حديث مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قال : صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره .
ورد حديث وائل بن حجر وفيه وضع اليمين على الشمال من طرق
عن ( بعض أهل بيت عبد الجبار ، وأم عبد الجبار، وعلقمة بن وائل (1) ، وعبد الجبار بن وائل (2) ، وكليب بن شهاب) خمستهم رووه عن وائل بن حُجر (3) . زاد
مؤمل (4)
__________
(1) هُوَ علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي : صدوق إلا أنَّهُ لَمْ يسمع من أبيه .
تهذيب الكمال 5/221 ( 4609 ) ، والكاشف 2/34 ( 3876 ) ، والتقريب ( 4684 ) .
(2) هُوَ عَبْد الجبار بن وائل بن حجر : ثقة لكنه أرسل عن أبيه ، توفي سنة ( 112 ه) .
تهذيب الكمال 4/343 ( 3685 ) ، والكاشف 1/612 ( 3088 ) ، والتقريب ( 3744 ) .
(3) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي ، كَانَ من ملوك اليمن ، توفي في ولاية معاوية .
أسد الغابة 5/81 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/126 ( 1442 ) ، والتقريب ( 7393 ) .
(4) مؤمل بن إسماعيل ، أبو عبد الرحمان البصري ، مولى آل عمر بن الخطاب ، حافظ عالم يخطئ ، قال أبو حاتم : صدوق ، شديد في السنة ، كثير الخطأ ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال أبو زرعة : في حديثه خطأ كثير ، وقال أبو عبيد الآجُري : سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل ، فعظمه ورفع من شأنه ثم قال : إلا أنه يهم في الشيء . وقال غيره : دفن كتبه فكان يحدث من حفظه ، فكثر خطؤه . مات بمكة في رمضان سنة خمس أو ست ومئتين .
انظر : التاريخ الكبير للبخاري 8/49 والتاريخ الصغير ، له 2/306-307 ، وتهذيب الكمال 7/284 (6914) ، والكاشف للذهبي 2/309 ( 5747 ) ، وميزان الاعتدال ، له 4/228-229 ، وسير أعلام النبلاء ، له 10/110-111 ، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال : 393 .(1/1)
في روايته عن سفيان الثوري ، عن عاصم بن كليب (1) ، عن أبيه كليب بن شهاب (2) جملة : (( على صدره )) .
إلا أن مؤملاً اضطرب في روايته عن سفيان فرواه مرة (( على صدره )) (3) ، ومرة
(( عند صدره )) (4) ، ومرة بدون ذكر الزيادة (5) .
__________
(1) عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي ، كان فاضلاً عابداً ، قال أبو بكر الأثرم ، عن أحمد بن حنبل : لا بأس بحديثه ، وقال أحمد بن سعد ، عن يحيى بن معين : ثقة ، وكذلك قال النسائي ، وقال أبو حاتم : صالح ، وقال أبو داود : كان أفضل أهل زمانه كان من العباد ، قال شريك : مرجئ ، وقال ابن المديني : لا يحتج بما انفرد به ، وقال ابن سعد : كان ثقة يحتج به وليس بكثير الحديث . توفي سنة سبع وثلاثين ومئة .
انظر : تهذيب الكمال 4/19 ( 3011 ) ، والكاشف 1/521 ( 2516 ) ، وميزان الاعتدال 2/356 ، وتاريخ الإسلام وفيات (137ه) : 457 ، وتهذيب التهذيب 5/55-56 .
(2) كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي ، صدوق ، من الثانية ، ووهم من ذكره في الصحابة ، قال أبو زرعة : ثقة ، وقال النسائي : كليب هذا لا نعلم أن أحداً روى عنه غير ابنه عاصم وغير إبراهيم بن مهاجر ، وقال محمد بن سعد : كان ثقة من قضاعة ، ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به .
انظر : تهذيب الكمال 6/174 ( 5580 ) ، والتقريب ( 5660 ) .
(3) أخرج الرواية ابن خزيمة ( 479 ) .
(4) أخرج الرواية أبو الشيخ في طبقات المحدثين 2/268 .
(5) أخرج الرواية الطحاوي في شرح المعاني 1/196 بلفظ : (( رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين يكبر للصلاة ، يرفع يديه حيال أذنيه)).وفي1/223 بلفظ:(( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يكبر للصلاة، وحين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه )). وفي 1/257 بلفظ: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد كانت يداه حيال أذنيه )).(1/2)
وتابع مؤملاً في روايته على صدره متابعة نازلة ، إبراهيم بن سعيد الجوهري (1) ، عن محمد بن حجر ، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، عن أمه ، عن
وائل .
إلا أنها متابعة ضعيفة ، فمحمد بن حجر قال عنه البخاري : كوفي ، فيه بعض النظر (2) ، وسعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر قال عنه البخاري : فيه نظر ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال ابن عدي : ليس له كثير حديث ، وقال ابن حجر : ضعيف (3) .
ورواية مؤمل مع شدة فرديتها ، واضطرابه فيها لا تصح لشدة مخالفته بها الرواة
عن سفيان الثوري ، والرواة عن عاصم بن كليب ، والرواة عن وائل بن حجر .
فقد رواه عن سفيان ، عبد الله (4) بن الوليد (5) ، ومحمد بن يوسف الفريابي (6) ، كلاهما عن سفيان دون ذكر الزيادة .
__________
(1) الإمام الحافظ المجود ، ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن سعيد ، البغدادي الجوهري ، وقال أبو بكر الخطيب : وكان مكثراً ثبتاً ، صنف المسند ،واختلف في موته ، فقيل سنة أربع ، وقيل سنة سبع ، وقيل سنة تسع وأربعين ، وقيل سنة ثلاث وخمسين .
انظر : تاريخ بغداد 6/93-95 ، وتهذيب الكمال 1/112 ( 172 ) ، وسير أعلام النبلاء 12/149-151 . والحديث أخرجه البزار كَمَا في كشف الأستار ( 268 ) ، وابن عدي في الكامل 7/344، والبيهقي 2/30 .
(2) انظر : الضعفاء الكبير للعقيلي 4/59 ، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 7/343 .
(3) انظر : التاريخ الكبير 3/495 ، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 4/438 ، وتهذيب الكمال 3/178 ( 2289 ) ، وتهذيب التهذيب 4/53-54 ، والتقريب ( 2344 ) .
(4) هُوَ عَبْد الله بن الوليد بن ميمون ، أبو مُحَمَّد المكي ، المعروف بالعدني : صدوق رُبَّمَا أخطأ .
تهذيب الكمال 4/316 ( 3631 ) ، والكاشف 1/606 ( 3046 ) ، والتقريب ( 3692 ) .
(5) أخرجه أحمد 4/318 .
(6) أخرجه الطبراني في الكبير 22/ ( 78 ) .(1/3)
ورواه عن عاصم بن كليب ( عبد الله بن إدريس (1) ، وشعبة بن الحجاج (2) ، وزائدة (3) بن قدامة (4) ، ومحمد (5) بن فضيل (6) ، وزهير (7) بن معاوية (8) ، وأبو
عوانة (9) ، وقيس بن الربيع (10) ،
__________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة ( 3935 ) ، وابن ماجه ( 810 ) ، وابن خزيمة ( 477 ) ، وابن حبان 5/271 .
(2) أخرجه أحمد 4/319 .
(3) هُوَ زائدة بن قدامة الثقفي ، أبو الصلت الكوفي : ثقة ثبت صاحب سنة ، توفي سنة ( 161 ه) ، وَقِيْلَ: ( 160 ه) .
تهذيب الكمال 3/7 ( 1935 ) ، والكاشف 1/400 ( 1608 ) ، والتقريب ( 1982 ) .
(4) أخرجه أحمد 4/318 ، والدارمي (1364) ، وأبو داود ( 727 ) ، والنسائي 2/126 ، وابن الجارود (208)، وابن خزيمة (480)، وابن حبان 5/170 ، والطبراني في الكبير 22/(82) ، والبيهقي 2/28.
(5) هُوَ مُحَمَّد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم ، أبو عَبْد الرَّحْمَان الكوفي : صدوق عارف رمي بالتشيع ، توفي سنة ( 195 ه) ، وَقِيْلَ : ( 194 ه) .
تهذيب الكمال 6/478 ( 6139 ) ، والكاشف 2/211 ( 5115 ) ، والتقريب ( 6227 ) .
(6) أخرجه ابن خزيمة ( 478 ) .
(7) هُوَ زهير بن معاوية بن حديج ، أبو خيثمة الجعفي الكوفي : ثقة ثبت ، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة ، توفي سنة ( 173 ه) .
تهذيب الكمال 3/38 ( 2004 ) ، والكاشف 1/408 ( 1668 ) ، والتقريب ( 2051 ) .
(8) أخرجه أحمد 4/318 ، والطبراني في الكبير 22/(84) .
(9) أخرجه الطبراني في الكبير 22/(90) .
(10) قيس بن الربيع الأسدي ، أبو مُحَمَّد الكوفي : صدوق ، تغير لَمّا كبر وأدخل عَلَيْهِ ابنه ما لَيْسَ من حديثه فحدّث بِهِ ، توفي سنة بضع وستين ومئة .
تهذيب الكمال 6/133 ( 5492 ) ، والكاشف 2/139 ( 4600 ) ، والتقريب ( 5573 ) .
وحديثه أخرجه الطبراني في الكبير 22/(79) .(1/4)
وأبو الأحوص (1) ، وعبد الواحد بن زياد (2) ،
وبشر بن المفضل (3) ، وأبو إسحاق (4) ) جميعهم رووه عن عاصم بن كليب ، عن كليب دون ذكر الزيادة .
ورواه عن وائل ( بعض أهل بيته (5) ، وعلقمة بن وائل منفرداً (6) ، وعبد الجبار بن وائل (7) ، وعلقمة بن وائل ، ومولى لهم مقرونين (8) ) جميعهم رووه عن وائل بن حجر دون ذكر الزيادة .
فزيادة في هذا المنتهى من المخالفة لا يمكن قبولها ، لاسيما وأن مدار زيادة مؤمل على سفيان الثوري ، ومذهب سفيان في هذه المسألة وضع اليدين تحت السرة (9) ، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة من طريقه لما خالفها . ويضاف إلى هذا أنني لم أجد نقلاً قوياً
عن أحد من السلف يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ؛ فهي زيادة أيضاً مخالفة بعدم عمل أهل العِلْم بِهَا ، والله أعلم .
أثر الحديث في اختلاف الفقهاء ( موضع اليدين عند القيام في الصَّلاَة )
اختلف الفقهاء في ذَلِكَ عَلَى مذاهب :
المذهب الأول : توضع اليدان تحت السرة .
__________
(1) أخرجه الطيالسي ( 1020 ) ، والطبراني في الكبير 22/(80) .
(2) هُوَ عَبْد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري : ثقة ، في حديثه عن الأعمش وحده مقال ، توفي سنة ( 176 ه) .
تهذيب الكمال 5/7 ( 4173 ) ، والكاشف 1/672 ( 3501 ) ، والتقريب ( 4240 ) .
وحديثه أخرجه أحمد 4/316 ، والبيهقي 2/72 .
(3) أخرجه أبو داود ( 726 ) و ( 957 ) ، وابن ماجه ( 810 ) ، والنسائي 3/35 ، والطبراني في الكبير 22/(86) .
(4) أخرجه الطبراني في الكبير 22/(91) .
(5) أخرجه أحمد 4/316 ، والطبراني في الكبير 22/(76) .
(6) أخرجه ابن أبي شيبة ( 3938 ) ، وأبو داود ( 723 ) ، وابن خزيمة ( 905 ) ، والطبراني في الكبير 22/(61) .
(7) أخرجه الطبراني في الكبير22/ (51) و (53) .
(8) أخرجه أحمد 4/317-318 .
(9) انظر : المغني 1/515 ، والمجموع 3/259 .(1/5)
ذهب إلى ذلك أبو هريرة (1) ، وأنس بن مالك (2) ، والإمام علي بن أبي طالب (3) - في رواية عنه – رضي الله عنهم جميعاً .
وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (4) ، وأحمد (5) -في رواية عنه-، وسفيان الثوري (6) ، وإسحاق بن راهويه (7) ، وأبي إسحاق (8) من أصحاب الشافعي ، وأبي مجلز (9) ، والنخعي (10) .
المذهب الثاني : توضعان فوق السرة وتحت الصدر .
وهو مذهب الجمهور ، قاله النووي (11) -رحمه الله-. وبه قال سعيد بن جبير (12) ،
__________
(1) انظر المغني : 1/515 ، والمحلى : 4/113 ، والشرح الكبير 1/514 .
(2) المحلى : 4/113 .
(3) شرح مسلم : 2/39 ، والمغني : 1/515 ، والشرح الكبير 1/514 ، ونيل الأوطار : 2/188 .
(4) الهداية 1/47 ، والاختيار لتعليل المختار 1/49 ، وبدائع الصنائع : 1/201 ، وشرح فتح
القدير : 1/201 ، والمحلى لابن حزم 4/114 ، ونيل الأوطار : 2/188 ، وتبيين الحقائق :
1/111 .
(5) المغني : 1/515 ، وشرح الزركشي : 1/298 ، ونيل الأوطار : 2/189 ، والمحرر 1/53. وفي رواية عن أحمد أنه يكره وضعها على الصدر كما نقل عنه . انظر : المبدع 1/432 ، والفروع 1/361 .
(6) المغني : 1/515 ، والشرح الكبير : 1/514 ، وشرح مسلم : 2/39 ، ونيل الأوطار : 2/188 .
(7) المغني : 1/515 ، والشرح الكبير 1/514 ، وشرح مسلم : 2/39 ، ونيل الأوطار : 2/188 .
(8) البحر الزخار : 2/242 ، وشرح مسلم : 2/39 ، ونيل الأوطار : 2/188 .
(9) ابن عبد البر في التمهيد 20/75 ، والمغني : 1/515 .
(10) المغني : 1/515 .
(11) شرح مسلم : 2/39 .
(12) ابن عبد البر في التمهيد 20/75 ، والمغني : 1/515 ، والشرح الكبير 1/514 .(1/6)
والشافعي (1) ، وهو رواية عن مالك (2) ، ورواية عن أحمد (3) .
بل هو رواية أخرى عن علي بن أبي طالب ، كما قال النووي (4) .
المذهب الثالث : التخيير : ( تحت السرة أو فوقها )
وهو قول ثالث للإمام أحمد (5) ، وهو مذهب الأوزاعي (6) ، وعطاء (7) ، وابن المنذر (8) .
وقال ابن حبيب (9) : ليس لذلك موضع معروف .
المذهب الرابع : الإرسال .
__________
(1) مختصر المزني : 14 ، والحاوي : 2/128 ، والمهذب: 1/78 ، وشرح مسلم: 2/39 ، ، وقال القفال : (( هذا هو الصحيح المنصوص )) المجموع 3/310 ، وانظر: حلية العلماء 2/96 ، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 2/89-90 .
(2) قال القاضي أبو محمد : المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى 1/281. وانظر : شرح مسلم 2/39 ، ونيل الأوطار : 2/189 ، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه . نقله النووي في شرح مسلم 2/39 ، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل 1/158 ، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة ، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه ، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما : الاستحسان ، والأخرى : المنع. انظر: المنتقى للباجي 1/281 ، والمدونة 1/74 ، والبيان والتحصيل 1/395 .
(3) المغني : 1/515 ، والمحرر 1/53 ، والشرح الكبير 1/514 ، وشرح مسلم : 2/39 ، وشرح الزركشي 1/298 ، ونيل الأوطار : 2/189 .
(4) شرح مسلم : 2/39 ، والتمهيد : 20/75 .
(5) المغني : 1/515 ، والمحرر 1/53 ، وشرح الزركشي 1/298 ، والشرح الكبير 1/514 ، ونيل الأوطار 2/189 ، وشرح مسلم : 2/39 .
(6) شرح مسلم : 2/39 ، ونيل الأوطار 2/189 ، والتمهيد 20/75 ، وفقه الإمام الأوزاعي
1/168 .
(7) التمهيد : 20/75 .
(8) شرح مسلم : 2/39 .
(9) المنتقى : 1/281 .(1/7)
وهو مذهب ابن الزبير (1) ، والحسن البصري (2) ، والنخعي (3) ، فيما رواه عنهم ابن المنذر (4) ، وهو المروي أيضاً عن ابن سيرين (5) .
وهو مذهب مالك (6) في رواية عنه في المشهور من مذهبه (7) ، وإلا فقد اضطرب النقل عنه في هذا .
وهو مذهب الليث بن سعد (8) ، وابن جريج (9) ، وعطاء (10) ، والقاسمية (11) ، والناصرية (12) ، والباقر (13) .
بقي أن نقول إن المؤيد بالله (14) ، والإمام يحيى (15) ، ذهبا إلى القول بالإرسال مع قولهما أنه يكره وضع اليمين على اليسار ولا تفسد الصلاة إذا ما وضعها هكذا .
أما الهادوية (16) فقد ذهبوا إِلَى القول بالإرسال وأنه تبطل الصلاة إذا وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة .
المذهب الخامس : توضعان على الصدر .
__________
(1) ابن أبي شيبة ( 3950 ) ، وابن عبد البر في التمهيد 20/74 .
(2) ابن أبي شيبة ( 3949 ) .
(3) التمهيد : 20/76 .
(4) نيل الأوطار : 2/186 .
(5) ابن أبي شيبة ( 3951 ) .
(6) ابن عبد البر في التمهيد 20/74 ، والمنتقى: 1/281 ، وبداية المجتهد: 1/99 ، ونيل الأوطار:2/189 .
(7) قال النووي : (( وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم )) كما في شرح مسلم 2/39 .
(8) شرح مسلم : 2/39 ، والتمهيد 20/74 ، وفقه الإمام سعيد : 1/218 .
(9) مصنف عبد الرزاق ( 3346 ) ، والتمهيد 20/75 .
(10) عبد الرزاق ( 3345 ) .
(11) البحر الزخار : 2/241 ، ونيل الأوطار 2/186 .
(12) البحر الزخار : 2/241 ، ونيل الأوطار 2/186 .
(13) البحر الزخار : 2/241 ، ونيل الأوطار 2/186 .
(14) البحر الزخار : 2/242 .
(15) البحر الزخار : 2/241 .
(16) البحر الزخار : 2/241 .(1/8)
نسبه القرطبي للإمام علي (1) ، ولا يصح عنه (2) ، ونسبه المرغيناني للشافعي (3) ، ولا يصح عنه (4) ، ونسبه العلامة الألباني لإسحاق بن راهويه (5) ، ولا يصح عنه (6) .
وهذا المذهب اختاره الصنعاني (7) ، والمباركفوري (8) ، وصاحب "عون المعبود" (9) ، والشوكاني (10) .
واحتجوا بزيادة مؤمل .
__________
(1) تفسير القرطبي 8/7311 .
(2) التعليق المغني 1/285 .
(3) الهداية 1/47 .
(4) إذ لم يوجد في كتبه وفي كتب مذهبه . والمشهور من مذهبه خلاف هذا .
(5) الإرواء 2/71 ، وصفة الصلاة : 69 .
(6) فقد نقل عنه النووي في شرحه لمسلم 2/39 ، والشوكاني في النيل 2/189 خلاف ذلك .
(7) في سبل السلام 1/168 .
(8) تحفة الأحوذي 2/84 .
(9) عون المعبود 1/325 .
(10) نيل الأوطار 1/189 .(1/9)