اللقطات فيما يباح ويحرم من الأطعمة والمشروبات
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
أما بعد ، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدr ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
} يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون { .
} يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا { .
} يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما { .
وبعد ،
فمن محاسن الشريعة الإسلامية أنها أباحت كل ما فيه مصلحة ومنفعة ، للروح والبدن ، للأفراد والمجتمعات ، من مأكول ومشروب وملبوس .
فشريعتنا أباحت كل نافع معين على طاعة الله تعالى ، وحرمت كل ما فيه مضرة ، أو ما كانت مضرته ومفسدته أكثر من منفعته . وما أباحه الله جل شأنه لنا من الضروريات والكماليات ، فيه غنية وكفاية عن المحرم ، لكن النفوس الشريرة ، والقلوب المتحجرة التي غلب عليها الأشر والبطر ، تأبى إلا مخالفة خالقها وباريها ، قال تعالى } : أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهي من يشاء{ ( فاطر :8 ).(1/1)
فكثير من الناس قد ابتلي بشرب الخمر والحشيش ، والكثير منهم يشرب الدخان مع معرفته بخبثه ومضرته ، ويتركون ما أباحه الله تعالى لهم من أنواع المشروبات والمطعومات النافعة .وفي تسع عشرة آية من آي الذكر الحكيم ، أباح الله الطيبات ، وأمر بالأكل منها ، قال تعالى :} يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون { ( البقرة : 172 ) .
وقال تعالى : } هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا { ( البقرة : 29 ) . وقال تعالى : } يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا{ ( البقرة :168 ) .
وهذه الآيات وغيرها : تدل على أن الأصل في الأطعمة والأشربة والألبسة (( الحل )) فيباح كل طاهر طيب لا مضرة فيه ، لقوله تعالى : } يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات{ ( المائدة : 4) . وقوله تعالى في صفة النبي r : } ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث{ ( الأعراف : 157 ) .
ويحرم كل نجس ومتنجس ، وضار ومسكر ، وما تعلق به حق الغير .
فالنجس : كالبول والعذرة ونحوهما .
والمتنجس : كالسمن الذي وقعت فيه فأر ، لحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها : أن النبيr سئل عن سمن وقعت فيه فارة ، فقال :(( ألقوها ، وما حولها فاطرحوه ، وكلوا سمنكم )) رواه البخاري .
فالجامد إذا وقعت فيه نجاسة طرحت وما حولها ، وأما المائع فإن له حالتين :
أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه ، فهذا لا يحل أكله أو شربه .
أن لا تغير النجاسة شيئا من ذلك ، فيحل أكله .
والضار : كالسموم بأنواعها ، سواء المستخرجة من الحيوان أو النبات ، لقوله تعالى : } ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما{ ( النساء :29 ).وقوله : } ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { ( البقرة :195). ولقوله r : (( لا ضرر ولا ضرار )) رواه أحمد .
والمسكر : كالخمر والمخدرات ، وسيأتي بيانه .(1/2)
وما تعلق به حق الغير : مثل المسروق والمغصوب ، فإنه لا يحل أكل شيء من ذلك . لقولهr (( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام )) . متفق عليه . فلا يحل شيء منها إلا بطيب النفس .
أولا : المحرمات بالكتاب الكريم
الميتة :
لقوله تعالى : } قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم { ( الأنعام :145 ). وقوله تعالى : } ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق .. { (الأنعام :121 ).
والميتة : كل ما مات من الحيوان حتف أنفه ، من غير ذكاة ولا اصطياد . وقد حرمها الله تعالى لمضرتها ، لما فيها من الدم المتعفن ، فهي ضارة بالدين والبدن .
أنواع الميتة :
وقد ذكر الله أنواع الميتة بقوله تعالى في سورة المائدة } حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم .. { ( المائدة : 3 ) .
وهي :
المنخنقة : هي التي تموت بالخنق إما قصدا ، وإما اتفاقا ، بأن تتخبل من وثاقها ( حبلها ) فتموت به ، فهي حرام .
الموقوذة : هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد ، حتى تموت . قال قتادة : كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي ، حتى إذا ماتت أكلوها ! .
وفي الصحيح : أن عدي بن حاتم قال : قلت : يارسول الله ، إني أرمي الصيد فأصيب ، قال : (( إذا رميت بالمعراض (1) فخزق فكُله ، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله )) .
والمعراض سهم لا نصل فيه .
مسألة : قال ابن كثير رحمه الله (2/8) اختلف العلماء فيما إذا أرسل كلا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه ، أو صدمه هل يحل أم لا ؟ على قولين :
الأول : أن ذلك حلال !! لعموم قوله تعالى : } فكلوا مما أمسكن عليكم { . وهذا القول حكاه أصحاب الشافعي عنه ، وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي .(1/3)
قال ابن كثير : وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم .
الثاني : أن ذلك لا يحل وهو أحد القولين عن الشافعي ، واختاره المزني ، ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة ، وهو المشهور عن أحمد ، واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج : قلت يا رسول الله : إنا لاقو العدو غدا ، وليس معنا مدي ، أفنذبح بالقصب ؟ قال : (( ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكلوه )) وهو في الصحيحين . واختاره ابن كثير في تفسيره ( 2/9 ).
جـ - المتردية : هي التي تقع من شاهق ، أو موضع عال ، فتموت .
د - النطيحة : هي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها ، وإن جرحها القرن ، وخرج منها الدم ، ولو من مذبحها ، فإنها لا تحل ، لأنها لم تذبح باسم الله تعالى .
هـ - ما أكل السبع : أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو ذئب أو كلب ، فأكل بعضها فماتت بذلك ، فهي حرام ، وإن كان قد سال منها الدم ، ولو من مذبحها ، فلا تحل بالإجماع .
وقوله تعالى : } إلا ما ذكيتم { عائد على ما يمكن عوده عليه ، مما انعقد سبب موته ، فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة ، وذلك إنما يعود على قوله تعالى : } والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع{ .
وقال غير واحد : إن المذكاة : من تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها ( كأن تحرك يدها أو رجلها أو تطرف بعينها ) فذبحت فهي حلال ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد .
ويلحق بالميتة : ما قطع من البهيمة وهي حية ، لقوله r : (( ما قطع من البهيمة وهي حية ، فهو ميتة )) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، من حديث أبي واقد رضي الله عنه ، وله طرق أخرى يصح بها .. أي ما قطع من شحمها أو لحمها وهي على قيد الحياة ، فإنه ميتة لا يحل أكلها .(1/4)
ويستثنى من الميت : السمك والجراد ، لقول الرسولr : (( أحل لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالسمك والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال )). رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
ويستثنى أيضا : الجنين إذا وجد في بطن الحيوان المذكي ، لقوله r : (( ذكاة الجنين ذكاة أمه )) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي .
2- الدم :
يعنى به المسفوح لقوله تعالى :} أو دما مسفوحا{ ( الأنعام :145 ) . ولا يدخل في ذلك الكبد ولا الطحال ، كما جاء ذلك في الحديث السابق ، ولا الدم الذي يكون في العروق بعد الذبح .
3- لحم الخنزير :
يعنى إنسيه ووحشيه ، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم ، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههنا وتعسفهم ، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء ، كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المطرد ، وفي (( صحيح مسلم )) عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول اللهr : (( من لعب بالنردشير ، فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه )) .
والنردشير : وهو حجر النرد المسمى بالزهر . فإذا كان التنفير لمجرد اللمس ، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به .
وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الجزاء ، من الشحم وغيره (1) .
4- ما أهل لغير الله به :
أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير اسم الله ، فهو حرام ، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم ، فمتى عدل بها عن ذلك ، وذكر عليها اسم غيره من صنم ، أو طاغوت ، أو وثن ، أو غير ذلك ، من سائر المخلوقات ، فإنها حرام بالإجماع .
الخمر :
وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع .
أما في الكتاب ففي قوله تعالى : } يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون { ( المائدة : 90) .(1/5)
أما في السنة : فقد وردت أحاديث كثيرة في بيان تحريمها ، منها : حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله r : (( كل مسكر حرام ، وكل خمر حرام )) رواه مسلم .
وقال أيضا : (( كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام )) .
وقال : (( كل شراب أسكر فهو حرام )) رواهما مسلم .
ولا يحل التداوي بالخمر : لحديث طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله r عن الخمر ، فنهاه عنها ، فقال : إنما أصنعها للدواء !! فقالr : (( إنه ليس بدواء ، ولكنه داء )) رواه أحمد ومسلم .
ثانيا : المحرمات بالسنة المطهرة والمباحات
كل ذي ناب من السباع :
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله r : (( كل ذي ناب من السباع ، فأكله حرام )) رواه مسلم .
وحديث أبى ثعلبة الخشني : (( أن رسول اللهr نهى عن كل ذي ناب من السباع )) متفق عليه .
والناب : السن الذي خلف الرباعية .
قال في النهاية : (( السباع )) وهو ما يفترس من الحيوان ويأكل قسرا ، كالأسد والنمر والذئب والثعلب ونحوها .
وقال في القاموس : السبع المفترس من الحيوان .
والأصل في النهي : التحريم ، قال بذلك جمهور العلماء ، وقال بعض العلماء : لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورة في آية : } قل لا أجد فيما أوحي إلي .. { ( الأنعام :145 ). وهو قول يروى عن ابن عباس ( ولا يصح عنه انظر المحلي 7/41 ) وابنعمر وعائشة ، وهو قول الأوزاعي .
وقال ابن خويز منداد من المالكية : تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره ، إلا ما استثنى في الآية من الميتة والدم ولحم الخنزير .
ولهذا قلنا : إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباحة . وقد روي عن مالك القول بالكراهة وهو ضعيف .(1/6)
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى : واعلم أن مالك ابن أنس رحمه الله اختلفت عنه الرواية في لحوم السباع ، فروي عنه : أنها حرام ، وهذا القول هو الذي اقتصر عليه في الموطأ ، لأنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع عن النبي r أنه : (( نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع حرام )) .
ثم ساق بإسناده حديث أبي هريرة مرفوعا : (( أكل كل ذي ناب من السباع حرام )) ثم قال : (( وهو الأمر عندنا )) وهذا صريح في أن الصحيح عنده تحريمها . الأضواء ( 2/250 ) .
كل ذي مخلب من الطير :
لحديث ابن عباس أنه r : (( نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير )) رواه مسلم .كالصقر والعقاب والنسر ونحوها من الطيور الجارحة .
الجلالة :
وهي التي تأكل العذرة ( أي الرجيع ) من الإبل والغنم والبقر ( وألحق بها العلماء سواها من الدجاج والإوز ) فلا يحل أكل لحمها ولا شرب لبنها .
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : (0 نهى رسول الله r عن أكل الجلالة وألبانها )) رواه أبو داود ( 3787 ) وزاد فيه رواية : (( أن يُركب عليها )) .
فإن حُبست زمنا وعلفت حتى تطيب بطونها فلا بأس حينئذ بأكلها .
الحمر الأهلية :
لحديث أبي ثعلبة المتفق عليه : (( حرم رسول اللهr لحوم الحمر الأهلية )) . وهذا صريح صراحة تامة في التحريم .
وحديث أنس عندهما أيضا : (( إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس )).
وفي رواية مسلم : (( فإنها رجس من عمل الشيطان )) .
وفي رواية له أيضا(( فإنها رجس أو نجس )).
ولا يعارض هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها ، بما رواه ابو داود من حديث غالب بن أبجر المزني رضي الله عنه قال : أتيت النبي r فقلت يا رسول الله : أصبتنا السنة ، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ، وإنك حرمت الحمر الأهلية . فقال : (( أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنها حرمتها من أجل جوال القرية )).(1/7)
والجوال : جمع جالة وهي التي تأكل الجلة وهي في الأصل البعر . والمراد به هنا : أكل النجاسات كالعذرة .
قال النووي في شرح المهذب : اتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث .
وقال الخطابي والبيهقي : وهو الحديث يختلف في إسناده . يعنون مضطربا .
وقد استثني من الحمر : الحمر الوحشية : لحديث جابر الذي رواه مسلم قال :(( أكلنا زمن خيبر : الخيل وحمر الوحش ، ونهانا النبي r عن الحمار الأهلي )).
البغال :
فلا يجوز أكلها أيضا : لما رواه أحمد والترمذي من حديث جابر قال : (( حرم رسول الله r - يعني يوم خيبر – لحوم الحمر الإنسية ، ولحوم البغال ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير )).
قال ابن حجر والشوكاني : لا بأس به .
وحديث جابر أيضا : (( ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير ، فنهانا رسول الله r عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل )) رواه أبو داود وأحمد والدار قطني وهو على شرط مسلم ( وانظر الإرواء 8/138 ) .
6- أما الخيل :
فالصريح أنها حلال ، لحديث جابر : (( أن النبي r : نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل )) متفق عليه .
ولهما من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت : (( نحرنا فرسا على عهد رسول اللهr فأكلناه )).
وأما حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه قال : (( نهى رسول الله r عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير )) الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه ، فقد ضعفه غير واحد من أهل الحديث .
قال ابن حجر في الفتح في باب لحوم الخيل ما نصه : وقد ضعف حديث خالد : أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدار قطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون .
واستبدل بعضهم بقوله تعالى : } والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة { ( النحل : 8) أن اللام للتعليل ، أي خلقها لعلة الركوب والزينة ، لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر . فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية .(1/8)
قال الشنقيطي رحمه الله : (( ورد الجمهور الاستبدال بالآية الكريمة : بأن آية النحل نزلت في مكة اتفاقا ، والإذن في أكل الخيل يوم خيبر كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين ، فلو فهم النبي r المنع من الآية ، لما أذن في الأكل .
وأيضا : آية النحل ليست صريحة في منع أكل لحم الخيل بل فهم من التعليل وحديث جابر وحديث أسماء بنت أبي بكر المتفق عليهما ، كلاهما صريح في جواز أكل الخيل ، والمنطوق مقدم على المفهوم ، كما تقرر في الأصول )) ( الأضواء 2/255 ) .
7- الكلب :
فإن أكله حرام عند عامة العلماء . ولتحريمه أدلة كثيرة منها ما تقدم في ذي الناب من السباع ، لأن الكلب سبع ذو ناب .
ومنها لو جاز أله لجاز بيعه ، وقد ثبت النهي عن ثمنه في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري / مقرونا بحلوان الكاهن ، ومهر البغي وأخرجه مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه بلفظ : (( ثمن الكلب خبيث )) وذلك نص في التحريم لقول الله تعالى : } ويحرم عليهم الخبائث { ( الأعراف :157 ) .
ويؤيده ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : نهى رسول اللهr عن ثمن الكلب ، وقال : (( إن جاء يطلب ثمن الكلب فملأ كفه ترابا )).
قال النووي في شرح المهذب والحافظ في الفتح : إسناده صحيح . فقال العلماء : بيعه تابع للحمه ، ولحمه حرام ، فبيعه حرام .وهذا هو أظهر الأقوال لما قدمنا من الأدلة .
واختاره أيضا الشنقيطي في الأضواء (2/260) .
ومن الأدلة على تحريم الكلب : ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللهr : (( من اتخذ كلبا إلا كلب صيد ، أو زرع ، أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط )). فإذا كان اقتناؤه لغير حاجة محرم ، وينقص أجر مقتنيه كل يوم قيراط ، فلا شك أن أكله حرام ، إذ لو كان مباحا لكان اقتناؤه مباحا .(1/9)
وكذا حديث عبد الله بن عمر (( أنه r أمر بقتل الكلاب )) رواه مسلم . ولو كانت مباحة الأكل لما أمر بقتلها .
واحتج من أجاز بيع الكلاب وألزم قيمته إن قتل ، بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيr : (( نهى عن ثمن الكلب ، إلا كلب صيد )) رواه الترمذي وحسنه الألباني في الجامع ( 6/6823 ).
وقد أجاز بيعه مطلقا إن كانت فيه منفعة من صيد أو حراسة لماشية مثلا ، أبو حنيفة ، وحكى نحوه ابن المنذر عن جابر (1) وعطاء والنخعي ، قاله النووي .
وإن قتل الكلب المأذون فيه ككلب الصيد ففيه القيمة عند مالك ، وأوجبها أبو حنيفة مطلقا إن كانت فيه منفعة ، ولا شيء فيه عند أحمد والشافعي .
8- القرد :
والظاهر أنه لا يجوز أكله .
قال القرطبي في تفسيره : قال أبو عمر يعني ابن عبد البر : أجمع المسلمون على أنه لايجوز أكل القرد ، لنهي رسول اللهr عن أكله ، ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه .
قلت : والحديث مرسل رواه الشعبي عنه .
وقال النووي في شرح المهذب : القرد حرام عندنا ، وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن وابن حبيب المالكي .
وقال ابن قدامة في المغني : وقال ابن عبد البر : لا أعلم بين العلماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ، ولا يجوز بيعه . ثم قال : ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر .
وقد خالف الشافعي في جواز بيعه فقال : يجوز بيعه لأنه يعلم ، وينتفع به لحفظ المتاع .
وقال الباجي : الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه أنه ليس بحرام .
وقال ابن حزم في المحلى ( 7/429) : والقرد حرام ، لأن الله تعالى مسخ ناسا عصاة عقوبة لهم على صورة الخنازير والقردة ، وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه تعالى لا يمسخ عقوبة في صورة الطيبات من الحيوان ، فصح أنه ليس منها فهو من الخبائث ، أ هـ .
وهو كلام سليم واستدلال طيب .
الفيل :
والظاهر أنه حرام لأنه من ذوات الناب من السباع ، وهو مذهب الجمهور .
وممن صححه من المالكية : ابن عبد البر والقرطبي .(1/10)
وقال ابن قدامة في المغني : (( والفيل محرم ، قال أحمد : ليس هو من أطعمة المسلمين ، وقال الحسن : هو مسخ وكرهه أبو حنيفة ، والشافعي ، ورخص في أكله الشعبي . ولنا نهي النبيr عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وهو من أعظمها نابا ، ولنه مستخبث ، فيدخل في عموم الآية المحرمة للخبائث )) ا.هـ .
وقال النووي في شرح المهذب : الفيل حرام عندنا وعند أبي حنيفة والكوفيين والحسن ، وأباحه الشعبي وابن شهاب ومالك في رواية .
وقال ابن حزم في المحلى ( 7/3398 ) : ولو أمكنت ذكاة الفيل لحل أكله .
الضبع :
الصحيح أنه مباح لحديث عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبى عمار قال : قلت لجابر : الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم ، قلت : آكلها قال : نعم ، قلت : أقاله رسول الله r ؟ قال : نعم . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي .
وهذا خاص ، فيقدم على عموم نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع .
ونقل البيهقي عن علي وعمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم جعلوا في الضبع كبشا إذا صاده المحرم ، فيدل ذلك على أن الضبع صيد يجوز أكله .
ونقل عن مالك : أنه كالثعلب . وفي أخري : أنه مكروه .
الأرنب :
وهي مباحة ، لما ثبت في الصحيحين عن انس رضي الله عنه : أنه r أهدي له عضو من أرنب ، فقبله .
فالأرنب حلال بإجماع العلماء .
قال ابن قدامة في المغني : ولا نعلم أحدا قائلا بتحريمها ، إلا شيئا رُوي عن عمر بن العاص .
وبالإباحة قال : عطاء وابن المسيب والليث ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر .
وهي محرمة عند اليهود .
والرافضة يحرمون أكل الأرنب ولهم في سبب تحريمها أخبار خيالية !!
الجراد :
ولا خلاف بين العلماء في جواز أكله . وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن ابي أوفي أنه قال : (( غزونا من رسول اللهr سبع غزوات نأكل الجراد )).(1/11)
وميتة الجراد من غير ذكاة حلال عند جماهير العلماء ، لحديث (( أحلت لنا ميتتان ودمان )) الحديث عن ابن عمر ، وقد سبق . وخالف مالك الجمهور ، فاشترط في جواز أكله ذكاته ، وذكاته عنده ما يموت به بقصد الذكاة ( أي كقطع رأسه بنية الذكاة أو سلقه أو قليه ) .
واحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث ابن عمر المذكور (( أحلت لنا ميتتان ..)) ! والصحيح ما عليه الجمهور .
الضب :
والصحيح جواز أكله ، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر : أنه r قال : (( كلوا وأطعموا فإنه حلال )) .
وقال : (( لا بأس به ، ولكنه ليس من طعامي )) ( يعنى الضب ) .
ولما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث خالد رضي الله عنه : (( أنه أكل ضبا في بيت ميمونة ، ورسول الله r ينظر إليه )) بمعناه .
وعن جابر أن عمر بن الخطاب قال في الضب : إن رسول الله r لم يحرمه ، وأن عمر قال : (( إن الله لينفع به غير واحد ، وإنما طعام عامة الرّعاء منه ، ولو كان عندي طعمته )) رواه مسلم .
وأما حديث أبي سعيد : أن أعرابيا أتى النبي r فقال إني في غائط مضبه ، وإنه عامة طعام أهلي ، قال : فلم يجبه ، فقلنا : عادوه ، فعاوده فلم يجبه ثلاثا ، ثم ناداه رسول الله r في الثالثة فقال : يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سِبطٍ من بني إسرائيل ، فمسخهم دواب يدبون في الأرض ، ولا أدري لعل هذا منها ، فلم آكلها ولا أنهى عنها )) .رواه أحمد ومسلم .
قال الشوكاني : وقد صح عنه r أن الممسوخ لا نسل له ، والظاهر أنه لم يعلم ذلك إلا بوحي ، وأن تردده في الضب كان قبل الوحي بذلك وقد أخرج الرواية مسلم (( أن رجلا قال يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ الله ؟ فقال النبي r : (( إن الله لم يهلك أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا )) .
14، 15 ، 16 ، 17 ، 18 - الصرد(1) والضفدع والنملة والهدهد والنحلة :(1/12)
وكلها محرمة لحديث أبي هريرة قال : (( نهى رسول الله r عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد )) رواه ابن ماجه بسند صحي . ولحديث ابن عباس مرفوعا : (( نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد )) رواه أحمد وأبو داود .
وكل ما نهي عن قتله ، فقد حرم أكله ، لأنه لا يتوصل إلى أكله إلا بقتله ، وقتله حرام ! .
وقد نهى r عن أكل الضفدع ولو في الدواء ، كما في حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال : (( ذكر طبيب عند رسول الله r دواء وذكر الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله r عن قتل الضفدع )) رواه أحمد ( 3/453 ) وأبو داود والنسائي والحاكم .
قال المنوي في الفيض ( 6/997 ) بعد هذا الحديث : لا لحرمتها ( يعنى الضفدع ) بل لنجاستها أولقذارتها ونفرة الطبع منها ، أو أنه عرف عنها من المضرة فوق ما عرفه الطبيب من المنفعة .
وبالتحريم قال ابن حزم كما في المحلى ( 7/398 ) .
اليربوع :
سُئل عنه أحمد فرخّص فيه .
وهو قول عروة وعطاء الخراساني والشافعي وأبو ثور وابن المنذر .
وقال أبو حنيفة : وهو محرم ، وروي ذلك عن أحمد أيضا . وعن ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب الرأي لأنه يشبه الفأر .
واختار ابن قدامة الإباحة فقال في المغني ( 11/71 ) ولنا أن عمر حكم فيه بجفرة ، ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد فيه تحريم . أ . هـ .
وأثر عمر بن الخطاب أثر صحيح على شرط مسلم ، رواه مالك ( 1/414 ) . عن أبى الزبير عن جابر ابن عبد الله : (( أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة )).
يعني جزاء الصيد للمحرم ، وهو يدل على أنه كان يؤكل عندهم ويصاد .
20،21،22،23- العقرب والحية والغراب والفأر :
قال عروة : ومن يأكل الغراب ؟ وقد سماه رسول اللهr فاسقا ؟ والله ما هو من الطيبات .
رواه ابن أبي شيبة انظر المحلى (7/44) وإسناده صحيح .(1/13)
قال ابن قدامة (11/68) : ولعله يعني قول النبيr : (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور )). والحديث متفق عليه من حديث عائشة . ورواه مسلم . وذكر بدل العقرب : الحية .
ورواه أبو داود ( 2/1847 ) عن أبي هريرة ، وذكر فيه الحية والعقرب . قال ابن قدامة : فهذه الخمس محرمة لأن النبي r أباح قتلها في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم ، ولأن ما يؤكل لا يحل قتله إذا قدر عليه .
وقال ابن حزم ( 7/403 ) : فكل ما أمر رسول الله r بقتله فلا ذكاة له ، لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال ولا يحل قتل شيء يؤكل .
24،25،26- السلحفاة البرية والبحرية ، وكلب الماء والسرطان ( القبقب ):
قال ابن قدامة ( 11/83 ) : كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا يحل بغير ذكاة ، كطير الماء والسلحفاة وكلب الماء ، إلا ما لا دم فيه ، كالسرطان ، فإنه يباح بغير ذكاة .
قال أحمد : السرطان لا بأس به ، قيل له : يذبح ؟ قال : لا . وذلك أن المقصود الذبح إنما هو إخراج الدم منه وتطيب اللحم بإزالته عنه ، فما لا دم فيه لا حاجة إلى ذبحه ، وأما سائر ما ذكرنا فلا يحل إلا أن يذبح .
قال أحمد : كلب الماء يذبحه ، ولا ارى بأسا بالسلحفاة إذا ذبح . أ . هـ .
قال ابن حزم ( 8/410 ) : والسلحفاة البرية والبحرية حلال أكلها وأكل بيضها لقول الله تعالى : } كلوا مما في الأرض حلالا طيبا{ مع قوله تعالى : } وقد فصل لكم ما حرم عليكم { ولم يفصل لنا تحريم السلحفاة فهي حلال كلها وما تولد منها .
وقال : روينا عن عطاء إباحة أكل السلحفاة والسرطان ، وعن طاووس والحسن ومحمد بن علي وفقهاء المدينة إباحة أكل السلحفاة ورجح وجوب ذبحها فقال ( 7/398 ) : وأما ما يعيش في الماء وفي البر فلا يحل أكله إلا بذكاة كالسلحفاة والباليمرين ( كذا ) وكلب الماء والسمور ، ونحو ذلك ، لأنه من صيد البر ودوابه وإن قتله المحرم جزاه .(1/14)
27،28،29،30- الحلزون البري والحشرات والخطاف (طائر أسود ) والخشاف ( الخفاش )
قال أحمد : ومن يأكل الخفاش ؟ وسئل عن الخطاف فقال : لا أدري .
وقال النخعي : كل الطير حلال إلا الخفاش .
قال ابن قدامة بعد ذكره لما سبق ( 11/69 ) : وإنما حرمت هذه لأنها مستخبثة لا تستطيبها العرب ولا تأكلها ، ويحرم الزنابير واليعاسيب والنحل وأشباهها ، لأنها مستخبثة غير مستطابة .
وقال ابن حزم في المحلى ( 7/405 ) : ولا يحل أكل الحلزون البري ولا شيء من الحشرات كلها كالوزع والخنافس والنمل والنحل والذباب والدبر والدود ، كله طياره وغير طياره ، والقمل البراغيث والبق والبعوض ، وكل ما كان من أنواعها ، لقوله تعالى : } حرمت عليكم الميتة { وقوله تعالى : } إلا ما ذكيتم { وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر ، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام لامتناع أكله إلا ميتة غير مذكى .
وبرهان آخر في كل ما ذكرنا : أنهما قسمان : قسم مباح قتله : كالوزع والخنافس والبراغيث والبق والدبر .
وقسم محرم قتله : كالنمل والنحل .
فالمباح قتله لا ذكاة فيه ، لأن قتل ما تجوز فيه الذكاة إضاعة للمال ، وما يحل قتله لا تجوز فيه الذكاة انتهى .
هذا ما تيسر جمعه على وجه الاختصار ..
ونسأل الله تعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه ، ويغنيينا بفضله عمن سواه .. إنه سميع مجيب
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
بقلم / محمد بن حمد الحمود النجدي(1/15)