{ الفصل الأول }
كتاب الطهارة
باب المياه
مسألة : ماء البحر
اختيار الشيخ ( الصواب ) أنه طاهر
الثمر المستطاب ( 5 / 1 )
مسألة : الماء المستعمل .
( ذهب الشيخ إلى طهورية الماء المستعمل وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة)
الثمر المستطاب ( 5 / 1 )
مسألة : الماء المائع الذي وقعت فيه نجاسة .
اختيار الشيخ (( قال الحافظ في شرح حديث ميمونة – رضي الله عنها - )) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تقع في السمن ؟ فقال : (( انزعوها وما حولها فاطرحوه )) .
استدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد : أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا ينجس إلا با لتغير وهو اختيار .
( السلسة الضعيفة ( 42 / 4 )
مسألة : طهارة الدم إلا دم الحيض .
اختيار الشيخ (( وجملة القول )) أنه لم يرد الدليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه , إلا دم الحيض ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوصة , والأصل الطهارة , فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل , وإذا لم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الأصل , وهو الواجب , والله أعلم .
( الصحيحة ( 610 / 1 / القسم الثاني )
مسألة : حكم طهارة المنى .
اختيار الشيح : (( الحكم على المنى بالطهارة هو الصواب ))
وحسبنا في ذلك جزم ابن العباس – رضي الله عنهما – بأنه بمنزلة المخاط والبصاق
ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولا ما يعارض من الكتاب والسنة .
الضعيفة ( 362 / 2 )
مسألة تطهير الأرض النجسة .
اختيار الشيخ : (( وتطهر الأرض النجسة بالمكاثرة كما في حديث الأعرابي , وبالشمس وبالريح إذا لم يبق أثر للنجاسة )) .
الثمر المستطاب ( 6 / 1)
-
باب الآنية
مسألة : حكم أستعمال آنيا الذهب والفضة في الأكل والشرب .
اختيار الشيخ : (( يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب , ويجوز استعمال الإناء الذي فيه سلسلة من فضة للحاجة نصا أو ذهب قياسا .
الثمر المستطاب (7 / 1 )(1/1)
مسألة : حكم استعمال أواني الكفار .
اختيار الشيخ : (( يجوز استعمال أواني الكفار ., فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الوضوء من مزادة امرأة مشركة )) (1) .
لكن إذا كان يغلب عليهم أكل لحم الخنزير ويتظاهرون بذلك فلا يجوز استعمالها إلا أن لا يجد غيرها فحينئذ يجب غسلها .
الثمر المستطاب ( 8 / 1 )
مسألة : مشروعية تخمير الأواني .
اختيار الشيخ : وستحب تخمير الأواني : (( غطوا الإناء )) وزاد في رواية
(( واذكر اسم الله عليه , ول أن تعرض عليه وأوكئوا السقاء , فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكان إلا نزل فيه من ذلك الوباء )) (2)
مسألة : طهارة جلد الميتة بالدباغ .
اختيار الشيخ : (( فقد اختلف العلماء في كون الدباغ مطهر آم لا ؟ والجمهور على الأول اصح ما قيل : إن الإهاب هو الجلد الذى لم يدبغ المنهي , فإذا دبغ فقد طهر ومن شاء التفصيل فليراجع (( نيل الأوطار )) وغيره ))
الصحيحة ( 742 / 6 / القسم الثاني )
مسألة : حكم طهارة الخمر .
اختيار الشيخ : (( قال النووي في المجموع ( 1 / 72 ) وغيره وهؤلاء كثيرون من المتأخرين من البغداديين والقرويين رأوا جميعا أن الخمر طاهرة , وأن المحرم إنما شربها كما في تفسير القرطبى ( 6 / 88 ) وهو الراجح
تمام المنه ص ( 55 )
-
باب الاستنجاء
مسالة : حكم استقبال القبلة ببول أو غائط .
اختيار الشيخ : (( تحريم )) استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط نهيا عاما لم يقيده بالصحراء ))
الضعيفة ( 359 / 2 )
مسألة : حكم استقبال القمرين حال قضاء الحاجة .
اختيار الشيخ : (( الصحيح ) جواز استقبالهما واستدبارهما حال قضاء الحاجة لحديث : (( ولا تستقبلوا ولا تستدبر وها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا ))
الضعيفة ( 351 / 2 )
مسألة : حكم البول قائما .
__________
(1) - أخرجاه
(2) - رواه مسلم ومشكل الآثار(1/2)
اختيار الشيخ : ((الصواب جواز البول قاعدا وقائما والمهم أمن الرشاش فبأيهما حصل وجب ))
الصحيحة ( 347 / 1 )
مسألة : هل يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ؟
اختيار الشيخ : (( لا يجوز ولو حصل النقاء بالحجرين فيجب الثالث . أما إذا حصل النقاء بالحجر الرابع فالإيتار بعده على الخيار مع استحبابه )) .
الضعيفة ( 100 / 3 )
مسألة حكم الكلام في الخلاء .
اختيار الشيخ : (( يجوز الكلام على الخلاء ., أما التحدث مع النظر إلى العورة حرام ))
الصحيحة ( 334 / 1 )
مسألة : حكم إزالة النجاسة من على السبيلين بالحجر والماء .
اختيار الشيخ : (( الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء , لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - فأخشى أن يكون القول با لجمع من الغلو في الدين ., لأن هديه - صلى الله عليه وسلم - الاكتفاء بأحداهما )) وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - , وشر الأمور محدثاتها )) (1) .
تمام المنة (65 )
-
الوضوء
مسألة : حكم التسمية على الوضوء .
اختيار الشيخ : (( ثبت الوجوب )) .
وهو مذهب الظاهرية وإسحاق , وأحدى الروايتين عن أحمد , واختياره صديق خان والشوكانى
, وهو الحق إن شاء الله تعالى . وراجع السيل الجرار ( 1 / 76 , 77 )
مسألة : استعمال السواك للصائم .
اختيار الشيخ : استحباب السواك للصائم أول النهار وآخرة بالبراءة الأصلية .
تمام المنة ص ( 98 )
مسألة : هل المضمضة والاستنشاق فرض .
اختيار الشيخ : (( جاءت الأحاديث بلفظ الأمر وهذا مما يدل على وجوبهما , ولذلك قال الشوكانى في السيل الجرار ( 1 / 81 ) :
((
__________
(1) - وأما حديث أهل قباء بين الماء والحجارة ونزول قوله تعالى فيهم : ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) فهو ضعيف الإسناد لا يحتج به ., ضعفه النوى والحافظ وغيرهما ( الشيخ ) .(1/3)
القول بالوجوب حق ., لأن سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه وقد ثبت مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك في كل وضوء )) .
تمام المنة ص ( 92 , 93 )
مسألة : جواز مسج الرأس أكثر من مرة .
اختيار الشيخ : (( يجوز مسح الرأس أكثر من مرة لصحة رواية التثليث ومن شأنهما أحيانا وتترك أحيانا , وهو اختيار الصنعانى في سبل السلام ))
تمام المنة ص ( 91 )
مسألة : وجوب مسح الأذنين في الوضوء .
اختيار الشيخ : (( وجوب مسح الأذنين وأنهما في ذلك كالرأس وحسبك قدوة في هذا المذهب إمام السنة أحمد بن حنبل لحديث )) أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : (( الأذنان من الرأس )) (1)
الصحيحة ( 55 / 1 )
مسألة : هل يكفى مسح الأذنين ماء الرأس أم لابد لذلك من ماء جديد ؟
اختيار الشيخ : (( يجوز أن يمسح الرأس بماء يديه الباقي عليهما بعد غسلهما لحديث الربيع بنت معوذ : أن النبي مسح برأسه من فضل ماء كان في يده ))
أخرجه أبو داود وغيره بسند حسن , كما بينته في صحيح أبى داود ( 121 )
الضعيفة ( 424 / 2 )
مسألة : النهى عن الإسراف في ماء الوضوء والغسل .
اختيار الشيخ : (( ينبغي مجانية الإسراف في ماء الوضوء والغسل , لأنه منهي
عنه لحديث : (( يجزىء من الوضوء مد ومن الغسل صاع )) (2)
الصحيحة ( 575 / 5 )
مسألة : حكم إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء .
اختيار الشيخ : (( لا يستحب إطالة الغرة والتحجيل فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم , لا في العضد والكتف )) وهو اختيار ابن القيم في حادي الأرواح ( 1 / 315 / 316 )
الصحيحة ( 452 / 453 / 1 )
مسألة : هل ثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟
__________
(1) - انظر الصحيحة رقم ( 36 ) .
(2) - انظر الصحيحة رقم ( 36 )(1/4)
اختيار الشيخ : (( الحديث الذي جاء في أذكار الوضوء ضعيف لا نقطاعه وهو : (( اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في دارى وبارك لي في رزقي )) وإنما صح من أذكار الصلاة بدليل رواية الإمام أحمد في (( المسند)) وابنه عبد الله في زوائد ه عن أبى موسى مختصرا بلفظ : (( فتوضاء وصلى وقال : اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في دارى وبارك لي في رزقي ))
ثم قال الشيخ : وجدت للحديث علة , وهى الوقف ., فقد أخرجه ابن شيبة في
المصنف ( 1 / 972 ) من طريق أبى بردة قال : (( كان أبو موسى إذا فرغ من صلاته قال : اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي )) وسنده صحيح , وهذا يرجح إن الحديث أصلة موقوف , وأنه لا يصح رفعه , وأنه من أذكار الصلاة لو صح ))
تمام المنة ص ( 95 , 96 )
مسألة : هل يجب الترتيب في الوضوء .
اختيار الشيخ : (( أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء فتوضأ فغسل كفه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا . ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما , وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ))
رواه أحمد ( 4 / 132 ) , وعنه أبو دوراد ( 1 / 19 ) بإسناد صحيح , وقال الشوكانى في( 1 / 125 ) : (( إسناده صحيح ))
فهذا يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يلتزم الترتيب في بعض المرات , فذلك دليل على أن الترتيب غير واجب ومحافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنتيه , والله أعلم
الصحيحة ( 468 / 1 )
مسألة : حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء .
اختيار الشيخ : (( يباح تنشيف أعضاء الوضوء , وما شاع المتأخرين أن الأفضل للمتوضىء أن لا ينشف بالمنديل اعتمدوا على أصل واه )) (1)
ا لضعيفة ( 178 / 4 )
مسألة : حكم ختان الرجال .
__________
(1) - عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به ومن لم يفعل فهو أفضل ., لأن الوضوء نور القيامة مع سائر الأعمال )) ضعف جدا . انظر الضعيفة رقم ( 1683 )(1/5)
اختار الشيخ : (( أما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه , وهو مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد , واختاره ابن القيم . واستدل الشيخ بدليلين :
1- قوله تعالى : ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) والختان من ملته .
2- أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني حتى أن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم .
تمام المنة ص ( 69 )
-
نوا قض الوضوء
مسألة : هل النوم ناقض للوضوء ؟
اختيار الشيخ : (( الحق أن النوم ناقض مطلقا ولا دليل يصلح لتقيد حديث صفوان (1) بل يؤيده حديث على مرفوعا : (( وكاءالسه العينان فمن نام فليتوضاء )) وإسناده حسن كما قال المنذرى والنووي وابن الصلاح ))
تمام المنة ص ( 100 )
مسألة : هل لحم الإبل ينقض الوضوء ؟
اختيار الشيخ : (( الصحيح أنه ينقض الوضوء لما ثبت
عن جابر بن سمرة – رضي الله عنه - : كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم .
رواه ابن أبى شيبة في المصنف ( 1 / 46 ) بسند صحيح عنه ))
تمام المنة ص ( 106 )
مسألة : الوضوء من حمل الميت .
اختيار الشيخ : (( ويستحب الوضوء من حمل الميت ., لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
(( من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضاء )) (2)
تمام المنة ص ( 112 )
مسألة : هل ينتقض الوضوء بمس الذكر ؟
__________
(1) - عن صفوان بن عسال قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم )) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه .
(2) - انظر إرواء الغليل ( رقم 144 )(1/6)
اختيار الشيخ : (( لا يجب الوضوء إذا لم يقترن بشهوة ., أما اللمس بشهوة فينقض الوضوء بدليل حديث بسرة وبهذا يجمع بين الحديثين (1) (2) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ))
تمام المنة ( ص 103 )
مسألة : هل لمس المرأة وتقبيلها ينقض الوضوء ؟
اختيار الشيخ : (( الحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها لا ينقض الوضوء كان بشهوة أو بغير شهوة , وذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك ., بل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض أزاوجه ثم يصلى ولا يتوضأ . وأخرجه أبو دواو وله عشرة طرق بعضها صحيح كما بينته في صحيح أبى داود ( رقم 170 – 173 ) , وتقبيل المرأة إنما يكون بشهوة عادة والله تعالى أعلم )) .
الضعيفة ( 429 / 2 )
مسألة : الوضوء عند كل حدث .
اختيار الشيخ : (( استحباب الوضوء لحديث (( أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فدعا بلال فقال : (( يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي ؟ )) فقال بلال يا رسول ما أذنت قط إلا صليت ركعتين , ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذا )) رواه الترمذي وابن خزيمة وإسناده صحيح على شرط مسلم .
تمام المنة ص ( 111 )
مسألة : استحباب الوضوء من القيء .
اختيار الشيخ : (( نص ابن تيمية في مجموع الرسائل الكبرى على استحباب الوضوء من القيء لحديث أبى الدر داء : (( أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضاء فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال : صدق أنا صببت له وضوءه ))
أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح .
__________
(1) - عن بسرة بنت صفوان : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( من مس ذكره فلا يصلى حتى يتوضأ )) الخمسة , وقال البخاري : أصح شيء في الباب .
(2) - أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل يمس ذكره هل عليه وضوء ؟ فقال : (( لا , إنما هو بضعة منك )) رواه الخمسة وصححه ابن حبان .(1/7)
تمام المنة ( ص 111 / 112 )
مسألة : استحباب الوضوء مما مسته النار .
اختيار الشيخ : (( استحباب الوضوء مما مسته النار ))
وهذا اختيار شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل ( 2 / 231 )
الثمر المستطاب ( 22 / 1 )
مسألة : الوضوء لذكر الله وللقرآن ..
اختيار الشيخ : (( يستحب الوضوء لذكر الله وللقرآن من باب أولى )) عن المهلب )) .
الثمر المستطاب ( 22 / 1 )
مسألة : حكم وضوء الجنب قبل النوم .
اختيار الشيخ : (( وليس ذلك على الوجوب وإنما للاستحباب المؤكد لحديث عمر أنه سأل رسول - صلى الله عليه وسلم - : أينام أحدنا وهو جنب ؟ فقال : (( نعم ويتوضاء إن شاء )) (1)
ويؤيد حديثه عائشة قالت : (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل ))
آداب الزفاف ص ( 43 / 44 )
-
المسح على الخفين
مسألة : مشروعية المسح على الخفين .
اختيار الشيخ : (( قد وردت الأحاديث في المسح على الخفين متواترة , والآثار بعمل الصحابة والسلف بها كثيرة جدا مشهورة ))
الصحيحة ( 1059 / 6 / القسم الثاني )
مسألة : المسح على الجوربين والنعلين .
اختيار الشيخ : (( جواز المسح على الجوربين والنعلين ., لحدث المغيرة بن شعبة أن رسول - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين . رواه أحمد والطحاوى وابن ماجة والترمذي , وقال : حديث حسن صحيح , والواقع أن رواة هذا الحديث كلهم رواة ثقات , وإسناده صحيح على شرط البخاري )) .
تمام المنة ص ( 113 )
مسألة : هل يبطل المسح على الخفين انقضاء المدة , نزع الخف ؟
__________
(1) - رواه بن حبان في ( صحيحة – موارد )(1/8)
اختيار الشيخ : (( لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة , ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح , على الصحيح من مذهب احمد وقول الجمهور )) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات . تمام المنة ص ( 114 )
مسألة : جواز المسح على الخفين أسبوعا للمسافر عند الضرورة .
اختيار الشيخ : (( قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص ( 15 9 ):
(( لا تتوقف مدة المسح في المسافر الذي يشق عليه اشتغاله با لخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعمل به شيخ الإسلام في بعض إسفاره فقال :
( 21 / 215 ) (1)
الصحيحة ( 244/ 6 / القسم الثاني )
-
الغسل
مسألة :وجوب الاغتسال يوم الجمعة .
اختيار الشيخ : (( وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لأن الأحاديث (2) الدالة عليه أقوى إسنادا أصرح في الدلالة من الأحاديث التي أستدل بها المخالفون على الاستحباب .
تمام المنة ص ( 120 )
مسألة : وجوب نقض الشعر في غسل الحيض .
اختيار الشيخ : يجب النقض في الحيض دون الجنابة , وبهذا قال الإمام أحمد وغيره من السلف .
تمام المنة ص ( 125 )
مسألة : الوضوء بين الجماعين .
__________
(1) - لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقف , فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة , ونزلت حديث ابن عمر وقوله لعقبة بن عامر : (( أصبت السنة )) على هذا توفيقا بين الآثار , ثم رايته مصرحا به في (( مغازى ابن عائذ )) أنه كان قد ذهب على البريد (( كما ذهبت )) لما فتحت دمشق .... فحمدا لله على الموافقة .
(2) - ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) رواه الشيخان ومخرج في الإرواء رقم ( 143 ) .(1/9)
اختيار الشيخ : (( وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ , لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاء بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود )) (1)
آداب الزفاف ص ( 35 )
مسألة : عدم وجوب نقض الشعر في غسل الجنابة .
اختيار الشيخ . وقد ثبت في غير ما حديث صحيح أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة .
الصحيحة ( 335 / 2 )
مسألة : هل يجزىء غسل واحد عن حيض وجناية أو عن جمعه وعيد ؟
اختيار الشيخ : (( لا يجزىء ذلك بل لابد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حده فيغتسل للحيض غسلا وللجناية غسلا آخر أو للجنابة غسلا وللجمعة غسلا آخر ))
تمام المنة ص ( 126 )
مسألة : حكم غسل ميت المسلمين .
اختيار الشيخ : (( الصواب والجواب )) .
الثمر المستطاب ( 24 )
مسألة : حكم الغسل على الكافر الذى أسلم .
اختيار الشيخ : ( الصواب والجواب )).
الثمر المستطاب (24 )
مسألة : هل يجب الوضوء قبل الغسل ؟
اختيار الشيخ : (( عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى ولا شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل والعقل المجرد لا ينتهض للوجوب )).
تمام المنة ص ( 130 )
مسألة هل يجوز الغسل مكان الوضوء ؟
اختيار الشيخ : (( نعم لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى بالغسل الذى لم يتوضأ فيه ولا بعده ))
تمام المنة ص ( 130 )
مسألة : استحباب الغسل عن عسل الميت .
اختيار الشيخ : (( الصواب الاستحباب ))
الثمر المستطاب ( 25 / 1 )
مسألة : مشروعية الاغتسال عند كل جماع .
اختيار الشيخ : (( لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبى رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه , وقال : فقلت له : يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ قال : (( هذا أزكى وأطيب واطهر ))
آداب الزفاف ص ( 36 )
__________
(1) - أخرجه مسلم ( 1 / 171 )(1/10)
مسألة : حكم الغسل من مواراة المشرك .
اختيار الشيخ : ( ذهب إلى الاستحباب )
الثمر المستطاب ( 25 / 1 )
مسألة : حكم الغسل للإحرام ودخول مكة .
اختيار الشيخ : (( قال ابن عمر : إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة )) .
الثمر المستطاب ( 26 / 1 )
مسألة : قدر الماء المجزى في الغسل .
اختيار الشيخ : (( القدر المجزى من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر , وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا , أوالى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف ))
الثمر المستطاب ( 28 / 1 )
مسألة : حكم الاغتسال بعد الإغماء
اختيار الشيخ : (( استحباب الاغتسال للمغمى عليه وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات وهو بالمرض فدل ذلك على تأكيد استحبابه ))
تمام المنة ص ( 123 )
مسألة : حكم قراءة القرآن للجنب .
اختيار الشيخ : (( يجوز تلاوة القرآن للجنب لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -
(( كان يذكر الله على كل أحيائه )) (1)
نعم الأفضل أن يقرأ على طهارة لقوله - صلى الله عليه وسلم - حين رد السلام عقب التيمم : (( أنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة )) فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروهة .
الصحيحة ( 691 / 1 )
مسألة : مشروعة غسل اليدين قبل الطعام للجنب .
اختيار الشيخ : (( قال بسنية غسل اليدين قبل الطعام للجنب لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - : (( كان أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه )) (2) .
مسالة : مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام .
__________
(1) - رواه البخاري ومسلم .
(2) - صحيح أبو داود ( 223 )(1/11)
اختيار الشيخ : (( رجح الشيخ الاستحباب )) لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - (( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ )) وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء (1) وأن عمر قال : يا رسول الله , أينام وهو جنب ؟ قال : (( نعم إذا توضأ )) (2) . (وهذه الروايات ) تدل على عدم وجوب الوضوء .
آداب الزفاف ص ( 41 , 42 )
مسألة : تيمم الجنب بدل الوضوء .
اختيار الشيخ : (( ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحيانا لحديث عائشة قالت : (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم ))
آداب الزفاف ص ( 45 )
مسألة : حكم مس الجنب للقرآن .
اختيار الشيخ : (( يجوز مس القرآن من المسلم الجنب للبراءة الأصلية ))
تمام المنة ص ( 116 )
مسألة : مشروعية اغتسال الزوجين معا .
اختيار الشيخ : (( ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد , ولو رأى منهما ورأت منه وفيه أحاديث :
الأول : عن عائشة رضي الله عنهما قالت : (( كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول : دع لي دع لي
قالت : وهما جنبان )) (3)
آداب الزفاف ( 63 )
-
التيمم
مسألة : هل يشترط التراب في التيمم ؟
اختيار الشيخ : (( يتيمم بما على وجه الأرض كان أو غيره كما تيمم عليه السلام ., ولعموم قوله : (( وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا )) وهو مذهب أبى حنيفة وغيرهما واختياره ابن حزم ( 2 / 158 / 161 ) .
الثمر المستطاب ( 31 / 1 )
مسألة : من وجد الماء بعد انقضاء الصلاة .
اختيار الشيخ : (( فإذا وجد الماء ما صلى وهو مذهب الأربعة )).
الثمر المستطاب ( 32 / 1 )
مسألة : هل إذا خشي خروج الوقت باستعماله للماء أو الغسل تيمم وصلى ولا إعادة عليه ؟
__________
(1) - صحيح أبو داود رقم ( 223 )
(2) - أخرجه الثلاثة .
(3) - رواه البخاري ومسلم .(1/12)
اختيار الشيخ : (( من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء فلا يوجد دليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء حتى ولو خشي خروج الوقت )) .
مسألة : حكم المسح على الجبيرة .
اختيار الشيخ : (( قال ابن حزم : إنه لا يشرع المسح على الجبيرة ., وبرهان ذلك قول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
(( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء
وكان التعويض عنه شرعا والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة )) . ( 2 / 74 / 75 )
تمام المنة ص ( 135 )
مسألة : استعمال الماء مع التيمم عند عدم كفاية الماء .
اختيار الشيخ : (( وإذا لم يكف الماء للوضوء وللغسل يستعمله لقوله : (( إذا أرمتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) وهو مذهب ابن حزم ( 2/ 137 )
الثمر المستطاب ( 34 / 1 9 )
مسألة : هل يكفى للتيمم ضربة واحدة أم ضربتان ؟
اختيار الشيخ هو ضربة للوجه والكفين وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما .
الثمر المستطاب ( 34 / 1 )
-
الحيض
مسألة : هل غير الماء يجزىء في أزالة دم الحيض .
اختيار الشيخ : (( لا يجزىء غير الماء في إزالة دم الحيض لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( يكفيك الماء (1) فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفى .
الصحيحة ( 541 / 1 )
مسألة : هل لأقل الحيض والنفاس من حد ؟
__________
(1) - عم أم قيس بنت محصن – رضي الله عنها – قالت : سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب قال : (( حكيه بضلع واغسيله بماء وسدر )) انظر الصحيحة ( 300)(1/13)
اختيار الشيخ : (( الأصح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( 19 / 237 ) : انه لا حد لأقله ولا أكثر , بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض , وأن فدرأنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض , وأما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون حائضا وتارة تكون طاهرة ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام )).
الضعيفة ( 609 / 3 / )
مسألة : أقل الحيض
اختيار الشيخ : (( وأقل الحيض دفعة , فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم , فإن رأت أثر الدم الأحمر فقد طهرت )) المحلى ( 2 / 19 )
الثمر المستطاب ( 45 / 1 )
مسألة : هل يجب استعمال شيء من المواد لقطع أثر النجاسة من دم الحيض كالسدر والصابون ونحوهما ؟
اختيار الشيخ : (( الأقرب إلى ظاهر الحديث (1) ( الوجوب ))
الصحيحة ( 542 / 1 )
مسألة : هل الصفرة والحمرة من دم الحيض ؟
اختيار الشيخ : (( أما الحمرة والصفرة بعد الطهر فلا يعد شيئا وهو قول أبى حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعى والشافعي وأحمد وغيرهم ))
الثمر المستطاب ( 37 / 1 )
مسألة : إذا لم تعرف أيام الحيض ولم تميز الدم .
اختيار الشيخ : (( فعليها أن ترجع إلى الغالب من عادة النساء في ذلك ))
ا لثمر المستطاب ( 37 / 1 )
مسألة : حكم التي لا تميز دمها بسبب كثرته واستدامته .
اختيار الشيخ : (( لا عليها أن ترجع إلى عادتها وأيامها المعروفة من الحيض ))
الثمر المستطاب ( 37 / 1 )
مسألة : هل المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ؟
اختيار الشيخ : (( لابد للمستحاضة من أن تتوضأ لك صلاة وقد ذهب إلى وضوء المستحاضة لك صلاة الشافعي وأحمد وأبو ثور ))
__________
(1) - أن فاطمة بنت أبى حبيش أتت الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقالت : أنى أحيض الشهر والشهرين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إن ذلك ليس بحيض , وإنما ذلك عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة , إذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئى ))(1/14)
الثمر المستطاب ( 40 / 41 )
مسألة حكم من أتى الحائض .
اختيار الشيخ : (( وعلى التخيير لما ثبت من أتاها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير ., لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الذى يأتي امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار . رواه أصحاب السنن بسند صحيح )) .
الثمر المستطاب ( 42 / 1 )
مسألة : جماع المرأة قبل غسلها من الحيض .
اختيار الشيخ : (( لا يجوز إتيانها فلابد من الغسل , لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يتطهرن فإذا تطهرن ) ( أي اغتسلن ) وقد رجع الشيخ عن رأيه وأجاز إتيانها إذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها بعد أن تغسل مدافع الدم أو تتوضأ أو تغتسل .
آداب الزفاف ص ( 53 ) , الثمر المستطاب ( 45 / 1 )
مسألة وطء المستحاضة .
اختيار الشيخ : (( وقد اختلف العلماء في إتيانها والجمهور على جواز ذلك وهو الحق لأن الأصل في الأشياء الإباحة ))
الثمر المستطاب ( 45 / 1 )
مسألة : أكثر مدة النفاس .
اختيار الشيخ : (( أكثر أربعون يوما لما ثبت عن أم سلمة : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكنا نطلى وجوهنا بالورس (1) . رواه الحاكم في المستدرك )) . الثمر المستطاب ( 45 / 1 )
مسألة : حكم من طهرت قبل الأربعين .
اختيار : (( فإن رأت أن الطهر قبل ذلك , فإنها تغتسل وتصلى وفيه أحاديث يقوى بعضها بعضا عن أنس قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت للنفساء أربعين يوما إلا ترى الطهر قبل ذلك (2) .
الثمر المستطاب ( 47 , 48 / 1 )
مسألة : إذا استمر الدم معها بعد الأربعين .
اختيار الشيخ : (( فإن أكثر أهل العلم : لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء , وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق )) .
الثمر المستطاب ( 51 / 1 )
مسألة : أقل النفاس .
__________
(1) - نبات أصفر يصبغ به .
(2) - رواه ابن ماجه ( 224 )(1/15)
اختيار الشيخ : (( اختلفوا في أقل النفاس على أقوال أقربها إلى الصواب أنه لأحد لأقله وهو اختيار شيخ الإسلام في الاختيارات ص ( 16 ) وابن حزم
( 2 / 203 )
واعلم أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب وقد نقل الإجماع في ذلك الشوكانى ( 248 9 عن (( البحر )) وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلى كذلك النفساء .
الثمر المستطاب ( 50 / 1 )
مسألة : مشروعية جلوس الحائض في المسجد .
اختيار الشيخ : (( يجوز مكث الحائض في المسجد للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض على التحريم وجوز أحمد والمزني المكث فيه ))
تمام المنة ص ( 119 )
مسألة ما يحل له من الحائض .
اختيار الشيخ : (( ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض , وفيه أحاديث قوله صلى الله عليه وسلم : (( ................... واصنعوا كل شيء إلا النكاح أخرجه الشيخان , وأبو عوانة في (( صحاحهم )) وأبو داود , وهذا لفظه .
آداب الزفاف ص ( 51 ,52 )
-
كتاب الصلاة
مسألة : هل يقضى الصلاة من نام عنها ؟
اختيار الشيخ : (( النائم يقضى ما فآته من الصلوات في حالة نومه ))
الثمر المستطاب ( 55 /1)
مسألة : هل يقضى المجنون سواء قل زمن جنونه أوكثر .
اختيار الشيخ : (( لا قضاء على المجنون قل زمن جنونه أو قصر وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام في الاختيارات ص ( 19 ) )) .
الثمر المستطاب ( 55 / 1 )
مسألة : هل يقضى المغمى عليه الصلاة ؟
اختيار الشيخ (( لا قضاء عليه وهو مذهب ابن حزم ))
الثمر المستطاب ( 55 / 1 )
مسألة : هل يقضى الكافر إذا أسلم ؟
اختيار الشيخ : (( لا قضاء عليه لقوله – صلى الله عليه وسلم - :
(( الإسلام يجب ما قبله )) (1)
الثمر المستطاب ( 55 / 1 )
مسألة : هل يقضى الصلاة من تركها عمدا ؟
اختيار الشيخ ((أن القول بوجوب قضاء الصلاة على من فوتها عن وقتها عمدا.
__________
(1) - رواه أحمد ( 4 / 198 ) ...(1/16)
مما لا ينهض عليه دليل فمثل هذه الصلاة لا مجال لتداركها وقضائها ., لأنها إذا صليت في غير وقتها كمن صلاها قبل وقتها ولا فرق .
الضعيفة ( 414 / 3 )
وقال الشيخ في موطن آخر : (( إن الصلاة التي تعمد صاحبها إخراجا عن وقتها . فلا يكفرها بعد وقتها لأنه لا عذر له والله عز وجل يقول ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقاتا )
الصحيحة ( 681 , 682 / 1 )
مسألة : هل يقضى الصلاة من نام عنها أو نسيها ؟
اختيار الشيخ : (( أما النائم والناسي فقد أوجب الشارع الحكيم لها مخرجا .
فأمروهما بالصلاة عند الاستيقاظ أو التذكر , فإن فعلا تقبل الله صلاتهما وجعلها كفارة لما فاتهما
وإن تعمد حين الاستيقاظ كانا آثمين ))
-
المواقيت
مسألة : وقت صلاة العشاء .
اختيار الشيخ : (( أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل فقط , وهو الحق ولذلك اختاره الشوكانى في الدرر البهية ., فقال : ( ...... وآخر وقت العشاء نصف الليل )) وتبعه صديق حسن خان
تمام المنة ( 142 )
مسألة : أفضلية التغليس بصلاة الفجر .
اختيار الشيخ : (( الوقت الأفضل لصلاة الفجر إنما هو الغلس , وعليه جرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طيلة حياته كما ثبت في الأحاديث الصحيحة , وإنما يستحب الخروج منها في الإسفار وهو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ))
وهو حديث صحيح أخرجه البراز , وهو في السنن وهو مخرج في المشكاة
( 614 ) وفى الإرواء ( 258 )
تمام المنة ص ( 292 )
مسألة : استحباب الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر .
اختيار الشيخ : (( ويستحب تأخير هما في الحر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا أشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه الجماعة , وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق . وسواء ذلك لمن قصد المسجد البعيد عنه أو القريب منه ))(1/17)
ويشهد له من فعله - صلى الله عليه وسلم - حديث أنس قال : (( كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا اشتد البرد بكر بالصلاة , وإذا اشتد الحر أبرد با لصلاة )) .
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( 1162 )
الثمر المستطاب ( 57 / 1 )
مسألة : آخر وقت صلاة العصر .
اختيار الشيخ (( وآخر وقتها حين تصفر الشمس , ويسقط قرنها الأول على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من أدرك ركعة العصر قبل أن تغرب الشمس , فقد أدرك العصر )) متفق عليه , وهو مذهب الجمهور ولكن لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار قبل الغروب إلا لعذر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام بنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا )) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه .
الثمر المستطاب ( 56 / 1 )
مسألة : ماهى الصلاة الوسطي ؟
اختيار الشيخ : (( الصلاة الوسطي هي صلاة العصر , لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب : (( ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطي حتى غابت الشمس )).
متفق عليه وفى مسلم وأحمد وأبى داود (( شغلونا عن الصلاة الوسطي صلاة العصر ))
وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم قاله الترمذي ( 1 / 342 )
الثمر المستطاب ( 55 / 1 )
مسألة : هل الأبراد خاص بالجماعة دون المنفرد ؟
اختيار الشيخ (( والحق التسوية وانه لا فرق بين جماعة وجماعة ولا بينهما وبين الفرد فالكل يستحب به الإبراد لأن التأذي بالحر الذى يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره .
الضعيفة ( 365 / 2 )
مسألة : تأخير وقت المغرب .
اختيار الشيخ : (( تمتد المغرب إلى ذهاب الشفق (1) وهو قول الشافعي واختاره النووي )) المجموع ( 3 / 29 – 33 )
الثمر المستطاب ( 60 / 1 )
__________
(1) - الشفق هو الحمرة لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( ووقت المغرب ما لم تسقط نور الشفق )) رواه مسلم ( 2 / 104 )(1/18)
مسألة : استحباب المبادرة بصلاة المغرب .
اختيار الشيخ : (( يستحب المبادرة بصلاة المغرب , والتعجيل بها قبل اشتباك النجوم لقوله صلى الله عليه وسلم - : (( لا تزال أمتي بخير – أو على الفطرة – ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم )) وقد صححه الحاكم والذهبي .
الثمر المستطاب ( 61 / 1 )
مسألة : جواز الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة .
اختيار الشيخ : (( جواز الصلاة ولو نقلا بعد صلاة العصر , وقبل اصفرار الشمس هو الذى ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيها وهو الذى ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر .
ومما يدل على ذلك عن على – رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( نهى عن الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة )) أخرجه الإمام أحمد ( 1 / 130 )
الصحيحة ( 344 1 )
مسألة : بما ذا تدرك الصلاة ؟
اختيار الشيخ ( تدرك الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )) (1)
الصحيحة ( 97 / 1 )
مسالة : رفع الحرج عن الأمة بالجمع الحقيقي لا الصوري .
اختيار الشيخ : (( لما كان من المعلوم أيضا وجوب أداء كل صلاة في وقتها المحدد شرعا بفعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله (( الوقت بين هذين )) ثم ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين لرفع الحرج عن أمته - صلى الله عليه وسلم -
كان ذلك دليلا واضحا على أن جمعه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الوقت كان جمعا حقيقيا , فحمله على الجمع الصوري والحالة هذه تعطيل للحديث )) .
الصحيحة ( 816 / 6 / القسم الثاني )
مسألة : السمر والسهر بعد صلاة العشاء .
__________
(1) - أخرجه البخاري ( 580 ) ومسلم ( 607 ) .(1/19)
اختيار الشيخ : (( كراهة السمر والسهر إلا فيما فيه صالح المتكلم أو صالح المسلمين لما ثبت عن عمر بن الخطاب قال : (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمر مع أبى بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما )) أخرجه الترمذي ( 1 / 315 ) والطحاوى ( 391 ) .
الثمر المستطاب ( 75 / 1 )
مسألة : من أدرك ركعة قبل خروج الوقت .
اختيار الشيخ : (( من أدرك قبل خروج الوقت صلاته صحيحة ,
ولو وقعت الركعة الثانية في وقت النهى كصلاة الفجر والعصر , وهو مذهب الجمهور , وخالف في بعض ذلك أبو حنيفة ))
الثمر المستطاب ( 97 / 1 )
مسألة : من أدرك أقل من ركعة قبل خروج الوقت .
اختيار الشيخ : (( من أدرك أقل من ركعة قبل خروج الوقت لا يكون مدرك للوقت وإليه ذهب الجمهور كما في نيل الأوطار ( 2 / 19 - 20 )
الثمر المستطاب ( 98 / 1 )
باب الآذان
مسألة : وجوب الآذان .
اختيار الشيخ : (( القول بان الآذان مندوب لا شك مطلقا في بطلانه , كيف وهو من أكبر الشعائر الإسلامية التي كان - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يسمعه في أرض قوم أتاهم ليغزوهم , وأغار عليهم فإن سمعه فيهم كف عنهم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما , فالحق أن الآذان فرض كفاية , وهو الذى صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 1 / 67-68 )
تمام المنة ص ( 144 )
مسألة : مشروعية الآذان على المنفرد .
اختيار الشيخ : (( ثم هذا الشعار ( الآذان ) لا يختص بصلاة الجماعة بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته .
تمام المنة ص ( 144 / 1 )
مسألة : وجوب الآذان والإقامة على النساء .
اختيار الشيخ : (( والحق في هذه المسألة ما قاله أبو الطيب صديق خان في (( الروضة الندية )) ( 1 / 79 )
(( ثم الظاهر أن النساء كالرجال , لأنهن شقائق الرجال والأمر لهم أمر لهن ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن فإن الوارد في ذلك في أسانيدهم متروكون لا يحل(1/20)
ألاحتجاج بهم , فان ورد دليل يصلح لإخراجهن إلا فهن كالرجال )) (1)
تمام المنة ص ( 146 )
مسألة : هل يؤذن للفائتة .
اختيار الشيخ ك (( يؤذن للفائتة المشروعة أذانا واحدا كما فعل - صلى الله عليه وسلم - لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في نومه عن صلاة الصبح أنه أمر بلالا بالأذان لها )) أخرجه مسلم
الثمر المستطاب ( 142 / 1 )
مسألة : يجب على المؤذن أن يكون محتسبا في آذانه .
اختيار الشيخ : (( يجب على المؤذن أن يكون محتسبا في أذانه لا يطلب عليه أجرا قال تعالى : (( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ( البينة / 5 )
وقال عثمان بن العاص : إن من آخر ما عهد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا .
الثمر المستطاب ( 146 / 1 )
مسالة : حكم من جاءه شيء من غير مسألة , ولا إشراف نفس .
اختيار الشيخ : (( فليقبله ولا يرده , فإنما هو رزق ساقه الله إليه لما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
: (( من بلغه عن أخيه من غير مسألة , ولا أشراف فليقبله ولا يرده فإنما رزق ساقه الله عز وجل إليه )) أخرجه أحمد ( 5 / 320 )
الثمر المستطاب ( 148 / 1 )
مسألة : كراهية أن يؤذن المؤذن على غير وضوء .
اختيار الشيخ : (( قال الترمذي : واختلف أهل العلم في الآذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم , وبه يقول الشافعي وإسحاق في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك .
الثمر المستطاب ( 154 / 1 )
مسألة : مشروعية قول المؤذن( من قعد فلا خرج ) في الأذان في البرد الشديد .
__________
(1) - ( ليس على النساء آذان ولا أقامة ولا اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تكون في وسطهن ) موضوع في السلسلة الضعيفة برقم ( 879 ) .(1/21)
اختيار الشيخ : (( وهى سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين – مع الأسف- وهى من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله – تبارك وتعالى ( الحج ( 87 ) ألا وهى قوله عقب الأذان (( ومن قعد فلا حرج )) لما ثبت عن نعيم النحام – رضي الله عنه – قال : نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط أمر أتى فقلت : ليت المنادى ينادى )) ومن قعد فلا حرج فنادى منادى النبي – صلى الله عليه وسلم - : (( ومن قعد فلا حرج يقوله المؤذن في آخر آذانه في اليوم البارد )) .
الصحيحة ( 205 / 6 / القسم الأول )
مسألة يستحب أن يؤذن المؤذن وهو قائم .
اختيار الشيخ : (( قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن القيام في الأذان من السنة )) .
الثمر المستطاب ( 157 / 1 )
مسألة : مشروعية التفاف الصدر في الحيعلتين يمينا وشمالا .
اختيار الشيخ : ( أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة ولا ذكر له في شيء من الأحاديث الواردة في تحويل العنق .
تمام المنة ص ( 150 / 1 )
مسألة : مشروعية المتابعة للمؤذن .
اختيار الشيخ : (( ذهب قوم من السلف وغيرهم إلى وجوب ذلك على السامع عملا بظاهر الأمر الذى يقتضى الوجوب (1) وخالفهم آخرون , فقالوا ذلك الاستحباب لا على الوجوب وفى شرح مسلم (( الصحيح الذى عليه الجمهور أنه مندوب )) وبهذا قال الشافعية .
الثمر المستطاب ( 180 / 1 )
مسألة : كيفية الإجابة على المؤذن في الحيعلتين .
اختيار الشيخ : (( أنه لتارة أي : يقول لا حول ولا قوة إلا با لله ويحيعل تارة أي : يقول حي على الفلاح حي على الفلاح )) وبه قال : ابن حزم ( 3 / 148 )
وهو الحق إن شاء الله تعالى لأنه فيه إعمال للحديثين العام والخاص كلا في حدود معناها .
الثمر المستطاب ( 181/1)
مسألة : النهى عن الخروج من المسجد بعد سماع الأذان إلا لحاجة .
__________
(1) - به قال أبو حنيفة , وأهل الظاهر وابن رجب كما في الفتح ( 2 / 73 )(1/22)
اختيار الشيخ : (( لا يجوز للأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب صلاة الجماعة والخروج من المسجد يفوت عليه الواجب , ولكن للحاجة يجوز لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - : (( لا يسمع النداء أحد في مسجدي هذا ثم يخرج منه – إلا لحاجة – ثم لا يرجع إلا منافق )) أخرجه الطبراني في (( الأوسط )) ( 1 / 27 / 1 )
الصحيحة ( 57 / 6 / القسم الأول )
مسألة : الإقامة , وهى فرض كفاية كالأذان ز
اختيار الشيخ : (( والصحيح كما قال شيخ الإسلام في الاختيارات ( 4 – 21 ) :
إنها فرض كفاية , وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره .
الثمر المستطاب ( 202 / 1 )
مسألة : حكم الإقامة لم يصلى وحده :
اختيار الشيخ : (( قال ابن حزم – رحمة الله – ( 3 – 125 ) ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة فإن أذن وأقام فحسن ., لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان على الاثنين فصاعدا .
الثمر المستطاب ( 203 / 1 )
مسألة : حكم التنبية في الإقامة .
اختيار الشيخ : (( ثم قال الترمذي , وقال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وأبن مبارك وأهل الكوفة ))
الثمر المستطاب ( 207 / 1 )
مسألة مشروعية المتابعة لمن يسمع الإقامة .
اختيار الشيخ : (( وإجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم , قد قامت الصلاة , لعموم قوله : فقولوا مثلما يقول .
الثمر المستطاب ( 216 / 1 )
مسألة : هل يجوز لم لم يؤذن أن يقيم الصلاة ؟
اختيار الشيخ : (( الصواب أنه يقيم )) .
الضعيفة ( 110 / 1 )
مسألة : عدم مشروعية النافلة إذا أقيمت الصلاة .
اختيار الشيخ : (( إذا اخذ المؤذن بالإقامة , فلا يشرع أحد في شيء من النوافل , ولو كانت سنة الفجر , بل أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت لقوله – عليه الصلاة والسلام - : (( إذا أقيمن الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت )) رواه أحمد ( 2 / 352)
الثمر المستطاب ( 224 / 1 )(1/23)
مسألة : إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة متى يقوم الناس ؟
اختيار الشيخ : (( قال الترمذي : فإنما يقومون إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة , قد قامت الصلاة وهو قول أبن المبارك ))
الثمر المستطاب ( 230 / 1 )
نسألة : هل يسرع في المشي من خاف فوات تكبيرة الإحرام ؟
اختيار الشيخ : (( الصواب كراهة الإسراع لمن خاف فوت التكبيرة أولا لعموم حديث أبى هريرة – رضي الله عنه – قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة )) ـأخرجه البخاري ( 2 / 92 ) ومسلم ( 2 / 100 )
الثمر المستطاب ( 237 / 1 )
مسألة : جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة ؟
اختيار الشيخ : (( جواز الفصل بين الإقامة والإحرام لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة , وجب على الإمام التكبير , قاله ابن حجر ( 2 / 98 )
الثمر المستطاب ( 238 / 1 )
شروط الصلاة وكيفيتها
مسألة : هل الفخذين عورة ؟
اختيار الشيخ : (( لا ينبغي التردد في كون الفخذين عورة ترجيحا للأدلة القولية فلا جرم أن ذهب إليه أكثر العلماء وجزم به الشوكانى في نيل الأوطار ( 2 / 52 – 53 ) والسيل الجزار ( 1 / 160 – 161 )
تمام المنة ص ( 160 )
مسألة : في كم تصلى المرأة من الثياب ؟
اختيار الشيخ : (( تصلى المرأة في الدرع والخمار , وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة , وهذا لا ينافى ما روى ابن أبى شيبة والبيهقى عن عمر بن الخطاب قال : (( تصلى المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار )) وإسناده صحيح وفى طريق أخرى عن ابن عمر قال : إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها :(1/24)
الدرع والخمار والملحفة وسنده صحيح أيضا فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها .
تمام المنة ص ( 162 )
مسألة : وجوب ستر العاتق ( القسم الأعلى من البدن ) إن وجد .
اختيار الشيخ : (( انه يجب على المصلى أن يستر من بدنه ما ليس بعورة , وهو القسم الأعلى منه , وذلك إن وجد , ويؤكد ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم – (( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقة, وفى رواية منكبيه منه شيء)) رواة الشيخان , وفى رواية عن أحمد انه تصح صلاته , ولكنه يأثم بتركه وهو الحق إن شاء الله ))
تمام المنة ص( 163 ) , الثمر المستطاب ( 292 / 1 )
مسألة: حكم صلاة حاسر الرأس ؟
اختيار الشيخ : (( والذي أراه في هذه المسألة أن صلاة حاسر الرأس مكروهة ذلك انه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث
(( فإن الله أحق أن يتزين له )) (1) وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس
تمام المنة ص ( 164 )
مسألة : عورة المرأة في الصلاة ؟
اختيار الشيخ : ((وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها , وأن تستر ما عدا ذلك من بدنها .
الثمر المستطاب ( 301 / 1 )
مسألة : إزالة النجاسة واجبة أو شرطا لصحة الصلاة .
اختيار الشيخ : (( الحق أن إزالة النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة , وإنما هي واجبة لهذه الأوامر , يأثم مخالفها فمن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب , وأما أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت )).
الثمر المستطاب ( 331 / 1 )
مسألة : من صلى وفى ثوبه نجاسة ولم يعلم بها .
اختيار الشيخ : (( أن من صلى وفى ثوبه نجاسة لم يعلم بها , فإن صلاته مجزئة , ولا إعادة عليه )) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمة الله – في الاختيارات ))
ص ( 24 – 25 )
الثمر المستطاب ( 334 / 1 )
__________
(1) - أخرجه الصحاوىفى شرح المعاني ( 1 / 221 )(1/25)
مسألة : حكم الصلاة في الثوب الذي به مظنة النجاسة كثياب الحائض والمرضى والصبي .
اختيار الشيخ : (( تجوز الصلاة فقد كان – صلى الله عليه وسلم _ يصلى من الليل وعائشة إلى جانبه , وهى حائض , وعليها مرط وعليه بعضه )) (1)
الثمر المستطاب ( 338 / 1 )
مسالة حكم الصلاة في اللحاف .
اختيار الشيخ : (( جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم لحديث أنس رضي الله عنه – قال : (( كانت لحوفنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبسها ونصلى فيها ))
ويشهد له الأحاديث التي فيها النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يصلى وعليه مرط , وعلى بعض أزاوجه منه , وهى حائض , وبعضها مخرج في صحيح أبى داود ( 393 – 394 )
الصحيحة ( 691 / 6 / القسم الأول )
مسألة : حكم الصلاة في المقبرة .
اختيار الشيح : (( تحريم الصلاة في المقبرة – لعموم الحديث عن سعيد الخدرى قال :
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - - : (( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )) أخرجه أبو داود ( 1 / 79 ) والحاكم ( 1 / 251 )
وعن أنس – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم _ نهى عن الصلاة بين القبور قال الهيثمى ( 2/ 27 ) : رواه البزار ورجال الصحيح ولن النهى أصله التحريم , وذهب بعضهم
إلى بطلان الصلاة فيها وهو محتمل والله أعلم وقد ذهب إلى هذا ابن حزم في المحلى ( 4 / 27 – 33 ) .
الثمر المستطاب ( 364 / 1 )
مسألة : حكم الصلاة في معاطن الإبل .
اختيار الشيخ : (( قال ابن حزم : لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جمل واحد فصاعدا ولا في المتخذ عطنا لبعير واحد فصاعدا والصلاة إلى البعير جائزة , وعليه فإن انقطع أن تأوي الإبل إلى ذلك المكان حتى تسقط عنه اسم عطن جازت الصلاة فيه )) .
الثمر المستطاب ( 391 / 1 )
مسألة : حكم الصلاة في الحمام .
__________
(1) -أخرجه مسلم ( 2 / 61 )(1/26)
اختيار الشيخ : (( حكم الصلاة في الحمام كهو في المقبرة أعنى : التحريم لظاهر الحديث فهو مذهب أحمد, وابن حزم , بل ذهب إلى بطلان الصلاة فيه )).
الثمر المستطاب ( 392 / 1 )
مسألة : حكم اتخاذ المحاريب .
اختيار الشيخ : ((_ أما المحراب في المسجد , فالظاهر انه بدعة ., لأننا لم نقف على أي أثر يدل على أنه كان موجودا في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم (( اتقوا هذه المذابح – يعنى المحاريب ))
أخرجه البيهقى ( 2 / 439 ) وهذا سند حسن . وقد نص على كراهة المحاريب في المساجد ابن حزم ( 4 / 239 )
الثمر المستطاب ( 472 / 1 )
مسألة : حكم السترة في الصلاة .
اختيار الشيخ : (( واجبة , وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكانى في نيل الأوطار ( 3 / 2 ) وهو الظاهر من كلام ابن حزم في المحلى ( 4 / 8-15 )
تمام المنة ص ( 300 )
مسألة : حكم الصلاة في الأرض المغصوبة .
اختيار الشيخ : (( الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع كما نقله النووي ( 3 / 164 ) وإنما اختلفوا في صحة الصلاة فيها , فالجمهور على أنها صحيحة وقال أحمد وابن حزم ( 4 / 33-36 ) في المحلى : أنها باطلة , والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها والله تعالى أعلم .
الثمر المستطاب ( 396 / 1 )
مسألة : حكم الصلاة في مسجد الضرار .
اختيار ر الشيخ : (( لا تجوز الصلاة في مسجد الضرار , وما في معناه من المساجد
وقد ذهب إلى هذا المالكية وغيرهم .
الثمر المستطاب ( 397 / 1 )
مسألة : حكم الصلاة في جوف الكعبة .
اختيار الشيخ : (( ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة في البيت , والفرض والنفل وبه قال أبو حنيف والثوري .
الثمر المستطاب ( 429 / 1 )
مسألة مشروعية الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط وكان طاهرا .(1/27)
اختيار الشيخ : (( جواز الصلاة والسجود على كل ما يبسط دون الأرض وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم ولم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا وهو قول الأوزاعى والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء .
الثمر المستطاب ( 446 / 1 )
الفصل الثالث
باب أحكام المساجد
باب صفة الصلاة
?
أحكام المساجد
مسألة : مشروعية دلك النعلين بالتراب قبل الدخول إلى المسجد ؟
اختيار الشيخ : (( يجب أن يدلك نعليه بالتراب إن أراد الدخول بهما لقوله : - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رآى في نعليه قذر أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ))
رواه أبو داود , وإسناده صحيح .
الثمر المستطاب ( 600 / 2 )
مسألة : استحباب أن يقول إذا أراد دخول المسجد : (( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ))
اختيار الشيخ : (( يستحب لقوله – صلى الله عليه وسلم - : (( فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ منى سائر اليوم )) . أخرجه أبو داود ( 1 / 76 )
الثمر المستطاب ( 603 / 2 )
مسألة : حكم دعاء دخول المسجد .
اختيار الشيخ : (( هذا الدعاء واجب لأمره – صلى الله عليه وسلم – به في قوله : (( إذا دخل أحدكم فليسلم على النبي – صلى الله عليه وسلم – وليقل :
اللهم افتح لي أبواب رحمتك , وإذا خرج فليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - , وليقل : اللهم أجرني الشيطان الرجيم )) رواه أبن ماجه ( 1 / 260 ) والحاكم ( 1 / 207 )
الثمر المستطاب ( 610 / 2 )
مسألة : حكم ركعتين تحية المسجد .
اختيار الشيخ : (( أن يصلى ركعتين قبل القعود وجوبا , كقوله علية الصلاة والسلام :
(((1/28)
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس )) وفى لفظ (( فلا يجلس حتى يركع ركعتين )) (( ثم ليقعد بعد إن شاء أو يذهب لحاجته (1) والحديث دليل ظاهر على وجوب ركعتي تحية المسجد , لأن في الرواية الأولى أمر بهما والأمر للوجوب وفى الأخرى نهى عن الجلوس قبل الصلاة ,. وذلك يفيد التحريم .
الثمر المستطاب ( 628 / 2 )
مسألة : حكم الخروج من المسجد بعد الأذان , وقبل الصلاة .
اختيار الشيخ : (( لا يحل الخروج من المسجد بعد الأذان , وقبل الصلاة فقد خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه العصر . فقال أبو هريرة – رضي الله عنه - : . (( أما هذا فقد عصى أبا القاسم – صلى الله عليه وسلم – أخرجه مسلم ( 2 / 147 )
الثمر المستطاب ( 641 / 2 )
مسألة : حكم تشبيك الأصابع في المسجد .
اختيار الشيخ : (( يكره تشبيك الأصابع في المسجد , وانظر نيل الأوطار ( 2 / 281 – 282 )
مسألة : حكم من أكل ثوما أو بصلا ثم ذهب إلى المسجد .
اختيار الشيخ : (( يحرم مادامت الرائحة كريهة , لقوله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة خيبر (( من أكل هذه الشجرة المنتنة فلا يقرب مسجدنا )) وفى رواية : (( فلا يقربنا ولا يصلين معنا ))
أخرجه مسلم ( 2 / 79 ) وأحمد ( 3 / 374 )
الثمر المستطاب ( 652 / 2 )
مسألة : حكم من يألف مكانا معلوما من المسجد لا يصلى إلا فيه .
اختيار الشيخ : (( التحريم لظاهر النهى في الحديث لقوله – صلى الله عليه وسلم –
(( التحريم لظاهر النهى في الحديث لقوله – صلى الله عليه وسلم – (( نهى عن نقرة الغراب , وافتراش السبع , وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير )) (2) (3)
__________
(1) - البخاري ( 1 / 426 ) ومسلم ( 2 / 155 )
(2) - أخرجه أبو داود ( 1 / 138 ) والنسائي ( 1 / 167 )
(3) - قال ابن حجر: وحكمته أن ذلك يؤدى إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقييد بالعادات والحظوظ والشهوات , وكل هذه آفات فيتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن.(1/29)
الثمر المستطاب ( 672 / 2 )
مسألة : حكم الحلق قبل صلاة الجمعة .
اختيار الشيخ : (( قال الشوكانى في نيل الأوطار ( 2 / 134 ) : (( حمل الجمهور النهى على الكراهة , وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتكبير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول , وقال الطحاوى :التحليق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغليه فهو مكروه , وغير ذلك لا بأس به ))
الثمر المستطاب ( 679
مسألة : حكم التحليق في المسجد في أمور الدنيا .
اختيار الشيخ : (( هذا غير جائز لحديث ابن مسعود : (( سيكون في آ خر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة )) رواه ابن حبان في صحيحة وأورده المنذرى في الترغيب ( 1 / 124 )
الثمر المستطاب ( 679 – 680 / 2 )
مسألة : حكم إنشاد الشعر في المسجد .
اختيار الشيخ : (( قال القرطبى في تفسيره ( 12 / 271 ) :
وهو أن ينظر إلى الشعر , فإن كان مما يقتضى الثناء على الله – عز وجل – أو على رسوله – صلى الله عليه وسلم - أو الذب على عنهما كما كان شعر حسان , أو يتضمن الحض على الخير والوعظ والزهد في الدنيا , والتقلل منها فهو حسن في المساجد , وغيرها وما لم يكن لم يجز .
الثمر المستطاب ( 657 / 2 )
مسألة : ماذا يقول من سمع رجلا ينشد ضالة ؟
اختيار الشيخ : (( ويجب من سمع ذلك أن يقول للمنشد : (( لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا )) رواه مسلم ( 2 / 82 ) وابن ماجه ( 1 / 258) .
الثمر المستطاب ( 689 / 2 )
مسألة : حكم إنشاد الضالة في المسجد .
اختيار الشيخ : (( يحرم إنشاد الضالة في المسجد بشرط أن يكون برفع الصوت وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم ))
((1/30)
4 / 246 ( والصنعانى في (( سبل السلام )) ( 1 / 217 ) وهو الحق أن شاء الله تعالى ., لأنه الظاهر من النهى (1)
الثمر المستطاب ( 686 / 2 )
مسألة : حكم البيع والشراء في المسجد .
اختيار الشيخ : (( الصواب هو التحريم وهو الحق لنهى الرسول – صلى الله عليه وسلم – عن البيع والشراء في المسجد أن يقال للبائع أو الشاري (( لا أربح الله تجارتك بذلك أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم -)) (2)
الثمر المستطاب ( 691 / 2 )
مسالة : حكم المرور في المسجد .
اختيار الشيخ : (( يجوز المرور فيه على الحاجة والندرة بحيث لا يؤدى إلى استطراق المسجد المنهي عنه ) (3)
الثمر المستطاب ( 727 / 2 )
مسألة : مشروعية إتيان النساء للمسجد .
اختيار الشيخ : (( إتيانه من النساء بشرطين : الأول أن يخرجن غير متطيبات , ولا متبرجات لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا )) (4)
الثاني : أن يستأذن أزواجهن وعليهم الإذن لقوله – صلى الله عليه وسلم - :
(( لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها وبيوتهن خير لهن )) (5)
الثمر المستطاب ( 728 / 2 )
مسألة : حكم البصق تجاه القبلة .
__________
(1) - الحديث (( نهى الرسول عن الشراء والبيع في المسجد , وأن تنشد الأشعار . وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة )) أخرجه أبو داود ( 1 / 170 ) والنسائي ( 1 / 117 )
(2) - إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك )) أخرجه الترمذي ( 1 / 248 ) والدرامي ( 1 / 326 )
(3) - (( لا تتخذوا المساجد إلا لذكر أوصلاة )) من رواية ابن عمر أخرجه الطبراني
(4) - أخرجه مسلم ( 2 /33)
(5) - رواه البخاري ( 2 / 277)(1/31)
اختيار الشيخ : (( يحرم البصق إلى القبلة مطلقا سواء ذلك في المسجد , أو في غيره وعلى المصلى وغيره كما قال الصنعانى في سبل السلام ( 1 / 230 ) وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفى المسجد , أو غيره وهو الصواب للأحاديث الواردة في النهى (1)
الصحيحة ( 389 / 1 )
مسألة : حكم دخول المشرك المسجد .
اختيار الشيخ : (( دخول المشركين في جميع المساجد جائز حاشا حرم مكة كله , المسجد وغيره فلا يحل البتة أن يدخله كافر . وهو قو ل الشافعي وأبى سليمان )) قاله ابن حزم ( 4 / 443 ) .
الثمر المستطاب ( 777/ 2 )
صفة الصلاة
مسالة : أين يوجه المصلى بصره في الصلاة ؟
اختيار الشيخ : (( إن السنة أن يرمى ببصره إلى موضع سجوده من الأرض ))
صفة صلاة النبي ص ( 89 )
مسألة : هل يجهر بالبسملة في الصلاة ؟
اختيار الشيخ : (( لا يصح في الجهر بالبسملة حديث , وكل ما ورد في الباب لا يصح إسناده وفى الصحيح خلاف ذلك .
الضعيفة ( 468 / 5 )
مسألة : رفع اليدين هل مع تكبيرة الإحرام أم قبلها أم بعدها ؟
اختيار الشيخ : (( كان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله ))
صفة صلاة النبي ص ( 87)
مسالة : مكان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة .
اختيار الشيخ : (( وضعها على الصدر هو الذي ثبت في السنة , وخلافه إما ضعيف
أولا أصل له , وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهوية )) .
صفة الصلاة ص ( 88 )
مسألة : كيف يكون وضع الأصابع عند التكبير ؟
اختيار الشيخ : قوله (( أن يرفعهما ممدودة الأصابع ( لا يفرج بينهما ولا يضمها )
رواه ابن خزيمة ( 460 ) .
صفة الصلاة (87 )
مسألة : هل يجزى إبدال لفظ (( الله اكبر )) عند الإحرام بغيره ؟
__________
(1) * (( ومن تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينييه )) أنظر الصحيحة رقم ( 222 )(1/32)
اختيار الشيخ : (( ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بقوله : الله أكبر أمر بذلك المسيء صلاته وقال له : إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ , فيضع الوضوء مواضعه , ثم يقول : الله أكبر )) .
صفة الصلاة ( 86 )
مسألة : حكم إغماض العينين في الصلاة .
اختيار الشيخ : (( ما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهو تورع بارد وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - ))
صفة الصلاة ( 89 )
مسألة : ما يشمله قول المستعيذ عند استعاذته من الشيطان الرجيم .
اختيار الشيح : (( ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ بالله تعالى فيقول : (( أعوذ بالله الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفثه وكان أحيانا يزيد فيه فيقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان )) (1)
ثم يقرأ (( بسم الله الرحمن الرحيم )) ولا يجهر بها .
صفة الصلاة ص ( 95 – 96 )
مسألة : سنية القراءة آية آية .
اختيار الشيخ : (( ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية (( بسم الله الرحمن الرحيم )) ثم يقف فيقول : (( الحمد لله رب العالمين )) ثم يقف (( وكان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطه على الآيات وهذه سنة أعرض عنها جمهور القراء في هذا الزمان فضلا من غيرهم )).
صفة الصلاة ( 96 )
مسألة : ركنية الفاتحة .
اختيار الشيخ : (( وكان يعظم من شأن هذه السورة فكان يقول - صلى الله عليه وسلم - : (( لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب)) (2)
صفة الصلاة ص ( 97 )
مسألة : وجوب القراءة في السرية .
__________
(1) - رواه أبو داود والترمذي بسند حسن .
(2) - البخاري ومسلم وأبو عوانة , وهو مخرج في الإرواء ( 302 )(1/33)
اختيار : (( وأما في السرية فقد أقرهم - صلى الله عليه وسلم - على القراءة فيها فقال جابر : (( كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأولين لفاتحة الكتاب وسورة في الآخرين بفاتحة الكتاب )) وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية شيخ الإسلام ابن تيمية .
صفة الصلاة ( 100 )
مسألة : ما يقرأ في سنة الفجر .
اختيار الشيخ : (( أن سنة الفجر ( قل يأيها الكفرون ) و ( وقل و الله احد ) وفى فرض الفجر قراءة ستين أية فأكثر ))
صفة الصلاة ( 167/ 1 )
مسألة : مشروعية قراءة آية بعد الفاتحة .
اختيار الشيخ : (( كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها , وكان يطيلها أحيان ويقصرها أحيانا لعارض سفر أوسعال أومرض أو بكاء صبى .
صفة الصلاة ص ( 102 )
مسألة : حكم إحياء الليل كله .
اختيار الشيخ : (( يكره إحياء الليل كله دائما أو غالبا ., لأنه خلاف لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان إحياء كل الليل لما فاته - صلى الله عليه وسلم - وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - .
صفة الصلاة ( 120 )
مسألة : حكم الركعتين بعد صلاة الوتر .
اختيار : (( ثبت هاتان الركعتان في صحيح مسلم )) وهما تنافيان قوله - صلى الله عليه وسلم - (( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا )) رواه البخاري ومسلم وقد اختلف في التوفيق بين الحديثين على وجوه لم يترجح عندي شيء منها والأحوط تركهما أتباعا للآمر , والله اعلم وقد تبين لنا بعد ذلك أن الركعتين بعد الوتر ليست خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - لأمر - صلى الله عليه وسلم - بها أمته أمرا عاما فكأن المقصود بالأمر يجعل آخر صلاة الليل وترا أن لا يهمل الإيتار بركعة , فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهما كما ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره , والله أعلم .
صفة الصلاة ص ( 122 )
مسألة : حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة .(1/34)
اختيار الشيخ : ((و أما قراءة السورة بعدها فهو وجه عند الشافعيين وهو الوجه الحق ))
صفة الصلاة ( 123 )
مسألة : امتدد السكتة بعد الفاتحة .
اختيار الشيخ : (( وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نفسه )) .
صفة الصلاة ( 128 )
مسألة : سنية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد .
اختيار الشيخ : (( هذا الرفع متواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - وهو مذهب الأئمة الثلاثة (1) وغيرهم من جماهير المحدثين والفقهاء ))
صفة الصلاة ص ( 128 / 129 )
مسألة : هل يشرع الجمع بين الأذكار في الركوع الواحد ؟
اختيار الشيخ : (( قال صديق حسن خان في نزل (( نزل الأبرار )) يأتي مرة بهذه , وبتلك أخرى , ولا أرى دليل على الجمع , وقد كان - صلى الله عليه وسلم - لا يجمعهما في ركن واحد , بل يقول هذا مرة وهذا مرة
والأتباع خير الابتداع )) .
وهذا هو الحق – إن شاء الله تعالى – لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره , فّإذا أراد الإقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في هذه السنة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي جمع إليه النووي .
صفة الصلاة ص ( 134 )
مسالة : مشروعية وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع ؟
اختيار الشيخ : (( ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة , لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة – وما أكثرها- ولو كان له أصل لنقل إلينا , ولو عن طريق واحد , ويؤيده أن أحد من السلف لم يفعله , ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم ))
صفة الصلاة ص ( 139 )
مسألة : الخرور إلى السجود على اليدين .
اختيار الشيخ : (( إن السنة الصحيحة إنما هو الاعتماد على اليدين في الهوى إلى السجود , وفى القيام منه لحديث أبى هريرة – رضي الله عنه - موقوفا (( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير , وليضع يديه قبل ركبتيه )) رواه أبو داود بسند جيد .
__________
(1) - مالك والشافعي وأحمد .(1/35)
الضعيفة ( 332 / 2 )
مسالة : سنية الإقعاء بين السجد تين .
اختيار الشيخ : (( يشرع الإقعاء , وأنه يتعبد بها , وليست للعذر كما يزعم بعض المتعصبة )) .
صفة الصلاة ص ( 152 )
مسألة : سنية جلسة الاستراحة .
اختيار الشيخ : (( وهذه الجلسة هي المعروفة بجلسة الاستراحة , وهى سنة وقد رواها بضعة عشر صحابيا عند أبى داود وغيره بسند صحيح ))
الضعيفة ( 38 / 2 )
مسألة : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .
اختيار الشيخ : (( وقد أمر (( المسيء صلاته )) بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى : ثم افعل في (( صلاتك كلها )) وفى رواية (( في كل ركعة )) وقال : (( في كل ركعة قراءة ))
صفة الصلاة ص ( 156 )
مسألة : النهوض على اليدين في النهوض إلى الركعة , وهو يعجن .
اختيار الشيخ : (( كان - صلى الله عليه وسلم - معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية )) (1) وكان يعجن في الصلاة : يعتمد إذا قام )) (2)
مسألة : مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد .
اختيار الشيخ : (( عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( كان إذا جلس في الثنيتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه)) (3) وفى الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد وأما الإشارة في الجلسة التي بين السجد تين التي يفعلها بعضهم اليوم , فلا أصل لها إلا في رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر , وهى شاذة ))
الصحيحة (314 / 5 )
مسالة : متى يكون التكبير عند السجود وعند النهوض ؟
اختيار الشيخ : (( عن أبى هريرة – رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد )) وإذا قام من القعدة كبر ثم قام )) (4)
__________
(1) - رواه البخاري .
(2) - رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح , ومعناه البيهقى بسند صحيح .
(3) -انظر : الصحيحة برقم ( 2245 )
(4) - أحرجه أو العلى في مسنده (284 / 2 )(1/36)
والحديث نص صريح في أن السنة التكبير , ثم السجود وأنه يكبر , وهو قاعد , ثم ينهض ففية إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام
الصحيحة ( 155 / 2 )
مسألة : حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد .
اختيار الشيخ : (( وقد سمع - صلى الله عليه وسلم - رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -
فقال : (( عجل هذا ثم دعاة فقال له ولغيره : (( إذا صلى على أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلى )) وفى رواية : (( ليصل )) على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يدعو بما شاء )) (1)
واعلم أن هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في هذا التشهد للأمر بها , وقد ذهب إلى الوجوب الإمام الشافعي وأحمد في آخر الروايتين .
صفة الصلاة ص ( 182 )
مسألة : وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه .
اختيار الشيخ : (( وكان - صلى الله عليه وسلم - يأمر بها فيقول : (( إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات ... الخ وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله عز وجل به )) (2)
وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد , وكان لا يليه
السلام , وهو قول ابن حزم / رحمه الله تعالى - .
صفة الصلاة ص (160)
مسألة : ماذا يفعل من نسى التشهد الأول .
اختيار الشيخ : (( عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -
(( إذا قام الإمام في الركعتين , فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما , فلا يجلس ويسجد سجدتى السهو )) (3) وهو يدل على أن الذي يمنع القائم من العودة ألي التشهد إنما هو إذا استتم قائما إذا لم يستتم قائما فعليه الجلوس .
الصحيحة ( 575 / 1 )
مسألة : جواز الإشارة – للحاجة – في الصلاة .
__________
(1) - رواه أحمد وأبو داود
(2) - رواه الطبراني في الكبير ( 3 / 55 / 1 )
(3) - انظر . الصحيحة رقم (321)(1/37)
اختيار الشيخ : (( عن أبى هريرة – رضي الله عنه – قال : قال - صلى الله عليه وسلم - : ((إذا استؤذن على المرأة وهى تصلى فإذنها التصفيق )) (1)
فإن هذا الحديث الصحيح صريح في جواز الإشارة بالإذن بلفظ التسبيح من الرجل والتصفيق من المرأة , فكيف لا يجوز ذلك بالإشارة باليد أوالراس ؟ .
الصحيحة (817 / 1 )
مسألة : وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء.
اختيار الشيخ : (( وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول : (( إذا فرغ أحدكم من التشهد ( الأخير ) فليستعذ بالله من أربع فيقول : اللهم أنى أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات , ومن شر فتنة المسيح الدجال . ثم يدعو لنفسه بما بدا له )) (2)
صفة الصلاة ص ( 182 )
مسألة : الاقتصار على التسليمة الواحدة في الصلاة .
اختيار الشيخ :
(( عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( كان يسلم تسليمة واحدة )) (3)
وجملة القول أن هذا الحديث صحيح , وهو أصح الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة في الصلاة ))
الصحيحة ( 629 / 1 / القسم الثاني )
مسألة : وجوب السلام .
اختيار الشيخ : (( التسليمة الواحدة فرض لابد لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( وتحليلها التسليم )) والتسليمتان سنة يجوز ترك الأخرى أحيانا لهذا الحديث )) .
الصحيحة ( 629 / 2 القسم الثاني )
مسألة : هل ما ثبت للرجال في الصلاة يشمل النساء ؟
اختيار الشيخ : (( كل ما تقدم من صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - يستوي فيه الرجال والنساء , ولم يرد في السنة ما يقتضى استثناء النساء من بعض ذلك , بل إن عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( صلوا كما رأيتموني أصلى )) يشملهن , وهو قول إبراهيم النخعى : قال : (( تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل ))
__________
(1) - انظر . الصحيحة رقم (497)
(2) - البيهقى في (( السنن الكبرى )) ( 2 / 247)
(3) - انظر . الصحيحة برقم ( 316 )(1/38)
أخرجه ابن أبى شيبة ( 1 / 75 ) بسند صحيح عنه ))
صفة الصلاة ص ( 189 )
مسألة : هدية في الخروج من الصلاة .
اختيار الشيخ : (( الأول بالاقتصار على التسليمة الواحدة , والثاني : أن يقول عن يمينه : (( السلام عليكم ورحمة الله )) وعن يساره : (( السلام عليكم )) والثالث (( مثل الذي قبله إلا أنه يزيد في التسليمة الأولى وبركاته ))
الصحيحة ( 629 – 63 / 2 القسم الثاني )
صلاة التطوع
مسألة : وقت صلاة الليل .
اختيار الشيخ : (( ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( إن الله زادكم صلاة وهى صلاة الوتر فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر )) (1)
قيام رمضان (36 )
مسألة: أفضيلة آخر الليل .
اختيار الشيخ : (( والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك , لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
(( من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل )) (2)
قيام رمضان ص ( 26 )
مسألة : مشروعية الجماعة في قيام رمضان .
اختيار الشيخ : (( وإذا دار الأمر بين الصلاة أول الليل مع الجماعة وبين الصلاة آخر الليل منفردا فالصلاة مع الجماعة أفضل ., لأنه يحسب له قيام ليلة تامة )) .
قيام رمضان ص (26 )
مسألة : هل السنة في السنن الرباعية النهارية تسليمة واحدة أو تسليمتين ؟
اختيار الشيخ : (( أن السنة في السنن الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة ولا يسلم فيها من الركعتين )) .
الصحيحة ( 422 / 1 )
مسألة : مشروعية سنة العصر البعدية .
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 108 )
(2) - انظر : الصحيحة برقم (2610 )(1/39)
اختيار الشيخ : (( أن الركعتين بعد العصر سنة إذا صليت العصر معها قبل اصفرار الشمس , وإن ضرب عمر عليها إنما هو اجتهاد منه وافق عليه بعض الصحابة وخالفه آخرون وعلى رأسهم أم المؤمنين – رضي الله عنها – ولكل من الفريقين موافقون , فوجب الرجوع إلى السنة , وهى ثابتة صحيحة برواية أم المؤمنين )) (1)
الصحيحة ( 1013 / 6 القسم الثاني )
مسألة : مشروعية سنة المغرب القبلية .
اختيار الشيخ : (( كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة فيبتدر لباب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السواري يصلون الركعتين قبل المغرب حتى يخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يصلون ( فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها ) (2)
وفى هذا الحديث نص صريح على مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب لتسابق كبار الصحابة عليها , وإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم على ذلك ))
الصحيحة ( 415 / 1 )
مسألة : عدد الركعات التي تصلى بين المغرب والعشاء .
اختيار الشيخ (( واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح وبعضه أشد ضعفا من بعض , وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله - صلى الله عليه وسلم -
دون تعيين عدد وإما من قوله - صلى الله عليه وسلم - فكل ما روى عنه واه لا يجوز العمل به ))
الضعيفة ( 680 / 1 9
مسألة : تأكيد سنية صلاة الوتر .
اختيار الشيخ : (( إن الله زادكم صلاة وهى الوتر فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ))
__________
(1) - عن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( كان لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر )) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف ( 2 / 352 ) .
(2) - أنظر : الصحيحة برقم ( 234 )(1/40)
يدل ظاهر الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( فصلوها )) على وجوب صلاة الوتر , وبذلك قال الحنفية خلافا للجماهير , ولولا انه ثبت بالأدلة القاطعة حصر الصلوات المفروضات في كل يوم وليلة بخمس صلوات , لكان قول الحنفية أقرب إلى الصواب , ولذلك فلابد من القول بأن الأمر هنا ليس للوجوب بل لتأكيد الاستحباب .
الصحيحة ( 172 / 1 )
مسألة : حكم صلاة الكسوف .
اختيار الشيخ : (( قال الحافظ في (( الفتح )) ( 2 / 527 ) فالجمهور على أنها سنة مؤكدة. وصرح أبو عوانة في ( صحيحة ) بوجوبها , ولم أره لغيره إلا ما حكى عن مالك انه أجراها مجرى الجمعة , ونقل الزين بن المنير عن أبى حنيفة أوجبها , وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة ))
قلت : أي الشيخ (( وهو الأرجح دليلا )
تمام المنة ص ( 261 )
مسألة : هل يجوز الأسرار بالقراءة في صلاة الكسوف .
اختيار الشيخ : (( المتقرر أن صلاة الكسوف إنما هي صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة . وقد صح انه جهر بها كما في البخاري . ولم يثبت ما يعارضه ولو ثبت لكان مرجوحا ))
تمام المنة ص ( 263 )
مسألة : تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج .
اختيار الشيخ : (( عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فقام رجل ليصلى فرآه عمر فقال له : اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( أحسن ابن الخطاب )) (1)
والحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج .
الصحيحة ( 105 / 6 القسم الأول )
مسألة : عدد ركعات التراويح كما ثبت في السنة .
اختيار الشيخ : (( وركعاتها إحدى عشرة ركعة ونختار أن لا يزيد عليها أتباعا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
__________
(1) - رواه أحمد (5 / 368 )(1/41)
فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا , فقد سئلت عائشة – رضي الله عنها – عن صلاته - صلى الله عليه وسلم -
في رمضان , فقالت : (( ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على أحدى عشرة ركعة , يصلى أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا )) (1)
قيام رمضان ص ( 22 )
مسألة مقدار القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره .
اختيار الشيخ : (( وإما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره فلم يحد فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -
حدا لا يتعداه بزيادة أو نقص , بل كانت قراءته – صلى الله عليه وسلم – فيها تختلف قصرا وطولا , فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر ( يأيها المزمل ) وهى عشرون أية , وتارة قدر خمسين أية ))
قيام رمضان ص ( 23 – 24 )
مسألة : مكان القنوت في الصلاة .
اختيار الشيخ : (( بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ))
قيام رمضان ص ( 31 )
مسألة : حكم من قرأ في ركعة الوتر بغير ( قل هو الله أحدا )
اختيار الشيخ : (( وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمائة آية من سورة النساء )) رواه النسائي وأحمد صحيح .
قيام رمضان ص ( 30 )
مسالة : ماذا يفعل من نسى وتره أو نام عنه ؟
اختيار الشيخ : (( عن الأغر المزني – رضي الله عنه – أن رجلا أتى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا نبي الله , أنى أصبحت ولم أوتر فقال : (( إنما الوتر بالليل )) قال يا نبي الله : أنى أصبحت . ولم أوتر . قال : (( فأوتر )) . رواه الطبراني في الكبير ( 891 ) .
وهذا التوقيت للوتر كالتوقيت للصلوات الخمس إنما هو لغير النائم وكذا الناسي فإنه يصلى الوتر إذا لم يستقيظ له في الوقت يصليه متى استيقظ ولو بعد الفجر .
الصحيحة ( 289 / 4 )
__________
(1) - أخرجه الشيخان وغيرهما , وهو مخرج في صلاة التراويح ص ( 20 / 21 )(1/42)
مسألة ما يقرأ في سنة الفجر وفرضه .
اختيار الشيخ : (( أن السنة في سنة الفجر (( قل يأيها الكفرون ) ( قل هو الله أحد ) وفى فرض الفجر قراءة ستين آية فأكثر ))
الضعيفة ( 167 / 1 )
الفصل الرابع
باب صلاة الجماعة باب صلاة الجمعة
باب صلاة العيدين باب صلاة المسافر
صلاة الجماعة
مسألة : حكم إقامة الصفوف في صلاة الجماعة .
اختيار الشيخ : (( وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص للأمر بذلك والأصل فيه الوجوب إلا لقرينه , وكما هو مقرر في الأصول والقرينة هنا تؤكد الوجوب وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - :
(( أو ليخالفن الله بين قلوبكم )) فإن مثل التهديد لا يقال فيما ليس بواجب ولا يخفى )) .
الصحيحة ( 402 / 1 )
مسألة : حكم صلاة الجماعة .
اختيار الشيخ : (( ومن أدلة الوجوب قوله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) ( النساء ) وذلك من وجهين )):
أحدهما : انه أمرهم بصلاة الجماعة معه في حال الخوف وذلك دليل على وجوبهما حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال المن .
الثاني : انه سن صلاة الخوف جماعة , وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة
والعمل الكثير ,. فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتخلف الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم وهذه الأمور مما تبطل الصلاة بها لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن صلاة الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزام فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة .
تمام المنة ص ( 276-277 )
مسألة : أين يقف المأموم المنفرد من الأمام ؟(1/43)
اختيار الشيخ : (( إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف لا يتقدم ولا يتأخر , لأنه لو كان وقع ظلم لنقله الراوي لا سيما وان الإقتداء به - صلى الله عليه وسلم - من أفراد الصحابة قد تكرر )) وقد ترجم البخاري حديث ابن عباس بقوله : (( باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين )).
الصحيحة ( 221 / 1 )
مسألة : من أحق القوم بالإمامة؟
اختيار الشيخ : (( إن هناك أحاديث صحيحة تبين الأحق بالإمامة مثل حديث أبى مسعود البدرى مرفوعا (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا )) رواه مسلم .
الصحيحة ( 77 / 2 )
مسألة : هل يكره إمام معذور لصحيح؟
اختيار الشيخ : (( لا وجه للكراهة إذا توفرت فيه شروط الأحق بالإمامة ولا ترى فرقا بينه وبين الأعمى الذي لا يمكنه الاحتراز من البول احتراز البصير والقاعد العاجز عن القيام وهو ركن لأن كل منهما قد فعل ما يستطيع ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( البقرة : 286 )
تمام المنة ص ( 280 )
مسألة : حكم وقوف الصبيان مع الرجال .
اختيار الشيخ : (( فلا أرى باسا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان الصف متسع وصلاة اليتيم مع أنس وراءه - صلى الله عليه وسلم - حجة في ذلك ))
تمام المنة ص ( 284 )
مسألة : عدم مشروعية جذب الرجل من الصف .
اختيار الشيخ : (( لا يصح القول بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه ., لأنه تشريع بدون نص , وهذا لا يجوز بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن وألا صلى وحده وصلاته صحيحة لأنه ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) البقرة : 286 )
الضعيفة ( 322 / 2 )
مسألة : حكم قول الإمام عند الاصطفاف : ( صلوا صلاة مودع ))(1/44)
اختيار الشيخ : (( لقد اعتاد بعض الأئمة أن يأمروا المصلين عند اصطفافهم للصلاة ببعض ما جاء في هذا الحديث كقوله : (( صلوا صلاة مودع )) فأوى انه لا بأس في ذلك أحيانا وأما اتخاذه عادة فمحدثه وبدعة ))
الصحيحة ( 821/ 6 القسم )
مسألة : ماذا يفعل من دخل المسجد والناس ركوع ؟
اختيار الشيخ : (( عن عطاء – رحمة الله – أنه سمع عبد الله بن الزبير – رضي الله عنه – على المنبر يقول : (( إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حيث يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة )) (1)
ومما يشهد صحة الحديث عمل الصحابة به من بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد بن مسعود وعبد الله بن الزبير .
الصحيحة ( 418/1 )
مسألة : ما المقصود بالنهى في حديث أبى بكر (( زادك الله حرصا ولا تعد ))
اختيار الشيخ : (( هذا النهى لا يشمل الاعتداد بالركعة ولا بالركوع دون
الصف وإنما هو خاص بالإسراع لمنافاته للسكينة والوقار وبهذا
فسره الإمام الشافعي –رحمة الله - ))
الصحيحة ( 418 / 1 )
مسألة : مشروعية الفتح على الإمام :
اختيار الشيخ : (( عن عبد الرحمن بن أبزى – رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغفل آية فلما صلى قال : (( أفي القوم أبى ؟ تعال أبى : آية كذا نسخت أم نسيتها ؟
قال (( بل نسيتها )) وفى الحديث دلالة واضحة على جواز الفتح على الإمام ارتج عليه في القراءة وما في بعض المذاهب أن المقتدى إذا أراد أن يفتح على إمام ينبغي عليه أن ينوى القراءة فهو رأى يغنى حكايته عن رده ))
الصحيحة (60 / 6 القسم الأول )
مسألة : سنية جهر المقتدين ب (( آمين )) وراء الإمام .
اختيار الشيخ : (( عن عائشة قالت :قال رسول الله : (( إن اليهود قوم حسد وإنهم يحسدوننا على كل شيء كما يحسدونا على السلام وعلى (آمين ) وعن أنس – رضي الله عنه – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 229 )(1/45)
قال : (( إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين )) في هذين الحديثين إشارة قوية إلى سنية جهر المقتدين ب (آمين ) وراء الإمام لأن الجهر به هو الذي يثير حفظيه اليهود ويحملهم على الحسد كالجهر بالسلام كما هو ظاهر . فتأمل .
الصحيحة ( 307 / 2 )
مسألة : حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام .
اختيار الشيخ : (( هذا وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في القراءة وراء الإمام على أقوال ثلاثة 1- وجوب القراءة في الجهر والسرية
2- وجوب السكوت فيهما
3- القراءة في السرية دون الجهرية .
وهذا الأخير أعدل الأقوال , وأقربها إلى الصواب وبه تجتمع جميع الأدلة بحيث لا يرد شيء منها وهو مذهب مالك وأحمد وهو الذي رجحه بعض الحنفية منهم أبو الحسن اللكنوى ))
الصحيحة ( 42 / 2 )
مسألة : هل يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة سكتة طويلة لقراءة المأموم .
اختيار الشيخ : (( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في(( الفتاوى )) ( 2 / 146 – 147 ) : ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام , لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما توفر إليهم والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد علم انه لم يكن وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرأ ون الفاتحة خلفه - صلى الله عليه وسلم - إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما توفر الهمم والدواعي على نقله ولم ينقل أحد من الصحابة ظانهم كانوا في السكتة الثانية يقرأ ون الفاتحة مع ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه فعلم أنه بدعة ))(1/46)
قلت : ( أي : الشيخ ) : ومما يؤيد عدم سكوته - صلى الله عليه وسلم - قول أبو هريرة – رضي الله عنه – (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر للصلاة سكت هنية , فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ماذا أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي )) الحديث فلو كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها سألوه عنها كما سألوه عن هذه .
الضعيفة ( 26 / 2 )
مسألة : مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين :
اختيار الشيخ : (( عن أبى هريرة- رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم – (( كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال : آمين )) أخرجه ابن حبان (462 )
وفى الحديث مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين وبه يقول الشافعي واحمد وإسحاق خلافا للإمام
أبى حنيفة وأتباعه .
الصحيحة (755/1)
مسالة : حكم التزام قراءة سورتي (( الجمعة )) والمنافقون )) في صلاتي المغرب والعشاء ليلة الجمعة .
اختيار الشيخ : (( بل إن التزام ذلك من البدع وهو ما يفعله كثير من أئمة المساجد )) .
الضعيفة (35 / 2 )
مسألة : سنية تأخير النساء عن الرجال في الصلاة .
اختيار الشيخ : (( من السنة أن تتأخر المرأة في الصلاة عن الرجال كما روى البخاري وغيره عن أنس بن مالك قال : (( صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ويتيم في بيتنا خلف النبي – صلى الله عليه وسلم – وامى وأم سليم خلفنا .
قال الحافظ في شرحه ( 2 / 177 )
وفيه أن المرأة لا تصف مع الرجل وأصله ما يخشى من الافتتان بها فإذا خالفت أجزأت صلاتها
عند الجمهور
الضعيفة ( 320 / 2 )
مسألة : النهى عن الاصطفاف بين السواري في الصلاة .
اختيار الشيخ : (( عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : ((كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونطرد عنها طردا )) (1)
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 335 )(1/47)
وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري , وأن الواجب أن يتقدم أو يتأخر إلا عند الاضطرار كما وقع لهم .
الصحيحة ( 590 / 1 )
مسالة : هل يرخص في ترك حضور بعض الصلوات في الجماعة من أجل الشغل .
اختيار الشيخ : عن أبى فضالة – رضي الله عنه – قال : (( علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان فيما علمني أن قال لي : ( حافظ على الصلوات الخمس فقلت : إن هذه الساعات لي فبها إشغالي فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجرأ عنى قال (( حافظ على العصرين ( صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها )) (1)
قال الحافظ (( هذا الحديث صحيح وفى المتن إشكال : لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصرين ويمكن أن يحمل على الجماعة فكأنه رخص له في ترك حضور بعض الصلوات في الجماعة لا على تركها أصلا )) .
قال الشيخ : والترخيص إنما كان من أجل شغل كما هو في الحديث نفسه .
الصحيحة ( 428 – 429 / 4 )
مسألة : متى يشرع للمأموم أن يسجد وراء الإمام .
اختيار الشيخ : عن البراء بن عازب – رضي الله عنه – أنهم (( كانوا يصلون مع رسول - صلى الله عليه وسلم - فإذا ركع ركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده لم يزالوا قيام حتى يروه قد وضع وجهه
(( وفى لفظ جبهته ) في الأرض ثم يتبعونه )) (2)
في هذا الحديث أدب من آداب الصلاة وهو أن السنة أن ينحني المأموم للسجود حتى يضع جبهته على الأرض إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده .
قال أصحابنا – رحمهم الله تعالى -
(( وفى هذا الحديث وغيره ما يقتضى مجموعة أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قيلا بحيث يشرع في الركعة بعد شروعة وقبل فراغه منه )) قاله النووي في شرح مسلم .
الصحيحة ( 226 / 6 القسم الأول )
صلاة الجمعة
مسالة : العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة .
__________
(1) - انظر الصحيحة برقم ( 1831 )
(2) - رواه مسلم ( 2 / 46 )(1/48)
اختيار الشيخ : (( لقد اختلف أقوال العلماء كثيرا في العدد الذي يشترط لصحة الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشرة قولا قال الإمام الشوكانى في (( السيل الجرار ))( 1 / 298 ) : (( وليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات قلت : وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى ))
الضعيفة ( 249 / 3 )
مسألة : من فآتته صلاة الجمعة ماذا يصلى ؟
اختيار الشيخ : (( الجمعة فريضة من الله – عز وجل – فرضها على عباده , وإذا فاتت لعذر فلابد من دليل يدل على وجوب صلاة الظهر وفى حديث ابن مسعود
(( ومن فآتته الركعتان فليصل أربعا )) (1) فهذا يدل على أن من فآتته الجمعة صلى ظهرا .
الأجوبة النافعة ص ( 82 – 83 )
مسألة : حكم الجمعة في يوم العيد ؟
اختيار الشيخ : (( أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال : (( من شاء أن يصلى فليصل )9 يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس فإن تركها الناس جمعيا فقد علموا بالرخصة وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين إمام وغيره وهذا الحديث صححه ابن المدينى وحسنه النووي وقال ابن الجو زى : (( هو أصح ما في الباب )) .
أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب لأطال الخطبة ثم أنزل فصلى ولم يصل الناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن الخطبة ثم أنزل فصلى ولم يل الناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال : (( أصاب السنة )) ورجاله رجال الصحيح .
وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه الصحابي ذلك .
الأجوبة النافعة ( ص 87- 88 )
__________
(1) - ورآه بن أبى شيبة ( 1 / 126 ) والطبراني في الكبير ( 3 /38 / 2 )(1/49)
مسألة : مشروعة قراءة ( ق والقرآن المجيد )) في خطبة الجمعة .
اختيار الشيخ : (( ما أخذت ( ق والقرءان المجيد ) إلا من لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس )) رواه مسلم .
وفيه دليل على مشروعية قراءة سورة أو بعضها في الخطبة كل جمعة وكان محافظته - صلى الله عليه وسلم -
على هذه السورة اختيارا منه لما هو أحسن في الوعظ والتذكير وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة .
الأجوبة النافعة (ص 102 )
مسألة : حكم تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة .
اختيار الشيخ : (( حاصل ما يستفاد من الأدلة أن الكلام منهي عنه حال الخطبة نهيا عاما وقد خصص هذا بينما يقع من الكلام في صلاة التحية من قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء والأحاديث المخصصة لمثل ذلك صحيحة فلا محيص لمن دخل المسجد حال الخطبة من صلاة ركعتي التحية إن أراد القيام لهذه السنة المؤكدة والوفاء بما دلت عليه الأدلة فإنه - صلى الله عليه وسلم - أمر سيلكا الغطفانى لما وصل إلى المسجد حال الخطبة فقعد ولم يصل التحية بأن يقوم فليصل فدل هذا على كون ذلك من المشروعات المؤكدة بل من الواجبات .
ومن جملة مخصصات صلاة التحية حديث : (( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام بخطب فليصل ركعتين )) وهو حديث صحيح متضمن في محل النزاع .
الأجوبة النافعة ( ص 104 – 105 )
مسألة : هل الجمعة من سنة قبلية ؟
اختيار الشيخ : (( وكل ما ورد من الأحاديث في صلاته - صلى الله عليه وسلم - سنة الجمعة القبلية لا يصح منها شيء البتة وبعضها أشد ضعفا من بعض وقد يشير أنه لا سنة للجمعة قبلها , وقوله - صلى الله عليه وسلم - ( ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا )) (1) فلو كان قبلها سنة لذكرها في هذا الحديث مع السنة البعدية فهو أليق مكان لذكرها .
الأجوبة النافعة ( 46 – 63 – 65 )
__________
(1) - متفق عليه : من حديث جابر بلفظ ( فليركع ) وزاد مسلم في رواية (( وليتجوز فيها ))(1/50)
مسألة : ماذا يفعل من دخل المسجد يوم الجمعة قبل أن يصعد الخطيب ؟
اختيار الشيخ : (( إن المستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة في أي وقت أن يصلى قبل أن يجلس ما شاء نفلا مطلقا غير مقيد بعدد ولا بوقت حتى يخرج الإمام أما أن يجلس عند الدخول بعد صلاة التحية أو قبلها فإذا أذن المؤذن بالأذان الأول قام الناس يصلون أربع ركعات فمما لا أصل له في السنة بل هذا أمر محدث وحكمه معروف .
الأجوبة النافعة ( ص65 )
مسألة : ماهو الآذان المحرم للعمل يوم الجمعة ؟
اختيار الشيخ : (( وقد اختلفوا في الآذان المحرم للعمل اهو الأول أم الآخر ؟
والصواب أنه الذي يكون والإمام فوق المنبر , لأنه لم يكن غيره في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
الضعيفة ( 331 / 5 )
مسالة : هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتد على عصا وهو على المنبر ؟
اختيار الشيخ : (( جملة القول : أنه لم يرد في حديثه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنبر فلا يصح الاعتراض على ابن القيم في قوله إنه كان يرقاه بسيف ولا قوس غيره الظاهر من تلك الأحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض والله أعلم .
الضعيفة ( 381 / 2 )
مسالة : حكم خطبة الجمعة
اختيار الشيخ : (( بل الصواب وجوبها ))
تمام المنة ص ( 332 )
مسالة : كيف تصلى سنة الجمعة البعدية ؟
اختيار الشيخ : (( قوله - صلى الله عليه وسلم - قوله : (( من كان منك مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا )) رواه مسلم وغيره .
لا دليل فيه على أن الأربع في المسجد والحديث الصحيح المعروف : (( أفضل صلاة المرء صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )) فإن صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا في المسجد جاز وفى البيت فهو أفضل لهذا الحديث الصحيح .
تمام المنة ( ص 343 – 344 )
صلاة العيدين
مسألة : حكم صلاة العيدين .
اختيار الشيخ : (( واظب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها )) .(1/51)
فالأمر المذكور يدل على الوجوب , وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقا في يوم واحد
وما ليس بواجب لا يسقط واجبا كما قال صديق خان في (( الروضة الندية ))
تمام المنة ( ص 344 )
مسألة : مشروعية التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى يوم العيد .
اختيار الشيح : (( كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضى الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير )) (1)
وفى الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق للمصلى وإن كان كثيرا منهم بدءوا يتساهلون بهذا السنة .
مسألة : هل يشرع الاجتماع بالتكبير بصوت واحد .
اختيار الشيخ : (( إن الجهر با لتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض وكذلك كل يشرع فيه رفع صوت أو لا يشرع الاجتماع المذكور .
مسألة : وجوب الأضحية بعد الصلاة وعدم الإجزاء قبلها .
اختيار الشيخ : (( عن أبى هريرة – رضي الله عنه – عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في يوم أضحى : (( من كان ذبح أحسبه قال – قبل الصلاة فليعد ذبحته )) (2)
ما في حديث الترجمة انه لا يجوز أن يضحى قبل صلاة العيد وأن من فعل ذلك فعلية أضحية أخرى . الصحيحة ( 463 / 6 / القسم الأول )
مسألة : جواز الأضحية من الضأن ولا يجوز المعز .
اختيار الشيخ : (( أن الجذع من المعز لا يجوز في الأضحية هذا بخلاف الجذع من الضأن فإنه لأحاديث صحيحة .
الصحيحة ( 463/6/القسم الأول )
مسألة : هل يسن رفع اليدين مع كل تكبيرة .
اختيار الشيخ : (( الصواب أن يقال : لا يسن ذلك لأنه لم يثبت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - ))
تمام المنة (ص 348 )
صلاة السفر
مسالة : جواز السفر يوم الجمعة .
__________
(1) - انظر الصحيحة ( 171)
(2) - انظر : الصحيحة برقم ( 277)(1/52)
اختيار الشيخ : (( وليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة مطلقا بل روى عنه - صلى الله عليه وسلم -
أنه سافر يوم الجمعة أول النهار ولكنه ضعيف لإرساله .
الضعيفة ( 386-387 /1 )
مسألة : عدم مشروعية الركعتين عند السفر .
اختيار الشيخ : (( قال النووي: إنه يستحب للمسافر عند الخروج أن يصلى ركعتين وفيه نظر لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال عليه بحديث ضعيف (1) لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح ولا يثبت به شىءمن الأحكام الشرعية كما لا يخفى ولم ترد هذه الصلاة عنه - صلى الله عليه وسلم - فلا تشرع بخلاف
الصلاة عند الرجوع فإنها سنة .
الضعيفة (551 / 1 )
مسألة : صلاة السفر ليست مقصورة من الرباعية .
اختيار الشيخ : (( عن عائشة –رضي الله عنها – قالت : (( فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى )) (2)
دلت الأحاديث المتقدمة على أن صلاة السفر أصل بنفسها وأنها ليست مقصورة من الرباعية كما يقول بعضهم فهي في ذلك كصلاة العيدين ونحوها كما قال عمر رضي الله عنه : (( صلاة السفر وصلاة الفطر وصلاة الأضحى وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ))
رواه بن خزيمة وابن حبان .
الصحيحة ( 747-748/6 القسم الثاني )
مسألة : الجمع في السفر .
اختيار الشيخ : (( جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ولو في غير عرفة ومزدلفة وهو مذهب جمهور العلماء وأن الجمع كما يجوز تأخيرا يجوز تقديما وبه قال الإمام الشافعي في ((الأم))
( 1/67)
__________
(1) - الحديث (( ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا )) رواه ابن أبى سيبة في المصنف .
(2) - أنظر : الصحيحة رقم ( 2814 ) .(1/53)
وانه يجوز الجمع في حال نزوله كما يجوز إذا جد به السير قال الإمام الشافي في (( الأم )) بعد أن روى هذا الحديث من طريق مالك : (( وهذا وهو نازل غير سائر لأن قوله : (( دخل ثم خرج ))
لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرا))
الصحيحة ( 264-265 / 1 )
مسألة : هل الجمع سنة في السفر كالقصر أم يفعل للحاجة .
اختيار الشيخ : (( قال شيح الإسلام ابن تيمية في (( مجموعة الرسائل والمسائل ( 2/26-27)
أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر بل يفعل للحاجة ساء أكان في السفر أو في الحضر فإنه قد جمع أيضا في الحضر لئلا يحرج أمته فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع سواء أكان ذلك لسيره وقت الثانية أو الأولى وشق النزول عليه أو كان مع نزوله لحاجة أخرى .
الصحيحة ( 266/ 1 )
مسالة : السفر الذي يوجبه القصر .
اختيار الشيخ (( قال ابن القيم في الزاد (1/189) : (( ولم يجد - صلى الله عليه وسلم - لأمته مسافة محدودة للسفر والضرب في الأرض كما أطلق في كل سفر وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة والله اعلم .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع والمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكيم وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كبيرا جدا على نخو عشرين قولا وما ذكرناه عن ابن تيمية وابن القيم أقربها إلى الصواب وأليق بيسر الإسلام .
مسألة : إتمام المسافر إذا افتدى بالمقيم .
اختيار الشيخ : (( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (( تلك سنة أبى القاسم - صلى الله عليه وسلم - يعنى إتمام المسافر إذا أفتدى بالمقيم انه يتم ولا يقصر وهو مذهب الأئمة الأربعة .
الصحيحة ( 387/6/القسم الأول )
مسألة : التأكيد على سنتي الفجر والوتر في السفر .(1/54)
اختيار الشيخ : (( قد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع سنة الفجر حضرا ولا سفرا وكذلك الوتر انظر (( فتح الباري )) ( 2/578-579)
الصحيحة ( 766/6/القسم الثاني )
مسألة : هل يجب قصر الصلاة على المسافر .
اختيار الشيخ : (( والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر لأدلة كثيرة لامعارض لها ذكرها الشوكانى في (( السيل الجرار )) ( 1 / 306 – 307 )
منها حديث عائشة (( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ))
تمام المنة ( ص 318 ) ...
الفصل الخامس
كتاب أحكام الجنائز
أحكام الجنائز
مسألة : ما يجب على المريض :
اختيار الشيخ :
1- على المريض أن يرضى بقضاء الله , ويصبر على قدره , ويحسن الظن بريه .
2- وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء يخاف عقاب الله على ذنوبه , ويرجو رحمة ربه .
3- فمهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت .
4- وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك , وألا وصى بذلك .
5- ولابد من الاستعجال بهذه الوصية .
6- ويجب أن يوصى لأقربائه الذين لا يرثون منه .
7- وله أن يوصى بالثلث من ماله , ولا يجوز الزيادة عليه بل الأفضل أن ينقص .
8- ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصى بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث أو يفضل بعضهم على بعض .
9- من الواجب أن يوصى المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة
أحكام الجنائز ص (,12,11, 13)
مسألة : لا يجوز أن يتمنى الموت بسبب الضر .
اختيار الشيخ . ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت لحديث أم الفضل – رضي الله عنها - : (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليهم وعباس عم الرسول - صلى الله عليه وسلم - يشتكى فتمنى عباس الموت , فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا عم ! لا تتمنى الموت , فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك . وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتتب من إساءتك خير لك فلا تتمن الموت )) أخرجه أحمد ( 6 / 339 )(1/55)
وأخرج الشيخان من حديث أنس مرفوعا وفيه (( فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي , وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي )) وهو مخرج في الإرواء ( 683) .
أحكام الجنائز ص ( 12,11)
مسألة : حكم قراءة سورة (( يس )) عند المريض وتوجيهه نحو القبلة .
اختيار الشيخ :(( وأما قراءة سورة (( يس )) عنده وتوجيهه نحو القبلة , فلم يصح فيه حديث بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها , وقال (( أليس الميت امرءا مسلما )) ؟
أحكام الجنائز ص (20)
مسألة : صورة تلقين الشهادة .
اختيار الشيخ : وصورة التلقين أن يؤمر بالشهادة , وما يذكر في بعض الكتب أناه تذكر عنده ولا يؤمر بها خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - والدليل حديث أنس – رضي الله عنه – (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عاد رجلا من الأنصار , فقال : يا خال , قل لا إله إلا الله فقال : أخال أم عم ؟ فقال بل خال , فقال : فخيرلى أن أقول : لا إله إلا الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم - : نعم أخرجه أحمد ( 3 / 152 / 154 ) بإسناد صحيح على شرط مسلم
مسألة : هل ينفع الميت بعمل غيره ؟
اختيار الشيخ : أفادت الأحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده وأن القضاء يرفع العذاب عنه فهي من جملة المخصصات لعموم قوله تبارك وتعالى : (( وان ليس للإنسان إلا ما سعى )) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث )) رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وقال في موطن أحر : (( ولم يأت دليل يدل دلالة عامة على انتفاع عموم الموتى من عموم أعمال الخير التي تهدى إليهم من الأحياء اللهم إلا في أمور خاصة ذكرها الشوكانى في نيل الأوطار ( 4 / 78 -80 ) من ذلك : الدعاء للموتى فإنه ينفعهم إذا استجابة الله – تعالى – فاحفظ هذا تنجو من الإفراط والتفريط في هذه المسألة .
أحكام الجنائز ص ( 28 )(1/56)
مسألة : جواز الصدقة والصوم والحج والعمرة وقراءة القرآن عن الأبوين المسلمين من الولد .
اختيار الشيخ : (( إن الولد أن بتصدق ويصوم ويحج ويقرأ القرآن عن والديه ., لأنه من سعيهما وليس ذلك عن غيرهما إلا ما خصه الدليل .
الصحيحة ( 873 – 874 / 6 / القسم الثاني )
مسألة : هل يشرع قراءة القرآن عند القبور .
اختيار الشيخ : (( وليس في السنة الصحيحة ما يشهد لذلك بل هي تدل على أن المشروع عند زيارة القبور إنما هو السلام عليهم وتذكر الآخرة فقط وعلى ذلك جرى السلف الصالح – رضي الله عنهم – فقراءة القرآن عندها بدعة مكروهة كما صرح به جماعة من العلماء المتقدمين منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية .
الضعيفة ( 128 / 1 )
مسالة: هل يجوز كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه .
اختيار الشيخ : (( يجوز لهم كشف الوجه الميت وتقبيله والبكاء عليه ثلاثة أيام . وفى ذلك أحاديث .
الأول عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما - , قال : (( لما قتل أبى )) جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكى ونهوني والنبي - صلى الله عليه وسلم - (( لا ينهاني )) فأمر به النبي فجعلت عمتي فاطمة تبكى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه )) أخرجه الشيخان .
وعن عائشة – رضي الله عنها - : (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه ))
أخرجه الترمذي ( 2 / 3 1 ) وصححه البيهقى وغيرهما .
عن عبد الله بن جعفر – رضي الله عنه - : (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهل أل جعفر ثلاثا أيأتيهم ثم آتاهم فقال : لا تبكوا على أخي بعد اليوم )) رواه أبو داود ( 2 / 124 ) والنسائي ( 2 / 292 ) وإسناده صحيح على شرط مسلم .
أحكام الجنائز ص ( 31 / 32 )
مسألة : ماذا يقول المسلم إذا مر بقبر كافر ؟(1/57)
اختيار الشيخ : (( عن سعد بن أبى وقاص – رضي الله عنه – قال : جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
فقال : إن أبى كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو ؟ قال : (( في النار )) فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال : يا رسول الله ؟ فأين أبوك ؟ قال : : (( حيثما مررت بقبر كافر , فبشره بالنار )) وفى هذا الحديث فائدة هامة أغفلتها كتب الفقه ألا وهى مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبره ولا يخفى ما في هذا التشريع من إيقاظ المؤمن وتذكيره بخطورة جرم هذا الكافر حيث ارتكب ذنبا عظيما تهون ذنوب الدنيا كلها تجاهه ولو اجتمعت وهو الكفر بالله عز وجل والإشراك به
الصحيحة ( 27 / 1 )
مسألة : تفسير قوله – صلى الله عليه وسلم – (( إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه )) وفى رواية
(( الميت بعذب في قبره بما نيح عنه )) أخرجه الشيخان .
اختيار الشيخ : (( وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال وأقربها إلى الصواب قولان : الأول : ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه , أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة ولهذا قال – عبد الله بن المبارك - : (( إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء )) والعذاب عندهم بمعنى العقاب والآخر ك أن معنى (( يعذب )) أي : يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن وذلك في البرزخ وليس يوم القيامة وإلى هذا المذهب ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما .
وقد يؤيد هذا قوله في الحديث (( في قبره )) وكنت أ ميل إلي هذا المذهب برهة من الزمن ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث (( من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة )) (1)
ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور .
أحكام الجنائز ص ( 41 )
مسألة : ما هو النعي الجائز ؟
__________
(1) - أخرجه البخاري ( 3 / 126 ) ومسلم ( 3 / 45 )(1/58)
اختيار الشيخ : (( يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعى الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه وقال الشيخ في موطن آخر (1) (( إن النعي ليس ممنوعا وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصفونه فكانوا يرسلون من يعلى بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق ))
أحكام الجنائز ص ( 45 / 46 )
مسألة : هل يسمع الأموات ؟
اختيار الشيخ : (( فإنه لا يوجد دليل في الكتاب والسنة على أن الموتى يسمعون كقوله تعالى
( وما أنت بمسع من في القبور ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه وهم في المسجد : (( أكثر وا على من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني ))9 فلم يقل أسمعها وإنما تبلغه الملائكة كما في الحديث الآخر (( إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتى السلام )) رواه النسائي واحمد بسند صحيح وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -
(( العبد إذا وضع في قبره وتولى ذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له )) الحديث رواه البخاري فليس فيه إلا السماع في حالة إعادة الروح إليه ليجيب على سؤال الملكين كما هو واضح من سياق الحديث .
الضعيفة ( 285 / 3 )
مسالة : هل يغسل شهيد المعركة ؟
اختيار الشيخ : (( قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (( ادفنوهم في دمائهم يعنى يوم أحد – ولم يغسلهم فقال : أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح بجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك ))
أخرجه البخاري ( 3 / 165 ) والنسائي ( 1 / 277 – 287 )
أحكام الجنائز ص ( 72 )
مسألة : هل يشرع لكل من الزوجين أن يغسل كل منهما الآخر ؟
اختيار الشيخ : (( يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر , إذ لا دليل يمنع والأصل الجواز ولا سيما وهو مؤيد بحديثين .
__________
(1) - أحكام الجنائز ص 46(1/59)
عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : (( لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - غير نسائه )) قال البيهقى (( فتلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا على ما يجوز )).
قال الشيخ : والجواز هو قول الإمام أحمد كما رواه أبو داود في مسائله ص ( 149 )
عنها قالت : (( رجه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنازة بالبقيع وأنا أجد صدعا في رأسي وأقول وارأساه ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك )) أخرجه أحمد ( 6 / 288 ) والدرامي ( 1 / 3837 )
أحاكم الجنائز ص ( 67 )
مسألة : جزاء من غسل ميتا .
اختيار الشيخ : (( ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين :
الأول : أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرع من المكروه لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله أربعين مرة ومن حضر له فأجنه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة
ومن كفته كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة )) أخرجه الحاكم ( 1 / 354 ) والببهقى ( 3 / 395 )
الثاني : أن يبتغى بذلك وجه الله لا يريد له جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا لما تقرر في الشرع أن الله – تبارك وتعالى – لا يقبل من العبارات إلا ما كان خالصا لوحه الكريم .
أحكام الجنائز ص ( 69)
مسألة : هل ينزع ثياب الشهيد التي قتل فيها ؟
اختيار الشيخ : (( لا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها بل يدفن وهى عليه لقوله : - صلى الله عليه وسلم -
في قتلى احد : زملوهم في ثيابهم (( أخرجه احمد ( 5 / 431 ) وفى رواية له
(( زملوهم بدمائهم )) وكذلك أخرجه النسائي ( 1 / 282)
أحكام الجنائز ص 80 )
مسالة : ماذا ستحب في الكفن ؟
اختيار الشيخ : (( وستحب في الكف أمور :
الأول : البياض لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( ألبسوا من ثيابكم البياض , فأنها خير ثيابكم وكفنوا فيها مواتكم )) وأخرجه أبو داود ( 2 / 176 ) والترمذي ( 2 / 132 )(1/60)
الثاني : كونة ثلاثة أثواب لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت : (( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة ( أدراج فيها إدراجا ) أخرجه الستة .
الثالث: أن يكون أحدهما ثوب حبرة إذا تيسر لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( إذا توفى أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة )) أخرجه أبو داود ( 2 / 61 )
الرابع : تبخيره ثلاثا لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا )) أخرجه أحمد ( 3 / 331 ) وابن أبى شيبة ( 4 / 92 )
( أحكام الجنائز ص 83 / 84 )
مسالة : هل تكفين المرأة كما يكفن الرجل ؟
اختيار الشيخ : (( والمرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق . وأما حديث ليلى قائف الثقفية في تكفين ابنته - صلى الله عليه وسلم - في خمسة أثواب فلا يصح إسناده لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره ونحوه ما زاد بعضهم في قصة غسل ابنة النبي زينب بلفظ (( فكفناها في خمسة أثواب )) فإنها شاذة أو نكرة كما حققته في الضعيفة ( 5844)
( أحكام الجنائز ص 85 )
مسالة : النهى عن إتباع الجنازة بالبكاء أو البخور أورفع الصوت بالذكر .
اختيار الشيخ : (( لا يجوز أن تتبع الجنازة بما يخالف الشريعة وقد جاء النهى فيها عن أمرين : رفع الصوت لا بالبكاء وإتباعها بالبخور وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - (( لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار )) وأخرجه أبو داود ( 2 / 64 ) وأحمد ( 2 / 427 )
ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة ولقول قس بن عباد (( كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرهون رفع الصوت عند الجنائز )) أخرجه البيهقى ( 4 / 74 )(1/61)
ولن فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم أذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار والله المستعان .
( أحكام الجنائز ص 91 / 92 )
مسألة : وجوب الإسراع بالجنازة سيرا دون الرمل .
اختيار الشيخ : (( ويجب الإسراع بها سيرا دون الرمل وفى ذلك أحاديث .
الأول : (( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن تك غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم )) أخرجه الشيخان السياق لمسلم وأصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي قال الشيخ : ظاهر الأمر الوجوب وبه قال ابن حزم ( 5 / 154-155 ) ولم نجد دليلا يصرفه على الاستحباب
( أحكام الجنائز ص 93 – 94 )
مسألة : عدم مشروعية حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز .
اختيار الشيخ : (( وإما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمور هي :
1- إنها من عادات الكفار وقد تقرر في الشريعة انه لا يجوز تقليدهم فيها .
2- أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة .
3- أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها وهى تذكر الآخرة .
فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين لها وهى على رءوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة .
مسالة : لا تجب صلاة الجنازة على اثنين .
اختيار الشيخ : (( الأول الطفل الذي لم يبلغ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ابنه إبراهيم – عليه السلام – قالت عائشة – رضي الله عنها - : مات إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه أبو داود ( 2 / 166 ) ومن طريق ابن حزم ( 5 / 185 )(1/62)
الثاني : الشهيد لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على شهداء أحد وغيرهم
ولكن ذلك لا ينفى مشروعية الصلاة بدون وجوب
أحكام الجنائز ص( 103 – 104 )
مسألة : هل يصلى على كل غائب ؟
اختيار الشيخ : (( قال ابن القيم في (( زاد الميعاد )) ( 1 / 205 – 206 ) : (( ولم يكن من هدية - صلى الله عليه وسلم - وسنته الصلاة على كل ميت غائب فقد مات خلق كثير من المسلمين وهو غيب فلم يصل عليهم وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي صلاته على الميت فاختلف في ذلك على ثلاث طرق :
1- أن هذا التشريع وسنة للأمة للصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد .
2- وقال أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به وليس ذلك لغيره .
3- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( الصواب أن الغائب أن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلى عليه صلاة الغائب كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - علىالنجاشى لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه وإن صلى عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه والنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على الغائب وتركه وفعله وتركه سنة وهذا له موضع والله أعلم والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأصحها هذا التفصيل )).
قال الشيخ : ((فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه في الصلاة عليه
فإنه لا يصلى عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو
مانع عذر كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة .
( أحكام الجنائز ص 118 – 119 )
مسألة: هل تجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب فىالصلوات المكتوبة .
اختيار الشيخ : (( تجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوبة بدليلين :
الأول : مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها .
الثاني :قوله - صلى الله عليه وسلم - (( صلوا كما رأيتموني أصلى ))
فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض وأثموا بترك الجماعة والله أعلم .
((1/63)
أحكام الجنائز ص 125 )
مسألة : استحباب أن يصطفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف .
اختيار الشيخ : (( ويستحب أن يصفوا وراء الإمام صفوف فصاعدا لحديثين رويا في ذلك :
الأول : عن أبى أمامة قال : صلى رسول - صلى الله عليه وسلم - على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا )) رواه الطبراني في الكبير (7785)
الثاني : عن مالك بن هبيرة قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :(( ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاث صفوف من المسلمين إلا أوجب وفى لفظ : إلا غفر له )
أخرجه أبو داود ( 3 / 63 )
أحكام الجنائز ص 127 )
مسألة : موقف الإمام على الجنازة .
اختيار الشيخ : (( ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة وفيه حديثان :
فقام عند رأسه وفى رواية عند رأس السرير فلما رفع أتى بجنازة امرأة من قريش
أومن الأنصار فقيل له : يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة بنت فلان فصل عليها فقام وسطها وفى رواية عند عجيزتها وعليها نقش أخضر وفينا العلاء العدوى فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم قال : فالتفت إلينا العلاء فقال : احفظوا )) أخرجه أبو داود ( 2 / 66 – 67 )
والترمذي ( 2 / 146 )
الثاني : عن سمرة بن جندب قال : صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصل على أم كعب وهى نفساء فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة عليها وسطها
(( أخرجه عبد الرازق ( 10 / 468 ) والبخاري ( 3 / 156 – 157 ) ومسلم ( 3 / 60 )
والحديث واضح الدلالة على أن السنة أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة
أحكام الجنائز ص ( 138 – 140 )
مسألة : ما هو عدد التكبيرات في صلاة الجنازة .(1/64)
اختيار الشيخ : ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات كل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأيها فعل أجزاه وألوى التنوع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع , لأن الأحاديث فيها كثيرة
( أحكام الجنائز ص 141 )
مسألة مشروعية أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء .
اختيار الشيخ : (( والسنة في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء لحديث أبى إمامه في المسألة لفظ : (( ثم يسلم في نفسه حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه )) .
وله شاهد موقوف أخرجه البيهقى ( 4 / 43 ) عن ابن عباس انه (( كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية )) وإسناده حسن ثم روى عن عبد الله بن عمران أنه (( كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه )) وإسناده صحيح.
( أحكام الجنائز ص 165 )
مسألة : أفضلية اللحد في القبر وجواز الشق .
اختيار الشيخ : ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن الأول أفضل وفى ذلك أحاديث :
عن أنس بن مالك قال : لما توفى النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث اليهما فايهما سبق تركناه فأرسل فسبق صاحب اللحد فلحدوا النبي - صلى الله عليه وسلم -
(( أخرجه ابن ماجه ( 1 / 472 ) والطحاوى ( 4 / 45 )
عن عامر بن سعد بن أبى وقاص انه قال : ألحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ) أخرجه مسلم ( 2 / 61 ) والنسائي ( 1 / 283 )
( أحكام الجنائز ص 182 – 183 )
مسالة : جواز دفن الرجل لزوجته .(1/65)
اختيار الشيخ : (( جواز دفن الرجل لزوجته لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة وألا لم يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور لحديث أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال : (( شهدنا ابنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على القبر فرأيت عينيه تدمعان ثم قال : هل منكم من رجل لم يقارف (1)
الليلة أهله ؟ فقال أبو طلحة . نعم أنا يا رسول الله قال : أنزل قال فانزل ألي قبرها فقبرها (( أخرجه البخاري ( 3 / 122 ) والطحاوى في المشكل ( 3 / 314 )
( أحكام الجنائز ص 188 )
مسألة : لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن .
اختيار الشيخ : (( ويتولى إنزال الميت , ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأمور :
الأول : انه المعهود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وجرى عليه عمل المسلمين إلى اليوم .
الثاني : أن الرجال أقوى على ذلك .
الثالث : لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز .
(أحكام الجنائز ص 192 )
مسالة : ماذا يقول من يضع الميت في قبره .
اختيار الشيخ : ويقول الذي يضعه في لحده (( بسم الله وعلى سنة رسول الله أو ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والدليل عليه حديث ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنة ( وفى رواية ملة ) رسول الله ))
أخرجه أبو داود ( 2 / 70) والترمذي ( 2 / 152 ) .
( أحكام الجنائز ص 192 )
مسألة : عدم مشروعية ارتفاع القبر عن الأرض إلا قليلا نحو شبر .
اختيار الشيخ : (( ويسن بعد الفراغ من دفته أمور :
__________
(1) - أي يجامع .(1/66)
الأول : أن يرفع القبر عن الأرض شبر ولا يسوى بالأرض , وذلك ليتميز فيصان ولا يهان لحديث جابر رضي الله عنه : (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحو شبر (( رواه ابن حبان في صحيحة ( 2160 ) والبهيقى ( 3 / 410 ) وإسناده صحيح.
( أحكام الجنائز ص 195 )
مسألة : هل يشرع التعزية بعد ثلاثة أيام :
اختيار الشيخ : ولا تحد التعزية بثلاثة لا يتجاوزها (1) بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه عزى بعد الثلاثة .
وقد ذهب إلى ما ذكرنا من أن التعزية لا تحد بحد جماعة من أصحاب الإمام أحمد كما في الإنصاف ( 2 / 56 ) وهو وجه في المذهب الشافعي قالوا : لأن الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهى عن الجذع , وذلك يحصل مع طول الزمان .
( أحكام الجنائز ص 209 )
مسألة : حكم زيارة المرأة للقبور .
اختيار الشيخ : النساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه :
الأول : عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( فزوروا القبور )) فيدخل فيه النساء .
الثاني : مشاركة الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور : فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة .
( أحكام الجنائز ص 229 )
مسألة : لا يجوز للنساء الإكثار من زيارة القبور .
اختيار الشيخ : لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها لأن ذلك قد يفضى بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضيع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد في بعض البلاد الإسلامية وهذا هو المراد إن شاء بالحديث المشهور : (( لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( وفى لفظ لعن الله ) زوارات القبور )) أخرجه الترمذي ( 2 / 156 تحفة ) وابن ماجه ( 1 / 478 ) .
أحكام الجنائز ص ( 235 )
__________
(1) - الحديث : (( لا عزاء فوق ثلاث )) الذي يتداول العوام فلا يعرف له أصل .(1/67)
مسألة : حكم المشي بين قبور المسلمين بالنعال .
اختيار الشيخ : ولا يمشى بين قبور المسلمين في نعليه لحديث بشير الخصاصة قال : (( بينما أماشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على قبور المسلمين .. فبينما هو يمشى إذ حانت منه نظرة , فإذا هو برجل يمشى بين القبور عليه نعلان , فقال : يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك فنظر فلما عرف الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه فرمى بهما )) أخرجه أصحاب السنن .
قال الحافظ في الفتح ( 3 / 160 ) :
والحديث يدل على كراهية المشي بين القبور بالنعال وأغرب ابن حزم : (( يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها , وهو جمود شديد وأما قول الخطابي :
يشتبه أن يكون عنهما لما فيهما من الخيلاء , فإنه متعقب بأن عبد الله بن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسها , وهو حديث صحيح وقال الطحاوى يحمل نهى الرجل المذكور على انه كان في نعليه قذر فقد كان النبي يصلى في نعليه مالم يرى فيهما أذى . ))
قلت أي الشيخ : وهذا الاحتمال بعيد بل جزم ابن حزم ( 5 / 137 ) ببطلانه وأنه من التقول على الله أو الأقرب أن النهى من باب احترام الموتى فهو كالنهى عن الجلوس على القبر وعليه فلا فرق بين النعلين السبتيتين وغيرهما من النعال التي عليها شعر إذ الكل في مثابة واحدة في المشي فيهما بين القبور ومنافاتها لاحترماه .
وقد شرح ذلك ابن القيم في (( تهذيب السنن )) ( 4 / 343-345 ) ونقل عن الأمام أحمد انه قال : (( حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه إلا من علة )) وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث فقال أبو داود في مسائله (ص158 ) : رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليه فعليه – رحمة الله – ما كان أتبعه للسنة .
( أحكام الجنائز ص 253 )
مسألة : هل وضع الجريد على القبر خاص به - صلى الله عليه وسلم - .(1/68)
اختيار الشيخ : ويؤيد وضع الجريد على القبر خاص به , وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور :
حديث جابر -رضي الله عنه - الطويل في صحيح مسلم ( 8 / 231-236)
وفيه قال - صلى الله عليه وسلم - : (( غنى مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتى أن يرد عنهما مادام الغصنان رطبين )) .
فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعتى ودعائه لا بسبب النداوة .
( أحكام الجنائز ص 254 )
مسألة : حكم تطين القبر والكتابة عليه .
اختيار الشيخ : (( إن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به المشرع وأن لا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار فهو جائز بدون شك لأنه يحقق غاية مشروعة ولعل هذا هو الوجه من قال من الحنابلة إنه يستحب إن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز لأنه محدث .
وأما الكتابة فظاهر الحديث (1) تحريمها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهية فقط .
(أحكام الجنائز ص 262 )
مسألة : عدم مشروعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة .
اختيار الشيخ : ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى وفيه حديثان :
الأول : عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى.
(( أخرجه الترمذي ( 2 / 165) والدار قطنى ( 192 ) والبيهقى ( 184 ) .
الثاني : عن عبد الله بن عباس : (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود )) أخرجه الدارقطنى بسند رجاله ثقات .
__________
(1) - (( نهى الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه )) أخرجه مسلم ( 3 / 62 ) وأبو داود ( 2/71 ) والنسائي ( 1 / 284-285) ( الشيخ )(1/69)
قلت أي (( الشيخ )) : ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك , وهو مذهب الحنفية واختاره الشوكانى وغيره من المحققين .
( أحكام الجنائز ص 147- 148 )
الفصل السادس
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
باب الاعتكاف
كتاب الزكاة
مسألة : الزكاة لا تؤخذ من أهل الذمة بل من المؤمن .
اختيار الشيخ : عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من معافر وهمدان : (( على المؤمنين في صدقة الثمار أومال العقار عشر ما سقت العين وما سقت السماء وغلى ما يسقى بالغرب نصف العشر (1) .
قال البيهقى : وفيه دلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة .
قلت أي الشيخ : (( وكيف تؤخذ منهم , وهم على شركهم وضلالهم ؟!
فالزكاة لا تزكيهم وإنما تزكى المؤمن المزكي من درن الشرك كما قال تعالى :
( التوبة 103 ) فهذه الآية تدل دلالة واضحة وظاهرة على أن الزكاة تؤخذ من المؤمنين .
الصحيحة ( 223 / 1 )
مسألة : هل زكاة الحلي واجبة ؟
اختيار الشيخ : عن الشعبي قال : سمعت فاطمة بنت قيس – رضي الله عنها – تقول : أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب فقلت : يا رسول الله خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه قالت : فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثقالا وثلاث أرباع مثقال , فوجهه . قالت : يا رسول خذ الذي جعل الله فيه .
فقسم رسول الله على هذه الأصناف الستة , وعلى غيرهم فقال : (( يا فاطمة ( هي بنت قيس ) إن الحق – عز وجل – لم يبق لك شيئا قاله - صلى الله عليه وسلم - لها حين قالت : خذ من طوقي الذهبي ما فرض الله )) قالت : يا رسول الله رضيت لنفسي ما رضي الله – عز وجل – به ورسوله (2)
__________
(1) - انظر : الصحيحة رقم ( 142 )
(2) - انظر : الصحيحة رقم ( 2978)(1/70)
قلت اى : (( الشيخ )) وفى الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
وجوب الزكاة على حلى النساء وذلك بعد أن أمر - صلى الله عليه وسلم - بها في غير – ما – حديث صحيح .
( الصحيحة ( 1185 / 6 / القسم الثاني )
اختيار الشيخ : عن ابن عمر -رضي الله عنهما – قال : كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل إلي اليمن
إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من معافر وهمدان : (( على المؤمنين في صدقة الثمار أو مال العقار عشر ما سقت العين وما سقت السماء وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر ))
وفى الحديث قاعدة فقهية معروفة وهى أن الزكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة والكلفة عليه فإن كان يسقى بماء السماء والعيون والأنهار فزكاته العشر وإن كان يسقى بالدلاء والنواضح الارتوازية ونحوها فزكاته نصف العشر ولا تجب هذه الزكاة في كل ما تنتجه الأرض ولو كان قليلا بل ذلك مقيد بنصاب معروف في السنة وفى ذلك أحاديث معروفة .
الصحيحة ( 225 / 1 )
مسألة : حكم زكاة عروض التجارة .
اختيار الشيخ : والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة مع منافاة لقاعدة (( البراءة الأصلية )) التي يؤيدها .(1/71)
هنا قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع (( فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد )) رواه الشيخان وهو مخرج الإرواء ( 1485 ) ومثل هذه القاعدة ليسمن السهل نقضها أو على الأمثل تخصيصها بعض الآثار ولو صحت كقول عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - : (( ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة )) أخرجه الإمام الشافعي في (( الأم )) بسند صحيح ومع كونه موقوفا غير مرفوع للنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ولا ما يحب إخراجه منها فيمكن حمله على زكاة مطلقة غير مقيدة بزمن أو كمية وإنما بما تطيب به نفس صاحبها فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق كقوله تعالى : (( يأيها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم ) ) وقوله جل وعلا : ((وأتوا حقه يوم حصاده ) وقد أشبع ابن حزم القول في مسألتنا هذه وذهب إلى انه لا زكاة في عروض التجارة ورد على أدلة القائلين بوجوبها وبين تناقضها فيها ونقدها كلها نقدا دقيقا فراجعه فإنه مفيد في كتابه المحلى ( 6 / 233-240 )
( تمام المنة ص 363 – 366 )
مسألة : ما هي الحبوب التي يجب فيها الزكاة .
اختيار الشيخ : (( والذي نختاره في ذلك الأتباع لسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والتمسك بها أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسم إلا إياها مع قول من قال به من الصحابة والتابعين
ثم اختيار ابن أبى ليلى وسفيان إياه لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خص هذه الأصناف الأربع للصدقة وأعرض عما سواها قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق .
( تمام المنة ص 372 – 373 )
مسألة : حكم زكاة العسل .(1/72)
اختيار الشيخ : (( تستطيع أن تستنبط مما سبق أن المناحل التي تتخذ اليوم في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليها اللهم إلا الزكاة المطلقة بما تجود به النفس )) .
( تمام المنة ص 375 )
مسالة : صفة الركاز .
اختيار الشيخ : (( والذي استظهره الصنعانى فقال (( الركاز في الأظهر الذهب الفضة )) .
وهذا خطاء مخالف للغة فإن الركاز فيها : (( المال المدفون في الأرض )) والمال لغة : ما ملكته من شيء .
فيستنتج من هاتين المقدمتين أن الركاز كل ما دفن من المال فلا يختص بالنقدين وهو مذهب الجمهور واختاره ابن حزم ومال إليه ابن دقيق العيد .
( تمام المنة ص 377 )
مسألة : الواجب في الركاز .
اختيار الشيخ : (( والظاهر من طلاق الحديث (( وفى الركاز الخمس )) عدم اشتراط النصاب وهو مذهب الجمهور واختاره ابن المنذر والصنعانى والشوكانى .
( تمام المنة ص 377 )
مسالة : يجوز إخراج القيمة في الزكاة مراعاة لمصلحة الفقراء والتيسير على الأغنياء .
اختيار الشيخ : (( قال ابن تيمية في (( الاختيارات )) : (( ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أوزرعه فهذا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشترى تمرا أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك ومثل أن يجب عليه شاة في الإبل .وليس عنده شاة فإن إخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها انفع لهم فهذا جائز ))
(تمام المنة 380 )
مسألة : هل مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال أي توزع على الأصناف الثمانية .(1/73)
اختيار الشيخ : (( ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع بل قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس : (( وطعمة للمساكين )) يفيد حصرها بالمساكين والآية إنما هي في صدقات الأموال لا صدقة الفطر بدليل ما قبلها وهو قوله تعالى : (( ومنهم من يلمك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا )) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن القيم في (( الزاد )) وكان هديه - صلى الله عليه وسلم - تخصيص المساكين بهذه الصدقة ))
( تمام المنة ص 387- 388 )
مسألة : هل الواجب في القمح صاع أم نصف صاع .
اختيار الشيخ : عن أبى رافع – رضي الله عنه- : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فقال لأبى رافع اصحبني كما تصيب منها فقال لا : حتى آتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فأساله : فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال : (( إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالى القوم من أنفسهم )) (1)
وما دل عليه الحديث من تحريم الصدقة على موالى أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو المشهور في مذهب الحنفية .
( الصحيحة 150 / 4 )
كتاب الصوم
مسالة : الصوم والفطر مع الجماعة .
اختيار الشيخ : وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها تقدمت في صيامها أوتا خرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد .
( تمام المنة ص 398 )
مسألة : ماذا يفعل من رأى هلال الصوم وحده اوهلال الفطر وحده ؟
اختيار الشيخ : (( فيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له فقال :
( 25 / 114 ) على ثلاثة أقوال وهى ثلاث روايات عن احمد والذي يهمنا منها ما وافق الحديث وهو قوله :
(( والثالث : يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
__________
(1) - انظر : الصحيحة ( 1613 )(1/74)
صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون )) رواه الترمذي وقال : حسن غريب قال : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث : إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس ))
( تمام المنة ص 399 )
مسألة : متى يجوز الفرض بنية النهار ؟
اختيار الشيخ : (( وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية ( 4 / 63 )
(( ويصح صوم الفرض بنية النهار , إذا لم يعلم وجوبه بالليل كما إذا قامت
البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وعن كان أكل ))
وتبعه على ذلك المحقق ابن القيم والشوكانى .
( الصحيحة 253/6/القسم الأول )
مسالة : من السنة تعجيل الفطر والمبادرة إلى صلاة المغرب .
اختيار الشيخ : نعم جاء الحض على تعجيل الفطر في أحاديث منها قوله - صلى الله عليه وسلم -
: (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )) وذلك بالمبادرة إلى الإفطار على لقيمات يسكن بها جوعه ثم يقوم إلى الصلاة ثم إن شاء وعاد إلى الطعام حتى يقضى حاجته منه وقد جاء شيء من هذا في السنة العملية فقال أنس : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء ))
رواه أبو داود وحسنه وهو في صحيح أبى داود برقم ( 2040 )
( الصحيحة 93/ 2 )
مسألة : ما يستحب الإفطار عليه .
اختيار الشيخ : كان يفطر على رطبات قبل أن يصلى فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء )) (1)
__________
(1) - انظر الصحيحة: رقم (2840)(1/75)
جملة ما قاله الشيخ : إنما هو التذكير بهذه السنة التي أهملها أكثر الصائمين وبخاصة في الدعوات العامة التي يهيأ فيها ما لذ وطاب من الطعام والشراب أما الرطب أو التمر على الأقل فليس له ذكر وأنكر من ذلك إهمالهم الإفطار على الرطب أو التمر على الأقل فليس له ذكر وأنكر من ذلك إهمالهم الإفطار على حسوات من ماء فطوبى لمن كان من : (( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب )) .
(( الزمر : 18 )
الصحيحة ( 181 / 6 / القسم الثاني )
مسألة : لا يجوز الصوم في السفر إذا كان يضر الصائم .
اختيار الشيخ : عن جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما- قال :
(( مر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل يقلب ظهره لبطنه فسأل عنه فقالوا : صائم يا نبي الله فأمره أن يفطر : أما يكفيك في سبيل الله ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يصوم )) (1)
وفى الحديث دلالة ظاهرة على انه لا يجوز الصوم في السفر إذا كان يضر بالصائم وعليه يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - (( ليس من البر الصيام في السفر )) أو قوله :
(( أولئك هم العصا ه )) وفيما سوى ذلك فهو مخير إن شاء صام وإن شاء الفطر .
الصحيحة ( 186 / 6 /القسم الأول )
مسألة : الأولى للمسافر أن يصلى أو يفطر .
اختيار الشيخ : عن حمزة بن عمرو الإسلمى – رضي الله عنه – انه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عن الصيام في السفر فقال : (( اى ذلك عليك أيسر فافعل . يعنى إفطار رمضان , أو صيامه في السفر )) (2) .
وإنما آثرت تخريج هذا اللفظ هنا لعزة مصدره أولا ولتضمنه سبب ترخيصه - صلى الله عليه وسلم -
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 2595 )
(2) - أخرجه تمام في الفوائد ( ق 161/1)(1/76)
وتخييره للمسافر بالصوم أو الإفطار ثانيا وهو التيسير والناس يختلفون في ذلك كل الاختلاف كما هو مشاهد ومعلوم من تباين قدراتهم وطبائعهم فبعضهم الأيسر له أن يصوم مع الناس ولا يقضى فصلى الله على النبي الأمي الذي أنزل عليه ( البقرة 184 )
مسالة : حكم القبلة للصائم .
اختيار الشيخ : عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبلني وهو صائم وأنا صائمة )) (1)
والحديث جليل على جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان .
وقد اختلف العلماء على أكثر من أربعة أقوال أرجحها الجواز على أن يرعى حال المقبل بحيث أنه إذا كان شابا يخشى على نفسه أن يقع في الجماع الذي يفسد عليه صومه امتنع عن ذلك وإلى هذا أشارت السيدة عائشة – رضي الله عنها – وفى الرواية الآتية عنها
(( وأيكم يملك إربه ))
الصحيحة ( 383 / 1 )
مسالة : حكم المباشرة للصائم .
اختيار الشيخ : (( عن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر وهو صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعنى الفرج )) (2)
وفى هذا الحديث يدل على أنه قول معتمد وليس في أدلة الشريعة ما ينافيه بل قد وجدنا من أقوال السلف ما يزيد ه قوة فمنهم رواية عائشة نفسها فروى الطحاوى ( 1 / 347 ) بسند صحيح عن حكيم بن عقال انه قال : سألت عائشة ما يحرم على من أمراتى وأنا صائم قالت : فرجها )) وقد علقه البخاري (( 4 / 120) بصيغة الجزم باب المباشرة للصائم وقالت عائشة – رضي الله عنها - : (( يحرم عليه فرجها ))
الصحيحة ( 386 / 1 )
مسألة : مشروعية الاستياك للصائم في أي وقت شاء .
اختيار الشيخ : (وما أحسن ما روى الطبراني في الكبير ( 20 / 70 / 133 ) وفى مسند الشافعية ( 2250 ) بإسناد يحتمل التحسين عن عبد الرحمن بن غنم قال :
(( سألت معاذ بن جبل أأنسوك وأنا صائم ؟ قال : نعم قلت : أي النهار أتسوك ؟
__________
(1) - انظر : الصحيحة رقم ( 219 )
(2) - انظر : الصحية برقم (221)(1/77)
قال : اى النهار شئت غدوة أو عشية . قلت إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ؟ فقال : وإن أستاك وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ... ))
وقال الحافظ فىالتلخيص ص 193 إسناده جيد .
الضعيفة ( 579 /1 )
مسألة : حكم الكحل والحقنة ( الإبرة ) في نهار رمضان .
اختيار الشيخ : الصواب أن يكحل لا يفطر الصائم . فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه وقتما شاء خلافا لما دل عليه هذا الحديث الضعيف (1)
الذي كان سببا مباشرا لصرف كثير من الناس عن الأخذ بالصواب الذي دل عليه
التحقيق العلمي .
وما أكثر السؤال عنه في هذا العصر ! وطال فيه ألا وهو حكم الحقنة (( الإبرة )) فىالعضل
أو العرق . فالذي نرجحه انه لا يفطر في شيء من ذلك إلا ما كان المقصود منه تعذية المريض فهذه وحدها هي التي تفطر والله اعلم .
الضعيفة ( 80 / 3 )
مسألة : حكم من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده .
اختيار الشيخ : قوله - صلى الله عليه وسلم - (( إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجاته منه )) أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الذهبي .
وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية ( البقرة 187 ) فلا تعارض بينهما وما في معناها من الأحاديث بل ذهبت جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث – وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق راجع الفتح ( 4 / 109 – 110 )
__________
(1) - عن معبد بن هوذة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : (( ليتقه الصائم )) يعنى : الكحل ) انظر : الضعيفة تحت الحديث برقم ( 10114 )(1/78)
وإن من فوائد هذا الحديث وإبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة أنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة فتأمل .
( تمام المنة ص 417 – 418 )
مسألة : قبول صوم رمضان متوقف على إخراج صدقة الفطر .
اختيار الشيخ : ولا أعلم أحدا من أهل العلم يقول به .
الضعيفة ( 118 / 1 )
مسألة : هل إخراج المنى سواء كان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد يبطل الصوم ويوجب القضاء ؟
اختيار الشيخ : لا دليل على الإبطال بذلك إلحاقه بالجماع غير ظاهر ولذلك قال الصنعانى : (( الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد وإليه مال الشوكانى وهو مذهب ابن حزم فانظر ((المحلى))
( 6 / 1759177 )
زمما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق – أن بعض الذين قالوا به في الإفطار ولم يقولوا به في الكفارة قالوا : (( لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفارة ))
انظر المهذب مع شرحه للنووي ( 6 / 318 )
فكذلك نقول : الأصل عدم الإفطار والجماع أغلظ من الاستمناء فلا يقاس عليه فتأمل .
مسألة : من أفطر عامدا متعمدا هل يشرع له قضاؤه أم لا ؟
اختيار الشيخ : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ص ( 65 ) : (( لا يقضى متعمدا بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه وما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المجامع في رمضان بالقضاء – ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه )) وهو مذهب ابن حزم فراجع المحلى ( 6 / 180 – 185 )
لكن تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر المجامع في رمضان بالقضاء بعدول البخاري ومسلم عنه – ليس بشيء عندي فكم من حديث عدل الشيخان عنه وهو صحيح !!
والحق انه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر واحدهما صحيح مرسل فقضاء المجامع من تمام كفارته فلا يلحق به غيره من المفطرين عمدا ويبقى كلام الشيخ في غيره سليما .
((1/79)
تمام المنة ص 425 )
مسالة : النهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام حتى لو صادف يوم فضيلة كعاشوراء وعرفة .
اختيار الشيخ : عن ليلى امرأة بشير بن الخاصية قالت : أخبرني بشير انه سأل رسول
- صلى الله عليه وسلم - قال : أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدا ؟ قال : (( لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها وأما أن لا تكلم احد فلعمري : لأن تكلم بمعروف وتنتهي عن منكر خير من أن تسكت )) . رواه احمد ( 5 / 225 )
وهو صريح الدلالة أنه لا يجوز صيامه وحده ولو صادف يوم فضيلة كعاشوراء وعرفه وخلافا للحافظ .
الصحيحة ( 1074 / 6 القسم الثاني )
مسالة : النهى عن الصوم يوم السبت إلا في الفريضة .
اختيار الشيخ : (( واعلم أنه قد صح النهى عن صوم يوم السبت إلا في الفرض ولم يستثنى عليه الصلاة والسلام وغيره ))
الصحيحة ( 524/5 )
مسألة : هل تشرع التوسعة يوم عاشوراء .
اختيار الشيخ : نقل المناوى عن المجد اللغوي أنه قال : ما يروى في فضل يوم عاشوراء والصلاة فيه والإنفاق والخضاب واإدهان والاكتحال – بدعة ابتدعها قتلة الحسين – رضي الله عنه - )) .
تمام المنة ( ص 412 )
مسألة : هل كان - صلى الله عليه وسلم - يصوم الخميس من ألو الشهر والاثنين الذي فيه ؟
اختيار الشيخ : لم أجد هذا في شيء من كتب السنة ولم يذكر ه ابن القيم من أول الشهر والخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه (( أخرجه النسائي )) ( 1 / 328 ) من حديث ابن عمر واحمد عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنده حسن .
( تمام المن ص 415 )
مسألة : هل شترط في القضاء التتابع ؟
اختيار الشيخ : وجملة القول انه لا يصح في هذا الباب شيء لا سلبا ولا إيجابا والأمر القرآني بالمسارعة يقتضى وجوب المتابعة إلا لعذر وهو مذهب ابن حزم ( 6 / 261 )(1/80)
قال : فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزيه لقول تعالى : (( فعدة من أيام أخر ) ولم يحدد – تعالى – في ذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه وهو قول أبى حنيفة .
( تمام المنة ص 424 )
مسألة : من عجز عن الصيام وصام عنه أحد أثناء حياته .
اختيار الشيخ : قال ابن تميمة في الاختيارات ص ( 64 ) : (( وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه أو عن ميت وهما معسران – توجه جوازه لأته أقرب إلى المماثلة من المال ))
وقد نقله على سبيل الإطلاع لا التبني فإني لا أراه صوابا لمنافاته لقوله تعالى
( وان ليس للإنسان إلا ما سعى )) وأما هو فقد أول الآية بما لا يتعارض مع مذهبه .
( تمام المنة ص 427 )
مسألة : مشروعية الاعتكاف في رمضان وغيره .
اختيار الشيخ : (( والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام والأصل في ذلك قوله تعالى : (( البقرة 187 ) وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف آخر العشر من شوال وان عمر قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -
كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال : (( فأوف نذرك )) فاعتكفت ليلة . ((_ وأكده في رمضان لحديث أبى هريرة : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما )) رواه البخاري .
وأفضله آخر رمضان لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل . رواه الشيخان .
( قيام رمضان ص 34 )
مسألة : تخصيص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة .
اختيار الشيخ : وينبغي أن يكون مسجدا جامعا لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة فإن الخروج لها واجب عليه لقول عائشة في رواية عنها في حديثها السابق : (( ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ))(1/81)
ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص ( المساجد المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - (( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) . أخرجه الطحاوى والإسماعيلي والبيهقى بسند صحيح .
( قيام رمضان ص 36 )
مسالة : مشروعية اعتكاف المرأة وزيارتها لزوجها في المسجد .
اختيار الشيخ : ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفة وأن يودعها إلى باب المسجد لقول صفية – رضي الله عنها - : (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - معتكفا في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فأتيته أوره ليلا وعنده أزواجه فرحن فحدثنه ساعة ثم قمت لأنقلب فقال لا تعجلي حتى أنصرف معك فقام معي ليقلبني ))
بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها أو وحدها لقول عائشة – رضي الله عنها - : (( اعتكف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مستحاضة وفى رواية أنها أم سلمة ( من أزواجه ) فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهى تصلى )) (1)
( قيام رمضان ص 40 )
مسألة : هل على المعتكف كفارة إذا جامع ؟
اختيار الشيخ : ويبطله الجماع بقوله تعالى ( ولا تبشروهن وانتم عاكفون في المساجد )
وقال ابن عباس : (( إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف (2)
ولا كفارة عليه لعدم ورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه )) .
( قيام رمضان ص 41 )
الفصل السابع
كتاب الحج والعمرة والزيارة
مسألة : وجوب الإحرام من الميقات .
اختيار الشيخ : روى البيهقى كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت .
__________
(1) - رواه البخاري وانظر : صحيح أبى داود ( 2138)
(2) - رواه ابن شيبة ( 3 / 92 ) وعبد الرزاق بسند صحيح ( 4 / 63 )(1/82)
وما أحسن ما ذكر الشاطبى – رحمة الله – في الاعتصام ( 1 / 167 ) عن الزبير ابن بكار قال : حدثني سفيان بن عينية قال : (( سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الله من أن أحرم ؟ قال : من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني أريد أن احرم من المسجد من عند القبر قال : لا تفعل فإني خشيت عليك الفتنة فقال : وأي فتنة في هذه ؟ إنما هي أميال أزيد ها ؟ قال : واى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟! إني سمعت رسول الله يقول : ( النور : 63 )
الضعيفة ( 377 / 1 )
مسالة : نهى المحرمة عن تغطية وجهها بالخمار .
اختيار الشيخ : (( إن إحرام المرأة في وجهها ولا يجوز لها أن تضرب بخمارها وإنما على الرأس والصدر فهو كحديث (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبيس القفازين )) . أخرجه الشيخان .
الصحيحة ( 1039 / 6 / القسم )
مسألة : جواز تغطية المحرم وجهه للحاجة .
اختيار الشيخ : وقد جاء آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين المجتهدين بجواز تغطية المحرم لوجهه للحاجة وبها استدل ابن حزم في (( المحلى )) ( 7 / 91 – 93 )
منها عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخمر وجهه وهو محرم .
الصحيحة ( 942/6/ القسم الثاني )
مسألة : مشروعية الرمل في الطواف إلى يوم القيامة .
اختيار الشيخ : قد يقول القائل : إذا كان علة شرعية الرمل وإنما هي إراءة المشركين قوة المسلمين أفلا يقال قد زالت العلة فيزول شرعية الرمل ؟
والجواب لا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمل بعد ذلك في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر الطويل وغيره مثل حديث ابن عباس وفى رواية أبى الطفيل المتقدمة ولذلك قال ابن حبان في صحيحة ( 6 / 47 ) : (( فارتفعت هذه العلة وبقى الرمل فرضا على أمة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إلى يوم القيامة ))(1/83)
الصحيحة ( 151 / 6 / القسم الأول )
مسألة : تحية البيت – لغير المحرم – ركعتان .
اختيار الشيخ : ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد ( لمعنى هذا الحديث ) (1)
بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه فلا يقبل إلا بعد ثبوته وهيهات لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم فالحمد لله الذي جعل الأمر سعة ( الحج 78 )
وان ما ينبغي التنبيه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم وإلافالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده .
الضعيفة ( 73 / 3 )
مسألة : من أين يلتقط الحصى ؟
اختيار الشيخ : عن الفضل بن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
للناس حين رفعوا عشية عرفة وغداة جمع الحصى : (( عليكم بالسكينة ))
وهو كاف ناقته حتى إذا دخل منى فهبط حين هبط محسرا قال : (( عليكم بحصى الحذف الذي ترمى به الجمرة ))
قال : والنبي - صلى الله عليه وسلم - يشير بيده كما بخذف الإنسان
ترجم النسائي لهذا الحديث بقوله : (( من أين يلتقط الحصى ؟ فأشار بذلك إلى أن الالتقاط يكون من منى والحديث صريح في ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرهم به حين هبط محسرا وهو من منى كما في رواية مسلم والبيهقى وعليه يدل ظاهر حديث ابن عباس قال : قال لي رسول - صلى الله عليه وسلم - غداة العقبة وهو على راحلته :
(( التقط لي فلقطت له حصيات عن حصى الحذف فلما وضعهن في يده قال :
(( بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين )) أخرجه النسائي والبهيقى وأحمد ( 1 / 215 / 247 ) بسند صحيح .
__________
(1) - حديث ( تحية البيت الطواف ) لا أصل انظر الضعيفة رقم ( 1012 ) .(1/84)
ووجه دلالته إنما هو قوله : (( غداة العقبة )) فإنه يعنى أداة رمى جمرة العقبة الكبرى وظاهره أن المر بالالتقاط كان في منى قريبا من الجمرة فما يفعله الناس اليوم من التقاط الحصيات في المزدلفة مما لا نعرف له أصلا في السنة بل هو مخالف لهذين الحديثين على ما فيه من التكلف والتحمل بدون فائدة .
الصحيحة ( 177 – 178/ 5 )
مسألة : (( الحاج يحل له بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام )) إلا النساء .
اختيار الشيخ : (( عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - )) إذا رميتم الجمرة فقد حل كل شيء إلا النساء )) (1)
وفى الحديث دلالة ظاهرة على أن الحاج يحل له بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل له بالإجماع .
الصحيحة ( 428 / 1 )
مسألة : عمر ة التنعيم خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج .
اختيار الشيخ : أن هذه العمرة خاصة بالحائض التي تتمكن من إتمام عمرة الحج لا تشرع لغيرها من النساء الطاهرات فضلا عن الرجال ومنها يظهر السر في إعراض السلف الصالح عنها وتصريح بعضهم بالكراهة بل إن عائشة نفسها لم يصح عنها العمل بها فقد كانت إن حجت تمكث إلى أن يهل المحرم ثم تخرج إلى الجحفة فتحرم منها بعمرة كما في
(( مجموع الفتاوى )) لابن تميمة ( 26 / 92 )
الصحيحة ( 257/6/ القسم الأول )
مسألة : هل يشرع الخروج من مكة لعمرة تطوع .
اختيار الشيخ : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (( الاختيارات العلمية 99 ص ( 119 )
(( يكره الخروج من مكة لعمرة تطوع وذلك بدعة لم يفعلها – صلى الله عليه وسلم 0 ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره ولم يأمر عائشة بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا ويخرج من لم يكره على سبيل الجواز .
الفصل الثامن
كتاب البيوع
كتاب النكاح
__________
(1) - انظر : الصحيحة رقم ( 239 )(1/85)
كتاب البيوع والكسب والزهد
مسألة : حكم بيع القسط أي ( بيع لأجل بزيادة في الثمن )
اختيار الشيخ : واعلم أخي المسلم أن هذه المعاملة التي فشت بين التجار اليوم وهى بيع القسط وأخذ الزيادة مقابل الأجل وكلما طال الأجل وزيد في الزيادة إن هي إلا معاملة غير شرعية من جهة أخرى لمنافاتها لروح الإسلام القائم على التيسير على الناس في الرأفة بهم والتخفيف عنهم كما في قوله – صلى الله عليه وسلم - : (( رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا قضى )) رواه البخاري .
وقوله – صلى الله عليه وسلم – (( من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار )) رواه الحاكم وغيره .
فلو أن احد هم اتقى الله تعالى , وباع بالدين وبالتقسيط بسعر التقسيط بسعر النقد لكان أربح له حتى من الناحية المادية لأن ذلك مما يجعل الناس يقبلون عليه ويشترون عنده ويبارك في رزقه مصداق قوله عز وجل ( من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )
الصحيحة ( 426/5 )
مسألة : بيوع محرمة نهى الشارع عنها :
اختيار الشيخ : (( عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعث عتاب بن أسد إلى مكة فقال أتدرى إلى أين بعثتك ؟ إلى أهل الله , وهو أهل مكة فانههم عن أربع : بيع وسلف وعن شرطين في بيع ربح مالم يضمن وبيع ما ليس عندك ))
( بيع سلف ) : قال ابن الأثير (( هو مثل أن يقول )) بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني في متاع أو على أن تقرضني ألفا لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في حد الجهالة ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا )) .
( شرطين في بيع ) : قال ابن الأثير (( وهو كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين , وهو كالبيعتين في بيعة ))
((1/86)
وربح مالم يضمن ) : وهو أن يبيعه سلفة قد اشتراها ولم يكن قبضها فهي من ضمان البائع الأول ليس من ضمانه فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون من ضمانه , قاله الخطابي في معالم السنة ( 5: 144 )
( وبيع ما ليس عندك : قال الخطابي (( يريد بيع العين دون بيع الصفة ألا ترى أنه أجاز إلى الإجمال وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال وإنما نهى عن بيع ما أنه أجاز إلى الإجمال وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال و إنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغر وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق أو جمله الشارد )
مسألة : الحسنة سبب في ازدياد الرزق وإطالة العمر ز
اختيار الشيخ : (( من أحب أن يبسط له في رزقه وان ينسأ له في أثره فليصل رحمه )) رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في صحيح أبى داود ( 1489 )
فهذا يدل على أن الحسنة سبب في زيادة الرزق كما أنها سبب في إطالة العمر .
( الضعيفة 331 / 1 )
مسألة : الخيار ثلاثة أيام لمن يخدع في البيع .
اختيار الشيخ : (( قوله – صلى الله عليه وسلم )) إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها أخرجه ابن ماجه ( 2355)
وفى الحديث إثبات الخيار ثلاثة أيام لمن يخدع وفى المسألة خلاف بين العلماء
وتفصيل ذلك يراجع في الفتح ))
الصحيحة ( 884/6/القسم الثاني )
مسألة : جواز بيع المدبر (1)
اختيار الشيخ : فقد صح انه – صلى الله عليه وسلم – باع المدبر فقال جابر – رضي الله عنه – إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له من دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي _
صلى الله عليه وسلم – فقال : من يشتريه منى ؟ فاشتراه نعيم عبد الله بثمان مائة درهم , فدفع إليه . رواه البخاري ( 5 / 25 ) ومسلم ( 5 / 97 ) .
الضعيفة ( 305 / 1 )
مسألة : النهى عن بيع أمهات الأولاد .
__________
(1) - هو العبد يعتقه سيده من دبر أي من بعد موته .(1/87)
اختيار الشيخ : (( عن جابر بن عبد اغلله قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا ))
أخرجه أبو داود (( 2 / 163 )) وابن حبان ( 1216 )
وأقول ( أي الشيخ ) الذي يظهر لي أن نهى عمر إنما كان عن اجتهاد منه وليس عن نهى ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وذلك لتصريح على – رضي الله عنه – بأنه كان من رأى من عمر ومنه فروى عبد الرزاق ( 24 / 13 )
بسنده الصحيح عن عبيدة السلمانى قال : سمعت عليا يقول : (( اجتمع رأيي ورأى عمر في الجماعة أحب إلى ربك من رأيك وحدك في الفرقة قال فضحك على .
قال الحافظ : (( وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد وأخرجه البيهقى أيضا ))
ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك نص لديه لما رجع عنه على – رضي الله عنه – وهذا ظاهر بين وهذا بالطبع لا ينفى أن يكون نهى صدر من النبي – صلى الله عليه وسلم -
فيما بعد وإن لم يقف عليه عمر بل هذا الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلوا من ضعف فمجموعها مما يقوى النهى
الصحيحة ( 543 / 5 )
مسألة النهى عن اتخاذ الضيعة .
اختيار الشيخ : (( عن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (( لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا )) ثم رواه أحمد بن مسعود مرفوعا بلفظ (( نهى عن التبقر في الأهل والمال ))
واعلم أن هذا التكثير المفضي إلى الانصراف عن القيام بالواجبات التي منها الجهاد في سبيل الله – هو المراد بالتهلكة في قوله تعالى (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ))
وفى ذلك نزلت الآية خلافا لما يظن كثير من الناس .
الصحيحة ( 18 / 1 )
مسالة : فضل الكفاف والزهد .
اختيار السيخ : (( عن عبد بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال (( قد أفلح من أسلم ورزوق كافا ورزقه الله بما آتاه )(1/88)
وعن أبى هريرة (( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا (1) )
منه وفى الذي قبله دليل على فضل الكفاف أخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة فدى توفير الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى فينبغي للأمة أن تقتدي به – صلى عليه وسلم - . وقال القرطبى : معنى الحديث أنه طلب فإن القوت ما يقوت بدون البدن ويكف عنه الحاجة وفى هذه الحالة سلامة من آفات الغنى جميعا . كذا في فتح الباري ))
( 11/5-252 )
مسألة : متى تضمن العارية ؟
اختيار الشيح : (( عن صفوان بن أمية – رضي الله عنه – أن عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – استعار أدراعا يوم حنين فقال : أغضب يا محمد ؟ فقال
( لا . بل عارية مضمونة ) .
وزاد أحمد وغيره قال ) فضاع بعضها , فعرض رسول – صلى الله عليه وسلم – أن يضمنها له : قال : أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب ) (2) .
الحديث دليل على تضمين العارية فإن وصفها بـ ( مضمونة ) يحتمل أنها صفة موضحة وأن المراد من شأنها فيدل على ضمانها مطلقا ويحتمل أنها صفة للتقييد وهو الأظهر لأنها تأسس ولأنها كثيرة ثم ظاهرة أن المراد عارية قد ضمنها لك وحينئذ أنه يلزم ويحتمل أنه غير لازم كانوا عدو وهو بعيد فيتم الدليل با لحديث للقائل أنها تضمن وهو الأظهر با لتضمين أما بطلب صاحبها له أو بتبرع المستعير ) .
الصحية ( 210 / 2 )
مسألة : وجوب أداء العارية .
اختيار الشيخ : (( إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا )) فقلت : يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤ اده ؟ قال : بل عارية مؤ اده .
وفى الحديث دلالة على وجوب أداء العارية ما بقيت عينها ., فإذا تلفت في يد المستعير لم يجب عليه الضمان لأنه فرق بين الضمان وهذا مذهب أبى حنيفة وابن حزم واختاره الصنعانى .
الصحيحة ( 207 / 2 )
مسألة : هل يشترط القبض في الهبة ؟
__________
(1) - انظر ك: الصحية رقم (129)
(2) - أخرجه أبو داود ( 2 / 265 ) والبيهقى ( 6 / 89 )(1/89)
اختيار الشيخ : (( ولا دليل في السنة على اشتراط القبض في الهبة ) .
الضعيفة ( 536 / 1 )
مسألة : النهى عن الرجوع في الهبة .
اختيار الشيخ : ( العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ) متفق عليه ., فإنه بعمومه يفيد المنع من الرجوع فيها .
الضعيفة ( 540 / 1 )
مسألة : عاقبة من أخذ اللقطة , ليمتلكها .
اختيار الشيخ : (( عن عبد الله بن الشخير – رضي الله عنه – قال , قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ضالة المسلم حرق نار )
قوله : ( حرق نار ) ب التحريك , أي : لهبها وقد يسكن أي : أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليمتلكها أدته إلى النار .
الصحيحة ( 187 / 2 )
مسألة : جواز المخابرة التي لا غرر فيها .
اختيار الشيخ : (( المخابرة هي المزارعة وفى القاموس (( المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج ويكون البذر من مالكها وقال : والمخابرة أن يزرع على النصف ونحوه ))
وقد جاء النهى عن المخابرة من طرق أخرى .. عن جابر – رضي الله عنه –
عن مسلم ( 5 / 8 /19 ) وغيره ولكنه محمول على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا على كرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة لثبوت جواز ما لا غرر فيه في أحاديث كثيرة وتفصيل ذلك في المطولات مثل (( نيل الأوطار )) و(( فتح الباري )) وغيرهما .
الضعيفة ( 418/2).
كتاب النكاح وتربية الأولاد
مسألة : النظر إلى المرأة قبل خطبتها .
اختيار الشيخ : (( قال ابن القيم في )) تهذيب السنن ( 3 / 25 – 26 ) وقال داود : ينظر إلى سائر جسدها وعن أحمد ثلاث روايات :
(( إحداهن : ينظر إلى وجها ويدها .
والثانية : ينظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما .
والثالثة : ينظر إليها كلها عورة وغيرها ., فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة )) .(1/90)
قلت ( الشيخ ) : والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث (1) وتطبيق الصحابة له , والله أعلم .
الصحيحة ( 156 – 157 / 1 )
مسألة : تزويج الأكفاء .
اختيار الشيخ : (( يا بنى بياضه أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما (2)
قوله : ( أنكحوا أبا هن ) أي : زوجوه بناتكم ( وانكحوا إليه ) : أي : احطبوا إليه بناته , ولا تخرجوه منكم للحجامة .
الصحيحة ( 574 / 5 )
مسألة : تحريم نكاح المتعة إلى الأبد .
اختيار الشيخ : عن سيرة الجهمى – رضي الله عنه – قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة )) (3)
قلت ( الشيخ ) : والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما فلا يغتر أحد بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج كما هو مذهب الشيعة .
الصحيحة ( 8 / 3 )
مسألة : ماذا يفعل صبيحة بنائه .
اختيار الشيخ : ويستحب له صبيحة بنائه بأهله : أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليهم ويدعو لهم وأن يقابلوه با لمثل لحديث أنس رضي الله عنه قال (( أو لم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ يقابلوه بالمثل لحديث أنس رضي الله عنه إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن ودعا لهن وسلمن عليه ودعون له فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه )) (4)
( آداب الزفاف ص 66 – 67 )
مسألة : تحريم نشر أسرار الاستمتاع .
__________
(1) - عن جابر رضي الله عنه قال : خطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت فيها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها ) والسياق لأبى داود , وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافق الذهبي .
(2) - أخرجه البخاري في التاريخ ( 1 / 68 )
(3) - رواه مسلم ( 4 / 134 ) .
(4) - رواه بن سعد ( 8 / 107 ) والنسائي في ( 66 / 2 ) بسند صحيح .(1/91)
اختيار الشيخ : (( ويحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع وفيه حديث : قوله - صلى الله عليه وسلم - (( إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها )) (1)
( آداب الزفاف ص 70 )
مسألة : حكم وليمة العرس.
اختيار الشيخ : ولا بد له من عم وليمة بعد الدخول لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن عوف بها ولحديث بريدة بن الخطيب قال : لما خطب على فاطمة – رضي الله عنها – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( لابد للعرس ( وفى رواية للعروس ) من وليمة )) . رواه أحمد ( 5 / 359 ) والطبراني ( 1 / 112 / 1 )
آداب الزفاف ص 72 )
مسألة : السنة في الوليمة .
اختيار الشيخ : وينبغي أن يلاحظ فيه أمورا :
الأول : أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول لأنه هو المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعن أنس – رضي الله عنه – قال (( بنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا على الطعام )) أخرجه البخاري ( 9 / 189 )
وعنه قال (( تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام )) أخرجه أبو على بسنده كما في الفتح ( 9 / 199 )
الثاني : أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي )) رواه أبو داود والترمذي و الحاكم ( 4 / 128 )
الثالث : أن يولم بشاه أو أكثر إن وجد سعة .
( آداب الزفاف ص 73 – 74 )
مسألة : جواز الوليمة بغير اللحم .
اختيار الشيخ : ويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحم
( آداب الزفاف ص 79 )
مسألة : حكم إجابة الدعوة .
اختيار الشيخ : ويجب على من دعي إليها أن يحضرها وفيه حديثان .
الأول : (( فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض )) (2)
__________
(1) - رواه ابن أبى شيبة ( 7 / 67 )
(2) - رواه البخاري ( 9 / 198 )(1/92)
الثاني : (( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرسا كان أو نحوه ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ))
( آداب الزفاف ص 82 )
مسألة : مشروعية أن يفطر إذ ا كان متطوعا في صيامه .
اختيار الشيخ : وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه ولا سيما إذا ألح عليه الداعي وفيه أحاديث منها :
الأول (( إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك )) رواه مسلم
الثاني : (( الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر )) رواه النسائي في الكبرى ( 64 / 2 )
( آداب الزفاف ص 83 – 84 )
مسألة : هل يجب قضاء يوم النفل ؟
اختيار الشيخ : (( ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وفيه حديث : عن أبى سعيد الخدرى قال : (( صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما فأتاني هو وأصحابه فلما رفع الطعام قال رجل من القوم : إني صائم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاكم أخوكم وتكلف لكم ... , ثم قال له : أفطر ! وصم مكانه يوما أن شئت )) رواه البيهقى ( 4 / 279 ) بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح ( 4 / 170 )
( آداب الزفاف ص 87 )
مسألة : مشروعية الضرب بالدف للنساء في الأفراح .
اختيار الشيخ : وضرب الدف في الأفراح صحيح ., فقد كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
( الضعيفة 701 / 1 )
مسالة : نظر الرجل إلى عورة امرأته .
اختيار الشيخ : فإن تحريم النظر بالنسبة للجماع من باب تحريم الوسائل ., فإذا أباح الله تعالى للزوج أن يجامع زوجه فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها ؟
اللهم لا .
ويؤيد هذا النقل حديث عائشة قالت : (( كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بينه وبيني واحد فيبادرني حتى أقول : دع لي دع لي )) أخرجه الشيخان وغيرهما فإن الظاهر من هذا الحديث جواز النظر .
( الضعيفة 353 / 1 )
مسألة : هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها الخاص .(1/93)
اختيار الشيخ : (( عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها )) (1)
وهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن من زوجها . وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا – تبارك وتعالى – له عليها ولكن لا ينبغي للزوج – إن كان مسلما صادقا – أن يستغل هذا الحكم – فيتجبر على زوجته ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليها منه .
الصحيحة ( 416 / 2 )
مسالة : نتف الحواجب وغيرها .
اختيار الشيخ : ( ما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال , يفعلن ذلك تجملا بزعمهن ! وهذا مما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولعن فاعله بقوله (( لعن الله : الواشمات والمستوشمات والواصلات والنامصات والمتنصمات والمتفلجات – للحسن – المغيرات خلق الله )) : رواه البخاري ( 10 / 306 )
آداب الزفاف ص ( 129 – 130 )
مسالة : وجوب إحسان عشرة الزوجة .
اختيار الشيخ : ( ويجب عليه أن يحسن عشرتها ويسايرها فيما أحل الله لها – لا فيما حرم – ولا سيما إذا كانت حديثة السن وفى ذلك أحاديث منها :
الأول : قوله - صلى الله عليه وسلم - (( خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي )) (2)
الثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم - (( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم )) (3)
مسألة : وجوب خدمة المرأة لزوجها .
__________
(1) - انظر: الصحيحة برقم ( 775 )
(2) - انظر : الصحيحة برقم ( 775 ) .
(3) - رواه الصحاوى في المشكل ( 3 / 211 )(1/94)
اختيار الشيخ : ( من العلماء من قال : تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله وتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة قلت ( أي الشيخ ) : وهذا هو الحق أن شاء الله تعالى انه يجب على المرأة خدمة البيت وهو قول مال وأصبغ ) .
آداب الزفاف ص ( 215 – 216 )
مسألة : لا يجوز التسمية باسم يقتضى التزكية أو لقبح معانيها .
اختيار الشيخ : (( لا يجوز التسمية بـ (( عز الدين )) و(( محي الدين )) و(( ناصر الدين )) ونحو ذلك ومن أقبح الأسماء التي راجت في العصر ويجب المبادرة إلى تغيرها لقبح معانيها هذه الأسماء التي أخذ الآباء يطلقونها على بناتهم مثل ( وصال ) و( نهال ) و ( غادة ) و ( فتنة ) ونحو ذلك والله المستعان .
الصحيحة ( 379 / 1 )
مسالة : النهى عن التسمية بـ ( يسار ) أو ( أفلح ) ونحوهما .
اختيار الشيخ : (( عن سمرة بن جندب – رضي الله عنه – عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيحا ولا رباحا ولا يسارا فإنك تقول : أثم هو ؟ فلا يكون فيقول لا ) (1)
وفى الحديث النهى عن التسمية ب ( يسار ) و ( رباح ) و( أفلح ) و ( نجيح ) ونحوها فينبغي التنبه لهذا وترك تسمية الأبناء بشيء منه وقد كان في السلف من دعي بهذه الأسماء فالظاهر أنه كان ذلك بسبب عدم علمهم بالحديث إذا كان من التابعين فمن بعدهم أوقبل النهى عن ذلك إذا كان من الصحابة – رضي الله عنهم – والله اعلم .
الصحيحة ( 682 / 1 / القسم الثاني )
مسالة : تحريم الأسماء المعبدة لغير الله .
__________
(1) - انظر : الصحيحة رقم ( 346 )(1/95)
اختيار الشيخ : ( نقل ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد الكعبة .. وأقره العلامة ابن القيم في (( تحفة المودود ص 37 )) وعليه فلا تحل التسمية بعيد على وعبد الحسين كما هو مشهور عند الشيعة ولا بعبد النبي ولا عبد الرسول كما يفعله بعض الجهلة من أهل السنة )
الضعيفة ( 596 / 1 )
مسالة : هل يأخذ الأب من مال ابنه ما شاء .
اختيار الشيخ : (( عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إن أولادكم هبة الله لكم ( الشورى : 49 ) فهم وأموالهم إذا احتجتم إليها )
وفى الحديث فائدة فقهية هامة وقد لا تجدها في غيره وهى أنه الحديث المشهور ( أنت ومالك لأبيك )) وهو في الإرواء 838 (( ليس على إطلاقه حيث أن الأب بأخذ من مال ابنه ما شاء كلا .... كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه ) .
الصحيحة ( 138 / 6 القسم الأول )
مسالة : هل يشرع التكنى بأبي القاسم ؟
اختيار الشيخ : (( عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تجمعوا بين أسمى وكنيتي : أنا أبو القاسم والله يعطى وأنا اقسم )) (1)
لقد اختلف العلماء في مسألة التكنى بأبي القاسم على مذاهب ثلاثة حكاها الحافظ في الفتح واستدل لها وناقشها وبين مالها وما عليها ولست أشك بعد ذلك أن الصواب هو المنع مطلقا سواء كان اسمه محمدا أم لا بالحديث الصحيح فقد روى البيهقى ( 9 / 309 ) (( ولا يحل أن يتكنى بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره )) .
الصحيحة ( 1081 / 6 / القسم الثاني )
مسألة : مشروعية الاكتناء لمن لم يكن له ولد .
__________
(1) - انظر الصحيحة ( 2946 )(1/96)
اختيار الشيخ : (( وقد هجر المسلمون – لا سيما الأعاجم منهم – هذه السنة العربية الإسلامية فقلما تجد من يتكنى منهم ولو كان طائفة من الأولاد فكيف من لا ولد له ؟ ! وأقاموا مقام هذه السنة ألقابا مبتدعة مثل : الأفندي والبيك والباشا ثم السيد أو الأستاذ ..... ونحو ذلك مما يدخل بعضه أو كله في باب التزكية المنهي عنها في أحاديث كثيرة .
الصحيحة ( 74 / 1 )
الفصل التاسع
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الجهاد
كتاب والمعاملات والحدود
كتاب الأيمان والنذور
مسألة : الحلف بغير الله شرك لفظي أو قلبي ؟
اختيار الشيخ : ( عن ابن عمر – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يقول : (( كل يمين يحلف بها دون الله شرك )) (1)
يعنى والله أعلم أنه شرك لفظي وليس شركا اعتقاديا والأول تحريمه من باب سد الذرائع والآخر محرم لذاته وهو كلام وجيه متين ولكن ينبغي أن يستثنى منه من يحلف بولي لأن الحالف يخشى إذا حنث في حلفه به أن يصاب بمصيبة ولا يخشى مثل ذلك إذا حلف بالله كاذبا فإن بعض الجهلة الذين لم يعرفوا حقيقة التوحيد بعد إذا أنكر حق الرجل عليه وطلب منه أن يحلف بالله فعل وهو يعلم انه كاذب في يمينه وإذا طلب منه أن يحلف بالولي الفلاني امتنع واعترف بالذي عليه وصدق الله العظيم ( يوسف 106 )
الصحيحة ( 71 / 5 )
مسالة : كراهة الحلف بالأمانة .
اختيار الشيخ : ( عن بريدة بن الحصيب – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من حلف بالأمانة فليس منا ) (2) .
قال الخطابي في معالم السنن ( 4 / 358 ) تعليقا على الحديث : ( هذا يشبه تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله وصفاته وليست الأمانة من صفاته و إنما هي أمر ه وفرض من فروضه فنهوا عنه بما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته )
الصحيحة ( 149 / 1 )
__________
(1) - انظر الصحيحة برقم ( 2042 )
(2) - انظر : الصحيحة برقم ( 94 )(1/97)
مسالة : التألى على الله يحبط العمل .
اختيار الشيخ : ( إن رجلا قال : والله لا يغفر لفلان وإن الله قال : من الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان , فإني قد غفرت له وأحبطت عملك أو كما قال .... ) حديث (1)
وفيه دليل صريح أن التألى على الله يحبط العمل أيضا كالكفر وترك صلاة العصر ونحوها انظر التعليق على كتاب : صحيح الترغيب والترهيب ( 1 / 192 )
الصحيحة ( 256 / 4 )
مسالة : كم نوعا للنذر ؟
اختيار الشيخ : ( عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين ))
وفى الحديث دليل على أمرين اثنين .
الأول : أن ا لنذر إذا كان لله وجب الوفاء به وإن ذلك كفارته ., قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه )) متفق عليه .
والأخر : من نذر نذرا فيه عصيان للرحمن وإطاعة للشيطان فلا يجوز الوفاء به وعليه الكفارة كفارة يمين وإذا كان النذر مكروها أو مباحا فعليه الكفارة من باب ألوى ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : كفارة اليمين . أخرجه مسلم وهو مخرج في الإرواء ( 8 / 210 )
الصحيحة ( 863 – 864 / 1 القسم الثاني )
مسألة : وجوب الوفاء بالنذر المباح .
اختيار الشيخ : ( عن بريدة – رضي الله عنه – قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازية فلما انصرف جاءت جارية سوادء فقالت : يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال : نهى رسول الله (( إن كنت نذرت فاضربي وألا فلا )) (2)
من المعلوم أن الدف من العازف المحرمة في الإسلام المتفق على تحريمها عند الأئمة الأعلام كالفقهاء الأربعة وغيرهم ولا يحل منها إلا الدف وحده في العرس والعيدين .
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 1685 )
(2) - انظر : الصحيحة برقم ( 2261 )(1/98)
فإذا كان كذلك فكيف أجاز النبي – صلى الله عليه وسلم – أن تفي بنذرها ولا نذر في معصية الله تعالى ؟
والجواب – والله اعلم – لما كان نذرها مقرونا بفرحها بقدومه - صلى الله عليه وسلم - من الغزو سالما ألحقه – صلى الله عليه وسلم – بالضرب على الدف في العرس والعيد ومما لا شك فيه أن يفرح بسلامته - صلى الله عليه وسلم - أعظم – بما لا يقاس – من الفرح في العرس والعيد وبذلك يبقى هذا الحكم خاصا به - صلى الله عليه وسلم - لا يقاس به غيره
الصحيحة ( 332 – 333 / 5 )
مسالة : تحريم الوفاء بنذر المعصية .
اختيار الشيخ : ( عن ثابت بن الضحاك – رضي الله عنه – قال : نذر رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر بـ (( بوانة )) فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أنى نذرت أن أنحر بـ (( بوانة )) فقال له - صلى الله عليه وسلم - : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قال لا قال فهل كان عيد من أعيادهم قال : لا فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم ) (1)
وفى الحديث من الفقه تحريم الوفاء بنذر المعصية وأن من ذلك الوفاء لنذر الطاعة في مكان وكان يشر ك فيه بالله أو كان عيدا للكفار فضلا عن مكان يتعاطى الناس الشرك فيه أو المعاصي .
الصحيحة ( 875 / 6 القسم الثاني )
مسألة : كراهة نذر المجازاة .
اختيار الشيخ : ( عن أبى هريرة – رضي الله عنه – عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : قال الله عز وجل :
(( لا يأت النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه ولكنه شيء استخر ج به من البخيل يؤتيني على ما لا يؤتيني على البخل )) وفى رواية ( ما لم يكن آتاني من قبل )) (2)
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 2872 )
(2) - انظر : الصحيحة برقم ( 478 )(1/99)
والحديث بمجموع ألفاظه لا يشرع عقده بل هو مكره وظاهر النهى في بعض طرقه أنه حرام وقد قال به قوم إلا أن قوله تعالى : (( استخرج به من البخيل )) يشعر أن الكراهة أو الحرمة خاص بنذر المجازاة أو المعارضة دون نذر الابتداء والتبر ر فهو قربة محضة لأن للناذر فيه غرضا صحيحا وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب وهو فرق ثواب التطوع وهذا النذر هو المراد والله أعلم بقوله ( يوفون بالنذر ) دون الأول .
الصحيحة ( 860 – 861 / 1 القسم الثاني )
مسألة : ترك اللجاج ويبر الكفارة .
اختيار الشيخ : ( عن أبى هريرة – رضي الله عنه – قال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - من استلج (1) في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليس تغنى الكفارة (2) . وله رواية في البخاري لكن بلفظ أعظم ليبر يعنى الكفارة كما في الفتح ( 11 / 5220 ) وقال في (( تفسير اللفظ المحفوظ )) : والتقدير : ليترك اللجاج ويبر ثم فسر البر بالكفارة والمراد أنه يترك اللجاج فيما حلف ويفعل المحلوف عليه ويحصل له البر بأداء الكفارة عن اليمين الذي حلفه إذا حنث ) .
الصحيحة ( 331/3 )
مسألة : إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين .
اختيار الشيخ : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 3 / 358 ) : والدليل على هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((النذر حلف )) .
قال ( الشيخ ) : نعم جاء الحديث في صحيح مسلم وغيره مختصرا لفظ كفارة النذر كفارة يمين فهو شاهد قوى للحديث وهو مخرج في الإرواء ( 2586 ) .
الصحيحة ( 858 / 6 / القسم الثاني )
كتاب الجهاد
مسألة : من أدبه – صلى الله عليه وسلم – عند التوديع .
اختيار الشيخ : (( ( عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن يقول للرجل إذا أراد سفرا : ادن منى أودعك . كما قال رسول - صلى الله عليه وسلم - يودعنا فيقول :
((
__________
(1) - من اللجاج وهو تكرير اليمين وتوكيدها والإقامة عليها
(2) - انظر : الصحيحة برقم ( 1229 )(1/100)
أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك )) (1)
يستفاد من الحديث الصحيح :
1- مشروعية التوديع بالقول الوارد في (( أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ويجيبه المسافر فيقول : أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ))
2- الأخذ باليد الواحدة في المصافحة .
3- أن المصافحة تشرع عند المفارقة أيضا ويؤيده عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - من تمام التحية المصافحة .
الصحيحة ( 22 / 1 )
مسالة : مشروعية المصافحة عند المفارقة وأنها ليست بدعة .
اختيار الشيخ : (( إن الواقف على الأحاديث الواردة في المصافحة عند الملاقاة يجدها أكثر وأقوى من الأحاديث الواردة في المصافحة عند المفارقة ومن كان فقيه النفس يستنتج من ذلك : أن المصافحة الثانية ليست مشروعيتها كالأولى في الرتبة فالأولى سنة والأخرى مستحبة وأما أنها بدعة فلا دليل عليها وأما المصافحة عقب الصلوات فبدعة لا شك فيها إلا أن تكون بين اثنين لم يكونا قد تلاقيا قبل ذلك فهي سنة كما علمت ) .
الصحيحة ( 23 / 1 )
مسالة : وجوب القتال لنشر الدعوة الإسلامية .
اختيار الشيخ : (( عن ابن عمر –رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله ألا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله (2)
وفى الحديث دلالة ظاهرة على وجوب القتال في سبيل نشر الدعوة خلافا يذهب إليه بعض الكتاب في ذلك العصر .
الصحيحة ( 770 / 1 القسم الثاني )
مسالة : كيف يودع الجيش .
اختيار الشيخ : (( عن عبد الله بن يزيد الختمى – رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
(( كان إذا ودع الجيش قال : أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم )) (3)
__________
(1) - أنظر : الصحيحة رقم ( 14 )
(2) - انظر : الصحيحة برقم ( 409 )
(3) - انظر : الصحيحة برقم ( 1605 )(1/101)
هذا ... وإن مما يؤسف له حقا أن ترى هذا الأدب النبوي الكريم قد صار مما لا أثر له ولا عين عند قواد جيوش زمننا فإنهم يودعون الجيوش على أنغام الآلات الموسيقية .
فإلى الله المشتكي من غربة الإسلام وقلة من يعمل بأحكامه في هذا الزمان .
الصحيحة ( 137 – 138 / 4 )
مسالة : عاقبة الجهاد .
اختيار الشيخ : (( عن أبى بكر الصديق – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب )) (1)
والحديث من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم - كما يشهد بذلك واقع المسلمين في كثير من البلاد وما حادثة مهاجمة اليهود للمسلمين وهم سجود صبح الجمعة من رمضان هذه السنة 1414 ه بمسجد الخليل بفلسطين ببعيد وصدق الله ( الشورى 30 )
أسأل الله أن يلهم المسلمين الرجوع إلى فهم دينه فهما صحيحا والعمل به ليعزهم وينصرهم على عدوهم .
الصحيحة ( 353 / 6 القسم الأول )
مسالة : ينصر الله هذه الأمة بضعيفها .
اختيار الشيخ : عن أبى الدرداء – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ( ابغونى الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم )) (2)
واعلم أنه قد جاء تفسير النص المذكور في الحديث : أنه ليس نصرا بذوات الصالحين إنما هو بدعائهم وإخلاصهم وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم )) . أخرجه النسائي ( 2 / 65 ) وأبو نعيم في الحلية ( 5 / 2 6 )
الصحيحة ( 409 / 2 )
مسالة : الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام .
__________
(1) - انظر : الصحيحة رقم ( 2663 )
(2) - انظر : الصحيحة رقم ( 779 )(1/102)
اختيار الشيخ : (( الهجرة ماضية كالجهاد وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تنقطع الهجرة دام العدو يقاتل )) وفى حديث آخر : (( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها )) وهو مخرج في الإرواء ( 1208 ) ومما ينبغي أن يعلم أن للهجرة أنواع وأسباب عدة ولبيانها مجال آخر والمهم هنا الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام مهما كان الحكام فيها منحرفين عن الإسلام أو مقصرين في تطبيق أحكامه فهي على كل حال خير بما لا يوصف من بلاد الكفار أخلاقا وتدينا وسلوكا .
الصحيحة ( 849 / 6 / القسم الثاني )
كتاب الأحكام والمعاملات والحدود
مسألة : حكم تارك الصلاة .
اختيار الشيخ : عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : (( قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا وصلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله – عز وجل – وفى ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز ويقولون أدركنا آباءنا هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها )) (1) .
__________
(1) - انظر الصحيحة ( 87 )(1/103)
وفى الحديث فائدة فقهية هامة وهى شهادة أن لا إله إلا الله تنجى قائلها الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة مع إيمانه بمشروعيتها فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك بل يفسق وذهب أحمد في رواية إلى أنه يكفر وانه يقتل ردة لا حدا وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي وأنا أرى أن الصواب رأى الجمهور وان ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له كيف ذلك ؟ وهذا حذيفة بن اليمان وهو من كبار أولئك الصحابة يرد على صلة ابن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له فيقول : ما تغنى عنهم لا إله إلا الله وهم لا يريدون ما صلاة فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا فهذا نصر من حذيفة – رضي الله عنه – على أن تارك الصلاة ومثلها بقية الأركان ليس بكافر بل مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة فاحفظ هذا فإنك قد لا تجده في غير المكان .
الصحيحة ( 130 / 1 )
مسالة : حكم الفاسق إذا مات بلا توبة .
اختيار الشيخ : عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال : وحوله عصابة من أصحابة : ( تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فيه في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه )) (1)
__________
(1) - انظر : الصحيحة ( 333 )(1/104)
وفى الحديث رد كما قال العلماء على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب وعلى المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه تحت المشيئة ولم : لابد أن يعذبهم ومثله قوله تعالى ( النساء 48 ) فقد فرق تعالى بين الشرك وبين غيره من الذنوب فأخبر أن الشرك لا يغفره وان غيره تحت مشيئته فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له ولا بد من حمل الآية على من لم يتب وألا فالتائب من الشرك مغفور له فغيره أولى والآية قد فرقت بينهما وبهذا احتججت على نابتة نبتت في العصر الحاضر يرون تكفير المسلمين بالكبائر تارة وتارة يجزمون بأنها ليست تحت مشيئة الله تعالى وأنها لا تغفر إلا بالتوبة فسورا بينها وبين الشرك فخالفوا الكتاب والسنة .
الصحيحة ( 1268 / 6 / القسم الثاني )
مسألة : حكم من زرع في أرض غيره غصبا .
اختيار الشيخ : (( من أحيا أرضا ميتة فهي ليس لعرق ظلم حق )) . الحديث فظاهر الحديث يدل على انه ليس له حق في الأرض ويحتمل انه حق مطلقا لا في الأرض ولا الزرع ويؤيده الحديث التالي : وهو (( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته ) (1)
الصحيحة ( 203 / 1 )
مسألة : هل يقتل المسلم بالكافر ؟
اختيار الشيخ : (( لا يقتل المسلم بالكافر )9 . أخرجه البخاري ( 12 / 22 ) وغيره عن على وبه أخذ جمهور العلماء وهو الصواب .
الصحيحة ( 671 / 1 )
مسألة : هل لقاتل المؤمن عمدا من توبة ؟
اختيار الشيخ : عن أبى سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟
قال : لا وقرأت عليه الآية ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآ وه جهنم ) . أخرجه البخاري ( 4764 ) والنسائي ( 4001 9 والسياق له .
__________
(1) - انظر : الضعيفة تحت رقم ( 88 )(1/105)
وفى رواية البخاري لا متقدمة عن ابن عباس أنه قال : لا توبة للقاتل عمدا وهذه مشهورة عنه له طرق كثيرة كما قال ابن كثير وابن حجر والجمهور على خلافه وهو الصواب الذي لا ريب فيه وآية الفرقان صريحة في ذلك ولا تخالفه آية النساء لأن هذه في عقوبة القاتل وليس في توبته وهذا ظاهر جدا وكأنه لذلك رجع إليه منا وقفت عليه في بعض الروايات عنه (( أنه أتاه رجل فقال :
إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه قفزت عليها فقتلتها فهل لي من توبة ؟ قال : أمك حية ؟ قال : لا قال : تبت إلى الله – عز وجل – وتقرب إليه ما استطعت فذهبت .
فسالنى ابن عباس : لما سألته عن حياة أمه فقال : (( إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله – عز وجل – من بر الوالدين )) أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند على شرط الصحيحين .
الصحيحة ( 711/6/ القسم الأول )
مسألة : هل يجوز نكاح من ظهر منه الزنى ؟
اختيار الشيخ : (( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله )) (1) قوله (( المجلود )) قال الشوكانى ( 6 / 124 ) : هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنى وفيه دليل على انه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى ويدل على ذلك قوله تعالى : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) ( النور : 3 )
الصحيحة ( 573 / 5 )
مسالة : هل يقع الزنى في أهل الزاني ؟
اختيار الشيخ : (( نعم إن كان الرجل يجهر بالزنا ويفعله في بيته فربما سرى ذلك إلى أهله والعياذ بالله تعالى – ولكن ليس بحتم كما أفاد هذا الحديث فهو باطل )) (2)
الصحيحة ( 155 / 2 )
مسالة : تحريم آلات الطرب .
__________
(1) - انظر : الصحيحة رقم ( 2444)
(2) حديث (( ما زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلى في أهلل بيته ) انظر الضعيفة برقم ( 23 )(1/106)
اختيار الشيخ : (( عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم – قال : (( صوتان معلونان صوت مزمار عند نغمة , وصوت ويل عند نصيبة )) (1)
وفى الحديث تحريم آلات الطرب لأن المزمار هو الآلة التي يرمز بها وهو من الأحاديث الكثيرة التي ترد على ابن حزم إباحته لآلات الطرب .
الصحيحة ( 715 / 1 )
مسالة : الوعيد الشديد لم مس امرأة لا تحل له .
اختيار الشيخ : (( أن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) (2)
وفى الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن مما يشمله المس دون شك وقد بلى بها كثير من المسلمين في هذا العصر .
الصحيحة ( 396 / 1 )
مسألة : تحريم مصافحة النساء الأجنبيات .
اختيار الشيخ : (( عن أبى هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ( كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة فالعين زناها النظر واليد زناها اللمس والنفس تهوى وتحدث ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج )) (3)
وفى الحديث دليل واضح على تحريم مصافحة النساء الأجنبيات وأنها كالنظر إليهن أو أن ذلك نوع من الزنا .
الصحيحة ( 721 / 6 القسم الثاني)
مسالة : ماهى عقوبة من غلب عليه الزنا .
اختيار الشيخ : عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما - . عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال ) ) لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن ولا ولد زنية ))
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 226 )
(2) - انظر : الصحيحة برقم ( 226 )
(3) - انظر : الصحيحة برقم ( 2804 )(1/107)
قوله : (( لا يدخل الجنة ولد زنية )9 ليس على ظاهره بل المراد به من تحقق بالزنا حتى صار غالبا عليه فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه فيقال هو ابن له كما ينسب المستحقون بالدنيا إليها فيقال لهم : بنو الدنيا بعملهم وتحققهم بها وكما قيل للمسافر ابن السبيل فمن ذلك : ( ولد زنية وابن زنية ) قيل بمن تحقق بالزنا حتى صار تحققه منسوبا إليه وصار الزنا غالبا عليه فهو المراد بقوله :
(( لا يدخل الجنة )) ولم يرد به (( المولود من الزنا )) ولم يكن هو من ذوى الزنا .
الصحيحة ( 283 / 2 )
مسالة : سنية رد المصلى السلام إشارة ونسخه لفظا .
اختيار الشيخ : عن أبى سعيد الخدرى – رضي الله عنه – أن رجالا سلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - بإشارة فلما سلم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إنا كنا نرد السلام في صلاتنا فنهينا عن ذلك )) .
وفى الحديث دلالة صريحة على أن رد السلام من المصلى لفظا كان مشروعا في أول الإسلام في مكة ثم نسخ إلى رده بالإشارة في المدينة وإذا كان ذلك فيه استحباب إلقاء السلام على المصلى لإقرار ابن مسعود على إبقائه كما أقر على ذلك غيره ممن كانوا يسلمون عليه وهو يصلى وفى ذلك أحاديث كثيرة معروفة .
الصحيحة ( 999 / 6 / القسم الثاني )
مسالة : حكم العمل القليل في الصلاة .
اختيار الشيخ : (( ليس كل عمل في الصلاة يبطلها فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها – قالت : جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى في البيت والباب عليه مغلق فمشى عن يمينه أو يساره حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت الباب في القبلة .
أخرجه أصحاب السنن وهو صحيح أبى داود ( 885 )
الضعيفة ( 227 / 3 )
مسالة : من شهر سلاحه ثم شرع في ضرب الناس .
اختيار الشيخ : عن عبد الله بن الزبير – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
: ((1/108)
من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر )) (1)
معنى الحديث أن (( من شهر )) با لتخفيف وقد يشدد أي : سل سيفه ثم وضعه أي
في الناس يضربهم به (( فدمه هدر )) أي : لا دية ولا قصاص بقتله وقد ترجم له الإمام النسائي بقوله : (( من شهر سيفه ثم وضعه في الناس )) .
الصحيحة ( 456 / 5 )
مسألة : سقوط الحد عمن تاب توبة صحيحة .
اختيار الشيخ : عن وائل بن حجر – رضي الله عنه – أن امرأة خرجت إلى الصلاة فلقيها رجل فتجللها بثيابه فقضى حاجته منها وذهب وانتهى إليها رجل فقالت له : إن الرجل فعل بي كذا كذا فذهب الرجل في طلبه فانتهى إليها قوم من الأنصار فوقفوا عليها فقالت لهم : إن رجلا فعل بي كذا وكذا فذهبوا في طلبه فجاءوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها فذهبوا به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : هو هذا فلما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمه قال الذي وقع عليها يا رسول الله أنا هو فقال للمرأة : (( اذهبي فقد غفر الله لك )) وقال للرجل قولا حسنا فقيل : يا نبي الله ألا ترجمه .؟ فقال : ( لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم )) (2)
وفى الحديث فائدة هامة وهى أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة وإليه ذهب ابن القيم في بحث (( الإعلام )) فراجعه ( 3 / 17 – 20 ) مطبعة السعادة ) .
الصحيحة ( 569 / 2 )
مسالة : جواز الشفاعة في غير الحدود .
اختيار الشيخ : عن عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
(( أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود )) (3)
__________
(1) - انظر : الصحيحة ( 2345 )
(2) - انظر : الصحيحة ( 900 )
(3) - انظر : الصحيحة ( 638 )(1/109)
وقال الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) ( 12 / 88 ) بعد أن ذكر الحديث من رواية أبى داود عن عائشة ساكتا مشيرا بذلك إلى تقويته : (( ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضى التعزير وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم وهى محمولة على ما لم يبلغ الإمام .
الصحيحة ( 239 / 2 )
مسألة : النهى عن حمل السلاح في يوم العيد ومكة والمدينة إلا العدو .
اختيار الشيخ : عن جابر – رضي الله عنهما – قال : سمعت رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول :
(( لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال يعنى المدينة )) (1) ولكن من الظاهر أن هذه الشواهد إنما تنهى من حمل السلاح في مكة لقتال فعلى ضوئها يجب أن يفسر حديث جابر إن ثبت فإنه مطلق فليتقيد بها ولعل هذا هو المراد بقول
البخاري في (( الصحيح )) ( 13 / العيدين 9 – باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم ) وقال الحسن : (( نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا )) .
وحاصل ما تقدم أنه يحرم حمل السلاح في مكة والمدينة لقتال ومفهومه أن يجوز حمله لخوف عدو أو فتنة والله أعلم .
الصحيحة ( 1055 / 6 / القسم الثاني )
مسألة : ليس للجار أن يمنع جاره من الوضع :
اختيار الشيخ : (( عن ابن – عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال (( من بنى فليدعه حائط جاره وفى لفظ : من سأله جاره أن يدعم على حائط فليدعه)) (2)
هذا وقد اختلف العلماء في الأمر المذكور في الحديث هل للوجوب أو الندب وذهب إلى الوجوب الإمام أحمد وغيره ومذهب الجمهور الاستحباب , وإلى هذا مال الطبري في أول بحثه وأطال النفس والمناقشة فيه ولكنه انتهى في آخرة إلى أنه ليس للجار أن يمنع جاره من الوضع فأقول : ( الشيخ ) وهذا الذي انتهى إليه الإمام الطبري هو الصواب إن شاء الله .
__________
(1) - انظر الصحيحة ( 2938 )
(2) - انظر الصحيحة ( 2947)(1/110)
الصحيحة ( 1083-1084/6 القسم الثاني )
مسألة : هل حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية أم حياة الدنيا ؟
اختيار الشيخ : (( عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( الأنبياء – صلوات الله عليهم – أحياء في قبورهم يصلون )) (1)
ثم اعلم أن هذه الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم والسلام إنما هي حياة برزخية ليست من حياة الدنيا في شيء ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال لها ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هو المعروف عندنا في حياة الدنيا .
هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصدد الإيمان بما جاء في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيلة والآراء , كما يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء أن حياته - صلى الله عليه وسلم - في قبره حياة حقيقية يأكل ويشرب ويجامع نساءه وإنما هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله – سبحانه وتعالى .
الضعيفة ( 190 / 1 )
مسألة : هل الشمس والقمر في النار يوم القيامة ؟
اختيار الشيخ : (( الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة )) وليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن الحسن البصري أن الشمس والقمر في النار يعذبان فيها عقوبة لهما كلا , فإن الله عز وجل لا يعذب من أطاعه من خلقه , ومن ذلك الشمس والقمر كما يشير قوله تعالى ( الحج : ( 18 ) .
فأخبر تعالى أن عذابه إنما يحق على غير من كان يسجد له تعالى في الدنيا كما قال الطحاوى وعليه فإلقاؤها في النار يحتمل أمرين :
الأول : أنهما من وقود النار قال الإسماعيلي : (( لا يلزم من جعلها في النار تعذيبها فإن لله في النار ملائكته وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابا وآية من آيات العذاب ما شاء إليه من ذلك فلا تكون هي معذبه ))
__________
(1) - انظر الصحيحة ( 627 )(1/111)
والثاني : ـنهمت فيها تبكيتا لعبادهما : قال الخطابي ؛ (( ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لها كانت باطلا )) وهذا هو الأقرب للفظ الحديث .
الصحيحة ( 94 / 1 )
مسألة : هل الحيات الموجودة الآن هي من الجن الممسوخ ؟
اختيار الشيخ : (( عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : (( الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير من بنى إسرائيل )) (1)
واعلم أن الحديث لا يعنى أن الحيات الموجودة الآن هي من الجن الممسوخ وإنما يعنى أن الجن وقع منهم مسخ إلى الحيات كما وقع اليهود مسخهم قردة وخنازير ولكنهم لم ينسلوا كما في الحديث الصحيح
(( إن الله لم يجعل المسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك ))
الصحيحة (440/4 )
مسألة : هل الأرض كروية ؟
اختيار الشيخ : (( ثم إن ظاهر الحديث (2) منكر عندي كروية قطعا كما تدل عليه الحقائق العلمية ولا تخالف الأدلة الشرعية خلافا لم يمارى في ذلك وإذا كان الأمر كذلك فأين يمنى الأرض ويسرها ؟ فهما أمران نسبيان كالشرق والغرب تماما ))
الصحيحة ( 158 – 159 / 4 )
مسألة : الحكمة في النهى عن المشي في النعل الواحد .
اختيار الشيخ :
(( الصحيح من هذه الأقوال هو الذي حكاه ابن العربي : أنها مشية الشيطان )) .
الصحيحة ( 617 / 1 )
مسألة : حكم من أكل مال غيره بغير إذنه عند الضرورة .
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 1824 )
(2) - الحديث (( أول الأرضيين خرابا ثم يسرها ثم يمناها )) انظر : الضعيفة برقم ( 1659 )(1/112)
اختيار الشيخ : (( عن عمير مولى أبى اللحم – رضي الله عنه – قال : أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى دنونا من المدينة قال فدخلوا المدينة وخلفوني في ظهرهم قال فأصابني مجاعة شديدة قال : فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لي : لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها فدخلت حائطا فقطعت منه قنوتين فأتاني صاحب الحائط فأتى بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
واخبره , خبره وعلى ثوبان فقال لي : (( ايهما أفضل ؟ فأشرت له أحدهما فقال : خذه وأعط صاحب الحائط الأجر وخلى سبيلي (1) . الحديث فيه دليل على جواز الأكل من مال الغير بغير أذنه عند الضرورة مع وجوب البدل أفاده البيهقى ))
قال الشوكانى ( 8 / 128 )
(( فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحد وعلى أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقائه ولو كان مما تدعوه حاجة الإنسان إليه فإنه هنا أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل .
الصحيحة ( 161 / 6 / القسم الأول )
مسألة : تحريم الخمر وبيعها .
اختيار الشيخ : (( إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده فيها شيء فلا يشرب ولا يبيع )) (2)
وفى الحديث فائدة هامة وهى الإشارة أن الخمر طاهر مع تحريمها وألا لم يرقها الصحابة في طرقهم وممراتهم لأراقوها بعيدة عنها كما هو شأن النجاسات كلها كما يشير إلى ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم - : (( اتقوا اللاعنين )) قالوا : وما اللاعنان ؟ قال : (( الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم )) رواه مسلم وغيره .
الصحيحة ( 460 / 5 )
مسألة : حد شارب الخمر .
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 348 )
(2) - انظر : الصحيحة برقم ( 348 )(1/113)
اختيار الشيخ : (( عن معاوية بن أبى سفيان – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . (( إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم )) (1)
وقد قيل : أنه حديث منسوخ ولا دليل على ذلك بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر على المسند ( 9 – 49 – 92 ) ولكنا نرى أنه من باب التعذير إذا رأى الأمام قتل وإن لم يره لم يقتل بخلاف الجلد فإنه لابد منه في كل مرة وهو الذي اختاره ابن القيم – رحمه الله - .
الصحيحة ( 348 / 3 9
الفصل العاشر
كتاب الأطعمة
كتاب الأشربة
كتاب الطب
كتاب الأطعمة
مسالة : حكم ميتة البحر .
اختيار الشيخ : عن أبى هريرة – رضي الله عنه – قال : (( جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أنتوضاء به ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( هو الطهور ماؤه الحل ميتة )) (2)
وفى الحديث فائدة هامة , وهى حل كل ما مات في البحر مما كان يحيى فيه ولو كان طافيا على الماء .
وما أحسن ما روى عن ابن عمر أنه سئل وقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( إن ماء ه طهور وميتته حل )) رواه الدار قطنى ( 538 )
وحديث النهى عن أكل ما طغى منه على الماء لا يصح .
الصحيحة ( 788/ 1 )
مسألة : حرمة لحم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع .
اختيار الشيخ : (( عن أبى ثعلبة الخشنى – رضي الله عنه – قال : أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله حدثني ما يحل لي مما يحرم على ؟ فقال : (( لا تأكل الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع )) (3)
وله شاهد من حديث أبى هريرة بلفظ : (( كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ))
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 1360 )
(2) - انظر : الصحيحة ( 480 )
(3) - انظر : الصحيحة ( 475 / 476 )(1/114)
وفى الحديث دليل على أن الحمار الأهلي وكل ذي ناب من الوحوش حرام أكله وليس مكروها فقط ويؤكد أن أبا ثعلبة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يحل له وما يحرم ؟
فأجابه بقوله : (( لا تأكل )) فهذا نص في أن النهى للتحريم .
الصحيحة ( 778 / 1 )
مسألة : جواز أكل لحوم الخيل .
اختيار الشيخ : عن جابر – رضي الله عنه - : (0 نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل )) (1)
وعن أسماء بنت أبى بكر – رضي الله عنهما – قالت : (( نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألكنا بالمدينة )) (2)
وفى الحديث جواز أكل لحوم الخيل وهو مذهب الأئمة الأربعة سوى أبى حنيفة ذهب إلى التحريم خلافا لصاحبيه فإنهما وافقا الجمهور وهو الحق لهذا الحديث الصحيح ولذلك اختاره الإمام أبو جعفر الطحاوى .
الصحيحة ( 634 / 1 )
مسألة : كراهة أكل الضب لمن يتقذره .
اختيار الشيخ : عن عبد الرحمن بن شبل – رضي الله عنه – مرفوعا : (( نهى عن أكل الضب )) .
وخلاصته انه محمول على الكراهة لا على التحريم وفى حق من يتقذره وعلى ذلك حمله الطبري أيضا والله أعلم .
الصحيحة ( 506 / 5 )
مسألة : مشروعية سؤال من غلب على ظنه انه لا يتقى المحرمات .
اختيار الشيخ : عن أبى هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه , فليأكل ولا يسأله عنه وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه )) (3)
هذا هو الظاهر أن الحديث محمول على من غلب على ظنه أن الأخ المسلم ماله حلال ويتقى المحرمات وألا جاز بل وجب السؤال كما هو شأن بعض المسلمين المستوطنين في بلاد الكفر فهؤلاء وأمثالهم لابد من سؤالهم عن لحمهم مثلا أقتيل هو أم ذبيح ؟ .
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 359 9
(2) - انظر : الصحيحة برقم ( 2390 )
(3) - انظر : الصحيحة برقم ( 2390 )(1/115)
الصحيحة ( 204 / 1 )
مسألة : حكم صيد كلب المجوسي وطائره إذا أرسله المسلم .
اختيار الشيخ : (( وقد أوضح المسألة الإمام مالك أحسن توضيح فقال في الموطأ ( 2 / 41 ) : (( الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان متعلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم وإنما ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمى بقوسه أو نبله فيقتل بها فصيده بها ذلك ذبيحته حلال لا بأس بأكله , وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمى بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك .
الضعيفة ( 22 / 1 )
مسالة : ما هو الوارد في التسمية أول الطعام ؟
اختيار الشيخ : عن عمر بن أبى سلمة – رضي الله عنه – قال : (( كنت غلاما في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت يدي تطيش في الصحيفة فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا غلام إذا أكلت فقل : (( بسم الله , وكل بيمينك , وكل مما يليك )) (1)
وفى الحديث دليل على أن السنة في التسمية على الطعام إنما هي (( بسم الله )) فقط .
ولا أفضل من سنته - صلى الله عليه وسلم - وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - فإذا لم يثبت التسمية على الطعام إلا
(( بسم الله )) فلا يجوز الزيادة عليها فضلا عن أن تكون الزيادة أفضل منها لأن القول بذلك خلاف ما أشرنا إليه من الحديث (( وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - ))
الصحيحة ( 611-612/1 )
مسألة : حكم الأكل بالملعقة .
اختيار الشيخ : ومن الغريب أن بعضهم يستوحش من الأكل بالمعلقة ظنا منه أن خلاف السنة ! مع أنه من الأمور العادية لا التعبدية كركوب السيارة والطيارة ونحوها من الوسائل الحديثة . الضعيفة ( 347 / 3 )
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 627 )(1/116)
مسألة : لعق الأصابع ومسح الصحيفة بها من آداب الطعام الواجبة .
اختيار الشيخ : (0 عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ولا يرفع صحيفة حتى يلعقها أو يلعقها فإن آخر الطعام فيه بركة )) (1)
وفى الحديث : أدب جميل من آداب الطعام الواجبة ألا وهو لعق الأصابع ومسح الصحيفة بها وقد أخل بذلك أكثر المسلمين اليوم متأثرين بذلك لعبادات أوربا الكافرة وآدابها القائمة على الاعتماد على المادة وعدم الاعتراف بخالقها له نعمة فليحذر المسلم من أن يقلدهم في ذلك فيكون منهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
(( ومن تشبه بقوم فهو منهم )) فلا تستعملن الورق المنشاف فتمسح به فمك وأصابعك أثناء الطعام .
وإنما قلت الواجبة لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك عن الأخلال به فكن مؤمنا يأتمر بأمره - صلى الله عليه وسلم - وينتهي عما نهى عنه ولا تبال بالمستهترين الذين يصدون عن سبيل الله من حيث ينشعرون أو لا يشعرون .
الصحيحة ( 675-676/1 )
كتاب الأشربة
مسألة : حرمة كل مسكر سواء كان متخذا من العنب أو التمر أو الذرة أو غيرها .
اختيار الشيخ : (( عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( حرم الله الخمر , وكل مسكر حرام )) (2)
والحديث من الأدلة الكثيرة القاطعة على تحريم كل مسكر سواء كان متخذا من العنب أو التمر أو الذرة أو غيرها وسواء في ذلك قليلة أو كثيرة وأن التفريق بين خمر وخمر والقليل منه والكثير باطل .
الصحيحة ( 492 / 4 )
مسألة : لماذا حرمت الخمر ؟
اختيار الشيخ : حرم الله تعالى الخمر على الرجال والنساء لأنه شرابهم في الجنة سورة محمد ( 15 ) فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب عوقب بحرمانه منه في الآخرة .
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 344 )
(2) - انظر : الصحيحة برقم ( 1814 )(1/117)
الصحيحة ( 667 / 1 )
مسالة : تحريم نبيذ الجر وعلة النهى في التحريم .
اختيار الشيخ : (0 عن أبى العالية – رحمة الله – قال : سئل أبو سعيد الخدرى- رضي الله عنه – عن نبيذ الجر ؟ فقال : (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نبيذ الجر ))
والحديث ظاهر في تحريم نبيذ الجر , وقد صرح ابن عمر في رواية لمسلم عنه وفيه : الجر : (1) كل شيء يصنع من المدر (2)
والذي يبدو لي – والله اعلم – أن النهى معلل بخشية تحول النبيذ في الجرار إلى لا مسكر دون أن يشعر المنتبذ فإذا وجدت الخشية بالنسبة لبعض الناس أو في البلاد وجد المنع والإيجاز في هذه الحالة يأتي قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( ونهيتكم عن الأشربة ألا تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن تشربوا مسكرا )) رواه مسلم وغيره .
الصحيحة ( 1097 / 6 / القسم الثاني )
مسألة : النهى عن الشرب قائما إلا من عذر .
اختيار الشيخ : (( عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( نهى عن الشرب قائما )) (3)
اختلف العلماء فذهب الجمهور على أن النهى للتنزيه والأمر با لا ستقاء للاستحباب وخالفهم بن حزم فذهب إلى التحريم ولعل هذا هو الأقرب للصواب ( ثم قال الشيخ ) : وأحاديث الشرب قائما يمكن أن تحمل على العذر كضيق المكان أو كون القربة معلقة وفى بعض الأحاديث الإشارة إلى ذلك والله اعلم .
الصحيحة ( 289 / 1 )
مسألة : جواز الشرب بنفس واحد .
اختيار الشيخ : (( جواز الشرب بنفس واحد لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على الرجل حين قال
: ((
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 2951 )
(2) - المدر : هو الإناء المعروف من الفخار وأراد بالنهى عن الجدار المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير .
(3) - انظر : الصحيحة برقم ( 177 )(1/118)
أنى لا أروى من نفس واحد )) فلو كان الشرب بنفس واحد لا يجوز لبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - له وقال له مثلا : وهل يجوز الشرب من نفس واحد ؟ وكان هذا ألوى من القول له : (( فأين القدح ))لو لم يكن ذلك جائزا فدل قوله هذا على جواز الشرب بنفس وأنه أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء .
وهذا ما صرح به حديث أبى هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد
أن يعود فلينح ثم ليعد إن كان يريد )) (1)
وقال الحافظ في الفتح : (( واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد وأخرج ابن أبى شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة , وقال عمر بن عبد العزيز إنما نهى عن التنفس داخل الإناء فأما من لم يتنفس فليشرب بنفس واحد .
الصحيحة ( 670 – 671 / 1 )
مسالة : النهى عن النفخ في الشراب .
اختيار الشيخ : عن أبى سعيد الخدرى – رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب فقال له رجل يا رسول الله ! أنى لا أروى من نفس واحد فقال له رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - : ((( فابن القدح عن فيك ثم تنفس )) قال فإني أرى القذاة فيه قال : ))
(( فأهرقها )) (2)
النهى عن النفخ فدى الشراب قال الحافظ في (( الفتح )) ( 10 / 80 ) : (( وجاء في النهى عن النفخ في الإناء عدة أحاديث وكذا النهى عن التنفس في الإناء لأنه ربما حصل له تغير من النفس إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا أو لبعد
عهده بالسواك والمضمضة , أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس .
الصحيحة ( 670 / 1 )
مسألة : تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة .
__________
(1) - انظر : الصحية برقم ( 368 )
(2) -انظر : الصحيحة برقم ( 385 )(1/119)
اختيار الشيخ : (( من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة ثم قال : لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة (1)
قوله - صلى الله عليه وسلم - ( وآنية أهل الجنة ) الذي يظهر أنه خرج مخرج التعليل يعنى أن الله تعالى حرم الشرب في آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء أيضا لأنها آنيتهم في الجنة
( الزخرف 71 )
فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب عوقب بحرمانه منها في الآخرة جزاء وفاقا .
الصحيحة ( 667 / 1 9
كتاب الطب
مسالة : طب النبي - صلى الله عليه وسلم - صادر عن الوحي .
اختيار الشيخ : (( وليس طبه - صلى الله عليه وسلم - كطب الأطباء فإن طب النبي - صلى الله عليه وسلم - متيقن قطعي إلهي صادر من الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل وطب غيره أكثره حدس وظنون وتجارب وإنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان وإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو شفاء وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله وبالله التوفيق . ( قاله ابن القيم في الزاد ( 3 /97 – 98 )
الصحيحة ( 434 / 1 )
مسألة : كيفية علاج استطلاق البطن .
اختيار الشيخ : (( قال ابن القيم في الزاد ( 3 / 97 – 98 ) : والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء لا سيما إن مزج بالماء الحار وفى تكرار سقيه بالعسل معنى طبي بديع وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء إن قصر عنه لم يزله بالكلية وإن جاوز أوهن بالكلية .
الصحيحة ( 434 / 1 )
مسألة : كراهية الاكتواء والا سترقاء .
__________
(1) - انظر : الصحيحة ( 384 )(1/120)
اختيار الشيخ : عن المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( من أكتوي أو استرقي فقد بريء من التوكل )) (1)
وفيه كراهة الاكتواء والاسترقاء . أما الأول فلما فيه من التعذيب بالنار وأما الآخر فلما فيه من الاحتياج إلى الغير فيما الفائدة مظنونة غير راجحة ولذلك كان من صفات الذين يدخلون الجنة من غير حساب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون كما في حديث ابن عباس عن الشيخين .
الصحيحة ( 435 / 1 )
مسالة : من أسباب التداوى الجوع .
اختيار الشيخ : (( الجوع يفيد في شفاء الأمراض الامتلائية كما قال ابن القيم . رحمه الله – وقد يفيد في غيرها أيضا كما جرب كثيرون ولكنه لا يفيد في جميع الأمراض على اختلاف الأجسام .
الضعيفة ( 419 – 420 /1 )
مسالة : أثبات العدوى والاحتراز منها .
اختيار الشيخ : عن أبى هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يورد الممرض على المصح )) (2) وجملة القول ( إن الحديث ) يثبت العدوى وهى ثابتة تجربة ومشاهدة والأحاديث الأخرى لا تنفيها (3) وإنما تنفى عدوى مقرونة بالغفلة عن الله – تعالى – الخالق لها .
وما أشبه اليوم بالبارحة فإن الأطباء الأوربيين في أشد الغفلة عنه – تعالى – لشركهم وضلالهم وإيمانهم بالعدوى على الطريقة الجاهلية فلهؤلاء يقال : (( فمن أعدى الأول ؟ ! )) .
الصحيحة ( 660 / 2 )
مسالة : حقيقة دخول الجن إلى بدن الإنسان.
اختيار الشيخ : عن عثمان بن أبى العاص الثففى – رضي الله عنه – قال : شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسيان القرآن فضرب صدري بيده فقال : (( يا شيطان اخرج من صدر عثمان ففعل ذلك ثلاث مرات )) (4)
__________
(1) - انظر الصحيحة برقم ( 244 )
(2) - انظر : الصحيحة برقم ( 971 )
(3) - (( لا عدوى ولا طيرة والعين حق )) انظر : الصحيحة برقم ( 781 )
(4) - انظر : الصحيحة برقم ( 2918 )(1/121)
وفى الحديث دلالة صريحة على إن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمنا صالحا .
مسالة : مشروعية رقية المريض .
اختيار الشيخ : (( عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : كان يعوذ بهذه الكلمات : (( اللهم رب الناس أذهب البأس واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما )) (1)
وفى الحديث مشروعية رقية المريض بهذا الدعاء الشريف وذلك من العمل بقوله - صلى الله عليه وسلم - (( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )) رواه مسلم وقد ترجم له البخاري بقوله : باب رقية النبي - صلى الله عليه وسلم - .
الصحيحة ( 643 / 6 / القسم الأول )
مسالة : مشروعية الرقية بكتاب الله .
اختيار الشيخ : عن عائشة – رضي الله عنها - - : .
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها فقال : (( عالجيها بكتاب الله )) (2)
وفى الحديث مشروعية الترقية بكتاب الله تعالى وأما غير ذلك من الرقى فلا تشرع لا سيما ما كان منها مكتوبا با لحروف المقطعة والرموز المعلقة التي ليس لها معنى سليم ظاهر .
الصحيحة ( 566 / 4 )
مسالة : لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا .
اختيار الشيخ : (( لدغ رجل عقرب ونحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل : يا رسول الله أرقيه ؟ قال : (( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )) وفى الحديث : استحباب رقية المسلم لأخيه المسلم بما لا بأس به من الرقى وذلك ما كان معناه مفهوما مشروعا وأما الرقى بما لا يعقل معناه من الألفاظ فغير جائزة .
قال المناوى : وقد تمسك ناس بهذا العموم فأجازوا كل رقية جرت منفعتها وإن لم بعقل معناها لكن دل حديث عوف الماضي أن ما يؤدى إلى شرك يمنع وما لا يعرف معناه لا يؤمن أن يؤدى إليه فيمنع احتياطا .
الصحيحة ( 765 / 1 )
الفصل الحادي عشر
كتاب اللباس
اختيارات متنوعة
كتاب اللباس والزينة
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 2775 )
(2) انظر : الصحيحة برقم ( 1913 )(1/122)
مسالة : تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال .
اختيار الشيخ : (( عن أبى إمامة الباهلى – رضي الله عنه – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا )) (1)
واعلم أن الحديث فيه دلالة بينة على تحريم الذهب والحرير وهو بعمومه يشمل النساء مع الرجال إلا أنه قد جاءت أحاديث تدل على أن النساء مستثنيات من التحريم كا لحديث المشهور (( هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ))
الصحيحة ( 597 / 1 )
مسالة : لماذا حرم لبس الحرير على الرجال ؟
اختيار الشيخ : بقوله - صلى الله عليه وسلم - (( لباس أهل الجنة )) الذي يظهر انه خرج التعليل يعنى أن الله – تعالى – حرم لبس الحرير – على الرجال خاصة – لأنه لباسهم في الجنة كما قال تعالى ( الحج : ( 23 ) فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب عوقب بحرمانه في الآخرة جزاء وفاقا .
الصحيحة ( 667 /1 )
مسالة : ما هو الحرير المحرم ؟
اختيار الشيخ : (( واعلم أن الحرير المحرم إنما هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد الشام بالحرير البلدي وأما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات فليس من التحريم في شيء
الصحيحة ( 668 / 1 )
مسالة : تحريم الذهب على الرجال .
اختيار الشيخ : (( عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما فلبسه
ثم قال :
(( شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة )9 ثم رمى به يعنى الخاتم )) (2)
وفى الحديث : إشارة إلى تحريم خاتم الذهب على الرجال .
الصحيحة ( 190 / 3 )
مسالة : الذهب والحرير محرم على الرجال إلا لحاجة .
__________
(1) انظر : الصحيحة برقم ( 337 )
(2) - انظر : الصحيحة برقم ( 1192 )(1/123)
اختيار الشيخ : الذهب والحرير محرم على الرجال إلا لحاجة لحديث عر فجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من الذهب بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي له بذلك .
الصحيحة ( 481 / 4)
مسالة : ما حكم جلوس الرجال على الحرير .
اختيار الشيخ : (( الحق انه يحرم الجلوس على الحرير كما يحرم لبسه لحديث البخاري : عن حذيفة قال : نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه .
الضعيفة ( 29 / 2 )
مسألة : وجوب رفع الإزار إلى ما فوق الكعبين .
اختيار الشيخ : عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : (( دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى إزار يتقعقع فقال : من هذا ؟ قلت : عبد الله بن عمر قال : (( إن كنت عبد الله فارفع إزارك )) فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل حتى مات (1)
وفى الحديث دلالة ظاهرة على انه يجب على المسلم أن لا يطيل إزاره إلى ما دون الكعبين بل يرفعه ما فوقهما وإن كان لا يقصد الخيلاء .
الصحيحة ( 95 / 4 )
مسالة : النهى عن لباس الكفار .
اختيار الشيخ : عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عليه ثوبين معصفرين فقال : (( إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها )) وفى الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس لباس الكفار وان يتزيا بزيهم .
الصحيحة ( 281 / 4 )
مسالة : العمامة هي سنة أم عادة ؟
اختيار الشيخ : (( فإن العمامة غاية ما يمكن أن يقال فيها أنها مستحبة والراجح أنها من سنن العادة لا من سنن العبادة .
الضعيفة ( 253 / 1 )
مسالة : العمامة شعار المسلم تميزه عن الكافر .
__________
(1) - انظر : الصحيحة رقم ( 1568 )(1/124)
اختيار الشيخ : (( والمسلم بحاجة إلى عمامة خارج الصلاة أكثر من حاجته إليها داخلها بحكم أنها من شعار المسلم تميزه عن الكفار ولا سيما في هذا العصر .
اختطلت فيه أزياء المؤمنين بالكافرين حتى صار من العسير أن يفشى المسلم السلام على من عرف ومن لم يعرف .
الضعيفة ( 254 / 1 )
مسألة : هل الخمار يراد به غطاء الرأس أم ما يغطى به الوجه .
اختيار الشيخ : (( إن الخمار إذا أطلق فهو غطاء الرأس وانه لا يدخل في مسماه تغطية الوجه
الصحيحة ( 1039 / 6 / القسم الثاني )
مسالة : هل يجوز للمرأة التغير من خلقتها إلتماس الحسن والجمال .
اختيار الشيخ : عن ابن مسعود : - رضي الله عنه – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(( لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والنامصات والمنصمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله )) (1)
لا يجوز للمرأة تغير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للوزج ولا لغيره لمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلح أو عكسه ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أوعنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو صفيرا فتطوله أو تعززه بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهى وهو من تغير خلق الله ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كم يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها عن الأكل .
الصحيحة ( 694 / 6 / القسم الأول )
مسألة : تحريم قص اللحى وتقصيرها .
اختيار الشيخ : (( عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(( خالفوا المشركين , احلقوا الشارب واعفوا اللحى )) رواه مسلم ( 1538 )
قال الحافظ في (( الفتح )) ( 10 / 296 ) : (( وهو المراد في حديث ابن عمر فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها ) أ هـ
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 1586 )(1/125)
وفيه أشارة قوية إلى أن قص اللحية – كما تفعل بعض الجماعات – هو كحلقها من حيث التشبه وان ذلك لا يجوز والسنة التي جرى عليها السلف من الصاحبة وغيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة فتقص الزيادة .
الضعيفة ( 125 / 5 )
مسالة : معنى الإفاه .
اختيار الشيخ : (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهانا عن الإرفاه قلنا : وما الإرفاه ؟ قال : الترجل كل يوم )) (1) الإرفاه : قال : هو كثرة التدهن والتنعم وقيل : التوسع في المشرب والمطعم أراد ترك التنعم والدعة ولين العيش لأنه من زى العجم وأرباب الدنيا )) .
الصحيحة ( 21 / 2 )
مسالة : هل وجه المرأة عورة ؟
اختيار الشيخ : (( عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : لقد رأيتنا نصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر في مر وطنا وننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض (2)
وهو دليل ظاهر على أن وجه المرأة ليس بعورة والأدلة على ذلك متكاثرة ومعنى كونه ليس بعورة أنه يجوز كشفه وألا فالأفضل والأورع ستره لا سيما إذا كان جميلا وأما كان مزينا فيجب ستره قولا واحدا .
الصحيحة ( 586 / 1 )
مسالة : ما يجوز كشفه من المرأة أمام المحارم .
اختيار الشيخ : عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها قال وعلى فاطمة – رضي الله عنها – ثوب إذا قنعت به رأسه لم يبلغ رجليها وإذا غطت به راجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى قال : (( إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك )) (3)
وفى الحديث دليل واضح على جواز كشف البنت عن رأسها ورجليها أمام أبيها وغلامها أيضا .
الصحيحة ( 869 / 6 / القسم الثاني )
مسالة : هل قدم المرأة عورة .
__________
(1) انظر : الصحيحة برقم ( 502 )
(2) انظر : الصحيحة برقم ( 332 )
(3) انظر : الصحيحة برقم ( 2868 )(1/126)
اختيار الشيخ : عن أم سلمة – رضي الله عنها – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جر الذيل ما قال , قلت : يا رسول الله فكيف بنا ؟ فقال جريه شبرا فقالت ( أم سلمة ) إذا انكشفت القدمان ! قال (( فجرية ذراعا )) (1)
وفى الحديث: دليل على أن قدمي المرأة عورة وان ذلك كان أمرا معروفا عند النساء في عهد النبوة فإنه لما قال (( جريه شبرا فقالت أم سلمة : إذن تنكشف القدمان )) مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة لا يجوز كشفهما وأقرها - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ولذلك أمرها أن تجره ذراعا وفى القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة وذلك في قوله تعالى ( النور : ( 3 )
الصحيحة ( 750 / 1 )
مسالة : هل من فرق بين عورة الحرة وعورة الأمة ؟
اختيار الشيخ : (( واعلم انه لم يثبت في السنة تفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة وقد ذكرت ذلك مع شيء من التفصيل في كتاب ( حجاب المرأة المسلمة ) . ص ( 44-45 )
الضعيفة ( 614 / 1 )
مسالة : حكم الشعر المستعار ؟
اختيار الشيخ : (0 عن معاوية بن أبى سفيان – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
: (( أيما أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا )) (2)
وإذا كان هذا حكم المرأة التي تدخل في شعرها من شعر غيرها فما حكم المرأة التي تضع على رأسها فلنسوه من شعر مستعار وهى تعرف اليوم بـ ( الباروكة )
الصحيحة ( 7 / 3 )
مسالة : استحباب الخضاب .
اختيار الشيخ : (( عن أبى هريرة – رضي الله عنه – قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم )) (3)
__________
(1) انظر : الصحيحة برقم ( 460 )
(2) انظر : الصحيحة رقم ( 1008 )
(3) - أخرجه البخاري ( 10 / 261 ) ومسلم ( 6 / 155 )(1/127)
قال الشوكانى في نيل الأوطار ( 1 / 105 ) والحديث يدل على أن العلة في شرعية الصباغ هي مخالفة اليهود والنصارى , وبهذا يتأكد استحباب الخضاب وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبالغ في مخالفة أهل الكتاب فيأمر بها وقال أحمد بن حنبل وقد رأى رجلا قد خضب من لحيته : أنى لأرى رجلا يحيى ميتا من السنة وفرح حين رآه صبغ بها .
حجاب المرأة المسلمة ( ص 59 )
مسالة : تحريم لبس ثوب الشهرة .
اختيار الشيخ : (( عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارأ )) (1)
قال الشوكانى : الحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة وليس هذا الحديث مختصا بنفس الثياب بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا مخالف ملبوس الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها .
حجاب المرأة المسلمة ( ص 111 )
مسالة : تحريم الذهب المحلق على النساء :
(( اختيار الشيخ )) واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ومثله السوار والطوق من الذهب لأحاديث وردت فيهن مثل قوله : ( من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه سوارا من نار فليطوقه ( وفى رواية : فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها ) رواه أبو داود ( 2 / 119 ) وأحمد ( 2 / 378 ) وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب فقال : (( ألقيهما عنك , واجعلىقلبين من فضة وفرتهما بزعفران )) رواه النسائي ( 2 / 85 ) والبزار ( 3007)
آداب الزفاف ( ص 150 – 167 )
مسالة: تحريم تدميم ( مينيكور ) الأظافر وإطالتها .
__________
(1) أخرجه أبو داود ( 2 / 172 )(1/128)
اختيار الشيخ : (( هذه العادة القبيحة الأخرى التي تسربت من فاجرات أوربا إلى كثير من المسلمات وهى تدميمهن لأظافرهن بالصمغ الأحمر المعروف اليوم ب ( مينيكور ) وإطالتهن لبعضها – وقد يفعلها بعض الشباب أيضا – فإن هذا مع ما فيه من تغير لخلق الله المستلزم لعن الله فاعله ومن التشبه بالكافرات المنهي عنه في أحاديث كثيرة التي منها قوله – صلى الله عليه وسلم – (( ومن تشبه بقوم فهو منهم )) رواه أبو داود وأحمد وأيضا فإنه مخالف للفطرة ( فطرت الله التي فطر الناس عليها ) وقد قال – صلى الله عليه وسلم - : (( الفطرة خمس : الاختتان الاستحداد قص الشارب تقليم الأظافر نتف الإبط )) . وقال : أنس –رضي الله عنه – (( ووقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة ) رواه مسلم ( 1 / 153 )
آداب الزفاف ( ص 132 – 135 )
مسالة : تحريم تعليق الصور على الجدار .
اختيار الشيخ : (( تعليق الصور على الجدران سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة لها ظل أو لا ظل لها يدوى أ و فو تو غرافية فإن ذلك كله لا يجوز ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها وفيه أحاديث : عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : دخل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل ( وفى رواية : فيه الخيل ذوات الأجنحة ) فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال : (( يا عائشة ! أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله )) وفى رواية : (( إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ثم قال : إن البيت الذي فيه صور لا تدخلة الملائكة )) قالت عائشة : فجعلناه من وسادة أو وسادتين . رواه البخاري ( 10 / 317 ) ومسلم ( 6 / 158 )
وفى هذا الحديث فائدتان :
الأولى : تحريم تعليق الصور أو ما فيه صورة .(1/129)
الثانية : تحريم تصويرها سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة وبعبارة أخرى لها ظل أو لا ظل لها وهذا مذهب الجمهور . قال النووي وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وما لا ظل فلا بأس باتخاذه مطلق مذهب باطل فإن الستر الذي أنكره النبي – صلى الله عليه وسلم – كانت الصورة فيه بلا ظل ومع ذلك فأمر بنزعه .
آداب الزفاف ( ص 113 – 114 )
اختيارات متنوعة
مسألة : أفشوا السلام بينكم .
اختيار الشيخ : عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فافشوا السلام بينكم )) (1)
فإذا عرفت هذا فينبغي أن تعلم أن إفشاء السلام المأمور به دائرته واسعة جدا ضيقها بعد الناس جهلا بالسنة أو تهاونا في العمل بها .
فمن ذلك السلام على المصلى فإن كثيرا من الناس يظنون أنه غير مشروع وهو السنة .
الصحيحة ( 310 / 1 )
مسألة : من آداب الاستئذان في الدخول : البدء بالسلام .
اختيار الشيخ : إن من أدب الاستئذان في الدخول البدء بالسلام قبل الاستئذان ويؤيده ما رواه البخاري في أدبه ( 1066 ) بسند صحيح عن أبى هريرة رضي الله عنه فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال : لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام .
الصحيحة ( 478/6/القسم الأول )
مسألة : بدعية التسبيح بالسبحة والحصى والنوى .
اختيار الشيخ : (( إن السبحة بدعة لم تكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حدثت بعده
فكيف يعقل أن يحض – عليه الصلاة والسلام – أصحابه على أمر لا يعرفونه ؟
والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح القرطبى في ( البدع والنهى عنها ) ص 12 عن الصلت بن بهران قال : مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال : لقد سبقتم ! ركبتم البدعة ظلما ! ولقد غلبتم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -
__________
(1) - انظر : الصحيحة رقم ( 184 )(1/130)
علما ! وأيضا أنه مخالف لهديه - صلى الله عليه وسلم - قال عبد الله بن عمرو : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعقد التسبيح بيمينه رواه أبو داود ( 1 / 235 ) والترمذي ( 4/255 ) وحسنه ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة وهى أنها قضت عن سنة العد بالأصابع .
ثم إن الناس . قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعة فترى بعض المنتمين لإحدى الطرق يطوق عنقه بالسبحة وبعضهم يعد بها وهو يحدثك أو يستمع لحديثك ومفاسد هذه البدعة لا تحصى , فما أحسن الشاعر :
وكل خير في أتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
الضعيفة ( 185 – 193 / 1 )
مسألة : التسبيح باليد اليمنى فقط .
اختيار الشيخ : فهذا هو السنة في عد الذكر المشروع عده إنما هو باليد وباليمنى فقط فالعد باليسرى أو باليدين معا أو بالحصى كل ذلك خلاف السنة .
الصحيحة ( 48 / 1 )
مسالة : جواز تقبيل يد العالم .
اختيار الشيخ : (( فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية .
1- أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلاميذه ويتطبع على هؤلاء التبرك بذلك , فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن قبلت يده فإنما كان ذلك على الندرة وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة كما هو معلوم عن القواعد الفقهية .
2- أنه لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره .
3- أن لا يؤدى ذلك إلى تعطيل سنة معلومة كسنة المصافحة .
الصحيحة ( 252 / 1)
مسألة : النهى عن التقبيل عند اللقاء.
اختيار الشيخ : (( عن أنس رضي الله عنه قال : قال رجل يا رسول الله ! أحدنا يلقى صديقه أينحني له ؟ قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( لا )) قال : فيلتزمه ويقبله ؟ قال : (( لا )) قال : يصافحه ؟ قال (( نعم إن شاء )) (1)
فالحق أن الحديث نص صريح في عدم مشروعية التقبيل عند اللقاء ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات .
الصحيحة ( 251 / 1 )
__________
(1) - انظر : الصحيحة رقم ( 160 )(1/131)
مسالة : تحريم الصور المجسمة والتي لا ظل لها .
اختيار الشيخ : (( إن التحريم يشمل الصور التي ليست مجسمة ولا ظل لعموم قول جبريل عليه السلام (0 فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل )) وهى الصورة ويؤيده أن التماثيل التي كانت عليها القرام لا ظل لها ولا فرق في ذلك بين ما كان فيها تطريزا على الثوب أو كتاب أو رسما بالآلة الفوتوغرافية إذا كل ذلك صور وتصوير .
الصحيحة ( 625 / 1 )
مسألة : حسنات الكافر موقوفة إن أسلم تقبل وألا ترد .
اختيار الشيخ : والصواب الذي عليه المحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ثم مات على الإسلام : أن ثواب ذلك يكتب له .
الصحيحة ( 438 / 1 )
مسألة : من حج واعتمر ثم ارتد ثم هداه الله – هل عليه – أن يعيد الحج والعمرة ؟
اختيار الشيخ : (( ليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة وهو قول الشافعي .
وأيضا فإن قوله تعالى فيها ( الزمر 65 ) بيان أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام لم يحبط ما عمل قبل إسلامه أصلا بل هو مكتوب له ومجازى عليه بالجنة لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام ليس من الخاسرين بل من المربحين الفائزين , فصح أن الذي يحبط عمله هو الميت على كفره مرتدا أو غير مرتد قاله ابن حزم ( 7 / 277 ) .
الصحيحة ( 440/1 )
مسألة : هل تحشر البهائم يوم القيامة ويقتص بعضها من بعض ؟
اختيار الشيخ : (( فالقول بحشر البهائم والاقتصاص بعضهم من بعض هو الصواب الذي لا يجوز غيره .
الصحيحة ( 613/4 )
مسالة : رؤية النبي – صلى الله عليه وسلم – متى تكون حقا ؟(1/132)
اختيار الشيخ : من الممكن أن يرى الرائي النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولو لم يكن معاصرا ولكن بشرط أن يراه على صورته التي كان عليها - صلى الله عليه وسلم - في برهة من حياته وكان ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : صف لي الذي رأيته فإن وصف له صفة لا يعرفها قال : لم تره .
الصحيحة ( 517 – 518 / 6 القسم الأول )
مسالة : خبر الآحاد حجة في العقائد .
اختيار الشيخ : إن خبر الآحاد حجة في العقائد كما هو حجة في الأحكام لأننا نعلم بالضرورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث أبا عبيدة إلى أهل اليمن ليعلمهم الأحكام فقط بل العقائد أيضا فلو كان خبر الآحاد لا يفيد العلم الشرعي في العقيدة ولا تقوم به الحجة فيها لكان إرسال أبى عبيدة وحده ليعلمهم أشبه شيء بالعبث وهذا ما يتنزه عنه الشارع , فثبت يقينا إفادته العلم .
الصحيحة ( 605 / 4 )
مسألة : هل يجوز أن يسلم على غير المسلم بغير السلام مثل : كيف أصبحت وأمسيت أو كيف حالك ؟
اختيار الشيخ : (( الذي يبدو لي والله أعلم الجواز ., لأن النهى المذكور في الحديث إنما هو عن السلام ويؤيده قول علقمة : إنما سلم عبد الله يعنى ( ابن مسعود ) على الدقاقين إشارة .
أخرجه البخاري ( 1104 ) مترجما ابن مسعود ابتداءهم بالسلام بالإشارة لأنه ليس السلام الخاص بالمسلمين فكذلك يقال في السلام عليهم .
الصحيحة ( 321 / 2 )
مسألة : هل يجوز أن يقال في رد السلام على غير المسلم . وعليكم السلام ؟
اختيار الشيخ : (( فأجبت بالجواز بشرط أن يكون سلامه فصيحا بينا لا يلوى فيه لسانه كما كان اليهود يفعلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بقولهم : السام عليكم فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإجابتهم
(((1/133)
وعليكم )) فقط ومما لا ريب فيه أن أحدهم إذا سلم قائلا بصراحة السلام عليكم فرددنا عليه باقتضاء وعليك أنه ليس من العدل في شيء – بله – البر لأننا في الحالة نسوى بينه وبين من قد يقول منهم : السام عليكم وهذا ظلم ظاهر والله أعلم .
الصحيحة ( 320 – 322 / 2 )
مسألة : مشروعية غسل اليدين قبل الطعام إذا كانتا متسختين .
اختيار الشيخ : (0 وهذا اختلف العلماء في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام على قولين :
منهم من استحبه ومنهم من لم يستحبه ومن هؤلاء سفيان الثوري فقد ذكر أبو داود أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام قال ابن القيم والقولان هما في مذهب أحمد وغيره والصحيح انه لا يستحب .
الضعيفة ( 312 / 1 )
مسالة : هل حمل العصا من سنن العبادة أو العادة .
اختيار الشيخ : (( واعلم انه ليس في الباب في الحض على حمل العصا يصح وأن حمل العصا من سنن العادة لا العبادة .
الضعيفة ( 20 / 2 )
مسألة : أطفال الكفار في الجنة .
اختيار الشيخ : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( سألت ربى اللهين فأعطانيهم )) قلت : وما اللهون ؟ قال (( زرارى البشر )) (1) . والمراد باللاهين الأطفال كما في حديث ابن عباس عند الطبراني ( 11906 ) بسند حسن فالحديث من الأدلة على أن أطفال الكفار في الجنة وهذا هو الراجح .
الصحيحة ( 504 / 4 )
مسألة : تواضع النبي – صلى الله عليه وسلم – وإخباته .
اختيار الشيخ : قال البيهقى : ووجهه عندي انه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع .
الصحيحة ( 556 / 1 )
مسالة : هل كان النبي – صلى الله عليه وسلم – ينسى ؟
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 1881 )(1/134)
اختيار الشيخ : (( والظاهر ) أنه - صلى الله عليه وسلم - لا ينسى بباعث البشرية وإنما ينسيه الله ليشرع وعلى هذا فهو مخالف لما ثبت في ( الصحيحين ) وغيرهما من حديث ابن مسعود مرفوعا : (( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ))
ولا ينافى هذا أن يترتب على نسيانه – صلى الله عليه وسلم – حكم وفوائد من البيان والتعليم والقصد أنه لا يجوز نفى النسيان الذي هو من طبيعة البشر عنه – صلى الله عليه وسلم .
الضعيفة ( 218 / 1 )
مسألة : هل حسنات الأبرار سيئات المقربين ؟
اختيار الشيخ : إن معنى هذا القول غير صحيح عندي لأن الحسنة لا يمكن أن تصير سيئة أبدا مهما كانت الأمور الجائزة من أتى بها وإنما تختلف باختلاف مرتبة الآتين بها إذا كانت من الأمور الجائزة التي لا توصف بحسن أو قبح مثل الكذبات الثلاث التي أتى بها إبراهيم – عليه السلام – فإنها جائزة لأنها كانت فدى سبيل الإصلاح ومع ذلك فقد اعتبرها إبراهيم – عليه السلام – سيئة واعتذر بسببها عن أن يكون أهلا لن يشفع في الناس صلى الله وعلى نبينا وعلى سائر إخوانهما أجمعين وإما باعتبار الحسنة التي هي مقربة إلى الله تعالى سيئة بالنظر إلى أن الذي صدرت منه من المقربين فما لا يكاد يعقل .
الصحيحة ( 217 / 1 )
مسالة : عدم ثبوت مبارزة على بن أبى طالب – رضي الله عنه – لعمرو بن ود العامرى وقتله أباه .
اختيار الشيخ : (0 وقصة على – رضي الله عنه – لعمرو بن ود وقتله إياه مشهورة في كتب السيرة وإن كنت لا أعرف لها طريقا مسندا صحيحا وإنما هي من المراسيل والمعاضيل فانظر إن شئت سيرة ابن هشام (( 3 / 240 – 243 )
الضعيفة ( 577 / 1 )
مسألة : الدجال من البشر وله صفات البشر .(1/135)
اختيار الشيخ : (0 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الدجال أعور هجان أزهر )) وفى رواية : (( أقمر , كأنه رأسه أصلة أشبه الناس بعبد العزى بن قطن فإما هلك الهلك فإن ربكم تعالى ليس بأعور )) (1)
والحديث صريح في أن الدجال الأكبر من البشر وله صفات البشر لا سيما وقد شبه به عبد العزى بن قطن وكان من الصحابة فالحديث من الأدلة الكثيرة على بطلان تأويل بعضهم الدجال بأنه ليس بشخص وإنما هو رمز للحضارة الأوربية وزخارفها وفتنتها ! فالدجال من البشر وفتنة أكبر من ذلك كما تضافرت على ذلك الأحاديث الصجيجة نعوذ بالله منه .
الصحيحة ( 1919/3 )
مسألة : هل ذكر الله والصلاة على النبي واجب في أي مجلس ؟
اختيار الشيخ :
(( عن أبى هريرة – رضي الله عنه – عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم )) لقد دل هذا الحديث الشريف على – وما في معناه – على وجوب ذكر الله – سبحانه – وكذا الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس .
الصحيحة ( 119 /1)
مسالة : الوعيد الشديد لمن لم يبايع خليفة المسلمين .
اختيار الشيخ : (0 عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ))
واعلم أن الوعيد المذكور إنما لم يبايع خليفة المسلمين وخرج عنهم وليس كما يتوهم البعض أن يبايع كل شعب أو حزب رئيسه بل إن هذا هو التفرق المنهي عنه في القرآن الكريم
الصحيحة ( 677/2 )
مسالة : الخارق للعادة إن صدر من مسلم فهو كرامة وألا فهو استدراج .
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 1193 )(1/136)
اختيار الشيخ : (( ولذلك يقول العلماء إن صدر من مسلم فهو كرامة وألا فهو استدراج ويضربون على هذا مثلا الخوارق التي تقع على سيد الدجالين الأكبر في آخر الزمان ., كقوله للسماء امطرى فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت وغير ذلك ولقد أحسن من قال ::
إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير
ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعى
الصحيحة ( 103 – 14 / 3 )
مسالة : جواب : ( من خلق الله ؟ ! )
اختيار الشيخ : (( عن عائشة –رضي الله عنها – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (( إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول : من خلقك ؟ فيقول: الله فيقول من خلق الله ؟ ! فإذا وجد أحدكم فليقرأ : أمنت بالله ورسوله , فإن ذلك يذهب عنه )) (1)
دلت هذه الأحاديث الصحيحة على أنه يجب على من وسوس إليه الشيطان بقوله : (( من خلق الله ؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابة بما جاء في الأحاديث المذكورة وخلاصتها أن يقول : آمنت بالله ورسله ( الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) ثم يتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة وأعتقد أن من فعل ذلك طاعة لله ورسوله مخلصا في ذلك أنه لابد أن يذهب عنه الوسوسة عنه ويندحر شيطانه
لقوله – صلى الله عليه وسلم – (( فإن ذلك يذهب عنه ))
الصحيحة ( 185 / 1 )
__________
(1) - انظر : الصحيحة برقم ( 77 )(1/137)