2925- عنوان الفتوى : نصائح للزوجين المتهاجرين
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1428 / 20-02-2007
السؤال:
زوجتي تركتني منذ 4 سنوات وعندي ابنة عمرها 6 سنوات رغبت في إرجاعها ووضعت شروطا لا ترضي الله عز وجل، ولا ترضيني، فلم أقبل ولم تقبل العودة وفي هذه الأثناء قمت بممارسة الجنس معها، علما بأني لم أطلقها طول هذه المدة ولم أتزوج بسبب الأحوال المادية، فما هو الحكم في ذلك، وهل يوجد علي إثم في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الزوجين أن يعلما أن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستقيم إلا على التفاهم والتغاضي عن الهفوات، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}، فإذا قام كل من الزوجين بواجبه تجاه الآخر وراعى مشاعر صاحبه استقام الحال بينهما، ولا بد من العلم بأحكام الشريعة التي توجب على المسلم الإحسان إلى الناس، ولا شك أن من أحق الناس بالإحسان هي الزوجة من قبل زوجها، والزوج من قبل زوجته، ولذلك فإننا ننصح الزوج بما يلي:
أولاً: أن يتقي الله تعالى في أهله، فإن الله تعالى يقول: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
ثانياً: أن يكون رفيقاً في التعامل مع أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
ثالثاً: إذا كانت زوجه ناشزاً فعليه أن يعالج النشوز بما أمر الله عز وجل في كتابه، وسبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 54131.
وننصح الزوجة بما يلي:
أولاً: أن تطيع زوجها في المعروف، فإن طاعة الزوج من الواجبات الشرعية، ويمكن مطالعة ذلك في الفتوى رقم: 6939، والفتوى رقم: 60701.
ثانياً: أن تتحلى بالصبر، قال الله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10}.
ثالثاً: أن تجتهد في البعد عن كل ما يثير زوجها أو يضايقه، وننصح الزوجين بمطالعة الفتوى رقم: 2589.
وأما عن سؤالك: فنقول بما أنك لم تطلقها فهي زوجتك، ولك أن تستمتع بها كيف شئت.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 80892(12/351)
2926- عنوان الفتوى : درء الطلاق ما أمكن
تاريخ الفتوى : 24 محرم 1428 / 12-02-2007
السؤال:
أنا لدي مشكلة كبيرة مع زوجي ولا أستطيع التحدث فيها مع أحد من أسرتي خاصة وأن والدي ووالدتي متوفيان قبل زواجي وأنا أكبر إخوتي، ولذلك أرجو منكم الرد علي بسرعة نظراً لاهمية الموضوع، الموضوع بدايته: أنني تزوجت منذ حوالي 7 سنوات عن حب جارف بشخص مطلق ولديه ولدان أصبحا اليوم شبابا وعندما تقدم لي وعدني بأن يؤمن لي مستقبلي حتى إذا حدث له مكروه لا أتشرد من أولاده وفي يوم عقد القران تراجع قبل حضور المأذون وقال إن والدته (وهي رافضة لزواجه مرة ثانية كما أنها ترى أنني طمعانة في ابنها كما أنها متسلطة جداً عليه لأنه ابنها الوحيد مع البنات)، طلبت وعدا منه ألا يكتب شيئا لي، عادي تقبلت الموقف وأنقذت الموقف وقلت ولا يهمك أهم شيء أننا نتزوج وبالرغم من معارضة أسرتي على زواجي منه، أولاً: لأنه مطلق ولديه أولاد وأنا لم يسبق لي الزواج. وثانياً: لأنه لم يؤمن لي مستقبلي -ومع ذلك عارضت الكل واشتريته لكني فوجئت بعد الزواج بحوالي سنة أنه بدأ في التغير معي وذلك بعد أن أصبحت مطلقته تتصل به بحجة الأولاد وبدأ الأولاد يأتون لنا دائما وطبعا أخدمهم- ومشاكل ما لها نهاية بسبب خبث الأبناء وهو أيضا أصبح خبيثا وتغير تماما وأصبح لا يريد أولادا مني وكان لديه مرض أثر مؤخراً على الإنجاب فرفض العلاج وكان يتركني في المستشفى أثناء عمليات أجريتها للإنجاب ويذهب خارج المستشفى بحجة أن العمل استدعاه وذلك حتى لا يدفع بقشيش للممرضات -كما أنه أصبح يسافر إلى شقته بالمصيف مع ولديه ويتركني وحيدة و....... إلخ، وأصبحت لا أعلم عنه شيء إطلاقا لدرجة أنه اشترى شقة فاخرة لابنه الكبير وباع ميراثا لديه وأصبح مليونيرا ومع ذلك لم يخبرني بشيء لدرجة أنني عرفت تلك الأشياء من الأغراب- المهم هو أنه كان أعطاني وعدا بأن نغير شقة الزوجية بمكان أفضل عندما يستطيع ماديا وصبرت حتى هذا العام حيث كان له ميراث وباعه بمبلغ كبير يقارب المليون وعندما طالبته بتنفيذ وعده فوجئت به يقول لي أنا قررت أطلقك لأنه أرخص لي أن أطلقك لأن طلبك تغيير الشقة سيكلفني أكثر بكثير من حقوقك إذا طلقتك -وذلك حتى يتهرب من تنفيذ وعده، وبالتالي لم يكن أمامي سوى القبول بالأمر الواقع، مع العلم بأنه الآن مليونير واشترى شقة في أفخر المناطق لابنه الكبير الشاب وناوي يشتري شقة لابنه الآخر- هو في العموم شخص طيب وعلى خلق (لكن عالمه كله عبارة عن والدته وأخوته وأولاده فقط)، وهو ضعيف الشخصية جداً أمام والدته وأخواته النساء وأصدقائه حيث إنهم يسيرون له حياته، كما أنه في مسألة الفلوس خبيث جداً ومراوغ ويكره أي شخص يطلب منه فلوسا أو أي مطالب مادية لأنه شايف أنها من حق أولاده فقط، فماذا أفعل لقد أحببته لمدة خمس سنوات وتزوجته منذ 7 سنوات أي أنه أخذ أجمل سنوات خصوبتي وعمري حيث أصبح عمري 41 سنة وصرفت كل ما أملك على العلاج للإنجاب ولم أنجب حتى الآن، وسؤالي هو: ماذا أفعل الآن هل أصمت وأتقبل الوضع الراهن وأبقى في بيته مهددة دائما بالطلاق والطرد في أي لحظة حيث إنني ليس لي حق في هذا البيت أم أتقبل قراره بطلاقي أو على الأقل تهديده الدائم لي بالطلاق، كلما طلبت منه شيئا ماديا مثل تغيير الشقة أو حتى كتابتها باسمي كضمان لمستقبلي إذا حدث له مكروه، أرجوكم الرد بسرعة لأنها أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة لي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الزوج يجب عليه أن يوفر المسكن المناسب لزوجته، ولا يجب أن يكون هذا البيت ملكاً له، بل يكفي أن يستأجر لها بيتاً، ولا يجب على الزوج أن يُمَلِّكَ زوجته البيت، ويجب على الزوج أن يوفر لزوجته الملبس والمطعم والمشرب، فإذا وفر لها ذلك فليس من حقها أن تلزمه بأكثر من ذلك، ولمعرفة ما يجب على الزوج تجاه زوجته فانظري الفتوى رقم: 50068.
ومن حق من ملك شيئاً أن يتصرف فيه، فمن حق زوجك أن يملك أولاده بيتاً أو مالاً أو سيارة، ولك أن تطالبيه بأن يهبك منزلاً أو سيارة أو غير ذلك ويكتبه باسمك، ولكن لا يجب عليه الاستجابة لذلك، ولذا فإننا ننصحك أيتها الأخت الكريمة بما أن زوجك -كما قلت- يحبك وهو طيب على خلق أن لا تتركي للشيطان مدخلاً ليفسد بينكم، فكوني رفيقة معه، وتحببي إليه، وقومي بواجبك تجاهه، ولا تلزميه بما لا يلزمه شرعاً، فإن تيسر لك إقناعه بلين ورفق دون أن يؤدي ذلك إلى خصام أو طلاق فلا بأس، وإلا فترك هذه المطالب هو الأولى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 80879(12/353)
2927- عنوان الفتوى : ضوابط جواز كتابة قصة زواج واقعية مريرة
تاريخ الفتوى : 24 محرم 1428 / 12-02-2007
السؤال:
لقد عشت قصة زواج مريرة مع امرأة "مسلمة غربية" ـحسب خبرتي ليس لها شبيه، وخاصة ما تم في إنهائها من تلفيقات من قبل جهات مختلفة بما فيها "إسلامية"، لم أجد أية وسيلة لإظهار هذا الحق الضائع وباسم الإسلام، والإسلام منها بريء، إلا التعبير عن هذا البلاء (ولا حول ولا قوة إلا بالله) في صورة رواية قصصية واقعية 100% التزاماً بمرارات وتفصيلات هذه الفترة من العمر، الرجاء إفادتنا شرعياً، إلي أي مدى يجوز لي كشف هذه الأسرار والعورات، علماً بأنني سأكتبها بلغة البلد الغربي الذي تمت فيه هذه الوقائع، وسأستخدم بقدر الإمكان الرمزية مع تغيير الأسماء، للعلم لي خبرة سابقة في هذا المجال والمجال الشرعي كذلك؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في كتابة موضوع يتحدث عن المشاكل الزوجية بقصد الاصلاح، وتذكر فيه القصة دون تعيين لأحد، ثم تذكر الحلول والعلاج، وما كان ينبغي أن يكون، مع الحض على ا لعشرة الحسنة بين الزوجين والأرحام والجيران، وأن يؤدي كل ما عليه من الحقوق لصاحب الحق، وأن يسامح في حقه ويدفع السوء بالحسنى، عملاً بالحديث: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. رواه أحمد وصححه الألباني.
وينبغي أن يلتزم المحكمون -أشخاصا كانوا أو هيئات- بالسعي في الاصلاح بينهم، وحجز ظالمهم عن الظلم، ونصر المظلوم. ويشترط أيضاً ألا تكون هذه القصة أداة لمن يريدون الطعن في الإسلام وأهله، فقد ذكرت أنك ستسردها بلغتهم، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45703، 66026، 51252.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 80802(12/355)
2928- عنوان الفتوى : التريث في أمر الطلاق
تاريخ الفتوى : 19 محرم 1428 / 07-02-2007
السؤال:
قمت بالزواج من فتاة بالزواج التقليدي عن طريق الأهل وبعد فترة سافرت للعمل بالخليج وكنت أقوم باجازات كل فترة ثم حدثت بعض الخلافات منها قد وصل إلى سمعي كلام عن سلوكها ومررت بظروف صعبة بعدها وعند السؤال عن الأسباب وجد عن طريق شيخ أن قد تم عمل سحر لي وتم علاجي منه مع الاحتفاظ ببعض الرقى الشرعية وكنت قد أعطيتها مبلغا كبيرا من المال على سبيل الأمانة وعند السؤال عليه قالت قد تم صرفه ومعي منها طفلان والثالث في الطريق وبيننا الحين مشاكل عن طريق المحاكم الرجاء أفيدوني بما يمكنني عمله، هل أطلقها أو أبقيها؟ والأولاد ماذا أفعل بهم؟ أم أتزوج بأخرى وأتركها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ولا يلجأ إليه إلا عند تعذر الوسائل الأخرى، ومنها الإصلاح، فقد حث الله تعالى على الصلح ووصفه بأنه خير من الفراق، فقال سبحانه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}، كما أن اللجوء إلى المحكمة لحل الخلافات بين الزوجين لا ينبغي إلا بعد تعذر حلها فيما بين الزوجين أولاً، ثم عن طريق توسيط أهل الخير والصلاح، ولمعرفة الطريقة الشرعية لحل الخلافات مع الزوجة انظر الفتوى رقم: 5291.
وحيث إن النزاع قد وصل إلى المحكمة الشرعية فليس أمامك إلا ما قضت به، وعلى كل حال ننصحك بالتريث في أمر الطلاق، وعليك أن تحسن عشرة زوجتك، وأن تؤدي ما عليك من نفقتها ونفقة الأبناء، وننصحك بالتنازل عن شيء من حقوقك، إظهاراً لحسن نيتك ورغبتك في عودة الحياة الزوجية كما كانت، وحفاظاً على الأسرة وخاصة الأبناء، ولا تنسى أن تدعو الله بصلاحها إنه على كل شيء قدير، ونسأل الله أن يصلح بينكما، فإن تعذر استدامة العشرة بينكما فلا حرج حينئذ في الطلاق.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 80612(12/357)
2929- عنوان الفتوى : كيفية الهجر في الفراش والحكمة منه
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1428 / 30-01-2007
السؤال:
كيف يفعل الرجل إذا أراد أن يهجر زوجته في الفراش إذا كان هو لا يصبر أن يهجرها وهو لا يريد أن يفعل شيئا حراما، فهل إذا أنزل بيده دون النظر إلى الحرام كأن يتخيل زوجته فقط، أفيدوني في أفضل طريقة، وما هي الحكمة من الهجر في الفراش؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً لا بد من العلم أن الهجر ليس هو الخطوة الأولى لعلاج النشوز، بل يسبقه الوعظ، ولا يكون إلا مع تحقق النشوز، وليس عند ظهور أماراته، فعند ظهور أمارات النشوز يبدأ بالوعظ، قال النووي في المنهاج: فلو ظهرت أمارات نشوزها وعظها، فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع. انتهى.
والحكمة من الهجر هي رد المرأة عن النشوز وتأديبها، فإن لم يرجُ من الهجر حصول التأديب والزجر عن النشوز فلا يشرع، ثم هو حق للزوج فله تركه أصلاً، مع العلم أن هجر الزوجة قيل في معناه أنه ترك الوطء وقيل أيضاً أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه، وقيل: هو أن يقول لها هجراً أي إغلاظاً في القول. وهذان القولان الأخيران لا يلزم منهما ترك الوطء بل قال بعضهم أن لا يكلمها في حال مضاجعته إياها، وقيل: يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا في وقت حاجته إليها.
وعلى كل حال فليس للزوج أن يفرغ شهوته عن طريق العادة السرية ولو كان على حالة لا يجوز له فيها وطء زوجته مثل أن تكون حائضاً أو محرمة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 80287(12/359)
2930- عنوان الفتوى : إساءة الزوج لزوجته نقض للميثاق الغليظ
تاريخ الفتوى : 27 ذو الحجة 1427 / 17-01-2007
السؤال:
شيخنا الفاضل أرجو الاستفسار عن قضيتي وهي جد مهمة في حياتي وأنا حائرة من أمري أنا امرأة متزوجة منذ 5 سنوات وأم لولدين وزوجي يسيء معاملتي فهو يضربني ضربا مبرحا ويشتمني أمام مرأى من أولادي والأخطر من ذلك أنه يصلي وفي بعض الأحيان يتركها ومرة تشاجر معي في رمضان ومن شدة غضبه شرب الماء وقال لي أنت السبب وتتحملين الذنب ويقول بأنه إنسان غير سوي الشخصية وكل مرة أريد الانفصال يقول بأنه سيتغير وحالته مؤقتة لأنه لا يعمل وفي كل مرة يعود إلى ضربي فقررت أن أرفع دعوى إلى المحكمة مع العلم أني أقطن في بلد أوروبي لطلب الانفصال عنه علما أنه طلقني طلقتين بالقول ثم أتى بشاهدين ليراجعني قبل انقضاء العدة فرجعت إليه لأنه قال بأنه تاب وأصبح يصلي مع العلم أن المحكمة طلبت منه الخروج فورا من البيت ويذهب ليعالج نفسه عند طبيب نفساني والآن يطلب مني أن أسحب القضية لأنه على حسب قوله تاب والله أعلم ومشكلتي أني لا أثق فيه لأنه ناقض للعهد فأرجو منكم أن توضحوا لي الأمر وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على هذا الزوج أن يحسن معاملة زوجته، ولا يجوز له أن يضربها لغير نشوز، ولا أن يشتمها، كما أن عليه التوبة إلى الله من ترك الصلاة ومن الإفطار في رمضان لغير عذر، وعليه قضاء ذلك اليوم.
وأما الأخت فنقول لها: لا بأس بالصبر على هذا الزوج، وإعطائه فرصة أخرى لعله أن يكون صادقا في ما ادعاه من التوبة وصلاح الحال، فإن لم يتب ولم يحسن معاملتك وعاد إلى ضربك، فلك رفع أمره إلى من يرد ظلمه عنك وينصفك منه، وعليك أن تبدئي بالمركز الإسلامي في بلد إقامتك إن وجد، فإن لم يوجد أو لم ينصفك، فلك اللجوء إلى المحكمة حينئذ.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 80019(12/361)
2931- عنوان الفتوى : تدرج مع زوجتك في الترغيب بالحجاب
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1427 / 09-01-2007
السؤال:
تزوجت قبل 3 أشهر من فتاة جامعية لم أكن أعرفها من قبل، عندما ذهبت أنا وأهلي لرؤيتها لأول مرة خرجت علينا بغير حجاب، وقد سألتها عن طريقة لبسها فقالت إنها محجبة وتصوم وتصلي ولكن بعد الزواج قالت لي إنها لم تكن ترتدي الحجاب وأنها لا تطيقه وأنها الآن ترتديه من أجلي، وقد عرفت عنها أشياء أخرى مثل أنها كانت تشرب الدخان، وأنا الآن عندي شك في حياتها أثناء الجامعة، والمشكلة الآن وصلت بيننا إلى درجة الطلاق, فماذا علي أن أفعل، أفيدونا أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء. أرجو الإجابة في أقرب وقت ممكن .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على الظفر بذات الدين، بقوله:
فاظفر بذات الدين تربت يداك، وحيث قد تزوجت هذه المرأة، فنرى أن تصبر عليها وتتعاهدها بالنصح وترغبها في الحجاب، وتسمعها كلام أهل العلم والدعاة المؤثرين، فإن كثيرا من النساء ارتدين الحجاب بعد سماعهن لبعض الدعاة الذين رزقهم الله أسلوبا وتأثيرا، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فنرى أن تراجعها وأن تحسن إليها وتستميل قلبها، وتأخذها بالتدريج ولا تحكم عليها بحسب ماكانت عليه في الماضي؛ بل بما هي عليه في الحاضر.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 79957(12/363)
2932- عنوان الفتوى : حكم هجران المرأة بيت الزوجية
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1427 / 07-01-2007
السؤال:
سيدي الفاضل ما حكم الدين في المرأة التي هربت من بيت زوجها أثناء عدم وجوده وأخذها الأطفال معها وقيامها باستئجار شقة في مكان غير معلوم للزوج وفرشها لها دون علمه والإقامة فيها ورفع قضية طلاق ونفقة وحضانة على الرغم من محاولة الزوج لحل الخلافات التي بينهم بأي شكل من الأشكال حفاظا على استقرار الأسرة وعلى أن ينشأ الأطفال في أسرة ذات جو صحي سليم - إلا أنها في حالة إصرار تام على طلب الطلاق وتمزيق العائلة. بقي أن أضيف أننا في بلد غريب ليس لنا فيه قريب وعلى الرغم من ذلك فهي فعلت ما ذكر أعلاه. وما رأي الدين فى ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم سبب إقدام الزوجة على هذا الفعل، فربما كان لها عذر شرعي يبيح لها فعل ذلك، لكن نقول: إذا لم يكن لها عذر شرعي، فلا يجوز لها الخروج من البيت بغير إذن الزوج، فإن هذا نشوز محرم، كما أن طلب الطلاق بغير عذر حرام، وانظر الفتوى رقم: 39211.
وعلى الزوجة أن ترجع عن هذا الأمر، وتعود إلى بيت زوجها، فإنها واقعة في معصية كبيرة، فإن الملائكة تلعن من هجرت فراش زوجها وبات عليها غضبان حتى تصبح، فكيف بمن هجرت بيته، وليس لها حق في النفقة ما دامت على نشوزها، حتى ترجع.
وأما الزوج فننصحه بنصحها، ووعظها، والإحسان إليها، والدعاء بأن يهديها الله سبحانه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 79901(12/365)
2933- عنوان الفتوى : استوصوا بالنساء خيرا
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1427 / 28-12-2006
السؤال:
زوج يقدس الحياة وتكوين أسرة مثالية في صعوبة تكوينها في العصر الحالي، تزوجت فتاه تصغرني في 12 سنة وباختيار أهلي ورغبتي رضا أهلي في ذلك حتى تكون زوجتي قريبة منهم دائما ولكن حدث عكس ما أتمنى جملةً وتفصلاً ، ملكت عليها قبل الزواج بـ 9 أشهر وفي هذه الفترة حاولت أفهمها نفسي وكيفية طريقة معاملتنا بعد الزواج وكانت فتاة كلها حيوية وكانت تتكلم كثيرا عن العين والحسد والسحر، وكنت أرد عليها أني لا أحب الكلام في ذلك لأن الإنسان يعمل والله يشاء بما لا يشاء الإنسان نفسه . اختصار للموضوع لي مشكلة كبيرة مع هذه الزوجة.
1/ تريد كل شيء لنفسها وليس فقط ذلك حتى لو هذا الشيء ممنوح لوالدتي أو إلى ابنتها التي من المفروض أن يرخص كل شي لها .
2/ لديها غيرة بحجم الكون وهي المسبب الأول لمشاكلها دائماً أقول دائماً.
3/ فتاة متصورة بصورة رجل جبار دكتاتوري على الزوج والبنت والخادمة وجودها في البيت على التلفزيون أو نائمة لا تخدم البنت ولا الزوج إلا بصنع الغداء فقط .
4/ دائماً على لسانها كلمات لا أحب أن تقال في منزلي وأمام بنتي لا تستغرب لو قالت البنت ((حيوانة)) كيف تستغرب وهي التي لقنتها ذلك كلمات لو قيلت على جبل لانصهر من قوة الكلمات وتقال بسب أو دون سبب مثلا عند مشاهدتها التلفزيون أو عند رفضي لشيء لها مثال ذهابها للسوق لوحدها أو طلبها مبلغا من المال .
5/ عند حدوث مشكلة بيننا مباشرةً أخرج من البيت ولكن يحدث شيء غريب إما أن ترفض خروجي أو تزعجني على الجوال لتتشعب المشكلة .
6/ غير محترمة مع أهلي بعكس ما أعمله لأهلها من مكالمات وعطايا مادية .
7/ فتاه لا تعلم ما تريد من الدنيا لا تصلي ولا تعرف الرب حتى وقت الضيق أقول لها أثناء غضبك صلي وادعي ربك أن يوسع صدرك سوف تهدئين بعد ذلك تقابل هذه النصيحة برفض مع معصية .
8/ تسب والديها وتتوجه مع توجهات الغير مثلا في السفر أو الأجهزة أو الصديقات، علماً أن جميع توجهاتها خطأ، عندها استعداد أن تخرب منزلها من أجل جهاز جوال.
9/ حدثت مشاكل بيننا ونطقت كلمة الطلاق ثلاث مرات في ثلاث مشاكل متفرقة ولكن دون وعي مني، أنا لا أتمنى أن أعيش معها ولكن كلي حزن على ابنتي التي سوف تعيش معها من بعدي لو كان ذكرا ليس لدي هذا القلق كله ولكن حتى الآن هي لا تريد ان تذهب إلى أهلها ولا تريد أن تغير من حالها إلى حال أفضل من أجل نفسها وبيتها .
10/ هاجس في حياتي لا تريد تبقى باحترام ولا تفارق باحترام، أقل شيء من أجل البنت تضايقني في عملي لأن عملي في بعض السفريات داخل وخارج المملكة، أقول وبعض الأحيان يسافروا معي، أثناء السفر الرسمي وهي تطالبني بالسفر معي في جميع سفرياتي وأنا أقول لها السفر الذي يمكنني أخذك فيه سوف آخذك بدون تردد، ولكن عندها عادة وهي أنها لا تقدرني إذا لم يكن لدي مال، هذا حز كثيرا في نفسي، فيمكن يوم لا سمح الله أنكسر في حياتي فتمشي وتخليني، علما أنني متأكد أنه ليس لديها مأوى غير منزلي لأنها خسرت كل الناس بما فيهم أهلها.
الحلول التي قمت بها //
1/ الهجر المشروع
2/ تركها لدى أهلها لتحس الفروق بين منزلها وغيره وفعلاً كانت تتألم في هذه الحالة ولكن لما رجعت الرياض رجعت لعادتها .
3/ البعد عنها في المنام في إحدى غرف المنزل لمدة طويلة .
4/ تذكيرها بالله ورسوله وقراءة آيات وأحاديث للعبرة .
5/ ذهبت بها إلى شيخ في المدينة المنورة حتى ترى المرضى الحقيقين للعبرة وكانت صدمتي بعدما خرجت هي المريضة فقط وخاصة لما قابلت الشيخ شخصياً وقال لي هذه الفتاة بعيدة كل البعد عن الله .
6/ عرضت عليها الذهاب إلى أطباء اجتماعيين ونفسيين ولكن رفضت مع تكراري لذلك وسوف أرافقك في الزيارات لعرض نفسي عليهم لنفس السبب دون جدوى.
7/ تذكيرها بعواقب الطلاق والفراق عن منزلها وبنتها وزوجها .
المطلوب:
النصيحة /الفتوى / الحل السليم /الطريقة لإعادتها صالحة .
معلومات :
عمر البنت سنتين وست أشهر /الزوجة 24 سنة /الزوج 36سنة السكن الرياض /الأهل لجميع الزوجين في مدينة واحدة في المنطقة الغربية / الحالة المادية جداً ممتاز والحمد لله / التعليم زوج جامعي زوجة ثاني ثانوي /المتوفر لجميع الطبقات التي تعلو المتوسطة متوفرة للعائلة بفضل الله ثم فضل دخل الزوج /علاقة الزوج مع الأهل من الطرفين ممتازة والزوجة جيدة من جهة أهلها فقط.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد وأن يهيئ لك من أمرك رشدا ويصلح لك زوجك إنه سميع مجيب.
والذي ينبغي أن تعلمه أيها السائل الكريم هو أن البيوت لا تبنى كلها على الحب؛ كما قال عمر رضي الله عنه وإنما على التفاهم بأن يفهم كل واحد من الزوجين طبيعة الآخر ونفسيته ومزاجه ورغباته. ويتحمل الزوج من ذلك نصيب الأسد فيتغاضى عن أخطاء الزوجة ما أمكنه ذلك، مسترشدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه من حديث أبي هريرة، ولمسلم عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمعت وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وقوله: لا يفرك -أي لا يكره- مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
ولا ينبغي أن يكون الزوج ندا للزوجة ويترصد أخطاءها وهفواتها، بل ينسى ويتناسى ما يمكنه من ذلك. وهذا لا يعني أن يترك لها الحبل على الغارب لتفعل ما تشاء، بل يذكرها ويعظها ويؤدبها ويزجرها ويمنعها مما لا يجوز؛ لأنه راع لها ومسؤول عن رعيته، ولأنها لوترك لها العنان ربما تفعل ما لم يكن في الحسبان، فأوتي القوامة عليها ليضبط أفعالها وأقوالها، لكن بحكمة وموعظة حسنة، وللمزيد نرجو مراجعة الفتويين رقم: 2050، 5291.
وأما زوجتك.. فلا نملك أن نقول لها سوى أن تتقي الله تعالى في نفسها وفي زوجها وتتوب إليه مما كان، ولتعلم أنها وهي تعاملك -بما ذكرت- تفرط في أعظم حق عليها بعد حق الله تعالى، وهو السبب بإذن الله تعالى في دخولها الجنة إن حفظته ووفته، أو ولوجها النار والعياذ بالله إن ضيعته، وقد فصلنا القول في وجوب طاعة الزوج وعظيم حقه على زوجته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1780، 17322، 18814.
وقد تضمن سؤالك أمرين لا بد من الوقوف عندهما والتنبيه إلى الحكم الشرعي فيهما.
أولهما: ترك زوجتك للصلاة وإعراضها عنها، وهذا ذنب عظيم ووزر كبير ومنكر لا بد من تغييره لأن بعض أهل العلم يرى كفر تاركها تهاونا وكسلا، وأما جحودا فالكل يقول بكفر من جحد وجوبها وتركها لذلك، ولمعرفة تفصيل كلام أهل العلم في ذلك انظر الفتويين رقم: 512، 1145.
والأمر الثاني: هو نطقك بالطلاق ثلاث مرات متفرقات، وزعمك أنك لم تكن تعي ما يصدر منك.
وهنا نقول: ينبغي رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية هنالك وعرض ذلك على القضاء ليتبين من حالك وقت تلفظك بالطلاق، وهل يحسب عليك أم لا يحسب. لأن طلاق الغضبان فيه تفصيل وقد بينا متى يقع طلاقه ومتى لا يقع في الفتوى رقم: 2182، وينبغي أن تعلم أن حسيبك هو الله الذي لا تخفى عليه خافية من أمرك، والقاضي إنما يحكم على ضوء ما ستذكر له من أمرك، وحكمه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
فعليك أن تصدق في قولك وتذكر للقاضي حالك وقت الطلاق كما هو. كما يجب عليك أن تمسك عن زوجتك ولا تقربها حتى تعرض الأمر على القاضي فربما تكون قد بانت منك وحرمت عليك.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 79881(12/367)
2934- عنوان الفتوى : نصائح ثمينة في فن التعامل بين الأزواج
تاريخ الفتوى : 05 ذو الحجة 1427 / 26-12-2006
السؤال:
السادة الأفاضل أود أن أسألكم هذا السؤال متمنيا منكم التكرم برد واضح شمولي مدعم ومسند:
امرأة متزوجة متدينة كثيرا وملتزمة وزوجها متدين ومسرور منها لتدينها إلا أنه يغفل أحيانا ويقصر عن أداء واجبات دينه ومنها الصلاة فهو يقصر أحيانا في أداء صلاته وهي تحاول أن تذكره بالصلاة وتطلب منه الالتزام بالصلاة وعندما تطلب منه أحيانا ذلك فإنها تشاجره وتصرخ بوجهه بطريقة مستفزة، فهل يحق للزوجة أن تصرخ بوجه زوجها وخاصة أمام أبنائه وأن تتشاجر معه وأن تخاصمه وأن تتمنع عنه حتى لو كان الهدف نبيلا وهو حثه على أداء الصلاة .
وهل يحق للزوجة أن تخرج لدرس ديني أو محاضرة دينية أو لقاء نسوي أسبوعي لدراسة الدين ولحفظ القرآن الكريم أو لتعلم أحكام التجويد دون استئذان زوجها والاكتفاء بإعلامه عن استئذانه ولو كانت هذه اللقاءات اثنين إلى ثلاثة أسبوعيا، وهنا أطلب التركيز والتوضيح ما بين الاستئذان والإعلام وهل أحدهما يغني عن الآخر، وما ينطبق أيضا بنفس المفهوم على صيام التطوع والقضاء، وما هو الحكم في رغبة المرأة بأداء صلاة التراويح في رمضان في المسجد وإحياء ليلة القدر في منزل مع جماعة نساء أو في المسجد حتى منتصف الليل أو الفجر أو المبيت خارج المنزل في وضع غير آمن كوضع فلسطين، وهل يشترط موافقة الزوج أو أنها غير لازمة، وهل يجوز أخذ موافقة الزوج بالضغط عليه أو ابتزازه، وهل يجوز للمرأة أخذ موقف من زوجها بسبب رفضه ذهابها لإحياء ليلة القدر وأن تسيء معاملته في أواخر رمضان وفي العيد بسبب رفضه المذكور، والأسئلة السابقة تندرج تحت باب السؤال الأشمل وهو حدود طاعة الزوج ووجوبها، وهل للمرأة المسلمة الملتزمة أن تهمل هذه الطاعة وهل تأثم على ذلك.
وبالمستوى الثاني هل للمرأة المسلمة أن تصرخ بوجه زوجها أمام أطفالهم وأن يسمعها الجيران تحت مبرر أنها عصبية أو أن صوتها مرتفع، وتحت مبرر أن زوجها صرخ بوجهها أي يعني إذا كان تسليما لما تدعيه الزوجة ( وليس صحيحا ) أن زوجها صرخ عليها أو أنه شتمها هل يكون مبررا للمرأة المسلمة أن تصرخ على زوجها وأن تشتمه .
مع الشكر والتقدير لحضراتكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ويحث عليها، لذا فعلى كل من الزوجين أن يحافظ على ما يضمن استمرار الحياة الزوجية، ويقوي أواصرها، وأن يفي لصاحبه بجميع الحقوق الواجبة له، وأن يتغاضى عما يمكن التغاضي عنه من حقوقه الخاصة، هذا هو ما يحث عليه الشرع ويرغب فيه، وبناء على ما تقدم نقول ونوجه الكلام هنا إلى تلك الزوجة لأنها هي مبعث السؤال ومحك المقال، وللزوج كلام آخر سنجعله خاتمة هذه الفتوى.
فنقول أولا: على تلك الزوجة أن تعلم حق زوجها عليها، فإن كثيرا من المشاكل تحدث بسبب جهل بعض الزوجات بما أوجبه الله عليهن تجاه أزواجهن، وتحل كثير من المشاكل بقيام الزوجة بهذا الحق، فطاعة الزوج واجبة على الزوجة ما لم تكن في معصية الله تعالى، بل إن طاعته مقدمة على طاعة كل أحد حتى الوالدين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار والحاكم بإسناد حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
ثانيا: ينبغي أن تعلم أن أداء الزوجة لحق زوجها إضافة إلى ما ينتج عنه من سعادة في حياتها الزوجية فإنها تنال به الأجر والثواب الجزيل، فقد جعل الله سبحانه طاعتها لزوجها والقيام بحقوقه تعدل الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة (وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار والطبراني، وجعل سبحانه رضى زوجها عنها سببا في دخولها الجنة، فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
ثالثا: عند غضب الزوج ينبغي ألا تقابله بغضب مثله، فإن ذلك مما يزيد الأمر سوءا، ويفتح للشيطان بابا بينهما، والذي ننصحها به هو التزام الصمت عند غضبه، وعدم مقابلته والرد عليه، فإنه سرعان ما يهدأ، وعندها يمكن لها نصحه والتفاهم والتناقش معه في جو هادئ تسوده المودة والاحترام. كما ننصحها بتدبر قول أبي الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق. رواه ابن عساكر في "تاريخه"، وقول أسماء بن خارجة الفزاري لابنته لما أهداها لزوجها: يا بنية كوني لزوجك أمة، يكن لك عبدا، ولا تدني منه فيملك، ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني كما قلت لأمك:
خذي العفو مني تستمدي مودتي ***** ولا تنطقي في سورتي حين أغضب
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى***** إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب.
وأما ما سألت عنه من حكم خروجها دون إذنه وهل يقوم إعلامه مقام الإذن؟ فجوابه أن استئذانه للخروج واجب، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته دون إذنه ولو كان خروجها للعبادة وطلب العلم؛ إلا إذا كانت تستفتي في فرض عينها وهو لا يكفيها ذلك.
ولايقوم إعلامه مقام الاستئذان إن كان بعد الفعل، وأما إن كان قبله وأعلمته أنها ستخرج ولم يعترض على ذلك ولم ينهها فسكوته دليل على رضاه بذلك وإذنه فيه، وإن كان الأولى والأطيب للخاطر أخذ إذنه صريحا. وتراجع الفتاوى رقم: 9897، 54679، 18688، 49264.
ولا ينبغي رفع الصوت عليه والصراخ في وجهه لأن ذلك مما يؤدي إلى الشقاق واحتدام الخلاف ولو كان لنصحه وأمره بالمعروف، لأن الحكمة في ذلك مطلوبة، ومن الحكمة لين الكلمة وحسن الأسلوب سيما إن كان المخاطب زوجا وسيما إن كان أمام الأبناء وبين الجيران. وإن كانت عصبية المزاج سريعة الغضب فعليها أن تكبح جماح غضبها وتتخذ الأسباب المعينة على ذلك، وقد بيناها في الفتوى رقم: 8038.
وعلى كل، فالذي ننصح به تلك الزوجة هو الصبر على زوجها وحسن التبعل له، ولا يعني ذلك عدم نصحها إياه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، بل تنصحه وتعظه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر سيما في شأن الصلاة إذ هي عماد الدين، والتكاسل عنها مئنة من ضعف الدين ومن سيما المنافقين. وسلوك الأب يؤثر على الأبناء بل والأسرة جميعا كما قيل:
إذا كان رب البيت للطبل ضاربا **** فشيمة أهل البيت كلهم الرقص .
فنقول للزوجة: ذكري زوجك وامريه بالمعروف وانهيه عن المنكر ولكن بحكمة وموعظة حسنة بلا صراخ ولا جدال.
وأما زوجها فنقول له: إن عليه أن يتقي الله تعالى في زوجته فيتمثل أمر الله فيها ويحفظ لها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن خير الرجال من كان خيرا لأهله، وأن لهذه المرأة من الحقوق عليه ما له عليها، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228}. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3698، والفتوى رقم: 5381.
وأما تهاونه بالصلاة وتفريطه فيها فهو ذنب عظيم ووزر كبير.. ذلك لأن الصلاة هي عماد الدين، من حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهي أول ما يسأل عنه العبد من الأعمال يوم القيامة. والتكاسل عنها والتهاون في أدائها من سيما المنافقين؛ كما قال رب العلمين: إِنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا {النساء:142} وقوله: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ* هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ "فعليه أن يتقي الله تعالى في نفسه وزوجه وأبنائه، وليحافظ على صلاته ولا يغضب على زوجته إن ذكرته وأمرته بالمعروف ونهته عن المنكر، ونعيذه بالله أن يكون من قال الله تعالى فيهم: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ المِهَادُ {البقرة:206}
بل ينبغي أن يشكر زوجته على ذلك، ويحمد الله تعالى أن رزقه زوجة صالحة تعينه على طاعة ربه.
ولمعرفة أهمية المحافظة على الصلاة وخطورة التهاون في شأنها وحكم تاركها نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1061، 1145، 1490، 3830.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 79870(12/369)
2935- عنوان الفتوى : التغاضي عن زلات الزوجة خلق حميد
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1427 / 24-12-2006
السؤال:
السادة الفضلاء العلماء الأجلاء:
لم أتصور أن يجيء يوم لأكتب لكم هذه الرسالة ألهمني ربي لكي أكون في مستوى المسؤولية الزوجية من معرفة لواجباتي وحقوقي الزوجية المهم أذهب مباشرة لأعرض عليك مشكلتي وتتلخص أنني أتواجد فوق فوهة بركان بسبب ما قامت به زوجتي التي تتواجد في بلد آخر وقبل المجيء عندي اتفقت معها على إجراء فحوصات خاصة بها وأبلغتني بعد ذلك أنها سوف تقوم بعملية لإزالة كيس يوجد على المبيض الأيمن وبعد طلوعها من المصحة تابعت حالتها الصحية بالاتصال بها والطمأنينة عليها ولكن ما لم يكن في الحسبان أنها لم تخبرني أنه تم بتر مبيضها الأيمن إلى حين معرفة ذلك من الدكتور الذي أشرف على العملية والذي أخبرني أنها كانت على علم بذلك قبل دخول العملية وهذا بالإضافة إلى أنها لم تخبر حتى والدتي التي كانت معها قبل وأثناء وبعد العملية وعليه أصبحت تائها ما بين أسرتي التي أصبحت تشك في صدق نيتي بعدم العلم بذلك وزوجتي التي لم تجرؤ بالتحدث بالحقيقة وحتى أهلها لم يقوموا بأي اتصال بي لتوضيح الموقف.
أيها السادة لم أعد أحتمل أن أتصور أن زوجتي تصل لهذا المستوى من الغموض كما طالبتها عدة مرات بأن تذهب لأسرتي صحبة أهلها للاعتذار عما حصل سواء بحسن نية أو سوء نية وردت علي أن أسرتها خارجة من هذا الموضوع وهي المسؤولة عن كل شيء رغم أن والدها اعترف لي هاتفيا أنهم قاموا بخطأ فادح اتجاهي
جزاكم الله كل خير في أن تقدمي لي مشورة حتى أهدأ وأتمكن من السيطرة على الأمور لأنني صراحة أنا على فوهة بركان ولم أعد أحتمل الصبر على هذا الأمر.
أبقاكم الله ذخرا لنا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجتك قد أخطأت حيث لم تعلمك بما تنوي فعله من استئصال مبيضها الأيمن. لكن وقد كان ما كان فننصحك بالتماس العذر لها والتغاضي عما كان منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. ومعنى لا يفركن: لا يكره ولا يبغض. رواه أحمد وهو صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم.
ولا ينبغي تهويل الأمر وتضخيمه وتوسيعه ليشمل العائلتين. وننصحها هي بالاعتذار إليك وإلى أهلك إرضاء للخواطر ووأدا لأسباب الخلاف. وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:36570، 25070، 38538.
ثم اعلم أن من حقك اتخاذ زوجة ثانية ليتحصل لك الإنجاب ويتم مرادك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 79848(12/371)
2936- عنوان الفتوى : وسائل إصلاح المتهاون بأوامر الله
تاريخ الفتوى : 30 ذو القعدة 1427 / 21-12-2006
السؤال:
لي زوجة أخ لا تحافظ على الصلاة لا تصوم إلا بالقوة تكثر الجدال معنا في البيت لأسباب تافهة ولا نستطيع تحملها في البيت مع العلم أن أخي يحبنا ويحترمنا وإذا أخبرناه بالحقيقة يضربها بقوة إلى حد الإغماء وإذا حاول طردها يتوسل إليه أهلها ويقولون له اقتلها ولا ترجعها لنا افعل بها ما شئت ولا يملك المال لشراء بيت خاص به وإذا ضغطنا عليه يهدد بالطلاق مع العلم أنه لديه طفلة منها ما هو الحل أرجوكم الشجار اليومي أم الطلاق ومصير الطفلة مع أم ضائعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ننصح بالطلاق أبداً، بل ننصح بالسعي في إصلاح هذه المرأة، وذلك عبر الوسائل المختلفة، ومنها:
أولاً: أن تعامليها أنت وأخواتك كأخت لكم، تشعر معكن بالأنس والمحبة والعطف، وحب الخير، فإذا شعرت بذلك منكن لانَ جانبها، وربما استجابت للتوجيه والإرشاد.
ثانياً: أعطوها الفتاوى التي فيها الترهيب من ترك الصلاة أو التهاون فيها، والترهيب من ترك الصيام، والترهيب من النشوز، ويمكنكم الاستفادة من الفتاوى ذات الأرقام التالية:6061، 1195، 3830، وينظر في التهاون في الصيام الفتوى رقم: 12069.
ثالثاً: اجتهدوا في نصحها وتذكيرها بالله تعالى عن طريق الموعظة البليغة، وإسماعها الشريط النافع، وإهدائها الكتاب المؤثر.
رابعاً: أن يقوم أخوك بسبل العلاج الشرعية من وعظ وهجر وضرب غير مبرح عند الحاجة الشديدة إليه، وتفصيل ذلك سبق في الفتوى رقم 17322.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 79603(12/373)
2937- عنوان الفتوى : المشاكل الزوجية.. الداء والدواء
تاريخ الفتوى :21 ذو القعدة 1427 / 12-12-2006
السؤال:
أنا متزوج ولدي طفلتان، وأعاني من مشاكل مع زوجتي على كثرة نومها في النهار وزيادة سهرها على التلفاز في الليل واهتمامها في بيتها من نظافة وطبخ ورعاية للأطفال. وأنا على قناعة تامة بأنه لا يوجد بيت يخلو من المشاكل. وكل شيء يصلح بالنقاش بعد توفيق الله، ولكن عندما أناقشها في شيء مما ذكرت تستشيط غضبا وتحاول أن تدافع عن نفسها ولو بالكذب، وإذا لم تستطع أن تفلت بكذبها تبكي وتخبر والدتها بما حصل، ومن ثم ينتقل الحوار من زوجتي إلى الحوار مع والدتها التي تدافع عنها لدرجة أنني لم أعد قادرا على الكلام مع زوجتي، وكلما تكلمت معها ينتقل الخبر عن طريق عدم حفظ الأسرار وبعد ذلك تتصل على والدتها والتي ترفع صوتها علي وتحاول بأن أصبح ضعيفا أمام كل هذا وأن أرضخ وأنا لم ولن أتعود على هذا. علماً بأن زوجتي أخبرتني بأن والدتها لم تسمح لوالدها أو زوجها بأن يدخل عليها منذ أكثر من خمس سنوات لأنه تزوج عليها قبل تلك الفترة ثم طلق. وزوجتي الآن عند والديها وذهبت يوم أمس لمحاولة تقريب وجهات النظر واسترجاع زوجتي وذكرت بعض الأحاديث التي تبين وجوب طاعة المرأة زوجها وعظم ذنبها إن لم تفعل وكنت موجها الكلام لزوجتي، فغضبت أمها - وأعتقد بأن الأحاديث أصابتها في مقتل - وقالت إنك لا تأتي إلا بالأحاديث التي تهمك وتنسى الآيات والأحاديث التي تهم المرأة مثل وعاشروهن بالمعروف، وخيركم خيركم لأهله، ورفقاً بالقوارير، ثم بدأت بالنقاش الحاد الذي يعني أنني لن أسترجع زوجتي وكأنك( يا بو زيد ما غزيت). وأنا ولله الحمد مسلم ملتزم بالدين ومحافظ على الصلاة وأحب زوجتي وأحب بناتي. علماً بأن زوجتي عند والديها من اليوم الثالث والعشرين من رمضان هذا العام 1427هـ وهي التي رفضت العودة إلى البيت ولست أنا من أمرها بتركه أو طردها لا سمح الله.
هل من أحد يفيدني بكيفية التصرف والتعامل وما العمل؟ أرجو أن لا تحال مشكلتي إلى المواضيع السابقة. وساعدوني على ردع الشيطان عن التفرقة بين الزوج وزوجته.
ولكم الأجر إن شاء الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن يهديك ويوفقك للحق والصواب، وأن يجعل لك من أمرك يسراً.
وينبغي أن تعلم أيها السائل الكريم أن الحياة الزوجية لا تستقيم إلا بالتفاهم وحسن الخلق والتغاضي عن الهفوات ما أمكن، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم:2589، والفتوى رقم:8102، .
والواجب على هذه الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، وطاعة المرأة لزوجها سبب لرضا ربها وصلاح حالها، ولا ينبغي للزوجة أن تفتح أذنيها لكلام المحرضين والمفسدين، ولو كان ذلك من أقرب الناس إليها كأمها أو أبيها. ومن أعظم الإفساد إفساد المرأة على زوجها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجهاً، أو عبداً على سيده. رواه أبو داود وغيره، والتخبيب هو: الإفساد، وانظر الفتوى رقم: 49592.
ولا ينبغي إدخال الأهل في المشاكل الزوجية لأن ذلك مما يفاقمها ويزيدها -في الأغلب- كما هو الحال هنا. فعلى زوجتك أن تكف عن نقل أسرار بيتها وما يختلج بين جوانبه إلى أمها أو غيرها . ولتعلم أنها ناشز بخروجها من بيتها دون سبب معتبر لذلك كما ذكرت، وقد بينا حكم النشوز وما يترتب عليه في الفتويين رقم:1103، 30145.
وأمها مشاركة لها في تلك المعصية ما دامت تحرضها على البقاء وتمنعها من الخروج إلى بيت زوجها وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2}
ولكن ينبغي التعامل بحكمة مع هذا كله، ومن ذلك محاولة استرضاء المرأة وأمها وتوسيط من له وجاهة عندهم لحل المشكلة، فإن لم يفد ذلك شيئا فينبغي رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية لتلزم المرأة بالرجوع إلى بيتها أو تحكم بما تراه، فهي الفيصل عند استحكام الخلاف واحتدام النزاع. نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.
وللفائدة ننصحك بمراجعة الفتويين رقم: 9226، 67315.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 79539(12/375)
2938- عنوان الفتوى : جزاء الممتنعة عن فراش الزوج
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1427 / 10-12-2006
السؤال:
ما حكم المرأة التي إذا دعاها زوجها إلى فراشه لم تجبه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين حكم هذه المرأة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.. ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح . فإذا امتنعت المرأة عن طاعة زوجها وتلبية أمره لغير عذر كمرض فهي ناشز، والنشوز هو الخروج عن طاعة الزوج. وقد أرشد الله عز وجل في كتابه العظيم إلى السبل التي تسلك في إصلاح المرأة الناشز، فقال سبحانه وتعالى : وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 34 ـ 35} فجعل الله سبحانه وتعالى علاجها على مراحل :
فالمرحلة الأولى : الوعظ والتذكير بعقاب الله والترغيب في ثوابه، فإن لم تنفع هذه الخطوة فانتقل إلى التالية وهي :
المرحلة الثانية : أن يهجرها زوجها في المضجع بأن يوليها ظهره وهو على فراش النوم، فإن لم تنفع هذه فانتقل إلى التالية وهي :
المرحلة الثالثة : أن يضربها ضربا غير مبرح لا يكسر لها عظما ولا يشين جارحة ، والناشز لا تستحق النفقة ولا السكنى حتى تعود إلى الطاعة .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 79400(12/377)
2939- عنوان الفتوى : هجر الزوجة بين الحرمة والإباحة
تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1427 / 03-12-2006
السؤال:
هل يحق للزوج أن ينام في غرفة نوم ثانية عند حدوث خلاف بينه وبين زوجته لأسباب صغيرة أو كبيرة وخاصة بأنها أصبحت متكررة خلال عام ونصف من الزواج ؟ وهل يحق للزوجة عمل ذلك عند حدوث الخلاف؟ مع العلم أن ذلك التصرف يزيد من الجفاء والبعد من قبلي أنا الزوجة وأحيانا أفضل ذلك لراحتي النفسية..أريد نصيحة لزوجي لكي لا تصبح عادة سيئة وتكون نتائجها أسوأ مما هو عليه وتصبح رغبتي أنا بدلا من زوجي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هجر الزوج لزوجته لغير مبرر حرام لا يجوز؛ كما سبق في الفتوى رقم : 12969 ، وأما إن كان الهجر بسبب نشوزها فهو حينئذ نوع من أنواع العلاج، ولكن لا ينبغي المصير إليه إلا إذا عجز عن إصلاحها بالكلمة الطيبة والنصيحة والموعظة، فإذا فعل ذلك ولم تستجب له زوجته فله حينئذ أن يهجرها في مضجعها أي مكان نومها بأن يوليها ظهره، ولا مانع من نومه في غرفة أخرى؛ كما سبق في الفتوى رقم : 62239 ، وإن كان الأولى هو أن يكون الهجر في نفس الفراش ، ويحرم على الزوجة أيضا أن تهجر زوجها، بل الأمر في حقها أشد لما للزوج من عظيم الحق على زوجته، ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . وهو في الصحيح.
وعلى الزوجة أن تلين مع زوجها وتسعى في رضاه ما لم يأمرها بمعصية الله تعالى، وأن لا تبادل الجفاء بالجفاء والقسوة بالقسوة، ولا يمكن للحياة الزوجية أن تقوم إلا على أساس التفاهم والمودة، وأن يسعى كل طرف في القيام بحقوق الآخر ويتساهل في حقوق نفسه .
ونوصي الزوج بالإحسان إلى زوجته والقيام بحقوقها وحسن معاملتها واحترامها ومراعاة مشاعرها والحفاظ على الود والرحمة التي جعلها الله بينهما. قال تعالى: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 21} ومعاشرتها بالمعروف قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} وإكرامها فإن إكرام المرأة دليل على الكرم والنبل، وإهانتها دليل على الخسة واللؤم، فما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم .
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 79335(12/379)
2940- عنوان الفتوى : التفريق بين الزوجين إفساد في الأرض
تاريخ الفتوى : 09 ذو القعدة 1427 / 30-11-2006
السؤال:
إني متزوج منذ 27 سنة وأنا أحب زوجتي ولي منها ست بنات ثلاث منهن متزوجات شاءت الصدف أن تعرفت على امرأة متزوجة لديها مشاكل مع زوجها منذ أكثر من 15 سنة وهي غير مرتاحة معه ولقد حاولت كثيرا على معالجة مشاكلهم إلا أنني لم أتمكن وخلال محاولاتي أخبرتني بأنها تريد أن تتركه وتتزوجني هل هذا جائز شرعا وإذا زوجتي لم توافق ماذا أعمل فهذه المرأة تشعر بالاطمئنان معي وهي في نفس الوقت لا تريد أن تدمر بيتي ولكن أشعر بأنني لو تزوجتها سأغير من مجرى حياتها لأنها تشعر بالسعادة معي وإنني راغب بالزواج منها على سنة الله ورسوله؟
مع الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تخرج من حياة تلك المرأة وتقطع كل اتصالاتك بها، وإياك أن تعدها بالزواج فتخببها على زوجها، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ليس منا من خبب امرأة على زوجها . أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه ، ولبشاعة هذا الفعل فإن أهل العلم قد اختلفوا في نكاح المخبب بمن خببها على زوجها إذا طلقها وانتهت عدتها، فذهب المالكية وبعض أصحاب أحمد إلى أن نكاحه باطل عقوبة له لارتكابه تلك المعصية، ويجب التفريق بينهما معاملة له بنقيض قصده ، خلافا للجمهور وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 7895 ، وينبغي أن تعلم أن هذا ليس من وسائل الإصلاح وإنما هو من وسائل الإفساد، فدع المرأة وشأنها، وتب إلى الله تعالى من حديثك معها إن كنت وعدتها بالزواج حال طلاقها أو عرَّضت لها بذلك. وإذا أردت نكاح زوجة أخرى مع زوجتك فالنساء العوانس كثير ثيبات وأبكار فابحث عن ذات دين وخلق إن كنت تستطيع الجمع، ولا يشترط لصحة ذلك موافقة زوجتك الأولى، لكن ينبغي إقناعها به ومشاورتها فيه تفاديا للخلاف والشقاق. وللفائدة نرجو مراجعة الفتويين التاليتين : 3628 ،310 .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 79325(12/381)
2941- عنوان الفتوى : خطوات معالجة الزوجة إذا كانت على علاقة بأجنبي
تاريخ الفتوى : 09 ذو القعدة 1427 / 30-11-2006
السؤال:
انصحوني جزاكم الله خيرا، اكتشفت مؤخرا أن زوجتي كانت تخونني ولا زالت منذ زواجنا، وهي مدة عشر سنين ولديها طفل مع الخائن سنه 7 سنوات.الآن علمت بهذه الخيانة ولم أحرك ساكنا. أنا أتربص لأضبطهم متلبسين. ما الحكم في الشريعة والدنيا. أخبركم بأن الخائن كان عاطلا ولا شغل له عندما كان يمارس الخيانة الآن أصبح له شغل مهم ومال كثير، أما هي أصبحت مسؤولة كبيرة في شركة ولها دخل مهم، أما أنا بعد أن كنت صادقا مع زوجتي وأثق فيها الثقة العمياء أصبحت فاقدا لكل شيء ولا أكسب سوى دخل قليل. أقسم لكم بأنني لم أخنها إطلاقا حتى في هذا الوقت، الآن لم أستطع أن أمسها أو حتى أنظر إليها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك على علاقة برجل أجنبي وتأكدت من ذلك يقينا وليس بناء على مجرد الظن والتخمين، فيجب عليك أولا أن تتخذ الإجراءات اللازمة لقطع تلك العلاقة تغييرا لذلك المنكر، وينبغي أن يكون ذلك بالحكمة، فإن لم يفد ذلك فهي امرأة ناشز، وتعامل معاملة الناشز، وتراجع لها الفتوى رقم: 57955، فإن أصرت على ذلك ولم تفد فيها المعاملة المذكورة أو كنت أنت لا تستطيع فعل شيء فننصحك بطلاقها ولو كنت تحبها لأن مثلها لا يؤمَن على العرض، ولأن البقاء معها وهي مصرة على أن تكون لها علاقة مع رجل غيرك فيه إقرار لها على ذلك، وهو من الدياثة، وتراجع الفتوى رقم: 56653 .
واما قولك: إن الولد منه فهذا قول عظيم، وما يدريك وأنت لم تعلم بعلاقتهما إلا بعد تلك المدة، والأصل أن الولد الذي ولد على فراشك هو منك ينسب إليك ولا يجوز لك أن تتبرأ منه وتنفيه إلا إذا علمت أنه ليس منك فعليك نفيه بملاعنتها كما بينا في الفتوى رقم: 1147، مع التنبيه إلى أن أهل العلم ذكروا أن النفي لابد أن يحصل بعد ولادته أو العلم به مباشرة، ومن سكت بعد ذلك بلا عذر فليس له النفي ولا يصح منه بحال، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهو الذي نراه راجحا، قال خليل في مختصره: وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع.
والخلاصة أنه يجب عليك أن تكف عن هذا القول، وإذا تأكدت من وجود علاقة بين زوجتك وذلك الرجل أو غيره فعليك أن تمنعها من ذلك بما استطعت، فإن لم تكف فننصحك بمفارقتها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25475، 63250، 61445.
والله تعالى أعلم.
**************
رقم الفتوى : 79175(12/383)
2942- عنوان الفتوى : طلب الزوجة للطلاق بدون مبرر شرعي ذنب كبير
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1427 / 27-11-2006
السؤال:
في حالة حدوث خلافات بين الزوج والزوجة ونتيجة لعدم طاعتها له ولردها عليه والإشارة له دائما أنها لن تتحمل العشرة معه بعد 11 سنة من الزواج وأنها كانت مستحملة وزهقت لمدة 11 سنة على الرغم من عدم وجود أي خلافات أو أي تذمر منها طوال هذه الفترة، مما أدى بعد فترة إلى زيادة الفجوة بين الزوجين وطلبها المُلح والمستمر للطلاق بدون وجود أي سبب جوهري على الرغم من وجود 3 أطفال، فهل يصح لوالد الزوجة أن يقف بصفها على خلاف الجميع ويقف ضد الزوج ويعمل جاهداً على تنفيذ رغبتها ووقوع الطلاق، على الرغم من اندهاش واستغراب جميع الأهل من موقفه، أما البنت فهي ترفض العدول عن الطلاق على الرغم من الإلحاح المستمر من الزوج بنسيان الخلافات والبدء من جديد لوجود أطفال وحرصه على استمرار العلاقة، فما رأي الدين في موقف الزوجة وموقف والدها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله هذه الزوجة -إن كان كما قال السائل- نشوز على الزوج، مخالف لما أمرها الله سبحانه وتعالى به من طاعة الزوج وحسن معاشرته، كما أنه كفران للعشير، ففي الحديث: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. متفق عليه.
وقد بين الله عز وجل كيفية التعامل مع الناشز، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17322.
وأما طلبها للطلاق بدون مبرر شرعي فهو ذنب كبير، ورد فيه وعيد شديد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن.
وأبوها إن كان يساعدها على ذلك مشارك لها في هذا الذنب، كما أنه معني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الألباني والسيوطي. ومعنى خبب: أي أفسد.
فنصيحتنا للزوجة أن تتقي الله عز وجل وأن تحسن عشرة زوجها، وتطيعه في المعروف وتكف عن النشوز، وعن طلب الطلاق لغير مسوغ، أما إن كان هناك مسوغ مثل كونها كارهة للزوج وتخشى أن لا تقيم حدود الله معه، فلا حرج عليها في طلب الطلاق، ويسن للزوج إجابتها للطلاق، وله أن يطلب منها فدية مقابل طلاقها، كما ننصح والد الزوجة بأن يتقي الله عز وجل وينتهي عن هذا المنكر، وأن لا يكون سبباً في طلاق ابنته من زوجها وحرمان أولادها منها أو من أبيهم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 79029(12/385)
2943- عنوان الفتوى : الترغيب في التأليف بين الزوجين
تاريخ الفتوى : 01 ذو القعدة 1427 / 22-11-2006
السؤال:
أنا شاب عمري 28 كنت على علاقة حب استمرت 7 سنوات مع ابنة عمي وقد كان أهلها معارضين لزواجي منها نهائيا وقد أجبروها على الخطبة وهي معارضة وأنهت خطبتها بعد ستة أشهر وقد خطبت مرة أخرى بواسطة الضغط عليها من قبل الأهل واضطرت للموافقة وهي الآن متزوجة ولديها طفل وهي غير قادرة على التواصل مع زوجها نهائيا ولا بأي حال من الأحوال ولا يوجد توافق بينهما نهائيا وأنها لا ترغب بالعيش معه وأنا غير قادر على إكمال حياتي ولا أتصور حياتي نهائيا بدونها مع أنني مؤمن بقضاء الله وقدره ولكنني لا أستطيع العيش مع غيرها وهي غير راضية عن وضعها الحالي مع زوجها وغير قادرة على مواصلة حياتها معه وتحرمه كثيرا من معاشرتها لأنها لا تتصور وكانت مجبرة على زواجها منه مع أنها في ليلة الدخلة مكثت شهرين كاملين وهي بنت لم يلمسها وكانت في هذه الفترة تريد الطلاق لأنها لا تتخيل نفسها مع غيري نهائيا ولكن بحكم العادات والتقاليد حيث يمكن أن يشعر الأهل أو أهل العريس بتفكير خاطئ من ناحيتها إذا طلبت الطلاق قبل لمسها فأنا أريد الزواج منها ولديها طفل عمره سنة سؤالي : ما هو حكم الشرع في حال تركت زوجها ولديها طفل وماذا تنصحوني أن أفعل بخصوص هذا الموضوع ولمن تعود حضانة الطفل في حال تزوجت بعد الطلاق وما هو حكمه في الشريعة الإسلامية .
أرجو من حضرتكم الرد السريع والقريب في أقرب فرصة على الايميل الخاص، وجزاكم الله كل خير لخدمة أبناء المسلمين .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الإنسان أن يكون متزناً في عواطفه، فإن الإفراط في الحب دون حدود وضوابط يعود سلباً عليه، ويكون سبباً لفساد الحياة، واختلال نظامها.
ونقول لك يا أخي الكريم: افترض أن الله جل جلاله قدر الوفاة على بنت عمك، هل ستُوْقِفُ جميع مشاريعك الأسرية، وهل ستترك الزواج وتستغني عن الأولاد، ويبقى فكرك مشغولاً بها.
لا شك أنك ستبحث لنفسك عن غيرها، فكيف تبقى معلقاً بحب امرأة متزوجة، فكان الأولى بك أن ترسل إليها من ينصحها -بما أنها قد تزوجت وأنجبت- بحسن التعامل مع زوجها، والسعي في التعايش معه، والقبول به زوجاً وأباً لولدها.
ولذا فإن نصيحتنا لك أن لا تكون سبباً في طلاق بنت عمك بسبب تعلق قلبها بك، فاتق الله تعالى، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أخرجه أحمد واللفظ له، والبزار وابن حبان في صحيحه.
والسعي في إفساد المرأة على زوجها هو فعل الشياطين، ففي صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت فيلتزمه.
فابتعد يا أخي عن هذه المرأة، واحذر من إفسادها على زوجها.
وأما سؤالك عن طلاقها وعن حضانة ولدها فأمر مستعجل، ومتى حدث فيمكنها هي أن تسأل عنه.
والله أعلم
***********
رقم الفتوى : 78172(12/387)
2944- عنوان الفتوى : ما يفعل الزوج العاجز عن معالجة نشوز امرأته
تاريخ الفتوى : 26 رمضان 1427 / 19-10-2006
السؤال:
أنا شاب عمري 24 سنة تزوجت من فتاة كنت أحسبها ذات دين وخلق... وبفضل الله بعد شهر من زواجنا حملت بمولود، ولكنها كانت غير مطيعة لي بتاتاً وتريد النوم والذهاب (المبيت) عند أهلها ليوم كامل وأحياناً لمدة أسابيع متتالية بدوني أو حتى أن أنام معها عند أهلها أو حتى أن ينام أهلها عندي في المنزل لكي تبقى هي معهم، بحجج غير منطقية بتاتاً، وبعد 3 شهور من زواجنا أيضا طلبت أنها تريد النوم عند أهلها ولكني رفضت، قامت بالاتصال بأهلها ثم حضر والدها وأخذها من بيت الزوجية بالقوة وقام بالتعدي علي بالضرب في الشارع وبشهادة سكان العمارة، تدخل المصلحون وأقنعوني بترجيعها بشروط، وبعد ترجيعها بشهر حدث نفس الأمر أتى والدها وأخذها من البيت الساعة الثانية ليلاً وأنا نائم وبشهادة والدتي التي كانت متواجدة عندي في ذلك الحين، ولم أدر عنها أي شيء من ذلك الحين، ومضى على هذا الحال 7 شهور، وأنا بدون زوجة ومتكلف بإيجار البيت وغيره، السؤال: أرجو التكرم بإرشادي بالحكم على مثل هذه الحالة وإلى أين أذهب لأشتكي في المحكمة فأنا لا أعلم بأقسام المحكمة بمدينة جدة ولا أعلم ماذا أفعل، مع العلم بأني أريد الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه ولغير مسوغ شرعي لذلك نشوز ومعصية كبيرة يجب عليها التوبة إلى الله منها، وقد بينا في الفتوى رقم: 3738، والفتوى رقم: 6895 حرمة خروج المرأة بدون إذن زوجها، فإن أصرت على الخروج بدون إذنه فهي ناشز لا تستحق النفقة ولا السكنى حتى تعود إلى الطاعة، وأما عن وسائل علاجها فهي مبينة في الفتوى رقم: 31060 فتراجع.
وحيث إنها ممتنعة بوالدها، ولا تستطيع أن تعالجها من النشوز بما هو مذكور في الآية، فليس أمامك إلا أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، لتلزمها بالرجوع إلى بيتك ولزوم طاعتك، أو ترد لك ما بذلت لها من مهر ونحوه.
أما الإجراءات الإدارية لكيفية إيصال المشكلة وتبليغها إلى المحققين في المحكمة فلتسأل عنها هنالك ولن تعدم إن شاء الله من يرشدك إلى طرقها.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : ... 77638(12/389)
2945- عنوان الفتوى : كيف تتعامل الزوجة مع زوجها الذي يخونها
تاريخ الفتوى : 05 رمضان 1427 / 28-09-2006
السؤال:
ما رأي فضيلتكم: إذا شعرت الزوجة بميل زوجها إلى جارتها وهذه (الجارة متزوجة وتعيش مع زوجها) زوجها هذا طبعا عندما يرى الزوجة الأخرى ينسى أنها متزوجة، المهم أن تلك الزوجة الحائرة لم تسكت لزوجها وتعاتبه مرة وتهدده مرة أخرى بأنها ستفعل مثلهما أعني زوجها وجارتها، ويكون رد فعلها بسيط وهو أن تهمل شؤون بيتها من نظافة وما إلى ذلك، لأنه للأسف ليس لديها غير تلك الوسيلة لأن زوجها لا يأبه أن منعت نفسها عنه أو خاصمته أو حتى أهملت بيتها، للعلم فإن الزوجة الحائرة كانت طلبت من زوجها الطلاق في بادئ الأمر، الآن زوجها أوهمها بأن ما تشعر به مجرد وهم، المهم في رأي فضيلتكم هل تأثم الزوجة بإهمالها لبيتها وشعورها باللامبالاة خاصة وأن زوجها لا يأبه إن كان البيت نظيفا أم لا، ومن وجهة نظركم ما هي أفضل وسيله للتعامل مع مثل هذا الزوج غفر الله لنا وله، أ
فيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية على هذه الأخت أن تتذكر أنها مسؤولة أمام الله عز وجل عن أعمالها، محاسبة عليها بمفردها، ولن ينفعها أن تقول: كان زوجي يفعل ذلك، هذا، رداً على قولها أنها ستفعل مثل زوجها، وأما عن سؤالها فنقول: كل ما وجب على الزوجة تجاه زوجها لا يجوز لها منعه منه، ولا إهماله، ولو عصى الله عز وجل، فعصيانه لا يسقط حقه عليها، وخدمة الزوج سبق أنها واجبة على الزوجة، كما في الفتوى رقم: 43541.
ثم إنه ليس في إهمالها لبيتها حل للمشلكة، بل ربما أدى إلى نفور الزوج عنها وبعده منها، وبالتالي قربه من الحرام، أما كيفية التعامل مع الزوج، فخير وسيلة للتعامل معه أن تطيع الله عز وجل فيه بقيامها بما يجب عليها تجاهه، وأن لا تعصي الله كما عصاه، ومناصحته بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، كما ينبغي نصح هذه الجارة وتحذيرها من مغبة فعلها وأنه خيانة لزوجها، هذا إن ترتب على الميل المذكور تصرف لا يقره الشرع منهما كاختلائهما أو نحو ذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 77551(12/391)
2946- عنوان الفتوى : الوفاق خير من الطلاق
تاريخ الفتوى : 03 رمضان 1427 / 26-09-2006
السؤال:
أختي متزوجة من قريب لنا فى العائلة منذ أكثر من 20 عاما، ولها ولد وبنت في المرحلة الجامعية وبنتان أخريان إحداهما في المرحلة الابتدائية والأخرى رضيعة، توجد مشاكل متكررة فيما بينهما يتمثل معظمها في رغبة الزوج الدائمة محاولة إبعادها عن أخواتها وهو دائم الشجار معها ومع أولاده لأتفه الأسباب، مما قد يؤدي للخصام بينهما الذي يمتد لأسابيع عديدة، تم التدخل عدة مرات بمساعدة شقيقه، وبعد محاولة الإصلاح فيما بينهما نجد أن الأحوال تعود إلى سابق عهدها، مما يوضح صعوبة الحياة بينهما على هذا الوضع، وحسب ما أوضحه الزوج أنه هناك طلقتان سابقتان، لا أستبعد قيامه بالزواج من أخرى وهذا حسب ما يهدد به دائما، مما جعلها في حالة نفسية متدنية خاصة أنه لم يراع حالتها النفسية أثناء الولادة وقد قام باستثمار الشجار مع ابنه وابنته الكبرى رابع يوم الولادة مع أخواتها البنات حين حاولوا الدفاع عن الوالدة مما اضطر أخواتها لترك منزلها وعدم السؤال عليها إلا عن طريق التليفون، فهل أقوم بتشجيعها على تركه خاصة بعد تكرار مرات المصالحة مع تحملها لنتائج ذلك: أنها الطلقة الثالثة، سوف يقوم بإبعادها عن أولادها، ربما لا يسمح أيضا لها أن تستقر في مسكنها خاصة وأنه يملك مسكنين، أم أتركها لمحاولة العيش مرة أخرى في حضن أولادها رغم أن ابنتهما الجامعية تشجعها أحيانا على ترك المنزل إرضاء لها، أما من ناحيته فهو يقول أنا أريد بيتي وأولادي يعيشوا معي، وأما من ناحية زيارتها لأخواتها ففي الوقت المناسب لي وحسب المواعيد التي أراها، هذا بالرغم من استمراره في نفس أحواله السابقة بعد انقطاع أخواتها أيضا عن منزلهما وشجاره الدائم معهم ومحاولة فرض الرأى الواحد وعدم الشورى معها في أي من الأمور حتى المتعلقة بالمنزل لدرجة أنه باع سيارته بدون علمها، ومن ناحية أخواتها فهم يأملون أن يعيشوا في أمان وسعادة هي وأولادها بعد أن يوفر لها الجو الأسري المسلم من حب وود ووئام، فأفيدونا يرحمكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أمكن من التقريب بين الزوجين والإصلاح بينهما فهو الأفضل، فينبغي بذل الجهد في الجمع بينهما وتلافي حصول الطلاق بعد هذه العشرة الطويلة والأبناء، ولا يجوز تشجيع الزوجة على مفارقة زوجها لأن ذلك من إفساد الزوجة على زوجها وهو من التخبيب الذي ورد فيه الوعيد بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود والنسائي.
وبدلاً من ذلك ينبغي نصح الزوجة بطاعة زوجها وبالقرار في بيتها، ولا يجوز لها مخالفة أمره في الخروج لزيارة أخواتها أو غيرهن، ولا يجوز لها أن تدخل أحداً بيته إلا بإذنه، وفي حال حصول الانفصال لا قدر الله فالحضانة للأم ما لم تتزوج أو يقوم بها مانع من موانع الحضانة، وإذا طلقت طلاقاً بائناً فليس لها حق في السكنى إلا أن تكون حاملاً فلها السكنى والنفقة حتى تضع حملها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 36248.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 77252(12/393)
2947- عنوان الفتوى : الاعتذار لأهل الزوج حل للمشكلة ورضا للزوج
تاريخ الفتوى : 23 شعبان 1427 / 17-09-2006
السؤال:
تزوجت منذ3سنوات من أحد أقاربي زواجا عائليا بلا تعقيد أو تكاليف، واتفقنا على التفاصيل المادية كيفما حددها ولم نطالبه بها، وهو للحق رجل كريم وحنون ومحترم وكان في بداية الالتزام مما أجهدني قليلا، علما بأني تزوجت في خارج بلدي بسبب ظروف عملي ولقد شرطنا أن صحة عقد زواجي منه مبنية على أساس أن أسكن في القاهرة حيث إني لا أستطيع أن أعيش في الأرياف، وقد وافق ولكن عند عودتي أنا وزوجي من الخارج ومحاولتنا تأسيس منزل متواضع للغاية، قام أهل زوجي بشن الغارات علي رافضين لمبدأ السكن الذي بني عليه عقد زواجي بل إلى رفضي شخصيا ومحاولة قول كلام سيئ عني بتهم مثل الكبر والغرور وأني أريد سرقة أموال ابنهم (علما بأن ما أمتلكه من عطايا أبي لي يفوق مدخراته بكثير ) وصبرت ثم بدؤوا بمحاولة القول أني لا أحترم أحدا بمساعده أحد قريباتهم و ذكر أن قريبتهم الأخرى أفضل وياليته تزوجها وللحق هو لم ينتبه لكلامه في هذه النقطة، ولقد صبرت على أذاهم النفسي وشتمي أنا وأهلي ومعايرتنا بالتزامنا حتى أصروا إن لم أعتذر ذات ليلة عن غلقي لباب الغرفة بقوة في وجه أبيهم وهذا لم يحدث وقامت قريبتهم بمكالمة زوجي على المحمول وإخباره برواية كاذبة وظللت أقسم له أنه لم يحدث وطلبت منه أن يسأل والده فرفض وأصر أن أعتذر لأبيه وأخواته البنات ورفض أن يسمعني فطلبت منه أن يوصلني بيت أبي فقال إما أن أنتظر في جو من المشاحنات والإهانه للصباح أو أكلمهم ليحضروا ويأخذوني فظللت أستحلفه أن يسأل والده إن كنت قد فعلت فرفض وبدأت ففقدت أعصابي حيث إني قد جلست عندهم في هذه الزيارة لمدة أسبوع كامل أغلبه إهانة فحادثت أخي ولم أستطع انتظاره حيث أنني تملكني رغبة بموتهم جميعا فخشيت على نفسي من شيطاني فخرجت إلى الشارع أجري حاملة ابنتي ذات العام ونصف بعد الساعة الثانية مساء ناسية غطاء وجهي حافية القدم ولم يلحق بي زوجي بل أخوه لحق بي من نفسه وطلب مني أن أعود إلى المنزل وهاتف أخي وأخبره أن يعود إلى القاهرة وبت في بيت أخيه وعندما حادثته في الصباح ليأتي لنتحدث في المشكلة رفض وقال اذهبي لأهلك ولا كلام لك عندي فاستلفت ثمن المواصلات وذهبت إلى بيت أهلي في القاهرة ثم بالأمس ذهب أبي لبيت حماي مع عمي (علما حماي هو عم والدي) حتى لا تقطع الأرحام، فقال زوجي الموضوع سهل تعتذر لبابا فقط لأنه رجل كبير ولن يقبل بغير هذا مع إقراره بأني لم أخطئ بينما لا يرى حماي غير أن زواجه شؤم رغم أن الخير المادي لم يأت لابنه إلا عندما تزوجني فرزق بعمل 4 أضعاف راتبه، وانتهى الموقف على أن قال لي أبي إما أن أذهب إليهم لأعتذر وأصبرعلى هذه الإهانات بلا ردود أو أطلق، ومطلوب مني الرد اليوم وأنا لا أعلم ماذا أفعل حيث زوجي سيسافر خلال 10 أيام هل أذهب أم لا أفيدوني ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله عز وجل: ادفع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.
{فصِّلت:34،35} ، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن قرابته الذين يصلهم ويقطعونه ، ويحسن إليهم ويسيؤون إليه، ويحلم عليهم ويجهلون عليه، قال له : لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ومعنى (تسفهم المل) تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم، كما يلحقهم الألم في الرماد الحار.
فلا بأس أن تذهبي إلى أهل زوجك وتعتذري لهم، وهذه هي نصيحتنا لك مادام في ذلك حل للمشكلة وفيه رضى للزوج ولو كانوا على خطأ ، فهم قرابتك على كل حال.
وذلك من الدفع بالتي هي أحسن، ولعل الله أن يبدل العدواة بينك وبينهم إلى مودة وموالاة، وما يلقاها إلا الذين صبروا .
وينبغي أن تكون العلاقة بينك وبين زوجك أكبر من هذا، بحيث لا تعصف بها مواقف كهذه، فتقوية هذه العلاقة وترسيخها، والاهتمام بكسب محبة الزوج وثقته يقضي على كثير من المشاكل، ولن يحصل ذلك دون ثمن تقدمينه من طاعة للزوج وإخلاص له وصدق معه ونحو ذلك.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 77234(12/395)
2948- عنوان الفتوى : علاقة الزوجة المفرطة مع صديقتها.. حلول مقترحة
تاريخ الفتوى : 20 شعبان 1427 / 14-09-2006
السؤال:
جزاكم الله ألف خير على هذا الموقع. سؤالي هو أنا رجل متزوج منذ 15 عاما ولدي خمسة أبناء المشكلة يا إخواني هي أني بدأت أشك في زوجتي مع أني لم ألاحظ عليها أي شيء ولكن منذ فترة دخلت إلى حياتنا امرأة صديقة لها وتحصل بينهما اتصالات دائما وفي كل الأوقات وخصوصا الأوقات المتأخرة من الليل علما بأن هذه الصديقة معها في نفس الدوام وهي تسكن خارج بيت أهلها وعندها حرية الخروج في أي وقت تشاء وتسكن عند صديقتها في منطقه تبعد عنا 5 كيلو مترات وألاحظ أنها عند الاتصال مع تلك المرأة بأن زوجتي ترتبك عند وجودي وتحاول إفهام صديقتها بأني موجود عكس الكلام مع صديقاتها الأخريات تتحدث معهن بشكل عادي وفي بعض الأحيان تأتي هذه الصديقة وترفض الدخول إلى البيت وتقعد معها في السيارة في وقت متأخر من الليل حاولت أن أمنع زوجتي مرارا من تلك الصديقة ولكنها لم تستجب لي وأخبرتني بأن هذه الصديقة بنت ناس والمفروض أني ما أتكلم عليها بهذا الكلام علما بأني اكتشفت في تلفون زوجتي رسائل حب وغرام متبادلة بينهما ولله الحق فإني لم عرف تلك الصديقة ولا أخلاقها يا إخواني حاولت أن أمنع زوجتي من تلك الصديقة بكل الطرق أخبرت أهلها وأخبروها أن تستجيب لطلبي ولكنها تقول إن صديقتها هي التي لا ترغب بالبعد عنها حاولت أن أعمل بعض الطرق مثل إرسال رسائل إلى زوجتي عبر التلفون غير مفهومه المعنى حتى تخاف ولكن دون فائدة دلوني على طريقة ترضي الله في حل هذه المشكلة. وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أيها السائل الكريم إلى أن الغيرة محمودة شرعا، ولكن شريطة أن تنضبط بضوابطها ولا تجاوز حدها، لئلا تنقلب إلى ضدها، وقد بينا المحمود منها والمذموم في الفتوى رقم: 75940.
فإذا رأيت من سلوك صديقة زوجك ما يدعو إلى الريبة فلا حرج عليك أن تمنع زوجتك منها، ويجب على زوجتك أن تطيعك في ذلك؛ إذ طاعتك واجبة عليها ما لم تأمرها بمعصية. وانظر الفتوى رقم:51430، ويمكنك أن تطلعها على الفتوى رقم:8424، إذ بينا فيها أنواع الحب بين النساء ما يجوز منه وما لا يجوز، كما بينا خطورة الشذوذ الجنسي وحكمه في الفتوى رقم: 31486 .
إلا أنه لا ينبغي أن تسيء الظن بزوجتك أو تفتش رسائلها وأرقامها ما لم تلاحظ على سلوكها ما يدعوك إلى قطع الشك باليقين، وحينئذ فلك ذلك وهو من مقتضى القوامة عليها ورعايتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. ولا تغفل تحري الحكمة في كل تصرفاتك، وللوعظ في مثل هذه الحالة دور كبير، وبإمكانك أن تبحث عن أشرطة وكتيبات فيها المواعظ التي ترقق القلوب وتزيد الإيمان، فتسمعها تلك الأشرطة بحضرتك، وتقرأ عليها من تلك الكتب في جلسة حب دعوية، فإن ذلك نافع بإذن الله تعالى، ولا تنس الدعاء والتضرع إلى الله تعالى.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 77184(12/397)
2949- عنوان الفتوى : نسيان خطيئة زوجك التائب وستره هو الحل
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1427 / 13-09-2006
السؤال:
أنا لا أشعر بأي حب تجاه زوجي مع العلم أننا تزوجنا عن حب هو ابن عمي وهو يحبني بجنون ولم يقصر معي بأي شيء، لكن المشكلة هي أنني عندما علمت بماضيه وهو وحده أخبرني تضايقت كثيرا ولم أعد أحتمل منه أي شيء وأصبحت أشك فيه وأنا أؤكد أنه لا يستحق مني هذا..........
أنا تعبت كثيرا ولا أدري ماذا أفعل، والمصيبة أنني أخبرت والدتي بالأمر وبكت بكاء مرا هي مثلي تعتقد أنه كان نظيفا ودائما تقول لي أنا نادمة لأني زوجتك إياه، فأبكي أنا حينها لماذا قمت بإخبارها، لو لم أكن قد أخبرتها يمكن للمشكلة أن تحل وأنسى أنا ما قد فات لأنه ليس بملكنا، مضى على زواجنا سنتان ونصف ولم نرزق بأطفال,,,,,يا شيخ أنا تعبانة وقد خسرت الدراسة وأجهضت في الشهر الثاني، ولكن الحمد لله علاقتي بربي طيبة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان ينبغي لزوجك أن يخبرك بماضيه ولا أن يتحدث بمعاصيه فيهتك ستر الله عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري، وانظري الفتويين رقم:30429، 20880.
وكان الواجب عليك أنت أن تستريه حينما حدثك عن ماضيه ولا تفشي سره إلى أمك أو غيرها. والآن وقد كان ما كان فعلى أمك أن تستره فيما علمت، وعليك أنت أن تتوبي إلى الله وتطلبي من زوجك أن يسامحك فيما فعلت إن كان لا يترتب على إخباره بذلك مفسدة، وإلا فحاولي الاستسماح منه بصيغة العموم، وحاولي نسيان الماضي لأن تذكره لا يولد إلا الحزن، والتوبة تهدم ما قبلها حتى الكفر، فما بالك بما دونه، ومن ذا الذي ما ساء قط، فكلنا ذوو خطأ، وإن كانت الأخطاء تتفاوت، ومن ستره الله فليستتر بستره ولا يفضح نفسه، وقد أخطأ زوجك حين كشف ستر الله عليه. ولكن إذا كان قد ندم وتاب وحسن حاله وصلح أمره فلا ينظر إلى ماضيه ولا يحاكم عليه؛ وإنما العبرة بحاله وواقعه. فننصحك بترك الماضي ونسيانه والستر على زوجك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري و مسلم.
فينبغي أيتها الأخت أن تحسني معاملة زوجك وتحسني الظن به، وليس من حقك أن تهتكي ستره، ولا أن تطلبي منه الطلاق من أجل ما كان يرتكبه سابقا من المعاصي، وانظري الفتوى رقم: 53948.
والله تعالى أعلم.
*********
رقم الفتوى : 76983(12/399)
2950- عنوان الفتوى : المتهاونة بحقوق ربها وزوجها.. إمساك أم طلاق
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1427 / 07-09-2006
السؤال:
زوجتي ترفض الحجاب وتصافح الرجال الأجانب وتسمع الأغاني، كل محاولاتي معها باءت بالفشل وعندما آمرها بالحجاب وترك سماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات تقول اتركني وشأني سيهديني الله إن شاء الله كما هدى غيري، أفادكم الله ونفع بعلمكم أفتوني في أمري علماً بأنني لي معها طفلة وعمرها 10 أشهر كما أفيدكم بأنها مقصرة جداً جداً في حقي لكن كل هذا لا يهمني ما يهمني فقط هو الالتزام الشرعي.
ملاحظة: آخر محاولة معها أعطيتها فرصة عشرة أيام لتفكر إما الالتزام وإما الطلاق ولكم خالص الشكر،،،
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل حكم مصافحة المرأة للرجال، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 59671.
كما بينا حكم الحجاب في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 4470.
ولك أن تراجع في حكم أنواع الغناء فتوانا رقم: 987.
واعلم أن الشرع الحنيف قد حث على اختيار المرأة ذات الدين والخلق، لأنها تعرف أن طاعة الزوج من طاعة الله، فتطيع زوجها متقربة بذلك إلى خالقها ومولاها، أما من تهمل زوجها وتنشغل عنه ولا تطيعه فإنها لم تتصف بصفات الدين الفاضلة، ولم تتحل بالأخلاق الحسنة، فالأولى لكل من يرغب في الزواج أن تكون ذات الدين والخلق هي طلبه والهدف الذي ينشده، ومن لم يراع تلك الصفات التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبتها فليلم نفسه أولا، فهو الذي عرضها لما يلاقيه من سوء معاملة وقبح معاشرة، ثم ليحاول علاج ما تقابله به زوجته من عصيان وتمرد بالحكمة، فلينصحها مبينا لها ما يجب عليها تجاه زوجها، وأن طاعتها له ومعاشرتها إياه بالمعروف واجب أخلاقي وديني تثاب عليه في الآخرة، وتحمد عليه في الدنيا، وإذا لم تفد جميع العلاجات والنصائح، فالخير -قطعا- في الطلاق حينئذ، لأن دين المرء هو رأس ماله، ولا تؤمَن من هذه حالها أن تفسد على الزوج دينه.
ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى إنه سميع الدعاء.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 76826(12/401)
2951- عنوان الفتوى : هل تعد ناشزا إذا هجرها زوجها
تاريخ الفتوى :06 شعبان 1427 / 31-08-2006
السؤال:
قبل أسبوعين غضب زوجي مني وأهانني ومنذ ذلك الوقت وأنا لا أتكلم معه وهو أيضا لا يكلمني وليس بيننا علاقة، هل أعتبر ناشزا مع أنه أيضا لا يكلمني، بل خرج منذ يومين في رحلة إلى خارج البلاد وتركني دون إخباري، وأنا الآن أشعر بكراهية شديدة له، هل يحق لي طلب الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما وصفت حقا فإن امتناع زوجك عن الحديث معك وإهانته لك أمر لا يجوز ، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك إن كان فعل ذلك بلا مسوغ شرعا ، وإذا كان هو الذي أهانك وهجرك فلست ناشزة بترك الحديث معه. وأما طلب الطلاق ففيه تفصيل تجدينه في الفتوى رقم : 52707 ، والفتوى رقم : 8622 ، فراجعيهما .
وننصحك أن لا تقابلي القسوة بالقسوة، والجفوة بالجفوة، والإعراض بالإعراض؛ فإن هذا مما يحطم بناء الأسرة ويعمق الخلاف والفرقة ، قال نبينا صلى الله عليه وسلم : لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام . متفق عليه . فإذا كان هذا بين المسلم والمسلم فكيف بين المرأة وزوجها ، فكوني خيرا منه بالمسارعة على الحديث معه ومصالحته. وانظري الفتوى رقم : 17586 .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 76704(12/403)
2952- عنوان الفتوى : لا ترغب البقاء مع زوجها.. تدابير وحلول
تاريخ الفتوى : 04 شعبان 1427 / 29-08-2006
السؤال:
هل يجوز للزوج أن يبقي زوجته على ذمته مع العلم أنها هي رافضة البقاء معه وبشدة وهي تقول له إني أحبك مثل أخي فقط ولا أستطيع أن أكون زوجتك ولكن هو متمسك بها . فهل يجوز له التمسك بها وهل تأثم هي لامتناعها عن فراشه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فيجوز للزوج أن يتمسك بزوجته وإن أخبرته بعدم رغبتها فيه، وأن مشاعرها تجاهه مشاعر الأخت، فهذه المشاعر لا تمنع الزوج من إبقائها والاستمتاع بها، وربما تتحول هذه المشاعر إلى مشاعر حب ومودة إن صدقت العزائم من الجميع وحاولا حل ما بينهما من خلاف وإزالة ما قد يكون سببا لذلك ، ولا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها بسبب هذه المشاعر ، ولكن إذا كانت المرأة بسبب ذلك ستقصر في حق زوجها فلها أن تطلب الطلاق، فإن رفض زوجها فلها أن تطلب الخلع بأن تدفع له مالا في مقابل أن يطلقها، ويشترط في الخلع أن يكون برضا الزوج ، ويستحب للزوج في هذه الحالة أن يجيب طلب زوجته؛ كما سبق في الفتوى رقم : 70273 ، وننصح بمطالعة الفتوى رقم : 18414 ، والفتوى رقم :40943 .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 76467(12/405)
2953- عنوان الفتوى : ينبغي تحري الحكمة قبل طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 26 رجب 1427 / 21-08-2006
السؤال:
أنا يا شيخ امرأة أبلغ من العمر 26 سنة ولدي من الأبناء 3 ( ولدان وبنت) أعمارهم 7 و5 و3 سنوات وعمر زوجي 40 سنة نظراً لعدم وجود التفاهم والخلافات المتواصلة فإني أفكر جدياً بطلب الطلاق فأتمنى من حضراتكم أن تزودوني بما هو لي ولأبنائي من حقوق مترتبة على هذا الطلاق، حيث إن زوجي يشغل مركزاً مرموقا من حيث النفقة والسكن وخلافه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حقوق المرأة المطلقة وأولادها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 20270، والفتوى رقم: 8845.
واعلمي أن مجرد الخلاف بين الزوجين وعدم التفاهم بينهما في بعض الأمور ليس مسوغاً لطلب الزوجة الطلاق، وقد ذكرنا بعض الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، فراجعيها في الفتوى رقم: 37112.
ثم إنه قلما تخلو الحياة الزوجية من خلافات تطرأ على الزوجين، فالذي ينبغي حينئذ تحري الحكمة وتحكيم العقل، والسعي في سبيل للحل، فإن صدقت النية جاء التوفيق والسداد. وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16092 والفتوى رقم: 32354.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 76463(12/407)
2954- عنوان الفتوى : نشوز الزوجة وعدم استقامتها على الشرع
تاريخ الفتوى : 27 رجب 1427 / 22-08-2006
السؤال:
زوجتي خرجت من المنزل غاضبة إلى بيت أبيها دون إذني وتمت مراضاتها وإعادتها وحاولت ذلك مرات كثيرة وفي كل مرة أبادر بالصلح وإعادتها عن طلبها الطلاق وأقول لها لماذا ينهد بيت مسلم لأسباب هينة وعرش الرحمن يهتز لذلك وسبب غضبها أنها تريد الاستمرار في الدراسات العليا وتطلب أن أتركها تعمل على الرغم من عدم حاجتنا لذلك وأطالبها بلبس العباءة الفضفاضة عند الخروج والاستيقاظ مبكرا فهي لا تستيقظ قبل الساعة 12 ظهرا وتعاملني بعناد شديد ولا يجوز لي أن أوجهها أو أقول رأيي في لبسها وسريعة الغضب والخصام وشديدة الخوف مني وتسيء النية بي دائما وتعتبر مكوثها بالمنزل وحدها حبسا لها على الرغم من عدم مرور سنة من الزواج وترفض الإنجاب بعد موت ابنتنا بساعات من ولادتها وتحملني مسؤولية موتها لأني أحضرت لها دكتورة للولادة وهي ترغب فى دكتور وتدعي قيام الدكتورة بتوليدها طبيعيا وليس قيصريا بخلا مني لتوفير النفقات وعند خروجنا لزيارة والدها رفضت خروجها بعباءة مجسمة وعليها طرحة قصيرة وما كان منها إلا أن رفضت النزول إلا بهذه العباءة ثم قالت سأخرج هذه الملابس لأخواتي بأسلوب مهين لي وبمعاتبتها عن أسلوب حديثها وإخبارها بموافقتي على لبس العباءة التي لا أرغبها لإرضائها قالت لا أنا اتخذت قرارا وتركت المنزل رغم عدم موافقتي وتطالبني بالطلاق وتمكث الآن أكثر من أسبوعين دون تدخل من والديها وأخواتها الإناث والرجال على الرغم أن والدها عالم دين فاضل ولكن مشغول بالعمل بحي جامعات الدول العربية ماذا أفعل هل ليس للرجل رأي في ملابس زوجته وعملها وهل كما تقول ليس واجبا على الزوجة إحضار الطعام له ونظافة المنزل وتهيئة الجو المناسب حتى يستريح الزوج وينتج أكثر في عمله ملحوظة زوجتي العزيزة خرجت من المنزل وأنا مصاب بالقولون العصبي بسببها وعلمت بإصابتي بدور برد شديد يلزمني الفراش مع ارتفاع في الحرارة دون جدوى برجاء التكرم بسرعة الرد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الزوجة طاعة زوجها والإحسان إليه، ويحرم عليها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، والذي أمرها بذلك هو الله عز وجل الذي خلقها ورزقها، فكيف تعصي المسلمة ربها وتفسد بيتها طاعة لهواها، ويجب على المرأة أن تلبس اللباس الساتر الذي لا يكون فيه فتنة وإثارة للفاحشة، ويجب على أهلها أن يأمروها بالمعروف وأن يكونوا عونا لها على الخير، ولا يجوز لها أن تمتنع عن الإنجاب مع أمر زوجها لها بذلك إلا إذا ترتب على الحمل ضرر لا يحتمل، ولا شك أن الرجل مسؤول عن زوجته وهو راع لها ومسؤول عن التفريط في ذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .
وأما بشأن مسألة خدمة الزوجة لزوجها في إعداد الطعام وغسل ملابسه ونحو ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم سبق ذكره في الفتوى رقم :43711 ، والفتوى رقم : 14896 .
وننصحك يا أخي بأن يكون لك شخصيتك وكلمتك في البيت، فإن استقامت المرأة على الشرع والخلق والعفة فالحمد لله وإلا فهي ناشز لا تستحق نفقة ولا سكنى، واسلك معها سبل العلاج الشرعي مع الناشز وهي : الوعظ ، ثم الهجر ، ثم الضرب غير المبرح ، قال الله تعالى : وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء: 34 } وانظر الفتوى رقم : 57955 ، فإن استقامت وإلا فالنساء غيرها كثير
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 76261(12/409)
2955- عنوان الفتوى : لا ينبغي الإخلال بميثاق الزواج
تاريخ الفتوى : 19 رجب 1427 / 14-08-2006
السؤال:
أنا فتاة 22 سنة تمت خطبتي منذ حوالي سنة، وتم كتب الكتاب وبعد كتب الكتاب تغير خطيبي فى معاملته معي إضافة إلى أنه بخيل قليلاً ويسمع كلام أهله فى كل حاجه لدرجة تغيير المعاملة معي، أحياناً تكون معاملة حسنة، وفي اليوم الثاني عكس ذلك (هو ساكن فى بلد غير البلد التي أسكن بها وهو ابن خالي) هو معتمد على نفسه في تجهيز نفسه لكن مشكلته أنه يسمع للناس كثيراً، وسنه 24 سنة، نحن اتفقنا على السفر هو أو أنا لكي نحسن من المستوى، الآن هو غير رأيه ولا يريد أن يسافر وأنا جاءتني الفرصة لكي أسافر وهو غير موافق على السفر في مكان جيد جداً ومناسب لأي بنت، نتيجة مشادة بيني وبينه هو خيرني بين السفر وبينه أو كل واحد يروح لحاله، أنا أحسست من كلامه أنه لا يهمه شيء (كنا لسه كمان مخلصين مشكله هو السبب فيها ما كملناش يومين) بعد ذلك أنا كلمته وقلت له إني لن أسافر ولن أكمل معه، وهذا قرار نهائي، كلمني بعد ذلك وقال لي لو أنا أريد يمكن أن يكلم بابا ويحل المشكلة (المشكله أن السفر ضروري لي ولأهلي)، هو كثير المشاكل والخناق يمكن أن يكون ذلك لظروف عمله وبعده عني، لقد حاولت أن أغيره ولكنه لا يريد أن يتغير، وأهلى تضايقوا من المشاكل الكثيرة هذه، والله كأنها مشاكل الصغار، أنا أريد السفر وأحس أن حبه بداخلي قل، وأخاف أن آخذ القرار النهائي بالبعد عنه ثم أندم، فأرجو الرد فأنا أحس أني مخنوقه جداً، كان يطلب مني أن أشتغل -ويتخذ من ذلك مشكلة- بالرغم أنه يمكن يكفيني بشغله الجديد، وذا بناء على إلحاح أهله، أنا أخاف أيضا من التدخل المستمر من أهله بعد الزواج، هو أيضا سلبي جدا أمامهم، أنا أطلت ولكن أرجو الرد السريع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي -أيتها الأخت الكريمة- أن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها، وليس أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، فقال الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}، وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة فإنه لا ينبغي الإخلال بها ولا التهوين من شأنها، وكل أمر من شأنه أن يهون هذه العلاقة ويضعف من قواها فهو بغيض إلى الإسلام.
واعلمي كذلك أن عقد النكاح إذا تم مستوفياً جميع شروطه فإن الزوجية بذلك تكون قد حصلت، وترتب عليها حقوق لكلا الطرفين، وليس للزوجة أن تسافر إلا بإذن زوجها، فقد صرح بعض أهل العلم -وهم فقهاء الحنفية- بأن الزوج إذا وفى للزوجة مهرها المعجل فله أن يمنعها من السفر.
واعلمي كذلك أن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا برفقة زوج أو محرم، لما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.
واعلمي كذلك أن المرأة لا يحل لها أن تطلب الطلاق من زوجها لغير سبب معتبر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن.
فننصحك إذاً بأن تتمسكي بهذا الزواج الذي تم بينك وبين زوجك، وأن تعملي على إرضاء زوجك والنصح له، وإذا كانت لك حقوق لم يؤدها فاطلبيها منه، وتوخي في ذلك الحكمة وتقديم المصلحة العليا على المصلحة التي هي دون ذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 74282(12/411)
2956- عنوان الفتوى : أمسك عليك زوجك واتق الله
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الثاني 1427 / 11-05-2006
السؤال:
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ لدي سؤال ومفصل أرجو الرد عليه في أسرع وقت لأهميته: أنا شاب عمري 23 عاما عقدت الزواج منذ شهر ونصف ولكن ليس في المحكمة ولكن أتينا بمأذون شرعي وكتب العقد إلى الآن لم يتم كتب العقد بالمحكمة ووالدي أخر موضوع المحكمة بما أنهم من القرابة ونحن معهم منذ سنين وأنا الآن في بلد وهي الآن في بلد بسبب العمل وهي هذه الفتاة تقربني من بعيد ويكون والدها ابن عم جدتي وهم هذه العائلة كأنهم أولاد عمنا وبنات عمنا ونعتبرهم بيت العم وهذه الفتاة كنت أريدها منذ 4 سنوات تقريبا وكل مرة بعد سنتين أو أكثر حاولت أن أطلبها كانت ترفض وتقول إنها تعتبرني مثل أخيها ولا شيء غير ذلك وبعد ذلك تيسر الأمر وتم الأمر عقد الزواج الذي كنت أريده ولكن حصل شيء لم يكن بالحسبان بعد أسبوعين أو أقل من عقد الزواج كانت تقول لي بعض الأمور مثل : إذا أنت أقتنعت في أمر وأنا لم أقتنع فيه لا أوافق عليه ومثل : لا تريد أن تعيش في بيت أهلي وبعد ذلك رضيت أن تعيش معهم وعندها مشكلة كبيرة ألا وهي أنها هي وأخواتها يهتمون بأمر النظافة البيتية أكثر من الدين وهذا ماشاهدته أنا عندهم وقلت لعلها تتغير بعد الزواج ممكن أن تزعل أهلها بسبب النظافة يعني شيء غريب هذا وسواس والله أعلم ، أقول مثلا قصة صارت عندهم مثل : مرة حصلت مشكلة بسبب أبيهم أنه له علاقة مع امرأة يكلمها وتكلمه بعد التأكيد من هذا الخبر قال الأخوات للإخوان بأن القصة كذا كذا فقام أحد الإخوان مسك رقبة أخيه وقامت هذه الفتاة التي خطبتها أيضا خنقته ودفعته هي وأخواتها ويكلمونه بألفاظ غير لائقة ومرت على هذه الحادثة سنة ونصف تقريبا قبل عقد الزواج قلت لعلها تغيرت تخيل ياشيخ أنها من بداية عقد الزواج بأسبوع او اثنين حصلت مشكلة أبيها مع أمها مشاكل بيتية وكنت جالسا بقربها , أي الفتاة قالت بالحرف الواحد : الله يخلصنا منه قلت لها قولي الله يهديه قالت : لا الله يأخذه أفضل فإلى الآن والله أعلم أبوهم غير راض عن أفعالهم والدليل على ذلك , لا يصرف على البيت فلسا واحدا والإخوان هم الذين يصرفون المال في بيت أهلهم وهم كما قلت لك ياشيخ إن النظافة عندهم أهم من الدين أهم من بر الوالدين حتى مرة كانت أم ووالد خطيبتي عندنا في البيت في سهرة نتمازح ونتضاحك قال والدي لعمي لماذا تريد الذهاب إلى البيت الآن تريد أن تغتسل فضحك عمي وقالت امرأة عمي انظر إلى هذه المقولة بأن هذه فلانة يعني خطيبتي هي ابنتهم تقول امرأة عمي :( لا تدعه يغتسل في هذا الوقت بما أنها نظفت الحمام وتقوم الدنيا ولا تقعد ) وأشياء كثيرة مثل هذه وأنا من بداية عقد الزواج إلى الآن وأنا غير مرتاح وعندما أسمع سيرتها يضيق علي صدري وعندما أبتعد أرتاح جدا وكثيرا أتوقع أن أبويها غير راضيين عن أفعال بناتهم لذا أنا أريد الانفصال مع العلم اخبرتها بذلك وغضبت وامتنعت وقالت لو أنا فعلت هذه الفعلة هي غير راضية عني وأنا اتصلت فيها من بعد ما أتيت قلت لها على الهاتف ماذا بك صوتك متغير قالت لي بصراحة أنا غير مرتاحة بعدما فكرت بكلامك بأنك لا تريدني فالآن لا أستطيع نسيان هذا الموضوع وتقول كنت أريد أن أخبر أخي بأن ينهي الموضوع الذي بيننا وأنا الآن غير مرتاح ومع العلم نسيت شيئا أن أمي كانت غير راضية على هذا الزواج وأن آخذ هذه الفتاة لكن بعد إقناع والكلام مع أمي وأبي كلمها فشبه اقتنعت وأنا الآن غير مرتاح وأريد الانفصال فماذا تنصحون بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي التأني في اختيار الزوجة ، والحرص على أن تكون ذات دين وخلق ، عملا بوصيته صلى الله عليه وسلم بقوله : اظفر بذات الدين تربت يداك .
وننصح الأخ حيث قد اقترن بهذه المرأة ، وعقد عليها ، أن يتأنى في فراقها ، ولا يستعجل فيه ، فإن في العجلة الندامة ، وأن لا يحكم عليها قبل أن يعاشرها ، فإن المرء لا يعرف خلقه وطبعه إلا بمعاشرته، وما لاحظه عليها من تصرفات ، لا تكفي للحكم عليها بأنها غير صالحة أن تكون زوجة ، وعليه أن يعلم أنه لن يجد امرأة كاملة من كل وجه ، فالنقص من طبع البشر ، والكمال المطلق لله سبحانه .
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها **** كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
فننصح الأخ بأن يمسك زوجته ، وأن ينقلها من بيئتها إلى بيئة صالحة ، ويسعى في تعليمها ، وتعويدها على الأخلاق الطيبة ، وليراجع الفتوى رقم: 23293، في بيان حقوق المطلقة قبل الدخول .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 74256(12/413)
2957- عنوان الفتوى : الخلاف الطبيعي لا يحل بالطلاق
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1427 / 14-05-2006
السؤال:
عاجل ( لا أُريد إحالتي على سؤال آخر ) سؤالي باختصار . متزوج منذ ثلاث سنوات وملتزم ولله الحمد حياتنا حلوة وجملية، لكن من ست شهور حصلت مشاكل عائليه كما يحصل بين أكثر من عائلة وأنا المخطئ لكن قمت بالاعتذار لأب زوجتي وقبل عذري وزوجتي الآن هي عند أهلها، طلبت الصلح قال لي أبوها إن زوجتك تقول لا يكون الصلح إلا بعد إرجاع قيمة ذهب أعطتنيه هي بنفسها أثناء حياتنا وهي الآن تطلبه بعد الغضب ( قمت وأتيت بالمبلغ حيث استدنت به وهوما يقارب الثلاثين ألفا ) وعندها طلبت الطلاق، وقتها صدمت لأني أحبها والأخطاء يمكن أن تصلح :
1- هل عليها إثم في طلب الطلاق ؟
2- هل علي إثم إذا تركتها معلقه بدون طلاق ؟
3- وما إثم من أعانها عليَّ بالظلم ؟
عاجل جزاكم الله كل خير ...!!!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلافات بين الزوجين أمر طبيعي ، فليس هناك زوجان دامت بينهما العشرة سنين طويلة ولم يقع فيها خلاف ، حتى أن خير الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخير الزوجات أمهات المؤمنين كان يقع بينه وبينهن الخلاف، وربما هجرهن شهرا ، ومثل هذا الخلاف الطبيعي الذي لا بد منه ينبغي أن لا يحل بالطلاق ، فإن الطلاق إنما يلجأ إليه إذا قام بين الزوجين شقاق تقطعت به علائق الزوجية وحلت محلها الكراهية والنفرة ولم يتمكن المصلحون من إزالتها، فالدواء لمثل هذه الحالة الطلاق، وما لم تصل الأمور إلى هذا الحد فلا يلجأ إلى الطلاق، وتراجع الفتوى رقم: 73889.
ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير عذر ، وتقدم في الفتوى رقم: 1114 ، ولا يجوز لأحد أن يساعدها على هذا الفعل ، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان .
وإذا طلبت الزوجة الطلاق لغير عذر ، فللزوج أن لا يطلقها، وله أن يطلقها على أن ترد له ما أعطاها من مهر أو تعطيه شيئا من مالها ، وتراجع الفتوى رقم: 36350 .
الله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 74161(12/415)
2958- عنوان الفتوى : أول الحلول معرفة سبب نفور زوجتك منك
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الثاني 1427 / 09-05-2006
السؤال:
أنا شاب في الخامسة والعشرين من العمر، عقدت على ابنة عمتي التي تصغرني بست سنوات وقبل أن أعقد عليها أرسلتُ اُختي لكي تأخذ رأيها شخصياً فأبدت رغبتها بالزواج مني وفي فترة العقد التي استمرت خمسة شهور أحسَسَتُ أنها لا تريد التقرب مني وكلما أردت الكلام معها أو لمسها كانت تتضايق بعض الشيء مني ولكن لم اُعط هذا الأمر أهمية ولكن المفاجأة كانت في ليلة الزفاف، عندما انتهينا من مراسم الزواج وبعد ما اختليتُ بها، تغيّرت ملامح وجهها وصارت تصرخ وتشتم وتطلب الطلاق وتقول لا اُريدك زوجاً لي ولا تقترب مني ، وفي اليوم الثاني بعد ما أخبرتُ أنا والدتها بذلك ، أخذتها إلى أحد المشعوذين وعمل لها بعض أعمال الشعوذة التي لا تخفى عليكم وصار في الأذهان أنها ممسوسة أو مسحورة وكانت أعراض السحر أو المس موجودة فيها، من ذلك كانت تتضايق عند وجودها في بيتي وكانت ترى في المنام رؤى مخيفة و تقول إنها ترى في بيتي حيوانات ووحوش يُريدون أن يفترسوها وكانت في هذهِ الفترة لا تسمح لي أن أختلي بها أو أقترب منها في الفراش وبعد ذلك أصبحت والدتها تتردد بها بين مشعوذ وراق ولكن هذا الراقي ليس عنده خبرة في مثل اُمور السحر والمس ولم يسبق أنهُ قرأ على أحد أو شفى الله أحدا على يديه، وبعد مضي شهرين من زواجي أشار عليَ أحد الأصدقاء أن أذهب بها إلى أحد المعالجين المجربين وسافرتُ بها إلى دولة يوجد فيها راق ذو خبرة في اُمور السحر ولكن زوجتي لم تكن ترغب في العلاج وترفض فكرة أن يكون بها مس أو سحر وتقول أنا من البداية لم أكن أرغب في الزواج، لا منك ولا من أى شخص آخر ولكن لم اُبدي رأيي بصراحة لك ولكن أبديت رأيي لوالدتي وقالت لي هذا الشعور، يعني شعور الخوف وعدم الرغبة في الزواج شيء طبيعي وينتاب كل بنت قبل الزواج ولكن بمجرد الزواج سينتهي كل ذلك ولكن لم يتغير شي بعدالزواج ، وبعد ذهابنا إلى أحد المعالجين الذي لديه خبرة طويلة في اُمور السحر والمس وبعد أن قرأ عليها أربع مرات لم يتبين له أيُ أعراض السحر وهيَ أيضاً لم تكن ترغب في العلاج ورجعنا الى بلدنا بدون فائدة الآن بعد مضي ما يقارب السنة من زواجنا هيَ موجودة في بيت والدها وترفض حتى أن تأتي إلى بيتي ولكنها لا تطلب الطلاق مثل قبل وعندما أقول لها إذاً الحل هو الانفصال ، تقول هذا شيٌ راجعٌ إليك ولكني لا أرغب في الانفصال . وأنا بعثتُ إليكم بمشكلتي لكي أستشيركم في أمري هل اُطلقها أو أصبر عليها مع العلم أني لوكنت متأكد أنها مسحورة أو مريضة بأى مرض لأخترتُ أن أصبر عليها ولو لسنوات، وفي الختام أقول لكم إنّ هذهِ المصيبة التي حدثت لي كانت خيراً لي في ديني، لأني كنتُ بعيداً عن الله وهذهِ المصيبة كانت سبباً لي في الرجوع إليه سبحانهُ وتعالىَ ولله الحمد أولاً وآخِرا . وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفي زوجتك ويصلحها ، ثم اعلم وفقك الله تعالى أن الطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول . ومن هنا ننصحك بالبحث بصدق عن أسباب هذا النفور الحاصل من زوجتك، فإن كان بسبب تقصير منك فحاول إصلاحه ، وإن غلب على ظنك وجود سحر أو مس من جن فعالج ذلك باللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، فقد قال الله تعالى : وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ { البقرة : 186 } وقال تعالى : وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ { غافر: 60 } ولا بأس في أن تقرأ عليها القرآن لأنه شفاء ورحمة؛ كما قال ربنا جل وعلا : وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ { الإسراء:82 } وإن طلبت الرقية ممن عرف بالصلاح والورع فلا حرج ، وإياك أن تطلب ذلك من أهل الدجل والشعوذة فإن أم زوجتك قد أخطأت خطأ كبيرا في ذهابها إلى المشعوذين وأصحاب الدجل . وإذا لم تجد حلا لمشكلتك غير الطلاق فلا بأس بأن تلجأ إليه فقد يكون فيه الفرج ، والحمدلله الذي هداك إلى معرفة ما كنت عليه من البعد عن الله فاثبت على توبتك ، فرب معصية انقلبت إلى نعمة على صاحبها بسبب ما أحدثه بعدها من التوبة والانكسار وزيادة الذل والخضوع لله رب العالمين .
والله أعلم .
*******
رقم الفتوى : 74068(12/417)
2959- عنوان الفتوى : كوني لزوجك سكنا وعونا
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1427 / 07-05-2006
السؤال:
أنا فتاة متزوجة ولدي أولاد زوجي يعمل في منطقة بعيدة عنا يأتي يومين بالأسبوع ويعيش عند أخته الذي توفي زوجها منذ أشهر ( يعمل عندها) ودائما تحدث بيننا خلافات كثيرة حتى أنها تصل إلى درجة أني أفكر بالطلاق منه لأنه لا يقوم على أكمل وجه في بيته بينما عندها يلبي لها طلباتها وهو يرعى يتامى ويلبي احتياجاتهم بينما بيتي تقريبا لا يلبي احتياجاته لأنه ما يلبث أن يأتي إلىَّ وانتهى الوقت وغادر عنها مع العلم أنها تقدر أن تعيش وسط أهلها وأخواتها لكنها تريد العيش بعيد وحدها وتأخذ زوجي مني للعمل ولمصالحها أيضا أنا لا أريد أن أحرمه ثواب اليتامى ولكن لا يحق له هجرنا هذا فهل أنا على صواب أم لا ؟ ماذا أفعل ما أطلب منه أنا في حيرة مع أنه مصدر رزق لنا أيضا لكن مسؤليته تجاه الأولاد صعبة ولا أتحملها ؟
وأيضا أريد أن أسال سؤالا غريبا أيضا هو ينام في بيتها ولكن هي تلبس له ملابس امرأة تلبسها لزوجها وأنا أخجل أن ألبس هذه الملابس أمام أطفالي من أجل أن أربيهم على الإسلام الصحيح وعندما أقول له يقول إني أغار فهل أنا على صواب؟ هل يصح لها أن تكشف عورتها عليه؟ أرجو الرد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفترة التي يغيبها زوجك ليست كثيرة ، ويمكن تحملها فاستعيني بالله تعالى على ذلك, واشغلي وقتك بطاعة الله تعالى وذكره وتلاوة كتابه ومطالعة الكتب النافعة ، وأعيني زوجك على القيام بأعماله الدنيوية ، وكوني له سكنا إذا أتاك وجد عندك المحبة والمودة والرحمة وتجملي له وأحسني استقباله .
وأما إعانته لأخته وقضاء حوائجها فذلك من المعروف ، وبيان عورة المرأة أمام محارمها كأخيها سبق في الفتوى رقم : 21428 ، فإذا خشي الفتنة والوقوع في الفاحشة وجب عليه أن يغض بصره عنها ، ووجب عليها أن تستتر منه كما تستتر الأجنبية من الأجنبي .
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 74001(12/419)
2960- عنوان الفتوى : تسامح الزوجين يحقق مصالح عديدة
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1427 / 07-05-2006
السؤال:
المشكلة لا تخصني وإنما تخص أشخاصا مقربين لي جدا وهي كما يلي :
امرأة رأت زوجها يلامس زوجة أخيه ويقوم بتحسيس لها ، واجهت الزوج ولكنه نفى واتهمها هي بالأشياء الباطلة وقام بضربها وطردها من البيت ، حاولنا إرجاعها ولكن دون جدوى، طلبها أن يأتي زوجها لأخذها لرد اعتبارها مع العلم بأن لديهم طفلان ، كيف باستطاعتي أو استطاعة أشخاص آخرين حل هذه المشكلة لأنها مشكلة كبيرة وسوف تؤدي إلى هدم بيوت وتدمير أطفال لا حول لهم ولا قوة .
أرشدوني ماذا أقدر أن أساعد به
جزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن أن تستمر الحياة الزوجية إلا بالتفاهم والتعاون والمودة ، وأن يتسامح كل من الزوجين في حقوقه ، ولذا فإننا ننصح الزوج بتقوى الله تعالى ، وأن يتوب إلى الله تعالى مما وقع منه إن كان ذلك صحيحا ، وأن يذهب لأخذ زوجته واسترضائها حفظا لأسرته ورعاية لحق أبنائه . وننصح الزوجة بالعفو والصفح ، وأن تعود إلى زوجها وإن لم يحضر لأخذها ، مع نصحه وتذكيره بالله تعالى بالطرق المناسبة ، وفي الأوقات المناسبة والكلمة اللينة ، وإن تمكنت أن يكون ذلك بطريقة غير مباشرة فهو الأفضل والأحسن ، وإذا كان من المناسب توسيط بعض من لهم رأي سديد وكلمة مسموعة فهو حسن ، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالهم ، وأن يؤلف بين قلوبهم ، وأن يعصمهم من الزلل والذنوب . وراجعوا الجواب رقم : 3819 والجواب رقم :3335 .
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 73656(12/421)
2961- عنوان الفتوى : لايجوز للزوج أن يضآرَّ زوجته لتتنازل عن حقها
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1427 / 19-04-2006
السؤال:
أنا زوجة منذ عام ونصف وقد حصل شقاق بيني وبين زوجي بسبب تدخل أهله في حياتنا ومطالبتي بسكن مستقل عنهم وقد رفض، حتى لا يغضبهم وقضيتي في المحاكم الآن، هل صحيح أنه إذا تركني في بيت أهلي لأكثر من عام دون نفقة ولامعاشرة أو سؤال أوأدنى اهتمام أعتبر مطلقة، مع العلم بأنه قصد إضراري وتركي معلقة ليضغط علي لأنصاع لطلبات أهله. وأرجع دون اكتراث للضرر الواقع علي من العيش معهم، وهل من حقه تعليقي هكذا دون طلاق أو زواج . أفتوني جزاكم الله خيرا...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :
فمجرد تركك في منزل أهلك سنة أوأكثر ليس طلاقاً ، لأن الطلاق يشترط فيه أن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق أونحوه ، ولايجوز للزوج أن يضآرَّ زوجته لتتنازل عن حقها ، ومن حق الزوجة المسكن المستقل كما سبق تقريره في الفتوى رقم : 56585، والفتوى رقم :54070 . ولمعرفة المراد بالمسكن المستقل راجعي الفتوى رقم :51137 , وبيّنا في الفتوى رقم : 71288 أن الزوجة التي سلمت نفسها بشرط المسكن المستقل تستحق النفقة والسكنى ، وليست ناشزاً فتراجع.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 73644(12/423)
2962- عنوان الفتوى : الاعتداء على الزوجة نفسيا وماديا ظلم صارخ
تاريخ الفتوى :20 ربيع الأول 1427 / 19-04-2006
السؤال:
إن ما أرسلتموه إلي غلط وليس هذا بسؤالي أبداً لا بد أنه لأحد آخر، وسؤالي الذي أرسلته عن الطلاق ولم تردوا علي بعد، والسؤال مرة ثانية هو: هل أطلق بعد 7 سنين ونصف وولدين، والسبب الرئيسي في زوجي وبعد ذلك أهله، فهو الآن يبيع كرامتي من أجل أي أحد قريب أو بعيد أوصغير أو كبير من عائلته كما أنه يكذب كثيرا علي وأمورنا المادية تعرفها أمه وكل أخواته ما عدا أنا، طبعا هو يؤمن لي مأوى وأكل فقط، والآن قال إنه علي أن أنفق على نفسي، عندي القليل من مالي الخاص فقال هو لا يريد الإنفاق علي، علما بأن أحواله جيدة جدا، وعدم قوله الحق في العديد من المواقف مع أهله، وأنا الآن منهاره نفسياً ولا أعرف ماذا أفعل، من أجل الأولاد صامته حتى الآن، وآخذ الحبوب المهدئة، فمن الصعب جدا كذب الرجل وتحقير الزوجة من أجل الآخرين، وإذا صبرت الآن فلا يمكنني أن أكمل معه لنهاية العمر، علما بأني أكرهه تماما، الآن وهو كما تبين يريد أن يطلقني، ولكن يريدها مني لكي لا أحصل على المؤخر فقد سلمت أمري لله، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهلا أرسلت إلينا برقم سؤالك السابق حتى نعلم أين ذهب، وعلى العموم فمن حقك أن تطالبيه بالنفقة عليك وعلى أولادك، وأن ترفعيه إلى القاضي ليلزمه بدفعها، ويجب عليه أن يعاشرك بالمعروف، ولا يجوز له أن يحقرك، أو ينتقص من كرامتك، فإن هذه الأمور منهي عنها في حق كل مسلم، وفي الحديث: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم.
فكيف بالزوجة التي أمر الله عز وجل بمعاشرتها بالمعروف، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
فننصحك بالصبر، فإن النصر مع الصبر، ولم يُعطَ أحدٌ عطاء خيراً وأوسع من الصبر، ومحاولة كسب وده، وطاعته في المعروف، وأدي ما يجب عليك تجاهه، فإذا لم يفد فيه ذلك وأصر على منعك مما يجب لك عليه من حق مادي أو غير مادي فلك طلب الطلاق منه، وإن لم يستجب فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لتلزمه بالطلاق ودفع المؤخر أو رفع الضرر الحاصل منه عليك، أما إذا كان يقوم بما هو واجب لك عليه ولكنك لم تستطيعي احتماله، وخشيت أن لا تقومي بما أوجب الله عليك من طاعته، فلك طلب مخالعته ببذل مؤخر الصداق أو ما تتفقان عليه ليطلقك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 73575(12/425)
2963- عنوان الفتوى : وسائل إرشاد الزوج الظالم العاصي
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1427 / 17-04-2006
السؤال:
شكرا لكم على جهودكم الطيبة اللهم اجعله في ميزان حسناتكم .
مشكلتي مع زوجي أني أريده ولا أريده ، لا يقدر تعبي إني أم 5 أطفال أكبرهم 9 سنوات وأصغرهم سنة 3 بنين ، 2 بنات ، أعمل من 7- 2 ظهراً سكرتيرة وليس لدي خادمة ، أقوم بصرف راتبي على الحضانة والروضة وأغراض الجمعية وأغراض المدرسة والمصروف اليومي للمدارس ، يصلي لكنه لا يحافظ على المواقيت ولا يصلي في المسجد إلا يوم الجمعة ، في أشياء كثيرة أخبره بحرمتها ولكنه يفعلها مشاهدة الأغاني الهندية الخليعة ، المشاهد الجنسية الخليعة ، يرغب في الوطء من الدبر ، لا يقدر تعبي ولا يشعر لا يهتم بأخذ الأطفال إلى الألعاب أو الجلوس معهم ، حتى الجمعية يأخذنا بعد طول إلحاح وترجي مع أنني أصرف من راتبي ، بطاقتي للصراف الآلي قد أخذها وهو الذي يسحب لي المصروفات التي ذكرته بعد طول إلحاح وترجي ويصرف بقية المبلغ هو بحجة أنه راتبه لايكفي علماً ، بأن راتبه 3000 وأحيانا يزيد ، الخبز والفواكه والأشياء الأخرى هو يشتريها ، لأنه اشترى سياره بقسط شهري 1500 ريال من بنك ربوي ، طلبت منه الاستخارة وأن يقترض من بنك إسلامي رفض بحجة أن الفائده أكثر ، أريد الطلاق وفي نفس الوقت لا أريد ، أحس أن بعده عن ربه هو السبب ، أحيانا أبيت في بيت أبي يغلق الهاتف وأترجاه يأتي لأخذنا ، يتضايق كثيراَ من إزعاج أبنائه وبعثرتهم يتهمني دائماَ بأنني قذرة وغير نظيفة علماً بأن البنت 4 سنوات ، والأخرى 2 سنة والولد سنة هم الذين يقومون برمي الأوساخ أو عند الأكل ، محتاجة إلى شخص يأخذ بيدي ويساعدني ، ألجأ إلى الله دائما وأدعوه ليهديه ويفرج وأنا متزوجة من 10 سنوات ولكنه لم يتغير علماً بأنني استخرت قبل الزواج منه ، أخشى أن أفعل في يوم من الأيام شيئا خطأ أندم عليه. بقية حياته خاصة أنه جاف في علاقاته ولا أسمع منه إلا ثلاث جمل ، بكسر راسك ، حمارة كلبة ، غير متربية وكل هذا الأشياء أمام أبنائي ، وخاصة أنني أعيش في منزل عائلته الكبيرة ، أي شيء لا أنفذه بسرعة أو لا أنفذه معناه أنني عنيدة ، في جواله صور فيديو خليعة ، وحتى الرسائل البريدية تكون وسخة ، أرجو الدعوة والإرشاد إذا أمكن ، الدعوة بالصبر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج عنك الهموم والغموم ، وأن يصلح لك زوجك ويهديه سواء السبيل. ونرشدك أيتها الأخت الكريمة إلى أمور :
أولها : أن تلوذي بالذي بيده مقاليد السموات والأرض ، فتكثري من الدعاء لنفسك ولزوجك بأن يهديه الله تعالى سواء السبيل, وأن يوفقه لترك ما هو عليه من المنكرات .
ثانيا : داومي على نصحه وتذكيره بالله تعالى, وأن الله تعالى مطلع عليه, يعلم سره ونجواه, وأنه مرتحل من هذه الدنيا وبضاعته هي عمله, فإن عمل خيرا وجد خيرا, وإن عمل شرا وجد شرا ، والعاقل هو من أدرك حقارة الدنيا وأنها لا تساوي في ميزان الله تعالى جناح بعوضة ، فجعل الدنيا دار طاعة يتبلغ بها إلى جنات النعيم ، والجاهل هو من اغتر بالدنيا وجعلها مبلغ علمه واتخذها وسيلة لقضاء الشهوات ونيل اللذات، وكانت جسرا له إلى النار ، ونوعي وسائل النصح كالشريط النافع والكتاب المؤثر ونحو ذلك .
ثالثا: ذكريه بأهمية الصلاة وفضلها وإثم تركها ويمكنك الاستفادة من الفتوى رقم : 6061 .
رابعا : بيني له حرمة السب والشتم وأثر ذلك السيء على الأبناء من حيث التماسك الأسري ، ومن حيث التربية على الأخلاق السافلة ، وننصح بإعطائه الفتوى رقم : 63932 ، والفتوى رقم : 60909 .
خامسا : وسطي من أهلك شخصا عاقلا يقوم بنصحه وضبطه ، وكفه عن المحرمات إن أمكن .
سادسا : النفقة الواجبة لك ولأولادك حق واجب على الزوج يجب عليه القيام به ، فإن تمكنت من إعانته ولم يترتب على ذلك ضرر يلحقك فلا بأس وتؤجرين على إحسانك إلى زوجك ، ولكن نذكرك بأنه يجب عليك في عملك اجتناب الخلوة والاختلاط بالرجال ، فإن كان في عملك اختلاط وخلوة وكنت غير مضطرة إلى العمل فيجب عليك تركه ، وإن كنت مضطرة فيجب عليك تجنب المحظورات .
وأخيرا نقول : إن فعلت ذلك كله ولم يستقم زوجك ويصلح حاله فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه ، ولكن عليك استخارة الله تعالى واستشارة أقاربك ممن يعلم ظروفك قبل الإقدام على فعل هذه الخطوة .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 73411(12/427)
2964- عنوان الفتوى : حاول إصلاح زوجتك عن طريق الرفق والموعظة الحسنة
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الأول 1427 / 12-04-2006
السؤال:
من أخيكم في الإسلام إلى شيخنا الجليل... إنا نحبكم في الله ونحسبكم من الصالحين إن شاء الله... أما بعد، سؤالي لكم يا شيخ هو: أني متزوج منذ سنتين وغير مرتاح في زواجي، فزوجتي كثيرة الشكوى والبكاء، وحين أناقشها لأصحح لها مفاهيمها ترد بما هو بعيد عن المنطق، فمثلا بعد أن تهدأ العاصفه تبدأ بالاعتذار وتقول لا أعرف لماذا فعلت كذا وذاك، ولها أفعال بعض الأحيان تدل على المزاجية في التعامل فمرة تجدها تسمع القرآن والأناشيد الإسلامية وتقرأ القرآن ومرة تجدها تسمع الأغاني ومرة تجدها مطيعة، ومرة غير ذلك، يا شيخ الكثير من كثير ذكرت لك، فانا أعتقد أن بها سحراً أو ملبوسه، وذلك لتصرفها بعض الأحيان معي بطريقه كمن يقول لي يجب أن يفشل هذا الزواج، علما بأنها ابنة خالتي وأنا أحضرتها من فلسطين كي أتزوجها، وعلما بأنها تحبني كثيراً وأنا كذلك..... فأنا دائم النصح لها وفي بعض الأحيان أضطر إلى ضربها، ودائما أقول لها إن أردت رضا الله عليك بطاعتي خصوصا أنني إنسان مؤمن ولا أطلب منك سوى ما يرضي الله والحمد لله، ولقد طلبت مني أن تعمل فعملت في إحدى الشركات، ولقد اشتريت لها سيارة وجوالا ووفرت لها الكثير من طلباتها بعيداً عن الإسراف والتبذير، وهي من هذه الناحية راضية جداً، ولكن المشاكل ما تزال موجودة، ففي بعض الأحيان أكرهها من أفعالها، وعندما أهدأ أعود للصواب، فأنا أقول لها أريد أن أرتاح في حياتي ولا أريد أن أكون مصحح أخطاء لك طول عمري، فمن مشاكل زوجتي هي تكرار نفس الأخطاء، فممكن أن نكون قد تشاجرنا منذ ساعة بموضوع وأن أكون قد تناقشت معها وأفهمتها خطأها وكلها ساعات حتى تعيد نفس الخطأ... قد حاولت زوجتي الانتحار عند أهلها من قبل ولم أكن أعلم بذلك وقد حاولت هنا كذلك الانتحار... وعندما أعلمها أن الدنيا كلها أهون من سكرات الموت فقط فكيف يكون الموت وكيف يكون القبر وأين الراحة والمنتحر مطرود من رحمة الله... تقول لي إنها فقط كانت تريد أن تخيفني وأنها مستحيل أن تكمل الانتحار... وإليك يا شيخ هذه النسب
الالتزام الديني 60%
الطاعه للزوج 70%
التذمر 80%
المشاجرات 75%
شيخنا الجليل أعرف أن رسالتي ينقصها الكثير من التفاصيل، ولكن هذا جوهر ما أعرف أن أقول، وأرجو من سيادتكم نصحي وإرشادي، فلقد بدأت بالمعاملة مع زوجتي باللين والتفاهم العقلاني الإسلامي، ومن اللين إلى العتاب إلى الحساب إلى الضرب الخفيف وإلى الهجر ولم يبق عندي غير الطلاق خصوصا أننا لم نرزق بأطفال حتى الآن، فأفيدونا؟ نفع الله بكم الناس وجزاكم الله خيراً، الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الزوجة أن تتقي الله عز وجل، وأن تعاشر زوجها بالمعروف فإن له حقاً عظيماً عليها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 58807.
وعليها التوبة إلى الله من عصيان زوجها وما تسببه له من الأذى، ولتعلم أن زوجها باب لها، إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما ورد بذلك الحديث، فعن الحصين بن محصن: أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. رواه أحمد.
وننصح الزوج بأن يصبر على زوجته ولا ييأس من صلاحها، ويستمر في وعظها، وينبغي له أن يقتني لها بعض الأشرطة والكتيبات التي تتحدث عن حقوق الزوج وما شابه ذلك من أمور الدين، وأن يربطها برفقة طيبة من النساء الصالحات، ولا بأس بأن يطلب لها من يرقيها بالرقية الشرعية، كما يمكنه أن يراسل قسم الاستشارات بالشبكة الإسلامية، وتراجع الفتوى رقم: 38538.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 72471(12/429)
2965- عنوان الفتوى : اسلك الطرق الشرعية في معاملة الناشز
تاريخ الفتوى : 13 صفر 1427 / 14-03-2006
السؤال:
أريد إجابة عن سؤالي من فضلكم بالتحديد أريد ان أطلق زوجتي لأنها عنيدة جدا ولا تطيع أوامري وتسبني أنا وعائلتي التي ربتني لأني لست ابنهم فأنا ابن متبنى وهي امرأة مسرفة أيضا وكل مرة أضربها تعود وتسامحني وتقول إنها لن تكرر ما تفعل وستكف ولكن بدون جدوى فإنها تكرر الغلطة ولم تترك وجه الاحترام بيني وبينها بسبها لي مع أنها لم تكن على هذا الحال قبل الزواج فإنها كانت مطيعة وإنها تقول لي إنه ليس لي الحق أن أضربها وبعد نزاعنا الأخير عندما عدت الى البيت وجدتها قد تركت البيت دون علمى ووجدنا فى البيت بعد مغادرتها له ونحن ننظف ورقة بها سحر وتقول لتزيد المحبة بيننا وتقل النزاعات فكيف ترونها أنتم هذه الزوجة ماذا أفعل أرجوكم أفيدوني بجواب محدد أرجوكم مع كل تحياتي لكم وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرى أن تقوم بنصحها وتذكيرها بالله تعالى، وبوجوب طاعتها لزوجها، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية برقم:6478، ورقم: 44186، ورقم: 56198، ورقم: 70323، ورقم: 1780، وبحرمة السحر. وقد سبق في الفتوى رقم: 54894، بيان ما يفعله الرجل الذي تمارس زوجته السحر فراجعه، فإن صلح حالها وإلا فطلقها وسيعوضك الله خيرا منها.
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 72381(12/431)
2966- عنوان الفتوى : خطوات هامة قبل طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1427 / 12-03-2006
السؤال:
أنا سيدة عمري 25 عاما متزوجة منذ 3 أعوام ولي طفلة عمرها تقريبا عامان ؟ زوجي يعمل معي في نفس العمل وتعرفت عليه في هذا العمل وتزوجنا بعد ما تساهل معه والدي في أشياء كثيرة جدا نتيجة لأنه شاب في بداية حياته ولا يملك الكثير ، وساعدته أنا في أشياء أكثر من راتبي الخاص دون أن يعلم أحد من أهلي ولا أهله . وفوجئت بعد الزواج أنه مدان بمبلغ كبير اضطر لاقتراضه من أصدقائه لإتمام الزواج .فلم ألمه أبدا وكنت أقوم بدفع إيجار الشقة وأسدد من باقي راتبي هذه الديون بمعرفته حيث كنت أقوم بتوفيرها وعندما يكتمل معي مبلغ معين أعطيه إياه ليقوم بسداده . عانيت معه حالة مادية سيئة جدا حتى انتهينا من سداد كل المبلغ الذي كان لأصحابه "من مالي الخاص 12000 جنيها" على مدار عامين من الزواج. كانت هذه الفترة فترة غريبة في حياتي حيث كان والدي ثريا جدا وتعودت على أسلوب حياة عال المستوى ولما وضعت في هذا الموقف لم يعلم أحد عنا شيئا سوى أننا في منتهى السعادة الزوجية. زوجي رجل متدين يؤدى الصلاة في وقتها "فقط" ولكنه شخصية همجية جدا يريد في كل حياته أن يأكل وينام فقط بالإضافة إلى أنه يلقي كل ما يقع بيده في أرض المنزل من ملابس وطعام ويلقي حذاءه وشرابه وكل شئ يخصه في كل مكان بالمنزل دون نظام ، عندما يستخدم كوبا لشرب الماء يلقيه في أي مكان .يدخل بالحذاء على كل مفروشات المنزل يلقي أوراقة في كل مكان في المنزل ولولا أنني امرأة لا تقبل الهمجية لكان بيتي عبارة عن مخزن وليس منزلا للحياة الكريمة . تحدثت معه كثيرا في أن يضع أشياءه في أماكنها أو يعطيني إياها وأضعها أنا بدلا من هذه السلوكيات الغريبة ، ولكنه كان يرفض ويقول لي "هو أنت هتربينى أنا حر أحط اللى أنا عاوزه في المكان اللى أنا عاوزه " لم يكن معي من المال ما أحضر به عاملة لتساعدني في أعمال المنزل رغم راتبي الكبير الذي يوازي راتبه بالضبط . ساءت حياتي معه بسبب الهمجية وبدأت أكره التعامل معه وكرهت حتى معاشرته فهو همجي في كل شيء .عندما نعود من العمل سويا ينام هو وأظل أنا في دوامة المنزل نظافة وغسيل وتجهيز الطعام ولم ألق منه أبدا كلمة مساعدة أو حتى كلمة تشجيع على كل ما أفعله ولكنه ياتى في نهاية كل شهر ليقول لي ادفعي الإيجار نحن اتفقنا على ذلك . كرهت الإنفاق معه وكرهت أن أكون فقط من أجل الراتب . فانا أقوم بكل أعبائى المنزلية ولا يشعر هو أبدا بأنني مقصرة في واجباتى المنزلية ولا واجباتى نحوه . عندما يزورني أحد من أقاربه أو أقاربي يقول إن بيتي منظم ونظيف وكيف أوفق بين عملي وبين بيتي بهذا الشكل . أشعر بآلام في ظهري من كثرة العمل ولا يقول لي حتى شكرا . توقفت عن دفع الإيجار تماما وبدأت أدخر راتبي كاملا فبدأ يطلب منى ذهبي وذهب ابنتي ليقوم ببيعه ويسدد التزاماته ولكنني رفضت فأقسم علي يمين طلاق أن أبيع ذهب ابنتي بزعم أنه ملكه هو . رغم أنه عبارة عن هدايا من أبي وإخوتي لها عند ولادتها ولكنه قال إن ما لابنته فهو له . تم الطلاق ثم أحضر أباه وقاما بردي إلى بيته وبعد الرجوع بثلاثة أيام عاود الكلام عن ذهب ابنتي مرة أخرى فاتصلت بوالده ووالدته فحضروا ليتحدثوا معه ولكنه لم يستجب لأي كلمة قالها والده أو والدته عن حسن معاملة الزوجة ورحمتها والنفقة عليها رغم أنه ابن بار ومحترم . مات هذا الموضوع مع الأيام مع اقتناعه الكامل بأن ذهبي وذهب ابنتي من حقه هو وحده التصرف فيه . بعد 4 شهور أتى وأنا أقوم بتنظيف المنزل وقال لي حضري لي إفطارا حيث كان صائما يوم عاشوراء فقلت له إنني أقوم بالتنظيف وهناك طعام بقي من أمس وعندما حان وقت الإفطار ولم يجد طعاما جديدا سكب إناء الطعام القديمة في كل الشقة بعدما انتهيت من تنظيفها ثم طلب مني في اليوم التالي تجهيز الإفطار وكنت نائمة فلم أستطع تحضيره حيث كنت مرهقة ونائمة فأحضر ماءا كثيرا وسكبه فوقي وأنا نائمة فعدت إلى بيت أبي والآن أنا مصرة أنا وكل أهلي على الطلاق وأشعر أن الطلاق قادم عاجلا أم آجلا و أشعر أن حياتي مع هذا الهمجي لن تستمر وأنه ليس الزوج الذي ترقى به الحياة وأشعر أن الطلاق قادم لا محالة . استخرت الله كثيرا ولا أعلم ماذا أفعل استرحت للطلاق وأشعر أنه حل لمشاكلنا . والآن عندي طفلة واحدة بدلا من أن يتم الطلاق ولدي أطفال أكثر من ذلك، أرجو الرد على رسالتي . أريد أن أشعر بتوجيه أحد بعيد عني لا يراني ولكنه ينظر إلى الموضوع بشكل حيادي . أرجوكم المشورة أرجوكم أعينوني على اتخاذ قراري النهائي وجزاكم الله عنى خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الغايات التي يحرص عليها الإسلام بناء الأسرة المسلمة، والحفاظ على بنائها من التصدع والانهيار، ولذا حرص الإسلام على استمرارية الحياة الزوجية ودوامها، وانظري الفتوى رقم: 18440.
وسمى العقد بين الزوجين، بالميثاق الغليظ، فقال: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء: 21].
فلا ينبغي تعريض الحياة الزوجية لما يوهنها ولا التفكير في قطعها لأدنى سبب، وما ذكرت الأخت من أسباب لتفكيرها في قطع هذه العلاقة، لا تدعو لذلك، وإنما تحتاج إلى جلسة صدق ومصارحة، ونقول للأخت: أعطي زوجك فرصة أخرى، لا تستعجلي في هذا القرار لما له من آثار سيئة سواء على الطفلة التي ستعيش بعيدة عن أحد أبويها، أو عليك فربما لا تجدين زوجا آخر، فتقاسين مرارة العزوبة وكآبة الوحدة، فلا يخفى عليك أن كثيرا من الفتيات الأبكار لا يجدن من يتقدم لهن، فكيف بالمطلقة ومن لديها طفل، ثم إن الزوج القادم - إن أتى - قد يكون أسوأ من الموجود، فننصحك بالتروي كثيرا قبل اتخاذ هذا القرار والاستشارة والاستخارة، وإياك أن تكفري النعمة، فزوجك ليس سيئا جدا، نعم هذه الممارسات لا يقرها الشرع ولا الخلق، ولكنها بالنسبة لغيرها من الصفات أهون، ثم يمكن علاجها بوسائل غير الطلاق، نذكر بعض هذه الوسائل على سبيل المثال:
- يمكنك أن تجربي ترك البيت دون نظافة فترة من الوقت حتى يرى الزوج الجهد الذي تبذلينه ويحس بالفرق بين النظام والنظافة وبين عكسهما.
- يمكنك أن تهدديه بترك العمل (الوظيفة) والبقاء في البيت إذا لم يساعدك في النظافة والحفاظ على النظام في البيت، هذا إذا كان حريصا على بقائك في العمل.
- يمكن تهديده بقطع المال عنه، أو إغرائه به، بأن تمتنعي عن دفع الإيجار أو نحوه مما عودتِه على دفعه، إن لم يحافظ على النظافة، وبدفع ذلك إن هو التزم النظام، مع العلم أنه لا يلزمك شرعا دفع إيجار ولا غيره، بل يجب على الزوج أن يوفر لك المسكن والمأكل والملبس وأنت جالسة في بيتك.
وهناك الكثير من الوسائل التي تستطيعين أن تحلي بها هذه المشكلة وتغيري بها زوجك، مع تذكيره ونصحه بالتي هي أحسن.
كما ننصح الزوج بأن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن لا يكلفها من العمل ما لا تطيق، كما ينبغي له أن يكون عونا لها في عملها المنزلي كما كان يفعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة . وفي مسند أحمد وصححه الأرناؤوط عن عروة عن أبيه، قال: سأل رجل عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ قالت: نعم؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته.
والله نسأل أن يصلح حالكما ويهديكما إلى كل خير
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 72124(12/433)
2967- عنوان الفتوى : حكم رفض الزوجة السفر مع زوجها وعصيان أوامره
تاريخ الفتوى : 01 صفر 1427 / 02-03-2006
السؤال:
تزوجت منذ أربع سنوات من فتاة عربية مسلمة من غير بلدي وأخبرتها قبل الزواج أنني أنوي العودة للعيش في بلدي بعد عدة سنوات وكانت الإجابة بأنهم يؤمنون أن المرأة عندهم تتبع زوجها أينما ذهب , تم الزواج وما هي إلا أسابيع بعد زواجنا حتى بدأت المشاكل بيننا بسبب تدخل أختها وأخيها اللذين يعيشان بنفس المدينة معنا في أمريكا, والله الذي لا إله إلا هو أنه لم يحصل خلاف أبداً بيننا لخطأ عملته أنا أو فعل قامت به هي ولكن كلما أرادت أختها أو أخوها التسوق أو الذهاب للمطعم فإننا يجب أن نرافقهما أو على الأقل أن ترافقهم زوجتي, حتى أنني وصلت إلى مرحلة أصبحت أكره فيها الرد على الهاتف لعلمي المسبق أن المتصل سيكون أخت زوجتي أو أخاها, قبل أربعة أشهر كان يجب علي أن أذهب لزيارة أهلي لحضور زواج أختي ومن بعدها زواج أخي وبعد أن حجزت تذاكر السفر رفضت زوجتي السفر معي بدعوى أن أختها ستضع مولودها فأخبرتها بأننا سننتظر حتى يتم ذلك ومن بعدها سنسافر وافقت في البداية ومن ثم غيرت رأيها , اضطررت للسفر لوحدي ويعلم الله كم عانيت نفسياً لعدم وجودها معي, قبل سفري تَركَت زوجتي البيت وبدون إذني ولمدت 14 يوماً في رمضان وذهبت لبيت أختها علماً بأني أعاني من آلام في المعدة وهي تعرف ذلك, بقيت تلك الفترة لوحدي وقبل سفري تركت لها مبلغا من المال وأخبرتني بالهاتف أنني عند عودتي من السفر سأجدها في البيت وبعد أن عدت لم أجدها وتفاجأت بأنها قد أخذت كل ما يخصها من ملابس وأثاث وأدوات مطبخ كانت قد اشترتها سواء من مالي أو منها وقد ساعدها في ذلك أهلها من أخ ووالد وزوج أخت, حاولت إصلاح الأمر بعد عودتي بنفسي ولكنني ووجهت بالصدود وكانت إجابتهم جميعاً أن زوجتي قد أخذت وقتها طوال هذه المدة وفكرت ووجدت أننا لا يمكن أن نستمر بالعيش معاً, طلبت من إمام المسجد وإخوة آخرين التدخل من باب إرسال حكماً من أهلي وحكماً من أهلها ولكن الرد كان بالرفض وطلب الطلاق حجتهم في ذلك أنني عصبي المزاج وكلما طلبت مني زوجتي زيارت أختها أرفض مع اعتراف الزوجة أنه لا يوجد أي سبب ديني أو خُلقي يعيبني, الوالد والأخ والأخت ووالدتها كلهم يطلبون الطلاق مع نعتي بكل الصفات التي تشير إلى أنني سريع الغضب وصعب التعامل معي والوحيد الذي لم يكل كثير الاتهامات كانت زوجتي , أخت زوجتي وأخوها أصبحا يبرران كثرة اتصالهما بها وأخذهما لها للتسوق أو للمطاعم لأنني لا أُنفق عليها ووالله الذي لا إله إلا هو إن هذا الكلام غير صحيح وعندما طلبت من زوجتي أن تقسم على كتاب الله لصحة هذا الكلام رفضت, الآن بدءوا يسألون إمام المسجد بأن أطلق زوجتي وإلا فإنهم سيلجأون للخلع لأنني رفضت أن أطلق زوجتي ووعدتها أن القادم من حياتنا سيكون أفضل مما كان بشرط أن تعينني هي على ذلك, فأنا إنسان مستقل وأحب أن أعيش حياتي دون تأثير الغير مهما كان , الحمد لله فأنا إنسان ملتزم وأعرف الله وأتقيه , حياتي منقسمة بين عملي وبيتي , زوجتي أصبحت تضع الأعذار والعراقيل حتى تطلب التفريق فهي تقول أحياناً إنها لن تقدر على العيش معي في بلدي وذلك لعلمها أنني سأعود لهناك قريباً وعندما سألتها وبحضور والديها ما الذي طلبت مني ولم أُلب قالت: أريد أن أتعلم السواقة وشراء سيارة وأنت رفضت. هي الآن خارج البيت لأربعة أشهر وما زال الجميع مصرين على الطلاق وإلا الخلع على الرغم من تأكيدي لإمام المسجد ووعدي بأن أعمل جهدي أن أكون زوجاً أفضل مما كنت مع أنني والله كنت وما زلت أتقي الله فيها ومهما كان يحصل بيننا لم أتفوه عليها بكلمة بذيئة أو مسبة أو بالضرب. ماذا علي أن أفعل لإبقاء هذا البيت المسلم ولمقاومة كيد شياطين الإنس والجن أفيدوني بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته هذا المرأة من عصيان زوجها ورفضها السفر معه، وخروجها من منزله بدون إذنه، ورفضها العودة بعد رجوعه من سفره كل ذلك لا يجوز، فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى وتحذر من النشوز عن طاعة زوجها، وقد بينا في فتاوى سابقة حرمة عصيان الزوجة لزوجها، وأنه يجب عليها طاعته في ما ليس فيه معصية لله تعالى، ويمكن مراجعة الفتاوى التالية برقم:1780، ورقم: 9218.
وننصحك أخي الكريم أن تصبر عليها وتعظها، فإن لم ينفع ذلك فتزوج بغيرها وطلقها إن شئت، أو أبقها حتى تطلب الخلع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 72027(12/435)
2968- عنوان الفتوى : الزوج الحكيم يسعى للتقليل من الخلاف بين زوجته وأمه
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1427 / 27-02-2006
السؤال:
زوجتي عصبية ومتشككة وعنيدة وقد احتكت مع والدتي أكثر من مرة والنتيجة أنها تقاطعها ولا تسلم عليها وقد مرت الأعياد الأخيرة ولم تعايدها، وعندما أرجوها أن تصالحها تقول عن والدتي إنها تتدخل في شؤونها والأفضل أن تقاطعها وأن راحتها بعدم الاحتكاك معها، لقد حاولت أن أجبرها على المصالحه عن طريق مقاطعتها في الأمور اليومية وعلاقات الفراش، ولكن دون جدوى، أمي متضايقه من هذا الوضع وتعبانة نفسياً، فما هو واجبي الشرعي تجاه والدتي في هذه الحالة، علماً بأننا نسكن في نفس البيت وزوجتي تؤدي واجباتها الأخرى تجاهي والأطفال والبيت بشكل جيد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد النهي عن هجر المسلم فوق ثلاثة أيام؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23920، ويزداد الإثم إذا كان المهجور ذا صلة وقرابة من الهاجر كأم الزوج، وتزول الهجرة بمجرد السلام ورده، قاله ابن حجر في فتح الباري.
فيجب على الزوج نصح الزوجة، ونهيها عن هذا الهجر المحرم، ويجب عليها طاعته، وسبق أن مما يجب على المرأة طاعة زوجها فيه طاعته في ترك المحرمات وفعل الواجبات، كما في الفتوى رقم: 50343.
مع التنبيه إلى أن الزوجة ليست ملزمة بالسكن مع أم الزوج، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 62280، ولا يجب عليها خدمتها كذلك، وإنما هو من باب المعاشرة بالمعروف، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 35683.
وبيان هذا للأم سيساعد على التقليل من الخلاف بينهما، فحاول أن تسترضي أمك ما وسعك بالإحسان إليها وخدمتها، ولا تقصر في حق زوجتك، وحاول نصحها باللين والرفق لما تريده منها مما لا يلزمها شرعاً القيام به، فذلك أدعى إلى استجابتها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 71902(12/437)
2969- عنوان الفتوى : حكم طلب الزوجة المحرومة من حقوقها المادية والأدبية الطلاق
تاريخ الفتوى :23 محرم 1427 / 22-02-2006
السؤال:
تزوجت منذ 23سنة بإكراه من والدي برجل لا تتوفر فيه شروط التكافؤ حيث كان بلا عمل ولا سكن و حتى أنه لم يلج المدرسة بينما كنت فتاة جامعية يومها رفضت بشدة دون جدوى وكانت ذريعة أبي أن يتخلص من الحريم الذي أنجبه بأي وجه كان لأنه يكره خلفه الإناث ولسوء حظه كنا خمس بنات وكنت أكبرهن ورضخت للأمر خصوصا أن والدي كانا عنيفين جدا معنا وهكذا تزوجت رغم أنفي بلا مهر ولا حتى أبسط هدية ناهيك عن الطقوس المشينة التي مورست علي في ذلك العرس ومرت السنوات وقلت لنفسي لم لا أصبر على قضاء الله تعالى وهكذا عشت بين مد وجزر وأنجبت 3 أطفال ونذرت نفسي لأسرتي وكنت له خير سند ولم أبخل عليه بالأموال التي كان أبي يساعدني بها ورغم أن زوجي قد حصل على عمل إلا أنه بقي سلبيا في تعامله معي فأنا ملزمة بمصاريف علاجي وكسوتي بل لم يكلف نفسه طيلة عمر زواجنا أن يقدم لي حتى خاتم زواج ولطالما أثرت انتباهه لهذا الأمر فكان يقول أنا لا أحب شراء الذهب وقد تمادى في سلبيته خاصة عندما مرضت مؤخرا بمرض في فم الرحم وتطلب الأمر إجراء تشريح لقطعة من منطقة المرض يومها تنصل من كل مسؤوليته كزوج وتركني أواجه المرض بتبعاته المادية والمعنوية في الحقيقة لقد أصبت بخيبة أمل كبيرة فبعد سنوات الصبر والوقوف إلى جانبه يتخلى عني وعندما احتججت على الوضع كان ذلك بداية العد التنازلي في علاقتنا الزوجية بحيث أصبح يمتنع عن الإنفاق على الأولاد وحين احتججت أيضا قال ل مع من استشرت يوم أردت إنجابهم ِ هذه نبذة من مشاكل أعيشها باستمرار أنا اليوم أعيش حالة نفسية مزرية والطبيب أخبرني أنني أعاني انهيارا عصبيا وللإشارة أنا إنسانة متدينة أخاف الله عز وجل بينما هو لا يهمه سوى السهر السمر مع شرذمة الصعاليك من خلانه لم يشبع يوما من السهر والضحك خارج البيت وكأن الزواج في نظره علاقة حيوانية وأطفال يولدون بمحض الصدفة وكلما ثرت على الوضع يقول إذا لم يعجبك الوضع طلقي نفسك واليوم مرت ستة أشهر بالتمام والكمال ونحن نهجر بعضنا ويتحاشى حتى الكلام معي مما حدا بمن يرون هذا الأمر إلى القول بأن ما يحصل بفعل ساحر المهم أنا الآن أريد طلاقا خلعيا وأتساءل عن رأي الدين في هذه المسألة خصوصا وأنه لا ينفق علي فما قول الشرع الكريم في حياة زوجية لم أعد أطيقها وبالتالي أخاف أن لا أقيم حدود الله وهذا يفضي بي إلى الخوف من غضب الله والعياذ بالله أرشدوني جزاكم الله عني خيرا جمانة 41سنة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصي الآباء أن يتقوا الله تعالى في بناتهم، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم، من تربية وتعليم، وأن يختاروا لهن الأزواج الصالحين، ونذكرهم بالبشارة النبوية على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. فكيف بمن عال أكثر من ثنتين، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 49195، والمؤمن هو من يرضى بما قسم الله تعالى له، ويقوم بما أوجب الله تعالى عليه.
وأما أنت أيتها الأخت الكريمة فنوصيك بالصبر والتحمل قدر طاقتك، وأن تكثري من الدعاء لزوجك بأن يصلحه الله تعالى، وتقومي بنصحه وتذكيره بواجبه من رعاية البيت والإنفاق عليه وغير ذلك، ولكن برفق ولين، فهو زوجك وله عليك حق عظيم.
فإن لم يستجب، ولم يقم بما يلزمه القيام به، فمن حقك أن تطلبي الطلاق أو الخلع ولكن اجعليه آخر العلاج بعد أن تفعلي جميع وسائل الإصلاح الأخرى.
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 71772(12/439)
2970- عنوان الفتوى : علاج عصيان الزوجة وتمردها
تاريخ الفتوى : 20 محرم 1427 / 19-02-2006
السؤال:
أفيدوني أفادكم الله أنا على خلاف دائم مع زوجتي بسبب عندها وتقصيرها في واجباتها وإهمالها الدائم وانشغالها الدائم مع أهلها وأخواتها، وزاد على ذلك معاملتها السيئة لي بدون سبب ورد الجميل بالسيء، ولكن في أحد الأيام وأثناء الشجار قالت لي شيء غريب وهو كوابيس دائمة تراني فيها سيء الخلق معها وأضربها وكوابيس أخرى ترى فيها قططا سوداء تطاردها وتريد أن تؤذيها وتؤذيها في الحلم دوماً، وإنها تكره كل الرجال لأنها ترى الكثير منهم يحاولون الهجوم عليها وتمزيق ثيابها واغتصابها وضربها وبما فيهم بعض محارمها وأزواج أخواتها، أفيدوني ما هو الحل في هذه الحالة خصوصاً بأني بدأت أكرهها لكثرة مشاكلها معي ومع أهلي، وانشغالها المبالغ ببيت أهلها وأخواتها وقضاء معظم وقتها هناك، وعندما تكون عندي في البيت تنشغل بهم على الهاتف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الشرع على اختيار ذات الدين والخلق، لأنها تعرف أن طاعة الزوج من طاعة الله، فتطيع زوجها متقربة بذلك إلى خالقها ومولاها، أما من تهمل زوجها وتنشغل عنه ولا تطيعه فإنها لم تتصف بصفات الدين الفاضلة ولم تتحل بالأخلاق الحسنة، فالأولى لكل من يرغب في الزواج أن تكون ذات الدين والخلق هي طلبه والهدف الذي ينشده, ومن لم يراع تلك الصفات التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبتها فليلم نفسه أولاً، فهو الذي عرضها لما يلاقيه من سوء معاملة وقبح معاشرة، ثم ليحاول علاج ما تقابله به زوجته من عصيان وتمرد بالحكمة فلينصحها مبيناً لها ما يجب عليها تجاه زوجها، وأن طاعتها له ومعاشرتها إياه بالمعروف واجب أخلاقي وديني تثاب عليه في الآخرة وتحمد عليه في الدنيا، وليطلعها على الفتاوى ذات الأرقام التالية عن حق الزوج: 29957، 56198.
أما عن الكوابيس التي تراها في المنام فهي من الشيطان، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان...
فننصحها بالمحافظة على أذكار النوم، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 4514، وإذا رأت شيئاً من هذه الكوابيس فلتتفل عن يسارها ثلاثا، ولتتعوذ بالله من شر الشيطان، ولتتحول عن جنبها الذي كانت عليه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 11014.
وعليها الالتجاء إلى الله والالتزام بالطاعة والبعد عن المعاصي، ولك أن ترقيها، أو أن تسترقي أحد الرقاة المجربين الملتزمين بالشرع، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 4310.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 71600(12/441)
2971- عنوان الفتوى : علاج من ارتبط زوجها بعلاقة مع أجنبية عنه
تاريخ الفتوى : 13 محرم 1427 / 12-02-2006
السؤال:
أنا متزوجة من 7 سنوات وفي العام الماضي علمت أنه على علاقة بامرأة أرملة تكبره ب5 سنوات وعندما علمت قال لي أنا متزوجها عرفيا وحدثت مشاكل كثيرة وطلبت الطلاق وبعد فترة رجع إلي وطلقها ولكن استمر بالحديث بالتليفون والخروج للأماكن العامة معها وكان يكذب علي ولكن الله سبحانه وتعالى جعلني أعلم وخيرته أنا وأولاده أو هي فالتزم حوالي شهرين ولا كلمها وربنا هداه في رمضان بصوم وصلاة وقيام ليل وحتى الآن صائم منذ رمضان ولكن مازل يحدثها بالتليفون يوميا وتحدثة أكثر من 6 -7 مرات وكل أخباري وأخباره وأخبار بيتي عندها ولكن نادرا ما يقابلها ويكون بإلحاح شديد منها لأنه أصبح لا يذهب إلى مكان فيه اختلاط
ولكن هي دائما تلاحقه وتستميل عطفه فماذا أفعل؟؟؟ أنا مللت وأنا لو أسأله يقول لي أنا أقف بجانبها فهي إنسانة ضعيفة وأنا لا أغضب الله في شيء ولكنه لا يقدر مشاعري مع العلم الحمد لله أننا سعداء في حياتنا لولا هذا الموضوع بالنسبة لي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن علاقة الزوج بامرأة لا يربطه بها رابط الزواج الشرعي علاقة منكرة، ومعصية يجب عليه التوبة منها، والإقلاع عنها، وينبغي للزوجة أن تناصحه، بالحكمة والموعظة الحسنة.
وللزوجة الحق في المطالبة بحقوقها الشرعية في النفقة والمبيت وغير ذلك، وليس من حقها مطالبة الزوج بطلاق ضرتها، وقد ورد النهي عن ذلك كما في الفتوى رقم: 20665، ومن فعلت ذلك فعليها التوبة من فعلها ذلك.
ولمعرفة حكم الزواج العرفي تراجع الفتوى رقم: 5962.
وأخيرا ننصح الأخت بمعالجة موضوع زوجها بالحكمة، وأن لا تستعجل باتخاذ قرار قد يشتت عائلتها ويمزق كيانها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 71580(12/443)
2972- عنوان الفتوى : مزاجية الزوجة لا تستدعي الطلاق
تاريخ الفتوى : 10 محرم 1427 / 09-02-2006
السؤال:
أريد أن أطرح عليكم حالتي وهي كالتالي:
عندما أردت أن أكمل نصف ديني (أتزوج) بحثت عن فتاة ذات دين وأخلاق كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت فتاة متحجبة متسترة فسألت عنها وأخبروني عنها كل خير فتكلمت مع أهلها، وكتبنا الكتاب وهي لازالت حتى الآن خطيبتي، لكن شرعاً زوجتي.... مضى على خطبتي حتى الآن سنة ونصف وأنا على أبواب الزواج إن شاء الله تعالى، حيث أكملت بيتي وصار جاهزاً للسكن، ولكن المشكلة هنا:
1- هناك مشاكل كثيرة بين أهلي وأهلها لأسباب خاصة بينهم (تقاليد وعادات وفسخ خطبة تخص الطرفين.... إلخ)
2- من خلال خطبتي أدركت حق الإدراك أن خطيبتي تتمتع بشخصية قوية ومزاجية جداً فأنا أحسن إليها دائماً وأعاملها بلطف، ولكن تنفر مني وتخاصمني وتجرحني في الكلام عند أقل سبب تافه، لا أنكر أنها تكون معي جيدة بل ممتازة عندما يكون مزاجها حسنا أو تكون الأمور على خاطرها...
3- أهلي يتمتعون بعقلية صعبة جداً وأنا دائماً أحرص على إرضائهم وحسن عشرتهم وبرهما، كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عيله وسلم، لذلك وخوفاً من الله عز وجل ولحرصي على إرضاء الله لجأت إليكم من بعد الله كي تساعدوني فعلاً بأي وسيلة... فزواجي من هذه الفتاة لا يعارض عليه أهلي، ولكن أنا أعرف أني سأعيش بين إرضائها ومشكلة هناك وسأتعب، ولكني لست من النوع الذي يستسلم أبداً، فرجائي لكم أن تنصحوني، هل أترك خطيبتي التي تحبني تارة ومزاجية تارة، أم أصبر عليها، أفيدوني بتوسع وعاجلاً إذا أمكن إن شاء الله تعالى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على ثقتك بموقعنا واستشارتك لنا في أمرك، وننبهك أن المرأة بعد تمام العقد الشرعي المستوفي لشروطه من الولي والشاهدين ونحوهما، زوجة وليست خطيبة، ويترتب على كونها زوجة حقوق.. منها: حقها في نصف المهر المسمى في حالة حصول الطلاق قبل الدخول، أو المتعة إذا لم يسم مهر، بخلاف الخطيبة، فليس لها حق في المهر في حال فسخ الخطبة، ولا في الإرث حال الوفاة، هذا لبيان أثر كونها زوجة، ونرجو أن لا يصل الحال إلى ذلك.
ولا ننصحك بطلاقها، فما ذكرت من عيوب بها كتطاولها عليك، ومزاجيتها ونحو ذلك لا تستدعي الطلاق، وينبغي الصبر عليها ومحاولة نصحها وتعليمها، وبيان ما يجب عليها تجاه الزوج، ونرجو أن تتغير في المستقبل، وعليك أن لا تنظر إليها بعين السخط، فعين السخط تبدي المساوئ، بل انظر إليها بعين الرضى والإنصاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وقد أحسنت حين كتبت الكتاب حتى تكون علاقتك بها مشروعة.
وأما بشأن الخلافات العائلية بين عائلتك وعائلة الزوجة، فإذا حصل بينك وبين الزوجة الانسجام والتفاهم، وصار أمركما بأيديكما ولم يعد للأهل من الجهتين تدخل في حياتكما، فنرجو أن لا يكون لهذه المشاكل تأثير سلبي عليكما، ولا يجب عليكما طاعتهم إذا أمراكما بما يخالف شرع الله في حسن العشرة بين الزوجين، بل لا تجوز طاعتهم في ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع السعي في حل هذه المشاكل بكل الوسائل الممكنة، وتوسيط أهل الخير للإصلاح بينهم، حتى يسود الحب والوئام ويتوفر الجو العائلي الملائم لكم وللصغار في المستقبل.
وأما والداك فنوصيك بالإحسان والبر بهما، وهذا ما سيكون إن شاء الله خير معين لك في حياتك العائلية وغيرها، فدعوة الوالد مستجابة.
وعليك بالصبر على تعارض الرغبات وتباين الوجهات، ومحاولة إعطاء كل ذي حق حقه، واستعن بالله ولا تعجز، وأكثر من الدعاء، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 71459(12/445)
2973- عنوان الفتوى : هجر الزوجة غير الناشز حرام من جهتين
تاريخ الفتوى : 07 محرم 1427 / 06-02-2006
السؤال:
امرأة ذاقت الشقاء من زوجها وصبرت من أجل أبنائها العشرة سنوات طويلة فالزوج منذ البداية كان لا يصلي ولا يصوم أحيانا ويشرب الخمر ويسافر أماكن بعيدة الشهور مهملا زوجته وأولادها وبعد أن أنجبت الأولاد مرضت وألزمت بعملية إزالة الرحم وكان هو غير راض عن العملية وقال لها بعدها لا شيء بيني وبينك وهجرها وكان بينهم الخصام ثلاث عشرة سنة لا يتكلمون وليس بينهم أي احتكاك ويسكنون في بيت واحد هي تربي أبناءها وترعى شؤونهم وهو كذلك، تقول بأنها حاولت أن ترضيه لكنه أبى وطردها من الغرفة وكذلك حاول أحد الأبناء وأهل الخير الصلح بينهم لكن النتيجة هو غير راض وهي تكره العيش والاستمرار معه بعد تلك المعاناة
حياتهم هكذا خصام ورضى شهرين وخصام سنتين إلى تلك الحادثة وهي العملية لكن هي خائفة من الله تعالى وهي مواظبة على الطاعات وتتقرب إلى الله بالنوافل وتريد أن ترضي الله تعالى لكنها تخاف أن الله تعالى لا يتقبل منها وغاضب عليها وفي نفس الوقت لا تحب زوجها ولا تريد أن تستمر معه، وهي تريد أن تنفصل عن البيت بعد أن يكبر الأبناء ويعتمدوا على أنفسهم ويستقلوا لكن ظروفها غير مناسبة مع العلم بأنهم في بيت واحد ويلتقون في الممرات والمطبخ وغيرها لكن ليس بينهم أي كلام منذ ثلاث عشرة سنة ولا أي صلة بين الزوج وزوجته، وأريد أن أعلمكم بأن الزوج يصلي في البيت ويصوم رمضان قبل سنوات لكن يؤخذ عليه بعض الأمور في الدين وغير ملتزم تماما وحاولت هي بقدر استطاعتها أن تنصحه وتهديه لكنه كان قاسيا عندها ولا يهتم بما تقول وكان في بداية زواجها يضربها ويطردها ويضرب أبناءها ويذيقها الويل والهوان، الآن هي تريد أن تعرف حكمها، وهل الله تعالى لا يقبل منها، تريد أن تطمئن لمصيرها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكر بداية أن عملية استئصال الرحم أو ما يسمى الإعقام محرمة شرعا إلا في حالات الضرورة وسبق بيانها في الفتوى رقم: 17553، فإذا كانت العملية أجريت لغير ضرورة ، فإن الزوجة تأثم، ويزداد الإثم إذا كان الزوج غير راض عن العملية، لأن له حقا في الإنجاب ، وفي قطع الإنجاب تعد على حقه، أما إذا وجدت الضرورة للعملية المذكورة فلا تأثم الزوجة بها.
أما الزوج فلا تجوز له معاقبة الزوجة بما يخالف الشرع سواء كانت مضطرة للعملية أو غير مضطرة، وليس من الشرع هجر الزوجة غير الناشز، والمسلم عموما فوق ثلاثة أيام، فكيف بثلاث عشرة سنة، وهذا فوق كونه حراما من جهة هجر المسلم، فإنه حرام من جهة ما فيه من إضاعة لحقوق الزوجة فمن حقها على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، كما قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19].
ومن حقها عليه إعفافها وهذا من أوكد الحقوق الزوجية، فلا يجوز له إهمالها وتركها كالمعلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة.... وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف {النساء:19}، وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}
ويجوز للزوجة رفع أمرها إلى القاضي وطلب الطلاق، أو إلزام الزوج بمعاشرتها بالمعروف، وحيث إن الناشز هو الزوج فلا يلحق الزوجة إثم ولا حرج إن شاء الله، وننصح الزوجة الفاضلة أن تتقرب إلى الله بطاعته، وبترك معصيته، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولتدعوه سبحانه أن يصلح حالها مع زوجها، وأن يجعل لها من أمرها يسرا ومخرجا.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 71359(12/447)
2974- عنوان الفتوى : نصائح وفتاوى في تقويم الزوجة الناشز
تاريخ الفتوى : 02 محرم 1427 / 01-02-2006
السؤال:
أنا متزوج من 9 سنين وهذه السنين كلها وأنا أعاني فيها مشاكل مع زوجتي حيث إني حاولت كل جهدي لأحافظ على أسرة تتكون من طفلين وهذه المشاكل لأنها لا تريد الذهاب معي أين أريد مثلا فرح سبوع .....
وبالعكس عندما يريد أهلها أن يذهبوا فهي تصر على ذلك وبإلحاح شديد ويزكيها في ذلك أحد الوالدين علما أنه ذهب إلى بيت الله حتى أن في كثير من الأحيان نصل فيها إلى الطلاق كما أنها لا تقوم بواجباتها الزوجية أقصد هنا المعاشرة كما أنها في معظم الوقت تقضيه عند أهلها هذه بعض المشاكل الكثيرة أرجوكم أن تنصحوني وترشدوني إلى ما فيه الخير ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها، وتحسن إليه، وتقوم بحقه ، ولا تمتنع عنه إن طلبها لحاجته ، وننصح بمطالعة الفتاوى التالية رقم : 25825 ، ورقم : 21691 ، ورقم : 54131 ، ولمعرفة كيفية التعامل مع الزوجة الناشز عن طاعة زوجها راجع الفتوى رقم : 55948 ، والفتوى رقم : 31060 ، وفيهما غنية وكفاية ، أصلح الله لك زوجتك .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 71289(12/449)
2975- عنوان الفتوى : أحسن لزوجتك ما دامت قد ندمت
تاريخ الفتوى :30 ذو الحجة 1426 / 30-01-2006
السؤال:
تزوجت زوجتي وعلمت أنها كانت تحب في الماضي وأخلاقها سيئة كانت تخرج مع من تحب وتقابله سرا فماذا أفعل بالله عليكم علما بأنها الآن تقول لي إنها نادمة جدا علي ما فعلت ولكنني لا أستطيع نسيان ذلك أبدا وأخاف أن أظلمها فماذا أفعل بالله عليكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أن التوبة الندم، فإذا كانت هذه المرأة قد تابت وأقلعت عن تلك العلاقة، فنرى أن تحسن إليها وتكرمها، وتذكرها بالله تعالى، وتغرس معاني الخير فيها، فلعل استقامتها وصلاحها وتدينها يكون على يديك، فتكون في ميزان حسناتك، ويكتب الله لك فيها خيرا كبيرا.
وإن أحببت أن تتزوج بأخرى فإن ذلك مما أباحه الله لك، ولكن مع العدل في العشرة والنفقة، ولا نرى أن تطلق هذه المرأة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 71202(12/451)
2976- عنوان الفتوى : أمسك عليك زوجك وأحسن إليها واتق الله
تاريخ الفتوى : 24 ذو الحجة 1426 / 24-01-2006
السؤال:
بعد أن تزوجتها اكتشفت أنها كانت تحب إنساناً آخر غيري وأن أهلها أرغموها على الزواج، أفكر في تطليقها أو الزواج عليها، أغيثوني فأنا محتار في أمري؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك أيها الأخ الكريم أن تستديم العلاقة بزوجتك وأن تحسن إليها، فإن القلب ما سمي قلباً إلا لأنه يتقلب، ومحبتها لرجل في الماضي لا يعني ذلك أنها ما زالت تحبه الآن، وكم من امرأة تُكرَه من قبل أهلها على رجل وهي لا ترغب في الزواج منه، ثم يكتب الله تعالى بينهما المحبة والمودة وتجد بغيتها فيه، وإن أحببت أن تتزوج بثانية مع المحافظة على الأولى والقيام بحقها فلك ذلك، وهو مما أباحه الله لك، أعانك الله ووفقك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 70988(12/453)
2977- عنوان الفتوى : مشكلة زوجية أدت إلى الطلاق.. الحل
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1426 / 18-01-2006
السؤال:
أبلغ من العمر 41 عاما متزوج وعندي ستة أولاد تزوجت قريبة لي بعد إنهائها الثانوية العامة مباشرة وحيث إنني حاصل على درجة البكالوريوس وملتزم بالدعوة وثقافة زوجتي متواضعة مقارنة بي فقد عمدت إلى استعمال أسلوب الضغط لكي تستوعب أمور الإسلام والدعوة بسرعة وذلك من قلة فقهي في ذلك الوقت وأدى الوضع إلى نوع من قسوة في العلاقة بيننا وعلى إثر خلاف مرة وحتى أكسر من شوكتها حتى تلين وذلك من قلة فقهي أيضا وكنت غاضبا قلت لها أنت طالق ثم في نفس اليوم تقريبا أرجعتها .وبعد مضي عامين أو ثلاثة وبينما كنت نائما فتحت التلفاز فطلبت منها أن تغلقه فرفضت وقلت لها أنت طالق إذا لم تغلقيه ولكنها رفضت إغلاقه وخرجت هي من البيت لمدة خمس دقائق تقريبا ثم عادت(والحقيقة في هذه اللحظة لا أذكر إذا علقت الطلاق ام قلت لها أنت طالق المهم رفضت وبعد ذلك راجعتها ربما بعدها بيوم أو نفس اليوم) وبعد اثنى عشر عاما وبعد خروجي من سجن الاحتلال الصهيوني بعد قرابة عام من السجن وكانت نفسيتي غير طبيعية وفي يوم بعد عودتي من العمل ولم يكن لي سوى أيام خارج من السجن وجدت مشاكل بينها وبين ابني الأكبر وتقول إنه لا يطيعها وهو يقول إنها تقسو عليه وقالت لي يا أنا يا ابنك (وهي أمه) فقلت لها أنت طالق بكل هدوء وبعدها ندمت هي وقالت لي ما إذا فعلت دمرت حياتنا ما كنت أظن انك ستتصرف هكذا وحقيقة بعد مراجعتها نفسها بدأت هي في البحث عن مخرج فاتصلت بإحدى صاحباتها التي أخبرها زوجها أن الطلاق البدعي لا يقع وفعلا اطلعت على الفتاوى لابن تيمية حيث يذهب إلى عدم وقوع الطلاق البدعي فراجعتها لأنها وقت الطلقة الأخيرة كانت حائضا علما كذلك على ما أذكر انني لم أطلقها ولا مرة طلاقا سنيا أي في طهر لم أجامعها فيه. ثم وحتى أحتاط أكثر ذهبت للمفتي وقصصت عليه الموضوع فقال لي لا تقربها وأحضرها معك غدا وفعلا أتيت بزوجتي إليه وقال لنا خلاص كل واحد في حاله. فقالت له هذا سيدمر بيتا فيه ستة أطفال وهم متفوقون فقال المفتي هكذا الحال تستعجل الناس وبعدها تبدأ حسابات الأولاد والحقوق المادية وغيرها وبعد أن وجد حرصا عندها على الحياة الزوجية (هذا حسب استنتاجي) قال لي نحن حين تضيق الأمور وحتى لا تتدمر الأسر نبحث عن مخرج فخذ زوجتك وهذه آخر مرة وإذا حدث أي شيء بعد ذلك فسأفرق بينكما. وراجعته بعدها بيومين تقريبا لوحدي حتى أرتاح وأطمئن للفتوى فقال لي أنا بنيت على إسقاط الطلقة الثانية لأنك كنت على الفراش إما نائم أو تريد النوم (لأنني لم أتذكر الموقف بالضبط) وأنت في غير وعيك الكامل. وقال لي بأن الطلاق البدعي لا يقع ولكن لا تأخذ به المحاكم عندنا ورسميا لا نفتي به. فوقف الأمر بي عند هذا الحد ثم في هذه المرحلة وهذا السن أصبح عندي حرص على الدين أكثر فالموضوع ليس موضوع دعوة والتزام فحسب بل أصبح الدين هو حياتي وأنفاسي وتغيرت أخلاقي ومعاملاتي بفضل الله وتوفيقه وأسأل الله الثبات والتوفيق ولهذا أرسل السؤال لكم احتياطا لديني وإرضاء لربي .علما أنني اطلعت قبل يومين تقريبا على نيل الأوطار للإمام الشوكاني حيث يذهب إلى مخالفة الجمهور في هذه المسألة ويقول بعدم وقوع الطلاق البدعي وينقل ذلك عن ابن تيميه وتلميذه ابن القيم. وبعد حادث الطلقة الأخيرة بفترة وبعد مراجعة زوجتي رأيت رؤيا وهي أن هناك مساحة دم صغيرة على قطعة قماش فوق الفرج تقريبا لكن ليست ملاصقة على ما أذكر فاهتزت أو اهتز الدم فأولتها بأن الطلاق البدعي عند الله يقع وإن كنا لا نؤاخذ به من رحمة الله بنا حيث إنني لم أعنف في المنام فعلمت أن الله يريد فقط أن يعلمني الحق عنده في هذه المسألة لأنني أهتم بهذا الموضوع كثيرا(الحق واحد عند الله حسب فهمي وإن اختلفت الاجتهادات حول المسألة عند أهل العلم ) وفي كثير من المسائل المختلف فيها أهتم فيها لمعرفة أين الحق عند الله ولا أدري أهو من التكلف أم لا. أحيانا أفهمها في المنام وأحيانا بإلهام في الحياة نتيجة موقف معين أدقق النظر فيه. وسؤالي الآن هل وضعي الشرعي صحيح مع زوجتي. وسؤال آخر وهذا الدين عظيم فكيف ستؤدي كلمتان(أنت طالق) ثلاث مرات لإنهاء وتدمير بيت يحوي ستة أولاد وكثير من الناس عصبيو المزاج. وفي الحديث كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون.أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك قد تبين لك بما لا يدع مجالا للشك خطورة التعجل وعدم التروي في حل المشاكل الزوجية، ولماذا التعجل إلى الطلاق على سبيل التحديد؟! ألم يجعل الله سبحانه وسائل للإصلاح قبل اللجوء إلى الطلاق؟ فهناك الوعظ والتذكير والهجر في المضجع وتحكيم العقلاء من الناس، وراجع الفتوى رقم: 2589.
وأما الطلاق البدعي سواء كان طلاقا في الحيض أم غيره فإنه يقع على الراجح من أقوال الفقهاء. وراجع في هذا الفتوى رقم: 8507 ، فالمسألة محل خلاف. ومن استفتيت من أهل العلم عندكم إن كان ممن يوثق بعلمه ودينه فخذ ما أفتاك به ولا تكثر التنقل بين المفتين، فإن هذا قد يوقعك في الشك والحيرة، وراجع الفتوى رقم:33577 ، والفتوى رقم: 50358، والفتوى رقم: 23725.
ثم اعلم أن العلم يستمد من الوحي المتمثل في الكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء الأمة، والترجيح في المسائل الاجتهادية يكون وفقا لأصول وضوابط الشرع، وأما المنامات أو المكاشفات فيستأنس بها في معرفة الحق ولا يعتمد عليها، ومن الصعب الجزم في مسائل الاجتهاد بكون هذا هو الحق عند الله، ولا ينبغي للمسلم تكلف البحث في ذلك، وحسبه العمل بما تطمئن إليه نفسه، وهذا هو فهم سلف هذه الأمةن وكل خير في اتباع من سلف.
وأما جعل الطلاق سبيلا للفراق فمن شرع هذا الدين العظيم، وهذا الشرع لم يحبذ للزوج تطليق زوجته لأول وهلة، بل جعل الطلاق آخر الدواء، فإذا استحمق الزوج وأوقع الطلاق فقد جنى هو على نفسه ودمر حياة أسرته وليس الشرع هو الذي فعل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 18440.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 70971(12/455)
2978- عنوان الفتوى : تزوج بأخرى مع إبقائها زوجة
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1426 / 14-01-2006
السؤال:
إنني مواطن تركي الجنسية حصلت على هندسة الكمبيوتر من أمريكا التي أقيم فيها حاليا، تزوجت قبل 3 أشهر من ابنة خالتي السورية الجنسية والتي نجحت لدخول كلية الطب في سورية هذه السنة. تعهد والدي لهم عند الخطبة بإتمام دراستها في أمريكا وبعد أن جئنا إلى أمريكا تبين أنهم لا يقبلون الأجانب في كلية الطب في المنطقة التي نقيم فيها، وهي منطقة ميتشيغان وعرضت على زوجتي فرعا آخر غير الطب لكنها أصرت على فرع الطب، وتركتني مغادرة إلى سورية حيت بدأت الدراسة هناك
1- إنني لا أستطيع أن أذهب وراءها إلى سوريا لأسباب كثيرة .
2- عندما تعهد والدي بدراستها لم يكن ولم أكن أنا أيضا على علم بأنهم لا يقبلون الأجانب إلا من معه البطاقة الخضراء. والآن هي وأهلها يصرون اصرارًا رهيبا على دراستها الطب في سوريا حتى ولو أدى ذلك إلى الطلاق هكذا، ويقترحون علي أن تأتي إلي أمريكا في العطلة الانتصافية والصيفية مع إضافة شرط جديد لم نتكلم فيه سابقا وهو إنجاب الأولاد، فهم يقترحون على أن نمنع الحمل حتى تستطيع إتمام دراسة الطب التي تستغرق ست سنوات على الأقل الآن، وقد حدث ما لم يكن في البال ولا في الخاطر ولا في الحسبان، أرجو منكم في سبيل الله أن ترشدوني إلى مخرج على ضوء تعاليم الإسلام ومن وحي تجاربكم مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي نعيشها وجزاكم الله خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اشترطت المرأة في عقد النكاح على زوجها مواصلة الدراسة أو التعليم ففي صحة هذا الشرط خلاف، فمن أهل العلم كالشافعية من قال: لا يلزم الزوج الوفاء به، ومنهم من قال: يلزمه الوفاء بذلك كالحنابلة. والفتوى عندنا في الموقع على هذا القول الثاني كما في الفتوى رقم: 46938، والفتوى رقم: 1357.
وليس من حق الزوجة أن تمتنع عن الإنجاب إلا بموافقة الزوج.
وننصحك أخي الكريم بأن توسط من الأقارب من يمكن أن يحل هذا الإشكال، فإن عجزت عن ذلك فيمكن أن تتزوج بغيرها مع إبقائها زوجة، فإن طلبت الطلاق بعد زواجك من غيرها أو قبله فإن من حقك أن تطلب ما دفعت إليها من المهر في مقابل أن تطلقها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 70861(12/457)
2979- عنوان الفتوى : حكم اعتراض الزوجة على غياب زوجها بسبب وظيفته
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1426 / 19-01-2006
السؤال:
أنا زوج أعمل بوظيفة تتطلب مني الغياب عن البيت غيابا كاملا لمدة أسبوع, وفي هذا الأسبوع تكون مسئولية البيت على زوجتي, وهذا العمل هو السبب الرئيسي للخلافات الزوجية بينا منذ أربع سنوات ؛لأن زوجتي لاتستطيع تحمل هذه المسئولية بنفسها, علما بأني أطلب منها اللجوء لأهلي أو أهلها عندما تحتاج في غيابي ولكنها ترفض ذلك, وحل المشكلة هو أن أنتقل من مكان عملي إلى مكان يمكن أن أكون فيه يوميا متواجدا فيه في البيت, مايمنعني عن ترك مكان عملي هو أن تطور حياتي الوظيفية ومستقبلي مرهون بهذا المكان حيث إن ما أطمح للوصول إليه سوف يكون خلال سنتين أو ثلاث سنوات إن شاء الله , ولكن بتغيري لمكان وظيفتي سوف تتأخر السنوات إلى ست سنوات تقريبا لوجود من هم يستحقون التطوير قبلي, وهذه المشكلة تسبب بيننا المشاجرات بشكل كبير يصل إلى مرتين أسبوعيا وأمام الأطفال, حيث لي طفلان أكبرهما عمره ثلاث سنوات ونصف ؛مما سبب تطليقي لها طلقة واحده عندما احتدم الشجار بيننا وبدأت هي بمد يدها عليَّ أولا فكانت ردة فعلي هي أني قلت لها أنتي طالق وأنا غاضب, ولكن بسؤالها لمركز الدعوة والإرشاد أخبروها بأنها تعتبير طلقة رجعية فتركت البيت بحجة أنها مجروحة وطلبت مني أن أتفاهم مع أحد إخوتها ولكن على كيفية اختيار طريقة أرجعها بها وليس لحل المشكلة الرئيسية بيننا, إني أطلب منكم مشورتكم في حل هذه المشكله : هل أترك مكان عملي وبهذا أجعل فرصة تطويري ومستقبلي متأخرة لعدة سنوات أكثر مما خططت له , علما بأن هناك ترقيات حصلت عليها تمهيدا لكي أصل إلى المكان المناسب والذي أطمح إليه بحكم أحقيتي له وقربي منه ؟ أم أبقى في مكان عملي ونبقى على هذه المشاكل والمشاجرات بيننا أمام الأطفال ؟ أم الحل الوحيد هو أن نفترق فلا أخسر أنا مستقبلي ولا هي تعيش في حياة متعبة لا راحة لها فيها كما تقول ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تسود الحياة الزوجية روح الحوار والتفاهم بين الزوجين واحترام كل منهما الآخر ومعرفة ما عليه من حقوق تجاهه ، فإذا كانت هذه المعاني موجودة في الحياة الزوجية ما وجدت مثل هذه المشاكل ، وعلى كلٍ فينبغي التروي وتحري الحكمة في حل هذه المشكلة ، وإذا كانت زوجتك قد حدث منها شيء من التطاول عليك ومد يدها لضربك أو إهانة لك فقد أساءت، وهي بذلك تعتبر ناشزاً ، وقد جعل الشرع لعلاج النشوز خطوات يمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم : 1103 ، وما كان ينبغي لك التعجل إلى الطلاق قبل استنفاد الوسائل الأخرى للإصلاح، وراجع الفتوى رقم : 2589 ، وهذا الطلاق قد وقع إن كنت قد تلفظت به وأنت تعي ما تقول ، إذ أن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ، وراجع الفتوى رقم : 1496 ، وما دامت هذه هي الطلقة الأولى فهي طلقة رجعية تجوز مراجعة الزوجة فيها ما دامت في العدة ، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 21438 ، وغيابك عن زوجتك هذه المدة لا يسوغ لها اعتراضها عليك وراجع الفتوى رقم : 10254 ، وما كان ينبغي لها أن تفعل ذلك وهي تعلم أن في استمرارك في هذا العمل مصلحة كبيرة لك ، وفي هذا مصلحتها أيضاً في الغالب ، خاصة وأنك قد أوجدت لها البديل وهو بقاؤها هذه المدة مع أهلك أو مع أهلها ، فينبغي أن تطيعك في ذلك أو أن تبقى في البيت مع عيالها إن لم تخش ضررا من ذلك ، فنرى أن تعالج الأمر معها بشيء من التفاهم والحكمة كما ذكرنا سابقاً ، فالأمر هين واستعن بالله أولاً وآخراً .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : ... 70796(12/459)
2980- عنوان الفتوى : نصائح لمن تصورت كاشفة رأسها
تاريخ الفتوى : 15 ذو الحجة 1426 / 15-01-2006
السؤال:
زوجتي في حفل زفافها ارتكبت معصية لم أكن أتوقع أن تفعل ذلك
وهي أنه كان هناك مصور يصورها وهي كاشفة الرأس و تزينت بكل أنواع الزينة فلما رأيت تلك الصور فكرت بأن أطلقها. هل يجوز لي فعل ذلك أم هناك حلول أخرى علما بأنها لا تريد أن تتوب من فعلتها هذه بل هي سعيدة بما جرى في حفل زفافها أريد منكم جوابا شافيا لأنني أحس أنني مسؤول أمام الله عن تصرفها هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بإمساك زوجتك والإحسان إليها ونصحها وتذكيرها بالله تعالى وبأن ما فَعَلَتْه حرام لا يجوز، فقد أجمع العلماء قاطبة على حرمة كشف المرأة رأسها أمام الأجانب، فيجب عليها أن تتوب منه، واعلم أخي الكريم أن زوجتك بحاجة إلى بيئة صالحة ، فاجتهد في تثقيفها بأمور الدين وسماع المحاضرات والأشرطة النافعة ومطالعة الكتب التي تناسب حالها ومستواها العلمي، واحرص أيضا على ربطها بنساء صالحات من زوجات أصدقائك ونحو ذلك من الوسائل. وفقك الله لما فيه الخير.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 70767(12/461)
2981- عنوان الفتوى : عاقبة تخلي الرجل عن القوامة
تاريخ الفتوى : 15 ذو الحجة 1426 / 15-01-2006
السؤال:
دوافع طرح السؤال:
1)زوجتي تعامل التلاميذ والأساتذة معاملة لا أحظى بمثلها ( علماً أني تخليت لها عن المدرسة بحكم الدراسة في الخارج )
2) كلما قمنا بزيارات عمل للإدارات تتركني أقفل السيارة وتسير مع من يرافقنا دون أي اعتبار.
3) كلما تحدثت إليها تقحم اسم أحد الأساتذة في كل صغيرة وكبيرة؛ علماً أن هذا الأستاذ متزوج ولا محل للشك فيه!
4) طلبت منها أن تخصص ساعتين في الأسبوع لنخرج سوياً ونتحدت كأي متزوجين دون جدوى, علماً أنها تشتغل طوال الأسبوع دون توقف من الثامنة صباحا إلى التاسعة ليلاً .
5) كل هذا ولد لدي الغيرة, فقمت ببعث رسالة من هاتف محمول محاولاً أن أدفعها للاهتمام بي؛ نص الرسالة كالآتي ( نريد أن نعرف هل زوجك هو الأستاذ مجيدي أم الأستاذ سعيد؟ )
6) بعد توصلها بالرسالة قالت لي: إني أتهمها في شرفها وكرامتها وأصبحت تطالبني بالطلاق.
سؤالي هل: إرسالي للرسالة التي كانت بدافع الغيرة فيه مس بشرفها وكرامتها؟ علماً أني أثق فيها ثقة عمياء ولا يمكنني التنازل عنها مهما كلفني الثمن ؟
جزاكم الله عني وعن كافة المسلمين خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أنه ليس في ظاهر هذه العبارة اتهام منك لزوجتك في عرضها ، خاصة وأنك قد قصدت بذلك لفت انتباهها إلى القيام بحقوق زوجها عليها ، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 47755 .
واعلم أن الله تعالى قد جعل القوامة في البيت للرجل ، وأوجب على الزوجة طاعة زوجها وبين عظيم حقه عليها، وراجع في هذا الفتوى رقم : 5705 ، والفتوى رقم : 9623 ، فإذا كان حال زوجتك في التعامل معك على ما ذكرت فقد تخليت عن هذه القوامة ، وفي ذلك من المفاسد ما لا يحصى ، فنوصيك بالجد والحزم وعدم ترك الحبل على الغارب فتنفلت الأمور ويحدث ما لا تحمد عقباه ، ثم إن من الغيره أن تنهاها عن مسايرة الرجال ومحادثتهم على النحو المذكور ، وراجع الفتوى رقم : 56653 .
واعلم أيضاً أن المرأة إذا تعالت على زوجها فهي امرأة ناشز, فينبغي للزوج أن يعاملها كذلك وفقاً للخطوات التي ورد بها الشرع في علاج نشوز المرأة وهي مبينة بالفتوى رقم : 51562 .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 70680(12/463)
2982- عنوان الفتوى : لا تستعجل في طلاقها
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1426 / 04-01-2006
السؤال:
تزوجت بفتاة مسلمة عاشت كل حياتها هنا بفرنسا، فقد حاولت منذ البداية تلقينها الأصول الإسلامية، فهي ولله الحمد تغلب عليها الفطرة الدينية، ولكن طبعها جاف ويغلب عليها حب السيطرة وعدم الاقتناع بوجوب طاعة الزوج والدور الحقيقي للمرأة المسلمة داخل الأسرة مما يجعل حياتنا كثيرة الشجار والسب والإهانات من الطرفين، فكرت مراراً في الطلاق ولكن رحمة بطفلتنا التي لا أريد أن تضيع بعيداً عني، فأهل زوجتي الله يهديهم أناس غير متدينين، كما أنني أصبحت اعتبر نفسي مسؤولاً عن تلقين المبادئ الإسلامية لهذه الزوجة التي لم تنشأ نشأة إسلامية، الشيء الذي جعلني أتردد في اتخاذ أي قرار، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بالصبر على زوجتك، وتعليمها مبادئ الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، فالدعوة والتربية تحتاج إلى صبر، وإلى مدة طويلة، فلا تعجل عليها، ثم اعلم أن للمجتمع الذي تعيش فيه أثر على زوجتك، وربما لا تستطيع إقناعها بهذه المبادئ وأنت تعيش في هذا المجتمع المناقض لهذه المبادئ، فما تبنيه أنت يهدمه ألف هادم بعدك، ومثلك كمثل من يبني بيتا في الهواء، أو في الماء، لذلك فابحث عن مكان يساعدك على تعليم زوجتك وتربيتها، ولا تستعجل في طلاقها.
وأما البنت في حال وقوع الطلاق، فاحرص -إذا بلغت سن التمييز- على ضمها إليك حتى تتمكن من تربيتها التربية الصالحة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : ... 70639(12/465)
2983- عنوان الفتوى : حل الشقاق بين الزوجين كما ورد في كتاب الله
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1426 / 04-01-2006
السؤال:
السؤال/ إذا حدثت مشاكل بين الزوج وزوجته فكيف تحل تبعا للشريعة الإسلامية والقرآن الكريم حيث إن بعض الأشخاص يقول إنه يجب إشراك الأصدقاء في حلها والبعض يقول إنه يستشهد بشاهدين من أهلها في حلها فهل هذا صحيح؟ ومن يجب استشارته الشيخ أو الأهل أو الأصدقاء ما هو النص في ذلك الخصوص أرجوكم أجيبوني وفقكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حال حدوث مشاكل وشقاق بين الزوجين فينبغي لهما أن يحلا مشاكلهما بينهما، وأن لا يطلعا عليها أحدا، فإن اشتد الشقاق، واتسع الخلاف ولم يتمكنا من حله، فلا بأس بتحكيم رجلين من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه من أهلهما للعمل على الإصلاح بينهما وإزالة أسباب النزاع والشقاق بالوعظ وما إليه, قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا {النساء: 35}.
فالحكمان من أهل الزوج والزوجة لا من الأصدقاء، حتى يبقى الخلاف في نطاق ضيق، ولأن من مهمة الحكمين أن يخلو كل واحد منهما بصاحبه، فيخلو الحكم من أهل الزوج بالزوج، ويخلو الحكم من أهل الزوجة بالزوجة إن كان محرما لها. وبيانه في الفتوى رقم: 57926
وأما الاستشارة فالمقدم فيها من يوثق به من أهل الرأي والفطنة والفقه، سواء كان المتصف بهذه الصفات شيخا أو صديقا أو من الأهل.
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 70610(12/467)
2984- عنوان الفتوى : على الزوج أن يكون عادلا فيما بين زوجته وبين أخواته
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1426 / 04-01-2006
السؤال:
سؤالي يتمثل فيما يلي أعاني من مشاكل مع أخوات زوجي وأنا أعيش لوحدي مع زوجي بالطبع وأمه متوفاة رحمها الله ابتعدوا عني في أصعب المواقف بدون سبب مقنع حاولت عدة مرات الاقتراب منهم لكن بدون فائدة وعاد علي بالمرض لسوء معاملتهم لي وردة فعلهم السيئة وطباعهم غير الأخلاقية الآن تعبت ومرضي لا يسمح لي أن أعاني أكثر وزوجي أطعته وأطعته ولكن لا يحاول أن يضع لي و لو القليل من الاحترام أمامهم أي لا يدافع عني قولا منه اتركي كل شيء لله لا أستطيع أن أعاشر هؤلاء الناس لأن معاشرتهم تجلب لي المرض والمتاعب مع زوجي و في نفس الوقت لا أريد أن أعصي زوجي ما العمل تعبت من فرضه علي أهله وأنا في حالة مرض عصبي. وشكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك أيتها الأخت الفاضلة أن تستقلي بمسكن مستقل لا يشاركك فيه أحد من إخوة أو أخوات زوجك كما هو مبين في الفتوى رقم:51137، وبذلك تبتعدين عن المضايقات والمشاحنات التي بينك وبين أخوات زوجك، فإن كان زوجك غير قادر على الاستقلال ببيت وقبلت البقاء معهن في بيت واحد، فاحرصي على أن تتعاملي معهن بأخلاق الإسلام من المحبة والمودة والصبر والعفو والصفح والتعاون والكلمة الطيبة وغير ذلك، وما صدر منهن من إساءة تجاهك فتذكري قول الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى: 40}
ونوصي زوجك بتقوى الله تعالى، وأن يكون عادلا ومنصفا فيما بينك وبين أخواته، فلا يحابي طرفا على ظلم طرف آخر.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 70280(12/469)
2985- عنوان الفتوى : حكم إطلاع الأصدقاء على المشاكل الزوجية
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005
السؤال:
ما هو رأي الشرع في الزوج الذي يطلب النصح من أصدقائه عند حدوث أي خلاف بينه وبين زوجته قولاً منه أن ذلك مذكور في كتاب الله عز وجل، وما مدى صحة هذا القول، أرجوكم أفتونا وفقكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر يختلف من قضية إلى أخرى، فمن المسائل ما ينبغي ستره وكتمه وعدم إخبار أحدٍ به، ومن النزاع بين الزوجين ما يكون الأفضل فيه استشارة أهل الرأي السديد من الأصدقاء والقرابة.
وقد شاور زيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجته زينب، وعرضت أم الدرداء حالها على سلمان لما سألها عن سبب تبذلها؛ كما في البخاري وغيره عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً، فقال: كل، قال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم: فقال: نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
وعموماً فلا ينبغي إخراج ما بين الزوجين إلى غيرهما إلا إذا لم يمكن حلُّ الأمر بينهما، فحينئذ يكون إعلام صديق أو قريب لحل النزاع أو المشورة برأي هو الأفضل.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 70273(12/471)
2986- عنوان الفتوى : منع الأب ابنته من العودة إلى بيت الزوجية لا يجوز
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005
السؤال:
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المفيد، منذ فترة ليست بالقصيرة حدث خلاف بيني وبين زوجتي أسفر عن إهانة زوجتي لي بالرغم من أن أصل الخلاف كان تقصيرها في احترامي وذلك بعدم طاعتي واحترامي وكعادتها ترفض أن أواجهها بأخطائها حيث إنها تقابل أسلوبي الدمث في الإفصاح عن ما يضايقني بأسلوب قبيح جداً لا يليق برجل تقي ومخافة الله عز وجل في قلبه.. حضر أبوها في غير تواجدي وأخذها إلى منزله بدون إذني وعلمي, ولا أعلم ماذا قالت له, المهم أن الرجل يرفض إعادتها إلى منزلها ويريد أن أذهب وأحضرها بنفسي لكي أرد اعتبار ابنته على حد تعبيره... أبيت أن أذهب لأني لم أكن مخطئا أبداً وإضافة إلى هذا أنه هدد ابنته إن خرجت من منزله لن تعود إليه أبداً.. ضاربا بكرامتي أمام زوجتي عرض الحائط بدلا من أن يقوم بتأديبها وإرجاعها إلى منزلها, وبعد محاولات ومحاولات كثيرة من أهلي لم يضع أبوها أي اعتبار لأهلي وبقي مصراً على أن أكلمه وأن آتي بنفسي لأخذها من منزله.. وبقيت أنا أيضا رافضا لمطالبه وزاد إصراره على ذلك, فهو لم يتدخل أبدا بالخير ولم يحاول حل خلاف بل كان يقف إلى جانب ابنته.. افترضت أنه لا يعلم ما حدث فتحدثت إلى أحد إخوانها وشرحت له الموقف والمشكلة فقال لي إني أعلم، ولكن ما بيدي حيلة فهذا أبي مصر على موقفه, رغم أنني وضحت له أن ليس لأبيه أي حق فيما فعل، ولكنه بقي مصرا على موقفه.. حاولت أن أتصل بزوجتي وأمرتها أن تعود، ولكنها أبت إلا أن أكلم أباها وأستأذنه بذلك.. وبعد ذلك تنازل الأب تدريجيا عن قراره أمام ابنته، ولكنها أبت أن تكسر كلامه اعتقاداً منها بأنه ضعف أمامي وفي النهاية أصبحت تريد الطلاق لأني لم أقدر أباها على حد تعبيرها، رغم أن أباها هو الذي لم يفعل خيراً بها.. وأصبح الأب يلوح بأن ابنته لا تريد العودة وأنا لا أستطيع أن أجبرها بعدما فعل ما فعل... وبقيت المحاولات مستمرة، ولكن دون جدوى رغم أن الزوجة اعترفت أمام أهلها وأهلي بخطئها، ولكن ظهرت أمها بالصورة وزادت الطين بلة وأصبحت تلوح بكرامة زوجها الذي أمرني ولم أجبه على حد تعبيره.. وخلال تلك الأيام أمرتها بعدم الخروج من المنزل، ولكن أيضا دون جدوى، فكان أبوها الذي يفترض أن يكون رأس الحكمة يخرجها وبدون أي اعتبار لأوامري وبدون أن يحترمني واضعا العقد الذي بيني وبينه تحت قدمه!! وعندما استفحلت الأمور وطفح الكيل ذهبت إلى المحكمة وطلبتها في بيت الطاعة تفاجأت بها بعد ذلك بأنها ذهبت إلى المحكمة وطلبت الطلاق... أريد أن أعرف هل ما حصل يعطي الحق للأب بفعل ما قام بفعله والزوجة طلب الطلاق، هل تعتبر الزوجه ناشزا في هذه الحالة، أفيدوني؟ جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يجوز لها أيضاً رفض العودة إليه بعد خروجها منه، فإن لم يوجد لخروجها أو رفضها العودة مسوغ شرعي فهي امرأة ناشز، وتراجع الفتوى رقم: 8513.
ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، فإن فعلت أي طلبت الطلاق وليس ثم مسوغ فللزوج أن لا يجيبها، وله أن يجيبها إليه في مقابل مال تدفعه له، وهو ما يسمى بالخلع، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 59390.
وأما تصرف الأب وأخذه ابنته من بيت زوجها بغير إذن الزوج، وكذا عدم سماحه لها بالعودة إلى بيت الزوجية، فكل ذلك من المنكر -إن فعل ذلك لغير مبرر شرعي- ولا يجوز لابنته طاعته في ذلك.
وإذا كانت القضية معروضة على القاضي الشرعي فهو أحق بالنظر فيها وإصدار الحكم المناسب، والذي ننصح به اللجوء إلى الصلح ما أمكن، ففي الصلح الخير، وهو يقتضي العفو والتنازل من قبل كلٍ من الزوجين، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 1762، والفتوى رقم: 38538.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 70265(12/473)
2987- عنوان الفتوى : ظلم الزوجة وأذيتها مناف لحسن العشرة
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005
السؤال:
إذا ظلم رجل امرأة وذلك بهجره لها وضربها لكن مع ذلك صبرت لكن في نهاية المطاف قام بطردها وطلب منها الطلاق -فما حكمكم في هذا الرجل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نعرف السبب الذي دعا الرجل المذكور إلى هذا التصرف إذ لم تعرب الأخت السائلة عن أسباب ذلك الهجر والضرب، ولكن إذا لم يكن لذلك سبب شرعي وهو النشوز فإن الزوج هنا يعتبر ظالما ومعتديا لأن معاملة الزوجة على هذا النحو المذكور في السؤال مناف لحسن العشرة، وحسن الخلق المرغب فيه شرعاً، بل هو ظلم لهذه المرأة المسكينة، ، وذلك لأن الشرع لم يأذن في ضرب الزوجة إلا في حالة واحدة، وهي حالة النشوز، وهذا الضرب مضبوط بضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 69، والفتوى رقم: 46353، وكذلك الهجر فإنه لا يجوز إلا في حالة النشوز ويكون في الفراش فقط وتعامل به الزوجة الناشز بعد الوعظ وقبل اللجوء إلى الضرب. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55948، 57395، 60909.
وعلى كل حال فإن على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى في زوجته، ويكف عن هذا الخلق القبيح الذي لا يقره الشرع ولا الخلق. وعلى زوجته أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله وإن كانت مظلومة فلها أن ترفع أمرها إلى جهة ترفع عنها الظلم.
لكن إن كانت هي التي تسببت في هذا فعليها أن تتقي الله تعالى وتطيع زوجها ولا تحمله على ما يؤدي إلى أذيتها وربما إلى الطلاق ، ولتراجع الفتوى رقم: 1780، لبيان وجوب طاعة الزوج في المعروف ، وأما قولها في السؤال, وطلب منها الطلاق فإنه غير وارد لأن الطلاق بيد الرجل إلا إن كانت تعني أنه خيرها بين الطلاق أو البقاء معه، ولها في هذه الحالة أن تختار أي الأمرين أرادت لكن لا ينبغي أن تختار إلا ما فيه المصلحة ولتراجع الفتوى رقم: 61998.
أما إن كانت تقصد أنه يضطرها بإذيتها إلى أن تختلع منه بمال فإن ذلك لا يجوز له، فإن وجدت القاضي الشرعي الذي يرفع عنها الضرر فبها ونعمت، وإن لم تجد وأرادت أن تخلص نفسها من هذا الزوج الظالم لها فلها أن تعطيه مالا ليطلقها إن كان لن يطلقها إلا بذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 70210(12/475)
2988- عنوان الفتوى : الطلاق آخر الحلول وليس أولها
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1426 / 25-12-2005
السؤال:
إلي الإخوة الكرام والشيوخ الأجلاء، أنا طالب مغربي مقيم بفرنسا وقعت مشاكل بين زوجتي وعائلتي مما أدى إلى تغير علاقة زوجتي معي فأنا أتصل بها هاتفيا مند ثلاثة أسابيع لكنها لا تجيب، فما حكم الشرع في هذا، وهل أعتبر ظالما إن طلقتها، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً فإني حائر، شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن حصول الخلاف بين الزوجة وأهل الزوج من الأمور التي قد تحدث كثيراً لأسباب عدة منها سوء الفهم من البعض لتصرفات البعض الآخر، وكذا الغيرة في بعض الأحيان ونحو ذلك، والعاقل الحكيم من الأزواج من يستطيع التوفيق بين الطرفين أو التقليل من آثار مثل هذه الخلافات، ولا ينبغي أن يصل الأمر إلى أن تسوء العلاقة بين الزوجة وزوجها بسبب تلك الخلافات.
فإن كانت زوجتك على ما ذكرت من كونها لا تكلمك عند اتصالك الهاتفي بها، ولم يكن ذلك لعذر شرعي، فهي امرأة ناشز، ومع هذا ينبغي أن تصبر عليها وأن تسعى في سبيل الإصلاح، وقد جعل الشرع لعلاج النشوز خطوات، آخرها الطلاق، فلا ينبغي أن تتعجل إلى الطلاق حتى تستنفد كل سبل الإصلاح وتلتمس الأسباب وتسعى في علاجها، وتراجع الفتوى رقم: 9904.
وإن من أسباب مثل هذه المشاكل سكن الزوجة مع أهل الزوج، وإصرار الزوج أحياناً أو أهله على سكن زوجته مع أهله، فإن كان هذا هو الواقع، فاعلم أن من حق الزوجة أن تحصل على مسكن مستقل ولا يلزمها السكن مع أهل الزوج، وتراجع الفتوى رقم: 38616، والفتوى رقم: 52604.
ثم إننا فهمنا من سياق السؤال أنك تقيم بعيداً عن زوجتك، وإن مثل هذا الحال قد يكون من أسباب المشاكل في الحياة الزوجية، فينبغي أن تجتهد في أن تجعل زوجتك معك، تقيم حيثما تقيم أنت، بل إن من حق الزوجة على الزوج أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وتراجع الفتوى رقم: 10254.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 69812(12/477)
2989- عنوان الفتوى : أمثال هذه المخالفة لا تبيح طلب الطلاق بحال
تاريخ الفتوى : 11 ذو القعدة 1426 / 12-12-2005
السؤال:
أود الاستفسار عن طلبي الطلاق من زوجي حيث إني متزوجة منه منذ خمس سنوات وأسفر عن هذا الزواج ثلاث بنات والمشكلة تتلخص فى أن زوجي لا يغض بصره ولم أكتشف هذه الصفة فيه إلا بعد الزواج، حيث إنه فى فترة الخطوبة كان يتصنع غض البصر وأنا بعد الزواج مباشرة اكتشفت فيه هذه الصفة وصدمت ولم أستطع مواجهته، لكن ذلك أثر فيّ كثيراً حيث أحسست أني كنت مغشوشة وكان يوهمني أنه عفيف حيث إني متدينة ولا أوافق على التساهل فى هذه الأمور وبدأت ألمح له عاقبة النظر الحرام وذلك بطريقة غير مباشرة بحيث لا أجرح شعوره وأوضح أنى على علم وساكتة، لكن تلميحاتي ذهبت عبثا إلى أن جاء اليوم الذي استجمعت فيه شجاعتي وواجهته فأنكر فى بادئ الأمر وصدم بمعرفتي بنظراته الخائنة وواجهته بها أنا منقصة منه شيئا مع العلم بأنه والحمد لله حياتنا لا ينقصها شيء، فهو دائم البوح أمامى وأمام أهلى وأهله بأنه مرتاح وسعيد ودائماً أسأله إذا كنت مقصرة وإذا كان راضياً عني فيجيب كل الرضا وعند المواجهة أجابني أنه سعيد ولا ينقصه شيء، لكنها عادة سيئة تعود عليها وأجاب وهو يبكي أنه مريض وسوف لن يعود إليها وأعطيته فرصة وأخذت أدعو له دوما بالهداية، لكن تلك الوعود تكررت مرة واثنتين وثلاثة دون جدوى، حيث كان ينصلح فترة ثم يعود هذا أمامى والله أعلم ماذا يحدث من ورائي، وعندما أواجهه يثور ويقول إنك تهينينى بهذه الاتهامات وأنا ليس لي قصد والأعمال بالنيات لقد تعبت وأصبحت لا أثق فيه وأحس بعدم احترامي له وأنا إنسانة متدينة أخاف الله ولا أريد أن أعصي الله فى زوجي والآن عندي ثلاث بنات ولا أريد أن تكبر بناتي ويرين أباهم إنسانا مهزوزا أنا لا أشكر نفسي، لكني زوجة بكل ما تعنيه الكلمه فأنا صبورة حكيمة ومتعلمة وربة منزل ممتازة ويتوفر في الجمال والنظافة والأناقة وكل ما يتمناه الإنسان فى البيت المسلم وهذا من فضل ربي، وللعلم فإني أحنو عليه وأعامله كما تعامل الأم طفلها وأغفر له كثيراً، فأنا لا أعرف القسوة وهو كذلك حنون وطيب القلب وعطوف لكني لا أستطيع العيش وكرامتي مهانة بهذا الشكل وأنا غير مقصرة، ولعلها تعيده إلى رشده ولا يطمع دائما في المسامحة، فهل حرام إن طلبت منه الطلاق لأن هذا الموضوع يؤثر في بشدة وأنا لا أحب النفاق، وأعتبر هذا العمل خيانة ويجر لأشياء كثيرة، أرجو أن تفيدوني فأنا فى حيرة ولا أحب أن أحكي لأحد فى العائلة أو صديقاتي، لكي لا أهز صورته، فهو أبو بناتي وأتمنى أن تردوا علي سريعا، فقد تأزمت الأمور بيننا كثيراً وأنا بحاجة لمن يرشدني الصواب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن نظر الرجل إلى النساء الأجنبيات أمر محرم، ومخالف لما أرشد الله تعالى إليه من غض البصر، والذي هو من شأن أهل الإيمان، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، والاسترسال في النظر إلى النساء دليل على ضعف إيمان صاحبه.
فإذا كان زوجك على ما ذكرت من نظره إلى النساء الأجنبيات، فهو بذلك قد أساء، ولكن مع ذلك نوصيك بالصبر عليه والاستمرار في نصحه وتذكيره بالله تعالى وبسوء عاقبة هذا الفعل، وأنه قد يجر إلى ما هو أعظم منه، و ينبغي أن تذكريه بأن يتقي الله تعالى إذا أراد أن يحفظه لله في زوجته وبناته، كما قال الله تعالى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا {النساء:9}.
وأما أن تطلبي منه الطلاق لمجرد حصول هذا الفعل منه فلا يجوز، ما دام الأمر لم يصل به إلى حد الوقوع في الفاحشة، روى أبو داود وغيره عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. ولا يجوز لك التقصير في حقوقه عليك لكونه يرتكب هذه المعصية.
ونوصيك بأن تغلقي أبواب الشيطان إلى نفسك، فلعله يريد (أي الشيطان) أن يشتت أسرتك ويفرق بينك وبين زوجك باستغلاله هذه المخالفة التي تحدث من زوجك، ولا شك أن في تشتت الأسرة وحصول الطلاق ضياعاً للعيال.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 69626(12/479)
2990- عنوان الفتوى : وازن بين محاسن زوجتك ومساوئها
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1426 / 05-12-2005
السؤال:
مع التحيات الوافرة إلي سماحة المفتين الموقرين
والدي أجبرني علي الزواج من بنت كنت لا أحبها ولا أحب أسرتها بل أنا أنفر منهم جميعا حتي الآن لأنني قد كنت سمعت منهم ما لا ينبغي ذكره، ولم يكن لي بد سوي الزواج لأن والدي مع مساندة ومساعدة أقربائي اضطرني للزواج، وقد تزوجت قبل سنة وجميع ما كنت سمعت وجدته فيهم وأنا والله لا أحب أن أري زوجي وأحترق حينما أراه وأكابد وأجاهد مع نفسي والله أراهم مجانين، وقبلي قد تزوج شخص آخر من أخت زوجي وهو أيضا مثلي ينفر منهم حتي لا يذهب إلي بيتهم في الأعياد وأنا أخاف من الله أن أستمر إلي هذه الحالة ووالدي لن يرضى بالطلاق ولا أري لنفسي سوي الطلاق طريقا، ماذا أفعل الآن وأنا علي مفترق طريقين، أفتوني فتؤجروا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أخي الكريم أن تسعى في إرضاء والدك فإن حقه عليك كبير وفي إصلاح زوجتك فلعل الله أن يرزقك منها ما يسرك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كما في صحيح مسلم، ومعنى لا يفرك: لا يبغض ويكره. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج أن لا ينظروا إلى المساوئ فقط ويغفلوا عن المحاسن، ويمكنك أن تتزوج بزوجة ثانية مع بقاء الزوجة الأولى إن تمكنت من ذلك، فإن فعلت ما نصحناك به ولم تر تغيرا من زوجتك إلى الأحسن أو كرهت البقاء معها فلا يلزمك طاعة أبيك في إبقائها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 69622(12/481)
2991- عنوان الفتوى : علاج الزوجة سيئة الخلق
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1426 / 05-12-2005
السؤال:
ما حكم الزوجة التي تستمر بشتم الزوج أمام أطفالها وشتم أهله وإخوانه وتتهمهم بعرضهم وقذفهم بالمسبات وتعتقد بخيانتي لها حتى أنها تشك بأي مكالمة تليفونية بأنها صديقتي حتى لو كانت مكالمة عن طريق الخطأ وتتهم زوجها بالخيانة وهي دائما تعلي صوتها على مسمع من الجيران وبعض الأحيان أثناء قيادة السيارة تقوم بفتح الأبواب طالبة النزول من السيارة والتهديد بعمل فضيحة بالشارع العام وأحيانا تقوم بتخريب السيارة مما يضطرني ببعض الأحيان إلى الوقوف، لقد هددتها بالطلاق عدة مرات، لكن دون فائدة وأحيانا عندما تفقد أعصابها تقوم بالاعتداء فأضطر إلى الخروج من البيت كي أخفف عن أطفالي, مع العلم بأن أسلوبها قد دفعني ببعض الأحيان إلى ضربها أو إجبارها على كتم صوتها وفي بعض الأحيان أقوم برد السب، لكن ليس بمثلها, لقد عجزت عن نصحها وقد طلبت من أهلها التدخل لكن للأسف كان موقفهم سلبيا, حاولت أن أعرضها على طبيب نفسي، لكنها رفضت بشدة واتهمتني أنا وأهلي بضرورة اللجوء إلى الطبيب النفسي, أرجو النصح والإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح بعلاجها بحسب ما ورد في الفتوى رقم: 54131 والفتوى رقم: 55948.
وقد يكون من المفيد أن تهددها باتخاذ زوجة ثانية لعل ذلك يردها إلى الصواب، فإن لم يفد شيء فلا حرج عليك في طلاقها.
والأفضل أن تصبر عليها ما استطعت حفاظاً على أبنائك واحتسب أجرك على الله، فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 69603(12/483)
2992- عنوان الفتوى : وصايا لمن تلاقي الظلم من زوجها
تاريخ الفتوى : 03 ذو القعدة 1426 / 04-12-2005
السؤال:
إخوتي أنا أكتب لكم وأنا في قمة الهم ولا أدري ماذا أتصرف، فأنا امرأة متزوجة منذ ثلاث سنوات ولدي طفلة . فأنا لست سعيدة بزواجي أولا هذا بالإضافة إلى ضغط العمل ورعاية ابنتي( والأكثر هماً هو أن زوجي عصبي جدا ويعصب عليَّ لأتفه الأمور فحياتنا أصبحت كلها مشاكل لا يوجد راحة فهو يسبني ويهينني ويحلف علي بالطلاق لأتفه الأسباب ويضربني أحيانا ويفوه بكلمات العار عليَّ ) وعندما أريد الخروج من البيت يحلف بالطلاق إذا ذهبت سيقتلني أنا وابنته وهو ... فحياتي جحيم. فلا يوجد بحياتي أمر سعيد سوى ابنتي ( لا بيت لا زوج صالح لا راحة نفسية فصحتي تتدهور وأنا أحس بالكبت وأحيانا أفكر بقتل نفسي ولكن ما يمنعني هو ابنتي) ماذا أفعل وماذا أتصرف أرجوكم ؟
لا همكم الله وجزاكم ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الله تعالى أن يفرج عنك همك ، وأن يمن عليك بالراحة والسعادة ، وأن يصلح لك زوجك ، ونوصيك بأمور :
أولاً : الصبر ، فإن صبرت فأبشري. قال تعالى : وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ {البقرة: 155} وقال سبحانه : إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10} فثواب الصبر مطلق غير محدود ، وأجر الله تعالى لعباده الصابرين عظيم ، فقد روى الترمذي بسند حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة .
ثانياً : أن تكثري من الدعاء بأن يفرج الله عنك ويصلح لك زوجك .
ثالثا: التلطف مع الزوج والإحسان إليه بالكلمة الطيبة ، وطاعته فيما أمر ما لم يكن أمر بمعصية .
رابعاً : نصحه بلطف في الوقت المناسب عندما ترين منه حالة صفاء ونقاء وبسمة .
فإن فعلت ذلك ولم يصلح حال زوجك فلا حرج عليك في طلب الطلاق، فإن شريعة الله تعالى لم تضيق عليك ولم تلزمك العنت .
ونوصي الزوج بتقوى الله تعالى ، وأن يتوب من سباب زوجته، وننصح بمطالعة الفتوى رقم : 63932 .
وبقي أن ننبه إلى قضية الحلف بالطلاق الذي تكرر منه ، فنقول : إن كان حلف بالطلاق أي علق الطلاق على أمر ثم وقع ما علق عليه الطلاق فيكون الطلاق واقعاً ، فكم من الناس يطلق زوجته ثلاثاً وأكثر ثم يستمتع بها كما يستمتع الزوج بزوجته ، وهي قد حرمت عليه ، وأصبح مقامه معها من الزنا والعياذ بالله ، فتنبهوا لهذا .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 69186(12/485)
2993- عنوان الفتوى : ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
تاريخ الفتوى : 13 شوال 1426 / 15-11-2005
السؤال:
لقد كتبت لكم من قبل ولكن لأسف الإجابة لم تكن جوهر الموضوع أنا فتاة أبلغ 22عاما متزوجة والمشكل أنني أرغب في الطلاق بالرغم من حبي لزوجي لأنه يعاملني بقسوة لا تحتمل وخاصة أمام العائلة وأكثر أمام والدته التي أكن لها كل الاحترام وهذا يزداد مع مرور الأيام وحتى طريقة التفكير مختلفة تماما عن بعضنا البعض حتى كلامه على أهلي سيئ .وعموما معروف في عائلته أنه يؤذي الآخرين بكلامه......وأيضا هو يتحكم فيّ بشكل مبالغ فيه حتى عندما كنت أعمل شرط علي أن يأخذ راتبي وإلا منعني من العمل كله وبصعوبة أقنعته بأن يأخذ النصف فقط ووافق و لكن أخذه بدعواه أنني أبذر المال ويترك لي القليل...وأيضا هناك مشكل أنه عندما يدخل إلى البيت لا يقول حتى السلام ولا حتى ابتسامة مع أني رأيته خارج المنزل كيف يتعامل مع أصدقائه وبكيت كثيرا ومازلت أبكي على حسرتي .المشكل أننا نعيش في بلاد الغربة وليس سهلا علي أن أطلق لأنه يجب أن أجد منزلا أولا ويكون لي المال الكافي وأنا طبعا لا أملك وهو يعرف هذا الشيء .هناك جمعية تساعد المطلقات ولكن لا أريد سمعتها ليست جيدة ،،،المشكلة مع كل هده العوائق طلبت منه الطلاق وأهنته لكي يطلقني ولكن فتحت على نفسي مشكل آخر أصبح يهددني بأنه سوف يدمر لي حياتي وبأنني تزوجته طمعا في أخد أوراق الإقامة في بلجيكا المهم أنني أعيش حياة رهيبة وسوداء أفيدوني أفادكم الله، مع العلم أنه مواظب على الصلاة والمسجد.وأنا أيضا أصلي ومحتجبة وليس لدينا أولاد والحمد لله على كل حال وأعطيه حقه في ما أمر به الله ويمارسه بغير حتى كلمة جميلة حتى ابتسامة كأنه مصنوع بصخر ومع كل هذه المعاملة يقول لي إنه يحبني هل أصدقه؟ آآه لالا لا، أريد حلا وهل الطلاق هو الحل؟أحتاج إلى زوج حنون عليّ؟ شكرا على سعة صدركم جزاكم الله على فعل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أيتها الأخت الكريمة بالصبر والدعاء وحسن المعاشرة لزوجك، اغلبيه بحسن خلقك وتبسمك له والكلمة اللطيفة، حركي مشاعره أشعلي عواطفه، وذكريه وبلطف وفي الوقت المناسب بحاجتك إلى ابتسامته وعطفه، وبإذن الله إن فعلت جميع ذلك سيغير من حاله ويشعر بتقصيره.
ونوصي الزوج بتقوى الله تعالى وحسن المعاملة لزوجته واحترامها ومراعاة مشاعرها، والحفاظ على الود والرحمة التي جعلها الله بينهما: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 21}. ومعاشرتها بالمعروف: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}. وإكرامها فإن إكرام المرأة دليل على الكرم والنبل، وإهانتها دليل على الخسة واللؤم، فما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء . متفق عليه.
فإن فعلت أيتها الأخت الكريمة ما نصحناك به ولم يغير الرجل من خلقه وضاق بك الحال، فمن حقك طلب الطلاق ، نسأل الله تعالى أن يصلح حالك مع زوجك ، وننصح بمطالعة الفتاوى التالية برقم 32384، ورقم 59551، ورقم 67104 .
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 69177(12/487)
2994- عنوان الفتوى : حكم معاملة الزوجة لزوجها بمثل ما يعاملها به
تاريخ الفتوى : 14 شوال 1426 / 16-11-2005
السؤال:
أنا أم لطفلين ومشكلتي هو أني أصبحت أعيش مشاكل مع زوجي حتى أنه لم يعد يتكلم معي ويقول بأني سبب المشاكل علما أني حاولت أن أرضيه بجميع الطرق لكني لم أنجح لأني أعرف بأنه إنسان تطغى عليه الأنانية أضف على ذلك أنه غليظ القلب فهل علي ذنب مع الله إذا عاملته بمثل معاملته جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج مبني على الألفة والمودة والتفاهم، لكن قد يقطع ذلك أمور عارضة للطبيعة البشرية وسرعان ما تزول وتتلاشى إذا عولجت بحكمة ورزانة، وما من زوجين إلا ويحدث بينهما ذلك، وانظري الفتوى رقم: 55800
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. قال النووي: هو نهي للزوج أن يبغض زوجته فلا ينبغي له ذلك لأنه إذا كان يكره منها خلقا فإنه يرضى منها غيره... انتهى منه بتصرف
وإذا هجر الزوج زوجته فلا يجوز لها هي أن تهجره مطلقا؛ لما بينا في الفتوى رقم: 62842 ، ولكن يجب على الزوج أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228}
ومع هذا، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا إثم على الزوجة إذا عاملت زوجها بمثل ما يعاملها به، ولا يعتبر ذلك منها إساءة عليه؛ لقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194}ذكره العلوي في نوازله وهو ما نظمه ابن مايابى فقال:
ولا إساءة إذا الزوج ابتدا **** بمثلها لقوله من اعتدى
ولكن ليس ذلك في الفراش، فللزوج هجر زوجته في الفراش تأديبا لها، ولا يجوز لها أن تهجر فراشه إذا دعاها إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده؛ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
فننصحك أيتها الأخت الكريمة أن لا تعاملي زوجك بمثل جفائه وغلظته فذلك إنما هو صب للزيت على النار، ولكن من عفا وأصلح فأجره على الله. فأحسني التبعل والتجمل له وتحسسي أمر نفسك فربما أهملتِها فأدى ذلك إلى نفوره منك. وانظر الفتوى رقم: 13748.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 68697(12/489)
2995- عنوان الفتوى : هل يترك الهجر إذا خشي الفتنة على امرأته
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1426 / 27-10-2005
السؤال:
هل يجوز هجر المرأة وفي نفس الوقت أخاف الفتنة لها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهجر شرع لحكمة ومصلحة فإذا علم أنه سيؤدي إلى مفسدة كافتتان الزوجة أو وقوعها بسبب الهجر في أمور محرمة امتنع هجرها، ونظر الزوج في وسيلة إصلاح أخرى كالموعظة واللين والكلمة الطيبة والهدية وغير ذلك مما يؤثر في النفوس، فإن لم يفد جميع ذلك فآخر العلاج هو الضرب الخفيف الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، والله المستعان، وانظر الفتوى رقم: 20346، والفتوى رقم: 14139.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 68619(12/491)
2996- عنوان الفتوى : الشك في الزوجة من عمل الشيطان
تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1426 / 25-10-2005
السؤال:
تزوجت الأولى ليست بكراً بعد طفلين صارت لا تحترمني صبرت عليها حتى أنجبت طفلين آخرين طال الصبر تزوجت من أخرى أصبحت تتهمني بأني لا أمتعها صرت أشك فيها ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشك الذي يدور في ذهنك من عمل الشيطان، ولا ينبغي أن تضع له اعتباراً إلا أن يكون شكا مبنيا على ظن غالب، إما بإقرارها أو بأن ترى معها رجلا ونحو ذلك، أما مجرد قولها لك بأنك لا تشبعها من حيث الاستمتاع فليس مبرراً لسوء الظن بها أو اتهامها، بل ننصحك بالإحسان إليها والعدل بينها وبين الزوجة الثانية، وإعطاء كل واحدة حقها، وخيركم خيركم لأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي رواية: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية: فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كما في المسند والسنن.
نسأل الله أن يصلح لك زوجتك، وأن يوفقك لأرشد أمرك، ولا ننسى في ختام كلامنا أن نذكر الزوجة بحق زوجها، وذلك في الفتوى رقم: 29957.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 68365(12/493)
2997- عنوان الفتوى : المشروع للمرأة عندما ينشز الزوج
تاريخ الفتوى : 12 شوال 1426 / 14-11-2005
السؤال:
هل يحق للزوجة تطبيق ما جاء في سورة النساء على زوجها اذا رأت منه نشوزاً (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) (34)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خطوات علاج نشوز المرأة المذكورة في الآية التي ذكرتها في السؤال حق خالص للرجل بنص القرآن، وفي تعميم هذه الآية على النساء ليشتركن في حكمها مع الرجال تبديل لكلام الله وتحريف له عن مواضعه، وذلك أن القوامة حق للرجل دون المرأة، كما قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء {النساء:34}، وجعل القوامة بيد الرجل ليس تفضيلاً مطلقاً له على النساء، بل هو اختيار الله تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ {القصص:68}، وفي هذا من الحكم الكثيرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى، ولربما كان من النساء من هن أفضل من كثير من الرجال، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34605، 41491، 62842.
والمشروع للمرأة عندما ينشز الرجل أن تطبق المرأة قول الله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 67601(12/495)
2998- عنوان الفتوى : من أساليب الدجالين في الإفساد بين الأزواج
تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1426 / 29-09-2005
السؤال:
أنا شخص كنت متزوجا من فتاة ولم أدخل بها وكنا نحب بعضنا بشكل لا يمكن وصفه بأنه حب طاهر ولكننا بشر ونخطئ ونتوب نعم كان هناك أخطاء بيننا ولم أزن بها قبل أن أتزوجها ولكن كانت مداعبات ولكنها فجأة قالت إن ما فعلناه حرام ويجب أن نتطلق ونبدأ من جديد وذهبت لتستفتي شيخا كان في منطقتها وهي تعيش في الغرب وهذا الشيخ اتهمني بأنه ليس عندي دين وأفهم كل ديني خطأ وأخبرها أنه يجب أن تتطلق مني وعلى الرغم من أنه يوجد عقد شرعي بيننا وبعد فترة أخذ هذا الشيخ يتصل بها بحجة أنه يريد الاطمئنان عليها حتى أنه حرم عليها أن تتحدث معي ونحن عاقدان بحجة أننا ارتكبنا معصية كبيرة ولا أريد أن أخبر بها ...وبعد ذلك طلبت الطلاق وبعدها أصبح الشيخ يسيطر على كل تفكيرها حتى أنه لو أتت فتوى ممن أتت فلا تقبل إلا من ذلك الشيخ وبعدها رأيت أن ذلك الشيخ يريدها لنفسه حيث إنها تقول إن ذلك الشيخ دخل على يده العشرات إلى الإسلام ولكن كيف يسمح لنفسه بالحديث إليها كل ليلة قبل النوم بحجه أن يطمئن عليها ويقرأ عليها الرقى وأعطاها ماء لتشرب منه وجعلها تكشف أسراري أنا وهي بقوله لها إنك مسحورة ولكن هناك خوف داخلك فأخبريني بكل شيء فلعب في عقلها واتهمني اتهامات إني سائله عنها يوم العرض على الجبار دون أن يراني أو يتحدث إلي أو يعلم صحة ما تقول تلك المرأة وأنتم تعلمون كيف تزيد النساء وتنقص وحيث إنها قلبت كل الصفات التي كانت تقول إنها حسنة في إلى أسوء الصفات وأخذ يعلمها كيف تفعل معي ....فبالله عليكم كيف يكون شيخا وإمام مسجد ويهدي الناس إلى الدين ويفعل كل ذلك ولا أريد الدخول في تفاصيل ما قال عني وفعل بي عن طريقها فالله سبحانه وحده هو الذي يعلم ما جرى لي ...أفتوني أرجوك هل يجوز له أن يأخذ زوجة غيره ويبعدها عنه بحجة أنكم أخطأتم من قبل فهل أصبح الشيوخ يحاسبون الناس .... أرجوكم أفتوني في فتوى ذلك الشيخ وفي ما يفعل معها وقد رأيت أنه أرادها لنفسه ....لأني طلقتها رغما عني وبعد إلحاحها وبكائها أنه سوف نتزوج من جديد عندما نلتقي علما أني لم أدخل ...وإن الله خصيمي يوم القيامة في ذلك الشيخ وفي كل الشيوخ الذين يضلون ويفرقون وأرجوكم عندي سؤال هل الشيخ يعطي ماء ليشرب عليه من به سحر فلا أدري ........أرجوكم أفتوني في كل شي ...وبالله عليكم إذا كان الشيخ فعل ذلك ....
بالملح يحفظ ما يخشي تعفنه فكيف بالملح إذا دب به العفن.....
أخيرا لا أدري ولكني عندما طلقتها وأغلقت السماعة وكأني استيقظت فلا أدري ما جرى أرجوكم أفتوني في كل شيئ في كل شيئ ....وأنتم لا تعرفونني ويشهد الله أني أحب الله وأحب رسوله وأحب كل الناس ولكني بشر وأخطئ أنا أصبحت لا أدري أني أريد الفتاة أم لا على الرغم أني أحبها وأشفق عليها كثيرا...ولكنها أساءت كثيرا....أفتوني بكل شيء أرجوكم
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر من كلامك أنه كانت بينك وبين زوجتك تجاوزات قبل العقد عليها.. وعلى هذا، فإن الواجب عليكما التوبة والندم عما بدر منكما، وعقد العزم على عدم الوقوع في مثله أبدا.
هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقك زوجة صالحة تقرُّ بها عينك. واعلم أن للرجل بعد أن يعقد على امرأته وإن لم يدخل بها له أن يهاتفها وأن يختلي بها وأن يمسها وأن يفعل كل ما يجوز أن يفعل الرجل مع زوجته، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3561، 6263، 2940.
بذلك تعلم بطلان ما أفتى به ذلك الرجل من حرمة الخلوة والمهاتفة بينكما ووجوب الطلاق عليكما.
وإن كان ما ذكرته عن هذا الرجل صحيحا فالذي نظنه أن هذا الرجل ليس من أهل العلم؛ وإنما هو دعي ودجال وأفاك أثيم وأنه متستر بالدين ومستغل لجهل الناس بأمور دينهم بدليل تخبيبه لامرأتك عليك حتى طلبت منك الطلاق وطلقتها، ثم استمراره في العلاقة معها عبر الهاتف ولقائه بها بحجة الاطمئنان عليها، ثم السماح لها بأن تقص عليه ما كان بينكما من أمور خاصة تكون بين الزوجين، كل ذلك قرائن تدل على خبثه ودجله. وانظر حكم تخبيب المرأة على زوجها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29924، 1169، 7895، 25635، 47790.
والذي نراه هو أن تطلع هذه الفتاة على هذه الفتوى وما تفرع عنها من فتاوى، فإن قبلت أن تتزوجها فافعل، وإلا، فإن النساء الصالحات سواها كثير، واستخر الله قبل كل عمل.
وأما علاج السحر بقراءة القرآن على الماء وشربه فإنه مشروع ولا حرج فيه، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8197، 2244، 5433.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 67373(12/497)
2999- عنوان الفتوى : أجبرها أهلها على نكاح قريبها وتأبى معاشرته
تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1426 / 25-09-2005
السؤال:
قصتي أني تزوجت فتاة قريبة لي تقول إنها أجبرت من قبل أهلها لكي تتزوجني، والفتاة كانت تدرس في الجامعة وهددها أهلها بأنها إذا لم تأخذني لن تكمل دراستها في الجامعة فوافقت على مضض بأن تخطبني وقمت بتدريسها وتكفلت بكامل تكاليف دراستها حتى تخرجت من الجامعة وبعدها تزوجتها وإذ بها بعد سنتين من خطبتها وبعد زواجي منها تقول لي إنها لا تريدني، مع العلم بأنها تمتنع عن النوم معي في فراشي وترفض أن أدخل بها، فما الحل برأيكم جزاكم الله خيراً، ثم هل علي إثم في هذا الموضوع أرجو أن ترسلوا لي ببرقية رد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة أن تطيع زوجها وتحسن معاشرته، فإن رأت أنها لا تستطيع أن تعيش معه فلا مانع من أن تطلب الخلع.
وأما أنت يا أخي فمن حقك أن تلزم هذه المرأة بالطاعة وإلا فهي ناشز لا تستحق نفقة ولا سكنى، ولك الحق أن تمتنع عن طلاقها حتى ترد عليك ما أعطيتها، ووسط من الأقارب من له وجاهة وكلمة مسموعة لعلهم أن يجدوا حلاً أنفع من الفراق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 67343(12/499)
3000- عنوان الفتوى : وسائل تفادي المشاكل الزوجية والأسرية
تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1426 / 22-09-2005
السؤال:
والدة زوجتي تتدخل في أمورنا وتؤثر على زوجتي وتثير المشاكل بيننا وزوجتي صغيرة في السن وتسمع كل ما تمليه عليها أمها رغم أن فيه عصيانا لزوجها وهي الآن عند أهلها بسبب مشكلة تافهة ولدي ولد منها وهو معي الآن فكيف التصرف والحال ما ذكرت وكيف نمنع أو نتجنب المشاكل التي تثيرها والدة زوجتي؟.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سبب المشاكل الأسرية الرئيسي هو عدم التزام أفراد الأسرة بشرع الله وتطبيقه، ففي حالة السائل ما كانت المشاكل ستحدث لو التزمت الزوجة بما أمرها الله به في حق الزوج من الطاعة، والتزمت الأم أمر الله في عدم إفساد الزوجة على زوجها، والتزم الزوج بأداء حقوق زوجته، وتعامل مع والدتها بالأخلاق الحسنة، فنقول للزوج: عليك بالتزام شرع الله في نفسك وألزم زوجك به بتعليمها إياه، وتعلمه وتطبيقه، وابدأ بالصلح مع وزجتك وأمها، وأرجعها إلى البيت، واعمل على كسبها وعَرِّفها بواجبها تجاهك، وعامل والدة زوجتك بالأخلاق الحسنة، واستمل قلبها إليك، بالاحترام والتوقير والهدية ونحو ذلك، نسأل الله أن يوفق الجميع للعمل بشرعه ولزوم طاعته.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 67232(13/1)
3001- عنوان الفتوى : تغير الزوجة غير المدخول بها على زوجها.. نشوز أم سحر
تاريخ الفتوى : 17 شعبان 1426 / 21-09-2005
السؤال:
أنا شاب في الـ 26 من العمر مضى على خطبتي وكتب كتابي الشرعي على فتاة سنة كاملة وهي تعتبر شرعا زوجتي إلا أنها لا تزال في بيت أهلها، وقد عشنا قصة حب جميلة طوال هذه الفترة واقتربنا من الله سبحانه وتعالى كثيرا، وصبرت على أهلها الذين ضيقوا عليّ كثيرا وحرموني من الكثير من حقوقي معها كالخلوة بها أو الخروج معها أو أخذها الى بيت أهلي وما شابه لأنني كنت أحبها وهي تحبني كثيرا، إلا أنها ومنذ حوالي الشهرين بدأت تتغير كثيراً معي وتهاجمني دائما بكلام قاس وتفتعل المشاكل معي وتكذب على لسان أمي وتنحاز إلى أهلها بغير حق أبدا.... حتى جاء يوم لم أعد أستطيع الصبر على ما يجري لأنني مظلوم والله يشهد على ذلك فنشب خلاف بيني وبين خطيبتي وتدخلت أمها وصرفتني من بيتهم وقالت لي أن لا أعود... شككت في الأمر وبتصرفات خطيبتي مؤخرا فذهبت إلى أحد الأشخاص الذين يعرفون بأمور السحر والكتيبة بعد مراجعة الشيخ في منطقتنا أنه حلال إن شاء الله فوجدت أن هناك سحرا علي وعليها كي نفترق عن بعضنا ونكره بعضنا البعض فعملت على فك السحر عند هذا الشخص الذي لا يتعامل إلا بالآيات القرآنية وبدون مقابل وقد طلب مني صورة لها كي يفك السحر الموجود عليها لأنني لا أستطيع اصطحابها إليه أبدا ومنذ ذلك اليوم وأنا لا أتكلم معها أبدا ولا تأتي إلي ولا تتصل بي علما بأنها هي المذنبة والأمور واضحة... فأفيدوني جزاكم الله خيراً بما فعلته أنا من فك للسحر ومن هجري لها كي تتأدب وما يجب علي فعله أكثر، علما بأنني لاجئ إلى الله عز وجل وهو مفرج الكروب؟ ووفقكم الله في ما أنتم عليه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بكتب الكتاب أي عقد النكاح الشرعي المكتمل الشروط والأركان بأن قال الولي زوجتك بنتي فلانة، وقلت قبلت نكاحها، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل، فهذه المرأة زوجتك ولا يحرم عليك أن تخلو بها وأن تستمتع بها، ولكن لها ولأوليائها الامتناع من تركك تخلو بها حتى تدفع لهم المهر الحال، بل لو لم يمانعوا من ذلك، فإن عرف الناس جار بأن لا يدخل الرجل بامرأته إلا بعد الزفاف، والأولى مراعاة ذلك، كما في الفتوى رقم: 3561، والفتوى رقم: 5859.
وأما إن كان الذي بينك وبينها مجرد خطوبة وتلاوة فاتحة كما يعتاد بعض الناس فهذه المرأة أجنبية عنك لا تجوز لك الخلوة بها ولا الاستمتاع بها.
وأما عن حل السحر فسبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 10981، والفتوى رقم: 61790.
وإياك ثم إياك من أن تحاول حل السحر عند مشعوذ لا يتقيد في رقيته بالضوابط الشرعية في الرقية، وتراجع الفتوى رقم: 6347 للمزيد من الفائدة في هذا الموضوع، وإنا نخشى أن يكون هذا الذي يطلب صورة المرأة المريضة من هذا النوع.
وأما عن الهجر فإن كانت زوجتك كما فهمنا وكان تغير حالها بسبب السحر فلا يجوز هجرها؛ بل ينبغي إعانتها على الخروج من الحالة التي هي فيها، وانظر الفتوى رقم: 51572، والفتوى رقم: 62239.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 67057(13/3)
3002- عنوان الفتوى : من حق الزوج طلب عودة زوجته إلى البيت فوراً
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1426 / 14-09-2005
السؤال:
قالت حماتي في مشادة خذ بنتي وامشى فقلت (غوري فى داهيه بدون ابني وكنت في أقصى درجات الغضب)، ولم يكن فى نيتي الطلاق وهي الآن عند أمها، فما الحكم في ذلك وإن طالبوني بالطلاق، هل من حقي عدم القبول وإن رفضت الرجوع هل من حقي طلبها في بيت الطاعة، وما المدة الشرعية التي يجب أن أصبر لفعل ذلك، مع العلم بأني في الثلاثين ومتزوج منذ عام فقط، وأعاني الفرقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج للزوجة (غوري في داهية) دون نية الطلاق، لا يقع به الطلاق، لأن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، على القول بأن هذا اللفظ يحتمل الطلاق، وإذا لم يحتمل الطلاق، فليس فيه شيء نوى به الطلاق، أو لم ينوه على الراجح.
وليس من حق الزوجة طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، ويحق للزوج الامتناع عن تلبية طلبها، ويجب على الزوجة العودة إلى بيت الزوجية، وإلا اعتبرت ناشزاً، وما دامت كذلك فليس لها نفقة، ومن حق الزوج طلب عودتها إلى البيت فوراً، وليس هناك مدة ينتظرها الزوج للمطالبة بعودة الزوجة، وننصح الزوج بإصلاح الوضع مع الزوجة بالحكمة والتسامح، والعفو والتنازل عن بعض حقوقه ليكسب قلبها وودها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 67040(13/5)
3003- عنوان الفتوى : ... تزوج زانية وواقعة في كبائر الذنوب ومصرة على الفسق
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1426 / 14-09-2005
السؤال:
نحن عائلة محافظة جداً لكن أخي انحرف في السنين الأخيرة ووقع في الرذيلة مع فتاة تنحدر من عائلة لا صلة لها بالدين أصلاً تتعاطى الخمر والسجائر فأنجبا ابنة لم نتعرف عليها إلا وهي بنت سنتين حيث أدخلناها البيت وأولمنا وقرأ فاتحته عليها ظنا منه أنها ستتوب ويصلح حالها غير أنها لا تحترمه تخضع بالقول مع الباعة في الدكاكين وتبدي زينتها عمداً لكل من هب، وليس لها عمل غير هذا، تغتاب أخي علنا وتحتقره في غيابه طبعا نحن نربي البنت على أصول الدين وهي تفعل العكس جهراً وتأخذها إلى حيث عائلتها، فهل يجوز أن أخبر أخي بما تفعل وبما تقول، مع العلم بأنها أنجبت طفلة أخرى عندنا وأنها عندنا منذ عامين و أخي ولو لم يصل إلا أنه يحثها على الصلاة والصوم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخاك قد وقع في أكثر من كبيرة من كبائر الذنوب، مثل ترك الصلاة وارتكاب فاحشة الزنا، وإن الواجب عليه أن يبادر بالتوبة من فاحشة الزنا ويحافظ على إقامة الصلاة من قبل أن يدهمه الموت وهو مصر على هذه الكبائر، وحينئذ لا ينفعه الندم، وأعلميه أن كثيراً من أهل العلم يقولون إن تارك الصلاة تكاسلاً كافر كفراً أكبر مخرجا من الملة، وانظري الفتوى رقم: 6061، وانظري شروط التوبة النصوح في الفتوى رقم: 9694، والفتوى رقم: 5450.
وكان الواجب على أخيك أن لا يتزوج من تلك المرأة التي زنى بها، فإن الراجح من كلام أهل العلم أن الله تعالى حرم الزواج بالمرأة الزانية حتى تتوب وتظهر توبتها، قال الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}، وانظري الفتوى رقم: 38866.
وكذلك كان الواجب على أخيك قبل أن يعقد على هذه المرأة عقداً صحيحاً أن يستبرئ رحمها بحيضة حتى لا يختلط ماء النكاح بماء السفاح، وانظري شروط صحة النكاح في الفتوى رقم: 964.
وأما هذه البنت التي ولدت من الزنا فإنها لا يجوز أن تلحق به ولا أن تنسب إليه، وإنما تنسب إلى أمها، وهذا هو قول الجمهور من الفقهاء، وانظري الفتوى رقم: 12263.
وأما هذه المرأة الزانية التي تزوج بها أخوك، فإنها واقعة في كبائر الذنوب ومصرة على الفسق من خلال تركها للصلاة والصوم وخضوعها بالقول وتبرجها أمام الرجال الأجانب، والظاهر أنها لم تتب من الزنا ولم تندم على تفريطها في جنب الله تعالى، وعلى ذلك فإن الواجب عليك أن تطلعي أخاك على هذه الفتوى والفتاوى الأخرى المحالة عليها، كل ذلك يكون بحكمة وبإظهار النصح وليس لغرض الوقيعة بتلك المرأة، فيأمرها بالتوبة وبالاستقامة على أمر الله تعالى ولبس الحجاب الشرعي والقرار في البيت، فإن استجابت فبها ونعمت، وإلا فليطلقها والنساء سواها كثير، وانظري الفتوى رقم: 62695.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 67005(13/7)
3004- عنوان الفتوى : اشعار الزوجة بوجوب طاعة الزوج مفتاح حل المشكلة
تاريخ الفتوى :09 شعبان 1426 / 13-09-2005
السؤال:
أنا متزوج من عام وعمري 30 عاما وزوجتي 28 عاما تصلي وعلى خلق والمشكلة فى حماتي التي تقوم بدور الرجل فى إدارة بيتها مع وجود زوجها وابن 25 وابن 16 وزوجتي وتريد أن تدير بيتي أيضا وتجعل ابنتها نسخة منها، وأنا أعمل محاسبا وتربيت على أن الزوجة يجب أن تطيع زوجها فيما لا يخالف شرع الله فلا تحتمل أن أثور عليها، فإن حدث خطأ تعظمه وتهددني بتطليق ابنتها فسبب المشكلة أن حماتي لها 5 إخوة وأختان ودائمة الزيارة لهم مع ابنتها اعترضت على ذلك فكانت الخلافات القوية والتدخل المستمر حتى علمت زوجتي وبدأت تتشاجر معي لأجل بنت خالتها وزوجها وأخوالها وخالاتها وتستدعي أمها للشجار معي هي وأخوالها وكنت أفقد أعصابي أحيانا وأسب أهلها ويجتمع أخوالها على أن لي الحق وقد أخطات مرة واستغفرت الله واعتذرت وندمت على ما فعلت أني كنت فى الشارع مع زوجتي واتصلت أمها ونحن عائدون من العمل وطلبت منها أن تقابلها لزيارة ابنة خالتها فاعترضت فثارت ورفعت صوتها رأيتها بحالة هستيرية فتذكرت قول بعض الأطباء فقمت بصفعها حتى تهدأ وهي حامل فى الشهر الرابع فاجتمع الأهل وأصلحوا وعاهدت الله أن لا أسبها أو أؤذيها بعد ذلك إلى أن وضعت ابني والحمد الله وظلت في بيت أمها وأقامت السبوع عندها، فكلما يحين عودتها تختلق حججا لعدم رجوعها وبعد 65 يوما من الإقامة مع أننا كنا متفقين على 15 ثم 45 يوما تركوا ابني عمره شهران عند خالتها في نفس العمارة بحجة التنظيف فاعترضت وطلبت ذهاب ابني إلى أمي على بعد 300 متر من سكني قالو إننا لا نأتمن أمك عليه فثارت ثائرتي وقالت حماتي آخذ ابنتي مرة أخرى والتي لم تبق 30 دقيقة فقلت اذهبي من غير الولد ونزلت بسرعة لابني فأمسك زوج خالتها بي وأمها وحاولوا الاعتداء وخرجت فاتصلت حماتي بإخوتها وقالت إنني ضربته وكسرت شقتي ولم يحدث ذلك ففوجئت بخالها أحضر حوالي 15 عاملا للاعتداء علي أنا وأخى فقط وأهانني وسبني وضرب أخي بالقلم فهربنا وأحضرت أصدقائي وطلبت منهم عدم التدخل إلا لتخليصي فقط لو وقعت أو قتلت وفاوضت حتى وصلنا إلى خالها وقام أخي بصفعه وقمت وحدي بالدفاع عن نفسي وأعانني الله عليهم وهي الآن عند أمها وقاموا بتغيير مفتاح بيتي فاقتحمت الشقة وأعيش فيها الآن وحدي، فما الحكم فى زوجتي وحماتي وأهلها مع أني لا أريد الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزوجة مطالبة شرعاً بطاعة الزوج في غير معصية، وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه، وطاعته مقدمة على طاعة أمها، كما أنه لا يجوز لأم الزوجة التدخل في حياة ابنتها وزوجها، وتحريض البنت على عصيان الزوج، حيث يعتبر ذلك من تخبيب الزوجة على زوجها وهو إفسادها، وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه الترمذي.
وأما الزوج فينبغي له أن يحسن التصرف مع الزوجة، وأن يكون حكيماً في التعامل معها، كما ينبغي له أن يكسب الزوجة ويجعلها في صفه، ويقنعها بوجوب طاعته، وتقديم حقه على حق الأم، فإذا كسبها إلى جانبه وكانت تطيع أمره إذا تعارض مع أمر أمها -كما هو واجبها- فإن الأم ستكف عن تدخلها، وعليه نصحها بحرمة خروجها من المنزل دون إذنه، وأن هذا من النشوز المحرم، الذي تُحرَم بسببه من النفقة، وينبغي له أن يكون رفيقاً حكيماً فلا يمنعها من زيارة أقاربها مطلقاً، لكن مع امرأة أمينة إذا كان يخشى أن يفسدوها، وينبغي له أن يصلح علاقته مع حماته وإخوانها حسبما يستطيع ويعفو عنهم، ويوسط من يصلح بينه وبينهم، فالصلح خير، وليعلموا جميعاً أن بينهم أرحاماً ومصاهرة ينبغي لهم مراعاتها، ونسأل الله أن يهدي ويصلح الجميع بمنه وكرمه.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 66910(13/9)
3005- عنوان الفتوى : ... ضرب الزوجة على عدم الخدمة.. رؤية شرعية أخلاقية
تاريخ الفتوى : 08 شعبان 1426 / 12-09-2005
السؤال:
هل يجوز للرجل ضرب زوجته أو هجرها إن قصرت في خدمة البيت من طبخ وغسل وتنظيف؟ وهل عمل المرأة في بيت زوجها واجب ملزم إن قصرت فيه آثمة؟ وهل لها طلب خادمة؟ وماذا علي إن ألزمتها بعمل ما فلم تفعله فضربتها هل أكون آثما؟ وهل علي مساعدتها في البيت؟
وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من نشزت على زوجها وترفعت عن طاعته يشرع له علاج عصيانها له بالوعظ والتذكير بحق زوجها عليها، والأحسن أن يتم ذلك بواسطة قراءة كتاب عليها أو إسماعها شريطاً في الموضوع أو إعطائها مراجع تحتوي على ذلك الأمر لتطالعه فيها، فإن لم يُجْدِ الوعظ فيشرع الهجر، ثم الضرب غير المبرح.
ولكن الأولى هو السماح وترك الضرب والصبر عليهن كما قال الشافعي، ولما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
واعلم أن خدمة المرأة في بيت الزوج مختلف في وجوبها عليها، ولكن رجح ابن القيم في زاد المعاد وجوبها، وأما جواز الضرب على عدم الخدمة فهو متفرع على وجوب الخدمة، فعلى القول بوجوبها يشرع ضربها إن لم يجد الوعظ والهجر، إلا أنه على مجرد التقصير في خدمة البيت خلاف الأولى، وليس من حسن المعاشرة التي هي من مكارم أخلاق الرجال، وأما على القول بعدم وجوبها فلا يشرع ضربها على ما لا يجب عليها، ثم إنه لا يجب عليك إحضار خادمة لها إلا إذا كان مثلها ممن لا يخدم، فقد أوجب بعض أهل العلم أن توفر لها خادمة، وأما مساعدتها في الخدمة فهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الاعتناء بها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 16441، 1103، 2589، 22559، 55948، 69، 13158، 35325، 30021.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 66543(13/11)
3006- عنوان الفتوى : كيفية علاج نشوز الزوجة
تاريخ الفتوى : 26 رجب 1426 / 31-08-2005
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
تزوجت من امرأة ، عن طريق صديق أثنى عليها في دينها وخلقها وظهرت لي في صورة رائعة حسب وصف هذا الصديق رغم أنها لا تتمتع بجمال كبير اشترطت عليها شروطا أساسية ينبغى أن تكون مؤمنة وملتزمة بها تدور كلها في نطاق الكتاب والسنة مثل: طاعة وإرضاء الزوج فيما يرضى الله احترام أهلي البساطة والقناعة في الحياة الاقتصاد في الإنفاق مساعدة الزوج في الأعمال الصالحة التزام الحجاب وعدم مخالطة الأجانب قبلت هذه الشروط وتنازلت عن الجمال الشكلي مقابل جمال الدين والخلق وطلبت منها عدم إخفاء شيء عني أعلمتنى بأنها مصابة بالسحر وقفت معها حتى شفاها الله منه ثم تزوجتها بعد أيام من الزواج كانت المفاجأة المذهلة عيوب جسمية شديدة: رائحة فم كريهة يدان غير متناسقتان شيب فى الرأس دوالى في الساقين تحملت وتصبرت وقلت عسى أن في دينها وخلقها خيرا يعوض ذلك ودارت الأيام وظهرت الحقيقة المرة فلم يكن الدين والخلق إلا ستارا وحجابا للحصول على زوج فهي لا تعني ما تقول ولا تقول ما تعني خلال خمس سنوات انكشفت وظهرت شخصيتها الحقيقية: عصيان لي في أغلب الأوقات تغضب وتنفعل إذا أمرتها بشيء خروج من البيت بلا إذن تنكيد وتنغيص يومي فلا راحة في أكل ولا نوم صوتها مرتفع ومزعج دائما لسان سليط متسلطة منعدمة الرقة واللين حب للمظاهر والكماليات مصافحة ومخالطة الأجانب معاملة سيئة للطفلين لا تلتزم باللباس الشرعي إساءة معاملة أهلي مشاهدة التلفاز تطلب الطلاق عند أي خلاف. بذلت مساع لمعالجة هذا النشوز بالعظة والهجر ثم الضرب إلا أن ذلك لم يزدها إلا تصلبا وتعنتا وتمردا علي صرت أندب حظي من الزواج منها ولولا تمسكى بالدين لفعلت ما لا يحمد عقباه وتدخل أهلها وزادوا الطين بلة لتحيزهم لابنتهم إنني أشعر بتعاسة وشقاء معها فكرت في الطلاق الذي سيتضرر منه الطفل 5 سنوات والطفلة 4 سنوات ويجبرني القانون على توفير بيت لها وأصبح في قارعة الطريق إنني في جحيم معها تنتابني الكآبة كثيرا وفشلت في دراستي العليا وأشعر أنني خسرت جانبا كبيرا من حياتي لست متمتعا بالعشرة الزوجية معها ولا أرغب فيها انعدمت المودة والرحمة بيننا لا أطيقها وأفرح إذا ابتعدت عنى لقد خسرت كل شيء فهل أتزوج عليها عمرى 46سنة من ليبيا أستاذى الفاضل أرجو أن تساعدني في حل هذه المشكلة وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة تعتبر ناشزاً عاصية لزوجها ولأمر ربها، وقد بينا فى الفتوى رقم: 57955 علاج النشوز فلتراجعها.
أما الزواج عليها من أخرى فلا حرج فيه على كل حال.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 66495(13/13)
3007- عنوان الفتوى : ضرب الزوج وطلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 رجب 1426 / 30-08-2005
السؤال:
زوجتي ضربتني، هل يجوز ضرب الزوجة لزوجها إذا رأته يقبل الخادمة بالمنزل ؟ أم من حقها طلب الطلاق فقط دون أن تمد يدها على زوجها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أولا أن نذكر هذا الزوج بحرمة ما فعل، وأن ما وقع فيه خطوة من خطوات الشيطان يجره بها إلى سخط ملك الملوك، فعليه أن يحذر من سطوة الله وانتقامه.
وأما الزوجة فلا يجوز لها ضرب زوجها وعليها أن تقوم بنصحه وتذكيره بالله تعالى ، ولا ينبغي لها المسارعة إلى طلب الطلاق إلا بعد أن ترى إصراره على المنكر وعدم انتصاحه فلها حينئذ طلب الفراق. وانظر الفتوى رقم 29932
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 65190(13/15)
3008- عنوان الفتوى : التفريق بين الزوجين من أحب الأعمال إلى الشيطان
تاريخ الفتوى :19 جمادي الثانية 1426 / 26-07-2005
السؤال:
تزوجت منذ مدة بابنة عمي التي لم أرها أبدا قبل الزواج بعد عقد القران بدأت أكتشف أشياء غريبة في بيت أهل الزوجة وصارحت والدي بما عرفت ولكنهما قللا من شأن ما عرفت على أساس أن العائلة فوق كل الشبهات من هذه الأمور اهتمام أخت زوجتي المبالغ به بي علما بأنها متزوجة ومنجبة وقيام هذه الأخت بالاتصال بي بدون أسباب حقيقية بعد أن أحسست بعدم مبالاتي بها بدأت في محاولة التقريب بين زوجتي وزوجها هي واجبار زوجتي على الاتصال بزوجها والتحدث معه وللأسف يتم هذا بمساعدة أمها في ذلك وعندما علمت بذلك صارحت زوجتي وأبلغتها عدم تقبلي للموضوع فوعدتني بعدم تكراره ولكن بعد مدة اكتشفت العكس وعندما صارحتها قالت بأن أمها قاطعتها عندما عصت أختها فيما تريد وهي خائفة من عصيان الأم في ذلك ووعدتني مجددا بعدم التكرار قمت بمكالمة الأم في ذلك وبينت لها عدم الرضا وحذرتهم من أني سوف أطلق لو تكرر ذلك وبعد الزواج اكتشفت قيام زوجتي بمكالمة زوج أختها من الهاتف النقال الخاص بها فصارحتها ولكها ادعت بأن أختها استخدمته وقامت الأخت وزوجها بمطاردتي أنا وزوجتي في كل مكان إلى درجة المراقبة الدائمة وبعد فتره قام مجموعة من الشباب بمضايقة زوجتي على الهاتف ومجموعة من البنات بمضايقتي على الهاتف واتضح فيما بعد أنهم من طرف أختها لكنها ترفض التصديق ثم قامت الأخت والأم بايهام زوجتي بأني شخص صاحب علاقات محرمة وأني أخدعها وأخونها وأثبت لها العكس لكن عاودت الأم والأخت بتحريض الزوجة علي والقول لها بأن هناك الكثير من الناس طلبوا الزواج منها بعد أن تزوجتها وأدى هذا إلى تكبرها علي وعدم قيامها بكامل واجباتها الزوجية وطلب الكثير من المال وإهمال الأولاد وسوء معاملة أهلي وقامت الأخت بعمل مكيدة لكي تضمن زوجتي بأن أهلي يسعون لتزويجي من غيرها وأنهم يسعون لطلاقها وقامت زوجتي بعد ذلك بالذهاب إلى بيت أهها ولكنها بعد فترة رجعت لوحدها لكنها تقضي معظم اليوم في بيت أهلها وتتجاهل اتصالي بها إذا كانت هناك كما قامت الأم بتشويه سمعتي في العائلة هي وأخت زوجتي وقاموا بعمل مكائد بيني وبين أزواج أخواتها وإخوان زوجتي لكي أختلف معهم وأقطعهم وتقوم أم زوجتي وأختها بسؤال زوجتي عن أدق تفاصيل حياتنا حتى النواحي الجنسية وتحريضها على هجر فراش الزوجية وقامت هي بالفعل بذلك كما كثرت أمراض زوجتي الجنسية و تعبت من علاجها وهي كلها عدوى فيروسية أنا لا أشك في طهارتها لكن التكرار غريب وأصبت أنا بأمراض غريبة علي وبعد استشارة الأطباء كثيرا قمت باستشارة شيخ دين ومعالج بالطب النبوي وقال يوجد لديكم أعراض سحر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر السائل من أعمال منكرة وتصرفات مشبوهة وسعي في الإفساد بينه وبين زوجته من قبل أخت الزوج وأمها لا يجوز بحال، وهو من كبائر الذنوب، فعليها الإقلاع عن هذه الأعمال والتوبة إلى الله من هذه التصرفات. لاسيما سعيهما في التفريق بين الزوج وزوجته، فإن هذا من أحب الأعمال إلى الشيطان، كما ورد بذلك الحديث. ومن أعمال السحرة كما أخبر الله عنه في القرآن الكريم بقوله: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ {البقرة: 102}.
كما أن ما فعلته الزوجة بحسب السؤال ذنب عظيم، يجب عليها التوبة منه، فإنه يحرم عليها الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، كما يحرم عليها هجر فراش زوجها، وفي الحديث أن الملائكة تبيت تلعنها إذا فعلت ذلك، وفعلها هذا نشوز على الزوج يسقط حقها في النفقة ويسوغ للزوج تأديبها ومعاملتها معاملة الناشز، كما في الفتوى رقم: 17322.
فننصح الزوجة بطاعة زوجها ومعاشرته بالمعروف وعدم إهمال واجباتها نحو بيتها وأولادها، وعدم الإساءة إلى أهل زوجها، وبأن لا تطيع والدتها ولا أختها في أمرها لها بعصيان زوجها.
وننصح الزوج بأن يحسن معاملة زوجته ونصحها، وعدم إساءة الظن بها، وأن يطلب العلاج له ولها من الأمراض التي أصيبا بها، من خلال المختصين من الأطباء، ولا بأس بالرقية الشرعية، مع التحصن بالأذكار والمحافظة على الصلوات، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 65159(13/17)
3009- عنوان الفتوى : من صور نشوز المرأة.. والعلاج الممكن
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1426 / 26-07-2005
السؤال:
زوجتي لا تلتزم بما أربد منها تخرج من البيت بدون رضاي و سافرت مع والدها إلى بلد آخر بدون موافقتي بعد أن حصلت مشاكل مع والدها وأهلي والآن والدها يريد الطلاق وأنا متأكد أنها لا تريد الطلاق والمشكلة الأكبر أنها لن تستطيع أن ترجع لأن فيزتها إلى أمريكا انتهت فما علي أن أفعل كي لا اظلمها ولا أتحمل إثما وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لكل من الزوجين السعي إلى إصلاح ذات البين عند حدوث خلاف بينهما، وهو أمر متوقع لا يخلو منه بيت في الغالب، والسبيل إلى تحقيق ذلك يتم باعتراف كل من الزواجين بحقوق الآخر والتغاضي عن الزلات ما دام ذلك ممكنا.
ومن الحقوق التي جعل الله تعالى للرجل على زوجته هي طاعته في المعروف، وذلك بحكم القوامة التي منحه الله تعالى عليها. قال جل شأنه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}
ومن هذا تعلم زوجتك أن خروجها من بيتك بغير إذنك وسفرها إلى البلد المذكور هو محض معصية إذا لم يكن لها عذر شرعي من ظلم وقع عليها من طرفك أو نحوه، فإن لم يكن لها عذر فالواجب عليها التوبة والاستغفار والرجوع إلى طاعتك وعدم مطاوعة الأب في العصيان وطلب الطلاق، وذلك أن طاعتك مقدمة على طاعة الأب عند التعارض.
هذا وليعلم والد هذه المرأة أن سعيه للتفريق بين بنته وزوجها هو عمل محرم لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلمك ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود، بل الأولى في حقه أن يكون حريصا على بقاء بنته في عصمة زوجها لتكتمل بذلك سعادتها، ولا يجعل جانب الخلاف الذي حصل بينه وبين أهل زوج بنته سببا لإفساد زواجها.
وعلى العموم، فإن تابت هذه المرأة ورجعت عن عصيانها لك واستطعت استخراج تأشيرة دخول لها للبلد الذي تقيم فيه فبها ونعمت، وإن لم تتمكن فلك أن تبقيها في عصمتك وتبقى هي في بلدها وتأتيها متى تمكنت إن رضيت هي بهذا الوضع، وإن أبت إلا البقاء مع والدها فهي امرأة ناشز وسبقت الإجابة عن حكم الناشز وعلاجها في الفتوى رقم: 9904 .
وإذا طلقتها فلست ظالما لها ولا يلحقك إثم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 65123(13/19)
3010- عنوان الفتوى : حرمة إمساك الزوجة بغية الإضرار بها
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الثانية 1426 / 24-07-2005
السؤال:
تزوجت من رجل مدرس ثانوي منذ ستة أشهر له زوجة أخرى بعصمته ولكنها تعيش في منزل أهلها منذ ثلاث سنوات بسبب ضبطه مع سيدة بمنزله وقيدت له بقضية زنا وقال لي بأن الله يعلم بأنه مظلوم وأنها قضية ملفقة ومن الأولاد أربعة وقد صارحني بأنه لا يملك المال اللازم لدفع أجر المأذون ولقد قمت بإعطائه مبلغا من المال حتى يتم العقد كما أنني اشتريت حليا ونسبت إليه شراءه أمام إخوتى ليقدمه لي وعشنا في شقتي الخاصة بي دون أن يتكلف بأي شيء من الجهاز وبعد الزواج فوجئت أنه لاينفق علي وأنا التي أقوم بجميع النفقات وذلك لأنني ميسورة الحال والحمد لله وعندما لفت نظره إلى هذه المسألة أجاب بأن ظروفه المادية لاتسمح له بذلك ورضيت وأسلمت أمري لله ولكن فوجئت بأنه على علاقة بسيدة أرملة وعلمت منها أنه يحضر إليها باستمرار وأحيانا يبيت عندها وهي تسكن بنفس الحي الذي أسكن فيه وعندما واجهته بما سمعت قال إن هذه السيدة كان يعطف عليها ويساعدها ماديا وتهيأ لها بأنه سيتزوجها وبعدها علمت بتعدد علاقاته النسائية وعندما نصحته بأنه لايجوز ذلك لأنه ملتح ومتدين كما أنني سيدة منقبة أراعي الله في كل شيء أفادني أنه لايستطيع رفض أي طلب مساعدة لأي سيدة لها ظروف خاصة لأنني لاحظت أن علاقاته مع النسوة المطلقات والأرامل وضقت بهذا وطلبت منه الطلاق بعد أن أهانتني وسبتني أمامه تلك السيدة ولم يرد عليها وباتت تطاردني وكررت طلب الطلاق منه مرة أخرى حيث إنه أصبح يهجرني بالأسابيع وأعلم أنه كان يذهب إلى تلك المرأة ليقضي لها بعض الأمور التي تخصها ولأنه حاول أكثر من مرة إتياني من الدبر فرفضت رفضا باتا وتشاجرنا مرارا وتكرارا وكان يبرر لي بأنه لايقصد وهو كثير الحلف بقسم الله كذبا وعندما أواجهه بأن الكذب حرام يقول بأنه يسد أبواب الذرائع والخلافات فهو ليس بحرام لأنه كذب أبيض ولكن الآن وقد ضقت بالحياة معه لأنه أصبح يهينني ويسبني ومع ذلك لاينفق علي بأي حال من الأحوال وحجته أني كنت أعلم بظروفه المادية ورضيت بها وعندما ضقت من حياتي معه غير المستقرة رفعت دعوى للخلع ولكنه يرفض حتى أن يحضر أي جلسة بالمحكمة وأنا أعلم تمام العلم بأنه يطمع في مالي ولذا يرفض الطلاق ولقد عرضت عليه ما يريد من المال مقابل طلاقي ولكنه رفض والآن وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل وأنا الوحدة تقتلني والمرض يتمكن من جسدي لحزني الشديد لما أنا فيه وعلى وشك إجراء عملية خطيرة فما موقفه من أموالي لو توفاني الله هل له الحق بأخذ نصيبه من أموالي قبل أن يحكم القاضي بالخلع وما جزاؤه عند الله في الإمساك علي دون أن أكون زوجة أو مطلقة - أفيدوني فالأيام من عمري قليلة وأبيت وأصبح باكية لهذا الرجل الخائن والذي لم يكن محل ثقتي به 0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل. ثم اعلمي بارك الله فيك أن الدنيا دار ابتلاء ومحن، وشأن المؤمن عند حصول ذلك الصبر والاحتساب لينال بذلك من ربه العفو عن السيئات، ففي الحديث الصحيح المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل عنه حتى الشوكة يشاكها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. فعليك بالصبر على كل ما تلاقينه.
وبخصوص ما سألت عنه فنرى أنه ما دام الأمر قد وصل إلى المحاكم فهي صاحبة الاختصاص فيه، ولم يعد مجديا فيه إصدارنا لفتوى لا تلزم زوجك بالقبول. وعلى كل فننصحك بمحاولة إقناع هذا الزوج بالموافقة على طلاقك إذا كنت أيست من إصلاح الوضع معه، ولا بأس أن تستحثي المحكمة على طلب التعجيل في الحكم لرفع الضرر الواقع عليك من طرف زوجك حيث إنه لا يؤدي إليك حقك في النفقة والمعاشرة.
ونقول لهذا الزوج: عليك أن تتقي الله تعالى في هذه المسكينة، فأد إليها حقوقها وإلا فطلقها، واعلم أن الله تعالى حرم إمساك الزوجة إضرارا بها ، فقال سبحانه: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {البقرة: 231}. وقد كان عليك أن تقدر إحسانها إليك وتحملها النفقة علنك وتحسن العشرة معها، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}. أما بالنسبة لو كتب الله عليك الموت قبل هذا الزوج فهو يرثك إن لم يقع طلاق من المحاكم عليه قبل الموت.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 64880(13/21)
3011- عنوان الفتوى : هل يجوز لمن ذهبت إلى بيت أهلها الخروج معهم لمكان ما
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الثانية 1426 / 18-07-2005
السؤال:
أخت زوجتي على خلاف كبير مع زوجها وهي منذ أيام في منزل والدها الذى طلب من زوجها أن يطلقها لاستحالة العشرة -حسب وجهة نظره- فهل يجوز لها أن تخرج من منزل والدها للتنزه مع أخواتها وأزواجهن أو مع صديقاتها علما بأنها حتى الآن لم تطلق بعد، وفي حالة طلاقها وقبل انتهاء عدتها هل يجوز لها أن تخرج مع أخواتها وأزواجهن أو مع صديقاتها؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، ومن فعلت ذلك تعد عاصية وناشزا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18036، والفتوى رقم: 33969.
واستثنى العلماء أمورا يباح للزوجة الخروج فيها من غير حاجة لإذن الزوج لأنه لا غناء لها عنها، ومن جملتها خروجها لتحصيل أكل، والذهاب إلى القاضي لطلب الحق واكتساب النفقة إذا أعسر الزوج ، والاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها.. أو نحو ذلك من الضرورات.
وبما أننا نجهل حقيقة سبب خروج هذه المرأة المذكورة، فإنه ينبغي لزوجها السعي لحل المشكلة معها بما يضمن عودة الأمور إلى سابق عهدها من الود والوفاق، وعلى أهلها أن يحرصوا على تصالح ابنتهم مع زوجها لا أن يكونوا هم جزءا من المشكلة، لأنهم بذلك يعدون مخببين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود.
وليعلموا أن السعي في إفساد المرأة على زوجها أو التفريق بينهما لغير مسوغ شرعي من أحب الأعمال إلى إبليس عليه لعنة الله تعالى، ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال فيلتزمه.
وعلى هذا، فالواجب نصح والد هذه الفتاة بأن يتقي الله تعالى في نفسه، ولا يسعى في طلاق ابنته من زوجها ، نعم إن كانت ابنته مظلومة ولها الحق في طلب الطلاق من زوجها شرعاً جاز له مساعدتها في ذلك.
هذا فيما يتعلق بخروج هذه المرأة من بيت زوجها ومحاولة والدها تطليقها من زوجها.
أما بخصوص خروجها من بيت أبيها للتنزه فيفصل فيه، فإن كانت خرجت في الأصل وهي ناشز فهذه لا يجوز لها الخروج لأن مقامها في بيت أهلها تعد به عاصية فأحرى خروجها، وإن كانت خرجت لحق لها، فما اعتاد العرف بالسماح لها بالخروج خرجت، وما لم يعتد فلا تخرج، ومحل هذا إذا لم تعلم من الزوج كراهة لذلك. ويستفاد هذا من قول صاحب المنهاج حيث قال: وأخذ الأذرعي وغيره من كلام الإمام أن لها -الزوجة- اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله لمثل الخروج الذي تريده وهو محتمل ما لم يعلم منه غيرة تقطعه عن أمثاله في ذلك. اهـ
ومما ينبغي التنبه له أن أزواج أخوات المرأة أجانب عنها لا يجوز لها الخلوة بأحدهم ولا وخلع الحجاب أمامه.
وأما بالنسبة لخروجها في حال ما إذا طلقت فيراجع في الفتوى رقم: 35808.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 64810(13/23)
3012- عنوان الفتوى : نصائح لمن كرهت زوجها بسبب بعض تصرفاته
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الثانية 1426 / 16-07-2005
السؤال:
زوجي عنيف ولعنفه المستمر لم أعد أحبه، فما هوالحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك أيتها الأخت الكريمة بجملة من النصائح لعلها تنفعك في حل مشكلتك:
- حاولي الابتعاد عما يغضب زوجك، وتجنبي ما يسببه.
- إذا أردت نصحه أو مناقشته في تقصيره معك، فاختاري الوقت المناسب لذلك، وهو الوقت الذي يصفو فيه لك.
- حسن التبعل للزوج من أهم الأسباب التي تحبب الزوجة إلى زوجها وتزيل المشكلات بينهما.
- التغاضي عن الهفوات أمر مهم في الحياة الزوجية، بل إنها لا تنجح إلا به.
- لا تيأسي من صلاح حالك مع زوجك، فقد ينقلب البغض إلى حب، لا سيما مع تحسين تعاملك معه بالابتسامة اللطيفة والكلمة الطيبة والخلق الحسن، فقد قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34}.
- عليك بالصبر ابتغاء مرضاة الله تعالى، فإن لك على الصبر على زوجك أجر عظيم، فقد قال تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10}.
- إن كنت تكرهينه بسبب صفاته السيئة، فلا تهملي ما فيه من صفات حسنة، فقد قال تعالى عن كره الزوج لزوجته فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}.
نسأل الله الهداية لزوجك وأن يصلح حالك معه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 64711(13/25)
3013- عنوان الفتوى : ... خروج الزوجة من بيت زوجها لأنه ينفق على أبويه نشوز من وجهين
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الثانية 1426 / 14-07-2005
السؤال:
ما هو الحكم في زوجة تهجر بيت الزوجية أكثر من ثلاث مرات بسبب أن الزوج يصرف على والديه غير القادرين على الإعاشة بمفردهم كما أنهم ليس لهم دخل يعيشون منه مع العلم أنها هذه المرة خرجت ورفضت العودة كما أقامت دعوى نفقة تطلب فيها نفقة لتعيش منها على الرغم من أنها هي الرافضة للعودة إلى منزل الزوجية إلا اذا توقفت عن إعانة والدي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان خروج هذه المرأة من بيت زوجها لهذا السبب المذكور فلا ريب أن هذه المرأة تعد عاصية من جهتين، جهة أنها خرجت من غير إذن الزوج وقد ورد الوعيد فيمن وقع منها ذلك، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وعزاه للطبراني. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار وفيه حسين بن قيس وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وباقي رجاله ثقات وضعف الحديث الألباني. والجهة الثانية لسعيها في الحيلولة دون بر زوجها بأبويه والإنفاق عليهما مع حاجتهما إلى ذلك إذا زاد ذلك عن نفقة نفسه وزوجته.
وعليه؛ فالواجب على هذه الزوجة التوبة والرجوع إلى طاعة زوجها والكف عما تقوم به تجاه والديه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 31060.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 64660(13/27)
3014- عنوان الفتوى : إعانة أهل الزوجة على النشوز من التخبيب
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الثانية 1426 / 13-07-2005
السؤال:
لي مشكلة تكمن في أني على خلاف مع زوجتي -مع العلم أن لي معها طفلة عمرها 3سنوات- حول الدراسة و العمل، لها 3 سنوات في الجامعة اتفقنا على عدم الدراسة قبل الزواج ولكن مع مرور الوقت قلت لها ربما تكملي السنة المتبقية من الدراسة ولكن تدخل أبوها وأمها وطلبا مني السماح لها بالعمل والدراسة أو التطليق فتدخل أبي فتفاقمت الأمور .
مع العلم أن زوجتي في بيت أبيها مند3 أشهروأنها تخرج دون علمي فتدخلت حول هذا الأمر، فقال لي أبوها تخرج وركبت في سيارة أحد أقارب أمها لم فاتحته في الأمر قال لي إنك تشوه سمعتي ومن حقي تركها تخرج دون علمك فهل هذا جائز شرعا.
مع العلم أن زوجتي لا تصلي وبعض الوقت تصلي وأحيانا توهمني أنها تصلي وهى لا تصلي فحاولت دون جدوى لا تقول الحقيقة وتكذب في عدة أمور.
فهل لي الحق في تطليقها فإني على وشك فعل ذلك.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن النشوز ما تفعله هذه الزوجة من خروج من بيتها بغير إذن زوجها، وينبغي لهذا الأخ أن يذكرها بالله ويخوفها وعيده لارتكابها ما حرم الله جل وعلا عليها من معصيته ، فإن لم يجد معها ذلك فليهجرها في المضجع ، فإن لم يصلحها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ، قال الله تعالى : وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. {النساء : 34} .
ومن التخبيب وإفساد الزوجة على زوجها ما يفعله والد الزوجة من إعانة لها على عصيان زوجها ، فعلى الزوجة التوبة إلى الله من عصيان الزوج ، ومن التهاون في الصلاة، وعلى والد الزوجة أن يتقي الله في ابنته ولا يعينها على المعصية ، وعلى هدم أسرتها والتفريق بينها وبين زوجها.
وأما الزوج فينبغي له أن يصبر ويتريث في الطلاق ، ويوسط من له رأي ووجاهة لحل هذه المشكلة ، فإن صلحت الزوجة واستقامت، وإلا فله أن يطلقها، ولا خير في البقاء معها ما دامت عاصية لله تعالى وعاصية لزوجها، وليس لها الحق في النفقة في فترة نشوزها ، ويلزمه نفقة ابنته.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : ... 64320(13/29)
3015- عنوان الفتوى : تخبيب المرأة على زوجها معصية خطيرة
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1426 / 10-07-2005
السؤال:
متزوج منذ عام 1986 ورزقت بأربعة أطفال صاروا الآن شبابا وقمت بتطليق زوجتي ثم رددتها في نفس الشهر وهذا منذ 8 سنوات والعام الماضي صارت بيننا مشكلة وتدخل أهلها وفوجئت أنهم أخفوا قسيمة الزواج وأظهروا قسيمة الطلاق التي هي منذ 8 سنوات وقالوا إننا مطلقين وأخذوا أولادي وكل شيء وأصبحت في الشارع وهم يعرفون أنني لا أستطيع اللجوء للقضاء أو الجهات الرسمية لأنني مطلوب في شيك قيمته خمسة آلاف جنيه تداينت بها لدخولي القصر العيني الفرنساوي بالقاهرة لإصابتي بجلطة في قدمي اليسرى ولا أعرف ماذا أفعل " أريد أولادي : حتى أريد أن أراهم إنهم منعوهم عني ويهددونني إذا ما حاولت أن أقترب منهم فسيبلغون عني : أريد أولادي : : أريد أولادي " مر عام ولا أراهم أنا مريض وقلبي يكاد أن ينخلع من مكانه انفطارا على أولادي أنا غير مصدق لما يحدث 19 عاما زواج وأب ويذهب كل شيء في لمح البصر فأنا لا زوج ولا أب ولا شيء ....ماذا أفعل في مصيبتي هذه ...إن الشيطان يخيل لي أشياء كنت أقاومها ولكن لطول الوقت والحرمان من بيتي وزوجتي وأولادي يجعلني قريبا من أن ارتكب أشياء غير مصدق أنه يمكن أن افعلها لأني غير أهل لها ......أجيروني ... أجيروني ...أجيروني أجاركم الله وأثابكم عني وعن أولادي . أنا اسمي ممدوح علي محمد 44 سنة من القاهرة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يكشف همك ويفرج كربك ويجمع شملك، ثم اعلم أيها الأخ الكريم أنه إذا كنت قد أرجعت هذه المرأة إلى عصمتك في زمن العدة فهي زوجتك شرعا سواء رضيت أو كرهت؛ لقول الحق سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ {البقرة: 228} قال العلامة القرطبي:أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها؛ وإن كرهت المرأة وعليه، فالذي ننصحك به لحل هذه المشكلة أن تحاول إقناع زوجتك بأن تتقي الله وتعود إليك فذلك خير لها في دينها وأجمع لشمل ولدها، وعلى أهلها أن ينصحوها بذلك، ولا يكونوا عونا لها على التمادي على عصيانها لأنهم بذلك يكونون عاصين لله تعالى بتخبيب زوجتك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه الترمذي.
ولا بأس أن توسط من تراه وجيها عندها وعند أهلها حتى تنحل المشكلة فإن أفاد هذا فلا إشكال، وإن لم يفد فلك أن ترفع الأمر إلى القاضي لإلزامها بالرجوع إلى طاعتك أو بحل مرضي آخر.
هذا، وننصحك بأمرين:
1- الصبر على هذه البلايا، فهي وإن كانت في ظاهرها محن إلا أن من رحمة الله تعالى بعباده أنه جعلها سببا في تكفير الذنوب والخطايا، ففي الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه.
واحذر بارك الله فيك من أن يزين لك الشيطان عدم الرضا بالقضاء أو أن تفعل فعلا فيه مخالفة للشرع فتجمع على نفسك خسارة المصيبة في الدنيا وحسرة العقوبة في الآخرة
2- أنه يجب عليك قضاء تلك الديون لأصحابها متى قدرت على ذلك، ولا يجوز لك التخفي عنهم إلا إذا كنت معسرا لا تستطيع أداءها.
والله علم.
*********
رقم الفتوى : 64243(13/31)
3016- عنوان الفتوى : للزوجة الثانية من الحقوق كما للأولى
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1426 / 05-07-2005
السؤال:
أنا في أمس الحاجة لفتواكم الكريمة وأتمنى أن يأتيني ردكم قبل فوات الأوان لأني أعاني من مشكلة منذ قرابة سنة والآن حالتي الصحية والمعنوية في تدهور لا أحسد عليه... مشكلتي أني تزوجت من رجل متزوج ولديه ذرية ومن بلد عربي مسلم لكن بلده لا يسمح بالزواج من أجنبية إلا بترخيص، مع العلم بأن هذا الترخيص بإمكان أي إنسان أن يحصل عليه لو لديه نفوذ أو.... إلخ، المهم نحن تزوجنا ببلد عربي آخر يعني على سنة الله ورسوله بولي وشاهدين أمام شيخ رجل دين وقد وصى زوجي بي خيرا، اتفقنا على أن أبقى في هذا البلد وزوجي يقوم بزيارتي كل 3 أشهر وخلال 6 أشهر الأولى لم أر منه إلا حسن خلق ولم أسمع منه إلا الكلمة الطيبة وكنت أحاول جاهدة أن أكون له نعم الزوجة المحبة الوفية وألبي كل رغباته وطلباته وبالأخص العلاقة الحميمة التي كنت أحس أنه في حاجة لإشباعها يعني عملت كل شيء على إرضائه ومن أجل أن أكون دوما عند حسن ظنه، وصبرت على تهاونه في حقوقي لأنه وعدني بأن يفتح لي بيتا في بلده وأعيش بقربه للأبد، بصراحة القصة طويلة وباختصار إني سافرت لبلده ولكن لم أجد الإنسانية وحب الأخوة التي كنت انتظرها سواء من الزوجة الأولى ولا من أهله أشعروني أنه غير مرغوب في وأهانوني بشتى الوسائل سواء الشتم وبعدها أخذني زوجي لفندق وتركني هناك وبسبب عمله الذي يجبره أن يبقى بعيدا عن البيت لعدة أيام، وكان خلال تواجدي يبقى معي غالب الوقت ولكن في كل يوم يرجع إلى بيته ويقضي حاجاتهم وأنا كنت أحزن لأني أعرف أن هذا ليس عدلا اتجاهي فأنا لن أبقى إلا مدة قصيرة معه وسأرحل عنه بسبب قصر تأشيرتي.. وأهله من جهتهم يعكرون علينا سعادتنا باتصالاتهم الهاتفية الدائمة وطلباتهم السخيفة، مع العلم بأنهم لا ينقصهم شيئ فلهم بيت فاخر وخادمة وكل ما يتطلب ولكن أنا ليس لي إلا تلك الأيام القليلة التي كانت كل ساعة أو دقيقة أو ثانية منها ثمينة للغاية، كنت أريد أن أعيشها بكل حبي ووجداني معه... ورجعت وانقطعت عني مكالماته وأصبح يتهاون في كل الأمور خلال سنة لم يرسل لي إلا 4 مرات بنفقتي وحتى الآن لم أحصل على مهري وأعيش هنا بقرب بنتي وتقريبا على نفقتها.. قرأت فتاوي كثيرة ولكن لم أجد مشكلة تشبه معضلتي... وعدني بزيارته ولكن أخلف وعده بادعائه أن ظروفه المادية لا تسمح له بالسفر لي، مع العلم بأن عمله وراتبه أكثر من جيد، سافرت إليه مرة أخرى بتأشيرة قصيرة عسى أتفهم الوضع لكني هذه المرة طالبت بحقوقي يعني بالعدل في كل شيء، ولم أبق معه إلا فترة وجيزة.. وكانت نفس المعاملة بل أسوأ أصبحت أسمع منه كلاما جارحا سواء يقبحني أو يقلل من قدري كقوله أم الأولاد أفضل منك.. وحتى هذه اللهجة لا تشعرني بالنقص لأنه أدرى مني بأم أولاده وأدرى بي، أعتذر لأني لا أريد أن أغتاب هذه المرأة.. أشفق عليها من كرهها لي.. وأنا رغم ذلك أحاول معه أن أريه الصواب، ولكن كان يتركني في ذلك الفندق اللعين ويذهب لبيته وأولاده وكم مرة قلت له أن هذا من حقي لأني لا أراه إلا نادرا... شيخي الكريم أنا لا أطلب المستحيل ولست من النوع الذي يهتم بأمور الدنيا الفانية -ذهب أو زينة أو بيت فاخر- يكفيني ولو غرفة بسيطة تكون بيتا لنا، لا يهمني بيته الفاخر ولا خادمته، كل هذه الأمور بالنسبة لي تافهة، الآن حالتي الصحية ساءت للغاية -انهيار عصبي حاد- ومنذ أسبوع لم يصلني أي خبر عن زوجي وأنا بعيدة عنه فلا هاتف ولا رسالة ولا نفقة ولا....... ورغم ذلك أحتسب لله وأسأل الله أن يجعل لي من أمري مخرجا ويجمعني بزوجي الحبيب، مع العلم بأني أكبر زوجي بعدة سنوات ولكن أعلم أن هذا ليس عائقا بالنسبة له، فهو اختارني وأحبني، ولكن أريد أن أعيش بقرب زوجي وأهم شيء أريد أن أكون له زوجة في الآخرة -مع العلم بأني كثيرة الاحترام لشخص زوجي ولم أسمعه أبدا كلمة غير لائقة... فطبيعتي وأصولي لا تسمح لي بذلك... هل يعني أن زوجي يشعر بنقص ما؟ عجيب أمره؟ قلت له أسأل الله لك العافية والهداية... فيرد علي -من قال لك إني ضال-!! غريب، أشعر بالإحباط الشامل والذل والهوان لأني لا أستحق هذه الفظاظة.. أين الرحمة يا إخوتي؟ هل انعدمت من عالمنا؟ الرحمة الرحمة بالله عليك يا شيخي الكريم ما حكم الإسلام في معاملة أهله لي رغم أني لا أشعر بأي غيرة ولا حسد اتجاه الزوجة الأولى وأدعو لهم بالهداية... جردوني من كل شيء كل حقوقي مهضومة يالله ماذا أفعل؟ ضاقت بي الدنيا وأتعبت بنتي معي ولا أحد يرحمني حتى زوجي أصبح قاسي القلب، ما العمل أرشدوني بارك الله فيكم لا تنسوننا من الدعاء، أعيش الآن بأدوية مهدئة وينتابني بعض الأحيان ألم في الصدر جهة القلب وفي الكتف بسبب الضغوط، أعتذر على الإطالة وأفكاري المشتتة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ندعو الله تعالى للأخت السائلة أن يفرج همها وأن يكشف كربها، وأن يعافيها ويجمع بينها وبين زوجها على خير ويصلح زوجها ويهديه، ونوصيها بالصبر واحتساب الأجر، فإن المؤمن أمره كله خير لأنه إن أصابته شدة وضراء صبر، وإن أصابته سراء وعافية شكر، وفي كلا الحالتين هو في خير.
وأما بشأن سؤالها عن حكم معاملة أهل زوجها لها، فإنه لا يجوز شرعاً إهانة المسلم أو احتقاره أو ظلمه، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره... الحديث. ولا يجوز للزوجة الأولى أن تسيء إلى أختها المسلمة أو أن تظلمها أو تحرض الزوج على ظلمها، فالغيرة الفطرية من الضرة وإن كانت لا تؤاخذ عليها المرأة إلا أنه لا يجوز أن تحملها هذه الغيرة على الوقوع فيما حرم الله مما ذكرنا.
وعلى الزوج أن يعلم أن زوجته الثانية كالأولى لها عليه من الحقوق ما للأولى، فعليه أن يتقي الله في زوجته فإنها أمانة في عنقه، وبينه وبينها عهد الله وميثاقه الغليظ، وأن يؤدي إليها حقوقها كاملة وأن لا يجور عليها أو يهضمها حقها، فقد شدد الرسول صلى الله عليه وسلم وحرج حق المرأة، حيث قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه وأحمد.
ونوصي الأخت بأن تكثر من الدعاء لزوجها بالصلاح والهداية ليؤدي ما أوجبه الله عليه من حقوقها، مع العلم بأن من حق الأخت شرعاً أن تطالبه بحقوقها من مهر ومن نفقة في الفترة السابقة، ولها أيضاً طلب التفريق عن طريق المحكمة الشرعية أو من يقوم مقامها إن لم يؤد ما عليه من حقوق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 64236(13/33)
3017- عنوان الفتوى : ... الزوج مطالب بتقدير ظروف زوجته والزوجة مطالبة بالعشرة بالمعروف
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الأولى 1426 / 02-07-2005
السؤال:
أنا متزوجة منذ شهرين من إنسان هادئ الطباع طيب القلب و لم يحدث بيني و بينه أي خلاف والحمد لله حامل أيضا ولكن شعرت بكره أمه لي من أول يوم و كنت أعاملها على أحسن وجه وأحتمل منها ما لا يطيقه أحد وهذا طبعا من دون علمه وحاولت مرارا أن تحدث الفتنة بيني وبينه وهذا من دون أن أشتكي ولكن هذه المرأة بها خبث كبير جدا و لها تأثير السحر عليه و هو لا يعلم هذا تماما ولكنها أمه أردت أم لم أرد.
و بعد الزواج مباشرة طلبت أكثر من مرة أن نبيت عندهم و لكني مازلت لا أفهم حتى الآن و ظروف حملي تجعلني متعبة و لا أستريح إلا ببيتي وخاصة أيضا وأن له أخ في المنزل فاستحيت أن ألبي طلبهم، و في مرة وجدت زوجي قبل خطبة أخيه يطلب مني المبيت معه راجيا لي فطلبت منه كثيرا و شرحت له مبرراتي كثيرا ولكنه لم يرض وأصر علي مبيتي معللا أنه يريدني معه وأني لا يمكن أن أبيت وحدي بالمنزل وبصراحة إجهادي و خجلي و الرواسب الكامنة من أمه جعلتني عاجزة عن القبول فاتصلت بأمي وجاءت لتبيت معي واتصلت به لأبلغه بقراري وأنا في حالة ثورة فقلت أمك ضايقة مني و لكني فوجئت بالآتي
بأنه هددني بأنه كاد أن يطلقني وأن هذا يعتبر نشوزا وأنه سيطبق الشرع بأنه سيهجرني وعاملني أسوأ معاملة دون الاعتبار لظروفي الصحية والنفسية هل هذا صحيح .
أنا أشعر بإهانة وجرح عميق فما أفعل في حكم الدين وما هو الصواب . أرجو الاهتمام جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية هو التفاهم والرحمة وحسن العشرة ، وذلك قول الله سبحانه "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء :19} وقوله : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228 }.
فالزوجة مطالبة بطاعة زوجها في المعروف، ولذا كان على الأخت السائلة تلبية طلب زوجها في المبيت معه في بيت أهله إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي من اجتماعها بأخيه على حالة غير شرعية، أو ضرر عليها من أمه أو من غيرها، وفي الوقت نفسه الزوج مطالب بتقدير ظروف زوجته الصحية والنفسية والتماس العذر لها . ولذا ما كان ينبغي له أن يشتد عليها كل هذه الشدة لهذا الأمر الهين ، فنوصي الزوجين الكريمين بالمحافظة على حدود الله في التعامل في ما بينهما ، ومعرفة الأحكام المتعلقة بالعشرة بين الزوجين، والحقوق المتبادلة ونحيل لمعرفتها على الفتوى رقم 27662
وننبه الأخت السائلة أن ما ذكرته من كلام عن أم الزوج لا ينبغي ، فعليها أن تحسن معاملة أم زوجها فإن هذا من الإحسان إلى الزوج ومن حسن عشرته مع تنبيه الأخت إلى أنه لا ينبغي لها أن تمتنع عن زيارة أهل زوجها هذه الزيارة إن لم تكن سببا لمحرم. وتراجع الفتوى رقم 4180
والله أعلم
********
رقم الفتوى : ... 64210(13/35)
3018- عنوان الفتوى : ... لا يلجأ إلى الطلاق إلا عند استحالة العشرة تماماً
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الأولى 1426 / 03-07-2005
السؤال:
أنا أعمل في بلد عربي وقمت باستضافة والدي زوجتى، وكنت أقوم بواجبي معهم لدرجة أنى أنهكت ما بين العمل والرحلات الشرائية لهم وكانو يبادلوني الشعور الطيب إلى أن قامت زوجتى بالتطاول بالقول في أحد المحلات التجاريه أمام والدها بدون أي سبب، فانتظرت حتى عدت إلى المنزل وبدأت أعاتبها باللين أني لا أحب أن يحدث مثل هذا لي من أجل الدين والكرامة، ولكن ما كان منها إلا التمادي، فشكوت إلى والدها ولكنه لم يستجب, فبدأت زوجتي بسب أمي ولا حراك لأبويها, فما كان مني إلا أن صفعتها لتسكت, فقام والداها بضربي وسب أمي بأبشع الألفاظ داخل بيتي وجرحي وقاما بأصوات عاليه لتسبب لي الفضيحة في مكان سكني وعملي وأشياء يصعب وصفها, وقاما بطلب الشرطة لي وأصبحت فجأة من إنسان محترم إلى متهم لا تحترمه الشرطة كما تعلمون, إلى أن كنا أمام النيابة حيث تصعب عليهم النساء, وقامت هي ووالدها بشهادة الزور والكذب لأخذ الموقف إلى صفهم, وتم حبسي إرضاء لشهوات وكيل النيابة, ومكثت 24 ساعة تأديبيه بدون وجه حق, مع أخذ قرارات بسفر زوجتي وأولادي وحرماني منهم، إلى أن سافر أهلها وبقيت هي لمحاولة الصلح وبقيت معي ولكني لا آمنها علي نفسي ولا أولادى، وأشعر دائما أن شيئا ما سيحدث عند سفري في الإجازة الصيفية إلى بلدي أو سأحرم من أولادى في أي وقت، فأنا الآن لا آمنها على مالى وأولادي ونفسي بالرغم أن ظاهرها عكس ذلك, فماذا أفعل أرجوكم، هل أتحمل من أجل أولادي, أم أنفصل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصول الأمر بينك وبين زوجتك وأهلها إلى هذا الحد من تبادل السب والشتم والضرب وإبلاغهم عنك الشرطة ووصولكم إلى المحاكم شيء مؤسف للغاية، ولا ينبغي أن يصل بين مسلمين فضلاً عن زوجين يفترض أن يكون بينهما من الود والرحمة والشفقة الشيء الكثير، وأن يكون كل منهما سكنا للآخر وشريكا له في حياته حلوها ومرها، وخصوصاً إذا كان بينهما أولاد.
فالذي ننصحك به الآن هو أنك إن كنت قادراً على الصبر على هذه المرأة وراجياً صلاحها وعودتها إلى رشدها وقد رأيت منها ما يدل على ندمها وتبدل حالها فلا شك أن بقاءك معها إلى جنب أولادك خير وأولى، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}، وقال تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ {النحل:126}، وقال تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10}، وقال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، وأما الشكوك التي في نفسك فينبغي أن تتركها وتزيلها عنك، فقد قال تعالى: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
ولتعلم أن المشاكل الزوجية قلما يخلو منها بيت، ولا ينبغي أن تكون سبباً لفصم عرى وثيقة قد أحكمت، سيما بعد مجيء الأولاد فلا يلجأ إلى الطلاق إلا عند استحالة العشرة تماماً فهو كالكي، والكي آخر الدواء، وأما أهلها وقد شاركوا فيما حدث فينبغي أن توسط بينك وبينهم من يصلح ويرأب الصدع حتى تعود مياه المودة إلى مجاريها، فكلاكما قد ارتكب خطأ لأن ضرب الزوجة لا يجوز إلا بضوابط محددة وبأسلوب محدد، كما بينا في الفتوى رقم: 69 وليس ما ذكرته من ذلك سيما أمام والديها، وإن كان لا يجوز لها التطاول عليك ولا لوالدها إذايتك بالسب ولا بغيره، ولكن ما حصل كله نزغة من نزغات إبليس وإغوائه للإفساد بينكم، فلتعودوا إلى رشدكم جميعاً وتصلحوا ما فسد، والصلح خير، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 64194(13/37)
3019- عنوان الفتوى : معصيان خطيرتان ترتكبهما الزوجة الأولى في تعنتها
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الأولى 1426 / 03-07-2005
السؤال:
تزوجت في سنة 2000 للمرة الثانية فالأولى لم تقبل وأخذت كل متاعنا وهربت به لبيت أمها فاحتراما لها لم أدخل الثانية وبعت البيت وأعطيتها نصف المال وطلبت الطلاق ورفضت وهي الآن في بيت أمها لأن الأب توفي وحرمتني من أولادي (طفلين) الأول 16 ستة و الثانية 11 سنة.
فماذا أعمل هل أطلقها لأن شرطها للعودة تطليق الثانية وأنا مرتاح مع هاته الثانية، فماذا أعمل و كيف أجعلها تترك أولادي يأتون لرؤيتي، وبما أنها منعتني من رؤيتهم منعتها الإنفاق، علما بأني أعطيتها نصف مبلغ البيت مسبقا فلا أريد أن أدخلها للعدالة وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته زوجتك من الخروج من بيت الزوجية وطلب الطلاق لمجرد زواجك عليها هو معصية يجب عليها التوبة منها والاستغفار، وذلك لأن الشرع الحكيم أذن للرجل في التعدد عند القدرة على القيام بحقوق الزوجات، وراجع الفتوى رقم: 1660.
وبناء عليه فطلب المرأة للطلاق لهذا الغرض يعد إثما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.رواه أصحاب السنن.
كما أن مطالبتها لتطليق ضرتها هو معصية أخرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها. رواه البخاري ومسلم.
وعلى العموم، فإن تابت هذه المرأة ورجعت إلى طاعتك ورضيت بالأمر الواقع في التعدد فلا إشكال ، وإن بقيت على موقفها من طلب تطليقك ضرتها فلا يلزمك طاعتها في ذلك، وتعد هي في هذه الحالة امرأة ناشزا لا حق لها في النفقة وتوابعها.
ولمعرفة حكم النشوز راجع الفتوى رقم: 17322 ولا يحق لهذه المرأة منعك من رؤية أولادك حتى لو طلقتها وبانت منك، أما الحضانة ولمن يكون له الحق فيها، فتراجع لها الفتوى رقم: 6660 والفتوى رقم: 61128.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 64060(13/39)
3020- عنوان الفتوى : عقاب الزوجة بحرمانها من أبنائها غير مشروع
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الأولى 1426 / 28-06-2005
السؤال:
هل إذا قام الزوج بابقاء الأطفال عند إخوته مثلا لنصف نهار أو للبيات عندهم رغم إرادة زوجته بسبب الخصومة القائمة بينهم وعدم القبول للصلح مع الزوجة، فهل يكون قد قام بحرام أو هذا من حقه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، وعند نشوز الزوجة وخروجها عن طاعته شرع الله سبحانه للزوج أسلوباً معيناً يتعامل معها به، وسبق في الفتوى رقم: 17322.
وليس من حقه أن يبقي أبناءها عند إخوته أو غيرهم كنوع من التأديب أو العقاب فهذا ليس مشروعاً.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 64055(13/41)
3021- عنوان الفتوى : ... الأفضل التغلب على المشاكل وحلها بعيدا عن الطلاق.
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الأولى 1426 / 29-06-2005
السؤال:
هل يجوز لي طلاق زوجتي التي تجاوزت على والدتي بلسانها البذيء وكلماتها النابية وقد جاوزت أخلاق كل زوجة مسلمة تحب زوجها أو تهابه.
علما" أن هذا حصل أكثر من مرة وبحضوري ، وقد نصحت وهجرت وضربت والنتيجة واحدة زوجة سليطة اللسان وتهددنني بأهلها إخوتها رغم أنهم يؤذونني ويعلمون أن أمي وزوجتي على خلاف دائم خفي وأنا تعبت من مداراة ومعالجة الوضع العائلي المتعب هذا.
أخذتها لأهلها وكلمتهم عنها تفهموا وقالوا لقد حصل هذا الشجار أو الخلاف مع أمك أكثر من مرة نعتقد أنه يتوجب لك التفكير بعزل سكنها عن أمك حتى لا يكون هناك سبب للمشاكل معها. وهم يعلمون وضعي المادي الضعيف....ومتسامحين أنا أود طلاق زوجتي وصليت لله استخارة 3 مرات عن موضعها ...طلاقها حتى الآن أنا متحير حتى لا يقال طلقها بسبب أمه ...أنا كرهتها...أنا لله الحمد ذو دين ولن أظلمها معي سوف أطلقها حتى لا أضربها بسبب أمي وأتركها تعيش حياة جديدة علما أن لي منها طفلة ومضى على زواجنا 1 سنة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن يجعل الطلاق حلا أوليا للمشكلات التي تعترض الزوجين والتي لا تخلو في الغالب منها أي أسرة ، بل الأولى الصبر والتغاضي ما أمكن عما ينغص الحياة الزوجية ويكدر صفوها والتغلب على المشاكل وحلها بعيدا عن الطلاق.
ولا يتم ذلك إلا بالنظر إلى الأسباب ومعالجتها بصدق وموضوعية، ولا يستقيم ذلك إلا إذا روعيت أحكام الشرع الحكيم، ولا ريب أن الزوجين إذا واجها مشاكلهما بهذه الطريقة فإن الحياة بينهما تصبح طيبة.
ومن هنا نقول للأخ: إذا كنت عجزت عن التوفيق بين أمك وزوجتك وذلك لوجودهما في منزل واحد، فحاول أن تسكن زوجتك في مكان مستقل ولو بإيجار إن أمكنك ذلك، وهذا من حقها شرعا عليك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34802 . فإن أفاد هذا فذلك المطلوب، وإن لم يفد وكانت زوجتك هي الظالمة لأمك ولم تستمع إلى نصحك باحترام أمك فطلاقها حينئذ لا كراهة فيه إن شاء الله.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 64014(13/43)
3022- عنوان الفتوى : ... تفاهم مع زوجتك وأهلها حول أسباب سعيهم للتفريق بينك وبين زوجتك
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الأولى 1426 / 28-06-2005
السؤال:
أنا شاب متزوج منذ أكثر من سنة ونصف, ولكن حياتي الزوجية مهددة بالانفصال, فالفتاة التي هي زوجتي لم أر فيها إلا الحب وما يرضي الله, ولكن عائلة زوجتي تبحث عن تفرقتنا بأي طريقة ممكنة رغم أني أقيم مع زوجتي بعيدا عنها، ولكن في نفس المدينة, أنا أعمل طول النهار وأعود إلى البيت في الساعة الثامنة أو التاسعة ليلا, أما عن زوجتي فإنها مازالت تتابع دراستها, هي بلغت من العمر 19 سنة وأنا 28 سنة بعد انتهائها من دراستها تذهب يوميا إلى بيت أهلها لأنه قريب من بيتنا, ولكن تبدأ المشاكل كلما جاءت إلى بيتها بحيث أعلم بأن من تكلم معها قال لها إن زوجك لا يعطيك كل حقوقك وأنه يكسب مالاً آخر غير الذي يخبرك به, علما بأن عند رجوعي إلى بيتي غالبا أمر إلى بيت أهلها لاصطحابها إلى بيتها, فهنالك مشاكل كثيرة من بينها عدم الاهتمام بالمنزل وطهو الطعام إلى مشاكل أخرى, أما الشجار الذي يقع ينتهي بسب وشتم، وفي بعض الأحيان بالضرب هذا فعلا غير الحياة الزوجية التي كنا نحلم بها فقد تحولت إلى جحيم, أما الآن اعترض كل من في عائلتها حتى قد فكروا في المتابعة القانونية للانفصال رغم أن الفتاة أصبحت بين نارين حب الزوج وقيادة عائلتها، المرجو إخباري هل أنفصل عنها، أم لا رغم انف أي أحد من عائلتها ولو طلبت الزوجة الطلاق الذي يبغضه الله هل أطلقها أم لا، ما هو الحل وما قول الدين في ذلك المرجو إخباري بالوجه المبسط عن هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي الاستعجال في أمر الطلاق من أول وهلة ما دام الأمر قابلا للحل بالطرق الشرعية، ومن هنا ننصحك بالتفاهم مع أهل زوجتك والنظر بجد في الأسباب التي جعلتهم يسعون للتفريق بينك وبين زوجتك، فإن استطعت حلها عن طريق الحوار أو مشاركة العقلاء من أهلكما فهذا أمر طيب واحمد ربك على عظيم فضله، فإن لم يستجيبوا فلا شك أنهم آثمون لسعيهم للإفساد بينك وبين زوجتك، وهذا من أعظم المحرمات وهو من عمل الشياطين، ففي صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما فعلت شيئاً ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد.
وما دام حال أهل زوجتك كذلك فلك أن تمنع زوجتك من الذهاب إليهم، والواجب عليها أن تطيعك ولا تستمع إلى ما يقول أهلها بشأنك، وذلك لأن طاعتك مقدمة عند التعارض على طاعة الأبوين، وراجع الفتوى رقم: 49601.
فإن استقرت على هذا الحال فلا إشكال، وأن أبت المرأة إلا المضي فيما يطلبه أهلها فهي ناشز، وراجع حكم النشوز في الفتوى رقم: 9904.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 63979(13/45)
3023- عنوان الفتوى : وازني بين مفسدة ظلم زوجك ومفسدة الطلاق وعواقبه
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1426 / 07-07-2005
السؤال:
تزوجت به وهو متزوج لأنه يدعي أن زوجته تسبب له كثيراً من المشاكل ولا تساعده على الدعوة وهو يقول كل حياتي لله ولخدمة هذا الدين، شدني حديثه هذا فقررت الزواج به بعدما تعبت من حياتي بين أهلي لأن الكل يلومني لماذا لم أتزوج وكأن الأمر بيدي قبلته، وقلت في نفسي هذا هو الرجل التقي الورع الذي كنت دائما أحلم به لنصرة ديننا الحنيف مصداقا لقوله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ولأنني من المغرب وهو من ماليزيا سهلت عليه كل الإجراءات للزواج رغم أن الأمر ليس بالسهل في بلادي لم أشترط عليه أي شيء غير التقوى أنوي الخلاص من نظرات أهلي التي تسوم كسهم قاتل في قلبي فقط من باب الإشارة كنت مستقلة بحياتي أعمل في مدينة أخرى غير بلدتي الأصل نظرا لظروفي المادية الضعيفة وأمي المريضة التي أعمل من أجل مساعدتها وهي أيضا تعاني من جبروت أبي الذي لا عمل له ولا مسؤولية فقط مشاكل ومخدرات بل حتى إخوتي صاروا على نهجه إلا أنا وأخي التوأم ونحن الأصغر في البيت، إذن خلاصة القول أريد زوجا تقيا كي يتقي الله في وفي ظروفي القاسية التي مررت بها وأحصن نفسي من ذئاب المجتمع الذين يرونني فريسة سهلة المنال... بعد أسبوعين من الزواج بدأت أرى رجلا آخر يأخدني إلى العمل معه ويهددني لقد انتهى شهر العسل يجب أن تبحثي عن النقود لكي تساهمي في التذاكر وأشياء أخرى، أصابني بالذهول إذ كيف أعمل وأنا لا أتقن لغتهم والإنجليزية ومشاكل في الطبخ رغم أنني طباخة ماهرة طبعا طبخ بلدي كل شيء لوم وسب وتكسير لأثات البيت وأنا لا أفهم لماذا يتصرف هكذا طول مدة حملي مشاكل وصراخ وضرب والآن بعد أن أصبح عمر ابنتي سنة اكتشفت أن كل ذلك بسبب زوجته الأولى التي تحرضه علي بل يشاركها في كل ما يتعلق بي حتى في مشاكلي الصحية وأنا أعاملها والله على ما أقول شهيد بكل حنان واحترام لأنني أخشى الله في ظلمها... يستهزؤون مني و يسخرون مني لأنني أجنبية عنهم وتتعالى ضحكاتهم على مسامعي وأصبر لأن القرار صعب بالنسبة لي في ظروفي السابقة والآن ابنتي هذه المعاناة دامت ما يقارب سنتين والآن وهذا الصباح بالضبط طلبت الطلاق لأنني لا أستطيع أن أستمر في حياة مع رجل كل الوقت ينتقدني مثلا يلومني لماذا لم أكمل تعليمي الجامعي رغم أنني شرحت له الأمر مرات كثيرة ، خلاصة هذا كله لا تقدير ولا احترام لي مهما تبعلت ومهما عطفت عليه ومهما أحببته بل حتى قبلتي له ينزعج منها أحاول ما أمكن أن أرضيه ولكن أحتار دليلي معه ولا أريد أن أستمر وسأدفع الثمن غاليا أمام نظرة أهلي لي لأنني أنا التي اخترته وأنا التي أرغمت الكل على تقبله ... فأرجو أن ترشدوني لما فيه الخير وجزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويفرج كربك، وأن يعينك على ما أنت فيه، إنه نعم المولى ونعم النصير.
ثم اعلمي بارك الله فيك أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وشأن المؤمن فيها الصبر على ما يصيبه من أقدار فينال بذلك غفران الزلات ورفع الدرجات، واسمعي ربك جل شأنه يقول: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
ويقول صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يعيش على الأرض ما عليه خطيئة. رواه أحمد وصححه الألباني.
فالزمي أختاه الصبر واعلمي أن مع العسر يسرا، وأن بعد الظلمة ضياء، هذا فيما يتعلق بنصيحتنا لك نحو هذه الهموم، أما فيما يتعلق بحال هذا الزوج، فالواجب عليه الكف في الحال، ثم التوبة والاستغفار فيما يسببه لك من أذية، وليعلم أن الله تعالى سائله عن ذلك، وأطلعيه على جواب لنا برقم: 69.
أما أنت فاجتهدي في نصح هذا الزوج ووسطي أقاربه وأهل العلم من بلده في أن يكف عن تلك الأمور، فإن تاب وغير من طبعه وعاملك معاملة حسنة ولم يفضل عليك ضرتك فاحمدي ربك على صلاح الأحوال، وإن لم يقبل النصح وبقي على ما هو عليه من التعامل فلا جناح عليك في طلب الطلاق منه.
على أننا نرى أن توازني بين مفسدة ما تعانيه من العناء معه ومفسدة الطلاق وعواقبه، ثم إذا رأيت أن مفسدة الطلاق ورجوعك إلى البيئة السابقة أعظم مفسدة فلتتحملي مفسدة أذى الزوج وكلامه، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 63674(13/47)
3024- عنوان الفتوى : تطليق المعقود عليها بسبب مخالفاتها الشرعية
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1426 / 20-06-2005
السؤال:
انا شاب مقيم في أمريكا وقد عقدت على فتاة من المغرب منذ حوالي
سنة وشهرين. كنا دائما على اتصال بواسطة الهاتف وأحيانا أخرى بواسطة الرسائل و بعد مرور الوقت بدأت أنكر عليها بعض المخالفات الشرعية (كزيارة الأهل بدون محرم, الذهاب عند طبيب بدل طبيبة من نفس الاختصاص, لباس السروال و الجاكيط, ...) , و عند كل رد توحي لي بأني متشدد في الدين مما يدفعها لعدم المبالاة بما أقول. وقد طلبت منها مرات عدة أن تزور والدي إثر إصابته بكسر في الكاحل لكنها أبت بدعوى أنها ليس لها وقت. فكل هذه التصرفات جعلتني أبغضها ولا أرغب بها شريكة للحياة فهل علي شيء إن طلقتها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به في بداية الأمر أن تحاول نصح هذه الزوجة وإرشادها إلى ترك تلك الأمور المخالفة للشرع ولا بأس أن توسط من تراه وجيها عندها من أهلها، فإن قبلت النصح واستقامت أحوالها وابتعدت عن تلك المنكرات فهذا طيب، وإن أصرت على تصرفاتها ولم تبال بما تقول لها فلا مانع من تطليقها لذلك قبل أن يوجد الأولاد.
وراجع أحكام الطلاق في الفتوى رقم: 43627.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 63250(13/49)
3025- عنوان الفتوى : إقامة الزوجة علاقة مع غير زوجها
تاريخ الفتوى : 05 جمادي الأولى 1426 / 12-06-2005
السؤال:
كنت قد كتبت لكم قبل عامين عن قصتي مع زوجتي, عندما اكتشفت أنها قد كانت أقامت علاقة غير شرعية مع ابن عمي وحسبما اعترفت لي وقتها لم تصل لحد الزنا ولكنها اختلت به أكثر من مرة وحصل بينهما أمور كثيرة كالقبلات وبأنها قد مصت ذكره واستمنى في فمها وغير ذلك من الأمور, وقتها لم أستطع تخيل أو تحمل الوضع وطلقتها طلقة رجعية كانت الثانية وأرجعتها قبل انقضاء العدة لأنني أحسست بندمها وبعودتها إلى الله، ولأن لي منها 3 أطفال ولأنها ابنة عمي ولاعتبارات أخرى كثيرة ومضى عام تقريبا وعادت الحياة بيننا إلى طبيعتها وإذا بي أكتشف أنها كانت تتحدث على الهاتف مع صديق لي بصورة ودية أكثر من الطبيعي حيث كانت تقول له اشتقنا إليك ولا بد أن تأتي اليوم ونخرج معا وما إلى ذلك من غير أن تكون النوايا واضحة وقد تكررت هذه المكالمات وأنهما أخفيا حديثهما عني متعمدين وقد اكتشفت الموضوع صدفة وعند مواجهتي لها قالت إن الغرض من الموضوع كان فقط الحصول على معلومات عني وأنه ليس بنيتها شيء تجاهه وقد صدّقت قولها واستمرت الحياة الزوجية مع وجود الخلافات لأكثر من سبب معظمها عنادها وعدم احترامها لشيء، الموضوع يبدأ الآن فلقد اكتشفت منذ أسبوع أن زوجتي قد أقامت علاقتين جديدتين إحداهما عابرة ولمدة أسبوعين تمثلت بإرسال الإيميلات والمحادثات التلفونية والشات ومقابلة واحدة في أحد المقاهي ثم أنهت العلاقة وأخرى جديدة دامت حوالي العام وقد التقت فيها هذا الشاب في بيته أكثر من مرة وتبادلوا القبل والله أعلم ماذا، و كان بينهم اتصال هاتفي دائم ولقاءات خفيفة متواصلة ولم يحدث بينهما شيء آخر على حد قولها (إذا صدقت هذه المرة)، و قد كان هناك حواران على الشات قمة في الوساخة في الكلام عن ماذا سيفعلون ببعضهم البعض عند اللقاء من زنى وأبعد من ذلك وقد قرأتهما عن طريق برنامج مراقبة للكمبيوتر الذي كنت قد وضعته قبل سنتين أي عند الحادثة الأولى ولكني لم أعد أفتحه منذ زمن لاعتقادي بأنه لا داع لذلك والله لا أعلم لماذا قمت بفتحه في ذلك اليوم وبعد كل هذه المواجهات والاعترافات والأكاذيب حيث إن الحقيقة ضاعت مع هذه المرأة، ولا بد أن أقول إن الزوجة التي قامت بكل ذلك هي ملتزمة دينيا والله أعلم بالسرائر حيث إنها محجبة (حجاب حديث مع المكياج وهذا الموضوع سبب خلاف رئيس بيننا)، وأيضا تحافظ على صلاتها وصيامها وقيامها حيث تقرأ القرآن في كل ليلة وقد ختمته مرة في رمضان الماضي ومرة بعده والآن هي طلبت مني طلبا أخيرا وهو أخذها إلى العمرة حيث إنها تابت إلى الله وقد علمت أن أفعالها خاطئة وقد وافقت وقد قررت طلاقها حين عودتنا من العمرة والمشكلة أنها تريد الاحتفاظ بالأولاد في حال الطلاق ومستعدة لدخول المحكمة من أجل ذلك أو كما تدعي وأنا أعيش حياتي من أجل هؤلاء الأولاد وقد تحملت ما تحملت في الماضي من أجلهم فكيف أتركهم الآن، أخلصوا لي النصح، أعانكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بمواصلة نصحها وتذكيرها بالله تعالى، وتخويفها من حسابه وأليم عقابه، وتنبيهها إلى قبح ما فعلت، وأنها بذلك الفعل أغضبت ربها، وجلبت سخطه، وأعطها في ذلك الفتوى رقم: 26237.
وأعنها على الهداية بتوفير البيئة الصالحة كطهارة البيت من المحرمات كالغناء السافل والمسلسلات الخليعة، ومصاحبة الفاسدات، واقطع عنها الوسائل التي تستخدمها في المعصية، واجعل بيتك عامراً بذكر الله تعالى، وسهل الأسباب المعينة على الطاعة كالمحاضرات النافعة والكتب المفيدة التي تذكر بحقيقة الدنيا وأنها إلى فناء والآخرة وأنها إلى بقاء، نسأل الله أن يصلح زوجتك وأن يهديها سواء السبيل.
فإن رأيت عدم صلاحها بعد فعل ما سبق فطلاقها أفضل ولك إمساكها، وأما بشأن الحضانة فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 6660.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 62852(13/51)
3026- عنوان الفتوى : التدرج في الإصلاح قبل طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1426 / 05-06-2005
السؤال:
إنسانة محبطة من تعامل زوجي معي لدرجة أني أتمنى بعض الأحيان الموت أو الطلاق أو أي شيء يبعدني عنه لا أعرف ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا من السؤال كيفية تعامل زوجك معك مما جعلك لا تطيقين العشرة معه، لكن إن كان ذلك بسبب تقصيره في حقك أو سوء خلقه في التعامل معك، فإننا ننصحك أولا بالصبر ومعالجة الأمر برفق ولين، وتحمل أخطاء زوجك قدر استطاعتك واحتساب أجر ذلك عند الله تعالى، واعلمي أختي الكريمة أن صبرك على زوجك فيه من الأجر ما لا يعلمه إلا الله؛ لقوله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10} كما ننصحك بأن تقابلي إساءته إليك بالإحسان إليه، فإن لذلك أثر عظيم في علاج الخلافات، فقد قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34} وننصحك أيضا بتجنب ما يثير غضبه عليك.
وعليك بالإكثار من الدعاء بأن يهدي الله زوجك ويحسن خلقه، فإن لم يؤد ذلك إلى حل ما بينكما من مشكلات فاستعيني على نصحه بمن له تأثير عليه من أهل الخير والصلاح، فإن لم يؤد ذلك أيضا إلى إنهاء ما بينكما من شقاق فيجوز لك حينئذ طلب الطلاق، لأن طلب الطلاق المنهي عنه هو ما كان لغير سبب معتبر، فقد روى أصحاب السنن إلا النسائي وصححه الألباني من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
واعلمي أختي الكريمة أنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت لضر حل به، ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
نسأل الله أن يفرج همك وهم جميع المسلمين.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 62840(13/53)
3027- عنوان الفتوى : امتناع الزوجة من معاشرة زوجها لكونه تزوج من أخرى نشوز
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1426 / 05-06-2005
السؤال:
تزوجت من امرأة أخرى على زوجتي قامت بيننا مشاكل كثيرة وأمرتني هي وأهلها وأهلي بأن أطلق الزوجة الثانية فرفضت هذا وخصوصا بعد إنجابي من الثانية بولد والآن زوجتي الأولى ترفض معاشرتي وحرمت نفسها وجسدها علي فما حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم بأن هذا التحريم منها منذ شهور.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الشرع الحكيم للمسلم أن يتزوج بأكثر من امرأة إلى أربع إن علم من نفسه القدرة على العدل في النفقة والنوبة. قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}
وقد نص أهل العلم أنه لا يلزم الزوج إخبار زوجته عند إرادته الزواج بامرأة أخرى، نعم إن فعل ذلك لتطييب خاطرها وكسب ودها فهو أمر محمود يؤمل منه تفادي حدوث الشقاق المتوقع عند عدم الإخبار في الغالب.
وعلى كل، فإذا لم يحصل ذلك وثارت المرأة وغضبت فعلى الزوج أن يكون حكيما في معالجة الأمر، وذلك لأن الغيرة شيء طبيعي جبلت عليه المرأة، ولو سلمت منه امرأة لكانت أمهات المؤمنين أولى بذلك.
أخرج مسلم في صحيحه عن ابن قسيط أن عروة حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة أغرت! فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك.
وعلى هذا، فندعوك إلى حل هذه المشكلة وذلك بترضية زوجتك وأهلك وإقناعهم بمشروعية ما أقدمت عليه، وأن عليهم أن يتقبلوا ذلك ويرضوا به، فإن قبلوا فلا إشكال، وإن أبوا فلا يلزمك أن تطيع أهلك في ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1549.
وأما طلب زوجتك لطلاق ضرتها فهو معصية منها يجب عليها التوبة منه، لما في البخاري: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.
ولا يجوز لها أن ترفض معاشرتك لهذا السبب، كما أن تحريمها لنفسها وجسدها لا أثر له ولا يترتب عليه شيء، فهي لا تزال زوجتك فإن أصرت على الامتناع في معاشرتك فهي ناشز تعامل معاملة الناشز المذكورة في الفتوى رقم: 9904 والفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 62787(13/55)
3028- عنوان الفتوى : تحريض الأهل ابنتهم على عصيان زوجها
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الثاني 1426 / 04-06-2005
السؤال:
في بداية الأمر حصل سوء تفاهم بين والدتي وزوجتي حيث إنني أعيش وزوجتي مع والدتي، ولزوجتي كل شيء مستقل واتصلت بوالدها وأتى إلي المنزل تفاهمت معه بأن أبني منزلا صغيرا في بيت والدتي ولكن أتمنى أن تصبروا علي وقال لها والدها اصبري قليلا وطلب مني أن تذهب معه للبيت لمدة يومين فرفضت، علما بأنه يوجد بنت عمرها سنتان بعدها بيومين دعتني زوجتي بأن أوصلها إلى بيت أهلها لزيارتهم في المساء اتصلت بها وقلت لها هل يوجد أحد يوصلك أم آتي لأوصلك فردت علي وقالت لن أعود تفاجئت وظننت بأنها تمزح وقفلت خط الهاتف اتصلت مرة أخرى فرد علي والدها فقال لي عندك المحكمة اذهب إليها تفاجئت بما حدث فأدركت أنها كانت نية مبيته لذلك باتفاق مع والدها الذي أتى ليصلح ذهبت للتفاهم فقوبلت مقابلة غير طيبة من أحد إخوانها حيث كان يريد الشجار معي وغير الألفاظ غير السوية التي خرجت منه، نفذت كل طلباتهم ولم تعد إلى الآن ذهبت ثلاث مرات، ولكن دون جدوى أتحدث معها تقول لي اذهب إلى المحكمة وأخيراً أريد أن أرى ابنتي، ولكن هددتني بالضرب إن أتيت لأن عدد إخوانها 9 وأنا لحالي فدلوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن وجود الخلاف بين الزوجين أمر عادي وظاهرة طبيعية قلما تنجو منها أسرة بحكم اختلاف الطباع، والسبيل القويم لاستمرار سفينة الحياة الزوجية هو التغلب على تلك المشكلات والصفح عنها ما أمكن، والنظر بجد من الطرفين في حل العويص منها، ولا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الأسباب المنشئة للخلاف أو المحاولة بصدق في حلها.
ومن هنا ندعوك إلى أنه إن كان سبب الخلاف المذكور بينك وبين زوجتك هو رفضها للسكنى مع أمك في بيت واحد فحل هذا سهل وهو تلبية طلبها بإسكانها في بيت مستقل ولو بالإيجار، وقد نص أهل العلم أنه حق للزوجة على زوجها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34802.
هذا، ونشير إلى أن عصيان هذه المرأة لزوجها وخروجها إلى أهلها من غير إذن زوجها هو معصية لله تعالى يجب عليها التوبة منه، وإلا فهي تعتبر في حكم الناشز، الذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 9904.
وليعلم أهلها أنهم بتحريضهم لابنتهم على عصيان زوجها يقعون في ذنب خطير وهو التخبيب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها.
وعلى العموم فالذي ننصحك به أنه إذا لم تستجب هذه المرأة للصلح، وأصرت على موقفها من عدم الرجوع إلى بيتك وعدم السماح لك برؤية ابنتك هو اللجوء إلى المحاكم الشرعية لحل هذه المشكلة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 62599(13/57)
3029- عنوان الفتوى : حكم عدم رجوع الزوجة إلى بيتها
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1426 / 30-05-2005
السؤال:
أريد أن أعرف رأي الشرع في الزوجة التي تخرج بالحيلة من بيت زوجها إلى بيت أهلها وبعد ذلك ترفض العودة لبيت الزوج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 25737 أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه إلا لضرورة، فإن خرجت لعذر أو غيره فالواجب عليها في جميع الأحوال الرجوع إلى بيت زوجها نزولاً عند رغبته، وذلك لأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على زوجته وتأثم بتركها.
وعلى الزوج أن يحاول حل المشكلة بالتفاهم مع هذه المرأة وتوسيط أهلها ومن له رأي وجاه مقبول لديها من الثقات، فإن وافقت ورجعت إلى بيت زوجها فلا إشكال، وأن أبت إلا العصيان فهي امرأة ناشز يطبق عليها حكم النشوز المبين في الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 62294(13/59)
3030- عنوان الفتوى : خطورة الإفساد بين الزوجين
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الثاني 1426 / 22-05-2005
السؤال:
أود من فضيلتكم جزاكم الله عنا كل الخير أن توجهوني لأني وللأسف في طريقي إلى تخريب بيتي وطلاقي بيدي فأنا أصبحت منذ فترة أسمع لصوت نفسي التي توسوس لي ببدء المشاكل مع زوجي، فعندما أحاول التغلب عليها تأتيني من طريق آخر، فمثلا عندما أتغلب عليها بالتماس العذر لزوجي وأن أتركه يفعل ما يريد وأنه لايجب علي أن أسيء الظن فيه بعد قراءتي لموضوع عن سوء الظن، وخاصة أني أراه مواظبا على أن يصلي العشاء والفجر في المسجد، ومثلما هو نفسه حذرني من ذلك على الرغم من أني لم أتكلم ولم أرفع السلاح ضد زوجي إلا بعد أن لاحظت تلميحات من صاحبة الموضوع ومن سيدة أخرى برغم ذلك كله أخطئ نفسي وأخطئهم إلا أن نفسي أتتني هذه المرة- وهذا الشعور لا أعرف التغلب عليه- كيف وهذا الشعور للأسف هو أنه قد ينتقم من والدي رحمه الله بتذليلي وهدر كرامتي لأنه على علم تام بأني لا أستطيع أن أخالف له رأيا حتى وإن كان خاطئا لشدة احتياجي إليه وحبي له، وأقول لنفسي بأنه احتمال أنه يستعر مني ولكن كيف وأبي كان رحمه الله ذو مركز مرموق وأنا والحمد لله أحمل البكالوريوس وكنت أحاول دائما أن لا أشعره بأي نقص لديه بل العكس حتى الآن أعمل على ألا أتعالى عليه وإنما آخذ رأيه في كل شيء ولا أتصرف في أي شيء بدون علمه لأني أفرح جدا عندما آخذ رأيه وحتى إذا تعرضت لموقف محرج كنت لا أخشى أن أخبره به وقد جعلته صديقا لي ولم أتخذ من الرفيقات أو زوجات زملائه أي واحدة منهن صديقة أحكي لها كل شيء وإنما جعلته هو زوجي وصديقي فهل أخطات في ذلك وإن كنت أخطات بصراحة أحيانا ألوم نفسي وأقول لها أني أخطات كثيرا في ذلك قد تسألني طالما أني أشعر بإلاذلال والمهانة لم لا أطلب الانفصال منه ؟ الاجابة أولا أني كنت سمعت في الشريط أن الزوجة لا تشم رائحة الجنة إن طلبت هي الطلاق من زوجها وكيف لي- ثانيا أني أتراجع عنها لأني أقول لنفسي قد تكون المشكلة في أنا وهي الغيرة على زوجي أو أني أخاف على مصلحة أولادي فبالافصال أخاف أن أخسر من ناحية الشرع وأيضا دنيا، ولذلك أريد منكم أن تدلوني على الصواب وما أفعله: إن كان فعلا مثلما ألاحظ من تلميحات الناس لي بخيانة زوجي ومشيه مع واحدة متزوجة فهل أقطع علاقتي بهذه السيدة وماذا إن قطعت أنا العلاقة فتكون نفس المشكلة وهي أن زوجي لن يعبأ بكلامي وسيتودد إليهم هي وزوجها بحكم الجيرة وسأكون أنا في نظرهم أنني أنا التي لا أسال عنهم، الصراحة هم جيدون جدا جدا ولكني مثلما قلت فهمت بتلميحات الناس وتصرف زوجي، ثانيا ماذا أفعل إن قمت بتكذيب كل ذلك واعتبرتها أنها شك وغيرة، أتمنى من الله أن يجعلكم لي العون في هدايتي وارشادي .
ثم كيف يكون قطع لسان من قامت بالتلميح بذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من سؤالك أنك تعانين فعلا من غيرة شديدة، مصحوبة بوسواس قوي، جاء نتجية لهذه الغيرة المفرطة. وعليه فإننا ننصحك بترك هذه الوساوس والأوهام، فإنها تؤدي بك في نهاية الأمر إلى مفاسد ومخاطر جمة لا تحمد عقباها ، وذلك لأن التمادي في هذا الوسواس قد يحدث الشقاق والخلاف بينك وبين زوجك، هذا زيادة على أنها عامل قوي للإصابة بالأمراض النفسية، وللسلامة من ذلك لاتصدقي ما يقول الناس عن زوجك، ولا تلتفتي إلى قولهم، بل أظهري لزوجك الحب والتودد، ثم إنه على افتراض أن زوجك على علاقة محرمة مع زوجة جاره فعلاج الأمر هو نصيحته وتخويفه بعذاب الله تعالى إذا لم يتب، ثم بلفت نظره إلى أن ذلك عمل مشين وقبيح يضر بسمعته وسمعة الأسرة جميعا، وليقس حاله بالغير، فإذا كان ذلك لا يرضاه لزوجته ولا لأبنائه ولا واحدة من قريباته فكذلك الناس لا يرضون ذلك، فإن أفاد هذا فيه فاحمدي ربك على ذلك، وإلا فواصلي النصح له، ونسأل الله أن يهديه.
وأما فيما يتعلق بتلك المرأة التي تزعمين أن لزوجك بها علاقة محرمة، فإن تحققت من ذلك فاعملي على إبعادها عنه بالطرق الشرعية كتهديدها وفضح أمرها أو بتبليغ زوجها فذلك الأولى، وإذا لم تقبل النصح أو لم يفد فيها ذلك فهجرها لهذا الغرض أمر مشروع إن كان يردعها عن ذلك.
والخلاصة أننا ننصح السائلة بالتأني والحكمة في هذا الموضوع الذي تعاني منه. ونقول لها، إن ما تتهم به زوجها لا يبرر لها ما هي فيه من القلق، ولا يسوغ لها طلب الطلاق ما دام أمرا غير ثابت، وإنما هو عن طريق التلميح والإشارة ونحو ذلك، وما يقوم به بعض الناس من الوشاوية بين الزوجين وإبلاغ أحدهما عن الأخر أمرا يكرهه منه هو من قبيل النميمة والإفساد بين الزوجين، وهذان أمران كل منهما محرم في حد ذاته، فكيف إذا اجتمعا.. لذلك فإننا ننصح مرة أخرى بالإعراض عمن جاء بوشاية من هذا القبيل، وعدم الاستماع أو التصديق لما يقول. كما يجب عليه هو أن يكف عن هذا، وأن يتوب إلى الله تعالى منه، وليعلم أن الإفساد بين الزوجين أمر خطير ويكفي في ذمه وقبحه زيادة على ما يترتب عليه من الإضرار بهما أو بأحدهما وبسائر أفراد أسرتهما ـ أنه من فعل السحرة والشياطين.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 62239(13/61)
3031- عنوان الفتوى : الهجر في الفراش والبيت
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الثاني 1426 / 18-05-2005
السؤال:
معنى هجر الزوجة؟ هل في الفراش فقط، بأن يصد عنها أثناء النوم مغاضبا، أم هو عدم معاشرتها جنسيا، أم المبيت في غرفة أخرى، وهل إذا بات عنها في غرفة أخرى بنتيجة غضب، يكون آثما؟ أرجو بيان أحكام ذلك بالتفصيل للحاجة إليه، ولكم وافر التقدير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهجر الزوجة أحد وسائل إصلاحها عند نشوزها ودليله قوله تعالى : وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ومعنى الهجر الوارد في الآية والحديث هو أن لا يضاجعها ولا يجامعها بل يوليها ظهره في الفراش ، وأما النوم في غرفة أخرى أو خارج البيت ففيه خلاف والراجح جوازه.
قال في فيض القدير: في شرح حديث: حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح.
قال :( ولا يهجر ) كذا في كثير من النسخ وفي رواية: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. ورأيت في أصول صحيحة من كتب كثيرة ولا يهجرها (إلا في البيت) وفي رواية للبخاري: غير أن لا يهجر إلا في البيت. والحصر الواقع في خبر معاوية هذا غير معمول به بل يجوز الهجر في غير البيوت كما وقع للمصطفى صلى الله عليه وسلم من هجره أزواجه في المشربة، قال ابن حجر : والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال فربما كان الهجر في البيت أشق منه في غيره وعكسه، والغالب أن الهجر في غير البيت آلم للنساء لضعف نفوسهن. واختلف المفسرون في المراد بالهجر فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية من الهجران وهو البعد وظاهره أنه لا يضاجعها، وقيل: يضاجعها ويوليها ظهره، وقيل: يترك جماعها، وقيل: يجامعها ولا يكلمها . انتهى كلامه.
ومنه يتبين للسائل معنى الهجر واختلاف أهل العلم فيه وأنه يجوز لمسوغ شرعي كنشوز المرأة.
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 62236(13/63)
3032- عنوان الفتوى : ضرب الزوجة بين الحرمة والإباحة
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الثاني 1426 / 19-05-2005
السؤال:
كيف يكون ضرب الحيوان حراما وضرب الرجل لزوجته حلالا!؟ كما أني سمعت أن هناك نبيا ضرب زوجته فهل هذا صحيح؟ ولماذا؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال غير صحيح فضرب الزوجة لغير نشوز حرام لا يجوز، بل حتى عند نشوز الزوجة ومعصيتها لزوجها فيحرم على الزوج أن يضربها ضربا مبرحا، والذي أجازه الإسلام الضرب غير المبرح الذي لا يشين عضوا ولا يكسر عظما، فما يروجه أعداء الإسلام من شبهات حول الإسلام وتشريعاته من مكانة المرأة فيه ترهات وأباطيل.
فالإسلام أمر الزوج بأن يوفر للزوجة المسكن اللائق والملبس اللائق والمطعم اللائق، فإن قصر في ذلك كان لها الحق في طلب الطلاق، فيلزمه الحاكم بالإنفاق أو الطلاق، فإن طلق وإلا حبسه القاضي من أجل زوجته، فديننا يحبس فيه الرجل من أجل المرأة. فأين هم من ذلك وهم الذين أخرجوا المرأة من بيتها وجعلوها(فرجة) وعارضة أزياء، وجعلوها بضاعة رخيصة، وتؤجَّر في الفنادق والمنتزهات، وكلفوها العمل الشاق وترك أولادها بحثاً عن لقمة العيش، ولكن الحقيقة التي يجهلها كثير من الناس، أن هؤلاء الكفار وقعوا في مستنقع الرذيلة وتخبطوا في حياتهم فأرادوا من المسلمين أن يقعوا في ما وقعوا فيه، وصدق الله تعالى إذ يقول: مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ {البقرة:105}. والقائل سبحانه: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً {النساء: 89}. وبشأن مسألة ضرب المرأة تنظر الفتاوى التالية برقم: 57395، ورقم:22559.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 61797(13/65)
3033- عنوان الفتوى : التصرف تجاه الزوج المصمم على سوء العشرة
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الأول 1426 / 05-05-2005
السؤال:
أرسلت سابقا بمشكلتي وتتلخص في سوء معاملة زوجي لي خلال 16 عاما من إهانة لي ولأهلي والتجريح وأفدتم بأن يتم التصالح لكن لم يتم ذلك فأهلي لم يساعدوني في رغبتي بالطلاق هنا أسأل هل يحق لي طلب الطلاق لهذا الضرر أشعر بكرهي لهذا الرجل الذي لم يراع العشرة وأنني أم أولاده ويعيرني بأمور عتا عليها الدهر ظننت أنه سيتغير لكن ظل الحال على ماهو عليه نحن منفصلون من سنه وخمسة أشهر لكل منا غرفة ولا بيننا سوى مال ومناقشات في الأساس لا تمت لها بصله بل مخاطبتنا وكأننا جنود تحت أمر قائد جيش الضرر هنا ولأحدده إهانه تجريح سب تطاول على أهلي وتتبع العورات ردد اخرجي من بيتي لمرات ويعلم الله وحده عن الهم الذي أعيشه فهل يجب علينا أن نموت وسط هذا الغم لأجل أطفال يعانون مثلي ونتمنى وأطفالي الخلاص من سوء المعامله وسؤال ما الأمور المترتبه على الطلاق هل يحق لي حضانة أولادي فأكبرهم 16 عاما وأصغرهم سنة وخمسة أشهر وكذلك هل يجب علي في حال طلبت الطلاق دفع المال الرجاء إفادتي فالصبر أعياني والأمل في الله كبير لكن هذا الزوج لا يود أن يحسن معاملتي وأذكر هنا زوجي على علاقة بأمرأة منذ زواجي ووالدته على علم وتساهم في أخذ الهدايا منها لأولادنا فالهدايا لن تغمض عيني عن ذلك أرجو النظر لواقعي المؤلم وأذكر أني قرأت لا يجب على الزوجه طلب الطلاق فهل يجب علينا العيش وسط نار كهذه
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك على ماذكرت من سوء العشرة فلا مانع من رفع أمره للقاضي ليلزمه بالكف عن الإضرار بك أو يجبره على الطلاق، وننصحك بالصبر عليه، وبنصحه عن الكف عن أذيتك، وراجعي الفتوى رقم: 26915. وأما بخصوص الحضانة فهي حق لك ما دمت لم تتزوجي، وما دام الأولاد في السن الشرعية المقررة لهم في الحضانة. وراجعي الفتوى رقم: 6256. أما ما نسبت إلى زوجك من وجود علاقة بينه وبين امرأة أجنبية فإن كان صحيحا فهذه معصية يجب عليه التوبة منها لأنه اتخاذ للأخدان المنهي عنه، قال تعالى: وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5}. والأخدان هم الأصدقاء والصديقات.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 61726(13/67)
3034- عنوان الفتوى : القطيعة بعد طول عشرة
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الأول 1426 / 04-05-2005
السؤال:
ما هو رأي الدين في امرأة زوجها مقصر في جميع حقوقها وهي مطالبة بطاعته كزوج علماً بأن الزواج عمره 35 سنة وهي صابرة مرة تحتسب ومرة لا تستطيع أخرجت له أبناء صالحين للمجتمع تربية وتعليماً وأخلاقاً وتفوقاً وقامت بتزويج اثنين منهم والثالث في المرحلة الجامعية .. تشعر بأنها غير قادرة على العطاء أكثر أو التسامح وتقريباً هنالك قطيعة بين الطرفين لسنين { لا أود أن أتطرق لموضوع المعاشرة لأنها الآن لا تعني لي شيئاً وانا في هذه السن } أفتوني أفادكم الله فأنا الآن في أهم مراحل حياتي وهي التقرب أكثر وأكثر إلى الله سبحانه وتعالى .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت أن من أفضل ما تتقرب به المرأة إلى ربها عز وجل طاعة زوجها وحسن التبعل له، أخرج أحمد في المسند عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولاشك أن من كان هذا منزلته لا تجوز قطيعته لأنه إذا كان ذلك ممنوعا في عامة الناس فهو في حق الزوج أشد وأعظم حرمة لما في ذلك من إهمال حقوقه التي أوجب الله تعالى له، والتي من أهمها حقه في الاستمتاع، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. فعليك أيتها الأخت الفاضلة بالمبادرة إلى التوبة من هذه القطيعة إذا كنت أنت السبب فيها، ولتحاولي حل كل الخلافات مع زوجك بأسلوب فيه لين ورفق فذلك أحسن لحالكما خاصة أن العشرة بينكما قد دامت هذه المدة الطويلة. فإن كان الزوج مقصرا في حقوقك كما ذكرت فالأولى مسامحته والصبر عليه ومناصحته إذا لم يترتب على ذلك ضرر بك، ولو استدعى توسيط الأبناء والعقلاء من أسرتيكما وكل من له جاه مقبول عنده فلا حرج، لكن إذا لم تستطيعي الصبر فلك رفع الأمر إلى القاضي لرفع الضرر عنك، وإن كان لا ينبغي أن يلجأ إلى ذلك إلا إذا لم يجد غيره من نصح.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 61640(13/69)
3035- عنوان الفتوى : تحمل إساءة أم الزوج
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1426 / 01-05-2005
السؤال:
عندي مشكلة مع أم زوجي دائما تحاسبني على كل صغيرة وكبيرة وأنا أتحملها لأجل زوجي ولا كنت أخبر أهلي على المشاكل اللي تحصل بيننا. حدثت مشكلة أخرى فقامت تسبني وتسب أهلي فذهبت وأخبرت أمي فاتصلت أمي على أم زوجي وكلمتها لتعرف سبب المشكلة. زوجي عرف أن أمي اتصلت لتدافع عني فقام وأوصلني عند أهلي ولم يسأل علي وصار لي الحين في بيت أهلي شهر تقريبا فما الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهم ما جاء به هذا الدين مكارم الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه مالك في الموطأ. وإن من مكارم الأخلاق التي جاء بها هذا الدين إكرام كبار السن، والإحسان إلى الأقارب والأرحام حتى في حال إساءتهم، فأم الزوج ينبغي إكرامها لكبر سنها ولمكانها من الزوج، وإذا كانت سيئة فيتعامل معها بحكمة وبشيء من الصبر. والمرأة العاقلة تكسب حب زوجها ووده بإكرام أمه والصبر على أذاها. والحاصل أن ما ينبغي لك هو أن تصبري على أم زوجك وتحتسبي الأجر، وفي حال عدم قدرتك على التحمل والصبر فلك الحق في المطالبة ببيت مستقل لا تتضررين فيه ، إذا كان ذلك في إمكان زوجك واستطاعته، ويجب عليه في هذه الحالة أن يجيبك إلى ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 50420
وعلى زوجك نفقتك مدة بقائك في بيت أهلك ما دام أنك لم تخرجي بغير إذنه، ولا تمانعين من العودة إلى البيت.
وننصح بأن توسطي أحدا من أهل الخير والدين ليسعى في الصلح بينكما وإزالة أسباب الشقاق، فإن لم يجد ذلك فلك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي ليلزمه بما يجب عليه أو يطلقك.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 61487(13/71)
3036- عنوان الفتوى : ترك الزوجة الناشز حتى تعود إلى الطاعة
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1426 / 26-04-2005
السؤال:
زوجتي ناشز وقد عملت بالخطوات الخاصة بالتعامل مع الناشز وبدون فائدة وهي مصرة على موقفها ومضى على ذلك 10شهور وهي تسكن نصف البيت والأبناء(الستة)قريبون مني ومنها وليس هناك اتصال بيني وبينها حيث إنها لا تريد ذلك وأنا لا أرغب في الطلاق بسبب الأطفال أخشى عليهم إذا طلقت وأصبحوا بعيدين عني فهل إذا استمر الوضع على هذا الحال أكون على خطأ أو إثم وأرجو ألا تحيلوني على فتاوى مشابهة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد فعلت معها ما هو المطلوب منك شرعا ، فلا حرج في تركها على حالها إلى أن ترجع إلى الطاعة أو تطلب الخلع فإن طلبته بغير مضارة منك لها فيسن لك إجابتها إلى ما طلبت ولا يجب عليك ذلك ولا إثم عليك فيه، وننصح بأن تراجع وزوجتك ذات الأرقام التالية: 2589، 53593، 31962، 3738.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 61358(13/73)
3037- عنوان الفتوى : إرشاد الزوجة بما يتوجب عليها تجاه زوجها وأهله
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الأول 1426 / 21-04-2005
السؤال:
زوجت ابني من فتاة تعرفت عليها. حسبتها من أسرة طيبة. صدرت منها تصرفات دنيئة. وأظهرت عن أخلاق سيئة. من بينها عدم احترام زوجها وعائلته. والكبر والتكبر. ومنذ شهرين وقع بيننا اختلاف. استرجعت كتبي التي استلفتها من عندي. فوجئت بها وهي تسبني وتشتمني أمام ابني وعائلة زوج ابنتي. وتتلفظ بكلام غير لائق. كانت صدمة قاسية وابني لن يفعل شيئا. المرجو إرشاد ابني وإياي فيما يجب فعله. ومنذ تلك اللحظة وأنا لم يغمض لي جفن.
ولكم جزيل الشكر..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ينبغي لكم فعله تجاه هذه المرأة هو إرشادها ونصحها بأسلوب حسن وبرفق ولو بطريقة غير مباشرة عن طريق زميلة لها -مثلا- بما يتوجب عليها تجاه زوجها وأهله، فربما صدر منها ذلك جهلا، والمطلوب أن يبين لها أمور.
أولها: ما لزوجها عليها من حق في طاعته واحترامه، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 4180.
ثانيها: أن المرأة التي تسعى لإرضاء أم زوجها هي في نفس الوقت تسعى لإرضاء زوجها، وأن في احترامها لوالدته احتراماً له.
ثالثها: أنه ليس من أخلاق المسلم السب والشتم، فقد روى أحمد والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش البذيء.
رابعها: أن الكبر من كبائر الذنوب ويمنع صاحبه من دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. وينظر تفصيله في الفتوى رقم: 10706. فإن لم يُجْدِ النصح معها، ولم تكف عن هذه التصرفات لاسيما في حق الأم فعلى زوجها أن يزجرها عن ذلك ويردعها لصيانة مكانة الأم، وسبق في الفتوى رقم: 7068. ونوصي الأم كذلك بالصبر ومعالجة الأمر بروية وتقديم مصالح ولدها على غيرها من الاعتبارات.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 61291(13/75)
3038- عنوان الفتوى : تغلظ الحرمة بضرب الزوج لزوجته بدون مسوغ وسبها وأخذ مالها
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الأول 1426 / 20-04-2005
السؤال:
أنا متزوجة من أربع سنوات ومنذ بداية الزواج والخلافات بدأت بين زوجي وأهلي على تفاصيل العرس وغيره ولكن استمر الزواج بمشيئة الله تعالى . ولكن استمرت بعد ذلك الخلافات بيني وبين زوجي فكان يأخذ ولا يزال راتبي رغما عني ثم أخذ ت جزءا منه ولكنه لا يرضى عن ذلك وغير ذلك أنه لأقل سبب يمنعني من زيارة أهلي لفترة قد وصلت مرة لسنة تقريبا وأعاود زيارتهم ويعاود منعي عنهم غير أنه كثير السب لي ولأهلي وحريص جدا في الإنفاق ولا ينفق على أشيائي الخاصة شيئاً من راتبه بحجة أنني أعمل كل هذا جعل الخلافات بيني وبينه تزداد حتى فقد كل منا احترامه للآخر من سب وضرب وأنا قمت بترك البيت حوالي سبع مرات وذهبت للشرطة والمحاكم أكثر من مرة فهو من جهته يعدني بالتغيير ولا يفي بوعده وأنا أعده بأني لن أعود لأخرج من البيت مرة أخرى وأفعلها ثانية فلم يعد لكل منا ثقة بالآخر فما الحل ولدينا ولدان ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يسب المسلم ولا أن يأخذ ماله بغير رضاه لما في ذلك من الاعتداء على عرض ومال المسلم، ففي السب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. رواه مسلم. وإذا كان هذا محرما في عامة المسلمين فهو فيمن حقه التبجيل والعشرة الطيبة كالزوجة وأهلها أولى. وفي شأن المال يقول الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}. وفي الحديث: لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه الترمذي.
وعلى هذا.. فإن كان ما نسبت إلى زوجك من أخذ المال والسب حقا، وكذلك الضرب إن كان لغير مسوغ شرعي فهذا أمر مخالف للشرع يجب عليه منه التوبة والاستغفار، كما تجب عليك أنت أيضا التوبة بسبب الخروج من البيت بغير إذن زوجك.
ولتعلمي أن الزوج لا يجب عليه أن ينفق على أمورك الخاصة ما دامت خارجة عن النفقة المعروفة. وعلى العموم فعليكما أن تعلما أن الحياة الزوجية تحتاج إلى صبر وتحمل ومواجهة الصعاب والمشاكل بهدوء وروية، وليس بالشتم والضرب ومقابلة الإساءة بالإساءة، بل لا بد من الصفح ومحاولة التفاهم. فمثلا ينبغي من جانبك على سبيل الترضية وطلب الأجر مساعدة زوجك بجزء من راتبك حتى تكسبي وده بذلك، لأنه ورد في الحديث: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في المفرد. كما ينبغي من جانبه هو أن يكرمك ويحسن إليك، وأن يكون عونا لك على صلة الرحم الواجبة وغير ذلك مما يقوي الصلة بينكما، وينمي المحبة والمودة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 60754(13/77)
3039- عنوان الفتوى : الخروج بغير إذن الزوج لحجج واهية
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1426 / 06-04-2005
السؤال:
المرأة تترك منزل الزوجية وتعيش في منزل لوحدها بحجة أن الزواج عائق لها في تحقيق نجاحات في الدراسة والعمل علما بأن الزوج لا يمانع الدراسة ولا العمل بل يشجع الدراسة ويحث عليها، هذه الحادثة تعرض لها أحد الإخوة في أوروبا(UK) مع أخت عربية أيضا، الأخت كررت المسلك مرارا وتعود فيقبلها الزوج، هذه المرة تكرر الأمر أيضا، نود حكما وتوجيه رسالة لها لكي تعي فعلتها، أرجو أن يكون الرد مكتوبا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوج بغير إذنه بحجة أن الزواج يعيقها عن الدراسة والعمل، وتركها بيت زوجها لهذا السبب ليس عذراً مقبولاً، وهذا المسلك فيه عصيان للزوج ونشوز عن طاعته وتأثم الزوجة على ذلك، فنوجه هذه الرسالة لهذه الأخت بأن تتقي الله عز وجل، وأن تلزم بيت زوجها، وأن تطيع زوجها في المعروف، لاسيما وأن زوجها لا يعترض على مسألة الدراسة.
كما ننصح الزوج بأن لا يسمح لزوجته بأن تسكن في بيت لوحدها لما فيه من تعريضها للفساد، وعليه أن يمارس قوامته عليها، وأن يلزمها طاعته، وليتعامل معها معاملة الناشز إن هي أصرت على النشوز والعصيان، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 60749(13/79)
3040- عنوان الفتوى : هجر المرأة الفراش لتضررها من الدخان
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1426 / 06-04-2005
السؤال:
زوجي دائم الشكوى مني لأخواته بدون أي وجه حق، مثلا عندما يدخن في حجرة النوم وينتابني شيء من السعال لوجود حساسية عندي من الدخان أقول له ذلك لا يمتثل لي ويستمر فاضطر إلى ترك الحجرة إلى حجرة أخرى للنوم فيها، فيذهب إليهم ويقول إنها تترك حجرة النوم وهذا خطأ وإن الله سوف يغضب مني فيعطون له النصائح التي تعمل لنا إشكالات وخناقات زوجية، فهل لي أن أتحاشى الذهاب إليهم، وهل يعتبر في هذه الحالة الملائكة غاضبة مني لأن أي خلافات في الرأي معه يغضب ويقول إني غاضب ولن تري الجنة، أعينوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة هجر فراش الزوج والنوم في مكان آخر بغير إذنه دون عذر، أما إذا تركته لعذر كالذي ذكرته الأخت وهو تضررها من الدخان فلا تاثم على ذلك، ولا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته بهذه الروائح المضرة، ففي الحديث: لا ضرر ولا ضرار.
وينبغي للزوجين أن يحلا مشاكلهما بينهما ولا يُدخلا أحداً بينهما، كما ينبغي للزوجة أن تتودد إلى زوجها ولا تثيره أو تفعل ما يجعله يشكوها إلى إخوانه.
كما أن على أخوات الزوج أن يقلن خيراً ولا يحرضن الزوج على زوجته، وأما كون الملائكة تلعن المرأة لكل غضب يغضبه الزوج فغير صحيح؛ إلا إن غضب عليها زوجها لامتناعها عن فراشه، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 60410(13/81)
3041- عنوان الفتوى : هجر الزوجة للخلاف حول وسيلة منع الحمل
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1426 / 29-03-2005
السؤال:
ما رأي الدين في رجل يهجر امرأته في الفراش مدة أكثر من 3 أشهر بسبب خلاف حول وسيلة منع الحمل. هو يريدها أن تستعمل اللولب لمنع الحمل في حين أنها تستعمل الأقراص وبطريقة منظمة طبقا لنصيحة الأطباء لأن اللولب سيضر بها نظرا لأنها بكر. ربما لا يثق في أنها تأخذ الأقراص مع أنها تأخذها بانتظام وهي حريصة على ذلك, هما متفقان على مبدأ تأجيل الحمل لكن الخلاف قائم حول الوسيلة وما أدى إليه الخلاف من هجر قاس وصعب. أفيدونا أفادكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما في السؤال فلا ينبغي للزوج فعل ذلك، وكلمة الفصل في القضية لأهل الاختصاص، وأهل الاختصاص هنا هي الطبيبة المسلمة الثقة، وهجر الزوج لزوجته من أجل هذا السبب هجر لا مبرر له، وهو من سوء العشرة ومصادم لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وانظر الفتوى رقم 59897 والفتوى رقم 51572.
علما بأن اللولب لا يجوز إلا عندما يتعين وسيلة لتنظيم الحمل، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 636.
وعليه، فإذا كانت الأقراص أو العزل تفي بالغرض المذكور فلا يجوز لك اللولب ولو طلبه الزوج، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 60245(13/83)
3042- عنوان الفتوى : الأفضل المواءمة بين حاجة الزوج ورغبة الزوجة
تاريخ الفتوى : 13 صفر 1426 / 24-03-2005
السؤال:
السؤال : تعودت النساء المتزوجات في المنطقة التي تزوج منها رجل على الذهاب إلى بيوت أهلهن للغداء الجمعة الثانية ( أي جمعتان في الشهر ) وصارت هذه عادة فهل يحق للزوج منع زوجته من الذهاب في هذه الأيام لحاجته لها، لأنه مرتبط بعمل طيلة أيام الأسبوع ولا يتفرغ للجلوس في البيت إلا يوم الجمعة , فهل يحق له منعها من ذلك , مع أنه مستعد لأخذها لزيارة أهلها في أي يوم آخر غير يوم الجمعة ولم يحدث أن منعها من زيارتهم ولا يفكر في ذلك أبداً وكل ما يريده هو أن تجلس معه في أيام الجمعة وتذهب في غيرها , والموضوع هو إلحاح أهلها على إلزامية هذا الأمر كونهم تعودوا عليه مع أن الزوج من منطقة أخرى ليس فيها هذه العادة , ونفس الأمر ينطبق على بعض العادات الأخرى التي يرونها ملزمة لكن الزوج ليس مقتنعا بها وهي لا تعدو كونها عادات غير أساسية مثل بعض الأعمال والحفلات أثناء الأعراس والولادات وغيرها . وشكراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما أمر به الشرع طاعة المرأة زوجها، وتحريم الخروج من البيت إلا بإذنه.
وعليه، فإذا كان الزوج بحاجة إلى زوجته في هذا الوقت فيحق له منعها من الذهاب، ولا يلزم مراعاة هذه العادة في هذه الحالة.
فإنما يراعى العرف إذا لم يخالف الشرع، وخروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه مخالف للشرع الذي أمر الزوجة بطاعة الزوج، لكننا ننصح الزوج بأن يحاول إصلاح الحال مع زوجته باللين والرفق ولو آثر رغبتها أحيانا فحسن، وقس على ذلك بقية العادات، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 14805.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 59905(13/85)
3043- عنوان الفتوى : ما ينصح به قبل اللجوء للطلاق
تاريخ الفتوى : 03 صفر 1426 / 14-03-2005
السؤال:
هناك أخت في الله متزوجة من أخ وقبل الزواج اتفقا على بعض الأمور الشرعية ولكن بعد الزواج تبين للأخت أن زوجها لم يف بعهده معها على ما اتفقوا عليه، والآن الأخت تريد أن تطلق منه وهو يرفض حتى تعطيه مبلغا يسافر به إلى بلدهم الأصلي ويطلقها هناك لأنه لا يستطيع هنا أن يطلقها قانونيا إلا في بلده الأصلي، والسؤال هو: هل أستطيع أن أساعد هذه الأخت حتى تعطي زوجها المبلغ ويقوم بتطليقها أم لا، مع العلم أن الأخت لا تريد البقاء معه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي فعله هو الصلح بين الرجل وزوجته، وتوضيح أن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على التفاهم، وأن يتنازل كل طرف عن بعض حقوقه، ويغض الطرف عن بعض التصرفات، ولذا فإننا ننصح هذه المرأة بأن تصبر على زوجها، وإن كان ما اتفقا عليه من أمور ليس من الواجبات المتحتمة، أي يمكن التسامح فيه، فلا يليق بها أن تجعل من ذلك الأمر مثار إشكال وسبب نزاع، وأما إن كان إخلال الزوج بأمور واجبة فالذي ينبغي فعله قبل طلب الطلاق هو النصيحة بالمعروف والكلمة الطيبة، فإن أصر على ذلك فمن حق الزوجة في تلك الحالة أن تطلب الطلاق، ولا مانع من إعانتها على ذلك.
ونرجو بيان ما هي الأمور التي تم الاتفاق عليها لتكون الصورة واضحة ويتم الجواب على الصورة المسؤول عنها، لأن بعض الناس قد يظن بعض الأمور البسيطة عظيمة أو العكس.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 59876(13/87)
3044- عنوان الفتوى : من تزوج امرأة فوجدها على مواصفات غير التي ذكرت له
تاريخ الفتوى : 03 صفر 1426 / 14-03-2005
السؤال:
تزوجت من إحدى العوائل بعيدة الصلة بعائلتنا وقد زارت والدتي هذه العائلة وشاهدت الفتاة وأخبرها أهلها بأن عمرها 26 سنة متعلمة مطلقة من 6 سنوات، واتكلت على الله وتزوجتها بعد اشتراط مؤخر صداق مائة ألف ريال، وهي الزوجة الثانية لي، وبعد الزواج اكتشفت أن عمر زوجتي 39 سنة تكبرني بـ 3 سنوات غير متعلمة لا تستطيع القراءة ولا الكتابة، مطلقة منذ أكثر من 17سنة، أنجبت لي ولدين وأنا لا أطيق العيش معها الآن كل ما تذكرت كذبة أهلها لا أطيق أهلها وأصبح بيني وبين وليها مشاكل بسببها, أصبح العيش معها صعب جدا لأنها تعرف أنني مطالب بمؤخر ولا أستطيع دفعه، ناهيك عن إهمالها لبعض حقوقي الزوجية، ماذا أفعل؟ جزاكم الله عنا خيراً كثير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إخبار أهل المرأة بأن عمرها 26 سنة، وأنها متعلمة، ومطلقة من 6 سنوات في حين أن عمرها 39 سنة، وغير متعلمة فهذا كذب محرم وغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني.
ولكن هذا الكذب وهذا الغش لا يؤثر على استمتاع الزوج بزوجته، ولا تفويت مقصد من مقاصد النكاح، فإنه لا يؤثر في لزوم النكاح، وبالتالي فلا خيار لك في فسخه، وبالتالي فليس لك إلا أن تطلق وتدفع المهر كاملا، أو تبقى مع زوجتك وهذا هو الذي ننصحك به حفاظاً على أولادك، وحماية لهم من الأثر السيء الذي يترتب على الطلاق، ورفقا بك أنت لئلا يحل فيك مؤخر الصداق، وما ذكرته من كونها غير متعلمة لا تقرأ ولا تكتب، أو أن بينك وبين وليها مشاكل لا يبرر كل ذلك طلاقها، وعليك أنت أن تعلمها ما يجب عليها تعلمه من أمر دينها، ولا تنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم وأحمد، قال الإمام النووي رحمه الله: أي لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة به، أو نحو ذلك. انتهى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 59390(13/89)
3045- عنوان الفتوى : عدة اختيارات لفراق الناشز
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1426 / 27-02-2005
السؤال:
عندي مشكلة أرجو من فضيلتكم مساعدتي على اتخاذ الرأي فيها بما يسمح الشرع به وهي أني استأجرت شقة وتزوجت بها وبعد شهرين من الزواج مع العلم أنه فيه تدخل مستمر من العائلتين في شئوننا ولا نستطيع ردع التدخل حتى لا نغضب الوالدين وخوفا علي مشاعرهم لأن أمي كبيرة في السن وأخاف أن أغضبها فتترك لي البيت أو تموت وهي غير راضية عني وهي من النوعية التي تريد أن تنفذ رغبتها وتهدد دائماً بأنها ستتركني وهي كبيرة في العمر وليس لها أحد إلا أنا وهي مريضة جداً عندها قرحة المعدة وأي غضب يجعل حالتها صعبة جداً وتمرض وتحتاج لوقت حتي ترجع حالتها كما كانت ووالدي رحمه الله متوفى وليس لها ابن بار بها إلا أنا ولها ولد آخر أكبر مني ولكن عاق أما بالنسبة لي ممكن أن أضحي بكل ما لي في هذه الحياة وأحصل على رضى أمي ورضى ربي لدرجة أن زواجي هذا كان رغبة لأمي وأنا كنت رافضا هذا الزواج وصليت لله صلاة استخارة ولم يكن فيه توفيق ورفضت الزواج ولكن أمي هددتني بترك البيت إن لم أنفذ رغبتها والزواج من هذه الفتاة وتزوجتها لرغبتها وقلت لنفسي ماذا يريد الرجل المسلم إلإ زوجة متدينة وعفيفة تحافظ علي بما أمرها رب العالمين وسأعلمها كل ما هو طيب بالحياة وسنكون على ما يرام حتى لا أغضب أمي المهم أدخل في الموضوع، جئت أسافر لدولة عربية لتحسين حالتي المادية حتى أعيش أنا وزوجتي في رخاء طلبت من زوجتي أن تنتقل لشقة تعيش بها والدتي ووافقت زوجتي وبعد ذهابها إلى والدتها رجعت وغيرت رأيها بالرفض فقلت لها إما أن تعيشي عند أبيك أو مع والدتي فقالت سأعيش عند والدي فوصلتها بكل أدب واحترام وقلت سأنقل الجهاز عند أهلي حتى ربنا يسهل وأقوم ببناء شقة وتركتها ببيت والدها وذهبت أنقل الجهاز حتى أسافر في ميعادي وفوجئت بأهلها يتهجمون علي بمنع نقل الجهاز والتعدي عليه ورفع علي السلاح ووصل الأمر للشرطة وهي اشتكت بنفقة وبأني تعديت عليها بالضرب وأني أجبرتها على توقيع أوراق على بياض حتى أضيع حقها عندي وربنا وحده يعلم ببراءتي وأني كنت أعاملها كما يرضى الله المهم بعد سفري علمت أنها حامل وحاولت مراراً أن أصالحها وأنهي المشاكل بيننا ولكن دون جدوى لدرجة التلفون لا ترد عليه وتقول لمن يرد عليه قل له أن يركب أعلى ما في خيله أي أعمل ما أريد سواء طلاق أو غيره المهم لا توافق على الرجوع لي مرة أخرى لدرجة أنني قلت لها كلاما كثيرا أننا لسنا ملائكة ولسنا معصومين من الأخطاء ولابد أن يكون فيه سماح بيننا وننهي هذه المشاكل بالحسنى ونرجع لبعض حتى لا نخطئ في حق وليدنا ابن الشهرين فقط ولكن لا تريد الرجوع وحاولت لدرجة أن أمي ذهبت إليها للصلح فقامت هي وأهلها بطرد أمي وسبها بكلام لا يليق من مسلمين موحدين بالله وكنت سأتسرع وألقي عليها الطلاق ولكن خوفي أن أكون متسرعا في التلفظ بكلمة الطلاق وطلبت منها أن ترسل إليه صورة لابني المولود وأنا بعيد عن وطني لم تلب طلبي في إرسال صورة له وطلبت منها أيضاً أن تسمي ابني ( عبد الله ) فلم تلب طلبي وسمته ( أحمد ) على اسم خال لها توفي من فترة فلست معترضا على الاسم ولكن أعرض لفضيلتكم بعض الأمور ولا تطيع لي أمرا أمرته لها إلا بصعوبة فقلت لنفسي أرسل لفضيلتكم بهذه الرسالة حتى تساعدوني في الرأي الصائب فهل أطلقها وأنتهي من هذا الأمر وأريح نفسي وأريحها وابني سآخذه بعد حضانتها له وسيكون في سعادة سواء معي أو معها لأني الحمد لله على ما أظن سنكون أبوين صالحين المهم أريد أن أعرف هل علي ذنب بسببها وطبعاً سأعطيها كل مستحقاتها كما أمر رب العالمين فأرجو من فضيلتكم الرد علي جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن خلال السؤال يتبين أن المرأة ناشز، وقد تقدم في معاملة الناشز فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 17322.
فإن لم ينفع معها ذلك، ورأيت أن تطلقها دون استرجاع ما قدمت لها من مهر فلك ذلك، ولك أن تعضلها حتى تفتدي منك وهو ما يسمى الخلع، ويستحب لك أن لا تأخذ منها أكثر مما أعطيتها.
ولا يفوتنا هنا أن نشيد ببرك لأمك وطاعتك لها لا سيما وهي في هذا السن، ونزف لك هذه البشارة من كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ {الأحقاف: 15-16}.
وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل بلغ والداه عنده الكبر أو أحدهما، فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 59308(13/91)
3046- عنوان الفتوى : طريقة التعامل مع الزوجة الناشز
تاريخ الفتوى : 14 محرم 1426 / 23-02-2005
السؤال:
يا شيخ الله يحفظك، الآن لما تعصيني زوجتي وتصير ناشزاً وأنا ماذا أفعل؟ هل أعظها أولا وإذا استمرت أهجرها بالمضجع ولو استمرت أضربها أم يا شيخ لو بدأت بأي واحد من الحلول جائز لأني قرأت حول هذه المسألة وما فهمت ماهو الراجح لو سمحت يا شيخ بسط لي المسألة مع الراجح حتى أعرف أتعامل مع زوجتي الناشز؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشوز النساء معناه استعلاؤهن على أزواجهن وعصيانهن وعدم طاعتهن فيما تلزم الطاعة فيه، وإذا ما حصل من المرأة ذلك فعلى الرجل أن يتدرج معها في الأمور التالية، فيبدأ بالأولى، فإذا لم يفد ذلك انتقل إلى الثانية ثم إلى الثالثة، وهذه الأمور هي:
1/ الوعظ ومنه تذكير المرأة بحق الزوج، وأن طاعته بالمعروف من طاعة الله تعالى، ومعصيته معصية لله.
2/ الهجر في المضجع ومعناه أن يبيت الرجل مع المرأة في فراش واحد لكن يوليها ظهره ولا يجامعها.
3/ الضرب ويشترط لجوازه أن يكون ضربا غير مبرح.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتوى رقم: 26794.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 59105(13/93)
3047- عنوان الفتوى : علاج زوجة ناشز من عدة أوجه
تاريخ الفتوى : 08 محرم 1426 / 17-02-2005
السؤال:
نرجو من الله أن تفيدونا مأجورين على هذه المشكلة التي لم أستطع اتخاذ قرار حاسم فيها لأني أريد أن يكون قراري وفقا لشرع الله.
أنا متزوج منذ 11 سنة ولي طفلان من زوجتي التي أغضب من تصرفاتها باستمرار من سوء معاملتها لي وقد تصل إلى السب وعدم الاحترام في التعامل ولأنها تغضب بسرعة وتحب التدخل الدائم بجميع شئوني الخاصة والعامة (العمل ، معاملتي مع الأقارب وغيرها) وعندما تقع في الغضب تقوم بأي عمل يساهم في إغضابي كمشاهدة المسلسلات التلفزيونية ومشاهدة البرامج التافهة والأغاني وغيرها من التصرفات التي تضايقني وبالنسبة للصلاة فعندما أسألها هل صليت تتضايق وتقول لي لست صغيرة ولا تعاملني كأطفالك.
وعندي مشكلة أخرى معها وهي عدم معاملتها الحسنة لوالدتي حيث إنها لا تحترمها وتريد مني أن أقطع رحمي وذلك بطرح الخلافات وإظهارها لحرصها علي والتمسك بأي خطأ من طرف أقاربي ولو كان على سبيل المزاح ونظرا لأن حياتي أصبحت في الفترة الأخيرة في خلاف دائم ولا يكاد يمر يوم بدون مشاكل وآخرها أن تقفل الباب ولا تفتحه لي وكذلك قطعت خط الهاتف الذي بيني وبين بيت والدتي (هو خط هاتف واحد مركب في البيتين) وتعلم هي جيدا أن هذا الأمر يغضبني ويغضب أمي ، عليه نأمل منكم أن توضح لنا هل علي أي إثم إن طلقتها للأسباب المذكورة سابقا علما بأنني أنصحها دائما وبدون انقطاع على مسيرة حياتنا كلها وإن طلقتها هل الأطفال من حقي أن يكونوا معي أم معها خصوصا إني أخاف عليهم من عدم تربيتهم تربية صحيحة معها؟ وما هي حقوقها الشرعية التي علي بعد الطلاق؟ أم هل يكون الحل بأن أتزوج بأخرى تكون أكثر التزاما وأذرها معلقة.
أفيدوني جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أخي ما يلي:
أولاً: بين لزوجتك انزعاجك من تصرفاتها، وأنها بذلك تغضبك وتهدم بنيان الأسرة المبني على المحبة والمودة والتغاضي عن الهفوات والتجاوز عن الزلات، ثم هي بفعلها هذا تغضب ربها الذي أمرها بطاعة زوجها، واعرض عليها الفتاوى التالية برقم: 11963، ورقم: 9623، ورقم: 1780.
ثانياً: تدرج في علاج زوجتك ولا تعجل بالطلاق، وانظر الفتوى رقم: 54131.
ونقول للزوجة: إن علامة المرأة التي تحب زوجها أن تحب له الخير، وإن من الخير بل من أعظم أعمال البر أن يكون طائعاً لوالديه، فكيف تفعل الزوجة أو تطلب من زوجها عملاً يكون نتيجته أن تحل عليه لعنة الله تعالى كقطيعة الرحم!! ففعلها ذلك يدل على أحد أمرين:
إما أنها لا تحب زوجها، بل تريد له الشر، وأن يقع في غضب الله.
وإما أنها تحبه، ولكنها لا تعرف ما الذي يضره وما الذي ينفعه، وهذا أيضاً خلل.
وأما بشأن الطلاق، فإنه عند استقامة الحال مكروه وليس محرماً، فلا يأثم الزوج إذا طلق زوجته.
وأما عند فساد الحال ووجود النزاع والنشوز من الزوجة فلا يكره، بل يكون مباحاً، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 48927، كما سبق في الفتوى رقم: 20270 ذكر ما يجب للمطلقة ، ولك أن تتزوج بأخرى على كل حال، أما أن تذر هذه المسكينة كالمعلقة لا هي مطلقة ولا هي ذات زوج، فلا يجوز لك ذلك.
وأما عن حضانة الأولاد، فانظر الفتوى رقم: 6660.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 59084(13/95)
3048- عنوان الفتوى : التفكك الأسري يوقع الإضرار بالأولاد
تاريخ الفتوى : 08 محرم 1426 / 17-02-2005
السؤال:
بعد العديد من المشاكل والطلاق مرتين بيني وبين زوجتي تزوجت امرأة أخرى مع احتفاظي بالأولى من أجل أولادي الأربعة منها لكنها لم تتحسن بل ازداد الأمور سوء وتوصلت إلى استحالة العيش بيننا فجمعت أهلها وأخبرتهم بتعذر العيش بيننا وأنه ليس لي الرغبة في مجرد إعادة النظر مستقبلا ولعلمي بظروفها الأسرية طلبت منهم تخييرها ثلاث خيارات أولها الطلاق والابتعاد إذا كانت لديها رغبة في بناء حياة جديدة وثانيها الطلاق مع البقاء مع أولادها حيث نعيش مغتربين بالسعودية وآخرها الاحتفاظ برابطة الزواج والبقاء مع أولادها ولكن دون علاقات زوجية مع انفصالي التام عنها وبشرط أن تقطع الأمل بصورة نهائية عن إمكانية عودتي إليها حتى لا يكون الأمل هو سبب بقائها فاختارت الخيار الأخير وسؤالي هل يجوز هذا الوضع شرعا وما هو الحال إذا علمت أنها ما زالت تتمسك بالأمل وأحيانا تقول في جلسات نسائية إنها سوف تتزوج وعندما طلبت من شقيقها تخييرها مرة أخرى اختارت البقاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أولا هو الاستمرار في محاولة الصلح بينك وبين زوجتك هذه بقدر ما تستطيع من المحاولات المفيدة في هذا الموضوع؛ إذ لا يخفى على أحد ما يترتب على التفكك الأسري من الإضرار بالأولاد والأفكار السلبية الناتجة عن ذلك.
أما بخصوص قبول هذه الزوجة التنازل عن حقوقها مقابل بقائها مع أولادها في عصمة زوجها فهذا لا مانع منه، وهي زوجة ترث وتورث، ويمكنها التراجع عما قبلت به في أي وقت شاءت كما سبق بيانه في الفتوى رقم:48409 ، والفتوى رقم: 58838.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 58856(13/97)
3049- عنوان الفتوى : الحر تكفيه الإشارة
تاريخ الفتوى : 04 محرم 1426 / 13-02-2005
السؤال:
أساتذتنا الكرام..
اطلعت على تفسير كل من الإمام القرطبي وابن كثير للآية رقم 34 -سورة النساء:
( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا )
.............................................
ولي أكثر من تساؤل..
حول تفسير ابن كثير فسّر الضرب بأنه ضرب غير مبرح، و في القرطبي ذكر أنه ضرب للأدب.. وعلى حسب درجة الخطأ فمن (ضرب السواك) و(اللكزة) و نحوه، إلى (الضرب بالسوط)..و هو ما راعني وهالني وقلب فكري إلى حد كبير..
فلي هنا أكثر من تساؤل، علاقة الزواج سيدي الكريم علاقة حميمة بالأساس مبنية على المشاركة والود والمحبة بين الزوجين، فكيف إذن يفترض أن تتخلل هذه العلاقة الحميمة - بين محب ومحبوبة- شكل آخر للعلاقة هو علاقة الضارب والمضروب، والمؤدِّب والمؤدًّب، ثم تتحول العلاقة بعدها -بمنتهى البساطة- في الفراش من ضارب إلى حبيب ومن مضروب إلى محبوب؟ كيف يمكن أن تستقيم علاقة أصلها الحب والتكافؤ بينما يتخللها الضرب والتأديب ولو لم يكن مبرحاً؟ وهل يمكن أن نتخيله ضربا مبرحاَ من الأساس؟ إذن لصارت بهيمة البعير أكرم من المرأة بكل حال..!! كما أن لي تعليقاَ على فكرة الضرب المبرح أو غير المبرح..
فلو كان المقصود بالضرب هنا ضرب (السواك) و (اللكزة) ونحوها كما ورد في تفسير ابن كثير، فكيف يمكن أن تحل (اللكزة) أو (وخزة السواك) أي مشكلة بين زوجين (نشوز أي عصيان كما ورد بالآية)؟ وهو العصيان الذي استوجب في الآية نفسها (الموعظة) و (الهجران في المضجع)..ثم نأتي لنقول بعد ذلك (اضربوهن) أي ضرب كاللكزة وبالسواك ونحو ذلك، هل من المنطقي أن يحل مثل هذا الضرب -غير المنطقي و غير العقلاني أصلا في رأيي- مشكلة بين زوجين من هذا النوع؟ إذن لابد من شرح أكثر منطقية وعقلانية للآية.. فلو قلنا (ضرب السواك) هو غير منطقي ولا يمكن أن يقبله الواقع لحل مشكلة ولا حتى للمساعدة في حلها على الإطلاق..و لو قلنا (ضرب مبرح) -كما ورد في القرطبي أنه يمكن أن يصل في إحدى درجاته إلى الضرب بالسوط- هو أمر غير إنساني بالمرة ولا ملائم لعلاقة كالزواج وقد ذكر القرطبي بالنص :"....يجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الأدب......ويختلف الحال في أدب الرفيعة و الدنيئة، فأدب الرفيعة العذل، وأدب الدنيئة السوط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أمرؤاً علّق سوطه وأدّب أهله".
هذه تساؤلات تحيط بتفسير هذه الآية الكريمة ومدلولاتها بعد الاطلاع على كل من تفسيري ابن كثير والقرطبي.. أرجو الإيضاح والتفسير من حضرتكم..
و قد قال تعالى: (واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).
و شكراً..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قوله تعالى: وَاضْرِبُوهُنَّ خطاب من الله تعالى الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده، قال تعالى: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك: 14}. فالمسلم إن وقف أمام حكم الله ولم يعقل حكمته اتهم نفسه وعقله، ونبذ وراء ظهره عقلانيته ومنطقيته المصادمة لحكم الله تعالى، قال الله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء: 65}.
وقال عز وجل: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب: 36}. فالمسلم ينقاد لحكم الله تعالى ويستسلم له سامعاً مطيعاً علم الحكمة من ورائه أو غابت عنه: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {النور: 51}.
واعلم أن من أرشد الرجال إلى ضرب النساء ضرباً غير مبرح هو من بعثه الله رحمة للعالمين بما في ذلك النساء، ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح.
وما من أمر من أوامر الله تعالى إلا وله سبحانه فيه الحكمة البالغة عقل ذلك من عقله وجهله من جهله، ومما فيه الخير قطعاً ما أرشد الله إليه في وسائل علاج المرأة الناشز من الموعظة أولاً والتذكير بالله تعالى وحسن الخلق معها لتبادل الإحسان بالإحسان، فإذا لم يكفها ذلك وتكلفت من الأخلاق شططا ومن الصفات شينا وقبحا، فينتقل الرجل معها إلى الهجر وهو علاج معنوي تعالج به صاحبة المزاج السوي، وترتدع به صاحبة المشاعر الرقيقة، فإن لم يكن ذلك نافعا لغلظة الطبع وجفاء الخلق فينتقل معها إلى العلاج البدني وهو الضرب الذي لا يشين البدن ولا يكسر العظم، لان المقصود به هو التأديب والإيقاظ من السبات والغفلة، ويكفي ذلك ضربة بسواك أو لكزة به، ومن السواك ما لو ضرب به لكسر الرأس، ولذا فتمثيل العلماء بضرب السواك ليس متعارضاً مع تمثيلهم بالسوط، والذي يضبط الأمر هو ما سبق.
وأما قولك بأن المحبة تتنافى مع الضرب فغير صحيح، فالوالد يضرب ولده مع المحبة، بل ما دفعه إلى الضرب إلا المحبة وكما قيل: يقسو ليزدجر.
وقولك: إنه أمر غير إنساني. قول عجيب مردود إذ يعرف العقلاء أن الناس ليسوا سواء فمنهم من تنفعه النظرة ومنهم من لا يرتدع إلا بالزجرة، ومنهم من لا يكف إلا بالكف، وإنكار ذلك إنكار للحقائق وجنوح إلى المثاليات الزائفة، ومع هذا فقد قرر علماء الشريعة أن الأفضل أن يعزف الرجل عن الضرب، ويكتفي بما دونه من العلاج إلا أن يتعين الضرب ويعلم فيه نفعاً فالنفع مطلوب.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: قال عطاء لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، ولكن يغضب عليها.
قال القاضي: هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب هاهنا أمر إباحة ووقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه ولعله أن يضاجعها من يومه.
وروى ابن نافع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استؤذن في ضرب النساء فقال: اضربوا ولن يضرب خياركم، فأباح وندب إلى الترك، وإن في الهجر لغاية الأدب، والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة ومن النساء بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب، فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب، وإن ترك فهو أفضل.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 58701(13/99)
3050- عنوان الفتوى : يخشى أذى زوجته.. تسريح أم إمساك
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1425 / 06-02-2005
السؤال:
جزاكم الله خيراً
أنا عراقي ولي زوجة كويتية تزوجتها في العراق قبل الغزو وكنا نسكن معاً في العراق لغاية نهاية سنة 97 وكانت مع كل المشاكل بسبب ظروف الحصار كانت طيبة ومؤدبة لكن حدث أني وبعد أن خرجنا من العراق وقدر الله أن أدخل إلى الكويت وأصبحت لدي إقامة أصبحت عدوانية جداً ومتزمتة إلى درجة أنها تهددني بأن تتهمني إلى رجال أمن الدولة بأي تهمة باطلة وأصبحت لا أطيق العيش معها، علماً بأنها بنت خالتي ولديها أخوان في الكويت وللأسف أنهم يقفون معها في الباطل والسبب الطغيان وعمى القلوب، وبدأت أكرهها لدرجة إني أدعو الله أن يصيبها في مصيبة كبيرة وللعلم أنا لدي منها 3 أولاد وتربيتها للأولاد فاسدة حيث إن الأولاد أصبحوا إذا رأوا أولاد خالاتهم وأولاد أخوالهم يعملون شيئا يريدون أن يعملوا الشيء نفسه كقصة الشعر الغريبة ولبس البنطلون الجينز الذي فيه من الأمور المخزية كالصور وما شابه وحين أكلمهم بأن هذا الشيء غير صحيح يقولون لي أنت جعلت كل شيء حراما وغير صحيح، فأرجو إفتائي هل أنفصل عنها لأني أصبحت لا أطيق رؤيتها وأخاف أن تعمل شيئا معي أفقد فيها أعصابي وأقوم بعمل خاطئ؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تخشى من أن تصيبك بأذى فلا حرج في طلاقها والنساء غيرها كثير، وإن كنا نفضل أن يكون آخر العلاج هو الطلاق، فعظها وبين لها حق الزوج وكن رفيقا معها لعل الله يزيل عنها تلك القسوة، وننصح بإعطائها الفتوى التالية: 9904، والفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 58597(13/101)
3051 - عنوان الفتوى : معالجة الخلافات الزوجية برفق أدوم للعشرة
تاريخ الفتوى : 22 ذو الحجة 1425 / 02-02-2005
السؤال:
صار سوء نقاش مع زوجتي فطلبت الذهاب إلى بيت والدها في حالة أعصاب ولم أرفعها وعندما رجعت لم أجدها ذهبت إلى بيت أبيها كيف أتصرف؟
أرجو منكم الجواب بأسرع وقت قبل العيد . أرجو أن لا يكتب السؤال إن أمكن.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد خرجت من بيتك بدون إذنك لمجرد خصام ولم يلحقها ظلم أو تفريط في حقوقها كالنفقة مثلاً، فقد أخطأت ويجب عليها التوبة إلى الله تعالى مما فعلت.
وأما موقفك أنت منها، فالصبر والتحمل والتغاضي عن الزلات والأخطاء، فإن الحياة الزوجية لا تدوم إلا بذلك، ثم إن الرجل أملك لنفسه، وأقدر على ضبط الأمور وسياسة الموقف من المرأة، فاذهب إليها وعالج الأمر برفق، وفقك الله لطاعته.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 58461(13/103)
3052- عنوان الفتوى : ضرب الزوجة لحق الله تعالى.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1425 / 30-01-2005
السؤال:
فتاه تقوم بنتف الحاجب قليلا(من الأعلى والأسفل)منذ الصغر وعند الزواج طلب منها زوجها ترك ذلك وهي تعمل بوظيفة وأخبرته بأنها سوف تتركه تدريجيا ولكنها قد تنحرج في تركه فجأة في النظر في حاجبيها, ما حكم ذلك الشرعي؟ وفي حال لم تتركه هل ألجأ إلى العنف معها كإجبارها أو ضربها على ترك ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنتف الحاجب لا يجوز وهو النمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلة ذلك، وانظر الفتوى رقم 7172 والفتوى رقم 8472 والفتوى رقم 17609 .
والواجب على هذه المرأة أن تطيع زوجها الذي أمرها بما هو طاعة واجبة، ومن حق الزوج أن يزجر زوجته على فعلها الحرام، وهل له أن يضربها على أمر لا يتعلق به بل يتعلق بحق الله تعالى؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم .
فذهب الشافعية على المعتمد وبعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن الزوج ليس له أن يضرب زوجته لتفريطها في حقوق الله تعالى .
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب : وللزوج ضرب زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه عليها للآية السابقة أول الباب لا لحق الله تعالى لأنه لا يتعلق به، وقضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة، لكن أفتى ابن البزري بأنه يجب عليه ذلك، وفي الوجوب نظر.اهـ
وذهب الحنابلة في المعتمد والمالكية وجمع من الحنفية إلى أن للزوج أن يضرب الزوجة على تركها لحقوق الله تعالى .
ففي البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي قوله: لكن وقع الاختلاف في جواز ضربها على ترك الصلاة فذكر هنا تبعا لكثير أنه يجوز، وفي النهاية تبعا لما في كافي الحاكم أنه لا يجوز له؛ لأن المنفعة لا تعود إليه بل إليها، وليس في كلام المصنف ما يقتضي أنه ليس له ضربها في غير هذه الأربعة أشياء؛ ولهذا قال الولوالجي في فتاويه: للزوج أن يضرب زوجته على أربعة أشياء وما في معناها. ففي قوله: وما في معناها، إفادة عدم الحصر . اهـ
وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار : وله ضرب زوجته على ترك الصلاة ... قوله على الأظهر ومشى عليه في الكنز والملتقى، وفي رواية ليس له ذلك وعليها مشى المصنف في التعزير تبعا للدر .اه
وفي الشرح الصغير للدردير المالكي: ووعظ الزوج من نشزت: أي خرجت عن طاعته بمنعها التمتع بها، أو خروجها بلا إذن لمكان لا يجب خروجها له, أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاة, أو أغلقت الباب دونه، أو خانته في نفسها أو ماله ... ثم إن لم يفد فيها الوعظ هجرها في المضاجع فلا ينام معها في فرش, ولا يباشرها لعلها ترجع عن نشوزها . ثم إن لم يفد الهجر ضربها ضربا غير مبرح. ولا يجوز الضرب المبرح وهو الذي يكسر عظما أو يشين لحما, ولو علم أنها لا ترجع عما هي فيه إلا به، فإن وقع فهو جان فلها التطليق والقصاص. ومحل جواز الضرب إن ظن إفادته وإلا فلا يضرب, فهذا قيد في الضرب دون ما قبله لشدته .اهـ
وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى في المغني: فصل: وله تأديبها على ترك فرائض الله. وسأل إسماعيل بن سعيد أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟ قال: على ترك فرائض الله. وقال في الرجل له امرأة لا تصلي: يضربها ضربا رفيقا غير مبرح. وقال علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: { قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } قال : علموهم أدبوهم .اهـ
والواجب على هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أن خشية الله تعالى والخوف منه مقدمة على الحياء والخوف من المخلوقات.
وننبه إلى أنه يحرم على المرأة أن تظهر زينتها أمام غير زوجها أو محارمها.
فمسألة ضرب الزوجة لحق الله تعالى من مسائل الخلاف. وعلى كل حال، فالضرب المأذون فيه لا يلجأ إليه إلا عند ظن إفادته، فإذا لم يفد أو ترتبت عليه مفسدة أعظم منه تجنب.
والذي ننصح به الأخ السائل أن يعالج الموضوع بحكمة وبرفق، وأن لا يقع في أمر يضرُّ به وبعلاقته أكثر مما ينفعها
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 58333(13/105)
3053- عنوان الفتوى : طرق رأب الصدع بين الزوجين
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1425 / 30-01-2005
السؤال:
فضيلة المفتي جزاكم الله خير الجزاء، سؤالي هو: لي أخت تزوج زوجها عليها قبل مدة وعندما تزوج الثانية أعطى الزوجة الأولى بعض الذهب حتى ترضى وباقتناع منه، كما أنه سبق أن كاتبها بالمنزل الذي تسكن فيه معه بيعاً وشراء، وبمستند شرعي صحيح، وأخيراً حدثت بينهما مشاكل وضربها كثيراً بشكل لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين، ولم يفلح صبرها عليه في أن يعود إلى رشده فاضطرت إلى اللجوء إلى أهلها وطلبت الطلاق للضرر والكره نتيجة أفعاله، ولكنه اشترط كي يطلقها أن تعيد إليه ما أعطاها من ذهب وكذلك المنزل الذي باعه لها مدعياً أنه باع عليها مراضاة لها كي تقبل بزوجته الثانية، وأنه لم يأخذ منها ثمنه، فما رأيكم فضيلة الشيخ في طلبه وما رأي الشرع، مع العلم بأن الزوج كثرت أمواله مؤخراً وكانت أحد أسباب ظلمه ورجائي أن لا ترجعوا الأمر إلى المحاكم الشرعية لأننا نريد أن نتبصر منكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الزوج والزوجة أن يؤدي كل منهما ما يجب عليه من حق تجاه الآخر وأن يتعاشرا بالمعروف، فإن دب بينهما خلاف أو نزاع فعليهما أن يعالجاه بحكمة ومسؤولية، فإن كبر الخلاف واتسعت مسافة الشقاق ولم يفلحا في تسويته فليحكما بينهما حكمين من أهله وأهلها من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه لينظرا في أسباب الشقاق والخلاف ويصلحا بينهما، كما قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}.
وعليهما أن لا يلجآا إلى الطلاق، إلا بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح، فالصلح خير، فإن رأيا أن لا سبيل إلى الصلح، فلهما -إن رضي الزوجان- النظر في الطلاق، فإن كان النشوز والضرر واقعاً من الزوج على الزوجة فيفرقان بينهما دون غرم تغرمه المرأة، وإن كان النشوز من المرأة فيأخذان منها للرجل ما هو مخرج لها من ملكه ويطلقاها عليه.
قال في المدونة: وإذا حكم الزوج والمرأة الحكمين في الفرقة والإمساك فقد حكماهما فيما يصلح ذلك بوجه السداد منهما والاجتهاد، قال: قال مالك: إن رأيا أن يأخذا من المرأة ويغرماها مما هو مصلح لها ومخرجها من ملك من أضر بها، ولا ينبغي أن يأخذا من الزوج شيئاً ويطلقاها عليه. انتهى.
فإن لم يحكما حكمين فللزوجة رفع أمرها إلى القاضي وإثبات نشوز الرجل والضرر الواقع عليها منه وطلب الطلاق، فإن لم تثبت نشوزه والضرر الواقع عليها، وأرادت الطلاق لكرهه وعدم إطاقتها العيش معه، فلها أن تخالعه بإعطائه ما طلب منها حتى تفتدي منه، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}.
مع التنبيه إلى حرمة طلب المرأة الطلاق من زوجها لغير عذر شرعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أخرجه الترمذي وأبو داود.
وأما قضية البيت فهي تدعي ملكيتها له بشرائه منه وهو ينكر البيع ويدعي عدم أخذ ثمن مقابل البيت، وإنما أرضاها به لكي يتزوج بالثانية، فهذه قضية مرجعها للمحكمة الشرعية فهي المخولة بالفصل في قضايا المناكرة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 58177(13/107)
3054- عنوان الفتوى : مشكلة زوجية
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1425 / 25-01-2005
السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ إحدى عشر سنة وبعد استحالة الحياة بيني وبين زوجي وشعوري أني لا أطيق أن أعيش معه بسبب معاملته السيئة لي وضربه لي وإهانتي في كل وقت وحين بسبب أو بدون سبب، وإحساسي أني كالخادمة عنده ليس لي أي حق ولا واجبات، وإحساسي أني إنسانة ميتة لا قيمة لي ، فما عدت أطيق الحياة معه وخفت على نفسي من الفتنة خاصة أني كنت أكره أن يلمسني أو يقترب مني وكنت لا آخذ حقي الشرعي منه ولا أشعر به زوجا لي بل إني كنت أعطيه حقه الشرعي لأنه مفروض علي وكي لا يعاقبني الله دون أن أشعر بأني أقضي رغبتي وحاجتي منه فخفت على نفسي بالوقوع في الحرام مع أني صبرت عليه سنوات عدة لكني لم أعد أطيق وفكرت مرات عديدة أن أفعل بنفسي شيئا كي أخلص منه وأرتاح إلى الأبد لكني كنت أخاف الله وكلما فكرت نفسي بهذه الأشياء أقول خسرت الدنيا ولا أريد أن أخسر الآخرة وأستغفر الله على هذا التفكير...
مشكلتي هي أني تركت بيت زوجي وطلبت الطلاق منه لكنه رفض فذهبت إلى المراكز الإسلامية الموجودة في البلد الذي أعيش فيه كي يساعدوني على الطلاق لكنهم لم يستطيعوا مساعدتي وقالوا لي إنهم لا يملكون الحق من الدولة على تطليقي ولا يستطيعون أن يعطوني شهادة خلع أو تفريق فلجأت إلى القانون الدانماركي ورفعت قضية طلاق وذهب زوجي إلى المحكمة ووافق على الطلاق المدني وقال لي إنه لا يعتبره طلاقا لأنه لم يتم بمحكمة شرعية وهو لا يعترف بهذه المحاكم ولا بقانونها وأنه وافق على الطلاق فقط من أجل أن تنتهي القضية ولكنه لم ينو الطلاق بقلبه كما قال لي لأنه يريد أن أتنازل عن أولادي وإقامتي هنا كي يعطيني حريتي وهو مقتنع أن الحياة بيننا متسحيلة ولا مجال للعودة لكنه مصمم على رأيه وكلما ذهب أحد ليطلب منه أن يفارقني بإحسان يقول للناس إنه طلقني كي لا يكلمه أحد بالموضوع مع أن هذا الكلام غير صحيح سؤالي هو هل يمكنني أن أعتبر طلاقي المدني طلاقا واقعا صحيحا خاصة أن المراكز الإسلامية لا تستطيع مساعدتي في الموضوع؟ وكنت قد اتصلت بالمحكمة الشرعية في وطني الأصلي لكي أرفع قضية تفريق أو خلع وقالوا إنه عليّ الحضور بنفسي لرفع القضية ولا يصح أن أوكل أحدا عني لأنه علي الشهادة أمام القاضي وحلف اليمين أن زوجي لم يكن يعاملني بطريقة حسنة وأنه علي إثبات ذلك وإثبات أني لا أعيش معه وأنا لا أستطيع السفر إلى بلدي لأسباب عديدة ولا أستطيع إثبات أني لا أعيش معه فجيراني يعلمون أني لا أسكن معه ولا أعرف عنه شيئا وحتى أولادي لا يراهم لكن لا يستطيع أحد أن يذهب للمحكمة لقول ذلك فقال لي القاضي أن طلب الخلع صعب نوعا ما ويحتاج إلى وقت طويل وأنهم سيرسلوا لزوجي كي يحضر ويسألوه عن أقوالي وأنا أعلم أنه لن يحضر لأني أنا نفسي لا أعرف أين هو وسمعت أنه يجهز نفسه للرحيل من البلد الذي أعيش فيه ما معناه أني سأظل لا معلقة ولا مطلقة طوال حياتي وأنا أخاف على نفسي من الوقوع بالحرام في هذه البلاد المتاح فيها كل شيء وأريد أن أحصن نفسي خاصة أني لا زلت في الثلاثين من عمري يعني شابة وأيضا لدي أولاد أخاف عليهم من هذا البلد وأحتاج أن أتزوج كي أجد أحداً جنبي يساعدني على تربية الأولاد خاصة بعد أن تخلى والدهم عن مسؤولية تربيتهم وتركها لي وأنا وحيدة في هذه البلاد ليس لي عائلة ولا أهل ولا أصدقاء ....
ولدي سؤال آخر وهو أني عندما تزوجت وأتيت إلى هذه البلاد كنت أحصل على مرتب شهري من الدولة أنا وزوجي وكل منا يستلمه على رقم حسابه الخاص بالبنك وكنا نشتري منه عفش البيت ومستلزماتنا المشكلة أن زوجي يعتبر أن هذا العفش من حقه وحده لأنه كما يقول هو من أتى بي إلى هذه البلاد ولو لم يأت بي إلى هنا لما كنت حصلت على هذا الراتب وعندما تركت بيتي وذهبت إلى بيت مؤقت لحين انتهاء القضية المعلقة بيني وبين زوجي قام زوجي وأهله بأخذ عفش بيتي كاملا مع حاجاتي الخاصة وهدايا كنت قد أخذتها من أهلي وأصدقائي وحتى أنه أخذ حاجات أولادي وألعابهم ولم يترك لنا شيئا في المنزل وعند حصولي على شقتي بحكم المحكمة رجعت إليها فوجدتها فارغة من كل شيء حتى ثيابي أخدها ولا يريد أن يرد لي شيئاً منها ويقول إن هذا حقه لأن الرجل من حقه العفش وأنه هو السبب في حصولي على هذه الأشياء مع العلم أن زوجي لا يعمل وأنه يأخذ مرتبا من الدولة مثلي لكنه مقتنع تماما أن ما أخذه هو من حقه ويحل له وكنت قد اشتكيت للشيخ هذا الفعل وقال لي الشيخ هنا أن العفش من حق الزوج ولا يحق للزوجة أخذ شيء منه إلا حاجاتها الخاصة وأنا لم أستطع أن أفهم ذلك القول مع العلم أنه اشتراه من مرتبي ومرتبه وبحكم القانون الدانماركي يحصل كل من الزوجين على نصف العفش أي يتم تقسيمه بينهم بالنصف بحيث لا يظلم أحد لكني لم أستطيع أخذ أي شيء منه وحتى الدولة لم تستطع أن تعيد لي عفشي لأن زوجي لا يريد أن يعترف أين قام بتخبئة العفش وهو ينكر أنه كان لدينا عفش من الأساس وهذه القضية ستأخذ وقتا في المحاكم لإثباتها وأنا لا أريد رفع دعوى لأنها مكلفة لكني أريد أن أعرف هل حقا أن ما أخذه زوجي حلال عليه وأنه لا حق لي بالعفش؟ وأنا فوضت أمري إلى الله وقلت حسبي الله ونعم الوكيل ...المشكلة أن لدي ثلاثة أطفال ومرتبي قليل لا يكفي لشراء أثاث للبيت وما آخذه يكفي لشراء الضروريات من أكل ولبس فقط وأنا لا أستطيع أن أعمل في الوقت الحالي لأني مريضة وأولادي بحاجة أن أكون بجانبهم في هذا السن وزوجي لم يفكر إلا بنفسه والانتقام مني ولم يهتم لحالنا وقال لي إنه يريد أن يتزوج وليس لديه مال لشراء أثاث جديد وعلي تدبير نفسي بنفسي ما دمت أنا من قام بطلب الطلاق فعلي تحمل نتيجة قراري ... أريد من فضيلتكم جوابا شافيا لأسئلتي وأدعو الله لي أن يريحني من الذي أنا فيه وأن يعينني على تربية أولادي على الخير والصلاح.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعينك على ما أنت فيه، وأن يكتب لك الخير والتوفيق، وأما بشأن ما ورد في سؤالك فجوابه ما يلي:
أولاً: إياك واليأس، فإن اليأس والقنوط يجران إلى مفاسد عظيمة.
ثانياً: نوصيك بالهجرة إلى بلدك، ولن يضيعك الله تعالى، فإن في مقامك في البلد الذي أنت فيه مفاسد عليك وعلى أبنائك.
ثالثاً: إن كان في رجوعك إلى هذا الرجل بصيص أمل بحسن حاله وتبدل أخلاقه فافعلي وكوني عوناً له على الاستقامة وبيني له حرمة ما يقوم به من سوء العشرة، ويمكن الاستعانة بالفتاوى التالية : 25387، 2589، 4291.
الرابع: يجب على هذا الزوج أن ينفق على أولاده ويرعاهم وإلا فهو مفرط آثم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ولذا فعليه أن ينفق على أولاده.
خامساً: نحن نذكِّر الزوج بالله تعالى إن كان ممن يخشى الله ويتقيه بأن من الواجب عليه أن يمسك بالمعروف أو يسرح بإحسان؛ لقوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}.
سادساً: ما صرفته الدولة من مال للمرأة فهو حقها، ولا يجوز للزوج أن يتصرف فيه بدون إذنها، وأما الاحتجاج بأنه كان سبب حضورها إلى تلك البلاد فحجة غير صحيحة، وليست مقبولة شرعاً، فليتق الله تعالى وعليه أن يرد حق زوجته.
سابعاً: إذا كان قد تلفظ بالطلاق، فقد وقع الطلاق نوى الطلاق أم لا.
ثامناً: إذا كان لم يتلفظ بالطلاق، وإنما كتبه كتابة، فإنه يقع إن نوى الطلاق ولا يقع إن لم ينوه.
تاسعاً: في حال أن الطلاق لم يقع، وكنت في بلد لا قاضي فيه، فيمكنك الرجوع إلى جماعة المسلمين في البلد الذي أنت فيه، فإنها تقوم مقام القاضي كما نص على ذلك المالكية، ففي حاشية العدوي المالكي على شرح كفاية الطالب الرباني قوله: وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل، وأما من لم يثبت عسره وهو مقر بالملاء وامتنع من الإنفاق والطلاق، فإنه يعجل عليك الطلاق على قول، ويسجن حتى ينفق عليها على آخر، فإن سجن ولم يفعل، فإنه يعجل عليه الطلاق. اهـ
وسبق في الفتوى رقم: 56673. بل نص الفقهاء أيضا على أن العالم في البلد الذي لا يوجد به قاض ينزل منزلة القاضي قال الناظم :
وعالم في البلد كالقاضي **** في بلد ليس به من قاضي
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 57955(13/109)
3055- عنوان الفتوى : المرأة التي تخرج وعلى وجهها زينة.. إمساك أم طلاق
تاريخ الفتوى : 29 ذو القعدة 1425 / 10-01-2005
السؤال:
..زوجتي عند خروجها من البيت تضع بودرة على وجهها بحجة أن وجهها يبدو شاحبا وقد نهيتها عن ذلك عدة مرات...بأن هذا حرام ولا يجوز...وكانت حجتها بإن جميع النساء يفعلن أكثر من هذا ..وآخر مرة نصحتها بأن لا تفعل ذلك قالت أنا سأفعل وإن لم يعجبك فكلا في طريق تعني الطلاق...ولنا ثلاث أطفال..فإن سكت على ذلك فأين القوامه للزوج ...وقال الحق: ولايبدين زينتهن الإ لبعولتهن...فهل أنا محاسب أمام الله..وكيف الحل
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج متزينة بزينة يراها الرجال الأجانب، منها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4052. وعليه.. فالواجب عليك منع زوجتك من الخروج وهي على هذا الحال من الزينة كاشفة وجهها، وذلك لأن الله تعالى أمر المؤمن أن يقي أهله من النار، وذلك في قوله سبحانه: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً {التحريم: 6}. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام رع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ويجب على زوجتك أن تطيعك في ذلك لأنه إذا كان يجب عليها ذلك في الأمور العادية فمن باب أولى إذا أمرتها بواجب أو نهيتها عن محرم، فإن أصرت على ذلك فهي ناشز وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 1225.
فإذ لم يفد علاج النشوز فيها فلا مانع من تطليقها، ولك أن تصبر عليها، قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأنواع الطلاق وذكر منها قوله: الرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصا لدينه. اهـ.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 57926(13/111)
3056- عنوان الفتوى : كيفية حكم الحكمين عند الشقاق والنشوز
تاريخ الفتوى : 30 ذو القعدة 1425 / 11-01-2005
السؤال:
أنا شاب من بلد عربي إسلامي أمي وأبي غير منفصلين وغير مجتمعين منذ مدة طويلة تقريبا 2 سنة وأثناء هذه المدة كان أبي يظلم أمي ويضربها كثيرا صبرت عليه لحد ما تشاجرا لآخر مرة وكان في كل شجار يعتذر وتسامحه إلى أن طردها في الليل هي وأختي وكانا في منزله ونحن البقية يعني كنا في العاصمة ولم نكن معهم سمعنا بالقصة ثم جاءتنا أخبار أنه يزور امرأة ويهدي لها هدايا يعني ارتباط غير شرعي ولما أخبرته أختي الكبيرة والوسطى غضب وفي الليل هددهما بسكين وطردهما وتمر الأيام بل السنون وطلب من أمي الاعتذار فرفضت لأنه لا يعطيها حتى النفقة ولما يعطيها ذلك يعطي بضع نقود فهل الحرام على أمي أم أبي؟ وما الحل أتبقى أمي كذلك؟ ماذا نفعل؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعرف سبب معاملة والدك لوالدتك، لكن نقول: إن كان ضربه لها وتشاجره معها وطرده لها أخيراً من البيت مع طاعتها له وعدم نشوزها فهذا ظلم وحرام، وقد قال الله تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء: 34}.
قال القرطبي رحمه الله: إن كنتم تقدرون عليهم فتذكروا قدرة الله، فيده بالقدرة فوق كل يد، فلا يستعلي أحد على امرأته فالله بالمرصاد. انتهى
وقولك: إنها رفضت الاعتذار لا ندري هل طلب منها الاعتذار فرفضت الاعتذار أم اعتذر لها فرفضت اعتذاره؟ وعلى كل فلا نستطيع الحكم عليها بأنها تأثم لأننا لم نسمع منها ونعرف الدافع لها على ذلك.
أما السؤال عن الحل فهو اتباع ما أمر الله تعالى به في قوله: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 35}.
فننصحكم بالبحث عن حكمين من أهله وأهلها ممن تثقون فيه من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه ليصلحا بينهما.
قال القرطبي رحمه الله: فإن لم يوجد من أهلها من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين، وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر ممن الإساءة منهما، فأما إن عرف الظالم، فإنه يؤخذ له الحق من صاحبه ويجبر على إزالة الضرر، ويقال: إن الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفسك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك؟ فإن قال: لا حاجة لي فيها خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، فيعرف أن من قبله النشوز، وإن قال: إني أهواها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينها، فيعلم أنه ليس بناشز.
ويخلو الحكم من جهته بالمرأة ويقول لها: أتهوين زوجك أم لا؟ فإن قالت: فرق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد، فيعلم أن النشوز من قبلها، وإن قالت: لا تفرق بيننا ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسن إلي علم أن النشوز ليس من قبلها، فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهي فذلك قوله تعالى: فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا {النساء: 35}.
فإذا انسد باب الصلح عن طريق الحكمين، فيلجآن إلى القضاء، لأخذ الحق من الظالم وإنصاف المظلوم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 57765(13/113)
3057- عنوان الفتوى : التفاهم أول خطوة في طريق استقرار الحياة الزوجية
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1425 / 05-01-2005
السؤال:
أنا شاب عمري 31 عاما متزوج منذ ثلاثة أشهر ونصف ولدي مشكلة أريد أن أستشير أهل الرأي فيها .. متمنياً أن أجد حلاً أو رأياً فيما أعاني منه .. وجزاكم الله خيراً ..
مشكلتي كالتالي :
خطبت فتاة عمرها 19 عاما تربطني بها صلة رحم ( من أقاربنا ) وبعد موافقتها طلبت من أبيها أن أراها فوافق دون تردد وقال لي من حقك أن تراها ؛ تم تحديد موعد لرؤية خطيبتي ، دخلت علي بالمجلس وصافحتني وجلست أمامي .. خرج والدها لبضع دقائق ثم سألتها عن دراستها ثم سألتها عن رأيها في زواجي منها فقالت موافقة ولديها الرغبة في الزواج .. عاد والدها ثم خرجت قليلاً وعادت ومعها كوب من العصير وقدمته لي ثم جلست قليلاً بعدها خرجت ولم تعد .
المشكلة بدأت من بعد الرؤية بل في نفس الوقت الذي كانت فيه أمامي إذ انتابني شعور وخوف وضيقة صدر إذ كنت متوقعا أنها أجمل مما هي عليه عند الرؤية .. وحقيقة لا أدري حقاً إن كان الخوف من ناحية جمالها أم من شيء آخر .. بعد ذلك تناقشنا أنا ووالدها فيما سيجري بعد الرؤية وقال لي ( استخر ) ورد علي بعد يومين كلمني بعد يومين انتهى اللقاء بعد ذلك خرجت و صرت أفكر كثيراً لماذا هذا الخوف وبسبب ماذا كنت لا أدري ولكن كان هنالك معطيات تشير إلى أنها فتاة جريئة بسبب مصافحتها لي وكلامها معي . في الحقيقة ترددت كثيراً بالموافقة أو الرفض ؛ كان جرني للموافقة أمر واحد هو : بما سمعت عن أخلاقها العالية والمثالية والحسنة وعن أخلاق والدتها الطيبة وعن أخلاق أخواتها الخمس المتزوجات قبلها . وكان هنالك أمر آخر يدفعني للرفض وهو الحالة النفسية التي عشتها بعد رؤيتها وعدم ارتياحي لها . بعد يومين ( بادرني ) والدها بالاتصال .. حينها تفاجأت بالاتصال ولم أكن قررت بعد بالرفض أو الإيجاب، حقيقة توقعت أن يبلغني عن رفضها لي وأنها استخارت الله في ولم يجعل لي نصيب .. سألني عن وضعي وقلت له بخير إن شاء الله وقلت له كيف حالها هي قال : مرتاحة تماماً قلت له على عجل على بركة الله ثم أعلنت الخطوبة .
بعد الزواج
تمت ليلة الزفاف على خير ولله الحمد .. بعد مرور أسبوع أو أقل تفاجأت بسوء أخلاقها وأنها جريئة جداً ولا تتحمل كلمة ( لا ) من زوجها إذ كانت تبكي لرفض أي من طلباتها .. ويعلم الله أني لم أقصر بأي حق من حقوقها وكنت معها حسن الأخلاق ولم أحملها ما لا تطيق بل كنت ليناً سمحا .. بعدها كنت ألاحظ عليها كثرة الصمت وضيق الصدر سألتها ما بك وبعد جدال هادئ قصير قالت أنا غير مرتاحة معك قلت لماذا قالت لا أدري قلت لها إن كنت ترين عيبا في فأبلغيني فأغيره قالت ليس فيك أي عيب قلت لها نحن في بداية الطريق والحب لا يأتي بهذه السرعة وإنما يأتي من خلال العشرة ومن خلال التضحية من كل منا للآخر بعدها إن شاء الله تتم المودة بيننا والرحمة . بعد ذلك صرت حريصاً أكثر على راحتها لما أرى في وجهها من ضيق وهم . بعد فترة قصيرة صرحت لي بأنها لا تحبني وأنها تكرهني وأن هذا الأمر كان معها منذ ثاني يوم من زواجنا .زوجتي لديها صفات كثيرة غير حميدة ( عصبية جداً ، مادية جداً ، جريئة جدا ، غير مدبرة للمنزل ، تهتم في تزيين نفسها عند خروجها لأي زيارة ولا تهتم لتزيين نفسها لي حتى ولو كنت غائباً لمدة أسبوع عنها ؛ لا تنفذ كل ما أطلب منها بل تظل تحاججني في أي موضوع لا يروق لها .. كل هذا كنت أعاني منه من بداية زواجنا وكنت أقول في نفسي ( غداً تكبر وتعقل ) .الآن هي عند أهلها ومنذ أسبوعين تقريباً وذلك بسبب أنها تعبانة نفسياً وأنها تكرهني ولا تطيق الجلوس معي .. الغريب في الأمر أنها وهي لا تحبني وتكرهني تتصل بي وترسل لي رسائل حب وتسأل عني وتطلب مني مالاً .
السؤال :
هل الأسباب التي ذكرتها تعتبر أسبابا شرعية للانفصال أم لا ؟
إذا كانت الإجابة بـ( لا ) فكيف يكون التعامل معها وهي تكرهني وأنا لا أميل إليها بسبب ما رأيت منها .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أخي السائل من مشاكل مع زوجتك، كثيرا ما تحدث بين الأزواج وخاصة في بداية الزواج، والسبب هو عدم فهم كل من الزوجين للآخر حيث إن فترة ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر قد لا تكون كافية لحصول التفاهم المرجو، فننصحك بأن تتريث في أمرك هذا وأن تحاول أن تفهم شخصية زوجتك فهما جيدا وهي كذلك، فإن التفاهم هو أول خطوة في طريق استقرار الحياة الزوجية.
أما عن حكم الطلاق، فقد قال ابن قدامة في المغني: والطلاق على خمسة أضرب - يعني منه الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام - إلى أن قال: والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. انتهى
لكن وإن كان الانفصال مباحا في مثل حالتك إلا أننا ننصحك بالصبر عليها، وإحسان سياستها، ونصحها بلين وحكمة واعلم أنه سيظل بها عوج مهما حاولت إصلاحها وإقامتها، فليس أمامك إلا أن تستمتع بها على عوجها هذا، فهذا شأن النساء، ولا تنفرد هي بذلك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم.
وقولك لها ( نحن في بداية الطريق والحب لا يأتي بهذه السرعة، وإن الحب يأتي من خلال العشرة، ومن خلال تضحية كل منا للآخر بعدها إن شاء الله تتم المودة بيننا والرحمة ) هو عين الصواب نرجو أن تلتزم به أنت وتطبقه
وإن وصل الأمر إلى النشوز وهو عصيان المرأة لزوجها وترفعها عن طاعته في المعروف، فلك أن تتعامل معها معاملة الناشز وقد تقدم الكلام عن كيفية التعامل مع المرأة الناشز، وذلك في الفتاوى التالية: 25009 9944، 26794، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم 15387
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 57406(13/115)
3058- عنوان الفتوى : خيركم خيركم لأهله
تاريخ الفتوى : 15 ذو القعدة 1425 / 27-12-2004
السؤال:
أريد النصيحة حيث إن زوجي حاد الطباع سليط اللسان مغرور بدرجة كبيرة وحيث إن كل خلافاتنا تكون بعيدا عن الموضوع الأساسي للخلاف ولكنها تكون بسبب سبه لي ومعاملته القاسية حتى أنه ينهر أولادي إذا فكر أحدا منهم أن يخفف عني أو يتحدث معي ووصلت به الجرأة أنه يقول للأولاد إنه إذا غضب عليهم سوف يمرضون لقد ساءت نفسيتي جدا ولا أعلم إذا كان الأصلح لي ولأولادي أن يطلقني وحيث إنه رافض ويطلب مني مالا حتى يطلقني هل حرام أن أفكر في الخلع؟ إنني دائما أقف عند حد معين عندما يتطاول علي حتى لا أحرج نفسي أمام أولادي ولكني داخليا محطمة تماما من سوء معاملته لي ليس دائما طبعا ولكن عندما يكون غاضبا من عمله أو عنده مشكلة ما وطبعا لا يحدثني عنها ولكنه لا يجد أحدا يتطاول عليه غيري فماذا أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو من الله أن يفرج همك ويصلح زوجك، ثم اعلمي أيتها الأخت أن الحياة الزوجية لا تخلو في الغالب من كدر، وهذا ما يجعل التحمل فيها أمرا مطلوبا، وإلا لن تستمر تلك الحياة طويلا.
ومن هنا، نوصيك بالصبر ومحاولة نصح زوجك وإرشاده إلى ترك هذا الخلق المشين، وذكريه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. وقوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم. رواه أحمد والترمذي، وصححه الأرناؤوط.
هذا إلى جانب حسن التبعل له وطاعته في المعروف، ومن ذلك تجنب ما يثير هذا الخلق السيئ فيه.
ولا بأس بأن توسطي أهل الخير والصلاح وكل من له رأي مقبول عنده حتى تعود الأمور بينكما إلى طبيعتها من الود والرحمة، فإن أفاد هذا فاحمدي ربك على ذلك واشكريه، وإلا، فلا حرج من رفع أمره إلى القاضي ليصلح بينكما، فإن تعذر ذلك ولم تعد لك قدرة على الصبر وتضررت من معاملته لك، فلا مانع من طلب الطلاق منه ولو مقابل فدية، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 57395(13/117)
3059- عنوان الفتوى : ضوابط في ضرب الزوجة
تاريخ الفتوى : 16 ذو القعدة 1425 / 28-12-2004
السؤال:
رجل ضرب زوجته ضربا مبرحا
1- ما الحكم إذا أنكر ولم يكن بينهما شاهد ؟
2- إذا كانت الزوجة متضررة وخائفة على نفسها من ضربه هل من حقها أن تطلب أن تقسم هي وليس هو ومن ثم تحصل منه على طلاقها ؟
3- كيف إذا كان رده أنها قذفتني بالكفر والزنا وغيره وأنا ضربتها ؟ وادعى أنه ضربا غير مبرح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج أن يضرب زوجته ضربا مبرحا، وإنما أذن الشارع في ضرب المرأة في حالة نادرة، وذلك فيما إذا خرجت عن طاعته ولم يفد فيها الوعظ ولا الهجر في المضجع، ففي هذه الحالة يأذن الشارع للزوج أن يؤدب زوجته بما يردعها عن العصيان ويردها إلى الطاعة، والضرب الذي أذن الشارع فيه المقصد منه هو التأديب وليس الانتقام ولا هوى النفس، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بأنه غير مبرح، أي غير شديد، وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يفيد أن تركه في هذه الحالة أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يضرب خياركم. قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر جواز ضرب الناشز للتأديب: ولو ترك الضرب كان أحب إلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يضرب خياركم.
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للرجل أن يضرب امرأته ضربا مبرحا تحت أي مبرر، من نشوز أو غيره، علما بأن حد القذف يقيمه الحاكم أو نائبه، أما الزوج فليس من صلاحيته أن يقيم الحد على زوجته سواء كان الحق له أو لغيره، وغاية ما له هو ما قدمناه في شأن النشوز.
وللمرأة إذا تضررت من الاستمرار مع زوجها أن ترفع أمرها إلى من يرفع عنها ذلك الضرر، هذا هو غاية ما يمكننا أن نفيد به في هذه المسألة، أما ما فيها من المناكرات والدعاوى فالمرجع فيها هو القاضي.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 55872(13/119)
3060- عنوان الفتوى : نصائح للزوجة قبل اللجوء للطلاق
تاريخ الفتوى : 09 شوال 1425 / 22-11-2004
السؤال:
انا أم لطفلين زوجي إنسان حقود قبيح جدا تراه دائما كئيبا يصرخ على كل شادة وفادة يضرب أولاده بدون سبب منعني من الذهاب لزيارة أهلي لدي 8 أخوات و 2 إخوان لا أرا هم إلا إن التقيتهم عند أمي التي لا أراها إلا مرة كل شهر، منعني من رؤية جميع أهلي وأقاربي وصديقاتي نذهب فقط عند أقاربه صبرت على هذه المعاملة من أجل أولادي لكن المشكلة أنني أصبحت لا أطيقه كرهت معاملته لي وللناس ولأولاده حتى تربية أبنائي ليس لدي الحق في تربيتهم لا أكثر عليكم المهم كلما غضبت وأردت الذهاب إلى منزل أبي يمنعني ساعدوني على حل مشكلتي هل أطلب الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا قبل أن نشير عليك بالطلاق ننصح بما يلي:
أولاً: أن تحسني إليه بالكلمة الطيبة والاستقبال الحسن والتجمل له وتجنب كل ما يثير غضبه، وتذكري أنك مأجورة من الله تعالى على كل ذلك، فطاعة الزوج مما أوجبه الله على زوجته.
ثانياً: وجهي له النصح بالمعروف وفي الوقت المناسب، وحاولي معرفة سبب غضبه وأعينيه على معالجة ذلك.
ثالثاً: أطيعيه في غير معصية الله، فإذا منعك من زيارة إخوانك وأخواتك فعليك طاعته، فطاعته مقدمة على طاعة غيره ولو كان هذا الغير هو أباك وأمك.
رابعاً: أكثري من الدعاء له بالخير والصلاح، فإن حقه عليك كبير وهو أبو أولادك، وفي صلاح الحال بينكم خير لأولادكم.
خامساً: الصبر عليه، فإن عاقبة الصبر خير.
فإن فعلت ما سبق ولم يتغير حاله، وخشيت من التقصير في واجبه، فلا حرج عليك في طلب الطلاق ما دام الحال كما ذكرت.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 55724(13/121)
3061- عنوان الفتوى : مخاطر اتخاذ الخليلات
تاريخ الفتوى : 08 شوال 1425 / 21-11-2004
السؤال:
بعد زواج 12 سنة و4 بنات أحبَّ زوجي امرأة حتى الإدمان وإلى الآن وقد باءت كل المحاولات بالفشل وأستقر الأمر بنا على أن يقوم بالصرف علينا شهرياً ولا يهتم بأي شيء آخر من أمرنا وأحيانا يأتي إلينا كل شهر أو شهرين مرة وهو مسافر للخارج حاليا للعمل ولا أعرف عنه شيئا إلا بالصدفة ولا يسأل عن الأبناء وعندما يأتي يخبر أمه وأخواته وعشيقته بميعاد حضوره أما أنا فلا ويأتي محملا بالهدايا لأهله وعشيقته وأبنائها من طليقها وينساني وبناتي ولقد فوضت أمري إلى الله فيه ولكنني اعتمرت معه وأريد أن أصفي قلبي وأن أصارحه بظلمه لي ولبناتي ولكن إن حدث فسوف يقطع عنا المصروف الشهري ويتركني ببناته ولا يهمه شيء ولكني أريد أن أتصل به وأصرخ في وجهه وأقول له إنه رجل ظالم يعيش بالسعودية ولا يراعي قدسية ذلك المكان بل ويؤثر عشيقته وأبناءها على زوجته الحلال وبناته ما العمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك على ما ذكرت من اتخاذه ما يسمى خليلة، وتفريطه في حقك وحق أولاده فلا شك أنه قد أخطأ خطأ بيناً، فقد حرم الإسلام اتخاذ الخليلات، وقد كان ذلك من عادة أهل الجاهلية، فقال سبحانه: وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5}.
وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة تضييع الرجل من هم تحت رعايته، فقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وغيره.
واعلمي أن أفضل علاج لما أنت فيه هو الصبر، فإنه مفتاح الفرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم.
فنوصيك بالصبر على زوجك، واعلمي أن إقدامك على أي نوع من العصبية والتلفظ بمثل الألفاظ التي ذكرت لا يزيد المشكلة إلا تعقيداً، وإن مصلحتك ومصلحة أولادك في عودة زوجك إلى جادة صوابه، وذلك لا يكون إلا بالصبر، وينبغي أن تكثري من دعاء الله تعالى له ولا سيما في الأحوال والأوقات الفاضلة كحال السجود، وفي الثلث الأخير من الليل، واستعيني بأهل العلم والفضل، وبالعقلاء من أهلك وأهله، فلعل الله تعالى يوفقهم في الإصلاح بينكما.
وإذا لم يتم ذلك ووصل بك الأمر إلى حال تخشين معه الضرر على نفسك وعلى عيالك فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية وتزيل عنك وعن عيالك الضرر.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 54877(13/123)
3062- عنوان الفتوى : حكم خروج المرأة لطلب العلم بغير إذن زوجها
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1425 / 21-10-2004
السؤال:
تخرج الزوجة وهي متعلمة وتعلم علوم الدين من صلاة وصيام وطهارة ومعاملات وأحكام, وهي تخرج للدراسة في معهد إعداد الدعاة ثلاثة أيام من كل أسبوع من الساعة الثالثة إلى التاسعة مساء ولمدة عامين, وقد نهاها زوجها عن ذلك ولكنها لم تستجب له وأصرت على الخروج. فهل تعتبر هذه الزوجة ناشزا؟ وكيف يعاملها زوجها؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوافق بين الزوجين أساس من أسس إرساء العلاقة الزوجية وتمتينها، ومن المهم أن تبنى العلاقة الزوجية على التفاهم لا التنافر، وعلى الاتفاق لا الاختلاف. و
طالبة العلم الشرعي تعلم أن طاعة الزوج في المعروف واجبة شرعا، وأنه لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها، لذا فعليها أن تستعمل الحكمة مع زوجها بحسن العشرة معه، والتودد له حتى يأذن لها في الدراسة في المعهد والتفقه في الدين. وتذكيره بالأجر العظيم الذي يناله من وراء ذلك. فإن أصر الزوج على منعها من الخروج فلا يجوز لها الخروج، ولتتق الله ما استطاعت، وتحاول مواصلة طلب العلم في البيت بالوسائل البديلة من الأشرطة والكتب، وعلى الزوج أن يعلم أن من حق زوجته عليه أن يقوم بتعليمها العلم الواجب، وهو ما كان متعلقا بفروض الأعيان التي أوجبها الله عليها، كالصلاة والصيام والزكاة، فإن لم يستطع تعليمها بنفسه أذن لها بأن تتعلم عند غيره، ولتعلم الزوجة أيضا أن ما زاد من العلم على فرض عينها، فليس واجبا على الزوج تعليمها إياه، والسماح لها بالخروج لطلبه، وله منعها منه، فإن أصرت فإنها تعتبر ناشزا وسبق في الفتوى رقم: 1225، كيفية التعامل مع الناشز.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 54222(13/125)
3063- عنوان الفتوى : من حق الزوج أن يؤدب زوجته متى خرجت عن طاعته
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1425 / 04-10-2004
السؤال:
وضع الإسلام منهج كيف يعاقب الزوج زوجته منها الهجر في الفراش وإلى الضرب غير المبرح (تأديبا) أريد أن أعرف الحالا ت التي تصل بالزوج الذي يعاقب زوجته بالهجر في المضجع وخاصة إذا كان يعرف أن زوجته لا تتحمل ويخشى عليها من الفتنة، وأريد أن أسال كيف تعاقب الزوجة المسلمة زوجها في حال الخطأ وليس هنالك إنسان معصوم عن الخطاْ وبالله لا تقول الإصلاح وهذا الكلام لأنها تكون قد حاولت جميع هذه الطرق خاصة وأن الزوج في بعض الأحيان يتعمد تكرار الخطأ المرتكب مع الزوجة وإحراجها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج أن يؤدب زوجته متى خرجت عن طاعته، لقوله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}، والنشوز مبين في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 1103، والفتوى رقم: 31060.
ولكن إن علم الزوج أن زوجته ستفتن بهجرها، فلا ينبغي له هجرها، بل يسعى في إصلاحها بوسائل أخرى.
وأما ضرب الزوجة لزوجها، فلا يجوز لأن الواجب عليها حفظ حق زوجها وطاعته، لأن له القوامة عليها وضربها له ينافي ذلك، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 29932.
ولكن لها أن تسعى في حل الأمر عن طريق الأقارب، فإن لم تستطيعوا فعن طريق القضاء.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 54131(13/127)
3064- عنوان الفتوى : إرشادات للتعامل مع الزوجة الناشر
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1425 / 04-10-2004
السؤال:
أنا متزوج وأعاني من ديون كبيرة زوجتي قدمت لي مساعدة مالية إلا أن الديون ما زالت متراكمة ولم تحل المشكلة أصبحت تطالبني بالمبلغ الذي ساعدتني به على اعتبار أنه دين علي. سددت لها دفعة منه. الحمد لله إنني أصرف على المنزل وعلى الأسرة لكن لأنني موظف لا أتمكن من تسديد ديوني دفعة واحدة المشكلة تطورت بأنها أنهت من جانبها العلاقة العاطفية ولم تتم معاشرة منذ ما يقارب السنة حديثا تطور الأمر إلى طلبها بالانفصال أنا أحبها كثيراً وأرفض أن يتم الطلاق للحفاظ على أسرتي أرجو إرشادي ماذا أفعل؟ هل يتم الطلاق أم الهجرة ام الاستمرار بالعلاقة الزوجية؟ وما حكم الشرع في رفضها للمعاشرة؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك باللجوء إلى الله تعالى أولاً لقضاء ديونك، فإنه سبحانه وتعالى يجيب من دعاه، ولا يخيب من لجأ إليه ورجاه، وإليك هذا الحديث العظيم المشتمل على دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، وقد لزمته ديون أهمته وأقضت مضجعه، فعن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة مالي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، فقال: أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك، فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى ديني. رواه أبو داود.
وفي المسند وغيره: أن رجلاً أتى علياً رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني عجزت عن مكاتبتي فأعني، فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله تعالى عنك. قلت: بلى. قال: قل: اللهم أكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
ونذكر الزوجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم وغيره.
وأولى الناس بهذا المعروف هو الزوج الذي يربطك به رابطة الزوجية تلك الرابطة التي جعلها الله سبباً للإفضاء والاتصال والاطلاع من كل من الزوجين للآخر، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 21}.
وإذا كان زوجك معسراً وجب عليه إنظاره حتى ييسر الله عليه، والله تعالى يقول: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280}.
وعليك أيها الزوج متى توفر لك المبلغ أن تسدد لزوجتك ذلك القرض، ولا تماطلها لأن مطل الغني ظلم، كما ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم.
ونقول للزوجة أيضاً: إنك بامتناعك عن معاشرة زوجك ترتكبين إثما كبيراً لمخالفتك لأمر الله ورسوله، فقد حث صلى الله عليه وسلم المرأة على طاعة زوجها ورغبها في ذلك أعظم ترغيب، وذلك في أحاديث كثيرة صحيحة، منها: ما في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صححه السيوطي.
ومنها: ما في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني إسناده صالح، ومنها: ما في المسند أيضاً من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه أيضاً البخاري ومسلم. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب.
وأشد من ذلك طلبك للطلاق من زوجك لهذا السبب فقط، فالمرأة التي تطلب من زوجها الطلاق من غير مسوغ تكون آثمة بذلك متعرضة لسخط الله ومقته، فقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة.
وننصحك أيها السائل الكريم بالإبقاء على زوجتك، واتباع وسائل الإصلاح لاستقرار حياتكما معا، فتبدأ معها بالوعظ والتذكير بحق الزوج، وأن الله أوجب على المرأة أن تحسن لزوجها، وأن تطيعه في غير معصية، وتتدرج معها في مراحل الإصلاح المذكورة في قوله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 34-35}.
فابدأ معها بالوعظ، ثم هجرها إن لم يفد معها الوعظ، ثم ضربها ضربا غير مبرح إن لم تنزجر بالهجر، فإن لم تنفع معها الطرق السابقة في إصلاحها فيجري التحكيم بإرسال حكم من أهلك وحكم من أهلها، ليتروى كل منكما، ويجد الفرصة للصلح والرجوع عن رأيه، فإن نفدت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى فالفرقة في هذه الحالة أفضل.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 54125(13/129)
3065- عنوان الفتوى : نصيحة للزوجة الناشز
تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1425 / 03-10-2004
السؤال:
أنا متزوج منذ سنتين ولدي طفلة عمرها سنة وأسكن أنا وأبي وأسرتي بالإيجار، وفي يوم من الأيام حضر أقارب زوجتي وبالتحديد أولاد عمها وأخذوها من البيت من دون مشاكل سابقة، وفي اليوم الثاني رفعت علي قضية نفقة لها ولبنتي وعفش بيت وامتدت المشكلة إلى 4 شهور وشروطهم إذا رجعت البنت أن أسكن بعيداً عن أهلي وأن لا أصلهم أبداً، علما بأني المعيل للبيت وأبي مريض بمرض الربو منذ أكثر من 30 سنة وظروفي المادية لا تسمح أن أستأجر بيتاً ثانياً، فماذا أفعل أغضب أبي وأمي وأرضي أقارب زوجتي أو أطلق زوجتي وأكسب رضى أبي وأمي وأسرتي التي لا تملك رجلا ومعيلاً في البيت وأنا أكبر إخوتي وكلهم صغار في المدارس، علما بأن زوجتي لم تكن تلك الزوجة الجيدة معي في البيت، ولكن كنت أقول هذا نصيب حتى حصل هذا الموضوع أرجو إفادتي في هذا الموضوع؟ ولكم مني جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت القضية بهذه الدرجة من التعقيد ووصلت إلى المحاكم الشرعية فلم يعد يفيد فيها إصدار فتوى، لكن مع ذلك ننصحك بمحاولة حل المشكلة عن طريق توسيط الخيرين من أهلها وخاصة أولئك الذين لهم جاه مقبول عندها حتى تتنازل عن هذا الشرط المجحف، ومما ينبغي أن يقولوا لها إن فعلها هذا معصية لأنه نشوز وخروج عن طاعة الزوج الذي أوجب الله طاعته، وانظر الفتوى رقم: 9904.
كما أن عليهم أن ينبهوها إلى خطورة هذا التصرف لما له من آثار وخيمة على علاقتها الزوجية مما يؤثر على نفسية البنت وتربيتها، ولا مانع من أن تعترف لها بأن الشرع قد أعطاها الحق بأن يكون لها بيت مستقل، كما بينا في الفتوى رقم: 4370. إلا أن ظروفك المادية وحالة أبيك الصحية تحتم عليك البقاء في البيت، وتعهد لها أنه متى توفرت القدرة على ذلك أنك تسكنها في بيت مستقل.
هذا.. وننبه إلى أن تدخل أبناء عم هذه المرأة في علاقتها مع زوجها بعد أن كانت راضية بسكناها معه في بيت أهله هو ذنب عظيم لأنه يدخل في التخبيب المنهي عنه في الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أحمد وصححه الألباني.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 54070(13/131)
3066- عنوان الفتوى : من المشكلات الزوجية
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1425 / 04-10-2004
السؤال:
إذا قال زوج لزوجته إذا أن بعت العمارة بالمبلغ الفلاني فما فوق المبلغ لك وهو لا يظن أنها تأتي بأكثر مما قال ويوقع ورقة بينهم ويقول الله شاهد بيننا وبنفس الطريقة تكون بينهم عهود واتفاقات مثل إن رجع زوجته وهو يحلف بالإيمان المغلظة ويحرم ويطلق أنها لعيالها ومن ثم تنكشف الأمور ويعطيها ليله مع أنه ليس من الاتفاق وكنت حاملا بـ3 توائم ونضع شروط ويوافق وبعد أن رجعت له لا ينفذها كما أنني أجاهد نفسي على التعايش وأحتسب لكنني لا أحتمل فأتطاول بلساني لأنني أشعر أنه خدعني وأنه غير صادق ويتدرج ومع أننا نحب بعضنا البعض بشدة وقد غطيت وجهي الحجاب الشرعي بعد الولادة مع أني أصغره بـ13 سنة ولا ينقصني شيء بتاتا ولدي 5 أطفال الآن أحاول التقرب إلى الله ولكن الغيرة وتذكر الصدمات والاستغفال لي تجعلني أغلط عليه وأأثم مع إني أرضيه بنفس الوقت خوفا من الله سبحانه لأنه يدعو علي دعاء شديدا ويسبني ببذاءة ويقهرني ماذا أفعل وهو يريد أن يسكننا في بيت واحد مقسوم؟ ولم يصدق بالوعود والشروط التي بيننا وبين أخي وقال الله شاهد راح أنفذ لكم كل الشروط ولم ينفذها؟ ولأنني طيبة لذلك فعل كل الذي يريده ماذا أفعل وكل ما يريد على حساب راحتي وعيالي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت الكريمة وفقنا الله وإياك لما يحبه سبحانه ويرضاه أن المرأة يجب عليها القيام بحق زوجها وطاعته، وامتثال أمره في غير معصية الله تعالى، وأن لا ترفع عليه صوتاً، وأن تحسن إليه غاية الإحسان، فحق الزوج على زوجته عظيم، ويكفي أن تطالعي الفتاوى بالأرقام التالية: 4373، 52900، 50599.
وأما مطالبتك بالمسكن، فإن كان المسكن الذي أنت فيه مستقلاً بمرافقه من مطبخ وخلاء وممر فلا يلزم زوجك شرعاً أكثر من ذلك، فلا تكثري عليه المطالب، وأما الوعود التي وعدك بها فيستحب له الوفاء بها، ولا يجب عليه، وانظري في الوفاء بالوعد الفتوى رقم: 17057.
ونذكر الزوج بأمور:
أولها: أن السب لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. متفق عليه.
ثانياً: المطلوب من الزوج هو الإحسان إلى زوجته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما.
ثالثاً: ترك التحريم والحلف بالطلاق، لأنه قد يهدم بيته وتحرم عليه زوجته وهو لا يشعر، فليتق الله تعالى.
وأما بشأن التحريم والحلف بالطلاق، فلا ندري ما الذي حدث، وما هي الألفاظ على وجه الدقة لنتمكن من الجواب.
وأما بشأن الوعود التي بينك وبين زوجك، فنرجو توضيحها أكثر ومتى كانت؟ هل كانت في عقد النكاح أم بعد ذلك؟ وما هي الوعود؟ وكيف كانت الصيغة التي تم الاتفاق عليها؟.
وعلى كل حالٍ، فالأولى بكم أن تصلحوا ما بينكم بالتفاوض والتفاهم والتغاضي عن الهفوات، فإن لم يحصل ذلك فالمحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص في حل مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53929(13/133)
3067- عنوان الفتوى : مثل هذا الرجل لا يصلح زوجا ويحق طلب الطلاق منه
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1425 / 29-09-2004
السؤال:
أرجو الرد على رسالتي بسرعة وأفيدوني جزاكم الله ألف خير، أنا سيدة متزوجة منذ 15 سنة ولدي 3 أولاد وحامل، المشكلة هو زوجي عشت معه على الحلوة والمرة ويمكن المرة أكثر حيث صبرت وتحملت على نفسي غلطاته التي لا تنتهى يريد الآن أن يتزوج، وممكن يكون تزوج خلاص الله أعلم.
أنا ما اعترضت على الزواج من غيري لكن أنا إنسانة لا أقدر أتحمل على نفسي أكثر لأن اللي شوفته منه كثير حيث أنه بعد ما تزوجته بـ3 سنوات وكنت حاملا اكتشفت أنه يروح مع الحريم ويعمل اللي بكيفه حتى أنه كان أجر استراحة وكان اللقاء طبعا هناك ويأتي بأصحابه وكان يفتخر باللي يسوي وشراب ومخدرات وسهراته اللي كانت دايما طبعا أنا ما كنت أدري عن شيء أفتكر أنه بعيد عني عشان أني حامل وتعبانه وما أقدر على طلباته الزوجية المهم أتوقف في السجن لمدة 3 سنوات وخلال السنين دي أنا عرفت اللي كان ماشي فيه وخيانته لي، المهم طلعت أصيلة معاه وما هان علي أني أسيبه في أزمته وظروفه وحالته النفسية السيئة اللي كان فيها على فكرة هو توقف بسبب ديون ومبلغ كبير حوالي 3 مليون ريال الله أعلم فين راحت فلوس الناس اللي أخذها ولليوم ما تسدد منها شيء المهم أنه جلس سنتين معايه ودخل التوقيف تاني بنفس السبب لأنه ما سدد المبلغ وكمان زاد إلى 7 مليون ريال وفي خلال السنتين اللي كان فيها بره السجن رجع تاني وعلى أفظع من الأول أخذ عماره وطبعا ما سدد فلوسها وأجرها وأخذ شقة في العمارة وعملها للسهرات وكان يمكن كل يوم والشراب والحريم والفلوس اللي كانت تروح وما نشوف منها حاجة، وأنا كنت بداري وأسكت عشان أولادي وكنت بحافظ على بيتي بأي طريقه كنت أروح الشقة وأجلس فيها عشان أمنعه أنه يجيب أحد وكان يطردني وينهرني ويسبني حتى أنه في ليلة رمضان جيته فيها لأني عرفت أنه بيسوي الخراب وقلة الحيا حتى ليلة رمضان بدل ما يستغفر ربه في الليلة الكريمة وجلس يسب ويلعن ويطرد في كمان صبرت عليه وما طلعت من الشقة علشان ما يغضب ربه في هذه الليلة على فكره هو ما يشرب لأني ما شوفته قبل في حالة سكر والله أعلم لكن يجيب الشراب لأصحابه والبنات اللي معاهم المهم أني تحملت الكثير والله، وشوفت أيام ما كنت فيها أشوف النوم من القهر كنت أشوف أغراض الحريم ملابس داخلية وأشياء يستعملوها وأسكت المهم بعدها دخل السجن وتوقف 4 سنوات ونصف وصبرت كمان عليه واتحملت الذل من أهله لأن ما كان عنده مصاريف يصرف علينا وكانت الحالة سيئة جدا كان أهله يرسلون لي 500 ريال في الشهر أنا وأولادي الـ 3 و2 منهم في المدرسة وأكل وشرب ومصروف وليموزينات عشان كنت أروح أزوره، وللعلم هو متزوج قبلي 2 واحدة طلقها بعد ما طلع أول مرة من السجن والثانية لحد الآن وهي تطلب الطلاق منه لأنه ما يروح عندها ولا يشوف أولاده ويقعد ممكن بالشهر والاثنين ما يشوفهم لأنهم عايشين في المدينه واحنا أيامها كنا في جده، وبعدين خرج من السجن من 3 سنوات بمهلة 5 سنوات يسدد فيها الملايين اللي عليه طبعا دلوقتي زادت وصارت فوق العشرة أو أكتر كمان الله يعلم أخد فلوس من ناس وكتب شيكات ولسه ما سدد منها يعني يأخذ الفلوس من الناس وما يسدد، أنا الآن ساكنه في الرياض وأجر لي فله حتى لسه ما فرشها حتى غرفة نوم ما اشترى لي وبعد طول صبري شاف عروسه أصغر منه بـ30 سنه بعمر بنته واشترى لها الشبكة وعمل الفحص اللي قبل الزواج وشوفت الرسائل في الجوال وكل شوي اتصالات ورسائل وحاجه تحرق الدم وإن سألته يقول لي كان موضوع وانتهى وأنا متاكده أنه ما انتهى على طول ماسك جواله في يده وما يخليه قدامي حتى الحمام الجوال معاه نفسي أعرف بس أيه اللي سويته عشان يقهرني، والله إني مطيعة له وهادئة وأخاف عليه حتى أنه يقول لي والله أنك ما قصرت معي في حاجه بس أنا فكرت إني أتزوج كده بس مجرد فكرة جاءت في رأسي أنا عارفه أنه يحلف ويكذب ويقول لي أن الموضوع انتهى، لكن أرقام التليفون في جواله ما تمسحت حتى أنه كاتب عليها رقم البيت الثاني والله إني بأموت من القهر وخايفه إني أفكر في الانتقام منه بأي شكل عشان كده أنا طلبت الطلاق لكنه رافض ويقول لي ما استغني عنك وأنت وأنت وكلام ماله معنى وماله داعي، فهل يحق لي طلب الطلاق في المحكمة ولا لا لأني قلت له أنه إذا لم يطلقني بالمعروف باروح وأطلب الطلاق من المحكمة، وقال لي ما عندي سبب قوي عشان أطلب الطلاق يا ترى صحيح كلامه أن المحكمة ما تأخذ حقي منه ويبقى هو يلعب بأعصابي ويضحك علي بكلامه ويخليني أقبل غصبا عني أعيش معاه لغاية ما السنين تروح مني وأموت من القهر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد ذكرت أن زوجك منغمس في المعاصي ومقارف لكبائر الذنوب، مثل الزنا وإحضار الخمر لأصدقائه ليشربوها، وتمكين أصدقائه من الزنا بالنساء في شقته، وأنه لا يتورع عن ذلك حتى في ليالي رمضان، وكذلك كذبه في الحديث، وحلفه الأيمان الكاذبة، ثم إنه سفيه في إنفاقه، ويقترض أموال الناس ويضيعها.
فالواجب عليك أن تجتهدي في نصحه وتذكيره بالله وانتقامه، وبالآخرة وقربها، وبالنار ولهيبها، واستعيني على ذلك بأهله وبمن ترينه من أهل الصلاح والدين، فينصحونه ويخوفونه بالله، لعله يعود إلى رشده وينتهي عن غيه.
فإن لم يتب توبة نصوحاً، ويندم ندماً شديداً على ما فرط في جنب الله، ويعزم عزماً أكيداً على عدم العودة لسابق عهده، فلك حينئذ أن ترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية لتطلبي الطلاق للضرر، فمثله لا يصلح أن يكون راعي أسرة، ولا يؤتمن على تربية أبنائه.
ومتى ثبت للمحكمة وقوع الضرر اللاحق بك من زوجك، واطلعت على القرائن المثبتة كشهادة الشهود ونحوها، حكم القاضي بإزالة الضرر، إما بإجباره على تأدية حقوقك ومعاشرتك بالمعروف، وإما أن يطلقك كما قال الله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، ولك أن تستعيني في تقديم أوراق الدعوى بمحام أمين متمرس، وإن رأيت أن المصلحة في الصبر عليه وعدم رفع الأمر إلى المحكمة فلا حرج عليك في ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 53895(13/135)
3068- عنوان الفتوى : إصرار الزوجة على الخروج والسفر بغير رضا الزوج يعتبر نشوزا
تاريخ الفتوى : 12 شعبان 1425 / 27-09-2004
السؤال:
أنا متزوج منذ أكثر من سنة وزوجتي جارتي لكن لديها الجنسية الفرنسية وذلك يسمح لنا العيش في فرنسا حيث المعيشة أحسن وفرص العمل متوفرة, والد زوجتي لم يرد أن يعطيها وثائقها وهذا ما جعلها دائمة متوترة سعيت بكل جهدي لأخفف عنها وذلك حتى أنني أسمح في حقي أحيانا كزوج , ستتزوج ابنة خالها وطلبت مني أن تذهب إلى العرس على بعد 400 كلم فرفضت لأسباب منها عدم وجود النقود وطول المدة التي ستقضيها وقالت سأذهب حتى ولو كلفني هذا الطلاق وطلبت مني أن آخذها إلى منزل والديها فرفضت وخرجت من المنزل وأنا أكتب لكم لا أدري إن ذهبت لوحدها أم لا مع العلم أن والديها لا ينهيانها عن المنكر و أنا أعمل بقوله تعالى إن أبغض الحلال عند الله الطلاق و أنا لا أريد أن أطلقها أطلب منكم نصحي في كلتا الحالتين إن ذهبت أو لا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قامت به زوجتك من خروجها عن طاعتك وإصرارها على الخروج والسفر بغير رضاك يعتبر نشوزا، ولكن لا يجب عليك طلاقها، وكنا قد أوضحنا الخطوات التي يتبعها الزوج في حال خروج زوجته عن طاعته في الفتوى رقم: 17322، كما بينا حكم سفر المرأة بدون إذن زوجها وبدون محرم في الفتوى رقم: 3449 والفتوى رقم: 21016، والواجب على هذه الأخت أن تتقي الله تعالى وتطيع زوجها فلا تخرج إلا بإذنه؛ لأن له الحق في أن يمنعها من الخروج إلى ما يباح لها الخروج إليه فكيف بخروجها وسفرها إلى مناسبة قد تكون مشتملة على بعض المنكرات من اختلاط أو غيره، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق بغير ضرر أو تتسبب فيه، ولذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 2019، كما يجب على والدها أن ينهاها عن المنكر ومنه الخروج عن طاعة زوجها، ويأمرها بالمعروف ومنه طاعة الله تعالى، ثم طاعة زوجها.
والواضح من السؤال أنك تريد السفر صحبة زوجتك إلى بلاد الغرب من أجل تحسين المعيشة، ولشروط جواز السفر والإقامة في تلك البلاد راجع الفتوى رقم: 44524، ولعل والد زوجتك منعها الوثائق اعتراضا على سفرها إلى هناك، فإن كان منعه إياها لسبب شرعي وهو عدم وجود ضرورة تبيح لكما الهجرة إلى تلك البلاد فهو محق في ذلك، وإن كانت ثم ضرورة تبيح ذلك فلا يحق له أن يمنعها الوثائق الضرورية للسفر مع زوجها، هذا مع أن التجنس بجنسيات الدول غير المسلمة لا يجوز إلا في حالات خاصة كنا قد ذكرناها في الفتوى رقم: 26795.
واعلم أن النص الذي أشرت إليه ليس آية من القرآن ولا حديثا قدسيا وإنما هو حديث رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه السيوطي وضعفه الألباني، ولفظه: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53623(13/137)
3069- عنوان الفتوى : علاج مشكلة زوجية
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1425 / 21-09-2004
السؤال:
ابدأ بالشكر الجزيل على سهركم في خدمة الناس سؤالي كالتالي:
أنا مغربية متزوجة من رجل لبناني وله زوجتان ببلد أوربية إنا مسلمة زوجي لا يغيب عني إلا كل شهر مشكلتي هي أنه له أصدقاء نساء كل مرة يدعي أن له علاقات عمل لأكتشف رسائل في الموبايل تدل عكس دلك وعندما أواجهه رده أني لا أزني أو أعمل الحرام ولست مسؤولا عن مشاعرك .. غيرتي دمرت نفسيتي مما أدت بي إلى كل مرة الصراخ في وجهه وهو يكره هذه العادة إنما ذلك يفوق طاقتي فأصبح يقارني بمن يعرف ويجلب لي صورهن ويقول لي انظري إلى الشكل المتناسق؟ وغير ذلك طلبت الطلاق وتراجعت لأني أحبه ولي ابنة بنفس الوقت هو لن يتغير ماذا أفعل أجيبوني أفادكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لزوجك الهداية والصلاح، والمطلوب منك أن تكوني عونا له على الخير والهداية بحسن الخلق ولطف الكلمة، وأن تتزيني له وتحسني إليه وتطيعيه في المعروف، ولا ترفعي صوتك عليه، فإن حق الزوج على زوجته كبير، وعليك مع ذلك أن تعظيه وتنصحيه بلطف عبارة وحسن ابتسامة، وأن تزفي إليه الكتب النافعة والأشرطة المؤثرة، وأن تغيري من حالك قبل حاله فتكوني مثالا للمرأة المسلمة التقية لربها القائمة بواجبها تجاه ربها وزوجها، وأكثري من الدعاء له بالخير والصلاح .
ونتوجه بالنصح للزوج فنقول له: اعلم أن ما تقوم به من العلاقات مع النساء إن تعدى مجال العمل المنضبط بالشرع فهو حرام لا يجوز، وما تقوم به من عرض الصور على زوجتك أمر يخالف الشرع، وهو من سوء العشرة لزوجتك، فاتق الله وتب من ذلك قبل أن تندم في يوم لا ينفع فيه الندم .
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 53593(13/139)
3070- عنوان الفتوى : مسائل في الخلافات الزوجية وحلولها
تاريخ الفتوى : 04 شعبان 1425 / 19-09-2004
السؤال:
تزوجت أختي بشاب لأنه يعرف من الدين ما يعرف، بعد سنة من الزواج تغيرت الأشكال وطلع أنه لا يصلي إلا عندما يرى الناس يصلي فقط لأنه يخاف من الناس، النقطة الثانية في الفترة الأخيرة لا يأخذ من أي مصروف يأتي من الدولة منها إيجار البيت حق الأطفال ولا يفي بعهوده ولأنها لم تعطه ما سألها ضربها وسرقها وأخذ منها الفلوس التي كانت بحوزتها. النقطة الثالثة. أنها حامل منه4 شهور، قالت إذا لا نستطيع البقاء مع بعض، طلبت الطلاق منه فقال لها أسقطي الطفل الذي في بطنك وبعدها سوف يطلقها وهو ليس صادقا في كلامه . النقطة الرابعة . إذا كنت سوف أطلقك سأقتل أحدا من عائلتك ويأخذ منها أولادها . أفيدوني جزاك الله خيرا أرجو لأن الوقت ضيق جدا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الشاب المذكور أن يتقي الله تعالى ويحافظ على صلاته، وكنا قد أوضحنا حكم من يترك الصلاة أحيانا، وهل يوثر ذلك على عقد نكاحه في الفتوى رقم: 15494
. ثم إنه يجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، ويدفع أجرة سكنهم أو يسكنهم، سواء كان يتقاضى من الدولة مصروفا أم لا إن كان عنده ما يصرفه عليهم، فإن لم يكن عنده أو منعه فللزوجة أن تصبر على عسرة زوجها حتى يرزقه الله، ولها أن ترفع الأمر إلى المحاكم الشرعية في بلدها لتقرر الحكم في ذلك، ولهذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 19453 ، 11800 كما يجب الوفاء بالعهد لأن الله تعالى يقول: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً{الاسراء: 34}، وليعلم أن مال الزوجة ملك لها، فلها منعه ولها إعطاؤه، ولا يجوز لزوجها أن يأخذه منها غصبا ولا سرقة. ففي الحديث الصحيح لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.
وليس من المعاشرة بالمعروف الشتم والضرب لغير سبب شرعي، والتهديد بقتل الأقارب، وكنا قد ذكرنا الحالة التي يجوز فيها الضرب في الفتوى رقم: 69. ولا يجوز له أن يطلب من زوجته الإجهاض، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك في أي حال من الأحوال، سواء طلقها أو لم يطلقها. ولموضوع منع الإجهاض راجع الفتوى رقم: 25906، ومما ننصح به أخت السائل أن تعلم أن طلب الطلاق لغير ضرر محقق حرام، ولبيان الضرر الذي يجوز معه طلب الطلاق يرجى مراجعة الفتوى رقم: 8622 ، 2019، ثم إن لها الحق في حضانة الأولاد في حال وقوع الطلاق ما لم تتزوج من رجل آخر، وللاطلاع على تفاصيل الحضانة، ومن الأحق بها وتسلسل ذلك، راجع الفتوى رقم: 6256 ورقم: 49511.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53519(13/141)
3071- عنوان الفتوى : نصيحة الزوج العاصي بالرفق واللين مع الصبر
تاريخ الفتوى : 08 شعبان 1425 / 23-09-2004
السؤال:
أنا متزوجة وزوجتي رجل طيب يقوم بجميع التزاماته تجاه البيت، وأخلاقه جيدة، وكذلك ملتزم بواجباته الدينية، ولكن لا بد أن يسهر في ليلة من الأسبوع في نايت السهر وإلى الصبح، وطبعا معروف ما يحصل في هذا النايت، وأنا لست راضية عن هذا الوضع، ولكن الشدة لم تنفع معه، علما بأن لدي منه أولاد، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تصبري على زوجك وأن ترعي حقه، فحقه عليك عظيم، ولا ترفعي عليه صوتا، بل أظهري له احترامك بالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة، وتجملي وتزيني له، فإن أردت نصحه فتخيري لذلك وقتا مناسبا، وحبذا لو أهديت له كتابا نافعا أو شريطا مؤثرا أو غير ذلك من الوسائل، مع إكثار الدعاء له أن يهديه الله للحق والخير.
ونريد أن ننبهك إلى أنه لا يحق لك استخدام الشدة معه، بل الرفق واللين، لما ذكرنا من حقه عليك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53291(13/143)
3072- عنوان الفتوى : نسيان الماضي الذي يثير الخلاف واجب على الزوجين
تاريخ الفتوى : 27 رجب 1425 / 12-09-2004
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تخفي عن زوجها أموراً حصلت معها قبل أن يتزوج بها، صحيح أنها ليست بالأمور الخطيرة أو المعيبة ولكن قد تؤدي إلى خلاف بين الزوجين وربما لا، فهل يجوز إخفاؤها؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الواجب على الزوجين المحافظة على العلاقة بينهما، ونسيان ماضي كل واحد منهما، حفاظاً على عرى الزوجية إذا كان في ذكر بعض الماضي ما يثير الخلاف، وعليه فلا يجوز للأخت السائلة أن تخوض في هذه الأمور التي قد تؤدي إلى الخلاف بينها وبين زوجها أو تثير عنده الشك والريب وغير ذلك من الأمور التي لا خير فيها.
وننبه إلى أنه إن كان الأمر يتعلق بذنب ارتكبته الزوجة فلا يجوز لها أن تخبر به أحداً ولو لم يترتب على إخبارها به مفسدة لأن الإخبار بارتكاب الذنب ذنب آخر، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 20880.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53221(13/145)
3073- عنوان الفتوى : إرشادات للزوجة التي تعاني من ظلم وتعسف زوجها
تاريخ الفتوى : 24 رجب 1425 / 09-09-2004
السؤال:
أنا امرأة متزوجة ولي بنت عمرها 5 سنوات . عشت عديد المشاكل مع زوجي بسبب تسلطه علي حيث كان يقلل من احترامي في عديد المناسبات وأمام الناس وكان يأكل مرتبي ولا يأخذ رأيي في شيء كما أنه يصرف علينا القليل ويكنز البقية ويقول إني مسرفة يتحدث عني بالسوء لعائلته للجيران ولكل الناس. توترت أعصابي لكل ذلك وأصبحت أرد الفعل أحيانا للدفاع عن نفسي وزاد ذلك في تعكر الأمور حيث أنه أصبح يضربني وامتنعت أنا عن إعطائه راتبي لكني كنت أصرفه كله على ابنتنا والمنزل وامتنع هو عن إعالتنا وازداد غيظه لذلك أصبح يطردني ويتهمني بأعمال غير أخلاقية. في البداية كنت أنا من طلبت الطلاق ثم تراجعت عن ذلك لأن ابنتنا شديدة التعلق بنا ولم تحتمل أن يعيش كل منا على حدة وساهمت بشتى الطرق للعودة إلى بيت الزوجية والاستمرار على الكفاح من أجل استقرار ابنتي .أملي هو على عديد الشوط وقبلتها لكن في كل مرة أكتشف أنه يحمل البعض من أغراض البيت ويخفيها عند إخوته وأمه وعندما رأى حرصي على عدم الطلاق أصبح يهددني به ليلا نهارا وأمرني بالاستغناء عن العمل وأصبح يتدخل في تفاصيل عملي ويأمرني بأشياء تجعلني أتقهقر كعدم حضور حصص تدريبية واجتماعات... و يقول لي أنه يعرف بأن تلك الأمور عادية لكن ما دمت لا أسلمه كل الراتب في يده فله القدرة أن يقول إنها غير ذلك) وفي الأثناء قام برفع قضية طلاق لا لضرر من سوء أخلاقي. ويتهمني أني أستقبل رجالا في منزلنا. بالرغم من كل هذا فأنا أول من يعرف نفسه بأنه ظلمني كثيرا نفسيا بدنيا وعاطفيا وحرمني من الاستقرار العائلي والإنجاب وعديد الأمور الحياتية إلا أني أقول وبأعلى صوت أرفض الطلاق لأن ابنتي شديدة التعلق بنا وهي معذبة كثيرا لأجل ما يحصل لنا، كرامتي لم تعد تسمح أمام إصراره على الطلاق بأن أطلب منه إعادتي إلى بيتي. تدخلات العائلة يرفضها ويستهين كثيرا بعائلتي عائلته في السنوات الأولى لا يريدون التدخل لأنه صعب المزاج ثم أصبحوا يحثونه على الطلاق لكثرة شكواه مني والله يعلم أن ذلك كذب وافتراء، أصحابه لم تعد لهم ثقة فيه خاصة أنهم رأوا بعض ما فعله بي مباشرة، شيئان وحيدان يجعلاني أشعر بالأمل هما أنه يصلي وأنه يقول أنه يحب ابنته كثيرا. إخواني الأعزاء أكيد أنكم لاحظتم اضطرابي فذلك رصيد خمس سنوات من الضياع والألم . إخواني أنا دائمة الدعاء بهدايته وأتمنى ذلك بكل جوارحي. فهل لكم أن توجهوني إلى حل ترون فيه حل أو أمل.
شكرا لكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لزوجك الصلاح والهداية، وأن يغير ما بك إلى خير حال ونرشدك إلى فعل الوسائل التالية: أولا: الإكثار من الدعاء والتضرع بين يدي الله تعالى أن يصلح زوجك وأن يمن عليه بالهداية. ثانيا: تحذير الزوج مما يقع فيه من التهم الباطلة، وأن قذف المحصنات حرام، بل هو من السبع الموبقات، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وعدَّ منهن ... قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ثالثا: تزويده بالكتب والأشرطة النافعة التي تبين له حرمة قذف المسلم بالفاحشة وكيفية تعامل الرجل مع أهله، وخلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أهله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، إلى غير ذلك من الأمور. فإن اتعظ الزوج بذلك فالحمد لله.. وإلا فهو رجل لا يستحق أن تصبري من أجله، وقد جعل الله لك مخرجاً بالطلاق، وسوف يعوضك الله عن صبرك عليه خيرا. وفقك الله لما يحب ويرضى. وننبهك إلى أن الزوج إذا طلق فإن طلاقه ينفذ ولو كانت الزوجة رافضة له لأن الله تعالى جعل الطلاق بيده.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52906(13/147)
3074- عنوان الفتوى : منع الأذى والظلم عن الزوجة من واجب الزوج
تاريخ الفتوى : 17 رجب 1425 / 02-09-2004
السؤال:
مشكلتي هي أهل زوجي منذ أن تزوجت وكل ما أصيب زوجي بمرض بسيط وهم يتهمونني بكل شيء ويسمعونني الكلام المهين وعندما أقول لزوجي يدافع عنهم وهذا أمر طبيعي. أنتظره لكي يوضح الأمور إلى أهله ويدافع عني لا يفعل فيصبح الوضع غير مطاق، بعض الأحيان أمتنع عن التكلم معهم مجددا إلى أن أنسى الإهانة وبعض الأحيان أدافع عن نفسي. فمشكلتي أن زوجي بعد هذا كله ينظر فقط إلى تصرفاتي ويعاقبني عليها مع العلم أني حامل وحساسة جدا. و يتكلمون عني طوال الوقت في سوء عند عدم وجودي بعدها أعلم من أخت زوجي ماذا قيل عني أو أسمعهم بنفسي. ماذا أعمل هل أنا على خطأ؟ أصبحت لدي مشكلة نفسية مع العلم أن حماتي بعيدة عن الدين .أفيدوني أرجوكم هل أنا على خطأ؟ و كيف أتصرف مع زوجي ومعهم؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج كربتك ويزيل وحشتك ويسوقك إلى الرشاد وصلاح الحال.
واعلمي أن واجب زوجك هو حسن عشرتك والتوسيع عليك ومنع أذى أهله عنك استجابة لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}، ويتأكد في حقه ذلك عندما تكونين حاملا أو في حالة توتر نفسي. ومن واجبه كذلك أن ينهى أهله عما يظلون فيه من الغيبة، وخاصة أنها غيبة زوجته. ولا نرى أنك على خطأ فيما قصصت لأن من حقك أن تدافعي عن نفسك، وتكافئي من أساء عليك بمثل إساءته. قال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194}.
وعلى كل حال فإذا كنت متضررة من معاملة زوجك لك، أومن الإهانات التي يلحقها بك أهله، وهو لا يريد أن يزيل ذلك عنك أو يكشف عنك مكروها، فمن حقك أن تطلبي منه الطلاق إذا كنت ترغبين فيه. قال خليل: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره. وإذا كنت تستطعين تحمل ما أنت فيه، فالأفضل الإبقاء على كيان الأسرة، وعسى أن تؤجري بما تصبرين عليه من الإهانة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 52743(13/149)
3075- عنوان الفتوى : خطأ الزوج لا يبرر الإقدام على ربط علاقة مع أجنبي
تاريخ الفتوى : 15 رجب 1425 / 31-08-2004
السؤال:
أنا فتاة في العشرين من عمري متزوجة وغير مرتاحة مع زوجي وحملت منه وتم إجهاضه غصباً عني وأنا الآن لا أطيقه وتعرفت على شاب من بلدي تعرفت عليه بالجات وهو يعيش في بلدي أنا مغتربة في فرنسا وهذا الشاب أحبني وأحببته حبا طاهرا فماذا أفعل وزوجي لايقبل أن أصبح حاملا ولا يرحمني ويجبرني للذهاب إلى بيت طليقته الفرنسية أرجوكم أعطوني الحل فأنا أتعذب وأحب غير زوجي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن القضاء الشرعي هو الذي ينظر في مثل هذه القضايا والخصومات وملابساتها ويحقق فيها، ثم يتخذ الإجراءات اللازمة والمبنية على دارسة الأمر من جميع أطرافه، ومع ذلك نقول: لو كان زوجك -كما ذكرت- من إرغامك على إسقاط الجنين ويغلظ عليك في معاملاته، ويجبرك على الذهاب إلى بيت المرأة التي قد طلقها فإنه يعتبر ظالما لك، ولك رفع أمرك إلى القضاء الشرعي ليردعه عن قبيح فعله، ويلزمه بما يجب عليه من حقوق لك، فإن لم يكن هناك قضاء شرعي فنوصيك بالصبر وإبلاغ أهلك وذوي الصلاح والرأي السديد في محل إقامتك، ومن ذلك المراكز الإسلامية.
واعلمي أن خطأ زوجك لا يبيح لك الإقدام على ربط علاقة مع أجنبي والاتفاق معه على الزواج منك بعد طلاقك من زوجك الأول فإن هذا محرم عليكما، والواجب عليكما التوبة منه، فإذا ما تم الطلاق بينكما فلا حرج عليك بعد ذلك في الزواج به إذا كان صالحا في دينه وخلقه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 52556(13/151)
3076- عنوان الفتوى : كيفية التعامل مع زوجة تمنع بنتها من النقاب وستر بدنها
تاريخ الفتوى : 09 رجب 1425 / 25-08-2004
السؤال:
ماحكم المراة التى لا تلبس العباءة والنقاب إن كانت ابنتى هل هي عاقة وأمها تساعدها بذلك وهل هوواجب أم جائز أم من الأفضل وهل إذا الأب أو الزوج عليه شيىء علما بأنه هو الذى يدعو لارتداء النقاب والعباءة، في حال عدم طاعته هل يهجر أم يطلق أم ماذا يفعل بتلك الزوجة؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة إذا بلغت سن الحيض أن تلبس ما يستر كافة بدنها، وقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر الوجه والكفين عند أمن الفتنة.
واتفقوا على وجوب الستر عند خشيتها. وراجع في الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة فتوانا رقم: 6745. ومخالفة البنت لأبيها في ستر بدنها وفي لبس النقاب يعتبر عقوقا، ولو كانت الأم تأمرها بذلك لأن طاعة الأب في هذا أولى. ولا يجوز طاعة الأم فيه، لأن فيه معصية الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وواجب الأب أن يصلح ابنته ويمنعها من ارتكاب ما حرم الله ، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا {التحريم: 6}، فإذا عجز عن صدها عن المخالفة سقط التكليف عنه ووقع الإثم عليها هي وعلى من يساعدها على ذلك. وإذا كانت زوجتك هذه هي التي تحمل ابنتها على ترك النقاب وستر البدن مخالفة بذلك أمرك، فإنها تكون في حكم الناشز، والله تعالى قد بين الخطوات التي تتبع في نشوز المرأة، فأمر بوعظها أولا، ثم بهجرها في المضجع، ثم بضربها ضربا غير مبرح، فقال الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ {النساء: 34}، وإن كان الضرب لا ترجى منه فائدة فإنه لا يفعل. وأما طلاقها فليس واجبا في الأصل، وعلى الزوج أن يقارن بين الضرر المترتب عليه والضرر المترتب على بقائها في العصمة، ويفعل من ذلك ما تترجح فيه المصحلة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52464(13/153)
3077- عنوان الفتوى : من أخطر مداخل الشيطان
تاريخ الفتوى : 08 رجب 1425 / 24-08-2004
السؤال:
أرجو منك وأستحلفك بالله أن تقرأ رسالتي إلى آخرها رغم طولها جزاك الله عني خيرا.
أنا سيدة أبلغ من العمر 27 سنة متزوجة من أربع سنوات ولدي طفل. عندما نوينا أن نصيف فذهبت أنا وزوجي وأختي وزوجة أخي وأمها وأخيها فمكثت أنا وزوجي وأختي في شقة أما زوجة أخي وعائلتها فمكثوا مع خالتها في شقتها، المهم كنا ننزل الشاطئ معا فأجلس تحت الشمسية وينزل زوجي وأختي وزوجة أخي وأخيها إلى الماء فشعرت بالغيرة لكرامتي والضيق الشديد وبدأ هذا الضيق علي طيلة الرحلة أنا لا أشك في زوجة أخي ولا زوجي ولكن أعتقد أن من المفروض أن أكون أنا وسط كل هؤلاء. أطلب من زوجي أن يتمشى معي في المصيف فيرفض وإذا بي أفاجأ بعد ساعتين من طلبي له أنه أخذ زوجة أخي وأخاها و أختي وخرجوا للتمشية فبالله عليك ماذا أفعل في مثل هذا الموقف. وموقف آخر ونحن نجلس في نادي على البحر فإذا بنا نتكلم عن السن ويقول كل واحد سنه فقلت إن عمري 27 سنة فإذا بزوجة أخي تقول لي " إذا ستكونين بعد ثلاث سنوات عمرك 30 سنة " وماذا في ذلك لا أدري وما قيمة هذه المعلومة بالنسبة للجالسين فالكل يعلم ذلك من غير أن تقول فما فائدة هذه المقولة وزوجي جالس معنا. مع العلم بأن عمرها 21 سنة وهي تتباهى بذلك طبعا ودائما أمام الجميع. فرجعت من المصيف لا أطيقهم وفي داخلي بركان لا أدري أين أفرغه وإذا بي أتصل بصديقة لي لأفرغ شحنتي فإذا بها تسيء إلى زوجة أخي وتقول لي إنها غير أمينة على أخي فرفضت هذا التفسير لأني أثق في أخلاقها ولكن تفسيري أنها صغيرة وتود أن تظهر جمالها وعمرها الصغير أمام الجميع ولكن ما يقلقني زوجي وأنت تدري أن الشيطان شاطر وسؤالي هل أنا اغتبتها مع صديقتي ولكن يعلم ربي بما داخلي من غليان لكرامتي . وإلا بما تفسر كل ما رويته لك. ماذا أفعل على الرغم من أني أصلا لا أحب زوجي ولا أشعر معه بأي متعة أثناء المعاشرة وأعاني من هذه المشكلة طيلة 4 سنوات ولا أعرف الحل وزوجي يرجع هذه المشكلة لي بخصوص موضوع الختان ويدعي برودي الجنسي ولكن ذهبت إلى الطبيبة وتأكدت أني طبيعية جدا وأحتاج إلى الجنس ولا أجده وأحتاج إلى العاطفة ولا أحبه وقد حاولت أن أرضى بقضاء الله وأكيف حياتي التي ينقصها كل شيء على هذا اللاشيء ولكن موضوع المصيف وما حدث جعل حياتي أكثر مرارة جعلني أشعر بفقداني كل شيء كنت أملكه من جمال وخفة ظل وبسمة للحياة لا تظهر الآن إلا علي زوجة أخي. ألا يشعر زوجي بما يسلبه مني يسلب مني الفرحة والراحة والحب والعاطفة والجنس يقتل في كل معاني الحياة ويتركني جسدا خاويا لا شيء فيه الآن وقبل ذلك بأربع سنوات وأنا لا أشعر بشيء من حولي مثل الآلة التي تؤدي ما عليها في الحياة من تربية طفل وتنظيف منزل وإعطاء جسدي لزوجي دون روحي روحي التي تتعذب وسوف تتعذب طيلة حياتي لا أشعر بعمري وأتمنى أن يتوقف حتى يتوقف العذاب وبعد كل هذا لا يحافظ حتى على شعوري أو كرامتي ولا أدري ماذا أفعل أرجوك ساعدني في حل مشاكلي التي تدمر وتعكر علي حياتي وماذا أفعل مع زوجة أخي التي بدأت آخذ منها موقفا بعد ماكنت أعتبرها أختا لي وكنت لا أذهب في أي نزهة أنا وزوجي إلا وهي وأختي معنا على العلم بأننا كلنا أقارب أبناء عم أفيدوني أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول ما نريد التنبيه عليه في إجابتنا على هذا السؤال هو أنك رويت قصة فيها اختلاط شديد بين نساء ورجال، مما يجلب في العادة فتناً كثيرة، ويؤدي في الغالب إلى نتائج سيئة، وقد نهى الله عن كل ما من شأنه أن يثير العواطف بين الجنسين في غير نطاق الزواج وملك اليمين. قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ {النور: 30-31}. وقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن كل ما أصابك من المعاناة والعذاب النفسي هو بسبب مخالفة أوامر الله بالخروج إلى المصائف المختلطة، فتوبي إلى الله من جميع ذلك، وبيني لزوجك أنه أخطأ في نزوله المذكور مع نساء أجنبيات عليه، وعرفي أسرتك وسائر من رافقوك في الرحلة بذلك، ثم حاولي أن تهوني على نفسك، فإن الشيطان يقوى عليك إذا علم ما أنت فيه من الضعف النفسي والعاطفة الجياشة والغيرة الشديدة.
واعلمي أن مسألة السن ليست ذات اعتبار، فإذا كانت زوجة أخيك تباهي بصغر سنها فذلك نقص في إدراكها للأمور، فلا يحز ذلك في قلبك، فإنه ليس شيئا معتبرا، وكذلك جمالها الذي ذكرت إن لم يكن يصحبه جمال في الأخلاق فلا فائدة فيه.
وحاولي أن تطوري علاقتك بزوجك بأن تتجملي له وتحسني له في التبعل وتبحثي عن مواطن رغبته حتى تجعليه يلتفت إليك برغبة وعناية.
وعلى زوجك هو الآخر أن يزيل عنك ما تجدينه من الوحشة والعذاب النفسي استجابة لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}.
وأما ما سألت عنه مما إذا كنت اغتبت زوجة أخيك بما قلت، فإنه يُنظر فيه.. فإن كانت تكرهه فهو غيبة، وإلا فلا، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة؟ فقال: ذكرك أخاك بما يكره.. الحديث. رواه مسلم.
ولا تتمني الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن تمنيه، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ونسأل الله لكم جميعا التوفيق والاستقامة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 52287(13/155)
3078- عنوان الفتوى : علاج من تطلب الطلاق بدون مبرر
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1425 / 18-08-2004
السؤال:
مشكلتي أو قضيتي باختصار أنني متزوج منذ 3 أشهر فقط ومنذ بداية الزواج والمشاكل بيننا لا تنتهي فزوجتي دائما تشتكي أنها غير سعيدة بدون إبداء أسباب ودائما تبكي. أخيرا طلبت الطلاق عدة مرات أيضا بدون إبداء أسباب بالرغم من أنني لا يعيبني شيء في مالي , ديني, عملي, أخلاقي ومعاملاتي معها ومع الجميع. حاولت عرضها على إحدى الفقيهات فرفضت ولا أجد حلا غير الصبر والصلاة والدعاء حيث أنها لاتستمع لنصيحة أي أحد. ماذا أفعل معها فأنا لا أريد الطلاق؟
وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك أخي الكريم تطليق زوجتك، وليس للقاضي ولا غيره أن يلزمك بطلاق زوجتك إن لم يوجد منك المضارَّة، ونصيحتنا لك أخي الكريم أن تتوجه أولاً إلى الله تعالى بالدعاء أن يصلح زوجتك ويصرف عنها ما تجد من ضيق وكراهية تجاهك، ولا بأس في رقيتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي كتاب الله وما ورد من الآثار علاج أيما علاج، وبين لها أن طلبها الطلاق من غير بأس أمر نهى عنه الشرع، وعالجها بوسائل التحبيب والتودد كأن تهدي إليها هدية تستميل قلبها، وأحسن معاشرتها وانظر في حاجاتها فلعل عندها إشكالات لم تعلمها لكونك منشغلا عنها بعملك أو غير ذلك، فإن صلح حالها فالحمد لله، وإلا فأخبر أمها أو إحدى قريباتها بحالها فلعل الأمر يُحَل، فإن عجزت عن حل الأمر بعد هذا كله فلا حرج في طلبها الطلاق إما بمقابل تدفعه الزوجة وهو الخلع أو بغير مقابل. والله نسأل أن يوفقك للخير وأن يصلح زوجك إنه على كل شيء قدير ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 50499.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 51789(13/157)
3079- عنوان الفتوى : تلمسي الأسباب التي اقتضت عدم ارتياح زوجك منك
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الثانية 1425 / 03-08-2004
السؤال:
زوجي غير مرتاح لعلاقتنا مع بعض فهل أتركه أم لا مع العلم بأني أريده
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الإسلام الزواج لتتحقق به مقاصد كثيرة، ومن أهم هذه المقاصد حصول الإلفة والمحبة والاستقرار النفسي لكل من الزوجين.
قال تعالى: [هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا] {الأعراف: 189}.
ويتحقق هذا المقصد بمعرفة كل من الزوجين لما عليه من واجبات والقيام بها على أتم حال، ولمعرفة الحقوق والواجبات في الحياة الزوجية تراجع الفتوى رقم: 27662.
فالذي ننصحك به أختنا الفاضلة أن تتلمسي السبب أو الأسباب التي اقتضت عدم ارتياح زوجك للعلاقة بينكما، فإن لم تدركيها بنفسك فصارحي زوجك ليطلعك عليها، واجتهدي في أن تفعلي كل ما يستجلب وده من حسن التبعل والتجمل والتزين وطاعته في المعروف، فلعل الله تعالى يوفق بينكما، وراجعي الفتوى رقم: 32459.
وننبه إلى أنه لا ينبغي سعي الزوجين أو أحدهما إلى قطع حبال الود وفصم عرى الحياة الزوجية لأدنى سبب، وإذا وجد أحدهما في الآخر ما يكره فلعله أن يجد فيه أضعاف ذلك مما يحب.
قال تعالى: {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (النساء: 19).
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وراجعي الفتوى رقم: 30318.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 51762(13/159)
3080- عنوان الفتوى : اختاري الأوقات المناسبة لنصح زوجك مع الصبر
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الثانية 1425 / 02-08-2004
السؤال:
الرجاء إفادتي.. بعد تديني تغيرت أحوالي مع زوجي بعد كل الحب الذي احتواني به أصبح العكس لا يحب أن يسمع مني أي شيء دائما يقول لي احتفظي بالعلم لك لا يريد أن يسمعني، كلمته واحدة لا نقاش ولا حوار يغضب ويمتعض عندما يدخل البيت ويراني أقرأ القرآن أو أصلي أو أسمع محاضرة أو أقرأ كتاباً مفيداً أو أحضر محاضرة أو غيرها مع حرصي على إرضائه والتزين قدر الإمكان بعد 4 سنوات تقريباً من تديني أصبحت لا أطيق سوء خلقه وألفاظه البذيئة وتهاونه في الصلاة خاصة الفجر والصبح وقضائهم بعد الاستيقاظ أصبحت أفقد أعصابي وطلبت منه الانفصال وأصررت على ذلك، وذلك في فترة الحيض ثم تراجعت عن ذلك وأنا لا أعرف ما أريد وخاصة بيننا أبناء أصبحت كثيرة الحزن والاضطراب والبكاء على الرغم من أن الجميع يحبني وأنا أحب الجميع إلا أمه وإخوته تركتهم للحد من الضغط النفسي الذي لاقيته منهم، هل أنا مريضة نفسياً أحتاج إلى طبيب نفسي، أم هذا ابتلاء فقط يجب على مقاومته مع أني في نفسي أرفض أسلوب زوجي إلا أنه يجب علي طاعته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الثبات على الهداية والخير، ونوصيك بالصبر فعاقبة الصبر خير في الدنيا والآخرة، واجتهدي في طاعة زوجك والرفق معه في النصح واختيار الأوقات المناسبة لذلك مع بذل كل ما يجب عليك كزوجة، وأكثري من الدعاء له بالهداية والصلاح، وإن تمكنت من توسيط بعض الصالحين الذين لهم كلمة مسموعة عنده ليقوم بدور النصح والإرشاد له فهذا أمر حسن، وننصحك بأن لا تيأسي من نصحه والصبر عليه، وأكثري من الاستغفار والدعاء والتضرع وقراءة القرآن وسير الصالحين (كصفة الصفوة) للإمام ابن الجوزي، واعلمي أن طلب المرأة من زوجها الطلاق لغير ضرر فيه وعيد شديد، ففي الحديث الذي يرويه الترمذي وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 51572(13/161)
3081- عنوان الفتوى : حرمة هجر الزوجة بدون موجب
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الثانية 1425 / 27-07-2004
السؤال:
أنا امرأة متزوجة ولدي ثلاثة أطفال أكبرهم عمره 8 سنوات مشكلتي
في زوجي قلبه أسود في كل في فترة يقلب عليه ويجلس مدة شهر ما يكلمني ومن ثاني سنة زواج وهو ينام في الأرض ويأ خذ غرضه مني وينزل هل هذا حرام أم ماذا مع أنني فتاة جملية وعمري 28 سنة ومع العلم بأنه يميل إلى الشواذ من جنسه ولا أدري ماذا أفعل مع أنني حاولت معه كثيرا لكن دون جدوى وعندما يغضب يقول كلاما مجرحا ومع العلم بأنه يصلي ويصوم لكن مع هذا كله أحس أنه إنسان شرير أفيدوني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هجر الزوجة وترك الكلام معها من غيرموجب شرعي كالنشوز يدخل في حكم هجرة المسلم لأخيه المسلم، كما أنه يتنافى مع حسن العشرة الذي أمر الشرع به، وانظري الفتوى رقم: 40769.
وعليه، فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى وينتهي عن هذه المسائل التي تنافي الشرع والخلق الرفيع، كما أن عليه ترك مصاحبة أهل الفسق والعصيان لأن في مصاحبتهم شرا مستطيرا، كما بيناه في الفتوى رقم: 49072، ولعل ما يصدر منه من تهاون في حقك هو نتيجة لهذه الصحبة السيئة.
وعلى كل، فالذي ننصحك به هو مداومة نصحه والصبر عليه وحسن التبعل له، مع الالتجاء إلى الله تعالى والتضرع إليه أن يشرح صدره للحق ويوقفه فعسى أن يرجع عن هذا المسلك المشين.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 51562(13/163)
3082- عنوان الفتوى : التفريط في القوامة وعلاج النشوز عواقبه أليمة
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الثانية 1425 / 26-07-2004
السؤال:
سيدي الفاضل: أنا طبيب أبلغ من العمر 60 عاماً لدي مشكلة عمرها 25 عاماً سألت من قبل ولم أجد في نفسي هدوءاً وما زالت وأنا في هذا العمر أبكي بمرارة شديدة على ما أصابني وأكاد أجن وأنا رب أسرة في أشد الاحتياج لي وليس لهم من معين إلا الله، كنت طالباً في كلية الطب حيث تعرفت إلى إحدى الطالبات من ليبيا وأنا أنتمي إلى عائلة رقيقة الحال ونشأت بيننا علاقة عاطفية قوية شهدت فصولها القاهرة، واستمرت 8 سنوات كاملة وفي خلال هذه الفترة كانت العلامات المميزة كالآتي: لم يكن أهل الفتاة راضين عن هذه العلاقة حين علما بها، كانت لها أخت بكلية الآداب معارضة وكارهة لهذه العلاقة وكانت تحاول بشتى الطرق، ولكن لم تنجح وكذلك أخ غير شقيق لها وأيضاً حاول بأكاذيب وأيضاً لم ينجح وفي هذا الوقت كانت خبرتي في الحياة محدودة جداً، ولم أفكر أبداً أن السبب هو اختلاف البيئة أو المجتمع أو حالتي الاجتماعية الأدنى ولم تكن لي رؤية ولكن ربما تحت وطأة فكرة أن العلاقة قد وصلت إلى طريق يوجب توثيقها وافقت أسرتها على الزواج ويعلم الله أنني تزوجتها بكراً لم أمسسها بسوء بل كنت دائماً لا أفكر في احتمال الانفصال وأوفد والدها أحد أشقائها لإتمام الزواج وعلى الجانب الآخر كانت أسرتي الصغيرة معارضة أيضاً من منطلق أنني ابنهم الوحيد وبدأنا في الإجراءات في الشهر العقاري وفوجئت بأن الوالد اشترط أن يكون المهر 500 جنيه ذهب انجليزي خيالي، فكانت صدمة وموقفاً محرجاً وأنا مجرد طبيب منذ عامين فقط، وتمت تسوية الأمر بأن تم حساب الجنيهات الذهب بالمصري فبلغت في هذا الوقت 6000 جنيه وهو مبلغ ضخم ولكن لم أدفع منه شيئاً ولكن تكفلت بكل مصروفات العرس وتم الزفاف في شقة مفروشة في مدينة نصر إلى أنهت هي فترة تدربها وسافرت إلى ليبيا واستطاعت الحصول على وظيفة هناك بفضل توصية من جانب أحد الشخصيات الليبية والتحقت بها وبدأت عملي وكان أهلها سكنى نفس الشارع فكانت تمضي كل وقتها لديهم وكان لدي إحساس شديد بالوحدة وزاد الأمر حين وضعت أول مولود لنا وكانت أنثى فصدمت برد فعل على مولودي الأول الذي كان مماثلاً تماما لخبر فقد عزيز لديهم واستمرت وحدتي واستمرت سلبيتي تجاه إقامتها الدائمة لدى أهلها ولم تكن معاملتهم لي تتميز عن معاملة أي غريب مع كثير من الجفاء وعدم الاكتراث بشخصي ولم يكن لي إلا أصدقاء في القاهرة وكنت أراسلهم شاكياً حالي سائلاً النصيحة، وكانوا يصبرونني على حالي في الفترة نشأت بيني وبين إحدى الممرضات علاقة عاطفية وكتبت في أحد الأيام إلى زميلي في القاهرة أستشيره وخرجت لإرسال رسالتي وفي هذه الأثناء حضرت زوجتي وفهمت أنني كنت أكتب رسالة وعن طريق مسح بالكربون استطاعت هي وإحدى أخواتها من الاطلاع على فحوى الرسالة وعند عودتي وجدت أحد إخوانها في انتظاري متوعداً بلقاء في المحكمة وتركت البيت إلى بيت أحد الزملاء حتى تهدأ الأمور وعند عودتنا وجدت كل ملابسي جمعت في وسط الصالة فجمعتها أنا وزميلي واستضافني عنده، وفي اليوم التالي استدعاني مدير المستشفى ليبلغني أنني مطلوب في الشرطة بسبب ضربي للدكتورة زوجتي وكسر ذراعها، ويعلم الله أنني لم أمسسها أبداً كيف وأخوها كان حاضراً عند رجوعي واستمر الوضع مع مطاردات بوليسية ثلاثة أيام إلى أن حضرت سيارة شرطة وهي بصحبتهم إلى منزل الزميل وألقوا القبض علي وفي الشرطة قامت بسبي وسباب أبي رحمة الله عليه ناعته إياه أنه لا يجد العشرة قروش، وانتهى الحدث بالصلح الذي لم يكن لي خيار سواه وبدأت البحث عن مخرج إلى أن وجدت فرصة في السفر إلى إيرلندا للدراسة فغادرت تاركاً ليبيا وتاركا بناتي الاثنين وأيضا وهي حامل، ثم رزقني الله بولد بشرت به وأنا في الخارج ثم أبلغتني بذهابها إلى مصر للدراسات العليا فابتهجت ورجعت للقاهرة متمنياً حياة عائلية هادئة وفوجئت بوجود أختها الكارهة لي في الشقة المقابلة وذلك كان في أبريل 1977 وتسلمت عملي في أحد مستشفيات القاهرة واشتريت سيارة باسمها حتى نستفيد بالإعفاء الجمركي المؤقت وبعد وصولي بشهر على الأكثر تمسكت ابنتي الصغيرة بأحد دفاترها فقطعت إحدى الورقات إرضاء للطفلة حتى تهدأ وذهبت لعملي وعند عودتي كانت تركت البيت لأختها فتكلمت مع زوج أختها محذراً من هذا التصرف فرجعت وكانت منتظمة في واجباتها لمدة أسبوع ولكن لاحظت أنها احتفظت بجواز سفر أولادي فلم أهتم وفي شهر مايو 1977 أي بعد عودتي بحوالي 5 أسابيع عدت من عملي لم أجدها أو الأولاد تاركة لي قصاصة أنها ذهبت إلى والدتي للاعتذار ومصالحتها بعد تعديها عليها بألفاظ وفي الحال توجهت إلى بيت أهلي وكان يقع في ضاحية بعيدة فلم أجدها ولكن والدتي صارحتني أن أختها لم تكن سعيدة بعودتي تصريحاً واضحاً فرجعت ثانية إلى البيت فلم أجد أي قطعة ملابس أو أي شنطة فتوجهت إلى المطار راجياً من المديرة الاطلاع على قوائم المسافرين ولم يكن السفر في ذلك الوقت مباشراً إلى ليبيا لأسباب سياسية وبعد حوالي ساعتين وجدت أسماء أولادي على الطائرة المتجهة إلى أثينا ثم طرابلس وكانت أقلعت في نفس الوقت الذي كنت فيه في المطار وصدمت صدمة عنيفة ثم طلب زوج أختها السيارة رغم أنها من مالي وأرسلت لها واستقلت من وزارة الصحة وسافرت إلى السعودية وأصابني نجاح عظيم ولكن لم يفارقني خيال أولادي وأدمنت الشراب وكانت مأساتي اليومية شراب ثم بكاء وأحسست بخطر ما أنا فيه فتركت السعودية إلى ليبيا بعد ثلاث سنوات وسعدت أيما سعادة حين وجدتها في المراحل النهائية من بناء فيلا فأقمت فيها دون ماء أو كهرباء حوالي شهرين إلى أن تمت وتم فرشها وكل ذلك كان لفرط سعادتي لأنها كتبتها هبة لأولادها ثم بدأت البحث عن العمل ولدهشتي لم تكن سعيدة لذلك وكانت تقول يكفيك البقاء بجانب أولادك أي سأكون الحارس والسائق وأي شيء ما عدا الطبيب وتركت ليبيا مرة أخرى إلى إيرلندا طامعا في الدكتوراة وأعانني الله على ترك الشراب ولكن في أثناء دراستي مرضت بشدة لفترة ووجدت فرصة عمل في الكويت فالتحقت وأرسلت لها حتى تحضر ونستقر وطلبت منها الحضور مع أوراقها لتعمل بجانبي في الكويت فحضرت مع الأولاد ولكن دون أوراق، رفضت البقاء للعمل وأقامت شهراً وتركته بعد أن حملت من الهدايا وكل ما طلبت ثم داومت على الاتصال بها تليفونيا لفترة أسابيع ثم فوجئت بها غاضبة ثائرة من تليفوناتي المزعجة ثم ألغت خط التليفون هكذا دونما سبب أفهمه أو شيء واضح وفجأة وجدت نفسي في ضياع خصوصاً بعد أن كثرت علاقاتي النسائية، وهداني الله وتزوجت وأنجبت ثلاثة أولاد آخرين وطوال هذه الفترة وطوال 24 عاماً لم أر أولادي ولم أسمع عنهم ولم يحاول أي منهم الاتصال بي وانشغلت بعائلتي الثانية، والآن أكاد أجن لرؤيتهم للقائهم فهم في مأزق يقيمون في بلد ليس وطنهم وأحاول الاتصال بهم ولا مجيب وليس أمامي إلا الاتصال بأختها الكارهة، والآن ما هو الصواب وما هو رأيكم، أنا أرجو أن أبريء ذمتي هل أجرمت في حق أولادي، وهل أغضبت المولى عز وجل، هذه رسالة من كهل في الستين والموت يأتي بغتة ودون ميعاد ولم يبق في العمر الكثير، أرجو أن يكون هناك رد؟ لكم الشكر وخير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما أنت فيه نوع من الابتلاء ينبغي أن تقابله بالصبر، لأن هذا شأن المؤمن، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له.
واعلم أنك إنما أُتيت ووقعت فيما وقعت فيه من جهتين:
الأولى: العلاقة العاطفية التي كانت بينك وبين هذه الفتاة، وهي علاقة محرمة ولو لم يترتب عليها زنا، ويغلب على مثل هذه العلاقات وما يكون بعدها من زواج أن يكون مصيره الفشل بسبب ما يقع من الانخداع بالمظاهر، فالواجب عليك التوبة والندم على تلك العلاقة المحرمة.
الثانية: أنك قد فرطت في أمر القوامة على بيتك، فتركت زوجتك تتصرف كما تشاء، وكان الواجب عليك الحزم اتجاهها، واتباع ما أمر الله تعالى به في علاج المرأة الناشز. قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء [النساء: 34].
وعلى كل حال، فهذه المرأة لا تزال زوجة لك ما دام لم يحصل طلاق، ولا شك أنك قد فرطت كثيراً في كونك طيلة هذه الفترة لم تمسك بمعروف أو تفارق بإحسان، وكذا قد فرطت في حق هؤلاء الأولاد، ولا سيما حال صغرهم وحاجتهم إلى العناية والرعاية، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، ولا ينبغي أن تترك هذه المرأة معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وينبغي أن تسعى إلى صلة أولادك لئلا تكون سبباً في عقوقهم لك حرصاً على الرحم أن توصل، وحذراً من أن تقطع، وأحسن فيما تبقى من عمرك يغفر لك ما مضى، ويصلح لك ما تستقبل ويحسن خاتمتك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 51482(13/165)
3083- عنوان الفتوى : الموقف من الزوج الذي لا يصلي ويرتكب منكرات بحجة أنه مريض
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الثانية 1425 / 25-07-2004
السؤال:
السؤال: ما هو العمل؟
ـ حكم امرأة زوجها لا يصلي، بحجة أنه مريض ومصاب بمرض الصرع؟
ـ مشاهده الافلام الخليعة أمام الزوجه؟ وممارسة العادة السرية أمامها؟
ـ عدم الاغتسال بعد الجماع؟ والبقاء لمدة ثلاثة أيام وهو على الجنابة؟
ـ مشاكل بالقرب من استلام الراتب؟ والغضب لعدم إعطاء المصروف لها؟
ـ مشاكل بصفة يومية، للسهر خارج المنزل إلى منتصف الليل؟
تزوجت ولا تعلم حال الزوج قبل ذلك، فما هو العمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقل هو مناط التكليف، فمن كان عاقلا فهو مكلف ومؤاخذ بما يقع منه من تصرفات. ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق.
وعلى هذا؛ فإن كان هذا الرجل يعي ما يقول وما يفعل -كما هو الظاهر من حاله- فهو مؤاخذ بهذه التصرفات التي تصدر عنه من ترك للصلاة ومشاهدة للأفلام الخليعة وغير ذلك. فالواجب عليه التوبة، والواجب على زوجه بذل النصح له والسعي في إصلاحه بالاستعانة بالله أولاً، ثم بمن له جاه عنده وبأهل الخير والصلاح، فإن تاب وأناب فالحمد لله، وإن أصر على ذلك فلترفع أمرها للمحكمة الشرعية لطلب فسخ النكاح.
وأما إن كان هذا المرض يؤدي به إلى حالة من عدم الوعي وفقدان أهلية التكليف، فلا تجب عليه الصلاة ولا يؤاخذ بشيء من تصرفاته، ولكنه لا يسقط عنه ما وجب عليه في ماله من نفقة الزوجة ونحوها، فيقوم بذلك وليه بدلا عنه.
وبقي احتمال ثالث، وهو أن يؤدي به المرض إلى أن يغيب وعيه أحيانا ويفيق أحيانا، فهو مكلف حال إفاقته. وتراجع الفتوى رقم: 6855 والفتوى رقم: 20350.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 50997(13/167)
3084- عنوان الفتوى : سوء عشرة الرجل لزوجته خلق وضيع
تاريخ الفتوى : 23 جمادي الأولى 1425 / 11-07-2004
السؤال:
أعرض عليكم مشكلتي هذه والتي تعتبر بصراحة مشكلة والدتي لكنها تؤلمني فعلاً فوالدي كنا نعتبره دائماً القدوة الصالحة لنا وقد ربانا والحمد لله تربية يضرب الجميع بها المثل وتزوجت من رجل صالح ومحترم والحمدلله وإخواني الاثنان أيضاً تزوجا وبقي بالمنزل أخي الذي يدرس بالجامعة ونادراً ما يأتي إلى البيت (فقط بالإجازات) وأختي التي تدرس بالصف الأول المتوسط ....كلنا متعلمون أحسن تعليم ولله الحمد وكان الفضل بعد الله لأمي حفظها الله ورعاها شجعتنا منذ الصغر على التعليم والقراءة وهي أيضاً متعلمة ومثقفة لحد كبير..... تأتي المشكلة في أن والدي طوال عمره يحترم والدتي ويقدّرها ويقدّر ماتعمله لأجله وأجلنا ..فوالدتي عملت واشتغلت كل مااستطاعت عمله ولم تدخل في جيبها ريالا واحدا كانت تعطي كل شيء لنا ولوالدي... والآن وبعد أن مرّ على زواجهم 29 عاماً تغير أبي فجأة أصبح لا يحترم أمي ويتلفظ بألفاظ غريبة تستحي أي فتاة أن تسمعها من أبيها وخاصة حين يكون زوجي جالساً معنا...أصبح يقضي(لا أبالغ إن قلت) كل وقته أمام الإنترنت على أشياء فاضية فتراه يدخل في غرف المحادثة ومواقع الأغاني والبطاقات وأشياء أستغربها منه ... خاصة أنه أصبح رجلا كبيرا ووقورا وعمره(أطال الله في عمره)53 سنة... وأصبح يشتم أمي ..مرة قال لها أمام أختي(والله أني أستحيي أن أتلفظ بها لكن لتعرف مدى ماوصل إليه)قال لها : الله يلعنك.. تخيل يقول ذلك أمام أولادها لأجل أمور تافهة... والله أمي إنسانة محترمة لا تستحق كل ذلك وفوق كل ذلك أبي لم أراه منذ وعيت صلى ركعة واحدة...حتى أنني لم أصل كما يجب إلا حين تزوجت بفضل الله ثم بفضل زوجي...حاولت التحدث معه قال : لا تتدخلي...لا أريد أن يتدخل زوجي حتى لا يأخذ موقفاً منه فأنا أعرف والدي وأعرف طبعه.. كلنا حاولنا معه ولا فائدة....راتب والدي ووالدتي يذهب على الإنترنت والأشياء الفاضية...لكن الله يهديه لايسمع من أحد....
أخي الكبير والحمدلله هداه الله بعد أن تزوج على يد زوجته الصالحة فأصبح لا تفوته ركعة بالمسجد بعد أن كان لا يعترف بشيء اسمه الصلاة... وبعد أن هداه الله أصبح والدي يسخر منه ويعيره على أيامه السابقة...
أنا فعلاً أتألم من داخلي لأجل والدتي ووالدي أيضاً فلا أحب أن يحصل شيء له لا سمح الله وهو على هذه الحال...
أمي تتصل علي وتشكي وأنا لا أملك سوى أن أسمع لها....
أرجوك دلّني ماذا أفعل أو إذا عملت معروفا فينا أن أعطيك بريد والدي الإلكتروني وترسل له أشياء تفيده لعل الله يهديه على يديك...لكن دون أن يعلم أن لي يدا في هذا...لأنه سيغضب مني..
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ترك الصلاة كبيرة من أعظم الكبائر لإنها إحدى دعائم الإسلام الخمسة، وتركها عنوان على فساد الدين، ويكفي للردع عن تركها أن الله تعالى توعد في كتابه العزيز مضيعها والساهي عنها بالغي والويل، وهما واديان في نار جهنم حيث قال سبحانه: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً} (مريم:59) وقال: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} (الماعون: 4 ـ 5)
ولمعرفة المزيد عن أهمية الصلاة وحكم تاركها نحيلك على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5259 ، 17277 ، 6061.
ثم إن من الذنوب التي تخالف الدين والخلق الرفيع سوء عشرة الرجل لزوجته، ومن ذلك شتمها وإهانتها لأن هذا إذا كان ممنوعا في حق أي مسلم فهو بين الزوجين أشد، لما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.
ومن قبائح الذنوب وأشنعها عكوف ذي الشيبة على المواقع الإباحية والأفلام الخليعة.
وبناء على ما تقدم يتبين لك أن أباك على خطر جسيم إن لم يتدارك نفسه بالتوبة وإقامة الصلاة وترك المنكرات، وعليك بمداومة بذل النصح له واتخاذ كل سبيل مشروعة في ذلك حتى يتوب، ومما يساعد على ذلك إمداده بالأشرطة والكتيبات التي فيها ترغيب وترهيب، وينبغي لأمك أن تقوم بدور في سبيل هداية زوجها فإن استجاب وعاد إلى جادة الحق وأدى حقوق الله تعالى وحق زوجته عليه فبها ونعمت، وإن أصر على عصيانه فلترفع أمرها إلى القاضي لرفع الضرر عنها من ناحية، وللنظر في حكم استمرارها معه كزوجة وهو على هذا الحال من ترك الصلاة واقتراف السيئات.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 50933(13/169)
3085- عنوان الفتوى : إرشادات للزوجة التي تشك في زوجها
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الأولى 1425 / 10-07-2004
السؤال:
مشكلتي أنني بعد زواج عمره 12 سنة اكتشفت علاقة زوجي بزميلة له في العمل وكان دائم الاتصال بها على جوالها وفي مقر عملها وكذلك هي تعرف كل التفاصيل عنه واكتشفت العلاقة قبل أربع سنوات وحصلت مشلكة كبيرة بيننا ووعدني بأن يقطع علاقته بها ولكن ماحصل أن ذلك لم يتم وتم اكتشافي لاستمرار علاقته بها مرة ثانية وثالثة ورابعة وكل مرة يتم الصلح فيها ونفس الوعود برغم أنه في كل مرة يؤكد لي أنه لا توجد علاقة بينه وبينها وأنه مجرد كلام وكل ذلك يحصل برغم التزامه وإطلاقه للحيته وتقصيره لثوبه مشكلتي معه أن الشك دخل في علاقتنا والثقة لم تعد موجودة بالذات من ناحيتي ولكني أسير عجلة الحياة معه من أجل الأولاد (لي منه بنتان وولد) فما أدري ما الحل وما الطريقة للتصرف معه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المسلم السلامة وحمل ما يصدر عنه من تصرفات على الظن الحسن، وبما أن زوجك قد نفى وجودعلاقة بينه وبين تلك الفتاة فالواجب تصديقه في ذلك ما لم يثبت خلاف ما يدعيه، وهذا لا يعني إقراره على ما ذكر من كون ذلك مجرد كلام، لأن هذه الفتاة أجنبية عليه، فلا يجوز له التحدث إليها أو محادثتها إلا بقدر الحاجة.
فنوصيك بأن تدفعي عن نفسك ما قد يلقيه الشيطان من خواطر، واجتنبي تصديق هذه الخواطر بمحاولة البحث والتتبع لزوجك، وابذلي له النصح في ما يقع فيه من منكرات بحديثه مع هذه الفتاة، وذكريه بالله تعالى، وأنه عليه أن يبحث عن مكان آخر يعمل فيه ولا يوجد فيه اختلاط، وإن كانت ثمت ضرورة للعمل في هذا المكان فعليه أن يتقي الله تعالى قدر الاستطاعة.
ولا شك أن في صبرك عليه الخير الكثير ولا سيما مع وجود هؤلاء الأولاد.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 50568(13/171)
3086- عنوان الفتوى : تزوج من أخرى وهجر زوجته وترك لها تربية الأولاد
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1425 / 30-06-2004
السؤال:
أفيدوني أفادكم الله
أنا زوجة وأم لأربعة أطفال وزوجي تزوج علي من زوجة أجنبيه ولكي يهاجر معها إلى بلادها قام بارتكاب عدة أخطاء في حقي منها أنه أخذ بطاقتي بحجة أنه يريدها معه لاستخراج بعض الأوراق التي تخصني بعد عودتنا من الخارج واتفق مع ساعي البريد وأعطى له فلوساً أمام عيني بحجة أنه في انتظار أوراق تأتيه من خارج البلاد يريد ساعي البريد أن يسلمها له وفي ذلك الوقت أنا لم أكن على علم أنه متزوج وأن زوجته أحضرها وتعيش معه في بلدته وكان يسافر لها بحجة أنه يسافر ليرى والدته وفي ذات يوم وجدت ساعي البريد يحضر لي خطابا من هيئة حكومية ويريدني أن أوقع على الخطاب وطلب مني التوقيع بنفسي فوقعت على الخطاب وفتحته فوجدت ورقة بداخله مفادها أن زوجي طلقني طلاقا رجعياً وأنه تزوج من امرأة أجنبية وطبعاً هذا الخبر نزل علي كالصاعقة وأصابتني حالة من الذهول وأول تصرف فعلته أنني ناديت على أخي وأعطيته الورقة وأنا في انهيار نفسي شديد واتصلت على زوجي لكي أسأله عن سبب الطلاق وخاصة أنه كان يبيت معنا قبلها بيوم وفوجئت باستهتاره للموقف وضحكه الشديد بالرغم من سوء حالتي النفسية في ذلك اليوم وقال لي بكل سهولة يا خائبة وهو يضحك في التليفون أنا عندما أحضر سوف أفهمك كل شيء وحضر في نفس اليوم وهو على نفس الحالة من الضحك وأنا على حالتي من الذهول والبكاء وقال هذه أوراق صورية وأصنعها فقط للسفر إلى الخارج وأنا غير متزوج وهذا الزواج حدث فقط في البلد الذي كنا فيه ثم طلقتها وهي عادت إلى بلادها ولكن أنا أخذت الأوراق هذه وسجلتها فقط لإمكانية السفر إلى الخارج وتشاجر معي بسبب إعطائي ورقة الطلاق لأخي وتشاجر معي لأنني ذكرت لأخي هذا الكلام وطلب مني إحضار الورقة من أخي وطبعا أنا صدقته في كلامه وبالفعل سحبت الورقة من أخي وأخذت وعدا من زوجي أنه سوف يردني وطبعا أنا اضطررت إلى السكوت من أجل أبنائي بالرغم من تعبي النفسي بسبب تلاعبه بعواطفي واستهتاره بي إلى هذه الدرجة وبعد سحبي للورقة من أخي أخذها مني زوجي وأصبح كل يوم يراوغني في ردي ويقول هذا طلاق صوري فقط وطبعا أنا لم أسترح له وصممت على ردي رسمياً وفي ذات يوم سافرت معه لعمل الأوراق من بلدته وفوجئت ببعض الأشياء في شقتي التي توجد هناك في بيت أهله وهذه الأشياء تخص امرأة أخرى وعرفت من بعض الناس هناك أنها كانت موجودة منذ شهر أي بنفس التاريخ الذي جاءت فيه الورقة فزادت حالتي سوءا وطلبت منه أن أغادر المكان فوراً فلم يطعني وتشاجرنا معا لدرجة أنه رفع على عنقي السكينة ومنذ ذلك اليوم وهو سقط من حياتي كزوج وأصبحت أكرهه كل الكره المهم أنه أخذني إلى المأذون الذي قام بعمل ورقة الطلاق الصورية لكي يردني وهناك حاول معي كثيراً أن لا أصنع قسيمة الزواج لردي ولكن أنا صممت أن تعمل لي ورقة وبالفعل قام المأذون بعمل بعض الأوراق ومضيت عليها وقال لي المأذون سوف أرسل لك ورقتك وبعد مدة اتصل بي المأذون وقال أنا سوف أعطي الورقة لزوجك ليوصلها لك وبالفعل أعطاها له ولكن زوجي رفض تسليمي الورقة وظلت معه وفي يوم من الأيام أحضر زوجته وعاشت معه في بلدته لمدة عام وفي يوم من أيام فوجئت به يقول أنه مسافر إلى نفس البلد الذي كنا فيه للبحث عن عمل بعد يومين وطبعا سافر وأخذ معه زوجته ولكنني علمت أنه سافر إلى موطن زوجته وظل لمدة نصف عام يكذب علي ويقول أنه في نفس البلد الذي كنا فيه المهم أنه هاجر إلى موطن زوجته وأن ورقة إثبات أنه زوجي معه وأظن أنها لم تسجل رسمياً لدى الحكومة وطبعا ترك لي تربية الأولاد ويعلم الله أنني أتعب كثيراً في تربيتهم ولا أريد شيئا منه سوى أن يعتقني لوجه الله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ويعلم الله مدى الحزن الموجود بداخلي وأريد الانفصال منه ولكنه يقول أنني لو سعيت لطلب الطلاق سوف يدوخني بالمحاكم وسوف يأخذ الأولاد مني ماذا أصنع أفيدوني؟ وخاصة أنني دائما في حالة حزن شديد بسبب الذي حدث معي وخاصة أنني خدمته كثيراً في بلاد الغربة فكنت أعطي الدروس وأسلمه النقود في يده وكنت أسهر الليالي بعد عناء طوال اليوم لأكتب له أوراقاً على الألة الكاتبة وعلى الكمبيوتر لمدة عشر سنوات وهو ينام بجانبي في الغرفة وأنا أسهر للصباح لكتابة الأوراق له لأنه كان يحضر دراسات عليا ثم الماجستير ثم الدكتوراة ولم أصنع معه أي سوء ولكنه كان دائم الشجار معي بسبب أنه كان يريد أن يتزوج ماذا أصنع وأنا أحس دائما الآن أنني لا أريد الارتباط بهذا الشخص لأنه أتعبني كثيراً وأدخل علي حزنا شديداً واستهتر بمشاعري كإنسان وأظن أن الله لا يحلل هذا وأظن أن الله لا يرضى بالظلم لعباده وهل يعيش إنسان يتمتع بالحياة ويترك زوجة تربي أربعة أطفال ويهاجر ويتركهم بدون تربية وبدون مراعاة الله فيهم إنهم أنفس تريد الحنان من الأب والأم وتريد أن تحس بالأمان وأين تربية الأبناء الإسلامية التي فرضها الله عز وجل هل حب الشهوات من النساء يحلل ما فعل هذا الأب وهجرته هذه إلى خارج البلاد ويعلم الله إلى متى ويعلم الله متى يرجع أليس هذا ظلم للزوجة والأبناء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال على ما وصفت حقاً، فلا شك أن هذا الزوج أخطأ في حقك، ولم يمتثل أمر الله تعالى، ولم يحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى كل، فالذي نوصيك به الآن هو التفاهم مع زوجك، وتذكيره بحقك عليه في إعفافك، وحق أولاده عليه في التربية والرعاية، والاتفاق معه على ما تقتضيه من الإقامة معه في تلك البلاد، أو العودة إليكم حسب الإمكان، وذكريه بما قد يترتب على هذا الحال الذي هو عليه من تشتت الأسرة وضياع العيال، فإن تم الاتفاق فالحمد لله.
وإن أصر الزوج على عدم العودة أو الاستقدام، ودون أن يكون له عذر، وكان بإمكانك الصبر على هذا الحال رعاية لأولادك، ونظراً لمصلحتهم عسى أن يعود أبوهم إلى رشده، ويرجع عما هو عليه من تضييع حقك وحقهم، فلا شك أن هذا أولى، وإن خشيت على نفسك الضرر، أو على أولادك الضياع بسبب عدم النفقة، أو رأيت مخالعته بسبب كرهك إياه جاز لك رفع الأمر إلى القاضي، ليحكم بما تقتضيه كل حالة من طلاق أو إلزام بالنفقة ونحو ذلك.
واعلمي أنه لا يجوز لك الطلاق لمجرد كون زوجك قد تزوج من امرأة أخرى، لأن هذا أمر أباحه الله تعالى.
وبخصوص الطلقة التي أوقعها عليك، فإن كان قد تلفظ بها، فتحسب تطليقة، ولا عبرة بادعائه أنه فعل ذلك لمصلحة خاصة، وإن اكتفى بمجرد كتابة الطلاق دون التلفظ به فالراجح عدم وقوع الطلاق بمجرد الكتابة إلا مع العزم على الوقوع، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 8656.
وعلى تقدير وقوع الطلقة وكانت الأولى أو الثانية، فتكون رجعية يملك الزوج فيها إرجاعك بلا عقد جديد أو مهر جديد، ويستحب الإشهاد عليها، وإذا انقضت العدة ولم يراجع كانت الطلقة بائنة بينونة صغرى لا يملك الزوج فيها الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين، فإذا فعل ذلك صح النكاح ولو لم يوثق بالكتابة عند القاضي أو المأذون.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 50215(13/173)
3087- عنوان الفتوى : مساعدة الزوجة على الخروج من بيت الزوجية إثم مبين
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الأولى 1425 / 22-06-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا عراقي أقيم في الخارج، لي أخت زوجتي متزوجة من ابن عمها داخل العراق ولها طفلان منه حيث هي وزوجها لا يؤديان الفرائض ولا يقيمان حدود الله ، وبعد أن فقدت أخويها حيث دب الخلاف بينها وبين زوجها حسب ادعائها وكذلك أصبح السب والشتم والضرب هو السائد بينهما وهذا كله حسب قولها وقد طلبت مني هي وأمها مساعدتها لإخراجها خارج العراق وقد تمكنت من ذلك، وبعد وصولها إلينا أخذنا ننصحها بخصوص الالتزام بالفرائض ونجحنا أنا وأختها بذلك، وأخيرا تمكنت من أداء فريضة الحج على نفقتنا، ولا زالت على ذمة زوجها الموجود مع الطفلين داخل العراق، وقد تم الاتصال به أخيرا حيث أبدى التسامح والصلح مع زوجته وحين أخبرناها بذلك رفضت رفضا قطعيا. أرجو الإجابة بخصوص العمل الذي قمت به، هل هو صحيح أم لا ؟ وماذا يترتب علينا ؟ اجيبونا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل الذي قمت به يا أخي العزيز وهو إخراج هذه المرأة من العراق وإبعادها عن طفليها وزوجها وسفرها إلى الحج من غير محرم وبغير إذن زوجها غير صحيح وأنت آثم بذلك العمل، فيجب عليك أن تستغفر لذنبك وتتوب إلى الله عز وجل ليتوب عليك إنه هو التواب الرحيم.
ولتعلم هي أن خروج الزوجة من بيتها لا يجوز إلا بإذن زوجها إلا بشروط وضوابط مبينة في الفتوى رقم: 33969، والفتوى رقم: 7996، ورقم: 1762. وكذلك لا يجوز للزوج أن يسيء معاملة زوجته، ولا أن يسبها ويؤذيها، بل عليه أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان.
ولا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم لما جاء في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وكان على هذه المرأة إذا لحقها ضرر من زوجها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليحكم بينهما.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 49884(13/175)
3088- عنوان الفتوى : ضابط العلاقة بين الزوج وزوجته كتاب الله
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الثاني 1425 / 14-06-2004
السؤال:
سؤالي يخص أختي وهي متزوجة من رجل لا يتحمل مسؤولية زوجته ولا بيته, فهي التي ساعدته بمبلغ كبير جدا أكبر من ما دفع هو و ذلك لشراء الشقة التي يعيشون فيها, وهي التي تدفع معظم الفاتورات من هاتف إلخ, وهي التي تشتري حاجيات المنزل وتذهب إلى السوق لإعداد ما يطيب من المأكولات الشهية, ولكنه في غالب الأحيان يتصرف معها تصرفات غير لائقة كعدم الكلام معها لعدة أيام, الثورة والغضب عليها من غير سبب, فرغم كل هذا فهي صابرة عليه, ولكنها مؤخرا أقرت لي بأنها تحس بأنه تزوجها فقط من أجل دخلها الشهري (مع العلم بأن دخلها الشهري أحسن من دخله هو) وكذلك من أجل العلاقة الجنسية حتى لا يفعلها في الحرام, لأنه ليس لديه أي اعتبار لمشاعرها فهو عندما يريدها في سريره لا يبالي إن كانت مريضة أم مرهقة من نهار طويل في العمل (هي مدرسة في الثانوية) إلى جانب الأشغال الأخرى المتعددة التي تقوم بها بدون مساعدة منه.
تحاول أن تكلمه و لكنه لا ينصت إليها. ليس لديهم أولاد رغم أنها حملت مرتين وسقط الجنين في الأشهر الأولى ربما من شدة تعبها, إلى جانب أنها أصيبت بمرض السكري بضعة أعوام بعد زواجها.
معذرة على إطالتي, والسؤال هو ما الذي يمكنها أن تفعل حتى تعيش في سلام وبدون مشاكل وكيف العيش مع زوج كهذا الزوج المتمرد؟
جازاكم الله خيرا وفي انتظار الجواب بإذن الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على شقيقتك التحلي بالصبر وأن تحتسب عند الله ما تلاقيه من زوجها، وعليها كذلك أن تختار أوقاتاً تجلس معه فيها وتنصحه وتعبر له عن احتياجاتها ورغباتها ومشاعرها بكل صراحة.
وعليها أن تكثر من دعاء الله أن يهدي لها زوجها وأن يرزقها السعادة الزوجية، فالله على كل شيء قدير، وهو بالإجابة جدير، وتتحرى في دعائها أوقات الإجابة خاصة ثلث الليل الآخر وتلتزم آداب الدعاء.
ولا بأس أن يتدخل أحد الأطراف بغرض الإصلاح بينهما، فينصح الزوج، ويذكره بحقوق زوجته وواجباته نحوها، وما شرعه الله تعالى في ذلك.
فإن أبى الزوج بعد كل ذلك إلا الاستمرار فيما هو عليه من فساد الأخلاق وسوء العشرة، والإساءة إلى زوجته، فلها حينئذ أن تطلب الطلاق، فإن ضابط العلاقة بين الزوج وزوجته كتاب الله: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]، ونريد أن نؤكد في هذا المقام على أن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، ولو كانت غنية كما قال الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7]، وذلك لأن الإنفاق من جملة أسباب قوامة الرجل على زوجته، كما قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34].
ولكن إذا شاركت المرأة زوجها في النفقة بطيب نفس، فإن ذلك يدل على حسن طبعها وكمال خلقها، وكل ما تبذله برضاها صدقة تثاب عليها، ولكن لا يحل للزوج أن يأخذ مال زوجته رغماً عنها، ولمزيد بيان راجعي الفتوى رقم: 32280.
ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أن المرأة لا تخرج إلى العمل إلا بشروط وضوابط، تجدينها في الفتوى رقم: 8528، والفتوى رقم: 17523.
هذا وإن للزوجة على زوجها حقوقاً أخرى غير النفقة، منها الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف، كما قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وكون زوج شقيقتك يقاطعها فلا يتكلم معها أياماً، ويُكرهها على الجماع حتى ولو كانت مريضة أو مرهقة، فإن هذا لا شك من سوء العشرة، وفي الفتوى رقم: 31386، والفتوى رقم: 9560 بيان الواجب على الزوج اتجاه زوجته في معاملته إياها.
وإذا كانت أختك مريضة ولا تقوى على الجماع، فإنها لا تأثم إذا لم تمكنه من ذلك، لكن عليها أن تحاول إمتاعه بما لا يشق عليها من طرق الاستمتاع الأخرى، وأما ما فقدته شقيقتك من أجنة، فبشريها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 49690(13/177)
3089- عنوان الفتوى : النساء لا يكدن يسلمن من الاعوجاج
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الثاني 1425 / 08-06-2004
السؤال:
متزوج منذ17 عاماً زوجتي منذ زواجي منها لا تعترف بأخطائها التي لاتنتهي ومنذ فترة تعترض دائما عندما أقوم بنصيحة أوتوبيخ أحد أبنائي لدرجة أنني سئمت منها وهجرتها لمدة طويلة كي تعترف بأخطائها دون جدوى مع العلم أنني أعاملها بما يرضي الله وأتقي الله في كل شيء 0 أرجو الإفادة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح أمرك ويعينك في إصلاح أهلك، وأعلم أن النساء لا يكدن يسلمن
من الاعوجاج في العشرة مع أزواجهن.
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء.
ونرجو الله أن يتقبل منك تقاك وسعيك في مرضاته. ثم ما ذكرته من أخطاء زوجتك واعتراضاتها عليك في فعل ما من حقك أن تفعله يتنافى مع ما أمرها الله به من طاعتك، وإن كانت الأخطاء التي نسبتها إليها تبلغ درجة النشوز فلك الحق في أن تعظها ثم تهجرها في المضجع، فإن لم يفد شيء من ذلك فلك الحق في ضربها ضربا غير مبرح لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، قال تعالى: [ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً](النساء: 34)
وراجع في موضوع النشوز الفتوى رقم: 1103 والفتوى رقم: 1225 ثم إذا كنت لا تستطيع الصبر على أخطائها فيمكنك أن تهددها باتخاذ زوجة ثانية لعل ذلك يردها إلى الصواب، فإن لم يفد شيء من ذلك فقارن بين ما سينجر عن طلاقها من ضياع للأولاد وحرمان من عواطفهم وغير ذلك، وبين ما تبحث عنه وقد لا تجده عند غيرها من راحة نفسية واطمئنان.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 49584(13/179)
3090- عنوان الفتوى : هل يجوز لزوجة المسحور طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الثاني 1425 / 06-06-2004
السؤال:
أنا سيدة متزوجة منذ عام ونصف.تعرض زوجي إلى سحر عن طريق الطعام وضع عن طريق أهله وذلك للتفريق بيننا. وعلى إثره تركت البيت الزوجية وعدت عند أهلي في بلد آخر.وأشعر أنه في غير وعيه ولأن بيننا محاكم.لا أدري كيف بإمكاني علاجه وهو في بلد آخر.وهل أطلب الطلاق أم لا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قدرت على السعي في علاجه بأن تخبري من يفعل ذلك من أقاربه أو بإخباره هو إن أمكن فذاك أمر حسن، وإن لم تستطيعي ذلك فإذا لم تكوني قادرة على الصبر فلا حرج عليك في طلب الطلاق لتدفعي الضرر عن نفسك، فإن الشرع قد أباح للمرأة طلب الطلاق عند الضرر، يدل على ذلك الحديث الذي رواه الترمذي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
قال المناوي في "فيض القدير": والبأس الشدة، أي في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له، أو بأن يضارها لتنخلع منه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 49355(13/181)
3091- عنوان الفتوى : يرفض طلاقها وليس لديها مال للخلع
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الثاني 1425 / 01-06-2004
السؤال:
ما حكم بقاء زوجة مع زوجها وهي كاره له ونادمة أشد الندم على الزواج منه لما وجدته فيه من تقصير في حقوقها سواء المادية أو المعنوية أو الجنسية وعدم اعترافه لها بأي تقصير ويعاملها كأنها جارية ومع أن هذه الزوجة حاولت جاهدة لتغيره ولكن صاحب الطبع لا يتركه طبعا ورأت أن الحل الوحيد هو الطلاق فطلبت منه ذلك بعد أن تدهورت صحتها فقلت شهيتها للطعام وصارت شديدة العصبية وغيرها من الأعراض النفسية ولكنه رفض طلاقها وفي نفس الوقت لم يتغير وليس لديها أي مال لتطلب المخالعة فما حكم هذا الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تمكنت هذه المرأة من الصبر على هذا الرجل ومحاولة إصلاحه ونصحه بموعظتها له أو إهداء شريط نافع يتحدث عن حق الزوجة على زوجها ونحو ذلك من الوسائل الكثيرة فهو الأفضل، وإن لم تُجْدِ هذه الوسائل، فيمكنها إخبار وليها ليلزمه أداء الحق الذي عليه تجاه زوجته، فإن لم يجد ذلك فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي لينصفها ويلزم الزوج بفعل الحق الذي عليه، فإن امتنع وثبت عند القاضي عدم وفائه بالنفقة الواجبة عليه، وطلبت الزوجة الفسخ بالإعسار فلها ذلك بحكم الحاكم.
وإن لم يثبت، بأن كان الزوج قائما بالحق الذي عليه ولكنها كرهته لخلقه ونحو ذلك، فمن حق الزوجة طلب الخلع، ويسن للزوج إجابتها ولا يلزم بذلك من قبل القاضي ولا غيره، لأن الزوجة قد قبلت به عند العقد فلم يكن الأمر إليها بعد ذلك إن ادعت بغضه، ولا يصح الخلع إلا برضى الزوج، فإن رضي الزوج دفعت إليه ما يتفقان عليه من فداء وطلقها، للحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يارسول الله؛ ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، أي بستانه، قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ، فإن لم يكن لها مال للخلع ولم يثبت تضررها عند الحاكم فعليها أن تصبر، وتحسن إلى زوجها وتتجمل له، فلعلها بذلك تستميل قبله.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 49014(13/183)
3092- عنوان الفتوى : اجمع بين زوجتك وقريبتك التي تحب
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004
السؤال:
أنا تزوجت أنجبت طفلة ولكن عندي مشكلة وهي أني متزوج من امرأة لا يوجد حب ومودة من طرفي أنا وأعيش مشكلة لأنني أحب امرأة آخرى هي قريبتي من الأهل وأحب الزواج منها، وهي مشكلة حقيقية أرجو مساعدتي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بأن لا تستعجل في أمرك ولا تترك العواطف تلعب بك، ولموضوع انعدام الحب بينك وبين زوجتك راجع الفتوى رقم: 22758.
وأما عن موضوع تعلقك بامرأة أخرى، فإن كان يمكنك أن تجمع بينها وبين زوجتك فافعل، لأن الله أباح لك ذلك بشرط أن تستطيع القيام بحقهما.
قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً] (النساء: 3) فإن لم يمكن الجمع بينهما واستطعت أن تصبر مع زوجتك فذلك أفضل لك ولطفلتك، واعلم أن الإسلام قد وضع أساسا لاختيار الزوجة، من ذلك الدين والخلق والعفاف، ولا يشترط أن تكون المودة والمحبة في أعلى مستوياتهما، فقد تكون المحبة متوسطة لكن مع الصبر وحسن العشرة والأخلاق الفاضلة في المرأة يتغلب على ذلك.
وعلى كل حال، فأنت أصبحت مسؤولا عن هذه المرأة فاستوص بها خيرا وأحسن عشرتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. واستحضر ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان.
وإن لم تستطع الصبر مع هذه المرأة فإن الله أباح لك أن تطلقها وتتزوج بمن شئت، والله أعلم.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 30318.
وفي الأخير نلفت انتباه الأخ إلى خطورة إنشاء العلاقة مع امرأة أجنبية إلا في نطاق الزوجية، فيجب عليه الابتعاد عن المرأة التي ذكر أنه يحبها إلا إذا أراد خطبتها فلا حرج عليه حينئذ في أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فقط.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 48976(13/185)
3093- عنوان الفتوى : تكره زوجها وتخشى من إعلامه
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الثاني 1425 / 23-05-2004
السؤال:
متزوجة منذ ما يقرب من خمس سنوات ولا أطيق معاشرة زوجي جنسيا ولا أشعر نحوه بأي عاطفة على الرغم من أنه طيب ولكن أشعر بألم نفسي شديد أثناء معاشرته لي وأتمنى في هذه اللحظة لو أني أموت وأحس بكره له مع العلم أني أشعره بغير ذلك ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أشعر أحيانا أني أريد مصارحته والخلاص مما أنا فيه ولكن أخاف من الله والسؤال هل يحاسبني الله على عدم حبي لزوجي وهل يحاسبني على ما أكنه في صدري من عذاب يترجم إلي حالة من اليأس من أي فرج في الدنيا مع خوف من عدم وجود جزاء في الآخرة وأنا أتحمله بالكاد ويطلب مني مساعدة أمه ولا أستطيع من شدة الضغط النفسي الذي أتعرض له في بيتي لا أستطيع وليس عندي الرغبة في مساعدة أي أحد وبالطبع هو لا يعرف عن ظروفي هذه أي شيء ويعتقد أني لا ينقصني شيء وفي الحقيقة ينقصني كل شيء من إشباع عاطفي وإشباع جنسي أيضا حيث لا أشعر معه بأي متعة جنسية مع العلم أن لي منه ولد حملت به أول ماتزوجت والآن يطلب مني طفلا آخر ولا أشعر برغبة في أنجاب طفل آخر منه مع العلم أنه قريبي ولن يسمح أهلي بالانفصال إلا بالموت كل ما أرجوه توضيح هل يعطيني الله جزاء حسنات على تحملي ما لا طاقة لي به في الآخرة أم يعاقبني وهل سوف أكون معه في الجنة أيضا إن قدر الله لي الجنة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ولتعلمي أن الله تعالى وعد الصابرين بالخير الكثير والثواب في الدنيا والآخرة، فقال تعالى:[إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب] (الزمر: 10)
وأن أكثر البيوت لم تبن على الحب والعاطفة .. ولكن على المكارمة والمصلحة والاحترام.
ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما في كنز العمال، كلام معناه أنه قال لامرأة: إذا كرهت إحداكن زوجها فلا تخبره، ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام.
ومسألة الحب ـ وإن كان أصلها موجوداً بالطبيعة عند كل شخص لكن الناس يتفاوتون فيها تفاوتهم في الأشياء الأخرى؛ كالجمال والصحة والذكاء، فلا ينبغي أن تجعل كل شيء في الحياة الزوجية.
ولهذا ننصح السائلة الكريمة أن تنمي ما لديها من حب وعاطفة تجاه زوجها وذلك بالمودة والإحسان، والحديث عن هذه الأمور، وغض الطرف عن المساوئ والسلبيات ونسيانها، ولتعلمي أن الصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله تعالى.
وما دمت تقومين بحق زوجك فلن يعاقبك الله تعالى على مجرد عدم الحب فهذا ليس بيدك [لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ](البقرة: 286)
ومع ذلك فإذا خشيت أن يؤدي ذلك إلى نقص في دينك أو تضييع لحق زوجك فحينئذ لامانع من طلب الطلاق أو الفراق بالخلع، فقد روى البخاري أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يارسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حد يقته. قالت نعم، فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
وقال الله تعالى:[وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيما](النساء:130)
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 33408
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 48755(13/187)
3094- عنوان الفتوى : مشاكل زوجية
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الأول 1425 / 18-05-2004
السؤال:
أنا متزوجة من شخص بكتاب شيخ يعني بدون أن يتم تثبيته في المحكمة وهو يهملني كثيراً لا يسأل عن مصروفي ولا لباسي ولا يخرج معي إلى مكانٍ وليس لنا أولاد، وسؤالي: هل إن طلبت الطلاق منه تقع علي عدة لمدة ثلاثة أشهر أم لا؟ وجزكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزواج المذكور تمت فيه شروط النكاح المفصلة في الفتوى رقم: 5962.
فإنه زواج صحيح ويقع فيه الطلاق، كما يقع في الزواج الموثق، وإذا وقع الطلاق وجبت العدة، ولبيان عدة المطلقة سواء كانت ممن تحيض أو يائسة أو صغيرة، يرجى مراجعة الفتوى رقم: 10424.
وعن الأحكام التي تخص المعتدة، راجعي الفتوى رقم: 28634.
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى في المرأة ويعطيها حقوقها المترتبة على الطلاق ولهذا الموضوع يرجى مراجعة الفتوى رقم: 70، ثم إنه لا يجوز للرجل أن يفرط في نفقة زوجته لأن نفقتها واجبة عليه شرعاً بل إن ذلك محل إجماع من العلماء، إلا أن تكون الزوجة ناشزاً أو صغيرة كما هو مبين في الفتوى رقم: 19453، والفتوى رقم: 20845.
هذا وننبه السائلة الكريمة أنها لا يجوز لها طلب الطلاق إلا لضرر محقق؛ لما جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 48186(13/189)
3095- عنوان الفتوى : خطوات معالجة المرأة التي تطلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الأول 1425 / 02-05-2004
السؤال:
أنا متزوج منذ 15 عاما ولي من الأولاد 3 ولدان وبنت وخلال هذه المدة كانت تحصل بيننا كثير من المشاكل على أتفه الأسباب وكثيرا ما أتنازل لكي تهدأ الأمور ولكن لا فائدة .
قبل سنة حصل بيننا طلاق(خلع) وبعد عشرة شهور حاولت أن أعيدها إلي طبعا بعقد جديد ومهر جديد والحمد لله تم كل شيء ولكن بعد فترة وجيزة رجعت إلى عادتها القديمة لا احترام ولا تقدير ولا اهتمام في البيت والزوج والأولاد ومنذ شهر حصلت مشادة فضربتها ضربا غير مبرح فذهبت إلى بيت أهلها لأنهم دائما يستقبلونها بكل احترام وتقدير وكأنها لم تخطئ في حق بيتها وأنا دائما أكون على خطأ في رأيهم والآن هي تطلب الطلاق وأنا أريد أن أحرمها جميع الحقوق لأنها لا تستحق أي شيء.
أرجو إفادتي ماذا افعل وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن تصبر ولا تستعجل في شأن تطليق هذه المرأة، بل ابذل جهدك في محاولة إصلاح الأمر وحل كل المشاكل، وإن استدعى ذلك ترضيتها بمنحها بعض المتاع فلا حرج، وذلك حفاظا على أولادك من الضياع، ونقصهم للتربية خاصة في هذا العصر الذي يحتاج فيه الأطفال إلى تربية إسلامية صحيحة.
ثم إن على هذه الزوجة أن تتقي الله تعالى وتقوم بحقوق الزوجية كاملة، فإنها إن فعلت ذلك نالت الخير في الدنيا والآخرة، ونذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت الجنة. رواه أحمد. وعلى أهلها أن يعينوها على هذا، وليعلموا أنهم إن حاولوا الإفساد بينها وبين زوجها فإنهم يعتبرون مخببين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود والنسائي.
فإن أبت هذه المرأة الوفاء والصلح وأصرت على طلب الطلاق من غير موجب فهي بذلك عاصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي. ولك في هذه الحالة أن تمتنع عن طلاقها حتى تدفع إليك مالاً، والأولى أن لا يتجاوز ذلك ما دفعته إليها من صداق ونحوه، وانظر الفتوى رقم: 8649، والفتوى رقم: 43053 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 47993(13/191)
3096- عنوان الفتوى : أجبرها أهلها على نكاحه وامتنعت فترة عن الفراش وهي كارهة له
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الأول 1425 / 27-04-2004
السؤال:
أنا امرأة متزوجة الآن لكني كنت قبل أن أتزوج بهذا الشخص أحب شخصا آخر وكنت غير موافقة على هذا الشخص ولكني كلما استخرت الله سبحانه وتعالى أرى في منامي الشخص الذي أحبه ولكن أهلي أخبروني بأن أعمل الخطبة مع هذا الشخص وأثناء الخطبة أحاول مع الشخص الذي أحبه بأن يأخذني وأن الخطبة ممكن أن تفكك ولكن بعد الخطبة بثمانية اقترب العرس وأهلي كانوا فرحين ولكني كنت أبكي ليل نهار وكنت غير مرتاحة وعندما سمع الشخص الذي أحبه بأني غير مرتاحة من هذا الزواج وأني أبكي أثناء مراسيم الزواج طلب من أحد أهلي بأنه يريد أن يتزوج بي لكن أهلي خانوني لم يكونوا معي ففقد الأمل الشخص الذي أحبه لكن حاول بأن يلقى الشخص الذي أتزوج به وأن يخبره بأحوالنا لكن الشخص الذي يريد أن يتزوج بي لم يوافق على طلبه ولكن أنا كنت بحزن شديد ولما اقترب يوم الدخلة كانت تلك الليلة أكثر ليلة محزنة عندي ولم يخبرني الشخص الذي تزوجت به ما حدث معه مع الشخص الذي أحبه في تلك الليلة ولكني أخبرته في اليوم الثاني بأني أحب شخصا آخر وأني غير مرتاحة معك ولا أقدر أن أعيش معك ولكن هذا الشخص لم يكن لديه ردة فعل إلا أن أخبرني بأنه يحبني ولكني قلت له أنا لا أحبك مرت الأيام والشهور ولم نقم بعملية الجماع وبعد ذلك وصل الخبر عند أهلي ولكن أهلي كلما أتيت عندهم أغصبوني بأن أعيش معه وأتى شهر رمضان بعد ذلك وكنت أقوم الليل كله وأقرأ سورة يس 40 مرة في كل ليلة مع النوافل واستخارة الله بأن أعيش معه أم لا فكنت أرى في المنام الشخص الذي أحبه يبكي في كل ليلة أرى هذا الحلم في المنام ولم أحس بارتياح مع الذي تزوجت منه بعد الاستخارة من الله ولما أخبرته بذلك ضربني ثم طلب مني السماح، إنه شخص طيب لكني لست مرتاحة معه وطول شهر رمضان لم نقم بعملية الجماع لكنه بعد العيد أغصبني بأن يجامعني لكني كنت أرفض لما هربت إلى بيت أهلي طردوني من عندهم إلى بيت زوجي وأسلمت أمري إلى الله وضعفت في هذه الفترة بشدة من كثرة عدم الارتياح معه وقمت بالجماع معه ولكني لم أحس بأي لذة بهذه العملية وكنت أرتاح عندما يذهب إلى العمل ولكن عندما يحضر أحس بضيق حتى وصل عيد الأضحى فقرر بأن يسافر إلى باكستان للقيام ببعض الأعمال وتركني ببيت أهلي واكتشفت بأني حامل وحزنت كثيرا بأني حامل وكنت أكره أن أراه في هذه الفترة ووأستقسئ كثيرا عندما أسمع اسمه أو أسمع صوته في التلفون أو أن أراه ورفضت بأن أذهب معه إلى بيتنا وهذا التصرف كان تلقائيا مني ولكنه يظن بأني أتعمد فطلب من أخته أن تتصل وتنازعني على هذا التصرف وكان أسلوبها غير لائق معي وهكذا رفضت أن أعيش في هذا العذاب معه وأنا الآن أطلب الطلاق لكي أرتاح من هذا العذاب والفكر والهم وأنا الآن أحس بارتياح في بيت أهلي ولا أريد أن أذهب إلى ذلك البيت الذي أعيش مع عائلته وأنا الآن أريد الطلاق ولكن هو يقول بأنك تريدين الطلاق بأي عذر شرعي وإن رائحة الجنة تحرم علي فأريد من سماحتكم الحل لهذه المشكلة وأنا لا أريد أن أعيش مع هذا الشخص؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة البكر لا تجبر على الزواج ممن لا ترغب فيه كما هو مبين في الفتوى رقم: 44474 ، وذهب كثيرون إلى أن الأب له جبر ابنته البكر وإن كانت بالغة، وعلى كلٍ فما دام قد تم هذا النكاح فإنه يمضي، وبهذا يتبين لك أن ما أقدمت عليه من الامتناع عن فراش الزوجية، وطاعة زوجك عموماً فيما لم يكن فيه مخالفة للشرع هو معصية لله تعالى، يجب عليك منه التوبة وطلب الصفح من صاحب الحق في ذلك، وذلك للحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وعليه؛ فننصحك بقبول الأمر الواقع إذا كان هذا الرجل صاحب دين وخلق، ويظهر أن أهلك ما اختاروه إلا لأنه الرجل المناسب لك والقادر على إسعادك، ونذكرك بقول الحق سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(البقرة: من الآية216)
فإذا تغيرت الأمور إلى نحو ما قلنا من المصالحة والرضى وهذا ما نتمنى حصوله فالحمد لله، وإن تعذر ذلك ووجدت نفسك غير قادرة على القيام بحقوق الزوجية لنفرة نفسك من هذا الرجل فلا مانع شرعاً من طلب الطلاق منه مقابل بذل مال تدفعينه إليه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع وقد سبق حكمه في الفتوى رقم:3875 ، والفتوى رقم: 15736.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 47790(13/193)
3097- عنوان الفتوى : عقوبة المخبب
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1425 / 25-04-2004
السؤال:
أنا رجل متزوج ولدي طفل عمره 5 أشهر وقد حدث قبل أيام أن قمت بتركيب برنامج على جهاز الكمبيوتر لدي يقوم بالإجابة على المكالمات وتسجيلها في حالة عدم الرد وقد سجل البرنامج بطريق الخطأ مكالمة هاتفية بين زوجتي وأختها الصغرى تحدثتا فيها عن رجل غريب يقوم كلاهما حسب ما ورد في أقوالهن بالتحدث معه ويعرف عنهن الكثير وقد طلب من أخت الزوجة أن تضغط على زوجتي من أجل أن تطلب الطلاق مني وتحدثن عن أنه يساوي مائة رجل وأنه يستحق كل شيء وقالت الزوجة إنها قد أدبته عن سواها من البنات حيث إنه كان يتنقل من بنت إلى أخرى والآن هو لا يريد سواها وأثناء المكالمة اعترفت الأخت أنها طلبت منه أن تراه وقالت بالحرف الواحد"أنا سوف أحضر لرؤيتك " وهي امرأة متزوجة ودار كثير من الكلام حوله ومدى صدقه وإخلاصه وعلاقتهم معه ..والسؤال هل يكفل لي الشرع أي حقوق من تلك الزوجة وهذا الرجل الذي هتك محارمي وتحدث في أمور لا ينبغي أن تدور سوى بين زوجين وهل علي إثم إن أنا اتهمت الأخت بالتحريض على الطلاق وكذلك هذا الرجل وجعلت الأمر يصل إلى زوجها من خلال الجهات الرسمية أفيدوني وفقكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو إحسان الظن بالمسلم وخصوصا الزوجة، فاتهامها بالخيانة أمر صعب جدا، فينبغي التثبت وعدم التسرع في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 36189.
وإذا تيقن الشخص من محادثة زوجته لرجل أجنبي حديث ريبة، فإنه يجب عليه أن يذكرها بالله واليوم الآخر والتوبة إلى الله مما فعلت، فإن تابت وأنابت فذلك، وإن أصرت واستكبرت فلا خير في إمساكها، ولا حرج عليه في طلاقها، بل يتعين ذلك عليه في حال إصرارها على العلاقة المحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. رواه أحمد والنسائي، وفي رواية أحمد: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والذي يقر في أهله الخبث.
قال السيوطي في شرحه على النسائي: والديوث بالمثلثة هو الذي لا يغار على أهله.
وأما ما فعله هذا الرجل وكذا أخت زوجتك فهو ما يسمى بالتخبيب وهو إفساد زوجة الرجل عليه، وهو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت فيلتزمه، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.
أما عقوبة المخبب: فالواجب تعزيره على هذه المعصية على ما يقرره القاضي الشرعي، وقد ذكر الحنفية أن من خدع امرأة رجل أو ابنته وهي صغيرة، وزوجها من رجل قال محمد رحمه الله: أحبسه بهذا أبدا حتى يردها أو يموت، وذكر ابن نجيم أن هذا المخادع يحبس إلى أن يحدث توبة أو يموت، لأنه ساع في الأرض بالفساد. ولك الحق في أن ترفع أمرك إلى الجهات الرسمية وإلى القضاء ليكفوا عنك وعن زوجتك شرهم، ولو اقتضى لك علم زوج أخت زوجتك بحالها؛ لكن ينبغي أن تنهاها أولاً عن ما صدر منها ويكون ذلك بالوسائل المناسبة، وتبين لها خطورة علاقة المرأة بالرجال الأجانب، فإن استجابت فلا تكشف سرها ولا تخبر زوجها، وإن أصرت على ما هي عليه، فأخبر بذلك من يستطيع كفها عن ذلك المنكر.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 47675(13/195)
3098- عنوان الفتوى : أسلمت حديثاً وهي حامل وتلح في طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1425 / 25-04-2004
السؤال:
أنا شاب مسلم أعيش في بلجيكا، تعرفت على فتاة أوروبية وبعد مدة وجيزة جداً (12 يوماً) أسلمت فتزوجتها إلا أننا وبعد مدة يسيرة من الزواج بدأت المشاكل بيننا بسبب اختلاف الآراء فرغم أدائها الجيد للشعائر الإسلامية إلا أن مزاجها حاد جداً ومتعصبة وأنا لم أعد أطيق العيش معها لكنني أخاف أن تفتن في دينها إذا طلقتها، ينضاف إلى ذلك أنها حامل وأخاف على مستقبل ابني، المشكلة هي أنها تلح علي كي أطلقها، فماذا أفعل فأنا أعتبر نفسي عديم الكرامة إذا لم أطلقها، وفي نفس الوقت لا أريد أن أطلقها لبغض الله عز وجل للطلاق من جهة، ومن جهة أخرى خوفاً مني أن تفتن في دينها، وكذلك لأني أحيي فيها إسلامها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو الصبر والتأني والسعي في تقويم زوجتك وإصلاحها، فإن النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تسقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهذا في عموم النساء ، فما بالك بالمرأة التي تعتبر حديثة عهد بإسلام فإنها تحتاج إلى تعليم وإرشاد وأخلاق حسنة من زوجها ليثبت الإيمان في قلبها، فحاول يا أخي الكريم أن تجلب لها بعض الكتيبات والأشرطة التي تعالج الأخطاء التي تقع فيها، واعلم أن القلوب بيد الله عز وجل، فرب كلمة أو موقف تغير حياتها وتغرس في قلبها محبتك ومحبة البقاء معك، لاسيما وهي الآن حامل فربما لو وضعت شعرت بأهمية الاجتماع لتربية الطفل، ونوصيك باحتساب الأجر في إمساكها حفاظاً على إسلامها، وتحسين خلقك معها بقدر الاستطاعة، وحاول أن تتجنب ما يؤدي إلى الخلاف بينكما، نسأل الله عز وجل أن يصلح شأنكما.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 47394(13/197)
3099- عنوان الفتوى : افترق الزوج وزوجته مدة سنة ونصف
تاريخ الفتوى : 28 صفر 1425 / 19-04-2004
السؤال:
حدثت مشكلات عائلية بيني وبين زوجتي وافترقنا لمدة سنة ونصف وطيلة هذه المدة لم ألمسها، ومنذ مدة قريبة تحسنت الأوضاع بيننا وجرى الصلح بيننا، وسؤالي: بما أننا افترقنا لمدة أكثر من سنة فهل يجب علي كتب الكتاب عليها مرة أخرى، ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحمد الله تعالى أن عادت الأمور إلى طبيعتها من التصافي والود ونسأل الله عز وجل أن يديم الحال على ذلك، أما بخصوص ما سألت عنه من الفرقة فهو غير واضح، وعلى كلٍ فلا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أن يكون هذا الفراق طيلة هذه المدة بعد طلاق، فإن كان ذلك كذلك وأردت العودة إلى تلك المرأة فلا بد لك من عقد جديد ودفع صداق كأنها امرأة جديدة إذا كانت خرجت من العدة.
الثاني: أن يكون هذا الفراق من غير طلاق فهذا لا يحتاج الأمر فيه إلى عقد وصداق لأن المرأة لا تزال زوجتك.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 47325(13/199)
3100- عنوان الفتوى : حكم رفض الزوجة إجابة زوجها إلى الفراش
تاريخ الفتوى : 28 صفر 1425 / 19-04-2004
السؤال:
بس الله الرحمن الرحيم أنا شاب مسلم تزوجت بمسلمة لمدة تزيد عن سنة وخلال هذه المدة أبت أن أدخل بها فقررت تطليقها فما هي الواجبات التي علي وما حكم الإسلام في رفضها لي جزاكم الله عني خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الواجبات المترتبة على من طلق زوجته قبل الدخول بها فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 1955، فالرجاء الاطلاع عليها.
وأما رفض الزوجة إجابة زوجها إلى الفراش بلا عذر فهو حرام، وصاحبته تسمى ناشزاً، وتعامل بما ذكره الله تعالى:
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً(النساء: من الآية34)، وقد سبق في الفتوى رقم: 1225.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 46990(13/201)
3101- عنوان الفتوى : طلب الزوجة الطلاق لمشاكلها مع أهله
تاريخ الفتوى : 22 صفر 1425 / 13-04-2004
السؤال:
الحمد الله على كل حال فأنا امرأة متزوجة و لكن الظروف شاءت أنا وزوجي وهذا عند رغبتي أن ننفصل عن بعضنا من جراء المشاكل التي لا يستطيع أن يحلها زوجي مع أهله وكانت كل يوم تزداد عن اليوم الآخر وهو كانت معاملته معي حسنة ولكنه يتجاوب مع أهله ولا يسمعني حتى تذمرت وتركت البيت بسبب أنانيته وذلك بحجة زيارة الأهل ولكن لم أعد بعدها عندهم فأنا أسكن مع أهله في مسكن واحد فهل أنا مخطئة في هذا الأمر وبماذا تنصحوني؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائلة لم تذكر لنا ما هي الأسباب التي دعتها لطلب الطلاق على وجه التحديد، لأن الأصل أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وحسنه، والبأس: كإضرار الزوج بزوجته أو كرهها له بحيث لا تطيق العيش معه أو عدم القدرة على القيام بحقوق الزوج.
أما مجرد المشاكل البسيطة التي قد تحصل بين المرأة وزوجها أو بين المرأة وأهل زوجها أو بين الرجل وأهل زوجته، فلا ينبغي أن تكون سببا في الطلاق، لأن الطلاق يهدم البيوت، وهذه المشاكل يمكن أن تحل.
والذي ننصحك به هو أن ترجعي إلى زوجك إذا أمكن حل تلك المشاكل وتحملها، وذلك ما لم يكن الطلاق بائنا بينونة كبرى، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
ونريد أن ننبه إلى أن قول السائلة "ولكن الظروف شاءت" مما لا ينبغي قوله، لأن الظروف لا تشاء؛ وإنما الله هو الذي يشاء، وراجعي الفتوى رقم: 29504.
كما نريد أن ننبه إلى أن من حق الزوجة أن يكون لها بيت منفصل عن بين أهل الزوج، ولكن لا ينبغي لها التشدد في ذلك، خصوصا إذا كانت ظروف الزوج لا تسمح بفتح بيت جديد.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 46978(13/203)
3102- عنوان الفتوى : ... لا تطلق قبل استنفاد جميع الحلول
تاريخ الفتوى : 22 صفر 1425 / 13-04-2004
السؤال:
إخوتي في الله
أعرض عليكم مشكلتي وبأمر الله تعالى أجد حلها عندكم
أنا شاب متزوج منذ أقل من عام بقليل ولكن حياتي الزوجية غير موفقة فأنا ابن وحيد لأبوي ولي خمس أخوات كانوا ينتظرون زواجي بفارغ الصبر والمهم تزوجت ولكن زوجتي لم تعامل أهلي كما ينبغي ولم تعاملهم بما يرضي الله حتى وصل الأمر بوالدي بأنهم مرضوا وهم كبار السن وباختصار شديد والدي يريدونني أن أطلقها ومع أنني غير مرتاح معها ولأن أهلها لا يقومونها معي بل يشجعونها على ما هي فيه فهي تعمل على قطيعتي من أهلي وتحاول أن توقع بينهم بالمشاكل وللعلم بأن هناك طفل إن شاء الله بعد أربعة شهور إن أراد الله تعالى
فماذا أفعل والدي الآن غاضبان علي والمرض اشتد بهم وأخاف أن يتوفاهم الله وهم غاضبان علي ومع أنني أعلم بأن زوجتي لن تصلح من حالها لأنها تريدني هي وأهلها أن أنقطع عن أهلي وأبعد عنهم ومع أنني ابنهم الوحيد
بالله عليكم ماذا أفعل بعد أن حاولت مع أهلي كثيرا باسترضائهم ومع زوجتي بأن تصلح من حالها
منتظر ردكم بسرعة لأنني في حيرة من أمري أنني أريد أن أرضي ربي وأبوي هل لو طلقتها أكون قد ظلمتها ومع أنني غير مرتاح معها وهل لو استمرت في الحياة وفي هذا غضب من والداي علي سيكون صحيح
أفيدوني بما يرضي الله
( ومع علم سيادتكم بأنها لن تصلح من تصرفاتها معي ومع أهلي )
ماذا أفعل قبل أن يحدث شيء لن أسامح نفسي عليه وقبل أن يتملك من الغضب
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وأن يصلح زوجك وأن يصلح ذات بينكم، وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير، وعليك أخي الكريم باستخارة الله سبحانه وتعالى بصلاة ركعتي الاستخارة، ثم الدعاء المعلوم، وعليك كذلك باستشارة من تثق فيه من أهلك أو أصحابك أو غيرهم ممن هم أدرى بحالك ووضعك، أما نحن، فإننا ننصحك بعدم التعجل بالطلاق حتى تستنفد كل الوسائل قبل ذلك، لأن القطع هو آخر العلاج، فحاول إقناعها بما تريده من الإحسان إلى الوالدين وفضل القرب منهما ونحو ذلك، فإن لم تستجب فوسط لها من يقنعها ممن له كلمة عليها، فإن لم تستجب وكان أبواك يطلبان منك الطلاق، فالأفضل أن تستجيب لطلبهما، وراجع الفتوى رقم:1549 .
وإذا طلقتها فلست ظالما لها، وليس عليك في ذلك إثم، ونريد أن نشير إلى أنه من حق الزوجة أن يكون لها بيت منفصل عن أهل الزوج، وذلك لا يعني أن يقطع الزوج أهله، بل يكون له بيت منفصل مع صلته لأهله وإحسانه إليهم، ولا تعارض في ذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 46779(13/205)
3103- عنوان الفتوى : ... علاج الزوجة البذيئة المهملة العاصية
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1425 / 07-04-2004
السؤال:
نرجو التكرم بالإجابة على السؤال التالي بالتفصيل، وجزاكم الله خيراً: ما رأيكم بالمرأة التي تسب بناتها وفي جميع الأوقات حتى عندما يوقظنها لصلاة الفجر وبعبارات غير لائقة، مثل (حيوانة، بقرة، غبية، وقحة، سأقوم وأدعسك تحت رجلي مثل الحشرة، يلعن اليوم والساعة التي رأتيكم فيها، وما بديش إياكم، الله يأخذكم عني، الكثير الكثير من الشتائم)، وأيضاً وصل بها المطاف إلى سب زوجها وأهله رغم أنها بعيدة عنهم، وشتمها لزوجها بمثل (الله يلعن اليوم الذي عرفتك فيه، أنت من بلد كذا وأنا من بلد كذا (رغم أننا نفس المستوى) أنت تدعي أنك متدين وتذهب إلى المسجد ولن يقبل الله منك، تعيب علي الذهاب إلى المسجد وحضور الدروس الدينية أيضاً، لحيتك هذه نجسة ولو وصلت إلى الأرض، أنت مجنون وتحتاج إلى المستشفى، والكثير الكثير من الشتائم التي لا يمكن أن يتصورها أحد، أيضا طلب الطلاق عدة مرات لكي تعيش حياتها بحرية، وعندها جلسة مع بعض صاحباتها النساء أفضل من البيت والزوج والبنات، للعلم لديها خمس بنات وهي حامل الآن، أصبحت تهمل البيت والبنات والزوج ولا يهمها إلا المكالمات الهاتفية مع النساء وممكن أن تتكلم ساعات على الهاتف، وعندما يطلب منها شيء تدعي التعب وعدم مساعدتها من قبل الزوج والبنات، ومنذ حوالي ثلاثة أشهر اعتزلت زوجا وتنام بغرفة لوحدها ولا تأكل ولا تشرب لوحدها ولا أحد يستطيع الدخول عليها تسبه وتشتمه، وتقضي وقتها بالمكالمات الهاتفية مع النساء وأمام شاشة التلفاز، طبعاَ تشاهد المسلسلات والأغاني وغير ذلك، والكثير الكثير من التصرفات غير اللائقة، مع العلم بأن المشاكل بدأت منذ حوالي ثماني سنوات ونصحتها كثيراً وأخذتها لأداء فريضة الحج ولم تتغير بل زادت، حاولت معها بالنصح والهجر بالمضجع وقبل سنوات ضربتها ولكن دون جدوى، بالعكس تقول أنت تعاقبني بالفراش أنا أعند منك، تقول لي كلمة أقول لك عشرة، وكل هذه المشاكل حدثت أمام البنات، حتى أصبحن تأئهات ويقمن بين الحين والآخر بالنصح لها رغم صغر سنهن وأكبرهن عمرها 14 سنة وأصغرهن 6 سنوات حتى عندما تبدأ بالشتائم يجلسن أي البنات ليشاهدن ويستمعن لأمهن، وأحياناً يضحكن والكثير يبكين، وصدقوني أحتاج لوقت طويل للكتابة عن هذه الزوجة يهديها الله؟ واعتذر عن الإطالة بالسؤال.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وأن يصلح زوجك وأن يصلح ذات بينكم وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير، ولا شك أن ما تقوم به هذه المرأة -إذا كان الأمر كما ذكرت- يعد من الذنوب والآثام والمعاصي، فالواجب عليها التوبة من ذلك والندم والاستغفار، أما بالنسبة لك أخي السائل فإننا ننصحك بأن تجلس معها وتذكرها بالله واليوم الآخر وبما أعده الله من العذاب لمن عصاه، ويمكن أن تهدي لها بعض الكتب الصغيرة والأشرطة التي تتحدث عن المعاصي التي تفعلها، وحاول أيضاً أن توسط لها من له كلمة عليها ليقنعها بترك ماهي فيه، ويمكن أيضاً أن تكلم أهلها حتى يمنعوها مما تفعل.
فإذا لم تنفع كل هذه الوسائل فلا خير لك في العيش مع مثل هذه المرأة -إذا كان الأمر كما ذكرت- فلك أن تطلقها إن شئت، وإن رأيت أن طلاقها قد يشتت البنات فيمكن أن تتزوج بامرأة أخرى ذات دين وخلق، ثم تضمها إليها وربما كان ذلك من أنفع العلاج لها والتأديب.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 46449(13/207)
3104- عنوان الفتوى : ... هل تمتنع الزوجة من فراش زوجها بسبب خيانته
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1425 / 30-03-2004
السؤال:
هل منع الزوج من أن ينام مع الزوجة حرام مع العلم بأنه يخونهاعن طريق الإنترنت والتلفون
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 27221 أن الوطء حق للزوجة على زوجها، وأنه لا يجوز للزوج أن يهجر فراش زوجته بحيث يضر بها، ولا يجوز كذلك للمرأة أن تمتنع من فراش زوجها، وإن كان عاصيا فإثمه على نفسه.
وتقدم في الفتوى رقم: 8635 كيف تتعامل المرأة مع زوجها الذي يتصفح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.
وتقدم في الفتوى رقم: 26233 كيف تتعامل المرأة مع زوجها الذي له علاقات مشبوهة، وكذا في الفتوى رقم: 4489.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 46193(13/209)
3105- عنوان الفتوى : ... مسائل في النشوز والحضانة
تاريخ الفتوى : 03 صفر 1425 / 25-03-2004
السؤال:
زوجتي لا تمكنني من نفسها بالإضافة إلى عدم طاعتي، والخروج من البيت دون إذني، ومع ذلك حكم القاضي لها بالنفقة رغم كونها ناشزاً وتعترف بذلك لكون القانون المطبق في بلدنا هو قانون فرنسي، وسؤالي: هو هل ما أخذت من مال حرام شرعاً، وما الحكم الشرعي في حضانة الأولاد، متى يحق للوالد أخذ أولاده من مطلقته وفي أي عمر سواء الذكور أو الإناث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع المرأة من فراش زوجها حرام، كما تقدم في الفتوى رقم: 14690.
وخروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها لغير عذر شرعي حرام كذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7996.
ومن كان هذا حالها من النساء فهي ناشز، وقد تقدم الكلام عن التعامل مع المرأة الناشز في الفتوى رقم: 17322، وراجع الفتوى رقم: 25009.
والمرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى حتى ترجع عن نشوزها، وراجع الفتوى رقم: 36384، والفتوى رقم: 18753.
وإذا حكمت المحكمة للمرأة الناشز بالنفقة فإن حكمها باطل، وما تأخذه من النفقة يكون حراماً، وأما عن الحضانة فقد تقدم تفصيل الكلام عنها في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 10233.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 45737(13/211)
3106- عنوان الفتوى : ... زوجها يسيء معاملتها وتخاف الضيعة على أولادها
تاريخ الفتوى : 24 محرم 1425 / 16-03-2004
السؤال:
أنا أم لخمسة أطفال، المشكلة مع زوجي أنه تعود أن يضربني ويشتمني بأقبح الألفاظ أمام أولادي، حتى إنني وصلت لمرحلة أن أولادي نفسهم طلبوا مني الذهاب إلى إخوتي لأن أبي وأمي في رحمة الله، وأنا لا أريد ترك أولادي، ماذا أفعل، أرجو منك النصح، ملاحظة: إخوتي يقولون لي اتركي أولاده وتعالي، وعلى فكرة هو يحمل جميع الصفات السيئة وأعامله بالحسنى وبجميع الوسائل، وهو يظن أني ضعيفة ولكن لست كذلك لأنني أريد أن أحافظ على أولادي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وأن يصلح زوجك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
ونحن بدورنا نذكر هذا الزوج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
فليتق الله هذا الشخص في أهله وليعلم أنه كما أن له حقوقاً فإن عليه حقوقاً، وأما الأخت السائلة فإذا كان الأمر كما تقول فإننا ننصحها بالصبر والرد بالحسنى، وامتصاص غضب الزوج ونصحه وتذكيره بالله واليوم الآخر، ويمكن أن تهدي له بعض الكتيبات والأشرطة التي تتحدث عن العلاقات الزوجية وحسن العشرة، ويمكن أن توسط له من ينصحه ويصلح ذات البين، فإن لم تنفع كل هذه المحاولات ورأت أنها لا تستطيع العيش معه فلتطلب الطلاق، وسيخلف الله عليها بخير، وأما عن الأولاد فإن الله لن يضيعهم إن شاء الله.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 45656(13/213)
3107- عنوان الفتوى : ... مسائل في بعض المشاكل الزوجية
تاريخ الفتوى : 24 محرم 1425 / 16-03-2004
السؤال:
سؤالي هو: أنا متزوج منذ 5 شهور ولم أنعم بطعم الراحة وذلك لأسباب ومنها:
في الليلة الأولى أتى شخص غريب ليخبرني أن زوجتي ما زالت في الدورة الشهرية، ولا يجوز لي أن أمسها، غضبت من هذا الخبر لأنه غريب وكيف علم أن زوجتي عليها الدورة الشهرية، أخبرت أبي وأمي عن هذا الخبر فقالوا لي أنه أمر عادي.
لم يستخدموا المهر استخداماً صحيحاً من الناحية الإسلامية وذلك أنهم لم يعطوا المهر كاملاً للزوجة بل أعطوها مبلغاً بسيطاً والباقي أخذوه وتم توزيعه على الأهل والأقارب، هل هذا الشيء صحيح أم لا .
زيارة أهل الزوجة يومياً إلى منزل والدي الذي أسكن فيه أنا وزوجتي مع أهلي لزيارة ابنتهم، وذلك أفقدني صوابي لذلك قررت أن أسكن بعيداً عن أهلي وعن أهل الزوجة، ولكن والدي ووالد الزوجة قالوا لي إنهم سوف يأخذونها مني إن خرجت من المنزل أو سوف يبلغون الشرطة أنني خطفت ابنتهم، هل هذا يرضي الله ورسوله.
أم الزوجة تحب أن تتحدث عني في غيابي بسوء وعندما أجلس معهم يمدحوني لدرجة أنها في ليلة الدخلة أخبرت الأقارب والجيران أنني لا أعرف كيف أتصرف في الليلة الأولى، وكانوا يسخرون مني في تلك الليلة بغيابي، تريد أم الزوجة أن تعرف كل شيء عني لتخبر الجيران أو أقاربها أنها تعرف كل شيء عني وعن زوجتي، هل هذه المضايقات والتصرفات ترضي الله ورسوله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فاعلم ان الغضب في غير انتهاك محارم الله تعالى خلق غير حميد وعاقبته سيئة، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني: قال: لا تغضب فردد مرار، قال: لا تغضب.
وعلى هذا.. فليس فيما ذكره الشخص الغريب موجب للغضب لأن هذا ربما علمه من زوجته أو إحدى قريباته ويشهد لهذا كلام أبويك، وعلى هذا كان عليك أن تحمل قوله على هذا المحمل لا على شيء آخر لأن ذلك من الظن لأخيك المسلم بأمر فيه سوء، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12].
2- فإن مهر المرأة ملك لها وليس لأحد من أقاربها فيه نصيب إلا ما تبرعت به لهم، قال الله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [النساء:4]، ووجه الدلالة إضافة الصداق إلى المرأة وحقها في إسقاط جزء منه عن الزوج إن كانت رشيدة، لكن إن وقع ذلك على سبيل العرف والعادة وبرضا من الزوجة فلا حرج، خاصة أن الأقارب يقومون في أغلب الأحوال بمساعدة قريبتهم في أحوال تجهيزها وقد يتكلفون أموالاً زائدة على ما أخذوه.
3- فإن تبادل الزيارات بين الزوج وأصهاره أمر مشروع بل يدل على الخلق الرفيع وموجب لتقوية أواصر المودة بين الطرفين وهذا أمر مطلوب شرعاً طلبا قوياً، خاصة إذا علمنا أن الشرع الحكيم جعل المصاهرة في معنى قريب من مستوى القرابة يدل لهذا ما نقله صاحب المغني عن الزهري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفا، وإذا أراد إعطاءهم بدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روي عن عمر رضي الله عنه، ويقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم بني عبد العزى على بني عبد الدار لأن فيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن خديجة منهم حتى ينقضي قريش. انتهى.
وقد بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم مبلغاً عظيماً في إجلال زوجاته وتقديره لهن حتى إنه أعتق قرابة إحداهن إكراماً لها.
وعلى هذا فمن الجدير بك أن تتقبل زيارة أهل زوجتك ولا تجعل ذلك أمراً يضايقك، بل عليك أن تتلقاهم بالترحاب والبشاشة ولك في ذلك أجر عند ربك، خاصة أن في هذا إرضاء لأبويك، وإياك أن يحملك الغضب على تصرفات قد تؤدي إلى إحداث خلافات بينك وبين أهلك وأصهارك في حال خروجك إلى بيت مستقل لا حاجة لك به أصلاً، نعم إن وجدت ضيقاً في البيت أو ما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات شرعية كاختلاط زوجتك بإخوانك مثلاً، فلا مانع من أن تطلب من أبويك أن يسمحوا لك بالاستقلال عنهم على أن تظل أمور العائلة كما هي فإن وافقا فذلك المطلوب، وإن لم يوافقا فلك الذهاب وليس في ذلك عقوق لهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
4- فإذا كان ما نسب إلى هذه المرأة من الغيبة والتجسس صحيحاً فقد ارتكبت كبيرتين يجب عليها منهما التوبة والاستغفار، ففي شأن الغيبة يقول الحق سبحانه وتعالى: وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ [الحجرات:12]، وفي التجسس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. متفق عليه.
قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم، وبالجيم البحث عن العورات، وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور. انتهى، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 6710.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 45415(13/215)
3108- عنوان الفتوى : ... الصبر، ومعالجة المشكلة مع زوجك برفق ولين
تاريخ الفتوى : 19 محرم 1425 / 11-03-2004
السؤال:
عقدا قراني منذ 4 شهور وقد تحدد الزفاف بعد 6 أشهر وكنت أرى زوجي في البداية محباً ومخلصاً وأخلاقه حسنة، ولكنه بدأ يتغير وتتغير أخلاقه ويكذب كثيراً، وهذا حدث بعد تعرفه على أحد الأصدقاء، وأنا خائفة وتأتي أيام أتمنى أن أنفصل عنه قبل الزفاف، وأحس بضيق شديد نحوه... ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام قد تم عقد النكاح بينكما فالذي نوصيك به هو الصبر، ومعالجة المشكلة مع زوجك برفق ولين بالأسلوب المناسب في الوقت المناسب، ومن ذلك أن تبيني له أن حسن الخلق من الإيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود وأحمد، وروى أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.
ومعلوم أن الصدق من الأخلاق الحميدة، والكذب من الأخلاق المذمومة، وبذلك إن شاء الله جل وعلا تكونين سبباً في صلاحه وهدايته، وأطلعيه على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3809، 32451، 480، 9163.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 45355(13/217)
3109- عنوان الفتوى : ... فتاوى تتعلق بمشاكل زوجية متعددة
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1425 / 10-03-2004
السؤال:
بعد أن راجعت زوجتي ودون أن أقربها وذلك من أجل أن تتغير وتعود المياه إلى مجاريها علمت بأنها قبل أن أطلقها الطلقة الثالثة بأربعة أشهر تقريباً كانت تراسل جاري مراسلة غرامية إلى أن تم لقاء بينهما، وكان الجار مع الأسف الشديد أحرص علي من زوجتي فردها وهددها بأن يخبرني، وخلال هذه الفترة كانت الزوجة تمتنع عني دائماً إلى أن حصل خلاف وتم الطلاق، واتصلت بأحد المشايخ وأخبره أنها على حيض فقمت بمراجعتها، وكذا اتفقنا قبل أن أراجعها على المؤخر، وبعض القضايا المالية ولغاية الآن لم أدفع لها المؤخر وكنت عرضت عليها المبلغ، ولكن بعد أن علمت أنها أرادت خيانتي قررت أن أفارقها دون أي مشاكل، وذلك من أجل الحفاظ على أولادي، وحاولت معها جاهداً أن أحصل على الحضانة ولكن أرادت أن تكون مناصفة وأدعو الله تعالى أن تتنازل لي عن الحضانة، وخاصة أنني أعيش في بلد أوروبي، السؤال الأول: هل لها مؤخر صداق، خاصة أنها اعترفت بأنها كانت تراسل ذلك الرجل والتقب به وكانت رسائل غرام.
السؤال الثاني: لقد صدمت بعد أن علمت بالخبر، ولكن كظمت غيظي وصبرت عليها في البيت لغاية الآن، وذلك من أجل إقناعها بأن تتنازل عن حضانة الأولاد وخاصة أنها تركت جلبابها، وتركت الصلاة ، هل أنا على إثم إنني علمت بما فعلت وتركتها في البيت علماً بأن المشايخ قالو إنه يوجد رأي بأنه إذا كانت على الحيض تمكن مراجتها المرجو منكم الرد على أسئلتي وخاصة أني قررت بعد الذي علمته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مؤخر الصداق فإنه حق لها، ولا يسقط حقها هذا بما عملته، فإن افتدت نفسها وخالعتك بذلك المؤخر من الصداق فلا بأس، ولمعرفة معنى الخلع انظر الفتوى رقم: 3875، والفتوى رقم: 8649، ولا إثم عليك إن شاء الله في إبقائها لأنه كان لغرض مشروع ولم يصدر منك ذلك رضاً لحالها.
وأما الطلاق زمن الحيض فحرام ولكنه مع حرمته واقع باتفاق المذاهب الأربعة، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو وآخرون، وانظر الفتوى رقم: 8507.
وأما حضانة الأولاد، فليس لهذه المرأة التاركة للصلاة النابذة للحجاب المراسلة للأخدان حق في الحضانة.
ونصيحتنا لك قد مرت في الفتوى رقم: 44188 فتأملها واعمل بمقتضاها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 45139(13/219)
3110- عنوان الفتوى : ... إرشادات لمن يخونها زوجها ويجبرها على اقتراف الحرام
تاريخ الفتوى : 12 محرم 1425 / 04-03-2004
السؤال:
سيدي الفاضل آمل أن أكون قد اخترت الأشخاص المناسبين لمساعدتي وانتشالي أنا وأسرتي الصغيرة من المعاناة التي أعيشها، إذا لم تتمكنوا من مساعدتي فكلي ثقة أنكم سوف ترشدوني إلى من أتوجه ولكم جزيل الشكر.
أنا أعمل مدرسة وأم لسبعة أطفال، متدنية وملتزمة بصلواتي، وهبني الله جمال الشكل، ناجحة في حياتي العملية وحياتي الأسرية مع أولادي ولكن مع زوجي لا وهذا من فترة ليست قريبة ، حيث إن زوجي يعمل طبيبا في أحد المستشفيات الحكومية وقد اكتشفت خيانات زوجي المتكررة لي، فهو يزني مع الممرضات وأحيانا مع مريضات وقد تأكدت من هذا الأمر من خلال سماعي لبعض المكالمات الهاتفية ومراقبته ومن خلال ظروف أخرى كثيرة لا يوجد مجال لحصرها أو ذكرها في هذه الرسالة وأنا واجهته بأمر خيانته فقال إن خيانته لي من زمان وإني لم أكتشف شيئا جديدا وأنه أمر شخصي يتعلق به وليس بأي شخص آخر، وأن إثم الخيانة هو يتحمله ، وطالما أنه لا يقصر في طلباتي ويكفيني حاجاتي من الناحية الجنسية، فلا حاجة لافتعال المشاكل
هدا الأمر الأول
أما الثاني فهو يقوم بإجباري على حضور الأفلام الإباحية رغم أني أعرف أنها حرام وإذا لم أفعل فإنه ينكد علي وعلى أولادي ويجعل حياتي جحيما ، ليس هذا فقط، بل يجبرني ويقهرني ويقوم بمضاجعتي من الخلف حتى لو رفضت فإنه يقوم بهذا بشكل اغتصاب مهما صرخت أو حاولت التهرب ، ويقول لي إن النهي في هذا الموضوع للرجال حيث قال الرسول لا تأتوا نسائكم من دبر فهو وجه الحديث للرجال ، فأنا الملعون هنا والإثم لي وليس لك ، ولكنه لم يأمر المرأة بالامتناع ولا يأمرها أن تخرب بيتها ، وهو يقوم بحضور الأفلام الإباحية مع مجموعة من أصحابه ويقتنيها ولا يوفر وقتا لحضورها على التلفاز أو الإنترنت وبكل الوسائل الممكنة.
أما الأمر الثالث
فهو غير ملتزم في صلاته ، ولا يصليها كلها ، بل إنه في أغلب الأحيان يصلي صلاة الجمعة في المنزل أنا لم ألجأ لأي شخص لأن الموضوع حساس ، وأنا أخاف أن ينتهي الأمر إلى الطلاق والفضائح ، وهذا لا يتناسب مع خوفي على بناتي خصوصا وأولادي ومن ثم أنا أخاف أن أسبب له أي مشاكل لأني أشعر أحيانا بأني أحبه ولكن كثير من الأحيان أشعر بأني لا أطيقه وأتقي شره.
مادا أفعل ؟ أنا في حيرة من أمري.
هل أتركه وأعرض أولادي السبعة للضياع ؟
إذا تطلقت سأمنع من الخروج من البيت ولن أتمكن من الحصول على حضانة أطفالي ومن الممكن أن يتزوج أخرى تقبل بالأمور كما يريدها بالمقلوب وتكون هي سيئة أنا صابرة وأتحمل وواثقة أن الله معي ولكن هل صبري وتحملي ، وقبولي لأخطائه هو بحد ذاته حرام وإثم ؟
أنا أتعذب لا يقويني على ما أنا فيه سوى ثقتي بأن الله معي وأنه ابتلاء ولكن الأمر زاد عن طاقة احتمالي ماذا أفعل ؟
افتوني افادكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأن يفرج كربك، وأن يصلح زوجك، وبخصوص هذا الزوج، فالذي نرشدك إليه هو أن تبذلي له النصح، وأن تستعملي في ذلك أحسن الأساليب، من الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، وأن تظهري له غاية الاهتمام به، وحبك له مع حسن العشرة والتزين له لعلك تفلحين بذلك في صرفه عن تعلقه بأولئك النسوة، ولعل الله تعالى أن يجعلك سببا في هدايته، فإن أصر بعد هذا كله، فهدديه بأنك ستخبري أهلك بحاله، أو برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، فلعله يزدجر ويكف عن هذه المنكرات، فإن لم يرتدع، فلك أن تطلبي منه الطلاق، ولو عن طريق القاضي الشرعي إن رفض هو تطليقك، إذ لا خير في بقائك في عصمته وهو على هذا الحال، واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2-3).
وأما العيال، فالله عز وجل كفيل بهم، قال سبحانه: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (النساء:9).
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور:
الأول: أن إتيان المرأة في دبرها محرم، وصاحبه ملعون، ولا يجوز للمسلمة أن تعين زوجها على معصية الله، وإلا كانت آثمة.
قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2).
وعلى هذا، فلا تطيعيه في هذا، ولا تلتفتي إلى مغالطاته، وراجعي الفتوى رقم: 34015.
الثاني: أنه لا يجوز لك طاعته في مشاهدة الأفلام الإباحية، لأن النظر إليها محرم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية، إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم.
وراجعي الفتوى رقم: 3605 لمزيد من الفائدة.
الثالث: أنك إذا قمت ببذل النصح له ولم تطيعيه في معصية الله، فإن ذمتك تكون بريئة من الإثم بإذن الله تعالى.
وراجعي لمزيد من الفائدة الفتاوى رقم: 26233 ، 4489 ، 27993.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 45136(13/221)
3111- عنوان الفتوى : ... من أسباب الاكتئاب
تاريخ الفتوى : 12 محرم 1425 / 04-03-2004
السؤال:
أنا سيدة متزوجة منذ عام 96 ولدي ولد وبنت، مشكلتي أنني عندما تزوجت زوجي لم أكن أعلم عنه شيئا فكل شيء تم في خلال شهر واحد فقط ولكن لا أنكر أنني ارتحت له ولذلك وافقت على الزواج بسرعة، ولكن بعد ثلاثة أيام فقط من زواجي بدأت مشاكل زوجي تظهر من ناحية الديون المالية المترتبة عليه والتي لم أكن أعلم عنها شيئا ونتيجة لهذه الديون والمشاكل الكثيرة ترتب عليها العيش بحياة كلها قلق وتوتر وخوف من المستقبل في بداية الأمر عندما كنت حاملا في ابني طلب مني والدي أن أنفصل عن زوجي ولكني رفضت ذلك حيث إنني كنت حاملا ولم أرد لطفلي أن يكون بعيدا عن والده، حاولت بكل شيء أقدر عليه أن أساعد زوجي وأتحمل معه مشاكله فاضطررت إلى الاستدانة من أشخاص عن طريقه وإعطائهم شيكات من عندي كضمان للسداد بالإضافة إلى قروض من البنوك، حيث إنني أعمل وفي مرة كدت أن أدخل السجن فيها بسبب عدم المقدرة على السداد ولكن الله سلم، بعدها حصلت على وظيفة مناسبة وبراتب جيد فتحسنت ظروفنا قليلا ولكن للأسف نحن لا نزال نعيش في نفس الدوامة من الديون والمشاكل التي لا تنتهي آخرها ونتيجة لثقة زوجي الزائدة في شخص لا يستحقها استغل هذه الثقة وورطه في قضية تزوير وأنا الآن أعيش في هم وتفكير دائم من المستقبل وبانتظار نتيجة الحكم.
نتيجة لكل ما سبق والديون المتراكمة علينا والتي أصبحت أنا هو المتورط فيها أظلمت الدنيا في وجهي وأحس بأنني قد أصبت بحالة من الاكتئاب أصبحت لا أهتم بنفسي وببيتي وبأولادي حتى زوجي لم أعد أقدر أن أقوم بواجباتي الزوجية نحوه بالرغم من طلبه المتكرر لذلك ولكن رغما عني فأنا لم أعد أستطيع لقد فقدت الرغبة في كل شيء في هذه الدنيا.
أنا الحمد لله إنسانة مؤمنة بقضاء الله وقدره ودائما أدعو إلى الله أن يفرج عني همي ولكن رغما عني فأنا لا أستطيع.
سؤالي هو هل أنا بهذه الطريقة أكون مقصرة في حق زوجي؟
هل ما فعلته من أجله وأجل أولادي خطأ؟
هل كان يجب علي أن أنفصل عنه عندما طلب مني والدي ذلك؟
أرجوكم أفيدوني فأنا أحس بأنني قد ظلمت نفسي وأنه لم يكن ضروريا مني أن أضع نفسي في مشاكل وأمور مالية وديون لا تنتهي من أجله.
آسفة على الإطالة وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن ما عند الله تعالى من الرزق لا يستجلب بمعصيته، وأنت عصيت الله تعالى عند ما اقترضت من البنوك إن كان القرض تم عن طريق البنوك الربوية بفائدة، ومعلوم أن الاقتراض بفائدة ربا محرم، لا يحل لمسلم تعاطيه، ولعل ما تتابع عليك من المعاصي الأخرى كعصيانك لزوجك عندما يطلبك لحاجته من شؤم تلك المعصية الربوية، والذي ينبغي لك فعله الآن هو التوبة إلى الله عز وجل من هذه المعاصي توبة نصوحا، والالتجاء إلى الله بصدق، ودعاؤه بالدعاء المأثور في مثل هذه الحالة وهو: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. وأكثري من قول "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين."، وراجعي الجواب: 9347 ، والجواب: 6898.
وأما ما ذكرته من حال الاكتئاب التي وصلت إليها، فسببها ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، فإن من قوي إيمانه بهما فلا طريق لليأس والإحباط إلى قلبه، إذ كيف يتسرب الإحباط إلى قلب المؤمن وهو يقرأ قوله تعالى: سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (الطلاق: 7). وقوله تعالى: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (الشرح:5-6).
ورحم الله من قال:
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج
وإذا كان الأمر كذلك، فالمطلوب من العبد صدق التوبة والإنابة وبذل الأسباب المشروعة، وليعلم أنه ما نزلت عقوبة إلى بذنب، ولا رفعت إلا بتوبة.
وأما طلبك الطلاق من زوجك بسبب ديونه فلا وجه له، إلا أن يعجز عن النفقة عليك، فلك حينئذ طلب الطلاق للضرر اللاحق بك بسبب إعساره، وراجعي الفتوى رقم: 8299.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 44621(13/223)
3112- عنوان الفتوى : ... لا تتعجل في الطلاق واستخر واستشر
تاريخ الفتوى : 05 محرم 1425 / 26-02-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب أبلغ من العمرة 28 سنة، عقدت على فتاة منذ حوالي 6 أشهر عقداً شرعياً وإدارياً، علماً بأننا اتفقنا مع أهل الفتاة على تأجيل الزواج إلى حين استخراج الوثائق، أي أن هذه الفتاة مغتربة لكن بالجزائر في الآونة الأخيرة، وقفت على سلوكيات وأقوال توجب الطلاق، إهانات، علماً بأني صبرت على هذا الأمر... والآن أفكر في الطلاق لأني أصبحت أمقتها وأكرهها... أرجو من فضيلة الشيخ إجابة كافية وشافية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك بعدم التعجل بالإقدام على الطلاق إلا بعد التفكير واستخارة الله واستشارة من تثق فيه من أهلك وأصحابك، فإذا شرح الله صدرك لأمر فعلته، وإن حصل الفراق فالله تعالى يقول: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء:130].
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختار لنا ولك ما فيه الخير، والله الموفق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 44471(13/225)
3113- عنوان الفتوى : ... إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
تاريخ الفتوى : 02 محرم 1425 / 23-02-2004
السؤال:
أمي وأبي منفصلان منذ 5 سنوات لكن دون أن يكون ذلك عقب طلاق، بل كان ذلك إثر مشاجرة غادر بعدها أبي المنزل دون رجعة، وكل منهما مصمم على عدم العودة للآخر لأي سبب من الأسباب، أمي ا?ن تتساءل إن كان تجب عليها شرعا المبادرة بإجراءات الطلاق لدى المحكمة المختصة، حيث إن أبي لا ينوي القيام بذلك خاصة أن ذلك يتكلف مالا كثيراً؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو السعي بقوة واستعمال كافة الوسائل التي بها تتمكنين من الإصلاح بين والديك، ولا حرج من الاستعانة بالصالحين من الأهل والأقارب، فإن وصلت إلى مرحلة يأس من الإصلاح فلا حرج عليك في إخبار والدتك بأن لها الحق في رفع أمرها للقضاء، لحل هذا النزاع ببعث الحكمين أو التفريق بينهما، قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء:35]، وقال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء:130]، وينبغي أن ينصح الأب بأن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان ولا يكلفها دفع الأموال للمحاكم للحصول على الطلاق.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 44074(13/227)
3114- عنوان الفتوى : ... حكم مفارقة الزوج العاشق للنساء
تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1424 / 12-02-2004
السؤال:
كيف أتعامل مع زوجي العاشق للنساء وينفق عليهن ببذخ من عزومات وهدايا وسهرات, ولا ينفق على أبنائه ربع ما ينفقه في هذه المجالات وليس لي أن أطلق لأنه لا يوجد لي أي مصدر دخل ولا مأوى، كما أن بناتي 4 صغار أكبرهن عمرها 11 سنة، وللأسف يعرفن عن أبيهن كثيرا من واقعه المخجل الذي يعرفه كثير من الناس حتى أهله ولا شيء يردعه عن فعله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي نوصيك به هو الصبر ومحاولة إصلاح زوجك وهدايته وإبعاده عن تلك النساء الفاجرات، ولتكن دعوتك له برفق وحكمة في الأوقات المناسبة وبالأسلوب الأمثل، وأن تجلبي له بعض الكتيبات والأشرطة التي فيها حرمة تبذير المال وإنفاقه في الحرام، وحرمة ربط علاقات مع نساء أجنبيات وتضييع الوقت معهن، وترك الزوجة والأولاد وعدم الاهتمام بهم وتربيتهم، واستعيني بأهل العلم والخير في بلدك في أن ينصحوه ويرشدوه بطريقتهم دون أن يعلم أن ذلك بإيعاز منك، فإن اهتدى ورجع فهو المطلوب، وإلا فلا حرج عليك في مفارقته والبحث عن زوج صالح يعينك وتعينيه على طاعة الله عز وجل وتربية الأبناء، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 43533(13/229)
3115- عنوان الفتوى : ... إرضاء الزوجين لبعضهما من أخلاق السلف الصالح
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال:
ماحكم الرجل الذي يعاشر زوجته وهو كارهها ويسمعها هذا الكلام صراحة وإن طلبت منه الانفصال بالمعروف قال لها حتى يكبر الأولاد
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين على كل من الزوجين أن يعاشر قرينه بالمعروف عملاً بقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: من الآية19)، وعملاً بقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ(البقرة: من الآية228)، وعليهما أن يحرصا على تماسك الأسرة، ولاسيما في حال وجود الأولاد، لأن تشتت الأسرة يؤدي لضياع الأولاد وفساد أخلاقهم، وعليهما أن يسعيا جادين في حل مشكلة كره أحدهما للآخر، فعلى الزوجة أن تراجع نفسها، وتنظر في سبب الكره، فهل هو حاصل بسبب إهمالها لنفسها، وعدم عنايتها بمظهرها، أو غير ذلك، ولا بأس أن تناقشه في الموضوع حتى تتعرف على ما ينفره منها، فتجتنبه، فإن رجوع المرأة إلى ما يرضي زوجها من أخلاق السلف، وقد رغب في ذلك الشارع، فقد روى الطبراني بسند حسن كما قال المنذري والألباني أن سعدى المرية زوجة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قالت: دخلت يوماً على طلحة فرأيت منه ثقلاً، فقلت له: مالك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك، فقال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت.
وقد دل على فضل ذلك ما في الحديث: ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة! الودود الولود العئود لزوجها التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضاً حتى ترضى. رواه الدارقطني والطبراني، وحسنه الألباني.
وفي رواية للنسائي في الكبرى.. التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضاً حتى ترضى.
وعلى الزوج كذلك أن يحرص على معاشرة زوجته بالتي هي أحسن ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومعاشراته، فقد كان جميل العشرة، دائم البشر، سهل الخلق، لين الكلام، لا يواجه أحداً بما يكره، وكان يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويضاحك نساءه ويباسطهن، وقد خدمه أنس بن مالك عشر سنين وهو غلام، فذكر أنه لم يلمه على شيء فعله أو تركه.
وعليه؛ أن يراجع نفسه في ما يحصل من كراهية لزوجته، ويقارن ما يلاحظه عليها بما قد يكون موجوداً عندها من الصفات الحميدة، ويتذكر الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم.
وعلى المرأة أن تبتعد عن طلب الطلاق، إلا إذا دعتها الضرورة، لما في الحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غيرما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الأرناؤوط والألباني.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 42769(13/231)
3116- عنوان الفتوى : ... كيف تنسين حبك وتعلقك بأخي زوجك
تاريخ الفتوى : 08 ذو القعدة 1424 / 01-01-2004
السؤال:
أنا متزوجة، وأحب أخا زوجي، حاولت أن أنساه، ولكن لم أستطع، وإني أخاف الله من شعوري هذا، هل هو يعتبر خيانة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمجرد هذا الشعور لا يعد خيانة، ما لم يتحول إلى قول أو فعل. لكننا ننصحك أن تقوي علاقتك بزوجك وتنسي أخاه، وتتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، ومما يعينك على ذلك: - تذكر محاسن زوجك وخصاله الحميدة. - تذكر أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. - تذكر أن الوصول إلى أخي زوجك شبه مستحيل، لأنه ولو حصل الطلاق، فإنه لن يتزوجك مراعاة لمشاعر أخيه. - تذكر أن المرأة لا يجوز لها طلب الطلاق من غير ما سبب. - كما أن حبك لزوجك سيقوى مع الأيام، بإذن الله. نسأل الله أن يصلح حالك وأن يختار لك ما فيه الخير. وراجعي الفتاوى التالية: 27953، 24277، 33408، 9360. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 42753(13/233)
3117- عنوان الفتوى : ... لا إثم على الزوجة في طلب الفراق لأجل الإنجاب، أو لرفع الضرر
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال:
تزوجت منذ 4 سنوات وعمري 29 سنة وزوجي مسجون منذ سنتين، أعلم بخيانته، وهو سمين جداً ومريض بالسكر وغير قادرعلى الإنجاب وذلك لعدم وجود حيوانات منوية وعضوه الذكري صغير جدا وأخذ كل ميراثي ويعاملني معاملة سيئة وقد ضربني وطردني في نصف الليل، وذهبت إلى طبيب، ونصحني وكل من حولي أن أتركه وأبدأ حياتي لأكون أما، ويطلب أن أسامحه لأن ما هو فيه هو ذنبي، إنني أخاف إن تركتة أكون ظلمته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن طلب النسل مقصد من مقاصد الزواج الرئيسية، كما أنه فطرة فطر الله عليها الكائنات الحية، لكن ذلك ليس سبباً من أسباب الطلاق، فكم من زوجين استمرت حياتهما سعيدة موفقة دون إنجاب، وخلاصة الأمر أن عدم الإنجاب ليس من أسباب الطلاق، إلا إذا رغبت الزوجة في تحصيل الولد، فإنه يجوز لها طلب الطلاق من أجل الوصول إلى ذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 7586، والفتوى رقم: 9284، والفتوى رقم: 20729، والفتوى رقم: 1114. أما عن صغر العضو الذكري للزوج، فقد بيناه في الفتوى رقم: 29300. ونصيحتنا لك أيتها الأخت السائلة أن تنظري في حال زوجك الآن، فإن وجدتيه قد تاب إلى الله تعالى وانصلح حاله، ورجع عما كان عليه، فلتبقي معه، ولتصبري على ما ابتلاك به الله من عدم الإنجاب وغير ذلك، أما إذا كان الزوج لا يزال على حاله من الخيانة التي ذكرت، والشتم والإهانة لك، وأخذ أموالك بغير حق، فلا ننصحك بالبقاء معه على هذا الحال، ولا إثم عليك في كل الأحوال إن طلبت فراقه لأجل الإنجاب، أو لرفع الضرر الحاصل من بقائك معه، لأن ذلك حق لك، ويتأكد ذلك إذا استمر على حاله الأول من الإيذاء وبالضرب ونحوه، وعليك أن تسلكي في سبيل ذلك الطرق المشروعة التي بيناها في الفتوى رقم: 8649. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 42737(13/235)
3118- عنوان الفتوى : ... التعامل مع المرأة الناشز وحضانتها للأولاد
تاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1424 / 31-12-2003
السؤال:
ما حكم المحكمة بالمرأة الناشز؟ وهل أستطيع ضم الأولاد لحضانتي؟ علما بأن والدتها على قيد الحياة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن كيفية التعامل مع المرأة الناشز، وذلك في الفتاوى التالية: 25009، 9944، 39936، 26794. وتقدم الكلام عن مسألة حضانة الأولاد إذا كانت أمهم ناشزا، وذلك في الفتوى رقم: 9779. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 42447(13/237)
3119- عنوان الفتوى : ... تدخل أهل الزوجة قد يزيد المشاكل
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1424 / 30-12-2003
السؤال:
قدمت لي زوجتي ذهبها لشراء سيارة، حيث كان وضعنا المالي سيئا الحمد لله توسع الحال وتمكنا من شراء بيت متواضع وقطعة أرض. أهل زوجتي طلبوا تسجيل نصف البيت والأرض باسم زوجتي لكونها دفعت لي ذهبها بذلك الوقت. بالنسبة لي أنا على أتم الاستعداد لرد قيمة الذهب كاملا ولا يهمني بتاتا، ولكن تدخل أهلها جعلني أفكر في هذا الاتجاه. الرجاء الرأي الشرعي في هذه المسألة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما أعطته المرأة لزوجها وهي رشيدة مختارة على سبيل الهدية وحازه الزوج، تمضي هبته وليس لها الرجوع فيه عند الجمهور.
ويؤيد مذهبهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم.
وينبغي للزوج ولا سيما بعد اتساع الحال أن يكون سباقا للخير والمكرمات، فيكرم زوجته ويهدي إليها أكثر مما أعطته، لما في الحديث: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. رواه أحمد والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني والأرناؤوط.
ولما في البخاري عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
وإن كانت الزوجة أعطت المال للزوج على سبيل القرض أو بنية الاشتراك معه فيما يشتريه، أو بنية هبة الثواب، فعليه أن يعاملها بمقتضى ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34771، والفتوى رقم: 36826، 20625.
هذا، وننبه إلى أن الزوج ينبغي له أن يعامل أصهاره معاملة حسنة، وأن لا يشوش خاطر زوجته بالعناد معهم، كما ينبغي لأهل الزوجة أن لا يتدخلوا بين الزوجين ما دامت الزوجة قادرة على استيفاء حقوقها، لأن تدخلهم قد يزيد المشاكل، وليعلم أن الزوجة إذا أصرت على أخذ المال وثبت أن لها الحق في ذلك فإنه لا تجب لها إلا قيمة ذهبها والسيارة التي أعطت ثمنها أو نصيبا منه إذا كانت لم تعط ثمنها كاملا، وأما البيت وقطعة الأرض، فإنه لا حظ لها فيهما إن لم تكن ساعدت بمالها في شرائهما، ويمكنكم أن تراجعوا المحاكم الشرعية لفض النزاع في الموضوع.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 40735(13/239)
3120- عنوان الفتوى : ... مسوغات هجر الزوج لزوجته
تاريخ الفتوى : 08 شوال 1424 / 03-12-2003
السؤال:
السلام عليكم أقاطع زوجتي بين حين وآخر لأسباب واهية وتطول هذه المقاطعة لمدة لا تقل عن 20 يوما رغم نصيحتي لها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلم يظهر لنا من السؤال من الذي يقاطع الآخر، وعلى كلٍ ، فإن كان المقاطع هو الزوج، فإن له أن يقاطع زوجته إذا نشزت أو ظهر منها ما يدعو إلى هجرها، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ [النساء: 34]. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا كاملا عندما ألححن عليه بشأن النفقة والتوسعة عليهن فيها. قال في "تحفة الأحوذي": ^وقد ذكر الخطابي أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك، لا يتضيق بالثلاث (ثلاثة أيام) واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، وكذلك ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضا، مع علمهم بالنهي عن المهاجرة. وقد أمر الله عز وجل الأزواج بمعاشرة أزواجهم بالمعروف، فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19]. فلا ينبغي للزوج مخاصمة زوجته ومقاطعتها، وترك الكلام معها لغير سبب يدعو إلى ذلك. وأما إذا كانت المقاطعة من الزوجة، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 31699. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 38844(13/241)
3121- عنوان الفتوى : ... سبل علاج النشوز
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1424 / 16-10-2003
السؤال:
حكم الشرع في زوجة تهجر منزل الزوجية وتأخذ أثاث منزل الزوجية وابنتها الوحيدة وتعيش بمفردها في منزل مستقل بعيد عن الزوج، ولا ترضى بالصلح ولا ترضى بالطلاق على الإبراء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعلته هذه الزوجة يعتبر نشوزاً تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها وسكناها عن الزوج، ويجب عليها أن تعود إلى بيت زوجها وطاعته، وفي الحديث: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.
وعلى زوجها أن يسلك معها سبل الإصلاح ما استطاع حفاظاً على أسرته وبيته من التصدع.
ومن هذه السبل بعث حكمين؛ كما قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا [النساء:35].
ومنها الرفع إلى القاضي الشرعي ليحكم بين الزوجين، فإذا وجد أن سبب النشوز من قبل الزوج فإنه يأمره بالمعاشرة بالمعروف أو الطلاق، وإن كان من قبل الزوجة فيلزمها الرجوع والطاعة أو الخلع والمفارقة.
وهو الذي يقضي بالحضانة لمن له الحق فيها بالنسبة للبنت، وكذا يقضي في أثاث المنزل، وانظر حكم أثاث المنزل ولمن يؤول في الفتوى رقم: 17669، وانظر حكم الحضانة في الفتوى رقم: 16480.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 38692(13/243)
3122- عنوان الفتوى : ... الآثار الخطيرة لهجر الزوجة
تاريخ الفتوى : 16 شعبان 1424 / 13-10-2003
السؤال:
ماحكم زوج هجر زوجته لمدة سنة من غير أن يسأل عنها أو يرسل لها نفقتها، وبعد عودته من السفر فؤجئت بأنه يريد تطليقها، وهو خاضع تماما لأمه وأخواته، ويصدقهم في كل ما يقلنه علما بأن جميع كلامهمن كذب وتلفيق، ودائما يحاولن التخريب والتفرقة بيني وبين زوجي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن هجر الزوج لزوجته ما هو الجائز منه والممنوع، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21401، 6804، 12969. وذكرنا في الفتوى رقم: 21401 أن لها أن تطالب بالنفقة التي أنفقتها على نفسها ما لم تكن ناشزاً. ونشير إلى أن العلاقة الزوجية لا بد أن تبنى على التفاهم والتواد والتراحم، فإذا انتقضت هذه الأركان ووصل الطرفان إلى طريق مسدود، فإن الله تعالى يقول: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ [النساء:130]. ومع ذلك فنوصيك بالصبر والالتجاء إلى الله تعالى أن ييسر لك الخير حيث كان، وأن يصرف عنك السوء، وأن يصلح حالك وحال زوجك، فإن الدعاء سلاح عظيم لا ينبغي التفريط فيه، ولعلك توسطين من أهلك وأهله من يسعى في رأب الصدع وإزالة الشقاق، كما أرشد الله تعالى بقوله: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً [النساء:35]. والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 38690(13/245)
3123- عنوان الفتوى : ... ضيعت حق ربها وحق زوجها.. الداء والدواء
تاريخ الفتوى : 16 شعبان 1424 / 13-10-2003
السؤال:
متزوج منذ ثلاث سنوات تقريبا من زوجتي التي تبلغ من العمر عشرين عاما، في الفترة الأخيرة اعترفت لي بأنها أدخلت شاباً غريباً إلى بيتي ثلاث مرات، وأكدت أنه لم يمسها أو يلمسها أبداً، ولكني غير مرتاح نفسيا أرشدوني ما هو الحكم في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وقعت زوجتك في خطأ عظيم، حيث سمحت لرجل بالدخول عليها، فضيعت حق الله وأمره القاضي بمنع دخول الرجال على النساء وخلوتهم بهن، كما في حديث الصحيحين: إياكم والدخول على النساء.....
وفي حديث الصحيحين: لا يخلون أحدكم بامرأة...
كما ضعيت حق زوجها الموجب عليها أن لا توطئ فراشه من يكرهه، وأن تحفظه في نفسها وماله، وأن لا تتبرج للأجانب بعده.
كما في حديث مسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه.
وننصحك بأن تحرضها على التوبة الصادقة والإنابة إلى الله تعالى، وأن تتعهدها بالتخويف من عقاب الله وبيان الأحكام الشرعية، وأن تتابعها وتراقب أخلاقها وألا تتهمها بغير بينة، وألا تسيء الظن بها لغير ريبة.
وادع الله لها بطهارة القلب والهداية والعفة، واسع في صحبتها وتعرفها على أخوات ملتزمات، فإن الإنسان على دين خليله، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9390، 31002، 17659.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 37518(13/247)
3124- عنوان الفتوى : ... اللهم.. طهر قلبه وحصن فرجه.
تاريخ الفتوى : 23 رجب 1424 / 20-09-2003
السؤال:
أنا امرأة متزوجة وعندي3 أطفال، مشكلتي أن زوجي أصبح يدمن المعاكسات بالهاتف وما من طريقة إلا واتخذتها معه وما من فائدة لمن اشكيه ومن يساعدني في حله مشكلته، وهل الهيئة تساعد في مثل هذه المشاكل، أرجو الرد علي بأسرع وقت؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان تحريم إقامة العلاقات بين الجنسين عبر وسائل الاتصال في الفتوى رقم: 16154، والفتوى رقم: 1072.
كما تقدم بيان فضل سعي المرأة في استقامة زوجها وتقويم سلوكه في الفتوى رقم: 34460، والفتوى رقم: 27802.
ونوصيك بالشكوى إلى الله مفرج الكروب، فادعيه في أوقات الاستجابة باسمه الأعظم، وبدعوة يونس، وادعي للزوج بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي أستأذنه في الزنا، فدعا له وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. رواه أحمد، وصححه الأرناؤوط والألباني.
وراجعي في الدعاء المستجاب ووقته الفتوى رقم: 32655.
ونوصيك بعد الدعاء بنصح زوجك، وبيان مخاطر فتن النساء ووسائل استثمار الوقت بما ينفع، وحاولي شغل طاقاته وأوقات فراغه بوضع برنامج رباني لكما وللأولاد، يشمل حفظ الأذكار اليومية المأثورة وبعض سور القرآن المرغب في حفظها، وتعليم بعض الآداب النبوية في الحياة اليومية، وتعلم الأحكام الشرعية، وتدارس بعض قصص السلف، وحاولي كذلك إيناسه وإقناعه بما يسره ويسليه عن التفكير في غيرك، وحاولي تقديم النصح له بواسطة أحد العلماء أو أئمة المساجد، أو زوج إحدى صديقاتك بواسطة صديقتك، واحرصي على ارتباطه بالمساجد ومجالس العلم، ومصاحبة أهل الخير، فإن تاب وأناب فبها ونعمت، وإن أدمن فقارني مصلحة الأولاد وضرورة اجتماع أبويهم على تربيتهم مع رغبتك في الفراق، فإن أمكنك أن ترشديه للزواج بامرأة أخرى يستعف بها عن الأجنبيات، وتتعاونين أنت وهي على استقامته، ففي هذا خير كثير إن شاء الله، وإلا فيمكنك السعي في التخلص منه عن طريق طلب الطلاق، أو رفعه إلى المحاكم الشرعية، راجعي للزيادة في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 35048، 7429، 9966، 24857، 34932.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 37138(13/249)
3125- عنوان الفتوى : ... استحضار الخصال الحميدة في الزوجة يبعث على المودة
تاريخ الفتوى : 14 رجب 1424 / 11-09-2003
السؤال:
أنا شاب في 23من عمري وأعمل موظفاً حكومياً والحمد لله قد وفقت في اختيار شريكة حياتي عبر الأهل ولا أعرف لماذا لا يوجد أي ألفة بيني وبينها هل لأني مررت بتجربة حب قصيرة جداً ولكني لا زلت على ذكراها فما نصيحتكم لي؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي للأخ السائل أن يكثر من شكر الله عز وجل أن يسر له الزواج، خاصة أنه راضٍ عن زوجته ويصف اختياره لها بالتوفيق، وينبغي أن يتذكر ما فيها من خصال الخير ليكون باعثاً له على حبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يَفْرَكْ مؤمن مؤمنة إن كره منها خُلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم.
ومهما وجد شيئاً يكون سبباً لنفرة النفس عنها فليتذكر أن غيرها من النساء لا تخلو من ذلك، فإن المرأة لا تخلو من عوج.
وأما حب الرجل لغير زوجته فآفة، وقد يكون حراماً كما سبق تفصيل ذلك في أجوبة سابقة، فلتراجع الفتويين التاليتين: 9360 - 13147 وفيهما طرق العلاج لمن وقع في ذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 37058(13/251)
3126- عنوان الفتوى : ... الحل قريب وهو في الكتاب العزيز
تاريخ الفتوى : 12 رجب 1424 / 09-09-2003
السؤال:
أنا إنسان متزوج ولي مشكلة عند زوجتي تحدتني بكل كلام أقوله وتعارض اقتراحاتي وتدور المشاكل بيننا دائماً أرجو الحل في أقرب وقت.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستقرار النفسي، والسكون والطمأنينة، من أعظم المقاصد في تشريع الزواج، وإنما يتم ذلك بمعرفة كل من الزوجين بما له من حقوق وما عليه من واجبات، والتعامل بينهما على هذا الأساس، فإن وقع نشوز من أحد الطرفين، فقد وضع الشرع العلاج المناسب لكل من الحالين، تراجع الفتوى رقم: 11963، والفتوى رقم: 28395.
فنصيحتنا للأخ السائل اتباع هذه الوسائل الشرعية في علاج زوجته، وليجعل الطلاق آخر الدواء إن لم يكن منه بد، ونصيحتنا لزوجته بأن تتقي الله في زوجها، فإن طاعته باب الدخول الجنة، روى أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 36759(13/253)
3127- عنوان الفتوى : ... فلتصبر عليه ولتبذل له النصح
تاريخ الفتوى : 04 رجب 1424 / 01-09-2003
السؤال:
لي صديقة زوجها يشرب بانجو ويتفرج على أفلام خارجة ويعرف أحيانا بنات عليها ويصلي وله أشياء كويسه وأرغب في أن أعرف هل المعيشة معه حلال؟ مع العلم بوجود بعض التقصير الجنسي معه وكيف أجعله ملتزما دينيا؟ أنتظر الرد سريعاً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب أولاً بذل الزوجة النصح لهذا الزوج، وتذكيره بالله تعالى، وتنبيهه على خطورة هذه الأعمال التي يقوم بها، من استعمال المخدرات، ومشاهدته لأفلام تشتمل على ما لا يجوز شرعاً، ومصادقته لبعض الفتيات، ولتستعن في ذلك بمن يرجى تأثيره عليه من عالم أو قريب أو غيرهما، ولتتحين الأوقات المناسبة، والأسلوب الطيب، فلعل الله تعالى أن يجعلها سبباً في هدايته، ولا ننصح زوجته بطلب مفارقته، لاسيما إن كان لها منه أولاد، ما لم تخش من ذلك ضرراً على نفسها أو على أولادها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14065، 6500، 7580. علمًا بأن الزوجة تجب عليها طاعة زوجها بالمعروف، ومن أهم ذلك تستجيب له إذا دعاها لفراشه، وكون الزوج عنده بعض المعاص لا يبرر التقصير في حقوقه. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 36570(13/255)
3128- عنوان الفتوى : ... وسائل نافعة لرأب صدع الحياة الزوجية
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الثانية 1424 / 26-08-2003
السؤال:
في الزواج أنا تزوجت قبل أسبوع ولكن لم أجد الراحة معها أو الرغبة في حبها، وبعكس الآن أكرهها ومن الراحة الجنسية معها لا توجد رغبة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المحبة والميل القلبي مسألة عاطفية أمرها بيد الله ولا تختص بالفتوى الشرعية، ولكن لا مانع من تقديم بعض النصائح التي ربما تسهم في علاج حالتك.
أولا: محاولة تفهم كل منكما لنفسية الآخر وما يحب وما يكره، فيتجنب ما يكره ويفعل ما يحب قدر الاستطاعة في غير معصية.
ثانيا: اجتهد في التغاضي عن السلبيات التي تراها فيها والنظر للإيجابيات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي آخر . أخرجه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه.
ثالثا: اتخاذ الوسائل المباحة للترفيه والتنزه مع الخلوة ببعضكما في أجواء محببة.
رابعا: استخدام الرقية الشرعية لاحتمال الإصابة بعين أو سحر، وهذا أمر يحدث في بعض الحالات عند بداية الزواج.
خامسا: النظر إلى المصالح الكثيرة التي من أجلها شرع الزواج، كإنجاب الذرية الصالحة وغيرها وتغليبها على جانب الميل، فإنه كثيرا ما يستمر الزواج وإن لم يكن فيه حب متبادل، قال الله تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء: 19].
سادسا: الإكثار من الطاعات ومن الدعاء لأن القلوب بيد الله. قال الله تعالى: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ [الأنفال: 63].
ونسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكما.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 36267(13/257)
3129- عنوان الفتوى : ... حكم تصالح الزوجين على أن يبقى كلٌ منهما في بيت مستقل
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1424 / 18-08-2003
السؤال:
في بعض الحالات عندما لا يوجد تفاهم بين الزوجين والحياة تكون مستحيلة ويكون عندهم أولاد يرون الطلاق هو الحل الأنسب للحياة وأحيانا خوفا على مستقبل الأولاد تختار الزوجة الهجر وتأخذ الأولاد وتعيش في منزل مستقل ولا تكون هناك أي رابطة بينها وبين زوجها فهكذا تكون الحياة أفضل للجميع وتأخذ هذا القرار بعد سد كل الطرق المؤدية إلى الحياة المستقرة مع زوجها فهل يكون عليها إثم في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن سدت كل السبل، ولم يكن للألفة والمودة والرحمة طريق إلى قلوب الزوجين، فلا حرج في الطلاق حينئذ: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً [النساء:130]. وإن تصالح الزوجان على البقاء من أجل مصلحة الأولاد، بحيث يكون كل منهما في بيت مستقل فلا بأس، وعسى الله تبارك وتعالى أن يغير حالهما ويعودا إلى الحياة الطيبة معًا. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 30743. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 36189(13/259)
3130- عنوان الفتوى : ... عدم التسرع في الجزم بوجود علاقة للزوجة مع آخر
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الثانية 1424 / 14-08-2003
السؤال:
تزوج أخي من ابنة عمتي وبعد الزواج وبعد أن أصبحت حاملاً وجد رسائل لها تثبت أنها على علاقة بشخص آخر ومازالت مستمرة بعد الزواج وأنها تكره أخي ولقد تزوجته لغرض مادي فما حكم الشرع في هذه الحالة هل يطلقها أم ينصحها ويعطيها فرصة أخيرة أم يخبر أهلها؟ مع العلم بأن صلة الرحم هنا قوية ويخاف عليها من الضياع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو إحسان الظن بالمسلم، وحمل تصرفاته على أحسن محمل ممكن، ويتأكد هذا بين الزوجين لما أمرا به من حسن العشرة، ولما بينهما من رباط وثيق.
إذا تقرر هذا، فإن الواجب هو التروي وعدم التسرع في الجزم بوجود علاقة لزوجة أخيك مع آخر، إذ أن الشيطان قد يقود بسبب ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها من خلال هذه الوساوس والتخيلات، والأسلوب الأمثل في علاج مثل هذه المشكلة هو مصارحة أخيك لزوجته، مع ذكر عبارات حسن الظن والثقة بها، فلعلها تكون قد تابت وندمت على ما فات.
أما إن ثبت يقينًا أنها ما تزال على علاقة بذلك الشخص، فعليه باتخاذ الوسائل التي تحجزها وتمنعها من الاتصال به، أو مراسلته أو اللقاء به، مع اتباع العلاج الرباني لنشوز المرأة والذي يتلخص في الآتي:
أولأً: وعظها وإرشادها، وتذكيرها بالله تعالى.
ثانياً: هجرها في الفراش، إذا لم ينفع النصح.
ثالثاً: إن لم يكن الهجر في الفراش رادعاً لها، فله أن يضربها ضرباً غير مبرح.
رابعاً: إن لم تنزجر بكل هذا، وخشي أن يحدث بينه وبينها شقاق، فليحكم أهل العقل والرأي من أهله وأهلها، فلعل الله تعالى يوفقهم إلى الرشاد والصواب، ولو كان بالفرقة والطلاق. قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً[النساء:34، 35].
وينبغي أن يكثر من الدعاء بأن يصلح الله بينهما، فإن القلوب بين يدي الرحمن، ولا يتسرع في أمر الطلاق حفاظًا على كيان الأسرة وصلة الرحم، لاسيما إن كان له منها أولاد.
فإن لم تُجد معها تلك الوسائل، فلا خير له في إمساكها، ولا حرج عليه في طلاقها، ولو أدى ذلك إلى غضب أهلها، بل يتعين ذلك عليه في حال إصرارها على العلاقة المحرمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللّهُ عَزّ وَجَلّ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجّلَةُ وَالدّيّوثُ. رواه أحمد والنسائي.
وفي رواية أحمد: ثلاثة حرم اللّه عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والذي يقر في أهله الخبث.
قال السيوطي في شرحه على النسائي: والديوث بالمثلثة: هو الذي لا يغار على أهله.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 35880(13/261)
3131 - عنوان الفتوى : زوجة ناشزة، ونصح نافع
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الثانية 1424 / 05-08-2003
السؤال:
نرجو من العلماء الأفاضل نصح الزوجة التي تعامل زوجها نداً بالند، أي بمعنى أنها تقول له كما تخرج أنا أخرج، وكما تفعل أنا أفعل، وهل يجوز لزوجها أن يطلقها إذا أصرت الزوجة على هذا الخلق .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة الزوجة لزوجها فيما هو من المعروف أمرٌ واجبٌ، ومخالفتها لأمره في الممكن من ذلك معصية. كما هو مبين في الفتوى رقم: 4180.
إذا ثبت هذا فإننا ننصح هذه الزوجة بأن تتقي الله تعالى، وأن تتوب من هذا الفعل، وأن تعلم أن زوجها باب تلج من خلاله إلى الجنة بطاعته. كما ثبت في الحديث المذكور في الفتوى السابقة.
ونصيحتنا لك أيها الزوج أن لا تتسرع إلى الطلاق، بل عليك أن تسلك السبل التي حددها الشرع لعلاج النشوز، والتي سبق أن بيَّنَّاها في الفتوى رقم: 1103.
فقد جعل الله الطلاق آخر العلاج، ولعلك إن تكره منها خُلقًا ترضى منها بآخر، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر.
ثم لتسع إلى ارتباط زوجتك بالصالحات من النساء لتتعلم منهنَّ أمور دينها، ولتكتسب منهنَّ الخُلق الحسن، فإن الجهل أصل كل بلاء، والعلم أصل لكل خير.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 35813(13/263)
3132- عنوان الفتوى : ... لا يصلي ولا يهتم بنظافته
تاريخ الفتوى : 05 جمادي الثانية 1424 / 04-08-2003
السؤال:
أنا أخت محجبة، وأحافظ على الصلاة، ولكن زوجي لا يصلي، مع أنني قد نصحته كثيرا، فماذا أفعل؟ وهل له من حقوق تجاهي كزوجة؟ ملحوظة: زوجي لا يحافظ على نظافته الشخصية، وكذلك فهو أيضا سلبي، من فضلك أرشدني إلى الخير بسرعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه في ما يتعلق بكون زوجك لا يصلي عليك الرجوع إلى الجوابين التاليين: 4510، 5629.
وعليك أن تذكريه بأن الشرع الكريم يدعو المسلم إلى العناية بتنظيف ثوبه وبدنه وأن يكون لائقًا، ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال.
وفي صحيح ابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرًا لنا في منزلنا فرأى رجلاً شعثًا فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، ورأى رجلاً عليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه.
وعلى كل حال، ينبغي الاتصال بأصحاب الرأي والحكمة، فينصحونه ويرشدونه إلى الاتصاف بالصفات المطلوبة والمحافظة على دينه والعناية بمظهره كله، مع الإكثار من الدعاء له بالهداية والتوفيق إلى طريق الحق والصواب.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 35735(13/265)
3133- عنوان الفتوى : ... كيف يتعامل مع زوجة سيئة الخلق
تاريخ الفتوى : 05 جمادي الثانية 1424 / 04-08-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسولنا الكريم وبعد: رجل متزوج من كتابية، هذه الزوجة عندما تغضب تسب ببعض الكلام الساقط والسفيه، وتحكي كل ما وقع للأبناء الصغار الذين لم يتجاوزا العاشرة ، وقام بتطليقها، وبعدها التزم الصراط القويم وبرر تطليقه بالحديث الذي يقول: "ثلاث لا تقبل دعوتهم الذي يقرض أحدا بدون كتابة عقد، والذي يؤتي أمواله السفهاء، والذي تحته زوجة سيئة الخلق ولم يطلقها" سؤالي: هل هذا مبرر كاف؟ مع أنه قبل الطلاق كان يصلي مرة و يقطعها مرة ويقول إنه حاول بجميع الطرق لإقناعها عن فعلتها وهدايتها، فكيف ترون ما قام به هذا الرجل؟ وكيف تردون عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق الكلام عن الحديث المذكور في السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 8765. وتقدم الكلام عن الزواج بالكتابيات، وذلك في الفتوى رقم: 7807. وتقدم الكلام عن كيفية تعامل الزوج مع زوجته التي تسيء العشرة والخلق وذلك في الفتاوى التالية: 9904، 17322، 31060. ومن كانت زوجته سيئة الخلق، فإنه ينصحها ويعظها، ويذكرها بالله، فإذا لم تستجب، فليهجرها في الفراش، فإذا لم تستجب، فليضربها. قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء: 34]. فإذا لم تستجب بعد الضرب، فآخر العلاج الكي، فله أن يطلقها إذا شاء، هذا التدرج هو المشروع، لكن لو طلق دون هذا التدرج، فإن طلاقه يقع، ولا شيء عليه. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 35692(13/267)
3134- عنوان الفتوى : ... تؤدب الزوجة في هذه الحالة وتلام والأفضل إمساكها إن تابت
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال:
السلام عليكم لقد حصلت على صور لزوجتي وهي تداعب رجلا غريبا في بيتي, لم أر زنا، ولكني رأيته يقبل خدها, وقد أدخلته إلى البيت بدون إذني. 1ـ هل يجوز لي أن أطلقها وأحرمها من جميع حقوقها حتى حضانة الأولاد,ـ أعمارهم 9 و 6 ونصف 2ـ هل يجب علي أن أعطيها ذهبها, لقوله تعالى ـ آية 19 سورة النساء ـ وشكرا لكم سلفا , وبارك فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما فعلته زوجتك من إدخالها بيتك أحدًا بغير إذنك وما انجرَّ عن ذلك يعتبر معصية كبيرة، وإخلالاً سافرًا بواجبات الزوج، وخروجًا عن طاعته، تستحق الزوجة به التأديب واللوم حتى تتوب إلى الله تعالى ويصلح حالها، هذا إذا أردت البقاء معها، وهو ما ننصحك به إذا علمت منها التوبة والصدق فيها وصلاح الحال. أما طلاقها فهو جائز على كل حال. أما حرمانها من حقوقها التي أعطاها الله إياها، كحضانة أولادها إذا كانت من أهل الحضانة أو الاحتفاظ بممتلكاتها بما فيها ما وهبته أنت لها وحازته، فلا حق لك في شيء من ذلك كله. ولمزيد من الفائدة عن حكم الحضانة وشروطها تراجع الفتوى رقم: 9779. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 35679(13/269)
3135- عنوان الفتوى : ... الصبر والنصح لأمثال هذه الزوجة أفضل من الفراق
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله أنا شاب أعيش في السويد وزوجتي تلبس الحجاب ولكن هو غطاء الرأس والبنطلون وهي تصلي وتدخن وأنا أنصحها ولكن دون جدوى هل يجوز أن أبقى معها أم ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن الإقامة في ديار الكفار لا تجوز إلا لضرورة داعية إليها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 28155.
وما تتصف به زوجتك من أخلاق لا يرضاها الشرع خير برهان على خطر الإقامة في هذه الديار، هذا فضلاً عما يحصل للأولاد في المستقبل من شر لا يعلم قدره إلا الله، فالله نسأل أن يوفقك لما فيه خيرك في الدنيا والآخرة.
أما عن حجاب زوجتك فإنه فرض يجب عليها الالتزام به، ويجب عليك أمرها به وحضها وإعانتها عليه، وقد بينا صفة اللباس الشرعي في الفتاوى التالية أرقامها: 17412، 5561، 5224.
ولبس البنطال ليس من الحجاب الشرعي في شيء؛ لأنه لا يستر العورة الستر المطلوب في الغالب الأعم، كما أن فيه تشبهًا بالرجال في اللباس وبغير المسلمين في هيئتهم وسمتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، وقال الألباني : حسن صحيح.
وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
كما لا يجوز للرجل ولا للمرأة شرب السجائر أو أي نوع من أنواع الدخان، لما ثبت من عظيم ضررها، وجسيم خطرها على صحة الأم والأب والأولاد، فضلاً عن إهدار الأموال في غيرما ينفع، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 1671.
ونصيحتنا للأخ السائل أن يداوم على نصح زوجته وإرشادها إلى ما ينفعها ويصلحها بالمعروف، وليسلك أيسر السبل للوصول إلى قلبها، وذلك بلين القول، وعدم العنف، ومصاحبة النصيحة بالهدية، وإمدادها بالكتب والأشرطة النافعة، ودفعها إلى مصاحبة الخيرات، والإكثار من دعاء الله تعالى بهدايتها وصلاحها، فإن الدعاء من أعظم أبواب قضاء الحوائج، فإن أصرت على ما هي عليه، فله طلاقها وإن كان صبره عليها ومحاولة علاجها أفضل، مادامت عفيفة محافظة على صلاتها مستقيمة على أكثر أمور دينها.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3884، 34158، 16407.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 35669(13/271)
3136- عنوان الفتوى : ... إرشادات لعلاج نشوز الزوج؛ وإلا فطلب الطلاق أو الخلع
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1424 / 30-07-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: زوجي هداه الله عاملني منذ البداية زواجنا معاملة قاسية مهينة بلا رحمة أتحمل مسؤولية بيتي وأولادي وجزءاً كبيراً من عمله بنسبة 80 بالمائة لم أشعر يوماً أني متزوجة مع مرور السنين لم أكرهه لأني لا أعرف الكره ولكني لم أعد قادرة على استحماله ولا أطيقه ولكن بقيت معاملتي له بالحسنى صحتي تدهور بسبب الرعب والخوف وقلة الأمان معه مع العلم أنه في سفر دائم ويمر من عندنا مرور الكرام لا أطلب منه اليوم إلا أن يطلق سبيلي لأربي أولادي في أمان مع العلم بأن معاملته لي جعلتني أهرب من فراش الزوجية ورغم أني كنت أحاول لكنه حتى في هذه الناحية فهو مهين لأقصى درجة سؤالي كيف لي مشاركته الفراش وأنا أكره واحتقر وأتقزز من ممارسة الجنس؟. أشكركم وجازاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعينك ويجزيك على تحمل ما تلاقيه من سوء معاملة زوجك. وقبل أن نجيب على سؤالك ننصحك باتخاذ أمور لعلها تساعد على تغيير حال زوجك معك إلى الأحسن من جملتها:
1- مجانبة المسائل التي تثير غضبه وسُخطه.
2- الصبر على أذاه ومقابلة ذلك بالإحسان.
3- الاستعانة بمن له تأثير عليه من أهله أو أصدقائه.
4- إظهار البشر والسرور في وجهه والتحمل له.
فإذا أفادت هذه المسائل فالحمد لله، وإن أصر زوجك على أخلاقه ولم يعد بإمكانك الصبر والتحمل، فلا مانع شرعًا من أن تطلبي منه الطلاق، أو تخالعيه بجزء من المال، مقابل أن يطلقك، وإن كان هذا من أقسى الحلول.
أما بخصوص ما سألت عنه من قبول طلب زوجك للمضاجعة ظاهرًا وسخطك لذلك في الباطن، فليس فيه إثم مادام أنك تقومين بحقوق الزوجية على الوجه المطلوب في ذلك.
وننبهك إلى أنه تجب عليك التوبة إلى الله تعالى من المرات التي امتنعت فيها عن فراش الزوجية، وذلك لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 35609(13/273)
3137- عنوان الفتوى : ... طلب الطلاق لسبب معتبر لا حرج فيه
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال:
أنا متزوجة منذ 30 عاما، وأعاني من طباع زوجي السيئة للغاية، التي منها الكذب والنفاق وعدم مراعاة شئون الأسرة، وغيرها من الصفات التي تتنافى مع واجب القوامة وغيرها، ولكنه يصلي ويصوم فقط، وأنا أكره الصلاة خلفه، لأني لا أقتنع به كإمام وهو به كل هذه الصفات السيئة، فهل أنا بذلك على وزر باعتبار أن صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بـ 27 درجة. في بعض الأحيان عندما يفيض بي أدعو عليه، فهل أنا بذلك آثمة؟ مع العلم بأنني طلبت منه الطلاق بإلحاح عشرات المرات لصفاته التي تغضب الله، فما هو رأيكم وما هي نصيحتكم لي في التعامل مع مثل هذا الزوج
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر - والله أعلم - أن لا وزر عليك فيما فعلت، فصلاة الجماعة وإن كانت أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة - كما ذكرت - فإنها مع ذلك ليست واجبة في حق النساء، ولكنها أفضل من صلاتهنَّ منفردات.
وعليه، إذا كنت تجدين من تأتمين به غير زوجك الذي ذكرت من فسقه ما ذكرت، فائتمي بذلك الغير ولا تأتمي بزوجك، فإن إمامة الفاسق وإن كانت صحيحة في مذهب الجمهور، إلا أن أهل العلم مجمعون على كراهتها.
وإن لم تجدي غير زوجك فائتمي به، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 11155.
ثم إن دعاءك عليه إن كان لسبب ظلم منه لك، فلا حرج عليك فيه مع أن الأفضل لك تركه، وإن كان بغير حق كنت أنت الظالمة. وراجعي الفتوى رقم: 20322
ولا حرج في طلبك منه الطلاق؛ لأن المنهي عنه من طلب الطلاق ما كان لغير سبب معتبر. أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
ولا شك أن ما ذكرت من صفاته التي تغضب الله سبب يحمل على طلب الطلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 34925(13/275)
3138- عنوان الفتوى : ... خيركم خياركم لنسائهم
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الأولى 1424 / 15-07-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أبلغ من العمر سبع سنوات، وأنا الثالثة بين أخواتي من البنات... كنت مدللة من أبي، ومع الأيام توفيت أمي وأنا بالغ الحادية عشرة، وعشت مع زوجة أبي.. التي كانت قاسية نوعا ما... كان أبي حنونا ولكنه لا يعرف عنها شيئا، وكثرت المشاكل معها، وتعقدت من صراخها لي ولأبي... وتوالت الأحداث وكنت دائما أبكي من هذا الوضع إلى أن جاءت أزمة الكويت مع العراق الأولى وأصبت برعب من الحرب ودخول العراق للكويت، إلى أن خرجنا من الكويت إلى المملكة... وكنت حينها أبلغ 18 عاما.... تزوجت وكان زوجي لا يعرف كيف يعاملني، ولم يعوضني الحنان الذي فقدته، وكان كثير المشاكل مع أبي، وكانت أمه مريضة بمرض نفسي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله السميع المجيب أن يفرج كربتك، ويهدي زوجك ويعينكما على طاعة الله عز وجل.
وإن كان الواقع هو ما ذكرت، فابذلي كل ما تستطيعين من الوسائل المشروعة للتحبب لزوجك، وإرشاده بلطف إلى إحسان معاملتك بالتلميح والتصريح والوعظ بالحسنى بنفسك أو بواسطة ما تجلبينه له من رسائل في موضوع العشرة بين الزوجين، أو إخبار من له قدرة على التأثير عليه لينصحه، لعله يثوب إلى رشده، ويمكنك تذكيره بأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإكرام النساء واحترامهن، والإحسان إليهن، مثل قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19]. وقوله تعالى: َلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق:6].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله . رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
وقوله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي . رواه الترمذي وابن ماجه عن عائشة مرفوعا ولابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: خيركم خياركم لنسائهم . وغيرها من الأدلة في الموضوع.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 34241(13/277)
3139- عنوان الفتوى : ... ليتق الله أفراد الأسرة في زوجة ابنهم
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الأولى 1424 / 02-07-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم لدي سؤال طويل يقول ( شخص متزوج من بنات إحدى أقاربه وحصلت مشكل بينه وبين زوجته فضربها أكثر من مرة، فذهب فأخبر والده ووالدته وأخيه الأكبر كل ماحصل بينهما فاستمع إلى كلام والدته وأخيه فطردها من البيت، وهي مازالت تحبه، ثم طلقها وهي الطلقة الأولى له وبينهما طفل رضيع ) هل يجوز استماع كلام والده أو والدته أو أخيه ويقوم بتنفيذه؟ هل يجوز لأخ أن يصيح على زوجة أخيه؟ نحن نعرف أن المشكلة بين الزوجين من المفروض أن لا يتدخل أحد بينهما، فهما زوجان سيحلان المشكلة بينهما. وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج لزوجته أن يحسن معاشرتها ويعاملها بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً[النساء:19]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم. أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ثم اعلم أن بر الوالدين واجب متحتم، ولكن طاعتهما في تطليق الزوجة لا تلزم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.
وانظر لذلك الفتوى رقم: 1549.
وله أن يرتجعها إذا أراد ذلك دون عقد وبلا مهر إذا لم تنقضِ عدتها. قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً[البقرة:228]. فإذا انقضت العدة فليس له أن يرتجعها إلا بعقد جديد مع جميع شروط النكاح.
وأما سؤالك: هل يجوز لأخ أن يصيح على زوجة أخيه؟ فإن كان ذلك من أجل الإفساد وتحصيل الفرقة بينهما فإنه حرام؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني .
وإن كان صياحه لشيء آخر فبينه لنا لنتمكن من معرفة حكمه، وعلى كلٍ فإن على أفراد هذه الأسرة أن يتقوا الله في زوجة ابنهم.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 34240(13/279)
3140- عنوان الفتوى : ... علاج الكي بعد استنفاد الوسائل الشرعية والتربوية
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الأولى 1424 / 02-07-2003
السؤال:
السلام عليكم فضيلة الشيخ: أنا شاب متزوج ولدي ثلاثة أطفال، إلا أن زوجتي نكدية علما بأني تزوجتها من مدة اثنتي عشرة سنة، فهي في أغلب الأحيان عصبية المزاج وأحيانا تصلي وأحيانا لا، وكثيرا ما تبحث عن المشاكل سواء معي أو مع أسرتي، علما بأني أقيم في سكن بعيد عن أسرتي، ولا تسمع النصيحة سواء من أهلي أو أهليها، وتصرخ في البيت بأعلى صوتها وتريد الحصول على طلباتها في نفس اليوم، وكثيرا ما تسبب لي المشاكل حتى مع الجيران، وفي الواقع أصبحت أفكر في طلاقها، ولكن عند ما أتذكر الأطفال أعدل عن رأيي وأقول أصبر من أجل أطفالي حتى أني لا أعرف هل هذا جبن مني، أم هذا صبر وسأؤجر عليه، أرجو منكم دلوني كيف أتصرف مع هذه الزوجة النكدية، بمعنى كل هذه الكلمة، أرجو الإسراع في الرد وأنا في الانتظار بفارغ الصبر، لكم مني كل شكر وتقدير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالنساء في غير ما حديث؛ فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهنَّ شيئًا غير ذلك... إلى آخر الحديث. رواه ابن ماجه ، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي . وقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه ومعنى أحرج: أي أضيق على الناس في تضييع حقوقهما، وأشدد عليهم في ذلك.
والإحسان إلى المرأة ومعاشرتها بالمعروف والتغاضي عن هفواتها كل ذلك مطلوب ومرغب فيه؛ ولو لم تكن مستقيمة.. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يقول: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء... وبهذا يتبين للسائل مدى أهمية الحرص على معاملة الزوجة بالمعروف والرفق بها والإحسان إليها، وأنها في الغالب لا تخلو مما يكدر صفو الزوج بأذيتها له بلسانها. فهذا من طبعها، وعلاج ذلك هو التجاوز عنها ونصحها برفق ولين، فإن كفت عن أذية زوجها وعصيانها لأمره فالحمد لله، وإلا فقد شرع الله له ما يعالج به المشكلة في قوله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً[النساء:34]. وقد عرف العلماء النشوز بأنه: الخروج عن الطاعة الواجبة كأن تمنع زوجها من الاستمتاع بها، أو تخرج من بيته بلا إذنه أو رضاه، أو تترك حق الله تعالى كالغسل أو الصلاة.
وعليه؛ فإنا ننصح السائل بأمر زوجته بالصلاة قبل كل شيء، وتوجيهها إليها ووعظها، فيذكرها بعقوبة تارك الصلاة، فإن كفى الوعظ فبها ونعمت، وإلا فقد أذن الشارع له في هجرها في الفراش، فإن لم يفد انتقل إلى الضرب غير المبرح وهو الذي لا يشين ولا يكسر العظم. وهذه الخطوات يتبعها معها عندما تصدر منها أي مخالفة له فيما تجب عليها فيه طاعته. أما الطلاق فهو الحل الأخير الذي لا ينبغي أن يصار إليه إلا عندما تستنفد جميع الحلول المختلفة خصوصًا أن هذه المرأة أصبحت ذات أولاد، ولا يخفى ما في الطلاق وتفكك الأسرة على الأبناء من الآثار السلبية والنتائج الوخيمة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 34142(13/281)
3141- عنوان الفتوى : ... متى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الأولى 1424 / 01-07-2003
السؤال:
زوجي إنسان طيب ولكنه كثير العصبية مما يجعلني أعصب وأرفع صوتي عليه، بالإضافة إلى عدم احترامي أمام الأولاد والخدم وقد يكون ذلك لأنه تربى يتيما فما ردكم علي على الرغم من أنني إنسانة أخاف الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف بحسن الخلق ولين الكلام، وغير ذلك من وجوه المحبة والأخلاق الفاضلة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف [النساء:19]، وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه أحمد والترمذي وصححه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. رواه أبو داود والترمذي .
وغير ذلك من النصوص الدالة على الترغيب في حسن المعاملة والقول بالمعروف بين المسلمين عموماً، والزوجين خصوصاً.
وليس من المعروف عند غضب الزوج وخروجه عن شعوره أن تقابليه بغضب مثله، فإن ذلك مما يزيد الأمر سوءاً، ويفتح للشيطان باباً بينكما، بل الذي ننصحك به التزام الصمت عند غضبه، وعدم مقابلته والرد عليه، فإنه سرعان ما يهدأ، وعندها يمكن لك نصحه والتفاهم والتناقش معه في جو هادئ تسوده المودة والاحترام.
وتدبري قول أبي الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضني، وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق. رواه ابن عساكر في "تاريخه" وقول أسماء بنت خارجة الفزاري لابنته لما أهداها لزوجها: يا بنية كوني لزوجك أمة، يكن لك عبداً، ولا تدني منه فيملّك، ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني كما قلت لأمك:
خذي العفو مني تستمدي مودتي ==== ولا تنطقي في سَوْرَتِي حين أغضب
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى ==== إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب
كما ننصح الزوج بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء رجل فقال: أوصني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مراراً، قال: لا تغضب. رواه البخاري .
وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. رواه ابن حبان .
أصلح الله أمركما، وهداكما لكل خير.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 32741(13/283)
3142- عنوان الفتوى : ... سبب اختصاص الرجل بالضرب دون المرأة
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1424 / 02-06-2003
السؤال:
في سورة النساء آية (34) أبيح للرجل ضرب الزوجة العاقة، فما حكم الزوج العاق، ولماذا خص الرجال بضرب النساء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن ضوابط وشروط ضرب الرجل لزوجته، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69، 5729، 6897، 22559. وأما عن موقف المرأة من زوجها الذي يسيء عشرتها فإنها تنصحه وترشده وتوسط له من ينصحه، فإن لم يستجب فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء، ومن حقها أن يأمر القاضي بفسخ العقد إن أرادت إذا كان زوجها يضارها، وثبت ذلك عند القاضي بإقرار الزوج أو بالبينة، وأما عن اختصاص الرجل بالضرب دون المرأة فسببه أن الرجل هو صاحب القوامة، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض [النساء:34]. ولأن المرأة ضعيفة سريعة الغضب، وكذلك الضرب يتنافى مع طبيعتها وأنوثتها. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 32603(13/285)
3143- عنوان الفتوى : ... تب إلى الله توبة نصوحا ودع الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الأول 1424 / 27-05-2003
السؤال:
زوجة تشك في أن الزوج له علاقة مع بنات فعملت له كميناً حتى كشفته فسارعت بفضيحته بين أهلها وتسجيل الصوت عن طريق النت، وفعلا الزوج له علاقة محادثة فقط مع البنات؟ فالأن هي في بيت أهلها ولا تفكر في ما فعلته ودون الرجوع، إلي والتفاهم، فما الحل هل أطلقها أم أرضيها؟ أريد الحل بأسرع وقت ممكن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكان ينبغي لهذه الزوجة التي اكتشفت أن لزوجها علاقة محرمة أن تنصحه أولاً ولا تفضحه، فإذا استجاب فبها ونعمت وإلا فلها أن تبلغ ذلك لأهلها ولأهله إذا كان ذلك يردعه ويرده إلى صوابه. وما دامت قد أخطأت وأعلنت ذلك للجميع فبإمكانها أن تتدارك الأمر وتصطلح مع زوجها إذا تاب إلى الله تعالى وتخلي عن ماضيه، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته بغير إذنه متذرعة بما اكتشفته. وفي ما يخص الزوج فلا ننصحه بالطلاق لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى وآخر العلاج، ولحل مشكلته ننصحه بالتوبة إلى الله تعالى وترك كل علاقة أو عمل لا يرضي الله تعالى، وعلى الزوجة أيضاً أن ترجع إلى بيت زوجها ولا تخرج من طاعته وننصحها بالتغاضي عما سلف ، وبأن يصطلحا حتى لا يتفكك البيت وتضيع الأسرة فالصلح خير، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4171. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 32382(13/287)
3144- عنوان الفتوى : ... أمسك عليك زوجك وكن حكيما في معاملة أهلها
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1424 / 21-05-2003
السؤال:
أهل زوجتي يتدخلون كثيراً في زواجي ويحرضون زوجتي، وأجد ذلك في ردودها علي حيث أنني حتى أفاجأ بمطابقة ردودهم وسريعا ما يهددون بعودة ابنتهم وتركها لي وأخذهما أيضاً لمولودنا الرضيع وأنا لا أريد إلا العيش الهادئ بعيداً عن المشاكل، ولكن هذا الأسلوب أصبح يؤثر على عملي وحياتي وأصبحت لا أريد حتى أن أسمع أي خبر عن أهل زوجتي، وهذا يثير زوجتي وتحدث مشاكل بيننا حتى أنني أفكر في الطلاق، ما حكم هذا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزواج رباط وثيق بين الزوج وزوجته، وعلاقة حميمة بين الزوج وأهل زوجته، لذا فقد رتب الشارع تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها، وجعل إخوة الزوجة أخوالاً لأولاد هذا الزوج، ومن هنا فإن المحافظة على هذه العلاقة أمر مقصود شرعاً، لذا فإننا ننصح الأخ السائل بالبعد عن الكلام الحاد مع زوجته وعن كل ما من شأنه إثارة المشاكل، وننصحه بالتغاضي والتحمل لما عساه أن يقع منهم من تقصير في حقه ما كان ذلك ممكنا، ولينصح زوجته بأن تكون ساعية خير بينه وبين أهلها، فلا تنقل كلاماً بين الطرفين يمكن أن يشعل نار الفتنة، بل عليها أن تسعى إلى الإصلاح ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. وثم أمر آخر يمكن أن يعين في أمر الإصلاح وهو إخبار الوجهاء من أهل هذه الزوجة، أو من غيرهم ممن يرجى أن يكون له تأثير عليهم، فلعل الله تعالى أن يجري الخير على أيديهم. فإن تعذر مع ذلك كله صلاح الحال، فيمكنه العيش بعيداً عنهم إن كان قادراً عليه، وأما طلاق الزوجة فلعله أن لا يكون أقرب السبل للحل، لاسيما إن لم يكن لها دور في هذه المشكلة، إضافة إلى أن الله تعالى قد رزقهما مولوداً أصبح به هذا الرباط أكثر قوة، وإن كان ثَمَّ نشوز من الزوجة وعدم طاعة للزوج، فإن هذا النشوز قد جعل الشرع له علاجاً قد سبق بيانه بالفتوى رقم: 26794. وفي ختام هذا الجواب ننصح أهل هذه الزوجة بتقوى الله تعالى، والحذر من السعي إلى تشتيت شمل هذه الأسرة، ثم ليعلموا أنه لا حق لهم في تطليق هذه المرأة من زوجها أو أخذ هذا الولد عن والده. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 32356(13/289)
3145- عنوان الفتوى : ... الأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1424 / 21-05-2003
السؤال:
زوجي دائم الكلام عن الجنس بطريقة غير طبيعية معي ومع كل من يعرفه ويتبادل مع أصحابه الرسائل الجنسية ويتفننون في تأليفها يومياً فهاتفه المحمول مليء بهذه الرسائل الإباحية والتي تشعرني بمدى تفاهة زوجي وعندما نصحته اتهمني بأنني معقدة والمشكلة أنه يتعمد الكلام أمام الأولاد وأكبرهم 11 سنة وأصغرهم سنتان ونتشاجر دائماً بسبب ذلك دون جدوى كما أنه لا يغض بصره حتى وأنا معه بل إنه يأخذ ابننا الكبير معه ويسير بسيارته في الشوارع لمعاكسة البنات ومهما قدمت من نصائح لأولادي فلن تجدي لأنهم كأي أطفال يعتبرون الأب قدوة لهم فماذا أفعل هل أتركه لأنقذ أولادي منه بعد ما فشلت كل محاولاتي لإصلاحه؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن ما يقوم به هذا الرجل حرام في الشرع، قبيح في العرف، دناءة في الأخلاق، والواجب عليه الكف عن ذلك، والتوبة إلى الله، والندم والاستغفار، فياللعجب من أب ولده عمره 11 سنة يتصرف كما يتصرف هذا الطفل. أما بالنسبة لك، فواصلي نصحه ونهيه عن المنكر ولا تيأسي، وحاولي أن توسطي له من يكلمه ممن له كلمة عليه، ولا تنسي الدعاء له بالهداية والصلاح، وننبهك إلى أن ما يفعله زوجك لا يعفيك من المسؤولية تجاه تربية الأبناء وتوجيههم وبيان خطأ والدهم، ولا تعجلي باتخاذ قرار طلب الفراق ما دام الأمر في حدود الكلام والنظر، ولتستخيري الله ولتستشيري العقلاء من أهلك وذويك في شأن زوجك، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية: 19861، 21254، 27802. وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه وأصلح الله حالنا وحالك. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 32354(13/291)
3146- عنوان الفتوى : ... وقوع الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1424 / 21-05-2003
السؤال:
ابنة زوجي تطلب الطلاق وإذا رحبت بها في بيتي أحس أني أشجعها على الطلاق وهي غلطانة على زوجها ولديها أطفال وإذا تركتها أحس أنها محتاجة وتخليت عنها ولم ينفع التصالح لا تريد العيش بسلام ولوعاشت لوحدها هي غير ملتزمة وستجلب مشاكل وكلام عليها غير مشروع أنا محتارة وأخاف الله وأحب التصرف الديني. أشكركم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعليك بتذكير هذه المرأة ونصحها بأن تبقى في بيت زوجها، وأن تحرص على بقاء هذه العلاقة الزوجية، لا سيما مع وجود هؤلاء الأولاد الذين قوي الرباط بينها وبين زوجها بوجودهم، إضافة إلى أن وقوع الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة، مما قد يؤدي إلى التأثير على هؤلاء الأولاد ونشأتهم، وإن كان أبوها حياً عليه كذلك مناصحتها وأمرها بالبقاء في بيت زوجها، هذا إذا لم يكن ثمّ ضرر عليها في بقائها مع زوجها، فإن كان هناك ضرر جاز لها رفع أمرها إلى القاضي لينظر في أمرها وينصفها من زوجها. وأما حضورها إلى بيتك واستضافتك لها فلا حرج فيه إن شاء الله، لكن لابد من القيام بما سبق ذكره من تقديم النصح لها. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 31917(13/293)
3147 - عنوان الفتوى : الكذب على الزوجة جائز للمصلحة
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الأول 1424 / 12-05-2003
السؤال:
رجل عقد على امرأة ثانية بالسر وحينما اكتشفت المرأة الأولى واجهت زوجها وأنكر لمدة طويلة وصدقت كلامه000وبعد مدة اكتشفت أنه كذب عليها فهل يجوز له هذا التصرف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من حق الزوج أن يعدد، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1844 ولا يشترط أن يُعلم زوجته الأولى بذلك، وله أن يكتم ذلك عنها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 13671 والفتوى رقم: 16459 وأما الكذب على الزوجة فإنه يجوز للمصلحة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10984 ولكن في المعاريض مندوحة عن الكذب. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 31699(13/295)
3148- عنوان الفتوى : ... الهجر في المضجع حق للزوج وحده
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1424 / 07-05-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الزوجة التي تهجر زوجها بعد ما تلقت منه أضراراً معنوية على مدى 17 سنة ونكرانا للجميل وقطعا للمؤونة الشهرية عنها وعن أبنائها، لكونها تعمل ولها راتب شهري، والسبب فقط برها بوالديها وأهلها وقت الشدة وحرصها على صلة الرحم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلكل من الزوجين حقوق على الآخر يجب عليه الوفاء بها، وإن من أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في ما يأمرها به ما لم يكن في معصية الله تعالى، وقد ورد في الحديث الصحيح من الوعيد ما يرهب المرأة من الامتناع عن فراش زوجها ويخوفها، كما ثبت أيضاً ترهيب الرجل من الامتناع عن النفقة الواجبة عليه تجاه أبنائه وزوجته، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. وحسنه الألباني، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19287، 29173، 19346.
فإذا قصر أحد الزوجين في حق الآخر، فليس للآخر أن يقصر في حقه، فكلٌ مسؤول عن تقصيره يوم القيامة، لكننا نقول للزوجة: من حقك أن ترفعي أمرك في النفقة إلى القضاء، وليس من حقك أن تمتنعي عن الفراش لأجل ذلك، لأن الهجر في المضجع حق للزوج وحده لعلاج نشوز المرأة، قال الله تعالى: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ [النساء:34]، وراجعي الفتوى رقم: 27221، والفتوى رقم: 26729.
أما إذا نشز الزوج فحق المرأة ثابت في طلب التحكيم واللجوء إلى القضاء، ونقول للزوج اتق الله في زوجتك وأحسن عشرتها امتثالاً لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19]، وقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228].
علماً بأنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من بر والديها بالمال ونحوه، على تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 19419.
وإننا لنوصي الزوجة بالصبر على زوجها من أجل أبنائها، ولها في ذلك جزيل الأجر وعظيم الثواب.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 31588(13/297)
3149- عنوان الفتوى : ... موقف الزوج من زوجته التي تعمل بالبنك
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الأول 1424 / 05-05-2003
السؤال:
زوجتي تعمل ببنك ولكن لا يدخل أي مبلغ من دخلها في مصاريف المنزل وقد نصحتها كثيراً بترك العمل بالبنك لأنه فيه شبهة والبيت ليس بحاجة له ولكنها لم تسمع النصيحة هل آثم على هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنك بنكاً ربوياً فإن العمل في البنوك الربوية حرام مؤكد وليس من الشبهات كما ذكر السائل، قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
ولا ريب أن العمل في البنك الربوي من التعاون على الإثم، وأي إثم أعظم من الربا، وفي الحديث الذي رواه مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
والعامل في البنك الربوي لا يخرج عن أن يكون واحداً من هؤلاء، بل ربما كان ملعوناً من أكثر من وجه، وراجع الفتوى رقم: 1009.
والواجب عليك أن تقوم بواجب القوامة التي منحك الله إياها، بقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34].
يعني أن الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن في ما يجب عليهن لله تعالى، جاء في تفسير ابن كثير: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ أي الرجل قيِّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. انتهى.
فعلى الأخ السائل أن يمنع زوجته من العمل بهذا العمل المحرم وأن يأخذ على يديها، وهو آثم إثماً مبيناً إن لم يمنعها من ذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 31002(13/299)
3150- عنوان الفتوى : ... مجرد الشك لا يعمل به ما دام شكاً
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1424 / 21-04-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الشك في الزوجة شكاً خبيثاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم يا أخي -وفقني الله وإياك للصواب- أن الزوجة الصالحة سعادة، والزوجة السوء شقاوة، فعن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سعادة لابن آدم ثلاث، وشقاوة لابن آدم ثلاث: فمن سعادة ابن آدم الزوجة الصالحة والمركب الصالح والمسكن الواسع، وشقاوة لابن آدم ثلاث: المسكن السوء والمركب السوء والزوجة السوء مسند الطيالسي حسنه الألباني ، وعنه صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه.
وقال سفيان : الظن ظنان: فظن إثم، وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظناً ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم.
وعن جابر بن عتيك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبه الله عز وجل، ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. رواه أبو داوود والترمذي وابن حبان.
فعليك -يا أخي- ألا تتعجل في حكمك حتى تعرف حقيقة زوجتك، فإن وجدتها صالحة عفيفة طيبة كانت خير شريك لك في حياتك، وإن وجدت دليلاً قوياً على خلاف ذلك من خلال سلوكها وأخلاقها فانصحها وخوفها بالله تعالى، فإن رجعت واستقامت فالحمد لله، وإلا فلك أن تفارقها إن شئت، ولك البقاء معها ما دمت لم تتحقق من أمر منكر كالاختلاء مع الأجانب ونحو ذلك.
والخلاصة؛ أن مجرد الشك لا يعمل به ما دام شكاً.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 30463(13/301)
3151- عنوان الفتوى : ... خروج المرأة دون إذن زوجها بين النشوز وعدمه
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1424 / 05-04-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سؤالي عن زوجتي لقد خرجت مرتين دون إذني ولقد عفوت عنها وفي المرة الأخيره لما خرجت أخذت معها ابني وكل العفش فطلقتها، هل أنا ظالم أم إني أتبعت الشرع؟
والسلام إلي كل الساهرين على نجاح هذا الموقع وفقكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه إذا كان لأمر يمكن الاستغناء عنه يعتبر نشوزا عند المالكية والحنابلة، والله تعالى قد بين حكم النشوز بقوله:وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء: 34]
فكان عليك أيها الزوج أن تطبق حكم الله تعالى في هذه الآية، وذلك بما يلي:
ـ بوعظ الزوجة، وذلك يكون بتذكيرها بعقوبة الله تعالى المترتبة على مخالفة زوجها.
ـ بهجرها في الفراش لا في الكلام أكثر من ثلاثة أيام.
ـ بضربها ضرباً غير شديد قال ابن قدامة في المغني: روى عن الأمام أحمد: إذا عصت المرأة زوجها ضربها ضرباَ غير مبرح. انتهى.
ثم إذا لم يفد ذلك وساءت العلاقة بين الزوجين بوجود المخاصمة الدائمة مع سوء المعاشرة، وعجز أصحاب الصلاح والرأي السديد من أهل الزوجين عن الإصلاح بينهما، فيجوز في هذه الحالة الطلاق لزوال المفسدة الحاصلة.
قال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
وتكرر خروج هذه الزوجة بدون إذن زوجها مع علمها كراهيته لذلك دليل على إصرارها على مخالفته، الأمر الذي يدل على صعوبة الوفاق بينهما، أما خروج الزوجة لأمر لا بد لها منه، بحيث لا يمكن الاستغناء عنه كعلاج مثلاً، فلا يعتبر نشوزا لحاجتها لذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 30145(13/303)
3152- عنوان الفتوى : ... التصرف مع الزوجة المتعنتة العصية
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال:
ما حكم الشرع في المرأة التي تعامل زوجها بأسلوب غليظ وتعصي أوامره تحت مبدأ إما أن تطلقني وتعطيني جميع حقوقي (قائمة وموخر ونفقة) أو تتحملني بطباعي التي لن تتغير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت تعصي أوامر زوجها التي ليست معصية لله فلا يحل لها ذلك باتفاق أهل العلم، بل يجب عليها أن تطيعه إذا أمر، وقد قال تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء:34].
فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة أي مداومة على طاعة زوجها، فمتى امتنعت عن طاعته أو إجابته إلى الفراش إذا دعاها لذلك، كانت عاصية ناشزة وكان ذلك يبيح له ضربها إذا لم يفد فيها غيره مما هو مذكور في الآية: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} [النساء:34].
وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما جعل الله لهم عليهن من الحق." رواه أبو داود وغيره.
ولهذا إذا نشزت فلا حق لها في النفقة أو الكسوة، وإذا أصرت على النشوز فليس على زوجها أن يطلقها ويعطيها الصداق؛ بل هي التي تفتدي نفسها فتبذل صداقها ليفارقها كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس أن تعطيه صداقها ليفارقها، وله أن يعضلها وأن يتعنتها لتفتدي منه كما هو اختيار ابن جرير في تفسير قوله تعالى: {... وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء:19].
حيث ذهب رحمه الله إلى أن الفاحشة المبينة تعم النشوز والزنا وبذاء اللسان، ونقل ذلك العلامة ابن كثير رحمه الله ثم قال معقباً: يعني أن ذلك كله يبيح مضاجعتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد. والله أعلم.)
وإذا اختار الزوج أن يطلقها ليتخلص من سوء عشرتها دون أن تبذل له شيئاً وكان معسراً لم تجز مطالبته بالصداق حتى يوسر باتفاق أهل العلم، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على ذلك، وتتميماً للفائدة تراجع الفتوى رقم: 1780.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 30139(13/305)
3153- عنوان الفتوى : ... لا بد من التصارح حتى يتحقق التصالح
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال:
ما معنى النشوز وهل إذا سافرت الزوجة بعلم زوجها ولكنه تركها تسافر حتى لا تنتحر تكون ناشزاً بمعنى أنه لا يرغب بسفرها ولكن حرصاً على أن لا تزهق روحها كما ادعت سمح لها بالسفر وبعد أن سافرت رفعت قضية خلع وخلعها القاضي بشهادات زور إنني مقيم ببلدنا معها وإنني متخل عنها وفعلياً أنا خارج بلادنا ومتواجد في بلاد الخليج مع العلم أنها طلبت الطلاق قبل ذلك في الرياض على أن تتنازل عن كل شيء ولم أرض بل تركتها تسافر لتفكر في خطورة الطلاق وتفكر في الأمر ملياً . أرجو التوجيه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان معنى النشوز في الفتوى رقم: 1103 فراجعها للفائدة.
واعلم أن امرأتك ما دامت قد سافرت بإذن منك فلا تعد ناشزاً، لكنها لا يجوز لها أن تحتال هذه الحيلة التي احتالتها من تقديمها لتلك الشهادات المزورة والتي دفعت بالقاضي إلى أن يصدقها في دعواها وبالتالي يحكم لها بالخلع.
وعلى أي حال فنحن لا ندري ما الذي أوصل الأمور بينكما إلى هذا الحد، وما الذي دفعها إلى أن تفكر في الانتحار الذي فيه إزهاق روحها مؤثرة ذلك على الإقامة معك، كما أنها -كما ذكرت- قد طالبتك بالخلع من قبل وهي مقيمة معك فرفضت، فلا شك أن هناك أسباباً دفعتها إلى ذلك كله نحن لا نعلمها، لكنا نقول لك: أنت ربان هذه السفينة التي عصفت بها الرياح، ولم تكن حاذقا في علاج المشكلة لكن يمكنك أن تبحر من جديد، فعد إليها واجلس معها بصحبة أوليائها وحاول أن تتصارحا ومن ثم تتصالحا، ولعل الله سبحانه وتعالى يجمع بينكما من جديد على خير.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 29924(13/307)
3154- عنوان الفتوى : ... إفساد المرأة على زوجها منكر عظيم
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال:
ما حكم الرجل الذي يفسد المرأة على زوجها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أفسد امرأة على زوجها فقد أتى منكراً عظيماً، وارتكب ما يسخط الرب تبارك وتعالى، وقد ورد فيه من الوعيد ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. إسناده صحيح.
قال في عون المعبود: بأن يذكر مساوىء الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها. انتهى.
ومن فعل ذلك فإن الواجب عليه التوبة إلى الله تعالى وأن يسعى إلى إصلاح ما أفسده، ولمزيد من الفائدة تنظر الفتوى رقم: 1169.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 29885(13/309)
3155- عنوان الفتوى : ... الثقة المتبادلة هي الحل
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا امرأة متزوجة منذ حوالي عشرة سنوات وزوجي متدين والحمد لله ولكن دائما يشك فى سلوكي وأنا والحمد لله متدينة إلى حد كبير وأقسم أني أعيش معه بما يرضى الله وأني أخاف الله أرجو من سيادتكم أن تقول لي هل أنا لي ثواب وأرجو أن تقول له يتقى الله فيَّ وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في المسلم السلامة والبراءة من الجريمة، ولا يجوز رميه بها لمجرد الظنون والأوهام، ولهذا حرم الإسلام القذف وصان أعراض الناس بالحدود.
وننصح السائلة الكريمة بأن تصبر وأن تكثر من أعمال الطاعة والأدعية واللجوء إلى الله تعالى، وأن تبتعد عن كل ما يسبب لزوجها الريبة والاتهام.
وإذا كان زوجها يلاحظ عليها بعض الملاحظات أو التصرفات فعليها أن تشرح له ذلك، فإن العلاقة الزوجية مبنية على الصراحة والثقة المتبادلة.
كما ننصح هذا الزوج بتقوى الله تعالى والبعد عن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فإن ذلك من كبائر الذنوب.
ولمزيد من الفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 8651.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 29825(13/311)
3156- عنوان الفتوى : ... غاية السعادة في كون الزوجة صالحة
تاريخ الفتوى : 07 محرم 1424 / 11-03-2003
السؤال:
أخ متزوج من قريبته وله منها ثلاثة أولاد وهو حاصل على مؤهل عالٍ والزوجة أمية لا تقرأ ولا تكتب ويعيش معها بلا سعادة كما يقول هو بسبب عدم التكافؤ بينهما ويخاف لو طلقها سيكون مصير الأولاد الفشل والضياع وهو فى حيرة وعذاب في داخله على الدوام وفي نفس الوقت لا يستطيع الزواج من أخرى وأولاده الآن في المرحلة الابتدائية فيرجو من فضيلتكم بيان مخرج لما هو فيه من الحيرة والعذاب الداخلي الذي يقتله كل دقيقة ماذا يفعل من أجل أن يعيش مع أسرته سعيداً بلا شك ولا حيرة؟ يرجو الرد في أقرب وقت.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لك إمساك زوجتك، والمحافظة على أولادك، وما ذكرت من كون الزوجة أمية لا يسوغ طلاقها، إذ بالإمكان تثقيفها وتعليمها ما تحتاج إليه، ولو فرض بقاؤها على الأمية فإن هذا لا يضر، والمهم أن تكون صالحة مستقيمة على أمر الله تعالى.
وينبغي الحذر من الاستجابة لوساوس الشيطان، فهو حريص على إفساد البيوت وتخريبها، ومن استجاب لوسوسته لم تصلح معه امرأة، إذ لا تخلو امرأة من عيب.
ولذلك نقول: أكثر من ذكر الله تعالى والإقبال عليه وحاول تجاهل هذا العيب في زوجتك، وانظر إلى ما لديها من محاسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم، ومعناه: النهي عن أن يبغض المؤمن المؤمنة لخلق يكرهه فيها، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 12226.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 29650(13/313)
3157- عنوان الفتوى : ... إذا اتقت المرأة ربها وصبرت فعسى أن يجعل الله لها فرجا .
تاريخ الفتوى : 01 محرم 1424 / 05-03-2003
السؤال:
أنا فتاة متزوجة منذ أربعة أشهر في بلد بعيد عن أهلي وأسكن مع أهل زوجي ورأيت خلال هذه الفترة العذاب من أهل زوجي من المنع من خدمة الزوج والنوم معه وغيرها الكثير وهو يطيع أمه طاعة عمياء حتى كرهت هذه الحياة وقررت السفر إلى الأهل بعد التظاهر بأني مريضة مرضاً لا يوجد دواؤه إلا في تلك الدولة ولي شهر مسافرة ، ولم يسأل عني، فهل علي إذا أجبرني الزوج على السفر أن أسافر وأنا مكرهة ؟ وهل عليه إذا أمرته أمه أن يطيعها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الأخت الكريمة ننصحها بتقوى الله تعالى والصبر ومعالجة الأمور بالحكمة وأن تدفع السيئة بالحسنة كما أوصى الله تعالى بذلك حيث قال: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34].
فإن اتقيت الله تعالى وصبرت وعالجت أمرك هذا بحكمة فستجدين حلاً له بإذن الله تعالى، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه سلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه، ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى عزاً، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أخرجه الترمذي وحسنه ابن ماجه وأحمد وحسنه السيوطي.
الشاهد فيه أن العبد إذا ظلم مظلمة فصبر زاده الله تعالى عزاً ورفعة، وينبغي لهذه الأخت أن تتحاور مع زوجها حواراً هادئاً ، وتعرف ماذا ينقم أهل زوجها عليها فيمكن أن تكون مخطئة في حقهم فتتراجع عن الخطأ ويصلح بسبب ذلك ما بينهم، وكذلك ننصح زوجها بأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها ، وأن يحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: استوصوا بالنساء..... كما في صحيح البخاري ويقول أيضاً: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله... كما في صحيح مسلم، فعليه أن يعدل بين أهله وزوجته ويمنع كلا منهم من ظلم الآخر، كما ننصح أهل الزوج بأن يتقوا الله تعالى ويخافوا يوم الحساب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فإذا اتقى الجميع الله تعالى وخافوه انحلت مشاكلهم جميعاً.
وإذا تعذر ذلك كله ولم تطق الأخت السكنى مع أهل زوجها فلها شرعاً أن تطلب من زوجها سكناً مستقلاً كما هو مبين في الفتوى رقم: 6418.
ومن حقها الامتناع عن السفر معه حتى يوفر لها السكن ولا تعتبر بذلك ناشزة، وإن تركها ولم يسأل عنها اعتبر مضاراً لزوجته وتلزمه النفقة ولها أن تطلب من القضاء إلزامه بحقوقها أو يطلقها، وإن كان الأولى للأخت أن تصبر وتحتسب والله لن يضيعها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 29482(13/315)
3158- عنوان الفتوى : ... المرأة التي تمتنع عن الفراش تعتبر ناشزا .
تاريخ الفتوى : 28 ذو الحجة 1423 / 02-03-2003
السؤال:
ماهي المعاملة التي أوصى بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الرجل لزوجته عندما ترفضه باستمرار من الناحية الجنسية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزوجة التي ترفض إجابة زوجها إلى الفراش بلا عذر تعتبر ناشزاً، فتعامل معاملة الناشز التي ذكرها الله تعالى في سورة النساء، قال تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ [النساء:34].
وقد سبق في الفتوى رقم: 1225.
ولمعرفة حلّ هذا الأمر راجع الفتوى رقم: 5291، والفتوى رقم: 8219، وا لفتوى رقم: 21691.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 28884(13/317)
3159- عنوان الفتوى : ... ضلَّ السائل الطريق في حل مشكلة هذه الزوجة
تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1423 / 22-02-2003
السؤال:
السلام عليكم
الحقيقه أن لي صاحب متزوج ولديه طفلان، وهذا الرجل يعرف امرأة متزوجة من رجل يعاملها بقسوة ويضربها ويهينها حتى صارت تكرهه، وربما كان يطلقها لولا المؤخر الكبير، والحقيقه أنها لها بنتا منه، وقد أشفق عليها صاحبي حتى أحبته،هل يجوز لها أن تتنازل عن المؤخر وتعطيه مالاً لفداء نفسها؟ وهل يجوز لها أن تتزوج من صاحبي بعد الفداء؟ لقد أشار للآيه 229 من سورة البقرة، وجزاكم الله خيراً وأفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي فعله صاحبك مع هذه المرأة أمر محرم شرعاً لما فيه من إعانتها على هدم بيت الزوجية التي تعيش فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود. ومعنى خببها: أفسدها.
هذا فضلاً عمَّا حصل بينهما من كلام لا يجيزه الشرع، ولو كانت المرأة خلية لا زوج لها، فكيف لو كانت زوجة لرجل من المسلمين؟!
لا شك أن ذلك اعتداء واضح على حرمته، وهتك مشين لما أمر الله بحفظه ورعايته، وهو ما لا يرضاه لزوجته ولا لبناته ولا لإحدى محارمه، وراجع في هذا الفتاوى التالية: 7895 -23955 -1169.
ونصيحتنا لصاحبك ولهذه المرأة أن يتوبا إلى الله تعالى، والتوبة لا تتم إلا بالإقلاع عن المعصية والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه، والمبادرة بذلك واجبة أيضًا قبل أن يفجأهما الموت وهما على ما يغضب الله تعالى، ولا شأن لصاحبك بهذه المرأة، ولا ما يحصل بينها وبين زوجها، فإن الزوجة لها أولياء ومحارم يحلون مشاكلها، فإن لم يكن لها فالقضاء يُنصفها ويأخذ لها حقها، ولو أن الشرع ترك الأمر لأهواء الناس لفسدت السموات والأرض ومن فيهنَّ.
فإن أرادت الزوجة فراق زوجها لعدم استقرار الحياة أو الخوف من التقصير في حق الزوج، فلها ذلك، دون النظر إلى حال الأخ المشار إليه في السؤال، وقد دل على جواز اختلاع المرأة من زوجها في مقابل المال، جزء من الآية رقم: 229 من سورة البقرة فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . أي لا جناح على الرجل في الأخذ، ولا على المرأة في الإعطاء بأن تفدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله، وهذا هو الخلع.
ولمعرفة المزيد عن أحكام الخلع راجع الفتوى رقم: 13702 - والفتوى رقم: 26624.
ويمكن للأخ السائل الرجوع إلى كتب التفسير لمعرفة التفسير الكامل للآية وما يرتبط بها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 28784(13/319)
3160- عنوان الفتوى : ... قرار المرأة في بيت زوجها هو الأصل
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1423 / 16-02-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي أبلغ من العمر36 عاما ومتزوج ولي أولاد الموضوع أن الزوجة غير مطيعة ولا تجلس ببيتها.. أكثر الأيام عند أهلها، وأهلها يحرضونها على العصيان فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على المرأة المسلمة أن تطيع زوجها بالمعروف ولا يجوز لها عصيانه والاستخفاف بأوامره التي فيها مصلحتهما ومصلحة بيتهما.
ومخالفة المرأة لزوجها فيما يأمر به من معروف تعد نشوزاً وخروجاً عن الطاعة يستوجب النصح والموعظة، ثم الهجران في المضجع، ثم الضرب غير المبرح.
كما قال تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34].
وننصحك بعلاج أمرها برفق ولين، وذلك بأن تبين لها أنه يجب عليها شرعاً طاعة زوجها بالمعروف، وتذكرها بعقوبة النشوز والخروج عن الطاعة إذا لم تستجب.
وينبغي أن تطمئنها إلى أنك لا تريد أن تقطعها من أهلها بالكلية، وأن ذلك من قطيعة الرحم التي لا تجوز، وإنما تريد لها أن تستقر في بيتها وتكون على صلة بهم من وقت لآخر عن طريق الهاتف والزيارة.
أما كونهم يحرضونها على العصيان فهذا لا يجوز لهم شرعاً، ويؤكد حقك في منعها من الذهاب لهم أو زيارتهم لها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 19419 - والفتوى رقم: 20950.
ولمعرفة حق الزوج على زوجته راجع الفتوى رقم: 4180.
ولعل الأخ السائل يعرض على زوجته هذه الفتاوى فتستفيد مما فيها من أحكام، وعليك باللجوء إلى الله تعالى فإنه يجيب المضطر إذا دعاه، وبيده ملكوت السموات والأرض.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 28395(13/321)
3161- عنوان الفتوى : ... يجوز للمرأة بذل قسمها ليمسكها زوجها
تاريخ الفتوى : 13 ذو الحجة 1423 / 15-02-2003
السؤال:
هل يجوزهجرالزوجة لفترة أكثر من سنة وذلك نفور مني شخصيا وعدم المحبة مني أنا مع محاولاتي الكثيرة للعيش معا ولكن بدون جدوى، مع العلم خيرتها بالطلاق أو بقائها مع أولادها فاختارت البقاء مع أولادها وأن أصرف عليهم؟ وجزاكم الله خيراً...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من يتأمل الحقوق الزوجية التي شرعها الله تعالى في ديننا لكل واحد من الزوجين يرى فيها كمال علم الله وحكمته وكمال عدله ورحمته، وأنها من لدن حكيم خبير، فقد أعطى لكل واحد من الزوجين من الحقوق ما تقوم به الحياة الزوجية على أكمل وجه، وتطيب به الحياة الأسرية على أتم حال، ولما كان الزوج وزوجته لصيقين يكثر احتكاك بعضهما ببعض مما ينشأ عنه غالباً وجود مشاكل واختلاف وجهات نظر بمقتضى الطبيعة البشرية، كان لا بد من صبر وتحمل كل منهما لما يصدر من الآخر من أخطاء وزلات تجنباً للشقاق والنزاع المنافيين للمودة والألفة، وحفاظاً على بقاء الأسرة واستمراريتها.
فإذا كانت المرأة مطالبة بالقيام بحق زوجها وطاعته بالمعروف في غير معصية، فإن الرجل أيضاً مطالب بأداء حق زوجته وعدم التساهل فيه، فمن حقها عليه حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها فضلاً عن تحمل ما يصدر منها والصبر عليه، يقول الله عز وجل: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].
وقال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]
ثم إن المرأة لا يتصور فيها الكمال، وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه، ففي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن في خلق المرأة عوجاً طبيعياً، وإن محاولة تقويمه غير ممكنة.
وعلى هذا؛ فإن على الزوج أن يستمتع بها على ما هي عليه، ولا يجوز له هجرها، إلا إذا كانت ناشزاً فإن كانت ناشزا هجرها في المضجع فقط، لقول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ [النساء:34].
فإذا لم تكن ناشزاً فيحرم هجرها، بل يعاملها بالمعروف ، أو يسرحها بإحسان، وحيث إن المرأة رضيت بإسقاط حقها من المعاشرة فلا حرج عليك في ذلك، لقول الله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128].
قال العلماء: نشوز الزوج هنا هو كراهيته لها، فأباح الله له إمساكها على المكره لها، وله ولها أن يصالحا في ذلك بأن تسقط عنه المبيت أو الوطء أو غيرهما.
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها "زوجها" ولها الرجوع لأن حقها يتجدد شيئاً فشيئاً. انتهى
فإذا رجعت زوجتك عن إسقاط حقها فلها ذلك، فإن لم ترجع عنه فالذي ننصحك به هو لك أن لا تنساها كلية بل تزورها وتعاشرها بما يحصنها ولو لم تقسم لها كما تقسم لزوجتك الأخرى إن كانت لك زوجة غيرها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 27993(13/323)
3162- عنوان الفتوى : ... كيف تتعامل الزوجة مع زوجها الزاني
تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1424 / 12-02-2004
السؤال:
يا شيخ أردت منك أن تعطيني بعض النصائح المؤثره لزوجي لأنه يخونني مع امرأة أخرى بحجة تعليمه اللغة لقد غرته الحياة الدنيا من فضلك ساعدني لأعيد زوجي لي وللأبنائه ؟ وجزاكم الله ألف خير..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لزوجك هذا الهداية، ولك الثبات والتوفيق، وعليك بمداومة النصح له، واستعملي في ذلك أحسن الأساليب الموصلة إلى أفضل النتائج من الوعظ والتحذير من عواقب الزنى في الدنيا والآخرة، وانظري في عقوبة جريمة الزنى الفتوى رقم: 1602 - والفتوى رقم: 9731.
وانظري في حكم الخلوة بالأجنبية الفتوى رقم: 1248.
وعليك أن تسعي إلى منع هذه الخلوة المحرمة بأي وسيلة ممكنة، ثم عليك أيتها الأخت الكريمة أن تفتشي في نفسك، وفي تصرفاتك مع زوجك فلعل انصرافه عنك، ووقوعه في المعصية حدث بسبب تقصيرك في حقه، وعدم الاهتمام به وبحاجاته، نسأل الله لك الإعانة والصبر ولزوجك الهداية.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 27953(13/325)
3163- عنوان الفتوى : ... كيف تتقربي من زوجك وتنسي عشيقك
تاريخ الفتوى : 30 ذو القعدة 1423 / 02-02-2003
السؤال:
أنا متزوجة وعمري 25 عاماً وزوجي أكبر مني ب20 عاماً أحببت شاباً من عمري ولا أستطيع نسيانه والآن أشعر بالخيانة لأني أكلمه بالهاتف وأريد الزواج منه وهو رافض أريد حلا لهذه المشكلة وأريد أن تعينوني إما على نسيانه أو على التخلص من زوجي الأول في حين عندي منه ولد عمره 4سنوات وما هو السلوك الممكن الالتزام به ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك بعلاقتك مع هذا الشاب قد ارتكبت خيانة عظيمة، وإثما وذنباً جسيماً، وعليك أن تقطعي علاقتك به فوراً، وتتوبي إلى الله من ذلك.
وعليك أن تقوي علاقتك بزوجك، وتصبري معه خصوصاً أن لك منه ولداً، ثم عليك أن تنسي هذا الشاب، ومما يعينك على نسيانه أمور منها:
- قولك: إنه رافض أن يتزوج بك، وهذا دليل على أنه لا يحبك، ولا يريدك زوجة، وإنما يريد منك الحرام، ويريد أن يهدم بيتك وحياتك ودينك وشرفك، فيكف ترضين بمن هذا حاله زوجاً لك؟بل هو خائن لربه ودينه وعرضه، فعليك أن تكرهيه وتبغضيه لا أن تحبيه.
- أن تلجئي إلى الله سبحانه، وتلحي عليه بالدعاء بأن يذهب هذا الشخص من ذاكرتك وفكرك، وأن يحبب إليك زوجك.
- أن تتذكري حق الزوج العظيم الذي أوجبه الله ورسوله، وكونه أكبر منك بعشرين عاماً ليس عائقاً من دوام الزواج، علماً بأن الفارق بينكما ليس كبيراً جداً، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنحو خمسة وأربعين سنة.
- وفي الأخير نقول لك: إذا كنت لا تطيقين العيش مع هذا الزوج، وخفت أن لا تؤدي حقه، وألا تقيمي حدود الله معه، فإن الله قد جعل لك مخرجاً من ذلك بالخلع، لكن إذا طلبت الخلع، فننصحك بأن لا تقبلي بذلك الشاب زوجاً ما لم يتب إلى الله تعالى ويستقيم، ولكن انتظري حتى يأتيك صاحب الدين والخلق الذي يصون عرضك ودينك ويعينك على طاعة الله.
وراجعي الفتوى رقم: 15736 - والفتوى رقم: 24956.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 27802(13/327)
3164- عنوان الفتوى : ... كيف تصلح المرأة زوجها الفاسق
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1423 / 22-01-2003
السؤال:
زوجي مدمن للشات مع النساء على النت وأغلبهن ساقطات وقد وقع في حب إحداهن ولا يرى ولا يسمع لسواها ويرفض أي محاولة مني للتقرب منه وهما يعيشان سويا في الحرام وينفرد داخل البيت بحجرة خاصة ليعيش معها عبر النت المتصل بكاميرا كي يري كل منهما الآخر وهي تبثه الرسائل الجنسية حتي عبر الموبايل ويبخل علينا بنفسه وحتى أيام العطلات فهو لها وينفق عليها ببذخ ويطلب مني بيع ما أملك وأنا الآن أصبحت أكره حتى أولادي الأربعة وأضربهم بعنف وأعيرهم بأبيهم الفاسق مع أنهم أطفال وأريد الطلاق وترك الأولاد له كي يتحمل مسؤوليتهم وهو لا يبالي بأي شيء سوى عشيقته أعيش في ذل وهوان أنا وأبنائي ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى من جملة المحرمات التي وقع فيها قبل أن يفجأه الموت وهو على تلك الحال، فإن النظر المحرم، وما يتبعه من طامات هي أعظم منه وأكبر، وهتك حرمات المسلمين بالاعتداء على بناتهم ونسائهم، وإنفاق الأموال في سبيل غير مشروعة كل ذلك من الأمور التي يجب على المرء أن يتوب منها، لسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة، قال تعالى: (وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً) [الفرقان:19]. وقال تعالى: (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً) [النساء:123].
كما أن ترك النفقة الواجبة على الزوجة والأولاد من الإثم الكبير الذي يوجب عقاب الله كذلك، ففي الحديث: "كفى بالمرء إثماً إن يضيع من يقوت" رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني.
ويقول: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. هذه وصيتنا للزوج.
أما أنت أيها الزوجة، فعليك بالصبر ومداومة النصح للزوج، والدعوة له بالمعروف والقول اللين، قال تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [النحل:125].
وتوجهي إلى الله تعالى بالدعاء، فإن الدعاء يرفع البلاء، ويذهب البأساء والضراء، ويجعل الله به بعد عُسر يسراً، قال تعالى: (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ) [النمل:62].
ويمكنك أيتها السائلة الكريمة أن تستعيني على إصلاح زوجك بتسليط أهل الخير عليه، وتحفيزهم على إصلاحه بشتى الطرق والوسائل، ونسأل الله تعالى أن يصرف عن زوجك الشر، وأن يصلح بينك وبينه، والله تعالى الهادي والموفق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 27711(13/329)
3165- عنوان الفتوى : ... جلسة صدق ومصارحة بين الزوجين تزيل الجليد
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1423 / 23-01-2003
السؤال:
تزوجت منذ 5 سنوات ونظرا لعيوب بي وبزوجي لم ننجب ولقد من الله علي بالشفاء أما هو فمازال الأمل ضعيفاً جداً للإنجاب وهو يبخل علي جداً بالمال ويتركني وحدي ويذهب إلى عمله من الصباح حتى منتصف الليل تقريبا ويفضل مصلحة أهله على مصلحتي ويتكاسل في الذهاب إلى الأطباء طلبا للعلاج ويبخل علي بوقته حتى معظم إجازاته وأنا أحياناً أرفض هذه العيشة بيني وبين نفسي وأتشوق إلى طفل يؤنس وحدتي وعمري الآن 31 عاماً وأخاف عندما يتعالج هو يكون العمر قد ضاع ووصلت لمرحلة اليأس وأفكر كثيرا في الانفصال ولكنني أخشى أن أكون ظالمة فيعاقبني الله ولقد توجهت إلى الله بالاستخارة كثيراً ولكني لا أعرف ماذا أفعل أفيدوني يرحمكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، فعقد الزواج إنما هو للدوام والتأبيد، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة بالسعادة والهناء، ومن أجل ذلك كانت العلاقة بين الزوجين من أعظم العلاقات في نظر الشرع وأقواها، وليس أدل على ذلك من أن الله تعالى سمى العهد الذي بين الزوجين بالميثاق الغليظ، فقال الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21].
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو فإنه لا ينبغي تعريضها لما يوهنها ولا التفكير فيما يقطعها، وما ذكر في السؤال من أسباب لا تدعو إلى طلب الطلاق، وإنما هي أمور تحتاج إلى جلسة صدق ومصارحة وسوف يكون فيها الخير والبركة في حياتكما بإذن الله تعالى، وراجعي الفتاوى الآتية لزاماً فإن فيها ما يفيد فيما تسألين عنه والفتاوى بالأرقام التالية: 9633 -22639 -17586 -5291.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 27342(13/331)
3166- عنوان الفتوى : ... لا خير في البقاء مع هذا الزوج
تاريخ الفتوى : 09 ذو القعدة 1423 / 12-01-2003
السؤال:
زوجي متزوج علي وهو هاجر المنزل ولا يريد أن يطلقني أو أن يصرف علي أنا وولدي وأنا تعبانة جداً وحاولت أن أتقرب منه ولكنه يطلب مني أشياء لا أستطيع أن أفعلها مثل خلع الحجاب وشرب السجاير وشرب الخمر وأشياء أخرى مثل زوجته الأخرى وأنا لا أستطيع أن أجاريه في مثل هذه الأشياء وأنا الآن معلقه دون زوج وغير ذلك فهو يدعي علي بأفعال وكلام لم أفعله فماذا أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الواقع كما ذكر فلا نرى خيراً في بقائك مع هذا الزوج الذي يأمرك بفعل هذه المنكرات العظيمة من خلع الحجاب وشرب الخمر وغير ذلك، ولا تجوز لك طاعته في ذلك لأنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. رواه أحمد والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
فإن لم يستقم حال هذا الزوج فعليك بطلب الطلاق منه وسوف يغنيك الله عز وجل من فضله، وإن استدعى الأمر أن ترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي ثم تبيني له الضرر اللاحق بك من بقائك معه ليفرق بينك وبينه فافعلي، ونسأل الله لزوجك الهداية ولك التوفيق وحسن العاقبة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 27322(13/333)
3167- عنوان الفتوى : ... كراهية الزوجة لبعلها في هذه الحالة مرده لأحد أمرين
تاريخ الفتوى : 10 ذو القعدة 1423 / 13-01-2003
السؤال:
أنا شاب متزوج منذ سنة والمشكلة أن زوجتي أصبحت لا تطيقني وذلك منذ عدة أيام، وأحيانا تخاف مني ولا تطيق أن ألمسها وهذه الحالة تبدأ عند دخولنا غرفة النوم فقط، وتصاحب هذه الحالة أحيانا شلل في اليدين والذراعين، مع العلم أن زوجتي حامل، فهل هذا نوع من السحر أم شيء آخر، أفيدوني رحمكم الله وأرشدوني إلى السبيل علماً أننا محافظان على صلاتنا وكافة أركان ديننا؟
والسلام عليكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل هذه الحالة التي تقع لزوجتك ناتجة عن أحد سببين:
1- هو وجود الحمل، وهذا قد يحصل لبعض النساء عندما تكون في حالة حمل يحدث لديها نوع من الكراهية تجاه زوجها، ويمكن معرفة ذلك عن طريق الأطباء الموثوقين والمتخصصين.
2- تأثير السحر -كما ذكرت- وهو الأرجح، والعلاج في هذه الحالة يكون بالرقية الشرعية المشتملة على كتاب الله تعالى وأسمائه وصفاته، والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولمعرفة كيفية إزالة السحر، انظر الفتوى رقم: 5433 - والفتوى رقم: 10981.
ويمكنك عرضها على من يعالج بالرقية الشرعية من أهل الخير والصلاح.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 27202(13/335)
3168- عنوان الفتوى : ... عالج أمورك بحكمة وواقعية
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1423 / 07-01-2003
السؤال:
أنصح زوجتي باستمرارها على الصلاة وعدم استخدامها أدوات المكياج ولكنها تصر على عدم تنفيذ ماأنصحها به فما رأي الدين افادكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان كيفية تعامل الرجل مع امرأته التي لا تصلي، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها:23282 20353 22559
أما استعمالها للمكياج بعد نهيك لها عنه فإنها تعد عاصية بذلك. وينبغي أن تعالج هذا الأمر معها برفق وحكمة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 26992(13/337)
3169- عنوان الفتوى : ... يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1423 / 31-12-2002
السؤال:
السلام عليكم. امرأة عقدت قرانها في الجزائر في حضور أحد المشايخ والشهود ولكن من دون عقد رسمي وعاشرها زوجها وبعد ذلك سافرت إلى فرنسا علما بأنها تحمل الجنسية الفرنسية وبعد ذلك علمت بنية زوجها من أن هذا الزواج هو للمصلحة فقط، وبعد ذلك قاطعها أكثر من 7 سنوات وطبعا لم يصرف عليها أبداً فهل لها أن تطلق نفسها وأين؟ وكيف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج الذي تم بالصورة المذكورة صحيح، لاشتماله على الأمور التي يصح بها عقد النكاح، وقد بيناها في الجواب رقم: 5962 ولا تضر نية المصلحة من قبل الزوج، ما لم يصرح عند العقد بأنه سيطلقها بمجرد حصول مصلحته وغرضه، لأنه يكون حينئذ زواج متعة، وزواج المتعة باطل، وقد بينا ذلك في الجواب رقم: 8003 والجواب رقم: 4632
وإننا لننصح هذا الزوج بأن يتقي الله في زوجته، وأن يعاشرها بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء: 19] وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف [البقرة:228] وقال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا [البقرة:229] وقال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وليعلم الزوج أنه مسؤول عن زوجته يوم القيامة، ومحاسب على تقصيره في المبيت عندها والنفقة عليها، فليبادر بتصحيح خطئه، واستدراك أمره، قبل أن يدركه الموت وهو على ذلك.
فإذا وجدت الزوجة أنه لا سبيل إلى الإصلاح بينها وبين زوجها بالكلام الطيب وتوسيط أهل الخير ونحو ذلك، جاز لها أن تطلب الطلاق منه للضرر اللاحق بها، مع توثيق ذلك في الجهات الرسمية بالبلاد التي تعيشين فيها، لئلا يدعي الزوج بعد ذلك أنك باقية على عقد النكاح السابق، ويمكنك إثبات هذا الزواج عندهم بالشهود الذين حضروا العقد.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 26794(13/339)
3170- عنوان الفتوى : ... الفترة الزمنية بين وعظ الناشز والهجر والضرب
تاريخ الفتوى : 21 شوال 1423 / 26-12-2002
السؤال:
كيف يرتب السقف الزمني بين الموعظة والهجر في المضجع والضرب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أرشد الله الأزواج إذا علموا نشوز زوجاتهم بقوله: واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً [النساء:34] وقد نص المفسرون والفقهاء على لزوم التدرج على النحو الذي ذكرته الآية الكريمة، قال الإمام الرازي في تفسيره: والذي يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريقة الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريقة الأشق.
وقال الكاساني الحنفي: فإن كانت ناشزة فله أن يؤدبها، لكن على الترتيب، فيعظها أولاً على الرفق واللين، فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز، وإلا هجرها، فإن تركت النشوز فبها، وإلا ضربها. والمقصود بالضرب هنا في الآية: هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، قال عطاء: قلت: لابن عباس ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه.
وبالنسبة لما سألت عنه من وجود تحديد زمني بين هذه الأطوار الثلاثة، فالجواب أنه لا يوجد تحديد زمني إلا بين الهجران والضرب فغايته عند العلماء شهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أسرَّ إلى حفصة بحديث فأفشته إلى عائشة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل عند قوله: ثم هجرها. وغايته شهر، ولا يبلغ به أربعة أشهر التي للمولي.
وحده صاحب الإنصاف بما دون ثلاثة أيام حيث قال ما نصه: قال المجد: إذا بانت أماراته زجرها بالقول ثم هجرها في المضجع والكلام دون ثلاث. انتهى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 26777(13/341)
3171- عنوان الفتوى : ... حكم هجر المرأة بيت زوجها لمجرد التعدد
تاريخ الفتوى : 20 شوال 1423 / 25-12-2002
السؤال:
ما حكم من تركت زوجها لانه تزوج عليها وذهبت لبيت أهلها؟
وهو لا يسأل عنها ولا عن أبنائه لمدة 3سنوات مع العلم أن الزوج من أهلها
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تترك بيتها وتهجر زوجها لمجرد أنه تزوج بأخرى.
فالله سبحانه وتعالى قد أباح للرجل الزواج بأكثر من واحدة ما دام قادراً على تحقيق العدل بينهن والقيام بحقوقهن الشرعية من غير تفريط، قال تعالى ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ...) وما فعلته هذه المرأة من ترك بيتها وهجران زوجها معصية يجب عليها أن تتداركها بالتوبة والعودة إلى زوجها، والقرار في بيتها مع أبنائها.
ولتعلم أن فراق الزوج بدون سبب أو ضرر يلحقها فيه إثم كبير وذنب عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه أبو داود والترمذي.
والزوجة إذا خرجت من بيت الزوجية بغير إذن زوجها ورضاه تعتبر ناشزاً، وتسقط بذلك حقوقها الزوجية حتى ترجع إلى طاعة زوجها.
أما أولاده فتجب لهم النفقة والكسوة والسكنى على كل حال، وعلى الزوج إعطاء ما يجب عليه من نفقة لأولاده للفترة السابقة. وينبغي له معالجة مشكلة زوجته بالمسامحة والتغاضي وبما يبقي عصمة الزوجية.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 26637(13/343)
3172- عنوان الفتوى : ... الدعاء وخاصة في أوقات الإجابة لعل زوجك يرشد
تاريخ الفتوى : 14 شوال 1423 / 19-12-2002
السؤال:
زوجي علي علاقة بامرأة من شياطين الإنس وهي قامت بعمل غسيل مخ له ومقنعاه بأنها أشرف امرأة رغم أنها تعاشره معاشرة الأزواج دون زواج بدعوى الحب وهي ترفض الزواج منه في الحلال وتبثه مثيرات جنسية عبر الموبايل والإنترنت فأصبح مدمناً لها ولمثيراتها وهو ينفق عليها ببذخ وغيره وهو رافض لسماع أي نصح في هذا الموضوع وإلا طلقني الطلقة الثالثة المتبقية لي ورماني بأبنائنا الأربعة في الشارع والسؤال: هل من سبيل لاسترداد هذا الرجل لعقله؟ وهل هناك آيات قرآنية معينة أتلوها فتبطل كيد هذه الشيطانة عن زوجي وتهديه وتصلح حاله؟
أفيدوني يرحمكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يفعله هذا الرجل من ارتكاب الفواحش وتضييع الحقوق...... أمر منكر يجب عليه الإقلاع عنه والتوبة منه، وعليك بدوام نصيحته وتخويفه من غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة.
وعليك أن تهدديه بأنه إذا لم يرجع إلى رشده أنك ستفضحين أمره أمام الأهل والأقارب وأمام القضاء الشرعي، لعل أن تكون له بقية مروءة فيخشى من الفضيحة أمام الناس، وإن الله تعالى ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن، كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وقبل ذلك وبعده عليك بكثرة الدعاء له بالاستقامة والرجوع إلى الله تعالى وخاصة في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل ودبر الصلوات المكتوبة وفي أثناء السجود..... لعل الله تعالى أن يهدي قلبه، ولمزيد من الفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم: 4489.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 26619(13/345)
3173- عنوان الفتوى : ... معرفة سبب المشكلة يساعد على الإصلاح
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423 / 05-01-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا امرأة متزوجة منذ حوالي ثلاثين عاما, أقوم بجميع واجبات الزوجية، مشكلتي هي كالآتي، في السنوات الأخيرة تغير زوجي كثيراً حيث أصبح يعاملني بقسوة يجرح شعوري في كل مرة نتناقش فيها عن أبسط الأمور، بل وأكثر من هذا لم يعد يهتم بمتطلبات المنزل ولا بالأولاد، سؤالي هو : ماهي الطريقة التي يجب أن أتبعها في تعاملي معه خاصة حينما يستفزني بكلماته النابية، دون أن أغضب الله تعالى فإني أخاف الله وشكرا جزيلاً....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل بين الزوجين والتفاهم بينهما في حل المشكلات التي قد تعرض لهما، لأن من مقاصد الشرع في الزواج حصول الاستقرار والراحة النفسية، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21].
وقد يتخلف هذا المقصد لأسباب قد ترجع إلى المرأة أحياناً بأن تفرط في اهتمامها بنفسها من حيث الزينة والنظافة، أو أن تفرط في تدبير أمر بيتها وأولادها، فينصرف قلبه عنها وهي في غفلة عن كونها السبب في كل ما يحدث، فإذا كان الأمر كذلك.. فإن المرأة تملك من الأساليب والإغراءات ما تستطيع أن تلفت بها نظر زوجها إليها، وتكسب قلبه وحبه بذلك، فلتتذكر الأخت السائلة هذا الأمر.
وقد ترجع الأسباب إلى الرجل نتيجة لسوء خلقه وضعف عقله وجهله بدينه، فعلى المرأة الصبر عليه لاسيما إن كان له منها أولاد، كما أن عليها مناصحته والاستعانة في ذلك بأهل العلم وأهل الرأي من أهله وأهلها عسى الله عز وجل أن يصلح بينهما.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 26492(13/347)
3174- عنوان الفتوى : ... لا تعجزي عن تقويم انحراف زوجك
تاريخ الفتوى : 20 شوال 1423 / 25-12-2002
السؤال:
أنا متزوجة وما يقلقني هو بعض الممارسات الجنسية من قبل زوجي، حيث يقبل فرجي ويلعقه بلسانه" تقليدا لما يشاهده على الدش الأوروبي" وأنا عجزت معه بأن يلغي الدش من بيتنا مراراً لكن لا حياة لمن تنادي، أفيدوني جزاكم الله كل خير.......
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن آداب الجماع والقضايا المذكورة في الفتاوى التالية أرقامها: 3768 -20029 -2798 -11725.
وما ننصح به السائلة الكريمة ألا ينفد صبرها من النصح والتذكير فإن الشيطان هو الذي يوصي إليك بالعجز، وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن العجز فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
واتبعي معه وسائل النصح المبينة في الفتوى رقم: 13288، والالتجاء إلى الله أن يصلح حاله، ولا تَكَلِّي من الدعاء في كل وقت وخاصة وقت السحر فإنه وقت إجابة للدعاء، ولا بأس بالاستعانة في إصلاحه بصالح أهلكما والخيرين من أصدقائه ومن لهم التأثير عليه، فإن تعذر إصلاحه وإقلاعه عن متابعة القنوات الفضائية وما فيها من بلايا فلا ننصحك بالبقاء معه، واذهبي إلى بيت أهلك وطالبيه بالطلاق، فإن رضي وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية.. وعسى الله أن يهيئ لك من أمرك رشداً.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 26423(13/349)
3175- عنوان الفتوى : ... الإصلاح الوعظي فالأسري وإلا فالفراق
تاريخ الفتوى :05 شوال 1423 / 10-12-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله
سؤالي هو أني تزوجت منذ خمسة أشهر والغريب أن زوجتي لا تريدني وتفكر في إنسان ثاني وأنا أرى عليها هذه العلامات من كلامها في الهاتف مع زميلتها وأنا أقول لنفسي اصبر واحتسب وتاره أقول هذا شيء لا يصلح أن أسكت عليه مع العلم أنها كانت تفكر فيه قبل، وتاره حتى الكلام معي في الهاتف إذا سافرت لا ترد علي أو تقول أريد أن أنام أو من الكلام الذي يؤثر في نفسي وأنا أعتبر هذا تكفيرا لذنوبي التي اقترفتها من قبل وصبرت لعل الله يكفر عني سيئاتي الماضية فما هو رأيكم جزاكم الله خيراً مع العلم أن سؤالي واضح لكم ومعناه معروف علماً بأنها كانت تقول لي أنت ظلمتني ظلمتني حتى فكرت أن أطلقها يوماً من الأيام حتى لا أسمع هذه الكلمة هذا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أخي السائل بنصح زوجتك بالتي هي أحسن وتذكيرها باليوم الآخر لعلها تستجيب وترجع إلى الحق، وتدع التعلق بمن هو أجنبي عنها ولك الأجر العظيم على ذلك، فإن أبت وتمادت فلا فائدة في العيش معها، ولا بأس بإخبار أهلها وأقاربها بعملها عسى أن يكون لهم تأثير عليها، فإن عدمت الحيلة فإن النساء كثير، ولا يصح البقاء معها لأنه من الصعب أن يوافق الطبع الطيب طبع امرأة خبيثة مستهترة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 25892(13/351)
3176- عنوان الفتوى : ... علاج الزوجة التي تتطاول على شريك حياتها
تاريخ الفتوى : 26 رمضان 1423 / 01-12-2002
السؤال:
زوجتني تسبني وتقلل أدبها علي علما بأنني إنسان محافظ على الصلوات الخمس ولا أخاف إلا من الله وقائم بواجباتي الزوجية على أكمل وجه ومعروف في مجتمعي بفعل الخير ومساعدة الناس 0لكن بسبب خلاف بين الأسرتين وعندما نتناقش في الموضوع أحذرها من التدخل في هذه المشاكل وأذكرها بذلك فيشتد غضبها وتبدا بسبي علما أنني لست مقدرا إلا والدي لعدم إزعاجهم وزعلهم0علما بأنها قد سبق وأن كررت عدم احترامها لي0وسبق أن أخذتها لأهلها بسبب عدم الاحترام لي0أفيدوني أفادكم الله ماذا أفعل 0علما بأنها حامل في الشهر السابع0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تقترفه هذه المرأة من عصيان لزوجها، وعدم احترامه، وسبِّها له منكرات عظيمة يجب عليها التوبة منها، والإقلاع عنها، وعليها أن تتقي الله تعالى في أقوالها وأفعالها.
والمرأة العاقلة هي التي تعالج الأمور بحكمة وروية دون عناد وشقاق، ولا شك أن المرأة المسلمة ذات الخلق القويم والدين الراسخ يمكنها في الغالب أن تحول والدة زوجها وقريباته من العداء إلى الألفة والمحبة، وذلك بكلمتها الطيبة وتسامحها، وانظر الفتاوى التالية 19419 21551 21322 1032 3698 1780
ولا ننصح الزوج بالطلاق بل عليه أن يسعى في إصلاح زوجته، وتربيتها، وتعليمها، وأن يكون ذا شخصية قيادية حازمة حكيمة تدعو الزوجة لاحترامه، ومن ذلك استخدام الشدة في وقتها المناسب، واللين في وقته المناسب، وانظر الفتاوى رقم 6897
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 25070(13/353)
3177- عنوان الفتوى : ... التمس الأعذار، ولا تلتمس الزلات
تاريخ الفتوى : 04 محرم 1424 / 08-03-2003
السؤال:
بحق من خلق السماء والأرض أن تفيدوني برد جازم في مشكلتي عسى الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم بالله خالق السماء والأرض أن تعجلوا بردكم علي حتى لا أتخذ قراراً يغضب رب العالمين.
فمشكلتي أنني شاب أبلغ من العمر 31 عشت فترة شبابي كلها في فسق وانحراف ليس بسبب سوء التربية ولكن بسبب أصحاب السوء والتقصير في تربيتي إسلاميا منذ الصغر، هذا ما تفتحت عليه عيناي الآن وأدركته بعد أن هداني الله وأصبحت من رواد المساجد، ممن يخافون رب العالمين أعمل بالخارج منذ سنوات وبحكم بعدي عن بلدي فقد اختار لي أهلي فتاة ريفية من قرية تقرب من نفس القرية التي أقطن بها لم أعرفها لا أعرف أحداً من أهلها فسلمت الأمر إلى أهلي بحكم أنهم يعلمون عني بهذه الأمور وأنها بنت ناس طيبين وسمعتهم طيبة فأنا لا أريد أكثر من ذلك المهم سامحوني في الإطالة لأن الأمر مصيري المهم تمت خطبتي لهذه الفتاة وأنا غير موجود بواسطة الأهل ونزلت بعد ذلك بعام تقريباً ولكن ضاق صدري عندما دخلت إلى هذا البيت لم أحس بارتياح لأوضاع تضيق صدري مثل وجود أحد أقاربهم بالبيت ورب البيت غير موجود وتشنجت لهذا وكانت ردود بعض المقربين أنني تعديت قليلا وللأسف هذه نظرة كثير من الناس في مجتمعنا لهذه الأمور أما أنا على عكس ذلك على الرغم من أنني كنت منحرفاً، ولكن لا أقبل بهذه الأمور على أهلي أو في بيتنا المهم بعد الخطبة بعام نزلت من الخارج مرة أخرى لأتزوج من هذه الفتاة وتم الزواج، ولكن بعد الزواج وجدت لديها بطاقة فسألتها عنها قالت: من صديقة فسألتها ما اسم صديقتك هذه قالت نجلاء، ولكن الحرف المكتوب لا يدل على أن صاحبتها اسمها نجلاء والحرف الثاني طبعاً أول حرف من اسم زوجتي فصفعتها وقلت لمن البطاقة وبعد ضرب وتعنيف اعترفت أنها بطاقة من شاب أرسلها لها عن طريق صديقة لها وهي طالبة بالمدرسة ولم تهتم بهذا الأمر، واخترعت لي كذبة وحكاية لم أقتنع بها، فسألتها ما دامت البطاقة ليست لها أهمية عندك لماذا تحضرينها من بيت أهلك إلى بيتي فلم تجب، المهم أنني غفرت لها هذا بعد بكاء شديد منها وتوسل لي وطلب السماح وكان رد فعلي أنني كنت كريماً معها وغفرت لها ذلك وجلست معها ثلاثة أشهر، وعدت مرة أخرى إلى الخارج وعدت بعد شهر لها بإجازة جديدة فأصبحت تساؤلات زوجتي عن أخي الذي يصغرني سناً كثيرة ووجد بألبوم الصور صورة أخي فكان ذلك كالخنجر بالنسبة لي وتمالكت وعملت نفسي لا أبالي فأخي هي لم تره حتى الآن لأنه أيضاً بالخارج فما أحسه والله ميول زوجتي إلى أخي الذي لم تره وهذا من انتباهنا الشديد عندما نجلس في منزلنا وتتحدث أمي مع أختي أو أبي عن أخي هذا قد أحس بالجنون سافرت وطلبت أن تجيء إلي حتى تعيش معي في البلد الي أعمل فيه لأنني لا أستطيع السفر ذهاباً وإياباً كل فترة فوافقت ..
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للأخ السائل هون عليك فالأمر جد يسير إن شاء الله، والذي يظهر من حالك أنك رجل شديد الغيرة، والغيرة صفة محمودة في الرجل، لكنها قد تنقلب إلى صفة مذمومة إذا تجاوزت حدود المعقول، فنصيحتنا لك ألا تطلق لغيرتك العنان، وعليك أن تردها إلى حد الاعتدال، ثم اعلم أن ديننا الحنيف يدعو إلى تقوية بنيان الأسرة المسلمة، لأن الأسرة لبنة المجتمع، فإذا كانت قوية كان المجتمع قوياً، ولهذا فقد طلب الشارع أموراً من شأنها أن تزيد الأسرة والمجتمع قوة وصلابة، كبرِّ الوالدين وصلة الرحم، والإحسان إلى الزوجة... إلخ.
وحذر من أمور من شأنها أن تضعف الأسرة المسلمة أو تقوض أركانها، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر " وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً، يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. متفق عليه، واللفظ لمسلم
وعليك أخي السائل أن تعمل بهذين الحديثين السابقين، فإن كرهت من أهلك خلقاً فسترضى منها خلقاً آخر بإذن الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن الظن بأهلك، ولا تتخونهم، فذلك أحرى أن تدوم العشرة بينكما، ثم اعلم أن احتفاظ امرأتك ببطاقة ما ليس دليلاً على تعلقها بصاحب البطاقة، فلربما حملتها مع أغراضها مصادفة من غير قصد، ولربما احتفظت بها عمداً لسبب ما يتعلق بالبطاقة وليس بمن أرسلها.
على أي حال فالتمس الأعذار، ولا تلتمس الزلات، ثم إن سؤالها عن أخيك ليس دليلاً كذلك على تعلقها به، فطبيعة المرأة أنها تريد أن تعرف كل شيء عن زوجها، وعن أهله، ولهذا ربما تكثر السؤال عن إخوانه وأخواته. ونصيحتنا لك أن تترك هذه الوساوس والهواجس التي تشعر بها، فإنما هي من الشيطان اللعين الذي يريد أن يوقعك في شباكه حتى يفرق بينك وبين زوجك، فاستعذ بالله منه، والجأ إلى الله سبحانه، وهو القائل جل وعلا: (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ) ، وقم باستقدام زوجتك إلى البلد الذي تعمل فيه، فإن البعد كما قالوا يولد الجفاء، وتحبب إليها وأحسن عشرتها، وتمثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، فإذا فعلت ذلك فسترتاح نفسك بإذن الله، والله المسؤول أن يطهر قلبك، وأن يؤدم بينك وبين زوجك.
هذا؛ وقد جاء في معرض سؤالك أنك قد صفعت امرأتك وضربتها، فاعلم أن صفع المرأة على وجهها لا يجوز بحال، لحديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وقال النووي : حديث حسن، قال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود: وفيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب انتهى.
كما أن ضرب المرأة عموماً لا يشرع للرجل بغير إذن شرعي كالنشوز، على أن يسبقه الوعظ ثم الهجر في الفراش، وعلى أن يكون ضرباً غير مبرح، بل قد قال الشافعية: الأولى ترك الضرب مع النشوز. وقد قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34]
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 24824(13/355)
3178- عنوان الفتوى : ... لا تطلق امرأة لإرضاء أخرى
تاريخ الفتوى : 04 رمضان 1423 / 09-11-2002
السؤال:
تزوجت من أرمله أخي لتربية أولاده القصر وكانت زوجتي موافقة ولكنها الآن رفضت هذا الزواج بل وطلبت إما أن تكون وحدها أو أطلقها علماً بأنني أريد تربية أولاد أخي ولاسيما أنه لا يوجد لدي أطفال ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد حرم على الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها لغير سبب يقتضي ذلك، فقد روى أصحاب السنن عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
وطلب زوجتك للطلاق من أجل عدم طلاقك لزوجتك الأخرى سبب غير شرعي، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك بشرط أن توفر لها سكناً مستقلاً عن الزوجة الأخرى، وتقوم بحقوقها المادية والأسرية.
فعليك أن تنصحها وتذكرها بالله وبعظم ما طلبت، فإن لم تستجب فأدخل من أهلك أو أهلها أو من تراه من أهل الصلاح والخير من يصلح بينكما وينصحها ويرشدها إلى الصواب، فإن أصرت على رأيها فاهجرها واتركها تذهب إلى بيت أهلها، وتعتبر بذلك ناشزاً.
فإن مضت عليها فترة، ولم ترجع إلى الحق والصواب فلا خير في إبقائها في عصمتك.
ولا ننصحك بطلاق زوجتك أم أبناء أخيك، لعدم وجود مسوغ شرعي لذلك، وللمصلحة المترتبة على إمساكها من تربية ابناء أخيك ورعايتهم، وللأجر الذي ستناله من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى رواه البخاري عن سهل بن سعد.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 24707(13/357)
3179- عنوان الفتوى : ... الطلاق لعدم الألفة جائز والصبر أفضل
تاريخ الفتوى : 01 رمضان 1423 / 06-11-2002
السؤال:
هل يجوز الطلاق لمجرد عدم الانسجام واختلاف المفاهيم والأفكار وذلك لاختلاف البيئة والاعراف؟ والأسوأ من هذا عدم معرفتها أو إلمامها بالطبخ أو إدارة شئون البيت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يحصل الائتلاف والودّ بين الزوجين بسبب من الأسباب، فالطلاق في مثل هذه الصور مباح، لكن الأولى بالزوج الصبر، والسعي في إزالة ما يعكر حياته مع أهله، والله تعالى يقول: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19].
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه مسلم.
والفرك: البغض. والمعنى أنه لا ينبغي له بغضها، لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره وجد فيها خلقاً مرضياً، كأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة، أو جميلة أو عفيفة أو رفيقه، أو نحو ذلك.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 24533(13/359)
3180- عنوان الفتوى : ... ما ينبغي فعله عند خوف الشقاق بين الزوجين
تاريخ الفتوى : 26 شعبان 1423 / 02-11-2002
السؤال:
السلام عليكم لقد تزوجت قبل شهرين وبدأت بعض المشاكل بيننا وقد قامت زوجتي بالذهاب إلى أهلها وهي غضبى ولم أقبل بأن تأخذ أي غرض من أغراضها فقام والدها ببعث ناس لأخذ بعض الملابس ثم لم يرض بما بعثته من ملابس فقام بالاتصال بالشرطة لأخذها عن طريقهم وتم أخذها وزوجتي الآن هي عند أهلها الذين يريدون أن أطلقها وهي ترفض وخائفة أن تفقد أهلها إذا لم ترد عليهم ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي نشير عليك بفعله أن تستعين بالله تعالى، ثم بأهل الخير والصلاح لحل مشكلتك مع زوجتك وأهلها، وهذا ما أمر الله به المسلمين عند خوف الشقاق والنزاع بين الزوجين، فقال عز وجل ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) (النساء: من الآية35) فخاطب الله المسلمين جميعاً وأمرهم أن يبعثوا حكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين، وأخبر أنه إذا صدق الحكمان في إرادة الإصلاح أن يوفقهما للاتفاق على ما فيه خير الطرفين.
نسأل الله أن ييسر أمرك ويكشف كربك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 24045(13/361)
3181- عنوان الفتوى : ... الطريق الأمثل لجمع شتات الأسرة بعد تفرقها
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1423 / 20-10-2002
السؤال:
متزوج وأعول أربعة أبناء ونظراً لضيق ذات اليد تحدث خلافات كثيرة مع زوجتي، لأنني صاحب "كيف" وآخر هذه الخلافات أدت إلى أنني ضربت أخا زوجتي، حتى جرح في رأسه، وحاول ابن أخي زوجتي أن يضرب والدي كما ضربت أباه علماً بأن زوجتي بعد ذلك ذهبت إلى بيت أهلها، وأنا الآن لا أنفق عليهم شيئاً، وأهلها يرفضون عودتها إلى المنزل بنفسها، بسبب كثرة مشاكلي معهم، ويريدون مني أن أذهب لأخذها بنفسي وإلا أترك البيت للأولاد وهم ينفقون عليهم، فلا أدري ماذا أفعل ؟ هل يتدخل الجيران ؟ أم أذهب لأخذ زوجتي وأولادي وأتنازل عن أمور كثيرة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن يهديك ويوفقك للحق والصواب، وأن يجعل لك من أمرك يسراً.
ثم لتعلم أن نفقة زوجتك وأولادك واجبة عليك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني.
وقد سبق بيان حدود النفقة، وحكمها في الفتوى رقم: 19453، والفتوى رقم: 21173.
ويجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من "الكيف" الذي يضيع دينك ومالك وصحتك ووقتك، ويجعلك تقع في التقصير في حق من ولاك الله أمرهم، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ولا تتحقق توبتك إلا بترك هذا الفعل الشنيع، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، ومما يعينك على ذلك اختيار رفقة صالحة تحضك على الخير، وتعينك عليه، والإكثار من النوافل بعد الفرائض، والمداومة على ذكر الله تعالى، وهجر أماكن اللهو والمعاصي، وننصحك في مثل حالتك بأن تذهب إلى زوجتك، وتسترضي من أغضبتهم من أهلها حفاظاً على كيان أسرتك، وجمعاً لشمل أولادك وزوجتك، فإن فعلت ذلك حلت مشكلتك، وجر الشيطان أذيال الخيبة بعد أن فشل في هدم أسرتك بما فيه من ضياع نفسك وزوجتك وأولادك، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 23641(13/363)
3182- عنوان الفتوى : ... الزوجة تريد الإبقاء على رباط الزوجية وأهلها يريدون الطلاق...
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423 / 13-10-2002
السؤال:
السلام عليكم
لقد تزوجت قبل شهرين وبدأت بعض المشاكل بيننا وقد قامت زوجتي بالذهاب إلى أهلها وهي زعلانة ولم أقبل بأن تأخذ أي غرض من أغراضها فقام والدها بإرسال ناس لأخذ بعض الملابس ثم لم يرض بما بعثته من ملابس فقام بالاتصال بالشرطة لأخذها عن طريقهم وتم أخذهم وزوجتي الآن هي عند أهلها الذين يريدون أن أطلقها وهي ترفض وخائفة أن تفقد أهلها إذا لم ترد عليهم ماذا أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بألاَّ تعجل في اتخاذ قرار الطلاق، فاستخر الله أولاً، واستشر من تثق فيه من أهل الخير.
وإذا كنت تعلم أن زوجتك تريد الرجوع إليك إلا أن أهلها هم المعارضون، فحاول أن تقنعهم بلطف، أو استعن بمن يقنعهم ممن له كلمة عليهم.
وعليك باللجوء إلى الله أولاً وآخرًا بأن يسهل أمرك، وأن يختار لك ما فيه الخير، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 23075(13/365)
3183- عنوان الفتوى : ... كوني أداة خير وإصلاح
تاريخ الفتوى : 23 رجب 1423 / 30-09-2002
السؤال:
أنا امرأة متزوجة سعيدة مع زوجي ولله الحمد ولكني أواجه مشاكل مع أم زوجي التي تسكن معي في البيت حاولت كثيراً أن أتجنب المشاكل وأن أدفع السيئة بالحسنة لعلي أمحوها لكن محاولاتي الطويلة باءت بالفشل فلم أجد حلا سوى أن أطالب زوجي بسكن مستقل خاص بي سؤالي هو هل هذا الطلب جائز لي شرعا أو أنه حرام علما بان أم زوجي ما زالت شابة وهي مرتاحة مادياً ولا يضرها شيء أن أسكن لوحدي؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا مع العلم أن زوجي يرفض الفكرة تماماً ويفضل الطلاق عليها كيف عساي أن أتصرف.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحمد لله الذي جعل بينك وبين زوجك مودة ورحمة ونسأله سبحانه أن يديم ذلك عليكما.
ولقد أحسنت أيما إحسان في تعاملك مع أم زوجك، حيث إنك تدفعين السيئة بالحسنة، وتتجنبين الوقوع في كل ما يؤدي إلى الشقاق، والصدام معها، وننصحك بمواصلة ذلك، وبهذا سيصلح الله تعالى حالكما إن شاء، كما قال تعالى: (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) [فصلت:34].
وإياك ثم إياك أن تكوني أداة إفساد بين الرجل وأمه، فإن لها حقاً عظيماً عليه، وطاعتها سبب لدخوله الجنة، ففي مسند الإمام أحمد أن رجلاً أتى أبا الدرداء، فقال: إن امرأتي بنت عمي، وأنا أحبها، وإن والدتي تأمرني أن أطلقها، فقال: لا آمرك أن تطلقها، ولا آمرك أن تعصي والدتك، ولكن أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الوالدة أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك، وإن شئت فدع".
وينبغي لك أن تعلمي زوجك بما يصدر من أمه من أخطاء وتصرفات سيئة، وهو إن شاء الله سيقوم بإصلاحها بالرفق والحكمة، وسيجعل لها الحلول المناسبة، واعلمي أن بعد العسر يسراً، وأن بعد الكرب فرجاً.
نسأل الله تعالى أن يصلح الحال والمآل إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 22821(13/367)
3184- عنوان الفتوى : ... اصبري واحتسبي وانصحي زوجك ما أمكنك ذلك
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1423 / 23-09-2002
السؤال:
أنا زوجة جامعية وزوجي طبيب ولدينا 4 أبناء بعد 10 سنوات زواج ومنذ سنتين وهو على علاقة بأخرى عرفها عن طريق الشات على الإنترنت وتقول أن بينهما ورقة عرفية لا يعلم بها سوى الله وهما فقط وهي مطلقة ولديها طفلان منذ عرفها كرهني بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني وأصبح لا يطيق المكان الذي أجلس به وحرّمني على نفسه ولا يستحل سوى الأخرى وللأسف فلقد أدمن طريق النساء في الحرام حاولت معه بشتى الطرق وكلما تاب واستغفر أعادته الأخرى، وأنا الآن في حيرة فلقد طلقت مرتان بسبب هذا الموضوع هل أطلب الطلقة الثالثة وهو يتمنى ذلك أم أظل أتجرع كأس العذاب أنا وأبنائي لأنه ليس لنا أي مصدر رزق آخر وأتحمل ما أنا فيه من ذل وإهانة معنوية وبدنية ماذا أفعل أفيدوني يرحمكم الله ولا تهملوا رسالة أم صابرة على البلاء من أجل أبنائها والخوف من كلمة الطلاق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد النكاح الذي فقد الولي والشهود عقد باطل وقد تقدمت التفاصيل في الفتوى رقم: 5962.
أما بالنسبة لمشكلتك فاجتهدي في نصح زوجك ونهيه عن الفجور، فإن تاب وأناب فذلك المطلوب، وإن لم يتب فلا خير في بقائك مع رجل زانٍ بل ولا ينبغي لك ذلك، فاطلبي الفراق، وسيخلف الله عليك بمن هو خير منه إن شاء الله، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً [النساء:130].
وقال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
نسأل الله أن يصلح حالنا وحالك، وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 22799(13/369)
3185- عنوان الفتوى : ... تهمل الصلاة ولا تطيع زوجها ...... إمساك أم فراق
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1423 / 23-09-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
زوجتي لا تطيعني في كثير من الأمور ولا تهتم بأمور دينها خاصة الصلاة وخصوصا صلاة الفجر وتنقل كافة أسرار بيتها إلى أهلها ونهرتها كثيراً في ذلك ورفضت زيارة والدتي المريضة هي وأهلها نهائيا علماً بأنني أمرتها كثيراً في ذلك واستعملت معها كافة الوسائل الشرعية من وعظ وهجر وضرب خفيف وإنني أعمل الآن في السعودية أرسلت لها للحضور ورفضت ورفض أهلها حضورها أرسلت لها أهل الخير لعمل إجراءات السفر
فرفض والدها السفر فهل يجوز طلاقها والزواج بأخرى خوفا من الفتنة وجزاكم الله خيراً....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فإننا ننصحك بعدم التعجل بالطلاق حتى تستخير وتستشير، وتتخذ كافة السبل لعلاج المسألة، فإذا وصلت إلى قناعة تامة بالطلاق فليس عليك شيء، فإنه لا يجوز للمرأة أن تخالف أوامر زوجها وخاصة فيما يتعلق منها بالصلاة وحقوق الله، ولا خير لك في امرأة لا تصلي أو تتهاون بالصلاة وترفض أن تعيش معك حيث تعيش مع خوفك الفتنة على نفسك، أما الزواج بأخرى فهو حلال لك سواء طلقت الأولى أو لم تطلق، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 22764(13/371)
3186- عنوان الفتوى : ... والزوج كذلك يقع منه النشوز
تاريخ الفتوى :17 رجب 1423 / 24-09-2002
السؤال:
ماحكم الإسلام في العنف غير الظاهر لرجل ضد زوجته, لا يصاحبها ولا يرعى حقوقها غير المادية ويعاملها بجفاء تام, أتستمر في طاعته رغم كل معاناتها وكيف تقنعه بمنحها الطلاق إذا أبى أن يتعامل معها بحسن ويصون كرامتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف كما أمره الله تعالى بقوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19].
وبقوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [البقرة:231].
وإذا فرط الزوج في حق زوجته، وأساء عشرتها، وأغلظ في معاملتها فعليها بالصبر والتحمل والتزام طاعته في المعروف، ولما له عليها من الحق، وعليها أن تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، فإذا نفذ الصبر ولم تستطع البقاء معه والقيام بحقه وخشيت على نفسها الوقوع في الحرام فعليها أن تعلم زوجها بحالها.. إما مباشرة وإما بواسطة وليها أو أحد أقاربها لعل زوجها يراجع نفسه، ويصلح حاله، ويمسكها بمعروف، أو يفارقها بمعروف، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12805.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 22758(13/373)
3187- عنوان الفتوى : ... صلاح ذات البين أفضل دواء للزوجين المتنافرين
تاريخ الفتوى :16 رجب 1423 / 23-09-2002
السؤال:
أنا شاب متزوج أبلغ من العمر 27سنة لكن هناك مشكلة فأنا ليس لدي رغبة أو مودة من جهة الزوجة ولا حتى رغبة جنسية إلى الزوجة وهناك كثرة مشاكل فما هو الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تصبر وتتأنى، ولا تستعجل في مفارقة زوجتك، وحاول معالجة المشاكل والأسباب التي جعلتك تنفر من زوجتك، والجأ إلى الله تعالى بالدعاء بصدق وإخلاص أن يصلح حالكما، ويؤلف بين قلوبكما لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، واستشعر قول الله جلا وعلا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19].
وقوله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [البقرة:216].
وكم من شخص طلق امرأته وجاء بأخرى فجاءت شراً من الأولى.
وبعد هذا فإذا وصلت كل محاولات التصالح مع زوجتك إلى طريق مسدودة، وزادت المشاكل، وساءت العشرة فسرحها بإحسان، كما قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
وقال تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...... [البقرة:231].
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 22709(13/375)
3188- عنوان الفتوى : ... الحفاظ على رابطة الزوجية سعادة في الدنيا وفلاح في الآخرة
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1423 / 23-09-2002
السؤال:
تزوجت من ابنة عمي لمدة أحد عشرعاما وأقمنا في محل إقامتي ثم سافرت خارج البلاد وعدت فوجدت أبويها في حاله مرضية تستدعي إقامتها معهم فأقمنا في محافظة ثانية معهم ثم تم نقل عملي من تلك المحافظة إلى مكان إقامتى الأصلي وهو نفس المكان الذى تم فيه الزفاف ويوجد به مسكن الزوجية الأصلي فرفضت زوجتي السفر والإقامة معي في بيت الزوجية وبجانب عملي ولجأت إلى القضاء طلبا للطلاق للضرر لعدم إقامتي معها عند والديها..... ماهو حكم الدين والسنة في هذه الزوجة التي أبقت على أهلها دون زوجها مع العلم أنني قد راعيت الله فيها مرات عديدة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على التفاهم بين الزوجين. وللسعي في حل الخلافات التي قد تطرأ بينهما لا بد من توخي الحكمة، لئلا يترتب على ذلك تشتت الأسرة وضياع الأبناء.
وعلى هذا فإننا نقول: إنه مهما أمكن التوصل إلى حل يجمع بين المصلحتين فهو أولى، فإن أمكن الحصول على الموافقة بالعمل في تلك المحافظة التي يقيم بها والدا زوجتك، فهو أفضل، حتى تتحقق رغبة زوجتك، ولعلها أن يكون والداها في حاجة إلى رعايتها ومتابعتها، ولما في ذلك من تطييب لخاطرها.
فإن تعذر الجمع بين المصلحتين، فالزوجة ملزمة بطاعتك، إذ أن المرأة إذا تم زواجها، فإن حق زوجها مقدم على حق والديها، فطلبها للطلاق لأجل الضرر هنا ليس في محله، فإن أصرت على ما هي عليه من عدم الاستجابة للانتقال معك، فعليك أن تتبع الطرق الشرعية لعلاج نشوز المرأة، ولمعرفة هذه الطرق وغير ذلك راجع الفتوى رقم: 19419 والفتوى رقم: 1225.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 22705(13/377)
3189- عنوان الفتوى : ... لا تتعجلي في طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 رجب 1423 / 22-09-2002
السؤال:
السلام عليكم
أنا من سوريا عمري 24 متزوجة من شاب من لبنان تعرفت عليه عندما كنت أدرس في لبنان . وكانت علاقتنا نزيهة وبعد سنتين تزوجنا ولكن تغير زوجي بشكل كبير
أصبح يضربني لأتفه سبب وبشكل مبرح جدا ولا يقدر إن كنت مريضة أو لا، يعمل كضابط في الجيش ولكنه يحضر 4 ساعات فقط في الأسبوع من عمله وباقي الوقت في المنزل يتدخل بكل شيء ويكره أهلي جدا مع أني أقسم بالله أن أهلي يكرمونه جدا . حاليا أنا عند أهلي في سوريا وأفكر في الطلاق لأن الحياة معه أصبحت جحيما ولكنني خائفة بأن يقال عني مطلقة . شكرا لكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز ربط علاقة بين رجل وامرأة خارج إطار الزوجية، ولا يمكن ان يقال لمثل هذه العلاقات إنها نزيهة، وعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره.
أما بالنسبة لمشلكتك فإننا نصحك بعدم التعجل بطلب الطلاق حتى تتخذي كافة الوسائل المعينة على حل المشكلة، وحتى تستخيري الله، وتستشيري من تثقين به، فإذا فشلت الوسائل، ووصلت إلى قناعة بطلب الطلاق فلك ذلك، وسيخلف عليك الله بمن هو خير منه إن شاء الله، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً [النساء:130].
وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3].
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 22639(13/379)
3190- عنوان الفتوى : ... آخر العلاج الكي
تاريخ الفتوى : 14 رجب 1423 / 21-09-2002
السؤال:
مشكلتي في زوجي وطريقة تعامله معي إنه بخيل على وحتى في حالة مرضي فإنني أتكفل بعلاجي وإن سافر يحسب حساب أهله ويتركني ودائما يسافر وحده للسياحة دون أن يأخذني ولكن عندما سافرت إلى العمرة دفعت أنا تكاليف السفر لي وله وحتى أهله أبعدني عنهم مع أنني في المناسبات أرسل لهم الهدايا وهذا كله بسبب زوجي وأنا يعلم الله لا أريد الفراق ولكن تعبت من هذه الحياة ونحن متزوجون من 6سنوات وبالنسبة للاولاد ذهبت للفحص ولم يجدوا عندي شيئا يمنع الحمل أما هو يرفض حتى الذهاب للفحص أستحلفكم بالله ماذا أفعل فلم أعد أستطيع التحمل أكثر على هذا الإهمال والتجاهل والاحتقار أمام الناس
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد شرع الله تعالى في كتابه علاجاً نافعاً لدرء الشقاق الذي يتوقع حصوله بين الزوجين المتنازعين، فقال سبحانه: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً [النساء:35].
فاختاري أنت وذويك وذووه رجلين صالحين من أهلك وأهله، لينظرا فيما بينكما ويحكما في ذلك بالحق.
وإن لم يمكن ذلك فابحثي عمن يثق فيه زوجك ويطمئن إلى نصيحته، ليتولى إرشاده وتوجيهه.
وإذا استمر الزوج على طريقته في التعامل وتضررت من ذلك فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه خصوصاً أنك لم تجدي منه الولد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً [النساء:130].
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 22559(13/381)
3191- عنوان الفتوى : ... ترك ضرب الزوجة أولى، والمباح منه تسبقه خطوات
تاريخ الفتوى : 14 رجب 1423 / 21-09-2002
السؤال:
ما حكم ضرب الزوجة التي تقوم بعمل مكلف من قبل الزوج بطريقتها الخاصة ولكنه لم ينل الرضا علي الرغم من أن الزوجة على حق؟ وهل من حق الزوجة في هذه الحالة أن تخاصم زوجها؟وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه القيم "المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية": والراجح أن ضرب الزوج زوجته على وجه التأديب مباح إذا لم ينفع معها الوعظ والهجر، ولم يستطع الزوج الصبر على نشوزها ومعصيتها. ويكون ترك الضرب أفضل إذا أمكن إصلاح الزوجة بدون ضرب؛ وإن استلزم ذلك الصبر عليها والاستمرار على معالجة عصيانها بالوعظ والهجر، لدلالة بعض الأحاديث النبوية الشريفة على أن الأولى والأفضل هو ترك الضرب، وهذا ما أخذ به الإمام الشافعي فعنده ترك الضرب أولى وأفضل، ويؤيد هذه الأفضلية لترك الضرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجة له قط، فقد أخرج ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادماً له، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئاً. .
وقال القاضي ابن العربي في أحكام القرآن: قال عطاء: لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، ولكن يغضب عليها. قال القاضي: هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب ها هنا أمر إباحة، ووقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة: إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه، ولعله أن يضاجعها في يومه. وروى ابن نافع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استؤذن في ضرب النساء؟ فقال: اضربوا. ولن يضرب خياركم.
فأباح وندب إلى الترك، وإن في الهجر لغاية الأدب، والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة ومن النساء، بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب، فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب، وإن ترك فهو أفضل. انتهى
ومما سبق يعلم أن ليس للزوج أن يعاجل امرأته بالضرب تأديباً لها، وإنما يبدأ بالوعظ أولاً، ثم الهجر، والضرب يأتي في نهاية المطاف مع أن تركه أولى.
وعلى هذا فقد أخطأ الزوج بضربه لزوجه، وإن كان ما فعلته مما جاء في السؤال يعد عصياناً لأمره، فإنه كان عليه أن يتدرج معها على النحو الذي ذكرناه من الوعظ ثم الهجر ثم الضرب، وهو مقتضى قوله تعالى في سورة النساء: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34].
وليعلم أن صفة الضرب المذكور في الآية على نحو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن ضرباً غير مبرح.
وهو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير. انتهى
وأما بالنسبة لمخاصمة المرأة لزوجها، فمن الطبيعي أن تغضب المرأة من زوجها لا سيما إذا ضربها وإذا شعرت أنها مظلومة، ولا يكاد بيت يخلو من مخاصمة تثور بين حين أو آخر بين الزوجين.
ونوصي الزوجة بالصبر والصفح عن زوجها، ونوصيهما معاً بأن يتعاشراً بالمعروف، وأن يحرص كل واحد منهما على الصفح عن زلة صاحبه حتى تدوم العشرة بإذن الله.
قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن لكل من الزوجين تحسين خلقه لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه لقوله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إلى قوله تعالى: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْب قيل هو كل من الزوجين. انتهى
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 22526(13/383)
3192- عنوان الفتوى : ... لا تتسرع في الطلاق وعليك بالدواء الرباني
تاريخ الفتوى : 10 رجب 1423 / 17-09-2002
السؤال:
أشك في زوجتي ولا أحس معها بطعم الرحة لاحتفاظها بصور أخرى في ألبوم صورها وعثوري على أشياء اعترفت أنها من شاب قبل الزواج لا أحس بحبها لي تعبت ومللت وكرهت الحياة بسببها فهل أطلقها أم ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو إحسان الظن بالمسلم، وحمل تصرفاته على أحسن محمل ممكن، ويتأكد هذا بين الزوجين لما أُمِرا به من حسن العشرة، ولما بينهما من رباط وثيق.
إذا تقرر هذا، فإن الواجب هو التروي وعدم التسرع في الجزم بوجود علاقة لزوجتك مع آخر، إذ أن الشيطان قد يقودك بسبب ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها من خلال هذه الوساوس والتخيلات.
والأسلوب الأمثل في علاج مثل هذه المشكلة هو المصارحة لزوجتك مع ذكر عبارات حسن الظن والثقة بها، فلعلها يكون الحامل لها على ذلك خلاف ما تعتقده أنت، وفي هذه الحالة تنصحها بالتخلص من هذه الصور.
أما إن ثبت عندك يقيناً أن قلبها متعلق بحب ذلك الشاب أو أنها ما تزال على علاقة به، فعليك باتباع العلاج الرباني لنشوز المرأة والذي يتلخص في الآتي:
أولاً: وعظها وإرشادها وتذكيرها بالله تعالى.
ثانياً: هجرها في الفراش، إذا لم ينفع النصح.
ثالثاً: إن لم يكن الهجر في الفراش رادعاً لها، فلك أن تضربها ضرباً غير مبرح.
رابعاً: إن لم تنزجر بكل هذا وخشيت أن يحدث بينك وبينها شقاق، فلتحكم أهل العقل والرأي من أهلك وأهلها، فلعل الله تعالى أن يوفقهم إلى الرشاد والصواب، ولو كان بالفرقة والطلاق، قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً* وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً [النساء:34-35].
فعليك بهذا التوجيه الرباني مع الإكثار من الدعاء أن يصلح الله بينكما، فإن القلوب بين يدي الرحمن، ولا تتسرع إلى أمر الطلاق حفاظاً على كيان الأسرة، لاسيما إن كان لك منها أولاد.
وفي ختام هذا الجواب فإننا ننصح هذه الأخت بالتخلص من هذه الصور، لأنه لا يجوز لها اقتناؤها، لأنها صور لرجال أجانب عليها، هذا أولاً، وثانياً: لأن اقتناءها ذريعة لتعلق القلب بهم وهذا محرم وخيانة للزوج، وهو أمر لا يليق بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وترجو رحمة الله وتخشى عذابه وغضبه، وكما أننا ننصح الأخ السائل بعدم إبقاء هذه الصور عند زوجته وأن يقوم بأخذها وإتلافها والتخلص منها، لأن ذلك داخل ضمن مسؤوليته.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 22480(13/385)
3193- عنوان الفتوى : ... التشاور والتناصح بين الزوجين...خُلُق مطلوب
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1423 / 18-09-2002
السؤال:
أقسمت على زوجتي بالله ألا تقص شعرها وقصته ؟ مع العلم أنها محجبة وحامل وقالت إنه يضايقها كثيراً__ على من تقع الكفارة وما إثمها
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكفارة واجبة على من حلف بالله ثم حنث من يمينه، وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه.
ومن هنا تعلم -أخي السائل- أن الكفارة واجبة عليك لأنك أنت الذي حلفت ثم حنثت في يمينك لكون امرأتك لم تبر قسمك وقامت بقص شعرها، ولا يؤثر في الحكم كونها محجبة أو غير محجبة أو حاملاً أو غير حامل، أما قولك: وما إثمها؟ فإن كنت تقصد اليمين، فإن الكفارة رافعة للإثم إن شاء الله، وإن كنت تقصد امرأتك، فلا شك أنها قد أثمت بعدم طاعتها لك، فإن المرأة -كما لا يخفى- مأمورة بطاعة زوجها في المعروف، وطاعتها له آكد الطاعات بعد طاعة الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. روه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وحسنه الألباني.
وأما ما هو مقدار الإثم؟ فالجواب: أن علم ذلك عند الله تعالى.
ونصيحتنا لك -أخي السائل- ألا تقسم على امرأتك مرة أخرى في مثل هذه الأمور، وعليكما أن تتشاورا وتتناصحا فيما هو الأفضل لكما، ولا تغض الطرف عن رأيها، كما أنه من حسن العشرة أن تفعل ما فيه مصلحة وخير لزوجك، وقد ذكرت في سؤالك أن شعرها يضايقها، وهذا أمر ليس خاصاً بها بل هو عام في كثير من بنات آدم ممن يتمتعن بشعر طويل حيث يضايقهن طول شعرهن، ويرغبن في قصه تخلصاً من المعاناة التي يشعرن بها عند تسريحه، ولمزيد من الفائدة حول حكم قص شعر المرأة راجع الفتوى رقم: 2482 والفتوى رقم: 5570.
ولمعرفة ما يلزم في كفارة اليمين راجع الفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 22377(13/387)
3194- عنوان الفتوى : ... المطلقة المدخول بها تستحق كامل المهر
تاريخ الفتوى : 07 رجب 1423 / 14-09-2002
السؤال:
تزوجت من فتاة وفقا لشرع الله ومعايير الدين الحنيف كالآتي: عندما تقدمت إلى هذه الفتاة حددت لها كل ما يخصني وما يرضيني وما لا يرضيني أعلمتهم بأن إمكانياتي الكلية هي 30000 جنيه وسأقوم بعمل الآتي منها 1- مهر الفتاة مقداره 2000 جنيه 2- شراء شبكة لها كهدية مني قيمتها 5000 جنيه 3- توضيب الشقة وتتكلف 3000 جنيه 4- الباقي 20000 جنيه سأقوم بشراء العفش به 5- أعطيتها مهرا في يدها وفقا للشرع وطلبت أن يضاف المهر إلى شبكتها وقد تم ذلك 6- جهزت شقتي بالكامل من خالص مالي حيث قمت بشراء حجرة نوم جديدة وأعطتني والدتي الصالون والسفرة الخاصة بها فقمت بتجديدها وقمت بعمل مطبخ خشبي كامل مصمم وفقا لمقاسات الحوائط والدخلات والمنحنيات التي بالمطبخ وكانت التكلفة الكلية للعفش في هذه الحالة 40000. 7- قامت أختي بشراء الأجهزة الكهربائية لي كهدية منها وكانت قيمتها حوالي 9000جنيه 8- عند كتابة العقد تم كتابة المهر بعشرة آلاف جنيه ما قبض منه واحد جنيه والمؤخر 10000. 8- لم أفرض على هذه الفتاة أو أهلها أي فروض خاصة أو عامة لتجهيز المكان ولم أطلب منهم أي شيء ولكن الفتاة قامت بإحضار عدد من النجف والسجاد والصيني وما إلى ذلك، ثم تم الزواج وبعد مدة حدث خلاف كبير، وتطور الخلاف وحاولت الإصلاح ففشلت ولم يعد هناك مفر من التأديب فقمت بالذهاب إلى المأذون وذلك بعلمها وقمت بتطليقها أولى رجعية وقد أعلمها المأذون بذلك وتركتها في الشقة فترة عدتها كما يقول الشرع عسى أن ترتدع وتعود إلى رشدها ونعيش عيشة طيبة وقد قمت بالجلوس مع جدتها ثاني يوم الطلاق وأخبرتها بذلك. 13- كان الطلاق يوم الجمعة وفوجئت في الأحد التالي للجمعة التي بعدها أي بعد تسعة أيام عند ذهابي إلى الشقة بأنها قامت بأخذ كافة المنقولات التي بالشقة بما فيها المطبخ المركب والرخام الملصق بالحوائط وقامت بإتلاف حوائط الصالة والغرفة ونزع سخان الغاز وحوض المطبخ وأخذت كل ذلك ورحلت. 14- قمت بالاتصال بأحد أقاربها وجدتها ولكن قالت والدتها بالنص اعلي ما في خيله يركبه. 15- قمت بتحرير محضر لها بسرقة كافة منقولات الشقة والتي كان بها بعض الأشياء التي تخص والدتي وجاري النظر في القضية حاليا. السؤال الآن ما هي حقوق هذه الفتاة وما لها وما عليها أرجو الرد
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك أن هذا الطلاق تم بعد الدخول لأنك ذكرت اعتداد مطلقتك، والمطلقة قبل الدخول ودون الخلوة الصحيحة لا عدة عليها، وإنما نبهنا على هذا لأن سؤالك سقط منه الفقرتان 10،11 والمطلقة المدخول بها لها المهر كاملاً، المعجل منه والمؤجل.
ولا شك أن المعجل هنا هو 2000+5000=7000
لجريان العرف على أن الشبكة جزء من المهر، ولو سميت هدية، وأما المؤخر فهو 10000 (عشرة آلاف) كما في نص العقد.
وقد أخطأت في تسجيل المهر المعجل بأنه جنيه واحد فقط، إذ هذا خلاف الواقع، مع ما في ذلك من تعريض حق الإنسان للضياع عند من لا يخافون الله.
وعليه؛ فيلزمك دفع هذا المؤخر وهو عشرة آلاف جنيه، إلا أن تكون قد اتفقت مع وليها على أن المهر كله -مقدمه ومؤخره- عشرة آلاف، فحينئذ لا يلزمك إلا دفع ثلاثة آلاف فقط.
وما جلبته الزوجة من نجف وسجاد وصيني فهو لها.
وما أسسته في شقتك من متاع فهو لك، لا تملك الزوجة منه شيئاً لعدم النص في العقد على أن ذلك أو بعضه من مهرها، كما يفعله بعض الناس.
ولك أن تحبس ما لها من المهر حتى تستوفي حقك، لأن ما في يدها الآن يفوق ما عندك.
ونسأل الله أن يأجرك في مصابك، وأن يخلف عليك خيراً كثيراً.
وما ذكرناه هو فتوى مبنية على ما ظهر لنا من معطيات في سؤالك، ولهذا نقول: لا بد من عرض هذه المسألة على المحكمة الشرعية للاستماع من الطرفين والوقوف على صيغة العقد وحقيقة ما تم.
وانظر حقوق المرأة المطلقة في الفتوى رقم: 20270 والفتوى رقم: 8845
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 22363(13/389)
3195- عنوان الفتوى : ... ما كل البيوت بنيت على الحب
تاريخ الفتوى : 08 رجب 1423 / 15-09-2002
السؤال:
أنا شاب في الثامنة والعشرين من العمرمتزوج ولي طفلان ولكن متزوج من ابنة عمي حيث أرغمت على هذا الزواج غصباً عني من قبل الوالد والآن صار لي مدة خمس سنوات متزوج ولكن بصراحة لم أستطع أن أحبها إلى الآن وأنا دائما أفكر بالزواج مرة ثانية ولا يمكن أن أحبها لأنها لم تكن باختياري ولكن بسبب مشكلة مع الوالد أنا أصبت بإحباط حتى كرهت الحياة لأنني غير مرتاح رغم أن البنت بصراحة مستقيمه وسلوكها سلوك حسن أنا لم أحبها وفكرت أني لو تزوجت مرة ثانية لم أطلقها ما رأيكم افيدوني جزاكم الله خيراً...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لك أخي الكريم أن تحسن إلى بنت عمك وأم أولادك خاصة أنها شابة ملتزمة دينة وصاحبة خلق، فقلَّ أن تجد مثلها، واعلم أنك إن كرهت منها خلقاً رضيت منها آخر، وصدق الله تعالى حيث قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19].
ولا حرج عليك في أن تتزوج بثانية وثالثة ورابعة، فقد أحل الله لك ذلك فقال: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3].
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 21823(13/391)
3196- عنوان الفتوى : ... يحرم على الزوجة الامتناع من زوجها
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الثانية 1423 / 02-09-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للرجل أن يتهم زوجته بالزنا دون أن يراها تفعل الفاحشة مع أن زوجته لا تطيعه في كل ما يريد مثلا النكاح متى أراد وأيضا تخالط الأجانب فلذلك فإن الرجل يتهم زوجته بالزنا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم شك الزوج في زنا زوجته في الفتوى رقم: 7331 والفتوى رقم: 17640 فراجعهما.
أما بشأن امتناع الزوجة عن الموافقة فيما ترغب فيه من الفراش فهو أمر محرم عليها شرعاً، إذ يتوجب عليها تلبية طلبك بهذا الشأن ما لم تكن معذورة بعذر شرعي من حيض أو نفاس أو مرض، وإلا استحقت اللعنة ليلتها تلك حتى تصبح، لما ثبت في الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وننبه السائل إلى أنه يجب عليه منع زوجته من مخالطة الرجال الأجانب فإن أصرت فعظها، فإن استمرت فعاقبها، فإن لم تفد هذه الأشياء معها فطلقها لأنها امرأة سوء لا يسعك البقاء معها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 21691(13/393)
3197- عنوان الفتوى : ... المطاوعة في الفراش أوجب واجبات الزوجة
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1423 / 28-08-2002
السؤال:
لدي زوجة ولكن لا تطيع فهي لا تهتم بي ولا بالمنزل فهي تقدم أهلها علي ويوميا عندهم ونصحتها لكن دون جدوى وتمنعني من الفراش حتى أفكر في الزنا أحيانا وأنا ملتزم ولكن الشيطان يوسوس لي دائما
ونصحتها وهجرت لكن لا فائدة لأن تدخل أهلها هو السبب ولي منها ستة أولاد؟ أفيدوني ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على زوجة السائل أن تتقي الله وتقوم بطاعة زوجها التي أوجب الله عليها له، والتي ورد النهي عن مخالفتها ما دامت في حدود الشرع والمستطاع.. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه ابن حبان والحاكم.
ومن أوجب الحقوق المترتبة للزوج على زوجته مطاوعته في الفراش إذا رغب لورود الوعيد الشديد في المرأة الممتنعة عن ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وعلى السائل أن يعظ زوجته وينصحها حتى تكف عن هذه المعصية، وعلى أهلها أن يعينوها على ذلك، ولا يتسببوا في عصيانها لك لثبوت النهي الشديد في ذلك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
كما أننا ننصح الأخ بأن يحاول إرضاء زوجته بما ليس فيه معصية لله، وينظر بجد لحل هذه المشكلة بالالتجاء إلى الله تعالى، ثم بالاستعانة بمن له تأثير على زوجته وأهلها حتى تستقيم الأمور وتعود إلى طبيعتها، وهذا ما نرجو حصوله من الله، لكن إذا استمر بينكما الخلاف ولم يعد الصلح ممكنا فلا مانع من أن تطلقها.
وعلى كل حال فإياك وما يوسوس لك به الشيطان من ارتكاب الفاحشة مهما كانت الظروف، فالزنا من أكبر الكبائر، وأبشع الجرائم، ويكبر إثمه في حق مثلك، إذ أن الله عز وجل جعل عقوبة زنا المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، الأمر الذي يدل وبوضوح على بشاعة هذه الفاحشة وخطورتها.
والله اعلم.
**********
رقم الفتوى : 21560(13/395)
3198- عنوان الفتوى : ... العرف هو المرجع لمعرفة حدِّ الإسراف
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الثانية 1423 / 26-08-2002
السؤال:
إذا كانت الزوجة في رأي الزوج مسرفة ماديا وصاحبة أفكار تربوية تدليلية على الأطفال وصاحبة مال فهل يجوز للزوج إجبارها على اتباع أسلوبه الأنسب في نظره في التربية حتى لو أدى إلى خلافات طويلة ؟ وهل للزوجة الحق في التربية الخاطئة في نظر الرجل الراعي والمسؤول
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الزوجة طاعة زوجها ما لم يكن في طاعته معصية لله تعالى، وينبغي للزوجين أن يترفعا عن توافه الأمور التي تثير النزاع والشقاق، أما حد الإسراف فيرجع إلى العرف، وكل إنفاق من غير اعتدال فهو داخل في الإسراف، والطرق المثلى لتربية الأبناء سبق بيانها في الفتوى رقم:
2668 والفتوى رقم: 13767.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 21551(13/397)
3199- عنوان الفتوى : ... ليس منا من خبب امرأة على زوجها
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الثانية 1423 / 26-08-2002
السؤال:
أجرت والدتي عملية جراحية ولم تزرها زوجتي أو أحد من أهلها نهائيا أو حتى بالهاتف مما خلف صدمة كبرى عند أهلي وقد يكون ذلك ناتجا لسوء العلاقة بيني وبين والدة زوجتي وأنا أعمل الآن في السعودية أرسلت لزوجتي رسائل للحضور إلى هنا ولم ترد وأرسلت لها تأشيرة زيارة ولم ترد أرسلت لها أهل الخير لعمل إجراءات السفر رفض والدها السفر نهائيا وأنا أخشي على نفسي من الفتنة فهل يجوز الزواج بأخرى وطلاق زوجتي علما بأنني أمرتها بزياة والدتي ورفضت
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمتنع من إجابة الزوج فيما دعاها إليه بل الواجب عليها طاعته وتنفيذ أمره، ومن طاعة الزوج الإحسان إلى والديه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
7068 والفتوى رقم: 4180.
ولا يجوز لأهل الزوجة أن يمنعوا ابنتهم من الذهاب إلى زوجها، وهذا من إفساد المرأة على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أحمد ، وانظر الفتوى رقم: 9026.
أما زواجك بأخرى فلا حرج فيه سواء حضرت إليك زوجتك أم لا، وأما طلاق زوجتك فإننا ننصحك بعدمه.
و الله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 21350(13/399)
3200- عنوان الفتوى : ... الصلح بين الزوجين خير
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الثانية 1423 / 21-08-2002
السؤال:
أنا متزوج، وعندي طفلان. تزوجت بالزوجة الثانية وغادرت الأولى لأسباب ولكني لم أطلقها حتى الآن لأن القانون يعطيها الأبناء وهم يريدون العيش مع والدتي ناهيك عن سوء التربية والأخلاق التي قد يتلقونها في البيئة التي تعيش فيها أمهم. فاحترت بين الحق والباطل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حضانة الأولاد تثبت للأم بشروط مبينة في كتب الفقه، وأشرنا إليها في الفتوى رقم: 9779،وعليه، فإن ثبت أن الأم منحرفة في دينها أو أخلاقها، أو تسكن في بلدٍ يؤثر على أخلاق ودين الأبناء، ونحو ذلك، فإن حقها في الحضانة يسقط.
وحيث وقع النزاع في ذلك فإن الأمر يرفع إلى المحكمة الشرعية لتفصل في الأمر بما هو أنفع للطفل.
وحيث إنه لا يوجد لديكم محكمة شرعية، فيمكنكم الرجوع في فض النزاع إلى جماعة المسلمين من العلماء والوجهاء، فإن تعذر ذلك فاحرص على بقاء العلاقة الزوجية صوناً لأبنائك من الضياع وسوء التربية، وابذل كل ما في وسعك من أجل إصلاح زوجتك وأم أولادك، ونسأل الله لك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 21322(13/401)
3201- عنوان الفتوى : ... قبول عذر الزوجة ومراجعتها خير من التمادي
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الثانية 1423 / 20-08-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سؤالي هو أنني متزوج منذ أربعة أشهر وعشرة أيام وزوجتي كانت زميلتي في الجامعة ونعرف بعضنا جيداً ولكن بعد الزواج أصبحت لا أعرفها تفضل أمها بكل الأحوال على بيتها بدون سبب وتسمع كلام أمها وهي تحرضها على المشاكل معي حذرتها كثيراً من ذلك ولكن دون جدوي حتى أخوها حذرها من تحريض أمها ولكن بدون فائدة حتى شجعتها أمها على ترك المنزل وأصبح المنزل كالخراب وأصبح يشوبه الإهمال المهم أنني ذهبت إليها حتى تعود إلى المنزل ولكن دون جدوى ومع العلم بأنها حامل في الشهر الثالث المهم أنني قد رميت عليها يمين الطلاق والآن هي نادمة وقالت لقد عرفت غلطتي وأن أمي السبب ولكني خائف من أن تكون لحظة وتمر ونعود كما كنا فماذا أفعل ؟
أريد أن أعرف أولاً ماذا أفعل في يمين الطلاق هذا وبما تنصحونني به أن أفعله أفادكم الله وجزاكم عنا خيراً.....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة المرأة لزوجها في المعروف وقيامها بشؤون بيتها ورعايته من أوكد ما أوجبه الله تعالى عليها، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله... قال الشوكاني إسناده صحيح.
وفي الصحيحين: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبين أهمية حق الزوج على زوجته.
ومن هنا قرر العلماء أنه يجوز للرجل منع زوجته من زيارة أبويها إذا كانا يحرضانها على الخروج عن طاعته، أو دفعاً للضرر الذي قد يلحقه هو من ذلك.
والمرأة إذا خالفت أمر زوجها بلزوم بيتها فإنها تعد ناشزاً ، وقد ذكر القرآن الكريم العلاج الناجع للنشوز في آية النساء، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 1225.
وكان من الأولى لك أخي السائل أن تعالج به زوجتك قبل الطلاق، فالطلاق ما ينبغي أن يصار إليه إلا إذا سدت كل السبل.
أما الآن وقد وقع ما وقع، فإنا ننصحك بمراجعة زوجتك، وقبول عذرها ما دامت اعترفت بالذنب وأقرت بالخطأِ.
ولا تلتفت إلى الاحتمالات، ولتنس الماضي.
أما بخصوص ما أسميته بيمين الطلاق فلا يمنعك من مراجعة زوجتك ما دامت عدتها لم تنته؛ لأنه إما أن يكون طلاقاً غير معلق، أو يكون طلاقاً معلقاً على شيء، وقد وقع ذلك بمعلق عليه، وعلى كل حال فالزوجة رجعية؛ لأن هذا هو الطلاق الأول كما يفهم من السؤال.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 21300(13/403)
3202- عنوان الفتوى : ... الاستخارة والتفاهم قبل الحسم والكيِّ
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الثانية 1423 / 20-08-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم،
لقد تزوجت منذ 3 أشهر. إلا أن زوجتي لا تعير أي اهتمام لواجبها سواء أعمال المنزل وتوفير ظروف الراحة رغم أني أساعدها على الدوام بل أقوم بالجزء الأكبر منها إضافة لواجباتي خارج المنزل، أو ما يتعلق بالنكاح حيث لم تقدر على شيء ولا زالت عذراء لحد الآن، إضافة إلى سوء معاملتها لي أحيانا وعدم أدائها لواجباتها الدينية بانتظام. كل هذا جعلني أفكر جديا في الطلاق مع أنني كل ما أطلبه منها هو الاحترام وتبسيط الأمور وعدم اتباع الشهوات والمغريات المادية إضافة إلى العمل على ارتداء لباس محتشم ما أمكن. فهل يجوز تطليقها بناء على ما سبق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصح الأخ السائل بعدم التعجل في أمر الطلاق حتى يستخير الله ويستشير من يثق فيه، وعليه أن يستفرغ الوسع في النصح والتوجيه والإرشاد، فَرُبَّ شريط أو كتيب أو حضور محاضرة يغير من حال زوجتك، فإن لم ينفع ما ذكرناه وأصرت على التقصير في الواجبات الشرعية، وعدم لبس اللباس المحتشم، وعدم تمكينك من الدخول بها، وغير ذلك مما ذكرته فإن لك أن تطلقها، ولكن لا تعجل.
واعلم أن الحياة الزوجية قوامها الود والرحمة والاحترام المتبادل من الطرفين، وحاول أن تجلس معها جلسة مصارحة قبل الإقدام على أي شيء .
وراجع الفتوى رقم: 5291.
نسأل الله أن يصلح حالنا وحالك، وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 20940(13/405)
3203- عنوان الفتوى : ... كيف تنزع المرأة فتيل النزاع بينها وبين زوجها
تاريخ الفتوى : 05 جمادي الثانية 1423 / 14-08-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تنيب عنها محامياً لتوجيه إنذار لزوجها على إثر مشاكل عائلية جد عادية تخص تأديبها بما يوافق شرع الله تعالى . وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعلاقة بين الزوجين تقوم أساساً على المودة والرحمة والعشرة بالمعروف، قال الله تعالى:وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة [الروم:21].وقال تعالى:وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19].
وهذا يعني أن كل واحد من الزوجين لابد أن يؤدي ما عليه من واجبات، كما يطلب ما له عند الآخر من حقوق، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 20035 وفيه إحالات على فتاوى آخرى تحوي كثيراً من الفوائد بهذا الخصوص.وينبغي على كل زوجة تريد فض النزاع بينها وبين زوجها أن تنصحه بالمعروف أولاً، فإن لم يجد النصح، بعثت له من يتفاوض معه من أهلها، فإن لم يستجب كانت المحاكم المختصة هي السبيل لفض النزاع، لأنها تلزم المتخاصمين بأحكامها، ولمعرفة المزيد عن ذلك راجع الفتوى رقم: 2056 ، ولمعرفة ما تقوم عليه الحياة الزوجية راجع الفتوى رقم: 2589 ولمعرفة حكم ضرب الزوجة راجع الفتوى رقم: 69 ، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1032 ، ولمعرفة طرق إصلاح الزوج لزوجته راجع الفتوى رقم: 3738 والفتوى رقم: 1225.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 19861(13/407)
3204- عنوان الفتوى : ... لا تيأسي من نصيحة زوجك بالحكمة والموعظة الحسنة
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الأولى 1423 / 25-07-2002
السؤال:
أريد أن تفيدوني إن زوجي يسمع الأغاني ولا يصلي الفرائض في المسجد وينام عن صلاة الفجر ويدخن سجائر مرات أكلمه عن هذه الأشياء ولا فائدة لأني دائما أكلم أبنائي أن الأغاني حرام وتقريبا كل صلاتهم في المسجد أحاول أكلمهم عن الدين ولكن أخاف عليهم أن يتأثروا بأبيهم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً لحرصك على زوجك وأولادك، ولا شك أن ما يفعله زوجك يعد من الحرام، وعليك أن تجتهدي في نصحه ولا تيأسي وحاولي أن تهدي له بعض الكتيبات، والأشرطة التي تتحدث عن هذه المواضيع، وكذلك حاولي أن تكلمي من له أثر وكلمة عليه حتى ينصحه ويذكره بالله.
وعليك باللجوء إلى الله ودعائه بأن يصلح لك زوجك وأولادك وأن يقر عينك بهم.
وفيما يتعلق بتربية الأولاد راجعي الفتوى رقم: 16372 والفتوى رقم: 13767 ،وفيما يتعلق بالتعامل مع الزوج المدخن راجعي الفتوى رقم: 18188.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 16987(13/409)
3205- عنوان الفتوى : ... نشوز من وجهين
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1423 / 27-05-2002
السؤال:
ما حكم الدين في امرأة لا تسمع كلام زوجها وتصرعلى عدم ترك التدخين00مما اضطر الزوج لضربها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 69، ذكر الحالات التي يجوز للرجل فيها ضرب زوجته، ومتى يكون الضرب؟ ومايجوز من أنواع الضرب. وبالرجوع إلى الجواب المذكور يتضح للسائل أن حالة الزوجة المذكورة من الحالات التي تجيز ضربها إذا لم ترتدع بغيره، بل إن هذه الزوجة -المسؤول عن حكمها- جمعت بين مخالفتين: مخالفة أمر زوجها في غير معصية، ومخالفة الشارع في استعمالها لما حرمه عليها وهو الدخان.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 16279(13/411)
3206- عنوان الفتوى : ... طلاق الزوجة لذنب الغير حرام
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1423 / 06-05-2002
السؤال:
أنا فتاة عقد قراني على شاب يعرف الله ولم أكن متحجبة قبل الارتباط به وهو جعلني أرتدي الحجاب وألتزم التزاماً تاماً بمبادئ ديني ولقد أحببته كثيرا لكن وقع خلاف بيني وبينه حيث قامت إحدى بنات أختي بفتح إميل خاص لي وأنا من طلب منها ذلك لكي يتسنى لي أن أراسل زوجي لكن للأسف هي استغلت الإميل في المحادثات وفي غيابي وفي إحدى المرات دخل زوجي على الخط باسم آخر وتحدث معها وبعدها عرفت بالموضوع منه ولم يكن لدي أي فكرة عما يحدث لأني في تلك الفترة كنت مريضة وبعد ذلك واجهت ابنت أختي فأخبرتني أنها تحدثت إليه ولم تعرف أنه زوجي والآن هو يريد أن يطلقني لهذا السبب وأنا أكرر أنني أحببته وطلبت منه أن يغفر لكن قال إن الله يغفر، أما هو فلا، والآن ماذا أفعل وأنا لا أريد الانفصال عنه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي لزوجك أن يؤاخذك بذنب غيرك والله تعالى يقول: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الزمر:7] وننصحك أن تتلطفي معه وتبيني له أن لا علاقة لك بالأمر لا من قريب ولا من بعيد، وننصح الزوج بأن يحافظ على علاقته بزوجته، وأن لا يتعجل في اتخاذ تصرفات قد يندم عليها، والنكاح ميثاق غليظ، كما قال الله تعالى، فعلى الزوج أن يحافظ عليه، وننصح بالاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 1762 5670 6875 14779
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 16272(13/413)
3207- عنوان الفتوى : ... الحل الناجع لكاره الزوجة
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1423 / 06-05-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله
إنني متزوج من امرأة بدينة وإنني وقبل حوالي أكثر من عام وأنا لا أميل لها جنسيا بسبب هذا الأمر - ولقد كلمتها في هذا الأمر عدة مرات ولكن دون جدوى - لذا فإنني أعمل الكبائر والسيئات لإشباع رغباتي الجنسية - والله أشعر حينما أنام عندها وكأنني أختنق- أرجو إخباري بشكل خاص عن حكم الشرع في عدم إعطاء الزوجة لحقوقها بسبب عاهة أو ما شاكل ذلك - ولكم الأجر والثواب
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنك على وضع خطير، حيث سمحت للشيطان بأن يستزلك، فيزهدك في الحلال ويجرك إلى الحرام، ولو أنك تذكرت عظمة ربك واطلاعه عليك ومراقبته لك، وحقارة الدنيا، وقصر عمرها، وأن الدنيا بما فيها من اللذات فانية غير باقية، ما تجرأت على اقتراف ما ذكرت، أحرى أن تمعن في التمادي عليه، واعلم أن علاج ما وقعت فيه هو التوبة والإنابة والندم على ما قارفت من الذنوب، وإن لم تشبع الزوجة الأولى رغبتك فقد أحل الله لك ثانية وثالثة ورابعة مع الإحسان إلى زوجتك الأولى، فإن عجزت عن جمع زوجتين فأكثر ولم يكن ثمة طريق إلى المودة والمحبة والتفاهم فقد شرع الله الطلاق مخرجاً حسناً فقال: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [البقرة:229] وقال تعالى: ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) [النساء:130]
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 12969(13/415)
3208- عنوان الفتوى : ... ما يجوز وما لا يجوز في هجر الزوج لزوجته
تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1422 / 26-01-2002
السؤال:
1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم المرأة التي لا تسمع كلام زوجها وتدخل أهلها في مشاكلهما؟ ما حكم أن يهجر الزوج زوجته لمدة طويلة أو أن لا يكلمها كذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤالك عن حكم هجر الزوج لزوجته مدة طويلة فجوابه أنه: إن كان هناك نشوز من المرأة فلزوجها أن يهجرها في المضجع، لقوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع..)[النساء:34] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر نساءه شهراً كاملاً عندما ألححن عليه بشأن النفقة، كما في الصحيحين.
وأما إذا لم يكن هناك نشوز من المرأة فإنه لا يجوز لزوجها أن يهجرها أكثر من ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.." رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 11620(13/417)
3209- عنوان الفتوى : ... إمساك المرأة التي بهذه الصفة أفضل والصدق منجاة
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1422 / 22-11-2001
السؤال:
امرأة تزوجت من سبع سنوات وتم الدخول بهاوكانت بكرا ولكنها بعد ذلك قرأت فتوى بوجوب إخبار الزوج عن أحوالها قبل الزواج فأخبرت زوجها بأن خطيبها السابق حاول الدخول بها برضاها ولكن لم يحدث الدخول بكرم من الله وهي لاتعرف مقدار الدخول الذي حدث بهاوالآن البيت في جحيم والزوج يريد الطلاق رغم وجود الأولادوعلي الرغم من تأكده من توبة الزوجة فما حكم الشرع في ذلك وكيف يمكن للمرأة أن تعرف مقدار ما دخل فيها وهي لاتري الحشفة وقت الدخول
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفتوى التي قرأتها هذه المرأة غير صحيحة، وكان يجب عليها أن لا تخبر زوجها بذلك، وتكتفي بالتوبة والستر على نفسها، قال صلى الله عليها وسلم: "من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله" رواه الحاكم، بل لو سألها زوجها عن سبب زوال بكارتها فينبغي ألا تخبره بما فعلت، ولتلجأ إلى التورية، فإن البكارة قد تزول بأسباب كثيرة غير الوطء، كالوثبة، والركوب على شيء حاد، ونحو ذلك.
وأما السؤال كيف تعرف هل دخل بها؟ وما مقدار ما يتم به الدخول؟ فإن ذلك لا يقدم ولا يؤخر بعدما أخبرت الزوج، ولكن إذا كانت بكارتها قد زالت فإن الدخول قد حصل قطعاً، وعلى العموم فالذي ينبغي الآن هو أن تتلطف مع زوجها، وتؤكد له بأنها قد تابت توبة نصوحاً، وأنها تحبه، ولا تستطيع العيش بدونه ودون الأولاد، وأنه لم يحصل من الخطيب السابق دخول.
ونحن بدورنا ننصح هذا الزوج بأن يمسك هذه المرأة، ولا يطلقها، ما دام قد تأكد من صدق توبتها، ونقول له: إن التوبة تمحو ما قبلها، وإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ونقول له: إن إخبار زوجته له بذلك اعتماداً على الفتوى التي قرأتها يدل على صدق توبتها، وحسن نيتها، وصدقها، ونصحها له، ولو كانت كاذبة في توبتها، أو تريد غشه، أو لا تحبه، لكتمت ذلك عنه.
وفي الأخير نسأل الله أن يصلح حال هذه المرأة، وأن يصلح بينها وبين زوجها، وأن يتوب عليها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 11505(13/419)
3210- عنوان الفتوى : ... موقف الزوجة من زوجها الذي يقيم علاقة محرمة مع غيرها
تاريخ الفتوى : 02 رمضان 1422 / 18-11-2001
السؤال:
مشكلتي مع زوجي هي أنني أشك أنه متعرف على واحدة متزوجة ويخرج معها ويقابلها وهذا كله عرفته من تصرفاته وكلامه وقد تأكدت من ذلك عندما اتصلت على رقم جواله وأنا يا شيخ من قبل قد كنت لا حظت عليه وحاولت مرات عديدة أن أعالجه قبل أن أتركه ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل وعندما يئست منه تركته وبيته وأخذت أولادي معي وذهبت لبيت أهلي وأنا الآن في بيت أهلي ولا أدري هل تصرفي سليم أو لا ، أرجو منك يا شيخ أن تساعدني على حل مشكلتي هذه وجزاك الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو إحسان الظن بالمسلم، وحمل تصرفاته على أحسن المحامل، ويتأكد هذا بين الزوجين، لما جعل الله بينهما من المودة والسكينة، ولما أمرا به من حسن العشرة.
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) [الحجرات:12].
وعليه نقول: إن كان ما ذكرت لم يتجاوز مرحلة الشك، والظن، فالواجب عليك اطراح ذلك كله، وعدم الالتفات إليه، وقطع السبيل على الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء، أما إن ثبت لك ثبوتاً بيناً وجود علاقة بين زوجك وامرأة أخرى على النحو الذي ذكرت، فالذي نراه أن تستمري في محاولة إصلاحه وإنقاذه مما وقع فيه، إحساناً إليه، وإبقاء على كيان الأسرة، وحماية لها من التفكك والانهيار، لا سيما مع وجود الأولاد.
ولعل من طرق الإصلاح إدخال رجلين صالحين من أهلك وأهله، والسماع منكما، وأخذ التعهد من الزوج بعدم الرجوع إلى تلك العلاقة المحرمة، قال الله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً)[النساء:35]. فإن انصلح حال زوجك، فقد تم المراد والحمد لله، وينبغي أن يعلم زوجك أنه لا سبيل لبقائك معه إلا بقطع علاقته المحرمة مع هذه المرأة وغيرها.
وإن استمر على حاله الأول فاطلبي منه الطلاق، فلا خير في بقاء المرأة العفيفة مع رجل يمارس الخنا ويصر عليه.
ونسأل الله أن يصلح حالكما، وأن يوفقكما لطاعته ومرضاته.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 11438(13/421)
3211- عنوان الفتوى : ... عقد عليها ولم يدخل بها منذ ثلاث سنوات
تاريخ الفتوى : 26 شعبان 1422 / 13-11-2001
السؤال:
لي أخت تقدم لخطبتها شاب وتم العقد على أن يتم الزواج خلال 6 شهور وبعد انتهاء مدة 6 شهور ظل الخطيب يماطل ويؤجل واليوم له أكثر من 3 سنوات والظاهر أنه أصبح لا يريد الزواج وكذلك لا يريد الطلاق ويتحجج أنه لا يوجد بيت ولا مال فماذا نفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخفى ما في هذه الحالة من الضرر، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن لا ضرر ولا ضرار" كما في سنن ابن ماجه.
وعليه، فلك أن ترفع أمر أختك إلى المحاكم الشرعية لتزيل عنها هذا الضرر بإلزام الزوج بإكمال زواجه الذي تترتب عليه سائر الحقوق الزوجية لهذه المرأة، أو بطلاقها.
تطبيقاً لقول الله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 10517(13/423)
3212- عنوان الفتوى : ... الإصلاح خير من الطلاق ضماناً لمستقبل الصغار
تاريخ الفتوى : 06 رجب 1422 / 24-09-2001
السؤال:
أنا متزوج من أربع سنوات وعندي ابنتان. وخلافاتي مع زوجتي وصلت طريقاً مسدوداً لتأثرها بأهلها وهم على باطل ، ولمناصرتها لهم، وعدائها لأهل الحق. وزوجتي لها أب بشهادة الجميع مراوغ دساس كاذب، وبالتالي لا آمن على تربية بناتي في داره في حال الطلاق. وكنت أفكر أن أؤجر لزوجتي مسكناً خاصاً قريباً من دار أهلها بحيث لا تكون مقيمة في داره. وسؤالي الآن هو، هل تظل الحضانة مع الأم حتى في حالة التأكد من أن جو التربية لن يكون جواً إسلامياً صحياً؟ وإلى أي سن تكون حضانة الأم للبنات في هذه الحالة؟ وكيف أتفادى أن يسمم أبو الأم تفكير بناتي ويخرب إسلامهم؟ وكيف يتم تنظيم رؤية الأبناء والنفقة عليهم؟
وجزاكم الله خيرا على كل ما تبذلوه في حقل الدعوة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نصحك بعدم التسرع بشأن الطلاق، ومحاولة الإصلاح ما أمكن حرصاً على ابنتيك، حيث لا تأمن تأثير أهل زوجتك عليهما - كما قلت - وكونك ستؤجر لزوجتك مسكناً خاصاً قريباً من بيت أهلها قد يخفف من تأثير أهلها على ابنتيك، لكن ذلك قد لا يزيل المشكلة، لأنه ربما رفضت الزوجة أو رفض أهلها أن تمكث في هذا البيت حالياً أو مستقبلاً، وربما أجبروك - فيما بعد - على أن تبقي الزوجة مع أهلها فيقع ما لا تحمد عقباه.
ولذا، فإننا نعيد التأكيد بالنصح بعدم الطلاق، ولو أدى ذلك إلى التنازل عن بعض حقوقك أنت صيانة للأسرة من الضياع، خصوصاً أن في الأسرة ابنتين.
وأما بالنسبة للحضانة، فإن الأم أحق به في حال افتراق الزوجين ما لم تتزوج أو يقوم بها ما يمنعها من الحضانة، ويبقى الولد في حضانتها - ذكراً كان أو أنثى - حتى سن التميز، وبعدها يخير الولد (البنت أو الابن) بين الأم أو الأب، فمن اختاره الولد منهما دفع إليه.
وأما قولك: هل تظل الحضانة مع الأم حتى في حالة التأكد من أن جو التربية لن يكون جواً إسلامياً صحيحاً؟ فالجواب عنه أن يقال: يلزمك إثبات ذلك أمام القضاء، وبعدها يعود الحكم إلى القاضي في بقاء الحضانة عند الأم أو سحبها منها.
وأما كيفية تفاديك لتسميم أبي الأم تفكير البنتين، فإن أفضل وسيلة إلى ذلك هي الإبقاء على عصمة الزوجة، حتى تتسنى لك متابعة تربيتهما عن كثب، وحيث وقع الطلاق، فإن المهمة تزداد صعوبة وتعقيداً مما يتطلب منك المتابعة على تنشئتهما وتربيتهما التربية الإسلامية الصحيحة، وتصحح لهما المفاهيم باستمرار، مع بذل الوسع في اختيار الرفقة الصالحة لهما، وتجنيبهما الرفقة السيئة، والمؤثرات الخارجية التي قد تدمر كل ما تبنيه كالتلفاز والأغاني والموسيقى وما إلى ذلك، ولابد من حثهما على المحافظة على الفرائض وخاصة الصلاة، والبعد عن الكبائر والمنكرات... إلخ.
وكما يقول علماء التربية: لابد من التخلية والتحلية. أي: إزالة الباطل، وإحلال الحق محله.
والكلام حول التربية يطول.
وأما بخصوص تنظيم رؤية الأبناء، والنفقة عليهم، فإن هذا مرجعه إلى العرف، فتكون الرؤية بحسب الاتفاق بين الزوجين، فإن اختلفا رد الأمر إلى القاضي، أو من يقوم بالفصل في الخصومة ليحدد المدة المناسبة.
وكذلك النفقة تكون بالمعروف، فإن وقع اختلاف رُدّ الأمر إلى القاضي، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
وقد سبقت أجوبة مفصلة في شروط الحضانة وما يتعلق بها، نحليك عليها للفائدة، ورغبة في عدم التكرار، وهي تحت الأرقام: 10233، 9779، 2011، 6256.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 10264(13/425)
3213- عنوان الفتوى : ... زوج لا يقوم بمسؤوليته تجاه أهله وبيته
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الثانية 1422 / 13-09-2001
السؤال:
بسم الله لي زوج يتصف بحسن الخلق وطيب المعاملة ولي منه ولدان تعرض لانتكاسات مادية كثيرة منذ زواجنا حتى أن راتبه أصبح لا يكفي أقل المتطلبات وخاصة أنه يساعد أهله بمبلغ من راتبه وأنا لا أعترض، كان شرطي ترك العمل بعد الزواج لكن ظرف الحياة أجبرني على غير ذلك ، المشكلة الآن هي السلبية التي يعيش بها تجاه بيته واعتماده علي في كل أمور البيت حتى في أبسط الأمور، ناقشت أهله في حاله ولم أجد آذنا صاغية ولا أدري ما العمل لإخراجه مما هو فيه فقد تعبت من كوني الرجل والمرأة والأم في البيت.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على الزوج مسئولية كبيرة تجاه زوجته وأولاده وبيته من القيام بشؤونهم ورعايتهم وتربيتهم وتوفير ما يحتاجونه في معاشهم، وهي مسئولية سيسأل عنها بين يدي الله سبحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الرجل راع في أهله، ومسؤول عن رعيته" متفق عليه.
والحياة الزوجية لا تستقيم أركانها ولا تثبت دعائمها إلا إذا علم كل من الزوجين الحقوق التي عليه، وقام بأدائها على الوجه الأكمل.
فعليك بتذكير زوجك بمسئوليته، واللجوء إلى من يحسن نصحه، وبيان ما يجب عليه، فإن قام بواجبه، وإلا فلك أن ترجعي إلى القضاء في طلب ماهو لك ولأولادك عليه.
إلا أن تكون الظروف المادية التي ألمت به لا تمكنه من القيام بما عليه، فينبغي لك الصبر والمحافظة على رابطة الزوجية بينكما، واحتساب ما تنفقينه من مالك، وما تبذلينه من جهدك على بيتك وأولادك عند الله، فإن لك في ذلك أجراً كثيراً إن شاء الله.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 9944(13/427)
3214- عنوان الفتوى : ... العلاج القرآني للمرأة الناشز
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1422 / 23-08-2001
السؤال:
2-ماحكم الأسلام على المرأه التى لاتطيع زوجها؟
الفتوى:
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
2-فإن حكم الإسلام في المرأة التي لا تطيع زوجها هو الوعظ أولا ، والتذكير بعقوبة النشوز، وما ورد فيه من التهديد والوعيد ، لعلها ترتدع ، فإذا لم يفد ذلك هجرت في المضجع، فإذا لم يفد الهجر في المضجع ضربت ضربا غير مبرح قال تعالى: ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيرا)(النساء: من الآية34) . والله أعلم
*******
رقم الفتوى : 9904(13/429)
3215- عنوان الفتوى : ... عصيان المرأة لزوجها... أسبابه... وعلاجه
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1422 / 23-08-2001
السؤال:
زوجتي لا تطيعني مثلاً تخرج من غير علمي ودائما تطلب الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان حال زوجتك على ما ذكرت من عدم طاعتها لك مع طلبها المتكرر للطلاق من غير سبب شرعي يقتضي ذلك، كسوء العشرة، أو انقطاع النفقة، فإنها بذلك تصير ناشزاً، وقد قال تعالى في حق الناشز: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34].
فأبدأ مع زوجتك بما بدأ الله به، وهو الموعظة، وذلك بأن تذكرها بالله عز وجل، وما أوجب من طاعة الزوج في المعروف، ومن حرمة طلب المرأة الطلاق لغير سبب شرعي، ولا تنس أن تنظر في أوجه القصور منك تجاهها، ومبدأ الخلل نحوها فتصلحه، لعل الأمور تستقيم، فترجع عن نشوزها، فإن لم ترجع وتمادت في عصيانها فاهجرها في الفراش، فإن تمادت فاضربها في غير الوجه والمواضع المخوفة، ضرباً غير مبرح لا يكسر عظماً، ولا يشين جارحة، فهذه سبل الإصلاح في حق الزوجة الناشز الخارجة عن الطاعة، فإن لم تُجْدِ هذه السبل فآخر العلاج الكي، فلك أن تجيبها إلى طلبها الطلاق على أن تعيد لك ما دفعت لها من مهر أو بعضه، قال تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:229].
قال ابن العربي: فقيل (والله أعلم) أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف أن لا تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه.
ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب عليه أو أكثره، فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج. اهـ محل الغرض منه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 9169(13/431)
3216- عنوان الفتوى : ... الزوجة المدخنة... والتدرج في علاجها
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الثاني 1422 / 16-07-2001
السؤال:
أنا متزوج منذ سبع سنوات وزوجتى تدخن السجائر وأنا أكره هذه العادة كثيراً ولقد نبهتها أكثر من مرة وهي ترفض ترك هذه العادة حتى وصلت الآن إلى أنني لا أستطيع معاشرتها لكثرة هذه الروائح ومع هذا فإنها الآن لا تستطيع أن تحمل وليس لدي منها إلا ولد واحد وعمره سنتان وهي الآن في الثامنة والثلاثين من العمر أفيدوني رحمكم الله ماذا أعمل معها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من كمال قوامة مسئوليتك على هذا المرأة أن تمنعها مما يضرها في دينها ودنياها، ولا شك أن استعمالها للسجائر مضر لها في بدنها، محرم عليها في دينها.
وعلى ذلك، فعليك أن تمنعها من تدخين السجائر، وأنفع وسيلة لذلك ما أمر الله تعالى به الرجال، حيث قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34]، فعظها أولاً وذكرها بالله تعالى، وبين لها ضرر السجائر، حيث قد ثبت علميا ضرره عند عامة الأطباء مسلمهم وكافرهم، وبين لها أن ذلك لا يقتصر عليها هي فقط، وإنما يتعداها إليك، وإلى ولدكما، وعرفها أنها بعدم امتناعها عن السجائر تعتبر ناشزا، لأنها تسببت في منعك من معاشرتها والاستمتاع بها، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبي عليه، إلاّ كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها"، وفي صحيح البخاري مثله، فهي بتدخينها السجائر عاصية لربها من وجهين.
وحاول أن تسمعها بعض المحاضرات التي فيها الحث على طاعة الزوج، والتحذير من عدم طاعته فيما يأمر به من معروف.
وأعطها لذلك - إن كانت تقرأ - بعض الكتب والرسائل في هذا الباب.
فإن نفعها الوعظ، فذلك المطلوب، وإلاّ فاهجرها في المضجع، وإن لم ينفعها ذلك، فاضربها ضرباً غير مبرح لا يشق جلدا، ولا يكسر عظماً، ولا يترك أثراً.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 9026(13/433)
3217- عنوان الفتوى : ... حبس المرأة عن زوجها دون مبرر لا يجوز
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الثاني 1422 / 09-07-2001
السؤال:
نشب خلاف بيني و بين أهل زوجتي لاعتراضي على نومها عندهم كل مرة أبعثها إلى أهلها ليوم فيبقونها أسبوعا أو أكثر. و هم الآن أكثر من ثلاثة أشهر يحتجزونها ويمنعونها من العودة إلي ويريدون التفريق بيننا بشتى السبل علما أن زوجتي تريد العودة و تبكي متوسلة إليهم غير أنها لا تريد إغضاب والديها ماذا تنصحوني أن أفعل و قد أرسلت وسطاء إلى أهلها فقالوا لي إن أهلها متشددون ولا يريدون أن تعود إليك، وإنى لا أريد اللوجوء إلى المحاكم كي لا أقطع أواصر الرحم مع أهل زوجتي. أفيدوني و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تستمر في إرسال الوسطاء، الصالحين ممن لهم عقول راجحة ووجاهة عند أهل زوجتك ليبينوا لهم أن ما يقومون به يعد من قبيل تخبيب (أي: إفساد) المرأة على زوجها . وقد قال صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده" رواه أحمد وأبو داود.
وقد كان الواجب عليهم أن يعينوا المرأة على طاعة زوجها، لا أن يكونوا سبباً في منعها من الرجوع إلى بيتها كلما زارتهم. وعليك أنت أن تبحث عن الأسباب التي جعلت أهل زوجتك يصرون على منعها من العودة إليك، وتقوم بمعالجتها بموضوعية وحكمة.
فإن أعيتك السبل في الوصول إلى حل لإرجاع زوجتك، وقد سلكت كل سبيل ممكنة إلى ذلك، فلا مفر من الرجوع إلى المحكمة لتعيد الأمور إلى نصابها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 8661(13/435)
3218- عنوان الفتوى : ... غياب الزوج الطويل عن زوجته هل يبرر امتناعها من مقابلته ؟
تاريخ الفتوى :22 ربيع الأول 1422 / 14-06-2001
السؤال:
امرأة في العقد السادس سافر زوجها إلى بلد آخر وأهملها وأهمل أولادها منذ حوالي ثلاثين عاما وتزوج هناك دون أن يخبرها وتسأل: إذا أراد العودة إلى بلدها الآن هل يجوز لها أن ترفض استقباله في منزلها مع العلم أنها ما زالت على ذمته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يكتب الأجر لتلك المرأة الصابرة المحتسبة التي رعت أولادها وصبرت على فراق زوجها، ولا شك أن ما قام به الزوج عمل خاطيء، وهو آثم إن كان ما فعله عن رضا واختيار، وعليه فالواجب سؤاله عن سبب غيبته، فربما تعرض لظرف قاهر منعه العودة والاتصال، كالسجن ونحوه، فإن أظهر سبباً وجيهاً كنحو الذي ذكرنا، لم يعد ملوماً وكان حقه أن يكرم، وأن يعزى في مصيبته، وأن يجتمع بأولاده، أما إن كان تركه لأهله وأولاده عن رضا واختيار، وقد عاد تائباً نادماً على ما بدر منه، فالأولى قبوله والعفو عنه، حتى وإن تزوج في غيبته، فالله يقول: (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) [الأعراف:134] وللمرأة -أم الأولاد- أن تطالب بحقوقها كاملة إن أرادت، فلها المطالبة بنفقتها ونفقة أولادها الصغار والذين لا كسب لهم طيلة الثلاثين سنة، لكن لا يحل لها أن تحول بينه وبين أولاده، فتقصيره في حقهم لا يبيح لهم التقصير في حقه، فالله حرم الظلم عموماً فكيف به بين الأبناء وأبيهم؟! ولها أن تطلب الطلاق منه، وكان حقها في طلب الطلاق سابقاً والذي ننصح به المرأة أن تحتسب أجرها عند الله عز وجل، وأن تدفع بالتي هي أحسن، وأن تقابل إساءته بإحسانها، فإن فعلت فإن أجرها عند الله عظيم، وقد انقضى زمن الصبر، وبقي الاحتساب وقطف الثمرة.
قال تعالى: ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم* وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) [فصلت:34-35].
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 8651(13/437)
3219- عنوان الفتوى : ... الدعاء والنصح... يزيل الشكوك من قلب زوجك
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1422 / 14-06-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكلتي أن زوجي يشك بي من قبل جارنا وأعلمكم بأنني من أشرف النساء وأنا من عائلة محترمة وأنا أرتدي الحجاب منذ فترة طويلة وأنا متأكدة أن زوجي يعاني من حالة نفسية وهو شديد المعاملة السيئة جدا لي ولأولادي ويلجأ إلى الضرب وأنا لا أحبه أبدا وأدعو عليه كثيرا وخاصة أثناء السجود.
أرجوكم أفتوني في هذا الأمر.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فأيتها الأخت الكريمة عليك أن تداومي على ما أنت عليه من خير، وسيجعل الله لك من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم وغم فرجا، وييسر لك أمرك، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) وقال: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً) [الطلاق:2/5].
وعليك أن تلتجئي إلى الله تعالى، وتتوجهي إليه بخالص الدعاء أن يصلح أحوالك وأحوال زوجك، وأن يهديكما سواء السبيل، وأن يؤلف بين قلوبكما، فإن الله تعالى لا يرد سائلاً، وهو المجيب دعوة المضطر سبحانه وتعالى.
وعليك أن تصبري وتحتسبي وتعلمي أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
ولا تلجئي إلى الدعاء على زوجك، وأبي عيالك، فإن ذلك لا يحل مشكلتك أبداً.
وقد تكونين ظالمة له فتأثمين مع ذلك، ولا بأس بأن تستعيني بصالح أهليكما في السعي في الإصلاح بينكما، واجعلي اللجوء إلى طلب الطلاق، أو الخلع من زوجك حلا أخيرا، وذلك إذ رأيت أنه لا أمل في أن تعيشا حياة زوجية كريمة مقبولة، فهذا زوجك وأبو أولادك، وقد تتضررين بفراقه لك أكثر مما تتضررين مما يحصل لك منه الآن.
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، وأحوال المسلمين جميعاً، وأن يهدينا وإياهم إلى صراطه المستقيم.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 8429(13/439)
3220- عنوان الفتوى : ... كره الزوجة.. لماذا.. .وما هو السبيل لإزالته؟
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال:
أرجوا إجابتي في موضوع أنني أعيش مع زوجة وأنام معها رغم أنني أصبحت لا أطيق العيش معها
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا نعرف الأسباب التي أصبحت من أجلها لا تطيق العيش مع زوجتك، وهل الأسباب مادية حسية؟ أم معنوية نفسية تتعلق بالطبع؟ أم غير ذلك؟
وهل هذا النفور شيء طارئ؟ أم أنه من بداية الزواج؟
وما الذي لا يعجبك فيها؟ خلقها أم جمالها أم ماذا؟ لأن لكل سبب علاجاً يناسبه، فلو بينت لنا السبب أمكننا أن نرشدك إلى ما نراه علاجاً. وعلى أية حال فإننا ننصحك بالصبر والاحتساب ومعاشرة هذه الزوجة بالمعروف ما أمكن، ومعالجة الأمور بينكما بهدوء خاصة إذا كانت هذه الزوجة ذات خلق ودين مطيعة لله سبحانه وتعالى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة". رواه مسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام " لا يفرك (أي: لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه مسلم.
ويقول الله تعالى: ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [النساء:19] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي عن عائشة.
وكان صلى الله عليه وسلم جميل العشرة، دائم البشر يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويضاحك نساءه، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام، يؤنسهم بذلك صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) [الأحزاب: 21] ثم إننا لا نعرف هل لك منها أولاد أو لا؟ وهل تستطيع الزواج بأخرى مثلاً أو لا؟
فربما كان الحل يكمن في الزواج بأخرى مع إبقاء هذه الزوجة وإمساكها. ولا ريب أنك مطالب بالإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف، ونصحها وتوجيهها إن كانت تسيء معاملتك، ولا تلجأ إلى الطلاق أبداً إلا إذا سدت في وجهك كل الطرق، وتأكدت أن لا سبيل إلى إبقاء حبل الزوجية ممتداً بينكما.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 8374(13/441)
3221- عنوان الفتوى : ... هل يجوز الدعاء بالموت على الزوج المقصر
تاريخ الفتوى : 04 ربيع الأول 1422 / 27-05-2001
السؤال:
السلام عليكم : المرأة التي تتمنى لزوجها الموت وذللك بسبب تقصيره وإهماله في جميع جوانب الحياة هل هذا حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الله عظم حق الزوج على زوجته، حتى قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: " لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها" أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، ولأحمد أيضاً عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: فانظري أين أنت، منه فإنما هو جنتك ونارك" قال ابن مفلح: إسناده جيد. وغيرها كثير من الأحاديث التي تدل على عظم حق الزوج على زوجته.
وما يحصل من تقصير من جانب الزوج في نفقة أهله وإهماله لهم ينبغي إصلاحه بالتذكير والوعظ، ثم بالاحتكام إلى ذوي الرأي والحكمة، وللمرأة أن تطلب مخالعة زوجها أو طلاقها إذا تعذرت الحياة الكريمة معه، لكن لا تلجأ إلى الدعاء عليه بالموت، فإن هذا الدعاء لا يحل المشكلة، ويعود إثمه على الداعي، إذا كان المدعو عليه لا يستحقه. وبدلاً من الدعاء عليه توجهي إلى الله بصدق أن يصلح أحوالكما، وأن يختار لك وله ما فيه الخير فإنك لا تعلمين أين يكون، فإذا دعوت بذلك واستخرت الله، فإن ما سيقضيه الله لك سيكون هو الخير -إن شاء الله- سواء ظهر لك في أول الأمر أو في عاقبته.
وتجملي بالصبر حتى تظفري بالأجر إذا فاتك حظك العاجل من زوجك، ولا تتسخطي فتخسري الأمرين. وأيقني أن الفرج مع الكرب، وأن شدائد الدهر لا تدوم، وأن العبد في الدنيا عابر سبيل، فإما أن تزول الشدائد، أو يرحل هو عنها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 8219(13/443)
3222- عنوان الفتوى : ... وسائل إرجاع المرأة العاصية إلى الهداية
تاريخ الفتوى : 28 صفر 1422 / 22-05-2001
السؤال:
تزوجت امرأة أعجمية مسلمة، وصرت أواجه مشاكل كبيرة بسببها أثرت عليّ نفسياً، وعلى التزامي، فرغم أنها قبلت لبس الحجاب أصبحت تتأفف منه، لأنها ترى كثيرا من النساء العربيات عاريات، وهي تحكم هواها - رغم شرحي الأمور الشرعية لها، ثم إني أجد منها نشوزاً مطلقاً طيلة فترة زواجي الذي استمر سبع سنوات، ولي منها بنتان، فهي لا تستجيب إذا طلبتها للفراش، وإني أعيش في بلاد الكفر مضطراً، ولقد كرهت حياتي معها، وما يمنعني من طلاقها إلا بنتاي، لقد انقلبت حياتي إلى جحيم، علماً أن عمري أربع وثلاثون سنة، وما أدري ماذا أفعل؟ أرجو نصحي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن مما لا شك فيه أن الذي عرضته من متاعب دينية ودنيوية في سؤالك، والتي تعرّضت لها بعد زواجك، يتعرّض له كثير من الرجال والنساء، ومرجع ذلك إلى سوء اختيار شريك الحياة الزوجية، فإنّ سعادة الزوج مع زوجه في صلاح كلا الزوجين، وصلاح الزوجين ينحصر في أمرين: الدين، والخلق الحسن (المعاملة)، فقد روى الترمذي وابن ماجه، وأبو داود، والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخُلُقَه فزوجوه، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض"، وروى الشيخان وأبو داود وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
فأنت الملام في أنك لم تختر زوجة ذات التزام تام بالدين، وبما أوجبه الله تعالى على الزوجة في معاملتها لزوجها، وتربية أولادها، وإسعاد أهل بيتها، ثم زدّت الطين بلّة في استمرارك على الإقامة في بلاد الكفار - والله أعلم بظروفك، ومدى اضطرارك في ذلك- ونصحنا لك يكون بأمور:
أولها: اللجوء إلى الله تعالى بالعبادة والطاعات والدعاء ليفرّج الله تعالى عنك الغمّة، ويهدي زوجتك لطاعته سبحانه، وأداء واجباتها تجاهك.
ثانياً: بالاستمرار على النصيحة لها بتودّد ولين حتى تحبّب لها أمور دينها والتمسك بها.
ثالثاً: السعي الحثيث الصادق بهجرتك وأهلك من بلاد الكفر، إلى أي بلد من بلاد المسلمين يرضاه الله تعالى لك، وإن كان في ذلك تنازل منك عن العديد من ملذات الحياة الدنيا المباحة، ولا تلجأ إلى الشدة مع زوجتك، ولا التهديد، ولا إلى الطلاق في بلاد الكفر فتفقد ابنتيك، وحاول أن تحيط زوجتك بنساء صالحات يرينها عكس ما ترى من نساء عاريات عاصيات، ثم حاول قدر إمكانك أن تلزم بيتك، وتكون أنت جليس زوجتك وبنتيك، وأنت الراعي لهن والخادم، وحاول أن تخرج من بيتك كل ما يغري النساء بالمعاصي واتباع الهوى. والله المستعان.
ولمّا يجد الله تعالى فيك الصدق في كل ذلك سيفرّج عنك ويوفّق أهلك للخير. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 8102(13/445)
3223- عنوان الفتوى : ... المصارحة والتفاهم... حل لأغلب المشاكل الزوجية
تاريخ الفتوى : 19 صفر 1422 / 13-05-2001
السؤال:
ما حكم الزوج الذى يتعمد إلصاق تهم بزوجته ليست بها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعلاقة الزوجية ينبغي أن تبنى على أسس المحبة والوفاء، بأن يحترم كل طرف الآخر، لا أن يجرحه ويتهمه، وإذا كان ذلك ديدن المرأة مع زوجها، أو كان ذلك خلق الزوج مع زوجته، فالواجب حينئذ هو المصارحة والتفاهم، ولعل جلسة مصارحة بين الزوجين خير من شكوى دهرٍ، فيصارح الزوج زوجته، والزوجة زوجها بما تراه منه، أو بما يراه منها، ويضعان سبل العلاج الناجعة لذلك، كأن تذكر شكواها وسبب انزعاجها، ويذكر الزوج السبب الذي يدعوه إلى الريبة مثلاً، أو يثير حفيظته منها، فتكف هي عن إثارة ما يسخطه، ويكف هو عن اتهامها، ولو سار الزوجان على هذا المنهج من المصارحة والوضوح فيما يحدث بينهما من مشاكل لم يحتاجا إلى تدخل غيرهما في شئونهما الخاصة، وقد تتكشف أخطاء بعضهما على بعض -وهذا هو الغالب- وقد يكتشفان أن عدم المصارحة هو الذي بنى مع الزمن جبالاً من الأوهام، كدرت عيشهما، مع أن أسباب ذلك تافهة، وعلى كلا الطرفين أن يكون مستعداً للاعتراف بتقصيره إن حصل، وألا يلجأ إلى الدفاع عن النفس، والانتصار لها بالحق والباطل، وسيكون التوفيق حليفهما بإذن الله إن صدقا وأخلصا، ولم يتعمد أي منهما الإساءة إلى صاحبه. والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 7586(13/447)
3224- عنوان الفتوى : ... زوجها لا ينجب وأراد تطليقها
تاريخ الفتوى : 15 محرم 1422 / 09-04-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمةالله و بركاته.
أناأتوسل اليكم بأن تردوا على سؤالي في أسرع وقت: أنا ضحية اختيار أهلي لي لشريك حياتيا ألا وهو الاختيار السيء حيث إنني تزوجته وأنا على يقين أنه لا يناسبني و عشت معه في دوامة من المشاكل عندما اكتشفت أنه يخونني مع خطيبته السابقة و تعذبت كثيرا بخصوص هذا الموضوع إلى أن اكتشفت أنه لا ينجب إطلاقا وعجز الطب عن علاج لمثل حالته وتقبلت الموضوع ورضيت بالنصيب .
وفي يوم من الأيام دب خلاف بيني و بينه و علي أثر هذا الخلاف طردني من البيت و من ثم رجعت إلي بيت أهلي و بعد أيام علمت أنه يريد تطليقي أصابني بانهيار عندما علمت بالموضوع بالرغم من كل ما بدر منه فأنا متمسكة به. فما رأي الدين بهذا كله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الزوج مستمراً في علاقته المحرمة مع مخطوبته الأولى أو غيرها فننصحك بتركه والمطالبة بذلك إن لم يقم هو بطلاقك.
وإن كان قد تاب من ذلك وأناب، ورضيت بالبقاء معه مع كونه لا ينجب، فننصحك بالصبر والتأني في معالجة الموضوع، والسعي في الصلح عن طريق بعض الصالحين من أهله وأهلك.
وإن كان لك رغبة في الولد، ولا ترضين البقاء معه دون إنجاب فيجوز لك المطالبة بالطلاق.
وفي كل الأحوال ننصحك بالرجوع إلى الله تعالى وإصلاح ما بينك وبينه، ليصلح لك ما بينك وبين خلقه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 7514(13/449)
3225- عنوان الفتوى : ... إهمال إحدى الزوجتين لمصلحة الأخرى ظلم وجور
تاريخ الفتوى : 14 محرم 1422 / 08-04-2001
السؤال:
زوجة عندها ثلاثة أطفال تزوج زوجها بأخرى ولم تعلم الأولى إلا بعد سنتين فتأذت الأولى بسبب إهمال الزوج لها وسافر إلى الخارج مع زوجته الثانية للعمل وترك الأولى وأولادها بلا سؤال ولكن يرسل النفقات لوالدته لتعطيها لهم. والزوجة تسأل هل لو وافق الزوج على أن تكون أما للأولاد فقط دون معاشرة زوجية بينهما وهي لاتريد الطلاق لمصلحة أولادها فهل هذا جائز شرعا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الجواب على هذا السؤال أن تُسمع تفاصيل القضية من الزوجين كليهما، لكن الجواب الآن يكون على أمور عامة، والله الموفق.
1/ إهمال الزوج لإحدى زوجتيه حرام قطعاً، فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2/ الأصل أن لا تطلب الزوجة الطلاق لزواج زوجها بأخرى ما لم يصاحب ذلك إدخال ضرر بَين عليها، فإنْ صاحبه وتعذَّر رفعه جاز لها طلب الطلاق.
3/ لها أن تبقى في عصمته وتسقط بعض حقوقها مقابل ذلك البقاء ولا إثم عليه هو إذا كان ذلك عن اتفاق بينهما قال تعالى: ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحاً" وقد نزلت هذه الآية في سودة رضي الله عنها لما تقدمت بها السن وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت يومها لعائشة وبقيت هي في عصمته.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 7429(13/451)
3226- عنوان الفتوى : ... نصح الزوجة لزوجها المرتكب للفواحش وإلا فالفراق
تاريخ الفتوى : 10 محرم 1422 / 04-04-2001
السؤال:
ما حكم الزوجة المسلمة المتزوجة من رجل مسلم وهو كاذب وزاني وسارق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الزوج على ما وصف ، فإنه يجب على زوجته نصحه ووعظه، وتخويفه من غضب الله تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة، وتستعين على ذلك بأهل الفضل والخير من ذويهما.
فإن تاب ورجع إلى الله تعالى، وصلح حاله، فذلك المرجو والمطلوب، وإن أصر على تلك المعاصي، فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليفرق بينهما.
ولتعلم أنه لا خير لها في البقاء مع من هذه صفاته، فمن اجترأ على الله تعالى وضيع حقوقه، وارتكب أشنع ما نهى عنه، وأصر على ذلك، فهو لحق غير الله تعالى أشد تضييعاً، ولحرمته أقل مراعاة، على أن مقامها مع من هذه حاله، قد يجر إليها متاعب صحية، وأمراض فتاكة، يقف الطب الحديث -على ما وصل إليه من تقدم- حائراً أمامها، وقد سلطها الله جل وعلا على مرتكبي الفواحش، ومن خالطهم، دون سواهم، فهو عزيز ذو انتقام. والأخطر من كل ذلك أنه قد يسري إلى من يصاحب مثل هذا بعض أخلاقه السيئة، وصفاته المذمومة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 7331(13/453)
3227- عنوان الفتوى : ... رمي الزوجة بالفاحشة بدون بينة من تزيين الشيطان وهو عظيم عند الله
تاريخ الفتوى : 03 محرم 1422 / 28-03-2001
السؤال:
أنا متزوج من ثلاث سنوات وعندي طفلة اتفقنا أنا وزوجتي علي الإنجاب بعد مرور سنتين حين تصير الطفلة تستطيع أن تعتمد علي نفسها وكانت زوجتي تأخذ حبوب منع الحمل اضطررت أن أسافر للخارج وحين عدت وبعد مرور شهر من عودتي فوجئت أن زوجتي حامل ونشأت المشاكل بيننا، مع العلم أن زوجتي ترفع صوتها وتتجادل معي وتكذب وتحاول التفريق بيني وبين أهلي، مع العلم أن أهلي يعاملونها مثل أخواتي وفي مرة من المرات قامت بالخروج من البيت بغيرعلمي بقصد تكسير كلامي.
أفيدونا جزاكم الله ألف خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنه لا يحل لك أن توجه التهم إلى زوجتك من غير برهانٍ ساطع، وحُجة لا مدفع لها، واتق الله تعالى فيها، ولا تظلمها، ولا ترمها بما هي منه براء، فإن ذلك عظيم عند الله تعالى. قال الله تعالى: (وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم) [النور: 15].
ثم إن أخذ حبوب منع الحمل ليس مانعاً شرعاً ولا عادة من وجود الحمل بالمرأة، وإن منعه فسيمنعه سواء عاشرتها أنت، أو عاشرها غيرك لا قدر الله، لذلك لا يصلح التشبث به، والاستدلال على ما تدعيه.
فعليك أن تصلح ما بينك، وبين زوجتك، وتتقي الله تعالى، ولا تترك الشيطان يثير عندك الوساوس والشكوك حتى يفرق بينك وبين أهلك.
ثم على زوجتك أن تتقي الله تعالى، وتطيعك فيما تأمر به من معروف، ولا ترفع عليك صوتها، ولا تجادلك بغير الحق، وأن تحسن إلى أهلك، وأن يحسن أهلك إليها، فإن الحقوق متبادلة، ولتحرص على أن تبقى العلاقة بينكما طيبة، لتطيب حياتكما الزوجية وتسعدا فيها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 6939(13/455)
3228- عنوان الفتوى : ... نصائح للزوجة الناشز ولزوجها لما فيه صلاحهما
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1421 / 18-02-2001
السؤال:
السلام عليكم إن زوجتى من النوع الذي لا يستيقظ حتى أعود من العمل بعد صلاة العصر وحجتها أنها تبقى وحيدة فى المنزل مع طفليها رغم أني منعتها من النوم إلى ذلك الوقت . ما الحكم فى هذه الزوجة التي لا تبالي لما أقول؟ وما الحكم إذا خرجت من البيت لبيت الجيران بدون إذني وأنا خارج البيت وذلك بحجة أنها تخاف من بقائها وحدها؟ وهل فى ضربي لها لذلك السبب شئ؟ آسف على الإطالة.. وشكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصح هذه الزوجة بطاعة الزوج، وأن تحرص على رضاه، فيما يرضي الله، ولتعلم أنه لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه وعلمه، حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، واعلمي أنك لست وحدك في هذا الأمر، فكثير من النساء وحيدات في بيوتهن، وفي بلاد الغربة مع أزواجهن، وهن صابرات، فواجبك الصبر والاحتساب، ومراعاة الحال. واحذري النوم إلى ما بعد صلاة العصر، فهذا فيه ضرر ديني ودنيوي، أما الدنيوي فمعلوم أن كثرة النوم تسبب الكسل، والخمول، وتأخير الأعمال عن وقتها. وأما الديني فإن النوم بهذه الصورة المذكورة يفوت على صاحبه الصلاة في وقتها، فمتى تصلين الظهر؟ ومتى تصلين العصر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صل الصلاة لوقتها" رواه مسلم.
وأنت أيها الزوج ننصحك بأن تشغل زوجتك بتعلم العلم الشرعي النافع، أو بحفظ وتلاوة القرآن الكريم، أو سماع الأشرطة النافعة، كما يمكن استغلال هذا الوقت في حفظ وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة، وعلى الزوج أن يحضر لزوجته بعض الكتب النافعة، والقصص الهادفة، كما يمكن أن تتواصل مع بعض النسوة الصالحات العاملات في مجال الدعوة إلى الله سبحانه، فستجد من البرامج النافعة ما يستوعب أوقات الفراغ في الطاعات، كما يمكن أن توفر لها ما تشغل به وقتها م حرفة مناسبة لها، كالخياطة والتطريز، أو أية حرفة تلائمها في بيتها، فإن فعل الأسباب هو الحل العملي للتخلص من الفراغ، وننبه إلى أنه لا يجوز لهذه الزوجة أن تتعامل مع زوجها غير مبالية، بل الواجب عليها احترامه وتقديره وطاعته في المعروف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها" رواه أحمد والنسائي، والترمذي.
وأخيراً ننصح الزوج بعدم اللجوء إلى الضرب، لأنه ربما تعدى الحدّ المسموح به في ذلك، نظراً لما قد يصحبه من غضب وانفعال، وإنما يبدأ بالنصح والوعظ، كما قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياّ كبيراً) [النساء: 34].
فإذا لم ينفع النصح والتخويف بالله والتذكير بحق الزوج، لجأ الزوج إلى الهجر في المضجع حتى يصلح حالها، فإن لم ينفع لجأ إلى الضرب في مرحلة ثالثة، وهذا الضرب لابد أن يكون غير مبرح، أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس عند قوله: (واللاتي تخافون نشوزهن) قال: تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها، ولا تطيع أمره، فأمره الله أن يعظها، ويذكرها بالله، وبعظم حقه عليها، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد، فإن رجعت، وإلا ضربها ضرباً غير مبرح، ولا يكسر لها عظماً، ولا يجرح بها جرحاً . انتهى من تفسير الدر المنثور للسيوطي. وفقكم الله لما فيه صلاح شأنكم. والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 6897(13/457)
3229- عنوان الفتوى : ... اللجوء للشرع يعين على حل المشاكل بين الزوجين، وليس الإهانة والسب
تاريخ الفتوى : 14 ذو القعدة 1421 / 08-02-2001
السؤال:
متي يبيح الشرع للرجل أن يضرب زوجته، وماذا لوضربها في غير ما أباح له الشرع، وماحكم من يسب زوجته ويلعنها ويدعو عليها ويذكرأهلها بالسوء، وهل إذا دعت عليه زوجته تكون آثمة، وهل على الزوج أن يعامل زوجته كما يشاء وعليها تقبل ذلك بدون إعتراض . وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الله ـ جل وعلا ـ قد شرع من أحكامه، وسن من معاملاته، ما يكفل للعباد تحقيق كافة مصالحهم على وجه التمام، في جميع أمورهم وأحوالهم. ولا ريب أن من أعظم ما أولاه الشرع عنايته، وصرف له رعايته، حفظ رابطة الزوجية التي تجمع شمل الزوجين، وتضم أنفاسهما في ظلال بيت واحد. فقد أحاطت الشريعة المطهرة هذا الصرح (صرح الزوجية) أحاطته بسور من الأحكام التي ترسي دعائمه، وتقيم بنيانه على وجه الكمال والتمام. وهذا في غاية الوضوح والبيان لمن كان له أدنى اطلاع على علل الأحكام، وأسرار التشريع والإبرام. وبالجملة، فإن قاعدة الشرع الثابتة هي: "جلب المصالح للعباد وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها". إذا علم هذا، فليعلم أن الأحكام الشرعية قد تطرقت إلى حال الشقاق والخلاف إذا طرأ بين الزوجين، وقسمتها إلى أحوال، فنأخذ منها الحالة التي ورد السؤال عنها، ألا وهي "حكم ضرب الزوجة، وهل هناك حالة يجوز فيها ذلك؟.
والجواب : أن الله جل وعلا قد حرم على كلا الزوجين ـ بل على عموم الخلق ـ الظلم والتعدي، ولا ريب أن في ضرب الزوجة بلا مسوغ شرعي أذية لها، واعتداء على حقها، فإن من حقوقها المعاملة والمعاشرة بالمعروف قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة:228] وقال جل وعلا: (وعاشروهن بالمعروف)[ النساء:19]. وقد حرم الله جل وعلا إبقاء الزوجة في العصمة بقصد إذايتها ومضارتها، وسمى ذلك اعتداءً وظلماً، قال جل وعلا: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)[ البقرة: 231] وقد ثبت مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضا في سنن الدارقطني.
وعليه فضرب الزوجة بلا مسوغ من الاعتداء والظلم الذي لا يجوز، وقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. إذا ثبت هذا فإنه مما ينبغي أن يعرف أن هنالك حالات يسوغ فيها مثل هذا الفعل ، ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك. فقد نص الله جل وعلا في كتابه العزيز أن ذلك يسوغ إذا خرجت الزوجة عن طوع زوجها بلا مسوغ لها في ذلك. فمن المقرر أن طاعة الزوجة زوجها من الواجبات المتحتمات المقررة في الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم بالملة، فإن خرجت الزوجة عن طوع زوجها تمردا وعصيانا بلا مسوغ، فقد شرع الله ـ جل وعلا ـ علاج ذلك بجملة أمور.
أولها: النصح والإرشاد، بأن يعظ الزوج زوجته ويبين لها وجوب طاعته، وما افترضه الله عليها وعليه من الحقوق، مترفقا بها تارة، وزاجراً لها أخرى بحسب المقام والأحوال. فإن تعذر ذلك لعدم استجابتها انتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي الهجر، فيسوغ له عند تعذر الأمر الأول أن يهجرها في الفراش، إظهاراً لها منه بعدم الرضا عنها، والاستياء من معاملتها.
فإن استوفى الزوج هاتين الخطوتين، وبذل وسعه في ذلك ولم ينصلح الأمر، جاز له أن يضربها تأديباً لها مراعيا جملة أمور في ذلك:
أ ـ أن لا يكون الضرب مبرحا، أي شديداً ، بل يكون على وجه التأديب والتأنيب ضرباً غير ذي إذاية شديدة.
ب ـ أن لا يضربها على وجهها.
ج ـ أن لا يشتمها بالتقبيح.
د ـ أن يستصحب أثناء هذه المعاملة، أن القصد حصول المقصود من صلاح الزوجة وطاعتها زوجها، لا أن يكون قصده الثأر والانتقام.
هـ ـ أن يكف عن هذه المعاملة عند حصول المقصود.
والأصل في كل ما قدمناه قوله ـ عزَّ من قائل ـ (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيراً) [النساء :34]. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نساءكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ... الحديث) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وخرج الإمام أبوداود في سننه من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت". وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الجياد.
وأما سب المرأة ولعنها وذكر أهلها بسوء، فلا يجوز بحال؛ إذ إن العقوبات المشروع للزوج استخدامها إنما شرعت لتقويم المرأة، وليس للتشفي منها، أو إهانتها.
وفي الحديث السابق : "ولا تقبح " أي لا تقل لها قبحك الله ونحو ذلك، مما يعد سباً أو شتماً.
والمؤمن يتجافى عن اللعن والسب للناس، قال صلى الله عليه وسلم :" ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء"
وعنه صلى الله عليه وسلم : إن الله يبغض الفاحش البذيء " رواهما الترمذي.
فكيف بزوجته التي خصها الله تعالى بمزيد عناية من حسن العشرة بالمعروف، قال تعالى: ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [ النساء : 19]. وهذا أنس رضي عنه يقول : (خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، لا والله ما سبني سبة قط، ولا قال لي : أف قط . ولا قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا بشيء لم أفعله: ألا فعلته؟) رواه أحمد. وأي شيء يجنيه المرء من سب زوجته ولعنها وإهانتها، إلا الإثم وزيادة الفرقة والبغض بينهما.
إن القوامة مسئولية عظيمة ملقاة على عاتق الزوج، ومعناها أن يقوم على زوجته بما يصلح من شئونها وشئون بيته. واستخدامها على هذا النحو من الإساءة هو من قلة الفقه في الدين.
وللزوجة أن تدعو على زوجها - إن كانت مظلومة - وأفضل من ذلك أن تفوض أمرها إلى ربها، وتقول كما قال مؤمن آل فرعون : ( وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) [ غافر: 44]. ولها أن تبين للزوج بالحسنى أن ما يقوله ويفعله مخالف للشرع، وتراجعه فيما يحدث. فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في كثير من الأمور.
ولا بد من الإشارة إلى أنه ينبغي لكلا الزوجين مراعاة جانب الرأفة والرحمة كلاً مع الآخر، وأن يتجنبنا الجنوح إلى هذه الحالة ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً. وأيضا فإنه مما يعين على ذلك التغاضي عن بعض الأخطاء التي لا تخل بأمور الشرع ، ولو أن كلا الزوجين تدارسا طرفا من الهدي النبوي في ذلك لكان حسنا، كباب حق الزوج على المرأة، وباب الوصية بالنساء من كتاب رياض الصالحين، جعلنا الله جميعاً من عباده الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 6895(13/459)
3230- عنوان الفتوى : ... ما يترتب على الزوجة التي تترك بيت زوجها بدون مسوغ
تاريخ الفتوى :14 ذو القعدة 1421 / 08-02-2001
السؤال:
ماحكم الزوجة التى تغضب وتترك منزل الزوجية بدون إذن زوجها لمدة شهرين من شهر رمضان حتى الآن وترفض الرجوع إلى منزل زوجها رغم ذهاب زوجها إليها لأخذها علما بأن أهلها يشجعونها على ذلك وعلما بأن سبب تركها للمنزل معاتبة زوجها لها لأنها غير أمينة على ماله رغم أنه لا يؤخر لها طلبا فلماذا فعلت ذلك وهو يعاملها معاملة طيبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإن ما فعلته الزوجة يعتبر نشوزاً تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها، إلى أن تعود إلى بيت زوجها وطاعته. ونحن نقول بموجب مابلغنا في هذا السؤال ، وندعو الزوجة إلى أن تسمع صوتها وتبدي رأيها فيما قيل بحقها ، فلعل لها عذرا أو حجة فيما فعلت .
وعلى كل فإننا نقدم نصيحة لهذه الزوجة ، إن كانت كما قيل عنها ، أن تتقي الله في زوجها ، وأن تعلم أن الله أمرها بطاعة أمها وأبيها، ولكن في غير معصية الله، ومن المعصية أن تهجر بيت زوجها، وتهجره بدون سبب شرعي، فإن لزوجها عليها من الحقوق ما ليس لأحد ، وفعلها هذا مناقض لمقاصد الزوجية من الألفة والسكن والتعاون ، وغض الطرف عن الهفوات.
فقد أخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" انتهى.
وهذا لعظيم حق الزوج على زوجته، ولكيفية التعامل مع الزوجة الناشز تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1225 4055 3738 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 6804(13/461)
3231- عنوان الفتوى : ... حدود هجر الزوجة
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1421 / 29-01-2001
السؤال:
هل يجوز للزوج أن يعاقب زوجته بإهمالها وعدم التكلم معها لأكثر من شهر؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أوجب الله على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، فقال مخاطباً الرجال (وعاشروهن بالمعروف ) والمرأة مثل الرجل مطالبة بذلك أيضاً، كما قال تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) وعليه فلا يجوز للرجل أن يهجر زوجته إلا إذا عصته ونشزت عن طاعته، ولا يهجرها إلا في المضجع بعد أن يعظها ويذكرها بالله جلا وعلا ، كما قال تعالى ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ...) [النساء:34] وهذه مراتب مرتب بعضها بعد بعض، فلا يجوز الانتقال لمرتبة إلا بعد المرور بالتي قبلها.
وعلى المرأة أن تتأمل جوانب التقصير تجاه زوجها، فهل تقدم عليه ولداً أو والداً ؟ هل تحسن له التبعل؟ هل تؤدي حقوقه كاملة. وبالجملة فإن عليها أن تنظر إلى جوانب النقص فتكملها، وما أجمل ما قالته العربية لا بنتها يوم زفافها: كوني له أمةً يكن لك عبداً. والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 5762(13/463)
3232- عنوان الفتوى : ... نشوز الزوجة ليس مبررا للامتناع عن الإنجاب.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
لي أخ حياته الزوجيه متوترة جدا ودائم الشجار مع زوجته حتى إن الجيران يسمعون أصواتهم وسبابهم بعضهم لبعض وتسبه زوجته أمام أولاده وتنعته بأوصاف لاتليق وعنده منها ولد وبنت وهو لايرغب في إنجاب أطفال آخرين لهذا السبب مع العلم أنه متدين وكذلك زوجته ولكن زوجته سليطة اللسان. فهل عدم رغبته في الإنجاب يحاسب عليها، فهو يكفيه أن يكون لديه طفلان معقدان فقط ولايريد الثالث حتى لايرتبط أكثربزوجته- فبماذا تفتونه مع العلم أنه شقيقي. وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى هذا الأخ أن يحاول أن يصلح ما بينه وبين زوجته، وأن يتعامل معها معاملة حكيمة يجمع فيها بين لين بلا وهن وقوة بلا ظلم، وأن يكون لها أسوة حسنة في حسن التعامل، وأداء الحقوق والتغاضي والصفح عن الهفوات، وأن يداوم على نصحها ووعظها، وأن يحاول أن يصحبها مع النساء الصالحات.
ونحو ذلك من الأساليب النافعة فإذا لم تنجح هذه الوسائل فليضم إليها الهجر الشرعي، ويمنع زوجته من بعض العلاقات التي قد تكون من أسباب المشكلة، كما أنه يمكن أن يتزوج بأخرى يضمها إليها إذا كانت لديه قدرة على ذلك، فإن بعض النساء لا يصلحهن إلا الضرائر.
وعليه هو أن يطيع الله تعالى ويتقيه ويؤدي حقوقه عليه، فإن ذلك هو أساس حصول السعادة واستقرار الحياة عموماً، ومن أطاع الله تعالى طوَّع الله له كل شيء.
فإذا أخذ الأخ بهذه الأسباب فسوف تصلح أحواله، وتستقر حياته عموماً، وحياته الزوجية خصوصاً، بإذن الله تعالى.
أما اللجوء إلى عدم الإنجاب فليس حلاً لمشكلته أصلاً، وقد تترتب عليه مضار أكبر ومحاذير شرعية، ومشاكل أخرى.
وللامتناع عن الإنجاب طرق ووسائل تترتب عليها مسائل وأحكام، ولمعرفة تفاصيل ذلك راجع الأجوبة التالية أرقامها (268، 4039، 1803، 636).
****************
رقم الفتوى : 5705(13/465)
3233- عنوان الفتوى : ... لا ينبغي للرجل أن يتخلى عن القوامة.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
طلبت زوجتي مني الطلاق عدة مرات وتكرر هذا أمام والدتها وأختها وبعد تدخل الأهل تريد أن تأخذ مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة سنة مع العلم أننا لم ننجب بعد زواج دام خمسة سنوات بسبب انشغالها في الحصول على الماجستير ورفضها التام الإنجاب إلا بعد الانتهاء من الدراسة وأيضا ترفض طاعتي في زيارة والدي وعندما تدخل أهلها لإزالة القطيعة مع أهلي والتي يرفضها جميع أهلها رفضت وطلبت الطلاق . فهل من حقها شرعا هذه الحقوق التي تطالب بها من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة سنة واذا كان من حقها كيف يتم حساب نفقة المتعة ونفقة السنة مع العلم أنني أحسن معاملتها وكانت تعمل وتتدخر كل راتبها خلال الخمس سنوات ولم تشارك بأي أموال في المعيشة حتى أنني كنت أعطيها ثمن بنزين سيارتي التي كانت تذهب بها إلى عملها . اعتذر للاطالة . وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأيها الأخ إن كان الأمر كما وصفت فعلا فما الذي حملك أن تصل إلى هذا المستوى من الضعف في القيام بالقوامة التي جعلها الله لك على زوجتك حتى وصلت إلى هذا الحد من الهوان عليها، فألغتك من الناحية الواقعية واشترطت عليك ما شاءت أن تشترط.
إن كنت تظن أن الشرع يأمرك بهذا فالأمر على خلاف ذلك، وإن كانت العادات والتقاليد هي التي فرضت عليك ذلك فلبئس العادات والتقاليد هي.
على كل حالٍ أيها الأخ اعلم أن الله خلق الذكر والأنثى، وجعل لكل واحد خصوصيته، ولكل واحد حقوقاً تكفل له مصالحه، وعليه واجبات وجعل من خصوصية الرجل الولاية والقوامة على المرأة.
قال الله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) [البقرة: 228].
وقال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) [النساء: 34].
فإذا تأملت هذه الآيات وأمثالها عرفت كيف أسس الخالق العليم الخبير الحكيم العلاقة بين الذكر والأنثى على دعائم من العدل التام والحكمة البالغة، ومراعاة الخصوصيات وتحقيق المصالح.
ولا تفهم من هذا أننا نتصور تلك الولاية التي جعلها الله تعالى للرجل على المرأة ولاية تسلط وجبروت معاذ الله أن يكون شرع الله هكذا. وإنما هي ولاية رعاية وتعاون ما بين الطرفين، يقوم كل واحد بواجباته، ويؤدي ما عليه من حقوقٍ.
بعد هذه المقدمة الطويلة نقول لك إنه ينبغي أن يكون موقفك في وضعك هذا مزيجاً ما بين القوة وتحمل المسؤولية والعدل في ذلك، وبين اللين والحكمة ومراعاة الواقع. ثم اعرف مالك وما عليك من الناحية الشرعية.
فلك على زوجتك أن تطيعك كامل الطاعة في المعروف، وإن تمكنك من الاستمتاع بها متى شئت وأن لا ترفض الإنجاب مهما تعارض ذلك مع مصالحها الخاصة كالدراسة مثلاً ، إلاًّ إذا كان في الإنجاب في فترة معينة ضرر معين على صحتها فلا بأس أن تمتنع عن الإنجاب حتى يزول ذلك الضرر.
وعليها أن تحسن عشرتك بالمعروف وعشرة والديك وأهلك وأن لا تخرج من بيتك ولا تسافر إلا بإذن منك.
وعليك لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف ولها ما لك من الحق في الاستمتاع والإنجاب وحسن المعاشرة سواء بسواءٍ، كما قال الله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف). فإن رضيت زوجتك أن تبقى معك على هذا الأساس من إعطاء الحقوق والقيام بالواجبات مع التغاضي عن الهفوات والزلات منك ومنها فبها ونعمت، وإن لم ترض بذلك ولم تنقد لشرع الله تعالى فلست ملزماً بالطلاق إذا طلبته منك، إلا إذا أثبتت ضرراً يلحقها بالبقاء معك. وإن أصرت على طلب الطلاق من غير ضرر وأحبت أن تخالعها بمؤخر صداقها فلك ذلك. وليس لها حق في المتعة بعد ذلك، ولا في النفقة، وإنما لها الطلاق مقابل التنازل عن مؤخر الصداق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 5291(13/467)
3234- عنوان الفتوى : ... الطريقة الشرعية لحل الخلاف بين الزوجين
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد : أنا شاب عمري 27 سنة ومتزوج منذ عام تقريبا وزوجتى عمرها 23 سنة ورزقنا الله بطفلة رغم محاولة امتناعي عن الإنجاب ولكنها إرادة الله والحمد لله على ذلك. للأسف الشديد زوجتي لا تعتني بي ولا تهتم بشئوني الخاصة أو العامة ويكاد يكون الحديث بيننا منقطعا رغم أننا متزوجان حديثا وزوجتي ترى أن الزواج والاهتمام بي يكون فى شئون المنزل فقط مثل الطعام والشراب فقط. بالرغم أننا فى حال ميسور ووضعنا الاجتماعى فوق المتوسط وليس هناك أي مشاكل غير الخلاف بيننا فى كل أمور الحياة فكريا وعمليا وعدم إحساسها بالمسئولية الاجتماعية التى يفرضها عليها الزواج والإنجاب والأمومة. السؤال: ما هي الأسباب التى إذا توفرت أو وجدت وجب الطلاق؟ وما هي الأسباب التى ذكرها الإسلام فى حق طلب الزوج للطلاق؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تستقيم إذا علم كل من الزوجين حق صاحبه وأداه إليه راضياً، فللزوج حقوق على زوجته، وللزوجة حقوق على زوجها، قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) [البقرة: 228].
وعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف وهي كذلك، قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء: 19].
ويجب على المرأة أن تطيع زوجها ـ في غير معصية ـ فإن هي فعلت ذلك فإن جزاءها الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" رواه أحمد.
وسبب الشقاق بين كثير من الأزواج أن أحدهما يطلب حقه، ولا يعطى للآخر حقه أو يقصر فيه، أو لا يتغاضى عن الهفوات والزلات التي تحدث من غير قصد، ولا ينظر إلى المحاسن، ولكن ينظر إلى العيوب ويتعاظم لديه شأنها، قال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر". لا يفرك: أي لا يكره.
غير أنه قد يستحكم الشقاق ويدوم الخلاف لنشوز الزوجة، وعدم اكتراثها بطاعة بعلها وليس كل خلاف ينبعث عنه الطلاق، وإنما الذي يعينه هو دوام الشقاق الذي تستحيل معه العشرة الزوجية، مع عدم رأب الصدع وصلاح الحال.
وفي حالة الشقاق نفسه لا يجوز فصم عرى الزوجية مباشرة، فلابد للزوج من أن يسلك ما أمره الله به، فلابد من وعظها، ثم هجرها إن لم يفد معها الوعظ، ثم ضربها ضرباً غبر مبرح إن لم تنزجر بالهجر، فإن لم تنفع معها الطرق السابقة في إصلاحها فيجري التحكيم قبل انفصام عرى الزوجية بإرسال حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، ليتروى كل من الزوجين، ويجدا الفرصة للصلح ورجوعهما عن رأيهما، فإن نفدت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى فالفرقة في هذه الحالة أفضل. قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينها إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 34، 35].
فعليك أيها السائل الكريم أن تتبع وسائل الإصلاح لاستقرار حياتكما معاً، فتبدأ معها بالوعظ والتذكير بحق الزوج، وأن الله أوجب على المرأة أن تحسن لزوجها، وأن تطيعه في غير معصية، وتتدرج معها في مراحل الإصلاح المذكورة في الآيتين الكريمتين السابق ذكرهما. هذا والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 4977(13/469)
3235- عنوان الفتوى : ... يجوزطلب الطلاق لأجل الضرر
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا أخت أعيش في بريطانيا منذ عشر سنين وقد حصلت على الماجستير في الهندسة وماجستير في الدراسات الإسلامية هنا من لندن. عمري 35 عاماً وقد تقدم لي إخوة كثيرون منهم من لا يصلي ومنهم غير كفء من حيث المستوى العلمي ومنهم من يرغب بعلاقة لا تليق مع الإسلام. قبل خمسة شهور تقدم لخطبتي شاب على أنه مهندس ويصلي وحاج البيت فأسرعت بعقد القران في المسجد وأيضا وفق القانون البريطاني وأنا محجبة وحاجة لبيت الله. فرض لي الأخ المقدم والمؤخر وكنا نلتقي كل أسبوع ولم يتم الدخول بعد. اكتشفت في تلك الفترة الوجيزة أنه لا يفقه في الدين شيئاً وحجته كانت مجرد أنه رافق والدته كمحرم وأن أباه يلعب القمار والبيت الذي يسكنون فيه تابع لعمهم الذي اشتراه لهم من أموال مسروقة من الدولة التي ينتمون اليها. كما اكتشفت أنه لا يملك أي شهادة. حمدت الله وقلت لا بأس لعل الله أرسلني وسيلة كي يتطهر من معاصيه كنت الحافز والمشجع له كي يعمل ويكسب من عرق جبينه حيث إنه كان لا يعمل والمهر المقدم الذي دفعه لي من أبيه. قلت له يجب أن تعمل كي نسدد ما دفعه أبوك لك. وبعد أربعة شهور ومحاولات كبيرة كي يعمل فشلت فقلت له في لحظة غضب طلقني. أحسست بعدها بالندم والخوف من غضب الله حيث إنني طلبت الطلاق فاعتذرت له كي يسامحني فقال لي إنه لا يريدني بعد الذي حصل وكررها ثلاث مرات فقلت له إذاً حسب الشرع تعطيني حقي نصف المقدم ونصف المؤخر ولكنه رفض وقال إنه لن يطلق وإذا أردت أنا الاستمرار فعلي أن أعيش حيث يعيش أي في بيت والده وله أخ وأنا محجبة. رفض أن يطلقني فلما عرضت عليه أن يأخذ المهر وافق على الطلاق ولكنني قلت له ولمن سانده من أهله إنني لم أعفو بقلبي. أمه كانت تريد أن تبقيني معلقة وهو يقول إنني أردت أن أبعده عن أهله بترك بيتهم والاستقلال ببيت لوحدي مع أن له أخا آخر. السؤال هل أنا مظلومة في ما حدث أم إنني عاصية بطلبي الطلاق وهل أنا فعلا أردت أن يعق والديه بترك البيت ؟ أفيدوني أفادكم الله وأنا الآن وبعد الطلاق الشرعي لا أزال مرتبطة به تحت القانون البريطاني وهذه مضرة أخرى ألحقها بي حيث لا يمكنني الزواج الآن إلا بعد الطلاق البريطاني وربما يرفض للمضرة ولقد رأيت رؤيا وهي أن السيدة مريم العذراء زارتني وقالت لي بأنني ظلمت كما ظلمت هي من قبل أناسها ثم سمعت صوتا من السماء يقول لي بأنني سأبقى في سجني إلى حين كسيدنا يوسف عليه السلام. انتظر ردكم بفارغ الصبر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فأنت مظلومة من طرف هذا الزوج الذي تظاهر لك بمظهر كاذب ولم يكشف لك عن حاله ولم يوفر لك مكاناً مناسباً لحالكما، ولائقاً حسب العرف والعادة، كما أنه ظلمك وظلم نفسه برضاه بسكنى أخيه الأجنبي معك إذا لم يمكنك التحرز منه، لكون المكان ضيقاً جداً أو نحو ذلك، وإذا عجز عن توفير مسكن على نحو ما ذكرنا، ولم تصبري أنت على السكن معه في بيت أهله فلا بأس أن تطلبي منه الطلاق، لما رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي من حديث ثوبان: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". فطلب الطلاق إذا كان لأجل الضرر الحاصل من الزوج لا يعد معصية. وأما رؤياك لمريم بنت عمران ويوسف عليهما السلام فأرجو أن تكون رؤيا صادقة تحمل بشرى بانفراج أزمتك وحسن عاقبة أمرك.
فإن كلاً من يوسف ومريم عليهما السلام كان بريئا مما رمي به، وأزال الله كربهما وأحسن عاقبتهما.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 4580(13/471)
3236- عنوان الفتوى : ... العيوب في الشكل لا تمحو محاسن النفس
تاريخ الفتوى :16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
أنا متزوج من حوالى عام و زوجتي والحمد لله إنسانة متدينة وعلى خلق ولكن مشكلتى أن جسمها غير قويم بحيث أننى لا أجد أى متعة فى معاشرتها بل على العكس أحيانا أتضايق عندما أرى جسدها عاريا (بسبب ترهلات وغيرها) تزوجت لأحصن نفسى ولكنى لم أحقق ذلك حتى الآن ، فكثيرا ما أنظر الى نساء أخريات و أقارن أجسامهن بزوجتى وأصاب بالاحباط نحن لم نرزق بأولاد حتى الآن بسبب إجهاض ومتاعب صحية لزوجتى فكرت أكثر من مرة فى الطلاق أو فى الزواج بأخرى أرشدونى الى الحل أثابكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
أيها الأخ الكريم لقد ذكرت خصلتين عظيمتين جعلها الله تعالى في زوجتك وهما الدين والخلق وهاتان الخصلتان عزيزتان مما يجعل المقبل على الزواج يسعى كل السعي في سبيل الحصول على امرأة متصفة بهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
وبناء على هذا نقول لك اظفر بذات الدين والخلق الحسن وحاول أن تحل مشكلتك هذه وتغاض عما فيها من قصور في الخلق وانظر إلى ما فيها من كمال في الدين والخلق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" كما في صحيح مسلم ومعنى لا يفرك لا يبغض ويكره. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج أن لا ينظروا إلى المساوئ فقط ويغفلوا عن المحاسن ولا تمدن عينيك إلى النساء الأخريات فنظرك إليهن أصلاً لا يجوز أحرى إذا كان بتدقيق وتفحص لأجسامهن لتقارنها مع جسم زوجتك وأعلم أن هؤلاء النسوة قد يكن مع جمالهن الذي تراه في الخارج لا يتصفن بما ينبغي من الديانة والعفة والخلق وحسن المعاشرة للأزواج وهذه عيوب أكبر بكثير وأِشنع وأشد تنغيصاً لسعادة الحياة الزوجية مما ذكرته عن زوجتك وهذا الأمر معروف عند الجميع ، وأمر آخر ينبغي أن تنتبه له وهو أن كثيرا من الرجال يريد أن يجد زوجة كاملة في كل شيء كأنها إحدى الحور العين ولا ينظر إلى ما فيه هو من نقص.
وعلى كل فالذي ترشد إليه هو أن لا تقرر طلاق زوجتك حتى يكون لا حل لمشكلتك هذه إلا ذلك وترو في الأمر وانظر باهتمام ما استعرضناه لك آنفاً.
ولا حرج أن تتزوج أخرى إذا علمت من نفسك أنك قادر على الزواج بها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 4555(13/473)
3237- عنوان الفتوى : ... لايحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
فضيلة الشيخ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لي ثلاث أخوات متزوجات يعملن ، أصغرهن متزوجة منذ أكثر من ثماني سنوات وزوجها يطالبها بدفع نصف إيجار المنزل وتحمل نصف نفقات المنزل ونفقات الخادمة والسائق كاملة ولا يبقى لها الشيء الكثير من راتبها ولم تتمكن من ادخار أي مبلغ حتى الآن ، في الآونة الأخيرة حدث خلاف بينهما حول شراء أرض بالشراكة مع إحدى أخواته ورفضت أختى ذلك وهنا بدأت تظهر جميع عيوب أختى في عين زوجها وطلبت مني التدخل لحل هذه المشكلة ولحل هذا الموضوع طلبت منه عدم التصرف في راتبها وطلبت من أختي أن تتكفل براتب الخادمة والسائق وجميع مصاريفها الشخصية وأن تسلمني نصف راتبها شهرياً لأضعه في البنك باسمها وادخاره لها حتى يكتمل مبلغ لا بأس به لشراء قطعة أرض أو دار تفيدها هي وأبنائها مستقبلاً فرفض زوجها تصرفي هذا واعتبره تدخلاً مني في حياته الزوجية وطلب مني أن تتوقف أختي عن العمل وتجلس في المنزل ويقوم بالصرف عليها في حدود إمكانياته مع العلم أنني اشترطت عليه قبل عقد النكاح أن تكمل دراستها وأن تعمل بعد التخرج. فهل لزوجها الحق في التصرف براتبها دون موافقتها؟ وهل له الحق بإجبارها على الاستقالة من العمل والجلوس بالمنزل. وهل لي الحق في التدخل للحفاظ على مصالح أخواتي وخصوصاً وأنني ولي أمرهن وأكبرهن لوفاة والدي. أفيدوني أفادكم الله كما أرجو التكرم بذكر اسم فضيلتكم مع الفتوى لعرضها على زوج أختي لإقناعه بالحسنى وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا إذا أذنت له في ذلك، أو جرى العرف أن يأخذ كل منهما من مال الآخر ما يحتاجه في حدود المعروف، ويجب عليه الإنفاق عليها مهما بلغ مالها كثرة.
وليس له أن يجبرها على الاستقالة من العمل إن كان قد وافق على الشرط الذي ذكرته قبل العقد، وكان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء.
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون على شروطهم ،إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"
أما تدخلك للحفاظ على مصالح أخواتك فيجب أن يكون في حدود ما أحل الله تعالى لك أن تتدخل فيه فقط: من رفع الظلم عنهن، وإصلاح ما بينهن و بين أزواجهن، ويكون ذلك بحكمة وتأن، والامتناع عما يزيد المشاكل تفاقماً، وننصحك أن تحث أختك على التنازل عن بعض حقها تفضلاً منها لتحافظ على حياتها الزوجية مستقرة، وننصح الزوج ألا يستخدم سلطته كزوج لأخذ مال زوجته أو إجبارها على بذل شيء من النفقة الواجبة عليه، فإن هذا ظلم لها ووقاية لماله، وليكن ضابط العلاقة بين الزوج وزوجته كتاب الله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فإن أمسكها فليكن له في رسول الله أسوة حسنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" نسأل الله أن يصلح ذات بينكم.
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 4489(13/475)
3238- عنوان الفتوى : ... التصرف مع زوج له علاقات مشبوهة.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
.... أنا متزوجة منذ ما يقرب السنتين و اكتشفت أن زوجي يخونني وله صديقات يتحدث اليهن عبر الهاتف و منهن متزوجات وأصحاب بيوت وأطفال ومنهن مطلقات ومنهن فتيات والله أعلم ما هي حدود هذه العلاقات؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!! في بداية الأمر نصحته وكنت أغار عليه ولكن دون جدوى كان يعدني بأنه سيتوب ولكن لم أر منه أي تغيير........................... فاتخذت قراري بأن لا أغار عليه ولا أفكر فيه و لا في أفعاله وأتركه يفعل ما يشاء والله هو المحاسب والهادي الى سواء السبيل وبعد كل صلاة أدعو بأن يفضح ربي كل امرأة تحاول إغواء زوجي.....فهل في نظر الاسلام رد فعلي صحيح وحكيم؟......أرجو الرد جزاكم الله ألف خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا تيقنت أن لزوجك علاقات غير شرعية فإنه يجب عليك أن تنصحيه وتخوفيه من الله تعالى وعقابه الآجل والعاجل، وتهدديه أنه إذا لم يترك ارتكاب هذه المعاصي والفواحش فإنك ستفضحين أمره وترفعينه إلى أهلك، فإن قبل النصح وتاب إلى الله تعالى واستقام وصلح حاله فذلك المطلوب والمرجو من الله تعالى.
وإن استمر في ارتكاب تلك المخالفات الشرعية ووجدت أدلة ملموسة ولو بطريق التنصت على مكالماته المشبوهة فارفعي أمرك إلى أهليكما.
ولا تحرصي على البقاء مع هذا الزوج إن كان ميئوساً من إقلاعه عن معصية الله تعالى، إذ لا خير في مصاحبة من هو مصر على ارتكاب الفواحش، وعسى الله أن يبدلك خيراً منه إن فارقك على هذا الأساس ولهذا السبب فقط.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 4373(13/477)
3239- عنوان الفتوى : ... المرأة التي تسب زوجها ظالمة و ناشز
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الأول 1422 / 20-06-2001
السؤال:
ما رأي الشرع في زوجة سبت زوجها ووالد زوجها وإخوته وقد تكرر منها ذلك عدة مرات علماً بأني لي منها أربعة أولاد أأكون آثماً لو اتخذت قراراً لإعادة هيبتي وكرامتي وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ولرحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكر السائل فهو محرم لا يجوز للزوجة فعله لما فيه من ظلم هؤلاء القوم وأذيتهم بغير حق شرعي.
قال الله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ) [الأحزاب: 58]. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ولاشك أن الآية والحديث وما في معناهما كل ذلك يفيد النهي الشديد عن أذية المسلم وسبه على وجه العموم، فما بالك إذا كان هذا المسلم أباً لزوج المرأة أو أخاً له، لأنه يلزم على سبه حينئذ جملة محاذير علاوة على ما في مجرد سب المسلم أو أذيته ومنها:
1- أن الغالب على كل من أب الزوج أو أخيه أن يكون مرتبطاً بهذه المرأة بصلة رحم يعرضها هذا السب لأن تقطع، والله جل وعلا قرن قطعها بالافساد في الأرض فقال: ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم [محمد:22].
2- أن الزوج نفسه يتأذى بهذا، ولا شك أن لزوج المرأة عليها من الحق ما ليس لأحد سواه، يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة.
3- أن هذا قد يؤدي إلى وقوع الطلاق، ولا يخفى ما يترتب على وقوعه من المفاسد في الغالب، فلذا كان أبغض الحلال عند الله، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فعلى هذه الزوجة أن تتقي الله تعالى وتستغفره وتتوب إليه، وأن تتحل من سبتهم من سبابها لهم، وأن تسعى لإرضاء زوجها، وتجتهد في طاعة زوجها بالمعروف، فقد حث الشرع على ذلك، كما مر في الحديث السابق.
وعلى الزوج أن ينصحها ويعظها ويكفها عما تفعله من السباب، ويعاملها معالم الناشز حتى تعود إلى جادة الصواب.
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 4367(13/479)
3240- عنوان الفتوى : ... عالج الخلاف الذي بين أهلك وزوجتك بالكتاب والسنة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته لقد أرسلت لكم من قبل و لم يصل إلي أى رد أرجو أن تتفضلوا بالرد لأنى فى أشد الحاجه له سؤالى هو : يوجد خلاف حاد بين زوجتى و أهلى منذ بداية معرفتى بزوجتى فهى عنيدة و أمى أيضا عنيدة جدا و لقد بدأت المشاكل عن طريق محاولة كلا منهما إثبات أنه الأهم و الطرف الاقوى فى حياتى و لقد كنت ارضى الاثنين على حسابى انا و اتنازل عن حقوقي بغرض مراضاتهما لقد وصل الخلاف الى حد القذف فى حق زوجتى من أمى و أخواتي لدرجة أنهم قد شتموها هي و أهلها أثناء توديعهم لى فى المطار و ترتب على ذلك خلاف بينى و بين زوجتى لمطالبتها لى بأخذ حقها من أهلي فأنا أعيش فى حالة نكد دائمة و لقد قامت زوجتى بمنع ابنى من زيارة أهلى أثناء وجوده فى بلدى و هى الآن معى و سوف تعود الى البلد خلال 10 أيام و تشترط علي مقاطعة أخواتى و عدم شراء أى هدايا أو محادثتهم فى التليفون و عدم ذهاب ابنى إلى أهلى حتى يأتى أهلى إلى منزل أهلها و يعتذروا لهم و أنه إذا أخذت ابنى و ذهبت به إلى أهلى دون إرادتها فأنها تطلب الطلاق و أنا لا أستطيع أن أقطع رحمى و كنت على اتصال دائماً بأهلى دون علمها و لكن المشكلة تكمن حين عودتى و محاولة أخذ ابنى إلى أهلى سوف يتفجر الموقف و سوف تطلب الطلاق فاذا أنا طلقتها أكون قد اذنبت فى حق ابنى مع العلم أنها حامل فى طفله فانا أعيش فى حالة النكد الدائم لمدة 8 سنوات لم أر لحظات سعادة إلا أقل القليل فهى شديدة العناد و لقد كنت اتحمل حتى تسير الحياة أما الآن فلا قدرة لدى على الاستمرار فما هو الحل الشرعى؟ و شكرا لكم على مجهودكم الوافر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله وبركاته ..
واعلم أن أنفع الحلول للمشاكل مهما عظمت وتفاقمت هو أن تعالج بتحكيم شرع الله تعالى في كل جوانبها، مع التحلي بالصبر والحكمة وضبط الأعصاب ، فعليك أولاً أن تصلح ما بينك وبين ربك بالتوبة إليه والإنابة وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، فإذا فعلت ذلك فالله سيصلح لك أمرك ويصلح ما بينك وبين أهلك ، وستكون محل ثقة عندهم وموضع تقدير واعتبار ، وتستطيع بذلك فرض ما تريده وتمريره ، وعليك مع ذلك أن تكون حازماً صارماً في إحقاق الحق وإقامة القسط ، كما قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ). [ النساء: 135].
ولا تسمح لأهلك بظلم زوجتك ، ولا تسمح لزوجتك أن تظلم أهلك وتتدخل فيما بينك وبينهم ، وأفهمها جيداً أن هنالك فرقاً كبيراً بينها وبين والديك ، فوالداك يجب عليك طاعتهما وبرهما بالمعروف .
وأما زوجتك ، فيجب عليها طاعتك بالمعروف ولا تجب عليك طاعتها ، وقد أجبنا على سؤالك السابق فراجعه .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 4291(13/481)
3241- عنوان الفتوى : ... لا يجوز للزوج هجر زوجته في مثل هذه المسألة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
زوجي من أقاربي وهو متزوج من أخرى حالياً وقد غضب عندما لم تُدع زوجته الثانية لحفل زفاف لأحد أقاربنا وذلك مراعاة لمشاعري ومشاعر أسرتي وقد حلف أنه لن يأتي لرؤيتي أسبوعا لاعتقاده أنني السبب في ذلك وقد غاب من صباح يوم الجمعة إلى مساء يوم الأحد للأسبوع الذي يليه ولم يأت لرؤية أولاده ولا رؤيتي في ذلك الوقت مبرراً ذلك أنه حلف .. وقد تألمت لما حدث بالفعل وتضررت كثيراً نفسياً ، لاعتقادي أني مظلومة ولا يحق له أن يعاقبني بذلك حتى وإن كنت مخطئة ويبرر ذلك بأن هذا درس لي ولأسرتي حتى لا تتكرر هذه المسأله مرة أخرى ؟؟؟ ما رأيكم وما رأي الشرع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من يتأمل الحقوق الزوجية التي شرعها الله تعالى في ديننا لكل واحد من الزوجين يرى فيها كمال علم الله وحكمته وكمال عدله ورحمته وأنه من لدن حكيم خبير، فقد أعطى لكل واحد من الزوجين من الحقوق ما تقوم به الحياة الزوجية على أكمل وجه، وتطيب به الحياة الأسرية على أتم حال. ولما كان الزوج وزوجته لصيقين يكثر احتكاك بعضهما ببعض، مما ينشأ عنه غالباً وجود مشاكل واختلاف وجهات نظر بمقتضى الطبيعة البشرية، كان لا بد من صبر وتحمل كل منهما لما يصدر من الآخر من أخطاء وزلات تجنباً للشقاق والنزاع المنافيين للمودة والألفة، وحفاظاً على بقاء الأسرة واستمراريتها.
فإذا كانت المرأة مطالبة بالقيام بحق زوجها وطاعته بالمعروف في غير معصية، فإن الرجل أيضاً مطالب بأداء حق زوجته وعدم التساهل فيه، فمن حقها عليه حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها فضلاً عن تحمل ما يصدر منها والصبر عليه. يقول الله عز وجل: ( وعاشروهن بالمعروف ) ثم إن المرأة لا يتصور فيها الكمال، وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه، ففي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج"، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج" ففي هذا الحديث إشارة إلى أن في خلق المرأة عوجاً طبيعياً، وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة.
على أن ما ذكرته السائلة من أن أقاربها لم يدعوا الزوجة الثانية لحضور زفاف عندهم فليس من حقوق زوجها الواجبة عليها حتى تستحق بتركه التأديب، فلا ينبغي أن يكون سبباً لهجرانها وهجران بيتها ولا أن يكون مفوتاً لحقها في القسم لها إن كان ثمة زوجات أخرى، وأما كونه حلف على ذلك فليس أيضاً يبرر ما فعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير " الحديث متفق عليه من رواية عبد الرحمن بن سمرة. كما أن عليه إن كان مكث تلك الأيام عند زوجته الأخرى أن يقضي حق الأولى كما يقتضيه القسم الشرعي، لأن حقها لا يسقط في مثل هذه الحال.
والعلم عند الله.
********
رقم الفتوى : 4171(13/483)
3242- عنوان الفتوى : ... علاج العلاقة الزوجية المتأزمة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
أنا امرأة تزوجت قبل تسع سنوات وكان هذا الزواج بدون حب ومن ذلك الحين وأنا أعاني المشاكل العائلية مع زوجي ومن ثم اكتشفت أنه على علاقة مع غيري من قبل الزواج علماً بأني أعاني فراغاً كبيراً في حياتي لا يتكلم معي ولا يحادثني ولا يسأل حتى عن حالي ومنذ سنة تقريبا ولا أدري كيف وقعت في حب شخص آخر ومنذ ذلك الحين وأنا في عذاب مستمر أشعر بأني خنت الحياة الزوجية مع أنني لم أفكر حتى أن ألتقي أو اتكلم معه. أرجو أن تجدوا لي حلاً لهذه المشكلة ولكم مني خالص الشكر والعرفان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تقطعي من قلبك دابر حب ذلك الشخص تماماً وأن تتناسي ذلك بتاتاً، ويحرم عليك أن تفعلي أي شيء من شأنه أن يزيد ذلك الحب، أو يعمل على تطويره بأي شكل من الأشكال.
ثم عليك أن تصارحي زوجك وتفاتحيه في المشكلة التي تعانين منها، بالنسبة له هو من إعراضه عنك وتعلقه بغيرك، فإما أن يمسكك بمعروف، وإما أن يفارقك بإحسان، كما أمر الله تعالى بذلك فقال: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229]. وقال تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) [البقرة: 231]. وقال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19]. وقال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [النساء: 228].
وعليك أنت أن تفعلي ما من شأنه أن يحببك إليه وتزيلي كل ما يسبب التنافر وعدم التآلف، فإن قمت بما عليك له من حقوق ولم يقم هو بما عليه ولم تستطيعي الصبر معه، فلك أن تطالبيه بأن يسرحك بإحسان كما أمر الله تعالى، لعل الله تعالى أن يرزقك زوجاً غيره. هذا إذا لم يكن عندك منه أولاد، فإن كان لك منه أولاد فننصحك بالصبر والبقاء معه، والالتجاء إلى الله أن يصلح حاله، فإن فراقكما مع وجود الأولاد فيه من المفاسد ما هو أعظم من مفسدة بقائك معه بقاء مشوباً ببعض المنغصات. والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 3748(13/485)
3243- عنوان الفتوى : ... عند الخلاف بين الزوجين يرسل حكمان للإصلاح.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
انا امرأة متزوجة منذ 12 عام حصلت بيننا مشاكل عديدة ادت الى ان يطردني زوجي من المنزل اكثر من 11 مرة و في كل مرة ارجع .الان انا عند اهلي و اصر اخي ان ارفع قضية شقاق . عندي طفلان و هو لا يريد الطلاق و انا كذلك غير ان اهلي لا يريدون ان يرجعونى له ماذا افعل ؟ اريد حكم الاسلام في ذلك
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حصل نزاع وخلاف بين الزوجين فالواجب تحكيم الشرع في ذلك، واتباع ما أمر الله تعالى به في قوله: ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً. ) [النساء: 35]
فننصحك بالصبر والتأني، والبحث عمن تثقون فيه من أهل الزوج ومن أهلك للنظر في الأمر، مراعاة لطول العشرة التي دامت بينكما، ومراعاة لوجود الأولاد.
وأما رفع الأمر إلى القضاء فلا مانع منه إذا انسد باب الصلح عن طريق الحكمين، وليس لأهلك أن يلزموك بطلب الطلاق، فهذا حق خالص لك، ووصول الأمر إلى القضاء غالباً ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة وعناد الزوج، فلا ننصحك به الآن.
ونسأل الله أن ييسر لك الخير حيث كان.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 3683(13/487)
3244- عنوان الفتوى : ... يجب على الزوجة والزوج وأهل الزوج أن يتعاملوا فيما بينهم بالمعروف والعدل
تاريخ الفتوى : 20 شعبان 1422 / 07-11-2001
السؤال:
أخت زوجي تعاني من بعض المشاكل مع زوجها. وكل ذلك بسبب أهله فهم ينكرونه عليها. وهو يسمع لهم احيانا. وهي في دوامة فأحيانا يكونون متفقين وأحيانا لا. فما هي النصيحة التي تبعثون بها لها؟ وجازاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فهذه الأخت الكريمة ننصحها بتقوى الله تعالى والصبر ومعالجة الأمور بالحكمة وأن تدفع السيئة بالحسنة كما أوصى الله تعالى بذلك حيث قال: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) [فصلت: 34]. فإن اتقيتِ الله تعالى وصبرت وعالجت أمرك هذا بحكمة فستجدين حلاً له بإذن الله تعالى ، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر لها إلا زاده الله تعالى عزاً. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر". [أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد وحسنه السيوطي]. الشاهد فيه أن العبد إذا ظلم مظلمة فصبر زاده الله تعالى عزاً ورفعة. وينبغي لها أن تتحاور مع زوجها حواراً هادئاً وتتعرف ماذا ينقم أهل زوجها عليها فيمكن أن تكون مخطئة في حقهم فتتراجع عن الخطأ ويصلح بسبب ذلك ما بينهم. وكذلك ننصح زوجها أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها وأن يحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "استوصوا بالنساء ... ... ". كما في صحيح البخاري ويقول أيضا: "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... " كما في صحيح مسلم. وكذلك ننصح أهل الزوج أن يتقوا الله تعالى ويخافوا يوم الحساب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فإذا اتقى الجميع الله تعالى وخافوه انحلت مشاكلهم جميعاً. والله الموفق وهو أعلم.
*********
رقم الفتوى : 3655(13/489)
3245- عنوان الفتوى : ... عليك أن تتقبلي بعض التغيير في تصرفات زوجك مادامت في حدود المقبول
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ أن تزوجنا وزوجي قد تعود على أن يحكى لى كل شىء في حياته وفى عمله وأصدقائه . حتىأنه كان يفخر بنفسه أمامى وأمام أصدقائه بذلك . والآن بعد أن تزوج الثانية تغير الحال .وأصبح يقول إنه ليس من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن كل شىء ولا مع من يخرج ولا أين يذهب و.... فما الحكم فى ذلك
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). [ الروم : 21] . وقال أيضا : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ). [ البقرة : 228]. وفي الحديث " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". [ رواه الترمذي : وقال حسن غريب وصححه السيوطي] . فعلى المرأة أن تفعل كل ما تستطيع لإرضاء زوجها، وعلى الرجل أن يراعي زوجته ومشاعرها ولا يكون معيناً للشيطان عليها. والقضية التي ذكرتها أختي السائلة، هو شأن الإنسان يتغير ويتبدل فان رأيت ذلك فعليك بالصبر على هناته وجفوته واطلبي من الله الهداية واللين وحسن الخلق لك وله. و الله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 3645(13/491)
3246- عنوان الفتوى : ... كيفية التعامل مع زوج مقصر
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
بسم الله الرحمن اارحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً المشكلة تتلخص في زوجي الذي هو يعتبر الأساس والقدوة . فهو لا يلتزم بالصلاة ولا يحافظ عليها كثير النوم مع انه في الاربعينات من العمر ، ولاتعرف الابتسامة إلى وجهه طريقاً لايعرف عن أولاده شيئاً تحملت الكثير عنه من مسؤوليات من تربية وتعليم صلاة الخ أحسه صغيراً جدا في نظري واهم سبب هو عدم الالتزام بالصلاة حتى يكون قدوة لأولاده أصبحت لا أطيقه ولا أتحمل معاشرته لي وفي نفس الوقت أنا اخاف الله كثيراً ولكن ماذا أفعل لإنسان لا أراه الا نائماً كسولاً حاولت معه كثيراً ولكن بدون فائدة أريد حلاً كيف أحترمه وأنا غيرطائقة له .أقوم بمسؤلياتي كاملة تجاه ابنائي وتجاهه ولكن تعبت لوحدي وأنا أتحمل كل شئ ماذا أفعل.واشهد الله في كل ما أقول لكم مني كل الاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي انتظار اجابتكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: الأخت السائلة المباركة جزاك الله خيراً وبارك فيك وكثر من أمثالك. ونسأل الله لك الأجر والمعونة على ما تقومين به من حمل أعباء البيت وتربية الأولاد وتفانيك في ذلك وهذا يدل على إحساسك بالمسؤولية الملقاة على عاتقك ويدل أيضاً على خوفك من الله من أن تكوني مقصرة في حق زوجك وأولادك. وإن كان الأمر كما ذكرت فننصحك بالتالي: أولاً: الدعاء لهذا الزوج بالهداية والصلاح وتحري أوقات الإجابة كلما استطعت إلى ذلك سبيلاً. ثانياً: عليك بتزويد هذا الزوج بالأشرطة والكتيبات التي تعالج مثل هذه المواضيع كترك الصلاة وأهمية تربية الأولاد ونحو ذلك. ثالثاً: عليك بمناصحة زوجك بالتي هي أحسن فتذكرينه بأهمية الصلاة وعظيم شأنها والخوف على تاركها من عقاب الله في الدنيا لتعسير حياته وتضييق عيشته وظلمة قلبه ثم في الآخرة بالنار عافانا الله من ذلك. وتذكرينه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". [ رواه أحمد وهو صحيح]. رابعاً: حبذا لو يذكر هذا الزوج المسؤولية الملقاة على عاتقه من تربية الأولاد وقيامه بحق الزوجة والقيام بشؤون البيت وليعلم أن هذه أمانة سيسأله الله عنها يوم القيامة كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: "الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته" متفق عليه. وبعد هذا إن تحسن وتاب وعاد إلى الله فالحمد لله وإن أصر على ما هو عليه فأعرضي أمرك على ولي أمرك حتى ينظر في أمركما ـ فإن كان عند الزوج استعداد للتوبة إلى الله وإقامة الصلاة وتحمل أعباء الزوجية وما يتبعها فذاك. وإلا فليفارق بالمعروف ووفقنا الله لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم.
*******
رقم الفتوى : 2056(13/493)
3247- عنوان الفتوى : ... التناصح بين الزوجين أفضل وسيلة لتقريب وجهات النظر
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الأول 1422 / 20-06-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
السؤال:ما هي حقوق وواجبات المرأة فى الإسلام ؟ وهل يحق للمرأة أن تتدخل فى شؤون زوجها التى تخص العمل فى الخارج حتى لو كان هذا الأمر لا يعجب الزوجة أو تراه مضرا بالعائلة وأقصد بالأمور المضرة مثل أن يدخل الزوج فى تجارات مباحة ولكنه يخسر مما يؤدى إلى أن ينعكس ذلك على العائلة بشكل عام ولكن من حيث المبدأ هل للمرأة الحق فى أن تتدخل أم عليها النصيحة فقط ؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الحياة الزوجية مبناها على التآلف والتراحم والتعاون فيما بين الزوجين. وكل من الزوجين يسعى لإسعاد الآخر سواءً كان ذلك بالقول الحسن أو الفعل الحسن، فإذا رأى أحدهما من الآخر ما ظهر له أنه خطأ فإن المناصحة باب واسع إذا نجح الناصح في تجنب الألفاظ النابية وتجنب النصيحة في الملأ ، فإذا وقع أحد الطرفين في خطأ فليكن الآخر عوناً له من حيث تهدئته والتفريج عنه والدعاء له بالتوفيق وإرشاده إلى السبيل التي يمكن من خلالها التخلص من نتائج هذا الخطأ أو تقليلها . قال تعالى : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) . [ الروم:21 ] ، أما السب والتندر والمعاقبة بالألفاظ النابية فما تفسده هذه أكثر مما تصلحه ثم إن على الزوجة أن تعلم أن مقامها مقام المستشار وليس مقام الآمر فالشورى معلمة غير ملزمة فإن أخذ الزوج برأيها فبها ونعمت وإلا كفت عنه وساعدته فيما ترتب على قراره من أخطاء.وفقكما الله لما يحب ويرضى.
********
رقم الفتوى : 2050(13/495)
3248- عنوان الفتوى : ... النظر إلى الجوانب المضيئة في الحياة الزوجية يساعد على تخطي الخلاف
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الأول 1422 / 20-06-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم سنين متعددة وأنا لا أشعر بالراحة مع زوجتي التي تزوجتها منذ 1979.فمشكلة الفراش وتربية الأطفال من أكبر المشاكل التي صبرت عليها فترة طويلة وطويلة . ولقد وصل بي اليأس درجة التفكير بالطلاق لأبدأ حياة جديدة. للتذكير فأنا أب لأربعة أطفال وعمري 46 سنة ومهنتي التعليم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: أخي السائل الكريم الذي ننصحك به هو قول الله تعالى في سورة البقرة بعد ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالزوجين "ولا تنسوا الفضل بينكم". وقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضى منها آخر) ومعنى لا يفركن لا يكره ولا يبغض. رواه أحمد وهو صحيح. فهذه المرأة قد عاشت معك عشرين سنة ورزقك الله منها أولادا فلا ينبغي لك أن تفارقها إلا إذا وصلت مسيرة الحياة معها إلى طريق مسدود، ثم إن عليك أن تعلم أن هذا حال النساء مع أزواجهن فلا تسلم الحياة الزوجية من بعض المنغصات التي تسببها الزوجة لزوجها فقد ثبت في الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها) رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. والله تعالى أعلم.
***************
رقم الفتوى : 1867(13/497)
3249- عنوان الفتوى : ... استمر في وعظ زوجتك وتذكيرها بالله
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الأول 1422 / 20-06-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم أخوتى فى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا شاب فى الثانية والاربعين من عمرى اديت فريضة الحج والحمد لله زوجتى ارتدت الحجاب منذ فترة قصيرة ثم الان خلعت الحجاب ولا تريد ان تضعه رغم انها تصلى ولكنها فجاة لاترغبه، في البداية وعظتها وهددتها ولكنها لاتريده وانا كنت قد وعدتها باداء فريضة الحج هذا العام ولكنها حملت ووعدتنى بارتدائه قبل الحج نسيت ان اذكر لكم ان عندنا طفلة عمرها عام وسبعة اشهر بحثت عن السبب فلم اجد وانا الان حائر ماذا افعل معها اريد ان اعرف حكم الدين وكيف اتصرف فى هذا الامر من وجهة نظر ديننا الحنيف . وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ..... وبعد: جزاك الله خيراً على ما تقوم به تجاه زوجتك، امتثالاً لأمر الله لك، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً" [التحريم:6] وما تفعله أنت هو من تمام القوامة التي هي رعاية المصالح الدنيوية والدينية كذلك. قال تعالى: "الرجال قوامون على النساء ... ... ".[النساء:34] وعلى المرأة أن تعلم أن الحجاب فرض عليها وليس لها أن تختار من أمر الله ما تشاء فتفعله وما لا تشاء فتتركه ، قال تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا" [الأحزاب:36]، وعليها أن تعلم أن ما تفعله يعد نشوزاً لأن طاعة زوجها في غير معصية الله واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف". ومما لا ينكره عقل أن أمر الزوج زوجته بالحجاب من آكد المعروف حيث قال تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنيين عليهن من جلابيييهن" [ الأحزاب:59] وأنه لا يحل لها أن تظهر زينتها لغير الذين ذكرهم الله تعالى: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ... " [النور:31]الآية. وأما أنت أخي الفاضل فاستمر على ما أنت عليه من نصح ووعظ وتخويف من عذاب الله وغضبه فإن أبت وأصرت فاهجرها في المضجع فإن أبت واستمرت فاضربها ضربا غير مبرح أي لا يترك أثراً على جلد ولا يكسر عظماً لأنه ضرب تأديب وليس عقاباً. قال تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً". ولعل زوجتك أصرت على خلعها للحجاب بعد أن لبسته من مخالطتها بعض النساء غير المحجبات أو تشاهد الأفلام والمسلسلات فأحبت أن تقلدهن. فعليك إبعادها عن تلك المؤثرات. والله جل وعلا يوفقك للرشاد والخير والله تعالى أعلم.
***************
رقم الفتوى : 1762(13/499)
3250- عنوان الفتوى : ... على الزوجين أن يترفعا قدر الطاقة عن مشاكلهما.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
أنامتزوجة منذ خمسة سنوات وزوجي لايعمل مع العلم انني اعمل وراتبي لايكفي طروف المعيشةوانه يقوم على تغير قفل الباب كلما ذهبت عند اهلى وفي يوم ذهبت عند اهلى، كعادته قام بتغير القفل وعند ذلك ذهبت بيت اهلى وعندما عاد للصلح رفضت ذلك، ومن ذلك اليوم وهو على امل في الصلح ولاكن انا لا اريد ولم يصرف علي ريالاً واحدا وإنني عند أهلي منذ سنتين وشهرين فما حكم ذلك لأنني أريد الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها، وليس أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، فقال: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً)،[النساء:21] وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة فإنه لا ينبغي الإخلال بها ولا التهوين من شأنها، وكل أمر من شأنه أن يهون هذه العلاقة ويضعف من قواها فهو بغيض إلى الإسلام، لأنه يفوت المنافع ويهدد مصالح كل من الزوجين، ولأن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ويحث عليها، فعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي.
وبهذا تعلمين أيتها السائلة أن ما يجري بين الزوجين من مشادات خفيفة واختلاف وجهات نظر -مما لا تنجو منه امرأة ولا يخلو منه بيت غالباً- لا ينبغي أن يكون سبباً لحل ذلك الميثاق الغليظ، ولا في تفكك هذه الأسرة الصالحة إن شاء الله تعالى، ثم إن خروجك من بيت زوجك إلى غيره وامتناعك من الرجوع لا يجوز لك القدوم عليه أولا إلا بضرر حاصل لك في المقام في بيت زوجك، ولا يحق لك أن تطالبيه بأية مصاريف في هذه الفترة التي أقمتها خارج بيته، لأن من شروط استحقاق الزوجة النفقة تسليمها نفسها لزوجها، وعدم امتناعها من الانتقال معه حيث يريد، أما ما ذكرت من أن زوجك عاطل ولا عمل لديه..فإذا كان هذا يسبب له حالياً العجز عن الإنفاق عليك بما يناسب حالك وحاله، فلك حق المطالبة بنفقتك ومتعلقاتها ورفع أمرك إلى القاضي لينظر فيه، وهذا هو مذهب الجمهور، لقوله تعالى: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [البقرة 229] فعلى الزوج أن يمسك زوجته بالمعروف أو يفارقها بإحسان ولا شك أن عدم النفقة ينافي الإمساك بمعروف وقد قال الله تعالى: ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) [ البقرة:231] وقال صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار"، رواه ابن ماجه بسند حسن، وأي ضرر ينزل بالمرأة أكثر وأشد من ترك الإنفاق عليها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 1507(14/1)
3251- عنوان الفتوى : ... لا تعجلي باتخاذ القرار وشاوري عقلاء أهلك والصبر خير لك
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
تزوج زوجي علي ، وقبل أن يتزوج سألني وهو يمزح بأنه ناوي على الزواج من أخرى نظراً لعدم إنجابي منه فقلت له والله لو تزوجت سوف أترك لك البيت وأذهب لبيت أهلي وقد عزمت على هذا الأمر وقد ذهب وتزوج سمعت بذلك ولم يعد من إجازته حتى الآن ، وأنا في انتظاره لكي أسلمه بيته ثم أذهب لحال سبيلي - ما حكم الإسلام في مبادرتي بتركي له والذهاب لمنزل أسرتي وهل علي شيء من حرمة علماً أنني امرأة غيورة ولا أستطيع العيش في جو مثل هذا ، لأنه سوف يسبب لي الكثير من الضغط النفسي وأشعر بأنني اذا تركته سوف أرتاح الضغوط النفسية التي سوف تسببها لي وجود زوجة أخرى مشاركتها لي في زوجي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فلا ننصح السائلة على ترك بيت زوجها مباشرة فهذا عمل لا يجوز في الإسلام ، لأن الله قد أباح للزوج أكثر من زوجة خاصة إذا كان بحاجة إلى زوجة ثانية لعدم الإنجاب من الأولى ، فعليك أيتها الأخت السائلة أن تصبري وتتعوذي من الشيطان الرجيم ، فلك على الصبر أجرعظيم عند الله تعالى . فإذا أهانك الزوج ولم يقم بحقوق الزوجية الواجبة والمشروعة لك ، فعند ذلك لك الحق أن تخرجي من البيت وتطلبي منه ما تريدين. أما بمجرد الزواج فكأنك تعترضين على حكم من أحكام الإسلام وهذا غير جائز: " يقول النبي صلى الله عليه وسلم :" لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " . [رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح] ، والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 1494(14/3)
3252- عنوان الفتوى : ... التحكيم أولاً ثم اللجوء إلى المحاكم الشرعية
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ما الحكم في التالي : شخص مسلم عقد قرانه على إحدى المسلمات دون الدخول بها واستمر على هذا الحال قرابة 3 أشهر إلى أن حصلت خلافات بين البنت وأهل الزوج الأمر الذي أدى إلى طلبها بيتاً مستقلاً وبذلك رفض الزوج إلى أن وصلت إلى ساحات المحاكم وجلس يكيل بمكيالين وأقر بالتالي عدم استطاعته فتح بيت شرعي ، عدم الإنفاق عليها منذ أن عقد عليها ،وتزوج بأخرى أثناء سير الدعوى ، وهو يشهّر بها وبأهلها إضافة إلى موافقته على مبدأ التحكيم الذي يدلل على وجود مشاكل بينه وبين الزوجه في حين أنه أنكر تلك المشاكل في جلسات المحاكم ، وبعد هذا كله هل يحق لهذه الزوجة طلب التفريق للضرر والشقاق ، وأن تطلب كافة المستحقات المترتبة على عقد النكاح ؟ وهل للقضاء هنا أن يعاقب هذا الزوج على ما اقترفه بحق الزوجه الأولى دون الدخول بها وزواجه عليها بأخري أثناء سير الدعوي بحجة ان الإسلام يسمح له بالزواج من أربعة ؟؟!! وجزاكم الله كل خير على ماتبذلونه لخدمة الاسلام والمسلمين .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
إن الطلاق أمر يبغضه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم :" أبغض الحلال إلى الله الطلاق" . [رواه أبو داود وصححه السيوطي وضعفه الألباني]. ولكن إذا كان الشقاق مستحكما واستحالت معه العشرة، واستنفدت كل الطرق للإصلاح والتوفيق بين الزوجين، فحينئذ تظهر حكمة مشروعية الطلاق. وإذا حدث الطلاق بعد الدخول، فلها ـ للمرأة ـ جميع مستحقاتها من مهر مقدم ومؤخر وما اشترطه زوجها على نفسه . وأما إن كان الطلاق قبل الدخول وجاءت الفرقة من قبل الزوج فللمرأة نصف المهر، إلا أن يعفو هو عن الباقي أو تعفو هي وإن جاءت الفرقة من قبلها فيسقط بذلك مهرها، والأمر في ذلك مرجعه إلى المحكمة الشرعية فلها أن تقرر أن للمرأة نصف المهر أو أنه لا شيء لها. والله نسأل أن يرزقك الزوج الصالح الذي يعينك على دينك ودنياك. والله تعالى أعلم.
**********
رقم الفتوى : 1217(14/5)
3253- عنوان الفتوى : ... ينبغي الصبر والتجاوز عن الهفوات في الحياة الزوجية
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
أنا متزوج بامرأة تكبرني بثلاث سنوات، وحصلت بيننا اختلافات كثيرة في معظم الأمور، وأريد أن أطلقها لعدم التكافؤ بيننا في معظم الأمور. ما هو حكم الشرع في ذلك؟ علماً بأنها في حد ذاتها لا تعاب في شيء إلا ما ذكرت وهو عدم التكيف مع بعضنا، ولم يمض على زواجنا أكثر من عامين ونصف فقط ولا يوجد أطفال .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
اعلم أخي الكريم أن الحياة الزوجية الأصل في بداية بنائها على الإيمان والمحبة والألفة لقوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم: 21] ولم يقل لتسكنوا معها لأن الحياة الزوجية ليست مجرد قضاء شهوة بل هي تزاوج عقلين وروحين ـ وهذه القضية لا يمكن أن تتأتى بسهولة ـ فأنت تعلم أنك قد نشأت في بيئة لها عادات معينة، وهي كذلك لها عادات معينة في الحياة، ومن الصعب أن يحدث التوافق بينكما في مثل هذه المدة القصيرة التي ذكرتها. فالذي أوصيك به أخي الكريم ما يلي:
أن تتق الله في هذه المرأة، وخاصة أنك ذكرت أنها لا تعاب في شيء سوى بعض الأمور، وأذكرك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرا" متفق عليه. واعلم أخي أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد رجلا وزوجته متفقين في كل الأمور، بل هذا يكون مستحيلا، لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يفرك" أي لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي الله عنه منها آخر" رواه مسلم.
كما أوصيك يا أخي الكريم بأن تجعل الصبر والتنازل هو شعارك في حياتك الزوجية فلقد تنازلت لك هذه المرأة عن أعز ما تملكه ألا وهو عرضها فكان الإحسان منك أن تتنازل أنت عما هو أهون من هذا في بعض أمورك وليس بالضرورة أن تتفق أنت وزوجتك في كل صغيرة وكبيرة فهذا من المستحيلات ولكن غض الطرف عما يحدث والتنازل لآرائها أحيانا خاصة إذا لم تكن في معصية الله مما يعين على استمرار الحياة الزوجية، وأسأل الله أن يقر عينيك بزوجتك ويرزقك منها أطفالا صالحين مباركين وأن يصرف عنكم الشيطان ونزغاته.
أما الطلاق فإن هذا مما يفرح الشيطان فلا تهدم بيتك بيدك واعلم رحمك الله أن السلف كانوا إذا رأوا من زوجاتهم نفورا أعادوا سبب ذلك إلى ذنوبهم حتى قال قائلهم: إني لأعصي الله فأرى أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي.
فاستغفر الله وأدخل بيتك مما يرضي الله وتحري الحلال في مطعمك يبارك الله لك.
*******
رقم الفتوى : 1169(14/7)
3254- عنوان الفتوى : ... السعي بين الزوجين بالفساد جرم عظيم لايبرره الإحسان للأولاد
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الثاني 1422 / 12-07-2001
السؤال:
رجل تزوج من امرأة مطلقة ولديها أولاد وكان على علاقة آثمة بها ، وحرضها على الطلاق ليتزوجا .وعملاعلى ألا تؤول حضانة الأولاد لأبيهم.فهل حسن تربية الرجل للأولاد يكفر عنه خطأه فى حق أبيهم ،علما بأن هذا الأب أهمل الأولاد انتقاما من والدتهم. أرجو الافادة مع بيان كيفية التكفير عن هذه الذنوب .؟ ولكم الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا الرجل قد خالف الشرع من وجهين: الأول: علاقته الآثمة مع هذه المرأة، وهذه العلاقة ذنبها عظيم خصوصا إذا كانت قد وصلت إلى درجة الزنى والعياذ بالله. الثاني: أنه سعى في طلاق المرأة من زوجها ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه الإمام أحمد وأبوداود وصححه السيوطي والألباني .
أما عن تربيته للأولاد وحسن قيامه عليهم فلا شك أنه إذا فعله بنية التقرب إلى الله فسيكون فيه خير عظيم إن شاء الله، فعلى هذا الرجل أن يحافظ على هذه الخصلة، وأن يكثر من أفعال الخير إذا أراد التخلص مما جناه على نفسه فالله جل وعلا يقول: (إن الحسنات يذهبن السيئات ) [ هود : 114 ] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه معاذ وأبوذر " اتق لله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن " رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعليه ـ كذلك ـ أن يحاول التحلل من الرجل الأول أعني زوج المرأة مما جنى عليه فإن حقوق العباد أمرها عظيم.
****************
رقم الفتوى : 1138(14/9)
3255- عنوان الفتوى : ... يمكن للزوج أن يطلب من المحكمة الشرعية إلزام الزوجة بالعودة إلى بيته
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
زوجتي تطيع أمها ولا تطيعني ، هي الآن في الأردن وترفض العودة إلي بسبب خلافات بيني وبين أمها ، هل أستطيع أن ألزمها بقانون الشرع أن تعود الى بيتي وأنا مقيم وأعمل في الامارات مع العلم أن لدي ابنة منها عمرها 11شهراً ؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
ما فعلته زوجتك محرم شرعا، وعليها أن تعلم أن الله أمرها بطاعة أمها فيما لم يكن معصية لله وخروجها عن طاعتك معصية عظمى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" . [رواه أحمد وصححه السيوطي والهيتمي والألباني] ، فالواجب عليها أن تعود لبيتك فوراً، فإن رفضت ذلك فارفع أمرها إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه وستلزمها بالعودة إلى بيتك. وعليك يا أخي الكريم أن تسعى في رأب الصدع بينك وبينك أم زوجتك حتى يتسنى لك أن تعيش حياة مطمئنة خالية من الشقاق والشحناء. والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 1114(14/11)
3256- عنوان الفتوى : ... لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاقها من غير سبب
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
زوجه تريد الطلاق من زوجها بعد عشرين عاما من الزواج، بسبب عدم الإنجاب،مع العلم أنه من الناحية الطبية لايوجد أي عائق من كلا الطرفين (الزوج والزوجه) مع العلم أن الزوج لايريد الطلاق، ومما يبدو أن الزوجة واقعة تحت تأثير أهلها وتتعرض للضغوط لكي تطلب الطلاق، نرجوا منكم إرشادنا الى الطريقة الشرعية الصحيحة لحل هذه المشكلة وجزاكم الله كل الخير ، مع عميق الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من عدم وجود أسباب تدعو إلى الطلاق، فليعلم أن طلب المرأة من زوجها الطلاق بلا عذر لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أيما مرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" . [رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي]. فعليها أن تتقي الله تعالى وأن لا تطيع أحدا من أهلها في ذلك. وعلى الزوجين أن يستعينا بالله تعالى وأن يرضيا بما قسم الله لهما، وأن يكثرا من الدعاء، وأن يعتبرا بحال نبي الله إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة وحال كثير من الناس ممن تأخر إنجابهم ورزقوا بالولد بعد طول زمن ، وما ذلك على الله بعزيز. وننصحك أيضا بالإكثار من الاستغفار فإنه سبب الرزق ومجيء الولد كما قال الله تعالى: ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) . [نوح: 10-12]. والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 1089(14/13)
3257- عنوان الفتوى : ... وازن بين المصالح والمفاسد قبل الطلاق وافعل ما يترجح بعد الأخذ بالتدابير الشرعية
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001
السؤال:
تزوجت منذ سنة ونصف تقريبا من زوجة قريبة لى وحاليا أنا على خلاف كبير معها ومع أهلها، وأرغب فى طلاقها، نظرا لعدم ولائها لى، وعدم نصح أهلها لها بالحفاظ على زوجها وطاعته كما يامر الدين الحنيف، علماً بأنه لى منها طفل عمره عام تقريبا، كما أنني أحس بأنها ليست الزوجة المناسبة لي، وكان زواجي منها سريعاً نظراً لضيق فترة الإجازة، ونصح الأهل بأنها أحسن من غيرها إلى غير ذلك، إننى أقول لنفسي الخسارة الحالية نتيجة الطلاق قد تكون أفضل من المستقبل، نأمل الإفادة؟ وجزاكم الله عنا كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
عليك أن تراعي المصالح والمفاسد في طلاقك امرأتك، ولعلك إن كرهت منها خلقا يسرُّك منها خلق آخر كما قال الله جل وعلا: (فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) (النساء: 18).
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر".
وأما الأخلاق التي لا ترضاها فحاول إصلاحها بالوعظ والنصح، فإن لم ينفع معها فالهجر، وإلا فالضرب غير المبرح الذي لا يترك أثرا ولا يكسر عظما، فإن استحالت العشرة بينكما لسوء أخلاقها فابعث حكما من أهلك وحكما من أهلها يفصل بينكما، فلعلهما يوفقا في إصلاح ما فسد منها، وإلا فاستخر الله جل وعلا في أمرك، قال الله جل وعلا: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا) (النساء:34/35).
نسأل الله جل وعلا أن يحسن عشرتكما وأن يوفق بينكما.
********
رقم الفتوى : 1032(14/15)
3258- عنوان الفتوى : ... الزوجة آثمة إذا لم تعاشر زوجها بالمعروف
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الثانية 1422 / 28-08-2001
السؤال:
ما موقف الشرع من الزوجة التي تسيء مخاطبة زوجها بالسب مع توضيح الأحاديث النبوية الشريفة الواردة بهذا الخصوص؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الله جل وعلا قد شرع من حقوق الزوجية، ما يتم به بناء الأسرة بناء تاما، بحيث تقوم على أساس متين، وركن ثابت مستقيم، وقد تضافرت دلائل الشرع المطهر واستفاضت نصوصه، في تقرير هذا الأمر وبيانه، حتى غدا من المعلوم بالضرورة من دين المسلمين. ولقد بين الله جل وعلا أن لكلا الزوجين حقاً على الآخر، وأوجب على كل طرف الوفاء بهذا الحق حال الزوجية واستمرارها، وحال إرادة الفراق وعدم الوفاق . قال تعالى في شأن الحال الأول: ( ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف) [البقرة: 228]. وقال في شأن الحال الثاني: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة : 229].
وقال تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير) [البقرة: 237]. فإذا تقرر هذا، فَليعلم أن مثل هذه الزوجة التي ورد السؤال عن حكم هذه الأعمال التي تفعلها من الإساءة إلى زوجها بالشتم والدعاء عليه والإهانة لأقاربه وذويه فمثل هذه الزوجة تكون قد ارتكبت إثماً عظيماً، وقارفت ذنباً جليلاً، وهذه الأعمال التي تقوم بها من أعظم المحرمات عند الله تعالى، لأنها خالفت أمر الله جل وعلا، وعصت ربها، بأذيتها زوجها وإهانتها إياه، كيف وقد أمرها ربها جل وعلا بطاعته وتوقيره ولزوم أمره وإشارته. وهذه الأعمال التي ذكرها السائل هي في الأصل محرمة حتى ولو في غير حق الزوج، فكيف إذا انضم إلى ذلك كونها في حق الزوج الذي أمر الله جل وعلا بمزيد طاعته وإجلاله: فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" متفق عليه.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بحسب امريءٍ مسلمٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" رواه الترمذي، وغير ذلك من الأخبار الدالة على تعظيم حرمة المسلم بوصفه مسلماً، فإن انضاف إليه كونه زوجاً غلظ التحريم وعظم الجرم جداً.
والواجب على مثل هذه الزوجة المسارعة إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى والاعتذار عما فرط منها في حق زوجها وحق أهله وذويه. وأيضا فإنه ينبغي أن تعلم أن من أعظم الأعمال التي تقربها من الله والفوز برضوانه هو طاعتها زوجها. فعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما أمرأةٍ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة" أخرجه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا مسؤولية الزوجة تجاه زوجها وبيتها من الطاعة والحفظ والإحسان "والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " متفق عليه. فينبغي لمثل هذه الزوجة ـ غفر الله لها ـ المبادرة إلى التوبة والندم عما اقترفته في حق زوجها ، لا سيما وهي كما ذكر السائل تصلي وتحافظ على صلاتها، فينبغي لها أن تؤدي حق زوجها كذلك، لأن لربها عليها حقاً، ولزوجها عليها حقا، فلتعط كل ذي حق حقه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
*********
رقم الفتوى : 646(14/17)
3259- عنوان الفتوى : ... طاعة الزوجة لزوجها ووعظه واجب شرعي
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل حقا أنه إذا أذنب العبد وجد ذلك فى عصيان زوجته ودابته له ؟ وهل إذا تبدل حال الزوجة مع زوجها من طاعة وحسن العشرة إلى العكس نتيجة لذنب اقترفه الزوج فى حق الله وفى حق عباد الله ومنهم الزوجة تكون آثمة؟ علما بأنها حاولت منعه من التمادى فى ذلك الإثم وحضه على إصلاح ما يمكن إصلاحه ولكنه أصر على ارتكابه. فهل تبدل حال الزوجة يكون عقابا للزوج؟ و هل تأثم الزوجة بعدم طاعة زوجها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فهذا قول لبعض السلف وليس بحديث، مراده به أن الشخص إذا أطاع الله جعل له من أمره يسرا وإذا عصاه انقلبت له الأمور فيجد ذلك فيمن يعامله كزوجته ودوابه وأقاربه لكن لا يحل للزوجة أن تعاقب الزوج بأي عقاب من تلقاء نفسها وإن فعلت، فهي ظالمة حتى ولو عصى الله فالواجب عليها أن تعظه بالتي هي أحسن وتذكره بالآخرة وأن الله مطلع عليه. .
*************
الفقدان (11)فتوى
المحبوس (1) فتوى
رقم الفتوى : 65592(14/19)
المحبوس
3260- عنوان الفتوى : ... تطليق امرأة المسجون بغير علمه بين النفاذ وعدمه
تاريخ الفتوى : 01 رجب 1426 / 06-08-2005
السؤال:
ندعو العلي القدير أن تصلكم أسئلتنا هذه وأنتم وجميع العاملين معكم في نعمة من الله وعافية. أسئلة من جمهورية بلغاريا.
1- إمام طلق امرأة منذ أشهر من زوجها الموجود في السجن لأسباب اقتنع الإمام بها. بعد مدة من الزمن حصل تغير في خلق المرأة والرجل /تحسنت/ هذه المرأة تريد أن تعود لزوجها بشرط أن لا يتم إخبار زوجها عن هذا الطلاق الذي حصل لتفادي مشاكل ردة الفعل, مع العلم أن الزوج لا يعلم بهذا الطلاق أصلا. ما حكم ذلك؟.
2- امرأة تريد الطلاق من زوجها أمام الإمام لسبب أنها تكرهه ولا تطيق أن تعيش معه وهي لا تمكنه منها لعدة أشهر وهو لا يريد الطلاق, مع العلم أن لديهم ولدا، والإمام ردّهم عدة مرات لعله يتم تغيير في المواقف-
جواب الزوج للإمام أن الزواج مسؤولية ولا يستطيع أن يطلق زوجته, وإن طلقها الإمام فليتحمل مسؤوليته- هل يحق للإمام أن ينفذ حكم الطلاق , كيف ومتى؟. جزاكم الله خيرا الجزاء.
أخوكم علي حسين خير الدين
/ مفتي صوفيا/
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعروف أن الطلاق بيد الزوج، ولا يحق لأحد أن ينفذه عليه إلا من وكله على ذلك من زوجة أو غيرها أو القاضي عند ثبوت سبب الطلاق من ضرر حاصل للزوجة من البقاء في عصمة زوجها لعجزه عن القيام بنفقتها ونحو ذلك، وتقوم جماعة المسلمين مقام القاضي عند عدم وجوده، فإذا تقرر هذا علم أن الإمام وحده لا يملك حق إنفاذ الطلاق على السجين أو غيره لأي سبب كان ذلك، وعليه فطلاقه الذي صدر وأفتى به كالعدم، والعصمة باقية على حالها، وهذا ما لم يكن مفوضا من قبل المركز الإسلامي الموجود في بلادكم، أما إن كان مفوضا من قبل جماعة المركز وأعطته صلاحية النظر والحكم في أمور الطلاق فإنه ينفذ ما أوقع من الطلاق لمسوغ شرعي ويكون طلاق بائنا، هذا من حيث الأصل، لكن بما أننا لم نطلع على السبب الذي طلقت هذه المرأة من أجله بالتحديد فلا يمكن لنا أن نحكم بأنه طلاق بائن أو رجعي لأن طلاق القاضي قد يكون رجعيا في بعض الحالات، مثلا إذا طلق المرأة من أجل عسر زوجها بالنفقة ثم أيسر الزوج قبل انتهاء العدة فله أن يرتجعها وعلى كل حال فهو طلاق.
وما ذكرناه من كون الإمام إذا كان مفوضا من قبل جماعة المركز الإسلامي يأخذ طلاقه حكم طلاق القاضي هو مقتضى كلام أهل العلم من قيام جماعة المسلمين مقام القاضي عند عدم وجوده، وهو ما قرره مجمع فقهاء الشريعة الإسلامية بأمريكا بخصوص هذا الموضوع الذي نحن بصدده، حيث جاء في بيانه الختامي للمؤتمر الثاني: أن للمراكز الإسلامية خارج ديار الإسلام صفة قضائية فإذا كان للقائم على المركز الإسلامي صفة المحكم سواء باتفاق الطرفين أو لإصلاح الجالية المسلمة عليه اعتبارا لفقهه فإنه يعتد بما يجريه من التفريق بسبب الضرر وسوء العشرة ونحوه بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تقيه من الوقوع تحت طائلة القانون، وعليه، فالخلاصة أن الطلاق الذي أوقعه الإمام غير نافذ ولا أثر له إن لم يكن الإمام مفوضا من جماعة المركز الإسلامي، ونافذ إن كان الإمام مفوضا من المركز الإسلامي ويعتبر طلاقا.
أما عن السؤال الثاني، فالجواب أنه في حال بغض المرأة لزوجها وعدم قدرتها على العيش معه وخشيتها من عدم قيامها بواجبها نحوه فلها طلب الطلاق، فإن لم يرض الزوج فلها أن تفتدي منه بأن تدفع له ما أعطاها من مهر أو غير ذلك مما يتم عليه الاتفاق، ويستحب للزوج إجابتها لذلك، ولا يجبر عليه فإن لم يفعل فترفع أمرها إلى القاضي أو من ينوب عنه كجماعة المسلمين كما في الحالة المسؤول عنها ليرى أو لترى الأصلح، وتراجع الفتوى رقم: 57926.
والله أعلم.
*********
المفقود (10) فتاوى
رقم الفتوى : 116348(14/21)
المفقود
3261- عنوان الفتوى : ... حكم الزوجة التي خطف زوجها وانقطع خبره
تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1429 / 28-12-2008
السؤال:
أختي متزوجة قبل سنتين وخطف زوجها قبل ثلاثة أشهر ولا نعلم عنه أي شيء وعلى الأغلب قد قتل مع العلم أن زوجها رافضي ونريد أن نفسخ الزواج فماذا نفعل في هذه الحالة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين:
أحدهما: أن تكون غيبته غير منقطعة يعرف خبره، ويمكن الاتصال به، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح، فيفسخ نكاحه.
الحال الثاني: أن يفقد وينقطع خبره، ولا يعلم له موضع، فهل لزوجته أن تتزوج من غيره ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال سبق بيانها بالتفصيل والدليل في الفتوى رقم: 2671.
وخلاصة ما قاله ابن تيمية رحمه الله: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حاكم. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 20094.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 115380(14/23)
3262- عنوان الفتوى : الواجب تجاه المفقود
تاريخ الفتوى : 28 ذو القعدة 1429 / 27-11-2008
السؤال:
أنا امرأة عراقية فقدت عمي في الحرب العراقية الإيرانية منذ 28 سنة حيث كان آنذاك جنديا في الجيش أي أنه كان مجبراً على الذهاب ولا نعرف عن مصيره شيئا إلى الآن ولم نستلم منه أي رسالة، سؤالي ما هو واجبنا نحوه فهل ندعو له أم نترحم عليه أم ماذا؟ شكراً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم عمك حكم المفقود حتى يأتي عنه خبر صحيح أو تمضي مدة تعمير أقرانه فيحكم بموته، وهذه المدة اختلف أهل العلم في تحديدها من سبعين سنة إلى عشرين ومائة سنة، وقد بينا أحكام المفقود بالتفصيل وأقوال أهل العلم، وبإمكانك أن تطلعي عليها في الفتوى رقم: 103141، والفتوى رقم: 61610، وما أحيل عليه فيهما.
وأما واجبكم نحوه الآن فهو البحث عنه بمختلف الوسائل، ومن ذلك وسائل الاتصال المتوفرة بفضل الله تعالى، ومنها كثرة الدعاء له بالفرج إن كان أسيراً، وبالرحمة والمغفرة إن كان ميتاً، علماً بأن الرحمة والمغفرة يدعى بهما للحي وللميت، وإذا كان بإمكانكم الصدقة عنه أو قضاء ديونه أو ما أشبه ذلك من أعمال البر فهو حسن.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 103141(14/25)
3263- عنوان الفتوى : ... من أحكام المفقود
تاريخ الفتوى : 24 ذو الحجة 1428 / 03-01-2008
السؤال:
قالوا لي إن أبي متوفى وأنا أظن أنه لا زال على قيد الحياة، ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وفاة أي شخص تترتب عليها أحكام شرعية، مثل: اعتداد زوجته، وحلول ما عليه من الديون، وتقسيم تركته بعد تنفيذ وصاياه، ونحو ذلك...
وهذه الأحكام لا يكفي فيها مجرد السماع بوفاة الشخص، وإنما يلزم أن تثبت بالبينة العادلة، أو أن يمضي على فقدان الشخص زمن يغلب على الظن أنه لا يعيش بعده. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 61610.
وثمت أمور أخرى لا يشترط لها ثبوت الموت، كالدعاء له بالمغفرة والرحمة، والتطوع بقضاء ما عليه من الديون، ونحو ذلك... فإن هذه يمكن فعلها ولو على تقدير حياته.
وعلى أية حال، فإنه ينبغي لك أن تجتهد في البحث عن خبره؛ فإن وسائل الاتصال الآن صارت متوفرة في كل بلد بالقدر الذي يسمح بتقصي ما يراد تقصيه من الأخبار.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 94892(14/27)
3264- عنوان الفتوى : حكم بموته ثم عاد بعد قسمة التركة وزواج الزوجة
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الأول 1428 / 16-04-2007
السؤال:
طال غياب رجل عن أهله وانقطعت أخباره منذ مدة طويلة. فقضي بموته حكما وقسمت تركته. لكن هذا الرجل عاد بعد ذلك بفترة. فما العمل؟
سؤال آخر: لو أنه وجد زوجته تزوجت بشخص آخر. فهل ترجع إليه أم تستمر مع زوجها الحالي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن غاب وانقطع خبره فإن أمواله لا تقسم إلا بعد تحقق موته ببينة أو مضي مدة لا يتصور حياته بعدها. جاء في الموسوعة الفقهية: المفقود لغة هو المعدوم، وفي الاصطلاح هو الغائب الذي انقطع خبره، ولا يدرى حياته من موته... والحكم في ميراثه أنه حي في حق ماله، فلا يرث منه أحد، وميت في مال غيره فلا يرث من أحد. وذلك لأن الأصل ثبوت حياته ما لم يظهر خلافه، فاعتبر حيا استصحابا لحاله، واستصحاب الحال حجة تدفع الاستحقاق. ولذلك فلا يستحق أحد في ميراثه لاعتباره حيا، ولا يستحق هو في ميراث غيره. ويوقف ماله حتى يصح موته، أو يمضي عليه مدة لا يحيا إلى مثلها مثله. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحد رأيين للحنفية. اهـ
وفي تحديد المدة التي لا يحيا إلى مثلها عادة اختلاف بين أهل العلم. فقد جاء في نصب الراية للزيلعي من الحنفية: وإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته قال رضي الله عنه: وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة, وفي ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران, وفي المروي عن أبي يوسف بمائة سنة, وقدره بعضهم بتسعين, والأقيس أن لا يقدر بشيء, والأرفق أن يقدر بتسعين. وإذا حكم بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت ويقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت كأنه مات في ذلك الوقت معاينة إذ الحكمي معتبر بالحقيقي.
وقال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى- وهو مالكي: وبقيت أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير، وهو سبعون واختار الشيخان ثمانين، وحكم بخمس وسبعين. وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل، وتجوز شهادتهم على التقدير، وحلف الوارث حينئذ.
وفي نهاية المحتاج للرملي وهو شافعي: ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة التعمير من ولادته يغلب على الظن أو ما نزل منزلته أنه لا يعيش فوقها ولا تتقدر بشيء على الصحيح فيجتهد القاضي ويحكم بموته.
وفي كشاف القناع، وهو من كتب الحنابلة: من انقطع خبره ولو كان عبدا لغيبة ظاهرها السلامة، كأسر فإن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، وتجارة فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العودة إلى أهله، وسياحة فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلاد النائية عن بلده. و الذي يغلب على الظن في هذه الأحوال ونحوها كطلب علم السلامة انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. وهذا المذهب نص عليه وصححه في المذهب وغيره وعنه ينتظر به حتى يتيقن موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف، لأن الأصل حياته فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره.
هذا هو الحكم في الوقت الذي تقسم فيه أموال المفقود. وإذا ظهرت حياته بعد قسمة تركته فما وجده قائما من أمواله أخذه بعينه، وما تلف ففيه قولان لأهل العلم، والذي نميل إلى رجحانه هو تضمين من أتلف شيئا من أمواله. جاء في الفروع لابن مفلح: ومتى قدم بعد قسم ماله أخذ ما وجده بعينه، والتالف مضمون في رواية صححها ابن عقيل وغيره، وجزم به الشيخ. ونقل ابن منصور: لا، إنما قسم بحق لهم. اختاره جماعة. انتهى.
وإذا كان الحكم بموته مستندا إلى بينة فإن له تضمين تلك البينة ما تلف من أمواله، قال في كشاف القناع: وله أي للزوج القادم أي تضمين البينة التي شهدت بموته ما تلف من ماله لتسببها في إتلافه.
وأما زوجته، فإذا عاد قبل أن تتزوج فإنها ترد له، وإذا وجدها قد تزوجت وتلذذ بها الزوج الجديد فإنها تفوت عليه. قال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى-: فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين. قال الخرشي شارحا: يعني أن المفقود إذا جاء أو تبين حياته أو تبين أنه مات فلا يخلو من أربعة أوجه إما أن تكون إلى الآن في العدة أو بعد العدة وقبل العقد أو بعد العقد عليها وقبل الدخول أو بعد العقد والدخول فحكمها في هذه الوجوه كحكم ذات الوليين يزوجها كل من رجل. وتقدم أنها تفوت بتلذذ الثاني بها غير عالم إن لم تكن في عدة وفاة من الأول، فكذلك هي هنا للمفقود في ثلاثة أوجه وهي أن يجيء أو يتبين أنه حي أو مات وهي في العدة اتفاقا أو بعدها وقبل العقد على... وتفوت على المفقود في الوجه الرابع وهو أن يكون الثاني دخل بها أي أو تلذذ بها بلا علم... اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: فإن قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج فهي امرأته. وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا ضربت لها المدة فانقضت بطل نكاح الأول. والذي ذكرنا أولى؛ لأننا إنما أبحنا لها التزويج لأن الظاهر موته, فإذا بان حيا انخرم ذلك الظاهر وكان النكاح بحاله، كما لو شهدت البينة بموته ثم بان حيا، ولأنه أحد الملكين فأشبه ملك المال. فأما إن قدم بعد أن تزوجت نظرنا، فإن كان قبل دخول الثاني بها، فهي زوجة الأول ترد إليه، ولا شيء. قال أحمد: أما قبل الدخول فهي امرأته، وإنما التخيير بعد الدخول... اهـ.
وأما إن كان الحكم غير مستند إلى دليل شرعي، فإنه ينقض، ويسترجع زوجته ولو تزوجت من غيره، ويأخذ ما أدركه من أمواله، وما فات يتبع به من فوَّته. قال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى-:... كمشهود بموته إن عذرت بينته، وإلا فكالغاصب... قال الشيح عليش شارحا: (ك) شخص (مشهود بموته) في غيبته بيعت تركته من رقيق وغيره وتزوجت زوجته ثم قدم حيا فينفذ بيع ما فات (إن عذرت بينته) الشاهدة بموته بأن رأته صريعا في معركة القتلى, وترد له زوجته ويأخذ ما وجده من متاعه لم يبع, وما بيع ولم يفت له أخذه بالثمن, وما فات عند مبتاعه بتغير بدنه أو عتقه أو كتابته أو تدبيره أو إيلاده مضى بيعه ويرجع بثمنه على من قبضه. (وإلا) أي وإن لم تعذر بينته بأن تعمدت الزور (فـ) المشتري متاعه كالغاصب في تخيير المالك بين أخذ شيئه وإجازة بيعه وأخذ ثمنه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 72696(14/29)
3265- عنوان الفتوى : ... الغائب والمفقود في الشريعة الإسلامية
تاريخ الفتوى : 21 صفر 1427 / 22-03-2006
السؤال:
ما الفرق بين الغائب والمفقود وما حقوق كل منهما ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغائب عند أهل الفقه هو من لم يكن مع أهله أو غاب عنهم غيبة تستدعي رفع الزوجة أمرها إلى القاضي بعدم النفقة أو غيرها، وغالبا ما يكون معلوم المكان أو الجهة أو يصل منه خبر.
ومن أحكامه أن زوجته إذا رفعت أمرها إلى القاضي كلفها بإثبات الزوجية وإثبات الغيبة، والشهود على ذلك لا يعلمون أنه ترك لها شيئا ولا بعث لها بشيء، ثم يضرب لها أجلا على حسب مايراه (القاضي)فإن قدم في الأجل بقي مع زوجته ورجعت عليه بما أنفقت على نفسها وعلى ولده، فإن انقضى الأجل ولم يقدم الزوج حلفت على مثل ما شهد به الشهود وطلقت نفسها طلقة رجعية، فإن رجع كانت زوجته مادامت في العدة فقط، انظر القوانين الفقهية لابن جزي المالكي وغيره من كتب الفقه ففيها من التفصيل ما لا يتسع المقام لذكره.
وأما المفقود فهو الذي يغيب فينقطع أثره ولا يعلم له خبر، وهو على أربعة أوجه:
مفقود في بلاد المسلمين ... في بلاد العدو... في قتال المسلمين مع الكفار... في قتال المسلمين في الفتن.
فالمفقود في بلاد الإسلام يؤجل أربع سنين ثم تعتد زوجته.
قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
ومن بأرض المسلمين يفقد ***** فأربع من السنين الأمد
ولا يقسم ماله حتى تمضي مدة التعمير.
قال الشيخ خليل في المختصر: ومال المفقود للحكم بموته وإن مات مورثه قدر حيا وميتا أي وقف قسم مال المفقود حتى يحكم بموته.
2- والمفقود ببلاد الكفر كالأسير لا تتزوج امرأته ولا يورث ماله حتى تنقضي مدة التعمير وهي سبعون سنة وقيل غيرها.
قال ابن عاصم:
وحكم مفقود بأرض الكفر **** في غير حرب حكم من في الأسر
تعميره في المال والطلاق**** ممتنع ما بقي الانفاق
3- المفقود في قتال مع الكفار فحكمه حكم الأسير في المشهور تبقى زوجته وماله إلى مدة التعمير إن دامت النفقة على الزوجة، وقيل يؤجل عاما من بعد التفتيش والبحث عنه من الحاكم لا من قيام الزوجة، ويقسم ماله بعد ذلك على ورثته وتعتد زوجته.
قال ابن عاصم في التحفة:
وإن يكن في الحرب فالمشهور************ في ماله والزوجة التعمير
وقد أتى قول بضرب عام ***************من حين يأس منه لا القيام
4- المفقود في الفتن بين المسلمين فيه قولان، أحدهما يحكم بموته فتعتد زوجته ويقسم ماله. القول الثاني بضرب له أجل سنة ثم تعتد امرأته ويقسم ماله.
قال ابن عاصم في التحفة:
وحكم مفقود بأرض الفتن ********* في المال والزوجة حكم من فني
مع تلوم لأهل الملحمة *********** بقدر ما تنصرف المنهزمه
وإن نأت أماكن الملاحم ********* ** تربص العام لدى ابن القاسم
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين:2671، 12338.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 61610(14/31)
3266- عنوان الفتوى : ... حكم من فقد وانقطع خبره
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1426 / 01-05-2005
السؤال:
أنا أود أن أسألكم عن مشكلة لدي وهي: أنا شاب عمري 24 عاما تغيب والدي منذ ما يقرب من 23 عاما لم أره أبدا أو أعرف شكله مع العلم بأنه قريب لأمي ، لكن لظروف عائلية ومشاكل بينه وبين والدتي فقد خرج ولم يعد حتى الآن، ولم نعرف هل هو ميت أم حي! فهل أنا أعتبر في حكم اليتيم، هل أعتبر والدي من ضمن الأحياء أم الأموات؟ وأحيانا يسألني عنه أحد هل لو قلت له مسافر أعتبر أنا كذابا أم أنني في هذه الحالة أذكر قصتي لكل من يسألني ، وهذا ليس جيدا ، ما واجبي نحوه إذ لا أحد يعرف مكانه ، كيف أدعو له هل أدعو له كميت أم كحي، وما هو الدعاء الذي سوف أقوله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت قد تجاوزت سن اليتم لأن اليتيم من مات أبوه ولم يصل حد البلوغ، كما في الفتوى رقم: 20382.
وأما جواب سؤالك الثاني: فأبوك في حكم الحي بالنسبة لك إلى أن تثبت البينة بموته أو يمضي زمن يغلب على الظن أنه لا يعيش بعده، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرح المنهاج: ومن أسر أو فقد وانقطع خبره، تُرِك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم بموته، ولا يورث منه من مات قبيل الحكم، ولو بلحظة لجواز موته فيها. انتهى.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: تنبيه: أفهم كلامه أن هذه المدة لا تتقدر وهو الصحيح، وقيل مقدرة بسبعين سنة، وقيل بثمانين، وقيل بتسعين، وقيل بمائة، وقيل بمائة وعشرين لأنها العمر الطبيعي عند الأطباء، وأنه لا بد من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي مضي المدة من غير حكم بموته. انتهى.
وقولك: هو مسافر ليس كذبا، وأما الدعاء فلك أن تدعو الله تعالى أن يرده إليكم إن كان حياً، وادع الله له بالمغفرة والرحمة، ولا فرق بين أن يكون حياً أو ميتاً، وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 56435(14/33)
3267- عنوان الفتوى : ... حكم بيع أرض الغائب الذي انقطعت أخباره
تاريخ الفتوى : 18 شوال 1425 / 01-12-2004
السؤال:
شخص غاب وعمره 20عاما منذ 25 عاما وله أرض زراعية مؤجرة بنسبة ضئيلة من المحصول وله أم وعم وأمه فقيرة لا منفق عليها والناتج من الأرض لا يفي بنفقتها(3000ريال يمني تقريبا في العام) فهل يجوز أن نبيع من أرضه لنفقة أمه؟ وكيف نقدر النفقة؟ وهل تعطى شهريا أوسنويا مقدما وما العمل بإيجار الأرض؟ وهل يجوز أن نبيع أرضه ونحتفظ بالمال إلى أن يأتي أويحكم بموته؟ وبعد كم يحكم بموته؟ وهل يجوز أن تكون أمه وصية على أرضه إذا تنازل عمه؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور :
الأمر الأول: حكم بيع أرض الغائب الذي انقطعت أخباره لتوفير نفقة من تجب عليه نفقتهم ومنهم أمه، وذلك جائز إذا تعين، ولم يكن هناك سبيل آخر لذلك، قال الزيلعي في تبيين الحقائق: وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له عند من يقر به وبالزوجية، ويؤخذ كفيل منها، أي تفرض النفقة في مال الغائب بشرط أن يقر من عنده المال بالمال والزوجية، وكذا يشترط إقرار من عنده المال بالنسب، وكذا إذا علم القاضي ذلك، ولم يعترف. ، وقال ابن قدامة في المغني: وإن تعذرت النفقة في حال غيبته، وله وكيل، فحكم وكيله حكمه في المطالبة والأخذ من المال عند امتناعه، وإن لم يكن له وكيل، ولم تقدر المرأة على الأخذ، أخذ لها الحاكم من ماله، ويجوز بيع عقاره وعروضه في ذلك، إذا لم تجد ما تنفق سواه. والأمر الثاني: كيفية تقدير النفقة: وذلك راجع إلى العرف والسعة لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً {الطلاق:7}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. والأمر الثالث: هل تعطى النفقة شهريا أو سنويا، وقد اختلف في ذلك أهل العلم والراجح أنها تعطى النفقة يوميا. قال ابن قدامة في المغني بعد كلامه السابق في النفقة من مال المفقود: وقال أصحاب الرأي: يفرض لها في كل شهر. ولنا، أن هذا تعجيل للنفقة قبل وجوبها..والأمر الرابع: ما هو العمل في إيجار الأرض؟ والجواب: هو أنك إذا كنت تقصد السؤال عما تحصل من إيجار الأرض فإن هذا الإيجار ينفق منه على أم الغائب ومن تجب عليه نفقتهم كما تقدم. والأمر الخامس: متى يحكم بموت الغائب؟ والجواب: أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فبعضهم حد لذلك تسعين سنة من ميلاد الغائب، وبعضهم حد لذلك أربع سنين من غيبته وهو المفتى به في الشبكة، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 2671 ، والفتوى رقم: 20094. والأمر السادس: هل يجوز أن تكون أمه وصية على أرضه إذا تنازل عمه؟ والجواب: أنه لا حرج في ذلك مالم يكن هناك من له حق في هذه الأرض غير الأم والعم كإخوة للغائب أو زوجة أو أولاد.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 20094(14/35)
3268- عنوان الفتوى : ... متى يحق لامرأة المفقود طلب التفريق
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الأولى 1423 / 27-07-2002
السؤال:
أنا عمري 31 سنه وزوجي أسير منذ 12 عاماً وبعد هذا الصبر الطويل قررت أن أطلق من المحكمه لكن الدولة هنا تمنع طلاق زوجات الأسرى تقبل الطلبات بالمحكمة إلا أنها تظل سنوات في المحاكم ثم ترفض بالنهاية الكثيرون طلقوا في دول أخرى وتزوجوا إلا أني لا أملك المال لكي أسافر وأقيم دعوة في دولة أخرى ولم أعد أطيق الانتظار والوحده وأخاف على نفسي من الفتنة غير أن الأمل في نفسي بدأ يقل لأن الدولة التي لديها أسرى بلادنا تنكر وجودهم تماما وتدعي أن لا لديها أسرى فما الحكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحق لزوجة المفقود وهو الشخص الذي غاب عن أهله وبلده.. أو أسره العدو ولا يدرى أهو حي أو ميت؟ لانقطاع خبره، أن تطلب التفريق لحصول الضرر بهذه الغيبة لاسيما إذا خشيت على نفسها الزنا، ولا يحق لها ذلك إلا بعد أن تتربص أربع سنين من يوم غيبته وانقطاع خبره على المذهب الراجح.
يقول ابن تيمية : والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حاكم. الاختيارات 281.
ويقول في زوجة الأسير والمحبوس: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً.
وعلى هذا، فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. كما قاله أبو محمد المقدسي. . الاختيارات 247.
وعلى هذا إذا مر على الأسير الذي لا يدرى خبره أربع سنوات جاز لامرأته أن تتزوج بعد أن تعتد عدة الوفاة "أربعة أشهر وعشرا"
وتبدأ هذه المدة من حين انقطاع خبر الزوج والمفقود، ولا يشترط حكم الحاكم لزواجها، كما جاء في كشاف القناع: ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة، ولا يفتقر الأمر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها، فلو مضت المدة والعدة تزوجت من غير طلاق ولي ولا حاكم. 3/266.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 12338(14/37)
3269- عنوان الفتوى : ... امرأة المفقود...رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : 17 شوال 1422 / 02-01-2002
السؤال:
1بسم الله الرحمن الرحيم تحيةالاسلام السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
أما بعد
أود أن أطرح سؤالي عن المرأه التي غاب عنها زوجها مدة(15)عاما وبعد هذه السنوات وصلتهم أخبار بأنه قد مات منذ (13)عاما علما بأنها رزقت بولد بعد ذهابه
سؤالي هل هذه المرأة تربط على زوجها أم لا علما بأن بعض المشائخ فى بلادنا قالوا إنه يجب عليها الربط مستندسن بذريعة أنه حق الزوج لاأعرف إلى على ماذا استندوا وإذاكان لا يجب عليهاالربط فهل حرام على من يقول لها اربطي أفيدونا رحمكم الله بالتفصيل ولكم منا جزيل الشكر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن غاب عن زوجته فلا تخلو غيبته من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون غير منقطعة بحيث يعرف خبره ويمكن الاتصال به، فهذا لا يحل لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم، إلا إذا رفعت أمرها للقاضي ففسخ النكاح لتعذر النفقة من مال الزوج أو لخشية الزوجة من الوقوع في الزنا أو نحو ذلك.
الحالة الثانية: أن تكون غيبته منقطعة بحيث لا يعلم له موضوع ولا يصل منه خبر.
ففي هذه الحالة اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: لا تتزوج امرأته حتى يتبين موته أو فراقه لها قال ابن حجر في فتح الباري ( وجاء عن علي: إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى يقدم أو يموت. أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح. وقال عبد الرزاق: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق علياً في امرأة المفقود أنها تنتظره أبداً)
القول الثاني: تتزوج، لكن بعد ضرب مدة للتأكد من حياة زوجها، فإن لم تعلم حلَّ لها الزواج.
والقائلون بضرب المدة اختلفوا في مقدارها على قولين: القول الأول: لا تقدر بسنين معينة، بل يرجع في تقديرها إلى الحاكم، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة:
الأول: أن الأصل حياة المفقود، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين.
الثاني: أن التحديد لا دليل عليه.
الثالث: أن التحديد كما أنه غير منقول فهو غير معقول، لأن الحنابلة -مثلاً- قالوا: من سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فخفي خبره، فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا) وهذا فاسد لأن من فقد وهو ابن تسع وثمانين سنة ينتظر على هذا القول سنة واحدة ثم يحكم بموته، والسنة الواحدة لا تكفي للبحث عنه. وهكذا سائر التحديدات لا تخلو من اعتراضات، فالذي يراه أصحاب هذا القول هو أن التحديد في هذه المسألة كالتحديد في نظيراتها: بأن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة الانتظار، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص.
القول الثاني: أنها تقدر بسنين معينة ويختلف تقدير السنين عند هؤلاء باختلاف الغيبة، هل يغلب عليه فيها الهلاك أو يغلب عليه فيها السلامة؟ وذكر تلك التفاصيل يطول، والراجح عندنا في هذه المسألة هو: أن من فقد زوجها -بأي صورة تم فقده- أن ترفع أمرها للحاكم، ثم تنتظر أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، ثم تتزوج -إن شاءت- قضى بهذا الخليفتان عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة والتابعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: ( فإن مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين. وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر، منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك، وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين، وثبت أيضاً عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي الأربع سنين واتفقوا أيضاً على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خُير بين زوجته وبين الصداق، وقال أكثرهم: إذا اختار الأول (الصداق) غرمه الثاني، ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المسيب).
وهذا في المفقود بوجه عام، أما في حالة هذه المرأة فإن كانت قد تأكدت من موت زوجها قبل ثلاثة عشر عاماً فلا عدة عليها لأن زمنها قد انتهى، ولا يشترط للعدة القصد، بدليل أن الصغيرة والمجنونة تنقضي عدتها بمرور زمنها بدون قصد منهما، وبهذا قال عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وغيرهم رضي الله عن الجميع، أما إذا لم تتأكد من موته فإنه يعتبر مفقوداً وقد مضى حكمه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 3441(14/39)
3270- عنوان الفتوى : ... تزوجت ثم ظهر زوجها الأول
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
ما حكم المرأة التي تتزوج بعد انقضاء عدتها من فقدان زوجها ، ثم يظهر هذا الزوج؟ .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلو جاء المفقود في هذه الحالة ينظر إن كان الزوج الثاني لم يدخل بهذه الزوجة ردت إلى الأول مباشرة لظهور أن الحكم بتطليقها منه والحكم بموته كان في غير محله. ومجرد عقد الزوج الثاني عليها لا يؤثر. وإن كان الزوج الثاني قد دخل فالزوج الأول مخير بين أن ترد له وعليه أن يعتزلها حتى تنقضي عدتها من الثاني، وبين أن تبقى عند الثاني ويتركها الأول ويرجع على الثاني بصداقها.
وذكر ابن قدامة في المغني أن الصحابة قضوا بذلك، ونقل أثراً في ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما.
والله أعلم.
********
الإعسار (14) فتوى
الامتناع عن النفقة (10) فتاوى
رقم الفتوى : 111086(14/41)
الإعسار
الامتناع عن النفقة
3271- عنوان الفتوى : ... لا حرج في طلبك الطلاق من هذا الزوج المسيء
تاريخ الفتوى : 03 شعبان 1429 / 06-08-2008
السؤال:
في سنة 1996 تقدم لخطبتي إنسان، قالوا لي بأنه ملتزم يصلي ويقرأ القرآن، فلما رأيته لم يظهر لي شيء مما ذكروا، فطلبت من أمي أن تسأل عنه مع الإشارة أن أبي موجود ولكن غير مهتم لهذه المسائل الحساسة وأنا كبرى إخوتي، وبالفعل كان ظني في محله، أي أنه كان يتعاطى المخدرات وشرب الخمر والتدخين فرفضته رفضا تاما، ولكن أقنعتني عائلته بأنه أقلع عن كل ذلك منذ مدة وأنه مستعد لأن يزور الطبيب المختص وبأنه تاب إلى الله ولا يهمه الآن سوى أن يكون أسرة ليسكن إليها، وقد ضغط علي الجميع بأن هناك أشخاصا كانوا مثله والآن هم من خيرة الناس وأكدوا لي بالبرهان، وبالفعل بعد أخذ ورد وافقت وياليتني ما فعلت، وبعد مرور 8 أشهر تم عقد القران ولم تتحرك اتجاهه أية مشاعر عاطفية سوى المودة التي كنت أفرضها على نفسي كي يمكن تكوين أسرة كما أرادوا هم لا أنا، لأنه كنت دائما خائفة أن يرجع إلى الإدمان وأحاول جاهدة إسعاده بكل ما يتمنى أي زوج من زوجته، وخلال شهر العسل بدت لي أشياء غريبة جداً كان أهله قد أخبروني بأنه سيد البيت بعد موت أبيه وهو المتكفل بأختيه الصغيرتين، وأنه حنون وعطوف ولكن تبين أن مسؤولية البيت قد رماها كلها على أمه مع العلم بأنني قبلت السكن معها لأنه وحيدها الذكر، فبدأ يخبرني أنه مدعو لحفلة مع أصدقائه ترك الصلاة- الإدمان على الأفلام- كان يوافقني على زيارة أسرتي- ولم أظن أبداً أنه كان يتسناها فرصة للتدخين حتى لا أعرف، فوجئت بأنه عكس ما يقولون تماما إذ بدأ يهل علي بالضرب- ومر ت الشهور وشاء الله أن حملت بابنتي الأولى رغم أنني كنت محتاطة جداً، ولكن مشيئة الله سبحانه- وعلمت أنه قد تعاطى للمخدرات من جديد- وبدأت المشاكل والأزمات بسبب إصراري لتركه للإدمان وما بين وعوده بأنه سيبتعد عنها، وهكذا توالت الأيام وأنا أحمل همي وحدي ولا أستطيع أن أخبر أهلي مع العلم بأنهم كانوا ممن أجبروني على الزواج، ولم يعد يهتم بي إلا إذا أراد هو أن يقضي حاجته الجنسية وأصبح لا يهتم لا بنظافته ولا ملابسه وكنت أخشاه عندما يتعاطى لأول سيجارة وأصبح كثير الشك وأنا أشهد الله أنني امرأة شريفة، وأصبحت أعيش في رعب وتعاظمت المشكلة عندما يطلب النقود من أمه التي كانت تلبي رغبته وبمجرد ما يخرج ترجع علي وتؤنبني أنا وبنتي وكنت في بعض الأحيان لا أجد ما أسد به رمق ابنتي الرضيعة وتصيح بالبكاء وثديي فارغ وبطني فارغ وكنت لا أملك إلا الدعاء بأن يجعل الله لي مخرج خير، وبعد أربع سنوات فوجئت بأنه سيقدم استقالته من العمل وأنه سينجز مشروعا خاصا به، وإذ به يصرف كل ما كان لديه حتى أصبح على الأرض وأصبح كلامي معه يصد بعرض الحائط عندها أخبرت أهلي بكل شيء، نصحوه وهددوه بدون جدوى وتزايدت خلافاتنا عندها اضطررت للخروج للعمل كي أعيل نفسي وابنتي، غضبت مرارا إلى بيت أهلى مع تهديده بالطلاق فيأتي ليردني ويعطي الوعود على نفسه بأنه سيتوب ولكن هيهات الوعود تذهب مع ماء البحر، بعد 5 سنوات رزقت بطفلة ثانية وأنا الآن في بيت أهلي منذ سنة و 7 أشهر دون أن يعرف بناته لا بكسوة ولا بأكل ولا دواء وأدوات وأصبحت الآن مريضه بمرض الأعصاب ولم أعد أتحمل أية مشكلة, ولقد ذهبت عند مشايخ وسألتهم عن حالي وقد أوصوني أن أفكر فقط بصحتي وببنتي اللتين هما في أمس الحاجة إلي وأن أطلب الطلاق، حاولت جاهدة الصلح معه لكون أبغض الحلال عند الله الطلاق لكنه غير مبال، أعترف بخطئي بأني لم أتشبت برأيي في رفضه عند خطبته لي لأنه عندنا نحن البربر عيب أن تتشبث البنت برأيها، مع العلم أنني ولله الحمد مثقفة وذات مستوى تعليمي بالكالوريا علوم، فما حكمكم على حالي هل أخطأت؟ فهل سيرضى الله عني، فهل أصر على الطلاق؟ أنتظر الرد بفارغ الصبر، وجزاكم الله عني كل خير آمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام حاله كما ذكرت فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه رفعاً للضرر عنك، ويمكنك رفعه للمحكمة من أجل ذلك وإلزامه بما يجب عليه لك ولبنتيه من نفقه وغيرها، كما يمكنك مخالعته برد الصداق أو نحوه إليه ليطلقك.. وأما إن اخترت البقاء معه فتجب عليك طاعته والذهاب إلى بيته ما لم يأذن لك في البقاء عند أهلك إذا كان ينفق عليك لأن بقاءك خارج بيته دون إذنه من النشوز المحرم، والناشز لا نفقة لها ما دامت كذلك.
وعلى كل فالذي نراه وننصحك به هو أن تستخيري الله عز وجل وتستشيري ذوي الرأي من قومك ثم تفعلي ما ترينه صواباً من مفارقة ذلك الرجل أو البقاء معه، وإن كنا نرى أن البقاء مع المتهاون بالصلاة وشارب المسكر ضرره أكبر من ضرر فراقه، هذا مع ما ذكرت من تقصيره فيما يجب عليه من نفقة وغيرها، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23518، 33363، 99779.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96807(14/43)
3272- عنوان الفتوى : ... الفراق أولى من البقاء مع أمثال هذا الزوج
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1428 / 10-06-2007
السؤال:
أنا متزوجة منذ خمس سنوات ومنذ اليوم الأول وهو ليلة عرسي اكتشفت أن زوجي يتعاطى الحشيش ويدخنه باستمرار وعندها أحسست بأنني أخطات وصدمت فذهبنا للسكن في محافظة أخرى بعيدة عن أهلي وذلك لعمله مع أبيه، ومنذ اليوم الأول حتى 6 شهور كان يحضر صديقه الأعزب للنوم عندنا وكانوا يأخذون الحشيش طوال الوقت وبعد فترة ترك العمل ورجعنا الى رام الله ولم يعمل وكلما وجد عملا لا يلبث فيه إلا أشهرا قليلة وبهذا أنا من يعمل ويصرف ويتعب وهو يأكل وينام ويأمر ولم يراع مشاعري قط وظل يدخن ويسهر والمشكلة الأكبر أنني حتى لا أملك صلاحية الصرف من راتبي للأسف أخطات وتكلمت مع شاب كنت أعرفه عبر الهاتف وشكوت له همومي واستمرت العلاقة حتى اكتشف زوجي ذلك ولكنه لم يطلقني لا أدري لماذا أهو إحساس بالذنب لا لأنه الآن قلب حياتي إلى جحيم يشك بي باستمرار ويضربني ولا يعمل ويدخن وأنا لا أقول إنني محقة بما فعلت فقد تبت إلى الله وأصلي وأحاول الصبر ولكنني لم أعد أحتمل فهو يهينني باستمرار أمام أهلي وأهله
لا أدري هل أتركه هل أصبر ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بالتوبة والإحساس بالخطإ الذي وقعت فيه، واعلمي أن من شروط التوبة وصدقها العزيمة على عدم العودة إلى المعصية، ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 38617، والفتوى رقم: 5523.
وأما زوجك فما دام يهينك بالسب والشتم والضرب وهو مع ذلك لا يؤدي إليك نفقتك الواجبة عليه؛ بل أنت التي تكدحين له ويتناول المخدر ويصر عليه فالأولى فراقه، ويجوز لك أن تسأليه الطلاق دفعا لضرره. وانظري الفتوى: 33363.
كما تجوز لك مخالعته وإن أبى فلك رفعه للقضاء ليلزمه بذلك ويرفع عنك الضرر.
ولا ننصحك بالبقاء معه على تلك الحال ما لم يكف أذاه ويؤدي إليك حقك الواجب لك من النفقة وغيرها، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56316 ،105 ،3484.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 80914(14/45)
3273- عنوان الفتوى : ... الأب المضيع لأولاده التارك لنفقتهم
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1428 / 13-02-2007
السؤال:
لدي سؤال :
أب لدية ثلاثة أولاد وعليه حكم محكمة نفقة لأولاده ويمتنع عن الدفع إلا بعد أن يتم القبض عليه من قبل السلطات حيث الأولاد بحضانة أمهم وتقوم بالإنفاق عليهم لعدة أشهر وهي بحالة مادية صعبة وحتى يتم القبض عليه ويدفع مجبرا هل يأثم الأب علي ذلك علما بأن حالتهم خلال هذه الشهور لا يعلمها إلا الله الرجاء الإجابة على السؤال مع ذكر نصيحة للأب بتقوى الله. مع الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الأولاد الصغار الفقراء واجبة على أبيهم القادرعلى نفقتهم، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه أبو داود.
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
فعلى هذا الأب أن يتقي الله تعالى ويقوم بما فرض الله عليه، وأن يتذكر أن هؤلاء هم أبناؤه، وهم الذين سيقومون برعايته عند الكبر والعجز، ولكن ماذا سيكون شعورهم إذا علموا بسوء صنيعه معهم وتضييعهم عند الضعف والصغر. ولا نملك إلا أن ندعو الله تعالى أن يهديه ليتدارك ما فات ويصلح ما هو آت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 75942(14/47)
3274- عنوان الفتوى : ... النفقة على المطلقة طلاقا رجعيا
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الثانية 1427 / 18-07-2006
السؤال:
أنا متزوج منذ 7سنوات نتج عن تلك الفترة طفلان، ولد وبنت، وقد نشب بيني وبين زوجتي خلاف حاد جدا، ومع حدة الخلاف وصل الموضوع لحد الضرب من قبلها أولا، وكان مني الرد، وبعده مباشرة جاء أخوها ليأخذها لبيت أهلها، وبعد مرور أسبوع على وجودها في بيت أهلها كانت هناك مفاجأة بالنسبة لي، حيث إني اتصلت على أهل زوجتي لكي أتفقد أبنائي، اكتشفت بان مطلقتي قد ذهبت للرياض مع أبنائي بدون إذن مني وكانت صدمة بالنسبة لي، وعليه قمت بالتهجم على اخي مطلقتي وحاسبته كيف به يأخذ أبنائي بدون إذني ووبخته وحذرته بأن ما فعله يعتبر سرقة وسرقة لأغلى ما أملكه، المهم بعد هذا قمت وكلمة زوجتي ونطقت لها بالطلاق، المهم هل علي واجب المصروف لمطلقتي، خصوصا بأنها هي الراغبة بالطلاق نتيجة إلحاحها باستمرار طلب الطلاق، وكذلك ملازمتها لبيت أهلها حسب رغبتها، وما رأيكم حيال مشكلتي وفقكم الله وسدد خطاكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك يا أخي الكريم إن كان عندك أملٌ في أن تقيم مع طليقتك حياة صالحة سعيدة أن تراجعها، لعل الله تعالى يؤلف بينكما، ويعيش أولادكما في ظل أبوين مجتمعين، وانظر الفتوى رقم: 57934.
وإن كانت الأمور قد وصلت إلى طريق مسدود، وقررت عدم مراجعتها، فإننا ننصحك بأن تحسن إلى أمِّ أولادك حتى لا تتأزم الأمور بينكم، وحتى يبقى بينكم من التفاهم ما يخفف على الأبناء ألَمَ افتراقكما.
وأما النفقة على المطلقة طلاقاً رجعياً في زمن عدتها فلازمة على الزوج، إلا أن تتنازل هي عن حقها في النفقة بخلع أو بدون خلع، وانظر الفتوى رقم 12274.
وأما نفقة أبنائك فواجبة عليك إن لم يكن لهم مال وكنت موسراً.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 70935(14/49)
3275- عنوان الفتوى : ... للزوجة طلب فسخ النكاح عند إعسار الزوج
تاريخ الفتوى :08 ذو الحجة 1426 / 08-01-2006
السؤال:
سيدي لقد تردت كثيرا قبل أن أكتب إليكم مشكلتي, أنا سيدة متزوجة منذ أربع سنوات, مشكلتي تتمثل في كوني أني أنا المسؤولة عن البيت, أي أني أنا من يتكلف بكافة المصاريف من إيجار وتخليص لفاتورات الماء والكهرباء ..إلخ بحكم اني أشتغل وهوعاطل عن العمل أو بالأحرى لا يستقر في أيَّ عمل, وغالبا مايورط نفسه في مشاكل شيكات..إلخ , لقد صبرت كثيرا خوفا من الله والآن لم أعد أتحمل هذا الوضع فأنا أعلم أن الرجال قوامون على النساء وليس العكس !
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الله سبحانه وتعالى القوامة للرجل على المرأة قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34 } وأحد أسباب القوامة للرجل هي النفقة على الزوجة والأبناء ، فإذا تخلى الزوج عنها ولم يقم بها ، فقد سقطت قوامته ، وجاز للزوجة طلب فسخ النكاح ، قال القرطبي رحمه الله في الجزء ( 5 / 168 ) من تفسيره : قوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء: 34 } فهم العلماء من قوله تعالى : وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها ، وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح ، وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة ، وهو مذهب مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يفسخ لقوله تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280 } . أهـ
والذي ننصحك به أن تصبري وتحتسبي الأجر في ذلك وتحاولي إصلاحه ولو بتوسيط أحد أهل الخير والصلاح ممن يوثق بهم ولا سيما إذا كان زوجك مرضي الدين ، فلعل الله أن يهديه ويكون على ما تحبين ، وراجعي الفتوى رقم : 2589 ، والفتوى رقم : 62271 .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : ... 65742(14/51)
3276- عنوان الفتوى : ... الحكم المبني على سبب غير صحيح باطل
تاريخ الفتوى : 06 رجب 1426 / 11-08-2005
السؤال:
لدي قريبه قامت بالزواج في بلد غير بلدها وهي صغيرة السن وحصل مشاكل بينها وبين زوجها طلبت على إثرها الطلاق ورفض، ورجعت إلى أهلها وقام هو بالزواج عليها وغير مسكنه وأوقف الإنفاق عليها واستولى علي أشيائها التي معه ولم يتصل بها غير 3 مرات لكي يستفزها فقط، فقامت برفع دعوى فسألها القاضي هل تعرف عنوانه فأنكرت فطلب منها تنزيل إعلان في إحدي الجرائد فقالت لها المحامية أن تنشر الإعلان في الصحف قليلة القراءة لكي لا يعلم الزوج وبالفعل قامت بذلك ولم يقرأ الزوج أو أقرباؤه هذا الإعلان فقام القاضي بتطليقها غيابيا وعدم رد المهر الذي دفعه أنها لا تملك لترده بالإضافه إلى أنه قام بالاستيلاء على أشيائها التي تخصها وإعطائها لزوجته الجديدة، والآن هي تسأل هل طلاقها باطل لأنها لم تخبر الزوج خصوصا أنه قام بالاتصال بها في ذلك الوقت ولم تخبره بهذه القضية حتى تحصل على الطلاق، وإن كان جائزا هل عليها الوزر لتحايلها علي القانون، وإن كانت الإجابه بنعم ماذا تفعل للتوبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن القاضي بشر يحكم بنحو ما يسمع، فحكمه قد لا يكون صحيحاً في نفس الأمر، فمن قضى له القاضي بما لا ليس له، فلا يجوز له أخذه، فإن حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار.
وقد سبق في الفتوى رقم: 32062 أنه لا يحكم على الغائب بطلاق زوجته ما دامت غيبته غير منقطعة، بحيث يعرف خبره، ويمكن الاتصال به، والزوجة هنا قد أخفت على القاضي علمها بمكان الزوج أو رقم هاتفه حتى يتصل به، وعليه فإن حكم القاضي بالطلاق غير صحيح شرعاً، لقيامه على سبب غير صحيح، وعلى الزوجة إذا أرادت الطلاق ولم تستطع الحصول عليه من الزوج، أن ترفع دعوى أخرى تبين فيها السبب الصحيح للدعوى، كعدم الإنفاق عليها فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح لذلك، مع التنبيه إلى حرمة طلب الطلاق لغير عذر، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 35085.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 63377(14/53)
3277- عنوان الفتوى : ... امتناع الزوج من النفقة على عياله
تاريخ الفتوى :07 جمادي الأولى 1426 / 14-06-2005
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
لي أخت متزوجة وعندها طفلان وزوجها كل سنة يسافر للعمرة، أما هذا العام ربنا أكرمه وذهب للحج، ولكن قبل أن يسافر كان يعامل أختي أحسن معاملة وبعد ما رجع من الحج بدأ يعاملها معاملة غريبة ويشتم ويسب بدون داع، وفي يوم قام بطلاقها غيابيا، ماذا أفعل معه والآن لا يسأل على أولاده ولا حتى بتليفون ولا يصرف عليهم ولا أي شيء كأن شيئا لم يكن.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن إساءة الزوج عشرة زوجته وتركه نفقة أولاده من الأمور المحرمة، لقول الحق سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228}.
وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه الترمذي وصححه الأرناؤوط.
وعلى هذا، فإن كان ما نسبت إلى زوج أختك صحيحاً فهو آثم تجب عليه التوبة، وأما أنت فينبغي أن تسعي للصلح بين أختك وزوجها، فيردها إلى عصمته إن كانت العدة قائمة وإلا تزوجها من جديد فيعود بذلك الأنس والود الذي كان قائماً بين هذين الزوجين مما يعود بالخير على ولديهما.
فإن وفقت إلى حصول ذلك، فالأمر واضح ، وإلا فلا مانع من رفع أمر هذا الرجل إلى القاضي ليزمه بالنفقة على أولاده إذا تعذر حل القضية ودياً.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 46849(14/55)
3278- عنوان الفتوى : ... هل ترفع زوجها للقضاء إن أصر على منع النفقة؟
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1425 / 07-04-2004
السؤال:
أنا امرأة تعيش في بيت والدها ومعي ابنتي وحامل وزوجي لا يرسل لي أية نقود للإنفاق على ابنتي، فهل من الشرع والدين أن أرفع الأمر إلى القضاء لمطالبته بنفقة لي ولابنتي، مع العلم بأنه على معرفة أني حامل وأحتاج إلى مصاريف، أرجو الإفادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وعلى نفقة الأولاد الصغار الفقراء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17203 والفتوى رقم: 19453.
وعلى هذا، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويبادر بالإنفاق على زوجته وبنته، وعلى من له قدرة على نصحه في ذلك أن يفعل، فإن استجاب لهذا الأمر فلا إشكال، وإن استمر على منعه للنفقة، جاز لك أن ترفعي أمرك إلى القاضي لرفع الضرر عنك، فيجبر على الإنفاق أو الطلاق حال امتناعه، وانظر الفتوى رقم: 19346.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 37998(14/57)
3279- عنوان الفتوى : ... تريد أن تطالب زوجها بنفقة أعوام مضت
تاريخ الفتوى : 02 شعبان 1424 / 29-09-2003
السؤال:
زوجي يعاملني معاملة سيئة ويضربني مبرحا، فخرجت أنا وأبنائي الثلاثة للعلاج ولم أعد منذ ست سنين، ولم يسأل عنا أو ينفق علينا أو يطلب عودتنا، هل يحق لي مطالبته بالنفقة عن المدة السابقة لي ولأبنائي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبخصوص خروجك من بيت الزوجية راجعي الفتوى رقم: 12695.
أما بخصوص امتناعه عن الإنفاق عليك وعلى أولادك فلا يجوز، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8497، 18634، 19453.
ومن حقك أن تطالبيه بالنفقة عن المدة السابقة ما دمت لم تتنازلي له عنها، فإن استجاب وإلا فارفعي أمره إلى القضاء، وراجعي الفتوى رقم: 19346.
أما بخصوص نفقة الأولاد فإنها تسقط بمضي الوقت، وهذا هو قول الأحناف والشافعية والحنابلة، أما المالكية فقالوا: تسقط نفقة الأولاد بمرور الزمن إلا أن يفرضها القاضي، فحينئذ تثبت، وعلى هذا فليس لك أن تطالبي بنفقتك السابقة على أولادك، إلا إذا كنت نويت حال إنفاقك أن ترجعي فيما بعد على زوجك بما أنفقت، ففي هذه الحالة يمكنك أن تطالبيه بالنفقة، قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق: وفي الخانية رجل غاب ولم يترك لأولاده الصغار نفقة، ولأمهم مال تجبر على الإنفاق ثم ترجع بذلك على الزوج. انتهى.
وقال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: ولو أنفقت عليه- يعني على طفلها- من مالها بقصد الرجوع وأشهدت رجعت، وإلا فوجهان. انتهى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 18634(14/59)
3280- عنوان الفتوى : ... من امتنع عن جزء من نفقة أولاده كما تعهد في عقد الطلاق
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1423 / 02-07-2002
السؤال:
طلق رجل زوجته وتعهد في عقد الطلاق بأن يدفع نفقة شهرية لأولاده، التزم بدفع ثلثها فقط، وبعد خمس عشرة سنة طالبته مطلقته بأن يدفع لها الفرق عن كامل تلك المدة، هل يجوزلها ذلك ، أم أن هذه الفروق تسقط على أساس أن النفقات إنما شرعت لسد حاجة، وهذه الحاجة تعتبر مسدودة بعدم المطالبة بها طوال تلك الفترة؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يلزم الأب أن ينفق على أولاده النفقة الكاملة بالمعروف إذا لم يكونوا يملكون ما ينفق منه عليهم، لا يلزم الأم شيء من ذلك إلا في حالة عجز الأب عن الإنفاق ولا مال للولد.
ولكن إذا أسقطت الأم حقها في الإنفاق على الأولاد ورضيت بثلث النفقة من الأب وتكفلت هي بالباقي فإنه لا يجوز لها المطالبة بعد ذلك بما أنفقته، أما إذا لم تسقط الأم حقها وكملت الباقي وهي تريد الرجوع على الأب فإن لها المطالبة بما أنفقت. أما القول بأن الفارق يسقط لأن النفقات إنما شرعت لسد حاجة وهذه الحاجة مسدودة بعدم المطالبة.
فهذا ليس على إطلاقه وليس هذا في كل النفقات، فإن النفقة في ذلك على قسمين:
القسم الأول: نفقة الأقارب، وهذه يقال فيها ما ذكره السائل، بمعنى أنه إذا أنفق الشخص على نفسه مع أن نفقته واجبة على قريبه فإنه لا يلزم قريبه أن يعطيه ما أنفق على نفسه. ويتصور هذا فيمن كان فقيراً فوجبت نفقته على قريبه -كأبيه مثلاً- فلم ينفق عليه وذهب هو يتسول وأنفق على نفسه مما حصل من التسول فإنه لا يرجع بنفقته على من كانت واجبة عليه، ثم إن محل هذا هو ما إذا كان الشخص ينفق على نفسه. أما إذا كان ينفق على قريب آخر وهو يريد الرجوع على من تجب عليه النفقة فإنها لا تسقط وتبقى في الذمة.
القسم الثاني: نفقة الزوجات، فهذه لا يقال فيها ما قاله السائل بل تبقى النفقة في ذمته إلا إذا كان معسراً، فإذا كان معسراً حال إنفاق الزوجة على نفسها فإنه ليس لها الرجوع عليه.
والله أعلم.
********
الأحكام المترتبة (4) فتاوى
رقم الفتوى : 117931(14/61)
الأحكام المترتبة
3281- عنوان الفتوى : ... عقد على امرأة وانقطع عنها لفترة طويلة
تاريخ الفتوى : 14 صفر 1430 / 10-02-2009
السؤال:
تقدم لخطبتي أحد أقاربنا وتمت كتابة العقد، ولكن اشترطنا عليه أن يوفي بالشروط التالية: أن يكون على خلق ودين ويصلي الصلوات مع الجماعة. وأسكن بجوار أهلي، وأن يدفع لنا مهرا معينا، ولكن هذا الشخص لم يدخل بيتنا إلا يوم كتابة العقد، ثم هجر بيتنا ولا يرد على اتصالاتنا، والآن مضى على ذلك أكثر من ثلاث سنوات، وعلمنا بعد ذلك وبالصدفة أنه تزوج بابنة خالته. فهل يحق لي وهو لم يستوف الشروط أن أطلب الخلع، وإذا رفض أن يطلقني فهل لي الحق بأخذ نصف المهر لم أعد أرغب بالزواج منه نتيجة لما عملوه معي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن هذا الشخص قد هجرك لمدة ثلاث سنوات، ولم يعد يرد على اتصالاتكم، ولم يسع في إتمام الزواج، فيمكنك حينئذ طلب الطلاق منه للضرر. فقد نص العلماء على أن هجر الزوجة بدون سبب يبيح للمرأة طلب الطلاق, وقال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها. انتهى.
والمرأة إذا طلقت قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية لها حقوق سبق بيانها بالتفصيل في الفتاوى رقم: 110393، 1955.
فإذا حصلت هناك خلوة يمكن فيها حصول الوطء عادة فلها أحكام أخرى سبق بيانها في الفتويين رقم: 96121، 41127 .
على أننا ننبه إلى أن هذا الشخص إذا خالف الشروط المشترطة عليه، سواء كانت مما يقتضيه العقد أو مما هو مصلحة لك، وليس مخالفا لمقتضى العقد، فإن هذا يثبت لك الخيار في إمضاء العقد أو فسخه، وهذا رأي الحنابلة وهو الراجح من أقوال العلماء, وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. {المائدة: 1} واستدلوا أيضا بحديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم. وقد ورد عند الأثرم بسنده أن رجلاً تزوج امرأة، ثم إنه شرط لها دارها، ثم أراد أن ينقلها عن هذه الدار، فخاصموه إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: لها شرطها. مقاطع الحقوق عند الشروط.
جاء في الروض المربع وحاشية ابن قاسم: والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهي قسمان: صحيحٌ، وإليه أشار بقوله: إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها أو أن ترضع ولدها الصغير أو شرطت نقداً معيناً تأخذ منه مهرها، أو شرطت زيادة في مهرها، صح الشرط، وكان لازماً، فليس للزوج فكُّهُ بدون إبانتها ويسن وفاؤه به، فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي. انتهى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 100634(14/63)
3282- عنوان الفتوى : ... نفقة المطلقة الرجعية
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1428 / 03-11-2007
السؤال:
طلقت زوجتي بعد زواج دام سنة وشهرا واحدا، وسبب الطلاق:
أولاً: أخفت عني أنه أُجريت لها عملية في إحدى المبايض قبل عشر سنوات وسألت عن الأوراق الطبية بعد وتعللت أنها شبه مفقودة.
ثانيا: أن معاملتها تغيرت وأصبحت أنانية وتتأمر حسبما تريد أن ننجز لها وإلا تكون منعزلة من الكلام والطعام ونائمة طوال الأيام، وطلبت السفر لأهلها وعندما سافرت بمدة أرسلت لها ورقة الطلاق بواسطة الشخص الذي خطب لي ولم يتصل أحد من أهلها للسؤال عن سبب الطلاق,
السؤال هو: القاضي حكم أن أرسل لها النفقة لمدة 3 شهور حسب مذهب الإمام مالك، وكون مذهبي شافعيا وهي لا تنجب ولا يأتيها الحيض إلا بعد أخذ جرعات من الأدوية ولا رأيت فترة زواجنا أية حيض، وأخذت كل ما أهديته لها من ملابس وذهب وغيره ومن ضمنه فستان جديد قلت لها أبيعه هنا قالت لا سأبيعه هناك على أن المبلغ يكون عندها ولا أعرف إلى الآن هل علي النفقة، (فقد قرأت أحاديث نبوية بأن المطلقة ليس لها نفقة) والله أعلم، وأنا منتظر ردكم الكريم؟ ودمتم بحفظ الله.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إن كانت مطلقتك رجعية فلها عليك نفقتها مدة عدتها عند جميع المذاهب ومنها المذهب الشافعي وغيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكن عند جميع المذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرها، لا نعلم في ذلك خلافاً.
قال النووي الشافعي في روضة الطالبين: المعتدة الرجعية تستحق النفقة والكسوة وسائر المؤن إلا آلة التنظيف سواء كانت أمة أو حرة حاملاً أو حائلا.
وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: والرجعية كالزوجة، قال الخرشي: حكمها حكم الزوجية في وجوب النفقة والكسوة.
وأما ما قرأته من أحاديث فلعلك قرأت الأحاديث الواردة في شأن المطلقة البائن لا الرجعية.
وبناء عليه فلها عليك نفقتها مدة عدتها، وأما ما أخذته مما أهديتها إياه فهو لها تملكه بالقبض.
قال النووي الشافعي: وأما شرط لزوم الهبة فهو القبض فلا يحصل الملك في الموهوب أو الهدية إلا بقبضهما...
وليس لك الرجوع فيه أو احتساب ثمنه عليها، لأن الهدية تملك بالقبض.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73230، 36248، 12274، 6922، 3640.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 97491(14/65)
3283- عنوان الفتوى : ... وازني بين مفسدة الطلاق ومفسدة البقاء معه
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الثانية 1428 / 04-07-2007
السؤال:
مشكلتي هي أنني أعاني من تصرفات زوجي المهينة.فهو مهمل لأسرته جدا لا يدخل منزله إلا لينام وهو في حالة سكر، نعيش منفصلين في المنزل. ينام دائما في الصالون، لا يكلمني إلا ليسألني عن أغراضه، هو يسعى دائما لخدمة أصدقائه، يلعب كل أنواع الرهانات يعني القمار، طبعا هذا اختصار في طرح الشكوى.
المهم أفكر في الطلاق، لي 3 أطفال اثنان متفهمان ما أعانيه من قهر وابني الذي عمره 12 سنة دائما يعارض باكيا بحجة أنه لا يريد أن يعرف أصدقاؤه هذا الأمر. لا أريد أن أسبب له مشكلا نفسيا، وأنا كذلك صبرت كثيرا، للعلم هذه المشكلة قائمة مدة تزيد عن 5 سنوات.
أرجوكم ما حكم الشرع وما هي النصيحة، و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوجة طلب الفراق من زوجها الذي يشرب الخمر ويلعب القمار ولا يعطيها حقها في الفراش؛ ولكن لا ينبغي ذلك إلا بعد النصح له، فإذا أصر على فعله وتمادى في معصيته، فلها رفع أمره إلى المحكمة الشرعية للفراق والانفصال عنه بسبب فسقه وظلمه إياها وما يترتب على ذلك من الضرر عليها .
ونصيحتنا للسائلة هي أن توازن بين المفسدة المترتبة على بقائها مع زوجها والمفسدة المترتبة على الطلاق فتتفادى أعظمهما بأخفهما، وتحديد ذلك يرجع إليها وإلى أولادها، ولمزيد من التفصيل في حكم سؤال المرأة للطلاق للضرر تراجع الفتوى رقم: 33363 ، وتراجع الفتوى رقم: 49841
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 35128(14/67)
3284- عنوان الفتوى : ... لا تبرأ ذمة المفلس إلا بالقضاء
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الأولى 1424 / 20-07-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم بسب الكساد وقع إفلاس لكثير من التجار ويكون ما يملكه عادة التاجر أملاك وبضائع عينية تقوم المحكمه ببيعها لصالح الدائنين قسمة غرماء فما حكم هذا التاجر؟ علماً بأن ذممه تغطي الدين ولكن يحدث أن يبخس ثمن هذه الأشياء ولا تغطي الديون علماً بأن هذا التاجر كان يقوم بالسداد ولم يمهله الدائنون وهو في حيرة من أمره هل يسدد باقي الديون إن وجدت؟ وما حكم الشرع في قسمة الغرماء؟ وما عليه كي يبرئ ذمته أمام الله؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت عليه ديون حالَّة وكان ماله لا يفي بسدادها، فلأصحاب الديون رفع أمره للحاكم ليحجر عليه ويبيع ما فضل عن حاجته، ولا يجوز للحاكم أن يبيع بأقل من ثمن المثل ثم يعطي أصحاب الديون ما تحصل على قدر حصصهم، إلا من وجد متاعه بعينه فهو أحق به. ودليل ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه وباع ماله في دين عليه وقسمه بين غرمائه، فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا ذاك. ثم بعثه إلى اليمن، وقال: لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك، فلم يزل باليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. واللفظ لمسلم.
وما بقي من الديون بعد إعطاء الغرماء حصصهم فإنه لا يسقط، بل يثبت في الذمة حتى يؤديه، كما هو ظاهر حديث معاذ السابق. لكن على الغرماء إنظاره حتى يتيسر حاله. قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280].
بل إن الأفضل هو أن يسقطوا عنه الدين، قال تعالى: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280].
والله أعلم.
*********
العيوب (189)فتوى
أنواع العيوب (136) فتوى
رقم الفتوى : 118708(14/69)
العيوب
3285- عنوان الفتوى : ... حكم الذهاب للطبيبة للتحقق من العذرية
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الأول 1430 / 09-03-2009
السؤال:
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتلى بشيء من هذه القاذورات، فليستتر بستر الله جل وعلا. قد أرسلت لك سؤالي رقم: 2217976 وتمت الإجابة عليه، وماذا عن الخوف يا شيخ الخوف من لحظة الزواج فقد أخبرتك يا شيخ بأنني مارست العادة السرية وأنا عمري 18 سنة لسن 21 سنة، ولا أعرف بأنها حتى تسمى العادة السرية، عن طريق الحك وعن طريق تسليط الماء المندفع، وأنا أخاف بأن أكون قد فقدت عذريتي، وأنا مرتبطة بشخص أحببته وكنا تلك العادة عن طريق التكلم بالهاتف والتخيلات، وسأتزوج خلال الأشهر القادمة وقلت لي يا شيخ بأن لا أخبره وذلك حسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأنني قد أكون فقدت عذريتي، وبصراحة يا شيخ عندما أراه أشعر بالأمان ولا أفكر بموضوع الخوف أو شيء ياشيخ ينتابني خوف شديد لا أعلم ماذا أفعل انصحني يا شيخ أرحني الله يجزيك الخير يا شيخ، كيف يكن أن أتخلص من القلق والخوف، هل أبر والدتي أم أخبره أم لا أخبر أحداماذا أفعل؟؟ هل أذهب إلى طبيبة نسائية ... انصحني يا شيخ الله يريح بالك يا شيخ.. وأنا الحمد لله أكثر من الاستغفار والدعاء ولكن الخوف من تلك اللحظة، وإذا تم تأجيل الموضوع حتى ليلة زفافي هل سيصدق بأنه حسب ما قلت (شدة اندفاع الحيض، أو الوقوع...) هل سيصدق ذلك، وهل عند إبلاغه بذلك هل يعد ذلك كذبا .. أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي وفقك للتوبة من تلك العادة السيئة والمكالمات الهاتفية المحرمة، ونسأل الله أن يثبتك على طريق الهداية ويصرف عنك الفتن.
أما عن سؤالك ، فلا يجوز لك أن تذهبي لطبيبة النساء للتحقق من عذريتك ، فليست هذه حاجة معتبرة يجوز كشف العورة من أجلها، ولا تخبري والدتك أو غيرها بذلك، ولا تخافي من عدم تصديق زوجك لك ، على فرض أن بكارتك قد زالت ، فالمسلم يحسن الظن بالمسلمين، والأصل في المسلم السلامة، وما دمت قد صدقت في التوبة فلا مسوّغ لهذا الخوف والقلق، فسوف يسترك الله ويجعل عاقبتك خيراً، فالتفتي لما ينفعك من الأعمال الصالحة، وأقبلي على ربك وأحسني الظن به، وتوكلي عليه، وسوف يكفيك الله كل ما أهمك.
قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}.
وقال تعالى: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:3}.
وفي خصوص إخبارك للزوج بأن البكارة تزول باندفاع الحيض ونحوه ليس من الكذب بل هو من المعاريض إذ الواجب أن يكون قصدك أن هذا قد يقع لبعض البنات وسيفهم هو منه أنه هو حالك أنت.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 117704(14/71)
3286- عنوان الفتوى : ... هل تخبر خطيبها بمرض الرعشة في اليدين والرجلين
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1430 / 04-02-2009
السؤال:
أنا فتاة 26 سنة من الجزائر,متخرجة من الجامعة, و حاليا أعمل ولله الحمد, لدي مشكلة أعاني منها منذ سنين,هي رعشة في اليدين و الرجلين, خاصة عندما أقوم باستعمالهما في الأكل و الشرب ,الكتابة وغيره,و تصبح حركات غريبة عندما أقرأ القرآن,و بالخصوص آيات الرقية, كما أني أحس بشيء غريب بجسدي,هذه المشكلة تؤرقني والله إني يائسة, و مؤخرا تقدم لخطبتي شاب مما نرضى خلقه ودينه, وقد صلى صلاة الاستخارة وهو مستعجل للتقدم رسميا, لكنه لا يعلم بمشكلتي, وأنا استخرت أيضا و لا أريد أن أفقده إن علم بالأمر, ماذا أفعل؟ كيف أتخلص من الرعشة؟ أفيدوني من فضلكم, أرجوكم ساعدوني, أنا لا أحكي لأحد عن مشكلتي, أني أنتظر الفرج لكن كيف؟ وهل سأشفى؟ هل هذا بلاء أم عقاب؟ ساعدوني من أقصد بعد الله سبحانه, فأنا يتيمة الأم؟ ادعو لي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيك وأن يعافيك من كل سوء وبلاء، وأن يرزقك زوجا صالحا تقر به عينك، ولا يلزم من هذه الرعشة التي تنتابك أن تكون عقابا على الذنب، فهي قد تكون كذلك، وقد تكون مجرد ابتلاء. وينبغي على كل حال أن تجتهدي في البحث عن سبيل للعلاج، وعليك أن تكثري من دعاء الله تعالى بالشفاء، وابذلي بعد ذلك كل سبب مشروع كمقابلة أهل الاختصاص من الأطباء، وإن غلب على الظن إصابتك بشيء من العين أو المس ونحوهما فعليك بالرقية الشرعية وهي نافعة على كل حال، ولا ينبغي أن تيأسي بل عليك أن تحسني الظن بربك فهو عند ظن عبده به، واعلمي أن ما من داء إلا وجعل له دواء، وراجعي الفتوى رقم: 13586.
وأما حكم إخبارك هذا الشاب بما أصابك ففيه تفصيل: فإن كان هذا المرض مما جرت العادة بأنه منفر للخطاب فيلزمك إخباره به؛ لأن في عدم إخباره والحالة هذه نوعا من الغش، وأما إن لم يكن منفرا فلا يلزم الإخبار به، وإن تم الإخبار فهو أولى قطعا لأسباب النزاع. وراجعي الفتوى رقم: 53843.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 117553(14/73)
3287- عنوان الفتوى : ... هل يجب إخبار الخاطب بمرض تشك الفتاة أنها مصابة به
تاريخ الفتوى :02 صفر 1430 / 29-01-2009
السؤال:
أنا فتاة في الرابعة والعشرين من عمري أرفض الزواج منذ خمس سنوات لاعتقادي بأني مريضة بمرض سرطان الثدي منذ 14 عاما على الرغم من أني أطمئن عند استشاراتي الطبية عن طريق الهاتف والنت بأن هذا المرض لا يستمر لهذه المدة الطويلة ويرجحون السلامة على الخبث..
س1: هل يجوز إخفاء ما أعاني من أعراض المرض عن الخاطب وأفحص بعد الزواج لأني أخاف أن ينفر الخاطب مني؟
س2 اذا كان ما أعاني منه ورم حميد وتخلصت منه هل يجوز إخفاء ذلك عن الخاطب؟
س3 هل يجوز أن أمتنع عن الفحص الطبي خوفا من المرض وخوفا من عدم الزواج؟
أرجو الإجابة على أسئلتي الثلاث بثلاث إجابات منفصلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للسؤال الأول فإن كان هذا المرض لا تأثير له على الاستمتاع فلا يلزمك إخبار الخاطب به، وعليه فلا حرج عليك في إخفائه عن الزوج وإجراء الفحص بعد الزواج، بل قد يكون الأفضل إخفاؤه خاصة وأن أهل الخبرة يرجحون سلامتك من هذا المرض.
وأما السؤال الثاني فجوابه أنه يجوز لك أيضا إخفاء هذا الأمر عن الخاطب فيما إذا تبين أنه ورم حميد وقمت بإزالته ، بل ولو لم تقومي بإزالته إن كان هذا المرض لا يؤثر على الاستمتاع كما ذكرنا في جواب السؤال الأول. وراجعي الفتوى رقم: 93566.
وبخصوص السؤال الثالث فلا حرج عليك في عدم الفحص، بل قد يكون الأولى الإعراض عنه إن لم يكن ثمة ما يدل على احتمال الإصابة بهذا المرض، ولكن إن وجدت بعض الأمارات على احتمال وجوده فلا ينبغي التردد في الفحص، فإن أهل الاختصاص يذكرون أنه كلما كان اكتشاف المرض في وقت مبكر كلما كان ذلك أدعى إلى سرعة علاجه. والأمر لله من قبل ومن بعد ، قال تعالى: قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. {التوبة:51} .
وننصحك بالتوكل على الله تعالى أولا وأخيرا، بعدم التفكير في الأمر كثيرا فلا تشغلي بالك بأمر قد أخبرك الأطباء أنه لا وجود له.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 115554(14/75)
3288- عنوان الفتوى : ... حكم طلب الطلاق لكون زوجها مصابا بالعشى الليلي
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1429 / 03-12-2008
السؤال:
زوجي لم يقل أنه مصاب بالعشى الليلي إلا بعد الزواج هل هذا سبب للطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعشى وضعف النظر بالليل أو النهار ليس عيبا يرد به، ولا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق لمجرد ذلك، ولا يجب على الرجل أن يخبر المرأة به قبل الزواج.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37112، 78809، 108991.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 113861(14/77)
3289- عنوان الفتوى : ... هل يجب إخبار الخاطب بأن الفتاة مصابة بانفلات الريح
تاريخ الفتوى : 25 شوال 1429 / 26-10-2008
السؤال:
هل يجب على الفتاة المصابة بانفلات الريح أن تخبر الشخص الذي يتقدم لخطبتها بأنها مصابة أم لا؟ وإذا كان الشخص تقيا وصاحب دين وتخشى أن يترك خطبتها إذا عرف, فهل يجوز أن تخفي الأمر عنه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انفلات الريح ليس من الأمراض التي تمنع من حصول مقصود النكاح من المودة والرحمة والتناسل، ولا يحصل منه نفور أحد الزوجين من الآخر.
وعليه؛ فلا يجب على هذه الفتاة إخبار الخاطب بذلك سيما إن كان قد يؤدي إخباره به إلى ترك الخطبة.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53843، 54859، 34613.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 112904(14/79)
3290- عنوان الفتوى : ... هل تشققات البطن تسوغ فسخ النكاح
تاريخ الفتوى : 23 رمضان 1429 / 24-09-2008
السؤال:
يوجد في زوجتي تشققات أسفل البطن في منطقه الحوض تميل إلى السواد بسبب السمنة لم يكن لدي علم حيث إن المرض يمنع الاستمتاع بها وفي نفس اليوم الذي شاهدت المرض أذهبتها إلى منزل والدها حيث إن زواجي منها مدته 10 أيام، فهل هذا العيب يفسخ النكاح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتشققات التي تسببها السمنة والتي غالباً ما تكون في البطن وغيره من مراق الجلد ليست عيباً، وبالتالي فلا يحق للسائل فسخ نكاح زوجته بسببها لأنها ليست عيباً ولا قريبة من العيب، علماً بأن السؤال يشتمل على جملة غير واضحة وهي قول السائل (حيث إن المرض يمنع من الاستمتاع بها)، فالمعروف أن هذه التشققات لا تمنع الاستمتاع ولا تنفر منها الطباع بل هي أمر طبيعي.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112823(14/81)
3291- عنوان الفتوى : ... تزوجت من شخص لا يستطيع معاشرتها جنسيا
تاريخ الفتوى : 21 رمضان 1429 / 22-09-2008
السؤال:
أنا متزوجة منذ عامين وزوجي عنده شلل نصفي وأنا أعلم هذا من الأول ولكنه لا يقدر على معاشرتي الجنسية منذ زواجنا بسبب حالته المرضية وحاولنا العلاج، ولكن لم ينفع أبدا وأنا أنام بجواره مثل بدون أي معاشره هل زواجنا هذا يجوز وليس حراما بدون أي معاشرة وأنا كذلك من بعد السنتين أصبحت أشعر أني بحاجة إلى المعاشرة وصبرت كثيرا والآن لا أتحمل وهو لا يعلم ذلك فما الحل وهل يجوز زواجنا لأني في هذه الفترة سألت شيخا وقال إنه لا يجوز، فأرجو إفادتي ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الزواج صحيح طالما وقع مستوفيا شروطه وأركانه, والعجز عن الوطء لا يبطل به النكاح.
لكن إن كان العجز منذ أن دخل بك - وكنت لا تعلمين ذلك عند العقد - فلك أن تطالبيه بحقك وذلك بأن يسعى في علاج نفسه، فإن لم يجد ذلك، فلك الخيار في فسخ النكاح أو البقاء معه على حاله، فالأمر راجع إليك.
جاء في المغني لابن قدامة: فصل: ومن علم أن عجزه عن الوطء لعارض؛ من صغر، أو مرض مرجو الزوال، لم تضرب له مدة؛ لأن ذلك عارض يزول، والعنة خلقة وجبلة لا تزول، وإن كان لكبر، أو مرض لا يرجى زواله، ضربت له المدة؛ لأنه في معنى من خلق كذلك، وإن كان لجب، أو شلل، ثبت الخيار في الحال؛ لأن الوطء ميئوس منه فلا معنى لانتظاره. انتهى.
وأما إن كنت تعلمين بعجزه عن الوطء وقت العقد, فلا يحق لك الفسخ, جاء في المغني: مسألة: قال : وإن قال: قد علِمَتْ أني عنين قبل أن أنكحها، فإن أقرت، أو ثبت ببينة، فلا يؤجل، وهي امرأته. انتهى.
ولكن يجوز لك أن تطلبي منه الطلاق فإن أجابك؛ وإلا فلك أن تختلعين منه لدفع ما يلحقك من الضرر، ولمعرفة أحكام الخلع راجعي الفتوى رقم: 20199.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20773، 48190، 59900.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111828(14/83)
3292- عنوان الفتوى : ... حكم الزواج من عائلة مصابة بمرض البرص
تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1429 / 24-08-2008
السؤال:
ما حكم من الزواج من عائلة يوجد بها مرض البرص؟، والأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذ ا المرض، وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك وإن كان الأولى هو عمل الفحص الطبي للتأكد من خلو المرأة من تلك الأمراض الوراثية، وسهل معرفة ذلك بالوسائل الطبية الحديثة.
وأما ما ورد عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذا المرض فمنه أنه كان يستعيذ منه، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام. رواه أبو داود.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 107376، 20314، 35438.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111799(14/85)
3293- عنوان الفتوى : ... هل تخبر خطيبها بمرض(تكيس المبايض)
تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1429 / 24-08-2008
السؤال:
أنا فتاة مخطوبة منذ سنة ونصف، ولولا ظروف مرت بالأسرة لكان عقد قراني منذ 4 شهور، اكتشفت بالصدفة أني عندي تكييسا في المبايض، وأتعالج منه الآن، وقالت لي الطبيبة المعالجة: إن علاجه يحتاج 6 شهور وهي نفس المدة المتبقية تقريبا على إتمام زواجي إن شاء الله
. سؤالي: هل يجب علي إخبار خطيبي بما عرفت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك إخبار من تقدم لخطبتك بهذا المرض إلا إن شرط سلامتك منه، أما إذا لم يشترط ذلك فإن الإخبار غير لازم لأنه ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح، وهو مع ذلك لا يمنع من تحقيق مقصود النكاح من الإنجاب لأنه يمكن مداواته.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111708(14/87)
3294- عنوان الفتوى : ... حكم طلب الولي فسخ النكاح بسبب مرض الزوج بالفشل الكلوي
تاريخ الفتوى : 20 شعبان 1429 / 23-08-2008
السؤال:
تزوج رجل بامرأة بكر لم يسبق لها الزواج, وبعد إقامة حفلة الملكة اتضح أنها تزوجت وعقد عليها مسبقا ولم يوضح ولي أمرها للملكة هذا الأمر، هل العقد الحالي صحيح أم باطل؟ وبعد أن قدر الله عليه بمرض الفشل الكلوي أخبرهم بذلك وطلب ولي أمرها الفسخ من الزوج, وطلب الزوج إرجاع الصداق الذي دفع لها وماطلوه في ذلك مدة 17يوما وقدر الله عليه الوفاة، فهل العقد صحيح أم باطل؟ وهل تعتبر وريثة ومستحقة للصداق بعد أن طلبت الفسخ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمرين: أحدهما عن صحة العقد المذكور مع كون المرأة لم تخبر الزوج بالعقد عليها سابقاً والثاني عما كان من ولي تلك الفتاة وطلبه للفسخ لمرض الزوج، وجواباً عليهما نقول: أما العقد فإنه صحيح ولكن إذا كان الزوج قد اشترط أن تكون بكراً فوجدها ثيباً ثبت له الخيار، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 7128.
وأما طلب ولي المرأة فسخ النكاح بسبب مرض الزوج بالفشل الكلوي فليس له، لكن إن كان الزوج قد قبله واشترط رد الصداق مقابل ذلك وتم التراضي بينهم على ذلك فهو خلع وعليهم رد الصداق إلى ورثة الميت، واختلف هل ترث المختلعة من زوجها في مرض موته فذهب بعض أهل العلم كالمالكية ومن وافقهم إلى أنها ترث، قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: ونفذ خلع المريض وورثته.
وذهب آخرون إلى أنها لا ترث منه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، قال البلخي الحنفي في الفتاوى الهندية: إن اختلعت وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز بالمسمى قل أو كثر ولا ميراث لها منه.
وفي مثل ذلك ينبغي الرجوع للمحاكم لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وأما إن كان ولي المرأة لم يقبل الخلع ولم يتم التراضي بينه وبين الزوج حتى مات فإن المرأة تستحق الصداق وتملكه، كما لها حقها في التركة مع سائر الورثة وهو الربع إن لم يكن له ولد أو الثمن إن كان له ولد، وعليها العدة لما روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها؟ ولا شطط وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل الذي قضيت ففرح ابن مسعود.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 111354(14/89)
3295- عنوان الفتوى : ... حكم منع الأب ابنته الرتقاء من الزواج
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1429 / 13-08-2008
السؤال:
هل يجوز للأب أن يمنع ابنته الرتقاء من الزواج رغم رغبتها في أن تتزوج ورغم أن من تقدم لها له خلق ودين ويرغب بالزواج منها، و ما هو الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب عضل ابنته عن الزواج متى ما وجدت كفؤاً سواء أكانت رتقاء أم غير ذلك، بل إن كونها معيبة أدعى للمسارعة بها إلى الزواج متى ما وجدت من يقبل بها، لكن على وليها أن يبين ذلك العيب للخاطب لأنه من العيوب التي يحق بها فسخ النكاح للزوج وكتمه عنه غش وخداع، قال صاحب الكفاف:
على الولي ذكر ما به ترد**** وكتم ما لم يك في الجسم فقد.
وينبغي محاولة إقناع الأب بقبول ذلك الخاطب وتزويج ابنته، فإن قبل فبها ونعمت، وإلا فلها رفع أمرها للقضاء ليلزمه بذلك أو يتولى القاضي العقد لها.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53843، 50858، 9873، 14222.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 110769(14/91)
3296- عنوان الفتوى : ... هل تخبر من يخطبها بأن بها سلس بول
تاريخ الفتوى :24 رجب 1429 / 28-07-2008
السؤال:
أنا أعاني من سلس البول وأغيّر لكل صلاة. سؤالي هو : عندما يتقدّم لي أحد قصد خطبتي، هل أخبره بذلك؟ وهل إذا لم أخبره نظرا للحرج، يعتبر غشّا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حاجة لإخبار من يتقدم لخطبتك بهذا الأمر لأنه لا يؤثر في شيء من لوازم النكاح، ولا علاقة لهذا بمسألة الزواج. والله يشفيك وجميع مرضى المسلمين.
********
رقم الفتوى : 110055(14/93)
3297- عنوان الفتوى : ... هل يجب إخبار الخاطب بالعيب في بعض الأسنان
تاريخ الفتوى :06 رجب 1429 / 10-07-2008
السؤال:
أنا أخت مقبلة على الزواج أي مخطوبة، والأخ الذي تقدم لخطبتي جاء إلى بيتنا وتحدث معي مرة واحدة وكنت أريد أن أخبره في لقائنا عن حادث وقع لي وأنا صغيرة فقدت فيه سني الأمامي وفي مكانه الآن سن غير حقيقي لكن لم أتجرأ استحيت وارتبكت لأني كنت مع أخي، هل يترتب علي شيء إذا لم أخبره بذلك مع العلم أنني لا أكلمه لا هاتفيا ولا مباشرة لأنه ليس بيننا عقد شرعي بل هي خطبة فقط، وأحيطكم علما أنني لست خائفة من أن يغير رأيه فأنا أعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا كما أنني أريد أن يكون هذا الأمر بيني و بينه فقط فأنا أفضل عدم معرفة أهله بذلك.
أفيدوني جزاكم الله كل خير قبل العقد الشرعي لأنه سيكون ان شاء الله بعد أيام قلائل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على التعامل مع خطيبك وفقا للشرع، ونسأل الله تعالى أن يتم هذا الزواج على خير.
واعلمي أن مثل هذا العيب لا يجب إخبار الخاطب به، فلا يترتب عليك شيء في عدم إخباره به، وراجعي الفتوى رقم: 98286.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 109947(14/95)
3298- عنوان الفتوى : ... هل يجب إخبار الخطيبة بما كان بالخطيب من مرض
تاريخ الفتوى : 03 رجب 1429 / 07-07-2008
السؤال:
عندما كنت في 21 من عمري كنت أشكو من القولون العصبي، وبسب الوسوسة والاستزادة في التداوي قد دفعت بطبيبي إلى أن أعمل كشفا على القولون بالمنظار وقد كان فعلا وأثناء الكشف وجد الطبيب زائدة جلدية صغيره تسمى بوليب فقام باستئصالها أثناء الكشف (وقام بأخذ عينة منها فوجد أنها نسيج حميد وليس خبيثا) وبعد العملية بفترة بسيطة وجد بعض التقلصات الخفيفة وبسبب الخوف والوسوسة( خاصة أني قرأت في إحدى المجلات أن بعض الدراسات اكتشفت أو أثبتت أنه في طور الخمسين من العمر قد تتحول البوليب في بعض الأحيان إلى سرطان ) قمت بعد سنة بالكشف بالمنظار مره أخرى فلم يجد الطبيب أي حاجه عندي بل قال إن قولوني ممتاز وسليم تماما.
السؤال هو:هل علي أن أخبر خطيبتي أو أهلها بذلك؟ علما بأن هذه البوليب قد تمت إزالتها وحتى لو كانت موجودة فهي نسيج حميد وليس بسرطان، وأن تحولها إلى سرطان ليس حتميا إنما هو احتمال متوقف على أمر الله وهذا الاحتمال يكون في الخمسينات من العمر.
2-إن هذه البوليب لا توثر على علميه الجماع والاستمتاع به على الإطلاق إذ أنها كانت في داخل القولون
3- هذه البوليب (حتى في حالة وجدها أو تحولها إلى مرض خبيث ) ليست مرضا معديا.
4-بالنسبة لحالتي الصحية الآن، فأنا بفضل الله لا أشكو من شيء والحمد لله إلا بعض النغزات التي كنت أجد مثلها أو ما شابها بعد العملية (ولما أعدت الكشف كما سبق وقلت لحضرتك لم أجد شي )والتي قد يكون مرجعها إلى طبيعة قولوني العصبي أو إلى سوء نظامي الغذائي أو بسبب توهمي ووسوستي أو ربما قد عادت البوليب ( ولكني أخاف أن أخوض تجربة الفحوصات مره أخرى وأضع نفسي عرضه لأخطاء الأطباء أو لكلمة يمكن أن يقولها أحدهم دون قصد فتزيد أوهامي وقلقي فضلا أن الكشف يكون من الدبر بالمنظار.
5- أن توارث هذه البوليب وانتقالها إلى الأبناء ليس شيئا حتميا ففضلا عن أنها حتى الآن نسيج حميد وأن تحولها إلى سرطان شيء ليس حتميا بالإضافة إلى أن انتقال السرطان(إن وقع أصلا ) إلى الذرية على حد علمي ليس شرطا أو شيئا نجزم به فالبعض قد يرثه والبعض لا، وإن كان علي أن أخبرهم فهل إذا هونت عليهم الأمر وصغرته وتفهته( مع العلم أنى أرى أنه هين أصلا) فهل هذا خداع ؟
أرجو الإفادة بالله عليكم وهل هذا تشدد مني وغلو وحيلة من حيل الشيطان لتعطيل الزواج أم هو الحق والعدل بارك الله فيكم جميعا وحفظكم.....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إخبار خطيبتك أو أهلها بذلك، ولا ينبغي لك إن كان ربما يصدهم عن الارتباط بك إذ قد يتصورون الأمر على خلاف ما هو عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 102781، 108190، 54859.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108991(14/97)
3299- عنوان الفتوى : ... هل يفسخ النكاح بسبب الحول في العين
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1429 / 08-06-2008
السؤال:
خطبت فتاة وتم العقد ولم أدخل بها فاكتشفت بعد العقد أن إحدى عينيها غير صالحة وبها حول وقامت بإجراء عملية ولم تنجح ويجب إجراء عملية أخرى، فهل لي الحق بأخذ كل ما دفعته والمهر والهدايا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحول ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح، وبناء عليه فإن شئت أمسكت المرأة وإن شئت طلقتها ولها عليك نصف صداقها إن لم يكن حصل دخول أو خلوة شرعية، وأما الهدايا ونحوها فليس لك الرجوع فيها لأنها ملكتها بقبضها فلا ترجع إلا بنصف المهر فحسب إن اخترت الطلاق، ولا ننصحك به لأن الحول من العيوب الخفيفة، ويمكن علاجها كما ذكرت، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 78809، 51947، 6066، 1955.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 108307(14/99)
3300- عنوان الفتوى : ... زوجها ولا تفضحها
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1429 / 19-05-2008
السؤال:
أنا لدي أخت تبلغ من العمر 29 سنة ولكني أعتبر أنها حتى الآن لم تبلغ سن الرشد، فهي تفتقد للتركيز في كل أفعالها، ورغم متابعة العائلة لها عن كثب هاهي تقع في الخطيئة وتفقد عذريتها، كانت الصدمة قاسية جداً على أمي حتى أن كل العائلة اضطرت الى النزوح من بلدنا الصغير إلى العاصمة، وكان هذا الآلم لم يكن كافيا اكتشفنا في غضون أيام أنها أصبحت حاملا واخترنا أن نجهضها في اليوم 43، كنا نعلم أننا نتعدى حداً من حدود الله وكنا نعلم أننا لا نملك الشجاعة الكافية للمواجهة خاصة وأن أبي لا يعلم شيئاً من الأمر ويظن أن هجرتنا كانت بسبب أن أختنا واجهت مشاكل نفسية وحاولت يوما الهروب من البيت، لست أعلم إن كان هناك من قد يرغب يوما في الزواج من أختي ولكن السؤال الرهيب الذي يؤرق أمي هو ما العمل لو تقدم لخطبتها رجل، فهل سنرفضه وهل سنقول له الحقيقة أم نقوم لها بعملية جراحية ونغشه على أساس أنه لا حل لدينا، وإذا قلنا له الحقيقة ماذا سيفعل، فهل سيرضى بها وهل سيكتفي بالرفض وهل سيرفض ويفضح أمرها وأمرنا، وحينها هل سنبقى نعلن للقاصي والداني أن هذه أختنا ليست عذراء، فقد مر 3 أشهر قبل هذه الحادثة كنت طلبت فتاة للزواج (زوجتي حالياً) وكانت لها الشجاعة الكافية لتعلمني منذ أول يوم أنها كانت في السابق قد وقعت في الخطيئة وأنها تابت توبة نصوحا وندمت ندما شديداً ووعدت ربها أنها لن تغش زوج المستقبل مع حيرتها الكبيرة ورعبها مما قد تقدم عليه في صورة كان الرد سلبيا، وكنت أول من أعلنت له زوجتي هذا الأمر وكان علي أن أختار أمران دفعاني إلى أخذ القرار، أولاً كيف لي أن أرفض توبة من تاب الله عليه، فقد كنت أرى شروط التوبة مكتملة وآخرها مصارحتي بالأمر، ثانياً: اخترت أن أكسب أجر إيواء شخص آخر إلى الأمة المحمدية فقد كان هناك احتمال أن تعتبر هذه الفتاة أن توبتها إلى الله قد رفضت وأن بداية ذلك هي رفض الناس... صراحة أختي ليست كزوجتي وأنا لست كهذا الشخص الذي قد يخطب أختي وصراحة لست أرى في هذا المجتمع ما يكفي من الخير لأكون متفائلا: فما العمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قد تابت وحسنت توبتها فليس عليك أن تخبر وتفضح أختك، قال مالك: ليس على الولي أن يخبر بعيب وليته ولا بفاحشتها إلا العيوب الأربعة وهي: الجنون والجذام والبرص وفي الرجل الجب والعنة. وقال كذلك: لا ينبغي لمن علم لوليته فاحشة أن يخبر بها إذا خطبت. انتهى، نقله عنه في التاج والإكليل.
وقد حصل ذلك أيام عمر رضي الله عنه كما هو مخرج عنه في المصنف لابن أبي شيبة بسند صحيح وكذلك في الموطأ: أن رجلاً كان يخبر من يخطب ابنته أنها زنت، فجيء به إلى عمر فقال له: تابت، قال: نعم، فأمره أن يزوجها ولا يفضحها. وهو محقق في النفس اليماني شرح سنن السجستاني للمرادي.
وراجع الفتوى رقم: 81045
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106738(14/101)
3301- عنوان الفتوى : ... ادعاء العنة في حق الزوج لا يثبت أمام واقع الحال المذكور
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1429 / 08-04-2008
السؤال:
بعد زواجي بأقل من شهر حصل خلاف بيني وبين زوجتي ادعت علي بأنني عنيين أي لا يوجد عندي انتصاب ولم أستطع معاشرتها وأنا على يقين بأن والدتها التي دفعتها لقول هذا الكلام وذهبنا إلى التحكيم الشرعي وكانت التقارير الطبية بأنني سليم ولا يوجد أي مشكله لمعاشرة زوجتي وفوجئت من الشيخ المحكم حلف يمين بأنني عنين وأنا اقسم بالله العظيم بأنني عاشرتها ودخلت بها شرعيا وبعد صدور الحكم الشرعي علمت أن زوجتي حامل وجلبت الأوراق الرسمية فحص الحمل. سؤالي:
1- ما هي عقوبة الشيخ الحالف اليمين الغموس وهذا الشيخ معروف برشاوي في مدينتي؟
2-هل من الناحية الشرعية زوجتي هل لها حقها الشرعي الكامل لأنني كرامتي فوق كل اعتبار أنا لا أريدها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في مسائل الخصام والمنازعات أن ترفع إلى المحاكم لتسمع من الخصمين فتميز الظالم من المظلوم وتعيد الحق إلى صاحبه، وهذه القضية من ذلك إذ فيها مدعي ومدعى عليه فلا يمكن الحكم فيها على الغائب دون سماع دعواه وحجته.
لكن نقول بناء على ما ذكر في السؤال: إذا كان حال السائل كما ذكر فحكم المحكم باطل لدحض دعوى العنة بالحمل والتقارير الطبية، ولأن العنين يمهل سنة فيما لو ثبت عليه ذلك. وإن كان الحكم تم بناء على ثبوت العنة فهو باطل -كما ذكرنا- وزوجتك باقية في عصمتك، ولك أن تأبى فراقها حتى تخالعك فيسقط مهرها المؤجل إن كان أو غيره من حقوقها.
وإن اخترت إمساكها فلها جميع حقوقها إلا إذا كانت ناشزا، فالناشز لا نفقة لها حتى ترجع. لكن ذكرت أن زوجتك حامل وللحامل نفقة الحمل وإن كانت ناشزا. والذي نراه وننصح به هو رفع القضية إلى المحاكم إن وجدت أو من يقوم مقامها من الهيئات الشرعية أو محاولة الصلح.
وأما إثم الحلف على الكذب فهو عظيم لاسيما إن كان ترتب عليه اقتطاع أو إبطال حق لمسلم وهو من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله .
وللمزيد انظر فتاوى أرقامها: 53698 ، 75159 ، 7228 ، 7258 ، 9746 .
والله اعلم.
*********
رقم الفتوى : 104686(14/103)
3302- عنوان الفتوى : ... هل يجب على الفتاة إخبار الخاطب أنها مريضة بالتهاب الكبد الفيروسي
تاريخ الفتوى : 04 صفر 1429 / 12-02-2008
السؤال:
أنا عمري 28 سنة تقدم لي شخص عمره 54 سنة وأريد الزواج به وأنا عندي مرض التهاب الكبد الفيروسي ب، ما رأي الشرع هل أخبره به أم لا ؟
أرجوكم دلوني فإني مترددة، وشكرا لكم مع العلم أنه يريد الزواج في هذا الربيع، وإن أخبرته بمرضي فسيتركني وهو شخص ذو أخلاق.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
المرض المذكور يعتبر معديا، وما كان كذلك فالواجب إخبار الخاطب به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقرر عند الفقهاء أن المرض إذا كان معديا، أن الواجب على حامله إخبار من يُنوى الزواج به بحقيقة المرض؛ وذلك لأن في كتمه إدخال ضرر على الغير وغشا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي الحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
ولقد ذكر المختصون في الطب أن التهاب الكبد الفيروسي هو مرض معدي، وأن من بين ما تحصل به العدوى ملامسة دم أو أي سوائل من جسم إنسان حامل للفيروس (اللعاب، المني، السوائل المهبلية). وأن من أهم طرق انتقال المرض هو ما كان عن طريق العلاقة الجنسية مع شخص مصاب بالفيروس.
وعليه، فالواجب أن تخبري الرجل الخاطب لك، ولو أدى ذلك إلى رفضه للخطبة. واعلمي أن تقوى الله هي خير ما يتوصل به لبلوغ الغايات.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 103393(14/105)
3303- عنوان الفتوى : ... هل يجب إخبار الزوجة أن نسبة الإنجاب لديه ضعيفة
تاريخ الفتوى : 30 ذو الحجة 1428 / 09-01-2008
السؤال:
الرجل تزوج من امرأة ولم يخبرها أن نسبة الإنجاب لديه ضعيفة، فهل عليه أن يخبرها قبل أن يدخل بها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخبار الرجل للمرأة قبل الزواج بأن نسبة الإنجاب لديه ضعيفة أفضل، قطعاً للنزاع، ولا يجب عليه الإخبار لكون هذا الضعف ليس عيباً من العيوب التي تؤثر في النكاح، وتوجب الفسخ، إذا لم يصل إلى درجة العجز عن الوطء.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 98915، 39980، 43704.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102891(14/107)
3304- عنوان الفتوى : ... ضعيف الإنجاب والزواج
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1428 / 26-12-2007
السؤال:
فرص الإنجاب لدي ضعيفة وكان هذا سبب طلب زوجتي الطلاق مع العلم بأن فرص الإنجاب تتزايد مع إجراء عملية الإخصاب المساعد وقد حدث حمل ولكن لم يتم، وأود الارتباط بزوجة أخرى فهل لا بد من ذكر التفاصيل السابقة قبل الارتباط أم أنتظر بعد الزواج ونعمل الإخصاب المساعد وهل في ذلك إثم؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك إخبار من تريد الزواج منها بحقيقة أمر الإنجاب، ولا يلحقك إثم إن لم تخبرها، ولو أخبرتها فهو أفضل، وأقطع لأسباب النزاع بعد الزواج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 39980 للمزيد من الفائدة.
وعليك بالاستمرار في العلاج مع الإكثار من الدعاء والاستغفار، ونسأل الله تعالى أن يرزقك ذرية طيبة إنه سميع الدعاء.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102781(14/109)
3305- عنوان الفتوى : ... ليس كل مرض عند أحد الزوجين يجب إخبار الآخر به
تاريخ الفتوى :08 ذو الحجة 1428 / 18-12-2007
السؤال:
جزاكم الله خيرًا على هذه الخدمة الجليلة، وجعلها الله في ميزان حسناتكم... أنا شاب أعزب 28 من العمر أعاني من مشكلة وجود دم في المني منذ عدة سنوات (لم أكن أمارس العادة السرية) ولقد ذهبت إلى الطبيب وقمت بتحليل للسائل المنوي، فكشفت النتائج عن وجود ميكروب فوصف لي الطبيب حبوبا وحقنا لمدة عشرين يومًا، وبعد شهر قمت بتحليل آخر فكشفت النتائج على اختفاء الميكروب دون اختفاء الدم من المني، ولقد وصف لي الطبيب عدة أدوية ولكن دائما يوجد الدم في المني، ولقد أخبرني الطبيب بأنه ليس بمرض خطير ولا يؤثر على الزوجة لأنه خال من الميكروب، فهل إذا تزوجت سيساعدني الزواج على الشفاء، وهل يجب علي أن أخبرالفتاة التي سأخطبها بهذه المشكلة، علما بأنه لا تأثير له على الزوجة لعدم وجود ميكروب في السائل المنوي وهو ضمن المعدلات الطبيعية عموما (يوجد بعض الضعف في حركة الحيوانات المنوية) (كمية السائل المنوي 2 ملل, عدد الحيوانات المنوية 34 مليون حيوان منوي في الملل, الحركة بعد الساعة الأولى من القذف 47% و20% بعد الساعة الرابعة من القذف و70% أشكال طبيعية)؟ وشكرًا.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
يمكنك الرجوع لأهل الاختصاص من الأطباء ليخبروك إن كان الزواج قد يكون سبباً في الشفاء أم لا، وإن ثبت أن وجود هذا الدم في المني قد يضر بالمرأة فيلزمك إخبارها قبل الزواج، ولا يلزمك إخبارها بضعف حركة الحيوانات المنوية، ولو أخبرتها فلا حرج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما كون الزواج سيكون سبباً في الشفاء أم لا فيسأل عنه أهل الاختصاص من الأطباء، وأما إخبار الزوجة بوجود هذا الدم مع المني فإن ثبت أنه قد يضرها فيلزمك إخبارها به وإلا فلا.
وأما ضعف حركة الحيوانات المنوية ونحو ذلك مما يؤثر على الإنجاب فيستحب إخبار الزوجة به ولكنه لا يلزم، وراجع الفتوى رقم: 98352.
ونوصيك بالاستعانة بالله في أن ييسر لك الشفاء، وعليك ببذل ما أمكن من الأسباب، وفي الرقية الشرعية خير كثير.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102760(14/111)
3306- عنوان الفتوى : ... ليس كل عيب يجب ذكره عند الزواج
تاريخ الفتوى :12 ذو الحجة 1428 / 22-12-2007
السؤال:
شاب لديه مرض نفسي وهو المخاوف القهرية وهذا المرض لديه منذ 8 سنوات وهو يؤرقه، مع العلم بأن أعراض المرض تتلخص في وسواس عن الذات الإلهية وعن خوفه من إصابته بالأمراض ومخاوف من الأمراض المنتشرة كالسرطان وغيره، ومخاوف من لقاء المجتمع والجمهور خاصة أن عمله يحتم عليه التعامل مع جماعات كبيرة العدد، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه قادر على التعامل الاجتماعي والتكيف مع من حوله، واستطاع هذا الشاب أن يتغلب على ما لديه وأن يصل لأعلى المناصب الاجتماعية المرموقة في المجتمع، وهي مناصب اعتمدت في الأساس على قدراته وليس التبعية والوساطة، ولقد أخفى هذا الموضوع حتى عن أقرب الناس إليه أمه وأبيه، قام هذا الشاب بخطبة فتاة ولكنه لم يبلغها بما لديه من ألم نفسي فهل في ذلك إثم عليه، مع العلم بأنه لم يبلغها بذلك خشية التشهير به أمام الآخرين خاصة وإن لم يحدث نصيب بينه وبين خطيبته، وهل من المفروض عليه الآن أن يبلغها بهذا الموضوع قبل الزواج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أننا كنا قد بينا من قبل علاج الوسواس القهري، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 2860، والفتوى رقم: 3171.
وفيما يخص موضوع السؤال، فإن العيب الذي يجب ذكره للخطيبة هو العيب الذي يثبت به فسخ النكاح إذا وجد في الزوج، والعيوب التي يثبت بها الخيار ليست محددة على ما رجحه بعض أهل العلم، وإنما هي كل أمر ينفر منه الطرف الآخر ولا يحصل معه المقصود من النكاح.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار... إلخ.
وما ذكر في السؤال من أن الشاب يعاني من المخاوف القهرية فإنه في الغالب لا تنفر النفوس منه، ولا يمنع مقصود النكاح من الرحمة والمودة وخاصة ممن استطاع أن يتغلب عليه كحال هذا الشاب فيما يبدو، وبالتالي فلا يجب عليه ذكره للخطيبة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 102757(14/113)
3307- عنوان الفتوى : ... حكم ترقيع غشاء البكارة
تاريخ الفتوى :12 ذو الحجة 1428 / 22-12-2007
السؤال:
لقد كنت مكتوبا كتابي على شخص وقد دخل بي وحملت وقمت بعملية إجهاض وأنا لي شهر ونصف من الحمل والآن تم الانفصال بيننا!! ما الحكم إذا عملت عملية لأعود من جديد بنتا حتى أستطيع الزواج، علما بأنه لا أحد يعلم بهذا ونظراً لأني في مجتمع متحفظ، وأنا نادمة على ما حصل.
أرجوكم أفتوني!!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أنك قد أخطأت خطأ كبيراً فيما قمت به من إجهاض، وخصوصاً أنه ليس لذلك من داع، فالزوجان إذا تم عقد القران بينهما فإنه يحل لكل منهما من الآخر ما يحل بين الزوجين، فلا حرج على الزوجة في أن يطأها زوجها قبل تمام الزفاف، ولا حرج عليها في أن تحمل منه، ثم الإجهاض إذا كان قد حصل بعد أربعين يوماً فما فوق -كما هو حال السائلة- فعلى من باشره غرة (عبد أو وليدة)، فإن لم توجد فعشر دية أم الجنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة (عبد أو أمة) كما في البخاري.
واختلف العلماء في وجوب صيام شهرين متتابعين، فمنهم من قال بالوجوب قياساً على قتل النفس ومنهم من لم يقل بالوجوب مستدلاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه ذلك، والغرة المذكورة يرثها ورثة الجنين الشرعيين وليس منهم أمه إذا كانت ممن باشر الإجهاض.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فالأصل عدم جواز ترقيع البكارة أو إرجاع البكارة لما يترتب عليه من محاذير شرعية تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 5047، هذا هو الأصل إلا أنه في حالة ما إذا ترتب ضرر على المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها بسبب حادث غير محرم، كأن خشيت على نفسها الأذى، أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها، فإنه لا بأس بذلك للضرورة أو الحاجة، وقد بينا في البداية أن السبب الذي زالت به بكارتك ليس سبباً محرماً، فيبقى -إذا- معرفة ما إذا كان الترقيع بالنسبة لك يعتبر حاجة أو ضرورة فيباح لك، أم أنه لا يعتبر كذلك، والجواب على هذا إنما يستطيعه من له خبرة كافية بأعراف مجتمعك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102743(14/115)
3308- عنوان الفتوى : ... المريض بالسرطان.. والزواج
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1428 / 17-12-2007
السؤال:
شخص يحب فتاة ويريد أن يتزوجها ولكنه مريض بالسرطان وهو مرض خبيث وهو لا يريد أن يظلم الفتاة لاعتقاده بأنه لا ينفعها ولا يصلح لها ودائما يقول بأن عمري قصير لأن أعيش فلماذا أظلمها معي.. أتمنى منكم الرد فهل يجوز له بأن يحكم على نفسه بذلك، وهل يجوز أن يحرم نفسه من شيء أحله الله بسبب المرض، وماذا نفعل معه؟ وشكراً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يعافي كل مبتلى ويشفي كل مريض، وينبغي لهذا المريض أن يقوي رجاءه بالله عز و جل ولا يقنط من رحمته سبحانه، فإن الأعمار والآجال والشفاء بيده سبحانه، وليس عليه حرج في الزواج بالفتاة المذكورة أو غيرها، إذا علمت بمرضه وأدركت حالته، ورضيت به، ولا يكون ظالماً لها في هذه الحالة، لكن لا ينبغي له أن يخفي عنها حالته ويكتمها، وتراجع الفتوى رقم: 49217.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 102281(14/117)
3309- عنوان الفتوى : ... هل يتزوج من بيده عاهة
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1428 / 04-12-2007
السؤال:
أنا شاب ولكني عندي شبه عجز فى يدي اليسرى، ولكني أستخدمها، فهل لا يجوز لي الزواج لأني مصاب بعاهة وحتى لا أسمع كلاما لا يليق من أهلها؟ شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الزواج لمن به عاهة أو مرض بشرط أن يبين للمرأة هذه العاهة أو المرض، فإذا علمت وقبلت به فلا حرج عليه في الزواج بها، وهذا في العاهة والمرض الذي يوجب خيار الفسخ، كالأمراض المعدية والمنفرة، وما سوى ذلك ومنه شلل اليد أو عجزها عن القيام بوظيفتها فلا يجب، ولكن ينبغي بيانها قطعاً للنزاع، وحتى لا يسمع كلاماً غير لائق كما قال.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : ... 100384(14/119)
3310- عنوان الفتوى : ... لا ترفضي من يخطبك لهذا الأمر
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1428 / 28-10-2007
السؤال:
لدي سؤال محرج جداً جداً في أمر لا يعلمه إلا الله وأنا منذ ضغري وأنا أمارس العادة السرية بغير علم ما هذا الشيء الذي أعمله، ولكن أجد فيه المتعة والراحة إلى أن بلغت وأصبحت بالغة ولا أعلم أن هذا الشيء الذي أعمله أو كنت أمارسه هو منكر ومحرم وأمر خطير جداً بالنسبة إلى فتاة لم تتزوج بعد، إلى أن علمت وأدركت أنه خطر وحرام في الإسلام تبت إلى الله ولم أمارسه منذ ذلك الحين هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، ومع العلم وجدت الصعوبة في تركه ولكن برحمة الله وفضله لم أعد أمارسه أبداً، سؤالي قرأت بأن ممارسة العادة السرية للبنات تضر بغشاء البكارة وأنا منذ ذلك الحين أنا أرفض أي شخص يتقدم إلي لخطبتي خوفا من الفضيحة فما عساي أن أفعل وها أنا قد بلغت 28 سنة ومنذ كان عمري 21 سنة وأنا أرفض الزواج خوفا من الأمر ولا أستطيع أن أعمل أي شيء حتى أعلم هل تضرر غشائي أم لا ولا أريد أن أعمل العملية لو تضرر الغشاء لا قدر الله وكيف لي أن أعملها من غير علم والدتي بالله عليكم أسعفوني فأنا أغرق في دوامة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بتوبتك وإقلاعك عن تلك العادة السيئة المحرمة التي أدت بك إلى ذلك الهم النفسي وغيره، لكن لا ينبغي لك أن ترفضي خاطباً لعدم جزمك ببقاء غشاء البكارة، بل ولو جزمت بزواله، ولا يجب عليك إخبار أي خاطب بما كان منك، واعلمي أنه لا يجوز لك الكشف عند الطبيب لمعرفة ذلك ولو كانت الطبيبة أنثى لما في ذلك من كشف العورات المحرم بغير ضرورة، ولا ترقيعها في حال فقدها.
فاستتري بستر الله واقبلي أي خاطب يخطبك إن كان مرضي الدين والخلق، وإن وجد الغشاء زائلاً فلك أن تذكري له سبب ذلك أو تكني له عنه لأنه يزول بأسباب كثيرة كالوثب والركوب على شيء محدد وغيره.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41156، 58606، 44914.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 99548(14/121)
3311- عنوان الفتوى : ... نكاح الخصي.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : 18 رمضان 1428 / 30-09-2007
السؤال:
سؤالي جزاكم الله خيراً: أخي فقد (خصيتيه) وهو في البلوغ أعتذر لذكرها لكن للتوضيح وقال إنه خنثى وهو يميل لأن يكون امرأة أكثر من رجل.. لأنه لا يستطيع الممارسة وأشار عليه من رجال الإنس الشياطين أن يذهب لدولة ليجد رجالا يعاملونه معاملة الأنثى وفعل وذهب للأطباء في هذ البلد وأخبروه أن يقوم بعملية تحويل لجنسه إلى امرأة.. وفي دول الخليج قالوا إنه يميل للأنثى فقط لا تجب عليه العملية، مع العلم بأنه يأخذ حبوب هرمونات ذكورية.. فماذا يفعل وقد ساءت نفسيته لدرجة الانتحار كيف أخفف عنه وبماذا أنصحه، وهل يحق له الزواج إذا أخبر من أراد أن يتزوجها عن حالته، فأفيدوني أنا محتارة؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الشخص المذكور رجل وتجري عليه أحكام الذكورة في كل شيء، ويجوز له أن يتزوج.. وأن يأخذ حبوب الهرمونات الذكورية إذا نصحه الأطباء بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي فهمناه من معطيات السؤال أن أخاك كان ولا يزال ذكراً، وأن الذي سبب له ما ذكرت من أوهام وأفكار فاسدة هو فقدانه لبعض أعضائه الذكورية في بداية شبابه مما جعله يتصور أن فاقد هذه الأعضاء ليس برجل وإنما هو أنثى، بالإضافة إلى قلة التربية الصحيحة وعدم الوعي، وهو ما جعله يميل إلى أن يكون امرأة ظناً منه أن فاقد بعض الأعضاء الذكورية لا يستطيع ممارسة حياته الزوجية كرجل، ومما رسخ عنده هذه الفكرة ما أوحى به إليه شياطين الإنس، وزينه له الأطباء الفاسدون.
وبناء على ذلك فإننا ننصح هذا الأخ بتقوى الله تعالى والبعد عن التفكير في الانتحار أو في غيره من الأمور التي لا تزيده إلا وهنا وبعداً من الله تعالى، وعليه أن يتوب إلى الله مما مضى، ويستأنف حياة جديدة أساسها التقوى والاستقامة... وعليكم أن تساعدوه على ذلك، وعلى الذهاب إلى الأطباء النفسانيين الناصحين، وأن تربطوه بأهل الخير والاستقامة وتساعدوه على صحبة الصالحين ومجالس الخير...
وأما عن زواجه فلا مانع منه شرعاً؛ بل يمكن أن يكون من الوسائل التي تعين على شفائه وحل مشكلته وخاصة إذا كان من امرأة صالحة.
فكونه فقد بعض أعضائه التناسلية لا يخرجه عن حكم الذكورة على كل حال، قال مالك في المدونة: يجوز نكاح الخصي وطلاقه.
وعليه أن يخبر من يريد الزواج منها وخاصة إذا لم يكن يستطيع الجماع... وسبق بيان حكم نكاح فاقد الخصيتين وما يتعلق به في الفتوى رقم: 24899. نرجو أن تطلعي عليها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 99422(14/123)
3312- عنوان الفتوى : ... حكم إخفاء آثار الحروق الطفيفة عن الخاطب
تاريخ الفتوى : 13 رمضان 1428 / 25-09-2007
السؤال:
أنا فتاة عمري 21 عاما أصبت في طفولتي بحروق في ركبتي والآن بقيت آثار خفيفة لهذه الحروق..
فهل يجب علي أن أخبر من تقدم لخطبتي بذلك أم يمكنني السكوت وإخفاء الأمر عنه. وإذا أخبرته وطلب أن يرى هذه الآثار فهل يجوز لي أن أكشف له عنها ؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إخبار من يتقدم لخطبتك بهذه الآثار الخفيفة لهذه الحروق إذ ليست مما يمنع من كمال الاستمتاع، وإنما يجب الإخبار بالعيب الذي يمنع من كمال الاستمتاع، وانظري الفتوى رقم: 98657.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 99317(14/125)
3313- عنوان الفتوى : ... هل يتزوج من يشك بوجود مشاكل جنسية لديه
تاريخ الفتوى : 12 رمضان 1428 / 24-09-2007
السؤال:
لدي شك بوجود مشاكل جنسية فقررت زيارة طبيب مختص ولكن قمت باستخارة قبل ذلك فرأيت أحلاما مزعجة ثم أعدت الاستخارة فحلمت كذلك بكوابيس، فلم أدر ما أفعل هل أذهب إلى الطبيب رغم ما رأيت في منامي إثر الاستخارة أو أتوكل على الله وأتزوج وعندها سأكون خائفا من غضب الله والزوجة إن صحت تخميناتي بوجود علل جنسية، علما بأني قمت قبل ذلك باستخارة في مشاريع فخالفتها فخسرت؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعجز الجنسي من العيوب التي يجب على الرجل بيانها للمرأة قبل الإقدام على الزواج بها، ويعد إخفاؤه عنها مسوغاً لفسخ النكاح، أما الضعف الذي لا يمنع من القدرة على الجماع فلا يعد عيباً يفسخ به النكاح، ولا يجب إخبار الزوجة به، وإن كان الإخبار أفضل قطعاً للنزاع.
وعليه؛ فإن كان ما تشك في أنك مصاب به هو العجز الكامل أو شبه الكامل فعليك أن تبينه للمرأة ولا يجوز لك إخفاؤه عنها، وإن كان ضعفاً فحسب فلا حرج عليك في عدم الإخبار.
ولك الذهاب إلى الطبيب المختص لأمرين:
الأول: لتشخيص حالتك ومعرفة علتك.
وثانياً: للعلاج منها إن وجدت.
وأما ما رأيت من أحلام وكوابيس فلا علاقة لها بالاستخارة، وانظر الفتوى رقم: 12655.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98915(14/127)
3314- عنوان الفتوى : ... عدم الإنجاب ليس عيبا يلزم إخبار الخاطب به
تاريخ الفتوى : 27 شعبان 1428 / 10-09-2007
السؤال:
أنا فتاة عندي مشكلة صحية وهي تكيس في المبايض ونصحني الطبيب بالتعجيل بالزواج لأن الزواج هو العلاج الفعال لهذا المرض مع أخذ عقاقير أخرى. وسؤالي هو إذا تقدم إلي شخص للزواج فهل أخبره بمشكلتي من باب ذكر العيوب مع أنه قد يعرض عن الارتباط عندها لخوفه من عدم قدرتي على الإنجاب، أم لا أخبره بهذا الأمر باعتبار أن علاجه متوفر وكثير من الحالات يتم علاجها وتنجب المرأة؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم الإنجاب ليس عيبا يلزم إخبار الخاطب به، ولو كان متحققا فأولى إن كان الأمر محتملا، نعني إمكانية علاج المرأة وإنجابها، وراجعي الفتوى رقم: 62104 .
نسأل الله تعالى أن يشفيك، وأن ييسر لك زوجا صالحة ترزقين منه ذرية طيبة؛ إن ربنا سميع الدعاء، وراجعي الفتوى رقم: 39980.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 98522(14/129)
3315- عنوان الفتوى : ... ليس كل عيب يجب إخبار الخاطب به
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1428 / 28-08-2007
السؤال:
لي ابنة عمرها 20 سنة، وقد ظهر عليها سابقا أعراض عدم ظهور عادتها الشهرية حتى بعد تجاوزها السن المقررة لمدة عامين أو أكثر، ولكن تم معالجتها بواسطة الأدوية وهي طبيعية الآن وستستمر في تعاطي الأدوية لفترة طويلة أخرى، المشكلة أن الأطباء قالوا لي بان هناك (( احتمال )) قوي بأن لا تنجب الأولاد بعد الزواج بسبب مشكلة عدم ظهور عادتها الشهرية أعلاه وذلك بالرغم من معالجتها كما أسلفت، والآن تقدم لي بعض أقاربي لخطوبتها، فهل من واجبي أن أعلمهم بمشكلتها أعلاه وبكل التفاصيل ومن ضمنها ((احتمال )) قوي بأن لا تنجب الأولاد بعد الزواج كما قال الأطباء ؟؟ وفي هذه الحالة قد تفقد نهائيا فرصة أن يخطبها شخص آخر في حالة امتناع الأول عن الزواج بها بسبب علمه بمرضها، أم ماذا أفعل ؟؟ أعلموني أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك إخبار الخاطب بأمر الدورة الشهرية ولا بأمر الإنجاب ولو كان متيقنا، كيف والأمر مجرد احتمال من قبل الأطباء قد يصيبون فيه وقد يخطئون، وانظر الفتوى رقم: 62104.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 98492(14/131)
3316- عنوان الفتوى : ... لا يلزم الخاطب ذكر العيب غير المؤثر على حياته الزوجية لخطيبته
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1428 / 27-08-2007
السؤال:
تعرضت لحادث عام 1998 أدى إلى مشاكل في إخراج البول وكسور بعظام الحوض، وعام 2007 أقدمت على الخطوبة ولكن قبلها ذهبت لطبيب أمراض تناسلية لعمل التحاليل فأخبرني أنني على ما يرام ولا يوجد تأثير على الوظائف التناسلية، علما بأنني أعاني فقط من صعوبة في إخراج البول، أخبرت خطيبتي قبل أي خطوة بالحادثة كما أخبرتها بأن ما لدي هو الصعوبة في إخراج البول، فهل ما فعلته صواب أم لا، وبم تنصحوني في فترة الخطوبة؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا يلزم الخاطب إخبار خطيبته بالعيب الذي لا يُثبت لها الخيار ولا يؤثر على العلاقة الجنسية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبتت سلامتك من مرض مؤثر على العلاقة الجنسية أو غيره من العيوب التي توجب الخيار للزوجة بعد الاطلاع عليها وعدم الرضا بها فلا يلزمك إخبار الخطيبة بحالتك، وما دمت قد فعلت فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 37112، والفتوى رقم: 54859.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98431(14/133)
3317- عنوان الفتوى : ... إذا زال غشاء البكارة بعملية جراحية فهل تخبر من يتقدم لها
تاريخ الفتوى :08 شعبان 1428 / 22-08-2007
السؤال:
سؤالي يا شيخ جزاكم الله كل خير... هو أني فتاة أبلغ من العمر 22 عاما ومقبلة على الزواج ولقد تعرضت لمرض في الخامسة عشر من العمر وهو سن البلوغ وذلك المرض هو كتلة دموية في الرحم ناتجة عن إغلاق فتحة الرحم الطبيعية وسبب ذلك لي مرضا مزمنا وبعد ذلك أجريت لي عملية مما أدى ذلك لفتح لغشاء البكارة وبعد العملية أعطي لي تقرير فيه تفصيل لحالتي والعملية التي أجريت لي... وسؤالي هو: بما أنني مقبلة على الزواج فهل يجوز لي أن لا أخبر الذي سأتزوجه عن حالتي وذلك بسب إخبار الدكتورة المختصه التي أخبرتني بأن الفتحة في غشاة البكارة التي حصلت لي بسبب العملية والله على ما أقول شهيد، فتحة صغيره لا تؤثر علي في حال زواجي وسيخرج منها الدم وهي لا تؤثر، وسبب خوفي من ذلك بأن الذي سأتزوجه لا يقتنع بالملف الذي معي عن حالتي وحتى إذا تفهم حالتي أخاف أنه يعيرني بذلك مستقبلاً مما يؤثر ذلك على نفسيتي وحياتي الزوجية مسقبلاً... والله المستعان في كل حال؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
البكارة قد تزول بعدة أسباب، وإذا لم يشترط الزوج وجودها فلا يلزم إخباره بزوالها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يشترط الزوج وجود البكارة فلا يلزم إخباره بزوالها بسبب عملية أو غيرها، وإن اشترط وجود البكارة فأخبريه بحقيقة الأمر وقدمي له الأوراق التي تؤكد صدق قولك، هذا إذا كانت البكارة قد زالت فعلاً، أما إذا كان غشاء البكارة لم يفتض وكانت الفتحة التي وقعت فيه لا أثر لها فلا يلزمك إخباره والحالة هذه بشيء، وراجعي الفتوى رقم: 47154، والفتوى رقم: 52000.
وبخصوص تخوفك من أنه إذا علم فقد يعيرك بالأمر مستقبلاً فقد لا يحصل هذا، ويكون الأمر مجرد وسوسة من الشيطان للتشويش عليك وإدخال الحزن إلى قلبك، فهوني عليك ولا تنشغلي بهذا الأمر إلى أن يقضي الله تعالى أمراً كان مفعولاً.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 98352(14/135)
3318- عنوان الفتوى : ... لا حرج في زواج المصاب بالضعف الجنسي بشرط إخبار المرأة
تاريخ الفتوى : 05 شعبان 1428 / 19-08-2007
السؤال:
فضيلة الشيخ: كنت قد سألتكم الأسبوع الماضي لكن لم تجيبوا على سؤالي فأرجو الإجابة. أنا شاب أبلغ من العمر 26 سنة أصبت بحالة مرضية دامت 4 سنوات أفقدتني القدرة البدنية و الجنسية عرضت حالتي على عدة أطباء و عالجت بعدة أدوية وعقاقير و أعشاب لكن لم أتحسن كثيرا حيث أصبت بضمور في الأجهزة التناسلية وقال الطبيب أن نسبة العقم كبيرة جدا لكن رغم هذا فإن نفسي تتوق إلى النساء رغم وجود ضعف في الانتصاب و نقص في الحيوانات المنوية، الآن أريد أن أسأل فضيلتك : 1- هل أقوم بالتحاليل عن العقم أم أتوكل على الله و أتزوج. 2- ثانيا أنا محتار و خائف إذا تزوجت أنني لا أستطيع أن أعف زوجتي و حينئذ فإن المصير سيكون الطلاق و الفراق، و إذا لم أتزوج أنا خائف أن أقع في المحرم. ما الذي أفعله يا شيخ؟ أنا حائر في أمري. أفيدوني بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يشفيك وأن يفرج عنك الكرب، وأن يوفقك إلى الزواج من امرأة صالحة وأن يرزقك منها ذرية طيبة.
واعلم أن كلا من الضعف الجنسي أو العقم ليس بمانع شرعا من الإقدام على الزواج، ويستحب للرجل إخبار المرأة بحاله قبل الإقدام على الزواج، بل إن وصل به الضعف الجنسي إلى حال يغلب معه عدم القدرة على إعفافها فيجب عليه حينئذ إخبارها، ولا يبعد أن يجد الرجل امرأة ترضى بالعيش معه على هذا الحال طلبا لمصالح أخرى من هذا النكاح.
وعليه فلا حرج عليك في الإقدام على الزواج بشرط إخبار من تريد أن تتقدم للزواج منها إذا كنت لا تستطيع الوطء، أما إذا كنت تستطيعه ولكن المشكلة في العقم فقيل أيضا لا بد من إخبار الزوجة وقيل لا يلزم، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 70856، 50755.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 98286(14/137)
3319- عنوان الفتوى : ... ليس كل عيب في المخطوبة يجب إخبار الخاطب به
تاريخ الفتوى : 30 رجب 1428 / 14-08-2007
السؤال:
عمري33 سنة، ملتزمة الحمد لله، تقدم لخطبتي شخص ووافقت، إلا أني أعيش حالة توتر وقلق شديد بسبب عدم إخبار خطيبي بأن لدي انحراف طفيف في العمود الفقري ـجنف ـ وكذلك بقع سوداء في ساقي بسبب التهاب قديم والزفاف بعد شهرين، أفتوني أرجوكم هل يجب علي إخباره بعيوبي أم لا، سبق أن استشرت أمي وبعض معارفي فنصحوني بالصمت لأنني أضخم الأمور وأضخم هذه العيوب، إذا التزمت الصمت أيعتبر ذلك غشا، أرجوكم أفتوني قريبا فإني أعاني من اكتئاب وفقدت الكثير من وزني وقولون عصبي، وخائفة على مصيري ومستقبلي، فأرجوكم أريحوني من حيرتي؟ رزقكم الله الجنة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أولاً بأن تهوني على نفسك فلا تهلكيها بمثل هذا التوتر والقلق، وعليك بتفويض الأمر إلى الله تعالى وسؤاله أن يقدر لك ما فيه الخير، وأما هذه العيوب التي ذكرت فليست من العيوب التي يجب ذكرها للخاطب، فهي طفيفة لا تنفر الرجل عن المرأة في الغالب، فلا يلزمك أن تخبري بها هذا الخاطب، وليس ذلك من الغش، لأن النكاح مبني على المسامحة. وراجعي الفتوى رقم: 23016.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 97849(14/139)
3320- عنوان الفتوى : ... لا يقبل ادعاء العنة مع حصول الجماع والحمل
تاريخ الفتوى : 07 رجب 1428 / 22-07-2007
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
تزوجت بتاريخ 4/7/2006 زوجتي حملت بتاريخ 31/7/2006 ويوجد أوراق وبعد ذلك سقط الجنين، وكانت الحياة طبيعية وكان الجماع شرعيا ويشهد الله على ما أقول، وبعد ذلك نشبت المشاكل بيني وبين زوجتي والسبب هو حماتي وبعد 3 أشهر تشاجرت أنا وزوجتي وذهبت إلى بيت والدها وأصبحوا يدعون علي بأني لا أنفع أي أنني عنين لم أجامع زوجتي ولا يوجد عندي انتصاب، وأصبح هناك خلاف كبير، ووصلت إلى مرحلة بأنني لا أريد هذه الزوجة أي زوجتي لأنها لا تصلح، بعد ذلك تم رفع قضيه في المحكمة من قبل والدها، سؤالي هو:
- هل يربحون القضية مع العلم أن زوجتي حملت وتم تنزيل الطفل طبيعيا ويوجد أوراق معي بهذا الخصوص أنها كانت حاملا.
- أنا لا أريد هذه الزوجة ولا يوجد معي مال لإعطائها حقها الشرعي لأنني لا أريدها، فما رأي الشرع الإسلامي الحنيف بتلك الزوجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري كيف سيكون الحكم في القضية نظرا لما قد يكتنفها من ملابسات لم نطلع عليها، لكن إن كنت جامعتها الجماع المعروف سواء حملت أم لا فهذا يفند زعم العنة، وانظر الفتويين: 53698، 77021.
ولك مخالعتها بأن تفتدي منك بمال لأنها هي التي تريد الانفصال دون إضرار منك أو إلجاء لها إلى ذلك، وانظر الفتويين: 20199، 48538، علما بأنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، كما لا يجوز لها ولا لغيرهاالاحتيال على فسخ النكاح بتلفيق تهم بالزوج غير صحيحة من أجل إهدار حقه في التمسك بزوجته أو من أجل التطليق عليه من غير خلع يدفع له، فمثل هذا يعتبر من السعي في التفريق بين المرء وزوجه لغير مبرر، ومن الاعتداء على حق المسلم وكلاهما محرم، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:49590 ،
والفتوى رقم: 7895.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 97410(14/141)
3321- عنوان الفتوى : ... ما ظننته عيبا قد يكون أمراً طبيعياً
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الثانية 1428 / 01-07-2007
السؤال:
أنا إنسان تزوجت مكرها على بنت خالي رضوخاً لأبي وأمي، المهم عندما دخلت بها وجدت فيها عيبا في فرجها وهو كخصيتي الرجل وتحاول مراراً أن تغطيها بيدها، هذا الشيء سد نفسي إليها، فما هو الحكم، علما بأنه لم أبلغ بما فيها إلى الآن لي سنتان تاركها عند أهلها، يا شيخ أفتني وأرشدني أنا ما أفكر به ما قد يحدث بين والدتي وخالي ولا شي غيره، فأرجوك يا شيخ أن تسرع بالإجابة فأنا في حيرة من أمري؟ والله يحفظكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العيوب التي لا تمنع الجماع وليس يخاف منها العدوى كالبرص والجذام، ولا تنفر أحد الزوجين من الآخر، ولا تمنع حصول مقصود النكاح من المودة والرحمة لا يلزم الزوجة الإعلام بها، وليس وجودها مما يوجب الخيار للزوج في الإمساك أو التطليق مع استرداد المهر ممن كتمه إياها من وكيل أو ولي.
والذي ننصحك به إن كانت الفتاة مرضية من ناحية الدين والأخلاق والشكل الظاهري، أن تتمسك بها براً بوالديك وحفاظاً على علاقة أمك بأخيها، مع العلم أن الأمر قد يكون طبيعياً فيحتمل أن يكون عند البنت بظر كبير ولم تكن قد ختنت وهذا ليس عيباً.
وراجع أهل الاختصاص من الأطباء فيمكن أن تراجع قسم الاستشارات الطبية بالموقع لعلهم يفيدونك، ونسأل الله أن يوفقك للرشاد والسداد في جميع أمورك، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53843، 28570، 50782، 10711، 6559.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 97295(14/143)
3322- عنوان الفتوى : ... الإنجاب أسمى مقاصد النكاح وعدمه لا يثبت الخيار
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الثانية 1428 / 26-06-2007
السؤال:
تزوجت بفتاة وبعد قرابة السنة لم يحصل حمل فذهبت إلى الأخصائيه وسألتها عن السبب، وعندما سألتها قالت إن الدكتوره قالت لها الأمور طبيعية وبحاجة إلى وقت فقط، وبعد مرور سنة ونصف على زواجنا ذهبت مرة أخرى ونفس الكلام وبعد ذلك ذهبت أنا إلى الدكتوره وسألتها عن زوجتي وتفاجأت بأن الكلام الذي قالته لي زوجتي غير صحيح واكتشفت أن زوجتي كانت قد عملت عملية جراحية قبل تقدمي لخطبتها وأهلها لم يخبروني بمعنى أن الإنجاب الطبيعي مستحيل وعندما علمت بالموضوع ذهبت إلى والدها وأخبرته بالقصة فكان رده أنه لا يعرف أن ابنته عملت العملية بربكم هذا جواب -وبصراحة وبعد تفكير عميق أنا لم أعد أحتمل رؤيتها لأنها غشتني هي وأهلها هذا بالإضافه إلى لسانها السليط وقد قمت بعمل 3 عمليات جراحية لها دون جدوى وبالمرحلة الأخيرة طلبت منها أن تقعد عن العمل فأجابتني هي وأبوها سأشتغل رغما عنك وأبوها قال أن تطلق ابنتي لا مشكلة لدي أما أن تجلسها عن العمل لا وألف لا، مع العلم بأن راتبها لا أدري أين يذهب وأنا أقوم بالإنفاق عليها وحتى على سيارتها -فأرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تفيدوني أنا لا أريد هذه الزوجة الغشاشه ولا أهلها- ما لي وما علي بعد كل هذا؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى فرض علم المرأة أو ولي أمرها بكونها لا تنجب فمذهب الجمهور أنه لا يلزمهما إخبارك بذلك، ولمعرفة أقوال العلماء في العيوب التي يثبت بها الخيار في عقد النكاح، انظر الفتوى رقم: 33654.
وقد كان الأولى لهما إخبارك بذلك لئلا يحدث الشقاق والنفور كما حصل، ولأن الإنجاب وطلب الولد من أسمى مقاصد النكاح فما كان ينبغي كتم ذلك، ولكنه لا يثبت الخيار كما ذكرنا، وأما سوء أخلاق الزوجة فلا يفسخ به النكاح، ولا يثبت به الخيار أيضاً، وللزوج طلاقها إذا لم يحتمل ذلك.
وأما عملها دون إذنك ورضاك فقد بينا أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل إلا بإذن زوجها وله منعها من العمل إن شاء، وعليها طاعته في ذلك ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك في العقد، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15500، 9904، 6895، 29173.
ونشير إلى أن المرأة لا يجوز لها العمل وإن أذن لها زوجها إذا كان العمل يشتمل على محذور شرعي من تبرج أو اختلاط محرم، أو كان نفس العمل فيه حرام أو إعانة على الحرام، أو غير ذلك من المحاذير الشرعية، وأما ما لك وما عليك؟ فبينا أن لك منعها من العمل ولك طلاقها أو مخالعتها إن شئت، وأما ما عليك فالجواب عنه أنه يجب عليك ما يجب للزوجة من حقوق، ومن أهمها المعاشرة بالحسنى والنفقة عليها ولو كانت غنية، ولمعرفة تفاصيل النفقة وما يجب على الزوج منها تراجع الفتوى رقم: 16108، في شأن مال المرأة، وإذا أردت طلاقها فانظر ما يجب لها عليك في الفتوى رقم: 9746 ما لم يتم الخلع والتنازل عن بعض تلك الحقوق أو كلها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 97026(14/145)
3323- عنوان الفتوى : ... ضابط العيوب التي يجب ذكرها في النكاح
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1428 / 17-06-2007
السؤال:
تزوج ابني من فتاة طيبة وذات دين وبعد الزواج جاءتها تشنجات ولما سألها هل حصل معها هذا الأمر من قبل، قالت إنها وهي صغيرة كانت يأتيها توهان ونسيان وتم علاجها وهي صغيرة ولم يأتها أي شيء منذ أن كان عمرها عشر سنين، وهى الآن معها طفل، ولكن ابني يقول إنه طالما أخفوا عني مرضها يصبح العقد باطلا لأنه فيه غش، مع العلم أن الطبيب الذي يعالجها الآن يقول إنه لابد أن تأخد العلاج لمدة سنتين، وهي كانت تأخد العلاج أثناء الحمل بأمر الطبيب، الطفل سليم والحمد لله، فهل العقد باطل، وما هو الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد صحيح ولا عبرة بما ذكرت، إذ لا يجب الإخبار بكل عيب؛ إلا إذا كان العيب مانعا من الاستمتاع ونحوه كالجنون والجذام والبرص، وعيوب الفرج كالرتق ونحوها، وانظري تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 28570، 48828.
وعلى فرض وجود ذلك وكتمانه عن الزوج فإنه لا يبطل العقد لكنه يبيح للزوج الفسخ وحق الخيار بين الإمضاء أو الرد، وانظري الفتوى رقم: 73767.
وهذا المرض ما دام لا يصل إلى درجة الجنون لا يبيح الفسخ ولا يبطل العقد، ولكن للزوج أن يطلق إذا كره زوجته أو لم يستطع معاشرتها لنفوره منها بسبب ذلك. ولا ننصحه بذلك لما ذكر من خلقها ودينها، والمرض يمكن علاجه وزواله.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 97001(14/147)
3324- عنوان الفتوى : ... فحص البكارة لإثبات البراءة جائز
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1428 / 17-06-2007
السؤال:
أنا فتاة 21 سنة طالبة, أصبت بكسر, وتعالجت لمدة تفوق 6 أشهر، وتعرضت لمحاولة اغتصاب من طرف الطبيب، وترك آثارا على جسمي في الجزء العلوي، الآن القضية في التحقيق, الطبيب يدعي أنه كان على علاقة بي بالتراضي منذ سنة، وإني أنا التي تحرشت به، في التحقيق طلب مني إجراء فحص على سلامة بكارتي، لما رفضت , كل الشكوك حامت حولي، والطبيب يدعي أنني كنت على علاقة بعدة أشخاص قبله،أنا رفضت لأنني متأكدة أنه لم يمسسني أحد قط ولما فيها من كشف للعورات.
سؤالي هو, هل إجراء الفحص جائز أم لا.
بارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قد نص الفقهاء على أنه لا يجوز النظر إلى العورة المغلظة إلا لضرورة، فما دام هذا الفحص المذكور يترتب عليه الاطلاع على العوة المغلظة فالأصل عدم جوازه، ولكن إن تعين هذا الفحص سبيلا لإثبات البراءة من الوقوع في الفاحشة فلا حرج في المصير إليه إن شاء الله، فإن الدفاع عن العرض ودفع الاتهام بالفاحشة واجب، فيكون مثل هذا حاجة ملجئة تنزل منزلة الضرورة فيباح بها المحظور.
والواجب أن يقوم بمثل هذا الفحص امرأة، قال السرخسي في المبسوط وهو حنفي المذهب: لو اشترى جارية على أنها بكر فقبضها وقال: وجدتها ثيبا، فإن النساء ينظرن إليها للحاجة إلى فصل الخصومة بينهما. انتهى.
وننبه إلى أمر مهم وهو أن حدوث الاغتصاب أو نحوه يغلب أن يكون بسبب التساهل في أمر مراعاة الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل بين الرجل والمرأة؛ كالتداوي عند الطبيب ولو مع وجود الطبيبة، وكذلك أمر خلوة الطبيب بالمريضة ونحو ذلك فالواجب التنبه والحذر، ونرجو أن تراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 49021، 66652.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 95767(14/149)
3325- عنوان الفتوى : ... هل يجب على الخاطب المبتلى بالمس إعلام المخطوبة
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الثاني 1428 / 13-05-2007
السؤال:
أدعو الله تعالى أن تجيب على سؤالي، شخص ابتلاه الله تعالى بالمس, فهل له أن يصبر على قضاء الله أو أن يرقي نفسه، هو مقبل على الزواج إن شاء الله, فهل يجب عليه إخبار ولي المرأة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ابتلاه الله تعالى بالمس أو بأية مصيبة أخرى فعليه أن يصبر على قضاء الله ويحتسب الأجر من الله، فقد قال الله تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {البقرة:157}، وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه وكذلك حسنه السيوطي.
ولكن الصبر على البلاء لا يتعارض مع الرقية الشرعية، فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله؛ كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وقد رقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه إياها، وظل الصحابة والتابعون يرقي بعضهم بعضاً.
وأما إخبار المخطوبة أو وليها بالمس الذي ابتلي به الخاطب فإنه واجب، لأن المس هو واحد من العيوب التي تمنع كمال المعاشرة، وتعطى للزوجة الخيار إذا لم تعلم به قبل الزواج، ولأن عدم إخبارها بذلك يعتبر غشاً، وذلك ما لا يجوز أن تبنى عليه الحياة الأسرية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 94882(14/151)
3326- عنوان الفتوى : ... تزوجت رجلا ثم علمت أنه متبنى
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الأول 1428 / 16-04-2007
السؤال:
مشكلة عويصة جدا جدا مسألة تتعلق بالجنة أو النار. أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج , ويشرفني الاتصال بك فضيلة الشيخ جزاك الله كل خير , أما بعد : أنا رجل متزوج ولي ولد, توفي أبي ورثت منه البيت بنسبة 7/8 وأمي ورثت 1/8 لأني الابن الوحيد لهذه الأسرة, قبل عام من هذا التاريخ عرفت الحقيقة بأني يتيم تبنتني هذه الأسرة, أخرجوني من ملجأ الأيتام نسبوني إليهم مع أن نسبي معروف. فضيلة الشيخ :1 - هل يجوز لي شرعا أن أرث هذا البيت من هذا الأب الذي منحني لقبه (منتسب إليه) رغم أني لست من صلبه, إن كنت ليس لي الحق في الميراث ماذا أفعل؟ إن فقدت البيت أين أذهب أنا وعائلتي ؟ فضيلة الشيخ هذا الأب لديه إخوة و أخوات مع العلم أنه كان في حياته دائما يقول لي هذا بيتك . 2 - أعرف أن التبني حرام لقوله تعالى: ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ ). ورُوِيَ فِي الصَّحِيح عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَأَبِي بَكْرَة كِلَاهُمَا قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي أن مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : ( مَنْ اِدَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَم أَنَّهُ غَيْر أَبِيهِ فَالْجَنَّة عَلَيْهِ حَرَام ) . وَفِي حَدِيث أَبِي ذَرّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: (لَيْسَ مِنْ رَجُل ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمهُ إِلَّا كَفَرَ). بعد قراءتي لهذين الحديثين أنا جد خائف لا أعرف ماذا أفعل ؟ هل أكمل على هذا اللقب غير أصلي مع العلم أن كل المستندات والأوراق (عقد الزواج, بطاقة إثبات الهوية, شهادات الدراسة, شهادات العمل......) كلها تحت هذا اللقب ( النسب غير أصلي ) وأصبح كافرا وأدخل النار؟ كما ورد عن رسول الله في هذين الحديثين. أم أغير وأعود لنسب الصحيح وأغير كل ما يتعلق بالمستندات والأوراق (عقد الزواج, بطاقة إثبات الهوية, شهادات الدراسة, شهادات العمل......) . 3/ أهل الزوجة يقولون بأننا ( أنا وأمي _غير الحقيقية_) خدعناهم ؟ ! مع العلم أنني والله لا أعلم بالحقيقة إلا بعد الزواج لكن الأم تعلم وتعرف أنها أخذتني من ملجأ الأيتام وهي التي دفعتني لإرث البيت. 4/ هل زواجي صحيح ؟ 5/ ما حكم الشريعة الإسلامية في هذين الأبوين اللذين عوضاني عن الآباء الحقيقيين ؟ هل من كفارة إن أخطآ؟ أريد الأجوبة بالتفصيل جزأكم الله كل خير لأنها مسألة تتعلق بالجنة أو النار. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزأكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لا نزيدك علما بتحريم التبني في الإسلام؛ لأنك جئت بما يكفي من النصوص الصحيحة الدالة على ذلك.
وفيما يتعلق بموضوع الإرث، فإنه لا يجوز لك شرعا أن ترث هذا البيت ولا غيره من متروك ذلك الرجل الذي تبناك؛ لأن الله تعالى قد حدد المستحقين للإرث، وبين نصيب كل منهم. فمن أخذ من ذلك شيئا ممن لم يكن من الورثة فإنه يكون قد أخذ حق غيره، ولا يخفى ما في ذلك من الإثم.
وأما الذي عليك أن تفعله هو أن تسلم البيت إلى أصحابه، فإن رضوا بسكنك فيه فذلك، وإلا وجب عليك الخروج منه والبحث عن مأوى بالإيجار أو غيره، في انتظار أن تتدبر أمورك.
ثم اعلم أن إخوة مالك البيت هم الورثة الشرعيون لما يبقى بعد نصيب الزوجة إذا لم يكن ثمت من هو أقرب منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وفيما يتعلق بتغيير اسمك في الأوراق الرسمية فالواجب أن تصححه وتجعله موافقا للواقع، إلا إذا عجزت عن ذلك، فيكفيك -حينئذ- أن تغيره في معاملتك مع الناس. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 27155.
ولا حرج عليك فيما يقوله أهل الزوجة بأنك خدعتهم، وكذا الحال في متبنيتك إذا كان كتمانها عنهم للواقع هو لأنهم لم يسألوا عنه؛ لأن من حقها أن تكتم أي عيب لم تسأل عنه.
وعلى أية حال، فإن هذا الأمر لا يؤثر على صحة النكاح، ولكن المرأة إذا ثبت أنها قد غُرت بنسبك، وكانت حالتك مخلة بالكفاءة، فإنه يكون لها الخيار في فسخ النكاح والإبقاء عليه. وإن لم تكن حالك مخلة بالكفاءة فلا يكون لها الخيار. قال في المغني: فإن غرها بنسب فبان دونه، وكان ذلك مخلا بالكفاءة، وقلنا بصحة النكاح فلها الخيار، فإن اختارت الإمضاء فلأوليائها الاعتراض عليها، وإن لم يخل بالكفاءة فلا خيار لها؛ لأن ذلك ليس بمعتبر في النكاح، فأشبه ما لو شرطه فقيها فبان بخلافه.
وأما عن الزوجين اللذين عوضاك عن الأبوين الحقيقيين، فليس من شك في أنهما قد أخطآ بإنكار الحقيقة عنك، مما ترتب عليه جميع ما ذكرته، وسيكون قد ترتب عليه أيضا بعض الأمور الأخرى كاختلائك بمتبنيتك وملامستها وغير ذلك مما لا يحل لك منها. ولكنهما مع ذلك يستحقان عليك الكثير، لما قاما به من رعايتك وحفظك والإنفاق عليك زمن احتياجك وغير ذلك...، فالواجب أن تدعو لهما بالرحمة والمغفرة، وأن تصل متبنيتك ما بقيت على قيد الحياة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 94870(14/153)
3327- عنوان الفتوى : ... هل يجب على من بها عيب في النطق إخبار من يريد نكاحها
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1428 / 15-04-2007
السؤال:
تقدم لي شاب يعمل دكتورا في الجامعة وهو على خلق أرغب في الزواج منه وفي نفس الوقت أخاف فأنا يا شيخ عندي مشكلة في نطق حرف وأظنه أنه لم يلاحظ علي هذا، وأخاف إذا تزوجته واكتشف أنه لدي مشكلة في نطق هذا الحرف يقول إني خدعته ولماذا لم أقل له من قبل، صراحة يا شيخ أخاف أن أقول له فيعيب علي، أريد أن أتزوج لكني أخاف أن يعيب زوجي علي وهذا المتقدم لي دكتور فأكيد يرغب في زوجة تشرفه أمام الناس، تخيل يا شيخ أنه حينما تحصل مشكلة بيني وبين أبي أقرب الناس إلي فإنه يعيب علي أمام إخوتي كان يعيب علي وأنا في المدرسة حتى أني كرهت المدرسة بسببه كانت أمي تشجعني سبحان الله والحمد الله دخلت الجامعة، لكني مازلت أكره أبي وأعتقد أنه لم يقبل بي أحد لهذا العيب، فماذا أفعل يا شيخ هل أصارح هذا الشاب قبل الزواج أم لا، ادع لأمي بالشفاء وطول العمر يا شيخنا؟ وجزاك الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العيب المذكور ليس عيباً يمنع الزوج من الاستمتاع، ولا هو تشوه تنفر عنه القلوب والأبصار، بل هو أمر في غاية السهولة، فلا ينبغي لك أن تذكري هذا العيب، وليس السكوت عنه من الغش، ومن عابك بسبب ذلك فإنما عاب بسبب جهله وتعديه، والواجب عليه أن يحمد الله الذي أكمل له النعمة بتمام الفصاحة والبيان، لا أن يعيب الآخرين، وعيب الآخرين وانتقاصهم بمثل هذا اعتراض على خلق الله وإرادته سبحانه وتعالى، والدكتور أو غيره لا يتزوج المرأة ليباهي بها في المجالس، ولا من أجل أن تكون خطيبة في المحافل.
وخلاصة القول أن العيوب التي يجب ذكرها ويحرم كتمها هي العيوب التي لا تطاق كالجذام والبرص والقروح السيالة في الفرج، والعيوب التي تمثل أمراضاً خطيرة يمكن انتقالها إلى الزوج أو الأولاد كالإيدز ونحوه من الأمراض الضارة المعدية، أو العيوب التي تمنع الزوج من الوطء كالرتق والقرن، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 53843.
فلا تخبري الزوج بشيء وامضي فيما أنت فيه من أمر الزواج، وننبهك إلى عبارة سقطت منك وهي قولك (مازلت أكره أبي) فمثل هذا لا يقوله مسلم، وراجعي في بر الوالدين الفتوى رقم: 9849.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 94533(14/155)
3328- عنوان الفتوى : ... حكم زواج الكبير المريض
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1428 / 08-04-2007
السؤال:
أنا أبلغ من العمر 54 عاماً لي ولد واحد عمره 23 عاماً، تزوج امرأتين ولم ينجب، وأريد الآن الزواج وعندي سكر منذ 15 عاما، فهل أتزوج، أريد الحل أنا في حيرة؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تتزوج في هذه السن ولو كنت مريضاً، ما دمت تجد في نفسك القدرة على الزواج بدنياً ومادياً، وتراجع لزاماً الفتوى رقم: 64468.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 79558(14/157)
3329- عنوان الفتوى : ... هل تخبر خطيبها بضعف سمعها
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1427 / 10-12-2006
السؤال:
أنا فتاة من فلسطين عمري 21 سنة مخطوبة من شاب لا يقرب لي عمره ثلاثون سنة يعمل طبيبا عاما لقد كتب الكتاب منذ 6 أشهر المهم أن أذني اليمين بها ضعف في السمع وعرسي بعد 5 أشهر وخطيبي لا يعلم بذلك أريد إخباره حتى لا يحدث مشاكل إذا علم بذلك بعد زواجي منه لكن ابي منعني وقال بعد العرس تخبريه وأنا لا أدري ما حكم الشرع بذلك وما الحل برأيكم أرجو الرد السريع ومساعدتي وشكرا جزيلا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضعف السمع في أذن واحدة ليس عيباً معدياً أو منفراً أو مانعاً من الاستمتاع، وعليه فلا يجب عليك إعلامه به، ولا إثم عليك في الإسرار بذلك، مع أنَّ الأولى والأفضل إخباره حتى لا يكون علمه في المستقبل سبباً لفساد الحال. وانظري الفتوى رقم: 73767.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 78069(14/159)
3330- عنوان الفتوى : ... حكم زواج من في رحمها علة
تاريخ الفتوى : 23 رمضان 1427 / 16-10-2006
السؤال:
أنا شابة عمري 25 سنة جميلة جدا، ولكنني أعاني من موضوع معين أنا لم أحض، علما بأن مظاهر جسمي كاملة الأنوثة، وذهبت للدكتور وقال لي بالحرف إن الرحم عندي مغلق بمعنى أن فتحة الرحم عندي بعد 5 سم مغلقة وبالتالي ليس لي رحم كالفتيات.
سؤالي هو : وطبعا بداية أنا أرضى بحكم الله طالما هو اختار لي هذه الطريق، والحمد لله أنا مؤمنة جدا وأعلم بان ما اختاره لي ربي هو الخير، ولكن سؤالي هو بخصوص ديني هل أعتبر خنثى؟ وهل يحق لي الجلوس مع الفتيات؟ هذا من جانب ، من جانب آخر كما قلت لكم أنا جميلة جدا وأتعرض كل فترة لخطبة أشخاص وطبعا أرفض ولكن هذا الموضوع يتعبني نفسيا لأنني أتعرض لمليون سؤال وسؤال حتى من المقربين مني؟ فأرجوكم أرشدوني لطريقة أخلص منها من هذا التعب والحرج، أنا دائما أتجه إلى الله وهو الحمد لله لم يتخل عني لحظة ولكن أحيانا أحس بالتعب والضيق وأبكي من كل قلبي، وسؤالي الأخير: هل لي من جزاء عند الله بمعنى هل ربي سيجزيني على صبري؟
مع جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن تحمدي الله تعالى الذي جعلك سوية الخلقة عاقلة سليمة اليدين والرجلين والبصر والسمع واللسان، فكم من أشل ومقعد يعيش كَلاً على أهله، وكم من أكمه وأعمى ومجنون، فعليك أن تنظري إلى من هو أسفل منك لتري عظيم نعمة الله تعالى عليك. وعليك أن تصبري على ما قدره الله، وتسأليه سبحانه وتعالى أن يرزقك ذرية صالحة وينعم عليك بزواج تسعدين به، فكل داء له دواء علمه من علمه وجهله من جهله.
وثقي بجزاء الله للصابرين، وصدق وعده لهم، واستجابته لدعاء من دعاه، واعلمي أنك لست خنثى، فالخنثى من عنده آلة ذكورة وآلة أنوثة معا.
وعليه، فلا حرج عليك في مخالطة زميلاتك، ولا حرج عليك كذلك في الزواج إن كان يمكن للزوج الاتصال الجنسي بك، ويمكن أن تُشعريه بالموضوع سرا، فقد تجدين من يرضى بك ولو كنت لا تنجبين.
وأما الناس الذين يحرجونك بالسؤال فتعوذي بالله من انتقادهم لك، ويمكن أن تخبري المقربين لك بالحقيقة وليس عليك إخبار غيرهم.
وننصحك بشغل فكرك ووقتك بتعلم علم نافع، والتسلي بالنظر في سير السلف والأنبياء وقصص التوابين.
وراجعي في جزاء الصبر وأسباب استجابة الدعاء، وحكم إخبار الخطيب بالمرض، ومشروعية العلاج، الفتاوى التالية أرقامها:5344، 69591، 18103، 25874، 56472، 70392، 31887، 49953، 53843، 50858، 47209، 35454، 57933، 44849.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 77021(14/161)
3331- عنوان الفتوى : ... دعوى الزوجة أن زوجها عاجز عن الوطء
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1427 / 07-09-2006
السؤال:
أكون شاكرا إذا وجدتم الوقت للإفتاء في المسألة التالية:
زوجة تركت بيت الزوجية الشرعي لبيت أبيها بإرادتها (دون إكراه) وبدون إذن زوجها مدعية التالي:
1) أنه بعد 7 سنين من الزواج لم تتم المعاشرة الزوجية وهي ما زالت بكرا بسبب ضعف زوجها الجنسي.
2) أنه قال لها بأنه يريد أن يتزوج أخرى.
3) أنه قال لها بأنه يكرهها.
4) أنه اقترح عليها الطلاق.
فهل تعتبر ناشزا غير مستحقة للنفقة ولبدل استئجار مسكن؟ أم أنها تستحق ذلك؟
وتفضلوا بقبول كل احترام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه نشوز، يُسقط حقها في النفقة والسكنى، وكون الزوج غير قادر على الجماع بحسب دعوى الزوجة، أو كونه يريد الزواج عليها إلى آخر ما ادعت به لا يعطيها الحق في الخروج من البيت بغير إذنه.
وعليه، فتعتبر الزوجة ناشزا، وبهذا الخروج لا حق لها في النفقة ولا في السكنى.
ولكن يحق لها عند علمها بعجز الزوج عن الوطء رفع الأمر إلى القاضي وطلب الطلاق، قال في المغني: وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه، لا نعلم في ذلك خلافًا. (7/154).
مع العلم أنها إذا أقرت بأنه جامعها ولو مرة فلا تقبل دعواها، قال ابن قدامة في المغني: وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينًا، أكثر أهل العلم على هذا، يقولون: متى وطئ امرأة ثم ادعت عجزه لم تُسمع دعواها. انتهى (7/155).
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : ... 76718(14/163)
3332- عنوان الفتوى : ... كون المرأة قد تزوجت من قبل ليس بعيب
تاريخ الفتوى :05 شعبان 1427 / 30-08-2006
السؤال:
أنا شاب مسلم أردت الزواج لأقي نفسي مما حرم الله وتزوجت شابة جميلة وصالحة ومطيعة ومن عائلة محافظة ولكنها مطلقة. تزوجتها بإرادة وأنجبنا ولدا ولله الحمد. ولكن المشكلة أنه تراودني أفكار ووساوس بأن كل ما تفعله معي فعلته مع رجل قبل ولوكان في الحلال .وأنا رجل غيور كثيرا وهي تقسم بأنه لم يلمسها قط وكان يضربها بقوة ولم تعاشره إلا شهرا واحدا حتى غشاء البكارة الطبيب هو الذي فتحه. لأنها تزوجته بالقوة أرغمها أبوها وهي تبكي وتستغيث . وأنا الآن أشفق عليها وأحبها ولكن الوساوس لا زالت في عقلي بل ازداد حقدي على أبيها. أفدوني جزاكم الله كل خير. وهل هناك قول قاله ربنا أورسوله في الزواج من المطلقة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فعليك أخي أن تحارب الوساوس والأوهام التي تأتيك، ولا يكون ذلك إلا بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها ، واحمد الله تعالى أن يسر لك زوجة صالحة بالمواصفات التي ذكرت، وكونها قد تزوجت من قبل ليس بعيب، فكل من تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم كن ثيبات غير عائشة ، فهذه الوساوس لا قيمة لها ولا ينبغي أن تقف عندها، ولا أن تكون عائقا في علاقتك الزوجية، فقد تكون بعض الثيبات خيرا وأفضل من كثير من الأبكار، وكم من الناس يتزوج بكرا فيشقى معها، وكم من الناس يتزوج ثيبا فيسعد معها، فلا تجعل يا أخي الكريم للشيطان طريقا لإفساد حياتك وتنغيص عيشك، فثق بالله تعالى وتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يؤلف بينك وبين زوجتك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 73686(14/165)
3333- عنوان الفتوى : ... العيوب التي يجب بيانها قبل الزواج
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1427 / 20-04-2006
السؤال:
أنا الحمد لله شاب أصلي ومتدين لكن ليس عندي شهوة جنسية أبدا لأعضاء النساء أمارس العادة السرية عندما أتخيل أن أقدام الفتيات أو أن فتاة تدوسني وأنا الآن أريد الزواج ولا أعرف ماذا أعمل وكيف أحل مشكلتي وكيف العلاج وهل أتزوج دون أن أخبر المرأة التي أريد الزواج بها أو بحالتي أو هل هناك علاج معين وهل إخفاء الأمر عن الزوجة جائز شرعا؟ أم علي مصارحتها قبل الزواج؟ أو علي أن لا أتزوج قبل حل المشكلة؟ الرجاء إفادتي كيف العلاج وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن سؤالك عن علاج حالتك المذكور فهناك قسم للاستشارات الطبية والنفسية في الشبكة يمكنك توجيه هذا السؤال لهم. أما عن الجانب على سؤالك الفقهي فنقول: العيوب التي يجب بيانها ويثبت خيار فسخ النكاح بإخفائها سبق ذكرها في الفتوى رقم: 49217، وليس منها الأمر الذي تعاني منه.
وعليه.. فلا يجب عليك بيان هذا الأمر لمن تريد الزواج بها، كما ننبهك إلى حرمة العادة السرية وانظر في ذلك الفتوى رقم:1087، وتراجع الفتوى رقم: 62113.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 73342(14/167)
3334- عنوان الفتوى : ... تزوجت بشخص مصاب بالضعف الجنسي، والتبول اللاإرادي
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الأول 1427 / 10-04-2006
السؤال:
تزوجت من شخص واكتشفت أنه قد أخذ منشطا لإتمام الزواج، طبعا بعد أيام من الزواج تبين أنه كان يتوقع هذا الأمر وكان محضر مصدر الحبة، وصبرت على أنني متزوجة وكنت أساعده على المحاولات الفاشلة التي كان يحاولها لكن دون جدوى، ثم وبعد أيام من الزواج اكتشفت أمرا آخر وهو أنه مريض منذ صغره بالتبول على نفسه وقد ادعى في بادئ الأمر أنه من الخوف فصبرت ولكن اعترف لي أنه منذ صغره كان يعاني من هذا الأمر مع العلم أني طلبت منه مراجعة الطبيب لمعالجة كلا الأمرين (الضعف الجنسي والتبول) علما أن عمره 26 سنه فكان في كل مره يدعي أن الطبيب بين له أنه طبيعي وممتاز وأن تبوله أمر طبيعي وكذلك ضعفه بل إنه في قمة الصحة وهو محتاج فقط للتركيز؟ وصبرت على كذبه وفي يوم صحوت ووجدت البول على جسمي منه فوجد أنه أمر طبيعي وأنه لا توجد مشكلة مع العلم أننا عريسان جديدان ففي الشهرين اللذين قضيتهما معه لم يكن هنالك اتصال كامل إلا في الشهر الثاني وكانت مرة واحدة ومن بعدها حدث التبول الذي كان علي فطلبت من أهلي أن يأخذوني لأنني لم أعد أستطيع أن أتحمل البول المتكرر والذي طالني بالإضافة إلى عدم حدوث ما يفعله المتزوجون الطبيعيون(مع العلم أن والديه كانوا على علم بكل شيء من الضعف والتبول الذي كان ملازما له منذ الصغر ولم يتم مصارحتي به قبل الزواج) والآن قد طلبت الطلاق عن طريق المحكمة وتم تحويلي إلى الاستشارات العائلية وتم تحديد جلسة طبعا بعد شهرين من تقديم الطلب وتم تحديد جلسة علما بأنه لم يحاول إرجاعي غير أنه اتصل مرة واحدة وفي تلك المرة هددني بأنه سوف يقوم بالتشهير بي ؟واتهمني بأنني قصرت في حقه .سؤالي الآن ماذا لي من حقوق وما على من واجبات وهل يحق لي المؤخر؟وما هي الأمور المبطلة للطلاق في حالة حدوثه؟علما بأنني الآن في منزل أهلي منذ شهرين وهذا هو الشهر الثالث وتأكدت من عدم وجود أي حمل، الرجاء الرد بأقرب وقت ممكن مع التوضيح، ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج على ما وصفت الزوجة من الضعف الجنسي، ومن ( التبول اللاإرادي) فإن لها الحق أن تطلب الفراق منه إما بطلاق أو خلع إذا كانت متضررة من البقاء معه، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمر الله بها، ولا حرج على الزوج إن طلب منها شيئا تفتدي به كمؤخر الصداق مقابل إجابتها للطلاق. لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229}. ولحديث ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فأمرها بردها، وأمره بفراقها. رواه البخاري.
وليس لها الخيار في فسخ النكاح بالعيبين المذكورين، لأن من شرط فسخ النكاح بالعيب عدم فعل ما يدل على الرضى به بعد الاطلاع عليه، ولأن الضعف الجنسي إنما يثبت به خيار فسخ النكاح إذا بلغ درجة العنة وهي العجز عن إيلاج الذكر، ومن أقرت بالوطء ولو مرة، فقد نفت عن الزوج أن يكون عنينا، قال في منتهى الإرادات: ومن اعترفت بوطئه في قبل بنكاح ترافعا فيه ولو مرة أو في حيض أو نفاس أو إحرام أو ردة ونحوه بعد ثبوت عنته فقد زالت؛ وإلا فليس بعنين انتهى. قال في الشرح: لاعترافها بما ينافي دعواها، ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر ووجوب العدة ثبتت بالوطء مرة، وقد وجد انتهى
وعل كل حال فلك طلب الطلاق أو الخلع كما تقدم، وإذا وقع الطلاق بغير عوض، فهو طلاق رجعي للزوج مراجعتك في العدة، ولك حق النفقة والسكنى، وأما إذا كان بعوض، أو أوقعه القاضي فهو بائن، وليس لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، ولك مؤخر صداقك إلا إذا جعل عوضا للخلع، فيسقط حقك فيه.
والله أعلم .
**************
رقم الفتوى : 72834(14/169)
3335- عنوان الفتوى : ... كتمان عقم الخاطب..رؤية فقهية
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1427 / 27-03-2006
السؤال:
لي أخ عقيم لا يلد . وأرادت أمي أن تخطب له من إحدى الأسر فجاءت هذه الأسرة تسأل زوجتي عن أخي فأفشت سر عقم أخي واغتاظت أمي كثيرا من ذلك. فما هو حكم الشرع؟ وماذا أفعل؟ فهذا أمر مستعجل
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العيوب على قسمين:
القسم الأول: ما يستحق بها أحد الزوجين الفسخ إن وجدها في الطرف الآخر، وهذه العيوب عند أكثر أهل العلم، عيوب محددة لا يزاد عليها، ومنهم من زاد عليها. وانظر الفتوى رقم: 54859.
القسم الثاني: ما لا يَسْتَحقُ أحد الزوجين به الفسخ، ولكنها عيوب تنفر منها النفوس؛ كأن يكون أحد الزوجين عقيما أو أعمى أو مقطوع اليد أو الرجل أو نحو ذلك، فهذه عيوب ينبغي الإخبار بها، وكتمها داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس عيبا يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح إذا وجده أحد الزوجين في الآخر، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، إلا أن الحسن قال: إذا وجد أحد الزوجين الآخر عقيما يخير، وأحب أحمد تبيين أمره وقال: عسى امرأته تريد الولد، وهذا في ابتداء النكاح، فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت به لثبت بالآيسة ; ولأن العقم لا يُعلَم، فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ثم يولد له وهو شيخ، ولكن يستحب لمن فيه العقم أن يعلم الآخر قبل العقد، ولا يجب عليه ذلك.اهـ
قال المواق المالكي في التاج والإكليل: وللولي كتم العمى ونحوه، وعليه كتم الخنا. قال مالك: ليس على الولي أن يخبر بعيب وليته ولا بفاحشتها إلا العيوب الأربعة، أو أنها لا تحل له بنسب أو رضاع أو عدة. قال مالك: ولا ينبغي لمن علم لوليته فاحشة أن يخبر بها إذا خطبت.اهـ
وأما إخبار زوجتك بعد أن استشيرت بعقم أخيك فلا حرج فيه، بل من أهل العلم من أوجب ذلك، قال الإمام ابن حجر الهيتمي: ومن استشير في خاطب)...( ذكر ) وجوبا في الأذكار والرياض وشرح مسلم كفتاوى القفال وابن الصلاح وابن عبد السلام ( مساوئه ) الشرعية وكذا العرفية فيما يظهر أخذا من الخبر الآتي (وأما معاوية فصعلوك لا مال له).اهـ وانظر الفتوى رقم:39980.
ولذا نرى أن تحاول تهدئة أمك بأن تبين لها أن المستشار مؤتمن، فينبغي أن يشير بالحق والصدق، وقد استشارت فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقدم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له, انكحي أسامة بن زيد.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 72375(14/171)
3336- عنوان الفتوى : ... من شروط فسخ النكاح بالعيب
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1427 / 12-03-2006
السؤال:
أود من فضيلتكم التكرم عليَّ بفتوى مستعجلة لأني في حيرة من أمري بين الحلال والحرام ، أنا شاب مسلم والحمد الله أردني الجنسية عمري 25 سنة متزوج
أنا تزوجت من فتاة بنت خالي وبالعلم أن فترة الخطوبة بقيت سنتين وبعد سنتين تزوجنا على شرع الله ولكن بعد زواجي منها فوجئت بأنها مصابة بمرض الصدفية مع العلم طيلة السنتين لم يخبرني أحد بهذا الأمر البنت وأمها وأبوها وأخوها وأختها لم يقم أحد منهم بإخباري بأن البنت مصابة بالصدفية مع العلم قبل الزواج بشهر تقريبا كنت في زيارة خطيبتي فوجدت على يدها حبا بشكل واضح فقلت لخطيبتي ما هذا فقالت لي حب شباب وقلت لامرأة خالي التي تكون لي أم زوجتي لماذا لا تعالجي البنت فقالت هذا ليس أمرا خطيرا سأحضر لها دواء. وقد مر على زواجنا سبعة أشهر والحالة من سيء إلى أسوء وبعد أن سألت الأطباء قال لي الأطباء هذا المرض رفيق العمر وبرغم عرضها على طبيب وأقوم بشراء العلاج على حسابي ولكن الموضع يا سيدي المفتي بأني في أحيان يكون الأمر مقرفا لا أستطيع أن أجامعها وفي أحيان يذهب هذا الحب سؤالي إلى فضيلتكم : هل إذا طلقتها أنا أكون ارتكبت شيئا من الحرام ؟
وسؤالي الآخر : هل بعد الطلاق يحق لزوجتي حقوق ملاحظة ( زوجتي لا تقصر معي في شيء وتقوم بحقوقي على أكمل وجه ولكن موضع المعاشرة الجنسية هناك شيء من نفسية بسبب المرض ) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لمن يعلم من نفسه عيباً مؤثراً على العلاقة الزوجية أن يكتم هذا العيب عمن أراد الزواج به ، ولا يجوز الغش وكتمان العيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وقد ذكر العلماء أن من العيوب التي توجب الخيار في فسخ النكاح العيوب المنفرة أو المعدية، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 6559. فإذا كان بأحد الزوجين عيبا منفرا ، فللطرف الآخر الفسخ إن تم النكاح بدون علمه بهذا العيب ، وعدم فعل ما يدل على الرضى به بعد الاطلاع عليه ، فإن فعل ما يدل على الرضى به سقط حقه في خيار الفسخ ، والسائل قد أمضى فترة بعد علمه بالعيب ، ولم يطلب فسخ العقد ، وطلب لها الدواء مما يدل على رضاه به ، فيكون العقد لازما حينئذ وليس له فسخه .
وأما الطلاق فلا حرج عليه فيه إذا كان لحاجة ، وللزوجة كل حقوق المطلقة التي سبق بيانها في الفتوى رقم : 9746 ، ونرشد الزوج إلى الصبر على هذا البلاء واحتساب الأجر في هذه الفتاة ، لا سيما وأنها لا تألوا جهدا في القيام بحقوقه ، ولما لها من حق القرابة والرحم ، وله أن يتزوج بأخرى إذا أراد ذلك وقدر عليه .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 70856(14/173)
3337- عنوان الفتوى : ... الضعف الجنسي... والزواج
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1426 / 17-01-2006
السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 29 سنة أعاني من مرض ضعف الجنس بدرجة كبيرة منذ حوالي سنتين، أنا خاطب لفتاة ومقبل على الزواج رغم أنني آكل جيداً أي نوع من الفيتامينات، أرجو أن تساعدوني أنا في حيرة من أمري، لعلمكم منذ سنتين ولمدة 10 أيام متتالية كنت أصبح جنباً استغربت في الأمر، ولكن بعدها رأيت بأنني ضعيف جنسياً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزيل همك وأن يكشف كربك وأن يذهب عنك ما تجد، واعلم أن المسلم قد يُبتلى ببعض البلايا، فينبغي أن يقابل ذلك بالصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى، ففي ذلك رفعة الدرجات وتكفير السيئات، روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة.
ولا ينبغي للمسلم أن ييأس في طلب العلاج لما قد يصيبه من أمراض، وقد ذكرنا طرفاً من وسائل علاج الضعف الجنسي في الفتوى رقم: 9962.
وننبه إلى أمر مهم وهو أن مجرد الضعف الجنسي ليس بمانع من الزواج, ولا يلزم إخبار المخطوبة به قبل الزواج، ما لم يصل الحال إلى حد يغلب معه الظن بعدم القدرة على الوطء، وإعفاف الزوجة، فيلزم حينئذ إخبار المخطوبة قبل الزواج منها، وإلا ثبت لها خيار الفسخ بعد الزواج، وتراجع الفتوى رقم: 63281.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 70299(14/175)
3338- عنوان الفتوى : ... ضعف بصر الزوجة هل يعتبر من العيوب
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005
السؤال:
سؤالي: أني قد تزوجت وبعد أن تزوجت علمت أن زوجتي لديها عين ضعيفة جدا (كسل في العين) ولم أكن أعلم ذلك قبل الزواج ولكنى تقبلت الوضع إلى حد ما ولكني قرأت فتوى لكم مماثلة وعلمت أن ذلك يعتبر غشا للزوج فتضايقت من زوجتي ومن أهلها لأنهم لم يخبروني ولكن بعد أيام هدأت وتقبلت الوضع ولكنى أحيانا ما أكون متضايقا من أهل زوجتي لإحساسي أني خدعت ماذا أفعل حتى أتخلص من ذلك الشعور؟ وما رأي الشرع فيما حدث حتى أهدأ ويطمئن قلبي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضعف في البصر خصوصا في إحدى العينين دون الأخرى ليس مما يحول بين الرجل وبين الاستمتاع بزوجته، ولذا فوجوده أمرٌ هين وسهل، ولذا فنصيحتنا لك أن تنسى هذا الأمر تماماً، وتزيل من قلبك ما فيه على أهل زوجتك، واحفظ لهم المودة والمحبة ، وحسن المعاملة، ولا تدع للشيطان طريقا لإفساد حياتك الزوجية، بل احمد الله على نعمة الزواج ، فالزواج نعمة من نعم الله تعالى وآية من آياته. قال سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم: 21} فاحرص على توفر المودة والرحمة في جو أسرتك. وفقك الله وأعانك.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : ... 69616(14/177)
3339- عنوان الفتوى : ... الخصية الواحدة.. هل تعتبر عيبا
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1426 / 05-12-2005
السؤال:
إخوتي في الله سؤالي لكم هو أني إن شاء الله سأتزوج بعد عدة أيام لكن أنا خلقني الله بخصية واحدة فقط الحمد لله لا أعاني من أي مشكل فانا ولله الحمد بخير أعني قدرتي الجنسية كما أكد ذلك الأطباء و قالوا إن هذا يحصل مع كثير من الناس سؤالي هو هل يجب علي إخبار خطيبتي بهذا الأمر أم لا أسألكم بالله أن تردوا علي في أقرب وقت ممكن وأن لا تحولوني على فتاوى مشابهة فانا أريد الجواب الشافي من لجنتكم الموقرة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوج إخبار زوجته بما فيه من العيوب البدنية، إلا أن تكون تلك العيوب تحول دون المعاشرة الزوجية أو تنفر من ذلك، والعيوب المنفرة ذكرها النووي في المنهاج بقوله : وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا, أو وجدها رتقاء أو قرناء، أو وجدته عنينا أو مجبوباً ثبت الخيار في فسخ النكاح .اهـ
قال الإمام الشربيني في مغني المحتاج: وثبوت الخيار بهذه العيوب قال به جمهور العلماء وجاءت به الآثار, وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه في الثلاثة الأول, وهي المشتركة بين الزوجين, رواه عنه الشافعي وعول عليه: لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف.اهـ
وهذا العيب الذي ذكرت ليس عيبا منفرا ولا يمنع من المعاشرة كما نقلت عن الأطباء، وعليه.. فلا يلزمك إخبار الزوجة به، وانظر الفتوى رقم 53843.
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 68213(14/179)
3340- عنوان الفتوى : ... لا بأس بترقيع غشاء البكارة لمن خشيت على نفسها القتل
تاريخ الفتوى : 15 رمضان 1426 / 18-10-2005
السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر 28 عاما، وقد تعرفت على شاب قبل 4 سنوات وأحببتة جدا وفي الأربع سنوات تقدم للزواج مني من أهلي 8 مرات كان رفض أهلي لهذا الزواج شديدا لأنه ليس بدويا مثلي مع أنه ذو دين وخلق ولكني لم أنظر إليه من هذه الناحية، فقد أحبني جداً وأنا أيضا وبعد سنة من علاقتنا قد تزوجنا من بعضنا البعض واجتمعنا وأشهدنا الله على زواجنا وعاهدته على الإخلاص له وأن لا أفارقه أبداً لأن أهلي رفضوا هذا الزواج، وفي إحدى الأيام كان في بيتنا(عزومة) لوليمة، وأتى للوليمة عمي، وفي الأصل هو ليس عمي، فقد انتسب أبي إليهم بالاسم فقط وطلب من أبي أن يقبل بابنه زوجا لي وحصل ما حصل، لجأت لذلك الشاب بالطلب أن يستر علي وعلى عائلتي وأن يساعدني على عملية لغشاء البكارة، لأن عائلتي لم تكن تتصور في يوم من الأيام أنه قد فعلت ما فعلت وأنهم يحسبون أني بكراً وأنا بالأصل لا وابن عمي وعمي أيضا يحسبون أني بكراً وأقبلوا على الزواج مني على هذا الحساب، وقد تم العقد، أنا أشعر بأني قد خنت العهد بيني وبين هذا الشاب الذي أحببته وأني خدعت عائلتي وعائلة عمي وابن عمي، هل لهذا العقد أي صحة في الشريعة الإسلامية مع أني قبلت الزواج من ابن عمي تحت ضغوط نفسية من قبل عائلتي وأنا بالأصل لم أرغب بالزواج منه وفي نيتي أن أطلب الطلاق منه لأني لا أستطيع العيش مع الكابوس وأجامعه غصبا عني لأن ذلك يسبب لي مشاكل نفسية واضطرابات وكون رجل آخر يلمسني غير ذلك الشخص، هل أصارح ابن عمي بالماضي، ولكني أخاف أن يقتلوني أم أطلب منه فسخ العقد وإن لم أستطع الطلاق كوني لا أستطيع العيش في هذه الحالة من الجرم بحقي وبحق غيري وكل ما دعاني للفراش أكتئب وأتخيل الشاب وفي الآونة الأخيرة قال لي الشاب أنا أنتظرك وحلف يمينا أنه لا يقبل بزوجة غيري، أفيدوني هل لكل هذا أي صلاحية في الشريعة الإسلامية، أرجو أن تفيدوني بدقة على كل سؤال وأفتوني في حالتي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت أن تتوبي إلى الله تعالى من الذنب العظيم والجرم الكبير الذي وقعت فيه أنت وهذا الرجل، ومن ضمن توبتك أن تجتنبي هذا الشاب الذي تعرفت عليه فابتعدي عنه واحذري اللقاء به أو الاتصال عليه، قبل أن يحل عليك غضب الله في الدنيا والآخرة.
والعهد الذي بينكما عهد باطل أوقعكما في الحرام، وأما زواجك بهذا الشاب من غير ولي ولا شهود فهو نكاح باطل باتفاق العلماء جميعاً. وعليه.. فليس هذا الرجل زوجاً لك، ولا يغير في حقيقة الأمر قولك (قد تزوجنا من بعضنا البعض واجتمعنا وأشهدنا الله على زواجنا وعاهدته على الإخلاص) وإشهادكم الله على الزنا الذي سميتموه زواجاً تلاعب بالشرع.
ونعجب كيف تقولين إن لمس من يتزوجك بالحلال سيؤدي إلى اضطرابات نفسية وغير ذلك؟!! ولمس ذلك الفاجر الذي قلت إنه متدين لم يكن يسبب لك أي إشكالات ولا اضطرابات، ونعجب عندما تقولين أخرى إنك تشعرين بأنك قد خنت العهد الذي بينك وبين هذا الرجل، ولم تتألمي لأنك خنت العهد الذي بينك وبين الله تعالى بتعدي حدوده، وأما بشأن عملية ترقيع غشاء البكارة فسبق الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 61458.
وأنت بزوال بكارتك بالزنا ثيب فليس لوليك إجبارك على النكاح عند بعض أهل العلم، قال الإمام النووي في شرح مسلم: وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف سواء كان الولي أبا أو غيره لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال، وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزنا، ولو زالت بكارتها بوثبة أو بأصبع أو بطول المكث أو وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح، وقيل حكم البكر. والله أعلم. انتهى.
والخلاصة: أنه يجب عليك قطع العلاقة مع ذلك الشاب الأول فوراً والتوبة إلى الله مما مضى، والذي ننصحك به أن تستري على نفسك وتقبلي بمن تزوجك زواجاً صحيحاً ورضي به والدك فلعل الله تعالى أن يكتب لك الخير معه، ثم إذا اكتشف الأمر عند الدخول فبيني له أن زوال البكارة له أسباب كثيرة غير الوطء، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 5047. لكن إن خشيت على نفسك القتل كما ذكرت جاز لك الإقدام على تلك العملية.
وأخيراً ننصح آباء البنات وأولياء أمورهن بأن يتقين الله فيهن، وأن لا يعضلوهن إذا تقدم لهن من كان مرضياً في دينه وخلقه لمبررات لا يقيم لها الشارع الحكيم وزناً، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 68124(14/181)
3341- عنوان الفتوى : ... حكم الزواج بمن رتقت بكارتها
تاريخ الفتوى : 09 رمضان 1426 / 12-10-2005
السؤال:
لي صديق مقبل على الزواج من امرأة كانت لها علاقة غرامية من قبله وقد أدت هذه العلاقة بينهم إلى الحرام (الزنا) . وهو ليس لديه علم بهذه العلاقة وقد يعرف أن هذه المرأة بنت بنوت وحتى لا يكشفها عملت عملية رتق البكارة . ما عليها أن تفعل وما عليه أن يفعل إذا عرف بالمستقبل . وما حكم الشرع في هذا الزواج إذا تم وهل يجوز للمرأة أن تتزوج منه على هذا الوجه من الخداع. وما حكم الشرع في كل ما ذكرته؟
أرجو أن تفتوني به بالتفصيل عن كل مرحلة وما حلها؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة التوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه، ومن التوبة الإقلاع عن المعصية والعزم الصادق على عدم العودة.
وأما عملية ترقيع غشاء البكارة فقد ذكرنا أنها لا تجوز إلا إذا خشيت المرأة القتل أو الضرب المبرح أو الضرر البليغ. وانظر الفتوى رقم 49021، والفتوى رقم 64298 .
وزواجها بهذا الرجل إن تم صحيح، ولا ينبغي لها أن تخبره بل تستر على نفسها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجَّه من وقع في شيء من هذه الأمور إلى أن يستتر فقال : اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألمَّ بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى، وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم من حديث ابن عمر، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن زيد بن أسلم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 68103(14/183)
3342- عنوان الفتوى : ... التشوه الظاهر لا أثر له على صحة الزواج
تاريخ الفتوى : 08 رمضان 1426 / 11-10-2005
السؤال:
أنا شاب تونسي ابتليت بتشوه خلقي في العينين (شفرة العين) ولي من العمر 33 سنة، ما رأي الإسلام في إمكانية زواجي مع العلم أن هذا التشوه وراثي فأبي كذلك وجدي سليم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتشوه المذكور لا يمنع من الزواج ، ولا تأثير له على صحة الزواج ، خاصة وأن المرأة ستكون على بينة منه لأنه تشوه ظاهر ، بل حتى لو فرض خفاؤه عليها ، لما كان له أثر على صحة الزواج ، ولا يثبت لها الخيار ، لأنه ليس من الأمراض التي يثبت بها الخيار إذا لم يتم بيانها قبل العقد ، وسبق بيانها في الفتوى رقم :6559 .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 67602(14/185)
3343- عنوان الفتوى : ... حكم زواج من به عيب جنسي خلقي
تاريخ الفتوى :24 رمضان 1426 / 27-10-2005
السؤال:
جزاكم الله من فضله على عملكم لما فيه من تنوير وهداية.
أنا شاب في 32 من عمري مهندس بالقطاع العام والحمد لله أن من علي بهده الوظيفة, هداني الله لطريقه السوي وأفضل نعمه... مشكلتي أني تعرفت على فتاة مدة 3 سنوات وأنا أحبها كثيرا وهي أيضا, من صميمي أريد الزواج بها لكن ما باليد حيلة حيث أعاني من عيب جنسي خلقي يستحيل معه أداء الواجب الزوجي، استشرت الأطباء وأكدوا لي أن الأمر يحتاج وقتا طويلا ومصاريف مكلفة مع أن الحل ليس مضمونا.. فماذا أفعل، أأكون مذنبا إن لم أتزوج، (من استطاع منكم الباءة فليتزوج)، أجد الأمل في دعواتي وتضرعاتي لله الشافي في كل صلواتي بأن يعافيني كي أتزوج والحمد لله على حكمه وقدره، أرجوكم نوروني وادعوا لي بالشفاء والعافية فأنا في حيرة من أمري؟ وشكرا جزيلا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل وأن يمن عليك بالصحة، واعلم أخي أن النكاح ليس بواجب في الأصل، فمن تركه لعدم التوقان إليه أو لعذر كعذرك فإنه ليس بآثم ولا حرج عليك في ذلك، بل قد يكون ترك الزواج هو المتعين عليه. ولمعرفة حكم الزواج انظر الفتوى رقم: 53409، ولمعرفة المراد بالباءة انظر الفتوى رقم: 56466.
والعيب الذي أشرت إليه في سؤالك إن كان يمنعك من الجماع فلا يجوز لك أن تغر من تقدم على زواجها، ولكن إن رضيت بك بعد العلم بحالك فلا حرج في الزواج حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 33734.
وننبهك أخي الكريم إلى أن هذه المرأة أجنبية عنك فاقطع العلاقة بها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 67303(14/187)
3344- عنوان الفتوى : ... (البكارة) ليست دليلاً على عفة المرأة أو عدمها
تاريخ الفتوى :21 شعبان 1426 / 25-09-2005
السؤال:
تعرفت على رجل وأحببته دامت علاقتنا ثلاث سنوات وتطورت صارحته خلالها بأنني لست عذراء، ولكني لم أفعل شيئا أفقدني عذريتي بل اكتشفت ذلك عن طريق الصدفة، ويعلم الله أني لم أتعمد فقدانها ولم أفعل شيئا جعلني أفقدها بل يمكن أن يكون خلال ممارستي للرياضة أو أي شيء آخر لم يتقبل الأمر، ولكنه قال إنه لا يستطيع فقداني لأنني كنت نعم المرأة التي تقف معه في كل مشاكله فأنا الحبيبة والأم والأخت وكل شيء بالنسبه له، نعم لقد كنت قدم السعد عليه في كل شيء وهو لا يعتمد على أي شخص آخر سواي، تقدم لخطبة فتاة أخرى وخطبني أنا شخص آخر لكن باءت الخطوبتان بالفشل وعدنا بعد أن تأكدنا أنا لا نستطيع الابتعاد عن بعضنا، طلبت منه أن يتقدم لخطبتي لكنه طلب مني مهلة للتفكير ورده بالنسبة لي أنه لا يستطيع نسيان العاهة التي بي وهي أنني لست عذراء وفي نفس الوقت لا يستطيع الابتعاد عني والتفكير في إنسانة أخرى، الشيطان يوسوس له وهو محتار وأنا أيضا فالوقت يمضي وأنا لم أتزوج ولم أرزق بأطفال إلى الآن وعمري قد تجاوز 32 سنة، سؤال هو: ما هو حكم الشرع في الرجل الذي يتزوج امرأة ليست عذراء وهي بريئة مما يفعله بنات جيلها من استهزاء بالعذرية وكذب على الرجل وذلك لتقدم الطب في هذا الموضوع، أيكون مصيري أنني صارحته فقدان الشخص الذي أحببته، ما حكم الشرع في الرجل الذي يستر المرأة غير العذراء والتي لم تفعل شيئا جعلها تفقد عذريتها بل الأقدار وحدها، أرجو أن تفيدوني في هذا الموضوع فمصير علاقتي به متوقفة على ما ستقولونه، أطلب النصيحة لي وله كي يبتعد عن وسوسة الشيطان في موضوع العذرية أريده أن ينسى فأنا الوحيدة التي أحبته وأحبها وكل أفعاله معي تشهد على ذلك وهو لا يشك يوما في صحة كلامي ولا في أخلاقي بل تلك هي المشكلة الوحيدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: عليك قطع هذ العلاقة مع هذا الرجل الذي هو أجنبي عنك والتوبة إلى الله منها، ولتعلمي أنك بمخالطتك لهذا الرجل التي تذكرين ومحادثتك معه في أخص الأمور ترتكبين إثماً عظيماً وكذلك هو، وإذا كان صادقاً ووفياً فليتقدم لخطبتك من وليك، والزواج بك، أما أن تبقى العلاقة هكذا دون رابط شرعي، فهذا حرام لا يجوز.
ثانياً: على هذا الرجل أن يعلم أن العذرية (البكارة) ليست دليلاً على عفة المرأة أو عدمها، وذلك أن هذا الغشاء الرقيق يزول بأسباب كثيرة، وليس بالضرورة أن يكون سبب زواله الفاحشة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 33072، والفتوى رقم: 57249.
ثالثاً: يجب على الرجل أن يتقي الله في هذه المرأة وأن لا يضيع شبابها أكثر مما ضاع، وعليها أن لا تسمح له بذلك، فإذا كان لا ينوي الزواج بها، فعليه أن يتركها، وعليه أن يعلم أن هذه المرأة التي أخبرته بالأمر كان بإمكانها أن تغشه وتكذب عليه، كما يفعله بعض النساء، ولكنها أخبرته بالحقيقة، والأصل في المسلم الصدق، وعدم ارتكاب الفاحشة، فنحثه على الوفاء معها، والزواج بها والستر عليها، وتكوين أسرة مسلمة صالحة، ونحثهما على التوبة من العلاقة السابقة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 67260(14/189)
3345- عنوان الفتوى : ... حكم الذهاب للطبيبة لمعرفة حال البكارة
تاريخ الفتوى : 17 شعبان 1426 / 21-09-2005
السؤال:
أريد منكم التفضل لحل سؤالي وهو رقم 281676 حيث لم أجد فتوى أو حلا محددا وصريحا لما قلته، أريد الحل وماذا أفعل بالضبط في مشكلتي، السؤال: كنت أمارس العادة السرية منذ فترة ليست بقليلة والحمد لله ربنا تاب علي، أنا الآن انتهيت من الدراسة أثناء كنت في المرحلة الجامعية حكيت لزوجة خالي على الذي كنت أفعله وهو العادة السرية وذهبت معي إلى الدكتورة لكي أطمئن والحمد لله ربنا ستر وكنت سليمة وتبت بعدها وبعد فترة كبيرة رجعت إلى العادة ولكني لم أفعلها إلا مرتين وبعدها تبت إلى الله توبة نصوحا ومن بعدها لم افعل هذه العادة إلى الآن والحمد لله لأني عاهدت الله أن لا أفعل هذه العادة مرة أخرى ولم أحك لزوجة خالي على المرتين لأني بعدها تبت والآن أنا مخطوبة لابن عمتي ولم أحك لأحد على الموضوع ولكنى أخشى أن أكون فقدت عذريتى لأن أبى وأمي أناس طيبون وعلى قدر حالهم، فماذا أفعل أنا تبت والله العظيم فكيف أتأكد أنني سليمة من المرتين فصليت صلاة استخارة لعل الله يهديني إلى شيء فبقيت لفترة أصلي لكي يظهر شيء في الاستخارة يدلني أنني سليمة وأصلح للزواج وفي مرة صليت الصبح بعدها بفترة قصيرة وصليت صلاة الاستخارة فحلمت أن زملائي أتوا بنتيجة الكلية وبعدها زميلتي نزلت في مادة من المواد فأتت زميلتي وقالت لي إنك نزلت في مادتين فذهبت لأتأكد بنفسي فذهبت الى الكلية فالمشرفة هناك أظهرت لي النتيجة وقالت لي إنني ناجحة في كل المواد وقالت لي صفحتك منورة يا زينب وبعدها استيقظت فهل في الاستخارة شيء وقولوا لي ماذا أفعل الآن هل أصارح خطيبي أم ماذا أفعل وجزاكم الله كل خير وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية تقدم حكمها، ومضارها في الفتوى رقم 7170، والفتوى رقم 24126، ومن مضارها بالنسبة للبنات الأبكار، أنها ربما تسببت في فض غشاء البكارة ، والذي يعتبر في كثير من المجتمعات دليل عفة الفتاة، أو عدم عفتها، في حين أن زوال هذا الغشاء ليس دليلا على عدم عفة الفتاة، لأنه يزول بأسباب أخرى غير الفاحشة كما تقدم بيانه في الفتوى رقم 8417.
ونبارك للأخت توبتها من هذه العادة ، ونحثها على الثبات على هذه التوبة، وأن تبعد نفسها عن ما يثير شهوتها من وسائل وأسباب، وعليها أن تستر نفسها فلا تخبر أحدا بماضيها ، ولا يجوز الذهاب إلى طبيبة أو غيرها لمعرفة حال البكارة، لأن هذا يتضمن كشف العورة المغلظة بلا ضرورة.
فينبغي لها التوكل على الله، ولا تخبر الخاطب بالأمر، فإذا تبين بعد الزواج زوال البكارة لا سمح الله، فلتخبر الزوج أن البكارة تزول بأسباب كثيرة، وتطلعه على الفتوى المحال عليها. وراجعي في ثمرة الاستخارة فتوانا رقم: 30093.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 66247(14/191)
3346- عنوان الفتوى : ... المرض الخفيف لا يجب على الخاطب بيانه
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1426 / 23-08-2005
السؤال:
أنا متزوج منذ ما يقارب السنة والنصف، وأنا مصاب بالصرع ولكن بشكل خفيف بحيث إني أتعاطى يوميا أقراصا من أجل أن لا تأتيني نوبات الصرع، وإذا توقفت لفترة طويلة عن أخذ الدواء تأتيني النوبة. في فترة الخطوبة لم أخبر زوجتي عن هذا المرض، و بعد الزواج كذلك لم أخبرها لغاية الآن، سؤالي هل يتوجب علي أن أخبرها؟ و هل أنا آثم لعدم إخبارها؟ و هل أعتبر غشاشاً لعدم إخبارها؟ أرجو منكم الإجابة على سؤالي هذا بالسرعة القصوى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصرع الخفيف الذي لا يحصل من صاحبه ضرر ليس من الأمراض التي يثبت بها خيار الفسخ وليس مؤثرا ينبني عليه قبول أو رفض الزواج، ففي الدسوقي عند قول خليل: وبجنونهما، وإن مرة في الشهر. قال:... ثم محل الرد بما ذكر من الجنون الذي يحصل في الشهر مرة إذا كان يحصل منه إضرار من ضرب أو إفساد شيء، أما الذي يطرح بالأرض ويفيق من غير إضرار فلا رد به. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 31586. وما كان من الأمراض بهذه المثابة فلا يجب بيانه للمخطوبة، ولا يعد عدم إخبارها به غشا لها، ولا يلزم الزوج إخبار الزوجة بما يعانيه من مرض ونحوه.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : ... 65965(14/193)
3347- عنوان الفتوى : ... الطلاق في هذه الحال ليس قطعا للرحم
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1426 / 16-08-2005
السؤال:
ما حكم الشرع في رجل تزوج من ابنة خالته دون أن يعلموه أن بها مسا وأنه لم يدخل بها بعد معرفة الحقيقة والآن تمر سنتان وأنا في حيرة من أمري بما سوف أعمله لان الأمر يتعلق بأقاربي وأخاف من باب الرحم أن تزول الصلة وهذا حرام لا يقبله الله و رسوله صلى الله عليه وسلم.
مع العلم أنني عاتبت والديها على ما فعلا بي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على صبرك على بنت خالتك ، وكان ينبغي أن يعلموك بمرضها، وعموما فننصح بالصبر عليها، وعلاجها بالرقى الشرعية ما أمكن ، وليس المس عيبا يحول بينك وبين الاستمتاع بها إلا إذا وصل إلى حد الصرع الذي هو نوع من الجنون فقد ذهب جمع من العلماء إلى أنه عيب يستحق أحد الزوجين به الفسخ ، فإن رأيت عدم القدرة على البقاء معها على هذا الحال فلا حرج عليك في فراقها ولا شيء لها من الصداق إذا لم تستمتع بها ولم يحصل منك ما يدل على الرضا بعد علمك بالعيب، وليس هذا من قطع الرحم ، وإن كنت قادرا على الزواج بثانية مع إبقاء بنت خالتك والإحسان إليها فهذا هوالأفضل . وفقك الله لمرضاته وانظر الفتوى رقم: 50782 . والله أعلم
********
رقم الفتوى : 65919(14/195)
3348- عنوان الفتوى : ... يجب إخبار الخاطب بالمرض الذي يؤثر على الحياة الزوجية
تاريخ الفتوى : 10 رجب 1426 / 15-08-2005
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
وجزاكم الله خيراً على تنوير طريقنا بفتاويكم النابع أصلها من القرآن والسنة.
إخواني أنا فتاة أبلغ من العمر 26 سنة مخطوبة ومقبلة على الزواج بعد أيام معدودة مشكلتي هي أني أعاني من مرض الربو المزمن وقد أخبرت خطيبي بالأمر غير أني لم أطل الشرح فهو لا يعلم أن الأطباء يمنعوني من القيام بأي مجهود لأن ذلك هو ما يؤدي إلى النوبة التي تصيبني وقد حذرتني الطبيبة بعد علمها بخطبتي من الحمل لأن الأمر فيه خطورة على صحتي سؤالي هل سأذنب في عدم قول الحقيقة قبل الزواج خصوصا وأني في العلاج ويمكن أن تتحسن صحتي دون أن يعلم بمرضي أم أن ذلك فيه إثم؟
آسفة على الإطالة
وجزاكم الله خيراَ.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء العاجل، وأن يجعل لك من أمرك يسرا، ونذكرك بقوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4}.
أما بخصوص إخبار الخاطب بما تعانينه من مرض الربو المزمن، والذي يمنعك من القيام بأي مجهود، ويمنعك كذلك من الحمل فنقول: يجب عليك إخباره به بشكل صريح وواضح، وذلك أن هذا المرض مؤثر ينبني عليه قبول أو رفض الزواج، وما كان من الأمراض بهذه المثابة يجب بيانه للخاطب، كما سبق في الفتوى رقم: 31586.
وعدم إخبار الخاطب بهذا المرض يعد غشا له، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وتراجع الفتوى رقم: 48828، ولكن لا بأس بتأخير إخباره حتى يتبين ما إذا كان المرض سيزول مع العلاج الذي ذكرت أم لا، ما لم يحن وقت العقد.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 65906(14/197)
3349- عنوان الفتوى : ... العنة التي يثبت بها الخيار للزوجة هي ما كان قبل الوطء
تاريخ الفتوى : 09 رجب 1426 / 14-08-2005
السؤال:
حدث بين رجل وامرأته خلاف وهما في شهرهما الأول من الزواج والخلاف الموجود هو ادعاء الزوجه بأن الزوج لا يستطيع معاشرتها ومع ذلك فهي حامل منه وبعد الكشف على الزوج وإجراء التحاليل اللازمة ثبت طبيا أن الزوج ليست به عيوب وأن ما قالته الزوجة افتراء وهي الآن تطالب بالطلاق بشرط استرداد كل ما لها من أثاث ومهر وشبكة فما حكم الشرع. أرجو الإفادة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوج أن يطلق زوجته ولا يجوز للقاضي أو غيره أن يجبر الزوج على الطلاق إلا إذا ثبت الضرر أو ثبت العيب الذي تستحق المرأة به الفسخ كالعنة ( العجز عن الجماع)، أما في حال الاستقامة وعدم العيب فلا يجبر الزوج على الطلاق، والجدير بالملاحظة أن العنة التي يثبت بها الخيار للمرأة هي التي تكون قبل الوطء. وأما لو وطئها ولو مرة واحدة، فإنه لا يكون لها الخيار بعد لو طرأت له عنة وهي مصيبة نزلت بها.
وله أن يوافق على الطلاق في مقابل أن ترد إليه المرأة ما أعطاها أو يتفقان عليه . وانظر الفتوى رقم :48190.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 65750(14/199)
3350- عنوان الفتوى : ... الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل
تاريخ الفتوى : 04 رجب 1426 / 09-08-2005
السؤال:
لقد قمت باستخدام رشاش الماء على المنطقة التناسلية وأحسست بأن غشاء البكارة قد حصل له شيء ونزل علي دم غزير ولكن لم يطل ولم يحدث أي ألم ولم يتبق على زواجي سوى عشرة أيام فما العمل ساعدوني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان أسباب وأحكام زوال البكارة وحكم ترقيعها في الفتوى رقم: 5047.
وعلى كل حال، فأنت غير متأكدة من زوال غشاء البكارة، فقد يكون نزول الدم بسبب آخر فإن ظهر بعد الزواج زواله وطلب منك زوجك بيان سبب ذلك فأخبريه بالحقيقة وأعلميه بأن غشاء البكارة قد يزول بأسباب كثيرة غير الوطء، فقد يزول بالوثبة والركوب على حاد واندفاع الحيض بشدة، ونحو ذلك، وأخبريه أنك لم ترتكبي الفاحشة أبدا، فإن لم يسألك فلا داعي لفتح الموضوع معه حتى لا تثار الشكوك، وراجعي الفتوى رقم: 33072
وننصحك بالالتجاء إلى الله تعالى وكثرة الدعاء والإلحاح فيه فإن الدعاء من أهم الأسباب التي يرد الله تعالى بها البلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه أيضا الترمذي والحاكم وصححه الحاكم وحسنه الألباني.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 65516(14/201)
3351- عنوان الفتوى : ... لا يلزم أحد الزوجين ذكر المرض الذي لا يعتبر عيبا يفسخ به النكاح
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الثانية 1426 / 04-08-2005
السؤال:
أنا شاب عقدت قراني على فتاة، لكني أخبئ عنها شيئاً هو أني قبل هذا ذهبت إلى الطبيب فوجدت ضغط الدم مرتفعا عندي، فقال لي الطبيب بعد الفحوصات أني سليم عضوياً، لكن مشكلتي في التوتر، لكن قد يكون ارتفاع ضغط الدم هذا دائما، أنا بالنسبة لي خفت فأصبحت آخذ دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم، سألت أشخاصاً فقالوا لي أن هذا لا يعتبر مرضاً، فأفتوني.. هل يجب أن أقول للفتاة التي عقدت قراني عليها هذا الموضوع مع العلم أن عمري 29 سنة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نسأل الله تعالى لك الشفاء وأن يعينك على إتمام زواجك وأن يرزقك الذرية الصالحة، ثم اعلم أخي أن العيوب الواجب ذكرها بين قاصدي الزواج هي التي ذكرناها في الفتوى رقم: 53843.
وبما أن هذا العيب الذي بك ليس منها فلا يلزمك إخبار من تنوي الزواج بها ولا وليها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 65262(14/203)
3352- عنوان الفتوى : ... حكم نكاح من يعاني من الضعف الجنسي
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1426 / 26-07-2005
السؤال:
أعاني من ضعف جنسي أقرب إلى العجز وأنا خاطب حاليا وخطيبتي تحبني بشدة وأنا صارحتها بحالتي فقالت هذا نصيب من الله لي ولك وأنا أريدك بأي حال لكني أخاف عليها من الفتنة عقب زواجنا فيما لو فشلت جنسيا معها وأنا من حبي لها أخاف الله فيها ولا أريد لها العذاب وأرغب أن تعيش كسائر النساء أفتوني أجرتم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد أخبرت خطيبتك بحالتك وأنك تعاني من عجز جنسي أو ما يقارب العجز، فلا حرج عليك من الزواج بها، فإن الوطء كما هو حق للرجل هو حق للمرأة فلها التنازل عنه، هذا إذا كنت تسأل عن حكم الزواج بهذه الفتاة، وهل أنت مؤاخذ على الزواج بها شرعاً؟
وأما إذا كنت تطلب المشورة في الزواج بها أو عدمه، فنشير عليك بأن تبحث عن علاج لحالتك إن كنت عاجزاً عن الوطء، فإن منَّ الله عليك بالشفاء تزوجتها، وإن لم يأذن الله بالشفاء، وكانت الفتاة لا تزال صغيرة وأمامها فرصة للزواج بغيرك فنرى أن تصرفها عنك وتنصحها بالزواج بغيرك، حتى لا تتعرض للفتنة ولتعيش حياة طبيعية كبقية النساء، أما أنت فيمكنك أن تبحث عن امرأة يائسة من الزواج، أو لا ترغب في الوطء، مع بيان حالتك لها قبل الزواج، والله نسأل أن يشفيك ويوفقك لكل خير.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : ... 65253(14/205)
3353- عنوان الفتوى : ... لا حرج عليك في الزواج طالما أثبتت الفحوص سلامتك من المرض
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الثانية 1426 / 27-07-2005
السؤال:
كنت قد حاولت أن أحل هذه المشكلة لوحدي لكني فشلت، وإني أتوجه إلى حضرتكم بطلب المساعدة.
أنا شاب أبلغ من العمر 24 عاما لقد تربيت في بيت إيماني محافظ جدا وكنت دائما سريعا في طاعة الله وبطيئا في معصيته إلى أن حدثت الكارثة ألا وهي أني قبل سنة ونصف وقعت بالزنا مع فتاة أجنبية لا يوجد بيننا أي معرفة سابقة سوى أني قابلتها في الفندق الذي كنت أعمل فيه وكنت متمنعا عنها وعن غيرها إلى أن أوقعت بي المهم أني أقمت معها علاقة جنسية محرمة لمرة واحدة وإني أدعو الله لي ولكل شباب المسلمين بالصلاح والهداية وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، يا إخواني بعد هذه الغلطة الفادحة رجعت إلى الله تعالى فورا وندمت ندما شديدا إلى درجة البكاء في الصلاة على ما فعلت واستغفرت الله تعالى حق الاستغفار فتركت العمل بالفندق وذهبت للعمل في محطة للوقود بعد فترة قصيرة رجعت حياتي طبيعية وزاد إيماني بالله تعالى ولكن بعد خمسة أشهر جاءني وسواس بأني مصاب بمرض الإيدز (والعياذ بالله) خاصة بأني لم أستعمل واق جنسي إني أكتب هذه القصة وكلي خجل من الله ومنكم سامحني الله فذهبت لعمل فحص للإيدز في اليوم التالي فقالوا لي ارجع بعد اسبوعين لتلقي النتيجة وكانت والحمد لله سلبية (أي أن جسمي خال من هذا الفيروس) فحمدت الله و صليت ركعتين شكرا لله فهدأت أعصابي وعدت طبيعيا لكن لا أدري لماذا في ذلك اليوم ذهبت للمكتبة للاطلاع على هذا المرض وما هي فرص الإصابة به وأعراضه وطرق الكشف عنه والمصيبة التي أصابتني والتي أعاني منها الآن هي حين قرأت أن الفحص الذي عملته والذي اسمه Elisa غير دقيق وأنه من الممكن أن لا يكشف الفيروس لأن مبدأ عمله هو البحث عن الأجسام المضادة للفيروس في الدم وأنه من الممكن أن يكون الجسم مصابا به ولكنه لم ينتج أجساما مضادة وأن الفترة الواقعة ما بين الاصابة الفعلية وبين تكوين الأجسام المضادة تختلف من شخص ألى آخر المعدل هو ثلاثة أشهر ولكن بعض الناس يستغرق جسمهم ستة أشهر والبعض الآخر سنة ومنهم من لا ينتج جسمهم أجساما مضادة للفيروس بالدم طوال الحياة فيعتقدون أنهم غير مصابين بالمرض فتظهر الأعراض عليه فجأة بعد سبع أو ثماني سنوات بدون أي سابق إنذار بعد أن قرأت هذا بدأ الخوف والقلق يسيطران علي وبدأت الوساويس تنخر في صدري إلى أن ضاق حالي وفقد من وزني وتساقط شعري من الهم والغم وظننت أنها النهاية بالنسبة لي فتوجهت لله عز وجل فخفف ذلك من ألمي لكني أصبحت في حالة نفسية يرثى لها فتحطمت كل طموحاتي وآمالي بالحياة والمصيبة الكبرى التي من أجلها توجهت إليكم هي أني أصبحت خائفا من الزواج أي أني خائف من أن أكون مصابا بالمرض وأن أنقله لزوجتي للفتاة التي سأحبها وأن أحملها نتيجة خطأ أرتكبته أنا وهي لا دخل لها فيه و لأولادي مستقبلا والذي بدوره سيحول حياتي إلى جحيم دائم.
أرجوكم ساعدوني أنتم الأمل الوحيد الذي لدي لكي أخرج من هذه الحالة بعد الله أرجوكم أني في ضائقة من أمري ماذا يجب علي أن أفعل لكي أتأكد من أني غير مصاب بهذا المرض مطلقا؟ ماذا أفعل في موضوع الزواج أريد أن أتزوج لكني خائف من مفاجآت بعد الزواج والتي يمكن أن تقضي علي وعلى أسرتي؟ وهل هنالك أنواع أخرى من الفحوصات التي تنصحونني بعملها؟
هل يجب علي أن أتوجه إلى طبيب نفساني؟ أو هل يجب علي أن أذهب إلى شيخ لكي يفك عني الشيء المسمى ب(العمل)؟ أم ماذا؟
أرجوكم أن لا تتجاهلوا رسالتي هذه وأن تعطوني إجابة وافية وشافية ومفصلة وأن تستفيضوا لي بموضوع التأكد من عدم الإصابة حتى وإن كلفكم ذلك الاستعانة بأطباء متخصصين.
وأتمنى أيضا ان تساعدوني بموضوع الزواج وأن تركزوا عليه، لدي رغبة كبيرة بالزواج لكني خائف جدا..ماذا علي أن أفعل للتخلص من الوسواس الذي بصدري؟؟؟
في النهاية بارك الله فيكم ودمتم ذخرا للأمة وإني آسف لأني قد أطلت عليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه: 82}. وقال: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة: 222}. وقال: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}.
وبما أنك نادم على ما فعلت أشد الندم، فعسى الله أن يتجاوز عنك، بل لعل الله أن يبدل لك هذا الذنب حسنة لما صرت فيه من التوبة وصلاح الحال، فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 68-70}.
فهون على نفسك من هذه الوساوس واثبت على توبتك، فرب معصية انقلبت إلى نعمة على صاحبها بسبب ما أحدثه بعدها من التوبة.
ولا حرج عليك في أن تتزوج، طالما أن الفحوص قد أثبتت سلامتك من المرض الذي تخشى أن تكون مصاباً به، ولا يعنيك بعد ذلك أن تكون الفحوص غير دقيقة، بل لو أنك تزوجت بعد توبتك من الفاحشة وقبل أن تجري الفحوص لما كنت في ذلك مخطئا، لأن أقصى ما توصف به في نقلك للمرض إلى غيرك في تلك الحالة -لو افترض تلبسك به- أنك مخطئ، والله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5}.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان، مع أن الذي قمت به من إجراء الفحوص هو الأحوط.
وليس عليك أن تعيد الفحوص مرة أخرى، ولك أن تراجع في علاج الوساوس فتوانا رقم: 10973.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 65076(14/207)
3354- عنوان الفتوى : ... مرض اليرقان لا يمنع من عقد الزواج
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الثانية 1426 / 23-07-2005
السؤال:
هل يمكن للمصاب بالحمى اليرقان (الصفراء) أن يعقد عقد الزواج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرض الذي يجب بيانه ولا يجوز القيام بالعقد إلا بعد رضا الطرف الآخر به هو الجنون، والجذام، والبرص، وما هو أشد منه كالإيدز، وهناك أمراض خاصة بالمرأة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 19935.
أما غيرها من الأمراض كالمرض المذكور في السؤال فلا يمنع من عقد الزواج، ولا يثبت به خيار فسخ النكاح في حال تم العقد دون بيانه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 64468(14/209)
3355- عنوان الفتوى : ... مريض السكري.. والزواج
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1426 / 07-07-2005
السؤال:
أما بعد: فأنا شاب مصاب بمرض السكري وتعلمون ما لهذا المرض من تأثير على الناحية الجنسية, فهل يجب علي إعلام أهل الفتاة أوالفتاة بمرضي هذا قبل الإقدام على الزواج؟
وجزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شأن المؤمن عند المصائب الصبر والاحتساب ، فينال بذلك الأجر العظيم من ربه جل شأنه حيث قال: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ {البقرة:155}. فعليك أخي بالصبر وطرق أسباب العلاج، وأهمها كثرة السؤال لله تعالى الشفاء ثم الذهاب إلى الأطباء المتخصصين، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ذكر هذا المرض عند إرادة الزواج فهذا يُفصَّل فيه، فإن كان المرض قد سبب لك عجزا كاملا بحيث لا تستطيع معه الوطء على الوجه المعروف فهنا يجب عليك إخبار المرأة بذلك، فإن قبلت فذلك، وإن رفضت فمن حقها ذلك. وإن لم يكن المرض يسبب لك عجزا وإنما نقصا عاديا فلا يجب عليك ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 64333(14/211)
3356- عنوان الفتوى : ... حكم الزواج بمريض الهيربيز
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الثانية 1426 / 25-07-2005
السؤال:
أريد أن أعرف تفاصيل عن مرض الهيربيز، فقد تقدم لي شاب مؤدب ومتدين ومعروف لدى عائلتنا بالأخلاق، ولكن سمعنا أن لديه مرض الهيربيز، وسمعنا من أطباء أنه مرض جنسي يؤثر على الإنجاب، وهو معدي أيضا، أريد من فضلكم معرفة تفاصيل المرض، وهل هو سبب قاطع لرفض الشاب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فمعرفة تفاصيل هذا المرض يسأل عنها الأطباء المختصون، ويمكن للأخت السائلة أن ترسل استشارة إلى قسم الاستشارات في موقعنا.
وأما عن قبول هذا الشاب فإذا كان هذا الشاب ذا دين وخلق فلا حرج عليك في الزواج به؛ بل في قبوله امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.
لكن إن كان هذا المرض الذي بهذا الشاب معديا وموجبا لعدم الإنجاب، وعلم ذلك عن طريق أصحاب الاختصاص من الأطباء فلا ننصحك بالزواج به لسببين:
الأول: أن في الزواج به تعريض لصحتك بهذا المرض، وراجعي الفتوى رقم: 45903.
الثاني: أن الولد نعمة عظيمة حث الشرع على طلبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد، وأي زواج بعقيم أو عقيمة قد يؤدي إلى الإخلال بهذا المقصد الشرعي والهدف المنشود والمرغب فيه شرعاً والمحبوب طبعاً.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 63642(14/213)
3357- عنوان الفتوى : ... لا ترغب في الزواج لكونها نحيفة
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الأولى 1426 / 23-06-2005
السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر 21 عاماً وأنا نحيفة وأريد أن أمتنع عن الزواج لكي لا أظلم زوجي أو ينتهي الأمر بي إلى الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أيتها الأخت الكريمة أن تدعي عنك الوساوس ولتسلكي الطرق المشروعة لزيادة الوزن، وقد بينا بعض الأسباب المعينة على ذلك في الاستشارة رقم: 237618 وما أحيل إليه من الاستشارات ذات الصلة بعدها فلتقرئيها، وهي موجودة في قسم الاستشارات على موقعنا. ولتعرضي نفسك على الطبيب إن كان بك مرض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا، قالوا يا رسول الله: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أبو داود والترمذي، وعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله.
وأما خوفك من الطلاق فلا ينبغي أن يكون مانعاً فإن ذلك من مكائد الشيطان وحبائله، فما أصاب المرء من خير أو شر لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا يجد المؤمن طعم الإيمان ويسعد إلا إذا اعتقد ذلك كما عند أبي داود وغيره وصححه الألباني.
وأما خوفك من ظلم الزوج فإنه لا ظلم في ذلك إذا رآك ورضي بك ولم تكتميه عيباً باطناً أو تخدعيه بذكر صفات خَلْقية أو خُلُقية ليست فيك، فإذا وجدت زوجاً صالحاً ذا دين وخلق ورضي بك فلا تترددي في قبوله، ولتسألي الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ولتقولي في دعائك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
وننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3086، 45147، 27048، 5249.
ففيها بعض الأسباب المعينة على علاج الوساوس وبعض الأدعية المفيدة في ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 62104(14/215)
3358- عنوان الفتوى : ... بيان العيوب الخَلْقية قبل الزواج يقطع النزاع
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الثاني 1426 / 15-05-2005
السؤال:
كيف تخبر المرأة الخطيب بمرضها المزمن إذا كانت لا تعرف خطورته على الإنجاب (المرض هو اعوجاج في العمود الفقري) معالج بشكل غير كبير إذ وضع لها ماسك حديدي من خلال عملية جراحية، وكيف ترضي ضميرها اتجاهه وتنجح في حياتها الزوجية مستقبلا، وهل لا بد من إخبار عائلة الزوج كذلك شرعا أريد من فضلكم الإجابة على السؤال الذي أسأله دائما على نفسي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم القدرة على الإنجاب على فرض تحققه ليس من العيوب التي يثبت بها الخيار في حال عدم بيانها، وسبق بيان هذه العيوب في الفتوى رقم: 53843.
وعليه، فلا يلزمك إخبار الخاطب بهذا المرض الذي لا تعرفين مدى خطورته على الإنجاب، وتقدم ذلك في الفتوى رقم: 34548، والفتوى رقم: 20729.
غير أنه من الأفضل لكلا الطرفين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخَلْقية قبل الزواج حتى يكون الطرف الآخر على بصيرة من الأمر، لأن هذا أقطع للنزاع وأدعى للوئام بينهما، وأما أهل الخاطب فلا يلزمك إخبارهم من باب أولى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 61699(14/217)
3359- عنوان الفتوى : ... حكم الذهاب للطبيبة للتأكد من البكارة
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الأول 1426 / 03-05-2005
السؤال:
جزاكم الله كل خير للمجهود الجبار الذي تقدموه من خلال هذا الموقع، أخشى أن أكون فقدت عذريتي، أنا الحمد لله فتاة لا أصادق الشباب من الجنس الآخر وأحرص على عدم الاختلاط إلا لضرورة, قبل عدة سنوات أصبت بحساسيه شديدة في المنطقة التناسلية لاستخدام الحمامات العامة في مدرستي, كانت لدي أظافر طويلة في ذلك الوقت وكنت أحك هذه المنطقة بشدة بأظافري, لم أذهب لطبيبة لأني شديدة الحياء إلى أن توقفت هذه الحساسية من جراء نفسها, المشكلة أنه في إحدى الأيام نزل دم من جراء ذلك وعندما تبولت شعرت بحرقان في البول, ولا أدري هل فقدت عذريتي من خلال أظافري? الحمدلله لقد تخلصت من هذه الأظافر الآن لكني أخشى أن أكون فقدت عذريتي خصوصا أنني كنت أحس شيئا صلبا كلما حاولت التنزه عن البول قبل ذلك والآن لا أحس بهذا الشيء, لم أستطع الذهاب لطبيبة للتأكد أولا لأني أستحي من ذلك خاصة أنني أقيم في دولة غربية والطبيبة غير مسلمة والشيء الثاني إن تأكدت من فقدان عذريتي فقد يؤثر ذلك في كثيرا وفي تحصيلي الدراسي, لقد أخبرت أبي وأختي من قبل بما حدث لي ونصحوني بالذهاب لطبيبة للتأكد ولكني لم أفعل المشكلة أنه تقدم لخطبتي شاب على خلق ودين, وأكثر ما أعجبه في التزامي كما كان هذا السبب أكثر ما أعجبني فيه أيضا..أنا الآن محتارة هل أبلغه بما حدث قبل أن يأتي وأهله لخطبتي رسميا...وهل سيصدقني فيما أقول??? هل إن لم أخبره سيكون هذا غشا وقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا!!!
للعلم أنه اخبر أهلي وأهله برغبته في الزواج مني وينوي إحضار أهله لإكمال مراسيم العقد بإذن الله, للعلم أن هذا الشاب يقدرني كثيرا لالتزامي الديني وأخشى أن أكون مخادعة إن أخفيت عليه الأمر فبماذا تنصحوني?
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تخبريه بما حدث فإن الشيطان قد يقدح في ذهنه الشكوك والأوهام، ولا تذهبي إلى الطبيبة لأمرين: الأول: أن في ذلك كشفاً للعورة المغلظة بدون ضرورة. الثاني: أنه لا فائدة تترتب على هذا الذهاب، بل سيجلب لك القلق النفسي وسيكدر صفو حياتك. وليس سكوتك غشا، فإذا حدث الزواج وسألك زوجك عن سبب زوال البكارة على افتراض زوالها، فيمكنك حينئذ مصارحته، وانظري تتميماً للجواب الفتوى رقم: 13932، والفتوى رقم: 8417.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 58931(14/219)
3360- عنوان الفتوى : ... متى يحكم على المرأة بأنها ثيب
تاريخ الفتوى : 04 محرم 1426 / 13-02-2005
السؤال:
ماهو حكم المرأة التي تزوجت وحدثت خلوة شرعية ودخول جزئي للعضو الذكري ولكن لم يحدث فض لغشاء البكارة ثم حدث طلاق بعد ذلك فهل تكون المرأة بكرا أم ثيبا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة لا تكون ثيباً إلا بانفضاض بكارتها بنكاح، وهذا هو الفرق بين البكر والثيب، فإن البكر هي التي لم تذهب بكارتها بنكاح، والثيب هي التي زالت بكارتها بنكاح، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 35976.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 58606(14/221)
3361- عنوان الفتوى : قيام الطبيبة بفحص الفتاة للتأكد من عذريتها
تاريخ الفتوى :26 ذو الحجة 1425 / 06-02-2005
السؤال:
أنا طبيبة أمراض نساء، تأتي إليّ في بعض الأحيان إحدى الفتيات بصحبة أهلها يطلبون توقيع الفحص الطبي عليها لبيان إذا كانت بكراً أو لا، ويتبين بعض الفحص أنها فقدت بكارتها نتيجة لقاء جنسي.
ماذا يتعين علي أن أخبرهم ، هل أقول لهم الحقيقة (على الرغم من أن هذا قد يسبب ضرراً شديداً للفتاة قد يصل إلى القتل)
أم أقول لهم أنها ما زالت بكراً من باب الستر وهل يختلف موقفي باختلاف السائل (الأب ، الأخ ، العم ، الخال ، الزوج العاقد قبل الدخول)
وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننبه في البداية إلى أنه لا يجوز للطبيبة النظر إلى عورات البنات البالغات لغير ضرورة، وليس من الضرورة إثبات بكارة الفتيات، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 46607.
ثم إنا ننبه إلى أن البكارة ليست من شروط الزواج، كما أنه يتعين على أبوي الفتاة حماية دينها وعرضها ووقايتها من النار بتعليمها أمور دينها وحملها على العفة والبعد عن جميع ما يخدش عفتها وعرضها، وأما الاتكال على فحص البكارة فإنه لا يجدي شيئا؛ إذ قد تفقد الفتاة عذريتها بسبب عارض كوثبة، أو باغتصاب لا دخل لها فيه، أو بتكرار اندفاع الحيض بشدة أو غير ذلك، وفي الحالة هذه لا يجوز للمجتمع ظلمها ولا اتهامها بالسوء، ولا يجوز لزوجها أن يتهمها بالشر، ولا خيار له في فراقها بسبب فقدان البكارة إن لم يكن اشترط عذريتها عند الزواج، كما سبق في الفتوى رقم: 15706 والفتوى رقم: 3104.
وقد يحصل عكس هذا فتخالط البنت أصحاب السوء وتمارس أنواع الرذيلة من دون أن يحصل افتضاض فتفسد أخلاقها فيأخذها رجل يظن أنها بكر ولكنها فقدت أهم خصائص البكر، فقد تعرفت على كثير من الأصدقاء وأصبح قلبها مشطرا بين أكثر من واحد فلم تحصل فائدة من بقاء عذريتها.
وبناء عليه، فإن هذه الفحوص لا تحل المشكلة، وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز لأولياء البنت أن يذكروا سوابق أخلاقها السيئة فقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 58564(14/223)
3362- عنوان الفتوى : ... معنى (لا يتأتى منه الوطء)
تاريخ الفتوى : 21 ذو الحجة 1425 / 01-02-2005
السؤال:
في الفتوى رقم 44770 صاحبها استفسر عن حكم الإسلام في زيادة حجم وطول عضو الذكر لدى الرجل، فكان جوابكم "فإنه لا يباح إلا للضرورة كأن يكون عنينا (صغير الذكر بحيث لا يتأتى منه الوطء)" فماذا تقصدون من قولكم "بحيث لا يتأتى منه الوطء" ؟ وهل هناك قياس إذا قل عنه الذكر جاز القيام بعملية جراحية لزيادة حجمه ؟
بارك الله فيكم والرجاء عدم إحالتي على فتاوى سابقة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالعنين الذي لا يتأتى منه الوطء هو أن يبلغ العضو درجة من الصغر لا يتمكن من الإيلاج معها أو هو الذي لا ينتشر ذكره.
ففي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: العنين هو الذي لا يمكنه الوطء على الصحيح من المذهب. انتهى
وفي المنتقى للباجي المالكي: والعنين قال ابن حبيب: لا ينتشر ذكره، هو كالأصبع في جسده لا ينقبض ولا ينبسط. انتهى
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 57933(14/225)
3363- عنوان الفتوى : ... هل يجب إخبار الخاطب بمرض خطير شفيت منه الخطيبة
تاريخ الفتوى : 29 ذو القعدة 1425 / 10-01-2005
السؤال:
لدي صديقة لديها 37 سنة وعندما كان عمرها 8 سنين أصيبت بالسرطان ولكنها عولجت منه تماما عندما كانت 15 سنة أي قبل حوالي 20 سنه ولا تعاني من أي أعراض منه الآن ولقد تزوجت من قبل واكتشفت أنها لا تنجب سؤالي تقدم لها عريس وأخبرته عن كل شيء في حياتها ولكن كما تعلم أنه في مجتماعاتنا الجهل موجود وعندما يسمعون سرطان يبدأ الانزعاج ولا تكتمل الزيجة فأحضرت لها عريسا وهو قريبي فهل من الأمانة علي أن أخبره أنها كانت مصابة بالسرطان وهي طفلة (مع العلم أنها شفيت 100% ولا تنجب خوفا من أن ينتقل المرض لأبنائها) ماذا أفعل أخبره أم لا؟ لأنها لا تريد إخباره بسبب حالتها النفسية ماذا أفعل أرجوكم؟. وقريبي هذا عايش في ألمانيا وهي في مصر ويريد التعرف عليها قبل أن يأتي إلى مصر لأن إجازته قصيرة أي مدة لا تكفي للتعرف فهل يجوز له أن يتصل بها هاتفيا أم لا؟
أرجو الإسراع في الإجابه حتى أستطيع تدبر الأمور لأنه قادم قريبا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت صاحبتك قد شفيت من السرطان، ولا يعود منها ضرر على من تزوجها فلا يلزمها إخبار المتقدم لها بما أصابها في الماضي، ولا الامتناع عن الحمل بحجة الخوف على أولادها في المستقبل، هذا إذا كانت تحمل.
أما إذا كانت لا تحمل، فهل يجب على من تحقق ذلك أن يخبر به من تقدم لها أم لا؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يجب على من علم أمراً مستقبحاً من أحد الخطيبين أن يخبر به الآخر وإن لم يستنصحه، ومنهم من لا يرى وجوب ذكر معايب أحد الخطيبين باستثناء العيوب التي يجب بيانها ، وللزوج حق الفسخ بها، وقد ذكرناها في الفتوى رقم 25637 ، والفتوى رقم 57460 ، وأما الكلام مع المخطوبة فقد سبق في الفتوى رقم 32171 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 57249(14/227)
3364- عنوان الفتوى : ... هل الحل لمن اغتصبت أن ترفض الزواج
تاريخ الفتوى : 10 ذو القعدة 1425 / 22-12-2004
السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر 22 عاماً ، أعاني من مشكلة كبيرة حيث إن ابن عمي قام باغتصابي ، وبعد فعلته توفي ، وقد خطبني ابن خالتي ورفضته لهذا السبب ، وأهلي من النوع غير المتفاهم ، وسوف يرمون علي اللوم ، وسيقولون لي أنت السبب ، وأنا أقسم بالله أنني لم أعمل له أي حركة أو إغراء، المشكلة أنه كذا واحد خطبني وأنا أرفضه لهذا السبب وهو أن ابن عمي افتض بكارتي بالاغتصاب ، حتى في منامي أراه وهو يفعل فعلته فأقوم من النوم، وأنا خائفة، حتى أنني كرهت النوم في الليل فاضطررت لأن أسهر ، فأرجو أن تجدوا لي الحل من الكتاب والسنة ، وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فنصيحتنا لك بأن تقدمي على الزواج ممن تقدم لخطبتك، إذا كان كفئا مرضي الدين والخلق، فإذا حدث وأن سألك زوجك عن ذلك، فقولي له إن غشاء البكارة يزول بأسباب كثيرة. وانظري الفتوى رقم:33072. والفتوى رقم:44914.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 53843(14/229)
3365- عنوان الفتوى : ... معيار العيب الذي يجب إخبار الخاطب به
تاريخ الفتوى :11 شعبان 1425 / 26-09-2004
السؤال:
أرجو أن تفيدوني في مشكلتي هذه وهي: أنا والحمد لله فتاة متدينة وعلى خلق ودين وأهلي كذلك والحمد لله، لقد تعرفت من خلال موقع إسلامي على شاب متدين وعلى خلق أحسن مني وكان يبحث عن زوجة متدينة وتم التعارف بيننا وطلب مني أن أتحدث معه على الماسنجر نظراً لأنه يعمل خارج بلده وعند نزوله إلى مصر سوف يتقدم لخطبتي وفعلا أخبرت أهلي بذلك وقلت له إني قلت لأهلي ولم يمانعوا في ذلك وكان يشجعني على فعل الخير ولقد تعلقت به جدا لحبه للدين دون النظر إلى إمكانياته وأهله وغير ذلك، ولقد صليت صلاة الاستخارة فحلمت مرة أن أبي يقول لي إنه هو الذي أتزوجه علما أن أبي متوفى ومرة حلمت بالآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومرات أحلم باليهود وذلك لأني صليت صلاة الاستخارة أكثر من مرة واستمرت علاقتي لمدة شهرين وكلم هو أهله عني وسألوا عني ووافقوا علي وتعلق هو بي وأنا أيضا وفي مرة قلت له إني قد ابتلاني الله من الصغر بتقوس بسيط في ظهري فتقبل ذلك ونصحني باللجوء إلى الطبيب ووقف بجانبي معنويا واكتشفت بعد ذلك أن الله قدر لي أن مخي من الناحية اليسرى لا يترجم الكلام، ولكني والحمد لله أسمع جيدا وقلت له ذلك فما كان منه إلا أن تركني لأنه لا يستطيع أن يتحمل ذلك علما بأني سألت شيوخاً عن قولي له هذا الموضوع أم لا فقالوا لي لا تقولي ولكني فضلت أن أقول من باب الأمانة والصراحة التي تعودت عليها وكانت هذه هي النتيجة، علما بأني عندما قلت له ذلك طلب مني أن أتركه للتفكير لمدة شهر ونصف ولكني طلبت أن يحسم الموضوع فوراً حتى لا أتعلق به أكثر من ذلك، ولكنه بعد يوم واحد طلبت منه أن لا يقول لأحد وطلب مني أن لي حرية الاختيار إذا كنت أنتظر المدة التي قالها لي أم لا وبالطبع وافقت على المدة مع قطع أي اتصال بيننا، ولكنه بعد يوم آخر طلب مني أن أنساه وأنه أخذ رأي زميل له وأن رأي زميله مثل رأيه في موضوع المخ وأن الموضوع سينتهي من غير زواج، علماً بأن مخي الحمد لله جيد، ولكن الموضوع موضوع سمع فقط وأنه يوجد له حل وطلبت منه أن يسأل دكتورا متخصصا في ذلك ويستخير الله ولكنه رفض أي محاولة مني وتركني أنا أعرف أني مخطئة ولكن هل هذا هو السبب في تركي، هل هذا بسبب أذني أنني لا أعرف مع أنني والحمد لله لا مانع عندي من الإنجاب وليست هذه وراثة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كل واحد من الزوجين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخَلقية قبل الزواج حتى يكون الطرف الثاني على بصيرة من الأمر، لأن هذا أقطع للنزاع وأدعى للوئام بينهما، ولا يجوز الغش وكتمان العيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
ولكن العيوب ليست على مستوى واحد، فالعيوب التي تمنع الوطء كالرتق والقرن والجب والخصاء والعنة ونحوها، والعيوب المنفرة أو المعدية كالجذام والبرص والباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج ونحوها، والعيوب التي تمثل أمراضاً خطيرة يمكن انتقالها إلى الزوج أو الأولاد كالإيدز ونحوه، هي العيوب التي لا يجوز كتمانها، لأن الزوج إذا عقد ولم يكن على علم بها فله الخيار إذا علم بها في فسخ النكاح وإمضائه.
أما العيوب الخفية التي لا تنفر منها النفس والتي يمكن أن تعالج عند الطب فيمكن أن لا يخبر بها الطرف الآخر، مع أن الإخبار بها أحوط لقطع النزاع.
وعليه؛ فإنك لست مخطئة فيما أردته من تجنب الغش، ولكنك لو كتمت ما ذكرته من عدم ترجمة مخك من ناحيته اليسرى للكلام، وأنت تسمعين جداً، لما كان في ذلك غش، وقد لا تكون مسألة الترجمة هذه صحيحة طالما أنك تسمعين جيداً، وعلى أيه حال فما دمت قد استخرت الله في الموضوع، فلن تجدي إلا خيراً. وأما مسألة الرؤى وما كنت تشاهدينه، وقول أبيك إن هذا هو الذي تتزوجينه، وحلمك بالآية الكريمة، وأحلامك باليهود، فكلها أمور لا تنبني عليها أحكام، وغاية ما فيها أنها تكون أحياناً مبشرات، ونسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح وأن يصلح أحوالك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52700(14/231)
3366- عنوان الفتوى : ... مريضة نفسيأ ولا تحمل.. هل يسترد ما أعطاها إن طلقها
تاريخ الفتوى : 14 رجب 1425 / 30-08-2004
السؤال:
أنا متزوج منذ شهرين تقريبا وبعد الزواج بشهر تبين لي أن زوجتي تعاني من مرض نفسي منذ 3 سنوات وإنها لا تستطيع ترك العلاج لأنه يسبب لها مشاكل وإنها لا تستطيع الحمل وهي تستخدم العلاج وقد أخفت هي وأهلها ذلك عني عند خطبتي وقد كانت تقول إنها لا تريد أطفالا الآن بحجة أنها تريد الاستمتاع بالحياة وناهيك عن مشاكل أسرية لم أستطع حلها لأنها لا تريد أن تساعدني في حل المشاكل وأنا الآن قد سئمت ذلك وقد استخرت الله عدة مرات وقد نويت على الطلاق
السؤال: هل يجوز أن أطالبهم بكل ما دفعت من مهر وغيره وذلك بسبب إخفائهم حقيقة ما تعانيه البنت ؟؟ علما أنني لا أريد شيئا منهم سوى الذهب الذي أتاها من عائلتي لعله أن يسدد ولو قليل ما أنفقته
أرجو منكم المساعد جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا العيوب التي إذا وجدت في المرأة كان من حق الزوج أن يفسخ النكاح، ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 19935 فهذه العيوب وحدها إذا كانت موجودة في المرأة ولم تخبر بها الرجل عند خطبتها ولم يرض هو بها ولم يستمتع بعد علمه بها كان له ترك المرأة واسترجاع ما أخذته منه. قال خليل: الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ... وقال الشيخ عليش في "منح الجليل": ومع الرد بسبب عيبها الذي ترد به... رجع الزوج إن شاء بجميعه، أي الصداق الذي دفعه لها أو لوكيلها.
وأما غير هذه العيوب فليس للزوج أن يرد به الزوجة؛ إلا أن يكون اشترط السلامة منه.
ولا شك أن ما ذكرته عن هذه المرأة من عدم قدرة على الحمل ومن مرض نفسي ومن مشاكل لم تستطع حلها ولم ترد هي مساعدتك في حلها كلها أمور تنافي المقاصد الأساسية من النكاح، ولكن الشرع لم يجعل فيها خيارا للزوج.
وعليه، فإذا طلقت زوجتك هذه فليس لك الحق في المطالبة بما أعطيتها، وإنما هي مصيبة نزلت بك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 50858(14/233)
3367- عنوان الفتوى : ... هل يثبت الخيار إذا كانت الزوجة رتقاء
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الأولى 1425 / 07-07-2004
السؤال:
مامعنى السدود البين؟
أعتقد أن له علاقة بالحياة الزوجية أو الطلاق.
جزاك الله خيراّ.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد بالسدود البين انسداد فرج الزوجة بحيث لا يتأتى معه جماع، وهو ما يسميه الفقهاء بالرتق.
ففي مختصر خليل يعدد بعض العيوب التي إذا كانت في الزوجة ثبت الخيار للزوج في مفارقتها وفسخ النكاح أو البقاء معها، قال: وبقرنها ورتقها وبخرها وعفلها وإفضائها. قال الدردير يشرح الرتق: وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع .
وراجع فيه الفتوى رقم: 44567.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 49217(14/235)
3368- عنوان الفتوى : ... بيان المرض للخطيبة بين الوجوب وعدمه
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الثاني 1425 / 30-05-2004
السؤال:
أنا طبيب عربي مسلم لقد اكتشفت جديداً أنني أعاني من مرض خبيث في الدم -أي سرطان دم- وقد قرأت عنه وقد تبين أنه بعد الإصابة ممكن العيش لمدة 7 سنوات، وأنا الآن في حيرة، هل يصح لي الزواج من امرأة مسيحية قد أسلمت وهي روسية الجنسية، ولكنها في الماضي عملت الفواحش ومنها الزنا مع أعز أصدقائي وهو يعيش معي في نفس القرية في فلسطين وكل ما أراه أتالم هذه المرأة الآن في أحسن صورة وقد تابت بشكل كامل، وأنا الذي قمت بدعوتها للإسلام، وقد اعتنقته فما رأيكم في الزواج منها وأنا أعاني من المرض الخبيث، وحتى الآن لم أقل لها عن مرضي، فماذا أعمل لا أعرف، أريد مساعدتكم بسرعة الرجاء، أنا في حيرة ويأس؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كان المرض المذكور معديا أو منفرا فلا يجوز لك أن تكتمه عمن تريد الزواج منها لأن في ذلك غشا لها، فقد ذكر العلماء أن من العيوب التي توجب الخيار في فسخ النكاح العيوب المنفرة أو المعدية، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 6559.
فلا يجوز لأحد الزوجين أن يكتم عن الآخر مرضا منفرا ولا معديا ولا عيبا من العيوب التي توجب الفسخ إذا اطلع عليها بعد النكاح، فإن كتمه كان غاشا له، وللطرف الآخر الفسخ إن تم النكاح بدون علمه بالعيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
فإذا أعلمت المرأة المذكورة بمرضك وقبلت جاز لك الزواج منها وإن كان المرض مخوفا، إلا أن مالكا رحمه الله تعالى يرى أن المرض المخوف مانع من صحة النكاح لما فيه من إدخال وارث، وقد ذهب الجمهور إلى أن المرض لا يمنع صحة عقد النكاح، قال في المغني: حكم النكاح في المرض والصحة سواء في صحة العقد، وتوريث كل واحد منهما من صاحبه في قول الجمهور، وبه قال أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، وقال مالك أي الزوجين كان مريضاً مرضاً مخوفا حال عقد النكاح فالنكاح فاسد لا يتوارثان به؛ إلا أن يصيبها فيكون لها المسمى في ثلثه مقدما على الوصية. انتهى.
وإن كان المرض المذكور غير معد ولا منفر ولا مانع من الاستمتاع فإنه لا يجب عليك إعلامها به، هذا كله بناء على ما ذكرت من أن المرأة أسلمت وحسن إسلامها، ولو كانت تزني قبل ذلك، لأن الإسلام يجب ما قبله، ولا بد أن تتقضي عدتها ثلاث حيضات إن لم تحمل من ذلك الزنا، وإلا فإن عدتها وضع حملها.
أما إن كانت ترتكب الفواحش بعد إسلامها فلا بد من التوبة إلى الله تعالى حتى تتزوجها، فإن تابت توبة صادقة جاز لك الزواج منها عند انقضاء عدتها على نحو ما تقدم، قال في الشرح الكبير: تحرم الزانية حتى تتوب وتتقضي عدتها إلى أن قال: إذا ثبت هذا فعدة الزانية كعدة المطلقة لأنه استبراء لحرة أشبه عدة الموطوءة بشبهة. انتهى.
ولبيان أنواع العدة راجع الفتوى رقم: 28634، وقيل يكفي من عدة الزانية أن تحيض حيضة واحدة، كما هو مذهب مالك بن أنس وقول عند الحنابلة، ولموضوع الزواج من الزانية التائبة راجع الفتوى رقم: 11447.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 49021(14/237)
3369- عنوان الفتوى : ... موقف الشرع من رتق غشاء البكارة
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004
السؤال:
جزاكم الله خيرا على اهتمامكم بسؤالي وهو رقم 128457 فكنت أريد أن أعرف بعض الاستفسارات الأخرى لديكم. فأنا خطيبي ليس تفكيره هكذا فعندما يعرف شيئا كهذا فسوف يثور علي و ينسى أي كلام بيننا ويفقد الثقة بي وسوف يشك بي وسوف تصبح ليلة عمري ليلة طلاقي علما بأني كنت مرتبطة قبله وهو يعلم ذلك.فهو الآن يثق بي ثقه عمياء ويعرف أخلاقي و تربيتي جيدا لكن كل هذا سوف يزول عند اكتشافه هذا وهذا الموضوع لا يسمح بالمجازفة. فهو يقول إنها أجمل فرحه لأي رجل وهو معه كل الحق.فماذا أفعل؟ أنا عزباء فأنا أريده لي كزوج ولا أريد أن ننفصل لسبب ليس فيه أي ذنب لكن هو لن يفهم.أرجوكم أفيدوني وهل لي من سؤال آخر....... في مثل حالتي هذه هل العملية حرام لو عند طبيبة وليست عند طبيب؟ شكرا لحسن استماعكم لي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن النظر إلى العورة المغلظة التي هي القبل والدبر لا يجوز إلا عند الضرورة؛ بخلاف النظر إلى العورة المخففة.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة، وفيما عداهما مبيح تيمم؛ إلا الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك، وهي أن تشتد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة. اهـ
والملاحظ من خلال كلام الفقهاء رحمهم الله أنهم أجازوا النظر إلى العورة عند إرادة العلاج الناتج عن مرض عضوي، فهل يجوز أيضا إباحة النظر إلى العورة للقيام بعملية رتق غشاء البكارة إذا ترتب على المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها بسبب وثبة ونحوها ضرر كأن خشيت على نفسها الأذى كضرب يقع عليها من ولي أو زوج أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها، فهل يعتبر هذا سببا يبيح إجراء هذه العملية والنظر إلى العورة المغلظة أم لا؟
الظاهر أن الحاجة في مثل هذه الصورة تترل منزلة الضرورة ويباح بها المحظور الذي هو الاطلاع على العورة، وكلامنا هذا في العفيفة البكر التي لم تزل بكارتها بسبب محرم ولا بنكاح ومثل هذه لها أحكام البكر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن كانت البكارة زالت بوثبة أو بإصبع أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة، إذا كانت بكرا.اهـ
وننبه إلى أن تجويزنا للبكر التي زالت بكرتها بوثبة أو ظفر ونحو ذلك إنما هو في حالة تضررها ولحوق مشقة بها بغلبة ظن، أما إذا ظنت السلامة مما ذكر فلا يجوز لها الإقدام على ذلك لا لكونه غشا بل لمحظور كشف العورة دون ضرورة أو حاجة شديدة.
وقد بين العلماء رحمهم الله ماهو الضرر الذي يبلغ حد الإكراه ويستباح به المحظور، ومن أولئك العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة حيث قال: ويحصل الإكره بتخويف بضرب شديد أو حبس طويل أو إتلاف مال أو نحو ذلك مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه.
ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها، فقد يكون الشيء إكراها في شخص دون آخر، وفي سبب دون آخر، فالإكراه بإتلاف مال لا يضيق على المكرَه -بفتح الراء- كخمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه على الطلاق، لأن الإنسان يتحمله ولا يطلق بخلاف المال الذي يضيق عليه، والحبس في الوجيه إكراه وإن قلَّ كما قاله الأذرعي، والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 48701(14/239)
3370- عنوان الفتوى : ... هل يعتبر بروز الأسنان من العيوب
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1425 / 17-05-2004
السؤال:
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع الذي يخدم عامة المسلمين في أمور دينهم، أنا الآن خاطب ابنة خالتي لدي بروز في الأسنان مما أدى إلى التأثير على شكل وجهي وقد رأتني خطيبتي أكثر من مرة ولم تمانع في شكلي ولكن القضية أن وجهي يسبب لي نوعاً من الإحراج فهل يجب إخبارها بذلك الإحراج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص العلماء على جملة من العيوب إذا ظهر أن أحد الزوجين مصاب كان للآخر الخيار في البقاء معه أو فسخ النكاح، ما لم يعلم بذلك ويرض هذا على وجه الإجمال، وفي المسألة تفصيلات وتقييدات لا يتسع المقام لذكرها، وعلى كلٍ فليس من هذه العيوب ما ذكرته من بروز الأسنان، فضابط العيوب التي تعطي الخيار للطرف الآخر هو أن يكون ثمت منفر أو شيء يسلب مقصد الشارع من حصول المودة والرحمة بين الزوجين، واللتين هما أساس الرابطة الزوجية، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21].
وعلى كلٍ.. فلا داعي إلى إخبار خطيبتك بشكل أسنانك ولو لم تكن قد رأتك، فما بالك إذا كانت قد رأتك أكثر من مرة ولم تنكر شيئاً من شكلك، ولم تمانع في الزواج منك، فهي إذا راضية بصفتك، فلا ترهق فكرك في الموضوع.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 47686(14/241)
3371- عنوان الفتوى : ... سرعة القذف لا ينبغي أن تكون من عوائق الزواج
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الأول 1425 / 22-04-2004
السؤال:
أنا شاب عمري 30 سنة أريد الزواج من شابة مسلمة لكن عندي مشكلة فأنا أقدف عند الجماع بسرعة أقل من دقيقة أخاف من رد فعل زوجتي لعدم إشباع رغبتها الجنسية، لهدا أتردد في الزواج أفتوني في الحل جزاكم الله خيرا والسلام
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن سرعة قذف الرجل تفوت على المرأة بعض الاستمتاع كما هو مبين في الفتوى رقم: 25893.
وعلى كل فليس هذا عيباً يجب ذكره، لأنه ليس من العيوب التي نص أهل العلم عليها، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 19935.
وعلى هذا فالذي ننصحك به أن تبادر إلى الزواج، لأن ما بك قد يكون عائداً إلى طول العزوبة، فإذا طالت المعاشرة للزوجة ذهب ذلك أو قلَّ، والمهم أن سرعة القذف ليست مانعاً يحول بين الرجل وبين طلب الزوج.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 47209(14/243)
3372- عنوان الفتوى : ... ذكر زوجها أكبر من فتحة فرجها
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1425 / 14-04-2004
السؤال:
إن ذكر زوجي أكبر من فتحة فرجي فلا يستطيع أن يجامعني فما الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت وتعذر وطء الزوج لضيق المحل ضيقاً غير طبيعي وأمكن التداوي فينبغي فعل ذلك، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال: دواء إلا داء واحداً. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. رواه الترمذي، وصححه الألباني، هذا عن الحل إن وجد، أما عن الحكم الشرعي للمسألة فنقول: إن كان هذا الضيق طبيعياً، وإنما المانع من الوطء غلظ حشفة الرجل على وجه غير معتاد لا يسع أي امرأة فهذا يعتبر عيباً يوجب لك الخيار، وإن كان الضيق عن كل واطئ بحيث يحصل إفضاء المرأة بالوطء من كل واطئ فإن هذا الضيق عيب بالمرأة كالرتق، وللزوج الخيار.
قال الشربيني في مغني المحتاج في فقه الشافعية: ويلحق بالمرأة الرتقاء ضيقة المنفذ إن كان يحصل إفضاؤها بالوطء من كل واطئ، كما أشار إليه الرافعي في الديات، وعلى هذا يقاس بالعنين كبير الآلة بحيث لا تسع حشفته امرأة. ا.هـ
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 44914(14/245)
3373- عنوان الفتوى : ... اتخاذ غشاء البكارة دليلاً على العفة أو عدمها لا يصح
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1425 / 01-03-2004
السؤال:
هل يوجد دليل في القرآن أو السنة أو الإجماع يدل على أن غشاء البكارة للفتاة يدل على عفتها، وإذا تزوج الشخص ووجد الفتاة ليست عذراء فهل يجوز له أن يطلقها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود غشاء البكارة عند المعروفة بالصلاح والدين أمارة قوية على عفتها، وعدم وجوده عند من عرفت بضعف الدين وسوء الخلق أمارة على عدم العفة.
وأما أن يتخذ غشاء البكارة دليلاً على العفة أو عدمها، فلا، ولم يدل على ذلك كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل مما هو معلوم مقرر أن غشاء البكارة قد يزول من العفيفة بسبب وثبة أو الركوب على شيء حاد أو نحو ذلك.
وقد ترتكب الفاسدة أنواع من المحرمات مع بقاء غشاء البكارة، وانظر الفتوى رقم: 13932، والفتوى رقم: 19950، والفتوى رقم: 19951.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 44849(14/247)
3374- عنوان الفتوى : ... العقم ليس عيباً
تاريخ الفتوى :09 محرم 1425 / 01-03-2004
السؤال:
هل عدم الإنجاب سبب كاف ليطلق الرجل زوجته؟
أرجو ذكر قول أصحاب المذاهب أو شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك.
وبارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس عيباً يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح، إذا وجده أحد الزوجين في الآخر، قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً، إلا أن الحسن قال: إذا وجد الآخر عقيماً يخير.
وقد سبق أن بينا أن المرأة إن كانت صالحة فلا ينبغي أن يسارع الزوج إلى طلاقها بسبب عدم الإنجاب، وإنما يبقيها في عصمته إعفافاً لها، ويتزوج عليها امرأة ولوداً، وتراجع في الفتاوى: 24994/32645/34226.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 44139(14/249)
3375- عنوان الفتوى : ... عدم بروز الحلمة ليس من العيوب المعتبرة
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004
السؤال:
أولا: أريد أن أطرح عليكم ملاحظة.. وهي أنكم عندما أجبتم على سؤالي لم تقوموا بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني تخبروني فيها بأنكم قد أجبتم عليه..!!
وثانيا: لقد أجبتم على سؤالي بأنه ليس من العيب أن أخبر الخطيب بموضوعي (عدم بروز الحلمة في أحد الثديين)، ولكني للصراحة أخجل من ذلك.. ولا يمكنني إخباره به البتة..حتى أن الموضوع لا يعلمه غيري من أفراد أسرتي !! ماذا أفعل؟؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعلك لم تراجعي جيداً ما كتبناه لك رداً على سؤالك السابق الذي كان رقمه: 225694، أو أنك فهمت خلاف ما أردنا، والذي قلناه لك هناك هو أن عدم بروز الحلمة من أحد الثديين ليس من العيوب المعتبرة، وبالتالي لا يلزم أن تخبري الخطيب به، وراجعي ذلك في الفتوى المذكورة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 41563(14/251)
3376- عنوان الفتوى : ... المرض الذي يجب إخبار الخطيب به
تاريخ الفتوى : 23 شوال 1424 / 18-12-2003
السؤال:
السلام عليكم هل يجب علي إخبار خطيبي أنني عانيت من وجود فطريات على جلدي؟ مع العلم بأن هذه الفطريات كانت على شكل بقع بيضاء خفت وتختفي إن شاء الله، لكن يمكن أن تعود وعلاجها ممكن، وهل أكون آثمة إذا لم أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم، فعقد قراني قريب إن شاء الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان هذا المرض مما تنفر منه الطباع عادة فيلزمك إخبار الخاطب بذلك، حتى لا يترتب على ذلك فسخ النكاح بعد إتمامه، وإن كان من الأمراض المعتادة عند الناس ولا تؤدي إلى النفرة فلا يلزمك إخباره، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 10711. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 41156(14/253)
3377- عنوان الفتوى : ... بقاء البكارة أو عدمها
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1424 / 11-12-2003
السؤال:
منذ 5 سنوات واجهني أحد أقاربي بأنه يحبني ويريد الزواج مني، فظل يقترب مني حتى إنه صار يقبلني بدون استئذان، وكان يمس بعض الأماكن الحساسة فيَّ فكيف أعرف إذا كان قد أفقدني عذريتي أم لا؟ مع العلم بأني كنت لا أفهم هذه الأمور لأني كنت لا أتجاوز 13 عاما وتبت إلى الله، وعسى الله أن يقبل توبتي.... مع العلم بأنه لم يحدث جماع مطلقا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك الإكثار من التوبة والأعمال الصالحة والعزم الأكبر على عدم العودة إلى مثل ذلك في المستقبل، لأن هذا النوع من العلائق والتصرف هو من أعظم المحرمات في الإسلام والتي تورث الخزي في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة إن لم يتب صاحبها، هذا ما يلزمك الآن فعله، وقد وقع ما وقع، فإياك أن تكشفي ستر الله عليك بإخبار الناس بهذا الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس: قد آن أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. رواه مالك في "الموطأ"
أما بالنسبة لما سألت عنه من بقاء البكارة أو عدمها، فذلك ليس من اختصاصنا، إلا أنه في حال ثبوت زوالها، فلا يجب عليك ذكر ذلك لمن تقدم للزواج بك إلا إذا اشترط وجود البكارة عند البداية، فأخبريه أنك غير بكر، ولا تخبريه سبب زوالها؛ بل أوهميه أن ذلك ناشئ عن وثبة سريعة أو تكرر حيض أو ركوب على شيء حاد أو نحو ذلك.
وللفائدة، راجعي الفتوى رقم: 14999، والفتوى رقم: 22751.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 41102(14/255)
3378- عنوان الفتوى : ... صغر عضو التناسل
تاريخ الفتوى : 15 شوال 1424 / 10-12-2003
السؤال:
أعاني من صغر آلتي الجنسية، فما الحل؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا الأمر قد ألحق بك ضررا بيناً، فلا مانع من أن تعرض نفسك على الطبيب، ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى رقم: 10202، وكذلك الفتوى رقم: 29300. والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 38465(14/257)
3379- عنوان الفتوى : ... أحكام تتعلق بنكاح العقيم
تاريخ الفتوى : 11 شعبان 1424 / 08-10-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله أنا شاب أعزب في الثلاثينيات من العمر، مصاب بالعقم وقادر ماديا وجنسيا على الزواج. هل يحل لي الزواج من دون إعلام الزوجة وأهلها بأني عقيم؟ وهل يستحب لمن مثلي أن يسارع بالزواج أم التفرغ للعبادة؟ والصبر على قضاء الله؟ أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا في الفتوى رقم: 3852 أن من به عيب يجب عليه إخبار أهل المخطوبة بذلك عند إرادة خطبتها، لأن ذلك نوع من النصح المأمور به شرعا، وعلى هذا، يلزمك إخبار أهل المخطوبة بذلك. وأما حكم الزواج في حقك، فأنت فيه كغيرك، حيث إن الزواج تعتريه الأحكام التكليفية الخمس كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3011. ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتويين: 24899، 31702. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 36697(14/259)
3380- عنوان الفتوى : ... حكم طلاق الزوجة التي تعاني من اضطرابات وراثية
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1424 / 30-08-2003
السؤال:
رجل اكتشف بعد زواجه أن أم زوجته تعاني من اضطراب نفسي أثر على علاقتها بزوجها وتربيتها لأبنائها وأن زوجته تظهر كثيراً من الأعراض التي تعاني منها أمها والمشكلة أن هذه الاضطرابات قد تنتقل إلى أولاده حسب رأي الأطباء ماذا يفعل هل يوقف نسله منها؟ وهل يجوز أن يطلقها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأعراض التي تظهر على زوجتك ليست من العيوب التي توجب لك الخيار. وعليه، فزواجك بها صحيح، ويترتب عليه ما يترتب على النكاح الصحيح، ثم إن من المسلم به أن الطلاق بيد الزوج، فإن ثبت عنده أن هذه الأعراض وراثية، وأنها يمكن أن تسري إلى ذريتك، ووجدت من المصلحة طلاق زوجتك، فلا مانع من ذلك. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 36101(14/261)
3381- عنوان الفتوى : ... يثبت خيار العيب إذا كان بالزوجة انسداد في الفرج
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الثانية 1424 / 11-08-2003
السؤال:
تزوجت امرأة ووجدت انسدادا في فرجها، فهل يكون علي إثم إذا طلقتها؟ وهل تجب موافقة الزوجة الأولى إذا أردت الزواج بأخرى؟ وما حكم الطلاق بواسطة إيميل أو الرسائل المكتوبة بالتلفون الحمول؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس عليك إثم إذا طلقت زوجتك للعيب المذكور، والطلاق في أصله مباح، لكنه قد تعتريه الحرمة والكراهة والوجوب والاستحباب، لأسباب ليس هذا منها، وراجع هذا في الفتوى رقم: 12962، بل يجوز لك فسخ النكاح بالعيب المذكور، لأنه من العيوب التي يثبت بها خيار العيب في النكاح، وهو ما يُسمى بالرتق إذا كان انسداد الفرج بلحم، أو القرن إذا كان إنسداد الفرج بعظم. وقد سبق أن بينا هذه العيوب وأنها سبب للخيار في الجواب رقم: 19935، والجواب رقم: 25637. وأما عن استئذان الزوجة عند الزواج بغيرها، فراجع الفتوى رقم:3628. وأما عن الطلاق بوسائل الاتصال الحديثة، فراجع فيه الجواب رقم: 17011، والجواب رقم: 18164. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 35579(14/263)
3382- عنوان الفتوى : ... متى نحكم على الرجل أنه عنين
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الأولى 1424 / 29-07-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فأنا امرأة تزوجت من مدة وزوجي عاجز جنسيا وقد اشتد الأمر بيننا وطلقني ولم ينم معي منذ تلك اللحظة في فراش واحد ثم أتى بعد مدة وقال لي إنه ندم على ذلك ولكنني لم أرض عنه وأصبح كل منا في غرفة منعزلاً عن الثاني وذلك لجهل مني ولأنني لا أعرف أنه علي أن أذهب لبيت أهلي وبعدها بعام تقدم لخطبتي زميل علما بأنني مازلت في البيت عنده وقلت له إنني لا زلت على ذمته فقال لي إنني مطلقة وإنه شهد على ذلك (أشهده زوجي) فهل أنا أصبحت مطلقة يا شيخ؟ أم لا؟ أبلغني الأمر بسرعة يا شيخ لأنني لا أطيق العيش عنده كما أنه عنيف التعامل معي ويضربني بين الفينة والأخرى الرجاء يا شيخ إبلاغي بالأمر بأسرع فرصة لأني والله لا أعلم ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الطلاق الذي أوقعه زوجك أولاً ثم ندم عليه حصل قبل أن يجامعك، فإن ندمه لا ينفعه؛ لأنك تبينين منه بمجرد الطلاق، وليس له عليك رجعة. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا[الأحزاب:49].
وإذا كان بعد حصول جماع فله أن يرتجعك دون عقد جديد ولو لم ترضي. ثم إن لك أيضًا الحق في الطلاق منه إذا أثبت بالبينة ما ذكرت من العنف معك والضرب المتواصل. قال الشيخ خليل : ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره.
أما الذي ذكرت من عجزه الجنسي، فإنك لا تستحقين به الخيار في الطلاق إذا كان حصل منه جماع ولو مرة واحدة. قال ابن قدامة في المغني: وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينًا، أكثر أهل العلم على هذا، يقولون: متى وطئ امرأة ثم ادعت عجزه لم تُسمع دعواها... (7/155).
وأما إذا لم يكن جامعك فلك المطالبة بالطلاق، ويؤجله القاضي سنة. قال في المغني: وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه، لا نعلم في ذلك خلافًا. (7/154).
ثم ما ذكره خطيبك هذا من أن الزوج أشهده على طلاقك لا يثبت الطلاق؛ لأن الطلاق لا يثبت إلا بإقرار الزوج به أو بشهادة عدلين، ثم ما المانع لك من أن تعرفي حقيقة ذلك من الزوج مباشرة؟
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 35454(14/265)
3383- عنوان الفتوى : ... المرض الذي يوجب الخيار للزوج
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الأولى 1424 / 29-07-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تزوجت من امرأة مطلقة وعند دخولي بها اكتشفت أنها لا تستطيع تحمل الجماع وذلك لوجود التهابات مزمنة في الرحم من فترة زواجها السابق ولم تصارحني في ذلك من قبل وقد كان يحصل بين الفينة والأخرى جماع وحصل أن حملت وأنجبت طفلة وما زالت تعاني مما كانت تعانيه من قبل وأسباب تلك الالتهابات أنه كان زوجها الأول يباشرها وهي حائض وبقسوة وعلى أثر تلك الالتهابات حصل الطلاق الأول أما أنا فلم أتزوج من قبل وما زلت محروما من حقي الجنسي حيث لدي قوة لا بأس بها وأنا أسكن بلد لا يسمح بالتعدد فيه الرجاء أفتوني في أمري وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الذي تشعر به هذه الزوجة لا يعتبر مرضًا من الأمراض التي تعتبر من العيوب التي توجب الخيار للزوج؛ لأنها حملت وأنجبت، أما المرض الذي يوجب الخيار للزوج فهو الذي يمنع الوطء أو نحو ذلك، ففي حاشية العدوي على شرح الرسالة: وتُرَدُّ المرأة بداء الفرج وهو ما يمنع الوطء أو لذته. اهـ
وقال الشيخ ميارة الفاسي في شرحه على تحفة الحكام: وداء الفرج في المرأة: ما يمنع الوطء أو لذته كالرتق والقرن والعفل وزيد البخر والإفضاء. اهـ
هذا بالإضافة إلى أنك اكتشفت ما هي مصابة به وأقمت على علاقتك بها.
والذي ننصحك به هو الإبقاء عليها في عصمتك وعدم طلاقها، ثم السعي في علاج هذا المرض، فما من داء إلا له دواء.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 35438(14/267)
3384- عنوان الفتوى : ... البرص من العيوب الموجبة للخيار
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الأولى 1424 / 29-07-2003
السؤال:
-هل الشخص المصاب بالبرص يمكن أن يتزوج بدون مشاكل؟ وهل واجب عليه إخبار شريكة حياته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على كل من الزوجين إبداء العيب الذي به لصاحبه قبل الشروع في الزواج، ولا يجوز لمن كان به منهما عيب أن يكتمه، خاصة إذا كان هذا العيب مما جرت عادة الناس بكراهيته لاستقذاره -مثلاً- أو لكونه يمنع من الاستمتاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غشَّنا فليس منا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ومن المعلوم عند الفقهاء أن البرص من العيوب الموجبة للخيار في حال ما إذا تم الزواج من غير ذكر لها مسبقًا. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19935
والحاصل أن على هذا الرجل أن يبين للمرأة التي ينوي الزواج منها أو ليَّها أنه مصاب بالبرص، ويحرم عليه كتم ذلك، وإن حصل ذلك كان للمرأة الخيار بين البقاء معه زوجة أو فسخ النكاح.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 34613(14/269)
3385- عنوان الفتوى : ... العيوب الخلقية التي يثبت بها الخيار
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1424 / 09-07-2003
السؤال:
بعد كتابة عقد الزواج اكتشفت وجود عيب خلقي في الزوجة، ولم يتم إخباري بذلك من قبل أهل العروس، ماذا يترتب علي إذا أردت أن أطلق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان بهذه المرأة التي عقدت عليها عيب من عيوب النكاح الموجبة للخيار والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 19935 والحال كما ذكرت أنه لم يكن لك علم بذلك قبل العقد، ولم تفعل معها ما يفيد الرضا به بعد العلم به، فإنه يثبت لك الخيار بين إمساك هذه المرأة زوجة لك أو فسخ نكاحها ولا شيء لها من الصداق. أما إن لم يكن المعيب لا يدخل في العيوب المشار إليها، فإنه لا يحق لك الخيار، وإن طلقتها قبل الدخول، كان لها نصف الصداق إن كان مسمى، والصداق كاملا بعد الدخول. والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 34099(14/271)
3386- عنوان الفتوى : ... يجب على كل من الزوجين بيان ما فيه من العيوب الخَلْقِيَّة
تاريخ الفتوى : 26 محرم 1425 / 18-03-2004
السؤال:
أنا شاب أعزب، ومريض بمرض الكبد الوبائي( س ) في مراحله الأولى، فهل يجب علي مصارحة من سأتزوج بها بحقيقة مرضي مع العلم بأن المرض لا ينتقل بالمعاشرة الجنسية، كما ذكر لي الأطباء وأنه لا ينتقل إلا عن طريق الدم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على كل من الزوجين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخَلْقِيَّة قبل الزواج، لأن هذا من النصح، ولأنه أقرب إلى حصول الوئام بينهما، وأقطع للنزاع، وليدخل كل منهما مع الآخر على بصيرة، ولا يجوز الغش والكتمان. ( فتاوى شيخ الفوزان 4149) فعلى هذا، يجب عليك أن تخبر المرأة التي ستتزوج بها عن مرضك، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك فَرَجاً ومخرجا، كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق: 2-3]. وكما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق: 4].
وكما أن الرجل لا يرضى لنفسه أن يتزوج بامرأة مريضة أخفت عليه مرضها، فكذلك المرأة، فليرض الإنسان للناس ما يرضى لنفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه الشيخان عن أنس مرفوعا.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لك بالشفاء.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 33655(14/273)
3387- عنوان الفتوى : ... موقف الزوجة من زوجها المصاب بمرض نفسي
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الثاني 1424 / 23-06-2003
السؤال:
هل إذا تزوجت المرأة رجلا مريضا نفسيا دون علمها بحقيقة هذا المرض لها أجر في دينها وعاقبة أمرها في الصبر على هذا الزوج العليل، مع العلم بأن معاشرة هذا الزوج ليست بالسهلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن من ابتلي في هذه الدنيا بما يسبب له نكد العيش وتعب الحياة أنه ينال على ذلك الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى إذا صبر واحتسب أجره عند الله تعالى.
فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. وفي رواية: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. وفي رواية: والنكبة ينكبها.
ولا شك أن لهذه الزوجة إذا صبرت أجراً عظيماً، لأن معاشرة هذا النوع من الأزواج من أصعب الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي.
والحياة كلها امتحان وابتلاء واختبار؛ كما قال الله تعالى: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ [الملك:2].
وكما يكون الابتلاء بالشر يكون كذلك بالخير؛ كما قال الله تعالى: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ [الأنبياء:35].
فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب كل ما يلاقيه في هذه الحياة فإنها دار ابتلاء، وننبه السائلة الكريمة إلى أن الشرع أعطى لكل من الزوج والزوجة الخيار إذا كان بصاحبه عيب أو مرض منفر... ومن هذه العيوب التي يُرَدُّ بها الجنون، فإذا كان الزوج أو الزوجة مصاباً أو مصابة بمرض الجنون ولم يعلم صاحبه بحقيقة أمره، فله الخيار في إمضاء الزواج أو رفضه بشرط أن لا يكون رضي بذلك المرض، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 33072(14/275)
3388- عنوان الفتوى : ... هل يزول غشاء البكارة بالعبث
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1424 / 02-06-2003
السؤال:
في سن الخامسة عشرة أدخلت إصبعي بسبب فضولي في فتحة المهبل لعدة مرات منفصلة متباعدة ولم أكن أعرف حينها أن للفتاة غشاء بكارة يحميها مع العلم أنني لم أشعر حينها بأي ألم أو متعة أو نزول أي قطرة دم فهل آذيت نفسي وتمزق غشاء البكارة؟
الرجاء التوضيح لي مع شكري الجزيل لكم وفقكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد: فلا ريب أنك أخطأت بإدخال إصبعك في فرجك دون حاجة إ لى ذلك، لأن أقل ذلك أنه عبث يتنزه المسلمعنه، فكيف إذا كان هذا الفعل قد يجل ب عليك ضرراً بزوال بكارتك، ويوقفك مواقف التهم. وعلى كل حال، فإن ظهر بعد الزواج زوال غشاء البكارة ، وطلب منك زوجك بيان السبب فأخبريه أن البكارة قد تزول بأسباب أخرى غير الزنا، فقد تزول بوثبة أو إدخال أصبع أو تكرر اندفاع الدم عند الحيض ونحو ذلك، وأنك ما ارتكبت الفاحشة قط. ونوصيك بتقوى الله وكثرة الاستغفار، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَج اً ;* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3]. وقال جل وعلا: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَس َناً [هود:3]. وراجعي الفتوى رقم: 8417 والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 31586(14/277)
3389- عنوان الفتوى : ... إخبار الخاطب بالعيب بين الوجوب وعدمه
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الأول 1424 / 05-05-2003
السؤال:
أنا فتاة مريضة مرضاً وراثياً تقدم لي شاب حسن الخلق فهل أخبره بمرضي مع العلم بأني إذا أخبرته أخاف أن يتركني؟ ولقد تزوجت أختي الكبرى ولم تخبر زوجها بمرضها فهل عليها إثم مع العلم بأنها متزوجه لها أربعة أشهر ولم يعرف زوجها بهذا المرض؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المرض مؤثراً بحيث ينبني عليه قبول ورفض الزواج، أو كان عيباً قد يُنَفِّر الزوج ولا يحصل به مقصود النكاح من الدوام والمودة، فيجب عليك إخبار الخطيب به وإلا كان غشاً، وفي الحديث: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
أما إن كان عيباً بسيطاً لا يؤثر فلا يجب عليك ذكره للخطيب، ولك أن تخبريه وتشترطي عليه أن لا يخبر أحداً بهذا المرض، فإن شاء تزوجك بما أنت عليه، وإن شاء تركك مع الستر عليك ويلزمه الوفاء لك بالشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 30696(14/279)
3390- عنوان الفتوى : ... لا مانع من الزواج على أن تبين الأمر لزوجتك
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1424 / 14-04-2003
السؤال:
لقد أثبت الأطباء عقمي هل أتزوج وما رأي الدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأحاديث طافحة بالأوامر بالزواج وبيان فائدته في تحصين الإنسان وإكمال دينه وإعفافه، إضافة إلى فائدة التناسل، ومن ذلك حديث الصحيحين: من استطاع منكم الباءة فليتزوج.... وحديث الحاكم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه.
وقد ذكر الفقهاء أن النكاح يندب للراغب فيه إذا كان لا يرجو النسل، وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد أحب للعقيم أن يبين أمره للزوجة.
وبناء عليه.. فعليك أخي في الله أن تتزوج توقيا للفتن واتباعا للسنة وتحصينا لنفسك ولزوجك، فيمكن أن تكفل أرملة ذات أيتام، ويمكن أن تكفل أيّماً لم تعد في سن الإنجاب، ويمكن أن تتزوج امرأة صغيرة في سن الإنجاب وتخبرها بما ذكر الأطباء، كما قال الإمام أحمد حتى لا تكون غاشا لها.
ثم تتضرعان إلى الله بالدعاء، وهو قادر على أن يعطيكما كما أعطى زكريا ولدا من امرأة عاقر فاستغرب وقال: أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ [آل عمران:40].
فأجابه الله: كذلك الله يفعل ما يشاء.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 29300(14/281)
3391- عنوان الفتوى : ... الزواج.. وقصر العضو الذكري
تاريخ الفتوى : 24 ذو الحجة 1423 / 26-02-2003
السؤال:
هل يجوز الزواج مع صغر حجم العضو الذكري؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصر الذكر قصراً فاحشاً لا تتمكن معه المرأة من قضاء وطرها فهو عيب لا يجوز كتمه عن المرأة، ويجب إخبارها حتى تكون على بينه من أمرها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 25321(14/283)
3392- عنوان الفتوى : ... لا حرج في التزوج بمن زالت بكارتها جرَّاء العادة السرية
تاريخ الفتوى : 15 رمضان 1423 / 20-11-2002
السؤال:
لقد خطبت زوجة لي وقد عقد قرانها ولكن لم أدخل عليها بعد وقد حدثتني فيما بعد بأنها تشك في نفسها بأنها ليست عذراء وسألتها عن السبب قالت كانت تمارس العادة السرية وهي ليست متأكدة من أنها قد فتحت أم لا ما رأي الشريعة في هذا؟ علماً بأني أريدها عذراء فما الحكم في ذلك جزاكم الله خير الجزاء راجين التوضيح في هذا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان يجب على الأخت الكريمة أن تستر نفسها، ولا تبوح بما فعلت لزوجها ولا لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم.
ولا يجب على هذه الأخت الآن إلا التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، وذلك بالندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، وليس ما حصل منها مانعاً لك من الزواج بها؛ لأن كل بني آدم خطَّاء وخير الخطَّائين التوابون.
وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 8417، 19951، 13932، 24731.
وبناء على الفتاوى التي أحلناك عليها فإننا نوصيك بالستر على هذه المرأة، وعدم إخبار أحد بأمرها، كما نوصيك بالتمسك بها وعدم التفريط فيها، إذا صدقت توبتها، وحسنت سيرتها، وكانت مرضية الخلق والدين.
ولمزيد من الفائدة بالنسبة لاشتراط البكارة، وعدم اشتراطها راجع الفتوى رقم: 3154، والفتوى رقم: 7128.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 24994(14/285)
3393- عنوان الفتوى : ... هل يسوغ عدم الإنجاب الطلاق
تاريخ الفتوى : 05 محرم 1424 / 09-03-2003
السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته أما بعد:
أنا سيدة من الجزائر متزوجة منذ 5 سنوات و لم أرزق بأولاد بعد وهذه هي مشكلتي مع عائلة زوجي.
لقد كنت أذهب إليهم و لكن كلما ذهبت تسببوا لي في إزعاج كبير لي ولزوجي ولهذا أصبحت لا أذهب عندهم تفاديا للمشاكل ولكن دائما أقول لزوجي أن يذهب عندهم لأنهم أهله ولكنهم وكلما ذهب عندهم يقولون له بأنني خدعته وأنني لن أنجب ولهذا لا بد أن يطلقني مع العلم أنه زواجه الثاني بعد الطلاق.
زوجي متفهم للوضع وكان دائما يقول لي إنها أمور غيبية وهي بيد الله وحده، لقد تحملت الكثير منهم وحتى أنني بعدت عن أهلي أي لا يزورونني لكي لا أسبب الإزعاج له ولأهلي لأن أمه كلما حضر أحد عندي تسبني، المهم أنني تحملت الكثير لأن زوجي كان معي طيباً.
ولكن وفي الشهور القليلة الماضية أصبح غير طبيعي تصرفاته معي تبدو لي غريبة وأصبح لا يدخل البيت ويقول إنه كره الدار والعمل والزواج ولا يريد أن يعذبني معه، وفي يوم ذهبت عند أهلي فبعث لي رسالة يقول فيها إنه لا يستطيع المواصلة هكذا وأهله لا يأتون إليه رغم أنهم هم من قاطعوه وبعد هذه الرسالة تحدثت إليه وقلت له أن يصبر ويدعو الله عسى الله أن يرزقنا الأولاد وتحل كل المشاكل ولكنه أصبح متردداً غير قادر على المواجهة والآن أنا في بيت أهلي حضرت لأنه قال لي أن أذهب إلى بيت أهلي من أجل أن أرتاح وبعدها كلمني في الهاتف وقال لي بأنه لن يستطيع المواصلة كذا وخاصة أن أهله لا يساعدونه في هذا الظرف .
و لكنه لا يريد أن يحضر عند أهلي ويواجهني بقراره وهذا ما يحز في نفسي وخاصة أننا كنا متفاهمين ولم يحدث يوماً أن تشاجرنا والمشكلة الوحيدة في حياتنا هي عدم إنجابنا الأطفال.
سيدي سؤالي ماذا أفعل في هذا الوضع هل أطلب أنا الطلاق رغم أنني لا أريده، هل أرجع إلى بيتي مادام هو لم يواجهني بأي شيء أم ماذا أفعل.
هل إذا رضخ زوجي لضغوطات أهله وطلقني لا يكون الطلاق هنا ظلماً في حقي وخاصة وأن سبب الطلاق أمر ليس بيدي ولا بأيديهم.
أرجو سيدي إفادتي بالفتوى لكي أرتاح نفسيا ادع لي
السلام عليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همك، وييسر أمرك، ويطمئن قلبك، وننصحك بالصبر على ما أنت فيه من الأذى، والعودة إلى بيت زوجك، والحرص على دوام الحياة الزوجية بينكما، فعدم الإنجاب لا ينبغي أن يكون سبباً مُلْجِئاً إلى الطلاق، والدليل على ذلك أن أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجبن منه، ولأن الإنجاب نعمة كبقية النعم يعطيها الله لمن يشاء من عباده، قال عز وجل: ( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) [الشورى:49-50].
ويجب على الزوج أن يرضى بقسمة الله تعالى له، ويكثر من دعاء الله بالرزق بالذرية، وهذا لا يمنع، أن يتخذ لذلك من السبل المشروعة ما يعينه على تحقيق مقصوده، كالعلاج الطبي أو الزواج بأخرى، إن غلب على ظنه أن ذلك سيحقق له مراده، لأن إيجاد النسل مقصد من مقاصد الزواج الرئيسية، أما عن طلاق الزوج لك في هذه الحالة فلا إثم عليه فيه لأنه من جنس المباح، لكننا ننصحه بعدم ذلك، ولمزيد من الفائدة لك ولزوجك راجعي الفتاوى التالية:
20646 15931 15268 1114 1507
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 24913(14/287)
3394- عنوان الفتوى : ... إخبار الخاطب بزوال البكارة والتأكد عن طريق الأطباء لا ينبغي
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1423 / 11-11-2002
السؤال:
أنا فتاة عمري 22 سنة أتذكر عندما كنت صغيرة لعبت مع ابن الجيران فمارس معي الحرام مرة واحدة فقط وأنا لا أعرف هل أنا بنت أم لا؟ وأخاف من شيء اسمه زواج وهل أقول للرجل الذي سوف يتقدم لي؟ وأخاف أذهب إلى المستشفى. هذا مع العلم أن هذه العملية كانت منذ أكثر عن 12 سنة.
وجزاك الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يرتكبه الشخص من المحرمات قبل بلوغه لا يؤاخذه الله تعالى عليه، لأن التكليف مرفوع عنه حتى يبلغ، وما كان من ذلك بعد البلوغ والتكليف فالواجب على العبد أن يتوب إلى الله ويستغفره منه.
وفي مثل حالتك هذه لا يلزمك أن تخبري من يتقدم لخطبتك بما حدث، فإن ظهر بعد الزواج زوال غشاء البكارة، فليس عليك بيان السبب، فأسباب زوال غشاء البكارة كثيرة، فقد تزول بسبب وثبة، وبسبب ركوب على حاد، وبسبب تكرر حيض، هذا ولا يجوز لك الذهاب إلى المستشفى لمعرفة حالك، لأن هذا يتضمن كشف العورة المغلظة بلا ضرورة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 24899(14/289)
3395- عنوان الفتوى : ... إقدام مقطوع إحدى الخصيتين على النكاح...رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : 14 رمضان 1423 / 19-11-2002
السؤال:
أسأل عن الحكم الشرعي في إقدامي على الزواج مع العلم أني أملك خصية واحدة فالأخرى استؤصلت بسبب أنها كانت معلقة أسفل البطن وأني لم أجر فحوصا طبية حول إمكانية الإنجاب هل تعتبر حالتي عيبا خلقيا يجب أن تعرفه الفتاة التي أتقدم لخطبتها وكذلك أهلها؟
أفيدوني أثابكم الله فأنا في حيرة من أمري.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
E mail : abdou74 maktoob.com
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخصاء الذي هو عيب، وللمرأة فسخ النكاح به هو قطع الخصيتين معاً أو قطعهما، وقطع الذكر معهما.
وأما قطع إحدى الخصيتين دون الأخرى، فليس بخصاء إلا إذا منع قطعها القدرة على الوطء، فهو في حكم الخصاء أو العنة، والفرق بين العنة والخصاء هو أن العنة تمنع انتشار الذكر.
وأما الخصاء، فقد يمنع انتشاره، وقد لا يمنعه، وإذا لم يمنعه فقد يقدر معه على وطء امرأته، وقد لا يقدر، فإن لم يقدر فلها الخيار في فسخ النكاح، وإن قدر على وطئها فلا خيار لها على الصحيح من أقوال العلماء، وهو مذهب الحنابلة.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: فأما الخصي فإن الخرقي ذكره في ترجمة الباب، ولم يفرده بحكم، فظاهر كلامه أنه ألحقه بغيره في أنه متى لم يصل إليها أجّل -أي سنة- وإن وصل إليها فلا خيار لها، لأن الوطء ممكن والاستمتاع حاصل بوطئه، وقد قيل إن وطأه أكثر من وطء غيره، لأنه لا ينزل فيفتر بالإنزال... ا.هـ
وعليه، فإذا لم يمنع قطع إحدى الخصيتين القدرة على الإيلاج فلا يلزم إجراء عملية للتأكد من الإنجاب وعدمه، لأن عدم الإنجاب ليس عيباً يفسخ به النكاح، ولا يلزم إخبار المرأة به، كما نص على ذلك الفقهاء في نكاح العقيم.
وننبه هنا إلى أن خصاء بني آدم محرم بلا خلاف، كما قال ابن حجر الهيتمي وهذا إذا كان لغير مرض ونحوه، وأما إذ كان لمرض ونحو ذلك فلا بأس به.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 24383(14/291)
3396- عنوان الفتوى : ... هل يعتبر الشيب عيباً
تاريخ الفتوى : 22 شعبان 1423 / 29-10-2002
السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 17 عاماً، وقد ظهر في شعري شعر أبيض ليس بالقليل فأرجو منكم أن تفتوني في حكم صبغ هذا الشعر بالسواد؟ وهل علي إثم إن لم أقم بإخبار زوجتي وأهلها بذلك عندما أفكر بالزواج في المستقبل إن شاء الله تعالى؟.
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز صبغ الشعر بالسواد، فمنهم من منعه، ومنهم من كرهه.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك على الفتوى رقم: 21296.
وفيما يخص إخبار زوجتك أو أهلها، فلا داعي لذلك شرعاً، إذ ليس هو من العيوب التي يجب الإخبار بها، والتي قد تؤثر على العلاقة الزوجية.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 24212(14/293)
3397- عنوان الفتوى : ... العيب والضعف في قبل المرأة هل يسوغ الطلاق
تاريخ الفتوى : 17 شعبان 1423 / 24-10-2002
السؤال:
إذا كان الضعف الجنسي للمرأة في فرجها فهل يؤثر ذلك في استمتاع الزوج بها ؟ وهل للزوج أن يطلقها إذا وجد ذلك ؟ وهل هذا يؤثر على الإنجاب ؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبب الضعف الجنسي للمرأة وأثر ذلك على الإنجاب يراجع فيه أهل الاختصاص في الطب.
والمرأة إذا وجد في فرجها تشوه كالفتق والرتق ونحوه من العيوب فإنه يفوت استمتاع زوجها بها.
أما مجرد الضعف الجنسي، وقلة الرغبة في الوطء فلا تفوت استمتاع الرجل، وإنما قد تفوت كمال الاستمتاع، ومثل ذلك لا ينبغي أن يكون سبباً في طلاق زوجته، وإذا وجد في نفسه حاجة إلى النساء فليتزوج عليها إلا إذا عجز عن الجمع بين زوجتين، وخشي على نفسه الحرام بحيث إن هذه الزوجة لا تحصنه ولا تكفيه، فعليه أن يطلقها ويتزوج غيرها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 23439(14/295)
3398- عنوان الفتوى : ... شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة
تاريخ الفتوى : 01 شعبان 1423 / 08-10-2002
السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
رجل تزوج من فتاة فوجد أن بكارتها قد زالت مع أنها لم تتزوج ولم يلمسها أحد لكنها كانت تعرف ذلك وهو يعرف أنها ذات خلق ودين، لأنها من معارفه, ولم يحاول أن يتأكد من الأمر ولم يخبرها به فطلقها، دون سابق إنذار وشوه سمعتها وأساء إليها وهرب, فعل ذلك لأنه كانت له أسباب خاصة وليس لذلك السبب, وعند طلبها الرجوع في المحكمة, قال أنه يطلق مقابل أن يعطيها المال الذي تقر به المحكمة وحكمت عليه بنفقة العدة والمسكن وقدر يسير من المال كتعويض،هل المال الذي تأخذه من حقها؟ هل له عندها مظلمة تؤديها له ؟ هل ظلمها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 3154، حكم من تزوج امرأة فوجدها غير بكر فليراجع، ففيه تفصيل المسألة وما يترتب فيها.
ونضيف هنا أن المرأة ليس عليها أن تخبر خاطبها بأنها غير بكر إذا لم يشترط ذلك، وأن هذا الرجل إذا اختار أن يطلق زوجته التي وجدها ثيبا فليس عليه أن يخبرها أنه سيطلقها، ولكن يجب عليه أن يستر عليها وأن لا يفشي ما جرى بينهما، وخاصة أن هذه البنت معروفة بالخلق والدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
وبما أن هذا الطلاق بعد الدخول فللمرأة كل حقوق المرأة المطلقة المدخول بها وهي مذكورة في الفتوى رقم: 9746.
أما أخذ عوض عن مجرد الطلاق، فلا نعلم له أصلاً في الفقه الإسلامي، ويراجع أيضاً الفتوى رقم: 19950.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 23016(14/297)
3399- عنوان الفتوى : ... بها عيب خلقي هل تخبر الخاطب؟
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1423 / 29-09-2002
السؤال:
السلام عليكم والله وبركاته
جزاكم الله كل الخير على هذا الموقع الهادف وإلى الأمام.
أما استفسارى فهو:أنا فتاة في ربيع العمر وفي سن الزواج يتقدم شباب لخطبتي ولكن هناك مشكلة تعيق ذلك وهو أنني أعاني من خلل خلقي في جسدي ليس لي أي علاقة بهذا الخلل وما هو إلا ابتلاء من الله والحمد لله صابرون وهذا الخلل ممكن أن يكون طبيعيا بإجراء عملية جراحية. مع العلم أنه لا أحد في هذا الكون يعلم طبيعة هذا الخلل سوى الله حتى والديّ لم أخبر أحدا بذلك وإني أخشى عند ارتباطي بأي شاب أن أخدعه إن لم أخبره بذلك ولكن لا أريد أن أجرح كرامتي وأفشي سري هذا لأحد إن لم يكن نصيب بيننا فأنا مترددة في إخبار هذا الشخص عن هذا الخلل أو لا أخبره بذلك فإني أخاف الله. فكيف ممكن ان أخبره دون إفشاء السر والمحافظة على كرامتي وإحساسي . أفيدوني أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائلة لم تبين لنا ما هو هذا العيب فقد يكون بسيطاً وغير مؤثر وبالتالي فلا يجب ذكره، ولكن على العموم إذا كان هذا العيب بيناً واضحاً وتعلمين أنه سيؤثر على الحياة الزوجية إذا لم تخبري به الخاطب، فإن عليك أن تخبريه به، أما إذا كان شيئاً بسيطاً لا يؤثر على الحياة الزوجية فإنه لا يلزمك الإخبار به، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 10711- 16149.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 22751(14/299)
3400- عنوان الفتوى : ... عوامل شتى وراء زوال غشاء البكارة
تاريخ الفتوى : 15 رجب 1423 / 22-09-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الموضوع باختصار إنني مخطوبة منذ سنة وأستعد للزفاف قريبا وفحصت نفسي الفحوص الخاصة بي قبل الزواج مباشرة وكانت الصدمة حيث فوجئت بأني لست بكرا لا أعرف كيف ولا أين ولا أي شيء و لا أعرف كيف أتصرف وأخشى إن أخبرت خطيبي أن يتركني وقد اقترحت والدتي أن أجري عملية تحل هذة المشكلة ولا أحد سوف يعرف شيئا ولكني أخاف الله وأخشى أن يكون بهذا الحل زواجي منه باطلا.لا أعرف ماذا أفعل وأرجو منكم سرعة الرد للأهمية.جزاكم الله كل الخير و شكرا والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعلك تعلمين أن أسباب زوال البكارة كثيرة غير ارتكاب فاحشة الزنا.
ولعله من الحكمة ألا تخبري زوجك فأنت لم تتسببي في إزالة البكارة ولم ترتكبي فاحشة.
أما ما أشارت به الوالدة من إجراء عملية فهذا غير جائز لما يترتب عليه من الفساد وكشف العورة المغلظة لغير ضرورة.
ولمزيد الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم 5047
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 21842(14/301)
3401- عنوان الفتوى : ... لا شأن للزوجة بما لدى أقاربها من عيوب
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1423 / 03-09-2002
السؤال:
السلام عليكم،
لقد تزوجت من امرأة مسلمة عربية منذ عامين، واكتشفت الآن أن عمها مصاب بمرض يسمى البهاق.
هل من أحاديث تخص هذا الموضوع؟ لا أعرف ماذا علي أن أعمل؟ شكرأ
والسلام عليكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا علاقة لزواجك بهذه المرأة بما عند عمها من أمراض، ولا علاقة للمرأة بالعيب الذي في عمها، فما عليك الآن إلا أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن وساوسه وتعاشر أهلك بالمعروف.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 6559 والفتوى رقم: 10711.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 21588(14/303)
3402- عنوان الفتوى : ... رضا المخطوبة بالعيب يحسم الأمر
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الثانية 1423 / 26-08-2002
السؤال:
شاب اكتشف إصابته بفيروس سي فى الكبد أثناء فترة خطوبته وصارح خطيبته بذلك لكي يفسخ الخطبة ولكنها مصرة على إتمام الزواج هل يستمع لها ويتم الزواج وإذا فعل هل في ذلك ظلم لها وشكراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطالما أن الأخ السائل قد أطلع المرأة التي يريدالزواج بها على ما فيه من المرض ورضيت بذلك فينبغي له أن يتم الزواج، وعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل، فإن الله سبحانه عند ظن عبده به، كما صح بذلك الحديث، والشفاء من المرض ليس عزيزاً على الله سبحانه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 21318(14/305)
3403- عنوان الفتوى : ... هل يمنع انحناء العضو النكاح
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الثانية 1423 / 20-08-2002
السؤال:
أفيدوني رحمكم الله
أنا شاب عمري 28 سنة مقبل على الزواج من فتاة إن شاء الله صالحة، الأمر الذي يحيرني هو أن بي عيباً في ذكري، فبعد ختاني في صغري صار به انحناء ليس كبير جداً، وبعد كبري تفطنت إلى الأمر واعتبرته عادياً ولم أعلم أحد حتى والديّ، و لكني الآن أصبحت خائفاً من حدوث مشكلة مع زوجتي، ماذا أفعل، هل أخبر خطيبتي، هل أخبر والديّ، ماذا أفعل إني حائر في أمر؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً...........
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الانحناء الحاصل لذكرك يؤثر تأثيراً بالغاً على الجماع، بحيث يمنع المرأة من كمال الاستمتاع، فيجب عليك إخبارها بذلك؛ لأن ذلك يؤثر على إعفافها الذي هو أحد مقاصد الزواج الرئيسية.
قال ابن عابدين نقلاً عن الفتاوى الحامدية: القدرة على الجماع شرط الكفاءة كالقدرة على المهر والنفقة. اهـ
أما إذا كان هذا الانحناء لا يؤثر على الجماع، وهذا هو الغالب على الظن، أو كان يؤثر تأثيراً غير بالغ، فلا تلتفت إليه، ولا تهتم به؛ لأن هذا الأمر مما يتفاوت فيه الناس، وتختلف فيه الطبائع.
وراجع الفتوى رقم: 20375.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 20982(14/307)
3404- عنوان الفتوى : ... الحل بيد الزوجين أو برفعهما الأمر للمحكمة
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الثانية 1423 / 16-08-2002
السؤال:
لا يخفاكم جزاكم الله خيرا بأن لي قريبه تزوجت من ابن عمها منذ 7 سنوات ومدة هذه الفترة لم يدخل عليها بحجة أن كلا منهما يدعي العيب على الآخر علاوة على ذلك سمعت على أنها تقول عند سماعها باسمه أو تراه فإنها يغمى عليها ويحصل لها ارتجاج على ما تقول هي من خلال الكلام معها ما أريده هو ما تروه الأنفع لهذين الطرفين؟ وما حكم ما هما عليه؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذين الزوجين إذا كان بهما عيب خلقي، ورضيا العيش مع بعضهما فلا مانع من ذلك شرعاً.
وإذا كان بهما أو بأحدهما عيب من العيوب التي توجب الخيار، فله أن يرفع ذلك إلى المحكمة الشرعية لتنصفه ما لم يكن قد علم بالعيب قبل العقد، أو علم بعد العقد، ولكنه رضي به، وكل مدع عليه أن يثبت ما ادعاه.
وما ذكرت من حال الزوجة عند ما ترى زوجها أو تسمع باسمه، فلها أن تذكر ذلك للمحكمة، وتشرح لهم السبب، ولعل هذه المشكلة من الأمور التي لا يحلها إلا المحاكم الشرعية، ومن يقوم مقامها، فننصح بمراجعتها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 20783(14/309)
3405- عنوان الفتوى : ... لا يعتبر هذا من العيوب المانعة من النكاح
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1423 / 12-08-2002
السؤال:
هل من الواجب إخبار خطيبتي بأن لي قضيباً منحرفاً قليلا بدرجة1 سنتيمتر قبل الزواج?جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته لا يعتبر عيباً، ولا يمنع الرجل من وطء الزوجة، ولا يجب عليك إخبار من أردت الزواج منها بذلك. كما ننهبك إلى أنه لا يجوز لك الكلام والمحادثة مع من خطبتها إلا بقدر الحاجة وفي حدود الأدب والأخلاق وبحضور أحد محارمها لأنها لا تزال أجنبية عنك حتى يتم العقد.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 20729(14/311)
3406- عنوان الفتوى : ... حكم زواج من لا ينجب
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال:
أرغب في الزواج ولكن ليس عندي القدرة على الإنجاب ما حكم الشرع في ذلك ؟....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان العيب الذي بك يمنع الوطء فلا يجوز لك الزواج بامرأة حتى تخبرها بذلك، لأن العيوب المانعة للوطء في أحد الزوجين يجعل للآخر الخيار في فسخ النكاح بعد انعقاده إن لم يكن عالماً بالعيب قبل العقد.
أما إن كان العيب الذي بك لا يمنع الوطء وإنما يمنع الإنجاب فلا يلزمك إظهار هذا العيب عند جمهور الفقهاء، ومن أهل العلم من جعل كل عيب يوجب الخيار.
قال ابن القيم : والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود لأن الأصل السلامة.... والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. انتهى.
ولا شك أن عدم الإنجاب مدعاة لأن تنفر بعض النساء من الزواج منك، فينبغي لك أن تبين هذا العيب لمن أردت الزواج منها لأن الزواج مبناه على المودة والرحمة والسكينة. والمرأة تحب الإنجاب وتشتاق إلى الأولاد كالرجل، فإذا لم تخبرها بذلك وتم الزواج فإن هذا سيؤدي غالباً إلى الشقاق والنزاع بعد الزواج.
وننصحك بالبحث عن زوجة مطلقة أو متوفى عنها، فإن مثلهما قد يرضى بالزواج ممن لا ينجب خصوصاً إذا كانتا قد رزقتا ببعض الولد.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 20646(14/313)
3407- عنوان الفتوى : ... هل عدم الإنجاب يبرر الانفصال
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1423 / 11-08-2002
السؤال:
هل يجوز الانفصال بسبب عدم الإنجاب ؟ لدي اعتقاد بأن زوجتي كانت تعلم قبل الزواج بأن حملها لا يكتمل حتى نهايته ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ابتلاه الله بزوجة لا تنجنب فإننا ننصحه بأن يبقيها في عصمته إذا كانت ذات دين وخلق، وليتزوج عليها غيرها طالبا للولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود..... رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي.
وقول السائل: لدي اعتقاد بأن زوجتي كانت تعلم قبل الزواج بأن حملها لا يكتمل حتى نهايته، أمر لا نستطيع أن نتصوره، إلا أن تكون هذه المرأة قد تزوجت من قبل ولم تنجب، وأثبتت التحاليل أن علة عدم الإنجاب كانت من قبلها هي لا من قبل من تزوج بها.
وعلى كلٍ، فإنه لا يجوز لمن يعلم من نفسه عيباً مؤثرا على العلاقة الزوجية وأراد أن يتزوج أن يكتم هذا العيب عمن أراد الزواج به، ولا شك أن عدم القدرة على الإنجاب من أكبر العيوب المؤثرة في الزواج إن لم يكن هو أكبرها على الإطلاق.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 20375(14/315)
3408- عنوان الفتوى : ... العيب المعتبر في آلة الذكر
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الأولى 1423 / 31-07-2002
السؤال:
أرجوكم ما هو مجال طول قضيب الرجل لتتم عملية الجماع؟ مع الأخذ بالاعتبار أن الرجل والمرأة طبيعان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس لطول ذكر الرجل حد معين يكون به طبيعياً دون غيره، لأنه كسائر أعضاء الإنسان تتفاوت طولاً وقصراً بتفاوت خلقة صاحبها.
لكن إذا كان قصيراً قصراً فاحشاً خارجاً عن حد الاعتدال، فهنا يكون عيباً بالرجل يؤثر على معاشرته لزوجته.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 20314(14/317)
3409- عنوان الفتوى : ... الزواج بهن احتسابا للأجر من المعروف
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الأولى 1423 / 30-07-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
هل نأثم إذا امتنعنا عن الزواج من بنات عم لنا بسبب ظهور مرض البرص بهن علما أنهن 6 لم تتزوج منهن إلا واحدة فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في امتناعكم عن الزواج من بنات عمكم إثم ولا حرج، لكن إن وجدتم أو وجد أحدكم من نفسه استعداداً وقوة على الزواج منهن، والصبر على ما فيهن من عيب، فإنكم -إن شاء الله- مأجورون على ذلك، لأن هذا من الإحسان والمعروف الذي يثاب عليه المرء، والأقربون أولى بالمعروف.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 19935(14/319)
3410- عنوان الفتوى : ... غزارة الشعر في غير الرأس ليس عيبا
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الأولى 1423 / 24-07-2002
السؤال:
بعد الزواج مباشرة اتضح لي أن زوجتي تعاني من مشكلة غزارة الشعر على الذقن والخدين واليوم وبعد أكثر من 10 سنوات زواج أكاد أشعر بالجنون إذا ما لامست وجهي بخديها وكأني أعانق رجلا أعتقد الزيادة في الشرح غير ضرورية وسؤالي ما هو حكم الشرع في هذا؟ بدون إرادة أصبحت أنفر منها وأصدها كثيرا ولا أدري من منا مسكين أكثر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وجود الشعر على الذقن والخدين بالنسبة للمرأة لا يعتبر عيباً يفسخ به النكاح، والعيوب التي تثبت خيار الفسخ قد ذكرها الفقهاء، ومنها ما تشترك فيه المرأة والرجل وهو ثلاثة ذكرها الفقهاء وهي: الجنون، والجذام، والبرص.
ومنها ما تختص به المرأة، وهي:
- الفتق وهو: انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني.
- القرن وهو: لحم ينبت في الفرج فيسده.
- العفل وهو: كالرغوة في الفرج.
قال ابن قدامه في المغني بعد أن ذكر هذه العيوب (الفصل الثالث): أي أنه لا يثبت الخيار لغير ما ذكرناه، لأنه لا يمنع من الاستمتاع المقصود عليه، ولا يخشى تعديه فلم يفسخ به النكاح، ولأن الفسخ إنما يثبت بنص أو إجماع أو قياس، ولا نص في غير هذا ولا إجماع، ولا يصح قياسها على هذه العيوب لما بينهما من الفرق.
ثم إنه لا مانع من إزالة هذا الشعر إذا وصل إلى حد تشويه الخلقة.
قال النووي -رحمه الله-: ويستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها، بل يستحب.
قال الحافظ معلقاً على كلام النووي: قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه.
والنماص هو: إزالة شعر الحاجبين.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 19689(14/321)
3411- عنوان الفتوى : ... هل يحق فسخ العقد لقصر المرأة والتفاوت في العمر
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1423 / 23-07-2002
السؤال:
بعد أن خطبت بنتاً وكتبت عقد القران اكتشفت أنهم خدعوني في عمرها وطولها فاكتشفت أنها أكبر مني سناً وأقصر مني بـ 30 سم وفي الحقيقه لا أرغب الاستمرار معها لأن بدايه العلاقه مبنيه على الكذب وأخاف أن أكتشف أموراً أخرى مع العلم أنني لم أدخل عليها وما زلنا في فترة الخطوبة فهل يمكنني فسخ العقد واسترجاع المهر؟
وشكرا ......
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن هناك عيوبا توجب الخيار بين الزوجين ولم يذكروا منها ما سألت عنه، وذلك لأن الضابط في هذه العيوب في الغالب أن تكون منفرة للطرف الآخر، ولا يحصل به المقصود من الزواج، ولم يكن التفاوت في العمر أو الطول والقصر في هذه العيوب التي تقتضي الخيار، وهذا ما لم يحصل لمن عقد ت عليها.
وعليه فلك أن تختار واحداً من أمرين:
أحدهما: أن تمضي في زواجك، وهذا ما ننصحك به إذ ربما كره الإنسان شيئاً وكان فيه الخير والنفع، قال الله تعالى:وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة:216].
الثاني: أن تفارق هذه المرأة وتعطيها نصف الصداق المسمى، لقوله تعالى:وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237].
وراجع الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 16149(14/323)
3412- عنوان الفتوى : ... إخبار مريد الزواج بمرض الخطيبة واجب
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1423 / 01-05-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله
أنا فتاة عمري 21 عاما أصبت بمرض الصرع مند كان عمري 17 وتعالجت في ألمانيا وبدأت بتناول العلاج وعند مراجعتي منذ عام أخبرني البرفيسور بأني أستطيع تخفيض كمية العلاج علماً بأن الحالة لم تأتني منذ4 سنوات والآن أعجبني شخص تقي فيه المواصفات التي تمنيت فأنا في حيرة إذ أخبرني هذا الشخص بأنه ينوي الارتباط هل أصارحه أو أنه ليس هناك حاجة لذلك؟
أفيدونا بأسرع وقت ممكن ولو خلال 5 أيام عذراً لأن الأمر عاجل.
وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبداية نسأل الله أن يتم عليك الشفاء، وأن يجعل لك من أمرك يسراً.
ونذكرك بقوله تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4] .
أما بخصوص إخبار من يريد الزواج بك بما كنت تعانينه من مرض فنقول: يجب عليك إخباره بذلك، وخاصة أنك ما زلت تتعالجين منه، وتخفيض كمية العلاج لا يسوغ كتمان ذلك عنه، لأن في ذلك غشاً له، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" . رواه مسلم .
كما أن إخبارك له بمرضك - بشرط عدم إشاعته لذلك بين الناس - أسلم لك من جميع النواحي، فماذا لو تزوجك وهو لا يعلم بذلك، فقام بتطليقك بحجة أنه خدع، فلا شك أن المصيبة تكون أعظم!.
وأخيراً: نوصيك بكثرة الدعاء، والالتجاء إلى الله أن يذهب عنك هذا المرض وآثاره تماماً، ونحيلك على هذه الأجوبة للاستفادة: 13277، 8956، 10711.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 13932(14/325)
3413- عنوان الفتوى : ... البكارة قد تزول بوثبة أو بالركوب على شيء حاد
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1422 / 27-02-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد وباختصار شديد: لي قريبة وهي على أعتاب الزواج لكنها تعيش مأساة حقيقة وهموم ووساوس يندى لها الجبين وأحزان تقلق مضجعها وتدمي مقلتيها فقد كانت تمارس العادة السرية في فترة من حياتها وهي الآن تكاد تموت خوفا بسبب شكها وتخوفها ما إذا كانت العادة السرية قد فضت بكارتها.
أرجو من فضيلتكم إسداء النصح. وهل بالعادة السرية تنفض البكارة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العادة السرية حرام، وقد تقم ذلك في الفتوى رقم: 910.
وقد تتسبب العادة السرية في زوال غشاء البكارة، إلا أن ذلك في حالات نادرة.
فلتبعد هذه الأخت عن نفسها الوسواس والشك ما دامت قد تابت وندمت على فعلها، ولو فرض أن بكارتها قد زالت وحصل من زوجها سؤال عن ذلك، فلا تفصح له عن سبب ذلك ولكنها توري، فإن البكارة قد تزول بوثبة أو بالركوب على شيء حاد، ونحو ذلك.
هذا ما لم تخف أن يسيء بها زوجها الظن، فإن خافت فلئن تخبره أن سبب ذلك هو العادة السرية خير من أن يظن بها السوء.
نسأل الله لهذا الأخت التوفيق والسداد.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 12255(14/327)
3414- عنوان الفتوى : ... صغر الخصيتين ...هل يعتبر عيباً
تاريخ الفتوى : 14 شوال 1422 / 30-12-2001
السؤال:
أنا شاب عندي من العمر 29 سنة وأقدمت على خطبة فتاة رأيت فيها من يتحقق فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك ولكني عندي مشكلة خاصة جداًً فأنا أعاني من صغر حجم الخصيتين بشكل ملفت ولا أعرف ما الحل مع أن حجم العضو الذكري طبيعي بالنسبة لحجمي - فأنا قليل ا لحجم - فأرجوا من سيادتكم إفادتي بالرد وهل أكمل مشوار الخطوبة أم لا علماً بأنني لا أعاني مشاكل أخرى من الناحية الجنسية .
وجزاكم الله خيراً على ما تقومون به من خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء لم يعتبروا صغر الخصيتين من العيب الذي يثبت للمرأة الخيار به، وإنما اختلفوا في قطعهما فقال بعضهم: إن كان الخصي (مقطوع الخصيتين) لا يمني فهو عيب يثبت للمرأة الخيار به، وإن كان يمني فلا خيار لها.
وقال بعضهم إن أمكنه الجماع فلا خيار لها حصل منه مني أم لا، وهذا الأخير هو الراجح.
قال ابن قدامة في المغني: وأما الخصي فإن كان يصل إلى المرأة (أي يجامعها) فلا خيار لها لأن الوطء ممكن، والاستمتاع حاصل بوطئه، وقد قيل: إن وطئه أكثر من وطء غيره، ثم قال: ولا فرق بين من قطعت خصيتاه، أو سلت، أو رضت، فإن الحكم في الجميع واحد، فإنه لا ينزل، ولا يولد له. انتهى.
وفي ضوء ما تقدم -من أن الراجح هو كون قطع الخصيتين ليس عيباً إن أمكن لصاحبه الجماع- يتبين لنا أن صغرهما أولى بذلك، لا سيما إن كان صغيرهما لا يعاني من ضعف جنسي بأن كانت لديه القدرة على الجماع والقذف المنوي بشكل عادي، وبهذا تعلم أنه لا يوجد مانع يمنع من إكمالك لمشروع زواجك، فامض فيه على بركة الله.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 10711(14/329)
3415- عنوان الفتوى : ... حقيقة العيب الذي يحق به فسخ النكاح
تاريخ الفتوى : 26 محرم 1425 / 18-03-2004
السؤال:
أنا في الرابعة والعشرين من عمري وتمت خطبتي من جار لي ويعرف أنني كنت مريضة لمدة 7 سنوات بمرض في الكلى وقد انتهى ولكنه كان يتطلب أن آخذ دواء الكورتيزون الذي أدى إلى زيادة مفاجئة في وزنى أدت لحدوث تفزير فى جلدى بطريقة ملحوظة نوعا ما فى الجزء العلوي من يدي وفي أعلى الصدر وفي وسطي ولكنه لا يرى هذا ولم تراه والدته ولم أصارحه بذلك لأن والدى ووالدتى يقولون إنه أمر غير ملحوظ وليس منفرا وأنه مجرد أشرطة بيضاء اللون فى جلدى ولن تظهر لو لبست بنصف كم وأنه يحبنى لديني وأخلاقي ولن يبالي بهذا ولو قلت له سيطلب رؤيته ولن تقدري على هذا فهل من المفروض أن أقول له أم أحاول عمل أي شئ تجميلي عند دكتورة لأتخلص من ذلك أم أن ذلك حرام أم أتركها على الله وأتزوجه بدون أن أقول له؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العيب الذي يثبت به فسخ النكاح لأحد الزوجين إذا وجد في الآخر هو ما عده الناس عيباً، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ذلك أنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحديد العيب الذي يفسخ به النكاح، وما لم يحد من الألفاظ في الشرع، ولا في اللغة، فإنه يحد بالعرف.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغرراً قط، ولا مغبوناً بما غرر به، وغبن به، ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة.
وعلى هذا، فإن كان الناس في تلك البلاد يعدون هذه التفزيرات عيباً، فهي عيب يجب إخبار الخاطب بذلك، حتى لا يقع بعد ذلك فسخ النكاح، وربما مشاكل أخرى، وإذا أمكن إزالة هذا العيب عن طريق التجميل إزالة لا تسبب ضرراً، فلا مانع لأن الحاجة داعية إلى ذلك، إعمالاً للقاعدة الشرعية المعروفة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة".
وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله".
قال: (وأما قوله: المتفلجات للحسن. فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن.
أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس).
وإذا كان أهل البلد لا يعدون هذا التفزير عيباً، فلا يلزم إخبار الخاطب به.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 9284(14/331)
3416- عنوان الفتوى : ... من ثبت أنه لا ينجب.. لزمه إخبار من يريد الزواج منها
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الثاني 1422 / 20-07-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب أمارس العادة السرية حتى لا أنغمس في المحرمات مثل الزنا، فما الحكم مع الدليل.
والشق الثاني : كشفت عند الطبيب فقال لي أنت لا تنجب فهل أخبر أهل الزوجة أو الزوجة نفسها التي سوف أتزوجها أم لا ؟ ولكم الأجر والثواب في الإجابة والله يوفقكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان تحريم العادة السرية ، تحت الفتوى رقم : 4033 ، والفتوى رقم 7170
وأما عن الشق الثاني من سؤالك ، فنقول : الجزم بأنك لا تنجب، لا ينبغي الاعتماد فيه على رأي طبيب واحد، لاحتمال دخول الخطأ عليه.
وإذا ثبت بالتقارير الطبية أنك لا تنجب بسبب ضعف الحيوانات المنوية وعدم قدرتها على تلقيح البويضة، أو غير ذلك من الأسباب، فالواجب أن تخبر من تريد الزواج منها بذلك، لأن للمرأة حقاً في الإنجاب، وتفويت هذا الحق عليها بغير رضاها غش لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من غش فليس منا".
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 8956(14/333)
3417- عنوان الفتوى : ... هل للمريض بالصرع أن يتزوج
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الثاني 1422 / 04-07-2001
السؤال:
هل يجوز لمريض الصرع أن يتزوج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للمريض بالصرع أن يتزوج بشرط أن يخبر من يريد زواجها بما يحصل له على الحقيقة، وترضى هي بذلك.
ولا يجوز أن يكتم ذلك عنها، ولا أن يخبرها به على غير حقيقته، لأن في ذلك غشاً لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" كما في صحيح مسلم.
ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: 6713.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 8544(14/335)
3418- عنوان الفتوى : ... إخفاء التشوه في قدم الزوج عمن يريد الزواج منها تدليس
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1422 / 07-06-2001
السؤال:
رجل يريد الزواج من فتاة لكن هذا الرجل كان قد تعرض في صغرة إلى حادث سير أدى إلى تشوه في قدمه وليس إعاقة أو فقدا للوظيفة فهل يجب عليه إخبار المرأة بهذا التشوه قبل الزواج؟ وإذا لم يخبرها فماذا يجب عليه؟ أرجو إرسال الإجابة على عنواني الالكتروني. وجزاكم الله كل الخير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حق المرأة أن يكون زوجها كامل الخِلقة، لأن سلامة الجسد من العيوب والتشوهات متعة عند النظر لكلا الزوجين، واستمتاع الزوجة بجسد زوجها بالنظر، والجماع ودواعيه حق لها، وهو مما يعينها على غض بصرها عن غير زوجها من الرجال، ومن هذا القبيل أمره صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين خطب امرأة، إذ قال له: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه والنسائي.
ومعنى يؤدم: تدوم المودة بينكما، والإلفة، ويوفق بينكما.
فالنظر إلى الأجنبي (امرأة أو رجل) حرام، لكنه ينقلب إلى الجواز، بل إلى الندب حال النظر للزواج لأهمية هذا الأمر.
وكل ما يؤذي الزوج من زوجته حين النظر إليها، قد يؤذي كذلك الزوجة حين نظرها هي إليه، إن كان فيه ما تكرهه وتعافه نفسها.
فالحاصل أنه لا بد من إعلام المرأة قبل الزواج بالعيب (التشوه) الذي حصل للرجل في قدمه، بل لها أن تنظر إلى التشوه إن طلبت ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 8417(14/337)
3419- عنوان الفتوى : ... الخوف من زوال البكارة لا يعتبر معوقاً عن الزواج
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1422 / 31-05-2001
السؤال:
لقد كنت أقوم بالعادة السرية منذ ما يقرب ال9 سنوات وأنا لا أعلم ما هي بالضبط وأنا خائفة الآن كثيرا من الزواج وأنا لا أعلم إن كان غشاء البكارة موجودا أم لا أرجوكم أفيدوني جزاكم الله عني خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتكثري من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليك، ويكفر عنك ما حصل منك من ارتكاب هذا الفعل المحرم، ويجب عليك مع ذلك أن تستتري بستر الله تعالى، ولا تطلعي أحداً على ما كنت تفعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ابتلى بشيء من هذه القاذورات، فليستتر بستر الله جل وعلا" رواه الحاكم.
وإذا اطلع الزوج على أن غشاء البكارة قد زال، فلا تخبريه بما كنت تفعلين، وأكدي له أنك ما ارتكبت فاحشة الزنا قط، وبيني له أن هذا الغشاء قد يزول بأسبابٍ أخرى مثل: الوثبة، والركوب على حادٍ، وبتكرر اندفاع الحيض بشدة، ونحو ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 6713(14/339)
3420- عنوان الفتوى : ... المرض الذي قد يؤثر على الحياة الزوجية لابد من الإعلام به قبل العقد
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1421 / 18-01-2001
السؤال:
أنا مصاب بمرض يصيب الكبد ينتقل عن طريق الدم أو الجنس أوعند الولادة وأنا أصبت به بسبب عدم التعقيم عند الولادة هذا المرض يظهر عادة بين 40-60سنة وعندما يظهر يموت المريض بعد أيام ولا يوجد له علاج حتى الآن عمري 23سنة
وأنا أعمل وأريد الزواج وهناك لقاح ضد هذا المرض هل يمكن أن أعطي هذا اللقاح للتي أريد أن أتزوجها دون أن تعلم بحقيقة مرضي وإن كانت فتواكم لا فلن يقبل بي وهل من الحلال أن لا أتزوج طوال حياتي أليس هذا مخالفا للفطرة وأنا شاب راض بقضاء الله 00000فماذا أفعل لكتم غريزتى الكبيرة وحتى لا أقع في الحرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المؤمن أن يرضى بقدر الله تعالى، وأن يصبر ويحتسب، وأن يعلم أن ما يصيبه من الأمراض والابتلاءات إنما هو لحكمة يعلمها الله تعالى، وهي سبب لرفع درجاته، وتكفير سيئاته.
ولا شك أن ما أصابك نوع من البلاء، وربما صرفه الله عنك لطاعتك وتقواك، وسؤالك إياه الشفاء والمعافاة، فإنه لا يرد القدر إلا الدعاء. كما ورد في الحديث الشريف.
وأما إقدامك على الزواج، وسؤالك عن إخبار الزوجة بهذا المرض فنقول: إن كانت إصابتك بهذا المرض مؤكدة، لثقتك في صحة التحاليل والاختبارات بناء على كثرتها وتنوع مصادرها، فنرى أن تخبر المرأة التي تريد الزواج منها، لتكون على بينة من أمرها، لا سيما وأنك مضطر لإعطائها لقاحاً ضدَّ المرض، وليس لك أن تدخل إلى جسدها مثل هذا اللقاح دون إذن منها، وقد يحدث بعد الزواج ظهور آثار للمرض، مما يهدد العلاقة الأسرية بالفشل نظراً لشعور المرأة بما حصل لها من الغش والخديعة.
ولا شك أنك لا ترضى أن تعاملك الزوجة بهذه المعاملة، وأنك لو تزوجت بامرأة، ثم اكتشفت بعد زواجك أنها كانت مصابة بهذا المرض، وأنها أخفت عنك ذلك، فإنك سترى هذا غشا وخداعاً لك، وقد جاء في الحديث: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" رواه البخاري ومسلم.
ونحن ننصحك بمحاولة العلاج والبحث عنه، والثقة بالله تعالى واللجوء إليه، والتداوي بما جعله الله شفاء، كماء زمزم، والعسل، والحبة السوداء وغيرها، فكم من مريض بمرض عجز عن علاجه الطب، لجأ إلى ذلك مع توكله على الله وثقته به ثم شفي شفاء تاما.
وإذا أردت الزواج، فقد يهيئ الله لك المرأة الصالحة التي تقبل الزواج منك غير ملتفة لهذا المرض.
ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك وأن ييسر أمرك. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117971(14/341)
فتاوى متفرقة في سائر أبواب فرق الطلاق
3421- عنوان الفتوى : ... استحباب مفارقة المرأة إذا زنت
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1430 / 11-02-2009
السؤال:
أنا رجل متزوج وأعيش في أمريكا ولدي طفل وحيد وهو أعز ما أملك ووقع خلاف بسيط بيني وبين زوجتي وتركت البيت لمدة12 ساعة وبعد ما رجعت إلى البيت واشتبكت معها في الكلام وبعد فترة قصيرة قمت بالاعتذار منها ولكن طلبت الطلاق وأصرت على ذلك وبعدها اتصلت بأخيها الذي يسكن في كندا وأصروا على الطلاق ولكن لم أوافق على الطلاق وكنت متمسكا بها لأجل ابني لأني أحبه كثيرا ولكن اتصلوا على الشرطة واتهموني بقتل ابني والعنف المنزلي والقانون هنا مع المرأة ولقد خرجت بكفالة وبعد ذلك قال لي الأصدقاء أنها كانت تخونك مع صديق لي عن طريق النت وتيقنت عندما خرجت من البيت كانت معي في الشقة وللعلم أخذت مني كل ما أملك حتى ابني الذي أحب والذي لا أستطيع أن أعيش بدونه. أفتوني جزاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتداء نقول: لا تزال هذه المرأة برغم ما حدث -زوجة لك- طالما أنك لم تنطق بالطلاق أو تكتبه أو توقع عليه قاصدا له غير مكره عليه.
وأما ما تذكر من أفعالها فإن كنت حقا قد تيقنت أن هذه الزوجة كانت تخونك فإنا ننصحك بطلاقها, لأنه لا يستحب إمساك مثل هذه المرأة
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: ولكن أحمد استحب للزوج مفارقة امرأته إذا زنت، وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه لأنه لا يؤمَن أن تفسد فراشه وتلحق به ولدا ليس منه. انتهى.
وأما بالنسبة لابنك فإن أمه أحق بحضانته حتى يبلغ سن السابعة ما لم تتزوج، لكن ما ذكرته من معصيتها يسقط حقها في الحضانة على ما بيناه في الفتوى رقم: 47638 .
وننبهك أخي في النهاية أن ما حدث معك هو ثمرة مرّة من ثمرات إقامتك في بلاد الكفر, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهراني المشركين فقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى ناراهما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
ولذا فإنه لا تجوز الإقامة في بلد الكفر إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 20063 , والفتوى رقم: 73671.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 117490(14/343)
3422- عنوان الفتوى : ... حكم المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ولها أولاد منه
تاريخ الفتوى : 07 صفر 1430 / 03-02-2009
السؤال:
أرجو أن تفيدوني بموضوع امرأة مسيحية متزوجة ولديها أطفال، تتوق للدخول في الإسلام سراً دون علم زوجها وأهلها بسبب تيقنها بممانعتهم، ولكنها لا تريد ترك زوجها وأطفالها لحبها الشديد لهم وحبهم لها، فماذا تفعل؟ هل تبقى على علاقتها مع زوجها المسيحي؟ مع العلم أن حبها الشديد لزوجها وأطفالها قد يدفعها للتردد عن الدخول رسمياً في الإسلام إن كان ذلك يوجب عليها ترك عائلتها! هي مقتنعة أن علاقتها بالله عز وجل ستكون روحانية، ولا تريد أن تؤثر عليها أي ضغوط خارجية! أفيدونا أكرمكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى هذه المرأة أن تبادر أولا بالدخول في الإسلام، وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، فإن هي فعلت فعليها بعد ذلك أن تدعو زوجها للدخول في الإسلام، وأن ترغبه في ذلك بكل طريق، فإن هو أبى فلتعلمه أنه إن لم يستجب فإنها ستفارقه، فإن دين الإسلام لا يجيز بقاء المسلمة تحت غير المسلم، بل إن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها منع من الاستمتاع بها، ويؤمر بالإسلام، فإن قبل أقر على نكاحه مادامت في العدة، وإن أبى حتى خرجت من العدة بانت منه. قال مالك في الموطأ: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها مادامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها.
وقال ابن قدامة في المغني: إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء. اهـ.
والخلاصة أنه لا يجوز بقاؤها في عصمته بعد العدة، ولا يجوز استمتاعه بها أثناء العدة .
هذا هو حكم الله ولا معقب لحكمه سبحانه ولا راد لقضائه، وقولها إن علاقتها بربها ستكون روحانية إذا أرادت به عدم التقيد بالأحكام الشرعية الواجبة عليها قول غير صحيح، فينبغي على أهل الإسلام أن يعلموها أننا أمرنا أن نعبد الله كما أمر هو سبحانه، لا كما نرى نحن ونهوى، فإن معنى الإسلام استسلام وخضوع لرب العالمين.
أما عن علاقتها بأبنائها فهي باقية، بل إن من كان منهم صغيرا حكم بإسلامه تبعا لها. قال صاحب كنز الدقائق: الولد يتبع خير الأبوين دينا.اهـ
وكذا علاقتها بوالديها وإخوتها باقية، فإن الله سبحانه أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما ولو كانا كافرين يدعوان ولدهما إلى الشرك بالله. قال في محكم التنزيل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: وفهم من ذكر ( وصاحبهما في الدنيا معروفاً ) إثَر قوله ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ..) أن الأمر بمعاشرتهما بالمعروف شامل لحالة كون الأبوين مشركين، فإن على الابن معاشرتهما بالمعروف، كالإحسان إليهما وصلتهما. انتهى
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 26129 ، 64881 ، 56460 .
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 116499(14/345)
3423- عنوان الفتوى : ... حكم المرأة إذا أسلمت وهي تحت زوج كافر
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1430 / 03-01-2009
السؤال:
سيدة مسيحية متزوجة وتريد الدخول في الإسلام هل ذلك يعد تطليقا وتفريقا بينها وبين زوجها المسيحي؟ وما هي الخطوات القانونية الصحيحة الواجب اتباعها؟ علما بأن هذه السيدة تعمل بدبي وهي أوربية الجنسية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا أسلمت وهي تحت كافر فرق بينهما، ولا يجوز لها معاشرته أوتمكينه من نفسها، ولكن إن دخل في الإسلام قبل انقضاء عدتها بقيت معه بالنكاح الأول كما بينا بالفتوى رقم: 74023، وإذا حدث أي إشكال في أمر التفريق بينها وبين زوجها فعليها أن تراجع المحكمة الشرعية وإذا جرها زوجها إلى شيء من المحاكم الوضعية فعليها أن تبذل من الحيلة ما تتمكن بها من عدم عودتها إليه. فالمهم أن تعلم أنه لا سبيل له إليها ما بقي على الكفر. وينبغي أن ترغب هذا المرأة في الدخول في الإسلام بأن يبين لها محاسنه، وأنه سبيل إلى السعادة الحقيقة بالفوز بالجنة، وأن يبين لها أن هذه الحياة فانية، وأنها إذا فارقت زوجها هذا ربما أبدلها الله تعالى زوجا خيرا منه. وراجع الفتويين: 102632، 25469. وهنالك بعض الفتاوى التي تتعلق بدعوة النصارى إلى الإسلام نحيلك منها على الأرقام: 20818، 10326، 30506، 43148، 58961.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115718(14/347)
3424- عنوان الفتوى : ... لا يجوز بقاء المسلمة تحت من لا يقر بأركان الإسلام والإيمان
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1429 / 06-12-2008
السؤال:
أنا متزوجة منذ سنتين وليس عندي أطفال المشكلة أن زوجي يؤمن بوجود الله فقط ولا يؤمن بأركان الإيمان وأركان الإسلام, ودائما يستهزئ بلبسي للحجاب ويحاول إقناعي بتركه بشتى الطرق ومضايقتي عند الصلاة، وأردت مرات عديدة الطلاق إلا أنه يقول إن الدين شيء والحياة شيء آخر, حاولت كثيرا هدايته ونصحه إلا أنني أقابل بالاستهزاء, أنا أشعر أني تائهة وغير مستقرة وأن الله غير راض عني لعدم اتخاذي لموقف حازم, أرجو إرشادي هل أصر على طلب الطلاق أو أصبر, ولكم جزيل الشكر..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك لا يؤمن بأركان الإيمان والإسلام، فهو بلا شك كافر خارج عن الملة، ولا يحل لك البقاء معه، ما دام على ذلك.
وليس ذلك طلاقاً وإنما هو تفريق؛ لأن هذا الزواج باطل من أصله، فقد أجمع العلماء على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم، قال ابن قدامة: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال لقوله تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا.
فيجب عليك أن تمنعي نفسك منه، وتفارقيه، فإن تاب وصار مرضي الدين والخلق، فله أن يتزوجك بعقد جديد، هذا إذا كنت قد تزوجته وهو بهذه الحال، لكن إذا كنت قد تزوجته وهو مسلم، ثم حدث منه الكفر بعد الزواج، فإنه إذا تاب قبل انقضاء العدة، فيكون الزواج باقياً، ولا حاجة إلى عقد جديد، على الراجح من أقوال العلماء، وأما إذا استمر على كفره، فبقاؤك معه حرام، وفيه ضياع لدينك، قال تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى&1648; يُؤْمِنُوا &1754; وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ &1751; أُولَ&1648;ئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ &1750; وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ &1750; وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة:221}.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 115143(14/349)
3425- عنوان الفتوى : ... أحكام من مكثت عند زوجها فترة ولم يقربها وتريد فراقه
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1429 / 23-11-2008
السؤال:
فتاة تزوجت من شاب ومكثت عنده قرابة الشهر أو أقل ثم رجعت إلى أهلها وعند سؤالها ومحاولة معرفة سبب رجوعها إلى بيت أهلها قالت بأن زوجها لم يقربها أبداً وهي غير راغبة في الرجوع إليه وعند التفاهم بين العائلتين دون تدخل قضائي اتفقوا على إرجاع ما تم أخذه من مهر وذهب فهل له حق في ذلك وهل عليها عدة وما حكم هذه الحالة هل هي خلع أم طلاق وما حكم خطبتها في هذه الحالة من رجل آخر، علماً بأن زوجها لم يدخل بها أبداً حسب قولها، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة المذكورة قد مكثت عند زوجها ما يقارب الشهر وحصلت خلوة بينهما، وكان زوجها بالغاً غير مجبوب (غير مقطوع الذكر والأنثيين)، فقد لزم لها المهر ووجبت عليها العدة ولو تراضيا على عدم المسيس، ولا يجوز التصريح بخطبتها أثناء العدة ويجوز التعريض بذلك... وإذا حصل التراضي على إرجاع المهر ونحوه إلى الزوج مقابل الطلاق فهذا خلع، ويحل للزوج أخذه والانتفاع به. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10331، 56595، 28937، 104507.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 113787(14/351)
3426- عنوان الفتوى : ... تزوجت من غير مسلم جاهلة وأنجبت
تاريخ الفتوى : 21 شوال 1429 / 22-10-2008
السؤال:
سؤالي هو: امرأة مسلمة تزوجت برجل غير مسلم وهي لم تكن تعلم بعدم جواز ذلك، وأنجبت معه بنتين، جزاكم الله خيراً أفتونا في هذه المسألة، ما الواجب عليها القيام به هل الطلاق، وما مصير بنتيها، لو تعجلتم بالإجابة فاجركم عند الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة مفارقة هذا الرجل فوراً، وليس ذلك طلاقاً وإنما هو تفريق لأن هذا الزواج باطل من أصله، فقد أجمع العلماء على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم.
قال ابن قدامة: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، لقوله تعالى: ... وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ.
أما كونها لم تكن تعلم تحريم ذلك فإنه يرفع عنها الإثم -إذا كانت معذورة في ذلك-، ولكن لا يمنع بطلان هذا الزواج، وأما عن البنتين فإنهما ينسبان إلى هذا الرجل.
قال السرخسي في المبسوط.: وإذا تزوج المرتد مسلمة أو تزوجت المرتدة مسلماً فولدت منه يثبت نسبه منهما، لأن النكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول فهو بمنزلة الصحيح في إثبات النسب.
ويتبعان الأم في الإسلام، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اختلف دين الوالدين بأن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً فإن ولدهما الصغير أو الكبير الذي بلغ مجنوناً يكون مسلماً تبعاً لخيرهما ديناً، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
ويجب على هذه المرأة أن تسعى لتعلم ما يلزمها من أحكام الشرع، وأن تحرص على الإقامة في بيئة مسلمة تعينها على التقرب من الله والتزام أحكام الإسلام.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 113372(14/353)
3427- عنوان الفتوى : ... الترهيب من التفريق بين الزوج وزوجه
تاريخ الفتوى : 12 شوال 1429 / 13-10-2008
السؤال:
ما هو حكم من يفرق بين زوج وامرأته خاصة أنهم متحابون لكن الأهل يريدون تفرقتهم لأنهم يختلفون بالجنسية فقط وهم تزوجوا شرعا وحلالا والزوجة حامل في شهرها الخامس والزوج متمسك بها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التفريق بين الزوج وزوجه من الذنوب العظيمة المحرمة وهو من فعل الشياطين والسحرة الذين حكى الله عنهم بقوله: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ {البقرة:102}.
وفي صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنةً، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت، فليتزمه.
واختلاف الجنسية لا ينبغي أن يكون عائقا بين تقارب المسلمين واتصالهم بالنسب والمصاهرة وغير ذلك, فإن الناس إنما يتفاضلون عند الله بأعمالهم وأخلاقهم لا بأنسابهم وبجنسياتهم, قال سبحانه: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. {الحجرات:13}.
فليتق الله هؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا بين المرء وزوجه, وليتوبوا إليه من فعلهم هذا, وليعلموا أن ذلك من عمل إبليس وأوليائه من الجن والإنس، فكيف يرضى مسلم لنفسه أن يدخل مع هذه الزمرة؟! وقانا الله شرورهم بفضله ورحمته.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74519, 25635, 26407.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112095(14/355)
3428- عنوان الفتوى : ... لا يقع الطلاق إلا عند تحقق شروط وقوعه
تاريخ الفتوى :27 شعبان 1429 / 30-08-2008
السؤال:
أنا متزوج منذ أربع سنوات زوجتي لا تلد وفي الآونة الأخيرة أجريت لها عملية في البطن, فقالت لها الطبيبة ستنقطع الدورة الشهرية أي أنها أصبحت يائسة من المحيض, أنا أريد زوجة ثانية منذ مدة قلت لها سنذهب إلي بلدي الأصلي وهكذا أتزوج, ولكي تبقي معي لتعرف أمور الدين بفضل الله تحجبت منذ مدة, والآن أنصحها لأداء الصلاة لكن أبت أن أتزوج عليها, تقول لي: طلقني وتزوج.
وأنا أريد الاستقرار في بلدي إن شاء الله سؤالي منذ مدة أودعت ملفا للطلاق عند محامي في بلدي الأصلي, ربما سيصدر الحكم قريبا, هل يضر هذا الملف على العشرة الزوجية وهل أعاشرها؟
وسؤال آخر: هي الآن لا تحيض وإن عاشرتها وصدر الحكم في تلك الأيام هل يعتبر من طلاق البدعي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تنطق بطلاق زوجتك، وإنما أودعت الملف وتنتظر اكتمال الإجراءات القانونية حتى توقعه بعد اكتمالها فهي لا تزال زوجتك، ولا حرج عليك في معاشرتها، ولك العدول عن الطلاق وإمساكها، ولا تأثير للعزل على إيقاعه والنية في ذلك، ولك عزل المحامي وإيقاف إجراءات الطلاق.
قال ابن عرفة في الموكل في الطلاق: له العزل قبل إيقاع الطلاق اتفاقا. اهـ
وأما إن كنت قد نطقت بالطلاق فعلا فإنها قد طلقت منك، ولا اعتبار لعدم صدور الحكم القانوني بذلك؛ لأن المعتبر هو ما يصدر عن الزوج ووقت صدوره منه لا توثيقه، وإن كان كذلك فتعتبر معاشرتك إياها رجعة إذا كان الطلاق رجعيا وتمت هذه المعاشرة أثناء العدة، ولو لم تنو إرجاعها على الراجح.
وبناء عليه فهي الآن زوجة لك إما على اعتبار عدم وقوع الطلاق بعد, أو بحصول المراجعة بالوطء، وأما طلاق اليائس من المحيض بعد مباشرتها فلا حرج فيه، وليس من طلاق البدعة لأن عدتها بالشهور لا بالحيض فلا يلحقها ضرر بذلك, وعدتها ثلاثة أشهر كما هو معلوم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : ... 111738(14/357)
3429- عنوان الفتوى : ... محل جواز سؤال المرأة الطلاق
تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1429 / 24-08-2008
السؤال:
صاحبت رجلا ودعاني للواط وأخذ يقربني إليه وكان يبحث عن وسيلة كي لا أتركه فحاول أن يقربني لزوجته وبالفعل أقنعها بحجج واهية أن تتكلم معي وبدأنا نقع في حب بعضنا أنا وهي وذلك للمعاملة السيئة التي تراها من زوجها والمشاكل التي استمرت بينهم 8سنوات وعدم الإنجاب طوال هذه الفترة مع العلم أن العيب منه فلهذه الأسباب بدأت تشعر بالانجذاب اتجاهي لأني أعاملها بلطف ومودة وبرفق، فبدأت أنا أيضا أشعر بالانجذاب إليها وإعجابي بها زاد لاحترامها لزوجها رغم معاملته السيئة لها ومع العلم أنها حافظة لكتاب الله وملتزمة ومنتقية فوقعت في حبها وهي أيضا ولكن لم تصرح لي بذلك وبعد سنة اعترفت إليها بحقيقة زوجها فكرهته وأعلمتها أيضا بأن زوجها قد أدخلني عليها وهي نائمة لممارسة الجنس معها ولكني لم أفعل، الله حفظني من ذلك فكرهته أكثر وأكثر مع العلم بأني حاولت نصيحته أن يتوب ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل وحاولت الابتعاد عنه ولكنه مصر على ارتكاب هذه الكبيرة، وفي هذه الآونة حاول زوجها أن يبعدنا عن بعضنا البعض لملاحظته أن زوجته تغيرت من ناحيته تماما ولكن فعل ذلك قبل فوات الأوان مع العلم أنه قبل أن يتخذ هذه الخطوة كان يتركني مع زوجته في الغرفة لوحدنا لفترة طويلة وبتصريح منه بذلك وكان يضغط عليها للجلوس معي وطبعا كانت هي في هذه الآونة كانت قد وقعت في حبي وكرهت زوجها مع العلم أنها تبلغ من العمر 24 وزوجها 32 وأنا 21 وكان أيضا يتركني مع زوجته لوحدنا بالساعات بدون أن تعلم زوجته بذلك وتكتشف في آخر كل مرة أنه تسلل للخروج بدون أن تدري وعندما يكون مشغولا ولا يستطيع السفر معها كان يجعلني أسافر معها ونرجع في نفس اليوم لعمل بعض الكشوفات لها في أغلب الأحيان وكان يقول لي بدون أن تعرف أن أمارس معها الجنس ويشجعني على ذلك، وبعد أن أخذ يحاول أن يبعدنا عن بعضنا وكان هذا لا يجدي نفعا بعد أن تعلق كل منا بالآخر وكان يكتشف من حين لآخر أننا ما زلنا نتكلم مع بعضنا أنا وهي من ورائه. وبعد مرور سنة ونصف قد أعلمته زوجته بأنها عرفت حقيقته المرة المؤلمة وأخبرته أنها علمت من خلالي كل ما كان يفعل وما كان يقول، وقد تأكد أن حياته باءت بالفشل، فقرر أن يجعل حياتنا(أنا وهي) أيضا فاشلة فقرر أن يتركها ولكن بفضيحة وهي أنها كانت تواعدني من ورائه وتكلمني بالتليفون وأني بيني وبينها علاقة قوية وهذا الأمر اذا حدث فإنه يعلم بأنه سيحدث فضيحة كبيرة وبالذات في المجتمع الذي نعيش فيه فإنه يحكم بعض التقاليد الشديدة والعادات الصارمة، فهو يعلم تمام العلم أنه عند انتشار هذا الخبر فلا نستطيع أنا وهي أن نتزوج، وفضيحة بالنسبة لها ولن يتقبل أهلها هذا الوضع أبدا، ولكن أنا منعته من أن يفعل مثل ذلك الأمر المريع بأني قمت بتهديده إذا قام بمثل هذا الأمر بأن أشيع فضيحته (اللواط) بين الناس وقلت له أيضا إن زوجتك ستقوم بذلك أيضا فتراجع عما كان فيه، وأخذت روح الانتقام تنمو بداخله فقرر عدم السماح بان أتزوجها ما كان هو على قيد الحياة وصرح لها بذلك أيضا، حاولت هي أن تقنعة بالفراق لأسباب غير التي تدور في رأسه ولكنه مقتنع أنها تطلب الطلاق من أجلي فلذلك لا يريد أن يتركها ولكن تحاول أن تخبره دائما أنها تريد أطفالا وهي ما زالت صغيرة وان الحياة مستحكمة بينهم حاليا بعد الذي علمته عنه فلا تستطيع معاشرته ولا الحياة معه فاخبرها أنه لن يطلقها لاعتقاد منه أنها تريد الزواج منى فاستمروا مع بعضهم سنة أخرى علي السنة ونصف الأولى وهي تعاني من ظلمه لها بأنه يعلم أنها لا تطيق أن تعيش معه في مكان واحد وهي لا تستطيع أن تطلب الطلاق بدون سبب يجب أن يكون هناك سبب واضح وقوى لطلب الطلاق حتى يتقبل أهلها والمجتمع من حولها هذا الأمر، وحاولت أن تلفت نظر أهلها إلى هذه المسألة فصدوها عما تقوله لعدم وجود سبب مقنع لذلك، فهي في الفترة الأخيرة كانت ترفض مسالة المعاشرة الجنسية بينهم وهو يعلم أنها ترفض مسألة المعاشرة تمام العلم ومع ذلك يصر فتصده مرة عن هذا الأمر والمرة الآخرة يفرض عليها ذلك وتتركه وهي كارهة للأمر ولكنها تتركه لشعوره بأنها ستكون مقصرة في حق الله لأنه ما زال زوجها، فأنا أحرضها على أن تفتعل المشاكل فأحرضها على أن لا يعاشرها وأنا أحرضها أن تطلب الطلاق منه الآن أو أن تخالعه ولكنها لا تستطيع ذلك، وأهم سبب أنها تقلق أنها إذا طلبت الطلاق رغما عن أنف زوجها ستكون هكذا عاصية لله ، فهي تخبرني أن أنتظرها خلال شهرين وهي خلال هذه المدة ستعمل علي تمهيد الطريق للطلاق بشكل لا تكون فيه فضائح..
س: نرجو التعليق على موقفي خلال هذه القصة - وموقف الزوج - وموقف الزوجة (وما موقف المرأة من رفضها المعاشرة - وموقف المرأة من طلب الطلاق من حقها أم لا - وموقفي أنا بمطالبتها لتركها زوجها- وموقف الزوج من عدم الطلاق والتمسك بها مع معرفته لكراهيتها له؟؟
س:ما ذا يجب علي فعله - وما ذا يجب عليها فعله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الواجب عليك فهو قطع علاقتك بتلك المرأة وسد كل أبواب الاتصال بها مباشرة أو عن طريق الهاتف، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما وقعت فيه معها من أخطاء كالخلوة ومحادثتها وتخبيبها على زوجها، إذ لا يجوز لك حثها على طلب الطلاق، وعليها هي أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك وتكف عنك وتقطع علاقتها بك.
وأما زوجها فعليها أن تعاشره بالمعروف وتطيعه إن دعاها إلى فراشه، ويجوز لها أن تسأله الطلاق إذا كان لذلك مسوغ شرعي كظلمه إياها وإضرار منه بها أو فساد دينه ونحو ذلك، فلا حرج حينئذ في طلب الخلع أو الطلاق.
وعلى كل والكلام إليك أنت فإنه يجب عليك الكف عنها والبعد عن زوجها لما ذكرت عنه من الدياثة ودعوته إياك للفاحشة، وينبغي أن تبحث عن زوجة ذات خلق ودين تعفك عن الحرام.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14027، 11505، 7895، 1169، 5714، 9633، 12755.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111588(14/359)
3430- عنوان الفتوى : ... زوجها يسب الدين ولا يصلي ويسبها ويضربها فماذا تفعل
تاريخ الفتوى : 16 شعبان 1429 / 19-08-2008
السؤال:
شخص متزوج مند ثلاث سنوات لم تر فيها زوجته يوما سعيدا لا هي سعدت كما يسعد المتزوجون ولا هي فرحت بحملها كباقي الأمهات, وأرجو أن تفتوا علي بشرع الله في هذا الزوج.
رجل يسب زوجته ويضربها ضربا مبرحا ويلعنها ويلعن أهلها, وضربها وهي حامل يمنعها من الخروج مع أهله ولا يخرج معها, بل الأكثر من هذا يسب أمه ويلعنها وينعتها بصفات أصحاب الشوارع هي وأخواته يدخن, لا يعرف حق العائلة إلى غير دلك منذ ثلاث سنوات والزوجة صابرة, حاولنا إرشاده ولكن يأخذ من الدين ما يرضي غروره كالذي يقرأ: (ويل للمصلين) ولا يكمل الآية ويقول: إنها زوجته يفعل بها ما يريد, تدخل أهلها لإ صلاح الأمر ولكن دون جدوى؛ لأن الرجل ليس من النوع الذي يتحاور بل يفعل ما يريد, وعصبي المزاج كثيرا لحد أن عصبيته تخرجه عن عقله, حاولنا مساعدته أن يذهب لزيارة الطبيب ولكن لا يرغب, في آخر مرة قام بضرب زوجته ضربا مبرحا كأنه يضرب وحشا قام برفسها وضربها بحزام السروال حتى بدت جثة هامدة وزرقاء من كثرة الضرب, بل إنه يتفل عليها كما يتفل على أمه, كيفما كانت هذه الزوجة ومهما عملت لا تستحق هذه المعاملة فهي متحجبة ولا تخرج الأمر الذي يقع بأنه يثور لأتفه الأسباب ويقوم بكسر الأواني وأثاث البيت واللعن وسب الدين! وقمنا بإحضار والديها لأنها لو تركناها سوف يقتلها ورغم ذلك حاولوا التحدث معه ولكنه هرب واعتبر الأمر منتهيا كأنه شيء بسيط لا يستدعي كل هذا, الزوجة لم تعد قادرة على التحمل وأصبحت نفسيتها منهارة لأنه يعاملها كالحيوان بل الحيوان يجب أن يعامل بلطف, فقررت الذهاب مع والديها فهي تطلب الطلاق وتشترط لكي تعود لزوجها أن يعالج نفسه ويقلع عن التدخين وان يصلي وألا يسبها ويضربها ويتركها لزيارة أهلها الذين يسكنون في مدينة أخرى غير تلك التي تسكن بها, فالموضوع يحمل في طياته تساؤلات دون طرح أي سؤال مباشر, ولديها طفلة وزد على ذلك فهو عديم المسؤولية إخوته هم من يقومون بأخذ الزوجة أو الطفلة عند الطبيب إذا كان ذلك ضروريا حتى أنه إذا مرضت لا يتركها تذهب لزيارة الطبيبة وأشياء كثيرة لا يمكن ذكرها, ولكن هناك سؤال: هل أخته التي اتصلت بأهلها مخطئة في ذلك لأنه يتهمها بأنها هي من فرقت بينه وبين زوجته؟ أنا أدري بأنها ليست كذلك ولكن أريد أن يكون جوابكم موجها لهذا الشخص مباشرة.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أتى هذا الشخص جملة من الخطايا والمنكرات، وسقط في مهاوي الكبائر والموبقات، وأشنع أفعاله ما أقدم عليه من سب الدين - والعياذ بالله - فقد أجمع أهل العلم على أن سب الدين خروج عن ملة المسلمين وكفر برب العالمين، ثم ترك الصلاة أكبر كبيرة بعد الشرك بالله، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
ثم سبه لأمه وإهانته لها كبيرة توجب اللعن من رب العالمين، أخرج البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. وفي لفظ لمسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه.
ثم ضربه لزوجته بهذه الوحشية إثم مبين وظلم عظيم، فليتق الله تعالى ويتب قبل أن يفاجئه الموت وهو على ذلك فيندم حين لاينفع الندم.
وبناء على ما أتى به هذا الشخص من سب للدين، فهذا الفعل مخرج من الإسلام، ويصير فاعله من الكافرين، والواجب عليه الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين، أما بالنسبة لعلاقته بزوجته في ضوء هذا فقد اختلف الفقهاء في الزوج إذا ارتد عن الإسلام: فعند أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد أن الفرقة تقع بينه وبين زوجته ساعة الردة.
وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد وهي المذهب إلى أن الفرقة تتوقف على انقضاء العدة. فإن تاب الزوج ورجع إلى الإسلام حال العدة، فهو على النكاح السابق، وإن لم يتب إلا بعد انقضاء العدة وقعت بينهما الفرقة منذ الردة، قال ابن قدامة الحنبلي في المقنع: وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح، ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة، وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر. وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين. انتهى
واختلف العلماء بعد ذلك أيضا في نوع هذه الفرقة فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها فسخ لا طلاق قال العبادي في شرح مختصر القدوري وهو من الحنفية: وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما فرقة بغير طلاق عندهما - يعني أبا حنيفة وأبا يوسف - وقال محمد إن كانت الردة من الزوج فهي طلاق. انتهى وذهب مالك ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أنها طلاق بائن.
والذي ننصح به زوجته أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية، وتقص على القاضي ما حدث من زوجها، وكم مرة وقع منه سب الدين، وهل تاب من ذلك أم لا، ثم يقرر القاضي بعد ذلك إذا ما كانت العلاقة الزوجية باقية أم لا.
فإن حكم القاضي ببقاء عقد الزواج ورأت المرأة من زوجها رجوعا إلى الإسلام وتوبة صادقة فلترجع إليه وإلا فلا يحل لها البقاء معه.
وأما ما قامت به أخته من إبلاغ أهل الزوجة عن ضربها فهو لا شك عمل من الأعمال الصالحة وهي مشكورة عليه؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 48106، 75463، 25611.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111562(14/361)
3431- عنوان الفتوى : ... حكم طلب المرأة الطلاق لمجرد زواج زوجها بأخرى
تاريخ الفتوى : 16 شعبان 1429 / 19-08-2008
السؤال:
زوجة غضبت من زوجها وذهبت إلي بيت أبيها، ورفض أبوها أن يعيدها إلي بيت زوجها بصفته وكيلها في العقد، ثم رفعت تلك الزوجة دعوى طلاق للضرر؛ لأن زوجها يسيء معاملتها، ورفضت المحكمة تلك الدعوى، وذهب أخو الزوج لأبيها ليخبره بأن زوجها يريد ابنته ( الزوجة ) أو سيتزوج، فقال عم الزوجة فليتزوج من أربعة، لن ترجع، فتزوج الزوج من أخرى، فرفعت الزوجة الناشز تلك على زوجها دعوى طلاقا للضرر للزواج بأخرى، وحكمت لها محكمة الأسرة بالطلاق؛ لأن القانون في مصر ينص علي أنه إذا تزوج الزوج على زوجته فيحق للأولى الطلاق بموجب الضرر .. مع العلم أنها كانت في بيت والدها ولم يقع عليها أي ضرر من الزوجة الجديدة .. ما موقف هذه الزوجة من الشريعة الإسلامية؟ وهل هذا الطلاق صحيح؟ وما هو حقها الشرعي في متاعها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.
ومجرد زواج الرجل من امرأة ثانية ليس فيه إلحاق أي ضرر بالأولى طالما التزم العدل بينهما في المعاملة وغيرها, فطلبها الطلاق بمجرد زواجه الثاني حرام، ويدخلها في الوعيد المذكور.
ولا يجوز لها أن ترفع دعوى للطلاق لأجل هذا السبب، وإذا رفعت فليس للقاضي أن يحكم بطلاقها لأجل هذا السبب ؛ لأن الأصل أن الطلاق حق للزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق- يعني الزوج - رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني.
وإنما يحكم القاضي بطلاق المرأة من زوجها إذا وجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق، كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، فطلاق القاضي في هذه الأحوال صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء - يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم.. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني في حديثه عن المُولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ
وقال ابن مفلح في الفروع: فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها. اهـ
أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه فإن الطلاق باطل.
وإذا تزوجت المرأة بناء على هذا الطلاق فإن العقد باطل، لأنها ما زالت زوجة لزوجها الأول، ومن هذا يعلم حكم طلب المرأة الطلاق لغير ضرر، وأن للمرأة طلب الطلاق لمسوغ من عجز عن نفقة أو إضرار بها وأنه ليس للقاضي أن يطلق المرأة على زوجها لغير مسوغ لذلك، لكن لا يمكننا تنزيل شيء من هذه الأمور على هذه القضية بالذات لعدم تحققنا من حيثياتها ولم نسمع القضية من جميع الأطراف.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35430، 5198، 106868 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111370(14/363)
3432- عنوان الفتوى : ... عقد على زوجته و لا يحبها وينفر منها فهل يطلقها
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1429 / 13-08-2008
السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 29 عاما وقد أنهيت الماجستير بالقانون، تقدمت لخطبة فتاة من نفس العائلة بناء على ترشيح الوالدة حسب العادات والتقاليد السارية واعتمادا على سمعة والدها، وما شجعنا أنها أنهت دراسة طب الأسنان، المهم تمت الرؤية حسب العادات ويشهد الله أنني لم أشعر بالراحة أو الانجذاب نحوها نهائيا بالرغم من أنني استخرت الله قبل الذهاب للرؤية، وعبرت للأهل عن هذه المشاعر فورا، ولكن أشاروا علي بعدم التسرع لأن مثل هذه الأمور لا تنشأ إلا بالاحتكاك والنقاش وبالتالي لا بد من التعجيل بعقد القران...ونزولا عند رغبة العائلة وبالرغم من شعوري بالنفور من الموضوع برمته أقدمت على القران وكأنني ذاهب لكارثة غير شاعر بالفرحة أبدا......
مضى الأسبوع تلو الأسبوع والمشاعر ذاتها لم تتغير، بل اكتشفت أن الفجوة بيننا تتسع نظرا لتباين بيئتينا الأسرية.ولمست صفات مذمومة لم ترق لي، المهم أصبحت أعزف عن الزيارة لها، حتى الاتصالات الهاتفية أقوم بها رفعا للعتب وغصبا، بل وأنا جالس معها أصبحت أستعجل المغادرة، يعني مزيج من القرف والنفور، وصارحتها بأنها يجب أن تطور نفسها وتخرج من حالة البرود والانكفاء على الذات، ومنحتها عدة كتب وأرشدتها لبعض مواقع النت المختصة، وكانت تتعاطى مع كل ذلك بلا مبالاة وأنها أمور سطحية.....
استشرت أصدقائي قالوا لي: إن مثل هذه الأمور تكون في البدايات ويوما بعد يوم يزداد التقارب وتشعر بالسعادة خلال التحضير للزواج، وآخرون قالوا: إن الوضع غير طبيعي...
المهم مضى الآن على القران 3 أشهر وأنا أشعر بتمزق وانعدام الألفة والمودة تجاهها وأنني أعيش أمرا واقعا أخشى من المضي بطريق مآله الفشل، بعد ثلاثة أشهر لا شيء يتقدم والأمور تزداد تعقيدا، وأشعر أن الانفصال خير من الكذب والتمثيل بالسعادة، ووضع حد لعلاقة 3 أشهر خير من الاستمرار بلا مشاعر 50 سنة....وأحسب أن يكون ذلك من البلاء.....واستخرت واطمأن قلبي لذلك......أتطلع الآن للاستشارة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الفتاة ذات خلق ودين فاحرص عليها ولا تفرط فيها من أجل عدم الشعور بالحب فإن الله عز وجل يقول: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا { النساء:19}
وأما إن كانت غير ذات دين وخلق وتخشى أن لا تحصل الألفة وأن لا تستقيم الحياة بينكما فالأولى أن تطلقها قبل الدخول ومجيء الأولاد، ولكن ننصحك بالتأني وعدم الاستعجال وفعل الاستخارة ولو كررتها فلا حرج.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:63850، والفتوى رقم: 54787.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111327(14/365)
3433- عنوان الفتوى : ... هذه المرأة ما زالت زوجة لك
تاريخ الفتوى : 09 شعبان 1429 / 12-08-2008
السؤال:
منفصل عن زوجته منذ أكثر من سنتين على إثر تكرر الخلافات الحادة بينهما, وهو لم يلق عليها لفظ الطلاق شرعا في انتظار الحصول على وثيقة الطلاق الإداري من أجل تمكنه من الزواج من ثانية, ثم يخير زوجته هذه إن أرادت أن تبقى على ذمته شرعا دون كتابة أو أن يطلقها حسب إرادتها, مع العلم أنها أول من بادر إلى الحصول على الطلاق وعينت لنفسها محاميا لهذا الغرض, كذلك فعل الزوج, ولأن الإجراءات في الدول الغربية تطول, فقد راجع هذا الزوج نفسه وفكر في إبقاء الزوجة إن أرادت, ولكنه لم يخبرها بهذا العرض حتى لا تعطل طلاقه أكثر من هذا الوقت. هل هذه المرأة تعد زوجته إلى الآن وهل تصرفه شرعا يعد صحيحا؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة ما زالت زوجة لك؛ لأنك لم تتلفظ بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد النية في النفس؛ لما ثبت في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وراجع الفتوى رقم: 18609.
واعلم أن تصرفك هذا من تعليق زوجتك وانفصالك عنها حتى يتم الحصول على وثيقة الطلاق الإداري ثم تخيرها بعد زواجك من أخرى لتبقى أو تطلق؛ تصرف لا يجوز شرعا؛ لأن الله أمر بالإحسان وحسن العشرة للنساء، والواجب على المسلم إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان.
فاتق الله يا أخي في تصرفاتك فإنك ستلقى الله وسيسألك عما استرعاك. أسأل الله لك الهداية والتوفيق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111224(14/367)
3434- عنوان الفتوى : ... حكم من تحرض المرأة علي الطلاق
تاريخ الفتوى : 08 شعبان 1429 / 11-08-2008
السؤال:
ما حكم من تحرض المرأة على الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إفساد المرأة على زوجها وهو ما يسمى بالتخبيب، هو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة والشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت فيلتزمه.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده.
رواه الإمام أحمد وأبوداود وصححه السيوطي والألباني.
قال في عون المعبود. عند شرح هذا الحديث: بأن يذكر مساوىء الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها. انتهى.
وفاعل هذه الجريمة يستحق التعزير البليغ الذي يردعه وأمثاله عن مثل هذا الفساد.
جاء في "الأشباه والنظائر: رجل خدع امرأة إنسان وأخرجها وزوجها من غيره أو صغيرة يحبس إلى أن يحدث توبة أو يموت لأنه ساع في الأرض بالفساد.
وقال محمد رحمه الله: أحبسه بهذا أبدا حتى يردها أو يموت.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام 1169, 21551, 47790
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111050(14/369)
3435- عنوان الفتوى : ... هجر الزوجة أكثر من سنتين وأثر ذلك على الرابطة الزوجية
تاريخ الفتوى : 02 شعبان 1429 / 05-08-2008
السؤال:
رجل منفصل عن زوجته منذ أكثر من سنتين على إثر تكرر الخلافات الحادة بينهم, وهو لم يلق عليها لفظ الطلاق شرعا, في انتظار الحصول على وثيقة الطلاق الإداري من أجل تمكنه من الزواج من ثانية, ثم يخير زوجته إن أرادت أن تبقى على ذمته شرعا دون كتابة أو أن يطلقها حسب إرادتها, مع العلم أنها أول من بادر إلى الحصول على الطلاق وعينت لنفسها حاميا لهذا الغرض, كذلك فعل الزوج, ولأن الإجراءت في الدول الغربية تطول, فقد راجع هذا الزوج نفسه وفكر في إبقاء الزوجة إن أرادت, ولكنه لم يخبرها بهذا العرض حتى لا تعطل طلاقه أكثر من هذا الوقت.
هل هذه المرأة تعد زوجته إلى الآن وهل تصرفه شرعا يعد صحيحا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانفصال الرجل عن زوجته سنتين غير جائز، وإنما المشروع عند حدوث الخلاف بين الزوجين أن يبدأ الرجل بمحاولة الإصلاح، كما أرشدنا الله بقوله: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا*وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {34،35}.
فإذا لم تنفع محاولات الإصلاح، وأراد الزوج الطلاق، فعليه أن يتحين وقتاً تكون فيه المرأة طاهرا ًغير حائض ولم يجامعها خلال هذا الطهر، ثم يطلقها، وتظل في بيته حتى تنتهي عدتها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق: 1}.
أما مجرد إيداع ملف للطلاق فلا يقع به طلاق ولايؤثر على العلاقة الزوجية، فما دمت لم تنطق بالطلاق، فهي زوجتك ومن حقك معاشرتها.
أما بقاؤها معك دون كتابة عقد زواج في المحكمة بعد إصدار المحكمة لوثيقة الطلاق لكي تتمكن من الزواج بأخرى حيث يمنع القانون من الزواج بأكثر من واحدة، فهو صحيح شرعاً ما لم تنطق بالطلاق، أو تكتبه ناوياً معناه، ولكن الأولى توثيق هذه الزوجية حفظاً للحقوق إن أمكن ذلك دون ضرر.
وبهذا يعلم أن تصرفك بهجرك لزوجك غير جائز شرعا إن كان هذا الهجر منك، ولا حرج عليك أن تسعى للحصول على وثيقة طلاق من زوجتك- وإن كنت لم تطلقها فعليا - لأجل أن تتمكن من الزواج من أخرى، ولا حرج عليك كذلك في تخيير زوجتك بين إمضاء الطلاق وبين البقاء معك دون عقد زواج موثق.
وننصح السائل أن يحاول جاهداً أن يترك الإقامة في بلاد الكفار، ويرجع إلى بلاد المسلمين، حفاظاً على دينه وخلقه، ويمكن مراجعة الفتاوى الخاصة بحكم الإقامة في بلاد الكفار.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 109575(14/371)
3436- عنوان الفتوى : ... مسائل من أسلمت وزوجها غير مسلم
تاريخ الفتوى :18 جمادي الثانية 1429 / 23-06-2008
السؤال:
بارك الله في علمكم ونفع بكم الأمة.. طلبت مني أخت ألمانية أن أستفتيكم في مسألة عاجلة... ألمانية متزوجة من نصراني, هداها الله للإسلام منذ سنة في هذا الوقت عاشت مع زوجها وأبنائها لكنها لم يلمسها زوجها حتى قبل إسلامها كانوا ينامون في غرف متفرقة، قبل قرابة الشهر انتقلت مع ابنيها اللذين أسلما إلى بيت آخر، هي الآن مقدمة على الزواج من مسلم... المشكلة أن الإمام قال لها أنها لا يمكن لها الزواج إلا بعد أن تطلق حكوميا من النصراني، ثم عليها أن تأتي بشاهدين أن زوجها النصراني لم يسلم ولا يفكر في الدخول في الإسلام وأن العدة تبدأ يوم انتقالها من البيت، مع العلم أن في ألمانيا تصل مدة الطلاق إلى سنة، فأرجو منكم فتوى بدليل ليطمئن قلبها؟ جزاكم الله خيراً وأحسن الله إليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأخت تبدأ عدتها من زوجها النصراني بمجرد إعلانها للإسلام ودخولها فيه، فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تتزوج أي مسلم يتقدم إليها، والعدة هي العدة الشرعية وليس القانونية، وما ذكره الأخ المسؤول لا اعتبار له في الشرع ولعله قصد الأمور القانونية فحسب.
وبناء عليه فإذا انتهت عدة تلك الأخت بانقضاء الأقراء الثلاثة إن كانت تحيض أو الأشهر الثلاثة إن كانت يائسة فالأصل أنه لا حرج عليها في قبول من يتقدم لها من المسلمين، ولا علاقة بينها وبين زوجها النصراني إلا أن يسلم في أثناء عدتها فهو أولى بها وأحق.
وأما تلك الإجراءات القانونية فالأولى مراعاتها والتقيد بها دفعاً للمساءلة ورفعاً لما قد يقع من الضرر عند تجاهلها، بل قد يجب ذلك إذا كان يعرض المرأة المسلمة أو من يتقدم لها لضرر، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 56460.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107629(14/373)
3437- عنوان الفتوى : ... من أحكام طلب الزوجة للطلاق
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1429 / 04-05-2008
السؤال:
هل يجوز طلب الطلاق وأنا حامل وعندي بنت بسبب تقصير الزوج في وبنتي كزوج وأب، فوق هذا يريد الزواج وملح، مع أنه دائما يدعي بأنه ليس عنده مصروف لي ولبنتي أومعاش لخدامتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان طلب الطلاق بسبب تقصيره في حقوقك وامتناعه من أدائها إليك كالنفقة أو أمر الفراش أو نحو ذلك فلا حرج عليك، وأما إن كان بسبب رغبته في التعدد فلا يجوز لك طلب الطلاق لذلك، لكن إن كان لا يستطيع شرط التعدد وهو العدل بينك وبين الثانية فلا يجوز له التعدد.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63176، 24138، 2930، 1660 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106826(14/375)
3438- عنوان الفتوى : ... لا خير في البقاء مع أمثال هذا الزوج
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الثاني 1429 / 10-04-2008
السؤال:
أنا أختكم في الله أرجو منكم أن تفتوني في مشكلتي مع زوجي نحن متزوجان منذ 5 سنوات ولدينا طفلان زوجي من النوع العصبي جدا وكثيرا ما يضربني ضربا يظهر أثره على جسدي وأنا لا أعيش في البلد التي تعيش فيها عائلتي ودائما عندما يعصب علي يقول أنت طالق أو والله سوف (اتطلق) وفي مرة دفع كفارة في المسجد كي أرجع له لكن الحال يسوء زوجي يسب الله ومحمدا كثيرا ويسب علي ويقول يا بنت الزانية أو لعن الله أباك أنا تعبت فساعدوني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك مفارقة هذا الرجل إن صح ما ذكرت عنه من سبه للذات الإلهية والرسول، فهذا كفر مخرج من الملة، فإن لم يكن تاب إلى الله تعالى منه فلا يحل لك البقاء معه على كفره، وكذا ما ذكرت من إيقاعه للطلاق فقوله (أنت طالق) طلاق منجز واقع، لكن قوله سوف أتطلق أو أطلق وعد بالطلاق فلا يقع ما لم يوقعه، وأما سبه لك ولأبويك وضربه إياك فكل ذلك حرام شرعا. وخلاصة القول أنه لا خير لك في البقاء معه؛ بل لا يجوز لك ذلك حتى ترفعي أمرك للقضاء وتعرضي القضية وحال الرجل عليه لتعرفي هل حرمت عليه أم لا.
وللمزيد انظري الفتوى رقم:12447 ، 24438، 98335، 8191.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105536(14/377)
3439- عنوان الفتوى : ... هجر الزوج لامرأته هل يبيح لها الزواج بغيره
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الأول 1429 / 09-03-2008
السؤال:
أنا أم لأربعة أولاد مشاكلي كثيرة مع زوجي بسبب السيدات وعدم التزامه بحقوقي
وبواجباته كأب أنا كل شيء حاليا هجرني لمدة عام ثم عاد لأسبوع وعشت معه كزوجة ولكنه أهانني في شرفي وطلبت منه الطلاق وقررت أن لا أعود إليه ونيتي الزواج بآخر هل يصح لي ذلك في فترة هجره لي كزواج المتعة لأنني أخاف على نفسي من الحرام وهل أعود إليه ثانية بعقد جديد إذا ما تحسن في معاملته هل ما فعلته من زواجي كمتعة إثم أفتوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تحاولي الصلح مع زوجك ما وجدت لذلك سبيلا، وإن أمكنك توسيط أهل الخير من أقارب أو غيرهم فافعلي.
ولا يجوز لك طلب الطلاق إلا لضرورة، والذي ننصحك به هو الصبر عليه ونصحه وتذكيره بالله. وهجره لك لا يعني حصول الفرقة الزوجية أو حلك لغيره، بل لا يكون ذلك إلا بطلاق أو وفاة أو تفريق القاضي وبعد انقضاء العدة. وعليه، فلا يجوز لك أن تفكري في الزواج من غيره مادمت في عصمته فإن حصل شيء من ذلك فهو باطل.
ثم اعلمي أن نكاح المتعة باطل ومنسوخ بإجماع المسلمين وهو زنا في الحقيقة، فإن كنت قد قارفتي تلك الفاحشة فتوبي إلى الله بالندم والإقلاع عن ذلك، والإكثار من الاستغفار وفعل الحسنات.
ولا يجوز لك أن تخبريه بما حصل بل استري على نفسك.وأما سؤالك عن العودة إليه فلا يلزم لها أي شيء لا عقد ولا غيره لأنه ما زال زوجا لك، غير أن عليك الاستبراء. وراجعي تفاصيل ذلك في الفتاوى التالية: 52635، 98707، 485، 75457.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 104524(14/379)
3440- عنوان الفتوى : ... هل يجوز رجوع الزوجين لبعضهما بعد الفسخ
تاريخ الفتوى : 29 محرم 1429 / 07-02-2008
السؤال:
إذا كان الزوجان افترقا بالفسخ، فهل يحل لأحدهما الآخر من بعده عند الشافعية؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الفرقة بالفسخ لا تعد طلاقاً، ولا تحسب من عدد الطلاق عند الشافعية، فلو فارق الزوج زوجته بفسخ جاز له العقد عليها؛ إذ الفسخ بينونة صغرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرقة بالفسخ لا تعد طلاقاً، ولا تحسب من عدد الطلاق، عند الشافعية فلو فارقها بفسخ جاز له العقد عليها، إذ الفسخ بينونة صغرى، قال في تحفة المحتاج: (تنبيه) إن قلت: لم كان الفسخ لا ينقص العدد والطلاق ينقصه، وما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ قلت: يفرق بأن أصل مشروعية الفسخ إزالة الضرر لا غير، وهي تحصل بمجرد قطع دوام العصمة فاقتصروا به على ذلك، إذ لا دخل للعدد فيه، وأما الطلاق فالشارع وضع له عدداً مخصوصاً لكونه يقع بالاختيار لموجب وعدمه ففوض لإرادة الموقع من استيفاء عدده وعدمه. انتهى.
وجاء كلامه السابق بعد قوله: (وفي قول) نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع، أو المفاداة إذا لم يقصد به طلاقاً (فسخ لا ينقص) بالتخفيف في الأفصح (عددا) فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر، واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين؛ بل تكرر من البلقيني الإفتاء به. انتهى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 103778(14/381)
3441- عنوان الفتوى : مسائل في الزواج الباطل
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1429 / 20-01-2008
السؤال:
أنا امرأة مطلقة شرعا منذ سنتين لكن لم يثبت طلاقي في المحكمة أربي أربعة أولاد وطليقي خارج البلاد تقدم لي شخص وتعهد لي بأن يربي أبنائي تزوجته دون علم أهلي بالرغم من أنه ليس لي ما يبرر ذلك لا شرعاً ولا عرفاً، ذهبنا إلى أكثر من إمام مسجد كي يعقد قراننا ولكن جميع محاولاتنا باءت بالفشل حتى دلنا أحدهم على شخص يبدو أنه إمام مسجد (حيث لاقيناه في المسجد) وقيل لنا بأن هذا الشخص يعقد قراننا وإن لم يكن معي ما يثبت أني مطلقة وأشهد شاهدين ممن كان في المسجد على النكاح عاشرني معاشرة الأزواج دون أن يحمل أي مسؤولية اتجاهي أو اتجاه أولادي حيث إنه كان يأتي إلي في بيتي (هو يقيم في مدينة أخرى غير مدينتي)، الآن أريد الطلاق، فهل الزواج صحيح- إذا كان الزواج باطلا هل يجب أن يطلقني حتى أتحرر منه- هل علي عدة طلاق- ما هي كفارة ما أقدمت عليه، مع العلم بأنني لا أعرف إن كان الشخص الذي عقد القران مخولا بإبرام هذه العقود ولا أعرف سوى أننا بحثنا عمن يعقد قراننا وبعد رفض بعض أئمة المساجد على فعل ذلك دلنا الناس على هذا الرجل؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فإن إقدام السائلة على الزواج قبل حصولها على وثيقة بالطلاق من الزواج الأول يعرضها لمفاسد كثيرة وتهم عديدة، وما كان ينبغي لها الإقدام عليه قبل تسجيل الطلاق، كما أن زواجها الثاني باطل ويجب فسخه عند جمهور أهل العلم، ولكنه يحتاج إلى طلاق من الزوج أو فسخ من القاضي، وقبل حصول أحدهما تعتبر المرأة متزوجة، ولا يجوز لها أن تتزوج شخصاً آخر، كما يجب عليها العدة إن طلقت أو فسخ الطلاق إن كان قد حصل دخول، وكفارة ما أقدمت عليه هو التوبة الصادقة، والسعي في إصلاح ما أمكن إصلاحه كما بينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواج السائلة الثاني بدون إذن وليها باطل ويجب فسخه عند الجمهور، ولكن بما أن فيه خلافاً معتبراً فإنه لا بد من فسخه أو طلاق، وقبل أن يحصل أحد ذينك الأمرين تعتبر زوجة، ولا يجوز الإقدام على الزواج منها، وإذا طلقها زوجها أو فسخ نكاحهما وجبت عليها العدة، وتراجع للمزيد من الفائدة في هذا الموضوع الفتوى رقم: 22652.
مع التنبيه إلى أن الإقدام على هذا الزواج الثاني ولو على افتراض رضا الولي قبل الحصول على وثيقة بالطلاق من الزواج الأول لا يخفى ما قد يترتب عليه من المفاسد التي كان بالإمكان تجنبها، منها: أن الزوج قد ينكر الطلاق، والطلاق لا يثبت إلا بإقرار من الزوج أو بينة عليه. ومنها: أن الزواج الثاني لا يمكن توثيقه قبل توثيق الطلاق من النكاح الأول. ومنها غير ذلك مما هو معروف.
والحاصل أن زواج السائلة الأخير باطل ويجب فسخه، وإذا فسخ أو طلق الزوج منه وجبت العدة، ولكن قبل الفسخ أو الطلاق تعتبر متزوجة، ولا يجوز الزواج منها، وكفارة ما أقدمت عليه من الزواج بالطريقة المذكورة هو الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى منه، وبذل الوسع في الحصول على التخلص منه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103425(14/383)
3442- عنوان الفتوى : ... ترك الزوجة لزوجها المفرط في حقوقها والمعاقر للخمر
تاريخ الفتوى : 05 محرم 1429 / 14-01-2008
السؤال:
أنا سيدة متزوجة منذ أربع سنوات و مشكلتي هي أن زوجي يشرب الخمر و يسهر تقريبا كل يوم و لا يأتي المنزل إلا الفجر و مرات يبيت خارج البيت، حاولت معه بجميع الطرق ونصحته بالتوبة إلى الله عز وجل علما أنني محجبة و ملتزمة بالصلاة والحمد لله لكن دون جدوى، فلما أحاول التحدث معه يصرخ في وجهي ويقول أن هذا شأنه و أنه حر في حياته و أنه لا ينقصني شيء و لكنه لا يعرف أن كل ما ينقصني هو وجوده إلى جانبي. المهم لقد حاولت معه بجميع الوسائل و لم أفلح والآن نحن متخاصمان و لا نتكلم مع بعض منذ عشرة أيام ويأتي للمنزل كل يوم الفجر. لقد تعبت ومللت وأفكر جديا في تركه. أرجوكم ساعدوني فأنا أريد حلا لمصيبتي هذه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك على الحال الذي حكيت فهو من جهة فاعل لمنكر من أكبر المنكرات وهو شرب الخمر، ومن جهة أخرى فإنه مفرط في حق زوجته فلم يعاشرها بالحسنى كما أمره ربه في قوله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . {النساء:19}.
وليس صحيحا ما ذكر من كونه حرا له أن يفعل ما يشاء، فإن حياة المسلم يجب أن تكون مقيدة بما جاء به الشرع.
وإن أولى ما نوصيك به أن تكثري من الدعاء لزوجك وأن تخلصي له في ذلك، ويمكنك أن تسلطي عليه بعض أهل العلم والفضل عسى أن يؤثروا عليه فيصلح حاله. فإن استمر على شرب الخمر فلك الحق أن تطلبي منه الطلاق لرفع الضرر، وإن رأيت الصبر عليه والاجتهاد في إصلاحه فلك ذلك.
وراجعي الفتوى رقم: 9107.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 102330(14/385)
3443- عنوان الفتوى : ... تواطؤ الزوجين على معاشرة الزوجة لأجنبي
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1428 / 06-12-2007
السؤال:
رجل زوجته قالت له: أنت لا تصلح معي، أنت لا تعطيني حقي في الفراش، فطلقها، وبعد فترة أرجعها، وكانت نيته قذرة، دخل معه رجل ليعاشر زوجته وهي موافقة، وتم الجنس بينهما أكثر من30 مرة أمام الزوج وخلفه، السؤال: هل رجوع الزوجة بهذه النية المبيتة والتنفيذ الذي تم فعلا، فما وضع هذه الزوجة ووضع الزوج، وهل هذا الزوج عايش في حلال أم أن وضعه حرام، وهل الاتفاق قبل الذهاب الى المأذون على أن يجعل واحدا ثانيا يعاشرها، وهل بهذه النية قبل كتب الكتاب يكون الزواج صحيحا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد راجع زوجته أثناء عدتها، فإنها تعود إلى عصمته، وكذا لو كانت خرجت من العدة، وعقد عليها عقد نكاح شرعي صحيح فإنها تصير زوجته لذلك، ولا اعتبار لنيته السيئة الفاسدة. وأما ما وقع فيه من جلب رجل لزوجته يعاشرها، فهو دياثة، ومنكر من الفعل، وانتكاس للفطرة، والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث، الذي يقر في أهله الخبث.رواه أحمد وانظر الفتويين رقم:12581 و 48310 ، كما ارتكبت زوجته فاحشة عظيمة برضاها بفعل الرجل الأجنبي لها ذلك، وعقوبة المحصنة إذا زنت الرجم حتى الموت مع الجلد إمعانا في النكال لها بقبح فعلتها. وكذلك الرجل الذي رضي بفعل هذ الفاحشة مع تلك المرأة، فكلهم شركاء في الإثم، وكلهم قد وقعوا فيما يغضب الله عز وجل، فعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحا، ولمعرفة شروط التوبة النصوح انظر الفتويين رقم: 296 و 5091.
فالخلاصة: أن النكاح المذكور إذا توفرت فيه شروط صحة النكاح فهو صحيح، لكن هل يقر هؤلاء على عملهم الخبيث، ويفرق بينهم؟ والجواب: أنه يفرق بينهم ولا يتركون على هذه المنكرات، فقد أفتى بوجوب التفريق بين الزوجين إذا تواطأ على الوطء في مكان محرم كالدبر نص عليه الرحيباني، في مطالب أولي النهى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، في الفتاوى الكبرى، ولا شك أن مطاوعة الزوجة لزوجها وتواطأهما على هذا الفعل أشنع وأبشع، فإن أصرا على ذلك الفعل المحرم فينبغي لمن له الأمر عليهما أن يفرق بينهما.
والله تعالى أعلم.
********
رقم الفتوى : 99958(14/387)
3444- عنوان الفتوى : ... الترهيب الشديد من إفساد المرأة على زوجها
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1428 / 07-10-2007
السؤال:
أنا شاب متزوج وعندي طفلة وزوجتي متدينة وملتزمة والحمد لله، ولكني على علاقة مع فتاة من قبل الزواج وأرغب بالزواج منها ولكن نظراَ لاختلاف الجنسية بيننا أمي رفضت من حيث المبدأ دون أن تعرف الفتاة وكذلك شكت الفتاة بأن والدها سيرفض ولكن لم يعرض عليه الموضوع، والآن الفتاة تقدم لخطبتها ابن عم لها وأكد عليها أبوها أن توافق عليه لأنه لا يعيبه شيء فوافقت لإرضاء أبيها وتم عقد قرانها وأنا وهي الآن نعيش حياة صعبة جداً وأحاول قدر المستطاع أن يفسخ الشاب خطبتها حتى أعمل المستحيل وأتزوجها، فما رأيكم في هذا الموضوع، أرجو إفادتي بما أفعل، علماً بأنني لم أصارح الشاب خطيب الفتاة بأن الفتاة تريديني وأنا أريدها على سنة الله ورسوله وبالحلال؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فيجب عليك قطع علاقتك بتلك الفتاة والإمساك عنها فقد صارت في عصمة رجل آخر، وإغراؤها بالانفصال عنه من التخبيب المحرم شرعاً، فتب إلى الله تعالى مما كان، وأقبل على نفسك وتعفف عن الحرام بما رزقك الله من الحلال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الفتاة قد خطبت وعقد عليها فلا يجوز لك تخبيبها على زوجها وإغراؤها بتركه فذلك من الذنوب العظيمة، وفعل السحرة، ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت فليتزمه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه.
وانظر في نفسك هل ترضى أن يفعل أحد ذلك مع زوجتك فيقيم معها علاقة ويخببها عليك، فلا تفعل بالناس إلا ما تحب وترضى فعله بنفسك وأهلك، فالواجب عليك إذن هو أن تكف عنها وتقطع علاقتك بها وتتوب إلى الله تعالى مما كان منك معها من حديث محرم أو لقاء أو غيره، وتعفف بما رزقك الله من الحلال فلديك زوجة ذات خلق ودين -كما ذكرت- فاحمد الله تعالى عليها واشكره بترك الحرام، فإن كنت تحتاج إلى زوجة أخرى واستطعت شرط التعدد (بتحقيق العدل) فلا حرج عليك في ذلك، لكن عليك أن تسلك السبل المشروعة له؛ لا إقامة العلاقات المحرمة مع الفتيات وإطلاق البصر في الأسواق والفضائيات وغير ذلك من حبائل الشيطان ومكائده المحرمات.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : ... 96171(14/389)
3445- عنوان الفتوى : ... الفرقة قبل وجود الذرية أفضل
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الأولى 1428 / 24-05-2007
السؤال:
أختي مخطوبة منذ حوالي سبع سنوات وفي العام الماضي تم كتب كتابها ولكن أختي انقلب وضعها وأصبحت لا تريد الشاب لبعض الأسباب.. ولكنها إذا تركته سوف تسبب خلافات كبيرة جداً جداً في العائلة لأن الشاب ابن خالها وابن عمتها.. أي أخو أبيها وأمها.... فهل يمكن أن تتركه حتى وإن كلف أمها وأباها الكثير بفقد أهلهما ومكانتهما بين الناس؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بكتب الكتاب هو عقد النكاح الشرعي -كما هو الظاهر من سياق السؤال- فقد أصبحت هذه المرأة زوجة لابن خالها، وليس بيدها الخروج من هذا النكاح إلا بالطلاق، والطلاق بيد الزوج وليس بيد الزوجة، فإذا كان طلب المرأة الطلاق لعلمها من نفسها أنها لن ترعى حق زوجها، ولن تقيم معه حدود الله تعالى فيجوز لها طلب الطلاق بدون مقابل، أو بمقابل أن ترد إليه ما أعطاها، أو ما يتوافقان عليه، وهذا هو الذي يسمى الخلع، فإذا فعلت المرأة ذلك فيستحب للزوج أن يجيبها إلى ما طلبت، ولا ينبغي أن تثار إشكالات عائلية بسبب ذلك، لأن النفوس متغيرة، وطلب الفرقة الآن خيرٌ من وقوع ذلك في المستقبل بعد أن يكون بينهما أبناء وبنات.
ونحن بعد بيان الحكم الشرعي ندعو أخت السائلة إلى أن تتريث في اتخاذ قرارها، فإن النفوس لها إقبال وإدبار، ولها محبة ونفار، فلا ينبغي للإنسان أن يخضع للمشاعر الطارئة، بل ينبغي أن تدرس الأمر بأناة وروية، وتستخير الله تبارك وتعالى، وتستشير من له رأي من أهلها، حتى لا تندم على قرارها، فقد يكون ما شعرت به من كراهية مجرد شعور عابر يزول عن قريب، وكم من بيوت أسست على الحب وسرعان ما انهارت، وبيوت أسست على مراعاة حدود الله تعالى ولم تكن مشاعر الحب في أول الأمر ظاهرة، فجاء الله بالمودة والرأفة, فنسأل الله أن يصلح أحوالكم.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 95030(14/391)
3446- عنوان الفتوى : ... حكم طلب الطلاق أو الخلع بسبب كره الزوج ودمامته
تاريخ الفتوى :01 ربيع الثاني 1428 / 19-04-2007
السؤال:
هل يجوز للمرأة التي تحس أنها تبغض زوجها في خلقته وأنها لا تحبه، فقلبها متعلق برجل آخر وزيادة على ذلك هي لا تطيق أهله ولا تظن أنها ستحسن معاشرتهم، علما بأن هذه المرأة لم يدخل بها بعد، فأرجو أن تجيبوني في أقرب وقت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كل البيوت تبنى على الحب، كما سبق في الفتوى رقم: 33408، فإذا أمكن المرأة أن تعيش مع زوجها وهي قائمة بحدود الله تعالى، مؤدية لواجباتها تجاهه فإنه لا حاجة لها في طلب الطلاق أو الخلع، وأما إذا خشيت التفريط في حقوق زوجها أو الوقوع فيما يغضب ربها بسبب كراهيتها له خَلْقَاً أو خُلُقَاً فلها طلب الطلاق أو الخلع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57024.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 93030(14/393)
3447- عنوان الفتوى : ... الضرر البين من مبيحات طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1428 / 26-02-2007
السؤال:
شيخي الفاضل, حفظك الله.. وبعد:
لدي أخت تزوجت من شخص وهذا الشخص أخ لزوج أختي الكبرى وهذا الزواج تم بشكل أظنه هروبا من واقع إذ كانت أختي تمر بفترة صعبة وهي طلاقها من زوجها الذي كانت تحبه ويحبها ولكن بسبب إصرار والدته التي لم تقتنع بهذا الزواج على حد قولها تم الطلاق في هذه الفترة كانت أختي تعاني من حالة نفسية سيئة وبنفس الوقت كان يسكن زوجها الحالي بنفس الحي الذي يسكن به أهلي وبحكم أيضا أنه أخ لزوج أختي الكبرى فقد تكلم معها وتم الزواج، وللعلم هو متزوج أيضا ولديه أولاد وطبعا أختي لم يكن لديها أولاد عند طلاقها من زوجها الأول، كان معروف عن هذا الزوج الحالي أنه مسرف على نفسه فرفضه والدي وإخواني لهذا السبب ولكن وعده القاطع لأهلي أنه سوف ينصلح على يد أختي بمعنى آخر قام بدور المحتال الذي ما أن يستولي على حاجته حتى وتذهب كل وعوده أدراج الرياح، المهم عندما وافقت أختي على الزواج منه أظن لتخرج من محنتها التي اعتقدت أنه بزواجها هذا السريع سوف يلتئم جرحها وسوف تعوض ما تدمر من حياتها عاشت معه طيلة سنوات وهي تعاني منه العذاب والمرارة فهو إنسان مسرف على نفسه للغاية وخاصة في علاقته مع الأخريات والقمار والاحتيال والنصب وخاصة أنه تارك للصلاة مع أن أختي ملتزمة، لا يجلس في البيت سوى الوقت القليل جداً لا يعطيها حقها من وجوده كزوج حتى أنهما لا يلتقيان كبقية الأزواج على مائدة والسبب طبعا هو دائما في طيش وسفاهه، أختي بذلت كل الطرق وكل الأساليب في إصلاحه بجانب المشاكل الدائمه بسببه أعصابها بدأت تنهار حتى أنها أصيبت قبل فترة بانهيار عصبي أدخلت المستشفى من أجله وتعاني من مرض في قلبها بسببه كل مرة أهلي يصبرونها وأنا بدوري كنت أصبرها وأذكرها بأجر الصابرين ليس حباً فيه ولكن ليتعلق قلبها بالله، شيخي الفاضل أنا خائفة على أختي وأكثر ما أخافه عليها هو أن يستولي عليها اليأس وأخاف عليها من الفتنه وأخاف عليها أن تصبح كالغريق الذي يتعلق بقشة من أجل النجاةـ، أرجو من الله أن تكون قد فهمت قصدي، أخي أرجو من الله أن ترد علي بسرعة لأنني أود أن أقف بجانب أختي لئلا تضيع فكيف السبيل لذلك، هي للعلم لديها ولد من زوجها لا زال بالروضة، وهي حاليا من عدة أيام تصلي صلاة الاستخارة من أجل بقائها معه أم لا، وهي محتارة إن تطلقت منه تخاف أن يأخذ ابنها منها، فأرجو من الله أن تكتب لي بالتفصيل ماذا أقول لها وأطلب منكم الدعاء لها أن يثبتها الله عز وجل على دينه ويرزقها تقواه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم معاشرة المرأة لزوجها التارك للصلاة جحوداً أو كسلا، فانظري ذلك في الفتوى رقم: 1061، والفتوى رقم: 45999.
وما دام زوج أختك كما ذكرت فلها أن تسأله الطلاق، فإن أبى فلها رفع أمرها للقاضي أو من ينوبه ليلزمه بذلك، فقد نص أهل العلم على أن للمرأة الطلاق من زوجها إن أضر بها ضرراً بينا؛ كضربها أو سبها ونحو ذلك. قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين.
وقد نظم المسألة بعض أهل العلم، فقال:
للمرأة التطليق إن آذاها ***** بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق***** وأخذ مالها بغير حق
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7981، 26915، 24917، 8649.
وعليها نصحه وتذكيره، ومع إصراره على سوء معاملتها وتهاونه بأداء ما يجب عليه، فالذي نرى وننصحها به أن تسعى لمفارقته والحصول على الطلاق منه، أو مخالعته إن لم يتيسر أمر الطلاق لأن بقاءها معه على مثل ما ذكرت لا يزيد حالها إلا سوءا.
وأما خشيتها عند الطلاق أن يأخذ ابنها فليس له ذلك لأن الأم هي الأحق بحضانة ابنها ما لم تتصف بمانع كفسق، أو تنكح زوجا آخر إلى أن يبلغ الابن سبعا فيخير بين أبويه. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 2011، والفتوى رقم: 1251.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 80924(14/395)
3448- عنوان الفتوى : ... فراق الزوجة التي لا تصلي وتنطق بكلام الكفر
تاريخ الفتوى : 26 محرم 1428 / 14-02-2007
السؤال:
زوجة أخي سليطة اللسان لا تبر زوجها وأخي وليس لأنه أخي بل هو فعلا هكذا يخاف الله كثيرا فيعطيها حقها وأكثر من حقها وفر لها كل ما تحتاجه من مال وعطف وحنان ويبرها بكل ما يأمره الله به ولكن هي حتى أبسط الأمور من طبخ أو تنظيف المنزل لا تفعله حتى أن عمله متعب جدا بالأيام لا ينام فعندما يأتي للراحة تسمعه كلاما بذيئا تسبه وترفع صوتها عليه وتجرحه بالكلام فلا تعمل في البيت شيئا إلا النوم ومشاهدة التلفاز فإنها لا تصلي فكم من مرة نصحها بالصلاة وهي لا تصغي إليه وإنها لا تبر أمي أيضا "أم زوجها" وتهينها وتهيننا نحن أخوات زوجها حتى ملابس زوجها لا تغسلها فهو يغسلها لا تحضر الطعام له حتى لو كان مريضا لا تراعيه ولا تهتم فيه فقط تريد الخروج إلى الخارج والجلوس مع رفقاء السوء حتى مع المعاشرة إذا كان يريدها فهي لا تريده إلا بالوقت التي هي تريد فيه ذلك فأخي وظيفته صعبة بعض الأحيان يأتي تعبان جدا من الدوام فإذا كانت تريد شيئا ولم يستطع أن يفعله تبدأ بالصياح والمشاكل والسب وفي آخر مرة كانت تقرأ الجريدة بالحمام فقال لها أخي لا يجوز قراءة الجريدة بالحمام لأن فيه آيات أو اسم الله فكانت إجابتها والعياذ بالله "خرا عليك وعلى القرآن " فهل يجوز له الزواج بثانية من دون علمها أو يجوز تطليقها دون أن يدفع المؤخر لها لأن المؤخر الذي وضعته كثير جدا 10000 آلاف دينار كويتي الرجاء إفادتي بحكم الدين في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة قد خرجت من الإسلام بتلفظها بكلمة الكفر مع ما اجتمع فيها من الصفات التي لا تصلح معها أن تكون زوجة؛ منها نشوزها على الزوج، وترفعها عليه، وسوء عشرتها له، ومنعه ما أوجب الله عليها من حقه، ومنها كفران نعمته عليها وفضله وإحسانه إليها، ومنها وهي الأخطر تركها للصلاة.
وبناء على ذلك فهذه المرأة لا يجوز البقاء معها بعد ردتها؛ لأنه بردة أحد الزوجين تحصل الفرقة بينهما، لكن اختلف العلماء هل تنجز هذه الفرقة فور حصول الردة فتبين الزوجة بحصول الردة أم توقف إلى انقضاء العدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم:23647، وعلى القول الثاني إن عادت للإسلام في العدة تبقى على نكاحها ولا تحتاج إلى عقد جديد، وفي حال استمرار الزوجية وعدم الفسخ أو الطلاق يجوز له أن يتزوج عليها دون علمها. أما مؤخر الصداق فإنه دين يجب أداؤه بحلول أجله ولا تسقطه الردة، فإن كان غير موسر به فيبقى في ذمته وينظر إلى ميسرة، لكن له أن يمتنع عن طلاقها إذا لم يقع فسخ بالردة حتى تتنازل له عن مؤخر الصداق إذا استمرت على نشوزها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 80849(14/397)