فهرس الفوائد
? حكم الحج والعمرة
1. الوجوب 1ز – 108ز- ع1 - ش25 – 248ش – 8ق
2. عدم وجوب العمرة21 ب
3. قوله تعالى : " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .." لا يدل على وجوب الحج بل على إكماله لمن شرع فيه 23ش -16ج
4. الحج فرض عام تسع 24ش -15ج
5. الحج والعمرة لا يفتقر كل عمل منه إلى نية 50ش
? حكم الحج من مال حرام
6. صحة الحج من مال حرام مع الإثم 104ز
? حكم حج تارك الصلاة
7. لا يصح حج تارك الصلاة 6ز
? الاستطاعة
8. وجوب الحج على من وجد زادا وراحلة ع 5 – 13ش
9. يلزم الحج من يستطيع المشي بدون مشقة 15ش
10. حكم من حج وعليه دين؟ ع 6 - 2ز - ع7
11. من يعيش على السؤال لا يعد مستطيعا 8ش
12. الصواب حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد 9ش
13. المرض الشديد مسقط لوجوب الحج 11ش
14. شروط الزاد والراحلة 5ق - 6ق –13ش – 4ق
15. المستطيع بغيره نوعان 16ش
16. المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة 9ع – 34ب
17. دفع الخفارة القليلة لا تمنع وجوب الحج 26ب
18. - مسألة إذا حلف الزوج بالطلاق على زوجته أن لا تحج وكانت قد أحرمت بالحج الواجب 357ق
19. ليس للوالد منع ولده من الحج الواجب 395ق ـ 360ق ـ 361ق
20. الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج 106ز
21. أيهما أفضل الحج ماشيا أم راكبا
22. الأفضل الركوب 24ب – 1ش - 3ش
? حج العبد والصبي
23. من شروط الحج الحرية والبلوغ 6ش ?? ش7
24. صحة حج العبد والصبي ولكنها لا تجزيء عن حجة الإسلام 115ز – 57ق
25. اَلصَّبِيّ والجارية دون التميز ينوي عنهما وليهما وأما بعد التمييز فإنهما يفعلان ما يقدرا عليه 116ز – 117ز –118ز – 58ق – 61ق
26. لا يصح إحرام الأجانب عن الصبي 60ق
27. - حكم إذا إذا جنى الصبي أو العبد 64ق – 52ق
28. صحة نذر العبد للحج 51ق
29. يجب الصيام على العبد بدلا من الهدي 53ق
30. يلزم العبد المضي إذا أفسد الحج ، كالحر وعليه القضاء 54 ق(1/1)
31. مسألة إذا اعتق قبل القضاء أو في أثناء الحجة الفاسدة 55 ق – 56ق
32. فريضة الحج تقدم على كفارة الصيام وقضاء رمضان 5ز
? الحج عن الغير
33. كل القرب تصل لمن فعلت له حياً كان أم ميت 32ب
34. -من حج عن غيره كان لمن حج عنه أجر حج كامل 40ب 42ب
35. يجوز للمرأة الحج عن الرجل والعكس 19ش ? 23ق ? 39ب
36. يصح حج المرأة عن الرجل والعكس لحديث البخاري وغيره 39ب
37. شروط الإنابة عن الغير 38ب – 24ق – 129ز
38. حكم الحج عمن مات مفرطا وكان قادرا على الحج 17ش ? 8ز
39. لا يجب الحج على من مات وهو غير مستطيع الحج 18ش
40. من مات في أثناء أعمال الحج فانه لا يكمل عنه 47ز
41. النية تَكْفِي عن المستنيب 7ز
42. لا يجوز تغيير النية عمن أهل عنه . 11ز
43. وجوب إخراج نفقة من يحج عنه لمن مات سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط 39 ق – 29ب
44. من مات في الطريق حج عنه من حيث مات 40ق – 41ق
45. - لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب 8 ع – 29ب
46. من سبق له الحج جاز له الحج عن غير المستطيع . 27ب
47. لا يجب الحج عن المجنون 28 ب
48. من حج عن غيره مع كون من قد حج عنه حيا وسبق له الحج صح عنه 31ب
49. لا يجوز استنابة الشيعي في الحج عن السني 41ب
50. لا يلزم المسلم الحج ببذل غيره له 2ق
51. من تكلف الحج ممن لا يلزمه ، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره ، استحب له الحج 3ق
52. يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه ، إذا كانا ميتين أو عاجزين 42ق
53. العمى ليسر عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا 9ز
54. يجوز الإنابة عن الأبكم والأصم إذا كانا لا يفهمان الإشارة 33ب
55. إذا لم يجد المريض مالا يستنيب به ، فلا حج عليه بغير خلاف 12 ق
56. متى أحج المريض عن نفسه ، ثم عوفي ، لم يجب عليه حج آخر 13ق
57. فإن عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أن لا يجزئه الحج 14ق
58. وإن برأ قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال 15 ق(1/2)
59. من يرجى زوال مرضه ، والمحبوس ونحوه ، ليس له أن يستنيب وأما إذا كان هذا الحج تطوعا جاز 16ق – 18ق
60. لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعاً 17ق
61. ينبغي للنائب أن يسلك أقرب الطرق وأن يقتصد في النفقة فإن خالف وجب الزائد من ماله 19ق
62. إن أقام النائب بمكة سنين فله نفقة الرجعة ما لم يتخذها دارا ، فإن اتخذها دارا ، ولو ساعة لم يكن له نفقة رجوعه 20ق
63. إن مرض النائب في الطريق ، فعاد ، فله نفقة رجوعه 21 ق
64. إن شرط أحدهما ـ أي النائب أو المستنيب ـ أن الدماء الواجبة عليه على غيره ، لم يصح الشرط 22ق
65. - حكم النائب إذا خالف المنيب فيما أمره به سواء في الإحرام أو غيره 25 ق – 26ق – 29ق
66. إذا استنابه رجل في الحج ؛ وآخر في العمرة ، وأذنا له في القران ، ففعل ، جاز ؛لأنه نسك مشروع 27 ق
67. إن أُمِر ـ أي النائب ـ بالحج ، فحج ، ثم اعتمر لنفسه ، أو أمره بعمرة ، فاعتمر ثم حج عن نفسه صح 28 ق
68. إن استنابه اثنان في نسك ، فأحرم به عنهما ، وقع عن نفسه دونهما 30ق
69. إن أحرم عن نفسه وغيره أو عن واحد غير معين وقع عن نفسه 31ق 32ق
70. لا يجوز الحج عن قادر بجسده ، وإن منعه شيء آخر وهو مذهب المالكية 20ش
71. النائب في الحج لابد أن يكون قد حج عن نفسه 21ش
? تقديم الجهاد على حج النفل
72. الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج لنافلة للمجاهدين 4ز
? حج المرأة
73. المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة 9ع – 34ب – 33ق
74. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم 3ز
75. حكم إذا مات محرم المرأة في الطريق 36 ق
76. الابن البالغ ثلاث عشرة سنة مع النساء الثقات يكفي للأداء فريضة الحج 35ب
77. لا تشترط عدالة المحرم 37ب
78. يختلف أمر النساء المأمونات من بلد للآخر ؛ ومن زمان للآخر 36ب
79. نفقة المحرم في الحج علي المرأة 34 ق
80. - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام ولا يلزمه الحج معها 37ق -35ق(1/3)
81. هل يجوز للمرأة أت تخرج للحج في العدة سواء أكان عدة وفاة أو طلاق ؟ 38 ق
? المواقيت الزمانية والمكانية
82. في بيان أشهر الحج وهل ينعقد الحج في غيرها ؟ 114ز – 14ع – 15ع – 115ش – 126 ش – 80 ق
83. أظهر الأقوال أن الإحرام من الميقات خير من الإحرام قبله 125ش
84. من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته 73ق
85. مواقيت الحج معروفة وكلها وقتها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ 116ش –44ب – 111ز
86. يصح أن يقال قرن المنازل أو بدون إضافة 45 ب
87. أهل جدة يهلون منها لا من مكة وهي ليست ميقات لغير أهلها 106ب – 14ز
88. الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جَوًّا أو بَرًّا أو بَحْرًا 13ز – 46ب – 47ب 48ب – 121ش – 71ق –72ق – 17ع 117ش
89. من تعدى الميقات بلا إحرام فعليه دمٌ بلا نزاع ، وإن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع ولا شيء عليه فإن لم يستطع صام عشرة أيام 50ب – 75ق – 12ز –123ش
90. إذا كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر ، فموضع الإحرام من الأولى ، وإن انتقل الاسم إلى الثانية 67ق
91. لو أفسد المحرم من دون الميقات حجه ، لم يسقط عنه الدم 76ق
92. المجاوز للميقات ، ممن لا يريد النسك على قسمين 77 ق
93. من دخل الحرم بغير إحرام ، ممن يجب عليه الإحرام ، فلا قضاء عليه 78ق
94. لا خلاف في أن من خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات ، أنه يحرم من موضعه فيما نعلمه وعليه دم 79 ق
95. لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما ، تثبت في حقه أحكام الإحرام 74 ق
96. من مر بميقاتين أن يحرم من الأول 10ع - 122ش
97. ميقات من دون الميقات من مسكنه 118ش ?
98. من أين يحرم المكي 119ش ? 68ق ? 69ق ? 70 ق
99. لا يجب الإحرام لمن دخل مكة لغير نسك 124ش – 112ز
? الاحرام
100. لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام 137ز
101. يشرع للمحرم التلفظ بما نوى 110ز(1/4)
102. لا حرج في استمال الصابون المعطر 139ز
103. من لم يجد الإزار لبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين لبس الخفين وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء 107ز – 26ز
104. إذا أغمي على بالغ ، لم يصح أن يحرم عنه رفيقه 65ق
105. من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه ، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل 131ز
106. لا بأس بتغيير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة ويجب غسلها من النجاسة 20ز
107. لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن 21 ز – 19ع – 20ع 81ق – 21ع 82ق
108. السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء ، إلا في طواف القدوم 29 ز
109. لا حرج في لبس الهيمان والحزام والمنديل 32ز
110. يستحب الغُسلُ بالماء 18ع
111. الاحتياط للمحرم أن لا يأخذ من شاربه وأبطه وعانته 41ع
112. العلة في منع المخيط الرفاهية 53ب
113. هل تكفي النية في التلبية ولبس الإحرام ؟ 58ب 86ق
114. يجوز للمحرم أن يغسل رأسه بالماء والسدر 64 ج ? 65ج
115. - من أحرم وعليه قميص خلعه ، ولم يشقه 96ق
116. ركعتا الإحرام لا أصل لمشروعيتهما 22ع
117. - من أحرم ولم يعين النسك صح منه 88 ق
118. حكم إذا نسي المحرم نسكه قبل الطواف 89ق
119. حكم إذا أحرم المحرم بحجة تطوع وعليه منذورة أو واجب أو أحرم بمنذورة وعليه واجب 43ق 44ق 46ق
120. يجوز للمحرم التجارة والمصانعة 147ق
121. يجوز للمحرم أن يستظل 76ج
122. -لا يصح الحديث في فضل الإحرام من المسجد الأقصى 109 ج
123. يجوز للمحرم التداوي بالإبر وقلع الضرس 64ب
124. الجراد يحل قتله في الحرم دفعاً لضرره 73 ب
125. مسألة إذا رفض المحرم إحرامه 93ع – 78ب
? إحرام النبي صلى الله عليه وسلم
126. - غلط في إحرام النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ خمس طوائف 22ج(1/5)
127. كان النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته ومثل الراحلة السيارة 31ز
? الإحرام يوم التروية
128. من حيث أحرم الحاج من مكة جاز 221 ق 130ز - 22ز
129. لا يشرع الإحرام من تحت الميزاب134 ع – 105ب
130. لا يشرع الإحرام للمتمتع قبل يوم التروية 229ش
? إحرام المرأة
131. ليس على للمرأة ملابس معينه تحرم فيها ، ولها أن تحرم بما شاءت 134ز
132. الحناء ليست طيب فلا شي فيه في حق المحرم والمحرمة إذا استعملاها 138ز –136 ق
133. يصح إهلال الحائض والنفساء بالحج وهكذا بالعمرة لكنهما لا تطوفان إلا بعد الطهر كالصلاة 33ز – 28ج – 109ز
134. يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص 35ز
135. الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام 95ق – 28ج
136. يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة 119ز
137. المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين لأنها عورة ولكن لا تتنقب ولا تلبس القفازين 27ز
138. إذا أحرم الخنثى المشكل ، لم يلزمه اجتناب المخيط 137ق
? في إحرام عائشة
139. اختلف العلماء فيما كانت عليه عائشة من الإحرام وكيف صنعت في حجها وعمرتها 34 ج – 36ج – 112ج- 113ج – 114ج –115ج
140. الصواب أن عائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا ـ أحرمت بعمرة مفردة36 ج
141. اختلاف العلماء في العمرة التي أتت بها عائشة37 ج
142. حديث عائشة هذا يؤخذ منه سبعة أصول عظيمة من أصول المناسك 38ج
143. اختلف في موضع طهر عائشة 39 ج
144. في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ دليل على تعدد السعي على المتمتع116 ج
? إحرام العبد والصبي
145. إن بلغ الصبي ، أو عتق العبد بعرفة ، أو قبلها ، غير محرمين ، فأحرما ووقفا بعرفة ، وأتما المناسك ، أجزأهما عن حجة الإسلام 47ق(1/6)
146. -إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف ، أو في وقته ، وأمكنهما الإتيان بالحج ، لزمهما ذلك 48ق
147. -ليس للعبد أن يحرم بغير إذن سيده 50ق
148. يجب تجريد الصبي المحرم من الثياب كما يجرد الكبير 62 ق
149. -الحكم في الكافر يسلم ، والمجنون يفيق ، حكم الصبي يبلغ في جميع ما فصلناه 49ق
? أنساك الحج
150. - أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من لِأَنْسَاك الثلاثة ، وفي بيان أفضلها 15 ز –84ق – 26ش –28ع – 32ش – 27ش – 25ج
151. سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع 27ش
152. مسألة اختلاف العلماء في النسك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم30 ش ? 31ش ? 124ج
153. الصواب أن القارن يسعى سعياً واحداً 29ش
154. لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر 185ع
155. التحقيق أن القارن يفعل كفعل المفرد ، وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجه 35ش
156. يجوز لأهل مكة التمتع والقران وليس عليهم هدي 122ش ـ 87ق ـ ?286ق
157. يجوز لمن نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم 18 ز
158. لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد لما تقدم في المسألة التي قبلها 19ز
159. من احرم بالحج في أَشْهَر الحج ولم يكن معه هدي شرع له أن يفسخه إلى عمرة 17ز
160. كل متمتع خشي فوات الحج ، فإنه يحرم بالحج ، ويصير قارنا ، وكذلك المتمتع الذي معه هدي 295ق
161. إدخال العمرة على الحج غير جائز فإن فعل لم يصح ولم يصر قارنا ق 296
162. يجب علي الحائض القران إن كانت متمتعةً ولم تطف 35ع
163. المكي أو الآفاقي إذا أراد الإحرام بالقران أحرم به من مكة 205 ش
164. المتمتع الذي يأتي يشتري الهدي من خارج الحرم فهذا سائق للهدي لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج ويذبح هديه في منى 61ب
165. عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ لم ينه عن المتعة البتة ، 41ج(1/7)
166. الرد على من قال أن التمتع نسك مجبور بالهدي من وجهين42ج
167. عند النسائي عن سراقة تمتع رسول الله وتمتعنا معه فقلنا : ( ألنا خاصة أم للأبد ) قال : " بل للأبد " هو صريح في أن العمرة التي فسخوا حجهم إليها لم تكن مختصة بهم وأنها مشروعة للأمة إلى يوم القيامة ؛ وقول من قال إن المراد به السؤال عن المتعة في أشهر الحج لا عن عمرة الفسخ باطل من عشرين وجها 119 -118 ج
168. لفظة " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " لا ريب في أنه من كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 120 ج
169. حديث أن رجلاً جاء إلى عمر فشهد أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نهى عن المتعة في مرض موته باطل 122ج
170. حديث معاوية ما علمت أني قصرت عن رسول الله بمشقص على المروة في عمرة الجعرانة 125ج
171. ضعف الإمام أحمد حديث بلال بن الحرث المزني في فسخ الحج ـ وهو قوله : يارسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا ؟ قال : " لكم خاصة" 126 ج
? الاشتراط
172. التحقيق جواز الاشتراط خلافاً لمن منع 250ش ـ 87ق
173. الاشتراط لا ينفع إلا من كان يخشى من شيء كمرض أو عدو165 ب –181ق – 23ع – 165ب – 27ع –135ز
174. يستفيد المشترط بالشرط فائدتين إحداهما : جواز الإحلال ، والثانية : سقوط الدم 143 ج
175. من كانت تخشى الحيض والنفاس جاز لها أن تشترط 26ع
176. من اشترط فمُنِع فلا هدي عليه 24ع
177. من لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بِعَدُو على رأي كثير من العلماء ، فإن أحصر بمرض أو غيره فإنه يبقى محرماً ولا يحل ، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم 25ع
? التلبية
178. الأظهر أن لفظ ( لبيك ) مثناة ومعناه إجابة بعد إجابة ، وهو قول سيبويه وجمهور أهل اللغة 131ش
179. في معنى التلبية ثمانية أقوال 127 ج
180. ( سعديك ) من المساعدة وهي المطاوعة و( الرغباء إليك ) معناها الطلب والمسألة والرغبة 128ج(1/8)
181. متى يقطع المحرم التلبية في الحج والعمرة ؟ 132ع – 133ع – 129ش –41ز
182. الأولى أن يلبى المحرم إذا ركب 37 ع – 128ش
183. يستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته 91ق
184. هل يشرع الزيادة على تلبية رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ؟ 90 ق –38ع – 63ب – 127ش
185. يصّوت الرجال بالتلبية ، وتخفيها المرأة في مجامع الرجال 39ع – 132ش
186. يستحب استدامة التلبية ، والإكثار منها على كل حال 93ق ـ 135ش
187. هل تشرع التلبية بالأمصار غير مكة 94ق – 134ش
188. أفضل الأدعية التي ورد فيها التوحيد فإنه يجتمع فيها دعاء العبادة ودعاء المسألة 99ب
189. اشتملت كلمات التلبية على أكثر من عشرين قاعدة من قواعد عظيمة وفوائد جليلة 129 ج
190. إن حج عن غيره ، كفاه مجرد النية عنه . وإن ذكره في التلبية ، فحسن 92ق
191. تضمنت حجته ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ست وقفات للدعاء 92 ج
? الدخول إلى مكة
192. الذي يظهر أنه يسن الدخول من أعلى مكة إن كان أرفق له 115ع
? الطواف
193. هل يتعين على المحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب وماذا يقول عند رأية الكعبة 116ع – 141ز – 44ج
194. البداية قبل الحجر الأسود بدعة 117ع
195. تحية المسجد الحرام الطواف45 ج
196. هل تشترط الطهارة للطواف 143ز – 36ع – 38ش – 194ق
197. يجب ستر العورة في الطواف 39ش ? 194ق ? 125ع
198. مسألة إذا شك المحرم في الطهارة ، وهو في الطواف 195ق – 196ق – 199ق
199. لحكمة من جعل الطواف من جهة اليسار 93ب
200. النطق بالنية في الطواف بدعة 94ب – 46ج
201. -لم يحاذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجر الأسود بجميع بدنه بل استقبله واستلمه ثم أخذ عن يمينه 47 ج 50 ج
202. -لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ، ولا وقت للطواف ذكرا معينا 48 ج(1/9)
203. يشرع للطائف صلاة ركعتي بعد الطواف خلف المقام 36ز – 205ق – 53ج –48ش
204. تحصل ركعتا الطواف إن كان قريباً من المقام أو بعيداً ، ويقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص كما عند مسلم 126ع
205. السنة بعد ركعتي الطواف أن يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي ولا يقبله ولا يشير إليه 127ع
206. الصواب هو تأخير ركعتي الطواف عن وقت النهي لمن طاف فيه ، وجواز صلاتهما في أي مكان ولو خارج الحرم 49ش
207. إذا صلى المكتوبة بعد طوافه ، أجزأته عن ركعتي الطواف 206ق
208. الموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين 208ق – 42ز
209. إذا تلبس بالطواف أو بالسعي ، ثم أقيمت المكتوبة ، فإنه يصلي مع الجماعة ، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه 219ق –190ق 51ش – 52ش – 191ق
210. فإن ترك الموالاة لغير الصلاة وطال الفصل ابتدأ الطواف ، ولا فرق بين ترك الموالاة عمدا ، أو سهوا ، وإن لم يطل الفصل بنى 220ق
211. خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيراً من غير الدبر والقبل كالصلاة 44ز
212. رمل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول 49ج – 36ش
213. من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لا يقضى 118ع – 37ش
214. الرمل لا يسن في غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم ، أو طواف العمرة ، 193ق
215. مسائل فيما إذا شك في طوافه 120ع – 121ع – 197ق – 198ق
216. لا يشترط على المحرم تعيين طوافه ما دام متلبساً بالنسك122 ع
217. إن أحرم بما أحرم به غيره صح منه ، على أن يحدده قبل الطواف 123ع
218. لا يصح الطواف على الشاذوران 124ع – 203ق
219. من نكس الطواف ، لم يجزئه 204ق
220. الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق ، ومكانه بين ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب 183ع(1/10)
221. يسن تقبيل الحجر في أول الطواف ، ولا يشرع تكراره ، بخلاف استلام الركنين فيشرع في كل الطواف من غير مزاحمة 88ب – 44ش 43ز –192ق – 200ق
222. يشرع استلام الركن اليماني ؛ ولا يشار إليه لعدم الدليل 89ب – 144ج –145ج – 201ق- 51ج
223. يكبر كلما أتى الحجر ، أو حاذاه ؛ويقول بين الركنين : " رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " 202ق – 91ب
224. لا يصح رفع الصوت بالدعاء إذا شوش على الناس ، ويسمّع نفسه 92ب
225. لا ينبغي التحدث بفضول الكلام في الطواف والانشغال به عن الذكر وكثرته تنقص أجر الطواف 95 ب
226. - يرجع الطائف بعد صلاة الركعتين للحجر ؛ ويستلمه ولا يقبله ، وهذه سنة مهجورة الآن 97ب
227. مسائل فيمن طيف به محمولا 135ب – 22ب –66ق
228. مسائل في الطواف عن الصبي 23ب – ع4 -
229. يستحب للمرأة الطواف ليلا ؛لأنه أستر لها ، وأقل للزحام 138ق
230. الذي يظهر أن من حاضت قبل طواف الإفاضة ـ وكانت من أهل البلاد البعيدة ـ وكان حجها نفلاً توكل من يطوف عنها على أن يكون قد سبق له الحج 136ب
231. قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة 218ق
232. المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف بالبيت لأن الطواف بالبيت صلاة ، 294ق
233. طواف القدوم ليس واجبا على القارن والمفرد137 ب
234. الصحيح أنه يجب على المفرد طواف واحد ، وسعي واحد 82ع
235. الطواف خير من إتيان الحطيم وفي بيان الحطيم154 ب – 149ج
236. لا بأس أن يجمع بين الأسابيع، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين ، 207ق
237. قال بعض أهل العلم : الصلاة أفضل لأهل مكة ، والطواف أفضل للغرباء 54ش ? 141ب ? 149ز(1/11)
238. الجمع بين الأحاديث الدالة على طوافه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ماشياً والأخرى على طوافه راكباً ، هو أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ طاف طواف القدوم ماشياً وطاف الإفاضة في حجة الوداع راكباً 47ش ـ? 55ج ?
239. من طاف قبل التحلل الأول وهو لابس المخيط صح منه ولزمه دمٌ 53ش
240. من ترك بعض الطواف ، فهو كما لو ترك جميعه وسواء ترك شوطا أو أقل أو أكثر 278ق
241. ذهب الجمهور إلى عدم وجوب طواف القدوم لأنه تحية فلم يجب كتحية المسجد 41ش
242. لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطأً أو نسيانأً 142ز
? طواف الإفاضة
243. طواف الزيارة ركن الحج ، لا يتم إلا به 277ق
244. أفاض ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إلى مكة قبل الظهر راكبا فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة وهو طواف الصدر 86ج
245. أتى النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ وهو قائم " فقيل هذا نسخ لنهيه عن الشرب قائما وقيل بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى وقيل بل للحاجة وهذا أظهر 87 ج
246. الظاهر أن أول وقت طواف الإفاضة أول يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة 42ش
247. من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعى فعليه دم 45ز
248. - هل يجوز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة ؟50ز – 164ع
249. آخر وقت الإفاضة لم يرد فيه نص وجمهور العلماء على أنه لا آخر لوقته 43ش
250. من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع فلا يشترط له طواف 175ع
251. الأقرب عندي إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع فيجعل السعي بعده ولا يقدمه 181ع
252. إن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن ويكفي عن الواجب ـ أي طواف الوادع ـ ، أو ينويهما معاً ، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة 182ع(1/12)
253. لا بأس على من قدّم الطواف على رمي الجمرة العقبة 133ب
254. اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب ج147
255. من طاف بنية الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة 280ق
256. لطواف الإفاضة وقتان ، وقت فضيلة ، ووقت إجزاء 259ق
257. صفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم 260ق
258. الجمع بين الحديث أن رسول الله طاف نهارا وبين الحديث أنه طاف ليلا 46
259. استقرت سنته ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف أو قبل الوقوف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع 89ج
260. مسألة إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ز48
261. من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة فلا تغادر مكة حتى تطوف الإفاضة ، وعليها أيضا طواف الوداع إن بقيت لفترة 138ب
262. مسألة من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة ، وشق عليها البقاء فما تصنع 139ب
? طواف الوداع
263. يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده 176ع – 40ش
264. طواف الوداع واجبٌ على المعتمر 190ع
265. لا يجب على المعتمر وداع 95ز
266. الجمع بين من قال أن الوداع من خصائص مكة وليس من واجبات الحج وبين من قال أنه من واجبات الحج 147ب
267. لا يكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمن طاف وقد بقي عليه بعض الرمي 148ب
268. كل من أراد السفر من مكة إلى جدة ـ أو إلى أي مسافة قصر ـ من الحجيج يجب عليه الوداع ، ومن خرج بدون وداع وجب عليه الدم 149ب
269. طواف الوداع إنما يكون عند خروجه ، ليكون آخر عهده بالبيت ، فإن طاف للوداع ، ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته 273ق
270. لا حرج على من اشترى شيئاً أو باع بعد الطواف من غير اتجار ، والأفضل أن يكون قبل الطواف 177ع – 150ب – 160ز
271. من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع لكونه أداه قبل وقته وان سافر فعليه دم 70ز(1/13)
272. من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم 94ز
273. من أجبر على الخروج من مكة قبل الوداع فليس عليه شيء 151ب – 174ع
274. يستحب الالتزام عند الوداع 153ب – 276ق
275. - من كان منزله في الحرم فهو كالمكي ، لا وداع عليه 272 ق
276. إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر وإلا فدم 178ع – 274ق
277. ليس على الحائض والنفساء وداع 96ز
278. الواجب على المفتي عدم التسرع في إسقاط طواف الوداع عن الحائض إلا بعد سبر الظروف ، 152ب
279. إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع وإلا فلا ولو داخل الحرم 179ع –275ق
280. هنا ثلاث مسائل هل دخل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ البيت في حجته أم لا ؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا ؟ وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها ؟
? السعي
281. هل السعي ركنٌ أو واجب من الواجبات 186 ع – 213ق
282. اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون الترتيب في السعي فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط 56ش
283. المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط :إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه 148ز
284. السعي تبع للطواف ، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف ، فإن سعى قبله ، لم يصح 214ق – 57ش
285. يصح تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة 128ع
286. لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي215 ق
287. الموالاة في السعي شرطٌ 130ع
288. السعي في غير المسعى لا يجوز وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه 58ش
289. يشترط في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة من الصفا والمروة 59 ش ? 210ق ?211ق
290. لا يجب الصعود على الصفاء والمروة ، ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما 144ز
291. السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل لأن الهواء يتبع القرار 146ز
292. من سعى على غير طهارة أجزئه ذلك 145ز – 55ش(1/14)
293. من انكشفت عورته ، أو كان ثوبه رقيقاً في السعي صح سعيه ؛ لأن الستر فيه سنة 129ع
294. يندب لصاحب النسك أن يستشعر حال هاجر ليس معها إلا طفلها فإن ذلك فيه داع للخشية 102ب
295. إذا أقيمت الصلاة وهو في المسعى يصلى ثم يرجع فيبني على ما سبق لكن يبدأ من الشوط الذي قطعه 103ب
296. من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط 147ز
297. من ترك شوطاً أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملاً ولو عاد إلى بلده 52ز
298. على القارن والمفرد سعى واحد 49ز
299. الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة 166ع – 140ب
300. السنة للقارن والمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم 167ع
301. الأرجح أن من ترك شَيْئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل 46ز
302. الجمع بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى راكبا وماشيا 54ج
303. يستقبل من أراد السعي البيت ولو لم يكن يراه 98ب
304. هل يسن للمرأة أن ترقى الصفا ا 104ب – 212ق
305. إذا فرغ من الركوع ، وأراد الخروج إلى الصفا ، استحب أن يعود فيستلم الحجر 209ق
306. الأظهر هو جواز الطواف راكباً والسعي راكباً60ش
307. -بيان وهم من أوهام ابن حزم في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم في السعي خب ثلاثا ومشى أربعا 56 ج
? الحلق والتقصير
308. أظهر الأقوال عندي أن الحلق نسكٌ 86ش ? 129ب ? 251ق
309. الذي يظهر لي أنه لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة لأنه نسك 163 ع
310. يجب أن يأخذ من قصر من جميع الشعر ، وإن لم يكن من كل شعرة شعرة 130ب – 245ش – 159ع
311. من نسي الحلق أو التقصير ثم ذكره بادر إلى فعله مباشرة ولا شيء عليه 132 ب
312. يجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر 252ق
313. الأصلع الذي لا شعر على رأسه ، يستحب أن يمر الموسى على رأسه 253ق
314. يستحب لمن حلق أو قصر تقليم أظافره ، والأخذ من شاربه 254ق(1/15)
315. يستحب إذا حلق ، أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه 255ق
316. يجب على المرأة أن تقصر من جميع رأسها ويكفيها قدر أنملة . 246ش ـ? 160ع ـ ?257ق ـ 127ز
317. التقصير في العمرة للمتمتع أفضل وحتى يبقى ما يأخذه من شعره 29 ع – 126ز
318. فعل ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ بأنه إذا حج أو أعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه لا يحتج به 131ب
319. إن ساق المتمتع الهدي لم يحلق 131ع
320. الصحيح أن المحرم ، إذا رمى جمرة العقبة ، فقد حل 256 ق
? عرفة
321. إذا زالت الشمس ركب المحرم من نمرة إلى عرفة 136ع
322. سار النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إلى عرفة وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكبر وهو يسمع ذلك 58ج
323. - لا يشترط للوقوف طهارة ، ولا ستارة ، ولا استقبال ، ولا نية 227ق
324. هل يصح وقوف المغمي عليه 64ش ? 225ق
325. وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر 225ق – 57ز –114ب – 61ش
326. من اقتصر على جزء من الليل دون النهار صحة الوقوف 62ش –56ز
327. يصح الوقوف بعرفة ليلاً أو نهاراً ولو قبل الزوال 63ش
328. من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم أَجْزَاء الوقوف 54ز
329. - من وقف بعد الزوال أجزئه 55ز – 151ز
330. يجب على المحرم الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة 223ق
331. لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط 140ع
332. لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريباً منها 53ز
333. التحقيق أن عرنة ليست من عرفة72ش ? 137ع
334. لا يجوز صوم يوم عرفة في حق الحاج 150ز
335. كيفما حصل بعرفة ، وهو عاقل ، أجزأه ، قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما وإن مر بها مجتازا ، فلم يعلم أنها عرفة ، أجزأه أيضا 226ق – 138ع – 109ب
336. الأفضل أن يدعوا كلٌ لوحده ؛ فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج 139ع
337. إن وقف الناس في عرفة خطأً صح 194ع(1/16)
338. من وقف خارج عرفة ؛ ولو في نمرة ، ولم يدخل عرفة أبداً خلال يوم عرفة أو ليلة مزدلفة وجب عليه إعادة الحج 112ب
339. لا يعذر من وقف خارج عرفة ولو جهلاً 113ب - 115ب
340. اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات 65ش
341. لا إثم على الجند إذا دفعوا من عرفة قبل الغروب ، ويجب عليهم الدم ، ولا إثم عليهم إذا دفعوا من مزدلفة قبل منتصف الليل وتركوا المبيت في منى بمقتضى مصلحة العمل 116ب
342. من قهره صاحب السيارة على الدفع قبل الغروب من عرفة فعليه دم ؛ يغرمه صاحب السيارة 117ب
343. لا يشرع صعود جبل الرحمة 71ش ? 110ب ? 111ب
344. لو قيل أن المحرم إذا دفع قبل الغروب فعليه دمٌ مطلقاً إلا جاهل نبه فرجع ولو بعد الغروب لكان له وجه 141ع
345. النزول في نمرة سنة ٌ135ع
346. في عرفة سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم وفي هذه الحديث اثنا عشر حكما 62ج
347. الكلام عمن لم يقف بعرفة في أربعة فصول 356ق
348. إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة ، أجزأهم ذلك 357ق
? القصر والجمع في الحج
349. أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لغةً تقصر فيه الصلاة 69ش
350. قصر الصلاة في منى والمشاعر قصر سفر 70ش
351. جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر في عرفة ، والمغرب والعشاء في مزدلفة ، ويقصرون فيها 68ش ? 222ق ? 108ب - 66ش
352. أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة 61 ج
353. يصلي العشائين في مزدلفة فإن صلاها في الطريق أجزأ خلافاً لابن حزم142ع
354. من وصل مزدلفة جاز له الجمع ولو لم يدخل وقت العشاء وإن أخر إلى وقت العشاء فهو أحسن وأولى مراعاة للسنة 118ب(1/17)
355. الجمع بين حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة وبين أنه صلى صلاتين كل واحدة وحدها بأذان وإقامة وبين أنه جمع بينهما بإقامتين فقط وبين أنه جمع بينهما بإقامة واحدة لهما وبين أنه صلاهما بلا أذان ولا إقامة 150 ج
356. النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ صلى المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان وإقامتين 66ج
357. أقام بظاهر مكة أربعة أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء 57ج
358. يصلى الناس سوياً ـ في منى وغيرها ـ ولا يتفرقون جماعات 107ب
359. لما أتم النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ الخطبة صلى الظهر والعصر ركعتين ومعه أهل مكة وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع ومن قال إنه قال لهم : " أتمُّوا صَلاتَكُم فإنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ " فقد غلط فيه غلطا بينا 60 ج
360. حديث "أتموا فإناّ قوم سفر " قاله النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في مكة لا في عرفة ولا مزدلفة 67ش
361. الجواب على إتمام عثمان رضي الله عنه 154ج
362. يستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى ـ الخيف ـ مع الإمام 270ق
363. بيان أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر 158ج
? مزدلفة
364. لمزدلفة ثلاثة أسماء : 228ق
365. حد مزدلفة 228ق
366. كل مزدلفة موقف 76ش
367. حكم المبيت بمزدلفة واجب ، من تركه فعليه دم 229ق – 60ز – 143ع – 326ق – 78ش ـ 58ز ـ 71ج
368. ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فيبيت بمزدلفة 74ش
369. من فاته الوقوف بمزدلفة مكرهاً لزحام ونحوه وقف ولو شيئاّ قليلاً ؛ ويصح منه 146ع – 61ز
370. من لم يوافق مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل ، فلا شيء عليه 231ق
371. من وصل إلى مزدلفة في وقت صلاة النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ ـ صح منه145ع(1/18)
372. -المراد بالحبل في قول جابر ـ رضي الله عنه ـ ( كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً ) الرمل المستطيل المرتفع 73ش
373. لم يحيي النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ليلة مزدلفة 67ج – 147ع
374. لا يجب على الأقوياء البقاء في مزدلفة للفجر خاصة مع شدة الزحام ، والأفضل البقاء حتى يسفر جداً 148ع
375. أسرع النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ ـ في محسر مخالفاً للمشركين 150ع – 73ج
376. حد محِّسر وعرنة 74ج
377. منى من الحرم وهي مشعر ومحسر من الحرم وليس بمشعر ومزدلفة حرم ومشعر وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل وعرفة حل ومشعر74 ج
378. حديث عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي عِنْدَهَا أنكره الإمام أحمد 68ج
379. صلى النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ الفجر بعدما طلع في أول الوقت لا قبله قطعاً ، بأذان وإقامة يوم النحر ؛ 70ج
380. أمر ابن عباس وهو في طريقه إلى منى أن يلقط له حصى الجمار سبع حصيات ، ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده ولا التقطها بالليل 72ج
381. النبي وقف عند جمرة العقبة في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة 75ج
382. ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها 75ش
383. خالف النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ ـ المشركين فدفع قبل خروج الشمس 149ع
? تقديم الضعفة(1/19)
384. يجوز تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلاً 79ش ? 120ب ? 152ز ? 59ز
385. كان الإمام أحمد يضعف حديث أم سلمة : ( أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أرسلها ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ( ... ... 151ج
386. حديث أسماء "أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يابني هل غاب القمر " ليس في هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل ف 152ج
387. السنة التعجيل من مزدلفة بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل 69ج – 144ع
388. من بات بمزدلفة ، لم يجز له الدفع قبل نصف الليل ، فإن دفع بعده ، فلا شيء عليه ، ومن دفع قبل نصف الليل فعليه دم ، وإن عاد في الليل فلا دم عليه 230 ق
389. يستحب أن يخطب الإمام ، في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلم الناس فيها حكم التعجيل والتأخير 271ق
390. خطب ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ الناس بمنى خطبتين خطبة يوم النحر والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق 93ج
391. اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق ؟ 96ج
? الرمي
392. اشتُقتْ الجمرة من التجمر بمعنى التجمع ش101
393. يوم الحج الأكبر يوم النحر 261ق
394. جمرة العقبة الكبرى لها أربع خصائص اختصت بها على سائر الجمرات 122ب
395. الأولى رمي جمرة العقبة راكباً ، وأيام التشريق ماشياً 105ش
396. رمي جمرة الجمار واجب يجبر بدم 84ش – 88ش – 309ق
397. الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي ، وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره 85ش – 158ع
398. العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي الجمار104ش
399. يرمي المحرم جمرة العقبة راكباً أو راجلاً كيفما شاء 237ق
400. في يوم النحر أربعة أشياء : الرمي ، ثم النحر ، ثم الحلق ، ثم الطواف والسنة ترتيبها هكذا 262ق
401. لا يجوز رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طواف اَلْإِفَاضَة 65 ز(1/20)
402. لرمي جمرة العقبة وقتان : وقت فضيلة ، ووقت إجزاء 238ق
403. وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر نهار يوم النحر 82ش
404. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ؛ لمن لم يتعجل64 ز – 168ع –144ب – 89ش
405. الترتيب في الرمي واجب 169ع – 90ش – 264ق – 143ب – 128ز
406. الحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها ، كالحكم في رمي أيام التشريق 269ق
407. لا يجوز تقديم الرمي عن وقته 71ز
408. إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده ، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ، ولا شيء عليه 268ق – 51ز
409. هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها ؟. 91ج
410. التحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة للرمي 102ش
411. لا دليل على منع الرمي ليلاً والأصل جوازه 75ز
412. إن أخر الرمي بغير عذر أو لعذر عن أيام التشريق ففدية 171ع
413. آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق 310ق - 170ع
414. لما أكمل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها 90ج
415. الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس 80ش
416. الجمع بين حديث أَرْسَلَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وحديث " أُبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " 81 ش
417. حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ضعيف 76ز
418. من قدم شيئا من أعمال يوم النحر أو أخره فلا حرج 77 ج
? من أين يأخذ الجمرات
419. السنة أنه لا يستحب أخذ الحصى من مزدلفة 151ع – 83ش
420. لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى 120ز
? حصى الجمرات
421. لا يستحب غسل الحصى 121ز – 152ع – 235ق
422. لا يرمى بحصى قد رمى به 122ز – 123ب – 233ق – 73ز(1/21)
423. يجزيء الرمي بحجر مستعمل 157ع – 100ش
424. لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ، ولكن يشترط وقوعه فيه 123ز
425. من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة 74ز – 155ع – 244ق
426. كسر الأسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها 156ع
427. يأخذ الحصى كل يوم بيومه 153ع
428. لا أعرف حداً للحجر الذي لا يجزئ الرمي به ، والأقرب أن يكون قرب حجم البيضة أو نحوها 121ب
429. يجزئ الرمي بكل ما يسمى حصى 232ق
430. إن رمى بخاتم فضة حجرا ، لم يجزه 234 ق
431. لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى 239ق
432. إن رمى حصاة ، فوقعت في غير المرمى ، فأطارت حصاة أخرى ، فوقعت في المرمى . 240ق
433. إن رمى حصاة ، فالتقمها طائر قبل وصولها . 241ق
434. إن وقعت الحصاة على موضع صلب في غير المرمى ، ثم تدحرجت على المرمى ، أو على ثوب إنسان ، ثم طارت فوقعت في المرمى 242ق
435. إن شك في الحصاة هل وقعت في المرمى أو لا ؟ 243ق – 72ز
436. الأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات 266ق – 267ق
437. لا بد من رمي الحصاة بقوة ، فلا يكفي طرحها ، ولا وضعها باليد في المرمى 91ش
438. لا بد من أن تقع الحجارة في المرمى 92 ش
439. الصواب أنه لو ضربت الحجارة شيئاً دون المرمى ثم طارت وسقطت في المرمى 93ش
440. الصواب أن الحجارة إن جاءت دون المرمى فأطارت حصاة أخرى ، فَجَاءَتْ هذه الحصاة الأخرى في المرمى 94ش
441. الحجارة إن أخطأت المرمى و سقطت قريباً منه 95 ش
442. الحصاة إن وقعت في الشقوق في البناء المنتصب في وسط الجمرة ، وسكنت فيها 96ش
443. لا ينبغي الرمي إلا بالحجارة 97ش
444. يصح الرمي بالحجارة النجسة 99ش
445. من ترك حصاة واحدة كمن ترك الجميع 108ش
446. التحقيق أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع حصيات 109ش
? الإنابة في الرمي
447. إذا كان الرجل مريضا ، أو محبوسا ، أو له عذر ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه 308 ق – 106ش – 62ز- 68ز(1/22)
448. من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة 67ز
449. -يصح الرمي عن الغير ، فإذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقٍ بعضها أنه يرمي جميع ما رمي عنه ، ولا شيء عليه 107ش
450. من أراد الرمي عن غيره فله حالتان 63ز
451. من وكلّ غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح 69ز
452. تقديم الرمي للضعفة
453. يجوز للضعفة الرمي بعد منتصف الليل أما غيرهم فالأولى عدم الرمي 124ب – 77ز
? الهدي
454. الهدايا والضحايا والعقيقة مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام 98ج
455. أيام النحر هي يوم النحر ويومان بعده وفي الثالث خلاف 198ش
? الأيام المعلومات والمعدودات
456. تفسير الأيام المعلومات بأنها العشر الأولى من ذي الحجة إلى آخر أيام النحر لا شك في عدم صحته 199ش
457. الأيام المعلومات هي أيام النحر ، والمعدودات هي أيام التشريق 200ش -
458. يجب الهدي بطلوع فجر يوم عرفة ، ولا يجب قبله 76ب – 83ع
459. يجوز تأخر ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر 86ز
460. الذبح أو النحر في اليوم الأول خير وأفضل من الثاني ، والثاني خير من الثالث ، والثالث خير من الرابع 158ز
461. فائدة الخلاف في وقت وجوب دم الهدى تظهر فيما لو مات المحرم ؛ هل يخرج الهدى من تركته بعد موته 209ش
462. لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر 210ش
463. وقت نحر الأضحية والهدي ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومان بعده 246ق
464. لا يجوز ذبح النسك ليلاً عند مالك 201ش
465. يستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة ، ويقول : بسم الله والله أكبر . وإن اقتصر على التسمية ، ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ، ترك الأفضل ، وأجزأه 245ق – 124ز
466. يستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه 379 ق
467. من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه 87ز
468. كلما كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء للانتفاع باللحم فهو أولى 126 ب(1/23)
469. الذي تدل عليه الأدلة الصريحة أن النحر مقدم على الحلق فإن قدم فلا حرج 257ش
470. من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه 92ز
471. يجوز الذبح خارج منى 127 ب
472. يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم 89ز – 128ب – 370ق – 231ش – 247ق
473. من ذبح في الحل ووزع في الحرم من غير قصد وكان جاهلاً فالراجح عند النظر أنه لا يجزئه ،191ع
474. مساكين الحرم داخل مكة أو خارجها في حدود الحرم سواءً كان من أهل الحرم أو الآفقيين 100ع – 385ق –212ش
475. من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك 91ز – 211ش
476. لا يجوز بيع شيء من الهدي ، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها 248ق
477. ما جاز تفريقه بغير الحرم ، لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة لأنهم كفار 386ق
478. يستحب أن يأكل ، ويتصدق ، ويهدي من هدي التمتع والقران والضحية 125ز –43ج
479. وجوب الأكل والإطعام من الهدي لفعل الأمر 243ش
480. يجوز الأكل من الهدي التطوع بلا خلاف ، وأما الواجب كالنذر أو الفدية أو ترك واجب فلا يجوز الأكل منه ، وهو الأحوط244 ش
481. لا يجوز إخراج قيمة الهدي 90ز
482. هدي التمتع هدي شكران فيأكل منه ، ويهدي لمن شاء ، ويتصدق على مساكين الحرم 98ع
483. الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم أو مكان فعل المحظور 99ع
484. الأحوط أن من اعتمر في أشهر الحج ؛ وحج في نفس السنة وجب عليه الهدي 202ش
485. ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران 84ز
486. تجوز الاستدانة لشراء الهدى 159ز
? شروط الهدي
487. للهدي شروط خمسة 32 ع:
488. ليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم 250ق
489. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي 99ج – 100ج – 101ج – 102ج – 103ج – 104ج
490. نحر ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ثلاثا وستين بدنة بيده وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى 78ج(1/24)
491. يسن تقليد وإشعار الهدي 388ق – 232ش – 389ق –18ج
492. لا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام 390ق
493. الإمام مالك لم يبلغه حديث تقليد الغنم ، ولو بلغه لعمل به 233ش
494. السنة النحر بمنى 249ق
495. يجب دم التمتع على من اجتمعت فيه خمس شروط 282ق
? أحكام في الهدي
496. يحصل وجوب الهدي بقوله : هذا هدي . أو بتقليده وإشعاره ناويا به الهدي 368ق
497. إذا غصب شاة ، فذبحها عن الواجب عليه ، لم يجزه 370ق
498. إن تطوع بهدي غير واجب ، لم يخل من حالين 371ق
499. إذ أوجب هديا فله إبداله بخير منه ، وبيعه ليشتري بثمنه خيرا منه 372ق
500. الصحيح أنه إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها 373ق
501. يجوز ركوب الهدي واجباً كان أو غير واجب للضرورة . 236ش ?ـ 378ق
502. للمهدي شرب لبن الهدي 374ق – 237ش
503. فإن شرب ما يضر بالأم ، أو ما لا يفضل عن الولد ، ضمنه ؛لأنه تعدى بأخذه 375ق
504. إن كان صوف الهدي يضر بها بقاؤه ، جزه وتصدق به على الفقراء 376ق
505. الفرق بين الصوف وبين اللبن 377ق
506. تعريف هدي التطوع 382ق
507. إن أكل مما ما منع من أكله ، ضمنه بمثله لحما 383
508. يأكل المحرم من هدي التمتع والقران دون ما سواهما من الهدايا الواجبة 381ق
509. إذا نذر هديا وأطلق ، فأقل ما يجزئه شاة ، أو سبع بدنة أو بقرة . 387ق
510. يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة ، سواء كان واجبا أو تطوعا 395ق – 206ش
511. يمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية 396ق
512. لا اشتراك في الشاة إجماعاً 207ش
513. نقل عن أحمد ـ رحمه الله ـ : ( ليس على أهل مكة متعة ). ومعناه ليس عليهم دم متعة 287ق
514. لا يجب على من مات قبل رمي الجمار الكبرى الهدي ش208
515. ذهب أبو محمد ابن حزم أنه لا هدي على القارن دليله والرد عليه 83ج
516. الواجب من الهدي قسمان 362ق
517. جميع الهدي الواجب ضربان 363ق(1/25)
518. الهدي الواجب بغير النذر ينقسم قسمين : منصوص عليه ، ومقيس على المنصوص 383ق
519. الأحوط ذبح هدي للقارن ، وهديه يقاس على التمتع 33ع
520. من اعتمر في أ شهر الحج ورجع لأهله ثم احرم بالحج مُفْرَدًا فليس عليه دم التمتع 16ز
521. من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط 227ش
? الصوم لمن لم يجد الهدي
522. اعلم أن العاجز عن الهدي ينتقل للصوم 221ش ? 81ع ? 215ش
523. وقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي لأنه بدل 292ق
524. من لزمه صوم المتعة ، فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه عن الصوم ، فلا شيء عليه 293ق
525. الأظهر عندي أن من بدأ في صوم الثلاثة ثم وجد الهدي أنه لا يلزمه الرجوع للهدي ش222
526. الصيام يصح في كل مكان ؛ ولكن لا يؤخره 101 ع
527. التحقيق أنه يصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله لا في الطريق 216 ش
528. لكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان ؛وقت جواز ، ووقت استحباب 288 ق
529. أما تقديم صوم الثلاثة أيام على إحرام العمرة ، فغير جائز 289ق
530. المتمتع ، إذا لم يصم الثلاثة في أيام الحج ، فإنه يصومها بعد ذلك 291ق
531. لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرض إلا لمن لم يجد الهدى 83ز – 290ق – 217ش
532. معنى " الْحَجِّ " من قوله تعالى " فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ 214ش
533. من كان قادراً على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر 88ز
534. الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام 85 ز
535. قد يترجح عند النظار عدم صوم أيام التشريق للمتمتع من وجهين 218 ش
536. لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام ، وهو قول مالك والشافعي 219ش
537. إن صام السبعة قبل يوم النحر فلا يجزيه ذلك 220ش(1/26)
538. إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يقضيها 223ش
539. لزوم صوم السبعة بعد رجوع المحرم إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقاً 224ش
540. لا يجوز الصيام لمن لم يصم الثلاثة حتى انتهت أيام التشريق 225ش
541. لا يشترط التتابع لا في صيام المتعة ؛ ولا في صيام فدية الأذى 78ع – 85ع
542. الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق 84 ع
543. قوله تعالى " فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ " لا يقيد الرجوع بالرجوع إلى الأهل 86ع
544. من صام قبل يوم النحر اعتقاداً أنه لا يجد يوم النحر ـ الهدي ـ ثم وجد يوم النحر فالراجح أنه لا يجب عليه الدم وقد صام ، لأن فعله سائغ له 77 ب
545. من ترك واجباً ذبح نسكاً ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه 192ع
546. المشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع كما فعل عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه 226ش
? إذا عطب الهدي أو ضاع أو تلف
547. إذا عطب الهدي المعين ، أو تعيب عيبا يمنع الإجزاء ، لم يجزه ذبحه عما في الذمة 364ق
548. من بعث معه هديا إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله وجب نحره قبل الموت ، وصبغ نعليه في الدم ولا يأكل منه هو ولا من معه في سفره 238ش
549. -الظاهر أنه لا يجوز الأكل منه ـ الهدي الذي عطب ـ للأغنياء بل للفقراء 239ش
? إذا ضاع الهدي أو تلف
550. -إذا عيّن هدياً بالقول أو الإشعار أو التقليد فضل فذبح غيره ثم وجده فعليه ذبحه 241ش ? 365ق
551. -الأظهر عندي إن لزمه بدله ـ أي الهدي ـ بتفريطه أنه يشتري هدياً مثله وينحره بالحرم 242ش
552. إن عين هديا معيبا عما في ذمته ، لم يجزه ، ولزمه ذبحه 366ق
553. إن عين هديا صحيحا فهلك ، أو تعيب بغير تفريطه ، لم يلزمه أكثر مما كان واجبا في الذمة 367ق
554. إن أتلف الهدي ، أو تلف بتفريطه ، لزمه مثل المعين 368ق
? أحاديث تتعلق بالهدي(1/27)
555. لا تعارض بين أن النبي صلى الله عليه وسلم نَحَرَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا وَ بين أنه ضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ 79 ج
556. بيان الغلط في حديث علي أن رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها 80 ج
557. الجمع بين حديث أبي بكرة أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يوم النحر بمنى ذبح كبشين أملحين وكان هذا بمكة وبين حديث أنس أنه كان بالمدينة 82 ج
558. الجمع بين قول عائشة قالت : ( ذبح عنا رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يوم حججنا بقرة بقرة ) وبين ما جاء عنها أنها عائشة قالت : ( ما ذبح عن آل محمد في الوداع إلا بقرة ) 110 ج
? المبيت بمنى
559. المبيت في منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلاً 187 ع
560. لا يترك المبيت في مزدلفة أحد من الحجاج ؛ حتى من جاز لهم ترك المبيت في منى 188ع
561. المبيت بمنى واجب173 ع – 113ش
562. من ترك المبيت في منى جاهلاً حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم 156ز
563. تحسب البيتوته من غياب الشمس وحتى أذان الفجر119ب
564. إذا أجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عيه أن ينزل خارجها، ولا فدية عليه 80ز
565. على من ترك المبيت في منى الفدية 145 ب – 81ز
566. من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر ، ولاشي عليه أما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر ، والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال 82ز
567. يقاس غير السقاة والرعاة عليهم كمن كان له مال في مكة يخشى عليه أو حرم يخشى عليهم 146ب
568. المشروع أن يبقى المحرم في منى نهاراً لأجل رمي الجمرات ؛ وذكر الله وإن كان لا يجب 142ب
569. من لم يجد مكاناً في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها ؛ ولا شيء عليه ، ولا يذهب إلى مكة 189ع(1/28)
570. يباح لأهل السقاية أن يرموا بالليل 304ق
571. يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى ، ويؤخرون رمي اليوم الأول 305ق
572. الفرق بين الرعاء ، وأهل السقاية في المبيت 306ق
573. أهل الأعذار من غير الرعاء ، كالمرضى ، ومن له مال يخاف ضياعه ، ونحوهم ، كالرعاء في ترك البيتوتة 307ق – 79ز
574. يرخص للسقاة ، والرعاة ، والعاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى 157ز
575. الأظهر عندي أن المتعجل إن لم يخرج من منى قبل المغرب فلا يجوز له الخروج 110ش
576. يجوز الاستعجال لأهل مكة كغيرهم 111ش
577. التأخر أفضل من الاستعجال 112ش
? حج النبي
578. لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع 13ج
579. حديث الترمذي أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ حج قبل الهجرة قال عنه البخاري ( لا يعد محفوظا ) 14ج
580. خرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى حجة الوداع من المدينة نهاراً بعد الظهر ، لست بقين من ذي القعدة 17ج
581. أحرم النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قارنا 19ج
582. وهم في حج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ خمس طوائف 21ج
583. الترجيح لرواية من روى القران 24ج
584. الجواب على حديث معاوية أنه قص شعر النبي ـ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بمشص على المروة 26ج
585. أهل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في مصلاه ثم ركب على ناقته وأهل أيضا لما استقلت به على البيداء 27ج
586. حديث جابر أن رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ حج ثلاث حجج قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر معها عمرة لا يناقض ما قبله فإن جابرا أراد عمرته المفردة التي أنشأ لها سفرا لأجل العمرة ج156
587. الصواب أن ما أحرم به ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كان أفضل وهو القران 117 ج
? العمرة
588. العمرة كالحج ـ وهذا في عامة أحكام الحج ـ186ق(1/29)
589. لا عمرة على المكي 49ب – 9ق
590. لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال قط 155ج
591. ليس للعمرة الرجبية أصل ،160ب
592. لا يشرع الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غرهما كما يفعله كثير من الناس 113ز
593. وقع الخلاف في حكم تكرار العمرة أكثر من مرة في العام الواحد11 ج
594. على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فَوْرًا 28 ز
595. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة 105 ز
596. لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا فأما الإكثار من الاعتمار ، والموالاة بينهما ، فلا يستحب في ظاهر قول السلف 11ق – 184ع
597. من وصل مكة لا يريد الحج ثم بدا له فيحج ويكون مكياً 62ب
598. اعتمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أربع مرات : الحديبية والقضاء والجعرانة والوداع ش249
599. لماذا سميت عمرة القضية بهذا الاسم 1ج
600. لا يناقض ما سبق ما في الصحيحين عن الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يَقُولُ : ( اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ ) ، لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة التي تمت 2ج
601. لا تناقض بين حديث انس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أن عمره ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في ذي القعدة إلا التي مع حجته وبين قول عائشة وابن عباس لم يعتمر رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إلا في ذي القعدة 3ج
602. قول عبد الله بن عمر إن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اعمر أربعا إحداهن في رجب وهم منه ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 4 ج
603. بيان الغلط في حديث عائشة قالت خرجت مع رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة 5ج(1/30)
604. لا خلاف أن عمره لم تزد على أربع فلو كان قد اعتمر في رجب 6ج
605. لم يكن في عُمَرِهِ عُمْرَةٌ واحِدة خارجاً من مكة 7ج
606. عمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين 8 ج
607. لم يحفظ عنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة ولم يعتمر في سنة مرتين 10ج
608. لا يصح قول من قال أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ خرج للعمرة في رمضان 157ج
609. غلط في عمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ خمس طوائف : 20ع
610. المفاضلة بين الاعتمار في أشهر الحج وبين الاعتمار في رمضان موضع نظر 9ج
611. -تجزئ عمرة المتمتع ، وعمرة القارن ، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة 10ق
612. معنى قوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ارْفُضِي عُمْرَتَكِ"اتركي أفعالها والاقتصار عليها وكوني في حجة معها 12ج
613. الجمع بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عائشة مع أخيها لتعتمر أنهما تلاقيا في الطريق وبين ما جاء أنه انتظرها في منزله فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه ثم الجواب على إشكال آخر وهو قولها لقيني وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو بالعكس . 95ع
? الاحصار
614. من أحصر في حج فرضٍ أو نفل قضى ، وذبح ، وحلق 193ع
615. من احصر فليس له التحلل حتى ينحر هديا ثم يحلق أو يقصر 39ز
616. لا فرق بين الحصر العامِّ في حق الحَاجِّ كله ، وبين الخاص في حق شخص واحد 169ق
617. إذا كان على المحصر دين مؤجل ، يحل قبل قدوم الحاج ، فمنعه صاحبه من الحج ، فله التحلل170ق
618. إذا قدر المحصر على الهدي ، فليس له الحل قبل ذبحه 172ق
619. من يتمكن من البيت ويصد عن عرفة ، فله أن يفسخ نية الحج ، ويجعله عمرة ، ولا هدي عليه 173ق(1/31)
620. إذا تحلل المحصر من الحج ، فزال الحصر ، وأمكنه الحج لزمه ذلك إن كانت حجة الإسلام ، أو كانت الحجة واجبة في الجملة 174ق
621. إن أحصر في حج فاسد ، فله التحلل 175ق
622. المحصر ، إذا عجز عن الهدي ، انتقل إلى صوم عشرة أيام ، ثم حل 176ق
623. إن نوى المحصر التحلل قبل الهدي أو الصيام ، لم يتحلل 177ق
624. إن أحصر الحجاج بعدو وأذن لهم في العبور ، فلم يثقوا بهم ، فلهم الانصراف 178ق
625. إن طلب العدو خفارة على تخلية الطريق ، وكان ممن لا يوثق بأمانه ، لم يلزمهم بذله 179ق
626. من أحصر فعليه الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه ، أو في الحرم إن شاء ، ويحلق شعره 87ع
627. إن لم يقدر المحصر علي الهدي فلا شيء عليه 88ع
628. لا يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة فيتحلل ولا شيء عليه ، 3ع
629. لو أحرم العبد بغير إذن سيده أو المرأة للتطوع بغير إذن زوجها ، فلهما منعها ، وحكمهما حكم المحصر 171ق
630. هل يكون الإحصار بالمرض
631. اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم فيمن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو كسر أو عرج هل حكمه حكم المحصر في جواز التحلل ؟ 142 ج – 180ق – 251ش
632. الصحيح أن الإحصار يكون بعدو، وغيره من مرض وذهاب نفقة 196ع
? أين ينحر المحصر
633. يذبح المحصر هديه في المكان الذي أَحْصُر فيه سواءً كان داخل الحرم أو خارجه 40ز – 254ش
634. يجزئ للمحصر كل ما يسمى هدياً من غنم أو بقر أو إبل 252ش
635. التحقيق أنه إذا استطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحر هناك ، أو نحره حيث هو 253ش
636. إذا لم يجد المحصر الهدي ففيه خلاف هل يلزمه شيء أم لا ؟ وفيما يلزمه خلاف كذلك 255ش
637. الصواب لزوم الحلق على المحصر 256ش
? أحاديث الحج
638. حديث الزاد والراحلة عن أنس ـ رضي الله عنه ـ لا يقل عن درجة الاحتجاج 12 ش(1/32)
639. أخطأ ابن الجوزي في عده حديث "مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا " موضوعاً ، والحديث لا يقصر عن كونه حسناً لغيره 22ش
640. في حديث اكتبوا لأبي شاة فوائد كثيرة منهاج161
641. ضعف ابن القطان حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : ( قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمني بيتا أم بناءً يظلك من الشمس .. ) 162 ج
642. حديث أم سلمة وفيه أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قال " إن هذا يوم رخص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا ... . " الصحيح أنه محفوظ 159 ج – 165ع
643. ضعف ابن القطان حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ( وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ ) : بأن علته الشك في اتصاله 108 ج
? محظورات الاحرام
644. المحظورات أقسام أربع . 48ع
645. فاعل المحظور لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام96 ع
646. اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات : ( فيه دم ) ، يعنون أحد ثلاث أمور 47ع
647. من كرر محظوراً من نفس الجنس يفدي ، فإن أخر الفدية ليكرر عُمِلَ بنقيض قصده 90ع
648. لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه 165ش
649. -يجوز النظر في المرآة خلافاً لمن منع ذلك 188ش
650. لا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق 100ق –190ش
651. الصحيح أنه لا بأس في الغطس داخل الماء 101ق
652. يكره للمحرم غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما 102ق
? اللباس
653. نهيه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه134ج
654. حكم شد المنطقة والهميان في وسطه 164ش ـ 135ق
655. ما يروى عن بعض العلماء من جواز لبس المحرمة للقفازين خلاف الصواب 166ش(1/33)
656. يجوز لبس الأساور والخلخال 167ش
657. يجوز لبس التَّبان للضرورة 189ش
658. لبس الرجل للقفازين فلم يخالف في منعه أحد 168ش
659. وجوب الفدية عند الشافعية إذا طلى المحرم رأسه بطين ، أو حناء ، أو مرهم أو نحو ذلك 169ش
660. يجوز للمحرم أن يظلل رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب ، ولا يفدي 172ش
661. لا خلاف بين أهل العلم في جواز الاستظلال بالخباء والقبة المضروبة والفسطاط ونحوها 173ش
662. لا يجوز للمحرم عند المالكية أن يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في الثوب 175ش
663. لا يجوز عند المالكية أن يجعل المحرم القطن في أذنيه 176ش
664. الأظهر أنه يكره للمحرم وغيره كب وجهه على الوسادة 177ش
665. يقدم إزالة الطيب على الوضوء 179ش
666. ستر الرأس على ستة أقسام 49 ع
667. أول من عبر بلبس المخيط هو : إبراهيم النخعي ـ يرحمه الله ـ 50ع
668. من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلاً أو ناسياً فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه 132ز
669. لا يلبس الخفين والسراويل إلا من كان محتاجاً لها 51ع
670. يلحق ما نهي عنه ما كان في معناه مثل الكوت يلحق بالقميص 52ع
671. الصحيح أنه لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه لا يعد لبساً 53ع
672. لا حرج في عقد الرداء لكن لا يشبكه كله حتى يصير وكأنه قميص 54ع
673. لبس الساعة لا يلحق بما نهى عنه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ ـ وكذا الخاتم ، والمرآة في عينيه ، والسماعة في أذنيه ، وتركيبة الأسنان في فمه 55 ع
674. الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى وَسَلَّمَ ـ عد ما يحرم عداً ، فما كان بمعناها ألحقناه به ، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به ، وما شككنا فيه فالأصل الحل 56ع
675. لا حرج في الإزار الذي خُيطَ وقد يستعمله البعض لستر العورة 57ع(1/34)
676. إن لبس المحرم قميصاً أو غيره ناسياً ثم ذكر نزعه على الفور ، وينزعه كما لبسه خلافاً لمن قال يشقه 59ع
677. لا ينظر المحرم للمرآة لإزالة شعث أو شيء من زينة ، ولا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال 125ق
678. يجوز للرجل أن يغطي وجهه 76 ع . 130ق
679. يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن ، ويفدي احتياطاً 97ع
680. لا يعقد الرداء فإن فعل لم يحل ويفدي ، بخلاف الهيمان 66ب
681. إن حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه ؛ فلا فدية عليه 129ق
682. حديث ابن عمر سأل رجل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ما يترك المحرم من الثياب فقال : " لا يلبس البرانس ... ... " فيه أحكام عديدة 130 ج
683. نزع القراد والحَلَمَة من بعير فقد أجازه عمر وكرهه ابنه ـ رضي الله عنهما ـ 195ش
684. الفسوق هو : عموم معصية الله ، والجدال : وهو المراء حتى تغضب الذي معك 136ش
? المرأة
685. هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة135 ج -136ج – 170ش – 131ق – 58ع
686. حديث " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " لا أصل له 137 ج
687. تحريم لبس القفازين على المرأة في الحج فيه خلاف بين السلف ج138
688. لا بأس أن تطوف المرأة منتقبة ، إذا كانت غير محرمة 132ق
689. يحرم على المرأة لبس القفازين ، وفيه الفدية 134ق
690. ظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز لبس الخلخال ، وما أشبهه من الحلي 135ق
? مسألة قطع الخف
691. اختلف الفقهاء في قطع الخف هل هو واجب أم لا على قولين 131 ج
692. مدار مسألة قطع الخفين وفتق السراويل على ثلاث نكت 133
693. لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن للمحرم أن يلبس السراويل ، إذا لم يجد الإزار ، والخفين إذا لم يجد نعلين ولا فدية عليه في لبسهما عند ذلك 103ق
694. لبس الخف المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح وفيه إتلاف ماله 104ق
695. إذا لبس الخفين ، لعدم النعلين ، لم يلزمه قطعهما105ق(1/35)
696. إن لبس الخف المقطوع ، مع وجود النعل ، فعليه الفدية ، وليس له لبسه 106ق
697. أما النعل ، فيباح لبسها كيفما كانت ، ولا يجب قطع شيء منها 108ق
698. -لا يجوز لبس الخفين إلا أن يقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين لا بُدَّ من قطعهما ، ويجوز لبس السراويل إذا لم يجد الأزر 137ش
699. -لبس الخف المقطوع مع وجود النعل تلزم به الفدية 171ش
700. للمحرم أن يقتل الحدأة ، والغراب ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور ، وكل ما عدا عليه ، أو آذاه ، ولا فداء عليه ، 149ق
701. محظورات الإحرام بالنسبة للصبي قسمان 63ق
? الطيب
702. النبات الذي تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب 120ق
703. إن مس من الطيب ما يعلق بيده فعليه الفدية ؛ لأنه مستعمل للطيب . وإن مس ما لا يعلق بيده ، فلا فدية ؛ لأنه غير مستعمل للطيب 121ق
704. كل ما صبغ بزعفران أو ورس ، أو غمس في ماء ورد ، أو بخر بعود ، فليس للمحرم لبسه ، ولا الجلوس عليه 122ق
705. إن انقطعت رائحة الثوب ، لطول الزمن عليه ، أو لكونه صبغ بغيره ، فغلب عليه ، بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء ، فلا بأس باستعماله ، لزوال الطيب منه 123 ق
706. الزعفران وغيره من الأطياب ، إذا جعل في مأكول أو مشروب ، فلم تذهب رائحته ، لم يبح للمحرم تناوله ، نيئا كان أو قد مسته النار 126ق
707. تحرم المطيب من الأدهان 127ق
708. الكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل ، ولا فدية فيه 133ق
709. من تطيب وفدى إن كرر فعليه فدية أخرى ، وإلا اكتفى بواحدة 178ش
710. لا يقصد المحرم شم الطيب من غيره بفعل منه ، نحو أن يجلس عند العطارين لذلك 128ق
711. يلزم المحرم إن تطيب غسل الطيب ، وخلع اللباس 322ق
712. إذا احتاج إلى الوضوء وغسل الطيب ، ومعه ماء لا يكفي إلا أحدهما قدم غسل الطيب ، وتيمم للحدث 323ق
713. إذا لبس قميصا وعمامة وسراويل وخفين ، لم يكن عليه إلا فدية واحدة 324ق(1/36)
714. إن تعذر علي المحرم إزالة الطيب ، لإكراه أو علة ، ولم يجد من يزيله ، وما أشبه ذلك ، فلا فدية عليه 325ق
715. الطيب هو ما يتطيب به أو يتخذ منه الطيب ومنه الزعفران 138ش
716. للطيب ثلاثة أحكام 61 ع
717. التطيب بالعود كله حتى الذي يوضع على الجمر لا يحل استعماله 67ب
718. لا يحل الصابون الممسك 68ب
719. النعناع ليس من الطيب 69ب
720. البرتقال ليس من الطيب بل هو فاكهة70 ب
721. الزعفران طيب فيجتنب في القهوة و غيرها أما الهيل فأنه ليس طيباً و يلحق بالتوابل ، و القرنفل من التوابل أيضاً 71ب
722. المشهور من المذهب أن المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها 75ع
723. لو شم الطيب عامداً وجبت الفدية ، ولو كان أخشماً 180ش
724. النبات الذي له رائحة فأنواع منها 181ش
725. الحناء فيها خلاف ش182
726. لا دليل لمن قال بوجوب الفدية على من تطيب ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس 183ش
727. العصفر ليس بطيب 185ش
728. الطيب جائز عند الإحرام ولو بقيت ريحه بعد الإحرام 186ش
729. ثوب المحرم الذي طيبه قبل الإحرام له لبسه فإذا نزعه فلا يعيده ولا ينقل الطيب من مكان لأخر ولا يتعمد مسه بيده أو إزالته ثم إعادته ولو لنفس المكان فإن فعل ففيه الفدية 187ش
730. من احتاج لتضميد جرحه بطيب ونحوه فعل وفدى ز 196ش
? الفدية في حلق الراس وقلع الظفر
731. احتجم النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وهو محرم " بلَحْي جمل " 192ش
732. سقوط الفدية على من أخذ من شعره للحجامة ـ إن كان محتاجاً لها ـ له وجه من النظر ، ولا يخلو عندي من قوة 193ش
733. لا حرج على المحرم في حك بدنه ، ولكن برفق 194ش
734. من احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى ، كما في حديث كعب بن عجرة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ 60ع
735. لو نبتت شعرة في جفن محرم من الداخل وصارت تؤذي عينه وأزالها فلا شيء عليه ،65 ع
736. من حلق أو قصر ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه 79ب(1/37)
737. الفدية لازمة كفدية الأذى ، وهي على التخيير المذكور في الآية 184ش
738. الفدية في حلق الرأس على التخيير صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصاع ، أو نسك 160ش
739. لا خلاف بين أهل العلم أن الصيام في أي مكان 161ش
740. إذا حلق المحرم بعض رأسه لا جميعه ، أو شعر بدنه فليس في ذلك نص صريح من كتاب ؛ ولا سنة ؛ ولا إجماع 162ش
741. يجوز للمحرم حك رأسه ، ويرفق في الحك 98ق
742. إن خالف وتفلى ، أو قتل قملا ، فلا فدية فيه 99ق
743. الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية ق109
744. القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعدا 311ق
745. شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية 312ق
746. الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولا فرق بين العامد والمخطئ 313ق
747. يجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية 314ق
748. إذا حلق ثم حلق ، فالواجب فدية واحدة ، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني 315ق
749. إذا حلق المحرم رأس حلال ، أو قلم أظفاره ، فلا فدية عليه 316ق
750. إن حلق محرم رأس محرم بإذنه ، فالفدية على من حُلق رأسه . وكذلك إن حلقه حلال بإذنه 317ق
751. إذا قلع جلدة عليها شعر ، فلا فدية عليه 318ق
752. إذا خلل شعره فسقطت شعرة ، فإن كانت ميتة فلا فدية فيها ، وإن كانت من شعره النابت ففيها الفدية 319ق
753. من أبيح له حلق رأسه لأذى به ، فهو مخير في الفدية قبل الحلق وبعده 320ق
754. من نمى شعر شاربه فأخذ منه لا يفدي على الصحيح 40ع
755. من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلاً أو ناسياً وجوب التعميم فلا شئ عليه 155ز
756. لا يجوز قتل القمل وأخذه من الرأس ، ولا شيء على من فعل 194ش
757. اختلفت الرواية عن أحمد ـ رحمه الله ـ في إباحة قتل القمل 97ق
758. ليس على المحرم شَيْء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب نَاسِيًا أو جَاهِلا 23ز(1/38)
759. العلة من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع 42 ع
760. إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى ففيه دم 44ع
761. من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصّر ثم يلبسها 78ز
762. لا جزاء في القمل . 99ق ، 145ق ، 330ق
763. إن صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته وإلا كان مثل شعر الجسد 43ع
764. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره ، إلا من عذر ، 124ق
765. في قص بعض الظفر ما في جميعه 321ق
766. يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعاً أما الفدية فلم يدع فيها إجماعاً163ش
? الحشيش وشجر الحرم
767. لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ؛ لأنه بمنزلة الميت 161ق
768. لا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان ، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي 162ق
769. يباح أخذ الكمأة من الحرم ، وكذلك الفقع 163ق
770. يجب في إتلاف الشجر والحشيش الضمان 164ق
771. من قلع شجرة من الحرم ، فغرسها في مكان آخر ، فيبست ، ضمنها ؛لأنه أتلفها . وإن غرسها في مكان من الحرم ، فنبتت ، لم يضمنها ؛لأنه لم يتلفها 165ق
772. يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله في حرم المدينة ، أو قاطع الشجر سَلْبُهُ 166ق
773. يفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين 167ق
عقد النكاح :
774. وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم 139ج
775. تزوج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ ـ ميمونة وهو حلال71ع - -139ش
776. يصح عقد النكاح بعد التحلل الأول 161ع
777. لا يصح عقد النكاح إن كان الزوج أو الزوجة أو وليها محرماً ؛ ولا فدية فيه 72ع
778. إحرام أحد الزوجين أو الولي مانع من عقد الزواج والخطبة سلطانا كان أو غيره 140ش
779. يجوز إرتجاع المطلقة التي لم تنته عدتها ، وكذالك الشهادة على الزواج 141ش
780. إذا وقع عقد النكاح وكان أحد الزوجين محرما أو الولي محرم فعقد الزواج فاسد 142ش(1/39)
781. شراء الإماء مباح للمحرم 148ق
782. إذا وكَّل حلالٌ حلالاً في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تفسخ بذلك 143ش
783. الوكيل إذا كان حلالاً والموكل محرماً فليس للوكيل الحلال عقد النكاح قبل تحلل موكلَّه 144ش
784. تكره الخطبة للمحرم ، وخطبة المحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين 140ق
785. الإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح ، وسائر المحظورات 141ق
786. يكره للمحرم أن يشهد في النكاح 142ق
الجماع
787. لا يفسد حج من أكرهت على الجماع 89ع
788. من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنه مع إتمام مناسك الحج24ز
789. من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجه ـ إن كانت مطاوعة ـ شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة أيام25ز
790. من أنزل عامداً بعد التحلل الأول ، وقبل الثاني ، من غير جماع فلا شئ عليه 154ز
791. من جامع قبل التحلل الأول عليه خمسة أمور 73ع
792. إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم ؛ وعليه فدية أذى 74ع
793. ماذا يصنع إذا أفسد المتمتع عمرته ، ومضى في فاسدها ؟ 187ق
794. لو أفسد الحاج حجته ، وأتمها ، فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل ، كالمكيين 188ق
795. إذا أفسد القضاء ، لم يجب عليه قضاؤه ، وإنما يقضي عن الحج الأول 189ق
796. تسقط الفدية عمن جامع ناسياً ، أو مكرهاً أو جاهلاً 94ع
797. مسألة إذا وطيء في الحج بعد التحلل الأول ماذا عليه 74ب
798. من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة 145ش
799. من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح وعند الشافعي يلزمه الفديه 146ش
800. الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فوراً في العام القابل147ش
801. يمتنع المحرم من مقدمات الجماع ، وفي فساد حجه من عدمه خلاف 148ش
802. يفرّق بين الزوجين إذا أحرما بحجة القضاء في الموضع الذي جامعها فيه 149ش(1/40)
803. الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل 150ش
804. لم يأتِ دليل على فساد حج من جامع أو باشر وهو محرم 151ش
805. حديث " اقضيا نسككما واهديا هدياً ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه فتفرقا ، ولا يرى واحد منكما صاحبه .. " منقطع لا تقوم بمثله حجة 152ش
806. من جامع مراراً كفته كفارةٌ واحدة فإن كان كفّر أعاد 153ش
807. من جامع ناسياً ففي فساد حجه خلاف 154ش
808. اعلم أن المفسد للحج التقاء الختانين أو من دبرٍ ولو حيوان على الصحيح ش155
809. اعلم أن من أفسد حجه بالجماع يقضي حجه كالذي أفسده أو زيادة كالمفرد يقضيه قارناً أو متمتعاً 156ش
810. ماذا علي من جامع في عمرته قبل الطواف ؟ 157 ش
811. المكرهة على الجماع يلزم زوجها أن يتحمل إعادة الحج والهدي اللازم ، ولو طلقها فبانت منه158ش
812. من جامع في حج قضاء لزمه الإعادة مرة أخرى 159ش
813. الحج لا يفسد إلا بالجماع 182ق
814. متى تزوج المحرم ، أو زوج ، أو زُوِّجَتْ محرمة ، فالنكاح باطل 139ق
815. يحرم من جامع بالقضاء من أبعد الموضعين : الميقات ، أو موضع إحرامه الأول ؛ 183ق
816. الوطء بعد رمي جمرة العقبة لا يفسد الحج ، ولكنه يفسد الإحرام 301ق
817. من وطئ قبل التحلل من العمرة ، فسدت عمرته ، وعليه شاة مع القضاء 298ق
818. إن طاف للزيارة ، ولم يرم ، ثم وطئ ، لم يفسد حجه بحال 302ق
819. القارن كالمفرد ؛ في أنه إذا وطئ بعد الرمي لم يفسد حجه ، ولا عمرته لأن الحكم للحج 303ق
820. إذا قضيا ـ أي من جامع وزوجته ـ ، تفرقا من موضع الجماع حتى يقضيا حجهما 184ق
821. من وطىء دون الفرج أنزل أو لم ينزل عليه دم ولا يفسد حجه 143ق
822. مجرد النظر من غير مني ولا مذي ، فلا شيء فيه 144ق
823. إن فكر فأنزل ، فلا شيء عليه 145ق
824. العمد والنسيان في الوطء سواء 146ق
825. إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما ، لم يسقط الدم عنهما 299ق(1/41)
826. إذا أفسد القارن نسكه ، ثم قضى مفردا ، لم يلزمه في القضاء دم 300ق
827. التحقيق أن الطيب ، ولبس الثياب وقضاء التفث يحل له بالتحلل الأول 87ش
828. الكلام على حديث ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ ( مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا ) وهل يصح مرفوعا أو موقوفا 180ع – 153ز
829. من نوى التمتع ثم سافر قبل الحج وبعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دمٌ 60ب
? الصيد
830. الإجماع على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة ، وتحرم الإشارة إليه ، والدلالة عليه 258ش
831. اختلف الناس قديما وحديثا في مسألة أكل المحرم من الصيد وأشكلت عليهم الأحاديث فيها 140ج
832. يحل للمحرم صيد البحر 152ق – 105ع
833. لا يحل للمحرم الإعانة على الصيد بشيء 110ق
834. إن أعار المحرم غيره آلة ليستعملها في غير الصيد ، فاستعملها في الصيد ، لم يضمن 114ق
835. إن دل الحلال محرما على الصيد ، فقتله ، فلا شيء على الحلال 115ق
836. إن أعار المحرم قاتل الصيد سلاًحا ، فقتله به ، فهو كما لو دله عليه 113ق
837. إن صاد المحرم صيدا لم يملكه ، فإن تلف في يده ، فعليه جزاؤه ، وإن أمسكه حتى حل ، لزمه إرساله 116ق
838. ما حرم على المحرم ، لكونه صيد من أجله ، أو دل عليه ، أو أعان عليه ، لم يحرم على الحلال أكله 117ق
839. إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة ، يحرم أكله على جميع الناس 118ق
840. إذا اضطر المحرم ، فوجد صيدا وميتة ، أكل الميتة . 119ق
841. إذا صاد المحرم فليس له أن يأكل الصيد 66ع
842. المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره ؛ لأنه بمنزلة الميتة 67ع
843. إن أعان محرم حلالاً أو دله حرم عليه وجاز لباقي الرفقة 68ع
844. إن صاد حلال لمحرم صيداً حرُم عليه 69ع
845. الجمع بين حديث الصعب بن جثامة وبين حديث أبي قتادة70ع
846. حديث الظبي فيه دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله 29 ج(1/42)
847. وقع خلاف حول ما أهداه الصعب بن جثامة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ في كون الذي اهداه حيا أو لحما 32 ج
848. الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال 104ع
849. ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم 154ق
850. من ملك صيدا في الحل ، فأدخله الحرم ، لزمه رفع يده عنه وإرساله 156ق
851. يضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة 157ق
852. إذا رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم ، فقتله ، أو أرسل كلبه عليه ، فقتله ، أو قتل صيدا على فرع في الحرم أصله في الحل ، ضمنه 158ق
853. إن أمسك طائرا في الحل ، فهلك فراخه في الحرم ، ضمن الفراخ ، ولا يضمن الأم . 159ق
854. لا يملك المحرم الصيد ابتداء بالبيع ، ولا بالهبة ، ونحوهما من الأسباب 352ق
855. إن أخذ المحرم الصيد بالبيع أو الهبة أو غيرها من الأسباب ؛ ثم تلف ، فعليه جزاؤه 353ق
856. لا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ثمنه ، ولا غيرهما354ق
857. إن ورث المحرم صيدا ملكه 355ق
858. إن رمى من الحرم صيدا في الحل ، أو أرسل كلبه عليه ، أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم ، أو أمسك حمامة في الحرم ، فهلك فراخها في الحل ، فلا ضمان عليه 160ق
859. لا عبرة بذكاة المحرم للصيد ، ولو فعل فهو ميتة 259ش
860. السباع العادية ليست صيدا ، يجوز قتلها في الحرم وغيره 260ش
861. صيد وج وشجره مباح 168ق
862. يضمن صيد الحرم في حق المسلم والكافر ، والكبير والصغير ، والحر والعبد 155ق
863. لا تأثير للإحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلي ، كبهيمة الأنعام ونحوها 151ق
? الفدية والجزاء في الصيد
864. في جزاء الصيد أربعة فصول 343 ق
865. في قتل الصيد ستة فصول 327ق
866. يحرم قتل الصيد وفيه الفدية ، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام 62ع
867. لا يحرم قتل حيوان إنسي 63ع
868. لو صال على المحرم صيد كغزال وأبى إلا أن يقاتله فقتله فلا شيء عليه 64ع(1/43)
869. أعلم أن صيد الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فاصطياده حرام على التحقيق تغليباً لجانب حرمة الحرم فيهما 286ش
870. لا إشكال على حرمة صيد الطير الواقف على أغصان شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل 287ش
871. الراجح أن الذي يُقَوّم المِثْل لا الصيد ، 79ع
872. لا يجوز إخراج قيمة المثل لظاهر النص"..أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ .."80ع
873. من قتل الصيد وكان جزائه شاة ، فلا يجزئه سبع البدنة أو البقرة 102ع
874. تسقط الفدية عمن صاد ناسياً ، أو مكرهاً أو جاهلاً 95ع
875. إن كرر الصيد يفدي كلاً على حدة 92ع
876. الصحيح أنه لا جزاء في السنور أهليا كان أو وحشيا 331ق
877. لو توحش الأهلي لم يجب فيه شيء 332ق
878. يضمن بيض الصيد بقيمته ، أي صيد كان 736ق
879. من كسر بيضة ، فخرج منها فرخ حي ، فعاش ، فلا شيء فيه . 338ق
880. لا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو أو محرم سواه 339ق
881. إن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر ، أو ترك مع بيض الصيد بيضا آخر ، أو شيئا نفره عن بيضه حتى فسد ، فعليه ضمان 340ق
882. حكم بيض الجراد حكم الجراد 341ق
883. إن احتلب لبن صيد ، ففيه القيمة 342ق
884. الطعام المخرج هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأذى ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب 344ق
885. لا يجزئ إخراج الطعام إلا لمساكين الحرم 345ق
886. - لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ، ويطعم عن بعض 346ق
887. ما لا مثل له من الصيد ، يخُيَّرُ قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما ، فيطعمه للمساكين ، وبين أن يصوم 347ق
888. يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته 348ق
889. الصحيح أنه لو اشترك جماعة في قتل صيد ، فعليهم جزاء واحد 349ق
890. إن كان شريك المحرم حلالا أو سبعا ، فلا شيء على الحلال ، ويحكم على الحرام 350ق
891. إن اشترك حرام وحلال في صيد حرمي ، فالجزاء بينهما نصفين 351ق(1/44)
892. من صاد صيدا لم يحكم فيه الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة ، ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين 333ق
893. إن جنى على ماخض ، فأتلف جنينها ، وخرج ميتا ، ففيه ما نقصت أمه 334ق
894. إن أتلف جزءا من الصيد ، وجب ضمانه 335ق
895. إن جرح صيدا ، فتحامل ، فوقع في شيء تلف به ، ضمنه 336ق
896. إذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه ، فالجزاء كله على المحرم 111ق
897. إن دل محرم محرماً على الصيد ، فقتله فالجزاء بينهما 112ق
898. الصحيح أنه لا جزاء في أم حبين - دابة - 329ق
899. ما لا يؤذي بطبعه ، ولا يؤكل كالرخم ، والديدان ، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه 150ق
900. في صيد الحرم الجزاء على من يقتله ، ويجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام 153ق
901. الضباع صيد يلزم به الجزاء للنص ش261
902. القول بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جداً من جهة النظر والدليل 262ش
903. إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة 263ش
904. الأظهر أن المحرم إن دل حلالاً على الصيد فقتله أنه يضمن جزاءه كاملاً 264ش
905. الأظهر أن المحرم إن دل محرماً فقتل صيدا أن الضمان على المباشر فقط 265ش
906. المراد بالمثلية في الآية ش266
907. التحقيق أن الخيار لقاتل الصيد 267ش
908. اعلم أن ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور ، ولو زاد من الصيام عن شهرين 268ش
909. الأظهر أنه إن أخرج طعام فهو لمساكين الحرم لأنه نظير للهدي 269ش
910. الظاهر في قوله تعالى : " فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " أن الصغير بالصغير والكبير بالكبير وهو قول الجمهور 270ش
911. إن قتل القارن صيدا ، فعليه جزاء واحد 281ق
912. الأظهر أنه في بيض كل طائر القيمة 271ش
913. في جزاء الفيل 272ش
914. من وجبت عليه بدنة ، فذبح سبعا من الغنم ، أجزأه مع القدرة على البدنة 391ق(1/45)
915. من وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد ، لم يجزئه بدنة في الظاهر 392ق
916. من وجبت عليه بقرة ، أجزأته بدنة 393ق
917. من لزمه بدنة ، في غير النذر وجزاء الصيد ، أجزأته بقرة 394ق
918. أجمعوا على أن من صاد ظبيين فعليه جزاءان 197ش
919. إذا قتل الحلال في الحرم شيئاً فعند الأئمة الأربعة الجزاء ، وخالف داود محتجاً بأن الأصل براءة الذمة ، وقوله هذا قوي جداً 279 ش
? شجر وحشيش الحرم
920. ما نبت من غير تسبب الآدميين لا يجوز قطعه إجماعاً 274 ش
921. لا شك أن الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره 275ش
922. الأظهر جواز أكل البهائم من نبات الحرم 276ش
923. الأحوط ترك أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم 277ش
924. الأصح منع أخذ الكمأة والفقع من الحرم ونحوهما 278 ش ? 163ق ? 107ع
925. لا ضمان على من قطع من شجر الحرم 280ش
926. لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ؛ لأنه بمنزلة الميت 161ق
927. لا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان ، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي . ولا ما سقط من الورق 162ق
928. يجب في إتلاف الشجر والحشيش الضمان 164ق
929. يجوز قطع شجر الإذخر 106ع
930. الحق أن من قطع شيئاً من الأشجار فإنه يأثم ولاشيء عليه 108ع
931. لو خرج شوك إلى طريق المارة لم يجز قطعه 109ع
932. لو نبت شجر في الطريق ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول به عنه جاز قطع الشجر للضرورة 110ع – 81ب
933. لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه ، وكذا الجراد فقتله 111ع
934. الحرمل يشبه الشجر من وجه ولا يشبهه من وجه وإذا قطع لا يجوز الانتفاع به 80 ب
935. يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله في حرم المدينة ، أو قاطع الشجر سَلْبُهُ ، وهو : أخذ ثيابه حتى سراويله 166ق
? ما يقول من رجع من حج أو عمرة(1/46)
936. يستحب لمن رجع من الحج أن يقول " لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ " 397ق
? مكة والكعبة وما يتعلق بهما من أحكام
937. ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة 103ع
938. لا حرج في تغيير أحد أجزاء الكعبة متى ما تلف ذلك الجزء على أن لا يزاد في مساحته 1ب
939. يجب أن تكون عمارة البيت الحرام من أطيب الكسب 2ب
940. لا يجوز أن يذهّب أو يفضض أو يموه بأحد النقدين شيء من البيت الحرام 3ب
941. يحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد 4ب
942. لا يجوز تعليق شيء من الذهب على الكعبة 5ب
943. لا يجوز بيع كسوة الكعبة للتبرك بها 6ب
944. الكعبة نفسها ـ زادها الله تشريفاً ـ لا يتبرك بها 7ب
945. المقام كان في زمن النبوة وفي عهد أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر ـ رضي الله عنه8ب
946. لا مانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه ويقاربه رفعاً للحرج والمشقة9ب
947. الحسنات تضاعف الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف بكميات كثرة في الزمان الفاضل ، كرمضان ، وعشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل كالحرمين ، وأما السيئات فإنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد 101 ز
948. من هم بالإحاد في الحرم اَلْمَكِّيّ فهو متوعد بالعذاب الأليم 102ز
949. حدود الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال 12ع
950. من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلى غير سنة الطواف 103 ز
951. يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منه ، ويجوز أيضاً الاستنجاء به ، والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلي ذلك 99ز
952. لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة 100ز(1/47)
953. لا يجب على من دخل مكة الإحرام 13ع
954. حد منى ما بين جمرة العقبة ووادي مُحَسِّر وليس محسر والعقبة من منى 236ق
955. حاضروا المسجد الحرام هم : أهل مكة وأهل الحرم31ع – 283ق – 203ش
956. إذا كان للمتمتع قريتان ؛قريبة ، وبعيدة ، فهو من حاضري المسجد الحرام 284ق
957. حدود منى من شفير وادي محسر الغربي إلى جمرة العقبة 13ب
958. لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناء في منى 10ب
959. يجب أن ترفع يد أصحاب البيوت المتهدمة ـ في منى ـ عن تلك الدور ويعوضوا عنها 11ب
960. مقتضى الشرع إزالة البيوت التي في منى 12ب
961. رمي جمرة العقبة من فوقها جائز قولاً واحداً 14ب
962. لا تجوز الكتابة على جدار الجمرة أي عبارة كانت 15ب
963. لا يصح الزيادة ولا النقصان من مرمى الجمرات 16ب
964. يجوز بناء دور ثانٍ للجمرات الثلاث 17ب
965. من استولى على شيء من منى تملكاً وصلى فيها فصلاته غير صحيحه 18ب
966. من تملك شيئا في منى فتملكه باطل 19ب
967. ليس لدخول الحرم دعاء معين ، بل يقول ما يقوله في سائر المساجد 86ب
968. لا يجوز التبرك بما مس الكعبة لا الكسوة ولا الطيب 90ب
969. ما وراء جمرة العقبة مما يلي مكة ليس من منى وهو معروف 114ش
970. منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر لا يجوز لأحد إن يبنى فيها بناءً ويؤجره 154ع
971. يختلف حرم مكة عن حرم المدينة بأمور هي 83ب
972. أفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس 84ب
973. من مر بمكة وهو لا يريدها فلا يجب عليه الإحرام 52ب
974. - لا يجوز تربية الحمام في الحرم و نثر الحبوب له ، و لا تكون وقفاً 72ب
975. يلزم كل من دخل مكة الإحرام بحج أو عمرة ، وهو من خصائص مكة 51ب
? المدينة النبوية وما يتعلق بها من أحكام
976. اعلم أن قول الحنفية باضطراب أحاديث تحديد حرم المدينة غير صحيح 288ش
977. المدينة حرم على الصحيح خلافاً لأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ 281ش(1/48)
978. مكة أفضل من المدينة ، وهو مذهب الجمهور . 282ش
979. أقوى الأقوال دليلاً أن من قتل صيداً في حرم المدينة أوقطع شجراً يؤخذ سلبه 283ش
980. الصحيح أن صيد المدينة يحرم ؛ ولا جزاء فيه 112ع
981. يجوز الرعي بمكة والمدينة 113ع
982. زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات 97ز
983. حديث أن من صلى فيه يعنى المسجد النبوي أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه 98ز
984. أبعد بعض المتكلفين وقال يحتمل أن يكون المراد بقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ : " لا تجعلوا بيوتكم قبورا " الحث على كثرة زيارة قبره ـ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والجواب عليه 163 ج
985. يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بالأتي 114 ع
986. حد حرم المدينة82ب
987. جسد المصطفى ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أفضل من سائر المخلوقات على المشهور ـ وهذا ظاهر ـ وهو خير من الكعبة ، والكعبة خير من الحجرة 85 ب
988. قول الأصحاب ( تستحب زيارة قبر النبي .. إلخ ) يحمل على أن المراد به المسجد 155ب
989. - كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم 156ب
990. حديث " من حج ولم يزرني فقد جفاني " لا يصح 158ب
991. الأصل عدم جواز زيارة النساء لقبر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ 159ب
992. الطواف بالحجرة النبوية شرك أكبر 161ب
993. التمسح بالحجرة النبوية من روائح الشرك ووسائله 162ب
994. لا يستحب التمسح بحائط قبر النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ ولا تقبيله 396 ق
? بيت المقدس
995. لم يصح شيء في فضل الصخرة التي بالمقدس ، ولم يعظمها أحد من الصحابة 163ب
996. تسمية القدس حرماً لا وجه له 164ب
? الأضحية
997. الذي أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يذبح 186 ب – 107ج
998. التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، ولا يسقط جهلاً ولا نسياناً 204ع(1/49)
999. أصل التضحية عن الحي ، والميت يدخل تبعاً 169ب
1000. حكم الأضحية سنة مؤكدة 93 ز –155ج
1001. الأضحية واجبة على القادر ، 197ع
1002. تكون الأضحية من الأحياء ويدخل فيها الأموات تبعا 198ع
1003. من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام 199ع
1004. الذبح يستمر إلى قبيل وقت الغروب 181ب
1005. أيام النحر أربعة يوم العيد وثلاثة بعده 182ب – 205ع
1006. الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل 206ع
1007. إن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع فإن كان تأخيره عن عمد فإنَّ القضاء لا ينفعه ، ولا يؤمر به وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه 207ع
1008. لا تجزيء سُبُعُ البقرة أو الإبل عن الرجل وأهله بل عن سبعة فقط ، بخلاف الشاة لأنه ليس دَمًا كاملاً 174ب
1009. تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية ، أما العقيقة فلا تجزئ 200 ع
1010. تكفي الشاة عن الرجل وأهله ولو لم يكن معه في المنزل حيهم وميتهم 172ب
1011. نهيه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عن أدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث لا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط 106ج
1012. ليس مع من قال بجواز ذبح الأضحية قبل أيام النحر دليل يعتمد 125 ب
1013. الأقرن خير من غيره ، ولعل الأقرن يكون قويا ، وهو كمال في الخلقة 170ب
1014. يصح التضحية بالشاة الحامل 171ب
1015. لا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة ، ولا حرج في الهتماء والخصي والجداء ، وتكره العضباء 203ع –177ب –178ب – 180ب
1016. إن كان المرض لا يفسد اللحم جاز مع النقص 179ب
1017. لا يعطي الجزار أجرته منها ولا مانع أن يتصدق عليه منها183ب
1018. المشروع أن يأكل من أضحيته 185ب
? العقيقة
1019. الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم 201ع – 191ب
1020. الشاة في العقيقة أفضل 202ع(1/50)
1021. إن اجتمعت عقيقة وأضحية فلا بأس أن ينوي الأضحية وتدخل فيها العقيقة 192ب
1022. العقيقة مستحبة من الأب عن ولده ، ولا تستحب من غيره 187ب
1023. من ذبح العقيقة فلا يلزم أن يعلن ذلك ، وتكفى النية 188ب
1024. السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، وإن اقتصر على واحدة فلا بأس 190ب
1025. -لايستحب تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة 193 ب
1026. لا ينبغي التسمي بالأسماء القبيحة والموهمة 194ب
1027. لا حرج في العقيقة ولو بعد سنة 196ب
1028. من وُلِدَ له ولد ثم مات يعق عنه 197ب
1029. الفرعة والعتيرة محرمة وقد أبطلها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 198ب
? أقواعد
1030. الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة ، تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام ، 2ع
1031. مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها119 ع
1032. امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه ، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه 46ع
1033. من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء
1034. 195ع
1035. الكافر غير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء ، ولا يوجب قضاءً 1ق –5ش
1036. انفراد الثقة العدل بما لم يخالف فيه غيره مقبول عند المحققين 14 ش
1037. أفعاله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ تقسم على ثلاثة أقسام 2ش
1038. تقرر في الأصول أن الأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار 4ش
1039. ما يفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أو يأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربه في حقه ، وإن كان مكروهاً أو مفضولاً فهو يفعله لبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم 28ش
1040. كل ما علّقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علّق عنه 45ش(1/51)
الفهارس
ق : ابن قدامة - ج :ابن القيم الجوزية – ب: محمد بن إبراهيم – ش: الشنقيطي – ز: ابن باز – ع: ابن عثيمين
1. فهرس الآيات القرآنية
2. فهرس الأحاديث النبوية
3. فهرس الفوائد المختصر
4. فهرس الفوائد التفصيلي
5. تخريج الأحاديث
6. الفهرس العام
فهرس الآيات القرآنية
الآية الرقم
1. إن الصفا والمروة من شعائر الله [ البقرة :158] ز148
2. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا [النساء :103] ع15
3. إن ربك لهو العزيز الرحيم [الشعراء :9] ج130
4. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين [الشورى :21] ز90
5. أو كفارة طعام مساكين [المائدة :95] ع80
6. الحج أشهر معلومات [البقرة :197] ع15 – ش154
7. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام [ البقرة :196] ز84
8. ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا [ البقرة :286] ز 23 - 78
9. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم [ آل عمران :18] ج130
10. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج [ البقرة : 196] ش259
11. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي [ البقرة : 196] ش256
12. فإن ربي غني كريم [ النمل :40] ج 130
13. فاتقوا الله ما استطعتم [التغابن:16] ش106- ز80
14. فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [ المائدة :95] ش269
15. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير [الحج :28] ق 382 –ش 214-246- ج 43- ب152
16. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر [الحج:26] ق 382- ش211- 243
17. فمن تعجل في يومين [ البقرة :203] ش110 –ز82
18. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج [البقرة : 196] ق384
19. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه [ البقرة : 196] ق384 –184ش
20. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها [الأنعام:160] ز 101
الآية الرقم
21. وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة :196] ق8 – 182 -ع 198 -ش23 –ج16-ز28
22. والله قدير والله غفور رحيم [الممتحنة :7] ج129(1/1)
23. وتزودا فإن خير الزاد التقوى [البقرة :197] ش9- ز109
24. وكان الله عفوا قديرا [ النساء :99] ج129
25. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [آل عمران :97] ز129
26. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ " [ المائدة :95] ش266
27. ومن قتله منكم متعمدا [ المائدة :95] ق 384 – ش265
28. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم [ الحج :25] ز102
29. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات [ الحج :28] ق 390
30. لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ [البقرة : 286]
31. يأتونك رجالا وعلى كل ضامر [الحج :27] ق3
32. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة :95] ع97 –ش87 – ب72
فهرس الأحاديث النبوية
الحديث الرقم
1. ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء ج120
2. أبني لا ترموا الجمرة ش82
3. أتدرون أي يوم هذا ج93
4. أتموا فإنا قوم سفر ش68
5. أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ج60
6. احتجم النبي وهو محرم ق109
7. احتجم وهو محرم وسط رأسه ع 44
8. إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة ج138
9. إحرام المرأة في وجهها ب75
10. احسنت يا عائشة ج5
11. احلق رأسك وصم ثلاثة أيام ق313
12. أخر النبي طواف يوم النحر إلى الليل ج160
13. اخرج بأختك الحرم ج95
14. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ز80
15. أذن النبي للرعاة أن يبيتوا خارج منى ج94
16. اذهبي مع أخيك إلى التنعيم ج95
17. أرسل النبي ليلة النحر بأم سلمة فرمت ج68
18. أرسل النبي ليلة النحر بأم سلمة فرمت ج151
19. أرسل النبي بأم سلمة ش82
20. أرسلت أم الفضل بقدح لبن ج59
21. ارفضي عمرتك ج12
22. اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها ش239
23. أطعم ستة مساكين ع77
24. اعتمر رسول الله أربعا إحداهن في رجب ج4
25. اعتمر رسول الله ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة ج 155(1/2)
26. اعتمر رسول الله في ذي القعدة إلا التي في حجته ج3
27. اعتمر رسول الله في ذي القعدة ج2
28. اعتمر رسول الله في شوال ج6
29. اغسل عنك أثر الخلوق ز132
30. اغسلوه بماء وسدر ج62
31. اغسلوه بماء وسدر ع76
32. اغسلوه بماء وسدر ش165
33. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لاإله إلا الله ج129
34. اقبلت راكبا على حمار أتان ش276
35. اقضيا نسككما واهديا هديا ش155
36. اكتبوا لأبي شاة ج161
37. ألا نبني لك بيتا يظلك من الشمس ج162
38. أما الطيب الذي بك ق96
39. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت ز96
40. أمرنا رسول الله إذا أحللنا أن نهدي ب125
41. أمرهم النبي بفسخ الحج ج25
42. إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ج32
43. انزعوا فلولا أن يغبكم الأعراب ج87
44. انقضي رأسك وامتشطي ج35
45. أن أبا بكر وعمر كانوا ينزلون المحصب ج96
46. إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ج111
47. إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ج81
48. إن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة ج118
49. إن المساجد لا تصلح لشيء من القذر ب72
50. أن الني كان يطوف بالبيت على راحلته فإذا أتى إلى الركن اشار ج144
51. أن رسول الله بعث أبا رافع فزوجه ميمونة ج139
52. إنما أهل رسول الله حين استقلت به راحلته ع37
الحديث الرقم
53. إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم ع165
54. إن هذا يوم رخص لكم إذا رميتم أن تحلوا ج159
55. أنشد ابن عباس : وهن يمشين بنا هميسا ش135
56. إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ج145
57. أيما صبي حج ش7
58. أيما صبي حج ثم بلغ ز115
59. الحج يوم عرفة ش62
60. الطواف بالبيت صلاة ز66 – 143
61. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ز6
62. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ج90
63. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ج44
64. اللهم زد هذا البيت تشريفا ج44
65. بأمثال هؤلاء فارموا ع155
66. بل للأبد ج118
67. بين الرجل والفر ترك الصلاة ز6(1/3)
68. بينما أنا نائم بالحطيم ج149
69. تزوج رسول الله وهو محرم ج139
70. تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ج90
71. ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما ج82
72. ثم طافوا طوافا واحدا لما رجعوا من منى لحجهم ج116
73. حج النبي قبل الهجرة ج14
74. حج عن أبيك واعتمر ق42
75. حجي واشترطي ز135
76. خذوا عني منا سككم ش60 – 130
77. خذوا عني مناسككم ع130- 169
78. خذوا عني مناسككم ز64 – 150
79. خمس فواسق يقتلن ق149
80. خير يوم طلعت فيه الشمس ج111
81. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ج118 – 120
82. دعوه فإنه يوشك أن ياتي صاحبه ج29
83. دعي عمرتك وانقضي رأسك ج83
84. ذبح رسول الله يوم حججنا بقرة بقرة ج110
85. رأيت النبي يستلم الركن بمحجن ويقبله ج144
86. رأيت النبي يستلمه ويقبله ج144
87. رأيت رسول الله يلزق وجهه وصدره بالملتزم ج148
88. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ب91
89. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ق202
90. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ج48
91. رخص رسول الله للعباس يبيت بمكة ع173
92. رفع القلم عن ثلاث ب28
93. سعى راكبا وسعى ماشيا ج54
94. سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور ج88
95. سنة نبيكم وإن رغمتم ج118
96. صلى النبي الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ج79
97. صلى صلاتين بأذان ج150
98. صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر ز150
99. طاف النبي على بعير ج55
100. طافت أم سلمة على بعير ج88
101. طفت مع عبد الله فلما حاذيت دبر الكعبة ج 97
102. طوفي من وراء الناس ج97
103. طيبت رسول الله لأحرامه قبل أن يحرم ج85
104. عق رسول الله عن الحسن والحسين كبشا كبشا ب 156
105. فإن غم عليكم فأكملوا العدة ع194
106. فرغتما ج95
107. فلما كانت يوم الحصبة ج110
108. قال الله قد فعلت ز23- 132
109. قال الله قد فعلت ب79
110. قصرت شعر رسول الله بمشقص ج26- 125
111. قلد النبي بدنه وأشعره ج18(1/4)
112. كان أزواج النبي يختضبن بالحناء ق136
113. كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات ج135
114. كان النبي يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامة واحدة ج150
115. كان رسول الله إذا استلم الركن اليماني قبله ج145
116. كان رسول الله يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه ج 52
117. كانت أسماء تغطي وجهها وهي محرمة ق131
118. كانت أسماء تغطي وجهها وهي محرمة ج135
119. كل منى منحر ع32
120. كلوا ع70
121. كنا نخرج زكاة الفطر عن كل صغير ع77
122. كوني في عمرتك ج34
123. لكم خاصة ج126
124. لما نحر النبي بدنه فنحر ثلاثين بيده ج80
125. لم يأمرني رسول الله أن أنزل الأبطح ج96
126. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن ع84
127. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن ز83
128. لم يطف النبي ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ج116
129. لم يعتمر رسول الله إلا في ذي القعدة ج3
130. لم يكن رسول الله يمس من الأركان ج145
131. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ج25
132. ليس على النساء حلق ش247
133. ليس المحصب بشيء ج96
134. لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون ق398
135. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ج163
136. لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ز76
137. لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ب125
138. لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ز34
139. الحديث الرقم
140. لا تنكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ق 140
141. لا حرج ب133
142. لا حرج ز142
143. لا حرج ج77
144. لا حصر إلا حصر العدو ج142
145. لا يضحي بالعرجاء بين ضلعها ع32
146. لا يعضد شوكه ع109
147. لا يلبس البرانس ج130
148. لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران ع19
149. ما بين الركن والباب يدعى الملتزم ج148
150. ما ذبح النبي إلا بقرة ج110
151. ما رأيت رسول الله صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين ش77
152. معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله ش284
153. من اتقى الشبهات استبرأ ز154
154. من أخذ أحدا يصيد ش284(1/5)
155. من أراد أن يضح فليمسك عن شعره وأظفاره ج107
156. من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى ج109
157. منى مناخ من سبق ب10
158. من حج عن ميت ب42
159. من حج فلم يرفث ولم يفسق ج118
160. من حج ولم يزرني ب158
161. من شاء اقتطع ج81
162. من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا ش63
163. من صلى صلاتنا وقد وقف بعرفة ب124
164. من طاف بالبيت أسبوعا ج146
165. من طاف بالبيت أسبوعا كان كعدل رقبة ج146
166. من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه ش284
167. من كسر أو عرج ج141
168. الحديث الرقم
169. من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ج131
170. من لم يجد نعلين فليلبس خفين ق105
171. من لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام ق288
172. من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا ع29
173. من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ش22
174. من نسي من نسكه شيئا أو تركه ز153
175. من نسي من نسكه شيئا أو تركه ع179
176. منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة ج96
177. نعم ولك أجر ز 118
178. نهى رسول الله عن المتعة – متعة الحج - ج122
179. نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ز150
180. هديت لسنة نبيك ج24
181. هذه عمرة استمتعنا بها ج120
182. هل غاب القمر ع144
183. هل غاب القمر ج 152
184. هن لهن ولمن أتى عليهن ش122- 124
185. ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة ش33
186. وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب ش49
187. وقت رسول الله لأهل المشرق العقيق ج108
188. ولدت أسماء بنت عميس ج28
189. ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ب71
190. ولا يليس القفازين ج138
191. يسعك طوافك لحجك وعمرتك ج12-112- 113(1/6)
الفهرس العام
الصفحة
? المقدمة ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
? ترجمة الإمام ابن قدامة :
? منسك ابن قدامة المقدسي ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
? ترجمة الإمام ابن القيم :
? منسك ابن القيم الجوزية ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
? ترجمة سماحة مفتي الديار الشيخ محمد بن إبراهيم :
? منسك محمد بن إبراهيم ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
? ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي :
? منسك محمد الأمين الشنقيطي ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
? ترجمة سماحة مفتي الديار الشيخ عبدالعزيز ابن باز
? منسك عبد العزيز بن باز ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
? ترجمة الشيخ العلامة محمد العثمين
? منسك محمد بن صالح العثيمين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
? فهارس الآيات القرآنية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
? فهارس الأحاديث النبوية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
? فهارس الفوائد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
? فهارس فوائد التفصيلي ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
? فهرس الفهارس ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...(1/1)