منسك الإمام ابن باز
يرحمه الله
إعداد : بندر بن عتيق المطيري
مراجعة الشيخ : أحمد بن راشد العرفج
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المقدمة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .
أما بعد ..
فإن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة فرضه الله سبحانه على العباد لحكم عديدة وقد كتب العلماء رحمهم الله فيه كتباً ورسائل كثيرة نصحاً للعباد وإقامة لحجة الله عليهم وممن كتب في ذلك سماحة الإمام عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى وقد تميزت كتاباته باليسر والسهولة والوضوح والدقة وتحري الدليل . فكان لها القبول بين العباد ونفع الله بها نفعاً كبيراً . ولا يزال الناس يتداولون كتبه ورسائله ويطالعونها لمعرفة أحكام الحج والعمرة وغيرها من أحكام الدين ويزدادون بمطالعتها فقهاً وعلماً لأنها كتب سارت على الدليل الشرعي بعيدة عن التقليد متحرية للحق والصواب وقد اطمأنت النفوس إليها ووثقت بها لما لصاحبها من القدم الراسخة في العلم والفهم الثاقب لنصوص الشرع والمعرفة الواسعة بمقاصد الشريعة ولذلك حرصت أن أجمع من كلام الشيخ رحمه الله في أحكام الحج والعمرة قدراً مناسباً وأسوقه في كتاب يتوافق في طريقة عرضه مع طريقة الكتابات المعاصرة التي اتصفت بوجود التقسيمات الواضحة والعناوين البارزة والترقيم والتسلسل الدقيق للموضوعات وغير ذلك من سمات الكتابة المعاصرة ، فوفق الله سبحانه وأعان على إخراج هذا الكتاب الذي اسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الخاصة والعامه0(1/1)
كما أحب أن أنبه القارئ الكريم أن غالب ما في الكتاب من نقول هو من كتاب سماحة الشيخ ابن باز التحقيق والإيضاح الموجود ضمن مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله (جمع د.محمد الشويعر ) الطبعة الأولى لدار القاسم عام 1421هـ لأنه أوسع ما كتب الشيخ رحمه الله في أحكام الحج والعمرة وهناك نقول أخرى من غير كتاب التحقيق نقلتها من فتاوى الشيخ رحمه الله ( جمع الشيخ عبد الله الطيار والشيخ احمد بن باز ) طبعة دار الوطن الطبعة الثانية عام 1416هـ وقد أشرت إلى موضعها في الحاشية ولم يكن لي جهد في هذا العمل سوى الترتيب والترقيم لما يحتاج إلى ترقيم ووضع بعض العناوين المهمة وإضافة بعض الكلمات ليتناسب الكلام مع ترتيب الكتاب وقد ميزت العبارة التي ليست من كلام الشيخ فجعلتها بين قوسين ليتميز كلام الشيخ رحمه الله عن كلام غيره وقمت كذلك بتخريج مختصر للأحاديث التي لم يخرِّجها الشيخ رحمه الله .
وأخيراً اسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين وأن يجزي عنا سماحة الشيخ خير الجزاء و يسكنه فسيح جناته ويجمعنا به في الفردوس الأعلى وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
و كتبه
بندر بن عتيق المطيري
بسم الله الرحمن الرحيم
ترجمة موجزة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد
فهذه ترجمة موجزة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله …
اسمه :
هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز .
مولده :
ولد في الرياض في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة عام ثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة 1330هـ .
طلبه للعلم :
طلب العلم صغيراً فحفظ القرآن قبل البلوغ ثم بدأ بتلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء عصره فحفظ وأتقن وبرع وظهرت عليه علامات النبوغ واعتناء الله به وتهيأته له للإمامة في العلم والدين .
مشائخه :(1/2)
من أبرز مشائخه الذين تأثر بهم ولازمه مدة طويلة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله .
ومن مشائخه أيضاً الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ صالح بن عبد العزيز والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ حمد بن فارس والشيخ سعد وقاص البخاري أخذ عنه علم التجويد وغيرهم .
مكانته العلمية :
كان الشيخ رحمه الله إمام العلماء في عصره وإليه مرجع الفتوى في زمانه وعليه تتفق الكلمة وتجتمع قلوب الصالحين . كان بحراً من بحور العلم قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله (ملأ الدنيا علماً) ، لقد كان يقصده العلماء وطلبة العلم والعامة لينهلوا من علمه ويسمعوا منه ويتشرفوا بالأخذ عنه وقد تقلد مناصب علمية في زمانه تدل على مكانته العلمية ، ومن تلك المناصب :
المفتي العام للمملكة العربية السعودية .
الرئيس العام لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية .
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
رئيس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة .
وغير ذلك من المناصب .
صفات الشيخ رحمه الله :
أولاً : سعة الصدر واحتماله للناس على اختلاف مستوياتهم .
ثانياً : أنه رحيم ولين وصبور وغير عجول .
ثالثاً : الشجاعة في الحق .
رابعاً : سعة أفقه للاختلاف المبني على الاجتهاد .
خامساً : الشيخ رجل عامة لا يحجب عنه الناس .
سادساً : أنه عالمي تجتمع حوله أمور المسلمين في كل مكان .
سابعاً : العناية بالعلم والفقه والحديث فرغم كل مشاغله فهو شغوف بطلب العلم والعناية به .
ثامناً : سلامة صدره فلا يحمل في قلبه شيئاً على أحد بل يحمل فيه الطيبة وهذا واضح من تعامله مع خصومه ومع من يوافقه أو يخالفه .
تاسعاً : الزهد والكرم .
عاشراً : القدرة على معايشة أجيال متعاقبة .
الحادي عشر : حمله هموم الإسلام والمسلمين في كل مكان .
الثاني عشر : التعليم للعامة والخاصة .
الثالث عشر : الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .(1/3)
الرابع عشر : القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الخامس عشر : التعاون مع أهل الخير .
السادس عشر : ملازمته للسنة قولاً وعملاً وكثرة ذكره لله سبحانه وتعالى .
السابع عشر : بذل الجهد لكل أحد في الشفاعة والمساعدة والتوسط لعامة المسلمين في أمور الخير سواء الدينية أو الدنيوية .
الثامن عشر : حسن الخلق وطيب الكلام والعفة في اللسان والصبر على الناس .
وبالجملة كان الشيخ رحمه الله حجة على أهل زمانه في العلم والعمل .
تلاميذه :
أما الذين تتلمذوا على يديه وطلبوا العلم عليه واستفادوا منه لا يحصون كثرة فلا يكاد يوجد أحد من أهل العلم في هذا الزمان إلا وقد استفاد من الشيخ ومن أبرز هؤلاء وعلى رأسهم سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وفضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفضيلة الشيخ صالح الفوزان وغيرهم كثير جداً .
وفاته رحمه الله :
توفي الشيخ رحمه الله في فجر يوم الخميس السابع والعشرين من شهر الله المحرم لعام عشرين وأربعمائة وألف للهجرة وصلي عليه يوم الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة ودفن بمقبرة العدل وصلي عليه صلاة الغائب في جميع أنحاء العالم وقد حضر جنازته أكثر من مليون مسلم . وكان نبأ موته فاجعة عظمى على المسلمين وأصيبت به الأمة الإسلامية مصيبة كبرى وحزنوا على فراقه حزناً شديداً فرحم الله الشيخ رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم .
مدخل(1/4)
منسك الإمام ابن باز رحمه الله منسك سهل ميسر . ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل . اعتنى فيه الإمام رحمه الله بالدليل . فكان منسكه خير دليل لمن أراد الحج لبيت الله الحرام . وقد رتب حسب تنقلات الحاج العملية من أول حجه إلى آخره . فأول ما تجد أخي القارئ حكم الحج والعمرة من حيث الوجوب وعدمه فإذا عرفت حكمهما في حقك وعزمت على السفر إلى بيت الله الحرام ، ستتعرف على آداب السفر وما ينبغي لك فعله من الآداب ، ثم تتعرف على الميقات الذي ستمر عليه إذا كنت خارج المواقيت .
وأما إذا كنت داخلها فَمُهَلُّكَ من حيث أنشأت ثم تتعرف على الأنساك الثلاثة التي ستختار أحدها وتهل به من الميقات الذي ستمر به ثم تتعرف على محظورات الإحرام لكي لا تقع في شئٍ منها. ثم تتعرف على ما ينبغي لك فعله إذا وصلت إلى الميقات من الإحرام وغيره ثم ما ينبغي لك فعله بعد ذلك حتى تنتهي من مناسك الحج والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
فإلى منسك الإمام ابن باز رحمه الله .
بسم الله الرحمن الرحيم
" أدلة وجوب الحج "
اعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام (والأدلة على ذلك كثيرة منها) .
(الدليل الأول) : قال الله تعالى :{ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } (97) سورة آل عمران.
(الدليل الثاني) : في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام" .(1/5)
(الدليل الثالث) : روى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال "لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة(1) ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين" .
(الدليل الرابع) : روي عن علي رضي الله عنه أنه قال "من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً" .
( أدلة وجوب العمرة )
وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها :
(الدليل الأول) : قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان" أخرجه ابن خزيمة والدار قطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الدار قطني : هذا إسناد ثابت صحيح .
(الدليل الثاني) : حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال : "عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح .
( وجوب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر )
ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح "الحج مرة فمن زاد فهو تطوع"(2)
ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعاً لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
( وجوب المبادرة إلى الحج )
__________
(1) 1 جِدة : أي سعة من المال
(2) رواه أحمد(1/6)
ويجب على من لم يحج وهو يستطيع أن يبادر إليه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تعجلوا إلى الحج .. يعني الفريضة – فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" رواه أحمد . ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى : { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } (97) سورة آل عمران.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته : "أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا" أخرجه مسلم .
"فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو واجب مع الاستطاعة أما العاجز فلا حج عليه لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه وإذا استطاع بماله ولم يستطع ببدنه لكونه هرماً أو مريضاً لا يرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه "(1) (و) " من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين إحداهما : أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك فإن أوصى بذلك فالأمر آكد والحجة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى : { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } (97) سورة آل عمران.
__________
(1) مجموع فتاوى بن باز للشويعر (16/359)(1/7)
والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "حج عن أبيك واعتمر "(1) وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج فهو أولى وأولى بأن يحج عنه وللحديث الآخر الصحيح أيضاً أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم " حجي عن أمك " (2)
أما الحال الثانية : وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهوحي فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه و بنته أن يحجوا عنه للأحاديث المتقدمة ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول "لبيك عن شبرمه" قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمه قال :"أخ لي أو قريب لي" فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : حججت عن نفسك ؟ قال : لا فقال : " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه " (3) وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه . وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة وأما قوله تعالى{وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (39) سورة النجم .
__________
(1) رواه أحمد
(2) رواه أحمد
(3) رواه أبو داود(1/8)
فليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ، ولا يجزي عنه سعي غيره وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره وإنما الذي له سعيه وعمله فقط وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من مات وعليه صيام صام عنه وليه "أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم ، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما والأولى الترك إقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة ، والله الموفق "(1) .
( تنبيه )
(المرأة) " لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك وهو شرط للوجوب "(2)
حكم حج الصبي الصغير وهل يجزئه عن حجة الإسلام
__________
(1) مجموع فتاوى ابن باز ، الشويعر ( 16/398 ).
(2) مجموع فتاوى بن باز للشويعر (16/379) .(1/9)
يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج فقال : "نعم ولك أجر" وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : حُجَّ بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين . لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى" أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن . ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرماً بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير . وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليّها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها . وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليّهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما . ووليهما هو المتولي لشئونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما . ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما . بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافاً مستقلاً ويسعى لنفسه سعياً مستقلاً احتياطاً للعبادة وعملاً بالحديث الشريف "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"(1)
__________
(1) رواه الترمذي والنسائي(1/10)
فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو كان ذلك واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم والله الموفق .
ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير . وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل فإذا فعل ذلك فله أجر وإن ترك فلا حرج عليه والله أعلم .
( آداب السفر إلى الحج )
إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له (فعل الآتي) :
1) يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل وهي : فعل أوامره واجتناب نواهيه .
2) ينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك .
3) يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى :{ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (31) سورة النور، وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها .
4) إن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه(1).
__________
(1) رواه البخاري(1/11)
5) ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً (1) وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا خرج الرجل حاجاً بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز(2) فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام وراحلتك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور" .
6) ينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم "ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله" وقوله صلى الله عليه وسلم "لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة(3) لحم"(4)
__________
(1) رواه مسلم
(2) الغرز : هو ركاب من جلد
(3) مزعة لحم : أي قطعة لحم
(4) رواه البخاري(1/12)
7) يجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها والرياء و السمعة والمفاخرة بذلك فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله كما قال تعالى:{مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (15-16) سورة هود ، وقال تعالى : {مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا} (18-19) سورة الإسراء
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه"(1) .
8) ينبغي له أيضاً أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين ويحذر من صحبة السفهاء والفسّاق ، وينبغي له أن يتعلم ما يُشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرةٍ .
__________
(1) رواه مسلم(1/13)
9) إذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده ثم يكبر ثلاثاً ويقول :{لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ} (13-14) سورة الزخرف، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر(1) وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل ، لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
10) يكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه .
11) المحافظة على الصلوات في جماعة .
12) يحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض في ما لا يعنيه والإفراط في المزاح .
13) يصون لسانه أيضاً من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين .
14) ينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة .
__________
(1) وعثاء السفر : أي مشقة السفر(1/14)
15) يجب على المسلم أن يترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى : {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} (197) سورة البقرة ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه(1) . والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل ، والفسوق : المعاصي والجدال : المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه . فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به لقوله تعالى :{ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (125) سورة النحل .
- المواقيت المكانية وتحديدها -
والمواقيت خمسة :
الأول : ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم "أبيار علي" .
الثاني : الجحفة وهو ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ والناس اليوم يحرمون من رابغ ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات لأن رابغ قبلها بيسير .
الثالث : قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السيل .
الرابع : يلملم وهو ميقات أهل اليمن .
الخامس : ذات عرق وهي ميقات أهل العراق .
__________
(1) متفق عليه(1/15)
وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ، ويَحْرُمُ عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصداً مكة يريد حجاً أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة"(1)
__________
(1) رواه البخاري ومسلم(1/16)
والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة ، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعاً وإن كان الوقت ضيقاً لبى بالحج . وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس . ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات . والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شئون الدين لقول الله سبحانه {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (21) سورة الأحزاب ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : "خذوا عني مناسككم"(1) وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرة فلا إحرام عليه . وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حينذاك حجاً ولا عمرة وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك . وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شئ من المواقيت الخمسة المتقدمة بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة . وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات
__________
(1) رواه مسلم وأبو داود(1/17)
إلى مكة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال "ومن كان دون ذلك فَمُهَلُّهُ(1)من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة"(2). لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن مكة يهلونا إلى الحل فتحرم منه . فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم من الحل وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "حتى أهل مكة يهلون من مكة" هو الإهلال بالحج لا العمرة إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائز من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعاً والله الموفق .
حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج :
اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان إحداهما : أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان . فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلاً : لبيك عمرةً أو اللهم لبيك عمرةً ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي : "لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شئ حرم عليه بالإحرام .
__________
(1) فمهله:أي:إهلاله بالتلبية من مكان إحرامه
(2) أخرجه البخاري ومسلم(1/18)
الثانية : أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشرُ الأُول من ذي الحجة . فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء . وهي الحج وحده . والعمرة وحدها . والجمع بينهما . لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة . لكن السنة في حق هذا أيضاً إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج . لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالاً لأمره صلى الله عليه وسلم . إلا من كان معه الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً . لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعاً يوم النحر . وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضاً حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما .
وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه . بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك ، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخراً فلا بأس أن يبقى على إحرامه . والله أعلم .
( بيان الأنساك الثلاثة وكيفية الإحرام بها )
" قد بين أهل العلم رحمة الله عليهم أن الأنساك ثلاثة وكل ذلك وارد في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . (وهي) :
(1- التمتع)(1/19)
النسك الأول : الإحرام بالعمرة وحدها وذلك بأن يقول القاصد للعمرة اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة أو اللهم إني أوجبت عمرة " (1) . " فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل "(2) "وإذا كان القادم بالعمرة لا يريد الحج سمي معتمراً فقط وقد يسمى متمتعاً كما وقع ذلك في كلام بعض الصحابة ولكن في عرف الفقهاء يسمى معتمراً إذا كان لم يقصد الحج وإنما قدم في شوال أو في ذي القعدة يعتمر ويرجع إلى بلاده أما إن بقي في مكة بقصد الحج فهذا يسمى متمتعاً وهكذا من جاء في رمضان أو غيره بقصد العمرة يسمى معتمراً والعمرة هي الزيارة للبيت العتيق وإنما يقال للحاج متمتعاً إذا قدم بعمرة يقصد البقاء بعدها للحج إن كان قدومه بعد رمضان في أشهر الحج ثم بقي حتى يحج فهذا يسمى متمتعاً كما تقدم وهكذا من أحرم قارناً وبقي للحج ولم يفسخ يسمى متمتعاً أيضاً ويدخل في قوله تعالى :{ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } (196) سورة البقرة ، فالقارن يسمى متمتعاً هذا هو المعروف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج . وهو أحرم قارناً عليه الصلاة والسلام ولكن في عرف الكثير من الفقهاء أن المتمتع هو الذي يحل من عمرته ثم يبقى حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن مثلاً ، فهذا يقال له متمتع في عرف الكثير من الفقهاء فإن جمع بينهما ولم يتحلل سموه قارناً ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المعنى والحكم فالمتمتع والقارن في الأحكام سواء فعلى كل منهما الهدي فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وكل منهما يسمى متمتعاً لكن يتفاوتان في السعي فالمتمتع عند جمهور العلماء عليه سعيان سعي مع طواف العمرة وسعي مع طواف
__________
(1) مجموع فتاوى ابن باز ، الطيار ( 5-2 / 142)
(2) مجموع فتاوى ابن باز ، الطيار ( 5-1/92 )(1/20)
الحج لأنه ثبت في حديث ابن عباس أن الذين حلوا من العمرة وتمتعوا سعوا سعيين أحدهما مع طواف العمرة والثاني مع طواف الحج وهذا هو قول جمهور أهل العلم . أما القارن فليس عليه إلا سعي واحد فإن كان قدمه مع طواف القدوم كفى وإن أخره وسعى مع طواف الحج كفى هذا هو المعتمد وهذا قول جمهور أهل العلم أن المتمتع عليه سعيان و القارن ليس عليه إلا سعي واحد وهو مخير إن شاء قدمه مع طواف القدوم وهو أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طاف وسعى وطوافه يسمى طواف قدوم لأنه قارن عليه الصلاة والسلام وإن شاء أخره وطاف مع طواف الحج وهذا من توسعة الله على عباده ورحمته سبحانه وتعالى والحمد لله . وهنا مسألة قد يسأل عنها وهي ما إذا سافر المتمتع بعد العمرة هل يسقط عنه الدم ؟ فيه خلاف بين أهل العلم والمعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يسقط الدم مطلقاً سواء سافر إلى أهله أو إلى غير ذلك لعموم الأدلة وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن سافر مسافة قصر ثم رجع محرماً بالحج صار مفرداً وسقط عنه الدم وذهب آخرون إلى أنه لا يسقط الدم إلا إذا سافر إلى أهله وهذا هو المروي عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله أنه إن سافر إلى أهله بعد العمرة ثم رجع بحج صار مفرداً وليس عليه دم أما سفره لغير أهله كالسفر للمدينة مثلاً بين الحج والعمرة والسفر إلى جدة والطائف فهذا لا يخرجه عن كونه متمتعاً وهذا هو الأقرب والأظهر من جهة الدليل أن هذه الأسفار التي بين الحج والعمرة لا تخرجه عن كونه متمتعاً بل هو متمتع وعليه دم التمتع وإن سافر إلى المدينة بعد العمرة أو إلى الطائف أو إلى جدة فهو متمتع وإنما يكون مفرداً إذا سافر إلى أهله كما قال عمر وابنه ثم رجع محرماً بالحج من الميقات فهذا هو الذي يسمى مفرداً لأنه قطع ما بين العمرة والحج بسفره إلى أهله .(1/21)
وبكل حال فالأحوط للمؤمن في هذا أن يهدي حتى ولو سافر إلى أهله خروجاً من الخلاف الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا الحكم عند من قال إنه يسقط عنه بالسفر إلى مسافة قصر كونه يحتاط ويهدي خروجاً من خلاف الجميع ويأتي بالسنة كاملة . يكون هذا خيراً له وأفضل إن استطاع ذلك فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله سبحانه { فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } (196) سورة البقرة ، وهو يشمل المتمتع ويشمل القارن لأنه يسمى متمتعاً كما تقدم"(1) .والله ولي التوفيق .
(2- الإفراد)
"النسك الثاني : أن يقول اللهم لبيك حجاً أو لبيك حجا أو اللهم قد أوجبت حجا على أن يكون ذلك بعد انتهائه من الأشياء المشروعة . هذا هو الأفضل أي بعد الغسل وبعد التطيب وبعد تجرده من المخيط "(2)
(3- القران)
"النسك الثالث : فهو الجمع بينهما أي يجمع بين الحج والعمرة يقول : اللهم لبيك عمرة وحجاً أو حجاً وعمرة أو يلبي بالعمرة في الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج ويلبي قبل أن يشرع في الطواف وهذا يسمى قراناً وهو الجمع بين الحج والعمرة وقد أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارناً في حجة الوداع لبى بالعمرة والحج جميعاً عليه الصلاة والسلام كما أخبر بذلك أنس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما وكان قد ساق الهدي وهذا هو الأفضل لمن ساق الهدي . أما من لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع بالعمرة إلى الحج وهذا هو الذي استقر عليه الأمر بعد ما دخل النبي مكة عليه الصلاة والسلام وطاف وسعى أمر أصحابه الذين قرنوا أو أفردوا الحج أن يجعلوها عمرة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا فاستقر بذلك أن التمتع أفضل .
__________
(1) مجموع فتاوى ابن باز ، الطيار ( 5-2/146 )
(2) مجموع فتاوى ابن باز ، الطيار ( 5-2/143 )(1/22)
والقارن إذا جعل إحرامه عمرة وكذا المفرد صار متمتعاً إذا دخل بالإفراد أو دخل بالقران وليس معه هدي شرع له أن يتحلل بالطواف والسعي والتقصير ويكون بهذا متمتعاً كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام قال "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة" " (1)
- محظورات الإحرام -
1) لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكراً أو أنثى أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو يتطيب .
2) لا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطاً على جملته يعنى على هيئته التي فُصِّلَ وخِيطَ عليها كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين. إلا إذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل . وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخُفَّين من غير قطع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من لم يجد نعلين فليلبس الخُفَّين ، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل" .
وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ . لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عن ما يلبس المحرم من الثياب . ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه ، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع ولو كان ذلك واجباً لبينه صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم
3) لا يجوز( للمحرم ) لبس شئٍ من الثياب مسه الزعفران أو الورس(2) لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما(3) .
__________
(1) مجموع فتاوى ابن باز ، الطيار ( 5-2/145 )
(2) الورس نبت أصفر باليمن تُصبغ به الثياب
(3) رواه البخاري(1/23)
4) يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك . وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفه ومات "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيام ملبياً" متفق عليه وهذا لفظ مسلم .
5) يحرم على المحرم عقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" رواه مسلم .
6) يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطاً لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري . والقفازان ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك .
7) يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه .
8) يحرم على المسلم محرماً كان أو غير محرم ذكراً كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك . ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إن هذه البلد – يعني مكة – حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد" متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلا هو الحشيش الرطب . ومنى ومزدلفة من الحرم وأما عرفة فمن الحل .
( تنبيه )(1/24)
إن لبس المحرم مخيطاً أو غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه ويزيل ذلك متى ذكر أو علم وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئاً أو قلم أظافره ناسياً أو جاهلاً فلا شئ عليه على الصحيح(1) .
( ما يباح للمحرم مما يظنه بعض الناس محظوراً )
1) يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين .
2) يجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع .
3) يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شئ بسبب ذلك فلا حرج عليه .
__________
(1) ومن فعل محظوراً عامداً بدون عذر أثم وعليه التوبة و الفدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام باستثناء الصيد والجماع ففديتهما تختلف فالصيد يُخير في فديته بين أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام أو يقدر ثمنها طعاماً يتصدق به أو يصوم عدله أياماً عن كل مد يوماً ، وأما الجماع فقال الشيخ بن باز رحمه الله إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بدنه يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة ومن جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مُطاوعةً شاةٌ أو سُبعُ بدنة أو سُبع بقرةٍ ومن عجز عنها صام عشرة أيام . أ.هـ . ومن فعل المحظور عامداً بعذر فعليه الفدية ولا إثم عليه . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام ، الأول : ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح ، الثاني : ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول ، الثالث : ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد ، الرابع : ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات .(1/25)
4) يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له .
5) يباح (للمرأة المحرمة) سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة وإن مس الخمار وجهها فلا شئ عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرج الدار قطني من حديث أم سلمة مثله . كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة لقول الله سبحانه وتعالى :{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } (31) سورة النور، ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة ، والوجه في ذلك أشد وأعظم وقال تعالى { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (53) سورة الأحزاب ، وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعاً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.
6) يجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه ويجوز له إبدالها بغيرها .
( صفة الحج )
- ما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات -
إذا وصل (الحاج) إلى الميقات (فعل الآتي) :(1/26)
1) استحب له أن يغتسل ويتطيب لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كنت أُطيّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يُحرِم ولِحلِّه قبل أن يطوف بالبيت" وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم . فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء أن تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك .(1/27)
2) يستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو مُحَرَّمٌ عليه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الفطرة خمس : الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط"(1) وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال وُقِّتَ لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة وأخرجه النسائي بلفظ : وَقَّتَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي . وأما الرأس فلا يشرع أخذ شئ منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء . وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شئ منها في جميع الأوقات بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب"(2) وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس" وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم لِلحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم فإنا لله وإنا إليه راجعون ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
3) يلبس الذكر إزاراً ورداءاً ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين"(3).
__________
(1) متفق عليه .
(2) متفق عليه .
(3) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله(1/28)
وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم في ما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم .
4) بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"(1) ، ويشرع له التلفظ بما نوى فإن كانت نيته العمرة قال { لبيك عمرةً } أو { اللهم لبيك عمرةً } ، وإن كانت نيته الحج قال { لبيك حجاً } أو { اللهم لبيك حجاً } لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد ما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير . هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم . ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له أن لا يتلفظ في شئ منها بالنية فلا يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثماً ولو كان التلفظ مشروعاً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله ولسبق إليه السلف الصالح فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" أخرجه مسلم في صحيحه .
__________
(1) رواه البخاري ومسلم(1/29)
5) إن خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني"(1). وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شئ عليه (و) "إذا كان لم يشترط ثم حصل عليه حادث يمنعه من التمام إن أمكنه الصبر لعله يزول أثر الحادث ثم يكمل صبر وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح والله قال في المحصر :{ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } (196) سورة البقرة والصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو فيهدي ويحلق أو يقصر ويتحلل هذا هو حكم المحصر يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه سواء كان في الحرم أو في الحل ويعطيها للفقراء في محله ولو كان خارج الحرم فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم أو إلى من حوله من الفقراء أو إلى فقراء بعض القرى ثم يحلق أو يقصر ويتحلل فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر وتحلل"(2) .
- ما يفعله الحاج عند دخوله مكة والمسجد الحرام -
إذا وصل المحرم إلى مكة (فعل الآتي) :
1) استحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك .
2) إذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك" .
ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم .
( الطواف )
(تنبيهات مهمة قبل الشروع في الطواف)
__________
(1) متفق عليه
(2) مجموع فتاوى ابن باز ، الطيار (5-1/114) .(1/30)
1) يكون (المحرم) حال الطواف متطهراً من الأحداث والأخباث خاضعاً لربه متواضعاً له .
2) إن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تتطهر ، فإذا تطهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك . فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى وتصير بذلك قارنةً بين الحج والعمرة وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفه وعند المشعر الحرام والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار ونحر الهدي والتقصير . فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافاً واحداً وسعياً واحداً . و أجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعاً لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"(1).
وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شئ حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات ، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها .
3) لا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة .
4) لا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص . وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له .
5) لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك . ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك .
__________
(1) متفق عليه(1/31)
6) إن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة وهكذا يفعل في السعي(1) .
7) مما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة . فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لأنهن عورة وفتنة . ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها . لقول الله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } (31) سورة النور. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال ، بل يطفن من ورائهم وذلك خير لهن وأعظم أجراً من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمة الرجال .
( صفة الطواف )
__________
(1) هذا إذا كان الشك في أثناء الطواف ولم يغلب على ظنه شئ فإن غلب على ظنه شئ عمل به وأما إذا كان الشك بعد الطواف فإنه لا يلتفت إليه ويمضي في حجه وعمرته .(1/32)
إذا وصل (المحرم) إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمنه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر أو يقول "الله اكبر" . فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به . فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر ولا يقبل ما يُشير به . ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام . ويجعل البيت عن يساره حال الطواف وإن قال في ابتداء طوافه ، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأُول من الطواف الأول ، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة سواء كان معتمراً أو متمتعاً أو محرماً بالحج وحده أو قارناً بينه وبين العمرة . ويمشي في الأربعة الباقية يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به . والرّمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطى . ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره . والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر . ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء وإن قرأ فيه شيئاً من القرآن فحسن . فإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وقال : { بسم الله والله أكبر } ولا يقبله فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم . ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (201) سورة البقرة .(1/33)
وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله وقال { الله أكبر } . فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر . وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف .
فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد ، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة "قل يا أيها الكافرون" في الركعة الأولى و "قل هو الله أحد" في الركعة الثانية هذا هو الأفضل وان قرأ بغيرهما فلا بأس ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .
(صفة السعي)(1/34)
ثم يخرج (المحرم) إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده والرقي على الصفا أفضل إن تيسر ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (158) سورة البقرة ، ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول :لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . ثم يدعو بما تيسر من الدعاء ، رافعاً يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني . أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة وإنما المشروع لها المشي في السعي كله .ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ماعدا قراءة الآية وهي قوله تعالى{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ } (158) سورة البقرة فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم . ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا ، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط . لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال "خذوا عني مناسككم"(1) ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر وأن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر . ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك . وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك ، لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم.
__________
(1) رواه مسلم وأبو داود(1/35)
فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره والحلق للرجل أفضل ، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن وإذا كان قدومه مكة قريباً من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق . ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي ، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قد أنملة فأقل والأنملة هي رأس الإصبع ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك .
( تنبيهات مهمة )
1) إذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله ، وحل له كل شئ حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعاً .
2) من أحرم بالحج مفرداً أو بالحج والعمرة جميعاً فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال "لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم"(1).
(أعمال الحج في اليوم الثامن)
1) إذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب ، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى ولو كان ذلك مشروعاً لعلمهم إياه والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .
2) يستحب (للحاج) أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات .
__________
(1) رواه البخاري ومسلم(1/36)
3) بعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية ، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة ، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر لا يقصران ، ولا فرق بين أهل مكة أو غيرهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصراً ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجباً عليهم لبينه لهم .
( أعمال الحج في يوم عرفة وهو اليوم التاسع )
1) بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم .
2) إذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال ، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال ويحذرهم من محارمه ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور . إقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله .
3) يصلون الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه .
4) ثم يقف الناس بعرفة وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة (و) " إذا لم يقف الحاج في عرفة وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم "الحج عرفة فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج"(1) وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم .
__________
(1) رواه أحمد وأهل السنن(1/37)
أما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل ومن وقف نهاراً بعد الزوال أو ليلاً أجزأه ذلك والأفضل أن يقف نهاراً بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهاراً فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم لكونه ترك واجباً وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً "(1).
5) يستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك ، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة ، وإن لم يستقبل الجبل .
6) يستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه والتضرع إليه . ويرفع يديه حال الدعاء ، وإن لبى أو قرأ شيئاً من القرآن فحسن .
7) يكون المسلم في هذا الموقف مخبتاً لربه سبحانه متواضعاً له خاضعاً لجنابه منكسراً بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحا . لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رُئي يوم بدر وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته . وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء" . فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيراً وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا .
8) لا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب
__________
(1) مجموع فتاوى الشيخ بن باز (5-1/139)(1/38)
الشمس فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع . لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال "خذوا عني مناسككم"(1) (و) "على من انصرف من عرفة قبل الغروب فدية عند أكثر أهل العلم إلا أن يعود إليها ليلاً فتسقط عنه الفدية وهي دم يوزع لمساكين الحرم "(2).
( أدعية جامعة وأذكار نافعة في يوم عرفة )
يسن ( للحاج ) أن يكثر من قول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير : لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شئ قدير(3) وصح عنه أن قال "أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"(4). فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب وينبغي الإكثار أيضاً من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم ويختار جوامع الذكر والدعاء ومن ذلك :
0 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .
0{ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} (87) سورة الأنبياء0 لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون .
0 لا حول ولا قوة إلا بالله .
0 { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (201) سورة البقرة .
__________
(1) رواه مسلم وأبو داود
(2) مجموع فتاوى الشيخ بن باز (5-1/140)
(3) رواه الترمذي
(4) رواه مسلم(1/39)
0 اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر .
0 أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء .
0 اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال .
0 أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام .
0 اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
0 اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي .
0 اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني .
0 اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي .
0 اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شئ قدير .
0 اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب .
0 اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني .
0 اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شئ فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شئ أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شئ وأنت الآخر فليس بعدك شئ وأنت الظاهر فليس فوقك شئ وأنت الباطن فليس دونك شئ أقض عني الدين وأغنني من الفقر . اللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها .(1/40)
0 اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر .
0 اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك أن تضلني لا إله إلا أنت ، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون .
0 اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها .
0 اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء .
0 اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي .
0 اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك .
0 اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى .
0 اللهم إني أسألك الهدى والسداد .
0 اللهم إني أسألك من الخير كله ، عاجله وآجله ، ما علمت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ، ما علمت منه وما لم أعلم ، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم .
0 اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير .
0 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
0 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .(1/41)
ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة . وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثاً ، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام .
( أعمال ليلة المبيت بمزدلفة )
1) إذا وصلوا (أي الحجاج) إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء (و) "الصلاة تصح في كل مكان إلا ما استثناه الشارع كما قال صلى الله عليه وسلم "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً "(1) ولكن المشروع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعاً في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل فإن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غيره صلاها بأي مكان كان ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل لقوله تعالى:{ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} (103) سورة النساء ، أي مفروضاً في الأوقات لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " وقت العشاء إلى نصف الليل " رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما"(2).
__________
(1) رواه البخاري .
(2) مجموع فتاوى بن باز ، الطيار (5-1/149) .(1/42)
2) يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة . ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما "وقد رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل عملاً بالرخصة وحذرا من مشقة الزحمة ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلاً كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما"(1) "ومن دفع مع الضعفة والنساء من المحارم والسائقين وغيرهم فحكمه حكمهم يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء"(2) ، وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر .
3) ثم يقفوا (بعد الصلاة) عند المشعر الحرام . فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جداً ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وقفت هاهنا – يعني على المشعر – وجَمْعٌ كلها موقف" رواه مسلم في صحيحه وجَمْعٌ هي مزدلفة .
4) إذا أسفروا جداً انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم ، فإذا وصلوا محسِّراً استحب الإسراع قليلاً .
( تنبيه )
__________
(1) مجموع فتاوى ابن باز ، الطيار (5-1/35) .
(2) مجموع فتاوى ابن باز ، الطيار (5-2/221) .(1/43)
ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى ، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك . ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل . لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يرمي بحصى قد رمى به .
(أعمال الحج في يوم النحر وهو اليوم العاشر)
1) إذا وصلوا (أي الحجاج) منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر . ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى ، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم . وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في { شرح المهذب } . ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلاً .(1/44)
2) بعد الرمي ينحر هديه ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه "بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك" ويوجهه إلى القبلة ، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر ، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب . ويستحب أن يأكل من هديه ويُهدي ويتصدق لقوله تعالى:{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (28) سورة الحج، ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم . فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده .
ويجب على الحاج إذا كان متمتعاً أو قارناً ولم يكن من حاضري المسجد الحرام دم . وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة . ويجب أن يكون ذلك من مال حلال و كسب طيب ، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ، وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدياً أو غيره ، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه . فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . وهو مخير في صيام الثلاثة ، إن شاء صامها قبل يوم النحر ، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة . قال تعالى { فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (196) سورة البقرة.(1/45)
وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطراً ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء . ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة ، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها ، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لأن الله سبحانه لم يشرط التتابع فيها وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام ، والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله لقوله تعالى{ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } (196) سورة البقرة ، والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هدياً يذبحه عن نفسه ، ومن أعطي هدياً أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجاً عن غيره أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له ، وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئاً من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لاشك في تحريمه لأنه من التأكل بالكذب ، عافانا الله والمسلمين من ذلك .
3) بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق والمرأة تقصر من كل ضفيرة قد أنملة فأقل .
4) بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شئ حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا التحلل : بالتحلل الأول .(1/46)
5) يسن (للحاج) بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" أخرجه البخاري ومسلم . ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به وهو المراد في قوله تعالى{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ(1) وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (29) سورة الحج.
6) يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم "إنه طعام طعم" زاد أبو داود "وشفاء سقم" .
__________
(1) التفث : هو الوسخ الناتج عن إطالة الشعور والأظفار في الإحرام .(1/47)
7) بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته . ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال "ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً" إلى أن قالت "فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم"(1). وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة "ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم" تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث . وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه . وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم ويدل على صحة ذلك أيضاً ما رواه البخاري في الصحيح تعليقاً مجزوماً به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئل عن متعة الحج فقال "أَهَلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي" فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة" انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم .
__________
(1) رواه البخاري ومسلم(1/48)
وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافهم الأول . فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة . لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعاً والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعاً والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة . وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد . فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة . وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها . ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع وظاهر حديث جابر ينفي ذلك والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث . والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله .
( تنبيه )(1/49)
1) الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر . فيبدأ أولاً برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شئ قُدِّمَ أو أُخِّرَ إلا قال "افعل ولا حرج" ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال "لا حرج" أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح . فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك . والله الموفق .
2) الأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة . وهي رمي جمرة العقبة والحلق أوالتقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفاً . فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شئ حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك . ومن فعل اثنين منها حل له كل شئ حرم عليه بالإحرام إلا النساء . ويسمى هذا بالتحلل الأول .
( أعمال الحج في أيام التشريق )
1) بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها . (و) "إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه ليالي منى فلم يجد شيئاً فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها لقول الله عزوجل : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (16) سورة التغابن، ولا فدية عليه من جهة ترك المبيت في منى لعدم قدرته عليه"(1) .
2) يرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس .
__________
(1) مجموع فتاوى بن باز (5-1/181) .(1/50)
3) يجب الترتيب في رميها فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة ويكبر . ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع . ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى . ويسن أن يتقدم قليلاً بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعوا كثيراً . ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها .
4) يرمي (الحاج) الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم . والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج . وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب .
( تنبيهات مهمة في الرمي )
يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه . وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها لحديث جابر رضي الله عنه قال "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم" أخرجه ابن ماجه .(1/51)
يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه لقوله تعالى { {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (16) سورة التغابن ، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجة نافلة لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين لزمه إتمامها لقول الله تعالى {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ } (196) سورة البقرة، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي . وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت . ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي ولأن الرمي قد وردت الإستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئاً إلا بحجه .
يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاثة وهو في موقف واحد ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج والله سبحانه وتعالى يقول{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ُ} (78) سورة الحج ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا"(1) ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل لأنه مما تتوافر الهمم على نقله . والله أعلم
"يجوز الرمي بعد الغروب على الصحيح لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب هذا هو الأفضل إذا تيسر وإذا لم يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح"(2) .
__________
(1) متفق عليه
(2) مجموع فتاوى ابن باز ، الطيار (5-2/221) .(1/52)
بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس . ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا كما قال الله تعالى {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (203) سورة البقرة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر . (و) "من بقي في منى حتى أدركه الليل في الثالثة عشر لزمه المبيت وأن يرمي بعد الزوال ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين ليس له الرمي فيها إلا بعد الزوال لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال "خذوا عني مناسككم"(1) . (و) "إذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليه المبيت وهم في حكم النافرين من قبل الغروب"(2) .
( طواف الوداع )
إذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت . إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما . لحديث ابن عباس قال "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق على صحته . فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج . ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه .
__________
(1) مجموع فتاوى ابن باز ، الطيار (5-1/157)
(2) مجموع فتاوى ابن باز ، الطيار (5-1/183) .(1/53)
بل هو من البدع المحدثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(1) و قال صلى الله عليه وسلم "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"(2) و نسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه إنه جواد كريم .
( تنبيه)
لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " رواه مسلم وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" فلا يجوز لأهل جدة ولا لأهل الطائف ولا غيرهم الخروج من مكة بعد الحج إلا بعد الوداع فمن سافر قبل الوداع فإن عليه دماً لكونه ترك واجباً وقال بعض أهل العلم "لو رجع بنية طواف الوداع أجزأه ذلك وسقط عنه الدم ولكن هذا فيه نظر والأحوط للمؤمن مادام سافر مسافة قصر ولم يودع البيت فإن عليه دماً يجبر به حجه"(3) . "والدم الواجب هو سبع بدنه أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن سليم من العيوب كالضحية مع التوبة والاستغفار لأن طواف الوداع لا يجوز تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" خرجه مسلم في صحيحه ولقول ابن عباس رضي الله عنهما "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق عليه . والنفساء حكمها حكم الحائض عند أهل العلم ."(4)
( وصايا للحجاج وغيرهم )
__________
(1) رواه مسلم
(2) متفق عليه
(3) مجموع فتاوى ابن باز ، الطيار (5-2/286) .
(4) مجموع فتاوى ابن باز ، الطيار ( 5-1/205 )(1/54)
ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع . فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم رضي الله عنه لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد "هل تسمع النداء بالصلاة" قال نعم قال "فأجب"(1) وفي رواية "لا أجد لك رخصة "(2) وقال صلى الله عليه وسلم "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم انطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"(3) وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر" وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال "من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف"
__________
(1) رواه مسلم
(2) رواه أبو داود
(3) متفق عليه(1/55)
ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالأسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك . فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم وقد قال الله تعالى{ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (25) سورة الحج ، فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فيكف تكون عقوبة من فعل ؟! لاشك أنها أعظم وأشد فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي ولا يحصل للحجاج برُّ الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"(1).
وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يرد غائبه ونحو ذلك ، وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله وهو دين مشركي الجاهلية ، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه .
__________
(1) متفق عليه(1/56)
فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شئ وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها كما قال الله تعالى{ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (88) سورة الأنعام ، ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والأمانة ونحو ذلك .
ومن ذلك الرياء والسمعة ، وقول ما شاء الله وشئت ، ولولا الله وأنت ، وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك . فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح .
وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"(1) وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً "من حلف بالأمانة فليس منا" أخرجه أبو داود . وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر" فسئل عنه فقال "الرياء"(2) ، وقال صلى الله عليه وسلم "لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان"(3) وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت فقال "أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده" وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين .
__________
(1) متفق عليه
(2) رواه أحمد
(3) رواه أبو داود(1/57)
والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم ما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي . وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بياناً شافياً ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان قال الله سبحانه{وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ } (187) سورة آل عمران الآية ، والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إيثاراً للعاجلة على الآجلة وقد قال تعالى{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (159-160) سورة البقرة، وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة كما قال الله سبحانه { {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (33) سورة فصلت ، وقال عز وجل {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (108) سورة يوسف ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" أخرجه مسلم في صحيحه وقال لعلي رضي الله عنه "لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم " متفق على صحته .(1/58)
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثير فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة . كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( أحكام الزيارة وآدابها )
وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحج أو بعده لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" رواه مسلم . وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا" أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان . وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" أخرجه أحمد وابن ماجة . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
( تنبيه )(1/59)
" الزيارة للمسجد النبوي سنة وليست واجبة وليس لها تعلق بالحج بل السنة أن يزار المسجد النبوي في جميع السنة ولا يختص ذلك بوقت الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" متفق عليه.
وإذا زار المسجد النبوي شرع له أن يصلي في الروضة ركعتين ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يشرع زيارة البقيع والشهداء للسلام على المدفونين هناك من الصحابة وغيرهم والدعاء لهم والترحم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية"(1) وفي رواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول إذا زار البقيع "يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد"(2)
ويشرع أيضاً لمن زار المسجد النبوي أن يزور قباء ويصلي فيه ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتين وقال عليه الصلاة والسلام "من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة"(3) هذه هي المواضع التي تزار في المدينة المنورة أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن دائماً هو الإتباع دون الابتداع والله ولي التوفيق "(4) .
( ما يفعله الزائر إذا وصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم )
إذا وصل الزائر إلى المسجد (فعل الآتي) :-
__________
(1) رواه مسلم وابن ماجه
(2) رواه مسلم
(3) رواه ابن ماجه
(4) مجموع فتاوى ابن باز ، الطيار (5-2/293) .(1/60)
1) استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم . اللهم افتح لي أبواب رحمتك" . كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص .
2) يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"(1) .
3) بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه ، عليه الصلاة والسلام قائلاً "السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته" لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام" وإن قال الزائر في سلامه "السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من خلقه السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده" فلا بأس بذلك . لأن ذلك كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم . ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عملاً بقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (56) سورة الأحزاب، ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما .
__________
(1) متفق عليه(1/61)
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالباً على قوله : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه ، ثم ينصرف ، وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة أما النساء فليس لهن زيارة شئ من القبور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه لعن زوّارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج"
وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك.
4) يسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء و صلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل .
ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" .(1/62)
أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول مثل قوله صلى الله عليه وسلم "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" متفق عليه . ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه "تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله" أخرجه مسلم . وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار"وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ؟ قالوا : يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف" رواه مسلم .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول و ميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب والله الموفق .
5) يستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكباً وماشياً ويصلي فيه ركعتين"(1) . وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة" رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
__________
(1) متفق عليه(1/63)
6) يسن (لزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم) زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم ولقوله صلى الله عليه وسلم "زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة" أخرجه مسلم . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية" أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه .
وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال "السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر" .
ومن هذه الأحاديث يُعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يُقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم .
فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم بل هي من الهُجْر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال "زوروا القبور ولا تقولوا هُجْراً(1) " (2) .
وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك .
( تنبيهات وتحذيرات لزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم )
1) لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة .
__________
(1) هجرا :أي كلاما يتأذى منه الأموات كالنياحة والندب وما أشبه ذلك من المنكرات
(2) رواه احمد(1/64)
2) لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك . لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره ودين الإسلام مبني على أصلين : أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده ، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله و الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .
3) لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه ، كما قال تعالى{قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (44) سورة الزمر ، فتقول "اللهم شَفِّعْ فيَّ نَبيَّك ، اللهم شَفِّعْ فيَّ ملائكتك وعبادك المؤمنين ، اللهم شَفِّعْ فيَّ أفراطي" ونحو ذلك . وأما الأموات فلا يطلب منهم شئ لا الشفاعة ولا غيرها سواء كانوا أنبياءً أو غير أنبياء . لأن ذلك لم يشرع ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع .
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" .(1/65)
وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاصا به بل هو عام له ولغيره . فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا ، بمعنى أدع الله لي ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه ، وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه كما قال الله تعالى{ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ُ} (255) سورة البقرة ، وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع فلا يجوز إلحاقه بذلك ، ولاشك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام "(1) .
فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام . والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قول الله تعالى{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (169) سورة آل عمران .
__________
(1) رواه أبو داود(1/66)
وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يُشَبِّهُ في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه . والله أعلم
4) ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع ، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ، إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} (2-3) سورة الحجرات .
ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات ، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حياً وميتاً فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي .(1/67)
5) ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلاً للقبر رافعاً يديه يدعو فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان . بل هو من البدع المحدثات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن . وقال صلى الله عليه وسلم "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد" أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم "من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد" .
ورأى علي بن الحسين "زين العابدين" رضي الله عنهما رجلاً يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثك حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم" أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة.
6) ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم . لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء . والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح .
وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه إنه سبحانه خير مسؤول.(1/68)
7) ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات ، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله . وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه وقال "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها" . ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه .
وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم .
8) ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطاً في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم ، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريباً منه .
أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف . فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين ودخلت الزيارة لقبره عليه السلام وقبري صاحبيه تبعاً لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" .
ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه السلام أو قبر غيره مشروعاً لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر . كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال "لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" .(1/69)
والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيداً ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام .
وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة كما قد نبه على ضعفها الحفاظ ، كالدار قطني ، والبيهقي ، والحافظ ابن حجر ، وغيرهم فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة .
( أحاديث موضوعة في الزيارة يجب الحذر منها )
وإليك أيها القارئ شيئاً من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها .
الأول : "من حج ولم يزرني فقد جفاني" .
الثاني : "من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي" .
الثالث : "من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة" .
الرابع : "من زار قبري وجبت له شفاعتي" .
فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" بعد ما ذكر أكثر الروايات . طرق هذا الحديث كلها ضعيفة .
وقال الحافظ العقيلي : لا يصح في هذا الباب شئ .
وجزم شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة وحسبك به علماً وحفظاً وإطلاعاً .
ولو كان شئ منها ثابتاً لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه . فلما لم ينقل عنهم شئ من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع ولو صح منها شئ لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده جمعاً بين الأحاديث والله سبحانه وتعالى أعلم .
الفهرس
الموضوع ... الصفحة(1/70)
المقدمة ... 2
ترجمة موجزة للشيخ ابن باز رحمه الله ... 3
مدخل ... 6
أدلة وجوب الحج ... 7
أدلة وجوب العمرة ... 7
وجوب الحج والعمرة مرة واحدة ... 8
وجوب المبادرة إلى الحج ... 9
حكم حج الصبي الصغير ... 10
آداب السفر إلى الحج ... ……11
المواقيت المكانية وتحديدها ... 14
كيفية إحرام من كان في الطائرة ... 14
حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج ... 15
بيان الأنساك الثلاثة وكيفية الإحرام بها ... 16
محظورات الإحرام ... 19
ما يباح للمحرم ... 21
صفة الحج ... 22
الاغتسال والتطيب للإحرام من الميقات ... 22
تعاهد سنن الفطرة ... 22
لباس الإحرام للرجل والمرأة ... 23
نية الدخول في النسك ... 23
الاشتراط لمن كان مريضاً أو خائفاً ... 23
ما يفعله الحاج عند دخول مكة ... 25
تنبيهات مهمة قبل الشروع في الطواف ... 25
إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها ... 25
لا يشرع الرمل والاضطباع في غير الطواف الأول ... 25
إذا شك في عدد الأشواط ... 26
صفة الطواف ... 26
صفة السعي ... 28
من ساق الهدي لا يحل ... 29
فسخ الحج إلى عمرة ... 29
أعمال الحج في اليوم الثامن ... 30
الاغتسال عند الإحرام ... 30
التوجه إلى منى والصلاة فيها ... 30
أعمال الحج في اليوم التاسع ... 30
التوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس ... 30
خطبة يوم عرفة ... 30
صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً ... 30
الوقوف بعرفة ... 30
أدعية جامعة وأذكار نافعة ... 32
المبيت بمزدلفة ... 35
صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة ... 35
يجوز للضعفة الدفع إلى منى آخر الليل ... 35
الوقوف عند المشعر الحرام ... 35
الإسراع في وادي محسر ... 35
مكان لقط الحصى ... 36
أعمال الحج في يوم النحر ... 37
قطع التلبية ... 37
رمي جمرة العقبة ... 37
نحر الهدي ... 37
الحلق أو التقصير ... 38
طواف الإفاضة ... 38
الشرب من ماء زمزم ... 39
المتمتع عليه سعيان ... 39
الأفضل ترتيب أعمال يوم النحر ... 40(1/71)
الأمور التي يحصل بها التحلل التام ... 40
أعمال الحج أيام التشريق ... 41
تنبيهات مهمة في رمي الجمار ... 41
الرمي عن الصبي والعاجز ... 41
النيابة في الرمي … ... 41
جواز الرمي بعد الغروب ... 42
التعجل في اليوم الثاني عشر ... 42
طواف الوداع ... 43
وصايا للحجاج وغيرهم ... 44
أحكام الزيارة وآدابها ... 47
ما يفعله الزائر إلى وصل المسجد النبوي ... 48
زيارة مسجد قباء ... 49
زيارة البقيع ... 50
تنبيهات وتحذيرات لزائر مسجد رسول الله ... 51
لا يجوز التمسح بالحجرة النبوية ... 51
الشفاعة لا تطلب إلا من الله ... 51
النهي عن رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ... 52
من المحدثات استقبال القبر من بعيد وتحريك الشفتين ... 53
ليست زيارة القبر واجبة ولا شرط في الحج ... 53
أحاديث موضوعة ... 55
الفهرس ... 56(1/72)