قرارات المجمع الفقهي الإسلامي
التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
الدورة الأولى (1398 هـ) - الدورة التاسعة عشرة (1428هـ )
من القرار رقم (1) إلى القرار رقم (112)
جمع وترتيب الباحث جميل أبو سارة(1/1)
قرار رقم: 1 (1/1) حكم الماسونية والانتماء إليها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد نظر المجمع الفقهي الإسلامي في قضية الماسونية والمنتسبين إليها وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك.
وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة، وطالع ما كتب عنها من قديم وجديد، وما نشر عن وثائقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات ومن مقالات في المجلات التي تنطق باسمها.
وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب، من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلي:
1- أن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة، وتعلنه تارة، بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوال، محجوب علمها حتى على أعضائها إلى خواص الخواص، الذي يصلون بالتجارب العديدة إلى مراتب عليا فيها.
2- أنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري، للتمويه على المغفلين وهو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها، دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب.
3- أنها تجتذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق الإغراء بالمنفعة الشخصية على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ ماسوني آخر، في أي بقعة من بقاع الأرض، يعينه في حاجاته وأهدافه ومشكلاته، ويؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي، ويعينه إذا وقع في مأزق من المآزق أيا كان، على أساس معاونته في الحق والباطل، ظالما أو مظلوما، وإن كانت تستر ذلك ظاهريا بأنها تعينه على الحق لا الباطل، وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية، وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات بال.
4- أن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد، تحت مراسم وأشكال رمزية إرهابية، لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها والأوامر التي تصدر إليه بطريق التسلسل في الرتبة.
5- أن الأعضاء المغفلين يتركون أحرارا في ممارسة عباداتهم الدينية، وتستفيد من توجيههم وتكليفهم في الحدود التي يصلحون لها، ويبقون في مراتب دنيا، أما الملاحدة
أو المستعدون للإلحاد، فترتقي مراتبهم تدريجيا في ضوء التجارب والامتحانات المتكررة للعضو، على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة.
6- أنها ذات أهداف سياسية، ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية والتغييرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية.
7- أنها في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور، ويهودية الإدارة العليا العالمية السرية، وصهيونية النشاط.
8- أنها في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعا، لتهديمها بصورة عامة، وتهديم الإسلام في نفوس أبنائه بصورة خاصة.
9- أنها تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية أو السياسية أو الاجتماعية أو العلمية أو أية مكانة يمكن أن تستغل نفوذا لأصحابها في مجتمعاتهم، ولا يهمها انتساب من ليس لهم مكانة يمكن استغلالها، ولذلك تحرص كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء والوزراء وكبارة موظفي الدولة ونحوهم.
10- أنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى، تمويها وتحويلا للأنظار، لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما، وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة الأسود (الليونز) والروتاري إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى كليا مع قواعد الإسلام وتناقضه مناقضة كلية.
وقد تبين للمجمع بصورة واضحة، العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين في البلاد العربية وغيرها في موضوع قضية فلسطين، وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى، لمصلحة اليهود الصهيونية العالمية.
لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى، وتلبيساتها الخبيثة، وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله، لكن الأستاذ الزرقا أصر على إضافة جملة: ( معتقدا جواز ذلك ) فيما بين جملة ( على علم بحقيقتها وأهدافها ) وبين جملة ( فهو كافر ) وذلك كيما ينسجم الكلام مع حكم الشرع في التمييز بين من يرتكب الكبيرة من المعاصي مستبيحا لها، وبين من يرتكبها غير مستبيح: فالأول كافر، والثاني عاص فاسق.
والله ولي التوفيق.
الرئيس: عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
الأعضاء: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. محمد محمود الصواف. صالح بن عثيمين. محمد بن عبد الله السبيل. محمد رشيد قباني. مصطفى الزرقاء. محمد رشيدي. عبد القدوس الهاشمي الندوي. أبو بكر جومي ( بدون توقيع)(1/1)
قرار رقم: 2 (2/1) حكم الشيوعية والانتماء إليها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي درس فيما درسه من أمور خطيرة (موضوع الشيوعية والاشتراكية) وما يتعرض له العالم الإسلامي من مشكلات الغزو الفكري، على صعيد كيان الدول، وعلى صعيد نشأة الأفراد وعقائدهم، وما تتعرض له تلك الدول والشعوب معًا من أخطار تترتب على عدم التنبه إلى مخاطر هذا الغزو الخطير. ولقد رأى المجمع الفقهي أن كثيرًا من الدول في العالم الإسلامي، تعاني فراغًا فكريًّا وعقائديًّا، خاصة أن هذه الأفكار والعقائد المستوردة، قد أعدت بطريقة نفذت إلى المجتمعات الإسلامية، وأحدثت فيها خللاً في العقائد، وانحلالاً في التفكير والسلوك، وتحطيمًا للقيم الإنسانية، وزعزعة لكل مقومات الخير في المجتمع، وإنه ليبدو واضحًا جليًّا أن الدول الكبرى على اختلاف نظمها واتجاهاتها، قد حاولت جاهدة تمزيق شمل كل دولة تنتسب للإسلام، عداوة له وخوفًا من امتداده ويقظة أهله. لذا ركزت جميع الدول المعادية للإسلام على أمرين مهمَّين؛ هما: العقائد والأخلاق. ففي ميدان العقائد: شجعت كل من يعتنق المبدأ الشيوعي، المعبر عنه مبدئيًّا عند كثيرين بالاشتراكية، فجندت له الإذاعات والصحف، والدعايات البراقة، والكتاب المأجورين، وسمته حينًا بالحرية، وحينًا بالتقدمية، وحينًا بالديمقراطية، وغير ذلك من الألفاظ، وسمَّت كل ما يضاد ذلك من إصلاحات ومحافظة على القيم والمثل السامية والتعاليم الإسلامية، رجعيةً وتأخُّرًا وانتهازية ونحو ذلك. وفي ميدان الأخلاق: دعت إلى الإباحية واختلاط الجنسين، وسمَّت ذلك أيضًا تقدمًا وحرية، فهي تعرف تمام المعرفة أنها متى قضت على الدين والأخلاق، فقد تمكنت من السيطرة الفكرية والمادية والسياسية، وإذا تم ذلك لها تمكنت من السيطرة التامة على جميع مقومات الخير والإصلاح، وصرَّفتها كما تشاء، فانبثق عن ذلك الصراع الفكري والعقائدي والسياسي، وقامت بتقوية الجانب الموالي لها، وأمدته بالمال والسلاح والدعاية، حتى يتمركز في مجتمعه ويسيطر على الحكم، ثم لا تسأل عما يحدث بعد ذلك: من تقتيل، وتشريد، وكبت للحريات، وسجن لكل ذي دين أو خلق قويم. ولهذا لما كان الغزو الشيوعي قد اجتاح دولاً إسلامية، لم تتحصَّن بمقوماتها الدينية والأخلاقية تجاهه، وكان على المجمع الفقهي في حدود اختصاصه العلمي والديني أن ينبه إلى المخاطر التي تترتب
على هذا الغزو الفكري والعقائدي والسياسي الخطير الذي يتم بمختلف الوسائل الإعلامية والعسكرية وغيرها- فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة يقرر ما يلي: يرى مجلس المجمع لفت نظر دول العالم الإسلامي وشعوبه، إلى أنه من المسلَّم به يقينًا أن الشيوعية منافية للإسلام، وأن اعتناقها كفر بالدين الذي ارتضاه الله لعباده، وهي هدمٌ للمثل الإنسانية، والقيم الأخلاقية، وانحلالٌ للمجتمعات البشرية، والشريعة الإسلامية المحمدية هي خاتمة الأديان السماوية، وقد أنزلت من لدن حكيم حميد؛ لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهي نظام كامل للدولة: سياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا، وستظل هي المعوَّل عليها- بإذن الله- للتخلص من جميع الشرور، التي مزقت المسلمين، وفتتت وحدتهم، وفرقت شملهم، لاسيما في المجتمعات التي عرفت الإسلام، ثم جعلته وراءها ظهريًّا. لهذا وغيره كان الإسلام بالذات هو محل هجوم عنيف من الغزو الشيوعي الاشتراكي الخطير، بقصد القضاء على مبادئه ومثله ودوله. لذا فإن المجلس يوصي الدول والشعوب الإسلامية أن تتنبه إلى وجوب مكافحة هذا الخطر الداهم بالوسائل المختلفة، ومنها الأمور التالية:
(أ) إعادة النظر بأقصى سرعة في جميع برامج ومناهج التعليم المطبقة حاليًّا فيها، بعد أن ثبت أنه قد تسرب إلى بعض هذه البرامج والمناهج أفكار إلحادية وشيوعية مسمومة ومدسوسة، تحارب الدول الإسلامية في عقر دارها، وعلى يد نفر من أبنائها من معلمين ومؤلفين وغيرهم.
(ب) إعادة النظر وبأقصى سرعة في جميع الأجهزة في الدول الإسلامية، وبخاصة في دوائر الإعلام والاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية، وأجهزة الإدارات المحلية، من أجل تنقيتها وتقويمها، ووضع أسسها على القواعد الإسلامية الصحيحة، التي تعمل على حفظ كيان الدول والشعوب، وإنقاذ المجتمعات من الحقد والبغضاء، وتنشر بينهم روح الأخوة والتعاون والصفاء.
(ج) الإهابة بالدول والشعوب الإسلامية أن تعمل على إعداد مدارس متخصصة، وتكوين دعاة أمناء، من أجل الاستعداد لمحاربة هذا الغزو، بشتى صوره، ومقابلته بدراسات عميقة ميسرة، لكل راغب بالاطلاع على حقيقة الغزو الأجنبي ومخاطره من جهة، وعلى حقائق الإسلام وكنوزه من جهة ثانية، ومن ثم فإن هذه المدارس، وأولئك الدعاة كلما تكاثروا في أي بلد إسلامي يرجى أن يقضوا على هذه الأفكار المنحرفة الغريبة، وبذلك يقوم صف علمي عملي منظم واقعي، من أجل التحصُّن ضد جميع التيارات التي تستهدف هذه البقية الباقية من مقومات الإسلام في نفوس الناس. كما يهيب المجلس بعلماء المسلمين في كل مكان، وبالمنظمات والهيئات الإسلامية في العالم أن يقوموا بمحاربة هذه الأفكار الإلحادية الخطيرة، التي تستهدف دينهم وعقائدهم وشريعتهم، وتريد القضاء عليهم وعلى أوطانهم، وأن يوضحوا
للناس حقيقة الاشتراكية والشيوعية وأنهما حرب على الإسلام. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرئيس: عبد الله بن حميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
الأعضاء: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. محمد محمود الصواف. صالح بن عثيمين. محمد بن عبد الله السبيل. محمد رشيد قباني. مصطفى الزرقاء. محمد رشيدي. عبد القدوس الهاشمي الندوي. أبو بكر جومي ( بدون توقيع ).(1/2)
قرار رقم: 3 (3/1) حكم القاديانية والانتماء إليها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد:
فقد استعرض مجلس المجمع الفقهي موضوع الفئة القاديانية، التي ظهرت في الهند في القرن الماضي(التاسع عشر الميلادي) والتي تسمى أيضًا ( الأحمدية )، ودرس المجلس نحلتهم التي قام بالدعوة إليها مؤسس هذه النحلة، ميرزا غلام أحمد القاديانى 1876م مدعيًا أنه نبي يوحى إليه، وأنه المسيح الموعود، وأن النبوة لم تختم بسيدنا محمد بن عبد الله رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم (كما هي عليه عقيدة المسلمين بصريح القرآن العظيم والسنة)، وزعم أنه قد نزل عليه، وأوحى إليه أكثر من عشرة آلاف آية، وأن من يكذبه كافر، وأن المسلمين يجب عليهم الحج إلى قاديان، لأنها البلدة المقدسة كمكة والمدينة، وأنها هي المسماة في القرآن بالمسجد الأقصى، كل ذلك مصرح به في كتابه الذي نشره بعنوان (براهين أحمدية) وفي رسالته التي نشرها بعنوان (التبليغ). واستعرض مجلس المجمع أيضًا، أقوال وتصريحات ميرزا بشير الدين بن غلام أحمد القاديانى وخليفته، ومنها ما جاء في كتابه المسمى (آينة صداقت) من قوله: إن كل مسلم لم يدخل في بيعة المسيح الموعود (أي والده ميرزا غلام أحمد) سواء سمع باسمه أو لم يسمع، هو كافر وخارج عن الإسلام (الكتاب المذكور صفحة 35). وقوله أيضًا في صحيفتهم القاديانية (الفضل) فيما يحكيه هو عن والده غلام أحمد نفسه أنه قال: إننا نخالف المسلمين في كل شيء: في الله، في الرسول، في القرآن، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، وبيننا وبينهم خلاف جوهري في كل ذلك. صحيفة (الفضل) في 30 من تموز (يوليو) 1931م. وجاء أيضًا في الصحيفة نفسها(المجلد الثالث) ما نصه: إن ميرزا هو النبي محمد. زاعمًا أنه هو مصداق قول القرآن حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام: (وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أحمد)[الصف:6]. (كتاب إنذار الخلافة ص12).
واستعرض المجلس أيضًا، ما كتبه ونشره العلماء والكتاب الإسلاميون الثقات عن هذه الفئة القاديانية الأحمدية لبيان خروجهم عن الإسلام خروجًا كليًّا. وبناء على ذلك اتخذ المجلس النيابي الإقليمي لمقاطعة الحدود الشمالية في دولة باكستان قرارًا في عام 1974م بإجماع
أعضائه، يعتبر فيه الفئة القاديانية بين مواطني باكستان أقلية غير مسلمة، ثم في الجمعية الوطنية (مجلس الأمة الباكستاني العام لجميع المقاطعات) وافق أعضاؤها بالإجماع أيضًا على اعتبار فئة القاديانية أقلية غير مسلمة. يضاف إلى عقيدتهم هذه، ما ثبت بالنصوص الصريحة من كتب ميرزا غلام أحمد نفسه، ومن رسائله الموجهة إلى الحكومة الإنكليزية في الهند، التي يستدرها، ويستديم تأييدها وعطفها من إعلانه تحريم الجهاد، وأنه ينفي فكرة الجهاد، ليصرف قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنجليزية المستعمرة في الهند، لأن فكرة الجهاد التي يدين بها بعض جهَّال المسلمين، تمنعهم من الإخلاص للإنكليز. ويقول في هذا الصدد في ملحق كتابه (شهادة القرآن) [الطبعة السادسة ص17] ما نصه: أنا مؤمن بأنه كلما ازداد أتباعي وكثر عددهم، قل المؤمنون بالجهاد، لأنه يلزم من الإيمان بأني المسيح، أو المهدي إنكار الجهاد. تنظر رسالة الأستاذ الندوي نشر الرابطة (ص25) . وبعد أن تداول مجلس المجمع الفقهي في هذه المستندات وسواها من الوثائق الكثيرة، المفصحة عن عقيدة القاديانيين ومنشئها، وأسسها وأهدافها الخطيرة في تهديم العقيدة الإسلامية الصحيحة، وتحويل المسلمين عنها تحويلاً وتضليلاً، قرر المجلس بالإجماع: اعتبار العقيدة القاديانية المسماة أيضًا بالأحمدية، عقيدة خارجة عن الإسلام خروجًا كاملاً، وأن معتنقيها كفار مرتدون عن الإسلام، وأنَّ تظاهر أهلها بالإسلام إنما هو للتضليل والخداع، ويعلن مجلس المجمع الفقهي أنه يجب على المسلمين حكومات، وعلماء، وكتابًا ومفكرين، ودعاة وغيرهم مكافحة هذه النحلة الضالة وأهلها في كل مكان من العالم..... وبالله التوفيق.
الرئيس: عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
الأعضاء: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. محمد محمود الصواف. صالح بن عثيمين. محمد بن عبد الله السبيل. محمد رشيد قباني. مصطفى الزرقاء. محمد رشيدي. عبد القدوس الهاشمي الندوي. أبو بكر جومي ( بدون توقيع ).(1/3)
قرار رقم: 4 (4/1) حكم البهائية والانتماء إليها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
فقد استعرض مجلس المجمع الفقهي نِحلة البهائية، التي ظهرت في بلاد فارس (إيران) في النصف الثاني من القرن الماضي، ويَدين بها فئة من الناس، منتشرون في البلاد الإسلامية والأجنبية إلى اليوم. ونظر المجلس فيما كتبه ونشره كثير من العلماء والكتاب وغيرهم من المطلعين على حقيقة هذه النِّحلة ونشأتها ودعوتها وكتبها وسيرة مؤسسها المدعو ميرزا حسين علي المازندراني المولود في 20 من المحرم 1233هـ 21 من تشرين الثاني/نوفمبر 1817م وسلوك أتباعه، ثم خليفته ابنه عباس أفندي المسمَّى عبد البهاء، وتشكيلاتهم الدينية التي تنظم
أعمال هذه الفئة ونشاطها. وبعد المداولة واطلاع المجلس على الكثير من المصادر الثابتة، والتي يعرضها بعض كتب البهائيين أنفسهم تبين لمجلس المجمع ما يلي:
أن البهائية دين جديد مخترع، قام على أساس البابية، التي هي أيضًا دين جديد مخترع، ابتدعه المسمى باسم (علي محمد) المولود في أول المحرم 1235هـ.. تشرين الأول/أكتوبر 1819م في مدينة شيراز، وقد اتجه في أول أمره اتجاهًا صوفيًّا فلسفيًّا على طريقة الشيخية، التي ابتدعها شيخه الضال كاظم الرشتي خليفة المدعو أحمد زين الدين الأحسائي، زعيم طريقة الشيخية، الذي زعم أن جسمه كجسم الملائكة نوراني، وانتحل سفسطات وخرافات أخرى باطلة. وقد قال علي محمد بقولة شيخه هذه، ثم انقطع عنه، وبعد فترة ظهر للناس بمظهر جديد أنه هو علي بن أبي طالب، الذي يروى فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أنا مدينة العلم وعلي بابها). ومن ثم سمى نفسه «الباب»، ثم ادعى أنه الباب للمهدي المنتظر، ثم قال إنه المهدي نفسه، ثم في أخريات أيامه ادعى الألوهية، وسمى نفسه الأعلى، فلما نشأ ميرزا حسين علي المازندراني (المسمى بالبهاء) المذكور- وهو معاصر للباب- اتبع الباب في دعوته، وبعد أن حوكم وقتل لكفره وفتنته، أعلن ميرزا حسين علي أنه موصى له من الباب برئاسة البابيين، وهكذا صار رئيسًا عليهم وسمى نفسه (بهاء الدين). ثم تطورت به الحال حتى أعلن (أن جميع الديانات جاءت مقدمات لظهوره وأنها ناقصة لا يكملها إلا دينه، وأنه هو المتصف بصفات الله، وهو مصدر أفعال الله، وأن اسم الله الأعظم هو اسم له، وأنه هو المعني برب العالمين، وكما نسخ الإسلام الأديان التي سبقته تنسخ البهائية الإسلام). وقد قام الباب وأتباعه بتأويلات لآيات القرآن العظيم، غاية في الغرابة والباطنية بتنزيلها على ما يوافق دعوته الخبيثة، وأن له السلطة في تغيير أحكام الشرائع الإلهية، وأتى بعبادات مبتدعة يعبده بها أتباعه. وقد تبين للمجمع الفقهي بشهادة النصوص الثابتة عن عقيدة البهائيين التهديمية للإسلام، ولا سيما قيامها على أساس الوثنية البشرية، في دعوى ألوهية البهاء وسلطته في تغيير شريعة الإسلام، يقرر المجمع الفقهي بإجماع الآراء: خروج البهائية، والبابية عن شريعة الإسلام، واعتبارهما حربًا عليه، وكفر أتباعهما كفرًا بواحًا سافرًا لا تأويل فيه. وإن المجمع ليحذر المسلمين في جميع بقاع الأرض من هذه الفئة المجرمة الكافرة، ويهيب بهم أن يقاوموها، ويأخذوا حذرهم منها، لاسيما أنها قد ثبت مساندة الدول الاستعمارية لها لتمزيق الإسلام والمسلمين... والله الموفق.
الرئيس: عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
الأعضاء: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. محمد محمود الصواف. صالح بن عثيمين. محمد بن عبد الله السبيل. محمد رشيد قباني. مصطفى الزرقاء. محمد رشيدي. عبد القدوس الهاشمي الندوي. أبو بكر جومي (بدون توقيع)(1/4)
قرار رقم: 5 (5/1) التأمين بشتى صوره وأشكاله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه...
أما بعد:
فإن المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/1398هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية تحريم التأمين بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك من الأموال.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلا من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14/شعبان/1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد محمود الصواف، والشيخ محمد عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين شتى أنواعه وأشكاله.
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه...
أما بعد:
فإن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان/ 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي، نظر في موضوع التأمين بأنواعه، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/97هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع - عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا - تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك، للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد، مقدار ما يعطى أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة، فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئا، وكذلك المؤمن، لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
الثاني: عقد التأمين التجاري: ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارا ودخل في عموم النهي عن المسير في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) المائدة/90، والآية بعدها.
الثالث: عقد التأمين التجاري: يشتمل على ربا الفضل والنسأ: فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري: من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ) وليس التأمين من ذلك، ولا شبيها به، فكان محرما.
الخامس: عقد التأمين التجاري: فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: ( يا أيها الذي آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) النساء/29.
السادس: في عقد التأمين التجاري: الإلزام بما لا يلزم شرعا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا، أو في بعض أنواعه، فالجواب عنه ما يلي:
أ - الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة، وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين، والقسم الثالث: ما شهد الشرع بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.
ب - الإباحة الأصلية: لا تصلح دليلا هنا؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة، والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد، فبطل الاستدلال بها.
ج - الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
د - لا يصح الاستدلال بالعرف، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبني عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين تحريمه، وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين، فلا اعتبار به معها.
ه - الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو ما في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة، حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلى قسطا واحدا، وقد لا يستحقون شيئا، إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين، نسبا مئوية مثلا، بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغا غير محدد.
و - وقياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما: أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول منه التآخي في الإسلام، والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع.
ز -
قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا، من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجبا، أو من مكارم الأخلاق، بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
ح - قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب، قياس غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق: أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض، بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية، يقصد منها أولا الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعي فيها الأصل لا التابع، ما دام تابعا غير مقصود إليه.
ط - قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح، فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
ي - قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضًا؛ لأن ما يعطى من التقاعد، حق التزم به ولي الأمر، باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظامًا راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين، الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة، لأن ما يعطى في حالة التقاعد، يعتبر حقًّا التُزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه، وتعاونًا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره، وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
ك - قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل- خطأ أو شبه العمد- من الرحم والقرابة، التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون، وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة، لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.
ل - قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضًا، ومن الفروق أن الأمان ليس محلاًّ للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين
الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
م - قياس التأمين على الإيداع لا يصح، لأنه قياس مع الفارق أيضًا، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه، بخلاف التأمين فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة، إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد، وإن جعل مبلغ التأمين فيه مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف عن عقد الإيداع بأجر.
ن - قياس التأمين على ما عرف بقضية تجَّار البَزِّ مع الحاكة لا يصح، والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض، والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية، فلا يصح القياس.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (15) وتاريخ 4/4/1379هـ من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفًا للأدلة التالية:
الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية، عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية، تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني، لا يستهدفون تجارة، ولا ربحًا من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم، والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة، ولا غرر، ولا مقامرة، بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعًا أو مقابل أجر معين.
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة، للأمور التالية:
أولاً: الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي، الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب، لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
ثانيًا: الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي، ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثًا: تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني، وإيجاد المبادرات الفردية، والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة، تجعلهم أكثر حرصًا ويقظة، على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها، مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني إذ إن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطًا أكبر في المستقبل.
رابعًا: إن صورة الشركة المختلطة، لا تجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط، لحمايتهم ومساندتهم، باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية، ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس التالية: الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة... إلخ. أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة المهندسين والأطباء والمحامين.... إلخ.
الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح القرارات، تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه، ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، واطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل. الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة. ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس: عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
الأعضاء: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. محمد محمود الصواف. صالح بن عثيمين. محمد بن عبد الله السبيل. محمد رشيد قباني. مصطفى الزرقاء. محمد رشيدي. عبد القدوس الهاشمي الندوي. أبو بكر جومي.
مخالفة الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقاء:
إخواني الأساتذة الفضلاء أعضاء المجمع الفقهي.... إني أخالف ما ذهبتم إليه من اعتبار التأمين الذي أسميتموه تجاريًّا بمختلف أنواعه وصوره حرامًا، وميزتم بينه وبين ما أسميتموه تعاونيًّا، وأرى أن التأمين من حيث إنه طريق تعاوني منظم لترميم الأضرار التي تقع على رؤوس أصحابها من المخاطر التي يتعرضون لها، هو في ذاته جائز شرعًا بجميع صوره الثلاث وهي: التأمين على الأشياء، والتأمين من المسئولية المسمى (تأمين ضد الغير)، والتأمين المسمى- خطأً- بالتأمين على الحياة. وإن أدلتي الشرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية، وقواعد الشريعة ومقاصدها العامة، والشواهد الفقهية، بالقياس السليم عليها، ودفع توهم أنه يدخل في نطاق القمار أو الرهان المحرَّمَين، ودفع شبهة أنه ربا، كل ذلك موضح تمام الإيضاح في كتابي المنشور بعنوان (عقد التأمين، وموقف الشريعة الإسلامية منه) وأنتم مطلعون عليه، مع بيان حاجة الناس في العالم كله إليه. وقد بينت لكم في هذه الجلسة أيضًا، أن التمييز بين تأمين تعاوني وتجاري لا سند له، فكل التأمين قائم على فكرة التعاون على تفتيت الأضرار وترميمها، ونقلها عن رأس المصاب، وتوزيعها على أكبر عدد ممكن، بين عدد قليل من الأشخاص الذين تجمعهم حرفة صغيرة، أو سوق، ويتعرضون لنوع من لأخطار فيساهمون في تكوين صندوق مشترك، حتى إذا أصاب أحدهم الخطر والضرر، عوَّضوه عنه من الصندوق الذي هو أيضًا مساهم فيه، هذا النوع الذي يسمى في الاصطلاح تبادليًّا وسميتموه (تعاونيًّا) لا تحتاج إدارته إلى متفرغين لها، ولا إلى نفقات إدارة وتنظيم وحساب... إلخ. فإذا كثرت الرغبات في التأمين، وأصبح يدخل فيه الألوف، عشراتها أو مئاتها أو آلافها من الراغبين، وأصبح يتناول عددًا كبيرًا من أنواع الأخطار المختلفة، فإنه عندئذ يحتاج إلى إدارة متفرغة، وتنظيم ونفقات كبيرة، من أجور محلات وموظفين ووسائل آلية وغير آلية ...إلخ. وعندئذ لابد لمن يتفرغون لإدارته وتنظيمه من أن يعيشوا على حساب هذه الإدارة الواسعة، كما يعيش أي تاجر أو صانع أو محترف أو موظف على حساب عمله. وعندئذ لابد من أن يوجد فرق بين الأقساط التي تجبى من المستأمنين، وبين ما يؤدى من نفقات وتعويضات للمصابين عن أضرارهم، لتربح الإدارة
المتفرغة هذا الفرق، وتعيش منه، كما يعيش التاجر من فرق السعر بين ما يشتري ويبيع. ولتحقيق هذا الربح يبنى التأمين الذي أسميتموه تجاريًّا على حساب إحصاء دقيق، لتحديد القسط الذي يجب أن يدفعه المستأمن في أنواع من الأخطار، هذا هو الفرق الحقيقي بين النوعين. أما المعنى التعاوني فلا فرق فيه بينهما أصلاً من حيث الموضوع. كما إني أحب أن أضيف إلى ذلك: أن هذه الدورة الأولى لهذا المجمع الفقهي الميمون، الذي لم يجتمع فيها إلا نصف أعضائه فقط، والباقون تخلفوا أو اعتذروا عن الحضور لظروفهم الخاصة، لا ينبغي أن يتخذ فيها قرار بهذه السرعة، بتحريم موضوع كالتأمين من أكبر الموضوعات المهمة اليوم خطورة وشأنًا، لارتباط مصالح جميع الناس به في جميع أنحاء المعمورة، والدول كلها تفرضه إلزاميًّا في حالات، كالتأمين على السيارات ضد الغير، صيانة لدماء المصابين في حوادث السيارات من أفئدة تذهب هدرًا إذا كان قائد السيارة أو مالكها مفلسًا. فإذا أريد اتخاذ قرار خطير كهذا، وفي موضوع اختلفت فيه آراء علماء العصر اختلافًا كبيرًا في حله أو حرمته، يجب في نظري أن يكون في دورة يجتمع فيها أعضاء المجمع كلهم أو إلا قليلاً منهم، وعلى أن يكتب لغير أعضاء المجمع من علماء العالم الإسلامي، الذين لهم وزنهم العلمي، ثم يبت في مثل هذا الموضوع الخطير في ضوء أجوبتهم، على أساس الميل إلى التيسير على الناس عند اختلاف آراء العلماء، لا إلى التعسير عليهم. ولا بد لي ختامًا من القول بأنه إذا كانت شركات التأمين تفرض في عقودها مع المستأمنين شروطًا لا يقرها الشرع، أو تفرض أسعارًا للأقساط في أنواع الأخطار غالية بغية الربح الفاحش، فهذا يجب أن تتدخل فيه السلطات المسئولة لفرض رقابة وتسعير لمنع الاستغلال، كما توجب المذاهب الفقهية وجوب التسعير والضرب على أيدي المحتكرين لحاجات الناس الضرورية، وليس علاجه تحريم التأمين، لذلك أرجو تسجيل مخالفتي هذه مع مزيد الاحترام لآرائكم.
دكتور مصطفى الزرقاء.
الرئيس: عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان، الأمين لرابطة العالم الإسلامي.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، محمد محمود الصواف، محمد بن عبد الله السبيل، صالح بن عثيمين، محمد رشيد قباني، مصطفى الزرقا (مخالف)، محمد رشيدي، عبد القدوس الهاشمي الندوي، أبو بكر جومي (بدون توقيع)(1/5)
قرار رقم: 6 (1/2) حول (الوجودية) وحكم الانتماء إليها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد:
فقد درس مجلس المجمع الفقهي، البحث الذي قدمه الدكتور محمد رشيدي عن (الوجودية) بعنوان (كيف يفهم المسلم فكرة الوجودية). وما جاء فيه من شرح لفكرتها ولمراحلها الثلاث، التي تطور فيها هذا المذهب الأجنبي إلى ثلاثة فروع، تميز كل منها عن الآخر تميزًا أساسيًّا جذريًّا، حتى يكاد لا يبقى بين كل فرع منها والآخر صلة، أو جذور مشتركة. وتبين أن المرحلة الوسطى منها، كانت تطورًا للفكرة من أساس المادية المحض- التي تقوم على الإلحاد وإنكار الخالق- إلى قفزة نحو الإيمان بما لا يقبله العقل. وتبين أيضًا أن المرحلة الثالثة، رجعت بفكرة الوجودية إلى إلحاد انحلالي، يستباح فيه- تحت شعار الحرية- كل ما ينكره الإسلام والعقول السليمة. وفي ضوء ما تقدم بيانه، يتبين أنه حتى فيما يتعلق بالمرحلة الثانية المتوسطة من هذه الفكرة، وهي التي يتسم أصحابها بالإيمان بوجود الخالق والغيبيات الدينية، وإن كان يقال إنها رد فعل للمادية والتكنولوجيا والعقلانية المطلقة. وكل ما يمكن أن يقوله المسلم عنها في ضوء الإسلام: هو أن هذه المرحلة الثانية منها، أو عقيدة الفرع الثاني من الوجودية، رأي أصحابها في الدين على أساس العاطفة دون العقل، لا يتفق مع الأسس الإسلامية في العقيدة الصحيحة، المبنية على النقل الصحيح والعقل السليم، في إثبات وجود الله تعالى، وما له من الأسماء والصفات، وفي إثبات الرسالات على ما جاء في الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك يقرر مجلس المجمع بالإجماع: أن فكرة الوجودية في جميع مراحلها وتطوراتها وفروعها، لا تتفق مع الإسلام، لأن الإسلام إيمان يعتمد النقل الصحيح، والعقل السليم معًا، في وقت واحد. فلذا لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال، أن ينتمي إلى هذا المذهب متوهمًا أنه لا يتنافى مع الإسلام، كما أنه لا يجوز- بطريق الأولوية- أن يدعو إليه، أو ينشر أفكاره الضالة.
الرئيس: عبد الله بن حميد.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود، مصطفى الزرقا (بدون توقيع)، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب، محمد الشاذلي النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي.(1/6)
قرار رقم: 7 (2/2) مناشدة حكام الدول العربية والإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية.
لقد تدارس مجلس المجمع الفقهي واقع الدول العربية والإسلامية المؤلم، وما تعانيه من تفكك، وما ابتليت به من نأي عن الأخذ بأسباب العز والسعادة، وإعراض عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وزهد في تعاليمها، وانصياع إلى تطبيق قوانين مستوردة ما أنزل الله بها من سلطان. وقرر مجلس المجمع أن من أهم واجباته، أن يكتب إلى ملوك ورؤساء الدول العربية
والإسلامية رسائل، يدعوهم ويناشدهم فيها إلى أن يبادروا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، التي تكفل لهم بالتزامها عز الدنيا وسعادة الآخرة، ويحصل لهم بالاستمساك بها النصر على الأعداء، والظفر بالأمن والطمأنينة، والخلاص من المصائب التي يعانون منها نتيجة لإعراضهم عن تحكيمها، ويتم إرسال هذه الرسائل وفقًا للصيغة المرفقة:
الرئيس: عبد الله بن حميد.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود، مصطفى الزرقا، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب، محمد الشاذلي النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي.
خطاب مجلس المجمع الفقهي الإسلامي إلى الملوك والرؤساء والأمراء المسلمين حول وجوب
تطبيق الشريعة الإسلامية:
حضرة صاحب........ وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فإنا نود إحاطة ... أن المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة عقد دورته الثانية في 26/4/1399هـ، وكان من جملة مقرراته أن يكتب لولاة الأمر في البلاد العربية والإسلامية مذكرة، يذكرهم فيها بأن عز الدنيا وسعادة الآخرة لا يحصلان إلا بتطبيق شريعة الله الخالدة الكاملة الكفيلة لمن استمسك بها، وسار على نهجها بالفوز والفلاح في العاجل والآجل. من المعلوم أن الشريعة الإسلامية أنزلها الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأوجب على المسلمين حاكمين ومحكومين الالتزام بها، والقيام بتطبيقها، ووعدهم على ذلك النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة، وحذرهم من مغبة الإعراض عنها، والتخلي عن تطبيقها، وتوعد على ذلك بالعقوبات الدنيوية والأخروية؛ قال عز وجل: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)[المائدة:50]. وقال: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء:65]. وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) [محمد:7]. وقال: (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)[الحج:40-41]. وقال: (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى* وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى)[طه:123-126]. وإن من الواضح أن الفرق بين شريعة الله وبين
القوانين الوضعية التي وضعها البشر كالفرق بين الله وخلقه، ولا يستوي تنظيم وضعه البشر مع شريعة أنزلها أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، على محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون هداية ورحمة للعالمين. وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في رحاب مكة المكرمة، وعلى مقربة من الكعبة المشرفة، ليناشدكم الله مالك الملك، الذي يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير- أن تبادروا إلى تطبيق شريعة الله، لتنعموا وتنعم رعيتكم بالأمن والطمأنينة، في ظل الشريعة الإسلامية، كما حصل ذلك لسلف هذه الأمة، الذين وفقهم الله لتطبيق شرعه، فجمع لهم بين النصر على الأعداء والذكر الحسن، في هذه الحياة الدنيا، وما أعده الله لهم من الأجر والثواب خير وأبقى، ولاشك أن الحالة التي وصل إليها العرب والمسلمون من ذلة أمام الأعداء نتيجة حتمية لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية. وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، ليهيب بكم أن تكونوا من السباقين إلى الخير، والمبادرين إلى الأخذ بأسباب السعادة، وإن ما تتمتعون به من عقل راجح، وفكر ثاقب، يجعل الأمل كبيرًا بتوفيق الله أن ينال هذا النداء وهذه المناشدة الاستجابة والمبادرة، كما قال الله عز وجل: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)[النور:51]. والله المسؤول أن يوفق المسلمين جميعًا حاكمين ومحكومين، إلى ما فيه عزهم وفلاحهم ونصرهم على أعدائهم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس: عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد محمود الصواف،حسنين مخلوف، مصطفى الزرقا، عبد المحسن عباد، محمد رشيد قباني، اللواء محمود شيت خطاب، محمد سالم عبد الودود، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، محمد رشيدي، عبد القدوس الهاشمي الندوي، محمد الشاذلي النيفر.(1/7)
قرار رقم: 8 (3/2) بشأن طبع البحوث التي تقدم للمجمع.
استمع مجلس المجمع الفقهي الإسلامي إلى ملخص عن البحث الذي أعده فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل، في موضوع «حد السرقة»، وإلى ملخص عن البحث الذي أعده فضيلة الدكتور محمد رشيد قباني، في موضوع «حد الزنى»، وبعد أن جرى توزيع البحثين بكاملهما على أعضاء مجلس المجمع، وبعد تسجيل شكر المجلس لصاحبي الفضيلة على عنايتهما في استيفاء الكلام في هذين الموضوعين، وبيان تفوق الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية، قرر ما يلي:
أولاً: يؤكد مجلس المجمع الفقهي أهمية نشر البحثين المذكورين في مجلة المجمع والمجلات
المعنية بنشر البحوث الفقهية.
ثانيًا: يطبع كل من البحثين على حدة، وتكون البحوث التي يقرر مجلس المجمع طبعاتها ذات مقاس موحد، ويكون إخراجها على شكل لائق بمكانة هذه البحوث.
الرئيس: عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد محمود الصواف،حسنين مخلوف، مصطفى الزرقا، عبد المحسن عباد، محمد رشيد قباني، اللواء محمود شيت خطاب، محمد سالم عبد الودود، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، محمد رشيدي، عبد القدوس الهاشمي الندوي، محمد الشاذلي النيفر.(1/8)
قرار رقم: 9 (1/3) الحكم الشرعي في تحديد النسل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه...وبعد:
فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل، أو ما يسمى تضليلا بـ (تنظيم النسل)، وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره، وتعتبر النسل نعمة كبرى، ومنة عظيمة من الله بها على عباده، وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية: من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين، لتقليل عددهم بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها، والتمتع بثروات البلاد الإسلامية، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية، وسوء ظن بالله تعالى، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها.
لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع: أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل ذا كان القصد من ذلك حشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا، أما تعاطي أسباب منع الحمل، أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين - فإنه لا مانع من ذلك شرعا. وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة. بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه، إذا كان يخشى على حياتها منع بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين.
أما الدعوة إلى تحديد النسل، أو منع الحمل بصفة عامة: فلا تجوز شرعا، للأسباب المتقدم ذكرها، وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك، وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير بلا من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب.
الرئيس: عبد الله بن حميد.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود، مصطفى الزرقا، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل (غائب)، حسنين مخلوف، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب (غائب)، محمد الشاذلي النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي، مبروك العوادي، أبو الحسن الندوي (حضر بعض الدورة ثم سافر).(1/9)
قرار رقم: 10 (1/4) بشأن العمل بالرؤية في إثبات الأهلة لا بالحساب الفلكي.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد اطلع في دورته الرابعة، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، في الفترة ما بين السابع والسابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1401هـ على صورة خطاب الدعوة الإسلامية في سنغافورة، المؤرخ في 16 شوال 1399هـ الموافق 8 أغسطس 1979م ، الموجه لسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية هناك، والذي يتضمن أنه حصل خلاف بين هذه الجمعية وبين المجلس الإسلامي في سنغافورة في بداية شهر رمضان ونهايته سنة 1399هـ الموافق 1979م، حيث رأت الجمعية ابتداء شهر رمضان وانتهاءه على أساس الرؤية الشرعية، وفقًا لعموم الأدلة الشرعية، بينما رأى المجلس الإسلامي في سنغافورة ابتداء ونهاية رمضان المذكور بالحساب الفلكي، معللاً ذلك بقوله: (بالنسبة لدول منطقة آسيا حيث كانت سماؤها محجوبة بالغمام، وعلى وجه الخصوص سنغافورة، فالأماكن لرؤية الهلال أكثرها محجوبة عن الرؤية، وهذا يعتبر من الأعذار التي لابد منها، لذا يجب التقدير عن طريق الحساب). وبعد أن قام أعضاء مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدراسة وافية لهذا الموضوع على ضوء النصوص الشرعية، قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تأييده لجمعية الدعوة الإسلامية فيما ذهبت إليه، لوضوح الأدلة الشرعية في ذلك. كما يقرر أنه بالنسبة لهذا الوضع الذي يوجد في أماكن مثل سنغافورة وبعض مناطق آسيا وغيرها، حيث تكون سماؤها محجوبة بما يمنع الرؤية، فإن للمسلمين في تلك المناطق وما شابهها أن يأخذوا بمن يثقون به من البلاد الإسلامية التي تعتمد على الرؤية البصرية للهلال، دون الحساب بأي شكل من الأشكال، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "صُومُوا
لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثين". وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُوموا حتَّى تَرَوُا الهِلالَ أوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ، ولا تُفْطِروا حتَّى تَرَوُا الهِلالَ أوْ تُكمِلُوا العِدَّةَ). وما جاء في معناهما من الأحاديث.
الرئيس: عبد الله بن حميد.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود (غائب)، مصطفى الزرقا، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب (غائب)، محمد الشاذلي النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي، مبروك العوادي، أبو الحسن الندوي.(1/10)
قرار رقم: 11 (2/4) حول طبع بحث (الإسلام والحرب الجماعية) المقدم من اللواء الركن
محمود شيت خطاب.
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعد أن درس وناقش بحث (الإسلام والحرب الجماعية) وبعد أن استمع إلى كافة الآراء، واطلع على المقدمة التي قام بإعدادها فضيلة الشيخ أبو الحسن على الحسني الندوي، وأقرها، يشكر سعادة اللواء الركن محمود شيت خطاب على بحثه هذا، كما يشكر فضيلة الشيخ أبا الحسن علي الحسني الندوي على مقدمته، ويقرر المجلس ما يلي:
أولاً: يؤكد المجلس أهمية نشر هذا البحث المذكور مع المقدمة في مجلة المجمع، والمجلات
المعنية بنشر البحوث الفقهية والعلمية.
ثانيًا: طبع هذا البحث مع المقدمة طباعة لائقة، حسب التوصيات السابقة من حيث المقاس الموحد والإخراج الشكلي الأنيق.
الرئيس: عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد محمود الصواف، حسنين مخلوف، مصطفى الزرقا، عبد المحسن عباد، محمد رشيد قباني، اللواء محمود شيت خطاب (غائب)، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، مبروك العوادي، محمد رشيدي، عبد القدوس الهاشمي الندوي، محمد الشاذلي النيفر، أبو الحسن علي الحسني الندوي، محمد سالم عبد الودود (غائب).(1/11)
قرار رقم: 12 (3/4) حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة.
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد أن اطلع على اعتراض الجمعيات الإسلامية في سنغافورة- وهي: (أ) جمعية البعثات الإسلامية في سنغافورة. (ب) بيراينز. (ج) المحمدية. (د) بيرتاس. (هـ) بيرتابيس- على ما جاء في ميثاق حقوق المرأة، من السماح للمسلم
والمسلمة بالتزوج ممن ليس على الدين الإسلامي، وما دار في ذلك، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:
أولاً: إن تزوج الكافر للمسلمة حرام لا يجوز، باتفاق أهل العلم، ولا شك في ذلك لما تقتضيه نصوص الشريعة؛ قال تعالى: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا)[البقرة: 221]. وقال تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا)[الممتحنة:من الآية10]. والتكرير في قوله تعالى: (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) بالتأكيد والمبالغة بالحرمة، وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك، وقوله تعالى: (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا). أمر أن يُعطَى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت، فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية، فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر تحرم عليه بإسلامها ولا تحل له بعد ذلك.... فكيف يقال: بإباحة ابتداء عقد نكاح الكافر على المسلمة؟ بل أباح الله نكاح المرأة المشركة بعد ما تسلم- وهي تحت رجل كافر- لعدم إباحتها له بإسلامها، فحينئذ يجوز للمسلم تزوجها بعد انقضاء عدتها، كما نص عليه قوله تعالى: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)[الممتحنة: 10].
ثانيًا: وكذلك المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)[البقرة:221]. ولقوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)[الممتحنة: من الآية10]. وقد طلق عمر، رضي الله عنه، امرأتين له كانتا مشركتين، لما نزلت هذه الآية. وحكى ابن قدامة الحنبلي: أنه لا خلاف في تحريم نساء الكفار غير أهل الكتاب على المسلم. أما النساء المحصنات من أهل الكتاب، فيجوز للمسلم أن ينكحهن، لم يختلف العلماء في ذلك، إلا أن الإمامية قالوا بالتحريم. والأولي للمسلم عدم تزوجه من الكتابية مع وجود الحرة المسلمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يكره تزوجهن مع وجود الحرائر المسلمات. قال في الاختيارات: وقاله القاضي وأكثر العلماء؛ لقول عمر، رضي الله عنه، للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: طلِّقوهن. فطلَّقوهن إلا حذيفة امتنع عن طلاقها، ثم طلقها بعد، لأن المسلم متى تزوج كتابية، ربما مال إليها قلبه ففتنته، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها. والله أعلم.
الرئيس: عبد الله بن حميد.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود (غائب)، مصطفى الزرقا، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب (غائب)، محمد الشاذلي النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي، مبروك العوادي، أبو الحسن الندوي.(1/12)
قرار رقم: 13 (4/4) بحث (انتشار أم الخبائث - الداء والدواء) المقدم من اللواء الركن محمود شيت خطاب.
إن المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث القيم الذي قدمه إليه عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، معالي اللواء الركن محمود شيت خطاب بعنوان (انتشار أم الخبائث في البلاد العربية- الداء والدواء) فوجده بحثًا مستقصيًا، أحاط بمفاسد الخبائث الثلاثة الخطيرة: الخمور، والمخدرات، والتبغ. وإن الصورة المروعة التي يعطيها هذا البحث النفيس، لما تضمنه من معلومات خطرة موثقة، وإحصاءات صحية واجتماعية واقتصادية، والتي تنذر بأسوأ مصير في جيل المستقبل من الشباب- لهي صورة كافية لأن تنبه المسؤولين في الأمة، في مختلف ميادين المسئولية إلى واجبهم ا لعظيم والخطير في هذا الشأن، للحيلولة دون أوخم مصير ينتظر جيل المستقبل؛ بسبب تفشي هذه الخبائث الثلاث التي سماها (أم الخبائث) في أوساط الناشئة ذكورًا وإناثًا. وقد حصر كاتب البحث-وفقه الله- ببصيرته النافذة مصادر الداء، وطرق تفشي أم الخبائث في ثلاثة، هي: البيت الذي يرى فيه الناشئون أهليهم المربين يعاقرون هذه الخبائث، ثم مؤسسات التعليم التي يؤثر فيها التلميذ والطالب الجامعي في رفقائه، ويستجرُّهم إلى إحدى هذه الخبائث أو كلها، ثم وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، التي تبث هذه السموم في الناشئة عن طريق الصور والإعلانات الترغيبية والأفلام وما إليها، وقد بين الباحث- بعد بيان مصادر الداء- أن الدواء الوحيد الذي يستطيع القضاء على هذه الخبائث وإقصاءها عن طريق حياة الأمة، ووقاية شبابها منها إلى أبعد حد ممكن، إنما هو التربية الإسلامية الحقة، التي يراد لها بجد واهتمام أن تدخل أعماق نفوس الشباب، وتسيطر على مشاعرهم وسلوكهم، وقد أوضح الباحث وأثبت أن كل الوسائل المختلفة التي لجأ إليها المعالجون في ظل حياة مادية تعيشها اليوم دول الغرب وعلماؤها، ويقلدهم المسؤولون المتغربون في البلاد العربية الإسلامية، قد خابت، وأدت إلى عكس النتائج المنشودة، فزادت في انتشار أم الخبائث زيادة متصاعدة مرعبة، لأن العلاج الصحيح الوحيد لا يكون إلا بالتربية الإسلامية الجدية الحقة. وقد أوضح من مخاطر التدخين الفظيعة، إلى جانب المسكرات والمخدرات، ما يوجب على كل مسؤول في البيت والمدرسة وأجهزة الإعلام، وجهاز الحكم التفكير العميق، والتنبه إلى المسئولية الخطيرة في هذا الشأن. والمجمع الفقهي يشكر الباحث على هذا البحث النفيس وما تضمنه من معلومات وآراء في غاية الأهمية، ويقرر طبع هذا البحث ونشره وترجمته وتعميمه على أوسع نطاق، ويسترعي إليه انتباه المسؤولين من آباء وأمهات ومعلمين وأساتذة وأجهزة إعلام وأجهزة حكم، ويناشدهم أن يتقوا الله في أجيال هذه الأمة، فلا يُدفَع بها إلى الهاوية التي تقود إليها هذه الخبائث، وأن يعملوا
جاهدين على تحصين هذه الأجيال بالتربية الإسلامية الجدية الحقة، وينبههم إلى وجوب التحذير من جميع هذه الخبائث، والحيلولة دون تفشيها. والله هو الهادي إلى سواء السبيل.
الرئيس: عبد الله بن حميد.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود (غائب)، مصطفى الزرقا (غائب عند التوقيع)، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب (غائب)، محمد الشاذلي النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي، مبروك العوادي، أبو الحسن الندوي (غائب عند التوقيع).(1/13)
قرار رقم: 14 (5/4) حد الرجم في الإسلام.
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد أن استمع إلى بحث (حكم حد الرجم في الإسلام للزاني المحصن) المقدم من الدكتور محمد رشيد قباني، ظهر له أن هذا البحث جزء من بحث حد الزنا الذي أعده الدكتور محمد رشيد قباني، وتقررت موافقة المجلس في دورته الثانية على طبعه. وقد أكد المؤلف ذلك سوى ملاحظات بسيطة، تم عرضها ومناقشتها وطلب إلحاقها تذييلاً، تمهيدًا لإلحاقها في مواضعها من البحث لو أعيد طبعه، حيث إن بحث حد الزنا المذكور قد انتهت طباعته؛ فإن المجلس يقرر ما يلي:
أولاً: الاكتفاء بما كتب في بحث حد الزنا حول الرجم.
ثانيًا: إلحاق الملاحظات المرفقة، وطبعها ذيلاً على بحث حد الزنا للدكتور محمد رشيد قباني، مع ملاحظة وضعها في مواضعها المشار إليها في صلب البحث لو أعيد طبعه لأهميتها.
الرئيس: عبد الله بن حميد.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود (غائب)، مصطفى الزرقا (غائب عند التوقيع)، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب (غائب)، محمد الشاذلي النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي، مبروك العوادي، أبو الحسن الندوي (غائب عند التوقيع)(1/14)
قرار رقم: 15 (6/4) حول رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الموجهة إلى العلماء والحكام والقضاة في شأن رؤية الهلال.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد: فقد اطلع مجلس المجمع الفقهي الإسلامي على الرسالة الموجهة إلى العلماء والحكام والقضاة في شأن رؤية الهلال،
والتي كتبها رئيس المحاكم بدولة قطر، الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود. وبعد الاطلاع عليها تبين أنها قد اشتملت على أغلاط عظيمة وأخطاء واضحة:
أولاً: قوله إ ن عيد الفطر من هذه السنة- يعني سنة 1400هـ- قد وقع في غير موقعه الصحيح، بناء على الشهادة الكاذبة برؤية الهلال ليلة الاثنين، حيث لم يره أحد من الناس الرؤية الصحيحة، لا في ليلة الاثنين ولا في ليلة الثلاثاء.... إلخ. فهذا الكلام الذي قاله مؤلف الرسالة تخرُّصًا منه، جانب فيه الصواب، وخالف فيه الحق. وكيف يحكم على جميع الناس أنهم لم يروه؟ وهو لم يُحط علمًا بذلك، والقاعدة الشرعية أن من علم حجة على من لم يعلم، ومن أثبت شيئًا حجة على من نفاه، وكيف وقد ثبتت رؤيته ليلة الاثنين بشهادة الثقات المعدلين، والمثبتة شهاداتهم لدى القضاة المعتمدين في بلدان مختلفة في المملكة وغيرها. وبذلك يعلم أن دخول شوال عام 1400هـ، ثبت ثبوتًا شرعيًّا ليلة الاثنين، مبنيًّا على أساس تعاليم الشرع المطهر، المبلغ عن سيد البشر. فقد روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام، وأمر الناس بالصيام. قال الحافظ في التلخيص: وأخرجه الدارمي، والدار قطني، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن حزم. وروى أهل السنن عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن أعرابيًّا قال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أَتَشهَدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وأني رسولُ الِله؟". قال: نعم. قال: "فأذِّن في الناسِ يا بلالُ أنْ يَصوموا غَدًا". وأخرجه أيضًا ابن خزيمة، وابن حبان، والدار قطني والحاكم، والبيهقي، وروى الإمام أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألتهم، وإنهم حدثوني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمّ عليكم فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا". وعن الحارث بن حاطب الجمحي- أمير مكة- قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نر، وشهد شاهدا عدل، نسكنا بشهاداتهما. رواه أبو داود والدارقطني، وقال: إسناده متصل صحيح. وعن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار، قال: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الإمام أحمد وأبو داود، والنسائي وابن ماجة. قال الحافظ في التلخيص: صححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم. وعن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من شهر رمضان، فقدم أعرابيان، فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله أنهما أهلا الهلال أمس عشيةً، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. رواه أحمد وأبو داود. وزاد
أبو داود في رواية: وأن يفدوا إلى مصلاهم. وهذه الأحاديث تدل على وجوب الأخذ بشهادة الشهود الثقات والاعتماد عليها، وأنه يكفي الشاهدان العدلان في الصوم والإفطار، ويكفي العدل الواحد في إثبات دخول شهر رمضان، كما دل على ذلك حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، كما تدل على أنه لا يلزم من ذلك أن يراه الناس كلهم، أو يراه الجم منهم، كما تدل أيضًا على أنه ليس من شرط صحة شهادة الشاهدين العدلين، أو شهادة العدل الواحد في الدخول، أن يراه الناس في الليلة الثانية، لأن منازله تختلف، وهكذا أبصار الناس ليست على حد سواء، ولأنه قد يوجد في الأفق ما يمنع الرؤية في الليلة الثانية. ولو كانت رؤيته في الليلة الثانية شرطًا في صحة الشهادة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله، والموضح لأحكامه- عليه الصلاة والسلام. وحكى الترمذي: إجماع العلماء على قبول شهادة العدلين في إثبات الرؤية، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في الفتاوى (ج25ص186) بعد ما ذكر اختلاف أبصار الناس في الرؤية وأسباب ذلك ما نصه: لأنه لو رآه اثنان علق الشارع الحكم بهما بالإجماع، وإن كان الجمهور لم يروه، ولعل مراده بحكاية الإجماع وقت الغيم، لأن خلاف أبي حنيفة- رحمه الله- في عدم إثبات دخول الشهر في وقت الصحو بأقل من الاستفاضة أمر معلوم لا يخفي على مثله- رحمه الله- وهذا كله إذا لم يحكم بذلك، فإنه يرتفع الخلاف ويلزم العمل بالشهادة المذكورة إجماعًا، كما ذكر ذلك العلامة أبو زكريا يحيى النووي في شرح المهذب (ج/6 ص313) بعدما ذكر أسباب اختلاف أبصار الناس في الرؤية، وهذا نص كلامه: ولهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد، وحكم به حاكم، لم ينقض بالإجماع، ووجب الصوم بالإجماع، ولو كان مستحيلاً لم ينفذ حكمه ووجب نقضه.
ثم قال ابن محمود، بعد كلام سبق ما نصه: يا معشر العلماء الكرام، ويا معشر قضاة شرع الإسلام، لقد وقعنا في صومنا وفطرنا في الخطأ المنكر كل عام. اهـ. ولا يخفي ما في هذا الكلام من الخطأ العظيم، والجرأة على القول بخلاف الحق، فأين له تكرار الخطأ في كل عام في الصوم والإفطار، والقضاة يحكمون في ذلك بما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأجمع عليه أهل العلم، كما سبق بيانه.
ثم قال ابن محمود، بعد كلام سبق: فمتى طلع- يعني الهلال- قبل طلوع الشمس من جهة المشرق، فإنه يغيب قبلها، فلا يراه أحد، أو طلع مع الشمس فإنه يغيب معها ولا يراه أحد لشدة ضوء الشمس. اهـ. وهذا خطأ بين، فقد ثبت بشهادة العدول أنه قد يرى قبل الشمس في صبيحة يوم التاسع والعشرين من المشرق، ثم يرى بعد غروبهما من المغرب ذلك اليوم. لأن سير القمر غير سير الشمس، فكل واحد يسبح في فلكه الخاص به، كما يشاء الله عز وجل. وأما الآية التي استدل بها على ما ذكره من عدم إمكان رؤيته بعد الغروب إذا كان قد رؤي صباح ذلك اليوم قبل طلوع الشمس، وهي قوله تعالى في سورة يس: (لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ
تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) [يس:40]. فلا حجة له في ذلك، لأن علماء التفسير أوضحوا معنى الإدراك المذكور، وأنه لا سلطان للشمس في وقت سلطان القمر، ولا سلطان للقمر في وقت سلطان الشمس. قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله- في تفسير هذه الآية ما نصه: قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، وإذا ذهب سلطان هذا جاء هذا. إلى أن قال: وقال الثوري: عن إسماعيل بن خالد عن أبى صالح: لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا. وقال عكرمة في قوله عز وجل: (لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ). يعني أن لكل منهما سلطانًا فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل. اهـ. ثم قال ابن محمود، بعد ما ذكر كلام فقهاء الأحناف في اشتراط الاستفاضة في الرؤية وقت الصحو، وأنه لا يكتفي في رؤيته بشخص أو شخصين دون بقية الناس، لاحتمال التوهم منهما، إلى أن قال: وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في رسائله المتعلقة بالهلال، فقال: إنه لا يعتد برؤية الواحد والاثنين للهلال، والناس لم يروه، لاحتمال التوهم منهما في الرؤية، ولو كانت الرؤية صحيحة لرآه أكثر الناس. اهـ. وهذا الكلام الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- عن عدم الاكتفاء بشهادة الواحد والاثنين بالهلال إذا لم يره غيرهم، لا أساس له من الصحة، وقد سبق كلامه- رحمه الله- الذي نقله عنه العارفون بكلامه، وهو الموجود في الفتاوى (ج25ص186)، وفيه نقل الإجماع على تعلق حكم الشرع بشهادة الاثنين، ثم قال: تراءى الناس هلال رمضان، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه.رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان، ومثله حديث ابن عباس أن أعرابيًّا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟". قال: نعم. قال: "أتشهد أن محمدًا رسول الله؟". قال: نعم. قال: "فأذِّنْ في الناسِ يا بلالُ أن يصوموا غدًا". رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وصحح النسائي إرساله، فالجواب أنه ليس في الحديثين ما يدل على حصر الرؤية على هذين الشخصين، إذ من المحتمل أن يكونا أول من رأيا الهلال ثم رآه غيرهما. اهـ. المقصود. ولا يخفي بطلان هذا الجواب وتعسفه، لعدم الدليل عليه، والأصل عدم وجود غيرهما، إذ لو شهد غيرهما لنقل، فلما لم ينقل ذلك، علم عدم وقوعه، لهذا احتج العلماء بهذين الحديثين على قبول شهادة الواحد في دخول شهر رمضان ووجوب العمل بها، وهو أصح قولي العلماء، كما تقدم بيان ذلك، وقد تقدم أيضًا أنه متى حكم بها حاكم شرعي، وجب العمل بها إجماعًا، كما سبق نقل ذلك عن النووي- رحمه الله- في شرح المهذب، فنعوذ بالله من القول عليهم بغير علم.
ثم قال ابن محمود في ختام رسالته ما نصه: ولقد تقدم مني القول برسالتي لاجتماع أهل الإسلام على عيد واحد كل عام، فدعوت فيها الحكومة حرسها الله إلى تعيين لجنة عدلية
استهلالية، من العدول الذين لهم حظ من قوة البصر، فيراقبون الهلال وقت التحري بطلوعه خاصة لشعبان، وحتى إذا حصل غيم أو قتر حسبوا له ثلاثين، ثم صاموا رمضان، ثم يراقبون عند مستهل ذي الحجة، لمعرفة ميقات الحج، وهذه اللجنة لا ينبغي أن تقل عن عشرة أشخاص من العدول الثقات، ولهم رئيس يرجعون إليه في لم شملهم. اهـ. المقصود. ولا يخفي ما في هذا الكلام من التكلف والتشريع الجديد، الذي لم ينزل الله به من سلطان، بل هو اقتراح في غاية الفساد، لا يجوز التعويل عليه، والالتفات إليه، لأن الله سبحانه قد يسَّر وسهَّل، وأجاز الحكم بشهادة عدلين اثنين في جميع الشهور وعدل واحد في شهر رمضان، فلا يجوز لأحد أن يحدث في شرع الله ما لم يأذن به سبحانه، ولم تأت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ)[الشورى:21]. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَن أحدَث في أمرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ". أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث عائشة، رضي الله عنهما. وفي رواية مسلم عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن عمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ".
وهذا ما أردنا التنبيه عليه من الأخطاء الكثيرة التي وقعت في رسالة الشيخ عبد الله بن محمود. ونسأل الله أن يهدينا وإياه سواء السبيل، وأن يعيذنا وإياه وسائر المسلمين من القول على الله وعلى رسوله بغير علم، ومن الأحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.
الرئيس: عبد الله بن حميد.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود (غائب)، مصطفى الزرقا (غائب عند التوقيع)، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب (غائب)، محمد الشاذلي النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي، مبروك العوادي، أبو الحسن الندوي (غائب عند التوقيع)(1/15)
قرار رقم: 16 (7/4) في بيان توحيد الأهلة من عدمه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد: لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة، تقبله الفطرة السليمة، والعقول المستقيمة، لموافقته للمصالح، ففي مسألة الأهلة، ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب، كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع، لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع
كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح، فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعًا وعقلاً، أما شرعًا فقد أورد أئمة الحديث حديثَ كريب، وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، فاستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه مسلم في صحيحه). وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله: (باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد، لا يثبت حكمه لما بَعُدَ عنهم). ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة (أبو داود والترمذي والنسائي) في تراجمهم له. وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها، لما جاء في حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهلال، ولا تُفطِروا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ عَلَيكُم فاقْدُروا لَه". رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب، الذي هو الرؤية، وقد توجد في بلد كمكة والمدينة، ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهارًا عند آخرين، فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار؟ أفاده في بيان الأدلة في إثبات الأهلة- وقد قرر العلماء من كل المذاهب: أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثير، فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان: كخراسان من الأندلس، ولكل بلد حكم يخصه. وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع، للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل.
وأما عقلاً: فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه، لأنه من الأمور المشاهدة، التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، فهما متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك التي منها أوقات الصلاة. ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية- وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي؛ لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم ، كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها، هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم. والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد الله بن حميد.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود (غائب)، مصطفى الزرقا (غائب عند التوقيع)، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب (غائب)، محمد الشاذلي النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي، مبروك العوادي، أبو الحسن الندوي (غائب عند التوقيع)(1/16)
قرار رقم: 17 (1/5) حكم وضع اليد على التوراة أو الإنجيل أو كليهما حين أداء اليمين أمام القضاء.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على السؤال الوارد حول حكم وضع المسلم يده على التوراة أو الإنجيل، أو كليهما، عند أداء اليمين القضائية، أمام المحاكم في البلاد غير الإسلامية، إذا كان النظام القضائي فيها يوجب ذلك على الحالف. واستعرض المجلس آراء فقهاء المذاهب حول ما يجوز الحلف به، وما لا يجوز في القسم بوجه عام، وفي اليمين القضائية أمام القاضي، وانتهى المجلس إلى القرار التالي:
1- لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى دون شيء آخر؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَن كان حالفًا فَلْيَحْلِفْ باللهِ أوْ لِيَصْمُتْ".
2- وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرها ليس بلازم لصحة القسم، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب.
3- لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل، لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام، ولأن الشريعة التي بعث الله تعالى بها نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما قبلها من الشرائع.
4- إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي، يوجب على من توجهت عليه اليمين وضع يده على التوراة، أو الإنجيل، أو كليهما فعلى المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآن، فإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرهًا، ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيمًا. والله ولي التوفيق. وصلى الله على خير خلقه، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد الله بن حميد.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود، مصطفى الزرقا، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف (لم يحضر)، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب (لم يحضر)، محمد الشاذلي النيفر، محمد محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي، مبروك العوادي (لم يحضر)، أبو الحسن الندوي (اعتذر).(1/17)
قرار رقم: 18 (2/5) حكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين، نبينا محمد. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد ناقش في جلسته الثالثة صباح يوم الخميس الموافق 10/4/1402هـ. والمصادف 4/2/1982م موضوع (حكم الإحرام من جدة ، وما يتعرض له الكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج والعمرة عن طريق الجو والبحر)، لجهلهم عن محاذاة المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الإحرام منها على أهلها، ومن مر عليها من غيرهم، ممن يريد الحج أو العمرة. وبعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية الواردة في ذلك قرر المجلس ما يلي:
أولاً: أن المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الإحرام منها على أهلها، وعلى من مر عليها من غيرهم، ممن يريد الحج والعمرة هي: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم، وتسمى حاليًّا (أبيار علي). والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب، ومن مر عليها من غيرهم، وتسمى حاليًّا (رابغ). وقرن المنازل، وهي لأهل نجد ومن مر عليها من غيرهم، وتسمى حاليًّا (وادي محرم) وتسمى أيضًا (السيل). وذات عرق، لأهل العراق، وخراسان، ومن مر عليها من غيرهم، وتسمى (الضريبة). ويلملم، لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم. وقرر: أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه المواقيت الخمسة جوًّا أو بحرًا، فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة، وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد، ومع التحري والاحتياط، خوفًا من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب، وقد نص أهل العلم في جميع المذاهب الأربعة على ما ذكرنا، واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في توقيت المواقيت للحجاج والعمار. واحتجوا أيضًا بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لما قال له أهل العراق: إن قرنًا جَورٌ عن طريقنا؟ قال لهم- رضي الله عنه: انظروا حذوَها من طريقكم. قالوا: ولأن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو المستطاع
في حق من لم يمر على نفس الميقات، إذا عُلم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة، لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام، فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "مَن لم يَجِدْ نَعْلَيْن فَلْيَلْبَسِ الخُفَّين، ومَن لم يجد إزارًا فليلبس السَّرَاوِيلَ". وعليه كشف رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: "لا يلبَسُ القميصَ ولا العمائمَ ولا السَّرَاويلاتِ ولا البرانسَ ولا الخفافَ إلا لمن لم يَجِدِ النَّعلين". الحديث متفق عليه. فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس. وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزارًا اتَّزَر بها، ولم يجز له لبس السراويل، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك، فإن لم يكن عليه سراويل، وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزارًا حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة، جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزارًا وخلع القميص، وعليه عن لبسه القميص كفارة، وهي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، هو مخير بين هذه الثلاثة، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه. ثانيًا: يكلف المجلس الأمانة العامة للرابطة بالكتابة إلى شركات الطيران والبواخر لتنبيه الركاب قبل القرب من الميقات، بأنهم سيمرون على الميقات قبل مسافة ممكنة.
ثالثًا: خالف عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلامي معالي الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء في ذلك ، كما خالف فضيلة الشيخ أبو بكر محمود جومي عضو المجلس بالنسبة للقادمين من سواكن إلى جدة فقط. وعلى هذا جرى التوقيع. والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد الله بن حميد (غائب لمرضه)
نائب الرئيس: محمد علي الحركان ( مع التحفظ في وجوب الفدية على لبس القميص في هذه الحالة، حيث إنه مضطر لعدم وجود ملابس الإحرام حين عقده وخلعه حين وجود الملابس لما ذكره في الفروع حيث قال: فإن أحرم في قميص ونحوه خلعه ولم يشقه ولا فدية لأن يعلى بن أمية أحرم في جبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها، متفق عليه، ولأبي داود: (فخلعها من رأسه ولم يأمره بشق ولا فدية ) اهـ.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود، مصطفى الزرقا، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف (لم يحضر)، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب (لم يحضر)، محمد الشاذلي النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي (حضر بعض الجلسات واعتذر)، مبروك العوادي، أبو الحسن الندوي (اعتذر).(1/18)
قرار رقم: 19 (3/5) حول أوقات الصلوات والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية الدرجات.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع في جلسته الثالثة صباح يوم الخميس الموافق 10/4/1402هـ المصادف 4/2/1982م. على قرار ندوة بروكسل 1400هـ/1980م. وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (16) في 21/4/1398هـ فيما يتعلق بمواقيت الصلاة والصوم، في الأقطار التي يقصر فيها الليل جدًّا في فترة من السنة، ويقصر النهار جدًّا في فترة، أو التي يستمر ظهور الشمس فيها ستة أشهر وغيابها ستة أشهر. وبعد مدارسة ما كتبه الفقهاء قديمًا وحديثًا في الموضوع قرر ما يلي:
تنقسم الجهات التي تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إلى ثلاث: الأولي: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة. ففي هذه الحال، تقدر مواقيت الصلاة والصيام وغيرهما في تلك الجهات، على حسب أقرب الجهات إليها، مما يكون فيها ليل ونهار متمايزان في ظرف أربع وعشرين ساعة.
الثانية: البلاد التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر بحيث لا يتميز شفق الشروق من شفق الغروب، ففي هذه الجهات يقدر وقت العشاء الآخرة والإمساك في الصوم، ووقت صلاة الفجر، بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان.
الثالثة: تلك التي يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة، وتتمايز فيها الأوقات إلا أن الليل يطول فيها في فترة من السنة طولاً مفرطًا ويطول النهار في فترة أخرى طولاً مفرطًا. ومن كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس، إلا أن نهارها يطول جدًّا في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعًا، لعموم قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)[الإسراء:78]. وقوله تعالى: ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)[النساء: 103]. ولما ثبت عن بريدة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة، فقال له: "صَلِّ مَعَنَا هَذَين". يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالاً، فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس
مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني، أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: "أين السائلُ عن وقتِ الصَّلاةِ؟". فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: "وقتُ صلاتِكم بينَ ما رأيتم". رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقتُ الظهرِ إذا زالت الشمسُ، وكان ظِلُّ الرَّجلِ كطُولِه ما لم يَحضُرِ العصرُ، ووقتُ العصرِ ما لم تَصفَرَّ الشمسُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يَغِبِ الشَّفَقُ، ووقتُ صلاةِ العشاءِ إلى نصفِ الليلِ الأوسطِ، ووقتُ صلاةِ الصبحِ مِن طلوعِ الفجرِ ما لم تطلع الشمسُ، فإذا طلَعت الشمسُ فأَمْسِكْ عن الصلاةِ؛ فإنها تَطلُعُ بينَ قَرْنَيْ شيطانٍ". أخرجه مسلم في صحيحه. إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس، قولاً وفعلاً، ولم تفرق بين طول النهار وقصره، وطول الليل وقصره، ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم، وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان، فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب، وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم، مادام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعًا وعشرين ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط، وإن كان قصيرًا فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد، وقد قال الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)[البقرة: من الآية187]. ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو علم بالأمارات أو التجربة، أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه، أن الصوم يفضي إلى مرضه مرضًا شديدًا، أو يفضي إلى زيادة مرضه، أو بطء برئه- أفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء. قال الله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[البقرة: 185]. وقال الله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)[البقرة: من الآية286]. وقال: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[الحج: من الآية78]. والله ولي التوفيق... وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد الله بن حميد.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود، مصطفى الزرقا، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف (لم يحضر)، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب (لم يحضر)، محمد الشاذلي النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي (حضر بعض الجلسات واعتذر)، مبروك العوادي (لم يحضر)، أبو الحسن الندوي (اعتذر).(1/19)
قرار رقم: 20 (4/5) حول موضوع التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب الموجود على جدول أعماله لهذه الدورة، واستعرض البحث الأصلي المفصل الذي أعده وقدمه بعض أعضاء المجلس حول هذا الموضوع في دورة سابقة، ونظر أيضا فيما استقصاه أعضاء آخرون من كتابات جديدة حوله، وتدارس المجلس - في ضوء جميع المعلومات التي تجمعت لديه - هذا الموضوع من جميع جوانبه وأبعاده .
وبعد مداولة رأى المجلس: أن هذا الموضوع شديد الحساسية من الناحية الشرعية، وذو أبعاد كثيرة، وله نتائج خطيرة، وانعكاسات على حياة الأسرة والأوضاع الاجتماعية والأخلاقية في مختلف صوره وطرائقه، التي قيل إنها تجري اليوم في البلاد الأجنبية، كما أن له ارتباطات متشعبة - في النظر الشرعي - بأحكام من أبواب شتى فيما يتعلق بالحل والحرمة، وقواعد الاضطرار والحاجة، وقواعد النسب والشبهة، وفراش الزوجية، ووطء الحامل من الغير، وبأحكام العدة واستبراء الرحم، وحرمة المصاهرة، ثم بأحكام العقوبات في الإسلام من حد أو تعزيز ارتبك فيه ما لا يجوز شرعا من صور التلقيح الداخلي في المرأة، أو التلقيح الخارجي في الأنبوب الاختباري في الزرع في الأرحام، إلى غير ذلك من الاعتبارات، التي تجعل هذا الموضوع الخطير في حاجة إلى مزيد من الدرس والتمحيص، ولا سيما بعد الكتابات الجديدة التي نشرها حوله أطباء متتبعون، فتحوا بها أبوابا من الشك على بعض وقائعه.
لذلك قرر مجلس المجمع الفقهي: إرجاء البت فيه إلى الدورة القادمة، ليتمكن من استيعاب أوسع وتمحيص أكثر في مختلف جوانبه، واحتمالاته وأبعاده، وليأتي الرأي الفقهي فيه أبعد عن الابتسار، وأقرب إلى الصواب في معرفة حكم الشريعة الإسلامية بإذن الله تعالى، والله هو الموفق.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد الله بن حميد (غائب لمرضه)
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود، مصطفى الزرقا، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف (بدون توقيع)، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب (لم يحضر)، محمد الشاذلي
النيفر، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي (اعتذر عن الحضور)، مبروك العوادي (لم يحضر)، أبو الحسن الندوي (اعتذر عن الحضور).(1/20)
قرار رقم: 21 (5/5) خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربية واستخدام مكبر الصوت فيها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في السؤال المحال إليه، حول الخلاف القائم بين بعض المسلمين في الهند، بشأن جواز خطبة الجمعة باللغة المحلية غير العربية، أو عدم جوازها، لأن هناك من يرى عدم الجواز بحجة أن خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين من صلاة الفرض. ويسأل السائل أيضًا: هل يجوز استخدام مكبر الصوت في أداء الخطبة أو لا يجوز؟ وأن بعض طلبة العلم، يعلن عدم جواز استخدامه، بمزاعم وحجج واهية. وقد قرر مجلس المجمع بعد اطلاعه على آراء فقهاء المذاهب:
1- أن الرأي الأعدل الذي نختاره، هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بالعربية ليست شرطًا لصحتها، ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تتضمنه من آيات قرآنية باللغة العربية لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن، مما يسهِّل عليهم تعلمها وقراءة القرآن باللغة التي نزل بها، ثم يتابع الخطيب ما يعظهم وينورهم به بلغتهم التي يفهمونها.
2- أن استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين، وكذا القراءة في الصلاة، وتكبيرات الانتقال، لا مانع منه شرعًا، بل إنه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة الأطراف، لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. فكل أداة حديثة، وصل إليها الإنسان، بما علمه الله وسخر له من وسائل إذا كانت تخدم غرضًا شرعيًّا، أو واجبًا من واجبات الإسلام، وتحقق فيه من النجاح ما لا يتحقق بدونها، تصبح مطلوبة بقدر درجة الأمر الذي تخدمه وتحققه من المطالب الشرعية، وفقًا للقاعدة الأصولية المعروفة، وهي أن ما يتوقف عليه تحقيق الواجب فهو واجب. والله سبحانه هو الموفق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
محمد علي الحركان، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، محمد بن سبيل، مصطفى الزرقا، محمد محمود الصواف، محمد رشيد قباني، أبو بكر محمود جومي، محمد الشاذلي النيفر، محمد رشيدي، صالح بن عثيمين.(1/21)
قرار رقم: 22 (6/5) حول العملة الورقية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية، وأحكامها من الناحية الشرعية، وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي:
أولاً: أنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تُقَوَّمُ الأشياء في هذا العصر، لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها، كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملة الورقية، لذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه، فضلاً ونسيئةً، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس. وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلاً ونسيئةً، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان. وهذا كله يقتضي ما يلي:
(أ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض، أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى، من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقًا. فلا يجوز مثلاً بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلاً نسيئة بدون تقابض.
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يدًا بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة ريالات سعودية ورقًا، بأحد عشر ريالاً سعودية ورقًا، نسيئة أو يدًا بيد.
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا، إذا كان ذلك يدًا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقًا كان أو فضة، أو أقل من ذلك، أو أكثر. وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية، أو أقل من ذلك، أو أكثر، إذا كان ذلك يدًا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق، أو أقل من ذلك أو أكثر يدًا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، لا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثالثًا: وجوب زكاة الأوراق النقدية، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.
رابعًا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم، والشركات. والله أعلم. وبالله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد الله بن حميد (غائب لمرضه)
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود، مصطفى الزرقا، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف (لم يحضر)، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، اللواء محمود شيث خطاب (بدون توقيع)، محمد الشاذلي النيفر (متحفظ)، محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي (اعتذر)، مبروك العوادي (لم يحضر)، أبو الحسن الندوي (اعتذر)(1/22)
قرار رقم: 23 (7/5) بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد:
فقد عُرِض على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلة ما قد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود، ذات التنفيذ المتراخي، في مختلف الموضوعات، من تبدل مفاجئ، في الظروف والأحوال ذات التأثير الكبير، في ميزان التعادل، الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما، فيما يعطيه العقد كلاًّ منهما من حقوق، وما يحمله إياه من التزامات، مما يسمى اليوم في العرف التعاملي بالظروف الطارئة. وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لها، من واقع أحوال التعامل وأشكاله، توجب التفكير في حل فقهي مناسب عادل، يقضي على المشكلة في تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرة. فمن صور هذه المشكلة الأمثلة التالية:
1- لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة، يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة، تم بين طرفين، وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء وكسوته، بمبلغ مائة دينار مثلاً، وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وأسمنت وأخشاب وسواها، وأجور عمال، تبلغ عند العقد- للمتر الواحد- ثمانين دينارًا، فوقعت حرب غير متوقعة، أو حادث آخر خلال التنفيذ، قطعت الاتصالات والاستيراد، وارتفعت بها الأسعار ارتفاعًا كبيرًا يجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا جدًّا.
2- لو أن متعهدًا في عقد توريد أرزاق عينية يوميًّا، من لحم وجبن ولبن وبيض وخضروات وفواكه ونحوها، إلى مستشفي، أو إلى جامعة فيها أقسام داخلية، أو إلى دار ضيافة حكومية، بأسعار اتفق عليها في كل صنف لمدة عام، فحدثت جائحة في البلاد، أو طوفان، أو فيضان، أو زلزال، أو جاء جراد جرد المحاصيل الزراعية، فارتفعت الأسعار إلى أضعاف كثيرة، عما كانت عليه عند عقد التوريد، إلى غير ذلك من الأمثلة المتصورة في هذا المجال. فما الحكم
الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعة في مثل هذه الأحوال، التي أصبحت كثيرة الوقوع في العصر الحاضر، الذي تميز بالعقود الضخمة بقيمة الملايين، كالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة، وفتح الأنفاق في الجبال، وإنشاء الجسور العظيمة، والمجمعات لدوائر الحكومة أو للسكنى، والمستشفيات العظيمة أو الجامعات، وكذا المقاولات التي تعقد مع مؤسسات، أو شركات كبرى، لبناء مصانع ضخمة، ونحو ذلك مما لم يكن له وجود في الماضي البعيد؟ فهل يبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده وأسعاره، قبل تبدل الظروف وطروء التغيرات الكبيرة المشار إليها، مهما تكبد في ذلك من خسائر ماحقة أو ساحقة، تمسكًا بمقتضى العقد وحدوده في الأسعار والكميات، أو له مخرج وعلاج، من فقه الشريعة الحكيمة السمحة العادلة، يعيد كفتي الميزان إلى التعادل، ويحقق الإنصاف بقدر الإمكان بين الطرفين؟ وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع، من فقه المذاهب، واستعرض قواعد الشريعة ذات العلاقة، مما يستأنس به، ويمكن أن يوصى بالحكم القياسي، والاجتهاد الواجب فقهًا، في هذا الشأن، كما رجع إلى آراء فقهاء المذاهب فوجد ما يلي:
1- أن الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة، التي يتعذر فيها استيفاء المنفعة، كالحرب والطوفان ونحو ذلك، بل الحنفية- رحمهم الله- يسوغون فسخ الإجارة أيضًا بالأعذار الخاصة بالمستأجر، مما يدل على أن جواز فسخها بالطوارئ العامة مقبول لديهم أيضًا بطريق الأولوية، فيمكن القول: إنه محل اتفاق، وذكر ابن رشد في بداية المجتهد (ج2ص/291 من طبعة الخانجي الأولي بالمطبعة الجمالية بمصر) تحت عنوان: (أحكام الطوارئ) أنه: (عند مالك أن أرض المطر- أي البعلية التي تشرب من ماء السماء فقط- إذا أكريت فمنع القحط من زراعتها، أو إذا زرعها المكتري فلم ينبت الزرع لمكان القحط- أي بسببه- أن الكراء ينفسخ، وكذلك إذا استعذرت بالمطر، حتى انقضى زمن الزراعة، فلم يتمكن المكتري من زرعها) انتهى كلام ابن رشد.
2- وذكر ابن قدامة المقدسي في كتاب الإجارة من المغني (المطبوع مع الشرح الكبير ج6 ص/30) أنه : (إذا حدث خوف عام، يمنع من سكنى ذلك المكان، الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصَّر البلد، فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع، أو نحو ذلك: فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة، فأما إذا كان الخوف خاصًّا بالمستأجر، مثل أن يخاف وحده، لقرب أعدائه لم يملك الفسخ، لأنه عذر يختص به، لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية، فأشبه مرضه).
3- وقد نص الإمام النووي- رحمه الله- في روضة الطالبين (ج5 ص/239)، أنه لا تنفسخ الإجارة بالأعذار، سواء أكانت إجارة عين أم ذمة، وذلك كما إذا استأجر دابة للسفر عليها فمرض، أو حانوتًا لحرفة فندم، أو هلكت آلات تلك الحرفة، أو استأجر حمامًا فتعذر الوقود.
قال النووي: (وكذا لو كان العذر للمؤجر، بأن مرض، وعجز عن الخروج مع الدابة، أو أكرى داره وكان أهله مسافرين فعادوا واحتاج إلى الدار أو تأهل. قال: فلا فسخ في شيء من ذلك، إذ لا خلل في المعقود عليه). اهـ.
4- ما يذكره العلماء- رحمهم الله- في الجوائح التي تجتاح الثمار المبيعة على الأشجار بالأسباب العامة، كالبرد والجراد وشدة الحر والأمطار والرياح ونحو ذلك، مما هو عام، حيث يقررون سقوط ما يقابل الهالك بالجوائح من الثمن، وهي قضية الجوائح المشهورة في السنة والفقه.
5- وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في مختصر الفتاوى( ص/673): أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس، مثل الحمام والفندق والقيسارية، فنقصت المنفعة المعروفة، لقلة الزبون، أو لخوف، أو حرب، أو تحول سلطان ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة.
6- وقال ابن قدامة أيضًا في الصفحة (92) من الجزء السابق الذكر نفسه: (ولو استأجر دابة ليركبها، أو يحمل عليها إلى مكان معين، فانقطعت الطريق إليه، لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق، فلكل واحد منهما فسخ الإجارة، وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز). وقال الكاساني من فقهاء الحنفية في الإجارة من كتاب بدائع الصنائع (ج4 ص/179): (إن الفسخ في الحقيقة امتناع من التزام الضرر، وإن إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقل والشرع، لأنه يقتضي أن من اشتكى ضرسه، فاستأجر رجلاً لقلعها، فسكن الوجع يجبر على القلع، وهذا قبيح عقلاً وشرعًا).
هذا وقد ذكر فقهاء المذاهب، في حكم الأعذار الطارئة في المزارعة والمساقاة والمغارسة شبيه ما ذكروا في الإجارة.
7- قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من بعده، وقرر كثير من فقهاء المذاهب في الجوائح التي تجتاح الثمار ببرد أو صقيع، أو جراد، أو دودة، ونحو ذلك من الآفات، أنها تسقط من ثمن الثمار التي بيعت على أشجارها، ما يعادل قيمة ما أتلفته الجائحة، وإن عمت الثمر كله تسقط الثمن كله.
8- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما ثبت عنه: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ". وقد اتخذ فقهاء المذاهب من قوله هذا قاعدة فقهية، اعتبروها من دعائم الفقه الكبرى الأساسية، وفرعوا عليها أحكامًا لا تحصى، في دفع الضرر وإزالته في مختلف الأبواب. ومما لاشك فيه أن العقد الذي يعقد وفقًا لنظامه الشرعي، يكون ملزمًا لعاقديه قضاء، عملاً بقوله تعالى في كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[المائدة: من الآية1]. ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعي الملزم للمخاطبين به كافة. وقد وجد المجمع، في مقاييس التكاليف
الشرعية، ومعايير حكمة التشريع، أن المشقة التي لا ينفك عنها التكليف عادة بحسب طبيعته، كمشقة القيام في الصلاة، ومشقة الجوع والعطش في الصيام، لا تسقط التكليف، ولا توجب فيه التخفيف، ولكنها إذا جاوزت الحدود الطبيعية للمشقة المعتادة في كل تكليف بحسبه، أسقطته أو خففته، كمشقة المريض في قيامه في الصلاة، ومشقته في الصيام، وكمشقة الأعمى والأعرج في الجهاد، فإن المشقة المرهقة عندئذ بالسبب الطارئ الاستثنائي، توجب تدبيرًا استثنائيًّا يدفع الحد المرهق منها. وقد نص على ذلك وأسهب في بيانه، وأتى عليه بكثير من الأمثلة في أحكام الشريعة الإمام أبو إسحاق الشاطبي- رحمه الله- في كتابه (الموافقات في أصول الشريعة). فيتضح من ذلك أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة، لا تأثير لها على العقود، لأنها من طبيعة التجارة وتقلباتها التي لا تنفك عنها، ولكنها إذا جاوزت المعتاد المألوف كثيرًا، بمثل تلك الأسباب الطارئة الآنفة الذكر توجب عندئذ تدبيرًا استثنائيًّا. ويقول ابن القيم- رحمه الله- في كتابه (إعلام الموقعين): (إن الله أرسل رسله، وأنزل كتبه، بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وكل أمر أخرج من العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى عكسها، فليس من شرع الله في شيء، وحيثما ظهرت دلائل العدل وأسفر وجهه فثم شرع الله وأمره) اهـ . وقصد العاقدين، إنما تكشف عنه وتحدده ظروف العقد، وهذا القصد لا يمكن تجاهله والأخذ بحرفية العقد، مهما كانت النتائج، فمن القواعد المقررة في فقه الشريعة (أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني).
ولا يخفي أن طريق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة آنفًا في العقود المتراخية التنفيذ، لأجل إيجاد الحل العادل الذي يزيل الجور إنما هو من اختصاص القضاء.
ففي ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة، التي تنير طريق الحل الفقهي السديد، في هذه القضية المستجدة الأهمية، يقرر الفقه الإسلامي ما يلي:
1- في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً غَيَّرَ الأوضاع والتكاليف والأسعار، تغييرًا كبيرًا، بأسباب طارئة عامة، لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة، من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع، وبناءً على الطلب، تعديل الحقوق والالتزامات العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد، فيما لم يتم تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له ، صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبًا معقولاً من الخسارة، التي تلحقه من فسخ العقد، بحيث
يتحقق عدل بينهما، دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعًا رأي أهل الخبرة الثقات.
2- ويحق للقاضي أيضًا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرًا بهذا الإمهال.
هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقًا للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعًا للضرر المرهق لأحد العاقدين، بسبب لا يد له فيه، وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها. والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
محمد علي الحركان.
عبد العزيز بن باز، صالح بن عثيمين، محمد رشيدي، محمد محمود الصواف، أبو بكر جومي، محمد رشيد قباني.
(ملاحظة: توجد ثلاثة توقيعات أخرى لم يكتب عندها أسماء أصحابها، يمكن النظر فيها ص/111، من المطبوع من قرارات المجمع)(1/23)
قرار رقم: 24 (1/6) حول انتخاب رئيس لمجلس المجمع الفقهي.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد نظر في جلسته الأولى صباح يوم الأحد 9/4/1403هـ في موضوع انتخاب رئيس للمجلس، خلفًا لسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد- رحمه الله- وبناء على ما ورد في المادة الرابعة من نظام المجمع الفقهي الإسلامي، والذي جاء فيها: (يتم انتخاب الرئيس من قبل مجلس المجمع بأكثريته المطلقة). وعليه فقد قرر المجلس بالاتفاق أن يكون صاحب السماحة معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيسًا لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي. والله ولي التوفيق. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان محمد محمود الصواف، حسنين مخلوف (اعتذر)، مصطفى الزرقا، عبد المحسن عباد، محمد رشيد قباني، اللواء محمود شيت خطاب (لم يحضر)، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، مبروك العوادي (اعتذر)، محمد رشيدي، عبد القدوس الهاشمي الندوي، محمد الشاذلي النيفر، أبو الحسن علي الحسني الندوي (لم يحضر)، محمد سالم عبد الودود (غائب)، محمد أحمد قمر: مقرر مجلس الإفتاء.(1/24)
قرار رقم: 25 (2/6) حول تفسير خاطئ لسورة الإخلاص.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد اطلع في جلسته الثانية صباح يوم الاثنين 10/4/1403هـ على ما نشرته جريدة السياسة الكويتية في عددها ذي الرقم (4776) الصادر يوم الخميس 17 ذي الحجة 1401هـ. 15/10/1981م. من كلام غريب مستنكر، تحت عنوانٍ بارزٍ خادعٍ جاء فيه: (معنى التوحيد: تفسير منطوق لسورة الإخلاص وترجمته الإنجليزية) موقَّع باسم شخص سمي: محمد أحمد الشمالي، يجترئ فيه على التلاعب بمعاني القرآن العظيم، ويأتي فيه بلون عجيب من الخلط والوهم والجهل والتصورات الخيالية المتفككة الملتبكة، لا تدل على شيء سوى الاختلاط العقلي، ويعلن على المسلمين أنه تفسير لسورة الإخلاص!! وقد استهل هذا المفسر الجديد تفسيره هذا لسورة الإخلاص بقوله: قل: خبر مقدم بمعنى فرد لا أحد له فيقال مثلاً: رجل قل!! هو: ضمير مبتدأ مؤخر خبره (قل)، وهو أيضًا في مقام مفعول به للجملة الفعلية التي تليه!! الله أحد: أي أن الله أحده، بمعنى جعله واحدًا، أو بمعنى جعله حدا، أو بمعنى جعله حادا!! وهكذا يسير هذا الرجل المختلط، في تفسير بقية آيات سورة الإخلاص إلى أن يقول: ولم يكن له كفوًا أحد: ما كان لهذا الشخص أكفاء في الماضي، ولكن هذا لا يمنع ظهور أكفاء له فيما بعد، وإلا لتعذر عليه ذاته الظهور ثانية على وجه الأرض بعد المرة الأولي، وانقطعت رسله !!
هذا، ويرى المجمع الفقهي: أنه ليس مستغربًا أن يوجد في المختلين عقليًّا من يتصور نفسه عالمًا محققًا متعمقًا، أو فيلسوفًا مدققًا، فهذا مرض من الأمراض، ولكن الغريب كل الغريب، أن تنشر صحيفة عربية مشهورة، في بلد عربي إسلامي، مثل هذا الهذيان الذي لا يبلغه هذيان المحمومين، تحت عنوان بارز، بأن هذا هو معنى التوحيد المستفاد من سورة الإخلاص، تلك السورة القصيرة العظيمة، التي عبرت عن حقيقة التوحيد، بكلمات قليلة محكمة، كانت وستبقى على مدى الحياة أعظم من الجبال الشامخات بلاغة ورسوخًا، وتحديًا لعواصف الأفكار، والتيارات الزائفة، والشرك والإلحاد اللذين هما ضلال وانحطاط في بعض العقول البشرية بعوامل مختلفة. فإذا كان ذلك الهذيان تفسيرًا منطوقًا لسورة الإخلاص العظمية، فماذا ترك صاحبه للفرق الباطنية الهدامة، التي تتلاعب بآيات الله في كتابه العربي المبين، كما تشاء لها غاياتها الخبيثة ضلالاً وتضليلاً؟ فمثل هذا العمل، هو إجرام وعبث بآيات الله، وردة عن الإسلام. فكيف يسوغ لصحيفة عربية صاحبها ينتسب للإسلام في بلد إسلامي أن تجعل من صفحاتها منبرًا لأمثال ذلك؟ وكيف تنجو هي، والكاتب المستهزئ بآيات القرآن العظيم من المسئولية التي تقتضيها نصوص الدساتير، وقوانين العقوبات، والمطبوعات في بلدها، وسائر البلاد العربية؟ لذلك ولخطورة هذا السلوك غير المسؤول، في الصحافة والنشر فيما يجترأ به على العقائد والمقدسات الإسلامية- قرر مجلس المجمع الفقهي: لفت أنظار المسؤولين، الذين تقع على عاتق سلطاتهم حماية جميع تلك المقدسات من العبث بها، وإحالة هذا القرار إلى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، لتقوم بإرساله إلى
المسؤولين في دولة الكويت وسواها، ليقوموا بواجبهم فيما يوجبه عليهم دينهم، وحقوق شعوبهم عليهم نحو كتاب ربهم، وسنة رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، من صيانة حرماته، وحمايتها من أن تكون ألعوبة في يد من يشاء تضليل الأفكار، وتزييغ الناشئة بسوء استعمال حرية النشر. والله ولي التوفيق. وصلى الله على خير خلقه، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد محمود الصواف، حسنين مخلوف (اعتذر)، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد سالم عدود، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، عبد القدوس الهاشمي الندوي، محمد رشيدي، اللواء محمود شيث خطاب (لم يحضر)، أبو الحسن علي الحسني الندوي (لم يحضر)، مبروك العوادي (اعتذر).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: محمد أحمد قمر.(1/25)
قرار رقم: 26 (3/6) حول ظاهرة عملية تلبيس الحق بالباطل في إندونيسيا وغيرها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد اطلع في جلسته الخامسة المنعقدة صباح يوم الخميس 13/4/1403هـ. على ما جاء في موضوع ظاهرة (عملية تلبيس الحق بالباطل وعملية التشكيك، في إندونيسيا وغيرها). كما استعرض ما جاء بشأن ذلك من تقارير وبحوث ودراسات وفتاوى، كما استعرض أيضًا موضوع حضور حفلات وأعياد البوذيين وغيرهم. وبعد المناقشة وتبادل الآراء بشأن ذلك كله، قرر المجلس أن حضور المسلم في مثل هذه الأعياد والاحتفالات التي ليست إسلامية، أمر محظور وممنوع منه شرعًا، فلا يحل للمسلم حضور تلك الأعياد، أو تقديم الهدايا للقائمين عليها، أو زيارة محلاتهم، أو مجاراتهم في مراسيمهم، لما يجري فيها من الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية. والله ولي التوفيق. وصلى الله على خير خلقه، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (بدون توقيع)، محمد بن عبد الله بن السبيل، حسنين مخلوف (لم يحضر لمرضه)، مصطفى الزرقا (بدون توقيع)، صالح بن عثيمين، محمد سالم عدود (بدون توقيع)، محمد رشيد قباني (بدون توقيع)، محمد الشاذلي النيفر (بدون توقيع)، أبو بكر محمود جومي، عبد القدوس الهاشمي الندوي،
محمد رشيدي، اللواء محمود شيت خطاب (لم يحضر)، أبو الحسن علي الحسني الندوي (لم يحضر)، مبروك العوادي، محمد محمود الصواف.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: محمد أحمد قمر.(1/26)
قرار رقم: 27 (4/6) حول بحث (إسلام النجاشي والاعتماد على المصادر الإسلامية)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته السادسة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة مابين 9-16/4/1403هـ المصادف 23-30/1/1983. قد اطلع في جلسته السابعة المنعقدة صباح يوم الأحد 16/4/1403هـ على البحث الذي قدمه اللواء الركن محمود شيت خطاب، عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، عن إسلام النجاشي ملك الحبشة، وصحة ذلك، بمناسبة ما نشره بعض الباحثين، في إحدى المجلات العربية، وشكك في إسلامه اتباعًا منه لتشكيك بعض الباحثين الأجانب المستشرقين بحجج واهية. وقد أثبت اللواء إسلام النجاشي، بالرجوع إلى المصادر الأساسية، من كتب الحديث والسيرة، وندد بالذين يأخذون معلوماتهم عن الأجانب فقط، ومراجعهم التي يتجلى فيها الغرض، والدس والتشكيك، في معظم ما يكتبون عن الإسلام. وإذ رأى المجلس فيما قدمه اللواء محمود شيت خطاب أصالة البحث، وطريقة التحقيق العلمي السديد، والتوثيق بالمصادر الأصلية، مما يجعل بحثه هذا نموذجًا علميًّا يجب أن يسير عليه الباحثون، من ناشئتنا الإسلامية، ويكشف مدى خطأ الذين يعتمدون على المراجع الأجنبية فقط- قرر المجلس: توصية الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بطبعه وتوزيعه، مع نشره في المجلات الإسلامية، لتعميم الفائدة منه. والله ولي التوفيق، وصلى الله على خير خلقه، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (بدون توقيع)، محمد بن عبد الله بن سبيل، حسنين مخلوف (اعتذر)، مصطفى الزرقا (بدون توقيع)، محمد محمود الصواف، صالح بن عثيمين، محمد سالم عدود (بدون توقيع)، محمد رشيد قباني (بدون توقيع)، محمد الشاذلي النيفر (بدون توقيع)، أبو بكر محمود جومي، عبد القدوس الهاشمي الندوي، محمد رشيدي، اللواء محمود شيت خطاب (لم يحضر)، أبو الحسن علي الحسني الندوي (لم يحضر)، مبروك العوادي (اعتذر)
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: محمد أحمد قمر.(1/27)
قرار رقم: 28 (5/6) حول ترويج الأشرطة التي تهاجم الإسلام بعنوان (رسالة إلى الشيخ الشعراوي).
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع في جلسته السابعة المنعقدة صباح يوم الأحد 16/4/1403هـ على موضوع (ترويج أشرطة في الكويت، تهاجم الإسلام بعنوان: رسالة إلى الشيخ الشعراوي)، تتضمن تحريفًا لمعاني القرآن الكريم. وبعد مناقشة الموضوع وتبادل الآراء فيه، استنكر المجلس هذا الأمر، وقرر أنه يعتبر طعنًا على المبادئ الإسلامية، وسخرية بالشعائر الدينية، وأنه يعتبر كفرًا صريحًا، وردة عن الإسلام، إن وقع ممن ينتسب إلى الإسلام. كما قرر المجلس أيضًا، تعميم هذا الاستنكار للجهات المسئولة في الدول الإسلامية لتقوم بمراقبة الموضوع، ومجازاة من تسوِّل له نفسه الاستهزاء بالدين أو النيل من مبادئه وشعائره. والله ولي التوفيق. وصلى الله على خير خلقه، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (بدون توقيع)، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، حسنين مخلوف (اعتذر)، مصطفى الزرقا (بدون توقيع)، صالح بن عثيمين، محمد سالم عدود (بدون توقيع)، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر (بدون توقيع)، أبو بكر محمود جومي، عبد القدوس الهاشمي (بدون توقيع)، محمد رشيدي، اللواء محمود شيت خطاب (لم يحضر)، أبو الحسن علي الحسني الندوي (لم يحضر)، مبروك العوادي (اعتذر)
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: محمد أحمد قمر.(1/28)
قرار رقم: 29 (6/6) حول توزيع نسخ القرآن الكريم في غرف الفنادق.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد اطلع في جلسته السابعة، صباح يوم الأحد 16/4/1403هـ. على خطاب معالي اللواء محمود شيت خطاب، عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بشأن توزيع نسخ من القرآن الكريم في غرف الفنادق، وأن معاليه لا يرى ذلك مناسبًا، خشية امتهان المصحف. وبعد مناقشة الموضوع وتبادل الآراء فيه، قرر المجلس أن المصلحة ظاهرة في جعله في غرف الفنادق، لتعم منه الفائدة، ولعله ينتفع به من لم يكن
قرأ القرآن أو رآه. كما أوصت الأمانة العامة للرابطة بإرسال خطاب إلى معالي اللواء محمود شيت خطاب، تشكره فيه على غيرته الدينية، نحو كتاب الله عز وجل، وتخبره برأي المجلس. والله ولي التوفيق. وصلى الله على خير خلقه، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد محمود الصواف، محمد بن عبد الله بن سبيل، حسنين مخلوف (اعتذر)، مصطفى الزرقا (بدون توقيع)، صالح بن عثيمين، محمد سالم عدود (بدون توقيع)، محمد رشيد قباني (بدون توقيع)، محمد الشاذلي النيفر (بدون توقيع)، أبو بكر محمود جومي، عبد القدوس الهاشمي (بدون توقيع)، محمد رشيدي، اللواء محمود شيت خطاب (لم يحضر)، أبو الحسن علي الحسني الندوي (لم يحضر)، مبروك العوادي (اعتذر).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: محمد أحمد قمر.(1/29)
قرار رقم: 30 (1/7) حول سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)، وما يعقد فيها من عقود: بيعًا وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات، وسندات القروض التجارية والحكومية، والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجَّل، وما كان منها على مؤجَّل. كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها، وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها.
فأما الجوانب الإيجابية المفيدة فهي:
أولاً: أنها تقيم سوقًا دائمة، تسهل تلاقي البائعين والمشترين، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة، على الأسهم والسندات والبضائع.
ثانيًا: أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية، والتجارية، والحكومية، عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع.
ثالثًا: أنها تسهل بيع الأسهم، وسندات القروض للغير، والانتفاع بقيمتها، لأن الشركات المصدرة لها، لا تصفي قيمتها لأصحابها.
رابعًا: أنها تسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم، وسندات القروض والبضائع، وتموُّجاتها في ميدان التعامل، عن طريق حركة العرض والطلب.
(ب) وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي:
أولاً: أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق، ليست في معظمها بيعًا حقيقيًّا، ولا شراء حقيقيًّا، لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعًا.
ثانيًا: أن البائع فيها، غالبًا يبيع ما لا يملك، من عملات، أو أسهم، أو سندات قروض، أو بضائع، على أمل شرائه من السوق، وتسليمه في الموعد، دون أن يقبض الثمن عند العقد، كما هو الشرط في السلم.
ثالثًا: أن المشتري فيها غالبًا، يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضًا لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه، إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشترى الأخير الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول، الذي يكون قد باع ما لا يملك، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ، وهو يوم التصفية، بينما يقتصر دور المشترين والبائعين غير الأول والأخير، على قبض فرق السعر في حالة الربح، أو دفعه في حالة الخسارة، في الموعد المذكور، كما يجري بين المقامرين تمامًا.
رابعًا: ما يقوم به المتمولون، من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق، للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون، على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل، والتسليم في حينه، وإيقاعهم في الحرج.
خامسًا: أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأن الأسعار فيها لا تعتمد كليًّا على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق، أو من المحتكرين للسلع، أو الأوراق المالية فيها، كإشاعة كاذبة أو نحوها، وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعًا، لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيرًا سيئًا، وعلى سبيل المثال لا الحصر: يعمد كبار الممولين إلى طرح مجموعة من الأوراق المالية من أسهم أو سندات قروض، فيهبط سعرها لكثرة العرض، فيسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل، خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك وزيادة خسارتهم، فيهبط سعرها مجددًا بزيادة عرضهم، فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل، بغية رفع سعرها بكثرة الطلب، وينتهي الأمر بتحقيق مكاسب للكبار، وإلحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة، وهم صغار حملة الأوراق المالية، نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقي لأوراق مماثلة، ويجري مثل ذلك أيضًا في سوق البضائع. ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلاً كبيرًا بين الاقتصاديين، والسبب في ذلك أنها سببت في فترات معينة، من تاريخ العالم الاقتصادي، ضياع ثروات ضخمة، في وقت قصير، بينما سببت غنى للآخرين دون جهد، حتى إنهم في
الأزمات الكبيرة التي اجتاحت العالم، طالب الكثيرون بإلغائها، إذ تذهب بسببها ثروات، وتنهار أوضاع اقتصادية في هاوية، وبوقت سريع، كما يحصل في الزلازل والانخسافات الأرضية.
ولذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات القروض، والبضائع والعملات الورقية، ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي:
أولاً: أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة، يتلاقى فيها العرض والطلب، والمتعاملون بيعًا وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء، ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع، ومن هو محتاج إلى الشراء. ولكن هذه المصلحة الواضحة، يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة)، أنواع من الصفقات المحظورة شرعًا، والمقامرة، والاستغلال، وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجرى فيها، كل واحدة منها على حدة.
ثانيًا: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع، التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعًا، هي عقود جائزة، ما لم تكن عقودًا على محرم شرعًا، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع، فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.
ثالثًا: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات، حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعًا، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرَّم شرعًا، كشركات البنوك الربوية، وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعًا وشراء.
رابعًا: أن العقود العاجلة والآجلة، على سندات القروض بفائدة، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعًا، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.
خامسًا: أن العقود الآجلة بأنواعها، التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعًا؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادًا على أنه سيشتريه فيما بعد، ويسلمه في الموعد. وهذا منهي عنه شرعًا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، عن زيد بن ثابت، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تُبتاع، حتى يَحُوزَها التُّجارُ إلى رِحالِهم.
سادسًا: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:
(ج) في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد.
(د) في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها- وهي في ذمة البائع الأول- وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه.
وبناء على ما تقدم، يرى المجمع الفقهي الإسلامي: أنه يجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية، ألاَّ يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة، تتعامل كيف تشاء من عقود وصفقات، سواء أكانت جائزة أو محرمة، وألاَّ يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤون، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعًا، ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية، ويخرب الاقتصاد العام، ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء، قال الله تعالى: ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) الأنعام/153.
والله سبحانه هو ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، حسنين مخلوف (غائب)، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد سالم عدود (غائب)، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، عبد القدوس الهاشمي الندوي، محمد رشيدي، اللواء محمود شيت خطاب (لم يحضر)، أبو الحسن علي الحسني الندوي (لم يحضر)، مبروك العوادي (لم يحضر).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: محمد أحمد قمر.(1/30)
قرار رقم: 31 (2/8) حكم تغيير رسم المصحف العثماني.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد اطلع على خطاب الشيخ هاشم وهبة عبد العال، من جدة، الذي ذكر فيه موضوع (تغيير رسم المصحف العثماني إلى الرسم الإملائي). وبعد مناقشة هذا الموضوع من قبل المجلس، واستعراض قرار هيئة كبار العلماء
بالرياض رقم (17) وتأريخ 21/10/1399هـ. الصادر في هذا الشأن، وما جاء فيه من ذكر الأسباب المقتضية بقاء كتابة المصحف بالرسم العثماني، وهي:
1- ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني، كانت في عهد عثمان، رضي الله عنه، وأنه أمر كتبة المصحف أن يكتبوه على رسم معين، ووافقه الصحابة، وتابعهم التابعون، ومن بعدهم إلى عصرنا هذا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عَلَيكُم بِسُنَّتي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشدين المَهْدِيِّين مِن بَعْدِي". فالمحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم هو المتعين، اقتداء بعثمان وعليٍّ وسائر الصحابة، وعملاً بإجماعهم.
2- إن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود حاليًّا، بقصد تسهيل القراءة يفضي إلى تغيير آخر إذا تغير الاصطلاح في الكتابة، لأن الرسم الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغيير باصطلاح آخر. وقد يؤدي ذلك إلى تحريف القرآن، بتبديل بعض الحروف، أو زيادتها، أو نقصها، فيقع الاختلاف بين المصاحف على مر السنين ويجد أعداء الإسلام مجالاً للطعن في القرآن الكريم، وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر، ومنع أسباب الفتن.
3- ما يخشى من أنه إذا لم يلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن، أن يصير كتاب الله ألعوبة بأيدي الناس، كلما عنت لإنسان فكرة في كتابته، اقترح تطبيقها، فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرها، وفي هذا ما فيه من الخطر، ودرء المفاسد أولي من جلب المصالح.
وبعد اطلاع مجلس المجمع الفقهي الإسلامي على ذلك كله، قرر بالإجماع: تأييد ما جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، من عدم جواز تغيير رسم المصحف العثماني، ووجوب بقاء رسم المصحف العثماني على ما هو عليه؛ ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أي تغيير أو تحريف في النص القرآني، واتباعًا لما كان عليه الصحابة، وأئمة السلف-رضوان الله عليهم أجمعين- أما الحاجة إلى تعليم القرآن، وتسهيل قراءته على الناشئة التي اعتادت الرسم الإملائي الدارج، فإنها تتحقق عن طريق تلقين المعلمين؛ إذ لا يستغني تعليم القرآن في جميع الأحوال عن معلم، فهو يتولى تعليم الناشئين، قراءة الكلمات التي يختلف رسمها في المصحف العثماني، عن رسمها في قواعد الإملاء الدارجة، ولا سيما إذا لوحظ أن تلك الكلمات عددها قليل، وتكرار ورودها في القرآن كثير، ككلمة (الصلوة) و (السموات) ونحوهما، فمتى تعلم الناشئ الكلمة بالرسم العثماني، سهل عليه قراءتها كلما تكررت في المصحف، كما يجري مثل ذلك تمامًا في رسم كلمة (هذا) و (ذلك) في قواعد الإملاء الدارجة أيضًا. والله ولي التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، حسنين مخلوف (لم يحضر)، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد سالم عدود (غائب)، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، عبد القدوس الهاشمي الندوي، محمد رشيدي، اللواء محمود شيت خطاب (لم يحضر)، أبو الحسن علي الحسني الندوي (لم يحضر)، مبروك العوادي (لم يحضر)
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: محمد أحمد قمر.(1/31)
قرار رقم: 32 (3/7) في عدم جواز استبدال رسم الأرقام العربية برسم الأرقام المستعملة في أوربا:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد نظر في الكتاب الوارد إلى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، من معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأردن الأستاذ كامل الشريف، والبحث المقدم من معاليه إلى مجلس الوزراء الأردني بعنوان (الأرقام العربية من الناحية التاريخية)، والمتضمن أن هناك نظرية تشيع بين بعض المثقفين، مفادها أن الأرقام العربية في رسمها الراهن (1-2-3-4-إلخ) هي أرقام هندية، وأن الأرقام الأوربية (3،2،1,etc..). هي الأرقام العربية الأصلية، ويقودهم هذا الاستنتاج إلى خطوة أخرى، هي الدعوة إلى اعتماد الأرقام في رسمها الأوربي في البلاد العربية، داعمين هذا المطلب، بأن الأرقام الأوربية أصبحت وسيلة للتعامل الحسابي مع الدول والمؤسسات الأجنبية، التي باتت تملك نفوذًا واسعًا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، وأن ظهور أنواع الآلات الحسابية و (الكمبيوتر) التي لا تستخدم إلا هذه الأرقام يجعل اعتماد رسم الأرقام الأوربية في البلاد العربية أمرًا مرغوبًا فيه، إن لم يكن شيئًا محتومًا لا يمكن تفاديه. ونظر أيضًا فيما تضمنه البحث المذكور، من بيان للجذور التاريخية لرسم الأرقام العربية والأوربية. واطلع المجلس أيضًا، على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، في دورته الحادية والعشرين، المنعقدة في مدينة الرياض مابين 17-28 من شهر ربيع الآخر عام 1403هـ في هذا الموضوع والمتضمن أنه لا يجوز تغيير رسم الأرقام العربية المستعملة حاليًّا إلى رسم الأرقام المستعملة في العالم الغربي للأسباب التالية:
أولاً: أنه لم يثبت ما ذكره دعاة التغيير، من أن الأرقام المستعملة في الغرب هي الأرقام العربية، بل إن المعروف غير ذلك، والواقع يشهد له. كما أن مضي القرون الطويلة، على
استعمال الأرقام الحالية في مختلف الأحوال والمجالات، يجعلها أرقامًا عربية، وقد وردت في اللغة العربية كلمات لم تكن في أصولها عربية، وباستعمالها أصحبت من اللغة العربية، حتى إنه وجد شيء منها في كلمات القرآن الكريم (وهي التي توصف بأنها كلمات معرَّبة).
ثانيًا: أن الفكرة لها نتائج سيئة وآثار ضارة، فهي خطوة من خطوات التغريب للمجتمع الإسلامي تدريجيًّا، يدل على ذلك ما ورد في الفقرة الرابعة من التقرير المرفق بالمعاملة، ونصها: (صدرت وثيقة من وزراء الإعلام في الكويت تفيد بضرورة تعميم الأرقام المستخدمة في أوربا، لأسباب أساسها وجوب التركيز على دواعي الوحدة الثقافية والعلمية، وحتى السياحية على الصعيد العالمي).
ثالثًا: أنها (أي هذه الفكرة)، ستكون ممهدة لتغيير الحروف العربية، واستعمال الحروف اللاتينية، بدل العربية، ولو على المدى البعيد.
رابعًا: أنها (أيضًا) مظهر من مظاهر التقليد للغرب واستحسان طرائقه.
خامسًا: أن جميع المصاحف والتفاسير، والمعاجم، والكتب المؤلفة كلها تستعمل الأرقام الحالية في ترقيمها، أو في الإشارة إلى المراجع، وهي ثروة عظيمة هائلة، وفي استعمال الأرقام الإفرنجية الحالية (عوضًا عنها) ما يجعل الأجيال القادمة، لا تستفيد من ذلك التراث بسهولة ويسر.
سادسًا: ليس من الضروري متابعة بعض البلاد العربية، التي درجت على استعمال رسم الأرقام الأوربية، فإن كثيرًا من تلك البلاد قد عطلت ما هو أعظم من هذا وأهم، وهو تحكيم شريعة الله كلها، مصدر العز والسيادة، والسعادة في الدنيا والآخرة، فليس عملها حجة.
وفي ضوء ما تقدم يقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ما يلي:
أولاً : التأكيد على مضمون القرار الصادر عن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع والمذكور آنفًا، والمتضمن عدم جواز تغيير رسم الأرقام العربية المستعملة حاليًّا، برسم الأرقام الأوربية المستعملة في العالم الغربي للأسباب المبينة في القرار المذكور.
ثانيًا: عدم جواز قبول الرأي القائل بتعميم رسم الأرقام المستخدمة في أوربا بالحجة التي استند إليها من قال ذلك، وذلك أن الأمة لا ينبغي أن تدع ما اصطلحت عليه قرونًا طويلة، لمصلحة ظاهرة وتتخلى عنه تبعًا لغيرها.
ثالثًا: تنبيه ولاة الأمور في البلاد العربية، إلى خطورة هذا الأمر، والحيلولة دون الوقوع في شرك هذه الفكرة الخطيرة العواقب على التراث العربي والإسلامي. والله ولي التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر ناصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، حسنين مخلوف (اعتذر)، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد سالم عدود (غائب)، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، عبد القدوس الهاشمي الندوي، محمد رشيدي، اللواء محمود شيت خطاب (غائب)، أبو الحسن علي الحسني الندوي (اعتذر)، مبروك العوادي (اعتذر).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: محمد أحمد قمر.(1/32)
قرار رقم: 33 (4/7) حول تفشي عادة الدوطة في الهند.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على ترجمة خطاب الأخ عبد القادر الهندي، الذي جاء فيه قيامه في محاربة (الدوطة)، وهو المبلغ الذي تدفعه العروس في مجتمع الهند الإسلامي، مقابل الزواج، وأن يكتفي المسلمون الهنود فقط، بتدوين المهر في سجل الزواج، دون أن يدفعوه إلى الزوجة فعلاً، ولقد كتبت الكثير في هذا الصدد في كثير من صحف (التاميل) الإسلامية، ثم يستطرد الأخ عبد القادر في خطابه فيقول: (ومن ثم فإن هذا الزواج حرام، كما أن المواليد الناشئين عن هذا الزواج غير شرعيين، طبقًا للكتاب والسنة).
كما اطلع المجلس على خطاب فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي الموجه إلى معالي الأمين العام للرابطة بتاريخ 16/3/1404هـ والذي جاء فيه: (إن قضية الدوري قضية متفشية في سكان الهند، وهي قضية الهندوس بالدرجة الأولي، دخلت على المسلمين بسبب احتكاك بناتهم ببنات الهنود، ويحارب قادة المسلمين هذه العادة، وبدأت الحكومة الهندية كذلك تستبعد هذه العادة أخيرًا.. وأرى أن يكفي لمجلسنا الفقهي إصدار فتوى وبيان حول هذه القضية، ينهى المسلمين عن اتباع عادة جاهلية ظالمة، مثل الدورى، تسربت إليهم من غيرهم، وأرجو أن قادة المسلمين في الهند جميعًا إذا بذلوا جهودهم في ذلك، لكان نجاحًا كبيرًا في إزالة هذه العادة. والله ولي التوفيق).اهـ كلامه. وبعد أن اطلع المجلس على ما ذكره قرر ما يلي:
أولاً: شكر فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي، وشكر الأخ عبد القادر على ما أبدياه نحو عرض الموضوع، وعلى غيرتهما الدينية، وقيامهما بمحاربة هذه البدعة والعادة السيئة، والمجلس يرجو منهما مواصلة العمل في محاربة هذه العادة وغيرها من العادات السيئة، ويسأل الله لهما وللمسلمين التوفيق والتسديد، وأن يثيبهما على جدهما واجتهادهما.
ثانيًا: ينبه المجلس الأخ عبد القادر وغيره، بأن هذا الزواج- وإن كان مخالفًا للزواج الشرعي من هذا الوجه- إلا أنه زواج صحيح، معتبر شرعًا عند جمهور علماء المسلمين، ولم يخالف في صحته إلا بعض العلماء في حالة اشتراط عدم المهر. أما الأولاد الناشئون عن هذا
الزواج، فهم أولاد شرعيون، منسوبون لآبائهم وأمهاتهم، نسبة شرعية صحيحة، وهذا بإجماع العلماء، حتى عند الذين لا يرون صحة هذا النكاح، المشروط فيه عدم المهر، فقد صرحوا في كتبهم بإلحاق الأولاد بآبائهم وأمهاتهم بهذا الزواج المذكور.
ثالثًا: يقرر المجلس: أن هذه العادة سيئة منكرة، وبدعة قبيحة، مخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع العلماء، ومخالِفة لعمل المسلمين في جميع أزمانهم. أما الكتاب؛ فقد قال تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء: من الآية4]. وقال تعالى: ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )[الممتحنة: من الآية10]. وقال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)[النساء: من الآية24]. وغير ذلك من الآيات. وأما السنة؛ فقد جاءت مشروعية المهر في قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره؛ فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، عن جابر، رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَو أنَّ رجلاً أَعطَى امرأةً صَدَاقًا مِلءَ يَدَيْهِ طَعَامًا، كانت له حَلالاً". فهذا من أقواله. وأما فعله؛ فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن عن عائشة قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونصف أوقية. فهذا فعله. وأما تقريره؛ فقد جاء في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. فقال: "ما هذا؟". قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: "بارك الله لك". فهذا من تقريره وهو إجماع المسلمين وعملهم، في كل زمان ومكان، ولله الحمد.
وبناء عليه فإن المجلس يقرر: أنه يجب أن يدفع الزوج لزوجته صداقًا سواء كان الصداق معجَّلاً، أو مؤجلاً، أو بعضه معجل وبعضه مؤجل. على أن يكون تأجيلاً حقيقيًّا يراد دفعه عند تيسره، وأنه يحرم أن يجرى الزواج بدون صداق من الزوج لزوجته. ويوصي المجلس بأن السنة: تخفيف الصداق وتسهيله، وتيسير أمر النكاح، وذلك بترك التكاليف والنفقات الزائدة، ويحذر من الإسراف والتبذير، لما في ذلك من الفوائد الكبيرة.
رابعًا: يناشد المجلس العلماء والأعيان والمسؤولين في الهند وغيرهم، محاربة هذه العادة السيئة (الدوطة)، وأن يجدوا ويجتهدوا في إبطالها وإزالتها من بلادهم، وعن ديارهم، فإنها مخالفة للشرائع السماوية، ومخالفة للعقول السليمة، والنظر المستقيم.
خامسًا: أن هذه العادة السيئة، علاوة على مخالفتها للشرع الإسلامي، هي مضرة بالنساء ضررًا حيويًّا. فالشباب لا يتزوجون عندئذ إلا الفتاة التي يقدم أهلها لهم مبلغًا من المال يرغبهم ويغريهم، فتحظى بنات الأغنياء بالزواج، وتقعد بنات الفقراء دون زواج، ولا يخفي ما في ذلك من محاذير ومفاسد. كما أن الزواج عندئذ يصبح مبنيًّا على الأغراض والمطامع المالية، لا على أساس اختيار الفتاة الأفضل والشاب الأفضل. والمشاهد اليوم في العالم الغربي أن الفتاة غير الغنية تحتاج أن تقضي ربيع شبابها، في العمل والاكتساب، حتى تجمع المبلغ الذي
يمكن به ترغيب الرجال في الزواج منها. فالإسلام قد كرم المرأة تكريمًا، حين أوجب على الرجل الراغب في زواجها أن يقدم هو إليها مهرًا تُصلح به شأنها وتهيئ نفسها، وبذلك فتح بابًا لزواج الفقيرات، لأنهن يكفيهن المهر القليل، فيسهل على الرجال غير الأغنياء الزواج بهن. والله ولي التوفيق. الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر ناصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، حسنين مخلوف (اعتذر)، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد سالم عدود (غائب)، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي (بدون توقيع)، عبد القدوس الهاشمي الندوي، محمد رشيدي، اللواء محمود شيت خطاب (غائب)، أبو الحسن علي الحسني الندوي (غائب)، مبروك العوادي (اعتذر).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: محمد أحمد قمر.(1/33)
قرار رقم: 34 (5/7) التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب.
الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد نظر في الدراسة، التي قدمها عضو المجلس مصطفى أحمد الزرقاء، حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب، الأمر الذي شغل الناس، وكان من أبرز قضايا الساعة في العالم.
واستعرض المجلس ما تحقق في هذا المجال من انجازات طبية، توصل إليها العمل والتقنية في العصر الحاضر، لإنجاب الأطفال من بني الإنسان، والتغلب على أسباب العقم المختلفة المانعة من الاستيلاد.
وقد تبين للمجلس من تلك الدراسة الوافية المشار إليها، أن التلقيح الاصطناعي بغية الاستيلاد (بغير الطريق الطبيعي وهو الاتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة) يتم بأحد طريقين أساسيين:
طريق التلقيح الداخلي، وذلك بحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب من باطن المرأة.
وطريق التلقيح الخارجي بين نطفة الرجل, وبويضة المرأة في أنبوب اختبار، في المختبرات الطبية، ثم زرع البويضة الملقحة (اللقيحة) في رحم المرأة.
ولابد في الطريقتين من انكشاف المرأة على من يقوم بتنفيذ العملية.
وقد تبين لمجلس المجمع من تلك الدراسة المقدمة إليه في الموضوع، ومما أظهرته المذاكرة والمناقشة أن الأساليب والوسائل التي يجري بها التلقيح الاصطناعي بطريقيه الداخلي والخارجي لأجل الاستيلاد هي سبعة أساليب بحسب الأحوال المختلفة:
للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان، وللخارجي خمسة من الناحية والواقعية، بقطع النظر عن حلها أو حرمتها شرعا، وهي الأساليب التالية:
- في التلقيح الاصطناعي الداخلي:
الأسلوب الأول: أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج، وتحقن في الموقع المناسب داخل مهبل زوجته، أو رحمها، حتى تلتقي النطفة التقاء طبيعيا بالبويضة، التي يفرزها مبيض زوجته ويقع التلقيح بينهما، ثم العلوق في جدار الرحم بإذن الله، كما في حالة الجماع.
وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور لسبب ما عن إيصال مائه في المواقعة إلى الوضع المناسب.
الأسلوب الثاني: أن تؤخذ نطفة من رجل وتحقن في الموقع المناسب من زوجة رجل آخر، حتى يقع التلقيح داخليا، ثم العلوق في الرحم كما في الأسلوب الأول، ويلجأ إلى هذا الأسلوب حين يكون الزوج عقيما، لا بذرة في مائة، فيأخذون النطفة الذكرية من غيره.
- في طريق التلقيح الخارجي:
الأسلوب الثالث: أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجته، فتوضعا في أنبوب اختبار طبي، بشروط فيزيائية معينة، حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر، تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق في جداره وتنمو وتتخلق ككل جنين، ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية، تلده الزوجة طفلا أو طفلة، وهذا هو طفل الأنبوب الذي حققه الإنجاز العلمي، الذي يسره الله وولد به إلى اليوم عدد من الأولاد ذكورا وإناثا وتوائم، تناقلت أخبارها الصحف العالمية ووسائل الإعلام المختلفة.
ويلجأ إلى هذا الأسلوب الثالث عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها (قناة فالوب).
الأسلوب الرابع: أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب الاختبار، بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته ( يسمونها متبرعة ) ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.
ويلجأون إلى هذا الأسلوب عندما يكون مبيض الزوجة مستأصلا أو معطلا ولكن رحمها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه.
الأسلوب الخامس: أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب اختبار بين نطفة رجل وبويضة من امرأة ليست زوجة له (يسمونهما متبرعين)، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى متزوجة.
ويلجأون إلى ذلك حينما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقيحة فيها عقيما بسبب تعطل مبيضها، لكن رحمها سليم، وزوجها أيضا عقيم، ويريدان ولدا.
الأسلوب السادس: أن يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها.
ويلجأون إلى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل تَرَفُّهًا فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها.
الأسلوب السابع: هو السادس نفسه إذا كانت المتطوعة بالحمل هي زوجة ثانية للزوج صاحب النطفة فتتطوع لها ضرتها لحمل اللقيحة عنها.
وهذا الأسلوب لا يجري في البلاد الأجنبية التي يمنع نظامها تعدد الزوجات بل في البلاد التي تبيح هذا التعدد.
هذه هي أساليب التلقيح الاصطناعي الذي حققه العلم لمعالجة أسباب الحمل.
وقد نظر مجلس المجمع فيما نشر وأذيع أنه يتم فعلا تطبيقه في أوروبا وأمريكا من استخدام هذه الإنجازات لأغراض مختلفة، منها تجاري، ومنها ما يجري تحت عنوان ( تحسين النوع البشري )، ومنها ما يتم لتلبية الرغبة في الأمومه لدى نساء غير متزوجات، أو نساء متزوجات لا يحملن لسبب فيهن، أو أزواجهن، وما أنشيء لتلك الأغراض المختلفة من مصارف النطف الإنسانية التي تحفظ فيها نطف الرجال بصورة تقانية، تجعلها قابلة للتلقيح بها إلى مدة طويلة، وتؤخذ من رجال معينين أو غير معينين تبرعا، أو لقاء عوض، إلى آخر ما يقال أنه واقع اليوم في بعض بلاد العالم المتمدن.
النظر الشرعي بمنظار الشريعة الإسلامية:
هذا وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي - بعد النظر فيما تجمع لديه من معلومات موثقة مما كتب ونشر في هذا الشأن وتطبيق القواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها لمعرفة حكم هذه الأساليب المعروضة وما تستلزمه - قد انتهى إلى القرار التفصيلي التالي:
- أولاً: أحكام عامة:
أ- إن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعا بينها وبينه الاتصال الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحا لهذا الانكشاف.
ب- إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها أو من حالة غير طبيعية في جسمها تسبب لها إزعاجا يعتبر ذلك غرضا مشروعا يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة.
ج- كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحا لغرض مشروع يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب، ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى.
- ثانياً: حكم التلقيح الاصطناعي:
1- إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطرقة المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي.
2- إن الأسلوب الأول ( الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداخلي) هو أسلوب جائز شرعا بالشروط العامة الآنفة الذكر، وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل.
3- إن الأسلوب الثالث ( الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحهما خارجيا في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة) هو أسلوب مقبول مبدئيا في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماما من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات، فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفه الذكر.
4- إن الأسلوب السابع ( الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين، وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار، تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم ) يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة، وبالشروط العامة المذكورة. ( ملاحظة من الطابع : تراجع المجمع عن الحكم بجواز الأسلوب السابع في القرار رقم (36) )
وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع: أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحين ثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين الولد ومن التحق نسبه به.
أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها ( في الأسلوب السابع المذكور ) فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود، لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب.
أما الأساليب الأربعة الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي في الطريقتين الداخلي والخارجي مما سبق بيانه فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي، لا مجال لإباحة شيء منها؛ لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.
هذا ونظرا لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات حتى في الصور الجائزة شرعا، ومن احتمال اختلاط النطف أو اللقاح في أوعية الاختبار، ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت، فإن مجلس المجمع ينصح الحريصين على دينهم أن لا يلجأوا إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقائح.
هذا ما ظهر لمجلس المجمع في هذه القضية ذات الحساسية الدينية القوية من قضايا الساعة ويرجو من الله أن يكون صوابا.
والله سبحانه أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل وولي التوفيق.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (متوقف في الحالات الثلاث لما في جوازها من الخطر، أما الأحوال الأربع الأخرى فلا...- كلام غير واضح . الطابع -)، محمد بن عبد الله بن سبيل (أتوقف في الحالتين الثالثة والسابعة)، محمد محمود الصواف، حسنين مخلوف (اعتذر)، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد سالم عدود (غائب)، محمد رشيد قباني(متوقف في حالة الجواز الثالثة)، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي (بدون توقيع)، عبد القدوس الهاشمي الندوي، محمد رشيدي (أتوقف في الحا، اللواء محمود شيت خطاب (غائب)، أبو الحسن علي الحسني الندوي (اعتذر)، مبروك العوادي (اعتذر).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: محمد أحمد قمر.(1/34)
قرار رقم: 35 (1/8) بشأن موضوع زراعة الأعضاء:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي، في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق 19-28 يناير 1985م قد نظر في موضوع أخذ بعض أعضاء الإنسان، وزرعها في إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضو، لتعويضه عن مثيله المعطل فيه، مما توصل إليه الطب الحديث، وأنجزت فيه إنجازات عظيمة الأهمية بالوسائل الحديثة. وذلك بناء على الطلب المقدم إلى المجمع الفقهي، من مكتب رابطة العالم الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية. واستعرض المجمع الدراسة، التي قدمها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام في هذا الموضوع، وما جاء فيها من اختلاف الفقهاء المعاصرين في جواز نقل الأعضاء وزرعها، واستدلال كل فريق منهم على رأيه بالأدلة الشرعية التي رآها.
وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضاء مجلس المجمع، رأى المجلس أن استدلالات القائلين بالجواز هي الراجحة، ولذلك انتهى المجلس إلى القرار التالي:
أولاً: إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر، مضطر إليه لإنقاذ حياته، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، هو عمل جائز، لا يتنافى مع
الكرامة الإنسانية، بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبيرة، وإعانة خيرة، للمزروع فيه، وهو عمل مشروع وحميد، إذا توافرت فيه الشرائط التالية:
1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررًا يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية (أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه). ولأن التبرع حينئذ، يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعًا.
2- أن يكون إعطاء العضو طوعًا من المتبرع دون إكراه.
3- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.
4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققًا في العادة أو غالبًا.
ثانيًا: تعتبر جائزة شرعًا بطريق الأولوية الحالات التالية:
1- أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه، بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفًا، وقد أذن بذلك حالة حياته.
2- وأن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكَّى مطلقًا، أو غيره عند الضرورة، لزرعه في إنسان مضطر إليه.
3- أخذ جزء من جسم الإنسان، لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعة من جلده، أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.
4- وضع قطعة صناعية، من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان، لعلاج حالة مرضية فيه، كالمفاصل، وصمام القلب، وغيرهما.
فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعًا بالشروط السابقة. وقد شارك في هذه الجلسة فريق من الأطباء لمناقشة هذا الموضوع وهم:
1- الدكتور السيد محمد علي البار.
2- الدكتور عبد الله باسلامة.
3- الدكتور خالد أمين محمد حسن.
4- الدكتور عبد المعبود عمارة السيد.
5- الدكتور عبد الله جمعة.
6- الدكتور غازي الحاجم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (لا يرى جواز النقل من الميت)، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، مصطفى الزرقا، صالح
بن عثيمين، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير، أحمد فهمي أبو ستة، الحبيب بلخوجة، د. أبو بكر زيد (متوقف)، مبروك بن سعود العوادي، محمد بن سالم بن عبد الودود.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر با فقيه.(1/35)
قرار رقم: 36 (2/8) بشأن التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق 19-28 يناير 1985م، قد نظر في الملاحظات، التي أبداها بعض أعضائه، حول ما أجازه المجمع في الفقرة الرابعة، من البند الثاني من القرار الخامس، المتعلق بالتلقيح الصناعي، وطفل الأنابيب الصادر في الدورة السابعة، المنعقدة في الفترة مابين 11-16 ربيع الآخر 1404هـ. ونصها: (إن الأسلوب السابع، الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين، وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار، تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل، عن ضرتها المنزوعة الرحم). يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة المذكورة.
وملخص الملاحظات عليها: (إن الزوجة الأخرى، التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولي قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها، على حمل اللقيحة، من معاشرة الزوج لها، في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة، ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين، ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر، الذي لا يعلم أيضًا أهو ولد اللقيحة، أم حمل معاشرة ولد الزوج، ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وإن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة). كما استمع المجلس إلى الآراء، التي أدلى بها أطباء الحمل والولادة الحاضرين في المجلس، والمؤيدة لاحتمال وقوع الحمل الثاني من معاشرة الزوج لحاملة اللقيحة، واختلاط الأنساب على النحو المذكور في الملاحظات المشار إليها. وبعد مناقشة الموضوع، وتبادل الآراء فيه، قرر المجلس: سحب حالة الجواز الثالثة المذكورة في الأسلوب السابع، المشار إليها من قرار المجمع، الصادر في هذا الشأن في الدورة السابعة عام 1404هـ بحيث يصبح قرار المجلس المشار إليه في موضوع التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب على النحو التالي:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد نظر في الدراسة، التي قدمها عضو المجلس مصطفى أحمد الزرقاء، حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب الأمر الذي شغل الناس، وكان من أبرز قضايا الساعة في العالم. واستعرض المجلس ما تحقق في هذا المجال من إنجازات طبية، توصَّل إليها العلم والتقنية في العصر الحاضر، لإنجاب الأطفال من بني الإنسان، والتغلب على أسباب العقم المختلفة المانعة من الاستيلاد. وقد تبين للمجلس من تلك الدراسة الوافية المشار إليها، أن التلقيح الاصطناعي بغية الاستيلاد (بغير الطريق الطبيعي وهو الاتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة) يتم بأحد طريقين أساسيين:
- طريق التلقيح الداخلي، وذلك بحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب من باطن المرأة.
- وطريق التلقيح الخارجي بين نطفة الرجل وبويضة المرأة في أنبوب اختبار، في المختبرات الطبية، ثم زرع البويضة الملقحة (اللقيحة) في رحم المرأة.
ولابد في الطريقين من انكشاف المرأة على من يقوم بتنفيذ العملية.
وقد تبين لمجلس المجمع من تلك الدراسة المقدمة إليه في الموضوع، ومما أظهرته المذاكرة والمناقشة، أن الأساليب والوسائل التي يجري بها التلقيح الاصطناعي بطريقيه الداخلي والخارجي، لأجل الاستيلاد هي سبعة أساليب بحسب الأحوال المختلفة. للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان، وللخارجي خمسة من الناحية الواقعية، بقطع النظر عن حلها أو حرمتها شرعًا، وهي الأساليب التالية:
في التلقيح الاصطناعي الداخلي:
الأسلوب الأول: أن تؤخذ النطفة الذكرية، من رجل متزوج، وتحقن في الموقع المناسب داخل مهبل زوجته، أو رحمها، حتى تلتقي النطفة التقاء طبيعيًّا بالبويضة، التي يفرزها مبيض زوجته، ويقع التلقيح بينهما، ثم العلوق في جدار الرحم، بإذن الله، كما في حالة الجماع. وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور، لسبب ما، عن إيصال مائه في المواقعة إلى الموضع المناسب.
الأسلوب الثاني: أن تؤخذ نطفة من رجل، وتحقن في الموقع المناسب من زوجة رجل آخر، حتى يقع التلقيح داخليًّا، ثم العلوق في الرحم، كما في الأسلوب الأول. ويلجأ إلى هذا الأسلوب، حين يكون الزوج عقيمًا، لا بذرة في مائه، فيأخذون النطفة الذكرية من غيره.
في طريق التلقيح الخارجي:
الأسلوب الثالث: أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجته، فتوضعا في أنبوب اختبار طبي، بشروط فيزيائية معينة، حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة في الانقسام والتكاثر، تنقل في الوقت المناسب، من أنبوب
الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق في جداره، وتنمو وتتخلق ككل جنين، ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية، تلده الزوجة طفلاً أو طفلة. وهذا هو طفل الأنبوب الذي حققه الإنجاز العلمي، الذي يسره الله، وولد به إلى اليوم عدد من الأولاد ذكورًا وإناثًا وتوائم، تناقلت أخبارها الصحف العالمية، ووسائل الإعلام المختلفة. ويلجأ إلى هذا الأسلوب الثالث، عندما تكون الزوجة عقيمًا، بسبب انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها (قناة فالوب).
الأسلوب الرابع: أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب الاختبار، بين نطفة مأخوذة من زوج، وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة، ليست زوجته (يسمونها متبرعة) ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. ويلجؤون إلى هذا الأسلوب، عندما يكون مبيض الزوجة مستأصلاً أو معطلاً، ولكن رحمها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه.
الأسلوب الخامس: أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب اختبار، بين نطفة رجل وبويضة من امرأة، ليست زوجة له (يسمونهما متبرعين)، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى متزوجة. ويلجؤون إلى ذلك، حينما تكون المرأة المتزوجة- التي زرعت اللقيحة فيها- عقيمًا، بسبب تعطل مبيضها، لكن رحمها سليم، وزوجها أيضًا عقيم ويريدان ولدًا.
الأسلوب السادس: أن يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار، بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها. ويلجؤون إلى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل، لسبب في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفُّها، فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها.
هذه هي أساليب التلقيح الاصطناعي، الذي حققه العلم لمعالجة أسباب عدم الحمل. وقد نظر مجلس المجمع، فيما نشر وأذيع- أنه يتم فعلاً تطبيقه في أوربا وأمريكا- من استخدام هذه الإنجازات، لأغراض مختلفة: منها تجاري، ومنها ما يجري تحت عنوان (تحسين النوع البشري)، ومنها ما يتم لتلبية الرغبة في الأمومة لدى نساء غير متزوجات، أو نساء متزوجات، لا يحملن لسبب فيهن، أو أزواجهن، وما أنشئ لتلك الأغراض المختلفة من مصارف النطف الإنسانية، التي تحفظ فيها نطف الرجال، بصورة تقانية، تجعلها قابلة للتلقيح بها إلى مدة طويلة وتؤخذ من رجال معينين، أو غير معينين تبرعًا، أو لقاء عوض، إلى آخر ما يقال إنه واقع اليوم في بعض بلاد العالم المتمدن.
النظر الشرعي بمنظار الشريعة الإسلامية:
هذا، وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعد النظر فيما تجمع لديه من معلومات موثقة، مما كتب ونشر في هذا الشأن، وتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها، لمعرفة حكم هذه
الأساليب المعروضة وما تستلزمه، قد انتهى إلى القرار التفصيلي التالي:
أولاً: أحكام عامة:
(أ) إن انكشاف المرأة المسلمة، على غير من يحل شرعًا بينها وبينه الاتصال الجنسي، لا يجوز بحال من الأحوال، إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحًا لهذا الانكشاف.
(ب) إ ن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها، أو من حالة غير طبيعية في جسمها، تسبب لها إزعاجًا، يعتبر ذلك غرضًا مشروعًا، يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة.
(ج) كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحًا لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة- إن أمكن ذلك- وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب.
ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها، إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى.
ثانيًا: حكم التلقيح الاصطناعي:
1- إن حاجة المرأة المتزوجة، التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد، تعتبر غرضًا مشروعًا، يبيح معالجتها بالطريقة المباحة، من طرق التلقيح الاصطناعي.
2- إن الأسلوب الأول (الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية، من رجل متزوج، ثم تحقن في رحم زوجته نفسها، في طريقة التلقيح الداخلي) هو أسلوب جائز شرعًا، بالشروط العامة الآنفة الذكر، وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل.
3- إن الأسلوب الثالث (الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحهما خارجيًّا في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة) هو أسلوب مقبول مبدئيًّا في ذاته، بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تمامًا من موجبات الشك، فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات، فينبغي ألاَّ يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر.
4- وفي حالتي الجواز الاثنتين، يقرر المجمع: أن نسب المولود، يثبت من الزوجين مصدري البذرتين، ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحين يثبت نسب المولود، من الرجل والمرأة، يثبت الإرث وغيره من الأحكام، بين الولد ومن التحق نسبه به.
5- وأما الأساليب الأخرى، من أساليب التلقيح الاصطناعي، في الطريقين الداخلي والخارجي، مما سبق بيانه، فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي، لا مجال لإباحة شيء منها، لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها، ليستا من زوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين. هذا، ونظرًا لما في التلقيح الاصطناعي- بوجه عام-من ملابسات، حتى في الصورتين الجائزتين شرعًا، ومن احتمال اختلاط النطف، أو اللقائح في أوعية
الاختبار، ولاسيما إذا كثرت ممارسته وشاعت، فإن مجلس المجمع الفقهي ينصح الحريصين على دينهم، ألاَّ يلجؤوا إلى ممارسته، إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف، أو اللقائح.
هذا ما ظهر لمجلس المجمع الفقهي في هذه القضية ذات الحساسية الدينية القوية، من قضايا الساعة، ويرجو الله أن يكون صوابًا. والله سبحانه أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وولي التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( متوقف في الأولى والثالثة أما بقية الصور الأربع فلا خلاف في تحريمها).
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: محمد بن جبير (بدون توقيع)، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سبيل ( متوقف في جواز الأسلوب الثالث)، محمد محمود الصواف، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير، أحمد فهمي أبو ستة (أوافق على الحالة الأولى دون غيرها)، الحبيب بلخوجة، د. بكر أبو زيد (متوقف)، مبروك بن سعود العوادي (متوقف في جميع الصور)، محمد بن سالم بن عبد الودود.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، معالي الدكتور محمد رشيدي، فضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، معالي اللواء الركن محمود شيث خطاب، فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني.(1/36)
قرار رقم: 37 (3/8) بشأن موضوع الاجتهاد.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة في الفترة ما بين 27 ربيع الآخر 1405هـ و 8 جمادى الأولى 1405هـ الموافق 18-29 يناير 1985م قد نظر في موضوع الاجتهاد، وهو بذل الجهد في طلب العلم، بشيء من الأحكام الشرعية، بطريق الاستنباط من أدلة الشريعة. فالهيكل الأساسي للاجتهاد، يتطلب تمام المعرفة، باستجماع الشروط، فلا مجال للاجتهاد إلا بها، تحصيلاً لهذا الفرض الكفائي، كما قال تعالى: (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) [التوبة:122]. فقد أفادت الآية، أن التفقه في الدين، يتطلب التفرغ له، فلابد في الاجتهاد من أخذ الحيطة الكاملة، للوصول إلى الفهم الفقهي الصحيح. وأوضح السيوطي إيضاحًا كاملاً، فرضية
الاجتهاد، وأنه لم ينقطع، وذلك في كتابه (الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض) فبابه لم يغلق، ولا يملك أحد إغلاقه، ولاسيما أن علماء الأصول- حين بحثوا مسألة جواز خلو الزمن عن مجتهد، أو عدم خلوه- اتفقوا على أن باب الاجتهاد مفتوح أمام من تتوافر فيه شروطه، وإنما تقاصرت الهمم عن تحصيل درجة الاجتهاد، وهي التضلع في علوم القرآن، والسنة المطهرة، وأصول الفقه، وأحوال الزمن، ومقاصد الشريعة، وقواعد الترجيح، عند تعارض الأدلة، مع عدالة المجتهد، وتقواه، والثقة بدينه.
وينقسم الاجتهاد أربعة أقسام: القسم الأول: المجتهد المطلق. كالأئمة المقتدى بهم. القسم الثاني: المجتهد في المذهب، وله أربع أحوال ذكرها الأصوليون. القسم الثالث: مجتهد الترجيح. القسم الرابع: المجتهد في فن، أو في مسألة، أو مسائل، وهو جائز- بناء على أن الاجتهاد يتجزأ - وهو المختار.
لذلك كله قرر المجلس بالإجماع:
1- أن حاجة العصر إلى الاجتهاد حاجة أكيدة، لما يعرض من قضايا، لم تعرض لمن تقدم عصرنا. وكذلك ما سيحدث من قضايا جديدة في المستقبل فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، على الاجتهاد، حين لا يجد نصًّا من كتاب الله تعالى، ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم- وذلك حين قال معاذ (أجتهد رأيي، ولا آلو)- وحينئذ تحفظ للإسلام جدته وصلاحيته للعصور كلها، إذ تحل المشكلات في المعاملات، ونظم الاستثمارات الحديثة، وسواها من المشكلات الاجتماعية. وحبذا لو أقيم مركز يجمع ما يصدر عن المجامع، والمؤتمرات، والندوات، لينتفع بذلك، وتزود به كليات الشريعة، والدراسات العليا الإسلامية، وبذلك يشع الإسلام، وفي ذلك ضمان لحياة مستقيمة صالحة.
2- أن يكون الاجتهاد جماعيًّا، بصدوره عن مجمع فقهي، يمثَّل فيه علماء العالم الإسلامي، وأن الاجتهاد الجماعي هو ما كان عليه الأمر في عصور الخلفاء الراشدين كما أفاده الشاطبي في الموافقات، من أن عمر بن الخطاب، وعامة خيار الصحابة، قد كانت ترد عليهم المسائل، وهم خير قرن، وكانوا يجمعون أهل الحل والعقد من الصحابة، ويتباحثون ثم يفتون. وسار التابعون على غرار ذلك، وكان المرجع في الفتاوى إلى الفقهاء السبعة، كما أفاده الحافظ ابن حجر في التهذيب، ذكر أنهم إذا جاءتهم المسألة، دخلوا فيها جميعًا، ولا يقضي القاضي، حتى يرفع إليهم، وينظروا فيها.
3- توافر شروط الاجتهاد المطلوبة في المجتهدين، لأنه لا يتأتى اجتهاد بدون وسائله، حتى لا تتعثر الأفكار، وتحيد عن أمر الله تعالى، إذ لا يمكن فهم مقاصد الشرع، في الكتاب الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بها.
4- الاسترشاد بما للسلف، حتى يقع الاجتهاد على الوجه الصحيح، فلا يسلك إليه حديثًا إلا بعد
معرفة ما سبق للسلف، في كل شأن، والاستعانة بما قدمه الأئمة المقتدى بهم، وإلا اختلطت السبل، فإن كتب الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب والسنة، أكبر عون على ما يعرض من المشكلات، إلحاقًا لها بنظائرها.
5- أن تراعى قاعدة أنه (لا اجتهاد في مورد النص)، وذلك حيث يكون النص قطعي الثبوت والدلالة، وإلا انهدمت أسس الشريعة.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (لكن أرى أن الاجتهاد الجماعي ليس بشرط بل يجوز للعالم أن يجتهد في مسائل الخلاف فيرجح ما هو أقرب للدليل).
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سبيل (متوقف في جواز الأسلوب الثالث)، محمد محمود الصواف، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير، أحمد فهمي أبو ستة، الحبيب بلخوجة، د. أبو بكر زيد (متوقف)، مبروك بن سعود العوادي (متوقف في جميع الصور)، محمد بن سالم بن عبد الودود.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر با فقيه.(1/37)
قرار رقم: 38 (4/8) بشأن جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة فيما بين 27 ربيع الآخر 1405هـ و 8 جمادى الأولى 1405هـ. بناء على الخطاب الموجه إلى سماحة رئيس المجلس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، من سفارة الباكستان بجدة، رقم 4/سياسية63/83 وتاريخ 27 يونيو 1983م ومشفوعة استفتاء بعنوان: (جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان)، والمحال من قبل سماحته، إلى مجلس المجمع الفقهي، بخطابه رقم 1062/2 وتاريخ 16 ذي القعدة 1403هـ. وبعد اطلاع المجلس، على ترجمة الاستفتاء الذي يطلب فيه الإفادة، هل أحد مصارف الزكاة الثمانية، المذكورة في الآية الكريمة، وهو : (وَفِي سَبِيلِ اللهِ). يقصر معناه على الغزاة في سبيل الله، أم أن سبيل الله عام لكل وجه من وجوه البر، من المرافق، والمصالح العامة، من بناء المساجد، والربط، والقناطر، وتعليم العلم، وبث الدعاة....إلخ. وبعد دراسة الموضوع، ومناقشته، وتداول الرأي فيه، ظهر أن للعلماء في المسألة قولين:
أحدهما: قصر معنى: (وَفِي سَبِيلِ اللهِ). في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله، وهذا رأي جمهور العلماء. وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب ( وَفِي سَبِيلِ اللهِ) من الزكاة، على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى.
القول الثاني: أن سبيل الله شامل، عام لكل طرق الخير، والمرافق العامة للمسلمين: من بناء المساجد وصيانتها، وبناء المدارس، والربط، وفتح الطرق، وبناء الجسور، وإعداد المؤن الحربية، وبث الدعاة، وغير ذلك من المرافق العامة، مما ينفع الدين، وينفع المسلمين، وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين.
وبعد تداول الرأي، ومناقشة أدلة الفريقين، قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
1- نظرًا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظًّا من النظر، في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذًى)[البقرة:262]. ومن الأحاديث الشريفة، مثل ما جاء في سنن أبي داود: أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "ارْكَبِيها فإنَّ الحَجَّ في سَبِيلِ اللهِ".
2- ونظرًا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح، هو إعلاء كلمة الله تعالى، وأن إعلاء كلمة الله تعالى، كما يكون بالقتال يكون- أيضًا- بالدعوة إلى الله تعالى، ونشر دينه: بإعداد الدعاة، ودعمهم، ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون كلا الأمرين جهادًا، لما روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم، عن أنس، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاهِدوا المشركين بأموالِكم وأنفُسِكم وألسنتِكم".
3- ونظرًا إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي، من الملاحدة واليهود والنصأرى، وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي فإنه يتعين على المسلمين، أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام، وبما هو أنكى منه.
4- ونظرًا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية، أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة، بخلاف الجهاد بالدعوة، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون. لذلك كله فإن المجلس يقرر- بالأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله تعالى، وما يعين عليها، ويدعم أعمالها، في معنى (وَفِي سَبِيلِ اللهِ)، في الآية الكريمة.
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان(غير موافق على ما تضمنه القرار ويرى وجوب الاقتصار على قول الجمهور)، محمد بن عبد الله بن سبيل
(الذي أراه قصر معنى في سبيل الله على الغزاة المجاهدين في سبيل الله فقط)، محمد محمود الصواف (موافق للقرار لكنني أرى التوسع والشمول لكل أبواب الخير ما دامت في سبيل الله)، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد رشيد قباني(غير موافق ويجب قصر سهم في سبيل الله على الغزاة المتطوعين للجهاد كما قال الجمهور)، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير، أحمد فهمي أبو سنة، الحبيب بلخوجة، د. أبو بكر زيد (يرى قصره على الغزاة)، مبروك بن سعود العوادي، محمد بن سالم بن عبد الودود.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر با فقيه.(1/38)
قرار رقم: 39 (5/8) بشأن دفن المسلمين في صندوق خشبي.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فنظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع السؤال الوارد، من المشرف العام للشباب الإسلامي، ورئيس وفد الجمعية الإسلامية، في ولاية فكتوريا بأستراليا، عن حكم دفن أموات المسلمين، في صندوق خشبي، على الطريقة المتبعة لدى المسيحيين، قائلاً إن بعض المسلمين هناك، لا يزالون يستحسنون ويتبعون هذه الطريقة، رغم أن حكومة الولاية المذكورة، سمحت للمسلمين بالدفن على الطريقة الإسلامية، أي في كفن شرعي، دون صندوق. وبعد التداول والمناقشة، قرر مجلس المجمع الفقهي ما يلي:
1- أن كل عمل، أو سلوك يصدر عن مسلم، بقصد التشبه والتقليد لغير المسلمين، هو محظور شرعًا، ومنهي عنه بصريح الأحاديث النبوية.
2- أن الدفن في صندوق إذا قصد به التشبه بغير المسلمين، كان حرامًا، وإن لم يقصد به التشبه بهم كان مكروهًا، ما لم تدع إليه حاجة فحينئذ لا بأس به. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير (بدون توقيع)، أحمد فهمي أبو ستة، الحبيب بلخوجة، د. أبو بكر زيد (بدون توقيع)، مبروك بن سعود العوادي، محمد بن سالم بن عبد الودود.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر با فقيه.(1/39)
قرار رقم: 40 (6/8) بشأن موضوع استنكار المجلس تصوير النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته الثامنة، المنعقدة في الفترة مابين 27 ربيع الآخر 1405هـ و8 جمادى الأولى 1405هـ قد اطلع على الخطاب الموجه إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من مكتب الرئاسة في قطر برقم 5021/5 وتاريخ 25 ربيع الأول 1405هـ ومرفق به كتيب فيه صورة مرسومة يزعم صاحبها أنها صورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصورة أخرى يزعم صاحبها أنها صورة لعلي بن أبى طالب، رضي الله عنه. فأحالها سماحته بموجب خطابه رقم 318/2 وتاريخ 30 ربيع الآخر 1405هـ إلى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، لإصدار ما يجب حيال ذلك. وبعد أن اطلع المجلس على الصورتين المذكورتين، في دورته الثامنة، المنعقدة في مكة المكرمة بمقر الرابطة قرر ما يلي: أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم عند الله تعالى، وعند المسلمين ، وأن مكانته السامية، ومنزلته الرفيعة، معلومة من الدين بالضرورة، فقد بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وأرسله إلى خلقه بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وقد رفع ذكره، وأعلى قدره، وصلى عليه وملائكته، وأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فهو سيد ولد آدم، وصاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. وأن الواجب على المسلمين احترامه، وتقديره، وتعظيمه التعظيم اللائق بمقامه ومنزلته عليه الصلاة والسلام. فإن أي امتهان له، أو تنقص من قدره، يعتبر كفرًا، وردة عن الإسلام، والعياذ بالله تعالى. وأنّ تخيل شخصه الشريف بالصور، سواء كانت مرسومة متحركة، أو ثابتة، وسواء كانت ذات جرم وظل، أو ليس لها ظل وجرم، كل ذلك حرام، لا يحل ، ولا يجوز شرعًا، فلا يجوز عمله أو إقراره لأي غرض من الأغراض، أو مقصد من المقاصد، أو غاية من الغايات وإنْ قصد به الامتهان كان كفرًا. لأن في ذلك من المفاسد الكبيرة، والمحاذير الخطيرة شيئًا كثيرًا وكبيرًا، وأنه يجب على ولاة الأمور، والمسئولين ووزارات الإعلام وأصحاب وسائل النشر، منع تصوير النبي صلى الله عليه وسلم، صورًا مجسمة، أو غير مجسمة: في القصص والروايات، والمسرحيات، وكتب الأطفال، والأفلام، والتلفاز، والسينما، وغير ذلك من وسائل النشر، ويجب إنكاره وإتلاف ما يوجد من ذلك. وكذلك يمنع ذلك في حق الصحابة -رضى الله عنهم- فإن لهم من شرف الصحبة، والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن الدين، والنصح لله ورسوله ودينه، وحمل هذا الدين والعلم إلينا، ما يوجب تعظيم قدرهم واحترامهم وإجلالهم. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرسل والأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- فيحرم في حقهم ما يحرم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فإن المجلس يقرر: أن تصوير أي واحد من هؤلاء حرام، ولا يجوز شرعًا، ويجب منعه. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير (بدون توقيع)، أحمد فهمي أبو سنة، الحبيب بلخوجة، د. أبو بكر زيد (بدون توقيع)، مبروك بن سعود العوادي، محمد بن سالم بن عبد الودود.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر با فقيه.(1/40)
قرار رقم: 41 (1/9) بشأن حكم الأذان للصلوات في المساجد عن طريق مسجلات الصوت «الكاسيتات».
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقد بدورته التاسعة في مكة المكرمة من يوم السبت 12/7/1406هـ إلى يوم السبت 19/7/1406هـ قد نظر في الاستفتاء الوارد من وزير الأوقاف بسوريا برقم 2412/4/1 في 21/9/1405هـ بشأن حكم إذاعة الأذان عن طريق مسجلات الصوت «الكاسيت» في المساجد، لتحقيق تلافي ما قد يحصل من فارق الوقت بين المساجد في البلد الواحد حين أداء الأذان للصلاة المكتوبة. وعليه فقد اطلع المجلس على البحوث المعدة في هذا من بعض أعضاء المجمع، وعلى الفتاوى الصادرة في ذلك من سماحة المفتي سابقًا بالمملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ- رحمه الله تعالى- برقم 35 في 3/1/1378هـ، وما قررته هيئة كبار العلماء بالمملكة في دورتها الثانية عشرة المنعقدة في شهر ربيع الآخر عام 1398هـ وفتوى الهيئة الدائمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة برقم 5779 في 4/7/1403هـ، وتتضمن هذه الفتاوى الثلاث عدم الأخذ بذلك وأن إذاعة الأذان عند دخول وقت الصلاة في المساجد بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا تجزئ في أداء هذه العبادة. وبعد استعراض ما تقدم من بحوث وفتاوى، والمداولة في ذلك، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تبين له ما يلي: 1- أن الأذان من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة، المعلومة من الدين بالضرورة بالنص وإجماع المسلمين، ولهذا فالأذان من العلامات الفارقة بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، وقد حكي الاتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه لقوتلوا.
2- التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السنة الأولى من الهجرة وإلى الآن، ينقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل مسجد، وإن تعددت المساجد في البلد الواحد.
3- في حديث مالك بن الحويرث، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حضَرت الصلاةُ فلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم ولْيَؤمَّكم أكبرُكم".متفق عليه.
4- أن النية من شروط الأذان، ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران ونحوهما، لعدم وجود النية في أدائه فكذلك في التسجيل المذكور.
5- أن الأذان عبادة بدنية، قال ابن قدامة- رحمه الله تعالى- في المغني 1/425 : (وليس للرجل أن يبني على أذان غيره لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة)ا.هـ.
6- أن في توحيد الأذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه المذكور عدة محاذير ومخاطر منها ما يلي:
أ - أنه يرتبط بمشروعية الأذان أن لكل صلاة في كل مسجد سننًا وآدابًا، ففي الأذان عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه.
ب - أنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل.
وبناء على ما تقدم فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر ما يلي: أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن. والله الموفق. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير، أحمد فهمي أبو ستة، الحبيب بلخوجة، د. أبو بكر زيد، مبروك بن سعود العوادي، محمد بن سالم بن عبد الودود، يوسف القرضاوي، أبو الحسن علي الحسن الندوي (بدون توقيع)
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر با فقيه (بدون توقيع)
* وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/41)
قرار رقم: 42 (2/9) بشأن حكم برمجة القرآن الكريم والمعلومات المتعلقة به في الحاسب الإلكتروني (الكمبيوتر).
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقد بدورته التاسعة في مكة المكرمة من يوم السبت 12/7/1406هـ إلى يوم السبت 19/7/1406هـ قد نظر في موضوع برمجة القرآن الكريم والمعلومات المتعلقة به وتخزينها في الجهاز الآلي(الحاسب الإلكتروني الذي يسمونه بالدماغ الإلكتروني)، وذلك لحفظ العلوم القرآنية التي قد دونها علماء الإسلام السابقون في كتب ألفوها خصيصًا في هذا المجال، وإضافة كل ما يمكن أن يضاف إليها من معلومات تتعلق بالقرآن العظيم، مما قد يحتاج الباحثون في هذا العصر إلى معرفته في الجامعات وسائر المراكز العلمية في العالم. وكان هذا الموضوع قد طلب من مجلس المجمع أن يبدي فيه رأيه من الناحية الشرعية، وأجل النظر النهائي فيه حتى يستكمل المعلومات عن هذا الجهاز، وطريقة عمله وخصائصه، والإمكانات والنتائج التي يتيحها، واللغة التي تستخدم فيه، وما إلى ذلك مما يتوقف عليه البت في حكم هذه البرمجة العلمية القرآنية فيه، وكتب المجمع إلى عدد من الجامعات والمجامع والشخصيات العلمية أن يوافوه بإيضاح هذه النواحي، وجاءت تقاريرهم في هذا الشأن. وقد قدم أيضًا فضيلة الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تقريرًا إضافيًّا وافيًا في ضوء التقارير الواردة من الجهات التي طلب المجمع منها ذلك الإيضاح. وقد تبين أن هذا الجهاز الذي هو من مبتكرات هذا العصر يمكن أن يخزن فيه بطريقة فنية خاصة- تسمى البرمجة- كل ما يراد من معلومات ونصوص يحتاج إليها الباحثون، مهما عظمت كميتها، وتنوعت أنواعها، كما تمكن إضافة معلومات جديدة للتخزين فيه، وتقوم الجهات بتصنيفها، ثم يستدعى منه ما يراد الرجوع إليه من تلك المعلومات بسرعة مذهلة آنية، فيعرضه الجهاز على لوحة ضوئية «شاشة» فيه، فيرى فيه الطالب ما يشاء من المعلومات أو النصوص التي استدعاها. ونظرًا لأن مثل هذه البرمجة في هذا الجهاز قد أصبحت ممكنة باللغة العربية، كما أنه قد سبق لبعض الأساتذة المختصين في علوم الحديث النبوي والسنة المطهرة أن طبقوها على بعض كتب السنة فآتت أحسن النتائج من حفظ المعلومات في هذا الجهاز وتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة.
ولذلك وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضاء المجلس حول الفوائد المحققة في هذا المشروع والمحاذير المحتملة فيه، تقرر بالإجماع في شأن برمجة علوم القرآن وبالأكثرية في شأن برمجة النص القرآني نفسه جواز القيام بهذه البرمجة للقرآن الكريم وعلومه في الحاسب
الإلكتروني، بل استحسان ذلك بالنظر الشرعي لما فيه من خدمة جليلة لعلوم القرآن، وتسهيل عظيم على الدارسين، والباحثين، وذلك بالشروط التالية:
أولاً: الرجوع في الناحية الفنية إلى المختصين ليكون استعمال الجهاز بطريقة دقيقة وسليمة، يؤمن معها من كل خلل يؤدي إلى تغيرات بسبب سوء الاستعمال.
ثانيًا: أن تكون البرمجة باللغة العربية، وأن تضبط بالشكل الكامل نصوص القرآن، والحديث، والكلمات المحتاج إليها من غيرها، وأن يكون النص القرآني بالرسم العثماني. ثالثًا: أن يشترك الفنيون المتخصصون مع علماء المسلمين المتخصصين في القرآن وعلومه، فيقوموا معًا بمهمة البرمجة، أي في إدخال المعلومات في الحاسب الإلكتروني وتخزينها فيه. رابعًا: أن يتولى بعد ذلك علماء ثقات مسئولون عن الناحية العلمية مراجعة النتائج للوثوق من دقتها وسلامتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل وولي التوفيق.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد لله رب العالمين.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان(متوقف في برمجة النص القرآني)، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير، أحمد فهمي أبو ستة ( أوافق على القرار وأخالف في برمجة المصحف)، الحبيب بلخوجة، د. أبو بكر زيد (متوقف في برمجة النص القرآني)، مبروك بن سعود العوادي، محمد بن سالم بن عبد الودود، يوسف القرضاوي، أبو الحسن علي الحسني الندوي.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر با فقيه (بدون توقيع).
* وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/42)
قرار رقم: 43 (3/9) بشأن وجوب إقامة مسجد في كل حي.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12/7/1406هـ إلى يوم السبت 19/7/1406هـ قد نظر في الموضوع المحال إليه من المجلس الأعلى العالمي للمساجد بشأن وجوب إقامة مسجد في كل حي من الأحياء التي يسكنها المسلمون. واستعرض ما قدمه بعض أعضائه من تقارير
وآراء في هذا الشأن، وما نقلوه من نصوص المذاهب الفقهية في صلاة الجماعة بصورة ظاهرة في المساجد، وكونها واجبة عينًا أو كفاية، أو أنها سنة مؤكدة أشد التأكيد، لأنها من الشعائر التي يجب إظهارها في المجتمعات الإسلامية، وذلك في غير صلاة الجمعة، أما في الجمعة فالإجماع على أنها فريضة على الأعيان لا تسقط إلا بالأعذار الشرعية للأفراد. وقد رأى المجلس بعد المناقشة بين أعضائه أن إقامة صلاة الجماعة لا يمكن تحقيقها في المدن والقرى في مختلف فصول السنة دون إنشاء مساجد يتجمع فيها المصلون في الأوقات الخمسة؛ لأن المكان الصالح أساس لكل عمل، ومن المقرر في الأصول والقواعد الفقهية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن جهة أخرى يلحظ أن المسجد في الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم- ليست غايته إقامة الجماعة فيه للصلوات الخمس فقط، بل هو مأوى لكل مصلٍّ وقارئ للقرآن ومتعلم لما يجب أن يعرفه من أمر دينه، ولكل مذاكر في شيء من العلوم الشرعية، وهو مقر أيضًا لشورى المسلمين في كل ما يهمهم من شؤون مجتمعهم ومصالحهم الإسلامية العامة، وكل هذا من الواجبات الكفائية على المجموع. لذا قرر مجلس المجمع الفقهي وجوب إقامة المساجد بحسب الحاجة والاستطاعة في الأحياء التي يقطنها المسلمون، ولا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية وغيرها من البلاد التي فيها أقليات إسلامية تتألف منها الجماعة. ويوصي المجمع أن تتعاون البلاد الإسلامية وحكوماتها مع المجتمعات الإسلامية المحتاجة في سبيل إقامة هذا الواجب العام.
والله ولى التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
والحمد لله رب العالمين.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سبيل (لا داعي لإصدار قرار، لأن هذا أمر معلوم...- كلام غير واضح -)، محمد محمود الصواف، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير، أحمد فهمي أبو ستة، الحبيب بلخوجة، د. أبو بكر زيد (لا أرى صدور قرار بهذا)، مبروك بن سعود العوادي، محمد بن سالم بن عبد الودود، يوسف القرضاوي، أبو الحسن علي الحسني الندوي (بدون توقيع).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر با فقيه.
* وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/43)
قرار رقم: 44 (4/9) بشأن حقوق التأليف للمؤلفين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب1406هـ إلى يوم السبت 19رجب1406هـ. قد نظر في موضوع حقوق التأليف لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية: هل هي حقوق ثابتة مملوكة لأصحابها؟ وهل يجوز شرعًا الاعتياض عنها والتعاقد مع الناشرين عليها؟ وهل يجوز لأحد غير المؤلف أن ينشر كتبه وبحوثه ويبيعها دون إذنه على أنها مباحة لكل أحد، أو لا يجوز؟ وعرض على المجلس التقارير والدراسات التي هيأها في هذا الشأن بعض أعضاء المجلس، وناقش المجلس أيضًا رأي بعض الباحثين المعاصرين من أن المؤلف ليس له حق مالي مشروع فيما يؤلفه أو ينشره من كتب علمية بحجة أن العلم لا يجوز شرعًا حجره عن الناس، بل يجب على العلماء بذله، ومن كتم علمًا ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار، فلكل من وصل إلى يده بطريق مشروع نسخة من كتاب لأحد المؤلفين، أن ينسخه كتابة، وأن ينشره ويتاجر بتمويل نشره وبيع نسخه كما يشاء وليس للمؤلف حق في منعه. ونظر المجلس في الرأي المقابل، وما نشر فيه عن حقوق الابتكار، وما يسمى الملكية الأدبية والملكية الصناعية، من أن كل مؤلف لكتاب، أو بحث، أو عمل فني، أو مخترع لآلة نافعة له الحق وحده في استثمار مؤلفه، أو اختراعه نشرًا، وإنتاجًا، وبيعًا، وأن يتنازل عنه لمن يشاء بعوض أو غيره وبالشروط التي يوافق عليها، وليس لأحد أن ينشر الكتاب المؤلف، أو البحث المكتوب بدون إذن صاحبه، ولا أن يقلد الاختراع ويتاجر به دون رضى مخترعه، وانتهى المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلى القرار التالي:
1- أن الكتب، والبحوث، قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه الآلاف المؤلفة من النسخ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب إلا الاستنساخ باليد، وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتاب كبير ليخرج منه نسخة واحدة كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلف، حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدة نسخ، لولاها لبقي الكتاب على نسخة المؤلف الأصلية معرضًا للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية، فلم يكن نسخ الكتاب عدوانًا على المؤلف واستثمارًا من الناسخ لجهود غيره وعلمه، بل بالعكس كان خدمة له وشهرة لعلمه وجهوده.
2- أما بعد ظهور المطابع، فقد أصبح الأمر معكوسًا تمامًا، فقد يقضي المؤلف معظم عمره في تأليف كتاب نافع، وينشره ليبيعه، فيأخذ شخص آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعًا أو تصويرًا، ويبيعه مزاحمًا مؤلفه ومنافسًا له، أو يوزعه مجانًا ليكسب بتوزيعه شهرة، فيضيع تعب المؤلف وجهوده، ومثل ذلك يقال في المخترع. وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع حيث يرون أن جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت
الميدان، ويتاجر بها منافسًا لهم من لم يبذل شيئًا مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار. فقد تغير الوضع بتغير الزمن وظهور المستجدات فيه، مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صار، مما يوجب نظرًا جديدًا يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقه. فيجب أن يعتبر للمؤلف والمخترع حق فيما ألف أو ابتكر، وهذا الحق هو ملك له شرعًا، لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعًا، أو بدعة أو أي ضلالة تنافي شريعة الإسلام، وإلا فإنه حينئذ يجب إتلافه ولا يجوز نشره. وكذلك ليس للناشر الذي يتفق معه المؤلف ولا لغيره تعديل شيء من مضمون الكتاب أو تغيير شيء دون موافقة المؤلف، وهذا الحق يورث عن صاحبه ويتقيد بما تقيده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة، والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيمًا وجمعًا بين حقه الخاص والحق العام، لأن كل مؤلف أو مخترع يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ولو في المعلومات العامة، والوسائل القائمة قبله. أما المؤلف أو المخترع الذي يكون مستأجرًا من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتابًا، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئًا لغاية ما، فإن ما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له، ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما مما تقبله قواعد التعاقد.
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، مصطفى الزرقا (بدون توقيع)، صالح بن عثيمين، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير، أحمد فهمي أبو ستة ، الحبيب بلخوجة، د. أبو بكر زيد (أرى قصر البحث على مدى ورود الحق المالي فقط)، مبروك بن سعود العوادي، محمد بن سالم بن عبد الودود، يوسف القرضاوي، أبو الحسن علي الحسني الندوي (بدون توقيع).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر با فقيه.
* وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/44)
قرار رقم: 45 (5/9) بشأن موضُوعَي «الاستفادة من أموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوربية وتأسيس صندوق للزكاة فيها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد . أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب1406هـ إلى يوم السبت 19رجب1406هـ قد نظر في توصية مجمع البحث الفقهي الأوربي، التابع للمجلس الأعلى العالمي للمساجد، والمحال إليه من معالي الدكتور الأمين العام، نائب رئيس المجلس، والمتعلق بإمكان الاستفادة بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوربية.
وبعد النظر والاستماع إلى كلمات الأعضاء ومناقشاتهم قرر المجلس تأكيد ما ذهب إليه في الدورة الثامنة من دخول الدعوة إلى الله تعالى، وما يعين عليها، ويدعم أعمالها في مصرف : (وَفِي سَبِيلِ اللهِ). وهو أحد المصارف الثمانية المنصوص عليها في كتاب الله تعالى [الآية60 من سورة التوبة] اعتمادًا على أن الجهاد في الإسلام لا يقتصر على القتال بالسيف، بل يشمل الجهاد بالدعوة وتبليغ الرسالة، والصبر على مشاقها. وقد قال تعالى مخاطبًا رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن: (فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا)[الفرقان:52]. وجاء في الحديث الشريف: "جاهِدوا المشركين بأموالِكم وأنفسِكم وألسنتِكم". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان، والحاكم وصححه. ويتأكد هذا المعنى في عصرنا الحاضر، أكثر من أي وقت آخر، فالمسلمون يُغزَون فيه في عقر دارهم من الملل والنحل والفلسفات الباطلة، وبالفكر والثقافة لا بالسيف والمدفع، وبالمؤسسات التعليمية، والاجتماعية، لا بالمؤسسات العسكرية. ولا يفل الحديد إلا حديد مثله، فلا بد أن تقاوم الدعوة إلى الطاغوت بالدعوة إلى الله، ويقاوم تعليم الباطل بتعليم الحق، والفكر المشحون بالكفر بالفكر المشحون بالإسلام. كما قال أبو بكر الصديق لخالد -رضي الله عنه: "حارِبْهم بمثلِ ما يُحارِبونك به: السَّيفُ بالسَّيفِ، والرُّمحُ بالرُّمحِ..". وقد تنوعت وسائل الدعوة وأساليبها في عصرنا تنوعًا بالغًا، فلم تعد مقصورة على كلمة تقال، أو نشرة توزع، أو كتاب يؤلف- وإن كان هذا كله مهمًّا- بل أصبح من أعظم وسائلها أثرًا وأشدها خطرًا:
المدرسة التي تصوغ عقول الناشئة وتصنع أذواقهم وميولهم، وتغرس فيها من الأفكار والقيم ما تريد، ومثل ذلك المستشفى الذي يستقبل المرضى، ويحاول التأثير فيهم باسم الخدمات الإنسانية. وقد استغل هذه الوسائل أعداء الإسلام من دعاة التنصير وغيرهم، لغزو أبناء الأمة الإسلامية، وسلخهم من شخصيتهم، وإضلالهم عن عقيدتهم، فأنشؤوا المدارس، والمستشفيات وغيرها لهذا الغرض الخبيث، وأنفقوا عليها العشرات والمئات من الملايين، وأكثر ما يتعرض المسلمون وشبابهم خاصة لهذا الخطر حينما يكونون خارج ديار الإسلام.
ولهذا يقرر المجلس أن المؤسسات التعليمية والاجتماعية من المدارس والمتشفيات ونحوها، إذا كانت في بلاد الكفر، تعتبر اليوم من لوازم الدعوة، وأدوات الجهاد في سبيل الله، وهي مما يدعم الدعوة ويعين على أعمالها بل هي لازمة للمحافظة على عقائد المسلمين وهُويَّتهم الدينية، في مواجهة التخريب العقائدي والفكري الذي تقوم به المدارس والمنشآت التنصيرية واللادينية. على أن تكون هذه المؤسسات إسلامية خالصة، ممحضة لأغراض الدعوة والرسالة والنفع لعموم المسلمين، وليست لأغراض تجارية تخص أفرادًا أو فئة من الناس. أما ما يتعلق بتأسيس صندوق للزكاة، لجمعها من المكلفين بها، وصرفها في مصارفها الشرعية، ومنها ما ذكرناه أعلاه، فهو أمر محمود شرعًا، لما وراءه من تحقيق مصالح مؤكدة للمسلمين، بشرط أن يقوم عليه الثقات المأمونون العارفون بأحكام الشرع في تحصيل الزكاة توزيعها. والله أعلم.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (غير موافق)، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد رشيد قباني (غير موافق ويجب قصر سهم في سبيل الله على الجهاد)، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير، أحمد فهمي أبو ستة ، الحبيب بلخوجة، د. أبو بكر زيد (سبق أن قررت في القرار الرابع من الدورة الثامنة قصره على الغزاة)، مبروك بن سعود العوادي، محمد بن سالم بن عبد الودود، يوسف القرضاوي، أبو الحسن علي الحسني الندوي (بدون توقيع).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر با فقيه.
* وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/45)
قرار رقم: 46 (6/9) بشأن مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب1406هـ إلى يوم السبت 19رجب1406هـ قد نظر في موضوع «أوقات الصلاة والصيام لسكان المناطق ذات الدرجات العالية».
ومراعاة لروح الشريعة المبنية على التيسير ورفع الحرج، وبناءً على ما أفادت به لجنة الخبراء الفلكيين، قرر المجلس في هذا الموضوع ما يلي:
أولاً: دفعًا للاضطرابات والاختلافات الناتجة عن تعدد طرق الحساب، يحدد لكل وقت من أوقات الصلاة العلامات الفلكية التي تتفق مع ما أشارت الشريعة إليه، ومع ما أوضحه علماء الميقات الشرعيون في تحويل هذه العلامات إلي حسابات فلكية متصلة بموقع الشمس في السماء فوق الأفق أو تحته كما يلي:
1- الفجر: ويوافق بزوغ أول خيط من النور الأبيض وانتشاره عرضًا في الأفق (الفجر الصادق) ويوافق الزاوية (18)درجة تحت الأفق الشرقي.
2- الشروق: ويوافق ابتداء ظهور الحافة العليا لقرص الشمس من تحت الأفق الشرقي ويقدر بزاوية تبلغ (50) دقيقة زاوية تحت الأفق.
3- الظهر: ويوافق عبور مركز قرص الشمس لدائرة الزوال ويمثل أعلى ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية.
4- العصر: ويوافق موقع الشمس الذي يصبح معه ظل الشيء مساويًا لطوله مضافًا إليه في الزوال، وزاوية هذا الموقع متغيرة بتغير الزمان والمكان.
5- المغرب: ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس تحت الأفق الغربي، وتقدر زاويته بـ(50) دقيقة زاوية تحت الأفق.
6-العشاء: ويوافق غياب الشفق الأحمر حيث تقع الشمس على زاوية قدرها (17) تحت الأفق الغربي.
ثانيًا: عند التمكين للأوقات يكتفي بإضافة دقيقتين زمنيتين على كل من أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وإنقاص دقيقتين زمنيتين من كل من وقتي الفجر والشروق.
ثالثًا: تقسم المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام:
المنطقة الأولى: وهي التي تقع مابين خطي العرض (45)درجة و (48)درجة شمالاً وجنوبًا، وتتميز فيها العلامات الظاهرية للأوقات في أربع وعشرين ساعة، طالت الأوقات أو قصرت.
المنطقة الثانية: وتقع مابين خطي عرض (48)درجة و (66)درجة شمالاً وجنوبًا، وتنعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام السنة، كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتدئ العشاء وتمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر.
المنطقة الثالثة: وتقع فوق خط عرض (66)درجة شمالاً وجنوبًا إلى القطبين، وتنعدم فيها العلامات الظاهرية للأوقات في فترة طويلة من السنة نهارًا أو ليلاً.
رابعًا: الحكم في المنطقة الأولى أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعية، وفي الصوم بوقته الشرعي من تبين الفجر الصادق إلى غروب الشمس عملاً بالنصوص الشرعية في
أوقات الصلاة والصوم، ومن عجز عن صيام يوم أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة.
خامسًا: والحكم في المنطقة الثانية أن يعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما، في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط (45)درجة، باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلاً بعد ثلث الليل في خط عرض (45)درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر.
سادسًا: والحكم في المنطقة الثالثة أن تقدر جميع الأوقات بالقياس الزمني على نظائرها في خط عرض (45)درجة، وذلك بأن تقسم الأربع والعشرون ساعة في المنطقة من (66)درجة إلى القطبين، كما تقسم الأوقات الموجودة في خط عرض (45)درجة يساوي (8) ساعات، فإذا كانت الشمس تغرب في الساعة الثامنة، وكان العشاء في الساعة الحادية عشرة جعل نظير ذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيه، وإذا كان وقت الفجر في خط عرض (45)درجة في الساعة الثانية صباحًا كان الفجر كذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيه، وبدئ الصوم منه حتى وقت المغرب المقدر. وذلك قياسًا على التقدير الوارد في حديث الدجال الذي جاء فيه: قلنا: يا رسول الله، وما لُبْثُه في الأرض؟أي الدجال- قال: " أربعون يومًا، يومٌ كسنةٍ، ويومٌ كشهرٍ، ويومٌ كجمعةٍ..:. إلى أن قال: قلنا: يا رسول الله، هذا اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: "لا، اقْدُرُوا له قَدْرَه). أخرجه مسلم وأبو داود. والله ولي التوفيق. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، مصطفى الزرقا (أرى أن يتخذ أقصى النهار والليل على فصولها....- كلام غير واضح. طابع )، صالح بن عثيمين (بدون توقيع)، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير، أحمد فهمي أبو ستة (بدون توقيع) ، الحبيب بلخوجة (بدون توقيع)، د. أبو بكر زيد، مبروك بن سعود العوادي، محمد بن سالم بن عبد الودود (بدون توقيع)، يوسف القرضاوي، أبو الحسن علي الحسني الندوي (بدون توقيع).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر با فقيه.
عن أعضاء اللجنة الفلكية: أ.د محمد البواري
* وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/46)
قرار رقم: 47 (7/9) بشأن حكم «صرف سهم المجاهدين من الزكاة في تنفيذ مشاريعهم الصحية والتربوية والإعلامية».
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب1406هـ إلى يوم السبت 19رجب1406هـ قد نظر في موضوع السؤال المقدم من رئيس لجنة الدعوة الإسلامية في جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت والخاص بجواز صرف أموال الدعوة الإسلامية التي تجمع للمجاهدين الأفغانيين، لتنفيذ المشاريع الصحية والتربوية والإعلامية، والذي طلب سماحة رئيس المجلس عرضه عليه في هذه الدورة. وبعد أن نظر المجلس في إجابات بعض الأعضاء، وبعد أن راجع ما صدر عنه من قرارات سابقة، وما صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة، واستمع إلى المناقشات حول الموضوع، قرر أن الصرف في الجهات التي تضمنها السؤال جائز من أكثر من جهة:
أولاً: من جهة الاستحقاق بالحاجة، فهم- مجاهدين ومهاجرين- فقراء أو مساكين أو أبناء سبيل، فإن من كان من ذوي الأرض والعقار في بلده أصبح بالهجرة والتشريد من أبناء السبيل بعد انقطاعه. والإنفاق على الفقراء والمحتاجين من أموال الزكاة لا يقتصر على إطعامهم وكسوتهم فقط، بل يشمل كل ما تتم به كفايتهم وتنتظم به حياتهم، ومنها المشاريع الصحية والمدارس التعليمية ونحوها مما يعتبر من ضرورات الحياة المعاصرة. وقد نقل الإمام النووي عن أصحابه من الشافعية: أن المعتبر في الكفاية: المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لابد له منه، على ما يليق بحاله، لنفس الشخص ولمن هو في نفقته (المجموع 6/190). وقوله: (سائر ما لابد له منه). كلمة عامة مرنة تتسع للحاجات المتجددة والمتغيرة بتغير الزمان والمكان والحال، ومن ذلك في عصرنا: المنشآت الصحية والتعليمية التي تعتبر من تتمات المحافظة على النفس والعقل وهما من الضروريات الخمس، وقد اعتبر الفقهاء الزواج من تمام الكفاية، وكتب العلم لأهله من تمام الكفاية، نقل في (الإنصاف):أنه يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها من كتب العلم التي لابد منها لمصلحة دينه ودنياه (3/165،218).
ثانيًا: من جهة أخرى يعتبر الإنفاق على المشاريع المسؤول عنها داخلاً في مصرف: (وَفِي سَبِيلِ اللهِ). حتى مع التضييق في مدلوله وقصره على الجهاد بالمعنى العسكري، فإن الجهاد اليوم لم يعد مقصورًا على أشخاص المجاهدين وحدهم، بل أصبح تأمين الجهة الداخلية
وقوتها جزءًا لا يتجزأ مما يسمونه (الإستراتيجية العسكرية). والمهاجرون بكل معاناتهم ومآسيهم هم بعض ثمار الحرب وإفرازها ونتاجها، فلابد من رعايتهم وتوفير ما يلزم لحياتهم الحياة المناسبة، وتعليم أبنائهم وعلاجهم حتى يطمئن المجاهدون إلى أن أهليهم وراءهم غير مضيعين، فيستمروا في جهادهم أقوياء صامدين، وأي خلل أو ضعف في هذه الجهة يعود على الجهاد بالضرر. ومما يؤيدنا في هذا من النصوص ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: "مَن خَلَفَ غازِيًا في أهلِه بخيرٍ فقد غَزَا". فاعتبر رعاية أسرة الغازي المجاهد غزوًا وجهادًا، فلا غرو أن يكون الإنفاق فيه من باب الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا نص بعض الفقهاء: أن الغازي يُعطَى من سهم (وَفِي سَبِيلِ اللهِ) نفقتَه ونفقةَ عياله ذهابًا ومقامًا ورجوعًا (المجموع:6/227). وأما ما يتعلق بالنشاط الإعلامي، فقد غدا من لوازم الحرب الناجحة في عصرنا كما يقرر ذلك المختصون من العسكريين، فهو لازم لتقوية الروح المعنوية للمجاهدين وتحريضهم على القتال، وهو لازم لزرع الثقة والأمل في نفس من وراءهم من المدنيين والمساعدين، وهو لازم لبث الرعب في قلوب أعدائهم، وقد يكون النصر بالرعب، وهو لازم لتجنيد الرأي العام العالمي للوقوف بجانبهم ونصرة قضيتهم. والقاعدة الشرعية: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم هو بعد ذلك من أنواع الجهاد باللسان، الداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جاهِدوا المشركين بأموالِكم وأنفسِكم وألسنتِكم". وبناء على هذا يرى المجلس جواز صرف أموال الزكاة فيما جاء في السؤال. والله أعلم. والله ولي التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (أرى وجوب قصر الزكاة على المصارف الثمانية)، محمد بن عبد الله بن سبيل (سهم [ وفي سبيل الله] على الغزاة خاصة)، محمد محمود الصواف، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد رشيد قباني (غير موافق ويجب قصر سهم [ وفي سبيل الله] على الغزاة المتطوعين للجهاد وآلة حربهم ، ويصرف لموضوع القرار من صدقة التطوع)، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير، أحمد فهمي أبو ستة ، الحبيب بلخوجة (بدون توقيع)، د. أبو بكر زيد (سبق أن قررت في القرار الرابع من الدورة الثالثة قصره على الغزاة)، مبروك بن سعود العوادي، محمد بن سالم بن عبد الودود، يوسف القرضاوي (بدون توقيع)، أبو الحسن علي الحسني الندوي (بدون توقيع)
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر با فقيه.
* وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/47)
قرار رقم: 48 (1/10) بشأن موضوع (تشريح جثث الموتى).
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 24صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع (تشريح جثث الموتى). وبعد مناقشته، وتداول الرأي فيه، أصدر القرار التالي:
بناء على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى، والتي يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت. قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يلي:
أولاً: يجوز تشريح جثث الموتى، لأحد الأغراض التالية:
( أ ) التحقيق في دعوى جنائية، لمعرفة أسباب الموت، أو الجريمة المرتكبة، وذلك عندما يُشْكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة، ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب.
(ب) التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح، ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية، والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض.
(ج) تعليم الطب وتعلمه، كما هو الحال في كليات الطب.
ثانيًا: في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية:
(أ) إذا كانت الجثة لشخص معلوم، يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته، ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة.
(ب) يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة، كيلا يعبث بجثث الموتى.
(ج) جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات، إلا إذا لم يوجدن.
ثالثًا: يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، د. بكر عبد الله أبو زيد ( مخالف فلا أوافق على جواز تشريح جثة المسلم للتعلم )، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ( لا أوافق على تشريح جثة المسلم لغرض التعليم الطبي ولي اعتراض مفصل حول ذلك )، محمد بن عبد الله
بن سبيل (متحفظ لتشريح جثة المسلم في فقرة ج)، محمد محمود الصواف، مصطفى الزرقا، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير، أحمد فهمي أبو سنة، الحبيب بلخوجة، د. أبو بكر زيد، محمد بن سالم بن عبد الودود. أبو الحسن الندوي (بدون توقيع)
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر با فقيه.
* وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين فضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/48)
قرار رقم: 49 (2/10) تقرير حصول الوفاة، ورفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته العاشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 42 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء الموافق 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة، بالعلامات الطبية القاطعة، وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه، في حالة العناية المركزة، واستعرض المجلس الآراء، والبيانات الطبية المقدمة شفهيًّا وخطيًّا، من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ومن الأطباء الاختصاصيين. واطلع المجلس كذلك، على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم (5) 3/7/1986م. وبعد المداولة في هذا الموضوع، من جميع جوانبه وملابساته، انتهى المجلس إلى القرار التالي: المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش، يجوز رفعها، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطُّلاً نهائيًّا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليًّا، بفعل الأجهزة المركبة. لكن لا يحكم بموته شرعًا، إلا إذا توقف التنفس والقلب، توقُّفًا تامًّا بعد رفع هذه الأجهزة.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصبحه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، مصطفى أحمد الزرقا ( أتحفظ بشأن العبارة الاستدراكية الأخيرة (لكن من يحكم بموته شرعا .... ؟ فإني لا أوافق عليها) فاني لا أوافق عليها، صالح
بن عثيمين، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير ( أرى أن المريض يعتبر ميتا إذا قرر الأطباء أن جميع وظائف دماغه قد تعطلت)، أحمد فهمي أبو ستة ، الحبيب بلخوجة، د. أبو بكر زيد، مبروك بن سعود العوادي، محمد بن سالم بن عبد الودود، يوسف القرضاوي، أبو الحسن علي الحسني الندوي (بدون توقيع).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر بافقيه.
* وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/49)
قرار رقم: 50 (3/10) بشأن موضوع (الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران)
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28صفر 1408هـ الموافق 12 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة، وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية، هل تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز؟ وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه، والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها. وبعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص، وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عمَّا حدث فعلاً في بلاد العالم نتيجة لممارسة الملاكمة، وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة، قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولاً: الملاكمة: يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلاً في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية، لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغًا في جسمه، قد يصل به إلى العمى، أو التلف الحاد أو المزمن في المخ، أو إلى الكسور البليغة، أو إلى الموت، دون مسئولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى، وهو عمل محرم مرفوض كليًّا وجزئيًّا في حكم الإسلام، لقوله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة:195]. وقوله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)[النساء:29]. وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ". على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: «اقتلني». أنه لا يجوز له قتله، ولو فعل
كان مسئولاً ومستحقًّا للعقاب. وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية، ولا تجوز ممارستها، لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية، كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية، كيلا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول تقليده.
ثانيًا: المصارعة الحرة: وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به، فإن المجلس يرى فيها عملاً مشابهًا تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة، لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجري على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم. وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعًا ولا يرى المجلس مانعًا منها.
ثالثًا: مصارعة الثيران: وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم، والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضًا محرمة شرعًا في حكم الإسلام، لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبًا بما يغرس في جسمه من سهام، وكثيرًا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثورُ مصارعَه، وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "دخَلَت امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ حبَستْها، فلا هي أَطعَمتْها وسقَتْها إذ حبَستْها، ولا هي ترَكَتْها تأكُلُ مِن خَشَاشِ الأَرْضِ". فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت؟
رابعًا: التحريش بين الحيوانات: ويقرر المجمع أيضًا تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات كالجمال والكباش، والديكة، وغيرها، حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضًا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
وقد حضر مناقشة هذا الموضوع سعادة الدكتور محمد عبد الله عبد الواحد من الكويت.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد محمود الصواف، أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، محمد
الشاذلي النيفر، أبو بكر جومي، د.أحمد فهمي أبو سنه، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/50)
قرار رقم: 51 (4/10) بشأن موضوع: (ذبح الحيوان المأكول بواسطة الصعق الكهربائي)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م، إلى يوم الأربعاء 28صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع (ذبح الحيوان المأكول بواسطة الصعق الكهربائي)، وبعد مناقشة الموضوع، وتداول الرأي فيه قرر المجمع ما يلي:
أولاً: إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي، ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحره وفيه حياة فقد ذكي ذكاة شرعية، وحل أكله لعموم قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ)[المائدة:3].
ثانيًا: إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو نحره فإنه ميتة يحرم أكله، لعموم قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ).
ثالثًا: صعق الحيوان بالتيار الكهربائي- عالي الضغط- هو تعذيب للحيوان قبل ذبحه أو نحره، والإسلام ينهى عن هذا ويأمر بالرحمة والرأفة به، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنَّ اللهَ كتَب الإحسانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلتُم فأَحْسِنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبَحتُم فأَحسِنوا الذِّبْحَةَ، وليُحِدَّ أ حدُكم شَفْرَتَهُ ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ".رواه مسلم.
رابعًا: إذا كان التيار الكهربائي- منخفض الضغط- وخفيف المس بحيث لا يعذب الحيوان، وكان في ذلك مصلحة، كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته فلا بأس بذلك شرعًا مراعاة للمصلحة. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، محمد محمود الصواف، أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جومي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/51)
قرار رقم: 52 (5/10) بشأن بحث المستشار القانوني إبراهيم بن عبد الله الناصر بعنوان: ( موقف الشريعة الإسلامية من المصارف)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد :
فان مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ، في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 إلى يوم الأربعاء 28صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 م قد اطلع على البحث الذي نشره المستشار القانوني ، بمؤسسة النقد السعودي إبراهيم بن عبد الله الناصر بعنوان ( موقف الشريعة الإسلامية من المصارف)، الذي يدعي فيه إباحة القرض بفائدة والمضاربة بالرسم المحمود .
والمجمع يستنكر بشدة هذا البحث .
أولاً : لخروجه على الكتاب والسنة والإجماع بإباحته القرض بفائدة حيث اعتبره الباحث مغايراً لربا الجاهلية الذي نزل بسببه القرآن .
ثانياً : لجهله أو تجاهله بما علم من الدين بالضرورة وقلبه للحقائق، حيث اعتبر معاملة المقترض بفائدة مع المصرف ، تجارة مباحة ، ومضاربة مشروعة .
ثالثاً : لمخالفته اتفاق الفقهاء ، بإباحته المضاربة بالربح المحدود ، متمسكاً بكلام لبعض المعاصرين ، لا دليل عليه .
رابعاً : لدعواه الجريئة الظالمة ، انه لن تكون بنوك بلا فائدة ، ولن تكون قوة إسلامية بلا بنوك ، وان المصارف التي تقرض بفائدة ، مصلحة لا يتم العيش إلا بها . فان الأمة
الإسلامية - منذ نشأت - عاشت قوتة بغير مصارف ، والذي يدحض دعواه في هذا العصر قيام المصارف الاستثمارية ، في كثير من بلاد الإسلام .
ودعواه إن هذه المصارف ، التي تقرض بفائدة مصلحة يحتاج الناس إليها مردود ، بل الربا مفسدة ، ولو صح انه مصلحة فهي مصلحة ملغاة ، بالأدلة المحرمة للربا .
خامساً : تسميته لبحثه اجتهاداً ، مع انه اجتهاد باطل ، لمخالفته النصوص الواضحة والاجماعات القاطعة وترويج للشبه والحجج الزائفة بنقله عن الجهلة لمقاصد الشريعة : إن الربا تعويض عن حرمان المقرض بماله مدة القرض ، وهي من شبه اليهود في احالهم الربا .
والمجمع يناشد الذين يريدون الكتابة عن شريعة الإسلام , أن يتقوا الله فلا يكتبوا إلا عن بينة ولا يبحثوا إلا على بصيرة ولا يفتحوا أبواب الشبه , ولا ينشروا الجهالات لئلا يصرفوا الناس عن الحق , ويلبسوا على المسلمين دينهم , والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .
وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين .
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، محمد محمود الصواف، أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جومي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، صالح بن فوزان بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/52)
قرار رقم: 53 (6/10) بشأن الاستفتاء الوارد من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلي يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد اطلع
على السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية وهما: السؤال الأول: هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين؟ السؤال الثاني: هل يعطى القائمون بالعمل نسبة من الدخل، لا تزيد عن 51%، لغرض المعيشة، ومتابعة العمل؟ وبعد تداول الرأي حيال ذلك، قرر المجلس ما يلي بالنسبة للسؤال الأول: أنه إذا كانت الإعانة بالأموال فقط، وكان جانبهم مأمونًا، ولم يكن في أخذها ضرر يلحق بالمسلمين، بأن ينفذوا لهم أغراضًا في غير صالح المسلمين، أو يستذلوهم بهذه الإعانة، وكانت خالية من ذلك كله، وإنما هي مجرد مساعدة وإعانة فلا يرى المجلس مانعًا من قبولها، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلي بني النضير، وهم يهود معاهدون، خرج إليهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي. كما قرر المجلس بالنسبة للسؤال الثاني ما يلي: أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة، إلا أنه يرى ألا تحدد تلك النسبة، وإنما تكون أجرة المثل، أو أقل من أجرة المثل، وتدفع لهم بقدر عملهم، لأن هذا المال إنما هو لإعانة المنكوبين، وإغاثة الملهوفين، فلا يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله، واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من أجل الاتصاف به، وأما العامل عليه فإنه يعطى مقدار عمله، كما جاز ذلك في الأخذ من الزكاة ا لمفروضة للعاملين عليها. وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص- يمكن أن يقوموا بهذا العمل- متبرعين. كما أنه بناء على ما تقدم، فإنه لابد من أن يقدر القائمون على أمر الجمعيات، والمؤسسات الإسلامية، حاجة أولئك العاملين إلى المال المذكور، ولا يوكل ذلك إليهم أنفسهم. ويحدد ذلك من قبل مجالس الإدارة في الجمعيات والمؤسسات الإسلامية أو من قبل الجمعيات العمومية لها، حسب نظام تلك الجمعيات. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصبحه وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، محمد محمود الصواف، أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جومي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، صالح بن فوزان بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي الركن اللواء
محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/53)
قرار رقم: 54 (7/10) بشأن الاستفسارات الواردة من هيئة الإغاثة الإسلامية بالرابطة حول التبرعات المالية والعينية، التي ترد إليها وجهات صرفها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في الأسئلة الأربعة، المقدمة من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور عبد الله عمر نصيف، إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، التي خلاصتها والإجابة عنها ما يلي:
أولاً: هل يمكن للرابطة أن تصرف من التبرعات التي يخصصها أصحابها لجهة معينة على أجور العاملين في جمع وتنظيم هذه التبرعات، وتسليمها لأصحابها، وذلك ما من شأنه أن يساعد على توصيل هذه التبرعات للمستفيدين......إلخ؟ والجواب:
يقرر المجمع الفقهي: أنه يجوز للرابطة أن تدفع من هذه التبرعات، النفقات التي تلزم لإيصال هذه التبرعات إلى من خصصت لهم، والجهات المعنية لصرفها فيها، سواء من ذلك رواتب الموظفين، أو أجور العمال، أو نفقات الشحن، أو تذاكر المسافرين لمصلحتها، أو غير ذلك، مما لا يمكن بدونه وصول هذه التبرعات إلى أصحابها المخصصة لهم، وهذه النفقات وإن كانت من أموال دفعت زكاة، فهؤلاء يعتبرون من جباتها وعمالها، وإن كانت من صدقات مطلقة، وهبات، فمقيسة عليها من باب أولى. ولكن يجب أن يلاحظ في هذه النفقات أمران:
الأول: أن تكون بقدر العمل الذي يقوم به الموظف أو العامل، وبقدر النفقات الضرورية لصالح أعمال هذه التبرعات.
الثاني: أن تكون هذه الأجور والنفقات مؤقتة، من أموال التبرعات، فلا يرصد منها لعمل غيره، ولا يستمر الموظف، أو العامل يتقاضى رواتبه ومكافآته منها، بعد انتهاء أعماله.
والله الموفق.
ثانيًا: هل يمكن للرابطة أن تصرف من التبرعات، التي خصصها أصحابها لجهة معينة- سواء كانت زكاة أو غيرها- على بعض الحالات الطارئة، التي تحل بالمسلمين: كالكوارث في وقت يكون المنكوبون فيه أشد حاجة من أولئك المتبرع لهم؟
الجواب: الأصل: عدم جواز صرف ما عين لجهة من الجهات، أو فرد من الأفراد، وألاَّ يعدل به إلى غيره، لما في ذلك من مخالفة لنص المتبرع، والمنفق، ومقصده، ولما فيه من الظلم
للمقصود بالهبة أو الصدقة، فيجب صرفه فيما عينه المنفق، مراعاة وتنفيذًا لأمره، وإيصالاً للحق إلى صاحبه.
وهذا شبيه بما نص عليه العلماء- رحمهم الله- في باب الوقف، وباب الوصايا، التي توقف أو يوصى بها لجهة معينة. ولكن يستثنى من ذلك: ما إذا حدثت لبعض المسلمين ضرورة قصوى، لا يمكن تلافيها بدون ذلك، فحينئذ لا مانع شرعًا من جواز صرف ذلك، فقد أباح الله تعالى للمضطر أكل لحم الميتة، كما أباح الانتفاع بمال الغير بغير إذنه، ولكن يعتبر هذا التصرف بحال الضرورة، والذي يحدد الضرورة هنا هو رابطة العالم الإسلامي. والله الموفق.
ثالثًا: التبرعات التي تقدم إلى الرابطة لرعاية أيتام المسلمين في العالم، ولا يوجد من يتبرع بالقيام بها، وليس بالرابطة بند للإنفاق على مصالحها، فهل يمكن أن تقوم الرابطة بتوظيف أشخاص من هذه التبرعات، لرعاية برنامج هذه التبرعات، إداريًّا، ومتابعة وصول هذه التبرعات إلى الملاجئ المتناثرة في أنحاء العالم؟
الجواب: لا مانع شرعًا من أن تنفق الرابطة على جمع هذه التبرعات، وترتيبها، والقيام بأعمالها الإدارية من هذه الأموال المتبرع بها، لصالح أيتام المسلمين، في العالم، لأن هذا من خدمة هذا العمل الجليل، ومصلحته، وهو وسيلة إلى بقائه، واستمراره، وإيصال النفع إلى هؤلاء المستضعفين، ولكن يجب أن يلاحظ أن تكون الرواتب أو المكافآت بقدر حاجة العمل الذي يقوم به الموظف، أو العامل، وألاًّ يوجد بالرابطة موظفون يقومون بهذا العمل، كما أنه لا يوجد من يتبرع بالقيام به، ويجب أن تكون النفقات- التي يترتب عليها إيصال هذه التبرعات إليهم- بقدر الأعمال التي تقدم لصالحهم، فأما زيادة الإنفاق من هذه التبرعات على الأعمال التي في صالحهم، فقد قال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إلَّا بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وغيرها من الآيات. وأما جواز الإنفاق على مصالحهم، من التبرعات المخصصة لهم، فقد يشمله قوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)[النساء:6].
رابعًا: يرد إلى الرابطة تبرعات عينية، لا يصلح أن تعطى لأي جهة من الجهات، إما لعدم فائدتها، وإما لأنها عرضة للعطب السريع، أو لعدم انتفاعهم بها. فهل يمكن للرابطة بيع هذه الأشياء، واستبدالها بأشياء أخرى تنفعهم؟
الجواب: لا يرى المجمع مانعًا من بيع هذه العروض: من مأكولات، أو مشروبات، أو عروض غيرها، ما دامت لا تتحمل البقاء، أو أنها غير صالحة لمن يتبرع لهم، وأن يستبدل بها غيرها، ما دام ذلك يحقق المصلحة للمتبرع لهم، والفقهاء-رحمهم الله تعالى- خيروا الملتقط أن يتصرف باللقطة، التي يخشى فسادها، أو الدابة الملتقطة التي تحتاج إلى نفقة، أن يعمل الملتقط ما فيه الأصلح لصاحبها: من إنفاقها على نفسه واحتساب قيمتها لصاحبها، أو
بيعها، أو إبقائها، وهذا التخيير لا يرجع إلى رغبة المتولي لهذه الأمور ومشيئته، وإنما يرجع إلى مراعاة المصلحة، لصاحب الشيء. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، محمد محمود الصواف، أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جومي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، صالح بن فوزان بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/54)
قرار رقم: 55 (8/10) بشأن تسجيل القرآن على شريط الكاست.
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم: أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة ' في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 اكتوبر1987 الى يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 اكتوبر 1987م قد نظر في رسالة الشيخ محمود مختار ، بشأن تسجيل القران على شريط الكاست ، وأصدر القرار الآتي:
أن ما يسجل على أشرطة الكاست، هو القران نفسه متلواً بصوت القارئ الذي قرأه، وأن تسجيله جائز ، لامخالفه فيه للشرع وفوائده كثيرة : منها استماع القرآن ، وتدبره، وتعليم الناس التلاوة حق التلاوة ، وحفظة لمن أراد أن يحفظ شيئا منه ويحصل الثواب لمن استمع القرآن من هذا الشريط، كما يحصل له أذ استمع من القارئ نفسه، وتسجيل القرآن على الشريط ، منم نعم الله تعالى ، لما فيه من إذاعة القران الكريم بين المسلمين ، ليذكرهم بأحكام الإسلام وآدابه ـ وغير المسلمين ، لعلهم يهتدون به .
وليس تسجيل الأغاني على مثل هذا الشريط مانعا من تسجيل القرآن أو غضا من شأنه ، كما لا يغض من شأنه كتابته على الورق الذي قد تكتب عليه الأغاني ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، محمد محمود الصواف، أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جومي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، صالح بن فوزان بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/55)
قرار رقم: 56 (9/10) القرار التاسع بشأن موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب والتعصب المذهبي من بعض اتباعها.
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطه العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع الخلاق الفقهي بين المذاهب المتبعة ، وفي التعصب الممقوت من بعض أتباع المذاهب لمذهبهم ، تعصبا يخرج عن حدود الاعتدال ، ويضل بأصحابه إلى الطعن في المذاهب الأخرى وعلمائها ، استعرض المجلس المشكلات التي تقع في عقول الناشئة العصرية ، وتصوراتهم ، جول اختلاق المذاهب ، الذي لايعرفون مبناه ومعناه ،فيوحي إليهم المضللون ، بأنه مادام الشرع إسلامي واحد، وأصوله من القران العظيم والسنة النبوية الثابتة ، متحدة أيضا : فلماذا اختلاف المذاهب؟ ولم لا توحد ؟ حتى يصبح المسلمون أمام مذهب واحد ؟ وفهم واحدة لأحكام الشريعة ؟ كما تستعرض المجلس أيضا أمر العصبية المذهبية ، والمشكلات التي تنشأ عنها ، ولا سيما بين أتباع بعض الاتجاهات الحديثة اليوم ، في عصرنا هذا ، حيث يدعو أصحابها
إلى خط اجتهادي جديد ، ويطعنون في المذاهب القائمة التي تلقتها الأمة بالقبول من أقدم العصور الإسلامية ، ويطعنون في أئمتها ، أو بعضهم ضلالا ، ويوقعون الفتنة بين الناس.
وبعد المداولة في هذا الموضوع ، ووقائعه ، وملابساته في التضليل والفتنة ، قرر المجمع الفقهي : قرر المجمع الفقهي : توجيه البيان التالي ، إلى كلا الفريقين المضللين والمتعصبين ، تنبيها وتبصيرا :
أولا : اختلاف المذاهب :
إن اختلاف المذاهب الفكرية ، القائم في البلاد الإسلامية نوعان :
أ)اختلاف في المذاهب ألاعتقاديه .
ب) واختلاف في المذاهب الفقهية .
فأما الأول ، وهو الاختلاف ألاعتقادي ، فهو في الواقع مصيبة ، جرت إلى كوارث في البلاد الإسلامية ، وشقت صفوف المسلمين ، وفرقت كلمتهم ، وهي مما يؤسف له ، ويجب أن لايكون وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة ، الذي يمثل الفكر الإسلامي ، النقي السليم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله : ( عليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ).
وأما الثاني ، وهو اختلاف المذاهب الفقهية ، في بعض المسائل ، فله أسلاب علمية ، اقتضته ، ولله سبحانه، في ذلك حكمة بالغة : ومنها الرحمة بعباده ، وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص ، ثم هي بعد ذلك نعمة ، وثروة فقهية تشريعية ، تجعل الأمة إسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها ، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لامناص لها منه إلى غيره ، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحج الأئمة الفقهاء في وفت ما ، أو في أمر ما ، وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا ، سواء أكان ذلك في شؤون العبادة ، أم في المعاملات ، وشؤون الأسرة ، والقضاء والجنايات ، على ضوء الأدلة الشرعية .
فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب ، وهو الاختلاف الفقهي ، ليس نقيصة ، ولا تناقضا في ديننا ، ولايمكن أن لايكون ، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه وإجهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي.
فالواقع أن هذا الاختلاف ، لايمكن أن لايكون ، لأن النصوص الأصلية ، كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى واحد ، كما أن النص لايمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة ، لأن النصوص محدودة ، والوقائع غير محدودة ، كما قال جماعة من العلماء ــ رحمهم الله تعالى ــ فلابد من اللجوء إلى القياس والنظر إلى علل الأحكام ، وغرض الشارع ، والمقاصد العامة للشريعة ، وتحكيمها في الوقائع ، والنوازل المستجدة ، وفي هذا تختلف فهوم
العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات ، فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد ، وكل منهم يقصد الحق ، ويبحث عنه، فمن أصاب فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر واحد ، ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج .
فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي ، الذي أوضحنا مافيه من الخير والرحمة ، وأنه في الواقع نعمة ، ورحمة من الله بعبادة المؤمنين ، وهو في الوقت ذاته ، ثروة تشريعية عظمى ، ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية . ولكن المضللين من الأجانب ، الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم ، ولاسيما الذين يدرسون لديهم في الخارج ، فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافا اعتقاديا ، ليوحوا إليهم ظلما وزوراً بأنة يدل على تناقص الشريعة ، دون أن ينتهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان مابينهما .
ثانيا : وأما تلك الفئة الأخرى ، التي تدعوا إلى نبذ المذاهب ، وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها ، وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة ، وفي أئمتها أو بعضهم ـ ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية ، ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه ، ويضللون به الناس ، ويشقون صفوفهم ، ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام ـ بدلا من هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها .
وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، والحمد لله رب العالين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، محمد محمود الصواف، أبو الحسن علي الحسني الندوي (بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جومي، د.أحمد فهمي أبو سنه، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، صالح بن فوزان بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/56)
قرار رقم: 57 (10/10) نداء إلى العالم الإسلامي حكوماتٍ وشعوبًا حول أفغانستان.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 24صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م.
يحيِّي جهاد الأفغان الإسلامي المبارك ويحيي بطولاتهم، وشجاعتهم، وصمودهم أمام الغزاة الظالمين الروس المعتدين، أو الأفغانيين المرتدين، السائرين في ركاب الشيوعية الكافرة، ومبادئها الضالة. ويحيي اتحاد كلمة المجاهدين، في جهادهم الموفق، وإصرارهم على قيام حكم الإسلام في أفغانستان المسلمة العريقة، و في نفس الوقت الذي يتوجه فيه المجلس بالتحية الإسلامية للمجاهدين الأفغان، والدعوة الصادقة إلى الله العلي الكبير أن يكتب لهم النصر المؤزَّر، ويؤيدهم بتوفيقه وحفظه. وبهذه المناسبة يقرر المجلس بالإجماع: التوجه إلى العالم الإسلامي، حكوماتٍ وشعوبًا، بوجوب القيام بدعم الجهاد ا لأفغاني، بكل وسائل الدعم: المادية، والمعنوية، والسياسية، والاقتصادية. كما يقرر المجلس: أن جهاد الأفغان، إنما هو جهاد الإسلام، وهو واجب على كل من يستطيع بالمال أو بالنفس من المسلمين. كما يقرر المجلس: جواز صرف بعض أموال الزكاة، لهذا الجهاد الإسلامي، ورجال هذا الجهاد العظيم. والمهم في هذا النداء العاجل من المجلس، أن يبادر المسلمون، خفافًا وثقالاً، للاستنفار لتأييد هذا الجهاد، في هذه المعركة، التي هي معركة الإسلام في هذا العصر، قال الله تبارك وتعالى: (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)[التوبة:41]. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
وصلى الله وسلم على إمام المجاهدين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، محمد محمود الصواف، أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جومي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، صالح بن فوزان بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي الركن اللواء
محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/57)
قرار رقم: 58 (11/10): السؤال الوارد من المكرم أبى بكر محيي الدين (حول صرف ريع الوقف).
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصبحه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت24صفر1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد اطلع على السؤال الوارد من المكرم أبي بكر محيي الدين، رئيس جمعية الدعوة الإسلامية في سنغافورة، حول صرف ريع الوقف في المصالح العامة. وبعد تداول الرأي فيه قرر المجلس ما يلي:
- إن لم يكن الوقف مشروطًا ريعه لجهة معينة، فلا مانع حينئذ من صرف الريع على المصالح العامة . أما إن كان مشروطًا لجهة معينة، فإن المجمع يقرر: عدم جواز صرفه في المصالح العامة. والله ولي التوفيق. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، محمد محمود الصواف(بدون توقيع)، ، أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني(بدون توقيع)، محمد الشاذلي النيفر (بدون توقيع)، أبو بكر جومي (بدون توقيع)، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود (بدون توقيع)، صالح بن فوزان بن عبد الله(بدون توقيع)، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا(بدون توقيع)،
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/58)
قرار رقم: 59 (12/10) بشأن نداء للعالم الإسلامي حكومات وشعوبًا حول فلسطين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، المنعقد في مكة المكرمة في دورته العاشرة في 24 صفر 1408هـ
الموافق 17/10/1987م يحيِّي الشعب الفلسطيني، في جهاده المتواصل ضد الغاصبين المعتدين، وصموده ضد المحتلين، ويحيي شجاعة هذا الشعب وبطولته. وفي نفس الوقت الذي يتوجه فيه المجلس بالتحية الإسلامية للمجاهدين الفلسطينيين، والدعوة الصادقة إلى الله العلي الكبير أن يكتب لهم النصر المؤزر، ويؤيدهم بتوفيقه وحفظه. وبهذه المناسبة قرر المجلس بالإجماع: التوجه إلى العالم الإسلامي، حكوماتٍ وشعوبًا، بوجوب القيام بدعم الجهاد الفلسطيني، بكل وسائل الدعم المادية، والمعنوية، والسياسية والاقتصادية. كما يقرر المجلس: جواز صرف بعض أموال الزكاة لهذا الجهاد الإسلامي. والمهم في هذا النداء من المجلس أن يبادر المسلمون، خفافًا وثقالاً، للاستنفار لتأييد هذا الجهاد، في هذه المعركة، التي هي معركة الإسلام في هذا العصر، قال الله تبارك وتعالى: ( انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) التوبة/41. ووصية المجلس للشعب الفلسطيني المؤمن المجاهد: أن يتمسكوا بحبل الله المتين، ويواصلوا جهادهم الإسلامي المبارك لإعلاء كلمة الله، وحماية المسجد الأقصى المبارك، ويعتصموا بالله، هو مولاهم نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على إمام المجاهدين سيدنا محمد، وعلى آله وصبحه أجمعين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، محمد محمود الصواف، أبو الحسن علي الحسني الندوي (بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جومي، د.أحمد فهمي ابو سنه، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، صالح بن فوزان بن عبد الله(بدون توقيع)، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/59)
قرار رقم: 60 (1/11) بشأن زكاة أجور العقار.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصبحه وسلم. فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13رجب1409هـ الموافق 19 فبراير
1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار، وبعد المناقشة، وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي:
أولاً: العقار المعد للسكنى، هو من أموال القنية، فلا تجب فيه الزكاة إطلاقًا، لا في رقبته ولا في قدر أجرته.
ثانيًا: العقار المعد للتجارة، هو من عروض التجارة، فتجب الزكاة في رقبته، وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه.
ثالثًا: العقار المعد للإيجار، تجب الزكاة في أجرته فقط، دون رقبته.
رابعًا: نظرًا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر، من حين عقد الإجارة، فيجب إخراج زكاة الأجرة، عند انتهاء الحول، من حين عقد الإجارة بعد قبضها.
خامسًا: قدر زكاة رقبة العقار، إن كان للتجارة، وقدر زكاة غلته، إن كان للإجارة، هو ربع العشر، إلحاقًا له بالنقدين.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد( وبدء الحول من القبض للأجرة)، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد محمود الصواف ، د.يوسف القرضاوي (مع مخالفتي للبندين رابعا وخامسا)، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جوسي، د.أحمد فهمي أبو سنة ( أرى عدم اشتراط مضي الحول قياسا لأجرة العقار على المعادن وهو رواية عن أحمد)، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود(بدء الحول عندي من القبض).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : فضيلة أبو الحسن علي الحسني الندوي ، وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/60)
قرار رقم: 61 (2/11) بيان من الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بشأن الرواية التي كتبها المدعو سلمان رشدي، وما تضمنته من إساءات واعتداءات على عقائد وشخصيات إسلامية معظمة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: أما بعد: فإن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي- وقد آلمها كما آلم سائر المسلمين، ما
اشتمل عليه كتاب المدعو سلمان رشدي، من التشويه المتعمد للدين الإسلامي، والإساءات الشنيعة للشخصيات الإسلامية- تعلن: ما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م حول الرواية المذكورة، وجاء في القرار ما يلي: إن الرواية التي كتبها وأصدرها المدعو سلمان رشدي، الهندي الأصل من أسرة مسلمة، والبريطاني الجنسية، تلك الرواية التي نشرت باللغة الإنجليزية في كتاب بعنوان (آيات شيطانية)، نقلت الصحف العالمية والعربية والإسلامية والأجنبية فقرات منها، وقد نشرت الكتاب دار بنجوين للنشر في بريطانيا، وفايكنج في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعقبت الرواية المذكورة، ضجة استنكار في الأوساط الإسلامية وغيرها، بسبب ما جاء فيها من ألفاظ نابية، وافتراءات على الإسلام ومقدساته. وقد نظر المجلس في بعض الفقرات، والفصول التي تضمنتها الرواية المذكورة، فرأى مجلس المجمع الفقهي فيها أبشع وأقذر صورة للافتراءات، والأوصاف التي يصف فيها ذلك الكاتب نبي الإسلام، سيدنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجاته أمهات المؤمنين ، وغير ذلك من المستنكرات، حتى إنه يتهجم على خليل الله سيدنا إبراهيم بكلمات لا تليق بحرمة الأنبياء، ويصف أمهات المؤمنين- زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم- بكلمات من سافل الكلام، الذي يخرج عن نطاق الكلام التاريخي، أو العلمي، أو الأدبي، ويدخل في نطاق التعدي على المقدسات الاعتقادية الإسلامية، بصورة تجرمها وتعاقب عليها قوانين جميع البلاد المتمدنة، التي يحكمها نظام، ودستور، وقوانين، تحفظ الحقوق والكرامات، لأن ما جاء في تلك الرواية، يتجاوز نطاق حرية الآراء، ويدخل في نطاق العدوان، والإيذاء بالكلام السافل، الذي يمس الكرامات المحترمة المصونة. وقد تداول مجلس المجمع الفقهي، في هذا الموضوع الخطير، وما يجب سلوكه تجاه هذا العدوان السافل، على الحرمات الإسلامية المقدسة، وانتهى المجلس إلى القرار التالي:
1- يرى المجلس: أن ما ورد في هذا الكتاب، المسمى (بالآيات الشيطانية)- من المفتريات المشار إليها، لا يستحق أن يواجه بردود علمية، لأنه من قبيل الشتائم، والأوصاف البذيئة، وليس آراء علمية، أو تاريخية تستوجب الرد العلمي.
2- يقرر المجلس: استنكار هذا العمل، الصادر عن هذا المجرم. ويعلن المجلس: أن هذا الرجل، بعمله هذا، يعتبر مرتدًّا عن الإسلام، الذي نشأ في ظله، وأنه يستحق أن يطبق عليه ما تنص عليه الشريعة الإسلامية.
3- يعلن المجلس: أنه يجب ملاحقة هذا الشخص، بدعوى قضائية جزائية، تقام عليه، وعلى دار النشر التي نشرت له هذه الرواية، في المحاكم المختصة في بريطانيا، وأن تتولى رفع هذه
الدعوى عليه منظمة المؤتمر الإسلامي التي تمثل الدول الإسلامية وأن توكل في هذه الدعوى أقوى المحامين المتمرسين، في القضايا الجنائية، أمام محاكم الجزاء البريطانية، ممن يوثق بأمانتهم المسلكية.
4- يعلن المجلس: أنه يجب أن تقام أيضًا على هذا الكاتب السافل دعوى جزائية في بلد إسلامي، من قبل النيابة العامة فيه، يحاكم فيها غيابيًّا، ويحكم عليه بما توجبه الشريعة الإسلامية في أمثاله- حتى ولو لم يكن هذا الحكم مجال تنفيذ فوري- ويعلن ذلك إعلاميًّا. وذلك للتعبير عن سخط المسلمين في العالم، على هذا الأسلوب من العدوان السافل.
5- يقرر المجلس: أن الاعتذار الذي قدمه هذا الكاتب، إلى المراجع البريطانية، ونشرته الصحف، وقال فيه: إنه يأسف، لأنه أساء إلى مشاعر المسلمين. هو اعتذار فارغ، لا محصل له، ولا يغير شيئًا، من افتراءاته الشنيعة، لأن الاعتذار في مثل هذه الحال، يجب أن يتضمن الإقرار والاعتراف بأن ما ذكره في كتابه إنما هو محض كذب وافتراء، وأنه غير صحيح، وأن ينشر ذلك في وسائل الإعلام الموازية لتلك التي نشر فيها أكاذيبه.
6- يدعو المجلس الحكومات والشعوب والأفراد، في البلدان الإسلامية وغيرها إلى مقاطعة دور النشر التي نشرت هذا الكتاب، المسمى (آيات شيطانية)، أو ساعدت على نشره، أو دفعت مكافأة لمؤلفه، أو قدمت جائزة له، مقاطعة تامة في الكتب التي تنشرها تلك الدور أيًّا كانت صفتها، وألا تتعامل معها بأية صورة.
وإن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، إذ تنشر قرار المجمع الفقهي الإسلامي، بعد أن حذرت العالم الإسلامي من خطورة الكتاب، وضرورة مقاطعة دار النشر التي تولت تمويل الكتاب ونشره : تهيب بكل مسلم على وجه الأرض- وبخاصة في بريطانيا وأمريكا، حيث نشر الكتاب- أن يكشف زيف هذا الكتب، وأن يحث إخوانه المسلمين، والأشخاص المحبين للصدق والإنصاف، على مقاطعة دار النشر التي أصدرته، والدور الأخرى المتعاونة معها على توزيعه وتسويقه. والله الموفق.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد محمود الصواف، أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جوسي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.(1/61)
قرار رقم: 62 (3/11) بشأن حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين، وهل يأخذ حكم الرضاع المحرم، أو لا؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم، أو لا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م: قد نظر في الموضوع الخاص بنقل الدم، من امرأة إلى طفل دون سن الحولين، هل يأخذ حكم الرضاع المحرم، أو لا؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم، أو لا؟ وبعد مناقشات من أعضاء المجلس، انتهى بإجماع الآراء: إلى أن نقل الدم لا يحصل به التحريم، وأن التحريم خاص بالرضاع. أما حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى: بيع الدم، فقد رأى المجلس: أنه لا يجوز، لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم، مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث: (إنَّ اللهَ تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثَمَنَهُ). كما صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه، للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع به إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات، بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ، ولا مانع من إعطاء المال، على سبيل الهبة، أو المكافأة، تشجيعًا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري، لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جوسي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.(1/62)
قرار رقم: 63 (4/11) بشأن موضوع كفر رشاد خليفة.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13رجب 1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م: قد نظر-
فيما عرض عليه في جدول أعماله- في موضوع الملف المتعلق بالمدعو رشاد خليفة، إمام مسجد توسان في أمريكا، وفيه خطابه الموجه إلى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وما إلى ذلك من نشرات ودعوات وتصرفات منه، وبعد التحقق ثبت للمجمع أن رشادا هذا، أتى بمزاعم باطلة منها ما يلي:
أولاً: إنكاره بعض الآيات من القرآن الكريم.
ثانيًا: إنكاره السنة النبوية المشرفة.
ثالثًا: ادعاؤه أن صلاة المسلمين هي صلاة المشركين.
رابعًا: دعواه الرسالة.
وحيث إن كل واحدة من هذه الدعاوى الباطلة توجب الكفر، والخروج عن ملة الإسلام- وهذا مما علم من الإسلام بالضرورة- فإن المجمع يقرر بالإجماع: أن ما أقدم عليه رشاد خليفة المذكور موجب لردته، فهو كافر مرتد، خارج عن دين الإسلام، فعلى المسلمين: أن يتيقظوا، ويحذروا خبثه وشره، وعليهم عدم التعاون معه، وإن الصلاة خلف هذا الكافر باطلة لا تجوز، وليعلموا أن هذه المزاعم الآثمة، من هذا المرتد هي امتداد لدعاوى أمثال له في الردة عن الإسلام، كالقاديانية والبهائية وغيرهما من الدعوات المكفرة المضللة، والتي أجمع المسلمون على إنكارها وردها، وأنها ليست من الإسلام في شيء، وأن الردود الصادرة من علماء المسلمين على هذه الفرق الكافرة، هي في جملتها رد على هذا المجرم الأثيم وغيره، من كل أفاك، يعمل على دك صرح الإسلام من الداخل، وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)[التوبة:32]. وإن المجمع إذ يقرر ذلك: ليوصي بطبع ما أعد من بحوث في كشف زيف هذا الأفاك. وقانا الله وجميع المسلمين من شرور الفتن وأعاذنا وإياهم من مضلاتها.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جوسي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، محمد محمود الصواف.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، والشيخ مبروك مسعود العوادي، أبو الحسن علي الحسني الندوي، ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.(1/63)
قرار رقم: 64 (5/11) بشأن حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13رجب1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م: قد نظر في السؤال عن حكم ماء المجاري، بعد تنقيته: هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به؟ وهل تجوز إزالة النجاسة به؟ وبعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية، وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربعة: وهي الترسيب، والتهوية، وقتل الجراثيم، وتعقيمه بالكلور، بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه، ولونه، وريحه، وهم مسلمون عدول، موثوق بصدقهم وأمانتهم. قرر المجمع ما يلي: أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه، ولا في لونه، ولا في ريحه: صار طهورًا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر: أن الماء الكثير، الذي وقعت فيه نجاسة، يطهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا لم يبق لها أثر فيه. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.
وجهة نظر في الاستعمالات الشرعية والمباحة لمياه المجاري المنقاة:
الحمد لله، وبعد... فإن المجاري معدة، في الأصل، لصرف ما يضر الناس، في الدين والبدن، طلبًا للطهارة ودفعًا لتلوث البيئة. وبحكم الوسائل الحديثة لاستصلاح ومعالجة مشمولها، لتحويله إلى مياه عذبة،منقاة، صالحة للاستعمالات المشروعة، والمباحة مثل: التطهر بها، وشربها وسقي الحرث منها، بحكم ذلك، صار السبر للعلل، والأوصاف القاضية بالمنع، في كل أو بعض الاستعمالات، فتحصل أن مياه المجاري قبل التنقية معلة بأمور:
الأول: الفضلات النجسة بالطعم واللون والرائحة.
الثاني: فضلات الأمراض المعدية، وكثافة الأدواء والجراثيم (البكتريا).
الثالث: علة الاستخباث والاستقذار، لما تتحول إليه باعتبار أصلها، ولما يتولد عنها في ذات
المجاري، من الدواب والحشرات المستقذرة طبعًا وشرعًا.
ولذا صار النظر بعد التنقية في مدى زوال تلكم العلل، وعليه: فإن استحالتها من النجاسة- بزوال طعمها ولونها وريحها- لا يعني ذلك زوال ما فيها من العلل والجراثيم الضارة.
والجهات الزراعية توالي الإعلام بعدم سقي ما يؤكل نتاجه من الخضار، بدون طبخ، فكيف بشربها مباشرة؟ ومن مقاصد الإسلام: المحافظة على الأجسام، ولذا لا يورد ممرض على مصح، والمنع لاستصلاح الأبدان واجب، كالمنع لاستصلاح الأديان. ولو زالت هذه العلل، لبقيت علة الاستخباث والاستقذار، باعتبار الأصل، الماء يعتصر من البول والغائط، فيستعمل في الشرعيات والعادات على قدم التساوي. وقد علم من مذهب الشافعية، والمعتمد لدى الحنبلية، أن الاستحالة هنا لا تؤول إلى الطهارة، مستدلين بحديث النهي عن ركوب الجلالة وحليبها، رواه أصحاب السنن وغيرهم، ولعلل أخرى. مع العلم: أن الخلاف الجاري بين متقدمي العلماء، في التحول من نجس إلى طاهر، هو في قضايا أعيان، وعلى سبيل القطع، لم يفرعوا حكم التحول على ما هو موجود حاليًّا في المجاري، من ذلك الزخم الهائل من النجاسات، والقاذورات، وفضلات المصحات، والمستشفيات، وحال المسلمين لم تصل بهم إلى هذا الحد من الاضطرار، لتنقية الرجيع، للتطهر به، وشربه، ولا عبرة بتسويغه في البلاد الكافرة، لفساد طبائعهم بالكفر، وهناك البديل، بتنقية مياه البحار، وتغطية أكبر قدر ممكن من التكاليف، وذلك بزيادة سعر الاستهلاك للماء، بما لا ضرر فيه، وينتج إعمال قاعدة الشريعة في النهي عن الإسراف في الماء. والله أعلم.
عضو المجمع الفقهي الإسلامي بمكة: بكر أبو زيد .
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد(مخالف لوجهة النظر المرفقة)، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان(متوقف)، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر(بدون توقيع)، أبو بكر جوسي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي(بدون توقيع)، محمد محمود الصواف.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، والشيخ مبروك مسعود العوادي، أبو الحسن علي الحسني الندوي ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.(1/64)
قرار رقم: 65 (6/11): بشأن تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق
19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م قد نظر في موضوع تحويل الذكر إلى أنثى، وبالعكس. وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرر ما يلي:
أولاً: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها، لا يحل تحويل أحدهما إلي النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرَّم سبحانه هذا التغيير، بقوله تعالى، مخبرًا عن قول الشيطان: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)[النساء:119]. فقد جاء في صحيح مسلم، عن ابن مسعود، أنه قال: "لعَن اللهُ الوَاشِمَاتِ والمُسْتَوْشِمَاتِ، والنَّامِصاتِ والمُتَنَمِّصاتِ، والمُتَفَلِّجَاتِ للحُسْنِ، المُغيِّراتِ خَلْقَ اللهِ عز وجل". ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله عز وجل- يعني قوله: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)[الحشر:7].
ثانيًا: أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيًّا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيًّا، بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة، أم بالهرمونات، لأن هذا مرض، والعلاج يقصد به الشفاء منه، وليس تغييرًا لخلق الله عز وجل.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر(بدون توقيع)، أبو بكر جوسي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي(بدون توقيع)، محمد محمود الصواف.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، والشيخ مبروك مسعود العوادي، أبو الحسن علي الحسني الندوي ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.(1/65)
قرار رقم: 66 (7/11) بشأن: 1- قيام الشيك مقام القبض، في صرف النقود بالتحويل في المصارف. 2- الاكتفاء بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض، من يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13رجب 1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م قد نظر في موضوع: 1- صرف النقود في المصارف، هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك، الذي يتسلمه مريد التحويل؟ 2- هل يكتفي بالقيد في دفاتر المصرف، عن القبض، لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟ وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
أولاً: يقوم استلام الشيك مقام القبض، عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.
ثانيًا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف، في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (متوقف في المسالتين)، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني (بدون توقيع)، محمد الشاذلي النيفر(بدون توقيع)، أبو بكر جوسي(بدون توقيع)، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه(بدون توقيع)، محمد سالم بن عبد الودود، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي(بدون توقيع)، محمد محمود الصواف.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.(1/66)
قرار رقم: 67 (8/11) بشأن موضوع هل يجوز للمصرف أن يفرض غرامة جزئية على المدين بسبب تأخره عن سداد الدين في المدة المحددة بينهما؟
الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م قد نظر في موضوع
السؤال المطروح من فضيلة الشيخ يوسف البرقاوي - رئيس قسم الدعوة والإرشاد في الزرقاء بالأردن - وصورته كما يلي : ( إذا تأخر المدين عن سداد الدين ، في المدة المحددة ، فهل له -أي البنك - الحق بان يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة ، بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما ؟).
وبعد البحث والدراسة قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي :
أن الدائن إذا شرط على المدين ، أو فرض عليه ، أن يدفع له مبلغاً من المال ، غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة ، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما ، فهو شرط أو فرض باطل ، ولا يجب الوفاء به ، بل ولا يحل ، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره ، لان هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.
رئيس مجلس المجمع الفقهي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: د.عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني(بدون توقيع)، محمد الشاذلي النيفر(بدون توقيع)، أبو بكر جوسي(بدون توقيع)، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه(بدون توقيع)، محمد سالم بن عبد الودود، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي (بدون توقيع)، محمد محمود الصواف.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، والشيخ مبروك مسعود العوادي، أبو الحسن علي الحسني الندوي ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.(1/67)
قرار رقم: 68 (1/12) بشأن موضوع: كتابة آية أو آيات من القرآن الكريم على صورة طائر أو غيره.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410هـ، الموافق 10 فبراير 1990م إلى يوم السبت 22 رجب 1410هـ، الموافق 17 فبراير 1990م قد نظر في موضوع كتابة آية أو آيات القرآن الكريم على صورة طائر، وقرر بالإجماع:
عدم جواز هذا العمل، لما في ذلك من العبث، والاستخفاف بكلام الله سبحانه وتعالى والاستهانة به.
والله ولي التوفيق.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد رشيد راغب قباني(بدون توقيع)، أبو بكر جوسي(بدون توقيع)، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه(بدون توقيع)، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي (بدون توقيع)، محمد محمود الصواف، مبارك مسعود العوادي.
مدير المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، والشيخ مبروك مسعود العوادي،فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، فضيلة الشيخ محمد سالم عبد الودود، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.(1/68)
قرار رقم: 69 (2/12) بشأن موضوع: منع الزوج زوجته من تناول العلاج الموصوف لها لمرض الصرع، بحجة أن ما بزوجته هو مس من الجن، أو أن الأدوية الموصوفة لها نوعا من المخدر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410هـ الموافق 10 فبراير 1990م إلى يوم السبت 22 رجب 1410هـ الموافق 17 فبراير 1990م: قد نظر في موضوع منع الزوج زوجته من تناول العلاج الموصوف لها لمرض الصرع، بحجة أن ما بزوجته هو مس من الجن، وأن في الأدوية الموصوفة لها نوعًا من المخدر. وبعد مناقشة هذا الموضوع من قبل هيئة المجلس والسادة الأطباء، وتداول الرأي فيه، رأى المجلس بالإجماع: أنه ليس للزوج منع زوجته من تناول العلاج المناسب، المباح شرعاً، الموصوف لها من الطبيب الثقة المؤتمن، لأن في منعها من العلاج إلحاقاً للضرر بها، وقد نهى رسول
الله ? عن الضرر فقال: ( لا ضرر ولا ضرار ) ، وهذا الحكم ينطبق أيضا على كل ولي، فلا يجوز له منع المولى عليه من العلاج المباح له شرعاً.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصبحه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير(مخالف)، د.بكر عبد الله أبو زيد(مخالف)، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد رشيد راغب قباني، أبو بكر جوسي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي ، محمد محمود الصواف، مبارك مسعود العوادي(غير موافق).
مدير المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، والشيخ مبروك مسعود العوادي،فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، فضيلة الشيخ محمد سالم عبد الودود، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، عبد الرحمن حمزة.(1/69)
قرار رقم: 70 (3/12) بشأن التلقيح الصناعي بين الزوجين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 15رجب 1410هـ الموافق 10 فبراير 1990م إلى يوم السبت 22 رجب 1410هـ الموافق 7 فبراير 1990م قد نظر في موضوع التلقيح الصناعي بين الزوجين، وقرر بالإجماع: الاكتفاء بالقرار الثاني الصادر في دورته الثامنة المنعقدة عام 1405هـ. والله ولي التوفيق.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: محمد بن جبير(مخالف)، د.بكر عبد الله أبو زيد(مخالف)، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد رشيد راغب قباني، أبو بكر جوسي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن
الخوجه، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي ،أبو بكر جوسي، محمد محمود الصواف، مبارك مسعود العوادي(غير موافق).
مدير المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، فضيلة الشيخ محمد سالم عبد الودود، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.(1/70)
قرار رقم: 71 (4/12): بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقياً.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410هـ الموافق 10 فبراير 1990م إلى يوم السبت 22 رجب 1410هـ الموافق 17 فبراير 1990م قد نظر في هذا الموضوع، وبعد مناقشته من قبل هيئة المجلس الموقرة، ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين، الذين حضروا لهذا الغرض، قرر بالأكثرية ما يلي:
إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً، لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة: إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية، من الأطباء الثقات المختصين، أن بقاء الحمل، فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء كان مشوهاً أم لا، دفعاً لأعظم الضررين.
قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات - وبناء على الفحوص الفنية، بالأجهزة والوسائل المختبرية - أن الجنين مشوه تشويهاً خطيراً، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ، ستكون حياته سيئة ، وآلاماً عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، والمجلس إذ يقرر ذلك: يوصي الأطباء والوالدين، بتقوى الله، والتثبت في هذا الأمر. والله ولي التوفيق.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير(مخالف)، د.بكر عبد الله أبو زيد(مخالف)، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد رشيد راغب قباني، أبو بكر جوسي، عبد الرحمن حمزة، د.أحمد فهمي أبو
سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي ،أبو بكر جوسي، محمد محمود الصواف، مبارك مسعود العوادي(غير موافق).
مدير المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، فضيلة الشيخ محمد سالم عبد الودود، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.(1/71)
قرار رقم: 72 (1/13) بشأن موضوع المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض، وهل يجوز أن يقوم المصرف، أو الشركة، بترتيب عمليات شراء مستقبلي لصالح أحد العملاء بطلب منه؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثالثة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 5 شعبان 1412هـ الموافق 8/2/1992م
قد نظر في موضوع: بيع العملات بعضها ببعض، وتوصل إلى النتائج التالية:
أولاً: أن بيع عملة بعملة أخرى يعتبر صرفًا.
ثانياً: إذا تم عقد الصرف بشروطه الشرعية، وخاصة التقابض في مجلس العقد، فالعقد جائز شرعًا.
ثالثًا: إذا تم عقد الصرف، مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، بحيث يتم تبادل العملتين معًا في وقت واحد، في التاريخ المعلوم، فالعقد غير جائز، لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد، ولم يحصل.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان(متوقف)، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد رشيد راغب قباني، أبو بكر جوسي، عبد الرحمن حمزة المرزوقي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه(بدون توقيع )، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، الشيخ محمد الشاذلي النيفر ، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، أبو بكر جوسي، محمد محمود الصواف (بدون توقيع ).
مدير المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.(1/72)
قرار رقم: 73 (2/13): بشأن موضوع المشيمة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثالثة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 5 شعبان 1412هـ الموافق 8/2/1992م:
قد نظر في موضوع (المشيمة) وقرر: أنه لا مانع من الانتفاع بها في الأغراض الطبية. أما الأدوية التي تستخرج من المشيمة، وتؤخذ عن طريق الفم، أو الحقن، فلا تجوز إلا للضرورة. والله ولي التوفيق.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف.
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان(متوقف)، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد رشيد راغب قباني، أبو بكر جوسي، عبد الرحمن حمزة المرزوقي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه(بدون توقيع )، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، الشيخ محمد الشاذلي النيفر ، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، أبو بكر جوسي، محمد محمود الصواف ( بدون توقيع ).
مدير عام المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.(1/73)
قرار رقم: 74 (3/13) بشأن موضوع تصنيع وتسويق مجسم للكعبة المشرفة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثالثة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 5 شعبان 1412هـ الموافق 8/2/1992م: قد نظر في الموضوع وقرر:
أن الواجب سد هذا الباب ومنعه، لأن ذلك يفضي إلى شرور ومحظورات.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان(متوقف)، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد رشيد راغب قباني، أبو بكر جوسي، عبد الرحمن حمزة المرزوقي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه(بدون توقيع )، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، الشيخ محمد الشاذلي النيفر ، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، أبو بكر جوسي، محمد محمود الصواف (بدون توقيع ).
مدير عام المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.(1/74)
قرار رقم: 75 (1/14): بشأن مسئولية الأولياء والأوصياء عمن تحت ولايتهم ورعايتهم، وعن تصرفات من تحت ولايتهم ورعايتهم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد: فنظرا للأهمية الواضحة في ضرورة إعداد النشء الصالح، وجيل المستقبل، لتحمل أعباء الحياة، ومسئولياتها المتعددة، ولما للأولياء والأوصياء، من دور حيوي في هذا الإعداد، وبناء شخصية الولد، وصونه عن عوامل الضياع والخطأ، ولما نشاهده في الكثير من المجتمعات من تدهور الأخلاق، وحملة الأعداء على إفساد المسلمين في عقائدهم، وأخلاقهم، وإضعاف قوتهم.
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي،في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20من شعبان1415هـ 21/1/1995م، نظر في موضوع( مسئولية الأولياء والأوصياء، عمن تحت ولايتهم ورعايتهم، وعن تصرفات من تحت ولايتهم ورعايتهم) واتخذ القرار التالي:
تنقسم هذه المسئولية قسمين:
القسم الأول: مسئولية الولي أو الوصي نحو القُصّر، فيما يتعلق بتربيتهم وتوجيههم. وهذا الجانب الديني مهم جدًّا،فيجب على الأولياء والأوصياء، أن يولوه العناية الكاملة، عملاً بما ألزمهم به الله ورسوله، من واجبات، نحو إعداد التابعين لهم، في دينهم، وخلقهم، وسلوكهم، ورقابة تصرفاتهم، على المنهج الإسلامي الصحيح، وحمايتهم من التيارات الفكرية المعادية، ليكونوا ناشئة صالحة وقدوة حسنة، وجيلاً مؤمنًا حق الإيمان. وهذا الواجب الإسلامي العام، إنما هو تنفيذ لواجب أمانة التكليف الإلهي، الملقى على عاتق الولي والوصي، وواجب الراعي المؤمن في قيادة رعيته، من أجل تحقيق واقع الاستقامة والصلاح، والاعتصام بالقرآن والسنة، واجتناب الفواحش والمنكرات، وكل وسائل الانحراف. وهذا الواجب هو المعبر عنه فقهًا بالولاية بنوعيها: (أ) الولاية على النفس: من تعليم، وتأديب،وتطبيب، وتزويج، وتعلم
حرفة، أو صنعة، ونحو ذلك. (ب) والولاية على المال: بالحفاظ على أموال القصّر والأيتام، وتنميتها بالطرق المشروعة، والحرص على تثميرها بنفسه، أو بأيد أمينة، ويظل الولي مطالبًا بالإنفاق بالمعروف على القاصر من ماله، حتى يؤنس منه الرشد، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته، ولا يسلم له ماله، حتى يبلغ ويثبت رشده، عملاً بقول الله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)[النساء:6]. ويحذر الأولياء والأوصياء، من تمكين دعاة السوء، من الفئات المبتدعة الضالة، المنتسبة للإسلام وغيرهم، من تربية من تحت ولايتهم.
القسم الثاني: وهو المسئول عن أفعال القاصرين ونحوهم، وما ينشأ عنها من إضرار بالآخرين، وهذه مسئولية مالية، تدخل في اختصاص القضاء. والمسئولية: تعني التزام الولي أو الوصي، بالتعويض عن ضرر يصيب الآخرين ضررًا ماليًّا واقعًا فعلاً، يمس المال أو النفس أو الأعضاء، بسبب فعل الذين تحت الولاية أو الوصاية. وأساس هذه المسئولية: هو الخطأ الفعلي. ولا يسأل الأولياء والأوصياء شرعًا، عن الأضرار الواقعة من الصغار والمجانين ونحوهم، إلا في حال التقصير في الحفظ، أو بسبب الإغراء، أو التسليط على مال الآخرين،أو الأمر لمن كان دون البلوغ.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد ( وبدء الحول من القبض للأجرة )، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد محمود الصواف ، د.يوسف القرضاوي (مع مخالفتي للبندين رابعا وخامسا)، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جوسي، د.أحمد فهمي أبو سنة (أرى عدم اشتراط مضي الحول قياسا لأجرة العقار على المعادن وهو رواية عن أحمد)، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود(بدء الحول عندي من القبض).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : فضيلة أبو الحسن علي الحسني الندوي ، وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.(1/75)
قرار رقم: 76 (2/14): حول المسئولية عن أضرار الأشياء من حيوان وبناء وكل ما
تتطلب حراسته عناية خاصة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:
فنظرًا لما نشاهده في عصرنا الحاضر، عصر الآلة والتقانة (التقنية) المتطورة، وما تحدثه من أضرار وإصابات بين فئة العمال، وتقصير بعض الفنيين في القيام بواجب أمانة العمل وإتقانه،وعدم المبالاة بحقوق الآخرين.. فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ 21/1/1995م، نظر في موضوع: المسئولية عن أضرار الأشياء من حيوان وبناء وكل ما تتطلب حراسته عناية خاصة.
وقرر ما يلي:
أولاً: أضرار الحيوان، الأصل الشرعي في جناية الحيوان والضرر الذي ينشأ منه أنها هدر، للحديث الثابت: "العَجْمَاءُ جُبَارٌ". ما لم يكن الحيوان المملوك أو الذي تحت الحيازة معروفًا بالإيذاء من عقر أو غيره، أو فرط المالك في حفظه بالتعدي أو التقصير، ويكون سبب المسئولية هو الخطأ الثابت والضرر الفعلي، والمسئول عن الضمان هو المالك ومن في حكمه، كالغاصب، والسارق، والمستأجر،والمستعير، والراكب، والسائق والقائد.. ويسأل هؤلاء عن إتلاف الزرع، والشجر ونحوه، إن وقع الضرر ليلاً، لوجوب الحيوان على صاحبه في الليل، وحفظ أصحاب الزروع ونحوها له نهارًا، كما ورد في حديث البراء بن عازب، رضي الله عنه:قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط (البساتين) حِفْظَها بالنَّهارِ، وأن ما أفسَدت المواشي بالليلِ ضامِنٌ على أهلِها. أي: مضمون.ثانيًا: انهيار البناء.. يكون مالك البناء، وناظر عقار الوقف، وولي اليتيم، والقيم على ناقص الأهلية مسؤولاً إذا شيد البناء من أصله مصحوبًا بالخلل، بسبب الإهمال، أو التقصير، أو الغش، وللمالك الرجوع على من تسبب في ذلك. وكذلك على هؤلاء ضمان التلف بانهيار البناء بسبب الخلل الطارئ عليه.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.(1/76)
قرار رقم: 77 (3/14): بشأن حكم المسعى بعد التوسعة السعودية: هل تبقى له الأحكام السابقة أم يدخل حكمه ضمن حكم المسجد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت20من شعبان 1415هـ -21/1/1995م؛ قد نظر في هذا الموضوع، فقرر بالأغلبية أن المسعى بعد دخوله ضمن مبنى المسجد الحرام
لا يأخذ حكم المسجد ولا تشمله أحكامه، لأنه مشعر مستقل، يقول الله عز وجل (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)[البقرة:158]. وقد قال بذلك جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة، وتجوز الصلاة فيه متابعة للإمام في المسجد الحرام ،كغيره من البقاع الطاهرة، ويجوزالمكث فيه والسعي للحائض والجنب، وإن كان المستحب في السعي الطهارة. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين(1/77)
قرار رقم: 78 (4/14): بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ -21/1/1995م؛ قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي:
1- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعًا.
2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم،كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.
3- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك.
4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها. والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك، يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءًا شائعًا من رأس مال الشركة،والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.(1/78)
قرار رقم: 79 (5/14): بشأن موضوع: هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20من شعبان 1415هـ- 21/1/1995م: قد نظر في هذا الموضوع، وقرر:
أنه لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارًا معينًا من المال، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضًا بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد على ما جعل لرب المال فيستأثر به كله، وقد تخسر المضاربة، أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال، فيغرم المضارب. والفرق الجوهري، الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة- الذي تمارسه البنوك الربوية- هو أن المال في يد المضارب أمانة، لا يضمنه إلاّ إذا تعدى أو قصر، والربح يقسم بنسبة شائعة، متفق عليها، بين المضارب ورب المال. وقد أجمع الأئمة الأعلام: على أن من شروط صحة المضاربة، أن يكون الربح مشاعًا بين رب المال والمضارب، دون تحديد قدر معين لأحد منهما. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.(1/79)
قرار رقم: 80 (6/14): بشأن مدى مسئولية المضارب ومجالس الإدارة عما يحدث من الخسارة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20شعبان1415هـ-21/1/1995م: قد نظر في هذا الموضوع وأصدر القرار التالي: الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب، إلاّ إذا تعدى على المال، أو قصر في حفظه، لأن مال المضاربة مملوك لصاحبه، والمضارب أمين عليه ما دام في يده، ووكيل في التصرف فيه، والوكيل والأمين لا يضمنان، إلاّ في حالة التعدي، أو التقصير. والمسئول عما يحدث في البنوك، والمؤسسات المالية، ذات الشخصية الاعتبارية، هو مجلس الإدارة، لأنه هو الوكيل عن المساهمين في إدارة الشركة،والممثل للشخصية الاعتبارية، والحالات التي يسأل فيها مجلس
الإدارة عن الخسارة التي تحدث في مال المضاربة، هي نفس الحالات التي يسأل فيها المضارب (الشخص الطبيعي)، فيكون مجلس الإدارة مسئولاً أمام أرباب المال عن كل ما يحدث في مال المضاربة، من خسارة بتعدٍّ أو تقصير منه، أو من موظفي المؤسسة، وضمان مجلس الإدارة يكون من أموال المساهمين، ثم إذا كان التعدي أو التقصير من أحد الموظفين، فعلى مجلس الإدارة محاسبته، أما إذا كان التعدي أو القصير من مجلس الإدارة نفسه، فمن حق المساهمين أن يحاسبوه.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين(1/80)
قرار رقم: 81 (7/14): بشأن موضوع عملية اليانصيب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20من شعبان1415هـ-21/1/1995م: قد نظر في هذا الموضوع، وهو عملية اليانصيب، وهي المعرَّفة في القانون
بأنها «لعبة يسهم فيها عدد من الناس، بأن يدفع كل منهم مبلغًا صغيرًا، ابتغاء كسب النصيب، وهو عبارة عن مبلغ كبير، أو أي شيء آخر، يوضع تحت السحب، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين في مكان، ويسحب منها عن طريق الحظ رقم، أو أرقام، فمن خرج رقمه، كان هو الفائز بالنصيب». وبناء على هذا التعريف، فإن عملية اليانصيب، تدخل في القمار، لأن كل واحد من المساهمين فيها، إما أن يغنم النصيب كله، أو يغرم ما دفعه، وهذا هو ضابط القمار المحرم. والتبرير الذي تذكره بعض القوانين لجواز لعبة اليانصيب، إذا كان بعضُ دَخْلها يذهب للأغراض الخيرية، يرفضه الفقه الإسلامي، لأن القمار حرام أيًّا كان الدافع إليه، فالميسر- وهو قمار أهل الجاهلية- كان الفائز فيه يفرق ما كسبه على الفقراء، وهذا هو نفع الميسر الذي أشار إليه القرآن، ومع ذلك حرمه، لأن إثمه أكبر من نفعه:(يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)[البقرة:219]. ثم أنزل سبحانه قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)[المائدة:90]. ثم يوصي المجلس: بأن تقوم إدارة المجمع، بإجراء دراسة ميدانية، لأنواع الجوائز، والمسابقات، والتخفيضات المنتشرة في وسائل الإعلام والأسواق التجارية، ثم استكتاب عدد من الفقهاء والباحثين، وعرض الموضوع على المجلس في دورته القادمة، إن شاء الله.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.(1/81)
قرار رقم: 82 (8/14) بشأن ضوابط كشف العورة في أثناء علاج المريض.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20من شعبان 1415هـ-21/1/1995م: قد نظر في هذا الموضوع وأصدر القرار التالي:
1- الأصل الشرعي: أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل، ولا العكس، ولا كشف عورة المرأة للمرأة، ولا عورة الرجل للرجل.
2- يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بقراره رقم 85/12/85. في1-7/1/1414هـ وهذا نصه: (الأصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة، متخصصة، يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك، فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة، فإن لم يتوافر ذلك، يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم، يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة، في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه، بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة ثقة، خشية الخلوة) انتهى.
3- وفي جميع الأحوال المذكورة، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب، إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت.
4- يجب على المسئولين في الصحة والمستشفيات: حفظ عورات المسلمين والمسلمات، من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة، تحقق هذا الهدف، وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين، وترتيب ما يلزم لستر العورة، وعدم كشفها في أثناء العمليات، إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعًا.
5- ويوصي المجمع بما يلي:
1- أن يقوم المسئولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية، فكرًا، ومنهجًا، وتطبيقًا بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف، وقواعده الأخلاقية السامية، وأن يولوه عنايتهم الكاملة، لدفع الحرج عن المسلمين، وحفظ كرامتهم، وصيانة أعراضهم.
2- العمل على وجود موجه شرعي، في كل مستشفي، للإرشاد والتوجيه للمرضى.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.(1/82)
قرار رقم: 83 (1/15): بشأن استفادة المسلمين من علم الهندسة الوراثية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه،
أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419هـ الموافق 31 أكتوبر 1998م قد نظر في موضوع استفادة المسلمين من علم الهندسة الوراثية، التي تحتل
اليوم مكانة مهمة في مجال العلوم، وتثار حول استخدامها أسئلة كثيرة، وقد تبين للمجلس: أن محور علم الهندسة الوراثية هو التعرف على الجينات (المورثات) وعلى تركيبها، والتحكم فيها من خلال حذف بعضها- لمرض أو غيره- أو إضافتها، أو دمجها بعضها مع بعض لتغيير الصفات الوراثية الخلقية. وبعد النظر والتدارس والمناقشة فيما كتب حولها، وفي بعض القرارات والتوصيات التي تمخضت عنها المؤتمرات والندوات العلمية: يقرر المجلس ما يلي:
أولا: تأكيد القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن الاستنساخ برقم 100/2/د/10 في الدورة العاشرة المنعقدة بجدة في الفترة من 23-28صفر
1418هـ.
ثانيًا: الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو علاجه، أو تخفيف ضرره، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر أكبر.
ثالثًا: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في الأغراض الشريرة والعدوانية، وفي كل ما يحرم شرعًا.
رابعًا: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله، للعبث بشخصية الإنسان، ومسئوليته الفردية، أو للتدخل في بنية المورثات (الجينات) بدعوى تحسين السلالة البشرية.
خامسًا: لا يجوز إجراء أي بحث، أو القيام بأية معالجة، أو تشخيص يتعلق بمورثات إنسان ما، إلا للضرورة، وبعد إجراء تقويم دقيق وسابق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه
الأنشطة، وبعد الحصول على الموافقة المقبولة شرعًا، مع الحفاظ على السرية الكاملة للنتائج، ورعاية أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، القاضية باحترام الإنسان وكرامته.
سادسًا: يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله، في حقل الزراعة وتربية الحيوان، شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر- ولو على المدى البعيد- بالإنسان، أو الحيوان، أو البيئة.
سابعًا: يدعو المجلس الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية والطبية وغيرهما من المواد المستفادة من علم الهندسة الوراثية، إلى البيان عن تركيب هذه المواد، ليتم التعامل والاستعمال عن بينة حذرًا مما يضر أو يحرم شرعًا.
ثامنًا: يوصي المجلس الأطباء وأصحاب المعامل، والمختبرات،بتقوى الله تعالى، واستشعار رقابته، والبعد عن الإضرار بالفرد والمجتمع والبيئة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس : د.عبد الله بن صالح العبيد.
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد(متوقف)، عبد الله العبد الرحمن البسام،عبد الرحمن حمزة المرزوقي(اعتذر)، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان(اعتذر)، محمد بن عبد الله بن السبيل(متوقف)، مصطفى أحمد الزرقا، محمد رشيد راغب قباني، د.أحمد فهمي أبو سنة(اعتذر)، محمد الحبيب بن الخوجه، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي(لم يحضر)، محمد سالم عدود، مبروك مسعود العودي (انتقل الى رحمة الله).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.أحمد محمد المقرى.(1/83)
قرار رقم: 84 (2/15): بشأن الاستفادة من البصمة الوراثية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة،التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419هـ الموافق 31/10/1998م قد نظر في موضوع البصمة الوراثية، ومجالات الاستفادة منها،باعتبارها البنية الجينية (نسبة إلى الجينات، أي المورثات) التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، وأفادت البحوث والدراسات أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية من الدم،أو اللعاب، أو المني، أو البول أو غيره. وبعد التدارس والمناقشة قرر المجلس ما يلي:
أولاً: تشكيل لجنة من كل من: (1) فضيلة الدكتور علي محيي الدين القره داغي. (2) سعادة الدكتور نجم عبد الله عبد الواحد. (3) سعادة الدكتور محمد عابد باخطمة. (4) سعادة الدكتور محمد علي البار. وذلك لاستكمال دراسة الأبحاث والدراسات والمستجدات المتعلقة بالموضوع، وتقديم النتيجة والتوصيات المناسبة، في دورة المجلس القادمة، إن شاء الله.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس : د.عبد الله بن صالح العبيد.
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام،عبد الرحمن حمزة المرزوقي(بدون توقيع)، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان(بدون توقيع)، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، د.أحمد فهمي أبو سنة(بدون توقيع)، محمد الحبيب بن الخوجه، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، محمد سالم عدود، مبروك مسعود العودي(انتقل الى رحمة الله).
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.أحمد محمد المقرى.(1/84)
قرار رقم: 85 (3/15): بشأن استفادة المسلمين من عظام الحيوانات وجلودها في صناعة الجيلاتين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419هـ الموافق 31/10/1998م قد نظر في موضوع الجيلاتين، وبعد المناقشة والتدارس، ظهر للمجلس: أن الجيلاتين مادة تستخدم في صناعة الحلويات وبعض الأدوية الطبية، وهي تستخلص من جلود الحيوانات وعظامها، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
أولاً: يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة، ومن الحيوانات المباحة، المذكَّاة تذكية شرعية،ولا يجوز استخراجه من محرم: كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة.
ثانيًا: يوصي المجلس الدول الإسلامية، والشركات العاملة فيها، وغيرهما أن تتجنب استيراد كل المحرمات شرعًا، وأن توفر للمسلمين الحلال الطيب.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس : د.عبد الله بن صالح العبيد.
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام،عبد الرحمن حمزة المرزوقي(بدون توقيع)، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان(بدون توقيع)، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، د.أحمد فهمي أبو سنة(بدون توقيع)، محمد الحبيب بن الخوجه، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، محمد سالم عدود.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.أحمد محمد المقرى(1/85)
قرار رقم: 86 (4/15): بشأن بيع الدين
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت 11/رجب/1419هـ، الموافق: 31/10/1998م، قد نظر في موضوع بيع الدين من خلال البحوث المقدمة من الخبراء حول
هذا الموضوع، وبعد المناقشة والتداول رأى المجلس تأجيل البت فيه، نظرا لتعدد صوره القديمة والمعاصرة، وضرورة البحث في إيجاد البدائل الشرعية في حالة التحريم، وكذلك للاطلاع على ما كان قد صدر من قرارات وتوصيات بهذا الصدد عن المجامع والندوات الفقهية.
وقد قرر المجلس: تكليف لجنة من أعضاء المجلس وخبرائه لدراسة هذا الموضوع دراسة مستفيضة، وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى المجلس في دورته القادمة، وذلك من أصحاب الفضيلة التالية أسماؤهم:
فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي ( رئيسا )
فضيلة الشيخ عبد الله البسام عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس هيئة التمييز سابقا ( عضوا )
فضيلة الدكتور عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ عميد المكتبات في جامعة أم القرى ( عضوا )
فضيلة الدكتور محمد علي القري عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز (عضوا)
فضيلة الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه في كلية الشريعة بجامعة دمشق (عضوا)
فضيلة الدكتور علي محيي الدين القره داغي أستاذ الفقه والأصول بجامعة قطر(عضوا)
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس : د.عبد الله بن صالح العبيد.
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام،عبد الرحمن حمزة المرزوقي(بدون توقيع)، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان(بدون توقيع)، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، د.أحمد فهمي أبو سنة(بدون توقيع)، محمد الحبيب بن الخوجه، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، محمد سالم عدود.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.أحمد محمد المقرى.(1/86)
قرار رقم: 87 (5/15): بشأن حكم بيع التورُّق.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت11رجب1419هـ الموافق 31/10/1998م قد نظر في موضوع حكم بيع التورُّق. وبعد التداول والمناقشة، والرجوع إلى الأدلة،والقواعد الشرعية، وكلام العلماء في هذه المسألة قرر المجلس ما يلي:
أولاً: أن بيع التورُّق: هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع،للحصول على النقد (الورق).
ثانيًا: أن بيع التورق هذا جائز شرعًا، وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة، لقول الله تعالى(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)[البقرة: 275].ولم يظهر في هذا البيع ربًا لا قصدًا ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، أو زواج أو غيرهما.
ثالثًا: جواز هذا البيع مشروط بألاَّ يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة،المحرَّم شرعًا، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدا محرما.
رابعًا: إن المجلس- وهو يقرر ذلك - يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم، طيبة به نفوسهم، ابتغاء مرضاة الله، لا يتبعه منّ ولا أذى، وهو من أجل أنواع الإنفاق في سبيل الله تعالى، لما فيه من التعاون والتعاطف، والتراحم بين المسلمين،وتفريج كرباتهم، وسد حاجاتهم، وإنقاذهم من الإثقال بالديون، والوقوع في المعاملات المحرمة، وإن النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن، والحث عليه كثيرة لا تخفى،كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء، وحسن القضاء والمماطلة.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه سلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس : د.عبد الله بن صالح العبيد.
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام،عبد الرحمن حمزة المرزوقي(بدون توقيع)، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان(بدون توقيع)، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، د.أحمد فهمي أبو سنة(بدون توقيع)، محمد الحبيب بن الخوجه، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي (بدون توقيع)، محمد سالم عدود.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.أحمد محمد المقرى.(1/87)
قرار رقم: 88 (6/15): بشأن استثمار أموال الزكاة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت11رجب1419هـ الموافق 31/10/1998م قد نظر في موضوع استثمار أموال الزكاة. وبعد التداول والمناقشة، والتأمل في أحكام إخراج الزكاة ومصارفها، قرر المجلس ما يلي: يجب إخراج زكاة الأموال على الفور، وذلك بتمليكها لمستحقيها الموجودين وقت وجوب إخراجها، الذين تولى الله- سبحانه- تعيينهم بنص كتابه، فقال-عز شأنه: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ)[التوبة: من الآية60]. لهذا فلا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها، كالفقراء،لما ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة: منها الإخلال بواجب فورية إخراجها، وتفويت تمليكها لمستحقيها وقت وجوب إخراجها، والمضارة بهم.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس : د.عبد الله بن صالح العبيد.
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام،عبد الرحمن حمزة المرزوقي(بدون توقيع)، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان(بدون توقيع)، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا(بدون توقيع)، محمد رشيد راغب قباني، د.أحمد فهمي أبو سنة(بدون توقيع)، محمد الحبيب بن الخوجه، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي(بدون توقيع)، محمد سالم عدود.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.أحمد محمد المقرى(1/88)
قرار رقم: 89 (1/16): بشأن موضوع بيع الدين
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من -26/10/1422هـ الذي يوافقه: 5-10/1/2002م، قد نظر في موضوع: (بيع الدين). وبعد استعراض البحوث التي قدمت،والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، وما تقرر في فقه المعاملات من أن البيع في أصله حلال، لقوله تعالى:(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)[البقرة:275]. ولكن البيع له أركان وشروط لابد من تحقق وجودها، فإذا تحققت الأركان والشروط وانتفت الموانع كان البيع صحيحًا، وقد اتضح من البحوث المقدمة أن بيع الدين له صورعديدة؛ منها ما هو جائز، ومنها ما هو ممنوع، ويجمع الصور
الممنوعة وجود أحد نوعي الربا: ربا الفضل، وربا النّساء،في صورة مّا، مثل بيع الدين الربوي بجنسه، أو وجود الغررالذي يفسد البيع؛ كما إذا ترتب على بيع الدين عدم القدرة على التسليم ونحوه؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. وهناك تطبيقات معاصرة في مجال الديون تتعامل بها بعض المصارف والمؤسسات المالية، بعض منها لا يجوز التعامل به؛ لمخالفته للشروط والضوابط الشرعية الواجبة في البيوع.وبناء على ذلك قرر المجمع ما يلي:
أولاً: من صور بيع الدين الجائزة: بيع الدين للمدين نفسه بثمن حَالّ؛ لأن شرط التسليم متحقق؛ حيث إن ما في ذمته مقبوض حكمًا، فانتفي المانع من بيع الدين، الذي هو عدم القدرة على التسليم.
ثانيًا: من صور بيع الدين غير الجائزة:
أ- بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعًا، وهو ما يطلق عليه(جدولة الدين).
ب- بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه، أو من غيرجنسه؛ لأنها من صور بيع الكالئ بالكالئ ( أي الدين بالدين) الممنوع شرعًا.
ثالثًا: بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون:
أ- لا يجوز حسم الأوراق التجارية ( الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات )؛ لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا.
ب- لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارًا، أو تداولاً،أو بيعًا؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية.
ج- لا يجوز توريق (تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشارلحكمه في الفقرة(أ).
رابعًا: يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد، ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ لأنه لا مانع شرعًا من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي.
خامسًا: يوصي المجمع بإعداد دراسة عن طبيعة موجودات المؤسسات المالية الإسلامية، من حيث نسبة الديون فيها، وما يترتب على ذلك من جواز التداول أو عدمه. والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.
التوقيعات.
محمد بن إبراهيم بن جبير، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد رشيد راغب قباني، د.مصطفى سيربتش، د.نصر فريد واصل، د.الصديق محمد الأمين الضرير، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، محمد بن عبد الله بن السبيل، د.رضا الله محمد ادريس المباركفوري، د.عبد الكريم زيدان، محمد تقي العثمان (بدون توقيع)، د.وهبه مصطفى الزحيلي، د.يوسف بن عبد الله القرضاوي، د. عبد الستار فتح الله سعيد.
الأمين العام للمجمع الفقهي: د.صالح بن زابن المرزوقي.
نائب الرئيس: د.عبد الله بن عبدالمحسن التركي.
رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.(1/89)
قرار رقم: 90 (2/16): بشأن مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي حصلن على الطلاق من محكمة غير إسلامية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من1-26/10/1422هـ الذي يوافقه: 5-10/1/2002م، قد نظر في
موضوع: (مدى مشروعية قيام المراكز الإسلامية، وما في حكمها، بتطليق زوجات المسلمين اللاتي حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية). وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، قرر ما يلي:
نظرًا لأهمية الموضوع وحاجته إلى مزيد من البحث، والتعرف على آراء المختصين وأصحاب العلاقة فيه، رؤي تأجيل البت فيه.وإن المجلس بناء على ذلك يوصي رابطة العالم الإسلامي بعقد ندوة متخصصة عن الأقليات الإسلامية ومشكلاتها، وذلك في أقرب فرصة يدعى لها العلماء، والمهتمون بهذا الموضوع من أصحاب العلاقة في البلاد غير الإسلامية، وأن توفر لهذه الندوة المعلومات، والإمكانات اللازمة لدراسة أوضاع الأقليات الإسلامية ومشكلاتها، وبخاصة ما يتعلق منها بشؤون الأسرة، وأن تضطلع رابطة العالم الإسلامي- وهي المؤسسة التي تمثل الشعوب الإسلامية جميعها- بمهمة الاتصال والتنسيق مع حكومات الدول التي توجد فيها أقليات مسلمة عبر الوسائل المشروعة المتاحة، وذلك من أجل أن يكون للمسلمين الموجودين فيها الحق في التقاضي في مجال الأحوال الشخصية إلى الشريعة الإسلامية، أسوة بما تتمتع به الأقليات الأخرى، على أن تعرض نتائج وتوصيات الندوة على المجمع في أول دورة تالية له، للنظر في هذه التوصيات. والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.
محمد بن إبراهيم بن جبير، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد رشيد راغب قباني، د.مصطفى سيربتش، د.نصر فريد واصل، د.الصديق محمد الأمين الضرير، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، محمد بن عبد الله بن السبيل، د.رضا الله محمد إدريس المباركفوري، د.عبد الكريم زيدان، محمد تقي العثمان (بدون توقيع)، د.وهبه مصطفى الزحيلي، د.يوسف بن عبد الله القرضاوي، د. عبد الستار فتح الله سعيد.
الأمين العام للمجمع الفقهي : د.صالح بن زابن المرزوقي.
نائب الرئيس : د.عبد الله بن عبد المحسن التركي.
رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.(1/90)
قرار رقم: 91 (3/16): بشأن حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه من: 5-10/1/2002م، قد نظر في موضوع حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية، وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، قرر ما يلي:
أولاً: إن حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية بوجهيها الوقائي والعلاجي أمر مطلوب ومشروع، إذا استخدمت لتحقيقه الوسائل المشروعة؛ لأنه يحقق مقصد الشريعة في حفظ المال.
ثانيًا: يجب على المصارف الإسلامية أن تتبع في أثناء إدارتها لأموال المستثمرين الإجراءات والوسائل الوقائية المشروعة والمعروفة في العرف المصرفي، لحماية الحسابات
الاستثمارية، وتقليل المخاطر.
ثالثًا: إذا وقع المصرف المضارب في خسارة، فإن المجمع يؤكد القرار السادس له في دورته الرابعة عشرة،المنعقدة بتاريخ: 20/8/1415هـ، والقاضي بأن: ( الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه، وبذل العناية المطلوبة عرفًا في التعامل به).
رابعًا: يحث المجمع الجهات العلمية، والمالية،والرقابية، على العمل على تطوير المعايير والأسس المحاسبية الشرعية التي يمكن من خلالها التحقق من وقوع التعدي أو التفريط، كما يحث الحكومات على إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لذلك.
خامسًا: يجوز لأرباب الأموال أصحاب الحسابات الاستثمارية التأمين على حساباتهم الاستثمارية تأمينًا تعاونيًّا، بالصيغة الواردة في القرار الخامس للمجمع في دورته الأولى من عام 1398هـ.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.
التوقيعات:
محمد بن إبراهيم بن جبير، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد رشيد راغب قباني، د.مصطفى سيربتش، د.نصر فريد واصل، د.الصديق محمد الأمين الضرير، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، محمد بن عبد الله بن السبيل، د.رضا الله محمد إدريس
المباركفوري، د.عبد الكريم زيدان، محمد تقي العثمان (بدون توقيع)، د.وهبه مصطفى الزحيلي، د.يوسف بن عبد الله القرضاوي، د. عبد الستار فتح الله سعيد.
الأمين العام للمجمع الفقهي : د.صالح بن زابن المرزوقي.
نائب الرئيس : د.عبد الله بن عبد المحسن التركي.
رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.(1/91)
قرار رقم: 92 (4/16): بشأن التنضيض الحكمي.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه 5-10/1/2002م، قد نظر في موضوع التنضيض الحكمي، والمراد بالتنضيض الحكمي تقويم الموجودات من عروض، وديون، بقيمتها النقدية، كما لو تم فعلاً بيع العروض وتحصيل الديون، وهو بديل عن التنضيض الحقيقي، الذي يتطلب التصفية النهائية للمنشآت وأوعية الاستثمار المشتركة، كالصناديق الاستثمارية ونحوها، وبيع كل الموجودات، وتحصيل جميع الديون، وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع،
قرر المجلس ما يلي:
أولاً: لا مانع شرعًا من العمل بالتنضيض الحكمي(التقويم) من أجل تحديد أو توزيع أرباح المضاربة المشتركة، أو الصناديق الاستثمارية، أو الشركات بوجه عام، ويكون هذا التوزيع نهائيًّا، مع تحقق المبارأة بين الشركاء صراحة أو ضمنًا، ومستند ذلك النصوص الواردة في التقويم كقوله صلى الله عليه وسلم: "تُقطَعُ اليدُ في رُبُعِ دينارٍ فَصَاعِدًا، أوْ فِيما قِيمَتُه رُبُعُ دينارٍ فَصَاعِدًا". رواه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: " مَن أَعتَق شِقْصًا له في عبدٍ فَخَلاصُهُ في مَالِه إنْ كان له مالٌ، فإنْ لم يَكُنْ له مَالٌ قُوِّمَ عَلَيه العَبْدُ قِيمةَ عدلٍ، ثم يُسْتَسْعَى في نَصِيبِ الذي لم يُعتِقْ غيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيه". رواه مسلم. ويستأنس لذلك بما ذكره صاحب المغني في حالة تغير المضارب ( لموته أو لزوال أهليته)، مع عدم نضوض البضائع، فيجوز تقويمها لاستمرار المضاربة بين رب المال ومن يخلف المضارب، فضلاً عن التطبيقات الشرعية العديدة للتقويم، مثل تقويم عروض التجارة للزكاة، وقسم الأموال المشتركة وغير ذلك.
ثانيًا: يجب إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل مجال، وينبغي تعددهم بحيث لا يقل العدد عن ثلاثة، وفي حالة تباين تقديراتهم يصار إلى المتوسط منها، والأصل في
التقويم اعتبار القيمة السوقية العادلة.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.
محمد بن إبراهيم بن جبير، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد رشيد راغب قباني، د.مصطفى سيربتش، د.نصر فريد واصل، د.الصديق محمد الأمين الضرير، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، محمد بن عبد الله بن السبيل، د.رضا الله محمد إدريس المباركفوري، د.عبد الكريم زيدان، محمد تقي العثمان (بدون توقيع)، د.وهبه مصطفى الزحيلي، د.يوسف بن عبد الله القرضاوي، د. عبد الستار فتح الله سعيد.
الأمين العام للمجمع الفقهي : د.صالح بن زابن المرزوقي.
نائب الرئيس : د.عبد الله بن عبد المحسن التركي.
رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم
أسباب عدم موافقتي على كون توزيع الربح نهائيا بمقتضى التقويم هي:
1- مخالفته لما هو متفق عليه من أن الربح لا يلزم إلا بالقسمة، وقد جاء هذا في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجده: " يُستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض، ولا يلزم إلا بالقسمة ، والقسمة لا يمكن أن تتم إلا بعد التنضيض، ولا يمكن أن تتم مع بقاء العروض وتقويمها ( التنضيض الحكمي ) "
2- توزيع الربح توزيعا نهائيا يترتب عليه ظلم، إما على الخارج من أرباب المال، أو على الباقين منهم إذا بيعت العروض بخلاف ما قومت به، وقد اعترف القرار بهذا الظلم فأراد عدمه بتحقيق المبارءات، فكيف تتم المبارءات بين أعراف أرباب المال؟
3. المستندات التي اعتمد عليها القرار ليس فيها ما ينطبق على موضوعنا، وإنما هي من جواز التقويم، وهذا لا خلاف فيه.
د.الصديق محمد الأمين الضرير.(1/92)
قرار رقم: 93 (5/16): بشأن مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من21-26/10/1422هـ الذي يوافقه من: 5-10/1/2002م، قد نظر في موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين،وقدم في هذا الموضوع خمسة أبحاث، وقد عرضت ملخصات هذه الأبحاث من قبل مقدميها، وجرت حولها مناقشات مستفيضة،أبانت عن الأهمية البالغة لهذه المسالة النازلة، وشدة حاجة المسلمين القاطنين ببلاد غير المسلمين إلى معرفة حكم الشرع فيها جوازًا أو منعًا؛ لكون مواطنتهم في هذه
البلدان تتيح لهم هذا الحق الانتخابي، ولما يرجى في مزاولة هذا الحق من تحصيل مصالحهم، ودفع الضرر عنهم، أو تقليله أفرادًا وجماعات؛ حيث يشاركون في مناشط المجتمع
الذي يعيشون فيه، ويسهمون في مناقشة ما قد يسن من أنظمة وقوانين، وربما تمكنوا من تعديل فيها، أو تخفيف أضرارها،وقد تتاح لهم مع تنامي أعدادهم في مجالس البلديات والولايات والمجالس النيابية المشاركة في توجيه السياسات الداخلية والخارجية لهذه البلدان، والتأثير عليها بما يحقق مصالحهم، ومصالح إخوانهم من المسلمين، ويدفع الضرر عنهم
أو يقلله. وقد تبين من خلال المناقشات بأن تقدير هذه المصالح، وتمييز ما هو حقيقي راجح، مما هو موهوم أو مرجوح يحتاج إلى مزيد من الدراسة عن أحوال المسلمين في تلك البلدان، ومدى توفر أسباب تحقيق هذه المصالح لديهم، مع أهمية أخذ الحيطة بألاَّ يؤدي ذلك إلى اندماجهم في هذه المجتمعات غير المسلمة؛ اندماجًا يفضي إلى ذوبانهم فيها، وانطماس شخصيتهم الدينية، وهذا خطر عظيم، يزيد على ما يتوقع في مقابلته من المصالح الدنيوية على فرض وقوعها. لذا رأى مجلس المجمع تأجيل البت في هذا الموضوع، وإحالته إلى ندوة الأقليات الإسلامية التي أوصى المجلس رابطة العالم الإسلامي بعقدها في وقت لاحق، ومن ثم يعاد إلى المجمع ليتدارس ما يتوفر لديه من معلومات، ثم يصدر بشأنه القرار المناسب.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.
محمد بن إبراهيم بن جبير، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد رشيد راغب قباني، د.مصطفى سيربتش، د.نصر فريد واصل، د.الصديق محمد الأمين الضرير، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، محمد بن عبد الله بن السبيل، د.رضاالله محمد ادريس المباركفوري، د.عبد الكريم زيدان، محمد تقي العثمان (بدون توقيع)، د.وهبه مصطفى الزحيلي، د.يوسف بن عبد الله القرضاوي، د. عبدالستار فتح الله سعيد.
الأمين العام للمجمع الفقهي : د.صالح بن زابن المرزوقي.
نائب الرئيس : د.عبد الله بن عبدالمحسن التركي.
رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.(1/93)
قرار رقم: 94 (6/16): بشأن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه من: 5-10/1/2002م، وبعد النظر في الأبحاث المقدمة عن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات، والمداولات التي جرت حولها، وبناء على ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج، ودفع المشقة، ودفع الضرر بقدره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وارتكاب أخف
الضررين لدرء أعلاهما، قرر ما يلي:
(1) لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال؛لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ ". رواه البخاري في الصحيح. ولقوله: "إنَّ اللهَ أنزَل الدَّاءَ وجعَل لِكُلِّ داءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، ولا تَتَدَاوَوْا بحَرَامٍ". رواه أبو داود في السنن، وابن
السُّني، وأبو نعيم. وقال لطارق بن سويد، لما سأله عن الخمر يُجعَلُ في الدواء: "إنَّ ذلك لَيْسَ بِشِفَاءٍ،ولَكِنَّه دَاءٌ". رواه ابن ماجه في سننه، وأبو نعيم.
(2) يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح، وقاتلاً للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية.
(3) يوصي المجمع الفقهي الإسلامي شركات تصنيع الأدوية، والصيادلة، في الدول الإسلامية، ومستوردي الأدوية، بأن يعملوا جهدهم في استبعاد الكحول من الأدوية، واستخدام غيرها من البدائل.
(4) كما يوصي المجمع الفقهي الإسلامي الأطباء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول ما أمكن.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.
( ملاحظة: قرار 94 غير ملحق بالأسماء )(1/94)
قرار رقم: 95 (7/16): بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه من 5-10/1/2002م، وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة، ونصه:(البصمة الوراثية هي البِنْيَةُ الجينية (نسبة إلى الجينات، أي المورثات)، التي تدل على هوية كل إنسان بعينه. وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية (بشرية) من الدم، أو اللعاب، أو المني،أو البول، أو غيره). وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية، والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء، والأطباء، والخبراء، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين، أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب)
التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية ( التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع )، وأن الخطأ في البصمة
الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك. وبناء على ما سبق قرر ما يلي:
أولاً: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر: "ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ". وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.
ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.
ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض
الناس وصونًا لأنسابهم.
خامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية
أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء
الشبهة ونحوه.
ب-حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.
سادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد.
سابعًا: يوصي المجمع بما يلي:
أ- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء؛ وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.
ب- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها.
ج- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريًّا دفعًا للشك.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.
محمد بن إبراهيم بن جبير، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد رشيد راغب قباني، د.مصطفى سيربتش، د.نصر فريد واصل، د.الصديق محمد الأمين الضرير، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، محمد بن عبد الله بن السبيل، د.رضا الله محمد ادريس المباركفوري، د.عبد الكريم زيدان، محمد تقي العثمان (بدون توقيع)، د.وهبه مصطفى الزحيلي، د.يوسف بن عبد الله القرضاوي، د. عبدالستار فتح الله سعيد.
الأمين العام للمجمع الفقهي : د.صالح بن زابن المرزوقي.
نائب الرئيس : د.عبد الله بن عبد المحسن التركي.
رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.(1/95)
قرار رقم: 96 (8/16): بشأن التشخيص الجيني.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه: 5-10/1/2002م، بعد
الاستماع للبحوث التي قدمها الفريق الطبي، في الندوة التي تمت بين المجمع ومركز أخلاقيات الطب والعلوم البيولوجية،بمستشفي الملك فيصل التخصصي بالرياض، في موضوع التشخيص الجيني، قرر ما يلي:
أولاً: يطلب من مركز أخلاقيات الطب والعلوم البيولوجية إعداد عرض مفصل، عن الأمور التي يرغب المركز من المجمع دراستها من الناحية الشرعية، وإصدار قرارات بشأنها.
ثانيًا: تقوم الأمانة العامة للمجمع باستكتاب ذوي الاهتمام والصلة من أعضاء المجمع وخبرائه، من الفقهاء والمختصين في هذا المجال، وتعرض ما يتم من ذلك على المجلس في دورة لاحقة.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.
محمد بن إبراهيم بن جبير، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد رشيد راغب قباني، د.مصطفى سيربتش، د.نصر فريد واصل، د.الصديق محمد الأمين الضرير، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، محمد بن عبد الله بن السبيل، د.رضاالله محمد ادريس
المباركفوري، د.عبد الكريم زيدان، محمد تقي العثمان (بدون توقيع)، د.وهبه مصطفى الزحيلي، د.يوسف بن عبد الله القرضاوي، د. عبدالستار فتح الله سعيد.
الأمين العام للمجمع الفقهي: د.صالح بن زابن المرزوقي.
نائب الرئيس : د.عبد الله بن عبد المحسن التركي.
رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.(1/96)
قرار رقم: 97 (1/17): بشأن وسائل معالجة الفكر المنحرف.
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:
فإن المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي ، تدارس في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الفترة من 19-23/10/1424هـ الذي يوافقه 13-17/12/2003م ما ورد في الخطاب القيم الموجه من خادم الحرمين الشريفين ، الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود إلى العلماء المجتمعين في دورة المجمع ، حيث أشار إلى مخاطر الانحراف الفكري ، التي حدثت بسبب الجهل بأحكام الإسلام لدى بعض شباب الأمة ، وبعد البحث والمناقشة في ذلك توصل المجمع إلى ما يلي:
أولاً: اعتبار كلمة خادم الحرمين الشريفين وثيقة من وثائق الدورة ، ورفع شكرهم وتقديرهم له حفظه الله على اهتمامه بأعمال المجمع وبشؤون المسلمين.
ثانياً: أن الانحراف ووقوع حوادث إرهابية من بعض المسلمين راجع في معظمه إلى:
أ- الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية ، واستغلال ذلك في تجنيد عدد من شباب الأمة ، ضمن عصابات البغي والإجرام والإفساد في الأرض ، انطلاقاً من مفاهيم استحلت تكفير المسلمين واستباحت دماءهم.
ب- ضعف العلاقة بين العلماء الثقات وبعض الشباب ، الذين لم يجدوا الرعاية والعناية التربوية الكافية ، فانساقوا مع الغلاة من الناس واتخذوا من الفكر المنحرف منهاجاً.
ج- تعدد مظاهر الانحراف عن دين الله ، وخاصة في بعض وسائل الإعلام ، مما أحدث في نفوس البعض ردة فعل ، جعلتهم يغالون في التفكير ، ويجنحون عن الإسلام وعّما تضمنه من الحث على الود والمحبة والتواصل والتعاون والتسامح والرأفة والرحمة بين المسلمين.
وقد لحظ المجمع أن سلوك هذه الفئة من الناس ، وما قامت به من أعمال وجرائم إرهابية أسهم في تشويه صورة الإسلام في المجتمعات الأخرى ، وقد زادت في انتشار الصورة المغلوطة عن الإسلام جهود حثيثة بذلتها مؤسسات معادية للنيل من الإسلام وأهله ، مستفيدة من ضعف جهود المسلمين في نشر الإسلام والدفاع عنه .
ورغبة من المجمع في معالجة هذا التحدي ، واستجابة من أعضائه لدعوة معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ، للبحث عن وسائل عملية لمواجهنه ، فإن المجمع يقرر :
أولاً - حث رابطة العالم الإسلامي في الإسراع في تكوين ملتقى العلماء الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين في خطابه للمجمع ، وحسب قرار المؤتمر الإسلامي العام الرابع الذي عقدته الرابطة ، وإعداد برنامج مناسب لأعماله وأهدافه في معالجة القضايا والنوازل التي تحل بالمسلمين.
ثانياً - حث الرابطة على الإسراع في تأسيس الهيئة العالمية للتنسيق بين المنظمات الإسلامية الكبرى ، ووضع النظم الخاصة بها وفق ما قرره المؤتمر الإسلامي كذلك.
ثالثاً - إقامة لقاء عاجل تنظمه رابطة العالم الإسلامي ، تشارك فيه مجامع الفقه الإسلامي ومجامع البحوث الإسلامية والمتخصصون في الشريعة ، لتدارس ما جد من قضايا في حياة المسلمين ، يتم خلاله:
1- الاتفاق على ميثاق بشأن الإفتاء ، ومعالجة الفتاوى الفردية في قضايا الأمة.
2- تحديد المصطلحات والتعريفات الشرعية ودلالاتها لإزالة اللبس الحاصل بشأنها لدى بعض الناس ، في مثل : ( جماعة المسلمين - الطائفة المنصورة - دار الإسلام - دار الحرب - الولاء والبراء - الجهاد - الحوار - حقوق ولي الأمر وواجباته ). وطباعة ذلك في كتاب وتعميمه بين المسلمين.
3- تكوين لجنة تحضيرية لهذا اللقاء في الرابطة بالتشاور مع المجامع والهيئات المختصة في ذلك.
رابعاً - عقد مجموعة من الندوات المتخصصة في التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في المناطق التي تزداد الحاجة إليها في العالم الإسلامي وأماكن الأقليات المسلمة ، مما يسهم في معالجة التحديات الداخلية والخارجية.
خامساً - دعوة الحكومات الإسلامية إلى الاهتمام بتطبيق أحكام الإسلام في حياة شعوبهم. سادساً - حث وسائل الإعلام الإسلامية على التقيد بالسمت الإسلامي فيما تعرضه أو تنشره والبعد عن عرض ما يخدش حياء المسلم، ويثير الفتن بين المسلمين ، أو يكون سبباً في الغلو ورد الفعل لدى الشباب ، ومطالبتها بالإسهام في معالجة التحديات التي تواجه الأمة.
سابعاً - دعوة علماء الأمة لتقوية الصلة مع الشباب والناشئة من أبناء المسلمين ، وتفقيههم بما يلزمهم من أمور الدين ، دونما إفراط أو تفريط.
ثامناً - دعوة وزارات التعليم في مختلف البلدان الإسلامية لتضمين مناهج التعليم ما يربط الطلبة بأحكام الإسلام الصحيحة ، والتي تنبذ الفكر المنحرف والتطرف والغلو في الدين.
تاسعاً - دعوة مجامع الفقه والكليات الشرعية للتعاون في تيسير ما يحتاج إليه أبناء المسلمين من الفقه الإسلامي بغية تحصينهم من الشذوذ الفكري والانحراف السلوكي والثقافي.
عاشراً - لإنجاز البحوث مطالبة علماء الأمة بإعداد البحوث والدراسات التي تعالج الفكر المنحرف والغلو في الدين ، ودعوة الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي للإسهام في تكليف عدد من الباحثين المتخصصين المطلوبة.
حادي عشر - دعوة المثقفين المسلمين إلى المشاركة في البرامج الإعلامية التي تسهم في معالجة مشكلات الشباب في الثقافة والفكر وغير ذلك ، ولاسيما برامج الحوار التي تهدف إلى إبعاد فكر الغلو والانحراف عن المجتمع.
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين )(1/97)
قرار رقم: 98 (2/17): ( التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 19-23/10/1424هـ الذي يوافقه: 13-17/12/2003م ، قد نظر في موضوع : ( التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر) .
وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع ، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو : قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ( ليست من الذهب أو الفضة ) من أسواق السلع العالمية أو غيرها ، على المستورق بثمن آجل ، على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسليم ثمنها للمستورق.
وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية :
1 - أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً ، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
2 - أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
3 - أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها ، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل . وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء ، والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره.. وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة. فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه ، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه ، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن ، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها ، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف.
ثانياً: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة ، امتثالاً لأمر الله تعالى . كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا ، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول.
( نقلا عن موقع رابطة العلام الإسلامي من غير أسماء الموقعين )(1/98)
قرار رقم: 99 (3/17): الخلايا الجذعية.
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه .
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 19-23/10/1424هـ الذي يوافقه: 13-17/12/2003م ، قد نظر في موضوع : ( الخلايا الجذعية ) وهي خلايا المنشأ التي يخلق منها الجنين ، ولها القدرة - بإذن الله - في تشكل مختلف أنواع خلايا جسم الإنسان ، وقد تمكن العلماء حديثاً من التعرف على هذه الخلايا وعزلها وتنميتها ، وذلك بهدف العلاج وإجراء التجارب العلمية المختلفة .. ومن ثم يمكن استخدامها في علاج بعض الأمراض ، ويتوقع أن يكون لها مستقبل وأثر كبير في علاج كثير من الأمراض والتشوهات الخلقية ، ومن ذلك بعض أنواع السرطان ، والبول السكري ، والفشل الكلوي والكبدي ، وغيرها.
ويمكن الحصول على هذه الخلايا من مصادر عديدة منها:
( 1 ) الجنين الباكر في مرحلة الكرة الجرثومية ( البلاستولا ) وهي الكرة الخلوية الصانعة التي تنشأ منها مختلف خلايا الجسم ، وتعتبر اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب هي
المصدر الرئيس ، كما يمكن أن يتم تلقيح متعمد لبييضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع للحصول على لقيحة وتنميتها إلى مرحلة البلاستولا ، ثم استخراج الخلايا الجذعية منها.
( 2 ) الأجنة السقط في أي مرحلة من مراحل الحمل.
( 3 ) المشيمة أو الحبل السري.
( 4 ) الأطفال والبالغون.
( 5 ) الاستنساخ العلاجي، بأخذ خلية جسدية من إنسان بالغ ، واستخراج نواتها ودمجها في بييضة مفرغة من نواتها ، بهدف الوصول إلى مرحلة البلاستولا ، ثم الحصول منها على الخلايا الجذعية.
وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في الموضوع وآراء الأعضاء والخبراء والمختصين والتعرف على هذا النوع من الخلايا ومصادرها وطرق الانتفاع منها ، اتخذ المجلس القرار التالي:
أولاً: يجوز الحصول على الخلايا الجذعية وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة ، إذا كان مصدرها مباحاً ، ومن ذلك - على سبيل المثال - المصادر الآتية:
1 / البالغون إذا أذنوا ، ولم يكن في ذلك ضرر عليهم.
2 / الأطفال إذا أذن أولياؤهم ، لمصلحة شرعية ، وبدون ضرر عليهم .
3 / المشيمة أو الحبل السري ، وبإذن الوالدين .
4 / الجنين السقط تلقائياً أو لسبب علاجي يجيزه الشرع ، وبإذن الوالدين . مع التذكير بما ورد في القرار السابع من دورة المجمع الثانية عشرة ، بشأن الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل.
5 / اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت وتبرع بها الوالدن مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدامها في حمل غير مشروع .
ثانياً: لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية واستخدامها إذا كان مصدرها محرماً ، ومن ذلك على سبيل المثال:
( 1 ) الجنين المسقط تعمداً بدون سبب طبي يجيزه الشرع.
( 2 ) التلقيح المتعمد بين بييضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع .
( 3 ) الاستنساخ العلاجي.
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين ).(1/99)
قرار رقم: 100 (4/17): حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس العين، كالخنزير وله بديل أقل منه فائدة ؛ كالهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 19-23/10/1424هـ الذي يوافقه: 13-17/12/2003م ، قد نظر في موضوع : ( حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس العين ، كالخنزير وله بديل أقل منه فائدة ؛ كالهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض ) وقدمت فيه بحوث قيمة ، وكان مما اشتملت عليه هذه البحوث ما يلي:
1 - يراد بالهيبارين: مادة تنتجها خلايا معينة في الجسم ، وتستخلص عادة من أكباد ورئات وأمعاء الحيوانات ، ومنها البقر والخنزير. أما الهيبارين ذو الوزن الجزيئي المنخفض فيهيأ من الهيبارين العادي بالطرق الكيميائية المختلفة . وهما يستخدمان في علاج أمراض مختلفة ، كأمراض القلب والذبحة الصدرية ، وإزالة الخثرات الدموية، وغيرها.
2 - أن عملية استخلاص الهيبارين ذي الوزن الجزيئي المنخفض من الهيبارين العادي تتم بطرق كيميائية ينتج عنها مركبات جديدة مختلفة في خواصها وصفاتها الفيزيائية والكيميائية عن الهيبارينات العادية ، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالاستحالة.
3 - أن استحالة النجاسة إلى مادة أخرى مختلفة عنها في صفاتها وخواصها كتحول الزيت إلى صابون ونحو ذلك ، أو استهلاك المادة بالتصنيع وتغير الصفات والذات ، تعد وسيلة مقبولة في الفقه الإسلامي للحكم بالطهارة وإباحة الانتفاع بها شرعاً.
وبعد المناقشات المستفيضة من المجلس للموضوع ، وما تقرر عند أهل العلم ، وما تقتضيه القواعد الشرعية من رفع الحرج ودفع المشقة ، ودفع الضرر بقدره ، وأن الضرورات تبيح المحظورات ، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما مشروع ، قرر المجلس ما يأتي:
( 1 ) يباح التداوي بالهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض عند عدم وجود البديل المباح الذي يغني عنه في العلاج ، أو إذا كان البديل يطيل أمد العلاج.
( 2 ) عدم التوسع في استعماله إلا بالقدر الذي يحتاج إليه ، فإذا وجد البديل الطاهر يقينا يصار إليه عملاً بالأصل ، ومراعاة للخلاف .
( 3 ) يوصي المجلس وزراء الصحة في الدول الإسلامية بالتنسيق مع شركات الأدوية المصنعة للهيبارين ، والهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض على تصنيعه من مصدر بقري سليم.
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين )(1/100)
قرار رقم: 101 (5/17): أمراض الدم الوراثية.
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 19-23/10/1424هـ الذي يوافقه: 13-17/12/2003م ، قد نظر في موضوع : ( أمراض الدم الوراثية ) ومدى مشروعية الإلزام بالفحوص الطبية للراغبين في الزواج ، واستمع إلى البحوث المقدمة في الموضوع من بعض أعضاء المجلس والمختصين .
وبعد العرض والمناقشة المستفيضة من قبل أعضاء المجلس والباحثين والمختصين ، اتخذ المجلس القرار التالي:
أولاً: إن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطها ، ورتب عليها آثارها الشرعية . وفتحُ الباب للزيادة على ما جاء به الشرع ؛ كالإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج وربط توثيق العقد بها أمر غير جائز .
ثانياً: يوصي المجلس الحكومات والمؤسسات الإسلامية بنشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج ، والتشجيع على إجرائها ، وتيسير تلك الفحوصات للراغبين فيها ، وجعلها سرية لا تفشى إلا لأصحابها المباشرين.
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين )(1/101)
قرار رقم: 102 (1/18): بشأن المتاجرة بالهامش.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 10-14/3/1427هـ، الذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش )، والتي تعني : ( دفع المشتري ] العميل [ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى]هامشاً[، ويقوم الوسيط ] مصرفاً أو غيره [، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض ).
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي:
(1) المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح )، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات )، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.
(2)
القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.
(3) الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت )، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.
(4) السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.
(5) الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:
أولاً:
ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (البقرة:278-279).
ثانياً:
أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول ? : " لا يحل سلف وبيع ... " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.
ثالثاً:
أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك :
1. المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.
2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على
حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.
3. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف.
4. التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.
5. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً.
رابعاً:
لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل ( المستثمر ) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة.
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين )(1/102)
قرار رقم: 103 (2/18): بشأن بيع البطاقة التي يمنح مشتريها تخفيضات في أسعار السلع
الخدمات من غير مصدرها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 10-14/3/1427هـ التي يوافقها 8-12/4/2006م اطلع على كتاب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة والمتضمن رغبة الجمعية إصدار بطاقات من الجمعية تنتجها إحدى مؤسسات التسويق وتقوم بتسويقها وبيعها مقابل مبلغ تتقاسمه الجمعية مع مؤسسة التسويق بعد الاتفاق بين الجمعية وعدد من المحلات التجارية على منح حامل البطاقة تخفيضا في أسعار السلع التي تملكها هذه المحلات.
وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع، والمناقشات المستفيضة قرر :
أولاً : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه.
ثانياً : إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل، فإن إصدارها وقبولها جائز شرعاً، لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين ).(1/103)
قرار رقم: 104 (3/18): بشأن فسخ الدين في الدين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م قد نظر في موضوع : (فسخ الدين في الدين).
وبعد الاطلاع على قرار المجمع بشأن موضوع بيع الدين في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه 5-10/1/2002م والذي جاء فيه ما نصه:
[ثانيا : من صور بيع الدين غير الجائزة :
أ . بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين ؛ لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعاً، وهو ما يطلق عليه ( جدولة الدين ).]
وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة، والمناقشات المستفيضة والتأمل والنظر في الصور التي ذكرت في البحوث والمناقشات في موضوع : ( فسخ الدين في الدين ) أو ما يسميه بعض أهل العلم (قلب الدين) قرر المجمع ما يأتي :
يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعاً كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل في ذلك الصور الآتية:
1- فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه. فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم ؛ وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم
معسراً وسواء أكان الدين الأول حالاً أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين. ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته.
2- بيع المدين للدائن سلعة موصوفة في الذمة من غير جنس الدين إلى أجل مقابل الدين الذي عليه، فإن كانت السلعة من جنس الدين فالمنع من باب أولى.
3- بيع الدائن دينه الحال أو المؤجل بمنافع عين موصوفة في الذمة.
أما إن كانت بمنافع عين معينة فيجوز.
4- بيع الدائن دين السلم عند حلول الأجل أو قبله للمدين بدين مؤجل سواءٌ أكان نقداً أم عرْضاً، فإن قبض البدل في مجلس العقد جاز. ويدخل في المنع جعل دين السلم رأس مال سلم جديد.
5- أن يبيع الدائن في عقد السلم سلعة للمدين - المسلم إليه - مثل سلعته المسلم فيها مرابحة إلى أجل بثمن أكثر من ثمن السلعة المسلم فيها، مع شرط أن يعطيه السلعة التي باعها له سداداً لدين السلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين ).(1/104)
قرار رقم: 105 (4/17): حول مدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة
في مكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م قد نظر في موضوع : ( مدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع ).
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت والمناقشات المستفيضة حول الموضوع قرر ما يلي:
أولاً:
الخلع طلب المرأة فسخ عقد زواجها بعوض، وهو مباح، ومندوب في حق الزوج الاستجابة لطلب الزوجة إذا وجد ما يدعو إليه من ظلم الزوج، أو تقصيره في أداء الواجبات الزوجية الشرعية، أو كراهية المرأة البقاء معه، وخشيتها من عدم قدرتها على الوفاء بحقوقه.
ثانياً:
الواجب على الزوجين العشرة بالمعروف والمحافظة على العلاقة الزوجية؛ قال تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً).
ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بغير سبب، قال: ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أبو داود وابن ماجة.
ثالثاً:
يحرم على الزوج عضل زوجته لتفتدي نفسها لقوله تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ). وفي هذه الحالة يباح للمرأة طلب الخلع منه.
رابعاً:
على المرأة أن تطلب الخلع من رجل لم يعد صالحاً أن يكون زوجاً لها بحكم الشرع ؛ كما لو طلقها ثلاثاً وأنكر الزوج ذلك ولا شهود على الطلاق ولم يقر به، وكما لو أتى بقول أو فعل يكفر به وعجزت المرأة عن إثباته عند القاضي.
خامساً:
لا يجبر القاضي الزوج على الفراق وقبول العوض بمجرد طلب المرأة، بل يحاول الإصلاح بينهما، ويبعث حكمين لذلك، فإن لم يتفق الحكمان وتعذر الإصلاح، وثبت للقاضي وجود موجب للخلع أَمَرَ الزوج بالمفارقة، فإن أبى فرق بينهما بعوض، أو بدون عوض بحسب ما يظهر له.
سادساً:
إذا وقع الخلع فهو فرقة بائنة لا يحق معها للزوج مراجعة الزوجة بمقتضى العقد الأول، وعليها العدّة.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين ).(1/105)
قرار رقم: 106 (5/18): بشأن عقود النكاح المستحدثة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م قد نظر في موضوع : ( عقود النكاح المستحدثة ).
وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة، والمناقشات المستفيضة. قرر ما يأتي:
يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركان، والشروط، وانتفاء الموانع. وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي:
1- إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار.
ويتناول ذلك أيضاً : إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة.
هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى.
2- الزواج المؤقت بالإنجاب وهو : عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها.
وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه ؛ لأن التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالإنجاب يصيره متعة، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه.
3- الزواج بنية الطلاق وهو : زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة ؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.
وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد.
ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين )(1/106)
قرار رقم: 107 (1/19) استعمال الآيات القرآنية وما فيه ذكر للزينة وفي وسائل الاتصال الحديثة وبيعها
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في 22-26 شوال 1428هـ، التي يوافقها 3-7 نوفمبر 2007م قد نظر في الاستفتاء الوارد لأمانة المجمع من شركة سابك حول حكم بيع آيات قرآنية على شكل ديكور.
وبعد أن استمع المجلس إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع المسؤول عنه، والمناقشات المستفيضة في ذلك حوله، يؤكد على وجوب تعظيم كتاب الله واتباع هديه، والالتزام بمقاصده؛ فقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن ليكون موعظة وعبرة، وشفاء لما في الصدور، وليهتدي به الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، ويطبقونه في جميع أمور حياتهم، ويتلونه حق تلاوته تدبراً وتذكراً، ويسترشدون به في جميع شؤونهم، ويأخذون أنفسهم بالعمل به في كل أحوالهم، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ" [يونس:57]، وقال سبحانه: "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً" [الإسراء:82]، وقال: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ" [فصلت: 44]، "كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ" [صّ:29]، ويؤكد المجلس أن على
المسلمين أن يعرفوا لكتاب ربهم منزلته، ويقدروه قدره، ويجعلوا مقاصده نصب أعينهم، ويتخذوا منه ومن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - مناراً يهتدون بهما.
والمجلس إذ يذكر بهذا ليهيب بالمسلمين القيام بما يجب عليهم تجاه الآيات القرآنية من احترامها والمحافظة عليها من الامتهان والعبث ويقرر ما يلي:
أولاً: جواز كتابة الآيات القرآنية وزخرفتها، واستخدامها لمقصد مشروع كأن تكون وسائل
إيضاح لتعلم القرآن وتعليمه، وللقراءة والتذكير والاتعاظ، وفق الضوابط الآتية:
(1) أن تعامل اللوحات المكتوب فيها القرآن من حيث الصناعة والنقل معاملة طباعة المصحف، وهذا يوجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن احترام الآيات المكتوبة، وصيانتها عن الامتهان.
(2) عدم التهاون بألفاظ القرآن ومعانيه فلا تصرف عن مدلولها الشرعي، ولا تبتر عن سياقها.
(3) أن لا تصنع بمواد نجسة أو يحرم استعمالها.
(4) أن لا تدخل في باب العبث كتقطيع الحروف وإدخال بعض الكلمات في بعض، وأن لا
يبالغ في زخرفتها بحيث تصعب قراءتها.
(5) أن لا تجعل على صورة ذوات الأرواح كما لو جعلت اللوحة القرآنية على شكل إنسان، أو على شكل طائر أو حيوان؛ ونحو ذلك من الأشكال التي لا يليق وضعها قالباً لآيات القرآن الكريم.
(6) أن لا تصنع للتعاويذ المبتدعة وسائر المعتقدات الباطلة، ولا للصناعات المبتذلة ولا لترويج البضائع وإغراء الناس بالشراء.
ثانياً: لا حرج في بيعها وشرائها بالضوابط السابق ذكرها وفق الراجح من أقوال العلماء في بيع المصحف وشرائه.
ثالثاً: لا يجوز استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمها؛ وذلك لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن للابتذال والامتهان بقطع التلاوة وإهمالها، ولأنه قد تتلى الآيات في مواطن لا تليق بها.
وأما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه أو الاستماع إليه فلا حرج فيه بل هو عون
على نشر القرآن واستماعه وتدبره، ويحصل الثواب بالاستماع إليه؛ ففيه تذكير وتعليم، وإذاعة له بين المسلمين.
ويوصي المجمع الجهات المسؤولة في الدوله الإسلامية بضرورة مراقبة صناعة اللوحات القرآنية بما يكفل عدم حدوث تجاوزات فيها، ومنع استيراد اللوحات القرآنية وما شابهها من الجهات والدول التي لا تحترم ما في اللوحات من آيات كريمة.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين )(1/107)
قرار رقم: 108 (2/19) : مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة بين خطي عرض 48 و 66 درجة شمالاً وجنوباً .
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 22-26 شوال 1428هـ التي يوافقها 3-7 نوفمبر 2007م قد نظر في الخطاب الموجه من مدير المركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا الذي طلب فيه توضيحاً لبعض النقاط حول قرار المجمع السادس في دورته التاسعة بشأن: (مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية).
وبعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة، والاستماع لإيضاح أهل الخبرة، والمناقشات المستفيضة والاطلاع على قراري المجمع المتعلقين بالموضوع وهما:
القرار الثالث في دورته الخامسة المنعقدة في ربيع الآخر من عام 1402هـ والقرار السادس في دورته التاسعة المنعقدة في رجب من عام 1406هـ، حيث قسم القراران المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاث مناطق وذكر أحكامها؛ (فالبلاد الواقعة ما بين خطي العرض (45) و (48) درجة شمالاً وجنوباً وتتميز فيها العلامات الظاهرة للأوقات في 24 ساعة يجب على أهلها الالتزام بالصلاة في مواقيتها الشرعية، وفي الصوم بوقته الشرعي من تبين الفجر الصادق إلى غروب الشمس عملاً بالنصوص الشرعية في أوقات الصلاة والصوم، ومن عجز عن صيام يوم أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة.
وأما البلاد الواقعة فوق خط عرض (66) درجة شمالاً وجنوباً وتنعدم فيها العلامات الظاهرة للأوقات في فترة طويلة من السنة فتقدر مواقيت الصلاة فيها بالقياس الزمني على نظائرها في خط عرض (45) درجة.
قرر المجلس ما يلي:
أولاً: التأكيد على قراره السابق فيما يتعلق بالبلدان الواقعة بين خطي عرض 45 و 48 وما فوق خط عرض 66 درجة شمالاً وجنوباً.
ثانياً: أما البلدان الواقعة ما بين خطي عرض (48 - 66) درجة شمالاً وجنوباً- وهي التي ورد السؤال عنها -0 فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: (وأما البلاد الواقعة ما بين خطي عرض (48-66) درجة شمالاً وجنوباً فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض (45) درجة باعتبارها أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلاً بعد ثلث الليل في خط عرض (45) درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر).
وإيضاحاً لهذا القرار - لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع - فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطي عرض (48-66) درجة شمالاً وجنوباً إنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، أما إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيراً، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعاً، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها - كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم - فله الجمع عملاً بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة؛ ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته: على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد، طيلة هذه الفترة، لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى.
وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال.
ويوصي مجلس المجمع رابطة العالم الإسلامي بإنشاء مركز في مكة المكرمة للعناية بالعلوم الشرعية الفلكية ليكون مرجعاً للمسلمين في مواقيت الصلاة في جميع مدن العالم وخاصة البلاد غير الإسلامية، ولإصدار تقويم هجري موحد لجميع المسلمين، والتعاون مع المراصد الفلكية في سبيل تحقيق هذا الغرض، ويتطلع مجلس المجمع إلى أن يدعم خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إقامة هذا المركز وهو الحريص على كل ما من شأنه نفع الإسلام والمسلمين.
ويوصي المجلس القائمين على المراكز، والهيئات الإسلامية، بالسعي لجمع كلمة المسلمين، والاتفاق على توحيد تقاويمهم، ومواقيت عباداتهم.
ويرى المجلس تكليف الأمانة العامة للمجمع بتكوين لجنة شرعية فلكية لإعداد تقويم الصلوات في البلاد ذات خطوط العرض العالية على ما ورد في هذا القرار.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين .
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين )(1/108)
قرار رقم: 109 (3/19): مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22-26/شوال/1428هـ الذي يوافقها 3-7نوفمبر/2007م قد نظر في موضوع: مدى مشروعية قيام المراكز الإسلامية، وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية.
وقد ناقش المجلس ما يواجهه المسلمون خارج ديار الإسلام من تحديات ونوازل، وقدر حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية، وتطبيقها في أمور حياتهم، وبعد استعراض البحوث التي قدمت والاستماع إلى المناقشات المستفيضة حول الموضوع قرر ما يأتي:
أولا: حث المسلمين في البلاد غير ا لإسلامية على اللجوء إلى الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية المعتمدة للقيام بإجراءات الزواج أو الطلاق، وسائر أنواع التفريق، مع مراعاة القوانين المنظمة للعقود في تلك البلاد؛ لضمان استيفاء الحقوق.
ثانيا: التأكيد على أن المصلحة تستدعي تضمين عقود الزواج شرط التحكيم عند النزاع وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ثالثا: عند حصول إنهاء الزوج لدى المحاكم المدنية في تلك البلاد، فعلى الزوجين مراجعة المراكز الإسلامية المعتمدة؛ لاتخاذ اللازم حسب الأصول الشرعية.
رابعا: إذا كانت إجراءات التفريق بين الزوجين المدنية تسمح بتحويل القضية إلى المركز الإسلامي، أو محام مسلم، أو محكم يفصل في النزاع فإن الواجب قبول هذا التحويل، والحرص عليه.
ويوصي المجلس لتلك الهيئات والمؤسسات الممثلة للمسلمين بما يلي:
أولا: بأن تقيم هيئات للإصلاح والتحكيم في قضايا الأسرة من ذوي الكفاية الشرعية، والمعرفة القانونية، والخبرة العملية، وتأهيل أعضائها، بما يعينهم على أداء مهماتهم على وجه صحيح معتبر شرعا وقانونا.
ثانيا:السعي لتحصيل مكتسباتهم الدينية، وفق ما تكفله لهم قوانين تلك البلاد من اعتماد لجان التحكيم وما يسمى بالوسيط الديني ونحوها لدى المحاكم والسعي للحصول على الخصوصية القضائية في أحوالهم الشخصية مما يعزز تحقيق المواءمة بين الالتزام بأحكام شريعتهم ومراعاة قوانين البلاد التي يعيشون فيها.
ثالثا: على المراكز الإسلامية العمل على تنسيق جهودها ونشر الوعي لدى المسلمين بأمور الأسرة والأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية والإجرائية.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه.
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين )(1/109)
قرار رقم: 110 (4/19): المنتج البديل عن الوديعة لأجل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22-26/شوال/1428هـ الذي يوافقه 3-7/ نوفمبر/2007م قد نظر في موضوع: (المنتج البديل عن الوديعة لأجل)، والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة، منها: المرابحة العكسية، والتورق العكسي أو مقلوب التورق، والاستثمار المباشر، والاستثمار بالمرابحة، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها.
والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على ما يلي:
1. توكيل العميل (المودع) المصرف في شراء سلعة محددة، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضرا.
2. ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه.
وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع، قرر المجلس عدم جواز هذه المعاملة؛ لما يلي:
1. أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعا، من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها، فتأخذ حكمها، خصوصا أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه.
2. أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم" التورق المنظم" وقد سبق للمجمع أن قرر تحريم التورق
المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة، وما علل به منع التورق المصرفي من علل يوجد في هذه المعاملة.
3. أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي، القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي.
والمجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن الأمة الإسلامية، ويؤكد على أهمية التطبيق الصحيح للمعاملات المشروعة والابتعاد عن المعاملات المشبوهة أو الصورية التي تؤدي إلى الربا المحرم فإنه يوصي يما يلي:
1. أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية على تجنب الربا بكافة صوره وأشكاله؛ امتثالا لقوله سبحانه "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" [البقرة:278].
2. تأكيد دور المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المستقلة، في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصاد الإسلامي.
3. إيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية، مستقلة عن المصارف التجارية، تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين؛ لتكون مرجعا للمصارف الإسلامية، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين )(1/110)
قرار رقم: 111 (5/19): مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 22-26 شوال 1428هـ التي يوافقها 3-7 نوفمبر 2007م قد نظر في موضوع: "مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية" وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في الفترة من 21-26 شوال 1422هـ لاستكمال النظر فيها.
وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث، وما جرى حولها من مناقشات، ومداولات، قرر المجلس ما يلي:
1. مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال.
2. يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أولاً: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم.
ثانياً: أن يغلب على ظن المشارك من المسلمين أن مشاركته تفضي إلى آثار إيجابية، وتعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد؛ من تعزيز مركزهم، وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار، ومديري دفة الحكم، والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية.
ثالثاً: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين )(1/111)
قرار رقم: 112 (6/19): اختيار جنس الجنين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22-26/شوال / 1428هـ التي يوافقها 3-7/نوفمبر 2007م قد نظر في موضوع: (اختيار جنس الجنين)، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة، وعرض أهل الاختصاص، والمناقشات المستفيضة.
فإن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره، والرضى بما يرزقه الله من ولد، ذكراً كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى: "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ" [النحل:58-59]، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر، وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي:
أولاً: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها.
ثانياً: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في
الأمراض الوراثية ، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبيعاً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي، ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.
ثالثاً: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار، وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين )(1/112)