|
المؤلف : عبدالرحمن بن محمد الهرفي
تم استيراده من نسخة : المكتبة الشاملة المكية
الاختيا رات العلمية للإمام محمد الأمين الشنقيطي ـ يرحمه الله ـ في مسائل الحج من كتاب منسك الشنقيطي إعداد : أ.د عبدالله الطيار ــ د . عبدالعزيز الحجيلان
الجزء الأول
1. الذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل . 77
2. أفعاله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ تقسم على ثلاثة أقسام 77 :
الأول : هو الفعل الجبلي المحض كالقيام والقعود فهذا لم يفعل للتشريع
والتأسي .
الثاني : هو الفعل التشريعي المحض وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة .
الثالث : هو الفعل المحتمل للتشريع والجبلي وضابطه أن يكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها ، ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج ، واضطجاعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر .
3. الحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشياً ضعيف . 80
4. تقرر في الأصول أن الأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار . 81
5. الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . 85
6. الحرية شرط وجوب ، فلا يجب الحج على العبد . 85
7. حديث ابن عباس " أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام .... " (1) لا يقل عن درجة الاحتجاج . 88
8. الذي يظهر لي رجحانه بالدليل من قولي المالكية أن سؤال الناس لا يُعَدُ استطاعة حتى على من كان يعيش على ذلك . 92
9. قوله تعالى : " وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى " [البقرة :197]دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد ليسأل الناس ، فقيراً كان أو غنياً . 93
10. لا يجب أن يختلف في أن المرض الشديد الذي يشق معه السفر مشقة فادحة مسقط لوجوب الحج . 95
11. حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ الذي فسر فيه الاستطاعة بالزاد
والراحلة لم يثبت من وجه من الوجه صحيح بحسب صناعة علم الحديث . 102
__________
(1) الطبراني في الأوسط (3|140) انظر المجمع (3|206) واسناده صحيح
(1/1)
12. الذي يظهر لي والله أعلم أن حديث الزاد والراحلة عن أنس ـ رضي الله عنه ـ لا يقل عنة درجة الاحتجاج وقد أخرجه الحاكم وأقره الذهبي والدعوى على سعيد بن عروة وحماد بن سلمة أنها غلط وأن الصحيح عن قتادة عن الحسن مرسلاً دعوى لا مستند لها بل هي تغليط وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل . 106
13. المستطيع هو من ملك الزاد والراحلة ولا يجب بسؤال الناس . 106
14. الصحيح عند المحقيقين من الأصوليين والمحدثين أن الحديث إذا جاء من طريق صحيحة ، وجاء من طرق أخرى غير صحيحة فلا تكون تلك الطرق علة إذا كان رواتها لم يخالفوا جميع الحفاظ ، بل انفرد الثقة العدل بما لم يخالف فيه غيره مقبول عند المحقيقين . 107
15. الذي يظهر لي أن القادر على الحج مشيا على رجليه بدون مشقة فادحة يلزمه الحج لأنه يستطيع إليه سبيلاً .109
16. المستطيع بغيره نوعان :
الأول : هرم أو مريض عاجز فله أن يدفع لغيره ليحج عنه لحديث الخثعمية . 110
الآخر : لا يقدر لعدم المال أو غيره من الموانع وصحته جيدة فهذا فيه خلاف 116
17. من ترك الحج وهو قادر حتى مات مفرطاً فإن كان له مال حج عنه من ماله لأنه دين ترتب عليه في الذمة ودين الله أحق أن يقضى ، وما أوجبه الله في كتابه أقوى مما أوجبه بالنذر . 125
18. الظاهر لنا أن من مات ولم يستطع الحج حال حياته حتى مات فلا دين لله عليه لأنه لم يتمكن من أداء الفعل حتى يترتب عليه في الذمة ولن يكلّف الله نفساً إلا وسعها . 125
19. يجوز للمرأة الحج عن الرجل والعكس . 125
20. المشهور عن مالك ـ يرحمه الله ـ أنه لا يجوز الحج عن قادر بجسده ، وإن منعه شيء آخر . 125
21. حديث شبرمة صالح للاحتجاج به ، وفيه دليل على أن النائب في الحج لابد أن يكون قد حج عن نفسه ، وقاس العلماء العمرة على الحج وهو قياس ظاهر . 129
(1/2)
22. أخطأ ابن الجوزي ـ يرحمه الله ـ لما عد حديث "مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا " (1) موضوعاً ، والحديث لا يقصر عن كونه حسناً لغيره . 144
23. قوله تعالى : " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .." [البقرة :196]لا تدل على وجوب الحج بل على إكماله لمن شرع فيه وكذا العمرة . 149
24. الصواب أن الحج فرض عام تسع . 149
25. أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو وجوب الحج على الفور . 151
26. الأنساك الثلاثة كلها مشروعة صحيحة وإنما الخلاف فيما هو الأفضل 153
27. علة أمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أصحابه بالتمتع هي أن يبين للناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة ، حيث أنها كانت من أفجر الفجور ، ولا شك أن التمتع في تلك السنة كان أفضل الأنساك . 177
28. ما يفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أو يأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربه في حقه ، وإن كان مكروهاً أو مفضولاً فهو يفعله لبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم فصار بذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها لما فيه من بيان الشرع ، كنهيه عن الشرب من أفواه القرب وقد شرب منها. 177
29. أقوى الأقوال وأصحها أن القارن يسعى سعياً واحداً . 198
30. من المحال الجمع بين خبر ابن عمر وأنس ـ رضي الله عنهم ـ في صفة إهلال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ومن ادعى إمكانية الجمع فقد غَلِطَ كائناً من كان بالغاً ما بلغ من العلم والجلالة . 206
31. لا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن الأحاديث الدالة على أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ حج قارناً أرجح . 207
32. الأظهر عندي أن أفضل النسك الإفراد . 210
__________
(1) البيهقي(4|334) وضعفه
(1/3)
33. الذي يظهر لي من مراد ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ من قوله (وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ ) (1) عند الشيخين ، هو الطواف بين الصفا والمروة . 251
34. اعلم أن قول ابن حجر ـ يرحمه الله ـ في التهذيب أن البخاري ـ يرحمه الله ـ ( روى عن أبي الفضل بن حسين البصري بلفظ قال أبو كامل لها حكم التعليق ) غير مسلّم ومخالف لما عليه الجمهور من المتأخرين لأن قوله قال أبو كامل كقوله عن أبي كامل وكل ذلك يحكم بوصله عند المحقيقين فقول ابن حجر في الفتح أقرب للصواب من قوله في التهذيب ، ولذا غلّط الجمهور ابن حزم في حديث المعازف حيث قال : ( أن قول البخاري ـ يرحمه الله ـ في الإسناد قال هشام بن عمار تعليق ، وليس الحديث متصل ) فغلّطوه وحكموا للحديث بالإتصال . 219
35. التحقيق أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج ، وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجه . 233
36. الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وعلى ذلك عامة أهل العلم إلا من شذ . 239
37. من ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأول لم يقضه في الأشواط الأخيره على الصواب ، ولا يلزم بتركه دم على الأظهر لعدم الدليل . 239
38. الطهارة واجبة في الطواف لأنه صلاة . 249
39. يجب ستر العورة في الطواف . 255
40. أظهر القولين في طواف الوداع دليلاً أنه واجب ، وتتركه الحائض فقط . 263
41. ذهب الجمهور إلى عدم وجوب طواف القدوم لأنه تحية فلم يجب كتحية المسجد . 263
42. الظاهر أن أول وقت طواف الإفاضة أول يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة . 265
43. آخر وقت الإفاضة لم يرد فيه نص وجمهور العلماء على أنه لا آخر لوقته ، واتفق المالكية على لزوم الدم لمن أخره إلى انسلاخ ذي الحجة . 266
__________
(1) البخاري(1640) ومسلم(1540)
(1/4)
44. لا خلاف في استحباب استلام الحجر الأسود لطائف ، وجماهيرهم على تقبيله ، وإن عجز وضع يده عليه وقبلها خلافاً لمالك ـ يرحمه الله ـ 267
45. كل ما علّقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علّق عنه . 270
46. أظهر أوجه الجمع عندي بين حديثي ابن عباس وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ في طواف النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ الإفاضة ليلاً وحديث جابر وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ أنه طاف نهاراً أثنين هما 271 :
الأول : أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ طاف الزيارة في النهار بعد النحركما أخبر جابر وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ ثم صار يأتي البيت ليلاً ثم يرجع إلى منى فيبيت بها وإتينانه في الليل منى هو مراد عائشة وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ .
الآخر : أن الطواف الذي طافه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ليلاً طواف الوداع فنشأ الغلط من بعض الرواة في تسميته بالزيارة .
47. الجمع بين الأحاديث الدالة على طوافه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ماشياً والأخرى على طوافه راكباً ، هو أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ طاف طواف القدوم ماشياً وطاف الإفاضة في حجة الوداع راكباً .275
48. من طاف أو سعى راكباً فطوافه وسعيه صحيح لفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ مع قوله " خذوا عنى مناسككم " . 275
49. قال جمهور العلماء إن ركعتي الطواف من السنن لا من الواجبات . 276
(1/5)
50. الصواب هو تأخير ركعتي الطواف عن وقت النهي لمن طاف فيه ، وجواز صلاتهما في أي مكان ولو خارج الحرم لما أخرجه البخاري ـ يرحمه الله ـ عن عمر وابنه ـ رضي الله عنهما ـ حيث قال : ( بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى ) (1) . 278
51. أظهر قولى العلماء أن الحج لا يفتقر كل عمل منه على نية ، ودليله أن عبادة تشمل جميع أجزائها كما لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه إجماعاً . 284
52. أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف أنه يصلي مع الناس ، ولا يستمر في طوافه . 285
53. إن قطع الطواف لحاجة ـ كصلاة الجنازة أو حاجة ضرورية ـ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذي وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع . 287
54. من طاف قبل التحلل الأول وهو لابس المخيط صح منه ولزمه دمٌ . 287
55. قال بعض أهل العلم : الصلاة أفضل لأهل مكة ، والطواف أفضل للغرباء 288
56. اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا تشترط له طهارة الحدث ، ولا ستر العورة ، فلو سعى وهو محدث أو جنب أو سعت إمرأة وهي حائض فالسعي صحيح ولا يبطله ذلك . 315
57. اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون الترتيب في السعي فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط . 317
58. اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف ، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور ، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه . 318
__________
(1) البخاري الحج باب(73)
(1/6)
59. السعي في غير المسعى لا يجوز وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه (1) 321
60. اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة من الصفا والمروة في كل شوط ، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه . 321
61. الأظهر هو جواز الطواف راكباً والسعي راكباً لفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل إلا ما يسوغ فعله وقد قال لنا "خذوا عني مناسككم " (2) . 321
الجزء الثاني
62. اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ينتهى وقته بطلوع فجر يوم النحر . 5
63. أظهر الأقوال دليلاً فيمن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صحة الوقوف ، وعدم لزوم الدم لحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ قال : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تمَّ حَجُّهُ ... " (3) . 16
__________
(1) ورأي الشيخ ـ يرحمه الله ـ أن السعي في الدور الثاني لا يصحُ كما صرح بها في اجتماع هيئة كبار العلماء في السنة التي نوقش فيها هذا القرار ، راجع أبحاث هيئة كبار العلماء
(2) مسلم (1297)
(3) قال ابن حجر في التلخيص(3|885) :أحمد وأصحاب السنن وابن حبان وتادارقطني والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد .
(1/7)
64. أظهر الأقوال أنه يصح الوقوف بعرفة ليلاً أو نهاراً لو قبل الزوال لعموم حديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ ـ رضي الله عنه ـ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ " (1) ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط . 18
65. أظهر قولي العلماء عندي قول من قال بصحة وقوف المغمي عليه . 20
66. اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف في بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات قال النووي ـ يرحمه الله ـ : ( مذهبنا صحة وقوفه ) . 21
67. اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة ، والمغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة حتى لأهل مكة . 21
68. حديث "أتموا فإناّ قوم سفر " (2) إنما قاله النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ في مكة لا في عرفة ولا مزدلفة . 22
69. أظهر قولي العلماء عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر في عرفة ، والمغرب والعشاء في مزدلفة ، ويقصرون فيها . 2 / 22
70. أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لغةً تقصر فيه الصلاة ، وتحديد مسافة القصر لم يثبت فيه شيء عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 23
71. قصر الصلاة في منى والمشاعر قصر سفر ، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة اللبته . 23
72. لا يشرع صعود جبل الرحمة خلافاً لابن جرير والماوردي وغيرهما . 25
__________
(1) قال ابن حجر في التلخيص (3|888) : أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي بألفاظ مختلفة وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي ابن العربي .
(2) أبو داود (1229) والترمذي (545) وانظر التلخيص (3|881) إسناده ضعيف .
(1/8)
73. التحقيق أن عرنة ليست من عرفة فمن وقف بعرنة لم يجزئه ذلك ، وما يذكر عن مالك ـ يرحمه الله ـ من أن الوقوف بعرنة يجزيء وعليه دمٌ خلاف التحقيق الذي لا شك فيه ، والظاهر أنه لم يصح عن مالك . 26
74. المراد بالحبل في قول جابر ـ رضي الله عنه ـ ( كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً ) الرمل المستطيل المرتفع . 28
75. لا شك أنه ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ ـ فيبيت بمزدلفة . 40
76. اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها كما فعل ذلك النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ . 41
77. كل مزدلفة موقف . 41
78. اعلم أن معنى قول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاةً إِلا لِمِيقَاتِهَا إِلا صَلاتَيْنِ صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا ) (1) أنه صلاها قبل ميقاتها المعتاد الذي كان يصليها فيه ، أما أنه صلاّها قبل الفجر فذلك ممنوع إجماعاً . 42
79. الأظهر عندي أنه يجب المبيت إلى الصبح في مزدلفة ، لأنه لا دليل مقنعا يجب الرجوع إليه مع من حدد بالنصف الأخير ولا مع من اكتفى بالنزول ، وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قياس مع وجود الفارق . 44
80. النصوص الصحيحة تدل على جواز تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلاً . 48
__________
(1) البخاري(1682) ومسلم(1289)
(1/9)
81. إن الذي يقتضي الدليل رجحانه أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس ، وأما الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الفجر الشمس ، لحديث أسماء وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ المتفق عليهما في الترخيص لهم في ذلك ، وأما رميهم قبل طلوع الفجر فهو محل نظر ، أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا في السنة دليل يدل على جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص للضعفاء ، وليس فيها شيء للأقوياء الذكور . 56
82. يجمع بعض أهل العلم بين حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ : ( أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي عِنْدَهَا ) (1) وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ : ( بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى جَمَرَات يُلَطِّخ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : " أُبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " ) (2) فحملوا حديث ابن عباس على وقت الأفضلية وحديث عائشة على وقت الجواز وله وجه من النظر . 57
83. اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر نهار يوم النحر ، فإن فات يوم النحر ولم يرمها فقال بعض أهل العلم يرميها ليلاً ، واختلفوا في الرمي هل هو قضاء أم أداء . 58
84. اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة ، أعني السبع التي ترمى بها جمرة العقبة يوم النحر . 67
__________
(1) أبو داود (1942) وإسناده ضعيف ضعفه الألباني
(2) الترمذي (893) وقال حسن صحيح وأبوداود (1940) وابن ماجه (325) والنسائي (3064)
(1/10)
85. اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجب يجبر بدم . 70
86. اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي ، وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة على أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فعل ذلك . 71
87. أظهر الأقوال عندي أن الحلق النسكٌ . 75
88. التحقيق أن الطيب ، ولبس الثياب وقضاء التفث يحل له بالتحلل الأول ، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ المتفق عليه والذي هو صريح في ذلك ، وأن الجماع لا يحل إلا بالتحلل الأخير وظاهر قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ " [المائدة :95] يدل على حرمة الصيد ، وأنه لا يحل إلا بالتحلل الأخير كذلك . 83
89. رمي الجمار واجب يجبر بدم . 85
90. اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق ، ولا ينبغي لأحد فعله ، والقول بجوازه لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابته . 89
91. الترتيب في رمي الجمار شرطٌ فلو أخطأ أعاد . 91
92. الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بد من رمي الحصاة بقوة ، فلا يكفي طرحها ، ولا وضعها باليد في المرمى لأن ذلك ليس برمي في العرف . 92
93. لا بد من أن تقع الحجارة في المرمى ، وهو الجمرة التى تحيط بها البناء واستقرارها فيه . 92
94. الصواب أنه لو ضربت الحجارة شيئاً دون المرمى ثم طارت وسقطت في المرمى أن ذلك يجزيه ، بخلاف ما لو جَاءَتْ في محمل أو ثوب رجل فتحرك المحمل أو الرجل فسقطت في المرمى فإنها لا يُجَزِّئ . 92
95. الصواب أن الحجارة إن جاءت دون المرمى فأطارت حصاة أخرى ، فَجَاءَتْ هذه الحصاة الأخرى في المرمى فإنها لا تجزئه . 92
96. الصواب أن الحجارة إن أخطأت المرمى ولكن سقطت قريباً منه أن ذلك لا يجزيه خلافاً لمن قال يجزيه . 93
(1/11)
97. الأقرب أن الحصاة إن وقعت في الشقوق في البناء المنتصب في وسط الجمرة ، وسكنت فيها لا تجزيء ، لأنها وقعت في هواء المرمى لا في نفس المرمى 92
98. لا ينبغي الرمي إلا بالحجارة . 93
99. الأقرب أنه لا يلزم غسل الحصى لعدم الدليل على ذلك . 94
100. يصح الرمي بالحجارة النجسة . 94
101. يصح الرمي بحجارة مستعملة ولا يأخذها من المرجم . 94
102. اشتُقتْ الجمرة من التجمر بمعنى التجمع لاجتماع الحجاج عندها يرمونها ، وقيل لأن الحصى يجتمع فيها . 96
103. التحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة للرمي لترخيص النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ للرعاة ، فمن رمى عن يوم في الذي بعده أجزأه ، ولا شيء عليه ، ولكن لا يجوز التأخير إلا لعذر . 99
104. أظهر قولي العلماء عندي أنه إن قضى رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوى تقديم الرمي عن اليوم الأول قبل اليوم الثاني ، و لايجوز رمي الثاني بالنية لأنه لا وجه لتقديم المتأخر وتأخير المتقدم من غير استناد إلى دليل كما ترى . والظاهر أنه إن نوى تقديم الثاني لا يجزئه . 104
105. اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي الجمار فذهب مالك إلى أن من أخّر رمي حصاة واحدة إلى ليل ذلك اليوم لزمه الدم . 105
106. الأولى رمي جمرة العقبة راكباً ، وأيام التشريق ماشياً . 112
107. الرمي عن المريض ونحوه ممن كان له عذر غير الصغير فلا أعلم له مستنداً من النقل إلا أن الاستنابة في الرمي هي غاية ما يقدر عليه قال تعالى : " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "[التغابن:16] 113
108. أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه يصح الرمي عن الغير ، فإذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقٍ بعضها أنه يرمي جميع ما رمي عنه ، ولا شيء عليه . 114
109. من ترك حصاة واحدة كمن ترك الجميع . 115
(1/12)
110. التحقيق أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع حصيات لفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فلا ينبغي العدول عن ذلك ، والظاهر أن من شك في عدد ما رمى بنى على اليقين وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ ما يؤيده . 117
111. الأظهر عندي أنه لا يجوز النفر بعد الغروب لظاهر النص " فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ " [ البقرة :203]ولم يقل في يومين وليلة . 118
112. الأظهر عندي أنه إن لم يخرج من منى قبل المغرب لا يخرج ، وإن كان سائراً في الطريق أو قد انهى عفش الإرتحال ، ويجب عليه الرمي من الغد 119
113. اعلم أن التحقيق جواز الاستعجال لأهل مكة كغيرهم . 119
114. لا شك أن التأخر أفضل من الإستعجال . 119
115. لو ترك ليلة واحدة من منى أو جل ليلة لزمه دمٌ ، لأن المبيت نسك من مناسك الحج .120
116. ما وراء جمرة العقبة مما يلي مكة ليس من منى وهو معروف . 121
117. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . 131
118. مواقيت الحج معروفة وكلها وقتها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 132
119. من مر على ميقات من غير أهله أهل منه . 147
120. ميقات من دون الميقات من مسكنه . 148
121. يهل أهل مكة بالحج من مكة ، وبالعمرة من الحل . 149
122. أقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب أنه يجوز لأهل مكة التمتع والقران وليس عليهم هدي . 156
123. فإن مر على مكان لا ميقات فيه أهلّ من مكان محاذي لأقرب ميقات . 158
124. لا يؤخر أهل مصر والشام الإهلال من ذي الحليفة إن زاروا المدينة لضاهر حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ . 158
125. من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه ، فإن عاد محرماً فعليه دمٌ لأنه أحرم بعد الميقات . 160
(1/13)
126. لا يجب الإحرام لمن دخل مكة لغير نسك لضاهر حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ" هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ " (1) ولفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وأصحابه يوم الفتح ، ولو أحرم لكان خيراً له . 167
127. أظهر الأقوال عندي دليلاً أن الإحرام من الميقات خير من الإحرام قبله . 171
128. التحقيق أن الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج خلافاً لمن قال إنه ينعقد قبل ذلك . 176
129. الذي يظهر أن الأفضل الاقتداء بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ بالتلبية ، وعدم الزيادة ومن زاد ما ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وغيره من الصحابة جاز . 179
130. أظهر أقوال أهل العلم أن أول وقت التلبية عندما يركب المحرم مركوبه ، وإذا أراد ابتداء السير من الميقات . 181
131. اعلم أن الحاج لا يقطع التلبية إلا إذا شرع في رمي العقبة . 185
132. اعلم أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لبى وقال : " خذوا عنى مناسككم " فعلينا أن نأخذ عنه ، أما كونها مسنونة أو مستحبة أو واجبة تجبر بدم فكل ذلك لم يرد فيه نصٌ خاص والخير في اتباعه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ . 192
133. الأظهر أن لفظ ( لبيك ) مثناة ومعناه إجابة بعد إجابة ، وهو قول سيبويه وجمهور أهل اللغة . 192
134. ينبغي للرجال رفع أصواتهم في التلبية ، أما النساء فلا . 194
135. يتأكد استحباب التلبية في كل صعود وهبوط ، ودبر كل صلاة ، وإقبال الليل والنهار ، وتغير الأحوال . 198
136. أظهر الأقوال عندي أن المحرم له أن يلبي في كل مسجد وكذا الأمصار والبراري إلا أنه لا يرفع صوته رفعاً ليوشوش على المصلين في المساجد . 202
__________
(1) البخاري(1845)ومسلم(1181)
(1/14)
137. الرفث هو : الجماع أو مقدماته كالكلام به أمام النساء للأثر عن إبن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه أنشد : وهنّ يمشين بنا هميساً ... إن تصدق الطير ننَكْ لميساً (1)
فقيل له أترفث وأنت محرم ؟ فقال : إنما الرفث أمام النساء أخرجه البيهقي في السنن 206
138. الفسوق هو : عموم معصية الله . 206
139. الجدال : وهو المراء حتى تغضب الذي معك . 206
140. لا يجوز لبس الخفين إلا أن يقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين لا بُدَّ منه ، ويجوز لبس السراويل إذا لم يجد الأزر . 211
141. الطيب هو ما يتطيب به أو يتخذ منه الطيب ومنه الزعفران . 251
142. زواج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لميمونة ـ رضي الله عنها ـ كان في الشهر الحرام لذلك قيل إنه كان محرماً ، وميمونة وأبو رافع ـ رضي الله عنهما ـ أعلم بواقعة الزواج من غيرهما . 225
143. الذي يظهر لى رجحانه بالدليل هو أن إحرام أحد الزوجين أو الولي مانع من عقد الزواج والخطبة سلطانا كان أو غيره . 234
144. أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يجوز إرتجاع المطلقة التي لم تنتهي عدتها ، وكذالك الشاهدة على الزواج 236
145. إذا وقع عقد النكاح وكان أحد الزوجين محرم أو الولي محرم فعقد الزواج فاسد ، ولا يحتاج إلى طلاق كما هو ظاهر الآثار . 241
146. أظهر قولي العلماء عندي أنه إذا وكَّل حلالٌ حلالاً في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تفسخ بذلك ، بل له أن يتزوج بعد التحلل بالوكاله السابقة . 242
147. التحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاً والموكل محرماً فليس للوكيل الحلال عقد النكاح قبل تحلل موكلَّه . 242
148. من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة . 244
149. من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح وعند الشافعي يلزمه الفديه . 245
__________
(1) البيهقي (5|67)
(1/15)
150. اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فوراً في العام القابل . 246
151. يمتنع المحرم من مقدمات الجماع ، وفي فساد حجه من عدمه خلاف .246
152. أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يفرّق بين الزوجين إذا أحرما بحجة القضاء في الموضع الذي جامعها فيه . 250
153. الأظهر أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي ، والمضي في الفاسد ، والقضاء في العام القابل ، فإن كان قد أكرهها على الجماع لا هدى عليها . 250
154. اعلم أنه لم يأتِ دليل على فساد حج من جامع أوباشر وهومحرم وغاية ما دل عليه الدليل حرمة ذلك في قوله تعالى : " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ " [البقرة :197]وإنما استدل من قال بذلك بآثار مروية عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ . 251
155. الحديث المروي في مراسيل أبي داود وسنن البيهقي أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فقال لهما " اقضيا نسككما واهديا هدياً ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه فتفرقا ، ولا يرى واحد منكما صاحبه .. " (1) ـ الحديث ـ وهذا حديث منقطع لا تقوم بمثله حجة . 2 / 251
156. أظهر قولي أهل العلم عندي أن من جامع مراراً كفته كفارةٌ واحدة فإن كان كفّر أعاد . 257
157. من جامع ناسياً ففي فساد حجه خلاف . 258
158. اعلم أن المفسد للحج التقاء الختانين أو من دبرٍ ولو حيوان على الصحيح .259
159. اعلم أن من أفسد حجه بالجماع يقضي حجه كالذي أفسده أو زيادة كالمفرد يقضيه قارناً أو متمتعاً فإن كان قارناً ثم أفرد وجب عليه دم القران . 262
__________
(1) البيهقي(5|166) وضعفه
(1/16)
160. من جامع في عمرته قبل الطواف فسدت إجماعاً ، وعليه المضي في فسادها والقضاء والهدي ، وقبل السعي فسدت كذلك فعليه إتمامها والقضاء والدم ، وقبل التحليق لم يقل بفسادها غير الشافعي ـ يرحمه الله ـ .264
161. المكرهة على الجماع يلزم زوجها أن يتحمل إعادة الحج والهدي اللازم ، ولو طلقها فبانت منه ؛ ونكحها غيره . 266
162. من جامع في حج قضاء لزمه الإعادة مرة أخرى لأنه أصبح فرضاً بالشروع فيها ، فإن أعاد وجامع أعاد ثانية وكفّر بدنة وهكذا . 268
163. التحقيق أن الفدية في حلق الرأس على التخيير صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصاع ، أو نسك . 269
164. لا خلاف بين أهل العلم أن الصيام في أي مكان ، والأظهر عندي أن النسك والصدقة له أن يفعلها في أي مكان كذلك ، إلا أنه لا يجوز له الأكل منه . 277
165. أما إذا حلق بعض رأسه لا جميعه ، أو شعر بدنه فليس في ذلك نص صريح من كتاب ؛ ولا سنة ؛ ولا إجماع ، لأن الله إنما ذكر في آية الفدية حلق الرأس وظاهرها حلق جميعه لا بعضه ، والعلماء مختلفون في ذلك ، ولم يظهر لنا مستندات أقوالهم ما فيه مقنع يجب الرجوع إليه ، والعلم عند الله تعالى . 278
166. يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعاً أما الفدية فلم يدع فيها إجماعاً ، إلا ما جاء عن بعض الصحابة . 287
167. ما ذكره النووي من كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هو قول العلماء كافة إلا ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فيه نظر ، وقد أوجب بعض العلماء فيه الفدية . 292
168. لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لحديث الرجل الذي خرّ من على البعير فقال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ : " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " (1)
__________
(1) البخاري (1265) ومسلم (93)
(1/17)
ولا عبرة بالأجلاء الذين خالفوا ظاهر النص لأن السنة أولى بالإتباع . 295
169. الظاهر لنا أن ما يروى عن أبي حنيفة وغيره من جواز لبس المحرمة للقفازين خلاف الصواب . 296
170. يجوز لبس الأساور والخلخال خلافاً للحنابلة وغيرهم . 296
171. أما لبس الرجل للقفازين فلم يخالف في منعه أحد . 297
172. عند الشافعية إذا طلى المحرم رأسه بطين ، أو حناء ، أو مرهم أو نحو ذلك فإن كان رقيقاً لا يستر فلا فدية ، وإن كان ثخيناً ساتراً فوجهان أصحهما وجوب الفدية . 297
173. أظهر قولي أهل العلم عندي أن لبس الخف المقطوع مع وجود النعل تلزم به الفدية . 301
174. الحق أنه يجوز للمحرم أن يظلل رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب ، ولا يفدي ، وقد ثبت أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ظلل عليه بثوب يقيه الحر ، وهو يلقي جمرة العقبة . 303
175. لا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباء والقبة المضروبة والفسطاط ونحوها . 304
176. يجوز عند المالكية حمل المحُرم زاده على رأسه في خرجٍ أو جرابٍ إن كان فقيراً أما إن كان غنياً فلا . 306
177. لا يجوز للمحرم عند المالكية أن يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في الثوب ، وقال بعضهم : إن فعل فدى . 306
178. لا يجوز عند المالكية أن يجعل المحرم القطن في أذنيه ـ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام ـ وكذا لا يجوز أن يجعل على صدغه قرطاساً ، وكذا لا يجوز عصب رأسه ، فإن فعل فدى . 308
179. الأظهر أنه يكره للمحرم وغيره كب وجهه على الوسادة . 308
180. إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها ستره بما يُعَدُّ ساتراً ، ولها ستر وجهها عن الرجال ، والأظهر أن تسدل الثوب على وجهها متجافياً عنه لا لاصقاً به . 298
181. الأظهر أن من تطيب وفدى إن كرر فعليه فدية أخرى ، وإلا اكتفى بواحدة . 318
(1/18)
182. لو كان مع المحرم ماء قليل وأراد الوضوء وبه أثر طيب قدم إزالة الطيب على الوضوء وتيمم إذا انتهى الماء . 328
183. لو شم الطيب عامداً وجبت الفدية ، ولو كان أخشماً . 333
184. أما النبات الذي له رائحة فأنواع منها 335 :
? ما يطلب للتطيب ، واتخاذ الطيب منه كالورد ، والياسمين ، والزعفران ، والورس ونحوها فكل هذا طيب .
? ما يطلب للأكل والتداوي غالباً : كالقرنفل ، والدار صيني ، والفلفل ، وسائر الفواكه كل هذا وشبهه ليس بطيب فيجوز أكله وشمه وصبغ الثياب به ، ولا فدية فيه سواءً قليله أو كثيره .
? ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب كالتفاح وشقائق النعمان والإذخر والخزامى وسائر أزهار البراري فكل هذا ليس بطيب فيجوز أكله وشمه وصبع الثوب به ولا فدية فيه بلا خلاف .
? ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب : كالنرجس ، والآس ، وسائر الرياحين ، وهذه فيها القولان .
185. الحناء فيها خلاف وهي توجب الفدية عند المالكية وأبي حنيفة . 244
186. اعلم أنه لا دليل لمن قال بوجوب الفدية على من تطيب لا من كتاب ولا سنة ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس . 246
187. أظهر أقوال أهل العلم أن الفدية لازمة كفدية الأذى ، وهى على التخيير المذكور في الآية : " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَو بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " [البقرة : 196] . 347
188. الأظهر أن العصفر ليس بطيب مع أنه لا يجوز لبس المحرم ولا غيره للمعصفر ، فهو مباح للنساء وممنوع على الرجال كالحرير وخاتم الذهب . 357
الجزء الثالث
189. أظهر قولي العلماء عندي أن الطيب جائز عند الإحرام ولو بقيت ريحه بعد الإحرام ولإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين . 26
(1/19)
190. أظهر قولي العلماء أن ثوب المحرم الذي طيبه قبل الإحرام له لبسه فإذا نزعه فلا يعيده ولا ينقل الطيب من مكان لأخر ولا يتعمد مسه بيده أو إزالته ثم إعادته ولو لنفس المكان فإن فعل ففيه الفدية . 26
191. يجوز النظر في المرآة خلافاً لمن منع ذلك ، مالم يقصد الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام كنظر المرأة فيها لتكتحل بما فيه طيب ، أو زينة ونحو ذلك 30
192. يجوز لبس التَّبان للضرورة لما ورد عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ .31
193. مجرد الاغتسال الذي لا يزيد المحرم إلا شعثا كما قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فلا ينبغي أن يختلف فيه لثبوته عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ، والأولى ألايستعمل الخطمي ونحوه احتياطاً ، وأما الفدية فلا أعلم فيها دليلاً يرجع إليه . 37
194. وأظهر قولي العماء عندي أنه لا يجوز قتل القمل وأخذه من الرأس ، ولا شيء على من فعل فهو لا قيمة له ولا دليل على الفدية ، وأن فدية كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ على الحلق لا على إزالة القمل . 38
195. احتجم النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وهو محرم " بلَحْي جمل " وهو اسم موضع بين مكة والمدينة ، وما ظنه بعضهم من أن المراد به أحد فكي الجمل ، وأن فكه هو آلة الحجامة فهو غلط لا شك فيه . 45
196. سقوط الفدية على من أخذ من شعره للحجامة ـ إن كان محتاجاً لها ـ له وجه من النظر ، ولا يخلوا عندي من قوة . 47
197. لا حرج على المحرم في حك بدنه ، ولكن برفق ، فإن كان قوياً واسقط الشعر فالأقرب المنع ، وذهبت عائشة وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ إلى الجواز كما ذكره البخاري . 49
198. أما نزع القراد والحَلَمَة من بعير فقد أجازه عمر وكرهه ابنه ـ رضي الله عنهم ـ وقال مالك بالكراهه . 50
199. من احتاج لتضميد جرحه بطيب ونحوه فعل وفدى ونقل النووي الإجماع على ذلك ، فإن ضمده بلا طيب فلا خلاف في الجواز . 51
(1/20)
200. أجمعوا على أن من صاد ظبيين فعليه جزاءين . 70
201. التحقيق أن أيام النحر هي يوم النحر ويومان بعده وفي الثالث خلاف . 70
202. تفسير الأيام المعلومات بأنها العشر الأولى من ذي الحجة إلى آخر أيام النحر لا شك في عدم صحته ، وإن قال به بعض الأجلاء من الصحابة والعلماء . 74
203. الأيام المعلومات هي أيام النحر ، والمعدودات هي أيام التشريق ، وحكي الإجماع على المعدودات . 79
204. لا يجوز ذبح النسك ليلاً عند مالك ، وقال بجوازه أحمد والشافعي وأبوحنيفة . 80
205. الأحوط أن من اعتمر في أشهر الحج ؛ وحج في نفس السنة وجب عليه الهدي ، ولو عاد لأهله ، لظاهر النص ، وبه قالت الحنفية والحسن وابن المنذر والبخاري ، قارناً كان أو متمتعاً . 90
206. أظهر الأقوال أن حاضر المسجد هم أهل مكة ومن دون القصر . 90
207. لا دم على المتمتع إن كان أهله حاضري المسجد الحرام خلافاً للقارن ، فلزوم الدم عليه له وجه من النظر . 105
208. أظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي أو الآفاقي إذا أراد الإحرام بالقران أحرم به من مكة . 105
209. يكفي السبعة من المحرمين بدنة أو بقرة ، ولا تجزيء عن أكثر من ذلك على التحقيق . 106
210. لا اشتراك في الشاة إجماعاً . 111
211. لا يجب الهدي على من مات قبل رمي العقبة ، وفي من مات يوم النحر قول . 3 / 117
212. فائدة الخلاف في وقت وجوب دم الهدى تظهر فيما لو مات المحرم ؛ هل يخرج الهدى من تركته بعد موته ، ويتعين به وقت ثبوت العذر المجيز للإنتقال إلى الصوم ، ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح ؟. 127
213. لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر . 156
(1/21)
214. اعلم أن ما يفعله كثير من الحجاج الذين يزعمون التقرب بالهدي يوم النحر من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى ، وتركها مذبوحة حتى تنتن وليس بقربها فقير ينتفع بها ، أن كل ذلك غير جائز وهو للمعصية أقرب منه للطاعة ، ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك ، ودواء ذلك أن يعلم كل مهدٍ ومضحٍ أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء لأن الله يقول : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ "[الحج :28] وقوله تعالى : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ "[الحج:26] ولو اجتهد في إيصاله إليهم لأمكنه ذلك لأنه قادر عليه . 161
215. فقراء الحرم من كانوا فيه من أهله أو الآفاقيين . 161
216. من ذبح وخلى بين الفقراء وبين ذبيحته أجزأه ذلك . 161
217. أظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى " الْحَجِّ " من قوله تعالى " فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ " أي في حالة تلبسه بإحرام الحج ، لأن الظاهر من اسم الحج هو الدخول في نفس الحج ، وذلك بالإحرام . 162
218. يجب على من لا يستطيع الهدي الصيام على أن يكون قد أهل بالحج لظاهر النص ويهل قبل يوم التروية ليتم الثلاثة قبل يوم النحر . 162
219. التحقيق أنه يصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله لا في الطريق ، وهو ظاهر النص ، وحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في الصحيح ، وإن صامها قبل النحر لا تجزيء . 163 ، 180
220. لا يجب التتابع في صيام الأيام السبعة وكذا الثلاثة . 163
221. قد يترجح عند النظار عدم صوم أيام التشريق للمتمتع من وجهين 174:
الأول : أن عدم صومها مرفوع رفعاً صريحاً ، وصومها موقوف لفظاً ومرفوع حكماً على المشهور ، والمرفوع صريحاً أولى بالتقديم من المرفوع حكماً .
الآخر : أن الجواز والنهى إذا تعارضا قدم النهي .
(1/22)
222. الأقرب لظاهر القرآن أنه لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام ، وهو قول مالك والشافعي . 177
223. الأظهر عندي أنه إن صام السبعة قبل يوم النحر لا يجزيه ذلك . 180
224. اعلم أن العاجز عن الهدي ينتقل للصوم ولو غنياً في بلده هذا هو الظاهر . 180
225. الأظهر عندي أن من بدأ في صوم الثلاثة ثم وجد الهدي أنه لا يلزمه الرجوع للهدي لأنه دخل في الصوم بوجه جائز ، وينبغي له أن ينتقل إلى الهدي . 181
226. الذي يظهر لي أنه إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يقضيها . 182( قارن مع 228 )
227. الذي يظهر لي لزوم صوم السبعة بعد رجوع المحرم إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقاً ، وأنه لا يسقط بحال لأن وجوبه به ثابت بالقرآن فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه . 183
228. الأظهر عندي أنه لا يجوز الصيام لمن لم يصم الثلاثة حتى انتهت أيام التشريق ، ولو أنه لم يطف الإفاضة بعدُ . 183 ( قارن مع 226 )
229. المشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع كما فعل عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، وقياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع فيصوم عند العجز عشرة أيام كترك الإحرام من الميقات ، وكذلك قياس كل دم وجب بفعل محظور على فدية الأذى كاللبس . 188
230. من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط . 192
231. للطائف أن يُدخِلَ الحج على العمرة فيكون قارناً ما لم يفتتح الطواف ، فإن بدأ ففيه خلاف . 193
232. الظاهر أنه يستحب للمتمتع الإحرام يوم التروية لا قبله ، إلا لمن عدم الهدي استحب له تقديم الإحرام ليصوم الأيام الثلاثة في الحج . 193
233. أظهر القولين عندي أنه يجوز لمن ساق الهدي ، وكان متمتعاً أن يحل من عمرته وحديث حفصة ـ رضي الله عنها ـ في القارن . 195
234. يجب أن يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم ؛ ويجب أن يذبح ويوزع في الحرم كذلك . 198
(1/23)
235. التحقيق أن الهدي يسن تقليده ، وإشعاره إلا الغنم ، فلا تشعر إجماعاً ، ويكون الإشعار في صفحة السنام اليمنى . 199
236. الظاهر أن مالكاً لم يبلغه حديث تقليد الغنم ، ولو بلغه لعمل به لأنه صحيح متفق عليه . 202
237. من أرسل هدياً للحرم فلا يحرم عليه شيء لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ . 203
238. التحقيق أن مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام ، ولا يوجبه ، ولو أمَّ البيت . 206
239. أظهر الأقوال دليلاً أنه يجوز ركوب الهدي واجباً كان أو غير واجب للضرورة ، فإن زالت ترك لحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " (1) . 212
240. الظاهر أنه يجوز شرب ما فضل من لبن ولدها . 213
241. الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أن من بعث معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله وجب نحره قبل الموت ، وصبغ نعليه في الدم ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها ، ولا يأكل منه هو ولا من معه في سفره ، والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته سد الذريعة لئلا ينحره أحدهم مدعياً أنه عطب . 214
242. الظاهر أنه لا يجوز الأكل منه ـ الهدي الذي عطب ـ للأغنياء بل للفقراء . 216
243. الظاهر الذي ينبغي العدول عنه أن الهدي الواجب ـ بغير النذر كهدي التمتع والقران والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور إن عطب فعل به ما شاء ، لأن الهدي لازم في ذمته ، وهذا الذي عطب صار كأنه شيء من ماله لاحق فيه لفقراء الحرم ، لأن حقهم باقٍ في الذمه فله بيعه وأكله ، وكل مشاء ، وعلى هذا جمهور أهل العلم خلافاً لمالك . 219
244. إذا عيّن هدياً بالقول أو الإشعار أو التقليد فضل فذبح غيره ثم وجده فعليه ذبحه وكذا لو عينّ غيره بما تقدم ووجد الأول قبل نحر الثاني وجب نحرهما . 223
__________
(1) مسلم(1324)
(1/24)
245. الأظهر عندي إن لزمه بدله ـ أي الهدي ـ بتفريطه أنه يشتري هدياً مثله وينحره بالحرم بدلاً من الذي فرط به ، وإن قيل بأنه يلزمه التصدق بقيمته على مساكين الحرم فله وجه من النظر . 225
246. أقوى الأقوال دليلاً وجوب الأكل والإطعام من الهدي لفعل الأمر ، والفاء في الآيتين" فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ "[الحج :28] و " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ " [الحج:26]، وفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وأزواجه ـ رضي الله عنهن ـ ، بلا تحديد للقدر فيهما ، وقال به أبو حيان . 228
247. الذي يرجحه الدليل أنه يجوز الأكل من الهدي التطوع بلا خلاف ، ويجب في الواجب كما تقدم ، وأما الواجب كالنذر أو الفدية أو ترك واجب فلا يجوز الأكل منه ، وهو الأحوط . 236
248. أظهر الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس أو التقصير من جميع جوانبه بلا تتبع لأن فيه مشقة كبيرة . 243
249. الصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسها ويكفيها قدر أنملة .254
250. حديث ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " (1) أقل درجاته الحسن . 247
251. الذي يظهر أن العمرة واجبة ، وهو الصحيح . 275
252. اعتمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أربعة مرات الحديبية والقضاء والجعرانة والوداع . 279
253. التحقيق جواز الإشتراط خلافاً لمن منع ، ولا عبرة بقول من منع الإشتراط لبثبوته عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 292
254. الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل أن الإحصار من العدو ، لا من غيره لدلالة النص" فَإِذَا أَمِنْتُمْ " [ البقرة : 196]. 294
__________
(1) قال ابن حجر في التلخيص أبوداود والدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس وإسناده حسن
(1/25)
255. يجزيء للمحصر كل ما يسمى هدياً من غنم أو بقر أو إبل . 299
256. التحقيق أنه إذا استطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحر هناك ، أو نحره حيث هو . 303
257. يجب على المحصر الهدي إن قدر عليه ولو بشرائه . 304
258. فإن لم يجد الهدي ففيه خلاف هل يلزمه شيء أم لا ؟ وفيما يلزمه خلاف كذلك . 305
259. الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ما ذهب له مالك ـ يرحمه الله ـ وأصحابه من لزوم الحلق على المحصر لقوله تعالى : " فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " [ البقرة : 196]ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أنه حلق لما صدَّه المشركون عام الحديبية وهو محرم . 307
260. الذي تدل عليه الأدلة الصريحة أن النحر مقدم على الحلق فإن قدم فلا حرج . 311
261. الإجماع على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة ، وتحرم الإشارة إليه ، والدلالة عليه . 311
262. لا عبرة بذكاة المحرم للصيد ، ولو فعل فهو ميتة . 326
263. التحقيق أن السباع العادية ليست صيد ، يجوز قتلها في الحرم وغيره . 361
264. الضباع صيد يلزم به الجزاء للنص . 335
265. القول بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جداً من جهة النظر والدليل ، قال تعالى : " وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ... " [ المائدة :95]والأصل براءة الذمة . 340
266. إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة ، وهو قول الجمهور ، وقال بعض العلماء إن عاد فلا يحكم عليه وقيل له ينتقم الله منك لقوله تعالى : "وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ " [ المائدة :95]، وروى عن ابن عباس أنه يضرب حتى يموت . 324
(1/26)
267. الأظهر أن المحرم إن دل حلالاً على الصيد فقتله أنه يضمن جزاءه كاملاً لأنه لا يمكن تضمين المباشر فيضمن المتسبب . 343
268. الأظهر أن المحرم إن دل محرماً فقتل صيدا أن الضمان على المباشر فقط لأنه يمكن تضمينه ، وعلى الدال التوبة والاستغفار . 344
269. المراد بالمثلية في الآية : "فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " [ المائدة :95]التقريب ، وإذاً فنوع المماثلة قد تكون خفياً لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة . 349
270. التحقيق أن الخيار لقاتل الصيد لأن أو حرف تخيير في قوله تعالى : " فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ " . 349
271. اعلم أن ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور ، ولو زاد من الصيام عن شهرين ، وقال بعض العلماء لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين لأنهما أعلى الكفارات ، واختاره ابن العربي وله وجه من النظر ، ولكن ظاهر القرآن يخالفه (1) . 351
272. الأظهر أنه إن أخرج طعام فهو لمساكين الحرم لأنه نظير للهدي . 352
273. الظاهر في قوله تعالى : " فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " أن الصغير بالصغير والكبير بالكبير وهو قول الجمهور . 360
274. الأظهر أنه في بيض كل طائر القيمة . 361
275. إن قتل المحرم فيلاً فقيل : فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان ، وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاماً ، فيكون عليه ذلك . 362
276. ما نبت من غير تسبب الأدميين لا يجوز قطعه إجماعاً ، وما زرعه الأدميون كالطعام والرياحين يجوز قطعه إجماعاً ، وأما ما غرسه الأدميون من غير المأكول والمشموم ففيه خلاف والأكثر على جواز قطعه . 3 / 365
__________
(1) و هو اختيار القرطبي كما في الجامع .
(1/27)
277. يحرم قطع شوك الحرم . 366
278. لا شك أن الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره . 368
279. الأظهر جواز أكل البهائم من نبات الحرم لما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّهُ قَالَ ( أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ ) (1) ومنى من الحرم ، وكان الهدى يدخل الحرم على زمن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وزمن أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ ولم ينقل عن أحد الأمر بسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم ، وقال به عطاء .369
280. الأحوط ترك أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم . 370
281. الأصح منع أخذ الكمأة والفقع من الحرم ونحوهما . 371
282. إذا قتل الحلال في الحرم شيئاً فعند الأئمة الأربعة الجزاء ، وخالف داود محتجاً بأن الأصل برأة الذمة ، وقوله هذا قوي جداً . 372
283. لا ضمان على من قطع من شجر الحرم . 374
284. المدينة حرم على الصحيح خلافاً لأبي حنيفة ـ يرحمه الله ـ . 376
285. مكة أفضل من المدينة ، وهو مذهب الجمهور . 383
286. أقوى الأقوال دليلاً أن من قتل صيداً في حرم المدينة أوقطع شجراً يؤخذ سلبه . 384
__________
(1) البخاري(493)ومسلم(504)
(1/28)
287. تضعيف بعضهم لحديث سعد أنه رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ : ( مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ ) (1) ، وعند أبي داود فَقَالَ : ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ : " مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ " .. ) (2) وفي أخرى ، قَالَ " مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ " (3) غير مقبول ، وقول آخرين إنه خاص بسعد كذلك غير صحيح حيث إن رواية أبي داود وأحمد عامة كما تقدم ذكرها . 385
288. يباح صيد وادي وج ، وكذا قطع شجره لعدم وجود الدليل المانع ، والأصل البراءة . 3 / 391
289. أعلم أن صيد الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فاصطياده حرام على التحقيق تغليباً لجانب حرمة الحرم فيهما . 392
290. لا إشكال على حرمة صيد الطير الواقف على أغصان شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل ، لأنه واقف في هواء الحرم . 392
291. اعلم أن قول الحنفية باضطراب أحاديث تحديد حرم المدينة غير صحيح . 393
__________
(1) مسلم (1364)
(2) أبوداود (2037) وإسناده صححه الألباني
(3) أبوداود(2038) وإسناده صححه الألباني
(1/29)