بسم الله الرحمن الرحيم
تأليف
المهندس / مولود مخلص الراوي
معد برنامج القسام الشرعي
بسم الله الرحمن الرحيم
(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) (النساء:7)
( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ( * ) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء: الآية 11 و 12)(1/1)
( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (النساء:176) صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء و المرسلين نبينا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد :
فإنَّ علمَ الفرائض: هو فقه المواريث ، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كُلَّ ذي حقٍ حَقَهُ من ترِكَةِ الميت .
وهو فصلٌ من الفقه افردَ بالتأليفِ لطولِ الكلامِ فيه ، وقد شاع بين العلماءِ بِأنَ علمَ الفِرائضِ هوَ أول علمٍ يُفقَدُ في الأرض . لما ورد عن رسولِ الله (صلى الله عليه وسلم) أَنَهُ قال:
( تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فَإِني امرؤٌ مقبوض ، وإِنَّ هذا العلم سَيُقبَضُ وتظهَرُ الفِتَن، حتى يختَلِفَ الرَجُلانِ في الفريضَةِ فلا يجدانِ من يفصِلُ بينَهُما ) (1)
وامتِثالاً لأَمرِ رَسولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) بتعلمِ هذا العلمِ وتعليمِهِ ، فَقَد اعددنا هذا الكتاب متضَمِناً الأحكام الفقهية لمعرفَةِ الفرائض ، والقواعد الحسابية لاستخراج حصصِ الورثة في مسائل الميراث . علما باني بذلت كل جهدي لإيضاح مفردات هذا العلم مستخدما خبرتي العملية في تدريسه و خبرتي الرياضية الحاصلة من برمجة هذا العلم على الحاسبة الالكترونية وإعدادي لبرنامج القسام الشرعي الذي استخدم عمليا في المحاكم الشرعية وغيرها .
__________
(1) - صححه الحاكم في المستدرك .(1/2)
سائلين الله تعالى أن ينفع به طلاب العلم والعلماء ، وان يجعل عملنا هذا خالصاً لوجههِ الكريم ، إِنَّهُ سميعٌ مجيب .
المهندس
مولود مخلص الراوي
المحتويات
? الفصل الأول / أسباب الميراث وموانعه .
? الفصل الثاني / أركان الميراث وشروطه .
? الفصل الثالث / الوارثون ( من الرجال والنساء )
? الفصل الرابع / أنواع الإرث ( بالفرض وبالتعصيب )
? الفصل الخامس / الحجب
? الفصل السادس / الحساب والتصحيح وقسمة التركات
? الفصل السابع / موضوعات تكميلية
الفصل الأول
أسباب الميراث
أسباب الميراث ثلاثة وهي ( القرابة ، والزوجية ، والولاء )
1. القرابة /
وهي صلة النسب والدم بين الوارث والمورث .
? ويرث بهذا السبب الأبوان ومن أدلى بهما، والأولاد ومن أدلى بهم.
2. الزوجية /
وهي الصلة الناشئة عن عقد الزواج الصحيح .
? ويرث بهذا السبب الزوج والزوجة ( أو الزوجات ) .
3. الولاء /
وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه .
? ( فإذا اعتق شخص رقيقاً ، ثم صار للرقيق مالٌ ، فإذا مات فماله لورثته ، فأن لم يكن له ورثه فماله للمعتق . )
موانع الإرث
وموانع الإرث التي إذا وجدَ احدها لا يرث الشخص من قريبه المتوفى معَ كونه وارثاً ، وهي ثلاثة موانع
1. القتل / إذا قتل الوارث مورثه فإنه يُحرم من الميراث .
لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ليس للقاتل من تركة المقتول شئ ) (1) .
2. الرق / فلا يرث الرقيق حراً .
3. اختلاف الدين / فلا توارث بين مسلم وكافر .
الفصل الثاني
أركان الميراث
للميراث أركان ثلاثة هي:
1. الوارث / وهو الشخص الحي الذي ينتقل إليه الميراث.
2. المورث / وهو الشخص المتوفى .
3. الموروث / وهو المال أو الحق الذي ينتقل من المتوفى إلى الحي الذي ورثه .
شروط الميراث
شروط الميراث ثلاثة، لابد من توافرها كي ينتقل المال إلى الوارث:
1. موت المورث / ( حقيقة أو حكماً أو تقديراً )
__________
(1) - صححه ابن عبد البر وغيره .(1/3)
أ . الموت الحقيقي / ما يثبت بالمشاهدة أو السماع أو البينة .
ب . الموت الحكمي / ما يكون بحكم القاضي ، كحكمه بموت المفقود بعد توفر الشروط والأدلة المبررة لهذا الحكم .
ت . الموت التقديري / كفرض موت الجنين الذي ينفصل عن أمه بالاعتداء عليها .
2. حياة الوارث عند موت المورث /
فيشترط لثبوت الإرث للوارث أن يكون حياً عند موت المورث.
3. عدم وجود المانع من الميراث /
وكذلك يشترط في الوارث ليكون وارثاً للمتوفى أن لا يكون هناك مانعٌ من موانع الإرث المذكورة سابقاً .
( أي أن لا يكون قاتلاً للمورث وان لا يكون مرتداً أو رقيقاً ).
الفصل الثالث
الوارثون من الرجال ( عَشَرَة ، وهم : )
1) الابن /
2) ابن الابن / ( مهما نزل ) (1) .
3) الأب /
4) الجد / ( وان علا ) ( ومن جهة الأب حصراً ، أي : أب الأب ...... وهكذا ).
5) الأخ /
1. الأخ الشقيق
2. الأخ لأب
3. الأخ لام
6) ابن الأخ /
1. ابن الأخ الشقيق
2. ابن الأخ لأب
7) العم /
1. العم الشقيق
2. العم لأب
8) ابن العم /
1. ابن العم الشقيق
2. ابن العم لأب
9) الزوج /
10) المعتق /
الوارثات من النساء ( سبعٌ ، وهنَّ : )
1) البنت /
2) بنت الابن / ( وان نزلت ) (2) .
3) الأم /
4) الجدة /
1. أم الأم
2. أم الأب
5) الأخت /
1. الأخت الشقيق
2. الأخت لأب
3. الأخت لام
6) الزوجة /
7) المعتقة /
الفصل الرابع
أنواع الإرث ( الإرث نوعان: )
الإرث بالفرض /
ويرث به أصحاب الفروض ؛ وهم الورثة المنصوص على ارثهم في كتاب الله تعالى
ويشمل ( الزوجين والأبوين والبنات والأخوات ) على تفصيل سيأتي لاحقاً.
الإرث بالتعصيب /
ويرث به العصبات ؛ وهم الورثة الذين يأخذون ما أبقت الفروض .
__________
(1) - نحو ( ابن ابن الابن ) .......وهكذا
وأما (ابن البنت ) فهو من ذوي الأرحام، ولا يرث مع الورثة الأساسيين
(2) - نحو / بنت ابن الابن ..........وهكذا .
وأما (بنت البنت ) فهي من ذوي الأرحام، ولا ترث ضمن الورثة الأساسيين(1/4)
ويشمل الذكور من أربعة أصناف ( على تفصيل سيأتي لاحقاً ) وهم :
( الأبناء ) ثم ( الآباء ) (1) ثم ( الإخوة ) ثم ( الأعمام )
أولاً /الإرث بالفرض :
الفرض : سهم مقدر من التركة لوارث خاص ، قد فرض له في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أو قام الإجماع عليه .
و الفروض الواردة في كتاب الله تعالى ستةٌ وهي :
1) النصف : ( 1/2 )
2) الربع : ( 1/4 )
3) الثمن : ( 1/8 )
4) الثلثان : ( 2/3 )
5) الثلث : ( 1/3 )
6) السدس: ( 1/6 )
ولتسهيل حفظها يقال :
? النصف ونصفه ونصفه ( أي: النصف والربع والثمن )
? والثلثان ونصفه ونصفه ( أي: الثلثان والثلث والسدس ).
1) أصحاب النصف /
? يستحق النصف فرضاً خمسةُ أصنافٍ من الورثة :
1. الزوج - عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوجة
( سواءً كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره ) (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
? وأما الاصناف ( الأربعة ) الباقية ممن يستحقون النصف فهم :
2. البنت
3. بنت الابن
4. الأخت الشقيقة
5. الأخت لأب
? فيفرض النصف ( للبنت ) ابتداءً بشرطين :
1. أن تكون منفردة ( لا معصب لها من الذكور من درجتها )
والمعصب للبنت هو ( الابن ) ، فإن وجد لم ترث بالفرض وإنما بالتعصيب .
( وسيأتي توضيح ذلك لاحقاً ) .
2. أن تكون واحدة ( لا أنثى معها من درجتها )
فأن كان معها ( بنت ) مثلها أو أكثر فرضَ لهنَّ ( الثلثان ).
( على ما سيأتي توضيحه ) .
? فأن عُدمت ( البنت ) كان النصف ( لبنت الابن ) بالشروط المتقدمة نفسها . (3)
__________
(1) - أي: الأب وأبو الأب ( وان علا )
(2) - كأن يكون للزوجة ذرية من زوجٍ لها قبل زوجها الأخير.
(3) - ( بنت الابن ) يعصبها ( ابن الابن ) .(1/5)
? فإن عُدمت ( بنت الابن ) كان النصف ( للأخت الشقيقة ) بالشروط المتقدمة نفسها . (1)
??فإن عُدمت ( الأخت الشقيقة ) كان النصف ( للأخت لأب ) بالشروط نفسها . (2)
?
?
2) أصحاب الربع /
يستحق الربع فرضاً صنفان من الورثة هم:
1. الزوج - عند وجود فرعٍ وارث للزوجة
( سواءً كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره )
2. الزوجة - عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوج
( سواءً كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها )
3) أصحاب الثمن /
وهو فرض صنف واحد من أصنافٍ الورثة وهي:
1. الزوجة - عند وجود فرعٍ وارث للزوج
( سواءً كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها ).
( ملاحظة / إن فرض الزوجة ( يقصد به ) الزوجة الواحدة أو الزوجات إن كنَ متعددات ، ويشتركنَّ به جميعهنَّ بالتساوي . )
( وذلك لوجود فرع وارث وهو الابن )
4) أصحاب الثلثين /
يفرض الثلثان لأربعةِ أصناف من الورثة ، وهم :
1. الجمع من البنات - عند انفرادهنَّ عن المعصب
2. الجمع من بنات الابن - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنت أو البنات .
3. الجمع من الأخوات الشقيقات - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنات و بنات الابن .
4. الجمع من الأخوات لأب - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنات و بنات الابن وفقد الشقيقات .
ملاحظات
أ. المراد بالجمع ( في علم الميراث ) هو ما زاد على واحد ( أي: اثنان فأكثر ) ،
بخلاف ( علم النحو ) الذي يعتبر الجمع هو الثلاثة فأكثر .
ب. المعصب ( هو الذكر الذي من درجة الأنثى ) – كما مر سابقاً .
1. فالبنات يعصبهنَّ الابن
2. وبنات الابن يعصبهنَّ ابن الابن
3. والأخوات الشقيقات يعصبهنَّ الأخ الشقيق
4. والأخوات لأب يعصبهنَّ الأخ لأب
ج. يفرض الثلثان
? ( للجمع من البنات ) ابتداءً ،
? فإن فقدنَّ ( فلبنات الابن )
? فإن فقدنَّ ( فللشقيقات )
__________
(1) - ( الأخت الشقيقة ) يعصبها ( الأخ الشقيق ) .
(2) - ( الأخت لأب ) يعصبها ( الأخ لأب ).(1/6)
? فإن فقدنَّ ( فللأخوات لأب ) .
5) أصحاب الثلث /
والثلث فرض صنفين من أصناف الورثة :
1. الأم - ترث الأم الثلث بشرطين ( عدميين )
1) عدم وجود فرع وارث للميت .
2) عدم وجود جمع من الإخوة للميت .
ملاحظة /
? ويقصد بالفرع الوارث ( الأبناء أو البنات ) أو ( أبناء الأبناء أو بنات الأبناء )
? ويقصد بالجمع من الإخوة ( اثنان فأكثر ) – ذكران أو انثييان أو مختلفان .
ويستثنى مما تقدم مسألتي الغراوين .
اللتين يفرض فيهما للام ثلث الباقي بدلاً من ثلث الكل .
·?إحداهما / أن يكون للميت ( زوج وأم وأب )
·?والثانية / أن يكون للميت ( زوجة وأم وأب ) – أو (عدد من الزوجات مع الأم والأب )
توضيح / إحدى الغراوين ... 6
1/2 ... زوج ... 3
1/3 الباقي ... أم ... 1
الباقي ... أب ... 2
? للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث ... توضيح / ثانية الغراوين ... 4
? وللام ثلث الباقي بعد فرض الزوج
? وللأب الباقي
فتصح المسألة من ستة أسهم
? للزوج ثلاثة أسهم
? وللام سهم واحد ( وهو ثلث الأسهم الثلاثة الباقية بعد فرض الزوج )
? وللأب سهمان ( وهو الباقي )
1/4 ... زوجة ... 1
1/3 الباقي ... أم ... 1
الباقي ... أب ... 2
? للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث
? وللام ثلث الباقي بعد فرض الزوجة
? وللأب الباقي
فتصح المسألة من أربعة أسهم
? للزوجة سهم واحد
? وللام سهم واحد ( وهو ثلث الأسهم الثلاثة الباقية بعد فرض الزوجة )
? وللأب سهمان ( وهو الباقي )
ملاحظات
? لاحظ إن الأم أعطيت في هاتين المسألتين ثلث الباقي لأنها لو أعطيت الثلث كاملا
? للزم تفضيلها على الأب في المسألة الأولى،
? وعدم تفضيل الأب عليها التفضيل المعهود في الشرع في المسألة الثانية.
? تسمى هاتين المسألتين أيضا ( بالعمريتين ) لقضاء سيدنا عمر ( رضي الله عنه ) فيهما .
2. الجمع من أولاد الأم
الصنف الثاني ممن فرضهُ الثلث هم: أولاد الأم
... ... ... أي : الأخوة لأم و الأخوات لأم
( ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر أو مختلفين فأكثر.)
مع ملاحظة /(1/7)
لقوله تعالى :
( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (1)
وظاهر التشريك التسوية في القسمة ، فلا يعصب الأخ لأم - الأخت لام وإنما يتقاسمون ارثهم بالتساوي .
أمثلة لما تقدم :
مثال - 1 / ماتت امرأة عن زوج وأم وأخ شقيق .
الحل /
6 ... التوضيح /
1/2 ... زوج ... 3 ... للزوج النصف ( لعدم وجود فرع وارث ) .
1/3 ... أم ... 2 ... للام الثلث
( لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الإخوة ).
ع ... أخ ش ... 1 ... الأخ الشقيق – عصبة ، يأخذ الباقي
مثال - 2 / مات رجل عن زوجة وأخت شقيقة وعم .
الحل /
4 ... التوضيح /
1/4 ... زوجة ... 1 ... للزوجة الربع ( لعدم وجود فرع وارث ) .
1/2 ... أخت ش ... 2 ... للأخت الشقيقة النصف
( لإنفرادها وعدم وجود شقيق يعصبها ).
ع ... عم ... 1 ... والعم – عصبة ، يأخذ الباقي
مثال - 3 / مات رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وعم .
الحل /
12 ... التوضيح /
1/4 ... زوجة ... 3 ... للزوجة الربع ( لعدم وجود فرع وارث ) .
2/3 ... أخت ش ... 8 ... للشقيقتين الثلثان
( للجمع وعدم وجود شقيق يعصبهنَّ ).
أخت ش
ع ... عم ... 1 ... والعم – عصبة ، يأخذ الباقي .
6) أصحاب السدس /
والسدس فرض سبعة من عدد الورثة ، وهم :
1. الأب - عند وجود فرع وارث للميت .
2. الأم
? عند وجود فرع وارث للميت .
? أو عند وجود جمع من الأخوة .
ويستحق كلٌ من الأب والأم ( السدس ) عند وجود الولد ، لقوله تعالى :
( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) (2)
3. بنت الابن - عند وجود البنت .
( فتأخذ البنت النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملةً للثلثين )
مع ملاحظة /
? تستحق ( السدس ) بنت الابن المنفردة أو الجمع من بنات الابن ( ويقسم بينهنَّ بالتساوي ).
__________
(1) - سورة النساء: من الآية / 12
(2) - ( سورة النساء: من الآية11)(1/8)
? يشترط لإعطاء ( بنت الابن ) السدس أن تكون مع بنت واحدةٍ فقط ( ولو كان في المسألة أكثر من بنت فسيفرض لهنَّ الثلثان ولا شئ لبنت الابن ).
4. الأخت لأب - عند وجود أخت شقيقة واحدة .
فيفرض للأخت الشقيقة ( النصف ) ويفرض للأخت لأب - أو الأخوات لأب ( السدس ) تكملةً للثلثين .
أي إنه لو وجدَ في المسألة أختان شقيقتان فأكثر فُرضَ لهُنَّ ( الثلثان ) وسقطت الأخت أو الأخوات لأب ( إلا أذا كان معهنَّ أخ لأب يعصبهنَّ ) .
5. الجد - عند عدم وجود الأب .
والمقصود بالجد هو ( أب الأب ) (1) وإن علا .
6. الجدة - عند عدم وجود الأم ( يفرض السدس للجدة أو الجدات الوارثات ) (2) .
أي إن الجدة ( أم الأم ) والجدة ( أم الأب ) ترث كل واحدة منهنّ السدس عند انفرادها، وتشتركان في السدس إذا اجتمعتا.
7. ولد الأم – بشرط أن يكون منفرداً .
فيفرض لولد الأم ( السدس ) ذكراً كان أو أنثى ( أي: أخ لأم أو أخت لأم ) عند انفراده. لقوله تعالى :
( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (3)
ثانياً /الإرث بالتعصيب :
العاصب : ( لغةً )/ قرابة الرجل لأبيه .
( اصطلاحاً )/ كلُ من حاز جميع المال إذا انفرد ، أو حاز الفاضل بعدالفروض .
أي إن ( العاصب ) هو كل وارث ليسَ لهُ سهمٌ مقدر ، بل يأخذ ما يبقى بعد أصحاب الفروض ، وذلك لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) :( ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فَلأَولى رجلِ ذكر ) (4) ، وأما إذا انفرد العاصب فإنهُ يأخذ جميع المال .
و التعصيب على ثلاثة أقسام :
__________
(1) - الجد ( أب الأم ) لا يرث لكونه من ذوي الأرحام، فلا يرث ضمن الورثة الأساسيين.
(2) - والجدة الوارثة هي التي تدلي بوارث، ومن أدلت بغير وارث فأنها لا ترث ( كأم أب الأم ) لان ( أب الأم ) غير وارث.
(3) - سورة النساء: من الآية / 12
(4) - مسند الامام احمد / مسند ابي يعلى - 2371(1/9)
1) العصبة بالنفس
2) العصبة بالغير
3) العصبة مع الغير
1) العصبة بالنفس /
كُلُ وارثٍ ذَكَر ليسَ لهُ سهمٌ مقدرٌ ، ولا يحتاج إلى آخر ليعصبه بل إنَ التعصيبَ قائمٌ بِذاتِهِ .
و يتفاضل العصبات في استحقاقهِ على الترتيب التالي :
1) الابن
2) ابن الابن
3) الأب
4) الجد
5) الأخ الشقيق
6) الأخ لأب
7) ابن الأخ الشقيق
8) ابن الأخ لأب
9) العم الشقيق
10) العم لأب
11) ابن العم الشقيق
12) ابن العم لأب
ويتضح مما تقدم إن هناك ثلاثة ضوابط يحدد بها الأولى ( أو المقدم ) في العصوبة ، وهي :
1. الجهة –
1. جهة البنوة
2. جهة الأبوة
3. جهة الأخوة
4. جهة العمومة
( فجهة البنوة مقدمة على الأبوة ، والأبوة مقدمة على الأخوة ....... وهكذا . )
2. الدرجة ( فالابن مقدم على ابن الابن ....... وهكذا .)
3. الإدلاء ( أو قوة القرابة )
( فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب ،
أي إنَّ المدلي بالأبوين أولى من المدلي بالأب فقط . )
2) العصبة بالغير /
كُلُ أنثى فرضها النصف لو انفردت ، فإذا اجتمعت بأخيها عصبها وأصبحت عصبةً به ، وشاركته فيما يستحقانه ، إلا إنهُ يأخذ مثليها ( أي ضعفها ) ،
وذلك لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (1)
وقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (2)
ويتحقق هذا في أربعة أصناف من الورثة :
1. البنت يعصبها الابن
2. بنت الابن يعصبها ابن الابن
3. الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق
4. الأخت لأب يعصبها الأخ لأب .
3) العصبة مع الغير /
تتحقق العصبة مع الغير باجتماع الأخوات مع البنات .
__________
(1) - سورة النساء: من الآية / 12
(2) - سورة النساء: من الآية /176(1/10)
وذلك لحديث ابن مسعود (رضي الله عنه ) حين سأل عن ابنه وابنةُ ابن واخت , فقال : ( سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم , لابنته النصف ولابنة الابن السدس تكملةً للثلثين وما بقي فللاخت ) (1) .
وهذا ما قرره الفرضيين بقولهم :
( اجعلوا الأخواتِ معَ البناتِ عصبة ).
ويتحقق هذا في :
? الأخوات الشقيقات مع البنات أو بنات الابن
ثمَ الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن
الفصل الخامس
الحجب
( لغةً )/ المنع ( ومنه سمي الحاجب لأنه يمنع الناس من الدخول على الأمير ) .
( اصطلاحاً )/ المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه ، لوجود من هو أحقُ منه .
و ينقسم إلى قسمين :
أ) حجب الحرمان
ب) حجب النقصان
أ) حجب الحرمان /
هو أن يكون لشخصٍ أهلية الإرث ، ولكنه لا يرث لوجود وارث آخر أولى بالإرث منه .
1) فالجد محجوب بالأب
2) والجدة محجوبة بالأم
( والجدة من جهة الأب (2) محجوبة بالأب أيضا )
3) وابن الابن محجوب بالابن
4) الإخوة بجميع أنواعهم ( شقيق ، لأب ، لأم ) (3)
محجوبون ( بالابن وابن الابن والأب )
5) الإخوة لأم محجوبون أيضا ( بالجد وبالبنت وببنت الابن )
6) الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق .
7) بنات الابن محجوبات بالجمع من البنات
( لأن الجمع من البنات يُفرض لهنَّ الثلثان ، فلا يبقى من الفرض شئ لبنات الابن )
8) الأخوات لأب محجوبات بالجمع من الأخوات الشقيقات .
( لأن الجمع من الشقيقات يُفرض لهنَّ الثلثان ، فلا يبقى شئ للأخوات لأب )
ب- حجب النقصان /
هو انتقال الوارث من فرضه الأكثر إلى فرضه الأقل لوجود شخص آخر .
نحو/
1) حجب الزوج من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للميت .
2) حجب الزوجة من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للميت .
__________
(1) - رواه البخاري والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه .
(2) - مثل ( أم الأب )، أي أنَّ الأب يحجب أم نفسهِ.
(3) - الحجب يشمل الواحد ( المفرد ) والجمع دون فرق .(1/11)
3) حجب الأم من الثلث إلى السدس لنفس السبب أو لوجود جمع من الإخوة .
4) حجب الأب من الكل إلى السدس بوجود الابن .
وهكذا ....
مراجعة
( جدول – حالات أصحاب الفروض )
الملاحظات ... الحالة ... الفرض أو النصيب ... الوارث
عند عدم وجود فرع وارث ... 1/2 ... 1 ... الزوج
عند وجود فرع وارث ... 1/4 ... 2
إن كنَّ أكثر من واحدة فهنَّ شُركاءُ في الفرض نفسه ... عند عدم وجود فرع وارث ... 1/4 ... 1 ... الزوجة
( أو الزوجات )
عند وجود فرع وارث ... 1/8 ... 2
( ابن ) ... مع الفرع الوارث المذكر ... 1/6 ... 1 ... الأب
أو ( ابن ابن )
( بنت ) ... مع الفرع الوارث المؤنث ... 1/6 + الباقي ... 2
أو( بنت ابن )
يرث الأب باعتباره عصبه ... عند عدم وجود فرع وارث ... الباقي ... 3
عند عدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الأخوة ... 1/3 ... 1 ... الأم
عند وجود فرع وارث أو وجود جمع من الأخوة ... 1/6 ... 2
في مسألتي الغراوين ... مع الأب واحد الزوجين ... 1/3 الباقي ... 3
يعصبها ... عند عدم وجود معصب لها ... 1/2 (للمنفردة) ... 1 ... البنت
( الابن )
2/3 (للجمع) ... 2
عند وجود معصب لها ... عصبة بالغير ... 3
يعصبها ... وعدم وجود بنت ... عند عدم وجود معصب لها ... 1/2 (للمنفردة) ... 1 ... بنت الابن
( ابن الابن )
2/3 (للجمع) ... 2
وبوجود بنت واحدة فقط ... 1/6 ... 3
(للمنفردة أو الجمع)
عند وجود معصب لها ... عصبة بالغير ... 4
الملاحظات ... الحالة ... الفرض أو النصيب ... ( تتمة جدول – حالات أصحاب الفروض )
1@الوارث
يعصبها ... وعدم وجود بنات (1) ... عند عدم وجود معصب لها ... 1/2 (للمنفردة) ... 1 ... الأخت الشقيقة
( الأخ ش )
2/3 (للجمع) ... 2
وبوجود بنات ... عصبة مع الغير ... 3
عند وجود معصب لها ... عصبة بالغير ... 4
يعصبها ... وعدم وجود شقيقات (2) ... وعدم وجود بنات ... عند عدم وجود معصب لها ... 1/2 (للمنفردة) ... 1 ... الأخت لأب
( الأخ لأب )
2/3 (للجمع) ... 2
و بوجود شقيقة واحدة ... 1/6 ... 3
( للمنفردة أو الجمع )
وبوجود بنات وعدم وجود شقيقات ... عصبة مع الغير ... 4
__________
(1) - نقصد بالبنات هنا : البنت أو بنت الابن ( واحدة أو أكثر ) .
(2) - نقصد بالشقيقات هنا: ( الأخت الشقيقة - واحدة أو أكثر ).(1/12)
عند وجود معصب لها ... عصبة بالغير ... 5
تستوي في القسمة ذكورهم وإناثهم ... عند عدم وجود فرع وارث وعدم وجود أب ولا جد ... 1/6 ( للواحد ) ... 1 ... ولد الأم
( أخ لأم ، أخت لأم )
1/3 ( للجمع ) ... 2
عند عدم وجود الأم (1) ... 1/6 ... * ... الجدة
( للمنفردة أو الجمع ) ... ( أو الجدات )
مع الفرع الوارث المذكر ... 1/6 ... 1 ... الجد
مع الفرع الوارث المؤنث ... 1/6 + الباقي ... 2
وعدم وجود أخوة ... عند عدم وجود فرع وارث ... الباقي ... 3
على تفصيل سيأتي لاحقاً . ... وبوجود أخوة ... يقاسم الأخوة ... 4
إيضاحات : للأب ثلاث حالات ( وكذلك للجد عند فقد الأب ) .
1. أن يرث بالفرض فقط ( وهو السدس ) عند وجود فرع وارث مذكر .
2. أن يرث بالفرض والتعصيب (السدس + الباقي ) عند وجود فرع وارث مؤنث .
3. أن يرث بالتعصيب فقط وذلك عند عدم وجود فرع وارث مطلقاً .
6 ... مثال / للحالة الأولى
5 ... ابن ... ع
1 ... أب ... 1/6
2 ... 6 ... 6 ... مثال / للحالة الثانية
1 ... 3 ... 3 ... بنت ... 1/2
1 ... 3 ... 1+2 ... أب ... (1/6)+ع
4 ... مثال / للحالة الثالثة
1 ... زوجة ... 1/4
3 ... أب ... ع
الفصل السادس
الحساب
ويتضمن المباحث الآتية :
1) تمهيد - الأعداد والعوامل
2) أصول المسائل
3) العول
4) الرد
5) تصحيح المسائل
6) المناسخات
7) قسمة التركات
المبحث الأول
أ . الأعداد والعوامل
العدد الأولي : هو العدد الذي لا يقبل القسمة الصحيحة إلا على ( نفسه أو العدد واحد ) فقط .
مثل / الأعداد ( 2، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، ..... الخ . )
العوامل : هي الأعداد الأولية التي تقسم عدداً معيناً بدون باقِي .
مثل / اوجد مجموعة عوامل العدد (6)
الناتج / مجموعة عوامل العدد (6) هي ( 2،3)
المضاعف المشترك البسيط لعددين ( م.م.ب)
: هو أصغر عدد يقبل القسمة على كُلٍ من العددين بدون باقي .
مثل / ( م.م.ب) للعددين ( 6،4)
هو / العدد (12)
ففي المثال السابق
فائدة
??العامل المشترك هو الذي يقسم العددين معاً ( قسمة صحيحة ، بدون باقي ) .
__________
(1) - مع ملاحظة إن الأب يحجب أم نفسه ( أمهُ ).(1/13)
??العامل غير المشترك هو الذي يقسم احد العددين ، ولا يقسم العدد الآخر .
القاسم المشترك الأعظم ( ق.م. أ)
: هو أكبر عدد يقبل كُلٌ من العددين القسمةَ عليهِ بدون باقي .
مثل / ( ق.م.أ ) للعددين ( 6، 4)
هو / العدد (2)
ففي المثال السابق
لاحظ إنه :
( لا يوجد بين العددين في هذا المثال إلا عامل مشترك واحد ، هو العدد (2) فقط ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمثلة اوجد ( ق.م.أ ) و ( م.م.ب)
1- للعددين ( 6،8) 2- للأعداد ( 4، 8،12) 3- للعددين ( 9، 15)
ب . العلاقة بين الأعداد
تمهيد : - عند النظر بين أي عددين ، نلاحظ بينهما واحدةً من هذه النسب الأربعة :
1. إما التماثل ( وهو معلوم ) مثل / 3،3
ومثل / 5،5
2. أو التباين ( وهو عدم وجود قاسم مشترك بين العددين ) (1)
مثل / 3،5
ومثل / 3،8
3. أو التوافق ( وهو وجود قاسم مشترك بين العددين – ليس بأحدهما )
- أي إن القاسم المشترك عدد ثالث .
مثل / 4،6 ( والقاسم لهما هو 2 )
ومثل / 6،9 ( والقاسم لهما هو 3 )
4. أو التداخل ( وهو أن يكون احد العددين هو القاسم المشترك لهما )
- أي إن احدهما يقسم الآخر قسمة تامة .
مثل / 6،3 ( والقاسم لهما هو 3 )
ومثل / 2،6 ( والقاسم لهما هو 2 )
لاحظ ان التداخل هو حالة خاصة من التوافق . وعليه يمكن اختزال العلاقات المتقدمة بقولنا :
? في حالة التوافق – فان لكل من العددين وفقه الخاص به ،
و يمكن استخراج وفق كل عدد منهما بموجب المعادلة التالية :
مثل / العددين ( 4،6 )
( ق.م.أ ) لهما = 2 وعليه فان :
? وفق الأول ( أي : العدد 6 ) = = = 3
? ووفق الثاني ( أي: العدد 4 ) = = = 2
مثل آخر / العددين ( 12،10 )
( ق.م.أ ) لهما = 2 وعليه فان :
وفق الأول = = 6 ، وفق الثاني = = 5
__________
(1) - باستثناء العدد واحد ، لانه قاسم مشترك لجميع الاعداد .(1/14)
المبحث الثاني
أصول المسائل
بعد تحديد الورثة في المسألة ومعرفة فروضهم ونسب حصصهم يتم استخراج أصل المسألة.
أصل المسألة: هو اصغر عدد لأسهم التركة بحيث يمكن لكل صنف من الوارثين أخذ نصيبه منه بدون كسر .
كيفية تحديد أصل المسألة :
مثال / مسألة فيها زوج وابن .
الحل / للزوج فيها (1/4) ، وللابن ( الباقي ) لأنه عصبة .
عليه فأن أصل المسألة =4 ( وهو مقام الكسر – المذكور ) .
التوضيح / أصل المسألة أربعة أسهم ... 4
للزوج سهم واحد وهو ربع الأربعة . ... 1 ... زوج ... 1/4
وللابن الباقي ( ثلاثة أسهم ) ... 3 ... ابن ... ع
مثال / مسألة فيها زوج وأم وابن.
الحل / للزوج فيها (1/4) ، وللأم (1/6) وللابن ( الباقي ) لأنه عصبة .
وحيث إن الأعداد ( 4، 6) هي مقامات الكسور (1/4)،(1/6) ، لذا تصح المسألة من (12).
أصل المسألة = ( م.م.ب) للأعداد ( 4،6) = 12 ... 12
للزوج ثلاثة أسهم ، وهو حاصل قسمة (12÷4) ... 3 ... زوج ... 1/4
وللأم سهمان ، وهو حاصل قسمة (12÷6) ... 2 ... أم ... 1/6
وللابن الباقي ( سبعة أسهم ) ... 7 ... ابن ... ع
أ . إن كان الورثة من جنس واحد ( ولا تفاضل بينهم ) / ( ذكور فقط أو إناث فقط )
فيكون /
مثال / مسألة فيها خمسة أبناء .
أصل المسألة = عدد رؤوس العصبة = 5 ... 5
الحل / ... 1 ... ابن ... ع
??جميع المال للعصبة ( الأبناء ) ،
لعدم وجود أصحاب فروض معهم
??و أصل المسالة هو عدد رؤوسهم ( أي خمسة أسهم )
??لكل ابن سهم واحد منها .
1 ... ابن
1 ... ابن
1 ... ابن
1 ... ابن
أصل المسألة = عدد رؤوس العصبة = 3 ... 3 ... ب . إن كان الورثة من جنسين ( متفاضلين ) / ( ذكور و إناث معاً )
فيكون /
مثال / مسألة فيها ابن وبنت .
1@
? جميع المال للعصبة ( الأولاد ) ، ... 2 ... ابن ... ع
? عدد رؤوسهم = (1×2) +1 = 3
? و أصل المسالة هو عدد رؤوسهم ( أي ثلاثة أسهم)
? للبنت سهم واحد وللابن سهمان .
? ... 1 ... بنت
التوضيح / ... 24 ... تمارين محلولة ( مع الشرح )
مثال - 1 / توفى رجل عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق .
الحل /
1@(1/15)
للزوجة الثمن ( لوجود فرع وارث - وهي البنت) . ... 3 ... زوجة ... 1/8
للبنت النصف ( لإنفرادها وعدم وجود (ابن) يعصبها ) ... 12 ... بنت ... 1/2
للام السدس ( لوجود فرع وارث - وهي البنت ). ... 4 ... أم ... 1/6
للأخ الشقيق ( الباقي ) ، لكونه عصبة ولعدم وجود من يحجبه من ( أب أو فرع وارث مذكر ) ... 5 ... أخ ش ... ع
??أصل المسألة هو ( م.م.ب ) للأعداد ( 2، 6،8) = 24
??للزوجة ثمنها (3) أسهم ( باعتبار 24÷8=3 )
??للبنت نصفها (12) سهم ( باعتبار 24÷2=12)
??للأم سدسها (4) أسهم ( باعتبار 24÷6=4 )
??للأخ الشقيق - الباقي (5) أسهم ( باعتبار 24-19=5 )
لاحظ إن مجموع الفروض = 19 وهو حاصل ( 3+12+4= 19)
مثال - 2 / مات رجل عن زوجة وأخت شقيقة وأخ لام وأخ لأب.
التوضيح / ... 12
للزوجة الربع ( لعدم وجود فرع وارث ) . ... 3 ... زوجة ... 1/4
للشقيقة النصف (لإنفرادها وعدم وجود (أخ شقيق) يعصبها) ... 6 ... أخت ش ... 1/2
لولد الأم السدس (لإنفراده وعدم وجود من يحجبه من الأصول أو الفروع ) ... 2 ... أخ لام ... 1/6
الباقي للأخ لأب.( لعدم وجود من هو أولى منه بالعصوبة ) ... 1 ... أخ لأب ... ع
? أصل المسألة هو ( م.م.ب ) للأعداد ( 2، 4،6) = 12
? للزوجة (الربع - ثلاثة أسهم )، ( باعتبار 12÷4=3)
? وللشقيقة ( النصف – ستة أسهم )، ( باعتبار 12÷2=6 )
? وللأخ لأم ( السدس - سهمان )، ( باعتبار 12÷6=2 )
? ويبقى ( سهم واحد) يأخذه الأخ لأب، باعتباره عصبة.
مثال - 3 / مات رجل عن بنت وأم وأب.
الحل /
التوضيح / ... 6 ... 6
للبنت النصف (لإنفرادها وعدم وجود (ابن) يعصبها) . ... 3 ... 3 ... بنت ... 1/2
للام السدس ( لوجود فرع وارث - وهي البنت ). ... 1 ... 1 ... أم ... 1/6
للأب (السدس ) فرضاً و ( الباقي ) تعصيباً ... 2 ... 1+1 ... أب ... 1/6+ع
??أصل المسألة هو ( م.م.ب ) للأعداد ( 2، 6) = 6
??للبنت نصفها ( ثلاثة أ سهم ) ، ( باعتبار 6÷2=3)
??وللأم سدسها ( سهم واحد ) ، ( باعتبار 6÷6=1 )
??وللأب السدس ( سهم واحد )(1/16)
??ويبقى ( سهم واحد) يأخذه الأب أيضا، باعتباره عصبة ، ليصبح نصيبه النهائي ( سهمان ) .
مثال - 4 / توفى شخص عن بنتيه ووالديه
الحل /
التوضيح / ... 6
للبنتين الثلثان ( لتعددهنَّ وعدم وجود (ابن) يعصبهنَّ) ... 4 ... بنت ... 2/3
بنت
للام السدس ( لوجود فرع وارث - البنات ). ... 1 ... أم ... 1/6
للأب (السدس ) فرضاً و ( الباقي ) تعصيباً ... 1 ... أب ... 1/6+ع
? أصل المسألة هو ( م.م.ب ) للأعداد (3،6) = 6
? للبنات الثلثان - وهو أربعة أسهم، ( لأن الثلث هو سهمان، والثلثان ضعفه، أي: أربعة أسهم )
? وللأم سدسها (سهم واحد )
? وللأب السدس ( سهم واحد )
? ولم يبقَ للأب شئٌ يأخذه بالتعصيب لاستغراق الفروض سهام التركة .
مثال - 5 /
??لعدم وجود أصحاب فروض، فأن التركة بجميعها للعصبة. ... 5
??وتصح المسألة من عدد رؤوسهم - وهو (5)
??لكل أخ شقيق سهمان، وللشقيقة سهم واحد
?? ... 2 ... أخ ش ... ع
عدد رؤوس العصبة = ( عدد الذكور ×2) + عدد الإناث ... 2 ... أخ ش
= ( 2× 2) + 1
= 5
1 ... أخت ش
? أصلها (6 ) وهو ( م.م.ب) للعددين ( 3،6) ... 6 ... مثال - 6 /
? للشقيقات ( الثلثان/ 4 أسهم ) لتعددهن وعدم وجود معصبهنَّ ( لتعددهنَّ ... 1@
? للام (السدس- سهم واحد ) لوجود الجمع من الأخوة .
? للأخت لأم ( السدس – سهم واحد ) لإنفرادها وعدم وجود من يحجبها من الأصول والفروع .
4 ... أخت ش ... 2/3
أخت ش
1 ... أم ... 1/6
1 ... أخت لأم ... 1/6
??أصلها (6 ) وهو ( م.م.ب) للأعداد (2، 3،6) ... 6 ... مثال - 7 /
??للزوج ( النصف /3 أسهم ) ، لعدم وجود فرع وارث . ... 1@
??للام (السدس- سهم واحد ) لوجود جمع من الأخوة .
??للأخوة لام ( الثلث - سهمان ) ( للجمع ).
3 ... زوج ... 1/2
1 ... أم ... 1/6
2 ... أخ لأم ... 1/3
أخ لأم
? أصلها (6 ) وهو ( م.م.ب) للأعداد (2، 3،6) ... 6 ... مثال - 8 /
? للزوج ( النصف /3 أسهم ) ، لعدم وجود فرع وارث . ... 1@
? للام (الثلث- سهمان ) لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الأخوة.
? للأخ لام ( السدس – سهم واحد ) ( لإنفراده ).
3 ... زوج ... 1/2
2 ... أم ... 1/3
1 ... أخ لأم ... 1/6(1/17)
أصل المسألة = 6 ... 6 ... أ . ملاحظات مهمة
? عند تحديد صلة الوارث ، يجب مراعاة أن تكون النسبة في ذلك إلى المتوفى حصراً .
? فلا ننسب وارثاً إلى وارث آخر مُطلقاً ( لأن ذلك يُسبب إرباكاً في التصور وخطأً في النتائج )
o فلو توفى رجل عن ( زوجة وأبناء ) فلا يصح أن نقول تُوفىَ عن ( أم وأبناء ) ، مُعدِّينَ إنها أُم الأبناء ( أو معبرين عن صلتها بالأبناء ) .
o ولكن الصحيح أن نقول عنها ( زوجة ) – لأن الذي يهمنا هو نسبتها من المتوفى .
أي إن:
ب . ملاحظات مفيدة
عند ترتيب الورثة في جدول حل المسألة :
? نقدم الورثة الذين يرثون بالفرض ( أو إن غالب إرثهم بالفرض )
? ثم الورثة الذين يرثون بالتعصيب
وعلى ذلك نقدم
? أولاً ( الزوج أو الزوجة ) إن وجدوا
? ثمَّ ( الأم أو الجدات ) إن وجدت أو وجدنَّ
? ثمَّ ( البنات أو الأخوات ) إلا إذا وجد ( المعصب ) لهنَّ فيلحقون بهِ ، ويدرجنَّ بعده في ترتيب الجدول .
? ثمَّ ( الأب أو الجد ) إن وجدوا
? ثمَّ ( الأبناء ) إن وجدوا
? ثمَّ ( الإخوة ) ويقدم منهم ( الإخوة لأم ) لأنهم لا يرثون إلا بالفرض
? ثمَّ باقي العصبات ( الأعمام وأبناءهم ) .
المبحث الثالث
العول
( لغةً )/ الارتفاع
( اصطلاحاً)/ زيادة في عدد سهام أصل المسألة ونقصان من مقادير الأنصباء .
فعندما يتجاوز ( مجموع سهام أصحاب الفروض ) مقدار ( أصل المسألة ) فإنهُ يقتضي تقليل حصص أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .
مثال /
1@
للزوج النصف ( لعدم وجود فرع وارث ) . ... 3 ... زوج ... 1/2
للشقيقة النصف ( لانفرادها وعدم وجود المعصب ) ... 3 ... أخت ش ... 1/2
للأخت لأب السدس ( تكملةً للثلثين ). ... 1 ... أخت لأب ... 1/6
مجموع سهام أصحاب الفروض = 7 ... 7 ... المجموع
? لاحظ إن مجموع السهام ( 7 ) قد تجاوز مقدار أصل المسالة ( 6 )
? وهذا يقتضي تقليل حصص أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ،
? ويتم ذلك بجعل ( مجموع السهام ) هو ( أصل المسألة الجديد )
? فنقول إن أصل المسألة ( 6 ) وتعول إلى ( 7 )(1/18)
لتصبح المسألة هكذا /
لاحظ /
·?حصة الزوج أصبحت (3/7) بدلاً من (3/6) أي أقل من النصف – ويعبر عن المقدار الجديد بأنه ( نصف عولي )
·?وكذلك حصة الأخت الشقيقة
·?وإما الأخت لأب فأصبحت حصتها (1/7) بدلاً من (1/6) أي أقل من السدس – ويعبر عن المقدار الجديد بأنه ( سدس عولي )
3 ... زوج ... 1/2
3 ... أخت ش ... 1/2
1 ... أخت لأب ... 1/6
أصل المسألة = 6 ... 6 ... وقد لوحظ بالاستقراء الرياضي ( أي: استعراض جميع نتائج المسائل المحتملة ) ما يأتي:
1. إنَّ أُصول المسائل محصورة في سبعة أعداد لا غير ،
وهي : ( 2، 3 ،4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 )
2. وإنَّ ثلاثةٌ فقط من هذه الأُصول يدخل عليها العول ،
وهي : ( 6، 12 ، 24 ) وذلك عند تزاحم فروضها .
·? فيعول الأصل (6) إلى ( 7، 8 ، 9 ، 10 ) / أي: جميع الأعداد إلى (10 )
·?ويعول الأصل (12) إلى ( 13، 15 ،17 ) / أي: الأعداد الفردية إلى ( 17 )
·?ويعول الأصل (24) إلى (27) فقط .
تمارين محلولة
المبحث الرابع
الرد
ضد العول
( فالرد )/ هو زيادة في أنصباء الورثة ونقصان في السهام .
( بخلاف العول الذي هو زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء )
فعندما لا يستغرق أصحاب الفروض التركة ، ولم يكن فيهم عصبة يأخذ ما فضل عنهم ، رد الباقي على أصحاب الفروض ( عدا الزوجين ) بنسبة فروضهم .
ودليل ذلك ، قوله تعالى :
( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) (1)
فما فضل على الفرض يرد عليهم بنسبة فروضهم ، عدا الزوجين لأنهم ليسوا من أولي الأرحام ( من حيث الزوجية ) .
مثال - 1 /
1@
للبنت النصف ( لانفرادها وعدم وجود المعصب ) ... 3 ... بنت ... 1/2
لبنت الابن السدس ( تكملةً للثلثين ) ... 1 ... بنت ابن ... 1/6
مجموع سهام أصحاب الفروض = 4 ... 4 ... المجموع
??لما كان أصل المسالة = ( 6 ) ، ومجموع سهام أصحاب الفروض = (4 ) ،
?? فيفضل سهمان لا صاحب لهما ،
__________
(1) - سورة الأنفال ( من الآية -75 ) .(1/19)
?? وحيث إن جميع الورثة في المسألة يمكن أن يرد عليهم .
??فيرد الفاضل على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ،
??ويتحقق ذلك بجعل ( مجموع السهام ) هو ( أصل المسألة الجديد )
??فنقول إن أصل المسألة ( 6 ) وترد إلى ( 4 )
لتصبح المسألة هكذا /
لاحظ /
? حصة البنت بلغت بعد الزيادة (3/4) ( فرضاً ورداً )
? وان حصة بنت الابن بلغت بعد الزيادة (1/4) ( فرضاً ورداً )
3 ... بنت ... 1/2
1 ... بنت ابن ... 1/6
لما كان الزوج لا يرد عليه ، فأن السهم الفاضل تستحقه البنت فقط . لتصبح حصتها ( 3/ 4) ( فرضاً ورداً ) . ... 4 ... 4 ... 4 ... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مثال - 2 /
1@
1 ... 1 ... 1 ... زوج ... 1/4
3 ... 2 + 1 ... 2 ... بنت ... 1/2
4 ... 4 ... 3 ... المجموع
??عدد رؤوس العصبة = ( عدد الذكور ×2) + عدد الإناث ... 6 ... 6 ... المبحث الخامس
= ( 2× 2) + 1 = 5 ... تصحيح المسائل
??ليس في المسألة انكسار ، لان سهام العصبة ( 5) وهي منقسمة على عدد رؤوسهم البالغة (5) أيضا . ... التصحيح : هو مضاعفة أصل المسألة بالمقدار الذي يحقق إعطاء نصيب كلِ وارثٍ بعددٍ صحيح ( ومن دون كسور ) . والعدد الذي يضاعف به أصل المسألة يسمى بـ ( جزء السهم ) .
وطريقة التصحيح :
مثال /
1@
1 ... 1 ... أم ... 1/6
2 ... 5 ... ابن ... ع ... 5
2 ... ابن
1 ... بنت
??في المسألة انكسار على فريق العصبة ( الأولاد ) ... 4 ... أصل المسألة ( 6) ، وتصح من (6) – أي : من أصلها تصح
لان سهامهم ( 5) لا تنقسم على عدد رؤوسهم (4)
??وحيث إن بين العددين مباينة ( لعدم وجود قاسم مشترك بينهما ) ... أ) الانكسار على فريق واحد :
??وعليه فان جزء السهم = عدد الرؤوس = 4 ... في حالة وجود انكسار على فريق واحد من الورثة فنتبع ما يأتي:
??نضرب جميع المسألة ( أصلها وحصة كل وارث ) بجزء السهم
·?فتصح المسالة من ( 6×4)=24 ... 1. فإن كان بينهما مباينة ، فإن /
·?حصة الأم تصبح ( 1×4)=4(1/20)
·?حصة العصبة تصبح (5×4)=20 ... مثال /
تقسم على عدد رؤوسهم ( أي 20÷4=5) ... 1@
فتأخذ كل بنت (5) أسهم
ويأخذ الابن ضعفها (10) أسهم.
24 ... 24 ... 6
4 ... 4 ... 1 ... أم ... 1/6
20 ... 5 ... ابن ... ع ... 4
5 ... بنت
بنت
??عدد رؤوس العصبة = ( عدد الذكور ×2) + عدد الإناث ... 3 ... أصل المسألة ( 6) وجزء سهمها ( 4) وتصح من (24)
= ( 3× 2) + 3 = 9
??في المسألة انكسار على فريق العصبة ( الأخوة ) لان سهامهم ( 3) لا تنقسم على عدد رؤوسهم (9) ... 2. وأما إن كان بينهما موافقة (1) ، فإن /
??وحيث إن بين السهام وعدد الرؤوس موافقة
و إنََّ الـ ( ق. م.أ ) بينهما = 3 ... مثال /
??فإن ، وفق الرؤوس = ... 1@
=9÷3= 3 ( وهو جزء السهم )
??نضرب جميع المسألة ( أصلها وحصة كل وارث ) به
·?فتصح من ( 4×3)=12
·?حصة الزوجة تصبح ( 1×3)=3
·?حصة العصبة تصبح (3×3)=9
تقسم على عدد رؤوسهم ( أي 9÷9=1)
فتأخذ كل أخت ( سهم واحد )
ويأخذ كل أخ ضعفها ( سهمان ).
12 ... 12 ... 4
3 ... 3 ... 1 ... زوجة ... 1/4
2 ... 9 ... 3 ... أخ ... ع ... 9
2 ... أخ
2 ... أخ
1 ... أخت
1 ... أخت
1 ... أخت
? في المسألة انكسار على فريقين ... 6 ... وهكذا فإن أصل المسألة ( 4) وجزء سهمها ( 3) وتصح من ( 12) .
o سهام فريق الإخوة لام (2) لا ينقسم على عدد رؤوسهم وهو (3) – قسمة صحيحة
o سهام فريق الأعمام (3) لا ينقسم على عدد رؤوسهم وهو(6) – قسمة صحيحة ... ب) الانكسار على فريقين ( أو أكثر ) :
إذا وقع الانكسار على أكثر من فريق من الورثة فنتبع ما يأتي:
أي إنَّ:
مثال /
1@
36 ... 36 ... 6
6 ... 6 ... 1 ... أم ... 1/6
فريق ( الإخوة لأم ) ... 4 ... 12 ... 2 ... أخ لام ... 1/3 ... 3
? عدد رؤوسهم = (3) ، وسهامهم = (2)
? بينهما مباينة
? وعليه فان المحفوظ الأول =3 ( وهو عدد الرؤوس )
4 ... أخ لام
4 ... أخ لام
فريق ( الأعمام ) ... 3 ... 18 ... 3 ... عم ... ع ... 6
??عدد رؤوسهم = (6) ، وسهامهم = ( 3)
?? بينهما موافقة ، لاحظ إن الـ ( ق. م.أ ) بينهما = 3
??وفق الرؤوس =
= = 2
??وعليه فان المحفوظ الثاني =2 ( وهو وفق الرؤوس )
__________
(1) - أي : بين سهام الفريق المنكسر وعدد رؤوسه .(1/21)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جزء السهم = (م.م.ب) بين المحفوظات ( وهي 3،2)
= 6 ( ثم نضرب جميع المسألة به )
3 ... عم
3 ... عم
3 ... عم
3 ... عم
3 ... عم
? للزوج النصف . وللشقيقات الثلثان ... 3 ... ? فتصح المسألة من (36) ، وهو حاصل ضرب ( 6×6 )
? أصل المسالة (6) وتعول إلى (7) ... ? حصة الأم = 1×6 = 6
? للشقيقات (4) أسهم ، لا ينقسم على عدد رؤوسهم (6) ... ? حصة الإخوة لام = 2×6=12 ، حصة كل واحد منهم = 12÷ 3=4
? بين السهام وعدد الرؤوس (موافقة) (( ق.م.أ) لهما = 2 ) ... ? حصة الأعمام = 3×6=18 ، حصة كل واحد منهم = 18÷ 6= 3
? وفق الرؤوس = 6÷2 = 3 ... ? وهكذا فإن أصل المسألة ( 6) وجزء سهمها ( 6)
? نضرب جميع المسالة به ( فتصح من (21 )) ... وتصح من ( 36) سهماً
? للزوج (9)أسهم ولكل شقيقة سهمان ( 12÷6 = 2 )
أمثلة محلولة متنوعة :
مثال - 1 / توفت امرأة عن زوج وست شقيقات
1@
21
9 ... 3 ... زوج ... 1/2
12 ... 4 ... (6) أخت ش ... 2/3
? أصلها (12 ) وهو ( م.م.ب) للعددين ( 3،4) ... 3 ... مثال - 2 / ماتت امرأة عن زوج وثلاث بنات ابن وأخ شقيق.
? لبنات الابن ( الثلثان/ 8 أسهم ) لا ينقسم على عدد رؤوسهم (3) ... 1@
? بين سهامهم وعدد رؤوسهم مباينة .
? نضرب جميع المسالة بعدد الرؤوس ، فتصح من (36 ) سهما ( وهو حاصل ضرب (12×3))
? للزوج (9) أسهم وللأخ (3) ولكل واحدة من بنات الابن (8) أسهم ( وهو حاصل قسمة (24÷3))
? ... 36 ... 12
9 ... 3 ... زوج ... 1/4
24 ... 8 ... (3) بنت ابن ... 2/3
3 ... 1 ... أخ ش ... ع
? للزوجتين (سهم واحد) ، بينه وبين عدد رؤوسهم (2) مباينة ، عليه فان المحفوظ الأول ( م1= 2) ... 4 ... مثال - 3 / ماتت رجل عن زوجتين وأربع إخوة أشقاء
? للإخوة الأشقاء (3) أسهم ، بينه وبين عدد رؤوسهم (4) مباينة ، عليه فان المحفوظ الثاني ( م2= 4) ... 1@
? جزء السهم = (م.م.ب) للمحفوظات = 4
? تصح المسالة من (16) ( وهو حاصل ضرب (4×4))
16 ... 4
2 لكل زوجة ... 4 ... 1 ... (2) زوجة ... 1/4
3 لكل أخ ... 12 ... 3 ... (4) أخ ش ... ع(1/22)
? بين سهام البنات (2) وعدد رؤوسهم موافقة ، عليه فان المحفوظ الأول = وفق الرؤوس = 4÷2 = 2 ، ... 6 ... مثال - 4/ مات شخص عن أربع بنات وثلاث أخوات شقيقات
أي إن ( م1= 2) ... 1@
? بين سهام الأخوات (1) وعدد رؤوسهم مباينة ، عليه فان المحفوظ الثاني = عدد الرؤوس =3 ،
أي إن ( م2= 3)
? جزء السهم = (م.م.ب) للمحفوظات = 6
? أصل المسالة (3) وتصح من (18)سهما
?? ... 18 ... 3
3 لكل بنت ... 12 ... 2 ... (4)بنات ... 2/3
2 لكل أخت ... 6 ... 1 ... (3) أخوات ش ... ع
??صحت المسألة الأولى من (6) أسهم ... 6 ... 3 ... 6 ... المبحث السادس
??وصحت المسالة الثانية من ( 3) أسهم ... المناسخات
??سهام المتوفى الثاني من الأولى =( 3 ) أسهم ... المناسخة ( لغةً )/ الإزالة أو النقل ( ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه )
وصحت مسألته من (3) أسهم ... ( اصطلاحاً )/ أن يموت إنسان ، فلم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر ، فينتقل المال من وارث إلى وارث آخر .
??أي إن سهامه منقسمة على مسألته ( ولا تحتاج إلى عمل ) ... فإذا مات شخص وترك ورثة ، ثم مات احدهم قبل قسمة التركة الأصلية ، فينتقل نصيبه إلى من يرثه منه ، وسميت هذه العملية الانتقالية ( مناسخة ) لان كلاً من مسألة الميت الأول والثاني تنسخ وتزول بالأخرى ، فتتكون منهما مسالة واحدة تسمى ( الجامعة ) .
??فتصح المسالة الجامعة ( النهائية ) من أصل المسالة الأولى وهو (6 ) أسهم ... وطريقة الحل : أن نصحح كل مسالة على حده ، ثم :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاحظ إننا وضعنا حرف ( ت ) أمام المتوفى الثاني وأدرجنا ورثته تحتها في الجدول . ... وسنبين فيما يأتي طريقة حل كل حال من هذه الأحوال :
·?إذا كانت سهام المتوفى الثاني منقسمة على مسألته
مثال /
1@
- ... - ... ت ... 3 ... زوج ... 1/2
2 ... - ... - ... 2 ... أم ... 1/3
1 ... - ... - ... 1 ... عم ... ع
2 ... 2 ... أب ... ع
1 ... 1 ... أم ... 1/3
??صحت المسألة الأولى من (6) أسهم ... 3 ... 2 ... 4 ... ? إذا كانت سهام المتوفى الثاني غير منقسمة على مسألته(1/23)
??وصحت المسالة الثانية من ( 4) أسهم ( بعد معالجة الانكسار على العصبة فيها ).
??ننظر بين سهام المتوفى الثاني ومسألته ... 1. إذا كان بين سهام المتوفى الثاني و مسألته ( مباينة )
?سهام المتوفى الثاني من الأولى =( 3 ) أسهم
?وصحت مسألته من (4) أسهم ... مثال /
?وهذا يعني إنَّ بين سهامه و مسألته (مباينة ) ... 1@
( لعدم وجود قاسم مشترك بين العددين )
24 ... 4 ... 2 ... 6
- ... - ... - ... ت ... 3 ... زوج ... 1/2
8 ... - ... - ... - ... 2 ... أم ... 1/3
4 ... - ... - ... - ... 1 ... عم ... ع
6 ... 2 ... 1 ... بنت ... 1/2
3 ... 1 ... 1 ... أخ ... ع
3 ... 1 ... أخ
·? ننظر بين سهام المتوفى الثاني ومسألته ... 1 ... 3 ... 2 ... ? فتصح المسالة الجامعة ( النهائية ) من 24 سهما ( وهو حاصل ضرب ( 6×4))
·?سهام المتوفى الثاني من الأولى =( 3 ) أسهم ... ? لاحظ إننا ضربنا جميع حصص الورثة في المسالة الأولى (×4) فيكون
·?وصحت مسألته من (6) أسهم ... ? نصيب الأم منها (8) وهو حاصل ضرب ( 2×4)
·?وهذا يعني إن بين سهامه و مسألته (موافقة ) ... ? ونصيب العم منها ( 4) وهو حاصل ضرب ( 1×4)
لوجود قاسم مشترك بينهما ، (ق.م.أ) لهما = 3 ... ? وكذلك ضرب جميع حصص الورثة في المسالة الثانية (×3) فيكون
·?وعليه فان ... ? نصيب البنت (6) وهو حاصل ضرب ( 2×3)
·?وفق مسألته = = 6÷3 = 2 ... ? ونصيب كل أخ ( 3) وهو حاصل ضرب ( 1×3)
·?وفق سهامه = = 3÷3 = 1 ... 2. إذا كان بين سهام المتوفى الثاني و مسألته ( موافقة )
علماً إن:
كما مرَّ سابقاً
مثال /
1@
12 ... 6 ... 2 ... 6
- ... - ... - ... ت ... 3 ... زوج ... 1/2
4 ... - ... - ... - ... 2 ... أم ... 1/3
2 ... - ... - ... - ... 1 ... عم ... ع
3 ... 3 ... 1 ... بنت ... 1/2
1 ... 1 ... 1 ... أخ ... ع
1 ... 1 ... أخ
1 ... 1 ... أخ
الحصة الواحدة = 600000÷ 4 = 150000 دينار ... ? فتصح المسالة الجامعة ( النهائية ) من 12 سهما ( وهو حاصل ضرب ( 6×2))
? لاحظ إننا وضعنا
? ( وفق مسألته ) وهو العدد (2) فوق المسالة الأولى،
? و ( وفق سهامه ) وهو العدد (1) فوق المسالة الثانية.
? لاحظ إن نصيب الأم أصبح (4) أسهم، وهو حاصل ضرب ( 2×2)
? ونصيب العم أصبح ( سهمان) وهو حاصل ضرب ( 1×2)(1/24)
? وبقيت أسهم الورثة في المسالة الثانية من دون تغير لأنها ضربت بالعدد (1) .
نموذج لقسام شرعي /
المبحث السابع
قسمة التركات
تعرف المقادير الحاصلة من تصحيح المسالة وسهام كل وارثِ فيها ( بالقسام الشرعي ) ، ولتوزيع تركة معينة بموجب القسام الشرعي ،
??نقسم مقدار التركة على العدد الذي صحت المسالة منه ، ويسمى الحاصل بـ ( الحصة الواحدة ) ،
?? ثم نضرب بها ( أي: الحصة الواحدة ) سهام كل وارث لمعرفة نصيبه من التركة.
أي إنَّ:
مثال /
توفت امرأة عن زوج وابن وبنت واحدة، وتركت مبلغاً قدره ( 600 ) ألف دينار، فما نصيب كلٍ منهم من التركة.
الحل /
1@
4
حصة الزوج = دينار ... 1 ... زوج ... 1/4
حصة الابن = دينار ... 2 ... ابن ... ع
حصة البنت = دينار ... 1 ... بنت
المجموع = دينار ... 4 ... المجموع
مثال آخر /
توفى رجل عن زوجة وأم وابنين وبنتاً واحدة، وتركةً قدرها ( 6 ) مليون دينار، فما نصيب كلٍ منهم من التركة.
الحل /
الحصة الواحدة = 6000000÷ 120 = 50000 دينار ... 5
120 ... 24
حصة الزوجة = دينار ... 15 ... 3 ... زوجة ... 1/8
حصة الأم = دينار ... 20 ... 4 ... أم ... 1/6
حصة الابن = دينار ... 34 ... 17 ... ابن
حصة الابن = دينار ... 34 ... ابن ... ع
حصة البنت = دينار ... 17 ... بنت
المجموع = دينار ... 120 ... 24 ... المجموع
الفصل االسابع
مباحث تكميلية
ويتضمن المباحث الآتية :
1) المسألة المُشَّرَكَة
2) ميراث الجد والأخوة
3) المسألة الأكدرية
4) مسائل الرد ( التي فيها أحد الزوجين، وكان من يرد عليه أكثر من صنف )
5) ميراث الخنثى المُشكل
6) ميراث المفقود
7) ميراث الحمل
8) ميراث الغرقى والهدمى والحرقى .
المبحث الأول
المُشرَكَةِ ( أو المسالة المُشتَرَكَة )
أي: المسالة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين أولاد الأم،
وصورتها: أن تخلف امرأة، زوجاً وأماً وعدداً من أولاد الأم ( اثنين فأكثر ) ومن الإخوة الأشقاء أخاً واحداً فأكثر ( سواءً كان معه أو معهم أختا شقيقة أو أكثر، أو لم يكن ) .
فالقياس : ... 6(1/25)
سقوط الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة يأخذون ما أبقت الفروض ، وحيث لم يبقَ شئ بعد استغراق التركة بفروضها ، فتسقط العصبة .
وقد روى الإمام الشافعي :
إن الإخوة الأشقاء قالوا لسيدنا عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) لما أراد إسقاطهم:
( هب أنَّ أبانا كان حجراً مُلقى في اليم ، أليست أُمُنا واحدة ؟ )
فاستحسن ذلك وقضى بينهم بالتشريك (1) .
3 ... زوج ... 1/2
1 ... أم ... 1/6
2 ... أخ لام ... 1/3
أخ لام
0 ... أخ ش ... ع
3 ... ? ( أي يُجعلوا كلهم أولاد أم ) لاشتراكهم في الإدلاء بالأم.
وتلغى قرابة الأب في حق العصبة الشقيق ( واحداً كان أو أكثر ) حتى لا يسقط.
? ويقسم ثلث التركة ( الذي هو فرض أولاد الأم ) عليهم وعلى الأشقاء ، على عدد رؤوسهم
( يستوي فيه الذكور والإناث من الفريقين – على اعتبار إن الجميع أصبحوا أولاد أم ).
لتصبح المسالة هكذا :
1@
لاحظ / وجود انكسار على فريق الإخوة ، ... 18 ... 6
بين سهامهم (2) وعدد رؤوسهم (3) – مباينة
لذلك ضربت جميع المسالة بعدد رؤوسهم
فتصح المسالة من ( 18 ) سهما
وهو حاصل ضرب ( 6×3 )
9 ... 3 ... زوج ... 1/2
3 ... 1 ... أم ... 1/6
2 ... 2 ... أخ لام ... 1/3
2 ... أخ لام
2 ... أخ ش
يقاسم الجد الإخوة ... 3 ... 3 ... المبحث الثاني
( لان المقاسمة خيرٌ له من ثلث الباقي ومن سدس الكل.) ... ميراث الجد والأُخوة
·?فالمقاسمة تعادل (1/2) الباقي - فهي خيرٌ من ( 1/3 ) الباقي . ... بعد أن بينا في الفصول السابقة حكم الجد منفرداً عن الأخوة، وحكم الأخوة منفردين عن الجد، آن لنا أن نبين حكمهم حالة الاجتماع.
·?كما إنها تعادل ( 1/3 ) الكل – فهي خيرٌ من ( 1/6 ) الكل. ... فاعلم إن الجد والأخوة لم يرد فيهم شئ من الكتاب ولا من السنة ، وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة ( رضي الله عنهم أجمعين ) ، بحسب الأحوال التالية :-
مثال 1 / توفى شخص عن أم جد وأخ.
1@
1 ... 1 ... أم ... 1/3
1 ... 2 ... جد ... ع
1 ... أخ
لاحظ إنَّ: ... 6 ... مثال 2 / توفى شخص عن أم جد وثلاث إخوة.
__________
(1) - ولذلك تلقب باليمية وبالحجرية ( نسبة لمقالتهم ) .(1/26)
·? ( 1/3 ) الباقي خيرٌ من المقاسمة التي تعادل ( 1/4 ) الباقي . ... 1@
·?كما إن ( 1/3 ) الباقي خيرٌ من ( 1/6 ) الكل – ( لان ثلث الباقي يزيد قليلا على سهم ونصف، في حين إن سدس الكل لا يساوي إلا سهماً واحداً )
والحاصل:
للجد ثلث الباقي
( لان ثلث الباقي خيرٌ له من المقاسمة ومن سدس الكل.)
1 ... أم ... 1/6
5 ... جد ... ع
أخ
أخ
أخ
? أصل المسالة ( 6 ) . ... 3 ... 3 ... وبعد إجراء التصحيح المطلوب ، تصبح المسالة هكذا :
? للام سدسها ( سهم واحد ) . ... 1@
? يبقى ( خمسة أسهم )، للجد ثلثها، وحيث إنها لا تنقسم على ثلاثة،
? فتصح المسالة بضربها بمخرج الثلث ( أي: بثلاثة )
فتصح من (18) سهما ( حاصل ضرب 6×3)
? ثم يعاد تصحيح المسالة لوجود انكسار على فريق الإخوة ، فنضرب جميع المسالة بعدد رؤوسهم ( وهو : 3 ) ، لتصح من ( 54 ) سهماً . ( حاصل ضرب 18×3)
·? ... 54 ... 18 ... 6
9 ... 3 ... 1 ... أم ... 1/6
15 ... 5 ... 5 ... جد ... 1/3 الباقي
10 ... 10 ... أخ ... ع
10 ... أخ
10 ... أخ
? لما كان الباقي ( سهم واحد ) من (12) سهم ، ... 12 ... مثال 3 / توفت امرأة عن زوج وبنتين جد وأخ.
أي إنَّ الباقي = (1/12)، وهذا اقل من السدس. ... 1@
? وهكذا يكون السدس
? خيرٌ من المقاسمة ( التي هي جزء من الباقي )
? وخيرٌ من ثلث الباقي - أيضا
والحاصل:
للجد سدس الكل
( لان سدس الكل خيرٌ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي.)
3 ... زوج ... 1/4
4 ... بنت ... 2/3
4 ... بنت
1 ... جد ... ع
أخ
لاحظ إن ... فصبح المسالة هكذا :
·? المسالة عالت بفروضها إلى (13) ... 1@
·?وسقط الأخ لأنه عصبة ( يأخذ ما أبقت الفروض )
ولم يبقَ بعدَ الفروض شئ .
3 ... زوج ... 1/4
4 ... بنت ... 2/3
4 ... بنت
2 ... جد ... 1/6
0 ... أخ ... ع
3 ... ملاحظات مهمة :
1) اعلم إن سبب مقاسمة الجد للإخوة، ذلك انه يساويهم في درجة الإدلاء بالميت
·?فالجد هو ( أب أب الميت )
·?والأخ هو ( ابن أب الميت ) – سواءً كان الأخ شقيقاً أو لأب.
??فلا يحجب الجد الإخوة ولكنه يفضُلُ عليهم بمالهُ من فرضٍ ثابت .
??عدا ( الإخوة لام ) فان الجد يحجبهم - كما تقدم في موضوع الحجب .(1/27)
ولا يشتركون مع الجد وباقي الإخوة ، لأنهم لا يشاركونهم في الإدلاء بالأب .
2) عند وجود الأخوات مع الجد فان الجد يعصبهم (كالأخ ) ، فيأخذ ضعف نصيب الأخت ( سواءً كانت شقيقة أو لأب ) .
1@مثال /
·?للام ( الثلث ) لعدم وجود فرع وارث ... 9 ... 3
وعدم وجود جمع من الإخوة
·?المقاسمة خيرٌ للجد من ( ثلث الباقي ) ومن ( سدس الكل )
·?عدد رؤوس العصبة ( الجد والأخت ) = 3
يضرب بأصل المسالة ، فتصح من ( 9 ) .
3 ... 1 ... أم ... 1/3
4 ... 2 ... جد ... ع
2 ... أخت
? المقاسمة خيرٌ للجد من ( ثلث الكل ) ... 5 ... 5 ... 3) عند اجتماع إخوة مختلفين ( إخوة أشقاء وإخوة لأب ) مع الجد في مسالة واحدة .
? تصح المسالة من عدد رؤوس العصبة ( الجد والإخوة ) وهو خمسة أسهم ... ? فيحسب جميع الإخوة على الجد ، عند تحديد نصيبه ،
? للجد منها سهمان ... ? وبعد إعطاء الجد نصيبه، نحكم على الإخوة كما لو لم يكن الجد معهم ،
? والباقي ثلاثة أسهم، يأخذها الأخ الشقيق لوحده بعد أن يحجب الأخت لأب ... ? فيحجب الأشقاء الإخوة لأب
( أي إن الأخت لأب حجبت بعد عدها على الجد ). ... ? وتأخذ الشقيقة فرضها ، إن لم يكن معها معصب .
وتسمى هذه المسائل ( بمسائل المعادَّة ) (1)
1@مثال 1 /
2 ... 2 ... جد ... ع
3 ... 3 ... أخ ش
0 ... أخت لأب
·?للام ( السدس ) لوجود جمع من الإخوة ... 6 ... 6 ... 1@مثال 2 /
·?المقاسمة خيرٌ للجد من ( ثلث الباقي ) ومن ( سدس الكل )
·?عدد رؤوس العصبة ( الجد والإخوة ) = 5
·?أصل المسالة ستة أسهم ، للام منها سهم واحد ، والباقي خمسة أسهم ( للجد والإخوة ) وهو منقسم على عدد رؤوسهم
?? فيأخذ الجد سهمان،
?? ثم تأخذ الأخت فرضها وهو ( النصف ) ثلاثة أسهم
?? ولا يبقى شئ للأخ لأب
1 ... 1 ... أم ... 1/6
2 ... 5 ... جد ... ع
3 ... أخت ش
0 ... أخ لأب
3 ... المبحث الثالث
المسالة الأكدرية
وهي من المسائل المشهورة ، وقيل إنها سميت بذلك لأنها كدرت على زيد بن ثابت ( رضي الله عنه ) مذهبه .
1@وصورتها :
__________
(1) - أي المسائل التي تعد فيها على الجد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء.(1/28)
??للزوج النصف ... 27 ... 9 ... 6
( لعدم وجود فرع وارث )
??وللام الثلث
( لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة )
9 ... 3 ... 3 ... 3 ... زوج ... 1/2
6 ... 2 ... 2 ... 2 ... أم ... 1/3
8 ... 4 ... 1 ... 1 ... جد
4 ... 3 ... أخت
? مسالة الزوجية تصح من (4) أسهم، للزوجة سهم واحد، والأسهم الثلاث الباقية لفريق من يرد عليهم. ... الجامعة ... مسالة الرد ... مسالة الزوجية ... ?? أصل المسالة من ستة أسهم للزوج نصفها ( ثلاثة أسهم ) وللأم ثلثها ( سهمان ) ، ويبقى سهم واحد ( للجد والأخت ) ، وهو يعادل ( السدس ) فيأخذه الجد باعتباره فرضاً له ( وذلك لان السدس خيرٌ للجد من المقاسمة ومن ثلث الباقي – أو بعبارة أخرى نقول : إن نصيب الجد لا يمكن أن يقل عن السدس بأي حال من الأحوال ) .
? مسالة الرد تصح من (6) أسهم وترد إلى (4) ... ??ولما بطلت عصوبة الأخت بالجد ( لتركه المقاسمة ) ولا حاجب يحجب الأخت فإنها تستحق فرضها وهو النصف ( أي : ثلاثة أسهم ) ، فتعول المسالة إلى ( 9 )
? بين مسالة من يرد عليهم (4) وسهامهم من الأولى (3) ( مباينة ) ... ??ثم يعود الجد إلى المقاسمة ، ليصبح مجموع سهامهما ( أربعة ) ، لا تنقسم عليهم ، فنضرب جميع المسالة بعدد رؤوسهم وهو ( 3 ) ، فتصح المسالة من (27) سهماً ، كما مبين .
? نضرب جميع الأولى × 4
( وهو تصحيح مسالة الرد ) ... المبحث الرابع
? ونضرب جميع الثانية × 3 ... مسائل الرد ( التي فيها احد الزوجين وكان من يرد عليهم أكثر من صنف واحد )
( وهي سهام من يرد عليهم ) ... ذكرنا فيما سبق من موضوع ( الرد ) حال اجتماع احد الزوجين مع صنف واحد يردُ عليه ، ولم نذكر حال اجتماعهم مع أكثر من صنف ، وذلك لما يتطلبه من إجراءات التصحيح ( التي لم نكن قد تعرضنا لها بعد ).
? فتصح المسالة الجامعة من ( 16) سهماً . ... وطريقة حل المسائل التي يرد فيها ذلك ، بأن :-
??ننظم مسالتين ،
?تسمى الأولى بمسالة الزوجية ( أو مسالة من لا يرد عليهم ) .
?وتسمى الأخرى بمسالة الرد ( أو مسالة من يرد عليهم ) .(1/29)
??فتصح الأولى من مخرج فرض الزوجية فقط ،
( باعتبار إن بقية أصحاب الفروض فريقاً واحداً ).
??وتُرَد الثانية بعد تصحيحها من الفروض الباقية ( عدا الزوجين ).
??ثم ننظر بين تصحيح مسالة من يرد عليهم ( بعد الرد ) وسهامهم من المسالة الأولى،
ونجري نفس الخطوات التي أجريناها في تصحيح مسائل المناسخات .
1. فان كان بينهما ( مباينة )
مثال :
1@
3 ... 4
16 ... 4
4 ... 1 ... زوج ... 1/4
3 ... 1 ... 3 ... أم ... 1/6
9 ... 3 ... بنت ... 1/2
??أصل مسالة الزوجية (4) وتصح من (8) أسهم، ( لوجود الانكسار ). ... الجامعة ... مسالة الرد ... مسالة الزوجية ... 2. وان كان بينهما ( موافقة )
??مسالة الرد أصلها من (6) أسهم وترد إلى (4)
??بين مسالة من يرد عليهم (4) وسهامهم من الأولى (6) ( موافقة ) ... مثال :
( والقاسم المشترك لهما =2) ... 1@
??نضرب جميع الأولى × 2
( وهو وفق الـ (4))
??ونضرب جميع الثانية × 3
( وهو وفق الـ (6))
??فتصح المسالة الجامعة من ( 16) سهماً .
3 ... 2 ... 2
16 ... 8 ... 4
2 ... 1 ... 1 ... زوجة ... 1/4
2 ... 1 ... زوجة
9 ... 3 ... 6 ... 3 ... أخت ش ... 1/2
3 ... 1 ... أخت لأب ... 1/6
? بتقدير ذكورة الخنثى يكون المال بينه وبين الابن بالسوية ، واصل المسالة عدد رؤوسهم (2 ) ... الجامعة ... بتقدير أنوثته ... بتقدير ذكورته ... المبحث الخامس
? وبتقدير أنوثته فالمسالة من (3) أسهم ، ... ميراث الخنثى المُشكِل
( وهو عدد رؤوسهم في هذا الحال ) ... إذا مات إنسان وخلف ورثة فيهم خنثى مُشكل ظاهر الإشكال ، فيعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر من ذكورة الخنثى وأنوثته ، فيعطى كُل واحدٍ الأقل المتيقن عملاً باليقين ، ويوقف الباقي إلى اتضاح حال المُشكل فيعمل بحسبه ، أو إلى أن يصطلحوا .
? الـ (م.م.ب) للمسالتين هو (6) وهو التصحيح النهائي المسالة الجامعة ... وطريقة حل المسائل التي يرد فيها ذلك ، بأن :-
? نضرب كل مسالة بمتممها ... ??ننظم مسالتين ،
? متمم الأولى = 6÷2 = 3 ... ?تسمى الأولى بمسالة ذكورته ( أو بتقدير الخنثى ذكراً ) .(1/30)
? متمم الثانية =6÷3 = 2 ... ?وتسمى الأخرى بمسالة أنوثته ( أو بتقديره أنثى ).
??ثم نوحد المسالتين في مسالة جامعة واحدة أصلها هو الـ ( م.م.ب ) لهما .
??نضرب كل مسالة بمتممها إلى التصحيح النهائي للمسالة الجامعة .
??يعطى كل وارث النصيب الأقل من التقديرين ، ويوقف النصيب الباقي لحين اتضاح حال الخنثى .
مثال 1 :
1@
2 ... 3
6 ... 3 ... 2
3 ... 2 ... 1 ... ابن ... ع
2 ... 1 ... 1 ... ولد خنثى
1 ... الحصة الموقوفة
??الحصة الموقوفة يستحقها الأخ الشقيق إذا ظهر إن الخنثى ( أنثى ) ... الجامعة ... بتقدير أنوثته ... بتقدير ذكورته ... ??يعطى كل وارث النصيب الأقل من التقديرين :
??ويستحقها الخنثى إذا ظهر انه (ذكر ) ... ??فالابن يقدر له في الأولى (3) أسهم، وفي الثانية (4) أسهم / يأخذ اقلها وهو (3)
??والخنثى يقدر له في الأولى (3) أسهم ، وفي الثانية (سهمان) / يأخذ اقلها وهو (2)
??وتبقى حصة موقوفة قدرها ( سهم واحد ) ليتضح الحال . فإما أن يعطى السهم الموقوف للابن إن ظهر إن الخنثى ( أنثى ) ، وإما أن يعطى للخنثى إن اتضح انه ( ذكر ) .
مثال 2 :
1@
2 ... 3
12 ... 6 ... 4 ... 2
6 ... 3 ... 2 ... 1 ... زوج ... 1/2
3 ... 2 ... 1 ... 1 ... أخ شقيق ... ع
2 ... 1 ... 1 ... خنثى شقيق
1 ... الحصة الموقوفة
? بتقدير حياته يكون المال بينه وبين الابن الحاضر ، واصل المسالة عدد رؤوسهم (2 ) ... الجامعة ... بتقدير موته ... بتقدير حياته ... إيضاحات:
? وبتقدير موته فالمسالة من (سهم واحد) للحاضر فقط ... 1. الخنثى المشكل قسمان : قسم له آلة الرجال وآلة النساء جميعاً . وقسم له ثقبه يخرج منها البول لا تشبه آلة من الآلتين. وهذا الثاني مُشكل ، لا يتضح ما دام صبياً ، فإذا بلغ أمكن اتضاحه ، وأما الأول فقد يتضح وان كان صبياً ،ولإشكالهما واتضاحهما علامات من البول والشهوة وغيرها . ( وتفاصيل ذلك في كتب الفقه ) والذي يهمنا هنا ما ذكر من ارث المشكل، وارث من معه من الورثة حال إشكاله.(1/31)
? الـ (م.م.ب) للمسالتين هو (2) وهو التصحيح النهائي المسالة الجامعة ... 2. لا يتصور أن يكون المشكل زوجا ً ولا زوجة ، لعدم صحة مناكحته ،ولا أبا ولا جداً ولا أما ولا جدة ، لأنه لو كان واحداً مما ذكر لكان واضحاً وليس بمُشكل .
? نضرب كل مسالة بمتممها
? متمم الأولى = 2÷2 = 1 ... المبحث السادس
? متمم الثانية = 2÷1 = 2 ... ميراث المفقود
إذا مات إنسان وبعض ورثته مفقود، بان غاب عن وطنه أو اسر وطالت غيبته وجهل حاله، فلا يدرى: احيٌ هو أم ميت ؟
فاحكم على هذا المفقود بالحكم الذي حكمت به على الخنثى ، وهو : أن تقسم المال بين الحاضرين على الأقل المتيقن ، وذلك بان تقدر حياته وتنظر فيها ، وتقدر موته وتنظر فيه ، فمن اختلف نصيبه بموت المفقود أو حياته أعطه اقل النصيبين ، ومن لا يختلف نصيبه يُعطاه في الحال كاملاً . ومن يرث بتقدير دون تقدير لا يُعطى شيئاً . ولا يعطى لورثته المفقود شئٌ لاحتمال حياته ، عملاً باليقين في الكل ، ويوقف الباقي إلى أن تظهر حاله أو يحكم قاضٍ بموته اجتهاداً.
مثال 1 :
1@
2 ... 1
1 ... 2
1 ... 1 ... ابن ... ع
0 ... 1 ... ابن مفقود
1 ... الحصة الموقوفة
? بتقدير حياته تستحق الأم (السدس ) لوجود جمع من الإخوة ... الجامعة ... بتقدير موته ... بتقدير حياته ... ·?للابن الحاضر / سهم واحد
? بتقدير موته تستحق الأم ( الثلث ) لعدم وجود الجمع من الإخوة . ... ·?ويبقى سهم موقوف لاحتمال حياة المفقود ،
? صحت المسالتين من (6) وهو ذاته التصحيح النهائي للمسالة الجامعة ... ??فان ظهر حياً أخذه ،
? الحصة المفقودة يستحقها المفقود في حال حياته ، وبخلاف ذلك تستحقها الأم . ... ?? وان تحقق موته قبل مورثه أو حكم القاضي بموته فالسهم الموقوف للابن الحاضر.
مثال 2 :
1@
6 ... 6 ... 6
3 ... 3 ... 3 ... زوج ... 1/2
1 ... 2 ... 1 ... أم ... ؟
1 ... 1 ... 1 ... أخ لام ... 1/6
0 ... 1 ... أخ ش / مفقود ... ع
1 ... الحصة الموقوفة(1/32)
? للزوجة على تقدير حياته ( الثمن ) سهم واحد ، وعلى تقدير موته ( الربع ) ، فتعطى اقل التقديرين وهو ( الثمن ) سهم واحد ، وتبقى الأسهم السبعة الباقية موقوفة لحين ظهور حال الحمل . ... الجامعة ... بتقدير موته ... بتقدير حياته ... المبحث السابع
? فان كان ذكراً اخذ الباقي كله ( سبعة أسهم ) ... ميراث الحمل
? وان كانت أنثى أخذت فرضها ( النصف ) وهو ( أربعة أسهم ) ويأخذ الأخ الأسهم الثلاث الباقية. ... إذا ترك الميت زوجةً حامل أو امرأة صاحبة حمل يحتمل ارثه (1) ، فَإن حَملهنَّ حكمهُ حُكم المفقود ، فيوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله بانفصاله حياً أو ميتاً ، أو عدم انفصاله . ويعامل باقي الورثة بالأضر ( من تقادير : عدم الحمل ووجوده ، وموته وحياته ، وذكورته وأنوثته ، وإفراده وتعدده ) فيعطى كل واحدٍ من الورثة اليقين ، ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل .
? وان ظهر ميتاً أو ظهر أن لا حمل ، فيكمل للزوجة فرضها ( الربع ) فتأخذ سهماً واحداً، ويكون الباقي ( للأخ ) – وهي الأسهم الستة الباقية . ... مثال : مات رجل وخلف زوجةً حاملاً وأخا شقيقاً .
? ( لاحظ إن المسالة على تقدير موته، أصلها من (4) ولكنها مضروبة بالعدد (2) وهو العدد المتمم المطلوب للتوافق مع المسالة الجامعة ) ... 1@
? ... أنوثته ... ذكورته
8 ... 8 ... 8 ... 8
2 ... 1 ... 1 ... زوجة ... ؟
- ... - ... 4 ... 7 ... ولد (حمل ) ... ؟
- ... 6 ... 3 ... - ... أخ ش ... ؟
7 ... الحصة الموقوفة
بِذِكْرِ حَمْدِ رَبِّنَا تَعَالَى ... المبحث الثامن
ميراث الحرقى والهدمى والغرقى
إذا مات قوم (اثنان فأكثر ) بحادث عميم كحرق أو غرق أو طاعون أو غير ذلك ، وكان بينهم سبب توارث ، فان علم السابق منهم فالحكم ظاهر ، وان لم يعلم السابق ، أو علم ونُسي ، فلا توارث بينهم لفقد شرط الإرث ( وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ) ومال كل واحد لورثته الأحياء .
__________
(1) - كان يكون الحمل ا خ أو أخت ( من حمل أمه أو زوجة أبيه ) وهكذا....(1/33)
فلو غرق أخوان وترك احدهما زوجة وبنتاً وترك الآخر بنتين ، ولهما عماً فتعطى زوجة الأول الثمن ، والبنت النصف والعم الباقي ، ولبنتي الثاني الثلثان ، والثلث الباقي للعم . .
مثال : زوج وزوجة وثلاثة بنين لهما ، غرق الخمسة جميعاً ، أو ماتوا معاً ، ولم يعلم السابق منهم ، وترك كل منهم مالاً ، وللزوج زوجة أخرى ، وابن منها ، وللزوجة الغريقة ابن من غيره ،
الجواب: لا يرث واحد من الزوجين ولا من الأولاد الثلاثة شيئاً من الأخوين. بل مال الزوج ثمنه لزوجته الحية ، وباقيه لابنه منها ، ومال الزوجة الغريقة لولدها من غيره ، ومال كل واحد من البنين الثلاثة : سدسه لأخيه لامه ، وهو ولد الزوجة الغريقة من غير أبيهم الغريق ، وباقي ماله لأخيه من أبيه .
متن الرحبية
في علم الفرائض
للامام ابي عبدالله محمد بن علي بن محمد ابن حسين الرحبي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
متن الرحبية
في علم الفرائض
ـــــــــــــــــــــ
1@أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقَالاَ
حَمْدًا بِهِ يَجْلُوْ عَنِ الْقَلْبِ الْعَمَى ... فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعَمَا
عَلَى نَبِيٍّ دِيْنُهُ الإِسْلاَمُ ... ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ وَالسَّلاَمُ
وَآلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ ... مُحَمَّدٍ خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّهِ
فِيْمَا تَوَخَّيْنَا مِنَ الإِبَانَهْ ... وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهْ
إِذْ كَانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمِّ الْغَرَضِ ... عَنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ زَيْدِ الْفَرَضِي
فِيْهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ دُعِيْ ... عِلْمًا بَأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِيْ
قَدْ شَاعَ فِيْهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا ... وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَخْصُوْصٌ بِمَا
في الأَرْضِ حَتَّى لاَ يَكَادُ يُوْجَدُ ... بِأَنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ
بِمَا حَبَاهُ خَاتِمُ الرِّسَالَهْ ... وَأَنَّ زَيْدًا خُصَّ لاَ مَحَالَهْ(1/34)
أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ وَنَاهِيْكَ بِهَا ... مِنْ قَوْلِهِ في فَضْلِهِ مُنَبِّهَا
لاَ سِيَّمَا وَقَدْ نَحَاهُ الشَّافِعِيْ ... فَكَانَ أَوْلَى بِاتِّبَاعِ التَّابِعِيْ
مُبَرَّءًا عَنْ وَصْمَةِ الأَلْغَازِ ... فَهَاكَ فِيْهِ الْقَوْلَ عَنْ إِيْجَازِ
بَابُ أَسْبَابِ الْمِيْرَاث
كُلٌّ يُفِيْدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ ... أَسْبَابُ مِيْرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثَهْ
مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ ... وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ
بَابُ مَوَانِعِ الْمِيْرَاث
وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاَثِ ... وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيْرَاثِ
فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَالْيَقِيْنِ ... رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِيْنِ
بَاب: الْوَارِثُوْنَ مِنَ الرِّجَال
أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوْفَةٌ مُشْتَهِرَهْ ... وَالْوَارِثُوْنَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهْ
وَالأَبُ وَالْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلاَ ... اَلاِبْنُ وَابْنُ الاِبْنِ مَهْمَا نَزَلاَ
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ الْقُرْآنَا ... وَالأَخُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَا
فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ بِالْمُكَذَّبِ ... وَابْنُ الأَخِ الْمُدْلِيْ إِلَيْهِ بِالأَبِ
فَاشْكُرْ لِذِي الإِيْجَازِ وَالتَّنْبِيْهِ ... وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيْهِ
فَجُمْلَةُ الذُّكُوْرِ هَؤُلاَءِ ... وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلاَءِ
بَاب: الْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاء
لَمْ يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ ... وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ
وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ ... بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ مُشْفِقَهْ
فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ ... وَالأُخْتُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَتْ
بَابُ الْفُرُوْضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ اللهِ تَعَالَى
فَرْضٌ وَتَعْصِيْبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا ... وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا
لاَ فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ ... فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ(1/35)
وَالثُّلْثُ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ ... نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ نِصْفُ الرُّبْعِ
فَاحْفَظْ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامُ ... وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمَامُ
بَابُ النِّصْف
الزَّوْجُ وَالأُنْثَى مِنَ الأَوْلاَدِ ... وَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ
وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِي ... وَبِنْتُ الاِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ
عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ ... وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِيْ مِنَ الأَبِ
بَابُ الرُّبُع
مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ ... وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ
مَعْ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيْمَا قُدِّرَا ... وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا
حَيْثُ اعْتَمَدْنَا الْقَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَدْ ... وَذِكْرُ أَوْلاَدِ البَنِيْنَ يُعْتَمَدْ
بَابُ الثُّمُن
مَعَ الْبَنِيْنَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ ... وَالثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ
وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطًا فَافْهَمِ ... أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِيْنَ فَاعْلَمِ
بَابُ الثُّلُثَان
مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا ... وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا
فَافْهَمْ مَقَالِيْ فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ ... وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الاِبْنِ
قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيْدُ ... وَهْوَ لِلاُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيْدُ
أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ ... هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ
بَابُ الثُّلُث
وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُوْ عَدَدْ ... وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ
حُكْمُ الذُّكُوْرِ فِيْهِ كَالإِنَاثِ ... كَاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثِ
فَفَرْضُهَا الثُّلْثُ كَمَا بَيَّنْتُهُ ... وَلاَ ابْنُ إِبْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ
فَثُلُثُ الْبَاقِيْ لَهَا مُرَتَّبُ ... وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ
فَلاَ تَكُنْ عَنِ الْعُلُوْمِ قَاعِدَا ... وَهَكَذَا مَعْ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا(1/36)
مِنْ وَلَدِ الأُمِّ بِغَيرِ مَيْنِ ... وَهْوَ لِلاِثْنَيْنِ أَوِِ اثنَتَيْنِ
فَمَا لَهُمْ فِيْمَا سِوَاهُ زَادُ ... وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوْا أَوْ زَادُوْا
فِيْهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُوْرُ ... وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُوْرُ
بَابُ السُّدُس
أَبٌ وَأُمٌّ ثُمَّ بِنْتُ ابْنٍ وَجَدّْ ... وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنَ الْعَدَدْ
وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّهْ ... وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّهْ
وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيْلِ الصَّمَدْ ... فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ
مَا زَالَ يَقْفُوْ إِثْرَهُ وَيَحْتَذِيْ ... وَهَكَذَا مَعْ وَلَدِ الاِبْنِ الَّذِيْ
مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ ... وَهْوَ لَهَا أَيْضًا مَعَ الإِثْنَيْنِ
في حَوْزِ مَا يُصِيْبُهُ وَمَدِّهِ ... وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ
لِكَوْنِهِمْ في الْقُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ ... إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ
فَالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ ... أَوْ أَبَوَانِ مَعْهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ
في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمٍّ وَأَبِ ... وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيْهًا بِالأَبِ
مُكَمَّلَ الْبَيَانِ في الْحَالاَتِ ... وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاتِي
كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى ... وَبِنْتُ الاِبْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا
بِالأَبَوَيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ ... وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي
وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ أو أَبِ ... وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ
وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى ... وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا
وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ ... وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ
في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ ... فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّهْ
أَمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدْسًا سَلَبَتْ ... وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ(1/37)
في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوْصَانِ ... وَإِنْ تَكُنْ بِالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ
وَاتَّفَقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحِيْحِ ... لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيْحِ
فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ ... وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ
في الْمَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِيْ حَسْبِي ... وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذَاتِ الْقُرْبِ
مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوْضِ ... وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوْضِ
باب التَّعْصِيْب
بِكُلِّ قَوْلٍ مُوْجَزٍ مُصِيْبِ ... وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصِيْبِ
مِنَ الْقَرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي ... فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ
فَهْوَ أَخُو الْعُصُوْبَةِ الْمُفَضَّلَهْ ... أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ
وَالاِبْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ ... كَالأَبِ وَالْجَدِّ وَجَدِّ الْجَدِّ
وَالسَّيِّدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإِنْعَامِ ... وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالأَعْمَامِ
فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيْعَا ... وَهَكَذَا بَنُوْهُمُ جَمِيْعَا
في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيْبِ ... وَمَا لِذِي الْبُعْدِ مَعَ الْقَرِيْبِ
أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِيْ بِشَطْرِ النَّسَبِ ... وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وَأَبِ
يُعَصِّبَانِهِنَّ في الْمِيْرَاثِ ... وَالاِبْنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِ
فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ ... وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ
إِلاَّ الَّتِيْ مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ ... وَلَيْسَ في النِّسَاءِ طُرًّا عَصَبَهْ
بَابُ الْحَجْب
بِالأَبِ في أَحْوَالِهِ الثَّلاَثِ ... وَالْجَدُّ مَحْجُوْبٌ عَنِ الْمِيْرَاثِ
بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ ... وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ
تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيْحِ مَعْدِلاَ ... وَهَكَذَا ابْنُ الإِبْنِ بِالإِبْنِ فَلاَ
وَبِالأَبِ الأَدْنَى كَمَا رَوِيْنَا ... وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالْبَنِيْنَا(1/38)
سِيَّانِ فِيْهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ ... أَوْ بِبَنِي الْبَنِيْنَ كَيْفَ كَانُوا
بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ ... وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ
جَمْعًا وَوِحْدَانًا فَقُلْ لِيْ زِدْنِي ... وَبِالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الاِبْنِ
حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتَى ... ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى
مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا ... إِلاَّ إِذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ
يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنَ الْجِهَاتِ ... وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاَّتِي
أَسْقَطْنَ أَوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا ... إِذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا
عَصَّبَهُنَّ بَاطِنًا وَظَاهِرَا ... وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا
مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في النَّسَبِ ... وَلَيْسَ إِبْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ
بَابُ الْمُشَرِّكَة
وَإِخْوَةً لِلأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا ... وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا وَأُمًّا وَرِثَا
وَاسْتَغْرَقُوا الْمَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ ... وَإِخْوَةً أَيْضًا لأُمٍّ وَأَبِ
وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا في الْيَمِّ ... فَاجْعَلْهُمُ كُلُّهُمُ لأُمِّ
فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشتَرَكَهْ ... وَاقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّرِكَهْ
بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَة
في الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ إِذْ وَعَدْنَا ... وَنَبْتَدِي الآنَ بِمَا أَرَدْنَا
وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَا ... فَأَلْقِ نَحْوَ مَا أَقُوْلُ السَّمْعَا
أُنْبِيْكَ عَنْهُنَّ عَلَى التَّوَالِي ... وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ
لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى ... يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيْهِنَّ إِذَا
إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ ... فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثًا كَامِلاَ
فَاقْنَعْ بِإِيْضَاحِيْ عَنِ اسْتِفْهَامِ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُوْ سِهَامِ
بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوْضِ وَالأَرْزَاقِ ... وَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِي(1/39)
تُنْقِصُهُ عَنْ ذَاكَ بِالْمُزَاحَمَهْ ... هَذَا إِذَا مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَهْ
وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ ... وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ
مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ ... وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عِنْدَ الْقَسْمِ
بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا ... إِلاَّ مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا
وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ ... وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ معَ الأَعْدَادِ
حُكْمَكَ فِيْهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ ... وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ الْعَدِّ
بَابُ الأَكْدَرِيَّة
فِيْمَا عَدَا مَسْأَلَةٍ كَمَّلَهَا ... وَالأُخْتُ لاَ فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَهَا
فَاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عَلاَّمُهَا ... زَوْجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَا
وَهْيَ بِأَنْ تَعْرِفَهَا حَرِيَّهْ ... تُعْرَفُ يَا صَاحِ بِالاَكْدَرِيَّهْ
حَتَّى تَعُولَ بِالْفُرُوْضِ الْمُجْمَلَهْ ... فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لَهَا وَالسُّدْسُ لَهْ
كَمَا مَضَى فَاحْفَظْهُ وَاشْكُرْ نَاظِمَهْ ... ثُمَّ يَعُوْدَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَهْ
بَابُ الْحِسَاب
لِتَهْتَدِيْ بِهِ إِلَى الصَّوَابِ ... وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ
وَتَعْلَمَ التَّصْحِيْحَ وَالتَّأْصِيْلاَ ... وَتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيْلاَ
وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ ... فَاسْتَخْرِجِ الأُصُوْلَ في الْمَسَائِلِ
ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُوْلُ ... فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُوْلُ
لاَ عَوْلَ يَعْرُوْهَا وَلاَ انْثِلاَمُ ... وَبَعْدَهَا أَرْبَعَةٌ تَمَامُ
وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا ... فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ يُرَى
فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيْهِ الْحَدْسُ ... وَالثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ
يَعْرِفُهَا الْحُسَّابُ أَجْمَعُوْنَا ... أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا عِشْرُوْنَا
إِنْ كَثُرَتْ فُرُوْضُهَا تَعُوْلُ ... فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأُصُوْلُ(1/40)
في صُوْرَةٍ مَعْرُوْفَةٍ مُشْتَهِرَهْ ... فَتَبْلُغُ السِّتَّةُ عَقْدَ الْعَشَرَهْ
في الْعُوْلِ إِفْرَادًا إِلَى سَبْعَ عَشَرْ ... وَتَلْحَقُ الَّتِيْ تَلِيْهَا بِالأَثَرْ
بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَقُوْلُ ... وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُوْلُ
أَصْلُهُمَا في حُكْمِهِمْ إِثْنَانِ ... وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِيْ أَوِ النِّصْفَانِ
وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُوْنُ ... وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلاَثَةٍ يَكُوْنُ
فَهَذِهِ هِيَ الأُصُوْلُ الثَّانِيَهْ ... وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ فَمِنْ ثَمَانِيَهْ
ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيْحَ فِيْهَا تَسلَمِ ... لاَ يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا فَاعْلَمِ
فَتَرْكُ تَطْوِيْلِ الْحِسَابِ رِبْحُ ... وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصِحُّ
مُكَمَّلاً أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا ... فَأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا
بَابُ السِّهَام
عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ ... وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ
بِالْوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ ... وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ في الْعَمَلْ
وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الْحَاذِقُ ... وَارْدُدْ إِلَى الْوَفْقِ الَّذِيْ يُوَافِقُ
فَاتْبَعْ سَبِيْلَ الْحَقِّ وَاطْرَحِ الْمِرَا ... إِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَا
فَإِنَّهَا في الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ ... وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ
يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ في الأَحْكَامِ ... تُحْصَرُ في أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ
وَبَعْدَهُ مُوَافِقٌ مُصَاحِبُ ... مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ
يُنْبِيْكَ عَنْ تَفْصِيْلِهِنَّ الْعَارِفُ ... وَالرَّابِعُ الْمُبَايِنُ الْمُخَالِفُ
وَخُذْ مِنَ الْمُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَا ... فَخُذْ مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا
وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ ... وَاضْرِبْ جَمِيْعَ الْوَفْقِ في الْمُوَافِقِ(1/41)
وَاضْرِبْهُ في الثَّانِيْ وَلاَ تُدَاهِنِ ... وَخُذْ جَمِيْعَ الْعَدَدِ الْمُبَايِنِ
وَاحْذَرْ هُدِيْتَ أَنْ تَزِيْغَ عَنْهُ ... فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاحْفَظَنْهُ
وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ ... وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذِيْ تَأَصَّلاَ
يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ وَالْفَصِيْحُ ... وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذًا صَحِيْحُ
يَأْتِيْ عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمَلُ ... فَهَذِهِ مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ
فَاقْنَعْ بِمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِي ... مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْلٍ وَلاَ اعْتِسَافِ
بَابُ الْمُنَاسَخَة
فَصَحِّحِ الْحِسَابَ وَاعْرِفْ سَهْمَهْ ... وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ
قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيْلُ فِيْمَا قُدِّمَا ... وَاجْعَلْ لَهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا
فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ ... وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ
فَخُذْ هُدِيْتَ وَفْقَهَا تَمَامَا ... وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا
إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَهْ ... وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيْعَهَا في السَّابِقَهْ
يُضْرَبُ أَوْ في وَفْقِهَا عَلاَنِيَهْ ... وَكُلُّ سَهْمٍ في جَمِيْعِ الثَّانِيَهْ
تُضْرَبُ أَوْ في وَفْقِهَا تَمَامِ ... وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ
فَارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ ... فَهَذِهِ طَرِيْقَةُ الْمُنَاسَخَهْ
بَابُ مِيْرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُوْدِ وَالْحَمْل
خُنْثَى صَحِيْحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ ... وَإِنْ يَكُنْ في مُسْتَحِقِّ الْمَالِ
تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ المُبيْنِ ... فَاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ وَالْيَقِيْنِ
إِنْ ذَكَرًا كَاْنَ أَوْ هُوَ أُنْثَى ... وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُوْدِ حُكْمَ الخُنْثَى
فَابْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ وَالأَقَلِّ ... وَهَكَذاَ حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ
بَابُ مِيْرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَالْحَرْقَى(1/42)
أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الْجَمِيْعَ كَالْحَرَقْ ... وَإِنْ يَمُتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْغَرَقْ
فَلاَ تُوَرِّثْ زَاهِقًا مِنْ زَاهِقِ ... وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ السَّابِقِ
فَهَكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيْدُ الصَّائِبُ ... وَعُدَّهُمْ كَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ
خَاتِمَة
مِنْ قِسْمَةِ الْمِيْرَاثِ إِذْ بَيَّنَا ... وَقَدْ أَتَى الْقَوْلُ عَلَى مَا شِئْنَا
مُلَخَّصًا بِأَوْجَزِ الْعِبَارَهْ ... عَلَى طَرِيْقِ الرَّمْزِ وَالإِشَارَهْ
حَمْدًا كَثِيْرًا تَمَّ في الدَّوَامِ ... فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ
وَخَيْرَ مَا نَأْمَلُ في الْمَصِيْرِ ... نَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيْرِ
وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ العُيُوْبِ ... وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنَ الذُّنُوْبِ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيْمِ ... وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيْمِ
وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَنَاقِبِ ... مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَامِ الْعَاقِبِ
الصَّفوَةِ الأَمَاجِدِ الأَبْرَارِ ... وَصَحْبِهِ الأَفَاضِلِ الأَخْيَارِ
ــــــــــــــــــــــــ
الفهرس
رقم الصفحة ... الموضوع ... ت
1 ... ايات المواريث ... 1
2 ... المقدمة ... 2
3 ... المحتويات ... 3
4 ... الفصل الاول – اسباب الميراث وموانعه ... 4
5 ... الفصل الثاني – اركان الميراث وشروطه ... 5
6 ... الفصل الثالث – الوارثون من الرجال ... 6
7 ... - الوارثات من النساء ... 7
8 ... الفصل الرابع - انواع الارث ... 8
9 ... - اصحاب النصف ... 9
11 ... - اصحاب الربع ... 10
12 ... - اصحاب الثمن ... 11
13 ... - اصحاب الثلثين ... 12
14 ... - اصحاب الثلث ... 13
19 ... - اصحاب السدس ... 14
20 ... - الارث بالتعصيب ... 15
23 ... الفصل الخامس - الحجب ... 16
27 ... الفصل السادس – الحساب ... 17
28 ... - الاعداد والعوامل ... 18
30 ... - العلاقة بين الاعداد ... 19
رقم الصفحة ... الموضوع ... ت
31 ... - اصول المسائل ... 20
37 ... - العول ... 21
39 ... - الرد ... 22
41 ... - تصحيح المسائل ... 23
49 ... - المناسخات ... 24
53 ... - قسمة التركات ... 25
55 ... الفصل السابع – مباحث تكميلية ... 26
56 ... ? المسألة المُشَّرَكَة ... 27
57 ... ? ميراث الجد والأخوة ... 28(1/43)
61 ... ? المسألة الأكدرية ... 29
62 ... ? مسائل الرد ( التي فيها أحد الزوجين، وكان من يرد عليه أكثر من صنف ) ... 30
64 ... ? ميراث الخنثى المُشكل ... 31
66 ... ? ميراث المفقود ... 32
69 ... ? ميراث الحمل ... 33
70 ... ? ميراث الغرقى والهدمى والحرقى . ... 34
71 ... متن الرحبية ... 35
84 ... الفهرس ... 37
86 ... المصادر ... 38
87 ... المؤلف في سطور ... 39
المصادر
1. الرحبية في علم الفرائض ( شرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري ).
مصر / مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده / 1342 هـ .
2. الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية / محمد محي الدين عبدالحميد
مصر / مكتبة محمد علي صبيح وأولاده .
3. شرح السراجية في علم الفرائض / للإمام العلامة الشريف الجرجاني .
بغداد / مطبعة وزارة الأوقاف العراقية / 1979 م
4. علم المواريث / الأستاذ د. مصطفى ديب البُغا .
دمشق / دار القلم – 1986 م
5. حكم الميراث في الشريعة الإسلامية / د. أبو اليقضان عطية الجبوري .
بيروت / دار الندوة الجديدة / 1986 م
6. أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال في الفقه والقانون / د. مصطفى إبراهيم الزلمي .
بغداد – 2000 م
7. رياضيات المواريث / للصف الرابع الإعدادي الإسلامي ./الشيخ جمال عبدالكريم الدبان .
بغداد – 2002 م
المؤلف في سطور
المهندس مولود مخلص الراوي
??من مواليد بغداد عام / 1958
?? نجل العالم الفرضي الشيخ مخلص حماد آل الشيخ رجب الراوي
عضو جمعية رابطة العلماء في العراق ، والمدرس السابق في المدرسة العلمية الدينية في سامراء ، وخطيب جامع السيد سلطان علي في بغداد ( عليه رحمة الله تعالى )
?? سبط العلامة الشيخ أحمد محمد أمين آل الشيخ رجب الراوي
المدرس الأول للمدرسة العلمية الدينية في سامراء ( عليه رحمة الله تعالى )
?? خريج الجامعة التكنولوجية – بغداد
( بكالوريوس كهرباء / إلكترونك ) عام / 1978- 1979
?? مجاز بعلم الفرائض والمواريث الشرعية
من والده الشيخ مخلص حماد الراوي وذلك عام / 1978(1/44)
??أعدَّ برنامجاً لحل مسائل الميراث وإصدار قساماتها الشرعية ، بالحاسبة الالكترونية.
واعتمدته وزارة العدل العراقية ، واستخدم عملياً في بعض محاكمها منذ العام / 1988 م .
ثم اعتمده ديوان الوقف السني العراقي في العام /2006 م ( وذلك بإصدار نسخة مطورة منه موافقة لنظم الحاسبات الحديثة )، وتم نشره وأتاحت تحميله عبر شبكة الانترنيت .
?? مسجل لدى وزارة العدل – العراقية، بصفة خبير بالمواريث الشرعية
بموجب هوية الخبراء رقم /87 لسنة /1985
?? موظف في احدى شركات وزارة النفط – العراقية ( بدرجة / رئيس مهندسين اقدم )
ـــــــــــــــــــــــــ
عنوان الموقع الالكتروني http://mawlood.googlepages.com
عنوان البريد الالكتروني mawlood@gmail.com
تم بحمد الله تعالى(1/45)