من الرسائل الفقهية وضع اليمنى على اليسرى ودعاء الإستفتاح في الصلاة
فتح العلي الغفار في
أن القبض من سنة النبي المختار
ويليه
بغية الفلاح في حكم دعاء الاستفتاح
{ في الصلاة عند الأئمة الأربعة }
وصيغه الواردة في السنة النبوية ،
وحكم الجمع بينها في وقت واحد في الفريضة ،
تأليف : أبي عبد الله محمد
بن محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية
مكتبة المسجد النبوي الشريف
قسم البحث والترجمة
1423 هـ
- -
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم(1/1)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - .
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } (1)
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما ً } (2)
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، ولك الحمد عدد عفوك عن خلقك ، ولك الحمد عدد لطفك بعبادك ، ولك الحمد كله ، ولك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول ، ولك الحمد أن هديتنا للإيمان ، ولك الحمد أن علمتنا ، ولك الحمد أن ألهمتنا الحمد ، فلك الحمد في الأولى ، ولك الحمد في الأخرى ، ولك الحمد كل حين ،
{ قال رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ المُسْلِمِينَ } (3)
__________
(1) سورة آل عمران : آية (102) .
(2) سورة الأحزاب : آيتا (70-71) .
(3)
(1) سورة الأحقاف: آية (15)(1/2)
والصلاة والسلام على خير الحامدين ، وخير الشاكرين ، وخير الأنبياء والمرسلين القائل : ( ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكر الله الليل مع النهار تقول الحمد لله ملء ما خلق ، الحمد لله عدد ما في السموات وما في الأرض ، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه ، الحمد لله على ما أحصى كتابه ، الحمد لله عدد كل شيء ، والحمد لله ملء كل شيء ، تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك ) (1) ، والقائل : ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) (2)
__________
(1) صحيح أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - 5/249، وابن حبان رقم (830) 3 /112 ، وابن خزيمة رقم (754 ) 1 /371 ، والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (166) ص 214 ـ 215 ، والطبراني في الكبير رقم (7930) 8/248ورقم (7978) 8/302 ورقم (8122 ) 8/352 ، و في الدعاء رقم ( 1743 )-(1744) 3/1587 –1588، و الحاكم في المستدرك 1/513 ، والبيهقي في الدعوات رقم (131 -132) 1/98-99، وابن حجر في نتائج الأفكار 1/84 ، والهيثمي في مجمع الزوائد 10/93-94، والروياني رقم (1233)2/291، والسهمي في تاريخ جر جان ص159-160، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب رقم (8414) 5/ 353-354 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع للألباني رقم (2615) 1 / 510 .
(2) صحيح : أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم ( 770 ) 1 / 534 ، وأبو داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم ( 767 ) 1 / 487 ، والنسائي في كتاب قيام الليل باب بأي شيء يستفتح صلاة الليل رقم ( 1624 ) 3 / 234ـ 235 ، والترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند استفتاح الصلاة بالليل رقم ( 342 ) 5 / 451 ـ 452 ، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل رقم ( 1357 ) 1 / 431 ـ 432 ، و أحمد رقم ( 25266 ) 6 / 156 ، وابن حبان رقم ( 2600 ) 6 / 335 ـ 336 ، وأبو عوانة 2 / 304 ـ 305 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 1760 ) 2 / 367 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 952 ) 4 / 70 ـ 71 ، والحاكم رقم ( 1760) 2 / 367 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 4444 ) 3 / 5 .(1/3)
.
والقائل : ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) (1) وعلى آله وصحبه رضي الله عنهم أجمعين ، واحشرنا في زمرتهم يوم الدين إنك أكرم الأكرمين.
أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق إنه على كل شيء قدير ، و أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه
__________
(1) صحيح : أخرجه البخاري من حديث معاوية وابن عباس في كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين رقم ( 71 ) 1 / 24 ، وفي كتاب فرض الخمس باب قوله تعالى فلله خمسه وللرسول رقم ( 3116 ) 2 / 393 ، وفي كتاب الاعتصام باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم رقم ( 7311 ) 4 / 366 ، و مسلم في كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة رقم ( 1037 ) 2 / 717 ـ 718 ، وفي كتاب الإمارة ، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم رقم ( 1924 ) 3 / 524 ، وأحمد 4 / 92 ـ 93 ، 95 ـ 99 ، 104 ، والترمذي في كتاب العلم باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين رقم ( 2645 ) 4 / 385 ، وابن ماجة في المقدمة باب فضل العلماء رقم ( 220 ـ 221 ) 1 / 80 ، ومالك في الموطإ في كتاب القدر باب جامع ما جاء في القدر 2 / 900 ـ 901 ، والدارمي 1 / 74 ، وابن حبان رقم ( 89 ) 1 / 80 ، ورقم ( 310 ) 2 / 8 ، ورقم ( 3401 ) 8 / 193 ـ 194 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 131 ـ 132 ) 1 / 284 ـ 285 ، والطبراني في الكبير رقم ، ( 729 ، 782 ـ 787 ، 792 ، 797 ، 810 ، 815 ، 860 ، 864 ، 868 ـ 869 ، 871 ، 904 ، 906 ، 911 ـ 912 ، 918 ـ 919 ) ، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله 1 / 17 ـ 19.(1/4)
قال الله تعالى { اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً } (1) وما لم يكن ديناً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس بدين لهذه الآية لأن الله تبارك وتعالى بين أن الدين قد تم ، وما تم فلا يمكن فيه الزيادة ،
وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) (2) والأمر أصله الوجوب إلا أن يصرفه صارف ، وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ) (3)
__________
(1) 1 ) سورة آل عمران من آية ( 3 ) .
(2) 2 ) أخرجه البخاري والد ارمي وابن حبان وابن خزيمة والدار قطني والبغوي في شرح السنة والبيهقي في السنن الكبرى كلهم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه .
انظر صحيح البخاري في كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة رقم ( 631 ) 1 / 212 وفي كتاب الأدب باب رحمة الناس و البهائم رقم ( 6008 ) 4 / 93 وفي كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق رقم ( 7246 ) 4 / 353 ، وسنن الدار مي 1 / 286 ، وصحيح ابن حبان رقم ( 1658 ) 4 / 541 ـ 542 ، وصحيح ابن خزيمة رقم ( 397 ) 1 / 206 وسنن الدار قطني 1 / 272 ـ 273 ، 346 ، وشرح السنة للبغوي رقم ( 432 ) 1 / 295 ـ 296 ، والسنن الكبرى للبيهقي 3 / 120 .
(3) 1 ) صحيح أخرجه البغوي في شرح السنة والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد
وصححه النووي في الأربعين قال : رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح ، والألباني في مشكاة المصابيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .
انظر شرح السنة للبغوي رقم ( 104 ) 1 / 212ـ 213 ، وتاريخ بغداد رقم ( 2239 ) 4 / 369 ، والأربعين النووية ص 172 ، وجامع العلوم والحكم 2 / 393 ، ومشكاة المصابيح رقم ( 167 ) 1 / 59 .(1/5)
ومما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - ( القبض ) في الصلاة : أي وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ، قال الله تعالى { قلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّه وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (1)
ومن أراد محبة الله عز وجل فليحرص على اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن أهم ذلك اتباعه في كيفية صلاته - صلى الله عليه وسلم - وجميع عباداته ومعاملاته وجميع شئونه ، والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين ، وقد جاء في الحديث الصحيح أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ، (2)
__________
(1) سورة آل عمران آية ( 31 ) .
(2) صحيح أخرجه أبو داوود والنسائي في الكبرى والصغرى والترمذي وابن ماجة وأحمد والد ارمي وابن أبي شيبة والطيالسي وابن المبارك في الزهد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط والضياء في الأحاديث المختارة والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان وابن عبد البر في التمهيد من حديث أبي هريرة وأنس وتميم الداري رضي الله عنهم وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رجاله رجال الصحيح وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود .
انظر سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه رقم ( 864 ـ 866 ، وسنن النسائي الكبرى في كتاب الصلاة باب المحاسبة على ترك الصلاة رقم ( 325 ) 1 / 143 ـ 144 ، والصغرى في كتاب الصلاة باب المحاسبة على الصلاة 1 / 232 ـ 234 ، وسنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة رقم ( 413 ) 1 / 438 ـ 439 ، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة رقم ( 1425 ـ 1426 ) 1 / 458 ، ومسند أحمد 5 / 72 و2 / 290 و4 / 103 ، وسنن الدار مي 1 / 361 ، ومصنف ابن أبي شيبة 2 / 171 و 7 / 262 ، 268 ، ومسند الطيالسي رقم ( 2468 ) ص 323 ، والزهد لابن المبارك رقم ( 915 ) ص 320 ومسند أبي يعلى رقم ( 3976 ) 7 / 56 ، والمعجم الكبير رقم ( 1255 ) 2 / 51 ، والمعجم الأوسط رقم ( 2199 ) 2 / 350 ، والأحاديث المختارة رقم ( 2578 ) 7 / 144 ـ 145 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 378 ، وشعب الإيمان رقم 3283 ) 3 / 181 ، والتمهيد لابن عبد البر 24 / 79 ، ومجمع الزوائد 1 / 291 ، وصحيح سنن أبي داوود رقم ( 864 ـ 866 ) 1 / 244 ـ 245 .(1/6)
إن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر ، وشقي وهلك ، فيجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن تكون صلاته كاملة و مطابقة لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنها إذا خالفت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تقبل منه لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (1) وفي رواية
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) (2)
__________
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبوداوود وابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة والطيالسي وأبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان والدارقطني والبغوي في شرح السنة والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي في السنن وفي معرفة السنن والآثار بعدة ألفاظ من حديث عائشة رضي الله عنها .
انظر صحيح البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم ( 2697 ) 2 / 267، وصحيح مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم ( 1718 ) 3 / 1343 ، وأحمد 6 / 73 ، 207 ، 208 ، وسنن أبي داوود في كتاب السنة باب في لزوم السنة رقم ( 4606 ) 5 / 12 ، وسنن ابن ماجة في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم ( 14 ) 1 / 7 ، والسنة لابن أبي عاصم رقم ( 52 ـ 53 ) 1 / 28 ، ومسند الطيالسي رقم ( 1422 ) ص 202 ، ومسند أبي يعلى رقم ( 4594 ) 8 / 70 ، ومسند أبي عوانة رقم ( 4607 ـ 4608 ) 4 / 170ـ 171 ، وصحيح ابن حبان رقم ( 26 ـ 27 ) 1 / 207 ـ 209 ، وسنن الدارقطني 4 / 227 ، وشرح السنة للبغوي رقم ( 103 ) 1 / 211 ، ومسند الشهاب رقم ( 359 ـ 361 ) 1 / 231 ، والبيهقي في السنن 10/ 119 ، وفي معرفة السنن والآثار رقم ( 19771 ) 14 / 234 .
(2) 1 ) أخرجه مسلم وأبو عوانة والدارقطني .
انظر صحيح مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم ( 1718 ) 3 / 1343، ومسند أبي عوانة رقم ( 6409 ـ6410 )4 / 171، وسنن الدارقطني 4 / 227 .(1/7)
: أي مردود على صاحبه لأن الدين قد تم فلا مجال للزيادة فيه ولا النقصان منه ، أسأل الله عز وجل أن يعافينا وجميع المسلمين من البدع وجميع المخالفات ، ومن المخالفات التي عمت بها البلوى التقليد الأعمى ولا شك أنه مذموم قال الله تعالى { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءنا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ } (1) وقال تعالى { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنا أَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوَهُمْ إِلَى عَذَاب السَّعِيرِ } (2) والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولا شك أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين لا تخرج أقوالهم في الغالب عن كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وكلهم يقول إذا رأيت قولي يخالف قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارم بقولي عرض الحائط ،
وقد أشار العلامة المحدث المحقق السيخ صالح الفلاني لكلامهم في منظومته التي نصر فيها اتباع السنة وترك استحسان الفقهاء لما خالف صريحها بقوله ،
قال أبو حنيفة الإمامُ *** لا ينبغي لمن له إسلامُ
أخذ بأقوالَي حتى تعرضاَ *** على الكتاب والحديث المرتضىَ
ومالك إمام دار الهجرةْ *** قال وقد أشار نحو الحجرةْ
كل كلام منه ذو قبولِ *** ومنه مردود سوى الرسولِ
والشافعي قال إن رأيتمواُ *** قولي مخالفاً لما رويتموُ ا
من الحديث فاضربوا الجدارا *** بقولي المخالف الأخبارا
وأحمدٌ قال لهم لا تكتبوُا *** ما قلته بل أصل ذلك اطلبواُ
فاسمع مقالات الهداة الأربعة *** واعمل بها فإن فيها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصبِ *** والمنصفون يقتدون بالنبيِ
إلى أن قال في رد قول بعضهم ،
__________
(1) 2 ) سورة المائدة آية ( 104) .
(2) 3 ) سورة لقمان آية (21) .(1/8)
وقال قومٌ لو أتتني مائةٌ *** من الأحاديث رواها الثقةٌ
وجاءني قول عن الإمامِ *** قدمته ياقبح ذا الكلامِ
من استخف عامداً بنص ماَ *** عن النبي جا كفرته العلماَ
فليحذر المغرور بالتعصبِ *** بفتنة برده قول النبيِ . (1)
وقال الحسن البصري : رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال ، (2)
وقال ابن شهاب الزهري من الله الرسالة ، وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - البلاغ ، وعلينا التسليم ، (3)
وبعد أذكر هنا :
__________
(1) 1 ) انظر : زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم لمحمد حبيب الله بن ما يابى 3 / 279 .
(2) انظر : الاستذكار لابن عبد البر 2 / 28 .
(3) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل آتاه الله القرآن رقم ( 7529 ) 4 / 412 .(1/9)
مسألة مهمة جداً وهي قول بعض المتأخرين أن الاستدلال بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين ، وبما أن هذا القول منتشر اليوم بين بعض الفقهاء المقلدين لبعض المذاهب ، أذكر هنا ما نقل عن بعض أهل العلم فيه ، قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار يرحمه الله في كتابه أضواء البيان : اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة ، قول : لا مستند له من دليل شرعي أصلاً ، بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما ، وأما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً ، وأما ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثاً واحداً ، ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين الذين نزل فيهم القرآن هم المنافقون والكفار ليس أحد منهم مستكملاً لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول بل ليس عندهم شيء منها أصلاً ، فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الإهتداء بهداه ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين كما ترى ، ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد ، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد بل ليس فيها إلا الاتباع ، وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقي السعود تبعاً للقرافي من قوله
من لم يكن مجتهداً فالعملُ ***منه بمعنى النص مما يحظلُ(1/10)
لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل ، ومن المعلوم ، أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يرجع إليه ، ومن المعلوم أيضاً أن عمومات الآيات والأحاديث ، الدالة على حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، أكثر من أن تحصى كقوله صلى الله وسلم ( تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ) (1) وقوله - صلى الله عليه وسلم - ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) (2)
__________
(1) 1 ) صحيح أخرجه مالك في الموطأ ، والدارقطني ، والحاكم في المستدرك ، والبيهقي في السنن الكبرى ، وابن حزم في الأحكام ، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ، واللآلكائي في اعتقاد أهل السنة ، وقال ابن عبد البر: حديث محفوظ معروف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد ، من حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .
انظر الموطأ في كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر رقم ( 1708 ) 2 / 400، وسنن الدارقطني 4 / 245، والمستدرك 1 / 93 ، والسنن الكبرى للبيهقي 10 / 114 ، والأحكام لابن حزم 6 / 243 ، والجامع لأخلاق الراوي رقم ( 88 ) 1 / 111 ، واعتقاد أهل السنة 1 / 80 ، والتمهيد لابن عبد البر 24 / 331 ـ 332 ، وصحيح الجامع رقم ( 2937 ) 1 / 566 .
(2) صحيح أخرجه أحمد وابن ماجة وابن أبي عاصم والطبراني في الكبير ومسند الشاميين والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة من حديث العرباض بن سارية .
انظر : مسند أحمد 4 / 126، وسنن ابن ماجة في المقدمة باب اتباع سنن الخلفاء الراشدين المهديين رقم ( 42 ـ 43 ) 1 / 15 ـ 16، والسنة لابن أبي عاصم رقم ( 33 ، 55 ـ 59 ) 1 / 19 ـ 20 ، 29 ـ 30 ، والمعجم الكبير رقم ( 618 ـ 619 ، 622 ـ 624 ) 18 / 246 ـ 247 ،
ومسند الشاميين رقم ( 2017 ) 3 / 172 ـ 173، والمستدرك 1 / 95 ـ 96 ، وصحيح سنن ابن ماجة رقم ( 42 ـ 43 ) 1 / 31 ـ 32 .(1/11)
الحديث . ونحو ذلك مما لا يحصى . فتخصيص تلك النصوص ، بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب والسنة على غيرهم ، تحريماً باتاً يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين ومعلوم أن المقلد الصرف ، لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الأنبياء ، وقال صاحب مراقي السعود : في نشر البنود شرح مراقي السعود في شرحه لهذا البيت ما نصه : يحظل له : أي يمنع أن يعمل بمعنى النص من كتاب أو سنة وإن صح سندها لاحتمال عوارضه من نسخ وتقييد وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهد فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد قاله القرافي ، قال الشيخ محمد الأمين : وبه تعلم أنه لا مستند له ولا للقرافي الذي تبعه في منع جميع المسلمين غير المجتهدين من العمل بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلا مطلق احتمال العوارض التي تعرض لنصوص الكتاب والسنة من نسخ أو تقييد ونحو ذلك وهو مردود من وجهين ،
الأول : أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص ، والمطلق ظاهر في الإطلاق حتى يثبت ورود المقيد ، والنص يجب العمل به حتى يثبت النسخ بدليل شرعي ، والظاهر يجب العمل به عموماً كان أو إطلاقاً أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح ، ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - اكتفاءً عنهما بالمذاهب المدونة وانتفاء الحاجة إلى تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة من أعظم الباطل وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الصحابة ، ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة ، فمرتكبه مخالف لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ولأصحابه رضي الله عنهم أجمعين وللأئمة الأربعة رحمهم الله جميعاً ،(1/12)
الوجه الثاني أن غير المجتهد إذا تعلم آيات القرآن أو بعض أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعمل بها تعلم ذلك النص العام أو المطلق ، وتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيداً وتعلم ناسخه إن كان منسوخاً ، وتعلم ذلك سهل جداً بسؤال العلماء العارفين به ، ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في ذلك ، والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بها ، وحديثاً فيعمل به ، ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق ، وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه الله ما لم يكن يعلم كما يشير إليه قوله تعالى { وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ } (1)
وقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ } (2) على القول : بأن الفرقان : هو العلم النافع الذي يفرق به بين الحق والباطل ،
__________
(1) 1 ) سورة البقرة آية ( 282 ) .
(2) سورة الأنفال آية ( 29 ) .(1/13)
وقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (1) وهذه التقوى التي دلت الآيات على أن الله يعلم صاحبها بسببها ما لم يكن يعلم لا تزيد على عمله بما علم من أمر الله ، وعليه فهي عمل ببعض ما علم زاده الله علم ما لم يكن يعلم ، فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق : هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع بنور القرآن حتى يحصلوا شرطاً مفقوداً في اعتقاد القائلين بذلك ، فيجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن يتأمل فيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى والطامة الكبرى التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمورة : وهي ادعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - استغناء تاماً في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات وحدود وغير ذلك بالمذاهب المدونة ، وبناء هذا على مقدمتين إحداهما أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين ،
__________
(1) سورة الحديد آية ( 28 ) .(1/14)
والثانية أن المجتهدين معد ومون عدماً كلياً لا وجود لأحد منهم في الدنيا ، وأنه بناء على هاتين المقدمتين : يمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - منعاً باتاً على جميع أهل الأرض ويستغنى عنهما بالمذاهب المدونة ، وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة ، وأن ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان ، فتأمل يا أخي رحمك الله كيف يسوغ لمسلم أن يقول بمنع الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعدم وجوب تعلمهما والعمل بهما استغناء عنهما بكلام رجال غير معصومين ، ولا خلاف أنهم يخطئون ، فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهما وأنهما يغني غيرهما عنهما ، فذلك بهتان عظيم ومنكر من القول وزور ، وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه فهو أيضاً زعم باطل ، لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة مع كونها في غاية التعقيد والكثرة ، والله يقول في سورة القمر عدة مرات { وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ } (1) ويقول في سورة الدخان { فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } (2) ويقول في سورة مريم { فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدّاً } (3) فهو كتاب ميسر بتيسير الله لمن وفقه الله للعمل به ، والله جل وعلا يقول { وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } (4) ، فلا شك أن هذا القرآن العظيم : هو النور الذي أنزله الله إلى أرضه ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار والرشد من الغي ، قال
__________
(1) 1 ) سورة القمر آية ( 17 ، 22 ، 32 ، 40 ) .
(2) 2 ) سورة الدخان آية ( 58 ) .
(3) سورة مريم آية ( 97 ) .
(4) سورة الأعراف آية ( 52 ) .(1/15)
الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً } (1) وقال تعالى : { قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } (2) وقال تعالى : { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم } (3) فالقرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله ليستضاء به ويهتدى بهداه في أرضه فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى عن النور ، فلا تكن خفاشي البصيرة ، واحذر أن تكون ممن قيل فيهم ،
خفافيش أعماها النهار بضوئه *** ووافقها قطع من الليل مظلم
مثل النهار يزيد أبصار الورى *** نوراً ويعمي أعين الخفاش .
__________
(1) سورة النساء : آية ( 174 ) .
(2) سورة المائدة : آية ( 14 ـ 16 ) .
(3) سورة الشورى : آية ( 52 ) .(1/16)
قال تعالى { يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ } (1) وقال تعالى { أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ } (2) ولا شك أن من عميت بصيرته عن النور تخبط في الظلام ، قال تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ } (3) وبهذا تعلم أيها المسلم المنصف أنه يجب عليك الجد والاجتهاد في تعلم كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وبالوسائل النافعة المنتجة ، والعمل بكل ما علمك الله منهما علماً صحيحاً ، ولتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الزمان أيسر بكثير من القرون الأولى لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك من ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وأحوال الرجال من رواة الحديث والتمييز بين الصحيح والضعيف ، لأن الجميع ضبط وأتقن ودون ، فالجميع سهل التناول اليوم ، فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عن الصحابة والتابعين وكبار المفسرين ، وجميع الأحاديث الواردة عنه - صلى الله عليه وسلم - حفظت ودونت وعلمت أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل والضعف فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها جداً على كل من رزقه الله فهماً وعلماً ، والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى واردة بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد المذكورة قال الله تعالى { اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ } (4)
__________
(1) سورة البقرة : آية ( 20 ) .
(2) سورة الرعد : آية ( 19 ) .
(3) سورة النور : آية ( 40 ) .
(4) 1 ) سورة الأعراف : آية ( 3 ) .(1/17)
والمراد بما أنزل إليكم : هو القرآن والسنة المبينة له ، لا آراء الرجال ، وقال تعالى { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر } (1) : والرد إلى الله والرسول : هو الرد إلى كتابه ، والرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته : هو الرد إلى سنته ، وتعليق الإيمان في قوله { إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر } على رد التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرهما لم يكن يؤمن بالله ، وقال تعالى { فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ } (2) ولا شك أن كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أحسن من آراء الرجال ، وقال تعالى { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (3) : فيه تهديد شديد لمن لم يعمل بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولاسيما إذا كان يظن أن أقوال الرجال تكفي عنها ، وقال تعالى : { لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً } (4) : والأسوة : الاقتداء ، فيلزم المسلم أن يجعل قدوته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وذلك باتباع سنته ، وقال تعالى : { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ
__________
(1) سورة النساء : آية ( 59 )
(2) سورة الزمر : آيتا ( 17 ـ 18 ) .
(3) سورة الحشر : آية ( 7 ) .
(4) سورة الأحزاب : آية ( 21 ) .(1/18)
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً } (1) : وقد أقسم الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل ما اختلفوا فيه ، وقال تعالى : { فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ
اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } (2) والاستجابة له - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته : هي الرجوع إلى سنته - صلى الله عليه وسلم - : وهي مبينة لكتاب الله ، (3)
{ تمهيد }
وبعد فإن القبض في الصلاة : أي وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة ، من المسائل التي كثر الخلاف فيها عند بعض المالكية وغيرهم ، ووقوع الخلاف في مثل هذه مما يستغرب لعدة أمور ،
الأمر الأول : أنها من أفعال الصلاة الظاهرة ، وأفعال الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات ، فكان الواجب أن تكون تلك الأفعال محفوظة ومنضبطة عند الجميع لتكررها في اليوم والليلة خمس مرات ،
الثاني : أنه لا توجد أسباب للخلاف في وضع اليمنى على اليسرى من تعارض أدلة أو إجمالها ،
__________
(1) سورة النساء : آية ( 65 ) .
(2) سورة القصص : آية ( 50 ) .
(3) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 7 / 430 ـ 437 .(1/19)
الثالث : أنه جاءت نصوص كثيرة مفصلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله وتقريره في مشروعية القبض في الصلاة ، ومثل هذا ينبغي أن لا يوجد فيه خلاف بين الأمة ، وكونه لم يذكر في بعض النصوص مثل حديث المسيء صلاته على ما سيأتي في أدلة القائلين بعدم مشروعيته لا يدل على نفيه لأن حديث المسيء صلاته اقتصر على تعليم الفرائض ، ولأن مشروعية القبض تؤخذ من غيره من النصوص الكثيرة ، الأخرى ، والمثبت مقدم على النافي : لأن المثبت سمع ما لم يسمعه النافي ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، وسيأتي الجواب عن أدلة النافين للقبض والقائلين بالإرسال في الصلاة مفصلاً عند عرضها إن شاء الله ، وسألخص ما قاله العلماء في ذلك ، وفي أدعية الاستفتاح في الصلاة أيضاً وأدلتهم في الجميع إن شاء الله تعالى ، فأقول وبالله التوفيق .
منهجي في هذا البحث
أ ـ المقدمة :
ب ـ أذكر الأدلة الدالة على وجوب اتباع الكتاب والسنة والرجوع إليهما عند التنازع : وهو بحث مهم جداً لمقلدي أهل المذاهب الأربعة وغيرهم .
ج ـ أذكر الأدلة الدالة على أن الاستدلال بالكتاب والسنة عام للمسلمين وليس خاص بالمجتهدين كما يزعمه بعض الأصوليين .
د ـ أذكر مذاهب العلماء من الصحابة ومن بعدهم في حكم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في وقته ومكانه ،
هـ ـ أذكر لكل مذهب الأدلة التي استدل بها ،
و ـ أخرج الأحاديث مجملة ثم أفصلها وأذكر الحكم عليها بالصحة أو الضعف إن وجد وإلا أكتفيت بعزوها لمن أخرجها ،
ز ـ أذكر الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة بالنسبة للكتب الستة ، وأما غيرها فأكتفي برقم الحديث إن وجد والجزء والصفحة فقط .
ح ـ أذكر :وجه الدلالة من الأحاديث ،
ط ـ أذكر مناقشة مذاهب العلماء في المسألة وتبيين ما هو الراجح من ذلك بالدليل إن شاء الله ،
ي ـ أذكر مذاهب العلماء في حكم دعاء الاستفتاح ،(1/20)
ك ـ أ ذكر مذاهب العلماء في صيغ أدعية الاستفتاح في الفريضة ومناقشة أدلتهم وتبيين ما هو الراجح من ذلك إن شاء الله .
ل ـ أذكر مذاهب العلماء في حكم الجمع بين صيغ أدعية الاستفتاح في الفريضة في وقت واحد ، وذكر أدلتهم ،
م ـ أذكر صيغ أدعية الاستفتاح الواردة في قيام الليل خاصة ،
ن ـ الخاتمة وأهم النتائج التي توصلت إليها ،
{ خطة البحث}
قسمته إلى مقدمة ، وتمهيد ، ومبحثين ، وستة مطالب ،
المبحث الأول : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، وفيه مطلبان ،
المطلب الأول : في وقته :أي في القيام في الصلاة ، ومذاهب العلماء في ذلك
المطلب الثاني : مذاهب العلماء في محله : هل فوق الصدر أو تحت السرة ،
المبحث الثاني : دعاء الاستفتاح في الصلاة ، وفيه أربعة مطالب ،
المطلب الأول : في حكم دعاء الاستفتاح : هل هو واجب أو سنة ، ؟
المطلب الثاني : في صيغه ، ومذاهب العلماء في ذلك ،
المطلب الثالث : في حكم الجمع بين صيغ أدعية الاستفتاح في الفريضة في وقت واحد ، ومن قال به من العلماء ،
المطلب الرابع : في صيغ أدعية الاستفتاح الواردة في قيام الليل . الخاتمة: وأهم النتائج التي توصلت إليها .
المطلب الأول : في وقته : أي وقت وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة : لا شك أنه في حالة القيام في الصلاة ،
اختلف العلماء فيه على مذهبين ،(1/21)
المذهب الأول : أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة من السنة : قال ابن عبد البر : لم يكن فيه خلاف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أعلم عن الصحابة في ذالك خلافاً إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه وذلك قوله ( صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة ) (1) وبه قال جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر : منهم سعيد بن جبير ،وعمرو بن ميمون ، ومحمد بن سيرين ، وأيوب السختياني ، وإبراهيم النخعي ، وأبو مجلز ، وسفيان الثوري ، وحماد بن سلمة ، والحسن بن صالح بن حي ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور وأبو عبيد ، ودا وود بن علي، والطبري ، (2) قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم (3) وهو مذهب أبي حنيفة (4)
__________
(1) 1 ) انظر تخريجه في الأدلة الآتية : الدليل الخامس إن شاء الله .
(2) 2 ) انظر التمهيد لابن عبد البر 20 / 74 ، والاستذكار 6 / 194 ـ 196، والمحلى لابن حزم 4 / 114 ، والمغني لابن قدامة 1 / 472 .
(3) 1 ) انظر : سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال رقم ( 252 ) 1 / 292 .
(4) أبو حنيفة : الإمام النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه التيمي مولاهم الكوفي التابعي ولد سنة 80 هـ فقيه العراق وإمام من الأئمة الأعلام، إمام مدرسة الرأي في عصره، وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين، اتفق الفقهاء على تقدمه في الفقه والعبادة والورع كان لا ينام الليل بل كان يحييه صلاة وتضرعاً ودعاءً ، وروي أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة ، قال ابن المبارك : ما رأيت رجلاً أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتاً من أبي حنيفة ، وكان يصلي الغداة بوضوء العشاء الآخرة ، وكان يختم القرآن كل ليلة عند السحر ، قال القاسم بن معن : أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى { بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ } ( القمر: آية 46) ويبكي ويتضرع إلى الفجر ، قال أبو يحيى الحماني : سمعت أبا حنيفة يقول رأيت رؤيا أفزعتني : رأيت كأني أنبش قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين فسأله فقال هذا رجل ينبش أخبار رسول - صلى الله عليه وسلم - ، قال عبد الله بن المبارك : لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان لكنت كسائر الناس ، قال الشافعي : قيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة قال نعم ، رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته ، قال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ، وقال ابن المبارك : أبو حنيفة أفقه الناس . وقال يحيى بن سعيد القطان : لا نكذب على الله ، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله ، وقال ابن عبد البر : الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه ، والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس ، وكان يُقال: يستدل على نباهة الرجل من الماضي بتباين الناس فيه ، قال أبو حنيفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا ، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال ،
من شيوخه عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وطاووس ،
ومن تلاميذه محمد بن الحسن الشيباني، وأبي يوسف، وإبراهيم بن طهمان، توفي سنة 150هـ.
ومن آثاره المسند والفقه الأكبر ،
انظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر ص 183-328، وسير أعلام النبلاء رقم (163) 6 / 390 ـ 403 ،
والجواهر المضية في تراجم الحنفية للقرشي 1/9-63، والدرر المختار 1/62-63، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 86 ، والبداية والنهاية 10/107.(1/22)
2)
وأصحابه (1) والشافعي، (2) وأصحابه (3) ، ومالك (4)
__________
(1) انظر : بدائع الصنائع 2/532، والبناية شرح الهداية 2/130.
(2) 2 ) الشافعي : هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي الشافعي ولد سنة 150هـ، أحد أعلام الإسلام والحفاظ الأفذاذ صاحب سنة وأثر، أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، قال أحمد بن حنبل : أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ،
من شيوخه مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ووكيع بن الجراح، وإبراهيم بن سعد الأنصاري ، ومن تلاميذه أحمد بن حنبل، والربيع بن سليمان، ويوسف البويطي، توفي سنة 204هـ ،
ومن آثاره الأم وكتاب الرسالة والمسند واختلاف الحديث.
انظر :الأم 1/ 1 ـ 3 ، وحلية الأولياء 9/63، والبداية والنهاية 10/3\251،
وسير أعلام النبلاء 10/5- 98.
(3) 3 ) انظر : المجموع 3/269، ونهاية المحتاج 1/548.
(4) مالك بن أنس إمام دار الهجرة : هو أبو عبد الله، مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي ، الحميري المدني ولد سنة 93هـ، في سنة وفاة أنس بن مالك خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أحد أعلام الإسلام، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين .من شيوخه نافع ومحمد بن شهاب الزهري وابن المنكدر وربيعة بن عبد الرحمن ،
ومن تلاميذه عبد الرحمن بن القاسم العتقي وعبد الله بن وهب والقعنبي، توفي سنة 179هـ على الأصح.
ومن آثاره الموطأ ورسالته لهارون الرشيد وفتاواه التي جمعها سحنون عن ابن القاسم وأطلق عليها اسم المدونة الكبرى .
انظر : سير أعلام النبلاء 8/48-49، والديباج المذهب 1/82، وتقريب التهذيب رقم الترجمة (6465) ص 319، ومعجم المؤلفين رقم (11309) 3 / 9.(1/23)
في الصحيح عنه (1) 5) و أحمد (2)
__________
(1) انظر : حاشية الشرح الكبير 1/250، والمنتقى للباجي 1/281، والمدونة 1/74 ، والتاج الإكليل 1 / 536 ، 541 ، وشرح الزرقاني 1 / 454 .
(2) 3 ) أحمد بن حنبل : هو أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي، ولد سنة 164هـ، إمام أئمة المحدثين ، وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين ، قال الشافعي : خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل ،
ومن شيوخه سفيان بن عيينة ومحمد بن إدريس الشافعي، وإبراهيم بن سعد.
ومن تلاميذه البخاري ومسلم وأبي داوود وولديه صالح وعبدا لله وابن عمه حنبل بن إسحاق، توفي سنة 241هـ. ومن آثاره المسند يحتوي على أكثر من أربعين ألف حديث، و كتاب الزهد، والجرح والتعديل، والرد على الزنادقة والجهمية، ومعرفة الرجال، والمسائل .
انظر : سير أعلام النبلاء 11/177-180، وطبقات الحنابلة 1/54، وتقريب التهذيب رقم الترجمة (97) ص 98، ومعجم المؤلفين رقم (1887) 1/261.(1/24)
في الصحيح وهو المشهور عنه ، (1) وممن نص على سنية القبض في الصلاة من أعلام فقهاء المالكية ابن عبد البر ، وابن العربي ، واللخمي ، والقاضي عبد الوهاب ، وابن الحاجب ، وابن الحاج ، وشراح مختصر خليل البناني والحطاب والمواق والدسوقي ، والدرديري ، والشبرخيتي ، وعبد الباقي ، والخرشي ، وغيرهم كلهم ينص على سنية القبض في الصلاة إذا فعله استناناً ، وكذلك ابن رشد عده من فضائل الصلاة ،وتبعه القاضي عياض في قواعده ، والقرافي في الذخيرة ، وعلي الأجهوري ، والعدوي ، والأمير في مجموعه ، وابن جزي وغيرهم من الذين اعتمدوا سنية القبض في القيام في الصلاة مذهباً ، (2) قال العلامة محمد أبو مدين الشنقيطي : بعد أن نقل عن فقهاء المذهب المالكي سنية القبض في الصلاة ، وقد تلخص من أقوال فقهاء المذهب وأساطينه أن السدل بدعة ، وأن وضع اليدين نحو الصدر في الصلاة فريضة كانت أو نافلة ليس فيه إلا السنية ، حتى على رواية ابن القاسم ، إلا إذا قصد الاعتماد . وقليل من يقصده حتى لا يكاد يوجد ، وبما قررناه لم تبق شبهة لمن يصر على السدل إلا الاعتياد والغلو في تعظيم من صلى
بالسدل غلواً لم يأذن الله فيه ، (3) قال أبو مدين أيضاً : وذكر ابن السبكي في الطبقات في ترجمة الغزالي أن سدل اليدين عادة أهل البدع ، وفي رحلة أبي سالم العياشي أنه عادة الروافض .(4)
المذهب الثاني : يستحب إرسال اليدين في الصلاة في أقوال ثلاثة :
__________
(1) انظر : المغني 1/471، والمبدع شرح المقنع 1/ 431 .
(2) 2 ) انظر : هيئة الناسك لابن عزوز ص 57 ـ 67 ، والصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 66 ـ 67 .
(3) 1 ) انظر : هيئة الناسك لابن عزوز ص 143 ، والصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 62 .
(4) 2 ) انظر : الصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 52 ـ 62 .(1/25)
القول الأول : يرسلهما في الفريضة والنافلة : روي ذلك عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي وابن سيرين في رواية عنهم والليث بن سعد ، (1) وبه قال مالك (2) في رواية ابن القاسم عنه (3) ،
ورواية عن أحمد ، (4) .
القول الثاني : يرسلهما في النفل دون الفرض،
وهو رواية عن أحمد ، (5)
القول الثالث : يرسلهما في الفرض دون النفل وهو رواية عن مالك. (6)
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :
الدليل الأول :
__________
(1) انظر : الاستذكار 6 / 195، والمجموع 3 / 258 ، وحلية العلماء 2 / 81 .
(2) انظر المدونة الكبرى 1/74 ، والمنتقى للباجي 1/281، وحاشية الشرح الكبير 1/250، والخرشي على مختصر خليل 1/286، والتاج الإكليل 1 / 536 ، 541 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 1 / 454
(3) ابن القاسم : هو أبو عبد الله، عبد الرحمن بن القاسم العتقي، مولاهم، ولد سنة 132هـ، عالم الديار المصرية ومفتيها، المصري صاحب مالك ، روى عن مالك وعبد الرحمن بن شر يح ونافع بن أبي نعيم . ومن تلاميذه أصبغ والحارث ومسكين وسحنون قال النسائي : ثقة مأمون ، توفي سنة 191هـ
انظر سير أعلام النبلاء 9/120-123، وترتيب المدارك 2/433، وتهذيب التهذيب 6/252-253، والديباج المذهب 1/465-468.
(4) انظر : الإنصاف 2/46 .
(5) انظر : الإنصاف 2/ 46 .
(6) انظر : المدونة 1/74، والمنتقى للباجي 1/281 ، والتاج الإكليل 1 / 536 ، 541 ،
وشرح الزرقاني 1 / 454 .(1/26)
عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال : ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم : لا أعلمه إلاَّ ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال إسماعيل : يُنمى ذلك ، ولم يقل يَنمي ) (1)
قال النووي : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة» قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه البخاري، وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو حديث صحيح مرفوع (2) ، وقال : إذا قال التابعي : عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية : فكله مرفوع متصل بلا خلاف ، وأما إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون ، وقيل موقوف (3) ،
قال الخطيب البغدادي:
__________
(1) أخرجه البخاري ومالك في الموطأ وأحمد في المسند والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد وقال مرفوع من طرق شتى والطبراني في الكبير ولم يذكر الطبراني فيه قول أبي حازم في آخره .
انظر صحيح البخاري في كتاب الآذان باب وضع اليمنى على اليسرى رقم (740) 1/ 242 ، وموطأ مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة رقم ( 385 ) 1 / 157، ومسند أحمد 5 / 336 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 28 ، والتمهيد 21 / 96 ، والمعجم الكبير للطبراني رقم ( 5772 ) 6 / 172 .
(2) 1 ) انظر : المجموع 3 / 258 وشرح النووي لصحيح مسلم 4 / 115 .
(3) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 1 / 30 ـ 31 .(1/27)
باب في قول التابعي : عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به … فهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أخبرنا بشرى بن عبد الله قال أنا محمد بن بدر قال ثنا بكر بن سهل قال ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي انه قال ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك ) قال مالك يرفع ذلك ، (1)
قال ابن عبد البر : ينمي ذلك : يعني يرفعه إلى - صلى الله عليه وسلم - وهو مرفوع من طرق شتى (2)
قال ابن حزم : هذا راجع في أقل أحواله إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم إن لم يكن مسنداً (3) ،
__________
(1) انظر : الكفاية في علم الرواية ص: 415ـ 416 .
(2) انظر : التمهيد 21 / 96 .
(3) انظر : المحلى لابن حزم 4 / 114 .(1/28)
قال الحافظ ابن حجر : قوله كان الناس يؤمرون : هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال : هذا معلول : لأنه ظن من أبي حازم : ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلخ لكان في حكم المرفوع : لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - : لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة : كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي- صلى الله عليه وسلم - وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم ، وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح بن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور فرووا عن بن مسعود قال رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى إسناده حسن ، قيل : لو كان مرفوعا ما أحتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلخ ، والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال له حكم الرفع ، قال :وقال أهل اللغة : نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته ، وصرح بذلك معن بن عيسى ، وابن يوسف عند الإسماعيلي ، والدارقطني ، وزاد ابن وهب : ثلاثتهم عن مالك بلفظ ( يرفع ذلك ) ، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو لم يقيده ،(1/29)
( وقال إسماعيل : يُنمى ذلك ولم يقل يَنمي ) الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول ، والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي ، فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلاً : لأن أبا حازم لم يعين من نماه له ، وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متصل ، وإسماعيل هذا هو إسماعيل بن أبي أويس المدني ابن أخت مالك وأحد المكثرين عنه وقرأت بخط الشيخ مغلطاي يشبه أن يكون إسماعيل هذا هو إسماعيل بن إسحاق الراوي عن القعنبي ، وكأن الذي أوقعه في ذلك ما رواه الجوزقي في المتفق : أنا أبو القاسم بن بالويه ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة فذكر مثل ما روى البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي سواء وزاد في آخره قال القعنبي : يرفعه وهذا دليل على أن إسماعيل عند البخاري ليس هو القاضي لأنه لم يخالف البخاري في سياقه وقد راجعت كتاب الموطآت واختلاف ألفاظها للدارقطني فلم أجد طريق إسماعيل بن أبي أويس فيه فينظر ، ورواه معن عن مالك مثل رواية القعنبي سواء ، ورواه روح بن عبادة ، عن مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، رواهما الدارقطني في غرائب مالك ، وإسناده صحيح ، وهو في الموطأ موقوف صورة ولكن حكمه حكم المرفوع ، (1)
قال أبو محمد محمود العيني في شرحه على البخاري : ( لا أعلمه إلا ينمي ذلك ) : أي لا أعلم الأمر إلا أن سهلاً ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال الجوهري : يقال نميت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته وقال ابن وهب : ينمي : يرفع ، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو لم يقيد ، (2)
الدليل الثاني :
__________
(1) 1 ) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري 2 / 224 ـ 225 ، وتغليق التعليق على صحيح البخاري كلاهما لابن حجر العسقلاني 2 / 306 ـ 307 .
(2) 2 ) انظر عمدة القارئ شرح صحيح البخاري 5 / 278 .(1/30)
عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه ( رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ، وصف هَمَّامُ حيال أذنيه ، ثم التحف بثوبه ، (1) ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه ، وفي لفظ : ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ (2) والساعد ) (3) (4)
__________
(1) التحف بثوبه : أي تغطى به، واللحاف ما يلتحف به ، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به، وهو أن يشتمل به حتى يجلل جسده ، ومنه اشتمال الصماء عند العرب .
انظر :مختار الصحاح ص 247، ولسان العرب 8/330 وَ 9/ 314 .
(2) الرسغ : هو المفصل ،
انظر مختار الصحاح ص 184 ، ولسان العرب 3 / 214 .
(3) الساعد : العضد، وهو من المرفق إلى الكتف.
انظر مختار الصحاح ص 184 ، ولسان العرب 3 / 214 .
(4) صحيح : أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي في الصغرى والكبرى وأحمد والدا رمي وابن أبي شيبة وابن حبان وابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد وصححه مسلم و ابن خزيمة وابن حبان والألباني وغيرهم .
انظر صحيح مسلم في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته رقم ( 401 ) 1 / 301 وسنن أبي داو ود في كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة رقم ( 726 ـ 727 ) 1/466 ، وسنن النسائي في كتاب الصلاة باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة رقم (888) 2/ 463 ـ 464، وسنن النسائي الكبرى رقم ( 963 ) 1 / 310 ، ومسند أحمد 4 / 317 ـ 318 ، وسنن الدار مي 1 / 314 ـ 315 ، ومصنف ابن أبي شيبة رقم ( 3935 ) 1 / 342 ، وصحيح ابن حبان رقم ( 1860 ، 1862 ) 5 / 170 ـ 175 ، ورقم ( 1945 ) 5 / 271 ـ 272 ، وصحيح ابن خزيمة رقم ( 479 ـ 480 ) 1/243، والمنتقى لابن الجارود رقم ( 208 ) ص 62 ـ 63 وسنن الدار قطني رقم ( 1244 ) 1 / 227 ، والمعجم الكبير رقم ( 50 ) 22 / 25 ورقم ( 60 ) 22 / 27 ورقم ( 78 ـ79 ) و ( 82 ) 22 / 33 ـ 35 ، ورقم ( 110 ) 22 / 44 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 28 ، 71 - 72 ، والتمهيد لابن عبد البر 20 / 74 وصحيح سنن أبي داوود رقم ( 723 ـ 727 ) 1 / 209 ـ 211 .(1/31)
الدليل الثالث:
عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال : من كلام النبوة ( إذا لم تستحي فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ـ يضع اليد اليمنى على اليسرىـ وتعجيل الفطر ، والاستيناء بالسحور ) (1)
الدليل الرابع :
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه (كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى ، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى ) (2)
__________
(1) 1 ) صحيح : أخرجه مالك في الموطأ وابن عبد البر في التمهيد وصححه .
انظر الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى رقم ( 384 ) 1 / 157 ، والتمهيد 20 / 67 ـ 70 .
(2) صحيح : أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة والدارقطني وبحشل في تاريخ واسط والعقيلي في الضعفاء وابن حزم في المحلى وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري والألباني في صحيح سنن أبي داوود ، وصححه في صحيح سنن ابن ماجة ،
انظر : سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم ( 755 ) 1 / 480 ، وسنن النسائي في كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال رقم ( 887 ) 2 / 463 ، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ( 811 ) 1 / 266، ومصنف ابن أبي شيبة رقم ( 3943 ) 1 / 343 ، وسنن الدارقطني 1 / 287 ، وتاريخ واسط ص 94 ،والضعفاء الكبير للعقيلي رقم ( 343 ) 1 / 283 ، والمحلى 4 / 113 ، وفتح الباري 2 / 224 ، وصحيح سنن أبي داوود رقم ( 686 ) 1 / 144 ، وصحيح سنن ابن ماجة رقم ( 668 ) 1 / 249 ، وأخرجه أحمد والدارقطني والطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومجمع البحرين وقال رجاله رجال الصحيح .
انظر مسند أحمد 3 / 381 ، وسنن الدارقطني 1 / 287 ، والمعجم الأوسط رقم ( 7857 ) 8 / 27 ، ومجمع البحرين رقم ( 795 ) 2 / 109 ، ومجمع الزوائد 2 / 104 ، قلت وفيه الحجاج بن أبي زينب السلمي الو اسطي قال أحمد بن حنبل : أخشى أن يكون ضعيف الحديث ، وقال ابن المديني : ضعيف وقال ابن معين : ليس به بأس ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال الدارقطني : ليس هو بقوي ولا حافظ ، وقال الحافظ ابن حجر : صدوق يخطئ ، من السادسة
انظر ميزان الاعتدال رقم ( 1736 ) 1 / 462 ، وتقريب التهذيب رقم ( 1134 ) ص 223 .(1/32)
الدليل الخامس :
عن عبد الله بن الزبير أنه قال:صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة ، (1)
الدليل السادس :
عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال:(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه )
قال الترمذي : وفي الباب عن وائل بن حجر ، وغطيف بن الحرث ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وسهل بن سعد ،قال أبو عيسى : حديث هلب حديث حسن . (2)
الدليل السابع:
__________
(1) 1 ) ضعيف أخرجه أبو داوود والبيهقي في السنن الكبرى وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داوود .
انظر سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم ( 754 ) 1 / 479 ، والسنن الكبرى 2 / 29 ، وضعيف سنن أبي داوود رقم ( 754 ) ص 62 .
(2) صحيح : أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي وابن الجوزي في أحاديث الخلاف وحسنه الترمذي وصححه الألباني .
انظر سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم ( 252 ) 1 / 292 ، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم ( 809 ) 1 / 266 ، ومسند أحمد 5 / 226 ـ 227 ، ومصنف عبد الرزاق رقم ( 3207 ) 2 / 240 ، ومصنف ابن أبي شيبة رقم ( 3934 ) 1 / 342 ، وسنن الدارقطني 1 / 85 ، والمعجم الكبير رقم ( 421 ـ 424 ) 22 / 165 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 29 ، والتحقيق في أحاديث الخلاف رقم ( 434 ) 1 / 338 ، وصحيح سنن الترمذي رقم ( 252 ) 1 / 153 ـ 154 .(1/33)
عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنا معاشرا لأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار وأن نؤخر السحور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا ) (1)
__________
(1) 1 ) صحيح أخرجه ابن حبان والدارقطني والسهمي في تاريخ جرجان والطيالسي في مسنده والطبراني في الكبير وفي الأوسط والضياء في الأحاديث المختارة والبيهقي في السنن وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف من حديث ابن عباس وأبي هريرة أيضاً وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رجاله رجال الصحيح والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير وقال : أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة ، وله شاهد من حديث ابن عمر رواه العقيلي ، وضعفه ، ومن حديث حذيفة أخرجه الدارقطني في الإفراد ، وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء موقوفاً : من أخلاق النبيين ، وضع اليمين على الشمال في الصلاة ، قلت وسوف تأتي تلك النصوص إن شاء الله ، والحديث : صححه الألباني في صحيح الجامع .
انظر صحيح ابن حبان رقم ( 1770 ) 5 / 67 ، وسنن الدارقطني 1 / 284 ، وتاريخ جرجان رقم ( 166 ) ص 146 ، ومسند الطيالسي رقم ( 2654 ) ص 346 ، والمعجم الكبير رقم ( 10851 ) 11 / 7 ، والمعجم الأوسط رقم ( 1884 ) 2 / 147 ، والأحاديث المختارة رقم ( 63 ) 10 / 2 ، والتحقيق في أحاديث الخلاف رقم ( 436 ـ 437 ) 1 / 339 ، والسنن الكبرى للبيهقي 4 / 238 ، ومجمع الزوائد 2 / 155 ، وتلخيص الحبير 1 / 224 ، وصحيح الجامع رقم ( 2286 ) 1 / 454 .
قلت : وحرملة بن يحيى المصري قال ابن أبي حاتم : روى عن ابن وهب والشافعي ، وروى عنه أبي وأبو زرعة ومسلم بن الحجاج ، سألت أبي عنه فقال : يكتب حديثه ولا يحتج به ، قال الذهبي : هو أحد الأئمة الثقات روى عنه مسلم وابن قتيبة العسقلاني ، والحسن بن سفيان ، وخلق ، ولكثرة ما روى انفرد بغرائب ، وقال ابن معين : كان أعلم الناس بابن وهب ، وقال ابن عدي : قد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثير فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله ، وقال الحافظ ابن حجر : صدوق من الحادية عشر ، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير .
انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رقم ( 1224 ) 3 / 274 ، وميزان الاعتدال رقم ( 1783 ) 1 / 472 ـ 473 ، وتقريب التهذيب رقم ( 1185 ) ص 229 ، والكامل لابن عدي رقم ( 568 ) 2 / 458 ، والضعفاء الكبير رقم ( 398 ) 1 / 322 .(1/34)
الدليل الثامن :
عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث الكندي قال : مهما رأيت لم أنس أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ) (1)
الدليل التاسع :
عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة قبض يمينه على شماله ) (2)
وجه الدلالة :
دل هذا الحديث على سنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة ، وقوله إذا كان قائماً في الصلاة : عام في مطلق القيام في الصلاة سواء في ذلك القيام قبل الركوع أو بعده ، فلا يختص بأحدهما دون الآخر إلا بدليل شرعي ،
وقد رجح الكاساني في بدائع الصنائع وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أوبعده ، قال : وذلك لعموم الأدلة ، ولأن الوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال ، ولأنه قيام (3) ،
__________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة وابن عبد البر في التمهيد والاستيعاب وابن حجر في الإصابة .
انظر : مصنف ابن أبي شيبة رقم ( 3933 ) 1 / 342 ، والتمهيد 20 / 73 ، والاستيعاب رقم ( 2060 ) 3 / 1153 ، والإصابة 5 / 324 .
(2) 1 ) صحيح : أخرجه النسائي في السنن الصغرى والكبرى والدارقطني في سننه وابن عبد البر في التمهيد وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .
انظر : السنن الصغرى في كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة
رقم ( 887 ) 2 / 125، والسنن الكبرى رقم ( 961 ) 1 / 309 ، وسنن الدارقطني 1 / 286 ، والتمهيد لابن عبد البر20 / 72 ، وصحيح سنن النسائي رقم ( 886 ) 1 / 294 ـ 295 .
(3) انظر : بدائع الصنائع 1 / 201 .(1/35)
قال النووي والحافظ ابن حجر : قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع ، قال الحافظ : وكأن البخاري لحظ ذلك فعقَّبَهُ بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية ، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه ، (1)
قلت : وهذا التعليل الذي عُلِّلتْ به هذه الهيئة : لا شك أنه عام في مطلق القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده ، وعموم الأحاديث تدل على أن وضع اليمنى على اليسرى في مطلق القيام في الصلاة هو السنة سواء قبل الركوع أو بعده ، وقد أُلفت في ذلك بعض الرسائل في حكم القبض في القيام في الصلاة بعد الركوع لكل من أبي محمد بديع الدين الشاه السندي ، والعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمهما الله ، (2)
الدليل العاشر :
عن خالد بن معدان عن أبي زياد قال : أما ما نسيت أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ( وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ) (3)
الدليل الحادي عاشر :
__________
(1) 1 ) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 4 / 115 ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 2 / 224 .
(2) 2 ) ألف أبو محمد بديع الدين الشاه السندي رسالة : وسماها ( زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع ) ، والشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله رسالة وسماها ( أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع ) .
(3) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وابن حجر في الإصابة .
انظر مسند الشاميين رقم ( 441 ) 1 / 255 ـ 256، والإصابة في تمييز الصحابة رقم ( 9942 ) 7 / 158 .(1/36)
عن شداد بن شرحبيل الأنصاري قال : ( ما نسيت من شيء ولن أنسى أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً يصلي ويده اليمنى قابض على اليسرى ) (1)
الدليل الثاني عشر :
عن يعلى بن مرة : قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ثلاثة يحبها الله عز وجل تعجيل الإفطار وتأخير السحور وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة ) (2)
__________
(1) ضعيف : أخرجه الطبراني في مسند الشاميين والمعجم الكبير والبزار في كشف الأستار وقال : لم يرو شداد بن شرحبيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الحديث والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في الاستيعاب والحافظ ابن حجر في الإصابة وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : فيه عباس بن يونس ولم أجد من ترجمه ، قلت : وقد بحثت عنه في كتب التراجم فلم أجد له ذكراً إلا في الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر في ترجمة شرحبيل بن أوس الكندي نقلاً عن الزبيدي أنه قال : عن عباس بن يونس عن عمران عن أوس بن شرحبيل .
انظر : مسند الشاميين رقم ( 1112 ) 2 / 162 ـ 163 ، والمعجم الكبير رقم ( 7111 ) 7 / 328 ـ 329 ، وكشف الأستار رقم ( 522 ) 2 / 252 ، والسنن الكبرى 2 / 29 ، والاستيعاب رقم ( 1159 ) 2 / 695 ، والإصابة في تمييز الصحابة رقم ( 3854 ) 3 / 321 ، ورقم ( 3872 ) 3 / 327 ، ومجمع الزوائد للهيثمي 2 / 105 .
(2) ضعيف : أخرجه الطبراني في الكبير وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : فيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف .
انظر : المعجم الكبير رقم ( 676 ) 22 / 263 ، ومجمع الزوائد 2 / 105 ، 3 / 155 .
قلت : عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة : وثقه ابن حبان ، وضعفه النسائي وقال الذهبي : ضعفوه ، وقال الحافظ ابن حجر : ضعيف من الخامسة .
انظر: الثقات لابن حبان رقم ( 1354 ) 2 / 169 ، والضعفاء والمتروكين للنسائي ( 457 ) ص 81 ، والكاشف في معرفة من رواية في الكتب الستة للذهبي رقم ( 4147 ) 2 / 274 ، وتقريب التهذيب رقم ( 4933 ) ص 414 .(1/37)
الدليل الثالث عشر :
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إنا معشر الأنبياء أمرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ) (1)
الدليل الرابع عشر :
عن أبي حميد الساعدي أنه ( قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصف أنه كبر فرفع يديه إلى وجهه ثم وضع يمينه على شماله ) (2)
الدليل الخامس عشر :
__________
(1) ضعيف أخرجه الطبراني في الصغير والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يحيى بن سعيد بن سالم القداح وهو ضعيف وأخرجه البيهقي في السنن وقال تفرد به عبد المجيد وإنما يعرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوي .
انظر المعجم الأوسط رقم ( 3029 ) 3 / 238 ، والمعجم الصغير رقم ( 279 ) ص 176 ، والضعفاء الكبير للعقيلي رقم ( 2028 ) 4 / 404 ، والكامل لابن عدي 5 / 345 ، ومجمع الزوائد 3 / 155 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 29 ، قلت يحيى بن سعيد بن سالم القداح قال العقيلي : في حديثه مناكير ، وقال ابن حبان : يرو المقلوبات والملزقات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، وقال الدارقطني : ليس بالقوي ، وقال الذهبي: له مناكير انظر الضعفاء الكبير رقم ( 2028 ) 4 / 404 ، وميزان الاعتدال رقم ( 9524 ) 7 / 180 ، ولسان الميزان رقم ( 905 ) 6 / 257 ، وأما طلحة بن عمرو قال الجوزجاني : غير مرضي حديثه ، وقال البخاري وابن المديني : ليس بشيء ، وقال أحمد والنسائي : متروك الحديث ، وقال ابن معين : ضعيف ليس بشيء .
انظر : أحوال الرجال للجوزجاني ص 145 ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4 / 478 ، والضعفاء والمتروكين للنسائي رقم ( 316 ) ص 60 ، وميزان الاعتدال رقم ( 4013 ) 3 / 466 .
(2) أخرجه ابن حزم في المحلى 4 / 114 .(1/38)
عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج قال: ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أبا بكر رضي الله عنه ( إذا قام إلى الصلاة قال : هكذا فوضع اليمنى على اليسرى ) (1)
الدليل السادس عشر :
عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره ، ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده ) (2)
الدليل السابع عشر :
عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } (3)
قال : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت الصدر ، (4)
__________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة وابن عبد البر في التمهيد .
انظر مصنف ابن أبي شيبة رقم ( 3946 ) 1 / 343 ، والتمهيد 20 / 77 .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد .
انظر مصنف ابن أبي شيبة رقم ( 3940 ) 1 / 343 ، والسنن الكبرى 2 / 29، والتمهيد 20 / 77 .
(3) سورة الكوثر : آية ( 2 ) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني في السنن وفي العلل والبخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والضياء في الأحاديث المختارة والحاكم في المستدرك وقال : إنه أحسن ما روي في تأويل الآية ، والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار ، وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ونسبه للدارقطني والحاكم ، وروى البيهقي مثله عن ابن عباس أيضاً .
انظر مصنف ابن أبي شيبة رقم ( 3941 ) 1 / 343 ، وسنن الدارقطني 1 / 285 ، وعلل الدارقطني 4 / 98 ـ 99 ، والتاريخ الكبير رقم ( 2911 ) 6 / 437 ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم رقم ( 1739 ) 6 / 313 ، والأحاديث المختارة 2 / 292 ، والمستدرك 2 / 537 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 29 ـ 31 ، والتمهيد 20 / 77 ـ 78 ، والاستذكار رقم ( 8578 ) 6 / 194 ـ 195 ، وتلخيص الحبير رقم ( 426 ) 1 / 490 ، وسئل عنه الدارقطني ، فقال : حديث يرويه عاصم الجحدري واختلف عنه ، فرواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة ، وخالفه حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان عن علي ، قاله يزيد بن هارون عن حماد .
انظر العلل للدارقطني 4 / 98 ـ 99 .(1/39)
الدليل الثامن عشر :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( ثلاثة من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ) (1)
الدليل التاسع عشر :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ررسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ثلاث من النبوة : تعجيل الافطار ، وتأخير السحور ، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ) (2)
الدليل العشرون :
__________
(1) 2 ) ضعيف أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والبخاري في التاريخ الكبير وقال : لا نعرف لمحمد بن أبان سماعاً من عائشة ، وابن حبان في الثقات وقال : من زعم أن محمد بن أبان سمع من عائشة فقد وهم ، والذهبي وابن حجر في ترجمة محمد بن أبان وقالا : أنه لم يسمع من عائشة ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : ثقة ثبت ، وقال ابن عبد البر : قد قيل إنه مجهول لم يرو عنه إلا يحيى بن أبي كثير ، قال الحافظ ابن حجر : والصحيح أنه مدني معروف روى عنه الأوزاعي ، وله عن القاسم بن محمد ، وعروة ، وعون بن عبد الله ، وهو شيخ يماني ثقة .
انظر سنن الدارقطني 1 / 284 ، والسنن الكبرى 2 / 29 ، والمحلى 4 / 113 ، والتمهيد 20 / 80 ، و 19 / 251 ، والجرح والتعديل رقم ( 1118 ) 7 / 198 ـ 199، والتاريخ الكبير رقم ( 47 ) 1 / 32 ، والثقات لابن حبان رقم ( 10557 ) 7 / 392، وميزان الاعتدال رقم ( 7135 ) 6 / 41 ، ولسان الميزان رقم ( 113 ) 5 / 32 .
(2) 1 ) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 20 / 80 ، وصححه الألباني عن أبي الدرداء في صحيح الجامع رقم ( 3038 ) 1 / 583 .(1/40)
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة ، (1)
الدليل الحادي والعشرون :
عن عقبة بن أبي عائشة قال : ( رأيت عبد الله بن جابر البياضي صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع إحدى يديه على ذراعيه في الصلاة ) (2)
الدليل الثاني والعشرون :
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : ( من سنن المرسلين وضع اليمين على الشمال وتعجيل الفطر والاستناء بالسحر ) (3)
__________
(1) 2 ) صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الكبير مرفوعاً وموقوفاً على أبي الدرداء والموقوف صحيح ، والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجم له ، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير والمناوي في فيض القدير ، وصححه الألباني في صحيح الجامع بلفظ ( ثلاث من أخلاق النبوة : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة ) وأخرجه ابن حزم في المحلى عن أنس بن مالك ، وعبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن غير واحد من أهل العلم .
انظر مصنف ابن أبي شيبة رقم ( 3936 ) 1 / 342 ، ومجمع الزوائد 2 / 105 ، وتلخيص الحبير 1 / 224 ، وفيض القدير 3 / 296 ، وصحيح الجامع رقم ( 3038 ) 1 / 583 ، والمحلى 4 / 113 ، ومصنف عبد الرزاق رقم ( 7615 ) 4 / 232 .
(2) 1 ) حسن أخرجه ابن حبان في الثقات في ترجمة عقبة بن أبي عائشة والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ، قلت : ولم أجده في المطبوع من المعجم الكبير .
انظر الثقات لابن حبان 5 / 228 ، والأحاديث المختارة رقم ( 114 ) 9 / 130 ومجمع الزوائد 2 / 105 .
(3) 1 ) أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير .
انظر سنن الدارقطني 1 / 284 ، والسنن الكبرى 2 / 29 ، والتمهيد 20 / 78 ، وتلخيص الحبير 1 / 404 .(1/41)
الدليل الثالث والعشرون :
عن أبي الجوزاء أنه ( كان يأمر أصحابه أن يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلي ) (1)
وجه الدلالة :
دلت هذه الأحاديث والآثار دلالة واضحة وصريحة على أن وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة من السنة ، قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم ، (2)
قال ابن عبد البر : لم تختلف الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ولا أعلم عن أحدٍ من الصحابة في ذلك خلافاً إلاَّ شيئاً روي عن ابن الزبير، وقد روي عنه خلافه وعليه جمهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر (3) ،
وقال في موضع آخر : وما روي عن بعض التابعين في هذا الباب ليس بخلاف : لأنه لم يثبت عن واحد منهم كراهية ولو ثبت ذلك ، ما كانت فيه حجة : لأن الجحة في السنة لمن اتبعها ، ومن خالفها فهو محجوج بها ، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها ، (4)
قال النووي والحافظ ابن حجر : قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع ، قال الحافظ : وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه ، (5)
__________
(1) 2 ) أخرجه ابن أبي شيبة وابن عبد البر في التمهيد .
انظر : مصنف ابن أبي شيبة رقم ( 3948 ) 1 / 343 ، والتمهيد 20 / 77 .
(2) 1 ) انظر: سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال رقم ( 252 ) 1 / 292 .
(3) انظر : التمهيد 20/74.
(4) 3 ) انظر : التمهيد 20 / 76 .
(5) 1 ) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 4 / 115 ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 2 / 224 .(1/42)
قال البناني : نقلاً عن المسناوي : وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر } (1) وقد وجدنا سنة رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها ، (2)
قلت : ولا ينكر ذلك إلا مكابر ومحروم من تطبيق هذه السنة الصحيحة الصريحة ، قال الشوكاني : فطول ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل ، وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول ، فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع ، (3)
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :
الدليل الأول :
عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كان في صلاة رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع يمينه على يساره الحديث.(4)
__________
(1) 2 ) سورة النساء: من الآية ( 59 )
(2) 3 ) انظر : حاشية البناني على الزرقاني على خليل 1 / 214 .
(3) انظر : نيل الأوطار 2 / 188 .
(4) ضعيف رواه الطبراني في الكبير وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير والهيثمي في مجمع الزوائد وقالا فيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب .
انظر المعجم الكبير رقم (139) 20/74، وخلاصة البدر المنير رقم ( 368 ) 1 / 114، ومجمع الزوائد 2/102- 135 ،
قلت : الخصيب بن جحدر ، قال الذهبي : كذبه شعبة والقطان وابن معين وقال أحمد : لا يكتب حديثه، وقال البخاري : كذاب ، استعدى عليه شعبة وقال الساجي : كذاب متروك الحديث ليس بشيء وقال العقيلي : أحاديثه مناكير لا أصل لها ،
انظر ميزان الاعتدال رقم الترجمة (2509) 1/653، ولسان الميزان رقم ( 1631 ) 2 / 398 ، ومجمع الزوائد 2 / 102 ، 135 .(1/43)
الدليل الثاني :
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) ثلاثاً، فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها ) (1)
__________
(1) 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان وابن خزيمة وأبو يعلى وأبو عوانة والبغوي في شرح السنة والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن .
انظر صحيح البخاري في كتاب الآذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر رقم ( 757 ) 1/247وباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة رقم ( 793 ) 1 / 257 وفي كتاب الاستئذان باب من رد فقال عليك السلام رقم ( 6251 ـ 6252 ) 4 / 140 ـ 141 وفي كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الأيمان رقم ( 6667 ) 4 / 222 ، وصحيح مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم ( 397 ) 1 / 298، وسنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رقم ( 856 ـ 857 ) 1 / 534 ـ 536 ، وسنن النسائي في كتاب السهو باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة رقم ( 1312 ـ 1313 ) 3 / 67 ـ 68 ، وسنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة رقم ( 303 ) 2 / 101 ـ 102 وفي كتاب الاستئذان باب في كيفية رد السلام رقم ( 2692 ) 5 / 53 ، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب إتمام الصلاة رقم ( 1060 ) 1 / 336 ـ 337 وفي كتاب الأدب باب رد السلام رقم ( 3695 ) 2 / 1218 ، ومسند أحمد 2 / 437 ، ومصنف ابن أبي شيبة 1 / 287 ـ 288 ، وصحيح ابن حبان رقم ( 1890 ) 5 / 212 ـ 213 ، وصحيح ابن خزيمة رقم ( 454 ) 1 / 232 ورقم ( 461 ) 1 / 234 ـ 235 ورقم ( 590 ) 1 / 299 ، ومسند أبي يعلى رقم ( 6577 ) 11 / 449ورقم ( 6622 ) 11 / 497 ـ 498 ، ومسند أبي عوانة 2 / 103 ـ 104 ، وشرح السنة للبغوي رقم ( 552 ) 3 / 3ـ 4 ، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1 / 232 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 89 ، 126 ، 371 ـ 372 .(1/44)
وجه الدلالة :
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم هذا الصحابي كيف يصلي فقال له : ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) وعلمه كيفية الركوع والسجودوالقيام منهما ولم يأمره بوضع اليمنى على اليسرى فدل ذلك على أنه ليس مطلوباً في الصلاة . (1)
الدليل الثالث :
عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان يرسل يديه إذا صلى.(2)
الدليل الرابع :
عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه رأى رجلاً واضعاً إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء ، (3)
الدليل الخامس :
عن ابن جريج أنه كان يصلي مسبلاً يديه ، (4)
الدليل السادس :
روي عن ابن سيرين والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنهم علُّلوا القبض بتعليلين :
التعليل الأول : أن في القبض اعتماداً إذ هو شبيه بالمستند.
التعليل الثاني : أن في القبض صفة إظهار خضوع ليس في الباطن.(5)
وجه الدلالة :
__________
(1) 1 ) انظر : المجموع 3 / 258 .
(2) انظر : التمهيد لابن عبد البر 20/74 ، 76 ، والمغني 1/472، وابن أبي شيبة رقم ( 3950 ) 1/344 ، والمجموع 3 / 258 ، وحلية العلماء 2 / 81 .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 3953 ) 1 / 344 .
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم ( 3346 ) 2 / 276 .
(5) انظر : المجموع للنووي 3 / 258 ، وحاشية الشرح الكبير للدسوقي 1/250 .(1/45)
دلت هذه الآثار والتعليلات على جواز إرسال اليدين في الصلاة ، إلا أن أصحاب هذه الآثار : أعني عبد الله بن الزبير ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي تقدم عنهم القول بسنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة مثل قول الجمهور ، (1) فبذلك لم يبق من يقول بإرسال اليدين في الصلاة من أصحاب هذه الآثار إلا ابن جريج والحسن البصري فقط .
استدل أصحاب القول الثاني والثالث : بثلاث تعليلات ،
1 ـ أحدها أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من الاعتماد وذلك منهي عنه ،
2 ـ مخافة اعتقاد الجهال وجوبه ،
3 ـ مخافة إظهار خشوع ، وكل ذلك سائغ في الفريضة والنافلة . (2)
المناقشة والترجيح :
بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبيَّن لي ما يأتي :
الأول :أن ما استدل به أصحاب القول الأول صريح وهو نص في محل النزاع الثاني : أنما استدل به أصحاب القول الثاني لا ينتهض للإحتجاج :
لأن الحديث الذي استدلوا به ضعيف لا يثبت وعلى افتراض أنه ثابت فقد نقل الحافظ ابن حجر عقبه في تلخيص الحبير : قال: ( تنبيه ) قال الغزالي : سمعت بعض المحدثين يقول : هذا الخبر إنما ورد بأنه يرسل يديه إلى صدره لا أنه يرسلهما ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر، حكاه ابن الصلاح في مشكل الوسيط .(3)
الثالث: احتجاجهم بفعل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لا حجة فيه أيضاً لأنه قد روي عنه خلافه من قوله : ( صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة ).(4)
__________
(1) 1 ) انظر : التمهيد لابن عبد البر 20 / 74 ، والاستذكار 6 / 194 ـ 196، والمحلى لابن حزم 4 / 114 ، والمغني لابن قدامة 1 / 472 .
(2) انظر : التاج والإكليل 1 / 536 ، 541 ، وحاشية الدسوقي 1 / 250 .
(3) انظر : تلخيص الحبير 1/239.
(4) 2 ) سنن أبي داوود في كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، رقم (754) 1/479، والتمهيد لابن عبد البر 20/74.(1/46)
الرابع : تعليلهم بأن القبض اعتماد أو خشية إظهار خشوع ليس في الباطن، هذا تعليل لا وجه له ، ولا تعارض به السنة المطهرة، قال الباجي : إنما وضع مالك الوضع على سبيل الاعتماد .(1)
الخامس : استدلالهم بما نقل عن محمد بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، ففيه نظر لأنه قد تقدم عنهم القول بسنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة ،(2)
قلت : والذي أقرَّه مالك في موطئه الذي قضى في تأليفه أربعين سنة هو وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة وهو الذي عليه جميع أصحابه سوى ابن القاسم رحمهم الله تعالى.
وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة (3) ،
وقال ابن عبد البر : لم تختلف الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ولا أعلم عن أحدٍ من الصحابة في ذلك خلافاً إلاَّ شيئاً روي عن ابن الزبير، وقد روي عنه خلافه وعليه جمهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. (4) وقال في موضع آخر : وما روي عن بعض التابعين في هذا الباب ليس بخلاف : لأنه لم يثبت عن واحد منهم كراهية ولو ثبت ذلك ، ما كانت فيه حجة : لأن الجحة في السنة لمن اتبعها ، ومن خالفها فهو محجوج بها ، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها ، (5)
__________
(1) انظر : المنتقى للباجي 1/281.
(2) انظر : التمهيد لابن عبد البر 20 / 74 ، والاستذكار 6 / 194 ـ 196، والمحلى لابن حزم 4 / 114 ، والمغني لابن قدامة 1 / 472 .
(3) انظر : سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال رقم ( 252 ) 1 / 292 .
(4) انظر : التمهيد 20/74.
(5) 2 ) انظر : التمهيد 20 / 76 .(1/47)
قال البناني : نقلاً عن المسناوي : وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر } (1) وقد وجدنا سنة رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - قد حكمت بمطلوبية القبض الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها ، (2)
قال النووي والحافظ ابن حجر : قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع ، قال الحافظ : وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه ، (3)
__________
(1) سورة النساء: من الآية ( 59 )
(2) 1 ) انظر : حاشية البناني على الزرقاني على خليل 1 / 214 .
(3) 2 ) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 4 / 115 ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 2 / 224 .(1/48)
وتقدم كلام العلامة محمد أبو مدين الشنقيطي : بعد أن نقل عن فقهاء المذهب المالكي سنية القبض في الصلاة ، قال : وقد تلخص من أقوال فقهاء المذهب وأساطينه أن السدل بدعة ، وأن وضع اليدين نحو الصدر في الصلاة فريضة كانت أو نافلة ليس فيه إلا السنية ، حتى على رواية ابن القاسم ، إلا إذا قصد الاعتماد . وقليل من يقصده حتى لا يكاد يوجد ، وبما قررناه لم تبق شبهة لمن يصر على السدل إلا الاعتياد والغلو في تعظيم من صلى بالسدل غلواً لم يأذن الله فيه ، (1) قال أبو مدين أيضاً : وذكر ابن السبكي في الطبقات في ترجمة الغزالي : أن سدل اليدين عادة أهل البدع ، وفي رحلة أبي سالم العياشي أنه عادة الروافض .(2)
ولله در القائل :
وما للسدل من أثر ضعيف *** يكافح إن ألم به الأعادي
فأهل القبض أبهى الخلق نوراً *** وأقربهم إلى مجُري الأيادي
فما للسدل فضل بعد هذا *** عليه سوى الشذوذ والانفراد
به ألقى الإله ولا أبالي *** وإن سلقوا بألسنة حداد
وألغي ما سواه ولست أصغي *** لمانع الاقتداء بخير هادي
فذا فعل النبي فلا تدعه *** لإرضاء الصديق ولا المعادي (3)
والقائل :
والوضع للكف على ورد *** عن النبي الهاشمي فلا يرد
رواه مالك وأصحاب السنن *** ومسلم مع البخاري فاعلمن
ومن يقل هو بدعة فقد كذب *** دعه ولا تذهب لما له ذهب . (4)
لا يستوي المبطل والمحق *** وفي نصوص القبض جاء الحق
__________
(1) 3 ) انظر : هيئة الناسك لابن عزوز ص 143 ، والصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 62 .
(2) 1 ) انظر : الصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ص 52 ـ 62 .
(3) 2 ) هذه الأبيات من قصيدة الشيخ العلامة نادرة زمانه : محمد عبد الرحمن بن فتىً الموريتاني الآتية في آخر البحث إن شاء الله تعالى
(4) 1 ) هذه الأبيات من قصيدة الشيخ محمد سفر المدني المالكي الآتية .
انظر : الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 73 .(1/49)
وزهق الباطل إن الباطلَ *** كان زهوقاً فاترك الأباطلاَ . (1)
وبهذا يتبيَّن لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من سنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة للأدلة الصحيحة الصريحة التي استدلوا بها والله تعالى أعلم .
المطلب الثاني : في مكانه ،
اختلف العلماء في محل وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة :
على قولين ،
القول الأول : أنه تحت الصدر فوق السرة ،
روي ذلك عن سعيد بن جبير ، (2) وبه قال مالك ، (3) والشافعي (4) ورواية عن أحمد (5)
القول الثاني : أنه تحت السرة ،
روي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي مجلز والنخعي والثوري وإسحاق ، قال ابن عبد البر: ولا يثبت ذلك عنهم (6)
وهو مذهب أبي حنيفة. (7) ورواية عن أحمد وهي المشهورة في المذهب ، (8)
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :
الدليل الأول :
عن طاووس قال :كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يضع يده اليمنى على أعلى يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره في الصلاة ) .(9)
__________
(1) 2 ) هذين البيتين للشيخ مربيه رب بن ماء العينين .
انظر : الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 74 .
(2) انظر التمهيد 20 / 75 والمغني 1 / 281 .
(3) انظر : المنتقى للباجي 1/281، وحاشية الشرح الكبير 1/250 ، والتاج الإكليل 1 / 536 ، 541 ، وشرح الزرقاني 1 / 454 .
(4) انظر : المجموع 3/269، ونهاية المحتاج 1/548.
(5) انظر : المغني 1/473، والمسائل الفقهية 1/117.
(6) انظر : التمهيد 20 / 75 ، والمغني 1 / 281 .
(7) انظر : بدائع الصنائع 2/534، والبناية شرح الهداية 2/131.
(8) انظر : المغني 1/472، والإنصاف 2/ 46 .
(9) صحيح : أخرجه أبو داوود وابن عبد البر في التمهيد وصححه الألباني في صحيح أبي داوود وإرواء الغليل .
انظر سنن أبي داوود في كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم ( 759 ) 1/481، والتمهيد 20 / 75 ، وصحيح سنن أبي داوود رقم ( 759 ) 1/216، وإرواء الغليل 2/71.(1/50)
الدليل الثاني :
عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ( وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره ).(1)
الدليل الثالث :
عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : ( رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته يضع هذه على صدره )
وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. (2)
وجه الدلالة :
أن هذه الأحاديث الثلاثة قد دلت على سنية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فوق الصدر لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :
الدليل الأول :
عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال : من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة . (3)
__________
(1) صحيح :أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى .
انظر : صحيح ابن خزيمة رقم ( 479 ) 1/243، والسنن الكبرى 2/30، قال الشوكاني : ولا شئ في الباب أصح من حديث وائل بن حجر.
انظر : نيل الأوطار 2/211.
(2) 1 ) حسن : أخرجه أحمد ، قال أبو الطيب محمد شمس العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني : إسناده حسن ، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز .
انظر : مسند أحمد 5 / 226 ، و التعليق المغني على الدارقطني ج 1/285، وأحكام الجنائز ص 118 ، وفتح الرباني للساعات 3/172، وعون المعبود 2/459.
(3) ضعيف أخرجه أحمد وأبو داوود وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن وضعفه النووي وقال : متفق على تضعيفه وضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري والألباني في ضعيف سنن أبي داوود وإرواء الغليل
انظر : مسند أحمد 1/110، وسنن أبي داوود في كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم (756 ) 1/480، ومصنف ابن أبي شيبة رقم ( 3945 ) 1 / 343 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2/31، وشرح صحيح مسلم للنووي 4 / 115 ، والمجموع للنووي 3/273، و فتح الباري 2/224، و ضعيف أبي داوود رقم ( 756 ) ص62، وإرواء الغليل رقم ( 353 ) 2 / 69.(1/51)
الدليل الثاني :
: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : أخذ الأكف (1) على الأكف في الصلاة تحت السرة (2)
المناقشة والترجيح :
بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبيَّن لي ما يأتي :
الأول : أن أصحاب القول الأول استدلوا بأدلة صحيحة صريحة وهي نص في محل النزاع .
الثاني : أن أصحاب القول الثاني استدلوا بأدلة ضعيفة لا تقوم بها حجة لضعفها وعدم ثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ،
قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم ، (3)
وبهذا يتبيَّن لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن مكان وضع اليدين في القيام في الصلاة على الصدر لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والله تعالى أعلم.
__________
(1) الأكف : واحدة الكف .
انظر : مختار الصحاح ص 239.
(2) ضعيف أخرجه أبو داوود وابن عبد البر في التمهيد وابن حزم في المحلى وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داوود .
انظر سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم ( 758 ) 1/ 338 ، والتمهيد 20 / 78 ، والمحلى 4 / 113 ، وضعيف سنن أبي داوود رقم ( 159 ) ص 74 ، لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، قال أبو داوود : سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ،
انظر سنن أبي داوود رقم ( 758 ) 1 / 338 ،قال الذهبي : قال أحمد بن حنبل : ليس بشيء منكر الحديث، وقال يحي : ضعيف، ومرة قال : متروك، وقال البخاري : فيه نظر، وقال النسائي وغيره : ضعيف .
انظر : ميزان الاعتدال رقم الترجمة ( 218 ) 2/548 .
(3) 1 ) انظر : سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال رقم ( 252 ) 1 / 292 .(1/52)
ومن المناسب أن نذكر هنا بعض القصائد لبعض العلماء الموريتانيين يرحمهم الله الذين صرحوا فيها بسنية القبض في الصلاة ، في مذهب الإمام مالك مثل العلامة نادرة زمانه الشيخ محمد عبد الرحمن بن فتىً وغيره من العلماء المشهورين ،
فقال محمد عبد الرحمن بن فتىً الموريتاني :
دع الإكثار ويحك والتمادي *** بلا جدوى على الخبر المعادي
وخل سبيل أمر ليس يجدي *** إذا نادى إلى العرض المنادي
فمهما رمت هذا السدل فاعلم *** بأن السدل عم بذي البلاد
ومهما رمت سنة خير هادي *** فإن القبض سنة خير هادي
ففعل القبض في الفرض اقتداء *** بخير الخلق أقرب للرشاد
به ورد الكتاب لدى علي *** وآثار تفوح بعرف جادي
ويفعله الإمام وإن تسلني *** فإن على أبي عمر اعتمادي
رواه الحبر أشهب وابن وهب *** وأعلام المدينة خير نادي
وأصحاب الإمام رووه كلاً *** سوى ابن القاسم الحبر الجوادي
وليس كلامه نصاً فأنى *** يكون السدل أقرب للسداد
وفي ما في الموطأ وهو نص *** صريح ما يرد أخا العناد
وفي نص المدونة احتجاج *** لأهل القبض دون السدل باد
وفي نص النوادر وابن رشد *** حذامي القول أعلن بالمراد
وينمي لابن عبدوس وينمي *** ليوسف ذي العلوم والاجتهاد
كذا اللخمي والإكمال أدنى *** لدى فهم الذكي إلى مراد
كذا المواق وابن الحاج أيضاً *** أجادا الطعن في حجج المضاد
كذاك الجهبذ العدوي أيضاً *** بغير القبض ليس بذي اعتداد
كذاك الحبر الأجهوري أيضاً *** كفيل بالمراد لكل جاد
كذاك أبو علي وهو أيضاً *** بمجموع الأمير أخو اعتضاد
كذلكم الميسر والمحشي *** أخو الفهم الصحيح والانتقاد
كذالك آخرون ذووا انتساب *** لمذهب مالك نجم الدءاد
كذا باقي المذاهب فهي ألبٌ *** على السدل الضعيف لدى الجلاد
كذلك الأنبياء عليه طراً *** من أولهم إلى خير العباد
كذلكم الملائكة وابن رشد *** إذا ما عن معترض عتاد
وللحبر ابن عزوز عليه *** من الأنقال ما يروي الصوادي(1/53)
وما للسدل من أثر ضعيف *** يكافح إن ألم به الأعاد
فأهل القبض أبهى الخلق نوراً *** وأقربهم إلى مجُري الأياد
فما للسدل فضل بعد هذا *** عليه سوى الشذوذ والانفراد
به ألقى الإله ولا أبالي *** وإن سلقوا بألسنة حداد
وألغي ما سواه ولست أصغي *** لمانع الاقتداء بخير هادي
وإن يكره فليس الكره إلا *** لقاصد الاعتماد والاستناد
وما للرحمن جل له محب *** إلى التصويب أقرب في اجتهاد
يحرك ساكني ويشد أزري *** ويدفع ما تلجلج في فؤادي
وإن ينل المخالف منك يوماً *** وشدد في النكير للأعتياد
فذا فعل النبي فلا تدعه *** لإرضاء الصديق ولا المعادي
فقد قلدت أهل العلم منا *** مع المروي عن خير العباد
صلاة الله يتبعها سلام *** على الهادي إلى طرق الرشاد . (1)
انتهت القصيدة رحم الله قائلها رحمة واسعة .
وفي رجز الشيخ محمد سفر المدني المالكي رحمه الله
والوضع للكف على الكف وردْ *** عن النبي الهاشمي فلا يُردْ
رواه مالك وأصحاب السننْ *** ومسلم مع البخاري فاعلمنْ
ومن يقل هو بدعة فقد كذبْ *** دعه ولا تذهب لما له ذهبْ
وحيث ما وضعت تحت السرة *** أو فوق أو في الصدر ليس يكره
لأنه جاءت به الرواية *** وأخذت به ذوو الدراية
وصحح الحفاظ فوق الصدر *** كما رواه وائل ابن حجر . (2)
وللشيخ امربيه رب بن الشيخ ماء العينين رحمهما الله
لا يستوي المبطل والمحق *** وفي نصوص القبض جاء الحق
وزهق الباطل إن الباطلَ *** كان زهوقاً فاترك الأباطلاَ . (3)
وللشيخ الفقيه المحدث محمد بن أبي بكر بن أحميد الديماني المالكي رحمه الله
واعلم بأن القبض في إنكاره خطر *** فسلم والموطأ فانظرا
وعلى الصحيحين المدار وفيهما *** فانظرهما قد جاء واقر الكوثرا
__________
(1) 1 ) انظر : الصوارم والأسنة لأبي مدين ص 71 ـ 72 .
(2) 1 ) انظر : الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 73 .
(3) 2 ) انظر : الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 74 .(1/54)
والقرطبي أبو الوليد محمد *** ببيانه الأخبار عنه بأظهرا
ومقدمات أبي الوليد فضيلة *** عدته كالقاضي عياض فانصرا
وكذاك حبر زمانه إن لم يرد *** به الاعتماد لديهما فتدبرا
وإمامنا اللخمي فيما قد حكى *** من قد حكى عنه بأحسن عبرا
وهو الصحيح لدى أبي بكر لدى *** أحكامه يا من تجاسر واجترا
ويراه يوسف والذي حليت به *** طرطوشة ندباً رواية من درى
وفضيلة قد عده ابن جزيهم *** فاترك منابذة الأئمة واحذرا
أرأيت ذا قالوه جهلاً منهم *** متواطئين وهم هم أم ما ترى
وأظن أنك لن تقول فلاننا *** ما رئ يفعله ويعلم ما جرى
ولعله لرواية الكره التي *** في الأم لم يقبض ولم تتقررا
فأبو الوليد بخشية من عده *** حتماً كراهة مالك قد فسرا
وبخوف إظهار الخشوع معلل *** فدع التجادل يا أخي ودع المرا
وبالاعتماد معلل فإذا انتفى *** كان الإمام لندبه من يرى
وأصحها هذا الأخير فيابه *** لرواية العتقي أصبح مظهرا
من يبد تعنيف الأئمة أنهم *** قد أولوا فجوابه أطرق كرا
إن الإمام أبا الوليد ورهطه *** أدرى بمقصد مالك فتأخرا
وبكل ما أبديته من حجة *** وبغيره لا ينبغي أن ينكرا
والرفع قطعاً مثله فكلاهما *** حسن وما كان حديثاً يفترى
أين السبيل لمن يريد ويبتغي *** إنكار ما حاز الدليل المظهرا
عجباً لمن يأتيه ما لم يدره *** فيرده ويعد ذلك مفخرا
هو فيه لم يبحث ولم يسأل ذوي *** علم به يوماً ويجعله فرا
ياربنا أرنا الصواب وأولنا *** قفوالصواب وكل ذنب كفرا .(1)
__________
(1) 1 ) انظر : الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 70 ـ 71 .(1/55)
وله رسالة مستقلة في القبض في الصلاة جمع فيها أ حاديث القبض وكلام أئمة المالكية وقال في آخرها ما لفظه : والذي ظهر لي بسبب تأويل كراهة القبض التي في المدونة بقصد الاعتماد مع تعبير الدردير عن هذه العلة بالمعتمد ، والأمير بالأقوى ، والصاوي بالمعول عليه ، وبسبب إخبار ابن رشد عن القبض بالأظهر ، واللخمي بالأحسن ، وابن العربي بالصحيح ، وبسبب رواية الأخوين عن مالك في الواضحة أنه مستحسن ، وبرواية أشهب عنه في العتبية أنه لا بأس به ، وغير ذلك أن القبض الخالي من الاعتماد أرجح من السدل . (1)
وفي رجز الشيخ العلامة محمد فاضل بن أحمد دليل اليعقوبي المالكي رحمه الله المسمى مثبت الأقدام ما نصه :
واقبض على رسغ الشمال باليمين *** من تحت صدرك فذا فعل الأمين
وكل مرسِل كما قد أخبرا *** رسولنا عنهم وعنه اشتهرا (2)
انتهت .
المبحث الثاني : دعاء الاستفتاح في الصلاة ، وفيه أربعة مطالب ،
المطلب الأول : في حكم دعاء الاستفتاح : هل هو واجب أو سنة ، ؟ ومذاهب العلماء في ذلك ،
المطلب الثاني : في صيغه ، ومذاهب العلماء في ذلك ،
المطلب الثالث : في حكم الجمع بين الصيغ في الفريضة في وقت واحد ، ومن قال به من العلماء ،
المطلب الرابع : في صيغ أدعية الاستفتاح الواردة في قيام الليل ،
المطلب الأول : في حكم دعاء الاستفتاح :
اختلف العلماء في حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة على ثلاثة أقوال :
القول الأول: أنه سنة وهو مذهب أبي حنيفة ،(3) والشافعي ، (4) والصحيح من مذهب أحمد ، (5)
__________
(1) انظر : الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 70 ـ 71 .
(2) 1 )انظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص 73 .
(3) 1 ) انظر : المبسوط 1/12، والبناية شرح الهداية 2/134.
(4) 2 ) انظر : المجموع 3/279، وروضة الطالبين 1/239-240.
(5) 3 ) انظر : الإنصاف 2 / 119 ، وكشاف القناع 1 / 335 ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 22 / 275 ، 341 ، 343 ، 23 / 281 .(1/56)
القول الثاني : أنه واجب ، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن بطة ، (1)
القول الثالث : أنه لا يشرع ، بل يبدأ المصلي بالقراءة
وهو مذهب مالك ، (2)
المطلب الثاني : في صيغه ،
اختلف العلماء في صيغته على ثلاثة أقوال
القول الأول : أنه يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ،
وهو قول أكثر أهل العلم ، منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود والثوري ،
قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم ، (3) و هو مذهب أحمد وإسحاق ، قال أحمد : وأنا اختاره ، وإن استفتح أحد بغيره مما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فحسن ، (4)
و هو مذهب أبي حنيفة ، (5) ،
القول الثاني : أنه يستفتح : "بوجهت وجهي للذي فطر، (6) السموات والارض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي . . . الحديث،
ولا يزيد الإمام على هذا إذا لم يعلم رضى المأمومنين بالزيادة، فإن علم رضاهم أو كان المصلي منفرداً استحب أن يقول بعده : "اللهم أنت الملك لا إله إلاَّ أنت سبحانك وبحمدك . .
وهو مذهب الشافعي . (7)
القول الثالث : أنه لا يستفتح، بل يبدأ بالقراءة بعد تكبيرة الإحرام.
__________
(1) 4 ) انظر : الإنصاف 2 / 119 ، وكشاف القناع 1 / 335 ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 22 / 275 ، 341 ، 343 ، 23 / 281 .
(2) 5 ) انظر : المدونة 1/62، ومقدمات ابن رشد 1/121-122.
(3) انظر : سنن الترمذي 2 / 11 ، و المغني 1/473-475، ونيل الأوطار 2/219 .
(4) انظر : المغني 1/473-475، والإنصاف 2/47 ، ونيل الأوطار 2/219، وزاد المعاد 1/205-206.
(5) انظر : المبسوط 1/12، والبناية شرح الهداية 2/134.
(6) فطر : الفطرة الابتداء والاختراع، وفطر الله الخلق يفطرهم : خلقهم وبدأهم، وفطرتها : أي ابتدأتها.
انظر : لسان العرب 5/56، والنهاية 3/457، والفائق 3/127.
(7) 2 ) انظر : المجموع 3/279، وروضة الطالبين 1/239-240.(1/57)
وهو مذهب مالك . (1)
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :
الدليل الأول :
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك (2) اسمك وتعالى جدك (3) ولا إله غيرك (4) 3)
الدليل الثاني :
__________
(1) 3 ) انظر : المدونة 1/62، ومقدمات ابن رشد 1/121-122.
(2) تبارك اسمك : أي علا جلالك وعظمتك، وتبارك : تفاعل من البركة : كما يقال تعالى اسمك من العلو : يراد أن البركة في اسمك ، وفيما سمي عليه .
انظر النهاية في غريب الحديث 1 / 244 ، والغريب لابن قتيبة 1 / 169 .
(3) 2 ) جَدك : الجد هو العظمة والجلال ، وجَدكَ : أي عظمتك وجلالك ، يقال : جد فلان في الناس أي عظم في عيونهم، والجد : الحظ والسعادة والغنى، ومنه حديث : "ولا ينفع ذا الجد منك الجد".
انظر : غريب الحديث لابن قتيبة 1/170، والنهاية 1/244، ولسان العرب 3/108.
(4) صحيح أخرجه أبو داوود وابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى وضعفه ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود .
انظر سنن أبي داوود في كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك رقم 776 1/491، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح الصلاة رقم 806 1/265، وصحيح ابن خزيمة رقم 470 1/239، وسنن الدارقطني 1/299، والمستدرك للحاكم 1/235، والبيهقي في السنن الكبرى 2/34، وصحيح سنن أبي داوود رقم ( 776 ) 1/222.(1/58)
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ( كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثاً ، ثم يقول الله أكبر كبيراً ثلاثاً ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ، ثم يقرأ ) (1)
الدليل الثالث:
عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول
( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) (2)
وجه الدلالة :
__________
(1) 1 ) صحيح أخرجه أبو داوود واللفظ له ، والترمذي والنسائي في الصغرى والكبرى وابن ماجة من حديث أبي سعيد وابن جبير بن مطعم عن أبيه ، وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وضعفه ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود .
انظر سنن أبي داوود في كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك رقم ( 775 ) 1/490، وسنن الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة رقم ( 242- 243) 2/9-11، وسنن النسائي الصغرى في كتاب الذكر والدعاء، نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة رقم ( 898-899 ) 2 / 469 ، والسنن الكبرى رقم ( 972 ـ 973 ) 1 / 313 ـ 314 ، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح الصلاة رقم ( 804 ) ، ( 807 ) 1/264ـ 265 ، وصحيح ابن خزيمة رقم ( 467 ) 1/238، وسنن الدارقطني 1/298-299، والسنن الكبرى للبيهقي 2/34، وصحيح سنن أبي داوود رقم ( 775 ) 1/221.
(2) 1 ) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة رقم ( 399 ) 1/299.(1/59)
دلت هذه الأحاديث على سنية دعاء الاستفتاح بهذه الصيغة إلا أن رواية أبي سعيد هذه تدل على أن ذلك كان قي قيام الليل ، وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يجهر به بين يدي أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه أحد منهم فكان بمثابة إجماعٍ منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين .
قال النووي : رحمه الله في المجموع في الكلام على حديث عائشة وأبي سعيد روي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يستفتحون بسبحانك اللهم وبحمدك ، وأحاديثه كلها ضعيفة ، (1) قال البيهقي وغيره : أصح ما فيها الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حين افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، رواه مسلم في صحيحه لكن لم يصرح أنه قاله في الاستفتاح بل رواه عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات ، قال أبو علي الغساني هذه الرواية وقعت في مسلم مرسلة لأن عبدة بن أبي لبابة لم يسمع من عمر ، ورواه البيهقي بإسناده الصحيح متصلاً ، (2) وفي روايته التصريح بأن عمر قاله في افتتاح الصلاة ، (3)
قال ابن القيم وسبب اختيار الإمام أحمد لهذه الصيغة على غيرها من الصيغ الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدة اعتبارات :
منها جهر عمر به يعلمه الصحابة.
ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاَّ الله والله أكبر وقد تضمنها.
ومنها أنه استفتاح أخلص في الثناء على الله، وغيره متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء.
__________
(1) 1 ) سبق تخريج حديث عائشة وأبي سعيد رضي الله عنهما في الحديثين السابقين ، وأنهما صحيحان فقد صححهما الألباني في صحيح أبي داوود ، وصحح الحاكم حديث عائشة رضي الله عنها ووافقه الذهبي .
(2) 2 ) انظر : السنن الكبرى للبيهقي 2 / 34 ـ 35 .
(3) انظر : المجموع 3 / 266 .(1/60)
ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة ، قال وهذا كان يفعله ، ويعلمه الناس في الفرض.
ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى، متضمن للإخبار عن صفات كماله، ونعوت جلاله (1).
قلت : قوله : أن عامة الاستفتاحات غير حديث عائشة كانت في قيام الليل فيه نظر : فإن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه في دعاء الاستفتاح الآتي بلفظ ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . . . ) الحديث كان يقوله في الفرض ، ولم يقل أحد أنه كان في قيام الليل في النافلة ، بل كان في الفريضة قطعاً بالاتفاق .
استدل أصحاب القول الثاني :
بحديث عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلاَّ أنت، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلاَّ أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلاَّ أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلاَّ أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك . . . ) الحديث.(2)
__________
(1) انظر : زاد المعاد في هدي خير المعاد 1/205-206، وتيسير العلام 1/194.
(2) أخرجه مسلم وأحمد وأبوداوود والنسائي والترمذي والدارمي وابن الجارود وابن حبان وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبو داوود الطيالسي وابن خزيمة والبزار وأبو يعلى والبغوي في شرح السنة والدارقطني والبيهقي في السنن والطحاوي في مشكل الآثار .
انظر صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافر، باب الدعاء في صلاة قيامه رقم ( 771 ) 1/534-536، ومسند أحمد 1 / 94 ، 102 ـ 103 ، وسنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم ( 760 ) 1 / 481 ـ 483 ، وسنن النسائي في كتاب الافتتاح باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة رقم ( 896 ـ 897 ) 2 / 467 ـ 468 ، وسنن الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل باب منه رقم ( 3421 ـ 3422 ) 5 / 452 ـ 454 ، وسنن الدارمي 2 / 282 ، والمنتقى لابن الجارود رقم ( 179 ) ص 54 ـ 55 ، وصحيح ابن حبان رقم ( 1771 ـ 1773 ) 5 / 68 ـ 72 ، ومصنف ابن أبي شيبة 1 / 232 ، ومصنف عبد الرزاق رقم ( 2567 ) 2 / 80 ، ومسند الطيالسي رقم ( 147 ) 1 / 129 ـ 130 ، وصحيح ابن خزيمة رقم ( 462 ) 1 / 235 ـ 236 ، والبحر الزخار بمسند البزار رقم ( 536 ) 2 / 168 ـ 169، ومسند أبي يعلى رقم ( 574 ـ 575 ) 1 / 433 ـ 434 ورقم ( 285 ) 1 / 245، وشرح السنة للبغوي رقم ( 572 ) 3 / 34 ـ 39 ، وسنن الدارقطني 1 / 296 ـ 297 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 32 ، ومشكل الآثار 1 / 488 .(1/61)
استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي :
الدليل الأول :
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ( كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ) (1)
وفي لفظ لمسلم قال : ( صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها"، وفي لفظ له : فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ) (2)
وجه الدلالة :
أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين وأبي بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين سنة، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنهم ما كانوا يقرؤون دعاء الاستفتاح في الصلاة.
الدليل الثاني :
__________
(1) أخرجه البخاري ومسلم وابن أبي شيبة وأبوداوود الطيالسي وابن خزيمة والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن الكبرى .
انظر : صحيح البخاري في كتاب الآذان، باب ما يقول بعد التكبير رقم ( 743 )1/242، وصحيح مسلم في كتاب الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة رقم ( 399 ) 1 / 299 ، ومصنف ابن أبي شيبة رقم ( 4129 ـ 4130 ، 4145 ) 1 / 360 ـ 361 ، ومسند أبي داوود الطيالسي رقم ( 1975 ) ص 266 ، وصحيح ابن خزيمة رقم ( 491 ـ 492 ) 1 / 248 ، وشرح معاني الآثار 1 / 203 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 51 .
(2) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة رقم ( 399 ) 1/299 .(1/62)
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال :( ارجع فصل فإنك لم تصل ) ثلاثاً، فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم إقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها ) (1)
__________
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان وابن خزيمة وأبو يعلى وأبو عوانة والبغوي في شرح السنة والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن .
انظر : صحيح البخاري في كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر رقم ( 757 ) 1/247وباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة رقم ( 793 ) 1 / 257 وفي كتاب الاستئذان باب من رد فقال عليك السلام رقم ( 6251 ـ 6252 ) 4 / 140 ـ 141 وفي كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الأيمان رقم ( 6667 ) 4 / 222 ، وصحيح مسلم في كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم ( 397 ) 1 / 298، وسنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رقم ( 856 ـ 857 ) 1 / 534 ـ 536 ، وسنن النسائي في كتاب السهو باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة رقم ( 1312 ـ 1313 ) 3 / 67 ـ 68 ، وسنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة رقم ( 303 ) 2 / 101 ـ 102 وفي كتاب الاستئذان باب في كيفية رد السلام رقم ( 2692 ) 5 / 53 ، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب إتمام الصلاة رقم ( 1060 ) 1 / 336 ـ 337 وفي كتاب الأدب باب رد السلام رقم ( 3695 ) 2 / 1218 ، ومسند أحمد 2 / 437 ، ومصنف ابن أبي شيبة 1 / 287 ـ 288 ، وصحيح ابن حبان رقم ( 1890 ) 5 / 212 ـ 213 ، وصحيح ابن خزيمة رقم ( 454 ) 1 / 232 ، ورقم ( 461 ) 1 / 234 ـ 235ورقم ( 590 ) 1 / 299 ، ومسند أبي يعلى رقم ( 6577 ) 11 / 449 ورقم ( 6622 ) 11 / 497ـ 498 ، ومسند أبي عوانة 2 / 103ـ 104 ، وشرح السنة للبغوي رقم ( 552 ) 3 / 3ـ 4 ، وشرح معاني الآثار 1 / 232 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 89 ، 126 ، 371 ـ 372 .(1/63)
وجه الدلالة :
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم هذا الصحابي كيف يصلي فقال له : ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم إقرأ ما تيسر معك من القرآن ) ولم يأمره بقراءة دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام فدل ذلك على عدم سنيته .
المطلب الثالث :الجمع بين صيغ أدعية الاستفتاح في وقت واحد ،
وهو مذهب الشافعي ، (1) وقول أبي يوسف وغيره من الحنفية ، (2) وابن هبيرة الوزير وابن تيمية من الحنابلة ، (3)
واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال : ( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين … ) (4)
__________
(1) 1 ) انظر : المجموع 3 / 266 ـ 267 ، وروضة الطالبين 1 / 239 ـ 240
(2) 2 ) انظر : الهداية شرح البداية 1 / 48 ، والمبسوط 1 / 12 ، وبدائع الصنائع 1 / 202 ، وفتح القدير 1 / 289 ، وتحفة الفقهاء 1 / 127 .
(3) 3 ) انظر : قاعدة في أنواع الاستفتاح لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 28 ـ 30 .
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2 / 35 قال : ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف عن محمد بن المنكدر عن ابن عمر ، قال البيهقي في المعرفة : روي عن محمد بن المنكدر ، مرة عن جابر ، ومرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بينهما ، وليس بالقوي .
انظر : معرفة السنن والآثار رقم ( 3007 ) 2 / 349 .
قلت أما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في الكبير رقم ( 13324 ) 12 / 353 ـ 254 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2 / 107، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1 / 376 وقالا : فيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف ، وضعفه الذهبي في المغني والحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب أيضاً .
انظر : المغني في الضعفاء للذهبي رقم ( 3226 ) 1 / 489وتقريب التهذيب رقم ( 3428 ) ص 517 .
وأما حديث جابر فرجاله ثقات وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير وقال : إسناده جيد لكنه من رواية محمد بن المنكدر عنه ، وقد اختلف عليه فيه ، قلت : لأنه رواه مرة عن جابر ومرة عن ابن عمركما تقدم . عند البيهقي في المعرفة رقم ( 3007 ) 2 / 349 ، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1 / 377 .(1/64)
قال النووي : قال جماعة من أصحابنا : منهم أبو إسحاق المروزي والقاضي أبو حامد : السنة أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، ثم يقول بعده وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين … ، قال وإن كان إماماً لم يزد على قوله ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً … ) وإن كان منفرداً أو إماماً لقوم محصورين لا يتوقعون من يلحق بهم ورضوا بالتطويل استوفى حديث علي كاملاً ويستحب معه حديث أبي هريرة رضي الله عنه (1) قلت ولفظ حديث أبي هريرة ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس (2) ،
اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج (3) والماء والبرد ) (4) ، (5)
__________
(1) 1 ) انظر : المجموع 3 / 266 ـ 267 وروضة الطالبين 1 / 239 ـ 240 .
(2) الدنس : بفتحتين، الوسخ وقد دنس الثوب توسخ، والدنس في الثياب لطخ والوسخ ونحوه.
انظر : النهاية 2/137، ومختار الصحاح ص 89، ولسان العرب 6/88 .
(3) الثلج : الذي يسقط من السماء والماء إذا جمد يقال له : الثلج.
انظر : لسان العرب 2/222 وَ 3/129.
(4) 3 ) البرد : حب الغمام.
انظر : الغريب لابن قتيبة 1/504، والنهاية 3/427، ومختار الصحاح ص 19.
(5) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي في الصغرى والكبرى وابن ماجة وأحمد وابن خزيمة والدارمي ، وابن أبي شيبة وابن حبان وابن الجارود وأبو عوانة وأبو يعلى والبغوي في شرح السنة والدارقطني والبيهقي .
انظر : صحيح البخاري في كتاب الآذان ، باب ما يقول بعد التكبير رقم ( 744 ) 1/242-243، وصحيح مسلم في كتاب المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة رقم ( 598 ) 1/419 ، وسنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب السكتة عند الإفتتاح رقم ( 781 ) 1 / 493 ، وسنن النسائي الصغرى في كتاب الإفتتاح باب الدعاء بين التكبير والقراءة رقم ( 894 ) 2 / 466 ، والسنن الكبرى للنسائي رقم ( 60 ) 1 / 76 ، ورقم ( 969 ) 1 / 312 ، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب افتتاح الصلاة رقم ( 805 ) 1 / 264 ومسند أحمد 2 / 231 ، 494 ، وصحيح ابن خزيمة رقم ( 465 ) 1 / 237 وسنن الدارمي 1 / 283 ، ومصنف ابن أبي شيبة رقم ( 29208 ) 6 / 26 ، وصحيح ابن حبان رقم ( 1775 ـ 1776 ) 5 / 74 ـ 76 ، ورقم ( 1778 ) 5 / 78 ، والمنتقى لابن الجارود رقم ( 320 ) ص 88 ، ومسند أبي عوانة 1 / 98 ، ومسند أبي يعلى رقم ( 6081 ) 10 / 466 ، ورقم ( 6097 ) 10 / 485 ، وشرح السنة للبغوي رقم ( 574 ) 3 / 39 ـ 40 ، وسنن الدارقطني 1 / 336 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 195 ، وشعب الإيمان رقم ( 3132 ) 3 / 140 .(1/65)
،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : رحمه الله في كتابه قاعدة في أنواع الاستفتاح أفضل أنواع الإستفتاحات ما كان ثناء محضاً ، مثل سبحانك الله وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ، وقوله ، الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً ، لكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذا فإنه تضمن ذكر الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن ، وتضمن قوله ، تبارك اسمك ، وتعالى جدك ، وهما من القرآن أيضاً ، وبعده النوع الثاني ، وهو الخبر عن عبادة العبد ، كقوله ، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ، إلى آخره ، وهو يتضمن هذا النوع ، ويتضمن الدعاء ، وإن استفتح العبد بهذا بعد ذاك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة ، وهو أفضل الإستفتاحات كما جاء ذلك في حديث مصرِّحاً ، (1) وهو اختيار أبي يوسف وابن هبيرة الوزير من أصحاب أحمد ، صاحب الإفصاح ، وهكذا أستفتح أنا ، (2) وقال في مجموع الفتاوى : النوع المفضول من دعاء الاستفتاح مثل حديث أبي هريرة ، (3)
قلت بل حديث أبي هريرة هو أصحها لأنه متفق عليه ، وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في الفريضة ، وغيره من الصيغ كلها واردة في قيام الليل وإن كان بعضها ورد أيضاً في الفريضة ، ولا يوجد منها خاص بالفريضة ولم يرد في قيام الليل إلا حديث أبي هريرة ،
__________
(1) 1 ) سبق تخريجه في ص 72 ـ 73 من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر .
(2) 2 ) انظر : قاعدة في أنواع الاستفتاح ص 28 ـ 30 .
(3) 1 ) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 22 / 275 ، 341 ، 343 .(1/66)
قلت : ورُوي أيضاً الجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض من حديث علي بن أبي طالب ولكنه حديث موضوع ، (1)
ولا شك أن الجمع بين كل هذه الصيغ الأصل فيه الجواز لاسيما وقد ثبت ذلك من حديث جابر المتقدم ، ولأن هذه الصيغ كلها واردة في الصلاة عموماً ، ولكن ينبغي أن يراعى في ذلك حالة المصلى إن كان منفرداً ، أو مأموماً ، وأما إذا كان إماماً فلا ينبغي له أن يجمع بينها حتى لا يشق على غيره من المأمومين ، بل يقتصر على أحدها، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث جابر هو الاقتصار على إحدى الصيغ وأولاها وأفضلها عندي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه ، سواء اقتصرت عليه أو أضفت له بعض الصيغ الأخرى ، وذلك لكونه متفق عليه وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في الفريضة ، قطعاً ، ولا يوجد في الاستفتاح حديث متفق عليه غيره ، وعامة أحاديث أدعية الاستفتاح غيره وردت في قيام الليل ، ووردت في الفريضة أيضاً ،
المناقشة والترجيح :
بعد النظر في أدلة أصحاب الأقوال الثلاثة تبيَّن لي ما يأتي :
الأول : أن أصحاب القول الأول والثاني استدلوا بأدلة صحيحة صريحة وهي نص في محل النزاع لا تقبل أية احتمال.
__________
(1) موضوع أخرجه ابن أبي حاتم في كتابه العلل وقال : هذا حديث باطل موضوع لا أصل له ، أرى أن هذا الحديث من رواية خالد بن القسم المدائني ، وكان المدائني خرج إلى مصر فسمع من الليث فرجع إلى المداين فسمعوا منه الناس ، فكان يوصل المراسيل ويضع لها أسانيد ، فخرج رجل من أهل الحديث إلى مصر في تجارة فكتب كتب الليث هناك وكان يقال له محمد بن حماد الكزو يعني : القرع ثم جاء بها إلى بغداد فعارضوا بتلك الأحاديث فبان لهم أن أحاديث خالد مفتعلة ،
انظر : كتاب العلل رقم ( 410 ) 1 / 147، وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1 / 377 قال : وأعله أبو حاتم .(1/67)
الثاني : أن أصحاب القول الثالث استدلوا بحديث أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وهي أدلة دلالتهما محتملة .
أمَّا حديث أنس ، قال ابن عبد البر : اختلفت روايات حديث أنس اختلافاً كثيراً ، مضطرباً متدافعاً ، منهم من يقول : فيه كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ، ومنهم من يقول : كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ، ومنهم من قال : كانوا لا يتركون بسم الله الرحمن الرحيم ، ومنهم من قال : كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ، وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء ، وقد روي عن أ نس أنه سئل عن هذا الحديث فقال:كبرنا ونسينا ، (1) ومع ذلك فيحتمل أنهم كانوا يقرؤون الاستفتاح سراً كما في ألفاظ مسلم : فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، فكذلك يحتمل أنه لم يسمع أحداً منهم يقرأ دعاء الاستفتاح ، وقد عارضه فعل عمر رضي الله تعالى عنه لأنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح بمحضر من الصحابة كما تقدم، فالمثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، كما هو مقرر في محله .
ويجاب عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو المعروف بحديث المسيء صلاته أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على تعليمه الفرائض ولذلك لم يعلمه أذكار الركوع والسجود والتشهد والتكبير والتسميع إلى غير ذلك ، (2) .
ومشروعية دعاء الاستفتاح تؤخذ من غيره من النصوص لأن أحكام الصلاة ليست محصورة في حديث المسيء صلاته ولا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما.
__________
(1) 1 ) انظر : التمهيد 2 / 230 .
(2) انظر : نيل الأوطار 2/194،209.(1/68)
وبهذا يتبيَّن لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول والثاني من سنية دعاء الاستفتاح في الصلاة لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكل الصيغ التي ذكروها وصحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأولاها وأفضلها عندي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه ، سواء اقتصرت عليه أو أضفت له بعض الصيغ الأخرى ، الثابتة المشتملة على الثناء والتنزيه والتعظيم لله عز وجل ، وذلك لكونه متفق عليه ، وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في الفريضة قطعاً ، ولا يوجد في الاستفتاح في الفريضة حديث متفق عليه غيره ، وإن لم يختاره أحد من الأئمة بمفرده ، وإن كان النووي من الشافعية استحب أن يقوله المصلي مع حديث عليّ ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المتقدم الذي تمسك به الشافعي رحمه الله تعالى كما تقدم ، وتقدم كلام الإمام أحمد الذي قال فيه : وإن استفتح أحد بما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - فحسن (1) ، وقد تقدم تخريجه ، وقد ذكر ذلك الترجيح الشوكاني في نيل الأوطار (2) ،
وصدر به ابن القيم باب دعاء الاستفتاح في زاد المعاد (3) وإن كان هو يقدم عليه حديث عائشة رضي الله عنها كما سبق ذلك أيضاً عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله جميعاً ،
وسبب اختياري لهذه الصيغة هو أنها صحيحة ومتفق عليها ، ولم ترد إلا في الفريضة ، وغيرها من أدعية الاستفتاح وردت في قيام الليل ،كما تقدم ذكر ذلك في التعقيب على ابن القيم في قوله أن أحاديث الاستفتاح عامتها في قيام الليل غير حديث عائشة ، (4)
__________
(1) انظر : المغني 1/473ن وزاد المعاد 1/205-206.
(2) انظر : نيل الأوطار 2/219.
(3) 3 ) انظر : زاد المعاد 1/202.
(4) انظر : صفحة ( 86 ) .(1/69)
وقد اتفق الشيخان على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسكت بين التكبير والقراءة اسكاتة"، قال : أحسبه قال هنيهة (1) . فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول ، قال أقول :( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج ، والبرد ) (2) .
المطلب الرابع : صيغ أدعية الاستفتاح
الواردة في قيام الليل خاصة ،
ورد فيه عدة صيغ متنوعة منها ما تقدم من حديث علي بن أبي طالب وعائشة وأبي سعيد وابن جبير بن مطعم ، وكل الأحاديث التي تقدمت في الاستفتاح وردت في قيام الليل أيضاً إلا حديث أبي هريرة فإنه لم يرد إلا في الفريضة ، وأما الأحاديث التي لم ترد إلا في قيام الليل خاصة ،
__________
(1) هنيهة : أي قليلاً من الزمن، وهو تصغير هنة .
انظر : النهاية 5/278، ولسان العرب 15/366 .
(2) سبق تخريجه بلفظ مسلم ، وهذا اللفظ هنا لفظ البخاري .(1/70)
فالأول منها : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال ( اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ، ولك الحمد أنت الحق ، ، ووعدك حق ، ولقاؤك حق ، وقولك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنبيون حق ، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق ، والساعة حق ، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ـ أو لا إله غيرك ) (1)
__________
(1) 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وعبد الرزاق والدارمي وابن حبان وأبو عوانة والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى ،
انظر صحيح البخاري في كتاب التهجد باب التهجد بالليل رقم ( 1120 ) 1 / 349 وفي كتاب الدعوات باب الدعاء إذا انتبه ن الليل رقم ( 6317 ) 4 / 156، وفي كتاب التوحيد باب قوله تعالى { وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق } رقم ( 7385 ) 4 / 381 ، وفي باب قوله تعالى { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة ٌإِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } رقم ( 7442 ) 4 / 393 وفي باب قوله تعالى { يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ } رقم ( 7499 ) 4 / 403 ، وصحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم ( 769 ) 1 / 532 ـ 533 ، وسنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم ( 771 ـ 772 ) 1 / 488 ـ 489، وسنن النسائي في كتاب قيام الليل باب ذكر ما يستفتح به القيام رقم ( 1618 ) 3 / 231 ـ 232 ، وسنن الترمذي في كتاب الدعوات باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة رقم ( 3418 ) 5 / 449 ، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل رقم ( 1355 ) 1 / 430 ـ 431 ، ومسند أحمد 1 / 358 ، 366 ، ومصنف عبد الرزاق رقم ( 2564 ـ 2565 ) 2 / 78 ـ 79 ، وسنن الدارمي 1 / 348 ـ 349 ، وصحيح ابن خزيمة رقم ( 1151 ـ 1152 ) ، وصحيح ابن حبان رقم ( 2597 ـ 2599 ) 6 / 331 ـ 335 ، ومسند أبي عوانة 2 / 299 ـ 300 ، والمعجم الكبير رقم ( 10987 ) 11 / 43 ـ 44 ، ورقم ( 11012 ) 11 / 50 ـ 51 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 5 .(1/71)
الثاني :
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : ب ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) (1)
الثالث :
__________
(1) 1 ) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حبان وأبو عوانة وأبو نعيم الأصفهاني في المستخرج والبغوي في شرح السنة والبيهقي في السنن الكبرى .
انظر صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم ( 770 ) 1 / 534 ، وسنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم ( 767 ) 1 / 487 ، وسنن النسائي في كتاب قيام الليل باب بأي شيء يستفتح صلاة الليل رقم ( 1624 ) 3 / 234 ـ 235 ، وسنن الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند استفتاح الصلاة بالليل رقم ( 342 ) 5 / 451 ـ 452 ، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل رقم ( 1357 ) 1 / 431 ـ 432 ، ومسند أحمد 6 / 156 ، وصحيح ابن حبان رقم ( 2600 ) 6 / 335 ـ 336 ، ومسند أبي عوانة 2 / 304 ـ 305 ، والمسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم رقم ( 1760 ) 2 / 367 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 952 ) 4 / 70 ـ 71 ، والسنن الكبرى للبيهقي 3 / 5 .(1/72)
عن عاصم بن حميد قال : سألت عائشة رضي الله عنها ما ذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به قيام الليل قالت : لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك ، ( كان يكبر عشراً ، ويحمد عشراً ، ويسبح عشراً ، ويستغفر عشراً ، ويقول : اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة ) (1)
الرابع :
عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول :( سبحان الله رب العالمين ) الهوي (2) ، ثم يقول : (سبحان الله وبحمده ) الهوي ) (3)
__________
(1) صحيح أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داوود وصحيح سنن النسائي .
انظر سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم ( 766 ) 1 / 486 ـ 487 ، وسنن النسائي في كتاب قيام الليل باب ذكر ما يستفتح به قيام الليل رقم ( 1616 ) 3 / 230 ، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل رقم ( 1356 ) 1 / 431 ورقم ( 807 ) 1 / 265 ، ومسند أحمد 6 / 143 ، وصحيح ابن حبان رقم ( 2602 ) 6 / 337 ، ومصنف ابن أبي شيبة رقم ( 29336 ) 6 / 43 والسنن الكبرى 1 / 415 ، وصحيح سنن أبي داوود رقم ( 766 ) 1 / 219 ، وصحيح سنن النسائي رقم ( 1616 ) 1 / 526 .
(2) 1 ) الهوي – بالفتح ويضم - : الحين الطويل من الزمن ، وقيل مختص بالليل .
انظر النهاية لابن الأثير 5 / 285 .
(3) 2 ) صحيح أخرجه النسائي في الصغرى والكبرى وابن ماجة وأحمد وعبد الرزاق وابن حبان وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .
انظر سنن النسائي في كتاب قيام الليل باب ذكر ما يستفتح به القيام رقم ( 1617 ) 3 / 230 ـ 231 ، والسنن الكبرى رقم ( 970 ) 1 / 312 ، وسنن ابن ماجة في كتاب الدعاء باب ما يدعوا به إذا انتبه من الليل رقم ( 3879 ) 2 / 1276 ـ 1277 ، ومسند أحمد 4 / 57 ومصنف عبد الرزاق رقم ( 2563 ) 2 / 78 ، وصحيح ابن حبان رقم ( 2594 ـ 2595 ) 6 / 329 ـ 330 ، والآحاد والمثاني رقم ( 2388 ـ 2390 ، والمعجم الكبير رقم ( 4569 ـ 4576 ) 5 / 56 ـ 57 ، والسنن الكبرى للبيهقي 1 / 416 ، وصحيح سنن النسائي رقم ( 1617 ) 1 / 527 .(1/73)
الخامس :
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا افتتح الصلاة كبر ، ثم قال : ( إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق ، لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق ، لا يقي سيئها إلا أنت ) (1)
قال ابن الجوزي : هذه أدعية قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في وقت ، أو في أول الأمر ، أو في النافلة ، أو بعد الاستفتاح ، وإنما الكلام في المسنون الذي كان يداوم عليه ، ويوضح هذا أن ما ذكر هو طرف من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وساق حديث علي بن أبي طالب المتقدم (2)
السادس :
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ، إذ جاء ر جل ، فدخل المسجد ، وقد حفزه النفس ، فقال : الله أكبر ، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ، قال : ( أيكم الذي تكلم بكلمات ؟ ، فأرمًّ القوم (3)
__________
(1) 1 ) صحيح : أخرجه النسائي والدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وابن الجوزي في التحقيق وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .
انظر : سنن النسائي في كتاب الافتتاح باب نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة رقم ( 895 ) 2 / 466، وسنن الدارقطني 1 / 298 ، والسنن الكبر للبيهقي 1 / 312 ، والتحقيق في أحاديث الخلاف رقم ( 443 ) 1 / 342 وصحيح سنن النسائي رقم ( 895 ) 1 / 297 .
(2) 2 ) انظر : التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي رقم ( 443 ) 1 / 342 .
(3) أرمَّ القوم : أي سكتوا .
انظر لسان العرب 12 / 255 .(1/74)
، قال : إنه لم يقل بأساً ، قال : أنا يا رسول الله ؟ جئت وقد حفزني النفس ، فقلتها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : لقد رأيت اثنى عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها ) (1)
السابع :
__________
(1) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي في الصغرى والكبرى وأحمد وعبد الرزاق وأبو داوود الطيالسي وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة وأبو نعيم الأصبهاني في المستخرج على صحيح مسلم وأبو يعلى والضياء في المختارة والبغوي في شرح السنة والبيهقي في السنن الكبرى .
انظر صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يقال بين التكبير والقراءة رقم ( 600 ) 1 / 419ـ 420 ، وسنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم ( 763 ) 1 / 485 ـ 486 ، وسنن النسائي الصغرى في كتاب الافتتاح باب نوع آخر من الذكر بعد التكبير رقم ( 900 ) 2 / 469 ـ 470 ، والسنن الكبرى رقم ( 974 ) 1 / 314 ، ومسند أحمد 3 / 106 ، 167 ، 188 ـ 189 ، 158 ، 252 ، ومصنف عبد الرزاق رقم ( 2561 ) 2 / 77 ، ومسند الطيالسي رقم ( 2001 ) ص 268 ، وصحيح ابن خزيمة رقم ( 466 ) 1 / 237 ، وصحيح ابن حبان رقم ( 1761 ) 5 / 57 ـ58 ، ومسند أبي عوانة 2 / 99 ، والمسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم رقم ( 1331 ) 2 / 197 ، ومسند أبي يعلى رقم ( 3876 ) 6 / 468 ، والأحاديث المختارة للضياء رقم ( 1887 ) 5 / 26 ، وشرح السنة للبغوي رقم ( 633 ـ 634 ) 3 / 116 ـ 117 ، والسنن الكبرى للبيهقي 3 / 228 .(1/75)
عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الصلاة قال : الله أكبر كبيراً ، الله أكبر كبيراً ، الله أكبر كبيراً ، الحمد لله كثيراً ، الحمد لله كثيراً ، الحمد لله كثيراً ، سبحان الله بكرة وأصيلاً ، سبحان الله بكرة وأصيلاً ، سبحان الله بكرة وأصيلاً ، اللهم إني أعوذبك من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه . (1)
وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه من أحكام القبض : أي وضع اليد اليمنى على اليسرى وأدعية الإستفتاح في الصلاة وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وترجيح ما هو الراجح بالأدلة في الجميع ، أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والله تعالى أعلم .
جمعه وكتبه أبو عبد الله محمد بن محمد المصطفى
المدينة النبوية مكتبة المسجد النبوي
قسم البحث والترجمة
__________
(1) 1 ) ضعيف أخرجه أبو داوود وابن ماجة وأحمد والطيالسي وابن حبان وابن الجارود والطبراني في الكبير والبيهقي والبغوي في شرح السنة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داوود .
انظر سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم ( 764 ) 1 / 486 ، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ( 807 ) 1 / 265 ، ومسند أحمد 4 / 81 ، 83 ، 85 ، ومسند أبي داوود الطيالسي رقم ( 947 ) ص 128 ، وصحيح ابن حبان رقم ( 1779 ـ 1781 ) 5 / 79 ـ 81 ، رقم ( 2601 ) 6 / 336 ـ 337 ، والمنتقى لابن الجار ود رقم ( 180 ) ص 55 ، والمعجم الكبير رقم ( 1569 ) 2 / 140 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 35 ، وشرح السنة رقم ( 575 ) 3 / 43
والمستدرك 1 / 235 ، وضعيف سنن أبي داوود رقم ( 764 ) ص 75 .(1/76)
18 / 5 / 1423 هـ
الخاتمة :
والنتائج التي توصلت إليها هي الآتية :
أ ـ وجوب اتباع الكتاب والسنة والإستدلال بهما وأن ذلك ليس خاصاً بالمجتهدين كما يزعمه البعض ، بل هو عام للمسلمين .
ب ـ وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الإختلاف والتنازع .
ج ـ من السنة : وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة .
د ـ إرسال اليدين في القيام في الصلاة مخالف للسنة ،
هـ ـ من السنة دعاء الإستفتاح بعد تكبيرة الإحرام
في الصلاة .
و ـ جواز الجمع بين بعض صيغ دعاء الإستفتاح في الصلاة في وقت واحد ،
ز ـ ترجيح حديث أبي هريرة في دعاء الإستفتاح في الصلاة على غيره من صيغ أدعية الإستفتاح لعدة أمور .
الفهارس العلمية
فهرست الموضوعات ---- 111 ـ 112.
فهرست أطراف الأحاديث ----- 113 ـ 118 .
فهرست الآيات القرآنية ------ 119 ـ 122 .
فهرست الأعلام المترجم لهم بجرح أو تعديل – 123 ـ 124 .
قائمة بأسماء المراجع ------ 125 ـ 133 .
الخاتمة ----------- 109 .
فهرست الموضوعات
المقدمة : ------ ص 1 ـ 10 .
وجوب الاستدلال بالكتاب والسنة ووجوب الرجوع إليهما عند التنازع ، وأن ذلك لعامة المسلمين وليس خاصاً بالمجتهدين كما يزعم بعض الأصوليين
- ----- ص 10ـ 20 .
تمهيد : -------- ص21
منهج البحث ------ ص 22 ـ 23 .
خطة البحث : ------- ص 24 .
المبحث الأول : حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى
في القيام في الصلاة ص 24 .
المطلب الأول : وقت وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتبيين ما هو الراجح --- ص 25 ـ 66 .
المطلب الثاني : محل وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة هل فوق الصدر أو تحت السرة ؟ ومذاهب العلماء في ذلك وتبيين ما هو الراجح بالدليل -- ---- ص 66 ـ 71 .
قصائد لبعض علماء المالكية في القبض في الصلاة ---- ص 72 ـ 78 .
المبحث الثاني : دعاء الاستفتاح في الصلاة --- ص 79.(1/77)
المطلب الأول : حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة واختلاف العلماء في ذلك وأدلتهم ------ ص 80.
المطلب الثاني : صيغ أدعية الاستفتاح الواردة في صلاة الفريضة ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم ، وتبيين ما هو الراجح من ذلك ، - ص 81ـ 91.
التعقيب على ابن القيم في ترجيحه لحديث عائشة في الاستفتاح ص 86 .
أدلة القائلين بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح في الصلاة ، 89 ـ 91 .
المطلب الثالث : الجمع بين صيغ أدعية الاستفتاح في صلاة الفريضة في وقت واحد ، ------- ص 92 ـ 97 .
مناقشة أدلة أصحاب القولين في حكم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وعدم مشروعيته وتبيين ما هو الراجح ---- ص 97 ـ 101.
المطلب الرابع : صيغ أدعية الاستفتاح الواردة في
قيام الليل ص 101ـ 109
الخاتمة : وأهم النتائج التي توصلت إليها ---- ص 109 .
الفهارس العلمية ----- ص 110 .
فهرس الأحاديث مرتبة علي حروف الهجاء
طرف الحديث ـــــــــ الراوي ـــ الصفحة
أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة ،
أبو هريرة ص 70.
إذا صلى وضع يده اليمنى على اليسرى --- أبو زياد مولى آل دراج ص 44 .
إذا كان في صلاة رفع يديه قبال أذنيه -- معاذ بن جبل -- ص 55 .
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى –
عبد الكريم بن أبي المخارق ص 37 .
ألا أدلك علي ما هو أكثر من ذلك --- أبوأمامة الباهلي - ص 2 .
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم وضع يمينه على شماله ، أبو حميد الساعدي ، ص 47 .
إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى
في الصلاة – عبد الله ابن عمر ، ----- ص 46 .
إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار ، وأن نؤخر ، وأن نضرب بأيماننا
على شمائلنا في الصلاة ابن عباس ، وأبو هريرة ---- ص 40 ـ 41 .
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ،
جابر بن عبد الله ، -------- ص 105 ـ 106 .(1/78)
أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ،
أبو هريرة وأنس وتميم الداري ص 6
أيكم الذي تكلم بكلمات ، أنس بن مالك - ص 106 ـ 107 .
ارجع فصل فإنك لم تصل ---- أبو هريرة – ص 55 ، 90 .
الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً ، الحمد لله كثيراً ، سبحان الله بكرة وأصيلاً ،
جبير بن مطعم ص 107 ـ 108 .
اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ، عائشة ص 104 .
اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي
لأحسنها إلا أنت ، جابر بن عبد الله ص 105 ـ 106 .
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ،
أبو هريرة ص 87 ، 93 ـ 94 ، 101 .
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ، عائشة ، ص 2 ـ 3 ، 103.
اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض –
عبد الله بن عباس ، ص 101 ـ 102 .
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي - أبو هريرة ص 11 ـ 12 .
ثلاثة من النبوة : تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى
في الصلاة – عائشة وأبو هريرة رضي عنهما – ص 49.
ثلاثة يحبها الله عز وجل : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، وضرب اليدين إحداهما
على الأخرى يعلى بن مرة ----- ص 45 .
رأى رجلاً واضعاً إحدى يديه على الأخرى ففرق بينهما ، سعيد بن جبير ، ص 58 .
رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصلاة - وائل بن حجر ص 36 .
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان قائماً في الصلاة قبض يمينه على شماله ،
وائل بن حجر ص 42 .
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ،
أبو زياد مولى آل دراج . ---- ص 44.
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة .
الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث ---- ص 41 .
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً يصلي ويده اليمنى قابض على اليسرى ،
شداد بن شرحبيل . ص 44 .(1/79)
رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن علي الرجال .-- ص 10.
سبحان الله رب العالمين الهوي ، سبحان الله وبحمده الهوي ،
ربيعة بن كعب ص 105 .
سبحانك اللهم وبحمدك … وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ..
جابر بن عبد الله ص 92.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك - عائشة وعمر بن الخطاب
وأبو سعيد – ص 83 ـ 85 .
صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة –
عبد الله بن الزبير ص 39 .
صلوا كما رأيتموني أصلي ---- مالك بن الحويرث ص 5 .
صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ، أنس بن مالك ص 89.
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي –
العرباض بن سارية ص 12 .
كان إذا كان في صلاة رفع يديه قبال أذنيه . معاذ بن جبل ، ---- ص 55.
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه قبيصة بن هلب ص 39 .
كان علي بن أبي طالب إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره . ---
غزوان بن جرير الضبي ص 47.
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى
سهل بن سعد ص 31 .
كان يأمر أصحابه أ، يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلي .
ابن الجوزاء ص 52 .
كان يصلي فوضع اليسرى على اليمنى –
عبد الله ابن مسعود - ص 38 .
كان يرسل يديه إذا صلى من فعل عبد الله بن الزبير . – ص 57 .
كان يصلي مسبلاً ، من فعل ابن جريج . --- ص 58 .
كان يضع يده اليمنى على أعلى يده اليسرى –
طاووس ص 67 .
كان يكبر عشراً ويحمد عشراً ويسبح عشراً ،
عائشة ص 104 .
كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين –
أنس بن مالك ص 89 .
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به – عبد الله بن عمرو ص 5 .
لقد رأيت اثنى عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها ، أنس بن مالك ص 107 .
لم أنس أبا بكر إذا قام في الصلاة قال : هكذا فوضع اليمنى على اليسرى .
أبو زياد مولى آل دراج . --- ص 47 .(1/80)
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد – عائشة ص 7 .
من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال . ----- أبو الدرداء وأنس بن مالك . ---- ص 50 .
من سنن المرسلين : وضع اليمين على الشمال … ابن عباس ص 51 .
من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة –
علي بن أبي طالب -- ص 69 .
من الله الرسالة ومن رسوله البلاغ وعلينا التسليم ،
ابن شهاب الزهري ، ص 10 .
من عمل عملاُ ليس عليه أمرنا فهورد - عائشة - ص 8 .
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ، معاوية وغيره ـ ص 4 .
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض –
علي بن أبي طالب ص 87 ـ 88 .
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت الصدر . علي بن أبي طالب – ص 48 .
وضع يمينه علي شماله ثم وضعهما على صدره --وائل بن حجر ص 68.
يضع إحدى يديه على ذراعيه في الصلاة . جابر البياضي --- 51 .
ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته يضع هذه على صدره – قبيصة بن هلب عن أبيه -- ص 68 .
فهرس كتاب القبض ودعاء الاستفتاح في الصلاة
( قسم الآيات القرآنية )
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ }
سورة آل عمران : آية (102) ص 1
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً }
سورة الأحزاب : آيتا (70-71) ص1 .
{ قال رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ المُسْلِمِينَ }
سورة الأحقاف: آية (15) ص 2 .
{ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً }(1/81)
سورة آل عمران من آية ( 3 ) ص 5 .
{ قلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }
سورة آل عمران آية ( 31 ) ص 6 .
{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا
وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءنا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ } سورة المائدة آية ( 104) ص 8
{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنا أَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوَهُمْ إِلَى عَذَاب السَّعِيرِ }
سورة لقمان آية (21) ص 8 .
{ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ }
سورة البقرة آية ( 282 ) ص 14 .
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً }
الأنفال: من الآية ( 29 ) ص 14 .
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ }
سورة الحديد آية ( 28 ) ص 15 .
{ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ }
سورة القمر آيات ( 17 ، 22 ، 32 ، 40 ) ص 16 .
{ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }
سورة الدخان آية ( 58 ) ص 16 .
{ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدّاً } سورة (مريم:97) ص 16.
{ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } سورة الأعراف آية ( 52 ) ص 16 .(1/82)
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِينا ً }
سورة النساء : آية ( 174 ) ص 16 .
{ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ }
سورة المائدة : آية ( 14 ـ 16 ) ص 16 .
{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ }
سورة الشورى : آية ( 52 ) ص 17 .
{ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ }
سورة البقرة : آية ( 20 ) ص 17 .
{ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ }
سورة الرعد : آية ( 19 ) ص 17 .
{ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ }
سورة النور : آية ( 40 ) ص 18 .
{ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ } سورة الأعراف : آية ( 3 ) ص 18 .
{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ }
سورة النساء : آية ( 59 ) ص 19 .
{ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب }
سورة الزمر : آيتا ( 17 ـ 18 ) ص 19 .(1/83)
{ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }
سورة الحشر : آية ( 7 ) ص 19 .
{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ }
سورة الممتحنة : آية ( 6 ) ص 19 .
: { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }
سورة النساء : آية ( 65 ) ص 19 ـ 20 .
{ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }
سورة القصص : آية ( 50 ) ص 20 .
{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } سورة الكوثر : آية ( 2 ) ص 47 .
فهرست الأعلام
الأعلام الذين ترجم لهم مرتبين على حروف الهجاء ،
الاسم ------------------- الصفحة
أحمد بن حنبل الشيباني -------- ص 27 ـ 28 .
أبو حنيفة النعمان ---------- ص 26 ـ 27 .
الحجاج بن أبي زينب -------- ص 38 ـ 39 .
حرملة بن يحيى المصري ------- ص 40 ـ 41.
خالد بن القسم المدائني ------- ص 96 .
الخصيب بن جحدر -------- ص 55 .
طلحة بن عمرو ---------- ص 46 .
عباس بن يونس ---------- ص 44 .
عبد الرحمن بن القاسم العتقي ---- ص 30 ـ 31 .
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ---- ص 70.
عبد الله بن عامر الأسلمي ----- ص 93 .
عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة -- ص 45 .
مالك بن أنس الأصبحي ------ ص 27 ـ 28 .
محمد بن أبان ------------ ص 49.
محمد بن إدريس الشافعي ------ ص 27.
يحيى بن سعيد القداح -------- ص 46.
قائمة بأسماء مصادر كتاب القبض وأدعية الاستفتاح في الصلاة مرتبة على حروف الهجاء(1/84)
الأحاديث المختارة للضياء المقدسي ، بيروت ، ط 4 ، دار خضير 1421 هـ
أحكام الجنائز ، للألباني ، ط ، الأولى ، بيروت ، المكتب الاسلامي 1388 هـ
الأحكام لابن حزم ، بيروت ، دار الآفاق 1400 هـ .
أحوال الرجال للجوز جاني ، بيروت ، مؤسسة الرسالة 1405 هـ
الأربعين للنووي ، بيروت ، ط 7 ، مؤسسة الرسالة 1400 هـ .
إرواء الغليل للألباني ، بيروت ، المكتب الإسلامي 1399 هـ .
الاستذكار لابن عبد البر ،ط1 ، دمشق ، دار قتيبة 1414 هـ .
الاستيعاب لابن عبد البر،بيروت ، دار الجيل 1412هـ
الإصابة لابن حجر ، بيروت ، دار الكتب العلمية .
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، الرياض ، المطابع الأهلية 1403 هـ .
اعتقاد أهل السنة للالكائي،الرياض ، دار طيبة 1412 هـ
الأم للشافعي ، بيروت ، ط 2 ، دار المعرفة 1393 هـ
الإنصاف للمرداوي ، القاهرة ، مطبعة السنة المحمدية 1374 هـ .
بدائع الصنائع للكاساني ، بيروت ، دار الكتب 1418 هـ
البداية والنهاية لابن كثير ، بيروت ، ط 2 ، دار الكتب العلمية 1418 هـ .
البناية شرح الهداية للعيني ، بيروت ، دار الفكر .
التاج الإكليل للمواق ، القاهرة ، مطبعة السعادة 1328 هـ .
تاريخ واسط لبحشل ، بيروت ، عالم الكتب 1406 هـ
التاريخ الكبير للبخاري ، بيروت ، دار الكتب العلمية .
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، بيروت ، دار الكتب العلمية .
تاريخ جر جان للسهمي ، بيروت ، ط 4 ، عالم الكتب 1407 هـ .
التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي ، بيروت ، دار الكتب 1415 هـ
تحفة الفقهاء للسمرقندي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط ، الأولى 1405 هـ
ترتيب المدارك للقاضي عياض ، الرباط ، ط 2 ، وزارة الأوقاف
التعليق المغني على سنن الدارقطني للعظيم آبادي ، لاهور، دار نشر الكتب
تغليق التعليق لابن حجر ، بيروت ، المكتب الإسلامي 1405 هـ
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ، الرياض ، دار العاصمة 1416(1/85)
تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ، القاهرة ، مؤسسة قرطبة 1416
التمهيد لابن عبد البر ، الرباط ، ط 2 ، وزارة الأوقاف 1402 هـ .
تهذيب التهذيب لابن حجر ، بيروت ، دار الكتب العلمية 1415 هـ
تيسير العلام للبسام ، مكة المكرمة ، ط 5 ، مطبعة النهضة الحديثة 1398 هـ .
الثقات لابن حبان ، حيد آباد ، دائرة المعارف العثمانية .
الجامع لأخلاق الراوي للخطيب ، الرياض ، مكتبة المعارف 1403
جامع العلوم والحكم لابن رجب ، بيروت ، مؤسسة الرسالة 1411
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،
الجواهر المضيئة للقرشي ، جيزة ، ط 2 ، هجر للطباعة والنشر .
حاشية ابن عابدين ، القاهرة ، مطبعة بولاق 1299 هـ
حاشية البناني على الزرقاني ، بيروت ، دار الفكر ، 1307 هـ
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، القاهرة ، المطبعة الأزهرية 1345 هـ .
حلية الأولياء لأبي نعيم ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، 1378 هـ .
حلية العلماء ، لأبي بكر الشاشي ، مكة المكرمة ، مكتبة الباز ، 1417
الخرشي على مختصر خليل ، بيروت ، دار الكتب العلمية 1417 هـ
خلاصة البدر المنير لابن الملقن ، الرياض ، ط1 ، مكتبة الرشد 1410
الدعاء للطبراني ، بيروت ، دار البشائر الإسلامية 1407 هـ .
الديباج المذهب لابن فرحون ، القاهرة ، دار التراث 1972 م .
روضة الطالبين للنووي ، بيروت المكتب الإسلامي 1412 هـ .
زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم لمحمد حبيب الله بن ما يأبى ، بيروت دار إحياء التراث العربي .
زاد المعاد لابن القيم ، بيروت ، ط 8 ، مؤسسة الرسالة 1405 هـ .
السنة لابن أبي عاصم ، بيروت ، المكتب الإسلامي 1400 هـ .
سنن ابن ماجة ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي 1395 هـ .
سنن أبي داوود ، بيروت ، ط 1 ، دار ابن حزم 1418 هـ .
سنن الترمذي ، القاهرة ، ط 2 ، مكتبة الحلبي 1398 هـ .
سنن الدار قطني ، بيروت ، ط2 ، عالم الكتب 1403 هـ .(1/86)
سنن الدار مي ، بيروت ، دار إحياء السنة .
السنن الكبرى للبيهقي ، بيروت ، دار المعرفة 1413 هـ
السنن الكبرى للنسائي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة 1421 هـ .
سنن النسائي ، ( المجتبى ) ، بيروت ، دار المعرفة 1411 هـ .
سير أعلام النبلاء للذهبي ، بيروت ، ط 7 ، مؤسسة الرسالة 1410
شرح الزرقاني على الموطأ ، بيروت ، دار المعرفة 1409 هـ .
شرح السنة للبغوي ، بيروت ، المكتب الإسلامي 1390 هـ
شرح معاني الآثار للطحاوي ، القاهرة ، مطبعة الأنوار المحمدية .
شعب الإيمان للبيهقي ، بيروت ، دار الكتب العلمية 1410 هـ
صحيح ابن حبان ، بيروت ، ط 1 ، مؤسسة الرسالة 1408 هـ
صحيح ابن خزيمة ، بيروت ، المكتب الإسلامي 1400 هـ
صحيح البخاري ، القاهرة ، ط 1 ، المطبعة السلفية 1403 هـ
صحيح الجامع للألباني ، بيروت ، ط 3 ، المكتب الإسلامي 1408 ه
صحيح سنن ابن ماجة للألباني ، الرياض ، مكتبة المعارف 1419 هـ
صحيح سنن النسائي للألباني ، الرياض ، مكتبة المعارف 1419 هـ
صحيح مسلم ، القاهرة ، ط 1 ، دار الحديث ، 1412 هـ
الصوارم والأسنة في الذب عن السنة لأبي مدين الشنقيطي ، بيروت ،
ط الأولى دار الكتب العلمية 1407 هـ
ضعيف سنن أبي داوود للألباني ، بيروت ، المكتب الإسلامي 1412 ه
ضعيف سنن ابن ماجة للألباني ، بيروت ، مكتب التربية ، 1408 هـ
ضعيف سنن الترمذي للألباني ، بيروت ، المكتب الإسلامي 1411 هـ
ضعيف سنن النسائي للألباني ، بيروت ، المكتب الإسلامي 1411 هـ
الضعفاء الكبير للعقيلي ، بيروت ، دار الكتب العلمية 1404 هـ
الضعفاء والمتروكين للنسائي ، بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية 1405 هـ
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ، بيروت ، دار الكتب العلمية 1406 هـ
طبقات الحنابلة لأبي يعلى ، دمشق ، مطبعة الاعتدال ، 1350 هـ
طبقات الفقهاء للشيرازي ، بيروت ، دار القلم .
علل الحديث لابن أبي حاتم ، بيروت ، دار المعرفة 1405 هـ .(1/87)
العلل الواردة في الحديث للدارقطني ، الرياض ، دار طيبة 1405 هـ
عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني ، بيروت ، دار الفكر ، 1399 هـ .
عمل اليوم والليلة للنسائي ، بيروت ، ط 3 ، مؤسسة الرسالة 1407
عون المعبود شرح سنن أبي داوود للعظيم آبادي ، المدينة المنورة ، ط 2 ، المكتبة السلفية 1388 هـ .
غريب الحديث لابن قتيبة ، بغداد ، مطبعة المعاني 1397 هـ
الفائق في غريب الحديث للزمخشري ، القاهرة ، ط 2 ، مطبعة الحلبي 1971 م
فتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني للساعات ، القاهرة ، مطبعة الفتح الرباني 1357 هـ .
الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ، بيروت ، دار الكتب العلمية 1406 هـ
فيض القدير للمناوي ، بيروت ، دار المعرفة 1404 هـ
قاعدة في أنواع الاستفتاح لابن تيمية ، الدمام ، ط 2 ، دار ابن القيم 1406 هـ
كشاف القناع للبهوتي ، الرياض ، مكتبة النصر الحديثة .
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ، بيروت ، ط ، 2 ،
دار الفكر 1405 هـ
الكفاية في معرفة الرواية للخطيب البغدادي ، المدينة المنورة ، المكتبة العلمية
لسان العرب لابن منظور ، بيروت ، دار صادر .
لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي 1390هـ
المبدع شرح المقنع لابن مفلح ، دمشق ، المكتب الإسلامي 1399 هـ
المبسوط للسرخسي ، بيروت ، ط 3 ، دار المعرفة 1398 هـ
مجمع البحرين للهيثمي ، الرياض ، مكتبة الرشد 1413 هـ
مجمع الزوائد للهيثمي ، بيروت ، ط 3 ،
دار الكتاب العربي 1402 هـ
المجموع شرح المهذب للنووي ، جدة ، مكتبة الإرشاد
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، الرباط ، مكتبة المعارف 1401
المحلى لابن حزم ، بيروت ، دار الفكر .
مختار الصحاح للرازي ، بيروت ، دار الفكر 1401 هـ
المدونة الكبرى لمالك بن أنس ، بيروت ، دار صادر .
المسائل الفقهية لأبي يعلى ، الرياض ، مكتبة المعارف 1405 هـ
المستدرك للحاكم ، بيروت ، دار الكتب العلمية .(1/88)
مسند أبي عوانة ، بيروت ، دار المعرفة .
مسند أبي يعلى ، دمشق ، ط 1 ، دار المأمون للتراث 1404 هـ
مسند أحمد بيروت ، ط 2 بيروت ، المكتب الإسلامي 1398 هـ
مسند الروياني ، القاهرة ، مؤسسة قرطبة 1416 هـ
مسند الشاميين للطبراني ، بيروت ، مؤسسة الرسالة 1416 هـ
مسند الشهاب للقضاعي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة 1405 هـ
مسند الطيالسي ، بيروت ، دار الكتاب اللبناني
المسند المستخرج على مسلم لأبي نعيم ، بيروت ، دار الكتب العلمية 1417 هـ
مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ، بيروت ، المكتب الإسلامي
المصنف لابن أبي شيبة ، الرياض ، مكتبة الرشد 1409 هـ
المصنف لعبد الرزاق بن همام ، بيروت ، ط ، الأولى المكتب الإسلامي 1403 هـ
المعجم الأوسط للطبراني ، القاهرة ، دار الحرمين 1415 هـ
المعجم الكبير للطبراني ، بغداد ، ط1 ، وزارة الأوقاف 1398 هـ
المعجم الصغير للطبراني ، المدينة النبوية ، المكتبة السلفية 1388 هـ .
معجم المؤلفين لكحالة ، بيروت ، مؤسسة الرسالة 1414 هـ
معرفة السنن والآثار للبيهقي ، القاهرة ، دار الوفاء 1412 هـ
المغني في الضعفاء للذهبي ، الدوحة ، إحياء التراث 1407 هـ
المغني لابن قدامة ، الرياض ، مكتبة الرياض الحديثة .
المقدمات لابن رشد ، الدوحة ، إدارة إحياء التراث 1407 هـ
المنتقى لابن الجارود ، بيروت ، مؤسسة الكتب 1408 هـ
المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي ، القاهرة ، مطبعة السعادة 1332 هـ
الموطأ للإمام مالك ، بيروت ، مؤسسة الرسالة 1412 هـ .
ميزان الاعتدال للذهبي ، بيروت ، دار المعرفة 1382 هـ
نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار ، لابن حجر العسقلاني ، دمشق ، ط 2 ، دار ابن كثير 1421 هـ
نهاية المحتاج للرملي ، القاهرة ، المكتبة الإسلامية 1358 هـ
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية .
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ، الرياض ، دار المغني 1419 هـ .(1/89)
الهداية شرح البداية للمرغياني ، بيروت ، المكتبة الإسلامية .
هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك لابن عزوز ، الرياض ، ط ، الأولى 1417 هـ(1/90)