|
المؤلف : نضال جمال جرادة
تم استيراده من نسخة : المكتبة الشاملة المكية
علم المواريث
نضال جمال جرادة
الميراث في اللغة : مصدر ( ورث) يرث إرثا و ميراثا , يقال ورث فلان قريبه , وورث أباه , والميراث أيضا هو انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم .
الميراث في الاصطلاح : هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء سواء كان المتروك مالا , أو عقارا , أو حقا من الحقوق الشرعية .
وموضوعه : هو كيفية قسمة التركة بين المستحقين .
واستمداده : فهو من الكتاب , والسنة , والإجماع .
وفضله : عظيم , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعلموا الفرائض وعلموها , فإنها نصف العلم , وهو ينسى , وهو أول شيء ينزع من أمتي " رواه ابن ماجة والدار قطني والحاكم .
وغايته : إيصال كل ذي حق حقه من التركة .
التركة في اللغة : ما يتركه الشخص ويبقيه .
التركة في الاصطلاح : فهي كل ما يتركه الميت ويخلفه مما كان يملكه في حياته من أموال واختصاص وحقوق .
الحقوق المتعلقة بالتركة
هناك حقوق متعلقة بالتركة، فلا تُصرف التركة في مصارفها إلا بعد استيفاء هذه الحقوق , وهي خمسة، مرتبة يقدم بعضها على بعض عند ضيق التركة عنها .
أولا : تجهيز الميت : هو كل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى أن يوارى في قبره , من نفقات غسله ونقله وحفر قبره ودفنه , من غير إسراف ولا تقتير والإسراف معلوم، ربنا -تبارك وتعالى- يقول في القرآن: ? وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ? ، فالمسلم وسط والوسط دائمًا فيه حال الفلاح وحال النجاح , لا إفراط ولا تفريط .
الزوجة ( ولو مطلقة طلاقا رجعيا وما زالت في العدة ) التي توفيت حال حياة زوجها ؟ هل الزوج مكلف بتجهيزها وتكفينها وحملها حتى توضع في القبر؟ هذه المسألة فيها مذاهب لأهل العلم :
(1/1)
الإمام الشافعي توسط بين الفريقين التاليين وقال تجب على الزوج الموسر ولا تجب على الزوج المعسر, و المعسر من ليس عنده فضل مال، والموسر عكسه , وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة وخرجوا ذلك أن بعض آثار الزوجية ما زالت قائمة حتى بعد الموت، و دليلهم في ذلك : الإرث، أنها ترثه وهو يرثها، وقد رجح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- مذهب الشافعية، قال: في هذه المسألة الصواب وقال: بل التكفين ومؤنه التجهيز من العشرة بالمعروف، : ? وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ? إن كانت العشرة بالمعروف في الحياة فبعد الموت أولى . كل ذلك بضابط: من غير إسراف ولا تقتير و لا شك أن الضابط هو السنة ، أما تكفين من مات في ثوب من حرير , الله عز وجل حرمه عليه في الدنيا ثم نلبسه نحن له وهو ذاهب إلى الله، هذا أمر تمجه العقول.
أبو حنيفة قال جهاز الزوجة مطلقًا على الزوج،وسواء كان الزوج موسرا أو معسرا, وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة.
المالكية والحنابلة قالوا لا يلزم من نفقة الزوج بل كل ذلك من مالها وسواء كان الزوج موسرا أو معسرا وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة , و خرَّجوا هذا: على أن الرجل إنما تزوج المرأة لمصالح :على الاستمتاع بها والمعاشرة والذرية .... الخ , فإذا ماتت انقطع ذلك فلا نفقة لها.
ثانيا : الحقوق العينية " الديون الموثقة " : إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة والديون العينية هي تلك التي تتعلق بأعيان الأموال التي يتركها الميت , كالأموال المرهونة لدى المورث , والأمانات , والشيء المستعار , أو المبيع الذي باعه المورث وقبض ثمنه ومات قبل أن يقبضه المشتري .
وإذا ضاقت التركة ولم تتسع لأداء الحقين السابقين ( تجهيز الميت والإيفاء بالحقوق العينية ) , فماذا يقدم, وفيه أقوال :
(1/2)
تقديم الحقوق العينية على مؤن التجهيز , لان هذه الأعيان مستحقة ومتعلقة بغير الميت , وحينئذ يجهزه أقاربه ممن تلزمهم نفقته , لان التركة في نظرهم هي ما تركه الميت خاليا من تعلق حق الغير وهذا للجمهور .
تقديم التجهيز لان سترته واجبة في الحياة فكذلك في الممات وهذا لأحمد .
ثالثا: أداء الديون الشخصية " الديون المرسلة " : وهي تلك الديون المرسلة في الذمة , كدين بلا رهن أو حق من حقوق الله تعالى و هي الديون المرسلة في الذمة أي الديون المتعارف عليها بين الناس وبين التجار في معاملاتهم اليومية كالقرض والمهر والأجرة , وهي غير متعلقة بعين من الأعيان , إنما تتعلق بذمة الميت "المدين" , أما حقوق الله تعالى فمثالها الزكاة , كفارة اليمين ، النذور, وإذا تزاحمت ديون المورث التي للعباد مع ديونه التي لله ففيها أقوال :
أبي حنيفة ومالك : تقدم ديون الآدميين، -يعني على الديون التي هي لله-، وقد خرجوا ذلك على :
أن مبنى المعاملة في الدَّين "الأموال" مع البشر على المشاحَّة "البخل" ، أما مع الله عز وجل فعلى المسامحة .
أداؤها لا يكون إلا بالنية والاختيار , ولا يتصور ذك من الميت إلا إذا أوصى بذلك فيقضى .
أن الله في غنى عن ديون العباد .
عند الشافعية : فتقدم حقوق الله -تبارك وتعالى-، عكس الأحناف والمالكية ، واستدلوا على ذلك بحديث - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (اقضوا الله فالله أحق) رواه البخاري , أي: بالقضاء , ديون الله أحق أن تقضى .
الحنابلة قالوا : تتساوى حقوق العباد مع حقوق رب العباد .
رابعا : تنفيذ وصاياه : والوصايا جمع وصية، و اشترط فيها أهل العلم شرطين:
(1/3)
1- أن تكون من ثلث التركة فما دون.فلا تنفذ إلا في حدود الثلث , إلا إذا إذن باقي الورثة بنفاذها كأنهم ملكوه ثم أخرجوه. 2 - أن تكون لغير وارث، لأنه لو أوصى لوارثٍ لكان متعديًا على حدود الله -تبارك وتعالى- لقوله تعالى : ? مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ? [النساء: 11] ، و الحديث الصحيح أيضًا، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) , وفي سؤال سعد بن أبي وقاص للنبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " الثلث والثلث كثير انك أن تذر ورثتك أغنياء خيرهم من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " .
في القرآن الكريم قدمت الآية الوصية على الدين ? مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ? [النساء: 11] , فلماذا قدم العلماء الدين على الوصية ؟
الله عز وجل قدم الوصية لأنها غير واجبة، أما الدين فهو واجب القضاء.
الدين له من يطالب به ومن يسأل، أما الوصية فلا لأنها ليست أصلاً واجبة، إنما هي عند جمهور أهل العلم تستحب ويندب إليها.
الوصية حظ فقير ومسكين، أما الدين فهو حظ غريم، والغريم سيسأل عن ماله .
ألا ترى أن المرء إذا كان عليه دين -أي في الدنيا- يحبس إذا لم يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم أما صاحب الوصية فهو بالخيار، إن شاء وصى وإن شاء لم يوصي.
التركة المحرمة أو المختلطة فيها حالتين :
إذا كانت التركة كلها من حرام فيحرم ارثها 0 مثال مات وترك حانة خمرة أو قطيع من الخنازير .
إذا كانت التركة بعضها من حرام والبعض الآخر من حلال , فيأخذ الحلال فقط , مثال مات وترك قطيع من الخنازير على قطعة ارض له فيأخذ الأرض ويترك الخنازير .
خامسا : حق الورثة : يقسم ما بقي من التركة بعد أداء الحقوق الأربعة المتقدمة, بين الورثة حسب القران الكريم والسنة النبوية والإجماع .
أسباب الإرث
السبب في اللغة : ما يتوصل به إلى غيره .
(1/4)
أما في الاصطلاح: السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.مثلاً: دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة .
أولا : النكاح : لغة هو الضم , و اصطلاحًا : هو عقد الزوجية الصحيح سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا ، فيتوارث به الزوجان، -أي يرث الزوج زوجته وترث الزوجة زوجها - وإذا عقد عليها ثم مات بعد العقد ولم يدخل بها فإنها ترثه، و هو يرثها إن ماتت قبل الدخول بها , و بقولنا: عقد الزوجية الصحيح، يخرج عقد الزوجية الفاسد , والعقد الفاسد ما اختل أحد شروطه كالنكاح بلا شهود ، وكمن عقد على الخامسة، ويخرج أيضًا عقد الزوجية الباطل، و العقد الباطل ما اختل أحد أركانه كزواج المسلمة بالكافر، وزواج المتعة فلا توارث بينهما.
وإذا وقع الطلاق، و كان الطلاق رجعيًا ، فلا يمنع التوارث، بتوفر شرطين : 1- أن يكون الطلاق رجعيا , 2- أن تكون الزوجة في العدة , فهي ترثه وهو يرثها، لأنها زوجة لها حكم الزوجة وما زال ملكه عليها قائمًا، في صحتها وفي مرضها.
أما المطلقة طلاقا بائنا فلا ترث ولو كانت في العدة إذا طلقها زوجها في حال صحته , لعدم اتهامه بالفرار من ارثها , فان طلقها في مرض موته فرارا من ارثها منه , وهو ما يسمى طلاق الفرار , فترث منه عند الحنفية إذا مات ما لم تنقض عدتها معاملة له بنقيض مقصوده , وترث منه عند المالكية ولو انقضت عدتها وتزوجت غيره فعلا لإطلاق الآثار فيها , وترث منه عند الحنابلة ولو انقضت عدتها , ما لم تتزوج غيره , والخلاصة أن الجمهور غير الشافعية يورث هذه المرأة لقصد الزوج السيئ , ولا ميراث لهذه الزوجة المطلقة طلاقا بائنا عند الشافعية وان كانت العدة باقية .
(1/5)
ثانيا: النسب " القرابة الحقيقة " : والقرابة في اصطلاح أهل العلم : الاتصال بين إنسانيين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة و النسب أقسام ثلاثة , أ / الأصول وهم الأب وأبيه وان علا 0 ب / الفروع "الفصول" وهو الابن وابن لابن وان نزل , والبنات وأبناءهم بمحض الذكورة وان نزلوا . ج / الحواشي قسمان: الإخوة وأبناؤهم، و الأعمام وأبناؤهم.
ثالثا: الولاء " القرابة الحكمية " : وهو صلة بين السيد وبين من اعتقه , تجعل للسيد أو لعصبته حق الإرث ممن اعتقه , إذا مات ولا وارث له أصلا,لا بسبب القرابة ولا بسبب الزوجية , وهو ارث من جهة واحدة حيث يرث المعتق والعكس غير صحيح, سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى , فعصبته المتعصبون بأنفسهم وهم الذكور فقط إن مات المعتق , وسبب ذلك أن السيد بعتقه إياه أخرجه من حيز الملك الذي ساوى فيه البهائم والمنقولات إلى حيز الحرية , فإذا مات عن مال ولا وارث له من قرابته ورثه معتقه لأنه هو الذي جعله يتملك بعد عتقه .
هذه هي أسباب الميراث المتفق عليها أما المختلف فيها فمنها :
رابعا : بيت مال المسلمين : وفيه أقوال :
المالكية يرونه سببا فيورثون به دائما أبدا لحديث : " أنا وارث من لا وارث له " .
الأحناف والحنابلة لا يرونه سببا أبدا , وإنما هو بمثابة حافظ للمال فقط .
الشافعية , توسطوا فقالوا , هو سبب إن انتظم .
موانع الإرث
المانع في اللغة : الحاجز بين الشيئيين، أو الحاجب بين الشيئيين .
أما في الاصطلاح : ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته , وموانع الإرث المتفق عليها ثلاثة :
أولا : الرق" العبودية" : وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان أو بالشخص سببه الكفر , فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث، لأن الرقيق وما ملكت يداه ملك لسيده , وذلك بعكس المعتق فهو يرث ويقع هذا المانع على كل أنواع الرق إلا المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق والرقيق على ستة أنواع بخلاف المبعض :
(1/6)
القن : وهو العبد خالص لسيده .
المكاتب: وهو الذي كاتب سيده على أقساط إن أداها صار حرًا.
المدبر : عبد علق عتقه على موت سيده ، فإذا ولى سيده من الدنيا فهو حر، يقول له سيده هذا: إذا أنا مت فأنت حر.
أم الولد: أحد أنواع الإماء، و هي أمة وطئها سيدها فأنجبت منه فإذا وقع هذا فلا ترث، ولا يرتفع عنها وصف الرق.
الموصى بعتقه: سيده يقول: أنا أوصي بثلث مالي، ومن ضمن ثلث مالي العبد وهو من ضمن ثلث الوصية.
المعلق عتقه على صفة: كأن يقول السيد لعبده أو لأمته: لو أنجبت لي زوجتي ولدا فأنت حر.
ثانيا : القتل: هو إزهاق الروح مباشرا أو تسببا والقاتل هو من يزهق روح إنسان مباشرة أو تسببا .
«مباشرة» بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة .
«أو تسبباً» بأن يحفر أمامه حفرة فيسقط فيها مثلا ، فهنا القتل تسببا .
وقد اجمع العلماء على أن القتل مانع من الميراث , واجمعوا أن القتل العمد يمنع من الميراث واختلفوا في ضابط القتل :
القول الأول : الشافعية: (كل قتل مانع ولو من قاصر ) وعليه لا يرث من له مدخل في القتل ولو كان بحق أو بغير قصد , أما بحق فمثاله من يقتل حدا أو قصاصا أو دفاعا عن النفس , أما الذي بغير قصد فمثالها زيد و عمر ينامان في سرير عمودي , فسقط زيد فقتل عمر , فليس لديه قصد القتل , فلا يرث حسب الشافعية , أيضا لو كان القتل من قاصر , فلو كان صبي يعبث بسلاح ناري فقتل أبيه فلا يرث منه , لان هذه حقوق مالية تتعلق بالعباد فلا فرق بين المكلف وغير المكلف , وعليه فالشافعية منعوا القاتل من الميراث مهما كان نوع القتل , عمدا , خطأ , بغير قصد , ومهما كانت طبيعته مباشرة أو بالتسبب , والمنع منصب على الدية والتركة .
(1/7)
القول الثاني الحنفية : : يرون أن القتل المانع من الميراث هو ما تحققت فيه المباشرة مع العدوان عمدا أو خطأ , والقتل المباشر معلوم وقد سبق , والعمد العدوان هو الموجب للقصاص , والعدوان الخطأ و هو القتل شبه العمد , حيث يتعمد الإنسان الفعل " الضرب أو الجرح أو الإيذاء " ولا يتعمد حدوث النتيجة " القتل" , كمن يضرب آخر بعصا قاصدا إيذاؤه فقتله , كما يكون في القتل الخطأ , فهذه الصور موجبة للقصاص والكفارة وبالتالي مانعة من الميراث شريطة أن يكون القتل مباشرا دون تسبب .
القول الثالث : المالكية : يرون أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد مع العدوان فقط سواء كان مباشرا ـ كإطلاق النار أو القتل بالحاد كالسكين أو السيف ، أو الحجر أو العصا ـ أو بالتسبب كشهادة زور أدت إلى تنفيذ الحكم بالقتل أو التحريض أو مشاركة القاتل برأي ، أو حفر جب ليقع فيه المجني عليه سواء كان القاتل فردا أو جماعة .ولو كان القتل عمدا لكن بحق كمن قتل ابنه في قصاص أو زوجته في زناها فإنه لا يمنع من الميراث .
أما الخطأ فإنه لا يمنع الميراث من المال عكس الدية حتى لا يرث الشخص مال نفسه .
القول الرابع : الحنابلة- : اقتربوا من الحنفية - فإن القتل المانع للميراث هو القتل الموجب للقصاص أو الكفارة أو الدية ، فالإمام أحمد ـ رحمه الله ـ جعل المناط في القتل الموجب للحرمان هو تقرير الشارع العقاب عليه سواء أكان مباشرا أو غير مباشر اعتبر مانعا من الميراث .
* الخوارج ورثوا القاتل مطلقا بحجة عدم ورود نص في القرآن الكريم يمنع ذلك ، و لكن مردود عليهم بما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ـ .
(1/8)
ملاحظة / القتل حدًا أو دفاعًا عن النفس أو العرض أو المال أو بغيًا لا يمنع من الميراث بشرط عدم تجاوز حد الدفاع وتناسبه مع الاعتداء , وكذا لو كان يعمل عند الحاكم، فأمره الحاكم أن يقيم الحد على زيد من الناس، فأقام عليه الحد فقتلته، فهو له قاتل وهذا القتيل هو يرثه فلا يمنع الإرث.
ثالثا : اختلاف الدين: صح في الحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) و في قصة نوح -عليه السلام- استغاث نوح بربه لإنقاذ ولده فقال: ? رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ? [هود: 45] فبماذا أجابه ربه -تبارك وتعالى-؟ قال: ? إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ? [هود: 46] فالذي فرق بين الولد وأبيه الملة، هذا على ملة أملاها الله عليه، وهذا خالف ملة الله -تبارك وتعالى-، ففرق بينهما الدين قال: ? إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ? [هود: 46].
لا خلاف أن المسلمين يتوارثون من بعضهم البعض ما لم يوجد مانع , فهل يرث الكفار من بعضهم أم لا؟ القاعدة تقول: لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم, وفيه قولين :
لا يرث الكفار من بعضهم ما لم تتحد مللهم وأديانهم عند الإمامين أحمد ومالك لأن الكفر عند أحمد ملل شتى، وعند مالك ثلاث ملل,و استدلوا بآية من كتاب ربنا -تبارك وتعالى- يقول فيها: ? لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ? [المائدة: 48].
أما عند أبي حنيفة والشافعي يتوارث الكفار من بعضهم ولو اختلفت مللهم، ويقولون بذلك لأن عندهم قاعدة: أن الكفر ملة واحدة ، دليلهم ، ? فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ ? [يونس: 32] إذن هما صنفان: حق وضلال، فإما أن يكون المرء على الحق وإما هو على الضلال، فالحق هو دين الإسلام، وما خلا الإسلام كله ضلال لا شك في ذلك.
(1/9)
أما الميراث بين المسلم والكافر فيرى الجمهور منهم الأئمة الأربعة انه لا توارث بينهم لعموم الحديث , ويرى بعض العلماء أن المسلم يرث من الكافر دون العكس والراجح الرأي الأول .
أما فيما يتعلق بالمرتد، وهو الذي كفر بعد إسلامه، فالظاهر من كلام العلماء جميعًا أنه لا يرث ولا يورث، وماله فيء لبيت مال المسلمين، إلا أن بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية -عليه رحمات الله- قال: إنه يورث ولا يرث، وهذا قول وجيه له أدلته من فعل الصحابة حينما قاتلوا المرتدين، فمن قتل من المرتدين ورث الصحابة أمواله لذريته من بعده فاحتج بهذا.هذا ولكن المشهور عند أهل العلم أنه لا يرث ولا يورث وماله فيء لبيت ما المسلمين.
أركان الميراث
الركن لغة: جانب الشيء الأقوى.
أما في الاصطلاح: هو جزء الماهية أي ما لا توجد الحقيقة إلا به.مثلاً كالركوع والسجود في الصلاة , وأركان الميراث ثلاثة :
المورث" الميت": وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه ما خلفه , بعد التأكد من موته حقيقة أو حكما ، كالمفقود الذي حكم القاضي بموته مع احتمال حياته , أو تقديرا كالجنين الذي انفصل عن بجناية على أمه .
الوارث : وهو الذي يستحق الإرث بعد التحقق من حياته حقيقا أو تقديرا كالجنين .
الحق الموروث: هو الشيء الذي تركه المورث ويشمل " النقود , السيارات , العقارات , الحقوق , 0000" ويسمى إرثا , وتراثا , وميراثا , وموروثا , وتركة .
شروط الإرث
الشرط لغة: هو العلامة .
أما في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته , فالوضوء شرط في صحة الصلاة، فإن عدم الوضوء لا تصح الصلاة , وشروط الميراث ثلاثة :
(1/10)
التحقق من موت المورث : لا بد من تحقق موت المورث لقوله تعالى : " إن امرؤ هلك ليس له ولد " – النساء 176- , والتحقق من موته حقيقة بالمشاهدة، أو بشهادة عدلين , أو حكما أي إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود الذي انتهت مدة الانتظار فيه وحكم القاضي بموته وغيرها , أو تقديرا كالجنين الذي ينفصل مستا بجناية على أمه , ففيه غرة وهي نصف عشر الدية الكاملة وهي خمس من الإبل , تكون لورثة الجنين الذي ضربت أمه وهي حامل فألقته ميتا فقد قدرت فيه الحياة وكذلك الموت .
التحقق من حياة الوارث : والتحقق من حياة الوارث عند موت مورثه ولو للحظة، ويتم التحقق من حياته حقيقة أو تقديرا .
العلم بالجهة المقتضية للإرث وتعيين جهة القرابة ودرجتها .
انتفاء المانع : البعض أضاف هذا الشرط وهو عدم وجود أي مانع يمنع من الميراث .
- الوارثون من الذكور : ولفظ الذكور أوسع من لفظ الرجال لذلك فان معظم كتب الميراث تجد فيها العنوان : " الوارثون من الرجال " والأفضل استعمال لفظ الذكور , حتى يتسع ليشمل الجنين والأطفال , والوارثون من الذكور خمسة عشر وهم : 1- الابن , 2- ابن الابن وان نزل , 3- الأب , 4- أب الأب وان علا , 5- الأخ الشقيق , 6- الأخ لأب , 7- الأخ لام , 8- ابن الأخ الشقيق , 9- ابن الأخ لأب , 10- العم الشقيق , 11- العم لأب , 12- ابن العم الشقيق , 13- ابن العم لأب , 14- الزوج , 15- المعتق .
- الوارثات من الإناث : ولفظ الإناث أوسع من لفظ النساء لذلك فان معظم كتب الميراث تجد فيها العنوان : " الوارثات من النساء " والأفضل استعمال لفظ الإناث , حتى يتسع ليشمل الجنين والأطفال , والوارثات من الإناث عشرة وهن : 1- البنت , 2- بنت الابن وان نزلت بمحض الذكورة , 3- الأم ,4- الجدة الصحيحة وان علت " أم الأم " , 5- الجدة الصحيحة وان علت " أم الأب " , 6- الأخت الشقيقة , 7- الأخت لأب , 8- الأخت لام , 9- الزوجة , 10- المعتقة .
(1/11)
- أقسام الإرث : يرث الورثة بالفرض أو بالتعصيب أو بكليهما :
بالفرض فقط , وهم : الزوج , الزوجة, الجدة, الأم , الأخ لام , الأخت لام .
بالتعصيب بالنفس فقط وهم : جميع الذكور ماعدا الزوج والجد والأخ لام .
بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى , وبهما تارة ثالثة , وهم الأب وأبوه وان علا .
يرث بالفرض تارة , وبالتعصيب مع الغير تارة , وبالتعصيب بالغير تارة , وهما الأخت الشقيقة والأخت لأب .
يرث بالفرض تارة ,وبالتعصيب بالغير تارة ثانية , وهن البنت وبنت الابن وان نزلوا بمحض الذكورة .
- أصحاب الفروض : عددهم اثني عشر , أربع ذكور وهم ( الأب , أبوه , الزوج , الأخ لام ) و ثماني إناث وهن ( البنت , بنت الابن , الأخت الشقيقة , الأخت لأب , الأخت لام , الأم , الجدة , الزوجة ) .
أصحاب الفروض
- الفروض : جمع فرض وهو النصيب المقدر شرعا للوارث , أي الحظ المقدر صريحا من التركة بنص أو بإجماع , بحيث لا يزيد إلا بالرد و لا ينقص إلا بالعول .
- أصحاب الفروض : هم الورثة الذين قدرت لهم شرعا انصباء معينة في التركة وعددهم اثنا عشر , أربعة من الذكور وهم ( الأب , أب الأب وان علا , الزوج , الأخ لام ) , وثمانية من الإناث وهن ( البنت , بنت الابن وان نزلت , الأخت الشقيقة , الأخت لأب , الأخت لام , الأم , الجدة , الزوجة ) .
-الفروض المقدرة : الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وهي النصف والربع والثمن , والثلثين والثلث والسدس .
أصحاب النصف
أولا : الزوج: يستحق النصف و شرط الاستحقاق أمامه، عدم وجود الفرع الوارث، أي الفرع الوارث لزوجته التي ماتت، ذكرًا كان أو أنثى منه أو من غيره، كالابن فابن الابن فابن ابن الابن بمحض الذكورة , والبنات كل من أدلت إلى الميت بذكر، ولم تدل إليه بأنثى , كالبنت , فبنت الابن , فبنت ابن الابن .
ثانيا : البنت : تستحق النصف بشرطين :
عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها وهو الابن الذي يعصبها ) .
(1/12)
عدم الجمع ( أي أن تكون البنت واحدة منفردة عن أخواتها البنات ) .
ثالثا : بنت الابن : وتستحق بنت الابن النصف بثلاثة شروط :
عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها أو ابن عمها وهو ابن الابن الذي يعصبها ) 0
عدم الجمع ( أي أن تكون بنت الابن واحدة منفردة عن أخواتها بنات الابن ) .
عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الأعلى منها ذكرا أو أنثى ) .
و بنت الابن هي من أدلت إلى الميت بذكر ، أما بنت البنت فلا ترث لأنها أدلت للميت بأنثى وكذلك ابن البنت .
رابعا : الأخت الشقيقة : هي التي تشارك الأخ الشقيق في أصليه أي الأب وألام , وتستحق النصف بأربعة شروط :
عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها وهو الأخ الشقيق الذي يعصبها ) .
عدم الجمع (أي أن تكون الأخت واحدة منفردة عن أخواتها ) .
عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ) .
عدم الأصل ( أي عدم وجود الأصل الوارث وهو الأب وأب الأب وان علا ) .
خامسا : الأخت لأب : هي التي تشارك الأخ في الأصل الذكر فقط أي الأب وتختلف أمها عن أم أخيها , وتستحق النصف بخمسة شروط :
عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها وهو الأخ لأب الذي يعصبها ) .
عدم الجمع ( أي أن تكون الأخت واحدة منفردة عن أخواتها ) .
عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ) .
عدم الأصل ( أي عدم وجود الأصل الوارث وهو الأب وأب الأب وان علا ) .
عدم الأشقاء والشقيقات ( أي عدم وجود الإخوة والأخوات الشقيقات ) .
- إذن كل وارث من أصحاب النصف يستحق النصف بشروط , وكل منهم تختلف عدد شروطه حسب ترتيبه , فالزوج ترتيبه الأول ويستحق النصف بشرط واحد , والبنت ترتيبها الثانية وتستحق النصف بشرطين اثنين , وهكذا ....الخ , كما إن جميع شروط أصحاب النصف هي شروط عدمية ,أي تتطلب العدم ( أي عدم الفرع , عدم المعصب , عدم الجمع , ..الخ) .
زوج ... أخت لأب ... عم شقيق ... أصل المسألة 2
1/2 ... 1/2 ... عصبة
1 ... 1 ... لم يتبق له شيء
(1/13)
زوجة ... بنت ابن ... أخ لأب ... أصل المسألة 8
1/8 ... 1/2 ... عصبة
1 ... 4 ... 3
زوج ... أخت شقيقة ... ابن قاتل ... أصل المسألة 2
1/2 ... 1/2 ... ممنوع
1 ... 1 ... --
أصحاب الثلثين
هم أصحاب النصف جملة، باستثناء الزوج , وهن : البنت وبنت الابن وان نزلت والأخت الشقيقة والأخت لأب , وشروط ميراثهن هي نفس شروط ميراثهن لفرض النصف ولكن مع تغيير الشرط الثاني من ( عدم الجمع ) ليصبح وجود الجمع 0
أولا : البنات و يستحقن الثلثين بشرطين :
عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها وهو الابن الذي يعصبها ) 0
وجود الجمع ( أي أن يكون في المسألة بنتان فأكثر .
ثانيا : بنات الابن يستحقن الثلثين بثلاثة شروط :
عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها وهو الابن الذي في درجتها أو ابن عمها الذي يعصبها ) 0
وجود الجمع ( أي أن يكون في المسألة بنتا فأكثر) .
عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث الأعلى ذكرا أو أنثى ) .
ثالثا: الأخوات الشقيقات يستحقن الثلثين بأربعة شروط :
عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها الشقيق الذي يعصبها ) 0
وجود الجمع ( أي أن يكون في المسألة أختان شقيقتان فأكثر) .
عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ) .
عدم الأصل (أي عدم وجود الأصل الوارث وهو الأب وأب الأب وان علا ) 0
- ملاحظة : حينما نتكلم عن الفرع الوارث فإننا نقصد في كل الحالات الأنثى والذكر ,أما إن تحدثنا عن الأصل الوارث فإننا نتحدث عن الذكور فقط .
رابعا: الأخوات لأب يستحقن الثلثين بأربعة شروط :
عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها لأب الذي يعصبها ) 0
وجود الجمع ( أي أن يكون في المسألة أختان لأب فأكثر) .
عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ) .
عدم الأصل (أي عدم وجود الأصل الوارث وهو الأب وأب الأب وان علا ) 0
عدم الأشقاء والشقيقات ( أي عدم وجود الإخوة والأخوات الشقيقات ) 0
أصحاب النصف أصحاب الثلثين
أولا : الزوج: بشرط واحد :
(1/14)
عدم وجود الفرع الوارث0
ثانيا : َالبنت : أولا : البنتان فأكثر :
عدم المعصب . 1- عدم المعصب 0
عدم الجمع . 2- وجود الجمع 0
ثالثا : بنت الابن : ثانيا : بنتا الابن فأكثر :
عدم المعصب 0 1- عدم المعصب 0
عدم الجمع 0 2- وجود الجمع 0
عدم الفرع 0 3- عدم الفرع 0
رابعا : الأخت الشقيقة : ثالثا : الأختان الشقيقتان فأكثر :
عدم المعصب 0 1- عدم المعصب 0
عدم الجمع 0 2- وجود الجمع 0
عدم الفرع 0 3- عدم الفرع 0
عدم الأصل . 4- عدم الأصل 0
خامسا : الأخت لأب : رابعا : الأختان لأب فأكثر :
عدم المعصب 0 1 - عدم المعصب 0
عدم الجمع 0 2- وجود الجمع 0
عدم الفرع 0 3- عدم الفرع 0
عدم الأصل 0 4- عدم الأصل 0
عدم الإخوة الأشقاء والشقيقات 0 5 - عدم الإخوة الأشقاء
والشقيقات .
بنتين ... بنتي ابن ... ابن أخ شقيق ... أصل المسألة 3
2/3 ... محجوبات ... عصبة
2 ... -- ... 1
أصحاب الربع
أولا : الزوج : ويستحق الربع بشرط وجود الفرع الوارث . أي الفرع الوارث لزوجته سواء منه أم من غيره 0
ثانيا : الزوجة : وتستحق الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث , والفرع الوارث هنا لزوجها سواء منها أم من غيره0 والزوجة واحدة أو أكثر يستحقن الربع ويقسم بينهن بالتساوي .
بنتين ... بنتي ابن و ابن ابن ... ابن عم شقيق ... أصل المسألة 3
2/3 ... عصبة بالغير ... محجوب
2 ... 1 ... --
هل يجتمع أكثر من اثنين من أصحاب النصف في مسألة واحدة؟
لا يجتمع مع بنت أو بنت الابن وان نزلت لأنهما من الفروع الوارثة، ولكن يجتمع الزوج مع الأخت الشقيقة، و مع الأخت لأب فهو بالنصف والأخت الشقيقة أو الأخت لأب بالنصف , ونصف البنت لا يجتمع مع بنت الابن، ولا مع نصف الشقيقة ولا مع نصف الأخت لأب , ولا يجتمع نصف بنت الابن مع نصف الشقيقة ولا مع نصف الأخت لأب 0
فرض الثلث
أولاً: الأم : ترث الثلث بثلاثة شروط :
(1/15)
1- عدم الفرع الوارث ( الابن وابن الابن وان نزل والبنت وبنت الابن وان نزلت - بمحض الذكورة - ) سواء كانوا مختلطين ذكورا وإناثا أو ذكورا فقط أو إناثا فقط، قريبا أو بعيدا .
2- عدم الجمع من الإخوة ، و الجمع يبدأ من اثنين فصاعدًا وسواء كانوا إخوة لام أم إخوة شقاء أم إخوة لأب 0ذكورا او إناثا ولو مختلطين 0
3- أن لا تكون المسألة غراوية 0
أم ... اخوين احدهما كافر ... ابن أخ لأب ... أصل المسألة 3
1/3 ... عصبة بنفسه لواحد ... محجوب
1 ... 2للاخ غير القاتل ... --
الإخوة أحدهما محجوب بالوصف قام به مانع من موانع الإرث وهو القتل فوجوده كعدمه، وكأن المسألة تقول: مات عن أم وأخ واحد فقط وعم ، فنعطي الأم ثلثها والباقي كله للأب تعصيبًا.
المسألتان العمريتان
سماها أهل العلم إما غراوية لأنها كالنجم الأغر، أو عمرية نسبة إلى أن أول من قضى فيها هو عمر الخليفة -رضي الله عنه وأرضاه- أقره على ذلك جمهور الصحابة، أو يسموهما الغريمتين؛ لأن الزوج والزوجة كالغريم، يأخذ حظه ويخرج .
العمرية الأولى:
- على رأي ابن عباس :
زوج ... أم ... أب ... أصل المسألة 6
1/2 ... 1/3 ... الباقي تعصيبا
3 ... 2 ... 1
( للزوج النصف ) و ( للام الثلث ) و ( الأب تعصيبا , أي الباقي بعد ثلث الأم ) على ابن عباس ( أي وفقا للقواعد العامة ) فان الزوج في هذه المسألة يأخذ نصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث , والأم ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الزوج وهو النصف , والأب يأخذ الباقي بعد الثلث الأم أي ثلثي الباقي تعصيبا 0 واستندوا لحديث ( الحقوا الفرائض بأهلها فما زاد فلأقرب رجل ذكر ) 0
- على رأي الجمهور وهو الراجح فان صورة المسالة كالتالي :
زوج ... أم ... أب ... أصل المسألة 2
1/2 ... 1/3 الباقي بعد نصيب الزوج ... 2/3 الباقي بعد ثلث الأم تعصيبا
1 ... " 1 " للام والأب معا يأخذ الأب ثلثا الواحد وتأخذ الأم ثلث هذه الواحد
العمرية الثانية :
(1/16)
- على رأي ابن عباس :
زوجة ... أم ... أب ... أصل المسألة 12
1/4 ... 1/3 ... الباقي تعصيبا
3 ... 4 ... 5
- على رأي الجمهور :
زوجة ... أم ... أب ... أصل المسألة 4
1/4 ... 1/3 الباقي بعد نصيب الزوجة ... الباقي للأب تعصيبا
1 ... 1 ... 2
ثانيا : الإخوة لأم : يرثون الثلث بثلاثة شروط :
عدم الأصل الوارث ( أي الأب وأبوه وان علا ) 0
عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ) .
وجود الجمع ( أي أن يكون الإخوة والأخوات لام جمع أي اثنين فأكثر ذكورا فقط أو إناثا أو مجتمعين ) .
والآية تقول ? لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ? هذه قاعدة أصلية في الميراث ، وهي تنطبق على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما في حال الإخوة لام فإنهم يرثون بالتساوي وليس للذكر مثل حظ الأنثيين . 0
الكلالة
يقول تعالى : ? وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ ? بعض أهل العلم يقولون: الكلالة من الكل، من التعب، من المجهود، أو من الإكليل المحيط بالرأس والجسد.
سألوا أبا بكر -عليه رضوان الله- في الكلالة، قال: أقول قولاً أسأل الله أن أصيب فيه عين الحق: الكلالة من لا والد له ولا ولد 0
فرض السدس
أولا : ِالأَبِ : يستحق السدس بشرط واحد وجودي أي وجود الفرع الوارث ( الذكر) ، قريبًا أو بعيدًا، متعددًا أو منفردًا وسواء معه أنثى أم لا , فمتى وجد فرع وارث حُصِرَ الأب في السدس 0
حالات ميراث الأب :
للأب ثلاث حالات للميراث وهي :
يرث بالفرض فقط وهو السدس , عند وجود الفرع الوارث الذكر سواء معه أنثى أم لا , مثال / مات عن / أب وزوجة وابن 0
يرث بالتعصيب فقط , عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا سواء ذكر أو أنثى 0مثال / مات عن / أب وزوجة 0
يرث بالفرض والتعصيب معا , عند وجود الفرع الوارث الأنثى أي البنت أو بنت الابن وان نزلت سواء واحدة أو أكثر , مثال / مات عن / أب وزوجة وبنت 0
ثانيا: الأم : تستحق السدس بتوفر( أحد شرطين ) :
(1/17)
1- وجود الفرع الوارث .
2- وجود جمع من الإخوة. وليس من اللازم أن يجتمع الشرطان عليها , ومن هذا الجمع إخوة أشقاء، أو لأب، أو لأم مختلفين ذكورًا أو إناثًا وارثين أو محجوبين بالشخص، أما المحجوب بالوصف فوجوده كعدمه , مثال / ماتت عن / زوج , أم , بنت 0 مثال2/مات عن / زوجة , أم , إخوة أشقاء 0 مثال3/ مات عن / زوجة , أم , أخ شقيق , أخ لأب , أخت لام 0
ثالثا: الجد الصحيح : ( أب أب وان علا بمحض الذكورة ) ، أما الجد الذي من جهة الأم فلا يرث فهو جد فاسد، ففسد بدخول أنثى بين الذكور، والجد الفاسد هو من توسط بينه وبين الميت أنثى أو انتهى بأنثى , و شرط الجد لحصوله على السدس، هو نفس شرط الأب وجود الفرع 0 مثال /مات عن/ زوجة , أب أب , أب أم , ابن 0
والجد يقوم مقام الأب إلا في ثلاث حالات :
الحالة الأولى: إذا اجتمع الأب مع الإخوة الأشقاء أو لأب أو لام فان الأب يحجبهم بإجماع العلماء , أما إذا اجتمع الجد معهم فيحجب الإخوة لام بإجماع العلماء و لا يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب عند " مالك والشافعي واحمد " 0
الحالة الثانية : المسألتان العمريتان إذا كان فيهما الجد مكان الأب تأخذ الأم في مسألة الجد ثلث جميع المال، ولكن مع الأب تأخذ ثلث الباقي 0
الحالة الثالثة : أم الأب أي الجدة الأبوية , لا ترث مع الأب ( يحجبها) ولكنها ترث مع الجد 0
رابعا : بنت الابن واحدة أو أكثر تأخذ السدس بشرطين:1- وجود البنت (واحدة فقط) أو الفرع الوارث الأعلى. 2-عدم المُعَصِّب 0وهذا السدس تكملة للثلثين أي نصف للبنت الصلبية وسدس لبنت الابن يكون ثلثين 0مثال / مات عن /زوجة , بنت , بنت ابن , أخت شقيقة 0مثال2/ ماتت عن / زوج , بنت , 3بنات ابن , جدة 0
(1/18)
خامسا : الأخت لأب واحدة أو أكثر ، تأخذ السدس بأربعة شروط : 1- وجود الشقيقة صاحبة النصف، والسدس تكملة للثلثين لأنه أعلى نصيب للإناث في المسألة. 2- عدم المُعَصِّب، (أخ لأب أخوها في درجتها)3-عدم وجود الأصل الوارث أو الفرع الوارث 4- عدم وجود الأخ الشقيق , لأنه يحجب الأخوات لأب مثال 1/ مات عن / أخت شقيقة , أختان لأب , عم شقيق 0
سادسا : الأخ لأم أو الأخت لأم، بنفس شروط استحقاقهم الثلث ولكن هنا كونه منفردا إذن نقول: 1-عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث كذلك2- كونه منفردًا.
سابعا : الجدة الصحيحة :
الجدة الصحيحة هي التي لم يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين , وقد تكون من جهة الأم , وقد تكون من جهة الأب , فان كانت من جهة الأم كانت متمحضة الإناث , ومثالها , أم أم , أم أم أم , وان علت , ولا يجوز أن يتوسطها ذكر وإلا كانت فاسدة , أما الجدة الأبوية فقد تدلي بذكور خلص , كأم الأب , وأم أب الأب , وقد تدلي بإناث خلص , ثم بذكور خلص , ينتهون إلى الأب , كأم أم الأب , وأم أم أم الأب , والجدة قد ترث من جهتين أما الجد فيرث من جهة واحدة , وترث الجدة الصحيحة السدس بشرط عدم وجود الحاجب , والذي قد يكون أب , أو أم , أو جدة قربى , والسدس للواحدة فأكثر , يقتسمنه بينهن بالسوية , وان تعددت الجهة التي أدليت منها كل واحدة .
مثال الجدة الصحيحة ... مثال الجدة الفاسدة ... مثال الجد الصحيح ... مثال الجد الفاسد
أم أم ... أم أب أم ... أب أب ... أب أم
أم أم أم ... أم أب أب أم ... أب أب أب ... أب أب أم
أم أب ... أم أم أب أم ... أب أب أب أب ... أب أب أب أم
أم أب أب ... أم أب أم أم ... أب أم أب أم
أم أم أب أب ... أم أب أم أب ... أب أم أم
أم أم أب ... أب أم أم أم
أم أم أب أب ... أب أب أم أم
أم أب أب أب ... أب أم أب أب
أم أم أم أب
العصبات
(1/19)
تعريف العصبة لغة: العصبات جمع عصبة , وهو الذكر من أقارب الميت الذي لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى , فعصبة الرجل : أبوه وبنوه وقرابته لأبيه , وسموا عصبة , لأنهم يحيطون بالإنسان القريب ويذودون عنه .
وقد استعمل الفقهاء لفظ " العصبة " في الواحد , لأنه يقوم مقام الجماعة في إحراز جميع المال , مع أن الأصل في لفظ العصبة جمع , وقالوا في مصدرها العصوبة 0
والذكر يعصب الأنثى , أي يجعلها عصبة , ويطلق العصبة على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث , ويجمع على عصبات 0
والعصبة في علم الميراث : كل من يحوز التركة إذا انفرد بها , أو يحوز ما أبقاه أصحاب الفرائض , وإذا لم يبق عنهم شيء فلا يرث شيئا , فهم في المرتبة بعد أصحاب الفرائض 0
والعصبة في عرف الفرضيين : من لم يكن له نصيب مقدر 0
وحكمه : أن يأخذ ما أبقت الفروض , ويستقل بالكل إذا انفرد 0
أقسام العصبة : التعصيب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: عصبة من النسب (عصبة القرابة). القسم الثاني: عصبة من السبب (عصبة الولاء بالعتق).
أقسام العصبة النسبية: و هي الأصل في الإرث و تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 1-عصبة بالنفس2-عصبة بالغير3-عصبة مع الغير.
أولا : العصبة بالنفس: هو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى ( وجميع الذكور الوارثين عصبة بالنفس إلا الزوج والأخ لام ) وهم الوارثون من الذكور، أما الأخ لأم فان الأم هي التي تدخل ابنها إلى التركة فلا يكون عصبة بالنفس , وكذلك الزوج فان الزوجة هي الطريق إلى التركة 0
وينقسم أهل التعصيب بالنفس إلى جهات أربع :
جهة البنوة :وهي جزء الميت, أي الابن و ابن الابن و إن نزل بمحض الذكورة.
جهة الأبوة: وهي أصل الميت أي الأب والجد ومن علاه بمحض الذكورة.
جهة الأخوة؛ وهي جزء أبي الميت و المقصود بالإخوة هنا هم الأخوة الأشقاء و الأخوة لأب وأبنائهم ، أما الأخ لأم فهذا غير عاصب لأن الذي أدخله التركة أنثى " أمه" 0
(1/20)
جهة العمومة : وهي جزء جد الميت , العم الشقيق والعم لأب وأبنائهم 0
ملاحظات في العصبة :
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ جميع المال0
إذا وجد معه أصحاب الفروض أخذ ما بقي بعدهم , ودليلنا قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: فما بقى فلأولى رجل ذكر.
إذا استغرقت الفروض التركة لم يبق له شيء 0
جهات الترجيح :
الترجيح بالجهة : إذا تعدد العصبة بالنفس يقدم جهة البنوة على ما سواها من جهات , ثم جهة الأبوة , ثم جهة الإخوة , ثم جهة العمومة ويستثنى من ذلك ميراث الجد مع الأخوة على مذهب زيد بن ثابت – رضي الله عنه- 0
الترجيح بقرب الدرجة إلى المورث : إذا تعدد العصبة بالنفس وكانوا من جهة واحدة يقدم الأقرب إلى المتوفى من جهة الدرجة أي الابن يقدم على ابن الابن وهذا يقدم على ابن ابن الابن , ويقدم العم الشقيق على ابن العم الشقيق على الرغم من أن جهتهم واحدة هي العمومة 0
الترجيح بقوة القرابة : إذا تعدد العصبة بالنفس وكانوا متحدين في الجهة والدرجة , يقدم بقوة القرابة إلى المتوفى وهذا ينحصر في جهة الأخوة وجهة العمومة , فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب , أما جهة البنوة والأبوة فلا يتصور ذلك إذ الأبناء في نفس القوة حتى ولو كانوا من زوجات "أمهات" مختلفة0
ثانيا : العصبة بالغير : وهي تنحصر في أصحاب النصف إلا الزوج , وهن البنت وبنت البنت والأخت الشقيقة والأخت لأب 0
الأنثى المعصبة بالغير ... الذكر الذي يعصبها
البنت الواحدة فأكثر ... الابن الذي في درجتها " الابن" , أما مع ابن الابن فتكون ذات فرض 0
بنت الابن الواحدة فأكثر ... مع ابن الابن الذي في درجتها , سواء كان أخاها أو ابن عمها , احتاجت إليه أم لا , وكذلك مع ابن ابن الابن الانزل منها إن احتاجت إليه , بأن لم يكن لها شيء من الثلثين , ولو كان أدنى منها درجة , حتى لا تحرم من الميراث وتأخذه أيضا من هي أدنى منها درجة 0
(1/21)
الأخت الشقيقة فأكثر ... الأخ الشقيق , فان كان معها أخ لأب فلها النصف فرضا , وللأكثر الثلثان 0
الأخت لأب فأكثر ... الأخ لأب 0
ثالثا : العصبة مع الغير: العصبة مع الغير مختصة بالأخوات " الشقيقات أو لأب " مع البنت واحد فأكثر أو مع بنت الابن واحدة فأكثر إذا لم يكن معهن من يعصبهن بالغير , فالأخت الشقيقة أو الأخت لأب تصبح عصبة مع البنت أو بنت الابن مهما نزلت درجتها , فتأخذ الموجدة من البنات أو بنات الابن فرضها , والباقي تأخذه الأخت الشقيقة أو الموجودة بعد اصحب الفروض 0
وإذا تعصبت الأخت الشقيقة مع الغير فإنها تصبح في قوة الأخ الشقيق فتحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق , ذكورا كانوا أو إناثا , وكذلك الأخت لأب إذا تعصبت مع الغير فإنها تصبح في قوة الأخ لأب فتحجب كل من يحجبه الأخ لأب 0
زوجة ... أم ... أم أم ... جد ... أصل المسالة 12
1/4 ... 1/3 ... محجوبة ... عصبة
3 ... 4 ... -- ... 5
بنت ... بنت ابن ابن ... أم أم اب ... أخ شقيق ... أصل المسالة 6
1/2 ... 1/6 ... 1/6 ... عصبة
3 ... 1 ... 1 ... 1
بنتي ابن ... بنتي ابن ابن ... بنتي ابن ابن ابن ... ابن ابن ابن ابن ابن ... أصل المسالة 3
2/3 ... عصبة بالغير جميعا
2 ... " 1 " للجميع للذكر مثل حظ الأنثيين
الحجب
الحجب في اللغة : المنع , واصطلاحا : المنع من الميراث كله أو بعضه 0
أقسام الحجب : ينقسم الحجب قسمين وهما :
القسم الأول : الحجب بالوصف : هو حجب عن الميراث بالكلية , لوجود وصف قائم بالوارث يمنعه من الميراث ككونه قاتلا أو مرتدا , ويأتي هذا النوع من الحجب على جميع الورثة , ووجودهم كعدمه فلا يرثون ولا يحجبون غيرهم 0
القسم الثاني : الحجب بالشخص : وهو على نوعين :
النوع الأول : حجب الحرمان : وهو حجب عن كل الميراث مع قيام الأهلية للإرث , ويأتي على جميع الورثة إلا الزوجان والأبوان والولدان 0
(1/22)
فالأب يحجب من فوقه، والجد يحجب كل جد فوقه، والأم تحجب جميع أصناف الجدات، والابن يحجب من تحته ، وابن الابن يحجب ابن ابن الابن وهكذا 0
النوع الثاني : حجب النقصان :وهو منع الوارث من بعض ميراثه , وحجب النقصان يدخل على جميع الورثة , وهو سبعة أوجه , منها أربعة انتقالات , وثلاث ازدحامات :
فالانتقالات هي :
انتقال من فرض إلى فرض اقل منه : ويكون في حق من له فرضان , وهم خمسة , الزوجان والأم وبنت الابن والأخت لأب 0
انتقال من التعصيب إلى الفرض : ويكون في حق الأب والجد فقط , مثال توفي عن زوج وأم وجد , للزوجة الربع وللام الثلث والباقي للجد تعصيبا , أما لو مات عن زوج وأم وأب وابن فان الابن هنا هو العصبة لا الأب فينتقل الأخير من التعصيب إلى الفرض 0
انتقال من فرض إلى تعصيب , ويكون في حق أصحاب النصف من الإناث , فينتقلان من فرضهما وهو النصف إلى التعصيب مع المعصب حال وجوده , فتأخذ الأنثى نصف نصيب معصبها0
انتقال من تعصيب إلى تعصيب : ويكون في حق العصبة مع الغير , فتنتقل منه إلى التعصيب بالغير مع معصبها مثال 1/ مات عن / زوجة , وبنت , وأخت شقيقة , فهنا الأخت الشقيقة عصبة مع الغير, مثال 2/ مات عن / زوجة , وبنت , وأخت شقيقة , وأخ شقيق , فهنا الأخت الشقيقة تنتقل من عصبتها مع الغير مع البنت إلى عصوبتها مع معصبها الأخ الشقيق 0
أما الازدحامات فهي :
ازدحام في فرض: ويكون في حق سبعة من الورثة هم الجدة , الزوجة ,العدد من البنات , بنات الابن , الأخوات من الأبوين , الأخوات من الأب , العدد من أولاد الأم 0
مثال1 / مات عن / زوجة وأبناء الزوجة لها الثمن ، مات عن أربع زوجات وأبناء الثمن، نسميه ازدحاما في فرض، بدلا من أن تأخذ الزوجة الثمن تحوزه بمفردها دخل معها ثلاثة، فكل امرأة تأخذ ربع الثمن 0
(1/23)
ازدحام في تعصيب : ويكون في حق كل عاصب , وذلك كازدحام العصبة في المال , أو فيما أبقت الفروض , كازدحام الأبناء , أو الأعمام الأشقاء 0000وهكذا 0
مثال 2/ مات عن / ابن يأخذ المال كله، مات عن عشرة أبناء المال على عدد الرءوس 0
ازدحام في عول، ويلحق بأصحاب الفروض ,إذا تزاحموا , فيلحق النقص بهم جميعا.
الأخ المبارك والأخ المشئوم :
الأخ المبارك هو الأخ الذي لولاه لسقطت الأنثى ولم ترث شيئا من التركة ويكون في حق بنت الابن أو الأخت لأب , فإذا استكملن البنات الثلثين سقطن بنات الابن إلا إذا كان معهن ابن الابن أو ابن ابن الابن الانزل فيعصبهن , و إذا استكملن الأخوات الشقيقات الثلثان سقطن الأخوات لأب ما لم يوجد الأخ لأب فيعصبهن 0
بنتين ... بنت ابن ... ابن ابن ... أم ... أصل المسألة 6
2/3 ... عصبة بالغير ... 1/6
4 ... 1 ... 1
أما الأخ المشئوم فهو الذي بوجوده تسقط الأنثى ولم ترث شيئا من التركة ويكون أيضا في حق بنت الابن والأخت لأب 0
زوج ... أخ لام ... أخت شقيقة ... أخت لأب ... أخ لأب ... أصل المسألة6
1/2 ... 1/6 ... 1/2 ... عصبة بالغير
3 ... 1 ... 3 ... لم يتبق شيء ... الأصل العائل 7
الميراث من جهتين :
إذا اتصل الوارث بالمورث من جهتين كلتاهما موجبة للاستحقاق , وترتب على اختلاف الجهة اختلاف صفة الوارث المنتسب إلى الميت , فانه يرث بالجهتين معا , ما لم يمنع من احدهما الآخر .
زوج ... بنت ... ابن عم شقيق " هو نفسه الزوج " ... أصل المسألة 4
1/4 ... 1/2 ... عصبة
1 ... 2 ... 1
أخ لام ... زوجة ... ابن عم شقيق " هو الأخ لام " ... أصل المسألة 12
1/6 ... 1/4 ... عصبة
2 ... 3 ... 7
المسألة المشتَركة أو المشترِكة أو المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية :
زوج ... أم " أو جدة " ... اثنان فأكثر من ولد الأم ... شقيق فأكثر معه شقيقة أم لا ... أصل المسألة 6
1/2 ... 1/6 ... 1/3 ... عصبة
(1/24)
3 ... 1 ... 2 ... لم يتبق شيء
خلاف العلماء في المسألة المشتركة :
المذهب الأول : يرى عدم توريث الشقيق أو الأشقاء , باعتبارهم يرثون بالتعصيب ومعلوم حسب قواعد الميراث أن الورثة بالتعصيب يأخذوا ما تبقى بعد أصحاب الفروض , وفي المسألة المشتركة لم يتبق شيء , لاستغرق الفروض , والى هذا المذهب ذهب أبو بكر وعلى وابن عباس وغيرهم , وهذا هو قضاء عمر بن الخطاب أولا , واليه ذهب الحنفية والحنابلة , ودليلهم في ذلك حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
المذهب الثاني : يقضي بتشريك الأشقاء مع أولاد الأم في فرضهما وهو الثلث , أي إلغاء قرابة الأب من الشقيق , واعتباره أخا لام , فيشترك معهم في الثلث , بالتساوي , والى هذا ذهب عثمان وزيد بن ثابت في اظهر الروايتين عنه وغيرهم , وهو قضاء عمر ثانيا , واليه ذهب المالكية والشافعية .
و هذه المسألة عرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه وأرضاه- فقضى فيها ،فقد أعطى الإخوة لأم وأسقط الإخوة الأشقاء، فجاءه احد الأشقاء قائلا : يا أمير المؤمنين : هب أن أبانا حجرًا ملقي في اليم، أو أن أبانا كان حمارًا، ألسنا أولاد أم واحدة ؟ فعمر -رضي الله عنه وأرضاه- تأمل المسألة ثم أفتى بقضاء جديد، حيث شَرَّكَ الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم.
على الإخوة لأم والإخوة الأشقاء؟ الإخوة لأم في حكمهم عند التقسيم الذكر كالأنثى، ولكن هؤلاء الأشقاء الذكر بأنثيين، فلما أسقطنا الأب من هنا صار الجميع إخوة لأم، فنقسم هذه الاثنين على عدد الرءوس للذكر مثل الأنثى.
س / ما الذي يحدث لو تغير ركن من الأركان؟
لو كان بدل الزوج زوجة ستأخذ الربع ، وسيبقى بعد أصحاب الفروض 3 للأشقاء .
لو أن مكان الأم جدة لا يتغير هذا الفرض. إذن في الركن الثاني سواء كان الركن هذا أما أو كانت جدة فالأمر سواء .
(1/25)
لو بدلنا الإخوة لأم بأخ واحد لأم أو أخت لأم، يصبح له سدس, ويتبقى سدس يأخذه الإخوة الأشقاء.
لو كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة تأخذ النصف , وتعول المسألة .
لو مكان الأخ الشقيق أختان شقيقتان لهما الثلثان , تعول المسألة .
أركان "شروط " المسألة المشتركة :
أن يكون الإخوة لام اثنين فأكثر سواء ذكورا أو إناثا 0
أن يكون الأخ شقيقا , لان الأخ لأب يسقط لعدم اشتراكه مع الإخوة لام في الأم 0
أن يكون الأخ الشقيق ذكرا , لان الشقيقة تستحق النصف والشقيقات الثلثين 0
أحكام ميراث الجد الصحيح مع الإخوة
يقصد بالجد / الجد الصحيح ، وهو الذي أدلى إلى الميت بذكر ولم يدلي بأنثى , و المقصود بالإخوة في باب ميراث الجد مع الإخوة , صنفان: الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب , أما الإخوة لأم فيسقطون بالجد اتفاقًا , و هذه المسألة يسميها بعض العلماء المعركة الكبرى في المواريث و مما ورد في الآثار أن عمر أمير المؤمنين -رضي الله عنه وأرضاه- كان يقول: ( أجرئكم على قسمة الجد أجرئكم على النار ) , وعن ابن مسعود - رضي الله عنه – قال : ( سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه ) أي عن المسائل الصعبة العسيرة اسألونا، لكن عن الجد لا حياه الله ولا بياه، وعن علي -رضي الله عنه- أمير المؤمنين يقول: ( من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضِ بين الجد والإخوة ) 0
مذاهب الجد في الإخوة : اختلف العلماء في حكم ميراث الجد مع الإخوة , تبعا لاختلاف الصحابة أنفسهم , وانقسموا إلى فريقين :
الفريق الأول: فهو رأي أبي بكر ، وسار معه ابن عباس وابن الزبير وجمع من الصحابة والتابعين قالوا: إن الجد مثل الأب مطلقًا ، يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لام , وسار على دربهم أبو حنيفة ، واختارها ابن تيمية وابن القيم , واستدلوا بما يلي :
الجد يقوم مقام الأب عند فقده ومعلوم أن الأب يحجب الإخوة مطلقا , وكذلك فان الجد يحجبهم .
(1/26)
استدلوا بحديث الرسول – عليه الصلاة والسلام - : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " , والجد أولى من الإخوة لان الجد يقوم مقام الأب وجهة الأبوة مقدمة على جهة الإخوة .
الرأي الثاني: هو الذي ذهب إليه عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وابن مسعود وغيرهم , و ذهبوا إلى أن الإخوة يرثون مع الجد، سار على دربهم من الأئمة مالك والشافعي واحمد -رحمهم الله- , واستدلوا بما يلي :
إن الجد يتصل بالميت بواسطة الأب , وكذلك الإخوة الأشقاء ولأب يتصلون بالميت بواسطة الأب , وعليه تتساوى الجهتان ولا مرجح بينهما .
حاجة الإخوة للمال اكبر من حاجة الجد له لان الأخير يكون في مرحلة الشيخوخة بعكس الإخوة .
حالات ميراث الجد مع الإخوة على مذهب علي رضي الله عنه :
يري علي – رضي الله عنه – أن للجد مع الإخوة حالتين :
الحالة الأولى : أن يوجد مع الجد والإخوة فرع وارث أنثى , كبنت أو بنت ابن وان نزلت , منفردة أو متعددة , فانه يفرض للجد السدس , ويأخذ الموجود من الفرع الوارث فرضه , وهو النصف أو الثلثين , ثم إن كان هناك أصحاب فروض آخرين اخذوا فروضهم , ثم إن بقي بعد هؤلاء جميعا شيء فهو للأخ أو الأخت .
بنتان ... بنت ابن ... زوجة ... أم ... أخ ش ... جد ... أصل المسألة 24
2/3 ... محجوبة ... 1/8 ... 1/6 ... س ... 1/6
16 ... -- ... 3 ... 4 ... -- ... 4 ... الأصل العائل 27
بنت ابن ... جدة ... جد ... أخ وأخت شقيقة ... أصل المسألة 6
1/2 ... 1/6 ... 1/6 ... الباقي
3 ... 1 ... 1 ... 1
الحالة الثانية : أن لا يوجد مع الجد والإخوة فرع وارث :
فان كان مع الجد أخوات إناث فقط أخذن فرضهن , واخذ الجد الباقي بعدهن , وبعد أصحاب الفروض إن وجدوا , وفي كل الأحوال يجب ألا ينقص فرض الجد عن السدس , وإلا فرض له وعالت المسألة .
أخت شقيقة ... أخت لأب ... أم ... جد ... أصل المسألة 6
1/2 ... 1/6 ... 1/6 ... 1/6
3 ... 1 ... 1 ... 1
(1/27)
أم أب ... أم أم ... أخت شقيقة ... 3 أخوات لأب ... زوجة ... جد ... أصل المسألة12
1/6 ... 1/2 ... 1/6 ... 1/4 ... 1/6
2 ... 6 ... 2 ... 3 ... 2 ... الأصل العائل 15
فان كان مع الجد إخوة ذكور سواء معهم إناث أو لا , فان الجد يقاسمهم , فيأخذ مثل الأخ و ضعف الأخت , وفي كل الأحوال يجب ألا ينقص فرض الجد عن السدس , وإلا فرض له وعالت المسألة .
ويرى علي أن أولاد الأب المحجوبين لا يعدون على الجد .
جد ... أخ شقيق ... أخ لأب ... أخ لأب ... أصل المسألة 2
1 ... 1 ... محجوب ... محجوب
زوجة ... جد ... أخ شقيق ... أخ لأب ... أصل المسألة4
1/4 ... الباقي مناصفة ... محجوب
1 ... 3
2 ... 1/2 1 ... 1/2 1 ... 4 × 2 = 8 الأصل المصحح
2 ... 3 ... 3
أم أم ... أخ وأخت لأب ... أب أب " جد " ... أم ... زوج ... أصل المسألة 6
م ... الباقي ... 1/6 ... 1/6 ... 1/2
-- ... 1 ... 1 ... 1 ... 3
حالات ميراث الجد مع الإخوة على مذهب زيد – رضي الله عنه - :
الحالة الأولى: عدم أصحاب الفروض , ففي هذه الحالة يرث الجد الأفضل له من أمرين :
المقاسمة 0
ثلث التركة 0
فيأخذ الأوفر حظا له , والمقاسمة تعني اعتبار الجد كأنه أخ شقيق أو لأب حسب المسألة , فيأخذ مثلما يأخذ الأخ الواحد منهم , وفي حال الأخوات يحسب بأختين 0وتكون المقاسمة أفضل للجد في خمس حالات :
جد , أخت شقيقة , للجد 2/3 , وللأخت 1/3 0
جد , أختان شقيقتان , للجد 1/2 , وللاختان 1/2 0
جد وثلاث أخوات شقيقات , للجد 2/5, وللأخوات 2/5 0
جد , وأخ شقيق , للجد 1/2,وللأخ 1/2 0
جد , وأخ شقيق وأخت شقيقة , للجد 5/2, وللأخ وأخته 5/3 0
وتستوي المقاسمة و ثلث التركة في ثلاث حالات :
جد , أخوان شقيقان ,للجد 1/3 , وللإخوان 2/3 0
جد , وأربع أخوات شقيقات , للجد 1/3 , وللأخوات 2/3 0
جد , وأخ شقيق , وأختان شقيقتان , للجد 1/3 , و 2/3 للباقي 0
(1/28)
ويكون ثلث المال أفضل للجد من المقاسمة في حالات كثيرة منها على سبيل المثال :
جد , ثلاث إخوة فأكثر , للجد 1/4 0
جد , خمس أخوات فأكثر 0
جد , اخوين وأختين فأكثر 0
الحالة الثانية : أن يوجد مع الجد والإخوة والأخوات صاحب سهم واحد فأكثر أي وارث آخر خلاف الإخوة – وأصحاب الفروض الذين يرثون مع الجد ستة وهم : البنت , بنت الابن وان نزلت , الزوج , الزوجة , الأم , الجدة – وفي هذه الحالة يكون الجد في خيار بين ثلاثة أمور :
المقاسمة 0
ثلث الباقي 0
سدس التركة .
وفي هذه الحالة فان المسألة تحل بالخطوات التالية :
نعطى أصحاب الفروض فروضهم 0
نؤصل المسألة من مقام أو مقامات أصحاب الفروض ونوزع السهام عليهم 0
نطرح سهام أصحاب الفروض ونخرج الباقي 0
نجري عملية حسابية وهي : أ . 1/6 التركة = أصل المسألة / 6 0
ب . 1/3 الباقي = الباقي بعد أصحاب الفروض / 3 0
ج . المقاسمة = الباقي بعد أصحاب الفروض / عدد رؤوس الجد والإخوة , وان كان في المسألة أخوات " إناث " فانه يضرب ب "2" حتى يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعرف الاحظ للجد من الأمور الثلاثة السابقة ونعطيه للجد ونعطي الباقي للإخوة 0
نصحح كسور المسألة وذلك بضرب المقام بأصل المسألة ويسمى حينئذ الأصل المصحح , وثم نضرب المقام في سهم كل وارث بمن فيهم أصحاب الفروض 0
ملاحظة هامة : إذا وجد صاحب فرض مع الجد والإخوة فان حال الجد لا يخرج عن أربعة أحوال :
أن يبقى بعد أصحاب الفروض 1/6 فقط فيكون من نصيب الجد ويحجب الإخوة 0
أن يبقى بعد أصحاب الفروض اقل من 1/6 فيفرض للجد 1/6 التركة وتعول المسألة 0
أن يبقى بعد أصحاب الفروض أكثر من 1/6 التركة فنجري العملية الحسابية السابقة 0
ألا يبقى بعد أصحاب الفروض شيء فيفرض للجد 1/6 التركة وتعول المسالة 0
ملاحظة هامة : لا يجوز بأي حال أن ينقص نصيب الجد عن 1/6 التركة , وإلا فرض له فرضا وعالت المسألة وحجب الإخوة والأخوات 0
(1/29)
زوجة ... أم ... جد ... أخ شقيق ... أصل المسألة 12 – 7 لأصحاب الفروض= 5
1/4 ... 1/3 ... المقاسمة ... الباقي ... 1/6 التركة = 6/12=2
3 ... 4 ... 1/2 2 ... 1/2 2 ... 1/3 الباقي = 5/3=2/3 1
6 ... 8 ... 5 ... 5 ... المقاسمة = 5/2 = 1/2 2 وهو الاحظ .
زوج ... بنتين ... أم ... جد ... أخ لأب ... أصل المسألة 12
1/4 ... 2/3 ... 1/6 ... 1/6 التركة ... سقط
3 ... 8 ... 2 ... 2 ... --- ... الأصل العائل 15
زوجة ... جدة ... جد ... أخوان وأخت شقيقة ... أصل المسألة 12
1/4 ... 1/6 ... 1/3 الباقي ... الباقي
3 ... 2 ... 1/3 2 ... 2/3 4
9 ... 6 ... 7 ... 14 ... الأصل المصحح 36
ميراث الجد مع أولاد الأب وأولاد الأبوين
إذا اجتمع أولاد الأب " أي الإخوة لأب " مع أولاد الأبوين " أي الأشقاء " , فإنهم لا يرثون معهم وإنما يعد أولاد الأب لصالح أولاد الأبوين , وإضرارا بالجد , فإذا اخذ الجد نصيبه , اخذ الإخوة الأشقاء , ذكورا كانوا أو إناثا , منفردين أو متعددين , الباقي بعد نصيب الجد في حال عدم وجود أصحاب فروض , والباقي بعد نصيب الجد وأصحاب الفروض , ولا يجوز بأي حال أن ينقص ميراث الجد عن سدس التركة , وإلا فرض له فرضا وعالت المسألة .
متى يرث أولاد الأب مع أولاد الأبوين ؟ يرث أولاد الأب مع أولاد الأبوين في حالة واحدة فقط وبتحقق شرطين :
وجود أخت شقيقة واحدة .
بقاء أكثر من نصف التركة بعد نصيب الجد وأصحاب الفروض , فيفرض للأخت الشقيقة نصف التركة , ويأخذ أولاد الأب الباقي بعدها .
الحالة الأولى: عدم أصحاب الفروض , ففي هذه الحالة يرث الجد الأفضل له من أمرين :
المقاسمة 0
ثلث التركة 0
فيأخذ الأوفر حظا له , والمقاسمة تعني اعتبار الجد كأنه أخ شقيق أو لأب حسب المسألة , فيأخذ مثلما يأخذ الأخ الواحد منهم , وفي حال الأخوات يحسب بأختين 0 – وقد سبق الحديث في ذلك - .
جد ... أخ شقيق ... أخ لأب ... أصل المسالة3
(1/30)
1/3 التركة ... الباقي ... محجوب
1 ... 2 ... --
جد ... أخت شقيقة ... أخ وأخت لأب ... أصل المسألة 6
المقاسمة ... 1/2 التركة ... الباقي ... يستوي1/3التركة والمقاسمة
2 ... 3 ... 1
زوج ... بنت ... جد ... أخت شقيقة ... أصل المسألة 6
1/2 ... 1/2 ... 1/6 التركة ... الباقي
3 ... 3 ... 1 ... لم يتبق شيء ... الأصل العائل 7
أم ... جد ... أخت شقيقة ... أختان لأب ... أصل المسألة 6
1/6 ... المقاسمة ... 1/2 التركة ... محجوبة ... 1/6 التركة = 6 ÷ 6 = 1
1 ... 2 ... 3 ... --- ... 1/3 الباقي = 5 ÷ 3 = 2/3 1
المقاسمة = 5 × 2 ÷ 5 = 2
الزيديات الأربعة
المسألة العشرية :
جد ... أخت شقيقة ... أخ لأب ... أصل المسألة 5
المقاسمة ... 1/2 التركة ... الباقي
2 ... 1/2 2 ... 1/2
4 ... 5 ... 1 ... الأصل المصحح 10
المسألة العشرينية :
جد ... أخت شقيقة ... أختان لأب ... أصل المسألة 5
المقاسمة ... 1/2 التركة ... الباقي
2 ... 1/2 2 ... 1/2
4 ... 5 ... 1 ... الأصل المصحح 10
8 ... 10 ... 2 ... الأصل المصحح 20
المسألة التسعينية :
أم ... جد ... أخت شقيقة ... 3 أخوات وأخ لأب ... أصل المسألة 6
1/6 ... 1/3 الباقي ... 1/2 التركة ... الباقي ... 1/6 التركة = 6÷6=1
1 ... 2/3 1 ... 3 ... 1/3 ... 1/3 الباقي = 5÷3=2/3 1
3 ... 5 ... 9 ... 1 ... المقاسمة=5×2÷8=1/4 1
الأصل المصحح3 ×6 = 18
15 ... 25 ... 45 ... 5 ... الأصل المصحح 5×18=90
المسألة المختصرة :
أم ... جد ... أخت شقيقة ... أخ وأخت لأب ... أصل المسألة 6
1/6 ... 1/3 الباقي ... 1/2 التركة ... الباقي ... 1/6 التركة = 6÷6=1
1 ... 2/3 1 ... 3 ... 1/3 ... 1/3 الباقي = 5÷3=2/3 1
المقاسمة=5×2÷6=2/3 1
3 ... 5 ... 9 ... 1 ... الأصل المصحح 3×6=18
9 ... 15 ... 27 ... 3 ... الأصل المصحح3×18=54
الأكدرية :
(1/31)
و سميت الأكدرية أنها لما عرضت على زيد بن ثابت كدرت عليه مذهبه، وفي بعض الروايات أن صاحب المسألة اسمه "أكدر" أو امرأة من قبيلة اسمها "أكدر" فنسبت إليها المسألة .
وأركان المسألة تتكون من , زوج , وأم , وجد , وأخت شقيقة , وحلها وفقا لمذهب زيد على النحو الآتي :
زوج ... أم ... جد ... أخت شقيقة ... أصل المسالة 6
1/2 ... 1/3 ... 1/6 التركة فرضا ... محجوبة
3 ... 2 ... 1 ... ---
حيث انفرد الجد بالسدس , ولا تشاركه فيه الأخت الشقيقة لأنه لا يجوز أن يقل فرضه عن السدس .
زوج ... أم ... جد ... أخت شقيقة ... أصل المسالة 6
1/2 ... 1/3 ... 1/6 التركة فرضا ... 1/2 التركة فرضا
3 ... 2 ... 1 ... 3 ... الأصل العائل 9
9 ... 6 ... 12 للذكر مثل حظ الأنثيين ... الأصل المصحح3×9=27
9 ... 6 ... 8 ... 4
أصول المسائل
الأصل لغة : هو ما يبنى عليه غيره , واصطلاحا : هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه سهام الورثة بلا كسر , ويسمى المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة , وأصول المسائل منحصرة في سبعة لا غيرها، اتفق علماء الفرائض عليها، وهي 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 12 , 24 .
إذا كان الورثة كلهم عصبة بالنفس فقط , أو عصبة بالغير فقط , ولا يوجد ذو فرض , فيكون أصل المسالة من عدد رؤوسهم , الذكر مثل حظ الأنثيين 0 مثال مات عن / ثلاثة أبناء وبنتين " أصل المسألة من ثمانية " .
إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد سواء معه أصحاب العصبات أم لا ، فاصل المسالة هو مقام الكسر الدال على الفرض ,مثال1 مات عن / زوجة وابن , الزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ الباقي تعصيبًا , مثال 2 ماتت عن / زوج وأبناء , الزوج له الربع، فيكون أصل المسألة من أربعة والباقي لأصحاب التعصيب .
أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض واحد، سواء كان مع هؤلاء -أصحاب الفروض- عصبات أم لم يوجد معهم , وفي هذه الحالة فان المسالة لا تخرج عن :
(1/32)
التماثل : فيكون الأصل احد المقامات , مثال 1/2 , 1/2 فيكون الأصل 2 , أو 1/3 , 1/ 3 فيكون الاصل3, أو 1/6 , 1/6 , فيكون الأصل 6 , مثال / ماتت عن / زوج وأخت شقيقة , للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة النصف لتحقق شروط ميراثها النصف , وفي المسالة تماثل فيكون احد المقامات هو أصل المسالة 0
التداخل : بمعنى أن أحد الأرقام يدخل في الآخر، أي الكبير يستوعب الصغير مرة أو مرتين أو أكثر , فأصل المسالة أكبرها, مثال 1/2 و1/4فالاصل 4 , 1/2 و 1/8 فالأصل 8, 1/2 و1/3و1/6فالاصل 6 , مثال1/ ماتت عن / زوج وبنت وأخ شقيق، الزوج يأخذ الربع، والبنت تأخذ النصف، والأخ الشقيق له الباقي تعصيبًا، ويوجد تداخل بين الاثنين والأربعة فيكون الأصل من 4 0 وعليه فان المداخلة تعني: أن الرقم الصغير لو ضاعفناه مرة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر يكون هو الكبير , مثال2 مات عن: زوجة وبنت وأخ , الزوجة تأخذ الثمن، والبنت تأخذ النصف، والباقي للأخ تعصيبًا، و الاثنين تدخل داخل الثمانية لأن العدد الكبير يستوعب الصغير.
التوافق : ويعني قبول الرقمين أي المقامين القسمة على عدد ثالث يقبل القسمة عليهما بدون كسور , مثال: 1/6 و1/8 , اتفقا على الاثنين يقسم بينهما , فنستطيع أن نقسم الثمانية على اثنين, والستة على اثنين بدون كسر، إذن اتفقا في جزء وهذا الجزء يسمى جزء السهم , ويكون أصل المسالة من خلال ضرب كامل احدهما في نصف الآخر 0
التباين: و هو الافتراق، بأن لم يوجد بينها نوع من الأنواع الثلاثة السابقة ، فيكون أصل المسالة من خلال ضرب كامل احدهما بكامل الآخر , مثال: 1/3 , 1/8 , فيكون الأصل حاصل ضرب الرقمين وهو أربعة وعشرون0
تصحيح المسائل
(1/33)
تصحيح المسائل / يقصد به صحة قسمة أسهم كل وارث على عدد رؤوسه بلا باق , فان كان سهم الوارث لا تصح قسمته على عدد رؤوسه , صحح أصل المسألة وبالتالي صحح سهم كل وارث ليقبل القسمة على عدد رؤوسه , فالسهام قد تكون منقسمة وقد تكون منكسرة .
أقسام الانكسار :
أولا : أن يكون الانكسار واقع على فريق واحد : فإما أن يكون بين سهم الوارث , تباين , أو توافق , أو تداخل 0
1- تباين : وهو ألا ينقسم احد العددين على الآخر , ولا يقسمهما عدد آخر , لأنه ليس بينها اشتراك , مثل ( 4-7) , و ( 8-11 ) , وهنا نأخذ عدد رؤوس الوارث المنكسرة عليه سهامه ونضربه في أصل المسألة ثم في سهم كل وارث فتصح المسألة 0
زوجة ... 5 أخوات لأب ... أخت لام ... أصل المسألة 12
1/4 ... 2/3 ... 1/6
3 ... 8 ... 2 ... الأصل العائل 13
15 ... 40 ... 10 ... الأصل المصحح 65 لوجود تباين بين سهم الأخوات وعدد رؤوسهن .
توافق : وهو أن لا ينقسم احد العددين على الآخر , ولكن يقسمهما عدد ثالث مشترك غير الواحد , مثل (6-8) يقسمهما عدد آخر هو ( 2 ) و (8-20) يقسمهما عدد آخر هو (4) , وهنا نقسم عدد رؤوس الوارث على القاسم المشترك .
جد ... أم أب ... أم أم ... 10 بنات ... أصل المسألة 6
1/6 + ع ... 1/6 ... 2/3
1 ... 1 ... 4 ... الأصل المصحح 30 لوجود توافق بين سهام البنات وعدد رؤوسهن فقسمنا عدد رؤوسهن على القاسم المشترك وهو 2 والناتج جزء السهم وهو 5 ضربناه في أصل المسألة ثم في سهم كل وارث0
5 ... 5 ... 20 ... الأصل المصحح 30
التداخل : وهو أن ينقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر , قسمة صحيحة , بحيث لا يبقى للقسمة باق مثل (4-8) و (6-18) و (9-27) , فإننا إن قسمنا أكبرهما على الأصغر لا يبقى باق بل يخرج عدد صحيح , وهنا نقسم عدد رؤوس الوارث المنكسرة سهامه على مجموع سهامه والناتج وهو جزء السهم نضربه في أصل المسالة ثم في سهم كل وارث فتصح المسألة .
(1/34)
ثانيا : أن يكون الانكسار واقع على أكثر من فريق : فان كان بين سهم الفريق الأول وعدد رؤوسه هو تباين , فجزء السهم هو عدد الرؤوس ,فنحفظه , وان كان بينها توافق , أخذنا الوفق عن طريق قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك البسيط , وهو جزء السهم فنحفظه , وان كان بينهما تداخل , أخذنا الوفق عن طريق قسمة عدد الرؤوس على سهامهم وهو جزء السهم فنحفظه , ثم ننتقل إلى الفريق الثاني الواقع فيه الانكسار ثم إلى الفريق الثالث وهكذا , فنحفظ لكل فريق جزء سهمه , سواء كان عن طريق المباينة أو الموافقة أو التداخل , والنواتج التي نحصل عليها , وهى جزء السهم لكل وارث , إما أن يكون بينها تماثل , أو تداخل , أو توافق , أو تباين .
فان كان بينهما تماثل : أخذنا احدهما وضربناه في أصل المسألة ثم في سهم كل وارث .
وان كان بينهما توافق : نأخذ احدهما ونضربه في نصف الآخر وحاصل الضرب وهو جزء السهم نضربه في أصل المسألة وفي سهم كل وارث .
وان كان بينهما تداخل : أخذنا أكبرهما وضربناه في أصل المسألة ثم في سهم كل وارث .
وان كان بينهما تباين : ضربنا كلا منهما في الآخر , وضربنا الناتج في أصل المسألة ثم في سهم كل وراث .
أمثلة /
أخوان لام ... 8 إخوة أشقاء ... أصل المسألة 3
1/3 ... عصبة بالنفس
1 ... 2 ... بين سهم أولاد الأم وعدد رؤوسهن تباين والوفق هو 2 , وبين سهام الأشقاء وعدد رؤوسهن تداخل , والوفق هو 4 , فتحصل لدينا 2 , 4 , وبينهما تداخل , فنأخذ أكبرهما ونضربه في أصل المسألة ليصبح 12 , ثم في سهم كل وراث .
4 ... 8
الرد و العول
إذا اجتمع في التركة أكثر من فرض فتارة :
تكون الفروض مساوية لأصل المسألة , كما لو توفي عن / زوج , وأخت لأب , ففي هذه الحالة تكون المسألة عادلة أيضا .
تكون الفروض اقل من أصل المسألة , ويوجد مع أصحاب الفروض عصبة تستحق الباقي , كما لو توفي وترك / بنتين , وأخ شقيق , ففي هذه الحالة تكون المسألة عادلة أيضا .
(1/35)
تكون الفروض أكثر من أصل المسألة , كما لو توفي وترك / أختين شقيقتين , وزوجا , ففي هذه الحالة تكون المسألة عائلة .
تكون الفروض اقل من أصل المسألة , كما لو توفي عن / أختين لأب , وأم , ففي هذه الحالة تكون المسألة ناقصة " قاصرة " , وفيها يرد الباقي على أصحاب الفروض .
العول
العول لغة : يطلق على عدة معان منها :
القيام بكفاية العيال .
الارتفاع : يقال : عال الماء إذا ارتفع , وعالت القضية إلى الحاكم إذا ارتفعت .
الظلم والجور : ومنه قوله تعالى : " ذلك أدنى ألا تعولوا " , أي تظلموا وتجوروا .
الزيادة : يقال : عال الميزان إذا زادت إحدى كفتيه على الأخرى .
العول اصطلاحا : هو زيادة في مجموع السهام المفروضة , ونقص في انصباء الورثة .
متى وقع العول ؟
لم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه , وإنما حصلت أول قضية في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه , قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه , لما التوت ( أي كثرت ) عليه الفرائض , ودافع بعضها بعضا , فقال : ما ادري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ! وكان امرأًَ ورعا , فقال : ما أجد شيئا أوسع لي , من أن اقسم التركة عليكم بالحصص , وادخل على كل ذي حق , ما دخل من عول الفريضة , فكان عمر أول من أعال المسائل " .
أول حادثة وقعت في عهد عمر " أول فريضة عالت في الإسلام " :
(1/36)
يذكر الرواة أن أول حادثة وقعت في عهد عمر وكان فيها عول , هي المسالة الآتية : امرأة ماتت وتركت / زوجا , وأختين شقيقتين , فالزوج فرضه النصف , والأختان فرضهما الثلثان, وقد زادت الفروض على التركة , وجاء الزوج يطلب نصيبه كاملا , وجاءت الشقيقتان تطلبان كذلك نصيبهما كاملا , فقال عمر : ما ادري من أقدم منكم , في العطاء , ومن أؤخر ؟ أي إني إذا أعطيت الزوج أولا فرضه وهو النصف نقص نصيب الأختين , وإذا أعطيت الأختين فرضهما أولا وهو الثلثان , نقص نصيب الزوج .., فعند ذلك توقف في الأمر , واستشار الصحابة فأشار عليه (زيد بن ثابت ) رضي الله عنه بالعول , فقال عمر : أعيلوا الفرائض , واقر صنيعه الصحابة الكرام فأصبح ذلك إجماعا على حكم العول .
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة وهي : 1/2, 1/4, 1/8 , 2/3 , 1/3 , 1/6 0
وأصول المسائل التي تتكون منها سبعة وهي : 24,12,8,6,4,3,2 0
والأصول التي تعول ثلاثة وهي : 24,12,6, والأصول الباقية لا تعول 0
6 تعول إلى :,10,9,8,7 0
12 تعول إلى : 17,15,13 0
24 تعول إلى : 27 فقط 0
ملاحظة : إذا عالت المسألة فان الأصل القديم يلغى ويعمل بالأصل العائل وتقسم التركة عليه .
أمثلة على عول فرض " 6 "
زوج ... أختان ش ... أصل المسالة 6
1/2 ... 2/3
3 ... 4 ... الأصل العائل 7
زوج ... أختان ش ... أم ... أصل المسالة 6
1/2 ... 2/3 ... 1/6
3 ... 4 ... 1 ... الأصل العائل 8
زوج ... أختان ش ... أختان لام ... أصل المسالة 6
1/2 ... 2/3 ... 1/3
3 ... 4 ... 2 ... الأصل العائل 9
زوج ... أختان ش ... أم ... أخوان لام ... أصل المسالة 6
1/2 ... 2/3 ... 1/6 ... 1/3
الأصل العائل 10
عول فرض " 12 "
زوجة ... أختان ش ... أم ... أصل المسالة 12
1/4 ... 2/3 ... 1/6
3 ... 8 ... 2 ... الأصل العائل 13
زوجة ... أختان ش ... أختان لام ... أصل المسالة 12
1/4 ... 2/3 ... 1/3
3 ... 8 ... 4 ... الأصل العائل 15
(1/37)
زوجة ... أختان ش ... أم ... أختان لام ... أصل المسالة 12
1/4 ... 2/3 ... 1/6 ... 1/3
3 ... 8 ... 2 ... 4 ... الأصل العائل 15
عول فرض " 24 "
زوجة ... بنتان ... أب ... أم ... أصل المسالة 24
1/8 ... 2/3 ... 1/6 ... 1/6
3 ... 16 ... 4 ... 4 ... الأصل العائل 27
الرد
الرد لغة : يطلق على عدة معان منها :
العود والرجوع : ومنه قوله تعالى : " ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا " , أي أعادهم مقهورين ذليلين , وقال تعالى : " فارتدا على آثارهما قصصا " , أي رجعا وعادا .
الصرف : فيقال في الدعاء ( اللهم رد كيدهم عني ) , أي اصرف كيدهم عني .
الرد اصطلاحا : هو نقص في أصل المسألة , وزيادة في مقادير السهام المفروضة .
وعليه فهو عكس العول تماما .
شروط الرد :
وجود صاحب فرض 0
عدم وجود عاصب لأنه يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إن تبقى 0
بقاء فائض من التركة 0
الورثة الذين يرد عليهم والذين لا يرد عليهم :
الرد يأتي على جميع الورثة من أصحاب الفروض , ما عدا الزوجين ويشمل ثمانية (البنت , بنت الابن وان نزلت , الأخت الشقيقة , الأخت لأب , الأخت لام , الأخ لام , الأم , الجدة الصحيحة ) أما الأب والجد الصحيح فأنهم يرثون أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب وأحيانا بالفرض والتعصيب وبالتالي لا يرد عليهم 0
أقسام الرد :
القسم الأول : أن لا يوجد احد الزوجين والورثة صنف واحد : فالتركة كلها له فرضا وردا سواء كان منفردا أو متعددا , مثال / مات وترك / 4 أخوات لام , فلهن الثلث فرضا والباقي ردا أي لهن جميع التركة.
(1/38)
القسم الثاني : أن لا يوجد احد الزوجين والورثة أكثر من صنف : فتقسم التركة حسب فروضهم , ويؤخذ بالأصل الجديد و الأصل الردي ويلغي الأصل القديم , مثال / مات وترك / أم , بنت ابن , بنت ابن ابن ( للام 1/6 , ولبنت الابن 1/2 , ولبنت ابن الابن 1/6 , واصل المسألة من 6 , فيلغى ويكون الأصل الجديد هو مجموع سهامهن وهو 5 , فتقسم التركة عليه ) 0
القسم الثالث : أن يوجد احد الزوجين , والورثة صنف واحد : يأخذ الزوج أو الزوجة فرضه المقدر له شرعا , وتؤصل المسالة من مقام كسره , والباقي بعد نصيب احد الزوجين يكون من نصيب صاحب الفرض , ودائما يكون نصيب احد الزوجين هو (1) فقط لا غير , مثال / مات وترك / زوج , أم ( للزوج 1/2 , وللام الباقي فرضا وردا , واصل المسالة من 2 , للزوج 1 وللام 1 ) 0
القسم الرابع : أن يوجد احد الزوجين , والورثة أكثر من صنف : وهنا نعطي أصحاب الفروض فروضهم بمن فيهم الزوج أو الزوجة حسب المسألة , ونوزع السهام , ولما كان الأصل انه لا يرد على الزوجان ( الزوج , الزوجة ) , فإننا نستخرج نصيبه المقدر له من مجموع التركة , عن طريق ضرب فرضه في مجموع التركة , ثم نخرج الباقي بعد نصيبه , ونوزعه على مجموع سهام باقي الورثة 0
مثال توضيحي على القسم الرابع
زوجة
جدة
4 أخوات لام
أصل المسالة 12
التركة 18000 $ فنصيب الزوجة18000×1/4=4500 $, والباقي بعد نصيبها = 13500$ , ومجموع سهام باقي الورثة بدون الزوجة هو 2+4=6, يقسم الباقي بعد نصيب الزوجة عليهن = 13500÷6=2250$ , نصيب الجدة = 2250×2=4500 , نصيب الأخوات لام الأربعة = 2250×4=9000 , نصيب الأخت الواحدة= 9000 ÷ 4 =2250$ 0
1/4
1/6
1/3
3
2
4
الأصل الردى 9
المسألة الدينارية الصغرى
مسألة اشتهرت لدى علماء الفرائض , وجميع ورثتها إناث , وصورتها أن رجلا مات عن / 3 زوجات , جدتين , 8 أخوات لأب , 4 أخوات لام , والتركة 17 دينار .
زوجات?
جدتين?
8اخوات لأب?
4 أخوات لام?
(1/39)
أصل المسألة 12??
?1/4?
1/6?
2/3?
1/3?
??
?3?
2?
8?
4?
الأصل العائل 17??
??
?
?
?
قيمة السهم = 17 ÷ 17 = 1 دينار,فيكون لكل واحدة دينار واحد
المسألة الدينارية الكبرى
مسألة اشتهرت لدى علماء الفرائض , وبعض الورثة فيها أصحاب فروض , و البعض الآخر عصبات , وصورتها أن رجلا مات عن / زوجة , أم , بنتين , 12 أخ شقيق , وأخت شقيقة واحدة , والتركة 600 دينار .
وجة?
أم?
بنتين?
12اخ شقيق و أخت شقيقة?
أصل المسألة 24??
?1/8?
1/6?
2/3?
عصبة بالغير?
??
?3?
4?
16?
1?
??
?75?
100?
300?
25?
الأصل المصحح 25×24=600??
??
?
?
24?
1?
??
?75 دينار?
100دينار?
300دينار?
24 دينار?
1 دينار?
قيمة السهم = 600÷600=1دينار
الإرث بالتقدير والاحتياط
ميراث الحمل
شروط ميراث الحمل :
أن يكون موجودا في بطن أمه عند وفاة مورثه .
أن يولد حيا , كي تثبت أهليته للتملك , بأن يستهل حياته صارخا أو عاطسا ونحوهما , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إذا استهل المولود صلي عليه وورث " , وقال " إذا استهل المولود صارخا ورث , وان لم يستهل صارخا لم يرث " – رواه احمد وأبو داود - .
هل تقسم التركة عند وجود الحمل :
رأي المالكية : أن التركة لا تقسم حال وجود الحمل , ويعد الحمل سببا يوقف به المال إلى الوضع , فيوقف قسمة التركة حتى الولادة , أو اليأس من الولادة , لان في القسمة تسليطا للورثة على اخذ المال والتصرف به , وفي استرداد الحمل حقه منهم خطر .
رأي الجمهور : أن التركة تقسم من غير انتظار الولادة , ومنعا من إضرار الورثة , ومنع المالك من الانتفاع بملكه , ويؤخذ كفيل من الورثة احتياطا لحق الحمل من الضياع .
وعليه فان تقسيم التركة في الحمل تقسيما نهائيا أمر غير مستطاع , لأنه يدور بين الوجود والعدم تارة , وبين الذكورة والأنوثة تارة أخرى , وبين التعدد والانفراد تارة ثالثة , لذلك يكون تقسيم التركة في الحمل ابتدائيا ولحين الوضع .
أحوال ميراث الحمل :
(1/40)
محجوب بكل حال : فتقسم التركة نهائيا بين مستحقيها ولا يوقف للحمل أي شيء , مثال توفي عن / ابن , زوجة ابن حامل .
وارث وحده , أو معه غيره ولكنه محجوب به : فتوقف التركة كلها إلى الوضع , ولا يعطى احد شيئا حتى يولد الحمل ويظهر أمره , مثال توفي عن / زوجة ابن حامل , أخ لام .
وارث على كل حال ومعه غيره ولا يختلف نصيبه بالذكورة والأنوثة , فيوقف للحمل نصيبه ويأخذ الورثة انصباؤهم , مثال توفي عن / زوجة حبلى .
وارث ويختلف نصيبه بالذكورة والأنوثة ومعه غيره , فيوقف للحمل النصيب الأكبر ويعطى للورثة النصيب الأقل , ومن لم يتغير نصيبه يأخذه كاملا , مثال توفي عن / أب , زوجة حبلى .
وارث على حال دون حال , يعني يرث على حال الذكورة دون الأنوثة , أو بالعكس , فيفرض وارثا ويوقف له نصيبه , ومن يتغير نصيبه من الورثة يعطى الأقل , ومن لم يتغير يأخذه كاملا , ومن يحجب بالحمل لا يرث حتى يولد الحمل , مثال توفي عن / بنتين , أم , زوجة ابن حامل .
كيفية توريث الحمل : تقسم التركة على انه ذكر وتعرف سهامه وسهام من معه من الورثة , و تقسم التركة على أنها أنثى وتعرف سهامها وسهام من معها من الورثة , ويوقف للحمل النصيب الأكبر منهما , ويعطى للورثة الذين تتغير انصباؤهم النصيب الأقل , أما الذين لا تتغير انصباؤهم فيأخذونه كاملا .
مثال1 / توفيت عن / زوج , أم حبلى من غير أبيها , والتركة 9600 دينار .
وج?
أم?
أخ لأب?
أصل المسألة 6??
?1/2?
1/3?
عصبة?
??
?3?
2?
1?
قيمة السهم= 9600÷6=1600دينار .??
?4800دينار?
3200دينار?
1600دينار?
وج?
أم?
أخت لأب?
أصل المسألة 6??
?1/2?
1/3?
1/2?
??
?3?
2?
3?
الأصل العائل 8??
?3600 دينار ?
2400 دينار ?
3600 دينار ?
قيمة السهم= 9600÷8=1200 دينار
(1/41)
يعطى كل وارث من الورثة النصيب الأقل فيأخذ الزوج 3600 دينار , وتأخذ الأم 2400 دينار , ويحفظ مبلغ 3600 دينار , فان كان الحمل أنثى أخذته الأخت لأب , وان كان ذكر اخذ الأخ لأب 1600 , والفرق يوزع على باقي الورثة .
مثال2 / توفي عن / بنتين , أم , أخوان وأخت لام , زوجة ابن حامل , والتركة 2400 دينار .
نتين?
أم?
أخوان وأخت لام?
ابن ابن?
أصل المسألة6??
?2/3?
1/6?
م?
عصبة?
??
?4?
1?
?
1?
??
?1600?
400?
--?
400?
قيمة السهم = 2400÷6=400دينار
نتين?
أم?
أخوان وأخت لام?
بنت ابن?
أصل المسألة6??
?2/3?
1/6?
م?
م?
??
?4?
1?
--?
--?
الأصل الردي 5 ??
?1920?
480?
--?
--?
قيمة السهم = 2400÷5=480 دينار
ميراث الخنثى
المقصود بالخنثى : هو من اجتمع فيه العضوان التناسليان , عضو الذكورة و عضو الأنوثة , أو من لم يوجد فيه شيء منهما أصلا , وهو نوعان مشكل وغير مشكل .
فأما الخنثى غير المشكل , وهو الذي اتضح أمره بظهور ما يميز نوعه اذكرا كان أم أنثى , كأن تزوج فولد له فهو ذكر , أو تزوج فحملت فهي أنثى , فيطبق عليه حكم كل منهما , وان بال من الذكر فقط , أو بال من الذكر والفرج وكان سبق للبول النازل من الذكر , أو بال منهما معا في وقت واحد وكان البول النازل من الذكر أكثر من البول النازل من الفرج فهو في هذه الأحوال كلها ذكر والفرج عضو زائد .
أما إن بال من فرجه فقط , أو بال منهما معا وكان السبق للبول النازل من الفرج , أو بال منهما في وقت واحد , وكان الأكثر للبول النازل من الفرج فهو أنثى في هذه الأحوال كلها , والذكر عضو زائد , وهو حينئذ غير مشكل , بل هو خنثى واضح , وحكمه واضح في الميراث وغيره .
(1/42)
وأما الخنثى المشكل , فهو من أشكل أمره , فلم تعرف ذكورته من أنوثته , بان لم تظهر فيه علامات مميزة وواضحة أو ظهرت وتعارضت , كأن يبول مما يبول منه الرجال والنساء معا في وقت واحد وبكمية واحدة , أو لم يوجد فيه عضو منهما , أو يظهر له لحية وثدييان في آن واحد .
حكم ميراث الخنثى المشكل :
مذهب الحنفية : إن الخنثى يعامل بالأسوأ , أي إن ورث بالوصفين متفاوتا , فله الأقل , ويعطى الورثة أحسن النصيبين , أي على عكس الحمل تماما .
مذهب المالكية : إن ورث بالوصفين متفاوتا , فله المتوسط من نصيب الذكر والأنثى , أي نصف ما يرثه لو كان ذكرا , ونصف ما يرثه لو كان أنثى , وان ورث بأحد الوصفين فله نصف نصيب الوصف الذي ورث به .
مذهب الشافعية : يعامل كل من الخنثى والورثة بالأسوأ , ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره , أو يتصالح الورثة معه , إلى أن تتضح حقيقته أو يتصالح الأب معه .
مذهب الحنابلة : قالوا , إن لم يرج ظهور أمره ورث كما يقول المالكية , وان رجي ظهور أمره ورث كما يقول الشافعية .
مثال / توفي عن / زوج , أم , أب , ولد خنثى , والتركة 312 دينار .
وج?
أم?
أب?
ابن?
أصل المسألة 12 " على فرض ذكورته "??
?1/4?
1/6?
1/6?
عصبة?
??
?3?
2?
2?
5?
قيمة السهم = 312÷12=26 دينار??
?78?
52?
52?
130?
??
?زوج?
أم?
أب?
بنت?
أصل المسألة 12 " على فرض أنوثته " ??
?1/4?
1/6?
1/6?
1/2?
??
?3?
2?
2?
6?
الأصل العائل 13??
?72?
48?
48?
144?
قيمة السهم = 312 ÷13= 24 دينا
على مذهب الحنفية يكون للخنثى الأسوأ فيأخذ 130 دينار , بينما يعامل باقي الورثة بالأحسن , ويأخذ الزوج 78 دينار , والأم 52 دينار , والأب 52 دينار .
على مذهب المالكية , يأخذ نصف ما يرثه على فرضه ذكرا أي , 75 دينار , ويأخذ نصف ما يرثه على فرض أنها أنثى أي 72 دينار .
(1/43)
على مذهب الشافعية يكون للخنثى الأسوأ فيأخذ 130 دينار , ويعامل باقي الورثة بالأسوأ أيضا , فيأخذ الزوج 72 دينار , والأم 48 دينار , والأب 48 دينار , ويوقف الباقي لحين ظهور أمر الخنثى .
ميراث المفقود
المقصود بالمفقود : هو الغائب الذي انقطع خبره , وجهل مصيره , فلا يدرى احي هو أم ميت , ولا عبرة بمعرفة المكان أو الجهل به إذا كان مجهول الحياة أو الممات , فلو كان معلوم المكان ولكنه لا تعرف حياته أو مماته فهو مفقود .
كيفية توريث المفقود :
إن كان المفقود هو الوارث الوحيد , أو معه غيره , ولكنه يحجبهم حجب حرمان , فتوقف التركة ويمنع الورثة من توزيعها لحين ظهور أمره , فان ظهر انه حي اخذ التركة كلها , وان ظهر انه ميت أو حكم القاضي بموته , فان كان هو الوارث الوحيد تذهب التركة إلى بيت مال المسلمين , وان كان معه ورثة آخرون ممن هو حاجبهم حجب حرمان , اخذوا التركة جميعها فرضا وردا .
إن كان معه ورثة وارثون , قسمت التركة على افتراضين , افتراض انه حي , وافتراض انه ميت , ويوقف له أفضل النصيبين , ويعطى كل وارث الأسوأ أي الأقل .
مثال / توفي عن / بنت مفقودة , بنت ابن ابن , أم أم , زوجة , أخ لأب , والتركة 1440 دينار .
أ . على فرض حياتها :
نت?
بنت ابن ابن?
أم أم?
زوجة?
أخ لأب?
أصل المسألة 24??
?1/2?
1/6?
1/6?
1/8?
عصبة?
??
?12?
4?
4?
3?
1?
??
?720?
240?
240?
180?
60?
قيمة السهم = 1440÷24=60 دينار
ب . على فرض موتها :
نت ابن ابن?
أم أم?
زوجة?
أخ لأب?
أصل المسألة 24??
?1/2?
1/6?
1/8?
عصبة?
??
?12?
4?
3?
5?
??
?720?
240?
180?
300?
قيمة السهم = 1440÷24=60 دينار
يوقف للمفقودة 720دينار , فان ظهرت حية أخذته , أو ميتة فلبنت الابن 480 + 240 = 720 دينار , وللأخ لأب 240 + 60 = 300 دينار , ويبقى فرض الجدة والزوجة كما هو إذ لا يتغير .
ميراث الأسير
(1/44)
إن كان الأسير معلوم الحياة , فيرث من غيره , ولا يورث عنه ماله , لأنه حي فيعامل معاملة الأحياء , والمسلم من أهل دار الإسلام أينما كان , والأسر لا يؤثر شيئا , فحكم الأسير كحكم سائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه , فان علم انه فارق دينه , فحكمه حكم المرتد , إذ لا فرق بين من يرتد دار الإسلام أو في دار الحرب .
وان كان مجهول الحال , فلا تعلم حياته ولا موته ولا ردته , فحكمه حكم المفقود .
ميراث ولد الزنا واللعان واللقيط ممن لا أب شرعي له
ولد الزنا : هو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي , أو هو ثمرة العلاقة المحرمة .
ولد اللعان : هو الذي ولدته أمه على فراش زوجية صحيحة , غير أن الزوج لاعن أمه " أي الزوجة " ونفى نسبه عنه .
وكل من ولد الزنا وولد اللعان لا توارث بينه وبين أبيه وقرابة أبيه بالإجماع , ونما يرث بجهة الأم فقط , لان نسبه من جهة الأب منقطع , فلا يرث به , ومن جهة الأم ثابت , فنسبه لامه قطعا , لان الشرع لم يعتبر الزنا طريقا مشروعا لإثبات النسب , ولان ولد اللعان لم يثبت نسبه من أبيه .
فيرث كل منهما من أمه وقرابتها , وهم الأخوة لام بالفرض لا غير , وترث منه أمه وإخوته من أمه فرضا لا غير , لان صلته بأمه مؤكدة لا شك فيها , ولا يتصور أن يرث هو أو يورث بالعصوبة .
مثال / مات عن / أم , أخ لام .
م?
أخ لام?
أصل المسألة 3?
??
?2/3?
1/3 فرضا وردا?
عند الحنفية?
??
?2/3?
1/6 فرضا والباقي تعصيبا?
عند الحنابلة?
??
?1/3?
1/6?
عند المالكية والشافعية ?
والباقي لبيت المال إن انتظم , وحيث انه غير منتظم فيكون للام الثلثان , وللأخ الثلث , كما يقول الحنفية
- اللقيط : هو الطفل المفقود المطروح على الأرض عادة , خوفا من مسؤولية إعالته , أو فرارا من تهمة الريبة .
(1/45)
وإذا مات اللقيط عن غير وارث فماله عند الجمهور ما عدا رواية عن احمد لبيت مال المسلمين , بناء على قاعدة " الغرم بالغنم " فان بيت المال هو المسئول عن الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه , فتكون تركته له كالأموال الضائعة التي لا يعرف أصحابها , ويروى عن احمد وهو رأي ابن تيمية : أن ارثه لمن التقطه .
ميراث المتوارثين الميتين في حادث واحد
( الغرق والحرقى والهدمى ومن في حكمهم )
إذا مات متوارثان فأكثر في حادث واحد كالغرق والحرق والهدم , أو في معركة واحدة , أو سقوط طائرة , أو في وباء , ونحو ذلك :
فان علم موت احدهما بعد الآخر معينا , ولم ينس المتقدم والمتأخر موتا , فالأمر واضح , إذ يرث المتأخر المتقدم إجماعا .
وان علم موتهما معا في آن واحد , ولا سبق لأحدهما , فالأمر واضح , إذ لا توارث بينهما , أي لا يرث احدهما الآخر إجماعا .
وان جهل سبق احدهما :
بان لم يعلم سبق احدهما , أي لم يعلم سبق ولا معية .
أو علم اسبقهما موتا ونسي .
أو علم موت احدهما سبقا , ولكن لم يعلم عينه .
فقد وقع الخلاف في وقوع الميراث بينهما إلى مذهبين :
1- الجمهور : لا توارث بينهما , أي لا يرث احدهما الآخر , وتركة كل منهما لمن يخصه من ورثته الأحياء , كأنهما غير متوارثين , لان شرط الإرث أن تثبت وفاة المورث قبل وفاة الوارث , وحياة الوارث عند وفاة المورث .
2-الحنابلة : أن كل واحد منهما يرث الآخر .
وقد اخذ القانون الفلسطيني برأي الجمهور , وكذلك فعل القانون المصري والسوري .
المناسخة
النسخ في اللغة :النسخ له عدة معاني في اللغة منها : النقل - والرفع والإزالة - والتغيير - والإبطال.
و في لسان العرب : النَّسْخ: إِبطال الشيء وإِقامة آخر مقامه؛ وفي التنزيل: {ما نُنْسِخْ من آية أَو نُنسها نأْت بخير منها أَو مثلها} والآية الثانية ناسخة والأُولى منسوخة.
(1/46)
والعرب تقول: نَسَخَت الشمسُ الظلّ أي أَزالته، والمعنى أَذهبت الظلّ وحلّت محله؛ ونَسَخَت الريح آثار الديار أي غيرتها. والنُّسخة، بالضم: أَصل المنتسخ منه , ونسخ الكِتابَ: كَتَبَه ، والمَنْقولُ منه: النُسْخَةُ، بالضم، ونسخ ما في الخَليَّةِ: حَوَّلَه إلى غيرها. وتَناسُخُ الأَزْمِنَةِ: تَداوُلُها، أو انْقِراضُ قَرْنٍ بعد قَرْنٍ آخَرَ.
النسخ في الاصطلاح : هو رفع حكم شرعي بإثبات حكم آخر.
المناسخة في علم الفرائض والميراث:
هو أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت واحد فأكثر.
وقيل هي : أَن تموت ورثة بعد ورثة وأَصل الميراث قائم لم يقسم.
وقيل هي : أن يموت من ورثة الميت إنسان قبل قسم تركة الأول.
أحوال المناسخة " أقسام المناسخة " :
القسم الأول : أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول ولم تتغير بموت الميت الثاني كيفية ميراثهم " أي لا تتغير المسالة ولا تتبدل طريقة ارثهم " .
مثال / مات وترك / زوجة , وبنتين , وثلاث أبناء , وقبل قسمة التركة توفي احد هؤلاء عن أمه " الزوجة " وأخواته وإخوانه الأشقاء , فهنا نعتبر الميت الثاني وهو احد الأبناء انه غير موجود فتقسم التركة على الزوجة فتأخذ ثمنها , والباقي يأخذه البنات والأبناء تعصيبا وللذكر مثل حظ الأنثيين .
القسم الثاني : أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول , أو هم أنفسهم ولكن تتغير بموت الميت الثاني كيفية ميراثهم .
وفي هذه الحالة يجب تقسيم تركة كل ميت على ورثته على أكثر من مسألة , فأما المسألة الأولى فتتناول ورثة الميت الأول بمن فيهم الميت الثاني , وأما المسألة الثانية فتتناول ورثة الميت الثاني , وأما المسألة الثالثة فتتناول ورثة الميت الثالث , وهكذا .... الخ .
كيفية إجراء المناسخة :
في عملية حل مسائل المناسخة , لا بد من اتخاذ الخطوات الآتية :
(1/47)
عمل مسألة أولى قائمة بذاتها خاصة بورثة الميت الأول , ثم توزيع الفروض والسهام على جميع الورثة بمن فيهم الميت الثاني , ثم إجراء التصحيح اللازم عليها إن احتاجت إليه وفقا للقواعد العامة في علم الميراث .
عمل مسألة ثانية قائمة بذاتها خاصة بورثة الميت الثاني , ثم توزيع الفروض والسهام على جميع الورثة , ثم إجراء التصحيح اللازم عليها إن احتاجت إليه وفقا للقواعد العامة في علم الميراث .
إجراء مقارنة بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى بعد التصحيح , وبين أصل مسألته " المسألة الثانية " , والمقارنة بينهما لا تخلو من احد النسب الثلاثة الآتية :
أ . المماثلة : وهي أن يكون نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى بعد التصحيح مماثلة لأصل مسألته " أي أصل المسألة الثانية " , كما لو كان نصيب الميت الثاني في المسألة الأولى 12 سهم واصل مسألته الثانية من 12 , فهي تنقسم بلا كسر , فتكون الجامعة هي أصل المسألة الأولى .
مثال / توفي عن / زوجة , جدة , أخ شقيق , ثم توفيت الزوجة عن ابن وبنت والتركة 4200 دينار 0
المسألة الأولى :
وجة?
جدة?
أخ شقيق?
أصل المسألة 12??
?1/4?
1/6?
عصبة بنفسه?
??
?3?
2?
7?
المسألة الثانية :
بن?
بنت?
أصل المسألة 3??
?2?
1?
- قيمة السهم الواحد = 4200 ÷ 12 ( الجامعة ) = 350 دينار .
- نصيب الزوجة = 350 × 3 = 1050 دينار .
- نصيب الجدة = 350 × 2 = 700 دينار .
- نصيب الأخ الشقيق = 350 × 7 = 2450 دينار .
- قيمة السهم الواحد ( لورثة الميت الثاني ) = 1050 ( نصيب الزوجة ) ÷ 3 = 350 دينار.
- نصيب الابن = 350 × 2 = 700 دينار .
- نصيب البنت = 350 × 1 = 350 دينار .
(1/48)
ب . المباينة : وهي ألا ينقسم نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى بعد التصحيح على أصل مسألته الثانية , وهنا نضرب أصل مسألته الثانية في أصل المسالة الأولى والناتج يسمى الجامعة وعليه يسير العمل , ثم يضرب أصل مسألته في سهم كل وارث من الورثة في المسألة الأولى .
مثال / توفي عن / زوجة , جدة , أخ شقيق , ثم توفيت الزوجة عن ابنين وثلاث بنات والتركة 4200 دينار 0
المسألة الأولى :
وجة?
جدة?
أخ شقيق?
أصل المسألة 12??
?1/4?
1/6?
عصبة بنفسه?
??
?3?
2?
7?
??
?21?
14?
49?
84 ( الجامعة ) نتيجة ضرب أصل المسألة الثانية بأصل الأولى لوجود التباين
المسألة الثانية :
بنين?
ثلاث بنات?
أصل المسالة 7??
?4?
3?
- قيمة السهم الواحد = 4200 ÷ 84 ( الجامعة ) = 50 دينار .
- نصيب الزوجة = 50 × 21 = 1050 دينار .
- نصيب الجدة = 50 × 14 = 700 دينار .
- نصيب الأخ الشقيق = 50 × 49 = 2450 دينار .
- قيمة السهم الواحد ( لورثة الميت الثاني ) = 1050 ( نصيب الزوجة ) ÷ 7 = 150 دينار.
- نصيب الابن = 150 × 4 = 600دينار .
- نصيب البنت = 150 × 3 = 450 دينار .
ج . الموافقة أو التداخل : وهي أن توافق سهام الميت الثاني أصل مسألته بجزء من الأجزاء , كالنصف أو الثلث , وهنا نستخرج وفق المسألة عن طريق تقسيم أصل المسألة الثانية على القاسم المشترك بينها وبين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى بعد التصحيح , والناتج يسمى وفق المسألة , يضرب بأصل المسألة الأولى المصحح , والناتج يسمى الجامعة , ثم نضرب وفق المسألة في سهم كل وارث من الورثة في المسألة الأولى .
(1/49)
والتداخل , أن يكون مجموع سهام الميت الثاني من المسألة الثانية بعد التصحيح داخلا في أصل مسألته , وان يكون أصل مسألته مشتملا على سهامه مرتين فأكثر , فنخرج وفق المسألة عن طريق تقسيم أصل مسألته على سهامه والناتج يسمى وفق المسألة نضربه في أصل المسألة الأولى ثم في سهم كل وارث من الورثة في المسالة الأولى .
مثال / توفي عن / زوجة , جدة , أخ شقيق , ثم توفيت الزوجة عن ابنين وبنتين والتركة 4200 دينار 0
المسألة الأولى :
وجة?
جدة?
أخ شقيق?
أصل المسألة 12??
?1/4?
1/6?
عصبة بنفسه?
??
?3?
2?
7?
24( الجامعة )نتيجة ضرب وفق المسألة وهو " 2 " بأصل المسألة الأولى .??
?6?
4?
14?
المسألة الثانية :
بنين?
بنتين?
أصل المسالة 6??
?4?
2?
- قيمة السهم الواحد = 4200 ÷ 24 ( الجامعة ) = 175 دينار .
- نصيب الزوجة = 175 × 6 = 1050 دينار .
- نصيب الجدة = 175× 4 = 700 دينار .
- نصيب الأخ الشقيق = 175 × 14 = 2450 دينار .
- قيمة السهم الواحد ( لورثة الميت الثاني ) = 1050 ( نصيب الزوجة ) ÷ 6= 175 دينار.
- نصيب الابن = 175 × 4 = 700 دينار .
- نصيب البنت = 175 × 2 = 350 دينار .
التخارج
التخارج : هو اتفاق الورثة على أن يخرج بعضهم عن حقه في الميراث مقابل شيء معلوم من التركة او من غيرها 0
وهو عقد قسمة : إذا كان البدل الذي يأخذه الخارج جزءا من التركة 0
وهو عقد بيع وشراء : إذا كان البدل الذي يأخذه الخارج من غير التركة , يدفعه باقي الورثة من مالهم الخاص , بدل تنازله عن حقه في التركة 0
حكمه : جائز شرعا عند التراضي والتصالح على ذلك , ويترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج للمال المعلوم الذي قبضه بدلا عن نصيبه في التركة , وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعي من التركة , سواء علم مقدار ما يرثه أو لم يعلم , وتملك باقي الورثة أو بعضهم لنصيب الخارج الذي خرج عنه لهم 0
صور التخارج :
(1/50)
الصورة الأولى : أن يكون التخارج مقابل مال من غير التركة يدفعه احد الورثة لآخر :
وفي هذه الحالة يحل الوارث الذي دفع من ماله الخاص محل الخارج مقابل ما دفعه الأول للأخير , وتضم سهام الأخير لسهام الأول 0
مثال / توفي عن / بنت , بنت ابن , أخت شقيقة , والتركة 1200 دينار , واتفقت البنت على أن تعطي بنت الابن شيئا من مالها الخاص مقابل تنازلها عن نصيبها من التركة 0
نت?
بنت ابن?
أخت شقيقة?
أصل المسالة 6??
?1/2?
1/6?
عصبة مع الغير?
??
?3?
1?
2?
- قيمة السهم الواحد = 1200 ÷ 6 = 200 دينار 0
- نصيب البنت = 3 × 200 = 600 دينار 0
- نصيب بنت الابن = 1 × 200 = 200 دينار 0
- نصيب الأخت الشقيقة = 2 × 200 = 400 دينار 0
- يضم نصيب بنت الابن إلى نصيب البنت لخروج الأولى فيصبح 600 + 200 = 800 دينار 0
الصورة الثانية : التخارج من التركة مقابل مال من غير التركة , يدفعه جميع الورثة للشخص الخارج , اما بنسبة انصبائهم , وإما بالتساوي فيما بينهم , وعليه فلهذه الصورة وجهان :
الوجه الأول : التخارج من التركة مقابل مال من غير التركة , يدفعه جميع الورثة للشخص الخارج , بنسبة انصبائهم :
وفي هذه الحالة تكون جميع التركة للورثة الذين دفعوا للخارج منها , فتطرح سهام الشخص الخارج من التركة , وتقسم التركة على مجموع سهام باقي الورثة 0
مثال / توفي عن / بنت , بنت ابن , أخت شقيقة , والتركة 1200 دينار , واتفقت البنت مع الأخت الشقيقة على أن تخرج بنت الابن من التركة مقابل مال يدفعونه إليها من مالهم الخاص حسب نسبة انصبائهم 0
نت?
بنت ابن?
أخت شقيقة?
أصل المسالة 6??
?1/2?
1/6?
عصبة مع الغير?
??
?3?
1?
2?
ثم يستبعد سهم البن
- قيمة السهم الواحد = 1200 ÷ 5= 240 دينار 0
- نصيب البنت = 3 × 240 = 720 دينار 0
- نصيب الأخت الشقيقة = 2 × 240 = 480 دينار 0
(1/51)
الوجه الثاني : التخارج من التركة مقابل مال من غير التركة , يدفعه جميع الورثة للشخص الخارج , بالتساوي فيما بينهم :
وفي هذه الحالة تكون جميع التركة للورثة الذين دفعوا للخارج منها , فتقسم تقسيما عاديا , ثم يؤخذ نصيب الشخص الخارج , ويقسم على عدد رؤوس باقي الورثة , على أن يحسب الذكر مثل الأنثى لا الضعف لأنهم قد دفعوا بالتساوي , أي دفع الذكر مثل الأنثى فتستحق الأنثى ما يستحقه الذكر عند تقاسم نصيب الشخص الخارج 0
مثال / توفي عن / بنت , بنت ابن , أخت شقيقة , والتركة 1200 دينار , واتفقت البنت مع الأخت الشقيقة على أن تخرج بنت الابن من التركة مقابل مال يدفعونه إليها من مالهم الخاص بالتساوي فيما بينهم 0
نت?
بنت ابن?
أخت شقيقة?
أصل المسالة 6??
?1/2?
1/6?
عصبة مع الغير?
??
?3?
1?
2?
- قيمة السهم الواحد = 1200 ÷ 6 = 200 دينار 0
- نصيب البنت = 3 × 200 = 600 دينار 0
- نصيب بنت الابن = 1 × 200 = 200 دينار 0
- نصيب الأخت الشقيقة = 2 × 200 = 400 دينار 0
- ثم نأخذ نصيب الشخص الخارج وهو بنت الابن ومقداره " 200 " دينار ونقسمه بالتساوي فيما بين البنت والأخت الشقيقة أي / 200 ÷ 2 = 100 دينار 0
- فيصبح نصيب البنت = 600 + 100 = 700 دينار 0
- ويصبح نصيب الأخت الشقيقة = 400 + 100 = 500 دينار 0
الصورة الثالثة : التخارج من التركة مقابل مال من التركة :
وصورتها أن يخرج وارث أو أكثر مقابل مال يأخذونه من التركة , سواء كان هذا المال نقدا أو عينا من أعيان التركة فتطرح سهام الخارج ويعتبر كأنه غير موجود بعد توزيع الفروض على كل الورثة 0
مثال / توفي عن / بنت , بنت ابن , أخت شقيقة , والتركة 1200 دينار , وسيارة واتفق الورثة على أن تخرج بنت الابن من التركة مقابل انفرادها بالسيارة 0
نت?
بنت ابن?
أخت شقيقة?
أصل المسالة 6??
?1/2?
1/6?
عصبة مع الغير?
??
?3?
1?
2?
ثم يستبعد سهم البنتO??
(1/52)
- قيمة السهم الواحد = 1200 ÷ 5= 240 دينار 0
- نصيب البنت = 3 × 240 = 720 دينار 0
- نصيب الأخت الشقيقة = 2 × 240 = 480 دينار 0
======================================================
أهم المراجع :
" التراث في الميراث " – مذكرة الفرائض - , للشيخ الأستاذ / عبد الحليم حسن الهلالي .
" الفريدة في حساب الفريضة " , ترتيب السيد / محمد نسيب البيطار .
" المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة " , للشيخ الأستاذ / محمد على الصابوني .
قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان .
قانون رقم " 13 " لسنة 1962 م بشان الوصية الواجبة .
مجموعة محاضرات للشيخ علاء بن عامر .
(1/53)