3449- عنوان الفتوى : ... ترك الزوج المرتد ووقت انتهاء العدة
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1428 / 11-02-2007
السؤال:
امرأة تزوجت من رجل مسلم حسب الظاهر وأهله مسلمون، وسافرت معه إلى الولايات المتحدة، وتفاجئت أن هذا الرجل يذهب إلى الكنيسة ليصلي مع النصارى ولما سألته تبرأ من الإسلام وقال إنه لا يريد أن يكون أولاده مسلمين، فقامت هذه المرأة بتركه والرجوع إلى بلدها، علما بأنها كانت حاملا منه في الأشهر الأولى فأجهضت!! السؤال: هل عدتها تكون انتهت بالإجهاض قياسا على وضع الحمل، علما بأنها أُخبرت بأنها أخطأت بإجهاض الحمل وأنها آثمة بذلك، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أصابت هذه المرأة في تركها لهذا الرجل الذي ظهر ارتداده عن الإسلام أو أنه غير مسلم أصلاً والعياذ بالله تعالى، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 23647 تفصيل أقوال أهل العلم في مسألة ما يترتب على ردة الزوج.
أما ما تنتهي به عدتها من هذا الرجل فقد بيناه أيضاً في الفتوى رقم: 75440.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 80794(14/399)
3450- عنوان الفتوى : ... لا بأس بتطليق الزوجة سيئة الخُلق والعشرة
تاريخ الفتوى : 19 محرم 1428 / 07-02-2007
السؤال:
أود أن أستشيركم في مسألة، أنا أود أن أطلق زوجتي لأسباب قوية، إنها تطالبني ببيت وأنا ليس في استطاعتي حاليا الحصول عليه، مع العلم بأني اشترطت عليها وعلى والدها أنني سأسكن في بيت أهلي حتى يفتح الله علينا ونحصل على منزلنا الخاص، هي كثيرة النميمة، تحاول الإيقاع وتحقير بعض الناس في عيني، وكانت أعظم مكيدة هي أنها قالت لي إن أبي ينظر إليها نظرات فاحصة، أنا متيقن من أخلاق أبي ولكن مع ذلك حاولت أن أستفسر منه فقال لي وهو يبكي أنها كذبت عليه وتريد أن تخلق العداوة بيني وبينه وأخبرني بأنها ليست زوجة صالحة تلك التي تقوم بهذه الأفعال، تطالبني بمطالب فوق طاقتي وغير معقولة، حيث طلبت مني أن يكتب لنا أبي إذنا للبناء في منزله، مع العلم بأن البيت لا يمكن أن يحتوي إلا على أربعة طوابق وأن عدد إخوتي الذكور ستة والإناث اثنتان، هي تنقل أخباري بالتفصيل لوالديها وإخوتها والدليل على ذلك هو عندما جاءت أمها وأخذتها من البيت بدون إذني حيث كنت بالعمل، فلما لحقت بها قالت لي أمها لو كان أبوك يريد لك الخير لأعطاك البيت الآخر للسكن فيه، مع العلم بأن أبي كان قد رهن البيت الآخر بسبب الديون المتراكمة عليه، وبدأ أبوها يقول لي أن ابنته لن تعود معي إلى البيت الذي فيه أهلي وأن أبي مريض بحب الدنيا وأن مساعدتي لأبي ولإخوتي سينكرونها ولن يعترفوا لي بها وأنني يجب أن أضمن مستقبلي وقال لي بأن أبي قليل الحياء وأن جدتي فاسقة وبدأ يقول لي إن الإنسان الذي يسكن في بيت أهله لا يعتمد على نفسه وقال لي أيضا إنني لو أردت أن أعيش في العز أنا وأولادي فعلي الخروج من بيت أهلي وأكتري، مع العلم بأن هذا حدث قبل عيد الأضحى بحوالي سبعة عشر يوما تقريبا، فلما عدت إلى بيتي بدأت أفكر وأفكر حتى قررت أن أكتري بيتا رغم عدم قدرتي على ذلك، وذلك إنقاذا لأسرتي، قبل أن أكتري ذهبت أنا ووالدي عند والد زوجتي كي يذكر أنه بالشرط الأول الذي ذكرناه عند الخطبة فقال لنا أبوها ذاك كان كلاما واليوم كلام آخر وأن ذلك البيت لن تعود إليه ابنته حتى ولو كان قصرا فسكت أبي وبدأت أنا بالتكلم مع صهري وقلت له ليس باستطاعتي أن أكتري فقال لي ولماذا تزوجت فقلت له ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فقال لي والله لو أحضرت 1000 بخاري لن أقبل إلا بأن تكتري، فلما عدنا للبيت قال لي أبي إن هؤلاء الناس لم يعد لك معهم الخير، ورغم ذلك تفاهمت مع والداي وذهبت واكتريت بيتا وذهبت لإرجاع زوجتي فلما عدنا جاء معي أبوها كي يتأكد من أنني اكتريت بيتا فعلا، فبدأت زوجتي تقول لي أن البيت صغير وطلبت مني أن تبحث عن بيت أكبر منه فاستجبت لذلك فاكترينا بيتا آخر، وقبل مرور شهر على اكتراء البيت الثاني تكلمت مع زوجتي كي نرجع إلى بيت والدي ونسكن فيه فأنا لا أستطيع الاستمرار في الكراء وأنني فعلت ذلك مضطرا لتعنت والدها، فلما بدأت بالتحدث معها تبين لي أنها لا تريد الرجوع إلى البيت وذلك لأنها أصبحت متيقنة بأن طلباتها سأنفذها كما العادة فما كان مني إلا أن بدأت بذكر ما تعرضت له من أذى من أمها وأبيها وإخوتها بسببها وسببتهم لكن لم أسبها هي وقلت لها إنك أنت لعبة في يد أبيك وأمك وإخوتك، وبعد هدوئي طلبت منها المعذرة فقبلت مني ذلك، وفي الغد وبعد خروجي للعمل نادت على أمها بالهاتف وأتت وأخذتها من جديد، وبعد مرور 10 أيام تقريبا لحقت بها، طرقت الباب فخرج عندي أبوها فقلت له أنا جئتك معتذرا فقال لي تعال لكي يتكلم معك أخوها ذهبنا عند أخيها في المعهد الذي يشتغل فيه فقال لي إنهم جميعا متفقون على أنها لن تعود للسكن معي في البيت الذي يوجد في مدينتنا إلا إذا أرجعها القاضي، وقال لي أبوها أنه أخبر عني لدى السلطات أنني هددتها بالقتل، مع العلم بأنني عندما انفعلت مع زوجتي قلت لها لو كان السبب الذي تضغطين به علي هو الحمل فسوف أقتله، وقلت لأبيها أنني أريد أن أرى زوجتي وأتحدث معها وأن يحكم بيننا قال لي والله لن تدخل بيتي فعدت أدراجي، هي ليست أمينة حيث لما خرجت المرة الأولى أخذت كل النقوذ التي أكسب، علما أنني صليت صلاة الاستخارة بعد خروجها الأول واستشرت أهل الخير والثقات، والآن أنا كاره لها ولأهلها ولا أستطيع الالتقاء بها ولا بأهلها لأنهم مخادعون وماكرون واستغلت هي معاملتي الحسنة لها، ومن بين المسائل أنها تساومني، حيث إنها بعض المرات أدعوها للجماع فتأبى وتطلب مني التأجيل فأستيقظ محتلما وتبدأ هي بالضحك لما أخبرها بذلك، عذراً على الإطالة، فهل هذه أسباب شرعية للطلاق، وادعو لي بأن يعوضني الله عنها خيراً؟ وجزاكم الله عني خيراً.. وأحسن إليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق هو آخر العلاج، ولا ينبغي للزوجين اللجوء إليه إلا إذا استحالت العشرة بينهما، وإذا كان حال زوجتك وأهلها كما ذكرت فلا حرج عليك في فراقها، بل ربما يكون هو الأولى في مثل هذه الحال لاستحالة العشرة وفشل محاولات الإصلاح، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مبينا أضرب الطلاق وما يعتريه من الأحكام الشرعية: .... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... وانظر الفتوى رقم: 48538.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 79932(14/401)
3451-عنوان الفتوى : ... حكم المتزوجة من ملحد
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1427 / 28-12-2006
السؤال:
الحمد لله الواحد الأحد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد الرجاء منكم أن تفتوني في الموضوع التالي زوجت ابنتي لرجل مغربي من أسرة مسلمة عريقة على سنة الله ورسوله.كان هذا الزواج منذ 14 سنة خلت عاشا خلالها في فرنسا وأنجبا ثلاث بنات . وكنت كلما سألت ابنتي عن أحوال عيشها مع هذا الرجل ؟ كانت تجيبني بأنها على أحسن حال. وشاءت الأقدار الربانية أن زرتها هاته السنة بفرنسا فاكتشفت ما هو أخطر وأعظم من الخطورة ذلك أنني اطلعت عن كثب أن زوج ابنتي رجل ملحد لا يومن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحلل ولا يحرم .فصدمت أشد ما تكون الصدمة . لكنني حاورته بالتي هي أحسن لمدة أيام فلم أستطع إقناعه بالعدول عن أفكاره الإلحادية , والغريب في الأمر أنه رجل شبه أمي ليست له أيدولوجية معينة في الإلحاد ، بل هو رجل أناني لحد كبير جدا لا يعبأ بأحد ولا يتأسف إلا لمرض أولاده أو إذا قل ماله أو انعدم .سألت ابنتي عن سبب عدم إخبارها لي في بداية المشوار عن هذه الحالة المخزية الملعونة التي تعيش فيها منذ أزيد من14سنة .ففهمت منها أنها تخافه أن يقتلها إن هي باحت بما يخفيه والأدهى من هذا كله أنه يركلها وهي ساجدة لله في صلاتها. عدت إلى بلدتي في المغرب وأنا في أسوأ حال ، ولا زلت كذلك إلى الآن .حائر حائر حائر . أأتجه إلى القاضي الشرعي بشكاية في الموضوع ؟ أم ماذا ؟ إنني أكاد أن أفقد صوابي في أغلب الأحيان.أرشدوني للخروج من هذه الورطة ، حتى أكفر عن هذه السيئة . أرشدوني أرشدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن هذا الرجل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله، ولا يدين دين الحق، وكان عاقلا مختارا فإنه يعتبر مرتدا شرعا باتفاق أهل العلم، والنكاح الذي بينه وبين ابنتك قد انفسخ فلا يحل لها تمكينه من نفسها، ويجب عليها بذل الحيلة في مفارقته، ولو لم يكن بإمكانها فعل ذلك إلا بالهروب منه والعودة إلى بلدها فلتفعل، فإن لم يتحقق ذلك فيمكن استدراجه إلى بلدكم ليرفع الأمر إلى القاضي الشرعي، ثم إنه لا حق لهذا الرجل في حضانة من هو في سن الحضانة من هؤلاء الأولاد لأن في ذلك خطرا على عقيدتهم وأخلاقهم، فلا يجوز أن يمكن من حضانتهم.
وإننا لنخشى أن يكون هذا الانحراف الذي حدث لهذا الرجل سببه الإقامة في بلاد الكفر ولذا، فالأولى بالمسلم إن لم تكن به ضرورة أو حاجة معتبرة شرعا للإقامة هنالك أن لا يقيم فيها فالسلامة لا يعدلها شيء، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 77448(14/403)
3452- عنوان الفتوى : ... ما تفعله الكارهة لزوجها لسوء خلقه وضعف دينه
تاريخ الفتوى : 01 رمضان 1427 / 24-09-2006
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين .
أما بعد الحمد لله على كل حال من الأحوال ولا حول ولا قوة إلا به .
أنا امرأة في الرابعة والعشرين من العمر متزوجة منذ خمس سنوات تقريباً ولدي طفلة في الثالثة والنصف من العمر , تزوجت برجل دون رضى مني وقناعة تامة به إثر ضغوطات عائليّة وفي فترة الخطوبة وما قبل الزواج تم التعامل معنا من قبله وقبل أهله على أساس من الكذب والغش وإخفاء الحقائق عنه، حيث الكذب بفارق العمر بيني وبينه قيل إن الفرق هو خمسة عشرة عاماً وهو مسجل بالهويّة بتاريخ أكبر من سنه بثلاثة أعوام نسبةً لتاريخ قديم لأخ متوفى قبله واكتشف مؤخراً أن الفرق بيننا هو ثمانية عشر عاماً, سألت أمه إذا كان مدخنا فقالت إنه غير مدخن وبعد الزواج وجدته من مدمني التدخين، أما عن عمله قالوا لنا إنه موظف يداوم يوميّاً لديه يوم مناوبة 24ساعة كل 4أيام إضافة إلى عمل مسائي أفاجأ أنه يعمل فقط يوم المناوبة وثلاثة أيام يقضيها جالساً في المنزل دون عمل يهدر وقته بالتدخين وسماع الأغاني السهر بالليل ومشاهدة ما لا يجوز مشاهدته على التلفاز والنوم بالنهار وعدم أداء الصلاة في أوقاتها إلى غير ذلك من إهمال ضمن المنزل وكسل شديد تطبيق الضغوطات النفسيّة وخلق جو من المقت في المنزل عند حملي وولادتي بطفلة اشتدّ حياؤه بها كونها أنثى ليست ذكرا عاملني على أنني ارتكبت ذنباً معه لأنّ الله قد رزقنا بفتاة وأنه لو كان في عصر الجاهليّة لوأدها تأقلم على الوضع فيما بعد لكنه لا يحبها يتأفف منها لا يبادلها بإحساس الأبوة مسؤلياتها جميعاً حتى الماديّة ملقاة على عاتقي (أنا موظفة مدرسة), من منظوره أن الزواج فقط لتلبية الرغبات الجنسيّة وأنه تزوج من أجل ذلك فقط , حاولت عبثاً نصحه لتغيير عاداته وما هو عليه من حال دون جدوى ومنذ زواجي به والخلافات قائمة بيننا لا يوجد محبة ولا تفاهم نتيجةً لهذه الظروف والتراكمات واكتشاف حقائق لا يمكن سردها جميعاً أصبحت أكرهه بشدة ولا أرغب بمتابعة الحياة معه لا أستطيع أن أكون الزوجة الصالحة هو غير سعيد معي أيضاً من البداية وأنا غير سعيدة معه, مؤخراً حصل بيني وبينه شجار عدت أنا وطفلتي إلى منزل أهلي طالبته بالانفصال لكن هناك من أهلي من يطالبني بإعطائه فرصة علماً أن الخمس سنوات كانت جميعها فرص وقد اجتمع بأحد أقربائي وقال إنه مستعد للتغيير لكنني أعلم أن كلامه رهين الشدة التي هو فيها وأشك في مصداقية الكلام لما ذكرت سابقاً ,أخاف الله من قراري ولا أريد أن أكون الزوجة غير الصالحة لشدة كراهيتي له أفتوني أرجوكم ؟
جزاكم الله كلّ خير إخواني، وفرّج عنكم كربات يوم القيامة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يفرج عن الأخت ويصلح حالها، ولا حرج عليها في طلب الطلاق من زوجها بخلع أو بغيره، إذا أبغضته وكرهته وخشيت أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمرها الله بها، قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة : 229}. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله - ثابت بن قيس ما أعتب في خلقه ولا دينه ولكن أكره الكفر في الإسلام .. الحديث . فلم يعب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغضها إياه وطلبها الفراق مع استقامة ذلك الصحابي وصلاحه، فكيف بمن ساء خلقه وضعف دينه، وتراجع الفتوى رقم:72590 .
وننصح الأخت أن تعطي الزوج الفرصة التي طلب، عسى الله عز وجل أن يصلح حاله، ويجعل في قلبها مودته بدلا من بغضه وكرهه .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 74519(14/405)
3453- عنوان الفتوى : ... إثم الساعي في التفريق بين الزوجين
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الثاني 1427 / 21-05-2006
السؤال:
ما عقاب الأهل إذا فرقوا بين الزوج وزوجته وأمروا الزوج بتطليق زوجته لأنهم غير متقبلين للزوجة من غير أسباب، والزوجة زوجة صالحة، ما عقاب الظالم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التفريق بين الزوجين من الذنوب الكبيرة التي يحرم على المسلم أن يوقع نفسه فيها، قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه السيوطي.
والتفريق بين الزوجين من أخطر الأعمال فلذلك نجده أهم الأعمال عند إبليس، ففي صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. وانظري الفتوى رقم: 25635، والفتوى رقم: 26407.
فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يسعى لإصلاح ما أفسده إن كان بإمكانه ذلك، وأن يطلب العفو والسماح ممن أساء في حقه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 73949(14/407)
3454- عنوان الفتوى : ... مذاهب العلماء في حق الفسخ بسبب العيب الذي نزل بالزوج
تاريخ الفتوى : 04 ربيع الثاني 1427 / 03-05-2006
السؤال:
تونسي متزوج بامرأة تونسية ثم تزوج في السعودية بامرأة ثانية جزائرية بعقد زواج شرعي و قد حصل لهذا الرجل حادث مرور خطير أصبح بسببه معاقا بدنيا و في غيبوبة ذهنيا منذ عامين فزوجته الثانية الجزائرية في حيرة من أمرها لأن الزوج الآن يعيش مع زوجته الأولى في تونس و التي لاتعرف شيئا عن زواجه الثاني بالجزائرية علما سيدي الشيخ أن الزوجة الثانية الجزائرية تريد الطلاق منه لإعادة حياتها لأن هذا الزوج أصبح عاجزا في الحياة معها ( ماديا و جنسيا) و في نفس الوقت لا تريد أن تسبب له إحراجا أو مشاكل مع زوجته الأولى حيث إن القانون في تونس لايسمح له بزوجتين ولكنها في حيرة من أمرها بحيث أن الرجل الذي سيرمي عليها يمين الطلاق يعيش في غيبوبة و لا يفتكر شيئا علما سيدي الشيخ بأنه قد انقطعت قنوات الترابط بينهما و للتوضيح فإن هذه الزوجة الجزائرية لاتريد شيئا من هذا الزوج لا مالا و لا نفقة كما أنه لا يوجد لهما أطفال و تريد فقط أن تعيد حياتها مع زوج آخر بالطريقة الإسلامية التي أمر بها الرحمن أفيدونا في هذه الفتوى جزاكم الله عنا و عن الأمة الإسلامية كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج بهذا الحادث قد فقد القدرة على الجماع ، وأصبح لا يرجى برؤه مما نزل به من بلاء بخبر الطبيب الثقة ، فإما أن يكون قد ترك لأهله نفقة أو لا ؟ فإن كان لم يترك لهم نفقة ، فلزوجته الفسخ بالإعسار بعد رفع أمرها للقاضي، وهذا هو الظاهر من حال هذه المرأة كما هو في السؤال ، وإن كان قد ترك لها النفقة التي تشمل المطعم والملبس والمسكن فهل لها حق الفسخ بسبب العيب الذي نزل بالزوج أم لا ؟
ذهب المالكية إلى أنه ليس لها الحق في الفسخ إن كان قد وطئها من قبل ولو مرة . قال العلامة الدردير المالكي في أقرب المسالك : ومحل الرد بهذه العيوب : إن كانت حال العقد ، ولم يعلم بها كما تقدم ، وأما ما حدث منها بعد العقد ، فإن كان بالزوجة فلا رد للزوج به ، وهو مصيبة نزلت به ، وإن كان بالزوج فلها رده ببرص وجذام وجنون لشدة الإيذاء بها ، وعدم الصبر عليها ، وإلى ذلك أشار بقوله : ولها أي للزوجة فقط دون الزوج رد لزوجها بجذام بين : أي محقق ولو يسيرا لا مشكوك ، وبرص مضر : أي فاحش لا يسير ، وجنون حدثت ، هذه الأدواء الثلاثة بعد العقد ، بل وإن حدثت بالزوج بعد الدخول لعدم صبرها عليها ، وليست العصمة بيدها بخلاف الزوج ليس له رد بها إن حدثت بها بعد العقد وهي مصيبة نزلت به ، فإما أن يرضى ، وإما أن يطلق ، إذ العصمة بيده لا رد لزوجة بكجبه واعتراضه وخصائه إن حصل له بعد وطئها ولو مرة ، وهي مصيبة نزلت بها ، فإن لم يحصل وطء فلها القيام بحقها وفسخ النكاح . اهـ
وقال الحطاب في مواهب الجليل : وقال في الوسط : قوله: لا بكاعتراض أي : فإنه إذا حدث لا يكون موجبا لخيار المرأة ، وكذلك الجب والخصاء، ولهذا أتى بكاف التشبيه انتهى. والله أعلم.
واعلم أنه لا يسقط خيارها في الجب والخصاء أيضا إلا بعد الدخول والمس على المشهور. قال في سماع محمد بن خالد من كتاب النكاح قال : وسألت ابن القاسم عن الرجل يخصى قبل أن يدخل على امرأته هل لها الخيار في نفسها؟ فقال : نعم لها ذلك. قلت لابن القاسم : فإن حصل بعد ما دخل ومس فقال : لا خيار لها. قال ابن رشد : وهذا هو المشور في المذهب .......الخ.
وذهب الشافعية إلى أن لها الخيار بهذا العيب الحادث على الأصح عندهم . قال العلامة الجلال المحلي الشافعي في شرح المنهاج : ولو حدث به أي الزوج بعد العقد عيب تخيرت لحصول الضرر به، سواء حدث قبل الدخول أم بعده ، ولو جبت ذكره ثبت لها الخيار في الأصح .... إلا عنة بعد دخول ، فلا خيار لها بها لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه؛ بخلاف الجب على الأصح لأنه يورث اليأس عن الوطء ، والعنة قد يرجى زوالها . اهـ
وقال العلامة الشربيني في مغني المحتاج : والخيار في الفسخ بهذه العيوب إذا ثبت يكون على الفور لأنه خيار عيب، فكان على الفور كما في البيع .... ولو ادعى جهل الفور فقياس ما تقدم في الرد بالعيب أنه يقبل لخفائه على كثير من الناس ، ولو قال أحدهما : علمت بعيب صاحبي وجهلت الخيار قبل قوله بيمينه إن أمكن وإلا فلا . اهـ
ويمكن لهذه المرأة أن ترفع أمرها للقضاء وهو الذي يفصل القول في مسائل الخلاف.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 73719(14/409)
3455- عنوان الفتوى : ... حكم فسخ النكاح لعدم وجود سكن مستقل
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الأول 1427 / 24-04-2006
السؤال:
أنا شخص عقدت قراني على بنت أحببتها وأحبتني، وكانت لي علاقة بها مسبقاً قبل عقد القران، حتى وفقنا الله إلى عقد القران والحمد لله، ولكن سبب مشكلتي هي أني قبل عقد القران اتفقت مع البنت بطلب منها أن أقول بأن عندي شقة إذا سألني أهلها، ولكن عند قرب عقد القران كلمتني البنت وقالت لي بأن أهلي مصرون على الشقة، وكنت أنا في هذه اللحظة قلت لولي أمرها بأن عندي شقة على العلم بأني لا أملك إلا دارا وحماما بالدور الثاني مع أهلي، المهم حيث إني اتفقت مسبقا مع ولي أمرها بأن عندي شقة فلم أغير كلامي معه خوفا من أن لا يعطوني البنت حيث إن البنت ـ في البداية ـ هي التي قالت لي لو تريدني أن أكون لك قل لأهلي بأنك تمتلك شقة، فقلت لها ولكن هذا لا يجوز، فما موقفي إذا أتى أهلك ولم يجدوا شقة، فقالت لي عندما آتي إليك يكونون في الأمر الواقع، المهم بعد زيارتي الأخيرة إلى بيتها أنا وأمي وأختي حيث إنها تسكن في منطقة بعيدة أخبرت أمي أمها بالحقيقة وهنا البنت لم تقف معي لا بل بالعكس قالت أنك خنتني وأنك أخذت أهلي بالخيانة، وأنا والله فعلت هذا لأني أريدها وأيضاً بناء على طلبها وأهلها الآن مصرون على الشقة أو الانفصال وأنا لا أريد الانفصال لأني أحبها ولأني أيضاً لا أستطيع العيش بدونها فما العمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله الأخ كذب محرم، وغش لا يجوز، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم، حتى وإن كان بناء على اتفاق مع الفتاة، فيلزمه التوبة من ذلك، وإن كان ولي الفتاة قد اشترط في العقد وجود الشقة، فيلزم الزوج الوفاء بهذا الشرط على القول الراجح، كما في الفتوى رقم: 32542.
ويثبت للزوجة ووليها حق فسخ النكاح، وأما إذا لم يشترط ذلك في العقد فليس للفتاة ووليها الخيار في فسخ النكاح، ولكن يلزم الزوج توفير سكن مستقل لزوجته، يليق بها ولها مطالبته بذلك، فإذا لم يفعل فلها رفع أمره للقاضي ليطلقها عليه، أو يلزمه بتوفير سكن لها.
وننصحه بالتصالح مع الفتاة ووليها على تأخير طلب الشقة، والرضى بالموجود حتى يفتح الله عليه، وليستعن على إرضائهم بمن يؤثر فيهم، ونذكره بأن العلاقة مع فتاة قبل عقد النكاح بها حرام، لأنها أجنبية، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32874.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 71177(14/411)
3456- عنوان الفتوى : ... برود الزوجة جنسيا ليس حاجة لفسخ النكاح
تاريخ الفتوى : 24 ذو الحجة 1426 / 24-01-2006
السؤال:
مشكلة البرود الجنسي لدى الزوجة وهل من حق الزوج طلب الافتراق بينه وبين زوجته أفتوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبرود الجنسي لدى الزوجة ليس من الأمور التي يثبت بها الخيار للزوج في فسخ النكاح، وقد تقدم في الفتوى رقم:19935، الامور التي يثبت بها خيار فسخ النكاح لكلا الزوجين.
فننصح الزوج بأن يمسك زوجته إذا كانت قائمة بحقه ولم ير منها ما يعيب خلقها ودينها ولم تقصر في معاشرته بالإحسان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
وإذا كان هناك حاجة للطلاق فلا بأس بذلك، فالطلاق مباح عند الحاجة إليه، ولا نرى أن برود الزوجة جنسيا حاجة لأنه يمكن علاجه بما تقدم في الفتوى رقم:16981، ويمكنه الزواج بأخرى والإبقاء على الزوجة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 69762(14/413)
3457- عنوان الفتوى : ... حكم بقاء المسلمة تحت عصمة الكافر للضرورة
تاريخ الفتوى : 10 ذو القعدة 1426 / 11-12-2005
السؤال:
لقد سألتني امرأة قد اعتنقت الإسلام من جديد وهي تخفي إسلامها عن زوجها المسيحي, هل تبقى متزوجة منه أم تتركه, فهي حاولت أن تخبره بشكل غير مباشر، ولكنه سرعان ما يجن إذا سمع كلمة إسلام، هل تستطيع أن تبقى معه إلى أن تجد مكانا آخر تعيش فيه فعائلتها من ناحية الوالدين مسيحية أيضا، وهل عليها من إثم، أرجو الإجابة؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلمة لا يجوز لها الزواج بكافر ولا البقاء في عصمته، قال الله تعالى: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ {البقرة:221}، ولقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10}، فعليها مفارقته، فإنه لا يحل لها، ولا تحل له، ولا يجوز لها بالبقاء معه، وعليها أن تمتنع منه، فلا يقربنها، إلا أن يعلن إسلامه في عدتها، فهو أحق بها.
وفي الجملة فهي لم تعد زوجة لهذا الرجل، وعليها أن تسعى في الفكاك منه، ولها أن تخفي إسلامها عنه وعن أسرتها إن خشيت على نفسها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32823.
ولها أن تدعي بغضه وعدم إطاقة العيش معها حتى تفارقه بحكم القانون لتسلم من أي تبعة، والله نسأل أن يعينها ويلطف بنا وبها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 64596(14/415)
3458- عنوان الفتوى : ... هل يجوز لزوجة المسجون طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1426 / 10-07-2005
السؤال:
امرأة أسر زوجها ولا تعلم متى سيخرج من السجن أو يعود؟ هل يحق لها أن تتزوج من غيره وما هي الشروط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسجون إذا لم يترك نفقة لزوجته، فهي مخيرة بين البقاء في عصمته أو طلب الطلاق، وإن ترك لها نفقة وطالت المدة، فالمفتى به عندنا: أنه من تضررت جاز لها أن ترفع أمرها للقاضي لطلب الطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً، وعلى هذا فالقول في الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. هـ
وراجع الفتوى رقم: 43904.
وعلى هذا، فإذا تعذر انتفاع هذه المرأة بزوجها المسجون جاز لها طلب الطلاق، وإذا وقع وخرجت من العدة حلت لغيره.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 56460(14/417)
3459- عنوان الفتوى : ... الكافرة إذا أسلمت قبل زوجها
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1425 / 05-12-2004
السؤال:
هناك امرأة أمريكية تعيش في أمريكا وهي حديثة إسلام تعرف عليها أخي عن طريق الإنترنت فقام بمساعدتها بأن أرسل إليها مواقع إسلامية ولكنها سألت بأن هناك أشخاصا قالوا إن عليها ترك زوجها وبناتها الغير مسلمين فماذا يجيب أخي لأنها تعلم أنه من السعودية؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكافرة إذا أسلمت قبل زوجها منع من الاستمتاع بها، ويؤمر بالإسلام، فإن قبل أقر على نكاحه مادامت في العدة، وإن أبى حتى خرجت من العدة بانت منه. قال مالك في الموطأ: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها مادامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها.
وقال ابن قدامة في المغني: إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء. اهـ.
وعلى هذا، فيجب على هذه المرأة أن تجتنب هذا الرجل ولا تمكنه من نفسها حتى يسلم، فإن أسلم وهي في العدة فهو زوجها باعتبار نكاحهما السابق، وإن بقي على كفره حتى خرجت من العدة بانت منه.
هذا فيما يتعلق بعلاقة هذه المرأة بزوجها الكافر.
أما عن علاقتها بأبنائها فهي باقية، بل إن من كان منهم صغيرا حكم بإسلامه تبعا لها. قال صاحب كنز الدقائق: الولد يتبع خير الأبوين دينا. قال شارحه البحر الرائق: لأنه أنظر له، فإن كان الزوج مسلما فالولد على دينه، وكذا إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه، سواء كان الأب أو الأم.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 52538(14/419)
3460- عنوان الفتوى : ... البائن لا ترجع لزوجها السابق إلا برضاها وبعقد جديد
تاريخ الفتوى : 08 رجب 1425 / 24-08-2004
السؤال:
امرأة طلبت من زوجها أن يطلقها، فرفض الزوج لأنه رأى أن لا داعي لهذا الطلاق ، لكنها أصرت على ذلك ، فرفعت القضية إلى القاضي الذي طلقها بعد أن فشل في الصلح بينهما. لكن الزوج لا يزال متعلقا بزوجته و يأمل في إرجاعها إلى عصمته لأجل أنه يحبها و له منها بنت ( صماء ـ بكماء ) و التي تنازلت له عنها أمها. هل يعتبر هذا الطلاق خلعا؟ و هل يمكنه إرجاعها إن رضيت بذلك؟
أفيدونا و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون مبرر شرعي لذلك كإضراره بها أو تضررها من الاستمرار معه. لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني.
ثم إن الطلاق الذي حكم به القاضي الشرعي في مثل هذه الحالة يعتبر طلاقاً بائنا لا يملك للزوج بعده ارتجاع الزوجة إلا برضاها وبعقد جديد مستأنف حتى لو لم يكن الطلاق المذكور على خلع. فمن صور الطلاق البائن الذي لا يملك الزوج بعده ارتجاع زوجته إلا برضاها وبعقد مستأنف أن يكون وقع بحكم حاكم لغير عسر الزوج بالنفقة أو إيلائه ـ أي حلفه ألا يطأ زوجته، أو أن يكون بخلع. وبهذا يتبين للسائل أنه لا يحق للزوج ارتجاع زوجته في مثل هذه الحالة إلا بعقد جديد، وذلك لأمرين، أولهما أنه حكم به الحاكم الشرعي، ثانيهما أنه وقع على خلع، وهو تنازل المرأة عن حقها في حضانة ابنتها، قال خليل في مختصره عند تعداده لما يصح به الخلع: وبإسقاط حضانتها، لكن إذا رضيت المرأة ووليها جاز استئناف النكاح بينهما من جديد إذا لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، وعلى كل فالمتعين في هذه المسألة هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية لأن المسألة قد عرضت على المحكمة أولاً، ولأن هذه المسائل من اختصاص المحاكم الشرعية .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 50742(14/421)
3461- عنوان الفتوى : ... زوجته تصر على الفرقة وهو لا يرغب في ذلك
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الأولى 1425 / 04-07-2004
السؤال:
لاحقا لسؤالي، وفتواكم رقم 49592 أود أن أشكركم...
فما هو الحكم الشرعي أذا أصرت خطيبتي (زوجتي) على عدم الجلوس لحل أي خلاف إن وجد، و أصرت على الطلاق؟
وأنا لا أرغب ألا بأن أحتفظ بها لنبني تلك الأسرة التي لطالما حلمنا بها، فأنا رافض للطلاق.
أرجو توضيح ما يترتب على إصرارها؟ وعلى إصراري؟ وما هو دور وليها الذي يجب أن يقوم به.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا لك في الفتوى السابقة ما ينبغي لك فعله، فإن تمكنت من إلزامهم فلا حرج عليك، وإن كان القانون كما ذكرت يمنح المرأة الحق في المخالعة، وألزمت بذلك فيشرع لك قبول ذلك، ومن رغب في الابتعاد منك فلا ترغمه على الاقتراب منك، والنساء غيرها كثير كما أخبرناك فلا تصر على بقاء هذا الزواج، وحدوث هذا الإشكال الآن أهون من حدوثه بعد أن يكون هناك أولاد.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 49841(14/423)
3462- عنوان الفتوى : ... لا تلجئي للطلاق قبل استنفاد كافة الوسائل
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الثاني 1425 / 14-06-2004
السؤال:
إخوتي في الله أنا متزوجة منذ 9 أعوام ولدي3 أطفال ومنذ البداية لدي بعض الخلافات مع زوجي ولكن كلها كانت دنيوية وكنت أشتكي عند أهلي ولكن غرسوا في عقلي الطلاق ولكن المشاكل الآن على الدين فزوجي الآن أصبح لا يحترمني والأسوأ من ذلك يهرب من الدين أقصد بعض الأحيان لا يصلي ويشتم ويقول أنا السبب في ذلك كله وبما أنني أفضل الطلاق إلا أنني مترددة لأن لدي شخصية ضعيفة ولا أثق في قراراتي ولكن أؤكد أن عدم احتمالي لزوجي بسبب الدين ويوجد لديه خلق سيئ جداً وأكتفي بهذا. بماذا تنصحونني وأنا أريد أن أربي أطفالي تربية صالحة إن شاء الله جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيراً على حرصك على دينك، وعلى معرفةالحق.
وبخصوص زوجك هذا، فإن كان تاركاً للصلاة كلية أي أنه لا يصلي أصلاً فهو كافر على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يحل لك الاستمرار معه، بل الواجب عليك مفارقته وعدم تمكينه من نفسك، وراجعي الفتوى رقم: 17277.
وإن كان يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحياناً، فليس بكافر على الراجح، وبناءً على ذلك، فأنت حينئذ في عصمته، وعليك بالصبر على ما يصدر عنه من سوء خلق، ولتبذلي له النصح والتوجيه وسائر وسائل صلاحه ومن أهم ذلك أن تجتهدي في الدعاء له، وأن تستعيني في سبيل إصلاحه بمن ترجين أن يكون لقوله تأثيراً عليه، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتويين: 44620، 40329.
ولا خير في الطلاق ما دامت عنه مندوحة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 49501(14/425)
3463- عنوان الفتوى : ... طلاق الزوجة السيئة أفضل
تاريخ الفتوى : 14 ربيع الثاني 1425 / 03-06-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم_أرجو عدم إهمال هذه الرسالة للضرورة_جزاكم الله خيراعنا وعن كل المسلمين أما بعد_لي أخ ملتزم يعرف دينه ويلتزم بسنة نبينا(صلى الله عليه وسلم ) فهو ملتح ويحفظ القرآن ويعرف دينه ثم أراد أن يتزوج فبحثنا عن بنت ذات دين وهذا كان طلبه الوحيد فوجدنا بنتا ترتدي النقاب وأوهمتنا وأوهمته أنها تعرف دينها وتخاف من ربها وذلك بكلامها معنا عن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ثم بعد أن تزوجها وجد غير ذلك تماما فهي لا تصلي إلا بالإجبار والضغط ثم إنها غير نظيفة في بيتها تماما وذلك خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال (نظفوا أفنيتكم وخالفوا اليهود) وغير نظيفة مع أولادها وغير نظيفة مع نفسها شخصيا ثم إنها كذابة لدرجة لا تتصوروها وعندها داء نقل الكلام ونقل أسرار بيتها إلى الخارج وهي لا تسمع كلامه قط وغير مقتنعة بطاعة الزوج ثم إنها تسببت أيضا في حدوث مشاكل كبيرة بين أخي وأهل أبيه بنقل الكلام وتسببت أيضا في غضب أبي عليه وتسببت أيضا في طلاق أم أخي وأبيه بالكلام والتوقيع بينهما ثم أيضا أهانت أم أخي الذي هو زوجها وشتمتها وطردتها من منزلها وجعلت أمه تغضب عليه وتقول له أن يطلقا لأن بها كل هذه الصفات وفعلت كل هذه الأفاعيل فضلا على أنها أوهمتنا أنها متدينة وهي غير ذلك وحاول أخي أن يقومها بكل ما قاله القرآن حيث إنه وعظها وهجرها في المضاجع وضربها وكل ذلك دون جدوى فهي لا تستقيم ثم أتى بولي أمرها فلم ينصفه ولم يقوم ابنته رغم أن ولي أمرها أيضا رجل دين وقال له إن ابنتي من حقها كل ذلك فهي لا تستقيم حتى بإتيان ولي أمرها فسأل أخي أحد المشايخ فقال له طلقها واستند إلى الحديث الذي يقول (ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم ومنهم رجل تحته امرأة سيئة فلم يطلقها) وهذه امرأة سيئة بكل المقاييس ونسيت أيضا أن أقول لك إنها تسرق منه المال_فقال له الشيخ طلقها لأنها امرأة سيئة وهو متردد لأن معه منها بنتان مع العلم بأن أمه تغضب عليه إن لم يطلقها فنرجو إفادتكم جزاكم الله خيرا وأرجو الإسراع في الرد وعدم إهمال الرسالة أستحلفكم بالله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة كما ذكرت فالأفضل لأخيك أن يطلقها وسيبدله الله خيرا منها، وأما بشأن الحديث الذي ذكرت فسبق الكلام عنه وعن المراد به في الفتوى رقم: 8765، وأما بشأن حضانة البنات فالحاضن له شروط منها: أن لا يكون فاسقا، وقد سبق ذكر شروط الحضانة في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 44188.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 48932(14/427)
3464- عنوان الفتوى : ... حقوق الزوجين المادية والمعنوية بعد الفراق
تاريخ الفتوى : 04 ربيع الثاني 1425 / 24-05-2004
السؤال:
ماهو الحق المادي والمعنوي (من حيث الفراق بالمعروف) كل من الزوج والزوجة إذا تم الطلاق؟ وحق الأولاد أيضا؟ حتى وإن لم يكن هناك عقود موثقة بالأثاث أو ما شابه ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق كل من الزوجين على الآخر بعد الفراق أن يصون سره وأن لا يفشي خبره وأن يحسن إليه بما يستطيعه.
وأما بشأن الحقوق المادية فتسليم بقية المهر، لأن المهر يتعجل بالفراق، وأما ما في البيت من الأثاث فيرجع إلى الفتوى رقم: 2724.
ومن حق الزوجة أن تطالب بمسكن مستقل إن لم يطلب لها العيش مع أهل زوجها لسوء خلق بعضهم ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 34018.
وينبغي للزوجة أن تعين زوجها على طاعة أبويه وبرهما، فطاعة الوالدين من الفروض المتحتمة، ويعود خير البر عليكم جميعا.
ونوصي الزوج بتقوى الله والمحافظة على الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 48966(14/429)
3465- عنوان الفتوى : ... هل يصح لأخي المرأة أن يرفع دعوى تطليقها
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الثاني 1425 / 23-05-2004
السؤال:
هل يقع طلاق القاضي إذا كان أخ الزوجة هو الذي رفع الدعوى بدون رضا الزوجة،وهل يصح الزواج بدون ولي، وما حكم الطلاق المترتب عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعروف أن الطلاق بيد الرجل، فإذا وجد سبب لطلب المرأة الطلاق إما لضرر لحقها من زوجها أو إعسار بالنفقة أو غاب غيبة طويلة غير معتادة تتضرر بها فإن لها الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي لينظر في مسألتها، ويجوز لها أن توكل من يقوم بذلك سواء كان أخا أو غيره، قال في المهذب: ويجوز التوكيل في فسخ العقود لأنه إذا جاز التوكيل في عقدها، ففي فسخها أولى، انتهى. وإذا طلق القاضي في هذه الحالة فإن طلاقه يقع بائنا، قال في مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وطلاق حُكِمَ به، أي وبانت بكل (طلاق حكم به) قال الدسوقي: أي بإنشائه لعيب أو إضرار أو نشوز أو فقد، انتهى. وأما لو ذهب أخو المرأة إلى القاضي بقصد فسخ نكاح أخته من غير توكيل منها له فإن ذلك لا يحق له، ومن المستبعد أن يلتفت إليه القاضي الشرعي لأنه ليس طرفا في الأمر أصلا، هذا في النكاح الصحيح، أما إذا تزوجت امراة بغير إذن وليها فإن للولي أن يقوم في الأمر لأنه نكاح فاسد وقع بدون ولي شأنه أن يفسخ قبل الدخول وبعده رضي الزوج بذلك أو لا، رضيت المرأة أو لا، قال في المغني: ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غيرها في تزويج نفسها، فإن فعلت لم يصح النكاح، انتهى .
هذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه ابن حبان في صحيحه، أما حكم الطلاق من النكاح بدون ولي فإنه لا بد للزوج أن يطلق، فإن لم يطلق فسخ الحاكم نكاحه، قال في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، إلى أن قال: ومتى فرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها، لأنه عقد فاسد لم يتصل به قبض، وإن كان التفريق بعد الدخول فلها المهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه أحمد. وأبو داود.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:3395.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 48797(14/431)
3466- عنوان الفتوى : ... لا يكفي في وقوع الخلع أن تقول الزوجة للزوج خالعتك
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الأول 1425 / 18-05-2004
السؤال:
تعرف ( م ) علي شابة ( س )
وقصتها كانت مسلمة بالاسم فقط [ تزوجت الزواج الأول وطلقت نفسها من زوجها- بحكم القانون الذي يسمح لها بذلك - لأنه كان شارب خمر ولا ينفق على بيته وكان لها منه ولد ، ثم تزوجت الزواج الثاني من آخر، طلب منها أن تعيش معه هكذا بدون زواج حتى يفهما بعضهما ولكن بعد مدة عندما عرفت أمها بذلك رفضت وقالت لابد من الزواح الشرعي ( نكاح عرفي )، مكثت معه ثلاث سنوات ثم دبت المشاكل معه إلى أن انفصلا جسمانيا كل واحد في بيت منفصل وطلبت من زوجها الثاني أن يعيش معها في بيتها وألا تذهب إلى بيته ، فكان لا يذهب لها ، وصعبت حياتها، وكان غير ملتزم بالإسلام من شرب للخمر وعدم صلاة وكانت قد بدأت الالتزام وتعلمت الصلاة وأمور الإسلام ، فعرضت مشكلتها على ( م ) - وكان يرغب في الزواج منها ولكنه لم يصرح بذلك ولم يعد به - فقال لها هذه ليست حياة إما أن تعيشي معه أو تطلبي الطلاق وتتزوجي غيره ، قالت طلبت منه مرات ولا يريد الطلاق ( كان زواجهما عند إمام مسجد وقالت إنها تشك في صيغة الزواج التي تمت لأنه لم يكن يريد هذا الشيء وقراءة هذا الإمام ) قلت لها لك أن تخلعيه بأن تقولي له ذلك في حضور زملاء العمل ليعرف الجميع أنك مطلقة منه والله يرزقك غيره ففعلت وتركته ، وبعد ذلك بثلاثة أشهر ونصف تزوجها ( م )
فما حكم الزواج هذا ، مع العلم بأنهما يعيشان معا منذ 3 سنوات ، خاصة بعد أن رأى زوجها جهازا تلفاز صغير وفيديو وعرف أنهما من هذا الزوج - وهما لا يعرفان بالخلع ولا أحكامه ولا يهتمان بمسألة رد هدايا صغيرة كما أنه لم يقدم لها مهرا ولا طلب منها شيئا مقابل الخلع ؟
وماذا يترتب على هذا الحكم ؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذا السؤال عدة ملاحظات:
أولها: هل تم الطلاق على الوجه الشرعي من الزوج الأول، فإن تم ذلك بأن طلق الزوج باختياره واعتدت منه فزواجها من الرجل الثاني صحيح إذا اكتملت شروطه وأركانه، فإن لم يطلق الرجل بل طلقت المرأة أو أكره الزوج على الطلاق بغير وجه شرعي فهذا الطلاق غير معتبر وغير واقع، ومن ثم فالزواج الثاني والثالث غير صحيحين، فنرجوا التوضيح حول هذه النقطة.
ثانيها: أن ما وقع من هذه المرأة مع الرجل الثاني فجور وزنا يجب عليها أن تتوب منه، فالزنا من أقبح الذنوب وأفحش المعاصي.
ثالثها: لا ندري هل حدث زواج صحيح مكتمل الشروط والأركان من قبل الرجل الثاني، وعلى افتراض صحة هذا الزواج هل تم الطلاق منه طلاقاً صحيحاً، والظاهر من السؤال عدم وقوع الطلاق فنرجو التوضيح، والخلع لا بد فيه من رضى الزوج فلا يكفي أن تقول المرأة للرجل قد خالعتك، وعموماً فالسؤال يشوبه غموض، ولمعرفة أركان عقد النكاح الشرعي، انظر الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 48538(14/433)
3467- عنوان الفتوى : ... قد يكون الطلاق الحل الأفضل في بعض الحالات
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال:
سيدي الفاضل: لقد أرسلت لفضيلتكم منذ فترة مشكلتي وكانت برقم 47841 كانت بعنوان لا تطلق قبل استنفاد جميع الحلول وسأذكرك بمضمون الرسالة السابقة وهي: أنني متزوج منذ عام وزوجتي تستحيل معها الحياة لعدم حسن معاملتها لأبوي حتى شعر أهلي بخيبة الأمل فيما كانوا ينتظرون لدرجة أنهم مرضوا، وقد نصحتموني فضيلتكم بأن أتحدث إليها بالحسنى لتستجيب لما أريده فعلت هذا مراراً وتكراراً، ثم نصحتموني أيضاً أن أجد من له كلمة عليها أو بمعنى كبيرها ومن يؤثر عليها، بالفعل تحدثت مع كل من هو من المفروض أن يقومها مثل والدها ووالدتها وأخواتها الأكبر، ولكن للأسف فإن عائلتها يشجعونها على ما هي فيه ويقنعونها بأنها هي على الصواب، ولكن خالها وخالتها عارضوها ولكن بدون جدوى، لم أترك أحداً منهم إلا وتحدثت معه وللعلم بأنها في مسكن خاص بها عن مسكن العائلة أي لها معيشة خاصة بها، ولكنني كل ما أطلبه هو السؤال عن والديّ ولم يحدث بدأت في نشر أسرار بيتنا إلى أهلها وحتى وصلت بأنها سرقت بعض محتويات المنزل هي ووالدها في غيابي وتركت المنزل لقد كانت تخبئ النقود بدون علمي وتشتكي من قلتها حتى فوجئت بها تشتري ذهباً بكل قرش معها إنني شاب كأي شاب عادي كل ما يطلبه معيشة مطمئنة وهادئة، ولكن للأسف وصلت للغدر والخيانة، والآن يحاولون تشويه سمعتي في بلدتي بأحاديث يفترون بها علي وعند المواجهة يفتحون المصحف ويقسمون به باطلاً أن هناك طفلاً إن شاء الله في طريقه إلى الدنيا وهم الآن يحاولون أن يأخذوا كل شيء لدي وأنا لا أريد أن أرد عليهم بنفس سلوكهم فإنهم يقسمون بالمصحف باطلا، وبالله باطلاً ويفترون علي وأنني لست عاجزاً ولكن حسبي الله ونعم الوكيل وإنني فوضت فيهم من لا يرضى بالظلم، كل ذنبي أني أريد أن أرضي أبويّ وأن أبرهما، بالله عليكم أفتوني بما يرضي الله ورسوله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق أمر يبغضه الله تعالى كما في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه السيوطي، ولا شك أن آثاره في أغلب الحالات سيئة لما يترتب عليه غالبا من إهمال تربية الأولاد إن كانوا، وقطع الأرحام وغير ذلك مما هو مشاهد من الآثار السلبية.
ومع هذا فليس الطلاق مكروها في كل الأحوال، بل قد يجب، وقد يكون هو الحل الأفضل، مثال ذلك: ما إذا استحالت العشرة الزوجية لتفاقم الشقاق بين الزوجين، واستنفذت جميع وسائل الإصلاح ولم تفد، أو خاف أحد الزوجين أن لا يقيم حدود الله في حق صاحبه، أو خشي أحد الطرفين من ضرر يلحقه من استمراره في الزوجية، فلا حرج في هذه الحالات كلها على المرأة أن تطلب الطلاق، كما لا حرج على الزوج أن يطلق، والدليل على ذلك قول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس لما ذكرت له من حال زوجها ما معناه أنها لا تطيق العيش معه، أو أنها تخاف ألا تقوم بواجباته: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام أحمد وغيره.
وعلى ما سبق يتضح للسائل أنه لا حرج عليه في طلاق هذه المرأة التي ذكر من أمرها ما ذكر، بل فراقها هو الأولى إذا كانت لا تزال مصرة على أخلاقها السيئة وممارساتها المشينة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 48324(14/435)
3468- عنوان الفتوى : ... حكم زوجية من قالت عن نفسها إنها كافرة
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1425 / 05-05-2004
السؤال:
زوجة أخي حاولت مرارا مع ابن أختي الذى يكون ابن أخت زوجها وهو محرم عليها وأبدت إعجابها به وكانت تراسله برسائل مخزية على الموبايل وفي أول الامر خاف ابن أختي أن يخبر أحدا من شده الصدمة عليه لم يكن يصدق وحاول أن ينصحها بأن ما تفعله حرام ولكن هددته بأنها على صلة بجن وممكن أن تؤذيه وكان يخبر ابن أخي تخبر(صديقه) بكل ما يحدث وعندما كانت تتصل فيه يسمعه مكالمتها لأن الآخر لم يكن يصدق ما يقال إلا عندما سمع بأذنيه ولكن عندما تمادت وطلبت منه لقاءها في أي فندق جاءني مرعوبا وحكى لى كل ما حصل ولم يكن يستطيع أن يتكلم منذ البداية حتى لا تحدث مشاكل في العائلة محاولا حل المشكله هو وابن خاله المهم أخذت برأي مفني المدينة التي أسكن بها فنصحني بعدم إخبار أخي بذلك وعلي بنصيحتها وقمت بذلك ولكنها لم تتقبل وثارت ثورتها واتهمته أنه هو من يلاحقها فواجهتها برسائلها ومكالماتها وشهادة ابن أخي الذي سمع معظم مكالماتها فأخذت تقول إنها ستخبر أخي وهو سيصدق كل كلامها وأنها لم تتزوج بأخي إلا لكي تأتي إلى بلاد الخليج لكي تعمل وتستمتع بالحياة وترتاح من فقر بلاد المغرب العربي فأنا قلت لها أن ديني الاسلامي هو الذي أملى علي بأن أنصحك فردت علي أنها كافرة ولا تمت بأي صلة بالإسلام وأخذت تشتمنا وتشتم كل العائلة وأنها ستجعل قطيعة بيننا وبين أخي وللعلم هي لم تكن محجبة ولكن بعد الإلحاح تحجبت التحجب العصري التبرج الفاضح وكانت في وجود ابن اختي تخلع الحجاب وتلبس لبسا غير محتشم بعذر أن ابن أختي صغير فهو 18 سنة وهي 38 سنة واتهمت زوجي بأنه يغازلها والله يعلم أن زوجي رجل يخاف ربه وملتزم ثم علم أخي بما حصل من طريقها وفهمته العكس فاضطررت أن أخبره الحقيقة وشاهد جميع الرسائل فصدق ثم عاد يقول الحق على ابن أختي هو من كان يحاول ذلك وبعد يوم اتصلت بزوجة أخي الأخرى وأخبرتها لو أنها طلقت ستتزوج من مواطن وتأتى إلى أخي وتخرب بيته وتأخذ الأولاد منه بحكم أننا وافدون وأنها سترسل لأهلها في بلاد المغرب يعملون لنا أعمال تخرب العائلة في بعضها واعترفت لها أنها فعلا حاولت معه ولكن لا تعرف لماذا تغير وأخبر خالته أريد أن اقول أن هذه المرأة كانت على اتصال مع أخي الأصغر (اصدقاء بالمراسلة )ولما ذهب أخي الأكبر إلى بلادهم تعرف عليها وأعجب بها وتزوجها أنا الآن قطعت علاقتى بها قطعي اولا أريد أن أراها أبدا وبالنسبة لأخي أكلمه تليفونيا وسوف يأتي لزيارتي وقال أن ذلك لن يؤثر بعلاقتنا أبدا وهو الآن يريد مني مصالحتنا وأنا أرفض فهل أكون آثمة بذلك
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب مقاطعة هذه المرأة صيانة لكم من فسادها ، ويجب على أخيك فراقها وتكون بقولها عن نفسها أنها كافرة قد خرجت من ملة الإسلام ، فإن جددت إسلامها وهي في العدة حل له الرجوع إليها بنفس العقد السابق ، أو بعد انتهاء العدة فبعقد جديد .
ونذكر إخواننا المسلمين بأن أهم ما يطلب في الرجل والمرأة عند الزواج هو الخلق الكريم والدين القويم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك .
قال الإمام المناوي في فيض القدير : (فاظفر بذات الدين) أي اخترها وقربها من بين سائر النساء ولا تنظر إلى غير ذلك (تربت يداك ) افتقرتا أو لصقتا بالتراب من شدة الفقر إن لم تفعل ، قال القاضي : عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى أربع خصال عدها، واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذورن ، سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره، فلذلك حث المصطفى صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه، فأمره بالظفر بذات الدين الذي هو غاية البغية ومنتهى الاختيار، والطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة .
والله أعلم
********
رقم الفتوى : ... 46765(14/437)
3469- عنوان الفتوى : ... طلاق الزوجة لمجرد كونها بنت زنا غير مبرر
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1425 / 06-04-2004
السؤال:
رجل تزوج بامرأة وأنجبت له أبناء وبعد ذلك علم أنها بنت حرام فطلقها، هل ارتكب الرجل ذنبا؟ وكيف يعالج الأمر لتفادي التأثير النفسي على الأبناء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الزواج بالمرأة أن يراعى فيه الدين والخلق، والنسب فرع، فإن وجدت امرأة نسيبة غير دينة وأخرى غير نسيبة دينة قدمت غير النسيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري.
فإن كانت ذات دين وخلق قدمت النسيبة، قال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر رواية في الحديث السابق في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور وزاد فيها النسب قال: وذكر النسب على هذا تأكيد، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين.
وعلى هذا؛ فإن كانت هذه المرأة المذكورة ذات خلق ودين، فزواج هذا الرجل منها صواب، ولا يضرها كونها بنت زنا، وذلك لأنه ذنب لا تتحمل وزره، وإنما ذلك ذنب أبويها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15130، وبالتالي فإن طلاقها لهذا السبب فقط تحميل لها أمراً ليس من صنعها، ومن هنا فإننا ندعو هذا الرجل إلى إرجاع هذه المرأة إلى عصمته.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 44662(14/439)
3470- عنوان الفتوى : ... آخر العلاج البتر
تاريخ الفتوى : 08 محرم 1425 / 29-02-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء
أعرض على حضرتكم مشكلتي بكل اختصار وأرجو أن تجيبوا علي بأسرع وقت ممكن لأهمية وخطورة الموقف، تزوجت هنا في بلد أروبي فتاة من المغرب وبعد مضي 10 سنوات من الزواج والمشاكل رزقنا الله بولد وعمره الآن سنتان وهي الآن حامل بالشهر الثالث، ولكن وللأسف الشديد المشاكل التي كانت بيننا زادت شدة لحد أن وصل الأمر بيننا لعدم الاحترام بالسب والشتيمة الجارِِِِحة ووصلت الأمور لشتيمة الأهل والأقارب، أنا أعترف بأنني عندما تزوجنا لم أكن شاباً ملتزماً ولا هي أيضاً فكانت علاقتنا من الأصل غلطاً وبنينا زواجنا على أسس خاطئة، ولهذا الخطأ أدفع الثمن غالياً جداً وهو أنني تعيسُ جداً في حياتي، المشكلة الآن أن الحياة أصبحت شبه مستحيلة مع هذه المرأة بسبب عدم احترامها لي وعدم طاعتي فمثلاً البارحة بعد خروجي مع أصحابي (يحصل بالصدفة الخروج معهم مع أنهم كلهم من الملتزمين بكتاب الله ) لزيارة أخ لنا مريض, تأخرنا عنده بالسهرة لأننا التقينا بأصحاب غيرهم عنده, فاتصلت بي وجلست تشتمني وتسبني على الهاتف بشتائم وسخة جداً لا يعلمها إلا الله, فخرجت من عند صديقي ووصلت واحداً آخر لبيته ثم عدت إلى بيتي فوجدت أنها قد قفلت باب البيت من الداخل, فقرعت الجرس فجاوبتني من الداخل بأنها لن تفتح الباب لي وبأن أعود حيث كنتُ وحلفت بالله أنني لن أدخل المنزل ما دامت هي على قيد الحياة, كان باستطاعتي الاتصال بالشرطة والدخول إلى المنزل رغماً عنها ولكن لا أريد الفضائح بين الناس وخاصةً أننا نسكن بجانب أهل البلد الأجانب, ومرات آخرى كانت عندما تغضب ترفع يدها علي أو ترمي علي بأي شيء وقع تحت يدها، المشكلة أيضاً أنها تقول لي دائماً بأنني لا أشرفها ولا تعتز بي أمام الناس وبأنني لست رجلا بمعنى الكلمة، مع أنني والله أعلم لا أتركها تحتاج شيئا لا أكلاً ولا ملبساً ولا أي شيء يشتهيه قلبها مع أنني لا يوجد عندي عمل دائم, فأنا أعمل لدى الحكومة لفترة أربعة أشهر كل مرة و يجددون لي العقد لحد أقصاه 10 أشهر، ومع أنها تعمل منذ فترة طويلة فلم أطلب منها فلساً واحداً إلى أن أتانا المولود الأول فتبرعت هي من تلقاء نفسها بالمساعدة لوضع الولد في حضانة للأطفال طوال فترة غيابها عن المنزل، وتعويضاً عن قصورها في تأدية واجبات المنزل وواجبات زوجها، سؤالي أيها الشيخ الفضيل بماذا تنصحني أن أفعل, هل أطلقها وهي حامل، أم أترك لها الأولاد والمنزل، أم ألجأ إلى القضاء؟ انصحوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو ألا تتعجل في اتخاذ أي خطوة حتى تفكر جيداً في عواقبها، وتستخير الله سبحانه وتستشير من تثق فيه من أهلك أو غيرهم ممن هو أخبر بحالك وما تعانيه، واعلم أن الطلاق هو آخر العلاج فلا تلجأ إليه إلا عند فشل كافة وسائل الإصلاح، ولذا فاجتهد أولاً في نصح زوجتك وإرشادها وإصلاحها بالتوجيه والأشرطة والكتيبات، واصطحابها إلى المحاضرات والندوات وتهيئة الصحبة الصالحة لها، فإذا لم يغير فيها ذلك شيئاً واستمرت على ما ذكرت من حال فآخر العلاج البتر.
هذا بناء على ما ذكرت لنا، وإنما أنت طرف في القضية فلا ندري ما هو قول الطرف الآخر، وأما عن طلاق الحامل فهو واقع، وأما عن ترك المنزل لها ولأولادها فالأمر راجع إليك، وأما عن رفع الأمر إلى القضاء فلا تلجأ إليه إلا عند الضرورة الملجئة والحاجة الشديدة، لأن القوانين هناك قوانين وضعية فلا يشرع للمسلمين التحاكم إليها، وإذا أردتما أن تنهيا الارتباط فليكن بالحسنى وبالاتفاق المشترك وبالمصالحة وليس عبر القضاء، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالكم وأن يصلح ذات بينكم، وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 44650(14/441)
3471- عنوان الفتوى : ... إنهاء الخلافات بين الزوجين تختص به المحاكم الشرعية
تاريخ الفتوى : 05 محرم 1425 / 26-02-2004
السؤال:
امرأة يمنية تحمل الجنسية الأمريكية متزوجة من رجل يمني يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً لها منه طفلان، قبل عدة أشهر غادر أمريكا إلى اليمن وأخذ الطفلين مع كل الوثائق الخاصة بي دون أن أعلم بذلك، فتقدمت إلى محكمة أمريكية لطلب الفسخ من الزوج وتم إعطاء وثيقة أمريكية بأن الفسخ من الزوج قد تم، وصادقت وزارة الخارجية اليمنية على الوثيقة الممنوحة لي من المحكمة الأمريكية، وعدت إلى اليمن فوجدت زوجي قد رفع ضدي قضية في المحكمة اليمنية كزوجة، فهل الوثيقة الأمريكية بفسخ الزواج تعتبر شرعية وأعتبر مطلقة من زوجي، مع العلم بأن الوثيقة صدرت وفق القوانين الأمريكية المنظمة لذلك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا عبرة بالفسخ الذي أصدرته المحكمة الأمريكية حسب قوانينها ونظمها، لأنها تنظر إلى حيثيات معينة بها تحكم على القضايا المرفوعة لديها، وتلك الحيثيات فيها مخالفات شرعية وغير معتبرة في الشريعة الإسلامية، وهذا شيء معروف، وأما مصادقة الخارجية اليمنية على ذلك فلا عبرة بها أيضاً لأنها مجرد تصديق على ختم المحكمة الأمريكية، وعليه فأنت لا تزالين في عصمة زوجك وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في اليمن لإنهاء الخلاف القائم بينك وبين زوجك إن لم يتم بدون ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 44620(14/443)
3472- عنوان الفتوى : ... حكم البقاء في عصمة الزوج الفاسق
تاريخ الفتوى : 05 محرم 1425 / 26-02-2004
السؤال:
أنا صاحبة الفتوى عن حكم مفارقة الزوج العاشق للنساء وأشكركم على الرد، ولكن أحب أن أقول لكم إنني أرضى لنفسي بهذه العيشة لأنني لا مصدر دخل لدي، ولقد تركت عملي من أجل هذا الزوج الخائن، وأين أذهب ببناتي الأربعة في حالة الفراق ومن سيرضى بامرأة مطلقة بـ4 بنات، ورغم كرهي الشديد لهذه العيشة ولهذا الرجل الذي لا تجدي معه نصيحة ولا موعظة إلا إنني مضطرة، ولولا تديني وإيماني بالله لانتقمت منه وخنته كما يخونني أمام عيني ولا يراعي الله في ولا في بناتي، وكيف أطلب من رجل يعيش بالبلد الحرام ولا يؤدي حتى صلاة الجمعة أن يعطيني أنا حقي وهو غافل عن حق الله، لي الله ولا أطلب سوي الدعاء لي بالصبر وهداية بناتي، أما هو فإنسان ميت أعمى القلب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأن يفرج كربك، وبخصوص زوجك هذا فإن كان تاركاً للصلاة بالكلية فلا يحل لك البقاء في عصمته أو تمكينه من نفسك، لأن تارك الصلاة بالكلية كافر على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 6061.
أما إذا كان يصلي أحياناً ويدع الصلاة أحياناً فليس بكافر على الراجح وإن كان على خطر عظيم، وراجعي الفتوى رقم: 5629 للمزيد من الفائدة.
وإن كان زوجك مصلياً لا ينقطع عن الصلاة ولكنه على هذا الحال الذي ذكرت من الفسق، فنرى أن تسعي وأن تجتهدي في نصحه وأن تستعيني في ذلك بأهل العلم والصلاح، وأن تجتهدي أيضاً في صرفه عن هؤلاء النسوة بالتزين وحسن العشرة، فلعل الله تعالى يجعلك سبباً في صلاحه، وإن رأيت الصبر عليه فلك ذلك، ولكن كوني على حذر من أن تؤثر تصرفاته على أخلاق بناتك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 44606(14/445)
3473- عنوان الفتوى : ... حكم الزوجة التي اعتنقت الإسلام دون قناعة ثم ارتدت
تاريخ الفتوى : 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال:
أود أن أطرح على فضيلتكم سؤالاً لمعرفة ما هو حكم الدين في ذلك، حيث كانت هناك امرأة من دولة آسيوية تعتنق الدين المسيحي، وتعرف عليها شاب مسلم من دولة خليجية وطلب منها الزواج بشرط أن تعتنق الدين الإسلامي فوافقت مجاملة فقامت بالذهاب معه إلى المحكمة الشرعية ونطقت الشهادة مع العلم بأنها لم تكن مقتنعة بالدين الإسلامي، إلا لمصلحة شخصية وبعد إتمام زواجهما قام الزوج بالمحاولة في تعليمها الفروض الدينية وقيدها بالحجاب، وبعد مضي أكثر من سنتين حيث أنجبت منه طفلين لم تستطع أن تستمر في ذلك، فقامت بالتخلي عن الحجاب ورجعت إلى دينها المسيحي حيث تركها الزوج وشأنها بعد محاولات فاشلة وما زالت في عصمته، والسؤال: ما هو حكم ورأي الدين الإسلامي في ذلك وما واجب الزوج وأهله إزاء هذه المسألة من الناحية الشرعية؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قد اعتنقت الإسلام ثم ارتدت بعد ذلك فقد انفسخ عقد النكاح، ولا نظر إلى كونها لم تعتنق الإسلام باطناً لأن لنا ظواهر الناس ونكل سرائرهم إلى الله تعالى.
وعليه؛ فلم تعد تلك المرأة في عصمة زوجها، والأولاد من جهة الدين يلحقون بأبيهم، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (الأم): وإذا ارتدا أو حدهما منعا الوطء، فإن انقضت العدة قبل اجتماع إسلامهما انفسخ النكاح، ولها مهر مثلها، إن أصابها في الردة، فإن اجتمع إسلامهما قبل انقضاء العدة فهما على النكاح. ا.هـ
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لمعرفة ما يلزمكم تجاه هذا الأمر.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : ... 44567(14/447)
3474- عنوان الفتوى : ... الرتق عيب يثبت به فسخ النكاح
تاريخ الفتوى :03 محرم 1425 / 24-02-2004
السؤال:
أنا رجل متزوج منذ ثمانية أشهر ولم يحدث من ذلك الوقت معاشرة ولكن السبب بداية لان الفتحة(المهبل) ضيقة وقمت بمراجعة كافة المستشفيات بدولة الكويت وقمت بعمل عملية وبعد أن تأكد من الأطباء بإنه لا يوجد أي عائق قمت محاولة المعاشرة ولكن لم يدخل عندما سألتها قالت لي بإن الإثاره بالنسبة لها فقط قبله، أو لمسة ليد ولا تحب المجامعة أو معاشرة وأنها تحاول بكل استطاعتها أن تساعد ولكن لم تنجح فما رأيكم بحيث أصبحت نفسيتي سيئة ولا أعرف ما هو الحل أن أستمر متزوجا بها أو الطلاق، أفيدونا أفادكم الله؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبين أن سبب عدم الإيلاج هو ضيق مسلك الذكر من المرأة فهو عيب يثبت به فسخ النكاح كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، ويسمى عندهم بالرتق ولا حرج عليك في فسخ هذا النكاح وإن أبقيتها وتزوجت بأخرى فلا حرج في ذلك أيضاً فالأمر راجع إليك.
وأما إذا تبين أن العجز عن الإيلاج إنما هو بسبب ضعفك كما هو ظاهر الحال المذكور في السؤال فهذا اعتراض يثبت به الخيار للمرأة فإن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت رضيت بالبقاء معك واكتفت بالاستمتاع بالقبلة ونحوها.
وأخيراً ننصحك بمراجعة الأطباء فلعلك تجد عندهم ما يرفع عنك هذا المرض وكذلك ننصحك بالرقية الشرعية فقد يكون ما أصابك نوع من السحر يسمى بالربط، وراجع الفتوى رقم: 4354، والفتوى رقم: 8343.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 44544(14/449)
3475- عنوان الفتوى : ... لا يلزم تجديد عقد الزواج إذا افترق الزوجان بغير طلاق ثم عادا
تاريخ الفتوى : 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال:
سؤالي ما يلي: وقع خلاف بين الزوجين أعني سوء تفاهم وافترقا مدة من الزمن أشهراً، وتطور الخلاف وشكّ الزوج في أن لها علاقة بشخص أجنبي، ويدعي أنه رآها وهي تمشي معه فقط لا غير، وبتدخل من الأهالي صالحها ورجعت الزوجة إلى بيتها، هل النكاح يتأثر بنوع ما ويحتاج إلى التجديد أو ماذا يجب أن يفعلا، ما هو الحكم الشرعي؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بهذه الفرقة أن الرجل طلق زوجته ومضى على ذلك أشهر كما صرح به في السؤال، وكانت هذه المرأة قد خرجت من عدتها، فرجوع هذا الرجل لهذه المرأة رجوع غير شرعي لفوات محله بانقضاء العدة، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يتزوجها بعقد جديد، أما إن كانت هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
أما إن كان المراد بالفراق هو مجرد انفصال الزوجين عن بعض طيلة هذه المدة من غير طلاق سواء أكان ذلك بسبب خصام أو غيره، فهذه المرأة لا تزال زوجة.
ولا يؤثر في صحة هذه العلاقة الزوجية واستمرارها كون هذا الزوج رأى زوجته مع أجنبي، وإن كان ذلك محرماً يجب عليه نهيها عنه لأنه مسؤول عن ذلك شرعاً، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6].
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 44022(14/451)
3476- عنوان الفتوى : ... ليس للمرأة أن تطلب طلاق أختها
تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1424 / 12-02-2004
السؤال:
تقدم لي شاب متدين ولكنه سبق له الزواج من قبل من امرأة أخفت عنه أنها تعاني من مرض خطير تضاعف بعد الزواج ولديه منها طفل، وذات يوم تركت المنزل بإرادتها إلى أهلها ولم ترجع أبداً رغم محاولات الزوج الكثيرة للمحافظة على البقاء بجوارها هي وابنه، ولم يتخل عنهما بل أصر أهلها على عدم العودة إليه ومطالبته بكل مستحقاتها من وجهة نظرهم ومنعه من رؤية ابنه، ومر أربع سنوات على هذا الوضع إلى أن لجأ أهلها إلى القضاء مطالبين بكل ما لدى الزوج من (عفش كامل- مؤخر- نفقة عن الطفل) وإذا فعل كل هذا ما يتبقي له شيء لبدء حياة جديدة، فهل هذا من حقها؟ وهل من حقي شرعا أن أطالبه بإنهاء كل هذه الخلافات السابقة وطلاق زوجته السابقة حتي أطمئن على مستقبلي معه دون خلافات أو مشاكل قد تعكر حياتنا الجديدة، علما بأنه يري أن ذلك الطلب فيه قسوة لأنه سيخسر كل شيء ويبدأ من جديد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا أرادت أن تفارق زوجها، وكان لها ما يبرر ذلك، جاز لها طلب الطلاق، فإن لم يطلق الزوج طلبت الخلع، وقد بينا معنى الخلع وشروطه وما يترتب عليه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3875، 1407.
أما إذا كان طلب الطلاق بلا مسوغ شرعي، فحرام على المرأة طلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن.
أما عن منع الزوجة زوجها من رؤية ولده، فهذا لا يجوز لأنها وإن ثبتت لها الحضانة عليه، إلا أن ذلك لا يعني الاستبداد بالطفل، ومنع والده من رؤيته، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 20160.
وننبه الأخت السائلة إلى أنها لا يجوز لها أن تطلب ممن تقدم لخطبتها أن يطلق زوجته الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. متفق عليه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 6314، والفتوى رقم: 15556.
وما للمطلقة من حق في العفش والمؤخر ونحوه، فإنه أمر يُرجع فيه إلى الجهات المختصة، وهي المحاكم المعنية بهذا الشأن، لينظروا في القرائن والأحوال، وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 9494، والفتوى رقم: 19403.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 43904(14/453)
3477- عنوان الفتوى : ... حكم طلب زوجة السجين الفراق
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
امرأة حكم على زوجها بالسجن لمدة أكثر من عشر سنوات, وزوجها يرفض طلاقها، وما حكم الشريعة في هذه المسألة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا حكم على زوجها بالسجن فلها حالتان:
إما أن يكون الزوج لم يترك لها ما تنفق به أو أن يكون ترك لها ذلك، فإن كانت الأولى فإنها مخيرة بين فراقه وبين الصبر عليه وانتظار خلاصه.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه.... 8/162.
وإن كان ترك لها ما تنفق به، فقد اختلف أهل العلم في جواز التفريق لطول الغيبة وفي عدم جوازه، ومبنى أقوالهم في ذلك هو: هل استدامة الوطء هي حق للزوجة مثلما هي حق للزوج أم لا؟
فذهب جمهور العلماء إلى أن دوام الوطء إنما هو حق للزوج فقط، وأما الزوجة فحقها فيه ينقضي بالمرة الواحدة، ما لم يتركه الزوج إضراراً بها، وذهب المالكية ومن والاهم إلى أن استدامة الوطء حق لكل واحد من الزوجين، وعليه فأيما تضرر حصل للزوجة من عدم الوطء كان موجباً لها أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطلب التفريق إن شاءت.
ولعل القول الأخير أولى بالصواب، قال في المغني: .... ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون النكاح حقاً لهما جميعاً، ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل.... 7/231.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 43490(14/455)
3478- عنوان الفتوى : ... حكم المرأة التي أسلمت وهي حامل من زوج كافر
تاريخ الفتوى : 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004
السؤال:
أخت مسيحية متزوجة أسلمت وهي حامل، وخلال الحمل حصل حديث مع شاب مسلم عرض فيه الزواج منها فوافقت وقد تحدد المهر ضمن الحديث، فهل يعتبر هذا عقداً بعد أن تنتهي العدة بالولادة أم يجب إعادة العقد؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المرأة المسيحية التي أسلمت وهي حامل من زوج كافر يجب فسخ النكاح بينها وبين زوجها والتفرقة بينهما، وتجب على زوجها نفقتها مدة العدة التي هي وضع حملها كله، قال ابن قدامة في المغني:وإذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول فلها المهر كاملاً لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء...
إلى أن قال: فإن كانت هي المسلمة قبله فلها نفقة عدتها لأنه يتمكن من إبقاء نكاحها واستمتاعه منها بإسلامه معها فكانت لها النفقة كالرجعية. انتهى
وأما إن كانت متزوجة من مسلم وما زالت في عصمته، فلا تجوز خطبتها ولا نكاحها لتلبسها بأحد موانع النكاح، وإن كان طلقها وهي حامل فلا يجوز عقد النكاح عليها، ولا التصريح لها بالخطبة مدة العدة.
وحاصل الأمر أن الحامل عدتها وضع حملها أياً كان حال زوجها مسلماً كان أو كافراً، ولا يجوز أثناء العدة عقد النكاح على المعتدة كما تقدم في الفتوى رقم:23206 ، كما لا يجوز أيضاً التصريح لها بالخطبة، كما تقدم في الفتوى رقم 28937.
وعليه فما فعله الشاب المذكور هو تصريح لها بخطبة هذه المرأة المعتدة، وهذا أمر محرم، وتحديده للصداق لا يحول هذه الخطبة إلى عقد، فعقد النكاح لا بد فيه من توافر شروطه من ولي وشاهدين وصيغة، إضافة إلى الصداق، فإذا وضعت المرأة المذكورة حملها فقد انقضت عدتها ويجوز نكاحها لذلك الشاب أو غيره إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 43220(14/457)
3479- عنوان الفتوى : ... حدود التعامل بين الزوج ومطلقته
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1424 / 18-01-2004
السؤال:
لدي سؤال أريد له إجابة و سؤالي هو: كيف يتعامل الرجل مع مطلقته إذا كان عنده أولاد منها؟ وكيف تتعامل زوجته الحالية مع هذا الوضع ضمن الشرع و الدين إذا كانت مطلقته تسبب لنا مشاكل؟
جزاكم الله خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل طلق زوجته طلاقاً بائناً أو رجعياً وخرجت من عدتها، فإنها تعتبر أجنبية عنه يحرم عليه منها ما يحرم عليه من الأجنبية، من النظر المحرم والخلوة المحرمة ونحو ذلك، وإذا احتاج للحديث معها فلا بأس مع الالتزام بآداب الإسلام في التعامل مع النساء الأجنبيات.
وأما إذا كانت المطلقة رجعية لم تنقض عدتها، فينظر حكم التعامل معها في الفتوى رقم: 10508.
وأما بالنسبة لمعاملة زوجة الرجل المطلقة، فإنها تعاملها بالحسنى والمعروف وتدرأ السيئة بالحسنة، ولتتذكر أن هذه المرأة هي أم أولاد زوجها، فلها مزية تنبغي مراعاتها عند التعامل معها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 42859(14/459)
3480- عنوان الفتوى : عدم توافق المزاج ...
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
أنا رجل متزوج و لدي طفلتان و لكن لا أجد أي متعة مع زوجتي ولا رغبة للقاء بها مهما طالت المدة كما يوجد كثير من المشاكل اليومية بيننا و اختلاف في مستوى التفكير فهل يجوز لي أن أطلقها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بالصبر على زوجتك ما استطعت رعاية لمصلحة أولادكما، وللمصالح الأخرى المترتبة على الزواج، وننصحك باستشارة المختصين في شؤون الزواج والأسرة، وكذلك أطباء النفس والصحة العامة، فقد تكون أسباب هذا البرود نفسية، وقد تكون عضوية، وهنالك نصائح جيدة تجدها في الفتويين رقم: 30318 ورقم: 38692 أما إذا تعذر الاستمتاع بهذه الزوجة لأسباب هي طرف فيها، وتفاقمت بينكما المشاكل بحيث لا يمكنكما العيش في سعادة وأردت طلاقها، فالطلاق جائز، مع أننا لا ننصح به، والصبر أولى، قال الله تعالى: )وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً(النساء: من الآية19)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرَك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. [رواه أحمد ومسلم ].
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 42739(14/461)
3481- عنوان الفتوى : ... حكم فسخ النكاح إذا أصيب الزوج بالإيدز
تاريخ الفتوى : 08 ذو القعدة 1424 / 01-01-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، ما الحكم في زوجين عاشا فترة من الزمان، ثم ابتلي أحدهما بمرض من الأمراض المعدية المهلكة مثل الإيدز، فهل يحق للزوجة طلب الفراق في هذه الحال، فهل يأثمان إذا بقيا معا، أو يجب عليهما البقاء مع البعض، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الزوجة في طلب الطلاق إذا كانت تتضرر بالبقاء على الزوجية، إذ المنهي عنه هو طلبها ذلك من غير ما بأس، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
ولا شك أن مرض الإيدز إذا كان بالزوج مثلاً، فإن في بقاء زوجته معه ضرراً كبيراً عليها، وقد تقرر عند الفقهاء أن شرط رد أحد الزوجين الآخر بعيب فيه، حصول ذلك العيب حال العقد أو قبله، أما العيب الحادث بعد العقد فإنه مصيبة نزلت بالزوج الآخر، إلا أنهم استثنوا للزوجة خاصة صحة الرد ببعض الأمراض الحادثة بعد العقد، قال خليل: ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده.
ومن باب أولى مرض الإيدز لأنه أضر من البرص والجذام، ولا يأثم كذلك أي من الزوجين إذا فضل السليم منهما من المرض البقاء مع المصاب به، لأن هو صاحب الحق فإذا تنازل عنه صح ذلك، وانتقال الداء إلى الأولاد مسألة مظنونة وليست محققة، فلا تنهدم بها عصمة قائمة، ولكن الأحسن في تلك الحالة السعي في عدم الإنجاب، وانظر المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 6559.
والحاصل أن للزوجة حق فسخ النكاح إذا ثبتت إصابة زوجها بالإيدز، ويجوز لها التنازل عن هذا الحق والبقاء في عصمته، أما الزوج فلكونه يملك أن يطلق متى شاء فلم يجعل العلماء له الخيار.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 41543(14/463)
3482- عنوان الفتوى : ... يجوز للمتضررة طلب الفراق
تاريخ الفتوى : 23 شوال 1424 / 18-12-2003
السؤال:
أنا متزوجة من 3 أشهر، ولكني اكتشفت في زوجي صفات لا ترضيني مثل الكذب والخداع والنفاق، والآن أنا لا أطيق العيش معه ولا أطيقه يلمسني، وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة حتى لا أغضب الله فيه، لكنه يرفض، فهل سيعاقبني الله لمعاملتي له وأنا لا طيقه أبدا أبدا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز لك طلب الطلاق من زوجك ما دمت متضررة من بقائك معه، ولكننا نرى عدم التعجل في هذا الأمر، وابذلي له النصح، فلعل الله تعالى يجعلك سببا في هدايته مع الاستعانة بدعاء الله تعالى له بالهداية، فإن هذا هو الأولى والأحرى، واستعيني في ذلك أيضا بمن ترجين أن يكون له تأثير عليه، ولكن ما دمت باقية زوجة له وفي عصمته، فتلزمك طاعته في المعروف. وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 35609. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 38538(14/465)
3483- عنوان الفتوى : ... الصلح بين الزوجين خير من الفراق
تاريخ الفتوى : 12 شعبان 1424 / 09-10-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الكرام في مركز الفتوى، لقد أرسلت لكم بسؤال أخذ الرقم 591397 وكانت الإجابات عبارة عن فتاوى لأسئلة سابقة، وكانت تتحدث جميعها عن أن الزوجة هل تستحق الصداق أم لا؟ ولكني لا يهمني موضوع الأمور المادية بقدر أنني حيران هل أبقي على زوجتي أم أطلقها أم ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حث الإسلام على استمرار الحياة الزوجية ودوامها، ولذلك، فإنه حرسها بمجموعة من الأحكام التي تضمن سيرها على نسق سليم، وذلك لأن انهدام الأسرة بالطلاق وغيره يؤدي إلى أضرار جسيمة تلحق بالزوجة والزوج وتؤثر على محيطهما العائلي سلبا، ولعل المرء الذي يطلق زوجته المعيبة يريد أن يحصل على زوجة لا عيب فيها، وهذا أمر مستحيل، لأن الله تعالى خلق ابن آدم وطبعه على النقص وعدم الكمال، لذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم وغيره.
ويقول الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: 216].
ويقول: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء: 19].
والطلاق أيها الأخ الكريم مباح في الأصل، وقد يكون مكروها إذا كان لغير حاجة، وقد يكون حراما، وقد يكون واجبا، على ما بيناه في الفتوى رقم: 12962.
ومع هذا، فقد حث الله تعالى على الصلح ووصفه بأنه خير من الفراق فقال عز وجل: وَالصُّلْحُ خَيْر [النساء: 128].
ونصيحتنا لك أيها الأخ السائل، أن تمسك زوجتك وتصبر عليها ما دامت ذات خلق ودين.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 38317(14/467)
3484- عنوان الفتوى : ... له أن يبقيها في عصمته إن تابت
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1424 / 07-10-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم تعقيب على الفتوى رقم 34679 على اعتبار الأولاد أولاده ، هل يبقي الزوجة على ذمته؟ ألا يعتبر هذا الزوج راضياً على بيته؟ بأي طريقة يبقيها على ذمته؟ وماذا يقول للأولاد مستقبلا لو عرفوا الحقيقة، وليس عليه ذنب تجاه الله إن أبقاها في الدنيا والآخرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه المرأة قد تابت توبة نصوحاً، وظهرت عليها آثار الاستقامة والطاعة، فله أن يبقيها في عصمته وليستأنف معها حياة جديدة، كأن لم يصدر منها شيء، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولو قدر أن الأولاد عرفوا الحقيقة في المستقبل فليخبرهم أنه أمسكها ستراً عليها لأنها تابت، وإن كانت لم تتب فليطلقها حفاظاً على عرضه وطلباً لسلامة فراشه، وراجع الفتوى رقم: 8013، والفتوى رقم: 28596. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 35921(14/469)
3485- عنوان الفتوى : ... الاختيار غير الموفق هل يبرر الطلاق
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الثانية 1424 / 06-08-2003
السؤال:
تزوجت بموافقتي، ولكن بعد فترة ليست بقصيرة، أيقنت أن اختياري له خطأ كبير لا يمكن أن يغتفر، طلبت الطلاق من والدي فرفض .. فماذا أفعل؟ أنتظر موعد زواجي لأخبره برفضي له، أم ماذا؟.. هل ما أنا به الآن حرام .. أم ماذا؟ للعلم لقد كنت ضحية كبيرة في هذا الزواج، سلبت مني أشياء كثيرة. أرجو الإجابة، فالنوم فارق أجفاني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت موافقتك على الرجل المذكور وقعت في حال الخطبة فقط ولم يتبعها عقد، فإنه - والحالة هذه - ينبغي لأبيك فسخ هذه الخطبة مادمت غير راغبة في هذا الرجل، إذا وجد سبب وجيه يبرر ذلك، خوفًا من تفاقم المشاكل بعد الزواج، وذلك لأن الخطبة ليست عقدًا ملزمًا يجب الوفاء به. كما سبق بيانه في الفتوى رقم:7237. أما إذا كان قد تم الزواج برضا منك، فليس لك ولا لأبيك طلب الطلاق، إلا إذا كان بالرجل ما يدعو إلى ذلك من سوء خلق أو دمامة زائدة ونحو ذلك. وانظري الفتوى رقم: 15530. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 33634(14/471)
3486- عنوان الفتوى : ... التغلب على شعور النفور من الزوجة حصاده خير كثير
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال:
تزوجت امرأة ثم وجدت انسداداً في فرجها وذهبنا للطبيب ففتح جزءاً للإيلاج ولكني أكره معاشرة هذه المرأة رغم صلاحها وأريد أن أطلقها وهي لا تريد ذلك ولا تريد مني نفقه مقابل عدم طلاقها، فهل أكون آثما إن طلقتها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك إن طلقت هذه المرأة ما دمت تكره معاشرتها، ولكن الأولى أن تمسكها وأن تحاول التغلب على شعور النفور منها، فربما أمكنك علاج هذا الشعور وعسى أن تجني من وراء ذلك خيراً كثيراً، كما قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19].
ولتكن نظرتك إليها بعينين لا بعين واحدة، فكما أنك نفرت منها لأجل عيب خَلْقي قد أمكن علاجه، فلترض منها ما فيها من صلاح، فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ..... فاظفر بذات الدين تربت يداك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 33408(14/473)
3487- عنوان الفتوى : ... ليس كل البيوت تبنى على الحب
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الثاني 1424 / 17-06-2003
السؤال:
أنا فتاة جامعية قد أنهيت الدراسة والآن أنا عُقد قراني على ابن عمي منذ 3 سنوات، ولقد وافقت عليه فقط من أجل خاطر عمي، مع أنني لا أشعر بأي عاطفة ود نحوه، ولقد حاولت تغيير مشاعري نحوه خلال الفترة التي قضيتها معه لكن لم أستطع، الآن أنا أطلب منه أن يفسخ العقد هل طلبي هذا فيه شيء من الحرام لأن الحياة الزوجية ود ومحبة وأنا أفتقدهما نحو هذا الشخص، وإذا أبي عارض الامر هل علي شيء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الحياة الزوجية في أكمل صورها قائمة على الحب بين الزوجين، لكن ذلك لا يعني أنه يستحيل الاستمرار فيها بدونه، فثمة عوامل أخرى تمد هذه الحياة بمادة بقائها واستمرارها.
من هذه العوامل الإحسان إلى المرأة بإبقائها، أو إحسان المرأة إلى زوجها بالصبر عليه، أو الإحسان إلى الأبناء إن وجدوا ببقاء رابطة الزواج قائمة، ومما يذكر هنا أن رجلاً جاء إلى عمر يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها، فقال له عمر: ويحك، ألم تُبْنَ البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟
والتذمم هو الإحسان إلى من يذم بترك الإحسان إليه.
وقال عمر لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.
فالمقصود أن رابطة الزواج لا تبت لعاطفة متقلبة أو لنزوة جامحة أو لهوى يذهب مع الريح، أو لاعتبارات تافهة لا قيمة لها.
ومع هذا.. فإذا وصل الأمر إلى استحالة بناء هذه الرابطة أو كانت في بقائها مشقة، فللمرأة أن تطلب الطلاق، وللزوج أن يطلقها أو يخالعها على مال.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 33008(14/475)
3488- عنوان الفتوى : ... ثبت الشرع بالفرقة فوجب الانقياد
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الأول 1424 / 28-05-2003
السؤال:
نحن في الغرب تقابلنا كثير من المسائل الشائكة( امرأة أسلمت حديثا وزوجها غير مسلم ومعها أولاد وترك لها حرية اختيار الدين، فلو طلبت منه الطلاق سيأخذ الأولاد منها وستفكك العائلة وسيتزوج بأخرى وسيضيع أولادها ولو ظلت معه ستحافظ على الأسرة وربما يسلم زوجها وأولادها، فما الحكم) هل تستمر مع زوجها أم لابد من الطلاق، فنحن في حيرة والمرأة في عناء شديد؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا أسلمت تحت زوج كافر فلا يجوز لها تمكينه من نفسها باتفاق الفقهاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:25469
وإذا تقرر هذا فإن هذه المرأة تحرم عليها معاشرة زوجها، ولتسع في أخذ أولادها منه فإن أمكنها ذلك فذاك، وإلا فقد أدت الذي عليها، ولتطلب السلامة لدينها بالبعد عنه، وبما أن الحكم الشرعي قد ثبت بوجوب الفرقة بينهما فلا يلتفت إلى ما ذكر في السؤال من كون بقائها معه قد يكون سبباً في إسلامه أو غير ذلك من الأمور.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 33007(14/477)
3489- عنوان الفتوى : ... حكم منع المطلقة البائنة من النكاح
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الأول 1424 / 28-05-2003
السؤال:
هناك امرأة مسلمة كان زوجها يقوم بضربها وإهانتها أمام أهلها وجيرانها، وهذا الزوج قام بتطليقها عدة مرات من قبل وكان يعيدها إلى عصمته مرة أخرى إلى أن استنفد عدد مرات الطلاق التي نص عليها القرآن وأصبحت لا تجوز له إلا بمحلل، وفي المقابل ترفض هذه المرأة الحياة معه مرة أخرى، وتريد الزواج بآخر حيث انقضت شهور العدة إلا أن الزوج يرفض رفضا تاما تطليقها رسميا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً ثم انقضت عدتها، فإنه يجوز لها الزواج من ثان، ولا يحل للأول أن يمنعها بأي نوع من أنواع المنع، قال الله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:232]، وهذا الخطاب موجه للمطلقين وللأولياء، فلا يحق لهم ولا لغيرهم منع المرأة من الزواج إذا كان بالمعروف، أي بعقد حلال ومهر جائز وزوج كفء، وعلى هذه المرأة أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية وستنصفها إن شاء الله.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 32756(14/479)
3490- عنوان الفتوى : ... يفسخ النكاح في مثل هذه الحالة
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الثاني 1424 / 04-06-2003
السؤال:
1- هل يجوز زواج الشاب المتعصب الذي يكفر الصحابة، ويسبهم -وإن أخفى ذلك أمام الناس وأقره في قلبه- من الفتاة السنية؟ 2- في حال تم الزواج فعلا فما هو الحكم الشرعي في عقد الزواج؟ وماذا يجب أن يفعل ولي الأمر؟ 3- في حال رفض ولي الأمر الزواج وإصرار الفتاة على الزواج، وتم الزواج بإكراه ولي الأمر وتحت تهديدها بالهرب مع الشاب المذكور، هل يعتبر ولي الأمر مذنباً شرعاً إذا وافق على الزواج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 99 حكم الزواج ممن يسب الصحابة، سواء كان رجلا أو امرأة، وذكرنا هناك تفصيلا في الموضوع.. وعليه، فمن كان يسب الصحابة سبا مكفرا، فإنه لا يجوز أن يزوج من مسلمة، لأنه -والعياذ بالله تعالى- مرتد عن الدين، خارج عن الملة. لقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ [الممتحنة:10]. وفي حالة ما إذا عقد هذا الشاب على المسلمة، فإنه يجب فسخ النكاح، ولا يجوز للمرأة ولا لوليها القبول بهذا الزواج واستمراره، فإذا أصرت المرأة على الزواج، وجب على ولي أمرها فسخه واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لذلك، فإن لم تُجْدِ، فلا مؤاخذة عليه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويبقى الإثم على المرأة دون ولي أمرها. والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 32342(14/481)
3491- عنوان الفتوى : ... إياك أن تترك زوجتك لذنب غيرها
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1424 / 21-05-2003
السؤال:
بعد حمد الله والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أنا شاب ملتزم دينيا والحمد لله قد عقدت قراني منذ مدة على فتاة منقبة وقمنا بإعداد فرح لعقد القران في قاعتين إحداهما للنساء والأخرى للرجال وقد قامت إحدى قريبات العروس بتصويرها بفستان الفرح أي متبرجة مع العلم بأني منعت حتي والدتي وإخواتي من أخذ كاميرا تصوير لأن الصور قد يراها أي أحد ولا يوجد أي ضمان وأنا رجل غيور فقمت عند علمي بهذا بعد الفرح بيوم بالتنبيه على أبي العروس من هذا الفعل مع ضرورة إحضار الفيلم لحرقه فقام بوعدي بتنفيذ مطلبي وإلى الآن مر وقت ولم يحضر شيئا وعند سؤاله يقول لي اطمئن وأنا لا أريد أن أدخل معهم في مشاكل فماذا أفعل هل أهددهم بتركها أم أتركها لاستهانتهم بهذا الأمر أم ماذا أفعل؟ أرجو سرعة الرد. جزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجزاك الله خيراً لحرصك على الاستقامة على الدين، وغيرتك على الحرمات، وثبتنا الله وإياك حتى نلقاه. أما عن موقفك تجاه ما حصل، فالذي ننصحك به أن تواصل الطلب بإحضار الشر بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، فإذا رأيت أن والد الزوجة سيحفظ الشريط من أن يقع بيد غير المحارم -وهذا هو الظن بالمسلم- فلا داعي لتكبير المسألة، وإياك أن تجني على زوجتك وتخرب بيتك لهذا السبب، خصوصاً مع ما ذكرته من أن هذه الفتاة مستقيمة ومحجبة. وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 32225(14/483)
3492- عنوان الفتوى : ... التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1424 / 19-05-2003
السؤال:
لدي أخ متزوج وأشك في أن زوجته قد عملت له سحراً إذا ابتعد عنها يكرهها ويفكر في تطليقها وإذا كان عندها يدللها وتقوم بغسل ملابسه البيضاء مع ملابسها الداخلية الملونة هل هذا فيه شيء من السحر؟ مع العلم بأن والدتي قد حذرتها من هذا العمل وقامت بالاعتذار وأنها لن تكررها مرة أخرى وكررتها بعدها عدة مرات ووجدنا في غرفتها مادة غريبة سوداء مخضرة ونشم رائحة هذه المادة مع البخور في غرفتها وتقوم بتبخير غرفتها وهو نائم فيها بشكل كثيف حتى أننا في الخارج لا نتحمل رائحتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شكك في أن زوجة أخيك قد سحرت زوجها أخاك لا يمكن أن ينبني عليه حكم، فإذا وجدت الأدلة القاطعة على ذلك وتيقنته، فإن الحكم في المرأة التي تعمل السحر لزوجها قد ورد في الفتوى رقم: 24767، كما وردت الرقى المشروعة للسحر في الفتوى رقم: 5856.
وأما إذا كانت المسألة لا تتعدى شكاً، فعليك أن تحذر كل الحذر من الإفساد بين الزوجين، فقد اعتبر العلماء التفريق بين الزوجين من الذنوب الكبار.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين.. الفتاوى الكبرى ج2 ص 313.
كما عليك أن تحذر وتخاف الله في عِرْض هذه المرأة ما لم يُتيقن أمرها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في أعراض المسلمين، روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وغيره.
وقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 31884(14/485)
3493- عنوان الفتوى : ... للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر بسبب عدم النفقة وغيره
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1424 / 11-05-2003
السؤال:
تزوجت منذ تسعة شهور، عاش معي زوجي شهرين منفصلين منذ بداية زواجنا، ثم سافر ولم يعد ولا يريد العودة، علما بأنه لم يفتح لي بيتاً ولم يصرف علي منذ أن تزوجته إلا الفترة التي قضاها معي صرف علي القليل من المأكل والمشرب فقط، ولم يصرف علي أي شيء ثاني غير ذلك، وبعد آخر سفرة له أصبح لي حوالي 5 شهور بدون نفقة، ولا يسأل عني ولا يهتم بي وما زلت عند أهلي فماذا أفعل.. وإن طلبت الطلاق للضرر عند المحكمة فماذا لي وماذا علي شرعا من المهر وغيره والعدة والنفقة، أرجو إفادتي؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الواقع كما ذكرت، فإنا ننصحك بالصبر ما أمكن واستعمال النصح والرفق مع زوجك، فقد يكون تقصيره معك سببه الضعف المادي، لعله يعود غانما ذا سعة، وإذا كان في صبرك على زوجك ضرر عليك فلك رفع الأمر للمحكمة الشرعية، ويقضي القاضي بما يراه.
وعموماً يجوز للمرأة طلب الطلاق للضرر بسبب عدم النفقة وغيره، فإذا ثبت الضرر وحكم القاضي بالفرقة استحقت المهر كاملاً إن دخل بها لقول الله عز وجل: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه الترمذي وغيره.
أما العدة فتجب عليها بحسب حالها، إن كانت حاملاً فحتى تضع حملها، وإن كانت حائلاً ممن تحيض فثلاث حيضات، وإن كانت صغيرة لم تحض أو كبيرة انقطع حيضها فثلاثة أشهر، وأما السكنى والنفقة فليس لها ذلك، لأن الطلاق الذي يوقعه القاضي طلاق بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه، فلا تستحق الزوجة السكنى ولا النفقة، قال ابن قدامة في المغني المسألة 5512: ولا سكنى لها ولا نفقة، لأن السكنى والنفقة إنما تجب لامرأة لزوجها عليها الرجعة، وإنما كان كذلك لأنها تبين بالفسخ كما تبين بطلاق ثلاث، ولا يستحق زوجها عليها رجعة، فلم تجب لها سكنى ولا نفقة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. رواه النسائي.
وهذا إذا كانت حائلاً، فإن كانت حاملاً فلها النفقة، لأنها بائن من نكاح صحيح في حال حملها، فكانت لها النفقة كالمطلقة ثلاثاً والمختلعة، وفي السكنى روايتان. انتهى.
فإذن لا تستحق في حالة تطليقها بواسطة القاضي النفقة والسكنى إلا إن كانت حاملاً.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 31818(14/487)
3494- عنوان الفتوى : ... للمرأة أن تطلب الفراق إن كانت تتضرر من البقاء مع زوجها
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1424 / 11-05-2003
السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ سبعة أشهر وتركت زوجي وهو في بلد آخر ويسكن في بيت أهله وسافرت إلى أهلي لما لاقيته من معاملة أهل زوجي وحتى أنهم لم يعطوني بقية المهر وعندما كنت عندهم وجدت الإهمال من زوجي ونادراً ما يحادثني أو ينام معي ولي ثلاثة أشهر في بيت أهلي لم ينفق عليّ ولم يسأل عني وأنا نادمة لزواجي منه و لا أريد الرجوع إلى هناك فهل يجوز الطلاق عن طريق القاضي وبدون علمه؟ وهل هذا سوف يحفظ لي المؤخر؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحياة الزوجية تقوم أساساً على المودة والرحمة والتغاضي عن الهفوات التي يتوقع صدروها من الطرفين دون إخلال بمقاصد الحياة الزوجية أو قواعد الشريعة الإسلامية، وإن بين الزوجين حقوقاً مترتبة على الميثاق الغليظ الذي هو عقد النكاح، يجب على كل من الزوجين الوفاء بها، والعمل على توفيتها لأن كل واحدٍ منهما مسؤول عنها يوم القيامة، ولا يُعد تقصير أحد الطرفين مبرراً للطرف الآخر في التقصير كذلك، بل إذا حصل تقصير من أحدهما فالواجب على الآخر أن يؤدي ما عليه، لأنه مسؤول عنه أمام الله يوم القيامة، وقد بينا هذه الحقوق والواجبات في الفتاوى بالأرقام التالية: 29173، 3738، 2589.
فإذا حصل شقاق بين الزوجين بسبب الإخلال بالحقوق الزوجية، فالواجب عليهما قبل الفراق أن يتبعا الخطوات الشرعية التي نص عليها القرآن، ففي حق الرجل قال الله تعالى: فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34].
ومن جانب المرأة قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128].
فإن تأزمت الأمور ولم يجد لها الزوجان حلاً في إطار السرية الأسرية، فقد قال تعالى: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً [النساء:35].
وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5291، والفتوى رقم: 3748.
ولو أن الشرع الحنيف ترك لكل من الزوجين حرية التصرف في هذه الأحوال لغلبت البشر نفوسهم الشحيحة وقلوبهم المريضة، قال عز وجل: وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ [النساء:128]. ولكن من رحمة الله تعالى أن جعل لكل مشكلة يتعرض لها المسلم حلولاً كثيرة تستوعب شتات النفوس وإملاءات الوساوس الشيطانية، وقد كان من الواجب على الزوج المذكور أن يوفي الأخت السائلة بقية مهرها إذا حلّ أجله، والواجب عليها كذلك أن تنظره إلى ميسرة إن كان مُعسراً، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
وقال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280].
كما يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما لم تكن ناشزاً، هذا وإن ذهابك إلى بيت والدك دون إذن الزوج يُعد نشوزاً تسقط به نفقتك، وراجعي الفتوى رقم: 6895.
أما عن طلب الفراق من الزوج، فإنه حق لك إن كنت تتضررين من البقاء معه، ولا إثم عليك فيه، أما إذا كان ذلك بدون سبب مقبول، فإنه ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة رواه أحمد وغيره، وصححه الأرناؤوط.
وفي حالة ما إذا كنت تتضررين من البقاء في عصمة زوجك، وطلبت الطلاق فلم يستجب، فلك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليحكم بينكما بما يراه مناسباً.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 31657(14/489)
3495- عنوان الفتوى : ... طلبك للطلاق من غير ضرر شديد واقع عليك حرام
تاريخ الفتوى : 04 ربيع الأول 1424 / 06-05-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فتاة أبلغ من العمر 27 سنة ومتزوجة من شاب على خلق وأنا حاليا على وشك الوضع ولكن السؤال: واجهت بعض المشاكل مع زوجي كثيرة وهذه المشاكل أثرت بشكل سلبي على مشاعري وتصرفاتي معه لدرجة أني أصبحت لا أستطيع القيام بالواجب الزوجي تجاهه، وقد طلبت الطلاق منه بعدما أضع طفلي حيث أني لا أحمل له أي نوع من المشاعر وغير قادرة على تلبية طلباته الزوجية، ولكي لا أكون متحملة ذنب عدم قدرتي على التنفيذ طلبت الطلاق، وسؤالي: هل هناك ذنب علي في حالة الطلاق؟ هل يحق لي المؤخر أم لا؟ مع العلم بأني أعامله معاملة حسنة إلا أني لا أستطيع أن ألبي رغبته في المجامعة؟ فهل لي من فضيلتكم معرفة الحكم؟؟ وجزاكم الله ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بتقوى الله عز وجل، والقيام بحقوق زوجك خاصة ما يتعلق بالجماع ما دمت قاردة على ذلك، ولو كنت غير راغبة فيه ولا تشعرين بالحب لزوجك، واحذري من الوعيد الشديد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم التي تمتنع عن زوجها كما في قوله الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها.
وإياك أن تطلبي منه الطلاق من غير ضرر شديد واقع عليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
ولكيفية جلب محبة الزوج وغير ذلك راجعي الفتوى رقم: 1060.
أما بخصوص مؤخر الصداق، فإن حصل طلاق -لا قدر الله- فإنك تستحقينه ما لم تتنازلي عنه له مقابل الطلاق، لقول الله عز وجل: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه الترمذي والدارمي والبيهقي.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 31297(14/491)
3496- عنوان الفتوى : ... تعتبر الزوجة بائنة من زوجها المتصف بهذه الأمور
تاريخ الفتوى : 25 صفر 1424 / 28-04-2003
السؤال:
عشت مع زوجي سنين وكنت متحملة للنفقة على البيت والأولاد لضعف تحمله.. مشكلته أنه اتكالي ولا يتحمل المسؤولية ولا يصلي وعندما تنتابه العصبية يجرح ويسب ويلعن حتى الله ويقوم بإخبار الأولاد أشياء سيئة عني مؤخرا قضى وقتا طويلا بدون عمل اتكالا على عملي وكثرت بيننا المشاكل وقمت بطلب الطلاق منه لأنه لم يعد لدي أي مشاعر تجاهه فهل أنا آثمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك إذا طلبت زوجك الطلاق في الظروف التي ذكرت فلست آثمة، إذ الإثم في طلب الطلاق هو على الزوجة التي طلبته بلا سبب، فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي.
ثم إنك ذكرت أن زوجك يلعن الله ولا يصلي، وكلا الوصفين مخرج من الملة، الأول مجمع عليه، قال ابن قدامة في العمدة: ومن جحد الله أو جعل له شريكاً أو صاحبة أو ولداً أو كذب الله تعالى أو سبه، أو كذب رسوله أو سبه، أو جحد نبياً، أو جحد كتاب الله أو شيئاً منه أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرماً ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد..... صـ645.
وقال في المغني: ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازحاً أو جاداً، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أ و كتبه. جـ10صـ103 واستدل بقول الله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:65-66].
وأما ترك الصلاة، فإن كان جاحداً لوجوبها فهو كفر مخرج من الملة أيضاً بالإجماع لما قدمناه في العمدة، وإن كان مقرا بوجوبها، فقال بكفره طائفة كبيرة من العلماء، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
وقال: فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة. رواه ابن ماجه من حديث الدرادء.
وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة.
لهذا كله، فاعلمي أنك بائنة من هذا الرجل، ولست في عصمته إذا ثبت ما نسبت إليه وأنه لم يتب منه، ولتنظري الفتويين التاليتين: 18293، 1358.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 31269(14/493)
3497- عنوان الفتوى : ... فسق الزوج لا يستوجب فسخ النكاح
تاريخ الفتوى : 25 صفر 1424 / 28-04-2003
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تعيش مع زوج فيه صفات النفاق: (إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر)؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصفات المذكورة في السؤال من صفات النفاق الأصغر، وقد سبق الكلام عنها في الفتوى رقم: 1854.
ومن وقع في هذه الصفات أو بعضها، فإن الواجب عليه التوبة من ذلك، وعلى من اطلع منه على ذلك نصحه وتخويفه بالله تعالى، ولا شك أن هذا الفعل يستدعي فسق صاحبه، لكن فسخ الزواج بذلك أمر يحتاج إلى القاضي الشرعي، وليس للزوجة ولا لغيرها من الأفراد فسخ النكاح بمجرد فسق الزوج.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22862.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 31250(14/495)
3498- عنوان الفتوى : ... لا خلاف أنه يحق لك طلب الطلاق من زوجك
تاريخ الفتوى : 24 صفر 1424 / 27-04-2003
السؤال:
تزوحت منذ 6 سنوات، ومنذ ليلة الزفاف عاملني زوجي معاملة سيئة (الواجب الجنسي) فهو يعاملني كالخادمة إلى اليوم و لم أسمع منه يوماً كلمة طيبة أو قولا معروفاً و صبرت على ذلك الى أن أصبحت مهددة بانهيار عصبي على قول الطبيب و أنجبت بنتين آملة أن يتغير كما نصحته بالصلاة و اتباع سنة النبي مع زوجاته و استشارة طبيب نفسي إلا أنه انقلب و اصبح يشك في إخلاصي له، و عرض علي الطلاق لكني أستحي ان أفكك اسرتي من اجل عدم قيامه بواجبه الجنسي و حتى الإنفاق علي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الواقع كما ذكرت أيتها السائلة الكريمة، فلا خلاف أنه يحق لك طلب الطلاق من زوجك، لأن الضرر الذي يطلب لأجله الطلاق واقع بك، فإنه يجب على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف لقول الله عز وجل ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [النساء:] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ( أي كالأسيرات) أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه الترمذي وأبو داود.
وعلى كل فإنه يجب على الزوج القيام بحق زوجته في جانب الفراش، لأن الإعفاف من أكبر مقاصد الزواج، وكذلك حقها في النفقة والمسكن.
ولكن ننصحك بالصبر على زوجك والاستمرار في نصحه بالعمل بأوامر الدين، واستعمال الوسائل المشروعة التي تحببك إليه، ولا بأس بأن ينصحه من يستمع له من الأقارب والأصدقاء ونحوهم، ولا بأس بعرض نفسه على طبيب نفسي إن احتاجته حالته، كما تمكن استشارة أهل الاختصاص والتجربة في المشاكل الأسرية والاجتماعية، ونفيدك بأن للشبكة الإسلامية قسماً للاستشارات تمكنك الكتابة إليه.
ونسأل الله أن يصلح أحوالكما ويجمع بينكما في خير.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 30731(14/497)
3499- عنوان الفتوى : ... إن انتهت وإلا ففراقها نجاة
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1424 / 14-04-2003
السؤال:
تزوجت من لبنانية مسيحية ورزقت منها 5 أطفال وتخرجت من كلية (ماجستير شريعة) ولاحظت عليها شبهات كثيرة، وعدم الطاعة، واختلت مع ابن عمها، وذهبت معه إلى المرقص وخلعت العباءة ووضعت المكياج ولم تخلع الحجاب وسمحت لأختها 15 سنة بمرافقة صديقها إلى لبنان، والسكن معه في نفس دور الفندق والذهاب معه للغداء والعشاء، لما عادت من لبنان طلبت مني مخالعتها وأرجعت لي المهر وما زالت تدرس الطالبات في دار القرآن هل أبلغ عن أفعالها لمسؤولها بالعمل وأنا متأكد من صحتها، وهل أجيبها في ما تطلب مني أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان من الواجب عليك أن تختار المرأة الصالحة ذات الخلق والدين امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري وغيره.
أما وقد حصل الزواج بالفعل، فإن الواجب عليك نصيحة زوجتك وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته..... رواه البخاري وغيره.
فإن حصلت منها استجابة فبها ونعمت، وإلا ففراقها هو النجاة بعينها، إذ المسلم لا يرضى لنفسه أن يُقر الخبث في أهله وهو يعلم، أما وقد طلبت منك الخلع بنفسها، فأجبها إلى ذلك ما دام حالها كذلك، والله تعالى يعوضك في نفسك وأبنائك خيراً منها.
أما عن إبلاغ مسؤولها في العمل عما تفعله من معاصٍ فإن ذلك لا يجوز لك، لأن الله تعالى ستير يحب الستر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر..... رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني.
وقال أيضاً: لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم.
لكن إذا رأيت أن هذه المرأة ستؤثر على من تدرسهم في سلوكهم أو أن تلك المعاصي تؤثر على مستوى تدريسها، فالواجب عليك حينئذ أن تبلغ عنها دفعاً للضرر العام الذي يحصل للطلاب، ولو تسبب ذلك في ضرر خاص لها، كما هو معلوم في قواعد الفقه، والله نسأل أن يسترنا ويسترك ويسترها في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 30678(14/499)
3500- عنوان الفتوى : ... لا تتعجلي في طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1424 / 14-04-2003
السؤال:
ماذا أفعل إذا علمت أن زوجي يخزن على جهازه صوراً إباحية هل أطلب الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي لك التعجل في طلب الطلاق، بل عليك أن تذكريه بالله تعالى وسريع انتقامه، وأن ما يرتكبه أمر محرم لا يجوز، وابذلي في نصحه كل الطرق وشتى الوسائل، وأكثري من الدعاء له بالهداية والصلاح، ويمكنك أن تطلعيه على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23243، 19075، 2862 ففيها إن شاء الله ما يردعه.
وانظري في شأن طلب الطلاق الفتوى رقم: 17891، والفتوى رقم: 21254.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 30519(15/1)
3501- عنوان الفتوى : ... ليس للمرأة أن تسأل الطلاق إلا لضرر
تاريخ الفتوى : 05 صفر 1424 / 08-04-2003
السؤال:
أقسم زوج على زوجته أن لا تبيت فى المنزل هذا اليوم وبعد ذلك تطور الشجار فطلبت الطلاق فطلقها الطلقة هي الأولى فهل تخرج للقسم الأول أم تجلس فى بيت الزوجية بنص الآية - ثم لو اخرجها الزوج فما الحكم؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي للمسلم إذا حلف بالله أو بأسمائه على أمر ثم ظهر له أن غيره أتقى لله منه أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، كما في الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
وعلى هذا فإنه ليس للزوج أن يخرج مطلقته الرجعية ولا البائن الحامل من بيت الزوجية، وليس لها هي أن تخرج منه، لقول الله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ [الطلاق:1].
ويجب عليه إذا أصر على إخراجها أن يوفر لها سكنا آمنا مريحاً لأن إسكانها حتم عليه، وللمزيد من الفائدة والتفصيل في الموضوع راجع الفتوى رقم: 6943، والفتوى رقم: 17125.
هذا وينبغي أن تعلم المرأة أن الزوجين ينبغي لهما أن يسعيا في حل المشاكل وإبقاء العصمة، وينبغي لها أن لا تسأل الطلاق إلا لضرر، لما في الحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الأرناؤوط والألباني.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 30318(15/3)
3502- عنوان الفتوى : ... ليست كل البيوت تبنى على الحب
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1424 / 31-03-2003
السؤال:
أنا رجل مسلم متزوج ولي بنتان أعيش في أوروبا منذ 10 سنوات تزوجت بزوجتي التي لم أكن أحبها وهي تعرف ذلك حاولت مرارا وتكرارا أن أتقرب إليها وأصطنع الحب فلم أقدر، أنام معها وأنا مكره، أحرمها من كل حقوقها الشرعية أهرب من نظراتها صليت وتقربت ودعوت الله أن يجد لنا الحل وذلك من أجل البنات صبرت وصبرت هي ما فيه الكفاية مرضت ومرضت هي أيضا بالأعصاب حاولنا مرارا تفادي الطلاق في السنوات الأخيرة أنام معها مرة واحدة في الشهر أو الشهرين نتعذب نحن الاثنين الآن قررت الانفصال انصحوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإسلام ينظر إلى الحياة الزوجية بوصفها سكناً وأمناً وسلاماً، وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة ورحمة وأنساً، ومن ثم يكره فصم عقدتها إلا عند الضرورة القصوى، قال تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء: 19]
فيدعو سبحانه إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح الأعين على العاقبة الحميدة: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء: 19]
فلعل في هؤلاء النسوة المكروهات خيراً، وأن الله يدخر لهم الخير.
فلا يجوز أن يفرطوا فيه وينبغي لهم أن يستمسكوا به، هذا كي يستمسك الزوجان بعقدة الزوجية فلا يقدمان على فصمها لأول خاطر، وكي يستمسكا بهذه العقدة فلا يقدمان على فكها لنزوة، وما أعظم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل أراد أن يطلق زوجته "لأنه لا يحبها" .: ويحك! ألم تبن البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم.
فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام، بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون وتوفيق يحاوله الخيرون قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيرا [النساء:35].
وقال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:28].
ومن الصلح أن ترضى المرأة أن يتزوج زوجها بأخرى مع إمساكها، فإذا لم تجد هذه الوساطة، فهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، وإمساك الزوجة على هذا الوضع قد يترتب عليه كثير من الفساد، ومن الحكمة هنا التسليم بالواقع، وإنهاء هذه الحياة الزوجية، واعلم أخي ـ وفقك الله ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن معاشرة النساء وأوصى بهن كثيراً كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
وقوله: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.
وفي حديث آخر: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه أحمد ومسلم، والفرك هو: الكراهية، وتراجع للأهمية الفتوى رقم: 5291، والفتوى رقم: 6897.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 30244(15/5)
3503- عنوان الفتوى : ... الاتفاق على الزواج قبل إتمام الخلع محرم
تاريخ الفتوى : 26 محرم 1424 / 30-03-2003
السؤال:
ما هو الحكم في الحالة التالية: إنسانة متزوجة لكنها نفرت من زوجها وطلبت منه الخلع بعد أن ذهبت إلى بيت أهلها ولم تنو العودة وأثناء وجودها في بيت أهلها أتفقت مع أحد أصدقاء الأهل على الزواج بعد أن تتم المخالعة (التي كانت في طريقها للوقوع) ثم بعد أن تمت المخالعة تزوجت من صديق العائلة وأنجبت منه طفلين والسؤال هل هذا الزواج صحيح؟ وإن لم يكن فما هو العمل الآن بعد أن أصبح لديهم طفلان؟
وشكرا جزيلاً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاتفاق هذه المرأة مع ذاك الرجل على الزواج به قبل مخالعتها لزوجها، وانقضاء عدتها منه محرم باتفاق أهل العلم، والواجب عليهما التوبة مما صنعا.
وأما عقد نكاحهما، فإن كان تم مستوفياً شروطه وأركانه بعد انقضاء العدة فهو صحيح، ولا يلزمهما تجديده.
وأما إن كان تم قبل انقضاء العدة فهو باطل باتفاق أهل العلم، لقول الله تبارك وتعالى: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) [البقرة:235].
أي: تنتهي العدة من الزوج الأول ويلزمهم تجديد العقد، والتوبة مما صنعا.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 30100(15/7)
3504- عنوان الفتوى : ... توبة الزوجة وندمها يدعوان إلى إمساكها
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باختصار شديد زوجتي خانتني لمدة طويلة وحالياً تابت ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت لا أعرف ماذا أتصرف أتركها وأولادها وأستر عليها أم أطلقها أو أتزوج مرة ثانيه حيث تقول لي ذلك هي كونها قد عذبتني الفترة الماضية وتريدني أن أرتاح هكذا تقول, عمري 38 سنه وعندي خمسة أولاد, أجيبوني وأريحوني من العذاب الذي أعاني منه؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد علمت توبة زوجتك وندمها على ما سبق من خيانة وسعيها في راحتك وإرضائك فلا حرج عليك في إمساكها لاسيما إذا كان القصد من ذلك مصلحة الأولاد، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8013.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 29109(15/9)
3505- عنوان الفتوى : ... الحكمة في موافقة الشرع
تاريخ الفتوى : 21 ذو الحجة 1423 / 23-02-2003
السؤال:
لدى ابنتي خادمة نصرانية، تريد أن تسلم عن قناعة، ولكنها تخشى مفارقة زوجها وأطفالها ولذلك فهي مترددة، وهذا يثير سؤال في أذهاننا، هل ندعو إلى الإسلام الرجال فقط، وغير المتزوجات، ونترك المتزوجات لجهنم والعياذ بالله؟
من يدخل في الإسلام ويكون مبتدئا يكون إيمانه ضعيفا ويحتاج إلى وقت ليصير ثابتا، وقد استشهد لي أحدهم بالسيدة أم حبيبة زوجة رسول الله حينما جاءها أبوها أبو سفيان فحجبت عنه فراش رسول الله لأنه كافر ... فقلت له يا أخي اتق الله، هل تقارن زوجة رسول الله بامرأة حديثة عهد بالإسلام ؟؟؟
لقد قرأت عدة فتاوى في هذا الموضوع وكلها عنيفة جدا، وغير منطقية، ولا تنظر إطلاقا إلى سبل الهداية وتيسيرها لشريحة من البشر، وليذهبوا إلى الجحيم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدعوة إلى الله تعالى وإرشاد الناس إلى سبيل الهداية أمر واجب على هذه الأمة، تُسأل عنه أمام الله تعالى، وهذه الدعوة توجه إلى الناس على مختلف أجناسهم وأصنافهم، لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، والذكر والأثنى، والمتزوج وغير المتزوج، فقد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً [سبأ:28].
ثم إن الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى سلوك سبيل الحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين، إلا أنه لا بد من مراعاة الشرع في ذلك، إذ أن الحكمة في موافقة الشرع. وإن المرأة إذا أسلمت وبقي زوجها على الكفر فإنها لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها باتفاق العلماء، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 25469.
والأولى بالنسبة لهذه الخادمة أن يُبين لها الحكم وتُطمأن بأن زوجها أحق بها إذا أسلم، وأنها أحق بالأولاد من زوجها إذا بقي على الكفر، وينبغي أن تذكر لها محاسن دين الإسلام وترغب فيه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 29104(15/11)
3506- عنوان الفتوى : ... يمكنك توكيل من يرفع أمرك للقاضي
تاريخ الفتوى : 21 ذو الحجة 1423 / 23-02-2003
السؤال:
امرأة تقول أنا في عصمة زوج لمدة ثلاث سنوات حصل بيننا خلاف بعد العقد فلم يقم بنفقتي ولا المكالمة وطلبت منه أن يطلقني فأبى وأنا أعيش فى بلاد الغرب لذلك لم أجد قاضيا إسلاميا أعرض عليه قضيتي فهل يمكن لي أن الفسخ وكيف؟ أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من القواعد المتفق عليها أن الضرر يزال، وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
من هذا المنطلق نقول: إن المرأة إذا لم يقم زوجها بواجبه تجاهها من نفقة وكسوة وغير ذلك من حقوقها فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه ليأخذ لها حقها من زوجها أو يطلقها عليه، فإذا لم يتيسر لها من يأخذ لها حقها الشرعي لكونها في بلاد ليس فيها قاضٍ شرعي ولا من يقوم مقامه كالمراكز الإسلامية التي توجد في بلاد الغرب فلها أن توكل من يقوم بأمرها في بلد آخر من بلاد المسلمين.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 27500(15/13)
3507- عنوان الفتوى : ... ما يستلزمه من أسلمت وهي تحت نصراني
تاريخ الفتوى : 13 ذو القعدة 1423 / 16-01-2003
السؤال:
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعرف امرأتين من النصارى أصدقاء زوجتي أحاول أن أجعلهما تدخلان الإسلام ولكن كيف وأزواجهن سيكونون على النصرانية فما الحل بالله عليكم وفقني الله وإياكم؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعينك على هدايتهن للإسلام، وأبشر بالأجر العظيم وأمل بعون الله وتوفيقه، لكن إذا منَّ الله على إحداهن بالإسلام فإنه يلزمها أن تعتزل زوجها ولا تعاشره ألبتة، ولها الخيار بين الانتظار حتى يسلم زوجها ـولو طالت المدةـ وبين الزواج بغيره، كما هو مبين في الفتوى رقم: 25469.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 25776(15/15)
3508- عنوان الفتوى : ... يجوز طلب الطلاق إن أصر الزوج على الغياب أكثر من ستة أشهر
تاريخ الفتوى : 23 رمضان 1423 / 28-11-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أنا أمرأة متزوجة منذ سبع سنوات وعندي طفل وزوجي رجل يعلم بأمورالدين الكثير وهو إنسان ملتزم ولكن لكل إنسان عيوب وعيب زوجي أنه لا يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقة وهو دائم السفر( وهذا السفر الدائم لقضاء مصالح له ويغيب عني لفترة طويلة ) ولا يهتم بي وبغيابه المتواصل فهل يحق لي مطالبته بالانفصال أي الطلاق وما حكم الشرع بهذا الأمر ؟ أفيدوني وجزاكم الله كل خير....
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان يغيب عنك أكثر من ستة أشهر فلك مطالبته بالبقاء عندك أو الرجوع من غيبته قبل مضي هذه المدة، فإن أصر على غيابه أكثر من هذه المدة فلا حرج عليك في مطالبته بالطلاق.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 10254.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 25469(15/17)
3509- عنوان الفتوى : ... الكافرة إذا أسلمت وهي تحت زوج كافر...رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : 18 رمضان 1423 / 23-11-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم زواج امرأة أسلمت حديثا من رجل مسلم، هذه المرأة كانت نصرانية ومتزوجة من رجل نصراني ثم اعتنقت الإسلام منذ 6 أشهر و لم تخبر زوجها عن إسلامها خوفا من أن يؤذيها لتعصبه للنصرانية. هي عاشت منفصلة عن زوجها النصراني خلال العام الماضي وأثناء اعتناقها الإسلام. الآن و بعد مرور 6 أشهر على إسلامها دون إخبار زوجها النصراني هل يحل لها الزواج من رجل مسلم. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أسلمت وهي تحت زوج كافر فإنه يحرم عليها معاشرته، وتمكينه من نفسها باتفاق العلماء، واختلفوا فيما يتعلق بالفرقة بينهما متى تكون على تسعة أقوال ذكرها العلامة ابن القيم في كتابه القيم "أحكام أهل الذمة" ورجح قول من قال: إن لها الخيار بين الانتظار حتى يسلم زوجها ولو طالت المدة، وبين الزواج بغيره. وهذا ما قضى به عمر بن الخطاب، ورجحه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وحجتهم ما رواه أحمد في المسند وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم: رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع، بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً. وفي لفظ "بنكاحها الأول لم يحدث صداقاً" وفي لفظ "شهادة ولا صداقاً" قال ابن القيم رحمه الله: فهذا كله صريح في أنه أبقاهما على نفس النكاح الأول، لا يحتمل الحديث غير ذلك. وأطال رحمه الله في تأييد هذا القول ورد الأقوال الأخرى في المرجع المشار إليه آنفاً.
ولذا فلا حرج على هذه المرأة أن تتزوج بمسلم بعد انقضاء عدتها بوضع الحمل إن كانت حاملاً أو بثلاث حيض إن كانت حائلاً -غير حامل- وعلى هذا جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها تستبرئ بحيضة، واستدلوا بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه....
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله "حتى تحيض وتطهر" تمسك بظاهره الحنفية، وأجاب الجمهور بأن المراد تحيض ثلاث حيض لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف ما لو سبيت.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 25066(15/19)
3510- عنوان الفتوى : ... مراعاة حفظ الأولاد أولى من الفراق
تاريخ الفتوى : 04 محرم 1424 / 08-03-2003
السؤال:
ماذا تفعل الزوجة إذا كان زوجها صاحب مشاكل على أي شيء يلعن ويسخط حتى إذا أخطأ الأولاد أو صار شيء في البيت المهم خصام كل دقيقة حتى صارت حياتي مستحيلة معه، وعندما يطلب حقه الشرعي مني تكون النفس أحياناً مليانة منه أعطيه على مضض وأحياناً أرفض، وأما حقي الشرعي فيمر خمسة أو ستة أشهر ولا أقضي منه من كثر ما في النفس من جروح حتى صرت أفكر في الانفصال وإذا ناقشته قال أنا غير مسؤول عن عدم إشباع رغبتك مني وأنا كذا تبغيني وإلا كيفك؟
وأنا ملتزمة والحمد لله وأخاف من الشيطان ووساوسه وأرجو الرد بسرعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا حياء في الدين، وأرجو منكم نصح هاؤلاء الرجال الذين يأخذون النساء خدماً فقط، ولا يفكرون مجرد تفكير في مشاعرهن أو في حقوقهن.
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لعن المسلم من الكبائر وقد سبق بيان حكم ذلك والزجر عنه في جواب سابق برقم: 6540 فليراجع.
ونحن نوصي الأخت السائلة بالصبر على هذه الأخلاق السيئة من الزوج، مراعاةً لأولادها، فإنهم سيتعرضون للضياع مع مثل هذا الرجل فيما لو حصل فراق بين الزوجين.
فعليها أن تحتسب أجرها على الله عز وجل ولن يضيع الله عز وجل عملها، وننبهها إلى أنه لا يجوز لها أن تقصر في حقوق الزوج وإن كان مسيئاً، فإن كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها.
وإن أمكن الأخت السائلة أن تستعين ببعض من قد يؤثر على هذا الزوج بالنصح والتوجيه فحسن، وينبغي لها أن تذكره بالله عز وجل وبالدار الآخرة، وأن لكل واحد منهما حقوقاً على الآخر لعل الله عز وجل أن يرده إلى صوابه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 24995(15/21)
3511- عنوان الفتوى : ... يجوز للزوجة طلب الطلاق في بعض الحالات
تاريخ الفتوى : 08 رمضان 1423 / 13-11-2002
السؤال:
أختى تعرضت لمشاكل كثيره مع زوجها لدرجة أنها كرهته وطلبت الطلاق الآن هو يحاول أن يتغير وقد وعدها قبل ذلك بالتغيير ولكنه لم يفعل أنه لا يغضب الله ولكنه عصبي ودائما يقول أشياء ثم ينكرها ويوعد ويخلف أنه يحاول التغيير ولكنها كرهته لدرجة أنه كلما يقترب منها تبكي بشدة. سمعت أن من تطلب الطلاق بدون وجه حق لا تشم رائحة الجنة. أرجو إفادتي بموقف أختي الشرعي وهل لها الحق في الطلاق؟ مع الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا الحالات التي يجوز للمرأة عندها طب الطلاق وذلك في الفتاوى التالية بالأرقام التالية: 18131 -16092 -20199 -14997.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 24917(15/23)
3512- عنوان الفتوى : ... المتضررة من البقاء تحت الزوج يمضي طلاقها ويرد عليها مالها
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1423 / 12-11-2002
السؤال:
بنتي تزوجت من رجل وعاشت معه سنة ونصف وكان خلا ل تلك الفترة يعاملها أسوأ معا ملة من ضرب وشتم وإهانة بدون أي سبب ورغم ذلك تحملته لكون أنها أنجبت منه ولدا وقالت ربما أن الله يهديه ويصلح من شأنه إلا أنه زاد في ظلمه إلى أن وصل إلى ضربها ضربًا مبرحاً حتى أغمي عليها وقام بحرقها بالنار (بالسيجارة) في مواقع حساسة من جسمها ولما رحنا للقاضي وبعد مداولات وعدة جلسات حكم القاضي إما أن تنقاد معه إلى منزله أو ترجع له مهره كاملاً أو تبقى ناشزاً ساقطة الحقوق ما رأي الشرع في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي تقتضيه قواعد الشريعة ويستلزمه عدلها هو أن الزوج إذا صدر من قبله الضرر بالزوجة، ولم ينزجر عنه إلا بالتفريق بينه وبينها فرق بينهما بدون أي عوض منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد.
ولقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
والذي يقصِّر في حقوق زوجته الواجبة عليه، ويؤذيها بالشتم أو بالضرب لا شك أنه إن أمسكها على هذه الحالة لم يكن ممسكاً بمعروف، وإن سرحها بعوض تقضيه له لم يكن مسرحاً بإحسان.
إذاً، فالواجب هو أن يزال عن الزوجة الضرر من هذا الظالم المعتدي، ففي موطأ الإمام مالك: قال مالك -في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها، وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها- قال: فهذا الذي كنت أسمع، والذي عليه أمر الناس عندنا.
وفي الأخير نقول للسائل: هذا الذي كتبناه لك هو الصواب، فيما إذا ثبت تضرر الزوجة من البقاء في عصمة زوجها، ولم تمكن إزالة الضرر إلا بالتفريق بينهما، ولعل القاضي لم يثبت عنده الضرر.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 24684(15/25)
3513- عنوان الفتوى : ... ما تستحقه المطلقة قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 29 شعبان 1423 / 05-11-2002
السؤال:
لقد تمت خطبتي وكتب كتابي على شخص واتفقنا أنه بعد سنتين يتم الزواج ولكن بعد ستة أشهر اختلفنا أنا وهو على أمر تافه وغضب مني وطلب مني عدم محادثته إطلاقا ولكنني استمريت في الاتصال به وهو لا يجيب علي وبعد فترة أجاب علي مكررا نفس مقولته بأن لا أحاول الاتصال به أو السؤال عنه فوافقته والآن مرت السنتان وهو لم يتصل بنا ولم يتكلم معنا لا عن زواج ولا عن طلاق ويرفض أن نتحدث معه وأنا الآن أريد الطلاق منه عن طريق المحكمة وأريد أن أعرف إن كان علي أن أرد له مهره أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلك رفع أمرك إلى المحكمة وطلب الطلاق للضرر الواقع عليك بامتناع الزوج عن الدخول والنفقة والكلام معك، فكل هذا ضرر يبيح لك طلب الطلاق منه، ولك نصف المهر بالفرقة التي من قبل الزواج أو بسبب منه قبل الدخول والخلوة الصحيحة، لقول الله تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) [البقرة: 237]
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 24167(15/27)
3514- عنوان الفتوى : ... مرتكب الكبائر...وطلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 شعبان 1423 / 23-10-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
ما حكم الشرع في إني متزوجة منذ 12 سنة ولدي طفلان ولكن زوجي لا يصلي إلا في رمضان ويشرب الخمر مما جعل الحياة معه مستحيلة لدرجة لا يمكنني إعطاؤه حقوقه الشرعية؟
أفيدوني هل أستمر معه أم أطلب الطلاق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رأت الزوجة أن زوجها مصر على ترك الصلاة وارتكاب الكبائر، وأن الحياة معه صارت في حكم المستحيل، فلها أن تطلب الطلاق منه، وترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية، ويلزمها في هذه الفترة، إعطاؤه حقوقه الواجبة عليها، لأنه ما يزال زوجاً لها رغم ما يقترفه، فإن تارك الصلاة تكاسلاً لا يكفر عند جمهور العلماء، وإن كان على خطر عظيم، وما دام في دائرة الإسلام فيجب عليها القيام بحقوقه الواجبة.
وننصح السائلة بالصبر على هذا الزوج، وبذل الوسع في نصحه وإرشاده، والدعاء له بالتوبة، عسى الله أن يعافيه من هذا البلاء الواقع فيه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 23649(15/29)
3515- عنوان الفتوى : ... هل يطلق امرأته إذا كان كل منهما يعيش في بلد؟
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423 / 13-10-2002
السؤال:
أنا متزوج من الأردن ومع الأحداث يلح علي أهلي بطلاقها هل يجوز لي ذلك لأني أعيش في فلسطين وهي لا تقدر على المجيء إلي أما أنا فقادر على الذهاب إليها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأسرة بنيان المجتمع، وعماد الدنيا، والحفاظ عليها من أهم مقاصد الدين الحنيف، وقد بيَّن الله تعالى الأحكام الشرعية التي تسير عليها حال استقرارها وحال اضطرابها، فشرع الله تعالى من طرق الإصلاح بين الزوجين قبل الإقدام على الطلاق ما يكفل حفظ الأسرة من الانفكاك وحمايتها من غوائله، وقدم الصلح على الفراق، فقال عز وجل: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128].
وقال سبحانه: وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:129].
وقد تتبع الفقهاء الأحوال التي يطلق فيها الزوج، فوجدوا أنها تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 12962، والفتوى رقم: 18440.
ولا نرى تبريرًا للطلاق في مثل حالتك؛ لأن الزوجة رضيت ببعدك عنها، وهذا أمر يخصها، وقد تنازلت عنه، لكن يجب عليك أن ترعاها وتسد حاجاتها من ملبسٍ ومسكنٍ ومطعمٍ وإعفاف، وليعلم الأبوان أنهما لا يجوز لهما إجبار ولدهما على طلاق زوجته، ولا يجب على الولد أن يطيعهما في ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: لا يحل له - الزوج - أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق زوجته من بر أمه. انتهى
وراجع الفتوى رقم: 1549، والفتوى رقم: 18777.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 23491(15/31)
3516- عنوان الفتوى : ... الألفاظ الكفرية تفصم عرى الزوجية
تاريخ الفتوى : 03 شعبان 1423 / 10-10-2002
السؤال:
أ نا امرأة تزوجت رجلا مدمن خمر ويسب الله والدين ثم إنه يضربني. وأنا لا أستطيع الطلاق منه لأن أهلي يمنعونني من ذلك وأمي تقول لي إنها ستغضب علي إن طلقت وهي في الواقع لا تحتمل وضعيتي كمطلقة فهي تخشى كلام الناس. وأنا لي زميل يقوم بواجباته الدينية علم بقصتي مع زوجي فأعلمني أنه مستعد للزواج بي إذا أنا طلقت حتى ييسر لي الأمر مع أهلي. فماذا أفعل هل أقبل بعرضه أم أصبر على زوجي و أطيع أمي.
مع العلم أن البلد الذي أسكنه ليس فيه محاكم شرعية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قرر أهل العلم أن الإنسان إذا صدر منه قول فيه إهانة أو سب لما هو معظَّم شرعاً كسب الله والملائكة والرسل ونحو ذلك، فإنه يعد كافراً بالإجماع، قال القاضي عياض: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما فهو كافر عند أهل العلم بإجماع.
وعلى هذا فإذا كان زوجك حصل منه ما يقتضي الكفر من قبل الألفاظ التي ذكرت، فإنه تجري عليه أحكام المرتد، فيفرق بينه وبينك لانقطاع الرابطة بينكما بكفره، ولا يجوز لك البقاء معه لحظة واحدة، ولا يلزمك طاعة أمك في هذه الحالة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى: ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً (لقمان: من الآية15) وراجعي الفتوى رقم 9880
وأما بشأن ما وعدك به زميلك من الزواج بعد الفراق من الرجل المذكور فإنه لا يجوز، لما فيه من التصريح المنهي عنه لقوله الله تعالى: ( وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) (البقرة: من الآية235)
لكن إذا أصر زوجك على كفره، وفرق بينكما، ثم انقضت عدتك منه، فلا حرج على الرجل المذكور في الزواج منك.
وراجعي الجواب 9880
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 23390(15/33)
3517- عنوان الفتوى : ... هل تخبر من فارقت زوجها بأنها بكر
تاريخ الفتوى : 30 رجب 1423 / 07-10-2002
السؤال:
حكم بقاء الزوجة مع الزوج الذي لم يعاشرها لوجود سحر الربط بالزوج هل به ظلم للنفس؟ وإذا حصل الطلاق هل يجوز لها أن تبين للناس أنها بكر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم الزوج المربوط في الفتوى رقم: 22550.
ولا حرج على المرأة إذا اختارت فراق زوجها الذي لم يستطع معاشرتها أن تخبر الناس بأنها بكر إذا كانت كذلك، ودعت إلى ذلك الحاجة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 23037(15/35)
3518- عنوان الفتوى : ... زوجها أصيب بشلل هل لها فسخ النكاح؟
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1423 / 29-09-2002
السؤال:
ما الحكم في العيش مع رجل قد أصيب بشلل نصفي وزوجته لم تستطع التأقلم مع وضعه الصحي هذا ولم تستطع معاشرته وهو في هذا الحال بالرغم من قدرته ولكن ليس مثل رجل نشيط ؟ وجزاكم الله كل خير.....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ليس لها طلب الفسخ بسبب ذلك، ولكن لها طلب الخلع إلا إذا امتنع زوجها عن الجماع لأكثر من أربعة أشهر، والفرق بين الفسخ والخلع، أنه لا يلزمها في الفسخ شيء، أما في الخلع فإنه يلزمها أن ترد له المهر أو ما اصطلحا عليه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 22862(15/37)
3519- عنوان الفتوى : ... عقد النكاح الصحيح لا يمكن فسخه دون الرجوع للمحكمة
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1423 / 25-09-2002
السؤال:
بنت تم عليها العقد الشرعي ولم يتم الدخول بها. وبعد مرور 4 سنوات من هذا العقد بدون دخلة تبين أن الزوج يتاجر في المخدرات لهذا السبب ترفض البنت أن تكون زوجة لهذا الرجل رغم أنه عاقد عليها. فهل يمكن فسخ هذا العقد الشرعي من طرف البنت بدون موافقة الرجل؟ وجزاكم الله خيراً......
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام هذا العقد قد تم بشروطه وبموافقة البنت، فلا يمكن فسخه من طرف واحد دون الرجوع إلى المحكمة الشرعية، ولا شك أن تجارة المخدرات من الأعمال المحرمة الخطيرة التي تسلتزم فسق صاحبها، فأضرارها لا تقتصر على الشخص، وإنما تتعداه إلى الزوجة والأبناء؛ بل وإلى المجمتع.
ولهذا فمن حق هذه البنت أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية وسوف تنصفها إن شاء الله تعالى.
وعليها قبل ذلك أن تنصح هي وذووها هذا الزوج، فإن تاب إلى الله تعالى واستجاب للنصح فذلك المطلوب، وإلا فمن حقها أن ترقع أمرها إلى المحكمة الشرعية كما ذكرنا.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 20889(15/39)
3520- عنوان الفتوى : ... لكِ الخيار في الاستمرار أو طلب الفراق
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الثانية 1423 / 13-08-2002
السؤال:
فتاة زوِّجت غصباً عنها للابن عمها مع أنها لا تحبه، وهي تعيش معه منذ فترة طويلة (4 سنوات)، تعيش حياة تعيسة، فماذا عليها أن تفعل؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لولي المرأة إجبارها على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3006.
والذي ننصح به هذه الفتاة هو أن تستخير الله في أمرها، وتستشير من تثق فيه من أهلها أو غيرهم، فإذا شرح الله صدرها للاستمرار مع هذا الرجل فلتستمر، والله عز وجل يقول:وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة:216 ].
وإذا رأت أنها لا تطيق الحياة معه فإن لها أن تختار فسخ العقد. وراجعي الفتوى رقم: 4043.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 19917(15/41)
3521- عنوان الفتوى : ... هل يؤثر الزنا على عقد الزوجية
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1423 / 23-07-2002
السؤال:
رجل محصن زنى اللهم عافنا ولم يخبر أحداً ولكن زوجته عرفت بطريقة ما بدون أن يخبرها ما هو الحكم؟
هل يتم التفريق بينهما أم ماذا؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب التفريق بين الزوج وزوجته لهذا السبب، لأن الزنى معصية كبيرة إثمها على من فعلها، ولا علاقة لها بعقد الزوجية ما لم يستمر عليها.
لكن على الأخ المذكور أن يتوب إلى الله تعالى مما حصل منه، وذلك بالإقلاع عن هذا الذنب، والندم على ما فعله، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، ولمعرفة المزيد عن كيفية التوبة عموماً، والتوبة من الزنى خصوصاً، راجع الفتوى رقم: 296، والفتوى رقم: 5450، والفتوى رقم: 9694.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 18149(15/43)
3522- عنوان الفتوى : ... العلم بأن الزوجة هي أخت من الرضاع يوجب التفريق
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الثاني 1423 / 23-06-2002
السؤال:
رجل تزوج بأخت له من الرضاعة وأنجبت له ثم علم أنها أخته من الرضاعة فماذا عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الشخص أن يفارق هذه المرأة ما دامت أخته من الرضاعة، وقد روى البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأته فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، -وفيه.... أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم، فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف وقد قيل؟! ففارقها ونكحت زوجاً غيره".
وفي وراية أنه قال له: "دعها عنك".
وهذا في حالة عدم الجزم بالرضاع، فكيف مع اليقين وهو محل اتفاق بين أهل العلم، وأما الأولاد فإنهم ينسبون إلى أبيهم، لأنه نكاح بشبهة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 17792(15/45)
3523- عنوان الفتوى : ... الخطوات الواجبة على الزوجة تجاه زوجها المرتد
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1423 / 16-06-2002
السؤال:
إذا كفر الزوج فما دور المرأة في هذا الموقف ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ارتكب زوج أمراً مكفراً مخرجاً من ملة الإسلام، سواء كان قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً، فالواجب على من علم بذلك من زوجة أو غيرها أن ينكر عليه وأن ينصحه وأن يبين له خطورة الارتداد عن الإسلام وعاقبة المرتد في الدنيا والآخرة، وإذا ارتد الزوج فُرِّقَ بينه وبين امرأته، فتمتنع عنه ولا تمكنه من نفسها حتى يعود إلى الإسلام ويبرأ ويتوب مما اقترف، فإن كان رجوعه قبل انقضاء عدتها، فالنكاح باقٍ على حاله، وإن انقضت عدتها قبل رجوعه فقد بانت منه، فإذا جاء بعد ذلك مسلماً فهي بالخيارين أن تقبله خاطباً وأن ترده، وتبدأ العدة من وقت وقوعه في الردة، عياذا بالله من ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 17723(15/47)
3524- عنوان الفتوى : ... النصوص الشرعية المبيحة للفراق لو استمر الشقاق
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الثاني 1423 / 20-06-2002
السؤال:
ما مدى وجود نص شرعي يؤيد جواز تطليق الزوجة لاستحالة العشرة بناء على طلب الزوج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لقد شرع الله الإصلاح بين الزوجين، وأمر باتخاذ الوسائل التي تجمع الشمل وتزيل كل ما من شأنه أن يكدر صفو العلاقة بين الزوجين أو يعرضها للانفصام، ومن ذلك الوعظ والهجر، قال تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) [النساء:34].
ومن ذلك بعث الحكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة عند وجود الشقاق بينهما، كما في قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) [النساء:35].
فإن لم تنفع هذه الوسائل، ولم يتسن الصلح واستمر الشقاق شرع الله للزوج الطلاق إذا كان السبب منه، وشرع للزوجة المفاداة بالمال إذا لم يطلق بدون ذلك إذا كان السبب منها، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
ولا شك أن الفراق بإحسان خير من الاستمرار في خلاف وشقاق، ما دام الغرض الذي شرع من أجله النكاح لم يعد موجوداً، ولهذا قال الله تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) [النساء:130].
ومن هذا يتبين للسائل جواز الطلاق بالضوابط التي ذكرنا.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 17584(15/49)
3525- عنوان الفتوى : ... استعجال في الفراق غير مبرَر
تاريخ الفتوى : 30 ربيع الأول 1423 / 11-06-2002
السؤال:
كنت خاطبا ولكن حصل مني أخطاء حيث تحدثت في الهاتف في مواضيع جنسية هي تجاوبت معي عندما تبين لي خطئي كرهت نفسي وكرهت أن تكون تلك هي زوجتي ففسخت الخطبة فهل أنا مخطئ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما حصل أولاً من السائل الكريم هو حديثه مع خطيبته في الأمور الجنسية خطأ، ولكن كان يمكن تداركه بالتوبة، ولا داعي لما حصل منه بعد ذلك من فسخه للخطبة، لأن في ذلك اتهاماً وتشكيكاً في نزاهة شخص الأصل فيه أن يكون عفيفاً ولم يحصل شيء يتنافى مع ذلك.
ولأن الخطبة اتفاق وعهد يطلب حفظه والوفاء به. قال الله تعالى:وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]، وقال تعالى:وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ [النحل:91]، هذا إذا كان ما حصل بينكما هو مجرد خطبة، أما إذا كان العقد الشرعي قد حصل فإن المرأة حينئذ تصبح في حكم الزوجة، وإن طلقت فلها عليه نصف الصداق (المهر) لأن الله تعالى يقول:وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237].
ونبهت على هذا لأن بعض الناس يطلق على الزوجة خطيبته ولو كان عقد القران قد تم.
والخلاصة أن ما حصل من الأخ استعجال لا داعي له، وإذا كانت لديه الرغبة في العودة لخطيبته فلا مانع من ذلك شرعاً.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 17385(15/51)
3526- عنوان الفتوى : ... التطليق دون إذن الزوج لا يصح دون مسوغ
تاريخ الفتوى : 30 ربيع الأول 1423 / 11-06-2002
السؤال:
أنا متزوج من داغستانية زواجاً شرعياً وعندما ذهبت في زيارة إلى أهلها أخذت الأولاد معها، وكنت فترة سنتين أحاول معها العودة إلى وطني إلا أنها في النهاية رفضت العودة، وهي الآن في دولة أخرى غير داغستان السؤال: هل يحق لها الحصول على الطلاق بدون إذني؟ وما مصير الأولاد الذين يعيشون عند أمها هل يحق لي إعادتهم لرعايتي؟ رغم أن زوجتي تريد الزواج من غيري.
ولكم جزيل الشكر والامتنان والسلام عليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمكن لامرأة أن تحصل على الطلاق بدون رضى زوجها إلا بحكم من القضاء الشرعي يفرق بينهما ولو بدون رضاه إذا ثبت عند القاضي مضارته لزوجته أو عدم التزامه وقيامه بحقوقها الشرعية.
والمرأة المطلقة يسقط حق حضانتها للأولاد بزواجها، وكذلك بعدم إقامتها في بلد الطفل، وينتقل إلى أمها كما هو مبين في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 9779.
لكنه في الحالة المذكورة في السؤال يسقط حق الجدة (أم الأم) في الحضانة.
لكن ننصحك بعمل كل الأسباب التي تحفظ بها الأسرة وتعيد زوجتك إليك، فإن تعذر الأمر فلا حرج عليك في طلاقها. والخير فيما اختاره الله.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 16092(15/53)
3527- عنوان الفتوى : ... الحياة الزوجية تقوم على التفاهم والتغاضي عن الزلات
تاريخ الفتوى : 19 صفر 1423 / 02-05-2002
السؤال:
سيدي الشيخ أنا شاب متزوج منذ خمس سنوات وأنا أكره زوجتي في جميع النواحي ماعدا الناحية الأخلاقية وطيلة هذه السنوات أصبر نفسي عسى أن أجد خيراً فيها ولكنني لم أستطع تحمل العيش معها علما بأني أنجبت ولدين الأول: عمره أربع سنوات والثاني عمره ستة أشهر فهل يجوز الطلاق عسى أن تجد رجلاً يفهما وأجد امرأة تفهمني؟ أفتوني وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المسلم أن يحرص على بناء بيت مسلم يقوم على تعاليم الإسلام، وهدي القرآن وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للحياة الزوجية أن تدوم إلا بالتفاهم والتعاون والتغاضي عن الزلات، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 5670 6875 - 13032
فإن سدت كل السبل ولم يكن للألفة والمودة والرحمة طريق إلى قلوب الزوجين فقد شرع الله الطلاق مخرجاً قال تعالى(وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) [النساء:130]
وقال تعالى(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 15612(15/55)
3528- عنوان الفتوى : ... لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1423 / 11-11-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكلتي أو قضيتي باختصار هي أنني كنت متزوجة منذ العام 1993 وعندي ابنة واحدة فقط ومنذ بداية الزواج والمشاكل بيننا لا تنتهي افتقد الزواج للسكن والطمأنينة بيني وبينه واستحالت العشرة معه وما عدت أقوى على مواصلة الحياة معه، ومنذ ما يقارب الخمس سنوات صار انفصال بيننا أي أن كل فرد ببيت أهله وله حياته المنفصلة، والزوج رافض أن يطلق بالرغم من أننا لم نجتمع أبداً تحت سقف واحد سؤالي هو:
ما هو وضعي الآن ويقال إذا صار انفصال وهجران بين الزوجين ثلاث سنوات يعتبر أن الزواج ملغى أو طالق فما بالك بخمس سنوات؟ وماذا عليّ فعله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها، وليس أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى يسمي العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، فقال: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) [النساء:21] .
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة، فإنه لا ينبغي الإخلال بها، ولا التهوين من شأنها، وكل أمر من شأنه أن يهون هذه العلاقة ويضعف من قواها فهو بغيض إلى الإسلام، لأنه يفوت المنافع ويهدد مصالح كل من الزوجين، ولأن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ويحث عليها.
لذا، فعلى كل من الزوجين أن يحافظ على ما يضمن استمرار الحياة الزوجية، ويقوي أواصرها على الحالة المرضية، وأن يفي لصاحبه بجميع الحقوق الواجبة له، هذا هو ما يحث عليه الشرع ويرغب فيه، لكن إذا وصل الخلاف بين الزوجين إلى طريق مسدود لا ينفع فيه العلاج الشرعي من الصلح ونحوه، وأصبحت النتيجة من الزواج عكسية فعندئذ يشرع للمتضرر من استمرار الزوجية ما يفرج به كربه ويزيل به الضرر عنه، وتفصيل ذلك هو أنه إذا كان الضرر من الزوجة، فللزوج أن يطلب منها عوضا يسمى الخلع إذا لم يرض بالطلاق مجاناً. أما إذا كان الضرر من الزوج، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى قاضي المسلمين أو من يقوم مقامه ليزيل عنها الضرر الحاصل من زوجها، إما بردعه عنه أو بتطليقها جبراً عليه، أما أن تظل المرأة معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة، فهذا يتنافى مع العدل الذي هو ميزة الشريعة، ورفع الضرر الذي أسس عليه الفقه الإسلامي، والله تعالى يقول: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
ويقول تعالى: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...) [البقرة:231].
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وصححه الألباني .
أما إذا لم يطلق الزوج، ولم يحكم القاضي أو من يقوم مقامه بالطلاق، فإن العلاقة الزوجية وما يترتب عليها من آثار تظل قائمة ما دام الزوج حياً أو في حكم الأحياء ولو هجر الزوجة سنين.
والله أعلم.(15/57)