حكم المرتد بين الأخذ والرد
إعداد : د. محمد محمود كالو
لقد بلغ من سماحة الإسلام وكفالته لحرية العقيدة، وعدم الإكراه ، ما شرعه من إباحة الزواج بالمرأة الكتابية غير المسلمة، نصرانية كانت أو يهودية، وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عقيدتها، والقيام بفروض عبادتها، والذهاب إلى كنيستها أو بيعتها، وهي منه بمنزلة البعض من الكل، بهجة قلبه، وريحانة نفسه، وأميرة بيته، وأم بنيه وبناته، لم يفرق الدين في حقوق الزوجية بين الزوجة المسلمة والزوجة الكتابية، ولم تخرج الزوجة الكتابية باختلافها في العقيدة مع زوجها من حكم قول الله تعالى: (ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ...) فلها حظها من المودة، ونصيبها من الرحمة، وهي كما هي، وهو يسكن إليها كما تسكن إليه.
أما الذين يتخذون الدين هزواً ولعباً، فيدخلون في الإسلام، ويستمرون على ولائهم لدينهم الماضي، ثم يعلنون العودة إليه بمجرد تحقيق أغراضهم وشهواتهم، أو يأسهم من تحققها، آمنين من العقاب على هذا العبث والتحايل، فقد سماهم الإسلام بالمرتدين، وجعل لهم حكماً خاصاً، على ما سنذكره:
اتفقت المذاهب الأربعة ( الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة )، على أن المرتد يُقتل.
ودليلهم في ذلك ثلاثة: القرآن والسنة والإجماع.
1 ـ فمن الكتاب: {ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون} (الفتح: 16) قيل: هؤلاء القوم هم المرتدون من أهل اليمامة وغيرهم.
2 ـ ومن السنة : وهو أصح وأقوى دليل على ذلك - قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" (رواه البخاري)، وقوله: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ... والتارك لدينه المفارق للجماعة". واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عبد الله بن أبي سرح وابن خَطل وأناس آخرين.(1/1)
3 ـ الإجماع : نقل ابن عبد البر وابن قدامة وابن دقيق العيد وابن حزم والنووي الإجماع على قتل المرتد، ولعلهم إنما حكوا الإجماع استنادا لقتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين من غير نكير من الصحابة.
لكن المتأمل لحادثة حروب الردة بتفاصيلها التي ذكرها الإمام الطبري في تاريخه، يجد أنها لم تكن حادثة ردة عادية حتى يتم الاستشهاد بها في هذا السياق للدلالة على حدوث إجماع على قتل من ارتد عن دينه، فهي كانت تمثل انشقاقاً وخروجاً على الخليفة وشق عصا الطاعة.
أما المتأمل لمذاهب التابعين فإنه سيجد إمامين من أئمة التابعين لا يقولان بقتل المرتد، فأولهما الإمام إبراهيم النخعي وعنه تفرع فقه العراق، وثانيهما إمام بارز في الحديث هو سفيان الثوري، بل روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أيضاً، ويبدو أن هذا الرأي استمر إلى وقت متأخر لأننا وجدنا الإمام ابن حزم الأندلسي كرس في "المحلى" مبحث حد الردة للرد على هذا الرأي، مما يعني أنه كان رأياً معتبراً استحق كل تلك العناية بالرد عليه.
ولا دليل (صريحاً) في القرآن كله على وجود عقوبة دنيوية للمرتد وإنما ذكر عقوبة أخروية فقط.
أما السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أمر بقتل أحد لوصف الردة، فالأسود العنسي مثلاً لم يثبت أنه أسلم أصلاً حتى نقول بردته، وابن أبي سرح حين ارتد " لحق بالكفار فأمر به رسول الله أن يُقتل فاستجار له عثمان فأجاره رسول الله" (النسائي، والحاكم، وأبو داود) والحد لا تُقبل فيه الشفاعة كما هو مقرر.
أما أولئك القوم من عُكْل وعرينة فإنهم ارتكبوا جرائم عدة: قتلوا الرعاة، وسرقوا الإبل، ثم إنما طبق عليهم رسول الله حد الحرابة وليس القتل، "فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا" رواه البخاري.(1/2)
وأما مِقْيس بن صُبابة فإنما جاء يثأر ممن قتل أخاه هاشم بن صبابة (وكان قد قُتل خطأ) وتظاهر بالإسلام وأخذ دية أخيه، ثم قتل من قتل أخاه، وهرب مرتدا، وقال في ذلك شعرا، فأمر رسول الله بقتله (روى القصة البلاذري في أنساب الأشراف).
وأما سارة صاحبة كتاب حاطب بن أبي بلتعة وكانت مغنية نواحة، فقدمت مكة وادعت الإسلام فوصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى مكة (معسكر الكفر وقتها وفي حالة حرب) وجعلت تتغنى بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقُتلت (قصتها عند البلاذري).
وكذلك عبد الله بن خطل، فقد أسلم وهاجر إلى المدينة (معسكر الإيمان) فبعثه النبي ساعياً على الصدقة وبعث معه رجلاً من خزاعة، فوثب على الخزاعي فقتله ثم ارتد وهرب إلى مكة وساق معه الصدقة وجاء لأهل مكة وقال لهم: "لم أجد ديناً خيراً من دينكم"، وكانت له مغنيتان تغنيان بهجاء رسول الله.
هذه هي الحوادث التي يتعلق بها من يقول بأن النبي صلى الله وعليه قتل مرتداً، والواقع أن المستدل بها، يسكت عن تفاصيلها التي توضح بأن هناك جرائم ارتكبت تستحق القتل وليس لوصف الردة.
وبالنظر لواقع السيرة النبوية والوقائع السابقة، يبدو جلياً تعبير حديث "التارك لدينه المفارق للجماعة" وأنهما وصف واحد مركب، فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل من يترك دينه يلحق بجماعة الكفار، ولذلك نجد مجمل حوادث الردة إنما وقعت قبل فتح مكة.
يبقى حديث "من بدل دينه فاقتلوه" وهو أقوى ما يُستدل به هنا، وقد حاول بعض المعاصرين أن ينكروا صحة الحديث، لكن الحديث صحيح رواه البخاري، إلا أن الاستدلال به غير متفق عليه، وقد وقع الخلاف فيه من ثلاث جهات:
الأولى: هل تشمل "مَن" في "من بدل ..." الذكر والأنثى؟
الحنفية يقولون إن المرأة لا تقتل، ويقولون إن "مَن" الشرطية لا تشمل الأنثى، وبأنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل النساء في الحرب.
الثانية: قوله: "دينه" هل هو عام في كل دين؟(1/3)
الإمام مالك قال إن المراد به "من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك" (الموطأ).
وتمسك بعض الشافعية بهذا الحديث في قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر، سواء كان ممن يُقرّ أهله عليه بالجزية أم لا، واستدلوا بعموم قوله: "من بدل دينه"، وهذا أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.
والرواية الأخرى عن أحمد أنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه أُقر على ذلك، وإن انتقل إلى أنقص من دينه لم يُقر. فاليهودية مثل النصرانية أما المجوسية فهي دون.
أما الحنفية فقالوا: إن الكفر كله ملة واحدة.
ومع هذا الاختلاف الشديد، فإنهم متفقون جميعاً على أن "ظاهر الحديث" غير مراد، ولذلك لا يقال: إن من بدل دينه إلى الإسلام يدخل في الحديث، مع أن اللفظ يشمله.
الثالثة: قوله: "فاقتلوه" اختلفوا: هل يلزم منه مباشرة القتل قبل الاستتابة؟ أو لا بد من الاستتابة؟ وفي هذا خلاف طويل، وبعض الفقهاء حدد مدة الاستتابة بثلاثة أيام، وبعضهم بأقل، وبعضهم بأكثر، ومنهم من قال يستتاب أبدا، أي إلى بقية حياته.
وقد نفذ علي كرم الله وجهه عقوبة الردة في قوم ادعوا ألوهيته فحرقهم بالنار، بعد أن استتابهم وزجرهم فلم يتوبوا ولم يزدجروا، فطرحهم في النار، وهو يقول:
لما رأيت الأمر أمرًا منكرا *** أججت ناري ودعوت قنبرا
وقنبر هو خادم الإمام علي رضي الله تعالى عنه.( انظر: شرح "الحديث الرابع عشر" من "جامع العلوم والحكم"، بتحقيق شعيب الأرناؤوط، طبعة دار الرسالة).
لأنه رأى في ذلك تهديداً للدين وللأمة في آنٍ واحد، كما أنهم كانوا "قومًا" لا "فردًا".
وقد اعترض عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالحديث الآخر "لا تعذبوا بعذاب الله"، ورأى أن الواجب أن يُقتلوا لا أن يُحرقوا. فكان خلاف ابن عباس في الوسيلة لا في المبدأ.(1/4)
وبناء على ذلك يتضح أن الحكم لم يكن - في بنائه على الأدلة- صريحاً وقاطعاً بل ظني في دلالته، ولذلك وقع الاختلاف فيه، وباب الاجتهاد فيه مفتوح ، والحديث الأساسي في هذا الموضوع متفق على عدم العمل بظاهره، وأنه مؤول، وباب التأويل واسع.
أما المعاصرون :
فيرى محمد عبده أن كلمة "الدين" جاءت بشكلها العمومي الذي يعني الإيمان بالله، وباليوم الآخر، والعمل الصالح، وعلى هذا تصبح الردة عنده ردة عن العناصر الثلاثة السابقة.
وتردد الشيخ محمود شلتوت في حكم المرتد وقال بأن الآيات تأبى الإكراه في الدين.
وهناك من يرى مساواة الردة بوصف "الحرابة" بمعنى أن "من استعلن بردته عن الإسلام، وكاد للإسلام والمسلمين؛ عن طريق بث عوامل الزيغ والتشكيك بعقائد الناس" وقد ذهب إلى هذا محمد سعيد رمضان البوطي.
وهناك من يرى أن الردة تتجاوز مسألة الحرابة، لتدخل في حكم "الخروج على الدولة الإسلامية" والتمرد عليها، وبالتالي فهي بمنزل "خيانة عظمى للأمة " وهو رأي سيد قطب ومحمد الغزالي.
ويذهب القرضاوي إلى أن الردة "تغيير للولاء، وتبديل للهوية، وتحويل للانتماء.
إلا أنه لا يمكن تنزيل هذه التبريرات على الواقع المعاصر؛ فما وضع مسلمي الغرب الآن من حيث الولاء والهوية والانتماء؟ وماذا لو عكسنا الأمر، كيف هو حال غير المسلمين في الدول المسلمة من حيث الولاء والانتماء والهوية ؟ ثم ألا يمكن أن يعتبر الأمريكيون والفرنسيون مثلاً ؛ مسلميها خارجون عن هويتهم وانتمائهم ؟!
أما سليم العوا فإنه يرى أن هذه العقوبة "تعزيرية " مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية، تقرر فيها ما تراه ملائما من العقوبات، ولا تثريب عليها إن هي قررت الإعدامَ عقوبة للمرتد"، فالمراد مِن "فاقتلوه" هو "إباحة القتل لا إيجابه" بحسب قوله. اهـ(1/5)
وقد نقل ابن تيمية والإمام الماوردي عن العديد من العلماء أن "الردة" من الجرائم "التعزيرية"، وتقدير الجرائم "التعزيرية" على الرأي الراجح عند الفقهاء يُترَك لوليِّ الأمر.
ومن هذا ما قاله الشيخ أبو زهرة بخصوص حالة المسيحي الذي يعتنق الإسلام ليتخلص من زوجته المسيحية، أو لأنه يريد أن يتزوج من مسلمة، فإذا لم يُقَدَّر له الوفاق مع زوجته المسلمة طلقها وارتد عن الإسلام إلى دينه المسيحي، يقول الشيخ أبو زهرة:
" يصح أن يُكتفى بتوقيع عقوبة الحبس عليه أو عقوبة الغرامة أو العقوبتين معًا".
بينما يرى جمال البنا أن الردة ليست جريمة أصلاً، وأن الشريعة قامت على حرية العقيدة.
ولقد ميَّز الدكتور القرضاوي بين الردة المغلظة والردة المخففة، فقال :
يجب أن نفرق في أمر الردة الغليظة والخفيفة، وفي أمر المرتدين بين الداعية وغير الداعية.
فما كان من الردة مغلظًا كردة سلمان رشدي، وكان المرتد داعية إلى بدعته بلسانه أو بقلمه، فالأولى في مثله التغليظ في العقوبة والأخذ بقول جمهور الأمة وظاهر الأحاديث؛ استئصالاً للشر وسدًا لباب الفتنة، وإلا فيمكن الأخذ بقول النخعي والثوري، وهو ما رُوي عن الفاروق عمر رضي الله عنه.
والقلم أحد اللسانين كما قال الحكماء، بل ربما كان القلم أشد من اللسان وأنكى، ولا سيما في عصرنا؛ لإمكان نشر ما يُكتب على نطاق واسع.اهـ
وكذلك فعل الدكتور عبد الستار فتح الله فقد ميز في كتابه عن "منهج القرآن في التشريع" بين الردة الكبرى والردة الصغرى.
أما الأستاذ كمال المصري فقد أسس لهذا التمييز وفقًاً لمعيار الجماعة والاعتصام بها، فميَّز بين "الخروج من" الجماعة و"الخروج على" الجماعة فقال :
من وجهة نظري الشخصيَّة أنَّ النقطة الفاصلة في موضوع "الردَّة" برمَّته تكمن في الحديث عن: "الخروج من الإسلام"، و"الخروج على الإسلام" .(1/6)
والواقع أن ثمة فارقًاً كبيرًا بينهما، لأن" الخروج على الإسلام" هو تعدٍّ بقصد الإساءة أو العبث بالدين، ويشمل في نفس الوقت المساس بأمن وسلامة الأمة ونظام الدولة، ويخلُّ بمكانتها الاجتماعية والسياسية، ويهددها بالتفرق والتشرذم والانهيار...... ويُعتَبر حينذاك مرادفاً لجريمة "الخيانة العظمى" التي تحرمها كل الشرائع والدساتير والقوانين.
ولكن الأمر يختلف في الحديث عن "الخروج من الإسلام" بصورة فردية ليس فيها الاستهزاء بالدين، ولا تمثل تهديدًا للأمة أو لكيان الدين، ولا يقصد بها العبث بشعور أو شعائر المسلمين، وإنما منبعها الوحيد شعور "المرتد" بعدم الاقتناع بالإسلام والاقتناع بغيره، فيخرج من الإسلام في هدوء وفردية.
وبنظرة سريعة على الأدلة الواردة في المرتدين يتضح لنا هذا الأمر بشكل جلي:
روى الإمامان البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: إن أعرابياً بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبيَّ فقال: يا محمد، أَقِلْني بيعتي، فأبى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم جاءه فقال: أَقِلْني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أَقِلْني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: "إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها، وينصع طيبها"، وفي رواية البخاري: فبايعه على الإسلام.
فلو لم يكن هناك تفريقٌ بين "الخروج على" و"الخروج من" لما كان مصير هذا الأعرابي إلا القتل.
ويضاف إلى ذلك أنَّ العديد من الفقهاء قد استثنوا قتل المرأة المرتدَّة من الحديث، فإذا كان مجال الاستثناء مفتوحًا، فلماذا لا يكون المقصود بالحديث الخارجين على الإسلام لا الخارجين منه؟ .اهـ
أقول :
إن المرتد يقتل إذا ترك أثراً سيئاً خلفه ـ كأن شكك الناس في عقائدهم أو أساء إلى الدين ودعا إلى النفور من الإسلام ـ وذلك حفاظاً على سلامة المجتمع المسلم.(1/7)
أما إذا لم يترك المرتد أثراً سيئاً خلفه ، كأن ارتد عن الإسلام بمفرده لعدم اقتناعه ، فإن الحكم فيه يرجع إلى ولي أمر المسلمين ، حيث يحكم فيه بما شاء من عقوبة مناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المرتد في حالات ، وتركه في حالات أخر( ولا يقال هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المرتد، حتى لا يقال : بأن محمداً يقتل أصحابه، لأنه بكفره لم يعد صحابياً أصلاً ، وليس لمجرد هذا التعليل يلغى حكم الله تعالى في المرتد ! بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المنافقين الذين هم على دين الإسلام ـ ولو بحسب الظاهر فقط ، لأن الله تعبدنا بالظاهر والله يتولى السرائر)، وأما المرأة المرتدة فإن حكمها حكم الرجل في ذلك ، لأن " من " في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه ) يشمل الذكر والأنثى.
وأخيراً :
أرى أن هناك ازدواجية متبادلة بيننا وبين الغرب على أرض الواقع ، فالأفغاني عبد الرحمن، الذي ارتد عن الإسلام واعتنق المسيحية اعتقل، وكان سيواجه عقوبة الإعدام؛ لارتداده، لولا الضغوط الغربية التي مورست على الحكومة الأفغانية؛ من قبل أمريكا والفاتيكان وكندا وأيطاليا وألمانيا واستراليا.
بينما كان الصمت الرهيب الذي أحاط بقضية وفاء قسطنطين زوجة القس المصري، التي اعتنقت الإسلام ، لتأثرها بمحاضرة حول الإعجاز في القرآن الكريم ، وحفظت سبعة عشر جزءاً من القرآن الكريم ، فجن جنون الغرب، حتى اختطفتها الكنيسة وحبستها في دير وحجبت عنها الزوار حتى تراجع دينها، واختفت في ظروف غامضة.
والفارق هو أن الطرف الغالب يملك الفعل، ويقف الطرف الأضعف عند حدود القول و"التبرير" فقط.(1/8)