـ ما يأكل الجيف.
و- ما حكم الشرع بنجاسته .
ز- ما تستقذره الطباع السليمة.
ح –ما يضر أكلُه .
· أن الكلب نجس : عينه، وما يخرج منه، وإذا ولغ في الإناء فإنه يغسل سبع مرات وجوباً، ويترَّب، ويجزئ أن يستبدل الصابون بالتراب في غسل الإناء.
وأن جلده لا يطهر بالدباغ .
· أن الخنزير نجسٌ : عينه، وما يخرج منه، وأن جلده لا يطهر بالدباغ .
· أن سباع البهائم نجسةٌ : أبدانها، وما يخرج منها، وأن جلودَها لا تطهر بالتذكية، ولا بالدباغ .
· أن جوارح الطير التي تفترس بمخالبها نجسةٌ : أبدانها، وما يخرج منها، وأما سؤرها فغير نجس .
· أنَّ كلَّ ما ليس له دم يسيل فهو طاهر، لا ينجس ما وقع فيه.
· أن سؤر الحمار الأهلي والبغل وعرقهما طاهرٌ، بخلاف روثهما وبولهما.
· أنَّ سؤر ما يرد على البيوت ويشق الاحتراز منه ـ كالهرة ونحوها ـ طاهر.(1/84)
· وأن الطعام والشراب إذا وقع فيه شيء من سواكن البيوت، ثم خرج منه حياً فهو طاهر، وإذا مات فيه، فإنه لا ينجس منه إلا ما جاور الميتة، سواء كان الطعام أو الشراب جامداً أم مائعاً.
· وأنَّ اقتناء الكلب لا يجوز، إلا للصيد، أو حراسة الزرع، أو الماشية، أو لمصلحة ظاهرة لعموم الناس، كالكشف عن المخدرات والمسكرات.
· وأنه متى زالت أسباب الحاجة إليه رجع الحكم إلى التحريم.
· أنَّ الانتفاع بأجزاء الخنزير التي لا دم فيها لا يجوز حتى شعره.
· يجوز الانتفاع بما لا دم فيه من أجزاء الحيوانات سوى الكلب والخنزير.
· لا يجوز الانتفاع بجلد الخنزير والكلب مطلقاً، حتى ولو دبغ.
· ما سوى الحنزير والكلب لا يجوز الانتفاع بجلده قبل دبغه، وأما بعد دبغه فلا يجوز الانتفاع إلا بجلد ما كان طاهراً في الحياة، وهو الهر وما دونه في الخلقة.
· لا يجوز تحنيط الحيوانات غير مأكولة اللحم، إلا إذا كان في ذلك منفعة معتبرة شرعاً.
· يجوز تشريح ميتة غير مأكول اللحم، وأما الحيوان الحيّ فلا يجوز تشريحه، إلا إذا كان في ذلك غرض راجح صحيح، كتشريحها للأغراض الطبية والجراحية، ونحو ذلك .
· يجوز إجراء التجارب العلمية، والأبحاث الطبية على الحيوانات غير مأكولة اللحم، بشرط أن يُسلك في ذلك أسهل الطرق، وأبعدها عن تعذيب الحيوان .
· لا يجوز التداوي بأكل، أو شرب شيء من أجزاء غير مأكول اللحم مطلقاً. ويجوز التداوي بذلك في ظاهر الجسد، كالطلاء ونحوه عند الحاجة .
· يجوز الانتفاع بغير مأكول اللحم في الجهاد إذا كان مما يصلح للقتال، أو ركوبه، أو حمل الأثقال عليه، إذا أُمِنَ عَدْوُه وضرره، لكن لا يُسهم له من الغنيمة مطلقاً.
كما تجوز الصلاة عليه في حال الخوف .
· يجوز إقامة حدائق الحيوانات، بشرط ألا تشتمل على الخنازير والكلاب، وأن يُعتنى بتغذية ما فيها من الحيوانات المحبوسة، ويُجتنبَ تعذيبها . كما يجوز ـ تبعاً لذلك ـ أخذ الأجرة على دخولها .(1/85)
· يجوز تكثير الحيوانات غير المؤذية بطبعها إذا كانت فيها منفعة، ويجوز بذل المال في سبيل ذلك . وأما ما لا نفع فيه فلا يُشرع السعي لتكثيره .
كما يشرع منع الناس من قتل كل ما لا يؤذي بطبعه، سواء كان فيه منفعة، أم لا، كما يشرع حملهم على ترك إيذائها وقتلها.
ولا يجوز قصد تكثير الحيوانات المؤذية بطبعها، ولا بذل المال لذلك.
كما لا يجوز زجر الناس عن قتلها، ولا حملهم على ترك ذلك.
· لا يجوز إقامة ما يعرف بالسيرك، ولا دخوله، ولا أخذ الأجرة عليه.
· لا يجوز أنْ يُتّخذَّ شيءٌ من الحيوانات غير مأكولة اللحم غرضاً ينصب لرميه.
· لا يجوز التحريش بين الحيوانات .
· يجوز الصيد بالكلاب المعلمة سوى الأسود .
· كما يجوز الصيد بكل معلَّم من السباع وجوارح الطير.
· لا يجوز بيع الكلاب مطلقاً، سواء كانت للصيد، أو الماشية، أو الزرع، أو غير ذلك .
· يجوز بيع ما يُنتفع بركوبه، والحملِ عليه ، كالفيل والحمار والبغل، وغيرها.
· لا يجوز بيع القرد لأجل اللعب به والتلهي، ويجوز بيعه لمنفعة مباحة، كحفظ المتاع، وصرم الثمار، ونحو ذلك.
· يجوز بيع السباع وجوارح الطير لمنفعة مباحة متحققة. ولا يجوز بيعها إذا لم تكن منها منفعة مباحة .
· لا يجوز بيع الهر مطلقاً.
· لا يجوز بيع ما يجعل حبالة للصيد، كالبومة التي تُغطى عيناها وتربط، ثم تجعل تحت الشباك؛ لتنزل عليها الطير فتصاد.
· يجوز بيع ما يستمتع بصوته من الطير.
· لا يجوز بيع بيض غير مأكول اللحم، إلا إذا كان فيه منفعةٌ، حتى ولو في المآل.
· لا يجوز بيع جلد غير مأكول اللحم قبل دبغه مطلقاً .
· وكذا لا يجوز بيع شيء من جلود غير مأكول اللحم بعد دبغه، إلا ما كان طاهراً في الحياة، وهو الهر وما دونها في الخلقة، وأما السباع فلا يجوز بيع جلودها مطلقاً.
· لا يجوز بيع الحشرات التي لا نفع فيها . وما ظهرت فيه منفعة مباحة معتبرة شرعاً فإنه يجوز بيعه، كالنحل، ودود العلق، ودود القز، ونحو ذلك .(1/86)
· إذا صال الحيوان غير مأكول اللحم، فإنه يجوز إتلافه إذا لم يندفع شره بما دون ذلك، حتى ولو كان مملوكاً، ولا يجب الضمان بإتلافه.
· كل ما أمر الشرع بقتله، أو حض عليه، فإنه يستحب قتله، كالفواسق الخمس، وما في حكمها، والأوزاغ، ولا ضمان في قتلها .
· وكذا يشرع قتل كل ما يؤذي بطبعه، ولا ضمان في قتله.
· ما لا يؤذي بطبعه لا يشرع قتله ، لاسيما الذي نهى الشرع عن قتله، كالصرد، والنمل، والنحل، والهدهد، والضفدع، والكلب غير العقور، وغير الأسود . ومن قتل شيئاً من ذلك، فإنه يجب عليه ضمانه سوى الكلب .
· من اقتنى حيواناً مما يجوز اتّخاذه فأتلف شيئاً، فإنّه لا يضمن ما أتلفه إلا إذا وقع بسبب تعديه، أو تفريطه .
· من اقتنى شيئاً مما لا يجوز اتّخاذه من الحيوانات غير مأكولة اللحم فأتلف شيئاً، فإنّه يضمن ما أتلفه مطلقاً، سواء فرّط، أم لم يفرّط .
ويستثنى من ذلك ما لو اتّخذه في داره، فدخلها إنسان بغير إذنه، فعقره الحيوان، فلا ضمان عليه .
217150
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي [رسالة دكتوراه]
السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي [رسالة دكتوراه]
د. سعيد بن متعب بن سعيد آل كردم القحطاني
خطة البحث
وتشمل مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة
المقدمة ، وتشمل ما يلي :
(1) تحديد موضوع البحث وبيان أهميته وأسباب اختياره 0
(2) الإشارة إلى عدم وجود دراسات سابقة في ذات الموضوع0
(3) بيان خطة البحث 0
(4) وصف منهج البحث 0
(5) الصعوبات التي واجهتني في البحث0
التمهيد : حقيقة التقعيد الأصولي وأدلته ، وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : معنى التقعيد الأصولي 0
المبحث الثاني : قواعد أصول الفقه بين القطعية والظنية 0
المبحث الثالث : أدلة التقعيد الأصولي إجمالاً 0
الباب الأول : الدراسة النظرية للسبر والتقسيم والاستدلال به
وتحته فصلان :
الفصل الأول : حقيقة السبر والتقسيم ،(1/87)
وتحته ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تعريفه وأسماؤه 0
المبحث الثاني : أقسام السبر والتقسيم ، وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : أقسام السبر والتقسيم من حيث الحصر والنشر 0
المطلب الثاني : أقسام السبر والتقسيم من حيث الأقسام التي يتم إفسادها 0
المطلب الثالث : أقسام السبر والتقسيم من حيث الصحة والفساد 0
المطلب الرابع : أقسام السبر والتقسيم من حيث القطعية والظنية 0
المبحث الثالث : العلاقة بين السبر والتقسيم وما يشبهه ، وفيه ستة مطالب :
المطلب الأول : العلاقة بينه وبين التقسيم أحد قوادح القياس0
المطلب الثاني : العلاقة بينه وبين التقسيم الذي يحلل ما يصدق عليه اسم الكلي 0
المطلب الثالث : العلاقة بينه وبين التقسيم أحد أنواع مفهوم المخالفة 0
المطلب الرابع :العلاقة بينه وبين القياس الشرطي 0
المطلب الخامس : العلاقة بينه وبين برهان الخلف 0
المطلب السادس : العلاقة بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط 0
الفصل الثاني : الاستدلال بالسبر والتقسيم في التقعيد الأصولي
وتحته ستة مباحث:
المبحث الأول : حجية السبر والتقسيم 0
المبحث الثاني : ضوابط الاستدلال بالسبر والتقسيم 0
المبحث الثالث : مجالات الاستدلال بالسبر والتقسيم ، وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : الاستدلال بالسبر والتقسيم في تحرير محل النزاع 0
المطلب الثاني : الاستدلال بالسبر والتقسيم في المسائل الأصولية 0
المطلب الثالث : الاستدلال بالسبر والتقسيم في الاعتراض على الاستدلالات الأصولية والجواب عنه 0
المطلب الرابع : الاستدلال بالسبر والتقسيم في إثبات العلة في القياس 0
المبحث الرابع : أقسام الاستدلال بالسبر والتقسيم ، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : أقسام الاستدلال بالسبر والتقسيم من حيث انفراده بالاستدلال وعدمه 0
المطلب الثاني : أقسام الاستدلال بالسبر والتقسيم من حيث الوحدة والتعدد 0(1/88)
المطلب الثالث : أقسام الاستدلال بالسبر والتقسيم من حيث الاستقلال والتبعية 0
المبحث الخامس : منزلة السبر والتقسيم من أدلة التقعيد الأصولي 0
المبحث السادس : الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالسبر والتقسيم 0
الباب الثاني : الدراسة التطبيقية للسبر والتقسيم في تقعيد مسائل الحكم الشرعي والأدلة0
وتحته ثلاثة فصول :
الفصل الأول : تطبيق السبر والتقسيم في تقعيد مسائل الحكم الشرعي0
وتحته أحد عشر مبحثاً :
المبحث الأول : الواجب الموسع 0
المبحث الثاني : مقدمة الواجب 0
المبحث الثالث : تعيين الواجب من أفراد المطلوب المخير 0
المبحث الرابع : المحرم المخير 0
المبحث الخامس : الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد0
المبحث السادس : وصف السبب بكونه حكم شرعي 0
المبحث السابع : حكم الأفعال قبل ورود الشرع 0
المبحث الثامن : الخلاف في ضبط الرخصة 0
المبحث التاسع : التكليف بما لا يطاق0
المبحث العاشر : اشتراط حصول الشرط حالة التكليف بالفعل 0
المبحث الحادي عشر : التكليف بالفعل قبل حدوثه 0
الفصل الثاني : تطبيق السبر والتقسيم في تقعيد مسائل الكتاب والسنة والإجماع0
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : مسائل الكتاب ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : اعتبار التسمية قرآناً 0
المطلب الثاني : حجية القراءة الشاذة 0
المبحث الثاني : مسائل السنة ، وفيه خمسة عشر مطلباً :
المطلب الأول : الاستدلال بأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- على تصرفات المكلفين 0
المطلب الثاني : سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل بين يديه 0
المطلب الثالث : تصور التعارض بين أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-.
المطلب الرابع : إفادة الخبر المتواتر العلم 0
المطلب الخامس : إفادة خبر الواحد للعلم 0
المطلب السادس : وجوب العمل بخبر الواحد عقلاً 0
المطلب السابع : اشتراط تكليف الراوي للعمل بخبر الواحد 0
المطلب الثامن : اشتراط إسلام الراوي للعمل بخبر الواحد 0(1/89)
المطلب التاسع : قبول رواية الفاسق 0
المطلب العاشر : قبول الجرح والتعديل دون ذكر سبب 0
المطلب الحادي عشر : إنكار الشيخ رواية الفرع عنه0
المطلب الثاني عشر : زيادة الثقة في الحديث 0
المطلب الثالث عشر : نقل الراوي بعض الحديث 0
المطلب الرابع عشر : حمل الراوي للخبر على بعض محتملاته 0
المطلب الخامس عشر : خبر الواحد إذا خالف القياس 0
المبحث الثالث : مسائل الإجماع ، وفيه عشرة مطالب :
المطلب الأول : تصور وقوع الإجماع 0
المطلب الثاني : حجية الإجماع 0
المطلب الثالث : دخول المبتدع في أهل الإجماع 0
المطلب الرابع : حجية إجماع التابعين 0
المطلب الخامس : انعقاد الإجماع مع مخالفة الأقل 0
المطلب السادس : اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع 0
المطلب السابع : انعقاد الإجماع عن مستند 0
المطلب الثامن : حكم إحداث قول ثالث 0
المطلب التاسع : إحداث دليل أو تأويل غير ما ذكره أهل العصر الأول0
المطلب العاشر : ما يكون الإجماع فيه حجة وما لا يكون 0
المبحث الرابع : مسائل النسخ ، وفيه عشرة مطالب :
المطلب الأول : إثبات النسخ عقلاً 0
المطلب الثاني : النسخ قبل التمكن من الفعل 0
المطلب الثالث : النسخ إلى غير بدل 0
المطلب الرابع : النسخ بالأثقل 0
المطلب الخامس : نسخ الأخبار 0
المطلب السادس : نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة 0
المطلب السابع : نسخ الإجماع 0
المطلب الثامن : النسخ بالإجماع 0
المطلب التاسع : نسخ الحكم الثابت بالقياس 0
المطلب العاشر : النسخ بفحوى الخطاب 0
الفصل الثالث : تطبيق السبر والتقسيم في تقعيد مسائل الأدلة المختلف فيها0
وفيه خمسة مباحث :
المبحث الأول : مسائل القياس ، وفيه أربعة عشر مطلباً :
المطلب الأول : جواز التعبد بالقياس عقلاً0
المطلب الثاني : جواز التعبد بالقياس شرعاً
المطلب الثالث : اشتراط عدم تفرع حكم الأصل عن أصل آخر 0
المطلب الرابع : كيفية الاتفاق على الأصل في القياس 0(1/90)
المطلب الخامس : التعليل بالحكم الشرعي.
المطلب السادس : التعليل بالوصف المركب.
المطلب السابع : تخصيص العلة المستنبطة.
المطلب الثامن : تعليل الحكم الواحد بعلتين.
المطلب التاسع : تعليل الحكمين بعلة واحدة.
المطلب العاشر : من شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعاً.
المطلب الحادي عشر : تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عنه في الوجود.
المطلب الثاني عشر : دلالة اقتران الحكم بالشبه على علية الوصف.
المطلب الثالث عشر : تعدية الحكم بالعلة المنصوص عليها.
المطلب الرابع عشر : إجراء القياس في الأسباب 0
المبحث الثاني : مسائل الاستصحاب ، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : حجية الاستصحاب .
المطلب الثاني : استصحاب حكم الإجماع.
المطلب الثالث : إلزام النافي للحكم بالدليل .
المبحث الثالث : مسألة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله .
المبحث الرابع : مسألة حجية مذهب الصحابي .
المبحث الخامس : مسألة حجية المصلحة المرسلة .
الخاتمة : وقد شملت أهم النتائج والمقترحات والتوصيات التي توصلت إليها في البحث .
الفهارس العامة ، وتشمل الآتي :
1. فهرس الآيات .
2. فهرس الأحاديث .
3. فهرس الأشعار .
4. فهرس الحدود والمصطلحات .
5. فهرس الأعلام .
6. فهرس الفرق والمذاهب .
7. فهرس المصادر والمراجع .
8. فهرس الموضوعات.
الخاتمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فإنه من المناسب بعد أن يسر الله لي إتمام مادة هذا البحث ، أن أذكر بعض النتائج والتوصيات التي ظهر لي أنه ينبغي أن تحرر هنا لتكشف جوانب من الكمال والنضج الأصولي الذي وقفت عليه فيما يتعلق بموضوع بحثي ، وكذلك جوانب النقص والخلل التي تحتاج إلى نظر ومعالجة وبحث ودراسة في ذات الموضوع ، ولذلك سأذكر النتائج المتوصل إليها أولاً ، ثم التوصيات التي أرى الحاجة إلى أخذها في الاعتبار ثانياً0
أولاً : النتائج0(1/91)
لقد توصلت من خلال بحثي لمسلك السبر والتقسيم - باعتباره دليلاً من الأدلة وطريقاً من طرق الاستدلال وما احتاجت إليه مادة البحث من تمهيد وتأصيل وتطبيق - إلى النتائج التالية :
1. أن القواعد الأصولية قد تكونت بعد جهود كبيرة من علمائنا المتقدمين ، وسواء كان ذلك عن طريق تأمل الأدلة وطرق الاستدلال والنظر فيما يمكن أن تفضي إليه من قواعد وأصول ، أو كان ذلك عن طريق صياغة تلك القواعد صياغة علمية دقيقة تسهم في استنباط الأحكام من الأدلة للنوازل الجديدة ، وفي تفسير النصوص ، وتطوير آلية الاجتهاد عموماً ليدل ذلك على ثبات وشمول الشريعة لتعم كل زمان ومكان0
2. القواعد الأصولية منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي ، كما أنه يمكن الاستدلال على هذين القسمين بالأدلة الظنية0
3. يمكن تقرير القواعد الأصولية بأنواع مختلفة من الأدلة ، ويدل على ذلك صنيع الأصوليين وواقع كتابتهم في الدراسات الأصولية ، إلا أنه يمكن أن يثبت تبعاً ما لا يمكن أن يثبت استقلالاً ، فإذا كان بعض الأدلة لا يصلح ابتداءً لتقرير القاعدة الأصولية والاستدلال عليها، فإنه يمكن أن يعتضد به للاستدلال مع أدلة غيره ، وهذا شأن كثير من الأدلة والاستدلالات والأحكام ، فإن بعض الأحكام لا يمكن أن يثبت بدليل لعدم نهوض ذلك الدليل بمفرده ، ولكن ذلك الدليل باعتضاده بغيره يمكن أن يوصل إلى الحكم ، وذلك بتعدد الطرق0
4. حاولت في بحثي هذا أن أصل إلى تعريف منضبط للسبر والتقسيم يشمل استعمالاته المتعددة عند الأصوليين والجدليين والمنطقيين وعلماء الكلام ؛ بحيث يحوي قيوداً تشمل شروط كل أهل علم من تلك العلوم ، فمن أراد أن يستعمل السبر والتقسيم منهم فإنه يكون مستعملاً لهذا المسلك بالتعريف الذي اخترته ، حتى لا تكون الحقيقية الاصطلاحية لهذا المسلك مقتصرة على علم معين ، مع استعمال جميع أهل تلك العلوم لهذا الدليل0(1/92)
كما أن التعريف الذي اخترته يشمل جميع الأقسام التي يمكن أن ينقسم إليها السبر والتقسيم من حيث الاعتبارات المختلفة التي ذكرت أن السبر والتقسيم ينقسم إليه0
5. توصلت إلى أن للسبر والتقسيم أسماء متعددة ، وتلك الأسماء لم تطلق عليه جميعها من قبيل الترادف ؛ بل أثر فيها استعمالات أصحاب العلوم لهذا الطريق ، وكذلك قوته ، وحجيته ، وطريقة الحصر فيه ، وغير ذلك من الاعتبارات التي جعلت كل طائفة وفريق ينظر إلى الاعتبار الذي يهمه ، ويستعمل السبر والتقسيم فيه ؛ فيطلق عليه اسماً من خلال ذلك الاستعمال0
6. ظهر لي أن كثيراً من الأصوليين قد اتفقت كتاباتهم على خطأ في قسم من أقسام هذا الدليل- وهو التقسيم المنتشر - حيث أطلقوه وأرادوا به السبر والتقسيم الظني ، فبينت ذلك الخطأ، وذكرت أن التقسيم متعلق بالحصر ، ولذلك فوصفه بالانتشار وإرادة الجانب الظني من السبر والتقسيم فيه خلل ؛ وذلك لأن السبر والتقسيم الظني أعم من قصره على التقسيم المنتشر ، لأنه يشمل ما لو كان التقسيم منحصراً ولكن دليل الإبطال ظنياً ، وإن كان التقسيم المنتشر داخلٌ قطعاً في التقسيم الظني0
7. ظهر لي من خلال دراسة مسلك السبر والتقسيم أن له تقسيمات متعددة ، وتلك التقسيمات والأقسام مؤثرة في استعماله ؛ فمنها ما يصح استعماله في علم أو فن دون علم أو فن آخرين ؛ وذلك مثل تقسيمه إلى ما يبطل جميع الأقسام ؛ فإن غالب ما يستعمل في علم الجدل من السبر والتقسيم من هذا القسم ؛ وذلك لقيام علم الجدل على إبطال دعوى الخصم بحصر الأقسام التي ادعاها الخصم ثم إبطالها ، وتقسيمه إلى ما يبطل به بعض الأقسام ويستبقى بعضها ؛ فإن هذا القسم يستعمل - غالباً- في علم الكلام وأصول الفقه والمنطق0(1/93)
ومن أقسام السبر والتقسيم ما تأثيره في الاحتجاج ؛ وذلك مثل تقسيم السبر والتقسيم إلى قطعي وظني ، فإن التقسيم القطعي يستعمل بلا خلاف ؛ بل إن من العلماء من ذكر بأنه يفيد اليقين ، وأما التقسيم الظني فإنه لا يستعمل إلا في المواضع التي يستعمل فيها الدليل الظني إذا قلنا بحجية السبر والتقسيم 0
ومن أقسام السبر والتقسيم ما متعلقه الحصر والنشر ، والنشر مؤثر في ظنية الدليل ؛ فحيثما كان التقسيم منتشراً ولم يقم إجماع على الحصر فإن السبر والتقسيم يكون ظنياً ، وأما التقسيم المنحصر فإن إفادة القطعية فيه متوقفة على طريق الإبطال ؛ فإن كان قطعياً كان السبر والتقسيم قطعياً ، وإن كان ظنياً فالسبر والتقسيم ظنيٌ وإن كان الحصر قطعياً0
8. اختلفت طريقة عرض الأقسام في السبر والتقسيم من علم إلى علم ، فمن العلوم ما استعمل السبر والتقسيم بطريقة الترديد بين النفي والإثبات ؛ كعلم المنطق ؛ فإنه قائم على هذه الطريقة ؛ ولذلك سموه نمط التعاند ؛ للتعاند بين القسمين المذكورين في الإثبات والنفي؛ فما يثبته قسم ينفيه الآخر ، وهكذا000 ، ومن العلوم ما يستعمل السبر والتقسيم الاستقرائي بصورة التقسيم النحصر العقلي ؛ وذلك للمساعدة على حصر الأقسام ومنع انتشارها ، ولا ضير في ذلك ؛ إلا أنه قد يجعل للمعترض طريقاً للاعتراض فيعترض عليه بتجويز العقل قسماً آخر الذي هو مفروض في الاستقرائي ، فيضطر إلى بيان أنه استقرائي جيء به في صورة العقلي0
وفي الجملة فإن أكثر ما يستعمل من التقسيم في الشرعيات هو التقسيم المنتشر الاستقرائي0(1/94)
9. ظهر لي أن السبر والتقسيم قد استعمل في فنون مختلفة وعلوم متعددة ، وأنه يمكن أن يستعمل في جميع مجالات التي يمكن أن يستدل فيها ، وخاصة بطريقة الإبطال ، وطريقة الاستدلال فيه سهلة إذ أنها تقوم على عرض الأقسام المحتملة وحصرها ، ثم إبطال ما لا يمكن التمسك به في نظر المستدل ، وقد لا يحتاج إلى الإبطال صراحة إذا كان التقسيم بطريقة التعاند ؛ إذ أن الإبطال يتم فيه تلقائياً بمجرد الحصر ؛ كقولهم : العدد إما زوج وإما فرد ، فلا شك أنه من خلال الواقعة المستدل لها يظهر نوع العدد ؛ فإن كان زوجاً ، بطل كونه فرداً بدون إقامة دليل البطلان ، والعكس كذلك0
10. يعتبر هذا الدليل من الأدلة العظيمة التي يمكن استعمالها في الرد على المبطلين ودعاة الضلالة في مجال العقائد والفكر والسياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات المختلفة المتعلقة بثقافة وفكر الأمة الإسلامية ، وذلك لما يتميز به من إحراج للخصم وقيامه على إبطال دعواه، وقد ذكر الشنقيطي أن لهذا الدليل آثاراً تاريخية ؛ وذكر منها أثره في فتنة القول بخلق القرآن ، وأنه أول سبب لضعف تلك المحنة ، ثم ذكر أنه يمكن استعماله في هذا العصر في قضية من أهم القضايا التي أثرت في غيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي موقف المسلمين الطبيعي من الحضارة الغربية ؛ وكان مما قال : " والتقسيم الصحيح يحصر أوصاف المحل - الذي هو الموقف من الحضارة الغربية - في أربعة أقسام لا خامس لها: الأول : ترك الحضارة المذكورة نافعها وضارها ، الثاني : أخذها كلها نافعها وضارها ، الثالث : أخذ ضارها وترك نافعها ، الرابع : أخذ نافعها وترك ضارها "0
ثم أقام الدليل على بطلان الأقسام الثلاثة الأول مع بيان وجه البطلان ، واستبقى القسم الرابع0
11. وجه العلماء إلى السبر والتقسيم اعتراضات متعددة أثرت في حجيته عند النظر فيها لأول وهلة ، ومآل تلك الاعتراضات في الجملة إلى أمرين :(1/95)
الأول : اعتراض على الحصر أو طريقته0 الثاني : دليل وطريقة الإبطال0
12. لم أجد خلافاً معتبراً في حجية السبر والتقسيم القطعي ، أما بالنسبة للسبر والتقسيم الظني ؛ فبعد النظر في الأدلة التي استدل بها على حجيته ، وعلى عدم حجيته ، أو تقييد الاحتجاج به بشروط ، وفي حالات معينة ، والاعتراضات الورادة عليها ، والأجوبة عن تلك الاعتراضات ، ظهر لي حجية السبر والتقسيم الظني مطلقاً ، وصحة استعماله في الشرعيات، وبناء القواعد الأصولية من خلاله ، وهو بذلك يعتبر من الأدلة استعملت في تقرير القواعد الأصولية ، وهو من أحسنها في تحرير محل النزاع ، والاعتراض على الأدلة والأقوال ، ودفع الاعتراضات والجواب عنها ، وواقع الاستعمال الأصولي - الذي كشفت طرفاً منه في الباب التطبيقي - يشهد لذلك0
ثانياً : التوصيات :
وقد توصلت من خلال تأملي في هذا الموضوع ، وما ضمنه الأصوليون في كتاباتهم ومؤلفاتهم من الأدلة ؛ إلى التوصيات التالية :
1. أرى أن القواعد الأصولية في حاجة ماسة إلى دراسة تأصيلية جادة ؛ لا من حيث تعريفها وموضوعها وثمرتها والغاية منها والمدارس الأصولية فقط ؛ فقد بحثت هذه الجوانب، ولكن من حيث معنى التقعيد الأصولي ، والكيفية التي تمت بها صياغة القواعد الأصولية ، والطريقة التي تم بها ترتيب تلك القواعد ، وقطعية القواعد الأصولية وظنيتها، والفرق بين القواعد الأصولية وما قد يشبهها ، ومقوماتها ؛ من أركان ، وشروط ، وشروط تطبيق القواعد الأصولية ، ومصادر تكوينها ، والاستدلال عليها بالأدلة المختلفة من قطعية وظنية وعقلية وغيرها ، وكيفية تكوينها ، ودليليتها ، والمسار التاريخي لها ، وإبراز أهم المؤلفات فيها ، وطريقة التأليف ، وغير ذلك ما تحتاجه الدراسة التأصيلية0(1/96)
2. أن إبراز الأدلة التي بنيت عليها القواعد الأصولية في تقريرها يحتاج إلى مزيد من البحث الدقيق ، والحصر لأنواعها ، وبيان التداخل الحاصل بين بعض الأدلة ، وخاصة طرق الاستدلال ؛ لتعدد أنواعه بحيث إنه يقع على وجوه كثيرة يصعب حصرها - كما قال بعض العلماء - ومعرفة علاقة كل قسم من الاستدلال بالآخر يسهم في حصرها وقصرها على أقسام محددة0
3. هناك علاقة قوية بين علم المنطق وعلم أصول الفقه ؛ ولذلك فإنني أرى أهمية إبراز الأثرالمباشر لعلم المنطق في قواعد أصول الفقه ؛ سواءً ما كان يتعلق منه بالتصورات أو التصديقات ، كما أن بعض البراهين المنطقية - بما فيها من أشكال وأضرب -قد بحثت في أصول الفقه ؛ وذلك مثل الشكل الثاني في القياس الحملي الاقتراني الذي عبر عنه الأصوليون بالفرق ، وكذلك الشكل الثالث من هذا القياس والذي أطلق عليه الأصوليون : النقض، والقياس الاستثنائي الاتصالي الذي أطلق عليه بعض الأصوليين: نمط التلازم ، أو قياس الدلالة، والقياس الاستثنائي الانفصالي ، وهو القياس الذي يسميه الأصوليون بالسبر والتقسيم، وهو محل بحثنا ، وقياس التمثيل الذي يسميه الأصوليون بالقياس- وهو القياس الاصطلاحي المعروف - ، فهذه الأقيسة المنطقية في حاجة إلى إبراز استعمالها عند الأصوليين ، وما الذي اختلف في استعمالها عند المنطقيين عن استعمالها عند الأصوليين، والأسماء التي اتخذتها في علم أصول الفقه ، وذلك حتى يعرف شيء من أثر علم المنطق في الدراسات الشرعية ، وحتى يظهر مدى إمكان الاستفادة من براهين علم المنطق - التي قيل عنها إنها يقينية - في الشرعيات التي يمكن استعمال الظن فيها بالإضافة إلى اليقين والقطع0(1/97)
4. من المهم في الدراسات الأصولية - والبحوث الجامعية خاصة - في هذا الوقت ؛ إبراز الجانب التطبيقي في علم أصول الفقه ، حتى لا يبقى الجانب النظري في أصول الفقه منفصلاً عن الجانب التطبيقي ؛ كما يدعي بعض من لا يعرف حقيقة الأمر ، والجانب التطبيقي له جانبان :
الجانب الأول : إبراز تطبيق القواعد الأصولية ، وكيفية بنائها ، والاستدلال عليها ؛ من خلال ما كتبه الكاتبون في أصول الفقه ؛ بذكر بعض الأدلة التي دلت على تكوين وتقرير القاعدة الأصولية0
الجانب الثاني : إظهار أثر القواعد الأصولية في العلم الذي تكونت من أجله خاصة - وهو علم الفقه - ببيان أثر القواعد الأصولية في الفروع الفقهية ، وهو ما يسمى بتخريج الفروع على الأصول0
5. هناك بعض الدراسات الأصولية ، والبحوث الجامعية - سواء تلك التي انتهت وطبعت، أو سجلت في الأقسام العلمية - تقوم بدراسة بعض الجوانب المتعلقة بأدلة القواعد الأصولية؛ وذلك مثل : الاستدلال بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية ، والاستدلال بإجماع الصحابة على القواعد الأصولية ، وأثر الاستقراء في القواعد الأصولية بما في ذلك الاستدلال عليها ، والاستدلال باللغة العربية على القواعد الأصولية ، والاستدلال بالقياس على القواعد الأصولية ، والاستدلال بالتلازم عليها ، وإنني أرى أنه من المناسب القيام بدراسة أثر أقوال الصحابي التي لا إجماع فيها ، وأثر العرف القولي والعملي عند كبار الأصوليين - خاصة - في بناء القواعد الأصولية ، وإبراز القواعد الأصولية التي أطلق الصحابة ، والتابعون ، وكبار الأصوليين ألفاظها صراحة ، والإفادة من تلك الإطلاقات ، وبيان الفروق بينها ، ومغزى تلك الإطلاقات والفروق ، وأثرها في إقامة القواعد الأصولية والاستدلال عليها0
هذه بعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث0(1/98)
وفي الختام أسأل الله أن يرزقني الإخلاص ، وأن يعلمني ما ينفعني ، وينفعني بما علمني ، إنه سبحانه خير من سئل ، وأقدر من أجاب ، والحمد لله أولاً وآخراً ، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه على نهجه واقتفى أثره وسلم0
218135
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الدَّيْن في السُّنة النبويَّة [رسالة ماجستير]
الدَّيْن في السُّنة النبويَّة [رسالة ماجستير]
الشيخ/ سليمان بن عبد العزيز بن عبد العزيز القصير
إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد :
فهذا تعريف مختصر ببحث ( الدَّيْن في السُّنة النبويَّة ) ، وقد جعلت هذا التعريف على نقاط وهي على النحو التالي :
أولاً - التعريف بالموضوع :
موضوع البحث هو ( الدَّيْن في السنة النبوية - جمعاً وتخريجاً ودراسة ) .
والدَّين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً ، والآخر في الذمة مؤجل .
ويطلق الدَّين على ثلاثة أمور :
الأول : البيع بالأجل وهو بيع شيء حاضر معيَّن بثمن مؤجل .
الثاني : بيع السَّلم وهو أن يُسْلِم عوضاً حاضراً ، في عوض موصوف في الذمة إلى أجل .
الثالث : القرض وهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله .
وكل هذه الأقسام متفق على جوازها ومشروعيتها في الجملة بين علماء المسلمين .
ثانياً - أهداف البحث :
للبحث أهداف عديدة أذكر أهمها :
1-…إثراء المكتبة الإسلامية بالموضوعات المفيدة ، والتي لم يسبق بحثها .
2-…جمع كل الأحاديث المتعلقة بالدين ، وإبرازها في مكان واحد وبحث واحد .(1/99)
3-…توعية المجتمع الإسلامي بما ورد في الدين من أحكام في السنة النبوية ، لا سيما في هذا الوقت الذي اتسعت فيه دائرة الديون عن طريق بيع التقسيط وغيره .
ثالثاً - بيان أهم فصول البحث :
تضمن البحث أبواباً وفصولاً متعددة أهمها :
الباب الأول : وقد ذكرت فيه الأحاديث الدالة على جواز البيع بالأجل وجعلته فصلين :
الفصل الأول : جواز البيع بالأجل .
الفصل الثاني : جواز الزيادة في الثمن لأجل التأجيل .
الباب الثاني : وقد ذكرت فيه الأحاديث الواردة في السلم ، وجعلته فصلين :
الفصل الأول : مشروعية السلم وشروطه .
الفصل الثاني : النهي عن صرف السلم بغيره .
الباب الثالث : وقد ذكرت فيه الأحاديث الواردة في القرض ، وجعلته أربعة فصول :
الفصل الأول : الترغيب في الإقراض .
الفصل الثاني : النهي عن اشتراط المنفعة في مقابل القرض .
الفصل الثالث : حكم أخذ المقرض هدية من المقترض قبل الوفاء بالقرض .
الفصل الرابع : حكم الزيادة عن قيمة القرض عند الوفاء به .
الباب الرابع : وقد ذكرت فيه الأحاديث الوادرة بكراهية الدين للمدين والترهيب منه ، وجعلته فصلين :
الفصل الأول : تعظيم النبي –صلى الله عليه وسلم- لأمر الدين .
الفصل الثاني : المسؤولية الجزائية المترتبة على الدَّين في الآخرة .
الباب الخامس : وقد ذكرت فيه الأحاديث الواردة في توثيق الدين ، وجعلته أربعة فصول :
الفصل الأول : توثيقه بالرهن .
الفصل الثاني : توثيقه بالكفالة .
الفصل الثالث : توثيقه بالكتابة .
الفصل الرابع : توثيقه بالشهادة .
الباب السادس : وقد ذكرت فيه الأحاديث الواردة بالوفاء بالدين ، وجعلته خمسة فصول :
الفصل الأول : المسارعة في أداء الدين ، وتقديمه على الوصية والحج .
الفصل الثاني : تحريم المماطلة والحجر على المدين المماطل .
الفصل الثالث : الوضع من الدين المؤجل لأجل تعجيل الوفاء .
الفصل الرابع : جواز الحوالة بالدين .(1/100)
الفصل الخامس : استحباب إعانة المدين المعسر .
الباب السابع : وقد ذكرت فيه الأحاديث الواردة في آداب الدائن والمدين، وجعلته فصلان:
الفصل الأول : آداب الدائن ، وهي ثلاثة آداب :
1-…السماحة في طلب الدين .
2-…إنظار المدين المعسر .
3-…الوضع من الدين عن المعسر أوهبته له .
الفصل الثاني : آداب المدين ، وهي أربعة آداب :
1-…أخذ الدين بنية الوفاء .
2-… حسن قضاء الدين .
3-…الدعاء للدائن والثناء عليه .
4-…التوجيهات النبوية لمن عليه دين .
رابعاً - عدد الأحاديث :
بلغت الأحاديث المرفوعة في الدَّين أكثر من مائة وخمسين حديثاً وهي مابين صحيح وضعيف ، ومابين أصول وشواهد ، والآثار عن الصحابة كثيرة يصعب حصرها لكني اعتنيت بالمهم منها خصوصاً إذا انعدمت الأحاديث المرفوعة أو قَلَّت في المسألة المبحوثة .
وقد قمت بدراسة الأحاديث الأصول وما يحتاج إليه من شواهدها .
223143
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي [رسالة ماجستير]
الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي [رسالة ماجستير]
د. عبد الرحمن بن علوش المدخلي
خطة البحث:
وقد سرت في هذا البحث حسب الخطة التالية:
القسم الأول ويشتمل على بابين:
الباب الأول: ويشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: دراسة عن عصر المؤلف وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: الناحية السياسية في عصره.
المبحث الثاني: الناحية العلمية في عصره.
المبحث الثالث: الناحية الاقتصادية في عصره.
المبحث الرابع: الناحية الدينية في عصره.
مع التركيز في المباحث السابقة على جرجان بلد المؤلف.
الفصل الثاني: حياة المؤلف الشخصية وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
التمهيد: وتحدثت فيه عن مدينة جرجان –بلد المؤلف- من الناحية الجغرافية، ودعمته ببعض الخرائط.
المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته.
المبحث الثاني: مولده ونشأته.
المبحث الثالث: وفاته.
الفصل الثالث: حياته العلمية وفيه سبعة مباحث:(1/101)
المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلاته.
المبحث الثاني: شيوخه.
المبحث الثالث: تلاميذه.
المبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
المبحث الخامس: عقيدته.
المبحث السادس: مذهبه الفقهي.
المبحث السابع: مصنفاته.
الباب الثاني: ويشتمل على فصلين:
الفصل الأول: التعريف بالكتاب وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: اسم الكتاب.
المبحث الثاني: صحة نسبته إلى مؤلفه.
المبحث الثالث: موضوعه.
المبحث الرابع: أهميته وقيمته العلمية.
المبحث الخامس: التعريف بنسخ الكتاب.
الفصل الثاني: منهج المؤلف في الكتاب من خلال القسم المحقق، وما تدعو إليه الضرورة من بقيته وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: شرط المؤلف في الكتاب ومدى التزامه به.
المبحث الثاني: موارد ابن عدي في الكتاب من خلال القسم المحقق.
المبحث الثالث: منهج ابن عدي في ترجمة الراوي في كتابه وفيه أحد عشر مطلباً:
المطلب الأول: منهجه في بيان الاسم واللقب والكنية وغير ذلك مما يميز الراوي.
المطلب الثاني: منهجه في ذكر شيوخ الراوي وتلاميذه.
المطلب الثالث: منهجه في بيان حال الراوي وفيه مسائل.
المطلب الرابع: سبره لمرويات الراوي وسياقه لأحاديثه المنتقدة وبيان مدى الاستيعاب في ذلك.
المطلب الخامس: بيانه لسبب انتقاد الحديث سنداً ومتناً وأنواع العلل.
المطلب السادس: بيانه للموضوع والباطل من الأحاديث وتأثير ذلك على الراوي.
المطلب السابع: بيان عباراته الاصطلاحية في نقد الحديث ومراده منها.
المطلب الثامن: ذكر ابن عدي أحاديث لدفع العلة عنها.
المطلب التاسع: ذكره لأحاديث معلة من غير جهة الراوي صاحب الترجمة.
المطلب العاشر: ذكر الرواة الذين جرحهم أو عدلهم غير أصحاب التراجم.
المطلب الحادي عشر: موقفه من الأئمة السابقين.
المبحث الرابع: أهم المميزات والمآخذ على الكتاب من خلال القسم المحقق.
القسم الثاني: تحقيق النص.
الخاتمة(1/102)
وختاماً.. أحمد الله سبحانه وتعالى حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على أن يسر لي إتمام هذا العمل، وأسأله سبحانه أن يحقق لي به النفع العاجل والآجل، وأن يكون فاتحة خير للازدياد من تعلم العلم النافع وتحصيله.
وفي خلال معايشتي لهذا البحث توصلت إلى بعض النتائج والثمرات، وتكونت لدي بعض المقترحات التي يحسن بي أن أسطرها في هذه العجالة:
- لقد عشت مع ابن عدي من خلال القسم المحقق ما يقارب ثلاث سنوات عرفت فيها غزارة علمه وورعه الجم، وتقدمه في هذا الفن على أقرانه، فهو إمام بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ولا أدل على ذلك من كتابه الكامل الذي حشد فيه آلافاً من الأحاديث والآثار والأقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة المترجم لهم ومع هذا فلم يمنعني ذلك من مناقشته ومحاورته وإبداء بعض الملحوظات عليه –بحسب علمي القاصر- وذلك في حدود أدب طالب العلم ولكن كما قيل:
-
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها *** كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه أفدت كثيراً خلال معايشتي لتراجم القسم المحقق، وخرجت بثمرات عظيمة من معرفة أصول الجرح والتعديل ومنهج الأئمة في نقد الرواة وبيان علل الأحاديث، وطرق سبر مرويات الراوي والحكم عليه وبيان درجة الأحاديث إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي لا يمكن أن تحصر في هذه العجالة.
- لحظت من خلال بحثي أن آثار الأئمة وأقوالهم في الجرح والتعديل لم تلق العناية الكاملة من حيث فهرستها وتسهيل الوصول إليها، فهي متناثرة في بطون الكتب يجد طالب العلم صعوبة بالغة عندما يريد أن يخرج قولاً من هذه الأقوال فياليت همم بعض طلاب العلم تنصرف لخدمة هذا الجانب المهم وهو سهل ميسور على من يسره الله عليه.(1/103)
- وجدت أن كتاب الكامل المطبوع مليء بالأخطاء النحوية والإملائية والتصحيفات الكثيرة التي تغير المعنى وتصرفه عن المقصود، فيا ليت همة بعض طلاب العلم تنصرف لتصحيحه ومقابلته على النسخ الخطية وإخراجه على صورة صحيحة تكون عملاً عاجلاً يخدم طلاب العلم ويفيدون منه؛ لأن الكتاب المطبوع الآن لا يمكن أن يستفاد منه بصورته الراهنة.
- من خلال وقوفي على بعض الرسائل العلمية في التخريج لحظت التباين في طرق التخريج وتراجم الرواة، والحكم على الأحاديث فيا حبذا لو يعكف المختصون في جامعاتنا على إيجاد خطة موحدة للتخريج يكلف الجميع بالسير عليها حتى يكون عملنا في خدمة تراثنا موحداً.
- لقد ازددت معرفة بحقيقة نفسي، وعلمت ضعف حالي، واتضح لي البون الشاسع بيننا وبين أئمتنا السابقين، فمن يقارن بين الثرى والثريا أو بين الزهر والزهراء؟
والأمر في ذلك كما قال أبو عمرو بن العلاء:" ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال".
وكأن الشاعر عنانا بقوله:
أعمى وأعمش ثم ذو *** بصر وزرقاء اليمامة
سبحان من قسم الحظوظ *** فلا عتاب ولا ملامة وبعد:
فهذا جهد العاجز المقصر أقدمه متمثلاً بقول الشاعر:
هذا الذي علم مزجى البضاعة *** قد أدى إليه فرفقاً إن يكن خلل
والكامل الله في ذات وفي صفة *** وناقص الذات لم يكمل له عمل
والله أسأل ألطافاً ومغفرة *** على المعائب والتقصير تشتمل
وأسأله سبحانه أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يكون حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
224143
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم [رسالة دكتوراة]
المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم [رسالة دكتوراة]
د. عبد الرحمن بن علوش المدخلي
خطة البحث:(1/104)
المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث فيه.
التمهيد: ويتضمن دراسة موجزة لصحيح مسلم ومؤلفه وفيه مبحثان:
المبحث الأول: التعريف بالإمام مسلم.
المبحث الثاني: التعريف بصحيح الإمام مسلم وفيه مطالب:
المطلب الأول: تسميته وسبب تأليفه.
المطلب الثاني: بيان منهجه فيه.
المطلب الثالث: شرطه ومنزلته بين الأصول الستة.
المطلب الرابع: رواياته المشرقية والمغربية.
المطلب الخامس: أهم شروحه.
القسم الأول: الدراسة، وتشتمل على فصلين:
الفصل الأول: وتحته مبحثان:
المبحث الأول: دراسة مختصرة عن مؤلف مختصر مسلم وما يتعلق به، حيث إن الدراسة المفصلة قد سبقت في القسم الأول من هذا الكتاب، والذي قام بتحقيقه الأخ الدكتور عبد الوهاب الطريري.
المبحث الثاني: التعريف بكتاب تلخيص صحيح مسلم من حيث:
1-…تسميته.
2-…إثبات نسبته إلى القرطبي.
3-…الرواية التي اعتمدها في تلخيصه.
4-…منهجه في الاختصار.
5-…المقارنة بينه وبين مختصر مسلم للمنذري.
الفصل الثاني: التعريف بهذا القسم من المفهم وفيه مباحث:
المبحث الأول: الصناعة الحديثية فيه وفيها:
-…تخريجه للأحاديث.
-…أحكامه على الأحاديث.
-…ذكره الأحاديث الضعيفة والواهية.
-…اعتناؤه بروايات صحيح مسلم.
-…إشارته إلى الروايات خارج الصحيح.
-…تطبيقه للقواعد الاصطلاحية.
-…طريقته في الجمع بين الروايات والأحاديث التي ظاهرها التعارض.
المبحث الثاني: عنايته بالمباحث العقدية.
المبحث الثالث: الصناعة الفقهية والأصولية فيه.
المبحث الرابع: المباحث اللغوية والنحوية.
المبحث الخامس: طريقته في الشرح.
المبحث السادس: نقده للنقول.
المبحث السابع: المقارنة بينه وبين أهم شروح صحيح مسلم:
-…المعلم للمازري.
-…إكمال المعلم للقاضي عياض.
-…المنهاج للإمام النووي.
المبحث الثامن: ذكر مصادر الإمام القرطبي في القسم المحقق.
المبحث التاسع: تقويم الكتاب ببيان أهم مميزاته والمآخذ عليه من خلال هذا القسم.(1/105)
المبحث العاشر: وصف النسخ الخطية للكتاب.
القسم الثاني: التحقيق: ويشتمل على النص المحقق على ضوء العناصر الآتية:
1-…كتابة النص المحقق من الأصل المختار حسب القواعد الإملائية في أعلى الصفحة.
2-…وضع علامات الترقيم في مواضعها المناسبة التي تعين القارئ على فهم النص، وضبط ما يحتاج إلى ضبط من الكلمات والأسماء والأمكنة.
3-…مقابلة النسخ على الأصل وإثبات الفروق في الحاشية.
4-…عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقمها.
5-…توثيق النص بتخريج الأحاديث والآثار وعزو الأقوال إلى مصادرها الأصلية.
6-…دراسة الأسانيد للأحاديث والآثار الواردة في الكتاب، فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بالعزو إليهما عن دراسة الإسناد، وما عدا ذلك فيدرس سنده، وتبين درجته على ضوء دراسة إسناده، والنظر في المتابعات والشواهد وحكم الأئمة عليه – إن وجد- مع مراعاة قواعد الجرح والتعديل، ثم الحكم على الحديث بعد ذكر شواهده ومتابعاته بمجموع طرقه.
7-…ذكر مآخذ الأحكام من الأحاديث.
8-…التعريف بالأعلام والفرق والأماكن.
9-…التعليق على ما تضمنه الشرح من آراء مخالفة للراجح.
10-…شرح الألفاظ الغريبة والغامضة.
11-…أكتفي بإرجاع الأقوال الأصولية والفقهية إلى كتب أصحابها، أو ما قرب منها من كتب من يتفق معهم في المذهب.
الخاتمة
وبعد.. فإن خير ما يختم به هذا البحث حمد الله تعالى، حمداً طيباً مباركاً، يليق بجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه، وأسأله سبحانه أن يحقق لي به النفع العاجل والآجل، وأن يكون فاتحة خير للازدياد من تعلم العلم النافع وتحصيله، ومن خلال رحلتي مع أبي العباس أجمل أهم النتائج والثمرات في الآتي:
-…تحقيق ثلاثة كتب من شرحه لتلخيص صحيح مسلم، وهي: كتاب الطب والرقى، وكتاب الرؤيا، وكتاب النبوات، تحقيقاً علمياً بذلت فيه الوسع والطاقة كما بينت ذلك في المقدمة.(1/106)
-…جلالة قدر الإمام أبي العباس وغزارة علمه، وتنوع مصادره، وأصالة منهجه وحضور شخصيته، وأن هذا الكتاب هو قمة عطائه وأضخم إنجازاته، ومع هذا فقد ناقشته وحاورته وأبديت بعض الملحوظات عليه –بحسب علمي القاصر- وفي حدود أدب طالب العلم.
-…أن كتاب المفهم من الشروح الجيدة لتلخيص كتاب مسلم، ومن خلال مقارنته بأهم شروح مسلم -وهي المعلم والإكمال والمنهاج- تبين لي اشتماله على فوائد تميزه، وفوائد لا توجد إلا فيه، كما فاته أشياء ذكروها، لذا فإن هذه الشروح مع المفهم تشكل موسوعة متكاملة لشرح صحيح مسلم.
-…أن شرح أبي العباس من الشروح المتوسطة لتلخيص صحيح مسلم البعيدة عن الاستطراد والاختصار، وأن مؤلفه –رحمه الله- سار فيه على سنن واحد من أول الكتاب إلى آخره.
-…أن مما تميز به كتاب المفهم غزارة المادة الأصولية فيه، فقد أحكم الإمام أبو العباس الربط بين النصوص النبوية والقضايا الأصولية، لذا فهو بحق مرجع أصولي هام.
-…عنايته رحمه الله بمباحث اللغة، ومسائل الفقه والتفسير واختلاف القراءات إلى غير ذلك من المميزات المذكورة في قسم الدراسة.
فلو أنه حسن وحيد ذكرته…ولكنه حاد وثان وثالث
-…أن في كتاب المفهم بعض الأمور المنتقدة كقلة الصناعة الحديثية بالنسبة إلى ما يتوقع في شرح كتاب حديثي كهذا، وجنوحه رحمه الله إلى التأويل المتكلف في بعض صفات الله عز وجل.
-…وإيراده لبعض الأحاديث الواهية والضعيفة، وهذه الأمور مما يعتري كمالات البشر، وقد بينت ذلك في قسم الدراسة وما يعذر فيه وما لا يعذر.
فرحم الله أبا العباس، وأجزل مثوبته، وجزاه عن خدمة حديث نبيه، ورزقنا وإياه ووالدينا وجميع مشايخنا ورود حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ومرافقته في الجنة.
ازددت معرفة بحقيقة نفسي، وعلمت ضعف حالي واتضح لي البون الشاسع بيننا وبين أئمتنا السابقين، فمن يقارن بين الثرى والثريا وبين الزهر والزهراء.
23479
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…(1/107)
مجلةالإسلام اليوم
…………………
أحكام قضاء الصلاة [رسالة ماجستير]
أحكام قضاء الصلاة [رسالة ماجستير]
د. يوسف بن عبد الله بن أحمد الأحمد
خطة البحث
وتشتمل على مقدمة ، وتمهيد ، وسبعة فصول ، وخاتمة .
المقدمة :
وتتضمن ذكر أهم أسباب اختيار الموضوع ، ومنهجي في بحث مسائله ، وعرض خطة البحث .
التمهيد : وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : في بيان معنى الحكم .
المطلب الثاني : في بيان معنى القضاء .
المطلب الثالث : في بيان معنى الصلاة ، وحكم أدائها .
المطلب الرابع : حكم تركها .
المطلب الخامس : العلاقة بين القضاء والحكم الشرعي .
الفصل الأول : في وقت الصلاة . وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تعلق الصلاة بالوقت ( أداءً ، وإعادة ، وقضاءً ). وفيه مطلبان :
المطلب الأول : بيان الفرق بين الأداء والإعادة والقضاء .
المطلب الثاني : اشتراط دخول الوقت لوجوب الصلاة وصحتها وما ………… يستثنى من ذلك (جمع التقديم ) .
المبحث الثاني: مواقيت الصلاة . وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : أدلة المواقيت .
المطلب الثاني : وقت السعة والاختيار .
المطلب الثالث: وقت الضرورة .
المطلب الرابع : وقت النافلة .
المبحث الثالث: ما يدرك به الوقت ، وما يتعلق به الوجوب منه .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : ما يدرك به الوقت .
المطلب الثاني : ما يتعلق به الوجوب من الوقت .
الفصل الثاني : حكم قضاء الفريضة . وفيه ثلاثة مباحث .
المبحث الأول : حكم قضاء الفريضة لمن تركها عمدا بغير عذر .
المبحث الثاني : حكم قضاء الفريضة لمن تركها لعذر .
المبحث الثالث: حكم قضاء الفوائت الكثيرة .
الفصل الثالث: الأعذار المسقطة للقضاء . وفيه ستة مباحث .
المبحث الأول : الأعذار المتفق على إسقاطها للقضاء وفيه مطلبان .
المطلب الأول : الكفر الأصلي .
المطلب الثاني : الحيض والنفاس .
المبحث الثاني : الأعذار المختلف في إسقاطها للقضاء . وفيه ستة مطالب .
المطلب الأول : الجنون .(1/108)
المطلب الثاني : الردّة .
المطلب الثالث : الإغماء.
المطلب الرابع : السكر .
المطلب الخامس : زوال العقل باستعمال الدواء .
المطلب السادس : العجز عن أداء الصلاة .
المبحث الثالث : إذا حدث العذر في وقت الصلاة بعد مضي قدر الوجوب ولم يصلها . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : حكم قضاء تلك الصلاة .
المطلب الثاني : حكم قضاء الصلاة التي تجمع معها .
المبحث الرابع : الحكم إذا زال العذر في وقت الصلاة الثانية من صلاتي الجمع .
المبحث الخامس : حكم من أخّرالصلاة عن أول وقتها بنيّة فعلها فمات .
المبحث السادس : حكم القضاء عن الميّت .
الفصل الرابع : الترتيب في القضاء . وفيه مبحثان :
المبحث الأول : حكم الترتيب في قضاء الفوائت .
المبحث الثاني : مسقطات الترتيب ، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول : أثر النسيان في سقوط ترتيب الفوائت .
وفيه خمسة مسائل:
المسألة الأولى : من عليه فوائت ونسي ترتيبها .
المسألة الثانية : من نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها .
المسألة الثالثة : من ذكر صلاة وهو في أخرى ، وكان الوقت واسعاً .
المسألة الرابعة : من ذكر صلاة وهو في أخرى ، وخشي فوات الوقت .
المسألة الخامسة : من ذكر صلاة وهو في صلاة الجمعة .
المطلب الثاني : كثرة الفوائت .
المطلب الثالث : خشية خروج الوقت .
المطلب الرابع : خشية فوات الجماعة .
الفصل الخامس : وقت قضاء الفريضة . وفيه تمهيد ومبحثان:
التمهيد : بيان الضابط العام في وقت قضاء الفريضة .
المبحث الأول : حكم قضاء الفريضة من حيث الفوريّة أو التراخي .
المبحث الثاني : حكم قضاء الفريضة في وقت النهي .
الفصل السادس : كيفيّة القضاء وصفته . وفيه تمهيد وثمان مباحث :
التمهيد : الضابط العام في كيفيّة القضاء وصفته ، وتقريره بالأدلة .
المبحث الأول : حكم الجهر في قضاء الصلاة الجهرية نهاراً ، وقضاء السريّة ليلاً .
المبحث الثاني : كيفية قضاء صلاة الجمعة .(1/109)
المبحث الثالث : حكم قضاء الفائتة في المسجد .
المبحث الرابع : حكم قضاء الفائتة جماعة .
المبحث الخامس : حكم قضاء فائتة السفر في الحضر ، وقضاء فائتة الحضر في السفر من حيث القصر والإتمام .
المبحث السادس : حكم انتقال المستيقظ بعد خروج الوقت من مكانه .
المبحث السابع : حكم تعدد الأذان والإقامة بعدد المقضي .
المبحث الثامن : حكم فعل النوافل بين الصلوات المقضيّة .
الفصل السابع : قضاء غير الفرائض . وفيه تمهيد وعشرة مباحث:
التمهيد : وفيه مطلبان:
المطلب الأول : الضابط العام فيما يقضى ، وما لا يقضى من غير … الفرائض .
المطلب الثاني : حكم قضاء غير الفرائض في وقت النهي .
المبحث الأول : قضاء صلاة الوتر . وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : حكم قضاء صلاة الوتر .
المطلب الثاني : آخر وقت الأداء للوتر .
المطلب الثالث : وقت قضاء صلاة الوتر .
المطلب الرابع : كيفية قضاء صلاة الوتر .
المبحث الثاني : قضاء الرواتب . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : حكم قضاء الرواتب .
المطلب الثاني : وقت قضاء الرواتب .
المبحث الثالث : قضاء صلاة الضحى . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : حكم قضاء صلاة الضحى .
المطلب الثاني : وقت قضاء صلاة الضحى .
المبحث الرابع : قضاء تحيّة المسجد . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : حكم قضاء تحيّة المسجد .
المطلب الثاني : وقت قضاء تحيّة المسجد .
المبحث الخامس : قضاء سجدة التلاوة . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : حكم قضاء سجدة التلاوة .
المطلب الثاني : وقت قضاء سجدة التلاوة .
المبحث السادس : حكم قضاء السنن المطلقة .
المبحث السابع : قضاء صلاة العيد . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : قضاء صلاة العيد إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال . وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : حكم قضائها إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال .
المسألة الثانية : وقت قضائها إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال .(1/110)
المطلب الثاني : قضاء صلاة العيد إذا صليت وزالت الشمس من ذلك ……… اليوم . وفيه مسألتان :
المسألة الأولى :حكم قضائها إذا صليت وزالت الشمس من ذلك اليوم.
المسألة الثانية : وقت قضائها إذا صليت وزالت الشمس من ذلك اليوم .
المبحث الثامن : حكم قضاء صلاة الكسوف .
المبحث التاسع : حكم قضاء صلاة الاستسقاء .
المبحث العاشر : حكم قضاء صلاة الجنازة .
الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث .
ملحق الأعلام .
الفهارس .
الخاتمة
فهذا موجز لأهم نتائج البحث ، وهو كالآتي :
1 - ترجح أن تارك الصلاة متعمداً كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملّة .
2 - أن أوقات الصلوات الخمس ليس لها إلا وقت واحد ، وقت الاختيار والسعة ، عدا صلاة العصر ، فلها وقت اختيار ووقت ضرورة .
3 - أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شىءمثله سوى فىء الزوال ، ثم يدخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس ، ومن اصفرارها إلى غروبها وقت ضرورة لها ، ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وقت المغرب ، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل ،
ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
4 - أن وقت الصلاة لايدرك إلا بفعل ركعة فيه ، فإن أدرك دون ذلك فقد فاته الوقت .
5 - أن الناس من حيث حكم القضاء على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الذين يجب عليهم القضاء بالاتفاق . وهم :
1 - النائم . 2 - والناسي . 3 - والسكران .
القسم الثاني : الذين لا يجب عليهم القضاء بالاتفاق . وهم :
1 - الحائض . 3 - والنفساء . 3 - الكافر كفراً أصلياً .
القسم الثالث : من هم محل خلاف بين العلماء .
والراجح فيهم كالآتي :
أ - المجنون . الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن جنونه .
ب - المرتد . الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن ردّته .
ج - المغمى عليه . الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن إغمائه .
د - من زال عقله بدواء مباح كالبنج . الراجح أنه يقضي ما تركه زمن زوال عقله بهذا الدواء .(1/111)
هـ - تارك الصلاة عمداً بلا عذر . الأظهر أنه لا يقضي ما تركه ، وأنه لا فرق في ذلك بين الفوائت الكثيرة والقليلة .
6 - أن العاجز عن أداء الصلاة ، لا يجوز له تأخيرها عن وقتها حتى يصح من مرضه ثم يقضيها ، وإنما الواجب عليه أداؤها بحسب حاله في وقتها ولو بإجراء أفعالها على قلبه .
7 - إذا حدث العذر - كالحيض - في أثناء وقت الصلاة كالظهر مثلاً ، ففي قضائها خلاف قوي ولم يظهر لي الراجح فيه .
أما قضاء الصلاة التي تجمع معها وهي صلاة العصر في هذا المثال فالراجح أنها لا تقضى .
8 - إذا زال العذر - كطهر الحائض - في أثناء وقت العصر مثلاً فالواجب أداؤها ، أما قضاء الصلاة الأولى التي تجمع معها وهي الظهر ، فالراجح أنها لا تقضى .
9 - الراجح فيمن أخر الصلاة عن أول وقتها بنيّة فعلها فمات قبل أن يضيق الوقت ، أنه لا يكون عاصياً .
10 - الراجح أن الصلاة لا تقضى عن الميت مطلقاً ، إذا مات وعليه فوائت .
11 - أن الترتيب في قضاء الفوائت شرط ؛ بين الفوائت نفسها ، وبين الفائتة والحاضرة .
12 - أن الترتيب في قضاء الفوائت يسقط بالنسيان ، وبخشية فوات الوقت ، وفوات صلاة الجمعة .
13 - أن قضاء الفريضة واجب على الفور ، وإن كان في وقت النهي .
14 - أن القضاء مثل الأداء في الصفة والكيفية ، إلا ما استثناه الدليل ، ومما استثناه الدليل صلاة الجمعة فإنها تقضى ظهراً ، وصلاة الوتر فإنها تقضى شفعاً .
15 - من السنّة انتقال المستيقظ بعد خروج الوقت من مكانه ليصلي في غيره .
16 - إذا تعددت الفوائت وأراد قضاءها دفعة واحدة ، فالمشروع أن يؤذن للأولى، ويقيم لكل صلاة .
17 - أن الفوائت إن كانت قليلة ، فالسنة قضاء النوافل معها ، وإن كانت كثيرة فالأولى تركها .
18 - أن قضاء غير الفرائض جائز في وقت النهي .(1/112)
19 - أن صلاة الوتر لها وقتان ، وقت اختيار ، ووقت ضرورة ، فالأول من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق ، والثاني من طلوعه إلى صلاة الفجر ، فمن فاته الوتر فالمشروع قضاؤه شفعاً في أي وقت . والسنّة أن يكون في الضحى من الغد .
20 - أن قضاء الرواتب مشروع ، وأنه لا حد لانتهاء وقت قضائها .
21 - إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال ، فالمشروع قضاؤها في وقتها من الغد لجميع المسلمين .
22 - من فاتته صلاة العيد مع المسلمين ، فالمشروع قضاؤها في أي وقت .
23 - أن تحية المسجد لا تقضى ، وإنما يشرع استدراكها لمن جلس ولم يصلها مادام في المسجد .
24 - الراجح في سجدة التلاوة أنها لا تقضى .
25 - أن صلاة الكسوف والاستسقاء لا تقضيان .
26 - أن صلاة الجنازة لا توصف بالقضاء ، و إنما يشرع إعادتها لمن فاتته في المرّة الأولى ولو بعد الدفن .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
23579
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي [رسالة دكتوراه]
أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي [رسالة دكتوراه]
د. يوسف بن عبد الله بن أحمد الأحمد
خطة البحث
ويشتمل البحث على مقدمة ،وباب تمهيدي ، وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس:
المقدمة : وتتضمن :
1.…أهمية الموضوع و أسباب اختياره .
2.…الدراسات السابقة .
3.…منهج البحث .
4.…خطة البحث .
الباب التمهيدي : التعريف بنازلة نقل الأعضاء وبيان ما تتخرج عليه الأحكام فيها.
وفيه فصلان :
الفصل الأول : التعريف بنازلة نقل الأعضاء .
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : المراد بالنازلة .
المبحث الثاني : المراد بنقل أعضاء الإنسان .
المبحث الثالث : تاريخ نقل الأعضاء .
المبحث الرابع : الآثار الطبية المترتبة على نقل الأعضاء .(1/113)
الفصل الثاني : القواعد والأصول الشرعية التي يتخرج عليها الحكم في نازلة نقل الأعضاء.
وفيه سبعة مباحث :
المبحث الأول : حكم التداوي .
المبحث الثاني : دفع الضرر .
المبحث الثالث : رفع الحرج . وفيه مطالب :
المطلب الأول : الضرورات تبيح المحظورات .
المطلب الثاني : الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
المطلب الثالث : قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة .
المبحث الرابع : المصالح المرسلة . وفيه مطالب :
المطلب الأول : بيان معنى المصالح المرسلة .
المطلب الثاني : أقسام المصلحة المرسلة .
المطلب الثالث : أمثلة على المصالح المرسلة .
المطلب الرابع : شروط إعمال المصلحة المرسلة .
المطلب الخامس : حجية المصالح المرسلة .
المبحث الخامس : عصمة دم الإنسان . وفيه مطالب :
المطلب الأول : بيان معنى عصمة الدم .
المطلب الثاني : أسباب عصمة الدم .
المطلب الثالث : مهدر الدم .
المبحث السادس : حق الإنسان بالتصرف في بدنه أو بدن غيره ( بيعاً وتبرعاً وإذناً). وفيه تمهيد و مطالب :
المطلب الأول : الحقوق المتعلقة ببدن الإنسان .
المطلب الثاني : حكم بيع الإنسان لأعضائه .
المطلب الثالث : حكم تبرع الإنسان بأعضائه .
المطلب الرابع : وسائل التبرع بالأعضاء .
المبحث السابع : طهارة بدن الإنسان . وفيه مطالب :
المطلب الأول : طهارة بدن المسلم .
المطلب الثاني : طهارة بدن الكافر .
المطلب الثالث : دم الكافر .
الباب الأول : نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان .
وفيه تمهيد وفصلان :
التمهيد : في بيان الأعضاء التي تتوقف عليها الحياة .
الفصل الأول : النقل من الميت دماغياً . وفيه تمهيد ومباحث :
التمهيد ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : علاقة موت الدماغ بنقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان .
المطلب الثاني : البرنامج الميداني لتحقيق التصور الطبي لموت الدماغ ، ونقل الأعضاء .
المبحث الأول : حقيقة الموت . وفيه مطالب :(1/114)
المطلب الأول : معنى الموت في اللغة .
المطلب الثاني : حقيقة الموت شرعاً .
المطلب الثالث : علامات تحقق الموت عند الفقهاء .
المطلب الرابع : الموقف الطبي من تحقق الموت بها .
المبحث الثاني : التصور الطبي لموت الدماغ . وفيه مطالب :
المطلب الأول : التعريف بالدماغ .
المطلب الثاني : الحقيقة الطبية لموت الدماغ .
المطلب الثالث : أسباب الموت الدماغي .
المطلب الرابع : الأسس العلمية التي يثبت بها موت الدماغ .
المطلب الخامس : الموت الدماغي عند الأطفال .
المطلب السادس : حركة الميت دماغياً .
المطلب السابع : الفرق بين الموت الدماغي ، والحياة النباتية ، والإغماء .
المطلب الثامن : الخطأ في تشخيص موت الدماغ .
المطلب التاسع : موقف الأطباء من موت الدماغ واعتباره نهايةً للحياة الإنسانية.
المطلب العاشر : استبانة عن الموت الدماغي .
المبحث الثالث : حكم ثبوت الوفاة شرعاً بموت الدماغ .
المبحث الرابع : مناقشة رأي الدكتور محمد البار في مفهوم الموت عند الفقهاء .
المبحث الخامس : حكم نقل الأعضاء التي تتوقف عليها الحياة من الميت دماغياً.
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقلها من الميت دماغياً .
المطلب الثاني : حكم نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان ( القلب ، والرئتين ، والكبد ) من الميت دماغياً .
الفصل الثاني : النقل من غير الميت دماغياً . وفيه مبحثان :
المبحث الأول :نقل الأعضاء التي تتوقف عليها الحياة من الحي .وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقلها من الحي .
المطلب الثاني: حكم نقلها من الحي معصوم الدم .
المطلب الثالث: حكم نقلها من الحي غير معصوم الدم .
المبحث الثاني : نقل الأعضاء التي تتوقف عليها الحياة من الميت . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقلها من الميت .
المطلب الثاني : حكم نقلها من الميت .
الباب الثاني : نقل الأعضاء التي لا تتوقف عليها حياة الإنسان .(1/115)
وفيه فصلان :
الفصل الأول : نقل الأعضاء المتجددة في جسم الإنسان . وفيه مباحث:
المبحث الأول : نقل الدم . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل الدم .
المطلب الثاني : حكم نقل الدم .
المبحث الثاني : نقل جلد الإنسان . وفيه مطالب :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل جلد الإنسان .
المطلب الثاني : حكم نقل الجلد من موضع إلى آخر من الإنسان نفسه ( النقل الذاتي ).
المطلب الثالث : حكم نقل الجلد من إنسان حي أو ميت ( النقل المتباين ) .
المطلب الرابع : حكم نقل الجلد الصناعي .
المبحث الثالث : نقل النخاع ( نقي العظام ) . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل النخاع .
المطلب الثاني : حكم نقل النخاع .
المبحث الرابع : نقل العظام . وفيه مطالب :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل العظام .
المطلب الثاني :حكم نقل العظام من موضع إلى آخر من الإنسان نفسه ( النقل الذاتي).
المطلب الثالث : حكم نقل العظام من حي .
المطلب الرابع : حكم نقل العظام من ميت .
الفصل الثاني : نقل الأعضاء غير المتجددة . وفيه مباحث :
المبحث الأول : نقل الكلية . وفيه مطالب :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل الكلية .
المطلب الثاني : حكم نقل الكلية من حي .
المطلب الثالث : حكم نقل الكلية من ميت دماغياً .
المبحث الثاني : نقل الرئة . وفيه مطالب :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل الرئة .
المطلب الثاني : حكم نقل الرئة من حي .
المطلب الثالث : حكم نقل الرئة من ميت دماغياً .
المبحث الثالث : نقل قرنية العين . وفيه مطالب :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل القرنية .
المطلب الثاني : حكم نقل القرنية من ميت .
المطلب الثالث : حكم نقل قرنية العين من حي .
المطلب الرابع : حكم نقل القرنية من عين إلى أخرى من الإنسان نفسه(النقل الذاتي).
المبحث الرابع : نقل الصمامات والأوردة والشرايين . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقلها .(1/116)
المطلب الثاني : حكم النقل الذاتي لنقل الصمامات والشرايين والأوردة .
المبحث الخامس : نقل الأعضاء التناسلية . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل الأعضاء التناسلية .
المطلب الثاني : حكم نقل الأعضاء التناسلية للذكور والإناث .
الفصل الثالث : إعادة العضو المبتور ونقله. وفيه تمهيد ومبحثان :
التمهيد : في أسباب بتر العضو المراد إعادته و نقله .
المبحث الأول : إعادة العضو المبتور . وفيه مطالب :
المطلب الأول : حكم إعادة العضو المبتور في حد .
المطلب الثاني : حكم إعادة العضو المبتور في قصاص .
المطلب الثالث : حكم إعادة العضو المبتور خطأً أو بغير حق .
المبحث الثاني : نقل العضو المبتور . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : حكم نقل العضو المبتور في حد أو قصاص .
المطلب الثاني : حكم نقل العضو المبتور خطأً .
الباب الثالث : نقل أعضاء الأجنة . وفيه فصلان :
الفصل الأول : التصور الطبي لنقل الأجنة . وفيه مباحث :
المبحث الأول : الجنين الذي يمكن الانتفاع به .
المبحث الثاني : طرق الحصول على الجنين .
المبحث الثالث : مميزات النقل من الأجنة .
المبحث الرابع : مجالات الانتفاع من أعضاء الأجنة .
الفصل الثاني : حكم نقل أعضاء الأجنة . وفيه مباحث :
المبحث الأول : الأطوار التي يمر بها الجنين ، وبيان وقت نفخ الروح .
المبحث الثاني : حرمة الجنين قبل نفخ الروح .
المبحث الثالث : حكم إسقاط الجنين ( الإجهاض ) .
المبحث الرابع : حكم نقل أعضاء الأجنة .
الخاتمة ثم الفهارس .
الخاتمة
أولاً : القول الراجح في حكم التداوي أنه تعتريه الأحكام الفقهية الخمسة : الوجوب ، والاستحباب ، والإباحة ، والكراهة ، والتحريم . والمؤثر في تحديد الحكم : قواعد الضرورة ورفع الحرج ، والنظر في المآل ، وقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد .(1/117)
ثانياً : أن الله تعالى أوجب على العبد حفظ نفسه ، وجعل العبد صاحب الحق في بدنه بالإذن والمنع فيما أباح الله ؛ ويشمل ذلك ما يكون في حياته وما يأذن به بعد وفاته .و أن أولياء الميت هم أصحاب الحق في بدنه من بعده ، فيكون لهم من بعده حق الإذن والمنع في بدنه فيما أباح الله جل وعلا ، وما يعود عليه بالنفع .
ثالثاً : لا يجوز بيع أعضاء الإنسان ، وقد تتابع العلماء المعاصرون على هذا الحكم .
رابعاً : القول الراجح في بدن الإنسان : أنه طاهر في حال الحياة وبعد الممات ، مسلماً كان أو كافراً .
خامساً : أجمع العلماء على نجاسة دم الإنسان ، ولا يعفى عنه إلا اليسير ، وقد حكى الإجماع أو الاتفاق عليه - فيما وقفت عليه - تسعة من أهل العلم ، ولم أقف بعد البحث على خلاف إلا من بعض العلماء المتأخرين وهم : الشوكاني ، وصديق حسن خان ، والألباني رحمهم الله .
سادساً : حقيقة الموت والوفاة شرعاً : مفارقة الروح للبدن . وخروج الروح إنما يعرف بالعلامات الحسية للموت . و لا يثبت الموت إلا بعد تحقق العلم اليقيني بالموت ؛ فلا يكفي مجرد الشك أو غلبة الظن .
سابعاً : حقيقة الموت الدماغي طبياً : توقفٌ في وظائف الدماغ توقفاً لا رجعة فيه .
واختلف أهل الاختصاص الطبي في تحديد هذا التوقف على رأيين :
الرأي الأول : أن موت الدماغ هو توقف جميع وظائف الدماغ (المخ ، والمخيخ ، وجذع الدماغ ) توقفاً نهائياً لا رجعة فيه . وهذا رأي المدرسة الأمريكية .
الرأي الثاني : أن موت الدماغ هو : توقف وظائف جذع الدماغ فقط توقفاً نهائياً لا رجعة فيه . وهذا رأي المدرسة البريطانية.
ويتبع هذا الخلاف ، خلافات تفصيلية في شروط تشخيص الموت الدماغي . وخلافات أخرى لا علاقة لها باختلاف المدرستين في تعريف الموت الدماغي ، ومن ذلك : اختلافهم في تطبيق مفهوم موت الدماغ في الأطفال ، فعدد من مراكز زراعة الأعضاء العالمية تستبعد الأطفال من تطبيق مفهوم موت الدماغ .(1/118)
ثامناً : القول الراجح في الموت الدماغي : أنه ليس نهاية للحياة الإنسانية ، بل يعتبر الميت دماغياً من الأحياء ؛ فموت الدماغ لا يعني خروج الروح ، والأصل بقاء الروح ، وأكثر الأطباء الاستشاريين الذين كتبوا الاستبانة العلمية عن الموت الدماغي : يرون أن الميت دماغياً لم يصل إلى مرحلة الموت النهائي ، وأنه لا تطبق عليه أحكام الموت الشرعية .
ثم إن حال الميت دماغياً بأوصافه المذكورة في مبحث التصور الطبي تدل في ظاهرها على بقاء الحياة ؛ فالقلب ينبض ، والدورة الدموية تعمل ، و عامة أعضاء البدن سوى الدماغ تقوم بوظائفها ؛ كالكبد ، والكلى ، والبنكرياس ، والجهاز الهضمي ، والنخاع الشوكي وغير ذلك ، ولذلك فإنه يتبول ، ويتغوط ، ويتعرق ، وحرارة جسمه ربما تكون مستقرة كحرارة الحي السوي (37 درجة مئوية ) ، وربما تكون مضطربة ، أو منخفضة .
وهو مع ذلك فإنه قد يصاب بالرعشة ، وقد يصاب بخفقان القلب ، أو بارتفاع الضغط أو بانخفاضه ، وقد يتحرك حركة يسيرة كحركة أطراف اليدين أو القدمين . وقد يتحرك حركة كبيرة كرفع إحدى اليدين ، أو إحدى القدمين ، أو رفع اليدين مع العاتقين إلى الأعلى ، وهي الحركة المسماة بـ(حركة لازارس ) . وتظهر هذه الحركات غالباً عند رفع المنفسة أو عند الضغط على بعض أعضاء الميت ، أو عند فتح صدره وبطنه لاستئصال أعضائه ، أو عند قطع الأوعية الكبيرة عند استئصال أعضائه .
و عند عملية استئصال أعضائه فإن طبيب التخدير يحقنه بدواء ( مشلل أو مرخي العضلات) ، ويبقى طبيب التخدير في مكان مراقبة المريض في نبضه ، وضغطه وغير ذلك ؛ فإذا انخفض ضغطه حقنه بدواء يرفع الضغط ؛ فيستجيب بدن الميت دماغياً إلى الحال المطلوب. فظاهر مَن هذه حاله أنه من أهل الحياة .(1/119)
وهذا القول هو قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ، و ما أفتى به لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف بالكويت . خلافاً للمشهور بين الأطباء والعاملين في مراكز زراعة الأعضاء .
تاسعاً : نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان من الميت دماغياً له حالان :
الحال الأولى : أن يكون النقل من مسلم ، وحكمه التحريم ؛ لأن أعضاءه لا تؤخذ إلا بقتله ، فيكون حينئذ قتل عمد موجب للقصاص .
الحال الثانية : أن يكون النقل من كافر ، وله صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون النقل من كافر معاهد في بلاد الكفار إلى مسلم ، سواء أكانت زراعة العضو في بلادهم أو بنقل العضو إلى بلاد المسلمين لزراعته في معصوم ، فالأصل في هذه الصورة الجواز ؛ لأننا لم ننقض العهد الذي بيننا وبينهم .
الصورة الثانية : أن يكون نقل العضو من كافر معاهد في بلاد المسلمين إلى معصوم . وهذه الصورة لم يتبين لي وجه الجواز فيها ، فهي محل اشتباه وتوقف والله تعالى أعلم بالصواب .
عاشراً : يجوز نقل الدم ونقل النخاع للعلاج . ولم أقف على من خالف في هذا الحكم من العلماء المعاصرين .
حادي عشر : يجوز النقل الذاتي للجلد والعظام . ولم أقف بعد البحث على من قال من أهل العلم المعاصرين بخلافه .
ثاني عشر : يجوز نقل الجلد والعظام وقرنية العين من الأموات من البنوك العالمية للأعضاء التي توجد في غير بلاد المسلمين .(1/120)
ثالث عشر : نقل الكلية من الأحياء فيها خلاف قوي بين العلماء المعاصرين ، ولعل الأقرب إلى الرجحان فيها هو القول بالتحريم ؛ لأن ضرورة علاج الفشل الكلوي مدفوع بالغسيل الدموي أو البريتوني . فلا ضرورة شرعية حينئذ تبيح استئصال الكلية من المعصوم ، ويُتحمل لأجلها المضاعفات التي قد تلحق المتبرع والمتلقي ، وبعضها في غاية الخطورة . والقول بالتحريم هو قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله .
رابع عشر : لا يجوز للمبصر بعينيه أن يتبرع بقرنيته كلتاهما ، ولم أقف على من خالف في هذا الحكم من العلماء المعاصرين . ولا يجوز له أيضاً أن يتبرع بإحدى قرنيتيه على القول الراجح.
خامس عشر : لا يجوز نقل الصمامات القلبية من الموتى دماغياً أو من الموتى حقيقة من المسلمين ؛ لأن ضرر المريض مدفوع بالصمام الصناعي ، أو الحيواني . أما نقلها من الموتى دماغياً أو حقيقة من غير المسلمين ، فهو محل اشتباه وتوقف ، ولم يتبين لي وجه الرجحان فيه والله تعالى أعلم بالصواب .
سادس عشر : يجوز النقل الذاتي للصمام في القلب ، وهو استبدال صمام الأبهر المصاب بالصمام الرئوي ، ويجوز أيضاً النقل الذاتي للشريان الصدري الداخلي ، أو الشريان الوحشي في الذراع ، أو بعض شرايين المعدة ، أو أوردة الساق والفخذ لعلاج ضيق الشرايين التاجية في القلب بجعل الشرايين والأوردة المزروعة وَصْلات لتخطي مكان الضيق في الشرايين التاجية ، ولم أقف بعد البحث على من قال من أهل العلم المعاصرين بمنع النقل الذاتي لها .(1/121)
سابع عشر : القول الراجح في نقل الأعضاء التناسلية هو التحريم مطلقاً ؛ لأن زراعة الأعضاء التناسلية من العمليات الخطيرة التي لا تجوز إلا في الضرورة ، وعلاج العقم ليس من الضرورة الشرعية لأفراد الناس ، ثم إن عمليات زراعة الأعضاء التناسلية قد هجرت من الناحية الطبية بسبب عدم نجاحها في الجملة ، وبسبب إمكان علاج المريض بغير الزراعة في كثير من الأحوال .
وتعظم الحرمة إذا كان العضو هو العورة المغلظة ، أو مما ينقل الصفات الوراثية ( الخصية والمبيض ) لما في نقل العورة المغلظة من امتهان ظاهر للمتبرع والمتلقي . ولما في نقل الخصية والمبيض من اختلاط الأنساب وقد أمر الشرع بحفظها .
ثامن عشر : الأقرب إلى الرجحان هو القول بمنع إعادة العضو الذي قطع في حد السرقة أو الحرابة ؛ لأن إبانة اليد هو مقتضى القطع والجزاء والنكال الذي أمر الله تعالى به في آية السرقة ، ولما في إعادة العضو من معنى الاستهانة بحد السرقة والحرابة ، والحيلة عليه. وإذا علم السارق بأن يده ستعاد كما كانت بعد القطع هان عليه الحد وتجرأ على السرقة .
تاسع عشر : مسألة إعادة العضو الذي قطع في قصاص لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : أن يتمكن المجني عليه من إعادة العضو المقطوع منه ، أو أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع : والحكم هنا هو الجواز ، ولم أقف على من قال بمنع إعادة العضو المقطوع في هاتين الصورتين .
الحال الثانية : إذا لم تحصل الإعادة أو الإذن من المجني عليه ، فلعل أرجح القولين هو القول بمنع إعادة العضو المبتور في قصاص ؛ لأنه بإعادة العضو لا يتحقق تمام القصاص ، ولما يترتب على إعادة العضو أيضاً من مفاسد تنافي مقصود القصاص كجرأة الجناة ، وإيغار الصدور ، وإثارة العداء .
العشرون : الأرجح جواز إعادة العضو المبتور خطأً أو بغير حق .(1/122)
الحادي والعشرون : نقل العضو المبتور حداً أو قصاصاً من صاحب العضو إلى شخص آخر محتاج لهذا العضو . هذه المسألة لم أقف على من بحثها من العلماء المتقدمين أو المعاصرين، ولم أقف أيضاً على وقوعها من الناحية الطبية العملية ، وإن كانت ممكنة من الناحية الطبية النظرية . وقد ظهر لي قوة وجهة الجواز ، ولكن هذا لا يعني الجزم بالترجيح ، والله تعالى أعلم بالصواب .
الثاني والعشرون : لا يجوز إسقاط الجنين في جميع مراحله من أجل الانتفاع بأعضائه . ولا يجوز أيضاً أخذ أعضاء الجنين إذا سقط بسبب ذاتي أو محدث بعد مضي مائة وعشرين يوماً ؛ أي بعد نفخ الروح ؛ لأن الأعضاء لا تؤخذ منه إلا وهو في حال الحياة فيكون أخذ الأعضاء منه حينئذ قتل له .
الثالث والعشرون : السقط عديم الدماغ ؛ لا يجوز الانتفاع بأعضائه بعد نفخ الروح ؛ لأن ثبوت موت جذع الدماغ في السقط عديم الدماغ عسير جداً ، وسبب العسر : أن أكثر وسائل تشخيص موت الدماغ غير ممكنة إلا فحص التنفس وهذا محل إشكال كبير عند الأطباء . و لو سلمنا جدلاً بإمكان ثبوت موت الدماغ فيه ، فإن موت الدماغ لا يعني موت الإنسان مادام أنه يتنفس بالمنفسة وقلبه ينبض ، فأخذ الأعضاء منه والحالة هذه قتل له ، كما سبق .
الرابع والعشرون : إذا سقط الجنين لأقل من مائة وعشرين يوماً ، وجزمنا بأنه لم تنفخ فيه الروح ، وكان سبب سقوطه مباحاً ، فإن الانتفاع بأنسجته لإنقاذ مسلم معصوم من الهلكة أو الضرر جائز إن شاء الله تعالى عملاً بقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد ، فالانتفاع بأنسجته في علاج المريض المسلم مصلحة تربو على مفسدة تشريح النطفة أو المضغة أو العلقة وأخذ الأعضاء منه . والله تعالى أعلم بالصواب .(1/123)
الخامس والعشرون : لا يجوز تلقيح البويضات في المعامل لأجل الانتفاع بأنسجتها ، و لا يجوز تلقيح ما زاد عن الحاجة ، فإن زاد فإنه لا يجوز استنباتها ؛ لأجل الانتفاع بأنسجتها ؛ لما في ذلك من امتهان الإنسان الذي كرمه الله .
السادس والعشرون : ما يجوز نقله من الأعضاء مما ذكر ، إنما يجوز وفق الشروط العامة التي لابد من اعتبارها في نقل أي عضو من الأعضاء ، وهذه الشروط هي :
1.…ألايترتب على المتبرع ضرر بذهاب نفسه أو منفعة فيه ؛ كالسمع والبصر والمشي ونحو ذلك ؛ حفظاً لحق الله تعالى .
2.…ألا يكون النقل إلا بإذن المنقول منه ؛ حفظاً لحق العبد في بدنه . و أخذ العضو دون إذنه ظلم واعتداء .
3.…أن يكون إذن المنقول منه وهو كامل الأهلية ؛ فلا يصح من الصغير ، والمجنون ، أو بإسلوب الضغط والإكراه ، واستعمال أساليب الحيل والإحراج ؛ حفظاً لحق العبد في بدنه.
4.…ألا يكون النقل بطريق تمتهن فيه كرامة الإنسان ؛ كالبيع ، وإنما تكون بطريق الإذن والتبرع .
5.…أن يكون المنقول له معصوم الدم ، فهو الذي أو جب الشرع حفظ نفسه بخلاف مهدر الدم ؛ كالحربي .
6.…أن تحفظ العورات ؛ فلا يجوز الكشف عليها إلا عند الضرورة ، أو الحاجة الملحة ، والضروة أو الحاجة تقدر بقدرها .
7.…إعمال الأطباء الذين يشرفون على علاج المريض قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد للمريض والمتبرع ؛ فلا تجرى عملية النقل وانتفاع المريض بها مرجوح ، ولا ينقل العضو من الإنسان مع إمكان علاج المريض بوسيلة أخرى . وغير ذلك من الصور والأحوال التي يدور عليها تصرف الطبيب مع المريض بإعماله لقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد.
السابع والعشرون : التوصيات والمقترحات :
أولاً : يبني الفقهاء قولهم في بعض المسائل الفقهية على قول الطبيب ، ويقيدونه أحياناً بالطبيب الثقة ، أو الطبيب العدل ، أو الطبيب الحاذق ، أو الطبيب المسلم ، وربما جمعوا بعض هذه الأوصاف .(1/124)
وفي وقتنا المعاصر اتسعت دائرة النوازل الطبية المعقدة ، وأصبح الوصف الطبي الدقيق يعرف من خلال المراجع الطبية الكبرى ، ومن خلال المجلات الطبية المحكمة . وتنوع الطب إلى تخصصات تفصيلية . فالمتخصص في الطب النفسي ، قد لا تكون لديه المعلومات الوافية عن مفهوم الموت الدماغي ، والمتخصص في طب العظام قد لا تكون لديه المعلومات الوافية عن زراعة القلب ، وأحياناً أصحاب التخصص أنفسهم قد تخفى عليهم بعض المعلومات المهمة في تخصصهم ، ومن تجربتي في ذلك : أحد أسئلة الاستبانة كان عن حركة الميت دماغياً ، وكانت إجابة أحد عشر طبيباً استشارياً : بأن الميت دماغياً لا يتحرك . وكان من بينهم أربعة استشاريين من ذوي التخصص الدقيق ( المخ و الأعصاب ) ، مع أن حركة الميت دماغياً من الأوصاف المعروفة ، والثابتة علمياً ، وقد شاهدتها بنفسي ، واطلعت على أكثر من عشر دراسات طبية منشورة في مجلات طبية محكمة تتحدث عن أنواع حركة الميت دماغياً . وبناءً عليه فإن طرح السؤال من قبل لجنة شرعية على طبيب حاضر وتنزيل الحكم الشرعي على النازلة بناءً على ما أدلى به الطبيب من معلومات فإن النتيجة قد لا تكون سليمة . ولذلك فإنه لابد من تحديد مفهوم الطبيب الثقة في البحوث الفقهية ، وفق المعطيات السابقة ، والذي أقترحه أن يكون الوصول إلى المعلومات الطبية التي يحتاجها الفقيه من الوسائل الآتية :
1.…توجيه الأسئلة التي يحتاج الفقيه معرفتها إلى الأطباء ، فتكون الإجابة من عدد من الأطباء . وأن يكونوا من ذوي التخصص المعني بالمسألة المستجدة ، وربما احتيج إلى أكثر من تخصص طبي للنازلة الواحدة .
2.…جمع المعلومات الطبية التي يحتاجها الفقيه من الكتب المعتمدة عند أهل الاختصاص الطبي . ومن المجلات الطبية العالمية المحكمة .
3.…القيام بعمل استبانة علمية إذا لزم الأمر لجمع أراء عدد كبير من الأطباء .(1/125)
4.…القيام برحلة ميدانية في موضوع النازلة ، إذا كان للرحلة أثر في تجلية غموضها .
ثانياً : عدم القيام بإجراء العمليات الجراحية وغيرها إلا بعد معرفة الحكم الشرعي من الجهات العلمية المتخصصة ، وخصوصاً فيما يتعلق بالنوازل .
ثالثاً : وضع وسيلة مناسبة لتحقيق التعاون والتواصل بين الفقهاء والأطباء في دراسة النوازل الطبية .
رابعاً : عدد من النوازل الطبية بحاجة إلى المزيد من البحث والدراسة ، ومنها : زراعة جزء من الكبد من الأحياء دماغياً ، وزراعة الشعر ، وجراحة التجميل بأنواعها ، وتقويم الأسنان ، وربط الأنابيب.. .
خامساً : ظهر لي من خلال الرحلة الميدانية كثرة المخالفات الشرعية في أروقة المستشفيات ، وعلى رأسها الاعتداء على الحقوق الشرعية للمسلم بالاختلاط المحرم وكشف العورات ، وقد حصل الظلم على فئتين :
الفئة الأولى : المرضى وخصوصاً النساء في العيادات وغرف التنويم وغرف العمليات .
الفئة الثانية : العاملات في الميدان الطبي ؛ الطبيبة والممرضة والإدارية ، ومن مظاهر الظلم عليها : إلزامهن بالكشف الطبي على الرجال والتعامل معهم ، ومنعهن من لبس الجلباب الشرعي ، والمضايقة بكثرة الحديث معها والاتصال بها بحجة العمل ، ويحصل ذلك في الأقسام الطبية وغيرها من أماكن الاختلاط ، ومن مظاهر الظلم أيضاً إلزامهن بمثل دوام ومناوبات الرجال ، وقد أدى هذا الظلم وهذا يعيق اهتمامها ببيتها .
والواجب شرعاً على العاملين في الميدان الطبي العام والخاص ، وكذلك على المشايخ والدعاة أن يقوموا بواجب الإصلاح والتغيير وفق خطط مدروسة . وقد فصلت الحديث عن هذه المواضيع وعلاجها في بحوث أخرى .
وبهذا ينتهي ملخص البحث ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
239139
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
فقه الدعوة في صحيح البخاري [رسالة دكتوراه]
فقه الدعوة في صحيح البخاري [رسالة دكتوراه](1/126)
د. خالد بن عبد الرحمن بن رشيد القريشي
تقسيم الدراسة:
المقدمة: وتتضمن الآتي:
1- التعريفات.
2- مدخلاً للموضوع وأهميته.
3- أهداف الدراسة.
4- أسباب اختيارها.
5- تحديد موضوع الدارسة وتساؤلاتها.
6- المنهج المستخدم في الدارسة.
7- ضوابط الدراسة.
* مدخل للدراسة:
- ترجمة موجزة للإمام البخاري (رحمه الله تعالى)
- التعريف بصحيح الإمام البخاري (رحمه الله تعالى)
- التعريف بكتب موضوع الدراسة في الصحيح، وأبوابها، وأحاديثها، وجهود الإمام البخاري (رحمه الله تعالى) فيها.
* القسم الأول: الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في موضوع الدراسة:
الفصل الأول: كتاب بدء الوحي.
الفصل الثاني: كتاب الإيمان.
الفصل الثالث: كتاب العلم.
الفصل الرابع: كتاب الوضوء.
القسم الثاني: المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة:
الفصل الأول: المنهج الدعوي المتعلق بالداعية.
الفصل الثاني: المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو.
الفصل الثالث: المنهج المتعلق بموضوع الدعوة.
الفصل الرابع: المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل والأساليب.
* الخاتمة.
* الفهارس.
الخاتمة
هذا وقد تجلى في هذا البحث عدة أمور، ألخصها في الآتي:
1- أهمية السنة النبوية لتأصيل علم الدعوة، وخاصة: صحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام مسلم –رحمهما الله تعالى- وذلك لإجماع الأمة على صحة وقبول ما فيهما انظر مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم، ص14. واختصار علوم الحديث، لأبي الفداء ابن كثير، مع شرحه الباحث الحثيث، لأحمد شاكر، ص22.
2- وضوح منهج الرسول –صلى الله عليه وسلم-، في الدعوة إلى الله –سبحانه وتعالى- وتطبيقه له في حياته الدعوية التي استمرت ثلاثاً وعشرين سنة، مما يؤكد على أهمية التزام الدعاة إلى الله –سبحانه وتعالى- بمنهجه واقتفاء أثره، والسير على سبيله، يقول الله –حل جلاله-: "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني" [سورة يوسف:108].(1/127)
3- وجود الحل والعلاج في سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الصحيحة الثابتة عنه، لجميع القضايا التي قد يحدث فيها نزاع واختلاف بين الدعاة إلى الله –سبحانه وتعالى-.
4- عمق فهم سلفنا الصالح لأحاديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، ومبادرتهم إلى تطبيقها والعمل بها، والدعوة إليها، مما يؤكد على أهمية التمسك بهذا الفهم، والاقتداء بهذا المنهج، والسير على خطاه.
5- أهمية ومكانة الداعية في حلقة العملية الدعوية، وأنه هو الشخص المؤثر في المجهود الدعوي فعلى قدر فقهه وفهمه ووعيه وصفاته، كثيراً ما يرتبط نجاح الدعوة وفشلها، وأن عليه مسؤولية كبيرة في البيان والإيضاح للناس.
6- كل مسلم: داعية إلى الله –سبحانه وتعالى- يُبلغ هذا الدين على قدر استطاعته وعلمه، ومن خلال ذلك ينبغي له أن يمر بمرحلة من الإعداد النفسي والروحي والبدني، التي من خلالها يزداد رسوخاً وتقدماً في تبليغ هذا لدين ونشره بني الناس، وكذلك هو مطالب بمجموعة من الصفات والأخلاق، التي بها ينجح في دعوته ويؤثر في المدعوين.
7- أهمية ومكانة المدعو في خلقه العملية الدعوية، وأنه قطبها ومحورها الذي ترتكز عليه، وهو هدفها وغايتها، وأن عليه مسؤولية كبيرة في البحث عن الحق وطلبه، والعمل به متى ما استبان له.
8- المدعوون هم: جميع الخلق من الجن والإنس، في كل زمان ومكان، وأنهم أصناف كثيرة، ولهم سمات، وأحوال وظروف مختلفة، وهم في قبول هذا الدين ما بين سريع الاستجابة والتأثير بالدعوة، والعمل بها، وبين المعرض عنها، الذي يكبد للدعوة وصاحبها.
9- إن موضوعات الدعوة كثيرة جداً، وعند اختيار الداعية لواحد منها يجب عليه مراعاة الآتي:
أ- أن تُرتب في الأهمية والأولية بحسب ما جاء الشارع من ترتيب لها.
ب- مراعاة القواعد الدعوية، والسمات والخصائص التي تُميز هذا الدين عن غيره.(1/128)
10- إن وسائل الدعوة إلى الله –سبحانه وتعالى- كثيرة جداً، وأنه يجوز للداعية إلى الله –عز وجل- عند اختيار بعض هذه الأساليب أن تكون مما لم يرد مانع شرعي من استخدامها، وأن يكون حكيماً في اختيار الأسلوب المناسب للمدعوين، كما ينبغي له بين هذه الأساليب وطرحها.
التوصيات:
1- أوصى نفسي وأخواني العاملين في مجال الدعوة إلى الله –سبحانه وتعالى- بالتمسك بكتاب الله –عز وجل- وسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وذلك على فهم سلفنا الصالح من خير القرون، ومن تبعهم بإحسان من الأئمة أعلام الدين.
2- الالتزام برد التنازع في فيما يقع من خلاف إلى كتاب الله –سبحانه وتعالى- وسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كما أمر الله –عز وجل- في قوله: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وذلك خير وأحسن تأويلاً" [سورة النساء: 59].
3- أوصي بتدريس هذا الموضوع في كليات الدعوة، والأقسام العلمية ذات التخصصات الشرعية، وذلك إما أن يكون على شكل مادة مستقلة بعنوان: (فقه الدعوة في صحيح الإمامين: البخاري، ومسلم). أو من خلال بعض المواد الشرعية المناسبة. أ.هـ
242139
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الدعوة بين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية [رسالة ماجستيرٍ]
الدعوة بين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية [رسالة ماجستيرٍ]
د. خالد بن عبد الرحمن بن رشيد القريشي
خطة البحث:
- الفصل الأول: تعريف بالإسلام والمسلمين في الولاية:
المبحث الأول: نبذة تاريخية وجغرافية عن الولاية.
المبحث الثاني: دخول الإسلام إلى الولاية وانتشاره.
المبحث الثالث: تعريف بالمنظمات والجمعيات الإسلامية العاملة في الولاية.
المبحث الرابع: أصناف المسلمين المختلفة في الولاية.(1/129)
- الفصل الثاني: مناهج ووسائل العمل الدعوي في المراكز الإسلامية في الولاية.
المبحث الأول: مناهج الدعوة في المراكز الإسلامية.
المبحث الثاني: وسائل وأساليب العمل الدعوي في المراكز الإسلامية.
- الفصل الثالث: تقويم العمل الدعوي في المراكز الإسلامية في الولاية.
المبحث الأول: ضوابط تقويم العمل الدعوي في المراكز.
المبحث الثاني: تقويم مناهج العمل الدعوي في المراكز الإسلامية بالولاية.
المبحث الثالث: تقويم وسائل وأساليب العمل الدعوي في المراكز الإسلامية بالولاية.
الفصل الرابع: عوائق ومشكلات العمل الدعوي في المراكز الإسلامية في الولاية وكيفية علاجها.
المبحث الأول: عوائق ومشكلات الدعاة والقائمين على المراكز الإسلامية وعلاجها.
المبحث الثاني: عوائق ومشكلات تتعلق بالمدعوين وعلاجها.
المبحث الثالث: عوائق أخرى داخلية وعلاجها.
المبحث الرابع: العوائق والمشكلات الخارجية وعلاجها.
- الخاتمة: ملخص البحث والتوصيات.
- المراجع- الفهارس.
الخاتمة
أسفرت الدراسة في جانبيها الميداني والنظري عن مجموعة من النتائج، أهمها ما يلي:
أولاً: الإسلام والمسلمون في ولاية (نيوجرسي) الأمريكية:
1- الحديث عن دخول الإسلام إلى ولاية (نيو جرسي) لا ينفصل عن الحديث عن دخول الإسلام إلى أمريكا بصفة عامة. وخصوصاً أن الولاية تقع على الساحل الشرقي الذي استقبل الأوائل القادمين من الشرق.
2- أقدم تاريخ ذكر فيه الإسلام والمسلمين، ما ذكره الأدريسي عن اكتشاف القارة الأمريكية من قبل ثمانية من المسلمين في القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي. وهو كذلك قبل تاريخ مكتشف القارة الأمريكية –عند الغرب- (كولمبس).
واندثار هذا النتائج له أسباب منها:
أ- أن يكون للمؤرخين غير المسلمين يد في محاولة التعتيم على بداية تاريخ المسلمين في أمريكا وطمس معالمهم.(1/130)
ب- أن الأندلسيين المسلمين الذين وصلوا إلى الأرض الأمريكية أبيدوا على أيدي الأوربيين أو الهنود الحمر سكان أمريكا السابقين.
ج- أو أن الأعداد التي وصلت للقارة الأمريكية لم تكن مؤثرة بدرجة كافية.
3- تاريخ بداية الإسلام في ولاية (نيوجرسي) بالتحديد يعود إلى عام (1282هـ-1865م) الذي أعلن فيه إلغاء الرق في أمريكا حيث أسس المسلمون جماعات أطلقوا عليها اسم (موريش مسلم) أو جماعات المسلمين الأفارقة في ولايات كثيرة منها ولاية (نيو جرسي).
4- الهجرة التي تعتبر نقطة في تاريخ انتشار الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية –ومنها ولاية نيو جرسي- هي التي كانت في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري، بداية القرن العشرين الميلادي، عندما وصلت أول مجموعة من المهاجرين في عام (1333هـ-1915).
5- يصل عدد المسلمين في ولاية (ينوجرسي) إلى (250) ألف مسلم تقريباً، وذلك لعدة أسباب منها:
أ- الهجرة الكبيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصاً منها الساحل الشرقي الذي تقع فيه الولاية.
ب- انتشار الإسلام وخاصة بين السود الذين يعيشون بأعداد كبيرة في ولاية (نوجرسي).
ج- الزيادة الطبيعية بالتناسل بين الجالية المسلمة الكبيرة في الولاية.
د- نشأة المساجد والمراكز الإسلامية في الولاية التي ساعدت على زيادة الوعي والمحافظة على الهواية الإسلامية.
هـ- نشاط المسلمين في الولاية لنشر الدعوة بين أصحاب الديانات والمذاهب الأخرى.
6- هناك جمعيات ومنظمات إسلامية تعمل في الولاية، وهي:
أ- جمعية عباد الرحمن.
ب- الجمعية السياسية الإسلامية، ويرمز لها بـ(I.B.C)
ج- الاتحاد الإسلامي في أمريكا الشمالية (I.S.N.A)
د- رابطة الشباب المسلم العربي (M.A.Y.A)
هـ- الحلقة الإسلامية لأمريكا الشمالية (I.C.N.A)
و- الهيئة الإسلامية الأمريكية.
7- ينقسم المسلمون في الولاية إلى:
ا- من حيث الوطن واللسان.
أ- العرب، وهم من أكبر الجاليات في الولاية.(1/131)
ب- الباكستانيون، وهم جالية كبيرة في الولاية.
ج- الجاليات الأخرى، مثل الأتراك، والهنود، والماليزيين، والشركس،...
2- من حيث المعتقد:
أ- أهل السنة والجماعة.
ب- فرق أخرى مثل: الصوفية، والشيعة، والبلالية، والقاديانية.
3- من حيث الحركة الدعوية والتنظيم:
أ- السلفيون …ب- الإخوان المسلمين ج- التبليغ د- الجماعة الإسلامية.
ثانياً: مناهج ووسائل العمل الدعوي في المراكز الإسلامية بولاية نيوجرسي.
1- المناهج الدعوية في المراكز الإسلامية بالولاية تتأثر بدرجة وجود أتباع الحركات الإسلامية فيها.
2- الانتخابات السنوية في المراكز الإسلامية تؤثر في المناهج الدعوية، بعدم ثباتها، وذلك بتغير مجالس الإدارة والمناهج التي يسيرون عليها، بعد كل انتخابات.
3- وجود أكثر من منهج دعوي في بعض المراكز الإسلامية، يعود إلى أتباع هذه المناهج في تلك المراكز.
4- المناهج الدعوية بالولاية في مجملها لا تخرج عن التالي:
أ- الاهتمام بتربية الفرد وإعداده والعمل على إقامة الدولة الإسلامية، ثم الانطلاق في الأرض لإعلاء دين الله.
ب- الاهتمام بالتبليغ من غير تجمع منظم ذي خطة مدروسة وقادرة على مخططات أعداء الإسلام، وقواه المنظمة.
ج- المطالبة بفقه خاص الأقليات المسلمة.
د- الاهتمام بباطن الفرد وتهذيب روحه، مع التركيز على الإيمانيات.
هـ- الاهتمام بنشر العلم والدعوة، مع التركيز على قضايا العقيدة والإيمان، والتأكيد على أن يكون ذلك كله على منهج السلف الصالح.
5- الخطط المنفذة في المراكز الإسلامية تكاد تكون واحدة، مع اختلاف بسيط في جزئياتها، وكيفية تطبيقها.
6- أهداف العمل الدعوي في المراكز الإسلامية تختلف من مركز لآخر، ولكنها تتفق في أهمية تعليم الناشئة وإنشاء المدارس النظامية، وأهمية تدريس القرآن الكريم، واللغة العربية في مدارس نهاية الأسبوع.(1/132)
7- وسائل العمل الدعوي في المراكز الإسلامية تتنوع من مركز لآخر، وفقاً لظروف كل مركز، وإمكاناته المادية. ولكن أكثر الوسائل استخداماً هي الكلمة بأنواعها، حيث لا يخلو مركز إسلامي، من نشاط مكتف في مجال الكلمة.
8- أساليب الدعوة في المراكز الإسلامية تتنوع من مركز لآخر، ومن داعية لآخر.
ثالثاً: تقويم العمل الدعوي في المراكز الإسلامية:
1- في جانب التقويم للعمل الدعوي في الولاية وصل الباحث إلى أن التجمع على شيء مما أمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل هو من مطالب الشرع ومقاصده التي تؤكد الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يسعى بالتعاون الشرعي. أما التحزب والتجمع الذي يؤدي إلى التفرقة والتنازع وتقديم منهج وسنة الرجال والجماعات على منهج الكتاب والسنة، فهذا الذي لا يجيزه الشرع، بل وينهي عنه ويحذر منه أشد التحذير.
2- هناك ثوابت لا يقبل التنازل عنها في المناهج الدعوية المستخدمة في الولاية، أو غيرها وهي:
أ- التمسك والانطلاق من كتاب الله وسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين –رضي الله عنهم- ابتداء وانتهاء.
ب- الاهتمام بالعقيدة وتطهير جناب التوحيد، والتركيز عليهما.
ج- الترابط والتعاون والتكامل بين جميع المناهج في الولاية.
3- على ضوء الثوابت السابقة، يلاحظ على المناهج الدعوية في الولاية التالية:
أ- الخطأ في ترتيب الأولويات.
ب- عدم الاهتمام بحاجة الدعوة وظروف وأحوال المدعوين في الولاية.
ج- عدم الترابط والتعاون والتكامل بين مناهج الدعوة في الولاية.
4- المطالبة بفقه الأقلية يجب أن يكون بشروط معلومة لمن يجتهد فيه، حتى لا يقع اجتهاد ينتج عنه الإفتاء بتحليل المحرمات، أو تحريم ما يجب أو يجوز فعله.
5- إقامة الاحتفالات والمناسبة العامة والمشاركة فيها يجوز بشروط وضوابط محددة، كأن يكون هذا الاحتفال مشروع أصلاً، وخالياً من المحرمات.(1/133)
6- الاهتمام بالعقيدة والتوحيد، وإقامة المدارس النظامية، من أهم الأهداف الدعوية التي يجب على الدعاة التركيز عليها.
7- أكثر الأساليب الدعوية استخداماً في المراكز الإسلامية بالولاية هي: الخطبة، والمحاضرة، والدرس، والفتوى، وذلك لقوة أثرها، وسهولتها، وعدم حاجتها إلى وسائل أخرى مساعدة، ومصاريف مادية مكلفة.
رابعاً: عوائق ومشكلات العمل الدعوي في المراكز الإسلامية بالولاية:
1- العوائق والمشكلات التي تتعلق بالدعاة والعلماء، هي:
أ- قلة الإداريين أصحاب الخبرات والقدرات العالية، وانشغال بعضهم بهموم الحياة المعيشية.
ب- سوء تعامل بعض الإداريين في المركز مع المدعوين.
ج- تنافس الجماعات أو الأشخاص على قيادة المركز.
3- العوائق والمشكلات التي تتعلق بالمدعوين، وهي:
أ- اتساع مدن الولاية وتشتت المسلمين فيها، مما يجعل حضورهم إلى المراكز فيه صعوبة ومشقة، وذلك لبعدهم عنها.
ب- عدم التجانس الاجتماعي، وذلك لاختلاف العادات والتقاليد واللغات، مما أدى إلى تمركز كل قومية في مركز عن الآخرين.
ج- ضعف اللغة والتكرار للموضوع الواحد بأكثر من لغة.
د- ضيق وقت المدعوين لانشغالهم في طلب الرزق، مما أدى إلى قلة حضورهم واستفادتهم من أنشطة المركز، وعدم إحضار أبنائهم إلى مدارس نهاية الأسبوع في المراكز الإسلامية.
هـ- ارتفاع أجور المدارس الإسلامية على أولياء أمور الطلاب، وخصوصاً الذين يغلب عليهم أنهم من ذوي الدخل المحدود، مما يؤدي إلى تسجيل أولادهم في المدارس الأمريكية.
و- تبرج وسفور بعض النساء، ورفض بعض الأسر فصل الرجال عن نسائهم، ومطالبتهم بالاختلاط.
4- العوائق والمشكلات الداخلية للمراكز الإسلامية، هي:
أ- قلة الإمكانيات المادية.
ب- إغلاق بعض المراكز يومي السبت والأحد، ومن الساعة السابعة مساءً إلى التاسعة صباحاً كل يوم.
ج- ضيق بعض المراكز الإسلامية والمدارس المحلقة بها.
د- صغر دورات المياه، وقلة عددها في بعض المراكز.(1/134)
هـ- عدم توفر الكتب والمكتبات السمعية والبصرية في بعض المراكز.
و- عدم توافر بعض الأجهزة في بعض المراكز، كالحاسب الآلي ووسائل الترجمة والطباعة..
ز- عدم توافر بعض الخدمات والمرافق في بعض المراكز، كمواقف السيارات والصالات الرياضية والمطبخ ومغسلة..
5- العوائق والمشكلات التي تعاني منها المراكز الإسلامية من الخارج، هي:
أ- الأذى من غير المسلمين بالتخريب والسرقة والشكوى والبلاغات الكاذبة، وخصوصاً المراكز التي تقع بين السود وفي الأماكن التي تنتشر فيها المخدرات والفقر.
ب- المجتمع الكافر بإغراءاته وأمراضه من خمر ومخدرات وانحلال وشذوذ وتقدم في مجالات الحياة المدنية.
ج- الحملة الإعلامية على المسلمين، بأنهم إرهابيون ومراكزهم معاقل للتدريب وتخزين الأسلحة والمتفجرات.
د- خطورة رجوع المركز في أيدي أصحابه القدماء –الكفار- عند عدم القدرة على سداد القيمة، أو خطر فرض نسبة ربوية عند التأخر في السداد.
هـ- عدم تعاون بعض رجال الشرطة بالتأخر عن الاستجابة وقت الحاجة.
و- صعوبة البناء وأخذ التراخيص من بعض البلديات.
التوصيات: بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، رأى الباحث أهمية الأخذ بالتوصيات والاقتراحات التالية:
1- الاهتمام بالدراسات الميدانية الدعوية، وذلك لأسباب منها:
أ- تكوين مكتبة دعوية عن كل بلد إسلامي أو أقلية مسلمة، لتكون في متناول يد كل مسلم وداعية، وعوناً لهم عند الحاجة إليها لمعرفة واقع الدعوة والدعاة في كل بلد يحل فيه.
ب- معرفة أحوال وظروف كل بلد إسلامي أو أقلية مسلمة، وما أحسن الأساليب الوسائل الدعوية الناجحة معهم لتحقيق أفضل النتائج. ومعرفة المشكلات والعوائق التي تواجه الدعوة في كل مكان، لعلاجها والتغلب عليها.
2- الاهتمام ببناء المراكز الإسلامية في مجتمع الأقلية، وذلك لما لها من أهمية كبيرة في ربط المسلمين بدينهم، وصرفهم عن تأثيرات المجتمع الكافر الذي يعيشون فيه.(1/135)
3- الاهتمام بإرسال العلماء والدعاة إلى مجتمع الأقليات المسلمة، وذلك لحاجتهم الماسة إليهم، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، لما لها من أهمية وثقل عالمي، وكبر الجالية المسلمة فيها، التي تعيش وسط مجتمع ينتشر فيه الإلحاد والانحلال والفساد الخلقي بشكل كبير.
4- استضافة أبناء الأقليات المسلمة في البلاد والجامعات الإسلامية، كي يعودوا إلى مجتمعاتهم لسدّ الثغرات الموجودة لديهم بالتعليم والدعوة والإرشاد. أ.هـ.
25772
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الإعادة في العبادات [رسالة ماجستير]
الإعادة في العبادات [رسالة ماجستير]
د. حسين بن عبد الله بن عبد العزيز العبيدي
الإعادة في العبادات
د. حسين العبيدي
اشتملت على تمهيد لبيان معنى الإعادة وعلاقتها بالحكم، والفرق بين الإعادة وما يشبهها من أقسام الحكم.
كما احتوت الرسالة على ثلاثة أبواب بيانها حسب الآتي:
الباب الأول: الإعادة في الطهارة وتحته الفصول الآتية:
- إعادة الطهارة لمن ترك النية فيها.
- الإعادة في الوضوء.
- الإعادة في الغسل.
- الإعادة في التيمم.
الباب الثاني: "الإعادة في الصلاة وتحته الفصول الآتية:
- الإعادة في الأذان والإقامة.
- إعادة الصلاة لعدم التطهر فيها.
- إعادة الصلاة بسبب عدم ستر العورة فيها.
- إعادة الصلاة صلاة من ترك الاستقبال فيها.
- إعادة الصلاة بسبب ترك شيء منها.
- إعادة الصلاة إذا وقع أثناءها ما يبطلها.
- الإعادة في صلاة الجماعة.
- الإعادة في صلاة الجمعة.
- الإعادة في صلاة الخوف.
- الإعادة في صلاة العيدين.
- الإعادة في تغسيل الميت والصلاة عليه.
الباب الثالث: "الإعادة في بقية العبادات" وتحته الفصول الآتية:
- الإعادة في الزكاة.
- الإعادة في الحج.
- الإعادة في الأضحية.
ومن المعلوم أن تحت كل فصل من الفصول السابقة مباحث ومطالب ومسائل كثيرة.
الخاتمة
أما الخاتمة فقد جاءت طويلة خلاصتها:(1/136)
1- أن الإعادة تعني الفصل مرة أخرى سواء كانت الإعادة من أدلة أو لجزء من أجزائه.
2- أن الإعادة قسم من أقسام الحكم الوضعي متميزة عن الأداء والقضاء.
3- أن الإعادة فعل العبادة مرة أخرى سواء كانت في الوقت أو خارجه، وأن الإعادة لها أسباب منها وقوع الفعل غير صحيح ومنها إبطال الفعل بعد وقوعه أو زوال المانع ونحو ذلك من أسباب الإعادة.
4- أن العبادة لا تعاد لفوات شيء من سننها.
5- أن المكلف إذا فعل ما أمر به حيث جاز له ذلك أجزأه فلا يكلف إعادته مرة أخرى.
259349
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
أبو بكر النقاش ومنهجه في تفسير القرآن [رسالة دكتوراه]
أبو بكر النقاش ومنهجه في تفسير القرآن [رسالة دكتوراه]
د. علي بن إبراهيم الناجم
وقد قسم الرسالة إلى ثلاثة أبواب:
الباب الأول:
تناولت في جزء كبير عن حياة النقاش يافعاً وشاباً وهرماً وشيخاً دراسة شاملة... وقد تناولت عصره الذي نشأ فيه، ووضحت أنه كان يموج الاضطرابات السياسية والأهواء الحزبية.. وتناولت رحلاته المتعددة وأنه في رحلته لمصر التقى بالنسائي... وتناولت شيوخه وتلاميذه الذين أغفلهم المؤرخون وبينت أن له مؤلفات كثيرة، ودافعت عنه ووضحت براءة ساحته مما نسب إليه وأتيت بأمثلة كثيرة من الاعتزال فرددت على التهم التي وجهت إليه بأسلوب فصيح على سلامة النقاش في شرعته ومنهاجه وأنه كان يقوم بالإسناد وذكرت شهادة الإمام ابن تيمية على صلاحه وورعه... وانتهت بالبيان أنه في عقيدته على طريقة السلف الصالح لا يرون فيها شططاً.
الباب الثاني:(1/137)
فقد جمعت فيه مصادر النقاش التي عول عليها ووضحت أن من بين الأعلام أثروا فيه ابن قتيبة كما وضحت منهج النقاش في تفسير القرآن بأسلوب رصين وأنه يتحلى في تفسير المأثور بالمأثور وقد جمعت بحثو متفرقة مما أشتمل عليه كتابه وبينت القيمة العلمية لتفسيره وقارنت بينه وبين ابن عطية والقرطبي والقاضي عياض مبيناً تأثر بعض المفسرين.
الباب الثالث:
عقدته للموازنة بين النقاش ومعاصره الإمام الجليل محمد بن جرير الطبري ووضحت أن الموازنة لا تعني المساواة.
وعلى كل فقد رسمت منهج النقاش في التفسير رسماً دقيقاً وأيدت محاسن مسلكه سائلاً الله أن يجعل عملي خالصاً لوجه الله وأن يرفع درجاتي.
260349
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
تفسير ابن عطية من أول سورة الذاريات إلى آخر سورة الحديد تحقيق ودراسة [رسالة ماجستير]
تفسير ابن عطية من أول سورة الذاريات إلى آخر سورة الحديد تحقيق ودراسة [رسالة ماجستير]
د. علي بن إبراهيم الناجم
نبذة عن الرسالة:
تناول الباحث فيها دراسة موجزة عن حياة ابن عطية بأسلوب سهل العبارة بليغ اللفظ... وأبرز وأهم ما في حياة ابن عطية... ووضح أهمية تفسيره... واعتمد في تحقيقه في صورة رائعة ووضح أن ابن عطية اعتمد في تفسيره على المأثور والرأي.
272136
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
معراج الوصول شرح منهاج الأصول من تأليف العلامة: شمس الدين الأيكي -رحمه الله تعالى- [رسالة الدكتوراة]
معراج الوصول شرح منهاج الأصول من تأليف العلامة: شمس الدين الأيكي -رحمه الله تعالى- [رسالة الدكتوراة]
الشيخ/ هاني بن عبد الله بن محمد الجبير.
خطة البحث: اشتمل البحث على قسمين: قسم الدراسة وقسم التحقيق:
ويحتوي على مدخل وفصول كما يلي:
مدخل في التعريف بأحوال القرن السابع الهجري.
الفصل الأول: التعريف بالبيضاوي.
ويشتمل على ما يلي:
أولاً: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته.(1/138)
ثانياً: ولادته ونشأته.
ثالثاً: طلبه للعلم.
رابعاً: مكانته العلمية وتلاميذه.
خامساً: مذهبه واعتقاده.
الفصل الأول: في الحاكم.
الفصل الثاني: في المحكوم عليه.
الفصل الثالث: في المحكوم به.
الكتاب الأول في الكتاب الكريم
الباب الأول: في اللغات وفيه فصول:
الفصل الأول: في الوضع.
الفصل الثاني: في تقييم الألفاظ.
الفصل الثالث: في الاشتقاق.
الفصل الرابع: في الترادف.
الفصل الخامس: في الاشتراك.
الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز.
الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم.
الفصل الثامن: في تفسير حروف يحتاج إليها.
الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ.
الباب الثاني: في الأوامر والنواهي. وفيه فصول:
الفصل الأول: في لفظ الأمر.
الفصل الثاني: في صيغة الأمر.
الفصل الثالث: في النواهي.
الباب الثالث: في العموم والخصوص. وفيه فصول:
الفصل الأول: في العموم.
الفصل الثاني: في الخصوص.
الفصل الثالث: في المخصص.
الباب الرابع: في المجمل والمبيّن. وفيه فصلان:
الفصل الأول: المجمل.
الفصل الثاني: في المبين.
سادساً: مؤلفاته.
سابعاً: وفاته.
الفصل الثاني: التعريف بالإيكي:
ويشتمل على ما يلي:
أولاً: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته.
ثانياً: ولادته ونشأته.
ثالثاً طلبه للعلم.
رابعاً: رحلاته.
خامساً: مكانته العلمية وتلاميذه.
سادساً: مذهبه واعتقاده.
سابعاً: مؤلفاته.
ثامناً: وفاته.
الفصل الثالث: التعريف بالكتاب:
ويشتمل على ما يلي:
أولاً: التعريف بالمنهاج.
ثانياً: التعريف بالمعراج.
ويشتمل على نسبته لمؤلفه، ومنهج الكتاب ومميزاته، وسبب تأليفه، والمؤاخذات التي عليه.
الفصل الرابع: منهج التحقيق ووصفه النسخ المعتمدة:
ويشتمل على ما يلي:
أولاً: منهج التحقيق:
ثانياً: وصف النسخ الخطية المعتمدة.
ثم نماذج لمصورات بعض أوراق هذه النسخ.
القسم التحقيقي:
ويشتمل الأبواب التالية:
حد أصول الفقه.
الباب الأول: في الحكم:
وفيه فصول:(1/139)
الفصل الأول: في تعريف الحكم.
الفصل الثاني: تقسيمات الحكم.
الفصل الثالث: في أحكام الحكم وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الوجوب.
المسألة الثانية: الوجوب المتعلق بوقت.
المسألة الثالثة: الوجوب المعيني والكفائي.
المسألة الرابعة: الوجوب المطلق.
المسألة الخامسة: الوجوب يستلزم حرمة النقيض.
المسألة السادسة: نسخ الوجوب.
المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه.
الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه:
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: المجمل.
الفصل الثاني: في المبين.
الفصل الثالث: في المبين له.
الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ وفيه فصلان:
الفصل الأول: في الناسخ.
الفصل الثاني: في الناسخ والمسنوخ، وفيه مسائل:
الأولى: جواز نسخ الكتاب والسنة.
الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد.
الثالثة: الإجماع لا ينسخ.
الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى بالعكس.
الخامسة: زيادة صلاة ليست بنسخ.
ثم عقبت كل ذلك بالفهارس التفصيلية التي سأستعرضها في منهج التحقيق.
هذا وإني كنت مقصّراً في إيفاء الموضوع حقه، فإني قد بذلت جهداً في أعداده، وحاولت الوصول إلى الصواب، غير أن قلة بضاعتي، مع الفترة القصيرة في البحث، وقفت في طريق تحقيق كل ما كنت أصبو إليه.
وأسأل الله تعالى أن يسبل عليه من الستر الجميل، ونفحات القبول ما يعوض هذا النقص الذي لحق العمل.
273136
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الأذن في إجراء العمليات الطبية أحكامها وأثرها في الفقه الإسلامي[رسالة ماجستير]
الأذن في إجراء العمليات الطبية أحكامها وأثرها في الفقه الإسلامي[رسالة ماجستير]
الشيخ/ هاني بن عبد الله بن محمد الجبير.
اقتضت طبيعة الموضوع جعل البحث في مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة وذلك على النحو التالي:
المقدمة وتشتمل على: أهمية البحث وسبب اختياره، وخطة البحث، ومنهجي فيه.
تمهيد: ويشتمل على مباحث:-
المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان. وفيه مطالب:(1/140)
المطلب الأول: تعريف الإذن لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: تعريف العمليات الطبية.
المطلب الثالث: تعريف العنوان مركباً.
المبحث الثاني: حكم الإذن الطبي.
المبحث الثالث: متى يكون الإذن الطبي.
المبحث الرابع: أنواع الإذن الطبي.
الفصل الأول: من له الحق في الإذن الطبي وفيه مبحثان:
المبحث الأول: إذن المريض.
المبحث الثاني: إذن ولي المريض. وفيه مطالب:
المطلب الأول: مشروعية إذن الولي.
المطلب الثاني: ترتيب الأولياء والأساس الذي يقوم عليه.
المطلب الثالث: سقوط إذن الولي.
الفصل الثاني: شروط الإذن الطبي وفيه مباحث:
المبحث الأول: أن يصدر ممن له الحق.
المبحث الثاني: أن تتحقق أهلية الآذن.
المبحث الثالث: أن يكون المأذون به مشروعاً.
المبحث الرابع: أن يكون الإذن محدّداً.
المبحث الخامس: أن يكون الإذن بلفظ صريح أو شبهه.
المبحث السادس: أن يستمر الإذن حتى نهاية الإجراء الطبي.
الفصل الثالث: حالات تعذر وجود الإذن الطبي وفيه مباحث:
المبحث الأول: عدم وجود من له حق الإذن.
المبحث الثاني: غياب من له حق الإذن الطبي، وفيه يفرّق بيم ما يحتمل التأجيل وما لا يحتمل.
المبحث الثالث: امتناع من له حق الإذن عن الإذن. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الامتناع عن الإذن في غير الضرورة.
المطلب الثاني: حكم الامتناع عن الإذن في حالة الضرورة.
الفصل الرابع: الإذن لغير مصلحة الأذن. وفيه مباحث:
المبحث الأول: الإذن لإجراء التجارب.
المبحث الثاني: الإذن في حالة النشر.
المبحث الثالث: الإذن بقطع عضو للتبرع به.
المبحث الرابع: الإذن بقطع عضو لغير التبرع به.
الفصل الخامس: أثر الإذن الطبي. وفيه مباحث:
المبحث الأول: الطبيب الذي لم يؤذن له.
المبحث الثاني: الطبيب المأذون له. وفيه مطالب:
المطلب الأول: إذا تعمد الجناية.
المطلب الثاني: إذا اخطأ أو قصر.
المطلب الثالث: إذا تولد من فعله المطابق للأصول العملية تلف نفس أو عضو.(1/141)
المبحث الثالث: إذا امتنع المريض عن الإذن فلم يعالج فمات.
المبحث الرابع: المتطيب الجاهل.
المبحث الخامس: الطبيب غير النظامي (الشعبي).
الفصل السادس: تطبيقات على الإذن الطبي وفيه مباحث:
المبحث الأول: نماذج من الإذن الطبي المكتوب وفيه مطلبان:
المطلب الأول: نماذج الإذن الطبي، وذكر نتائج الاستبيان حوله.
المطلب الثاني: نماذج مخالفات طبية واقعة أو مشتكى منها.
المبحث الثاني: تطبيقات على الضمان فيه من اللجنة الطبية الشرعية في وزارة الصحة وغيرها.
بعد هذه الجولة السريعة في هذا الموضوع، يمكننا أن نستخلص جملةً من النتائج من أبرزها ما يلي:
1- أن الإذن في إجراء العمليات الطبية هو: رضى الشخص وقبوله بأن يجري له أو لمن هو ولي عليه جملة الأعمال التي يراد منها حفظ الصحة أو استردادها.
2- الأصل في الإذن الطبي أنه مباح، وقد يصير محرّماً كما لو تضمن إجراء محرماً.
3- للإذن الطبي أنواع فهو من حيث دلالته ينقسم إلى صريح وشبهه وغير صريح، ومن حيث موضوعه إلى مطلق ومقيد، ومن حيث طريقة التعبير عنه إلى لفظ وإشارة وكتابة.
4- السكوت لا يكون إذناً في الإجراء الطبي.
5- الإذن الطبي يكون شفوياً وكتابياً، وكلاهما يُجرى لإجراءات خاصة به.
6- لا يجوز إجبار أحدٍ على الإذن الطبي.
7- إذا كان المريض أهلاً فإنّه لا يحق لأحدٍ أن يعترض على إذنه، ولا أن يأذن عنه.
8- إذا لم يكن المريض أهلاً فإنه لا يحق له الإذن بالإجراء الطبي، ويكون هذا الحق للولي.
9- الولي على النّفس هو الولي على المال عند الجمهور خلافاً للحنفية.
10- يقوم بالولاية الأب ثم الجد ثم الأم ثم الأقرب فالأقرب من العصبات بالنفس.
11- تصرّف الولي بخلاف مقتضى الغيطة لاغ عبرة به.
12- الولي على العبد سيده.
13- يشترط للإذن الطبي ستة شروط:-
أ- أن يصدر ممن له الحق.
ب- أن تتحقق أهلية الآذن.
ج- أن يكون المأذون به مشروعاً.
د- أن يكون الإذن محدداً.(1/142)
هـ- أن يكون الإذن بلفظٍ صريحٍ أو شبهه.
و- أن يستمر الإذن حتى ينتهي الإجراء الطبي.
14- معنى الأهلية في الإذن الطبي أن يكون عاقلاً بالغاً، غير سكران ولا مكره، ولا مغمي عليه.
15- إذا لم يوجد ولي للمريض فإنه يُرفع للحاكم ليولي عليه أحداً، فإن لم يوجد تولاه من يعلم حاله، إلا إذا كان المرض خطراً فيسقط الإذن.
16- للمريض أن يمتنع عن الإذن بالإجراء الطبي في حالة الضرورة وعدمها.
17- يجوز إجراء التجارب التي يراد منها التقدم العلمي والنفع العام –على المريض بشروط مرصودة في موضعها من البحث.
18- يجوز النشر في الكتب العلمية عن حالة المريض وأعراض مرضه دون إذن منه، إذا لم يكن في النشر إشارة إلى اسمه أو صورة له، أما النشر في غير هذه الحالة فلا يجوز إلا بعد إذن المريض.
19- جواز نقل الأعضاء الآدمية التي لا يفضي نقلها إلى موت المتبرع متى أذن بذلك.
20- لا يجوز قطع عضو من الإنسان إلا لغرض شرعي كالتداوي.
21- الطبيب إذا لم يؤذن له صار ضامناً لكل ما يحصل نتيجة عمله.
22- إذا تعمد الطبيب الجناية فحكمه حكم غيره.
23- إذا أخطأ الطبيب أو قصر، ضمن ما نتج عن خطأه أو تقصيره بالدية.
24- إذا تولد من فعل الطبيب المطابق الأصول العلمية شيء فإنه هدر.
25- إذا امتنع المريض عن الإذن فلم يعالج فمات فليس قاتلاً لنفسه.
26- المتطبب الجاهل ضامن.
27- الطبيب الشعبي إن كان مقنعاً لعمله، وقد تلقاه عن أناس قبله اتقنوا هذه الصناعة فحكمه حكم الطبيب، وإلا فهو كالجاهل.
وفي ختام هذه النتائج فإني أوصي بأمرين:
الأول: استكباب الباحثين في قضايا مستجدة على الساحة ولو بأبحاث مكرورة لما في ذلك من توضيح لصورتها، وإثراء للمكتبة في خصوص هذه القضايا.(1/143)
الثاني: أن تكون مناهج كليات الطب مشتملة على مادة الطب الإسلامي أو الفقه الطبي. فلماذا لا يكون الطبيب الحاصل على شهادة الطب من كلياتنا طبيب ملم بالنظرة الإسلامية لما يمارسه إنها حاجة ملحة –في نظري- وتستحق الاهتمام.
والله أسأل أن يلهمنا الصواب، ويدلنا على الحق، وأن يقينا شر أنفسنا والشيطان.
اللهم أخلص نيتي، اللهم إني أعوذ بك من أن أريد بعملي الدنيا.
اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
281133
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض نقص المناعة المكتسبة [رسالة ماجستير]
الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض نقص المناعة المكتسبة [رسالة ماجستير]
د. يوسف بن عبد العزيز بن صالح العقل
تشمل خطة رسالة الماجستير –باختصار- ما يلي:
التعريف بمضر نقص المناعة وأعراضه، وأسباب الإصابة وحقوق المريض وواجباته.
الفصل الأول: أحكامه فيما يتعلق بأحكام الأسرة :
المبحث الأول: أحكام نكاحه من حيث ابتدائه واستمراريته وحكم زواج السليم من المريضة والعكس، وحكم إخبار كل من الزوجين بالمرض، وهل يثبت الخيار، وحكم الوطء أو المباشرة.
المبحث الثاني: أحكام الرضاع من المصابة.
المبحث الثالث: أحكام الحضانة مع الإيدز.
المبحث الرابع: أحكام النفقة.
الفصل الثاني: أحكام مريض الإيدز في الجنايات والحدود:
المبحث الأول: في الجنايات من حيث ما يترتب على تعمده نقل المرض إلى غيره، وأحكام الجناية على المريض به.
المبحث الثاني: إحكام الإجهاض للمريضة لحمايتها أو حماية جنينها.
المبحث الثالث: في الحدود من حيث إقامة الحد عليه، وحكم إقراره بما يوجب حداً، وحكم قذفه.
الفصل الثالث: اعتبار الإيدز مرض موت:
المبحث الأول: تعريف مرض الموت وضوابطه.
المبحث الثاني: هل الإيدز مرض موت.
المبحث الثالث: أحكام تصرفاته بناءً على ذلك من حيث المعاوضات والتبرعات والاسقاطات.(1/144)
الفصل الرابع: وسائل مواجهة مرض نقص المناعة ويشمل على تمهيد في موقف الإسلام من العدوى والجمع بين أحاديثها وحكم التعامل مع مريض الإيدز.
وعلى عشرة مباحث وهي باختصار:
1- البعد عن العلاقات المحرمة.
2- البعد عن المسكرات والمخدرات.
3- فحص الدم.
4- إجراء الفحص قبل الزواج.
5- الرقابة على الجهات الصحية التجارية.
6- علاج المريض.
7- عزل المريض.
8- فحص الداخلين إلى البلاد.
9- الفتوى بالتقصير بالحج.
10- تغسيل الميت بمرض الإيدز وتكفينه ودفنه.
الخاتمة
واشتملت على أهم النتائج والثمرات في هذا البحث ومنها ما يلي:
1- أن مرض نقص المناعة مرض منتشر في جميع أنحاء العالم، وما زال ينتشر، وهو في تزايد مستمر.
2- يجب الحذر والتحذير من هذا المرض العضال وينبغي التوعية لمحاربة هذا المرض في جميع طبقات المجتمع، وعلى كل نطاق.
3- يجب على الناس إعطاء المريض حقوقه وعدم ازدراءه والعمل على تطييب نفسه وعلاجه.
4- كما يجب على المريض التحرز –وبشدة- من كل ما من شأنه نقل المرض أو التسبب في العدوى.
5- يحرم زواج السليم من المريضة وكذلك العكس ولو تنازل الصحيح عن حقه.
6- كما أنه يحق للولي أن يمنع مواليته من الزواج بمصاب.
7- يجوز للولي اشتراط إجراء الفحوص اللازمة قبل الزواج للتأكد من سلامته من هذا المرض. كما يحق ذلك للزوج أيضاً.
8- يمكن زواج المصابين من بعضهما، إذا انتفت المحاذير الأخرى ومع ذلك فيجب منع الحمل.
9- من أصيب بهذا المرض فيجب عليه إخبار زوجه.
10- مرض نقص المناعة مثبت للخيار للطرف المدلس عليه.
11- ينبغي الاحتياط بترك الأم المصابة رضاعة طفلها وذلك بناء على اختلاف الأطباء هل الفيروس يوجد في لبن الأم أم لا؟
12- لا تنتقل عدوى الإيدز بالممارسات العادية كالطعام، والشراب واللباس، والاختلاط العادي في ميادين العمل والدراسة وغيرها.(1/145)
13- ثبت انتقال فيروس الإيدز بالممارسات الجنسية وخاصة مع الشاذين جنسياً، ونقل الدم ومنه نقل الأعضاء، وعن طريق الحقن.
14- تجب النفقة على مريض الإيدز على من يجب عليه شرعاً فإن لم يوجد فالدولة.
15- إذا كان يجب على مريض الإيدز التحرز من نقل العدوى لغيره، فإن تعمده لنقله يوجب عليه تبعات، فيقام عليه القصاص، وقد يقتل حداً إذا توافرت ضوابط الحرابة، وقد يصلب أيضاً.
6- يستوي تعمد نقل المريض بنقص المناعة مرضه إلى غيره بأي وسيلة سواء بالاتصال الجنسي أو بغيره، أو بجرحه عن طريق الدم فيقتل حداً أو قصاصاً.
17- قد لا يتعمد المريض العدوى لغيره، أو لا تثبت العمدية فيترتب عليه ما يترتب على القتل الخطأ.
18- مريض الإيدز يعتبر كالصحيح من جهة الجناية عليه بالنفس أو ما دونها.
19- إجماع العلماء على تحريم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه، فلا يخصص الإجماع مريض الإيدز، أما قبل النفخ في الروح فالأمر أوسع وخاصة قبل الأربعين الأولى، إذا كان الجنين مصاباً بمرض الإيدز، أما إذا لم يصب ولكن خيف على الأم من تدهور حالتها فلا يجوز الإجهاض.
20- لا يسوغ مرض الإيدز في غير المتزوج إقامة الحد عليه، إلا أن يقر فالأمر واضح بأن يؤخذ بإقراره ويقام عليه الحد، فإن كان غير محصن ولا يتحمل الحد بأن كان ضعيفاً جداً فيضرب بعثكال (طلحة النخلة) فيه مائة شمراخ فيضرب به ضربة واحدة.
21- مريض الإيدز كغيره لعرضه حرمة فلا يجوز قذفه بتاتاً.
22- مرض الإيدز له مرحلتان انتقاليتان:
أ- مرحلة وجود الفيروس مع عدم ظهور أعراض.
ب- مرحلة ظهور المرض ووضوح أعراضه.
فينبغي اعتبار الإيدز مرض موت في المرحلة الثانية دون الأولى.(1/146)
23- بناء على ذلك فإن كان مريض نقص المناعة في المرحلة الثانية فهو مريض يترتب عليه ما يترتب على المريض مرض الموت، فلا تنفذ وصيته فوق الثلث، ولا تصح لوارث، وإذا تصرف تصرفاً يضر بالورثة فلا ينفذ كأن باع أو اشترى فوق العادة، أو تزوج بأكثر من مهر المثل، أو وهب أو نحل أو غير ذلك من التصرفات المضرة بالورثة فلا تنفذ إلا في حدود الثلث أو بإجازة الورثة.
24- التحرز من العدوى لا يخالف ما جاء في حديث "لا عدوى ولا طيرة " بل قال -صلى الله عليه وسلم- "فر من المجزوم كما تفر من الأسد" وأما الحديث الأول فلنفي ما كانت الجاهلية تعتقده من تأثير المرض بالعدوى بذاته، لكنه بفعل الله تعالى والتعرض للعدوى سبب.
25- وعلى ذلك يجب التحرز من الإيدز والبعد عن العدوى، ومحاربة هذا المرض العضال بشتى الطرق والوسائل، ومن ذلك محاربة الفواحش وكذلك اتخاذ الاحتياطات عند نقل الدم، والأعضاء، وإجراء الفحوص قبل الإقدام على ذلك، وعلى الزواج.
ويجب الرقابة على الجهات الصحية والاجتماعية لتلافي مثل ذلك.
وامتداداً يجب فحص الداخلين للبلاد للسياحة خاصة من دول مشبوهة، أو للحج كذلك.
282133
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
تحقيق ودراسة لكتاب "البيان" [رسالة دكتوراة]
تحقيق ودراسة لكتاب "البيان" [رسالة دكتوراة]
د. يوسف بن عبد العزيز بن صالح العقل
تعتبر تحقيق دراسة لكتاب "البيان" للإمام يحيى بن سالم العمراني اليماني
المتوفى سنة [558هـ]
والكتاب من أهم مراجع الشافعية في الفقه، واعتبره بعضهم شرحاً لكتاب (المهذب) للشيرازي المتوفى سنة [476هـ] يقع الكتاب (الأبواب المحققه) في ثلاث مجلدات ووضعت قسماً للدراسة إذ جرى دراسة:
1- المؤلف وحياته العلمية وآثاره وفضله.
2- دراسة عن الكتاب وأهميته وكونه من أهم مراجع الفقه.
تمت مناقشة البحث في 28/10/1423هـ أما قسم التحقيق فاشتمل على الكتب التالية:
كتاب الرضاع
كتاب النفقات:(1/147)
باب نفقة الزوجات.
باب قدر نفقة الزوجات.
باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها.
باب نفقة المعتدة.
باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم.
باب الحضانة.
كتاب الجنايات:
باب ما يجب به القصاص من الجنايات.
باب القصاص في الجروح والأعضاء.
باب استيفاء القصاص.
باب العفو عن القصاص.
كتاب الديات:
باب من تجب الدية بقتله، وما تجب به الدية من الجنايات.
باب الديات.
باب العاقلة وما تحمله من الديات.
باب اختلاف الجاني وولي الدم.
باب كفارة القتل.
كتاب قتال أهل البغي:
باب حكم المرتد.
باب صول الفحل ولم ألحق آخر هذه الرسالة نتائج لأنها تحقيق وهو غالباً لا يُذكر فيه ذلك.
290140
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
مسائل العقيدة في كتابي المعلم للمارزي والمفهم للقرطبي من خلال شرحيهما لصحيح مسلم [رسالة دكتوراة]
مسائل العقيدة في كتابي المعلم للمارزي والمفهم للقرطبي من خلال شرحيهما لصحيح مسلم [رسالة دكتوراة]
د. عبد الله بن محمد بن رميان الرميان
خطة البحث:
قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة.
أما المقدمة: فعن أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث وبيان المنهج الذي سرت عليه وكلمة الشكر لمن يستحقها.
وأما الباب الأول: فهو دراسة لشخصيتي المازري والقرطبي وعصرهما الذي عاشا فيه، وقسمت هذا الباب إلى فصلين:
الفصل الأول: عن عصر المازري وحياته. وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: عصره وفيه مطلبان.
المبحث الثاني: حياته الشخصية وفيه تمهيد وثلاثة مطالب.
المبحث الثالث: حياته العلمية وفيه سبعة مطالب.
المبحث الرابع: التعريف بكتاب المعلم وأهميته وفيه أربعة مباحث.
الفصل الثاني: عن عصر القرطبي وحياته، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: عصره، وفيه مطلبان.
المبحث الثاني: حياته الشخصية، وفيه أربعة مطالب.
المبحث الثالث: حياته العلمية، وفيه ستة مطالب.(1/148)
المبحث الرابع: التعريف بكتاب "المفهم" وبيان أهميته، وفيه ستة مطالب.
الباب الثاني: الإيمان والتوحيد، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الإيمان وما يتعلق به من مسائل وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة وشرعاً، وحكم الاستثناء فيه، وفيه ثلاثة مطالب.
المبحث الثاني: الإيمان والإسلام.
المبحث الثالث: الكبيرة وحكم مرتكبها وفيه ثلاثة مطالب.
الفصل الثاني: توحيد الربوبية وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
التمهيد: عن علم الكلام وموقف السلف منه.
المبحث الأول: أول واجب على المكلف والرد على المتكلمين.
المبحث الثاني: معنى توحيد الربوبية وأدلته، وفيه ثلاثة مطالب:
المبحث الثالث: الإيمان بالقدر وفيه عشرة مطالب.
الفصل الثالث: توحيد الألوهية، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: حقيقة توحيد الألوهية ومكانته.
المبحث الثاني: العبادة وبعض أنواعها، وفيه مطلبان.
المبحث الثالث: نواقض التوحيد وقوادحة وفيه أربعة عشر مطلباً.
المبحث الرابع: البدع والمواقف من الفرق المبتدعة وفيه ثلاث مطالب:
الفصل الرابع: توحيد الأسماء والصفات، وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
المبحث الأول: منهجهما في صفات الله تعالى وفيه تسعة مطالب.
المبحث الثاني: منهجهما في صفات الله تعالى: وفيه خمسة مطالب.
المبحث الثالث: منهجهما في رؤية الله تعالى.
الباب الثالث: النبوة والإمامة والصحابة وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول:
المبحث الأول: تعريف النبوة والرسالة وبيان فضل الأنبياء وفيه خمسة مطالب.
المبحث الثاني: دلائل النبوة وفيه مطلبان.
المبحث الثالث: عصمة الأنبياء.
المبحث الرابع: خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
المبحث الخامس: الإيمان بالملائكة والجن، وفيه مطلبان.
الفصل الثاني: الإمامة وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: حكم نصب الإمام وبما تنعقد به الإمامة.
المبحث الثاني: البيعة.
المبحث الثالث: شروط الإمامة.
المبحث الرابع: واجبات الإمامة وحقوقه.(1/149)
المبحث الخامس: الموقف من الأئمة.
الفصل الثالث: الصحابة وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مكانة الصحابة وفضلهم.
المبحث الثاني: عدالتهم وعظم الطعن فيهم.
المبحث الثالث: الموقف مما وقع بينهم.
الباب الرابع: اليوم الآخر وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: أشرط الساعة وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف أشراط الساعة وأقسامها.
المبحث الثاني: أشراط الساعة الصغرى.
المبحث الثالث: أشراط الساعة الكبرى.
الفصل الثاني: فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: الروح.
المبحث الثاني: فتنة القبر.
المبحث الثالث: عذاب القبر ونعيمه.
المبحث الرابع: سماع الموتى.
الفصل الثالث: البعث والحشر وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: النفخ في الصور.
المبحث الثاني: البعث والنشور.
المبحث الثالث: الحشر.
المبحث الرابع: الميزان.
المبحث الخامس: الشفاعة.
المبحث السادس:الحوض.
المبحث السابع: الصراط.
المبحث الثامن: ذبح الموت.
الفصل الرابع: الحنة والنار.
منهج البحث:
وقد سرت في إعداد هذا البحث على المنهج التالي:
1- قمت بقراءة كتابي "المفهم" و "المعلم" واستخرجت منهما مسائل العقيدة حسب علمي القاصر.
2- قسمت هذه المسائل المحصورة إلى موضوعات عليم العقيدة وعنونت لها بحسب الخطة المعدة لذلك حسب ما فهمت من مضامينها.
3- جمعت شتات الخطة كلام القرطبي أو المازري في المسألة والوحدة من مواضعها المختلفة واعتمدت على أكمل النصوص وأوضحها في الدلالة على المسألة وقد أذكر أكثر من قول في المسألة الواحدة إن وجد وكان لذكره فائدة وإلاَّ أحلت إلى مواضعها في الهامش.(1/150)
4- أعرض الأقوال في المسألة وأبين رأي القرطبي والمازري فيها ثم اتبعه ببيان موافقهما لمنهج السلف من عدمه ثم أردف بعد ذلك بكلام أئمة السلف في هذه المسألة تأييداً لما ذهبا إليه حال الموافقة، ورداً عليهما عند المخالفة هذا في المسائل التي فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، وأما المسائل التي هي محل اتفاق فقد أذكر قوليهما دون حاجة إلى تعليق أو تأييد خصوصاً في البابين الثالث والرابع.
5- أقدم في عرض المسائل قول القرطبي رغم تأخر زمنه عن المازري لأنه أصل هذه الرسالة ولقلة المادة العلمية العقدية في كتاب المعلم لأنه لا يعد في الحقيقة شرحاً لصحيح مسلم بل تعليق على بعض أحاديثه ولذلك فالكثير من المسائل لم أجد للمازري قولاً فيها ومنهجي في هذا ذكر قول المازري إن كان له قول في المسألة بعد كلام القرطبي وقد أقدمه أحياناً لحاجة أو سبب وإن لم يكن له في المسألة قول سكت عنه دون التنبيه لذلك حتى لا يتكرر هذا في كل مسألة.
6- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن وكتبتها وفق رسم المصحف العثماني.
7- خرجت الأحاديث النبوية في البحث من مصادرها المعتمدة فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بهما في التخريج وأذكر الكتاب والباب، والجزء والصفحة من فتح الباري بالنسبة للبخاري وشرح صحيح مسلم للنووي بالنسبة لمسلم وإن كان في غيرهما ذكرت من خرَّجه من الأئمة وقد أكتفي بواحد مع بيان الحكم على الحديث ثم أحيل عليه إن ورد مرة أخرى.
8- ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث عند أول موضع، يرد فيه ما عدا الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
9- شرحت ما رأيت الحاجة إلى شرحه من الألفاظ الغريبة.
10- خرجت الأبيات الشعرية الواردة في صلب البحث من دواوينها.(1/151)
11- بالنسبة للمرجع، فأذكر اسم الكتاب في الهامش كاملاً وكذلك مؤلفه في أول موضع يرد فيه ثم اذكره مختصراً للبعد عن الإطالة وإثقال الحواشي.
12- ذيَّلت الرسالة بفهارس لمحتوياتها اشتملت على ما يلي:
(1) فهرس الآيات القرآنية.
(2) فهرس الأحاديث والآثار.
(3) فهرس الأبيات الشعرية.
(4) فهرس الأعلام.
(5) فهرس المصادر والمراجع.
(6) فهرس موضوعات البحث.
هذا وفي الختام لا يسعني إلاَّ أن أتوجه بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى على إتمام هذا البحث وإخراجه على هذه الصورة التي هي جهد المقل، وعمل الضعيف وحسبي أني قد بذلت فيه وسعي وغاية جهدي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان واستغفر الله من كل خطأ وزلل.
291140
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الجهود العلمية والدعوية للشيخ السعدي [رسالة ماجستير]
الجهود العلمية والدعوية للشيخ السعدي [رسالة ماجستير]
د. عبد الله بن محمد بن رميان الرميان
الفصل الأول: عن حياته، والفصل الثاني، عن علمه، والفصل الثالث: عن دعوته، وبصرف النظر عن الفصلين الأول والثاني، حيث أنهما يعتبران من السيرة الذاتية والعلمية التي قد يشترك فيها جميع الباحثون.. أما الفصل الثالث الذي جعله الباحث لدعوة الشيخ، فقد قسمه إلى خمسة مباحث هي:
أولاً: فقه الدعوة لدى الشيخ:
وتطرق فيه إلى أهمية الدعوة، وذلك في صفحة من خلال تفسير الآية، (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير..)(1) ومن خلال قراءتي لكتب الشيخ وتتبعي للقضايا الدعوية فيها، وجدتها قد حوت كلاماً وافياً عن أهمية الدعوة إلى الله والحث عليها.(1/152)
ثم تكلم الباحث عن درجات الدعوة وقصرها على أربعة أساليب وهي: الحكمة، الموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، وذلك أيضاً من خلال تفسيره لآية (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) (2)، والقدوة من خلال آية (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم..) (3) ومن خلال تتبعي لأساليب الدعوة التي أوصى بها الشيخ أو طرقها وجدتها كثيرة ومنها:
1- الحكمة.
2- الموعظة الحسنة.
3- المجادلة بالتي هي أحسن.
4- القدوة.
5-أسلوب البرهان العقلي.
6- أسلوب القدوة.
7- أسلوب التدرج.
8- أسلوب المحاورة بين الطرفين.
9- أسلوب شرح محاسن الدين.
10- أسلوب اللين والرفق.
11- أسلوب هدم المعتقدات الفاسدة وتفنيد الشبه.
أما المبحث الثاني وهو بعنوان: دعوته إلى توحيد الله وعبادته والإيمان، فقد اكتفى الباحث بجمع النصوص والتقريرات والشروح التي حول التوحيد والإيمان، وأفاض في ذلك.
وهذا مغاير لما سأتناوله في المبحث الخاص بمنج الشيخ في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث سأركز على اهتمام الشيخ بهذه العقيدة وطريقته في نشرها بين الناس، من خلال تدرسيه لكتب العقيدة الصحيحة، ورده على الفرق المنحرفة، ومنهجه في هذا الرد، إضافة إلى اختياره لبعض كتب السلف التي تهتم بهذا الجانب وشرحه لها، وتعليقه عليها بطرق عديدة، منها ما هو على طريقة السؤال والجواب، وغيرها ليسهل تناوله ونشره بين الناس، وما إلى ذلك مما سيتضح من خلال المبحث إن شاء الله.
أما المبحث الثالث، فهو بعنوان دعوته إلى التربية والتعليم، فقد ذكر فيه واجب العلماء فيما بينهم ومع عموم الخلق وأهمية تعليم المسلمين ما ينفعهم من أمور دنياهم لمواجهة الكافرين، ثم تكلم في أسطر عن أهمية التربية وعن طرق إصلاح التعليم، وطرق تعليم العلم النافع، وتصحيح مفهوم العلم، وشرف طالب العلم الشرعي، ثم بين فريضة العلم وموقف بالناس منه، ثم ذكر آفات العلم، ثم التفسير العلمي.(1/153)
ومن خلاف عرض هذه المواضيع يتضح أن الباحث ركز في بحثه هذا على العلم وأهميته وطرقه، وما إلى ذلك، وبهذا يتضح أن ما سأقوم به يختلف تماماً عما طرقه الباحث، حيث سأتناول في الفصل الخاص بالتربية والتعليم في ثلاثة مباحث ما يلي:
* أولاً: منهجه في تعليم الأهل والأولاد وتربيتهم وهم الولدان، وطريقة التعامل معهم، والتودد إليهم، وإيصال الخير لهم، بطريق سليم ومؤدب، وكذلك التعامل مع الزوجة بالحسنى والكلمة الطيبة، وإعطاؤها حقوقها المشروعة مع مطالبتها بالحقوق الواجبة عليها وتعليمها العلم الشرعي، ودعوتها إلى الخير بأسلوب مناسب. كذلك تربية الأولاد التربية الإسلامية الصحيحة وفق منهج متزن متوسط، وإيصال الخير لهم، وتعليمهم إياه بالتدرج وبأسلوب سليم ومنهج قويم ليصبحوا مشاعل نور وهداية في المجتمع.
* ثانياً: تعليم تلاميذه وعامة الناس وتربيتهم وفيه طريقة الشيخ في التدريس، ونشر العلم، وتربية تلاميذه على الجد والحزم، وحرصه على متابعتهم وتسهيل أمورهم، ليتفرغوا للعلم، كذلك إقامة المسابقات بينهم ووضع الجوائز لذلك، ومحاولة إظهار أسلوب الشيخ في كل هذا..
كذلك تعليمه وتربيته لعامة الناس وسائر طبقات المجتمع، حيث كان رحمه الله يستغل المجالس الخاصة، والمناسبات العامة، لنشر الخير وبث الدعوة، ويحول كل مجلس إلى مجلس خير وهدى بأسلوب مناسب مقبول.
* ثالثاً: توجيهاته للعلماء ببذل الدعوة لكل أحد وأن يكونوا علماء عاملين حتى تكون الدعوة منهم أقبل، والتوجيه منهم أنفع مع حثهم على الإخلاص الذي به تبارك الجهود، وتنشر الدعوة، وعلى الترابط وعدم الاختلاف، وكان لتوجيهاته هذه أثرٌ عظيم ٌ نافعٌ.
وكل هذا مستنبط من خلال مؤلفاته القيمة، وسيرة حياته العلمية التي يطبق فيها ما يعتقده ويأمر به.
أما المبحث الرابع لدى الباحث،فقد تكلم فيه عن دعوة الشيخ إلى تأصيل لمفاهيم إسلامية وتصحيح لمفاهيم خاطئة.(1/154)
وهي أصول اللذات التي تحقق السعادة، والفرق بين التوكل والتواكل، وتسمية الفوضى حرية فكرية، والمستقبل للمسلمين مع تحديد مصطلحات..
ولن أتطرق في بحثي هذا إلى هذه المواضيع لعدم أهميتها فيما اعتقده بالنسبة للمباحث والدعوية الكثيرة التي تعرض لها الشيخ رحمه الله وتحتاج إلى استنباط وعرض وتوضيح.
أما المبحث الخامس لدى الباحث، فقد تكلم فيه عن دعوته إلى الحضارة الغربية والاستفادة منها.
وذكر فيه أسباب إلحاد الماديين، والرد على فلاسفة الإلحاد، وحال الغربيين اليوم، وأنهار الحضارة الغربية، وفساد أخلاق الغربيين، وأن تقدم الحضارة دون إيمان خطر على البشرية، وأسباب اغترار الناس بالحضارة وأهمية توجيه الحضارة توجيهاً إسلامياً..
وهذا المبحث قد أتعرض إلى جزء منه في صياغة مختلفة وذلك في المطلب الثالث من المبحث الثالث في الفصل الرابع، وهو اهتمامه بنقد الحضارة الغربية والاستفادة منها وسأركز فيه على جهد الشيخ في أيضاح حال الحضارة الغربية، وأنها في هذا العصر أصبحت من أسباب البعد عن الله ودينه وأن الغرب الكافر طغى بها واستكبر واستعبد الناس مع إبراز محاولة الشيخ ـ رحمه الله ـ إيقاظ المسلمين للأخذ بأسباب القوة والحضارة، مع الإيمان والإسلام، بحيث تكون وسيلة خير وهداية للبشرية، وسبباً للنفع في الدنيا والآخرة..
وهناك بعض المباحث والدعوية الهامة التي سأستنبطها من خلال مؤلفات الشيخ وحياته، محاولاً إبرازها والاستفادة منها، ولم يذكرها الباحث في بحثه ولم أتطرق إليها من خلال النقد السابق وهي:
1- أخلاق الداعية:
والتي أوصى الشيخ بالاتصاف بها لأنها من أهم أسباب نجاح الدعوة، ومنها: الصبر، والإخلاص، والشجاعة، وغيرها.
2- عوائق الدعوة:
والتي تحد من نشاطها وتعرقل مسيرتها، نبه عليها الشيخ رحمه الله وأوصى بالحرص على معرفتها، ومحاولة علاجها، وسأقوم بعرضها من خلال بحثي هذا إن شاء الله.(1/155)
3- منهج الشيخ المميز في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
الذي جمع فيه بين أسلوب اللين واليسر وتحقيق المقصود من هذا الواجب الشرعي، وإبراز اهتمام الشيخ به، وتوجيه الناس لإقامة ومساعدة القائمين به ومناصرتهم.
4- منهج الشيخ السديد في الرد على الملحدين والمنحرفين بأسلوب قوي وجذاب وعقلي منصف، بالحجة والبرهان والاستدلال بما يعتقده الخصم ليكون أقوى في الرد وأبلغ في حصول المقصود، وهو منهج مميز سار عليه الشيخ رحمه الله ..
وسأحاول إظهاره وإبرازه لتعم الفائدة، ويسلكه الدعاة لرد الباطل ونشر الدعوة، خصوصاً في هذا العصر، الذي كثر فيه الإلحاد الماد، والانحراف الفكري.
5- تخصيص مبحث لإظهار آثار الشيخ رحمه الله العلمية الضخمة والدعوة الهامة للإستفادة منها في نشر الخير والدعوة إلى الله تعالى.
6- إضافة إلى مبحث اهتمامات الشيخ والتي منها:
* اهتمامه بقضايا الأمة الإسلامية وحرصه على توعيتها وتوجيهها وتحذيرها مما يراد بها من القضاء عليها، وتمزيقها ونشر الفساد فيها، ودعوة الشيخ لوحدتها، ولم شملها، على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرعه.
وقد ظهر هذا من خلال كتبه ورسائله وأحاديثه وخطب، التي لا تعرف الحدود المصطنعة، التي فرضها الغرب على الأمة الإسلامية..
7- اهتمامه وحرصه رحمه الله على الربط بين العلوم الحديثة النافعة وعلوم الدين.
وهذا مبحث هام جداً، حيث أن الشيخ رحمه الله تميز بالجمع بينهما بأسلوب سليم، خصوصاً أن الشيخ وجد في عصر الثورة الصناعية التكنولوجية كما يقال وانقسم الناس في هذا إلى قسمين:
فمنهم من رفض الحضارة ووقف منها موقف العداء..(1/156)
ومنهم من انجرف معها ورفض دينه أو انحرف عنه. وقد كان موقف الشيخ رحمه الله موقف العالم البصير، والداعية الخبير، فقد أمر بالأخذ بأسلوب الحضارة المادية، وأسباب القوة الحربية، مع التزود بالإيمان والتقوى، والتمسك بالعروة الوثقى، ونقد حال المعارضين المتشددين، والمنحرفين المنجرفين.. فقد ربط رحمه الله بين هذه العلوم النافعة، وعلوم الدين بطريقة شرعية سليمة، مبنية على قواعد أصولية متينة، وهو ما سأحاول إبرازه والاستفادة منه.
منهج البحث:
لقد قمت من خلال بحثي هذا بدراسة لحياة الشيخ وسيرته الذاتية إضافة إلى حياته العلمية والدعوية، والوقوف عند أساليبه ومناهجه في الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإظهار في منهجه في نشر العقيدة، والربط بين العلوم النافعة العصرية وعلوم الدين، ونقد الحضارة الغربية، إضافة إلى منهجه في التربية والتعليم..
1- استخدمت في هذا البحث المنهج التاريخي الاستنباطي، وذلك بجمع الآثار الواردة عن الشيخ، واستنباط الجوانب الدعوية منها وتصنيفها حسب الموضوعات، إضافة إلى استنباط العبر والدروس من هذه الآثار.
2- اطلعت على مؤلفات الشيخ ثم صنفتها على الموضوعات المناسبة لها.
3- قمت بمقابلة بعض تلاميذ الشيخ وأحد أبنائه، وحاولت الاستفادة منه وملازمتهم له.
4- اجتهدت في إظهار منهج الشيخ وجهده في الدعوة إلى الله من خلال كلامه والآثار التي كتبت عنه وحرصت على حشد كثير من النصوص الدالة على ذلك.
5- خرجت الأبيات الشعرية وعزوتها إلى مصادرها ما استطعت إلى ذلك سبيلا والتي لم أحصل لها على تخريج أسكت عنها.
6- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن، وكتبتها وفق رسم المصحف العثماني، حسب قدرة آلة الطباعة على ذلك.(1/157)
7- بالنسبة لتخريج الأحاديث فما كان منها في الصحيحين فأكتفي بهما أو بعزوه إلى أحدهما ما لم يكن في الرواية الأخرى التي في غيرها فائدة تكون في صميم البحث، وإن لم يكن فيهما فأعزوه إلى مصدره واكتفي بمصدر واحد إن تعددت المصادر.
8- ترجمت للأعلام الدين ورد ذكرهم في صلب البحث، ممن ثبتت وفاتهم سواء المشاهير أو غيرهم وذلك توحيداً للمنهج.
9- عملت فهرس تفصيلية للآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
وقد تناولت في هذا البحث الموضوعات التالية:
* المقدمة.
* أسباب اختيار الموضوع.
* مشكلة البحث.
* الدراسات السابقة.
* منهج البحث.
* التمهيد، حال الجزيرة العربية في عصر الشيخ رحمه الله..
* الفصل الأول: حياته الشخصية والعلمية.
المبحث الأول: حياته الشخصية.
وفيه (نسبه، مولده، نشأته، زهده، أخلاقه، مرضه، وفاته..)
وفي المبحث الثاني: حياته العلمية.
وفيه (طلبه للعلم، تتلمذه على كتب ابن تيمية، وابن القيم، شيوخه، تلاميذه، ثناء العلماء عليه..).
الفصل الثاني: منهجه في الدعوة إلى الله..
المبحث الأول: جهوده في توضيح بعض القضايا الدعوية.
أولاً: أهمية الدعوة.
ثانياً: أساليب الدعوة.
ثالثاً: أخلاقه الداعية.
رابعاً: عوائق الدعوة.
المبحث الثاني: منهجه في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة.
المبحث الثالث: منهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المبحث الرابع: منهجه في الرد على الملحدين والمنحرفين.
الفصل الثالث: منهجه في التربية والتعليم..
المبحث الأول: منهجه في تعليم الأهل والأولاد وتربيتهم.
المبحث الثاني: منهجه في تعليم تلاميذه وعامة الناس وتربيتهم..
المبحث الثالث: توجيهاته للعلماء وحثهم على الإخلاص والترابط..
الفصل الرابع: أعماله وآثاره واهتماماته.
المبحث الأول: أعماله الخيرية للفرد والمجتمع.
المبحث الثاني: آثاره العلمية والدعوية..
المبحث الثالث: اهتماماته.
أولاً: اهتمامه بقضايا الأمة الإسلامية وحرصه على وحدتها.(1/158)
ثانياً: اهتمامه وحرصه على الربط بين العلوم الحديثة وعلوم الدين وكيفية الاستفادة من ذلك.
ثالثاً: اهتمامه بنقد الحضارة الغربية وعدم الاغترار بها.
الخاتمة، وركزت على استخلاص نتائج البحث فيها..
الفهارس، المراجع، وفهارس الموضوعات.
التوصيات:
بعد الوصية بتقوى الله تعالى، أوصي مشائخي وإخواني والمطلعين على هذه البحث بالإقبال على تراث ومؤلفات هذه الإمام والاستفادة منها، ففيها علم مؤصل، وكلام نفيس وتوجيهات قيمة، ومباحث تربوية ودعوية مفيدة، والحاجة ملحة لهذا خصوصاً في هذا العصر، ولا يعرف هذا إلا من اطلع عليها، وتشبع منها.
والله الموفق.
الخاتمة
وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى بعض النتائج ومنها:
1- أن حياة العلماء العاملين تعتبر مدرسة يتخرج من خلالها الدعاة الناجحون الذين يستلهمون منها الدروس والعبر، والمنهج الصحيح في الدعوة إلى الله.
2- أن العلماء والدعاة المخلصين يبارك الله في جهودهم وينفع بأعمالهم وتوجيهاتهم، ويهيئ الله من الأسباب ما يكون سبباً في نشر علمهم وتجديد ذكرهم فلا يفنون بموتهم لاخلاصهم وصدقهم.
3- أن الداعية الموفق هو الذي عرف أهمية الدعوة فوقف نفسه عليها وطرق جميع الأساليب الدعوية المشروعة ونوعها حسب حال المدعوين كما كان الشيخ السعدي رحمه الله.
5- أن الدعوة للعقيدة وتصحيحها هي أول ما يجب أن يبدأ به الدعية الصادق.
6- أن مهمة الداعية لا تقتصر على التعليم فقط، بل تشمل التربية على ما يدعو إليه.
7- أن الأهل والأولاد من أولى الناس بدعوة الداعية وتعليمه وتربيته لهم.
8- أن وحدة المسلمين وترابطهم مطلب مهم وضروري، خصوصاً في هذا العصر.
9- أن الداعية لا بد أن يستفيد من كل العلوم النافعة والمخترعات المفيدة، ويسخرها لصالح الدعوة.
10- أن الداعية يجب أن يهتم بالمسلمين في كل مكان، ويشاركهم في أفراحهم وأتراحهم، وأن يكون انتماءه للإسلام لا للأقاليم والأوطان..
30572
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…(1/159)
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الأرش وأحكامه [رسالة دكتوراة]
الأرش وأحكامه [رسالة دكتوراة]
د. حسين بن عبد الله بن عبد العزيز العبيدي
اشتملت على تمهيد لبيان معنى الأرش ومشروعيته وكيفية حسابه وتقديره والحكم عند اختلاف المقدرين للأرش، وأحوال ثبوته وأحوال ثبوته وأحوال سقوطه.
كما احتوت الرسالة على بابين آخرين هما:
الباب الأول: الأرش في المعاملات، وتحت أربعة فصول:
الفصل الأول: الأرش في البيع.
الفصل الثاني: الأرش في الرهن.
الفصل الثالث: الأرش في الأعيان المغصوبة.
الفصل الرابع: الأرش في مسائل متفرقة.
الباب الثاني: الأرش في الجنايات، وتحت تمهيد لبيان معنى الجناية وطريقة تحديد الأرش في الجنايات، وتحته ست فصول:
الفصل الأول: الحكومة والتقدير بها في الجنايات.
الفصل الثاني: الأرش في الجناية على الأعضاء.
الفصل الثالث: الأرض في الجناية على المنافع وأعضائها في الإنسان.
الفصل الرابع: تداخل الأرش والقصاص.
الفصل الخامس: اختلاف الأرش باختلاف المجني عليه.
الفصل السادس: تحمل الأرش.
وهذه الفصول تحتها مباحث ومسائل معطاب كثيرة.
الخاتمة:
أما الخاتمة فقد جاءت على النحو التالي:
1- أن الأرش قسط ما بين الصحة والعيب، وما يؤخذ من المال في الجناية على ما دون النفس مما لا تعارض فيه.
2- أن المرجع في تقويم العيب لأهل الخبرة في المبيع أو لأهل الخبرة بعيوب ذلك الشيء.
3- أن من تصرف في حق غيره فأنقص فعليه أرش نقصه سواء كان عامداً أو ظاناً أنه ملكه.
4- من تضرر بسبب تصرف جهة عامة فإنه يستحق أرش النقصان.
5- يحكم بالأرش على من اعتدى على حق من حقوق المسلمين العامة ومرافقهم التي ينتفعون بها ويكون أمام المسلمين هو القائم مقامهم.
6- من تسبب في حادث سيارة فإن مطالب بضمان نقصها عند قيمتها لصاحبها.
7- الأصل في الجراح الحكومة إلا ما دقتت ال؟؟؟؟(1/160)
8- أن الأرش الواجب في الجناية يستخرج عن طريق الحكومة التي يحكم بها القاضي ويستعين القاضي بأهل الخبرة من الأطباء وغيرهم.
9- لا يعمل بالحكومة إلا إذا برأ الجرح واستقرت حالته وأمنت سرايته.
10- تختلف أروش المجني عليهم باختلاف صفاتهم من الذكورة والأنوثة والإسلام والكفر والحرية والرق نظراً لاختلاف دياتهم.
11- أن للعائلة دوراً في في تحمل شيء من الأرش بشروط.
12- أن الحكومة التي ذكرها الفقهاء وطريقة معرفتها بناء على ما كن سائداً وقتهم من تقدير الحر عبداً، لكن الآن يمكن إحالة المحني عليه إلى المستشفى المختص لمعرفة مقداراً ما ألحقت به الجناية من ضرر ثم يحكم بما يقابله بقسطه من الدية.
13- يمكن أن يحكم للمجني عليه تعويض بسبب الجناية التي أصابته وألحقت به أضراراً فادحة ترتب عليها تعطل للمجني عليه من الاكتساب وأقعدته عن العمل.
14- تعويض صاحب السيارة التي تضررت من ...... مدة للإصلاح.
15- يحكم بالأرش أعضاء الإنسان الباطنية إذا وقعت عليها الجناية وقد تبلغ الدية خصوصاً في الأعضاء المهمة في الإنسان كالكبد والطحال والكليتين والقلب والأمعاء والبنكرياس فهو ذلك.
16- يحكم للمجني عليه عما حصل له من التعطل عن العمل والاكتساب وما يلزم لنفقات العلاج.
308350
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
قواعد الوسائل في الشريعة الاسلامية [رسالة دكتوراة]
قواعد الوسائل في الشريعة الاسلامية [رسالة دكتوراة]
د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم
المقدمة
فإن الشريعة الإسلامية شريعة شاملة لقضايا الناس، وأعمال البشر، على تعاقب الأجيال، وتغير الأحوال، فما من فعل من أفعال العباد، إلا وللشريعة حكم فيه، وموقف منه.
قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).
قال الإمام الخطابي رحمه الله " الله تعالى لم يترك شيئاً يجب له حكم إلا وقد جعل فيه بياناً، ونصب عليه دليلاً"[1].(1/161)
وهذه الشمولية تتحقق بطريقتين:
الطريقة الأولى: طريقة النصوص الخاصة.
الطريقة الثانية: طريقة القواعد العامة.
أما الطريقة الأولى فقد نصت الشريعة على حكم كثير من أفعال المكلفين، إما أمراً، أو نهياً، أو تخييراً.
أما الطريقة الثانية فقد أحالت نصوص الشريعة المكلفين إلى جملة من القواعد العامة كالقياس والمصالح المرسلة.
وهذه الطريقة الثانية هي طريقة ميدان الأصوليين، الذي أنفقوا فيه نفيس أعمارهم، وعصارة أفكارهم، فاجتهدوا في بيان تلك القواعد، وتأصيلها بالأدلة، وبناء الفروع عليها.
ويحتوي الكتاب على خمسة أبواب، وفي كل باب فصول ومطالب.
وكانت خلاصة الكتاب على النحو التالي:
أن مصطلح الوسائل له معنيين عند العلماء، الأول عام والأخر خاص، فالعام هو الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد، والخاص الأفعال التي لا تقصد لذاتها لعد تضمنها المصلحة أو المفسدة، ولكنها تقصد للتوصل بها إلى أفعال أخرى هي المتضمنة للمصلحة أو المفسدة والمؤدية إليها.
312131
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
تحقيق ودراسة كتاب الشريعة للآجري [رسالة دكتوراة]
تحقيق ودراسة كتاب الشريعة للآجري [رسالة دكتوراة]
د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي
خطة البحث: قسمت البحث إلى قسمين:
القسم الأول: الدراسة.
وجعلتها في بابين:
الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: عصر المؤلف من مختلف جوانبه.
ويشتمل على المباحث التالية:
المبحث الأول: الحالة السياسية.
المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية.
المبحث الثالث: الحالة العلمية. وذكرت فيه أشهر العلماء الذين عاصروه في مختلف جوانب الفنون ثم ذَيَّلْته يثبت بأهم المؤلفات في العقيدة السلفية في تلك الفترة ومؤلفيها.
الفصل الثاني: حياة المؤلف الشخصية:
ويشتمل على المباحث التالية:
المبحث الأول: اسمه وكنيته ونسبته والمشاركون له في النسبة.
المبحث الثاني: مولده.(1/162)
المبحث الثالث: موطنه ونشأنه.
المبحث الرابع: وفاته رحمه الله.
الفصل الثالث: حياة المؤلف العلمية.
ويشتمل هذا الفصل على المباحث الثمانية التالية:
المبحث الأول: طلبة العلم.
المبحث الثاني: شيوخه.
المبحث الثالث: تلامذته.
المبحث الرابع: ثقافته ومؤلفاته.
المبحث الخامس: مكانته العلمية، وأقوال العلماء فيه.
المبحث السادس: عقيدته.
المبحث السابع: مذهبه.
المبحث الثامن: دعوته الإصلاحية.
الباب الثاني: التعريف بالكتاب ونسخه وفيه فصلان:
الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
ويشتمل على تسعة مباحث:
المبحث الأول: اسم الكتاب.
المبحث الثاني: موضوعه.
المبحث الثالث: سبب تصنيفه.
المبحث الرابع: أجزاؤه.
المبحث الخامس: توثيقه.
المبحث السادس: قيمته العلمية.
المبحث السابع: منهج المؤلف فيه.
المبحث الثامن: مصادره.
المبحث التاسع: الملحوظات التي يُظَّن ورودها مآخذ على عمل المصنف رحمه الله.
الفصل الثاني: التعريف بنسخ الكتاب:
وفيه خمس مباحث:
المبحث الأول: عدد النسخ.
المبحث الثاني: التعريف بالنسخة الأصلية وسبب اختيارها.
المبحث الثالث: التعريف بالنسخ الخطية الأخرى.
المبحث الرابع: التعريف بالنسخة المطبوعة وتقويمها.
المبحث الخامس: التعريف بكتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة، ونظرة في تحقيقه.
القسم الثاني: التحقيق:
وكان عملي في هذا القسم ومنهجي فيه ما يلي:
أولاً: المقابلة بين النسخ:
قمت بمقابلة النسخ وإثبات الاختلافات والفوارق المهمة بينها، متخذاً نسخة مكتبة عاطف بتركيا أصلاً، -للأسباب المذكورة (ص214).
ثانياً: التعليق:
علَّّقت على بعض المسائل التي رأيتها على جانب من الأهمية تحتاج معه إلى تعليق، نظراً لهذه الأهمية أو لالتباسها على بعض طلبة العلم، أو لغموضها وحاجتها إلى بيان أو إلى غير ذلك من الأغراض.
ثالثاً: التخريج ودراسة الأسانيد:(1/163)
بما أن الكتاب من الكتب المعتمدة على الأسانيد في نقل وتوثيقها، سواء كانت أحاديث نبوية أو آثاراً عن الصحابة أو من بعد رأيت لزاماً علي أن أدرس هذه الأسانيد دراسة حديثية كاملة.
رابعاً: تنظيم مادة النص:
قمت بتنظيم مادة النص ورسمه بما هو متعارف عليه في عصرنا.
خامساً: الكلمات الغربية:
قمت بتفسيرها وبيان معانيها، من معاجم اللغة العربية، أو غريب الحديث، أو منهما معاً، مع ضبطها بالشكل.
سادساً: عَرَّفت بالبلدان والبقاع الوارد ذكرها في الكتاب، وكذلك الفرق والمذاهب التي أشار إليها المصنف.
ولم يشتمل البحث على خاتمة لأنه تحقيق لكتاب.
313131
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة [رسالة ماجستير]
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة [رسالة ماجستير]
د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي
خطة البحث: اشتملت الخطة على مقدمه وبابين وخاتمة:
المقدمة:
فقد ذكرت فيها سبب اختيار هذا الموضوع، ولمحة سريعة عن الكتابة فيه، ثم عن منهجي في الرسالة والخطة، وبعض الصعوبات التي لاقيتها أثناء البحث. ثم تحدثت عن صلة هذا الموضوع بالعقيدة.
الباب الأول: فقد قسمته إلى أربعة فصول:
الفصل الأول: في تعريفه الإمامة، فتكلمت عن التعريف اللغوي ثم الاصطلاحي والتعريف المختار، وورود لفظ الإمامة في الكتاب والسنة، ثم الترادف بين ألفاظ، الإمامة والخلافة، وإمارة المؤمنين، ثم الحديث عن استعمالات لفظي الإمامة والخلافة، ثم الفرق بين الخلافة والملك، وأخيراً جواز إطلاقاً لفظ الخليفة على من سوى الراشدين.
الفصل الثاني: وجوب الإمامة، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقواعد الشرعية ونحوها، ثم عرَّجت إلى مناقشة القائلين بعدم وجوب الإمامة من قدماء ومعاصرين، ثم أتبعته بالحديث عن المكلَّف بإقامة هذا الواجب المنسي.(1/164)
الفصل الثالث: خصصته للحديث عن مقاصد الإمامة، وهي باختصار (إقامة الدين، وسياسة الدنيا به)، وفيه تحدثت عن حكم من لم يَسُسْ الدنيا بالدين، وآراء العلماء في ذلك.
الفصل الرابع: تحدثت فيه عن طرق انعقاد الإمامة. فتحدثت في البداية عن مشروعية الطرق التي انعقدت بها الإمامة للخلفاء الأربعة الراشدين، ثم الحديث عن النَّصِّيَّة على أبي بكر –رضي الله عنه- وآراء العلماء فيها، وأدلة كل رأي، ثم الرأي الراجح، ثم الكلام عن دعوى النَّصَّية على علي –رضي الله عنه- وبيان بطلانها، وأنها لا أصل لها، ولم يدَّعِها علي، ولا غيره من الأئمة. والنصوص الواردة عنه –رضي الله عنه- في ذلك.
ثم ثبوت مبايعته لأبي بكر –رضي الله عنه- بعد وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم- وإن لم يحضر السقيفة.
ثم قمت باستعراض تاريخي لطرق انعقاد الإمامة لهم رضوان الله عليهم، وبعد كل طريقة أحدِّد النتائج المستخلصة من هذه الطريقة. بعد ذلك اتضحت لنا الطرق الشرعية للانعقاد وهي:
الأول: الاختيار من قبل أهل الحل والعقد، ثم تحدثت عن أهميته، وعن مشروعيته، ثم الحديث عن أهل الحل والعقد، وما يتعلق بهم من أحكام.
ثم الحديث عن الطريقة الثانية وهي: الاستخلاف، وبيَّنت أدلة جوازها وأنها مشروطة برضا أهل الحل والعقد، ومبايعتهم للمستخلف الذي تتوفر فيه شروط الإمامة.
ثم أتبعته بمبحث عن البيعة وما يتعلق بها من أحكام.
بعد ذلك تحدثت عن طريقة القهر والغلبة وآراء العلماء فيها.
الباب الثاني: فقد قسمته إلى أربعة فصول أيضاً:(1/165)
الفصل الأول: في الحديث عن شروط الإمام، ووفقت عند شرط القرشية، وبينت من هم قريش، وأدلة اشتراط هذا الشرط، وآراء العلماء فيه، ثم الرأي الراجح، ثم الحكمة من هذا الشرط، مع مناقشة رأي ابن خلدون والدهلوي ورشيد رضا. ثم أتبعته بالحديث عن اشتراط الأفضلية وآراء العلماء في هذا الشرط، وأدلتهم، والرأي الراجح في ذلك. ثم ضمنت هذا الفصل مبحثاً عن المفاضلة بين الخلفاء الراشدين والأدلة على ذلك، مع نبذة يسيرة من الأحاديث الواردة في فضل كل واحد منهم. ثم ختمته بموقف بعض الفرق الإسلامية من ذلك.
الفصل الثاني: فخصصته للحديث عن واجبات الإمام وحقوقه، وهذا قسمته إلى ثلاث مباحث:
المبحث الأول: عن واجبات الإمام.
المبحث الثاني: عن حقوقه، ووقفت عند حق الطاعة، وبينت فيم تكون الطاعة، وحدودها وما يتعلق بذلك من أحكام.
المبحث الثالث: خصصته للحديث عن الشورى وحكمها ومدى إلزاميتها للإمام، والرأي الراجح في كل ذلك.
الفصل الثالث: كان عن العزل، والخروج على الأئمة، وهذا قسمته إلى ثلاثة مباحث أيضاً:
المبحث الأول: عن أسباب العزل وآراء العلماء فيه.
المبحث الثاني: عن وسائل العزل، ووقفت عند مسألة السيف والثورة المسلحة، وبينت تضييق الإسلام لهذه الوسيلة لخطورتها، ولأنها تجرّ عادة إلى منكر أكبر من المنكر المراد إزالته، وأنها سبب للفتن وإراقة دماء المسلمين في غير مصلحة.
المبحث الثالث: خصصته للجروج على الأئمة وقسمته إلى قسمين:
الأول: في الحديث عن الخارجين وأقسامهم.
الثاني: في الحديث عن المخروج عليهم وأقسامهم.
ووقفت طويلاً عند الخروج على الأئمة الفسقة الظلمة الذين لم يَصِلُوا إلى حدِّ الكفر، ومذاهب العلماء في المسألة، وأدلة كل مذهب، ثم ناقشت هذه الأدلة وعَقَّبت على ذلك بالرأي الذي أراه صواباً والله أعلم.
الفصل الرابع: كان عن موقف أهل السنة من تعدد الأئمة فبينت الآراء في هذه المسألة، وأدلة كل مذهب، ثم الرأي الراجح.(1/166)
وأخيراً ختمت البحث بما أمكنني استنتاجه من كل الموضوعات السابقة. أ.هـ.
فجميع الأحكام متصلة بالعقيدة وقائمة عليها، وكلها أحكام عملية فالأحكام الفقهية من أعمال الجوارح والقلوب، والعقدية من أعمال القلوب. وكل عمل لا يكون عن نية خالصة –وهي عمل القلب- فمردود.
وما تقسيم الدين إلى مسائل أصولية وفرعية –والمراد بالأصولية الأحكام العلمية المتعلقة بأعمال القلوب، والفرعية الأحكام العملية المتعلقة بأعمال الجوارح –إلا تقسيم حادث (1) قد يقصد منه التسهيل والتنويع، وإن كان الأصل واحداً فلا فرق بينهما، لكن هذا التفصيل قد جرّ إلى الوقوع في التفريق بينهما، وبناء أحكام تخصّ أحدهما دون الآخر، يقول ابن القيم رحمه الله عن هذا القسيم: "إنه لم يرد في كتاب ولا سنة..." قال: "وكل تقسيم لم يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه، وهذا التقسيم أصل من أصول ضلال القوم، فإنهم فرَّقوا بين ما سمَّوه فروعاً" قال: "وقد وضعوا عليه أحكاماً، وضعوها بعقولهم وآرائهم. منها التفكير بالخطأ في مسائل الأصول دون الفروع، وهذا من أبطل الباطل كما سنذكره، ومنها إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول وغير ذلك..." ثم تتبع رحمه الله الفروق التي جعلوها بين الأصول والفروع وأبطلها بالحجة والرهان (2)
وقد تبع ابن القيم شيخه ابن تيمية –رحمه الله في ذلك، حيث لم يسلم شيخ الإسلام بهذا التقسيم فيقول: "بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين "مسائل أصول" والدقيق مسائل فروع (3) .(1/167)
والذي يهمنا في هذا الأمر هو ما يتعلق بموضوع الإمامة موضوع العقيدة أم من مواضيع الفقه؟ والحق أن لها جوانب فقهية، كما أن لها جوانب تاريخية، ولذلك فعلماء عند ذكرهم لعقائدهم يذكرون ذلك، فلا نكاد نجد أحد وينص على التربيع بالخلفاء الأربعة وأن ترتيبهم في الخلاف الفضل، كما ينصون على أن الإمامة في قريش لا يعاديهم؟؟؟ النار، وينصون على الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر ؟؟؟ وعلى تحريم الخروج على الأئمة، وعلى السمع والطاعة لهم وهذه كلها من مباحث الإمامة، ولذلك نجد المتكلمين الإمامة في أواخر كتبهم في العقيدة.
كما أنهم يوردون ذلك في مسائل العقيدة للرد على ؟؟؟ التي نشأت حول هذا الموضوع، كبدعة الرافض واعتقاد الإمامة، وأنها من أركان الدين، واعتقاد العصمة، ؟؟؟ ونحو ذلك في أئمتهم، فيكذرها علماء السلف للرد عليهم في ذلك، ومع بدعة الروافض بدعة الخوارج في وجوب الفسقة ونحو ذلك.
وكذلك مما يجعلها من المسائل المتعلقة بالعقيدة في ؟؟ إنكار بعض المنتسبين للدين أنها من الدين، وهذه من أخطاء المعاصرة.
أما الجوانب الفقيهة في موضوع الإمامة فكثير الأئمة، وكيفية اختيار إمام المسلمين، وأهل الحل و؟؟ وعددهم، والشورى وأحكامها، والبيعة وأحكامها، ونحو.
أما الجوانب التاريخية في الموضوع: فهو دراسة الموضوع الخلفاء الراشدين، ثمن من بعدهم رضوان الله عليهم حصلت في عهودهم، والنتائج والعبر والأحكام المستخلصة ولذلك فموضوع الإمامة هذا من أدلة الترابط والتلازم بين الأحكام العقدية والفقهية، وإن كل ملازم للآخر وقائم عليه. ولذلك فقد جعل الله –عز وجل- طاعة الأئمة والنصح لهم وعدم الخروج عليهم بغير مبرر شرعي من العبادة التي يثاب فاعلها، ويعاقب تاركها بالعذاب الأخروي يوم القيامة.
وأخيراً:(1/168)
وبهذا الجهد المتواضع لا أدعي أني قد وفيت الموضوع حقه، واستكملته من جميع جوانبه، ولكن حسبي أنني لم أدخر في سبيل ذلك وسعاً. وأقول كما قال الفاروق –رضي الله عنه-: "رحم الله من أهدى إلىّ عيوبي". فمن وجد فيه خطأ، أو عثر على نقص حرف أو كلمة أو معني يجب تغييره فإني أناشده الله في إصلاحه، وأداء حق النصيحة فيه، فإن الإنسان ضيف، لا يسلم من الخطأ إلا من عصمة الله بتوفيقه، ونحن نسأل الله ذلك ونرغب إليه في تحقيقه.
وأخيراً فإني أشكر الله –عز وجل- وأحمده أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. والذي أعانني على إكمال هذا البحث.
كما أشكر بعد ذلك كل من ساهم معي في إخراج هذا البحث من حيث التوجيه والنصح، أو التقويم والمناقشة أو المراجعة أو التدقيق، سائلاً المولى –عز وجل- أن يجزيهم عني خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياهم إلى ما يحبه ويرضاه، وأخصّ بالشكر معالي الدكتور راشد بن راجح الشريف، الذي كان لي شرف التتلمذ على يديه، فكان المشرف على هذه الرسالة، وقد منحني الكثير من وقته وتوجيهاته، مع كثرة أعبائه ومسؤولياته. فجزاه الله عني خير الجزاء، وأجزل له الأجر والمثوبة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه إلى يوم الدين.
الخاتمة ونتيجة البحث
بعد هذا الاستعراض الطويل، والدراسة المستفيضة لتلك الموضوعات الكثيرة يمكننا أن نحدِّد بعض النقاط المستنتجة مما سبق وهي:
1- أن الإسلام جاء بنظام كامل للحكم، وهذا يدلُّنا على شمول الإسلام، وصلاحه لكل زمان ومكان، فهذه الرسالة هي الرسالة الخالدة، والباقية صالحة للتطبيق إلى قيام الساعة، وأنه لن يَصلُح آخر هذه الأمة إلا بما صَلَحَ به أولها.(1/169)
2- أن الإمامة ثابتة الوجوب بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقواعد الشرعية، وهو وجوب كفائي، متوجَّه إلى أهل الحل والعقد باعتبارهم الممثلون للأمة، النائبون عنها في هذه المهمة الخطيرة، وإذا تقاعس أهل الحل والعقد فإن الإثم يلحق بكل من له قدرة واستطاعته، حتى يسعى لإقامة هذا الواجب بقدر ما أوتي من قوة واستطاعة.
3- بطلان دعوى من قال بأن الإسلام لم يأت بنظام للحكم، وأنه لم يوجب على المسلمين إقامة دولة إسلامية متميزة.
4- أن الإمامة في حدِّ ذاتها وسيلة لا غاية، وسيلة إلى إقامة أمة تقف نفسها على الخير والعدل، تحقّ الحق وتبطل الباطل، أمة تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتؤمن بالله، أمة تقوم بأداء رسالتها السماوية على منهاج الإسلام الذي رسمه الله لها.
5- أن من أهم أهداف الإمامة هو حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، وأن ذلك أهم الوجبات الملقاة على عاتق الإمام، وكفر من فرَّق بين الدين والسياسة، وساس الدنيا بغير هذا الدين.
6- أنه لا عِزَّ، ولا رفعة، ولا قيام للأمة الإسلامية إلا بالرجوع إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- والسعي إلى إقامة الخلافة الإسلامية التي تحفظ الدين وتعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم.
7- أن خلافة أبي بكر الصديق –رضي الله عنه- ثبتت باختيار المسلمين ومبايعتهم له، مع وجود الكثير من النصوص التي تدلُّ على أن المسلمين لن يختاروا غيره، وعلى رضى الله ورسوله بذلك، وأنه أفضل الأمة بعد نبيها –صلى الله عليه وسلم-.
8- أن خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- ثبتت باختيار المسلمين، ومبايعتهم له، وأنه ليس هناك نصٌ من النبي –صلى الله عليه وسلم- عليه بالخلافة، ولم يَدَّع هو شيئاً من ذلك، وأنه يري 4 من كل ما تنسبه الرافضة إليه.
ثبوت شرعية الطرق التي تَّمت بها مبايعة وتولية الخلفاء الراشدين، وأننا مأمورون باتباعهم في ذلك.(1/170)
9- أن الذي يقوم باختيار الإمام هم عقلاء الأمة، وعلماؤها "أهل الحل والعقد" ولا دخل للعامة، والدهماء في الاختيار، ولذلك فلا يختار العقلاء عادة إلا الأعقل، والأصلح لهذا المنصب الخطير، ولذلك فلا مجال للدعاية والتلميع وبذل الأموال الباطلة لكسب الأصوات الرخيصة كما في الديمقراطيات الحديثة.
10- مشروعية الاستخلاف، مع ضرورة موافقة أهل الحل والعقد، ومبايعتهم للمستخلف.
11- يجتمع طريق الاختيار مع طريق الاستخلاف في أن كلا منهما يُشترط فيه رضى أهل الحل والعقد ومبايعتهم.
أن الإمامة لا تورث.
تحريم نكث البيعة، وأنها واجبة في عنق المسلم متى وُجِد الإمام المستحق لها.
طريقة القهر والغلبة ليست من الطرق الشرعية، وإنما تنعقد الإمامة بها نظراً لمصلحة لما قد يجرُّ ذلك عادة من الفتن.
12- للإمام شروط لابد من توفرها، حتى يكون أهلاً لهذا المنصب العظيم، أما عند القهر والغلبة فلا تشترط جميع تلك الشروط.
13- ثبوت اشتراط القرشية، وأن الإمامة فيهم لا يجوز صرفها إلى غيرهم، وأن ذلك ليس من العصبية المذمومة في شيء، لأن الإمامة في نظر الإسلام تكليف لا تشريف.
14- عدم اشتراط أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه، وإنما الأولى اختيار الأصلح والأنفع للمسلمين.
15- الخلفاء الراشدون الأربعة مرتَّبون في الخلافة على ترتيبهم في الأفضلية، وأنه ليس من السلف أحد يقدَّم على أبي بكر ثم عمر غيرهما، أما المفاضلة بين عثمان وعلي –رضي الله عنهما- فهي دون تلك، وقد اختلفوا في تبديع من قدَّم عليا على عثمان في الفضل، وأن من السنة التفضيل بينهم على ما جاءت به الآثار.
16- على الإمام واجبات كثيرة، يجب عليه القيام بها، كما أن له حقوقاً أخرى تعينه على القيام بتلك الواجبات.(1/171)
17- طاعة الإمام واجبة فيما وافق الشرع، ومحرمة فيما خالف الشرع، وأن سلطات الأئمة مقيَّدة بكونها موافقة للكتاب والسنة، فيطاعون فيما هو لله طاعة، ويعصون فيما هو لله معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن أطاعهم في معصية فالإثم على الآمر والمأمور.
18- مشروعية الشورى، وأنها واجبة عند اختيار الإمام، أما في تدبير شؤون الرعيِّة فهي مستحبة، ينبغي للإمام أن يشاور، وليست واجبة عليه، كما أنه لو استشار فإنه ليس ملزماً باتباع مستشاريه، لأنه المسؤول الأول عن تصريف الأمور فيتحمل وحده تبعات خطئه.
19- تحريم الخروج على أئمة العدل وإثارة الفتن، وأن ذلك من أكبر الذنوب.
20- أن بقاء الحاكم في منصبه منوط بصلاحيته لتولي قيادة المسلمين، أما إذا فقد هذه الصلاحية، وارتكب شيئاً من مسببات العزل فللأمة ممثَّلة في أهل الحل والعقد أن تطلب منه أن يعزل نفسه، فإن أبي فلها أن تعلن عزله عن منصبه إذا أمنت وقوع الفتنة. كما لا يجوز لها إقصاؤه عن الحكم بقوة السلاح إلا في أضيق نطاق عند ظهور الكفر البواح، والخطر المتيقن على المسلمين في دينهم وغلبة الظن في إحراز النصر عليه، فإذا كان ذلك فليقدِّم المسلم دمه دون دينه.
21- وجوب اتحاد المسلمين فيما بينهم، وأن يكون إمامهم واحداً مهما اتسعت رقعة ديار الإسلام، وتحريم البيعة لأكثر من إمام في زمن واحد.
22- تميُّز نظام الحكم في الإسلام عن جميع أنظمة الحكم الوضعية، القديم منها والحديث، وأن الخلاف بينه وبينها في الغاية والوسيلة والأهداف.
فهو نظام متميِّز لا ينطبق عليه أي وصف من الأوصاف المعهودة لنظم الحكم الوضعية. ولذلك فلا مجال للمقارنة بينه وبينها.
(1)قال : شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن هذه تسمية محدثة، قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين والأصوليين أغلب"... مجموع الفتاوى (6/56).
(2) انظر مختصر الصواعق المرسلة (ص 413).
(3) مجموع الفتاوى (6/56 - 57).
330194
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…(1/172)
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
أقوال الصحابة في مسائل الاعتقاد [رسالة دكتوراة]
أقوال الصحابة في مسائل الاعتقاد [رسالة دكتوراة]
د. هشام بن إسماعيل بن علي الصيني
أولاً: خطة البحث:
قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد وسبعة كتب، وفهارس علمية، على النحو التالي:
1- كتاب الوحي.
الفصل الأول: صفة الوحي
الفصل الثاني: الرؤيا جزء من الوحي.
2- كتاب الإيمان.
الباب الأول: الإيمان بالله.
الفصل الأول: تعريف الإيمان.
الفصل الثاني: الفرق بين الإيمان والإسلام.
الفصل الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه.
الفصل الرابع: الاستثناء في الإيمان.
الفصل الخامس: ما جاء في الشك.
الفصل السادس: الإيمان بالعرض والكرسي.
الباب الثاني: الإيمان بالملائكة.
الفصل الأول: خلق الملائكة.
الفصل الثاني: أعمال الملائكة.
الباب الثالث: الإيمان بالكتب.
الفصل الأول: الإيمان بالكتب السماوية.
الباب الرابع: الإيمان بالرسل.
الفصل الأول: الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الفصل الثاني: آدم عليه السلام.
الفصل الثالث: إدريس عليه السلام.
الفصل الرابع: إبراهيم عليه السلام.
الفصل الخامس: موسى عليه السلام.
الفصل السادس: داود عليه السلام.
الفصل السابع: عيسى عليه السلام.
الفصل الثامن: ذو القرنين.
الفصل التاسع: عصمت الأنبياء.
الفصل العاشر: الكرامات.
الباب الخامس: بالإيمان باليوم الآخر.
الفصل الأول: ما ورد في القبر والبرزخ.
الفصل الثاني: أشراط الساعة الصغرى.
الفصل الثالث: أشراط الساعة الكبرى.
الفصل الرابع: البعث.
الفصل الخامس: الصراط.
الفصل السادس: الميزان.
الفصل السابع: الحوض.
الفصل الثامن: الشفاعة.
الفصل التاسع: ما ورد في يوم القيامة.
الفصل العاشر: الجنة ونعيمها.
الفصل الحادي عشر: النظر إلى الله تعالى في الآخرة.
الفصل الثاني عشر: النار وعذابها.
الفصل الثالث عشر: أصحاب الأعراف.
الباب السادس: الإيمان بالقدر.(1/173)
الفصل الأول: الإيمان بكتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض وما جاء في اللوح والقلم.
الفصل الثاني: إخراج ذرية آدم قبل خلقهم وأخذ العهد عليهم.
الفصل الثالث: معنى الإيمان بالقدر.
الفصل الرابع: أطفال المسلمين والمشركين.
الفصل الخامس: في معنى قوله: "يمحو الله ما يشاء ويثبت".
3- كتاب التوحيد.
الباب الأول: توحيد القصد والإرادة.
الفصل الأول: فضل كلمة التوحيد.
الفصل الثاني: التوكل.
الفصل الثالث: التوسل.
الفصل الرابع: لا يعلم الغيب إلا الله.
الفصل الخامس: شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث.
الفصل السادس: الرقى والتمائم.
الفصل السابع: التبرك.
الباب الثاني: توحيد المعرفة والإثبات.
الفصل الأول: الفطرة ودلالتها.
الفصل الثاني: أسماء الله عز وجل.
الفصل الثالث: الصفات الذاتية.
الفصل الرابع: الصفات الفعلية.
الفصل الخامس: الصفات المتقابلة والسلبية.
الفصل السادس: رؤية الله عز وجل في المنام.
4- كتاب نواقض الدين.
الباب الأول: الشرك وأنواعه.
الفصل الأول: الشرك الأصغر.
الفصل الثاني: الشرك الأكبر.
الباب الثاني: الكفر وأنواعه.
الفصل الأول: الكفر الأصغر.
الفصل الثاني: الكفر الأكبر.
الباب الثالث: النفاق وأنواعه.
الفصل الأول: النفاق العملي.
الفصل الثاني: النفاق الاعتقادي.
5- كتاب الاعتصام.
الباب الأول: الاعتصام بالقرآن والسنة وعمل الصحابة.
الفصل الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة.
الفصل الثاني: اتباع الصحابة.
الباب الثاني: التحذير من البدع والأهواء.
الفصل الأول: ذم البدع والأهواء والغلو.
الفصل الثاني: موقف الصحابة من البدع.
الفصل الثالث: القصص والقصاص والتعريف عشية عرفة.
الفصل الرابع: هل من السنة اتباع الني –صلى الله عليه وسلم- في أفعاله العادية.
الفصل الخامس: الإخبار بظهور البدع.
الفصل السادس: موقف الصحابة من الفتن.
الباب الثالث: الرد على الفرق التي ظهرت في عصرهم.
الفصل الأول: ذم الخوارج ورد أقوالهم.(1/174)
الفصل الثاني: ذم الرافضة ورد أقوالهم.
الفصل الثالث: ذم القدرية ورد أقوالهم.
الفصل الرابع: ذم المرجئة ورد أقوالهم.
الفصل الخامس: ما ورد عن الصحابة وفيه رد على الصوفية.
6- كتابة الإمامة.
الباب الأول: السمع والطاعة.
الفصل الأول: السمع والطاعة للحاكم والنهي عن الخروج عليه.
الفصل الثاني: الصلاة والغزو مع الأمراء.
الباب الثاني: خلافة الصديق.
الفصل الأول: خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
7- كتاب الفضائل.
الباب الأول: الفضائل العامة.
الفصل الأول: فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
الفصل الثاني: فضائل المهاجرين والأنصار.
الفصل الثالث: فضل الشام.
الباب الثاني: فضائل الخلفاء الأربعة:
الفصل الأول: فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
الفصل الثاني: فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الفصل الثالث: فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه.
الفصل الرابع: فضائل علي بن طالب رضي الله عنه.
الباب الثالث: فضائل بقية الصحابة.
الفصل الأول: ما ورد في فضائل بعض المهاجرين.
الفصل الثاني: ما ورد في فضائل بعض الأنصار.
الفصل الثالث: ما ورد في فضائل من أسلم يوم الفتح أو بعده.
الفصل الرابع: فضائل بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانياً: منهج كتابة البحث:(1/175)
قمت بجرد الكتب المسندة المصنفة في الاعتقاد والحديث والتفسير –المطبوع منها- فاستخرجت أقوال الصحابة المتعلقة بمسائل الاعتقاد فقط، وكنت في بداية الجرد اهتممت بكتب الاعتقاد أولاً، ثم بكتب الأصول من كتب الحديث والتفسير كالصحاح والسنن والمسانيد، وبعض الأجزاء الحديثية، وكتفسير الثوري وعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم، فوجدت بعد فترة من البحث والدراسة أن الآثار لا تكاد تخرج من أصول كتب الحديث والتفسير، وأعني بها الصحيحين والسنن والمسانيد والتفاسير المسندة المشهورة التي تتُوفي أصحابها قبل المائة الثالثة أو قريباً منها، وأما من أتى بعد هؤلاء، فلا يكاد يوجد أثر ينفردون به من دونهم إلا قليلاً جداً، بل وأكثر طرق روايتهم من طرق الأئمة المتقدمين، فما أخرجه الطبراني والحاكم وابو نعيم وأمثالهم، لا تكاد تخرج طرق روايتهم عما أخرجه وكيع أو ابن المبارك أو أحمد بن حنبل أو البخاري أو مسلم وأمثالهم، فلما رأيت كِبَرَ حجمِ الكتبِ المسندةِ المطبوعة، وانحصار أكثر الآثار في الأصول مما ألفه من مات قبل المائة الثالثة للهجرة، أنصب اهتمامي بها أكثر من غيرها، خاصة أنني جردت عدداً من الأجزاء الحديثية الصغيرة، فلم أجد في أغلبها أثراً في الاعتقاد، وإن وجدتُ في بعضها، فإني أجده مذكوراً في الأصول من كتب الحديث أو التفسير.
وقد بلغت الكتب التي جردتها أكثر من تسعين كتاباً مسنداً، تقع في قرابة ثلاثمائة وخمسين مجلداً.
331194
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الاعتصام للإمام الشاطبي [رسالة ماجستير]
الاعتصام للإمام الشاطبي [رسالة ماجستير]
د. هشام بن إسماعيل بن علي الصيني
الخطة: قسمت البحث إلى قسمين:
القسم الأول:
الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
ويشتمل على عدة مباحث:
المبحث الأول: ترجمة مختصرة للإمام الشاطبي.
المبحث الثاني: منهج المؤلف في الجزء المحقق.
المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الجزء المحقق.(1/176)
المبحث الرابع: الملاحظات الواردة على المؤلف في الجزء المحقق.
المبحث الخامس: دراسة للموضوعات الرئيسية التي طرقها الشاطبي في الجزء المحقق.
الباب الثاني: التعريف بنسخ الكتب المطبوعة والمخطوطة.
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: التعريف بنسخ الكتاب المطبوعة.
المبحث الثاني: التعريف بنسخ الكتاب المخطوطة.
القسم الثاني: النص المحقق.
وكان منهجي في هذا القسم كما يلي:
أولاً: المقابلة بين النسخ:
قمت بالمقابلة بين النسخ، واتبعت طريقة اختيار النص الصحيح، وذلك لعدم توفر نسخة يمكن الاعتماد عليها كنسخة رئيسة (النسخة الأم).
ومنهجي في المقابلة:
أ- أنني أضع الكلمة أو الجملة التي اخترتها في النص بين قوسين هكذا ( ) وأشير في الهامش إلى الاختلاف بين النسخ،
ب- لا أشير إلى الفروق في لفظ الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- بل أثبت الصيغة الكاملة لها، وهي صيغة –صلى الله عليه وسلم- حيث هي الصيغة التي وردت في جميع النسخة التونسية، والمرموز لها بالرمز (ت).
ج- لا أشير الفروق بين النسخ في:
(قال الله تعالى) و(قال تعالى)، بل أثبت الصيغة أكمل صيغة ترد في المخطوطات.
ح- الفروق بين نسخ الاعتصام والكتب التي نقل منها الشاطبي، لا أشير إلا إلى الفروق المهمة بينهما.
ي- إذا أجمعت النسخ على كلمة أو جملة يظهر أنها خطأ أو فيها سقط، فأثبت ما وجدته في النسخ، وأشير في الهامش إلى الكلمة أو الجملة التي أظن أنها أقرب إلى الصواب.
أما إذا أجمعت النسخ على خطأ وكان الخطأ في نقل نقله الشاطبي عن بعض الكتب ووجدت الصواب في الكتب التي نقل منها، فأثبت الصواب وأشير إلى ذلك في الهامش.
ثانياً: التعليق:
علقت على المسائل المهمة، والتي قد يُحتاج إليها في فهم النص، أو قد تُشكل على بعض القراء، ولم أعلق على كل مسألة ترد خشية إثقال الحواشي بالتعليقات التي لا يحتاج إليها –في الغالب- معظم طلبة العلم.
ثالثاً: ترقيم الآيات القرآنية:(1/177)
قمت بمراجعة الآيات القرآنية، وعزوها إلى سورها، مع ذكر أرقام الآيات.
رابعاً: عزو الأحاديث والآثار:
إذا كان الحديث في الكتب الستة، أو أحدها، فإني أكتفي بالعزو إليها، ولا أزيد على ذلك إلا لفائدة معتبرة، كتصحيح عالم، أو كون اللفظ الذي استشهد به الشاطبي، روي في غير الكتب الستة.
وأما بالنسبة إلى صحة الحديث، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، أكتفي بذلك، وإن كان في غير الصحيحين، فأذكر حكم العلماء –إن وجد- عليه بالصحة أو الضعف، سواء من العلماء السابقين أو المعاصرين.
وبالنسبة للآثار: حاولت عزوها إلى مخرجيها من الكتب المسندة قدر الإمكان.
خامساً: عزو الأقوال والنصوص:
قمت بعزو النصوص التي نقلها الشاطبي إلى الكتب المطبوعة، والتي استطعت التوصل إلى أماكنها، ومهمة عزو النصوص مهمة صعبة، ولذلك لم أجد أماكن كثير من النصوص التي ذكرها الشاطبي، وهذه –في الغالب- لا أشير في الهامش إلى عدم العثور عليها.
سادساً: ترجمة الأعلام:
قمت بكتابة ترجمة مختصرة للأعلام غير المشهورين، وأما العلماء المشهورين –كالأئمة الأربعة، وأصحاب الكتب الستة وغيرهم- فلم أترجم لهم.
والشهرة أمر نسبي، ولذلك لم أترجم للأعلام الذين أظن أن متوسطي طلاب العلم يعرفونهم، وهذا أمر اجتهادي يختلف من شخص لآخر.
سابعاً: شرح الكلمات الغريبة:
قمت بشرح الكلمات الغريبة من معاجم اللغة، وضبطت بالشكل الكلمات التي تحتاج إلى ضبط.
ثامناً: تعريف الفرق:
بلغت الفرق عندي قرابة المائة فرقة، فعرفت الفرق من خلال كتب الفرق المشهورة، وذكرت التعريف في هامش النص، ما عدا الفرق التي سردها الشاطبي أثناء كلامه على مسألة تعيين الفرق، وهي أكثر من اثنتين وسبعين فرقة، فقد أفردت لها ملحقاً خاصاً في نهاية البحث.
تاسعاً: التعريف بالبلدان والأماكن:
قمت بتعريف البلدان والأماكن غير المشهورة، من خلال كتب معاجم البلدان.
عاشراً: تنظيم مادة النص:(1/178)
قمت بتنظيم مادة النص من حيث ابتداء الجمل والأسطر أو انتهاءها، بما هو متعارف عليه في عصرنا، وكذلك بالنسبة إلى الفواصل وعلامات الترقيم وقواعد الإملاء.
الحادي عشر: الملاحق:
وضعت ملحاً خاصاً بتعريف الفرق الذين ذكرهم الشاطبي في المسألة السابعة من الباب التاسع.
الثاني عشر: الفهارس:
هذا منهجي في تحقيق النص، وأما عن الصعوبات التي لا يكاد يسلم منها أي باحث في بحثه، فقد واجهتني بعض الصعوبات من أهمها، عدم توفر نسخة أم أعتمد عليها، مما جعلني أسلك منهج اختيار النص المناسب.
ومن الصعوبات كذلك البحث عن أماكن نصوص العلماء التي ذكرها الشاطبي، خاصة أنه لا يذكر –غالباً- اسم الكتاب الذي نقل منه، فيقول –مثلاً- قال الغزالي كذا، أو قال ابن العربي كذا، ومثل هذه النصوص يصعب العثور عليها.
336154
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الفروق في الطهارة [رسالة ماجستير]
الفروق في الطهارة [رسالة ماجستير]
الشيخ/ سليمان بن إبراهيم بن محمد الأصقه
استهل الباحث الرسالة بذكر مقدمة تطرق فيها إلى أسباب اختياره لهذا الموضوع، والمنهج الذي سار عليه في إعداده لهذا البحث، ثم أعقبه بوضع تمهيد يوطد فيه الدخول في صلب هذا البحث حيث ذكر فيه تعريفاً للفروق وأهمية علم الفروق ونشأة هذا العلم، ثم الكتب المؤلفة فيه، ثم شرع بعد ذلك بذكر خطة البحث حيث اشتملت على ستة فصول:
الفصل الأول: الفروق في باب المياه وتحته أربعة مباحث:
المبحث الأول: الفرق بين ماء زمزم وغيره من.
- المياه المراد بماء زمزم وغيره.
المبحث الثاني: الفرق بين الماء الراكد والماء الجاري.
-المراد بالماء الراكد الجاري بالأمثلة.
المبحث الثالث: الفرق بين الماء القليل والماء الكثير.
المبحث الرابع: الفرق بين الماء المستعمل والماء غير المستعمل.
الفصل الثاني: الفروق في باب إزالة النجاسة واشتمل على سبعة مباحث:(1/179)
المبحث الأول: الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث.
- المراد بطهارة الحدث وطهارة الخبث.
المبحث الثاني: الفرق بين الاستنجاء والاستجمار.
المبحث الثالث: الفرق بين الميتة وأجزائها.
المبحث الرابع: الفرق بين نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير.
المبحث الخامس: الفرق بين الدم المسفوح وغيره.
المبحث السادس: الفرق بين مرابض الغنم ومعاطن الإبل.
المبحث السابع: الفرق بين استقبال القبلة واستدبارها.
الفصل الثالث: الفروق في باب الوضوء وباب الغسل وباب التيمم وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: الفرق بين الوضوء والغسل.
المبحث الثاني: الفرق بين الوضوء والتيمم.
المبحث الثالث: الفرق بين المضمضة والاستنشاق.
المبحث الرابع: الفرق بين تخليل اللحية وتخليل الأصابع.
المبحث الخامس: الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيضة.
الفصل الرابع: الفروق في باب المسح على الخفين وتحته خمسة مباحث:
المبحث الأول: الفرق بين المسح على الخف وغسل الرجل.
المبحث الثاني: الفرق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة.
المبحث الثالث: الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجوارب.
المبحث الرابع: الفرق بين المسح على الخف والمسح على العمامة.
المبحث الخامس: الفرق بين المسح على الخف والمسح على الرأس.
الفصل الخامس: الفروق في باب نواقض الوضوء وتحته خمسة مباحث:
المبحث الأول: الفرق بين الحديث الأكبر والحدث الأصغر.
المبحث الثاني: الفرق بين الخارج من السبيلين والخارج من غيرهما.
المبحث الثالث: الفرق بين المني والمذي والودي.
المبحث الرابع: الفرق بين مس الذكر ولمس المرأة.
المبحث الخامس: الفرق بين النوم والإغماء.
الفصل السادس: الفروق في باب الحيض واشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفرق بين الحيض والاستحاضة.
المبحث الثاني: الفرق بين الحيض والنفاس.
المبحث الثالث: الفرق بين الحيض والمني.
الخاتمة(1/180)
ذكر الباحث في خاتمة البحث النتائج التي استخلصها من هذا البحث وذكر فروقاً كثيرة في مسائل عديدة.
وفيما يلي بعض تلك الفروق المذكورة في الخاتمة:
أولاً: مباحث التمهيد:
1- أن الفروق جمع فرق، وهو يعني الميزة والفاصل بين الشيئين يقال فرق بين شيئين أي ميز وفصل بينهما.
2- أن هذا العلم من العلوم المهمة جداً، وذلك لأنه يتبين به فقه العالم وطالب العلم واستيعابه للمسائل التي يفرق بينها، بل أنه مهم في الإسلام عموماً علماً وعملاً، يحتاج له كل مسلم لكي يفرق بين الحق والباطل الهدى والضلال "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا" [الأنفال:29].
3- أن علم الفروق الفقهية مرتبط بعلم الفقه.
ثانياً: الفروق الفقهية في باب المياه:
1- الفرق بين ماء زمزم وغيره من المياه يتبين في أمرين:
أ- أنه يستحب الوضوء من ماء زمزم لبركته ويجوز الغسل منه للتبرك ولا ينبغي الغسل منه للجنابة بينما غيره من المياه يجوز مطلقاً.
ب- أنه يكره استعمال ماء زمزم في مواطن الامتهان.
2- الفرق بين الماء الراكد والماء الجاري تبين في أمور :
أ- أنه لا يجوز التبول والتغوط في الماء الراكد وإن كان كثيراً بينما الأفضل تجنب ذلك في الماء الجاري الكثير والقليل أشد، وهذا كله لم يكن مورداً وإلا فيحرم.
ب- أن الغسل للجنابة لا يجوز في الماء الدائم إلا بطريق التناول.
3- الفرق بين الماء القليل والماء الكثير يتبين في أن القليل ما كان دون القلتين والكثير ما كان قلتين فأكثر.
4- الفرق بين الماء المستعمل والماء غير المستعمل يتبين في أمور:
أ- أن الماء غير المستعمل وقع الإجماع على جواز التطهير به وطهارته بينما وقع الخلاف في الماء المستعمل على تفصيلات فيما استعمل فيه.
ب- أن الماء المستعمل إذا كان قليلاً فإنه يكره استعماله نظراً لقذارته وهذا إذا لم يتغير بالنجاسة، أما الماء غير المستعمل فلا.(1/181)
ثالثاً: الفروق الفقيهة في باب إزالة النجاسة:
1- الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث يتبين فيما يلي:
أ- أن طهارة الحدث تشترط لها النية بخلاف طهارة الخبث.
ب- أن طهارة الحدث لا تجوز إلا بالماء عند وجوده بينما ليس استعماله شرطاً في طهارة الخبث.
ج- أن طهارة الحدث لها بدل عند تعذر استعمال الماء وهو التيمم أما طهارة الخبث فلا بدل لها، فلا ينتقل للتيمم فيها.
2- الفرق بين الاستنجاء والاستجمار يتبين فيما يلي:
أ- أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار ونحوها.
ب- أن المعتبر في الاستنجاء بالماء الإنقاء.
ج- أنه وجود الماء والجمار يكون الاستجمار خاص بالمخرج وما حوله.
3- الفرق بين الميتة وأجزائها يتبين كما يلي:
أ- أجمع أهل العلم على نجاسة الميتة بينما اختلفوا في الأجزاء فإن كانت لحماً فله حكمها، وإن كانت عظماً وأظلافاً ونحوها فهذا إما أن يكون زائداً عن البدن كالأظفار والحوافر والقرون فهي طاهرة، وإن لم تكن زائدة عن البدن كعظام الأيدي والأرجل ونحوها فالصحيح إنها طاهرة أيضاً لكن لابد من تنظيفها مما يعلق بها، وإن كانت جلوداً فهي نجسة قبل الدباغ، وأما بعده فإنه طهر ما يحل بالزكاة أكله وكذا ما كان طاهراً في الحياة وإن لم يجز أكله، وإن كانت انفحة ولبناً فهو طاهر وإن كانت صوفاً وشعراً ووبراً فهي كالعظام والأظلاف فتكون طاهرة مع التنبيه لما يلحق أصولها من رطوبات الميتة.
ب- أن الميتة لا يمكن تطهيرها وأما الأجزاء فتقدم أن كثيراً منها يمكن تطهيره.
4- الفرق بين نجاسة الكلب والخنزير يتبين بما يلي:
أ- أنه في حال موتها فالإجماع على نجاستها.
ب- إن السنة في غسل الإناء بعد ولوغ الكلب أن تكون سبع غسلات إحداهن بالتراب، بينما السنة في ذلك بالنسبة للخنزير كغيره من النجاسات.
5- الفرق بين الدم المسفوح وغيره كما يلي:(1/182)
أ- إنه وقع الاتفاق على نجاسة الدم المسفوح، بينما وقع الاتفاق على طهارة غيره مثل الكبد والطحال.
6- الفرق بين مرابض الغنم ومعاطن الإبل يتمثل في ورود النهي عن الصلاة في معاطن الإبل دون مرابض الغنم.
7- الفرق بين استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة: أن الاستقبال أشد تحريماً لأنه قول الأكثر مع وجود الخلاف في الاستدبار فيجوز الاستدبار وخاصة في البنيان مع أن الراجح هو عدم التفريق فالكل لا يجوز البنيان وغيره.
رابعاً: الفروق في باب الوضوء وباب الغسل وباب التيمم:
1- من الفروق بين الوضوء والغسل ما يلي:
أ- أنه يجوز في الوضوء الاكتفاء عن غسل الرجل بمسح الخف وهذا لا يجوز في الغسل.
ب- أنه يجب الترتيب في الوضوء ولا يجب في الغسل ترتيب.
2- الفرق بين الوضوء والتيمم يتبين فيما يلي:
أ- أن التيمم بالصعيد من خصائص هذه الأمة بخلاف الوضوء.
ب- أن الوضوء هو الأصل والتيمم بدل.
3- الفرق بين المسح على الخف والمسح على الرأس يتضح في أمور:
أ- أن المسح على الخف بدل عن غسل الرجل بينما مسح الرأس في الوضوء هو الأصل فيه.
ب- أنه يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح على الخف ولا مدخل لذلك في مسح الرأس.
ج- أن المسح على الخف موقت والمسح على الرأس مطلق.
خامساً: الفروق في باب نواقض الوضوء: وهي كما يلي:
1- الفرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر يتبين فيما يلي:
أ- في سبب كل منهما فسبب الحدث الأكبر إما جنابة أو احتلام أو حيض أو نفاس أو التقاء ختانين أما سبب الحدث الأصغر فهو إما خارج من سبيلين أو زوال عقل أو أكل لحم جزور أو ردة عن الإسلام نسأل الله العافية أو مس الفرج إلى آخر النواقض المختلف فيها.
ب- أن الحدث الأكبر لا يرتفع إلا بالغسل بينما يرتفع الأصغر بالوضوء.
ج- أن الحدث الأكبر مختص بالبالغين وأما الأصغر فهو يشملهم ويشمل معهم الصغار.
2- الفرق بين الخارج من السبيلين والخارج من غيرهما يتضح كما يلي:(1/183)
أن في الخارج من السبيلين ما هو مجمع على نقضه للطهارة مثل البول الغائط دون العكس فلا يوجد خارج من السبيلين مجمع على عدم نقضه للطهارة.
أما الخارج من غيرهما فإنه يوجد منه ما هو مجمع على عدم نقضه للطهارة مثل الجشاء والعرق والمخاط دون العكس فلا يوجد خارج من غير السبيلين مجمع على نقضه للوضوء والله أعلم.
3- الفرق بين المني والودي والمذي يتبين بما يلي:
في صفات كل منها فالمني يخرج بشهوة مع الفتور عقبه وله رائحة تشبه رائحة الطلح أو العجين ويخرج بدفق في دفعات.
وأما المذي فهو رقيق أبيض يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا يعقبه فتور.
وأما الودي فهو أبيض ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة يخرج عقب البول.
4- الفرق بين مس الذكر ولمس المرأة كما يلي:
أن لمس المرأة لا يختص بجزء معين منها بل هو شامل لها وأما لمس الذكر فهو مختص به.. وقيل يشمل ذكر غيره وحلقة الدبر.
5- الفرق بني النوم والإغماء يتبين بما يلي:
أن الأصل في كون النوم ناقضاً هو ورود الأحاديث والآثار بذلك وأما الأصل في كون الإغماء ناقضاً فإنه من باب أولى ولذا وقع عليه الإجماع.
سادساً: الفروق في باب الحيض وهي كما يلي:
1- الفرق بين الحيض والاستحاضة يظهر بما يلي:
أ- أن الحيض سيلان الدم في أوقات معتادة وأما الاستحاضة فهي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة عن مرض ونحوه.
ب- أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم إذا بلغت المرأة لحكمة تربية الولد ولغيرها من الحكم التي يعلمها الله، أما الاستحاضة فهي دم يسيل من عرق يقال له العاذل.
2- الفرق بين الحيض والنفاس يتبين بما يلي:
أ- أن دم النفاس لا يكون به البلوغ بل يحصل بالحمل قبله بينما يحصل بدم الحيض البلوغ.
ب- أن دم الحيض تحصل به العدة فهو المراد بالقروء في الآية بينما النفاس لا يحصل به ذلك بل تحصل العدة بوضع الحمل قبله.
3- الفرق بين الحيض والمني يتبين ما يلي:(1/184)
أ- أن خروج المني لا يحرم عبور المسجد والمكث فيه بينما الحيض يحرم المكث لا العبور إلا إذا خافت تلويثه.
ب- أنه قد نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض بينما الصحيح طهارة المني.
340351
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
منهج الإمام البغوي في تقرير عقيدة السلف [رسالة ماجستير]
منهج الإمام البغوي في تقرير عقيدة السلف [رسالة ماجستير]
د. محمد بن عبد الله بن علي الخضيري
خطة البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة وأربعة أبوب وخاتمة .
المقدمة : وتشتمل :
1- أهمية الموضوع وأسباب اختياره
2- منهج البحث
3- خطة البحث
الباب الأول : حياة البغوي : وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : عصره :
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : عصره من الناحية السياسية .
المبحث الثاني : عصره من الناحية الدينية
المبحث الثالث : عصره من الناحية الاجتماعية
المبحث الرابع : عصره من الناحية العلمية .
الفصل الثاني : حياته الشخصية :
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : نسبه ومولده .
المبحث الثاني : نشأته وموطنه .
المبحث الثالث : صفاته وأخلاقه .
المبحث الرابع : وفاته .
الفصل الثالث حياته العلمية :
وفيه أربع مباحث :
المبحث الأول : طلبه للعلم ورحلاته .
المبحث الثاني : مشايخه وتلاميذه .
المبحث الثالث : ثناء العلماء عليه .
المبحث الرابع : آثاره العلمية .
الباب الثاني : منهج البغوي في تقرير عقيدة التوحيد
وفيه ثلاث فصول :
الفصل الأول : منهجه في تقرير توحيد الربوبية
الفصل الثاني : منهجه في تقرير توحيد الأسماء والصفات
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : مقدمة في ذكر بعض القواعد والأسس التي انبنى عليها مذهب السلف في إثبات الأسماء وصفات .
المبحث الثاني : منهج البغوي في هذا الباب إجمالا .
المبحث الثالث : منهجه في إثبات أسماء الله الحسنى تفصيلا .
المبحث الرابع : منهجه في إثبات صفات الله تفصيلا وهذا المبحث أطول مباحث هذا الفصل وأهمها .(1/185)
الفصل الثالث : منهج البغوي في تقرير توحيد القصد والطلب .
ويشتمل على قسمين :
القسم الأول : مكانة هذا التوحيد من الدين وما يتعلق به من مسائل :
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : بيان مكانة هذا التوحيد من الدين .
المبحث الثاني : بيان معنى العبادة وأنواعها .
المبحث الثالث : الخوف والرجاء .
المبحث الرابع : التوكل على الله .
القسم الثاني : ما يضاد هذا التوحيد أو ينافي كماله الواجب
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : الشرك والكفر وتفصيل القول في صوره ومسائله وهذا المبحث من أطول المباحث بل هو أكثر هذا الفصل لكثرة الحالات الشركية التي تحدث عنها البغوي .
المبحث الثاني : النفاق وصفات المنافقين .
الباب الثالث : منهج البغوي في تقرير مسائل الإيمان والقدر :
وفيه فصلان :
الفصل الأول : منهجه في تقرير مسائل الإيمان
وفيه مباحث :
المبحث الأول : تعريف الإيمان والفرق بينه وبين الإسلام
المبحث الثاني : الإيمان قول وعمل .
المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه .
المبحث الرابع : الاستثناء في الإيمان
المبحث الخامس : الكبائر وحكم مرتكبها .
المبحث السادس : منهج البغوي في نصوص الوعيد .
الفصل الثاني : منهجه في تقرير مسائل القضاء والقدر
وفيه مباحث :
المبحث الأول : الإيمان بالقدر والأدلة على ذلك .
المبحث الثاني : الاحتجاج بالقدر والرد على القدرية .
المبحث الثالث : معنى الفطرة وأقوال العلماء فيها .
الباب الرابع : منهج البغوي في تقرير مسائل الإمامة .
وفيه مباحث :
المبحث الأول : مكانة الإمامة في الأمة
المبحث الثاني : حكم الإمامة وتعيين الإمام
المبحث الثالث : شروط الإمامة وحقوق الإمام
الفصل الثاني : منهج البغوي في تقرير مسائل الصحابة
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث :
المبحث الأول : فضائل الصحابة
المبحث الثاني : وجوب محبتهم والإمساك عما بدر منهم
المبحث الثالث : تفضيل بعضهم على بعض.
الخاتمة(1/186)
أهم النتائج العلمية التي اتضحت وبرزت من خلال هذا البحث ما يلي:
1)…اسم البغوي هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفراء الشافعي ، فارسي الأصل والنشأة والوفاة كانت ولادته بعد الأربعين وأربعمائة ووفاته سنة 516 على أرجح الأقوال .
2)…عاش البغوي رحمه الله في عصر كثرت فيه الحروب والمنازعات السياسية وفي عصر ازدهر فيه مذهب الأشاعرة لوجود أكبر أقطاب ذلك المذهب في ذاك العصر .
3)…البغوي رحمه الله يعتبر من أئمة أهل السنة والجماعة وقد سار في مسائل الاعتقاد على منهجهم وقرره ودعا إليه سوى بعض المسائل مثل تأويله لبعض الصفات بما يوافق مذهب الأشاعرة وموافقتهم أيضا في مسألة الاستطاعة فهو يعرضها بما يوافق مذهب الأشاعرة دون تبني لذلك المذهب ومدافعة عنه ، وإنما تأثر بمذهبهم بحكم قوة انتشاره في وقته على يد من عاصرهم البغوي من مشايخه وأقرانه .
4)…علمنا من خلال البحث أن أهم مؤلفات البغوي هي شرح السنة ومصابيح السنة ومعالم التنزيل في التفسير وتهذيب الأحكام في الفقه وله غيرها كثير ولكن هذه أهمها وجميع مسائل هذا البحث مستقاة منها . وتبين لنا أنه اعتمد كثيرا على كتب الخطابي في تأليفه لشرح السنة وبالنسبة للتفسير فهو قد اختصر تفسير الثعالبي كما ذكره شيخ الإسلام وزاد فيه أشياء وحذف كثيرا من الأحاديث الموضوعة والروايات الإسرائيلية والتأويلات المبتدعة
5)…في مسائل الصفات يعرض البغوي لمذهب السنة ويقرره ويستدل له وربما ذكر شيئا من التأويلات لبعض الفرق على سبيل الإيراد فقط .
6)…البغوي رحمه الله يعتبر من المحدثين الكبار فهو يروي الأحاديث التي يوردها في كتبه بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم(1/187)
7)…أكثر المسائل التي في كتب البغوي هي مسائل الصفات وكذا مسائل الشرك وصوره ولهذا استغرقت هذه المسائل أكثر صفحات الرسالة من الباب الثاني ، فقد تكلم عن الشرك والكفر وما يضاد التوحيد أو ينافي كماله كالحلف بغير الله والسحر والكهانة والاستسقاء بالنجوم والتنجيم والعدوى والطيرة والتمائم وغيرها
8)…قرر البغوي مذهب أهل السنة في الإيمان وأنه قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وبين حكم الاستثناء في الإيمان وأن أهل السنة يرون الاستثناء فيه لا على جهة الشك بما في القلوب وبين معتقد أهل السنة في نصوص الوعيد من أنها تفيد استحقاق الوعيد من أنها تفيد استحقاق الوعيد ولا تدل على إكفار من أطلقت عليه وأن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم يتوبوا قبل مماتهم فأمرهم إلى الله إن شاء غفرلهم وأدخلهم الجنة فضلا وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم وكبائرهم عدلا
9)…وفيما يتعلق بالقضاء والقدر فقد قرر في كتبه طريقة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر وإيمانهم بأن الله خالق العباد وأفعالهم وأن العباد لهم قدرة ومشيئة تابعة لقدرة الله سبحانه وتعالى
10)…وفي مسألة الإمامة والولاية تبين أنها منزلة عظيمة في الدين وأوضح البغوي وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة وذكر شروط الإمام وحقوقه وحرمة الخروج عليه ومفارقة جماعة المسلمين
11)…كذلك بين رحمه الله فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أهل السنة في محبتهم والترضي عنهم والكف عن مساوئهم وذكر شيئا من مناقبهم وفضائلهم وأن أهل السنة يرون أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم في الخلافة وأن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم جميعا(1/188)
هذه بعض المسائل المهمة التي اشتمل عليها البحث باختصار وفيه من المسائل العلمية والمباحث التفصيلية الشيء الكثير مما لم أذكره وهو جهد المقل من صاحب بضاعة مزجاة .
أسأل الله التسديد والتوفيق والإخلاص والعمل إنه نعم المولى ونعم النصير والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
341351
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
دراسة وتحقيق القسم الخامس من كتاب مدارج السالكين لابن القيم [رسالة دكتوراة]
دراسة وتحقيق القسم الخامس من كتاب مدارج السالكين لابن القيم [رسالة دكتوراة]
د. محمد بن عبد الله بن علي الخضيري
خطة البحث: قد اشتملت هذه الأطروحة على مقدمة وقسمين :
أولاً : المقدمة وتشمل :
(1)…قيمة الكتاب العلمية وأهم أسباب المشاركة في تحقيقه .
(2)…خطة البحث .
(3)…وصف النسخ الخطية.
(4)…منهج التحقيق .
ثانياً : القسم الأول : قسم الدراسة ؛ ويتضمن :
دراسة أربع مسائل كما قررها القسم وهي :
المسألة الأولى : مقارنة شرح عفيف الدين التلمساني " منازل السائرين إلى الحق المبين" مع شرح ابن القيم " مدارج السالكين " .
المسألة الثانية : منزلة الحياة ومراتبها .
المسألة الثالثة : منزلة الفناء .
المسألة الرابعة : التوحيد عند الطوائف .
هذه المسائل التي تم التكليف بها من قبل القسم ، أما ما يتعلق بمنهج الكتاب وحياة المؤلف وحياة أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين ؛ فهي مسائل دراسية تخص زملائي في التحقيق ، لهذا لن أتعرض لشيء منها .
ثالثاً : القسم الثاني : التحقيق :
ويتضمن :
(1) المقابلة بين النسخ الخطية .
(2) ضبط النص وإثبات الفروق بين النسخ .
(3) عزو الآيات القرآنية .
(4) تخريج الأحاديث النبوية .
(5) عزو الآثار .
(6) نسبة النقول والأقوال إلى مصادرها وقائليها .
(7)…بيان معاني الكلمات الغريبة .
(8) بيان معاني المصطلحات .
(9) التعريف بالفِرَق والطوائف .
(10) التراجم للأعلام .
(11) الخاتمة .(1/189)
الخاتمة
واشتملت على أهم النتائج وهي كما يلي:
(1) ما يتمتع به ابن القيم رحمه اللَّه من ذاكرة علمية قوية وحافظة عجيبة وعقلية استيعابية واسعة .
(2) الثراء اللفظي الذي يملكه ؛ حيث سهولة الأسلوب ومتانة العبارة وجزالة الألفاظ ووضوح المقاصد ، فحيثما تحدث وأفاض فلفظ سهل مليح ومعنى واضح صحيح " فله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق مالا يقدر عليه غالب المصنفين ، بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب ".
(3) قوة تقريره للمسائل وجودة منزعه الاستدلالي في قضايا العقيدة عامة وخصوصاً في مقام الرد والإبطال.
(4) تمسّكه بالنصوص من الكتاب والسنة واعتصامه بها، وقد دأب على أن يستدل ثم يعتقد خلافاً لما عليه أهل الكلام وسائر الطوائف، فمعوله على الدليل وحْدَه يسير معه حيث سار لا يقلقه قلة المؤيدين ولا يزعجه كثرة المخالفين .
(5) تبيانه المتكرر في التفريق بين ما عليه أئمة الطريق من التصوف السني المقبول مع إنكار ما قد يعرض لهم في غلبة الوجد وضعف التمييز وبين غلاة الصوفية وملاحدة الزنادقة .
(6) أن السائر إلى الله والسالك الصادق هو صاحب العبودية الحقة ، والممتثل للأمر والنهي تعظيماً واتباعاً حيث يقف به الطريق عند خلع جلباب الجفاء ولبس جلباب الصفاء والتحلي بالأخلاق والآداب الشرعية والتخلي عن الأخلاق الرديئة .
(7) أن الجمع الصحيح هو الجمع بين الإرادة والطلب على المراد المطلوب وحده ، وأما جمع يزيل الفرق بين وجود الرب ووجود العبد فهو جمع الزنادقة والملاحدة ، والتفرقة الصحيحة هي التفريق بين ما يحبه الله ويرضاه ، وبين ما يسخطه ويأباه .
(8) أن الفناء هو الاضمحلال وهو ثلاثة : فناء عن مراد السوى وهو الفناء الشرعي ، وفناء عن شهود السوى وهو فناء ناقص وحالة صاحبه ليست حال كمال وقد يفضي إلى ترك الشريعة ، وفناء عن وجود السوى وهو فناء أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود .(1/190)
(9) حرص ابن القيم على حمل كلام الهروي على أحسن الوجوه وأقربها إلى الصواب ؛ لأنه صاحب قَدَم راسخ في إثبات الصفات وله مؤلفات ومواقف في الرد على أهل التعطيل وسيرته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشهورة … ومع ذلك فقد خالفه في مسائل كثيرة ورد عليه في التوحيد وفي التلبيس وفي السكر وفي الأسباب وتمنى عليه لو لم يقحم بعض العبارات في كتابه ولو لم يستشهد ببعض الآيات في بعض المنازل .
(10) أن عامة الصوفية غايتهم: الفناء في توحيد الربوبية، وهو توحيد أرباب الجمع وحقيقة التوحيد عندهم هو عدم التوحيد ؛ لأن الإشارة إليه شرك ونعته إلحاد وتوحيده جحود. فلا يصح التوحيد من أحد وهذه المعاني أفضت بكثير منهم إلى الحلول أو الاتحاد.
(11) حوى الكتاب مباحث نفيسة وتحقيقات فريدة وفروق دقيقة واستنباطات عميقة في مسائل الإيمان والصفات والعبادة والسلوك والسير إلى الله وأحوال السائرين ومقاماتهم وعلاج القلب والعناية بتوصيف علله وأدوائه ومن ثم بيان علاجه ودوائه .
(12) توضيح ابن القيم الدائم والمتكرر أن المشاهدة والمكاشفة والمعاينة والشهود عند أهل الاستقامة ممن يسميهم أئمة الطريق هي قلبية لا غير ، ومن ظن أنها ذاتية عينية فهو إمّا ملبَّس عليه لشدة ما يجده في قلبه يظن أنه أدركه وشاهده بعينه ولقوة الارتباط بين البصر والبصيرة ، وإما أنه زنديق اتحادي يرى الوحدة .
(13) اعتماد الصوفية على اختلاف طبقاتهم وأزمانهم على لغة الرمز والإشارة حيث يقولون : " نحن أصحاب إشارة لا أصحاب عبارة والإشارة لنا والعبارة لغيرنا " الأمر الذي يصعب على الدارس فهم كثير من عباراتهم بمراداتهم ، وإن كانت تفهم المفردات لكن ضمّنوها معاني لا يعرفها كل أحد .
وفي الختام أسأل اللَّه أن يحسن لنا الختام وأن يرزقنا خشيته وتقواه ويمن علينا برحمته ورضاه ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى اللَّه وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
344354
…
…
…
…
…
…
…(1/191)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
اجتهادات عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - دراسة أصولية [رسالة دكتوراة]
اجتهادات عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - دراسة أصولية [رسالة دكتوراة]
د. خالد محمد عبد الواحد حنفي
منهج البحث وخطته
يقوم منهج هذا البحث على الجمع بين الاستقراء والاستنتاج، فقد تتبعت الآثار التي وردت عن عمر -رضي الله عنه - ثم انتقيت منها قدراً كبيرا ضمنته هذه الرسالة، وبعد أن اتضحت لي معالم المنهج العمري في الاجتهاد وضعت كل فرع من هذه الفروع إزاء الدليل الأصولي الذي يناسبه، وقمت أثناء ذلك بعمل الآتي:
1- عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى أماكنها في المصحف الشريف.
2- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة.
3- حاولت الجمع بين الاستفادة من كتب المتقدمين والمعاصرين في النقل والتوثيق.
4- اجتهدت في تطبيق بعض الفروع الفقهية المعاصرة على الاجتهادات العمرية، وربطها بالقواعد الأصولية، في إشارة للنتيجة العملية المرجوة من هذه الدراسة بوجه خاص، ومن علم أصول الفقه بوجه عام، وقد اجتهدت في هذا ملتمساً الأجرين، واضعاً نصب عيني قول المعصوم –صلى الله عليه وسلم- :" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"
خطة البحث:
قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وأربعة أبواب، وخاتمة، ثم أتبعت ذلك بالفهارس.
أما المقدمة فذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع، وصعوبات البحث، ومنهجه، وخطته.
وأما الفصل التمهيدي فقسمته إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: عمر -رضي الله عنه - سيرته واجتهاده
المبحث الثاني: الاجتهاد من عصر النبوة إلى خلافة عمر –رضي الله عنه -.
المبحث الثالث: قول الصحابي وحجيته
الباب الأول: في اجتهاد عمر في فهم النص وتفسيره
في تمهيد وأربعة فصول:
الفصل الأول: في موقف عمر -رضي الله عنه - من سهم المؤلفة قلوبهم
الفصل الثاني: في موقف عمر -رضي الله عنه- من إسقاط حد الزنا(1/192)
الفصل الثالث: في موقف عمر -رضي الله عنه- من نكاح الكتابيات
الفصل الرابع: في موقف عمر –رضي الله عنه- من قطع السارق عام المجاعة
الباب الثاني: في عمل عمر –رضي الله عنه- بسد الذرائع
في تمهيد وفصلين:
الفصل الأول: في سد عمر –رضي الله عنه- للذرائع في العبادات
الفصل الثاني: سد عمر –رضي الله عنه- في الجنايات والأحوال الشخصية وأمور أخرى
الباب الثالث: في رعاية عمر لمقاصد الشريعة
في تمهيد وخمسة فصول:
الفصل الأول: اجتهاداته لحفظ مقصد الدين
الفصل الثاني: اجتهاداته لحفظ مقصد النفس
الفصل الثالث: اجتهاداته لحفظ مقصد العقل
الفصل الرابع: اجتهاداته لحفظ مقصد النسل
الفصل الخامس: اجتهاداته لحفظ مقصد المال
الباب الرابع: في عمله بالمصالح المرسلة
في تمهيد وفصلين:
الفصل الأول: في موقف عمر –رضي الله عنه- من تقسيم الأرض المفتوحة
الفصل الثاني: في فروع مختلفة من عمل عمر -رضي الله عنه- بالمصالح المرسلة
الخاتمة: في النتائج والتوصيات
الفهارس. وتشمل:
• فهرس المصادر والمراجع.
• فهرس الآيات القرآنية.
• فهرس الأحاديث النبوية.
• فهرس الموضوعات.
الخاتمة
وتشتمل على أمرين:
الأول: معالم الاجتهاد العمري وهو بمثابة النتائج.
من خلال هذه الدراسة المتواضعة اتضح لي ملامح المنهج الأصولي عند سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في فهم النصوص ومعرفة الأحكام، وتطبيقها، وذلك في النقاط الآتية:
(1) الاجتهاد الجماعي
حرص سيدنا عمر -رضي الله عنه-، على أن يكون المنهج الجماعي في الاجتهاد، هو الأسلوب الذي ينبغي أن يسير عليه ولاة الأمور في الأقاليم؛ فقد كان يوصي ولاته باتباع هذا الأسلوب، ومن ذلك ما قاله لشريح:" اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح.(1/193)
وقد لوحظ في العديد من الاجتهادات التي ذكرت عن عمر –رضي الله عنه- أنه ما كان ينفرد دوما برأيه إنما كان يحاول أن يشرك غيره من الصحابة معه، ويقبل مراجعتهم له، وقد تجلى هذا واضحا في تقسيم الأرض المفتوحة على الغانمين في خلافة عمر –رضي الله عنه- فقد استشار عمر عشرة من الأنصار ، خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج، من كبرائهم وأشرافهم وذلك بعد أن استشار المهاجرين الأولين فاختلفوا، وبعد أن مكث أياما -رضي الله عنه- عاد ليقول لهم وجدت حجة في كتاب الله، حتى اتفقوا جميعا على ما ذهب إليه عمر -رضي الله عنه-، وهذا يشبه تماما عمل المجامع الفقهية اليوم، وكذا في عدم تطبيق حد الزنا لامتناع شروطه، وكذا في مسألة جمع القرآن، وفي دية الجنين الذي سقط بسبب خوف أمه من عمر، فاستشار في ذلك عليا وعثمان، فاختلفا ثم أخذ برأي على -رضي الله عنه-، وفي هذا تنبيه إلى أهمية الاجتهاد الجماعي في القضايا الجديدة والتي تحتاج إلى البحث من زوايا عدة كالقضايا الطبية، والاقتصادية، وقضايا المعاملات الجديدة، وكذا ما يتصل بالحروب في العصر الحديث، كمسألة خطف الرهائن وغيرها.
(2) القياس
كان القياس مركوزا في رأس سيدنا عمر –رضي الله عنه- وذلك للموقف الذي حدث له وهو صائم، عندما قبَّل زوجته، وجاء يسأل النبي –صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأفهمه المسألة بالقياس، فعن جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب:"هشِشت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم؟. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: فمه".
قال الخطابي:"في هذا إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد؛ لاجتماعهما في الشبه، وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله الحلق ووصوله إلى الجوف، فيكون فيه فساد الصوم، كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد لصومه، فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته".(1/194)
وكان –رضي الله عنه- يوصي بتتبع الأمثال والنظائر والقياس والإلحاق بها، كما ورد في كتاب أبي موسى الأشعري –رضي الله عنه :" اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها عند الله، وأشبهها بالحق فيما ترى".
وفي رواية البيهقي "الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، وأعرف الأمثال والأشباه، ثم أعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق".
لكن سيدنا عمر – رضي الله عنه - لم يكن في ذهنه القياس بتقسيماته وتفصيلاته الأصولية التي دونت وعرفت فيما بعد، وهذا شأنه شأن الأدلة الأصولية الأخرى التي كانت في عقله بمعانيها لا بمسمياتها، ويمكن أن يُمثَّل لعمل عمر -رضي الله عنه- بالقياس بمسألة عدم قطع السارق في المجاعة، فقال بإباحة أخذ مال غيره بغير إذنه، قياسًا على إباحة الميتة بجامع الاضطرار فيهما، لحفظ الأنفس، وكذا مبايعة أبي بكر بالخلافة بقوله -رضي الله عنه- "نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لديننا" ، وكذا رده على أبي عبيدة في طاعون عمواس عندما أنكر عليه أبو عبيدة بن الجراح قائلاً: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: "لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟! نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله؛ أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله.
(3) الجمع بين فهم النص ومعرفة الواقع
ظن بعض الدارسين للشريعة الإسلامية أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خالف نصوص الكتاب والسنة، للمصلحة التي رآها، أو لتغير الزمن، وتبعهم بتوسع في ذلك كثير من العلمانيين، مطالبين بمحاكاة عمر، وضرورة الثورة على النصوص وتغييرها لتناسب الواقع.(1/195)
والحقيقة التي أكدتها هذه الدراسة هي أن أمير المؤمنين عمر لم يخالف نصا وهيهات أن يفعل، واجتهاده لم يكن في معارضة النص إنما في فهمه وتطبيقه على صورته الصحيحة، وبقدر ما أحسن عمر التعامل مع النص فهما وتطبيقا، أحسن كذلك فهم الواقع محل التطبيق، والمقصود بفهم الواقع:"ما تجري عليه حياة الناس في مجالاتها المختلفة، من أنماط في المعيشة، وما تستقر عليه من عادات وتقاليد وأعراف، وما يستجد فيها من نوازل وأحداث"
والأمثلة على هذا عند عمر كثيرة كتطبيقه لسهم المؤلفة قلوبهم، وحد الزنا، وحد السرقة، ومنعه لنكاح الكتابيات.
(4) الأخذ بالمصلحة
كانت المصلحة أساسًا في اجتهادات عمر فيما لا يخالف نصًا، فإذا كان في الواقعة نص خاص التزم به عمر، على نحو يحقق المصلحة، وقد تميز عمل عمر -رضي الله عنه- بالمصلحة أنه ضبطها بضوابطها التي لا تصطدم فيها مع النصوص أو الأقيسة الصحيحة، كما أعمل بوضوح فقه الموازنات بين المصالح، واختيار الأكثر نفعا، وإذا كان لابد لتحقيق المصلحة من حدوث مفسدة فكان يرتكب المفسدة الأخف ليدفع بها المفسدة الأعظم، وقد أوردت الأمثلة على هذا في باب مستقل.
(5) العمل بسد الذرائع
كان -رضي الله عنه- خير من يعمل بسد الذرائع وكذا بفتحها، وخير من ينظر إلى المآلات وما ينتج عنها، فأسس بذلك لفقه رشيد في التطبيق المتوازن لسد الذرائع، والنظر إلى المآلات، فلا هو يهملها غاضا النظر عما يترتب عليها في المستقبل، ولا هو يطلق لها العنان في التطبيق مُضيِّقا بذلك الواسع على المسلمين، وقد وُجد في عصرنا المدرستان: التي تسد الذرائع بإطلاق، والتي تفتحها كذلك بإطلاق، ونظرة سريعة إلى مسألة معاصرة كالتبرع بالأعضاء مثلا، مع قراءة الأمثلة المذكورة عن عمر في باب سد الذرائع توضح المقصود وتحقق المراد.
(6) ريادة الاجتهاد المقاصدي(1/196)
الاجتهاد المقاصدي مصطلح معاصر يقصد به:"العمل بمقاصد الشريعة، والالتفات إليها، والاعتداد بها في عملية الاجتهاد الفقهي"
والالتفات إلى المقاصد في عصر الصحابة كان أشد وضوحا من العصر النبوي، وذلك لطبيعة عصرهم وكثرة الحوادث والمشكلات التي لم تكن في العصر النبوي، وإذا كانت السمة العامة للاجتهاد في عصر الصحابة هي ملاحظة المقاصد، فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يعد رائد الاجتهاد المقاصدي بلا منازع، وباب المقاصد في هذه الدراسة هو أوسع باب، والأكثر فروعا وتطبيقا بالنظر إلى الأدلة الأخرى، وهذا يدل بلا شك على أهمية المقاصد في الاجتهاد، وأن التركيز عليها ومدارستها ليس بدعة جديدة معاصرة تستدعي الهجوم أو الإلغاء كما يدعي البعض، غير أن الأخذ بها وملاحظتها عند الاجتهاد لابد له من منهج منضبط، حتى لا نخرج عن الأحكام الشرعية باسم المقاصد.
ولا يفوتني أن أنبه إلى أن التقوى والقرب من الله والإخلاص له، والتضرع إليه، والتواضع له، من أسباب التوفيق في نجاح المجتهد للوصول إلى ما يريد، وهذا ما بدا واضحا عند أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه-، كما سبق في مواقف كثيرة بينه وبين الصحابة الكرام، فالأمر إذاً ليس مجرد حسابات وتطبيق لقواعد لتخرج النتيجة منها؟!!
الثاني: أهم التوصيات
(1) دراسة اجتهادات جميع الصحابة لا سيما المكثرين منهم، وعرض القواعد الأصولية على هذه الاجتهادات.(1/197)
(2) التوسع في دراسة الأدلة المختلف فيها، كسد الذرائع، والمصالح المرسلة، وغيرهما؛ إذ بهذه الأدلة تكون مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وإذا كان المجتهد عند نظره في المسائل الجديدة التي لم يرد بشأنها نص في كتاب أو سنة، ليس أمامه إلا هذه الأدلة، فالحاجة إلى تعميق دراستها تكون آكد، فأهمية دراسة أي موضوع تأتي عادة من مدى إمكانية تحققه في الواقع، وقد كتبت عشرات الدراسات الأصولية في موضوع الإجماع مثلا، رغم صعوبة أو استحالة تطبيقه في الواقع. ومن العجيب أن طالِب الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر يتخرج منها ولم يدرس شيئا عن هذه الأدلة المختلف فيها بينما يدرسها من يفترض أنه أقل حظا في دراسة الشريعة وهو طالب الشريعة والقانون. وقد مر اهتمام عمر بالمصلحة وسد الذرائع والمقاصد…
(3) آن الأوان لأن توضع مقاصد الشريعة في أولويات مواد الدراسة في جامعة الأزهر، والجامعات المعنية بالدراسات الإسلامية، ففي الوقت الذي تتأسس فيه كلية متخصصة في مقاصد الشريعة، لا زال طلبة كليات الشريعة في جامعة الأزهر لا يدرسونها إلا في الدراسات العليا.
(4) كذلك ينبغي أن تُدرَس مقاصد الشريعة في عصر الصحابة، لأن الإلمام بالكثير من الفروع المبنية على مراعاة المقاصد يجعل ملاحظتها ملكة عند الفقيه بعد ذلك.
(5) ضرورة أن تتجه المؤسسات والمجامع الفقهية إلى الاجتهاد الجماعي في القضايا المستحدثة لبيان الرأي الشرعي فيها، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
(6) لتحقيق الاجتهاد المعاصر المنشود لابد من الجمع بين فهم النص ومعرفة الواقع، والإخلال بأحدهما إخلال بالنتيجة، وهو التنكب عن الوصول إلى الحكم الشرعي المراد.(1/198)
(7) في اجتهادات الصحابة –رضي الله عنهم- ثروة فقهية عظيمة ينبغي أن توظف في الكتابة الأصولية، التي تأثرت كثيرا بعلم الكلام والمنطق، فأثر هذا في صعوبة تناولها ودراستها، وكذا جعلها مجالا للتطبيق، على الرغم من أن سبب وضع هذه القواعد في الأصل كان حفظ المجتهد من الوقوع في الخطأ عند الاجتهاد.
(8) في الجمع بين دراسة القواعد الأصولية وتطبيقها على اجتهادات الصحابة، أكبر الأثر في تكوين الملكة الفقهية، وإمكانية فهم النص ومعرفة الحكم الشرعي.
(9) وأخيرا أوصي بأن تتبنى الأقسام العلمية في كليات الشريعة بالدراسات التطبيقية، لا سيما في قسم أصول الفقه، وذلك مثل تطبيق القواعد الأصولية على اجتهادات الصحابة، وعلى القرآن الكريم، وعلى السنة النبوية، وكذا على اجتهادات المعاصرين.
347357
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
التبرك أنواعه وأحكامه [رسالة دكتوراة]
التبرك أنواعه وأحكامه [رسالة دكتوراة]
د. ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع
خطة البحث:
لقد سار البحث في هذا الكتاب –بعد هذه المقدمة- بموجب المخطط الآتي:
التمهيد: ويشتمل على أربعة مباحث:
المبحث الأول: بيان أن الخير كله في يدي الله سبحانه وتعالى.
المبحث الثاني: اختصاص الله بعض خلقه بما شاء من الفضل والبركة.
المبحث الثالث: معاني (البركة) وما تصرف منها.
المبحث الرابع: انقسام التبرك إلى مشروع وممنوع.
الباب الأول: أنواع الأمور المباركة.
ويحتوي على تمهيد وخمسة فصول:
الفصل الأول: القرآن الكريم.
الفصل الثاني: المبارك من الأشخاص. وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الرسول صلى الله عليه وسلم.
المبحث الثاني: الأنبياء.
المبحث الثالث: الصالحون. وتحته مطلبان:
المطلب الأول: الملائكة.
المطلب الثاني: الصالحون من البشر.
الفصل الثالث: المساجد. وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: المساجد الحرام والمشاعر.
المبحث الثاني: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.(1/199)
المبحث الثالث: المسجد الأقصى.
المبحث الرابع: سائر المساجد.
الفصل الرابع: المبارك من الأزمنة. وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: رمضان.
المبحث الثاني: ليلة القدر.
المبحث الثالث: عشر ذي الحجة وأيام التشريق.
المبحث الرابع: الأشهر الحرم.
المبحث الخامس: الجمعة والاثنين والخميس.
المبحث السادس: وقت النزول الإلهي.
الفصل الخامس: في أنواع أخرى مباركة. وهي ما ياتي:
1- الشام…2- اليمن…3- المطر…4- شجرة الزيتون…5- اللبن
6- الخيل…7- الغنم…8-النخل
الباب الثاني: التبرك المشروع:
ويحتوي على أربعة فصول:
الفصل الأول: التبرك بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم. وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التبرك بذكر الله تعالى.
المبحث الثاني: التبرك بتلاوة القرآن الكريم.
المبحث الثالث: الرقية بذكر الله تعالى وبالقرآن الكريم.
الفصل الثاني: المشروع من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تبرك الصحابة به صلى الله عليه وسلم في حياته.
المبحث الثاني: التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته.
المبحث الثالث: هل يقاس عليه صلى الله عليه وسلم غيره من الصالحين؟.
المبحث الرابع: التبرك بمجالسة الصالحين.
الفصل الثالث: التبرك بشرب ماء زمزم. وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد: في التعريف بزمزم.
المبحث الأول: خصائص ماء زمزم.
المبحث الثاني: صفة التبرك بشربه.
الفصل الرابع: التبرك بأمور أخرى. وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: السحور.
المبحث الثاني: آداب في الطعام لنيل البركة.
المبحث الثالث: خصال حميدة تجلب البركة.
الباب الثالث: التبرك الممنوع:
ويحتوي على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: التبرك بقبره صلى الله عليه وسلم وحكم زيارته.
المبحث الثاني: التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها.(1/200)
المبحث الثالث: التبرك بليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
المبحث الرابع: التبرك بليلة الإسراء والمعراج، وذكرى الهجرة، ونحو ذلك. وتحته مطلبان:
المطلب الأول: التبرك بليلة الإسراء والمعراج.
المطلب الثاني: التبرك بذكرى الهجرة ونحوها.
الفصل الثاني: الممنوع من التبرك بالصالحين. وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التبرك بذواتهم وآثارهم، ومواضع عبادتهم وإقامتهم.
المبحث الثاني: التبرك بقبورهم، وحكم الزيارة.
المبحث الثالث: التبرك بموالدهم.
الفصل الثالث: التبرك ببعض الجبال والمواضع. وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: حكم التبرك بتلك الجبال والمواضع.
المبحث الثاني: ما يوجد منها بمكة المكرمة.
المبحث الثالث: ما يوجد منها بالمدينة المنورة.
المبحث الرابع: ما يوجد منها بالشام.
المبحث الخامس: التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها.
الباب الرابع: أسباب التبرك الممنوع، وآثاره، ومقاومته:
ويحتوي على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: أسباب التبرك الممنوع. وفيه أربعة فصول:
المبحث الأول: الجهل بالدين.
المبحث الثاني: الغلو في الصالحين.
المبحث الثالث: التشبه بالكفار.
المبحث الرابع: تعظيم الآثار.
الفصل الثاني: آثار التبرك الممنوع.
الفصل الثالث: وسائل مقاومة التبرك الممنوع.
الخاتمة:
وفي خاتمة البحث يمكن استخلاص أبرز النقاط وأهم النتائج فيه، وهي كما يلي:
أولاً في مباحث التمهيد:
1- أن كل خير وبركة في الموجودات فهو من الله تبارك وتعالى، وأنه يختص بعض خلقه بما يشاء من ذلك.
2- البركة في اللغة العربية تطلق على الثبوت واللزوم، وعلى النماء والزيادة، وفي القرآن والسنة بمعنى ثبوت الخير ودوامه، أو كثرة الخير وزيادته، أو اجتماعهما معا.
3- أن لفظ (تبارك) لا يوصف به إلا الله تبارك وتعالى.
4- التبرك مشروع في الإسلام، ولكن ليس مشروعاً على الإطلاق، بل إن منه ما هو ممنوع.
ثانياً: في مباحث الباب الأول:(1/201)
1- أن البركة تنقسم إلى قسمين: دينية ودنيوية.
2- من أعظم الأمور المباركة القرآن الكريم، ويتضمن خيرات كثيرة دينية ودنيوية.
3- أفضلية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مبارك في ذاته وفي أفعاله وفي آثاره صلى الله عليه وسلم، وبركاته تتضمن البركة الدينية والدنيوية.
4- فضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم أصحاب خير وبركة على الناس في دنياهم وأخراهم.
5- فضل الملائكة عليهم السلام، وأن لهم بركات عديدة على المؤمنين.
6- فضل الصالحين، وأن لهم منافع وبركات على غيرهم دينية ودنيوية.
7- فضل وبركة سائر المساجد، وخاصة المساجد الثلاثة.
8- تميز شهر رمضان بعدة فضائل وبركات، وأفضلية ليلة القدر وبركتها،
9- فضل بركة عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، والأشهر الحرام، ويوم الجمعة والاثنين والخميس، ووقت النزول الإلهي.
10- بركة بلاد الشام، واليمن.
ثالثاً: في مباحث الباب الثاني:
1- أن لذكر الله تعالى بركات دينية ودنيوية.
2- فضل وبركة تلاوة القرآن الكريم.
3- أن الرقية بالقرآن الكريم أو بذكر الله عز وجل.
4- ثبوت تبرك الصحابة رضي الله عنهم بذات النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وبآثاره الشريفة في حياته، وإقراره صلى الله عليه وسلم إياهم على ذلك، وثبوت تبركهم أيضاً وتبرك التابعين بآثاره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته.
5- عدم صحة ما رآه بعض العلماء من جواز التبرك بذوات الصالحين وآثارهم قياساً على الرسول صلى الله عليه وسلم.
6- مشروعية التبرك بمجالسة الصالحين وصحبتهم، للانتفاع بعلمهم، والاستماع إلى نصائحهم، والانتفاع بدعائهم، والتحصل على فضل مجالس الذكر، ونحو ذلك.
7- مشروعية التبرك بشرب ماء زمزم للحاج والمعتمر وغيرهما.
8- استحباب السحور للصائم لحصول البركة الدينية والدنيوية فيه.(1/202)
9- من الخصال الحميدة التي تجلب البركة: الصدق في المعاملة، وسخاء النفس في طلب المال، والتكبير والمبادرة –أول النهار- في طلب العلم والتجارة، ونحو ذلك من المهمات.
رابعاً: في مباحث الباب الثالث:
1- الأمور التي منع الدين التبرك بها: ما نص الشرع على النهي عنه والتحذير من فعله، وما تجاوز حدود التبرك المشروع، وما لم يكن له مستند من الشرع أصلاً.
2- استحباب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم –على الوجه المشروع- بدون شد رحل.
3- أن شد الرحال لمجرد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فقط لا يجوز.
4- أن السفر لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وقبره معاً جائز.
5- عدم شرعية التبرك بقبره صلى الله عليه وسلم، ورد شبه المخالفين.
6- عدم شرعية التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها عليه الصلاة والسلام دون قصد، ورد شبه المخالفين.
7- عدم جواز التبرك بمكان وزمان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم.
8- عدم شرعية التبرك والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.
9- من أنواع التبرك الممنوع: التبرك بذوات الصالحين وآثارهم ومواضع عباداتهم وإقامتهم، ورد شبه المجيزين لذلك.
10- عدم شرعية التبرك بقبور الأنبياء والصالحين وغيرهم، والرد على شبه المخالفين.
11- عدم شرعية التبرك والاحتفال بموالد الأنبياء الصالحين الزمانية والمكانية.
12- من أنواع التبرك الممنوع: التبرك ببعض الجبال والمواضع، وشد الرحل إليها لأجل ذلك.
13- ليس للصخرة في القدس مزية في الإسلام ولا خصوصية في العبادة، إنما هي كانت قبلة منسوخة، فلا يجوز التبرك بها على أي وجه.
14- لا يقطع بتعيين قبر نبي سوى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة إجماعاً، وقبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمدينة الخليل بالشام على قول الجمهور.
15- أن بعض صور ومظاهر التبرك الممنوع قد تكون شركا، وذلك بحسب الفعل ذاته، أو على حسب اعتقاد فاعله وقصده.
خامساً: في مباحث الباب الرابع:(1/203)
1- أبرز أسباب وجود التبرك الممنوع في المجتمع الإسلامي: الجهل بالدين، والغلو في الصالحين، والتشبه بالكفار، وتعظيم الآثار.
2- من العوامل الأخرى المعينة على وجوده وانتشاره: تأثير الفرق المبتدعة، كالصوفية والرافضة، والتمسك بالآثار الضعيفة أو الموضوعة، وقياس الممنوع من التبرك على المشروع منه، وسكوت العلماء عن الإنكار، والاستسلام للعاطفة، والتعصب للهوى.
3- أهم هذه الآثار: الشرك، الابتداع، اقتراف المعاصي وانتهاك الحرمات، الوقوع في عدة أنواع من الكذب، تحريف النصوص، إضاعة الواجبات والسنن، التغرير بالجهال وإضلال الأجيال.
4-من الوسائل المهمة لمقاومة التبرك الممنوع والقضاء عليه: نشر العلم الشرعي بين الناس على أوسع نطاق، والدعوة إلى المنهج الحق، وذلك ضمن تحقيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإزالة وسائل الغلو في الأنبياء الصالحين وغيرهم، ومظاهر التبرك الحسية المبتدعة.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
348357
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
عقيدة السلف وأصحاب الحديث [رسالة ماجستيري
عقيدة السلف وأصحاب الحديث [رسالة ماجستيري
د. ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع
منهج البحث: اقتضت طبيعة البحث تقسيمه ثلاثة أقسام:
القسم الأول: في ترجمة مؤلف الكتاب:
المبحث الأول: تحدثت فيه عن عصر المؤلف. فاستعرضت الحالة السياسية لذلك العصر، ثم الحالة الفكرية والعلمية، وأثر ذلك على شخصية المؤلف.
المبحث الثاني: تحدثت فيه عن شخصية المؤلف، وعرضت فيه لجوانب مهمة من هذه الشخصية –مما تمكنت من الحصول عليه من مراجع.
القسم الثاني: دراسة الكتاب:
وهو على مبحثين:
المبحث الأول: التعريف بالكتاب. وبدأت فيه بالتعريف بالنسخ المخطوطة للكتاب وأوصافها، ثم استعرضت نسخ الكتاب المطبوعة.(1/204)
وبعد هذا بحثت في تحقيق الاسم الصحيح للكتاب، وانتهيت إلى إثبات اسمين له، كما سيأتي بيان ذلك.
ثم أكدت صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، ثم بحثت في تاريخ تأليف الكتاب، وفي سبب تأليفه، وفي موضوعه، ثم أوضحت المنهج الذي سار عليه المؤلف في هذا الكتاب ثم ختمت هذا المبحث بتقويم الكتاب مبيناً قيمته وأهميته.
والمبحث الثاني من هذا القسم: دراسة تحليلية لموضوعات الكتاب.
ومنهجي في هذه الدراسة: هو استعراض مختصر لجميع موضوعات الكتاب على حسب ترتيبها فيه، مع التعليق عليها، والتنبيه على المسائل المهمة التي لم يتعرض لها المؤلف، والاستدلال لما لم يذكر له دليلاً، أو زيادة أدلة مهمة، وقد وضعت في بداية كل موضوع عنواناً مناسباً له. وبلغ عدد هذه الموضوعات أربعة وعشرين موضوعاً.
القسم الثاني: تحقيق الكتاب:
وقد سلكت في تحقيق هذا الكتاب منهجاً يقوم على ما يأتي:
أولاً: كتابة النص.
ثانياً: ترقيم الآيات الواردة في الكتاب مع ذكر سورها في الهامش.
ثالثاً: تخريج الأحاديث الواردة فيه من مراجعها، وإذا كان الحديث مُخرجاً في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك. وإلاَّّ خرجته من كتب الحديث الأخرى، وإن وجدت قولاً للعلماء في الحكم عليه نقلته.
رابعاً: تخريج الآثار، وتوثيق النقول والأقوال الواردة ما أمكن ذلك.
خامساً: ترجمة موجزة للأعلام غير المشهورين في الكتاب، ولم أترك سوى من لم أجد له ترجمة –وهم قلة- بعد بحث طويل.
سادساً: التعريف بالطوائف والفرق المذكورة في الكتاب.
سابعاً: التعريف بالأماكن الغريبة الواردة في الكتاب.
ثامناً: توضيح الألفاظ والعبارات الغامضة.
تاسعاً: تعليق موجز على ما يستدعى ذلك في بعض المسائل.
عاشراً: ذيلت البحث بالفهارس.
خطة البحث:
سار هذا البحث بموجب المخطط الآتي:
المقدمة: وتتضمن ما يلي:
1- سبب اختيار البحث.
2- منهج البحث.
3- خطة البحث.
القسم الأول: ترجمة المؤلف. وهو على مبحثين:(1/205)
المبحث الأول: عصره ويشتمل على ما يأتي:
أولاً: الحالة السياسية.
ثانياً: الحالة الفكرية والعلمية.
المبحث الثاني: شخصيته. ويشتمل على ما يأتي:
1- نسبه.
2- حياته.
3- أسرته.
4- شيوخه.
5- تلاميذه.
6- مؤلفاته.
7- عقيدته ومذهبه.
8- ثناء العلماء عليه.
9- وفاته.
القسم الثاني: دراسة الكتاب. وهو على مبحثين:
المبحث الأول: التعريف بالكتاب. ويشتمل على ما يأتي:
1- وصف النسخ المخطوطة.
2- طبع اسم الكتاب.
3- تحقيق اسم الكتاب.
4- صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف.
5- تاريخ تأليف الكتاب وموضوعه.
6- سبب تأليف الكتاب وموضوعه.
7- منهج المؤلف في الكتاب.
8- تقويم الكتاب.
المبحث الثاني: الدراسة التحليلية لموضوعات الكتاب:
القسم الثالث: تحقيق الكتاب
الخاتمة:
ولم تشتمل الرسالة على خاتمة لكونها تحقيق وهو غالباً لا يذيل بخاتمة.
349355
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
تفسير أئمة الدعوة في نجد إلى بداية القرن 14 جمع ودراسة [رسالة ماجستير]
تفسير أئمة الدعوة في نجد إلى بداية القرن 14 جمع ودراسة [رسالة ماجستير]
د. محمد بن سريع بن عبد الله السريع
خطة البحث: وقد قسمت البحث إلى مقدمة وقسمين وخاتمة.
فالمقدمة بين فيها أهمية البحث وأسبابه اختياره، وخطة البحث والمنهج في كتابته.
والقسم الأول خصصته للدراسة وقسمته إلى أربعة فصول:
الفصل الأول وفيه مبحثان:
المبحث الأول وفيه:
- لمحة موجزة عن الحالة السياسية والعلمية والاجتماعية في عصر الأئمة.
- تراجم موجز لأئمة الدعوة الذين نتناول تفسيرهم في البحث.
المبحث الثاني: آثار دعوة التجديد:
1- في إصلاح العقيدة.
2- في بعث الحركة العلمية.
3- في إصلاح الجوانب السياسية.
4- في إصلاح الجوانب الاجتماعية.
الفصل الثاني: منهج الأئمة في التفسير وخصائصه، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: منهجهم في التفسير:
أولاً: التفسير بالأثر:
أ- تفسير القرآن بالقرآن.
ب- تفسير القرآن بالسنة.(1/206)
ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة.
د- تفسير القرآن بأقوال التابعين.
ثانياً: التفسير بالرأي الممدوح:
أ- اللغة.
ب- النحو.
ج- الجمع بين الأقوال.
المبحث الثاني: من خصائص المنهج، وفيه أربعة مطالب:
الأول: بيان العقيدة وعرض الآيات التي تتحدث عنها بأسلوب صحيح.
الثاني: بيان الآيات للواقع.
الثالث: سهولة التناول ووضوح الأسلوب.
الرابع: الاعتماد على منهج السلف في تفسير الآيات وفهمها.
الفصل الثالث: مصادرهم:
أولاً: من كتب التفسير.
الثاني: في الحديث.
الثالث: في اللغة.
رابعاً: كتب عامة.
الفصل الرابع: أبرز الموضوعات التي تناولوها:
أولاً: بيان أنواع التوحيد.
ثانياً: الولاء والبراء.
ثالثاً: الحكم والتحاكم.
رابعاً: الردود على المخالفين.
القسم الثاني: جمع التفسير:
وقد رتبت النقول فيه حسب ترتيب السور والآيات في المصحف، ورتبت النقول عن الأئمة في الآية الواحدة حسب تقدم الوفاة.
الخاتمة:
وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة:
لقد تبين لنا من خلال هذا البحث عظم هذه المدرسة –مدرسة الأئمة في نجد- وبالغ أثر رجالها وجلاله ما خلفوه من تراث.
كما تبين لنا أيضاً عمق تأثرهم بالسلف ومناهجهم، وحرصهم على اقتفاء آثارهم والاستنان بسنتهم وتلقي الدين على سبيلهم الذي هو واجب الاتباع لأنه سبيل المؤمنين الذي لا يجوز مخالفته.
كما تجلى لنا –فيما يخص التفسير- اعتمادهم على التفسير بالمأثور، والاهتمام بالكتب التي تعتمد هذا المنهج، ولذا كانت التفاسير المقدمة عندهم: تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير البغوي، وتفسير الحافظ ابن كثير –رحمهم الله-، هذا من أخذهم بالرأي الممدوح بحدوده وضوابطه التي وضعها العلماء.
كما اتضح لنا عظيم عنايتهم بكتب الشيخين: ابن تيمية وابن القيم –رحمهما الله- واهتمامهم بها، وتلقياهم عنها، وحرصهم على نقل أقوالهما وآرائهما في كثير من المسائل.(1/207)
لقد كان من أعظم خصائص منهجهم –رحمهم الله- عنايتهم بتقرير التوحيد وبيانه من خلال القرآن، وذلك لأهميته من جهة، ولحاجة المجتمع من جهة أخرى.
وهذا يبين مزية أخرى وهي عنايتهم بأمر المجتمع، وحصرهم على واقع الأمة فلم تكن حياتهم ولا دروسهم ولا تواليفهم بمعزل عنها، ولذا كانت الموضوعات التي تناولوها هي الموضوعات التي تمس الحاجة إليها مثل بيان التوحيد وأنواعه، وتقرير الولاء والبراء، ونحو ذلك.
إنها بحق مدرسة خليق بتراثها أن يُبعث، وبرجالها أن يُعرَّف بهم، وما أجدر شباب الأمة أن يقبلوا على تراث الأئمة –رحمهم الله- وأن يستلهموا منه المنهج والطريق.
رحم الله أئمة الدعوة في نجد، وجزاهم عن الأمة خير ما يجزي عباده الصالحين.
اللهم أجعل عملنا صالحاً، ولوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحد شيئاً، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
350355
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني - دراسة وتحقيق- [رسالة دكتوراة]
غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني - دراسة وتحقيق- [رسالة دكتوراة]
د. محمد بن سريع بن عبد الله السريع
غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني لأحمد بن إسماعيل الكوراني
من أول سورة الأنفال إلى آخر سورة إبراهيم دراسة وتحقيقاً
تتكون الرسالة من مقدمة وقسمين وخاتمة.
المقدمة بينت فيها أهمية الموضوع وخطة البحث والمنهج في كتابته.
القسم الأول: الدراسة، وفيها بابان:
الباب الأول: الشيخ أحمد بن إسماعيل الكوراني –رحمه الله-. وفيه فصلان:
الفصل الأول: حياته وآثاره، وفيه:
أولاً: نسبه ومولده.
ثانياً: طلبه للعلم وشيوخه.
ثالثاً: تلامذته.
رابعاً: آثاره العلمية.
خامساً: عقيدته ومذهبه الفقهي.
سادساً: وفاته.
الفصل الثاني: عصر المؤلف –رحمه الله-:
أولاً: الحالة السياسية.
ثانياً: الحالة الاجتماعية.(1/208)
ثالثاً: الحالة العلمية.
الباث الثاني: تفسير غاية الأماني: وفيه فصلان:
الفصل الأول: التعريف بالكتاب:
أولاً: اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف، ونسخه.
ثانياً: مصادر المؤلف في تفسيره.
الفصل الثاني: منهج المؤلف في تفسيره (غاية الأماني).
المبحث الأول: التفسير بالمنقول.
المبحث الثاني: التفسير بالرأي.
القسم الثاني: التحقيق من أول سورة الأنفال إلى آخر سورة إبراهيم.
الخاتمة:
وفيها:
1- مكانة الشيخ الكوراني ومنزلته العلمية، حيث قام بالتدريس في العديد من المدارس كما تولى العديد من المناصب الهامة كقضاء العسكر والإفتاء، كما يتضح هذا من خلال مؤلفاته التي سطرها والتي كان أكثرها مما له صلة بالقرآن وعلومه.
2- يعتبر تفسير (غاية الأماني) من التفاسير المختصرة إذا ما قارناه بغيره من كتب التفسير، فهو لا يسهب في سرد الأقوال ولا ذكر النصوص ولا تعداد الأوجه.
3- لم يذكر المؤلف –رحمه الله- منهجه في مقدمة الكتاب، ولذا فإني اعتمدت على الاستقراء –من خلال الجزء الذي أسند إلي تحقيقه- في بيان المنهج.
4- على الرغم من أن الكتاب يصنف من كتب التفسير بالرأي الممدوح إلا أن المؤلف –رحمه الله- تبرز عنايته بالمأثور واهتمامه به، ولعل إقباله على الحديث الشريف، وتلقيه عن أئمته من أسباب ذلك.
5- والمؤلف –رحمه الله- أشعري العقيدة، ولذا فإنه قد فسر بعضاً من آيات العقائد على ضوء هذه العقيدة، مع أنه قد يأخذ بقول أهل السنة في بعض المواضع مما يدل على عدم تعصبه.
6- ومع عناية المؤلف –رحمه الله- بالسنة إلا أنه يروي كثيراً من الأحاديث بالمعنى، كما أنه وهم في نسبة بعض الأحاديث إلى غير من خرجها.
7- كما أنه أورد الكثير من الإسرائيليات نقلاً عن الزمخشري دون تعقب أو بيان إلا ما كان من تصديرها بقيل أو روي.
8- ظهرت شخصية المؤلف –رحمه الله- من خلال ترجيحاته واختياراته من الأقوال التي يذكرها.(1/209)
9- من السمات البارزة في تفسير (غاية الأماني) كثرة التعقبات للزمخشري والبيضاوي، حيث لم يعتمد المؤلف النقل المجرد.
10- اهتم المؤلف –رحمه الله- بالقراءات السبع مع ذكر حججها وعللها.
11- كما كانت عنايته وافرة بالجوانب اللغوية والنحوية والبلاغية.
رحم الله الشيخ الكوراني، وأسكنه فسيح جناته، ورزقنا العلم النافع، وجعل عملنا صالحاً ولوجهه خالصاً، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
351359
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة
الأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة
محمد بن عبد الله بن محمد الطيار
خطة البحث:
قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس على النحو التالي:
المقدمة:
وتشتمل على بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.
التمهيد:
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في التعريف بمفردات العنوان.
المطلب الثاني: في بيان الفرق بين الولادة، والإجهاض، والإسقاط.
المطلب الثالث: في بيان حث الإسلام على التوالد.
الفصل الأول : في الأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة في العبادات، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: المسائل المتعلقة بالولادة في الطهارة ، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: السوائل التي تنزل من المرأة قبيل الولادة،وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الماء الذي ينزل من المرأة قبيل الولادة متصلا بها.
المسألة الثانية: الدم الذي ينزل من المرأة قبيل الولادة متصلا بها.
المطلب الثاني: السوائل التي تنزل من المرأة أثناء الولادة،وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الماء الذي ينزل من المرأة أثناء الولادة.
المسألة الثانية: الدم الذي ينزل من المرأة أثناء الولادة.
المطلب الثالث : الولادة العارية عن الدم ، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الوضوء بعد الولادة العارية عن الدم.(1/210)
المسألة الثانية: الغسل بعد الولادة العارية عن الدم.
المطلب الرابع: طهارة القابلة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى : الوضوء للقابلة.
المسألة الثانية : الغسل للقابلة.
المبحث الثاني : المسائل المتعلقة بالولادة في الصلاة ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: قضاء المرأة للصلاة الثانية إذا ولدت في وقت الأولى.
المطلب الثاني: صلاة المرأة بعد الولادة العارية عن الدم.
المبحث الثالث : المسائل المتعلقة بالولادة في الصيام والحج ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: صوم المرأة حال الولادة العارية عن الدم.
المطلب الثاني: الولادة في الحج، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الولادة قبل الوقوف بعرفة وأثرها على الحج .
المسألة الثانية: الولادة بعد الوقوف بعرفة ، وقبل طواف الإفاضة،وأثرها على الحج.
المسألة الثالثة: الولادة بعد طواف الإفاضة، وقبل إتمام مناسك الحج وأثرها على الحج.
المبحث الرابع : الرقية عند تعسر الولادة .
الفصل الثاني : في المسائل المتعلقة بالولادة في غير العبادات ،وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول : المسائل المتعلقة بالولادة في المعاملات، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: التكاليف المترتبة على الولادة.
المطلب الثاني: أخذ الأجرة على التوليد.
المطلب الثالث: بيان الولادة في الأمة عند البيع كعيب من العيوب.
المطلب الرابع: تصرفات من أصابها المخاض.
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالولادة في الأسرة، وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: بيان الولادة في المرأة عند التزويج كعيب من العيوب.
المطلب الثاني: تعليق الطلاق أوالخلع بالولادة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: حكمه.
المسألة الثانية: وقوعه إذا كان الحمل واحداً.
المسألة الثالثة: وقوعه إذا كان الحمل متعدداً.
المسألة الرابعة: إذا علقه على ولادة ذكر أو أنثى فولدت ذكراً وأنثى.
المطلب الثالث: حكم الطلاق حال الولادة .
المطلب الرابع: انتهاء العدة بالولادة، وفيه مسألتان :(1/211)
المسألة الأولى: انتهاء العدة بالولادة إذا كان واحدا .
المسألة الثانية: انتهاء العدة بالولادة إذا كان توأما .
المطلب الخامس: أحكام كشف العورة، والنظر إليها، ولمسها عند الولادة، وفيه مسألتان :
المسألة الأولى: أحكام كشف العورة , والنظر إليها أثناء التوليد.
المسألة الثانية: أحكام لمس العورة أثناء التوليد.
المطلب السادس: تولي الرجل توليد النساء، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: خلوة الطبيب بالمرأة حال الولادة.
المسألة الثانية: استئذان المرأة التي تلد لمحرمها إذا كان المولد رجلاً.
المسألة الثالثة: شروط تولي الطبيب الرجل توليد النساء.
المطلب السابع: حضور غير القابلة حال الولادة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حضور الزوج مع القابلة.
المسألة الثانية: حضور امرأة أخرى مع القابلة.
المسألة الثالثة: حضور رجل غير الزوج مع القابلة (كالأطباء المتدربين).
المطلب الثامن: طعام الولادة ( الخُرس أو الخُرسة ).
المبحث الثالث: في الشهادات والجنايات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الشهادات : شهادة القابلة الواحدة.
المطلب الثاني: موت المزني بها إكراها بسبب الولادة.
المبحث الرابع: خصائص الولادة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: ثبوت النسب .
المطلب الثاني: انقضاء العدة و الاستبراء بها مهما طالت المدة أو قصرت.
المطلب الثالث: عتق أم الولد.
المطلب الرابع: الحكم بإسلام المولود.
المطلب الخامس: الحكم بالحرية أو الرق.
الفصل الثالث: في النوازل الطبية في الولادة ، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: النوازل الطبية فيما يسبق الولادة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تحديد موعد الولادة.
المطلب الثاني: الطلق الصناعي للجنين الحي في وقت الولادة، ويسمى طبياً (تحريض الولادة).
المطلب الثالث: الطلق الصناعي للجنين الحي قبل وقت الولادة.
المطلب الرابع: الطلق الصناعي للجنين الميت.(1/212)
المبحث الثاني: النوازل الطبية أثناء الولادة، وفيه تسعة مطالب:
المطلب الأول: في العملية القيصرية ، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: إخراج الجنين الحي من الأم الحية بالعملية القيصرية، وتحتها فرعان:
الفرع الأول: عند الحاجة.
الفرع الثاني: عند عدم الحاجة.
المسألة الثانية: إخراج الجنين الحي من الأم الميتة بالعملية القيصرية.
المسألة الثالثة: إخراج الجنين الميت من الأم الحية بالعملية القيصرية .
المسألة الرابعة: إخراج الجنين الميت من الأم الميتة بالعملية القيصرية.
المطلب الثاني: استعمال المخدر بأنواعه، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: عند الحاجة مع خوف الضرر وعدمه.
المسألة الثانية: عند عدم الحاجة مع خوف الضرر وعدمه.
المطلب الثالث: استعمال اليد داخل الرحم، ويسمى طبياً (تحويل الجنين).
المطلب الرابع: استخدام جهاز شفط الجنين.
المطلب الخامس: استخدام الملقط (الجفت) لجذب الجنين.
المطلب السادس: جذب الجنين باليد.
المطلب السابع: شق موضع الولادة لتسهيلها، ويسمى طبياً (خزع الفرج) أو (شق العجان).
المطلب الثامن: تقطيع الجنين الميت داخل الرحم، وإخراجه متقطعا، ويسمى طبيا (تفتيت الجنين) .
المطلب التاسع: إخراج الجنين الحي بطريقة تقتله لسلامة أمه.
المبحث الثالث: النوازل الطبية بعد الولادة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تنظيف الرحم.
المطلب الثاني: العمليات التجميلية في موضع الولادة.
المطلب الثالث:آثار الولادة لجنين ناتج عن تلقيح صناعي دون جماع, وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: الثيوبة.
المسألة الثانية : الإحصان.
المسألة الثالثة : استقرار الصداق.
المسألة الرابعة : الرجعة.
المسألة الخامسة : التحليل لزوج سابق.
الخاتمة
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده، وعلى آله، وصحبه، ومن تبعه بإحسان، أما بعد:
فقد توصلت بعد بحث هذا الموضوع إلى نتائج أهمها ما يلي:
(1)…الولادة لغة: وضع الوالدة ولدها.(1/213)
(2)…الولادة في اصطلاح أهل الطب: نزول محتويات الرحم، بعد عشرين أسبوعاً من بداية آخر حيضة للمرأة، وهذا أحدث تعريف طبي للولادة، وعندهم تعريفات أخرى.
(3)…الذي يظهر أن التعريفات الطبية مرتبطة بإمكانية حياة الجنين، فإذا أمكنت حياته، فهي ولادة، وإن لم تمكن حياته، فهو إجهاض، أو إسقاط.
(4)…الفقهاء ليس لهم اصطلاح دقيق للولادة، ويؤخذ معنى الولادة عندهم من تعريفهم للإجهاض والإسقاط، حيث قالوا فيهما ما نزل قبل تمام خلقه أو مدته، فيكون معنى الولادة عندهم ما كان بعد تمام خلقه أو مدته.
(5)…التعريف المختار للولادة أنها:=خروج الجنين من رحم المرأة بعد تمام خلقه، وإمكانية حياته+.
(6)…الفرق بين الولادة، وبين الإجهاض والإسقاط، أن ما خرج من الرحم بحيث لا يمكن أن يعيش يسمى إجهاضاً وإسقاطاً، وما خرج بعد إمكان حياته وتمام خلقه يسمى ولادة.
(7)…اختلفت أقوال الفقهاء، والأطباء في أقل مدة للحمل يمكن أن يعيش فيها الجنين إذا ولد،وسبب اختلاف أقوالهم اختلاف الزمان، واختلاف الوقائع، فقال الفقهاء: أقل مدة للحمل يمكن أن يعيش فيها المولود ستة أشهر من بداية الحمل،وهذا الأمر مسلم به في زمانهم، لأن المولود في ذلك الوقت لا يعيش لو ولد قبل الستة أشهر، وقال الأطباء: أقل مدة لذلك عشرون أسبوعاً، أي مائة وأربعون يوماً من بداية آخر حيضة للمرأة، ونسبة الوفيات تكون في هذه الحالة كبيرة إلا أن نسبة أخرى من المولودين لأقل من ستة أشهر عاشوا، وذلك بعد تقدم الطب _ بفضل الله _ سواء في وسائل التوليد، أو حفظ المولود بعد ولادته، والذي يظهر الأخذ بقول الفقهاء كقاعدة عامة، حفظاً للأنساب، وسداً لباب قد ينفذ منه أهل الفساد، والأخذ بقول الأطباء في الوقائع الخاصة بالشروط التي تضمن صدق هذا الحكم.(1/214)
(8)…أن الإسلام حث على التناكح، والتناسل، والتوالد، وحث على نكاح الولود من النساء، وبيَّن الكتاب العزيز أن طلب الذرية من سنن المرسلين، وبينت السنة المطهرة فضل الأولاد حتى إن من يموت منهم، فيحتسبه والداه يكون أجراً لهم وذخراً يوم يلقون ربهم، ومن تموت بسبب حملها، أو ولادتها،فهي في الإسلام من الشهداء، إلى غير ذلك مما يرغب المسلم في طلب النسل والذرية.
(9)…أن الماء الذي ينزل من المرأة قبيل الولادة متصلاً بها، أو معها نجس ينقض الوضوء، فإن كان كثيراً متواصلاً، فحكمه حكم سلس البول.
(10)…أن الدم الذي ينزل من المرأة قبيل الولادة متصلاً بها أو معها حتى ينفصل الولد هو دم استحاضة، فتصلي المرأة، وتصوم كالطاهرات.
(11)…وجوب الوضوء على من ولدت ولادة عارية عن الدم.
(12)…لا يجب الغسل على من ولدت ولادة عارية عن الدم.
(13)…أن مس القابلة، أو المولد إن كان رجلاً عورة المرأة التي تلد، أو فرجها لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منه.
(14)…لا يلزم القابلة غُسل بعد التوليد.
(15)…من ولدت في وقت صلاة الظهر قبل أن تصليها وجب عليها قضاؤها، ولا يشرع لها قضاء العصر.
(16)…وجوب الصلاة على من ولدت ولادة عارية عن دم.
(17)…صحة صوم المرأة التي ولدت ولادة عارية عن دم.
(18)…أن الحاجَّة المتمتعة إذا ولدت قبل يوم عرفة، وغلب على ظنها أنها لاتطهر من النفاس إلا بعد عرفة، فإنها تدخل الحج على العمرة، وتصير قارنة، ولا تحل من عمرتها.
(19)…من ولدت قبل طواف الإفاضة، ولا تطهر قبل رحيل رفقتها، فإنها تطوف وهي نفساء، ويجزئها، وهل عليها دم لطوافها على هذه الحالة، خلاف على قولين.
(20)…من ولدت بعد طواف الإفاضة، وقبل إتمام مناسك الحج، ولا تطهر قبل رحيل رفقتها، فإن طواف الوداع يسقط عنها، وليس عليها فدية.
(21)…الرقية مشروعة عند تعسر الولادة، وقد أثرت عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(22)…أن أجرة القابلة واجبة على الزوج.(1/215)
(23)…يجوز للقابلة أن تأخذ الأجرة مقابل توليدها، ويجوز إعطاؤها من العقيقة على وجه الصدقة لا على وجه المعاوضة.
(24)…الولادة التي حدثت في الأمة لا تعد عيباً فيها، إلا إن كانت أحدثت نقصاً، فيجب بيانه عند بيعها.
(25)…تصرف الحامل التي أصابها الطلق في مالها يكون من الثلث كالمرض المخوف.
(26)…الولادة التي حدثت في الحرة لا تعد عيباً فيها، إلا إن كانت أحدثت نقصاً، فيجب بيانه عند التزويج.
(27)…أن تعليق الطلاق على الولادة قد يصادف النفاس فيكون بدعيا،وقد يتأخر خروج الدم فيكون كالطلاق في الطهر.
(28)…أن تعليق الخلع على الولادة جائز.
(29)…إذا علق الزوج الطلاق، أو الخلع على الولادة، فلا يقع الطلاق حتى ينفصل جميع الولد.
(30)…إذا علق الزوج الطلاق، أو الخلع على الولادة، فولدت أكثر من واحد، فإن الطلاق يقع بولادة الأول.
(31)…أن الطلاق أثناء الولادة قبل انفصال الولد كالطلاق حال الحمل.
(32)…العدة لا تنتهي إلا بخروج الولد كاملاً.
(33)…من ولدت أكثر من واحد، فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الأخير.
(34)…يجوز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الضرورة، ويجوز نظر القابلة إلى موضع الولادة، ونظر الطبيب، والقابلة لابد فيه من الضوابط التالية: ألا يطبب الرجل المرأة إلا عند عدم النساء، وأن يوجد الداعي إلى كشف العورة، وأن يكون الكشف، والنظر بقدر الحاجة، فإن كان الطبيب أو المولد رجلاً، فلابد من حضور محرم، وأن يكون الطبيب، أو القابلة مسلمين، وأن يحتاج إلى النظر، ولا يتمكن من المداواة باللمس وحده.
(35)…بناء على الشروط السابقة: يجوز لمن يتولى توليد المرأة النظر إلى ما لابد له من النظر إليه، ويستر باقي عورتها.
(36)…يجوز لمن يتولى التوليد لمس ما تدعو الحاجة إلى لمسه من عورة المرأة، إذا توفرت الشروط السابقة في النظر.
(37)…تحرم خلوة الطبيب بالمرأة حتى عند الولادة، والضرورة تقدر بقدرها.(1/216)
(38)…لا يلزم المرأة أن تستأذن زوجها إذا كان المولد رجلاً في الحالة التي يخشى فيها الهلاك، أو حصول العنت، والمشقة، ويلزمها ذلك إن كان حصول المشقة مجرد احتمال، ولا يجوز للزوج رفض توليد امرأته عند طبيب، متى وجد الداعي إلى ذلك.
(39)…يشترط لتولي الرجل توليد النساء الشروط التالية: عدم وجود امرأة تقوم بتوليدها، وعدم الخلوة بها، وأن يوجد الداعي إلى ذلك، وأن يكون الطبيب مسلماً أميناً، وأن يأمن الفتنة، وألا يكشف منها إلا قدر الحاجة، ولا يقصد بنظره التلذذ والشهوة.
(40)…إذا وجدت طبيبة أو قابلة، فهي التي تتولى عملية التوليد، فإن لم توجد طبيبة مسلمة، فطبيبة كافرة، فإن لم توجد، فطبيب مسلم، فإن لم يوجد، فطبيب كافر.
(41)…حضور الزوج ولادة زوجته جائز، لكن الأولى عدم حضوره إن لم يحتج إليه، لأنه يُكْره للرجل أن يباشر المرأة في حال تدعو لنفرته منها.
(42)…إذا دعت الحاجة إلى حضور امرأة أخرى مع القابلة جاز ذلك، ولا تنظر إلى العورة إلا عند الحاجة.
(43)…يجوز حضور امرأة أخرى مع القابلة، وإن لم تدع الحاجة إلى حضورها بشرطين: الأول: إذن المرأة التي تلد. الثاني: ألا تنظر إلى العورة ولو رضيت المرأة التي تلد بذلك.
(44)…لا يجوز دخول طبيب متدرب مع المولد على امرأة تلد إلا بإذنها، فإن أذنت جاز ذلك بقدر ما يكون فيه تدريب وتعليم.
(45)…أن الخرسة أو الخرس اسم لطعام يدعى إليه بعد الولادة، لسلامة المرأة من الطلق، وهي من الأمور المباحة، وتستحب الإجابة في حق من دعي إليها.
(46)…من أكره امرأة على الزنا، فماتت بسبب ولادتها من ذلك الزنا، فعلى المكره ضمان دية الحرة، وقيمة الأمة.
(47)…النسب لا يثبت لأحد إلا عن طريق الولادة، وهذا من خصائصها.
(48)…العدة تنتهى بالولادة دون تحديد بزمن، وهذا من خصائصها.
(49)…من ولدت من سيدها، فإنها تصير أم ولد تعتق بموته، وهذا من خصائص الولادة.(1/217)
(50)…المولود يتبع في الدين خير أبويه، فإن كان الأب مسلماً تبعه، وإن كانت الأم مسلمة تبعها، وهذا من خصائص الولادة، حيث لا يحكم بإسلام إنسان إلا بنطقه بالشهادتين، أو أن يكون من أولاد المسلمين.
(51)…الولادة أحد طريقين للرق لا ثالث لهما، وهذا من خصائصها، فإن المولود يتبع أمه في الرق.
(52)…أن تحديد موعد الولادة أمر سائغ شرعاً، بشرط عدم الجزم به.
(53)…الطلق الصناعي ويسمى طبياً (تحريض الولادة) جائز عند الحاجة إليه حسب رأي الطبيب، وقد يصل الأمر إلى الوجوب إذا ترتب عليه استنقاذ حياة الأم أو الجنين.
(54)…إذا لم توجد ضرورة طبية للطلق الصناعي، فإن ترتب عليه ضرر، فلا يجوز وإلا فهو جائز.
(55)…يجب إخراج الجنين الميت بالطلق الصناعي دون تدخل جراحي إن لم تمكن الولادة الطبيعية، ورأى الطبيب ضرورة إخراج الجنين، فإن لم يمكن ذلك يصار إلى العمل الجراحي.
(56)…إخراج الجنين الحي من الأم الحية بالعملية القيصرية جائز عند الحاجة، ولا يجوز عند عدمها.
(57)…إخراج الجنين الحي من الأم الميتة بالعملية القيصرية واجب.
(58)…إخراج الجنين الميت من الأم الحية بالعملية القيصرية لا يجوز، إلا إذا استنفذ الطبيب جميع الوسائل الأخرى.
(59)…إخراج الجنين الميت من الأم الميتة بالعملية القيصرية غير جائز، ولو كانت الأم كتابية لزوج مسلم.
(60)…استعمال المخدر الموضعي أو النصفي الذي لا يُغَيِّب العقل، غير داخل في حكم الخمر، والمخدرات، وإنما يعلق حكمه على الضرر، فمتى احتيج إليه من غير ضرر جاز، ومع الضرر لا يجوز.
(61)…يجوز استعمال المخدر العام الذي يُغَيِّب العقل عند الضرورة الطبية، وتقدر بقدرها، ولا يجوز استعماله إذا أمكن استعمال المخدر الموضعي أو النصفي.
(62)…يجوز تحويل الجنين بإدخال اليد في الرحم عند الضرورة الطبية إلى ذلك.(1/218)
(63)…على الطبيب أن يقدر المصلحة في استخدام جهاز شفط الجنين، فإن رأى المصلحة في استخدامه جاز ذلك، مع مراعاة تجنب المخاطر المحتملة عند استخدامه.
(64)…على الطبيب أن يقدر المصلحة في استخدام الملقط (الجفت) لجذب الجنين، فإن رأى المصلحة في استخدامه جاز ذلك، مع مراعاة تجنب المخاطر المحتملة عند استخدامه.
(65)…يجوز جذب الجنين باليد عند الولادة، مع وجوب الحذر من إلحاق ضرر بالجنين أو أمه.
(66)…لا يجوز شق موضع الولادة (خزع الفرج) أو (شق العجان) إلا عند الحاجة إلى ذلك، حسب نظر الطبيبة أو الطبيب.
(67)…أن تقطيع الجنين داخل الرحم لا يجوز إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لسلامة الأم.
(68)…لا يجوز إخراج الجنين بطريقة تقتله لسلامة أمه، فليس أحدهما أحق بالسلامة من الآخر.
(69)…يجوز تنظيف الرحم (الكحت) وما يتبعه من نظر، ولمس، وإدخال لليد في الفرج، بشرط أن توجد الضرورة الطبية لذلك.
(70)…تجوز العملية التجميلية في الفرج، إذا كانت تابعة ولو لم تكن إليها حاجة طبية، كما لو شق الفرج للولادة، ثم خيط، وزيد في موضع الخياطة لتضييق الفرج لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ولا تجوز العملية التجميلية إذا كانت مستقلة لا حاجة إليها. أما إذا دعت الحاجة إليها، فإنها تجوز، ولو كانت مستقلة.
(71)…أن المرأة البكر التي تلد عن طريق التلقيح الصناعي من زوجها تصير ثيباً.
(72)…المرأة البكر لا تكون محصنة بالولادة عن طريق التلقيح الصناعي من زوجها.
(73)…ولادة غير المدخول بها عن طريق التلقيح الصناعي من زوجها يجعل لها حكم المدخول بها، فلو طلقها، فله رجعتها ما دامت في العدة.
(74)…إذا ولدت غير المدخول بها من زوجها عن طريق التلقيح الصناعي، فإن كان برضاه استقر صداقها، وإلا فلا.
(75)…الولادة عن طريق التلقيح الصناعي دون جماع لا يحلل المرأة لزوج سابق طلقها ثلاثاً.
التوصيات(1/219)
(1)ضرورة إيجاد أعداد كافية من طبيبات النساء والولادة، ليقمن بعمليات التوليد، ويرتفع الحرج عن الناس، ولو كان في مكان الطبيب طبيبة، لارتفع الحرج، وزال الإشكال. وهذه مهمة كل جهة مسؤولة عن هذا الموضوع، كوزارة الصحة، وكليات الطب.
(2)…إذا لم يمكن إيجاد الأعداد الكافية لسد الحاجة في هذا الباب. كما هي الشكوى في الأوساط الطبية من عزوف النساء عن التخصص في أمراض النساء والولادة، إذا لم يمكن ذلك، فلا أقل من أن توضع دورات تدريبية في مدد كافية تتخرج فيها المتدربة قابلة قادرة على التوليد بالمهارة الطبية اللازمة، ثم إذا احتيج إلى الطبيب لإجراء عملية أو غير ذلك يستدعى في وقتها. وبهذا يقل دخول الأطباء الرجال على النساء حال الولادة.
(3)…وهذه أيضاً مهمة وزارة الصحة وكليات الطب.
(4)…ضرورة التوعية الشرعية للعاملين في المجال الصحي عموماً، وفي مجال طب النساء والولادة خصوصاً، إذ الجهل في هذا الباب عظيم لعدم التخصص.
(5)…ووزارة الصحة تقوم مشكورة بجهود ملحوظة في سبيل نشر الوعي الشرعي بين العاملين في القطاع الصحي، بأساليب متنوعة، كالمحاضرات، والندوات، والكتيبات، والمطويات، وغير ذلك، وقد جعلت إدارات خاصة بالتوعية الدينية لهذا الغرض، وفي كل مستشفى قسم للتوعية الدينية، وهذا مما يذكر، فتشكر عليه الوزارة ومن يمثلها.
(6)…ومع ذلك، فإن الحاجة لا تزال أكثر بكثير من الجهود المبذولة، فلابد من تفعيل هذه الإدارات، والأقسام، ووضع الأكفاء ممن يفيدون في هذا المجال، وزيادة الأعضاء عند الحاجة، واستغلال وجود طلاب العلم في كل بلد لعقد المحاضرات، والندوات، وطرح الأسئلة، والإشكالات، ففي ذلك الخير الكثير.
(7)…ضرورة إيجاد الطبيبات،والممرضات المسلمات،وكذلك الأطباء، والممرضين المسلمين، فلا يجوز كشف الطبيبة الكافرة على المرأة مع وجود طبيبة مسلمة، ولا يجوز كشف الكافر على المرأة مع وجود المسلم.(1/220)
(8)…ضرورة إيجاد مراكز للأبحاث، وتفعيلها، لوضع الدراسات اللازمة، والاستفادة منها، وتوثيقها، وتطويرها، وتشجيع الأطباء، والطبيبات على التطوير، والابتكار، فها نحن نرى أن الدراسات أغلبها مأخوذة من الغرب، والمخترعات في مجالات الولادة كذلك، وحتى المؤلفين العرب في هذا المجال كتبهم معتمدة على تلك الكتب الغربية، بعد أن كان أسلافنا منارات يقتدى بها، حتى في مجال الطب، مما هو غني عن البيان.
(9)…ضرورة أن تولي المستشفيات غرف الولادة عناية خاصة، وهذه العناية موجودة ملحوظة بحمد الله، حيث جعل لقسم الولادة في كل مستشفى جناحاً خاصاً لا يدخله إلا من يعمل فيه، ولا يمرِّض فيه إلا نساء، وحتى العاملات كلهن من النساء، وهذا أمر محمود يشكر للمسؤولين.
(10)…ولكن المؤمل أن تكون العناية أكبر من ذلك، فإذا كانت أجنحة الولادة لا يدخلها إلا العاملون، ففيهم الطبيب، والممرضة، والعاملة، ولا يجوز لهؤلاء أن يطَّلعوا على المرأة التي تلد فضلاً عن عورتها، ولو كانوا من العاملين، سوى من يتولى توليدها.
هذه أبرز النتائج والتوصيات التي ظهرت للباحث وفي ثنايا البحث الكثير مما لم يذكر.
أسأل الله _ جل وعلا _ أن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعل ما كتب في هذا البحث في موازين الحسنات، وأن يتجاوز عن الهفوات، والسقطات، والزلات، وأن يغفر الذنوب والخطيئات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.
352262
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير [رسالة ماجستير]
دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير [رسالة ماجستير]
عبد الحكيم بن عبد الله بن عبد الرحمن القاسم
الخطة: وتشتمل خطة الرّسالة على النحو الآتي:
مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة:
هذه مقدمة:
وأما التمهيد فيحوي أمرين:
الأول: ترجمة موجزة للإمام: محمد بن جرير الطبري –رحمه الله-.(1/221)
الثاني: التعريف بتفسير: جامع البيان عن تأويل أي القرآن.
الباب الأول: دلالة السياق القرآني، وطريقة تناول ابن جرير لها:
وينقسم الباب الأول إلى فصلين:
الفصل الأول: دلالة السياق القرآني، وتحته أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف السياق القرآني، وأنواعه، مع التمثيل.
المبحث الثاني: أهمية دلالة السياق القرآني في التفسير.
المبحث الثالث: أسباب الاعتماد على دلالة السياق القرآني.
المبحث الرابع: دلالة السياق القرآني، وعلاقتها بتفسير القرآن بالقرآن.
الفصل الثاني فعن: قواعد تناول ابن جرير –رحمه الله- لدلالة السياق القرآني: وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: الكلام على اتصال السياق ما لم يدل على انقطاعه.
المبحث الثاني: إذا تتالت كلمتان والثانية نعت فإنهما تحمل على سابقتها.
المبحث الثالث: أولى تفسير للآية ما كان في سياق السورة.
المبحث الرابع: النظر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة خاتمتها.
المبحث الخامس: إذا لزم من تفسير الآيات التكرار الذي لا معنى له فذلك خُلف ينزه القرآن عنه.
المبحث السادس: يختار من المعاني ما اتسق وانتظم معه الكلام.
المبحث السابع: تعيين من نزل بهم الخطاب لا يعني تخصيصهم بل يدخل من يشابههم.
المبحث الثامن: الأولى في التفسير أن يكون الوعيد على ما فُتِح به الخبر من الفعل المذكور السابق.
المبحث التاسع: لا يفسر السياق إلا بالظاهر من الخطاب.
الباب الثاني فعن: أثر دلالة السياق القرآني في تفسير ابن جرير: وفيه تسعة فصول:
الفصل الأول: أثر دلالة السياق في القراءات، وتحته مبحثان:
المبحث الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة.
المبحث الثاني: أثر دلالة السياق في تضعيف القراءة أو ردها ومناقشة ذلك.
الفصل الثاني: أثر دلالة السياق في بيان الأصح من أسباب النزول، وتحته أربعة مباحث:
المبحث الأول: بيان الأصح من أسباب النزول.(1/222)
المبحث الثاني: ترجيح سبب النزول لا يعني تخصيص الآية به، بل يدخل من يشابهه.
المبحث الثالث: ترجيح المخاطب بالآيات.
المبحث الرابع: موضع لم يرجح فيه الإمام الأرجح من أسباب النزول.
الفصل الثالث: أثر دلالة السياق في إظهار تناسب الآيات وترابطها، وتحته سبعة مباحث:
المبحث الأول: علامات تظهر الترابط والتناسب بين الكلام.
المبحث الثاني: الترابط والتناسب في الآية الواحدة.
المبحث الثالث: المناسبات بين الآيات.
المبحث الرابع: الربط بين مقاطع السورة.
المبحث الخامس: التناسب والتقسيم.
المبحث السادس: مناسبات إشارية.
المبحث السابع: مواضع لم يذكر فيها الإمام الطبري –رحمه الله- الربط بين الآيات.
الفصل الرابع: أثر دلالة السياق في الدلالة على المعنى، وتحته خمسة مباحث:
المبحث الأول: دلالة السياق على المعنى في الآية الواحدة.
المبحث الثاني: دلالة السياق على المعنى في الآيات.
المبحث الثالث: دلالة السياق على المخاطب أو الموصوف.
المبحث الرابع: احتمال السياق لمعان متعددة.
المبحث الخامس: مواضع لم يستعن فيها بالسياق لإظهار المعنى.
الفصل الخامس: أثر دلالة السياق في ذكر المعنى المناسب للسياق إذا حذف متعلّقة لعموم ولا ينافي العموم، وتحته أربعة مباحث:
المبحث الأول: ذكر المعنى الخاص للسياق دون الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابهه.
المبحث الثاني: ذكر المعنى الخاص للسياق مع الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابهه.
المبحث الثالث: ذكر المعنى الخاص للسياق من ختام الآيات بأسماء الله –سبحانه وتعالى- مع الإشارة للعموم أو بدونها.
المبحث الرابع: موضع لم يستعمل فيه الإمام بن جرير –رحمه الله- الطريقة السابقة.
الفصل السادس: أثر دلالة السياق في الدلالة على المحذوف من الكلام، وتحته ستة مباحث:
المبحث الأول: اللغة واستعمالات العرب، وطريقتهم في الحذف.
المبحث الثاني: قد يدل سبب النزول على حذف.(1/223)
المبحث الثالث: أمثله على بعض أنواع الحذف بدلالة السياق.
المبحث الرابع: الحذف قد يكون محتملاً، بسبب السياق، أو القراءة.
المبحث الخامس: تقدير الحذف بما يناسب السياق.
المبحث السادس: مواضع قدر فيها الإمام –رحمه الله- الحذف الراجح أنها ليست كذلك، أو لم يقدّر فيها الإمام –رحمه الله- محذوفاً مناسباً للسياق.
الفصل السابع: أثر دلالة على وجود النسخ أو عدمه، وتحته مبحثان:
المبحث الأول: الاستدلال بالسياق على وجود النسخ المحقق أو عدمه.
المبحث الثاني: الاستدلال بالسياق على عدم وجود النسخ.
الفصل الثامن: أثر دلالة السياق على وجود تقديم أو تأخير، وتحته مبحثان:
المبحث الأول: أسباب القول بالتقديم أو التأخير.
المبحث الثاني: قد يكون السياق محتملاً للتقديم أو التأخير، ولغيره.
الفصل التاسع: أثر دلالة في تضعيف بعض الأقوال، وتحته ثمانية مباحث:
المبحث الأول: الترجيح بسبب اللغة.
المبحث الثاني: الخصوص والعموم.
المبحث الثالث: مراعاة المخاطب والمتكلم.
المبحث الرابع: دلالة الكلمة والسياق واللحاق وموضوع السورة.
المبحث الخامس: مراعاة التقابل والتقسيم المتوازن.
المبحث السادس: تضعيف ما لم يرد ذكره في السياق.
المبحث السابع: مراعاة عود الكلام على القريب.
المبحث الثامن: مواضع لم يكن فيها تطبيق للتعامل نفسه.
الخاتمة
من خلال دارسة الموضوع ظهرت فوائد كثيرة، منها ما يلي:
1- السياق: بيان اللفظ بما لا يخرجه عن الكلام السابق واللاحق.
2- السياق نوعان: سابق الموضوع الذي يراد تفسيره أو متأخّر عنه، والأول يسمى: سياقاً، والآخر يسمى: لحاقاً.
3- الاهتمام بالسياق منهج فسر به النبي –صلى الله عليه وسلم- وسلكه المفسرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.(1/224)
4- أقدم من توسع في السياق من الناحية النظرية والتقعيد سلطان العلماء العز بن عبد السلام –رحمه الله-، وأما أول من توسع في تطبيق دلالة السياق على التفسير فإمام المفسرين ابن جرير –رحمه الله-.
5- دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن.
6- من قواعد السياق الأساسية:
أ- الكلام على اتصال السياق ما لم يدل دليل على انقطاعه.
ب- تدبّر أول الآية أو آخرها يعين على معرفة معنى ابتدائها أو خاتمتها.
ج- تحمل معاني الآيات على المعاني الجديدة دون تكرار المعاني بلا فائدة.
د- يختار من المعاني ما يلائم السياق ولا يناقضه.
هـ. يُراعي في المعاني: الظاهر من الخطاب، ولا يتجاوز إلى غيره إلا بدليل.
7- والاعتناء بهذه القواعد وأمثالها آثار كثيرة من أهمها:
أ- الترجيح بين القراءات.
ب- تحديد أو ترجيح ما يناسب السياق من أسباب النزول. وتضعيف ما ينقاضه.
ج- إظهار المناسبات بين مقاطع السورة والآيات والجمل والكلمات.
د- توضيح المعاني من الآيات والجمل والكلمات على أساس صحيح ومسلك قويم.
يدل السياق على وجود حذف في الكلام، ويساعد في تقديره بما يناسب.
وكذلك يدل السياق على الوصول إلى الصحيح من الناسخ أو المنسوخ.
يدل السياق على تقديم أو تأخير.
هـ- السياق أثر مهم في الوصول إلى الترجيح بين الأقوال قبولاً أو رداً.
وآخر دعوانا الحمد الله رب العالمين
35592
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الاتجاهات العقلانية الحديثة [رسالة ماجستير]
الاتجاهات العقلانية الحديثة [رسالة ماجستير]
أ.د. ناصر بن عبد الكريم العلي العقل
خطة البحث: اشتملت الرسالة على أربعة فصول:
الفصل الأول: تمهيد ويشتمل على:
أولاً: تعريف العقل والعقلانية في اللغة والاصطلاح.
ثانياً: تعريف الاتجاهات العقلانية الحديثة.
ثالثاً: منهج العمل في بحث الموضوع.
رابعاً: مقام العقل ومكانته في الإسلام.
الفصل الثاني: ويشتمل على:(1/225)
المبحث الأول: نبذة عن المدرسة العقلية القديمة.
المبحث الثاني: العلاقة بين الاتجاهات العقلية القديمة والحديثة.
المبحث الثالث: تاريخ المدرسة العقلية الحديثة.
المبحث الرابع: أهم المؤثرات الأجنبية (غير الإسلامية) في المدرسة العقلانية.
الفصل الثالث: آراء الاتجاهات العقلية الحديثة:
المبحث الأول: آراء الاتجاهات العقلانية في الدين ونشأته والتوحيد.
المبحث الثاني: مزاعم الاتجاهات العقلانية في عقيدة الإيمان بالغيب.
المبحث الثالث: مزاعمهم في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
المبحث الرابع: رأي الاتجاهات العقلانية في الوحي والقرآن الكريم.
المبحث الخامس: رأي الاتجاهات العقلانية في النبوة والأنبياء والمعجزات.
المبحث السادس: مزاعم الاتجاهات العقلانية في نبينا محمد –صلى الله عليه وسلم-.
المبحث السابع: مزاعم العقلانيين في السنة النبوية وحجيتها والسلف.
المبحث الثامن: مزاعم الاتجاهات العقلانية في الإيمان بالملائكة والمخلوقات الغيبية الأخرى.
المبحث التاسع: مزاعم الاتجاهات العقلانية في الإيمان باليوم الآخر وأخبار القيامة.
المبحث العاشر: مزاعم الاتجاهات العقلانية الحديثة في القدر.
المبحث الحادي عشر: موقف العقلانيين من التشريع والأحكام الإسلامية ومصادرها وتطبيقاتها.
المبحث الثاني عشر: مزاعم الاتجاهات العقلانية حول الإسلام على وجه العموم.
الفصل الرابع: ويشتمل على:
المبحث الأول: منهج الاتجاهات العقلانية الحديثة في دراسة الإسلام إجمالاً.
المبحث الثاني: أهداف الاتجاهات العقلانية الحديثة.
المبحث الثالث: من سمات الاتجاهات العقلانية الحديثة.
المبحث الرابع: أثر المفاهيم العقلانية فيما يسمى بالفكر الإسلامي الحديث.
الخاتمة
وفيها أهم النتائج والتوصيات:(1/226)
أولاً: أن الاتجاهات العقلانية الحديثة. تمثل في الحقيقة فرقاً –منحرفة، بالمصطلح الشرعي الإسلامي، مثلها كمثل فرق المعتزلة، والجهمية، والخوارج، والمرجئة، والرافضة والباطنية، وغيرها من الفرق.
ثانياً: أن الاتجاهات العقلانية الحديثة، أخطر على الإسلام والمسلمين اليوم، من الفرق العقلانية القديمة؛ لأنها تتكلم وتعمل في هذا العصر من منطلق الأقوى، وبمنطلق المتفوق؛ لأنها تستند في منطلقاتها على الغرب، والغزو الفكري الغربي.
ثالثاً: إن الأفكار والمفاهيم العقلانية قد تمكنت وتغلغلت في عقول كثير من مثقفي المسلمين.
رابعاً: أن الاتجاهات العقلانية الحديثة، زيادة على أنها تمثل الانحراف، والخطر على الإسلام والمسلمين فهي أيضاً تمثل خطراً أكبر وأعمق في كونها تخدم أهداف الأعداء.
خامساً: رأينا أن رواد الاتجاهات العقلية الحديثة، رغم اختلاف نزعاتهم واتجاهاتهم إلا أنهم متكافلون، يلتقون على الهدف الواحد لهم، وهو دفع الحياة في العالم الإسلامي إلى مسايرة الحياة الغربية.
سادساً: أن العقلانيين هم المؤثرون في مسيرة ما يسمى بالفكر والثقافة في العالم الإسلامي اليوم، وهم المهيمنون على أكثر وأهم أجهزة الإعلام.
سابعاً: أن أهم أسباب انحطاط المسلمين وانحرافهم، وما يعانونه اليوم، من تشتت، وفرقة، وفوضى، وفساد؛ إنما هو الانحراف في العقيدة، والإخلال بالتوحيد.
6941
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم [رسالة دكتوراه]
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم [رسالة دكتوراه]
د. نايف بن أحمد بن علي الحمد
الطرق الحكمية
خطة البحث: تتكون خطة هذا البحث من قسمين:
أولاً: القسم الدراسي: وجعله المؤلف ثلاثة فصول:
الفصل الأول: ترجمة المؤلف وفيه مبحثان:(1/227)
المبحث الأول: حياته، وتحدث فيه الباحث عن نسب المؤلف ومولده وطلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه وثناء العلماء عليه ووفاته وآثاره.
الفصل الثاني: أهم الكتب المؤلفة في القضاء.
الفصل الثالث: دراسة كتاب " الطرق الحكمية" وتشمل ستة مباحث:
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤلف.
المبحث الثاني: موضوعه، وسبب تأليفه.
المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه.
المبحث الرابع: مصادره
المبحث الخامس: خصائص الكتاب ومزاياه.
المبحث السادس: وصف النسخ الخطية، ويتضمن: عدد النسخ المخطوطة، والتعريف بالنسخ، وتاريخ النسخ، ونماذج من المخطوطات.
ثانياً: القسم التحقيقي : ويشمل:
1-نسخ الكتاب وفق المخطوطات المتوفرة، بحيث يصبح أقرب ما يكون إلى الأصل الذي وضعه مؤلفه، مع إبراز الفروق بين النسخ في الهامش، وتعليل الاختيار عند الحاجة.
2-كتابة النص وفق القواعد الإملائية عدا الآيات فوفق الرسم العثماني.
3-عزو الآيات إلى موضعها في كتاب الله تعالى.
4-تخريج الأحاديث.
5-تخريج الآثار .
6-شرح الكلمات الغريبة والغامضة.
7-توثيق النصوص التي نقلها المؤلف، وعزوها إلى مصادرها الأصلية ما أمكن ذلك.
8-ترجمة الأعلام باختصار بحيث تتضمن: نسبه ومذهبه، وبعض مؤلفاته وتاريخ ولادته ووفاته.
9- عرف الباحث تعريفاً موجزاً بالفرق والبلدان والأماكن.
10- وضع الباحث الفهارس التالية للكتاب:
- فهرس للآيات
- فهرس للأحاديث
- فهرس للآثار
- فهرس للأشعار
- فهرس للفرق
- فهرس للأعلام
- فهرس للموضوعات
- فهرس لمراجع التحقيق
الخاتمة:(1/228)
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد البريات، وبعد: فقد يسر الله تعالى بفضله وكرمه إتمام تحقيق هذا السفر المبارك "الطرق الحكمية" للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله، وهو كما ترى كتاب نفيس في بابه أجاد فيه، وأفاد، فله منا الدعاء، وأشير إلى أن الطرق التي يحكم بها القاضي كثيرة جداً ذكر الإمام جملة كثيرة منها، وقد استجد في هذا العصر بعد تقدم العلم الحديث طرق أخرى لم تكن معروفة في تلك العصور، وهي بحاجة لبحث وتحرير ليستفيد طلاب العلم والقضاة منها:
1-بصمة الإيهام
2-التشريح
3-بصمة الدم
4-بصمة العين
5-التحاليل المخبرية للدم والبول وغيرهما
6-الصورة الفوتوغرافية
7-التسجيلات الصوتية
8-التسجيلات المرئية
9-الكلاب البوليسية
8241
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
آثار الطلاق المالية (رسالة ماجستير)
آثار الطلاق المالية (رسالة ماجستير)
د. نايف بن أحمد بن علي الحمد
آثار الطلاق المالية (بحث تكميلي)
اشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة :
المقدمة: في أسباب اختيار الموضوع وخطته ومنهج الباحث فيه.
التمهيد: في بيان معاني مفردات عنوان البحث.
الفصل الأول: في نفقة المطلقة: وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
التمهيد: في المراد بالنفقة وحكمة مشروعيتها.
المبحث الأول: في نفقة المعتدة من طلاق رجعي.
المبحث الثاني: في النفقة والسكنى للمطلقة البائن الحائل .
المبحث الثالث: في النفقة والسكنى للمطلقة البائن الحامل .
الفصل الثاني: في متعة المطلقة وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف المتعة وأدلة مشروعيتها وحكمته.
المبحث الثاني: أنواع المطلقات من حيث استحقاقهن للمتعة.
المبحث الثالث: مقدار المتعة.
الفصل الثالث: ما تتحققه المطلقة من مال لقاء قيامها بالرضاع، وفيه تمهيد ومبحثان:
التمهيد: في تعريف الرضاع ودليل مشروعيته.(1/229)
المبحث الأول: بدل الرضاع المالي للمعتدة من طلاق رجعي، وأثر هذا البدل عند الامتناع عن الإرضاع.
المبحث الثاني: بدل الرضاع المالي للمعتدة من طلاق بائن، وأثر هذا البدل عن الامتناع عن الإرضاع.
الفصل الرابع: أجرة المطلقة الحاضنة وفيه تمهيد ومبحثان:
التمهيد: تعريف الحضانة ودليل مشروعيتها.
المبحث الأول: في شروط الحاضنة.
المبحث الثاني: المدة التي تستحق فيها الأجرة على حضانة صغيرها.
الخاتمة: وذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها في بحثه وفيها:
(1) أن النفقة المطلوبة هي كفاية من يمونه خبزاً وإداماً وكسوة ومسكناً.
(2) للمطلقة الرجعية النفقة والسكنى بالإجماع ما دامت في العدة .
(3) المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً.
(4) المتعة: اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى المرأة لمفارقته إياها.
(5) المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء قبل الدخول أو بعده رجعية كانت أو بائناً، سمي لها صداقاً أو لم يسم.
(6) الرضاع حصول لبن امرأة حال حياتها أو موتها في معدة حي قبل تمام الحولين خمس رضعات يقيناً.
(7) الأم المطلقة تستحق لقاء الرضاع أجرة المثل، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد.
(8) يخير الغلام بين أبويه بعد تمييزه.
(9) البنت في الحضانة يحضنها من الأبوين من يتحقق بحضانته حفظها.
9294
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي [رسالة ماجستير]
خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي [رسالة ماجستير]
أ.د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي
اشتمل هذا البحث على تمهيد وبابين وخاتمة: - التمهيد ويشمل:
* نبذة عن العقود.
* نبذة عن البيوع.
* نبذة عن الخيارات إجمالاً.
- الباب الأول: خيار المجلس ويشمل على سبعة فصول:
(1) تعريف خيار المجلس ومشروعية العقود التي يثبت فيها.
(2) اختلاف العلماء في ثبوت خيار المجلس وأثر هذا الخيار.(1/230)
(3) أحكام التفرق (حد التفرق بالأبدان، بالإكراه، بالهرب، اختلاف المتعاقدين،...).
(4) الأحكام المتعلقة بالعاقدين والمبيع في مدة خيار المجلس (الموت، الجنون، الحزن، الضمان، النماء،...).
(5) إذا تبايعا ولم يضمها مجلس واحد (البيع عن طريق المناداة، عن طريق الكتابة، عن طريق الهاتف، الفسخ والإجازة).
(6) ما ينقطع به خيار المجلس (التخاير، التفرق بالأبدان، التصرف في السلعة المبيعة).
(7) الآثار الواردة في خيار المجلس وأحكام الوكيل فيه.
- الباب الثاني:خيار العيب ويشتمل على تسعة فصول:
(1) تعريف خيار العيب وأدلته وشروطه.
(2) أحكام ثبوت خيار العيب والإخبار بالمعيب (متى وماذا يثبت فيه، شموليته للكافر والمسلم، علم غير الملك بالعيب هل يلزمه بالإخبار؟).
(3) طريقة معرفة العيب والمرجع في تحديده وحكم العقد مع وجوده وتمييز العيب عما قد يختلط به.
(4) كيفية الرد بالعيب وهل هو على الفور أو التراخي؟ والعيوب المثبتة للخيار.
(5) أحكام البراءة من العيوب وزيارة أو نقصان المبيع.
(6) أقسام العيب (العيب القديم، فوات الوصف المرغوب فيه).
(7) أحكام الإرش والاختلاف في المبيع.
(8) الانتفاع بالمبيع ووضع الحوائج.
(9) الأحكام المتعلقة بالمبيع إذا كان عبد أو أمة ومسقطات خيار العيب وأمثلته.
الخاتمة: وتشتمل على النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال رسالته ( يتم نقل النتائج من رقم (1) ص 239 إلى رقم (30) ص 244).
9394
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
مجلةالإسلام اليوم
…………………
البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق [رسالة دكتوراه]
البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق [رسالة دكتوراه]
أ.د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق
لقد انتظم هذا البحث في مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة: المقدمة: الاقتصاد الإسلامي بين النظم الأخرى.
الباب الأول:(1/231)
(1) البنوك الربوية (البنوك: تعريفها، وظيفتها، نشأتها، أنواعها...).
(2) الربا (تعريفه، أنواعه، أدلة تحريمه، اتجاهات العلماء في تحديد منطقة الربا، حكمة تحريمه، شبه المحللين والرد عليها).
الباب الثاني:
(1) البنوك الإسلامية (تعريفها، نشأتها، خصائصها).
(2) إسهام البنوك الإسلامية في التصحيح الإسلامي للمسار الاقتصادي (تخليص البلدان الإسلامية من التبعية الاقتصادية، تجميع فائض رؤوس الأموال واستثمارها).
الباب الثالث:
(1) مصادر الأموال في البنوك الإسلامية (المصادر الداخلية، المصادر الخارجية).
(2) العقود الحاكمة للتعامل المصرفي (الوديعة، الإجارة، القرض، الحوالة، الشركة، الوكالة، الضمان).
الباب الرابع: وظائف البنوك الإسلامية:
(1) الخدمات التي تقوم بها (الودائع، الأوراق التجارية، الاعتماد المستندي، خطابات الضمان، التحويلات المصرفية، تأجير الصناديق الحديدية، إدارة الممتلكات والتركات والوصايا والزكاة، عملية الاكتتاب وحفظ الأوراق المالية، القروض).
(2) الاستثمار في البنوك الإسلامية (التكاليف التي تحكم استثمار الأموال، الأسس التي يقوم عليها استثمار رأس المال، أشكال الاستثمار، تكييف العلاقة بين المستثمرين والبنك الإسلامي، أهداف الاستثمار...).(1/232)