2395- عنوان الفتوى : ... يقع الطلاق بالإقرار
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1429 / 14-04-2008
السؤال:
كنت متزوجاً من امرأة وحدثت بيننا مشاكل كثيرة فتركت البيت وذهبت للجلوس عند أخيها وقال لي أخوها أن آتي لمناقشته فذهبت فهددني أخوها ومسك سكيناً بيده وقال إن لم تطلقها اليوم سأقتلك فطلقتها وأنا على غير رضا وكنت مسافراً في اليوم التالي للدولة التي أعمل بها وفكرت ألا أذهب للمأذون لتكميل إجراءات الطلاق ولكني خفت على والدتي وأختي أن يهددني بهم وأنا في سفري فذهبت وأكملت إجراءات الطلاق وسؤالي هو هل شرعاً يعتبر هذا طلاقا أم هو إكراه على الطلاق وهل تعتبر هذه المرأة مازالت على ذمتي وهل إذا كانت مازالت على ذمتي لو تزوجت بآخر هل تعتبر زانية؟ وجزاكم الله خيراً وجعله في ميزان حسناتكم.
الفتوى:
الخلاصة:
الطلاق هنا واقع لإقرارك به على نفسك عند المأذون ولست مكرها على الإقرار به، وكان بإمكانك أن تذكر له أنك مكره على الطلاق أو تبلغ الجهات المعنية لدفع ضرر الرجل، أما وأنك لم تفعل وأقررت على نفسك بالطلاق وأمضيته فإنه يلزمك، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا يعتبر طلاقا واقعا وذلك بإقرارك بالطلاق على نفسك دون إكراه لما فعلت من توثيق الطلاق عند المأذون. قال الشافعي في الأم: ولو أقر أنه فعل غير خائف على نفسه ألزمته حكمه كله في الطلاق والنكاح وغيره، وقد كان بإمكانك أن تشهد على أنك قد نطقت بالطلاق كرها، وأنك لا تريد الطلاق، وتبلغ الجهات المعنية بما حدث لتكف بأس الرجل وشره عنك، وتصرح عند المأذون بما كان.
أما وقد أقررت عنده بالطلاق فإنه يلزمك والمرأة طالق منك؛ لكن لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
وللمزيد انظر الفتويين رقم:6106، 36100. .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 106767(10/291)
2396- عنوان الفتوى : الغضب العادي يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1429 / 08-04-2008
السؤال:
رجل مسحور فكرة الطلاق مسيطرة عليه دائما بأفكاره إلى أن أصبح يبيت نية الطلاق ففي كل مشكلة تواجهه يقول ان الحل الوحيد هو الطلاق وعندما يهدأ يقول الحمد لله لأني لم أطلق لانني غير طبيعي وفي يوم حدثت مشكلة فغضب غضبا عاديا فطلق هل يقع الطلاق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هذا الشخص مغلوبا على عقله بسبب السحر وكان غضبه عاديا فإن طلاقه واقع؛ لأن الغضب المانع من وقوع الطلاق هو الغضب الذي يفقد صاحبه الوعي والإدراك فيصير كالمغمى عليه أو المجنون.
وإلا فالرجل لا يطلق زوجته غالبا إلا إذا أغضبته.
لكن له مراجعة زوجته ما دامت في عدتها دون عقد أو شهود إذا كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وعليه أن يحذر من التلاعب بعصمة زوجته وتعريضها للهدم لئلا يندم ولات ساعة مندم، فليصرف فكره إن عرض له بعض ذلك، وليعلم أنه من الشيطان فإنه لا يفرح فرحا كفرحه حين يفرق بين زوجين، ولمعرفة حكم الطلاق المسحور راجع الفتوى رقم:93000،
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:102511، 98335، 36421.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106155(10/293)
2397- عنوان الفتوى : طلاق من لا يدري ما يقول
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1429 / 23-03-2008
السؤال:
ما حكم الطلاق الذي تم إثر الموقف التالي:
حدث خلاف ومشادة كلامية بين رجل وزوجته، ثم قال الزوج لزوجته سنتحدث غداً، وذهب لينام، وبعد أن نام نوماً عميقاً (حتى أنه كان يصدر شخيراً حسبما روت الزوجة فيما بعد) جاءت زوجته إلى الغرفة وقامت بهزّ جسده بقوة لإيقاظه وهي تقول: قم قم.. طلقني. فقام مفزوعاً وكأن مصيبة في البيت، وفوراً وهو في تلك الحالة من الدهشة قال لها: طالق.. ثم ترك الغرفة وذهب لينام في غرفة أخرى.
فهل تعتبر هذه الطلقة نافذة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدهشة قد بلغت بهذا الرجل حدا لا يعي فيه ما يقول، فلا يقع طلاقه حينئذ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود وصححه السيوطي
قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار. ولا يخفى أن من وصل إلى حالة لا يدري فيها ما يقول كان في حكم المجنون، وأفتى به الخير الرملي فيمن طلق وهو مغتاظ مدهوش؛ لأن الدهش من أقسام الجنون. انتهى بتصرف
وللوقوف على كلام أهل العلم في هذه المسالة وأدلتهم نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: 94194، 11566.
أما إذا كان يعي ما يقول حال الطلاق -وهذا هو الظاهر- فإن الطلاق واقع. وإذا وقع الطلاق له مراجعتها في العدة إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 105739(10/295)
2398- عنوان الفتوى : طلاق السكران
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1429 / 16-03-2008
السؤال:
"يقول علماء إن احتساء كأسين من الخمور يمكن أن يربك تفكير الشارب بشكل خطير. ووجد باحثون من هولندة أن أربعة أعشار واحد في المئة من الكحول في الدم جعل الشاربين على غير وعي بالأخطاء التي يرتكبونها. وقال الدكتور ريتشارد ريدرنكوف من جامعة امستردام، مدير البحث، إن النتائج تفيد بان على الناس أن ينتبهوا لخطر الشرب قبل قيادة السيارة. ووجد الباحثون أن قدرة الدماغ على الاستجابة للمنبهات تتراجع بصورة كبيرة حتى عندما يكون مستوى الكحول في الدم عند 40 ميللغرام في 100 ميللغرام من الدم. وقال مدير البحث إنه أصبح واضحا أن شرب كأس من الخمور يمكن أن يبطئ استجابة الدماغ مما يجعل إمكانية ارتكاب الأخطاء اكبر. وقال الفريق الباحث إن الدماغ بعد الشرب يصبح اقل قدرة على تمييز الخطأ. وفي العادة، عندما يرتكب الشخص خطأ ما فان الدماغ ينبهه للخطأ. ويقول مدير البحث: "بعد الشرب تصبح هذه الآلية ضعيفة." انتهى الاقتباس. في الختام أستميح فضيلتكم عذراً في الإطالة، وما ذلك إلا لوضع الموقف بحذافيره وتفاصيله الدقيقة أمام سماحتكم لمعرفة رأي الشرع، فهل يعتبر الطلاق في الحالة التي ذكرت واقعاً أم لا؟ خاصةً بأن المذكور يؤكد بأنه لم يدخل بيته ليلتها وهو على نية طلاق أبداً، وإنما تصاعد الموقف فتصاعدت معه تأثيرات الشراب حتى بلغ به الغضبُ والسُّكرُ مبلغهما، وانتهى إلى حدَّ الإغلاق، وحدث ما حدث وفق ما ذُكر أعلاه، وهو نادمٌ على ما اقترف أشدَ الندم. وللعلم أيضاً فقد مضى على زواج المذكور قرابة 12 عاما، وله من زوجته أربعة أطفال، وهذه الطلقة هي الثالثة، وفي حال ثبوتها فإن الزوجة تبين بينونة كُبرى كما تعلمون، فالموقف جد حرج.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة سابقة أن طلاق السكران مختلف فيه بين أهل العلم، والمفتى به عندنا عدم وقوعه إذا غلب على عقله وأغلق عليه. لكن ننبه إلى خطورة شرب الخمر وسوء إثم ذلك وأليم عقابه في الدنيا الاخرة. فعلى من شربها أن يتوب إلى الله عزوجل ويحذر من غضبه ومقته.
وللمزيد انظر الفتوتين التاليتين: 11637، 105325.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105325(10/297)
2399- عنوان الفتوى : ... طلاق السكران الذي لا يعي ما يقول
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1429 / 02-03-2008
السؤال:
فضيلة الشيخ.. أرجو إفادة فضيلتكم حول مدى نفاذ الطلاق الذي تم إثر الموقف التالي رجل كان يحتسي الخمر في شقة أحد زملائه، وبعد أكثر من ساعتين أخذ معه شيئا من الخمر وذهب إلى صديق آخر ليسلمه بعض الأوراق وخرج وكان يحتسي الخمر بالطريق أيضاً، وقبل وصوله إلى البيت تحدثت إليه زوجته بالهاتف واشتد بينهما الكلام، حيث إنهما ليسا على وفاق تام منذ فترة، ولما وصل إلى البيت حدثت مباشرة مشادة كلامية أخرى بينه وبين زوجته، وما يتذكره أنهما تحدثا لفترة ثم ذهبت إلى غرفة النوم، لكنها عادت بعد قليل وتلفظت بكلام لا يتذكره، فقال لها مباشرة، وقد بلغ به الغضب مبلغه، حتى أنه كانت ينتفض من شدة الغضب، فقال "أنتِ طالق"، واستمر بالمنزل، وبعد هذا الموقف بأسبوع، اتصل بزوجته فأخبرته أنه وعند وصوله إلى المنزل، بعد أن تحادثا بالهاتف، تحدثا مرة أخرى، ثم ذهبت هي، إلا أنها لم تأت من تلقاء نفسها في المرة الثانية، بل قام هو بمناداتها وقال لها (أنتِ تريدين الطلاق.. صح؟ أنتِ طالق) ثم ارتدى ملابسه وخرج.. وفي الحقيقة هو لا يتذكر أنه نادى عليها، ولا يتذكر أنه خرج بعد هذا الموقف.. إلا أنه قام بالاتصال بصديقه الذي كان جالسا في أول الليل عنده فأخبره (أنك خرجت من عندي لساعة ونصف تقريبا ثم عدت مرة أخرى.. وأخبرتني أنك طلقت زوجتك).. ثم ذكر له شيئا من الحوار الذي دار بينهما فتذكر بعض تفاصيل الحديث الذي دار لاحقاً، لكنه لا يزال حتى لحظة كتابة هذا السؤال لا يتذكر أنه هو من نادى على زوجته أو كيف ذهب إلى صديقه.. وما ذلك إلا من تأثير الكحول.. كما أنه كان وقتها يمر بحالة عصبية مفرطة نتيجة تركه للتدخين الذي كان قد مر عليه خمسة أيام في اليوم الذي حدث فيه الطلاق، فضيلة الشيخ.. كلنا يعلم ما للمُسكر من تأثير على أي قرار.. وأسأل الله التوبة والمغفرة.. وتعلمون كذلك العصبية الزائدة التي يفرزها التوقف عن التدخين، خاصة وأن المذكور كان مُدَخِّنا لسبعة عشر عاماً.. فما بالكم إذا اجتمعا وأعني مضاعفات ترك التدخين وآفة الشراب..! فبعد هذا، أستميح فضيلتكم في معرفة رأي الشرع في الموقف المذكور، وهل يعتبر الطلاق في الحالة التي ذكرت واقعاً أم لا؟ علماً بأنه لم يدخل بيته وهو على نية طلاق، وإنما حدث ما حدث وفق ما ذُكر أعلاه؟ وجزى الله فضيلتكم خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان وصل به السكر إلى حال لا يعلم ما يقول فالراجح عدم وقوع الطلاق، وكذا إن كان وصل به الغضب إلى مثل ذلك. والأولى اعتبار وقوعه مراعاة لمن يقول بذلك من أهل العلم واحتياطاً للدين وإبراء للذمة، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني. ولمعرفة حكم شرب الخمر وإثم متناولها نرجو مراجعة الفتوى رقم: 11637، والفتوى رقم: 23251.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104240(10/299)
2400- عنوان الفتوى : حالات الغضب ومدى أثرها على الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1429 / 03-02-2008
السؤال:
كنت قد بعثت إليكم سؤالا برقم 2167472 وقد تفضلتم علي بالإجابة، لكن الإجابة كانت بالنسبة لي غير واضحة فأرجو توضيح الجواب لي إذا كان الطلاق واقعا أم غير واقع، علما بأن خلاصة سؤالي هو غضب لمشكلة ثم غضب لمشكلة وذهول ثم غضب فنطق بالطلاق، علما بأن النطق به كان بسرعة شديدة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوضيحاً لما سبق من إجابات أحيل عليها الأخ السائل نقول للغضب ثلاث حالات:
حالة تصل بالزوج إلى درجة لا يعي فيها ما يقول، بمعنى أنه يذهل ويغلق عليه عقله، ويتصرف كالمجنون، فلا يقع طلاقه في هذه الحال.
والحالة الثانية: عكس الحالة السابقة أن يكون غضباً عادياً يعي فيه ما يقول ويسيطر فيه على نفسه، ويتحكم في كلامه، فهذا لا شك في وقوع طلاقه.
والحالة الثالثة: هي حالة وسط، بين الحالتين السابقتين، لا تصل إلى درجة الذهول وعدم إدراك ما يقول، ولا هي بحالة الغضب العادية التي يسيطر فيها على نفسه، ويعرف ما يخرج من فمه، بل يكون فيها غاضباً غضباً شديداً مستحكماً لا يذهب بعقله، ولكنه يؤثر على نيته، فهذا وقع فيه الخلاف، والمرجح كما في الفتاوى المحال عليها القول بعدم وقوع الطلاق فيها.
وبالتالي فالأخ أدرى بنفسه وبمبلغ الغضب الذي وصل إليه، وإذا كان لا يستطيع التحديد فليسأل أحد العلماء مشافهة في بلده، أو ليراجع المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102945(10/301)
2401- عنوان الفتوى : ... صفة الغضب الذي يوقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1428 / 27-12-2007
السؤال:
زوج حلف بالطلاق ساعة غضب بأن يقتل إخوة زوجته ولكن بفضل الله تعالى لم يكن هذا الأخ موجودا بالمكان أثناء هذا الغضب والسؤال هل هذا الطلاق واقع أم لا؟ أريد الإجابة ولك الشكر.....
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
جمهور الفقهاء على أن الحالف بالطلاق يقع طلاقه على كل حال إذا حنث، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إن كان صاحبه يعي ما يقول، ولا يجوز البر بهذه اليمين التي حلف صاحبها على قتل شخص بغير حق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الحلف بالطلاق إذا حنث صاحبه يقع به الطلاق، وعلى هذا القول فإن هذا الطلاق واقع بحنث هذا الزوج، وقول الجمهور هو المفتى به عندنا. وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج إذا لم يقصد الطلاق لا يقع طلاقه.
واعلمي أن الغضب لا يمنع وقع الطلاق؛ إلا أن يكون صاحبه قد وصل إلى حال لا يعي فيه ما يقول، وينبغي الحذر من الغضب .
ويجب على الزوج الحنث في مثل هذه الحالة، إذ لا يجوز له أن يقدم على قتل إخوة زوجته بغير وجه حق فإن هذا أمر محرم. ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين: 36869، 15595.
والله تعالى أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102780(10/303)
2402- عنوان الفتوى : ضابط الإكراه الذي لايقع معه الطلاق
تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1428 / 18-12-2007
السؤال:
لقد طلقت زوجتي طلاقاً بائناً بينونةً كبرى في المحكمة الشرعية مضطراً حيث إنها ادعت علي ظلماً أنني ضربتها في المحكمة وأوقفتني في السجن، كما أنها أثقلتني ماديا في المحكمة كي لا أستطيع الحياة إلا في ظل الدين، كما أنها طلبت من المحكمة أن تحجز على راتبي الشهري لاستيفاء مطالباتها المادية بأقساط عالية رغم أنني أدفع لها النفقة بايصالات موقعة منها، لهذه الأسباب ولتخفيف العبء المادي اضطررت مكرها إلى طلاقها... السؤال: هل يقع هذا الطلاق أم لا، وإن وقع ما العمل؟
وبارك الله فيكم دائماً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 54230 ضابط الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق، فإن لم يصل بك الأمر إلى شيء من هذا الحد المذكور بتلك الفتوى وقع هذا الطلاق، وإلا لم يقع، وعلى تقدير وقوعه فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها.
ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 2550.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102665(10/305)
2403- عنوان الفتوى : طلاق الموسوس.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : 06 ذو الحجة 1428 / 16-12-2007
السؤال:
سيدى الكريم.. أرجو أن يتسع صدرك لسماع مشكلتي فأنا منذ أربعة أشهر أعيش فى ضيق وكدر شديدين ولا أعرف ما السبيل إلى الخلاص من هذه المحنة، أنا متزوج منذ أربعه أعوام وأعيش في سعادة مع زوجتي ورزقني الله بطفل جميل عمره ثلاث سنوات، بدأت مشكلتي عندما قرأت فى كتاب فقه السنه للشيخ سيد سابق أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولا يحتاج إلى نيه وأن لفظ الطلاق بالكناية هو الذى يسأل فيه عن نيه الزوج ومنذ ذلك الحين والوساوس تعترينى فأقول فى نفسى "أنت ..." أو "زوجتي ..." وأنت تفهم الباقي لأني لا أريد أن أكمل الجملة ثم أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى أني أستعيذ أكثر من مائة مرة فى اليوم وبدأت المشكلة تزداد عندما أتحدث مع نفسي أو مع أي شخص فأشك هل أنا تلفظت بهذا القول وأن الطلاق قد وقع أم لا وبدأت فى عذاب لا ينتهى وكذا عندما أتحدث مع زوجتي أو أي شخص وأقول أي جملة أشك أنها من كنايات الطلاق أم لا، بل وبدأت أشك فى نيتي ناحيتها وأبدأ من جديد فى تثبيت نيتي بأني لا أريد الطلاق حتى أني قبل الحديث معها أجدد نيتي ثانيه حتى لا تحدث الوساوس، وقرأت كثيراً من الفتاوى أنه يجب الإعراض عن هذه الوساوس حتى لا تزداد المشكلة، وسؤالي: هل إذا أعرضت عن هذه الوساوس بأن لا أستعيذ من الشيطان فى كل مرة هل هذا الخطأ لأنني أستعيذ كثيراً وأكرر الاستعاذة لأني أشك أنني لم أستعذ بشكل صحيح مما أصبح يشكل عبئاً علي ويركز الموضوع فى ذهني أكثر، وما السبيل إلى تثبيت نيتي وعدم الشك في النية، وكيف أعرف اليقين إذا كنت أشك في كثير من الأقوال أو الألفاظ التي قلتها، حتى أنني اليوم وبعد أن غسلت وجهي في الحمام وردت هذه الوساوس فى ذهني وبعد الخروج من الحمام فبدأت في الشك هل تلفظت بها أم لا، ورغم غلبة ظني أني لم أتلفظ بها بل أظن أني استعذت فى سري بعد ورود هذا الخاطر علي إلا أنني لا أستطيع أن أتوقف عن الشك أنا أخاف من الله أن أفضح يوم القيامة أو تكون أعمالي حسرات علي يوم القيامة إذا كان الطلاق قد وقع وعيشتي معها حرام، فافتوني وأرشدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأعلم أن ما قرأته في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق لا يعنيك أنت ولا أمثالك من الموسوسين، فقد استثنى أهل العلم طلاق الموسوس وقالوا إنه لا يقع.
قال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى في رجل توسوسه نفسه فيقول: قد طلقت امرأتي، أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال: يُضرِب عن ذلك يقول للخبيث صدقت ولا شيء عليه. ابن رشد: هذا مثل ما في المدونة أن الموسوس لا يلزمه طلاق وهو مما لا طلاق فيه، لأن ذلك إنما هو من الشيطان فينبغي أن يلهى عنه ولا يلتفت إليه. انتهى.
وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: وعن الليث لا يجوز {أي لا يمضي} طلاق الموسوس، يعني المغلوب في عقله، عن الحاكم: هو المصاب في عقله إذا تكلم تكلم بغير نظام. انتهى.
قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: ... ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو حادث علة لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق ولا الصلاة ولا الحدود، وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم، وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوباً على عقله. انتهى.
فهذه نصوص صريحة في أن الموسوس غير مؤاخذ بطلاقه، فخذ بها وأرح قلبك، واعلم أن زوجتك ليست مطلقة، وأنك لا تعيش في الحرام.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 101078(10/307)
2404- عنوان الفتوى : لا يقع طلاق المكره
تاريخ الفتوى : 01 ذو القعدة 1428 / 11-11-2007
السؤال:
منذ فترة أردنا أنا وزوجي الانتقال من البيت الذي نقطنه بالإيجار إلى بيت آخر وعندما شاهدت البيت الجديد لم يعجبني وبينما أحاول إقناع زوجي بعدم السكن فيه حاول إجباري قائلا: علي الطلاق لا أخرج من هذا البيت(الذي ما زلنا نسكنه) إلا إلى هذا البيت (الجديد) أو بيت ملك (أن نشتري بيتا), وطبعا شراء البيت صعب المنال الآن، وبينما نحن نجهز للانتقال مجبرة على ذلك بسبب يمينه تفاجأنا ان صاحب البيت رفع الأجرة وليس كما اتفقنا فعدلنا عن رأينا ولزمنا بيتنا الذي كنا نقطنه (ولم نكن قد انتقلنا منه بعد) مجبرين بسبب اليمين إذ أن زوجي لم يكن يتوقع حدوث ذلك, وبعد سنة من القصة وبالتحديد هذه الفترة صدر بيان من الحكومة بهدم (تدمير)البيوت التي تقع بجانب السكة الحديدية بغرض تطوير وتوسيع السكة, والعمارة التي نقطنها من ضمن تلك البيوت والآن نحن مجبرين على الرحيل لان الأمر خارج عن إرادتنا والبيت الذي حلف زوجي الطلاق بأن نسكنه قد تم تأجيره فما الحل هل بمجرد خروجنا من البيت وهذا من قبل الحكومة يقع الطلاق فيه مع العلم أن زوجي يقول أنه حلف الطلاق لإسكاتي وإجباري على الانتقال للبيت الجديد ولم يفكر بالطلاق فعلا, ما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحنث زوجك بالانتقال في هذه الحالة لأنه مكره على ذلك، والمكره لا حنث عليه على الراجح من أقوال أهل العلم.
قال المرادوي في الإنصاف: لو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها لم يحنث على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وفي روض الطالب: فصل متى علقه أي طلاق زوجته بفعل ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا لم تطلق.
وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه قال: ولا يقع طلاق المكره...
وبناء عليه؛ فلا يلزم زوجك ما حلف به لأنه إنما حلف على اختياره، والمكره لا اختيار له.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 100923(10/309)
2405- عنوان الفتوى : المرأة زوجة لك بالعقد الأول
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1428 / 08-11-2007
السؤال:
باختصار أنا طلقت زوجتي بالقوة وانتهت عدة زوجتي, وذلك لأسباب عائلية كبيرة والمشكلة من والدها لا يريدني زوجا لابنته ولدينا طفل عمره 3 سنوات، الآن قمت بإرجاع زوجتي مع اثنين من الشهود وعقد جديد بمهر بدون والد الزوجة، هل يعتبر هذا الزواج صحيحا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح الزواج بغير الولي على الراجح من كلام أهل العلم وهو هنا الأب ما لم يثبت عضله فينتقل إلى غيره من الأولياء أو السلطان على اختلاف في ذلك لإلزام الولي أو النيابة عنه في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 5916، والفتوى رقم: 32593.
وبناء عليه؛ فإن كنتما عقدتما دون حضور والد المرأة، فنكاحكما باطل ولا بد من تجديد العقد، علماً بأنه لا يحق لوالد زوجتك منعها من الرجوع إليك، وتراجع الفتوى رقم: 29716.
هذا كله على اعتبار صحة الطلاق ووقوعه، لكن على فرض الإكراه عليه -كما ذكرت- فهو غير واقع، وتكون المرأة زوجة لك بالعقد الأول.
ولمعرفة الإكراه الذي لا يقع الطلاق بحصوله انظر الفتوى رقم: 54230، والفتوى رقم: 40934.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98713(10/311)
2406- عنوان الفتوى : طلاق الغضبان متى يقع ومتى لا يقع
تاريخ الفتوى : 22 شعبان 1428 / 05-09-2007
السؤال:
طلقت زوجتي وأنا في حالة غضب شديد حتى أني ضربتها ضربا مبرحا وكسرت وحطمت في البيت وصرت مجنونا وفجأه قلت لها أنت طالق بالثلاثة، ثم أردفت قائلا أنت طالق طالق طالق وأنا لم أرد الطلاق فهل يقع طلاقي. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
طلاق الغضبان لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أخي السائل حين تلفظت بما تلفظت به قد بلغ بك الغضب إلى حد أنك لا تعي ما تقول فطلاقك غير واقع والحالة هذه ولا شيء عليك، أما إذا كنت تعي ما تقول فطلاقك إذن واقع وهو على قول الجمهور يقع ثلاثا، وعليه، فإن امرأتك والحالة هذه قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا تحليل ثم يطلقها، وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم فإن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وعليه، فإذا كانت تلك هي الطلقة الأولى أو الثانية فيمكنك أن تراجع امرأتك ما دامت عدتها لم تنقض، فإن كانت عدتها قد انقضت فقد بانت منك بينونة صغرى ولا ترجع إليك إلا بعقد جديد ومهر جديد، أما إذا كانت هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى على ما تقدم، واعلم أن قولك بعد ذلك طالق طالق طالق لا يغير في الحكم شيئا لأنها على قول الجهور قد بانت منك بمجرد قولك طالق بالثلاثة، وعلى قول شيخ الإسلام وابن القيم فلا يلزم منه بالإضافة إلى قولك طالق بالثلاثة إلا طلقة واحدة، ونوصيك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك لتنظر في أمرك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98519(10/313)
2407- عنوان الفتوى : التهديد بطلاق الزوجة الأخرى خلق وضيع
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1428 / 27-08-2007
السؤال:
أنا متزوجة من رجل متزوج ولم يخبر زوجته عن هذا الزواج، وعندما سألته إذا علمت زوجتك ماذا تفعل، هل سوف تقوم بتطليقي لأنها عرفت، فرد علي وقال: لا ، والآن قد علمت الزوجة وأحضرت له أهلها وطلب منه تحت تهديد السلاح بأن يمضي على خمس شيكات كل شيك بقيمة 100000 ألف جنيه إذا لم يطلقني فسوف يدخل السجن، فماذا أفعل أو ماذا يفعل فأنا لا أريده أن يطلقني لأنني حامل منه وأحبه؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للزوجة أو أوليائها الاعتراض على الرجل في زواجه من أخرى؛ إلا لمسوغ شرعي كاشتراطهم عليه عند العقد عدم الزواج من أخرى، ولا يلزمه طلاق زوجته الثانية لأجلهم، وإذا رأى طلاقها حلاً للمشكلة فله ذلك، وعليها هي الرضى بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الشرع قد أباح للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة فليس لأحد أن يمنعه ما أحل الله له.
وعليه؛ فإن ثبت ما ذكرت من أن الزوجة الأولى وأهلها قد اعترضوا على زواجه منك ولم يكن بينه وبينهم شرط في العقد على عدم الزواج من أخرى فقد أساؤوا بذلك، وأشد منه إساءة تهديدهم له وإلزامهم إياه بالتوقيع على الشيكات المذكورة ما لم تكن ديناً عليه، ولا يلزمه شرعاً أن يدفع شيئاً منها، ولا يلزم كذلك أن يطلقك من أجلهم.
ومما ننصحه به أن يستعين بالله عز وجل أولاً ثم ببعض العقلاء وذوي الوجاهة من الناس ليبينوا لهذه المرأة وأهلها خطأ ما أقدموا عليه عسى أن يعودوا إلى صوابهم، ولا بأس بأن يهددهم برفع الأمر إلى الجهات المسؤولة، إن استدعى الأمر ذلك، ورجا أن يردعوهم عن فعلهم هذا، وإن سدت عليه السبل ورأى أن طلاقك هو الحل فما عليك إلا أن ترضي وتسلمي، ولعل الله يبدلك خيراً منه، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 98385(10/315)
2408- عنوان الفتوى : طلاق الغضب واقع ما لم يفقد صاحبه وعيه
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1428 / 20-08-2007
السؤال:
هل تقع الطلقة في حالة غضب بين الزوجين ولكن تراجعت عنها في نفس اليوم، سؤالي: هل تعتبر طلقة أم لا؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
طلاق الغضب واقع ما لم يفقد صاحبه وعيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطلاق قد صدر في حالة غضب لم يترتب عليها ذهاب العقل فهو لازم ولا يمكن التراجع عنه، وإن كان هو الطلقة الأولى أو الثانية فله مراجعة زوجته، وإن كان الطلاق بلفظ الثلاث مجتمعة، أو متفرقة بقصد إنشاء الطلاق عن كل لفظ فالطلاق واقع عند الجمهور ثلاثا، وتبين منه والحالة هذه بينونة كبرى، ولا ترجع إليه إلا إذا نكحت زوجا غيره نكاح رغبة لا تحليل ثم طلقها، وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 29234، 17678، 19267، 25839.
وإن كان الغضب قد أذهب عقله بحيث صار لا يدري ما يصدر منه من أقوال أو أفعال فلا يلزم الطلاق في هذه الحالة، وراجع الفتوى رقم: 35727 ، والفتوى رقم: 12287.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 98233(10/317)
2409- عنوان الفتوى : طلاق الغضبان
تاريخ الفتوى : 28 رجب 1428 / 12-08-2007
السؤال:
أخذت زوجتي إلى منزل أهلها وحين رجعت مرة أخرى وجدتها خرجت من منزل أهلها بدون علمي إلى الحمام ولم أرخص لها في الذهاب إلى الحمام، وحين عادت دخلت معها في مناوشات كلامية ودخلت أمها بيننا فزادت الطين بلة ولم أع ولم أدر ما أقول فقلت أنت طالق بالثلاثة وحين قلتها كنت في حالة من الغضب الأعمى ولم أدر ما قلت، فما حكمها وماذا يترتب علي كي تكون زوجتي لي، ولم يكن لي نية في الطلاق أبداً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من أنك قد تلفظت بالطلاق في حال الغضب، ولم تكن تعي ما تقول، وفقدت وعيك تماماً، فإن هذا الطلاق لا ينفذ، وبذلك لا تزال هذه المرأة في عصمتك، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 3073.
وننبهك إلى الحذر من الغضب، فقد يترتب عليه من العواقب ما لا يحمد، وانظر الفتوى رقم: 8038، والفتوى رقم: 10387.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98035(10/319)
2410- عنوان الفتوى : حكم طلاق المكره
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1428 / 31-07-2007
السؤال:
رجل هددته زوجته إذا لم يطلقها بإيذاء بنته أو بإتلاف عضو منها فطلقها الرجل تحت هذا الضغط طلقة واحدة وهو لا يريد طلاقها, وبعد ذلك ندمت الزوجة على فعلها، السؤال: هل الطلاق في مثل هذه الحالة يقع أم لا يقع، لانّ الرجل كان مهدداً بإيذاء ابنته إذا لم يطلقها, فهو كان مكرهاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد تحقق من كون زوجته ستقوم بإتلاف عضو من أعضاء ابنته ونحو ذلك وعجز عن منعها فقام بطلاقها تفادياً لسلامة ابنته فهذا إكراه شرعي لا يلزم معه طلاق عند الجمهور، أما إذا لم يتحقق من تنفيذ الزوجة تهديدها أو كان يستطيع منعها من الإيذاء المذكور فالطلاق لازم، وإليك التفصيل.
جاء في الموسوعة الفقهية: وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه شديداً، كالقتل، والقطع، والضرب المبرح، وما إلى ذلك، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وللحديث المتقدم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأنه منعدم الإرادة والقصد، فكان كالمجنون والنائم، فإذا كان الإكراه ضعيفاً أو ثبت عدم تأثر المكره به، وقع طلاقه لوجود الاختيار، وذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره مطلقاً، لأنه مختار له بدفع غيره عنه به، فوقع الطلاق لوجود الاختيار، وهذا كله في الإكراه بغير حق، فلو أكره على الطلاق بحق كالمولي إذا انقضت مدة الإيلاء بدون فيء فأجبره القاضي على الطلاق فطلق، فإنه يقع بالإجماع. وراجع الفتوى رقم: 42393 لمعرفة أن الإكراه بإيلام الولد إكراه معتبر شرعاً.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 97767(10/321)
2411- عنوان الفتوى : ... حكم تطليق الزوجة إذا هددت بالانتحار إذا لم تطلق
تاريخ الفتوى : 03 رجب 1428 / 18-07-2007
السؤال:
وقع بيني وزوجي مشكلة زوجية و لكن هنالك عدد من العوامل التي ساعدت على تضخمها منها بيتي المكتظ بأشقائي وأشقاء زوجي في شقة 3 غرف حيث هددته بأنني سألقي نفسي من الشباك إذا لم يأت ويطلقني وبالفعل عاد الي المنزل وكان معه شقيقه الأصغر صاحب القرار والذي كان سببا في طلاقي الثاني لاحقا، عاد وطلبت منه الطلاق وطلقني أمام الجميع ولكن بعد فترة قال إنه لم يكن في نيته الطلاق وسأل شيخا ليخبره أنه لا يقع إذا كان تحت تهديد أنني سأنهي حياتي لا سمح الله.
كان وقتها وجدت حبوبا للاكتئاب الحاد، وبعد فترة اكتشفت أن زوجي يعاني مرض الاكتئاب ويتناول أدوية لسنوات وتردد على أطباء وفي المرتين التي طلقني فيها كان تحت العلاج وما يزال علما بأنه رجل ناجح جدا في عمله...
أرجو إفادتي لأنني امرأة أخاف الله كثيرا ودارسة للقانون وأعرف الأحكام الوضعية تماما، أما الإلهية فلها استثناءات بحسب الاجتهاد والقياس.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر والله تعالى أعلم أن الطلاق الواقع تحت تهديد الزوجة بالانتحار غير معتبر إذا تحقق أو غلب على ظنه أنها سوف تقتل نفسها إن لم يطلقها الزوج فطلقها تجنبا لما ستقوم به من قتلها نفسها، والذي يترتب عليه غالبا الأذى والضرر به هو، فقد وجدنا في الأمثلة التي أوردها أهل العلم للإكراه المعتبر ما هو أخف بكثير مما يترتب على موت الزوجة، من ذلك مثلا أخذ المال وصفع ذوي المروءات وضرب الولد وحبسه ونحو ذلك مما لا يزيد على مشقة موت الزوجة. قال صاحب الإنصاف ما معناه أن كل ما يشق على المكره مشقة عظيمة من نحو تعذيب والد وزوجة وصديق يتجه أن يكون من الإكراه المعتبر شرعا.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 97632(10/323)
2412- عنوان الفتوى : الغضب الذي يوقع الطلاق والذي لا يوقعه
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1428 / 11-07-2007
السؤال:
أرجو منكم شرح معنى الحديث الشريف "لا طلاق في إغلاق " كما أرجو منكم بيان حالة الغضبان الذي لا يقع منه الطلاق وكيف يمكن تمييز درجة تلك الغضب وهل يكون الغضبان فاقدا لوعيه فيما يقول أو أنه لا يذكر ما صدر عنه من أقوال أو أفعال لحظة غضبه، وهل تشترط النية في الطلاق لحظة الغضب أو أنه يقع بمجرد اللفظ المقصود، ساعدوني أرجوكم حيث إنني محتار جدا حيث تباينت آراء المشايخ والفتاوى حول هذه الحالة فمنهم من قال إنه وقع ومنهم، من قال أنه لم يقع للذهول، وما هي بالضبط حالة الذهول؟ ساعدوني بارك الله فيكم لأن هذا الطلاق هو الثالث، أما الطلاقان الأولان فصدرا مني في حالة هدوء تام والذي وقع مني في حالة غضب كان في شهر رمضان قبيل الإفطار وأنا صائم علما بأنني مدخن وأعاني من القلق النفسي .
حيث قمت بضرب زوجتي وشتمها وكسرت الصحن وصدر مني (واستغفر الله عن ذلك ) سب الدين وكذلك لفظ الطلاق، وبعد عدة دقائق هدأت الأمور وعدت إلى رشدي فسألتني زوجتي أهكذا انتهت الحياة بيننا والى الأبد ؟ فأجبتها بنعم نعم انتهت، وراجعتها وجامعتها بعد ذلك وأنجبت ولدا وأنا الآن في حيرة من أمري وحرمة أو صحة معاشرتي لها، ساعدوني وأفتوني بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث هو ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره، وقد فصلنا القول في ذلك وبينا أحوال الغضب ومتى يقع طلاق الغضبان ومتى لا يقع.. فانظر ذلك في الفتويين: 23251، 11566، ولكن سياق كلامك يؤكد إدراكك لما صدر منك من تطليقها لأنها سألتك بعد ذلك فقلت لها: انتهى كل شيء بناء على تطليقك لها أثناء الغضب، ولو لم تكن تعي ذلك ما أكدت لها الطلاق بل ستتبرأ منه، ولذا فالذي نراه أنها قد طلقت منك بذلك وبانت بينونة كبرى فلا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجا غيرك، وعليكما أن تستغفرا الله عز وجل وتكفا عن بعض لأن عشرتكما محرمة، ولكن الولد ينسب إليك لشبهة بقاء الزوجية والجهل بانتهائها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اعتقد هذا نكاحًا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه. انتهى
وننبهك إلى أن سب الزوجة وشتمها محرم لمنافاته لحسن العشرة ولحرمة سباب المسلم .
كما ننبهك على حرمة شرب الدخان، وللوقوف على أدلة تحريمه وما ثبت فيه من ضرر انظر الفتوى رقم: 1671 .
أما سب الدين فإنه كفر يخرج عن الدين إن صدر عن قصد واختيار، كما بينا في الفتويين: 133، 16362
والله اعلم
*********
رقم الفتوى : 97624(10/325)
2413- عنوان الفتوى : استفت قلبك في الطلقة الثالثة واحتط لنفسك وآخرتك وآخرة زوجتك
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الثانية 1428 / 10-07-2007
السؤال:
أرجو مساعدتي جزاكم الله خيرا
أنا رجل متزوج منذ خمسة عشر عاما تقريبا سبق وأن قمت بتطليق زوجتي مرتين على فترتين متباعدتين وفي كلا المرتين قمت بمراجعتها خلال فترة العدة الشرعية ولم تخرج من بيتها في كلا المرتين .
حدث بعد ذلك أن قمت بطلاقها وأنا في حالة من الغضب الشديد ولكن ليس الغضب الذي يفقد الإنسان شعوره بالوعي وإنني لا أزال أتذكر كل ما حدث في ذلك الموقف مع أنه مضى على ذلك سنتان تقريبا حيث كان ذلك في شهر رمضان قبيل الإفطار فقمت بتكسير الصحون وبضرب زوجتي وبألفاظ شتم الدين (استغفر الله العظيم )
وقد استمعت لأكثر من مفت بذلك حيث أفتى بعضهم بوقوع الطلاق في حين أن دائرة الإفتاء افتت بعدم وقوعه للغضب والذهول وقد أخذت بالفتوى الأخيرة وأعدت زوجتي خلال العدة الشرعية وأنجبت ولدا بعد ذلك وإنني الآن أعيش في شك مريب من حرمة معاشرتي لزوجتي حيث إن الأسئلة التي وجهت لي من قبل المفتي كانت دقيقة جدا ولست متأكدا من إجاباتي عليها إن كانت دقيقة( فما هو مقياس الغضب والإغلاق ) الذي لا يقع معه الطلاق علما بأنني الآن لا أجامع زوجتي لحين أن أتاكد من صحة معاشرتي لها فضلا عن أنني لا أحبها وأكره حياتي معها ولكني مجبر على ذلك من أجل الأولاد، فما هو الحل؟.
أفتوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أن الطلاق في حال الغضب واقع، بل نقل بعض الأئمة الاتفاق على ذلك، ويستثنى من ذلك الغضب الذي يبلغ بصاحبه مبلغا يفقده التمييز ولا يعي فيه ما يقول، وهذا هو المراد بالإغلاق في الحديث الذي أشرت إليه، ورجح بعضهم أن الإغلاق هو الإكراه، وانظر الفتوى رقم: 39182، والفتوى رقم: 23251، والفتوى رقم: 77274، والفتوى رقم: 30600، والفتوى رقم: 22391. ففيها الجواب عن الإغلاق وعن الطلاق في حالات الغضب، وفيها بيان أقوال أهل العلم في المسألة.
وبناء على ما ذكرته من أن غضبك لم يصل الدرجة التي تفقد فيها الشعور والوعي بما حولك فاستفت قلبك في الطلقة الثالثة واحتط لنفسك ولآخرتك وآخرة زوجتك، فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استفت قلبك، البر ما اطمأن إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد بسند حسن كما قال المنذري، ووافقه الألباني.
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما معلقا: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيها، فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي يسأل ثانيا وثالثا حتى تحصل له الطمأنينة، فإذا لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة.
هذا، وننبه إلى أن المسلم عليه أن يبتعد عن أسباب الغضب الدنيوي لما فيه من المفاسد الدنيوية والأخروية المترتبة عليه، وذلك أخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال: لا تغضب، فررد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري ومسلم .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96795(10/327)
2414- عنوان الفتوى : من طلق وبان أن به سحر
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1428 / 10-06-2007
السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ سبع سنوات طلقني زوجي مرتين متفرقتين والآن المرة الثالثة وسبب طلاقي هو عصبية زوجي الشديدة الذي أصبح منذ فترة لا يطيق الجلوس في البيت ولا محادثتي في أي موضوع وبعدها تم طلاقنا لأنه أصبح لا يطيقني ولا يحتمل تصرفاتي وبعدها بفترة أخذه صديقه إلى أحد الشيوخ ليقرأ عليه لأن تصرفاته العصبية أصبحت واضحة مع أصدقائه وأهله وبعد عدة جلسات رجع لحالته الطبيعية وقال الشيخ أن هذه التصرفات بفعل سحر أثر على حياته وفعلا شهد الجميع بتغير تصرفاته وبعد فترة وجدنا سحراً في البيت مكتوب فيه "الهم والغم وربط الذكر وعدم الإتفاق مع الأهل......." والآن هو يريد الرجوع إلي فهل تحتسب الطلقة الثالثة وهو في هذه الظروف، مع العلم بأنني لا أريد الطلاق وأنه أيضا غير مواظب على الصلاة أي في الأسبوع مرة وعدة أمور أيضا فأرجو يا شيخنا الإفادة والله على ما أقول شهيد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد طلقك في حالة وعي وإدراك فطلاقه واقع، وما دامت تلك هي التطليقة الثالثة فإنك قد حرمت عليه وبنت منه ولا تحلين له حتى تتزوجي بغيره، فإذا طلقك الزوج الثاني وأنهيت العدة منه جاز لزوجك الأول الزواج بك بعقد جديد ومهر جديد.
وأما إذا كان طلاقه لك في حالة لا يعي فيها ما يقول وهو تحت تأثير السحر فلا يقع الطلاق الذي صدر في هذه الحالة، قال الإمام البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وقال الشيخ: إذا بلغ به السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق. انتهى. لأنه لا قصد له إذن. اهـ. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 11577، والفتوى رقم: 93000.
والأولى رفع الأمر للمحاكم الشرعية أو مشافهة المفتي للبت في الأمر وللتبين والاستفصال عما ينبغي الاستفصال عنه، هذا فيما يتعلق بالطلاق، وأما تساهل زوجك في أداء الصلاة وتوانيه فيها فانظري فيه الفتوى رقم: 4510، والفتوى رقم: 1061.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : ... 96506(10/329)
2415- عنوان الفتوى : ... الإكراه الملجئ على الطلاق لا يجوز ولا ينفذ
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الأولى 1428 / 31-05-2007
السؤال:
هل إذا أكره الشخص زوج أخته لتطليقها هل عليه وزر بمعنى آخر اشتكت لي أختي أن زوجها لا يؤدي واجب المعاشرة الزوجية في الفراش على الوجه المطلوب منه أي أنه لا يجامعها كثيراً وهي كانت حامل منه، ولكن هذا الجنين سقط فلما سقط طلبت مني أختي أن أجعل زوجها يطلقها فطلبت منه المجيء إلى المنزل وأمرته بالطلاق وقلت له سأقتلك إن لم تطلقها فهل علي ذنب وما كفارته وهل سيأخذ زوج أختي الذي طلقها بالفعل من حسناتي يوم القيامة، مع العلم بأني بفضل الله مواظب على الصلاه في المسجد ومطلق لحيتي وتزوجت منذ فترة من امرأة غير مسلمة وأقنعتها بالإسلام وبالفعل أسلمت وأواظب على الخروج في سبيل الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من إكراه زوج أختك على تطليقها لا يجوز، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتطلب منه مسامحتك والعفو عنك قبل يوم القيامة، ففي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. رواه البخاري.
فإذا كان المخبب وهو الذي يسعى بالحديث والنم بين الزوجين للتفريق بينهما يلحقه الإثم والوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.
فما بالك بمن يُكرههما أو أحدهما على ذلك، هذا مع ما في ذلك الفعل من إيذاء المسلم المحرم بغير حق، وقد كان لأختك أن تخالعه أو تسأله الطلاق إذا كان يلحقها الضرر بضعفه الجنسي فلا يعفها عن الحرام، ولها رفعه للقضاء إذا شاءت ليحكم بينهما بما يراه، ونحو ذلك من السبل المشروعة لحل مثل تلك المشكلة، وأما إكراهك أنت إياه على الطلاق فلا يجوز، ومع كونه لا يجوز لا يفيد، فإن الزوج إذا طلق مكرهاً بدون رضاه، فإنه طلاقه لا يقع، لأن الإكراه من موانع جريان أحكام التكليف التي لا يؤاخذ المرء معها بأقواله وأفعاله، بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً، وهو ما كان من قادر وخشي منه تلف نفس أو عضو أو مال ونحوه على ما بيناه في الفتوى رقم: 42393، والفتوى رقم: 54230.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 95313(10/331)
2416- عنوان الفتوى : حكم من ظن أنه طلق
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1428 / 26-04-2007
السؤال:
الشكر الجزيل لموقعكم الرائع وبارك الله في جهود القائمين عليه، هل يكفي غلبة الظن في وقوع الطلاق ؟
وما حكم الشخص الذي لا يستطيع الوصول إلى اليقين في كثير من الأفعال هل صدرت منه أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغلبة الظن تكفي في وقوع الطلاق، فمن غلب على ظنه أنه طلق زوجته وجب عليه أن يفارقها لأن العبرة بالظن الغالب فيجب العمل به ولا يشترط اليقين، وهذا في أغلب الأحكام الشرعية والتعبدية، قال صاحب غمز عيون البصائر وهو حنفي: وغالب الظن عندهم يلحق باليقين...وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع، وإذا غلب على ظنه وقع.اهـ.
وقال الدسوقي وهو مالكي: وأما إن ظن أنه طلق وقع عليه. اهـ
ومثل ذلك أغلب الأحكام الشرعية فيكفي في لزومها أو براءة الذمة منها غلبة الظن؛ كما قال العلوي في مراقيه : بغالب الظن يدور المعتبر **
إذن فلا يشترط اليقين، وتكفي غلبة الظن، هذا في حق من عمل عملا أو قال قولا ولم يستطع الوصول فيه إلى اليقين، إلا إذا كان موسوسا فهذا يصعب عليه بل ربما يستحيل في حقه الوصول لغلبة الظن. ولذا قال بعض أهل العلم يعمل بأول خاطر، قال ابن مفلح في الفروع: ومن شك في عدد الركعات أخذ باليقين، اختاره الأكثر، منهم أبو بكر و م ش وزاد يبني الموسوس على أول خاطر، كطهارة وطواف. ذكره ابن شهاب وغيره. اهـ. وذكره صاحب المحرر. وفي التاج والإكيل: قال ابن بشير في الموسوس: يبني على أول خاطريه إن سبق إلى نفسه أنه أكمل وضوءه أو أنه على وضوئه فلا يعيد، وإن سبق إلى نفسه أنه لم يكمل أعاد ولأنه في الخاطر الأول مشابه للعقلاء، وفي الثاني مفارق لهم. وقيل: لا يلتلفت إلى شكه فوجوده كعدمه نص عليه ميارة، وأما طلاقه فما جزم به منه ولم يكن مغلوبا على عقله فإنه يقع ولا يلفت إلى ما سوى المجزوم به مما توسوس به نفسه فلا يقع، قال العبدري: وسمع عيسى أيضا في رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال: يضرب عن ذلك ويقول للخبيث: صدقت، ولا شيء عليه، ابن رشد هذا مثل ما في المدونة أن الموسوس لا يلزمه طلاق وهو مما لا طلاق فيه لأن ذلك إنما هو من الشيطان فينبغي أن يلهى عنه ولا يلتفت إليه كالمستنكح في الوضوء والصلاة فإنه إذا فعل ذلك أيس الشيطان منه فكان ذلك سببا لانقطاعه عنه إن شاء الله. وعبارة التهذيب: من لم يدر أحلف بطلاق أو غيره أمر من غير قضاء، وكذلك إن حلف بطلاق ثم لم يدر أحنث أم لا أمر بالفراق، وإن كان ذا وسوسة في هذا فلا شيء عليه. اهـ
وأما الموسوس المغلوب على عقله فلا يلزمه طلاق ولو نجزه لأنه في حكم المجنون، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: وعن الليث لا يجوز طلاق الموسوس يعني المغلوب في عقله، عن الحاكم هو المصاب في عقله إذا تكلم تكلم بغير نظام. اهـ، وانظر الفتوى رقم: 56096.
إذن فالشخص العادي لا يلزمه الوصول لليقين وإن استطاع الوصول إليه فهو أولى، والموسوس العادي لا يلتفت إلى ما فات وما يشك فيه من عبادته أو غيرها، وله العمل بأول خاطر كما قيل، وإن كان لا يجب على المرء أن يتذكر أفعاله وتبقى حاضرة دائما، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: ولا يجب على أحد أن يتذكر ما مضى من عبادته وإن قرب العهد به حتى أنه لا يجب عليه أن يتذكر البسملة بعد أن صار في الحمد لله رب العالمين، وكذلك لا يجب عليه أن يتذكر الركوع بعد صيرورته في الاعتدال وما أشبه ذلك. اهـ
ثم إننا ننبه السائل الكريم على أن أمور الطلاق خصوصا ما كان منها صادرا من مصاب بالوسوسة لا ينبغي أن يبت فيها إلا المحاكم الشرعية لأنها هي التي تستطيع أن تستفصل من الشخص وتسمع منه كل ما صدر منه، وتنظر في أحوال وملابسات الأمر، فعليه أن يرجع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 95233(10/333)
2417- عنوان الفتوى : من يريد الزواج بأخرى والقانون يلزمه بطلاق الأولى
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1428 / 25-04-2007
السؤال:
إخواني الكرام جزاكم الله خيرا على هذه الخدمة خير الجزاء
1- زوجني أبي ممن لا أحب ولغرض في نفسه والزوجة هذه أخت لزوجته وهذا أعتبره احتيالا في حق الأبناء - نزع مني ما أحب وزرع ما يحب هو لمنفعته، بعد مدة قصيرة من دخولي على هذه المرأة عرفت السبب الذي دفع أبي لزواجي بأخت زوجته وأسرعت في الحمل حتى تتمكن مني هناك فكرت في أن لا أرجع إليها وأقسمت بأن أتزوج من أحبها أنا لا هم، ومنذ ذلك الوقت وأنا مشغول في بالي بهذه الفكرة أي البحث عمن تناسبني ولكن أحتفظ بالزوجة المفروضة علي لأن لدي منها أبناء وأنظر إليها بعين الرحمة والله العظيم ما أردت أن أشعرها حتى بكلام يجعلها تتألم ودائما أعاملها كأني أحبها لكي لا تشعر بنقصان أو ما شابه والسبب هو أنها مسكينة مطيعة وقد سبق أن عذبتني ثلاث سنوات وحرمتني حتى من النوم معها ورغم ذلك أنظر إلى وجهها وأقول ما العمل يا رب ولدي منها آنذاك بنتان وأطلب من الله أن يجعل ما فعلته لأجلها عنده . وبعد مدة من البحث لأن التي كنت أردتها تزوجت وجدت بنتا أطلب الله أن تكون ذات خلق وطاعة لله ورسوله وقد أحببتها من قلبي وطلبتها من أبيها وافق والدها بعد مد وجزر والآن أريد منكم أن تفيدوني بما هو شرعي جزاكم الله خيرا، كوني أقطن في بلجيكا والقانون يمنع التعدد في الغرب ولم أرد أن أدخل فيما هو حرام أو يجعلني في موقع زنا مع الزوجة الأولى وفكرتي هي أن أعقد القران في البلد الأصلي بشكل صحيح وأما في بلجيكا لا بد من الفراق حتى أتمكن من الحصول على الدخول للثانية وهذا الفراق ليس من قلبي بل خارج عن إرادتي ولا أحب حتى االتلفظ بالطلاق والله هو الشاهد على ما أقول ولا أفرط في الزوجة الأولى بأي حال من الأحوال وسوف تبقى معي إلى أن يأخذ الله الأمانة حفاظا عليها وعلى أبنائي منها وأشهد الله على ما أقول * إني والزوجة الأولى مرغومين بالقبول لصالح والدي وأختها في خدمة أبنائهما *
ما الحل في نظركم
إنني لا أستطيع البقاء بدون الثانية لأن قدمي بدأت تنزلق بعد مدة طويلة جدا من الصبر والعناء النفسي أفيدوني أفادكم الله إنه غلط الآباء الذين يزوجون أبناءهم رغما عن أنفسهم أو بطريقة ما وتقع المشاكل والتفرقة وضياع الأبناء أما ما أفعله هو أن أحتفظ بها ولا ينقصها شيء إن شاء الله وكما هي الآن وأطلب الله أن يعينني عليهما بالحكمة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قانون الدولة التي تقيم بها يلزمك بإثبات طلاق زوجتك الأولى ليسمح لك بالزواج من الثانية فلا حرج عليك في عمل ذلك ولا يكون طلاقا لكن شريطة أن تسترعي عددا من الشهود، والأولى أن يكونوا أربعة فأكثر، أن ما تتلفظ به أمام المحكمة لا تقصده ولا يلزمك وإنما ألجئت إليه، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 36100 وإن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني فيمكنك أيضا أن تطلقها طلقة واحدة أمام المحكمة لعمل الإجراءات القانونية، ثم تراجعها وهي في عدتها دون عقد. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 8621
فلك عمل إحدى الطريقتين لتبقي على زوجتك الأولى وتعمل الإجراءات القانونية التي يلزمك عملها في مثل ذلك .
وننبهك إلى أن التعدد مباح في الشريعة لكن بشروط ومقتضيات بيناها في الفتوى رقم: 1469
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 95126(10/335)
2418- عنوان الفتوى : ماهية الغضب الذي لا يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1428 / 23-04-2007
السؤال:
أنا سيدة متزوجة منذ أربعة عشر سنة تقريبا ولدي طفلان, كنت أعيش مع زوجي في سعادة واستقرار, فزوجي رجل طيب ومتدين, إلى أن وقعت بعض الخلافات بيننا تشملها سوء التفاهم والغيرة المبالغ فيها وعندما يكون في أشد غيظه يتلفظ بكلمة "أنت طالق" وأحيانا يقول "أنت مطلقة مطلقة مطلقة" هكذا ثلاث مرات, وقد كرر هذا مرات عديدة وكان بعد كل مرة إما يهجرني في الفراش مدة تصل إلى شهرين أحيانا وكان في هذه المدة يقيم معي في البيت لكن في الليل ينام عند أهله وبعدها نتصالح ونتعاشر فيما بيننا, وإما نتصالح سريعا. مشكلتي الآن هي أن زوجي كثير الوسواس ويعتقد أنني الآن محرمة عليه شرعا مع أننا استشرنا عدة فقهاء في هذا الأمر وأجمعوا على أن الطلاق غير ثابت لأنه كان في لحظة غيظ, وقد أحضرنا عالما متفقها إلى البيت وقد حاول إقناعه وقرأنا الفاتحة لكن دون جدوى, فهو يقول إنني لا زلت محرمة عليه, حاولت اقتراح بعض الحلول كالطلاق رسميا ثم إعادة الزواج لكنه رفض بحجة أن هذا حدث أكثر من ثلاث مرات, يعني أنني يجب أن أنكح أحدا غيره يعني يلزمني محلل وهو رافض هذه الفكرة تماما لشدة الغيرة وأنا أيضا لا أستطيع فعل ذلك لأنني أحب زوجي إلا إذا تم عقد الزواج دون أن أرى هذا الشخص, فأنا الآن في مشكلة كبيرة لا أعرف ماذا أفعل خصوصا أن زوجي الآن يطلب مني أن أعيش معه لكن دون معاشرة وكل واحد منا في غرفة لوحده لأنه يحبني ولا يستطيع الاستغناء عني وعن أطفاله, لكني أرفض هذه الفكرة تماما.
إني أعيش في دوامة وحيرة شديدة وألتمس منكم ان تعطوني حلا يقنعني ويقنع زوجي لأنه شديد الوسواس, سأنتظر ردكم في أقرب وقت ممكن وجزاكم الله ألف خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن الطلاق في حالة الغضب، وأنه واقع إذا لم يبلغ الغضب بصاحبه عدم إدراك ما يقول، فراجعي فيه الفتوى رقم: 23251.
فما ذكرته عن زوجك من أنه عندما يكون في أشد غيظه يتلفظ بكلمة "أنت طالق" و"أنت مطلقة مطلقة مطلقة" ثلاث مرات، إذا كان يقول هذه الكلمات وهو في درجة من الغضب لا يعي معها ما يقول فإن الطلاق لا يقع منه.
وإن كان يقولها وهو في درجة إدراك فإن الطلاق يكون واقعا منه، وهو ثلاث طلقات إذا كان يقوله بالصيغة التي بينتها في السؤال.
ومعنى ذلك أنه قد حصلت بينك وبينه بينونة كبرى عند أول مرة قال فيه ذلك اللفظ؛ لأنك ذكرت أنه يكرر الطلاق ثلاث مرات، وجمهور أهل العلم على أن ذلك يكون ثلاث طلقات.
ولو أخذنا برأي من يقول إنه طلقة واحدة -وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه- فإنه إذا صدر منه هذا اللفظ في ثلاثة أوقات تحصل بعد كل منها رجعة، فإن إجماع أهل العلم على أن الثالثة تكون بينونة كبرى.
وقد علمت من هذا أنك لا يمكن أن تحلي لزوجك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، ويدخل بك الزوج الجديد، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
مع العلم أنه لا يصح أن يتزوجك ذلك الزوج بنية التحليل، وإن فعل فإنك لا تحلين للمطلق.
وهذا كله على تقدير أن الطلاق كان يصدر من زوجك في حالة يدرك معها ما يقول، (وهو ما توحي به عبارات السؤال)، وأما إذا كان لا يدرك شيئا مما يقول فقد علمت أن الطلاق لا يقع في تلك الحالة، وننصحك وإياه بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 93000(10/337)
2419- عنوان الفتوى : ... حكم من ادعى أنه طلق تحت تأثير السحر
تاريخ الفتوى : 07 صفر 1428 / 25-02-2007
السؤال:
أنا كنت متزوجة من حوالي 3 سنوات فى أول شهر زواج طلقني زوجي طلقة ومنذ حوالي 5 شهور طلقني طلقتين وتم الطلاق بيننا وثبت فى قسيمة الطلاق بأنه طلاق بينونة كبرى، ولكني فؤجئت به الآن يقول إنه اكتشف ان آخر طلقتين كان مسحورا فيهما، فهل لا تقع آخر طلقتين أم وقعتا وإن لم تقعا فكيف يحل الموضوع خصوصاً أن قسيمة الطلاق بها طلاق بينونة كبرى، فهل يمكن التعديل فيها (مع العلم بأني أول مرة أسمع عن طلاق المسحور)، فرجاء الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص في حالة فقد وعي، بحيث لا يدري ما يقول أو يدري ما يقول ولكنه يجد نفسه مجبراً على التلفظ بلفظ الطلاق بسبب سحر أثر على عقله تأثيراً يجعله غير قادر على التحكم فيما يصدر عنه من ألفاظ أحرى إذا كان السحر قد أتى على عقل الشخص فأذهبه وأطاح بتفكيره فإنه لا يقع منه طلاق في الكل؛ لأنه إما مثل المكره، وإما مثل المجنون والمعتوه والمغمى عليه.
وإن كان يعي ما يقول ويملك نفسه فهو مؤاخذ بما يتفوه به، شأنه في ذلك شأن الأصحاء.
فلينظر زوجك في حاله وقت إيقاعه الطلاق وتلفظه به.. هل كان مغلوباً على عقله لا يعي ما يصدر عنه فلا يقع طلاقه؟ أم يعي ما يصدر عنه؟ فيحسب عليه ولا ينفعه كونه كان مسحوراً أو غير ذلك؛ لأن العبرة بالوعي والإدراك، لا بما في قسيمة الطلاق أو غيرها.
فينبغي أن يراجع المحكمة الشرعية في بلده ويعرض عليها ذلك، ثم هي تحكم بما تراه وتغير ما في ورقة الطلاق السابقة أو تقره وتثبته بناء على ما يثبت لديها من خلال الدعوى والبينة.
وعليه أن يتقي الله تعالى فيما يدعيه، ويعلم أن حكم القاضي وفتوى المفتي لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً، فلو حكم له القاضي وأفتاه المفتي بعدم وقوع الطلاق منه بناء على بينة دفع بها وهي خلاف الواقع فإن ذلك لا يغير الحكم في الحقيقة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري. وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 11577.
وننبه إلى أن إيقاع أكثر من طلقة واحدة في لحظة أو قبل انقضاء العدة قد اختلف أهل العلم في حكمه.. فذهب الجمهور إلى وقوعه واحتسابه، وبناء عليه فإذا كان زوجك قد تلفظ بالتطليقتين في آن واحد أو أوقع الثانية قبل انقضاء عدتك من التي قبلها فإنهما تحسبان تطليقتين وتبيني منه بهما لأنه قد أوقع قبلهما طلقة -كما ذكرت- ولا تحلين له بعد ذلك حتى تنكحي زوجاً غيره، وهذا على اعتبار أنه كان في وعيه حين أوقع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية على أن من أوقع أكثر من طلقة في آن واحد أو قبل انقضاء العدة فإنه لا تحسب عليه إلا طلقة واحدة، لأن ما بعدها طلاق بدعة فهو مردود غير نافذ.
وحكم القاضي الشرعي يرفع الخلاف، فما حكم به من القولين لزم العمل به. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 80416(10/339)
2420- عنوان الفتوى : النطق بالطلاق ثلاثا عند الغضب
تاريخ الفتوى : 05 محرم 1428 / 24-01-2007
السؤال:
مشكلتي أنه وقع لي خصام مع زوجتي لدرجة أننا لم نكلم بعضنا لمدة. وعندما عاودنا الكلام حاولنا مجددا حل المشكلة إلا أنه وقع جدال آخر جعلني أفقد صوابي وأنطق بكلمة الطلاق حيث إنني كررتها ثلاث مراث. وبعدها بمدة تصالحنا وعاد الماء إلى مجراه. أرجو منكم أن تخبروني هل استمرار الزواج بعد النطق بالطلاق جائز ؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 1496، حكم طلاق الغضبان، كما أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة يقع ثلاثا على قول جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك بعض العلماء وقال بأنه طلقة واحدة، وتفصيل هذا الخلاف في الفتوى رقم : 5584.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 73883(10/341)
2421- عنوان الفتوى : الإكراه المعتبر الذي لا يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1427 / 01-05-2006
السؤال:
طلقت زوجتي مرتين خلال عشرة أعوام وتزوجت عليها بعد عشرين عاما فطلبت الطلاق فرفضت وأصرت بانفعال وصوت عال حتى تدخل الجيران لتهدئتها وهدأت وفي اليوم التالي أصرت أيضاً على الطلاق فقررت الخروج من المنزل حتى تهدأ، ولكنها قطعت علي الطريق وأصرت أن أطلقها ومن ثم أخرج، وكان ذلك بانفعال وصوت عال وخوفاً من الحرج ولتهدأة الوضع قلت لها أنت طالق أي للمرة الثالثة، ولم يكن في نيتي أصلاً أن أطلقها، وكنا كل فرد في حاله كمطلقين وبعد فترة تعقلت وبما أنني أخاف الله عز وجل طلبت منها أن نستفتي أهل الدين وكانت النتيجة متضاربة بعضهم يؤكد أن الطلاق واقع والبعض يقول أنه طلاق إكراه، وأنا في حيرة من أمري، ومرت الآن أربعة أشهر وأنا لا أعرف في أي رأي أثق وأي نصيحة أتبع آمل أن تفيدوني أفادكم الله حتى لا أظلم زوجتي ولا أظلم نفسي؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل من زوجتك، لا يصل إلى حد الإكراه المعتبر شرعاً والذي يمنع وقوع الطلاق، فالإكراه المعتبر إنما يكون بالتهديد بالحبس الطويل أو الصفع ونحو ذلك، قال في أسنى المطالب شرح روض الطالب: فصل في حد الإكراه: وذكر أن الإكراه يختلف باختلاف الأشخاص والأسباب، وأنه يكون بالتخويف بالحبس الطويل والصفع للمكره ونحو ذلك. انتهى.
أما لمجرد الحرج من الجيران ونحو ذلك، فهذا ليس من الإكراه المعتبر وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 72802.
وحيث إن هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك المرأة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 73873(10/343)
2422- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بمجرد حديث النفس
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1427 / 30-04-2006
السؤال:
أرجو من حضرتكم تحويل هذا السؤال إلى السادة المفتين حيث أحاول إدخاله من مكان أسئلة الفقه ولكن هناك رفض حيث يأتيني الرد بأن هناك أسئلة مشابهة السادة العلماء الأفاضل: لي سؤالان
السؤال الأول:
صاحب لي يقول لم لا تعاشر زوجتك وقد قال لك العلماء إنها لم تطلق فقلت له: ( أعتقد أنها محرمة أو أنها حرمت والإنسان حسب ما يعتقد ) فهل هذا الكلام مني يعتبر طلاقا ؟ ثم رجعت إلى نفسي وقلت: ( طالما تعتقد أنها محرمة فإنها تكون محرمة ) فهل هذا الكلام الذي بين القوسين مني يعتبر طلاقا أيضا؟
ملحوظة كلام صاحبي هذا متخيل بمعنى أنه لم يكن مواجها لي في الكلام بل أنا الذي تكلمت ورددت على نفسي
السؤال الثاني:
طاف داخل ذهني كأني طلقت زوجتي بناء على أسئلة سألتها في الطلاق فقلت: ( أنا عملت ما علي ولكنها لم تنفع أي زوجتي ) فقلت أسال عن حكم هذه العبارة التي بين القوسين ثم تخيلت الشيخ الذي سوف أسأله
فقلت : (كأني طلقت زوجتي فقلت أنا عملت ما علي ولكنها لم تنفع أي زوجتي ) أي كأني أعد السؤال فهل هذا يعتبر طلاقا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارات المسؤل عنها لا يقع بالتلفظ بها طلاق، إذ ليس هي من صريح الطلاق ولا من كنايته، وإذا كانت مجرد حديث نفس فلا يقع بها طلاق من باب أولى، لأنه قد عفي لهذه الأمة ما حدثت به نفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. رواه النسائي والترمذي. وفيما يبدو أن الأخ يعاني من الوسواس، فلتكثر من الاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس، ومن قراءة المعوذتين وتلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى، وعليك الإعراض عن هذه الوساوس. وراجع الفتوى رقم: 56096.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 73281(10/345)
2423- عنوان الفتوى : شروط وقوع الطلاق كتابة
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الأول 1427 / 09-04-2006
السؤال:
أنا امرأة متزوجة حصلت مشاكل وطلب الأهل الطلاق وحصل الطلاق غصبا عنه وعني واعتبرتها الطلقة الأولى ثم بعد فترة رجعنا لبعض في فترة العدة وحصلت مشكلة أخرى وكان غاضبا جداً فكتب لي الطلاق في ورقة ورجعني الصباح بكتابه في نفس الورقة ولم أعرف أهو جاد أم لا، وأنا اعتبرتها الطلقة الثانية وهو يقول إن الطلاق حالة الغضب الشديد لا يقع، ولكني اعتبرتها الطلقة الثانية، ثم حصلت مشكلة أخرى وطلبت أنا الطلاق وطلقني وقال إنه طلقني على طلبي ولم يكن يريد أن تزيد المشاكل وقد تنازلت في وقتها على كل ما عندي له وتنازل على ما عنده لي ولم أعطه شيئا وحصل الطلاق وفي داخلي لم أكن أريد الطلاق، ولكني رأيت أنه لا بد منه في ذلك الوقت وحصل بناء على طلبي، ثم رجعني في فترة العدة برضائي وعلى الورق فقط، وأنا الآن أريد أن أرجع له ولكني أخاف فهل أنا ما زالت محللة له أم لا، فهو يقول لي إنني ما زلت لأنه كان مجبراً على الطلاق، ولم يطلق ولا مرة وهو يريد الطلاق، وإن كان الطلاق حصل بغير رضاه وإن كان الطلاق السابق مجازاً ممكن واعتباره طلقتين وأنه يمكنني العودة بمهر جديد أفتوني، فأنا أريد أن أرجع له ولكني أخاف الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل الطلاق وما شابها مما يترتب عليه حقوق للآخرين مردها إلى المحاكم الشرعية، ولهذا فإننا في كل مسألة طلاق، نحيل بعد بيان الحكم الشرعي إلى المحكمة الشرعية في الغالب، لا سيما إذا كان في المسألة خلاف، ونقول للأخت السائلة بشأن الطلقات الثلاث ما يلي:
- أما عن الطلقة الأولى التي وقعت بإكراه الزوج عليها، فإذا كان هذا الإكراه بلغ حد الإكراه المعتبر شرعاً المتقدم بيانه في الفتوى رقم: 72802 فلا تقع تلك الطلقة، وإن لم يبلغ حد الإكراه فتقع طلقة.
- وأما الثانية: فكتابة لفظ الطلاق كناية، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا كان الزوج ينوي بها الطلاق -وهذا هو الظاهر من حاله- فقد وقعت طلقة، وإذا لم ينو بها الطلاق كأن يكون كتب تلك الكلمة ليجرب القلم ونحو ذلك أي لم يقصد الطلاق فلا عبرة بها، وصدور الطلاق في حال الغضب لا يمنع من وقوعه إلا أن يغلب على عقله، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1496.
وأما الثالثة: فيقع بها الطلاق، حتى وإن قلنا بأنها خلع، فجمهور أهل العلم أن الخلع طلقة بائنة، هذا من حيث الحكم الشرعي، وننصح الأخت بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدها، لأن حكم القاضي يرفع النزاع.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 72814(10/347)
2424- عنوان الفتوى : طلاق وظهار من ينطق بالشيء وهو لا يريده
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1427 / 27-03-2006
السؤال:
أنا شخص موسوس بطريقه شديدة أقوم بإعادة كل عمل أقوم به مرتين على الأقل للتأكد من القيام به.. حدثت مشادة بيني وبين زوجتي لأنها كانت تريد العمل في بنك، فأردت أن أقول لها أنت علي كأمي لو فعلتها، ولكني لم أقلها خوفا من شدة الكلمة، فقلت لها إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت، فأرجو الإجابه على الأسئلة التاليه أثابكم الله..
1- في بعض الأوقات أتخيل أنني لم أقل عبارة "لو ذهبتي" ما حكم الشرع في الحالتين، علما بأني كانت نيتي أنها إذا ذهبت سوف أخاصمها "أي أنني كنت أهددها"؟
2- هل عندما أسأل سؤالاً وأكرر ما قلته أو ما أشك فيه للسؤال عنه أحاسب عليه شرعاً؟
3- ما حكم الحمل لزوجتي إذا كانت هناك أي نواهي شرعية من خلال ما قلته لها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيك مما بك من الوسواس، وعليك بصدق الالتجاء إلى الله، فإنه وحده القادر على كشف ما أصابك، قال الله تعالى: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ {النمل:62}، وعليك أيضاً بذكر الله، فقد قال الله تعالى: الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28}، ويمكنك أن تراجع في الوسواس القهري وفي علاجه الفتوى رقم: 3086.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن الإنسان إذا بلغ درجة من الوسواس بحيث يصير ينطق بالشيء وهو لا يريده فإنه لا يلزمه طلاق ولا ظهار على ما يظهر، وذلك لأنه في حكم المجنون، والمجنون لا ينفذ شيء من تصرفاته، قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: يقع طلاق من لزمه فرض الصلاة والحدود، وذلك كل بالغ من الرجال غير مغلوب على عقله، لأنه إنما خوطب بالفرائض من بلغ... ومن غلب على عقله بفطرة خلقه أو حادث علة لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق ولا الصلاة ولا الحدود، وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم، وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوباً على عقله، فإن ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك، أو أتى حداً أقيم عليه ولزمته الفرائض، وكذلك المجنون يجن ويفيق، فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه، وإذا طلق في حال إفاقته لزمه. انتهى.
وعليه؛ فالذي يظهر أنك لست مؤاخذاً بشيء مما ذكرت لا ظهاراً ولا حساباً، والحمل لاحق بك، والجدير بالملاحظة أن الزوج الذي ليس به أي وسواس إذا قال لزوجته: إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت وهو ينوي أنه سيخاصمها فلا شيء عليه في ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 72802(10/349)
2425- عنوان الفتوى : مسألة في طلاق المكره
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1427 / 27-03-2006
السؤال:
أنا امرأة متزوجة وقد طلقني زوجي طلقتين غصباً عنه بالقوة تحت طلب الأهل وواحدة كان تحت غضب شديد، وأنا الآن أريد أن أرجع له وهو يقول لي إن الطلاق بالإكراه باطل وأنهن لا يحسبن إلا طلقتين أو لا يحسبن لأن الطلاق لا بد أن يكون الشخص نوى الطلاق وليس غصباً عنه أو بالقوة، فهل هذا الكلام صحيح وهل أنا ما زلت أحل له إذا رجعت له أم لا، فأرجو الرد؟ ولكم الأجر من الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق المكره لا يقع عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية، ودليل الجمهور: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد. انتهى من الفتاوى الكبرى، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6106، والفتوى رقم: 71557.
وعليه؛ فإن كان إكراه الزوج من نوع الإكراه الذي يرفع المؤاخذة فطلاقه لا أثر له، أما إذا كان لا يصل إلى حد الإكراه المعتبر شرعاً فالطلاق نافذ.
وأما الطلاق في الغضب فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 1496، وعليه.. فإذا كان إكراه زوجك على الطلقتين من الإكراه غير المعتبر وكانت الطلقة الثالثة في حالة غضب لم يفقد معه وعيه فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، وننصح السائلة وزوجها بأن يراجعا المحكمة الشرعية في بلدهما للوقوف على حقيقة الأمر وملابسات القضية.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 72095(10/351)
2426- عنوان الفتوى : حكم من نطق بلفظ الطلاق دون شعور
تاريخ الفتوى : 29 محرم 1427 / 28-02-2006
السؤال:
حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي أثناء ما كانت حاملا غضبت غضبا شديدا ولم أعرف أنني قلت لها ( طالق بالثلاثة ) إلا بعد برهة علما بأنني لم أفكر بموضوع الطلاق ألبتة ولم يخطر ببالي أبدا لم أكن أعرف أن بمجرد التلفظ بكلمة الطلاق يعني وقوعه ، سؤالي هو : هل حدث الطلاق أم لا وفي حالة وقوعة لا قدر الله هل يعتبر طلقة واحدة أم لا ؟ أفيدوني لأنني في حيرة من أمري ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب الذي يصل بصاحبه إلى وضع يجعله لا يعي شيئا ولا يتحكم في تصرفاته ، لا يقع الطلاق فيه ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 12287 .
وأما قولك أنك لم يخطر ببالك لفظ الطلاق فإن كان سبق لسانك به ، ولم تقصد لفظ الطلاق ، فلا يقع الطلاق أيضا عند الجمهور لعدم القصد ، ولا اعتبار للكلام بدون القصد ، قال في الموسوعة الفقهية الكويتية : من قال لزوجته اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة ، وقال المالكية : المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة ، وقالوا : إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء ، وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء . انتهى .
وعليه؛ فنطقك بلفظ الطلاق دون شعور منك ، سواء كان لشدة الغضب أو للخطأ وسبق اللسان لا يقع به الطلاق ، أما إن تلفظت بالطلاق قاصداً هذا اللفظ وأنت تعي ما تقول فقد وقع الطلاق .
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : ... 70898(10/353)
2427- عنوان الفتوى : حكم قول الرجل: طلقت إجباريا
تاريخ الفتوى : 09 ذو الحجة 1426 / 09-01-2006
السؤال:
من غير خلاف بيني وبين وزوجتى بعض الإخوة - الله يهديهم - قالو لي : هذه الزوجة ليست صالحة . يعنى الطلاق أحسن ، من كثرة كلامهم قلت لهم : طلقت إجباريا ، هل هذا طلاق شرعي ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج شعيرة من شعائر الإسلام ، سماه الله تعالى ميثاقاً غليظاً ، كما قال في كتابه : وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21 } فحقه الحفاظ عليه والإكرام، لا التلاعب به والامتهان، وفك عراه لأتفه الأسباب من تعرض لاستفزاز ونحو ذلك .
وإن الزوج إذا تلفظ بطلاق زوجته قاصداً لفظ الطلاق وقع طلاقه ، ولا عبرة بدعوى الإجبار ما دام الطلاق قد وقع باختيار منه ، وراجع الفتوى رقم : 6106 ، وإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية فيجوز لزوجها إرجاعها بلا عقد جديد ، ويستحب له أن يشهد على رجعتها ، وتراجع الفتوى رقم : 8621 ، والفتوى رقم : 4139 .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 69252(10/355)
2428- عنوان الفتوى : وكلت والدها بالطلاق وهي لا تريد الإبراء
تاريخ الفتوى : 15 شوال 1426 / 17-11-2005
السؤال:
عندي مشكلة وأرجو المشورة؛ تم عقد قراني منذ سنة ونصف تقريبا ولم يتم الدخول، ولكن حدثت خلوة أكثر من مرة والشيء الوحيد الذي لم يحدث هو الجماع؛ ومنذ شهر ونصف تقريبا تم الطلاق لأن أبي كان يريد ذلك بمحاولات مستميتة منه وتهديدات لي ولزوجي "نظراً لمشاكل عديدة لا مجال لذكرها الآن" وعرفت أن الطلاق إذا تم تحت تهديد لم يقع وعندما سمع أبي ذلك بدأ في إقناعي أن أوافق على الطلاق وأكون قاسية على زوجي حتى يطلقني بإرادته دون إكراه على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة وعلى أن أعود لزوجي بعد فترة وبالفعل جاء زوجي وقسوت عليه كثيراً حتى طلقني وأشعر من أبي الآن بعدم صدقه معي ولم ينفذ ما وعدني به وأشعر بالندم لما فعلته مع زوجي؛ وهو يريد إرجاعي وأنا أريد أن أرجع له؛ علماً بأن الطلاق كان عند مأذون وهي طلقة واحدة مع الإبراء.
ملحوظة: أنا وكلت أبي في طلاقي ولكنه لم يسألني إذا كنت أريد الإبراء أم لا وأنا لا أريد الإبراء وأبي فعل ذلك من نفسه دون الرجوع إلي وفوجئت به بعد الطلاق، سؤالي هو: هل هذا الطلاق صحيح، وإذا كان صحيحا هل إذا أراد زوجي إرجاعي وأنا في العدة يجب أن يرجع لأبي، مع العلم بأنه هاتفني وقال لي أرجعتك، فهل أنا الآن زوجته حتى دون قسيمة زواج جديدة، مع العلم بأنه يوجد الآن قسيمة طلاق، وهل إذا كنت زوجته ماذا أفعل حيال أبي وهو يمنعني أن أرى زوجي أو أكلمه؟ أعتذر عن الإطالة؟ وجزاكم الله خيراً على سعة صدركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء على أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 41127، والفتوى رقم: 43479، وعليه.. فإن طلق الرجل زوجته بعد أن خلا بها خلوة صحيحة فإن طلاقه يقع رجعياً، والطلاق بيد الزوج وليس لك ولا لأبيك علاقة به.
أما إبراء أبيك فإن كان أبرأ الزوج من صداقك أو من بعضه فإن الطلاق يقع رجعياً، ويمكن لزوجك مراجعتك ولا يشترط لذلك موافقتك ولا موافقة أبيك ولا يحتاج إلى مهر جديد وعقد جديد، وإن كان الزوج طلق في مقابل عوض يدفعه الأب من مال نفسه فيقع الطلاق بائناً.
أو خالع الأب من مالك أنت بأن أبرأ الزوج من الصداق أو مؤخر الصداق، ولكنه لم يصرح بأنه وكيل عنك أو ولي عليك فيقع الطلاق بائناً أيضاً وعلى الأب للزوج مهر المثل، وعلى الزوج أن يدفع لك المهر كاملاً.
أو قال الأب وكلتني بنتي بإبرائك من الصداق وكان الحال أنك لم توكليه، أو تصرف بصفته ولياً لك وهو لا تصح ولايته على مالك لكونك بالغة رشيدة، ففي الحالين لا يقع الطلاق أصلاً، وقد جاء تفصيل هذه الحالات في كلام أهل العلم.
قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج: (ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهته الزوجة) لأن الطلاق يستقل به الزوج، والالتزام يتأتى من الأجنبي لأن الله سمى بالخلع فداء كفداء الأسير وقد يحمله عليه ما بينهما من الشر (وهو كاختلاعها لفظا) أي في ألفاظ الالتزام السابقة (وحكما) في جميع ما مر فهو من الزوج ابتداء صيغة معاوضة بشوب تعليق فله الرجوع قبل القبول نظراً لشوب المعاوضة... ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة بشوب جعالة... ومن خلع الأجنبي قول أمها -مثلا- خالعها على مؤخر صداقها في ذمتي فيجيبها فيقع بائنا بمثل المؤخر في ذمة السائلة كما هو واضح، لأن لفظ مثل مقدرة في نحو ذلك... (ولو) (اختلع رجل) بماله أو مالها (وصرح بوكالتها كاذبا) عليها (لم تطلق) لأنه مربوط بالتزام المال ولم يلتزمه هو ولا هي... (فإن) (اختلع) الأب أو الأجنبي (بمالها وصرح بوكالة) منها كاذباً (أو ولاية) له عليها (لم تطلق) لأنه ليس بوكيل ولا ولي في ذلك، والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحد، ولأنه ليس له صرف مالها في عوض الخلع.... (أو باستقلال فخلع بمغصوب) لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له فيقع الطلاق بائناً ويلزمه مهر مثل ولو لم يصرح بأنه عنه ولا عنها، فإن لم يذكر أنه مالها فهو بمغصوب كذلك، وإلا وقع رجعيا لامتناع تصرفه في مالها بما ذكر. انتهى.
وعليه.. فإن كان والدك أبرأ الزوج من صداقك وصرح بأنه وكيل من قبلك في الإبراء وكان الزوج إنما طلق في مقابل المال فلا يقع الطلاق أصلا، وأنت زوجته ولا يحتاج لإرجاعك إلى عقد ولا مهر ولا يحسب عليه من الطلاق شيء.
وإن كان لم يصرح بالوكالة بالإبراء فيقع الطلاق بائناً، لأن الأب في هذه الحالة غاصب لمالك ومتصرف فيه بغير حق فيبطل تصرفه في مالك ويلزمه للزوج مهر المثل يدفعه الأب من ماله، هو ويحتاج الزوج في هذه الحالة إلى عقد جديد ومهر جديد بإذن الولي وحضور الشهود.
وعموماً فننصح بأمرين:
الأول: أن يتم معرفة كيف تم الإبراء وما هي الألفاظ التي استخدمها الأب في ذلك.
الثاني: مراجعة المحاكم وأهل العلم في بلدكم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 65141(10/357)
2429- عنوان الفتوى : محل عدم لزوم طلاق المكره
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الثانية 1426 / 27-07-2005
السؤال:
لدي صديقة ليبية عمرها الآن 33 عاما تقول لي إن والدتها قبل ما تتزوج من أبيها كانت متزوجة من رجل آخر غير أبيها ولكن كانت توجد مشاكل بين هذا الرجل وأهل والدتها مما أدى بهم إلى أن يجبروا والدتها على الطلاق من هذا الرجل وكذلك أجبروا زوجها علي تطليقها لدرجة أنهم رفعوا على زوجها السلاح لكي يطلقها بالإكراه وفعلا طلقها ذلك الزوج وبعدها رحل في الصحراء لأنك كما تعلم العادات الليبية وكانوا يعيشون في الصحراء ورحل هذا الزوج في الصحراء ولم يعرفوا مكانه في الصحراء وبعدما ذهب هذا الزوج اكتشفوا أن هذه الزوجه كانت حاملا منه فلم يبحثوا عنه ويخبروه لكي لا يفكر أنهم يريدونه مرة أخرى وهكذا عاشت هذه الزوجة وأنجبت وبعد سنتين من طلاقها هذا تزوجت من الرجل الذي هو والد صديقتي وتعيش معه الآن منذ حوالي 33 عاما وأنجبت من زوجها الحالي عدة أبناء وبنات منهم صديقتي طبعا لكني أسأل يا شيخ هل طلاقها الأول بالإكراه من زوجها وهو كان يريدها وهي كانت تريده ولكن أهلها أجبروه وأجبروها على الطلاق هل وقع هذا الطلاق أم لا؟ وهل زواجها الثاني الذي عمره الآن 33 عاماً يعتبر صحيحا أم لا؟ وماذا تنصحني أن أفعل في هذا الموضوع هل إذا كان زواجها الثاني غير صحيح هل أخبر صديقتي بهذا وأقول لها إن زواج أبيك وأمك من البداية غير صحيح أرجوالرد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق المكره لا يقع شرعاً عند جمهور أهل العلم إذا كان الإكراه المذكور عن طريق التهديد بالقتل أو حصول الضرر البيِّن في النفس أو المال، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 6106.
ومحل عدم لزوم طلاق المكره ما لم يمضه الزوج بعد زوال الإكراه، فإن أمضاه فإنه يعتبر طلاقاً شرعياً ماضياً.
قال الحطاب في مواهب الجليل: ومن أكره على طلاق زوجته أو عتق عبده ثم أجاز ذلك آمناً لزمه، قيل لسحنون: ولم ألزمته ذلك ولم يكن ليعقد عليه طلاق ولا عتق وإنما ألزم نفسه ما لم يلزمه؟ قال: وإنما ألزمته لاختلاف الناس لأن من العلماء من يلزم طلاق المكره وعتقه. انتهى
والظاهر أن الزوج الأول قد أمضى الطلاق راضياً بعد الإكراه بدليل أنه لم يطالب بإرجاع زوجته ولا رفع الأمر إلى المحاكم، بل قد تخلى عنها وأهملها، وهذا دليل على رضاه بالطلاق بعد زوال الإكراه.
وعليه، فالزواج الثاني لهذه الزوجة صحيح.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 64990(10/359)
2430- عنوان الفتوى : طلاق الغضبان المعتبر شرعا
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ11 سنة ولدي أولاد، في بداية زواجي وفي حالة غضب شديد وبعد ضرب مبرح طلقني زوجي 9 طلقات مرة واحدة ولكن لسوء حظي اكتشفت بعد ذلك أني حامل فعدت له وكان كل ذلك أمام شهود ومرة أخرى قالها في حالة الإدراك وليس العصبية وقال لي أنه لم يقلها ولا يتذكرها وأنه يفقد عند الكلام عن أخته التي هربت من المنزل وبعد سنوات فقد بشكل جنوني وتذكرها وطلق ورفضت العودة ولبست الحجاب لأني لم أكن في بلدي وسألت وقالوا لي إنه في حالة الغضب الشديد لا يقع طلاق وبعد ذلك كنت في داخل الغرفة أتكلم مع موظفه يريد الارتباط بها فكلمتها ولم أعلم أنه يسمع ويصرخ لأفتح الباب وإلا طلق وحاول أن يكسر الباب وفتحت الباب فعلمت أنه طلق والأطفال يبكون وتكرر ذلك مرتين وبعد يومين يهدأ ويقول إني كنت فاقدا للوعي ولا أدرك نفسي وبالأخص عندما تكون أخته طرفا فإنه يتحول إلى إنسان ثان لا ينام إلا بمنوم أو مهدئ وعلى كل عندما يهدأ يقول نحن نسأل دائما العصبي وغير المدرك لا يقع عليه طلاق ثم أفكر في أطفالي كيف يعيشون وكيف أربيهم ونحن في غربة انتقلنا إلى بلد آخر يعلم جيدا أنه لا يستطيع ضربي ولا أفكر في من يصرف على أولادي ولكني أحتاجه أكثر لأنا هنا في بلد كفر وأخاف على أولادي من الفتنة والكفر والتنصر ولكنا ارتحنا وبالأخص بعد بعدنا عن أهله سبب المشاكل وعن الضغوط الأخرى إلى أن أتى أخوه الذي بقي عندنا ليبقى في هذا البلد عندما يخرج زوجي في الصباح أضطر أخرج إلى أن يأتي زوجي ولا أحس حماي بذلك لأنه شرعا لا يجوز بقاؤنا لوحدنا ولكن كنت أتكلم مع زوجى أني أتضايق من الحجاب وعدم راحتي طول الوقت ولكنه كان يقول ماذا أفعل فأسكت أقول صح يجب مراقبته لأنه شاب وعلينا متابعته مع أنه لديه مكان للإقامة وراتب يكفي إلى أن وجدت في الكومبيوتر أنه بفتح webs للجنس وممارسته جن جنوني فتكلمت مع زوجي قلت لدي أولاد أفكر بتربيتهم بما لا يغضب الله وابني رأى ذلك فمسحت هذه القنوات الرذيلة هو لم يصدق إلى أن رآها وقلت إذا أردت أتكلم معه وأفهمه أنه لايجوز رؤية ذلك لأنه شاب وأنا لدي ولدان في بداية المراهقه ولكنه قال أنه سيكلمه ربما أخاه سمع ولكن لم يفهم على ماذا أتكلم وتوقع أنى لا أريده في المنزل ولم أكن أعلم أن زوجي لم يكلمه خوفا على مشاعره وأن هذه الأفلام مسحها من مكان لتخرج من مكان آخر إلى أن ذهبت للنوم وبعدها حضر زوجي للصلاة والنوم فكنت أسأل عن موعد الطبيب ليذهب وما إن تكلمت حتى سب والدي رحمه الله وشتمني والغضب ملأ وجهه وهددني فسألت لماذا تسب وتشتم ماذا فعلت فقال أخي قال أنه سيذهب لأنك لا تريدينه ونزلت دمعة منه فسألته هل قلت له السبب فعاد إلى غضبه تراكمت الأحداث بسرعة وتدخل إبليس لعنه الله وقلت أفهمه ما حصل لم تلومني وصرخ وما كان منه إلا أن هجم علي كوحش وضربني واستيقظ الأولاد ليضربوه وأتى حماي ليمسكه وكنت ألبس ملابس نوم وأخجل أن أصف حالي أمام حماي نزلا معا فقلت لحماي السبب هو الكومبيوتر وزوجي يكسر في المطبخ ولا يريد أن أكمل فقال طلقتك 25 مرة وتبقين كزانية أمام أولادي وحماي فبكيت وأخطأت وقلت له أنا لست أختك فطلقني واتصل بقريبتنا لتأخذني وقال لأشهدها على الطلاق وذهبت مع الأولاد عندها 4 ليلا وقال لها طلقتها وثاني يوم ذهب زوجها وأخوه ليكلما زوجي فقال إني طلقتها ليلة أمس وبهدوء وإني ذهبت اليوم للمكتب المسؤول عنا وقلت أريد الانفصال وأقاربي سألوا الرابطة الإسلامية هنا وقالوا لا نستطيع أن نطلق نتبع قوانينهما إلا بعد سنة لكنه بعد يومين هدأ وأرسل فتوى لشيخ معروف وقال له في وقت الغضب لا يقع طلاق علما أن زوجي رجل ملتزم لا يضيع صلاة ولا صلاة الجمعة ويصوم ويتقي الله ولكنه إذا غضب فقد السيطرة على نفسه وإذا ما ذكرت أخته فإنه يكون أكثر من مجنون وسبب خروجه من بلدنا هو أخته وأنه يتوقع أن الطلاق ساعة الغضب لا يقع وهو ما إن يهدأ كان شيء لم يكن وربما يحسب كلمة الطلاق مسبة وإني أتوقع أنه مريض نفسيا بسبب أخته سؤالى هل يقع الطلاق بسبب الغضب حتى لو تكرر أفيدونى جزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم الحذر من الغضب، ومن تعويد اللسان على ألفاظ الطلاق لئلا يوقع نفسه في أمور يندم عليها حين لا ينفع الندم، ولمفاسد الغضب أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي جاء يسأله الوصية، فقال: لا تغضب فردد مراراً قال لا تغضب. رواه البخاري.
وما ذكرته السائلة عن زوجها أكبر دليل على خطورة الغضب وعواقبه السيئة على صاحبه.
أما الآن وقد وقع زوجك فيما وقع فيه، فإنه قد عصى الله تعالى بتلاعبه في إصدار الطلاق بهذه الأعداد.
أما أنت، فإنك تعتبرين طالقاً ثلاثاً لا تحلين له إلا بعد زوج بناء على قول الجمهور في إيقاع الطلاق بالثلاث في لفظ واحد، وذلك بدءاً من طلاقه لك تسعاً دفعة واحدة، وبالتالي فبقاؤك معه بعد هذا يعد مخالفاً للشرع، لأنك أصبحت أجنبية عنه، لكن إن كنت تجهلين الحرمة في هذا فالإثم منتف، وما رزقت من أولاد بعد فإنهم لاحقون بزوجك إن جهل هو الآخر الحرمة.
ومحل هذا إن كان زوجك يعي ما يقول وقت الطلاق، أما إن كان لا يدرك ما يقول فلا يلزمه الطلاق إذا صدر منه، وهو على تلك الحال من عدم الإدراك وراجعي الفتوى رقم: 11566.
وفي حال عدم وقوع الطلاق الأول، فلابد من النظر في الطلاق الثاني والثالث، وللوقوف على حقيقة هذا الأمر ننصحك وإياه بالرجوع إلى أحد المراكز الإسلامية بالبلد الذي تقيمان فيه.
هذا وننبه إلى أمرين:
1- أن ضرب الزوج لزوجته ضرباً مبرحاً لا يجوز بحال وهو مناف للخلق والدين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 69.
2- أنه في حال عدم الطلاق، فلا يجوز مطاوعة زوجك في بقاء أخيه معك بدون وجود من تنتفي به الخلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 63533(10/361)
2431- عنوان الفتوى : ... من حنث في يمين طلاق في حال غضب
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1426 / 19-06-2005
السؤال:
إني في أوقات غضب أحلف أن زوجتي طالق أمام الله وفي قرارة نفسي والآن وأنا في الغربة وأخاف من الانزلاق ومشاهدة الأفلام الخليعة هل يحل لي مجامعتها؟
جازاكم الله خيراً عني وعن أمة الإسلام كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن على العموم إن كان قصدك بأنه وقع منك حنث في يمين طلاق قد حلفتها ولو في حالة غضب لا تفقد فيها وعيك، فإن الطلاق يلزمك على ما ذهب إليه جمهور العلماء.
فإن كان هذا أول طلاق أو ثانيه جاز لك ارتجاع زوجتك إلى عصمتك من غير حاجة إلى تجديد عقد النكاح ما دامت هذه الزوجة في العدة، ولمعرفة كيفية الرجعة راجع الفتوى رقم: 12908.
أما إن كان الطلاق المذكور مسبوقاً بطلقتين قبله، فهذه الزوجة لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 3605.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 62370(10/363)
2432- عنوان الفتوى : التهديد بالحبس هل يعتبر إكراها
تاريخ الفتوى : 14 ربيع الثاني 1426 / 23-05-2005
السؤال:
فضيلة المفتى: أساءت صديقتي الاختيار وتزوجت من شاب لا يقوم بإنفاق مليم واحد عليها ،علما بأنه يملك مالا و لكنه لا يصرفه إلا على ما تشتهيه نفسه منذ اليوم الأول، و قد كانت تلجأ لأهلها للحصول على الطعام وقد حاولت كثيرا توعيته لعواقب ذلك ولكن دون فائدة واكتشفت تعاطيه المسكرات والمخدرات فطلبت الطلاق بعد ما أصبحت الشقة خاوية تماما نظرا لبيعه كل سبل المعيشة المعطاة من أهلها(العفش، أدوات المطبخ،الملابس، البطاطين ..)لم يوافق هو فلجأت لأبيها الذي أعطاه مهلة لمدة سنة حتى يصلح من شأنه و قام بمساعدته ماديا و بحث له عن عمل ولكن دون فائدة وبعد انقضاء العام كانت قد أمضته هي عند أهلها وتحملوا هم مصاريفها ومسؤوليتها كاملة بما فيها الطفل لأنها كانت حاملا وأنجبت طفلا عمره الآن خمس سنوات، حتى وجدت هي عملا تنفق منه على ابنها طلب والدها من الشاب أن يطلقها و لكنه رفض فهدده بالحبس فوافق الشاب على الطلاق و لكن مشكلتها انه مازال يطاردها في كل مكان علما بأنه لم يغير أي شيء في حياته و مازال غير متحمل لمسؤولية أي التزامات ولكنه مصر على أنها مازالت زوجته بحجة انه كان تحت ضغط التهديد وتحت تأثير المخدرات و لكن هي تؤكد له بقولها أنه لم يقم أحد بإجباره بحق على إتمام الطلاق وأنه فعل ذلك وهو بكامل وعيه وإرادته و لكنه لا يريد أن يتركها وشأنها حتى تستطيع بدء حياة جديدة فهي الآن من يقوم بالصرف على ابنها من عملها و هي التي تعول ابنها في كل الأمور و تظل تترجى في الشاب ليمضي قليلا من الوقت مع ابنه لتعويضه وإعطائه شيئا من حقوقه يظل يتهرب منها و من الطفل و لكنه يظل يردد عبارة أنها مازالت زوجته بالكلام فقط و لا يتركها لحالها فهي تريد أن تعرف هل هي زوجته فعلا أم أنه بعد وقوع الطلاق انتهى الأمر علما بأنه حدث خطأ منها وتمت معاشرة كاملة بينهم بعد انقضاء فترة العدة وذلك عدة مرات ولكنها استغفرت الله و تابت و عزمت على أن لا تفعل ذلك أبدا فهي لم تعد تريده بكل المقاييس نتيجة لعدم محاولته حتى التعديل من الوضع فهل هي مازالت زوجته أم لا و عذرا للإطالة فهو موضوع يؤرقها جدا وتفضلوا بقبول فائق الشكر و التقدير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل قد ظلم نفسه وظلم أهله، والواجب عليه أن يتوب مما سلف منه، والطلاق الذي أوقعه واقع، وليس التهديد الذي حصل إكراها يرفع الطلاق ما لم يكن التهديد المذكور بالحبس من قادر على تنفيذه، كما سبق في الفتوى رقم: 54230 وعلى الاحتمال الأول وهو كون الإكراه غير معتبر لكونه صدر ممن لا سلطة له ولا قدرة له على تنفيذ ما وعد به من حبس، فهذه المرأة بعد انتهاء عدتها لها أن تتزوج، ووقوع الزنا من هذه المرأة مع من كان زوجا لها ذنب عظيم يجب عليها أن تتوب منه قبل أن ترحل إلى الدار الآخرة وتقف بين يدي الله تعالى وهي محملة بهذه الآثام والأوزار، وكون الزنا وقع مع طليقها لا يغير في الحكم الشرعي شيئا، وننصح هذه المرأة بتربية ولدها والإحسان إليه، وأن لا تمكن والده من تربيته خشية أن يؤثر عليه سلبا بأفعاله القبيحة، وأما مقابلة هذا الرجل لولده والجلوس معه فلا يمنع منها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 61638(10/365)
2433- عنوان الفتوى : طلاق الواقع تحت تأثير المخدر
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1426 / 01-05-2005
السؤال:
أنا شاب متزوج ولدي طفل وعندي أكبر مشكلة تهدد حياة أسرة كاملة لقد طلقت زوجتي ثلاث طلقات لفظا يعني بالكلمة أي قلت لها أنت طالق مع العلم أنت أتعاطى الأقراص المخدرة من عدة سنوات وحاولت أن أتعالج في مصحة نفسية ولكن بعد فوات الأوان ولكن صدرت مني ألفاظ الطلاق وأنا غائب عن وعيي أي أني كنت في حالة مزرية وفي إحدى الطلقات الثلاث أعطاني شخص عقارا لم أعرفه ولم أعرف عن الدنيا شيئا إلا بعد ثلاث أيام وفوجئت بعدها أنني رميت يمين الطلاق على زوجتي وأنا متعاطي المخدرات وأنا الآن أبتدئ في التعالج من المخدرات وعندي عزيمة وإصرار على تبطيل المخدرات ولكن المشكلة الأكبر أن زوجتي ما زالت معي حتى الآن لأن ابني ليس له من يقوم برعايته إلا هي كما أن ظروفي المادية صعبة للغاية فأرجو المساعدة
وجزاكم الله خيرًا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق حكم طلاق السكران في الفتوى رقم 39702 ونوصيك أخي بتقوى الله تعالى ومجاهدة نفسك على ترك المخدرات، وإذا علم الله منك الصدق أعانك ووفقك وسهل عليك الأمر، وكم من الناس كان غارقا في أوحال المخدرات فلما وقر الإيمان في قلبه جعل الله بينه وبين هذه القذارة والنجاسة سدا منيعا من التقوى وخوف الله. والله أعلم
********
رقم الفتوى : 59168(10/367)
2434- عنوان الفتوى : صوم ثلاثة أيام لمن طلق وهو غضبان لا أصل له
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1426 / 20-02-2005
السؤال:
حصل خلاف بين أختي وزوجها وفي لحظة غضب قال لها زوجها بأنها طالق علما أنه لايعني ذلك لأنه كان في حالة غضب شديد, فذهب إلى المسجد وحكى لشيخ الجامع ما حصل فقال له إن الطلاق لم يقع وعليه أن يصوم ثلاثة أيام ويرجع إلى زوجته, فما صحة ذلك.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق في فتاوى كثيرة جدا الكلام عن طلاق الغضبان، وانظرى الفتوى رقم: 39128 ، وعليه فيكون الطلاق واقعا إلا أن يكون الرجل قد وصل به الغضب إلى مرحلة فقد فيها عقله وتمييزه. أما ما أفتى به إمام المسجد من صوم ثلاثة أيام فلا نعلم له أصلا.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 57620(10/369)
2435- عنوان الفتوى : الغضب الذي يقع معه الطلاق
تاريخ الفتوى : 21 ذو القعدة 1425 / 02-01-2005
السؤال:
أرحني أراحك الله أنا شاب في مقتبل العمر متزوج بزوجة (الله المستعان) لا تحترمني أبدا ولا تعرف الله في حقي كزوج و بعد كثرة المشاكل حصل طلاق بيننا أكثر من مرة لدرجةأني لم أعد أعرف كم طلقة وفي فترات متفاوتة يحصل الطلاق وما نهدأ حتى ترجع الأمور إلى مجاريها نرجع لبعض بدون شهود ولا عقد أنا طيب جدا وحنون لكن لا أرضى الذل أي لا أسكت عن الحق وهي كانت تتعصب كثيرا وتستفزني لدرجة أني أطلق كلمة الطلاق لكن هي كانت تطمئنني وتقول لي أنت كنت في حالة غضب نرجع ونعيش عادي لكن هي كانت كثيرة المشاكل وتحرص على أن تعمل مشكلة بدون سبب وتكبرها قدر ما تقدر حصل الطلاق مثل ماذكرت سالفا بنفس الطريقة لكن لو أجمع عدد الطلقات لو كلها محسوبة تصل إلى خمس مرات اتصلت بشيوخ كثيرين هنا في بلدي كلهم قالوا إنها لا تجوز لي شرعا واتصلت على شيخ معروف بالسعودية وقال لي إنه في حالة الغضب الشديد لا يقع الطلاق لكن أنا لم أستطع أن أحدد نسبة الغضب عندي ومع إصرار أهلها وفتوى الشيخ ورغم أني غير متاكد من موقفي صحيح أم لا رجعتها وأصبحت أعيش معها عيشة الأزواج وصارت كثيرا ممتازة معي وندمت ندما كبيرا مع العلم أنه عندي منها طفلان وبصراحة فهما متعلقان بي كثيرا ولا أقدر أعيش بعيدا عنهم والآن نحن مرتاحون في حياتنا مع بعض لكني لازال يراودني شك ينغص علي حياتي فأحيانا أقول أنا على صواب والدين يسر ولا يرضى أن أهدم أسرة بعدما صارت الأمور على خير مايرام وأحيانا أراجع نفسي وأحس بتأنيب الضمير وأصل إلى قناعة أنني عايش بالحرام ولكن عندما أنظر إلى أولادي تضعف نفسي وأرجع للتفكير الأول أن حياتنا حلال أفتني وأرشدني جزاك الله كل خير سألتك بالله أن ترد على رسالتي ولك الأجر بإذن الله وبارك الله فيك أنا بجد محتاج إلى أحد يدلني ماذا أفعل؟ وبارك الله فيك في كل وقت وحين .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أن الطلاق في حال الغضب واقع بل نقل بعض الأئمة الاتفاق على ذلك ، ويستثنى من ذلك الغضب الذي يبلغ بصاحبه مبلغا يفقده التمييز ولا يعي فيه ما يقول، وانظر الفتوى رقم 39182.
وأما قولك "الدين يسر ولا يرضى أن أهدم أسرة بعدما صارت الأمور على خير مايرام" فنقول الإسلام يسر ومن يسره أنه ترك للرجل الفرصة الأولى والثانية ، وأنت الذي عسرت على نفسك وأوقعت نفسك في الحرج وهدمت أسرتك بتعجلك وغضبك .
وعليك أن تفارق هذه المرأة فورا ، فإذا اعتدت وتزوجت زوجا آخر زواج رغبة لا بقصد التحليل ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها واعتدت منه ، جاز لك الزواج بها . والله أعلم .
*******
رقم الفتوى : 56096(10/371)
2436- عنوان الفتوى : ... طلاق الموسوس
تاريخ الفتوى : 11 شوال 1425 / 24-11-2004
السؤال:
أنا مريض بمرض الوسواس القهري وتنتابني أحياناً بعض حالات أحلام اليقظة نتيجة لهذا المرض وقد حدثت بعض الخلافات بيني وبين زوجتي في أول الزواج نتيجة لتباين الطباع وفي إحدى المرات وبعد الصلح وجدتني أتخيل أنني أتشاجر معها، ولم تكن الزوجة حاضرة معي ولم تفعل أي شيء مما يدور في صدري وجدتني أصرخ في غضب وانفعال بكلمة أنت طالق، ومرة أخرى وكنت هذه المرة منتبها لكي لا يصدر مني أي كلام وجدتني أتخيل أنه إذا فعلت زوجتي شيئا في المستقبل يغضبني وأنه إذا لم تكن كلمة الطلاق التي صدرت مني في المرة التي رويتها لكم فإنني (قد أطلقها) وتخيلت ما سوف يحدث في المستقبل وأنني أخاطب والدها ولكن لم تصدر مني كلمة الطلاق، ولكن صدرت مني بدون قصد كلمة (عليها واحدة) ليس بقصد رمي اليمين ولكن بقصد تقرير ما يدور في خيالي ولم أرم اليمين، فهل يقع الطلاق في المرتين، وأقسم بالله أنني صادق في كل كلمة قلتها، علماً بأنه في المرتين كانت زوجتي على طهر جامعتها فيه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أخي أن تتوب إلى الله تعالى، وتقلع عن الخوض في هذه الوساوس، وتشغل نفسك بالذكر وتلاوة القرآن ومجالسة الصالحين، وقد سبق لنا فتاوى عن علاج الوسوسة القهرية، فتراجع، ومنها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10355، 3086، 15409.
وأما بشأن طلاق الموسوس الذي بلغ إلى مثل حالك، فإنه غير واقع، فلا تلفت لهذه الأوهام فإنها قد تجرك إلى أمور خطيرة وكبيرة، قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: يقع طلاق من لزمه فرض الصلاة والحدود، وذلك كل بالغ من الرجال غير مغلوب على عقله، لأنه إنما خوطب بالفرائض من بلغ... ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو حادث علة لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق ولا الصلاة ولا الحدود، وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم، وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوباً على عقله، فإن ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك أو أتى حداً أقيم عليه ولزمته الفرائض، وكذلك المجنون يجن ويفيق، فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه، وإذا طلق في حال إفاقته لزمه. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 52232.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 55808(10/373)
2437- عنوان الفتوى : من علق الطلاق حال سكره
تاريخ الفتوى : 05 شوال 1425 / 18-11-2004
السؤال:
أنا متزوج من امرأة حادة الطباع أي نقاش أو توجيه لها يؤدي إلى مشكلة ودائما تتوعد بنشر المشاكل على الجيران ليعرفوا فضائحي حسب زعمها ومرتين قلت لها إن خرجت إلى الجيران فأنت طالق عندما توعدت ولكنها خرجت في المرتين أما المرة الثالثة فكانت في بداية حياتنا عندما رفضت أن تتزين أو تتعطر بحكم أنها امرأة عاملة فأقسمت بالطلاق ألا أقربها إن لم تتزين ومرت فترة طويلة وفي أحد الأيام كنت سكرانا فقربتها مع العلم أني تبت وحججت ثلاثا والآن هي معي فقط من أجل أبنائها كما تقول لأن لدينا 5 أطفال ولا أقربها حتى أسمع منكم. جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما صدر منك يعد من قبيل الطلاق المعلق، وحكمه أنه متى وقع المعلق عليه وقع الطلاق عند الجمهور، وفرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين من قال ذلك بنية الطلاق فيقع طلاقه، وبين من قاله بقصد التهديد فلا يقع.
وانظر الفتوى رقم: 3795. وبناء على قول الجمهور فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج وذلك لوقوع المعلق عليه في الثلاث. وكون المعلق عليه في الأولى حصل وأنت في حال سكر لا يغير من الأمر شيئا إن كان السكر متعمدا لأن السكران بالحرام يؤاخد بأعماله.
وعلى هذا فلا يجوز لك أن تسكن مع هذه المرأة في بيت واحد، ولا أن تخلو بها لأنها صارت أجنبية عنك كغيرها من سائر الأجنبيات.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 54697(10/375)
2438- عنوان الفتوى : طلاق الغضبان بين الوقوع وعدمه
تاريخ الفتوى : 02 رمضان 1425 / 16-10-2004
السؤال:
كنت متزوجاً من امرأة ولكنها عصبية ,أحببتها ثم تزوجتها بعد صراعات ومشاكل كثيرة بينى وبين أهلها ونظراً لعصبيتها الشديدة جداً جداً كان يقع بيننا الطلاق , ووقت الشجار لا أستطيع أن أتحكم فى نفسي لأننى أكره الصوت العالي وفى كل مرة وتحت ضغط منها وبعد الشجار يتطور أحيانا للضرب تطلب الطلاق بشدة ولكن أرفض ولكنها تصر وتقول لو أنك لا تريدني طلقني طلقني وتصرخ وبعد الانتهاء من عصبيتها تعتذر أشد الاعتذار ونرجع لبعضنا وذلك لأننا نحب بعضنا.
فما هو حكم طلاق الغضبان علما بأننى طلقتها ثلاث مرات مرتين منهم بسبب الشجار بيننا لأسباب تافهة والمرة الأخيرة تم الطلاق بسسب ضغط أهلها علي حيث إننى حتى أثبت حسن نيتى من الزواج منها كتبت كمبيالات بخمسين الف جنيه ونظرا للفارق المادي بيننا ضغط علي أهلها وقدموا الكمبيالة للمحكمة ولكننى لم استطع كسب القضية فتم التفاوض بينى وبين أهلها - الطلاق مقابل التنازل عن القضية- وتم الطلاق لكننا مازلنا نتقابل سراً من وراء أهلها لأننا لا نستطيع أن نعيش بدون بعض فهل أستطيع أن أردها وما هو حكم طلاق الغضبان ؟ فهل فعلا طلاق الغضبان مثل السكران ؟ لا يجوز وهل الطلقة الثالثة طلاق المكره؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن يعلم أن الطلاق لا يقع في الغالب إلا إثر غضب وشحناء، فإن كان هذا الغضب يبقى معه صاحبه مدركاً لما يقول فهذا يلزمه الطلاق، وإن كان لا يدرك ما يقول فيعتبر صاحبه في حكم المعتوه، والمعتوه لا يلزمه طلاق وانظر الفتوى رقم 11566، والفتوى رقم 1496.
وعلى هذا فإذا كنت أوقعت الطلاق في المرتين المذكورتين وأنت في حالة تعي معها ما تقول فلا شك أن الطلاق نافذ، فإذا أضفنا إلى ذلك الطلقة التي تمت أمام المحكمة صارت الطلقات ثلاثاً، وعليه فإن هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى لا تجوز لك إلا بعد زواج صحيح، فإن طلقها زوجها بعد دخوله بها جاز لك أن تتزوجها مرة أخرى لقول الحق سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا.... الآية.
وبخصوص ما ذكرته من الإكراه فلا عبرة به .
واعلم أن التقاءك بهذه المرأة يعد معصية يجب عليك التوبة منها لأنها أجنبية عنك فلا تجوز الخلوة معها فضلا عن أن تمارس معها أفعالاً أخرى.
أما إن كان الطلاق الذي وقع في حال الغضب لم تكن تدرك معه ما تقول فإنه يعتبر لا غياً ولا يحسب عليك إلا الطلقة التي وقعت أمام القاضي، وعليه فيمكنك ارتجاعها والحالة هذه إذا كانت عدتها لم تنقض، فإذا انقضت عدتها فقد بانت منك بينونة صغرى ويمكنكما الرجوع إلى بعضكما بعقد جديد مستوف لشروطه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 54230(10/377)
2439- عنوان الفتوى : حد الإكراه الذي لا يقع الطلاق بحصوله
تاريخ الفتوى :19 شعبان 1425 / 04-10-2004
السؤال:
أنا أمراة متزوجة منذ 20 عاما . رزقت بخمسة أطفال في خلال سنوات حياتي حدثت عدة مشاكل . وحصل على أثرها الطلاق . وأنا حاليا عند أهلي وعندما راجعنا الطلقات تذكر زوجي أنه طلقني مجبرا طلقة واحدة قبل الدخول بي بسبب خلاف مع والدي ولم أكن أعلم بذلك .. ونحن نريد الرجوع لبعضنا وما العمل في مثل حالتنا أفيدونا أثابكم الله، نرجو الرد سريعا للحالة الصعبة التي نمر فيها وما الحكم الشرعي في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الإكراه الذي وقع على زوجك إكراها ملجئا وهو:
1ـ أن يكون بالوعيد أو التهديد من قادر على إنفاذه.
2ـ وأن يغلب على الظن نزول الوعيد إن لم يجب المكره إلى طلبه. 3ـ وأن يكون مما يتضرر به ضررا كثيرا، كالقتل، أو الضرب الشديد، أو القيد، أو الحبس الطويل، أو أخذ كل المال أو بعضه إن كان كثيرا، وما أشبه ذلك، وسواء كان هذا الضرر على المكره، أو على من يتأذى كثيرا لأذيتهم كولده. فإذا صدر الطلاق تحت مثل ما ذكر من أنواع الإكراه الملجئ فإنه لا يقع، ويترتب على عدم وقوعه أنك ما زلت زوجة له فيكون الطلاق الذي تم بعد ذلك واقعا. أما الشتم والسب وأخذ المال اليسير والعتاب واللوم والقطيعة وما أشبه ذلك فإن هذا ليس إكراها ملجئا، وعليه فيكون الطلاق واقعا ويترتب على وقوعه عدم وقوع الطلاق بعد ذلك لأنه طلاق وقع على غير محل ـ أي غير زوجة ـ ويكون ما تم بينكم في هذه الفترة من العشرة والأولاد هو وطء بشبهة يلحق فيه الولد نسبا بهذا الرجل. ويجب عليكم لتصحيح النكاح تجديد العقد الآن. والأولى على كل حال الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذا الأمر.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 52725(10/379)
2440- عنوان الفتوى : طلاق الغضبان وعلاج الإدمان
تاريخ الفتوى : 15 رجب 1425 / 31-08-2004
السؤال:
أنا متزوجة منذ عامين وقد كان زوجي قبل ذلك أي قبل الزواج مدمنا على المخدرات وقد أخبرني أنه امتنع عنها لكنه عاد إليها مرة أخرى بعد عام من الزواج وقد رمى علي اليمين 4 مرات، وفي كل مرة يكون غاضباً غضباً شديداً جداً ونكون في مشكلة كبيرة جداً، وعندما سألنا علمنا أنه لا تعد هذه طلقة لأنه غاضب ولا يعي ما يقول فهلا ساعدتموني لكي أخرجه من دوامة الإدمان هذه ويتم توصيلي بطبيب أو طبيبة مسلمة في علاج الإدمان حتى يتسنى لي علاجه، وما صحة الطلاق هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل وقوع طلاق الغضبان، والحالة التي لا يقع الطلاق فيها مع الغضب هي أن يشتد به الغضب بحيث يصبح لا يدرك ما يقول ولا يضبط تصرفه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وعليه فإذا كان زوجك قد أوقع الطلاق وهو لا يعي ما يقول فلا أثر لطلاقه.
وأما علاج إدمان المخدرات، فأول علاج هو النظر في الأسباب التي أدت به إلى تعاطي المخدرات ثم السعي لإزالتها، ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الفراغ والصحبة السيئة والإعلام السيء والبيئة التي يعيش فيها، فالعلاج هو أن تحاولي بقدر ما تستطيعين إبعاده عن ذلك وشغله بغيرها كإعطائه بعض الكتيبات والنشرات والرسائل التي تروي قصص التائبين من المخدرات والعائدين إلى الله تعالى، والتي تبين حرمة المخدرات وأضرارها عليه وعلى الأولاد والمجتمع، ثم استعيني ببعض الصالحين ممن لهم تأثير عليه أو أصحاب حكمة في الدعوة ليقربوا منه ويهدوه إلى الحق، ويبعدوه عن تلك المخدرات، وإن كنت في بلد به لجان خير لمكافحة المخدرات فاجعليه يتصل بهم أو اطلبي منهم أن يتصلوا به ولا حرج في إيصاله إلى طبيب حاذق بعلاج الإدمان ونعتذر عن الدلالة على طبيب معين لعدم تمكننا من ذلك، ونسأل الله أن يعينك ويوفقك.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 52544(10/381)
2441- عنوان الفتوى : حالات الغضب في الطلاق وحكم كل حالة
تاريخ الفتوى : 09 رجب 1425 / 25-08-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم: بارك الله فيكم. شيخي وأستاذي تلقيت فتواك في مسألة طلاقي من زوجتي التي قد أفتيت فيه ولكن أريد توضيح بعض الأمور كنت قد أغفلت عن ذكرها :
1 - أنا إنسان غلب علي التوتر العصبي فعندما أغضب فأنا أغضب غضبا شديدا وكانت اليمين الأولى يغلب علي طابع العصبية والغضب الشديد.
2 - تلفظي بالطلاق في المرة الثالثة كانت بعد تناولي بعض الحبوب المهدئة وكنت أعي أن تلفظي هذه المرة بالطلاق ستكون الثالثة وبعد أن لفظت كلمة أنت طالق علمت أن وضعي النفسي وحالتي آنذاك أغفلت ذهني وجعلت عقلي غير مسيطر عليه.
زوجتي الآن في عدة المطلقة بينونة كبرى والفتاوى تأتيني من هنا وهناك ولكن ثقتي الكبيرة بالله وبرسوله وبك سوف يلهمني طريق السلامة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك ذكرت في سؤالك السابق أن حالتك العصبية لم تكن كبيرة جدا، وأنك تعي ما تقول عند التطليقات الثلاث التي تلفظت بها متتالية عند المرة الأولى، وفي المرة الثانية لم تبين درجة الغضب التي كنت فيها وما إذا كنت تعي ما تقول أم لا؟ ولم تبين ذلك في المرة الثالثة أيضا، إلا أنك ذكرت أن الطلاق حدث دون أية مشكلة، وأنك كنت في حالة انزعاج من العمل والبيت و.. وبينت في سؤالك الثاني أنك في المرة الثالثة كنت تعي أن هذه ستكون هي الطلقة الثالثة، مما يدل على أنك في وعي، والذي أفتيناك به في فتوانا السابقة ورقمها: 50546 هو الذي نراه الآن في المسألة، لأن زوجتك إما أن تكون بانت منك بينونة كبرى في المرة الأولى، وهو ما عليه جماهير أهل العلم، وإما أن تكون بانت منك بالطلقتين اللتين جاءتا بعد تلك الأولى.
والآن ذكرت في سؤالك الجديد ما يدل على أن وعيك لم يكن كاملا في بعض تطليقاتك، فنقول لك في ذلك: إن الغضب إما أن لا يغير من إدراك الإنسان شيئا، وإما أن يغيِّب إدراكه بالكلية، وإما أن لا يغيبه بالكلية ولكنه يحول بين الإنسان وبين نيته، فلا خلاف بين أهل العلم في وقوع الطلاق في الحالة الأولى، وفي عدم وقوعه في الحالة الثانية، واختلفوا في الحالة الثالثة، قال ابن القيم: إن الأدلة ترجح عدم وقوعه، وراجع في هذا فتوانا رقم: 1496.
وعليه، فالذي ننصحك به هو مراجعة المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 51853(10/383)
2442- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق بدون وعي من شدة الغضب
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الثانية 1425 / 08-08-2004
السؤال:
الحلف بالطلاق بدون وعي من شدةالغضب ذات يوم بينما أتناقش أنا وأختي التي تصغرني 13 سنة بدأت ترفع صوتها علي فغضبت منها ومن غير وعي كنت قد حلفت بالطلاق ثلاثا أن لا أكلمها مرة أخرى وهذا كان منذ سنتين تقريبا والآن توفيت أمي وليس لأختي عائل غيرى.
أقسم بالله العظيم لا أعلم كيف أنني قلت ذلك
أفيدوني يرحمكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الأمر أن الغضب قد وصل بك إلى درجة لا تعي معها ما تقول فلا يلزمك طلاق، أما إن كنت بخلاف ذلك فالطلاق لازم بمجرد حصول المعلق عليه من مكالمة الأخت على رأي الجمهور القائلين بوقوع الطلاق المعلق، وانظر الفتوى رقم: 11566.
وعلى كل فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
وننبه إلى أن المسلم عليه أن يبتعد عن أساب الغضب الدنيوي لما فيه من المفاسد الدنيوية والأخروية المترتبة عليه، وذلك أخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 49800(10/385)
2443- عنوان الفتوى : مسائل حول طلاق السكران وطلاق الثلاث
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1425 / 12-06-2004
السؤال:
هل يقع الطلاق من الزوج المخمور، فإذا كانت الطلقة الأولى وهو مخمور ثم كانت الثانية والثالثة عند القاضي فهل يحسب ثلاث طلقات أم اثنين فقط، وإذا كانت اثنتين وقد تنازلت الزوجة عن المؤخر والنفقة فهل يرد إليها المؤخر والنفقة فى حالة أنهما طلقتان فقط أم يسري التنازل، السؤال الثالث: هل يقع الطلاق إذا أجبر القاضي الزوج على ذلك وحثه على التلفظ بلفظ الطلاق ثم ندم الزوج على ذلك خاصة وأنها الطلقة الثالثة وهل يكون الطلاق بائناً بينونة كبرى، وما حكم استرجاع الزوجة في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق السكران، وقد سبق أن ذهبنا إلى ترجيح القول بعدم وقوع طلاق السكران الذي وصل به السكر إلى حال لا يعي فيه ما يقول، وبينا أدلة الترجيح، وذلك بالفتوى رقم: 11637.
وبخصوص حكم القاضي بوقوع الطلاق فالأصل مضيه ما دام عادلاً، ولم يخالف فيه نصاً أو إجماعاً، كما هو مبين بالفتوى رقم: 20210.
وأما الإكراه، فالأصل عدم وقوع الطلاق به، إذا كان هذا الإكراه ملجئاً وهو الذي يخاف فيه المرء على نفسه أو على عضو من أعضائه، وقد استثنى الفقهاء ههنا حالة وهي فيما إذا أكره الزوج على الطلاق بحق، كمن آلى أن لا يطأ زوجته، وقد انقضت مدة الإيلاء دون أن يرجع فأجبره القاضي على الطلاق فطلق، فإنه يقع.
وعلى هذا، فلو ثبت وقوع الطلقات الثلاث على الزوجة بأن لم يصل السكر بالزوج إلى الحالة التي لا يعتبر فيها طلاقه، فإنها تبين من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يطلقها أو يموت عنها.
هذا فيما يتعلق بأمر الطلاق، وأما مؤخر الصداق والنفقة فكل منهما حق للزوجة، ومتى ثبت لإنسان حق، وهو جائز التصرف كان من حقه إسقاطه إلا لمانع، وإذا أسقطت المرأة حقها في مؤخر الصداق أو النفقة لم يجز لها الرجوع فيه، سواء كانت الطلقات اثنتين أم ثلاثاً، وسواء كان التنازل على سبيل الهبة أو العوض في خلع.
وننبه إلى أنه لا ينبغي للزوج التسرع إلى التلفظ بالطلاق، لما يؤدي إليه من الوقوع في الحرج، وإلى أنه ينبغي حل المشاكل التي تحدث بين الزوجين بالتفاهم بينهما وفي حدود ما جاء به الشرع الحكيم.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 49567(10/387)
2444- عنوان الفتوى : الإكراه المعتبر في شأن تطليق الزوجة أو مخالعتها
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الثاني 1425 / 06-06-2004
السؤال:
الموضوع: أفتونا جزاكم الله خيراً، لقد حصل الخلاف بيني وبين عمي والد زوجتي وكانت المشاكل بيننا كبيرة وكان ضحية تلك المشاكل أنا وزوجتي حيث تسببت في وقوع الطلاق الأول وأرجعتها في نفس الأسبوع الذي وقع فيه الطلاق ولكن عمي عرقل رجوعها بسبب الخلاف بيني وبينه وكانت الطلقة الثانية، ولكن عمي صمم على عدم رجوع زوجتي التي كانت في حالة ولادة وأصر على المخارجة وخلع زوجتي من عقدي رغم أنفنا نحن الاثنين أنا وزوجتي، إذ لا خلاف بيننا وقد كان قبول للمخارجة الذي أكرهت عليه هو اشتراطي إرجاع ابنتي بعد إكمال الرضاعة حولين كاملين ولكن عمي رفض ذلك ولم يعد لي ابنتي التي كان بالمخارجة مربوطاً بها، وسؤالنا لفضيلتكم هو: هل يعتبر طلاقي لزوجتي بائنا أم أن من حقي إعادة زوجتي إلى عصمتي، علما بأنني أريد زوجتي وهي بالمقابل تريد بقاءنا على زواجنا وقد كنت مكرهاً على المخارجة ولم يتحقق الشرط الذي اشترطه حتى تتم المخارجة، كما أن الخلاف بيني وبين عمي قد زال وطلب مني فتوى في ذلك، نرجو فتواكم بذلك أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم طلاق المكره في الفتوى رقم: 6106، وذكرنا هناك الإكراه المعتبر شرعاً.
وعليه، فإن كان إكراه السائل من قبل عمه من نوع الإكراه الذي يرفع المؤاخذة وكان عمه قد أكرهه على الطلاق أو الخلع أو هما جميعاً فتصرفه من طلاق أو خلع لا أثر له، وله أن يرتجع زوجته في أي وقت زال عنه الإكراه.
أما إذا كان ما ذكره من إكراه العم على تطليق الزوجة أو على مخالعتها لا يصل إلى حد الإكراه المعتبر شرعاً، فالطلاق الواقع معه نافذ، وكذلك الخلع وإذا كان الطلاق وقع مرتين كما ذكر السائل ثم وقع الخلع، فقد بانت الزوجة بذلك بينونة كبرى على القول بأن الخلع طلاق، ولا تحل لزوجها إلا إذا تزوجت زوجاً غيره زواجاً صحيحاً ودخل بها وفارقها.
أما على القول بأن الخلع ليس طلاقاً، فتكون البينونة صغرى، ولا حرج في الزواج مرة ثانية، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 35310.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 48227(10/389)
2445- عنوان الفتوى : الطلقة بهذه الصفة واقعة
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الأول 1425 / 02-05-2004
السؤال:
لقد تشاجرت مع زوجتي بسبب عصيانها لي وذهبت بها إلى بيت أهلها ومن شدة غضبي تناولت جرعة كبيرة من مادة مهدئة( مشابة للمورفين) وفي المساء فقدت التحكم بتصرفاتي وانقلب تأثير المهدئ إلى شيء لا أعرفه زاد من تشويش أفكاري لدرجة أنني لم أستطع القول والتلفظ بكلام منطقي مفهوم ثم اتصلت بهم هاتفيا وقلت لأهلها أن يعيدوها وإلا سأحضر وأطلقها ولم يحضروها وذهبت بسيارتي وأنا تقريبا لا أري الطريق أمامي من تأثير الدواء وكدت أصطدم بسيارات كثيره وعندما وصلت لإليهم قلت لها وأنا أمسك بباب المنزل لعدم قدرتي على الوقوف وبكلمات متقطعة لم أعها ( أنت طالق) وعدت إلى المنزل وبمجرد وصولي نمت خلال لحظات من دون ان ابدل ملابسي وذلك بسبب الدواء الذي تعاطيته لاول مره فما حكم الشرع في ذلك مع العلم انه لم تكن في نيتي ان اطلقها ولكن غلب علي الغضب والأكثر من ذلك تأثير الدواء بجرعة زائده . أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من كلامك أنك تلفظت بالطلاق وأنت تعي ماتقول بدلالة أنك تتذكر كل ماحدث ، وتمنكت من قيادة السيارة وغير ذلك مما ورد في سؤالك وعليه فيكون طلاقك واقعاً، وتحسب هذه الطلقةعليك, فإن كانت الأولى أو الثانية ولم تنته العدة فلك مراجعتها, وإن انتهت فلك مراجعتها بعقد جديد إن رضيت.
وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى, أي أنها محرمة عليك, لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة فيصيب منها ما يصيب الرجل من زوجته, فإذا طلقها واعتدت منه فلك أن تتزوجها بعد ذلك. وانظرفي الفتوى رقم 15595
والله أعلم
*******
رقم الفتوى : 45628(10/391)
2446- عنوان الفتوى : حكم طلاق متعاطي المخدرات
تاريخ الفتوى : 24 محرم 1425 / 16-03-2004
السؤال:
رجل ٌ ابتلاه الله بتعاطي المخدّرات ومتزوج وفي حالة غضب وتحت تأثير المخدّرات قال لزوجته أنت ِ طالق مدى الحياة ، ومرة ً أخرى وبعد أيام قال لها أنت ِ طالق عشر مرات ، وبعد شهرين تقريبا ً حدث إشكالٌ بينه وبينها فقال لها أنت ِ طالق بالثلاث ، والآن المرأة في منزل أبيها فما هو الحل ، أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل قد تلفظ بجميع الطلاق في حال غيبوبة عقله بسبب تناول المسكر فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم لزوم طلاقه، وراجع الفتوى رقم: 11637.
أما إذا كان الطلاق قد صدر منه في حال عدم سكره فإنه تلزمه ثلاث طلقات، وبالتالي فتكون زوجته قد حرمت عليه حتى يتزوجها رجل آخر زواجاً صحيحاً، ويحصل دخول ثم يطلقها، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال يا مائة طالق، أو أنت مائة طالق طلقت ثلاثاً، وإن قال: أنت طالق كمائة أو ألف فهي ثلاث. انتهى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 44036(10/393)
2447- عنوان الفتوى : ما يترتب على طلاق السكران بالثلاث
تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1424 / 12-02-2004
السؤال:
امرأة قال لها زوجها أنت طالق مرتين وهو سكران، ثم قال لها وهي حامل أنت طالق وهو كذلك سكران، وبعد ولادتها وهي في حالة الطهر أنت طالق مرتين وهي لا تعرف سكره من يقظته، وهذه المرأة ذهبت إلى أهلها وهو يريد استرجاعها ولكنها تخاف منه، وهي تسأل إن كان قد وقع الطلاق فعلا أو لا زالت في ذمته، أفتونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على أن طلاق السكران يقع، وقال البعض منهم إنه غير واقع إن كان قد وصل به السكر إلى حالة لا يعي فيها ما يقول، وهذا القول هو الراجح من حيث الدليل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11637.
وبناء عليه؛ فإن كان زوج المرأة المسؤول عنها قد طلق جميع تطليقاته أو ثلاثا منها وهو في صحوة نسبية يدرك معها ما يقول، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج، وإن كان طلق تطليقاته تلك جميعها أو أكثرها وهو في غياب تام لا يعي معه ما يقول، فإنما يؤاخذ من ذلك بما أوقعه وهو صاح نسبياً، وعليه فإن له ارتجاعها دون عقد ما دامت في العدة، وإذا انقضت عدتها، كان له أن يرتجعها برضاها بعقد جديد تتوافر فيه شروط صحة النكاح كلها.
ثم إن عليها وعلى من معها من جماعة المسلمين أن يعظوا هذا الرجل ويذكروه بحرمة وقبح ما هو فيه من الإثم، فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن حقا على الله لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار.
فإن لم يستجب للنصح فلا خير لها في البقاء معه، فلترفع أمرها للمحكمة الشرعية لطلب الطلاق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 43776(10/395)
2448- عنوان الفتوى : زوجها سكير مطلاق فماذا حكمها؟
تاريخ الفتوى : 11 ذو الحجة 1424 / 03-02-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم، زوجي يقول اركعي لي مع العلم بأنه يسكر ولا يصلي وله أخلاق رديئة يطلقني فى كل يوم ألف مرة وكما وأني يتيمة الأب والأم وليس لدي أحد ألجأ إليه وآخر مرة قال لي اركعي فرفضت فطلقني ثلاث مرات، ولكني حائرة مع خالص تحياتي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذا الزوج قد جمع كثيراً من الشرور وعظائم الأمور، وكبائر الذنوب في أمره لك بالركوع له، وشربه للخمر وتركه للصلاة، فالواجب بذل النصح له وتذكيره بالله تعالى، وبعاقبة ما هو عليه وإن كان يأمرك بالركوع له حال صحوه يقصد بذلك ركوع العبادة فإنه يكفر بذلك، ولا يحل لك البقاء معه والحالة هذه، لأن النكاح يفسخ بكفره، فإن تلفظ به في حال وعيه وإدراكه فهو طلاق بائن بينونة كبرى فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بك، وإن كان قد صدر ذلك منه حال سكره فقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق السكران، فجمهور الفقهاء على أن طلاقه يقع، وذهب بعضهم إلى أنه إن وصل به السكر إلى حال لا يعي فيه ما يقول فلا يقع طلاقه، وقد سبق أن بينا رجحان القول الثاني، وذلك بالفتوى رقم: 11637، وعلى هذا فإن كان الطلاق يقع في حال سكره فإنك لا تزالين في عصمته.
وبخصوص قولك: "طلقني ثلاث مرات"، فإن كانت ثلاث طلقات متفرقات، أو قال: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق طالق طالق قاصداً بذلك إنشاء طلاق مستقل فهي ثلاث طلقات تبين بها المرأة بينونة كبرى، وإن قصد بقوله: أنت طالق طالق طالق التأكيد فهي طلقة واحدة، وعلى تقدير بقاء الحياة الزوجية فننصحك بعدم البقاء مع هذا الرجل ورفع أمرك إلى المحكمة لترفع الضرر عنك إن رفض تطليقك، وذلك بعد بذل الجهد في نصحه فلعله أن يثوب إلى رشده ويتوب إلى ربه، وإلا ففي بقائك معه خطر على نفسك، وعلى أولادك إن كان لك منه أولاد والله يعوضك خيراً منه قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوكَّلْ عَلَى الله فهو حَسْبُهُ(الطلاق: 2-3)
وراجعي الفتاوى: 4510/27061/6396/17283.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 43212(10/397)
2449- عنوان الفتوى : طلقني.. وإلا قتلت نفسي ، فطلقها ، هل يقع
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1424 / 18-01-2004
السؤال:
إذا طلق الزوج مكرهاً أي أن زوجته هددته بأنها سوف تقتل نفسها فطلقها وهو لا يريد الطلاق فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الطلاق يقع ولا عبرة بتهديد المرأة بقتل نفسها إن لم يطلقها زوجها، وليس هذا التهديد بإكراه للزوج، فالإكراه يتوجه إلى المُكرَهِ وهو هنا الزوج، كأن يقول له من يمكنه تنفيذ ما يهدد به إن طلقت زوجتك وإلا قتلناك أو قتلنا ولدك، ونحو ذلك من صور الإكراه الملجئ.
جاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب: "فصل في حد الإكراه:
وذكر أن الإكراه يختلف باختلاف الأشخاص والأسباب، وأنه يكون بالتخويف بالحبس الطويل والصفع للمكره ونحو ذلك، ولا يكون بقول المُكرِه "طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي أو أبطلت صومي" قال: فليس بإكراه". ا.هـ
وراجع الفتوى رقم: 20503.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 42393(10/399)
2450- عنوان الفتوى : الإكراه المعتبر في الطلاق
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1424 / 30-12-2003
السؤال:
ما حكم من يجبر على تطليق زوجته لإرضاء شخص ما، وما عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص أكثر أهل العلم على أن طلاق المكرَه غير واقع بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً، قال صاحب الزاد في بيان الإكراه المعتبر في الطلاق: ^ومن أكره عليه ظلماً بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به، فطلق تبعاً لقوله لم يقع.^^ انتهى. فالإكراه الملجئ هو ما كان بإيلام له أو لولده وزوجته ونحوهما ممن يتأثر بإيلامه، أو بوجود تهديد من قادر يغلب على الظن أنه سيوقعه به إن لم يطلق. أما الطلاق لمجرد إرضاء شخص بدون ما تقدم، فهو طلاق واقع وهذا لا يعد إكراهاً، فإذا طلق الرجل زوجته لإرضاء شخص من غير إيلام أو تهديد كما تقدم وقع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 6106. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 40108(10/401)
2451- عنوان الفتوى : السكران المتعدي بسكره طلاقه واقع
تاريخ الفتوى : 18 رمضان 1424 / 13-11-2003
السؤال:
هل يقع طلاق السكران؟ وما هي كيفية الرجعة فيه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطلاق السكران المتعدِّي بسكره واقع وكذا رجعته، وصفة رجعته أن يقول لزوجته راجعتك، ونحو ذلك مما تحصل به الرجعة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 32492. والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 39702(10/403)
2452- عنوان الفتوى : طلاق السكران لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1424 / 02-11-2003
السؤال:
زوجي أقسم بعدم دخول بيتنا بعد حوار دار بينهما قسمه بالثلاث وهو كان يشرب، سؤالي هل يقع القسم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان السكر قد وصل بزوجك إلى حال لا يعي فيها ما يقول فلا يترتب على يمينه هذه شيء، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم في هذه المسألة كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 11637. وإن كان يعي ما يقول عند تلفظه بهذه اليمين فيترتب على دخوله بيتكم وقوع الطلاق، لأن جمهور الفقهاء على أن يمين الطلاق يقع بها الطلاق عند حصول المحلوف عليه، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 1673. فتبينين منه بينونة كبرى ويجب عليه أن يفارقك فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره ويدخل بك دخولاً حقيقياً، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 3680. وننبه في ختام هذا الجواب إلى عدة أمور: الأول: مناصحة هذا الزوج بأن يتقي الله تعالى وأن يقلع عن شرب الخمر، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. الثاني: عدم التسرع إلى التلفظ بالطلاق، لأن ذلك موجب للوقوع في الحرج وتشتيت وضياع الأسر. الثالث: مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل لأنها أولى بالنظر فيها، ولأن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 39155(10/405)
2453- عنوان الفتوى : الغضب الذي لايثبت به الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1424 / 22-10-2003
السؤال:
إني أمٌ لثلاثة أولاد ، ولقد تشاجرت مع زوجي شجاراً كبيراً، وأخذ يضربني من كل جانب، ولم أستطع صده إلا عندما ضربته على عضوه الذكري بقوة ، وعندها تألم كثيراً ، وطلقني طلقة واحدة، فهل تقع أم تعد في لحظة غضب؛ لأنه ندم ندماً شديدا، وقال إنه أرجعني أرجو أن تفيدوني وبسرعة ، وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، وأن يترفعا عن سفاسف الأمور التي تؤدي إلى الشقاق والشجار، فضلاً عن السب والشتم والضرب، لأن ذلك يؤثر على مستقبل الأبناء والبنات، كما أنه ينعكس على الحياة الزوجية بالفشل والضياع، وللفائدة راجعي الفتويين التاليتين: 5291 2589 أما بالنسبة للطلاق فإنه يقع لعدم المانع من ذلك، وتحتسب عليك طلقة واحدة، يجوز لزوجك ردك بعدها ما لم تكن الثالثة، لكن إذا نطق زوجك بالطلاق في حالة غضب مستحكم، فإن طلاقه لا يقع، وقد بينا الحالة التي لا يقع فيها طلاق الغضبان في الفتاوى التالية أرقامها: 1496 11566 8628 والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 38827(10/407)
2454- عنوان الفتوى : حكم الطلاق عبر الهاتف حال الغضب
تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1424 / 15-10-2003
السؤال:
زوجي طلقني عبر الهاتف وهو غاضب ولم يكن في نيته الطلاق، علما بأنه يزورني ويعبر عن أنه لم ينو الطلاق، فما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالطلاق عبر الهاتف واقع كما لو طلق مباشرة، أما طلاق الغضبان فينظر في حالته عند الغضب، وقد تقدمت لنا فتوى بهذا الخصوص تراجع تحت الرقم: 1496. هذا، وإذا صدر من الزوج لفظ طلاق صريح، فلا عبرة بقوله إنه لم يكن ينوي الطلاق، فألفاظ الطلاق الصريح لا تحتاج إلى نية المطلق، وانظري في الألفاظ المحتملة للطلاق الفتوى رقم: 35329. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 38721(10/409)
2455- عنوان الفتوى : المحكمة أولي بالنظر عند الاختلاف في الطلاق وعدمه
تاريخ الفتوى : 16 شعبان 1424 / 13-10-2003
السؤال:
طلقني زوجي بالتلفون وقال لي ( أنتِ طالق ) وهو مسافر ( خارج الدولة )، ومكثت عند أهلي ما يقارب 7 أشهر مع الأطفال، ولما عاد طلب مني أن أعود إلى البيت، وأنكر أنه طلقني لأنه كان في حالة سكر، فطلب منه أهلي إثبات الحالة في المحكمة فقال لنا المفتي أين شهود الطلاق!! وزوجي أنكر أنه طلقني!! فماذا أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي نراه هو مراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر، فهي أجدر بالنظر في هذه القضية وإصدار الحكم المناسب فيها، وراجعي الفتوى رقم: 10541. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 36100(10/411)
2456- عنوان الفتوى : الاسترعاء ، مخرج شرعي للمكرَه على الطلاق
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الثانية 1424 / 11-08-2003
السؤال:
أنا رجل مسلم عمري 36 سنة متزوج ولدي 3 أولاد ولأني مسافر إن شاء الله إلى دولة أجنبية (أوروبية) فقد اضطررت للزواج من مسلمة تقيم هناك حماية لنفسي من الفتنة ولكن زوجتي المصرية مصممة على أن أطلق الزوجة الأخرى (الأجنبية) قبل سفري وإلا ستطلب الطلاق أو الخلع طبقا للقوانين المصرية وأنا لا أستطيع طلاق الزوجة الثانية حماية لنفسي من الفتنة ولأني سأضطر إلى التواجد بمنزلها لأنه لا دار لي هناك أريد أن أتمسك بأم الأولاد حماية لهم ولا أريد طلاق الثانية لأنها إنسانة ملتزمة ومتدينة وحماية لنفسي فهل لي من مخرج شرعي من هذا المأزق؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤال السائل الكريم ننبهه إلى أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا لضرورة أو مصلحة شرعية معتبرة، ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: 1818. وبخصوص السؤال، فإن الشارع الكريم جعل الطلاق بيد الرجل، وفي ذلك من الحِكْمةِ ومصلحة الطرفين ما لا يخفى على المتأمل العاقل، ولا عبرة بما تقرره القوانين الوضعية في جعل الأمر بيد المرأة، فالحقُّ أحقًّ أن يُتبع. وقد ذمَّ الشرع الطلاق، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أبغض الحلال إلى الله تعالى رواه أبو داود وابن ماجه. فلا يلجأ إلى الطلاق أو الخلع إلا في حالة الضرورة وعدم الوفاق، وإذا تعسف الرجل في حقه وأضر بالمرأة، أو كرهته بسبب نقص في دينه وخلقه، فقد شرع لها الإسلام طلب الفراق ولو بالخلع. وأما المخرج الشرعي لما أنت فيه، فهو أنك إذا كنت مضطراً للبقاء بالفعل مع تلك المرأة الأجنبية، ومضطراً للبقاء مع أم أولادك، فبإمكانك أن تستخدم ما يسمى عند الفقهاء بالاسترعاء، وهو إيداع الشهادة عند شهود أربعة عند بعض أهل العلم، واثنان عند الجمهور، على أنك إن طلقت زوجتك أنك مضطر لذلك وهو غير واقع. قال ابن فرحون المالكي في التبصرة: الاسترعاء يجري في كل تطوع كالعتق، والتدبير والطلاق، والتحبيس والهبة... ولا يلزمه أن يفعل شيئاً من ذلك، وإن لم يعلم السبب إلا بقوله، مثل أن يشهد إن طلقت فإنما أطلق خوفاً من أمرٍ أتوقعه من جهة كذا، أو حلف بالطلاق، وكان أَشْهدَ أني إن حلفت بالطلاق فإنما هو لأجل إكراه، ونحو ذلك... وشرط الاسترعاء تقدمه على الفعل، وتجزئ فيه شهادة شاهدين، وكلما كان الشهود أكثر كان أفضل، واشترط ابن الماجشون أربعة شهود. انتهى ملخصاً من تبصرة الحكام لابن فرحون. وعلى هذا، فإن بإمكانك أن تشهد الشهود -استرعاء- بأنك ستطلق زوجتك الأجنبية أمام أم أولادك أو العكس، وأن ذلك غير ماضٍ، لأنك مضطر لذلك. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 18131. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 35727(10/413)
2457- عنوان الفتوى : الغضبان مكلف حال غضبه إلا في حالة واحدة
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الأولى 1424 / 29-07-2003
السؤال:
أنا سيدة متزوجة أعيش مع زوجي في قرية عناتا في القدس وأهلي يعيشون في جنين، قبل يومين سافر زوجي إلى جنين عند أهلي، وأنا بقيت في بيتي لظروف عملي، وقد صار إشكال بين أهلي وزوجي فتصايحوا وغضبوا وعصبوا، وفي خضم الوضع قال زوجي لإخوتي بأنني طالق منه، فهل تعتبر هذه طلقة؟ أرجوكم أفتواني لكي لا أقع في الحرام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الغضبان يقع، والغالب أن الطلاق لا يصدر إلا مع نوع غضب، ولو لم نقل بوقوع طلاق الغضبان لما وقع طلاق إلا ما ندر.
قال صاحب الإقناع من الحنابلة: والغضبان مكلف حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك. اهـ وعلى هذا جماهير أهل العلم.
ولكن هناك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان لا يقع فيها طلاقه ولا يمضي فيها شيء من تصرفاته، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى حد الإغماء وفقدان الوعي لتصرفاته، قياسا له على المكره والمجنون.
قال العلامة المرداوي في الإنصاف: ومن زال عقله بسبب يعذر فيه، كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم، لم يقع طلاقه، لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون بعد أن أفاقا أنهما طلقا، وقع الطلاق، نص عليه... إلى أن قال رحمه الله: ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو غشي عليه، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يدخل ذلك في كلامهم بلا ريب. اهـ.
فإن كان هذا الزوج لم يصل إلى هذه الحالة، فقد وقع طلاقه، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فله مراجعة زوجته بلا عقد أثناء العدة، فإن انتهت العدة لم تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 35352(10/415)
2458- عنوان الفتوى : حالة الغضب عند التلفظ بالطلاق يقدرها قائلها
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1424 / 27-07-2003
السؤال:
رجعت للبيت ووجدت زوجتي خرجت غضبانة لبيت أهلها من غير إذن فاتصلت بوالدها وأنا غضبان وقلت له إذا لم ترجع فهي طالق وعندها دخلت والدتي إليّ وكانت المشكلة بسببها مع زوجتي ثرت في وجهها وقلت لها إنها طالق لكي ترتاحي وكنت في حالة شديدة من الغضب فهل وقع الطلاق أم لا؟ وكيف أقدّر أن حالة الغضب التي عندي هي حالة إغلاق أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق تقسيم الغضب إلى ثلاثة أقسام في الفتوى رقم: 1496، وذكرنا هنالك ما يترتب على من طلق زوجته وهو متلبس بإحدى حالات الغضب المذكورة. وعليه فلينظر السائل حالة غضبه التي طلق فيها زوجته طلاقًا ناجزاً عندما خاطب أمه بذلك. والحالة التي علق فيها الطلاق أيضًا عندما خاطب أبا زوجته. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 35228(10/417)
2459- عنوان الفتوى : إكراه الأب لابنه على الطلاق بمنعه من رؤية أولاده لا يعتبر
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الأولى 1424 / 26-07-2003
السؤال:
طلقني زوجي ثلاث طلقات ويؤكد أن المرة الثالثة لا تقع شرعا لأنه كان مكرها ومجبرا من والده الذي هدده بعدم رؤية أولاده من زوجته الثانية وقام بتنفيذ تهديده بالفعل بحرمانه من رؤيتهم50 يوما فهل هذا الطلاق يقع أم لا؟ وهل يتحقق شرط الإكراه الذي لا يقع به الطلاق استنادا إلى حديث رسول الله: (لا طلاق في إغلاق) و (رفع عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).. وفي حالة عدم وقوعه ما هي الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها؟ أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس ما ذكره الزوج من إكراه والده له على الطلاق بمنعه من رؤية أولاده إكراهًا معتبرًا شرعًا يمنع وقوع الطلاق؛ لأنه يستطيع التمكن من رؤية أولاده بطرق كثيرة، كاللجوء إلى القضاء أو عن طريق من يستطيع التأثير على والده، ونحو ذلك. وعلى فرض أنه إذا لم يطلق فلن يتمكن من رؤية أولاده، فليس ذلك بإكراه شرعي. ولمعرفة حقيقة الإكراه الشرعي ترجى مراجعة الفتوى رقم: 24683. وبناء على ذلك فقد بُنت منه، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجًا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وراجعي الفتوى رقم: 29735، والفتوى رقم: 17283. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 34436(10/419)
2460- عنوان الفتوى : من طلق زوجته وهو غضبان دون علمها
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الأولى 1424 / 08-07-2003
السؤال:
واحد طلق زوجته في حالة الغضب، وهي حتى الآن لا تدري بهذا والآن هو يريد إرجاعها، فماذا يفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق؛ لأن أغلب حالات الطلاق تكون بسبب الغضب، وعلى ذلك فإن هذا الرجل الذي طلق زوجته في حالة غضب فإن طلاقه يقع، إلا إذا كان غضبه وصل إلى مرحلة فقد الوعي، ففي هذه الحالة فإن الطلاق لا يقع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه ابن ماجه.
فإذا كان الطلاق وقع مرة واحدة أو مرتين ولم تخرج الزوجة من العدة فيجوز للزوج أن يراجعها سواء علمت بذلك أو لم تعلم به.
والمراجعة تكون بالقول وبالفعل، ولا تحتاج إلى عقد ولا مهر ولا رضى الزوجة أو الولي أو الشهود، وإن كان يستحب الإشهاد.
وعليه فإذا كان هذا الزوج يريد إرجاع زوجته ولم يكن طلقها ثلاثًا أو خرجت من العدة فله ذلك شرعاً، والمستحب له أن يشهد على ارتجاعها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 33421(10/421)
2461- عنوان الفتوى : حكم طلاق من استبد به الغضب
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الثاني 1424 / 17-06-2003
السؤال:
السلام عليكم أنا وزوجتي نعمل بشركة واحدة، حيث تعمل زوجتي سكرتيرة بهذه الشركة وأنا أغار عليها كثيرا، في أحد الأيام حدث حديث بيني وبين زوجتي عندما كنا عائدين إلى منزلنا فلم يعجبني الحديث الصادر منها فغضبت غضبا شديداً، مع العلم بأن الأمر كان تافها (وهو أن زميلي رآها وهي خارجه من العمل حيث كنت أنا في انتظارها فقال لها هل أنت خارجة بإذن أم لا؟ حيث كان يعلم أن مديرها المباشر يكون ابن عمها فرد عليه وقالت له أنا أول مرة أخرج مع العلم بأنه ليس هو المسؤول، فقالت لي هذا الكلام الذي حدث بينها وبينه فغضبت وقلت لها لماذا تردي عليه) عند تلك اللحظة لم أعد أميز أحداً وزل لساني وأنا غاضب فحلفت بالطلاق على أنه في المستقبل لا تقدم يد المساعدة لأي أحد من موظفي الشركة من الرجال باستثناء مديرها المباشر، ومرت الأيام وجاء أحد الموظفين فطلب منها أن تسحب له ورقة من جهاز الحاسب الآلي ففعلت ذلك، وبعد ما ذهب هذا الشخص تذكرت بأني قد حلفت لها في السابق بالطلاق، فذكرت لي هذا الموضوع وحلفت بالله أنها فعلت هذا نسيانا وليس تعمدا، فهل لي أن أصوم ثلاثة أيام كفارة، وإن كان ذلك فهل يجب صيام هذه الأيام الثلاثة متتاليات أو منقطعات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر والله أعلم أن طلاق زوجتك هذه غير واقع، وذلك لأمرين:
أحدهما: أنك ذكرت أنك بلغت من الغضب ما لم تعد تميز معه، فإذا كان الأمر كذلك، فإن الغضب إذا استحكم في الشخص بدرجة أنه لم يعد يعي معه ما يقول فإن طلاقه غير واقع، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق. ، وانظر الفتوى رقم: 11566.
والثاني: أن زوجتك فعلت المحلوف عنه ناسية، وذلك لا يكون طلاقاً في مذهب الشافعي، وعطاء وعمر بن دينار وإسحاق وابن أبي نجيح وفي رواية عن أحمد، وانظر الفتوى رقم: 14603.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 32492(10/423)
2462- عنوان الفتوى : طلاق السكران ماض
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الأول 1424 / 25-05-2003
السؤال:
تشاجرت مع زوجتي وأنا شارب فقلت لها: وعلي الطلاق لن أرجعك إلى بيتي إلا بعد أسبوع وبعد ثلاثة أيام أتى بها أبوها علما بأنه لا يعرف شيئا بالموضوع وأنا بصراحة خجلت أن أقول له فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا في البداية ننبه السائل إلى أن عليه أن يتوب إلى الله تعالى لإقدامه على الذنب العظيم، وذلك لتناوله للمسكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة رواه مسلم.
أما بخصوص الطلاق في حال السكر، فالجمهور يقولون بمضي طلاق السكران.
قال الباجي في المنتقى: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وهو مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والنخعي والشعبي وابن سيرين وأكثر الفقهاء، وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري، وللشافعي في ذلك قولان: أحدهما: يلزمه الطلاق، وعليه أكثر أصحابة، والثاني: لا يلزم.
وعلى هذا، فإن الطلاق الذي أصدره السائل يرجع فيه إلى نيته، فإن كان مراده رجوع زوجته إلى البيت مطلقاً خلال هذه المدة، فإنها تطلق بمجرد دخولها، وذلك لحصول الشرط المعلق عليه وهو الدخول.
وإن كان قصده بالرجوع أن يكون هو المتسبب في ذلك، فهذه لا تطلق إن دخلت بغير سبب منه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 32325(10/425)
2463- عنوان الفتوى : فتاوى حول حلف الغضبان بالطلاق
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1424 / 20-05-2003
السؤال:
أنا شاب متزوج وأعيش في بلاد الغربة وأولادي ليسوا معي ولدي أخي الأصغر معي وطلبت منه أن يحمل جهاز كمبيوتر خاصاً بي معه إلى أولادي ورفض ذلك وحلفت بالطلاق بأن لا يتحدث مع أولاده من جهازي الموجود معي في الغرفة التى نسكن فيها، وكان حلفي في لحظة غضب واستعجال برمي الحلف ... فأرجو منكم الإجابة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592. وتقدم الكلام عمن حلف بالطلاق في حالة غضب، وذلك في الفتوى رقم: 30600، والفتوى رقم: 22391. وعليه فإنه إذا تحدث أخوك من جهازك الذي عنيته باليمين فإنها تقع طلقة، وإذا لم يكن قد تحدث فعليه أن يشتري له جهازاً آخر ولا يتحدث من جهازك حفاظاً على عصمة الزواج. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 32141(10/427)
2464- عنوان الفتوى : من طلق مكرهاً بدون رضاه
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1424 / 17-05-2003
السؤال:
السلام عليكم لي صديق متزوج وله ثلاثة أولاد ولكن زوجته اكتشفت بالصدفه أنه يُعاشر صديقاً له معاشرة الأطفال أهل الزوجة طلقوها منه بالقوة، الآن هو يسعى لكي تعود زوجته إلى عصمته، ولكن لا ندري هل هو تاب أم ما زال يمارس الرذيلة وهو يقول إنه تاب، ولكن نحن نريد معرفة رأي الدين في كل ذلك؟ السلام عليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اللواط جريمة شنيعة تعافها الطباع السليمة، وتنفر منها الفطرة المستقيمة، وقد جاءت النصوص الشرعية بذمها وبيان العقوبة التي أنزلها الله بفاعليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح.
لكننا ننبه إلى أنه يحرم اتهام الناس بمثل هذه الفاحشة دون بينة، وذلك لا يكون إلا بالرؤية أو بالاعتراف على النفس، ولا أن يكون ذلك بمجرد الظن والتخمين، فإن الظن أكذب الحديث؛ كما صح بذلك القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري وغيره.
وكان الواجب على أهل الزوجة قبل أن يطلقوها من زوجها، أن يعرضوا عليه التوبة، وأن يقبلوا منه اعتذاره إذا تبين لهم صدقه في ما يقول، فالله تعالى يقبل توبة التائبين، ورحمته أوسع من ذنوب العالمين.
ونحب أن ننوه هنا إلى أن الزوج إذا طلق مكرهاً بدون رضاه، فإن طلاقه لا يقع، لأن الإكراه من موانع جريان أحكام التكليف التي لا يؤاخذ المرء معها بأقواله وأفعاله، بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً، وهو ما يخاف المرء فيه على نفسه أو عضو من أعضائه.
وإننا لننصح الزوج بالتوبة إلى الله تعالى قبل أن يأتيه الموت وهو على ذلك، ولا تتحقق توبته إلا بترك هذا الفعل الشنيع والندم على ما حصل منه، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وننصح الزوجة بالرجوع إلى زوجها إن علمت صدق توبته، وتيقنت من إقلاعه عما وقع منه، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30031، 26179، 8752.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 29928(10/429)
2465- عنوان الفتوى : طلاق المريض مرضا عصبيا هل يقع
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال:
مريض عصبيا طلق زوجته وهو متذكر واعٍ لما يقول ثم ندم على ذلك فهل يقع طلاقه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوج إذا طلق زوجته طلاقاً صريحاً وكان يعي ما يقول فقد وقع طلاقه، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فهو يملك رجعتها، وإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجاً غيره ويدخل بها ويكون قد تزوجها بغير نية التحليل، ثم إذا طلقها حلت لزوجها الأول بانتهاء عدتها، لكن إذا كان الزوج مريضاً مرضاً عصبياً -كما جاء في السؤال- فقد يبدو للسامع أو الناظر أنه عندما طلق كان يعي ما يقول وتكون الحقيقة على العكس من ذلك، والذي يفصل في هذه المسألة هم الأطباء الثقات المأمونون من ذوي الاختصاص في هذا المرض، فالقول قولهم، فإن حكموا بأنه لا يعي فلا يحكم بوقوع الطلاق لهذا العارض؛ وإلا وقع الطلاق وترتبت عليه آثاره.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 29882(10/431)
2466- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث في حالة الغضب
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال:
لقد قمت بطلاق زوجتي امام باب منزلنا الخارجي ثم دخلت إلى داخل المنزل وأثناء دخولي قمت بتكرير لفظ الطلاق ثانية في سياق حدثي وفي حالة شديدة من الغضب . ماذا علي وهل وقع الطلاق وإن وقع فهل هو طلقه واحدة ام طلقتان؟ أفتونا اثابكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوجتك تعتبر طالقاً لأن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا إذا وصل بصاحبه إلى مرحلة لا يتحكم فيها بنفسه ولا يعي ما يقول، فإذا وصل الشخص إلى تلك المرحلة فإن طلاقه لا يقع ولا يمضي شيء من تصرفاته؛ لأنه كالمكره والمجنون.
فإذا كنت لم تصل إلى تلك المرحلة من الغضب فإن زوجتك قد طلقت منك بصريح العبارة.
وهل هي طلقة واحدة أو طلقتان؟
الجواب أنك إن كنت كررت الطلاق نسقاً بقصد التوكيد فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة، وأما إذا كنت عطفت الثانية على الأولى أو نويت بالثانية طلقة أخرى فإنها تعتبر طالقاً طلقتين أو ثلاثاً إن كنت كررته ثلاثاً أو أكثر.
ولمزيد من الفائدة في المسألة راجع الفتوى رقم: 17678.
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 28053(10/433)
2467- عنوان الفتوى : الغضب الذي لا أثر له في وقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1423 / 29-01-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو أن تفيدونا في قضية رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة وتزوج من أخرى ثم أراد الرجوع إلى الأولى وقال الطلقة الثانية غير واقعة لأنني طلقت زوجتي في حالة غضب ولم أع ما قلت ولكن بعد ذلك أخبروني أنني تلفظت بكلمة الطلاق علماً بأنه أقر في السابق بوقوع الطلقة الثانية وراجع زوجته وأمام الشهود فهل تحل له مرة أخرى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الغضبان يقع إلا إذا كان الغضب بلغ به مبلغاً بحيث لا يعي ولا يدري ما يقول، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1496.
وعليه، فإذا كانت الطلقة الثانية في حالة الغضب الذي لا يقع فيه طلاق، فإنها لا تحسب، فيكون الزوج المذكور طلق اثنتين لا ثلاثاً، ويحل له مراجعة زوجته إن كانت في العدة، فإذا انقضت عدتها، فإنها تحل له بعقد ومهر جديدين.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 25322(10/435)
2468- عنوان الفتوى : ليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 رمضان 1423 / 21-11-2002
السؤال:
عندما أقول لزوجتي (أنت طالق) وقت الغضب والمشادة الكلامية هل يكون اليمين قد وقع فعلاً؟ وفي حالة وقوعه ما هو العمل؟ وما هي كفارة حلف اليمين؟ علماً بأنها المرة الثانية التي أقول لها أنت طالق وقت الغضب.
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اللفظ الذي قلته لزوجتك يقع به الطلاق، ولا عبرة بكونك في حالة غضب لأن هذا الشيء شبه غالب على المطلق، لكن إذا كان هذا الغضب قوياً بحيث لم تعد تفرق بسببه بين الأشياء، ولم تعد تعي معه ما تقول فهذا يعتبر والحالة هذه لاغيا.
وإذا كان الطلاق واقعاً -كما قلنا- فاعلم أنه بقي لك طلقة واحدة، فإذا أوقعتها لم يعد لك على المرأة من سبيل إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، وراجع الفتوى رقم: 2182.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : ... 25279(10/437)
2469- عنوان الفتوى : تعاطى شيئاً من الحشيش ثم علق طلاق امرأته فما الحكم
تاريخ الفتوى : 13 رمضان 1423 / 18-11-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد:
أنا سؤالي كان في حادثة وقعت معي وأريد أن أعرف الفتوى فيها، أولا أنا متزوجة وقام زوجي بتطليقى مرتين فبقيت لى طلقة واحدة وفي يوم كان شديد الغضب، بسبب أنه كان يتعاطى شيئاً من الحشيش فكان مؤثراً على أعصابه حلف علي بأنه إذا طلب مني أي شئ ولم أقم بتنفيذه أن أعتبر نفسي طالقاً ومن بعدها وأنا في جحيم إذا كان يمزح معي يجب أن أنفذ كلامه دائماً سألت شيخ عن إذا كان هناك كفارة على اليمين، قال لي لا يوجد طالما إنه كان بوعيه أرجوكم فأنا في جحيم أخاف أن اخطئ أو أنسي ولي طفلة فساعدونى
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوجك قال ما قال وهو في حالة وعي فهو مؤاخذ بذلك ويصبح الطلاق معلقاً على عدم تنفيذ ما أمرك به، فإن حدث منك المخالفة وقع الطلاق في أي وقت كان، إلا إذا قصد زوجك زمناً معيناً فيتقيد تعليق الطلاق بالزمن الذي نواه، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 12287 -23154 -11637.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 23639(10/439)
2470- عنوان الفتوى : حكم طلاق الحامل والغضبان
تاريخ الفتوى : 05 شعبان 1423 / 12-10-2002
السؤال:
زوج طلق زوجته ثلاث مرات في الأولى ذهب إلى الشيخ وقال له إنه كان عصبياً عندما طلق قال له لا تعتبر طلاقا وفي المرة الثانية كانت الزوجة حاملا فقال له الشيخ لايقع الطلاق لأنها حامل وفي المرة الثالثة والأخيرة قال الزوج بأنه كان عصبيا جدا هل يقع الطلاق (ضروري جداجدا)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في جواب رقم 8628 فليرجع إليه.
وأما طلاق الحامل فطلاق جائز واقع لا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم، وإنما خالف بعض العلماء في جواز تطليق الحامل إذا كانت حائضاً عند من يقول بأن الحامل يمكن أن تحيض، وأكثر العلماء على أن الحامل لا تحيض.
وخلاصة ما يحتاجه السائل الآن أن نقول له: إن الطلاق من الغضبان واقع إلا إذا بلغ حداً يذهب فيه وعيه وإدراكه بحيث لا يشعر باللفظ الصادر منه فهذا غضب لا يقع معه الطلاق.
وطلاق الحامل واقع.
وعليه، فتكون هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى لأنها قد طلقت ثلاث تطليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والواجب على المسلم إذا أراد أن يسأل عن دينه أن يسأل أهل العلم الذين عرفوا واشتهروا بالعلم.
ولا تبرأ الذمة بسؤال من لا يعلم، وإن كان ممن ظاهره الصلاح والاستقامة كأن يكون إمام مسجد أو ما شابه ذلك، فصلاحه لنفسه والعلم يؤخذ عن أهله.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 23251(10/441)
2471- عنوان الفتوى : حقيقة الإغلاق الذي لا يقع فيه الطلاق
تاريخ الفتوى : 28 رجب 1423 / 05-10-2002
السؤال:
أنا متزوج ولدي طفلان نشبت بيني وبين زوجتي مشادة كلامية أدت إلى أنني سببتها "شتمتها" وضربت طفلتي الصغيرة بشدة ثم بعد ذلك قمت لأصالحها ولكنها قالت ابعد عني فإن جسمي يرتعش ولا أستطيع أن أكلمك فغضبت بشدة ثم قلت لها أنت طالق ودفعت بسرير ابني الصغير حتى ارتطم بالحائط ثم قمت بدفع كل الملابس من الدولاب حتى ألقيتها على الأرض وبعد ذلك هدأت ثورتي أرجو أن تفيدوني هل هذه تعتبر حالة غضب لا يقع معها الطلاق أم لا وإن وقع كيفية المراجعة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وصل الغضب بالغضبان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه لأنه صار كالمجنون والمكره، وفيه يتحقق الإغلاق الوارد في الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق في إغلاق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته، ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل من لا قصد له ولا معرفه له بما قال. انتهى زاد المعاد 4/ 42 أما إن غضب لكنه يعرف ما يقول وما يقصده فإن طلاقه يقع ولا شك.
وبالنسبة للسؤال عن كيفية المراجعة، فانظر الفتوى رقم: 12908.
وننبه الأخ السائل إلى أن ما قام به من ضرب لطفلته وابنه الصغير، لا يحل له فليتق الله عند غضبه فإن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، ولعل ساعة الغضب يخسر فيها المرء دينه ودنياه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 23154(10/443)
2472- عنوان الفتوى : القول الراجح في طلاق السكران
تاريخ الفتوى : 26 رجب 1423 / 03-10-2002
السؤال:
أريد من سماحتكم أنتم القائمون على قسم الفتوي أن تفتوني حيث تم نقاش بيني أنا وبعض الأشخاص وكنا خارج البلد وقلت علي الطلاق إنني لن أعود إلى هذا البلد مرة ثانية ومع الأسف إنني كنت في حالة سكر الله يتوب علينا وإن شاء الله إنني من التائبين ولقد حدتني ظروف على السفر مرة ثانية إلى هذا البلد أرجو منكم فتوى في هذه المسألة ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:
المسألة الأولى: حكم الطلاق المعلق:
فمن حلف بالطلاق معلقاً ذلك على حصول شيء معين فإن الطلاق يقع بحدوث هذا الشيء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، سواء قصد الحالف بحلفه وقوع الطلاق، أو قصد به منع نفسه عن الفعل، وتراجع في ذلك الفتوى بالرقم 13823
المسألة الثانية: حكم طلاق السكران:
فجمهور العلماء على وقوع طلاق السكران، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاقه إن كان قد وصل به السكر إلى حاله لا يعي فيها ما يقول، وهذا القول هو الراجح. وقد سبق ذلك في الفتوى بالرقم 11637
وبناء على ما تقدم فإن هذا الطلاق لا يقع إذا كنت قد حلفت بالطلاق وأنت لا تعي ما تلفظ به. كما أننا ننصحك بالعمل بما ورد من تنبيهات في الفتوى الأولى والثانية المحال إليهما فيما يتعلق بالحلف بالطلاق وشرب الخمر.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 22770(10/445)
2473- عنوان الفتوى :ماهية الغضب الموقع للطلاق
تاريخ الفتوى : 17 رجب 1423 / 24-09-2002
السؤال:
الحلف بوقت الغضب هل يعتبر حلفاً يستوجب الكفارة عند الحنث به؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحلف عند الغضب معتبر، وتجب فيه الكفارة عند الحنث ما لم يشتد الغضب، ويصل بصاحبه إلى الانغلاق بحيث لا يعي ولا يضبط ما يقول فإنه يكون لاغياً، وهكذا الطلاق والعتاق وغيرهما، وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
والإغلاق هو انغلاق ذهن المتكلم بحيث لا ينظر ولا يفكر في ما يقول، وما يترتب على ذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 21944(10/447)
2474- عنوان الفتوى : هل ترجع الزوجة إذا طُلقت في حالة غضب
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1423 / 03-09-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم .
هل إذا حلف الزوج اليمين مؤكدا أنه كان في حالة عصبية وخارج عن طوره ولا يفقه مايقول.. هل بإمكاني أن أرجع إليه وأنا حلال له والطلاق لم يقع أم أن الطلاق واقع ولا سبيل إلى العودة لبيت الزوجية.. علما أنني قد عانيت أنا وأولادي منه الشيء الكثير وهو بدوره قد أبدى أسفا كبيرا من تصرفه مع أني لا أصدقه بحكم التجربة ولا أعرف ماذا أفعل لأنني أخاف الله رب العالمين.........
أفتوني برأيكم سريعا سريعا لأنه يضغط علي من جميع الأقرباء لكي أعود إلى المنزل ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم أساساً على التفاهم بين الزوجين والتغاضي عن الزلات والهفوات، وذلك من مقتضيات المودة والرحمة، والتي هي إحدى ثمرات الزواج القائم على الأسس الشرعية السليمة، قال تعالى ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) (الروم:21)
وعلى كل من الزوجين أن يحافظ على الميثاق الذي وصفه الله تعالى في القرآن بقوله ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ) (النساء:21)
وعلى كلا الزوجين أن يلجأ في حالة حدوث مشكلة إلى الحلول الشرعية، بدلاً من التمادي فيما من شأنه أن يؤدي إلى الفرقة والتنافر، فالزوجة مطالبة بتحمل الزوج وعدم استفزازه حتى ينطق بالطلاق، وعلى الزوج أن لا يقصر في حق زوجته حتى تضيق به ذرعاً، وراجعي في هذا الجواب رقم: 20950 أما عن طلاق زوجك لك وهو غضبان، فقد سبق بيان حكمه في الجواب رقم: 20079 فانظريه مع مراجعة ما فيه من الإحالات.
وخلاصة هذه الإجابات أن الغضب الذي لا يقع الطلاق معه، هو الذي يصل بصاحبه إلى حد يجعله لا يعي شيئاً، ولا يتحكم في تصرفاته، قياساً على المكره والمجنون، فإذا كان غضب الزوج من هذا النوع فطلاقه لا يقع، أما إذا كان غضبه متوسطاً أو عادياً فإن الطلاق يقع معه، لأن غالب الأزواج يطلقون وهم غضاب، ونوصيك في هذه الحالة بمراجعة الجهات الشرعية المتخصصة في بلدك الذي تقيمين فيه، للفصل في مسألتك، وعلى افتراض أن الطلاق الذي صدر من الزوج واقع، فلا يحق لك الامتناع من الرجوع إلى بيته إذا أراد ارتجاعك، مادام هذا هو الطلاق الأول، أو الثاني، وما دام قد ارتجعك قبل أن تنتهي عدتك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 21441(10/449)
2475- عنوان الفتوى : ماهية الغضب الذي لا يؤثر على العروة الزوجية
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الثانية 1423 / 22-08-2002
السؤال:
أوقع زوجي الطلاق وهو في حالة غضب شديد و قال "لو لم تأت معي الآن فأنت طالق بالثلاثة " فلم أنفذ ما قال 0 هل يقع الطلاق أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان أن الغضب لايمنع وقوع الطلاق إلا في حالة واحدة وهي: ما إذا أوصل الغضب الشخص إلى حال لا يعي معها ما يقول. فلتراجع الفتوى رقم: 12287 والفتوى رقم: 8628.
وإذا لم يصل الرجل إلى تلك الحالة من الغضب فإن طلاقه واقع.
وفي هذه الصورة التي وردت في السؤال إن كان الغضب لم يصل به إلى تلك الحالة فإن زوجته قد طلقت وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما هو مذهب جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 21005(10/451)
2476- عنوان الفتوى : الطلاق حال ذهاب العقل لا تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1423 / 12-08-2002
السؤال:
أبي طلق أمي ثلاث مرات وذلك كان منذ عام ونصف تقريبا ومع العلم أن أبي مصاب بأمراض كثيرة ومن هذه الأمراض الكلى وهذا المرض يؤدي إلى ضعف التفكير بشكل صحيح عندما يتأخر الإنسان أو المصاب عن الغسيل في الوقت المحدد وقد تم الطلاق أمامي وفي الوقت الذي فقد فيه أبي عقله تقريبا وهو يبلغ من العمر السابعة والخمسين وأمي تعلم أنه فعل ذلك.
أرجو منكم الإجابة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمطلق إذا كان لا يعي ما يقول، لجنون أو إغماء أو غضب شديد مستحكم أو مرض يسبب له ذلك، فإن طلاقه لا يقع، لأنه لا يؤاخذ بأقواله في هذه الحالة، لما هو مقرر في الشرع من أن ذهاب العقل من موانع التكليف، ولمعرفة المزيد عن هذا الحكم راجع الفتوى رقم: 3396، والفتوى رقم: 20079.
ولمعرفة أحوال من يقع منه الطلاق، ومن لا يقع منه راجع الفتوى رقم: 9157.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 20503(10/453)
2477- عنوان الفتوى : حكم طلاق من هددته زوجته برمي نفسها من مكان عال
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1423 / 03-08-2002
السؤال:
أنا رجل متزوج وأب لطفلتين حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وهددت برمي نفسها من البلكونة إذا لم أطلقها وقلت لها خوفا من العواقب ( والله ما صعب علي من هذه الكلمة وأنت طالق والآن قد مر ثلاثة أشهر وهي ترفض العودة وأنا أريدها أن ترجع فهل هذا الطلاق يعتبر صحيحا ؟ أرجو الإفادة فأنا في حيرة من أمري منهم من يقول إنه صحيح ومنهم من يقول إنه غير صحيح علما أن زوجتي رفضت الالتزام بالعدة الشرعية في بيتها وكانت تخرج كثيرا في غيابي وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق الذي صدر منك طلاق صحيح نافذ، وتهديد الزوجة لك برمي نفسها لا يعتبر إكراهاً لك على التلفظ بما تلفظت به من طلاقٍ حتى يقال: إنك مكره ولا تمضي تصرفاتك.. بل إنه كان بإمكانك أن تزجرها عن ذلك الفعل وتتخذ الإجراءات المناسبة اللازمة لمنعها من تنفيذ تهديدها.
وبالجملة فإن طلاقك لزوجتك نافذ لعدم ما يمنع نفوذه -كما قدمنا- والآن إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية وكنت قد ارتجعت الزوجة في عدتها فهي زوجتك بالفعل وليس لها هي الحق في أن تمتنع من الرجوع إليك، وإن امتنعت وتمنعت بأهلها فهي عاصية لله تعالى ناشز، ومن أعانها على ذلك فهو شريك لها في الإثم.
وننبه هنا إلى أن صحة ارتجاع الزوج لزوجته في عدتها لا يشترط لها رضاها ولا رضا وليها، بل يكفي كل ما يصدر من الزوج مما يدل عليه من قول أو استمتاع أو نحو ذلك.
أما إذا انقضت عدة الزوجة قبل أن ترتجعها فلن تكون لك زوجة بعد ذلك إلا بعقد نكاح جديد تتوفر فيه كل الشروط المعروفة من رضى الزوجة ورضى الولي والمهر والشاهدين.
وكذلك إن كانت الطلقة التي صدرت منك هي الطلقة الثالثة، فليس لك أن تتزوجها إلا بعد ما تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها. ثم إن طلقها بعد ذلك أو مات عنها جاز لك أن تتزوجها.
واعلم أنما ذكرناه لك مبني على أقوالك أنت فقط، مع العلم أن مثل هذه الأمور تتوقف موافقة الحكم فيه للصواب على سماع أقوال أطراف النزاع الآخرين.. لذلك نرشدكم إلى مراجعة المحاكم الشرعية -إن وجدت- في البلد الذي أنتم فيه، أوالحضور عند بعض أهل العلم مباشرة.
وأخيراً ننصح كلَ زوجين بأن يترافقا بالمعروف وأن يتغاضى كل واحد منهما عن هفوات الآخر، وأن يؤدي كل واحد منهما لصاحبه حقوقه، فبهذا ستقر الحياة الزوجية فينعم كل الأسرة تحت ظل وارف من الدعة والسعادة.
ونقول لهذه السيدة: إن طلب المرأة الطلاق في غير ضرر لحقها من الزوج يعتبر إثماً عظيماً، ففي المسند والسنن وصحيح ابن حبان ،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
ينضاف إلى ذلك أنما هددت به من رمي نفسها من أكبر الإثم لأنه قد يؤدي إلى قتل نفسها، وليس فوق ذلك إثم ما عدا الإشراك بالله تعالى، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك العزم توبة نصوحاً، وتدرك خطورة ذلك الأمر وجسامته ولمزيد الفائدة راجع : 8676 -10397.
ونقول لك أنت أيها الزوج: اسع لإصلاح ما بينك وبين أهلك بالوسائل المشروعة لتجمع شمل أسرتك وتحافظ على تربية ذريتك بين أبويها.
فإن عجزت عن ذلك فلا تعلق نفسك بهذه المرأة بعينها فالنساء سواها كثر، ولن يكون إلا ما أراد الله تعالى، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 19000(10/455)
2478- عنوان الفتوى : ما يلزم من طلق غضبان ثم عاشر زوجته
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الأولى 1423 / 13-07-2002
السؤال:
السلام عليكم
ماحكم الدين في الحلف بالطلاق في حالة غضب شديد ثم لم يعمل بهذا الحلف مع العلم أن الذي يحلف قد تاب وندم ومن ثم عاشر زوجته معاشرة الأزواج الرجاء الإجابة لأنني في حيرة من أمري وفقكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي نرى رجحانه في هذه المسألة هو أن الحلف بالطلاق يعتبر طلاقاً معلقاً، وكذلك أقوال الغضبان وأفعاله تترتب عليها آثارها وتلحقه تبعاتها ويؤاخذ بمقتضاها ما لم يصل به الغضب إلى مرحلة يفقد فيها وعيه وشعوره بما يصدر منه من تصرفات.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1956- 12287- 15595- 3795.
أما بخصوص معاشرة الزوجة بعد ذلك الحلف، فنقول: إنه في حالة وقوع الطلاق ينظر، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإن معاشرة الزوجة في العدة تعتبر ارتجاعاً لها، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى المشار إليها برقم: 3795.
أما إن كانت تلك هي الطلقة الثالثة فلا يجوز له ارتجاعها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، فإن طلقها ذلك الزوج فإنه يحل للزوج الأول أن يتزوجها بشروط الزواج المعروفة.
وبكل حال ننصح الأخ صاحب المسألة بمراجعة المحاكم الشرعية في البلد الذي هو فيه إن وجدت.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 17892(10/457)
2479- عنوان الفتوى : المعتبر حالة المريض وقت صدور الطلاق منه
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1423 / 19-06-2002
السؤال:
لقد طلق أبي أمي ثلاث مرات أمام عيني مع العلم أن أبي كان مصابا بمرض الكلى وهذا المرض يؤدي إلى وصول السموم إلى المخ مما يؤدي إلى عدم التفكير بشكل جيد وأيضا هو كبير في السن فهل تعتبر أمي مطلقة أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر -من السؤال- أن هذه الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى، لأن الله تعالى يقول: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
قال المفسرون الطلاق حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة، وهذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على المرأة قصرهم الله تعالى على ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في الأولى والثانية، وأبانها بالكلية في الثالثة.
ومذهب الجمهور بمن فيهم الأئمة الأربعة أنها تبين منه بالثلاث، سواء أكانت مجتمعة أم كانت متفرقة.
وقالت طائفة من أهل العلم تقع واحدة رجعية، وأفتى بذلك بعض السلف من الصحابة والتابعين وأتباع المذاهب. ونصره ابن تيمية وتبناه، وكذلك تلميذه ابن القيم وعملت به المحاكم الشرعية في بعض بلاد المسلمين في هذا العصر.
وأما عن قول السائل الكريم: إن والده مصاب بمرض الكلى الذي يؤدي إلى تسمم المخ مما يؤدي إلى إصابة العقل، فإن المعتبر هو حالته التي صدر منه الطلاق فيها، فإن كان فاقد الوعي فلا يعتبر طلاقه. أما إن كان في حال وعيه واختياره فإن طلاقه يقع، ولا عبرة لأصل المرض ولا بما قد يسببه.
والحاصل أن الطلاق إذا كان وقع متفرقاً وفي وقت انتباه والدك وعدم تأثير المرض عليه تأثيراً يذهب بعقله، فإن أمك بانت منه بالإجماع.
أما إذا وقع في غياب عقله، فإنه لا يقع، وإن كان وقع دفعة واحدة، وهو في وقت يتمتع فيه بكامل قوته العقلية، فإنه فيه الخلاف هل يقع واحدة أو ثلاثاً، وبالثلاث قال الجمهور.
وننصحكم بمراجعة المحاكم الشرعية إن كنتم في بلد فيه محاكم شرعية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 15595(10/459)
2480- عنوان الفتوى : ... الغضب الذي لا تترتب عليه آثار الطلاق
تاريخ الفتوى : 09 صفر 1423 / 22-04-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحلفان بالطلاق في شدة الغضب هل يقع الطلاق حيث أنني حلفت بالطلاق وكنت في حالة غضب شديد وكان الحلفان على شيء أن أحد الأشخاص اتصل تليفونيا في منزلي سوف أسبه ولم يتصل إلا بعد 15 يوم وحصل أنه اتصل ورديت عليه ولم أنفذ ما قلته سابقا وندمت على الحلفان؟
فما هو الموقف وكفارة الحلفان
ولكم جزير الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فأعلم أولا : أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، لأن الطلاق لا يحدث غالباً إلا من جراء غضب الزوج، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا بلغ الغضب بالإنسان مبلغاً يجعله لا يعي ما يقول، ولا يتحكم في شيء من تصرفاته، فلا يقع الطلاق حينئذ، كما أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق .
ثانيا : ما ذكرته من الحلف بالطلاق والحنث فيه، يترتب عليه وقوع الطلاق عند جمهور العلماء، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ينظر في قصد الحالف، فإن أراد وقوع الطلاق عند الحنث ، وقعت عليه طلقة واحدة وإن أراد منع نفسه أو حثها ولم يرد إيقاع الطلاق، فلا يجب عليه - عند الحنث - إلا كفارة يمين، وعلى القول بوقوع الطلاق، فإنه يقع طلقة واحدة رجعية .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 12600(10/461)
2481- عنوان الفتوى : حالة الغضب تحدد وقوع الطلاق من عدمه
تاريخ الفتوى : 29 شوال 1422 / 14-01-2002
السؤال:
لقد وقع بيني وبين زوجتي طلاق أول مرة من عشر سنين وقد راجعتها قبل انقضاء العدة. ثم بعدها صار بيني وبينها نقاش على موضوع كنت أعلم كذبها فيه فقلت لها إن كنت لم تصدقيني الخبر فأنت طالق ,وبعدها اعترفت لي انها كذبت علي . وطلبت الفتوى فقيل لي يلزمني كفارة الحلف ففعلتها. ثم نشب خلاف بيني وبين زوجتي حتى أثارتني بقول غير لائق وأنا كنت غضبان وقد كنت في حالة أن أمد يدي عليها ولكن وجدت لفظ الطلاق بقولي أنت طالق يسبق يدي.
أنا لا أرغب في طلاقها فهل هذا يعتبر الطلاق الثاني أو الطلاق الثالث وهل لي مراجعتها؟
أثابكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يتخذ حدود الله هزواً، ومن حدود الله الطلاق، فإن الله تعالى جعله حداً يلجأ إليه عندما يتعذر على الزوجين تأسيس أسرة على بساط المودة والرحمة في ظل الإسلام وأحكامه، فلا ينبغي أن تكون كلمة الطلاق مبذولة على اللسان عند كل موقف انفعالي، أو غضبة يغضبها، ولا أن يكون من ضمن قاموس ألفاظ التهديد التي يضغط بها الزوج على المرأة، فما شرع الله الطلاق لذلك.
أما بشأن ما ورد في سؤالك من أنك طلقتها الطلقة الأولى من عشر سنين، ثم طلقتها طلاقاً مشروطاً بقولك: إن كنت لم تصدقيني الخبر فأنت طالق، ثم بان لك عدم صدقها، فإن هذا الطلاق واقع، وهذا الذي نفتي به. وانظر الفتوى رقم: 12084 والفتوى رقم: 5677 بخلاف فتوى من أفتاك بعدم وقوعه، وتكون هذه هي الطلقة الثانية.
ثم إنك الآن قد طلقتها الطلقة الثالثة، وتزعم أنها وقعت في حالة غضب، فنقول: إن بلغ بك الغضب مبلغاً أفقدك عقلك، ولا تعي فيه تصرفاتك، فإن الطلاق لا يقع، أما إن كنت عاقلاً لما تقول فإنه يقع، وتبين منك زوجتك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 12287(10/463)
2482- عنوان الفتوى : حدُّ الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 14 شوال 1422 / 30-12-2001
السؤال:
متزوج منذ 5 سنوات ومنذ أول سنة بدأت االمشاكل فهي لا تسمع الكلام في أغلب الأحيان ولا تعمل إلا ما في رأسها فأغضب منها وأقول لها كلمة: طالق.
فصارت عندي عادة فصرت أهددها وأقول لها: علي الطلاق، وعندما أغضب أقول: أنت طالق، وهكذا مع العلم أنني قلت لها أنت طالق كثيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، لأن الطلاق غالباً لا يحدث إلا جراء غضب من الزوج، وهناك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان لا يقع طلاقه فيها، ولا يمضى شيء من تصرفاته، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى وضع يجعله لا يعي شيئاً ولا يتحكم في تصرفاته، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة قياساً على المكره والمجنون.
ولما أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
فإذا كنت قد قلت لزوجتك: أنت طالق ثلاث مرات متفرقات، وأنت تعي ما تقول، فقد بانت منك بينونة كبرى توجب عليك فراقها، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، ويدخل بها في نكاح صحيح ليس الغرض منه تحليلها عليك، فإن طلقها بعد ذلك فلك أن تتزوجها، وننصحك بعرض المسألة على القاضي الشرعي في البلد الذي أنتم فيه إن وجد وإلا ففي أقرب بلد ممكن، ولا تقرب زوجتك حتى يبت في الأمر.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 11637(10/465)
2483- عنوان الفتوى : حكم طلاق السكران
تاريخ الفتوى : 11 ذو الحجة 1424 / 03-02-2004
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا فضيلة الشيخ الكريم لقد طلقت زوجتي وأنا في حالة سكر وغضب فما حكم الإسلام في ذلك؟ مع العلم أنني لم أذهب إلى المحكمة الشرعية
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا أولاً نذكر الأخ السائل بعظم ذنب شرب المسكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، إلا أن يتوب".
ويقول: "فإن حقاً على الله لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال". قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار" رواهما مسلم.
وقد سمى الله الخمر رجساً من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، فشربها كبيرة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها إلا التوبة.
فندعو الأخ إلى المسارعة بالتوبة قبل أن يحين الأجل وحينها لا ينفع الندم، وأما عن طلاق السكران، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم: أيقع طلاق السكران أم لا يقع؟
فجمهورهم رأى وقوعه وآخرون يرون أنه لا يقع إن كان السكران قد وصل إلى حال لا يعلم ما يقول، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ودليل ذلك ما ورد في قصة ماعز لما أقر على نفسه بالزنى، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: "أشربت خمراً؟ قال: لا. فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريحاً". رواه البيهقي في السنن، والنسائي في الكبرى.
وإنما استنكهه ليعلم أسكران هو أم لا؟ فإن كان سكران لم يصح إقراره، وهذا هو وجه الاستدلال، وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون.
ولأن السكران الذي لا يعلم ما يقول ليس له قصد صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات". وهذا هو القول الصواب.
وأما عن طلاق الغضبان إذا انفرد الغضب عن السكر، فقد تقدم الجواب عنه برقم: 8628
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 11577(10/467)
2484- عنوان الفتوى : حكم طلاق المسحور
تاريخ الفتوى : 03 رمضان 1422 / 19-11-2001
السؤال:
لنا أخ في الله مصاب بمس من جان وسحر منذ حوالي خمس سنوات، ويشهد على ذلك إخوة لهم مجال في هذا الشأن، ويقولون إن هذا العمل عمل تفريق بغية التفريق بينه وبين زوجه ولكن المحظور وقع فطلق زوجه ثلاث مرات بينهن أعوام عدة. فهل يقع ذلك الطلاق مع العلم بأن زوجته حامل،أم أن حكمه حكم شارب الخمر والغضبان؟
نأمل إفادتكم لنا في القريب العاجل لحل هذه المسألة الشائكة.
أبقاكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين ونفع الله بكم المسلمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق بما أنه تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في الحياة الزوجية، فلا بد أن يكون من صدر منه كامل الأهلية، حتى تصح تصرفاته ويعتد بها، وإنما تكمل أهليته بالعقل، والبلوغ، والاختيار، ولهذا فقد اتُفق على أن الزوج البالغ العاقل المختار هو الذي يقع طلاقه، أما لو كان صبياً، أو مجنوناً، أو مكرها، فإن طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه.
روى أصحاب السنن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فيمن يكرهه اللصوص فيطلق، ليس بشيء. رواه البخاري.
وبما تقدم يتبين أن الإنسان عندما يفقد عقله، أو إرادته، فلا أثر لما صدر منه من طلاق، لأن العقل والإرادة هما أساس التكليف، فإذا ما فقدا فقد التكليف، واعتبر الشخص غير مسئول عن أقواله.
وعليه فإنا نرى أن من أصيب بسحر أزال عقله، أو سلبه إرادته، أو بجنون مطبق، لا يعتد بما صدر منه من طلاق أو غيره، لفقده العقل والإرادة اللذين هما مناط التكليف، والمحل الموجه إليه الخطاب من الإنسان.
أما إذا كان هذا الشخص المصاب بالسحر أو الجنون، يفيق في بعض الأحيان، وطلق زوجته طلاقاً ليس مدفوعاً إليه دفعاً لا تمكنه مقاومته، وكان ذلك في فترات إفاقته وصحوه ورجوع عقله إليه، فإنه في هذه الحالة يؤاخذ بما يتفوه به من طلاق أو غيره، شأنه في ذلك شأن غيره من المكلفين المختارين، فتبين زوجته منه بينونة كبرى إذا كانت الطلقات الثلاث المذكورة في أوقات إفاقته. وحمل الزوجة لا أثر له على وقوع الطلاق، فالطلاق يقع على الحامل، كما يقع على غير الحامل، ومن طلقت وهي حامل فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، قال تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)[الطلاق: 4].
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 11566(10/469)
2485- عنوان الفتوى : ... أحوال طلاق الغضبان
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1422 / 22-11-2001
السؤال:
هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به ثلاث مرات أو أكثر أم هناك أي استثناء بناء على الظروف التي وقع فيها الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق وطالق وطالق، ونحو ذلك، بانت منه زوجته، ولا يحل أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.
وأما طلاق الغضبان فالراجح أنه يختلف باختلاف الغضب، وقد بين ذلك ابن القيم رحمه الله فقال: "طلاق الغضبان ثلاثة أقسام:
الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا لا إشكال فيه، يعني أن طلاقه واقع وقوعاً لا إشكال فيه.
الثاني: أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول، ولا يريده، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله.
الثالث: من توسط بين المرتبتين، بحيث لم يصر كالمجنون، فهذا محل النظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله."
وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله وعليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 9157(10/471)
2486- عنوان الفتوى : ... أحوال من يقع منه الطلاق ومن لا يقع منه
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1422 / 19-07-2001
السؤال:
ما هي الحالات التي لا يقع فيها الطلاق؟ مع التركيز علي الطلاق المشروط؟ وما المقصود بالنية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن الطلاق تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في الحياة الزوجية، فلابد أن يكون من صدر منه كامل الأهلية، حتى تصح تصرفاته، وإنما تكمل أهليته بالعقل والبلوغ والاختيار، ولهذا فقد اتُفق على أن الزوج البالغ العاقل المختار هو الذي يقع طلاقه. أما إن كان صبياً أو مجنوناً أو مكرها، فإن طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه.
روى أصحاب السنن عن علي رضي الله عنه أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".
وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله". قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: ليس بشيء. رواه البخاري.
وبما تقدم يتبين أن الإنسان عندما يفقد عقله أو إرادته، فلا أثر لما صدر منه من طلاق، لأن الإرادة والاختيار هما أساس التكليف، فإذا ما فُقِدا فُقِد التكليف، واعتبر المكره غير مسئول عن أقواله، لأنه مسلوب الإرادة، وهنالك حالات أخرى مختلف في وقوع الطلاق من المتلبس بها، وهي: السكر والغضب والسحر، أعني: طلاق المسحور.
فبالنسبة لحالتي الغضب والسحر، انظر ما كتبناه تحت رقمي: 1496، 6580.
وأما بالنسبة لحالة السكر، فمذهب جمهور الفقهاء على وقوعه فيها، لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته.
وبخصوص الطلاق المشروط، أعني المعلق: فهو أن يعلق الزوج طلاق امرأته على حصول أمر معدوم، ويمكن أن يوجد، وحكمه: أنه إذا كان قصده منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، فهو واقع بلا خلاف.
أما إذا كان القصد منه هو مجرد الحمل على الفعل، أو الترك، أو التهديد، فهذا محل خلاف، والجمهور على وقوعه، لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر، وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقع، وجعل هذا من التهديد بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً، ويلزمه حينئذ كفارة يمين، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء، وهو الظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "وإنما لكل امرئ ما نوى"، والنية هي: القصد بالقلب.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 8628(10/473)
2487- عنوان الفتوى : الغضب الذي لا يقع معه الطلاق
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1422 / 13-06-2001
السؤال:
حصل بيني وبين زوجتي خصام فقلت في ساعة غضب أنت طالق مرة واحدة فقط في لحظة غضب في أحد أيام رمضان وقد ندمت على ذلك وبقيت زوجتي عندي ولم تخرج إلا قبل الإفطار وذهبت بها إلى أهلها للإفطار وفي الليل أرجعتها .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لزوجتك: أنت طالق. من الألفاظ الصريحة التي يقع بها الطلاق، وكون ذلك في ساعة غضب لا يعني عدم وقوعه، فإن الطلاق عادة يقع مع الغضب، ويستثنى من ذلك ما إذا بلغ الغضب بالإنسان مبلغاً يذهب فيه وعيه وإدراكه، بحيث لا يشعر باللفظ الخارج منه، فهذا هو الغضب الذي لا يقع معه طلاق.
فإن كنت مدركاً لما تقول أثناء تلفظك بالطلاق، فهو طلاق واقع، ويحسب عليك طلقة واحدة، ولك إرجاع زوجتك خلال العدة بكلام أو جماع، ويستحب الإشهاد على رجعتها.
والذي ننصحك به هو أن تتجنب ألفاظ الطلاق قدر استطاعتك، حتى لا تهدم بيتك، وتجني على أسرتك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 6580(10/475)
2488- عنوان الفتوى : حكم طلاق المسحور
تاريخ الفتوى : 13 شوال 1421 / 09-01-2001
السؤال:
هل يقع طلاق المسحور ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص في حالة فقد وعي ، بحيث لا يدري ما يقول أويدري ما يقول ولكنه يجد نفسه مجبرا على التلفظ بلفظ الطلاق بسبب سحر أثر على عقله تأثيرا يجعله غير قادر على التحكم فيما يصدر عنه من ألفاظ أحرى إذا كان السحر قد أتى على عقل الشخص فأذهبه وأطاح بتفكيره فإنه لا يقع منه طلاق فى الكل لأنه إما مثل المكره وإما مثل المجنون والمعتوه والمغمى عليه ، وإن كان يعي مايقول ويملك نفسه فهو مؤاخذ بما يتفوه به ، شأنه في ذلك شأن الأصحاء . والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 6106(10/477)
2489- عنوان الفتوى : الطلاق تحت الضغط الأدبي أو بسبب الخوف على المطلقة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
ما حكم وقوع الطلاق تحت الضغط الأدبي أو الخوف على المطلقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص أكثر أهل العلم على أن طلاق المكره غير واقع، بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً، بأن يكون الوعيد أو التهديد من قادر على الإنفاذ ، وأن يغلب على الظن نزول الوعيد إن لم يجبه المكره إلى طلبه، وأن يكون مما يتضرر به ضرراً كثيراً، كالقتل، أو الضرب الشديد، أو القيد، أو الحبس الطويل، أو أخذ كل المال أو بعضه إن كان كثيراً، وما أشبه ذلك، وسواء كان هذا الضرر على المكره، أو على من يتأذى كثيراً لأذيتهم، كزوجته وأقربائه.
أما الشتم والسب وأخذ المال اليسير والعتاب واللوم والقطيعة وما أشبه ذلك فإن هذا ليس إكراهاً ملجئاً.
فإذا صدر الطلاق تحت مثل ما ذكر من أنواع الإكراه الملجئ فإنه لا يقع، وهذا كله في الإكراه بغير حق، أما إذا أكره على الطلاق بحق كالموُلي إذا انقضت مدة الإيلاء بدون فيئ (رجوع) فأجبره القاضي على الطلاق فطلق، فإنه يقع الطلاق بلا خلاف. ومما تقدم يعلم أن ما ورد في السؤال لا يدخل تحت الإكراه الملجئ - حسب ما فهمنا - وعلى ذلك فإن الطلاق في مثله واقع.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 3073(10/479)
2490- عنوان الفتوى : يقع طلاق الغضبان في الراجح عند أهل العلم إلا إذا فقد وعيه
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا طلق زوج زوجته للمرة الثالثة وقرر بعد ذلك استرجاعها ما هو حكم ذلك؟ وكيف؟ علما أن الزوجة تعاني من اضطراب نفسي وأن الطلاقات الثلاث كانت تتم إبان فورات غضب الزوج على مسلكيات للزوجة ناجمة عن اضطرابها النفسي ولم تكن قد خضعت للعلاج والان هي قيد العلاج..(أنا طبيبها النفسي)؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح بعده زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يطؤها فيه ثم يطلقها. فإن طلقها هذا الرجل الثاني حل للأول أن يتزوجها. وذلك لقول الله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) [البقرة:230] والمعنى فإن طلقها بعد الطلقتين المذكورتين في الآية التي قبل هذه الآية وهي: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فالحكم هو ما ذكرنا .. واعلم أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم إلا إذا كان الغضبان قد فقد وعيه تماماً وصار يتصرف كما يتصرف المجنون المطبق الذي لا يميز بين الليل والنهار.
والعلم عند الله.
*********
رقم الفتوى : 2182(10/481)
2491- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته وهوغاضب أنت طالق أو محرمة عليّ
تاريخ الفتوى : 11 ذو الحجة 1424 / 03-02-2004
السؤال:
رجل قال لزوجته: أنت طالق ثم قال لها : أنت محرمة علي ّّوهو غضبان وهي حائض فهل الطلاق هنا واحد أم طلاقان وقد مر ثلاثة أشهر فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم قول الرجل لزوجته أنت علي حرام أو محرمة فمنهم من قال إن ذلك بينونة كبرى لأن التحريم يقتضي ذلك. ومنهم من قال إن القائل يسأل عن نيته فإن قصد الطلاق فهو طلاق وإن قصد الظهار فهو ظهار وإن قصد الإيلاء فهو إيلاء وإن قصد اليمين فهو يمين ويعامل بما يترتب على ذلك. ولعل هذا القول هو الراجح- إن شاء الله تعالى- لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات...." كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأما كون الزوج قال هذا الكلام وهو غضبان فلا يمنع ذلك وقوع الطلاق، لأن الطلاق عادة لا يحدث إلا جراء غضب من الزوج فلو قلنا بعدم وقوع طلاق الغضبان لما وقع طلاق إلا ما ندر. وهنالك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان فيها لا يقع طلاقه ولا يمضي شيء من تصرفاته وهي ما إذا أوصله الغضب إلى حد الإغماء وفقدان الحواس أوعدم الوعي لتصرفاته قياساً له على المكره والمجنون وفي المسند وسنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) (والإغلاق الإكراه على الراجح). وأما الطلاق في الحيض فهو واقع أيضاً عند الجمهور ويحرم القدوم عليه أصلاً ويأمر الزوج بالرجعة وجوباً إن كانت الزوجة رجعية. لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعُد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) فعلى هذا الرجل أن لا يقرب هذه المرأة حتى يذهب إلى المحاكم الشرعية الموجودة في البلد الذي هو فيه ويعرض عليها القصة كاملة ويعمل بما تحكم به والله تعالى أعلم.
********
رقم الفتوى : 1496(10/483)
2492- عنوان الفتوى : لا يقع طلاق الغضبان إذا غلب على عقله
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الثاني 1422 / 14-07-2001
السؤال:
رجل قال لزوجته عندما غضب عليها اذهبي أنت طالق لاسيما وأنها طلبت ذلك منه عندما رفع صوته عليها ، المشكلة أن هذه الحادثة تكررت ثلاث مرات لكن في المرة الثالثة كان الزوج غاضباً جداً لدرجة أنه كسر الزجاج والأبواب ، فهل يقع الطلاق رغم كون الزوج في حالة الغضب ؟ أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
ليس كل خلاف ينبعث عنه الطلاق وإنما الذي ينبعث عنه الطلاق ويعينه هو دوام الشقاق الذي يستحيل معه العشرة الزوجية وفي حالة الشقاق نفسه لا يجوز فصم عرى الزوجية مباشرة ، فلا بد من الإصلاح بين الزوجين وإجراء التحكيم قبل الطلاق ، فإن نفدت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى فالفرقة في هذه الحالة أفضل قال تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) [النساء: 130] . والطلاق أمر يبغضه الله تعالى ، قال صلى الله عليه وسلم : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " .[ رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وضعفه الألباني] . واللفظ المذكور في السؤال من الألفاظ الصريحة في الطلاق ، فيقع بها الطلاق دون الحاجة إلى نية ، فيحسب عليه طلقتان ، وأما الثالثة التي تلفظ بها في حالة الغضب ، فإنه من المعلوم أن الغضب أقسام : 1 : يحصل للإنسان مبادئه وأوائله ولكنه لا يغير من عقله فهو يعي ما يقول ، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه . 2 : يبلغ به الغضب نهايته فلا يعي ما يقول ، فلا خلاف في عدم وقوعه . 3 : يستحكم به الغضب ويشتد عليه فلا يزيل عقله ، فهو يعي ما يقول ، ولكنه يحول بينه وبين نيته ، ففيه خلاف ولكن الأدلة كما قال ابن القيم - تدل على عدم وقوع طلاقه وعقوده التي يبرمها في معاملاته . فإن كان الغضب من الحالتين الأخيرتين فلا يقع الطلاق ، وعلى السائل أن يراجع المحكمة الشرعية في بلده ، وننصحه بأن يتريث ولا يتسرع في الطلاق ، وأن يضبط ألفاظه ، والله الموفق والهادي لكل خير ، والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 112073(10/485)
2493- عنوان الفتوى : ... حكم قول الزوج لزوجت أنت أطلقتي
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1429 / 31-08-2008
السؤال:
قلت لزوجتي في لحظة غضب: (أنت أطلقتي)وحين هدأ الغضب رئيت أنني لم أطلقها, حيث إنني فقط قلت لها: أنت أطلقتي ولم أقل أنت طالق, ثم استمرت الحياة عادية كأي زوجين لكن كل فترة أشك في الأمر. فبرجاء الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق بين العبارتين أنت أطلقت وأنت طالق لكونهما من صريح الطلاق.
قال الكاساني: والطلاق في الشرع نوعان صريح وكناية أما الصريح فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل النكاح قيد النكاح وهو لفظ الطلاق أو التطليق. فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوع الطلاق. اهـ
وبناء عليه فإن زوجتك قد طلقت منك لما ذكرت، إلا أن يكون الغضب قد غطى عقلك وأزال إدراكك، وأما مجرد وجوده فلا يمنع وقوع الطلاق على الصحيح، وما دمت تعنى ما صدر منك فالظاهر كون الغضب خفيفا فيقع عليك الطلاق، لكن لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد، وعليك أن تحذر كل الحذر من التساهل في ألفاظ الطلاق وإجرائها على اللسان على أي حال جدا أو هزلا لئلا توقع نفسك في الحرج والمشقة فخذ العبرة مما كان.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38518، 52232، 3073.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112011(10/487)
2494- عنوان الفتوى : إفلاس الزوج ماديا هل يعد مسوغا للطلاق
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1429 / 31-08-2008
السؤال:
هل في الشرع ما يدل على جواز تطليق الرجل لزوجته إذا أفلس ماديا ً أو فقد مصدر رزقه ؟ مع العلم أن الطلاق لا ترغب فيه الزوجة لكن الرجل يرى
بأنه يجوز له شرعا تطليق زوجته بسبب إفلاسه بحجة عدم بهدلة بنت الناس ؟!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله تعالى الطلاق وأباحه عند الحاجة إليه فقال:
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} وإذا أفلس الرجل وعجز عن أداء حقوق زوجته والنفقة عليها كان له أن يسرحها بإحسان ولو كرهت ذلك، ولا حرج عليه، وإذا أرادت الطلاق بسبب عجزه عن الإنفاق عليها وجب عليه ذلك، لكن مادامت الزوجة راضية بحاله لا تريد منه نفقة أو غيرها فلا ينبغي أن يطلقها وفاء لتعلقها به، وإن شاء فله ذلك، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 95388، 76717، 102157.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 111980(10/489)
2495- عنوان الفتوى : اللفظ المذكور لا يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1429 / 28-08-2008
السؤال:
حصل شجار بيني وبين زوجتي وطلبت مني الطلاق, مع العلم أنه لم يحصل دخول بيننا بعد. فأردت أن أرى مدى جديتها, فقلت لها متعمدا أنت طانق(وليس أنت طالق).أي أنني قمت بتغيير حرف في الكلمة, مع العلم أن هذا كله حصل عبر الهاتف...فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل الطلاق وألفاظه لها خطرها، فلا ينبغي أبداً أن تكون مجالاً للتلاعب، أو الاستخدام بغرض الاختبار، لا سيما إذا كان ذلك جواباً لزوجته حين سألته الطلاق، فقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أن الرجل إذا أتى بالكناية في حال سؤال الطلاق أنه لا يصدق في عدم النية، وذلك لأن الجواب ينصرف إلى السؤال.
ولكن قولك طانق، لا يعتبر كناية في الطلاق، فلا يقع به شيء، لكن عليك الحذر من الوقوع في مثل ذلك، وأما كون ذلك كان عبر الهاتف فلا أثر لذلك في الحكم، وننبهك إلى أن طلاق المرأة قبل الدخول طلاق بائن، فلا تحل له إلا بعقد جديد.
ونوصيك وزوجتك بحسن العشرة و تجنب الغضب، والتعاون على طاعة الله.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111701(10/491)
2496- عنوان الفتوى : حكم حلف المرأة (الزوجة) بالطلاق
تاريخ الفتوى : 20 شعبان 1429 / 23-08-2008
السؤال:
استغربت لصمت زوجتي وهي تودع أخاها فخرج منى الكلام فجأة ودون قصد منى كأني أحثها على الكلام: ( احلفي على أخيك طلاقا ليبقى معنا ) وقبل أن تنطق وتقول: ( علي الطلاق تبقى معنا ) قال أخوها مازحا إذا قالت: سوف تذهب معي وعندما ذهب شعرت بخوف شديد فهل في الأمر شيء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما ذكرت تأثير على عصمة الزوجية، ولو كانت الزوجة قد نطقت بذلك فعلا، لأن تعليق الزوجة لطلاق زوجها أو تطليقها إياه لغو إذ العصمة بيد الزوج لا بيدها، وكلام أخيها لا تأثير له أيضا فدع ما تشعر به من وساوس وما يراودك من هواجس، واحذر من التلاعب بعصمة الزوجية وجريان الطلاق على لسانك في الرضى والغضب؛ لئلا توقع نفسك في الحرام وتندم ولات ساعة مندم. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 51998.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111685(10/493)
2497- عنوان الفتوى : لا تلتفت للوساوس وما تلفظت به ليس له علاقة بالطلاق
تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1429 / 21-08-2008
السؤال:
أريد أن اسأل عن لفظ قلته لزوجتي هل يوقع الطلاق أم لا، كانت زوجتي قد تركت خاتم الزواج على طاولة بالبيت, فشعرت بغضب بسيط وسألتها عن السبب فقالت: إنها خافت من وقوعة في البالوعة أثناء الغسيل, فقلت لها: "لو تركتيه مرة ثانية سأخبيه منك ومش حتشوفيه ثاني أبداً"، الحوار كان عاديا هادئا والعلاقات بيننا كانت صافية قبل وبعد هذا اللفظ، فبالله عليكم هل هذا اللفظ الذي قلته هل هو كناية من كنايات الطلاق أم هو طلاق معلق أم ما أعانيه هو مجرد وساوس؟
لا أدري يا شيخ لماذا بعد كل لفظ أقوله يحمل معنى الفراق أو الهجر أو حتى الخصام أو الزعل ينتابني شك أن نيتي كانت الطلاق ثم يتحول الشك إلى اعتقاد ثم أظل أفكر فيه أياما وأياما حتى تحولت حياتي إلى جحيم من كثرة التفكير في الطلاق وألفاظه وكناياته والنوايا من وراء كل لفظ أقوله، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به الطلاق، بل لا بد أن يكون لفظاً صريحاً في الطلاق أو كناية من كناياته مع النية، والكنايات هي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم توضع له أصلاً ولكنها تحتمله، كقوله: الحقي بأهلك أو أنت علي حرام أو ابتعدي عني... فهذه الألفاظ وأمثالها يقع بها الطلاق بالنية باتفاق الفقهاء.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.
وقال ابن قدامة: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق، كقوله اقعدي وقومي وكلي واشربي... وبارك الله فيك وغفر الله لك، وأشياء من ذلك فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى. انتهى.
وما تلفظت أنت به أيها السائل لا يدل على إنشاء الطلاق ولا تعليقه لا من قريب ولا من بعيد، ولذا فإنا نوصيك بالإعراض عن هذه الوساوس والانصراف عن هذه الشكوك والأوهام، فهي ضارة جداً بدين المرء ودنياه، وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12225، 23963، 30621.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 111267(10/495)
2498- عنوان الفتوى : حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها بدون سبب
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1429 / 10-08-2008
السؤال:
تطلب زوجتي مني الطلاق بدون أي سبب مني حيث انقلبت الأمور مرة واحدة, ولها هذه المشكلة منذ خمس سنوات وأنا أحاول أن أعرف السبب ولم أعرف فقط تطلب الطلاق، أدخلت بعض المصلحين في الموضوع، ولكن بدون أي فائدة وأنا لا أريد أن أطلق حتى أعرف مشكلتي معها، فأفيدوني؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب لما ثبت في الحديث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه.
فلا تطلب المرأة الطلاق إلا إذا تضررت من البقاء في عصمة الزوج أو خافت ألا تقيم حدود الله، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.
فننصحك -أخي الكريم- أن تحاول أن تتعرف على السبب، فلربما كان لها سبب يتعلق بك، وهي لا تريد أن تجرح مشاعرك، فإن رأيت ثم سبب تتضرر به المرأة ببقائها معك فيجب أن تزيل هذا الضرر عنها إذا كان ذلك بإمكانك ولو بفراقها، وإن رأيت أنه لا يوجد سبب فانظر في المصالح والمفاسد التي تترتب على بقائها معك، أو فراقها عنك، واستشر من يحبون لك النصيحة ممن هم أقرب الناس إليك، واختر الأرشد والأنفع لكما، واسأل الله أن يلهمك رشدك، وأن يقدر لكما الخير حيث كنتما.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111216(10/497)
2499- عنوان الفتوى : حكم تطليق الزوج زوجته لأنه لا يحبها
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1429 / 09-08-2008
السؤال:
ما حكم من يطلق زوجته التي مر على زواجهما عام وليس بينهما أبناء؟ وذلك
لأنه لم يشعر بحب تجاهها رغم كونها إنسانة محترمة ومؤدبة لأبعد الحدود وذلك لوجود إنسانة أخرى في حياتي وأتمنى أن أرتبط بها فهل لو طلقتها أكون قد ظلمتها؟ رغم ارتباطنا بصلة قرابة وصعوبة موقف الطلاق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الطلاق الكراهة وقد يحرم، وقد يجب وقد يستحب أيضا، وقد يباح في بعض الحالات لأسباب تقتضيه، ودواع دعت إليه.
قال ابن تيمية: والطلاق في الأصل مما يبغضه الله وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة. انتهى.
وقد ورد عن الإمام أحمد رواية أنه (أي الطلاق من غير حاجة) يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وبناء على ما ذكرته أخي السائل من كون زوجتك امرأة طيبة جمعت بين الأدب والاحترام، فإنا ننصحك بعدم طلاقها، وإمساكها هو الخير إن شاء الله، وغاية ما هنالك أنك لا تجد تجاهها مشاعر الحب، وهذا قد يحصل في المستقبل إن شاء الله بالمعاملة الطيبة بينكما والعشرة بالمعروف، واعلم أن الشرع قد ندب إلى إمساك الزوجة حتى ولو أبغضها زوجها، طالما وجدت فيها صفات طيبة حسنة، ولم تكن من أهل الفجور والكبائر والنشوز، قال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء: من الآية19}.
قال ابن العربي عند تفسيره لهذه الآية: المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها وقلة إنصافها فربما كان ذلك خيرا له. انتهى.
وقال ابن الجوزي في هذه الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين:
أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما، والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه مكروه فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى.
وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه، وسلم قال: لا يَفْرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر.
والخلاصة أنه يجوز لك تطليق زوجتك وإن كان ذلك مكروها لكننا لا ننصحك به كما سبق, و لا تنسى أنها قريبتك ويخشى من تطليقك لها قطيعة الرحم.
وأما ما ذكرته من وجود إنسانة أخرى تريد الزواج بها فنقول لك: لا مانع من الزواج بهذه المرأة مع إمساك الأولى، فالله عز وجل يقول: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: من الآية3} ولكن - كما ذكرت الآية الكريمة - يجب العدل بينهما وعدم ظلم واحدة منهما، وإلا فقد جاء وعيد شديد في الذي لا يعدل بين زوجاته.
واعلم أن العدل المطلوب هو العدل في المبيت، وأما في الحب والمشاعر فلا يشترط العدل في ذلك لأن هذا مما لا يملكه الإنسان وإنما هو بيد الله سبحانه
وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93107، 12963، 6875.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111135(10/499)
2500- عنوان الفتوى : الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لايملك الزوج رجعة مطلقته بعده إلا بعقد ومهر جديدين
تاريخ الفتوى : 03 شعبان 1429 / 06-08-2008
السؤال:
أنا إنسان عصبي وفي مشادة كلامية بيني وبين أمي تتعلق بأمر زواجي قلت فى عدم وجود الزوجة قسما بالله هي طالق.. ولكن لا ألتمس لنفسي عذراً لأني بالفعل ما أذكر ما قلت ولكني لم أكن أنوي، وللعلم أنا عاقد فقط ولم يتم الدخول.. وحدثت هذه المشادة من عدة أشهر والآن أنا سافرت للعمل بالسعودية وزوجتي فى طريقها لي للإقامة معي.. فماذا أفعل في هذا الأمر أخاف من أن يكون وقع الطلاق وهي بعد أيام ستصبح معي.. فماذا علي أن أفعل حتى لا أتعدى حدود الله فأرجو ذلك تفصيليا بالله عليكم لأني أفكر فى الموضوع كثيراً وأني أخاف الذنب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى ما يجب أن يكون للأم من مقام عظيم على ابنها، وأنه مهما حصل منها لا يجوز له رفع صوته عليها، أو إبداء شيء قد يؤذيها ولو بعبوس الوجه، فإن وقع منك مع أمك شيء من ذلك، فالواجب عليك التوبة وعدم العود لمثله. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 66325.
وأما بالنسبة لأمر الطلاق، فإن هذا اللفظ الذي تلفظت به صريح في الطلاق، فإن كنت تلفظت به على النحو الذي بينته في السؤال فإن زوجتك قد طلقت، ولا عبرة بكونك لم تنو إيقاعه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 22502.
وكون هذا الطلاق قبل الدخول لا تأثير له، وكذا كونه في غياب المرأة، فكل ذلك لا يمنع وقوعه، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1955، ولا عدة عليها.. والمرأة إذا طلقت قبل الدخول كان طلاقها بائناً فلا يملك الزوج رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين، وعليه، فيمكنك أن تعقد عليها إذا رغبت في استمرار الزوجية بينكما، ولا يجوز لك معاشرتها قبل العقد، وعليك بالحذر من جعل التلفظ بالطلاق وسيلة لحل المشاكل مستقبلاً.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110815(11/1)
2501- عنوان الفتوى : كيف يرجع الرجل عن طلاقه
تاريخ الفتوى :25 رجب 1429 / 29-07-2008
السؤال:
السؤل هو : كيف يرجع الانسان عن طلاقه ؟ بمعنى قد يتسرع الإنسان في الطلاق و يريد أن يرجع عن كلامه .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بعد صدوره من المرء لا يمكنه الرجوع عنه ولو كان هازلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق. رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف، وله شواهد يتقوى بها. ولذا حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم:3047.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء، وقد نقل صاحب عون المعبود عن الخطابي قوله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوه طلاقا أو ما شابه ذلك من الأمور.
ولعل الشارع الحكيم أراد بذلك زجر الناس عن التلاعب بالعصم واستسهال أمرها والحذر من جريان الطلاق على الألسنة. وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يحذر من تعويد لسانه على ألفاظ الطلاق لئلا يوقع نفسه في حرج كان في غنى عنه هذا من حيث العموم.
لكن ننبه هنا إلى أنه يحق للرجل مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد إن كانت تلك التطليقة هي الأولى أو الثانية, وبعد العدة له أن ينكحها بعقد جديد، وكذا له أن ينكحها بعقد جديد إن طلقها قبل أن يدخل بها، أما إذا طلقها الثالثة, فإنها تحرم عليه بالثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 12908، 2550.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 110758(11/3)
2502- عنوان الفتوى : حكم جعل العصمة بيد المرأة
تاريخ الفتوى : 24 رجب 1429 / 28-07-2008
السؤال:
هل يجوز أن يجعل الزوج العصمة في يد المرأة إذا تم الاتفاق بينهما؟ وما هي الأحكام المترتبة في الزواج للذكر والأنثى؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانه قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين، ويثور الغضب بينهما.. وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها.
أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج. وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل. يراجع في ذلك الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه.
وأما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، ثم اختلفوا فيما إذا فوضها هل يتقيد ذلك بمجلس التفويض فقط فلو طلقت نفسها بعد ذلك لم يقع أم أن ذلك يكون على التأبيد ما لم يرجع الزوج؟
فقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري.
وأما الحنابلة فقد جعلوا ذلك الحق لها على التأبيد ما لم يرجع الزوج، أو يطأها، قال ابن قدامة في المغني:(ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس). ثم رجّح هذا الرأي بقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال (أي ابن قدامة): ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي بقي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني لابن قدامة.
وأما قول السائل "وما هي الأحكام المترتبة في الزواج للذكر والأنثى" فإن كان المقصود هو حقوق كل من الزوجين، فنقول لكل من الزوجين حق على الآخر:
أولا: حقوق الزوج على زوجته، وهي كثيرة وأهمها:
1- طاعته في المعروف، أي في غير معصية الله.
2- أن تمكنه من نفسها متى شاء، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضباناً عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
3- ألا تدخل بيته من لا يرغب في دخوله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم.
4- أن تحافظ على ماله ولا تنفقه إلا بإذنه، وذلك لأن المرأة راعية في بيت زوجها، قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه.
5- ألا تخرج من البيت إلا بإذنه.
6- أن تربي أولاده تربية صالحة.
ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها، وهي كثيرة وأهمها:
1- المهر، قال تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4}، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز للمرأة وإكرام لها.
2- النفقة وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة، والمقصود بالنفقة: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وكسوة، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية، لقوله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}، وقال عز وجل: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7}.
3- حسن العشرة، فيجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها، قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف {النساء:19}، هذه أهم الحقوق ومن أراد المزيد فليراجع كتب الفقه... وللمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 66123، 22854، 97047، 9050.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107512(11/5)
2503- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته هذا فراق بيني وبينك
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الثاني 1429 / 01-05-2008
السؤال:
كنت على مشكلة مع زوجتي وذهبت لها لوالدتها لأنهم مسافرون , فأردت تخويفها وأرسلت لها رسالة جوال فيها (هذا فراق بيني وبينك) أقصد فرقة السفر لا الطلاق , علماً أني كتبت الرسالة بدون تلفظ ولا نية لي إلا التخويف والغمُّ , فقال لي أحد المشايخ إن هذا اللفظ يعتبر طلاقا صريحا باتفاق العلماء , فهل هذا صحيح.
علماً أنه في طهر جامعتها فيه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الذي عليه جمهور العلماء أن لفظ الفراق ولفظ السراح ليسا من صريح الطلاق لأنهما يستعملان في غير الطلاق؛ ولذلك فهما من كنايات الطلاق، وكل كناية محتاجة إلى نية. وعليه فما قلته لامرأتك يعد كناية طلاق يفتقر إلى نية، وقد قلت في سؤالك إنك غير ناو الطلاق بل إنك ناو مفارقة السفر لا فراق الزوجية فلا يعد ما قلته طلاقا، وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية إن كانت موجودة في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102259(11/7)
2504- عنوان الفتوى : كيف تفعل لتطليق الزوجة السيئة الأخلاق
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1428 / 04-12-2007
السؤال:
كان مع زوجتي خلاف كبير لخروجها من البيت دون إذن وذهابها مع أخت لها مطلقة وسيئة الأخلاق والسكن في شقة مفروشة في مدينة أخرى لا أعرف عنوان السكن وتقدمت بطلب طلاق إلى القاضي وعندما جاءت حلفت يمينا بالله كاذبة أنه لا يوجد أي خلاف وأنها لم ترفض العيش معي وأنها تريد نفقة، فحكم لها القاضي بالنفقة وهي تقيم مع أختها باليمين الكاذب وأسقط القاضي قضية الطلاق وخاصة لعدم وجود شهود لأني لم أطلع أحداً يوما على مشاكلي العائلية لأني أعتبر ذلك حراما، وليس من المروءة، فماذا أفعل لأستطيع الطلاق ولأنها تقيم مع أختها سيئة الأخلاق؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الطلاق بيد الزوج ولا يحتاج لإيقاعه إلى الذهاب إلى القاضي أو تقديم طلب له، وأن المرأة الناشز لا تستحق النفقة، ولا يجب على الزوج النفقة عليها وهي خارجة من بيته رغماً عنه، هذا هو الحق الذي جاء به الشرع، وما خالفه فهو باطل، فيكفيك أخي السائل شرعاً أن تطلق هذه الزوجة بالتلفظ بالطلاق وإشهاد رجلين عدلين على ذلك، حتى لا يقع نزاع في وقت الطلاق، ولا يلزمك شرعاً أن تدفع لها نفقة في الفترة التي خالفت فيها أمرك وخرجت من بيتك دون إذنك، فهذه هي الفتوى الشرعية حسب أقوالك، وتبقى حقيقة الحكم الشرعي متوقفة على سماع الطرف الآخر.
ومن هنا نقول: إنه إذا كان القاضي الذي حكم في قضيتكم قاضياً شرعياً فربما يكون اعتمد على أمور لم تذكرها في سؤالك، وإذا كنت في بلد يحظر على الزوج أن يطلق زوجته ويجعل الطلاق بيد القاضي كما في بعض البلاد، وأردت أن تتخلص من هذه المرأة قانوناً لكي لا يبقى لها عليك سبيل فابتغ محامياً ثقة أو خبيراً بقانون ذلك البلد، واطلب منه المشورة والنصح وكيفية الحصول على الطلاق من القاضي، وما تكون الزوجة به مستحقة للطلاق حسب ذلك القانون.
هذا وننبه إلى أن إشهاد الشهود أو توكيل المحامي وإطلاعه على ما حصل لا يعتبر في مثل هذه الحالة من الأسرار الزوجية التي يحرم إفشاؤها ويجب التكتم عليها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 99636(11/9)
2505- عنوان الفتوى : ما يفعل من علم أن زوجا طلق امرأته مرارا
تاريخ الفتوى : 17 رمضان 1428 / 29-09-2007
السؤال:
توجد زوجة رمى عليها زوجها يمين الطلاق أكثر من مرة شقيقتها تقول إن زوج أختها رمى عليها اليمين كثيراً ووالدها وعمها ولكن الزوجة نفسها تقول إنهم مرتان فقط والآن لا نعلم ماذا يدور وما هو الحل؟ جزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج والزوجة أن يتقيا الله عز وجل في علاقتهما الزوجية، وأن يحرصا على أن تكون صحيحة سليمة لا يتطرق شك في حلها وجوازها، وعليهما أن يسألا أهل العلم إذا طرأ ما يشكك في ذلك، ومما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الطلاق مرتان، فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز له ولا لها البقاء على هذه العلاقة، وعلى من علم يقينا حصول الطلاق أكثر من مرتين أن يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي هذا من ناحية الديانة، أما من ناحية القضاء فإن العقد ببقى على ما كان عليه من الصحة حتى يثبت خلافه بإقرار الزوجين أو أحدهما بحصول الطلاق البائن أو بشهادة عدلين.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 78571(11/11)
2506- عنوان الفتوى : طلاق المرأة في زمن حيضها هل هو واقع أم لا
تاريخ الفتوى : 20 شوال 1427 / 12-11-2006
السؤال:
لماذا لا يقع الطلاق على المرأة الحائض، وهل يقع بعد أن تطهر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جماهير الفقهاء على أن طلاق الحائض واقع، قال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه المغني: إن طلق للبدعة، وهو أن يطلقها حائضاً، أو في طهر أصابها فيه، أثم ووقع طلاقه. في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر، وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. وحكاه أبو نصر عن ابن علية، وهشام بن الحكم، والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه، لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة، فإذا طلق في غيره لم يقع، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره. انتهى.
وخالف ذلك الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال بعدم وقوع طلاق الحائض، ولمعرفة حجة من قال بوقوع الطلاق، وحجة من قال بعدم وقوعه تراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 68218(11/13)
2507- عنوان الفتوى : الطلاق لعدم التوافق الفكري
تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1426 / 13-10-2005
السؤال:
أنا رجل في الثلاثين من عمري عقدت منذ شهور على فتاة بعد فترة قصيرة من خطبتها لأني عرفت أهلها وصليت استخارة وعندما قابلتها في المرات الأولى كانت قليلة الكلام باعتبارها لا تجيد العربية ولكني طوال الفترة الماضية ازددت معرفة ببعض عيوبها وخصوصا أن لا توافق فكري بيني وبينها فرغم أنها من عائلة تدعي التزام منهج السلف إلا أنها لا تعرف أمورا أساسية معلومة من الدين بالضرورة وأنها كانت تجاملني في موضوع العيش في بلدي الأصلي فموافقتها كانت على مضض ظانة أني قد أتراجع عما عزمت عليه بعد حين أنا الآن في صراع مع نفسي لا يعلمه إلا الله بين أن أفسخ العقد وأطلقها وبين أن أعقد على أخرى في نفس الوقت علما بأني اختليت بها بضع مرات ولم أر منها ما يعجب الرجال من زوجاتهم المشكلة مركبة فالمرأة تعلقت بي وأهلها ناس بسطاء والقانون في الدول الغربية حيث أنا يمنع التعدد وحتى إن أجاز فلست أعلم إن كنت أستطيع إعالة اثنتين أشيروا علي فإني والله في هم بسبب هذا الموضوع وفي حال طلقت فهل أدفع المؤخر كاملا أم نصفه علما أن والدها وثق بي ولم يكتب علي أي شيء بل كان ذلك بيننا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نجد في سؤلك ما يدعو إلى طلاق هذه المرأة ومفارقتها ، وما كان عندها من قصور فكن عونا لها على تكميله ، وأما الزواج بثانية فإن كنت قادرا على أمر النفقة والعشرة والعدل فلا حرج عليك ، وأما بشأن القانون الذي يمنع التعدد فيمكنكم إبرام عقد النكاح الشرعي الصحيح خارج إطار تلك المؤسسات في مركز إسلامي أو غيره ، وأما إذا أصررت على الطلاق فيلزمك دفع المهر كاملا كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم 64008، والفتوى رقم 1054 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 65921(11/15)
2508- عنوان الفتوى : ليس من حق الأب منع ابنه من تأديب زوجته وإصلاحها
تاريخ الفتوى : 10 رجب 1426 / 15-08-2005
السؤال:
أنا متزوج منذ 3 سنوات في خلال ال3 سنوات كثرة مشاكلي مع أبي وزوجتي لأنها بنت عمي وأبي هو ولي أمرها ويتدخل في كل حياتي ولا يدع لي المجال لعقاب زوجتي ودائم التدخل في حياتنا بحجة أنه المسؤول عنها ولا يريد الاقتناع بالبعد عنا، وأيضاً اكتشفت في إحدى المرات أنها تكلمت على الانترنت مع رجال وتمارس معهم الرذيلة ولقد عفوت عنها والمرة الثانية اكتشفت أنها تتكلم مع ابن عمتها بدون علمي وعند مواجهتها أنكرت ثم اعترفت عبر الهاتف وفي المرة الثالثة اكتشفت أنها اتصلت بأحد زملائها في العمل وأنا خارج المنزل في الليل ولم ترد الإفصاح عن سبب المكالمة وقالت إنها مكالمة عمل والآن أشعر أن حياتي غير مستقرة ونويت الطلاق وإني أرى فتاة أخرى أفضل من زوجتي في أمور كثيرة وأنوي الزواج بها فهل طلاقي من زوجتي فيه ظلم لها؟.
مع الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق أبيك التدخل في أمور زوجتك لأنه إذا كان ذلك لا يحق لأبيها لو كان حياً فهو من باب أولى، وذلك لأن الشرع الحكيم جعل الزوج مسؤولاً عن أحوال زوجته، فله تأديبها وإلزامها بمسائل الدين إذا انحرفت عن جادة الحق.
قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافاً بين الفقهاء في جواز تأديب الزوج زوجته فيما يتعلق بحقوقه الزوجية، واختلفوا في جواز تأديبه لحق الله تعالى كترك الصلاة .هـ
وقال صاحب غاية المنتهى: وله -الزوج- تأديب زوجته ويتجه في ارتكابها ما يخل بمروءته أو ترك أدب. هـ
والأصل في هذا قول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا {النساء: 34}.
وبناء على هذا، فإنه من حقك تأديب زوجتك على هذه الأعمال المحرمة إذا لم يفد معها الوعظ والهجر، فإن وجدت أنها ماضية في تدنيس فراشك فالمتسحب المبادرة إلى تطليقها لأنها امرأة سوء لا يؤمن جانبها. قال ابن قدامة في المغني في معرض ذكره لأنواع الطلاق: والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس منه. هـ
وفي حال ما إذا تم الطلاق على هذا الأساس لا يعد ذلك ظلماً بهذه الزوجة لأنها في الحقيقة هي السبب.
أما زواجك بمن ذكرت فهو مباح سواء طلقت زوجتك أو لم تطلقها لكن في حالة الجمع بينهما لابد من العدل.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 65477(11/17)
2509- عنوان الفتوى : لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا بعذر
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الثانية 1426 / 03-08-2005
السؤال:
سيدي أنا متزوجة منذ سنتين وتحدث بيني وبين زوجي مشاكل كثيرة وسبق أن طردني من بيتي لمجرد نقاش دار بيننا وبقيت في بيت أهلي شهرين كاملين دون أن يسأل حتى عن ابنته البالغة من العمر ثلاثة أشهر وهو يرفض أن يطلب الاعتذار أو أن يأتي ليأخذني وإنما يريدني أن أعود بنفسي إلى أن لم يجد بداً من القدوم إلى البيت ليأخذني فعدت معه رغم أنه لم يعتذر لا من أمي ولا من إخوتي وقد كان هذا منذ سبعة أشهر وبقيت المشاكل بيننا.
ومنذ أيام حدث بيننا خلاف بسيط لا معنى له فلم يعد إلى البيت وقضيت ليلة كاملة بمفردي وهذه أول مرة في حياتي أقضي ليلة بمفردي في البيت وابنتي صغيرة ومريضة وهاتفي معطل في الغد اتصلت به ورفض الإجابة لم يرفع سماعة الهاتف إلا على الساعة الرابعة وكان يكلمني ببرود تام وبلا مبالاة وكأنه لم يرتكب أي خطأ في حقي ومنذ ذلك الوقت وأنا أكلمه يوميا وهو لا يعود إلى البيت ولا يبرر لي سبب غيابه فاضطررت لأن أبيت يوميا في بيت أهلي لأنه غائب عن البيت بعد عشرة أيام أرسل لي في بيت أهلي عدلا منفذا ومعه محضر تنبيه يتهمني فيه بأنني ناشز وأنه علي العودة إلى البيت في ظرف ثمان وأربعين ساعة إلا فسيرفع ضدي قضية طلاق للضرر فعدت إلى بيتي وإذا بي أجده قد غير قفل الباب بعد كل هذا قررت وبموافقة ومساندة كل عائلتي أن أطلب الطلاق للضرر وإذا لم أحصل عليه فإنني سأطلب الطلاق إن شاء الله والقانون التونسي يمكنني من هذا الحق وأنا أطلب الطلاق لأنني لم أجد الأمان والاستقرار اللذين كنت أبحث عنهما من خلال الزواج مشكلتي الآن هل إن فعلت سيكون الله غير راض عني أرجوك سيدي مدني بفتواك وجزاك الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الطلاق الأصل فيه أنه لا يجوز بغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن.
وإذا كان الأمر كما ذكرت السائلة من ترك الزوج البيت وتقصيره في حق زوجته عليه، وتغييره للقفل بغية منعها من العودة إليه، فهذا عذر بيبح لها طلب الطلاق، وإن كنا لا ننصحها بذلك إلا عند اليأس من إصلاح ذات البين، فإن الطلاق هدم لأسرة قائمة وتضييع للأولاد فلا ينبغي المصير إليه مع إمكان إصلاح الحال.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 44328(11/19)
2510- عنوان الفتوى : لا يلزم الطلاق من الوعد به
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال:
وبارك الله في عملكم وجعله في موازين حسناتكم يوم القيامة، عندي مشكلة وبصراحة أبغي حلا لها، أنا شاب في 28 من العمر تزوجت وأنا عمري 20 عاماً طلقت زوجتي أكثر من مرة، طريقه الطلاق وهي: أنا أقول لها إذا صحت من النوم ووجدتك هنا طلقتك، الثانية: حصل شجار كبير بيننا من غير قصد أو ردة فعل سريعة قلت لها أنتِ طالق، الثالثة: قلت لها بصيغة أنتِ طالق ثلاث مرات، الرابعة: إذا أتيت إلي البيت ووجدتك في البيت فأنت أطلقك، أنا سألت بعض المشايخ وقالو لي تحلك لك زوجتك على ضمن كلامك، سؤالي: هل زوجتي تحل لي أم لا، وكم مرة ثبت فيها الطلاق، بارك الله فيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لزوجتك أنت طالق تلزم منه طلقة واحدة لأنه صريح الطلاق، أما قولك لها أنت طالق ثلاثاً دفعة واحدة فالجمهور على أنه يعد ثلاثاً، وعلى هذا فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زواج صحيح، يدخل بها فيه زوج دخولاً يطؤها فيه وطئاً شرعياً لا يقصد به تحليلها لك، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن معه إلى أن الثلاث دفعة واحدة لا يلزم منها إلا طلقة واحدة، وانظر تفصيل هذا في الفتوى رقم: 5584.
وعلى رأي شيخ الإسلام هذا فإن الزوجة لا تحرم عليك، لأنه لم يصدر منك إلا طلقتان الأولى التي أوقعتها والثانية هي تلفظك بالطلاق ثلاثاً في جملة واحدة على اعتبار أنها طلقة، وعليه فإن كان من استفتيه قد أفتاك على هذا فلا مانع من الأخذ بفتواه في ذلك، وإن كان الأورع هو الأخذ برأي الجمهور.
أما بخصوص قولك للزوجة إذا صحوت من النوم ووجدتك هنا طلقتك، وقولك إذا أتيت البيت ووجدتك أطلقك، فهاتان الصيغتان لا يلزم منهما طلاق لأنهما مجرد وعد به، والوعد بالطلاق لا يوجب طلاقاً ما لم ينجز فعلاً وقت الوعد، وانظر الفتوى رقم: 19551، وعلى العموم فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 38197(11/21)
2511- عنوان الفتوى : لا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد فشل الحلول كلها
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1424 / 04-10-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم،،، أحد أصدقائي يريد تطليق زوجته يقول إنها لا تمكنه من نفسها في الفراش وإنها تحتج تارة بالمرض وأخرى بالاطفال وأصبح لا يطيق الصبر فما النصيحة جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فينبغي لصاحبك هذا أن لا يستعجل في تطليق زوجته، وذلك لأن الطلاق لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا بعد فشل كل الحلول، لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وعلى هذا فينبغي لزميلك أن ينظر في الأسباب التي أدت إلى امتناع زوجته عن الفراش لمعالجتها، فإن كان ذلك نتيجة مرض عضوي أو نفسي -وهذا قد يحصل لبعض النساء- فليذهب بها إلى طبيب متخصص، وإن كان ذلك لمس من جن أو سحر أو نحو هذا، فعليه بعلاجها بالقرآن والأدعية الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 1796 وإن تبين أنها خالية من ذلك كله، فهذه امرأة ناشز، وقد مضى حكم نشوز المرأة في الفتوى رقم:1103 والفتوى رقم: 31060 فيرجع إليهما، فإن لم يُجدِ في زوجته الوعظ والتأديب، ولم يمكنه الزواج بأخرى إلا إذا طلقها هي فليطلقها وليبحث عن زوجة أخرى يعف بها نفسه. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 31739(11/23)
2512- عنوان الفتوى : حكم الطلاق الصادر من المحكمة الوضعية غير نافذ
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1424 / 07-05-2003
السؤال:
أعيش في كندا وزوجي مقيم في الدوحة انفصلنا عن بعض منذ عامين ونصف كل منا في بلد إثر خلافات انتهت بدعوى الطلاق والتي لم يتمها زوجي حيث ألغاها وعاد للإقامة في الدوحة أقمت دعوة طلاق من طرفي في المحكمة العليا في كندا وحصلت على طلاقي في بداية هذا العام يعني بعد سنتين من انعدام العشرة الزوجية بيننا وبعد مماطلات منه في تطليقي سؤالي هو هل أنا مطلقه شرعا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك في أن إعراض زوجك عنك، وتركه للوطء طوال هذه المدة يضر بك ضرراً بالغاً، مما يسوغ لك شرعاً طلب الطلاق.
قال العبدري في التاج والإكليل: قال مالك: وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى قوم غابوا بخراسان وخلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم: إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم أو يطلقوا. قال مالك: وذلك رأي، وأرى أن يقضى بذلك. انتهى.
بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجعل ترك الوطء مسوغاً لفسخ النكاح ولو لم يقصد الزوج الإضرار بزوجته، قال رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته، وعجزه كالنفقة وأولى. انتهى
لكنك أيتها الأخت السائلة أخطأت بلجوئك إلى المحكمة الوضعية وتحاكمك إليها، إذ لا يجوز لك التحاكم إليها، وحكمها هذا غير نافذ، وعليك الآن أن تفعلي واحداً من أمرين: إما أن تلجأي إلى أقرب مركز إسلامي وتعرضي عليهم مسألتك، ليفصل في أمركما أهل العلم إن وجدوا هنالك، فإذا حكم لك بالطلاق وارتضى زوجك الحكم فالحمد لله، وإلا فعليك أن تأتي إلى الدوحة أو توكلي أحداً، وترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية لتحكم بينكما، وهي موجودة هنا ولله الحمد .
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1213، 11820، 20927، 26057.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 30203(11/25)
2513- عنوان الفتوى : إرجاعك لزوجك تصحيح لخطئك
تاريخ الفتوى : 26 محرم 1424 / 30-03-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم.... أما بعد:
فأنا إنسان تعبان من الناحية المادية وعندي كثير من الإخوان غير متزوجين بنات وأولاد وفي كل مرة أريد أن أتزوج يتقدم خطيب لأختي ويتزوج فأظل أدفع ما عندي ولما حانت الفرصة تزوجت ولكن ظهرت مشكلة وهي أن الزوجة كانت مريضة بالبرص علماً بأننا نعلم بالمرض فلما رأت أمي المرض أصرت على أن أطلقها والحجة أنه يُعدي ولكن لا يعدي والمهم أنا في أول أيام زواجي فلم تتركني أستريح وعلمت الزوجة بأمر أمي فكلما أدخل تبكي وأنا طلقتها هل هذا صحيح؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن طلاقك لزوجتك من غير خطأ منها تصرف غير صحيح وأقل أحواله أن يكون مكروها، فقد أقدمتم على خطبتها وأتممتم الزواج مع علمكم بأنها مريضة، فكان الواجب اللائق ألا تعترضوا على برصها بعد أن رضيتم به، فهذا من حسن الوفاء بالعهد.
وليس من بر والدتك أن تطيعها في طلاق زوجتك لأن الطاعة للوالدة ولغيرها ممن تجب طاعته إنما تكون في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وليس طلاقك لزوجتك ـوالحالة ما ذكرتـ من المعروف، فإذا كنت تستطيع إرجاعها، كان ذلك تصحيحا ًلخطئك وأرجى لعفو الله ومغفرته.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 18609(11/27)
2514- عنوان الفتوى : الطلاق لا يقع إلا بلفظ
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1423 / 02-07-2002
السؤال:
متزوج ولي بنت نية زواجي مساعدة الأم الكبيرة السن واليوم زوجتي في بيت أهلها رافضة الذهاب معي حتى لرؤية أمي رغم أنني أقطن بعيدا أي في مكان عملي سؤالي هل يسقط هذا الزواج؟ مع العلم أن نيتي الطلاق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نويت الطلاق بقلبك لم ينفع.
وهذا قول عامة العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عمّا حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل" رواه النسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 18440(11/29)
2515- عنوان الفتوى : الأسرة بناء يجب أن يصان عن الهدم
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الأولى 1423 / 14-07-2002
السؤال:
طلقت زوجتي وأعطيتها كل ما تستحق مني بالدين والقانون رغم إبرائي منها ما حكم الدين في هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استقرار الحياة الزوجية أمر يحرص الإسلام على تحصيله بين الزوجين، وعقد الزواج إنما يقصد للدوام ليتسنى للزوجين بناء أسرة فاعلة تكون عضواً في بناء المجتمع المسلم، وليتمكنا من تربية أولادهما تربية صحيحة.
ولهذا كانت الصلة بين الزوجين من أعظم الصلات وأوثقها، فقد سمى الله تعالى العقد بينهما بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) [النساء:21].
وكل ما يضعف هذه الصلة والعلاقة الوثيقة فإن الإسلام يبغضه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" رواه أبو داود وغيره. وعن بريدة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من خبّب امرأة على زوجها" ومعنى خبّبها أي: أفسدها.
ولهذا نهى الزوجة أن تطلب الطلاق من غير سبب مقتض لذلك، فعن ثوبان رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أبو داود والترمذي.
وقد اختلف العلماء في حكم الطلاق، فمنهم من منعه إلا للضرورة القصوى، ومنهم من أجازه، ومنهم من قسمه إلى أقسام أحكام الشرع الخمسة: الحرمة، والوجوب، والكراهة، والندب، والإباحة.
وقال الأحناف: إنه لا يجوز إلا للحاجة، لأن في الطلاق كفراً للنعمة، فإن الزواج نعمة من نعم الله تعالى، وكفران النعمة حرام.
والخلاصة: أن الإسلام يبغض الطلاق لغير سبب، وأن عقد الزواج القصد منه استمرار العشرة الزوجية والمودة بينهما، فإذا استحالت العشرة والمودة، فقد جعل الإسلام الطلاق حلاً أخيراً بعد أن تستنفد كل وسائل العلاج الأخرى، وآخر الدواء الكي.
وعليه، فإذا كنت طلقت زوجتك لسبب يقتضي ذلك، ثم أعطيتها جميع حقوقها، فقد أحسنت، لأن الله تعالى يقول: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
والله أعلم.
**********
الخلع 130 فتوى
التعريف والمشروعية (15) فتوى
رقم الفتوى : 109591(11/31)
الخلع
التعريف والمشروعية
2516- عنوان الفتوى : حكم إلجاء الزوجة إلى الخلع
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1429 / 24-06-2008
السؤال:
أنا متزوجة منذ سنة ، وأنا لا أشعر بأني متزوجة ولا أشعر بأن لدي زوجاً يصونني ويحافظ علي، حتى أننا لا نعرف بعضنا كثيراً، فهو لا يجلس معي ،يقضي معظم وقته بالقهوة مع أصدقائه وشرب الشيشة، مع الأيام حصل بيني وبينه مشاجرة كبيرة وبدأ يهينني ويشتمني فوصلت بي إلى أن أطلب الطلاق ، فقال ورقة الطلاق ستصلك قريبا، ومرت الأسابيع وأحسست بالذنب وأردت الرجوع إليه فطلب مني عدم الاتصال به ولا إرسال أية رسالة له، طلب مني أن أذهب للمحكمة وأطلب الطلاق، وأنا لا أرغب بذلك فقد قلتها بلحظة عصبية، حاولت معه كثيرا وأهلي وأهله حاولوا إقناعه ولكن لا جدوى، ومرت علي 5 شهور وأنا معلقة ولا حتى يصرف المال علي ولا يسأل عني ،،مع العلم أني قلت له لا أريد الطلاق أكثر من مرة ولكن لا جدوى معه، فهو لايريد أن يذهب للمحكمة ويطلب الطلاق بل يريد مني أنا أن أطلبه !!
فما حكم كل ذلك هل يقع اللوم كله علي أنا ؟؟ أم عليه هو.؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع كلا من الزوجين بمعاشرة الآخر بالمعروف، وأن يعرف كل منهما للآخر حقه، وبذلك تسود الألفة والمحبة، فإن كان زوجك على هذا الحال في التعامل معك فهو مفرط.
ومن حق الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إن كانت متضررة بالبقاء معه.
وعليه؛ فإن كنت متضررة من البقاء معه فلا لوم عليك في طلبك أن يرفع الضرر أو يطلقك، ولا شك أن الصلح خير فننصح بعدم اليأس في سبيل تحقيقه، وعليك بالاستعانة بالدعاء والتوسط بمن يرجى أن يكون قوله مقبولا عنده.
وإذا تعذر الإصلاح فلا ينبغي ترك الأمر على هذا الحال، ولا يجوز للزوج أن يبقيك معلقة لا متزوجة ولا مطلقة، والزوج لا يحتاج إلى الذهاب إلى المحكمة لإيقاع الطلاق، وقد تحتاج الزوجة إلى ذلك إذا امتنع الزوج عن طلاقها، وليس في ذهابها حرج شرعا، وإن كانت لا تريد الذهاب بنفسها فلها أن توكل غيرها كما بينا في الفتوى رقم: 48966.
والخلاصة أن زوجك إذا لم يقم بواجباته لك وأردت الطلاق منه فلك ذلك، ولا حق له في الخلع بل لك الحق في كامل حقوقك كلمطلقة سواء حصل الطلاق عن طريق رفع القضية إلى المحكمة أو حصل بطريق آخر، وإن أردت أن تغضي الطرف عنه لتغليب مصلحة ما فلا حرج عليك...
والله أعلم.
*****
رقم الفتوى : 108157(11/33)
2517- عنوان الفتوى : حطم طلب الخلع في مثل هذه الحالة
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الأولى 1429 / 14-05-2008
السؤال:
أنا فتاة ذات خلق ودين من أسرة محافظة منذ سنة تقريبا تقدم لي شاب صاحب دين وخلق في اللقاء الشرعي لم أتقبل شكله (دميم الشكل قصير وأسمر) ولكني بعد الاستخارة كنت مترددة ووالدتي وإخواني لم يكونوا موافقين بسبب نسب والدته غير العربي ولكن بحكم عمري 25 وأني لست ذات جمال أقنعت نفسي وأهلي بعد حيرة دامت قرابة الشهر بضغوطات من بنت عم الخاطب صديقتي التي كانت تمدح في هذا الشاب كثيرا وتم عقد الزواج وكانت هناك مكالمات هاتفية بيننا ولقاء مرة وبعد هذا اللقاء كرهت هذا الإنسان ولم أحب شخصيته وكنت لا أطيق مكالماته فكنت خائفة إذا استمر الزواج أن لا أعطيه حقوق الشرعية وكنت مستمرة في صلاة الاستخارة وبعد ذلك طلبت الخلع وقال لي إنه يحبني ولكني كنت مقتنعة بقراراتي وتم الخلع.
أنا الآن أحس بتأنيب الضمير ( ولكني لست نادمة على قراراي) هل أنا آثمة وإذا انحرف هذا الشاب هل أنا مذنبة ؟
إلى الآن لم يتقدم لي أي شاب وجميع الأهل على علم بقصتي أنا خائفة من العنوسة ؟
أنا خائفة أن يتقدم لي أحد ويحدث الذي حدث مرة أخرى، هل الذي حصل هو من القضاء والقدر أم حدث باختياري ؟
الذي حصل أثر على إيماني خاصة بالقضاء ة القدر، فبماذا تنصحوني هل أنا آثمة لأني استخرت رب العلمين ثم أقدمت على الأمر ثم تراجعت عنة ؟
فبماذا تنصحوني لنسيان هذا الحدث؟ مع العلم أني موظفة وأحضر دروس حفظ القرآن في المسجد وبماذا تنصحوني إذا تقدم شاب لخطبتي كيف أختار الزوج المناسب لي؟ وكيف أحسم قراري هل من الممكن أن الذي حدث هو خوف وتردد مني ؟ قرار الزواج قرار صعب جدا خاصة وأننا في مجتمع محافظ ليس هناك فرصة للتعارف في فترة الخطبة ؟
أريد النصيحة. جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الخلع في مثل حالتك جائز، ولا يلزمك البقاء على الأمر الذي استخرت فيه إذا رأيت غيره خيرا منه، وليس عليك إثم في ذلك، ولا في انحراف الشاب لا قدر الله ذلك.
وحيث إن هذه التجربة قد سببت لك عقدة من موضوع الزواج، وأثرت على نفسيتك، فننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات في الشبكة لاستشارتهم في الجانب النفسي من الموضوع، وأما الجانب الشرعي فقد ذكرنا حكمه وننصحك بأمور، منها: طي صفحة الماضي، ونسيان ما حدث، والإيمان بأن كل ما حدث قد سبق به علم الله عز وجل وكتبه عليك وأراده سبحانه، وراجعي الفتوى رقم: 99425.
ومنها: أن الخير فيما اختاره الله عز وجل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
ومنها: الإقبال على ما ينفع من عمل ديني ودنيوي، وعدم الخوف من المستقبل، فالأمور بيد الله عز وجل.
وعليك بتقوى الله عز وجل والاستعانة به، والثقة به والتوكل عليه، وعدم العجز، والأخذ بالأسباب.
هذا واحمدي الله تعالى أن جعلك تعيشين في مجتمع محافظ حسب وصفك فذلك خير لك في عاجلك وآجلك، وعلمي أن ما يسمى بالتعارف قبل الزواج لا خير فيه ولا يعطي صورة حقيقية عن الأشخاص في الغالب وآثاره سيئة فلا تعلقي نفسك به وتظني أنه خير مما أنت فيه.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 70924(11/35)
2518- عنوان الفتوى : يجوز للزوج مخالعة زوجته على ما يتفقان عليه من عوض
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1426 / 18-01-2006
السؤال:
أعاني من زوجتي حيث لها طبع غير لائق : طبع الردح و الرد والمجابهة وعدم احترام الزوج والأهل, ليس لي منها أطفال,2 سنة ونصف و كل فترة 3 أو 4 أشهر بيصير خلاف من لا شيء .أقصد أن المشكلة بحد ذاتها ليست ذات أهمية لكن المجابهة وعدم الاحترام هو الذي يصير عليها .هذا وقد حذرها أهلها والجميع من هذا التصرف غير اللائق ولو اضطر الأمر إلى أن الحق معها في مشكلة ما على أن تسكت ولا تردح.
سؤالي للافاضلة الكرام جزاهم الله كل الخير:
إني بدأت أشعر أني لا أرغب بإنجاب أولاد ريثما أتأكد من طباعها و من ثبوتها, أم الطلاق ؟ يعني أني أجد أنها لن تغير طباعها لأنها ذهبت لبيت أهلها أكثر من 7 مرات على أساس طلاق و من ثم كلمة : هي آخر مرة ... و من ثم تعيد الكرة وتبدأ بالردح .....
هل اختصار الطريق من الآن هو أفضل ؟ و هل علي أي إثم إذا اتفقنا نحن الاثنان على الطلاق على شرط أن تسامحني بنصف المتأخر أي المؤجل من المهر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا استطالت على زوجها فقد أساءت معه التصرف، وهي بهذا امرأة ناشز عاصية لربها ومفرطة في حق زوجها, ومن كانت حالها كذلك فينبغي للزوج أن يصبر عليها، وأن يبذل جهده في تقويمها متبعا معها الخطوات الشرعية لعلاج نشوز المرأة, وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 6897 ، والفتوى رقم: 5291.
فإن كانت زوجك على الحال المذكور فهي ناشز فنوصيك بالصبر عليها واتباع ما أرشدنا إليه بالفتويين المذكورتين آنفا، وينبغي أن تتروى في أمر الطلاق وأن تجعله آخر الحل إذا تعذر الأمر واستحالت العشرة، ويجوز للزوج مخالعة زوجته على ما يتفقان عليه من العوض، ومن ذلك تنازل الزوجة عن مؤخر الصداق أو جزء منه، وراجع الفتوى رقم: 45355.
وأما تأخير الإنجاب فإنه يجوز للحاجة، ويشترط فيه إذن الزوجة في قول جمهور الفقهاء؛ إلا أنهم استثنوا بعض الحالات لما يترتب على تأخير الإنجاب فيها من مصلحة راجحة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7291، فالذي يظهرـ والله أعلم ـ أنه لا حرج عليك في تأخير الإنجاب للمقصد المذكور ولو لم تأذن لك زوجتك.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 70723(11/37)
2519- عنوان الفتوى : للزوجة مخالعة زوجها لنقص دينه
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1426 / 17-01-2006
السؤال:
زوجي دائم الجلوس على النت ومغازلة البنات على الشات والمسنجر وأنا دائمة النصح له ولكني لم أعد أحتمل فقد هددته بأن أقول لأبي وعمي ولكن دون جدوى والآن أصبحت أدعو عليه بالعمى والشلل وبالفعل أصبح يشكو من يده بألم مؤلم بها وأحيانا أكاد أصارحه بأني أنا التي أدعو عليه ولكن أغير رأيي في آخر لحظة ماذا تنصحوني أن أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الأخت بالاستمرار في نصح زوجها ، وأن تدعو له بالهداية والتوبة والصلاح بدلاً من الدعاء عليه؛ ولا سيما الدعاء عليه بمثل ما هو وارد في السؤال ، فإن للدعاء على الظالم ضوابط ينبغي مراعاتها ، وتراجع الفتوى رقم : 28754 ، ولا بأس أن تستعيني بمن له تأثير عليه للقيام بنصحه ، وحاولي شغل وقته ، بعمل مباح يشغله عن هذه التفاهات ، وإذا أصر على هذه الحال ، ويئست من صلاحه واستقامته ، فيجوز لك التخلص منه بالخلع أو غيره ، قال المرداوي في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج ، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. انتهى
وقال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ( وإذا كرهت المرأة زوجها لخَلْقه أو خُلُقه) أي صورته الظاهرة أو الباطنة ( أو) كرهته ( لنقص دينه أو لكبره أو لضعفه أو نحو ذلك وخافت إثماً بترك حقه فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه ) لقوله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229} انتهى. والله سبحانه يعوضك خيراً منه .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 66121(11/39)
2520- عنوان الفتوى : مجرد رفع دعوى لطلب الخلع لا يحرم المرأة على زوجها
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال:
أرجو إفادتي بسؤالي فى أسرع وقت ممكن حيث إنني فى غاية الألم والحيرة، والسؤال هو أنني رفعت دعوى خلع بالمحاكم المختصة وإلى حينه لم يتم البت بالحكم فيها وتأجل لعدم حضور الزوج إلى المحكمة برغم علمه بمواعيد الجلسات، والآن اتصل بي تليفونيا ليطلب أن يعاشرني ويتحجج بأنني مازلت زوجته حيث إنه لم يفصل فى القضية ولقد رفضته وقلت إنني قد خالعت نفسي منك بمجرد رفع الدعوى وأنا الآن محرمة عليك، ولكنه أجابني أنني مازلت زوجته وأنني أخالف شرع الله في تلبية حقوق الزوج، ماذا أفعل، وهل أنا بذلك آثمة لعصيان معاشرته وأنه مازالت الدعوى بالمحاكم ولم يصدر الحكم فيها، أرجو إفادتي في أسرع وقت ممكن حيث إنني فى حيرة من أمري لو علمت بأن رفضي لطلبه معصية لله في حقوق الزوج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها الأخت الكريمة بأن تتريثي في اتخاذ قرار الانفصال بينك وبين زوجك، فإن كان محبا لك مؤدياً لحقوقك من نفقة ومسكن ومعاشرة، غير مضار لك ولا مشاق، فإن طلب الخلع وإجبار الزوج على ذلك معصية يجب عليك التوبة منها، ويجب عليك الرجوع إلى طاعة الزوج، وتلبية طلبه، ومجرد عرض القضية على المحكمة والمطالبة بالخلع لا يبيح لك الامتناع منه، وقد سبق بيان حكم طلب الخلع في الفتوى رقم: 52707، وفيها غنية وكفاية.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 64903(11/41)
2521- عنوان الفتوى : أباح الشرع للمرأة الكارهة لزوجها طلب الخلع
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الثانية 1426 / 20-07-2005
السؤال:
أنا شاب متزوج منذ سنة وبعد كتب الكتاب تغيرت معاملة زوجتي معي وبعد العرس بدأت المشاكل تظهر بسبب عدم طاعتها أي أمر مني حتى تحضير الطعام .وأصبحت تحاول فرض رأيها علي ولم يعد يعجبها أي شيئ مني. وعندما شكوتها لأهلها فلا حياة لمن تنادي .. والآن وبعد سنة من زواجنا ذهبت بدون إذني إلى بيت أهلها واتصلت بي وطلبت الطلاق.. وأخذت الموضوع على محمل المزاح وذهبت لبيت أهلها لأعيدها فوجهوا لي الإهانه وبدون سبب. ولجأت إلى أهلها وعائلتها وذويها ولكن ليس من مجيب. والجواب الوحيد فقط هو:- البنت تريد الطلاق!! وطلبت أن نجلس مع بعضنا لنتفاهم ونعرف ما هي المشكله ولكن لا مجيب. مع العلم أني لم أرفض لها طلبا طيلة فترة الزواج. وكنت مطيعا لها رغم سوء تعاملها معي .وكانت تردد في آخر لقاء بيننا أنها تريد أن تعيش مع والدتها ولا تريد العيش معي. بحجة أنها لم تكن تدري أن الزواج فيه تقييد للحريات! وحتى والدها اتصلت به لأتفاهم معه حول ابنته ولكن لا مجيب. فعندما يرى رقمي لا يرد وكذلك في اللقاء بيني وبينهم(الأخير)حاولوا التقليل من شأني واتهامي بأني غير محل للاقتناع. وانهم رفضوا أزواجا لبنتهم مقابل إعطائها لي، ولكن لم أكن على قدر المطلوب(حسب كلامهم).
الموضوع طويل ولكن هذا باختصار وهذا ما استطعت أن أسرده لكم كيف أستطيع حل مشكلتي. أفيدوني وانصحوني وما هو رأي الشرع والقانون بحالتي هذه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلب المرأة الطلاق من زوجها دون سبب لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. قال ابن حجر في " الفتح" : الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك. وذلك لأن الشرع أباح للمرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه أن تطلب الخلع من زوجها مقابل مال تعرضه عليه، قال الله عز وجل: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{البقرة: 229}. وروى البخاري في " صحيحه " عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال ابن قدامة في " المغني": وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت لخَلقه أو خُلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه. ثم قال: وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام. فإذا طلبت المرأة الخلع يسن لزوجها أن يقبل ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال البهوتي في " كشاف القناع" : ويسن له إجابتها أي إجابة زوجته المخالفة لحديث امرأة ثابت بن قيس.
فنصيحتنا لك أيها الأخ الكريم أن تحاول رأب الصدع بينك وبين زوجتك، فإن أصرت على موقفها من كرهها لك وطلبها الطلاق منك، فلا حرج عليك في قبول طلبها، ومخالعتها عن طريق المحكمة الشرعية، بل قد يسن لك ذلك كما سلف من كلام العلماء.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 57881(11/43)
2522- عنوان الفتوى : الخلع.. تعريفه وحكمه
تاريخ الفتوى : 28 ذو القعدة 1425 / 09-01-2005
السؤال:
هل الخلع المتداول في المحاكم حاليا جائز شرعا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلع الشرعي قد ذكرنا تعريفه وحكمه في الفتوى رقم: 3875، والفتوى رقم: 39188 وأما ما تقضي به المحاكم التي قصدها السائل فلا ندري ما هو حتى نحكم عليه بصحة أو بطلان.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 39211(11/45)
2523- عنوان الفتوى : مسوغات طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1424 / 25-10-2003
السؤال:
متى يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل هو عدم جواز طلب المرأة الطلاق بدون مسوغ شرعي، لثبوت النهي عن ذلك بصحيح السنة النبوية، ولما قد يترتب على ذلك من تشتت الأسرة وضياعها، وتنظر الفتوى رقم: 1114. ولكن لا مانع من طلب المرأة الطلاق إن كان ثم مسوغ شرعي، ومن هذه المسوغات الشرعية التي ذكرها أهل العلم، عجز الزوج عن القيام بواجباته، وتضرر المرأة من وجودها مع زوجها، وفسق الزوج، وخشية المرأة تضييع حقوق زوجها، تراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13182، 9633، 11530، 3200. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 33091(11/47)
2524- عنوان الفتوى : لا حرج عليها في طلب الطلاق إذا لم تطق البقاء معه
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1424 / 03-06-2003
السؤال:
لي صديقه تقدم لها خاطب عن طريق أخيها ولكن أخاها لم يسمح لها بأن تراه إلا عن طريق الصورة الشخصية للخاطب فوافقت ورأت الصورة فأعجبها فوافقت على الزواج وعند ليلة الدخلة اكتشفت أن صاحب الصورة ليس هو الزوج نفسه وبينهما اختلاف شاسع والآن هي تطلب الطلاق لنفورها من الزوج وخداع أخيها لها فهل يحق لها ذلك؟ للعلم لم يدخل بها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحب ه أما بعد:
فالسنة في الخطبة أن ينظر الخطيب إلى المرأة التي ي ريد أن يتزوجها، لحديث: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما رواه أحمد والترمذي.
ولها أن تنظر إليه لهذا الغرض، بل استحبه الشافعية وبه قال الحطاب من المالكية.
جاء في مواهب الجليل: فرع وهل يستحب للمرأة نظر ال رجل: لم أر فيه نصاً للمالكية، والظاهر استحبابه وفاقاً للشافعية.
وعليه، فما فعله أخو هذه الفتاة تصرف غير شرعي، ولا تكفي الصور في مثل هذه المواقف، فكثيراً ما تكون الصورة مضللة عن الحقيقة، والآن و قد تم الزواج، فننصح هذه الفتاة بالرضا بزوجها إذا كان ذا خلق ودين، فإن لم تطق الب قاء معه لذلك السبب جاز لها طلب الطلاق، ولا حرج عليها، لحديث امرأة ثابت بن قيس أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: أ قبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري.
وكان ثابت دميم الخلقة فلم يعجبها.
كما أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أنها قالت: يارسول الله، بي من الجمال ما ترى وثابت رجل دميم.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 28764(11/49)
2525- عنوان الفتوى : الخلع على بدل جائز
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1423 / 19-02-2003
السؤال:
تزوجت زوجة ثانية منذ ثلاثة شهور والآن الزوجة الجديدة تطلب مني الطلاق بدون سبب حقيقي وتقول أنا لا أعيب عليك لا في دينك ولا خلقك فهل لي أن آخذ ما دفعته لها من مهر وهل هذا في حكم الخلع ؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله أذن للزوج أن يتزوج اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وإذا فعل ما أذن له فيه شرعاً فلا يحق لزوجته أن تطلب منه الطلاق من أجل أنه تزوج عليها فقط، فإذا تمادت وأصرت على طلب الطلاق، فلك أن تجيبها إليه على أن ترد لك ما دفعت لها من مهرٍ أو بعضه، كما قال تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا [البقرة:229].
قال ابن العربي : (قيل: أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف أن لا تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب عليه أو أكثره، فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج). انتهى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 26624(11/51)
2526- عنوان الفتوى : الفرق بين الطلاق والخلع
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1423 / 21-12-2002
السؤال:
ما الفرق بين : الطلاق والخلع
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك. ومعناه في الشرع: حَلُّ رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، والطلاق منه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة مادامت الزوجة في العدة، ومنه بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه بعد ما طلق.
أما الخلع فإنه مشتق من خلع الشيء ونزعه وإزالته أو من خلع الثوب لأن كلاً من الزوجين لباس للآخر. قال الله تعالى (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ) (البقرة: من الآية187) وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.
ومن هذين التعريفين للطلاق والخلع نلاحظ الفرق بينهما، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثاً، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض. وقال بعضهم: هو طلاق بائن تبين به الزوجة بينونة صغرى إذا لم يكن طلقها قبل ذلك مرتين، ولا يحق له أرتجاعها في أثناء العدة إلا برضاها ورضا وليها وشاهدين ومهر جديد.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم 3118
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 15569(11/53)
2527- عنوان الفتوى : ليس من سبيل لأحد في مخالعة الكارهة لزوجها
تاريخ الفتوى : 10 صفر 1423 / 23-04-2002
السؤال:
كيف يكون للزوج الحق أن يطلب من المحكمة الشرعية إلزام الزوجة بالعودة إلى بيته وهي لا تريده ولا تحبه ولا تتقبله هل هذا من دين الإسلام وما هو الدليل على هذا وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المرأة متضررة من البقاء مع الرجل فليس للزوج ولا لغيره إرغامها على البقاء مع زوجها وهي متضررة بالبقاء معه ولا ترغب فيه، فإن أبى زوجها طلاقها فلها مخالعته بأن ترد له ما أخذته منه من المهر ويفسخ العقد. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 3875
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 8649(11/55)
2528- عنوان الفتوى : لابد من اتباع الخطوات الشرعية قبل الخلع
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الأول 1422 / 17-06-2001
السؤال:
ما حكم رجل تزوج من فتاة وقدم لها شبكة ودفع لها مهرا وقدم الأجهزة الكهربائية وأسست هى عفش بيت الزوجية وعاشا مع بعضهما حوالى 3 سنوات ... والآن هجرت الزوجة بيت الزوجية وتطلب الطلاق... قال لها الزوج أنا أرفض الطلاق وأمامك الخلع ما الحكم الشرعى فى حالة موافقة الزوج على تطليقها بناء على رغبتها وما حقوقة وحقوقها فى حالة الخلع بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهاهنا أمور عدة يجب التنبيه عليها، وهي:
أولاً: أن المرأة لا يحق لها شرعاً أن تطلب الطلاق من زوجها، إلا إذا كانت تتضرر بالبقاء معه تضرراً شديداً، أما إذا طلبت ذلك دون مبرر صحيح، فهي معرضة للوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أحمد، وأصحاب السنن.
ثانياً: أن الله تعالى قد أرشد إلى الصلح، فقال: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء:128].
وعلى الزوجين السعي في حل مشاكلهما، وإصلاح ما فسد بينهما، فإن تعذر ذلك، فقد أرشد الله تعالى إلى بعث الحكمين من أهلهما.
فقال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) [النساء:35].
فيختار حكمان من أهلهما من أولي العقل والحكمة، فإن لم يوجد في أهلهما بعث حكمان من غيرهما ممن يعرف بالثقة والأمانة للعمل على الإصلاح بينهما.
ثالثاً: أن للزوج رفض تطليق زوجته، وعدم الاستجابة لرغبتها، لأن الطلاق حق له.
رابعاً: أن تقدير حقوق الزوجين في حالة ما إذا هجرت الزوجة بيت الزوجية، وطلبت الطلاق مدعية الضرر يرجع فيه إلى القاضي.
خامساً: أن الزوجة إذا طلبت الخلع من زوجها، فعليها أن ترجع للزوج ما أخذته منه، (من الشبكة والمهر - وإسقاط مؤخر المهر - إن وجد - والتنازل عن قائمة (عفش الزوجية)... إلخ. بحسب ما يتفقان عليه، فربما اتفقا على أكثر من ذلك المقدم لها أو أقل.
لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [البقرة:229].
ولما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته"؟ قالت: نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، فهذه المرأة قد ردت على الزوج الحديقة التي دفعها مهراً لها.
وأخيراً ننصح الزوجين بعدم التسرع في أمرهما، والاستخارة والاستشارة قبل الإقدام على أي أمر من الأمور.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 3875(11/57)
2529- عنوان الفتوى : معنى الخلع والفسخ
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
ما المقصود بالخلع والفسخ؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الخلع هو: النزع والإزالة. وفي اصطلاح الفقهاء هو نزع ملكية الزوج عن عصمة زوجته وإزالة النكاح الذي كان بينهما مقابل عوض تدفعه الزوجة. وذلك إذا تضررت الزوجة من بقائها في عصمة الزوج بسبب سوء خلقه أو نقص دينه أو كبره أو ضعفه، وخافت أن تأثم بتفريطها في بعض حقوقه، فلها أن تبذل له مالاً ليفارقها . والأصل في ذلك قوله تعالى: (فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) [البقرة: 229]. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، قالت نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ". وكانت هذه المرأة - وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي - قد كرهت زوجها لدمامته رضي الله عنهما ، وقولها أكره الكفر في الإسلام معناه أنها تخاف أن يحملها بغضه على ما يقتضي الكفر ، كما في الفتح . وأما الفسخ فهو: الإزالة والرفع والنقض ، وفي اصطلاح الفقهاء هو حل ارتباط العقد ونقضه ، إما لكون العقد فاسداً أصلاً وأما لسبب آخر يراه القاضي . وهذه المسائل مبسوطة بما فيه الكفاية في كتب الفقه ، فمن أراد التوسع فيها فليراجعها . والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 3200(11/59)
الأركان والشروط
2530- عنوان الفتوى : إذا كرهت المرأة زوجها وخافت تضييع حقوقه فلها الحق في الطلاق أو المخالعة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ، عفوا لقد أجبتموني على سؤالي رقم 3833 ولكن لي سؤال متعلق بالرد وهو : هل يعتبر كره الزوجة للزوج وحتى إذا حدث هذا الكره بدون سبب ما فهل يعتبر هذا سبب لطلبها الطلاق أم أيضا تأثم إذا طلبت الطلاق لهذا السبب؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت المرأة مبغضة لزوجها وتكرهه وكان حالهما مستقيماً فإنه يستحب لها أن تصبر ، وتدعو الله تعالى أن يذهب عنها هذا الأمر . وأما إن خشيت أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمرها الله بها فلها أن تطلب فراق زوجها إما بطلاق أو خلع ، قال تعالى: ( فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) .[ البقرة : 229]. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله - ثابت بن قيس ما أعتب في خلقه ولا دينه ولكن أكره الكفر في الإسلام .. الحديث . فلم يعب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغضها إياه وطلبها الفراق مع استقامته ويذكر في بعض الروايات أنه كان دميماً . فإذا سألت المرأة زوجها الطلاق لكرهها إياه فإنها لا تأثم بذلك لا سيما إذا خشيت أن تضيع حقوقه ، وأن تصبر خير لها . والله أعلم .
*********
الأركان والشروط (4) فتوى
رقم الفتوى : 118587(11/61)
2531- عنوان الفتوى : الحكم بالخلع أو الطلاق على يد قاض غير مسلم
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الأول 1430 / 03-03-2009
السؤال:
أنا امرأة أعيش في أمريكا وقد خالعت زوجي (لعدم قيامه بواجباته تجاهي وتجاه أولاده) ولكن الطلاق حصل وفق القانون الأمريكي في المحكمة هنا0 ولا يريد أن يطلقني طلاقا إسلاميا بحجة أني لم أعطه المقدم وقدره 6000 دولار مع العلم أنه كان يستعمل الكردت كارد الخاص بي وقد سحب منه ما يعادل 24000 دولار وقد اعترف بذلك في المحكمة ووقع على أنه ملزم بسداد المبلغ ولا أعتقد انه سيقوم بذلك لأنه لم يدفع لأولاده نفقتهم خلال فترة المحكمة إلا بعد صدور القرار وقد تجاوز المبلغ 5000 دولار لأولاده وأنه الآن يقسطه لهم 100 دولار شهريا وما زالت شركات الكردت تطالبني بمبلغ24000 دولار وأنا أعلم أن6000 دولار من حقه شرعا إذا التزم بسداد الكردت ولكن أين هو من حقوق أولاده عليه وحقوق شركات الكردت إذا لم يلتزم بالدفع لهم، وهل أنا ملزمة بدفع 6000 دولار له على كل الأحوال؟؟ وجزاكم الله خيرا...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عما سألت عنه نريد أولا التنبيه إلى أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى محاكم الكفار، وانظري الفتوى رقم: 34618.
كما أن الأصل في الخلع أنه يتم بين الزوجين بالتراضي، لكن إذا رفض الزوج أن يجيب المرأة وكانت متضررة بالبقاء معه، فإن للقاضي الشرعي أن يلزم الزوج بالخلع، وعلى ذلك فالحكم الذي صدر من هذه المحكمة لا أثر له، وأنت لا تزالين زوجة لهذا الرجل ما دام لم ينطق بالطلاق أو الخلع ولم يحكم به حاكم مسلم.
فإذا كنت تريدين الخلع أو الطلاق، فعليك بالتوجه إلى المركز الإسلامي في البلد الذي أنت فيه واعرضي الأمر على أهل العلم بالمركز، ليفصلوا فيه، فإن رأوا الطلاق أو الخلع ولم يستجب الزوج فلهم أن يحكموا بذلك ويقع الطلاق أو الخلع.
وعلى كل حال فإن نفقة أولاده بالمعروف لازمة له، وكذلك دينه الذي أقر به يلزمه سداده لك، إلا أن يكون معسراً، فيجب إنظاره، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة 280}
وإذا اتفقتما على عوض معين في الخلع، فيمكنك أن تبرئيه مما يقابله من الدين الذي عليه ولا يلزمك أن تدفعي له العوض.
وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118100(11/63)
2532- عنوان الفتوى : تخبيب المرأة على زوجها وحكم طلب الخلع للزواج بآخر
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1430 / 14-02-2009
السؤال:
أختي كانت متزوجة من شخص لمدة تسع سنوات ولم تنجب منه وحصلت خلافات بينهم وكانت تحبه جداً والخلافات هذه لأنها كانت تغير عليه جداً وتشك فيه فحدث الطلاق فجلست ثمان شهور وتزوجت من شخص آخر عنده غلامان واحد فى 3 إعدادي والثاني فى رابع ابتدائي وأمهم متزوجة من شخص آخر وكان يقول إنه لا توجد علاقه بينهما، وفوجئنا بأنه يتصل كل منهما بالآخر من أجل إدارة شؤون الأولاد، مع العلم بأنه لا تغير على هذا ولو واحد في المليون من غيرتها للأول وقد سألتها هل عوضك عن الآخر قالت لي لا وأنجبت منه بنتا وتولدت المشاكل بينها وبينه من أجل أبنائه تارة ومن أجل تفريق المعاملة بين ابنته وأبنائه تارة أخرى، وكل العائلة متوقعون لهم الطلاق ولكنا نصبر من أجل ابنته وكلما تذكر طلاقها نقول لها إنه بغاك وتركك وأنت كنت متمسكة به وتزوج غيرك من أجل أن ننسيها طليقها ورغم ذلك لم تنسه وهي متزوجة منذ حوالي سنتين ونصف وقد حدث فيها مشاكل كثيرة وأنا بنفسي متوقع الطلاق، ولكني أريد أن تطلق بعد مدة طويلة لكي تقدر على أن تربي ابنتها الفترة الباقية من عمرها دون رجل، وللعلم هي عمرها 32 سنة، والجديد أنها رأت طليقها في الشارع وسلم عليها وسألها هل أنت سعيدة فردت سؤاله وقالت هل أنت سعيد قال لا، قالت ولا أنا وندمت على أنها فعلت هذا وجاءت وقالت لي ما حدث وكانت تبكي ندما على أنها تحدثت معه وعلى أنها غير قادرة على نسيانه، وبعد ذلك أتصل هو بأخي الأصغر وقال له إني أريد التحدث معك فذهب أخي للقائه وفوجئت أنه يريد الرجوع لأختي ويقول له أنا لا أعلم كيف أحدثك وهو يبكي ويقول إنه قد ندم على ما حدث منه وأنه لا يعلم ماذا يفعل وأنه لم يتزوج ويريد الرجوع إليه ولا يعلم كيف يصنع فقال لي أخي هذا فصددته وقلت له أنا أرفض هذا الموضوع إنك تعلم أننا قد ربينا إيتاما فما بال ابنة أختك هل تريد أن تربى بعيدا عن أبيها، كان رده أننا كلنا متوقعون لهم الانفصال فسألتني على موضوع الخلع فى الإسلام لموضوع امرأة قيس وقالت إنها طلقت ليس من أجل الخلق ولكنها طلقت من أجل أنها كانت تبغضه من أجل دمامة شكله رضى الله عنه فطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أعلم ماذا أصنع وأنا خائف لأني علمت أنه لا يجوز الخطبة على خطبة أخيك فما بال هذا يريد الزواج من امرأة متزوجة فلا أعلم ما حكم الشرع فى هذا أفتني بالله عليك، مع العلم بأني رافض هذا الموضوع، ولكني أخشى على أختي أن تقع في الخطأ أنا أثق بها ولكني لا أثق بالشيطان وأعلم أن الشيطان للإنسان عدو مبين.
فأفتوني جزاكم الله خيراً يا شيخنا الفاضل ولك مني كثير الشكر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته أختك من كلامها مع طليقها لا يجوز لما فيه من فتح باب الفتنة، وعدم مراعاة حفظ أمانة الزوج، وأما تصرفه هو بطلب إرجاعها من أخيك فهو منكر عظيم، فالمرأة ما دامت في عصمة زوج فلا يجوز لأحد تخبيبها على زوجها، وهو من الكبائر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أبو داود وصححه الألباني.
أما عن الخلع فيجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كانت مبغضة له وخافت ألا تؤدي حقه، ولا يجوز الخلع لغير مبرر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وصححه الألباني..
فلا يجوز الخلع لمجرد رغبة الزوجة في الزواج بآخر، بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خببها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده.
قال الرحيباني في مطالب أولى النهى.: (وقال) الشيخ تقي الدين (في) جواب سؤال صورته (من خبب) أي: خدع (امرأة على زوجها) حتى طلقت، ثم تزوجها يعاقب عقوبة، لارتكابه تلك المعصية و(نكاحه باطل في أحد قولي) العلماء في مذهب (مالك وأحمد وغيرهما) ويجب التفريق بينهما.
فعليك بنصح أختك بقطع علاقتها بطليقها، وسد أبواب الفتنة ومعاشرة زوجها بالمعروف مع الصبر وإغلاق مداخل الشيطان، ومراعاة مصلحة تربية بنتها في أسرة مترابطة، وإذا ساءت العشرة فليتوسط من العقلاء من يصلح بينهما، ويحكم بما فيه المصلحة.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 70649(11/65)
2533- عنوان الفتوى : أحكام مخالعة المطلقة
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1426 / 03-01-2006
السؤال:
1- وصلت الأمور بيني وبين زوجتي مواصيلها وتدخل أهلها بطريقة غير لائقة وأخذ الكلام يطير هنا وهناك وأخذوا ابنتهم معهم يعني حردوها السؤال : هل يجوز أن أفاوضهم على إرجاع المهر وتوابعه والتنازل عن المعجل في مقابل الطلاق .2 - وإن كنت حلفت يمينا بالطلاق أن لا تفعل أمرا وفعلته هل تصبح طالقا وهل يترتب علي معجل في هذه الحالة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل من المناسب أن نبدأ بالإجابة على السؤال الثاني والمتعلق بيمين الطلاق فنقول : قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من حلف بطلاق زوجته أن لا تفعل أمراً وفعلته فإن طلاقه يقع ولو لم يقصد بحلفه إيقاع الطلاق ، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق لم يقع طلاقه وتلزمه كفارة يمين ، وتراجع الفتوى رقم : 1956 .
وعلى تقدير وقوع الطلاق فإن المرأة المدخول بها إذا طلقت استحقت كامل المهر ، المعجل منه والمؤجل ، وتراجع الفتوى رقم : 57577 ، وإذا كان الطلاق رجعياً جاز للزوج مخالعة زوجته ما دامت في العدة ، قال ابن قدامة في المغني: والرجعية زوجة يلحقها طلاقه ، وظهاره وإيلاؤه ، ولعانه ، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع ، وإن خالعها صح خلعه. اهـ
وأما إذا كان الطلاق بائناً أو كان رجعياً ولكن انقضت عدتها قبل الخلع فلا تصح مخالعتها له بعد ذلك .
وعلى تقدير عدم وقوع الطلاق فينبغي السعي في الصلح ، والاستعانة بالله سبحانه ، ثم بالعقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة ، فلعل الله تعالى يجري الصلح على أيديهم فيجتمع الشمل ، وإن تعذر الأمر ولم يكن بد من الفراق، فالأولى للزوج أن يطلق زوجته من غير عوض ، وله أن يشترط عوضاً مقابل طلاقها كإرجاع المعجل من المهر والتنازل عن المؤجل ونحو ذلك ، مما يتفقان عليه ، وهذا بشرط أن لا يكون الزوج هو المضرَّ بها والسبب في حصول الطلاق ، وتراجع الفتوى رقم : 58333 ، و الفتوى رقم : 63828 .
ولنا في ختام هذا الجواب بعض التنبيهات :
الأول : أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية .
الثاني : أن خروج المرأة بغير إذن زوجها ولغير مسوغ شرعي نشوز منها ، وتراجع الفتوى رقم : 64711 .
الثالث : أنه لا يجوز لأهل الزوجة إخراجها من بيت زوجها لغير مسوغ شرعي ، ولا يجوز لها طاعتهم في ذلك .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 66121(11/67)
الأحكام المترتبة
2534- عنوان الفتوى : مجرد رفع دعوى لطلب الخلع لا يحرم المرأة على زوجها
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال:
أرجو إفادتي بسؤالي فى أسرع وقت ممكن حيث إنني فى غاية الألم والحيرة، والسؤال هو أنني رفعت دعوى خلع بالمحاكم المختصة وإلى حينه لم يتم البت بالحكم فيها وتأجل لعدم حضور الزوج إلى المحكمة برغم علمه بمواعيد الجلسات، والآن اتصل بي تليفونيا ليطلب أن يعاشرني ويتحجج بأنني مازلت زوجته حيث إنه لم يفصل فى القضية ولقد رفضته وقلت إنني قد خالعت نفسي منك بمجرد رفع الدعوى وأنا الآن محرمة عليك، ولكنه أجابني أنني مازلت زوجته وأنني أخالف شرع الله في تلبية حقوق الزوج، ماذا أفعل، وهل أنا بذلك آثمة لعصيان معاشرته وأنه مازالت الدعوى بالمحاكم ولم يصدر الحكم فيها، أرجو إفادتي في أسرع وقت ممكن حيث إنني فى حيرة من أمري لو علمت بأن رفضي لطلبه معصية لله في حقوق الزوج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها الأخت الكريمة بأن تتريثي في اتخاذ قرار الانفصال بينك وبين زوجك، فإن كان محبا لك مؤدياً لحقوقك من نفقة ومسكن ومعاشرة، غير مضار لك ولا مشاق، فإن طلب الخلع وإجبار الزوج على ذلك معصية يجب عليك التوبة منها، ويجب عليك الرجوع إلى طاعة الزوج، وتلبية طلبه، ومجرد عرض القضية على المحكمة والمطالبة بالخلع لا يبيح لك الامتناع منه، وقد سبق بيان حكم طلب الخلع في الفتوى رقم: 52707، وفيها غنية وكفاية.
والله أعلم.
***********
الأحكام المترتبة (51) فتوى
رقم الفتوى : 117970(11/69)
2535- عنوان الفتوى : الخلع الصحيح تنبني عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1430 / 12-02-2009
السؤال:
زوجة مطلقة مرتين وتكره زوجها ولا تستطيع العودة إليه جنسيا، وخالعته وطلبت منه الزواج من أخرى، ولكن لم تتم التسوية المالية الحقوقية بينهما، وعلى هذا الأساس تزوجت زواجا عرفيا بالسر من رجل آخر وهي تحبه ويحبها ودخل بها كونها قررت عدم العودة إلى زوجها الذي خالعته، ولكن فيما بعد وتحت ضغط الأهل والناس تحاول العودة إليه مكرهة على ذلك في سبيل المحافظة على الأسرة من التشتت، بعد أن أصبح لها علاقة جنسية مع زوجها الجديد وزوجها الجديد يعترف بها كزوجة وحتى لو تم إظهار النكاح، حيث تم إخفاء هذا الزواج بسبب المجتمع الذي يرفض أن يتقبل الطلاق والخلع للمرأة، فهل عودتها إليه تعتبر زنى بعد أن خالعته وهل تعتبر طلقة ثالثة، وما حكم زواجها من الرجل الآخر الذي يتقبلها زوجة بالسر والعلانية وتسوية الأمور المادية مع زوجها القديم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة شائكة ولا بد من عرضها على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها، ولكن في ضوء ما اتضح لنا من السؤال نقول: إذا كان الخلع قد تم وقبله الزوج فهو صحيح، وتبدأ العدة من حين قبول الزوج له أو حكم القاضي به، وعلى فرض صحته ووقوعه فإن كان الزوج الثاني قد عقد عليها عقد نكاح شرعي بعد انتهاء العدة مستوف لشروط النكاح وأركانه والتي من أهمها الولي والشهود فالنكاح صحيح ولا يمكنها أن تعود لزوجها الأول ما دامت في عصمة الثاني.
وأما إن كان الخلع لم يتم فهي لا تزال في عصمة زوجها الأول وما كان منها مع الرجل الثاني زنى -والعياذ بالله- ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل منه والإقلاع عن تلك الجريمة الشنعاء والمعصية الموبقة وتعود إلى زوجها حتى يتم الطلاق أو الخلع أو يمسكها.
كما أننا ننبه إلى أن النكاح العرفي إن كان بدون ولي أو شهود فهو نكاح باطل وإن لم تكن المرأة ذات زوج.
وبناء عليه فيلزم عرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية أو مباشرة أهل العلم بها ليستفصلوا عما يلزم الاستفصال عنه لمعرفة الحكم الشرعي فيها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18131، 5962، 22465، 106511، 14025، 16024
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 117758(11/71)
2536- عنوان الفتوى : هل تطلب الزوجة الطلاق لو زنى زوجها أو شرب الخمر
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1430 / 04-02-2009
السؤال:
أنا سيدة متزوجة، وعندي ولدان، وزوجي كان متقلب الأحوال، فترة يصلي ويتقي الله، وفترة العكس، وتركني وسافر فى أول زواجنا إلى بلد للعمل، وربنا أعطاه رزقاً كثيرا، وأحسست بأنه سلك طريق الخمر، فطلبت منه العيش معه، وبعد عذاب جاء بنا إلى مكان عمله، ومنذ أربع أشهر وأنا معه والحمد لله من يوم ما جئت لم يشرب شيئاً، ولكن منذ يومين سمعته يكلم صاحبا له، وصاحبه يسأله عن مكان سيدات لحرام وهو يقول له لا أعرف وأحاول، وجاء إليه ذلك الرجل وخرجا، وبعدة عودته رأيته مخمورا، وفى الصباح أنكر أنه على علاقه بأحد وأنه شرب فقط ولن يكرر ذلك، أسأل هل سيظل هكذا؟ وما هو واجبي لكي أبعده عن المعاصي؟ وإن تأكدت أنه فعل المنكر، فهل أطلب الطلاق؟ أفيدوني بالله عليكم فأنا ليس لي أحد فى تلك البلد المقيمة فيها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 9107 بيان كيفية تعامل الزوجة مع زوجها الذي يشرب الخمر، وسبق لنا في الفتوى رقم: 4489 كيفية تعامل الزوجة مع زوجها الذي له علاقات محرمة مع النساء... وسبق لنا في الفتوى رقم: 33153 أن فسق الزوج أو إضراره بالزوجة يبيح لها رفع الأمر للحاكم لأجل الطلاق إن هي أرادت..
وعلى ذلك فإنا نوصيك بأن تخلصي النصح لزوجك، وتكوني عوناً له على التوبة والقيام بأوامر الله سبحانه، وأن تراعي أمور الفراش والزينة وسائر أمور الزوجية عموماً، ولا تفرطي في شيء منها، ثم بعد ذلك إن هو تاب وأقلع عن معاصيه فالحمد لله الذي وفقه للتوبة، وإن كانت الأخرى فإنه يجوز لك حينئذ طلب الطلاق منه إن رأيت المصلحة في ذلك.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 117742(11/73)
2537- عنوان الفتوى : يجوز للزوج أن يمتنع عن الطلاق حتى تفتدي منه
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1430 / 04-02-2009
السؤال:
طلب أخي منا أن نبحث له عن عروس بحثنا بما فيه الكفاية، ولم نجد له فكل له مواصفاته، المشكلة أننا نبحث عن صفات دينية بحته وليست طبقا للعادات والتقاليد فنحن أخواته لم يشترط أبي لنا مهرا غاليا أو سكنا أو أي شيء إيمانا أن الرجل ذا الدين لن يضيعنا وصدق أبي.
فبحثنا لأخي عن عروس من هذا الباب المهم عرض علينا أحد الإخوة الملتزمين أخته ونحن نرضى بالقليل، وأخي حاله متوسطة، فإذا بالعروسة آية من الجمال عارضة أزياء ما شاء الله.
بعد الملكة في أثناء المحادثات طلب منها أن تغير عباءتها المخصرة ولا تكشف على أولاد عمومتها وخالها وبين لها بعض ما يرغبه في شريكة حياته وما هي سلوكياته، فما وجد منها إلا أن قالت إن كنت عنيدا فأنا أعند وأعرف أقاطع، أخي المطوع شد علي قاطعته شهرا، إذا تقدر أنا أقدر. طولة لسان ، هذا غير الطلبات.
أريد الزواج أغاني والمطربة الفلانية لا وأنا أدلكم عليها وأنتم تدفعون، أريد قاعة فخمة، أريد مصورة وفيديو وعرض شاشة، أريد زفات بشريط خاص باسمي، أريد جوالا وهذا الشيء كان محرما عليها في بيت أبيها، أريد هدايا، أريد أسكن في حي معين، أخي يملك شقة في بيت أبي الملك، في حي متواضع، ولكن الشقة من الداخل ركن من فلة جميلة جدا بغض النظر عن الموقع.
أخي هو الكبير والذي يحتاجه والداي دائما، بقيتنا متزوجات، رغم ذلك رضخ لطلباتها ونفذها واستأجر شقة مناسبة لحاله غرفتين وعمل لها دهانا ودفع العربون ورفضتها العروس قائلة أنا أوافق على غرفة واحدة بس في حي كذا.
ثم استأجر مرة ثانية، ونفس الشيء ودفع عربونا، ورفضتها قائلة نحن لسنا بنغالا ولا هنودا ورفضت للمرة الثانية مع أنهم ما شرطوا في العقد وحالهم اقل من حالنا.
أخي يحاول تلبية طلبتها قدر الإمكان، يريد أن يعتمد على نفسه ولا يريد أن يغرق بالديون بعد الزواج إلا بالمعقول.
قرر أخي أنه سوف يسكنها في شقته أربع غرف في بيت أبي ولن يتعب نفسه.
ثم انتقلنا لموضوع القاعة تقول أم العروس إذا تحب بنتي اعملها في قاعة كذا، ادفع لها لتعرف مقدار حبك أساسا هم يشعرون بالندم لأن أخي في نظرهم بخيل، رغم كل الهدايا والمصروف الذي يعطيه إياها في فترة الملكة، والآن عرفت أنها ستسكن في شقته التي تعتبر ملكه تقريبا، فرفضت أن يتم الزواج، وقالت والدتها مافي نصيب يا ولدي.
أخي غضب جدا وقال لن أطلقها إذا أحبت أن تخلعني لها ذلك، ولكني لن أخرج خسران أو لترضى وتدخل بكرامتها أو أطلبها بالمحكمة، أبي حاول أن يحل الموضع بحكمة فطلب حكما من أهله وحكما من أهلها، واجتمع الرجال واتفقوا أن تسكن البنت في بيت أخي، وعاتب الحكام الذين هم من طرف أهل العروسة ولي أمرها واتفقوا كالتالي:
أن تسكن العروسة في بيت الزوجية.
وأن يخير العريس بين ثلاث قاعات هم حددوها وفض المجلس.
وفي آخر الليل أرسل ولي أمرها أن القاعات التي حددت ليست مطلوبة، وهي ستكون لاحقا على مزاج العروسة.
أخي يريد أن يسترجع ماله، ولا يريد مماطلة فهل المحكمة في نظركم تحكم له؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع قد حث على الزواج من الفتاة ذات الدين والخلق، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 1422 .
فإذا صح ما ذكرت في هذا السؤال عن هذه الفتاة فهي ليست بذات دين وخلق، فننصح أخاك بطلاقها، والطلاق إذا وقع قبل الدخول كان أهون وأقل أثرا، وجمال المرأة إذا خلا عن الدين فإنه قد يطغي المرأة، فإذا تزوج أخوك منها فربما جعلت حياته نكدا وشقاء.
وإذا لم يكن أخوك المتسبب في أمر الطلاق فيجوز له أن يمتنع عن الطلاق حتى تفتدي منه، وراجع الفتوى رقم: 52812 .
وإذا وقع نزاع فالقاضي الشرعي هو الذي يفصل فيه، ولا نستطيع من الآن أن نحدد الحكم الذي سيصدر هل هو لصالح أخيك، أم لا، لأن الحكم يكون مبينا على معطيات كثيرة لا نحيط بها علما.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117304(11/75)
2538- عنوان الفتوى : لا خير في البقاء مع من هكذا حاله
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1430 / 02-02-2009
السؤال:
تزوجت منذ7 سبع سنوات ومنذ بداية زواجي أعاني من وحدتي في بيتي آكل لوحدي أنام لوحدي أخرج لوحدي، وفي أي مكان أذهب إليه أسأل سؤالا واحدا أين زوجك دائما يتركني لوحدي ينهي عمله ويرجع لأصحابه على القهوة وتعبت من كثرة
ما ألفت نظره حتى حقي الشرعي تقريبا معدوم، يهجرني دائما في الفراش من غير سبب علما بأني جميلة جدا ونظيفة جدا في كل التفاصيل وجربت معه كل الحيل اللين والحب والشجار والأكاذيب حتى يغار علي ولكن دون جدوى، وأخيرا قررت الطلاق من بعد سنة وإذا بي حامل بابني الأول وعليه ألغي موضوع الطلاق وهو ليس لديه أي تغيير، تعبت أصبحت حياتي معه متعبة كلها نكد محتاجة لزوجي ولا ألقاه مع أنه تزوجني برغبته وبإلحاح منه وحاولت ومن أجل خاطر ابني وإذا به يريد مولودا ثانيا وبإلحاح وحملت بابني التانى وعشت لأولادي، وخلال زواجي أخد مني كل مصاغي بحجة احتياجه له ولم أقصر إلى جانب مالي الخاص الذي أعطاه لي أبى وكان كثيرا، وكل فترة الحال يسوء ويخسر وكل ما يمضي الوقت كل ما يسوء الحال، وإذا بي أكتشف المصيبة بأنه على علاقة بسيدة مطلقة وابنه الأول عنده سنة وضيع عليها وبسببها كل حاجة، وكان ربنا أكرمه ونحن تزوجنا وليس عنده حاجة أصلا وأدى لها كل حقوقي الوقت والفلوس والاهتمام وحقي الشرعي وكله في الحرام وطمع فيه الناس بسبب مشاكلنا هذه وإهماله لي وهنا قررت الطلاق ورفض لأنه يريدني أن أترك كل شيء يخصني وأمشي وبعده يطلق حتى الشقة مع أنه أخد كل فلوسي وأنا قلت سأتنازل عن كل حقوقي فقط يطلقني ويتركني أربي أولادي فرفض.
وأخير رفعت قضية خلع فبالله عليكم ما حكم الدين مع العلم بأني حاولتت مرات عديدة جدا رغم كل عيوبه ومن أجل خاطر أولادى بأنه يترك المرأة هذه ولكن دون جدوى فما رأيكم ... هل قصرت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن زوجك هذا -هداه الله ورده إلى طريقه- قد اقتحم أبواب الكبائر بهذه العلاقة الآثمة مع هذه المرأة، ولقد كان من ثمارها النكدة ما وقع عليك من الظلم والتضييع والضرر.
ولذا فإنا نرى أن تنصحي زوجك في محاولة أخيرة لإصلاحه واستنقاذه من مستنقع الرذيلة الآسن فإن استجاب وإلا فدعي إجراءات الخلع تأخذ مجراها وطريقها إذ لا خير في البقاء مع من هذا حاله.
جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: وإذا ترك الزوج حقا لله فالمرأة في ذلك مثله فتختلع. انتهى.
ومعلوم بالشرع والعادة أن الرفيق يؤثر في رفيقه والزوجان مهما كان بينهما من خلاف فهما لصيقان في كثير من الأحوال وتجمعهما مصالح مشتركة كشؤون الأولاد ونحوها فلا تأمنين مع هذا أن يفسد عليك دينك وخلقك، فالأولى هو فراقه.
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أضرارا كبيرة تلحق الزوجة جراء ارتكاب زوجها الفاحشة فراجعيها إن شئت في المجلد رقم: 32 صفحة 120 وما بعدها.
أما ما أخذه من أموالك فإن كان على سبيل القرض فإنه ملزم برده لا يسعه غير ذلك، أما إذا كان على سبيل الهبة فإن الراجح أنه يجوز لك أن تسترديه منه أيضا خصوصا مع ما ذكرت من سوء عشرته لك، فإن الغالب أن الهبة لا تكون في هذه الحالة إلا لدفع شرور الزوج وخوفا من طلاقه خصوصا مع ما إذا كان هو الذي طلب المال وحصل منه بعد ذلك ضرر لك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها في الهبة. انتهى.
وجاء في الفروع لابن مفلح مع التصحيح للمرداوي: قال في الرعاية الصغرى: وترجع المرأة بما وهبت زوجها بمسألته على الأصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقال -أي صاحب التصحيح- قلت: الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل لها منه ضرر من طلاق وغيره وإلا فلها الرجوع. انتهى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114951(11/77)
2539- عنوان الفتوى : طلب الخلع بين الجواز وعدمه
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1429 / 19-11-2008
السؤال:
أنا متزوج بامرأة من هولندا أصولها مغربية من أربع سنوات لي منها ولدان الحمدلله لظروف يطول سردها طلبت زوجتي الخلع و أنا لم أوافق و لا أريد الطلاق للحفاظ على أسرتي و أولادي طلبت زوجتي الخلع من عدة مراكز إسلامية و لم تتحصل عليه و كذلك من بعض الشيوخ فرفضوا بعد مرور فترة فوجئت أن زوجتي قطعت الاتصال و أرسلت لي رسالة من أحد المراكز الإسلامية أنها مختلعة وهي في عدتها وتحلف يمينا بالله أنها مطلقة و لا تريد أن تعطيني رقم هذا الذي أعطاها الخلع ,اتصلت بالمركز ففوجئت أن المسؤولين لا يعرفون شيئا عن قضيتي و بعد البحث و الاستفسار تبين أن الورقة مزورة و أنهم لم يعطوها الخلع و بينوا لي أن ما بني على باطل فهو باطل والشخص الذي أعطاها الخلع فرد لم يستعمل اسمه بل كنية(أبو عبد الله ) و لا شهود و لم يكلمني قط و المركز تبرأ من العمل و شكوا إلى الشرطة الهولندية لجريمة سرقة و استعمال وثيقة المركز الرسمية.
السؤال: هل يصح هذا الخلع ؟
وماذا أفعل مع زوجتي التي أصبحت تتصرف و كأن لا زوج لها حيث إنها تخرج بدون إذن تسافر إلى أبعد الأماكن وحدها و أخذت رخصة سياقة و الكثير من المخالفات الشرعية وتتصرف في تربية أولادي بطريقة ليست شرعية كوضع أولادي في روضة يقف عليها غير المسلمين و دخولها في قروض ربوية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كانت مبغضة له، وخافت ألا تؤدي حق الله معه ، ولا يجوز الخلع لغير مبرر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وصححه الألباني.
والأصل أن الخلع يتم بين الزوجين بالتراضي، لكن إذا رفض الزوج أن يجيب المرأة وكانت متضررة بالبقاء معه، فإن للقاضي أن يلزم الزوج بالخلع، وينبغي للزوج أن يجيب المرأة إلى الخلع إذا كان له ما يبرره.
قال البهوتي: ويسن له إجابتها أي إجابة طلب زوجته المخالعة.
أما عن سؤالك، فإن ما أخبرتك به زوجتك من الخلع، غير صحيح، لأنه لم يحدث منك مخالعة، ولم يحكم به قاض يلزمك به.
أما عن زوجتك، فلا شك أن ما ذكرته عنها من التعامل بالربا والخروج بغير إذنك والسفر بغير محرم، يدل على نشوزها وسوء خلقها ورقة دينها، فإذا لم تنفع معها وسائل الإصلاح، فالأولى أن تطلقها أو تجيبها إلى الخلع، ولا ينبغي لك إمساكها ما دامت على هذه الحال.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 114864(11/79)
2540- عنوان الفتوى : حكم القاضي بالخلع يعتبر نافذا ولو رفضه الزوج
تاريخ الفتوى : 18 ذو القعدة 1429 / 17-11-2008
السؤال:
هل يصح الخلع الذي يتم بحكم القضاء بالرغم من عدم موافقة الزوج المخلوع قبل أن يقبض هذا الأخير بدل الخلع المعروض أو المحكوم به قضاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الخلع قد ترتبت عليه مصلحة لتعذر الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين وتعين لقطع النزاع بينهما، وحكم به قاض شرعي، فإنه يعتبر نافذا ولو رفضه الزوج قبل استلام الشيء الذي تمت المخالعة به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 105875.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 110545(11/81)
2541- عنوان الفتوى : هل طلب الخلع يعيب الفتاة وأهلها
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1429 / 22-07-2008
السؤال:
أنا فتاه من أسرة فقيرة وأدرس وبقيت لي سنة في التعليم ومكتوب كتابي شرعا ولكن اكتشفت أن زوجي وأهله يريدون أن يستغلوا والدي لدرجة أنهم يريدون أن يبيع كل ما يملك لتجهيزي، ولي أربعة إخوة غيري منهم ثلاث بنات وأبي فقير، بصراحة اكتشفت أن هذا الزوج غير مناسب لي ولأهلي علما بأنني لبست شبكة ب 8000 جنية ومكتوب قائمة وأود الانفصال عنه، هل لي حقوق شرعية عنده علما بأنني أنا التي أود الانفصال وهل هذا يعيبني وأهلي أمام الناس أم لا، أرجوا الإفادة سريعا، وزادكم الله من علمه .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الشق الأول من السؤال وهو المتعلق بحقوق المطلقة قبل الدخول ورغبة المرأة في الانفصال عن زوجها إذا استحكم بغضه في نفسها وخشيت ألا تقيم حدود الله معه فقد سبق الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 110393.
وأما الشق الثاني وهو هل طلب الخلع يعيبك وأهلك لدى الناس فمرد ذلك إلى عرف وعادة بلدك، لكن لا يضرك إن كان ترك هذا الرجل ومفارقته لفساد دينه وأخلاقه، وينبغي بيان هذا إن خشيت أن ينال من عرضك.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 108610(11/83)
2542- عنوان الفتوى : نفقة المخالعة
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الأولى 1429 / 28-05-2008
السؤال:
إذا الزوجة دفعت للزوج المهر لكي يطلقها وهي حامل منه فهل لها النفقة من الزوج بسبب حملها، وهل هناك دليل من القرآن والسنة على ذلك؟ وأستغفر الله لي ولكم.. وشكراً جزيلاً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما نفقة المخالعة إذا كانت حاملاً فتجب لها لحملها ما لم تكن أسقطتها في مقابل الطلاق مع ما أسقطت أو دفعت، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61461، 52341، 73342.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108121(11/85)
2543- عنوان الفتوى : طلب الخلع لكون الزوج تزوج من أخرى وتعاني من مشاكل نفسية
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الأولى 1429 / 13-05-2008
السؤال:
هل يجوز لي طلب خلع بعد أن علمت أن زوجي متزوج علي علما أنني أعاني مشاكل نفسية كبيرة جدا وأرجو أن تفيدوني. وشكرا...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد زواج زوجك من ثانية لا يبيح لك طلب الخلع أو الطلاق، لكن إن كنت تخشين من ظلمه وعدم إقامة حدود الله معه بسبب ما ذكرت من المرض النفسي أو شدة الغيرة ونحو ذلك فلا حرج عليك في مخالعته برد الصداق أو نحوه مما تتفقان عليه مقابل تخلية سراحك.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 79889، 106868، 17942.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 106612(11/87)
2544- عنوان الفتوى : الخلع بحكم المحكمة وحكم سرقة الزوجة شقة الزوجية
تاريخ الفتوى : 29 ربيع الأول 1429 / 06-04-2008
السؤال:
زوجتي رفعت قضية طلاق ورغم أنها اتهمتني اتهامات كاذبة فيها إلا أنها خسرتها - وبعد ذلك رفعت قضية خلع وكسبتها بدون الرجوع إلي من أحد الحكام وأخذ رأيي - فما حكم ذلك - وما حكم عدم ردها أي شيء من حقوقي المالية - وما حكم سرقتها لمنزل الزوجية وأنا غير موجود؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعطيات السؤال ليست واضحة الدلالة تماما، وعلى أية حال فإن الطلاق والخلع لا يقع أي منهما إلا من الزوج أو برضاه أو بحكم من الجهة المختصة إذا كان لها مسوغ للحكم.
وأما سرقة الزوجة لمنزل الزوجية فإنها لا تعد سرقة بالمفهوم الشرعي الذي تترتب عليه جميع أحكام السرقة، ولكنها تعتبر خيانة للأمانة، تأثم بها الزوجة وتُلزم برد ما أخذته؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105918(11/89)
2545- عنوان الفتوى : هذا الطلاق بينونة صغرى وليس رجعياً
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1429 / 17-03-2008
السؤال:
وقع طلاق (بائن مقابل الإبراء قبل الدخول/ أول) ولكن تبين بعد ثلاثة شهور من وقوع هذا الطلاق أن الخلوة الشرعيه والدخول كانا قد حصلا بالفعل, فما الحكم الشرعي الصحيح لهذا الطلاق بعد ثبوت الدخول، فهل يبقى الطلاق (بائنا) أم يصبح طلاقا (رجعيا)، وماذا عن (الإبراء) الذي حدث في الطلاق الأول، فأفيدوني للأهمية البالغة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مقابل عوض كإبراء الزوج من حق للزوجة يسمى خلعاً وهو بينونة صغرى، ولا فرق بين كونه قبل الدخول أو بعده، وهل يحسب من عدد الطلقات أم لا؟ خلاف مبني على مسألة وهي هل الخلع فسخ أم طلاق؟ وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 11543. وعلى كل حال فهذا الطلاق بينونة صغرى وليس رجعياً.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102873(11/91)
2546- عنوان الفتوى : هل للمختلعة حق في المهر
تاريخ الفتوى : 15 ذو الحجة 1428 / 25-12-2007
السؤال:
زوجة خلعت نفسها فهل المهر من حقها؟ وما هي حقوق الزوج عليها في هذه الحالة؟ وشكراً جزيلاً لكم مقدماً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الزوجة إذا كانت مدخولاً بها فإن المهر لها، وإن لم تكن مدخولاً بها فقد اختلف فيما إذا كان لها نصف المهر أم لا، وأما الزوج فليس له من الحقوق إلا ما تم عليه الخلع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة إذا اختلعت من زوجها وكانت قد قبضت المهر ودُخل بها فإن المهر يكون لها، وهذا مما لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة، وإذا كان الخلع وقع قبل الدخول أو قبل قبض المهر، فقد اختُلف عن الحنفية فيما إذا كان المهر لها في الدخول أو نصفه في عدم الدخول، أم لا شيء لها من ذلك.
جاء في العناية شرح الهداية للبابرتي الحنفي: وإذا خالعها على مال مسمى معلوم معروف سوى الصداق، فإن كانت المرأة مدخولاً بها والمهر مقبوض فإنها تسلم إلى الزوج ولا يتبع أحدهما الآخر بعد الطلاق بشيء. وإن كان المهر غير مقبوض فالمرأة تسلم إلى الزوج بدل الخلع ولا ترجع على الزوج بشيء من المهر عند أبي حنيفة خلافاً لهما، وأما إذا كانت المرأة غير مدخول بها والمهر مقبوض فإن الزوج يأخذ منها بدل الخلع ولا يرجع عليها بنصف المهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة، وإن لم يكن المهر مقبوضاً يأخذ الزوج منها بدل الخلع وهي لا ترجع على زوجها بنصف المهر عند أبي حنيفة خلافاً لهما. انتهى.
وأما الشافعية فالمهر عندهم في الخلع يكون للمرأة في جميع الحالات، قال الشافعي في الأم: وإذا خالع الرجل امرأته دخل بها أو لم يدخل بها قبضت منه الصداق أو لم تقبضه فالخلع جائز، فإن كانت خالعته على دار أو دابة أو عبد بعينه أو شيء أو دنانير مسماة أو شيء يجوز عليه الخلع ولم يذكر واحد منهما المهر فالخلع جائز ولا يدخل المهر في شيء منه، فإن كان دفع إليها المهر وقد دخل بها فهو لها لا يأخذ منه شيئاً، وإن لم يكن دفع إليها فالمهر لها عليه، وإن كان لم يدخل بها وقد دفع المهر إليها رجع عليها بنصف المهر وإن كان لم يدفع منه شيئاً إليها أخذت منه نصف المهر وإن كان المهر فاسداً أخذت منه نصف مهر مثلها. انتهى.
ووافق الحنابلة الشافعية إلا أننا لم نقف لهم على كلام في الخلع قبل الدخول والظاهر أنهم لا يخالفون الشافعية، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: (و) إن خالعها قبل الدخول (على مثل نصف الصداق في ذمتها) وكانت لم تقبض الصداق منه صح ذلك و(يسقط الكل) أي: كل الصداق (نصفه بالفرقة ونصفه بالمقاصة) حيث وجدت بشروطها. انتهى.
ووافق المالكيةُ الشافعية والحنابلة في جميع هذه التفاصيل، إلا أنهم فرقوا في غير المدخول بها بين مخالعتها له على مال، وبين طلاقه لها على مال.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها، ولو قبضته ردته، لا إن قالت طلقني على عشرة، أو لم تقل من صداقي، فنصف ما بقي وتقرر بالوطء.
قال الدردير: صوابه أو قالت خالعني أو طلقني على عشرة (من صداقي فنصف ما بقي) يكون لها. انتهى.
والذي نميل إلى رجحانه هو ما عليه الجمهور، لأن الصداق قد تقرر نصفه للمرأة بمجرد العقد، وتملكه بالوطء فلا معنى لسقوطه في الخلع ما لم تكن هي قد تنازلت عنه أو عن شيء منه في مقابل الخلع، وأما الزوج في الخلع فحقه أن تسلم له المرأة ما تم الخلع عليه، لا غير ذلك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 100270(11/93)
2547- عنوان الفتوى : جواب شبهة حول رد المهر عند الخلع
تاريخ الفتوى : 11 شوال 1428 / 23-10-2007
السؤال:
لماذا يطلب القاضي أن ترجع المرأة للرجل ماله الذي أمهرها إياه عندما تريد فراقه لسوء عشرته، مع العلم بأن الرجل إذا لم يرغب في بقائها معه طلقها ولو كانت صالحة ثم هو لا يطالب بشيء لتعويض مطلقته ويحتجون بقصة ثابت، مع العلم بأن الوارد في القصة أن امرأته هي التي طلبت الانفصال وقالت بأنها لا تعيبه في شيء غير أنها لا تحبه وهنا يحق له أخذ ماله لأنه لم يكن له أي سبب بخلاف الذي يتسبب في كره المرأة له لا يحق له شيء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي تقتضيه قواعد الشريعة ويستلزمه عدلها هو أن الزوج إذا صدر من قبله الضرر بالزوجة، ولم ينزجر عنه إلا بالتفريق بينه وبينها، فرق بينهما بدون أي عوض منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد.
ولقوله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، والذي يسيء عشرة زوجته لا شك أنه إن أمسكها على هذه الحالة لم يكن ممسكاً بمعروف، وإن سرحها بعوض تقضيه له لم يكن مسرحاً بإحسان.
إذاً فالواجب هو أن يزال عن الزوجة الضرر، ففي موطأ الإمام مالك، قال: في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها، وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها، قال: فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا. وما أخذته منه من مهر فهو لها بما استحل من فرجها فلا تطالب بإعادته إليه، ويقول الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى في موضوع الحكمين: وعليهما الإصلاح، فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس ائتمناه عليها أو خالعها له بنظرهما... وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.
ولم يبح الحنفية للزوج في هذه الحالة أخذ المال، ولكنهم رأوا أنه إذا أكرهها على الخلع وتعاقد معها على ذلك، فإن العقد صحيح، والعوض لازم، وهو آثم عاص، ومن هذا يتبين لك أن القاضي لا يجوز له حمل المرأة على إرجاع المال للرجل إذا أرادت فراقه لسوء عشرته.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 99073(11/95)
2548- عنوان الفتوى : عدة اليائسة من المحيض ثلاثة أشهر بالإجماع
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1428 / 18-09-2007
السؤال:
ما هي عدة المرأة التي خالعت زوجها وعمرها 50 ويائسة من المحيض، وهل يجوز الزواج بها بعد مرور شهر طبقا لمذهب الإمام مالك؟
جزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فعدة اليائسة هي ثلاثة أشهر عند مالك وغيره، ولا يجوز لغير الزوج أن يتزوج من المختلعة التي يئست من المحيض أو غيره بعد مضي شهر فقط من عدتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدة المرأة التي يئست من المحيض ثلاثة أشهر بالإجماع، ولقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق: 4} ولم يختلف قول الإمام مالك رحمه الله عن الجمهور في أن الخلع طلاق بائن، وعليه فلا يجوز لغير الزوج أن يتزوج من المختلعة اليائسة من المحيض بعد مضي شهر فقط من العدة عند مالك، والجمهور كذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98002(11/97)
2549- عنوان الفتوى : اشتراط الأب عدم النفقة على أولاده للموافقة على الخلع
تاريخ الفتوى : 15 رجب 1428 / 30-07-2007
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد... إخواني في الله: لقد سبق مني طلب الفتوى منكم في موضوع الطلاق حيث عنوان الفتوى (ما تفعله الكارهة لزوجها لسوء خلقه وضعف دينه) ورقمها (77448) الآن انتهى الحال بي إلى المحاكم الشرعية بدعوى خلع مني، وقد توقفت اليوم عند موضوع المهر، حيث إن المهر عندنا مقسم إلى معجل يعطى للزوجة في حال العقد عليها، ومؤجل يعطى لها في حال طلقها الزوج أحياناً ونظراً لضيق حال الزوج يكتب المعجل غير مقبوض في عقد النكاح ومحاكمنا الشرعية تعطي الحق للزوجة بالمطالبة بالمعجل وأخذه في أي وقت شاءت وهو حقها في حال قامت برفع دعوى التفريق، باعتباره غير مقبوض، أما بالنسبة للمؤجل، في حال رفعت المرأة دعوى التفريق، تحكم المحكمة بنصفه للمرأة في حال قرر حكما التفريق أن سبب الطلاق يعود على الزوج والزوجة معاً، أو تحكم به كاملاً للمرأة في حال قرر حكما التفريق أن سبب الطلاق يعود على الزوج فقط، وأنا من الذين كتب لهن المعجل غير مقبوض، سؤالي هنا وأسوة بقصة ثابت بن قيس التي ذكرتموها لي فهل يجوز لي أخذ أي شيء من المهر سواءً كان المعجل أو أي شيء من المؤجل، علماً بأن الزوج الكريم هددني بتركي كالمعلقة هجر دون طلاق في حال طالبته بأي شيء مادي حتى ولو كانت نفقة ابنته!! فأفتوني فيما يحق لي كي لا أكون من الظالمين؟ لكم مني كل الشكر وجزاكم الله كل خير ووفقكم لما يحب ويرضى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المسألة بين يدي محكمة شرعية فالحكم فيها أولاً وأخيراً إليها، لكن ننبهك إلى أنه لو قبل الخلع وحكم به فالعبرة فيه بما اتفق عليه بينك وبين الزوج سواء أكان المهر كاملاً معجله ومؤجله أو أكثر منه أو أقل.
وعلى فرض أنكما اتفقتما على نصف المهر فلا حرج عليك في مطالبته بالباقي ويلزمه أداؤه إليك، وكذا لو حكمت المحكمة عليه بالطلاق دون فداء لتحقق إضراره بك مثلاً فيلزمه أداء المهر إليك كاملاً معجله ومؤجله، وأما نفقة ابنته فهي لازمة له، وإن أراد مخالعتك بها فقيل له ذلك وهو الراجح، وقيل لا، كما بينا في الفتوى رقم: 61461، والفتوى رقم: 3118.
وليس من حقه أن يهددك بما ذكرت، والتهديد في هذه الحالة من العضل المحرم شرعاً، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، فلو خشيت أن ينفذ تهديده فارفعي القضية -إذا كان طلبك للطلاق لسبب سائغ ومعتبر شرعاً لعدم النفقة عليك أو ضربك بغير حق ونحو ذلك- إلى المحكمة لكف ظلمه وإلزامه بما يجب عليه، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 8649، والفتوى رقم: 20199، والفتوى رقم: 70649.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 97645(11/99)
2550- عنوان الفتوى : يجوز للزوجة طلب الخلع من زوجها بعوض تدفعه له
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1428 / 11-07-2007
السؤال:
أود السؤال أولا عن فتاة تريد فسخ العقد الشرعي (دون العقد المدني ) بينها وبين زوجها ، فماذا عليها وما لها وهل ترجع له كل ما دفع من مهر ولباس .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد الشرعي قد تم بضوابطه الشرعية فإنه لا يحق لهذه الفتاة فسخه ولا يصح ذلك من قبلها إذا فعلته لأن الله تعالى جعل الطلاق بيد الزوج- لقوامته وضبط تصرفاته وانفعالاته غالبا- لا بيد المرأة ولا بيد وليها، إلا إذا ثبت ما يقتضي الطلاق من الضرر أو غيره فيرفع الأمر إلى القاضي لينظر فيه.
ويجوز للمرأة إذا كرهت زوجها والمقام معه وخشيت أن تفرط في حقه بسبب ذلك يجوز لها أن تطلب الانفصال عنه بالخلع منه بعوض تدفعه له سواء كان مساويا لمهرها وما دفع لها أو أكثر منه أو أقل متمولا أو غير متمول.. قال مالك في الموطإ: لا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها.
وإذا وقع الخلع أو الطلاق من قبل القاضي فإنه يعتبر طلاقا بائنا لا يحق لزوجها إرجاعها في العدة- كما في طلاق الرجعية- ولا اعتبار للعقد المدني بعد وقوع الخلع والطلاق فقد انتهت عرى العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها بذلك.
وأما قول السائلة: "فسخ العقد الشرعي دون المدني" فغير واضح لأن العقد المدني لا اعتبار له ولا قيمة إذا فسخ العقد الشرعي- كما سبق- لأن العقد المدني لمجرد التوثيق فقط.
وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتاوى: 15736، 57469، 3484.
والله أعلم .
************
رقم الفتوى : 97108(11/101)
2551- عنوان الفتوى : الخلع مقابل التنازل عن المهر ونفقة الأولاد
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الثانية 1428 / 20-06-2007
السؤال:
زوجتي ذهبت إلى بيت أهلها في مدينة أخرى للزيارة ثم أخبرتني أنها لن تعود إلى المنزل حتى ألبي لها شروطها وهي:
1. أن أدعها تسافر إلى أهلها خمسا أو ست مرات في السنة.
2. أن أحدد لها مصروفا شهريا من غير مصروف البيت تتصرف فيه كما تشاء هي ولا أسألها عنه.
3. أن أسمح لها بالخروج لزيارة صديقاتها والمكوث حتى وقت متأخر.
رفضت هذه الشروط لأني أراها غير شرعية ، لكنها رفضت العودة إلا بهذه الشروط أو الطلاق.
أخوها والذي هو ولي أمرها يريد مني الذهاب للسفر إليه والاتفاق على هذه الأمور، لكني رفضت بحجة أنني لا أقصر في حقوقها الشرعية. وهم الآن مصرون على الطلاق. أنا رفضت الطلاق لكنهم قد يلجؤون إلى الخلع.
لدي من زوجتي طفل وهي الآن حامل، فهل يجوز لي أن أقبل الخلع برد المهر وأن تتنازل هي عن نفقة الرضاع والحمل، و نفقة الأولاد ؟ أو أن نفقة الأولاد واجبة علي كما تحددها المحكمة؟ وهل يحق لها إبقاء أبنائي في المدينة الأخرى معها بحيث سيتعسر علي رؤيتهم إلا كل عدة شهور؟
أفتوني حتى يكون تصرفي تبعا للشرع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألتك إياه زوجتك من السفر كثيرا إلى أهلها، وتحديد مصروف خاص زائد على النفقة الواجبة عليك لها والسماح لها بالمكث خارج بيتها مع صديقاتها ونحو ذلك لا يجب عليك، وليس لها الحق أن تمتنع من العودة إليك والانتقال معك باشتراط ذلك. وإن امتنعت وتمنعت بأهلها فهي عاصية لله تعالى ناشز، ومن أعانها على ذلك فهو شريك لها في الإثم، كما لا يجوز لها أن تسألك الطلاق أو الخلع لما ذكرت، ولا يجوز لولي أمرها ذلك وهذا من إعانتها على الإثم، وانظر الفتويين رقم: 52707، 24956، ولكنا ننصحك بمحاولة الإصلاح وترضيتها بما أمكن من ذلك مما لا ضرر عليك فيه لمصلحة الأبناء واجتماع شمل الأسرة.
فإن أصرت على الخلع فلا حرج عليك في قبوله، ويجوز أن يكون برد المهر كاملا أو نحوه حسبما تتفقان عليه من ذلك، قال تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا {البقرة:229}.
قال ابن العربي: قيل: أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف أن لا تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه، ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب عليه أو أكثره، فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج. انتهى. كما يجوز أن يكون مقابل نفقة الأولاد عند الحنابلة والشافعية بشرط التحديد ونفي الجهالة، قال ابن قدامة في المغني: إن خالعها على كفالة ولده عشر سنين، صح، وإن لم يذكر مدة الرضاع منها، ولا قدر الطعام والأدم، ويرجع عند الإطلاق إلى نفقة مثله. وقال الشافعي: لا يصح حتى يذكر مدة الرضاع، وقدر الطعام وجنسه، وقدر الإدام وجنسه، ويكون المبلغ معلوما مضبوطا بالصفة كالمسلم فيه، وما يحل منه كل يوم.
وأما حضانة الأولاد بعد الخلع فهي حق لأمهم ما لم يقم بها مانع من فسق أو تزويج، وقد سبق في الفتوى رقم: 72018، أقوال أهل العلم فيما يترتب على ما لو تنازلت المرأة عن حق الحضانة مقابل الطلاق، لأن العبرة بمحل إقامة ولي أمر المحضون، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6256، 94770، 94072.
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 79182(11/103)
2552- عنوان الفتوى : حكم الرجوع بما أنفقه الرجل على المرأة في الخلع
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1427 / 27-11-2006
السؤال:
أنا شاب من فلسطين من دير سامت قضاء الخليل أريد أعرض قصتي لكم وأريد منكم الحكم الشرعي في ذلك وجزاكم الله خير جزاء.
أقدمت على بنت من نفس قريتنا وطلبتها من أهلها وتمت الخطبة وعقدنا عقد الزواج على سنة الله ورسوله وتمت مراسم الخطبة وقمت بذبح أغنام واشتريت جزءا من الذهب والمجوهرات والملابس وقمت بمصروف البنت مثل أي خطيب لخطيبته وبعد ستة أشهر من عقد الزواج قررنا الزواج وفوجئت أن البنت تقول إنك لا تصلح زوجا لي وقال ولي أمرها إنك لا تصلح زوجا لبنتي وأريد فسخ الخطبة أي الطلاق بدون أي سبب شرعي أريد منكم الحكم الشرعي في ذلك دون ظلم أحد
1- هل يجوز للبنت دفع المصاريف التي قدمتها لها أثناء خطبتنا؟
2- هل يوجد في الشرع رد اعتبار إلى العريس رد شرف لأنه طرد عن خطيبته؟
3- هل يجوز دفع تعويض للعريس لأنه طرد عن خطيبته غير المصاريف التي صرفها عليها أثناء الخطوبة وتعتر رد اعتبار وتشريف إلى العريس؟
4- نريد منكم الحكم الشرعي في هذه القصة وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد عقدت عليها عقد نكاح صحيح فأمر عصمتها بيدك، وليس لها ولا لوليها أن يجبراك على مفارقتها، لكن إن شئت مخالعتها بأن ترد إليك ما دفعت إليها من مهر أوغيره فلك ذلك. وإن لم ترغب في مخالعتها فلك أن تبقي على عصمتها فأنت مالك أمرها لاهي ولا أبوها، وقد بينا حكم الخلع وحقيقته في الفتوى رقم:3484،
وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
وأما إذا اخترت طلاقها من تلقاء نفسك، ولم تكن قد دخلت بها فلها عليك نصف المهر الذي سميت لها في العقد، وانظر الفتوى رقم: 22068 .
وأما ما دفعت من هدايا وشبكة وغيرها فقد بينا حكمه، وكذا ما صرفت عليها من مصاريف قبل وجوبها فالظاهر أنها يتبع فيها ما هو متعارف في بلدكم، فإن تعارف عند الناس على رجوعها للزوج إذا لم يتم له المقصود عمل بذلك العرف، والعكس صحيح إذا لم يكن هناك شرط من أحد الطرفين يقيد العادة المعروفة؛ وإلا عمل به.
جاء في منح الجليل وهوأحد كتب المالكية: وفي المعيار: للرجل الرجوع بما أنفق على المرأة أو بما أعطى في اختلاعها من الزوج الأول إذا جاء النفور والامتناع من قبلها، لأن الذي أعطى من أجله لم يثبت له. وإن كان التعذر من قبله فلا رجوع له عليها لأن التمكين كالاستيفاء. ثم قال صاحب منح الجليل: ولعل هذا كله إن لم يكن شرط ولا عرف بالرجوع؛ وإلا عمل به اتفاقا. اهـ
وتراجع الفتوى رقم:1955، لمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 74552(11/105)
2553- عنوان الفتوى : شروط جواز عودة المختلعة لزوجها الذي خلعها
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الثاني 1427 / 21-05-2006
السؤال:
أكتب إليكم هذه الرسالة بهدف الوصول إلى حل شرعي فى المشكلة التي أمامي, جزاكم الله خيراً في الإفتاء، بما أن المشكلة مرت عليها أكثر من ست سنوات لذا أكتبها عن طريق نقاط متوالية ومترابطة, لتكون صورة واضحة قبل الإفتاء.
1- أنا اسمي محمد فى عام 1998 تعرفت على فتاة اسمها زينب, قبل الزفاف بأربعين يوما توفي والدي رحمة الله عليه, من خلال الزفاف (أي ليلة الدخلة)، لم أتمكن من أداء الواجب الجنسي مع زينب, زرت مجموعة من أطباء جميعهم قالوا لي أنك تعاني من مشاكل نفسية وليس عضويه بقيت هي بكراً.
2- بعد عام من تدخل العائلتين, وضغوط عائلة زينب على شخص محمد, أدت إلى موافقة محمد على قرار الخلع والتي ينص على "محمد خلع زوجته زينب مقابل استرجاع زينب كامل الذهب والبالغة 35 مثقالا من الذهب إلى محمد" وتعتبر طلاق بينونة صغرى بطلقة واحدة, ويمكنهما العودة إلى زواج من جديد بعقدين ومهرين جديدين" هذ ما جاء بقرار الخلع.
3- محمد لم يكن موافقا على الخلع كان أمامه خيارين: الأول: موافقه على الخلع. والثانى: دخول فى صراع مع عائلة زينب ممكن تؤدي إلى نتائج سلبية بين الطرفين, لذا وافق محمد على قرار الخلع فى نيسان سنة 2000.
4- فى سنة 2000 طلبت زينب قرار الخلع بإرادتها, مع العلم بأنها تحب محمدا وجاء طلب الخلع بسبب سوء العلاقة التي وصلت بين محمد وعائلة زينب، كانت زينب بين أمرين، أما الالتحاق بمحمد وترك عائلتها أو طلب الانفصال عن محمد لذا طلبت الخلع.
5- فى كانون الثانى 2005 تم عقد قران زينب من رجل آخر اسمه حسين عن طريق شيخ مسجد (إمام مسجد- عالم ديني) وليس عن طريق المحكمة، وقررت زينب الزواج من حسين بإرادتها دون إكراه أو إجبار.
6- قبل الزفاف فى شباط 2005 بعدما علم محمد بعقد قران زينب وحسين اتصل محمد بعائلة زينب وقال لهم (كان قرار الخلع سنة 2000 من دون إرادتي والآن زينب تزوج من شخص آخر, إن أرادت زينب الالتحاق بحسين قال محمد أني أطلقها لكي يكون زواج زينب من حسين شرعياً وإن أرادت زينب العودة إلى محمد لكون زواجها من حسين غير شرعي إن محمدا مستعد للعيش من جديد مع زينب) محمد قال بوضوح قرار يعود بشكل مطلق إلى زينب وليس لشخص آخر اختارت زينب العودة إلى محمد بإرادتها لذا أخبرت زينب زوجها حسين بالموضوع, وعلى أثرها ترك حسين الوطن وسافر إلى أمريكا.
7- فى نيسان 2005 استلمت زينب رسالة يبين فيها أن حسين طلق زوجته زينب وتنازل عن المهر المقدم، نقاط للتوضيح:
• زينب بكر حتى الآن, لأنه لم يتم الزفاف من حسين.
• اختفى حسين منذ آذار 2005، ولم يتصل بزينب، علما بأن حسين له زوجة أخرى وولد يعيشون فى أمريكا، السؤال: هل قرار الخلع زينب ومحمد صائب (نعم أم لا)، لماذا، هل زواج حسين من زينب شرعي أم لا، ولماذا، ما هو موقف زينب ومحمد من الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.... فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 229-230).
علما بأن زينب لم تجتمع مع حسين ولم تلامس حسين جسديا، هل يجوز رجوع زينب إلى محمد من دون وجود ملامسة جسدية بين زينب وحسين وكل مرة يجتمع زينب مع حسين فى بيت زينب مع أخ وأخوات ووالدة زينب, أي جلسة عائلية، السؤال هنا: هل كلمة تنكح زوجا غيره..... هي فعل أي يجب أن تمارس زينب بشكل شرعي عملية نكاح مع شخص آخر ثم الطلاق ثم العودة إلى محمد أو أن تنكح زوجا غيره..... هي مجرد كتابة عقد قران بين زينب وشخص آخر (مثلا) حسين، ثم العودة إلى محمد أو بمعنى آخر هل كلمة تنكح فعل أو اسم، هل يجوز شرعاً زواج محمد وزينب من جديد، وكيف، وما هو نصيحتكم شرعا لكل من محمد وزينب وحسين، أستاذي العزيز: جزاكم الله خيراً لو أفتيتم بما فيه خير لزينب ومحمد وحسين والدين الإسلامي، أنتظر منكم الجواب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل بين محمد وزينب خلع، والخلع بينونة صغرى، وليس بينونة كبرى، والفرق بين البينونتين: أن الصغرى يمكن للزوج مراجعة الزوجة بعقد جديد ومهر جديد، وأما الكبرى: فلا يحل له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ويطأها، ولا يكفي مجرد العقد بل لا بد من الوطء، كما سبق في الفتوى رقم: 25337.
وهذا الخلع صحيح نافذ، فليس فيه إكراه على محمد حتى يقال أنه غير واقع، وليس عدم الرضى أو عدم الرغبة إكراهاً، فالإكراه المعتبر الذي لا يقع معه الفعل هو ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 42393.
وزواج حسين بزينب صحيح إذا لم يختل فيه شرط من شروط النكاح المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 49075، وعدم تسجيله في المحكمة لا يؤثر على صحة العقد.
وما دام حسين قد طلق زينب، فلا مانع من عودة زينب لمحمد بعقد جديد ومهر جديد، ولا يشترط دخول حسين بزينب ولا حتى العقد عليها، لكي تعود لمحمد، لأن الخلع كما سبق ليس بينونة كبرى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 66068(11/107)
2554- عنوان الفتوى : الإبراء من صيغ الخلع وهل هو طلاق أو فسخ
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال:
وقع طلاق مرتين على الإبراء والثالث غيابيا والمرات الثلاثة على يد المأذون فهل يعتبر الإبراء خلعا وبناء على ذلك في مذهب ابن تيمية أن الخلع لا يعد طلاقا وبذلك يجوز لي الرجوع إلى زوجتي إذا اتفقنا على ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإبراء من صيغ الخلع، قال في المبسوط وهو حنفي: ولأبي حنيفة أن الخلع في معنى المبارأة لأن المبارأة مفاعلة من البراءة والإبراء إسقاط، والخلع مأخوذ من الخلع وهو النزع والنزع إخراج الشيء من الشيء فمعنى قولنا خلعها أي أخرجها من النكاح، وذلك إنما يكون بسقوط الأحكام الثابتة بالنكاح وهو معنى البراءة، فكان الخلع من معنى البراءة والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ.
وقال الخرشي وهو مالكي: الطلاق البائن إنما يكون بلفظ الخلع أو الإبراء أو الافتداء والطلاق إلا أنه بالدراهم.
وإذا تقرر أن الإبراء خلع، فإن الخلع طلاق عند جمهور الفقهاء يحسب من الطلقات الثالث، وقيل إنه مجرد فسخ وهو إحدى الروايتين عند الشافعية والحنابلة.
قال ابن قدامة في المغني: اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع ففي إحدى الروايتين أنه فسخ وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول ووافقه تلميذه ابن القيم في كتابه زاد المعاد حيث قال: ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة فروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال الخلع تفريق وليس بطلاق. وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمر وعن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها قال ابن عباس نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القائلين بأن الخلع فسخ اختلفوا هل يشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق أو لا يكون إلا بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة ويشترط مع ذلك ألا ينوي الطلاق أو لا فرق بين أن ينويه أو لا ينويه وهو خلع بأي لفظ وقع الطلاق أو غيره على أوجه. ثم بين أن أصحها أن الخلع فسخ بأي لفظ كان.
وبناء على قول الجمهور، فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لوقوع الطلاق ثلاث مرات لأن الإبراء خلع، وبالتالي لا يجوز لك ارتجاعها إلا بعد زوج لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
وعلى رأي شيخ الإسلام فإنه لم يقع منك إلا طلقة واحدة، وبالتالي فلا حرج في ارتجاعها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها بانت بينونة صغرى ولك أن تنكحها نكاحاً مستأنفاً، وفي الأخير ننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية أو الجهات المختصة في بلدك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 65700(11/109)
2555- عنوان الفتوى : متى تبدأ عدة من رفعت دعوى للخلع من زوجها؟
تاريخ الفتوى : 03 رجب 1426 / 08-08-2005
السؤال:
كرهت الحياة مع زوجي لكثرة المشاكل بيننا ولهجره لي دائما وعدم الإنفاق علي، ولقد طلبت منه مرارا الطلاق ولكنه رفض فاضطررت لرفع دعوى خلع ولكنه لم يحضر أي جلسة تحددت من قبل المحكمة برغم أنه يتسلم الإعلان عنها بنفسه ولقد مر الآن حوالي أربعة أشهر دون إصدار الحكم بتأييد دعوى الخلع ونحن في حالة انفصال تماما لايراني ولا يتصل بي تماما0 وسؤالي هو هل يتم تحديد العدة المقررة لي من تاريخ رفع الدعوى أم من تاريخ تأييد القاضي للدعوى بالخلع وتطليقي منه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة لا تبدأ إلا من يوم وقوع الطلاق إما بتصريح الزوج به أو بحكم القاضي عليه به، وما دام الطلاق لم يقع فلا موجب للعدة، وعلى هذا فإن عدتك تبدأ من حين حكم القاضي لك بالطلاق من زوجك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 64840(11/111)
2556- عنوان الفتوى : لا يجوز إكراه الزوجته على الخلع لإسقاط حقها في مؤخر الصداق
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الثانية 1426 / 17-07-2005
السؤال:
ما الحكم الشرعي في إكراه الزوج لزوجته في طلب الطلاق ليتزوج غيرها، وقد ندم على ذلك كونها على خلق جيد وصاحبة دين والسبب عدم الإنجاب كونها خضعت لعمل جراحي أصبح الإنجاب فيه عن طريق طفل الأنبوب حصراً فطلب الزوج من زوجته طلب الطلاق أمام القاضي ليسقط حقها في مؤخرها ومهرها ولعدم قدرته على دفع المبلغ، وتم ذلك وحصلت المخالعة بين الزوجين بعد خلافات بينهما ، قصد فيها الزوج إحراج الزوجة وجعلها كارهة له، فساءت معاملته لها وطلبت الطلاق في المحكمة وتم الطلاق، وفيما بعد ندم الزوج وحاول الإصلاح ولكن المطلقة امتنعت ورفضت العودة لزوجها، وقالت إنها سامحته على كل ما بدر منه وتمنت له كل الخير ولكن دون رجعة إليه وحاول الزوج كثيراً إعادتها وهي ترفض، فما حكم الشرع بحق هذا الزوج النادم على فعلته والذي تزوج غيرها وأنجب أربعة أطفال من غيرها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج إكراه زوجته على طلب الطلاق لإسقاط حقها في مؤخر الصداق، وإن وقع الطلاق على هذا الأساس فالمؤخر باق ديناً في ذمة الزوج، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 6655.
وبما أن الزوج قد تاب وندم فنرجو له قبول التوبة من هذا الذنب إذا كان فعلاً اسقطت عنه هذه المرأة حقها المتبقي من صداقها برضاها، والحال أنها أهل للتصرف في مالها، وإلا فمن شرط صحة التوبة دفع مؤخر الصداق إلى صاحبته.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 64756(11/113)
2557- عنوان الفتوى : خداع المرأة لتفتدي نفسها بالخلع ظلم عظيم
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الثانية 1426 / 16-07-2005
السؤال:
أنا شاب مقيم بالغرب . تعرفت هناك على شابة غربية تدعي الإسلام . خدعت في تدينها المزعوم وقررت الزواج بها.و لقد عاملتها معاملة الأخت المسلمة 100 في100في المهر وكل شيء إلى أن اكتشفت حنينها للكفر بطريقة غير مباشرة فلقد طلبت مني السماح لها بخلع الحجاب والعودة للتبرج كما أنها لا تصلي الشفع والوتر بدعوى أنها حديثة العهد بالإسلام وتريد أولا إتقان الفرض قبل الانتقال إلى السنة بالإضافة إلى كل هذا صارحتني بأنها كانت على علاقة بعدد كبير من الشبان وكذلك كانت تطلب مني القيام بأشياء أثناء الجماع لا يقوم بها إلا الفجار وأشياء كثيرة أخرى إذن استنتجت أنها غير صالحة بالمرة بأن تكون أما لأطفال مسلمين .وبعد إحساسها بعزمي على تركها أعلمتني بأنها قد تكون حاملا و إني لن أرى المولود طوال حياتي إن فارقتها. رغم أني كنت شبه متأكد بأنها كاذبة إلى أني أردت أن أتأكد بأنها غير حامل أو إجبارها على القيام بالإجهاض مع العلم أن هذا كله حدث بعد أسبوع من الزواج. و بالتالي قررت أن أمثل عليها دورا يجعلها تطلب مني الطلاق ولا تفكر أبدا في الحمل مني مطلقا.فأوهمتها بأني مريض وأنتمي لعائلة مريضة عن طريق شخص آخر فنجحت الخطة والآن تطلب هي الطلاق .وأنا أطالبها بإرجاع المهر مع العلم أنها تسببت لي في خسارة مادية كبيرة.فهل ما فعلته حلال أو حرام.أفتوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عضل الزوج زوجته لتفتدي منه وتلجأ إلى الخلع من أشد أنواع الظلم وأقبحه وقد كان شائعا في الجاهلية فأبطله الإسلام ونهى الله سبحانه وتعالى عنه ، وأمر بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالمعروف أو تسريحهن بإحسان كما في قوله: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}. وقوله: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيرا* وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {النساء:19ـ20}. وقال صلى الله عليه وسلم للملاعن زوجته لما قال: مالي فقال صلى الله عليه وسلم: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. متفق عليه. فلا يجوز لك أن تكذب عليها وتخدعها وتظلمها لتفتدي منك وتعيد إليك المهر، فإن فعلت فالخلع باطل والبدل مردود، ويرى الإمام مالك نفاذ الخلع وعده طلاقا، ويجب على الزوج رد ما أخذه. فالخلع إنما يجوز للزوجة عند نشوزها وكرهها للرجل كما بينا في الفتوى رقم: 3118. وما ذكرته من الأمور لا يبرر عضلك إياها ـ فما دامت تعلن إسلامها وتلتزم بأداء الفرائض فهي مسلمة وإن قصرت في بعض الأمور المستحبة والسنن الراتبة ونحو ذلك مما ليس بفرض مثل الشفع والوتر وغيره من السنن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الإسلام" خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع.. إلى قوله ... فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه واللفظ للبخاري، ولمسلم: هل علي غيرهن. وأما الحجاب فلا مساومة عليه، ولكن ما دامت حديثة عهد الإسلام فكان الأولى أن ترغبها فيه وتعينها عليه وتنصحها بالحكمة والموعظة الحسنة، وتريها من نفسك القدوة الصالحة من الالتزام بأحكام الإسلام وآدابه وتعاليمه وإن كانت غير ملتزمة تحرص على هدايتها، ففي الحديث: فوالله لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. رواه البخاري.
فاتق الله سبحانه وتعالى في تلك المرأة ولا تفتنها في دينها وتصدها عن إسلامها ، فإما أن تمسكها بمعروف أو تسرحها بإحسان. وإياك والظن" فإن الظن أكذب الحديث" متفق عليه. ورمي المسلم بالكفر خطير خطير فقد قال صلى الله عليه وسلم: إيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وأما حكم الاجهاض فقد بيناه في الفتوى رقم: 44731. فنرجو مراجعتها، ويجب أن تتنبه إلى أن الإسلام يجب ما قبله، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله جل وعلا: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ {الأنفال: 38}. فكون هذه المرأة فعلت أفعالا محرمة قبل أن تسلم لا أثر له عليها ولا على ما هي عليه الآن.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 64676(11/115)
2558- عنوان الفتوى : لا يجوز أخذ العوض على الطلاق ما لم يكن النشوز من المرأة
تاريخ الفتوى : 05 جمادي الثانية 1426 / 12-07-2005
السؤال:
زوجي مقصر معي في علاقته الزوجية بي ودائما يشاهد الأفلام الجنسية وحذرته من ذلك كثيرا وأحيانا أحس أن فيه شخصا تانيا في حياته غيري ، هو أناني في علاقته بي دائما ولا تتم بشكل يرضيني وذلك مما أدى بي لأن أكرهه ولا أحس به وهو دائم التقليل من شأني في كل شيء ولا يوجد احترام ولا حب ولا رحمة في علاقته بي كما قال الله، وهو دائما يحاول أن يكسر شخصيتي بكل الوسائل سواء بالكلام أو الأفعال ووصلت معه إلى طريق مسدود لأني أشعر أنني لو تكلمت معه سأتعب نفسيا لأني فعلا بدأت أتعب ولم أعد كما كنت سابقا أصبحت عديمة الثقة بالناس ولا أجد الحب في حياتي أبدا وأنا أخاف الله جداً ولا أريد أن أجد نفسي فجأة بعيدة عنه بسبب حالي مع زوجي، وأهلي لا يقدرون موقفي ولا يهمهم غير أطفالي (عندي عمر وكريم) أنا نفسيا لا أستطيع معاشرته لأني سمعت منه أنه لا ينجذب لي أبدا وتقريبا لا يطيقني وهذا غير سوء المعاملة وعدم الاهتمام بمشاعري أبدا وأنا أحاول معه أنه يتغير منذ 3 سنوات وهو لا حياة لمن تنادي ولا يتجاوب وأنا أريد الانفصال عنه وهو لا يريد، ولكن يريدني أنا التي أنفصل عنه بالخلع حتى أتنازل عن جميع حقوقي ومع كل ذلك أهلي يريدون مني الاحتمال وأنا صبري نفد ولا أريد أن أقع في غضب الله فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأفعال المذكورة الصادرة من الزوج غير جائزة شرعاً، وتتنافى مع أخلاق الإسلام الفاضلة الرفيعة في التعامل مع الناس عموماً، ومع الزوجة خصوصاً، فإن المسلم ذو أخلاق حسنة مع القريب والبعيد مع الصديق والعدو، قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34}. وقال تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {المائدة: 8}. وقال تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا {البقرة: 83}. وقال: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ {الإسراء: 53}.
وهذه الأخلاق تتأكد مع الزوجة لما لها من الحق، وهذه بعض النصوص الواردة في هذه الأخلاق، فقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيراً. أخرجه الترمذي. وقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني. وروى أبو داود في سننه عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إن اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.
هذا وفي حال كرهها وبغضها، فقد قال الله تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}. وقال: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة: 231}.
فما سبق من النصوص فيه مدكر ومزدجر للزوج، وأما الزوجة فنقول لها: إن شئت صبرت واحتسبت الأجر على هذا البلاء، وهذا أولى من أجل حفظ أولادك، وإن شئت بذلت له ما يطلب وفديت نفسك منه، وسيغنيك الله من فضله، ولا يجوز للزوج أخذ العوض على الطلاق ما لم يكن النشوز من المرأة .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 64518(11/117)
2559- عنوان الفتوى : حكم مخالعة الأجنبي وهل يجب لفظ الطلاق في الخلع
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1426 / 07-07-2005
السؤال:
طلاق الخلع هل يلزم فيه التلفظ بالطلاق إذا قام شخص باستلام مبلغ المال نيابة عن الزوج، وهل إذا تلفظ هذا الشخص بالطلاق يقع الطلاق، علما بأن الزوج قد أغلق أهل الزوجة كل السبل أمامه لاستلام زوجته وهو لا يريد الانفصال عنها، وكذلك هي وإنما تم كل ذلك من إخوتها وأخوالها، علما بأن أمها وأباها متوفيان وقد عقد لها عمها لطلبها ورغبتها ولم يحضر الإخوة العقد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلع مهما وقع اعتبر طلقة بائنة ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق، والمعتبر في ذلك هو رضا الزوج إن كان المخالع أجنبياً متبرعاً بالمال كما في المدونة والإنصاف وغيرها.
فإذا وكل الزوج من يتسلم المال نيابة عنه في ذلك وتلفظ الزوج بالطلاق أو لم يتلفظ به فقد وقع الخلع وبانت منه الزوجة، وأما كون الإخوة والأخوال لم يشهدوا العقد فلا عبرة بذلك لأنه يجوز للولي الأبعد أن يعقد مع وجود الأقرب ما لم يكن مجبراً (وهو الأب)، فإن عقد الأبعد فليس للأقرب رد النكاح إلا إذا كان العقد لغير كفء؛ كما في الأم للشافعي والمدونة عن مالك.
وليست المسألة هنا مسألة اعتراض على العقد وصحته وإنما هي مخالعة أجنبي وهي صحيحة إذا تبرع من عند نفسه بالمال ورضي الزوج؛ كما قال ابن نجيم في البحر الرائق والشربيني في مغني المحتاج والمرداوي في الإنصاف وابن قدامة في المغني.
والذي يظهر من السؤال أن الزوج قد رضي بذلك واستلم المال أو وكل من ينوبه في استلامه فلزمه ذلك.
وأما كون أهل الزوجة قد أغلقوا دونه السبيل إليها فليس ذلك من الإكراه؛ إذ كان له أن يرفع أمره إلى المحكمة فتزيل عنه الظلم وتمكنه من زوجته، ولكنه آثر المال ومخالعة زوجته فبانت منه لأن الخلع يعتبر طلاقاً بائناً، كما بينا في الفتوى رقم: 35310.
وننصح في هذا الأمر بمراجعة المحاكم الشرعية، فإننا لا نرى أنه يسوغ الاعتماد في مثل هذه المسائل على مجرد فتوى لا تحيط بملابسة الأمر من كل جانب.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 64437(11/119)
2560- عنوان الفتوى : حكم من أكره زوجته على الخلع وإسقاط المهر
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1426 / 07-07-2005
السؤال:
ما الحكم بالزوج الذي أكره زوجته لطلب الطلاق وأكرهها على إسقاط مؤجل مهرها ليتزوج غيرها علما أنها لم تنجب له أطفالا لأسباب صحية وهي على خلق جيد وقد ندم على فعلته وطلب منها السماح وسامحته وعفت عنه ولكن ما حكم الشرع في هذا الزوج النادم على فعلته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل إكراه زوجته على طلب الطلاق منه ليسقط حقها في مؤخر الصداق، وإن حصل ذلك فإن الزوج لا يزال مدينا للمرأة بحقها ذلك، وانظر الفتوى رقم: 6655.
وعلى كل، فما دام الزوج قد تاب من هذا الأمر، ومن متقضى التوبة دفع ذلك المؤخر إلى صاحبته إلا أن تتنازل عنه بمحض إرادتها وهي في حالة يمكنها التصرف في مالها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 61461(11/121)
2561- عنوان الفتوى : حكم مخالعة الرجل زوجته على نفقة الأبناء
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الأول 1426 / 25-04-2005
السؤال:
أستاذي الفاضل سؤالي هو: طلقت زوجتي خلعا مقابل تنازلها عن كامل حقوقها بما في ذلك نفقة الأبناء وتم التنازل أمام الموجه الأسري والقاضي وذلك أثناء المخالعة،السؤال هل يجوز لها المطالبة بعد ذلك بنفقة أم لا ؟؟ علما بأنها موظفة
السؤال الثاني :هل يجب علي توفير مسكن للأبناء وهي التي تكفلت بالنفقة، السؤال الثالث: ما الذي تشمله كلمة نفقة عند الأئمة .
أفيدوني جزاكم الله خيرا ووفقكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح أن يخالع الرجل زوجته على نفقة الأبناء، قال ابن قدامة المغني:
فصل: وإن خالعها على كفالة ولده عشر سنين , صح , وإن لم يذكر مدة الرضاع منها, ولا قدر الطعام والأدم , ويرجع عند الإطلاق إلى نفقة مثله. وقال الشافعي: لا يصح حتى يذكر مدة الرضاع , وقدر الطعام وجنسه, وقدر الإدام وجنسه , ويكون المبلغ معلوما مضبوطا بالصفة كالمسلم فيه , وما يحل منه كل يوم. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:
وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان ثابتا لها من الحقوق كالدين فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لهما بالطلاق كما لو خالعها على نفقة الولد. وهذا قول قوي وهو داخل في النفقة من غيره.
وقال في موضع آخر :
إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها , وتأخذ الولد بكفالته . ولا تطالبه بنفقة . صح ذلك عند جماهير العلماء : كمالك , وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما ، فإنه عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم الذي ينتظر وجوده كما تحمل أمتها وشجرها. وأما نفقة حملها ورضاع ولدها, ونفقته فقد انعقد سبب وجوده وجوازه، وكذلك إذا قالت له طلقني وأنا أبرأتك من حقوقي وأنا آخذ الولد بكفالته، وأنا أبرأتك من نفقته, ونحو ذلك مما يدل على المقصود . انتهى
وعليه.. فليس للمرأة المطالبة بالنفقة التي تنازلت عنها مقابل الخلع.
أما السكن والكسوة هل يدخلان ضمن النفقة وبالتالي يكون التنازل عن النفقة تنازلا عن السكن والكسوة أم لا بد من التنصيص على إسقاطهما ؟
فالجواب أن ذلك -والله أعلم- يرجع إلى العرف ، فإن كان المتعارف عليه أن التنازل عن نفقة الأولاد يشمل سكنهم وكسوتهم فليس للأم المطالبة به، وإن كان العرف يخص النفقة بالمأكل والمشرب فلا بد من التنصيص على إسقاطهما؛ وإلا يلزم الوالد بهما في هذه الحالة.
قال ابن عابدين في الدر المحتار:
قال في الفتح: ولها أن تطالبه بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت على نفقته وكسوته فليس لها وإن كانت الكسوة مجهولة، وسواء كان الولد رضيعا أو فطيما. ا هـ. ومثله في الخلاصة, وانظر ما فائدة التعميم في الولد. هذا, وقد تعورف الآن خلع المرأة على كفالتها للولد بمعنى قيامها بمصالحه كلها وعدم مطالبة أبيه بشيء منها إلى تمام المدة. والظاهر أنه يكفي عن التنصيص على الكسوة لأن المعروف كالمشروط ا.هـ .
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 57024(11/123)
2562- عنوان الفتوى : حكم طلب غير المدخول بها الخلع
تاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1425 / 19-12-2004
السؤال:
هل يجوز للفتاة أن تخلع زوجها الذي لم يدخل بها، ونرجو بيان السند الشرعي في حالة جواز ذلك من عدمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو خشيت المرأة عدم القدرة على القيام بحقوق زوجها، وذلك لكرهها له إما لكونه دميماً أو سيء الخلق، أو نحو ذلك جاز لها الخلع منه، لما أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. وفي رواية:... فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها.
ولا فرق في هذا بين المدخول بها وغير المدخول بها، وعلى هذا، فلو علمت هذه المرأة من حال زوجها أنها لا تستطيع القيام بحقوقه لنفرتها منه جاز لها طلب الخلع، لحديث امرأة ثابت المتقدم.
أما طلب الخلع أو الطلاق لغير مبرر شرعي، بل لهوى ونحو ذلك فلا يجوز، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني.
وننبه إلى أنه في حال تم الطلاق، فليس على المرأة عدة، لقول الحق سبحانه: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب:49}.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 49567(11/125)
2563- عنوان الفتوى : الإكراه المعتبر في شأن تطليق الزوجة أو مخالعتها
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الثاني 1425 / 06-06-2004
السؤال:
الموضوع: أفتونا جزاكم الله خيراً، لقد حصل الخلاف بيني وبين عمي والد زوجتي وكانت المشاكل بيننا كبيرة وكان ضحية تلك المشاكل أنا وزوجتي حيث تسببت في وقوع الطلاق الأول وأرجعتها في نفس الأسبوع الذي وقع فيه الطلاق ولكن عمي عرقل رجوعها بسبب الخلاف بيني وبينه وكانت الطلقة الثانية، ولكن عمي صمم على عدم رجوع زوجتي التي كانت في حالة ولادة وأصر على المخارجة وخلع زوجتي من عقدي رغم أنفنا نحن الاثنين أنا وزوجتي، إذ لا خلاف بيننا وقد كان قبول للمخارجة الذي أكرهت عليه هو اشتراطي إرجاع ابنتي بعد إكمال الرضاعة حولين كاملين ولكن عمي رفض ذلك ولم يعد لي ابنتي التي كان بالمخارجة مربوطاً بها، وسؤالنا لفضيلتكم هو: هل يعتبر طلاقي لزوجتي بائنا أم أن من حقي إعادة زوجتي إلى عصمتي، علما بأنني أريد زوجتي وهي بالمقابل تريد بقاءنا على زواجنا وقد كنت مكرهاً على المخارجة ولم يتحقق الشرط الذي اشترطه حتى تتم المخارجة، كما أن الخلاف بيني وبين عمي قد زال وطلب مني فتوى في ذلك، نرجو فتواكم بذلك أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم طلاق المكره في الفتوى رقم: 6106، وذكرنا هناك الإكراه المعتبر شرعاً.
وعليه، فإن كان إكراه السائل من قبل عمه من نوع الإكراه الذي يرفع المؤاخذة وكان عمه قد أكرهه على الطلاق أو الخلع أو هما جميعاً فتصرفه من طلاق أو خلع لا أثر له، وله أن يرتجع زوجته في أي وقت زال عنه الإكراه.
أما إذا كان ما ذكره من إكراه العم على تطليق الزوجة أو على مخالعتها لا يصل إلى حد الإكراه المعتبر شرعاً، فالطلاق الواقع معه نافذ، وكذلك الخلع وإذا كان الطلاق وقع مرتين كما ذكر السائل ثم وقع الخلع، فقد بانت الزوجة بذلك بينونة كبرى على القول بأن الخلع طلاق، ولا تحل لزوجها إلا إذا تزوجت زوجاً غيره زواجاً صحيحاً ودخل بها وفارقها.
أما على القول بأن الخلع ليس طلاقاً، فتكون البينونة صغرى، ولا حرج في الزواج مرة ثانية، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 35310.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 49125(11/127)
2564- عنوان الفتوى : الفروق بين الطلاق والخلع والفسخ
تاريخ الفتوى :07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004
السؤال:
ما الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ من حيث الآثار المترتبة على كل منها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقال الشربيني في مغني المحتاج في تعريف الطلاق: هو لغة حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
وقال في تعريف الخلع في مغني المحتاج: وهو -أي الخلع- في الشرع فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج (بلفظ طلاق أو خلع).
وفي الموسوعة الكويتية: الفسخ في اللغة: النقض والإزالة، وفي الاصطلاح: حل رابطة العقد، وبه تنهدم آثار العقد وأحكامه التي نشأت عنه، وبهذا يقارب الطلاق، إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد المنشئ لهذه الآثار، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط.
وجاء في الموسوعة أيضاً: الصلة بين الفسخ والطلاق: أن الفسخ مقارب للطلاق إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط.
وعلى القول بأن الخلع طلاق بائن -أي غير رجعي- وليس فسخاً فيكون الفرق بينه وبين الطلاق الرجعي أن الرجل في الطلاق الرجعي أحق بزوجته، وأنها ترثه إن مات في العدة، وأنه إن طلقها لحقها الطلاق بخلاف المختلعة فليس زوجها أحق بها ولا يلحقها طلاق، ولا ترث منه إن مات في العدة إلى غير ذلك مما هو مذكور في المطولات وليس هذا موطن ذكرها.
ومن الفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ، لو حدث قبل الدخول فلا مهر، ولو وقع الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 47586(11/129)
2565- عنوان الفتوى : الخلع حق لمن كرهت زوجها ونفرت منه
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004
السؤال:
أعرف جيداً بأن سؤالي هذا سوف يحير جميع من سيقرأوه منكم، لأنه في الحقيقة الأمر وضع غريب جداً ورهيب قد خصني الله به سبحانه وتعالى، وأنا رجل أحفظ من القرآن سورة البقرة وآل عمران وأصلي في المسجد والحمد لله، ولا أزكي نفسي على الله أبداً، وبسم الله أبدأ: أنا رجل تزوجت من سنتين من زوجة قلبت حياتي جحيماً من يوم العرس، إذ أصرت على التصوير في القاعة المخصصة للحريم وقلت لها سوف تقومين بإثم عظيم فقالت لي مدعومة من قبل أهلها نرجوك أن تدعنا نفرح في هذه الليلة واضطررت أن أسكت عن هذا الخطأ الفادح من أجل أن نكف عن أنفسنا الفضائح وكلام الناس، المهم بعد الانتهاء من مراسم الحفل توجهنا إلى بيتنا الجديد وحاولت أن أفض غشاء بكارتها ولكن وكأن هناك حائلا بيني وبينها وفي الحقيقة عضوي الذكري ينتصب انتصاباً قوياً ولكن عندما اقترب منها لا يكون منتصباً ذاك الانتصاب الذي يخولني بأن أقحمه في فرجها، فقلنا ليست مشكلة فلنحاول غداً، المهم حاولنا مراراً وتكراراً ولمدة ستة أشهر، استطعت بعدها أن أفض غشاء بكارتها ولكن دون إيلاج كامل في فرجها وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله ما هذا البلاء العظيم الذي ابتليت به والحمد لله على كل حال، عرضنا أنفسنا على بعض المتخصصين في علم الربط بين الأزواج وقمنا ببعض الأفعال مثل الاستحمام بماء مقروء عليه، بالإضافة إلى مسح الأعضاء التناسلية بزيت زيتون مقروء عليه ولكن دون فائدة، وأصبح هناك ضغوط على زوجتي من قبل أهلها بأن قالوا لها أتركيه وشكوني لوالدي الذي عرف بعد زواجي بأنني لا استطيع أن أجامعها بالرغم أني قلت لزوجتي لا تخبريهم فقالت لي لا بد من إخبار أهلي، وتفشى الموضوع بين أهلي وأهلها وكم كان هناك من الحرج الكبير علي، اتفقت مع زوجتي أن نجعل الأمر سراً بيني وبينها بأن نقول لهم أنه تم إيلاج كامل وفض الغشاء كاملاً لنبعد عنا أعينهم ونظراتهم المشفقة علينا وشر أهلها عني، مع العلم بأن زوجتي عنيدة ولا تطيعني في كثير من الأمور وحدث من المشاكل الشيء الكثير، فأصبحت تقول لي لو أن المعاشرة الجنسية بيننا طبيعية كنت لا تعمل مشاكل معي، وزوجتي في حقيقة الأمر عنيدة ومتفردة برأيها ولا تطيعني في كثير من الأمور وهذا أصلاً في شخصيتها ولكنها أصبحت تمارس هذه الورقة كضغط علي، فقلت لها يمكنك الذهاب إلى المحكمة ليقوموا بخلعك مني، ولكنها كانت في كل مرة ترفض الذهاب إلى المحكمة، فقلت لها لم لا نجرب طريقة قد نكون نحن السباقين فيها يمكن على مستوى العالم، هل تريدين أولاداً، فقالت هذا حلمي ولكن كيف سننجب وأنت لا تستطيع أن تدخل عضوك في فرجي؟؟ فقلت لها سأقوم بفرك عضوي على عضوك وعندما أحس بأنني سوف أقذف المني سأقوم بحشره في فرجك لعل الله يرزقنا، والحمد لله مباشرة وبعد أن قمنا بهذه الحركة وفي نفس الشهر رزق الله زوجتي حملاً والحمد لله رزقنا بولد جميل، مع العلم أنه في فترة الحمل كانت المشاكل لا تهدأ وحتى كتابتي لكم هذا الاستفسار، أخر التطورات بيني وبينها أنها أصبحت في كل مشكلة تحدث تقول لي إما أن تعاملني بالمعروف أو تطلقني لأنك تعمل المشاكل هذه لأنك غير مشبع جنسياً، وسوف أضطر أن أفشي سرنا، فقلت لها توكلي على الله وأفعلي ما شئت، والله أيها المتلقي لهذه الفتوى إني لا أقصر معها، وأخصص لها راتباً شهرياً بالرغم من أنها تعمل، ولا أجعلها تطبخ كثيراً فأقوم بشراء الأكل من المطعم، وأكرمها وأكرم أهلها، ولا أجعلها تساهم في مصروف البيت بالرغم من تقصيرها في واجبات البيت نتيجة عملها ولا أعاملها بقسوة وكلما أرادت أن تخرج سمحت لها بذلك، وأنا أقدر لها صبرها (المعاشرة الجنسية) ولكنها تذهب في تمادي يوماً بعد يوم، وآخر مشكلة بيني وبينها أنه حصل سوء فهم بينها وبين أختي فقالت والله لن أذهب إلى أهلك طالما أختك موجودة هناك وسوف أقوم بوصل أبيك وأمك عن طريق التليفون، فقلت لها والله العظيم لن أصالحك حتى تذهبي لأهلي وبوجود أختي (غير المتزوجة) فخاصمتها أسبوعين وجائتني بعدها تقول لي هل أنا رخيصة عندك لهذه الدرجة إذ تربط علاقتك بي بأن أذهب إلى أهلك بحضور أختك التي أخطأت في حقي ورجعت مرة أخرى تقول لو كان هناك لقاء جنسي بيني وبينك لما سمحت لنفسك أن تتركني أسبوعين دون أن تقرب مني، وأنا أخيرك الآن إما أن تسقط شرطك بالذهاب إلى أهلك بحضور أختك، وإما أن تسرحني بإحسان، قلت والله لن أسرحك، إذا أحببتي الفراق فأذهبي إلى المحكمة وخلصي نفسك مني، أما فأنا لن أطلقك أبداً أبداً، فما رأي سيادتكم في هذا الوضع بشكل عام وما هو رأي الشرع لو طلبت من المحكمة الخلع، هل ستقوم المحكمة بخلعها والحكم بأن تأخذ مؤخر الصداق وأكون أنا الخاسر الأكبر في زواجي هذا لأن المحكمة ستلزمني بالنفقة على ولدي حتى يكبر، وما هو رأيكم لو كان أحد إخواني المقيمين عند أبي وأمي قد سمعتهم زوجتي وقد استرقت السمع من خلف الحائط بأنهم يغلطون عليها، هل يحق لها أن لا تذهب إلى أبي وأمي بوجودهم، أنا أعرف بأنه يجب عليها أن تذهب لهم دون التعلل بإخواني ولكن وددت أن أسمع وأعرف رأي الشرع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما أن الله تعالى أعطى الرجل الحق في الطلاق إذا كره المرأة واستحالت الحياة بينهما فكذلك أعطى المرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه حق طلب الاختلاع والافتداء منه بمال تعرضه عليه، قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229]، وفي الحديث أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم عليه من خلق ولا دين إلا أني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردتها عليه فأمره ففارقها. وفي رواية قال له: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري.
فطلب المرأة الخلع من زوجها -لاسيما والزوج غير قادر على أداء حقها في المعاشرة والجماع كما ذكر السائل- حق شرعي لها واستجابة الزوج لهذا الطلب أمر مطلوب شرعاً، وقد صرح العلماء باستحباب ذلك من الزوج، قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن له إجابتها أي إجابة زوجته المخالعة لحديث امرأة ثابت بن قيس وقد تقدم، ولا يسقط شيء من الحقوق الزوجية بسبب الخلع ومن ذلك مؤخر الصداق إلا إذا افتدت به مقابل الخلع، وأما بشأن الذهاب إلى الأبوين لأن إحدى الأخوات غلطت عليها فاعلم أنه لا يلزمها ولا يجب عليها أن تذهب إلى أبويك وأن تسكن في بيت أبويك وإخوانك، بل لها الحق أن تطلب بيتاً وسكناً خاصاً بها.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 47583(11/131)
2566- عنوان الفتوى : حكم مطالبة من طلبت الطلاق بالمهر وتكاليف العرس
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004
السؤال:
أنا شاب عمري 25 سنة تزوجت من فتاة ليست من عائلتي معرفة بعيدة تقريبا منذ 8 أشهر وهي حامل في شهرها الثالث وتطلب الطلاق لأنها لا تحبني وليست مرتاحة معي وبالعكس إني أحبها وهي الآن في بيت أهلها ولم ترجع منذ شهرين علما بأني لم أظلمها ولم أحرمها من شيء ولم أقصر في حقوقها الزوجية والله خير الشاهدين، عرفت بعد الزواج أنها كانت تحب شاباً آخر قبل الزواج ولكن أهلها زوجوها مني بعدم رضاها وإني لم أكن أعرف شيئاً عن ذلك قبل إلا بعد الزواج علما أني خطبتها وبعد سنة تزوجنا طوال فترة الخطوبة لا هي ولا أحد من أهلها بلغوني عن عدم رضاها بالزواج معي، علما بأنها وافقت أمام القاضي والشهود بالزواج عندما سألوها وتقول لي إن أهلي أجبروني على الزواج منك وإني لا أحبك ، فهمتها أكثر من 50 مرة ولا تفهم ! لماذا تريد الزوجة أن تضيّّّع عمرها وتفضح نفسها مع كل هذا إني أحبها بعد أن انتشر الخبر بين الجيران أن الفتاة لا تحب الزوج تريد الطلاق وهي حامل . لا فائدة والدتها وأهلها فهموها أن ترجع عندي ولكن هي لا تسمع كلام أحد!!! وإني متزوج حديثا أذهب لرويتها تقول لي لماذا جئت ،، لا سمح الله في حالة ما إذا طلبت الطلاق هل عليها أن تدفع لي المهر ومصاريف تجهيزات العرس التي دفعتها .
فما قولكم في هذه الزوجة وماذا علي أن أفعل ؟ جزاكم الله الخير وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به هذه الزوجة هو أن تصبر وتراجع نفسها، وتعود إلى زوجها لاسيما وقد حملت منه، فإن طلبها للطلاق قد يتسبب في ضياع الطفل، فإن أصرت على رأيها وطلبت الطلاق فلك مطالبتها بالمهر الذي دفعته لها أو بعضه حسب الاتفاق، أما سائر تكاليف العرس فلا حق لك في مطالبتها بها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8649 ، والفتوى رقم: 20199.
على أن المرأة لا يجوز لها طلب الطلاق لغير ضرر، ففي الحديث الصحيح: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه الألباني.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 46708(11/133)
2567- عنوان الفتوى : لا تتعجل بخلع زوجتك قبل استنفاد كل الوسائل المتاحة
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1425 / 06-04-2004
السؤال:
أنا متزوج من سعودية وحصل خلاف بيني وبين أخيها سافرت إلى بلادها لكي تقضي رمضان والعيد مع أهلها فوجئت بأنها يوم الرجوع أن ولدها تعبان قات لها اكسبي رضاه واقعدي جانبه مر شهر بعد شهر فوجئت أن ابنها لم يكن مريضا وأنهم كلهم كذبوا علي وهي الحين رفعت عليه -والله- أعلم قضية خلع وأنا أحبها وأخاف الله وأنا متزوجها منذ 11 عاما ولي منها طفل 10 سنوات وأنا حتى الآن إخوتها الشباب يكذبون علي يقولون في المستشفى فأنا قمت إلى صلاة قضاء الحاجة والاستخارة وأخذ أمام عيني زوجة أخيها الذي في مصر وشقة ليهم في مصر فسافرت إلى القاهرة وجدت زوجة أخيها قالت لي إنهم كانوا هنا لا أعرف ماذا أفعل هل أطلقها أو أنتظر لما يجيني محضر بإعلان القضية مع العلم بأني أحبها وأريدها وللعلم من حزني عليها جاءني ألم في رجلي الاثنتين ويدي كذلك
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالكن وأن يصلح ما بينك وبين زوجتك، وأن يسهل أمرك، وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير، والذي ننصحك به هو ألا تتعجل بالطلاق، بل حاول إقناعهم بالعدول عن فكرة الخلع، فإن أبوا فحاول أن توسط لهم من يقنعهم بذلك، فإن أبوا فالأمر في الطلاق راجع إليك، وننصحك بأن تنتظر حتى ترى ما سيحكم به القاضي.
وقبل ذلك كله عليك باستخارة الله سبحانه وتعالى، ولو كنت قد استخرت حيث لا بأس في تكرار الاستخارة إذا لم يبن للشخص شيء في أمره، كما ننصحك باستشارة من تثق فيه من أهلك أو غيرهم ممن هم أدرى بحالك ووضعك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 36455(11/135)
2568- عنوان الفتوى : هل يمكن للمختلعة الرجوع لزوجها
تاريخ الفتوى :22 جمادي الثانية 1424 / 21-08-2003
السؤال:
الرجاء إفادتي بالخلع وما يترتب عليه من أحكام خاصة بأني خلعت من زوجي وأنا نفساء بابنتي منذ 3 سنوات؟ وهل لي من رجعة؟ وكيف رغم انقطاع الاتصال بين الأهل وأنا نادمة وتائبة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخلع هو: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها، وهو بينونة، بمعنى: أنه بمجرد حصوله لا يصح للرجل مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، ويجوز إيقاعه والزوجة حائض أو نفساء. وعلى المرأة العدة بوضع الحمل إن كانت حاملاً أو بثلاثة قروء إن كانت حائلاً، وهي ممن يحضن، فإن كانت لا تحيض لصغرٍ أو كبرٍ فعدتها ثلاثة أشهر، ولها الزواج بعد ذلك. وعليه؛ فمادمت راغبة في نكاح زوجك الأول، فلا حرج عليك في عرض ذلك عليه عبر شخص موثوق أو رسالة ونحو ذلك، فإن وافق فليعقد لك وليك بحضور شاهدي عدل، وإن لم يوافق فاصبري حتى ييسر الله لك من ينكحك. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3118، 8622، 11543. والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 35310(11/137)
2569- عنوان الفتوى : الخلع بين الطلاق البائن والفسخ
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1424 / 24-07-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله رجل طلق زوجته وأرجعها ثم تزوج بأخرى ثم طلق زوجته الأولى ثانية ثم أرجعها ثم اختلعت ويريد إرجاعها الآن هل يرجعها بعد العدة أم خلالها؟ بما أنه عليه أن يعقد عليها باعتبار أن الخلع فسخ هل يقضي معها ثلاثة أيام على التوالي أم يقضي معها يوماً يليه يوم عند ضرتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسألة تبنى على حقيقة الخلع، هل هو طلاق بائن أم فسخ؛ لأنه إن كان طلاقًا حُسِبَ طلقة ونقص من العدد، وإن عُدَّ فسخًا لم يحسب من العدد، والراجح الذي عليه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد أن الخلع طلاق بائن. والرواية الأخرى عن أحمد وعليها معتمد المذهب، وهي من مفردات المذهب كما نص عليه في الإنصاف أن الخلع فسخ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية . قال تعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ[البقرة:229].
وبناء على قول الجمهور من أن الخلع طلقة بائنة، يكون هذا الشخص قد استنفد عدد الطلقات، ولا تحل له المرأة إلا إذا نكحت زوجًا آخر وطلقها بعد الدخول بها، لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ[البقرة:230].
أما إن قيل بأن الخلع فسخ فيجوز له أن يراجعها بعقد جديد سواء كان في أثناء العدة أو بعدها. قال البيجرمي الشافعي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب: (وتملك المرأة) المختلعة (به نفسها)، أي بضعها الذي استخلصته بالعوض، (ولا رجعة له عليها) في العدة لانقطاع سلطنته عليها بالبينونة المانعة من تسلطه على بضعها (إلا بنكاح)، أي بعقد (جديد) عليها، بأركانه وشروطه المتقدم بيانها في موضعه. اهـ
ومن تزوج زوجة على زوجته التي تحته قضي له المبيت عندها ثلاث ليالٍ إذا كانت ثيباً، سواء كانت مطلقته هو أم مطلقة غيره.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 32028(11/139)
2570- عنوان الفتوى : هل يحتسب الخلع من عدد الطلقات
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الأول 1424 / 14-05-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يحسب الخلع من مرات الطلاق الثلاث؟ وكيف يرد الرجل زوجته بعد الخلع؟ وهل إذا عادت إليه تعود بثلاث طلقات جديدة؟ أم تعود بالطلقات الباقية لها من قبل؟ حيث إن هناك رجلاً طلق زوجته مرتين وردها خلال العدة ثم خلعته هي بعد ذلك فماذا عليهما إذا أرادا أن يتراجعا الآن؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الخلع هل هو فسخ أو طلقة بائنة؟ والراجح أنه طلقة بائنة وتحسب من عدد الطلقات الثلاث، فإن كان الزوج قد طلق امرأته طلقتين قبله -كما هو الحال في السؤال- فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يكون محللاً، ويكون زواجه بها بعقد مستوفٍ للشروط والأركان ومهر جديد. وأما إذا لم يكن قد طلق امرأته قبل الخلع أو طلقها طلقة واحدة فله نكاحها بعقد ومهر جديدين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11543. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 27774(11/141)
2571- عنوان الفتوى : حكم وطء الزوجة المختلعة
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1423 / 23-01-2003
السؤال:
طلقت زوجتي طلاقا خلعا ثم جامعتها قبل أن أراجعها فهل هذا رجعة لها أم أنه ( زنا) أفتوني ؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الخلع في الفتوى رقم: 7820.
وإذا علمت أن الخلع طلاق بائن لا رجعة فيه للزوج إلا بإذن ولي المرأة وعقد وصداق جديدين وشاهدين تبين لك أنما فعلته ذنب عظيم تجب عليك التوبة منه لوطئك امرأة لا تحل لك، وعليك ألا تطلع أحداً على شيء مما جرى، وأن تستتر بستر الله تعالى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 22399(11/143)
2572- عنوان الفتوى : هل يحق للزوج استرداد المهر حال طلب الزوجة الطلاق
تاريخ الفتوى : 08 رجب 1423 / 15-09-2002
السؤال:
أنا عاقد على فتاة من البحرين ودخلت عليها وبعد أيام قالت أنا لا أريدك وصارت مشاجرات بيني وبينها وهي عندها علاقة بشاب بيني وبينها قضية تريد الطلاق وأنا أريد المهر كاملا فقلت لها تريدين الطلاق المهر أولاً وهي تطالب في بيت وأنا موفر لها البيت ولكن لا تريد فماذا تعتبر ؟ وأنا عندي قضية في تاريخ 11/9/2002 وشكراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الزوجة كما ذكرت، فيجب نصحها وتذكيرها بالله تعالى، وبقبح ما تفعل، فإن أصرت على فعلها القبيح وعملها الشنيع من ربط العلاقة المحرمة وطلبها الطلاق فلك الحق أن ترد إليك ما أعطيتها من المهر، وانظر الفتوى رقم: 14025 والفتوى رقم: 8649.
وإن رضيت بالبقاء معك، ولم تقطع علاقاتها المحرمة، فإن نصيحتنا لك أن تطلقها فامرأة هذا وصفها لا خير لك فيها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 20609(11/145)
2573- عنوان الفتوى : الخلع يتم بموافقة الزوج
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الأولى 1423 / 05-08-2002
السؤال:
تزوجت من رجل مسلم في بريطانيا حيث أعيش وفقا للقانون البريطاني كذلك بموجب الشرع الإسلامي وقد حملت منه وأنجبت ولدا. غير أنني الآن أعيش في منزل أمي ولم أعد قادرة على العيش معه والولد في رعايتي وهو لا يعاشرني ولا يقوم بدفع أي نفقة لي ولا لولدي منذ أكثر من 7 أشهر وقد طلبت منه الطلاق مرات عدة ولكنه يرفض ذلك حيث تزوج علي امرأة أخرى ويشترط أن أعيد له الولد مقابل الطلاق الإسلامي. فهل يحق لي خلعه غيابيا ؟ أفتوني جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمكن للزوجة أن تخلع زوجها إلا بموافقته ورضاه ولا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى القوانين الوضعية لا في مسائل الطلاق ولا في غيرها.
لكن إن كان عليك ضرر معتبر من معاشرة زوجك أو البقاء في عصمته ورفض الطلاق، فلك أن تعرضي أمرك على أقرب عالم مسلم أو جهة إسلامية موثوق بها للنظر في أسباب الخلاف بينكما، فإن قررت هذه الجهة وجود الأسباب الموجبة للطلاق فإنها تحكم به، وتحكم لمن تكون الحضانة، وعلى الزوجين أن يسلما لحكمها ويذعنا له، فإن أبى الزوج ولم يكن للجهة سلطان عليه فلا حرج على المرأة في أن تلجأ بعد مشاورة الجهة الإسلامية إلى القضاء الوضعي لإزالة الضرر عن نفسها بما لا يخالف الحكم الشرعي الذي أقرته الجهة الإسلامية.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 20199(11/147)
2574- عنوان الفتوى : متى يحق للمرأة طلب الخلع
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الأولى 1423 / 29-07-2002
السؤال:
تقدمت زوجتي للمحكمة بطلب فسخ عقد النكاح بعد زواج دام 12 عاما ونتج عنه 4 أطفال ولم تستطع أن تثبت ما يطعن في ديني أو خلقي وقد خرجت من بيت الزوجية وتركت الأطفال منذ سنة وأنا لا أرغب في طلاقها لعدم وجود سبب يجعلها تترك البيت سوى رغبة والدتها بذلك طمعا في مرتبها السؤال: هل للقاضي أن يطلقها رغم رفضي وعدم حصوله على عيب ديني أو خلقي لدي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكما أن الله تعالى أعطى الرجل الحقّ في الطلاق إذا كره المرأة واستحالت الحياة بينهما، فكذلك أعطى المرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه حق طلب الاختلاع والافتداء منه بمال تعرضه عليه، لقول الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:229].
وفي الحديث: أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم عليه من خلق ولا دين، إلا أني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" فقالت: نعم، فردتها عليه، وأمره ففارقها.
وفي رواية، فقال له: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقه" رواه البخاري.
يقول الإمام ابن قدامة: إن المرأة إذا كرهت زوجها لخُلقه أو خَلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها. المغني 7/51.
ويقول ابن كثير: إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، وأبغضته، ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. تفسير ابن كثير 1/272.
ونخلص إلى أن طلب المرأة الخلع من زوجها حق شرعي لها، وأن استجابة الزوج لهذا الطلب أمر مطلوب شرعاً إذا رأى منها الصدق في طلب ذلك، وأن لها عذراً شرعياً، لأن طلبها في هذه الحالة دليل على كراهيتها له، وقد صرّح العلماء باستحباب ذلك من الزوج، فقال البهوتي في كشاف القناع 3/1206: ويسن له إجابتها أي إجابة طلب زوجته المخالعة، لحديث امرأة ثابت بن قيس .
*******
رقم الفتوى : 20057(11/149)
2575- عنوان الفتوى : الخلع بينونة
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الأولى 1423 / 25-07-2002
السؤال:
هل الخلع يعتبر طلاقا لأن أخي قال لزوجته خالعتك مقابل التنازل عن المتأخر فقبلت والآن زال الخلاف فهل تعود لي بعقد أم بلا عقد ؟ و شكرا لكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تعود هذه المرأة لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين وبولي لأن الخلع بينونة وما تم يعد خلعاً نافذا، وراجع الفتوى رقم: 19097 والفتوى رقم: 7820.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 16024(11/151)
2576- عنوان الفتوى : شروط رجوع الزوجة المختلعة إلى حظيرة الزوجية
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1423 / 29-04-2002
السؤال:
ماهو حكم رجوع الزوجة إلى زوجها بعدما ما طلبت الخلع ..ومن دون علم أهلها هل هو جائز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخلع يعتبر بينونة فلا يجوز بعده رجوع المرأة إلى زوجها إلا بعقد جديد بشروط النكاح المعلومة، ومنها: وجود الولي والشاهدين. هذا إذا وقع الخلع بالفعل. أما مجرد طلبه فلا أثر له، ولا يحق للأهل التدخل في عصمة المرأة ولا منعها من زوجها، قبل وقوع الخلع أو البينونة بغيره -أما بعد البينونة- فلا يجوز رجوع المرأة بدون علم الولي وإذنه، إلا أن يكون عاضلاً فلها حينئذ أن تذهب إلى القاضي ليزوجها؛ وإن لم يرض الولي، وراجع الفتوى رقم : 7820
هذا إذا لم يسبق الخلع ما يجعل البينونة كبرى كطلقتين، وهل الخلع محسوب من الثلاث أو هو فسخ غير محسوب؟ فيه خلاف بين العلماء راجعه في الفتوى رقم: 11543
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 14025(11/153)
2577- عنوان الفتوى : الأحكام المترتبة على الخلع
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002
السؤال:
هل خلع المرأة حلال وهل بمجرد الخلع تسقط حقوق الزوج عليها
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخلع إن كان لسبب يقتضيه فهو جائز، وقد وردت أحاديث في الترهيب من الخلع، كقوله صلى الله عليه وسلم: "المختلعات هن المنافقات" رواه الترمذي وغيره، وقد حمله أهل العلم على ما إذا طلبت المرأة ذلك من غير سبب، وإذا حدث الخلع فإن المرأة تمتلك نفسها به، وقد سمى الله عز وجل ذلك افتداء بقوله سبحانه: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)[البقرة:229] ولم يبق عليها غير العدة، ويسقط ما لها على الزوج وما للزوج عليها، وليس للزوج أن يرتجعها إلا بنكاح جديد.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 11543(11/155)
2578- عنوان الفتوى : الخلع... فسخ أم طلاق؟
تاريخ الفتوى : 04 رمضان 1422 / 20-11-2001
السؤال:
هل طلاق الخلع يعتبر طلقة من الثلاث طلقات ؟
لفظت لفظ خلعتك يازوجتي أمام القاضي بالمحكمة ثم تزوجتها عرفي وطلقتها مرتين هل يعتبر طلاق الخلع + الطلقتين ثلاث طلقات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختُلف في الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ فمذهب الجمهور أنه طلاق يحسب من الطلقات الثلاث، وقيل: هو مجرد فسخ وليس بطلاق فلا يحسب من الطلقات الثلاث، وهذا الأخير هو مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعثمان وطاووس، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، ورجحها شيخ الإسلام، وابن القيم، والشوكاني، وغيرهم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: (ولا يصح عن صحابي أنه طلاق ألبتة، فروى أحمد عن يحي بن سعيد عن سفيان عن عمر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: الخلع تفريق وليس بطلاق، وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمر وعن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك) ا.هـ
وعلى المذهب الأول فلا تجوز لك مراجعة زوجتك، بينما تجوز لك مراجعتها في المذهب الثاني، ويبقى لك عليها طلقة واحدة، فإذا طلقتها بانت منك بينونة كبرى، فلا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك، والزواج العرفي صحيح إذا تم بولي ومهر وشاهدي عدل ولم يكن إلى أجل محدد، وراجع الجواب رقم: 5962
وننصحك في مسألة الارتجاع بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه، لأن الخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، والجزم بالراجح يحتاج إلى إحاطة شاملة بملابسات ما جرى بينك وبين زوجتك، وهل قصدت بلفظ الخلع الطلاق؟ أم قصدت مجرد الفسخ؟ إلى غير ذلك مما لا يتأتى الاطلاع عليه حقيقته إلا بجمع الطرفين والاستماع منهما، وممن هو ذو صلة بهما.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 9107(11/157)
2579- عنوان الفتوى : يحق للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها المعاقر للخمر
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الثاني 1422 / 11-07-2001
السؤال:
إذا قدمت دليلا ( الشهود) على أن زوجي يشرب الخمور. هل أحصل على حكم تفريق بيني وبينه.
وهل لي حقوق؟
وإذا دعاني زوجي لبيت الطاعة ورفضت تلبية الحكم هل أكون ناشزا (ليس لي حقوق) وهل أكون ملزمة بدفع تعويض لزوجي بدل مصاريف الزواج إذا هو طالبني بذلك في المحكمة؟ ومتى أطلق منه تلقائيا بعد اعتباري ناشزا ؟ أم أبقى معلقة؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوجك يشرب الخمر ولم ينفع فيه النصح، فلك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لتفرق بينكما وتزيل عنك الضرر الذي يلحقك منه، والمترتب على بقائك في عصمته، إن رأت أنه لن يقلع عن شرب الخمر ولن يتركه، وذلك عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار". ولما تقتضيه القواعد الشرعية من أن الضرر يزال.
ولن تطالبك المحاكم الشرعية بدفع تعويض للزوج، لأن الفرقة جاءت من جهته وبسببه، فسقط حقه بالمطالبة بتعويض. واعلمي أن الطلاق لن يحصل تلقائياً، وإنما يحصل بعد ما تثبتين التضرر وتحكم المحاكم بالتفريق بينكما.
ثم أنت قبل ذلك تعتبرين زوجة للرجل تجب عليك طاعته فيما تجب فيه الطاعة من أمور الفراش وغيرها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 7820(11/159)
2580- عنوان الفتوى : الخلع يعتبر طلاقاً بائناً
تاريخ الفتوى : 05 صفر 1422 / 29-04-2001
السؤال:
المرأة المختلعة من زوجها .. ما حكم الشرع في رجوعها لزوجها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا بذلت مالاً لزوجها لتملك عصمتها، فحصلت الفرقة وجرت بلفظ الخلع أو ما يدل عليه، فلا يجوز رجوعها لزوجها إلا بعقد جديد على الراجح. وقد اختلف الفقهاء في الخلع: هل هو فسخ أو طلاق؟ والراجح الذي عليه أكثر أتباع المذاهب الأربعة: أنه طلاق بائن، واستدلوا بقوله تعالى ( فيما افتدت به) [البقرة: 229] أي فيما فدت به نفسها من نكاحها بمالها، وإنما يحصل الفداء إذا خرجت عن ملكه وسلطانه، وبأن المقصود من الخلع ودفع المرأة العوض للزوج هو: إزالة الضرر عنها، فلو جاز له أن يراجعها بعد الاتفاق وأخذ العوض والفرقة لعاد إليها الضرر، ولما كان هناك أثر لعقد الخلع، ولانتفت إرادة المرأة فيه.
والعلم عند الله تعالى
*********
رقم الفتوى : 6655(11/161)
2581- عنوان الفتوى : الإضرار بالزوجة وإيذاؤها لتفتدي نفسها بمهرها ظلم لايجوز
تاريخ الفتوى : 15 شوال 1421 / 11-01-2001
السؤال:
لي قريبة تزوجت مكرهة من ابن عمتها منذ أربعة أشهر ولكن هذا الزوج لم يقدر هذه الزوجة ولا أهلها حيث إنه ومنذ الأيام الأولى لزواجهما تفنن في إهانتها وضربها ومطالبته لها بعدم زيارة أهلها وأقاربها وهو لا يفعل أي شئ إلا برأي والدته المهم أن هذه الزوجة تريد الطلاق منه وهو يطالب بالصداق الذي دفعه كاملا وقدره أربعون ألف ريال مع العلم أنه هو الذي كرهها في نفسه أفتونا مأجورين هل من حقه هذا الصداق أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يضر بزوجته ويضيق عليها ليأخذ منها ما أعطاها مهراً ، قال: سبحانه(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن)[النساء:19] قال ابن المنذر "وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلِها" ويلزمه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته فدية على طلاقها إلا إذا كان النشوز من قبلها هي ، ولم يصدر منه أي ضرر ، أو أحبت فراقه هي بدون نشوز ، فإنه يحل له أن يأخذ منها ما تفتدي نفسها به ، والأولى ألا يجاوز ما دفع لها في الصداق ، كما اقترح النبي صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس ، كما أنه داخل في عموم قوله سبحانه : ( .. أو تسريح بإحسان ) والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 3484(11/163)
2582- عنوان الفتوى : لا ينبغي للزوج رفض طلب الزوجة الخلع عند تحقق الضرر
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
ماهو تعريف الخلع شرعاًوهل يشترط موافقة الزوج وحال رفض الزوج ماهو الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم تعريف الخلع وبيان بعض أحكامه برقم:3875 ورقم: 3118 وأما بخصوص الشق الثاني من السؤال فإنه يستحب للزوج إجابة زوجته إذا طلبت أن تختلع منه خاصة عند استحالة استمرار العيش بينهما. وفي حالة رفض الزوج فإن للزوجة أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية أو القضاة في بلدها والقاضي يحكم بينهما بما يراه مناسباً مما يوافق شرع الله من إلزامها البقاء معه أو الحكم عليه بمفارقته لها بعوض أو بدونه. هذا ومما يجب التنبه له أن المرأة لا يحق لها شرعاً أن تطلب من زوجها أن يفارقها إلا إذا كانت تتضرر بالبقاء معه تضرراً شديداً وإذا فعلت ذلك فقد ظلمت نفسها وعرضتها لعذاب الله. وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وغيره عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" روى ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً" ومعنى _في غير كنهه - من غير الوقت الذي يصيبها فيه من الأذى ما تعذر فيه بطلب الطلاق. والعلم عند الله.
*********
رقم الفتوى : 3118(11/165)
2583- عنوان الفتوى : لا يجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بحقوق أسقطتها مقابل الخلع
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
بسم الله السلام عليكم اختلعت ابنتي من زوجهامضطرة للتخلص من زوج يسيء عشرتها ويعاني من اضطراب في الشخصية واضطررت للتنازل عن كل حقوقها بل بعض حقوق ابنتها ذات السنتين كشقة الحضانة وهو يدفع نفقة زهيدة جدا جدا لا تكفي احتياجاتها والسؤال هل يجوز شرعا اللجوء الى محكمة الأحوال الشخصية لانتزاع حقوق ابنتي وحفيدتي علما بأن المحاكم الوضعية في بلدي تحكم بما يوافق الشريعة الإسلاميةغالبا ؟ جزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة ، وفائدته تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد ، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع - قال تعالى : (فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به).[ البقرة: 229 ]. وقصة ثابت بن قيس في اختلاع امرأته منه ثابتة - رواها البخاري وغيره وأجمعت الأمة على ذلك . وتجري في الخلع الأحكام الخمسة فيكره الخلع في حالة استقامة الزوجين وعدم وجود خلاف بينهما ، ويحرم ولا يصح إن عضلها وضارها بالتضييق عليها أو منع حقوقها وغير ذلك لتفتدي نفسها - قال تعالى: ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ). [النساء: 19] . ويباح لها الخلع إن كرهت الزوجة خلق زوجها أو خافت إثماً يلحقها بترك حقه فإن كان يحبها فيسن صبرها عليه وعدم فراقها . والخلع على هذا النحو حق للمرأة المبغضة التي لا تستطيع العيش مع زوجها ، وهو من تمام الرحمة و من كمال الشريعة السمحة . وإذا تراضيا على عوض معلوم تدفعه المرأة للزوج أو كانت قد تنازلت عن نفقة تلزم الزوج بالطلاق كنفقة البنت أو المتعة جاز ذلك وصار ملزما وإن كان يستحب ألا يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها . وإذا علمت هذا فاعلم أن لجوءك إلى المحاكم لأخذ حق اتفقت ابنتك مع الزوج على إسقاطه مقابل الخلع لا يجوز لأن طلاقه لها كان في مقابل تلك الحقوق ، وإن كانت زائدة عما دفعه لها ، فعلى كل لا يجوز أخذه بحال. ومما يزيد الأمور سوءاً كون هذه المحاكم وضعية فالتحاكم إليها اختياراً لا يجوز شرعاً ولو وافق حكمها حكم الشرع في بعض الجوانب . هذا والله نسأل أن يعوض ابنتك خيراً في الدنيا والآخرة ، والله أعلم .
*******
رقم الفتوى : 1407(11/167)
2584- عنوان الفتوى : الحكم الفصل للمحاكم الشرعية في موضوع الخلع
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
هل تستحق الزوجة التي غادرت إلى بلدها بهدف الإجازة و لم تعد بعدها و طلبت الطلاق بدون أي سبب ظاهر علما بأنه قد تم طلب فتح التحكيم للوقوف على سبب طلب الطلاق إلا أن أهلها قد أصروا على الطلاق و كل ذلك بدون أي عذر شرعي أو غيره رجاء الإفادة أثابكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد: هذا الفعل الذي ارتكبته هذه المرأة محرم شرعاً وتعتبر خائنة لزوجها خاصة إذا لم يكن هناك سبب تطلب من خلاله الطلاق وهي واقعة بهذا التصرف في محذور عظيم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" [رواه الترمذي وأبو داود]. من حديث ثوبان رضى الله عنه وقال الترمذي حديث حسن . فإذا كان هناك سبب خفي فنأمل أن تبحث عن هذا السبب وتحاول معالجته بالحسنى وننصحك بالتريث في الطلاق وترسل محكمين يصلحون بينكما. فلعلها تأثرت نفسيتها ببعدها عن أهلها أو بمكثها مدة في الغربة ، والله نسأل أن يوفق بينكما وأن يصلح أموركما إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 119423(11/169)
2585- عنوان الفتوى : طلب الخلع بسبب ظلم الزوج وإهانته وأذاه
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الأول 1430 / 23-03-2009
السؤال:
لي زوجة وتريد الخلع لأنها مريضة، ولا تقدر على العشرة الزوجية، وتحمل مسؤوليات البيت، وفوق ذلك أنني دائم شتمها وإهانتها وهي مريضة بارتفاع ضغط الدم، حتى أنه مرة أصابها جلطة بالصدر بسببي. فهل يحق لها ذلك؟ وحضانة الأطفال لمن تكون؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
اعلم أيها السائل أنك قد عصيت ربك وظلمت نفسك وزوجك وولدك بما تقوم به من ظلم هذه الزوجة المسكينة، حتى أصابها من جراء ظلمك ما أصابها من المرض، وإنا لنحذرك عاقبة الظلم والبغي، فإن هذا مما يعجل الله عقوبته لصاحبه في الدنيا مع ما ينتظره من العذاب والخزي يوم يقوم الناس لرب العالمين، ففي الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الألباني: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، و ليس شيء أعجل عقابا من البغي و قطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني.
واعلم أن فعلك هذا من كبائر الإثم والفواحش التي يخشى على صاحبها من سوء الخاتمة والعياذ بالله، جاء في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الحادية والخمسون الاستطالة على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة والدابة، لأن الله تعالى قد أمر بالإحسان إليهم بقوله تعالى: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا. انتهى
أما بخصوص ما تطلبه هذه الزوجة من الخلع فهذا من حقها ولا شك، بل من حقها طلب الطلاق حتى تأخذ كامل حقوقها، فقد ذكر العلماء أن استطالة الرجل على زوجته بغير حق مما يبيح لها طلب الطلاق، بل قد نص بعض العلماء أنه يحق لها ذلك ولو اعتدى عليها مرة واحدة لم تتكرر، قال خليل: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره. انتهى. بل ويؤدب الزوج زيادة على ذلك.
قال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها. انتهى.
أما بخصوص حضانة الأولاد فإنها أحق بها ما داموا لم يبلغوا سن السابعة إلا أن تتزوج فعند ذلك تسقط حضانتها وتنتقل لمن بعدها.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 119214(11/171)
2586- عنوان الفتوى : الخلع مقابل تنازل الزوجة عن حصتها في شركة يديرها الزوج
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1430 / 19-03-2009
السؤال:
ابنتي ترغب في الخلع لأن زوجها لا ينفق عليها وعلى أولادها وكذلك لهجرها لما يزيد عن العام، المشكلة أنها وضعت أموالا في شركة يديرها ويملك أربعين في المائة فيها، فهل لو طلبت الخلع يحق له طلب التنازل عن حصتها في الشركة، علما أن الشراكة موثقة شرعا وفي وزارة التجارة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حال زوجها معها كما ذكر في السؤال من الإهمال والتقصير وتضيبع الحقوق فلا حرج عليها في طلب الطلاق منه أو مخالعته، ولها رفع أمرها للقضاء ليلزمه بما يجب عليه تجاهها، وإذا اختارت الخلع فلها ذلك ويكون العوض ما يتفقان عليه سواء أكان ما في الشركة من مالها أو أقل منه أو أكثر، فمرد ذلك إلى ما يتفقان عليه على الصحيح.
قال تعالى: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة:229}.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26624، 20199، 70924.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 118811(11/173)
2587- عنوان الفتوى : الخلع مقابل إرجاع المنزل الذي كتبه الزوج لامرأته
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الأول 1430 / 10-03-2009
السؤال:
سجلت بيتي باسم زوجتي، وكان عبارة عن إرضاء حتى توافق على أن أتزوج الثانية وعندي أطفال منها، والآن تريد الخلع، فهل من حقي أشترط إرجاع منزلي وأوافق على الخلع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في اشتراط ارتجاع بيتك مقابل الخلع لقوله: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة:229}
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
وننبه إلى أن الخلع جائز إن كان لسبب يقتضيه، وإلا حرم على المرأة سؤاله لما ورد من أحاديث في الترهيب منه، كقوله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وغيره.
وقد حمله أهل العلم على ما إذا طلبت المرأة ذلك من غير سبب، وإذا حدث الخلع، فإن المرأة تمتلك نفسها به، ولم يبق عليها غير العدة، ويسقط ما لها على الزوج، وما للزوج عليها، وليس للزوج أن يرتجعها إلا بنكاح جديد.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118582(11/175)
2588- عنوان الفتوى : هل يستحب للزوج أن يحقق رغبة زوجته في الطلاق أو الخلع
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الأول 1430 / 03-03-2009
السؤال:
أنا مقيم بالخليج، ومتزوج منذ أكثر من خمس سنوات، لدي ولدان ولله الحمد والمنة. في بداية حياتي الزوجية كانت رائعة وكنا نعين أنفسنا أنا وزوجتي على الطاعات ولله الحمد ، وأسكن مع أبي لمواجهة ضغوط المعيشة بالنسبة للمقيمين بدول الخليج ، تم حدوث مشاكل ليست بالكبيرة بين أبي وزوجتي - وهذا طبيعي - لاختلاف وجهات النظر والحمد لله كان الله يعينني على مواجهتها وحلها - بعد ثلاث سنوات من زواجي تركت عملي، ومررت بمشاكل في عملي شديدة الصعوبة والحمد لله انتهت على خير وسلام، ولكن تأثرت نفسيا إلى أن أصبت بشلل نصفي في وجهي - تم العلاج منه والحمد لله - وأثر ذلك على علاقتي بزوجتي في الفراش حيث أصبت بمشاكل في الجماع (سرعة القذف) علما بأنها رغبتها الجنسية صعبة الإشباع ومتكررة - وطلبت العذر منها أكثر من مرة ولأكثر من أربع أشهر لم أجامعها رغبة منها.
طلبت زوجتي الطلاق منذ أكثر من سنة، ورفضت رفضا شديدا مع العلم باعترافها لي بأنها قد خانتني مع شخص آخر - وبررت ذلك التصرف بالضغوط النفسية من كلام أهلي، وعدم اهتمامي بها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مشاكلي الجنسية، إلا إنني رفضت بشدة، وطلبت منها أن تتوب إلى الله توبة نصوحا، ولن يؤثر ذلك على شعوري تجاهها، وجعلت نفسي جزءا من الأسباب التي أرغمتها على ذلك.
وصفتني حينها بأن شعوري بارد ( ومش راجل ) وذلك لأنني لم أسألها عن أي تفاصيل ولا عن الشخص والوقت .
تكررت شكواها أكثر من مرة ولم أطلب منها شيئا ، إلا إنني فوجئت بها في الأيام السابقة تخبرني أيضا عن علاقتها المحرمة وأخبرتني بالشخص التي خانتني معه - كفيلها بالعمل - وأنها أخبرته بكل شيء وبلغته بأنها اعترفت لي بكل شيء حتى يرتاح ضميرها، ففوجئت بهذا الشخص يتصل بي ويطلب مقابلتي أنا وهي لحل الموضوع بالطبع رفضت رفضا شديدا ، وبلغتها بأن تترك العمل لديه إذا كانت توبتها إلى الله صادقة وأقسمت لي أن علاقتها معه الآن لا يشوبها أي خلل، وأنه يعاملها بكل احترام، وأنها كانت غلطة كان سببها الشيطان وضعفها أمامه وهو نادم على ذلك أشد الندم.
حقيقة أصابني ذهول شديد لم أعد أعرف ماذا أفعل حيث إنها تصر على الطلاق والانفصال، حتى لو اضطرت أن تتنازل عن كافة حقوقها والأولاد، فلم تعد تستطيع العيش معي، وبررت ذلك بأنني المتسبب في هذا كله، وكلام أهلي الجارح لها - في مخيلتها فقط - .
مازال عندي أمل في الله أن هناك حلا ، أنا لا أريد الطلاق لأجل الأولاد ومستقبلهم والفضيحة بين الأهل.
السؤال : هل أستمر معها بالرغم من هذه الظروف، وأقنعها باستمرار العيش معي ( حتى ولو كالمنفصلين ) عسى أن تداوي الأيام هذه الجروح، أم أطلقها وأنتهي من عذاب وساوس نفسي المستمرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو أن زوجتك لم يظهر منها ريبة ولم تقارف حراماً، وطلبت منك الطلاق لعدم رغبتها في العيش معك، لنصحناك بطلاقها، فإنه يستحب للزوج أن يجيب زوجته للطلاق أو الخلع إذا سألته ذلك، قال ابن مفلح في الفروع وتصحيح الفروع : يباح (الخلع) لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. اهـ. فكيف وقد صارحتك زوجتك بوقوعها في الحرام، وبررت ذلك بعدم إشباعك لرغباتها؟ ثم تريد أن تبقي عليها كالمعلقة، وكأنك تعين الشيطان عليها للوقوع في الحرام ! وذلك ما لا يجوز، ولا يليق بمسلم غيور.
فعليك بإجابتها إلى الخلع أو الطلاق، ولا حرج عليك إن طلقتها على أن تتنازل لك عن حقوقها، ولا يمنعك من ذلك خوفك على الأولاد ومستقبلهم، فإن مصلحة الأولاد أن يتربوا في أسرة مترابطة تقام فيها حدود الله.
وأما الخوف من الفضيحة بين الأهل، فعلاجه ألا تخبر أحداً بسبب طلاقها، وتستر عليها، ويمكنك أن تذكر أن السبب في طلاقها شجارها مع أهلك.
واعلم أخي السائل أنك وقعت فيما أنت فيه، لبعدك عن الله وتفريطك في التزام حدود الشرع، وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على زوجتك من الاختلاط المحرم في العمل.
فعليك بتجديد التوبة إلى الله، والرجوع إليه، وتقوية الصلة به، وتعلّم ما يلزمك من أمور دينك، مع الإلحاح في الدعاء، لعل الله يفرج كربك، ويصلح أحوالك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116914(11/177)
2589- عنوان الفتوى : حكم اتفاق الأجنبي مع الزوج على خلع امرأته
تاريخ الفتوى : 15 محرم 1430 / 12-01-2009
السؤال:
ما حكم من يقوم بالاتفاق مع طليقته وولي أمرها المتزوجة من رجل ثان بعد الطلاق بأن تخالع زوجها الثاني وذلك للزواج من زوجها الأول نظرا لأن بينهم أبناء واعتدال الأمور التي تسببت في الطلاق آنذاك ورغبة الزوجة في ذلك أيضا؟ .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كانت مبغضة له وخافت ألا تؤدي حق الله معه، ولا يجوز الخلع لغير مبرر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وإذا كانت المرأة متضررة ببقائها مع زوجها فيجوز لغيرها أن يتفق مع زوجها على خلعها، قال ابن قدامة: ويصح الخلع مع الأجنبي بغير إذن المرأة مثل أن يقول الأجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف علي وهذا قول أكثر أهل العلم.
وذلك إذا كان غرضه رفع الضرر عن المرأة، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا بِمَا إذَا كَانَ قَصْدُهُ تَخْلِيصَهَا مِنْ رِقِّ الزَّوْجِ ؛ لِمَصْلَحَتِهَا فِي ذَلِكَ كَمَا يَفْتَدِي الْأَسِيرَ.
أما أن يحرّض الرجل المرأة على الخلع حتى يتزوجها، فذلك غير جائز بلا شك بل هو من الكبائر، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس منا من خبّب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع.
بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خببها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ صُورَتُهُ مَنْ خَبَّبَ أَيْ: خَدَعَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى طَلُقَتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يُعَاقَبُ عُقُوبَةً لِارْتِكَابِهِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116782(11/179)
2590- عنوان الفتوى : تعليق الزوجة لإجبارها على التنازل عن حقوقها والقبول بالخلع
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1430 / 08-01-2009
السؤال:
في سؤال رقم: 116224 فهمت أن هذا ليس طلاقا، زوجي لا يريدني ولا يريد تطليقي وقال أمام الكل أنا لا أريدها ولن أعيدها إلى بيتي ولو أرادت الطلاق فلتذهب وتتنازل عن حقوقها وتعيد لي المهر، المشكلة أنني من عائلة فقيرة جدا ماذا أفعل وأنا لا أملك هذا المبلغ ولا أهلي، ما هو حكم الإسلام في مثل هذا التصرف، أبي لا يملك المال أيضا، هل أبيع نفسي لأتحرر، نحن لا نملك حتى أجرة المحامي لرفع قضية، ماذا أفعل وهل سأبقي هكذا طول العمر ليس من المعقول أن الإسلام ليس فيه حل لمشكلتي، ساعدوني ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت من ظلم الزوج وامتناعه عن أداء الحقوق المترتبة عليه
من نفقة ومسكن فإن هذا الزوج قد ظلم نفسه وأسخط ربه ووقع في إثم مبين.
أما ما قام به من إيقاعك في الحرج والضيق وإبقائك معلقة لتفتدي منه بإرجاع المهر وباقي الحقوق فهي معصية وجريمة كبرى كانت معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، وقد جاء الإسلام بإبطالها والأمر بمعاشرة النساء بالمعروف والإحسان إليهن وعدم ظلمهن، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 64756 .
وبناء على ما تقدم فلك أن ترفعى أمرك إلى القاضي الشرعي مصحوبا بما يثبت حالتك لرفع الضرر عنك وإنصافك من ظلم هذا الزوج، فإما أن يعاملك كزوجة ويمنحك حقوقك كاملة أويثبت امتناعه من ذلك فيحكم عليه بالطلاق بدون مقابل.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 115395(11/181)
2591- عنوان الفتوى : حكم أخذ الزوجة المفروشات الزوجية بعد الخلع
تاريخ الفتوى : 28 ذو القعدة 1429 / 27-11-2008
السؤال:
أنا كنت متزوجة برجل يشرب الخمر وذي طابع شاذ في العلاقة الزوجية وعندي منه ولد عمره 4 سنوات ونصف ورفعت قضية خلع وأخذت محتويات القائمة - مفروشات الزوجية - مع العلم أنه لم ير الولد ويصرف علية بصعوبة ورفعت علية قضية نفقة للولد وآخذ حاليا مبلغ 100 شهرياً فهل أخذ المفروشات الموجودة في القائمة حلال أم حرام في هذه الحالة وأنا انفصلت عنه عن طريق الخلع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفروشات المذكورة تعتبر ملكا لك إذا كانت جزءا من الصداق أو كانت من مالك الخاص، ولم تدفعيها لزوجك مقابل الطلاق. أما إن اشتراها الزوج من ماله الخاص به فهي ملك له، ويحرم عليك أخذها ويتعين إرجاعها للزوج إلا إذا تنازل عنها، فتباح لك. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 9494.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114221(11/183)
2592- عنوان الفتوى : حكم خصم النفقة المتأخرة من المهر عند الخلع
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1429 / 03-11-2008
السؤال:
فضيلة الشيخ دام زواج ابنتي حوالي 7 أشهر حيث كان مهرها 10000 في عقد النكاح ونظرا لعاداتهم فقد كتب مؤخر الصداق 25000 في ورقة خارجية. وبعدها قال زوجها إنه لا يريدها بشهادة صديقه وزوجته اللذين كانا برفقته عندما أحضرها للمنزل . هي معنا موجودة الآن لمدة أربعة أشهر لم يطلقها ولم ينفق عليها هل يمكن لزوجتي خلعه - إذا لم يطلقها فضلا عن سوء معاشرته وتعاطيه النشوق مما يجعل رائحة فمه كريهة - واحتساب نفقة تلك الأشهر جزءا مما سوف نرده من المهر، وما هو معيار احتساب مبلغ النفقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحكم به هو محاولة الإصلاح بين ابنتك وبين زوجها, ومحاولة اكتشاف الأسباب التي أدت إلى هذه النفرة السريعة بينهما ومعالجتها بما يرضي الله ويوافق شرعه وحكمه, فإن تعذر ذلك واستمر الزوج في هجرها ولم يرجعها إلى بيته فلها أن تطلب الطلاق منه, فإن أبى أن يطلق فلترفع أمرها إلى القضاء ليجبره القاضي على الطلاق أو العشرة بالمعروف فإن تعذر الرفع إلى القضاء فلها أن تفتدي منه بما تتفقون عليها من مال, حتى تتخلص منه وتخرج من عصمته علما بأنه هو لا يجوز له أخذ الخلع مادام الضرر أو النشوز من قبله، وهو على كل حال مطالب بمقدار النفقة في هذه الفترة التي غاب فيها عن زوجته طالما أنه لم يحدث منها نشوز أوتمرد عليه, لأن النفقة تثبت للمرأة في مقابل تمكين الزوج من الاستمتاع بها وهي في هذه الحالة لم تمنعه من ذلك، بل هو الذي رفض، فعليه أن يوفيها نفقتها لأن النفقة تثبت في ذمة الزوج على الصحيح من أقوال العلماء, جاء في المغني لابن قدامة: أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد ، في رجال غابوا عن نسائهم ، يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى , ولأنها (النفقة)حق يجب مع اليسار والإعسار ، فلم يسقط بمضي الزمان ، كأجرة العقار والديون. انتهى.
ولذا نقول إن اتفقتم على الخلع وأن تردوا له المهر فيجوز لكم أن تحتسبوا نفقة هذه المدة لأن هذا حق لابنتكم لها أن تأخذه بكل طريق, قال ابن قدامة: مسألة : قال : فإن منعها ما يجب لها ، أو بعضه ، وقدرت له على مال، أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف، كما { قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه، بإذنه وبغير إذنه؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه، ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها، وهو متناول لأخذ تمام الكفاية، فإن ظاهر الحديث دل على أنه قد كان يعطيها بعض الكفاية، ولا يتممها لها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه ؛ لأنه موضع حاجة، فإن النفقة لا غنى عنها ، ولا قوام إلا بها ، فإذا لم يدفعها الزوج ولم تأخذها، أفضى إلى ضياعها وهلاكها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في أخذ قدر نفقتها، دفعا لحاجتها، ولأن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا ، فتشق المرافعة إلى الحاكم ، والمطالبة بها في كل الأوقات؛ فلذلك رخص لها في أخذها بغير إذن من هي عليه. انتهى.
أما ما تسأل عنه من معيار النفقة فنقول: النفقة على الراجح مقدرة بحال الزوجين معا، فإن كانا أغنياء فلها عليه نفقة الأغنياء, وإن كانا فقراء فلها عليه نفقة الفقراء وإن كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا فلها عليه نفقة المتوسطين.
قال ابن قدامة رحمه الله: قال أصحابنا : ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا ؛ فإن كانا موسرين ، فعليه لها نفقة الموسرين ، وإن كانا معسرين، فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين ، فلها عليه نفقة المتوسطين ، وإن كان أحدهما موسرا ، والآخر معسرا ، فعليه نفقة المتوسطين ، أيهما كان الموسر. انتهى .
وللفائدة تراجع الفتويين: 49355 , 109643.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111682(11/185)
2593- عنوان الفتوى : الصورة المذكورة تطابق معنى الخلع
تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1429 / 21-08-2008
السؤال:
لن أطيل كثيراً بسرد القصة وأختصر سؤالي بأني تزوجت وبعد شهر من الزواج طلبت زوجتي وألحت كثيراً بعدم رغبتها بمواصلة الحياة معي، علما بأني سافرت عنها فحاولت معها ووسطت الآخرين بأن تتراجع عن طلبها فلم توافق, فقلت لها بأني لن أطلقك (لأني لم أر منها ما يجعلني أطلقها) وقومي أنتي بخلعي مقابل إرجاع المهر ووكلت أحدا عن طريق الاتصال به ودون توكيل رسمي (أقصد مكتوب) ليأخذ منها المهر وكان ذلك بحضور امرأة من صديقاتها وليس أهلها لأنها كانت خائفة من رد فعل أهلها عليها وهي لا تريد أن تخبرهم إلا بعد تطليقي لها, ومن ثم أرسلت لها بطريق الجوال بالطلاق وأرسلت لأخيها وأختها أيضا على الجوال وأعطاها وكيلي ورقة تثبت تسلمه مبلغ المهر منها مقابل خلعها لي وتطليقي لها وقد علم الجميع بطلاقي لها، فهل هذا يدخل بحكم الخلع أم بحكم الطلاق أم أن هذه الطريقة لا تصح وهي ما تزال على ذمتي، علما بأن زواجي منها كان بطريقة رسمية وموثقة وعن طريق أهلها... فأفيدونا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحاصل ما ذكرت فقد طلقت زوجتك مقابل عوض دفعته إليك، وهذه هي حقيقة الخلع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3875.
وإذا خالع الرجل زوجته بانت منه، وإذا أراد إرجاعها فلا يجوز له ذلك إلا بعقد جديد، وانظر لذلك الفتوى رقم: 52538، واعلم أن توكيلك لذلك الرجل يعتبر توكيلاً صحيحاً إذا استوفى شروط الوكالة، ولا تأثير لعدم كتابة رسمية منك في وقوع الخلع، وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق أو الخلع لغير مسوغ شرعي، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 43053.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 108795(11/187)
2594- عنوان الفتوى : حكم تسلف المرأة المال لتفتدي به من زوجها
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1429 / 02-06-2008
السؤال:
امرأة تطلب الخلع من زوجها ولا تريد العودة له لأنه يعذبها ويضربها ويشتم أبويها وهي لا تريد العودة لزوجها أبداً وهو قد هجرها من سنة وهي لا تملك أن تفتدي نفسها، هل يجوز أن أدفع لها على أن يعتبر هذا مهراً لها بعد خلعها من زوجها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لها أن تستلف منك مبلغاً من المال تفتدي به من زوجها، إن كان حاله معها كما ذكرت، فإن تم الخلع وأردت أن تتزوجها فيمكنك جعل الدين الذي في ذمتها لك مهراً، لكن عليك أن تعلم أن تخبيب المرأة على زوجها من المنكرات العظيمة، فلا يجوز لك أن تخببها على زوجها لتفتدي منه حتى تتزوجها، بل إن بعض أهل العلم يرون عدم صحة نكاح المخبب، فعليك أن تتقي الله عز وجل وتنأى بنفسك عن ذلك، لكن إن شئت فعل المعروف ومساعدة المرأة على الخلاص من زوجها الظالم فهو حسن لا على أنك ستتزوجها، وإنما على سبيل البر ونصرة المظلوم، ولا تعدها بشيء ولا تلمح لها بأنك ستتزوجها. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36740، 7895، 47790.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 108263(11/189)
2595- عنوان الفتوى : هل للمرأة المختلعة حق في مؤخر الصداق
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1429 / 18-05-2008
السؤال:
أعمل بالسعودية وتزوجت ولكن زوجتي لم يرق لها الإقامة في السعودية أو ذهابي للعمل فاشترطت أن أستقيل من عملي وأجلس في البيت وأعطيها أموالي لتديرها بمعرفتها .. وإلا الطلاق فرفضت الاستقالة والطلاق فحصلت هي على حكم بالخلع من محكمة الأسرة ولكنها استغلت سفري واستولت على ما بشقة الزوجية من متعلقات خاصة بي من ملابس وكتب وأجهزة اشتريتها بعد الزواج مثل الكمبيوتر وأجهزة أخرى. على اعتبار أن كل ما تحتويه شقة الزوجية ملك للزوجة.. كما رفضت أن ترد لي الذهب الذي اشتريته لها ولابنتي على اعتبار أنه من حقها أيضا مع العلم أن البنت في حضانتي لأنها تركتها لي بمحضر رسمي في قسم الشرطة.. فما حكم الشرع في ما أخذته بهذا الشكل؟ هذا أولا والأمر الثاني أنها تري أنني ظلمتها حيث تنازلت عن مؤخر الصداق وتقول إنه من حقها وأنها سوف تأخذه مني في الآخرة .. فهل في حالتنا هذه من حقها مؤخر مع العلم أنها طلبت الخلع بعد أن رتبت أمورها مع من ستتزوجه واتفقت معه على أن يتم زواجهما بعد حصول الخلع في الوقت الذي أصبحت أنا فيه مطلق ولدي طفلة وهو ما يجعل فرصتي على مدار ثلاث سنوات من الطلاق في الحصول على زوجه مناسبة أمر صعب في ظل تعنت الكثير في الزواج من المطلق الذي لديه أولاد .. أنا لا أريد أن أظلمها ولا أريد أن آكل مالا حراما.. هل هي من حقها المؤخر وكل ما أخذته من أشياء هي خاصة بي أنا وليست ضمن عفشها هي..؟؟؟ أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمؤخر الصداق من حق الزوجة بحلول أجله، وهو دين في ذمة الزوج حتى يؤديه إليها ما لم تتنازل عنه في الخلع أو تبرئ الزوج منه، وبناء عليه فإن كان الخلع جرى على أن يكون الطلاق مقابل تركها لمؤخر صداقها فلا حق لها فيه؛ لأنها خالعت به. وأما إن كان الخلع بغير المؤخر فهو باقي في ذمتك لها حتى تؤديه إليها، وأما أثاث بيت الزوجة فمنه ما هو للزوج كأغراضه الخاصة به، ومنه ما هو للزوجة، ومنه ما هو مشترك فيكون بحسب من اشتراه فهو مالكه إلا أن يكون عطية للزوج أو الزوجة فهو كذلك.
وأما الذهب فإن كنت دفعته لزوجتك على كونه من المهر المعجل أو على سبيل الهبة والهدية فهو لها، وتتصرف فيه كيف تشاء، ولا حق لك فيه إلا أن يكون من جهة ما جرى الخلع عليه، فلك الحق في المطالبة به، وذهب البنت للبنت.
وعلى كل فهذه المسألة فيها نزاع وخصومة، وينبغي رفعها للمحاكم لتسمع من الخصمين وتلزم كل طرف بما يجب عليه لخصمه وتعيد الحقوق إلى أصحابها.
وأما خشيتك أن تكون ظلمتها فإن كان ما تم بينكما من خلع قد تم باختيار وتراض بينكما فلا ظلم في ذلك، والمظنون فيما يصدر عن المحاكم الشرعية أن يكون حكما جرى وفق الضوابط الشرعية المقررة في شأن الخلع وغيره. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 20199، 102873، 22377، 17989.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 108198(11/191)
2596- عنوان الفتوى : الخلع إذا كان في غياب الزوج وعلى عوض لم يرض به
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1429 / 15-05-2008
السؤال:
خطبت امرأة وقد قمنا بكتب الكتاب وحددنا موعد الزفاف وقبل أن يتم حصلت مشاكل مع أهلها وطلبوا الطلاق وأجبروا الابنة على ذلك على كل حال اتفقت على تركها وإرجاع حقي من الأموال كالمهر والذهب وما إلى ذلك واتفقنا على الالتقاء عند أحد الشيوخ الذي سيقوم بالطلاق وعند ذهابي إليه فوجئت بأنه قام بخلعها دون وجودي وتركوا لي بعضا من الذهب وليس كل ما يدينون لي به وقال لي الشيخ بأن الانفصال قد تم وعلمت بعد ذلك أنه أخذ مالا على ذلك مر على هذا ثلاث سنوات وأنا الآن متزوج ولكن زوجتي تلح علي بأن المرأة ما زالت على ذمتي لأن هذا الخلع باطل وتطلب مني التنازل عن بقية حقي وأنا رافض لهذا فماذا يتوجب علي فعله مع العلم أن تلك المرأة تزوجت.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاتفاق الكائن قبل الخلع لا اعتبار له ولا يلزم به شيء لكلا الطرفين "الزوج والزوجة" وإنما المعتبر هو ما تم التراضي عليه عند إيقاع الخلع. وبناء على ما ذكر فإن كان الزوج رضي بما تركت الزوجة من ذهب وأوقع الطلاق مقابل ذلك فالخلع صحيح، ولو لم يكن الذهب أو العوض هو ما تواعدا عليه.
وأما إن كان الزوج لم يقبل العوض الذي تركته الزوجة ولم يوقع الطلاق فإنه لم يقع وهي باقية في عصمته ولا اعتبار لفعل الشيخ المذكور، إذ لا بد من رضى الزوج أو إيقاعه عليه في المحاكم عند قيام مقتضى ذلك. وعلى فرض أن الزوج أخذ العوض الذي تركته الزوجة عند الشيخ وأوقع الطلاق على أنه سيطالبها بالباقي فذلك لا اعتبار له، وليس له إلا ما أخذه من عوض في مقابل الطلاق، إذ لا يلزمها ما تلتزمه. وعلى كل ففي المسألة تفريعات وتحتاج إلى استفصال، وفيها خصومة، وفصل النزاع فيها إنما يحصل بعرضها مباشرة على المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها إن لم توجد كالهيئات الإسلامية ونحوها ثم إصدار الحكم الشرعي فيها.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم:20609، 97615، 105312.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106511(11/193)
2597- عنوان الفتوى : الخلع طلاق بائن
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الأول 1429 / 31-03-2008
السؤال:
أريد أن أعرف هل الخلع كالطلقة الرجعية التي يمكن للزوج إرجاع زوجته؟ أم أنها طلقة بائنة لا رجعة فيها؟
وما المدة التي تستغرقها المحكمة لاتخاذ مثل هذا الإجراء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلع طلاق بائن لا يمكن للزوج مراجعة زوجته بعده إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء. وأما المدة التي يستغرقها الحكم به في المحكمة فهو بحسب إجراءات المحكمة وطبيعة عملها، والمحاكم تختلف في ذلك من مكان إلى مكان. وللزوجة توكيل من يقوم مقامها في ذلك سيما إن كانت تخشى ضررا بحضورها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 106335(11/195)
2598- عنوان الفتوى : طلب الخلع من حقوقك في هذه الحالة
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1429 / 30-03-2008
السؤال:
أرجو من سيادتكم السماح لي بسرد مشكلتي الطويلة والعويصة أنا امرأة متعلمة وعاملة (طبيبة أسنان) تزوجت من فترة من رجل ليس بالمثقف لكنني أحببته و لم يكن فارق الثقافة يعني لي مشكلا في البداية. زوجي رجل خشن لا يعاملني معاملة حسنة رغم كل المحاولات التي قمت بها لفهم المشكل الموجود بيننا لم أستطع توضيح الأمر منذ بداية زواجنا لم أحس بسعادته بي لكنني تفهمت الأمر بتخوفه من عدم استطاعته بالقيام بالمسؤولية الزوجية و تحملت الأمر زوجي لا ينفق علي بل الأب (حماي) من ينفق على كل أهل البيت اتفقت معه منذ البداية على العمل و إنني لا أقبل منه أبدا أن أحرم من ممارسة عملي كطبيبة أسنان مهما حدث و إنني أستطيع التوفيق بين أشغال البيت وعملي أصلا دوامي نصف اليوم فقط. مع هذا و بعد اشتداد المشاكل المختلقة من طرف زوجي حرمني منه و من أجل أن أحصل على الرضى قررت بطلبه طبعا إعطاءه ثلثي الراتب لكنه لم يكتف و يريدني أن أنفق ما تبقى على حاجياتي و يقول إنه لا ينفق على امرأة أعطاها كذا و كذا من المال (يعني المهر). ضربني لأني منعته من أخذ المال الذي ادخرته من راتبي. يذلني لأتفه الأسباب و يريدني أن أدفع مستحقات الكهرباء و الغاز الذي أستعمله في هذا البيت.... و معاملته كثيرا ما تكون جاحدة للجميل أعني أني في البيت أعيش مع أهله و أقوم بطلبات الجميع من الغسل و المسح و طهو و أتحمل تدخلات حماتي في كل شؤوني الصغيرة و الكبيرة و مع ذلك الكثير لا تكفي صفحات أن أحكي كل المآسي . المهم طلبت الطلاق بعدما عشت في جو من المشاحنة. زوج يعاملني في فراشه كعاهرة لا يمتعني، و حماة تظن أن ابنها انتقى لها خادمة لكن زوجي لم يرد أن يطلقني بل حسب قوله فأنا لست امرأة و لست طبيبة و لست متخلقة رغم مواظبتي على الصلاة في وقتها حتى صلاة الفجر و وضعي بعد زواجي للحجاب. بعد مدة من عيشي بهذه الطريقة بدأت الحياة تزداد سوءا بوضعه لي شروطا للخروج و الدخول و بعدها شروطا للسماح لي بمواصلة العمل أصبحت تحت وطأة التجسس و كل ما أقول شيء يأمرني أن أصمت و إلا يوقفني عن مزاولة عملي. اخيرا قال إنه سوف يطلقني إن خرجت ففعلت و طلقني لكنه بعد أن ذهبت إلى بيت أهلي بعث لي بطلب العودة فرفعت دعوة خلع عند القاضي مشكلتي هي : هل في طلبي للطلاق إثم في هذه الحالة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كان الأمر كما وصفت من امتناع الزوج من النفقة عليك، وعدم تحصيل مسكن مستقل بك فلك طلب الطلاق منه، لاسيما إذا بلغ الحال بك إلى درجة تتضررين فيها من البقاء، وليس عليك تحمل ظلمه لك ؛ فإن الله لا يكلف نفسا الا وسعها، قال عز وجل: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229} ولا إثم عليك في طلب الطلاق في هذه الحالة.
جاء في المغني لابن قدامة: والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه. وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخُلقه أو خَلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه. اهـ
علما بأنه لا يحق لزوجك شيء من مالك إلا بطيب نفس منك ، كما أنه لا يجوز له الإخلال بما اشترطت عليه من عملك كطبيبة من غير سبب معتبر شرعا .
ولمزيد للفائدة راجعي الفتوى: 80444
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105875(11/197)
2599- عنوان الفتوى : هل يقع الخلع بغير رضا الزوجين
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1429 / 17-03-2008
السؤال:
أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بعدم جواز الخلع من غير موافقة الزوجين، في حالة الخلع من قبل المحاكم الشرعية من غير موافقة الزوج فما حكمه هل يقع أم لا؟ علما بأنه لا توجد أسباب لذلك وإنما تم الحكم مسبقا وجاء في حيثياته بأن الزوج لم يعترض وتلفظ بالخلع واستلم البدل ولما تم مواجهة القضاة بذلك تم إصدار حكم آخر من نفس المحكمة وإنما ذكروا فيه بعدم موافقة الزوج وحتى حينه لم يتلفظ الزوج بالخلع ولم يستلم البدل؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الأصل أن الخلع لا يجوز دون رضا الزوجين به، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه إذا تعذر الإصلاح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع لغير موجب، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها لغير سبب، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}، وإذا تعذر الإصلاح بين الزوجين كان للحكمين أن يفرقا بينهما على تفصيل ذكره أهل العلم، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى في شأن الحكمين: وعليهما الإصلاح، فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما، وإن أساءا معاً فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر؟ تأويلان.
وبين -رحمه الله تعالى- أن طلاق الحكمين (بخلع أو بدونه) ينفذ ولو لم يرض الزوجان والقاضي، قال: ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان والحاكم. انتهى.
ومن هذا يتبين لك أن الخلع قد يقع ولو لم يرض الزوجان، وقولك (علماً بأنه لا توجد أسباب لذلك) هو قول مستبعد، لأنه لو لم تكن أسباب لما ترافع الزوجان إلى المحاكم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105363(11/199)
2600- عنوان الفتوى : الطلاق مقابل مال
تاريخ الفتوى : 25 صفر 1429 / 04-03-2008
السؤال:
أنا فتاة أرتبط بشاب مع عقد القران بناء على أن يتم الزواج بعد عام، وقد أخبرني أنه مر بأزمة نفسية، وأنه عولج نفسيا وأنه شفي من مرضه وأنه بحالة طبيعية، واستمرت الخطبة سبعه أشهر وقد حدثت بيننا خلوة شرعية بدون معاشرة، ولكن اكتشفت أنه لا يزال مريضا نفسيا وقد حدثت محاولة الانتحار له خلال فترة الخطبة و بالرغم من أدائه فريضة الحج إلا أنه لم يكن ملتزما دينيا. لم يكن هنالك من مجال للإصلاح بيننا لأنه لم يكن شخصا صادقا .. وأردت شخصا يخاف الله وأئتمنه على نفسي... و حدث الطلاق و طلب استرجاع كل ما قدمه لي ... من مقدم و مؤخر وهدايا واسترد كل شيء .. و لكني لم أعلم الشيخ أمر الخلوة لجهلي بأهمية الأمر.. و سجل طلاق بائن.. لا أريد سوى رضى الله .. أريد أن أعلم ما يترتب علي فعله..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي أخذه مطلقك إما أن يكون في مقابل الطلاق فيكون خلعا، وإما أن يكون أخذه برضى منك في غير مقابل، فيكون في باب الهبة وهذا الاحتمال قد يكون فيه بعد.
وعلى كل من الاحتمالين فهو مال تملكه بوجه شرعي إما كبدل خلع أو برضا منك وطيب نفس، والذي يظهر أنك بذلت هذا المال له لتفتدي نفسك، وعليه فلا أثر لحصول خلوة أو عدم حصولها لأن الذي تم هو خلع ووقع به طلاق بائن وعليك أن تعتدي.
وراجعي الفتوى رقم : 14025، والفتوى رقم: 16813.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 105357(11/201)
2601- عنوان الفتوى : طلب الخلع للخوف من عدم إقامة حدود الله
تاريخ الفتوى : 24 صفر 1429 / 03-03-2008
السؤال:
فضيلة الشيخ.. أنا شاب في 27 من العمر, أعمل كمهندس منذ حوالي 5 سنوات.. كنت قد عقدت قراني على ابنة عمة والدي وعمرها 20 في صيف 2006, وقد كنت أحبها وتحبني, واتفقت معها وأهلها على الزواج بعد سنه ونصف من الخطبة حتى أتمكن من إكمال مستلزمات الزواج على الشكل اللازم... كنت قد تعلقت بها بشكل كبير خلال فترة الخطبة لدرجة أني قد كتبت أبيات من الشعر لها.. وفي صيف 2007 سافرت مع أهلها للإجازة وبدأت منذ ذلك الحين تتغير في تعاملها معي وعندما أكلمها هاتفيا تظل تشكو أنها غير مسرورة من كلام الناس هناك عني وعنها وعن زواجنا وعن لباسها حيث إنني قد طلبت منها أول خطبتنا أن تلبس العباءة ولكنها لم تلتزم 100%... فقلت لها أن لا تأبه لما يقال من حولها.. لكنها لم تستجب, وبقيت على هذا الحال حتى كلمتني هاتفيا وتقول إنني لا أسأل عنها ولا أهتم لما يحصل معها، علما بأنني كنت أكلمها بشكل شبه يومي.. وأطلب منها أن تقول لي ما الذي يزعجها (هل هناك أحد قد أغضبك؟ هل أغضبتك أنا في شيء؟) وتكون الإجابة بـ لا).. وأنها قد حدثت والدها وأسرت له ثم شعرت بالارتياح بعدها.. قمت بدوري بتوبيخها والضغط عليها كي تقول لي الحكاية.. ثم اكتشفت أخيراً أن الموضوع تافه جدا, حيث إنها متضايقة من كلام وسؤال الأقارب عن موعد زواجنا (ليش بالشتاء؟ مو كويس) وبعض التعليقات عن لبسها وعباءتها...إلخ، فشعرت بالغضب من طريقة تعاملها مع الموضوع لأكثر من مرة.. بأن لا تستمع لكلام الناس وما شابه.. وطلبت منها أن لا تكلمني هاتفيا عقابا لها على فعلتها حتى أهدأ أنا وأكلمها لاحقا.. في نفس الليلة حاولت مكالمتي ولم أجب.. بعد يومين حاولت الاتصال بها لكنها لم تجب لا بالبيت ولا على النقال.. حتى أهلها وبعد محاولات عديدة أجابت والدتها على الهاتف بصوت هادئ وحزين.. وأسمع صوت والدها يقوم بإلقاء الشتائم علي ويأمرها بإنهاء المكالمة.. صعقت!!! ما الذي جرى، ثم أخذ الهاتف منها وألقيت السلام عليه ولم يرد علما بأنه ملتزم دينيا بشكل كبير, وقال بصوت عال (أتريد أن تذل ابنتي؟) (اسمع أنت لست كفئاً) (استعد للطلاق!!).. وأردف بقوله (أنني أستطيع أن آخذها منك حتى لو كنت (أبو زيد الهلالي) وعندها أولاد مني)!!!.....وأقفل الخط.. لم أفهم وشعرت بضيق رهيب.. حاولت مكالمتها لم تجب, كلمت إخوانها وأخواتها للتدخل كي أصل إليها لكن دون جدوى.. حيث إنني علمت أن والدها قد حلف على والدتها بالطلاق إذا قامت بالرد علي!!! أرسلت أهلي ولم يفهموا ما سبب طلبهم للطلاق، أرسلت أصدقائي وأهلهم لكن دون جدوى.. وهم لا يزالون يطلبون الطلاق.. فقلت وما السبب أريد أن أكلمها.. وكان رد الجميع لي (ما في نصيب)!! (خلص طلقها)!! وبقيت رافضا حتى أرسلوا لي بورقة من المحكمه بخصوص قضية خلع والسبب (انعدام أسباب الحياة الزوجية والخوف من عدم إقامة حدود شرع الله)!!! علما بأنني لم أدخل بها كما أسلفت.. وبعد حوالي 6 أشهر من ذلك الوقت حكمت المحكمة بالطلاق بعد أن أعادوا لي الذهب ومبلغا من المال... حسب أمر المحكمة (حيث إنني وكلت والدي بمتابعة الموضوع)... آسف للإطاله ولكن أحاول أن أوضح الصورة قدر المستطاع.. السؤال هنا: هل يجوز طلبها للطلاق أو الخلع شرعا في هذه الحالة، وأين السبب الشرعي لطلب الطلاق، وهل يتم الخلع ومعاملتي على أننا متزوجان وتحت سقف واحد أو أننا لم نتزوج بعد، وما معنى (الخوف من عدم إقامة حدود الله)، فأرجو الإجابه بشكل مفصل؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فما دمت قد رضيت بالخلع فلعله خير لك، وذلك لاستحكام الخلاف والشقاق بينك وبينهم كما اتضح من السؤال، والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق أو الخلع إلا لعذر معتبر كتقصيره في حقها أو إضراره بها أو استحكام بغضه في نفسها فتخشى ألا تقيم حدود الله معه، ومن حكم لها أدرى بما كان، فلعلك تراجع المحكمة في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأسئلة إنما توجه لمن حكم بالحكم وسمع من الخصم. ومهما يكن من أمر فإنك قد قبلت الخلع ورضيت به، ولعل فيما جرى خيراً لك. فابحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين، ولمعرفة المسوغات التي تبيح للمرأة طلب الخلع أو الطلاق انظر في ذلك الفتوى رقم: 39211، والفتوى رقم: 20199.
ومعنى الخوف من عدم إقامة حدود الله، أي المرأة قد تكره زوجها فتخشى أن تظلمه وتضيع حقه فيسوغ لها بسبب ذلك طلب الطلاق، كما كان من شأن امرأة ثابت بن قيس لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه أحمد.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43627، 23180، 23683.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105312(11/203)
2602- عنوان الفتوى : الطلاق مقابل الإبراء
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1429 / 02-03-2008
السؤال:
وقع طلاق (بائن مقابل الإبراء قبل الدخول / اول). تبين بعد ذلك أن الدخول الشرعي الصحيح قد حصل بالفعل .
ما الحالة التي يصبح عليها الطلاق بعد تعديل صفته ؟ هل يبقى الطلاق (بائنا) أم يصبح طلاق (رجعيا) ؟ وما مصير (الإبراء) في هذه الحالة؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلاق مقابل مال يعد خلعا، ولا فرق بين حصول ذلك قبل الدخول أو بعده، ولا بين كون ذلك بلفظ الخلع أو الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا معنى قولك: ثم تبين أن الدخول الشرعي حصل بالفعل بعد قولك إن الطلاق وقع قبل الدخول؛ لكن على أية حال اعلمي أن الفرقة بين الزوجين إذا كانت حاصلة مقابل مال مبذول إلى الزوج أو مقابل إبرائه من حق واجب لها عليه فإنها فرقة بائنة؛ لا رجعة له عليها، ولا تحل المرأة بعدها إلا بعقد ومهر جديدين، ويصير الزوج كخاطب من الخطاب؛ وهذا يستوي فيه حصول الفرقة قبل الدخول أو بعده.
قال الخرشي المالكي: الطلاق البائن إنما يكون بلفظ الخلع أو الإبراء أو الافتداء والطلاق إلا أنه بالدراهم. اهـ.
وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وإنما اختلفوا في تلك الفرقة على مال هل يكون ذلك طلاقا محسوبا أو فسخا لا ينقص به عدد الطلقات التي له على زوجته.
قال ابن قدامة في المغني: اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع، ففي إحدى الروايتين أنه فسخ وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي. اهـ، وهذا هو القول الراجح، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه تلميذه ابن القيم في كتابه زاد المعاد، و ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القائلين بأن الخلع فسخ اختلفوا هل يشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق أو لا يكون إلا بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة، ويشترط مع ذلك ألا ينوي الطلاق، أو لا فرق بين أن ينويه أو لا ينويه وهو خلع بأي لفظ وقع الطلاق أو غيره على أوجه. ثم بين أن أصحها أن الخلع فسخ بأي لفظ كان.
وللفائدة راجعي الفتوى: 66068.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104507(11/205)
2603- عنوان الفتوى : الطلاق الواقع مقابل عوض يعد خلعا
تاريخ الفتوى : 01 صفر 1429 / 09-02-2008
السؤال:
ذهبت أنا وزوجتي إلى المحكمة للطلاق وليس للخلع ورافقني والدي وشخص معه كشهود، وبعد ما وقعنا على ورقة الطلاق أخذ انتباهي أن عنوان الورقة ليس بطلاق بل هو خلع, علما بأن زوجتي لم تكن تريد الطلاق, فسألت القاضي/ الشيخ فقال لي يصبح الطلاق خلعا لأن زوجتك تنازلت عن المؤخر ولم يقل لي إنها لا تجوز لي إلا بعقد جديد وشروط جديدة، ولا أحد من عائلة زوجتي له علم بهذا الطلاق، سؤالي الأن هو: الحمد لله اتفقنا على أن نرجع لبعضنا البعض بعد أن تسرعت أنا بالطلاق, فهل نحن قادرون على أن نرجع بغير ولي أمر لها, علما بأن الطلاق أو ما سمي في المحكمة بالخلع حصل قبل أقل من شهر لأننا لا نريد إعلام أهلها بهذا الطلاق ونريد الرجوع أمام الله، فهل نقدر أن نرجع من غير ولي أمر لها؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقدعرف جمهور الفقهاء الخلع بأنه إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوض تلتزم به الزوجة أو غيرها للزوج، وعليه فإذا كان الطلاق إنما حصل مقابل عوض ولو مؤخر صداق فهو خلع سواء كان الزوج ينوي الطلاق أو الخلع، فلا يجوز لك الرجوع لزوجتك إلا بعقد ومهر جديدين كما أنه لا أثر لعدم علمك بما يلزمك إذا أردت الرجوع لزوجتك، وبناء عليه فلا بد من موافقة ولي زوجتك وعلمه وحضور شاهدي عدل، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 16024.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 101721(11/207)
2604- عنوان الفتوى : ... إكراه الزوجة على الخلع والتنازل عن حقوقها
تاريخ الفتوى : 14 ذو القعدة 1428 / 24-11-2007
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب تزوجت لثمان سنوات ولي من زوجتي طفلا وطفلة بدأت قصتي قبل 8 شهور حين سالت زوجتي إن كانت تحبني وإن كانت أحبت أحدا من قبلي فجاوبتني بنعم على السؤالين وأخبرتني عن علاقة كانت لها مع شاب قبل أن أخطبها دفعني الفضول لأعرف نوع العلاقة وللأسف كانت صريحة وأخبرتني بعلاقة مشينة مع صاحب عملها قبل ان اخطبها غضبت كثيرا ولم أبين لها وجعلتها تسترسل بعد أن أعطيتها الأمان وحين سألتها إن كانت ما زالت على علاقة به فارتبكت ولما أصريت اعترفت بأنها قد زنت معه بعد زواجنا بسبع سنوات مرتين هي ذهبت إليه غضبت وطلقتها وخلعتها من عصمتي وجعلتها تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها وهي طوعا أرسلت لي الأولاد وتبين لي أنها كانت على أكثر من علاقة زنى مع العلم أن الظاهر كان لي أنها ملتزمة بدينها فهل أخطأت بطلاقي لها واني لم أعطها أي حق من حقوقها؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لك أن تكرهها على التنازل عن حقها دون حق شرعي، ولا حق فيما ذكرت وما كان لك أن تسألها عن سوابقها ولا أن تخبرك بها وأما طلاقها فهو خطأ إن كانت مستقيمة في دينها وخلقها وتابت من سوابقها وأما إن كانت لا تزال على ما كانت عليه فطلاقها أولى حماية للعرض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان ينبغي لك أن تسألها عن سوابقها، وما كان لها أن تخبرك بذلك بل كان عليها أن تستر على نفسها، والآن وقد حصل ما حصل فعدم إعطائك لها حقوقها من نفقة ومؤخر صداق وغيره لا يجوز لك وليس لك أن تكرهها على الخلع وتجبرها عليه ولا يلزمها ما أكرهتها به. قال تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ {النساء:19} فعضل الرجل زوجته وإكراهها على الخلع والتنازل عن بعض حقوقها لا يجوز، وعليك أن تؤدي إليها حقوقها كاملة وأما هل أخطأت بطلاقها أولا فانظر الفتوى رقم: 57673.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 97763(11/209)
2605- عنوان الفتوى : خلع الوالد ابنته من زوجها بغير رضاها خلع فاسد
تاريخ الفتوى : 03 رجب 1428 / 18-07-2007
السؤال:
أنا أعيش حاليا في الأردن وزوجتي في الكويت بعد أن تعرضت لمشاكل في العمل هناك في الكويت على إثر ذلك عدت إلى الأردن وبقيت هي هناك نتج عن ذلك مشاكل بيننا كثيرة وفي ليلة احتدم النقاش على الهاتف وطلبت مني أن أطلقها وأصرت وهددتني إن لم أفعل سوف تقتل نفسها أغلقت الخط وكانت تعاود الاتصال عدة مرات وتطلب نفس الطلب فخفت أن تنفذ تهديدها فقلت لها أنت طالق طالق طالق وأخذت تقول لي أرجوك سامحني ثم عدنا بعد أن ذهبت إلى شيخ وقد حسبها طلقة رجعية وبعد فترة من الزمن عاد الخلاف بيننا و بناء على أهلها و مع استمرار البعد طلبت الطلاق وقالت لي لا أريد منك شيئا فطلقني مقابل إبرائك من كل حقوقي حاولت إقناعها لكنها كانت تنسى وتعاود فتح الموضوع إلى أن أرسلت وكالة إلى أبيها ليتمم إجراءات الطلاق وعند ذهابنا الى القاضي طلب منا ورقة من المفتي لتثبيت الطلقة الأولى (وعندها تذكرت أنني قد قلت لها أنت طالق طالق طالق ونحن في الكويت بعد شجار كبير دار بيننا فقدت صوابي وقلتها لها وقتها سألت شيخا وقال لي زوجتك حلالك ) عندما ذهبنا إلى المفتي شرحت له كل شيء فقال لي إنني قد طلقت زوجتي مرتين وأعطاني ورقة إلى القاضي و عند ذهابنا إلى القاضي قال لنا هذا سيكون طلاقا بائنا بينونة كبرى وأنه سوف يسجل لنا موعدا بعد شهر لإتمام الطلاق عسى الله أن يغير الحال ونعاود التفكير جيدا . وفي اليوم التالي هاتفني والد زوجتي وقال لي إنه قد ذهب إلى قاض آخر يعرفه وأنه يستطيع إتمام إجراءات الطلاق اليوم و أنه يجب أن آتي لإتمام الموضوع ظنا مني أنها رغبة زوجتي، وبعد إتمام الإجراءات اكتشفت أن زوجتي قد طلبت من والدها وقف الإجراءات و أنها تريد أن تكمل معي، فما الحكم الشرعي علما بأن الطلاق كان مقابل الإبراء وأننا نرغب في العودة لنعيش مع بعضنا ( علما بأن الله لم يرزقنا بالاطفال بعد ).
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلع والد زوجتك عنها بعد ما طلبت منه تركه كما ذكرت خلع فاسد إن لم يكن هو التزم لك مقابل الخلع شيئا من عند نفسه فيلزم، وأما إن كان الخلع نيابة عنها والمقابل عليها فهو باطل ولا يلزمك. قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب مع متن روض الطالب: فإن أضاف الأجنبي الخلع إليها مصرحا بالوكالة كاذبا لم يقع الطلاق لارتباطه بالعوض ولم يلتزمه واحد منهما، فإن اعترف الزوج بالوكالة بانت باعترافه ولاشيء له وأبوها كالأجنبي.
وبناء عليه، إن ثبت أنك لم تطلقها سابقا أكثر من مرتين فالمرأة باقية في عصمتك لأن ما تم بينك وبين أبيها غير لازم لكونه افتات عليها في الوكالة والنيابة عنها.
وننصح برفع الأمر إلى المحاكم لتبت فيه لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ولأنه يمكنها أن تطلع على ما لا يمكن معرفته بالسؤال والجواب عن بعد. ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6396، 877، 5584، 13702، 39188.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 94895(11/211)
2606- عنوان الفتوى : لا يحصل الخلع بمجرد رد المهر
تاريخ الفتوى : 29 ربيع الأول 1428 / 17-04-2007
السؤال:
سؤالي هو:
تقدم رجل لخطبة فتاة فوافقت هي وأهلها فتم الاتفاق على المهر والأمور الأخرى, وقرأوا الفاتحة مع تقديم المهر في المسجد بإشراف إمام المسجد.المهم تمت الخطبة بالطريقة الجزائرية-الشرعية-.بعد مدة تراجعت الفتاة وأرادت الانفصال عن الرجل مع إصرارها. لكن الرجل رفض ودخل في خلاف معها ومع أهلها ولم يسرح الفتاة.عندنا في الجزائر نقول =يعطيها كلمتها=.رغم محاولات والد الفتاة حل الأمر بالحسنى إلا أن الرجل استرجع المهر وأصبح يماطل ويتهرب.لا هو مسرح لها ولا هي قابلة بالعدول عن رفضها. وبقيا على هذا الحال أكثر من عام .
فهل يستطيع أهل الفتاة تزويجها إن تقدم لها أي شخص؟
ما حكم الشرع في ارتباطهما.هل تعتبر زوجة له مع العلم أن العقد المدني لم يقوما به بعد؟
ما هو الحل الشرعي لهذه المشكلة؟
أرجو منكم جزاكم الله خيرا جوابا لأن الفتاة لا تدري ماذا تفعل مع تهديد الرجل بعدم جعل الأمر سهلا عليها وعلى أهلها وهومتعمد لتعقيد الأمر .
بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد الشرعي قد تم بالإيجاب والقبول والإشهاد فإن الفتاة تصير زوجة للفتى ولا عبرة بعدم تسجيل ذلك في السجل المدني وعمل الإجراءات القانونية.
وبناء عليه فالفتى زوج للفتاة ولا يجوز لها أن ترفضه وتتركه وتفسخ العقد من طرفها، لكن إن كانت قد كرهت الفتى لخلقه أو غيره فلم تطق عشرته فلها أن تسأله الطلاق أو تخالعه برد ما أصدقها أو نحوه. وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3484.
فإن أخذ الصداق أو ما اتفق عليه للخلع ولم يطلق فينبغي رفعه للقاضي ليلزمه بذلك أو يوقعه عليه إن رفض، فإذا لم يمكن رفع الأمر للقضاء لعدم تسجيل العقد لديه فينبغي توجيه بعض الصلحاء إليه ممن لهم وجاهة عنده ليطلق الفتاة ويوقع ما التزمه، إذ مجرد أخذه المهر لا يكون خلعا، قال المرداوي في الإنصاف: فائدة: لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج. فلا بد من الإيجاب والقبول في المجلس.
وقيل بلزومه بمجرد الأخذ وقبول الفدية. ولكن الأول أولى وأحوط. وبناء عليه فلا يحل لها أن تتزوج غيره لأنها باقية في عصمته.
أما إذا كان العقد لم يتم وإنما حصل اتفاق مبدئي على مضامينه في المستقبل فلا يكون الرجل زوجا للفتاة، ولا سبيل له عليها ولو دفع لها الصداق مسبقا.
وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8649، 14997، 61423، 905، 18857، 61230.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 80444(11/213)
2607- عنوان الفتوى : الأحوال التي يجوز للمرأة فيها أن تطلب الخلع
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1428 / 25-01-2007
السؤال:
أشكركم على هذه الجهودالطيبة عسى الله أن يبارك فيها.
سؤالي: هل يحق للزوجة الخلع للأسباب التالية:
1-عدم ميل النفس الى الزوج وعدم الإحساس بالمودة والسكنى معه وبالتالي الخوف من التفريط في حقوقه .
2-انعدام روح المشاركة في الزوج واعتبار أن الحياة أكل وشرب ونوم وعدم استغلال الوقت بما هو مفيد بالرغم من أن الزوج ملتزم وحافظ للقران !!!
3-نظرة الزوج للزواج على أنه وسيلة للانجاب والحصول على الأبناء فقط!!!
4-عدم التوافق الفكري واختلاف الطباع التي يصعب التأقلم معها.
5- سلبية الزوج في أغلب الأمور حتى في مشاعره تجاه الزوجة والأطفال. واعتماده الشبه كلي على الآخرين في قضاء حوائجه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبغض الزوجة لزوجها وخشيتها من أن لا تؤدي حق الله في طاعته مبيح لمخالعتها له ، قال ابن قدامة في المغني: مسألة قال : ( والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه )
وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك , وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه . انتهى
والأصل في ذلك قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229}. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته ، قالت نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة .
فقولها: أكره الكفر في الإسلام معناه أنها تخاف أن يحملها بغضه على ما يقتضي الكفر ،قاله في الفتح ، أما مجرد عدم ميل النفس إلى الزوج وعدم الإحساس بالمودة والسكنى معه ، وعدم التوافق بينها وبينه ونحو ذلك ، فليس ذلك سببا يبرر طلب الخلع .
وقد اختلف في حكم طلب الخلع لغير ما ذكر سابقا فقيل يكره وقيل يحرم ، قال ابن قدامة في المغني ( قال : ( ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع ) أراد إذا خالعته لغير بغض وخشية من أن لا تقيم حدود الله .. والحال عامرة، والأخلاق ملتئمة، فإنه يكره لها ذلك. فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم ; منهم أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي ويحتمل كلام أحمد تحريمه؛ فإنه قال : الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر فهذا الخلع . وهذا يدل على أنه لا يكون الخلع صحيحا إلا في هذه الحال .. وذلك لأن الله تعالى قال : وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ {البقرة: 229 } وهذا صريح في التحريم إذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله، ثم قال : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229 } فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلظ بالوعيد فقال : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة: 229 } وروى ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه أبو داود . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المختلعات والمنتزعات هن المنافقات . رواه أبو حفص ورواه أحمد في " المسند " , وذكره محتجا به، وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة؛ ولأنه إضرار بها وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، فحرم لقوله عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار . واحتج من أجازه بقول الله سبحانه : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4 } قال ابن المنذر: لا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في المعاوضة؛ بدليل الربا حرمه الله في العقد وأباحه في الهبة . والحجة مع من حرمه، وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آية الجواز مع ما عضدها من الأخبار) انتهى .
وبما ذكر يتبين للأخت متى يجوز لها طلب الخلع ومتى لا يجوز .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 79256(11/215)
2608- عنوان الفتوى : هل تعتد المرأة بعد حكم المحكمة بالخلع أم قبله
تاريخ الفتوى : 08 ذو القعدة 1427 / 29-11-2006
السؤال:
وبعد : أنا امرأة أبلغ 30 سنة تزوجت من رجل لا نعرفه تمام المعرفة اكتشفت بعد زواجي أنه مريض نفسيا وفيه مس جني ورغم ذلك حاولت مساعدته دون جدوى ومنذ سنة وثمانية أشهر وأنا منفصلة عنه طلبت الطلاق فرفض فرفعت القضية منذ ثمانية أشهر إلى دعوة خلع فجاءت أخته الكبرى تهددني إن لم أعطهم الذهب الذي يعتبر مهري فلن يمضوا دعوى استلام الخلع مع أني كنت سأرد لهم كل مهري فأنا أفهم في الدين وأخاف الله فأعطيتها ما تريد بحضور عائلتي و عائلته وشاهدين مع العلم أن زوجي لم يحضر فقالت لي أخته اعتبري نفسك مطلقة منذ اليوم وكان هذا في الأسبوع الأول من رمضان 2006 فأخته هي التي تتحكم في أموره كونه مريضا وبعدها وافق إرسال وكالة لأخيه بإمضائه أنه قابل الخلع كون الطلاق يجري بالجزائر ونحن نعيش في فرنسا وأنا أيضا تركت محاميا ينوب عني بوكالة مني سؤالي هل أعتبر نفسي في عدة أم أنتظر صدور الحكم وماهي مدة عدة الخلع وهل أستطيع مرافقة والدتي لأداء مناسك الحج كونها كبيرة في السن وذلك بمرافقة أخي لنا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج قد وكل أخاه في عمل الإجراءات القانونية فحسب، وهو قد خالع بنفسه وصرح بذلك فتكونين مطلقة من وقت خلع الزوج وتصريحه ، وأما إن كان وكل أخاه في إمضاء الخلع وتنفيذه نيابة عنه فلا تبدأ العدة إلا عندما يمضيه الوكيل أو يحكم به القاضي الشرعي ، وأما أخته فلا اعتبار لكلامها وإن كانت تتحكم في أموره لأنها ليست وكيلة عنه، والخلع إنما هو بيد الزوج أو وكيله كما قال الصاوي في حاشيته ( وموجبه ) بكسر الجيم : أي موقعه ومثبته ( زوج ) لا غيره إلا أن يكون وكيلا عنه ) .
هذا على اعتبار كون الزوج عاقلا سواء أكان يجن ويفيق وجرى منه ذلك في حال إفاقته أم لم يكن به جنون أصلا ولكنه ضعيف الشخصية عديم الإرادة لأن تصرفه ماض ما دام عقله معه ، وأما إن كان مجنونا مستحكما لا يفيق منه فلولي أمره أن يخالع عنه لمصلحة قال الصاوي في حاشيته في من تجوز له المخالعة وإنفاذ الطلاق ( أو ولي غيره ) أي غير المكلف من صبي أو مجنون .. إذا كان الخلع منه ( لنظر ) : أي مصلحة )
فينظر في حال الزوج إما أن يكون عاقلا فيمضي تصرفه في الخلع سواء خالع بنفسه أو وكل من ينوبه في ذلك، فإن لم يكن عاقلا فلولي أمره أن يخالع عنه فإذا لم يكن له ولي أمر فالقاضي هو ولي أمره أو يكلفه القاضي بذلك .
وأما مدة العدة في الخلع فهي كغيره من الطلاق، فإن كنت من ذوات الحيض فهي ثلاثة قروء، وإن كنت حاملا فبوضع الحمل، وإن كنت يائسه فثلاثة أشهر .
وأما حكم السفر مع والدتك للحج فإذا لم يكن الخلع قد تم على ما ذكرناه سابقا فيجوز لك ذلك إن أذن لك زوجك أو ولي أمره، وأما إن كان الخلع قد تم من قبل الزوج أو وكيله أو ولي أمره فلا تجوز لك مرافقتها قبل انتهاء العدة لما ذكرنا في الفتوى رقم : 65624 .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 78670(11/217)
الإيلاء
2609- عنوان الفتوى : فراق المرأة زوجها بعوض
تاريخ الفتوى : 21 شوال 1427 / 13-11-2006
السؤال:
جزاكم الله كل خير على تعبكم فى هم الدعوة وربنا يثبتكم ويثبتنا جميعا آمين.. والله أنا طلقت زوجتي مرتين المرة الأولى قمت بردها والحمد لله وكانت بيننا وللأسف تم الطلاق مرة أخرى، ولكن هذه المرة على يد مأذون وقامت بالتنازل عن كل حقوقها والعدة سوف تنتهي بعد أسبوع، فهل يجوز أن أرجعها مثل الطلقة الأولى غيابيا أم يجب موافقتها هي ووليها، مع العلم والله على ما أقول شهيد نيتي وأنا أطلقها أني أرجعها، ولكني كنت أريد أن ألبي فقط لها طلبها فقال لي بعض العلماء أن أرجعها غيابيا مثل الطلقة الأولى ولا يهم إذا كانت على يد مأذون أم لا مع أني أيضا وعلى ما أقول الله شاهد أني إذا أرجعتها الآن لن تغضب عندما تعرف بل ستهدأ حيث أننا دار بيننا كلام كثيراً جداً فى هذا الموضوع وحدث مرة أنني قد قمت بلمسها بشهوة مع ردها بذلك، ولكن بعد أن قيل إنني من الممكن أن أردها غيابيا، ولكن بعد أن سمعت أنني لا يمكن ردها إلا بعقد جديد وبعلمها هي ووليها وموافقتهم طالما تنازلت عن حقوقها فلا أعرف ماذا أفعل وأنا أريد أن أردها قبل انتهاء العدة، أفيدوني بالله عليكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا تم مقابل عوض فإنه خلع، لأن الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض، ويصح أن يكون العوض تنازلا عن شيء من حقوقها، والخلع بينونة صغرى، فإذا كان تنازل الزوجة عن حقوقها مقابل الطلاق فليس لك مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبشروط النكاح من الولي ونحوه.
وأما إذا كان تنازلها عن حقوقها ليس عوضاً عن الطلاق، فلك مراجعتها في العدة، ولو دون علمها، أو علم وليها ويستحب الإشهاد، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3118، 2324، 26624، 4139.
والله أعلم.
**********
الإيلاء (10)فتاوى
رقم الفتوى : 32116(11/219)
2610- عنوان الفتوى : معنى الإيلاء
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1424 / 17-05-2003
السؤال:
ما معنى الإيلاء؟ جزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإيلاء لغة: الحلف، ومنه قوله تعالى: وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى... [النور:22].
وشرعاً: عرفه حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس كما في فتح القدير للشوكاني بقوله: هو الرجل يحلف لامرأته بالله أن لا ينكحها، فتتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفرّ عن يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان: إما أن يفيء، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ [البقرة:226-227].
والله أعلم.
********
الأحكام المترتبة (5) فتاوى
رقم الفتوى : 116349(11/221)
الأحكام المترتبة
2611- عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء فيما إذا ترك الزوج الوطء دون يمين
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1429 / 25-12-2008
السؤال:
زوجي يعمل بالخارج فوجئت بعد زواج دام 22 سنة وأسفر عن أربع أبناء وقبل سفره للعمل بالخارج أعلن هجره بالفراش وبعد مضي أربعة أشهر وتحملي المعاملة القاسية الجافية في القرب والبعد أعلمته أنه مضى أربعة أشهر فعليه أن يفيء أو يطلق وساويت بين إعلانه الهجر في الفراش والمعاملة الجافية حتى في البعد وبين الإيلاء وأرقني أنه كان في إجازه ولم يبال والتحق بعمل آخر بدولة أخرى بصفة تجريبية ولم يعد لبيته أو لبلده وإجمال مدة غيابه عن بلده وهجرانه لي 8 أشهر ويؤرقني في هذا الأمر رأى الإمام مالك في أن الطلاق قد وقع إذ أعلم بعد أربع أشهر مع مخالفته للجمهور في ذلك أفيدونا أفادكم الله في حكم الشرع في هذا هل وقع الطلاق أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء فيما إذا ترك الزوج الوطء دون يمين، فذهب بعضهم إلى أنه يلحقه حكم الإيلاء، وبعضهم لم ير ذلك.
جاء في بداية المجتهد لابن رشد: وأما لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين فإن الجمهور على أنه لا يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين، ومالك يلزمه وذلك إذا قصد الإضرار بترك الوطء وإن لم يحلف على ذلك. فالجمهور اعتمدوا الظاهر ومالك اعتمد المعنى لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطء، وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين لأن الضرر يوجد في الحالتين جميعا.
والذي يظهر -والعلم عند الله- هو رجحان مذهب الجمهور فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا إيلاء إلا بحلف. وقال عطاء: الإيلاء لا يكون إلا بالحلف على الجماع. وعن أبي حرة قال: سألت الحسن عن رجل هجر امرأته سبعة أشهر؟قال: قد أطال الهجر. قلت: يدخل عليه الإيلاء ؟ قال: حلف؟ قلت: لا، قال: لا إيلاء إلا أن يحلف.
وبناء على ذلك فإنه لم يكن هناك إيلاء من زوجك, وعقد النكاح بينكما قائم، ولكن من حقوقك عليه أن تطالبيه بحقك في الفراش، فإن أجاب لذلك وإلا كان من حقك أن تطلبي منه الطلاق، فإن أبى فارفعي أمرك للقضاء ليقضي بتطليقك منه إن كنت ترغبين في الطلاق.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 27852 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 95983(11/223)
2612- عنوان الفتوى : ما يلزم من حلف ألا يقرب زوجته وكرر الحلف
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الأولى 1428 / 20-05-2007
السؤال:
رجل حلف بأن لا يقرب زوجته قائلا والله لا أقربك والله لا أقربك، فماذا يفعل إذا أراد أن يقرب زوجته، هل عليه كفارة وما هي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله الرجل المذكور لا يخلو من أن يكون صيغة صريحة في الإيلاء، أو كناية مقصوداً بها الامتناع عن الجماع كما يظهر من سياق السؤال، وبالتالي فقد صدر منه يمين إيلاء، وعليه فلا يجوز له الامتناع من جماعة زوجته بعد مضي مدة التربص وهي أربعة أشهر كما قال الله سبحانه وتعالى: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:226}، فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أحد أمرين إما الرجوع عن اليمين أو الطلاق، فإذا أراد الرجوع لمعاشرة زوجته فليخرج كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 2053، والحكم كذلك لو أراد أن يجامعها قبل مضي المدة، وتكرار لفظ اليمين إذا أراد به التأكيد تكفى فيه كفارة واحدة، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: تكرر الإيلاء في المجلس الواحد: الحنفية على أنه لو كرر يمين الإيلاء في مجلس واحد، ونوى التأكيد فإنه يكون إيلاء واحداً ويميناً واحدة، حتى لو لم يقربها في المدة طلقت طلقة واحدة، وإن قربها فيها لزمته كفارة واحدة، وإن لم ينو التأكيد، أو أطلق، فاليمين واحدة، والإيلاء ثلاث. وعند الشافعية لا يتكرر الإيلاء إن نوى التأكيد. وسواء أكان ذلك في مجلس واحد، أم في مجالس، فإن أطلق فاليمين واحدة إن اتحد المجلس، ولم يتكلم الحنابلة عن اتحاد المجلس في الإيلاء. ولم أقف على نص للمالكية في تكرار الإيلاء، غير أنهم يعتبرونه يميناً والكفارة عندهم لا تتكرر بتكرر اليمين ما لم ينو التكرار. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30726، والفتوى رقم: 32116.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 67948(11/225)
2613- عنوان الفتوى : من حلف أن لا يطأ زوجته حتى تصلي
تاريخ الفتوى : 03 رمضان 1426 / 06-10-2005
السؤال:
في الأيام الأخيرة اكتشفت أن زوجتي تتهاون في أداء الصلوات في أوقاتها فنصحتها مراراً وتارة أعظها وأذكرها بالله تعالى دون جدوى، فحلفت ألا أجامعها حتى تعود للالتزام بالصلاة، هل هذا اليمين يعتبر لعانا، وماذا علي أن أفعل فيما بعد؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين بترك وطء الزوجة إيلاء، وليس لعانا، وسبق معنى الإيلاء في الفتوى رقم: 32116.
والإيلاء هنا معلق على عودة الزوجة للالتزام بالصلاة وترك التهاون فيها، فإن تركت التهاون في الصلاة والتزمت بها فله أن يجامعها ولا يكون حانثاً في يمينه، وإن لم تترك التهاون ولم تلتزم بالصلاة، فله ولها أحد حالتين:
الأولى: أن يجامعها فيحنث في يمينه، وتلزمه كفارة يمين.
الثانية: أن لا يجامع، وتبقى على عدم التزامها بالصلاة، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي ليضرب أجلا للزوج، وهو أربعة أشهر، فإما أن يجامع وإما أن يطلق.
وننصح الزوج بأن يجامع زوجته ويكفر عن يمينه إذا رأى أن أسلوب الهجر لم يردعها ولم يؤثر فيها، وننصح الزوجة بالمحافظة على الصلاة وطاعة الزوج، واعلم أن الزوجة إذا ضيعت شيئاً من حقوق الله تعتبر ناشزاً، وقد تقدم في فتاوانا كيف تعامل الزوجة الناشز، وراجع فيه فتوانا رقم: 31060.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 52543(11/227)
2614- عنوان الفتوى : الحلف بعدم الوطء
تاريخ الفتوى : 09 رجب 1425 / 25-08-2004
السؤال:
والدي - سامحه الله - سريع الغضب ولكنه في الواقع ذو قلب رؤوف حنون ، ولكنه عندما يغضب لا يدري ما يقول . ومنذ 15 عاما كان بينه وبين والدتي مشاكل كانت تؤدي به دائما للغضب ولربما كان يحلف أيمان طلاق عندما كان الغضب يتملكه تملكا لا يعلم به إلا الله عز وجل، ولقد سبق أن حلف يمينا بعدم وطء والدتي ومعاشرتها معاشرة الأزواج . وهم الآن وإن كانوا في بيت واحد إلا أن أمي قد أبلغت زوجتي بأن العلاقة بينهم هي علاقة طعام وشراب والخدمة التي تقوم أمي بها تجاه والدي من غسيل وكوي وخلافه، علما بأن أعمارهم تجاوزت الستين وما عاد في العمر أكثر مما مضى - والله تعالى أعلم - .
إنني مغترب وبعيد عنهم أكثر من 17 عاما ولا أدري ما يحصل هناك ، إلا أنني والله أحب أن يلقى والدي أو والدتي ربهم وهو غير غاضب عليهم ، ولذلك فإنني أطلب منكم أن تبينوا رأي الشرع في موضوع تلك الأيمان ، هل هي نافذه أم لا وخصوصا في ساعة الغضب التي أعلمها جيدا في والدي والتي من خلالها يصبح لا يدري ماذا يقول ، حتى إذا هدأ بدا على غير ذلك ... وأنا أريد بعون المولى عز وجل ثم بمساعدتكم حل هذه المعضلة ليرتاح بالي وليرضى ربي عز وجل ... ولعل الله عز وجل يجعل في فتواكم طريقا ومفتاحا للحل لقد سبق وأن سمعت من أحد المشائخ على الراديو بأن الطلاق في عصرنا هذا أصبح مقننا في المحاكم، ولطالما أنه لم يطلق في المحكمة فالطلاق غير ساري المفعول وإلا عمت الفوضى ، فهل في ذلك أثر شرعي ... معاذ الله أن أكون من الذين يبحثون عن زلات أو هفوات علماء لتحقيق مكسب دنيوي، ولكني أريد أن أصلح ذات بينهم قبل أن يوفيهم الله أجالهم .. لعل الله يرضى عنا وعنهم .
وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة، ونقله عن طائفة من السلف حيث قال كما في مجموع الفتاوى: وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع.انتهى.
وعلى كل؛ فالخلاف في هذه المسألة قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول الأول، ومن قالوا بالقول الثاني، وإن كانوا قلة، فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، ولا حرج على من أخذ به لا سيما في مثل الحالة المذكورة في السؤال، هذا فيما يتعلق بالحلف بالطلاق.
وأما ما يتعلق بالحلف بعدم الوطء فهو إيلاء، وهو أن يحلف الزوج أن لا يطأ زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر أو أن لا يطأ مطلقا وهو محرم، وقد بين الله حكمه في كتابه الكريم فقال: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:227}.
وعليه؛ فإن عاد فوطئ وجبت عليه كفارة يمين، فإن لم يعد فلا شيء عليه ولكن للزوجة الخيار في أن تبقى معه، وفي رفع أمرها للحاكم ليلزمه بوطئها بعد مضي أربعة أشهر أو فراقها.
وأما ما يتعلق بالغضب فالأصل اعتبار ما حصل معه من الحلف بالطلاق وكذا الإيلاء إلا إذا حصلا أو أحدهما في حالة غضب لا يدري صاحبه ما يقول معه، ولا يتحكم في شيء من تصرفاته، فلا يقع، لما أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
وأما القول بأن الطلاق في عصرنا لا يقع إلا في المحكمة دفعا للفوضى فإنه غير صحيح؛ بل هو خارج عن كلام أهل العلم ولا عبرة به ولا يلتفت إليه.
وأخيرا: نسأل الله جل وعلا أن يوفقك للصلح بين والديك ويثيبك على ذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 30726(11/229)
2615- عنوان الفتوى : حكم من حلف أن لا يعاشر زوجته أبداً
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1424 / 14-04-2003
السؤال:
أنا متزوج وزوجتي لا ترغب في المعاشرة الجنسية يعني لو تركتها سنة بدون معاشرة جنسية لا تتأثر وأنا لا أستطيع التحمل والشجار دائم بيننا ومنذ أسبوع أتخذت قرارا لكرامتي أنني لم ولن أعاشرها جنسيا بعد ذلك وأخبرتها بذلك ولا أعلم هل ما فعلتة هذا صحيح واللفظ الذي ذكرته إليها هو أقسم بالله تعالى بأنني لن أمسك بعد اليوم فهل هذا ظهار وهل له من عودة في حالة رغبتي في مراجعتها مرة ثانية وهل إطعام ستين مسكيناً يكفي في حالة ما إذا كان ظهارا بالرغم من أنني عمري 40 عاما ولكن صيام شهرين أعتقد بأنني لا أستطيع
أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً فى أسرع وقت ممكن وبرجاء عدم التأخير بالرد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقسمك بالله تعالى على ألا تطأ زوجتك أبداً يعتبر ايلاء وليس ظهاراً، قال الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:227].
قال ابن قدامة في المغني: وهو يعدد شروط الإيلاء: الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، وهذا قول ابن عباس وطاووس وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد...
وعليه فأنت الآن في الخيار بين أمرين:
الأول: أن تعود لوطء زوجتك وتكفر كفارة يمين لا كفارة ظهار.
والثاني: أن تصر على عدم وطئها، وفي هذه الحالة لزوجتك الخيار في أن تبقى معك، ولها رفع أمرها للحاكم ليلزمك بوطئها بعد مضي أربعة أشهر فإن أبيت ألزمك بالطلاق، فإن أبيت طلق عليك، وليس عليك في هذه الحالة كفارة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111615(11/231)
2616- عنوان الفتوى : حكم حلف الزوج أن لا يمس زوجته حتى تنتهي هذه السنة الميلادية
تاريخ الفتوى : 17 شعبان 1429 / 20-08-2008
السؤال:
تخاصمت مع زوجتي وقلت لها بأنني: أشهد الله أني لن أمسها أو أدخل غرفتها إلى أن تنتهي هذه السنة 2008 أي ما يقارب الستة أشهر .
هل توجد كفارة لهذا اليمين ؟
علما أنها دائما ما تضطرني إلى حلف أيمان كثيرة اعتيادية أكفر عنها في حينها .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من الحلف على عدم مس الزوجة ودخول غرفتها إن كنت قصدت به عدم وطئها خلال المدة المذكورة فهو إيلاء، قال ابن الهمام في فتح القدير مبينا ما يكنى به في الإيلاء: الكناية نحو: لا أمسك، لا آتيك، لا أغشاك، لا ألمسك.. إلخ وكذا ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر.
وحكم الإيلاء قد تقدم في الفتوى رقم: 32116، وإن كنت قصدت به غير الوطء فهي يمين عادية. وعلى كلا الاحتمالين فلك أن تكفر عن يمينك وتأتي زوجتك وذلك خير لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم وغيره.
وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى:
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 30726.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 41697(11/233)
2617- عنوان الفتوى : الحلف على ترك وطء الزوجة أقل من أربعة أشهر
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1424 / 22-12-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: تشاجرت أنا وزوجي فأقسم على كتاب الله ألا يجامعني قبل شهرين، فهل لليمين كفارة أم لا بد أن تمر المدة دون جماع؟ وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن حلف الزوج بالامتناع عن الوطء في مدة أقل من أربعة أشهر لا تعد إيلاء، قال ابن قدامة في المغني في تعداده لشروط الإيلاء: فعلى الشرط الثاني أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، وهذا قول ابن عباس وطاووس وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وقال عطاء والثوري وأصحاب الرأي: إذا حلف على أربعة أشهر فما زاد، كان موليا. اهـ.
وعلى هذا، فنقول لهذه الأخت: إن كنت لا تصبرين على إتمام هذه المدة، فالواجب على زوجك المبادرة إلى تلبية رغبتك في الإعفاف ثم يكفر عن يمينه وإن لم تكن لديك رغبة في هذه الفترة المذكورة فهو مخير بين أحد أمرين: إتمام المدة إبرارا لقسمه، أوقطعها بالوطء والتكفير عن يمينه، وهذا الأخير أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. متفق عليه واللفظ للبخاري.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 34819(11/235)
2618- عنوان الفتوى : ... حكم من حلف على أن لا يعاشر زوجته شهرا
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الأولى 1424 / 14-07-2003
السؤال:
السلام عليكم. أرجو أن تبعثوا لي الإجابة على: ما الحكم في حلف الرجل على عدم معاشرته لامرأته لمدة شهر في أقرب وقت؟ لأني في حيرة من أمري. السلام عليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من حلف على ترك معاشرة زوجته مدةً أقل من أربعة أشهر كحال السائل، فهو بالخيار: إما أن يبرّ بقسمه، فلا يجامعها حتى تنتهي المدة، وفي هذه الحالة لا شيء عليه، وخصوصًا إن كان حلف بقصد التأديب لنشوزها مثلاً. وإما أن يجامعها قبل انتهاء المدة، وفي هذه الحالة تجب عليه كفارة اليمين، وهي على التخيير: إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة. فمن لم يقدر على واحدة منها فإنه يصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ[المائدة:89]. أما من حلف على ترك معاشرة زوجته أربعة أشهر أو أكثر فهو مولٍ. وتراجع الفتوى رقم: 32116 لمعرفة أحكام الإيلاء. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 20963(11/237)
2619- عنوان الفتوى : أحكام تتعلق فيمن حلف بالطلاق أن لا يطأ زوجته
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1423 / 12-08-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حلفت بالطلاق بنية الطلاق بأن لا أجامع زوجتي فهل يجوز أن آتيها في غير الفرج يعني بقية جسمها إلا الإتيان في الدبر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف على ترك جماع زوجته فلا يحنث بغير الجماع من المقدمات من نحو قبلة ومباشرة في غير فرج، إذ لا يصدق على شيء من ذلك أنه جماع.. لا لغة ولا شرعاً.
لكن هل يعتبر من حلف بالطلاق على ترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر مُوُلِياً أم لا؟
والجواب: أن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه مولٍ. قال ابن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث فهو بها مولٍ.
وعليه، فإذا لم ترض زوجته بترك حقها في الجماع ورفعته إلى القاضي وضرب له مدة الإيلاء -أربعة أشهر- فليس أمامه إلا واحد من خيارين:
فإما أن يجامعها في المدة ويقع الطلاق المعلق بمجرد مغيب الحشفة، وعليه أن ينوي ارتجاعها بباقي المجامعة حتى لا يكون مستمتعاً بمطلقة قبل ارتجاعها، وإما أن يستمر ممتنعاً من وطئها حتى ينقضي الأجل المضروب فتطلق عليه بمقتضى الإيلاء.
وهذا إذا كان الطلاق المعلق هو الطلاق الأول أو الثاني.
أما إذا كان هو الثالث فالصحيح أنه يعجل عليه الطلاق إذ لا فائدة في ضرب الأجل، ولا يمكَّن من وطئها حينئذ لأنها بمجرده تبين منه بينونة كبرى، وهذا كله إذا لم ترض الزوجة بسقوط حقها في الجماع.
أما إذا أسقطت حقها له في الجماع، ورضيت بالبقاء مع زوجها دون جماع فلا تطلق عليه.
والله أعلم.
*********
الظهار (110)فتوى
تعريفه وحكمه (3)فتوى
رقم الفتوى : 45377(11/239)
الظهار
تعريفه وحكمه
2620- عنوان الفتوى : الظهار المؤقت يقع
تاريخ الفتوى : 19 محرم 1425 / 11-03-2004
السؤال:
رجل قال لزوجته أنت محرمة علي لمدة ستة أشهر، فما حكم الدين فى هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:
الأولى: حكم إطلاق لفظ التحريم في حق الزوجة، وقد سبق أن بينا أنه يعتبر ظهاراً تلزم به كفارة الظهار في الفتوى رقم: 7438.
الثانية: حكم الظهار المؤقت، هل يقع أولا، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال أرجحها عندنا وقوعه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27470.
وعلى هذا فيحرم عليك قربان زوجتك هذه المدة حتى تكفر كفارة الظهار، وقد بينا كفارة الظهار في الفتوى رقم: 12075.
وننبهك إلى الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ منعاً للوقوع في الحرج، وحرصاً على حسن العشرة، وحصول الألفة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 12979(11/241)
2621- عنوان الفتوى : لفظ التحريم: ظهار
تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1422 / 26-01-2002
السؤال:
1-قمت في لحظة غضب بتطليق زوجتي ,للمرة الثانية في حياتنا الزوجية ,وفي نفس اللحظة وبنية تثبيت وتاكيد الطلاق قلت لها تحرمي علي إلى يوم الدين .(حسب قولها ) وأنا شخصيا أن كنت قلتها نتيجة حالة هيجان وغضب , لكني لم أعيها , هل يعتبر هذا الطلاق نهائياً لا رجوع فيه أم يحق لنا العودة , علما أننا نقيم في دولة أوربية ولا يوجد محاكم شرعية , كما لا يوجد علماء دين يمكن العودة إليهم للحصول على فتوى شرعية صحيحة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق مطلقاً -كما يزعم أو يظن بعض الناس- بل منه ما يقع معه الطلاق، ومنه ما لا يقع معه الطلاق، وسبق تفصيل هذا في الفتوى رقم:11566 وعليه فإن كنت طلقت زوجتك وحرمتها على نفسك في حالة غضب انغلق معه ذهنك بحيث لا تدرك ما تقول لم يقع الطلاق ولا التحريم، وإن كنت طلقتها وحرمتها على نفسك وأنت تدرك ما تقول وقع الطلاق، ووقع التحريم، وما دام هذا هو طلاقها الثاني فإنها لا يزال ارتجاعها ممكناً. والتحريم لا يعد طلاقاً سواء أكد بقول (إلى يوم الدين) أو لم يؤكد بها، بل هو ظهار على القول الراجح من أقوال العلماء ويجب على المظاهر قبل أن يمس زوجته أن يكفر كفارة الظهار، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، كما بين الله ذلك في أول سورة المجادلة.
وراجع الجواب: 7438
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 7703(11/243)
2622- عنوان الفتوى : ما يترتب على من حرم عضواً من امرأته
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1422 / 22-04-2001
السؤال:
قلت لزوجتي بأن جزءا من جسدها محرم علي وهو موضع الفرج أيعتبر هذا ظهارا أرجوكم أفيدوني و ماذا علي أن أفعل إذا كان كذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شبه عضواً من امرأته بظهر أمه، أو بعضو من أعضائها، فهو مظاهر منها، كمن قال: فرجك عليّ كظهر أمي، أو نحو ذلك.. فتلزمه كفارة الظهار، وهي المذكورة في قوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم) [المجادلة: 3-4].
وأما إن حرم عضواً منها عليه، بأن قال: ظهرك حرام علي، أو فرجك حرام علي، فهو ظهار إن نواه، فإن لم ينو الظهار، ونوى الطلاق، وقع طلاقاً، فإن لم ينو شيئاً أو نوى اليمين، فكفارته كفارة اليمين، لقوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم) [التحريم: 1-2].
وكفارة اليمين هي ما رود في قوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) [المائدة: 89]. والله أعلم.
*********
كفارة الظهار (10)فتوى
رقم الفتوى : 68036(11/245)
كفارة الظهار
2623- عنوان الفتوى : ... الحكمة في تغليظ العقوبة على المظاهر
تاريخ الفتوى : 09 رمضان 1426 / 12-10-2005
السؤال:
السؤال ... لماذا لم تقيد الرقبة بالإيمان في كفارة الظهار، ولماذا كانت العقوبة مثل عقوبة قاتل النفس، ونحن نقول سمعنا وأطعنا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا كفارة عتق الرقبة ومتى أطلقت وأين قيدت وذلك في الفتوى رقم: 11035.
وبينا أن تقييدها بالإيمان في كفارة القتل وإطلاقها دون تقييد في كفارة الظهار وكفارة اليمين يحمل فيه الجمهور المطلق على المقيد، فيشترطون الإيمان في الرقبة المعتقة في كل تلك الكفارات وهو أسلوب عربي مبين لأن البلاغة الإيجاز، وكلما كان الكلام قليلا دالا على المقصود كان أولى، والتقييد في مكان يغني عن تكرار القيد في الأماكن الأخرى إذا اتحد الحكم والسبب، أو اتحد الحكم واختلف السبب كما هنا، وانظر الفتوى رقم: 46261.
وأما لماذا كانت العقوبة مثل عقوبة قاتل النفس؟ فالله تعالى أعلم، لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، ما شرع إلا لحكمة يعلمها سبحانه أدركنا ذلك أم لم ندركه، ولا يجوز للمسلم أن يقف حتى يعلم العلة ويدرك الحكمة فحسبه التسليم لعلم وحكمة اللطيف الخبير، ولا يبقى في نفسه شك أو تردد، كما قال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65} وهنا قد ختم سبحانه حكمه في الظهار بقوله: ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {المجادلة: 3} قال الطبري: عند ذلك أوجب ربكم ذلك عليكم عظة لكم تتعظون به فتنتهون عن الظهار وقول الزور، وقال ابن كثير: تزجرون به. وقال الشوكاني: ذلكم: أي الحد المذكور. توعظون به. أي تؤمرون به أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار. وفيه بيان لما هو المقصود من شرع الكفارة. قال الزجاج: معنى الآية: ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون به، أي غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار هذا بعض ما ذكر في حكمة تغليظ العقوبة هنا على المظاهر.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 55866(11/247)
2624- عنوان الفتوى : هل يجزئ إخراج الزوجة كفارة الظهار عن زوجها
تاريخ الفتوى : 08 شوال 1425 / 21-11-2004
السؤال:
قلت لزوجتي يوم من الأيام تحرمين علي كما يحرم الأخ من أخته وقامت زوجتي بدفع كفارة عني بعد ما تصالحنا هل أستطيع أن أجامعها أو لازم أنا أدفع الكفارة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك هو تحريم للزوجة وتشبيه لها بمن تحرم على التأييد وهي الأخت.
أما التحريم، فالراجح أنه إن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به اليمين كان يميناً، ولمعرفة أدلة ذلك انظر الفتوى رقم: 26876، و الفتوى رقم: 14259.
وأما تشبيه الزوجة بالأخت، فإنه كناية في الظهار حيث إن الظهار منه ما هو صريح وهو ما ذكر فيه الظهر باتفاق، وكذا سائر الأعضاء عند أكثر الفقهاء، وهذا النوع يقع به الظهار، ولا يحتاج إلى نية.
ومنه الكناية وهو ما احتمل الظهار وغيره، فهذا يرجع إلى نية الزوج، فإن قصد به الظهار كان ظهاراً وإلا فليس بشيء، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحاق، وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة، فليس بظهار، والقول قوله فيه. انتهى
وعليه، فيكون قولك لزوجتك: تحرمين علي كما يحرم الأخ من أخته. كناية يفتقر إلى النية، فإن كنت نويت به الظهار، فعليك كفارة ظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، كل ذلك قبل أن تمسها، وإن كنت نويت بالتحريم الطلاق، فيكون طلاقاً، وإن كنت تنوي اليمين فعليك كفارة يمين المبينة في الفتوى رقم: 204، وحينئذ لا بأس أن تخرج الزوجة عنك كفارة يمين، بإذنك لأنها من العبادات المالية التي تقبل النيابة، ودليل هذا ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: احترقت، قال: لم؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان، قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء، فجلس، وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ فقال: ها أنا ذا، قال: خذ هذا فتصدق به، قال: على أحوج مني ما لأهلي طعام؟ قال: فكلوه.
أما في الحالة الأولى وهي نية الظهار بهذا اللفظ فلا يجزئك إخراج الكفارة من قبل زوجتك إلا إذا كنت عاجزاً عن العتق والصيام ثم أذنت لها في الإطعام أي: إطعام ستين مسكيناً.
وننبه الأخ السائل أن كفارة الظهار تجب على الترتيب، كما في الآية الكريمة: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة: 3-4}.
فلا تنتقل إلى الإطعام إلا عند العجز عن العتق والصيام.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 55680(11/249)
2625- عنوان الفتوى : حكم إطعام الصائمين كفارة الظهار
تاريخ الفتوى : 03 شوال 1425 / 16-11-2004
السؤال:
هل يجوز إطعام الصائمين في المسجد بكفارة الظهار، وكم المبلغ المطلوب لإطعام كل مسكين في السعودية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المظاهر من زوجته واحد من ثلاثة أمور على الترتيب، الأول: هو تحرير رقبة، والثاني: صيام شهرين متتابعين، والثالث: إطعام ستين مسكينا، ولا يجزئ واحد من الإثنين الأخيرين إلا بعد العجز عما قبله، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة:3-4}.
وعليه فإنه لا يجزئ من ظاهر من زوجته الإطعام إلا بعد العجز عن الإعتاق والصيام، فإذا عجز عنهما وأراد الإطعام فالواجب أن يطعم ستين مسكينا وليس ستين صائماً إلا أن يكونوا مساكين, والأحوط تمليك كل مسكين القدر الواجب له من الكفارة، لا إعطاؤه غداء أو عشاء فإن الجمهور على عدم إجزاء ذلك، وراجع في هذا المغني لابن قدامة 8/26.
وأما القدر المجزئ في الكفارة فمختلف فيه بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين أو نصف صاع من تمر أو شعير.... وقال أبو هريرة يطعم مدا من أي الأنواع كان، وبهذا قال عطاء والأوزاعي والشافعي...
واعتبر الأحناف الواجب قدر الفطرة، قال في الدر المختار: فإن عجز عن الصوم أطعم ستين مسكينا كالفطرة. وعند المالكية: مد وثلثان، قال خليل: ثم تمليك ستين مسكينا أحراراً مسلمين لكل مد وثلثان برا وإن اقتاتوا تمراً أو مخرجا في الفطرة فعدله...
وقد علمت أن أحوط هذه الأقوال هو مذهب الأحناف، واللازم عندهم إخراجه نصف صاع، وقدره كيلو ونصف تقريبا، وقيمة ذلك هي بحسب البلد ونوع الطعام المخرج، فانظر ما تخرجه من ذلك في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 51819(11/251)
2626- عنوان الفتوى : من وطئ بعد دفع جزء من كفارة الظهار
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الثانية 1425 / 05-08-2004
السؤال:
في شجار عائلي قال زوج لزوجته أنت حرام علي إلى يوم الدين فسأل عن كفارتها بعد أن تصالحا فقالوا له كفارتها إطعام ستين مسكينا وعدم الاقتراب من زوجته حتى تتم الكفارة, لم تكن حالته متيسرة حينها أطعم خمسة تقريبا ثم بعد شهر أكمل الباقي ولكنه خلال الشهر جامع زوجته فيسأل هل هو أثم بذلك وماذا يفعل جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأظهر أقوال أهل العلم عندنا أن تحريم الزوجة يعد ظهارا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7438.
وحيث اعتبر هذا ظهارا فلا يجوز للزوج إتيان زوجته إلا بعد الكفارة ومن تعمد خلاف ذلك فقد أتى معصية يجب عليه التوبة منها، وليس عليه إلا كفارة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 14225.
وعليه، فإن من وطئ بعد دفع جزء من الكفارة بنى على ما أعطى، قال ابن قدامة في المغني: ولو وطئ أثناء الإطعام لم يلزمه إعادة ما مضى منه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 33425(11/253)
2627- عنوان الفتوى : ... لا يصح الانتقال إلى رتبة إلا بعد العجز عن التي قبلها
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الثاني 1424 / 18-06-2003
السؤال:
وقع زوجي في ظهار نعلم بكفارته، هل يختار أيا من أنواع الكفارة الثلاثة، أم ملزم بتطبيقها بالترتيب كما ورد في النص القرآئي؟ و كيف نحكم بأن هذا الشخص قادر على صيام شهرين أم غير قادر؟ وإن قال هو أنا لا أقدرعلى الصيام لأني لا أقدرعلى ألا ألمسك أوأقبلك، ومثل ذلك. و سؤال آخر: إن صام الشخص و عانق زوجته أو قبلها أثناء الكفارة هل يبتديء من جديد أم يكمل أم ماذا؟ افيدونا رحمكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كفارة الظهار في الآية الكريمة مرتبة، فلا يصح الانتقال إلى رتبة إلا بعد العجز عن التي قبلها، فمن لم يجد الرقبة أمكنه الانتقال إلى الصيام، ومن لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام. قال تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً .[المجادلة: 3-4].ثم إن العجز عن الصيام يكون بسبب المرض وكبر السن والشبق ونحو ذلك. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام أن فرضه إطعام ستين مسكينا، على ما أمر الله تعالى في كتابه وجاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء عجز عن الصيام لكبر أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه أو الشبق ، فلا يصبر فيه عن الجماع، فإن أوس بن الصامت لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، قالت امرأته: يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام، قال:فليطعم ستين مسكينا. ولما أمر سلمة بن صخر بالصيام قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم، فنقله إلى الإطعام لما أخبره أن به من الشبق والشهوة ما يمنعه من الصيام. المغني (824). وأما عدم صبر الزوج عن المعانقة والقبلة ونحوهما، فإن ذلك حرام قبل التكفير، ولكنه لا يقطع التتابع إذا لم يحصل منه ما يبطل الصيام، فلا يعد صاحبه -إذن- عاجزا عن الصيام، قال في المغني: وإن لَمَسَ المظاهر منها أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به، قطع التتابع لإخلاله بموالاة الصيام، وإلا، فلا ينقطع. (824). وانظر المزيد في الفتوى رقم: 7438، . والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 17366(11/255)
2628- عنوان الفتوى : يجب على المرأة ألا تمكن زوجها من نفسها حتى يؤدي الكفارة المطلوبة منه
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الأول 1423 / 06-06-2002
السؤال:
على زوجي كفارة صيام شهرين قبل أن يمسني وهو لا يصوم رمضان من الأساس..ماذا أفعل إذا لم أستطع منعه من مسي ..وهل علي ذنب في التساهل في ذلك ....أفيدوني سريعا..وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لزوجك الهداية، وإذا كان مقصودك هو أن زوجك ظاهر منك ويريد أن يمسك قبل أن يكفر فالواجب عليك هو الامتناع منه وعدم تمكينه من نفسك في هذه المدة حتى يأتي بالكفارة، ولو حصل أنه جامعك وأنت مكرهة فلا شيء عليك، ولكن لا تتساهلي في ذلك واتخذي الوسائل المناسبة لردعه من نصيحة وإخبار من يمكنه نصحه أو عدم المبيت معه أو رفعه للقضاء :وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [الطلاق:2].
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 13108(11/257)
2629- عنوان الفتوى : الحالات التي يجب فيها صيام الشهرين المتتابعين ...وهل يقطع العذر الشرعي التتابع
تاريخ الفتوى : 16 ذو القعدة 1422 / 30-01-2002
السؤال:
من الذي يجب عليه صيام ستين يوما" متتابعا" , واذا وجب على المرأة كيفية صومها ستين يوما" متتابعا" مع كونها ستتعرض للدورة الشهرية , أفيدونا باستفاضة عن الأحكام الموجبة لهذه الكفارة وخصوصاً للمرأة وشكرا"؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صيام الشهرين المتتابعين يجب في ثلاث حالات:
الحالة الأولى: القتل الخطأ، فمن قتل نفساً بغير حق، ولم يجد الرقبة المؤمنة وجب عليه صيام الشهرين لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) [النساء:92]
الحالة الثانية: الظهار، فمن ظاهر من زوجته ولم يجد أيضاً الرقبة وجب عليه صيام شهرين متتابعين، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ*فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين)[المجادلة:3،4]
الحالة الثالثة: الجماع في نهار رمضان؛ فمن جامع أهله في نهار رمضان ولم يستطع العتق، وجب عليه صيام شهرين متتابعين، وكل من وجب عليه صيام الشهرين المتتابعين فلا يقطع صومه إلا بعذر شرعي من: مرض أو جنون أو حيض، فإذا قطعه لغير عذر شرعي وجب عليه استئناف صوم الشهرين من جديد، وإذا قطعه لعذر شرعي وجب عليه التتابع عند زوال العذر، ويبني على ما صامه قبل العذر ويعتد به. وبهذا يتضح أن المرأة إذا لزمها صيام شهرين ثم نزلت بها الدورة بنت على ما قدمته من الصيام قبل الدورة، ثم ننبه إلى أن المرأة بالنسبة للجماع في نهار رمضان الراجح أنها لا كفارة عليها.
وراجع الفتوى رقم: 1113
كما أنها لا ظهار عليها إجماعاً.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 12075(11/259)
2630- عنوان الفتوى : كفارة الظهار
تاريخ الفتوى : 29 رمضان 1422 / 15-12-2001
السؤال:
1-شخص حلف على زوجته فقال أنت محرمة عليَّ كظهر أمي هل يقع الحلف وإذا كان يقع فما كفارته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل إذا علق الظهار على أمر فحصل ذلك الأمر اعتبر مظاهراً من زوجته، فإن جمع مع لفظ الظهار لفظ التحريم كما في السؤال، فقيل تلزمه مع الظهار طلقة إن نوى بالحرام الطلاق، وقيل تلزمه كفارة يمين.
والراجح : أنه إنما يلزمه الظهار فقط، كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني، وذلك لأن التحريم كناية تفتقر إلى نية. والكناية هنا فسرت بصريح الظهار، فكان العمل بصريح القول أولى من العمل بالنية.
وبناء على هذا، فإن الشخص يعتبر مظاهراً من زوجته، فلا يجوز له أن يستمتع بها حتى يكفر لقوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا)[المجادلة:3]
والكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً، لقوله سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ*فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) [المجادلة:3،4]
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 9283(11/261)
2631- عنوان الفتوى : إن كان قصدك مطلق الخيانة .. فيلزمك كفارة ظهار
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1422 / 19-07-2001
السؤال:
لي صديق تزوج منذ سنتين ليحصن نفسه من الحرام وبعد مدة من زواجه سافر إلى مدينة أخرى وترك زوجته في بيت أهلها وفي أحد الأيام حاول الاتصال ببيت أهلها فوجد التلفون مشغولا أكثر من ساعة بعدها جاوبته زوجته وقد كان الشيطان وسوس له فشك في زوجته وفي حالة غضب قال لها إنه من يخون الآخر فهوحرام عليه حرمة أبيه أو أمه وبعد أن زال غضبه ندم على ما قاله وقرر أن يستفتي ولكنه انشغل وبعد حوالي سنة سافر إلى الخارج وفي حالة ضعف زل دون الوطء مع العلم أنه كان يقصد التهديد لزوجته فقط ولم يكن يقصد التحريم فعلأ أرجو إفادتنا جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على صديقك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستغفره مما زل فيه، وأما قوله لزوجته: إن من يخون الآخر فهو حرام عليه ... إلخ.
فإن كان يقصد أثناء تلفظه بذلك مطلق الخيانة: من الكلام في الهاتف، أو المقابلة وغير ذلك، فيلزمه كفارة ظهار لحدوث الخيانة منه.
وإن قصد بالخيانة الوقوع في الزنا، لم يلزمه شيء لعدم تحقق ذلك منه ولا من زوجته.
وكفارة الظهار: هي المذكورة في قوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [المجادلة:4].
وإذا لزمته الكفارة حرم عليه الجماع ومقدماته من التقبيل ونحوه قبل التكفير.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 192(11/263)
2632- عنوان الفتوى : كفارة الظهار
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
هل يكفر يمين الظهار كاليمين العادية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ليس خصال كفارة الظهار مثل خصال كفارة اليمين، خصال كفارة الظهار: 1. عتق رقبة مؤمنة، قبل التماس، 2. صيام شهرين متتابعين قبل التماس كذلك 3. إطعام ستين مسكينا فخصال كفارة الظهار على الترتيب، بمعنى أنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الرقبة ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام . والله أعلم .
*********
أحكام الظهار (93) فتوى
رقم الفتوى : 118903(11/265)
أحكام الظهار
2633- عنوان الفتوى : حلف بالحرام أن امرأته فعلت كذا ولم تكن فعلت
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الأول 1430 / 10-03-2009
السؤال:
حلف زوجي: علي الحرام أني رأيتك تفعلين كذا و أنا لم أفعل و لا أعرف نيته ، فما حكم عيشي معه، وأنا متأكدة أنني لم أفعل ما قال عنه، وأنه كان يعرف أنني لم أفعل ولكن حلف ليؤكد علي أنه متأكد من ذلك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من حلف زوجك بالصيغة المذكورة لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون متعمدا الكذب عالما أنه لم يكن منك ما حلف عليه، وفي هذه الحال فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يرجع إلى نيته في قوله فإن كان يقصد بحلفه هذا الطلاق وقع الطلاق أو الظهار فهو ظهار تلزمه كفارة الظهار أو اليمين فهو يمين وعليه كفارة يمين، فإذا لم ينو شيئا فهو يمين تلزمه كفارتها.
الثاني: ألا يتعمد الكذب بل حلف يظن أن ما حلف عليه حقا والحال أنه ليس كذلك، فهنا لا يلزمه شيء وتكون يمينه هذه لغوا، جاء في فتاوى ابن حجر الهيثمي: وسئل عما لو قال عليّ الحرام من زوجتي أن الشيء الفلاني لم يكن ظناً منه أنه لم يكن فبان أنه كان فهل تطلق؟ والحال أنه نوى بعليّ إلى آخره الطلاق. فأجاب: بأنه لم يقع طلاق لعذره سواء أنوى أن الأمر كذلك في ظنه أو في الواقع كما بينته في فتاوى أخرى بكلام مبسوط في هذه المسألة بان به الحق فيها إن شاء الله فإنه قد كثر اضطرابهم فيها واختلافهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى.
وأنت أيتها السائلة قد جزمت بالحال الأول وأنه تعمد الكذب لذا فعليك أن تعلميه بحرمة ما صنع وأن عليه أن يتحلل مما قال، إما بإرجاعك إن كان يقصد الطلاق أو بفعل كفارة الظهار إذا كان قصده الظهار أو كفارة اليمين إن كان قصده اليمين أو لم يكن يقصد شيئا بعينه أصلا، مع ملاحظة أنه في حالة الظهار لا يحل له الجماع حتى يخرج الكفارة لقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا {المجادلة:3}.
وقد سبق بيان كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2053.
وكفارة الظهار في الفتوى رقم: 12075.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 118486(11/267)
2634- عنوان الفتوى : قال لزوجته أنا محرم عليك إلى يوم القيامة
تاريخ الفتوى : 28 صفر 1430 / 24-02-2009
السؤال:
أرجوكم ساعدوني وأرشدوني، أنا منذ أسبوعين عدت وأولادي من زيارة أهلي، وما مر وقت على دخولي البيت حتى بدأت أحكي لزوجي كيف قضيت عطلتي وسط العائلة، وغضب زوجي حين أخبرته أني خلال تلبية دعوة أختي للعشاء مررت على خالي وأولاده لأسلم عليه؛ لأن بيته في نفس الحي الذي تسكن فيه أختي، واعتبر ذلك أني لم آخذ موافقته لأنه لا يحب خالي، وأنا والله لو فكرت أن هذا سوف يغضبه لما ذهبت خصوصا أن علاقتي بزوجي تعرف توترا كبيرا، وأنا أتجنب أية مصادمة معه المشكلة أنه حول جلستنا الهادئة إلى مصيبة حين قال لي أثناء حديثنا أنا محرم عليك إلى يوم القيامة، ولا تنظري إلي إذا كنت ميتا، صدمني لأني اعتبرت هذا ظهارا وبقيت طوال اليوم الموالي لا أكلم أحدا، لكنه بكل هدوء عندما جاء المساء جلس بجانبي يداعب يدي ويمهد للمعاشرة الشرعية فرفضت لأن هذا قد يكون حراما، و طلبت منه أن نستشير ونسال ربما يتطلب الأمر كفارة فقال لي: لتبقي كما أنت. لا أعرف ماذا أفعل؟ هل هذا طلاق أم ظهار؟ وإذا الأمر تطلب الكفارة هو لن يستطيع الصيام لأنه يدخن وعصبي، وأيضا راتبه الشهري لن يمكننا من إطعام ستين مسكينا، وهل يمكنني أن أستعمل مالا أعطته لي والدتي من زكاة مالها من أجل الذهاب للطبيب لأن زوجي يقوم بباقي نفقاتي إلا التطبيب فهو يماطل فيه، أنا أعيش وسط كومة من المشاكل. أخرجوني من هذه المشكلة عل الأقل لأنها أعظمها. رجاء لا تتأخروا في الرد علي ولكم كل امتناني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم الرجل لزوجته كقوله أنت حرام علي، أو أنا حرام عليك ونحوها يرجع فيها إلى نية الزوج على الراجح، ولا فرق بين قوله أنت محرمة علي أو أنا محرم عليك، كما نص على ذلك ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار. فإن قصد به الزوج الطلاق كان طلاقا، وإن قصد به الظهار كان ظهارا، وإن قصد به اليمين أولم ينو شيئا كان يمينا كفارته كفارة يمين .
وبناء عليه، فإنه ينظر في نية زوجك وقصده بما تلفظ به من قوله (أنا محرم عليك) فإن كان قصد به الطلاق وقع الطلاق على مانوى واحدة أوأكثر، وإن كان قصد الظهار فهو مظاهر وتلزمه كفارة الظهار، وماذكرته من عصبيته وتعاطيه للتدخين المحرم ليس بعذر في عدم استطاعة الصيام، وهو الذي أوقع نفسه في الحرج، فإن كان ظهارا فلا يجوز له أن يقربك حتى يكفربعتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ولاحرج في مساعدته على أداء الكفارة، سواء أكان ذلك منك أو من غيرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعان أعرابيا على أداء كفارته.
وأما إذا لم يكن قد نوى الطلاق أوالظهار، وإنما قصد اليمين أونطق بذالك دون قصد معين فتلزمه كفارة يمين فحسب. وهي إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم أوتحرير رقبة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام. ويلزم نصحه بترك الدخان لكونه محرما شرعا، وله أضرار صحية على المدخن ومن يسكن معه من زوجته وأولاده. فليتق الله وليقلع عنه.
وننبهك إلى أنه لاحرج عليك في الأخذ من زكاة أمك لتنفقي منها على علاجك مادامت نفقتك لا تلزمها وزوجك عاجز عن توفير نفقة العلاج لك.
قال النووي: إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً، وقلنا: في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي.
ولكننا ننبه إلى أن نفقة علاج الزوجة من أهم ما ينبغي للزوج أن يعتني به، فحاجتها إلى الدواء كحاجتها إلى الطعام، بل هي أشد؛ ولذا راينا الأخذ بقول من يرى وجوب علاج الزوجة على زوجها، كما بينا في الفتوى رقم: 56114.
وننصحكما بعرض مسألتكما على أولي العلم مباشرة ليستفصلوا من الزوج عن نيته ونحوها مما يختلف به الحكم ويترتب عليه. وللمزيد انظري الفتويين رقم: 37469، 55866 .
*********
رقم الفتوى : 118471(11/269)
2635- عنوان الفتوى : قال لزوجته مرتين إن فعلت كذا فأنت محرمة علي
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1430 / 23-02-2009
السؤال:
إخواني أجيبوني حدث مني فعل لم أكن أعرف حكمه، وكنت أجهله تماما وسوف أحدثكم بصراحة: أنا متزوج صدر مني قول لزوجتي وهو إنك إذا فعلتي كذا فأنتي محرمة علي وحدث هذا مني مرتين ولم أكن اعرف عن حكمهما شيئا إلى أن أكرمنا الله ببعض من الهداية وقرأت سورة المجادلة وحفظتها وشرحها لنا أحد الإخوة وعرفت ما حصل منا ولكن لم أذكر هذا الموضوع لأي أحد إلى الآن وأعاشر زوجتي فماذا افعل؟
ملحوظة : أنا هذا الفعل لم يتكرر مني بعد ما علمته جيدا ولن يتكرر بإذن الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن زوجتك فعلت ما حلفت بتحريمها على عدم فعله فلا يلزمك شيء، وأما إن كانت خالفتك وفعلت ما حلفت بتحريمها على عدم فعلها إياه فينظر حينئذ فيما قصدت بلفظ التحريم لأن الراجح فيه أنه يكون بحسب النية إن نوى به الزوج الظهار كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن لم ينو به أيا منهما وإنما أراد التحريم فحسب فهو يمين كفارتها كفارة يمين.
وعلى فرض كونه ظهارا أو يمينا فإنما تلزمه فيه كفارة واحدة للظهار إن كان ظهارا أو كفارة يمين إن كان يمينا، وأما على فرض قصد الطلاق فهما طلقتان، وعلى فرض عدم وقوع الطلاق منك عليها قبل ذلك فتصح الرجعة بعد الطلقة الثانية بالوطء ولو بلا نية على الراجح وهي باقية في عصمته.
وأما على فرض قصد الظهار فعليك أن تكف عنها حتى تؤدي كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا وإذا أديت الكفارة جاز لك قربان زوجتك.
وأما على فرض قصد اليمين وحصول الحنث فيلزمك أداء كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام.
ولمزيد من الفائدة يرجى مرجعة الفتويين: 59996، 26876.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 118139(11/271)
2636- عنوان الفتوى : لا ينحلُ حكم الظهار إلا بعد الكفارة
تاريخ الفتوى : 19 صفر 1430 / 15-02-2009
السؤال:
تم حلفي على زوجتي بأن لو أخذت أي شيء من بيت أهلها مثل طعام أو شراب تكون مثل أمي وأختي وكان هذا الحلف وأنا بالحمام وقت انفعال مني لحوث موقف سابق من أهلها وهي أخذت أشياء من بيت أهلها ومعروف ثمنها بالتقدير فهل يمكن أن أقدر المأكولات بمبلغ نتفق عليه مع أهلها وأعطيه ولهم أو ماهي الكفارة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 44425، أن قول الرجل لزوجته أنت مثل أمي يحتمل الظهار وغيره، فيكون ظهارا بالنية، والذي ظهر لنا من كلامك أنك أردت الظهار ولم ترد أنها مثل أمك في الاحترام والتوقير مثلا.
والظهارُ يكون معلقاً، ويكون مُنجزا، والظهار المعلق يقعُ بحصول ما عُلق عليه، فإذا أردت إمساك زوجتك بعد حصول الشرط الذي علق عليه الظهار لم يجز لك أن تمسها إلا بعد الكفارة، وهي المذكورة في قوله تعالى: َالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة:3-4}.
فالواجبُ عليك صيام شهرين متتابعين قبل أن تمس زوجتك ، فإن عجزت عن الصيام أطعمت ستين مسكينا لكل مسكين مُدٌ من طعام، وانظر الفتوى رقم: 96970.
ولا ينفعك ردُ ما أخذته زوجتك إلى أهلها ولا قيمته لأن الظهار وقعَ بمجرد حصول الشرط وهو أخذها ما أخذته من بيتهم فلا ينحلُ حكمه إلا بعد الكفارة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 118010(11/273)
2637- عنوان الفتوى : ... قول الزوج إذا لم يحدث كذا الليلة سوف تحرمين علي
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1430 / 12-02-2009
السؤال:
لقد تزوجت منذ شهر تقريباً، وبعد عدة محاولات لم يتم الدخول بعد، وفي ليلة قلت لزوجتي إن لم أفض غشاء البكارة الليلة سوف تحرمين على كأمي، وبعد عدة محاولات قبل أن تنقضي الليلة لم ينفض الغشاء، ربما يكون الغشاء مطاطيا على الرغم من أنني آلمتها كثيراً، ومع ذلك لم ينفض ما حكم اليمين، أنا الآن لا ألمسها وأرجو الرد بسرعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته هو من قبيل الظهار المعلق على القول الراجح، وإن كانت
الصيغة تحتمل الوعد، وأنك سوف تحرمها إن لم يحصل ما ذكرت، لكن الظاهر من السؤال أنك لم تكن تقصد ذلك، وإنما قصدت أنها تحرم عليك إن لم يقع فض لغشاء البكارة، وذكرت أنه لم ينفض فيلزمك كفارة ظهار، وهي كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ*فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ المجادلة:3،4}
فهي إذن على الترتيب عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطيع فتطعم ستين مسكينا، ويجب إخراج الكفارة قبل أن تمسها، لكن ننبهك إلى أن غشاء البكارة ربما يكون قد انفض إن كنت أولجت وحصل الجماع، ولا يلزم نزول الدم؛ لأن من أنواعه ما هو مطاطي لا يتمزق ويكون فضه بالإيلاج خلاله، ولذا ينبغي التثبت أولا هل حصل فض للغشاء أولا، ويمكن ذلك بمراجعة طبيبه مأمونة، كما ننصح بعرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وربما يستفصل عما ينبغي الاستفصال عنه منك عن قصدك فيما ذكرت، وعما حصل منك ونحو ذلك مما يترتب عليه أثر ويختلف به الحكم.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 80184، 27470، 19950.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 117064(11/275)
2638- عنوان الفتوى : ... الظهار المؤقت وحكم قول الزوج أنت مثل ابنتي
تاريخ الفتوى :20 محرم 1430 / 17-01-2009
السؤال:
ما حكم قول الرجل لزوجته أنت مثل ابنتي وهو يقولها بنية أنها محرمة عليه لفترة بنية معاقبتها على خطأ فعلته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: [أنت مثل ابنتى] من الكنايات التى تحتمل الظهار وغيره، ففي الموسوعة الفقهية: والكناية عند جمهور الفقهاء ما يحتمل الظهار وغيره ولم يغلب استعماله في الظهار عرفا, ومثاله أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كأمي أو: مثل أمي, فإنه كناية في الظهار; لأنه يحتمل أنها مثل أمه في الكرامة والمنزلة, ويحتمل أنها مثلها في التحريم, فإن قصد أنها مثلها في الكرامة والمنزلة فلا يكون ظهارا ولا شيء عليه, وإن نوى به الطلاق كان طلاقا, وإن نوى به الظهار كان ظهارا; لأن اللفظ يحتمل كل هذه الأمور, فأي واحد منها أراده كان صحيحا وحمل اللفظ عليه, وإن قال: لم أقصد شيئا لا يكون ظهارا, لأن هذا اللفظ يستعمل في التحريم وغيره فلا ينصرف إلى التحريم إلا بنية .انتهى.
وعليه فإذا كان الزوج قاصدا تحريم زوجته فترة محددة فهذا ظهار مؤقت، وجمهور أهل العلم على وقوع الظهارالمؤقت، فإذا انقضت الفترة المحددة له حلت الزوجة بدون كفارة الظهار، وإن جامعها زوجها قبل تمام تلك المدة لزمته كفارة ظهار، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27470 .
وأنواع كفارة الظهار تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 192 .
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 116480(11/277)
2639- عنوان الفتوى : غضب فحرم زوجته على نفسه فما حكمه
تاريخ الفتوى : 02 محرم 1430 / 30-12-2008
السؤال:
حصلت مني مشكلة تجاه زوجتي دون علمها، وهي أنني مغترب بدولة عربية خليجية، وأثناء اتصالي بالبيت في مصر ردت علي زوجتي وقالت لي إننا محتاجون لفلوس لأن أخاك سيعمل عملية وقلت لها كم قالت مبلغ كبير لا يمكن أذكره هنا تعكر صفوي وقلت لها إذا أرسلت هذا المبلغ معناها لن أقدر أنزل مصر إجازة قالت لا لا تأي فتعكر صفو مكالمتي لها وقلت لها أعطني أمي لأكلمها وقلت لأمي إن البنت دي تحرم علي خلفتها وقلت لها إن البنت هذه لا تفهم شيئا وكلمتني أختي وقلت لها البنت هذه تحرم علي خلفتها من غير ما أقول لزوجتي، فما حكم الدين والشريعة السمحاء في ذلك وأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم تحريم الرجل زوجته على نفسه، وذلك في الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 2182.
وذكرنا أن الراجح أن تحريم الزوجة يرجع فيه لنية الزوج، فإن كنت تقصد بقولك هذا الطلاق فقد وقع الطلاق، وإن كنت تقصد به الظهار فقد وقع الظهار وعليك كفارة ظهار، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 12075.
وإن كنت تقصد به اليمين أو لم يكن لك قصد فقد وقع اليمين، وعليك كفارة اليمين المبينة في الفتوى رقم: 107238، وننبه على أنه لا يشترط لوقوع هذه الأشياء أن يتلفظ به عند الزوجة، بل تقع بمجرد التلفظ سواء كان بحضرة الزوجة أم في غيابها، للفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: 113902.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 116467(11/279)
2640- عنوان الفتوى : حكم من تلفظ بكنايات الظهار
تاريخ الفتوى : 02 محرم 1430 / 30-12-2008
السؤال:
المتفق عليه من خلال القرآن الكريم في ( الظهار) ما بين الرجل وزوجته أن يقول لها أنت علي كظهر أمي0 حسب الآية الكريمة0 فهل كلمة الظهار لها مرادفات أخرى في القول مثل أن يقول الرجل لزوجته أنا قرفتك وإذا نفسي بأمي نفسي بك ولم يقل لها أنت علي كظهر أمي0 كما في الآية الكريمة0
مع العلم أنه يحب زوجته كثيرا ولم يقلها من قلبه ولم يكن يعنيها بل مجرد وقت الغضب مع العلم أنه يجهل الحكم الشرعي في الظهار وما هو الظهار والآية التي فيها الظهار.
الموضوع وقع قبل (5 سنوات) مع العلم أن الزوجة توفيت قبل عام رحمها الله وهي صغيرة في مقتبل العمر موت الفجأة0 كم كانت زوجة صالحة بارة بي وبأولادي وبأهلي وكل من يعرفها بحسن خلقها، جمعني الله وإياها في الفردوس الأعلى، لأني اُشهد الله أني راضٍ عنها فارض عنها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين0
فهل هذا يُعد ظهارا وإذا كان الجواب أنه ظهار فماذا يترتب علي عمله حسب الحكم الشرعي.
الرجاء التوضيح قدر المستطاع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظهار كما جاء تعريفه في منح الجليل شرح مختصر خليل هو: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأَها بظهر محرم أو جزئه.
أما الآيات التي ذكرت حكم الظهار فهي قوله سبحانه: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ* وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة:2-4}.
أما ما يقوله الزوج لزوجته من ألفاظ تشبه الظهار مثل ما ذكرت من قول القائل لزوجته: أنا قرفتك؟ وإذا نفسي بأمي نفسي بك فهذا ما يعرف بكنايات الظهار وحكمه أنه يقع الظهار به بالنية، فلو نوى القائل بهذه الكلمات الظهار فإن الظهار يقع بها, وإذا لم ينو فلا يقع الظهار.
قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحاق، وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة، فليس بظهار، والقول قوله فيه. انتهى.
وحيث إنك قد ذكرت في سؤالك أن الزوج لم يكن يعنيها, فظاهر كلامك أنه لم يكن يقصد الظهار بهذا الكلام وبالتالي فلا شيء عليه. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 36654 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112774(11/281)
2641- عنوان الفتوى : قال لامرأته أنت محرمة علي كأمي
تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1429 / 23-09-2008
السؤال:
حكم الشرع في مقولة أنت محرمة علي كأمي وأختي حيث إني قلتها في وقت غضب وعصبية دون الشعور بمعناها الحرفي حيث إنها المرة الأولى لي، فهل يعتبر يمين طلاق أو يمين ظهار وحرمتها، مع العلم بأني سمعت أكثر من شخص وأكثر من رأي وأنا في حيرة من أمري مع العلم بأني جامعت زوجتي أكثر من مرة فما حكم الدين في ذلك أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة ليست صريحة في الطلاق ولا في الظهار على الصحيح، ولذا قال السرخسي في المبسوط: ولو قال أنت علي كأمي فهذا كلام يحتمل وجوها لأن الكاف للتشبيه وتشبيه الشيء بالشيء قد يكون من وجه وقد يكون من جوه. انتهى.
وما دمت لا تذكر قصدك هل هو الطلاق أو الظهار أو اليمين فالأولى حملها على اليمين لأنها أقل ما تصدق عليه، قال الشيخ زكريا الأنصاري: فيمن أطلق لفظ التحريم على زوجته ولم يقصد به ظهارا أو طلاقا أنه يكون يمينا.انتهى.
ونقل عن الشافعي قوله: إن الحرمة الثابتة باليمين دون الحرمة التي تثبت بالطلاق وعند الاحتمال لا يثبت إلا القدر المتيقن فكان يمينا. انتهى.
وقيل تحمل على الظهار كما ثبت عن مالك في المدونة، وكما ذكر السرخسي في المبسوط عن محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف في رواية عنه.
والقول الأول هو ما نميل إليه لاحتمال الصيغة المذكورة، ولأن اليمين هو أقل ما تصدق عليه لكونه دون الطلاق والظهار، وبناء عليه فتجزئك كفارة يمين عنها.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ*قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ {التحريم: 2،1}.
وكفارة اليمين هي المذكورة في الآية: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة:89}.
أما الغضب فلا اعتبار له إلا إذا غطى العقل ووصل إلى درجة فقد الوعي وذهاب الإدراك.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60651، 45921، 70544، 30708، 58727.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112675(11/283)
2642- عنوان الفتوى : قال لامرأته أنتِ الآن أمنا
تاريخ الفتوى : 17 رمضان 1429 / 18-09-2008
السؤال:
أنا أعيش مع أهلي وإخواني في البيت وفي يوم خرج أبي وأمي من البيت فقلت لزوجتي: أنتي الآن أمنا، وكيفي حالكي يا أمي... إلخ. فهل هذا يعتبر ظهارا كما في قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتم، ما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة غير صريحة في الظهار ولم يقصد بها ذلك كما اتضح، وإنما المقصود كون الزوجة تقوم مقام الأم في رعاية الأسرة والقيام عليها بمصالحها، هذا هو الظاهر إلا إذا كنت قصدت به الظهار من زوجتك فهو ظهار، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال أنت علي كأمي والله أمي ونوى به الظهار فهو ظهار... وإن نوى به الكرامة والتوقير وأنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس بظهار، والقول قوله في نيته.
والأولى هو اجتناب مناداة الزوجة بالأم أو الأخت ونحوه لما ذكر أهل العلم من كراهة تسمية الرجل زوجته بمن تحرم عليه كأمه وأخته، ولما روى أبو داود: أن رجلاً قال لامرأته يا أخية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي أختك فكره ذلك ونهى عنه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112438(11/285)
2643- عنوان الفتوى : ... قول الزوج أنت حرام دون قصد الطلاق أو الظهار أو اليمين
تاريخ الفتوى : 09 رمضان 1429 / 10-09-2008
السؤال:
لقد أرسلت إليكم أسئلة كثيرة عن الوسوسة في ألفاظ الطلاق وكناياته
( على هذا البريد الذي أراسلكم عليه وإذا تفقدتم هذا البريد لوجدتم هذه الأسئلة ) وأجبتم علىً بفضل الله تعالى وجزاكم الله كل خير وسؤالي لفضيلتكم هو:
أنى كنت أريد أن أجامع زوجتي فقالت إنها متعبه فبدأت أحدثها أن امتناعها عن الجماع حرام عليها وهى تعرف ذلك فهي محجبة وملتزمة والحمد لله.
وأثناء الحديث قلت لها ( أنت حرام ) ولم أقصد الطلاق أو الظهار أو اليمين إنما قلتها دون قصد بمعنى سبق لسان فركبني هم ثقيل من هذه الكلمة وأقول لنفسي لا يترتب على هذه العبارة أي حكم فلم أقصد أن أقول العبارة ولم أقصد أي نية وأيضا لم أضف كلمة للعبارة السابقة تعنى نفسي فهل ما أقوله لنفسي صحيح أم يترتب عليه حكم شرعي ؟
أود أن أذكر لفضيلتكم أني لم أكن غضبانا ولم أتشاجر أو أتخاصم مع زوجتي بسبب ذلك وتفهمت عذرها وهو أنها كانت متعبة.
أستحلفكم بالله أن تجيبوني في أسرع وقت.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها ما لم يكن هناك مانع من ذلك، وأما الامتناع دون سبب أو بسبب الإرهاق العادي الذي تستطيع معه الجماع، فإنه من الكبائر لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومع ذلك ينبغي للزوج مراعاة حال زوجته، فإذا كانت مرهقة أو متعبة فلا يعنتها بطلب الجماع حينئذ، لكن إن أصر على ذلك فلتجبه ولتحتسب ذلك عند الله سبحانه.
وأما قول الرجل لزوجته أنت حرام، أو أنت علي حرام وما شابه ذلك اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، والخلاصة أن الأمر يرجع إلى نية الزوج فإن نوى بهذه الكلمة الطلاق كان طلاقا، وإن نوى بها الظهار كان ظهارا، وإن نوى بها اليمين فهي يمين، أما إذا لم ينو بها شيئا كما هو حالك أيها السائل فإن الراجح أنها يمين فيها الكفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً، وإن لم ينو شيئا ففيه قولان للشافعي: أصحهما يلزمه كفارة يمين ؛ والثاني أنه لغو لا شيء فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام، هذا مذهبنا. انتهى
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 57586، 14259، 50329، 17483.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111318(11/287)
2644- عنوان الفتوى : حكم ظهار الزوجة من زوجها
تاريخ الفتوى : 09 شعبان 1429 / 12-08-2008
السؤال:
زوجة قالت لزوجها: أنت حرام عليّ كحرمة أخي عليّ. فماذا يترتب على قولها من أحكام ؟ وهل يحرم زوجها عليها ؟ ويعد هذا ظهاراً من الزوجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا ظهار من الزوجة إذ شبهت زوجها في حرمته عليها بحرمة أخيها عليها، وهذا منكر وزور، وظهار الزوجة من زوجها وتحريمها إياه على نفسها حكمه حكم اليمين على الراجح، وكفارته كفارة يمين ولا يعتبر لغواً،. قال أبو يوسف: هو تحريم عليها كفارة يمين. وكذا قال الأوزاعي وغيرهما. قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ {التحريم:1-2}. فمن حرم شيئا على نفسه مما أحل الله له كان ذلك يمينا كفارته كفارة يمين في أصح أقوال أهل العلم، غير تحريم الزوج لزوجته مظاهرا منها.
وكفارة اليمين هي ما رود في قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة: 89}. وراجع الفتوى رقم: 17696.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110896(11/289)
2645- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالحرام على عدم تقبيل الزوجة
تاريخ الفتوى : 27 رجب 1429 / 31-07-2008
السؤال:
كنت أمازح زوجتي وإذا بي أقول لها ( بالحرام لن أقبلك) باللهجة التونسية, هل هي محرمة علي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حدث منك هو حلف بالحرام على عدم تقبيلك لها إن كان هو المراد هنا فالراجح من أقوال أهل العلم أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج إن قصد به الظهار أو الطلاق أو اليمين كما بينا بالفتوى رقم: 43663، فإن وقع ما علق عليه التحريم وقع ما نويت، ونرجو إذا كنت تقصد شيئا آخر أن تبينه لنا ليتسنى لنا جوابه.
وننبهك إلى الحذر من استعمال مثل هذه الألفاظ ولو على سبيل المزاح، إذ قد يكون عاقبة ذلك حصول ما يوجب الندم.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 110853(11/291)
2646- عنوان الفتوى : حكم الشك في الظهار
تاريخ الفتوى : 25 رجب 1429 / 29-07-2008
السؤال:
رجل يشك في ظهار زوجته فهل يجب عليه أن يسألها ما إن قال لها ما يفيد ذلك أم يطرح الشك و يبني على اليقين علما وأن هذا الرجل كثير الشكوك و لكنه يسعى إلى مجاهدة نفسه للخلاص من هذه الشكوك المتكررة التي لا تخص ما ذكرت فقط. أفيدوني في أقرب وقت ممكن جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن القواعد الفقهية المتفق عليها أن "اليقين لا يزول بالشك"
وهذه القاعدة من أنفع الوسائل في علاج الوساوس -أعاذنا الله منها-، الوساوس في أمور الطهارة، والصلاة، والطلاق والظهار ونحو ذلك، والتي قد بُلي بها فئام من الناس.
قال الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع": حتى لو شك فيه (أي في الطلاق)، لا يحكم بوقوعه حتى لا يجب عليه أن يعتزل امرأته ؛ لأن النكاح كان ثابتا بيقين ووقع الشك في زواله بالطلاق فلا يحكم بزواله بالشك.
قال ابن قدامة في "المغني": وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ؛ لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.
هذا كلام الفقهاء رحمهم الله في الطلاق ومثله الظهار، وعلى ذلك نقول لك أخي السائل: بناء على ما ذكرته من أن هذا الرجل كثير الشكوك فيلزمه طرح هذه الشكوك وعدم الالتفات إليها ولا العمل بما تقتضيه، ولا تصير زوجته محرمة عليه بسبب هذا الشك. والذي يجب عليه بعد ذلك هو محاربة الوساوس والحذر منها والإكثار من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليعلم أن أفضل علاج لهذا بعد كثرة ذكر الله سبحانه، والاستعانة به واللجوء إليه،هو الإعراض عنها وتجاهلها سواء كانت في أمور الطهارة أو الصلاة أو غير ذلك، وفقنا الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110841(11/293)
2647- عنوان الفتوى : ... قول الرجل لزوجته نكون كالأخوين هل يعد ظهارا
تاريخ الفتوى : 25 رجب 1429 / 29-07-2008
السؤال:
رجل تزوج حديثا و يشك أنه في أحد المواقف و لخجل زوجته منه, قال لها ندخل الغرفة و نكون كالأخوين و دخل معها و أتى حاجته.هل إذا ثبت ما يشك فيه يكون ظهارا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتشبيه الرجل زوجته بأخته بقوله: أنت كأختي أو مناداتها بذلك بأن يقول لها: يا أختي كل ذلك ليس ظهارا صريحا ولا يثبت حكم الظهار به إلا إذا نواه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو يتكلم عن هذا اللفظ: لأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار ولا نواه به فلا يثبت التحريم. انتهى.
وعليه فلو ثبت أن هذا الرجل قال لزوجته أنت كأختي أو نحن كالأخوين فإنه لا يكون مظاهرا من زوجته بذلك اللفظ إلا إذا كان نوى الظهار، وهو هنا لم ينوه بل كان ذلك لقصد إزالة خجل الزوجة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108363(11/295)
2648- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته أنت حرام علي
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الأولى 1429 / 20-05-2008
السؤال:
ما حكم من قال لزوجته أنت حرام علي ولم يذكر لفظ الأم أو الأخت، ولم ينو بذلك الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في عدة فتاوى سابقة أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج، فراجع الفتوى رقم: 57586.
فإذا لم ينو الزوج بهذا اللفظ طلاقا أو ظهارا وإنما قصد به منع زوجته ونحو ذلك فتلزمه كفارة يمين كما هو موضح بالفتوى رقم: 23974.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106855(11/297)
2649- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته (تحرمي علي لوفعلت كذا)
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الثاني 1429 / 10-04-2008
السؤال:
عقدت على زوجتي وبعد أسبوع سألتني عن شيء واستحلفتني بقولها قل تحرمي علي لو فعلت كذا فقلت تحرمي علي لو فعلت ذلك وأنا فعلت هذا الشيء وبعد ذلك دخلت بها ولنا الآن ثلاث سنين وبيننا طفل وسمعت الآن أن الطلاق قبل الدخول لا بد له من عقد ومهر جديدين، فهل يجب علي ذلك الآن علما بأنني حين استحلفت لم أكن أعلم أن ما قلته يعد طلاقا أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم الزوجة سبق أن الراجح فيه أنه بحسب نية الزوج، فإذا كانت نيته الظهار صار ظهاراً، وإذا كانت نيته الطلاق صار طلاقاً، وإذا كانت نيته اليمين كان يميناً، وكذا إذا أطلق ولم ينو شيئاً فهو يمين.
وعليه، فإذا لم تكن تنوي بهذا القول الطلاق، فلم يقع طلاق حينئذ، ولكن يلزمك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43663.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106379(11/299)
2650- عنوان الفتوى : تعليق تحريم الزوجة على خروجها من البيت
تاريخ الفتوى :22 ربيع الأول 1429 / 30-03-2008
السؤال:
حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي بسبب تأخرها بمشغل نسائي فحاولت تنبيهها بعدم تكرار هذا الشيء وحتى عن الأسواق ولكن اشتد الخلاف بيننا فقلت في حالة غضب (تحرمي علي إذا طلعتي من البيت)، بنية قصدت بها الأسواق والمشاغل ولكني لست متاكداً إذا كنت قد حلفت على هاتين فقط أو خروجها بشكل عام وفي اليوم التالي أرسلت لها رسالة مصالحة وأن ما دار بيننا مجرد كلام لا يؤثر على علاقتنا كزوجين لكونها عند أهلها في بلد آخر ولكنها خرجت مضطرة للعمل بالوزارة تكمل إجرارات لها وأنا أعلم عنه منذ فترة وكانت هي قد فهمت التحريم على الأسواق والمشاغل النسائية فقط، فهل يقع حلفي عليها مع العلم بأني جلست معها في نفس اليوم الذي خرجت فيه وتصالحنا وسمحت لها بالذهاب إذا كان عندها أمور تحتاجها من أسواق وغيرها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الراجح في تحريم الزوجة أنه ظهار فمتى ما فعلت زوجتك ما علقت عليه ذلك فيلزمك الظهار، لكن المعتبر إنما هو قصدك ونيتك وقت حلفك أو الباعث لك على الحلف إن لم تكن تذكر نيتك، فإن غلب على ظنك أنك إنما قصدت المشاغل والأسواق فحسب لكونها هي الباعث لك على اليمين فلا تحنث بخروجها إلى غير ذلك، وأما إن كنت تقصد خروجها مطلقاً دون إذنك فتحنث متى خرجت إلى اي مكان ما لم تكن قيدت يمينك بزمن أو حال ونحوه فيعتبر ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه في تحريم الزوجة أنه ظهار وبناء عليه فمن علق تحريم زوجته على فعل أمر ففعلته فإنه يكون مظاهراً منها وتلزمه كفارة الظهار قبل قربانها، والمرجح فيما ذكرت إنما هو قصدك ونيتك أو الحامل لك على اليمين والباعث إليه إن كنت لا تذكر نيتك، فإن كان قصدك مكاناً معيناً أو زماناً فلا تحنث بخروجها إلى غير ذلك المكان أو في غير ذلك الزمان، كالمشاغل والأسواق مثلاً أو في نفس اليوم أو الشهر أو حال غيابك ونحوه.
وأما إن كنت قصدت الإطلاق أي أنها لا تخرج من البيت مطلقاً دون إذنك فتحنث بمجرد خروجها إلى أي مكان وفي أي زمان.. وصلحكما لا يلغي ذلك اليمين ما لم تكن قصدت أن لا تخرج حال المغاضبة كما سبق وإلا فاليمين باق ويقع الحنث بمجرد مخالفته، قال المرداوي في الإنصاف: "ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث". فإن خرجت على الصفة التي نواها حنث. فانظر ماذا نويت وقصدت وإن لم يكن لك نية ولا باعث فاللفظ عام ويبقى على عمومه فيقع الحنث بمجرد مخالفته. وما كان لك أن توقع نفسك في الحرج والمشقة وتعرض عصمتك للهدم فعليك أن تستغفر الله تعالى وتستعيذ من نزغات الشيطان، وللمزيد من الفائدة ولمعرفة كفارة الظهار ووقتها انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22979، 34958، 17483، 192.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 105968(11/301)
2651- عنوان الفتوى : قول الزوج إن كنت ذهبت تكونين محرمة علي
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الأول 1429 / 19-03-2008
السؤال:
تحية طيبة وبعد فقد طلبت مني زوجتى أن تذهب لزيارة صديقة بعد العمل فرفضت وقلت لها لا تذهبي وبعد رجوعها البيت قلت لها إن كنت ذهبت تكوني محرمة علي وحياتنا معا زنا فقالت إنها ذهبت. فتركتها عند أهلها وأبيت مع أحد أصدقائي.
أرجو النصيحة وجازكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 59519، والفتوى رقم:42193، خلاف أهل العلم في حكم قول الرجل لزوجته أنت علي حرام أو محرمة، ورجحنا أنه بحسب نيته فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد الإيلاء فهو إيلاء، وإن قصد اليمين فهو يمين، ويعامل بما يترتب على ذلك.
وعليه فقولك لزوجتك (إن كنت ذهبت تكوني محرمة علي.. الخ) وقد ذهبت، يقع به ما نويت، من ظهار أو طلاق أو إيلاء أو يمين، ويلزمك ما يترتب عليه. وإن لم تكن نويت شيئا فتلزمك كفارة يمين.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 105903(11/303)
2652- عنوان الفتوى : ظهار الزوجة من زوجها
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1429 / 17-03-2008
السؤال:
امرأة ظاهرت زوجها باليمين يمينها في اعتقادي لغو سؤالي ما الحكم في يمينها؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
ظهار الزوجة من زوجها يعتبر يميناً، كفارته كفارة يمين وليس لغواً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظهار الزوجة من زوجها وتحريمها إياه على نفسها حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين ولا يعتبر لغواً، على الراجح. قال أبو يوسف: هو تحريم عليها كفارة يمين. وكذا قال الأوزاعي وغيرهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: 17696، والفتوى رقم: 30909.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105562(11/305)
2653- عنوان الفتوى : ... حكم من شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الأول 1429 / 10-03-2008
السؤال:
أنا زوجة ثانية وزوجي سافر عند زوجته الأولى لمدة ستة أشهر ولم يترك معي مصروفا وأنا أعمل وهو دائما يستند على راتبي كي أغطي نفقات البيت وعند عودته من السفر طلب مني استعمال سيارتي ومبلغا من النقود ولكني رفضت إعطاءه لأنه مقصر في حقي على الرغم من أني قد قمت بتقديم المساعدة له أكثر من مرة وبمبالغ كبيرة وحتى الآن لم يرد لي أي مبلغ دفعته له بحجة أنه معسر وكان قد ترك عمله قبل السفر بمدة أربعة شهور وأنا كنت أقوم بالصرف على البيت من مالي الخاص وعلى الرغم من تحمل كل هذا إلا أنه غضب كثيرا من موقفي وضربني وحلف يمين أني محرمه عليه مثل بناته ولا أدري ماذا أفعل مع العلم بأنني قد طلقت منه مرتين قبل هذه إذا كانت تعتبر طلقة فأرجو تقديم الفتوى المناسبة مع العلم بأنه كان غضبان جدا وقتها؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
اختلف الفقهاء في تحريم الزوجة والأقرب أنه ظهار إن لم يقصد مجرد التهديد، ويتأكد ذلك إذا أضاف إلى التحريم تشبيهها بمن تحرم عليه على التأبيد كابنته أو أخته أو عمته، فيلزمه ما يلزم المظاهر، والغضب لا يمنع الحكم ما دام واعيا لما قاله وقاصده. وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته فيعاشرها بالمعروف ويكف عن ظلمها ومحاولته الاستيلاء على مالها بدون طيب نفس منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيرجع في ذلك إلى نية زوجك حين تلفظ بهذا اللفظ، فإن كان يقصد تحريمك عليه -وهو الظاهر- فعليه كفارة الظهار على الأقرب من أقوال أهل العلم، فقد صرح القرآن الكريم بلزوم الكفارة في قول من قال: أنت علي كظهر أمي، ولا يخفى أن قول: أنت علي حرام مثلها في المعنى، فإذا أضاف إلى ذلك التشبيه بمن هي محرمة عليه مؤبدا كابنته كان أبين وآكد، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وبه أفتى عثمان رضي الله عنه. وهو اختيار الشيخ الشنقيطي كما في اضواء البيان وغيرهما من أهل العلم من المعاصرين.
وذهب بعضهم إلى أنه ظهار مطلقا، وذهب بعضهم إلى أنه إن نوى طلاقا يكون طلاقا.
وأما إن كان يقصد مجرد تهديدك (مجرد اليمين) واللفظ يحتمله كأن يقول: تحرمين علي مثل ابنتي إن فعلت أو إن لم تفعلي فعليه كفارة يمين إذا حنث، وهذا هو اختيار الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله كما في إعلام الموقعين.
جاء الفتاوى الهندية - فقه حنفي: ولو قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى طلاقا إو إيلاء لم يكن إلا ظهارا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما يكون طلاقا، وإن نوى التحريم أو لا نية له فهو ظهار بالإجماع. انتهى
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: وإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي أو كأمي فكذلك (يعني يكون ظهارا) وبه قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي. انتهى. ثم قال في الرد على المخالف: وقولهم: إن التحريم مع نية الطلاق طلاق: لا نسلمه، وإن سلمناه لكنه فسر لفظه ها هنا بصريح الظهار بقوله، فكان العمل بصريح القول أولى من العمل بالنية.اهـ
وفي المدونة في الفقه المالكي: قلت: أرأيت إن قال أنت على حرام كأمي، ولا نية له؟ قال: هو مظاهر كذلك قال لي مالك في قوله: "حرام مثل أمي" وقوله "حرام كأمي" عندي مثله، وهذا مما لا اختلاف فيه.
وفي مواهب الجليل - فقه مالكي: وإن قال: لها أنت علي حرام مثل أمي فهو مظاهر لأنه جعل للحرام مخرجا حين قال مثل أمي، قال غيره: ولا تحرم عليه؛ لأن الله أنزل الكفارة في الظهار، ولا يعقل من لفظ به فيه شيئا سوى التحريم. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو قال : أنت علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده. ولو قال أنت علي كظهر أمي وقصد به الطلاق فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء، وفي ذلك أنزل الله القرآن؛ فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا، فرفع الله ذلك كله وجعل في الظهار الكفارة الكبرى، وجعل الإيلاء يمينا يتربص فيها الرجل أربعة أشهر ، فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان . كذلك قال كثير من السلف والخلف... وإذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئا وحنث في يمينه أجزأته الكفارة في مذهبه ؛ لكن قيل : إن الواجب كفارة ظهار وسواء حلف أو أوقع وهو المنقول عن أحمد . وقيل : بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين، وإن أوقعه لزمه كفارة ظهار، وهذا أقوى وأقيس على أصل أحمد وغيره . فالحالف بالحرام يجزئه كفارة يمين، كما يجزئ الحالف بالنذر إذا قال : إن فعلت كذا فعلي الحج أو مالي صدقة . وكذلك إذا حلف.اهـ
ومثل التشبيه بالأم في حكم الظهار البنت وغيرها من المحارم باتفاق الأئمة الاربعة.
قال ابن قدامة: الضرب الثاني: أن يشبهها بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه ، كجدته وعمته وخالته وأخته . فهذا ظهار في قول أكثر أهل العلم؛ منهم الحسن ، وعطاء ، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. وهو جديد قولي الشافعي.
وعلى هذا؛ فمن حلف بالحرام ليفعلن كذا أو لا يفعله - وهو قاصد لمعنى التحريم لا مجرد التهديد - فحنث وكانت له امرأة، فإنه يلزمه ما يلزم المظاهر، وهو المذكور في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .. {المجادلة3-4}
ويحرم عليه الجماع ومقدماته من التقبيل والمعانقة وذلك قبل التكفير، وإن أخرج زيادة على ذلك كفارة يمين كان أحوط مراعاة للقول بها.
وأما كونه كان غاضبا فلا يمنع الحكم السابق ما دام قاصدا ماقاله واعيا له، فإن كان بحالة لا يعي فيها ما يقول فإنه لا يقع به شيء.
والواجب على زوجك أن يتقي في ألفاظه فلا يأتي بمثل هذا التحريم الذي هو منكر من القول وزور، والذي يعرض حياتكما الزوجية للانفصام، كما أن عليه أن يتقي الله في مالك، وأن يقوم بما يجب عليه من عمل ليسد حاجة من يعول، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12979، 7438 ،34125 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105241(11/307)
2654- عنوان الفتوى : ... قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
تاريخ الفتوى : 20 صفر 1429 / 28-02-2008
السؤال:
زوجي على خلاف مع خالى وحلف بأن أكون محرمة عليه مثل أمه وأخته اذا تحدثت معه طول عمره وكان في غضب شديد وقال لي إن نيته الطلاق؟ فهل اذا تحدثت مع خالي بعد أن تتصافى النفوس يقع الطلاق؟ وهل إذا وقع الطلاق تعتبر طلقة واحدة ؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
قول الزوج لامرأته تحرمين علي كأمي يوجب كفارة الظهار، والغضب لا يمنع وقوعه ما دام يعي ما يقول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته تكونين محرمة علي إذا فعلت كذا أو لم تفعلي من الكنايات التي تفتقر إلى نية، فإن أراد القائل طلاقا أو ظهارا أو إيلاء فهو ما نواه. وإن لم ينو شيئا أو أراد مجرد التهديد فهو يمين مكفرة إذا حنث فيها. وذلك على القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعي، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 4027، 23974، 2182.
أما إذا أضاف الحالف إلى هذا اللفظ وهذا التحريم التشبيه بأمه أو أخته ونحوهما من محارمه. فالقول الأقرب أن هذا يقع ظهارا.. كما أفتى بذلك الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 96970، 7438، 9808، 10984، 12979.
قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت علي كظهر أمي حرام. فهو صريح في الظهار، لا ينصرف إلى غيره، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه.
وليس فيه اختلاف بحمد الله ؛ لأنه صرح بالظهار وبينه بقوله: حرام، وإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي أو كأمي فكذلك، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الثاني إذا نوى الطلاق فهو طلاق .
إلى أن قال: ولنا، أنه أتى بصريح الظهار، فلم يكن طلاقا كالتي قبلها .
وعلى ما سبق فعلى زوجك كفارة ظهار.. وراجعي الفتوى رقم: 96970.
وأما بالنسبة للغضب فلا يمنع وقوع الظهار أو الطلاق أو غيرهما من الأيمان ما دام الحالف يعي ما يقول ويقصده، وراجعي الفتوى رقم: 43663 .
وأما بالنسبة لقولك: بعد أن تتصافى النفوس، فإنه يرجع في ذلك إلى نية الزوج، هل كان الدافع له على الحلف سبب محدد وزال هذا السبب، فإن كان كذلك فلا يقع الظهار بحديثك مع خالك.
وإن لم يكن له سبب محدد، ومقصده منع حديثك معه طول عمره حقيقة فالظهار واقع، ولا معنى للرجوع فيه ولو بعد تصافي النفوس. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 28206، 98505، 33738.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 98910(11/309)
2655- عنوان الفتوى : ... من قال لزوجته: إذا دخلت هذا البيت تحرمين علي
تاريخ الفتوى : 27 شعبان 1428 / 10-09-2007
السؤال:
حلفت على زوجتي ألا تدخل بيت صديقتها وقلت لها ما يلي: والله ما بتدخلي هذا البيت وبعد ذلك خفت أن تدخل من دون أعلم وقلت لها محاولا تخويفها هل تعلمين أنك إذا دخلت هذا البيت تحرمين علي وهذا القول من قبل التهديد فقط ولم أكن أقصد غير ذلك، وما حصل أنها دخلت ذلك البيت فماذا علي الآن هل طلقت مني أم علي كفارة يمين أم ماذا، فأرجوكم أجيبوني على وجه السرعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إن لم تكن قصدت التعليق فلا يلزمك شيء، وإن قصدت التعليق فتحريم الزوجة يرجع فيه إلى النية على الراجح، وإن منعتها لسبب ودخلت بعد زواله فلا يلزمك شيء أصلاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكن قد قصدت بهذا القول (هل تعلمين.... إلخ) إنشاء تعليق بمعنى أنك إنما أردت بيان ما يترتب على يمينك السابق ولم ترد ابتداء هذا التعليق، إذا كان هذا قصدك فلا يترتب عليه شيء؛ وإنما تلزمك كفارة اليمين التي حلفتها أولاً، وأما إن كنت قصدت تعليق تحريمها على دخول هذا البيت فالراجح أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية قائله، فإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به اليمين فهو يمين، كما سبق في الفتوى رقم: 43663.
وبما أنه قد وقع ما علقت عليه تحريم زوجتك وقع ما نويت، وعلى تقدير أنك نويت اليمين فتلزمك كفارة يمين، وهل تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان على الشيء الواحد؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنها تلزم بها كفارة واحدة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 53941.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 98505(11/311)
2656- عنوان الفتوى : ... حكم من علق تحريم زوجته على فعل ما
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1428 / 27-08-2007
السؤال:
السؤال: منعها زوجها من زيارة تهنئة لأقاربه وحلف بأنها تحرم عليه إن هي ذهبت فهل يعتبر هذا لغوا خاصة وأنه نسي ذلك بعد فترة وحرصا منها فقد ذكرته, فهل بهذا اليمين تعتبر طالقا إن ذهبت، وما كفارته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشخص المذكور قد علق تحريم زوجته على ذهابها لزيارة أقاربه، بأن قال (هي حرام عليه أو تحرم إن ذهبت إليهم ونحو ذلك)، من غير تقييد بزمن ينتهي عنده حلفه ولا سبب حامل له على ذلك، فقد اختلف العلماء فيما يترتب على هذا القول إن حصل ما علق عليه، فمنهم من يرى أنها تحرم بمجرد حصول المعلق عليه وهو الذهاب إلى أقارب الزوج هنا، ومنهم من يرى أن ذلك بحسب النية فإن نوى ظهاراً أو طلاقاً أو يميناً، لزمه ما نوى، وهذا هو الراجح كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 43663 وما أحيل عليه من فتاوى خلالها، ولبيان كفارة الظهار وكفارة اليمين تراجع الفتوى رقم: 12075، والفتوى رقم: 204.
أما إن قيد بزمن أو كان له سبب يحمله على ذلك وظل ذلك السبب ككونه مثلاً يمنعها من زيارة أقاربه لوجود شخص معين عندهم لا يريده هو أن يلتقي بها أو نحو ذلك فعلق طلاقها على زيارتها لهم لذلك السبب فسافر ذلك الشخص أو انقضت المدة التي علق التحريم فيها فإن يمينه تنحل في هاتين الحالتين، وتراجع الفتوى رقم: 13213، والفتوى رقم: 33738 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 97293(11/313)
2657- عنوان الفتوى : ... من أحكام الظهار المؤقت
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الثانية 1428 / 26-06-2007
السؤال:
قام زوج أختي بالحلف عليها أنها محرمة عليه لمدة شهرين كأختي وأمي وقد حدث ذلك في وجودها، وبعدها ذهب أخي اليه ليتكلم معه في ما صدر منه من كلام فقام بتأكيد ما قاله ثم قام بإمساك وفتح المصحف الشريف وحلف بة (المصحف) بأنها محرمة عليه ليوم الدين مرتين أمام أخي ووالدته، ثم قام أخي بسؤاله أمام والده وأخواته وأمه هل قمت بالحلف بالمصحف وأنت بكامل إرادتك وتدرك عواقب ذلك، قال نعم أدرك وأنا في كامل قواي العقلية ، وتركت أختي المنزل خوفا من أن تكون قد حرمت عليه ووجب الطلاق لأننا لا نعلم الفتوى لذلك مع العلم أنه قد ردها قبل ذلك مرة، ومرة أخرى قال لوالدتها ابنتك طالق وحدث ذلك عن طريق التليفون فهل يعتبر ما حدث في حلفه بالمصحف طلقة ثانية أم ثالثة.
نرجو الرد والإفادة والفتوى الشرعية لذلك ونتمنى ذلك على وجه السرعة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح السائل الكريم برفع المسألة إلى المحاكم الشرعية لتستفصل فيها عما ينبغي الاستفصال عنه وتسمع مشافهة من الشخص نفسه الصيغة التي تم بها ذلك والهيئة التي تم عليها وغير ذلك مما ينبني عليه اختلاف الأحكام، ولا يكتفى فيها بالسؤال والجواب عن بعد.
ولكن على العموم نقول: إن التحريم الأول ليس طلاقا وإنما هو ظهار، كما في الفتوى رقم: 96970، وبما أنه موقت بزمن مجرد فإنه يزول حكمه إذا انتهى الوقت المذكور وهو شهران. قال ابن قدامة في المغني: ويصح الظهار مؤقتا.. فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة، ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة. وقيل يسقط التوقيت وتلزمه كفارة ظهار.
وأما الثاني، فإن كان أطلق لفظ التحريم دون تشبيه لها بأمه أو أخته أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا -كما هو الظاهر- فهو لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، والراجح في هذه الحالة أنه يسأل عن نيته في ذلك، وقد بينا ما يترتب عليه على كل تلك الاحتمالات في الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 43663، ولا عبرة بقوله ليوم الدين، كما في الفتوى رقم: 10984.
وبناء عليه، فإن كان قصد الطلاق فتكون طلقة ثالثة إن كان طلق قبلها مرتين -كما ذكرت- فتبين منه أي تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا طلقها ذلك الزوج وانتهت عدتها جاز للأول أن يتزوجها، وكذا إذا نوى بها الطلاق وقصد البينونة فيقع بها ما بقي من الطلاق وتبين منه أيضا، وتراجع الفتوى رقم: 51286،
وعلى كل، فهذا النوع من المسائل لا يعتمد فيه على فتوى مفت أعدها طبقا لسؤل ورد عليه دون أن يستفسر عن حقيقة المسألة أو يستفصل عن جميع جزئياتها. لذا لا بد من رفعها إلى المحكمة الشرعية أو الرجوع إلى أهل العلم في البلد ومشافهتهم بما حصل.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 96970(11/315)
2658- عنوان الفتوى : ... حكم من علق ظهار زوجته على أمر
تاريخ الفتوى : 05 جمادي الثانية 1428 / 21-06-2007
السؤال:
قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.. أخي الشيخ الفضيل أرجو أن تفيدنا يرحمكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، لقد كنت قبل أن أتصفح موقعكم أجهل من الأمر ما فيه الكثير لقد كنت شديد الحرص على علاقتي مع زوجتي أشد الحرص وكنت أحرص على أن لا تشوبها شائبة أو الوقوع في الشرك إن كان شركا أو إثما، وهو أنني كنت قد قلت تحرم علي زوجتي كحرمة أخواتي إن جعلتها تقبل عضوي وذلك لجهلي أن تقبيله حرام ولم أقصد الظهار بعينه وإنما من باب ردع نفسي كالحلف باليمين عن جعل زوجتي تقوم بهذا الفعل وهي تجهل تلفظي هذا ولا تعمله وإنما قلته بالسر، فأفيدوني يرحمكم الله، والله من وراء القصد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته أنت حرام علي كحرمة أختي أو أمي فإنه يكون مظاهراً بذلك على الراجح، فقد سئُل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في فتاويه عمن قال لزوجته (أنت علي حرام مثل أمي وأختي): فهل يجب عليه طلاق؟ الجواب: لا طلاق بذلك، ولكن إن استمر على النكاح فعليه كفارة ظهار قبل أن يجتمعا، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. ومن أهل العلم من قال بأنه إذا كان نوى بذلك طلاقاً فإنه يكون طلاقاً؛ وإلا فهو مظاهر كما ذكر الشافعي في الأم قال: إن قال: أنت علي حرام كظهر أمي يريد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد الطلاق فهو مظاهر.
وقال السرخسي في المبسوط: ولو قال لها: أنت علي حرام كأمي فقد انتفى احتمال معنى البر هنا لتصريحه بالحرمة، فبقي احتمال الطلاق والظهار فإن أراد الطلاق فهو طلاق... وإن نوى به الظهار فهو ظهار.. وإن لم يكن له نية فهو ظهار لأن عند الاحتمال لا يثبت إلا القدر المتيقن، والحرمة بالظهار دون الحرمة بالطلاق، فالحرمة بالظهار لا تزيل الملك، والحرمة بالطلاق تزيله.
ويصح تعليق الظهار كالطلاق فيقع بحصول المعلق عليه، قال الشربيني في مغني المحتاج: (ويصح تعليقه) لأنه تعليق به التحريم كالطلاق والكفارة، وكل منهما يجوز تعليقه. وتعليق الظهار (كقوله): إذا جاء زيد أو إذا طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي، فإذا وجد الشرط صار مظاهراً لوجود المعلق عليه.
وبناء عليه.. فلا ينبغي لك أن تدع زوجتك تفعل ما علقت عليه، وإن فعلت فتكون مظاهراً منها لأنك لم تقصد الطلاق بما ذكرت فينتفي الاحتمال ويتعين الظهار إن حصل المعلق عليه، ولا عبرة بعدم علم الزوجة بما تلفظت به، وننبهك إلى أنه يجب الاحتراز من مثل ذلك لأن الله سبحانه وصف الظهار بأنه منكر وزور، كما قال: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ {المجادلة:2}، وقد سبق تفصيل الكلام عن الظهار وكفارته في الفتوى رقم: 17483، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 49740.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96857(11/317)
2659- عنوان الفتوى : ... ما يترتب على كناية الظهار
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الأولى 1428 / 12-06-2007
السؤال:
إذا قلت لزوجتي في وقت غضب أنتي زي أختي في الغرفة وقدم الناس زوجتي، فما هو حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة ليست صريحة في الظهار وإنما هي كناية من كناياته ويترتب عليها ما يترتب على كناية الظهار إن قالها وهو في وعيه، وقد سبق في الفتوى رقم: 45921، حكم من قال لزوجته أنت أختي من الآن... فنرجو من السائل مراجعتها، علماً بأننا لم نفهم المقصود من قوله (وقدم الناس زوجتي).
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 95702(11/319)
2660- عنوان الفتوى : ... حكم قول الزوج أنت محرمة علي ما فعلته
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الثاني 1428 / 12-05-2007
السؤال:
نسيت أنني قد فعلت شيئا (ليس بالحرام ولكني فعلته) وبعد مدة سألتني زوجتي عنه فأجبتها بأني لم أفعله وأنا أظن ذلك ولما كذبتني قلت لها (أنت محرمة علي ما فعلته) بنية الحلف، لكن أختي (تظن) أني فعلته، ولكني إلى الآن لا أتذكر، فما حكم الشرع أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك (أنت محرمة علي ما فعلته) قاصداً بذلك اليمين على نفي أمر لم تفعله في ظنك ولم تقصد بهذا الحلف الطلاق ولا الظهار تلزمك منه كفارة يمين بنفس اللفظ، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها، وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي رواية عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وذكر مسلم حديث عائشة في سبب نزول قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً، وإن لم ينو شيئاً ففيه قولان للشافعي: أصحهما يلزمه كفارة يمين، والثاني أنه لغو لا شيء فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام، هذا مذهبناً. وحكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهباً. ثم سردها رحمه الله، ومن أراد المزيد فليرجع إليها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 95483(11/321)
2661- عنوان الفتوى : ... هل تحرم الزوجة بإنجاب ثلاثة توائم من الإناث
تاريخ الفتوى : 14 ربيع الثاني 1428 / 02-05-2007
السؤال:
يقال في منطقتنا بأن الرجل الذي تنجب له زوجته ثلاث توائم يعني في كل مرة اثنان، ويكن إناث تحرم عليه زوجته، فما قول الشرع في ذلك؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول لا أساس له من الصحة، ولم يرد به كتاب ولا سنة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 93557(11/323)
2662- عنوان الفتوى : ... تعليق تحريم الزوجة على فعل معين
تاريخ الفتوى : 24 صفر 1428 / 14-03-2007
السؤال:
قمت بنزاع أنا وزوجتي وخلافات مما أدى لذهابها إلى بيت أهلها واستمر هذا الحال لمدة 3 شهور، وعندما اجتمعنا في بيت أهلها وشروطها أي شروطهم بأن أحلف وأحرم بأن لو عدت على فعلتي وهي حرام، سوف تحرم علي، وأنا يا شيخ لم أستطع أن أكف عن تلك الفعلة وأن غرضي في الحلفان (التحريم) أولاً وأخيراً عودتها إلى البيت وإذا وقع هذا الشيء ما حكمه؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لأهل زوجتك أن يشترطوا عليك أو يكلفوك شروطاً لعودة زوجتك إلى بيتها، أما وقد كان وحلفت لهم أنك إن عدت إلى سالف فعلتك معها أنها تحرم عليك، فقد بينا أن الراجح في تحريم الزوجة أنه بحسب النية، فإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به اليمين فهو يمين، كما سبق في الفتوى رقم: 43663 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
فإن كنت قلت (زوجتي حرام علي أو تحرم إن فعلتُ كذا أو قلت كذا ونحوه) فقد علقت حصول ذلك على شرط وهو عودتك إلى ما كنت تفعل سابقاً من خلاف أو غيره حسبما نويت، فإذا عدت فإنه يقع ما نويت من ظهار أو طلاق أو يمين، وإن لم تعد فلا شيء عليك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 80184(11/325)
2663- عنوان الفتوى : ... حكم من ظاهر من زوجته مدة معينة وجامعها أثناءها
تاريخ الفتوى :25 ذو الحجة 1427 / 15-01-2007
السؤال:
قلت لزوجتي في حاله غضب والله أنت حرام علي كأمي لمدة شهر كامل وقد عاشرتها في نفس الليلة ؟
أفتونا جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 27470 ، والفتوى رقم : 14225 ، بيان حكم تحريم الزوجة لمدة معينة وما يترتب على من وطئها في هذه المدة، وننبه هنا على بعض الأمور:
الأمر الأول: أن من فعل شيئا في حالة غضب ترتبت عليه آثاره من طلاق أو ظهار ونحوهما ما لم يصل به هذا الغضب إلى حالة لا يعي فيها ما يقول .
الأمر الثاني: أنه ينبغي للزوج التروي عند حصول شيء من المشاكل بينه وبين زوجته فيجتنب التلفظ بمثل هذه الألفاظ التي قد تكون عاقبتها الندم .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 80183(11/327)
2664- عنوان الفتوى : ... حكم تحريم الزوجة لمدة معينة
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1427 / 16-01-2007
السؤال:
قلت لزوجتي في حاله غضب والله أنت حرام علي كأمي لمدة شهر كامل وقد عاشرتها في نفس الليلة ؟
أفتونا جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 27470 ، والفتوى رقم : 14225 ، بيان حكم تحريم الزوجة لمدة معينة وما يترتب على من وطئها في هذه المدة فراجع هذه الفتوى ، وننبه هنا على بعض الأمور :
الأمر الأول : أن من فعل شيئا في حالة غضب ترتبت عليه آثاره من طلاق أو ظهار ونحوهما ما لم يصل به هذا الغضب إلى حالة لا يعي فيها ما يقول .
الأمر الثاني : أنه ينبغي للزوج التروي عند حصول شيء من المشاكل بينه وبين زوجته فيجتنب التلفظ بمثل هذه الألفاظ التي قد تكون عاقبتها الندم .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : ... 77230(11/329)
2665- عنوان الفتوى : ... هل ينقطع التتابع في كفارة الظهار بصوم رمضان
تاريخ الفتوى : 20 شعبان 1427 / 14-09-2006
السؤال:
إني شاب أبلغ من العمر 36 عاماً, متزوج ورزقني الله 3 أطفال، مسألتي هي أني ضاجعت زوجتي بدون رضاها إضجاع سوء (في الدبر), وقد كانت حاملا؛ وفي لحظة ندم وتحقير للنفس قلت لزوجتي باللهجة المغربية الدارجة ما معناه: تحرمين علي كأمي إن مكنتيني من نفسك هكذا مرة أخرى، وقد كنت أقصد زجر وإثناء نفسي عن العودة لمثل ذلك الفعل, لا مفارقتها أو تطليقها، وبعد مرور أكثر من سنة على تلك الواقعة, ارتكبت الذنب نفسه, بدون رضا زوجتي وقد كانت حائضا هذه المرة، للإشارة فقد تذكرت قبيل مضاجعتها ما صرحت به لها فيما مضى لكن إبليس أغواني فلم أمتنع بل ولم أذكر زوجتي بالموضوع, حيث إنها لم تتذكره إلا بعد المضاجعة، هل يعد هذا ظهاراً أم لغوا حديث حيث إني علقته على فعل شيء قصد إثناء النفس عن العودة إليه، وإن كان ظهاراً, هل لي أن أنتقل إلى كفارة الإطعام بسبب مصادفة الشهرين المتتابعين لشهري شعبان ورمضان, حيث ستمتد فترة الصوم إلى ثلاثة أشهر كما أن مدة مفارقتي لزوجتي ستمتد إلى أربعة أشهر, ولست أقوى على ذلك، وإن أمكنني ذلك, كم كلغ من الثمر تجب علي، وهل يمكنني إخراج قيمتها، أفتوني يرحمكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل الذي أقدمت عليه مع زوجتك منكر، ويجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 26316 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
ومن المنكر أيضاً ما نطقت به تجاه زوجتك وكونها تكون عليك كظهر أمك إن مكنتك من نفسها، وهذا منكر من القول وزور، كما قال الله تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ {المجادلة:2}، وإذا كانت قد مكنتك من نفسها في المرة الثانية فلم تمانع ممانعة بالغة ولم تكرهها على ذلك الفعل إكراهاً فقد وقع ما علقته من الظهار، ولا يحل لك أن تقربها (تجامعها) حتى تكفر كفارة الظهار، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين لا تقطعها إلا لعذر شرعي كمرض، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، وذلك لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة:3-4}، فإذا كنت قادراً على عتق رقبة مؤمنة فلا يجزئك غيرها، فإن لم تجد فعليك صوم شهرين متتابعين ولا يؤثر في ذلك صيام رمضان وفطر يوم العيد ونحوه، قال في مطالب أولي النهى: ولا ينقطع تتابع بصوم رمضان، ولا بفطر فيه بسفر ونحوه، أو فطر واجب كفطر يوم عيد وأيام تشريق، بأن يبتدئ مثلاً في ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق، فلا ينقطع التتابع، لأنه زمن نهى الشرع عن صومه في الكفارة كالليل. وانظر الفتوى رقم: 43036 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
ولا اعتبار للمشقة الحاصلة في ذلك إن كنت قادراً على الصيام، فابدأ من الآن واحسب ما صمته قبل رمضان حتى تكمل صيام الشهرين بعده، ولا تنتقل إلى الإطعام وأنت تستطيع الصيام.
وأما سؤالك عن مقدار الإطعام بالغرام فجوابه أن مقداره هو مد من الطعام وهو ما يعادل 750 جراماً لكل مسكين، فيكون مجموع ذلك 45000 ألف غرام أي ما يعادل خمسمة وأربعين كلغم، وأوجب الجمهور إخراجه طعاماً لنص الآية، وأجاز الحنفية إخراج القيمة، والذي نراه هو الأخذ بقول الجمهور، إلا إذا كان في إخراج القيمة مصلحة فلا حرج في إخراجها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 35169.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 76122(11/331)
2666- عنوان الفتوى : ... قول الرجل لامرأته والله تكوني محرمة علي
تاريخ الفتوى : 07 رجب 1427 / 02-08-2006
السؤال:
حدثت مشادة بيني وبين زوجتي وقد أقسمت (والله تكوني محرمة علي بعد الآن)، ولم يكن في نيتي الطلاق وكنت في غضب شديد وغيظ من أقوالها، ولكن هذا اليمين كان مبنيا على فهمي الخاطئ للأقوال، فأرجو الإفادة والفتوى ؟ مع جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من الصيغة المذكورة هو تنجيز تحريم الزوجة حالاً، فالجواب أن أهل العلم اختلفوا في مسألة تحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه بينونة كبرى، وذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وذهب بعضهم إلى أنه راجع إلى النية، فإذا كانت نية القائل الظهار كان ظهاراً، وإذا كانت نيته الطلاق كان طلاقاً، وإذا كانت نيته اليمين كان يميناً، وهذا القول هو الأقرب، كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2182، 23974، 26876، 37469.
وأما عن الغضب فإذا كان قد بلغ بك إلى درجة أنك لا تعي ما تقول، فإنه لا عبرة بما قلته من التحريم، أما إذا كان غضباً طبيعياً تعي معه ما تقول، فأنت مؤاخذ به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34436.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 74411(11/333)
2667- عنوان الفتوى : ... حكم تحريم الزوجة لفترة محددة
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الثاني 1427 / 16-05-2006
السؤال:
ما حكم المرأة التي يقول لها زوجها أنت محرمة علي حتى آخر الشهر، مع العلم بأنها باردة جنسياً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم إطلاق لفظ التحريم في حق الزوجة وأنه يعتبر ظهاراً تلزم به كفارة الظهار، كما في الفتوى رقم: 7438.
وسبق أيضاً أن ذكرنا خلاف الفقهاء في الظهار المؤقت، وأن الراجح عندنا وقوعه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27470.
وعلى هذ؛ا فيحرم على الزوج مس زوجته في هذه المدة حتى يُكفر كفارة الظهار، وقد بينا كفارة الظهار في الفتوى رقم: 12075.
فإذا انقضى الشهر المذكور انحل ظهاره وحلت له امرأته دون كفارة, وذلك لأن التحريم كان لتلك الفترة فوجب أن ينقضي بانقضائها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22565، والفتوى رقم: 24650.
وننبه إلى الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ منعا للوقوع في الحرج، وحرصاً على حسن العشرة وحصول الألفة.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 73563(11/335)
2668- عنوان الفتوى : ... حكم تحريم الرجل امرأته إذا أخذت ميراث أبيها
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1427 / 17-04-2006
السؤال:
أقسم رجل بأنه لن يأخذ شيئا من ميراث زوجته من أبيها وأقسم أيضا أنها ستكون محرمه عليه إن هي أخذت شيئا من هذا الميراث ثم عاد إلى رشده مرة أخرى فهل لذلك كفارة أم أن زوجته تكون محرمة عليه إن أخذت من ميراث أبيها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:
المسألة الأولى: حلفه أن لا يأخذ من ميراث زوجته من أبيها, فإن حنث تلزمه كفارة يمين, وتراجع خصال الكفارة بالفتوى رقم:204، وهذا فيما إذا لم تكن للحالف نية أو سبب باعث على هذه اليمين فلا يحنث وراجع في هذا الفتوى رقم: 53941.
المسألة الثانية: حلف هذا الرجل بتحريم زوجته إن هي أخذت من ميراث أبيها. وقد اختلف العلماء في حكم تحريم الزوجة على أقوال: أرجحها أنه يرجع فيه إلى نيته كما سبق أن بيناها بالفتوى رقم:26876، فإذا تحقق الشرط المذكور وقع ما نواه وهذا كله فيما إذا كانت له نية, فإن لم تكن له نية وكان له سبب موجب لهذا الحلف ثم زال السبب فلا يحنث كما ذكرنا بالمسألة الأولى. وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 60280.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأول:
أنه ينبغي للمسلم الحذر من جعل ألفاظ التحريم ونحوها سببا لحل الخلافات الزوجية لأن الغالب أن تكون عاقبة ذلك الندم.
الأمر الثاني:
أن ميراث المرأة من أبيها أحله الله تعالى لها فلا يجوز للزوج منعها من أخذه.
الامر الثالث:
أن الأولى في المسائل التي هي محل للنزاع أن لا يكتفي فيها بفتوى بل ينبغي مراجعة جهة الاختصاص بالنظر في مثلها كالمحاكم الشرعية.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 71142(11/337)
2669- عنوان الفتوى : ... يلزم وقوع ما يترتب على الحلف بالحرام على واحد منكما
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1426 / 23-01-2006
السؤال:
أردت دفع أجرة السيارة فقال السائق بالحرام لاتدفع وقلت بالحرام إلا أدفع الأجرة ، هل يجوز لي أن أدفع الأجرة له بطريقة غير مباشرة مع أجرة ثانية دون أن يعلم بذلك , وماذا يترتب على جميع الحالات ؟
وشكرا جزيلا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا في الفتوى رقم : 30269 ، بيان أن الحلف بالطلاق والحرام من أيمان الفساق ، وبينا في الفتوى رقم : 30708 ، حكم من حلف بالحرام ثم حنث، فراجعها وراجع ما تفرع عنها من فتاوى ، وفيها أن الراجح من ذلك أنه بحسب نية الحالف فإذا كان يقصد به الظهار وقع ظهارا ، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقا، وإذا قصد به اليمين كان يمينا ، والصورة التي ذكرتها تستلزم وقوع ما يترتب على الحلف بالحرام على واحد منكما ، قال القرافي في الذخيرة: وفي الكتاب من لزمه دين لرجل أو ضمان عارية يغاب عليها فحلف بالطلاق ثلاثا ليؤدين ذلك ، وحلف الطالب بالطلاق ثلاثا لا يقبله ، فيجبر على أخذ الدين لتعين المنة في تركه فلا يلزم المديون إياها ، ويحنث الطالب بالطلاق ثلاثا.
وبناء على ذلك فلك أن تدفع الأجرة لسائق السيارة ، ويرجع الأمر حينئذ إلى نيته في قوله ( بالحرام ) على التفصيل الذي سبق ذكره .
والذي يظهر أنه يستوي في ذلك علم سائق السيارة وعدم علمه ، ففي التاج والإكليل: قال مالك : إن حلف أن لا يأكل لرجل طعاما فدخل ولد الحالف على المحلوف عليه فأطعمه خبزا فخرج به الصبي فأكل منه أبوه ولم يعلم حنث .
والله أعلم .
*******
رقم الفتوى : 70544(11/339)
2670- عنوان الفتوى : ... لفظ التحريم يحتاج إلى نية
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال:
شيخنا الفاضل حصل والتقيت مع صديق لي تزوج قبل فترة فقلت له يا أخي تزوجت ولم تعزمني ,فقال لقد عزمتك, فقلت له:(علي الحرام أنك ما عزمتني) أو قلت (حرام أنك ما عزمتني) والسؤال يا شيخ: في حال أني كنت أنوي الحرام من أهلي:
1-هل قولي له (علي الحرام أو قولي حرام أنك ما عزمتني) يقع به شيء من الظهار أو الطلاق حتى لو كنت صادقا أنه ما عزمني.
2-لو كنت أنوي الحرام من أهلي حينما تلفظت هل بمجرد التلفظ فقط مجرد اللفظ بـ علي الحرام ..أو التلفظ بـ حرام أنك..يقع ظهار أو طلاق في قصتي التي ذكرتها أو أنها ليست بمجرد التلفظ بل بما كانت هذه الألفاظ عليه يكون الحكم...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج بقوله (علي الحرام أو حرام علي) يكون طلاقا إذا نوى الطلاق، ويكون ظهارا إذا نوى به الظهار، ويكون يمينا إذا قصد به اليمين، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 2182.
ولا يلزم الرجل شيء من الحلف إذا كان صادقا فيه، أو يعتقد صدق نفسه، وإن تبين له خلافه، وتقدم في الفتوى رقم: 20149
وعليه فحلفك بالتحريم إذا كنت تعتقد صحة المحلوف عليه ، لا يلزمك شيء منه، لا طلاقا ولا غيره، وإذا كنت تعتقد عدم صحته وحلفت كاذبا، فيلزمك ما نويت من طلاق أو كفارة ظهار أو كفارة يمين.
أما عن السؤال الثاني:
فإذا كنت تقصد به هل يحصل الطلاق أو الظهار بمجرد التلفظ بالتحريم أم لا بد من النية؟
فالجواب أن التحريم يختلف عن لفظ الطلاق ، فلفظ الطلاق الصريح يقع به الطلاق من غير نية ، أما التحريم فهو ليس صريحا بل هو كناية بحاجة إلى نية، تصرفه إلى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، وانظر الفتوى رقم: 26876
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 69667(11/341)
2671- عنوان الفتوى : ... قول الزوج لامرأته تحرمين علي لو فعلتِ كذا
تاريخ الفتوى : 05 ذو القعدة 1426 / 06-12-2005
السؤال:
نشكركم على هذا الموقع المميز ونشكر جهودكم الجبارة في الرد على التساؤلات، سؤالي حصل بيني وبين زوجتي خلاف على الرسيفر ( الدوش ) من عام 1421هـ وهذا بداية زواجنا كان لدينا رسيفر من نوع الديجتال بمعنى يبث جميع قنوات العام وفي ذلك اليوم دخلت علي زوجتي وأنا واضع قناة فيديو كليب خليع وصار بيني وبين زوجتي خلاف وفي حالة من الغضب صدرت مني كلمة ( تحرمين علي لو شغلت مرة أخرى) وقمت بتكسر ذلك الجهاز وأشرت عليه بعدم تركيبه مرة أخرى ومنذ ذلك اليوم لم نقم بتركيب الجهاز ) ما الحكم في ذلك أرجو الإجابة خلال أسرع وقت ممكن.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية أثابك الله على ما قمت به من التخلص من هذا الجهاز الخبيث، الذي يوقعك في ما حرم الله عز وجل، وعليك التوبة إلى الله مما سلف، وعدم العودة إليه، واجعل تركه لله وخوفا منه سبحانه، لا خوفا من طلاق زوجتك، أما بشأن سؤالك: فقد سبق أن تحريم الزوجة الراجح فيه أنه بحسب النية فإن نوى به الظهار كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن نوى به اليمين فهو يمين، كما سبق في الفتوى رقم 43663 ، وقولك لزوجتك (تحرمين علي لو شغلت ...الخ ) معلق على شرط وهو تشغيل الجهاز، فإذا قمت بتشغيله فيقع ما نويت من ظهار أوطلاق أو يمين، وإن لم تقم بتشغيله فلا شيء عليك.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 65613(11/343)
2672- عنوان الفتوى : ... الظهار من الأجنبية لغو، ولا يلزم المخطوبة إخبار خاطبها بماضيها
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1426 / 07-08-2005
السؤال
سيدي الشيخ، أنا فتاة بكر قاربت على الزواج من شاب وسألني عن أشياء تتعلق بخطبتي من شاب آخر في الماضي وقد حلف علي (تحرمي علي لو كنت مخبية حاجة عني) وبالرغم أنني قد أطلعته على جزء من الحقيقة فأنا بالفعل قد أحجبت عنه بعض التصرفات حفاظاً على احترامه لي كما أنني قد تبت منذ زمن عن هذه الأفعال وعاهدت الله أن أكون زوجة صالحة له. السؤال: هل أكون محرمة عليه طبقاً ليمينه؟
أرجو من فضيلتكم سرعة الإجابة حيث إن ميعاد الزواج قد قرب وأنا في أشد الحاجة للإجابة.
جزاكم الله كل خير وعافاكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إخبار هذا الخطيب ولا غيره بما وقع منك في الماضي من آثام، وذلك للنهي الوارد في ذلك، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عيله وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.
وكون الخاطب طلب منك إخباره بكل ماضيك وإن كتمت عنه منه شيئاً فأنت محرمة عليه لا يلزمك طوعه في ذلك، لكن إن قصد بالتحريم الطلاق فلا يلزمه لأنك أجنبية عنه، وتطليق الأجنبية لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه الترمذي.
وإن قصد به الظهار فهو لغو عند بعض أهل العلم، قال صاحب أسنى المطالب وهو شافعي: الظهار من الأجنبية لغو.
وقال الكاساني وهو حنفي: فلا يصح الظهار من الأجنبية لعدم الملك.
وهناك أقوال أخرى، ولكن القول بأن الظهار من الأجنبية لغو أيسر في حال السائلة وأرفع للحرج.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 62353(11/345)
2673- عنوان الفتوى : ... ظهار الموسوس وطلاقه
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الثاني 1426 / 22-05-2005
السؤال:
هل يقع الظهار عند التلفظ به بدون نية أي بوسوسة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإنسان بلغ درجة من الوسواس بحيث ينطق بالشيء وهو لا يريده فإنه لا يلزمه طلاق ولا ظهار على ما يظهر، وذلك لأنه في حكم المجنون، والمجنون لا ينفذ شيء من تصرفاته، قال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى في رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال: يضرب عن ذلك ويقول للخبيث صدقت ولا شيء عليه، ابن رشد هذا مثل ما في المدونة أن الموسوس لا يلزمه طلاق وهو مما لا طلاق فيه لأن ذلك إنما هو من الشيطان فينبغي أن يلهى عنه ولا يلتفت إليه. انتهى.
وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: وعن الليث لا يجوز طلاق الموسوس يعني المغلوب في عقله عن الحاكم هو المصاب في عقله إذا تكلم تكلم بغير نظام. وتراجع الفتوى رقم: 56096.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 60828(11/347)
2674- عنوان الفتوى : ... قول الرجل (حرام مثل أمي لن أفعل هذا الإثم أبدا)
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1426 / 07-04-2005
السؤال:
أفتونا جزاكم الله خيرا، إني قد فعلت إثما أو ذنبا ثم حلفت وقلت حرام مثل أمي لن أفعل هذا الإثم أبدا، لكن فعلت هذا الإثم مرة ثانية، فما الحكم؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المراد من قولك: حرام مثل أمي، هل تقصد زوجتك حرام عليك مثل أمك؟ أو تقصد أن الفعل محرم عليك كحرمة أمك؟
وعلى كل حالٍ.. فإذا كنت تقصد تحريم زوجتك مثل أمك، وعلقت ذلك بوقوع أمر ما، فإن هذا يعتبر ظهاراً معلقاً، والظهار المعلق يقع إذا وقع الشرط المعلق عليه، وقد سبق تفصيل الكلام عن الظهار وكفارته في الفتوى رقم: 17483، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 49740، والفتوى رقم: 59519.
وأما إذا كنت تقصد أن الأمر المحرم الذي عزمت على عدم فعله محرم عليك كحرمة أمك، فلا يعتبر ذلك ظهاراً، إذ غاية ما فيه أنك حرمت على نفسك شيئاً هو محرم عليك، والواجب عليك تركه.
وفي كل الحالات يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من ارتكاب هذا الشيء المحرم توبة نصوحاً، وذلك بأن تقلع فوراً عن الذنب، وتندم على فعله، وتعقد العزم على عدم الرجوع إليه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {التحريم:8}.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 60651(11/349)
2675- عنوان الفتوى : ... قول الزوج (حرام مثل أمي)
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1426 / 06-04-2005
السؤال:
أفتونا جزاكم الله خيرا: إني قد فعلت إثما ثم حلفت بهذه اللهجة حرام مثل أمي لن أفعل هذا أبدا ثم كررت هذا الفعل مرة ثانية فما الحكم؟ جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع الإسلامي المتميز.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي تبادر لنا من سؤالك أنك حرمت زوجتك.. وعليه فنقول: إن قول الرجل لامرأته(حرام كأمي) ليس صريحا في الطلاق ولا في الظهار فيرجع في ذلك إلى نية المتكلم، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن أطلق تخير بين أن يجعله ظهارا أو طلاقا، وإن قصد بالتحريم تحريم عينها ولم يقصد ظهارا ولا طلاقا فلا يقع واحد منهما وعليه كفارة يمين.
وقد أشار إلى هذا التفصيل وزيادة الشيخ زكريا الانصاري في أسنى المطالب فقال: لو قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعه الظهار فظهار؛ لأن لفظ الحرام ظهار مع النية، فمع اللفظ والنية أولى، وإن نوى به الطلاق فطلاق لأن لفظ الحرام مع نية الطلاق كصريحه، ولو أرادهما بمجموعه أو بقوله أنت علي حرام تخير أي اختار أحدهما فيثبت ما اختاره منهما. وإنما لم يقعا جميعا لتعذر جعله لهما لاختلاف موجبهما، وإنما أراد بالأول الطلاق وبالآخر الظهار وهو أي الطلاق رجعي حصلا لما مر في نظيره, وإن كان بائنا وقع الطلاق وحده، وإن عكس بأن أراد بالأول الظهار وبالآخر الطلاق فالظهار يقع وحده؛ إذ الآخر لا يصلح أن يكون كناية عن الطلاق لصراحته في الظهار كذا علل به الرافعي، وقضية بقائه على صراحته تعين الظهار فيما إذا أرادهما وليس كذلك بل يخير بينهما كما مر، مع أن بقاءه على صراحته ينافي ما مر من عدمها، وكذا يقع الظهار وحده لو أطلق لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ أولى. وأما عدم وقوع الطلاق فلعدم صريح لفظه ونيته، ولو أراد بالتحريم تحريم عينها فكفارة يمين تلزمه لأنها مقتضاه، ويكون قوله كظهر أمي تأكيدا للتحريم فلا يكون ظهارا كما قال، ولا ظهار إلا إن نواه بالثاني وهو كظهر أمي.ا.هـ.
هذا كله إذا كان التحريم للزوجة، أما تحريم غير الزوجة فقد تقدم في الفتوى رقم: 4027 أنه لغو لا يترتب عليه شيء.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 60280(11/351)
2676- عنوان الفتوى : ... تحريم الأجنبية والتحريم بعد العقد
تاريخ الفتوى : 13 صفر 1426 / 24-03-2005
السؤال:
الرجاء الإجابة على سؤالي ولكم جزيل الشكر حيث إنني أعيش وزوجتي في قلق دائم من هذا السؤال وهو أننا عندما كنا مخطوبين كنت أزور خطيبتي وكنت أداعبها وبشكل مستمر من غير دخول، وفي إحدى المرات اتصلت هاتفيا معي وهي غاضبة من مداعبتي لها وأصبحت تتكلم كلاما عني بمعنى أنني غير جدي، وطلبت مني بإصرار أن لا تكرر هذه المداعبة، فقلت لها في غضب تحرمي علي أن ألمسك مثل ما حرمت علي أمي، حتى أسافر حيث إنني أدرس في بلد غربي، وأنا ملتزم والحمد لله، وكانت مشيئة الله أن نتزوج قبل أن أسافر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكرته من التحريم لهذه المرأة يفصل فيه, فإن كان قبل العقد وقصدت به الطلاق فلا يلزم لأنها أجنبية , وإن نويت به ظهارها فلأهل العلم اختلاف في وقوع الظهار من الأجنبية وعدمه، وراجع الفتوى رقم: 47683.
أما إن وقع التحريم بعد العقد فهو على حسب نيتك فيه على ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 14259.
ومحل هذا كله إن كانت لك نية ، فإن لم تكن لك نية نظر إلى سبب اليمين وهو ما يعرف عند الفقهاء بالبساط (بساط اليمين) فإن كنت حرمت زوجتك قبل السفر من أجل أن مداعبتك إياها غير شرعية أو لأنها تغضبها، ثم زال ذلك الموجب بالزواج أو بإتمامه فلا حنث عليك إن شاء الله تعالى، قال محمد بن عبد الله الخرشي عند قول خليل بن إسحاق: ثم بساط يمينه أي وإن لم يكن للحالف نية أو كانت ونسي ضبطها فإنه ينظر في ذلك إلى بساط يمينه وهو السبب الحامل على اليمين فيعمل عليه من تخصيص أو تقييد كما يعمل على النية من بر أو حنث فيما ينوى فيه. انتهى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 59996(11/353)
2677- عنوان الفتوى : ... حكم من كرر لفظ الظهار
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1426 / 17-03-2005
السؤال:
إنا نحبكم في الله أنا وزوجتي وندعو لكم ونسألكم الدعاء ونثق فيكم ونرجو رأيكم في المسألة إثر مشادة كلامية بيننا عبر الهاتف واظبت زوجتي في تجريحي أنا وعائلتي فكظمت غيظي وطلبت منها الهدوء والهداية، علما بأنها حامل في الرابع وهو أول طفل لنا إن شاء الله وحالتنا النفسية سيئة في المدة الأخيرة لظروفنا الصعبة، المهم أن الغضب تملكنا فهددتني أن تحلف على القرآن بأن أكون محرما عليها دنيا وآخرة عندها فقدت صوابي وأمرتها أن تحلف ففعلت قائلة ثلاثا: يا فلان يا ولد فلانة تحرم علي دنيا وآخرة، واضعة يدها على القرآن، وقلت أنا كما قالت أي يا فلانة يا بنت فلانة تحرمين علي دنيا وآخرة بدون مصحف، أرجوك سيدي أن تفتينا في أسرع وقت، فقد ندمنا أشد الندم ونحن خائفون خاصة من الحلف على المصحف الشريف؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن تعلم أن الحياة الزوجية لا تخلو من مشاكل، والحازم هو الذي يعالج ذلك بالرفق، والحكمة من ذلك أنه إذا وجد أحد الطرفين الآخر مخطئاً في حقه عليه أن يصبر حتى يزول عنه الغضب ويصحو من سكرته، فإن كان الخطأ يحتاج إلى أن ينبه عليه، كالذي صدر من زوجتك بحقك وحق أهلك، فهذا لا مانع من النقاش فيه بما يحل المشكلة لئلا تؤدي عند تكررها إلى حدوث خلاف بين الزوجين مستقبلاً فتكون سبباً فيما لا تحمد عقباه هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما صدر منك من تحريم لزوجتك فلأهل العلم فيه اختلاف سواء كان ذلك على المصحف أو بدونه، وهو هل تحريم الزوجة يعد بينونة كبرى أو ظهاراً، أو لا يلزم منه إلا كفارة يمين؟ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7438، والفتوى رقم: 26876،
وعلى اعتبار أنه ظهار -كما هو المرجح عندنا- وأنك كررته كما كررته المرأة، فإن تكرارك له قبل التكفير لا يلزم منه إلا كفارة واحدة، قال صاحب التاج والإكليل نقلاً عن ابن شاس: لو كرر لفظ الظهار على واحدة متواليا كقوله أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فليس إلا كفارة واحدة.
وقال في الإنصاف: قوله: وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة، هذا هو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد.
وذهب الشافعية إلى أن تكرار لفظ الظهار يتعدد به إلا مع الموالاة، قال في روض الطالب: ولو كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة وفرقه تعدد، ولو نوى به التأكيد، لا إن والاه. انتهى، هذا بالنسبة لتحريمك أنت لزوجتك، أما بالنسبة لما صدر من زوجتك فتراجع فيه الفتوى رقم: 53419، والفتوى رقم: 34824
وعلى العموم فعليك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 59519(11/355)
2678- عنوان الفتوى : ... حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي مثل أمي إن فعلت كذا
تاريخ الفتوى :21 محرم 1426 / 02-03-2005
السؤال:
ما هو حكم الدين فى رجل قال لزوجته أنت محرمة علي مثل أمي وأختي إذا أخذت من فلانة مالا وبعد فترة من الزمن نسيت الزوجة اليمين وأخذت مالا من تلك السيدة وأخبرت زوجها بما حدث وحين عاتبها على هذا قالت إني نسيت وقامت بإرجاع المال إلى تلك السيدة فهل على الزوج كفارة أم لا؟ وما حكم الدين في نفس الرجل قال لزوجته إن لم تصل تكوني محرمة علي مثل أمي وأختي فصارت الزوجة تصلي وبعد فترة من الزمن أصبحت الزوجة غير مداومة على الصلاة أحيانا تصلي وأحيانا لا تصلي مع العلم بأن الرجل لم يكن يعلم كفارة اليمين فهل عليه كفارة أم لا؟
وكيف يتبرأ الرجل من اليمين
وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته أنت محرمة علي مثل أمي وأختي إذا أخذت كذا أو إن لم تفعلي كذا. ينظر فيه إلى نية الزوج، فإن قصد بمجموعه الظهار كان ظهاراً، وإن قصد به مجرد الطلاق كان طلاقاً.
قال صاحب مغني المحتاج: ولو قال: أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعه الظهار فمظاهر؛ لأن تلفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ والنية أولى، وإن نوى به الطلاق فطلاق لأن لفظه الحرام مع نية الطلاق كصريحه، ولو أرادهما بمجموعه أو بقوله أنت علي حرام اختار أحدهما، فيثبت ما اختاره منهما. اهـ
وعلى اعتبار كونه ظهارا فلا يؤثر في صحته كونه معلقاً لأنه يصح فيه التعليق، فمتى ما حصل المعلق عليه وقع.
قال في المنهاج: ويصح تعليقه كقوله: إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي، فظاهر صار مظاهرا منهما. اهـ
أما على وجه التفصيل، ففي الأولى خلاف بين أهل العلم في وقوع الحنث وعدمه بالنسيان إذا فعل المحلوف عليه ما يناقض اليمين، فذهب طائفة من الفقهاء ومنهم المالكية إلى وقوع الحنث لأنهم لا يفرقون بين النسيان والعمد في الحنث، وعليه فإن الظهار واقع لوقوع المحلوف عليه.
وذهب الشافعية إلى أنه إن كان المحلوف عليه ممن يبالي بيمين الحالف لمكانته عنده وعلم بالتعليق فإنه لا يحنث بالنسيان، وراجع الفتوى رقم: 52979.
أما المسألة الثانية، فإنه يرجع فيها إلى نية الزوج، فإن قصد بقوله: إن لم تصل؛ عدم ترك الصلاة مطلقاً في المستقبل فمتى ما وقع منها ترك وقع الحنث، وإن قصد به صلاة معينة وفعلتها فلا يحنث بتركها لغيرها.
وعلى العموم، فالذي ننصح به الرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلد السائل.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 58727(11/357)
2679- عنوان الفتوى : ... القسم بالحرام والحنث فيه
تاريخ الفتوى : 27 ذو الحجة 1425 / 07-02-2005
السؤال:
الموضوع هو أنه في وقت حرج وموقف خطير اعتداء كرامة من طرف شخص لم نتمكن منه آنذاك الوقت عتقني الله من ذنبه وقد كانت زوجتي مرافقة لي وقت الهروب بابنتي ذلك الوقت الذي فوجئنا فيه بالهرب صاحت زوجتي وبكت بكاء شديدا فزاد عندي الغيظ وقد خاطبت زوجتي مباشرة وأنا على فكر صحيح وثابت مما قلت قسمت لها ثلاث مرات بالحرام أني متأسف ولأول مرة في حياتي وأنا أحمل كلام الله ولكن على مراد الله خرج مني هذا القسم الخطير وإني أطلب منك سيدي حل هذا اليمين ومع القسم قلت لها أني أفدي هذا القسم بضرب عشرة بالسكين وأنزف دماؤهم من رجال القبيلة التي ينتمي لها ذلك الرجل مع العلم أنه الآن تحصن منا بالحكم والقانون وتزوجها على سنة الله ورسوله وأصبحت عروسه أما أنا اطلب منك سيدي الفتوى في يميني هذا فقط
وفقكم الله سيدي
0nizarbenmarzoug@hotmail.com
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقسمك بالحرام إما أن تنوي به عند التلفظ الطلاق فيكون طلاقاً أو الظهار فيكون ظهاراً، أو لا هذا ولا ذاك فعليك كفارة يمين، وهذا ما سبق في الفتوى رقم: 30708، والفتوى رقم: 23975 هذا إذا حنثت في يمينك.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في فتح الوهاب: ولو قال: (أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقاً) وإن تعدد (أو ظهاراً وقع) المنوي، لأن كلا منهما يقتضي التحريم فجاز أن يكنى عنه بالحرام (أو نواهما) معا أو مرتباً (تخير) وثبت ما اختاره منهما، ولا يثبتان جميعاً، لأن الطلاق يزيل النكاح، والظهار يستدعي بقاءه (وإلا) بأن نوى تحريم عينها، أو نحوها كوطئها، أو فرجها أو رأسها، أو لم ينو شيئاً (فلا تحرم) عليه، لأن الأعيان، وما ألحق بها لا توصف بذلك. (وعليه كفارة يمين كما لو قاله لأمته) فإنها لا تحرم عليه، وعليه كفارة يمين أخذاً من قصة (مارية لما قال صلى الله عليه وسلم: هي علي حرام نزل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ... إلى قوله: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. أي: أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم. اهـ
وقال في أسنى المطالب: قال الزركشي ومثله فيما يظهر علي الحرام أو الحرم يلزمني لا أفعل كذا أو ما فعلت كذا (فلو حلف به وله نساء فحنث طلقت إحداهن). اهـ أي: إن نوى الطلاق.
وأما حل اليمين بضرب عشرة من قبيلة الجاني، أو بشيء من هذا النوع، فشريعة جاهلية مصادمة لشرع الله تعالى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 58067(11/359)
2680- عنوان الفتوى : ... الحلف بتحريم الزوجة والحنث
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1425 / 13-01-2005
السؤال:
قلت : علي الحرام حرم من عيالي لا أخبر أحدا ولكن بعد فترة أخبرت شخصا آخر فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيمن حلف بتحريم زوجته على شيء وحنث، فمنهم من يرى أنه ظهار، ومنهم من يرى أنه طلاق، ومنهم من يرى أنه لا يلزمه منه شيء.
وأرجح الأقوال عندنا هو أنه يرجع في هذا إلى نية الحالف، فإن قصد به الظهار فهو ظهار، وإن قصد به غيره فهو كما نوى، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14259، 30708، 31141.
وعلى العموم، فالذي نرشد إليه السائل هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 57586(11/361)
2681- عنوان الفتوى : ... تحريم المرأة بغير نية الطلاق
تاريخ الفتوى : 21 ذو القعدة 1425 / 02-01-2005
السؤال:
طلقت زوجتي وأرجعتها بعد ذلك خلال شجار قلت لها أنت حرام علي دون أن أنوي الطلاق، وقمت بإطعام ستين مسكيناً (لأن ظروف عملي لا تسمح لي بصيام شهرين متتابعين)، وأرجعتها بعد ذلك، وخلال مشادة قلت لها يمكنك أن تعتبري نفسك مطلقة من باب التهديد وذهبت عند أهلها وبعد ذلك سألني شقيقها عن القرار الذي اتخذته، فقلت الطلاق دون أن أكون قد حسمت الأمر، والآن أريد أن أرجعها، فهل يجوز ذلك، أرجو أن يحال هذا السؤال على فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي؟ وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتولى الإجابة على الأسئلة في هذا الموقع هو الفريق الشرعي في الموقع وليس للشيخ الدكتورالقرضاوي مشاركة فيه أو إشراف عليه. وأما عن جواب السؤال فقد سبق في الفتوى رقم: 2182 وغيرها من الفتاوى حكم قول الرجل لزوجته أنت علي حرام أو محرمة وخلاف أهل العلم فيه؛ حيث ذهب بعضهم إلى القول بأن ذلك بينونة كبرى لأن التحريم يقتضي ذلك، ومنهم من قال إن القائل يسأل عن نيته فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد اليمين فهو يمين، ويعامل بما يترتب على ذلك. ورجحنا هذا القول لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات... متفق عليه.
وإذا كان السائل قد نوى الظهار أو اعتبر التحريم ظهاراً وهو قول -قوي جدا- وكفر عن ظهاره بإطعام ستين مسكيناً حيث كان لا يستطيع صيام شهرين متتابعين فقد حلت له زوجته، علما بأن مجرد العمل ومواصلته لا يبيح الانتقال إلى الإطعام، فالعلماء قالوا: فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض أو لخوف زيادته أو نحو هذا انتقل إلى الإطعام، أما السفر ونحوه من الأمور الاختيارية فليس مبيحاً للانتقال إلى الإطعام، وبهذا يعلم السائل أنه لا يقبل منه الإطعام لظروف عمله إلا إذا كان قطع هذا العمل يتضرر به في معيشته، قال البهوتي في كشاف القناع عاطفاً على ما يسوغ الانتقال إلى الإطعام: أو لضعف عن معيشته.
أما باقي السؤال فقد سبقت الإجابة عليه أكثر من مرة، فيمكن للسائل الرجوع إلى الأسئلة السابقة التي أرسلها إلينا ففيها الإجابة مع العلم بأنه في الأسئلة السابقة ما كان يذكر التحريم، وإنما يذكر أن امرأة مطلقة تطليقتين.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 57348(11/363)
2682- عنوان الفتوى : ... حكم الظهار من الأجنبية الفتوى
تاريخ: 15 ذو القعدة 1425 / 27-12-2004
السؤال:
أنا شاب توجد بيني وبين فتاة علاقة حب أنا أنوي الزواج منها بعد فترة إن شاء الله ولكن دار بيني وبينها حوار وطال النقاش وتشاجرنا وفي لحظة غضب تلفظت بكلمات وهي أنت حارم علي زوجة وكذلك حرمة دين إذا تزوجتها ، ما حكم الدين في ذلك ، هل أتزوجها أم لا أتزوجها، نأمل منكم الجواب على سؤالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك للفتاة " أنت حرام علي زوجة" راجع إلى نيتك، فإن نويت به يمينا فهو يمين، تكفر عنها بكفارة اليمين. وإن نويت به ظهارا فهو ظهار، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2182. إلا أنه ظهار من أجنبية، وهو صحيح ونافذ في رأي الجمهور. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10352. وعليه، فإن تزوجت هذه الفتاة فلا يجوز لك مسها ـ والمس هنا الجماع ـ حتى تكفر كفارة الظهارة. وتقدمت كفارة الظهار في الفتوى رقم: 192. ولم يتضح لنا مراد السائل بقوله: وكذلك حرمت ديني.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 52909(11/365)
2683- عنوان الفتوى : ... الحلف بالحرام.. ما ينبني عليه في حال الحنث
تاريخ الفتوى : 20 رجب 1425 / 05-09-2004
السؤال:
لي أخت وذات يوم كنت في حالة غضب وأقسمت لها وكذلك قلت لها بالحرم لم تدخلي إلى منزلي واليوم ندمت على ما فعلت والآن أردت أن تدخل إلى منزلي كما كانت تدخل سابقا للعلم فهي متزوجة
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح السائل الكريم بالتحفظ من كثرة الحلف بالله تعالى، لأن ذلك قد يوقع في الحرج، وقد يؤدي إلى الاستهانة بالحلف بالله تعالى، أما الحلف بغير الله تعالى فلا يشرع أصلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وعليه أن يتجنب الحلف بالحرام وغيره مما لا يشرع الحلف به في المستقبل، ويتوب إلى الله مما مضى، فإن كان أقسم بالله تعالى وهو يعي ما يقول فعليه أن يكفر عن يمينه ويترك أخته تدخل بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم. وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام.
وأما الحلف بالحرام فقد اختلف أهل العلم فيما يترتب عليه في حال الحنث، فمن العلماء من يقول إن الحالف يعتبر مظاهرا، ومنهم من يقول: إن زوجة الحالف تحرم إن حصل المحلوف عليه، وهو هنا دخول أخت السائل في بيته، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك، لكن الراجح من أقوال العلماء أنه يعتبر مظاهرا، ولبيان ما يجب على المظاهر يرجى مراجعة الفتوى رقم: 22979 . ولمعرفة حد الغضب الذي لاعبرة بما يصدر من صاحبه راجع الفتوى رقم: 8628 .
وبناء على هذا، فإنه تلزمه كفارة الظهار إن ترك أخته تدخل بيته كما كانت، ويكفر عن يمينه بالله إن كان قد أقسم بالله، ولا عبرة بكونها متزوجة أوغير متزوجة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52480(11/367)
2684- عنوان الفتوى : ... حكم مناداة الزوجين بلفظ الأب والأم
تاريخ الفتوى : 08 رجب 1425 / 24-08-2004
السؤال:
هل حرام أم حلال أن ينادي الزوج زوجته في البيت أو في أى مكان باسم ماما، وهي أيضا عندما تناديه باسم بابا هل هو حرام أم حلال؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنداء الرجل زوجته باسم ماما لا ينبغي، لأنه بمعنى يا أمي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، فقد روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع رجلاً يقول لامرأته يا أخيّة فنهاه.
وقال خليل: وسفه قائل يا أمي ويا أختي.
يعني أن من نادى زوجته بيا أمي أو يا أختي لا تحرم عليه تحريم المظاهر منها، ولكنه ينسب إلى السفه، وينهى عن مثل هذا النداء، وما قيل في نداء الرجل لزوجته يقال مثله في نداء المرأة زوجها باسم بابا، لأن معناه يا أبي.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 52257(11/369)
2685- عنوان الفتوى : ... الظهار لا يزيل حكم الزوجية
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1425 / 18-08-2004
السؤال:
أمي امرأة في ال52 من العمر قام أبي بالمظاهرة منها قبل 14 عاما وتم الانفصال بينهما ونظرا لما حدث لوالدي من مرض نفسي بعد ذلك فهو لم يردها وبقيا منفصلين طوال هذه السنين. الآن توفي والدي فسؤالي هو هل واجب على أمي أن تؤول على زوجها كأي زوجة تعيش مع زوجها حياة طبيعية علما بأن أمي امرأة لا تفكر بالزواج مرة أخرى.
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما حصل من أبيكم هو ظهار حقيقة فإن أمك ما زالت زوجة لأبيك، ولها كل حقوق الزوجة، وعليها ترك الزينة في زمن عدة الوفاة، وأن لا تخرج من البيت الذي بلغها الخبر فيه إلا لحاجة كما سبق في الفتوى رقم: 35808. لأن مجرد الظهار لا يزيل حكم الزوجية.
وأما كفارة الظهار فهل يجب عليكم إخراجها من مال أبيكم قبل قسمة الميراث أم لا والجواب عن ذلك يتوقف على معرفة ما هو المراد بالعود في قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ {القصص: 3}، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 18644، أن الراجح هو أن العود هو العزم على الوطء فإن لم تعلم نية الأب بذلك عن طريق تصريحه مثلاً، فالأصل براءة الذمة إلاَّ أن الأحوط إن كان له مال أن تخرج الكفارة.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 49740(11/371)
2686- عنوان الفتوى : ... ما يلزم من الظهار المعلق
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1425 / 12-06-2004
السؤال:
أتقدم لفضيلتكم داعياً الله عز وجل أن أجد الحل الصحيح لديكم حيث إن موضوعي يتلخص في الآتي:- ومشكلتي الرئيسية هى أني أُنفذ ماجاء في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدر الإمكان والقابض على دينه كالقابض على جمرة من نار .
ومدة سفري إحدى عشر عاماً لم أوفر شيئاً حيث إني راضٍ بقضاء الله وأحمده على فضله وعلى كل الأحوال.
إني متزوج منذ عام ونصف - وأنا أقول لزوجتي لايحق لكِ أن تخرجي من بيت الزوجية إلا بموافقتي حيث إن زوجتي تعيش في منزل عائلتي مع والدي وهم لايضايقونها أبداً وهي معترفة بذلك .
وإنها تقول لي دائما خذني معك في سفرك وهي لاتصبر علي فيما أقوم به من محاولات لإحضارها إلى هنا لتعيش معي حيث أني أعمل في مكتب محاسب قانوني سكرتيرا وفني كمبيوتر ومهنتي عامل - وتعلمون فضيلتكم أن مهنة العامل لايحق لها أية مزايا .
يوجدعليٌ ديون بالمملكة لبعض الزملاء بسبب تليفونات دولية من العام الماضي كنت قد اتصلت عليها لتفادي وعلاج مشاكل كثيرة ولكن دون جدوى كذلك يوجد دين ببلدي وهي تعرف ذلك وطلبت منها الصبر على ذلك إلى أن أسدد وأعود إليها لنعيش معاً بجوار ابنتنا ولكن دون جدوى ولا أعرف ماذا تريد إلا السفر فقط ؟!
أمها تسيطر عليها بطريقة غير عادية من أشياء كثيرة يطول شرحها حيث لفت انتباه زوجتي إلى ذلك دون جدوى وتذهب وتقول لها على كل ما يدور بيننا من أية أشياء مهما كان حتى الذي يدور بين والدي . مما كان له الأثر السلبي على حياتنا .
الخلاصة : أني عدت من إجازتي السنوية وبعد ثلاثة أشهر من العودة ذهبت إلى أمها لتجلس هناك يومين أو أكثر بدون علمي فاتصلت عليها هناك وتحدثت إليها بأسلوب كويس وتغاضيت على ذلك الخطأ وسألتها عنه فقالت إنها زهقانة (طفشانه) فقلت لها كم يوم يقضونك - وسمحت لها بيومين - وجلست ما يقرب من ثلاثة أيام وعادت إلى بيتنا لتأخذ الذهب وملابس أخرى ولتخرج بهم من باب خلفي للمنزل دون إذن أو أن يراها أحد لتعود إلى أمها ـ فأغضبني ذلك أن لايوجد أمان خاصة مع سفري هذا ـ فحلفت على والدي ووالدتي أنها إذا دخلت البيت تكون (طالقاً) وهذا يكون تقييداً لهم فهم لا يسمعون الكلام نهائيا مهما قلت لهم وكان ذلك نتيجة معاملتهم لي ـ أنهم يعاملوني وكأني طفل إذا غضبت زوجتي وخرجت من البيت في غيابي يذهبون ويحضرونها دون إذني مما يسبب المشاكل الكثيرة أكثر من إصلاحها وضجيت منهم ومن زوجتي لأمور كثيرة.
الأمر الثاني والمهم: هو أن والدي لم يقم بفعل أي شيء مما قلت له عليه من أمور كثيرة منها أني أردتهم إرسال ورق مهم وشهادات لي من البلد بالبريد فلا يفعلون مما يضعيون علي أشياء مهمة ولعملي الذي سافرت من أجله ـ وأنا جالس لا حول لي ولا قوة إلا بالله ـ مما سبب لي زهق وضيق خلق شديدين عافاكم الله وعلى أثره كشفت عند دكتور أمراض قلب بسبب تلك الظروف القاسية وهاأنا اليوم اشتكي من عصب بالظهر يشتد عند التفكير أو الزهق وعلى أثره من عملي لأسباب كثيرة ـ فقد قلت لأختي الكبيرة أمك فعلت كذا فقالت لا فضاق خلقي وبشدة قلت لماذا خلاص حرمت زوجتي علي الآن لازم أن تفعل ذلك الشيء وهو مثلاً أن تنزل بعض الأغراض من شقتنا ليستعملوها في بيت العائلة أدباً لزوجتي قبل الحلفان والغضب على أن أُحضر بدل منه في المستقبل إن شاء الله تعالى ـ ولكنهم أوصلوني لذلك الغضب وعناد زوجتي إلى الحلف مع أني شديد الحرص عليها ولا أقبله من أي إنسان هذا والله أعلم والهادي إلى سواء السبيل .
شاكراً لفضيلتكم ـ جعلكم الله ذخراً للإسلام والمسلمسن ، والله تعالى يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم ،
السؤال:-
فقد قلت لأختى الكبيرة أمك فعلت كذا فقالت لا فضاق خلقي وبشدة قلت لماذا خلاص حرمت علي ( المقصود بالزوجة)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حلف السائل لوالديه بطلاق زوجته إن دخلت البيت يعتبر من الطلاق المعلق، ومذهب جمهور الفقهاء على أنه يقع إن وقع الشيء المحلوف عليه، وهو هنا دخول البيت، أي تطلق طلاقاً رجعياً إذا كان هو الأول أو الثاني، وسواء قصد بذلك منع الوالدين من الأشياء التي ذكرها أو قصد التهديد أو الطلاق.
وذهب بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد التهديد أو المنع لم يقع الطلاق في حال وقوع المحلوف عليه، وإنما عليه كفارة يمين، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 5684.
وأما قول السائل في حالة غضبه: خلاص حرمت زوجتي الآن... إلى آخر الكلام، فإنه غير واضح، إذ لم يتضح لنا هل المراد به التحريم المعلق أو التحريم المنجز، وعلى كل حال فالراجح عندنا أن تحريم الزوجة يعتبر ظهاراً كما سبق في الفتوى رقم: 17483.
والسائل أدرى بمدلول كلمته، فإن قصد بها التنجيز فهو ظهار منجز، وإن قصد بها التعليق فهو ظهار معلق إذا وقع المعلق عليه لزمه ما يلزم المظاهر.
ثم عليه أن يعامل والديه وزوجته برفق، ففي الحديث: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري.
وقد أمر الله بمصاحبة الوالدين بالمعروف، ولو كانا كافرين. قال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. [ لقمان: 15].
فما بالك بالوالدين المسلمين، وعليه أن يتحمل كل ما يصدر منهما ولو قصرا في حقه، أو لم يرسلا له أموراً مهمة عنده، أو نحو ذلك.
وكذلك الزوجة، فإنه مطالب بالرفق بها ولو أخطأت في حقه مرة وخرجت بغير إذنه، ففي الحديث: خيركم خيركم لأهله. رواه الترمذي.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج ولن تستقيم على طريقة، فإن استمعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. متفق عليه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 47683(11/373)
2687- عنوان الفتوى : ... حكم الظهار من الأجنبية
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الأول 1425 / 22-04-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد فسخت خطبتي وحلفت أني لن أعو د لها وقلت تحرم علي مثل أمي وأختي وكنت أعرف أني سأعود ولكن الموقف كان مستفذاً اضطرر ت لهذا الحلف والآن بعد سنة يسعون للصلح وأنا أريده فماذ أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه صغة ظهار، وقد اختلف العلماء في وقوع الظهار من الأجنبية وعدمه على قولين أحدهما أنه يصح، والثاني أنه لغو لا عبرة به، قال ابن قدامة في المغني: الظهار من الأجنبية يصح سواء قال ذلك لامرأة بعينها أوقال كل النساء علي كظهر أمي، وسواء أوقعه مطلقاً أو علقه على التزويج، ومتى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يكفر، يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق، ويحتمل ألا يثبت حكم الظهار قبل التزويج، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي. هـ
هذا إن قصدت بما قلت الظهار، وإلا فلا شيء عليك، ولا شك أن من الورع والاحتياط أنه إذا أردت الزواج بهذه المرأة أن تكفر كفارة ظهار، وهي مبينة في الفتوى رقم: 192، والفتوى رقم: 12075.
وننبهك إلى أن فسخ الخطوبة من غير مسوغ شرعي أمر لا ينبغي، وكان الأولى بك عدم فعله.
وانظر الفتوى رقم: 7237.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 45921(11/375)
2688- عنوان الفتوى : ... مَنْ شبه زوجته بمن تحرم عليه من النساء حرمة مؤبدة، ثم طلقها ثلاثا
تاريخ الفتوى : 29 محرم 1425 / 21-03-2004
السؤال:
أخونا الصيني قال لزوجته: أنت أختي من الآن فصاعداً لا نجتمع في الفراش، ومن ثم جاء الزوجان إلى أحد الشيوخ فعقد بينهما، ولكني قلت للزوج: إن ما وقع منك هو الظهار، إما أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم ستين مسكيناً، والآن قال الزوج: زوجتي طالق ثلاثاً ولم تسمعه زوجته ولا أحد، والآن هو يريد استرجاع زوجته خوفاً من أبيه الذي قال: لو طلقت زوجتك يكون الفراق بيني وبينك إلى يوم القيامة، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من شبه زوجته بمن تحرم عليه من النساء حرمة مؤبدة كالجدة والأخت، فهو مظاهر، قال خليل بن إسحاق: الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل من زوجة أو أمة أو جزئها بظهر محرم أو جزئه ظهار. انتهى.
وقد قسم العلماء الظهار إلى نوعين: صريح وكناية، فالصريح ما ذكر فيه الظهر باتفاق وكذا سائر الأعضاء عند أكثر الفقهاء، وحكم هذا النوع إذا صدر من الزوج لامرأته يعد ظهاراً لا يحتاج إلى نية.
أما الكناية فهي ما احتملت الظهار وغيره كقول الرجل لزوجته: أنت كأمي أو أختي، فهذا يرجع إلى نية الزوج، فإن قصد به الظهار كان ظهاراً وإلا فليس بشيء، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحاق، وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة، فليس بظهار، والقول قوله فيه. انتهى.
وعلى هذا فإن ما صدر من الرجل يعد كناية فإن نوى به الظهار كان ظهاراً وإن لم ينوه فلا شيء عليه، فإن من طلق زوجته ثلاثاً دفعة واحدة بانت منه بينونة كبرى عند جمهور العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3680.
وعلى هذا؛ فإن كان ما نسب إلى هذا الرجل صحيحاً فإنه يعتبر قد طلق زوجته ثلاثاً لا تحل له إلا بعد زوج.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 45377(11/377)
2689- عنوان الفتوى : ... الظهار المؤقت يقع
تاريخ الفتوى : 19 محرم 1425 / 11-03-2004
السؤال:
رجل قال لزوجته أنت محرمة علي لمدة ستة أشهر، فما حكم الدين فى هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:
الأولى: حكم إطلاق لفظ التحريم في حق الزوجة، وقد سبق أن بينا أنه يعتبر ظهاراً تلزم به كفارة الظهار في الفتوى رقم: 7438.
الثانية: حكم الظهار المؤقت، هل يقع أولا، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال أرجحها عندنا وقوعه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27470.
وعلى هذا فيحرم عليك قربان زوجتك هذه المدة حتى تكفر كفارة الظهار، وقد بينا كفارة الظهار في الفتوى رقم: 12075.
وننبهك إلى الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ منعاً للوقوع في الحرج، وحرصاً على حسن العشرة، وحصول الألفة.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 44425(11/379)
2690- عنوان الفتوى : ... حكم من تلفظ بالظهار ناوياً التأديب
تاريخ الفتوى : 01 محرم 1425 / 22-02-2004
السؤال:
وأنا في حالة غضب قلت لزوجتي:
أنت على مثل أمي لمدة شهر ولم أقصد الظهار
وإنما قصدت هجرها للتأديب فماذا علي أن أعمل الآن؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء فيمن قال لزوجته: أنت على كأمي هل يكون ظهارا؟ وأكثر أهل العلم على أنه إن نوى به الظهار فهو ظهار، وأنه يرجع فيه إلى نيته.
قال ابن قدامة في "المغني": فصل: وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء، منهم أبو حنيفة وصاحباه، والشافعي، وإسحاق، وإن نوى به الكرامة أو التوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة، فليس بظهار، والقول قوله في نيته. انتهى.
وبما أنك لم تنو بذلك الظهار، فلا تحرم عليك زوجتك، ولكن ننبهك إلى التروي وعدم التعجل في التلفظ بمثل هذه الألفاظ، وأن تجعل الحكمة نهجك في حل المشاكل.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 43663(11/381)
2691- عنوان الفتوى : ... تحريم الرجل امرأته يرجع فيه إلى نيته
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال:
حصل شجار وخصام بيني وبين زوجتي في ثالث أيام عيد الفطر ......إلخ
وقلت لزوجتي والله غدا ستعيدين(تقضين العيد)مع أهلك وإلا فأنت حرام علي كحرمة أمي علي.
فما الحكم فيها علما بأنني وقتها غاضب جدا وزوجتي لم تقض العيد مع أهلها في ذلك اليوم،وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم الزوجة مختلف فيه عند الفقهاء، فهو بينونة كبرى عند المالكية، وظهار عند الحنابلة، وراجع إلى النية عند الشافعية، فإذا كانت نية القائل الظهار صار ظهاراً، وإذا كانت نيته الطلاق صار طلاقاً، وإذا كانت نيته اليمين كان يميناً، وكذا إذا طلق ولم ينو شيئاً فهو يمين، وهذا القول هو الأقرب كما هو مبين في الفتاوى التالية: 2182/14259/23974/26876/37469.
وأما عن الغضب فإذا كان قد بلغ بك إلى درجة أنك لا تعي ما تقول، فإنه لا عبرة بما قلته من التحريم، أما إذا كان غضباً طبيعياً تعي معه ما تقول، فأنت مؤاخذ به، وراجع الفتوى رقم: 26876.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 42176(11/383)
2692- عنوان الفتوى : ... الحكم فيمن طلق من ظاهر منها ثم تزوجها
تاريخ الفتوى : 05 ذو القعدة 1424 / 29-12-2003
السؤال:
ما حكم من ظاهر زوجته ولم يستطيع أن يصوم أو أن يطعم فطلق زوجته ثم أراد أن يرجعها، فهل يسقط عنه حد الظهار؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الطلاق رجعيا، وأراد الزوج إرجاع زوجته، فإنه لا يحل له وطؤها حتى يكفر عن ظهاره، ولا تسقط الكفارة بطلاق، وأما إن كان الطلاق بائنا بينونة صغرى، وأراد الزوج أن يعقد النكاح على مطلقته، فهل تسقط عنه الكفارة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الكفارة لا تسقط عنه مطلقا وأنها لازمة له، وذهب الشافعي في قول إلى سقوط الكفارة عنه، وله قول ثالث بأن الكفارة تسقط إن كانت البينونة بطلاق الثلاث، وإلا لم تسقط.
قال ابن قدامة رحمه الله: الفصل الثاني: أنه إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها، لم يحل له وطؤها حتى يكفر، سواء كان الطلاق ثلاثا أو أقل منه، وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله، نص عليه أحمد، وهو قول عطاء والحسن والزهري والنخعي ومالك وأبي عبيد، وقال قتادة: وإذا بانت سقط الظهار، فإذا عاد فنكحها فلا كفارة عليه.
وللشافعي قولان كالمذهبين، وقول ثالث: إن كانت البينونة بالثلاث لم يعد الظهار وإلا عاد. انتهى من "المغني".
وقد استدل الجمهور بعموم قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا المجادلة: 3].
قال ابن قدامة في "المغني" موجها الاستدلال بالآية: وهذا قد ظاهر من امرأته فلا يحل أن يتماسا حتى يكفر. انتهى المقصود.
وحجة الشافعي على سقوط الكفارة ما ذكره في كتابه "الأم"، حيث قال: لو تظاهر منها ثم أتبعها طلاقا لا يملك الرجعة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة، لأن هذا ملك غير الأول الذي كان فيه الظهار. انتهى.
والذي يظهر أن قول الجمهور أرجح، وننبهك في ختام هذا الجواب إلى عدم التعجل في التلفظ بالطلاق أو الظهار، لأن عاقبة ذلك الندم، واجعل التفاهم سبيلا لحل مشاكل الزوجية.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 38834(11/385)
2693- عنوان الفتوى : ... تحريم الزوجة يحتمل عدة أحكام
تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1424 / 15-10-2003
السؤال:
قلت لزوجتي تحرمي علي إن فعلت كذا، ففعلت عن سوء فهم، فما الحكم؟ وإن اعتبرت طلقة فكيف أرجعها في فترة العدة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن حرم زوجته ونوى بذلك الطلاق وقع طلاقاً، أو نوى الظهار كان ظهاراً، أو نوى اليمين كان يميناً، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 30708. وكيفية مراجعة الزوجة مبينة في الفتوى رقم: 12908. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 37865(11/387)
2694- عنوان الفتوى : ... إذا حرمت المرأة زوجها
تاريخ الفتوى : 28 رجب 1424 / 25-09-2003
السؤال:
إذا قالت الزوجة أكون محرمة على زوجي لو كلمت فلانة، ثم اضطرتها الظروف للكلام معها، فما هو الحكم الشرعي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة لا تملك طلاق زوجها إنما الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فعن شريح قال: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت هو ولي المرأة، فقال علي: بل هو الزوج. ذكره ابن كثير في تفسيره.
وعليه فإن هذه الزوجة لا تحرم على زوجها بل عليها كفارة ظهار، لأن التحريم يعتبر ظهاراً على القول المختار، كما في الفتوى رقم:7438.
والزوجة إذا ظاهرت من زوجها بأن قالت أنت علي كظهر أبي مثلاً، تلزمها كفارة ظهار على الراجح من كلام أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور. انتهى.
وكفارة الظهار ثلاثة أنواع اشتملت عليها الآية الكريمة من سورة المجادلة، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [المجادلة:3-4].
لكن على هذه الزوجة أن تتوب إلى الله، وأن لا تعود إلى مثل هذه العبارة، فقد تؤدي إلى مشاحنة بين الزوجين، وربما يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 37469(11/389)
2695- عنوان الفتوى : ... قال لزوجته "أنت محرمة علي" فماذا عليه؟
تاريخ الفتوى : 21 رجب 1424 / 18-09-2003
السؤال:
قد قلت لزوجتي إنها محرمة علي فقط، وكنت فى حالة ضيق، وقد سألت وأفادوني بأن علي كفارة وهي إطعام 60 مسكيناً فقدرتهم بنقود ووضعتها فى مسجد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن قول الرجل لامرأته أنت علي حرام أو محرمة... هو كناية يحتاج إلى نية، فإن قصد به الظهار كان ظهاراً، وإن قصد به الطلاق كان طلاقاً، وإن قصد به اليمين كان يمينا تلزم فيه كفارة اليمين. ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 26876. ولعل الذين أفادوك بكفارة إطعام ستين مسكيناً، قد استندوا في ذلك إلى قول بعض أهل العلم بأن تحريم الزوجة يعتبر ظهاراً، قياساً على قول القائل لزوجته "أنت علي كظهر أمي"، فهذا ظهار عندهم باتفاق، وهذا القول له اعتبار عند أهل العلم وذهب إليه بعضهم. وعليه فإذا كنت دفعت تلك الكفارة للمساكين (إطعام ستين مسكينا)، أو قيمتها بعد العجز عن صيام شهرين متتابعين، فإن ما فعلت صحيح إن شاء الله تعالى، لأنه مستند على قول قوي ومذهب معتبر. أما إذا كنت دفعت الكفارة (الإطعام) وأنت قادر على عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، فإن ذلك لا يجزئك لأن كفارة الظهار تجب على الترتيب، كما جاء في الآية الكريمة: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [المجادلة:3-4]. كما أن مجرد وضعها في المسجد لا يكفي، فلا بد من إيصالها إلى المساكين أو وضعها في يد أمينة توصلها إليهم، وبإمكانك أن تستفتي قضاة المحاكم الشرعية عندكم. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 36654(11/391)
2696- عنوان الفتوى : ... ما يلزم من قال لزوجته ( دعينا نعيش مثل الإخوان)
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1424 / 30-08-2003
السؤال:
أنا شاب ملتزم ولله الحمد، وقد أصبت منذ أربع سنوات بمرض الوسواس في الصلاة وفي معظم العبادات. والسؤال أنه منذ فترة حصلت لي مشكلة مع زوجتي جعلتني أقول لها اتركينا نعيش مثل الإخوان بما تعنيه هذه الكلمة من معاني، وبعدها قلت لها اتركينا نعيش مثل الأصحاب وأنا في حيرة من أمري، فهل علي شي؟ جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق بيان ما يتعلق بالوسوسة في العبادات، وبيان الواجب فعله عندها، وراجع في ذلك الفتويين: 3086، 2860. وبخصوص قولك لزوجتك "مثل الإخوان" أو "مثل الأصحاب" فالأقرب أنه من كنايات الظهار، فقد نص فقهاء الشافعية على أنه: ^لو شبه زوجته بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وأب للمظاهر وملاعنة له، فلغو هذا التشبيه، لأن الثلاثة الأولى لا يشبهن الأم في التحريم المؤبد، والأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس محلا للاستمتاع.^^ انتهى من كتاب مغني المحتاج لشربيني، والأشبه كونها من كنايات الطلاق، فالمرجع فيها إلى نيتك، فإن نويت بها الطلاق وقع وإلا فلا. وننبهك هنا إلى ثلاثة أمور: الأول: أنك إن كنت قد أطلقت هذه الألفاظ ابتداء ولم تقصد الطلاق، أو قصدته ثم طرأ عليك الشك بسبب هذه الوساوس فلا تلتفت إلى ذلك، بل خذ بالمتيقن أولا. الثاني: الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ في المستقبل، والحرص على حل المشاكل بعيدا عن العصبية، دفعا للحرج. الثالث: مراجعة المحكمة الشرعية في بلدك، فهي أجدر بالنظر في مثل هذه القضايا. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 34869(11/393)
2697- عنوان الفتوى : ... من أحكام الظهار المهمة
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الأولى 1424 / 14-07-2003
السؤال:
زوجي وقع في ظهار، والآن يطبق فترة الصيام، انتهى من شهر ويكمل الشهر الثاني، كنت قد سألت من قبل عن أنه كان خائفا من الصيام خوفا على نفسه من الشبق، وجاءتني الإجابة أن من خاف على نفسه من الشبق فيجوز أن يطعم ستين مسكينا، ولكني لم أخبره بهذا حتى يكمل فترة الشهرين، فهل يجوز كتماني ذلك؟ وأنا ما فعلته إلا لأني قلت ما دام دخل في الصيام فالله يعينه ويقويه ويكمل، ويكون هذا أحسن من إطعام مسكين، وأيضا خوفا من اختلاف الآراء قلت نريد أن نأخذ بالأفضل، هل يجوز أني كتمت عنه؟ مع العلم بأني أنوي إخباره بعد انتهاء المدة إن شاء الله. وإن أخبرته الآن يوقف الصيام ويطعم ستين مسكينا، مع العلم أيضا بأنه ينوي أن يطعم أيضا ستين مسكينا تكفيرا أكثر لما بدر منه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد الوعيد الشديد في كتم العلم، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ [البقرة:159].
وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إلا أنه قد يجب على المرء أن يمتنع عن الحديث في أمر من الأمور لما يعلم أنه سيترتب عليه من المفسدة، ومن ذلك نهي الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عن إخبار الناس بأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار، قال: يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشرون؟ قال: إذاً يتكلون. أخرجه الشيخان وغيرهما.
وفي رواية: قال لا، إني أخاف أن يتكلوا عليها. فلا بأس -إذا- بفعلك ذلك، ولتخبريه بالحكم بعد ما يتم صيامه، واعلمي أنه إذا استطاع صيام شهرين متتابعين، فمعنى ذلك أن ما به من الشبق لم يبلغ المستوى الذي يبيح له الإطعام وترك الصيام.
وأما عن سؤالك الثاني: فإن المظاهر إذا لم يجد رقبة يعتقها وصام شهرين متتابعين، فقد أتى بما لزمه، قال تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة: 4].
وأما إطعامه بعد ذلك ستين مسكينا، فإنه لا ينبغي، لأنه عدول عما شرعه الله في كفارة الظهار، فله أن يتصدق على الفقراء والمساكين بأية طريقة يراها مناسبة، وفي ذلك من الأجور ما لا يعلم قدره إلا الله. قال تعالى: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً [المزمل: 20].
ولكن ليس بفعل كفارتين عن ظهار واحد، فإن ذلك لا يشرع.
وأما عن سؤالك الثالث: فإن معانقة الزوجة وتقبيلها وما أشبه ذلك قبل إتمام الكفارة لا تجوز، ولكن فاعلها لا ينقطع تتابعه إلا إذا حصل منه ما يفسد به الصوم.
قال ابن قدامة في المغني: وإن لمس المظاهر منها أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به، قطع التتابع لإخلاله بموالاة الصيام، وإلا، فلا ينقطع. (824).
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 33992(11/395)
2698- عنوان الفتوى : ... هل يستمتع المظاهر بزوجته قبل تمام الكفارة
تاريخ الفتوى : 29 ربيع الثاني 1424 / 30-06-2003
السؤال:
زوجي وقع في ظهار أنا أعرف كفارته، ولكن هل يجب أن تكون الكفارة بالترتيب المذكور في القرآن أم يمكن للشخص أن يطعم 60 مسكيناً كما هو مذكور في الخيار الثالث في الآية، وهل اليوم يوجد عتق رقبة، وإن صام الشخص فما الذي يجب عليه فعله تجاه زوجته، وما الحكم إن قبلها أو عانقها أثناء فترة صيامه الشهرين، أجيبونا؟ جزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كفارة الظهار يجب ترتيبها حسب ما جاء في الآية الكريمة، ولا يمكن الانتقال من مرحلة إلى التي تليها إلا بعد العجز عن الأولى، والقرآن صريح في هذا المعنى. وأما الرقبة أو الرقيق فإنه لا يوجد اليوم حسب علمنا. وإن صام الزوج شهرين متتابعين كفارة عن ظهاره، أو كفّر بغير الصوم مما هو حكمه فله الاستمتاع بزوجته ومباشرتها. ولكن لا يجوز له أن يستمتع بتقبيلها أو ما أشبه ذلك إلا بعد تمام الكفارة لقول الله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة:3]. ولمزيد من الفائدة والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 32996. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 33340(11/397)
2699- عنوان الفتوى : ... حكم من أطلق الحلف بالحرام
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1424 / 16-06-2003
السؤال:
قالت زوجة أخي وأمها أن سبب المشاكل بينها وبين أخي هو بناتي، فقلت علي الحرام أن بناتي ما يدخلن دار أخي؟ أرجو بيان الكفارة ما أمكن.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العلماء اختلفوا في من حلف بالحرام وأطلق في يمينه بأن قال: علي الحرام أو الحرام يلزمني لا فعلت كذا أولا وقع كذا. فعند المالكية تطلق زوجته إذا حصل المحلوف عليه إلا إذا استثناها بنيته، وعند الحنابلة تلزمه كفارة ظهار وهي تحرير رقبة من قبل أن يتماسا... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وعن بعضهم أنه يلزمه الطلاق إذا نواه، وعند الأحناف أن الزوجة لا تدخل في هذا التحريم إلا بالنية، وانظر تفصيل ذلك مع أدلته في الفتوى رقم: 31141. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 33063(11/399)
2700- عنوان الفتوى : ... حكم قول الزوج لزوجته ستكونين محرمة علي
تاريخ الفتوى :30 ربيع الأول 1424 / 01-06-2003
السؤال:
أجيبونا رحمكم الله، أنا وزوجي متحابان نعين بعضاً علي طاعة الله ولنا أولاد بدأت الحكاية بعد أن تزوجنا هو غيور وأنا منقبة ولا يريد أن يراني أحد و لو بالخطأ تشاجرنا ذات مرة وامتنعت عن الجماع بعدها، فقال يهددني أنك ستكونين محرمة علي وسأعاملك مثل أختي وأمي يقصد أنه لن يجامعني عقابا لي كما أنا امتنعت، سألنا في هذا الموضوع فأجابونا من 7 سنين أنه وقع طلاق بعدها الغيرة مازالت موجودة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن قول الزوج لزوجته ستكونين محرمة علي أو سأعاملك معاملة أمي و أختي يعتبر تهديداً بالظهار وليس ظهاراً لا فرق بين قوله ستكونين محرمة وقوله سأعام لك مثل أمي وأختي، إذا كان ناوياً الظهار أو كان بعد ما يقتضي الظهار من خصومة أو غ ضب، إذ التهديد بالأمر ليس هو، وعليه فما صدر من زوجك مجرد تهديد لا يترتب عليه شيء . وفي الأخير ننصح السائلة بالتوبة إلى الله تعالى من نشوزها وامتن اعها عن فراش زوجها، وأن لا تعود إلى ذلك ما دامت قادرة على تلبية رغبته، فالرسول ص لى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل امرأته إلى فر اشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. كما ننصح زوجها بالثقة بأهله وعدم التسرع بالغضب والغيرة بلا سبب، إذ الغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، كما سبق في الفتوى رقم: 9390 والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 32996(11/401)
2701- عنوان الفتوى : ... لا يجزئه الإطعام
تاريخ الفتوى : 14 ربيع الثاني 1424 / 15-06-2003
السؤال:
زوجي وقع في ظهار و نعلم كفارته و هي إما عتق رقبة و نعلم أنه الآن لا يوجد العتق، السؤال هو: هل لازم عليه الآن الصوم علما بأنه في الـ 40 من عمره، و ليس لديه أمراض تمنعة من الصيام، و لكنه يقول كيف أمتنع عن التقرب منك لمدة شهرين، أنا لا أقدر، أريد أن أطعم ستين مسكينا يعني يقول كيف لا ألمسك وأنا لا أقدر، أنا أريد أن أطعم ستين مسكيناً خوفا على نفسي من الخطأ، فأنا ممكن ألمسك أو أعانقك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من ظاهر زوجته حرم عليه وطؤها قبل أن يكفر، كما تحرم عليه أيضا مقدمات الوطء من قبلة ونحوها. والمظاهِر إذا أراد استمرار الزوجية لزمته الكفارة،وهي كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [المجادلة: 3-4] والكفارة كما هو واضح على الترتيب وليست على التخيير، فمن لم يجد رقبة انتقل إلى الصيام، ولا ينتقل عنه للإطعام إلا إذا لم يستطعه، وكونه يحب امرأته هذا أمر لا يسوغ الوقوع في الحرام، ثم إنه لا يليق بالمسلم أن يقول كيف أمتثل أمر ربي، وهو مصادم لهوى نفسي وما أشتهي، هذا الكلام وما في معناه خطير جدا، فالله عز وجل يقول: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [الأحزاب: 36 ]. ويقول: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [النور: من الآية51]. لذا، فالواجب على هذا الرجل الذي ليس به مرض يمنعه من الصيام أن يكفر عن ظهاره بصيام شهرين متتابعين، ولا يجوز له ولا يجزئه الإطعام. ما دام قادرا على الصوم. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 32606(11/403)
2702- عنوان الفتوى : ... لا يجوز للمرأة أن تحرم زوجها على نفسها
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الأول 1424 / 27-05-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيراً على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين. صديقتي كانت على خلاف مع زوجها ومكثت فترة عند أهلها وحصل بسبب ما كان بينهما من خلاف أن قالت: يحرم علي (تقصد تحريم زوجها على نفسها)، ولكنها الآن عادت إليه ومكنته من نفسها، وهي تسأل عن حكم ذلك، وهل عليها كفارة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن على صديقتك أن تتوب إلى الله مما قالته، فإنه حرام على المسلمة أن تحرم زوجها، ومع ذلك، فإنها إن فعلت ذلك فإن زوجها لا يحرم عليها، وإنما تلزمها كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 17696. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 32344(11/405)
2703- عنوان الفتوى : ... ما صدر من زوجك يعتبر ظهارا ولو كان جاهلا
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1424 / 21-05-2003
السؤال:
أنا سيدة عندي أولاد أنا وزوجي متحابان ونحث كل منا الآخر على أن نتقي الله وهذه القصة حدثت منذ أعوام وسألنا وقتها شيخا فقال لا شيء في هذه المقولة والآن عرفنا أنه كان غير فاهم بأمور الطلاق ياليته قال لا أدري البداية هي أني امتنعت عن زوجي ذات يوم فقال لي وهو يهددني طيب أنا سأريكي أنتي من اليوم تصيرين مثل أمي وأختي أو قال أنتي ستكونين محرمة علي مثل أمي وأختي يقصد أنه لن يجامعني عقاباً لي ولا أنا ولا هو نعرف أبدا شيئا عن الظهار ولا هو كان ينوي الطلاق بل ينوي فقط أن يهددني ويعاقبني بأنه لن يجامعني كما لم يجامع أخته وأمه أفيدونا رحمكم الله مع العلم أنه حدث طلاق سابق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنما صدر من زوجك يعتبر ظهاراً ولو كان جاهلاً، ويجب عليه الآن ألا يجامعك إلا بعد كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولا يحل لك تمكينه من الوطء قبل الكفارة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14225. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 32084(11/407)
2704- عنوان الفتوى : ... تحريم الزوج لزوجته يأخذ حكم الظهار
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الأول 1424 / 14-05-2003
السؤال:
ما حكم الرجل الذي يقول لزوجته أنت محرمة علي و سأعاملك مثل أمي و أختي عندما رفضت جماعه ما حكم من يقول لزوجته لو فعلتِ كذا فأنت طالق و هو يقول إنه يقصد تهديدها وردعها فقط عن فعل هذا و ماذا لو هي نفذت ما قد حلف عليه زوجها مثل الخروج من المنزل بعد أن حلف بهذا الحلف ألا تخرج من المنزل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تحريم الزوج لزوجته يأخذ حكم الظهار، كما سبق أن ذكرناه مفصلاً مع ذكر اختلاف العلماء فيه برقم: 7438 أما بالنسبة لمن علق طلاق زوجته بفعل أمر ما أو تركه فحنثته في يمينه، فإنها تطلق عليه على قول الجمهور، وقد سبق هذا الحكم في الفتوى رقم: 17834 والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 30909(11/409)
2705- عنوان الفتوى : ... ظهار المرأة من زوجها لا يصح
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1424 / 21-04-2003
السؤال:
السلام عليكم وبعد:
امرأة قالت لزوجها :"إنك محرم علي إلى يوم الدين" لأنه يشرب الخمر كل ليلة ويفزع أطفاله الصغار.
المرجو من فضيلتكم أن تفيدونا بالإجابة على ما يلي:
ما حكم ما قالت؟ وما حكم علاقتها به بعد قولها ذلك؟ وماذا يجب عليها الآن وهي راغبة في الاستمرار زوجة له؟ شكر الله لكم وأحسن إليكم.
والسلام عليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المسلمة أن تحرّم زوجها وتلزمها -إذا فعلت ذلك- كفارة يمين، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17696، الفتوى رقم: 25429.
ولا يحرم عليها زوجها بذلك، لأنه لا يصح ظهار المرأة من زوجها، ونقول لهذا الزوج: اتق الله فشرب الخمر كبيرة من الكبائر يجب البعد عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. رواه الحاكم وأبو داود.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً: كل مسكر حرام وإن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخنال، قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال، قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أخرجه مسلم.
فانظر كيف يكون حالك لو أتاك ملك الموت وأنت على هذه المعصية العظيمة، وكيف ستجيب ربك إذا سألك عن مالك الذي أنفقته في ما حرم الله وعن بدنك الذي أبليته في معصيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه، وماذا عمل في ما علم. رواه الترمذي.
واعلم أن الدنيا مهما طالت فلا بد لها من نهاية، ولا بد لكل إنسان من القدوم على ربه فيلقى جزاء عمله، فلا يخدعنك الشيطان عن هذه الحقيقة، قال الله تعالى: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى [لنجم:42]، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، وانظر الفتوى رقم: 6500.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 30708(11/411)
2706- عنوان الفتوى : ... تحريم الزوجة حكمه يختلف بحسب نية الحالف
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1424 / 14-04-2003
السؤال:
حلفت على زوجتي يميناً بالحرام بالصيغة التالية:
"علي الحرام أنا لن أنفعك بعد الآن" فهل يعتبر هذا اليمين يمين طلاق أم يمين لغو أم ماذا، الرجاء إرشادي لأنني نادم على ذلك، وأريد معرفة الحكم الشرعي في ذلك، علما بأنني بقيت على اتصال بزوجتي بشكل عادي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في من حرم زوجته، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار تجب فيه كفارة الظهار، وذهب بعضهم إلى أنه طلقة بائنة.. وذهب آخرون إلى أنه طلاق بالثلاث تبين به الزوجة بينونة كبرى.
ولعل الراجح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- أنه بحسب نية الحالف، فإذا كان يقصد به الظهار كان ظهاراً، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقاً، وإذا قصد به اليمين كان يميناً.
وعلى هذا فإن كان قصدك الطلاق فزوجتك طالق إن حصل ما حلفت عليه، وإن كان قصدك اليمين فهي يمين تلزم فيها كفارة اليمين إن حنثت وليست من لغو اليمين، وإن كان قصدك الظهار فإنه ظهار، ونحيلك إلى الفتوى رقم: 23975، والفتوى رقم: 2182.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 27470(11/413)
2707- عنوان الفتوى : ... أقوال الفقهاء في الظهار المؤقت وما ينبني عليه
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1423 / 20-01-2003
السؤال:
سيادة الشيخ الفاضل حفظكم الله تعالى أرجو أن تفهموا سؤالي وتعوه جيداً وأنا معلقٌُ في ذمتكم يوم القيامة:( ذات يوم أردت من امرأتي أن أجامعها فأبت فأردت أن أحلف عليها بالهجر ولكني قلت لها أنت علي كأمي لمدة عشرة أيام وبعد ذلك لم أستطع الإيفاء بالأيام سؤالي هو: هل أعتبر أن هذا ظهار وما يجب علي علماً بأني موظف في هيئة حكومية وأعمل طوال النهار ولا أستطيع الصيام فهل أستطيع أن أصوم النصف وإمرأتي النصف إن كان ظهاراً حيث وأن نيتي نية هجر لا نية ظهار ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تضمن قولك لامرأتك أنت على كأمي أمران:
الأول: قولك: أنت علي كأمي. وهو يحتمل الظهار ويحتمل غيره، ولهذا اختلف العلماء في حكمها، وأرجح الأقوال قول من قال: إن لها حكم الظهار، وراجع الفتوى رقم:7438.
الثاني: قولك: لمدة عشر أيام: وهذا ما يسمى بالظهار المؤقت، وقد اختلف الفقهاء هل يقع أم لا؟ قال أصحاب الموسوعة الفقهية: الأصل في الظهار إن أطلقه أن يقع مؤبداً، فإن أقته كأن يظاهر من زوجته يوماً أو شهراً أو سنة، فقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في القول الأظهر إلى أنه يقع مؤقتاً، ولا يكون المظاهر عائداً إلا بالوطء في المدة، فإن لم يقربها حتى مضت المدة سقطت عنه الكفارة، وبطل الظهار عملاً بالتأقيت، لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيره، فوجب أن ينقضي بانقضائه، ولأن الظهار منكر من القول وزور فترتب عليه حكمه كالظهار المعلق.
وذهب المالكية والشافعية في غير الأظهر إلى أن الظهار لا يقبل التأقيت، فإن قيده بوقت تأبد كالطلاق فَيُلْغى تقييده ويصير مظاهراً أبداً لوجود سبب الكفارة.
وذكر الشافعية في قول ثالث عندهم أن الظهار المؤقت لغو لأنه لم يؤبِّد التحريم فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد. انتهى
إذا تبين لك ما سبق -أخي السائل- فاعلم أن أرجح الأقوال هو القول الأول، وعليه فإذا انقضت الأيام العشرة من غير أن تمس امرأتك، فإنها تحل لك بغير كفارة وراجع الفتوى رقم: 22565 - والفتوى رقم: 24650.
أما إذا كنت قد وطئتها أثناء الأيام العشرة فإنها تحل لك كذلك بانقضاء المدة، ولكن تبقى في ذمتك كفارة الظهار، قال النووي في روضة الطالبين فيمن ظاهر ظهاراً مؤقتاً ثم جامع امرأته أثناء المدة: وعلى الوجهين يحرم عليه الوطء بعد ذلك الوطء لارتفاع الظهار، وبقيت الكفارة في ذمته. انتهى
واعلم أن الكفارة على الرجال دون النساء، قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن معلقاً على قول الله تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [المجادلة:2]، والتحريم في النكاح بيد الرجال، ليس بيد المرأة منه شيء، وهذا إجماع. انتهى
ومن هنا تعلم أنه لا يجوز أن تقاسمك امرأتك صيام الكفارة بل ولا تصوم يوماً واحداً، وإنما عليك أن تصوم أنت الكفارة كاملة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 25529(11/415)
2708- عنوان الفتوى : ... أقوال الفقهاء في حكم الظهار
تاريخ الفتوى : 19 رمضان 1423 / 24-11-2002
السؤال:
ما حكم الظهار
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظهار هو وصف المظاهر ممن يحل له وطؤها من زوجة وأمه بأنها عليه كظهر أمه.
وهناك اختلاف في حكمه بين الفقهاء فمنهم من قال بمنعه، ومنهم من كرهه، والراجح هو المنع بل وأنه كبيرة من كبائر، الإثم لقوله تعالى ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) (المجادلة:2)
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 25429(11/417)
2709- عنوان الفتوى : ... تحريم المرأة لزوجها لا يعتبر ظهاراً
تاريخ الفتوى : 16 رمضان 1423 / 21-11-2002
السؤال:
لي صديقة دخلت بيتي ونظرت إلى زوجي فحذرته منها وأصبح حديث القرية وسمعت أنه سيتزوجها ، فأقسمت له إن فعل ذلك يكون محرما علي إلى يوم القيامة وقد تزوجها بالفعل بعد ذلك،
س: ما حكم الدين في القسم الذي أقسمته مع العلم أنني أقسمت بالله ؟ أفادكم الله...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتحريم المرأة لزوجها لا يعتبر ظهاراً، وإنما هو يمين، تلزم فيه الكفارة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17696 - والفتوى رقم: 13777.
ولا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها، ولا أن تحرم نفسها عليه، سواء تزوج عليها أو لا.
وزواج الرجل من ثانية أمر مباح مشروع، فلا وجه لاعتراض المؤمنة عليه، فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى، والتكفير عن حلفك، واحرصي على الإحسان إلى زوجك، ومعاشرته بالمعروف.
ولمعرفة كفارة اليمين، انظري الفتوى رقم: 204 - والفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 24772(11/419)
2710- عنوان الفتوى : ... حكم الظهار المعلق على عدم إيقاع الطلاق
تاريخ الفتوى : 02 رمضان 1423 / 07-11-2002
السؤال:
رجل قال لزوجته "بالحرام" إن لم تعودي إلى المنزل في الوقت المحدد فإني سأطلقك ولم ترجع فهل وقع الطلاق وإن راجعها فهل عليه كفارة ظهار وجازاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن تحريم الزوجة ظهار، وعليه فما صدر من هذا الزواج يعتبر ظهاراً معلقاً على عدم إيقاع الطلاق على زوجتك إن هي لم تعد في الوقت المحدد.
لذا فأنت بين أمرين: إما أن تطلق زوجتك ولا ظهار عليك، أو تكف عنها حتى تكفر كفارة الظهار، ولمزيد فائدة يراجع الجواب رقم: 7438
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 24650(11/421)
2711- عنوان الفتوى : ... أحكام متعلقة بمن ظاهر من زوجته فترة محددة
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة العلماء الأفاضل لدي هذه المسألة التي حيرتني كثيراً :( ذات يوم أردت أن أجامع زوجتي ولكنها أبت فقلت لها أنت علي كأمي لمدة عشرة أيام ) علماً بالآتي :
1- كانت نيتي نية حلف الهجر لا نية الظهار .
2- أنا أردت تخويفها فقط .
3- أنا كنت أعرف في ذات نفسي أني لن أستطيع أن أهجرها ولو لمدة عشرة أيام .
4- لم أكن أعرف أن كفارة الظهار هي شهران متتابعان .
5- لا أستطيع الصيام شهرين ورغم أني أبلغ من العمر الشباب (23) سنة ولكن نتيجة أني أعمل طوال النهار فلا أستطيع الصيام فهل ترون في عملي حجة عن عدم الصيام .
6- أفيدوني في مسألتي حيث أني كنت في نية الحلف لا بنية الظهار . وشكراً وبسرعة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لامرأتك أنت علي كأمي لمدة عشرة أيام له حكم الظهار على الراجح، والواجب عليك أن تعتزل امرأتك فلا تلمسها، واعلم أنه إذا انقضت الأيام العشرة فإن امرأتك تحل لك بغير كفارة، وأما إذا أردت أن تستمتع بها قبل ذلك فلا بد من الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً لمن عجز عن الصيام.
واعلم أن عملك طوال النهار ليس عذراً يمنع الصيام إلا إذا كان عملاً شاقاً بحيث لا يمكنك معه أن تتحمل الصيام، وكنت محتاجاً إلى هذا العمل حاجة شديدة ولا تجد عملاً بديلاً عنه يمكنك الصيام مع مزاولته والحاصل أن عليك أن تصبر عن امرأتك حتى تنتهي العشرة أيام، فإن لم تصبر عنها لزمتك كفارة الظهار.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم 7438 والفتوى رقم 22565
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 23975(11/423)
2712- عنوان الفتوى : ... ما يقتضيه إطلاق الزوج لفظ (التحريم) على زوجته
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
لقد قلت لزوجتي وأنا في حالة عضب أجعلك علي حراماً بقصد إغاظتها فقط فهل عليَّ ذنب في ذلك وهل تحل لي بعد هذا علما بأنها ما زالت معي؟ أرجو أن تردوا علي بأسرع وقت.
ووفقكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحريم الزوجة يكون طلاقاً إذا نوى قائله الطلاق، ويكون ظهاراً إذا نوى به الظهار، ويكون يميناً إذا قصد به اليمين، أو قصد به الحث على فعل شيء أو تركه.
فإن كنت تقصد بهذا التحريم مجرد إغاظتها فإن هذا لا يحسب طلاقاً ولا ظهاراً، لأنك لم تنو واحداً منهما. وبناءً على ذلك، فإنه يجب عليك كفارة يمين -إن كانت نيتك كما ذكرت لك- والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن كانت نيتك طلاقاً فهو طلاق وإن كنت غضبان، ما لم يصل بك الغضب إلى درجة فقدان الحواس.
وأوصيك بتقوى الله تعالى، وعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحياناً في هدم الكثير من البيوت.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 23791(11/425)
2713- عنوان الفتوى : ... الظهار...حقيقته وحكمه
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال:
شيوحنا الكرام. ماحكم الظهار ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظهار حقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه. وكان الظهار في الجاهلية طلاقاً، فغير الشرع حكمه إلى تحريم الزوجة تحريمًا موقتًا فلا تحل له حتى يخرج الكفارة، وهو محرَّم وزور، فلا يجوز للمسلم أن يظاهر من زوجته، قال تعالى: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً [المجادلة:2].
ومن وقع في الظهار، فعليه الكفارة المبينة في كتاب الله تعالى المذكورة في الفتوى رقم: 7438، والفتوى رقم: 17483.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 23401(11/427)
2714- عنوان الفتوى : ... حكم قول الرجل لزوجته أحبك كحب أبيك لك
تاريخ الفتوى : 30 رجب 1423 / 07-10-2002
السؤال:
قول الرجل لزوجته إنها محبوبة عنده مثل حب والدها لها وهو يعتبر نفسه أباً وأماً لزوجته في الحنان والعطف دون قصد أي شيء من المظاهرة فهل يقع هنا الطلاق؟ زادك الله خيرا....ً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الألفاظ لا تعتبر طلاقاً ولا ظهاراً، فلا شيء على قائلها بل إن ذلك من حسن العشرة وجوالب المودة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 22565(11/429)
2715- عنوان الفتوى : ... حكم من ظاهر من زوجته لمدة محددة
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1423 / 18-09-2002
السؤال:
ما حكم من قال لزوجته أنت علي حرام( قاصدا الوطء) لمدة شهر وهل يجوز له أن يلمسها أو يداعبها أو يقبلها000 خلال فترة التحريم وهل يجوز له أن يأتيها وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا أن حكم من قال لزوجته "أنت علي حرام" هو حكم المظاهر في الفتوى رقم: 7438 حسبما ترجح عندنا.
وبما أن السائل هنا حرم زوجته عليه لمدة محددة -وهي شهر- فلا يجوز له أن يمسها في هذا الشهر حتى يكفر كفارة ظهار، فإذا انقضى الشهر المذكور انحل ظهاره وحلت له امرأته دون كفارة وذلك لأن التحريم كان لتلك الفترة فوجب أن ينقضي بانقضائها، قال في متن الإقناع وهو من أئمة الحنابلة: ويصح الظهار معجلاً معلقاً بشرط نحو: أنت علي كظهر أمي شهراً أو شهر رمضان فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت بلا كفارة. انتهى كلامه ثم قال: ويحرم على مظاهِر ومظاهَر منها الوطء والاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير .
وبهذا يتبين للسائل أنه لا يجوز له أن يمس زوجته في ذلك الشهر حتى يكفر، وأنه إذا انقضى الشهر حلت له دون كفارة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 20710(11/431)
2716 - عنوان الفتوى : ... من حلف بالحرام يعتبر مظاهرا إذا حنث
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1423 / 07-08-2002
السؤال:
حلفت بهذه العبارة: (بالحرام ما تنزلين عند دار أهلي ) ما كفارة هذا اليمين؟
ولكم مني كل الأحترام والتقدير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت له زوجة، وحلف بالصيغة المذكورة في السؤال، فإنه يعتبر مظاهراً يجب عليه ما يجب على المظاهر إذا حنث في يمينه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17483.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 18644(11/433)
2717- عنوان الفتوى : ... ما يلزم من ظاهر وشرع في الكفارة ثم طلق
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1423 / 02-07-2002
السؤال:
رجل ظاهرمن زوجته وشرع في التكفير عن الظهار بإطعام ستين مسكينا قبل أن يتماسا ولكنه بعد إطعام ثلاثين مسكينا تشاحن مع امرأته وألقى عليها يمين الطلاق بقوله:"أنت طالق" فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الشخص المظاهر قد عزم على العود إلى وطء امرأته المظاهر منها وأخرج جزءاً من طعام الكفارة قبل وطئها كما أمره الله تعالى ليحل له وطؤها ثم طلقها فقد سقط عنه جزء من الكفارة، ولا يلزمه الباقي إلا إذا راجعها، فإن راجعها لزمه إتمام الكفارة.
وأما إذا أخرج هذا الجزء من الكفارة وهو غير عازم على وطء امرأته فهو لاغ لأنه لم يصادف محلاً، ولذلك لو راجع امرأته وعزم على وطئها لزمه إخراج كفارة كاملة ولا يحتسب منها ما كان أخرجه من قبل لأنه لم يصادف محلاً -كما سبق- ولأن الكفارة لا تجب إلا بشيئين: أولهما: قول الظهار، والثاني: العود، لقوله تعالى:وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3].
قال ابن قدامة الحنبلي : فأوجب الله تعالى الكفارة بأمرين: ظهار وعود، فلا تثبت بأحدهما، ولأن الكفارة في الظهار كفارة يمين فلا يحنث بغير الحنث كسائر الأيمان، والحنث فيها هو العود. انتهى
وهذا مذهب جماهير أهل العلم؛ إلا أنهم اختلفوا في المقصود بالعود على أقوال كثيرة: فذهب الحنفية إلى أنه العزم على الوطء عزماً مؤكداً. قال الكاساني في بدائع الصنائع: العود هو العزم على وطئها عزماً مؤكداً فكان معنى قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا، ثم يرجعون فيما قالوا وذلك بالعزم على الوطء، لأن ما قاله المظاهر هو تحريم الوطء، فكان العود لنقضه وفسخه استباحة الوطء.
وذهب المالكية إلى أن العود هو العزم على الوطء -وزاد بعضهم- مع نية العزم على الوطء العزم على الإمساك. ففي حاشية الدسوقي : وفهم عياض من المدونة على أنه العزم على الوطء مع العزم على الإمساك. وقال إنه مشهور. انتهى
وذهب الشافعية إلى أنه إمساك الزوجة زمنا بعد الظهار يمكنه أن يطلقها فيه ولم يفعل فقد عاد فيما قال.
قال النووي في المنهاج: على المظاهر كفارة إذا عاد وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة.... قال الخطيب الشربيني : لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة، فإذا أمسكها زوجة أي لم يطلقها فقد عاد فيما قال لأن العود للقول مخالفته. يقال فلان قال قولا ثم عاد له وعاد فيه أي خالفه ونقضه. وهو قريب من قولهم عاد في هبته.
وذهب الحنابلة إلى أن العود هو الوطء، فمن وطأ لزمته الكفارة ولا تجب قبل ذلك إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها قبله، وقال القاضي : العود هو العزم على الوطء. وهذا يوافق مذهب الحنفية والمالكية كما سبق. وهذا هو القول الراجح كما دلت على ذلك الآية الكريمة، وإذا عاد الرجل إلى ما قال فقد ثبتت الكفارة في ذمته فلا تسقط بطلاقه لزوجته أو فسخ النكاح أوالموت.
قال النووي في المنهاج: ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة. قال الخطيب الشربيني في شرحه على المنهاج مبيناً وجه عدم السقوط وكذا ابن حجر الهيثمي في التحفة: لاستقرارها بالإمساك، كالدين لا يسقط بعد ثبوته. انتهى
وأخيراً ننبه الأخ السائل إلى أن هذه الكفارة لا تجزئ إلا مرتبة كما أمر الله تعالى، فلا يجزئ الصيام إلا بعد العجز عن عتق الرقبة، ولا يجزئ الإطعام إلا بعد العجز عن الصوم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 17890(11/435)
2718- عنوان الفتوى : ... لا يقع الظهار إلا أذا فُعَل المعلَق عليه
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال:
تشاجرت مع عائلة زوجتي وفي قوّة غضبي قلت لزوجتي : والله تحرمين عليَّ إذا ذهبت أنا إلى منزلكم.
فالرجاء الإجابة في أقرب وقت ممكن وهل باستطاعتي أن أذهب إلى منزل عائلة زوجتي وهل يوجد كفّارة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مثل هذا القول يعد ظهاراً في الراجح من أقوال العلماء، إلا أنك لا تكون به مظاهراً إلا إذا فعلت ما علقت عليه التحريم، وبناءً على هذا، فإنك إن ذهبت إلى بيت عائلة زوجتك صرت مظاهراً، وإن لم تذهب فلا شيء عليك، ولمعرفة الكفارة وما يلزمك في ذلك راجع الفتوى رقم: 7438.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 17696(11/437)
2719- عنوان الفتوى : ... حكم تحريم المرأة زوجها عليها!!!
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1423 / 13-06-2002
السؤال:
تشاجرت مع زوجي فحرمته على نفسي في ساعة غضب ما الحكم الشرعي في ذلك؟ مع كيفية المعالجة؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المرأة أن تحرم زوجها أو غيره مما أباحه الله لها، ومن حرمت شيئاً من ذلك فحكمه حكم اليمين تلزمها فيه كفارة يمين، ومثله تحريم الرجل لما أحل الله له سوى زوجته، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم:1-2].
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 17483(11/439)
2720- عنوان الفتوى : ... دلالة من قال لزوجته (تحرمين عليّ)
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الأول 1423 / 09-06-2002
السؤال:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي على جهاز الرسيفر وكنت في حالة عضب وقمت بأخذ الرسيفر وهويت به على الأرض وقلت تحرمين عليّ لو جلبت هذا الجهاز مرة أخرى وأشرت بيدي على الجهاز ما حكم هذا؟ وما الحكم لو جلبت جهاز آخرً غيره؟
أفتوني مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أولاً أن تتوب إلى الله عز وجل من أمرين:
الأول: هو إدخالك لجهاز (الرسيفر) لبيتك، وفي هذا الجهاز ما فيه من المنكرات العظيمة التي يستقبلها، فيحرم عليك أن تأتى به مرة ثانية.
والثاني: هو أن تتوب إلى الله من هذا اللفظ الذي قلته لامرأتك (تحرمين عليّ) لأنه ظهار في الراجح من أقوال أهل العلم، وهو منكر من القول وزور، كما قال تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) [المجادلة:2].
وإذا لم تدخل هذا الجهاز مرة أخرى فلا يترتب عليك شيء، وإن أدخلته وقع الظهار من زوجتك، فلا يحل لك أن تقربها (تجامعها) حتى تكفر كفارة الظهار، وهي على الترتيب:
عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين لا تقطعها إلا لعذر شرعي كمرض، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، وذلك لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [المجادلة: 3-4].
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 14225(11/441)
2721- عنوان الفتوى : ... كفارة من أتى زوجته قبل التكفير عن الظهار
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1422 / 11-03-2002
السؤال:
ظاهرت من زوجتي ثم جامعت قبل أن أُكفر ما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليك التوبة إلى الله تعالى واستغفاره عما حصل منك، وأن لا تعود لمجامعتها مرة أخرى، حتى تكفر كفارة الظهار.
قال ابن العربي: وقد اختلف السلف فيمن وطئ - بعد الظهار وقبل الكفارة - ما الذي يجب عليه من الكفارة بعده؟ فقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم وابن المسيب: ليس عليه إلا كفارة واحدة، وكذلك قول مجاهد وطاووس وابن سيرين في آخرين، وقد روي عن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب والزهري وقتادة عليه كفارتان.
قال وروي عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله، ظاهرت من امرأتي فجامعتها قبل أن أكفر، فقال: استغفر الله، ولا تعد حتى تكفر" فلم يوجب عليه كفارتين بعد الوطء. ا.هـ.
والحديث المذكور رواه أصحاب السنن الأربع وصححه الترمذي، وذكر له الزيلعي طرقاً وشواهد كثيرة في نصب الراية، وقال: قال مالك فيمن يظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر: قال: يكف عنها حتى يستغفر الله ويكفر. قال: وذلك أحسن ما سمعت.
والحاصل أنه لا يلزمك إلا التوبة النصوح ودفع كفارة واحدة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 12075.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 10984(11/443)
2722- عنوان الفتوى : ... هذه الصورة تأخذ حكم الظهار مع الإثم
تاريخ الفتوى : 30 رجب 1422 / 18-10-2001
السؤال:
من يحلف باسم الله العظيم لزوجته أنه ليس على علاقه بامرأة أخرى وهو يكذب و تجعله يقول: إن وجدت ذلك تكون محرمة عليه ليوم الدين ، وكل هذا وهو يضع يده على القرآن وبعد ذلك يعترف أنه كذب فما الحكم في حياتهم معا وشكرا لفضيلتكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الكذب على الزوجة الإباحة ، وخصوصاً إذا كان في الأمور التي من شأنها أن تحبب كلا من الزوجين إلى الآخر ، وتوطد العلاقات بينهما ، وتثبتها ، فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: ولم أسمعه - تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم- يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها. رواه الإمام أحمد.
وبهذا تعلم أن كذب هذا الرجل على زوجته جائز ، لكن إذا كانت العلاقة التي يتقيها ويحلف على عدمها علاقة غير شرعية ، فإنه يكون آثما بسبب تلك العلاقة.
ثم إن تعليقه حرمة زوجته الأبدية على ثبوت تلك العلاقة يعتبر ظهارا معلقاً على أمر ، وقد ثبت ذلك الأمر المعلق عليه ، وعليه فيجب على هذا الرجل ما يجب على المظاهر. وقد سبق وأن ذكرنا حكم من حرم زوجته ، وقلنا: إن الحرام ظهار في أظهر أقوال العلماء ، وذلك في الجواب رقم: 7438
فليرجع إليه ، ففيه التفصيل ، ثم إن قوله في تحريمه لزوجته ليوم الدين لا أثر له ، إذ هو لا يملك أن يحرمها ليوم الدين ، وإنما يملك تحريمها كمظاهر منها فقط ، تجوز له بعد التكفير.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 10371(11/445)
2723- عنوان الفتوى : ... طلق ... ثم ظاهر
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1422 / 18-09-2001
السؤال:
رجل طلق زوجته تطليقتين متتابعتين وقال لها بعد ذلك أنت علي حرام كما حرمت علي والدتي . فهل كلامه الأخير الذي تلفظ به يعد ظهارا وما الذي يلزمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الزوجة المطلقة تطليقتين متتابعتين، إما أن تكون مدخولا بها، أو غير مدخول بها.
فإن كانت غير مدخول بها بانت بالطلقة الأولى بينونة صغرى، والطلقة الثانية لم تصادف محلاً، فلا أثر لها.
أما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها وطلقت طلقة أخرى بعد الأولى، فإن الجمهور على وقوع الطلقة الثانية، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بعدم وقوع الطلقة الثانية لمخالفتها للسنة إذ السنة في الطلاق هي أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحد في طهر لم يمسها فيه، وبأي القولين أخذنا فإن ما وقع بعد التطليقتين ليس من باب الطلاق، وإنما هو من باب الظهار.
وعليه، فإذا كان قبل انتهاء العدة، فهو ظهار يترتب عليه ما يترتب على الظهار من حرمة المسيس قبل التكفير، وإذا كان بعد انتهاء العدة فهو أيضاً ظهار، إلا أنه ظهار من أجنبية، وهو صحيح ونافذ في رأي الجمهور.
وعليه، فمن ظاهر من أجنبية ثم تزوجها بعد ذلك، فلا يجوز له مسها حتى يكفر، والكفارة تقدمت تحت الرقم: 192.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 9808(11/447)
2724- عنوان الفتوى : ... يقع الظهار المعلق إذا وجد المعلق عليه
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1422 / 21-08-2001
السؤال:
زوج أختي باع بيته الذي كان يسكن فيه، وسكن هو وأخي في بيت أهلها، ومع طول المدة حصل سوء تفاهم بينه، وبين أخي الكبير، فذكر له أخي أنه أطال في المدة التي جلسها عندنا في البيت هو وزوجته، فقال هو لزوجته (أختي) ما مؤداه: لو دخلت بيت أهلك مرة أخرى، فأنت حرام علي مثل ما تحرم علي أختي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من هذا الزوج لا يخلو من أحد احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون ظهاراً صريحاً معلقاً، وهذا حكمه واضح بينه المولى عز وجل في قوله: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المجادلة:3-4).
الاحتمال الثاني: أن يكون تحريماً للزوجة، وأظهر أقوال العلماء في تحريم الزوجة أنه ظهار، وقد سبق أن أجبنا على من حلف بالحرام ثم حنث برقم: 7438.
وعليه، فالصيغة المسئول عنها تعتبر ظهاراً معلقاً، فإذا وجد المعلق عليه، وهو دخول الزوجة للدار ترتب عليه حكم الظهار، فلا يحل للزوج أن يمس زوجته إلا بعد أداء كفارة الظهار المتقدمة في الآية.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 9632(11/449)
2725- عنوان الفتوى : ... حكم من قال لزوجته أنت مثل أختي
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الأولى 1422 / 12-08-2001
السؤال:
قلت لوالد زوجتي بالتليفون((إن فلانة مثل أختي وأقصد زوجتي وأنها متى مارغبت بالطلاق فاتصل بي وأنا مستعد لإرسال ورقتها)) وعندما قلت بأنها مثل أختي لم أكن أقصد بأنها تحرم علي مثل أختي أو ماشابه ذلك ، ولم يكن في نيتي الطلاق ، فما حكم الشرع في ذلك ؟ وهل وقع الطلاق أم لا.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن كنت تقصد أنها مثل أختك في الكرامة والمنزلة ونحو ذلك ، ولا تقصد الطلاق ولا الظهار، فإنه لا طلاق ولا ظهار ، وإن كان الأولى اجتناب هذه الألفاظ الموهمة التي توقع الشخص في شك وحيرة.
ولذلك نص بعض أهل العلم على أن من قال لزوجته: يا أختي أو يا أمي فإنه يؤنب ويؤدب.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 119238(11/451)
2726- عنوان الفتوى : ... حلف أن زوجته وأولاده حرام عليه إن فعل كذا
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1430 / 19-03-2009
السؤال:
منذ أكثر من 10 سنوات وقع خلاف حاد بين والدي و شخص ما حول مبلغ من المال يدين به هذا الأخير لأبي مما أدى إلى شجار بينهما انتهى بحلف أبي يمينا أن زوجته و أولاده حرام عليه إن أعطى هذا الشخص جواز سفره قبل أن يسدد له المبلغ المتنازع عليه لكن الرجل رفض بشدة وصار يرابط في زاوية من الحي وكل يوم يطالب بجواز سفره مما أثار خوف أمي و جدتي حيث خشيتا أن يتفاقم الوضع و يولد عنفا أكثر قد يراق فيه دم أحدهما أي أبي و غريمه فذهبتا خلسة و دون إخبار والدي وأعطيتا جواز السفر لصاحبه وسلمتا مبلغا من المال لوالدي ادعتا كذبا أن الرجل هو من أحضره لفك النزاع. فما حكم اليمين التي حلفها والدي؟ وما حكم ما فعلته أمي و جدتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بتحريم الزوجة اختلف فيه أهل العلم فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار وبعضهم إلى أنه طلاق وبعضهم إلى أنه يمين، وفرق بعضهم بين ما إذا قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين، وانظر الفتوى رقم: 117743.
والذي نرجحه أنه يرجع إلى ما نواه، فإن أطلق ولم ينو شيئا فهو يمين لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم: 14259.
وأما تحريم الأولاد فلغو لا يترتب عليه شيء، قال خليل: وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو.
وأما عن سؤالك فإن ما يحصل به الحنث في هذه اليمين يرجع إلى ما قصده الحالف فإن كان قصد بها منع وصول الجواز للشخص الآخر بأي سبيل كان قبل أن يسدد ما عليه من الدين فقد حنث في يمينه بإعطائكم الجواز له، وأما إذا كان قصد أنه لا يعطيه الجواز بنفسه فلا يحنث بإعطاء غيره له.
قال المزني: ولو حلف لا تأخذ مالك علي فأجبره السلطان فأخذ منه المال حنث ولو قال لا أعطيك لم يحنث.
وأما إذا أطلق ولم ينو شيئا فيرجع إلى سبب اليمين وما هيجها وهو ما يعرف عند المالكية بالبساط، فإذا كان غرض الحالف بمنع وصول الجواز إلى الرجل هو تحصيل مبلغ الدين فإنه لم يحنث لأنه حصل على المبلغ، وأما إذا كان غرضه مجرد إعناته والإضرار به وإيذائه بمنع وصول الجواز فقد حنث في يمينه لفوات مقصوده من اليمين.
وأما عن حكم ما فعلته أمك وجدتك من إعطاء الجواز دون علم أبيك وإعطاء أبيك ما له عند هذا الشخص من مال والكذب عليه في ذلك فنرجو أن تثابا على ما قصدتاه من دفع مفسدة عظيمة يغلب على الظن وقوعها إذا لم يفعلا ذلك، وقد رخص الشرع في الكذب للإصلاح بين الناس كما يجوز للضرورة والمصحلة كما هو مبين في الفتوى رقم: 111035.
وننبه إلى أنه لا يجوز الحلف بغير الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أوليصمت.
وإذا لم يتضح لكم الحكم الشرعي مما بيناه لك فشافهوا أهل العلم في بلدكم بالسؤال.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 68517(11/453)
2727- عنوان الفتوى : ... مس المرأة وإنجاب الأولاد قبل كفارة الظهار
تاريخ الفتوى : 21 رمضان 1426 / 24-10-2005
السؤال:
هل من أراد التخلص من عمل نوع من المعصية وعدم الرجوع إليه قال فى سرية لو أنى رجعت إليه فإن زوجتي عليّ كظهر أمي .
هل هو حكم ظهار أو كفارة يمين وإن كان ظهارا وقد مرة عليه 14 سنة ولم يأت بكفارة الظهار وأنجب أولادا من زوجتة وليس لها العلم وقد أعاد نفس المعصية بعد القسم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق الظهار من زوجته على حصول فعل ما يقع حكم الظهار إذا حصل ذلك الفعل ويجب عليه الكف عن مسها حتى يكفر كفارة الظهار لآية المجادلة .
وإذا مسها قبل الكفارة تجب عليه التوبة والاستغفار وألا يعود مرة أخرى حتى يكفر ، وإذا أنجب منها قبل الكفارة فالأولاد ملحقون به ولا يشك في نسبتهم إليه .
وراجع الفتوى رقم : 14225 ، والفتوى رقم :12075 . فقد فصلنا فيها الكلام على الموضوع أكثر .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 67718(11/455)
2728- عنوان الفتوى : ... تعليق اليمين والظهار على أمر ما
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1426 / 02-10-2005
السؤال:
لقد كان زوجي يتعاطى الخمر ولقد حاول عدة مرات تركه حتى تركه ولله الحمد، والسؤال في إحدى المرات أقسم بالآتي: ولله العظيم إني ما عاد أشربه مرة ثانية وأنت علي مثل أمي إن رجعت له مرة ثانية. ولكنه رجع له فما كفارة هذا القسم؟
والله يوفقكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من زوجك هو تعليق لليمين والظهار على شرب الخمر، وما دام قد عاد وشربه، فإن عليه كفارة يمين، وهي المذكورة في قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}.
وعليه أيضاً كفارة ظهار، ويجب أن تكون قبل أن يمسك، وكفارة الظهار هي المذكورة في قوله الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة: 3-4}.
والله أعلم.
************
اللعان (17)فتوى
التعريف والمشروعية (3)فتوى
رقم الفتوى : 65756(11/457)
اللعان
التعريف والمشروعية
2729- عنوان الفتوى : ... اللعان" معناه، صفته، مشروعيته"
تاريخ الفتوى : 08 رجب 1426 / 13-08-2005
السؤال:
1.ما المقصود بالتلاعن. وكيف يتم. شفهيا، بالنية، بإحضار شهود . عن طريق المحكمة. 2.وفى حاله طرد الأب لابنه هل يعتبر ملاعنة .وهل تلاعن الأم ابنتها أم الأب فقط. 3.وهل الملاعنة مجازة شرعا.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتلاعن من اللعان وهو في اللغة: الإِبْعادُ والطَّرْد من الخير، وقيل: الطَّرْد والإِبعادُ من الله، ومن الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء، انظر( لسان العرب 13 / 387)
والملاعنة بين الزّوجين : إذا قذف الرّجل امرأته أو رماها برجل أنّه زنى بها.
وعرّفه بعض العلماء كما في كتاب (العناية شرح الهداية) بأنه : شهادات تجري بين الزّوجين مؤكّدة بالأيمان مقرونة باللّعن من جانب الزّوج وبالغضب من جانب الزّوجة .
وأما كيف يتم قال ابن قدامة في المغني : "المسألة الثانية: في ألفاظ اللعان وصفته , أما ألفاظه فهي خمسة في حق كل واحد منهما . وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج , فيقيمه له: ويقول له: قل أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. ويشير إليها إن كانت حاضرة , ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى نسبة وتسمية, كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود, وإن كانت غائبة أسماها ونسبها, فقال: امرأتي فلانة بنت فلان . ويرفع في نسبها حتى ينفي المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد أربع مرات, وقفه الحاكم, وقال له: اتق الله, فإنها الموجبة, وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, وكل شيء أهون من لعنة الله. ويأمر رجلا فيضع يده على فيه, حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة, ثم يأمر الرجل, فيرسل يده عن فيه, فإن رآه يمضي في ذلك , قال له: قل: وإن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. ثم يأمر المرأة بالقيام, ويقول لها قولي: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وتشير إليه, وإن كان غائبا أسمته ونسبته, فإذا كررت ذلك أربع مرات, وقفها, ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج, ويأمر امرأة فتضع يدها على فيها, فإن رآها تمضي على ذلك , قال لها: قولي: وإن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كيف يلاعن؟ قال: على ما في كتاب الله تعالى, يقول أربع مرات: أشهد بالله إني فيما رميتها به لمن الصادقين. ثم يوقف عند الخامسة, فيقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة مثل ذلك, توقف عند الخامسة, فيقال لها اتق الله, فإنها الموجبة, توجب عليك العذاب. فإن حلفت, قالت: غضب الله عليها إن كان من الصادقين." أ.هـ
وأما طرد الأب ابنه أو الأم ابنها أو بنتها فلا يسمى لعانا بالمعنى الشرعي .
واللعان مشروع عند وجود سببه ، وراجع الفتوى رقم 1147
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 61445(11/459)
2730- عنوان الفتوى : ... اتهام الزوجة بالوقوع في الفاحشة
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الأول 1426 / 25-04-2005
السؤال:
آخر مرة اتصلت بزوجتي قبل ثلاثة أيام أو أربعة ، ولكني فوجئت بعد هذه المدة أن الحيوانات المنوية مازالت بكثرة في فرجها ، سألتها باستغراب كيف ذلك، قالت لي بكل إصرار هو من عندك.
أرجوك أخي الكريم أجبني بصراحة حتى ولو استعنتم بطبيب متخصص فالموضوع له أكثر من سنتين وأنا مازلت أسألها وهي تجيب بنفس الجواب خاصة أني لم ألاحظ ذلك مرة أخرى..أهي خيانة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول للسائل: إن حماية أعراض المسلمين، والمحافظة على سمعتهم، وصيانة كرامتهم، مطلب من مطالب الإسلام، وغاية من غاياته، ولهذا فالشرع يسد الباب أمام الذين يلتمسون العيب والنقيصة للبشر، فيمنعهم من أن يجرحوا مشاعرهم، ويلغوا في أعراضهم، ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ويحرم القذف تحريماً قاطعاً، ويجعله كبيرة من كبائر الذنوب، ويوجب على القاذف ثمانين جلدة، ويمنع شهادته، ويحكم عليه بالفسق واللعن واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ما لم يأت بما لا يتطرق إليه الشك من إقرار، أو ظهور حمل، ممن لم يكن لها زوج، أو شهادة أربعة شهود على حالة قلما تتحقق، مما يدل على خطورة انتهاك عرض المسلم عموما والزوجة خصوصا. فقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ {النور: 6} إلى آخر آيات اللعان. فمن رمى زوجته بالفاحشة فليس أمامه إلا أن يأتي بأربعة شهود على دعواه أو يلاعنها أو الجلد وهو أخف الثلاثة إن كان كاذبا، ولا يخفى ما يترتب على اللعان في حالة كون الملاعن غير صادق في دعواه من الوعيد في الآخرة ومن المفاسد في الدنيا.
إذا تقرر هذا، فليعلم السائل أن ما وجده من سائل أو نحوه قد يكون من إفرازات المرأة وهو ما يعرف عند الفقهاء برطوبة فرج المرأة، وكثيرا ما يتكلمون عنه في كتب الفقه، وعلى كل حال، فلا يبرر له اتهام امرأته بل ولا مساءلتها على وجه الإنكار ولا يبعد أن يكون هذا الشعور الذي يشعر به ممزوجا بوسوسة وحالة غير عادية.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 1147(11/461)
2731- عنوان الفتوى : ... معنى اللعان وحكمه
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
يقال إن الزواج يزول بالطلاق واللعان والخلع والفسخ . ماالمقصود باللعان؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فاللعان من اللعن، بمعنى الطرد والإبعاد، وفي اصطلاح الفقهاء ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حالة مخصوصة وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، ولم تكن له بينة على ذلك وأنكرت الزوجة ذلك إنكاراً باتاً ، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه ، وأنكرت هي تلك الدعوى ولا بينة ، فإنهما يلجآن إذ ذاك للملاعنة على الصفة التي بين الله تعالى حيث يقول: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) [النور: 6-9] .
فإن تم اللعان بينهما، حصلت الفرقة بينهما على التأبيد، ويدرأ الحد وتنتفي نسبة الولد الذي لاعنا فيه عن الزوج.
********
الأركان والشروط (1) فتوى
رقم الفتوى : 98497(11/463)
الأركان والشروط
2732- عنوان الفتوى : ... لا يكتفى في اللعان بالدلائل والقرائن بل لا بد من الرؤية أو الشهود
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1428 / 27-08-2007
السؤال:
هل يشترط علي الزوج الطالب لعان زوجته الزانية أن يكون قد رأى واقعة الزنا بعينه أم يكتفي بتأكده التام وبالدلائل المؤكدة من زنا زوجته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حماية أعراض الناس وصيانة كرامتهم -وخاصة بين الأزواج- من الأهداف الأساسية التي جاء بها الإسلام واتفقت عليها شرائع الأنبياء، ولذلك فقد نص أهل العلم على أن اللعان إذا كان عن رمي بالزنا فلا بد أن يستند فيه الزوج إلى يقين ولا يستند فيه إلى الظن ولا إلى الشك.
جاء في الشرح الكبير للدردير وهو أحد كتب المالكية المعتمدة ما معناه أنه لا بد في اللعان إذا كان بسبب القذف بالزنا من رؤية البصر ومشاهدته للزنا على حالة لا يقبل ولا يحتمل غيره أو حصول اليقين للأعمى بالمس بيده أو إخبار يفيد ذلك.
وعلى هذا، فلا يكتفى في اللعان بالدلائل أو القرائن التي لم تقم عليها بينة رؤية الزوج أو أربعة شهود على كيفية يصعب إثباتها إن لم يكن مستحيلا.
هذا، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتويين: 61445، 40956.
والله أعلم.
********
الأحكام المترتبة (5) فتاوى
رقم الفتوى : 119308(11/465)
الأحكام المترتبة
2733- عنوان الفتوى : ... حديث الولد للفراش ونفي الولد باللعان
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1430 / 19-03-2009
السؤال:
كيف التوفيق بين قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وبين اللعان. أليس الحديث فاصلا بأن الولد ينسب إلى الزوج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولد ينسب إلى الزوج إذا ولد على فراشه، فإن نفاه عنه باللعان فلا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه كولد الزنى، والأب في اللعان يدعي أن الولد من الزنى وأنه ليس بولده، ولذلك ينفى عنه نسبه وينسب إلى أمه.
جاء في أحكام القرآن للجصاص ما نصه: قال أبو بكر: وقوله: الولد للفراش. قد اقتضى معنيين أحدهما إثبات النسب لصاحب الفراش والثاني أن من لا فراش له فلا نسب له؛ لأن قوله الولد اسم للجنس، وكذلك قوله الفراش للجنس لدخول الألف واللام عليه فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا الخبر، فكأنه قال لا ولد إلا للفراش. اهـ
فإن كان للمرأة زوج أو سيد ينسب إليه ما لم ينفه عنه عندما يتيقن أو يغلب على ظنه كونه ليس منه، وإنما هو من زنى.
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وللعاهر الحجر. يعنى أن الزاني لا ينسب إليه الولد، وإنما له الخيبة والعقوبة. فدل على أن ولد الزنى إنما ينسب لأمه إذ ليس لفراشها صاحب شرعي، وكذلك الحال عند اللعان ونفي الزوج للولد.
هذا مع أن من أهل العلم من منع نفي الولد بعد ولادته، لأنه يكون حينئذ ولد على فراش الزوج، فليس له نفيه وإنما ينفيه حال الحمل، وقد ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله، وعلى كل فلا تعارض بين حديث نفي الولد باللعان، وبين كونه للفراش.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 112797(11/467)
2734- عنوان الفتوى : ... الاحتكام إلى البصمة الوراثية في منظار الشرع
تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1429 / 23-09-2008
السؤال:
استكمالا للمداخلة رقم: 6045.مداخلة أخرى بنفس الموضوع فيما يتعلق بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش. فهذا القول لا شك أنه صحيح، ولكن في زمنه. بمعنى في ذلك الوقت فلو أن رجلا شك في سلوك زوجته ووجدها مثلا في بيت شخص آخر جالسة تتسامر، لا أقول تفعل الفاحشة مع ذلك الرجل هناك، فهذا الرجل سوف يأخذ من ذلك الموقف برهانا على أن زوجته تخونه وتحب شخصا آخر وقد تكون فعلت معه الفاحشة وقد يكون أحد أبنائه من جراء تلك الفاحشة ولكن أي واحد من أبنائه وربما أكثر من واحد... فعندما تعرض مثل هذه المشكلة على الرسول الكريم، بماذا يمكن أن يرد غير الولد للفراش. فهذا هو الرد المنطقي الوحيد في ذلك العصر حيث إن مثل تلك المرأة إن أرادت أن تخون زوجها يمكن أن تقتنص لها
فرصة كل أسبوع أو أكثر أو أقل، بينما هي مع زوجها كل يوم، وبالتالي فاحتمال أن يكون هذا الابن المشكوك فيه من صلب الزوج أكبر بكثير من أن يكون من العشيق. وعليه فالأولى أن ينسب للزوج صاحب الفراش. لم يكن بإمكان الرسول الكريم أن يقول ليذهب الزوج والزوجة والأبناء إلى مختبر لعمل فحص دم أو فحص دي ان ايه حتى ولو كان يعلم بأن مثل هذه الأمور سوف تكون متاحة في المستقبل. لذلك كان قوله: الولد للفراش. هو الإجابة الأكثر منطقية والأكثر عدلا في ذلك الوقت. ولكن علينا أن نستوعب نحن بأن هذا القول وغيره من بعض الأحاديث كانت محدودة بالفترة الزمنية التي قيلت فيها ولا يوجد "والله اعلم" ما يوجب الأخذ بها مع تغير الزمن وأدوات التكنلوجيا الحديثة. فلو حصل مثل الموقف الذي أوردناه سابقا مع أي شخص في هذه الأيام وعلم بأن زوجته على علاقة غرام قد تكون جنسية مع غيره وساوره الشك في نسب أبنائه هل هم منه أم من غيره؟ لا يمكن أن يرضى بقول: الولد للفراش.فسوف يذهب إلى المحكمة ويطلب تحليل دم و دي ان ايه وغيرها للتأكد من أن أبناءه هم فعلا أبناؤه. وإن وجد أن بعضهم ليس منه وأقرت الزوجة بذلك بعد البرهان العلمي واعترفت بالفاعل واعترف الفاعل بعد ظهور الحجة متمثلة بنتيجة التحليل، فهل يرضى الزوج بأن يبقى مثل هذا الابن منسوبا إليه؟ بل هل يجوز شرعا أن يبقى منسوبا إليه ويرثه ويكون أخا لبناته و..
مما سبق سيدي أرى أنه يقع عليكم واجب كبير لإعادة دراسة وتحليل الأحاديث الشريفة بنظرة أشمل وأوسع مما هو عليه الحال الآن وربما تقسيمها إلى أحاديث آنية وأحاديث قطعية، نحن نعلم بأنه لا ينطق عن الهوى. ولكن ذلك في الأمور الدينية وليست الدنيوية، وقد أخبر الرسول بذلك حيث قال: أنتم أدرى بأمور دنياكم - فيما يتعلق بتلقيح النخيل - سيدي؛ آسف على الإطالة وأرجو أن يتسع صدركم لما كتبت وتصحح ما فيه أخطأت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستفساراتك - أيها السائل - في هذا السؤال تتمثل في ما لو ثبت لدى الزوج
أن زوجته على علاقة برجل آخر, وغلب على ظنه أن بعض ولده ليس منه, بل من غيره, فكيف مع هذا نلزمه بقبول هذا الولد ولديه وسيلة للتثبت بإجراء تحليل الحمض النووي، فنقول لك إن الشرع قد جعل المخرج لمثل هذا الرجل قبل اكتشاف تحليل الحمض النووي بمئات السنين وذلك باللعان, فإذا تحقق من زنا المرأة أو غلب على ظنه فجورها وزناها بقرائن قوية، وأن الولد المنسوب إليه ليس منه، فله أن يلاعنها, قال ابن العربي: وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية، فلتعولوا عليه، لا سيما وفي الحديث الصحيح: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فاذهب فأت بها) ولم يكلفه ذكر الرؤية. انتهى.
ولا شك أن هذه الطريقة - اللعان - أفضل وأحكم وأستر من إجراء التحاليل لأن فائدة اللعان: أن يفترق الزوجان، وينسب الولد إلى أمه، وقد سترت المرأة، فلم يعرف إن كانت هي الكاذبة أو هو الكاذب، ولم يعرف إن كان الولد ابنه حقيقة أو لم يكن ابنه. وفي هذا من المصلحة ما فيه.
وقد ذهب جمع من العلماء المعاصرين إلى أن الزوج إذا طلب الاحتكام إلى البصمة الوراثية لم يستجب له، لأنه يفوت على المرأة ما يوفره لها اللعان من الستر عليها وعلى ولدها، وهذا الستر مقصود للشارع لما فيه من مصلحتها ومصلحة ولدها.
ومن العلماء المعاصرين من أجاز إجراء هذا التحليل قبل اللعان؛ لاحتمال أن تخرج النتائج مؤكدة أن هذا الولد من الزوج وليس من شخص آخر، لأن الملاعنة توجب الفرقة ونفي الولد, وقيد ذلك بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 7424.
وقد قرر مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، فلا يجوز تقديمها على اللعان. كما لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.
وقد اختلف العلماء فيما إذا طلبت المرأة المقذوفة: الاحتكام إلى البصمة الوراثية، هل تجاب إلى طلبها أو لا؟
فأكثر العلماء قالوا: لا يجاب طلبها، ويكتفى باللعان؛ لأنه هو الذي شرعه الله لعلاج مثل هذه الحالة، فيوقف عنده، ويقتصر عليه، ولا نتعداه.
وذهب فريق آخر إلى أنه يستجاب للمرأة في هذا الطلب، على أساس أنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت مستيقنة من براءتها، وتطلب اللجوء إلى وسيلة علمية مقطوع بها، تدفع التهمة بها عنها، وتحفظ بها حقها، ولا تعتدي على حق إنسان آخر، فهي تطلب بالاحتكام إلى البصمة إثبات أمور ثلاثة في غاية الأهمية شرعا:
أولهما: براءة نفسها من التهمة المنسوبة إليها، وهي جازمة بأنها تعلم أنها بريئة .
وثانيهما: إثبات نسب ولدها من أبيه، وهذا حق للولد، والشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن.
الثالث: إراحة نفس الزوج، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت له بالدليل العلمي القطعي: أن الولد الذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقا. وبذلك يحل اليقين في نفسه محل الشك، والطمأنينة مكان الريبة.
وبهذا يستفيد الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء: الزوجة والزوج والولد.
وأمر كهذا يحقق هذه المصالح كلها، وليس فيه ضرر لأحد، ولا مصادمة لنص: لا ترفضه الشريعة، بل هو يتفق مع مقاصدها.
أما استفسارك بخصوص حديث: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فقد سبق الحديث عنه في الفتويين: 61047, 57742. و للفائدة تراجع الفتوى رقم: 7424 , والفتوى رقم: 65845.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 56171(11/469)
2735- عنوان الفتوى : ... أحكام تتعلق فيمن لاعن كاذبا
تاريخ الفتوى : 12 شوال 1425 / 25-11-2004
السؤال:
ماهو حكم من لاعن زوجته. وهو كاذب .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لاعن زوجته كاذبا فقد أتى إثما كبيرا لتعمده الكذب والقذف والأيمان الفاجرة، وكل هذه من كبائر الذنوب، ثم إنه يمضي حكم اللعان بينه وبين زوجته ولو أقر بكذبه. قال صاحب المنهاج: ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه. قال شارحه مغني المحتاج: فلا يفيده ذلك عود النكاح ولا رفع تأبيد الحرمة لأنهما حق له، وقد بطلا فلا يتمكن من عودهما. هـ.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 33617(11/471)
2736- عنوان الفتوى : ... إذا لم تتب ففارقها واستر عليها
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال:
رجل علم وهو متأكد 100% من زنا امرأته وإنجابها بعض الاطفال ليس منه وعلم الشخص الذي زنى بها، ماذا يفعل اليوم بعد 8 سنين يذبح زوجته والأطفال والزاني، أم يلاعن اليوم من سيصدقه، يطلقها ويستر عليها وعلى الأطفال، وماذا يقول لأهله وأهلها اليوم وللمجتمع سيضحكون عليه، وعلما كل هذا تم بعمل سحر وانتقام الرجاء الرد والحل بأسرع وقت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم زوج المرأة المذكورة أن الأبناء الذين أنجبتهم زوجته هم أبناؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها.
ثم ليعلم ثانياً: أنه لم يعد ممكنا من اللعان لنفي هؤلاء الأبناء لتأخره هذا الزمن كله، قال في أنوار البروق في أنواع الفروق: قال الأمير من رأى حمل زوجته فأخر اللعان بلا عذر، فليس له نفيه ولا يعذر بجهل، وليس من العذر تأخيره خيفة أن يكون انتفاخاً فينفش. 2/168.
ثم ليعلم ثالثاً: أنه إذا قتل زوجته أو الزاني بها فإن لأولياء الدم الحق في القصاص منه إذا لم يأت بأربعة شهداء يشهدون عليهما بالزنا، وأما قتل الأولاد فهو معصية وإثم كبير، إذ لا ذنب ولا دخل لهم في الموضوع، انظر كلاً من الفتوى رقم: 12315، والفتوى رقم: 31446.
والذي نراه أقرب إلى السداد في هذا الموضوع هو أن يطلق الرجل زوجته هذه، ويبتعد عنها إذا لم تكن قد تابت توبة نصوحاً من الزنا، لحرمة نكاح الزانية، قال الله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3].
وأن يستر عليها وعلى الزاني بها لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
مع العلم بأنه إذا أفشى ما كان من زناهما دون بينة تشهد له بذلك، كان قاذفا لهما ومستحقاً أن يجلد ثمانين جلدة، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4].
ثم إذا كان يعتقد أنه مسحور هو أو هي فله أن يحل السحر بالطرق الشرعية، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 10981.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 12315(11/473)
2737- عنوان الفتوى : ... الحكم الشرعي في من رأى زوجته تعاشر غيره
تاريخ الفتوى : 15 شوال 1422 / 31-12-2001
السؤال:
1- رجل طلق امرأته ثم أبقاها في منزله فترة العدة وهي ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر وبعد مرور الحيضة الأولى وأثناء هذه الفترة لم يجامعها أو يقبلها أو أي شيء من هذا القبيل ثم بعد هذا الشهر أثناء عودته مبكرا من العمل دخل منزله فرأى زوجته يجامعها رجل آخر ماذا يفعل مع هذه الزوجة وما رأي الدين في ذلك ؟
2- رجل تزوج امرأة وفي ليلة زفافه رأى أنها غير بكر ماذا يفعل معها هل يطلقها أم يمسكها حيث أنه لايطيق الحياة معها بعد أن رأى ذلك وهل يضع توقيتاً للطلاق أم يطلقها فوراً أم يطلقها بعد مدة حتى لا ينكشف الأمر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، وعليه فمن رأى مطلقته الرجعية تزني فهو مخير بين ما يلي:
أولاً: له أن يشهد عليها أربعة شهداء ويرفع أمرها إلى الحاكم ليقيم عليها الحد وهو الرجم حتى الموت.
ثانيا: له أن يلاعن على ما هو مذكور في الآيات الأول من سورة النور، قال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين* والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين*ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين*والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين..)
فإذا نكلت المرأة عن اللعان أقيم عليها الحد، وإذا لاعنت فُرِّق بينهما، وينبغي أن يذكرا بالله قبل الملاعنة، وأن يحضا على التوبة بعدها.
ثالثاً: له أن يعظهما ويذكرهما بالله، ويستر عليهما، وليس له أن يعيدها إلى عصمته، لأنه لا يجوز إبقاء الفاجرة على الذمة، إلا أن تتوب توبة صادقة، فإن تابت توبة صادقة فله أن يتزوجها بعد أن تستبرئ بحيضة.
فإن حصل أن قتلهما فإنه لا شيء عليه فيما بينه وبين الله، لحديث المغيرة أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغير منه، والله أغير مني" متفق عليه.
وأما فيما بينه وبين أولياء الدم فإن لهم أن يطلبوا القصاص، إلا أن يأتي بأربعة شهداء، فإن أتى بهم أو لم يطالب أولياء الدم بالقصاص فقد سقط عنه القصاص، وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمن وجد مع امرأته رجلاً فقتلهما؟ فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته، أي فليسلم إلى أولياء الدم وقد شدد وثاقه ليقتصوا منه أو يعفوا عنه، والرمة: الحبل يوثق به الأسير.
وروى سعيد بن منصور عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوماً يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين قتل صاحبنا. قال عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإذا كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما يقول؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد.
فقد قضى عمر هنا بأن إقرار أولياء الدم بوجودهما على الوضع المذكور يسقط القصاص والدية.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 72548(11/475)
2738- عنوان الفتوى : ... العنة واللعان وأحكام الملاعنة
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1427 / 16-03-2006
السؤال:
ما هو الفرق بين العنة والملاعنة؟ وما حكم اللاعن في الإسلام؟ وهل اللعنة للزوجة تعتبر طلقة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعنة هي العجز عن الجماع كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم 48190.
وأما اللعان فيقول في تعريفه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والإبعاد, وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد مما سيأتي, وسميت لعانا لاشتمالها على كلمة اللعن, ولأن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها إذ يحرم النكاح بينهما أبدا واختير لفظ اللعان على لفظي الشهادة والغضب , وإن اشتملت عليهما الكلمات أيضا; لأن اللعن كلمة غريبة في تمام الحجج من الشهادات والأيمان, والشيء يشتهر بما يقع فيه من الغريب, وعليه جرت أسماء السور, ولأن الغضب يقع في جانب المرأة وجانب الرجل أقوى ولأن لعانه متقدم على لعانها في الآية والواقع .اهـ
وكيفية اللعان أن يقول الزوج أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أربع مرات والخامسة يقول فيها عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا, وكررت كلمات الشهادة لتأكيد الأمر ولأنها أقيمت من الزوج مقام أربعة شهود من غيره ليقام عليها الحد وهي في الحقيقة أيمان كما مر, وأما الكلمة الخامسة فمؤكدة لمفاد الأربع، ومما يحلف عليه الزوج أن يقول: إن هذا الولد من زنا وليس هو مني لينتفي عنه. ولعان المرأة أن تقول أربعا أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة بأن عليها غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا.
وأما عن حكم اللعان فقد يكون اللعان واجبا كأن يكون على يقين من أن الحمل ليس منه، فيجب عليه أن يلاعن لنفي الحمل حتى لا ينسب إليه ولد هو منه برئ، وقد سبق تعريف اللعان وبيان بعض أحكامه في الفتوى رقم:1147، والفتوى رقم:40956، والفتوى رقم: 59172.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 67409(11/477)
2739- عنوان الفتوى : ... زوال غشاء البكارة والشك في الحمل
تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1426 / 25-09-2005
السؤال:
أنا شاب ملتزم والحمد لله. تزوجت مؤخراً بفتاة كنت أظنها من الملتزمات، وفي ليلة الدخول عند المباشرة تبين لي أنها ليست عذراء قد فقدت غشاء البكارة ، فسألتها عن ذلك فأقامت الدنيا ولم تقعدها، فأصرت على أنها لم تمارس الجنس مع أحد قبل، لكن أنا مصر على العكس ، ورأيت أن أبقي الأمر سراً وأسترها لوجه الله ، ولكن تبين لي بعد ذلك أنها حامل بولد ليس مني ، فاسودت الدنيا أمامي ولا أعرف الآن ماذا أفعل، فأرشدوني إلى الصواب جزاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوال غشاء البكارة ليس دليلاً على عدم عفة المرأة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 60405.
والحمل الذي بان لك الأصل فيه أنه منك ، فإن الولد للفراش إذا ولد في مدة الإمكان وهي أقل مدة الحمل (ستة أشهر) ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش . وراجع الفتوى رقم: 64322 .
لكن إذا تيقنت أنه ليس منك ، فلك نفيه بملاعنة الزوجة ، فإن تم اللعان بينكما حصلت الفرقة على التأبيد ، وتنتفي نسبة الولد إليك ، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 1147.
وراجع أقوال أهل العلم في الظروف التي يمكن فيها الزوج من اللعان ، والتي لا يمكن فيها منه في فتوانا رقم: 59172 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 55459(11/479)
2740- عنوان الفتوى : لماذا خص الله سبحانه وتعالى الرجال باللعنة والنساء بالغضب في آية اللعان؟
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1425 / 07-11-2004
السؤال:
لماذا خص الله سبحانه وتعالى الرجال باللعنة والنساء بالغضب في آية اللعان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم لذلك توجيهين. الأول: أن المرأة لما كانت معتادة على ذكر اللعن على لسانها، جعل في حقها أمراً آخر هو الغضب. والثاني: ما ذكره ابن كثير رحمه
الله إذ قال بعد أن ذكر الآية: فخصها بالغضب، كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رما ها به، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. انتهى.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 55312(11/481)
2741- عنوان الفتوى : حكم الملاعنة خاص بالرجال دون النساء
تاريخ الفتوى : 20 رمضان 1425 / 03-11-2004
السؤال:
في الآيات 6-8 من سورة النور حكم من يتهم زوجته بالزنا فهل هذا الأمر خاص بالرجال أم يجوز للمرأة أن تلاعن زوجها إذا رأت منه تهمة الزنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اللعان خاص بالأزواج دون الزوجات، ووجه ذلك أن الله عز وجل لما جعل في نفوس الرجال حبا للزوجات غالبا وغيرة عليهن وعدم احتمال رؤية الزنا بهن دفع عنهم حد القذف بما شرع لهم وخصهم به من الملاعنة، ويبين هذا أنه لما نزلت آيات القذف وتقرر حد القاذف اشتد الأمر على الأزواج الذين يعثرون على ريبة في زوجاتهم فأنزل الله عز وجل آيات الملاعنة تخصص عموم المحصنات اللاتي يحد من رماهن ولم يأت بأربعة شهداء...
وإن من المعلوم أن زنا الزوجة يلحق زوجها به من العار والذم وخلط أولاده بغيرهم ما لا يلحقها هي بزناه ولكن إذا ثبت زنا الزوج وأصر عليه فللمرأة أن تطلب منه الطلاق أو ترفع أمره إلى ولي الأمر ليردعه عن ذلك أو يجبره على طلاقها، فلله عز وجل الحكمة البالغة والعدل المطلق.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 40956(11/483)
2742- عنوان الفتوى : إذا علم بحمل امرأته من غيره فعليه أن يلاعنها
تاريخ الفتوى : 12 شوال 1424 / 07-12-2003
السؤال:
قال صديق لي: تزوجت بابنة عمي وسافرت وتركتها لمدة عام وعندما عدت وجدتها حاملاً ووضعت بعد عودتي بخمسة أشهر ونصف واعترفت بأن أحداً قد اغتصبها ولم أستطع فضح أمرها خوفا من مكانة عمي الاجتماعية والدينية وربما يصاب بصدمة قد تضره صحيا وآثرت الابتعاد عنها لفترة ووضعت مني طفلا آخر لكن رغم ذلك لم أستطع العيش معها وطلقتها وتركتها والاطفال ولم أكد أطيقهم وتزوجت بأخري ما الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ستر صديقك أمر زوجته هو الأولى له والأفضل لو كان الموضوع مجرد زنا، أما وقد وجدها حاملاً، وهو على يقين من أن الحمل ليس منه، فكان الواجب عليه أن يلاعنها لنفي الحمل ولا يترك المسألة تفوت، فينسب إليه ولد هو منه برئ، وإذ لم يفعل ذلك وفضل الستر على زوجته، فليتب إلى الله مما فعل، وليعلم أن الولد صار لاحقاً به ولا يمكن نفيه بعد، لما رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
ولم يعد بعد ممكنا من اللعان لأن شرطه التعجيل، قال خليل: وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع.
ولا يفيده في نفي النسب كون الزوجة مقرة بالاغتصاب، قال خليل: ولو تصادقا على نفيه.
الدرديري: أي الولد قبل البناء أو بعده فلا بد من لعان من الزوج لنفي الولد، فإن لم يلاعن لحق به. 2/460.
ونوصي صديقك بأن لا يفرط في ولديه ذينك، وأن لا يحمله فظاعة وقبح ما فعلته ابنة عمه على ترك الواجب عليه في حقهما من النفقة والكسوة والتعليم والتربية الحسنة وغير ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 39240(11/485)
2743- عنوان الفتوى : من شروط نفي الولد أن يكون فوريا إلا بعذر
تاريخ الفتوى : 26 شعبان 1424 / 23-10-2003
السؤال:
بالنسبة للسؤال 79080 هو لم يقصد أنه يعلم منذ ثمان سنين، فهو بسبب السحر عرف وتأكد بتاريخ السؤال في هذه الفترة ومازال يعاني من السحر إلى الآن، وعرف حتى من عملوا له هذا السحر، ومتأكد مائة في المائة، ولكن من سوف يصدقنا؟ والله يشهد على كل كلامي، وهل إذا سترت الزوجة والأولاد علي ذنب؟ واللعان سوف يسبب فتنة كبيرة وقتل، لأن المتسببين هم من الأهل، وواحد منهم متزوج بنت أخي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالإضافة إلى الجواب السابق نقول للأخ السائل: إن من شروط نفي الولد أن يكون فوريا إلا بعذر، وهذا العذر يحدده القاضي الشرعي، فالمحكمة الشرعية هي التي يحق لها أن تقرر هل السحر الذي تذكر أنك مصاب به عذر يجيز لك أن تنفي الولد عنك الآن أم لا؟
وأما سؤالك هل عليك إثم في سترك على زوجتك؟ فنقول: إذا تابت هذه الزوجة فإن الستر عليها مطلوب، ولك أجر فيه، وفي الحديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر. رواه ابن ماجه .
وأما إذا لم تتب واستمرت على ما هي عليه، فإن البقاء معها والسكوت عليها دياثة محرمة.
وأما الأولاد منها: فلا يحل لك نفيهم ولا التعرض لهم قبل حكم المحكمة، لأنهم أولادك شرعا، لحديث: الولد للفراش.
رواه البخاري . على أننا لا نشير على السائل برفع دعوى في المحكمة أو إثارة الموضوع أصلا، لما له من آثار خطيرة أشار إليها سؤاله،والغالب أن المحكمة لن تقبل حجته بعد هذه الفترة الطويلة.
كما ننبه السائل إلى أن المسحور قد يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، ويخيل له أنه لم يفعل وقد فعل، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت بذلك عائشة عنه، فنخشى أن يكون السائل قد أصابه شيء من ذلك، فيتعذر معه اليقين بنفي أولاده عنه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 37681(11/487)
2744- عنوان الفتوى : أيمان اللعان لا تعتبر إلا بشروط
تاريخ الفتوى : 25 رجب 1424 / 22-09-2003
السؤال:
زوج رمى زوجته بالفاحشة وحينما طلبت منه ابنته أقامة حد اللعان أقسمت الزوجة ورفض الزوج أن يقسم فهل يفرق بينهما الآن وأنهما في حكم المطلقين؟ خاصة وأن الزوج اعتاد على رمي زوجته عدة مرات بغير حق فما العمل أن كان يرفض الطلاق إلا بعد أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحسن التنبيه إلى عدة أمور:
1- أن الشرع الكريم قد منح حماية عظيمة لعرض المسلم حيث رتب الوعيد الشديد على من قذف مسلماً أو مسلمة بفاحشة هو بريء منها، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النور:23].
2- إن العلاقة الزوجية مستمرة بين الزوجين، لأن أيمان اللعان لا تعتبر إلا بحضرة قاض أو نائبه، أو رجل متصف بشروط القضاء يتفق الزوجان على تحكيمه بينهما، كما في كشف القناع للبهوتي وغيره.
3- أن الزوج الذي قذف زوجته بارتكاب الفاحشة، إما أن يثبت ما ادعاه من وقوع الفاحشة وهذا الإثبات لا بد له من أربعة شهود عدول أو تقر به الزوجة، أو يلاعنها، وإلا أقيم عليه حد القذف لعدم إثبات دعواه المذكورة لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4].
4- لا يحل للزوج الإضرار بزوجته من أجل التنازل عن حقوقها مقابل الطلاق لقول الله تعالى: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا [البقرة:231]، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وغيره، وينبغي اللجوء إلى المحاكم الشرعية للنظر في هذه المسألة المذكورة.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 37507(11/489)
2745- عنوان الفتوى : فتويان في اللعان غير متعارضتين
تاريخ الفتوى : 23 رجب 1424 / 20-09-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم في الفتوي رقم 33617 قلتم إن الأولاد أولاده ولم يعد هناك متسع من الوقت للعان، وفي الفتوى رقم6280 قلتم عليه ذنب إذا لم يلاعن على رغم من أنه علم بعد خمس وعشرين سنة هل يكون اللعان مازال بالنسبة للفتوى 33617 ممكن وما ذنب الأولاد الآن وانكشاف ستر الله وسوف تقع فتنة كبيرة جداً إن لاعن صاحب الفتوى 33617 مع العلم بأنه مازال مسحور إلى الآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تعارض بين فتوانا رقم: 32617، وفتوانا رقم: 6280.
لأن الأولى التي قررنا فيها عدم إمكانية اللعان لتأخيره مدة ثماني سنوات، فهذا الحكم -وهو كونه لا يقبل منه اللعان ولا يفيد- هو في حق من علم بزنا زوجته ثم لم يلاعنها بلا عذر، مع أنه أثم لسكوته عن نفي ولد تحقق أنه ليس منه، وأما الثانية فهي في حق رجل تحقق من زنا زوجته وأن ولدها ليس منه فحكمنا عليه في الفتوى الثانية بوجوب المبادرة باللعان.
قال الشربيني في مغني المحتاج: ولو أتت بولد وعلم أو ظن ظناً مؤكداً أنه ليس منه لزمه نفيه، لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاقه من ليس منه حرام، كما يحرم نفي من هو منه.
والله أعلم.
****************
الشقاق والنشوز (638)فتوى
التعريف والمشروعية (3) فتوى
رقم الفتوى : 103280(11/491)
الشقاق والنشوز
التعريف والمشروعية
2746- عنوان الفتوى : كيفية الهجر عند نشوز الزوجة
تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1428 / 08-01-2008
السؤال:
في كثير من الأحيان يكون الزوج غاضبا من زوجته، ولا يطيق النوم معها لبعض المشاكل بينه وبينها، ويزيد الأمر أن الرجل فيه حدة وقوة غضب ، ومن طبيعة هذا الرجل أنه ليس بسريع الرجعة بعد غضبه، وخاصة في تكرر الخطأ من الزوجة كثيرا، فيكره هذا الزوج النوم مع زوجته بل يكره أن ينام معها في غرفة واحدة، ويكون ذلك ثقيلا عليه، بل يكره أن تأتي الزوجة لترضيته، ومن طبيعته أنه يرى أن الترضية تأتي تدريجيا بأن تكون المرأة طبيعية في التصرف وتصحح أخطاءها، لا أن تكون الترضية بالاعتذار المباشر وتبقى المرأة على خطئها، ولذا سؤالي: هل يكون آثما إذا نام عنها في غرفة أخرى، ولو كان ذلك لأكثر من ثلاث ليالٍ، فأرجو بيان هذا الأمر بوضوح، وبيان حد الهجر وضوابطه، وتنزل الفتوى على هذه الحالة بشكل دقيق، مع رجائي أن لا تكون الفتوى فيها تعميم لا ينطبق على هذه الحالة.. ولكم شكري على تقبلكم سؤالي وعلى جهدكم العظيم.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
هجر الزوجة لا يجوز إلا عند تأديبها على نشوزها، ويكون هجرها في المضجع نفسه فلا يطؤها ، وليولها زوجها ظهره، ولا يهجرها بترك الكلام معها، وما ذكرناه من الهجر في المضجع نفسه هو الأولى، وأما الهجر بالنوم في غرفة أخرى فهو جائز فلا يلحق الزوج منه إثم، وإن كان الأولى عدمه لغير سبب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به هذا الزوج أولا أن يحذر الغضب عملا بوصية رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعليه أن يتبع ما أرشد إليه الشرع في علاج الغضب وهو مبين بالفتوى رقم: 8038 ، وينبغي لهذا الزوج أن يجاهد نفسه في التحلي بالحلم قدر الإمكان، فلعل الله يرزقه هذا الخلق الحميد، روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم ، وإنما الحلم بالتحلم، من يتحرالخير يعطه ، ومن يتق الشر يوقه. وهو حديث حسن.
وأما هجر الزوجة فلا يجوز إلا عند تأديبها على نشوزها ، ويكون هجرها في المضجع نفسه فلا يطؤها ، وليولها ظهره، ولا يهجرها بترك الكلام معها، وما ذكرناه من الهجر في المضجع نفسه هو الأولى، وأما الهجر بالنوم في غرفة أخرى فهو جائز فلا يلحق الزوج منه إثم، وهذا ما يفهم من الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تهجر إلا في البيت. والمعنى: لا تتحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى. كما ذكر صاحب كتاب عون المعبود وهو في شرح سنن أبي داود، وتراجع لبعض التفاصيل الفتوى رقم: 62239.
وينبغي أن يعلم أن الهجر ليس بالخطوة الأولى في علاج النشوز كما بينا بالفتوى رقم: 80612. ولا يتحدد هذا النوع من الهجر بثلاث ليال، وراجع في الهجر وضوابطه الفتوى رقم 7119.
وينبغي للزوج قبول اعتذار زوجته ما أمكن، فذلك من حسن الخلق، وراجع الفتوى رقم: 80697. وعلى الزوجة إذا اعتذرت عن خطئها أن تجتهد في عدم الرجوع إليه مرة أخرى، وأما إذا استهانت بالأمر وتكرر منها العود للخطأ بعد الاعتذار فلا يقبل منها ذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103127(11/493)
2747- عنوان الفتوى : متى تعتبر المرأة ناشزا
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1428 / 02-01-2008
السؤال:
كيف يستطيع الزوج أن يثبت أن زوجته ناشز، وما الحقوق التي لها أن تطالب بها في حال خروجها من بيت الزوجية دون إذن الزوج؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إذا خرجت المرأة عن طاعة زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه كانت امرأة ناشزاً، وإذا ثبت نشوز المرأة فإنه يسقط حقها في النفقة والسكنى ما دامت ناشزاً، ولا يمنعها ذلك من أن تطالب بحقها من المهر الذي حل أجله ونحو ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا خرجت عن طاعة زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه كانت امرأة ناشزاً، وقد بينا معنى النشوز بياناً شافياً في الفتوى رقم: 1103 فراجعها.
والمرأة إذا خرجت من بيت زوجها لأمر لها منه بد كانت ناشزاً، بخلاف ما إذا خرجت لأمر لا بد منه فلا تعتبر ناشزاً، ولمزيد الفائدة بهذا الخصوص يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 30463.
وإذا ثبت نشوز المرأة فإنه يسقط حقها في النفقة والسكنى ما دامت ناشزاً، ولا يمنعها ذلك من أن تطالب بحقها من المهر الذي حل أجله، وراجع الفتوى رقم: 102135.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 1103(11/495)
2748- عنوان الفتوى : النشوز : استخفاف المرأة بزوجها وعصيانه
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الأولى 1422 / 31-07-2001
السؤال:
فضيلة الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، السؤال هو : ماهو نشوز المرأة ، ومتى نطلق هذه الكلمة عليها . وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فنشوز النساء هو: استعلاؤهن على أزواجهن وارتفاعهن وعصيانهن ، وعدم طاعتهن ، فيما تلزم طاعتهم فيه، بغضا منهن وإعراضا عنهم. وأصل النشوز: الارتفاع ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز ونشاز وتطلق هذه الكلمة على المرأة إذا كانت مخالفة لزوجها فيما يأمرها به، وكانت معرضة عنه غير طائعة له مستعلية عليه، مستخفة بحقه. ومن النشوز أذنها في بيته لمن يكرهه وخروجها من البيت بغير إذنه وصور النشوز كثيرة وضابطها أنها كل أمر ترتكبه الزوجة على غير رضى من زوجها بشرط أن لا يكون الشارع قد أمرها به أو أذن لها فيه. والواجب في هذا أن يذكرها زوجها بالله ويخوفها وعيده لارتكابها ما حرم الله جل وعلا عليها من معصية زوجها ، فإن لم يجد معها ذلك فليهجرها في المضجع ، فإن لم يصلحها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ، قال الله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيراً) . [النساء : 34] .
***********
التدابير الواقعية والعلاج (511) فتوى
رقم الفتوى : 119644(11/497)
التدابير الواقعية والعلاج
2749- عنوان الفتوى : مثل هذه المرأة لا يأسى المرء على فراقها
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الثاني 1430 / 30-03-2009
السؤال:
منذ سنتين تقريبا تزوجت امرأة عمرها 36 سنة وأنا كذلك لأنها كانت جارتي، لقد أحببتها كثيراً لأنني وجدتها عذراء وعفيفة، لكن ظروفنا صعبة ونحن في بلد أوروبي ولم نبال بهذا الأمر في البداية، فألحت على تسوية وضعيتنا حتى ننجب أولادا وإلا الفراق وزواجها من آخر حتى تسوي وضعيتها ويكون لها أولاد منه، لكني لم أتحمل فراقها ونصحتها بالصبر لعل الله يفتح أبوابه أو الدخول إلى البلد، ونعمل مشروعا ونستقر هناك، لكنها متخوفة كثيراً من الحياة هناك، فما كان منها إلا أن أصرت، وتعرفت على أوروبي وصارحتني بالحقيقة المرة وقالت ستشترط عليه الإسلام، والله أعلم.
لقد صدمتني وأحسست بالضياع وفقدان الوعي، حاولت معها لكن دون جدوى حتى أنني فكرت في الانتقام مني أو منها، وقالت بأنها تستخدم الحل المنطقي والعقلي لإخراجها من هذه الأزمة، فما كان مني إلا أن قلت لها: أنت طالق حتى لأكون ديوثا، ولجأت إلى الله، لكن مخيلتي تعيش الأيام الجميلة معها وهذا أرهقني.
فما حكم هذا الأمر. أنصحوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صنعته هذه المرأة من التعرف على رجل آخر وهي ما زالت في عصمتك لغرض الزواج منه هو من كبائر الذنوب التي تسخط علام الغيوب جل جلاله، فإن فعلتها وتزوجت منه قبل طلاقك لها، أو قبل انتهاء عدتها فإن زواجها يقع باطلاً لا يعتد به ويجب التفريق بينهما، وفعلها هذا يدل على ضعف دينها، وسوء ظنها بربها، فلو أنها أحسنت الظن بالله لعلمت أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولأيقنت أنها بتقوى الله والتوكل عليه تتجاوز المحن وتتخطى العقبات، فلم تقدم حينئذ على هذه الخطيئة استعجالاً لمتاع دنيوي زائل.
وقد أحسنت صنعاً عندما طلقتها فإن إمساك مثل هذه المرأة لا يجوز، لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي تلحق المرء في دينه ودنياه وعرضه.
وإنا ننصحك بنسيان هذه الفترة كلها بحلوها ومرها، فمثل هذه المرأة لا تستحق الأسى على فراقها، وأقبل على شأنك وما ينفعك في دينك ودنياك.
وننصحك أيضاً بالمبادرة إلى الزواج من امرأة صالحة ذات خلق ودين تكون -إن شاء الله- عوضاً وسلواناً لك عما حدث، ثم ننصحك بمراجعة وضعك في الإقامة في بلاد الكفر فإن الأصل أنه لا يجوز الإقامة في بلاد الكفر لما في ذلك من المفاسد العظيمة على دين المرء وخلقه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 119580(11/499)
2750- عنوان الفتوى : تحريم إبقاء الزوجة كالمعلقة
تاريخ الفتوى : 29 ربيع الأول 1430 / 26-03-2009
السؤال:
أنا امرأة متزوجة، وحصلت بيني وبين زوجي مشاكل، فطلب مني أبي وزوجي أن أبقى عند أهلي بعض الوقت غير المحدد لترتاح أعصابي بسبب إهانته لي وضربي، خاصة أني طلبت الطلاق من زوجي، وهددني أنه لن يطلقني أبدا، وأنا الآن في بيت أبي. فهل يجوز لي الخروج من المنزل لقضاء حاجياتي بعد أن هددني زوجي بأنه سيبقيني معلقة، ولن يطلقني أبدا، وإذا عدت إليه سيضربني ويهينني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلوب شرعا من الزوج الإحسان إلى زوجته ومعاشرتها بالمعروف امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ {النساء:19}.
ويجوز له تأديبها كما في الفتوى رقم: 69. أما إهانتها أو شتمها أو ضربها ضربا مبرحا فلا يجوز بحال من الأحوال، ويحق لها حينئذ طلب الطلاق ورفع الضرر عنها.
وعليه؛ فإذا أصر زوجك على إهانتك والضرب المبرح ورفض الطلاق وأبقائك معلقة فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي مصحوبا بما يثبت الضرر الحاصل. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 60452، والفتوى رقم: 33363.
وبخصوص الخروج من المنزل لحاجة فلا مانع منه إذا لم تجدي من ينوب عنك في ذلك مع الالتزام بالحجاب الكامل وأمن الطريق وعدم مزاحمة الرجال والبعد عن الطيب والزينة.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 119256(12/1)
2751- عنوان الفتوى : ... زوجته تقصر في طاعته وتركت بيتها بغير إذنه
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1430 / 18-03-2009
السؤال:
ما هي حدود النفقة على أخواتي البنات لإتمام مصاريف العرس ومساعدة والدي في تزويجهن؟ وما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ مع العلم أني أسكن مع زوجتي في بيت مستقل ولا أبخل عليها بشيء تريده.
ما هو الحكم الشرعي في زوجتي التي تأمرني أن لا أقدم هدية زفاف لأختي الماكثة في البيت - والتي لم يتقدم لخطبتها رجل بعد- بحجة أن أختي لم تبارك لها على المولود عندما نفست؟ وترفض المجيء معي إلى بيتها لأني لم أوافقها الرأي وقالت لي لا أعيش مع رجل لا يأخذ حق زوجته وولده حسب زعمها, وهي الآن في بيت أهلها منذ عيد الأضحى المبارك, وانقضت مدة نفاسها، وكيف أعتذر لزوجتي لأني فضحت أمرها بخصوص هدية أختي أمام والديها ووالدي؟ وهذا بعد تحذيري لها من مغبة إصرارها وعنادها لي وتذكيري لها بالله وفضائل المرأة الصالحة.
نصيحة من فضلكم, كيف أتعامل مع زوجتي التي قالت أمها بشأنها بأنها حقودة إن صح تعبيرها, هل أمسكها وأصبر عليها أم أسرحها بإحسان؟ مع علمي بأنها تحبني ولدي معها ولد وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن .
نصيحة إلى أهلها الذين يأخذون برأيها ولا يأمرونها بالرجوع مع زوجها لأنها البنت الكبرى عندهم ومدللة كثيرا وأنا أشك في أمها بأنها هي من تشارك ابنتها في النشوز لأنها تريد أن ترى ابنتها مسيطرة علي , كما تفعل هي مع زوجها.
أفيدوني من فضلكم والله إنني محتار من أمري معها وخروجها الذي فاجأتني به, هل هي علامات نفسية للمرأة النفساء ؟
هل تكون زوجتي قد تأثرت بتربية أمها ؟ لأن أمها قطعت أخاها الوحيد لسبب تافه من زوجته.
كيف أتعامل وأتصرف مع زوجتي التي لا تسمح لمن يخطئ في حقها بسهولة؟ فهي كالخزان إذا علقت عليها بشيء ردت علي بوابل من الأخطاء التي كنت قد ارتكبتها من قبل.
ومؤخرا اتصلت بها واستسمحتها وقلت لها بأني مشتاق لها, قالت لي أريد منك اعتذارا بالفعل لا بالقول وعندما أقول لها ما هو تقول لي لا أدري هذا من عندك ثم تقول لي أنت تعهدت أمام والديك ووالدي بأنك تتكفل بإخوتك فكيف أرضى أن أعيش مع رجل يقسم لقمتي ولقمة ابني مع من تتكفل بهم.
أعلمكم بأنني محافظ على الصلوات الخمس في المسجد وبار بوالدي قدر المستطاع ولدي أخ وتسع بنات, سبع متزوجات واثنتان بالبيت أحبهم ويحبونني لأننا هكذا تربينا على الأخوة والمحبة, ولدي مستوى جامعي وحنون وعصبي بعض الشيء، أما زوجتي فلها أخ وأخت ووالداها يعملان ومستواهم المعيشي لا بأس به مقارنة بنا وهادئة وطيبة ولكن عنيدة والله ما فهمت ماذا تريد؟ هل تريد أن تفرض رأيها وشخصيتها علي؟ أم تريد ني أن أهتم بها وولدنا وأترك أمر أخواتي العازبات لأبي؟ أم تريد أن تمتحن شخصيتي أمامها ومدى حبي لها؟ أم تريد أن تكبر الطفل قليلا ثم تلحق بي؟ أم غارت من تصرفي مع إخوتي؟ والله ما فهمت من فضلكم تمعنوا في رسالتي وأرشدوني كيف أتصرف مع هذه الزوجة ووالديها وأشيروا علي برأيكم السديد إن شاء الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على برك بوالديك وحرصك على أخواتك وصلتك وإحسانك لهن.
أما بخصوص زوجتك فإنا ننصحك ابتداء بمراعاة طبيعتها فإن طبيعة المرأة على وجه العموم هي الضعف والنقصان، قال سبحانه: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. {الزخرف: 18}.
قال ابن كثير رحمه الله: أي: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة، وإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عاجزة عَيِيَّة، أوَ مَنْ يكون هكذا ينسب إلى جناب الله عز وجل؟! فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن، في الصورة والمعنى. انتهى.
وكذلك فإنها خلقت وفيها عوج لازم لها لا سبيل لتمام تقويمه كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري.
وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها.
فلتتعامل إذن معها مستصحبا هذه المعانى فهذا من أقوى ما يعينك على تخطي كثير من المتاعب والمكدرات.
أما بخصوص نفقتك على أخواتك البنات في زواجهن فهذا لا يجب عليك لأن تكاليف الزواج إنما يطالب بها الزوج وحده ولا شيء منها لا على الزوجة ولا أوليائها، ولكن إن أردت أن تساعد في ذلك فلا شك أن هذا من أفضل القربات وهو من خير ما أنفقت فيه الأموال، ولا يجوز لزوجتك أن تعترض عليك في الإنفاق عليهن بل ولا على غيرهن ما دمت لم تقصر معها في شيء من نفقتها أو نفقة أولادك إذ من حقك أن تتصرف في مالك كما تريد ما دام التصرف فيما أباحه الله.
وأما امتناعها عن زيارة أختك بحجة أنها لم تهنئها بمولودها فغير جائز لأن طاعة الزوج مأمور بها شرعا طالما أنه يأمر بما لا ضرر فيه ولا هو مما يخالف الشرع.
أما ما تقوم به زوجتك من رفضها الرجوع لبيتك وتمردها عليك وعلى أوامرك فهو حرام بل هو من كبائر الذنوب التي توجب لها غضب الله وسخطه وتسقط مع ذلك حقها على زوجها من نفقة ونحوها، ولا يجوز لأهلها أن يعاونوها على ذلك بل عليهم أن يكونوا عونا لها على طاعة ربها وطاعة زوجها، وإلا فلو كان منهم تحريض على ذلك فإنهم مشاركون لها في الإثم وفعلهم هذا هو عين التخبيب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه.
والذي ننصحك به في هذا المقام هو أن تتوجه لزوجتك وأن تنصحها برفق ولين في حقوقك عليها وتعلمها أن طاعتها لك من أوجب الواجبات عليها وأنه لا سبيل لها إلى رضوان الله والجنة إلا بذلك, ثم خوفها عاقبة النشوز والتمرد وأن هذا قد يحبط جميع أعمالها الصالحة من صلاة وصيام وتلاوة للقرآن، فالله سبحانه يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد/33}.
جاء في تفسير القرطبي: ولا تبطلوا أعمالكم: أي حسناتكم بالمعاصي، قاله الحسن، وقال الزهري: بالكبائر. انتهى.
فإن استجابت لك فيما تطلب ورجعت إلى الطاعة فهذا الذي يرتجى، أما إن أصرت على فعلها ونشوزها وغلب على ظنك عدم الاستجابة فلا حرج عليك إن أنت طلقتها، مع أنا لا ننصحك بذلك، لما في الطلاق من آثار سيئة وعواقب وخيمة لاسيما وأن المرأة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وهذا بلا شك خير كثير.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119174(12/3)
2752- عنوان الفتوى : ... ضرب الزوجة أمام أهل الزوج.. رؤية شرعية إصلاحية
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1430 / 16-03-2009
السؤال:
منذ حوالي شهرين قمنا أنا وزوجي بتختين ابني، وكانت في بلدنا الأصلي، وقد حدثت لنا مشاكل مع أهله لدرجة، أنني طلبت الطلاق؛ لأن زوجي قام بضربي أمام أهله، وكانت أول مرة، وأنا الآن في البلد الثاني، ومنذ أن رجعنا ونحن في المشاكل
لم أستطع نسيان ما حدث، وهو كذلك تغير معي كثيرا، مع العلم أن لي ثلاثة أولاد. أفيدوني ماذا أفعل؟. أنا الآن آخذ مهدئات بسبب المشاكل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يضرب زوجته بلا سبب معتبر، فمن فعل فقد ارتكب إثما عظيما
ألحقه بعض العلماء بالكبائر وعده في مصافها.
جاء في كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر": الكبيرة الحادية والخمسون: الاستطالة على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة والدابة، لأن الله تعالى قد أمر بالإحسان إليهم بقوله تعالى: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا. انتهى.
فإذا انضم إلى ذلك وقوع الضرب أمام الناس، فقد زاد الإثم وعظم الجرم؛ لما في ذلك من جرح لمشاعرها وإهانة لكرامتها، وهذا من المخالفة الصريحة لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}
والواجب على الزوج إزاء ما يحدث من مشكلات بين زوجته وأهله أن يلتزم الحكمة والعدل، وأن يدور مع الحق حيث دار، فلا يحابي أهله على حساب زوجته، ولا يجامل زوجته على حساب أهله. قال تعالى : اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ{المائدة : 8}
والذي ننصحك به في هذا المقام هو أن تصفحي عن زوجك وتغفري له ما كان منه، خصوصا وقد ذكرت أنها المرة الأولى، وأن هذا ليس من دأبه ولا عادته، واستعيذي بالله من كيد الشيطان ووساوسه، فإنه هو الذي يعظم لك ما كان، ويذكرك بإساءته حتى يفسد ما بينكما، وليس يفرح الشيطان بشيء كفرحه بالتفريق بين الزوجين، ثم حاولي بعد ذلك أن تجلسي مع زوجك في جلسة مصارحة تضعان فيها أيديكم على أسباب المشكلات، ثم تتعاهدا بينكما على أن يبذل كل طرف وسعه لتجنبها، وتدبري قول أبي الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضني، وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق. رواه ابن عساكر في "تاريخه"
ثم نذكركم جميعا بالإكثار من ذكر الله وشكره والتوبة إليه، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقد يكون هذا الذي حصل من شقاق وخلاف بشؤم ذنب أو تقصير كان منكم في جنب الله، وتذكري أنه من يتق الله يجعل له مخرجا، وييسر له ما تعسر، ويكفر عنه سيئاته، ويعظم له أجرا.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 119105(12/5)
2753- عنوان الفتوى : ... الخطوات الواجب اتباعها مع المرأة الناشز
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1430 / 15-03-2009
السؤال:
هل أنا آثم أم لا حيث إني أريد طلاق زوجتي وذلك لأنها سليطة اللسان ولا تحترمني ولا أهلي كذلك حيث إنها حتى بنات عمها يعرفون أنها سليطة اللسان وقد أعطيتها مهلة سنوات كي تحترمني وأهلي كذلك ولكن لا فائدة مع العلم أن لي منها ثلاثة أبناء وهي حامل الآن، وبعض المرات تقول أنا لا أتحكم في أعصابي وأنا لا أتحمل الخطأ الفادح، أما البسيط أحاول أن أتغاضى عنه حتى في الأشياء المنزلية هي مقصرة حيث إن الخادمة هي التي تعمل كل شيء، ومن حيث أهلها فهي غالية عندهم ولا ينصحونها بأنها مخطئة أم على صواب وخاصة أمها فهي مثلها تماما والآن هي عند أهلها منذ شهر وأريد أن تجلس أكثر وقصدي من ذلك لتعرف أن المرأة بدون رجل لا شيء لكي تحس في ذلك، ولكن لا فائدة لأنه لمرات كثيرة أرجعها لأهلها ولكن المدة لم تطل أكثر مدة كانت أسبوعين وهي عنيدة في كل شيء حتى في الخروج تريد أن تخرج لأهلها كثيرا ولا تريد أن تجلس في البيت ومنعتها من ذلك دون قطع أهلها يعني في الجمعة أوديها لبيت أهلها وإذا رفضت أمرا قامت الدنيا وقعدت يعني أبسط شيء تفعله هو أنها لا ترد إلا وهي مغضبة حتى أن أنام معها ترفض ولكن أفكر في أولادي ولا أدري ماذا أفعل حيث إن الوالد يقول لي تزوج من أخرى وهذا حلال ولكن لا أستطيع حيث أني لا أريد أن أتعب بين بيتين والله المستعان، ادع لي يا شيخ أن يصلحها الله إن شا ء الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله زوجتك من الإهانة لك ولأهلك هو من كبائر الذنوب, فإن إيذاء المسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء حرام, فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. رواه الترمذي وقال الألباني: حسن صحيح.
هذا بالنسبة لعموم المسلمين.. فإذا كان هذا الإيذاء للزوج الذي له على المرأة أعظم الحقوق وآكدها، ولأهله الذين تأكدت حقوقهم برا بالزوج وإجلالا له, فإن الإثم حينئذ يتضاعف ويتعاظم, أما امتناعها عن فراشك فهو خطيئة عظيمة بل إنه من موجبات حلول لعنة الله, كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع.
وقال أيضا: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. أخرجه البزار وصححه الألباني.
والذي ننصحك به في هذا الحال هو أن تكرر لزوجتك النصح بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى, فإن هي أصرت على ما هي عليه فذكرها بالله تعالى وبالوعيد الوارد في معصية الزوج، فإن لم يفد ذلك فاهجرها في المضجع، فإن لم تنته فاضربها ضربا غير مبرح إن ظننت إفادته، فإن لم يجد هذا كله وبقيت على حالها فلا لوم عليك حينئذ في طلاقها.
لكن إن رأيت أن تصبر عليها فقد يكون في ذلك الخير ولا سيما إذا كان طلاقها يشتت ويشرد الأولاد.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 119078(12/7)
2754- عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة زوجها من دخول بيتها الخاص بها
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1430 / 16-03-2009
السؤال:
هل يحق للزوجة طرد زوجها من مسكن الزوجية الذي تملكه هي و أمام أولادهما الثلاث بعد زواج استمر عشرين عاماً في ذلك المسكن طاعة لأهلها وذلك بسبب شدة الأب على ابنه لإهماله دروسه علماً بأن الزوج ليس لديه شقة أخرى للإقامة فيها لأنه قد ضحى بشقته بناءً على طلب أهل الزوجة قبل الزواج حرصاً على عدم إطالة فترة الخطبة لأنها كانت مطلقة والزوج كان مهندساً وفي بداية مشواره؟
وهل يحق لها الإصرار على عدم مراضاة الزوج و طلبه العودة لمدة تسعة اشهر00 رغم تدخل أصدقائه والنصح لها؟
وهل يحق لأخيها أن يساعدها مادياً في استكمال النفقات-حيث إنها تعمل ولها راتب-عندما رفض الزوج لطلبه الإنفاق و هو مطرود كأسلوب ضغط عليها لمراضاته وعودته للعيش وسط أولاده الصغار الذين هم في حاجة إليه مما أدى إلى تدعيم عناد الزوجة وإطالة فترة الانفصال؟ وهل يحق لذلك الأخ مطالبة الزوج المطرود بما أنفقه و لم يبادر بالإصلاح بينهما؟ وهل يحق لذلك الأخ المسلم أن ينقل أخته لمنزل آخر غريب تعيش فيه مع أولادها الصغار دون علم الزوج و يقوم بتأجير منزل الزوجية ليقطع خط الرجعة على الزوج و حرمان أولاده منه في الوقت الذي يئس فيه الزوج من مراضاته و طلب مقابلتها للتفاهم والصلح و لكنها رفضت تحقيقاً لرغبة أهلها على الرغم من ذلك قام الزوج بإنفاق كل ما توفر إليه من مال على أولاده حيث إنها قد سمحت له بمقابلتهم في الشارع. وهل يحق لتلك الزوجة أن تشترط على زوجها توفير شقة أخرى للعودة للعيش سوياً بزعم أن شقة الزوجية ملك خالص لها علماً بأن الزوج قد أنفق على استكمال تجهيز تلك الشقة (تشطيب وخلافه ) بما يعادل 40% من ثمنها. وأن تلك الزوجة تعلم تماماً بأن الزوج كان ينفق راتبه كاملاً على الأسرة و لم يتوفر لديه مالا لشراء شقة أخرى؟ أرجو توضيح حكم الدين في أفراد تلك القضية و دلونى بالله عليكم هل لو طلقتها أكون قد ظلمت أطفالي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن مسائل الخصومات لا بد من عرضها على المحاكم الشرعية أو ما يقوم مقامها إن لم توجد لأنها هي القادرة على فض النزاع وقطع أسباب الخصام وإعطاء كل ذي حق حقه وإلزام كل طرف بما يجب عليه، لكن تنزلا عند رغبتك نجيب على سؤالك بشيء من الاختصار لكثرة ما ضمنته من التساؤلات الفرعية فنقول: قد أوردت جملة من التساؤلات في سؤالك أهمها:
1- مدى أحقية زوجتك في منعك من سكنى بيت الزوجية.
2- عدم سعي أخيها في الإصلاح بينكما وإعانته إياها على ما هي عليه، وهل له الحق في مطالبة الزوج بما أنفق على أخته وأولادها لما امتنع الزوج من ذلك بغرض التأديب.
وجوابا على ذلك نقول: إن كان ما أنفقته في تصليح البيت بنية المشاركة فيه لا بنية الهبة ونحوها فلك الحق في الرجوع بما أنفقت أو تكون شريكا في البيت بقدره، وإذا رضيت الزوجة بالشراكة فليس لها الحق في طردك منه ومنعك من سكناه؛ لكن لها الحق في مطالبتك بأجرة نصيبها فيه، فإن كان نصيبها فرضا 60% وأجرة مثله مائة فلها مطالبتك بدفع ستين عوض استغلالك لنصيبها وانتفاعك به، ولا يمكن إلزامها بالشراكة ما لم تكن أذنت فيها، وحيث لم ترض بها فليس لك إلا حق المطالبة بما أنفقت، ولا حق لك في البيت، وعلى فرض أن البيت خاص بها وما أنفقته أنت على تصليحه قصدت به التبرع والهبة لا المشاركة أو الرجوع فيه فلها الحق في منعك من سكناه ومطالبتك بسكن غيره لها ولأبنائها، إذ يجب للزوجة على زوجها أن يسكنها المسكن اللائق بها على قدر وسعه وطاقته ولو كانت غنية تملك بيتا أو غيره. قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق:6}.
وإذا كان الأمر كذلك فلها الحق في منعك من دخول بيتها الخاص بها، وعليك أن توفر لها سكنا يليق بها سواء أكان هو إن رضيت تأجيره لك أو غيره، وليس لك قطع النفقة عنها لذلك، ولأخيها الحق في مطالبتك بما أنفق عليها وعلى أبنائك إن كان نوى الرجوع به عليك.
وأما نقله إياها من البيت إلى غيره بقصد الإضرار بك فلا يجوز له، وإن كان نقلها استجابة لطلبها ولم يقصد الإضرار بك فلا حرج عليه لأنك أهملتها هي وأبناءها وتركتهم عرضة للضياع مغاضبة منك.
ومهما يكن من أمر فلا ينبغي أن يصل حال الزوجين إلى مثل هذا الأمر من الطرد والخصام، كما لا ينبغي لأهل الزوجة إعانتها على الخلاف مع زوجها، بل ينصحوها ويسعوا في الصلح بينها وبين زوجها لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{المائدة:2}.
فهذا واجبهم وهو عين المصلحة لابنتهم وأولادها، كما ننبه هنا إلى أنه ليس للزوجة منع زوجها من تأديب أولادها لكن دون الشدة والغلظة عليهم، فإن فعل نصحته بالتي هي أحسن دون تعنيفه وخصامه، إذ يدرك بالرفق واللين ما لا يدرك بالعنف والشدة، ولا ننصح بالطلاق لكي لا يبقى الأولاد عرضة للتشرد والضياع، ما لم تستحل العشرة بين الزوجين، ويستحكم الشقاق، وقد فصلنا القول في مسوغات إيقاع الطلاق على الزوجة، وحكم ضرب الأبناء وكيفية تأديبهم، ومدى أحقية الزوجة في مطالبة زوجها بالسكن المستقل الخاص بها، ودور أهل كل من الزوجين في الحياة الزوجية للزوج والزوجة فانظره في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73656، 51460، 104147، 64660، 39211.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118823(12/9)
2755- عنوان الفتوى : الترهيب من مغاضبة الزوج بسؤاله الطلاق بدون سبب
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الأول 1430 / 09-03-2009
السؤال:
أرجوكم أجيبوني أنا تزوجت من 5 أشهر فقط أنا عصبية جدا، وأطلب الطلاق لأتفه الأمور، ومنذ أول شهر طلبت الطلاق بهدف قهر زوجي مع علمي بحبه لي، واستمررت بإلحاح فغضب جدا، واستمررت بإغضابه وتطاولت عليه، وضربته لأنه ضربني، ونطقها من شدة غضبه، ثم نطقها ووضعت يدي على فمه، وصمتنا من الصدمة، فكانت بلا وعي وأنا السبب، وبعد 3 شهور نطقها مرة أخرى بسبب استفزازي له، لكن بهدوء، وبعد نقاشي معه حلف على القرآن بأن هدفه إخافتي أنا نادمه جدا ولا أعرف طعم النوم أجيبوني كم طلاق لي وقع أنا بحيرة وأنا وهو تزوجنا عن حب 9 سنوات ولكن كلانا عصبي وضعيف دين ساعدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرجو دوام العشرة بين الزوجين لقوة الرابطة بينهما، والميثاق الغليظ الذي أخذه كل من الزوجين على صاحبه بعقد النكاح، الذي جعل بينهما مكاشفة واتصالاً جسدياً كان قبل العقد كبيرة من الكبائر، وصار بينهما مودة ورحمة وسكنا، لا يحصل بين أي فردين متقاربين كالأخ مع أخيه، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}، وقال سبحانه: وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}.
والزوجة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها في غير حاجة ماسة، أو ضرورة. لأن الإسلام جاء ليبني لا ليهدم، وليجمع على الخير لا ليفرق، وجاء الإسلام لسعادة النفوس، لا لشقائها، لهذا جاء الوعيد الشديد لمن طلبت من زوجها الطلاق بدون سبب وجيه، فقد روى أصحاب السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
ولذا فلا يجوز لك مغاضبة زوجك بسؤاله الطلاق والإلحاح عليه في ذلك، وقد كان عاقبته ما رأيت.
وأما ما أوقعه الزوج من طلاق صريح فإنه واقع ولو لم يقصد به وقوع الطلاق كالتهديد أو نحوه، كما أنه لا اعتبار للغضب ما لم يصل بالمرء إلى درجة فقد الوعي والإدراك.
فمن قال لزوجته أنت طالق أو مطلقة أو نحو ذلك فقد وقع الطلاق، لكن إن كان تكراره للطلاق في المرة الأولى يقصد به التأكيد فلا تقع إلا طلقة واحدة ثم تحسب عليه الطلقة الثانية فتكون طلقتان وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد جديد، وتحصل الرجعة بالقول أو الفعل مع النية، وبالوطء ولو بلا نية على الصحيح. فليراجعك قبل انقضاء عدتك، وعليكما أن تحذرا من جريان لفظ الطلاق على لسانيكما في الجد أو الهزل إذ لم يبق غير طلقة واحدة، ثم تحرمين عليه وتبينين منه بينونة كبرى حتى تنكحي زوجا غيره، فالحذر الحذر.
وانظري تكميلا للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14779 ، 70525 ، 21944 .
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 118754(12/11)
2756- عنوان الفتوى : ... منعها أبوها من العودة إلى منزل زوجها فطلقها
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1430 / 05-03-2009
السؤال:
طلبت من زوجتي أن تعود لبيتها؛ لأني كنت قد أقسمت لها بأني لن أتبعها إذا هي خرجت منه بعدما سبق أن رحت في طلبها مرات سابقة، أصر وليها بأنه لن يسمح لها بالرجوع إلا إذا أتيت للاعتذار، قلت له أنت الذي أمرتها بالسفر إليك 200 كلم ومغادرة بيتها مع حرمان أبنائي من الدراسة، فتحمل مسؤوليتك وردها لبيتها، خصوصا وأنها كانت تغضب عنده مرات سابقة وأردها لعلها تتوب، وقلت لها في المرة الأخيرة بأني لن أتبعها إن أعادت الكرة.
اشتد الحبل هكذا، وأرادت زوجتي الرجوع لبيتها واعترفت بخطئها، لكن وليها وأمها منعاها وأصرا على ضرورة سفري إليهم أمام الناس، فامتثلت لأمرهم فطلقتها؟ فهل أنا آثم؟ وما موقف الشرع مما قمت به؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان ينبغي لك أن تطلق زوجتك لعناد أبيها ومنعه إياها من العودة إليك، وإن كان لا يجوز له ذلك، لكن لا تقابل الخطأ بالخطإ، إذ الأولى هو أن تكفر عن يمينك وتتبع زوجتك حتى تأتي بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
فالحنث في اليمين لا يستلزم الذنب، بل إن الحنث في بعض الحالات قد يكون هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه.
وننبهك إلى أن الطلاق مما تعتريه أحكام الإسلام الخمسة: الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة وقد فصلها ابن قدامة في المغني كما في الفتوى رقم: 12963.
وننصحك بمراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، ومحاولة إصلاح ما بينكما، فذلك خير من الفرقة ما لم يستحكم الشقاق وتستحيل العشرة بينكما. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 43627، 64660، 31962.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 118734(12/13)
2757- عنوان الفتوى : كسر خاطر الزوجة وإيذاؤها ليس من المعاشرة بالمعروف
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1430 / 05-03-2009
السؤال:
ما حكم الشرع فيمن يقول لزوجته عند الخلافات: فلانة أفضل منك سواء أخته أو غيرها مما يتسبب لي في أذى نفسي يجعلني أنفر منه بالرغم من أنني حدثته أكثر من مرة أن هذه المقارنات فيها إهانة لي. وعلما بأنني زوجة صالحة وبشهادته هو؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الله سبحانه على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}، ومن المعاشرة بالمعروف أن يلين الرجل لزوجته الجانب، وأن يطيب لها الكلام، وأن يتجنب ما عساه أن يؤذيها ويحزنها ويكسر قلبها، قال ابن كثير في تفسيره للآية السابقة: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228}. انتهى.
وبذا يتبين أن ما يفعله هذا الرجل من مقارنة زوجته بغيرها على جهة التفضيل لذلك الغير غير جائز، إذ هو مع مخالفته للمعاشرة بالمعروف إيذاء لها، والشرع قد حرم إيذاء المسلم بأي نوع من أنواع الإساءة، سواء بالقول أو بالفعل بالتصريح أو التلميح.
لكن في الوقت ذاته، فإن على المرأة أن تتجنب ما يغضب زوجها، وأن تسد أبواب الخلاف والشقاق التي تؤدي به إلى هذه الحالة التي تؤذيها، ولتتذكر الزوجة دائما أن الطريق الأمثل لكسب رضا الزوج واستمالة قلبه لا يكون بكثرة الجدل والمناقشات، وإنما يكون بخضوعها له وامتثالها لأمره، ولتذكر ما حفظه لنا التاريخ من الوصية المشهورة التي أوصت فيها الأم ابنتها حينما حان زفافها فقالت: كوني له أمَةً يكن لك عبداً وشيكاً، واحفظي له خصالاً عشرا يكن لك ذخراً:
أما الأولى والثانية: فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع والطاعة.
أما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على القبيح، ولا يشم منك إلا أطيب الريح.
وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن غرائز الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.
أما السابعة والثامنة: فالاحتراس بماله، والإرعاء (الرعاية) على حشمه (خدمه) وعياله، وملاك الأمر في المال: حسن التقدير، وفي العيال: حسن التدبير.
وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمراً، ولا تفشين له سراً، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتماً، والكآبة بين يديه إن كان فرحاً. انتهى
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118647(12/15)
2758- عنوان الفتوى : زوجها يمنعها من الخروج من البيت
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الأول 1430 / 04-03-2009
السؤال:
عمري 55 وزوجي 59 وكلانا مبتلى بداء السكر، المشكلة أني أريدالخروج من المنزل مع ابني للمشي وعن ضيقة البيت، علما أن زوجي ليل نهار على النت، وكل شيء موجود له، لكن لايريد أني اخرج من المنزل، فرض أمر فقط لاغير، وأنا أخرج إلى أولادي من حين لآخر وهو يمنعني، لكني أخرج إلى البر أيضا، وأحس بالارتياح، وإذا جلست بالبيت نفسيتي تتعب ويزيد السكر. ماحكم هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الخروج من بيت زوجك دون إذنه إلا للضرورة، وما ذكرت لا ضرورة فيه، ويمكنك محاولة إقناعه بالإذن لك بالخروج؛ لئلا تقعي في محرم. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه إلا لضرورة.
ولا ينبغي أن يمنعك من ذلك إذا التزمت بالضوابط الشرعية في خروجك، سيما إذا احتجت للخروج. وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 54679، 60502، 1762، 2056.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 118358(12/17)
2759- عنوان الفتوى : فروق وأحكام في إعراض الزوج عن زوجته وفراقها
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1430 / 22-02-2009
السؤال:
في قراءتي عن زوجات الرسول قرأت أن السيدة سودة تنازلت عن يومها للسيدة عائشة حتى لا يطلقها الرسول بعد أن كبرت في السن. مثلا في سنن النسائي/النكاح الابن أمه/10/270/3202 -مسند احمد/حديث أم سلمه زواج النبي/54/195/25497 -السنن الكبرى للنسائي/2/286 : ورد في هذه الكتب و غيرها عن السيدة سودة أنها قالت للرسول عندما أراد الزواج منها : أنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّي مُصْبِيَةٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي مُصْبِيَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكْفِيكِ صِبْيَانَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي غَيْرَى فَسَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ..
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فِيَّ ثَلَاثَ خِصَالٍ أَنَا امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ قَالَتْ وَأَنَا امْرَأَةٌ غَيُورٌ قَالَ أَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ قَالَ هُمْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَتَزَوَّجَهَ.
إذا فبناء على الأحاديث أن الرسول قد تزوجها وهي امرأة كبيرة ومصبية, وأن هذا هو سبب الزواج أصلا, رعايتها هي وأولادها, بعد أن رفضت عروض الصحابة للزواج منها, فتقدم لها الرسول علًها لن ترفضه: مسند احمد/حديث أم سلمه زواج النبي/54/110/25448 فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّتْهُ ثُمَّ خَطَبَهَا عُمَرُ فَرَدَّتْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فكيف يكون كبر سنها هو سبب الطلاق, وهل الرسول الذي أراد أن يتزوجها لكي يراعيها و أولادها الخمسة أو الستة, أراد أن يتركها هي و أطفالها لأنها كبرت في السن. و السؤال في الأصل في الربط بين هذه الواقعة و ما ورد في القرآن: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، فهنا القرآن يتحدث عن علاج لإعراض الزوج, وليس الطلاق, فكيف يكون علاج إعراض الزوج هو إعراضه متمثلا في التنازل عن المبيت, والله في هذه الآية وجه الخطاب للاثنين فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما فهل هذه الجملة معناها أن تتنازل الزوجة عن حقوقها.
للتلخيص:
1 - سبب الزواج هو رعاية الأرملة الكبيرة التي توفى زوجها بالحبشة تاركا لها خمسا أو ستا أولاد.
2 - سبب الرغبة في الطلاق وورد في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم طلقها بالفعل طلقة واحدة أنها كبرت في السن.
3 - أن هذه الواقعة سبب نزول آية 4 من سورة النساء التي تتحدث عن الإعراض وليس الطلاق.
4 - وضع القرآن علاجا للإعراض وهو الصلح فكيف يكون علاج الإعراض إعراضا.
أطلب من علمائنا الكرام أن يساعدوني في فهم هذه الروايات لأنني حاولت على مدار شهرين وسألت كثيرا ولم أجد ردا وقيل لي إنى أقدم العقل على النص مثل الخوارج وعلي أن الجأ إلى العلماء مع أني كنت بالفعل أسألهم عارضا الروايات فقط وأنا الآن ألجأ إليكم علي أجد عندكم من العلم ما ينفعني في هذا الموضوع و أنا على ثقة إن شاء الله من هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدث منك أيها السائل خلط كبير في حديثك ونقلك, ذلك أنك تحدثت أول حديثك عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة وما كان من هبتها يومها لعائشة رضي الله عنها مخافة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول آية سورة النساء في ذلك, ثم انتقلت بعد ذلك تتحدث عن أم المؤمنين أم سلمة وزواج النبي لها وكونها غيرى مصبية وكأنها هي سودة, وهذا لا شك خلط أورثك ما أورثك من الشبهة التي حيرتك.
إذاً فالتي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مصبية ذات ولد هي أم سلمة، ولم يطلق النبي أم سلمة ولا هم بطلاقها وإنما هم بطلاق سودة، ولا حرج عليه في ذلك فالطلاق مباح للنبي كما هو مباح لعامة المسلمين, والله سبحانه يقول: مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ {الأحزاب: 38}.
وأما قولك إن الآية لم تذكر الطلاق وإنما ذكرت الإعراض فنقول: ذكرها لخوف النشوز والإعراض ذكر لخوف الطلاق بالطريق الأولى وهذا ما يسمى بالتنبيه بالأدنى على الأعلى, وفي هذا سر بديع ذلك أن الآية أرادت أن تتلافى أسباب الخلاف من البداية فأرشدت المرأة أنها بمجرد أن ترى من زوجها أمارات النشوز والإعراض فإنها تبادر بالصلح حينئذ, لما في ذلك من تدارك الأمر وهو في بداياته وإلا فلو أنها تركت الأمر حتى استفحل النشوز وتمكن الإعراض فقد لا يجدي حينئذ الصلح ويتعين الطلاق والفراق, ذلك أن النشوز والإعراض هو أعظم أسباب الطلاق وأوسع أبوابه, ومما يدل على ذلك قوله سبحانه بعد ذلك: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء: 128} والمعنى خير من الطلاق والفراق؛ كما صرح بذلك جماعة الفقهاء.
قال ابن كثير: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ أي: من الفراق. انتهى.
وقال البغوي: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ يعني: إقامتها بعد تخييره إياها، والمصالحة على ترك بعض حقّها من القسم والنفقة خيرٌ من الفرقة. انتهى.
وجاء في التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي وقيل: معناه صلح الزوجين خير من فراقهما. انتهى.
ومما ينبغي التنبه له إلى أنه ليس عند كل خوف نشوز أو إعراض تسارع المرأة بالتنازل عن حقوقها بل المقصود هنا النشوز الدائم والإعراض المستمر.
جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قال الزجاج: المعنى: وإن امرأة خافت من بعلها دوام النشوز. انتهى . وجاء في تفسير ابن كثير: فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها، أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها أو بعضه، من نفقة أو كسوة، أو مبيت، أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها. انتهى.
وكلام جمهور المفسرين يدل على ذلك فإنهم يذكرون في معنى الآية أنها في المرأة يبغضها زوجها ويزهد فيها لكبر سنها أو لدمامة خلقتها أو شين في خلقها أو طموح نظره لغيرها فلا حرج حينئذ في الصلح, والصلح خير.
أما قولك: إن القرآن إنما يضع هنا علاجا للإعراض وهو الصلح فكيف يكون علاج الإعراض إعراضا بأن تتنازل المرأة عن حقوقها وتنازلها عن المبيت؟
فنقول: الإعراض الذي جاءت الآية لعلاجه هو الإعراض التام الدائم كما سبق بيانه آنفا, أما العلاج فهو وإن كان فيه نوع من الإعراض إلا أنه إعراض جزئي أخف من الأول وأقل منه مفسدة, فالإعراض الأول يؤدي إلى البغض والنفور وينتهي حتما بالطلاق, أما التنازل الذي ينشأ عن الصلح فهو على ما فيه من إعراض إلا أن المرأة تتمتع فيه ببعض حقوقها وتظل على عصمة الرجل وفي بيته، وهذا فيه من المصلحة ما فيه ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج، وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية. انتهى.
إذا فالأمر عبارة عن تعارض المفاسد: مفسدة كبرى ينشأ عنها الطلاق والفراق، ومفسدة أقل ينشأ عنها تنازل المرأة عن بعض حقوقها مع الحفاظ على عقدة النكاح وعصمة الزوجية, ويدل لذلك ما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً. قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل. انتهى.
وأما قولك: إن الله في هذه الآية وجه الخطاب للاثنين فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما فهل هذه الجملة معناها أن تتنازل الزوجة عن حقوقها؟
فنقول: لا يشترط أن يكون التنازل والبذل من جانب المرأة بل يجوز كونه من الرجل أيضا بأن يعطيها الرجل شيئا مقابل أن تصبر على إيثاره لغيرها عليها, ولذا قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة؛ بأن يعطي الزوج على أن تصبر هي، أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج، أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة، أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء؛ فهذا كله مباح. انتهى.
وجاء في تفسير البحر المحيط : رفع الجناح بينهما في الصلح بجميع أنواع من بذل من الزوج لها على أن تصبر، أو بذل منها له على أن يؤثرها وعن أن يؤثر وتتمسك بالعصمة، أو على صبر على الأثرة ونحو ذلك ، فهذا كله مباح. انتهى.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 118039(12/19)
2760- عنوان الفتوى : هل تعتبر الزوجة مطلقة كونها خرجت لبيت أهلها ولم تعد
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1430 / 11-02-2009
السؤال:
أنا وزوجتي على خلاف منذ تاريخ 21/10/2008 وذهبت مع والدها ولهذا اليوم لم تعد، وأنا أريد معرفة كم المدة التي تكون الزوجة خارج بيت زوجها (في بيت والدها) فتحسب مطلقه عند الله.
وجزاكم الله خيرا أريد الرد بأسرع وقت..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست هنالك مدة إذا جلستها الزوجة خارج بيت الزوجية عند أبيها أو غيره تكون مطلقة إلا أنها آثمة بذلك إن كان دون إذن الزوج ورضاه، أما الطلاق فلا يقع إلا بإيقاع الزوج له أو حكم القاضي به.
وللفائدة النظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18036، 98977، 97531.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117631(12/21)
2761- عنوان الفتوى : عالج عدم رغبة زوجتك بالإنجاب بالرفق والإقناع
تاريخ الفتوى : 05 صفر 1430 / 01-02-2009
السؤال:
أنبأتني زوجتي بحملها وفرحت بهذا الخبر كثيراً.. لكنها كانت حزينة لحملها ولا تريد أن تحمل وتلد لأن عندها مخططات وأهدافاً تريد تحقيقها قبل أن تنجب.. وهذا الموقف جعلني أغضب عليها، بل وقد جعل لي في صدري عليها شيئاً فكرهتها ولم أعد أرغب بها.. فهل يجوز لي أن أطلقها وهي في هذا الوضع (علماً وأنها فد تفكر في الإجهاض)، أم أن طلاقها يعد من الظلم غير المقبول به شرعاً؟ والله إني حائر ولا أدري ولم أعد أطيق العيش معها بعد هذا الموقف.. الرجاء الإجابة العاجلة وجزاكم الله خيراً...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكونها لا ترغب في الإنجاب الآن وكانت تريد تأخيره لكنها لم تمنعه ولم تسع في تأخيره لا اعتبار لذلك ولا ينبغي أن يكون سببا في بغضك إياها وفرقتك لها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يكره ولا يبغض إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
والطلاق من أبغض الحلال وتعتريه الأحكام الشرعية الخمسة حسب الداعي إليه، يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا أو مباحا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 12962، والفتوى رقم: 12963.
وحيث إنك لم تذكر سببا هنا للطلاق فأقل ما فيه هو الكراهة فلا ينبغي لك فعله بل حاول تغيير مفهومها حول الإنجاب، وتحبيبه إليها بمطالعة ما ورد في الترغيب في النسل وحصول الولد الذي هو من أسمى ثمرات النكاح وأغلى غاياته.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20646، 69363، 31156، 47223، 47223، 43627، 61210.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117218(12/23)
2762- عنوان الفتوى : محاولة الصلح أولى من الطلاق
تاريخ الفتوى : 24 محرم 1430 / 21-01-2009
السؤال:
ما حكم ترك الزوج بيته وزوجته وأولاده والذهاب للعيش مع أجنبية مسيحية وتركنا بدون نفقة وقطع صلته تماما بعائلته، وطلبه الطلاق وخصوصا أننا نعيش فى بلد أجنبي، هل يجوز لي أن أحاول إرجاعه إلى البيت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أشد الإثم وأقبح الوزر تضييع الرجل زوجته وأولاده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت رواه أحمد وأبو داود.
وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
فينبغي نصحه وتذكيره وتخويفه من أليم عذاب الله وعقابه وعاقبة تضييعه لزوجته وأولاده، وإن كانت المرأة التي ذهب إليها قد تزوجها فيلزمه العدل بينها وبين زوجته الأولى، وإن كان يفعل معها الحرام فذلك أقبح وأسوأ، وعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه ويكف عن ذلك.
وعلى كلٍ فإذا أصر على تضييع زوجته وأولاده وخشيت الزوجة على نفسها الضرر أو على أولادها الضياع بسبب عدم نفقة والدهم عليهم فلا حرج عليها في طلب الطلاق أو الخلع ورفع الأمر للقاضي وإلزامه بما يجب عليه إما بالاستقامة ومراعاة حق زوجته وأولاده عليه وأداء ما يلزمه تجاههم أو تطليق الزوجة.
وإن كان الأولى والذي ننصح به هو محاولة نصحه والسعي في إرجاعه إلى البيت -إن لم يكن قد أوقع الطلاق وقد بنت منه- لعل الله أن يهديه ويؤدي حق زوجته وأولاده عليه، ويمكن توسيط بعض له من وجاهة عنده للتأثير عليه فذلك أولى من الطلاق إلا إذا لم تفد وسائل الصلح وأسبابه، فالطلاق كالكي لا يكون إلا آخر الدواء.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50568، 20845، 6804.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117176(12/25)
2763- عنوان الفتوى : واجب الزوجين تجاه بعضهما
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1430 / 20-01-2009
السؤال:
سيدة تونسية متزوجة منذ 13سنة ولي 3 أطفال (12 سنة، 11 سنة، 6 سنوات) أعيش في دوامة مع زوج يغضب ويباغضني لأتفه الأسباب (أقول له لماذا لم تشتر الخضار أو الغلال... لماذا وضعت أدباشك هنا.... هل سنذهب إلى منزل والديك اليوم... لماذا لم تشتر لنا مثلاً ثماراً أو مثلجات أو لماذا لم تمر بابنك عوضا عن خروجي أنا لآتي بابني من المدرسة أو الرياضة فيصيح ويقول أشياء تافهة وكأنه يعمل عندي...)، كلها أشياء تافهة والمدة تدوم حتى 3 أو 4 أشهر والسبب لا سبب، يرفض النقاش والكلام علما وأنه من عائلة متدينة وهو يصوم ويصلّي ولا يخرج من البيت حتى مشترياتنا أقوم بها لوحدي إلا القليل عندما أطلب منه مرة على 3 أو 4 مرات يأتينا بمتطلبات الأسبوع، أنا أحمل الأولاد إلى الأطباء وأتحمل كل الأتعاب البدنية والمصاريف ولا أشكو من ذلك.
طبعه حزين وكئيب بدون سبب فنحن نعمل ونتعاون ماديا والأطفال بصحة جيدة والحمد لله، صدقوني لم أعد أحتمل العيش بهذه الطريقة فنحن لا نخرج للترفيه ولا أحس بالأمان ولا السعادة معه، فلا حنان ولا مبالاة بي لا عندما أمرض ولا حتى عند الأفراح، ولا يريد النقاش بل يرفضه تماما ويقول لي ما بك ولماذا تريدين الخصام وما هي المشاعر التي تتكلمين عنها، علما وأننا تعارفنا في العمل وتزوجنا بعد معرفة وإصرار شديد لمدة طويلة من ناحيته مع عائلته التي رفضتني لأنني لست من معارفهم، فأرجو أن تتفهموا وضعي لأنني عندما يضيق بي الحال وتعز بي نفسي وحالي وعمري الذي يجري أفكر في الطلاق ولكن يعذبني أطفالي، وأنا محتارة هل أشكوه لأهله أو أقوم بشكوى ضده لإهماله لي وسوء المعاملة فأنا لا أجده بجانبي عندما أمرض وقد كثرت أمراضي بسببه، فأرجو أن تجيبوني فأنا محتارة وأخاف الله؟ وفقكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تحمدي الله سبحانه وتشكريه أن منّ عليك بزوج صالح متدين يعرف ربه ويخاف مقامه ويراعي حدوده، فما أقل أصحاب الدين في هذا الزمان، أما بالنسبة لما تجدين منه من سوء في المعاملة وتقصير في بعض الأمور فسبيل هذا هو التفاهم والمناقشة باللين والتودد، فالحياة الزوجية الكريمة إنما تقوم على التغاضي عن الهفوات، والتغافل عن الزلات، وأن يراعي كل من الزوجين صاحبه، فلا تطلبين شخصاً مثالياً يتحقق فيه الكمال البشري فهذا ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كرهت بعض الصفات في زوجك فستجدين صفات أخرى مرضية، واعلمي أنه ليس كل البيوت تبنى على الحب وحده، جاء في كنز العمال عن عمر رضي الله عنه: ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام.
فإن ضاقت بك الأحوال فلا مانع من أن تذكري هذه الأمور لبعض من تجمعهم به علاقة من أهله أو أرحامه، أو بعض أهل العلم والصلاح إذا غلب على ظنك أن هذا سيقومه ويصلحه، أما قولك إنك تتحملين الأعباء المادية فهذا لا يلزمك لا في قليل ولا كثير، فإن الإنفاق إنما يجب على الزوج وحده دون زوجته، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتوى رقم: 113241.
وكذا لا تلزمك الخدمة خارج البيت من شراء الحاجات ومتابعة الأولاد في المدارس وغير ذلك فهذا من مهام الزوج، قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كله. انتهى.
أما إذا ضاقت بك الأحوال وكان مقامك معه يسبب لك الضرر كما ذكرت أنه قد أصابك بعض الأمراض بسبب معاملته، ومع ذلك فلم يرجع هو عن تفريطه وتقصيره فلا مانع حينئذ من أن تطلبي منه الطلاق لأجل الضرر الذي يصيبك، قال خليل: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره. انتهى.، وقال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق -كما هو ظاهر- وكوطئها في دبرها. انتهى.
وللفائدة في ذلك راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2589، 8102، 107749.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 116704(12/27)
2764- عنوان الفتوى : خطوات عملية للإصلاح قبل طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1430 / 06-01-2009
السؤال:
أنا أعاني من مشاكل نفسية وزوجي لا يحس بي وأنا بنظرة مخطئة اكتشفت أنه يحب واحدة أجنبية في البلد الذي نقيم فيها سويا، قال لي إنه يراعيها لأجل عمله وأنا مهملني تماما أصبحت أكرهه بشدة وأتمنى أن يموت أو أن تصيبه نقمة هو وهي لا يسأل عني ومهمل لي ويمن علي بكل شي يعمله معي حتى إذا جلس معي وكان يعمل على الكمبيوتر يقول لي أنا جالس معك، أمور كثيرة إن تكلمت عنها سيصبح موضوعا بعشر صفحات أحس بالغربة الشديدة وأريد أن أشعر بالأمان والحنان منه من رجل تركت كل شيء لأجله وقدمت معه إلى هنا أنا عمري الآن 18 وعندي ابنة وابن.
سؤالي هو :هل يحق لي أن أطلب الطلاق لقد أصبحت كئيبة وتعيسة جدا، أنا أضرب نفسي وأكره نفسي ووصل بي الأمر أن سممت نفسي مرة ولكنه أخذ يسبني ويقول لي لو مت مسمومة سأحرقك مع الكفار، أصبح عدوي اللدود ما ذا أفعل أرجو أن تجيبوني إذا كان يحق لي طلب الطلاق وحضانة أطفالي لأنهم صغار جدا، هل يحق لي هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج كربك وأن يصلح ما بينك وبين زوجك، وأن يقر عينك به،
وإذا كان الحال ما ذكرت فإن زوجك قد أساء من جهتين:
الأولى: كونه قد أقام علاقة مع امرأة أجنبية عنه وهذا لا يجوز.
الثاني: أنه مفرط في حقك كزوجة.
فالذي ننصحك به أولا أن تهوني على نفسك فإن هذا أدعى لأن تفكري بروية وأن توفقي في أي سعي للحل، ومن أهم ما نوصيك به أن تكثري من دعاء الله تعالى أن يرجع زوجك إلى صوابه، وينبغي أن تناصحيه برفق ولين وأن تجتهدي في العمل بكل أمر مباح يمكن أن يلفت نظر زوجك إليك من التزين والتجمل وحسن التبعل، ويمكنك الاستعانة على زوجك ببعض أهل العلم والفضل من إخوانك المسلمين إن رجوت تأثيرهم عليه، فإن صلح حاله فالحمد لله وإن لم يصلح حاله فلك طلب الطلاق، وإذا حصل الطلاق فلك الحق في حضانة الأولاد ما لم تتزوجي أو تنتقلي إلى غير البلد الذي يسكن فيه أبوهم، ولكن مع هذا كله لا ننصحك بالتعجل إلى طلب الطلاق فقد لا يكون هو الحل دائما.
وأما إقدامك على إيذاء نفسك بالضرب أو بتناول السم فلا يجوز، فالواجب عليك التوبة وعدم العود لمثل ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 10397، وهي عن الانتحار، وقول زوجك لك لو مت سأحرقك مع الكفار أمر منكر أيضا يجب عليه التوبة منه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116396(12/29)
2765- عنوان الفتوى : شرط ترك الطلاق والصبر على الزوجة من أجل الأطفال
تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1429 / 28-12-2008
السؤال:
لا يوجد تفاهم بيني و بين زوجتي و بالرغم من محاولاتي الكثيرة للتقرب إليها إلا أنها بعيدة و لا تستجيب.
لي طفلتان صغيرتان يمنعني خوفي عليهما من أن أطلق أمهما، تعيش زوجتي حاليا و طفلتي مع أهلي وقررت أن أسكن في بيت لوحدي بسبب عدم التفاهم بيني و بين زوجتي التي لا أريد أن أطلقها لكي لا يضيع مستقبل الطفلتين أذهب مرة أو مرتين لزيارتهم بالأسبوع حاليا .
هل أستطيع الزواج بثانية لكي لا تذهب عيني إلى الحرام وأن لا أذهب إلى زوجتي الأولى إلا مرة أو مرتين بالأسبوع أي كما هو الحال الآن بسبب عدم التفاهم بيننا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قادراً على الزواج من ثانية، فلا حرج عليك، بل قد يكون واجبا عليك إذا تعين وسيلة لإعفافك وغض بصرك عن الحرام. لكن يجب عليك أن تعدل بينهما، ويحرم عليك تفضيل واحدة منهما على الأخرى في المبيت، إلا أن ترضى إحداهما بالتنازل عن حقها من القسم.
وننبه السائل إلى أنه إذا كان من الحكمة ترك الطلاق والصبر على الزوجة من أجل الأطفال ، فإن ذلك مشروط بأن يعاملها بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:19}، وقال تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ{النساء129}.
ولا شك أن هجر الزوج لبيت الزوجية ليس من المعاشرة بالمعروف، كما أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً على قدر استطاعته،
ولتعلم أن التفاهم بين الزوجين يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم.
وإلى معرفة طبيعة المرأة التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. متفق عليه.
ومما يعين على ذلك الاستعانة بالله وتخلية البيت من المعاصي الظاهرة والباطنة ، والتعاون على الطاعات.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116390(12/31)
2766- عنوان الفتوى : هل تأثم من استخارت في الزواج ثم قررت الانفصال بعد العقد
تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1429 / 28-12-2008
السؤال:
هل الإنسان إذا صلى استخارة لله عدة مرات وصلى صلاة الحاجة عدة مرات التجاء لله في موضوع الزواج على أن يتم الزواج إن كان فيه خير يتم الزواج وإذا كان فيه شر لا يتم مع العلم أنه مكتوب كتابي على هذا الشخص وعندما وافقت عليه وافقت لأنني أحبه ولكنني وجدت مشاكل كثيرة عنده ونقص ديني عندما ارتبطت به هل أنا آثمة على انفصالي منه رغم كرهي لذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الطلاق لا يجوز شرعا إلا لسبب مشروع كفسق الزوج، أو الإضرار بالزوجة ضررا واضحا كالضرب المبرح أو الشتم إلى آخر الأسباب المتقدمة في الفتوى رقم: 116133
وعليه.. فإذا كان النقص الحاصل في دينك بعد الزواج لا يرجع إلى فسق الزوج ولم يرتكب موجبا لطلب الطلاق من الموجبات السابقة فلا يجوز لك طلب الطلاق وتكونين آثمة بذلك، وفي هذه الحالة ننصحك بالاستقامة على أوامر الله تعالى بفعل ما أمكنك من الطاعات والبعد عن جميع المعاصي والمنكرات ففي ذلك قوة لإيمانك وحصانة لدينك.
ثم نوصيك بالصبر على ما يواجهك من مشاكل وأزمات واجتهدي في نصح زوجك وإحسان صحبته ومعاملته بالرفق والحكمة، ومن النادر سلامة البيوت الزوجية من الخصومات والمشاكل، لكن بحكمة الزوجين وصبرهما يتغلبان على تلك المشاكل ويستمران على حياتهما الزوجية، مع التنبيه على أن من أقدم على الاستخارة الشرعية فما يفعله بعدها سيكون ـ إن شاء الله ـ مشتملا على خير وبركة؛ كما تقدم في الفتوى رقم:32377 .
علما بأن الاستخارة لا تكون في الأمور المحرمة؛ كما في الفتوى رقم: 4823.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 116262(12/33)
2767- عنوان الفتوى : لا ننصح الزوجة بالتعجل إلى طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 24 ذو الحجة 1429 / 23-12-2008
السؤال:
زوجي غير مبال بالبيت والأولاد يترك كل شيء علي وحدي من تربية الأولاد والاهتمام بدراستهم بالإضافة إلى شغل البيت من طبيخ وغسيل وغيره وهو أثناء تواجده في البيت إما نائم أو في فترات الأكل أو لمشاهدة التلفزيون وأنا أقوم بكل الأعمال وحدي بالإضافة لعملي خارج البيت، حاولت كثيرا مناقشته بدوره داخل البيت مع الأبناء ولكن دون جدوى بل إنه يطالبني بضرورة مساعدته في نفقات البيت من مرتبي ولكني أرفض ذلك خاصة وأنه قام بالتنازل لأخيه عن الأرض التي بنى عليها بيتنا ولو يقم أخوه بتسديد القرض وزوجي يرفض مطالبته بالتسديد فهل يحق لي طلب الطلاق من زوجي ومطالبته بتوفير مسكن خاص لي ولأولادي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على التفاهم بين الزوجين والتعاون بينهما فيها فإن هذا مما تتحقق به السعادة لهما ولأولادهما.
والراجح من أقوال أهل العلم أن على المرأة خدمة زوجها فيما جرى به العرف كما بينا بالفتوى رقم: 13158. ومع هذا ينبغي للزوج أن يعينها في ذلك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته.
ولا يلزم المرأة الخروج للعمل، وللزوج أن يمنع زوجته من الخروج للعمل إن كان ينفق عليها، وإذا كانت امرأة عاملة فلا يلزمها أن تعين زوجها في النفقة، بل إن نفقتها واجبة على زوجها، ولكن ينبغي أن تعين زوجها بما تستطيع ، وانظري الفتوى رقم: 32280.
ومن حق المرأة أن تطلب من زوجها مسكنا خاصا، ويلزمه أن يوفر لها هذا المسكن، وراجعي الفتوى رقم: 32049.
وإذا لم يفعل الزوج كان من حق المرأة طلب الطلاق، وكذا إذا لم يقم الزوج بما يجب عليه من الإنفاق على زوجته، وراجعي الحالات التي يحق للمرأة فيها طلب الطلاق بالفتوى رقم: 37112.
ولا ننصح الزوجة بالتعجل إلى طلب الطلاق وخاصة إن كانت قد رزقت منه الأولاد، لأن الطلاق له آثار ضارة على الأولاد في الغالب الأعم.
بل عليها أن تصبر وتناصح زوجها بالحسنى وأن تكثر من دعاء الله تعالى له، ويمكنها الاستعانة عليه ببعض من يكون قولهم مقبولا عنده.
وأما تنازله لأخيه عن هذا المال فقد يكون قد راعى فيه جانب المودة في القربى، فلا تشغلي نفسك بهذا الأمر، ولك أن تطلبي من حقك عليه ما شئت.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115443(12/35)
2768- عنوان الفتوى : الحل طلب الطلاق لا الهجر في الفراش
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1429 / 02-12-2008
السؤال:
أريد أن أسأل عن حكم المرأة التي تغضب على زوجها ولا تتقرب كثيرا منه لكونه لا يقدر مشاعرها لا يفهمها لا يقدر تضحياتها معه ولا يحترمها ويسبها بدون سبب في هذه الأيام تريد أن تصلح له هذه الأخطاء بهذه الطريقة أن تبتعد عنه في الفراش هل هذا يجوز لها؟ إنها الطريقة الوحيدة للدفاع عن نفسها.أفيدوني أنا حائرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها في الفراش إلا في حال المانع الشرعي كصيام الفريضة والحيض، أو في حال مرضها بحيث تتضرر من المباشرة، وما عدا ذلك فلا يجوز وهو من الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم.
وذلك لأن الهجران في الفراش حق جعله الله سبحانه للزوج وحده عند تمرد زوجته عليه، قال سبحانه: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ {النساء:34}.
أما ما ذكرت من اعتداء زوجك عليك وسبك فهذا منه حرام لا يجوز؛ لأن سباب المسلم فسوق، كما صح عن الصادق المصدوق. فعليك أيتها السائلة بنصح زوجك في هذا، فإن استمر على ذلك عندها يجوز لك طلب الطلاق منه، بل لك طلب الطلاق منه ولو حدث منه السب مرة واحدة ولم يتكرر.
قال خليل المالكي رحمه الله: ولو لم تشهد البينة بتكرره.
وقال الدردير في الشرح الكبير، فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 111710، 69158، 52906.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115235(12/37)
2769- عنوان الفتوى : الاختلافات الزوجية.. حلول مقترحة لحلها
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1429 / 24-11-2008
السؤال:
زوجتي تعمل ممرضة ووافقت على سفرها للعمل بوزارة الصحة بالسعودية ومضت عشر سنوات على عملها بالسعودية وفي تلك السنوات صبرت على بعدها عني وعلى حقوقي الزوجية ولأني أخاف الله حافظت على كل قرش وقمت ببناء بيت لنا وقد ساهمت في بناء هذا المنزل بعرقي ووقتي ومجهودي ولم يكن يعينني أحد إلا الله عز وجل وصبرت على بعدها عني حتى يتسنى لنا توفير منزل محترم لنا ولأولادنا مع العلم أن لي ابنتين إحداهما معي وأقوم على خدمتها ورعايتها وهي الآن في الصف الأول الإعدادي والأخرى مع أمها لأنها مولودة بالسعودية وطالبت زوجتي بالعودة وأننا نحتاج لها وأن ابنتنا تحتاجها لأنها في مرحلة البلوغ ويجب لم شمل الأسرة فأقنعتني بالسفر لمدة عام آخر لتشطيب البيت وبعد سفرها بشهر اتصلت بى وقالت يجب أن تكتب البيت باسمى لأن هذا البيت من غربتي وتعبي ومالي فقلت لها إننى تعبت أيضا في بنائه وصبرت على بعدها عنى طول هذه الفترة وتنازلت عن حقوقي الزوجية في سبيل توفير حياة كريمة لأسرتنا وقمت بعملها في البيت وكم مرضت خلال هذه السنوات وكنت في أمس الحاجة لرعايتها وإنني عانيت وضحيت كثيرا والآن هى تنسب الفضل لها وحدها وتريد المنزل لها هذا باختصار شديد فهل لي حق شرعي في هذا المنزل أرجو سرعة الرد والإفادة بارك الله لكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتداء لا يجوز للمرأة أن تسافر وليس معها محرم لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها. والحديث في الصحيحين وغيرهما.
وإذا كان العلماء اختلفوا في جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة لأداء فريضة الحج فلا شك أن سفرها بدون محرم لغير ذلك ممنوع شرعاً ما لم توجد ضرورة معتبرة شرعا, والظاهر أن هذه الحالة التي ذكرت لا ضرورة فيها بل ولا حاجة؛ لأن المطالب بالإنفاق على البيت هو الرجل لا المرأة.
وأما بالنسبة لراتب الزوجة ومالها الذي تتقاضاه من عملها فهو حق لها, وليس للزوج فيه إلا ما تبذله هي له بطيب نفس منها, لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني.
كما أن للزوجة ذمة مالية مستقلة، وتصرفاتها في مالها بيعاً وشراء وهبة صحيحة، ولا تحتاج إلى إذن من الزوج.
وأما حالتك التي تذكر فلا شك أن البيت ملك لها لأنه من خالص مالها أما ما قمت به من جهد في بناء هذه الدار فإن كنت قد تبرعت بذلك فلا شيء لك .
ولكن كان ينبغي - مع ذلك - وبمنطق المروءة والأخلاق, أن تقدر لك زوجتك هذه التضحية وهذا الصبر، ولكن للمال فتنته وللنساء ضعفهن، والذي ننصحك به الآن حيث لم تتفق معها على ذلك من البداية أن تأتمروا بينكم بمعروف، وأن تبين لها أن كسب قلب زوجها خير لها من كل عرض الدنيا وحطامها، ونرجو أن يشرح الله صدرها لذلك، وأن تراجع موقفها، فإن المؤمن إذا ذكرته تذكر، وإذا بصرته استبصر.
وأما إن كنت قد بذلت من الجهد ما بذلت وأنت تنتظر المقابل فالظاهر - والعلم عند الله - أن لك أجرة المثل فيمكن أن تدفع ذلك لك حسب ما يقدر الخبراء, أو أن تملكك من البيت بقدر جهدك كأن يكون لك منه الربع أو الثلث مثلا.
ونرفق لك قرار المجمع الفقهي حول الاختلافات الزوجية لعلك تجد فيه بعض البيان لموقفك من خلال اجتهاد جماعي مدروس اجتمع لإعداده نخبة من كبار علماء الشريعة ونسأل الله لكما التوفيق والسداد.
قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الاختلافات الزوجية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد : فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي(دولة الإمارات العربية المتحدة)30 صفر-5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9-14 نيسان(إبريل)2005م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع اختلافات الزوج والزوجة الموظفة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: انفصال الذمة المالية بين الزوجين:
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.
ثانياً: النفقة الزوجية:
تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف، وبحسب سعة الزوج وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعاً، ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز.
ثالثاً: عمل الزوجة خارج البيت:
1.من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعاً مع طبيعتها واختصاصها بشرط الالتزام بالأحكام الدينية، والآداب الشرعية، ومراعاة مسؤوليتها الأساسية.
2.إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعاً، وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المُسقط للنفقة.
رابعاً: مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة:
1.لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك.
2.تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعاً لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.
3.يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة.
4.إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات.
خامساً: اشتراط العمل:
1.يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج بذلك ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.
2.يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد.
3.لا يجوز شرعاً ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءاً من راتبها وكسبها.
4.ليس للزوج أن يُجبر الزوجة على العمل خارج البيت.
سادساً: اشتراك الزوجة في التملّك:
إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به.
سابعاً: إساءة استعمال الحق في مجال العمل:
1.للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، وهي محددة شرعاً وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم، والخروج عليها تعدٍ محرم شرعاً.
2. لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه.
3. ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه. انتهى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115152(12/39)
2770- عنوان الفتوى : انصحي زوجك برفق ولا تقابلي إساءته بالتقصير في حقه
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1429 / 23-11-2008
السؤال:
يصيبني ألم شديد وإحباط من معاملة زوجي لي في أيام العيد الكبير الله يصلح حاله بسبب الضغط الشديد علي في الذبح وبهدلة منزلي وبهدلة ابني الكبير في تنظيف الكرشى وأحشاء الذبيحة رغم أن سنه 16 عاما فقط وغيرها ورغم أن هناك 7 مشتركين في الذبيحة إلا أني أنا وابني فقط نعاني أشد المعاناة من الوقوف عليها وتقطيعها ونتقابل بأسوء معاملة من زوجي كل عام لدرجة أني كرهت للأسف هذا العمل رغم أنه كان مصدر فرحة لي للثواب العظيم وعمري ما أشتكي من أي مجهود أحتسبه عند الله في ميزان حسناتي ولكن لما أمر به من اضطهاد وظلم لدرجة أننا نقضي باقي أيام العيد في نكد بسبب موقفه منا أول يوم وهو يتركنا ويذهب لجلب لحوم أضاحي لجمعية هو مشرف عليها ويثور جدا على ابني لو ما استطاع أن يحمل أشولة اللحم التي تأتي إلى بيتي قبل توزيعها على فقراء الجمعية مع العلم أني أقوم من حر مالي بالذبح في أماكن بعيدة عني وأوزع هذا اللحم سواء عن طريقي أو عن طريق ناس آخرين بدون أن يشعر زوجي بأي مضايقات في منزله طول العام أصبحت أكره الوقوف في هذا اليوم للأسف وأعتبره مصدر ذنوب لي وليس ثواب من الحالة النفسية السيئة التي أكون فيها من الضغوط وقد أكرمني الله بالحج العام الماضي وعانى ابني الحبيب أشد المعاناة من أبيه ومعاملته له لدرجة أنه كلمني وبكى في التليفون.
وهذا العام أفكر جديا أن أسافر مع أولادي وأترك البيت مع العلم أن زوجي لن يرفض بل سوف تكون سببا لعناده واستمرار عناده للإثبات فقط أننا لا نفرق معه أحب فقط أن أوضح أن علاقتنا ليست طيبة في جميع الأوقات بسبب عصبيته وظلمه الدائم لنا ولكني أخاف من عقاب الله لي بعدم وقفي وقطعي عادة الوقوف على الأضحية وأخاف أن يحرمني الله من هذه الفضيلة ماذا علي أن أفعل هل أترك البيت دون تأنيب ضمير لأن زوجي يطلب منا ما فوق طاقتنا أنا وابني وكذلك يسيء معالمتنا أم ماذا تنصحني أن أفعل؟ أحب أن أوضح أني نفسيأ متأزمة جدا كل ما يقرب معاناة أول يوم عيد أضحى لأني حاولت كثيرا وكثيرا مع زوجي التفاهم في على الأقل تركنا نعمل في صمت بدون ظلم وزعيق إلا انه دائما ما يفقد أعصابه بأقل سبب وينعكس هذا على تعامله معنا أمام الناس فلابد أن يتم توبيخي سنويا أمام الجزار لمجرد أن أطلب من الجزار أن يقطع اللحم لأنها سوف توزع على 7 أشخاص فزوجي يريد مني أن أقوم أنا بما لا يستطيع الجزار القيام به.
الله يصلح أحوالنا جميعا كل ما يخوفني هو غضب الله علي لو تركت الذبيحة وسافرت ولكني أشعر أن هذا سوف يعلمه أن لا يجور ويظلم من هم يعملون ويجدون ومن هم أقرب الناس له زوجته وابنه البكري لأنه لا يوجد أحد من 7 أفراد ومنهم إخوته يحضر إلا أخ واحد فقط مع الجزار عند الذبح أشكركم وأتمنى سرعة الرد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما يفعله زوجك ليس من حسن العشرة، وهو سلوك يتنافى مع ما أمر الشرع به من الوصية بالنساء والرفق في المعاملة، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ. رواه مسلم.
لكن ذلك لا يبرر لك أن تقابلي ذلك بالتقصير في حقه أو الإساءة إليه، فإن حق الزوج على المرأة عظيم، فعليك طاعته في المعروف، وحسن التبعل له، مع نصحه برفق بإحسان العشرة وتجنب الغضب، ولا يجوز أن تتركي البيت وتسافري، وإنما عليك البقاء معه ، ولتعملي على قدر طاقتك، مع احتساب الأجر عند الله، والاجتهاد في الدعاء بأن يهدي الله زوجك لحسن الخلق، واعلمي أن في الصبر خيرا عظيما، قال تعالى: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {هود:115}.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 115138(12/41)
2771- عنوان الفتوى : الزوجة التي تأبى الإقامة حيث يقيم زوجها
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1429 / 23-11-2008
السؤال:
زوجتي ترفض السفر والإقامة معي في الخارج مع العلم أننا تزوجنا وأنا أعمل بالخارج وقد أقامت معي بالخارج مدة شهرين وحدثت مشكلة وسافرت على إثر ذلك وترفض العودة نهائياً وتقدم طاعة أمها على طاعتي وتفشي جميع ما يخصنا إلى أمها وهي وأمها يتحدثان عني بكل سوء مع أي شخص وقد خيرتها بين العيش معي في غربتي أم الطلاق فرفضت العودة لي وترغب أن تستمر هكذا تعيش في بيت أهلها ولا يتم الطلاق كمظهر اجتماعي فقط
والسؤال في حالة رفضها العيش معي والإقامة معي حيث أقيم ورغبت في طلاقها فما هي حقوقها الشرعية مع العلم أننا لدينا طفل وهي حامل الآن. أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناعها من العودة إليك والإقامة معك حيث تقيم نشوز محرم شرعا، وطاعتك في المعروف أمر أوجب عليها من طاعة أمها، ولا يجوز لها التحدث مع أمها أو مع غيرها في إفشاء سرك، وإذا رغبت في طلاقها لاستحالة العشرة واستحكام الشقاق بينكما فلا حرج عليك، وما دامت حاملا فلها نفقتها؛ لأن الحامل لا تسقط نفقتها بالنشوز، إذا النفقة للحمل لا لها، وكذا إن كان لها في ذمتك شيء من صداقها المقدم أو المؤخر، فيجب عليك أداؤه إليها، ولكن لا ننصحك بالطلاق إلا إذا لم تجد للوفاق سبيلا، لما يترتب عليه من ضياع الأولاد وتشتتهم. فينبغي أن تسعى في حل الخلاف بما تستطيع وتوجيه من له وجاهة عندها أو عند أهلها للتأثير عليها والعدول عن رأيها فذلك خير من الطلاق.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9746، 43642، 113930، 38974، 77367.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 114956(12/43)
2772- عنوان الفتوى : الأصل براءة زوجتك
تاريخ الفتوى : 21 ذو القعدة 1429 / 20-11-2008
السؤال:
أنا متزوج منذ أكثر من خمس سنوات وكنت فيها والفضل من الله الأمور العائلية جيدة وأنا والحمد لله رجل أصلي وأصوم ولا أقطع فرضا والحمد لله وأنا كثير السفر حيث أعمل خارج بلدي ولكن بعد عودتي من الخارج وكانت أطول فترة هي 5 أشهر وهي المرة الوحيدة التي أطلت فيها السفر وعندما أتيت إلى بلدي تفاجأت بأن الحديث على زوجتي قد كثر من الناس حيث قالوا إنها تحكي مع شخص وهذا الشخص اعترف لهم أنه تكلم معها 3 مرات وأن الشخص كانت يقف تحت منزلي ودخل منزليأ ما بعد التحقيق وليس منها لأني سألتها إن حدث أي شيء معك فحلفت أن شيئا لم يحدث معها، تبين لي ولوالدها أن ابنة خالتها كانت تتردد إليها بحكم أن لا أحد سواها في المنزل وأنا مسافر فكانت تستغلها وتستعمل الهاتف المنزلي لاتصالاتها الخاصة مع شاب تحبه وحصل أن ذهبت زوجتي معها ومع هذا الشاب إلى المنتزة بغير علم كل هذا قد حصل بغير علمي فلما تأكدنا أنا ووالدها من هذه الأمور اعترفت أن ابنة خالتها قد فعلت ذلك وأنها لم تتكلم معي بهذه الأمور خوفا من المشاكل، وأني استحلفتها بالله العظيم ويدها على المصحف الشريف متجهة إلى القبلة في النصف من شعبان من هذا العام الحالي وأقسمت بالله العظيم أنها لم تتكلم مع أي شخص غير هذا الشاب حيث كانت تقوم بدور الوسيط بين هذا الشاب وابنة خالتها فقط، فالمشكلة الآن أني فقدت الثقة مع زوجتي ولم أعد أثق بها بالرغم من أنها الآن لا تعلم ماذا تفعل لترضيني ولكن الشكوك عندي والوساوس تمنعني من الثقة بها بالرغم من قسمها اليمين.. شيخنا الفاضل الرجاء إفتائي في هذا الموضوع وماذا علي أن أفعل أنا ضائع ومحتار في أمري فلا أعرف ماذا يجب أن أفعل لأني تراودني كثير من الأفكار في طلاقها ولكن عندي طفلان ولا أعلم ماذا سيحدث ولكن ما فعلته الآن أني حاليا مسافر في عمل و سحبت منها التليفون ووضعتها عند أهلها وممنوع أن تدخل إلى منزلها إلا برفقة أحد من أهلها أو أهلي وقللت المصروف عنها كمعاقبة لعدم حفاظها على حرمة المنزل وأمانة قد وضعتها بين يديها في غيابي حيث كانت في السابق تصرف ما تشاء ولكن في حدود الله حيث كانت معها نسخة من بطاقة الإئتمان ولم أكن يوما بحياتي بخيلا عليها أو على أولادي والله شهيد على ما أقول، والآن هي لا تتحرك من مكانها قبل أن تتصل بي وتستأذنني أن أقبل أو أرفض، وماذا عن ذلك الشخص الذي حلف أنه تكلم معها ثلاثة مرات وأنها أقسمت بالله العظيم ثلاثة مرات أنها لا تعرفه وأن شخص اتصل بقصد المعاكسة وهي قفلت الخط في وجهه ولكن لا أعلم ماذا أفعل معها والشكوك تقتلني ساعدوني؟ جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المسلم السلامة فلا يجوز أن يتهم بشيء من المنكرات حتى يثبت فعله لها، وعلى هذا فيبقى أمر زوجتك على الأصل وهو براءتها من فعل شيء من ذلك، ولكن لك الحق في أن تفعل من الاحتياطات ما تضمن به صيانة عرضك، وقد أحسنت بتركك زوجتك في بيت أهلها حال سفرك وكذا منعك لها من الخروج إلا بإذنك، وأما تقليلك المصروف فإن كان المقصود ما زاد على أصل النفقة فلا حرج في ذلك، وأما أصل النفقة فلا يجوز لك أن تنقص منها شيئا تقدر عليه، فالذي ننصحك به هو أن تمسك عليك زوجك ولا تطلقها وأن تمارس حياتك معها كأن شيئا لم يكن، وينبغي أن تجتهد في أن تكون مع أهلك وتدع هذا السفر ما أمكنك ذلك فهذا أدعى لحل المسألة من جذورها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114918(12/45)
2773- عنوان الفتوى : أن تحققت من تخليه عن الفواحش والمعاصي فلا حرج في الرجوع إليه
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1429 / 18-11-2008
السؤال:
أنا منفصلة عن زوجي منذ 3 أعوام ولم يطلقني بعد، ولي منه ابنة أنجبتها في منزل والدي عمرها عامان ونصف.. تركته لعدة أسباب منها أنه لم يكن يصلي ولم يصم رمضان بغير عذر شرعي وكان يستخدم الحشيش وحبوب الكبتاجون ويمارس فاحشة اللواط عندما كنت في منزله ويضربني ويسيء معاملتي و بخيل جدا وعندما كنت أذكره بالله كان يتوعدني ويسيء معاملتي بشكل أكبر حتى أنه حاول الاعتداء على أخي واغتصابه مع العلم أن لي قضية في المحكمة أطلب فيها فسخ عقد النكاح لكن القاضي رفض أسبابي لأنها من دون بينه وإثبات وهو الآن يريد مني أن أعود إليه بحجة أنه كان مسحورا وتعالج وشفي ووجد العمل تحت السرير وأنا مصرة على طلب الطلاق هل في ذلك حرج لأني أخاف أن أعصي الله وأكون ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فيما معناه أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها دونما سبب حرمت عليها رائحة الجنة، والله على ما أقول شهيد..........
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك كما ذكرت فقد جمع كثيرا من الشرور، ووقع في بعض كبائر الذنوب وعظائم الأمور، نسأل أن يتوب عليه ويوفقه للاستقامة على طريق الحق، وتركه للصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، وفي هذه الحالة يجب على زوجته المسلمة مفارقته فورا، ويحرم عليها تمكينه من نفسها، وإن كان يترك الصلاة تكاسلا مع إقراره بوجوبها فلا يكفر بذلك عند جمهور أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 67950.
وإذا كان زوجك يضربك ضربا شديدا فخروجك من بيته لا يعتبر نشوزا ولا تسقط نفقتك عنه، والبنت تجب نفقتها على أبيها بلا شك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 77239، والفتوى رقم: 106833.
وما دام الزوج يدعوك للرجوع إلى بيته وأنه سيكف عما كان عليه وقد تخلى عنه فلترجعي إليه، فإن ظهرت استقامته وتبين صلاحه وإقلاعه عما كان عليه من كبائر ومنكرات فعليك البقاء معه، وإن رجع إلى حالته السيئة الأولى فاجتهدي في إحضار بعض العدول من الجيران أو غيرهم بطريقة حكيمة ليشهدوا على حاله، ثم ارفعي أمرك إلى المحكمة لإنصافك وتخليصك من شر هذا الزوج الذي لا تأمنين على نفسك ودينك من البقاء في عصمته، ولا إثم عليك في طلب الطلاق في هذه الحالة، ولا يتناولك الوعيد المترتب على طلب الطلاق بدون سبب شرعي، نرجو الله تعالى أن يفرج كربتك وأن يجنبك كل مكروه.
والله تعالى أعلم.
***************
رقم الفتوى : 114898(12/47)
2774- عنوان الفتوى : ليس كون الطلاق بيد الرجل أن يتخذه سيفا مصلتا على رقبة المرأة
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1429 / 18-11-2008
السؤال:
لو سمحتم أجيبوني بالتفصيل وبسرعة ...لدي مشاكل باستمرار مع زوجي لدرجة أصبح الطلاق واردا بيننا وأسئلتي:
1- حلف زوجي بالله لو ما ألتزم بشيء معين سوف يطلقني، ولم ألتزم، فما الحكم الشرعي بالتفصيل، مرة ثانية قال لي علي الطلاق منك لو استمر الوضع هكذا ويقصد طريقة الخلاف وانفعالي راح تكوني طالق هذا الحلف من أسبوع واليوم حصل خلاف وانفعال فهل وقع الطلاق من هذه المرة أم يجب التكرار ليقع الطلاق؟
3-ما حكم الشرع إذا كان زوجي لا يتحملني عند حدوث أي خلاف بيننا مهما صغر ويسكتني دائما ولا يريدني أن أعبر عن غضبي بأي شكل ولا أجاوبه بشيء وارد وأتجاوب معه من غير اعتراض حتى بأتفه الأشياء وحتى لو كان إصراره بسبب عناد أو تعصب أو جكر مع العلم أنه يسمح لنفسه العصبية كيفما شاء ومهما استفزني وقهرني لا يريدني أن أعصب ولا أقدر على هذا، وهو يهددني بالطلاق وحلف علي بالطلاق بسبب هذا الموضوع وأنا لا أن أكون لعبة يرميني متى يشاء ولا أطيق الحياة هكذا وعندما طلبت الطلاق يقول لي سافري وطلقي نفسك.. ما حكم الشرع؟ مع العلم المشاكل منذ زواجنا منذ 3سنين ولدينا طفل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فما ذكرت من أن زوجك قد حلف بالله إن لم تلتزمي بأمر معين فسوف يطلقك فهذا يمين بالله, وحيث إنك قد فعلت هذا الشيء فزوجك بالخيار إما أن يمسكك ويكون قد حنث في يمينه ويلزمه حينئذ كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة , وإما أن يطلقك ولا كفارة عليه حينئذ.
2- أما ما ذكرت من قوله لك: لو استمر هذه الوضع فإنك تكونين طالقا وقد وقع ما حلف عليه من الخلاف والانفعال, فهذا من الطلاق المعلق، ومذهب جمهور العلماء وقوع الطلاق عند وقوع ما علق عليه اليمين, وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج إذا كان قصده مجرد المنع والزجر وهو كاره لوقوع الطلاق فإن الطلاق لا يقع ويلزمه كفارة يمين فقط، وبناء على مذهب الجمهور وهو الراجح فإن الطلاق قد وقع لوقوع ما علق عليه من خلاف وانفعال ولو مرة واحدة؛ إلا إذا كان قد قصد التكرار ولم يقصد وقوع الطلاق لمجرد المرة الواحدة.
3- أما ما ذكرت من معاملة زوجك لك وتهديده دائما لك بالطلاق فهذا غير جائز وهو يتنافى مع المعاشرة بالمعروف التي أمره الله بها, وليس معنى أن الطلاق بيد الرجل أن يتخذه سيفا مصلتا على رقبة المرأة، كلا فالحياة الزوجية ميثاق غليظ، وعقد متين ينبغي الحفاظ عليه، وصونه عن العبث. فقد قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.
ويجب على كل من الزوجين عند النقاش في أي أمر من الأمور أن يكون هدفه الوصول إلى الحق والصواب، وليكن مستحضراً قول العبد الصالح شعيب الذي حكاه عنه الله تبارك وتعالى: إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ {هود:88}.
وهذا مما يوجب على المرء أن يستقبل رأي مناقشه برحابة صدر، ولين جانب، لأن اختلاف العقول والأفكار سنة من سنن الله تعالى في خلقه، بل هي سبب من أسباب عمارة الدنيا واستمرار الحياة، إذ لولا اختلاف العقول والأفهام، لما وُجد التنوع المشهود في الأعمال والوظائف والصناعات.
فإذا وجد المتحاور من محاوره صلابة في الرأي أو حدة في القول فليلن له الجانب وليُحسن له القول، قال الله تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً {البقرة: 83}. وقال تعالى: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {الإسراء:53}.
وهذا إذا كان أمراً عاماً لجميع الخلق فهو للزوجين من باب أولى لما بينهما من الصلة التي قدمنا ذكر خطورتها، وقوة منشئها.
وإننا لنقول للأخت السائلة: عليك بنصح زوجك بالمعروف مع الصبر على ما يصدر منه، فلعل هذا من طباعه التي يمكن تغييرها بالصبر عليها، والتغاضي عنها.
كما أننا ننصحك بالتوبة إلى الله تعالى من كل الذنوب، لقول الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى:30}.
فلعل سبب ما يحصل هو ارتكابك لمعصية من المعاصي التي يجب عليك التوبة منها، وقال الله تعالى: فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ
ثم عليك بالاستعانة ببعض أهل العلم والخير لينصحوا الزوج ويذكروه بحقوق زوجته عليه, ووجوب معاشرتها بالمعروف, ومعاملتها بالحسنى، نسأل الله سبحانه أن يصرف عنكم كيد الشيطان وأن يصلح ذات بينكم.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6142، 51788، 27756.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114816(12/49)
2775- عنوان الفتوى : لا بأس بهذا الحل إن رضيت بالبقاء في عصمتك مع التنازل عن حقوقها
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1429 / 18-11-2008
السؤال:
أنا من بلاد الشام و أعمل في دوله خليجية معي زوجتي وابنتي التي تبلغ 16 شهرا وأنا متزوج من ثلاث سنوات. خلال هذه المدة حصل الكثير من الخلافات بيني وبين زوجتي. وقد حاولت أن أقوم بحل هذه الخلافات بجميع الطرق الحسنة وغير الحسنة وبدخول أهلها بحلها ولم نصل إلى حل جذري الآن المشكلة تكمن في العصبية الزائدة منها وعدم احترامها لي ورفع صوتها وكلامها الجارح مما يفقدني أعصابي. أما من ثلاثة أشهر حتى الآن كنت أمسك نفسي وأعصابي عنها ولكن لم يجد نفعا حيث إنها أصبحت تمد يدها علي وتشتمني وتطلب الطلاق وأنا لا أطيق هذا. أنا لا أود الإطالة.
سؤالي : هل يجوز لي أن أرجعها إلى بيتي في بلدي والعيش لوحدي وهي لوحدها خاصة أني لا أفضل الطلاق على أمل أن تعود إلى رشدها . وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في تلك الوسيلة لتأديب الزوجة ومعالجة نشوزها لعلها ترجع إلى رشدها. ولا شك أن ذلك خير من طلاقها ما لم يستحكم الشقاق وتستنفد كل وسائل العلاج. وما ذكرته عنها هو من النشوز المحرم لاستخفافها بزوجها وعصيانها لأمره وتطاولها عليه، وقد بين الله تعالى حكم الناشز في قوله: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا {النساء: 34}، وما دامت هي التي تمد يدها عليك فهذا تبدل للمعايير وانتكاس لأمر الفطرة وتعد على حدود الشرع، ولا ينبغي قبوله وإقرارها عليه لما فيه من تخل عن القوامة والمسؤولية التي جعلها الله للرجل على زوجته، وأي حياة زوجية يمكن أن تستقيم على ذلك.
والذي ننصحك به هو إيقاف الزوجة عن حدها، وإلزامها بما يجب عليها شرعا إن استطعت ذلك، أو البحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق، لكن إن رضيت بالبقاء معك مع التنازل عن حقوقها بأن تعيش لمفردها ونحو ذلك فلا حرج عليك. وأما إذا لم ترض وتابت من نشوزها فلها عليك جميع حقوقها، ولا يجوز لك هجرها وتضييع حقوقها، وإن بقيت على نشوها فلا نفقة لها، ويجوز هجرها في المضجع وتأديبها حتى تعود إلى رشدها. وللوقوف على كيفية معاملة الناشز وتفصيل القول في ذلك انظر الفتاوى رقم: 6804، 62239، 4373.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114426(12/51)
2776- عنوان الفتوى : لا حرج في الرد على الزوج بمثل إساءته
تاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1429 / 06-11-2008
السؤال:
ذكرت قناة إعلامية من وجود فتوى بحق ضرب الزوجة لزوجها دفاعا عن النفس. ما صحة ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اعتدى الزوج على زوجته وضربها ضربا مبرحا غير مأذون له فيه جاز لها أن تدافع عن نفسها وتمنعه من ضربها إن استطاعت، ولو ردت عليه بمثل إساءته فلا حرج عليها؛ لقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194}
وفي ذلك يقول العلوي:
ولا إساءة إذا الزوج ابتدا **** بمثلها لقوله من اعتدى
ولأن الزوج لا يجب على الزوجة بره، وإنما يلزمها طاعته في المعروف فحسب، فإن أساء إليها وظلمها واعتدى عليها بالضرب المبرح جاز لها الدفاع عن نفسها ورد إساءته.
وإن كان الأولى للزوجة هو ترك ذلك والتظلم إلى من ينتصف لها من زوجها ويقتص لها منه، ولا تتولى هي ذلك؛ لأنها إن فعلت فلن يزيد ذلك الخلاف إلا اتساعا والمشكلة إلا تعقيدا، وربما جلب عليها ذلك التصرف ضررا أكبر مما لو حاولت منعه وصده بالتي هي أحسن.
وبنا ءعليه؛ فلا غرابة في الفتوى المذكورة، وإن كان الأولى -كما ذكرنا- هو عدم تصدي الزوجة لزوجها إذا أساء إليها، ويمكن الوصول إلى حقها ومنع زوجها من الاعتداء عليها عن طريق التظلم إلى القضاء أو ولي أمرها. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 69177، ورقم: 107165.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 114218(12/53)
2777- عنوان الفتوى : خطوات إصلاح الزوجة التي تتحث مع أجنبي عنها
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1429 / 03-11-2008
السؤال:
أنا متزوج من 15 سنة ولي 3 أولاد 14 ـ 11 ـ 8 في أول شهر أغسطس أرسل لي رسائل علي الموبايل بأن زوجتي الموظفة الكبيرة تخونني ـ وأنها علي علاقة بزميل لها أصغر منها بـ 3 سنوات ـ وأرسل لي 16 رسالة كلها تحثني علي عدم السكوت ـ أخبرت زوجتي ما رأيكم بهذه الرسائل ـ قالت كلام غير صحيح وأحضرت المصحف وقالت وأقسمت بالله بأنها ليس لها علاقة بهذا الزميل إلا الزمالة في العمل ـ ورغم ذلك دخل الشك قلبي ـ أحضرت جهاز تنصت على التليفونات وأخذت إجازة أسبوعا وقعدت بالبيت يوم 16 أغسطس ـ وفي أول يوم تنصت وجدت زوجتي تتكلم مع هذا الشخص المشار إليه ويقول لها أين أنت أنا دايخ عليك من الصبح قالت له يا عسل يا حبيبي ياروح قلبي أنا كنت أشتري حاجات رمضان لنعمل أكياس رمضان التي سنفرقها لله ـ ووضح من الكلام أنها على علاقة وطيدة بهذا الشخص يتكلمون في كل شيء من الشغل للأولاد حتى والدته تقول عنها ماما.
وفي مكالمة أخرى كانوا يتكلمون بصورة طبيعية ـ وفجأة انقلب الكلام إلى كلام غير لائق من زوجتي ودلع وكلام مثير للشهوة ويطلب منها أشياء وهي ترفض ولم يمكنني سماع ما يقول رغم أني مسجل هذا الكلام.
ولم أطق التسجيل أكثر من ذلك وواجهتها بأنها تخونني وأنكرت فأظهرت لها الشريط المذكور فقالت خلاص أنت السبب فيما حصل : لقد كنت أحبك بجنون وكنت أنت إنسانا جامد المشاعر ظللت 12 سنة أتحملك وأنت لم تقبل حبي ـ حلفت لها إني كنت أحبها وأنه بطبيعة الرجل لا يبوح وأني لم أخنها من قبل وأني أحترمها وأني أحبها ـ ولكن ما حدث لا بد من الطلاق ـ قالت كانت العلاقة في حدود التليفون فقط ـ وحلفت أنه ما مسك يدها حتى ولا سلم عليها ـ ولا لمس شعرة منها ـ فحلفت عليها إن كانت زنت معه فهي تعتبر طالقا من الآن بالثلاثة ـ قالت وماله بس أنا لم أزني معه وحلفت بالله .
وهي كانت على علاقة به منذ أكثر من سنة ـ يمكن سنتان ـ وهي بعملها إنسانة محترمة وشغالة وزي السيف في عملها .
فقلت لها كيف أنت إنسانة تصلين وتصومين وتحضرين أكياسا للتوزيع على الفقراء وتخونيني ـ قالت هكذا أنا ـ قلت لها ألم تفكري في أطفالك ألم تفكري في زوجك ألم تفكري في عملك .
وهددتها بفضحها وفضح أمرها لأولادها وزملائها بالعمل وسوف أنتقم منها شر انتقام .
ولكن أخذت تبكي وقالت لي مرة لا تتركني ما تسبنيش ـ ومن يومها هي كثيرة الصلاة وقراءة القرآن .
المشكلة أن الشك ملأ قلبي من ناحيتها ـ في كل تصرفاتها وبدأت أبحث في كل أوراقها ودولابها وأشيائها الخاصة .
وقد عرضت عليها أما أن تترك الشغل أو يتم الطلاق فقالت لا تقارن هذا بذاك ـ أنا سوف لا أترك الشغل أبدا مهما حصل ـ إذا تركته ورميتني في الشارع أعمل أنا إيه ـ وعرضت عليها النقاب فرفضت وحكيت لي عن نساء يلبسون النقاب ويفعلون ما هو أكثر من ذلك ـ فقلت لها أنت الآن لم تعتذري عن ما بدر منك ولا قلت لي إني تبت ـ قالت هذا شيء بيني وبين ربنا ـ قلت ويهم زوجك أيضا ـ المهم هي حتى الآن لم تعترف بالذنب ـ ولكن أعطتني وعدا من الله أنها سوف تبعد عن هذا الشخص ـ وأنه شيء حدث وخلاص ـ ولن تفعله مرة أخرى ولابد لنا من تجاوز هذا الموضوع إن أردنا للحياة أن تستمر .
وأنا الآن غير السابق أصبحت أقول أحلى كلام الحب انفكت عقدة لساني وأبكي كثيرا لأي كلمة حب وبي لوعة تجاهها حيث إنها كانت منعت نفسي عنها من قبل منذ حوالي سنتين لم نفعل المعاشرة إلا القليل .
وهي تقول إن الحب لم يعد له شيء في قلبها منذ 3 سنوات ـ ولكن العشرة والمودة وأبو عيالها هو الموجود لديها ـ وقالت إن كنت سأظل تعبان هكذا أطلقها وأرتاح وأنا الآن لا أعرف ماذا أفعل ؟ لا أقدر على نسيان ما فعلت ـ ولا أقدر عن البعد عنها ـ والأولاد ؟ ماذا أفعل بحق الله ؟ والشك والحيرة في حياتي أريد الرحمة من الله ومغفرة ما حدث مني سابقا فكل ابن آدم خطاء.
أرجو مساعدتي وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الأصل في المسلم السلامة، فلا يجوز للزوج أن يظن بزوجته أنها قد فعلت الفاحشة من غير بينة، ولا يجوز له التجسس عليها ما لم يغلب على ظن زوجها وجود شيء من الريبة في تصرفاتها فيشرع له استكشاف حقيقة الأمر ليقوم بما أوجب الله عليه من القوامة ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 98929.
وقد أخطأت زوجتك بمحادثتها ذلك الشاب الأجنبي عنها، ولا سيما مبادلتها معه عبارات الحب، فلا يليق هذا بأي امرأة فضلا عن أن تكون تحت زوج، وفقدها هذه العبارات عندك - إن ثبت - لا يسوغ لها البحث عنها عند غيرك.
وعلى كل فإن تابت زوجتك وقطعت علاقتها مع ذلك الشاب فبها ونعمت، وينبغي حينئذ أن تحسن معاشرتها وأن تشبع لها عواطفها حتى لا تلتفت إلى غيرك. وإن استمرت في تلك العلاقة فننصحك بطلاقها لأن إبقاءك لها في عصمتك والحالة هذه نوع من الدياثة.
وعلى تقدير بقائها في عصمتك فعليك بالحزم معها ومنعها من الاستمرار في هذا العمل، فهو سبب هذا الشر والفساد ، ويجب عليها طاعتك وترك هذا العمل ، فإن امتنعت عن طاعتك في ذلك فهي امرأة ناشز ، وقد بين الشرع خطوات علاج الناشز، وراجع الفتوى رقم: 68995
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 114108(12/55)
2778- عنوان الفتوى : المرأة الكارهة لزوجها لها الحق في طلب الاختلاع
تاريخ الفتوى : 05 ذو القعدة 1429 / 04-11-2008
السؤال:
زوجي من الذين يتصفون بطلب العلم والدعاة إلى دين الله وربما قد يسأل فيفتي في بعض المواقع عبر الانترنت غير أني لاحظت في فترة غير قصيرة أنه يشاهد الصور الخليعة التي فيها النساء و يقرأ في المواقع الإباحية، أحزنني وأغضبني ذلك كثيرا، ففي البداية حاولت نصحه بار سال رسائل الجوال يذكره بالله لكنه استمر على ذلك و كلما خرجت من البيت عند رجوع يصدمني أنه فعل ذلك مرة أخرى، توقفت من خروجي في محاولة أن لا يفعل ذلك لكن بدأ يفعل ذلك وأنا موجودة إن خرجت من الغرفة. ثم واجهته فأنكر وضربني وإلى الآن يفعل ذلك إلا أنه يحاول أن يخبئ آثاره لكني أجدها دائما. كرهته لأجل ذلك فأرجو منكم نصحي وهل يجوز لي الخلع في مثل هذه الحالة لا أطيق سمعه ونظره و خاصة عندما يخاطبني في الأمور الدينية علما بأن لدي ثلاثة أولاد منه، هل يجوز أخذ الدين منه وما حكمه في الشرع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها السائلة بمداومة نصح زوجك، واحرصي في ذلك على توخي أعلى درجات اللطف والتودد, فذكريه بالله وعظمته واطلاعه على خلقه، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء, وأنه ينبغي للمؤمن أن يستحي من الله سبحانه أن يراه حيث نهاه, وأنه إذا كان هذا الأمر منكرا بشعا لا يسامح فيه آحاد الناس وعوامهم فهو من مثله أبشع وأقبح, فهو الذي يأمر الناس بتقوى الله ويفتيهم في أمور دينهم ويعرفهم الحلال والحرام, وقد قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ , كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ {الصف:2، 3}
قال السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: لم تقولون الخير وتحثون عليه، وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه، وأنتم متلوثون به ومتصفون به، فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه، قال تعالى: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ. وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه . انتهى.
فإن لم يستجب مع ذلك فيمكنك حينئذ أن تختلعي منه لأن الله تعالى بحكمته ورحمته كما أعطى الرجل الحقّ في الطلاق إذا كره المرأة واستحالت الحياة بينهما، فكذلك أعطى المرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه حق طلب الاختلاع والافتداء منه بمال تعرضه عليه، لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}.
يقول الإمام ابن قدامة: إن المرأة إذا كرهت زوجها لخُلقه أو خَلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها. المغني.
ويقول ابن كثير: إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، وأبغضته، ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. تفسير ابن كثير .
وليعلم هذا الزوج أنه إن لم يتب من فعله هذا فقد سقطت عدالته فلا تقبل شهادته ولا يستفتى في أمور الدين ؛ لأن من شروط المفتي العدالة، قال ابن حمدان في كتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: أما اشتراط إسلامه وتكليفه ( أي أن يكون بالغاً عاقلاً ) وعدالته فبالإجماع؛ لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه ، فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته ؛ لتحصل الثقة بقوله ويُبنى عليه كالشهادة والرواية . انتهى.
وللفائدة تراجع الفتويين: 20199, 37112.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114100(12/57)
2779- عنوان الفتوى : موقف الزوج من زوجة تسب أهله ودينها وتسيء إليه
تاريخ الفتوى : 29 شوال 1429 / 30-10-2008
السؤال:
الشيخ حفظكم الله لدي زوجة ذات خلق سيئ للغاية تسبني وتسب والدي ووالدتي وإخوتي وتصفنا بالمخنثين أجلكم الله وتسب الدين ولا تسمع كلامي وكثيرة العصيان واشتكيت كثيرا لأهلها ولكن بدون فائدة وطلقتها مرتين وبقي لها طلاق واحد
وكلما هددتها بالطلاق تسبني وتسب أهلي وتتذمر من الطبخ ولا تطبخ في الأسبوع إلا مرتين أو ثلاثة وترفع صوتها والجيران يسمعون ولقد صبرت عليها كثيرا فما فتواكم يا رعاكم الله فوالله تعبت ومللت وضجرت لم أذق طعم الراحة أبدا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة على الأوصاف التي ذكرت فهي على درجة عظيمة من السوء، وإن من أخطر ما في أمرها كونها تسب الدين وهذا كفر بالله تعالى، فالواجب نصحها بالتوبة من هذا الأمر، فإن تابت فالحمد لله، وإلا فإنها لا تحل لك ولا تجوز لك معاشرتها ما لم ترجع إلى الإسلام، وهي لا تزال في عدتها فتكون معك على النكاح الأول، وإن خرجت من العدة قبل توبتها فإنها إن تابت لا تحل لك إلا بعقد جديد، ومن أهل العلم من يرى الردة طلاقا بائنا وعليه فليس لك الاحتفاظ بها لأنها بالردة صارت طالقا ثلاثا، وراجع الفتوى رقم: 47751، والفتوى رقم: 25611.
ولا يجوز للمرأة الإساءة إلى زوجها أو إلى أي أحد من أقاربه، وإذا استمرت الزوجة في التطاول على زوجها فهي امرأة ناشز فعلى زوجها أن يتبع معها ما جاء به الشرع لعلاج النشوز وراجعه في الفتوى رقم: 9904، فإن استمرت زوجتك بعد هذا كله على هذا الحال فلا ننصحك بإبقائها في عصمتك ولو تابت من سب الدين إذ لا ينبغي للرجل أن يترك تحته امرأة سيئة الخلق وانظر الفتوى رقم: 113289.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114008(12/59)
2780- عنوان الفتوى : السعي في تطليق الزوجة لتقصير زوجها بحقوقها بدون رغبتها
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1429 / 28-10-2008
السؤال:
نحن نقيم في إحدى دول الخليج زوج أختي لا يعمل منذ قدومه لهذه الدولة قبل 12 عاما ولم يسبق له طوال هذه الفترة أن أطعم طفليه رغيف خبز حاف وأختي هي التي تعمل والحمد لله وهي تعاني أشد المعاناة في حمل مسؤولية طفليها وقد ظلت تستدين من البنوك الربوية لتغطية مصروفاتها المتزايده يوما بعد يوم .. وزوجها كل همه هو الظهور أمام الناس في أحسن هيئة وقد ظل يصور للناس بما فيهم والداه بأنه هو الذي يعمل ويصرف على بيته وهو يغتني ويلبس أفخم الثياب ويتعطر بأغلى العطور حتى لا يشك الناس في وضعه ويأخذ مصروفه كاملا من زوجته ويهدد ويتوعد إن لم يجد مالا بأنه سوف يأخذ الطفلين ويرحل .. وآخر الأمر قد ظل يأخذ خلسة كل مال تدخره زوجته ويصرف ببذخ على معارفه ويرسل بعضه إلى أهله بمسقط رأسه حتى يقنعهم بمزاعمه في أنه رجل مسؤول .. ينام نهاره وليله ولا يساعد في أعمال المنزل إلا نادرا وليس لديه طموح في العمل أو اكتساب أي خبرة في أي مهنة تعينه على كسب العيش فهو لم يسبق له العمل بتاتا قي أي مهنة !! ومنذ 12 عاما لم يسافر لزيارة والديه وهو يريد لسفره أن يكون ميسورا ومسهلا ويكون بحوزته المال الكثير حتى يقنع جميع أهله بمزاعمه !! هو يصلي في المنزل ولا يحب أداء الفريضة في المسجد ويصوم الفرض !! لا أصدقاء مقربين له وكل من عرفه يبغضه لكثرة كذبه ونفاقه !! وهو يجهل أموره الدينية والدنوية ويحلل ويحرم حسب هواه !! وقد أقنع نفسه بأن الصرف من مال زوجته لا حرج فيه !!
طلبت من أختي والتي هي زوجته أن توقع لي على عريضة نرفعها للمحكمة الشرعية بنية تطليقها منه .. ولكن ضعف ووهن النساء وكانت رافضه لذلك بشده وهي مازالت ترجو صلاحه وتتعشم ذلك ! وتتحجج بأن مصلحة الطفلين في وجوده معهما !! ولكن هي رغبتها في الاحتفاظ به ليس إلا .. ربما حفاظا على وضعها الاجتماعي وإشباع عواطفها !! رغم أنه يهمل أبسط حقوقها كزوجة وقد هجر فراش الزوجية منذ أمد بعيد !!
لا أعرف كيف ارد لها حقها من هذا الزوج الغاصب ولا أعرف ما هو رأي الدين في معاشرتها لزوج بكل هذه السلبية وأن تقوم هي بوجود الزوج في القيام بواجباته !! وما هو مصير هؤلاء الأطفال !! علما بأن الطفلة الصغرى تعاني من مرض التوحد وعديمة النطق !! أفتوني واهدوني السبيل ؟
جزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل على الحال المذكور فلا شك أنه مفرط من عدة جهات، ومنها تقصيره في حق زوجته وعياله بعدم الإنفاق عليهم وعدم المعاشرة بالمعروف، ومن جهة تشبعه بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور، وأيضا مقصر بتواكله وعدم سعيه في الكسب والرزق، وكذلك من جهة تركه أداء الفريضة في المسجد إلى غير ذلك.
فالذي نرشد إليه هو أن يذكر هذا الرجل بأن يتقي الله تعالى في نفسه وفي أهله، وأن ينتدب إليه بعض أهل الخير والفضل ومن يرجى أن يجد قوله قبولا عنده.
ولا يتوجه على زوجته لوم برضاها البقاء معه وصبرها عليه فقد تكون المصلحة في بقائها معه لا في فراقه ولاسيما في أمر مصلحة هؤلاء الأولاد، فلا يجوزك لك السعي في تطليقها من زوجها لأن في ذلك تخبيبا لها على زوجها.
وينبغي أن تنصح أختك بالحذر من العامل بالربا ففي الاستدانة بالربا إعانة على أكل،ه وهذا موجب للإثم وسخط الله تعالى فلا يجوز اللجوء لذلك إلا لضرورة. وراجع الفتوى رقم: 1297.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 113944(12/61)
2781- عنوان الفتوى : زوجته حين تغضب ترفع صوتها فيسبها
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1429 / 27-10-2008
السؤال:
زوجتي امرأة محجبة و تصلي, تزوجتها بعد حب طاهر, كنت أعلم أنها تعاني من حرمان عاطفي شديد في منزل أهلها لدرجة أنني عرفت أن والديها لم يضماها أو يقبلاها أبدا و لم تسمع منهما كلمة حب أو حنان أو رضى مع أنها تحبهما و تحترمهما كثيرا ولكن هذه طبيعتها. بعد زواجي منها منذ أربع سنين أحبتني بشدة و لم تعد تطيق فراقي. و لكن عندي معها بعض المشاكل التي أرجو أن تفتوني بها:
زوجتي عصبية جدا و عندما نتشاجر يعلو صوتها مما يثير غضبي فأشتمها وأغادر الغرفة وأرفض الأكل معها. فهل تأثم الزوجة لذلك؟ فزوجتي تقول إن رجلا جاء إلى سيدنا عمر يشكوه من هذا الأمر فسمع صوت زوجة سيدنا عمر... إلى آخر القصة.
و هل ارتفاع صوت المرأة في وجه زوجها مما يبرر له تأديبها بالضرب والهجر؟ عندما نتشاجر لا تصمت وإذا قلت لها عندما أتكلم لا يحق لك أن تردي و إلا يعتبر هذا قلة احترام للزوج تنكر وتعتبر أن من حقها أن تجيبني و أن تدافع عن نفسها حسب قولها. فهل على المرأة إذا غضب زوجها وأخذ يعاتبها أن ترد عليه؟ أم عليها أن تصمت و تتقبل التأنيب ؟
عندما تزوجتها كنت أعلم كل ذلك فيها ولكنني كنت أظن أنني سأتمكن من لجمها فلم أنجح . أنا أحبها كثيرا وإنسانة صالحة و طيبة القلب و مؤمنة و لكنني أكره هذا فيها. فما قولكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
وقديما قيل: كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، وهذه الخلافات هي ملح الحياة الزوجية، وإن كان رفع صوت الزوجة على زوجها فيه سوء أدب معه لكنه لا يبيح للزوج شتم الزوجة أو سبها أو ضربها أو هجرها وإن فعل فعليه الإثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق.
فما بالك إذا كان زوجة فذلك ينافي إحسان العشرة المأمور به شرعا، وللزوجة أن تدافع عن نفسها لكن بأدب وهدوء وعدم رفع الصوت على الزوج سيما إن كان في حالة غضب.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضيني وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق. رواه ابن عساكر في تاريخه.
وقال أسماء بن خارجه الفزاري لابنته لما زفها إلى زوجها: يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا ولا تدني منه فيملك ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه وكوني كما قلت لأمك.
خذي العفو مني تستديمي مودتي***ولا تنطقي في سورتي حين أغضب.
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى***إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب.
فننصح الزوجين بمراعاة تلك الوصايا والأخذ بها وعلاج ما يكون بينهما من مشاكل بالحكمة كلين الكلام وحسن الأسلوب والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفوات الطرف الآخر وزلاته والتناصح فيما لا يمكن فيه ذلك.
ومن استولى عليه الغضب فليأخذ بأسباب دفعه وعلاجه كما بيناها في الفتوى رقم: 8038، فأمسك عليك زوجك واعلم أن خطأها فيما ذكرت ليس بأشد من خطئك وعلاج تلك الأخطاء هو ما بيناه آنفا.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 93248، والفتوى رقم: 79881.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 113836(12/63)
2782- عنوان الفتوى : تقويم المرأة الناشر يحتاج لحكمة وصبر
تاريخ الفتوى : 25 شوال 1429 / 26-10-2008
السؤال:
ما حكم الزوجة التي تقول لزوجها دائما أنت لست رجلا وتقول له أنا لا أحبك، وزوج أختي يعمل ويكسب المال أنت أنت شمت وتسمع لكلام أمها وأختها ولا تسمع لكلامي حتى إنها تقول لي هم أفضل منك وأسيادك وإذا أرادت أن تذهب عند بيت أبيها تلبس الملابس وتخرج وإذا قلت لها لا فهذا هو يومي في السب والشتم والناس يسمعون والله يرى فوق سبع سموات، علما بأنني لي بنت منها وهي حامل وأنني أسكن مع الوالدين وحالتي المادية ضعيفة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية تقوم على حسن العشرة بين الزوجين، وقد أوجب الله على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف وينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، وأوجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف وجعل له حق القوامة عليها، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، وقد عظم الشرع حق الزوج على زوجته، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وصححه الألباني.
فلا شك أن مخاطبة زوجتك لك بما ذكرت وخروجها من البيت بغير إذنك خطأ كبير وجهل بحق الزوج وحدود الشرع في التعامل معه كما أنه سوء خلق يجلب غضب الله، فعليك أن تعلمها أمور دينها وتعرفها حدود الله في التعامل مع الزوج، وتسلك معها وسائل الإصلاح كما أرشدنا الله بقوله: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء: 34}.. على أن تتعامل معها بالحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، فتضع الشدة والرفق في مواضعهما مع مراعاة طبيعة المرأة التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيراً. متفق عليه.
فإن أطاعتك وأحسنت عشرتك وإلا فحكم من أهلك وحكم من أهلها، كما قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}، فإن لم تنفع وسائل الإصلاح فالطلاق هو آخر مراحل العلاج.
وننبه السائل إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً، لا تتعرض فيه لضرر، كما ننبه إلى أن ضعف حالته المادية المؤدي إلى عجزه عن واجبات أهله إن كانت بسبب تقصير منه في الكسب فهو خطأ يأثم عليه، فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت.. رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 113625(12/65)
2783- عنوان الفتوى : تركت زوجها وسافرت بدون علمه
تاريخ الفتوى : 18 شوال 1429 / 19-10-2008
السؤال:
أرجو معرفة رأي الشرع والدين فى زوجة تركت بلدها وسافرت بدون علم زوجها إلى بلد آخر لمراقبة هذا الزوج وذلك لشكها فى سلوكه على أنه قام بالزواج من أخرى، مع العلم بأنها أقامت إقامة كاملة فى بيت إحدى العائلات الغريبة عنها وعن هذا الزوج ولمدة شهر بدون علم الزوج بذلك إلا بعد أكثر من ثلاتة أشهر على هذا العمل، فأرجو منكم إفادتي لأن هذه الزوجة، كما نعلم نحن بأنها قوامة صوامة لها أوردة يومية وتقول إنها رأت الرسول أكثر من مرة؟ ولكم كل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته تلك الزوجة محرم شرعاً لسفرها دون إذن زوجها وإقامتها دون علمه، وفي ذلك نشوز عليه، فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره من ذلك الذنب وتستسمح زوجها، وما ذكر من صلاتها وصيامها يحمد لها لكنه لا يبيح لها فعل المحرم، بل ينبغي أن يكون وازعاً لها عنه، وكذا رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم إن كانت رأته على حقيقته فإن الشيطان لا يتمثل به فينبغي لمن رآه أن يحافظ على هدية ويسير على نهجة وسنته، ورؤياه قد تقع للمطيع بشارة خير وتقع للعاصي نذارة شر.
والذي نراه وننصح به هو معالجة تلك المشكلة بالتفاهم والتناصح والتعاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات وغمطها في الجوانب المضيئة والحسنات الحميدة، وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 107536، 71209، 8896، 24475.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 113313(12/67)
2784- عنوان الفتوى : حكم هجر الزوجة واتهامها في شرفها بغير بينة
تاريخ الفتوى : 10 شوال 1429 / 11-10-2008
السؤال:
أرجو الإجابة عن سؤالي لأني أرسلت إليكم كثيرا وأنا الآن في حالة سيئة جدا والسؤال هو:
ماذا أفعل مع زوجي وهو يكرهني ولا يطيقني ولا يريد أن يطلقني ويعيش في عزلة عنى وهو يريدني أن أتنازل له عن حقوقي والسبب خلاف حدث بيننا قبل الزواج قمت فيه باهانته والانفعال عليه وأكد له أحد المشايخ أنه سحر إلا أنه لم يصدق ذلك وعاملني معاملة سيئة منذ أول ليلة في زواجنا وفعلت كل شيء لكي أرضيه ولكن لم يعجبه ويقول لي أنت في نظري غير شريفة وأنا أشك في شرفك علما بأن أهلي لا يريدونني أن أتنازل له عن شيء ووالدي يشتمونني ويزجروني كلما ذكرت لهم أني لا أطيق العيش معه وأنا الآن لدي منه ابنة فماذا أفعل مع زوجي مع العلم أنه شيخ ويفتي الناس ويصلى ويحافظ على أذكاره وصلاة القيام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الله على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، فقال مخاطباً الرجال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ {النساء:19}
والمرأة مثل الرجل مطالبة بذلك أيضاً، كما قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} وعليه فلا يجوز للرجل أن يهجر زوجته إلا إذا عصته ونشزت عن طاعته، ولا يهجرها إلا في المضجع بعد أن يعظها ويذكرها بالله جلا وعلا، كما قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ {النساء:34} وهذه مراتب مرتب بعضها بعد بعض، فلا يجوز الانتقال لمرتبة إلا بعد المرور بالتي قبلها.
وعلى المرأة أن تتأمل جوانب التقصير تجاه زوجها، فتكملها، وما أجمل ما قالته العربية لا بنتها يوم زفافها: كوني له أمةً يكن لك عبداً إلى آخر المقولة.
ولا يجوز لزوجك أن يتهمك في عرضك بمجرد الظن فإن ذلك موجب للفسق والعقوبة البليغة كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ {النور:4} فعلى زوجك أن يتقي الله ويدع اتهامك بذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 113312(12/69)
2785- عنوان الفتوى : هجران الزوج لزوجته وعدم قيامه بواجباته
تاريخ الفتوى : 10 شوال 1429 / 11-10-2008
السؤال:
أنا امرأة متزوجة رزقنا الله مولودة عمرها الآن عشرة أشهر، لقد بلغت مدة هجران زوجي لي أكثر من أربعة أشهر لا يقوم بواجباته كرب أسرة لا ماديا ولا معنويا لا يكلمني و لا يكلم ابنته يأتي إلى البيت فقط لينام، ما حكم الشرع في ذلك وبماذا تنصحونني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}،ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه.
وقال عليه الصلاة والسلام: فاستوصوا بالنساء خيراً. أخرجه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه أحمد والترمذي وصححه.
وعليه فلا يجوز للرجل أن يهجر زوجته بدون نشوز منها، كما قال تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ {النساء:34} ، كما يأثم بتخليه عن واجباته المادية من النفقة ونحو ذلك.
وعلى المرأة أن تحسن التبعل لزوجها وتفعل كل ما من شأنه أن يميل قلب زوجها إليها. ويشعره بالراحة معها.
والنصيحة أن تسلكي مسلك الرفق والحكمة في التعامل مع زوجك مع الأخذ بأسباب التزين والتجمل وترك ما يغضبه، فإن ذلك إن شاء الله سبب لزوال ما بينكما من هجر، ولا مانع من أن تستعيني ببعض أهل الخير والصلاح من أهله أو من أهلك ليصلح بينكما، فقد قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 113289(12/71)
2786- عنوان الفتوى : التدرج في إصلاح المرأة الناشز؛ وإلا فالطلاق
تاريخ الفتوى : 08 شوال 1429 / 09-10-2008
السؤال:
أنا متزوج من زوجة ثانية ولكنها للأسف الشديد سليطة اللسان علي وعلى زوجتي الأولى وأولادي من الزوجة الأولى..بألفاظ خارجة عن حدود اللياقة والأدب ..وكثيرة الدعاء علي وعليهم ..وكثيرة العصيان لتوجيهاتي .. وكثيرة المخالفة لرغباتي ..وغير مطيعة للزوج في ما لا يوافق هواها, كما أنها عند أي خلاف بيننا تمتنع عن القيام بشؤوني اليومية. كما تبدأ بالخروج من المنزل بدون إذني عند كل خلاف ولا تصلح الحال بيننا إلا عندما تسير الأمور وفق رغباتها,, وهذا بالطبع لا يناسبني ولا يناسب أي رجل عاقل, حيث تريد أن تكون هي المسيطرة والآمرة الناهية في الحياة الزوجية, كما تتصف بشخصية قوية وهي ذات عناد وجدلية شديدة معي ومع غيري. ولحوحة جدا في طلباتها .. وتريد التنفيذ الفوري لها. ونادرا ما تعترف بالخطأ كما أنها نادرا ما تلتزم بما يتم الاتفاق عليه بيني وبينها وهي سريعة جدا في اتخاذ القرارات دون ترو ونظرة مستقبلية, وترى في غالب الأحيان أنها على حق, حتى مع توجيه النصح لها مني ثم من قبل كثير من المقربين ومأذوني الأنكحة والمستشاريين الأسريين الذين استعنت بهم بعد الله سبحانه وتعالى لتصحيح مسار الحياة الزوجية بيننا علما أنها تعمل وكيلة في مدرسة وفي مجال تربوي ويفترض فيها أن تربي الأجيال القادمة من البنات على الأخلاق الإسلامية الفاضلة وأن تكون قدوة لمن معها من المعلمات والإداريات إلا أن الواقع خلاف ذلك كما أنه لدي منها بنت ذات أربع سنين وهي تمانع بشدة تفوق الوصف منذ ولادتها حتى الآن في تواصل ابنتي مع إخوانها من أبيها بحجة عدم زيارتهم لها عندما كانت صغيرة علما أنهم كبار في المراحل الثانوية والجامعية وتريد أن يحضروا هم إليها .. كما تقول أن الإذن بزيارة البنت لإخوانها يجب أن يصدر منها هي متى ما رأت ذلك مناسبا ..وهي التي يجب أن تحدد منى تذهب البنت لإخوانها وليس أنا. وليس لي حق في أخذ البنت لإخوانها إلا بإذنها ...ونحن على هذا منذ أربع سنين تقريبا .. مما أوجد خلافا كبيرا بيننا بسبب ذلك علما أن الأم والبنت موجودون منذ ستة أشهر في بيت والد زوجتي بسبب هذا الخلاف .. وغيره من الخلافات .. وهي تتحفظ على ابنتي ولا تمكنني من التواصل مع ابنتي بأي طريقة كانت أبدا,, ولم تجد محاولاتي وغيري ممن تدخل في هذا الموضوع لتعديل هذا المسار معها نفعا ... ما هو رأي الشرع في تصرفاتها ,, وما هو توجيهكم لها ,,, وبماذا تشيرون علي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لحكم أذى الزوجة لزوجها ولأهله فقد تقدم الكلام عليه في الفتوى رقم: 1032.
ولا يحق لها أن تمنع ابنتها من إخوانها ولا أن تمنعهاعنك فإن ذلك من قطيعة الرحم المحرمة، وقد قال عز من قائل: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. { محمد:22، 23}.
وخلاصة الأمر - أيها السائل- أن زوجتك هذه ناشز, وقد أرشد الله الأزواج في حال نشوز زوجاتهم بقوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً {النساء:34}.
وقد نص المفسرون والفقهاء على لزوم التدرج على النحو الذي ذكرته الآية الكريمة.
قال الإمام الرازي في تفسيره: والذي يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريقة الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريقة الأشق. انتهى.
وقال الكاساني الحنفي: فإن كانت ناشزة فله أن يؤدبها، لكن على الترتيب، فيعظها أولاً على الرفق واللين، فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز، وإلا هجرها، فإن تركت النشوز فبها، وإلا ضربها. انتهى.
والمقصود بالضرب هنا في الآية: هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه .
فإن لم تستجب المرأة بعد ذلك فيندب للرجل أن يطلقها ولا يمسكها, فقد أخرج الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله، وقد قال عزّ وجل: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ. {النساء:5}.
قال العلامة المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق(بالضم) فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. انتهى.
بل يجوز لك أيها السائل والحال ما ذكرت أن تعضلها وأن تعنتها لتفتدي منك. قال تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. {النساء:19}.
فقد ذهب ابن جرير رحمه الله إلى أن الفاحشة المبينة تعم النشوز والزنا وبذاء اللسان.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35735، 59308، 79179، 101551، 105857.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 113256(12/73)
2787- عنوان الفتوى : مدى جواز إعانة الزوجة على الطلاق
تاريخ الفتوى : 07 شوال 1429 / 08-10-2008
السؤال:
قريبه لي متزوجة منذ خمس سنوات وهي كانت تريد الطلاق قبل دخول زوجها بها، ولكن الظروف منعتها من ذلك وتزوجت منه حاولت كثيراً أن تعيش مع زوجها وتتجاوز الصعوبات والمشاكل بينهم، لكن دون جدوى وأصبحت حالتهم تسير كل يوم من سيئ إلى أسوأ حتى أنها حاولت أن تنهي حياتها أكثر من مرة، ولكن الله يلطف بها وينقذها والآن وبعد أربع سنوات من المحاولات المتكررة فقدت الأمل باستمرار زواجها طلبت الطلاق من زوجها، ولكن دون فائده فهو يرفض أن يطلقها وهي الآن تطلب مني أن أسأعدها على الطلاق من زوجها فهل يحق لي أن أقدم لها هذه المساعدة، علما بأن حياتهم أصبحت مستحيلة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولاً أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، وراجع في الحالات التي يجوز للمرأة أن تطلب فيها الطلاق الفتوى رقم: 37112.
فإذا لم يكن لهذه المرأة سبب معتبر شرعاً يدعوها لطلب الطلاق فلا يجوز لها الإقدام على ذلك، ولا يجوز لك أن تعينها عليه.. ثم إنه لا يلزم من حصول الخلاف أن يلجأ الزوجان إلى الطلاق، فينبغي السعي في الصلح أولاً وتحكيم العقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}، فننصح بتدخل أهل الزوجين في الأمر ما دام قد وصل إلى هذا الحال، فقد يوفق الله تعالى إلى الصلح، فإن تم فالحمد لله؛ وإلا فإن ساءت العشرة وخشيت هذه المرأة التفريط في حق زوجها بسبب كرهها له فينبغي أن ينصح الزوج بتطليقها ولو في مقابل عوض تدفعه إليه، وإن حصل نزاع فينبغي أن تراجع المحكمة الشرعية.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه لا حرج في مساعدة الرجل قريبته إذا أرادت الطلاق من زوجها، ووجد ما يسوغ لها طلب الطلاق، وهذا بشرط أن لا تكون هنالك تهمة كأن يريد الزواج منها بعد طلاقها ونحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49592.
الثاني: أنه لا يجوز للمسلم الإقدام على الانتحار، فليس فيه حل لمشكلة بل يزيد ذلك من مشكلته ويوقعه ذلك في عذاب الله الأليم، وانظر الفتوى رقم: 10397.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112847(12/75)
2788- عنوان الفتوى : مضار تخلي الرجل عن القوامة
تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1429 / 23-09-2008
السؤال:
ما الحكم الشرعي في الزوجة التي يقوم الزوج بتلبية طلباتها،أيا كانت هذه الطلبات ليس حبا فيها بل خوفا منها وتجنبا وتحاشيا لشر هذه الزوجة لما تقدر على فعله بهذا الزوج مع العلم بأن الزوج غير راض تماما على طلباتها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للزوجة إرهاق زوجها بكثرة الطلبات، ولا يجوز لها الاستطالة على زوجها، فإن فعلت فهي امرأة ناشز فينبغي لزوجها أن يتبع معها ما أمر به الشرع من خطوات لعلاج نشوز المرأة وهي مبينة بالفتوى رقم: 17322.
وعلى الزوج الحزم مع زوجته وعدم التخلي عن القوامة عليها، فمن يهن يسهل الهوان عليه، وانظر الفتوى رقم: 9623.
وننبه أيضا إلى أنه ينبغي أن تقوم الحياة الزوجية على التفاهم بين الزوجين والاحترام المتبادل بينهما.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112830(12/77)
2789- عنوان الفتوى : الندب إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها
تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1429 / 23-09-2008
السؤال:
أولا أهنئكم بالشهر العظيم وبارك الله لي ولكم فيه وأعاننا على الصيام والقيام ,وثانيا أشكركم جزيل الشكر على ما وفرتموه لنا من إمكانية الاتصال والتواصل معكم عن طريق هذا الموقع الرائع فجزاكم ربي كل الخير وجعله في ميزان حسناتكم.
بصراحة لا اعرف من أين ابدأ ومن أين انتهي وموضوعي باختصار هو أنني خطبت بنت عمي ولم أرها إلا 15 يوما وأنا مغترب في دبي وهي بالأردن وطلبت أنا من والدتي أن لا أعقد عليها إلا بعد مدة أحددها أنا بالاتفاق وفيها أكون قد ألممت بجوانب البنت فالكل عاداني ووقف في وجهي بأن ما افعله غلطا ويجب علي أن أكتب العقد وما خفت منه يا شيخي حصل معي وهو أني لا أنسجم معها نهائيا لا أدري لماذا وإنني أيضا بعد ما رأيتها بلا حجاب زادت الطين بلة رأيتها مثل أخواتي البنات من حيث الشبه والحركات ولا يتحرك لي ساكن تجاهها أبدا أبدا ولا أتخيل نفسي بأني سأدخل بها علما باني فحصت وضعي جنسيا عند أخصائي كي لا أظلمها وأكد لي الطبيب صحة وضعي من الناحية الجنسية, فهي لا تروق لي علما بأني استخرت ربي قبل خطبتها ولكن لا أدري ماذا حل بي نفسيتي تنحط إلى أسفل وفقدت من وزني ما فقدت وأنا أفكر بوضعي تعبت نفسيتي كثيرا,
هل أعاقب من ربي كما يقولون إني ظلمتها؟ علما بأني ترويت أكثر من خمس أو ست مرات قبل أن أقرر وحاولت أن أدخل أصحاب الدين والخبرة لإصلاح الحال ولكن يا شيخي العزيز هي لا تروق لي بتاتا ولم تدخل قلبي لا أعرف لماذا فانصحوني ماذا أفعل لقد هد التعب حيلي وأصبحت كئيبا جدا جدا وأنا ضميري يؤنبني بفعلتي هذه حتى لا أضايق والدي رحمه الله رحمة واسعة تحت أطباق الثرى, لكني لا أحتمل الصبر(نفدت كل وسائل الإصلاح معي ولا أدري ماذا سأفعل)
وشكرا جزيلا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نتبين من كلامك ما إذا كنت قد عقدت على هذه الفتاة أم لا، ولكن على أية حال فإنا نقول: إن كنت لم تعقد عليها وكان الأمر لم يتعد الخطوبة، فإنا ننصحك بتركها والبحث عن زوجة أخرى ؛ لأنه طالما أنك لم تسترح إليها، فإقدامك على الزواج منها مغامرة غير مأمونة العواقب ولا يعد ذلك عقوقا لوالديك، بل يخشى من ذلك أن تقع في ظلم لنفسك أولا وظلم لهذه الفتاة ثانيا، فانصرف عنها من الآن.
وقد أمر الله بنكاح من تطيب للإنسان ويستريح إليها، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:3} قال السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره.
وأما إن كنت قد عقدت عليها فإنا نوصيك بأن تتمهل في أمرك وتتروى في شأنك؛ لأن الطلاق ليس بالأمر السهل بل هو آخر الحلول، قال ابن تيمية: والطلاق في الأصل مما يبغضه الله وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة. انتهى.
فيمكنك مثلا أن تؤجل أمر الدخول بها فترة تحاول فيها أن تجلس معها مرة بعد مرة، وتحاول أن تتأمل جوانب الخير فيها، وأن تبحث عن أسباب النفرة لتعالجها، وقد قال الله جل وعلا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء: 19} قال ابن العربي عند تفسيره لهذه الآية: المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها وقلة إنصافها، فربما كان ذلك خيرا له. انتهى. وقال ابن الجوزي في هذه الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين:
أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما.
والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه مكروه فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى.
وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه، وسلم قال: لا يَفْرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر.
فإن لم يجد هذا نفعا وبقي الأمر على ما هو عليه عند ذلك يمكنك أن تطلقها.
و للفائدة تراجع الفتويين رقم: 43560، 13758.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112679(12/79)
2790- عنوان الفتوى : لا تطيق معاشرة زوجها وتطلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 17 رمضان 1429 / 18-09-2008
السؤال:
أنا متزوجة منذ عامين ونصف، لدي طفلة تبلغ سنة ونصفا، مشكلتي أنه بسبب كثرة الخلافات بيني وبين زوجي وأهله واختلاف الآراء، وبسبب سوء معاشرة زوجي وقلة خبرته في الشؤون الزوجية والجنسية أوصلني إلى حد أنني كرهت معاشرة زوجي لي وانقطعت العلاقة الجنسية بيننا منذ سنة. وهو يرفض الطلاق بسبب الطفلة . وأنا اطلب منه الطلاق لأنني أتحمل الذنوب بسببه ولكنني لست بقادرة على ممارسة أي علاقة معه وذلك بسببه. ما هو رأي الشرع بذلك؟ المعاشرة الجنسية حق لي ولزوجي وأنا لا أطيق معاشرته وطلبت الطلاق وهو يرفض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تكون الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل بين الزوجين، وعلى الزوجين الحرص على حل ما يطرأ بينهما من مشاكل بكل روية وحكمة، وأن يعرف كل منهما ما للآخر من حقوق ويتغاضى عما يمكن التغاضي عنه، فالذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك في هذه الأمور محل الخلاف، وأن تجعلا مصلحة استقرار الأسرة نصب أعينكما، خاصة وقد جعل الله عز وجل بينكما هذه الطفلة، فما عساها أن تفعل إذا فتحت عينيها على الحياة فوجدت والديها مفترقين.
واعلمي أنه لا يجوز لك الامتناع من شيء من حقوق زوجك في المعاشرة ولو قصر من جانبه في بعض حقوقك، فلا يجوز لك الامتناع عن فراشه إذا دعاك إليه إلا إذا كنت تتضرين من ذلك، كما أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لسبب شرعي، وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق بالفتوى رقم: 9211.
وعلى كل حال فإننا ننصح بالسعي في الإصلاح كما ذكرنا، فإن استحالت العشرة وكنت متضررة بوجودك في عصمته كان لك الحق في طلب الطلاق، ويستحب لزوجك إجابتك إليه، فإن رفض فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية ليزيل القاضي عنك الضرر فيأمره بتطليقك أو يطلقك رغما عنه ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه. ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين: 17586، 95260.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112652(12/81)
2791- عنوان الفتوى : مصالح كثيرة تديم الحياة الزوجية ليس منها الحب
تاريخ الفتوى : 16 رمضان 1429 / 17-09-2008
السؤال:
أريد أن أسأل عن الزوجة التي تشتكي زوجها إلى القاضي وتتهمه بالضرب المبرح وأشياء شنيعة... لا أساس لها من الصحة وهي تهجره الآن بمجرد أنه لم يلب لها طلب سكن ربوي، علما بأن للزوج سكنا خاصا مريحا مع العائلة... في الحقيقة الزوج لم يعد يثق بها الآن وهو يأمل ويرجو من الله أن يسلك منها أي لم يعد هناك مودة ومحبة وأساس للزواج، علما بأن له طفلة وهذه الزوجة تهملها وتتسبب أنها تعمل وعند المطالبة بالتوقف عن العمل ترفض، فهل يكون هذا الزوج قد ظلمها أو قصر في شيء ما لأنه قد سئم العيش معها وهي لا تطيع أمره؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الزوجة فعلاً قد اتهمت زوجهاً زوراً وبهتاناً بأشياء شنيعة وبضربه لها ضرباً مبرحاً، إضافة إلى كونها تهجره ولا تطيع أمره، وتهمل طفلتها فلا شك أنها بذلك مسيئة، وعاصية لربها ومفرطة في حق زوجها، وهي بذلك امرأة ناشز، فننصح زوجها بأن يتحرى الحكمة معها ويتبع ما أرشد إليه الشرع من خطوات لعلاج نشوزها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 17322، والفتوى رقم: 55800.
وينبغي أن يجتنب الزوج الطلاق ما أمكنه ذلك، فإن الطلاق قد تكون له آثار سيئة على هذه الطفلة، وأما المودة والمحبة فقد تحصلان فيما بعد، لا سيما إذا بذلت الأسباب الشرعية، ثم إنه ليس بلازم أن تقوم الحياة الزوجية على المحبة، فهنالك كثير من المصالح التي يمكن أن تدوم بها هذه الحياة الزوجية كوجود الأولاد ونحو ذلك..
واعلم أن من حق الزوجة أن يوفر لها زوجها مسكناً مستقلاً، فإذا وفر لها زوجها مسكنا مستقلاً، ولو ضمن بيت الأسرة لم يلزمه أن يوفر لها مسكناً آخر، ولو من طريق حلال فضلاً عن أن يكون من طريق ربوي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69337.
ولا يجوز للمرأة العمل إلا بإذن زوجها، ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك قبل العقد، وكان قد وافق على هذا الشرط، وانظر لذلك الفتوى رقم: 4554.
ولا نستطيع أن نحدد من مجرد ما ذكر بالسؤال من حيثيات إن كان الزوج قد ظلم هذه المرأة أم لا، ولكنه إن كان يؤدي إليها حقوقها عليه ولم يفرط في شيء من ذلك لم يكن ظالماً لها، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين راجع في ذلك الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112611(12/83)
2792- عنوان الفتوى : تطلب الطلاق لأنها تكره أهل زوجها
تاريخ الفتوى : 15 رمضان 1429 / 16-09-2008
السؤال:
أنا متزوج ولي ابنتان وولد عمر الكبيرة 4 سنوات وقد حدث بيني وبين زوجتي العديد من المشاكل بسبب كرهها لوالدتي رغم أننا نعيش في الرياض ووالدتي في أبها ولا نذهب لوالدتي إلا في الأعياد وجزء بسيط من الصيفية وأخيراً وبسبب مشادة بسيطة مع والدتي ورغم أن الخطأ من زوجتي طلبت مني الطلاق فذهبت بها لأهلها ولم أطلقها ولانية لي في ذلك وقد تزوجت بثانية وأنا أرسل مصروفا لأولادي الثلاثة750 ريالا على أمل أن تعود ولكن بسبب والدتها وأختها رفعت علي دعوى في المحكمة تطلب النفقه لنفسها وزيادة النفقة لأولادي وأرغب أن تعود وهي ترفض بسبب زواجي وكرهها لأهلي فهل تجب لها نفقة، مع العلم أنها حامل وكيف تحسب نفقة الأبناء مع العلم بأن راتبي 9500 ويتبقى بعد الأقساط5500 وما هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع مثل هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهم ما ينبغي أن يكون عليه الحال بين المرأة وأهل زوجها أن تسود بينهم المودة والاحترام، ولا سيما بين الزوجة وأم الزوج، ومع هذا فإن أمر النزاع بينهما أمر وارد، وينبغي للزوج أن يتحرى الحكمة عند حصول ذلك.
وطلب زوجتك منك الطلاق لا يجوز إن لم يكن له مبرر شرعي، ويجب عليها أن تعود لبيت الزوجية إن لم يمنعها من ذلك مانع شرعي، كخوف اعتدائك عليها ونحو ذلك، وأما مجرد زواجك من ثانية أو كرهها لأهلك فلا يسوغ لها ذلك.
وعلى كل فإنه ما دامت القضية بين يدي القضاء الشرعي فالكلمة الفصل فيها له، فانتظر حكمه فيها، وإن شئت فوسط بعض العقلاء من أهلك وأهلها لأجل الإصلاح، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإن أصرت على النشوز فقد يكون الأولى أن تطلقها، ولك أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك بشيء من المال.
وراجع الفتوى رقم: 59390.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112460(12/85)
2793- عنوان الفتوى : مكلومة من أذى أهل زوجها.. حلول واقعية
تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1429 / 11-09-2008
السؤال:
لقد كتبت لكم بعد أن ضاقت الدنيا بي ولم أعد أعرف ماذا أفعل، لقد تزوجت من جنسية مختلفة 7 سنوات ونحن والحمد الله متفقان جدا إلا أن أهل زوجي لا يتقون الله بنا أبدا ولا يعاملون زوجي وابنتي بما يرضي الله، التمييز واضح والمعاملة والكلام القاسي له ولابنتي ولي أكثر من الكل، وحماتي تتمنى انفصالنا وتشيع ذلك بين الناس أن زوجي يريد أن يطلقني وهو كذب طبعا، ثم تعرضنا لأزمة مالية كبيرة وأصبحنا في الشارع بمعنى الكلمة ومرضت ابنتي ولم يقف احد بجانبنا بل أذلونا والآن ربنا أكرمنا جد الكرم وبدأت خيوط المحبة الكاذبة تظهر وبدءوا بالتقرب المقنع حتى إن أباه قال لي من وراء زوجي طبعا ان ماله هذا لي ولأمه وإخوته . أنا بكل بساطة مرعوبة من هذه العائلة أخاف على ابنتي وأخاف من طمعهم لا أريد أن اكتب شيئا باسمي واسم زوجي حتى في حال لا قدر الله سليتهموننا أحياء وأيضا لا أستطيع مسامحتهم خاصة وأني أعلم أنهم يخبئون لنا الحقد أرجوكم أفيدوني لقد وصلت بي الأمور إلى التفكير بالطلاق كي أبعد عن هذه النفسيات والتصرفات التي يهينونني والمصيبة أن زوجي لا يرد ولا يتكلم سلبي جدا وإذا طلبوا منه المال أعطاهم فورا مع أن وضعهم ممتاز وليسوا بحاجة . أليس حراما أن أهان وأشتم ويقف ويتفرج علي هل يجوز ذلك. أرجوكم لقد تعبت وتحملت الكثير ولكني لن أتحمل أن تتعرض ابنتي لذرة من الذي واجهته أفيدوني أثابكم الله وساعدوني كي أنهي معاناتي الطويلة..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يثيبك خيرا على صبرك وأن يفرج كربك وأن يكشف عنك الهم والغم، ولا شك أن أهل زوجك وقعوا في جملة من المعاصي والآثام والمخالفات، منها:
التجريح بالكلام القاسي، وهذا من الأذى، وقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {الأحزاب:58}، وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلون من لسانه ويده.
ومنها: الكذب وإشاعة الشائعات المغرضة بغرض إيذائك وتهديد كيان أسرتك، ولا شك أن الكذب من الكبائر لا سيما إذا أدى إلى مفاسد كبيرة مثل هذه الحالة، وقد قال رسول الله: إن الكذب يهدي إلى الفجور. متفق عليه.
ومنها: تركهم الإنفاق عليكم في محنتكم ومرض ابنتكم مع غناهم ويسارهم - كما ذكرت - لأن الوالد في هذه الحالة تلزمه النفقة على ولده، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن والد غني وله ولد معسر فهل يلزم الوالد الغني أن ينفق على ابنه المعسر؟
فأجاب رحمه الله: نعم، عليه نفقةُ ولدِهِ بالمعروف إذا كان الولدُ فقيراً عاجزاً عن الكسب والوالدُ مُوسر. اهـ مختصرا من الفتاوى الكبرى، فاشترط رحمه الله لوجوب النفقة عسر الولد وعجزه عن الكسب، ومن العلماء من أوجب على الرجل نفقة ولده وولد ولده.
جاء في فتح الباري: وألحق الشافعي ولد الولد وإن سفل بالولد في ذلك. أي في وجوب النفقة، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة: ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني.
قال في فتح الباري: واستدل به على أن من كان من الأولاد له مال أو حرفة لا تجب نفقته على الأب، لأن الذي يقول: إلى من تدعني ؟ إنما هو من لا يرجع إلى شيء سوى نفقة الأب، ومن له حرفة أو مال لا يحتاج إلى قول ذلك. انتهى.
فدل مفهوم ذلك على أن من لم يكن له من الأولاد مال ولا حرفة فإن نفقته تجب على أبيه الموسر.
ولا شك أن الزوج يجب عليه أن يكف بالمعروف أذى أهله عن زوجته وأولاده لأن زوجته وأولاده أمانة في رقبته وهو مسؤول عنهم يوم القيامة، فإن لم يفعل فهو مقصر مفرط في حفظ ما استرعاه الله من الأمانة.
والذي ننصحك به أيتها الأخت هو الصبر على أذاهم ورد إساءتهم بالإحسان، واعلمي أن هذا ابتلاء لك بهم وبسوء عشرتهم فعليك أن تصبري على هذا البلاء وأن تقومي فيه بالتقوى، وقد قال الله سبحانه: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا {الفرقان:20}. وقال جل وعلا: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}.
وطالما أنهم الآن يتعاملون معك بالحسنى ولو في الظاهر فقط فعليك أنت أن تداريهم وأن تعامليهم أيضا بالحسنى ولو كان باطنك بخلاف ذلك.
أما لو عادوا إلى الإساءة مرة أخرى وزاد الأمر عن حده ولم تطيقي صبرا عند ذلك يمكنك أن تحجمي علاقتك بهم وأن يقتصر الأمر في معاملتهم على القدر الذي يحقق التواصل من جهة، ويكف أذاهم من جهة أخرى، ولا شك أن هذا سيكون متاحا إذا كان لك سكن مستقل بعيد عنهم، أما لو كنت تسكنين معهم فمن حقك أن تطالبي زوجك بأن يوفر لك سكنا مستقلا، خاصة أنك قد ذكرت أن الله سبحانه فتح له أبواب الرزق الواسع، لأن السكن المستقل سيدفع عنك كثيرا من شرورهم وأذاهم.
وحاولي إقناع زوجك وتبصيره بأمور الحياة، ومن ذلك إفهامه أن ترك العنان لأهله في التصرف في أمواله على حساب نفسه وزوجته وعياله له عواقب سيئة على بيته، ولا يعني هذا أنه يحرم أهله كلا، ولكن يحسن إليهم بقدر استطاعته بحيث يعطي كل ذي حق حقه، وقد قال رسول الله فيما رواه البخاري وغيره: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم.
ولا ننصحك بطلب الطلاق في هذه الحالة لأن طلب الطلاق من غير بأس حرام على المرأة، وزوجك لا يصدر منه أذى لك، غاية ما هنالك أنه لا ينهى أهله عن إيذائك، وهذا أمر يمكن حله كما ذكرنا بالسكن المستقل.
فإن لم يستجب لك زوجك في سكن مستقل مع قدرته، أو وفر لك السكن ولكن مع ذلك طالك أذاهم وأنت في سكنك ولم يدفعهم عنك ولم تطيقي صبرا عند ذلك يمكنك طلب الطلاق.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28264، 65340، 77252، 54913.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112104(12/87)
2794- عنوان الفتوى : سب الزوجة من سوء العشرة
تاريخ الفتوى : 02 رمضان 1429 / 03-09-2008
السؤال:
أنا امرأة متزوجة، ولي أربعة أبناء، وكلما قام شجار بيني و بين زوجي، يسبني و يشتمني بكلام بذيء أمام أبنائي، وقال لي أكثر من(5) مرات ( أنت طالق). ولأنني أخاف أن أخالف شرع الله فقد منعت عنه نفسي لما يقارب السنة، ولا أنام معه في غرفة واحدة. فما هو حكم الإسلام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سبه وشتمه إياك فلا يجوز له وهو من سوء العشرة والسباب المحرم شرعا، كما أنه من الضرر الذي يبيح للزوجة طلب الطلاق أو الخلع من زوجها.
وأما ما ذكرت من قوله لك: أنت طالق أكثر من خمس مرات فلم تبيني لنا كيف قالها هل كان يرتجعك من الطلاق قبل أن يطلق ثانيا، أم كلها في وقت واحد أو بلفظ واحد أو ليس بينهما ارتجاع، وإن كانت في وقت واحد هل قصد بها التأكيد أم التأسيس وإيقاع ما يملك من طلاق وهو ثلاث فقط، ولما يترتب على ذلك من أحكام فيلزمك رفع أمرك للمحكمة أو مشافهة أهل العلم بما كان من زوجك لتبيني هل حرمت عليه فيجب عليك فراقه ومعاملته كالأجنبي، أم لا تزالين في عصمته فيلزمك طاعته وإجابته إن دعاك إلى فراشه، ونرجو ألا يكون عليك بأس في امتناعك منه فيما مضى لما يغلب على الظن من حصول البينونة بينكما بما ذكر من الطلاق، لكن يلزمك المسارعة برفع الأمر وعرض المسألة على القضاء.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 98335، 105060، 54956، 107637، 109346.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112102(12/89)
2795- عنوان الفتوى : استمرار الزوجة في إجراءات الطلاق لبغضها إياه
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1429 / 31-08-2008
السؤال:
هل من حق الزوج اتهام زوجته بالزنا والسرقة وفضحها عند جميع الناس لمجرد أنها طلبت الطلاق، وهو يقول لي ارجعي لي وأنا سوف أقول للناس إني كذبت واضطررت لذلك لكي ترجعي لي، وأنا أرفض أن أرجع له بعد كل ما فعل بي، هو طعنني في شرفي كذبا فكيف أنظر إليه، سؤالي هل أستمر في إجراءات الطلاق لأني لا أستطيع أن أعاشره أبدا؟ وشكرا..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج اتهام زوجته بالسرقة أو الزنا أو غير ذلك زورا أو بهتانا، وإن رماها بالزنا دون بينة فهو قذف يستحق عليه العقوبة الشرعية التي هي ثمانون جلدة، والضغط على الزوجة لترجع إليه لا يبيح له ظلمها وقذفها، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.{الأحزاب:58}، وقال: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً .. {النور:4}.
وأما هل تدَّعين رفع الدعوى للتطليق منه فننصحك أن تستخيري الله عز وجل وتستشيري ذوي الرأي من أهلك وأصحابك، وتوازني بين مصلحة الطلاق والبقاء تحت ذلك الرجل، وإن وجدت بغضه مستحكما في نفسك لسوء عشرته وأخلاقه، وقد ظلمك، فالأولى أن تسعي في الخلاص منه اتقاء لشره ودفعا لضرره، ويكون ذلك بالرفع إلى القاضي إذا لم يرض أن يطلقك مختارا.
وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 71956، 100027، 7981، 27381.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112059(12/91)
2796- عنوان الفتوى : مسائل في بقاء الزوجة في بيت مطلقها
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1429 / 31-08-2008
السؤال:
أم أولاد زوجي مهجورة لها 5 سنوات، إنها طلقت منه لكن بشكل غير رسمي وقبل ما الأحداث تتغير في غزة أنا أقول الكلام هذا حتى لا نعطي عذرا لطلاقه، كان يقول أنت طالق طالق طالق، ومرة أخرى أنت طالق بالثلاثة وطالق طالق طالق، ومرة أخرى أنت محرمة علي وطالق مني ولا يرد يمينه ولا شيء ولا يعاشرها، فما حكم هذه المرأة وهي تعيش عندنا في بيت واحد مع أولادها، وضع زوجي لا يسمح له بطلاق رسمي ونفقة للأولاد، وأهل الدار ما يريدونها أقصد أهله وإخوته يقولون إنها أم أولادك خليها على أولادها، فما حكم زوجي في هذا، وأم أولاده؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من كون زوجك قد طلق زوجته الأولى بهذه الألفاظ في أوقات مختلفة، وكل مرة لا يراجعها فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجاً غيره، وأما بالنسبة لبقائها في البيت مع أولادها، فإن كانت بحيث تعيش حياة مستقلة لا يراها زوجك ولا يطلع منها على شيء، ولا تحدث بينهما خلوة فلا حرج من بقائها لتربية أبنائها طالما كان ذلك برضا أصحاب المكان.
مع الأخذ في الاعتبار أن نفقة الأولاد تجب على أبيهم لا يسعه أن يفرط في ذلك باتفاق العلماء، سواء أمسك زوجته أو طلقها، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب، والنفقة على الأولاد تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم والدواء، وكل ما يحتاجون إليه، وتقدر بالمعروف، ويراعى فيها حال الزوج، لقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}، وهذا يختلف من بلد لآخر، ومن شخص لآخر.
وكذا إذا كانت الزوجة المطلقة ترضع أحد أولاده فإن لها المطالبة بأجرة الرضاعة، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: رضاع الولد على الأب وحده، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة، لا نعلم في ذلك خلافاً. انتهى كلامه بتصرف.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وأما أجر الرضاع فلها ذلك بإتفاق العلماء، كما قال الله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. انتهى..
وللفائدة في ذلك تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61391، 6396، 37469.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111948(12/93)
2797- عنوان الفتوى : مرض الشك يفسد العلاقة الزوجية
تاريخ الفتوى : 24 شعبان 1429 / 27-08-2008
السؤال:
لنا أخت كريمة تعاني مشكلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا سببا في معالجتها حيث تمت خطبتها وعقد القران وتحديد موعد الزفاف،إلا أنه وبعد مرور حوالي السنة على تلك الخطبة وقبل موعد الزفاف بفترة قصيرة جدا تبين أن الزوج المرتقب كثير الشك غير المبرر والذي من مظاهره كثرة تغيير رقم أختنا فيعمد إلى تغييره كل أسبوع على حسابه الخاص ثم إنه يشترك في خدمات تمنعها استقبال أي رقم غير رقمه عدا عن حرمانه لها من الخروج من المنزل على الإطلاق وهي تطيعه على ذلك وتصبر لأنها تعلم أنها ستؤجر على ذلك حتى وصل الموضوع إلى ادعائه وجود أرقام غريبة في هاتف أختنا وكلما طلبنا منه التريث للتحقق تراجع وأهمل الموضوع حتى وصل الموضوع لتأجيل الزفاف إلى غير إشعار علمأ بأنه بمراجعة والديه تبين أنه لديه عقدة الشك فعلا لأن والده في الماضي تزوج سكرتيرته كزوجة ثانية على والدته وهما الآن -أي والديه منفصلان - وهو في حالة مترددة بشدة فهو تارة يريد أن ترجع الأمور لمسارها ويعتذر عما بدر منه ثم ما يلبث أن يعيد فتح موضوع الأرقام الغريبة تارة أخرى مهددا بتعليق أختنا دون زواج أو طلاق ولما يئسنا من محاولة الإصلاح بينهما توجهنا للقضاء للفسخ والقضية الآن أمام المحكمة وهو ما زال على نفس التردد والشك حتى يومنا هذا فنحن من ناحية نرغب بالإصلاح بينهما ولكن وفي نفس الوقت نخشى أن نزوجهما فلا تستقيم العشرة بينهما فلا ندري ما الرأي الشرعي للموضوع هل نخاطر بتزويجهما أم نفرق بينهما علما بأن رأي أختنا الزوجة هو نفس الحيرة مع تأسفنا جميعا على فترة الخطوبة الطويلة التي لا يخفى عليكم تقلل من فرص الزواج في المجتمع مع ثقتنا التامة بأن الله سبحانه وتعالى هو المصرف والمقدر للأمور أما ما استجد قبل أيام إصراره على الإصلاح وهو يجهز لجمع عدد كبير من وجهاء العائلتين للموضوع فماذا تنصحوننا خصوصا وقد طرح أحد الإخوة أن يتم إعادة النكاح بعقد جديد وشروط جديدة وجعل العصمة بيدها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغيرة في موضعها مظهر من مظاهر الرجولة الحقيقية، وفيها صيانة للأعراض، وحفظ للحرمات، وتعظيم لشعائر الله, وحفظ لحدوده، وهي مؤشرعلى قوة الإيمان ورسوخه في القلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله عز وجل؛ لذلك حرم الفواحش ما ظهر وما بطن،. رواه البخاري ومسلم. وفى رواية: المؤمن يغار والله أشد غيرة. رواه البخاري ومسلم.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني . رواه البخاري ومسلم.
ولكن إذا زادت الغيرة عن حدها كانت نقمة على الشخص وعلى من حوله، فكثير مما يسمى جرائم العرض والشرف قد ترتكب بسبب الشائعات، مما ترتب عليه إزهاق الأرواح في بعض الأحيان دون وجه حق بسبب الغيرة القاتلة، وحينئذ يخرج الأمر من نطاق المدح إلى نطاق الذم, ومن دائرة الخير إلى محيط الشر, ويصير هذا الأمر مما يبغضه الله جل وعلا, فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يكره الله؛ فأما ما يحب فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة. صححه الألباني.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا ً يتخونهم ويطلب عثراتهم. رواه مسلم.
وبعض الأزواج مريض بمرض الشك المر الذي يحيل الحياة الزوجية إلى نكد لا يطاق, ويحول استقرار البيوت إلى بركان محموم, وهذا شر مستطير, وأذى كبير, فلا يصح أن يسيء الرجل الظن بزوجته، وليس له أن يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتها؛ فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع ما أمر الله به أن يوصل.
وما ذكرته أيها السائل من حال هذا الزوج فهذا ولا شك خروج عن الحد وتجاوز للمدى في أمر الغيرة, وهذا يوقع الزوجة في الحرج والضيق، ولذا فإنا نقول: من الممكن أن يؤجل أمر البناء (الزفاف) فترة من الزمن ، وفي هذه الفترة يذكر الزوج بتقوى الله جل وعلا ويحذر من عاقبة الظلم والأذى الواقع على الزوجة من جراء تصرفاته, ثم مع ذلك من الممكن أن يعرض على الأطباء المتخصصين في ذلك فلعل الأمر بسبب حالة نفسية, فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
ونقول: إن أعظم دواء لهذا المرض هو الإعراض عنه وعدم الاستجابة لداعيه مع الاستعانة بالله جل وعلا وكثرة ذكره ودعائه أن يرفع البلوى ويكشف الغمة وهو سبحانه سميع مجيب.
فإذا تحسنت الأمور,وصلحت الأحوال -بعد هذه الفترة- فعندها تستطيعون إتمام البناء، وإن كانت الأخرى, فقد يكون الطلاق في هذه الحالة هو الحل الأمثل قبل أن تتعقد الأمور , ويحصل البناء , وتأتي أطفال تدفع ثمن هذا التنازع , والله سبحانه يقول: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}
ثم نوصيكم بالاستخارة في جميع أموركم وفي كل خطوة تقدمون عليها.
وأما بالنسبة لنصيحة من نصحكم بأن يتم إعادة عقد النكاح واشتراط شروط جديدة، فهذا يفيد لأن العقد قد أبرم كما ذكرت ولا يمكن فسخه والتخلص من آثاره إلا عن طريق الزوج بطلاق، أو عن طريق القاضي إذا رأى ذلك. والشروط المقترحة في العقد الجديد لا تلزم الزوج قبل أن تحصل الفرقة من العقد الأول، وبالتالي فلا فائدة في هذا الاقتراح. على أن اشتراط المرأة كون الطلاق بيدها عند العقد فيه ما فيه مما هو مفصل في الفتوى رقم: 22854.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111876(12/95)
2798- عنوان الفتوى : شرع الله ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه
تاريخ الفتوى : 23 شعبان 1429 / 26-08-2008
السؤال:
شكراً على إجابة الرسالة الأولى وأنا سأقوم بوصيتكم لي حسب المستطاع، لا أخفي عليكم كنت أمني نفسي بزواج هني مليء بالبهجة والسرور، ولكن بعد مضي العام اكتشفت أني داخل في خسارة، خسارة الوقت أنا أكبر منها وخسارة مادية، أنا لا أتحمل نظرتها لي، لقد حاولت التقرب منها بالمودة والملاطفة وعاملتها بحسن وما راعني أنها تعاملني بازدراء وخشونة كلما أطلب منها شيئا ترفض أنأ أغتاظ وأمرض، فهل تعلموا ماذا فعلت خرجت من عملها في غفلة مني للتسوق، وعندما لمتها قالت لي هذا لا يهمك، فهل أنا زوج مغفل أحسب نفسي متزوجا ولكن في الحقيقة غير ذلك، فأعينوني على دفع أذاها وتحمل استهتارها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تفعله زوجتك من خروج بغير إذنك وتعامل معك باستهتار وازدراء يعتبر نشوزاً محرماً تستحق به الإثم وتسقط به نفقتها، والله تعالى قد بين حكم النشوز بقوله: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}، فعليك أن تطبق حكم الله تعالى في هذه الآية، وذلك بما يلي:
- بوعظ الزوجة، وذلك يكون بتذكيرها بعقوبة الله تعالى المترتبة على مخالفة زوجها واحتقاره.
- بهجرها في الفراش فقط لأن الهجر في الكلام لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام.
- بضربها ضرباً غير مبرح، قال ابن قدامة في المغني: روي عن الإمام أحمد: إذا عصت المرأة زوجها ضربها ضرباً غير مبرح. انتهى.
فاسلك معها هذه الطرق الشرعية.. فإن هي أصرت على غيها وعنادها ونشوزها، فإنا ننصحك بطلاقها، فقد أخرج الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني أيضاً عن أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله، وقد قال عز وجل: وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ.
قال العلامة المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق (بالضم) فلم يطلقها فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30463، 49501، 8765.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 111567(12/97)
2799- عنوان الفتوى : يهين زوجته دوما ويتحدث دائما عن النساء.. داء ودواء
تاريخ الفتوى : 16 شعبان 1429 / 19-08-2008
السؤال:
أنا متزوجة منذ 4 سنوات عن حب تحديت كل العالم من أجله رغم الظروف التي كان يمر بها ساعدته بكل شيء حتى تزوجنا وما زلت أساعده لغاية اليوم (أعمل )، لم نرزق بعد بأولاد حياتنا كلها مشاكل ليس السبب الخلفة، على أمور كثيرة.
طبعه صعب جداً و عصبي أي شيء يغضبه حتى أبسط الأشياء ( طبعه مختلف جداً عن طبعي لم أكتشفه إلا بعد الزواج ) أنا هادئة لأقصى حدا وبعد ذلك عصبية جداً - لست متطلبة أرضى بالقليل - دمعتي رقيقة جداً وحنونة جداً.
عند أي مشكلة يهينني بكلامه القاسي ويستفزني لدرجة أصبحت أرد عليه الجواب بمثل ما يقول ( هذا ليس طبعي وليست تربيتي) أحاسب نفسي على ما أقوله وأحس بالندم كثيراُ ولكن هو من أجبرني على ذلك ، من المشاكل التي نواجهها :
إذا أخطأ هو لا يعترف بخطئه ويقول لي بأنني أنا المخطئة ،
أنا عندي مشكلة النسيان كمثل أي إنسان ولكن بعد زواجي أصبحت أكثر عرضت نفسي على طبيب وقال لي السبب هو الكآبة والضغط النفسي والمشاكل يؤثران كثيراً علي في بعض الأوقات أنسى الغرض أين وضعته وهنا تبدأ المشكلة أنت غير منظمة لا تعرفين أين تضعين الأغراض هذا إهمال ...الخ .
دائما يحاول أن يظهر بأنه هو يعرف كل شيء وأنا لا أفهم شيئا ..
يتدخل بكل شيء حتى في أمور المنزل .
يتدخل بيني وبين أصدقائي ينتظر أي سبب ويبدأ بتحريضي .
يجب أن يعرف كل الأمور مع من تكلمت وماذا قالوا لي ( أهلي أصدقائي أصحاب العمل ...) حتى ولو كان ليس له دخل في الموضوع هل هذا يجوز له من الناحية الشرعية لأنه زوجي ؟
يحب مشاهدة الصور والأفلام القبيحة وهذه أكبر المشاكل لدينا في البداية ولكن الآن تعبت ولم أعد أقول له شيئا عن ذلك .
يحب دائما التكلم عن النساء ( عند مشاهدة التلفزيون أو في الطريق ) هذه كيف شكلها هذه كيف لباسها أنا بحب هذا الجسم وأكره هذا الجسم هذه كلها توترني كثيراً لأنني عندما أتكلم معه يتعلم معي بهذه المواضيع وقليل جداً بمواضيع حياتنا اليومية .
دائماً يحاول أن يصغرني ويقول لي بأنني لا أعرف شيئا حتى أمام أصحابي أو أهلي على كلمة أنه أنا ما عندي ذكاء بعكس الرأي الآخر لي (الأهل والأصدقاء حتى مدرائي الذين عملت معهم وما زلت اعمل معهم )
هذه المشاكل تؤثر كثيراً علي وعلى عملي أصحبت أشك في نفسي؟
أصبحت أحاول الابتعاد عنه قدر الإمكان لكي أتجنب المشاكل .
أصبحت أتهرب منه في العلاقة الزوجية (لأنه قتل إحساس الحب اتجاهه بإهاناته لي) ماذا افعل حاولت كثيرا أن أنفصل عنه ولكن لم أستطع اتخاذ مثل هذا القرار ربما الخوف من المجهول أو لأنني ما زلت أحبه؟
أريد الحل أرجوكم إنني ضائعة ... ومتعبة كثيراً.
أرجو الرد على هذه المشكلة ولو بالقليل .
وحزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يرزقكما من الذرية الصالحة ما تقر به عيونكم، وأن يصرف عنكم كيد الشيطان ونزغاته.
والظاهر من حديثك - أيتها السائلة- أن جملة شكايتك من زوجك تنحصر في أمرين، تفريطه في حقوقك عليه، وتفريطه في حقوق الله، وانتهاكه لحرماته.
فأما ما كان من تقصير في حقوقك وتعمد لإيذائك وإهانتك وإلحاق الضرر بك، فهو نوع من البلاء، وينبغي الصبر عليه، واذكري أن الله سبحانه قد أعد الله للصابرين الثواب العظيم والمغفرة الواسعة، يقول تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {البقرة: 155-157}. ويقول: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10}.
ولعل صبرك هذا على زوجك يكون سببا في تكفير سيئاتك وغفران خطيئاتك ونجاتك من عذاب الله سبحانه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نَصَبٍ (تعب) ولا وَصَبٍ (مرض) ولا هَمّ ولا حَزَنٍ ولا أذى ولا غَمّ حتى الشوكة يُشَاكُها إلا كفَّر الله بها من خطاياه. متفق عليه.
وحاولي مع ذلك أن تنصحي له وأن تذكريه بحقك عليه في المعاشرة بالمعروف، والمصاحبة بالبر والإحسان، وحاولي أن تتغاضي - ما استطعت - عن هفواته وإساءاته محتسبة ذلك عند الله سبحانه، واحذري من أن تردي عليه الإساءة بمثلها، أو تتهربي - كما تقولين - من حقه في الفراش، فإن حق الزوج عظيم، وتقصير الزوج في حق زوجته وعدوانه على حقها لا يبرر إساءة الزوجة له، ولا عدوانها على حقه إذ الكل مسئول أمام الله سبحانه عن عمله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وقال أيضا: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. أخرجه البزار وصححه الألباني. فعليك أن تؤدي ما عليك من حقوق تجاهه وأن تحتسبي عند الله ما لك من حقوق عليه.
وأما ما يكون منه من ذنوب ومعاصي وتضييع لحقوق الله كالتي ذكرتها من مشاهدة للصور القبيحة والأفلام الخليعة وحديث دائم عن النساء وعوراتهن، فيجب عليك أن تذكريه بحدود الله سبحانه وحرماته، وأن تخوفيه من بطشه وعقابه، ثم عليك مع ذلك أن تحسني التزين والتبعل له لعل ذلك يكون صارفا له عما يفعله.
فإن بذلت الجهد واستنفذت المحاولات ولم ينته عن تجاوزاته، ولم تطيقي الصبر ؛ عند ذلك يجوز لك أن تطلبي منه الطلاق، فإن رفض فيمكنك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية ليتولى القاضي أمر التطليق.
وللفائدة تراجع الفتويين رقم: 72208، 57304 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111357(12/99)
2800- عنوان الفتوى : أصلح ما يمكن إصلاحه وتغاضى عن هفواتها
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1429 / 13-08-2008
السؤال:
أنا رجل متزوج من 10 سنين ولدي من الأبناء 3 وهي حامل بدأت المشكلة كلما تذهب إلى أهلها تطيل البقاء عندهم إلى 3 أشهر وتخرج من دون إذني وتطلب مصروفا لها وعند طلبي الرجوع ترفض وزاد الحال كلما تزور أهلها وأناصحها وأوسط أخاها دائما ويعيدها إلى أن ساء الحال فهل تعتبر ناشزا؟ وهل لها حقوق علي؟ ويعلم الله أني أحبها وأريد أن أردها فما حكم الشرع؟ علما أنها مقصرة معي في الفراش وهي كسولة وتتحجج دائما وتتذمر من العيش معي على أتفه الأسباب. آمل منكم مساعدتي في ما يرضي الله ولا أريد أن أخسرها من أجل أبنائي. وشكراً على سعة بالكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك أن تخرج دون إذنك، ويلزمها أن تطيعك في العودة معك إلى بيتك حيث تقيم، فإن أبت ذلك لغير عذر معتبر شرعا كخشية ضرر أو ظلم منك فهي ناشز. والناشز تسقط نفقتها حتى ترجع عن نشوزها، كما لا يجوز لها أن تمتنع إذا دعوتها إلى فراشك، ما لم يكن لها عذر كمرض ونحوه.
والذي ننصحك به هو محاولة الإصلاح والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواتها، فإذا كرهت منها خلقا لعلك ترضى منها غيره، وهكذا النساء كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
وعلاج النشوز هو كما بينه الله سبحانه في قوله: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا {النساء:34}
وننبهك إلى أنه قد يدرك بالرفق واللين ما لا يدرك بالشدة والعنف، وللوقوف على تفصيل ذلك نرجو مراجعة الفتوى رقم: 110905، 9601، 21691.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111333(12/101)
2801- عنوان الفتوى : حكم ترك الزوجة بيت زوجها لزواجه بأخرى وتقصيره في النفقة
تاريخ الفتوى : 09 شعبان 1429 / 12-08-2008
السؤال:
ماحكم الدين في المرأة تترك بيت الزوجية دون علم الزوج علما بأن هناك خلافا، وهي تقول إن الزوج تزوج عرفيا من امرة أخرى وترك الزوجة ولم ينفق عليها ولا على الأولاد، مع العلم أن الزوجة مقيمة مع أم الزوج والأم هي التي تقوم بالإنفاق على كليهما.... أرجو الرد أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة ترك بيت الزوجية دون إذن زوجها إلا لمسوغ معتبر شرعا كخروجها لما ليس منه بد ولا غناء لها عنه كاكتساب النفقة إذا أعسر بها زوجها، ومنعها إياها، أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ الدواء، أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال ونحو ذلك، وأما مجرد وجود خلاف بينهما لزواجه بأخرى أو تقصيره في بعض حقوقها فلا يبيح لها الخروج دون إذنه.
وبناء عليه؛ فإن كان زوج تلك المرأة يوفر لها النفقة الواجبة بنفسه أو ينيب أمه عنه فيما يلزمه من أمر هذه النفقة فلا يجوز لها الخروج من بيته دون إذنه، وإن كان لها الحق في مطالبته بالمسكن المستقل والعدل بينها وبين زوجته الثانية، والنفقة عليها وعلى أولادها بالمعروف، فإن منعها ذلك فلها طلب الطلاق منه أو رفعه للقضاء ليلزمه بما يجب عليه من حقوق لها ولأولادها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33969، 69984، 34802.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111223(12/103)
2802- عنوان الفتوى : موقف الزوج من زوجته التي تطلب الخلع بسبب رغبته في التعدد
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1429 / 09-08-2008
السؤال:
فضيلة الشيخ... تزوجت من 18 سنة ولديها طفل كان عمره حوالي 8 سنوات عاش معنا ومع أبيه حتى بلغ سن الرشد وعاش معنا ويعلم الله أني اعتبرته مثل ابني وأخي وصديقي لم أقصر معه أو مع زوجتي بأي شيء من أمور الحياة, كبر ونشأ بيننا وتزوج ورزقه الله بطفله والحمد الله على كل حال، لم يرزقني الله بالخلف من زوجتي عملت تحاليل وأخبرني الطبيب بأني سليم والحمد الله على كل حال، قبل عدة سنوات أصيبت زوجتي بمرض الخبيث الورم وتم استئصاله والحمد لله على كل حال, وأخبرني الطبيب بأن زوجتك تحتاج لعلاج الكيمياوي بعد العملية ولكن الكيمياوي يمنع الزوجة من الإنجاب إلا بإردة الله, استشرت زوجتي بذلك وأقنعتها بقول الله تعالى: "إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون"، وقفت معها ولم أتخل عنها استلفت مبلغا لكي أعالجها، وتم علاجها ولله الحمد، في أكبر مستشفى بجدة مستشفى الملك فيصل التخصصي ولا زلنا نراجع حتى الآن.... فضيلة الشيخ عمري الآن 41 سنه وأتمنى الأطفال أفرح بهم أخبرت زوجتي بأني أرغب بأن أتزوج رفضت صبرت بعد ذلك حاولت إقناعها ولكن أخبرتني إذا تزوجت تطلقني أخبرتها بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه الترمذي وغيره، فضيلة الشيخ تقدمت بطلب الزواج من إحدى قريباتي وتمت الموافقة ولله الحمد، علمت زوجتي بذلك وعند غيابي خرجت من منزلي بتاريخ 1/ 5/ 1429 هـ بدون علمي وبدون رضاي لا أعلم هل ذهبت بيت ابنها أو بيت أخيها, بعد ذلك عرفت أنها في بيت أخيها وقد حاولت الاتصال عليه ولكن بدون جدوى، أخبرني ابنها بأن والدته ترغب الطلاق أو الخلع ولا ترغب العيش معي وهي تكرهني، وبعد ذلك سألت ابنها عن زوجتي أين هي أخبرني بأن والدته ذهبت عند أختها في أبها كيف تسافر والدتك بدون علمي أو رضاي، قال لي بأن والدته تقول هي طالبة الطلاق وتذهب محل ما تريد وليس لي الحق بأن أمنعها من ذلك، فهل يحق لها ذلك؟
فضيلة الشيخ لا أعلم من أخبرها بأنه تطلب الخلع بدل الطلاق لأنني لن أطلقها أخبروها بأن الشرع يخلعك من زوجك عندما تقولين أنك تكرهينه ولا ترغبين العيش معه سوف يخالعك القاضي حتى لو رفض زوجك... فضيلة الشيخ إني أعرف أسلوب زوجتي في الكلام عشت معها 18 سنة، لكن حسبي الله ونعم الوكيل على من يسلطها علي، ويخرب عليها حياتها.
فضيلة الشيخ إنني لم أقصر معها بأي حق من حقوقها بشكل عام والله يشهد على في ذلك وإنني أحبها ولا أرغب في الطلاق ولا الخلع، فضيلة الشيخ زوجتي طالبة لكي ترجع بيتها التنازل عن محتويات الشقة وتسجيل عقد الإيجار باسمها فهل يعقل ذلك؟ وبعد التنازل على العقد مصممة بالتقدم إلى المحكمة طالبة الطلاق أو الخلع
فضيلة الشيخ هي تعلم أني أحبها ولا أستطيع الابتعاد عنها.. فضيلة الشيخ هل يحق لها بعد ذلك طلب الخلع؟ وهل يجبرني الشرع بالموافقة على طلبها بدون رضاي، فأفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن زوجتك قد انتابها نوبة من الغيرة المذمومة حملتها على أن ترفض زواجك بأخرى، ولو استلزم ذلك أن تضحي بحياتها معك، ولها نقول: إن الزواج بثانية وثالثة ورابعة أمر أباحه الله للأزواج طالما قاموا بشرطه وهو العدل: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً {النساء:3}، وتعديد الزوجات مباح ولو بلا سبب، فكيف والسبب موجود وظاهر وهو تحقيق مقصد الشرع من تكثير النسل، وأنا أنصح هذه المرأة بتقوى الله عز وجل، وألا تقدم على ما يكرهه الله من طلب الطلاق من غير بأس.
وأما بالنسبة لطلبها الخلع فإن كانت صادقة في كونها تكرهك فالشرع يعيطها الحق في أن تفتدي نفسها منك كما تدل له قصة ثابت بن قيس الثابتة في الصحيحين، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الحديقة ويفارق زوجته، وإن كانت كاذبة فيخشى أن تدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. صححه الشيخان أحمد شاكر والألباني.
وعلى كل فهي إذا رفعت أمرها إلى القاضي فهو يحكم بما يظهر له وفق الشرع، وأما خروجها من بيتك بلا إذن ومن غير ضرر عليها في البقاء فهو منكر عظيم، وكذلك سفرها وطلبها للطلاق لا يسوغ الخروج من غير إذن، وليس لها أن تشترط عطاء شيء في مقابل رجوعها إلى البيت، وقد أجمع العلماء على أنه يجب على المرأة لزوم بيتها وألا تخرج منه إلا بإذن زوجها، فعليها أن تتوب إلى الله وتراجع الصواب في ذلك، وأما إذا أصرت على موقفها فاصبر على ما قدره الله، وسل الله أن يعوضك خيراً منها، وإن كنت تحبها فإن الأيام والليالي - مع مجاهدة النفس والاستعانة بالله- تذهب بما تجد في نفسك من حبها، وأما قرار الزواج بأخرى رجاء إنجاب الولد فهو قرار صائب إن شاء الله تعالى فلا تعدل عنه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير، وأن يقدر لنا ولك الخير حيث كان.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111199(12/105)
2803- عنوان الفتوى : إن شئت أمسكتها أو طلقتها أو خالعتها
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1429 / 10-08-2008
السؤال:
تزوجت ولم أدخل عليها إلا بعد تأسيس منزلي وأنا الآن جاهز فطلبت مني الطلاق فماذا أفعل؟ أبوها غير راض عن أفعال بنته ويقول ستتزوج غصبا عنها لأنك من اختيارها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد عقدت عليها فالعصمة بيدك إن شئت طلقتها أو خالعتها بما يجب لها بالعقد وهو نصف المهر المسمى إن لم يكن حصل دخول أو خلوة شرعية وإلا فيجب لها كامل مهرها، وإن شئت أمسكتها وأتممت الزواج فالأمر إليك لا إليها ولا إلى والدها، وننصحك بالاستخارة والاستشارة حتى لا تخطو خطوة تندم عليها فيما بعد.
مع التنبيه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق لغير ضرر أو مسوغ معتبر كأن تكرهه كرها مستحكما فتخشى ألا تقيم حدود الله معه، فحينئذ يجوز لها أن تسأله الطلاق أو تفتدي منه بمهرها أو بغيره.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46511، 1955، 49125.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110978(12/107)
2804- عنوان الفتوى : السعي لتحقيق الإصلاح بين الزوجين هو الأفضل
تاريخ الفتوى : 01 شعبان 1429 / 04-08-2008
السؤال:
أنا رجل متزوج وحصل خلاف بيني وبين زوجتي، وسبب الخلاف عدم طاعتي بتجنب الأشياء المنهي عنها من رب العالمين كالسلام على أبناء عمومتها سواء مصافحة باليد أو في الوجه وقد منعتها من هذا الشيء أكثر من مرة ووعظتها ونصحتها، وفي الأخير ضربتها ضربا غير مبرح ولم تمتثل وحصل الطلاق ولي منها ثلاثة أطفال وقبل انتهاء العدة قمت بمراجعتها فرفضت العودة إلى المنزل، وهي الآن بمنزل والدها كما اكتشفت أنها تقوم بتحويل رصيد من جوالي إلى جوالها بدون علمي وبدون إذني وأنا أريدها أن ترجع إلى المنزل وأريدها أن تكون لي زوجة وأقوم بإصلاح حالها مع العلم أنني قائم بكل الحقوق الزوجية ولا أقصر معها في شيء فما حكمها في الشرع والقانون، وهل إذا وصل الأمر إلى المحاكم الشرعية يحق لي أن أطلب من القاضي إرجاعها لي، وهل إذا طلبت الخلع يحق لها المخالعة بدون رضاي وهي كما ذكر أعلاه، وهل في حالة الخلع يحق لها النفقة والحضانة وهي كما ذكر أعلاه، وهل يحق لأمها أن تمانع من رجوعها للمنزل، وبماذا تنصحونني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك وأن يصلح ما بينك وبين زوجتك. وإذا كان الأمر على ما ذكرت من أن زوجتك تصافح أبناء عمومتها وتقبلهم في الوجه فهي عاصية بذلك، ويجب عليها ترك هذه المعصية ولو لم تطلب منها تركها، وأحرى إن طلبت منها تركها.
واعلم أن من حق الزوج إرجاع زوجته لعصمته في عدتها من الطلاق الرجعي ولو من غير رضاها، ولا يجوز لها الامتناع من الرجوع إليه وإلا كانت امرأة ناشزا، ولا يجوز لأمها أو غيرها منعها من الرجوع لزوجها. وراجع الفتويين: 20769، 15643.
والذي ننصح به هنا هو السعي في الإصلاح وتوسيط أهل الخير والعقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة، فلعل الله تعالى يوفقهم إلى تحقيق الإصلاح، فإن تم فالحمد لله، وإلا كان الأولى رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية ، ومن حق القاضي إلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية.
ولا يجوز لهذه المرأة أن تطلب الخلع لغير سبب شرعي، ولا يجوز للقاضي إيقاع الخلع بغير رضا من الزوج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وراجع الفتوى رقم: 105875.
والخلع تقع به طلقة بائنة، فإذا وقع الخلع فلا نفقة للمرأة ولا سكنى، وأما نفقة الأولاد فلا تسقط بالخلع إذا لم يتضمن الخلع سقوطها ، وراجع الفتويين: 61461، 31884.
وأما الحضانة فهي حق للمرأة فلا تسقط عنها إلا إذا تزوجت أو وجد بها مانع كالفسق ونحوه، وانظر الفتوى رقم: 97108.
ولا مانع من أن يخالعها الزوج على سقوط حضانتها.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه لا يجوز للمرأة التصرف في شيء من مال الزوج إلا بإذنه، ويدخل في هذا ما ذكر هنا من أمر تحويل الرصيد بغير إذن الزوج.
الثاني: أن العبرة بأحكام الشرع لا بالقانون إذا كان مخالفا للشرع.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110939(12/109)
2805- عنوان الفتوى : يجب عليك أن تخلصي نفسك منه بأي طريقة
تاريخ الفتوى : 30 رجب 1429 / 03-08-2008
السؤال:
أنا متزوجة منذ كان عمري 15 سنه أنا مسلمة وأحب ديني، وزوجي مسلم و يطلب مني ممارسة الجنس مع غيره، أنا أرفض، ولما أرفض يعتدي علي ويأتي بأصحابه ليمارسوا معي الجنس غصبا، وخرجت مرة ورجعت إكراما لأولادي، و لما رجعت أرغمني على الكشف عن رأسي، و بدأت الحكاية من جديد، الآن عمري 30سنة وأخاف ولا أدري ما ذا أعمل، أنا أعيش في أوروبا ولا أريد أن أضيع أولادي، هل إذا هربت بأولادي لأهلي يكون ذلك حراما، أرجو أن تقولوا لي ما ذا أعمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت نصوص الشرع بذم الدياثة وعدها من الكبائر، والديوث هو الذي يقر الخبث والخنا في أهله ومحارمه ولا يغار عليهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث. رواه أحمد والنسائي.
وإذا كان هذا حال من يقر الخبث في أهله ولا يغار فكيف يكون حال من يدعو زوجته إلى ذلك ويستكرهها عليه.
فدافعي عن نفسك بكل ما تصل إليه يدك، وإن كان بقية من أهلك في بلدكم فاهربي مع أولادك إليهم، ويمكنك أن تطلبي الحماية من الجالية الإسلامية في الدولة التي تعيشين فيها.
وإذا علمت أن زوجك هذا لا يتوب من ذنبه ولا يرعوي عن هذا الفعل فيجب عليك أن تتخلصي منه بأية وسيلة تستطيعنها، ويمكن أن تلجئي إلى المراكز الإسلامية وتطلبي منهم النجدة والعون، ولا يجوز أن تطيعيه في شيء من هذه الأمور، ونسأل الله لك العافية وأن يسلك بنا وبك سبل النجاة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 110905(12/111)
2806- عنوان الفتوى : من صور النشوز خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه
تاريخ الفتوى :27 رجب 1429 / 31-07-2008
السؤال:
أنا متزوج من ابنة عمي منذ 11عاما ورزقني الله منها 4 أطفال، ولكن منذ عامين تركت المنزل بدون سبب وذلك لأن أخاها كان متزوجا من أختي وقد طلقها بعد عامين من زواجهما، وأنا الآن موجود خارج البلاد للعمل0وقد أرسلت لها رسائل واتصلت بها للرجوع للمنزل ولكن لا إجابة، والأهل الآن يقولون لي تزوج بأخرى واتركها على ما هي عليه، مع العلم أن موضوع طلاق أختي تم وهي موجودة معي بالمنزل والأهل قالوا لها أنت لست بدلا مع أختي المطلقة، وأنا الآن محتار ما بين أن أتزوج والأطفال 4 ليس لهم أي ذنب.
أرجو الإفادة هل أتصل بها وألح عليها في الرجوع، أم ماذا أفعل، وأنا الآن بالخارج وعند رجوعي إلى الوطن إما الزواج بأخرى أو الرجوع لها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الإسلام على المرأة النشوز, وهو: استعلاؤها على زوجها وارتفاعها وعصيانها فيما تلزمها الطاعة فيه، ومن صور النشوز خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه، إذ ليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه إلا في حالات الضرورة.
ومما استدل به العلماء على وجوب استئذان المرأة زوجها قبل الخروج من البيت قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال النووي: استدل به على أنَّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. انتهى.
فلو لم يكن إذن الزوج معتبراً لما أمر الشارع الأزواج بالإذن لهن، ولأذن لهن الشارع بالخروج إذناً مطلقاً.
وعلى ذلك نقول: إن خروج زوجتك من بيتك بدون إذنك ورفضها للرجوع يعتبر من النشوز المحرم الذي تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها، إلى أن تعود إلى بيتك وطاعتك.
قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعاً بالغين ، إلا الناشز منهن الممتنعة.
وعلى كل فإننا نقدم نصيحة لهذه الزوجة، إن كانت كما قيل عنها، أن تتقي الله في زوجها، وأن تعلم أن الله أمرها بطاعته، في غير معصيته، فإن لزوجها عليها من الحقوق ما ليس لأحد، وفعلها هذا مناقض لمقاصد الزوجية من الألفة والسكن والتعاون.
أخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال الألباني: حديث حسن صحيح .
وإنا ننصحك أيها الزوج في هذه الحالة بالسعي في حل مشاكلك مع زوجتك عن طريق الاتصال بها أو السعي في استقدامها أو السفر إليها مع تذكيرها بالله تعالى وبحقوقك عليها، فإن هي استجابت فبها ونعمت, وإلا فلا مانع والحال هذه أن تتزوج بامرأة أخرى إن أردت إلى أن يقضي الله أمرا في شأنها, فهذا لا ضرر فيه على أولادك إن شاء الله ما دمت ستختار امرأة صاحبة دين وخلق, نسأل الله أن يصلح شأنك وييسر أمرك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6895 , 31060, 1103, 104006.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 110822(12/113)
2807- عنوان الفتوى : حكم هجر الزوج زوجته أكثر من أربعة أشهر لا ينام في غرفتها
تاريخ الفتوى :25 رجب 1429 / 29-07-2008
السؤال:
ما حكم هجر الزوج لزوجته أكثر من 4 أشهر وينام في غرفة أخرى غير غرفته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهجر الزوجة لا يشرع إلا لفائدة مترتبة عليه وهي تأديب الزوجة عند نشوزها.
قال تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ {النساء:34}
أما إن كان بغير سبب فهو إيذاء وتقصير في أداء حق الزوجة، ولا يجوز له فعله كما سبق وأن بينا ذلك في الفتوى رقم: 51572، وفي هذه الحالة يبنغي عليها أولا التحدث معه والتودد إليه والبحث عن السبب، فربما كان يغضب منها لأسباب لا يطلعها عليها، فإن أبى فينبغي توسيط أهل الرأي من الأهل ليبحثوا معه عن سبب هجرانه.
قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا {النساء:35}، وقال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ{ النساء:128}، وإلا فإن تضررت المرأة من ذلك وخشيت الفتنة فلها طلب الطلاق.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 110786(12/115)
2808- عنوان الفتوى : موقف الزوجة من زوجها المصر على التدخين مما يؤثر على الإنجاب
تاريخ الفتوى : 25 رجب 1429 / 29-07-2008
السؤال:
زوجي مدخن ، نحن لا يوجد لدينا أولاد وأخبرنا الأطباء أنه يجب أن يتوقف عن التدخين لأنه يسبب في قتل الحيوانات المنوية، حاولت بشتى الطرق إقناعه عن الإقلاع ولكن دون جدوى ماذا أفعل؟ يجب أن يتوقف حتى نستطيع أن نجري عملية طفل أنابيب ؟ وهذا الشيء يسبب لي توترا وعصبية دائمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله الحياة الزوجية وأقامها على أساس من المودة والرحمة، ليتحقق من وراء ذلك أغراض كثيرة، ولا شك أن تحصيل الأولاد أحد أغراض الزواج. قال تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ. {البقرة: 187} قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الولد ، وكذا قال أبو هريرة وعكرمة، ومجاهد والحسن البصري، والضحاك والسدي وغيرهم. فتحصيل الولد حق لكلا الزوجين.
فعليك أن تقدمي النصح لهذا الزوج بترك السجائر لأنها محرمة تسبب أضراراًً كثيرة على البدن ويتعدى ضررها إلى الغير فيتعدى ضررها إلى الزوجة والأولاد، والقاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار. ويضاف على ذلك هنا أنه مانع من حق الزوجة في تحصيل الولد، فإن استجاب للنصح، فذلك ما نرجوه والحمد لله .. وإن لم يستجب فلك الحق أن تطلبي منه الطلاق، أو أن تختلعي منه، ولك أن تصبري عليه. وينبغي أن تنظري في الأمر بروية وتمهل مع استخارة الله تعالى ومشاورة العقلاء من أهلك.
جاء في متن زاد المستنقع: فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثماًً بترك حقه أبيح الخلع. انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله :" أو نقص دينه " المقصود الذي لا يوصل إلى الكفر، كأن تراه متهاوناًً في صلاة الجماعة أو يشرب الدخان. الشرح الممتع كتاب الخلع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 110717(12/117)
2809- عنوان الفتوى : المرأة إذا كانت على علاقة حب مع غير زوجها.. الداء والدواء
تاريخ الفتوى : 25 رجب 1429 / 29-07-2008
السؤال:
متزوج ولي ولدان وجدت هاتفا مع زوجتي وهي تتكلم مع شخص وبينهما علاقة حب، تصالحنا وقلت أخزى الشيطان يا ولد وبعد شهرين نفس المشكلة، كتبت لها ورقة طلاق وسافرت وكتبت لها المؤجل بشيك أرجوكم ساعدوني بالقرار مع العلم أهلها محافظون جدا وهي قريبتي جدا وما أعمل بالأولاد فأعمارهم 8إلى6 سنوات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تكون على علاقة حب مع غير زوجها، والإثم في حق المتزوجة أكبر والذنب عليها أعظم.
ولا يجوز للرجل أن يقر زوجته على مثل هذا المنكر، بل يجب عليه تغييره بما يستطيع، فإذا لم تستجب له فليعاملها معاملة الناشز المذكورة في الفتوى رقم: 9904.
فإن لم تفد شيئا وأصرت على ما هي عليه فالأولى له تطليقها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها.... رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
وعليه، فإذا كانت زوجة السائل لا تزال مصرة على ما كانت عليه فلا ننصحه بمراجعتها، وعسى الله أن يعوضه خيرا منها، أما إن كانت تابت من ذلك الفعل فننصحه بمراجعتها حتى لا تنفك أسرته ويضيع أولاده وتسوء العلاقة بينه وبين أرحامه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110564(12/119)
2810- عنوان الفتوى : ترفع صوتها على زوجها وتشتمه وتدعو عليه فهل يطلقها
تاريخ الفتوى : 19 رجب 1429 / 23-07-2008
السؤال:
لا أدري من أين أبدأ ولكني تزوجت من بنت صالحة كنت أحسبها كذلك، فهي محافظة على الصلوات, ولكن المشكلة تكمن ـ والله على ما أقول شهيد ـ في أنها تسيء الظن بكل من حولها فأدني كلمة ولو كانت بمزاح تحتمل عندها كل تفسير سيئ حتى تصير تلك الكلمة مشكلة ( تعمل من الحبة قبة) وعند حدوث أي كلام بيني وبينها تسب وتلعن ولم تعتذر من ذلك ولم ترجع عنه، ولقد تدرجت معها في العقوبة ولم ترجع حتى وصلت إلى ضربها ذات مرة ولم ترجع عن ذلك أيضا, ولخوفي عليها ذكرتها مرات عديدة ووعظتها وخوفتها من عقوبة فضول الكلام, وبأن المؤمن ليس بشتام ولا لعان ومع ذلك تعود إلى هذا الفعل أحيانا.
المشكلة الثانية : هذه الزوجة تريد أن تعمل مع العلم أنا ظروفنا المادية يسيرة والحمد لله وحجتها أن العمل يساعدها أن تكون سعيدة ونفسيتها مرتاحة.
وافقت على ذلك واشترطت عليها أنّه إذا رزقنا الله بمولود فعليها أن تمكث بالبيت سنة ونصفا أو سنتين لرعاية وتربية هذا المولود وبعد ذلك إن وجدنا امرأة مسلمة ترعى ابنتنا - مع أنني غير مقتنع بهذه الفكرة- تبدأ بالبحث عن عمل بما لا يخالف الشرع.
وقد رزقنا الله ببنت ولله الحمد وبعد ثلاثة شهور أرادت أن تعمل وتترك ابنتنا ذات الثلاث شهور عند امرأة مسلمة تعرفها فرفضت وذكرتها أن مسؤوليتها الأولى تربية ورعاية ابنتنا وأنّا اتّفاقنا لم يكن ذلك، فهددتني بطلب الطلاق وأنّها ستأخذ الطفلة معها، ترفع صوتها دائما علي وتصرخ ثم تشتمني وتدعو عليّ وأني ظالم قاطع لرحمها، وإنّي أشهد الله أنني بدلت قصارى جهدي للإحسان إليها وأجتهد لتحسين خلقي ومعاملتي لها، وتدعو عليّ بأن يقطع الله رحمي...- مع العلم أنني قد حذرتها دائما بأن عليها أن تحترم والدي وأنّ لوالديّ حق عظيم.
ولقد بدأ يتسرب إلي قلبي مشاعر البغض والكره ناحيتها بسبب هذا الأمر وأخشى أن أظلمها بالطلاق ولا أدري ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيرا {النساء: 34}.
وقال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا {النساء: 35}.
فبين بهذا سبحانه وتعالى مراتب تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها.
وأن هذا التأديب يمر بمراحل ثلاث:
أولها: أن يعظها بأن يلين قلبها بتذكيرها بثواب الله لها إن أطاعت زوجها، والتحذير من غضب الله إن عصت زوجها.
وثانيها: الهجر في المضجع ، والأصل أنه يكون في البيت، وقد يكون خارج البيت إن احتاج الأمر، وهذا يختلف باختلاف الأحوال ، والمقصود الإصلاح.
ثالثاً:ً الضرب غير المبرح، قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: هو ما ليس بشديد ولا شاق ولا مؤثر. .
فإذا لم تجد هذه الوسائل معها فينبغي أن تستعين بمن له تأثير على هذه المرأة من أقاربها لإصلاح حالها، وليس لها الخروج من بيتك إلا بإذنك إلا لضرورة، وما ننصحك به هو الصبر عليها ومحاولة إصلاحها حفاظا على أسرتكما وبيتكما فإن لم يستقم الحال فربما كان الطلاق خيرا من البقاء، وقد قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.
وليس فيه ظلم إذا اتقيت الله تعالى وأديت ما عليك، لكن لا ننصح بالاستعجال بالطلاق كما أسلفنا.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 110314(12/121)
2811- عنوان الفتوى : علم زوجتك حقوق الزوج وسترى منها ما تطيب نفسك
تاريخ الفتوى : 17 رجب 1429 / 21-07-2008
السؤال:
مشكلتي مع زوجتي أنها كثيرة العناد بحيث إنها قالت إن أختي هي كل شيء هي روحي حياتي نفسي هي أمي وإن لم ترض عن ذلك وتحل الخلاف بينك وبينها يكون النكد والتعاسة الزوجية، وأنا ملتزم ولي 4 أولاد السؤال نفسه هل حياتي الزوجية مبرمجة على مزاج أختها أو الآخرين فكرت بحل الانفصال أو تفكيك الأسرة ولكن ما ذنب الأولاد..
أرجو المساعدة وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية لا تسير علي وتيرةٍ واحدة، ثم إن المرء لا بد أن يوطن نفسه على التنازل شيئاً ما لتحقيق مصلحةٍ أكبر، فإن الشرع -كما يقول شيخ الإسلام- قائم على تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، والطلاق خيارٌ صعب ومفاسده كثيرة، والذي تذكره من أمر عنادها أو حبها لأختها لا يقتضي في رأينا اتخاذ مثل هذا القرار.
فالنصيحة لك أن تلطف الأجواء مع زوجتك وأن تحل مشكلتك مع أختها، ثم ابدأ برفق ولين بتعريف زوجتك حقوق الزوج عن طريق الوعظ المباشر حيناً وغير المباشر أحياناً فتسمعها شريطاً أو تهديها كتاباً، وتحاول أن تربطها بالأخوات المستقيمات اللاتي يعظمن شرع الله، فإذا استقر في نفسها معرفة حقك وتعظيم ما أمر الله به نحوك فسترى منها ما تقر به عينك، رزقنا الله وإياك صلاح الحال وسعادة الدارين... .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110227(12/123)
2812- عنوان الفتوى : منع المطلقة من رؤية أولادها
تاريخ الفتوى : 10 رجب 1429 / 14-07-2008
السؤال:
كانت لي زوجه وأربعة أولاد.أردت أن أتزوج ثانية فقالت لي زوجتي لا مانع ولكنها تريد أن تضمن أني لن أرميها والأولاد بعد زواجي من الثانية، وضعت مالا لها وللأولاد في حساب بنكي ولكن باسمها كوصية على الأولاد، واشتريت لهم شقة وباسمها أيضا وسيارة، وقلت لها كل ذا كي تضمني حقك وحق أولادك بعد ما عملت هذا طلبت مني أن أطلقها وبدأت تتصنع المشاكل حتى أطلقها ولم أكن قد تزوجت بعد، ومن كثرة إلحاحها بأن أطلقها وافقت بشرط أنها ترعى الأولاد بنفسها ولا تسألني عن أية مصاريف لها وللأولاد بحيث إني أعطيتهم أكثر مما يحتاجون و يأتيهم دخل شهري من الفلوس التى أعطيتها إياها يكفيهم وزيادة، بعد الطلاق تزوجت أنا وبعدما علمت أني تزوجت بدأت تطلب مني مصروفا للأولاد طبعا أنا رفضت حسب الاتفاقية فمنعتني أن أرى أولادي فصبرت حتى علمت أنها قد تزوجت من رجل آخر ثم رمت الأولاد أمام بيتي، بعد 6 شهور طلبت أن ترى الأولاد فقلت لها تراهم ولكن بشرط أن ترد لهم حقهم أي الأمانة التي تحملها، طبعا رفضت بشدة وأنا بالمقابل منعتها من أن ترى الأولاد.
سؤالي هو هل أنا أعمل عملا لا يرضي الله سبحانه وتعالى بمنع الأولاد من رؤية أمهم لأنها خانت الأمانة وأنكرت حقهم أم يجوز لي فعل ذلك.........
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين منع الآخر من رؤية المحضون، فراجع الفتوى رقم: 97068، ومجرد كون هذه المرأة قد خانت هذه الأمانة لا يسوغ لك شرعا منعها من رؤية أولادها.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي، وتراجع الفتوى رقم: 14779، والفتوى رقم: 24732.
الثاني: أنه يجوز للمرأة مخالعة زوجها مقابل التنازل عن نفقة الأبناء كما بينا بالفتوى رقم: 61461، وليس للزوجة بعد ذلك مطالبة زوجها بنفقتهم.
الثالث: أنه لا يجوز لهذه المرأة التصرف في مال هؤلاء الأولاد بغير وجه حق، ولا يجوز لها الامتناع من رده إليهم.
الرابع: أن قولك يأتيهم دخل شهري من الفلوس... يُفهم منه أن هذا المال قد وضع في بنك ربوي أو نحوه بحيث يترتب على ذلك فوائد، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز وضع هذه الأموال في بنك ربوي إلا لضرورة، ولا يجوز الصرف من هذه الفوائد على الأولاد أو الانتفاع بشيء منها بل يجب إنفاقها في وجوه الخير، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 43350.
الخامس: أنه ينبغي الحرص على اجتناب المشاكل في الحياة الزوجية وكذا الحرص على ما قد يطرأ من مشاكل بشيء من الحكمة وتجنب الطلاق قدر الإمكان لما قد تترتب عليه من آثار سلبية وخاصة على الأولاد.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 110210(12/125)
2813- عنوان الفتوى : لا تحب الجماع مطلقا وتتأذى منه
تاريخ الفتوى : 10 رجب 1429 / 14-07-2008
السؤال:
إذا كانت الزوجة لا تشعر بما تشعر به النساء جهة الرجال ولا تحب الجماع مطلقا و تتأذى منه وترفضه كثيرا بحجج و دون حجج و قد تتصنعه أحيانا لرضى زوجها ..فهل على الزوج ذنب إذا طلقها وما هي حقوقها الشرعية في حالة الطلاق؟ و هل إن أمسكها لأن أهلها يحفظون القرآن يكون مقصرا في حق نفسه؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا ذنب على الزوج في طلاق الممتنعة عن الفراش ولها الحقوق المشروعة للمطلقة كاملة، وأما إمساكك لها نظرا لصلاح أهلها فهو أفضل إن لم يكن إمساكها يضر بدينك، وحاول حل برودها بالوسائل المشروعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق مباح عند الجمهور وذهب بعضهم إلى كراهته إذا لم يكن له سبب، ثم إن المرأة لا يجوز لها أن تمنع زوجها حقه في الفراش، وليس عدم شعورها باللذة أو الشهوة عذرا، والأحسن أن يعالج السبب المانع لها من الاستجابة له، وباستشارة بعض المستشارين في موقع الشبكة وموقع إسلام اون لاين ستجد الكثير من العلاجات للبرود الجنسي.
وأما إن طلقتها فإن لها حقوق المطلقة، فلها حق السكن والنفقة مدة العدة، ولها الحق فيما بقي من المهر إن لم تكن كملته لها سابقا.
وأما إمساكها لمحاسن أخرى مثل طيب أهلها فهو أفضل، إذ الأصل أن الزوج يقارن بين المحاسن والمساوئ، ولا تنسيه بعض المساوئ ما في زوجته من المحاسن الكثيرة؛ لما في الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ..رواه مسلم.
فإذا لم يكن إمساكها يضر بدينك فهو أفضل لك فحاول حل مشكلتها، ويمكن عند الحاجة أن تتزوج غيرها إن أمكنك ذلك، فإن لم يمكنك الجمع بين اثنتين، وظلت هي ممتنعة وكنت محتاجا لأخرى غيرها فلا بأس أن تطلقها وتتزوج أخرى، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1089، 6875 ، 72094 ، 93107 ، 57577 ، 12962.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110201(12/127)
2814- عنوان الفتوى : الخلافات الزوجية لا تحل بالتعنيف بل بالمناصحة والمصارحة.
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1429 / 15-07-2008
السؤال:
ما هو حكم رجوع المرأة إلى الزوج بحكم أن تستأذنه في أمر ما.... ثم يرد الرجل عليها أن تكون هذه هي المرة الأولى والأخيرة في فعل هذا الشيء...وبالتالي بعد حدوث ذلك الأمر يعاتبني زوجي ويقاطعني ويقول لي لماذا فعلت ذلك المفروض أنك ما تسوينه .... وأنا قلت له إني أخذت رأيك وأذنت في هذا الشيء... مع ملاحظة أني ألححت عليه إذا هو راض بأن أفعله، والأهم من ذلك هو أني اضطررت أني أكذب على هؤلاء الناس كي لا أفعل هذا الفعل من أجل زوجي، ويوم عرف قال لي سوي سوي مش مشكله ....وبعد حدوثه .....عصب علي وقاطعني. أريد أن أعرف هل أنا غلطانة أم زوجي غير واضح معي ,,ودائما يهددني بطردي من بيت أهله، والله العظيم أنا لا أعمل أي شيء إلا بإذنه؟
ما هو حكم الشرع ؟ ومن المخطئ في هذه الحالة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام قد أذن لك في فعله فلا ينبغي أن يلومك عليه، لكن قد يكون أذن لك حياء، وعلى كلٍ.. فمثل هذه الخلافات لا تحل بالتعنيف وإنما تتم بالمناصحة والمصارحة.
وأما تهديده لك بالطرد فهو من سوء العشرة، فعليه أن يتقي الله عز وجل ويحسن عشرتك كما أمر الله، واسمعي له وأطيعيه في المعروف، وليؤد كل منكما إلى الثاني حقه ويتغاضى عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات، ولينظر إلى الجوانب المشرقة المضيئة في حياة صاحبه فذلك مما يجلب المودة والألفة بينكما ويديم استقرار حياتكما الزوجية.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 1780، 27662، 2050،101571 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110194(12/129)
2815- عنوان الفتوى : الترغيب بالوصية بالنساء خيرا
تاريخ الفتوى : 12 رجب 1429 / 16-07-2008
السؤال:
زوجي قاسي في معاملته معى وأنا نفسيتى تعبت فإن قسوت معه مثلما يفعل يغالطني، وإن حنيت وتكلمت معه بعاطفة يقول لا أحب العاطفة ويصدني، تعبت حقا، ماذا أفعل؟ أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه وننصحك به هو الصبر على قسوته ومبادلة إساءته بالإحسان واحتساب أجر ذلك عند الله عز وجل فقد قال: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}.
وقال: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ فصلت:34، 35}.
ولا حرج عليك في نصحه ووعظه وبيان وجوب إحسان عشرتك عليه؛ كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف{النساء:19}. وقال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}.
وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم على النساء فقال : استوصوا بالنساء خيرا.
فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
فبيني له ذلك بحكمة وموعظة حسنة مع ما ذكرنا من الصبر عليه والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواته وزلاته فذلك أدوم للعشرة وأحرى بجلب المودة والألفة، وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها، 65931، 2589. 13748.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110105(12/131)
2816- عنوان الفتوى : حكم خروج الزوجة من منزلها لكون زوجها يريد الإضرار بها
تاريخ الفتوى : 10 رجب 1429 / 14-07-2008
السؤال:
أنا متزوجة منذ 12 عاما ومنذ 7شهور وأنا أقيم عند والدي ولي 3 أولاد وسبب تركي لمنزل الزوجية أن زوجي يضربني ويهينني أمام أولادي وأمام كل أحد فتحملت الكثير من أجل أولادي حتى علمت أنه تزوج وعندما واجهته زاد في قسوته لدرجة أنه عندما يحدث خلاف يهددني أنه سيأتي بها لتعيش معي، ويوم تركي للمنزل كان يضربني بقسوة شديدة لدرجة أنه كتفني فأخذت أولادي وتركت المنزل ومنذ ذلك اليوم هو لا يصرف مليم يقول أنت التي تركت المنزل فليس لي حق في طلب نقود ويلح علي في أن ذهب للطلاق وأنا لا أريد هذا وأيضا لا أريد العيش معه فهل وجودي هكذا فيه إثم، أنا قلت له عيش حياتك ودعني أربي أولادي بعيدا عنك لأني أخاف من الطلاق على نفسية أطفالي وخصوصا أن هذه الطلقة الثالثة، ولقد نزلت لكي أوفر نفقات أولادي فهل في هذا إثم حيث إني أخاف أن أغضب الله، أفيدوني في أقرب وقت حيث إني محتاجة للإجابة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تركك بيت الزوجية بغير إذن زوجك من أجل دفع ضرره عنك فلا يعد ذلك نشوزا منك، وبالتالي لا تسقط نفقتك عن زوجك، وراجعي الفتوى رقم: 77239، ويجب على زوجك أن ينفق على من تجب عليه نفقته من أولاده على كل حال.
ولا يلزمك شرعا طلب الطلاق، ولا يجوز لزوجك إلزامك بطلب الطلاق، ولا سيما إن قصد بذلك مضارتك لينال منك شيئا من العوض بغير وجه حق، ولا تأثمين ببقائك على هذا الحال ما دام المانع من رجوعك إلى بيت الزوجية قائما وهو ضربك والإضرار بك.
وينبغي عدم ترك الأمر على هذا الحال، والصلح خير فينبغي السعي إليه وتوسيط العقلاء من أهلك وأهله.
واعلمي أنه لا يجوز للمرأة الاعتراض على زوجها إن تزوج من امرأة ثانية، ومن حقها أن تطلب منه ما أوجب الشرع لها عليه من حقوق، ومن ذلك أن يكون لها مسكن مستقل عن الزوجة الأخرى، إذ لا يلزمها شرعا السكن معها في مسكن واحد إلا برضاهما، وبشرط أن تكون كل منهما في جزء من هذا المسكن مستقل بمرافقة.
رواجعي الفتوى رقم: 49103.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 110054(12/133)
2817- عنوان الفتوى : لا ينبغي لزوجك الغضب لسؤالك له كيف ينفق من مالك
تاريخ الفتوى : 06 رجب 1429 / 10-07-2008
السؤال:
أنا سيدة متزوجة بدوام طويل ولا أستطيع الاستغناء عن الوظيفة بسبب الأوضاع المادية الصعبة، زوجي يأخذ راتبي كله عن طريق بطاقة الصراف الآلي عن رضا مني لكي أساعده على نفقات البيت والأولاد ولكنه دائما يخبئ عني كيف يصرف المال وأين يذهب به وكيف يخلص المبلغ ويعصب كثيرا عندما أسأله هذا السؤال ويسيء معاملتي في مواقف متعددة وأصبح كذلك يتضايق عندما اذكر ولو مرة واحدة في مناسبة ما بيني وبينه بأني أساعده بمصروف البيت ويصرخ في وجهي ولا يتقبل كلاما من هذا النوع مما جرحني كثيرا وجعلني آخذ بطاقة الصراف منه بدون رضاه طبعا لكي أحفظ كرامتي قليلا وحينها غضب كثيرا وقال إنه لن يتقبل مني أي مساعدة مهما كانت ومهما يكون وضعه المادي سيئا ( فهو إما يأخذ راتبي كله دون حتى أن يعلمني على سبيل العلم أنه أخذه أو أنه لا يأخذ منه شيئا أبدا أبدا مع غضبه الشديد مني) رغم أني والله شهيد على ذلك أنني أريد مساعدته من كل قلبي فما العمل معه وما رأي الشرع في حالي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا في حرصك على مساعدة زوجك، وهذا مما يدل على كريم خصال الزوجة، ومما تحسن به العشرة، ومن هنا ينبغي الحرص على أن لا يكون ذلك سببا في سوء العشرة بينكما، وأن لا تجعلا للشيطان سبيلا لتحقيق ذلك، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 71828 .
ولا ينبغي لزوجك أن يغضب لمجرد سؤالك له عن مجال إنفاقه هذا المال، ولكن بما أنك تحتسبين الأجر من مساعدته، وبما أن مثل هذا السؤال مما قد يكون سببا في المشاكل، فننصحك بالاستمرار في مساعدته وترك سؤاله، والله لا يضيع أجر المحسنين، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 9961، والفتوى رقم: 4556.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 109949(12/135)
2818- عنوان الفتوى : اطلبي الطلاق من زوجك أو الخلع إن لم يغير حاله
تاريخ الفتوى : 03 رجب 1429 / 07-07-2008
السؤال:
لا توجد يا شيخ علاقة زوجية بيني وبين زوجي فنحن نعيش كالأصدقاء دون علاقة تذكر رغم أننا لدينا من الأبناء 3 وقد بدأ زوجي يشتكي من الضعف وعند مراجعة الأطباء أقروا ضرورة تناول بعض الأدوية ولكنه للأسف اتهمني بالترتيب مع الأطباء لجعله عقيما ورفض تناول الأدوية وأخبره أحد الأطباء أن ما هو فيه بسبب تعوده على الحرام منذ زمن طويل، أيضا يا شيخي الكريم أنا إنسانة أصلي كل فروضي ولا أزكي نفسي ولكن أحاول القيام بدوري كامل مع أبنائي بسبب سوء أخلاق زوجي من علاقاته الغرامية الهاتفية أو عن طريق الانترنت لذلك ألحقت أبنائي بمدارس تحفيظ القرآن ولله الحمد وكل ما أخافه أن آثم على عدم وجود العلاقة الزوجية بيني وبين زوجي فانا األم أن الرجل إذا ترك الصلاة فسخ عقد النكاح وزوجي لا يلتزم بأداء الصلاة إلا بعد أن تكبر بيننا المشاكل لأنه يعلم أنني أخاف من عقاب الله إذا أسأت له وهو يصلي ولكم أتركه كل التزم بصلاته بعد أسبوعين هذا في الإطالة وأنا دائما أخبره بأن عقد النكاح يفسخ في حالة بعدك عن صلاتك فهل ترضى علي بالزني ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي، وعندما يشتد علي تأنيب الضمير وأحاول إعطاءه حقه في الفراش أكون أشد خوف من الله لأنه لا يتطهر من الجنابة فيظل يومين أو أكثر دون الاغتسال أو العبادة فأكره الزواج وكل ما يرتبط فيه وأرفض الانصياع لحاجته الجنسية رغم ضعفه في أدائها ورغم أنني أعاني صحيا من عدم إشباعه لي فالمبايض عندي نشطة جداً وإذا تمت إثارتها وعدم إشباعها أرتمي في الفراش ولا أستطيع المشي على قدمي من شدة الألم وعندما ذهب بي زوجي لعيادة النساء أخبرتني الطبيبة بأن العلاج لا بد أن يعطى لزوجي لأن سبب التعب هو عدم إشباع المبايض وبالتالي وصفت لي الوصفات له وقالت في حالة استمراره على العلاج أسبوعين بإذن الله سيجد التحسن وقام بتكسير الأدوية مدعيا اتفاقي معها وغم كل ذلك يقول لي أمام أبنائي إذا رغبت في زواج المسيار أو حتى الزواج الشرعي فلا مانع عندي، انتي اختاري ايش تبغي، وأنا مستعد حتى مستعد أن أذهب إلى المحكمة وأتنازل لك عن الأولاد وأنا سأتزوج واحدة ثانية، أولاده رغم صغر سنهم فأكبرهم في الصف الثالث الابتدائي أيدوا فكرته حتى إن ابني الأكبر قال له: (أحسن لأنك عمرك ما علمتنا شي صح بس فالح تعاكس بنات الناس على الأقل) أمي تعلمنا الصلاة وتحفظنا القرآن وحينها قلت له شفت المشاكل أمام الأبناء ما ذا تخلق في نفوسهم، فأنا طول عمري أحذرك من النقاش أمامهم فقد وصلوا لمرحلة يكرهون أباهم بسبب تصرفاته وقد أكون أنا وصلت لهذه المرحلة فماذا أكبر من أن يقول لي لقد حلمت أنني مارست الجنس مع أختك التي تصغرني رغم أننا من عائلة محافظة جدا ولم يحدث أن رأى إحدى أخواتي، وبعد يا شيخ هل يقع علي الذب في إنسان لا يصلي إلا في فترات متباعدة وعند الجماع لا يتطهر إلا عندما يتضايق من الحر أو غيره ولا يتناول العلاج لحل المشكلة ويعرض على الزواج من غيره سواء مسيارا أو شرعيا هذا كله وأنا أكافح الليل والنهار لتحسين الحالة الاقتصادية للأسرة فقد افتتحت مدرسة خاصة بالشراكة معه ومع أبي ورغم أنني أتخذ من مكانته كشريك في إيذاء بعض المعلمات بالمعاكسات الهاتفية حتى بعض الأمهات ورغم كل شيء أقاوم من أجل أبنائي وحفاظي على بيتي، وأنا أدرك أن وضع أبنائي بدونه أفضل لأنهم سيبتعدون عن المثيرات السلبية في الخطأ أو في الدلالة عليه، أرجو يا شيخ دراسة موضوعي بعين الشريعة التي أقرت حقوق المرأة كما أقرت واجباتها علما بأني أخبرته أكثر من مرة إنني أخاف من الله وأخاف من يوم العرض إذا رغبت في الزواج من أخرى ولا ترغب في أنا فأنا موافقة ومؤيدة لأنه كان كثيرا ما يردد إني لا أرغب في النوم معك أو ممارسة الجنس معك، وعندما يرضي يقول كنت متوترا هل ذلك من الشرع يرفضني ورسولنا يقول رفقاً بالقوارير ثم يظهر توتره أين المشاعر الزوجية التي لا بد من الحفاظ عليها، وقد مرت علينا فترات كان يحضر معه صورا ماجنة وأفلاما قذرة ويطلب مني مشاهدتها لإشباع رغبتة وكانت هذه الفترة بعد زواجنا بفترة قصيرة جاريته في البداية وأستغفر الله العظيم لي وله ولكني رفضت بعد ذلك فبدأ مسلسل الضعف والتعب، أفيدوني في ذلك وأسأل الله لكم العون ولنا التوفيق والنجاح والله يحفظكم ويرعاكم .
وشكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك تجاهه هو نصحه وموعظته بحرمة ترك الصلاة وعموم التطهر من الجنابة وغير ذلك مما يفعله من أمور محرمة كمعاكساته للبنات وعلاقاته الآثمة بهن، ومن كانت هذه حاله فلا خير في البقاء معه لما يخشى من ضرره وتأثيره على أبنائه وعليك، ولأن بعض أهل العلم يرى أن ترك الصلاة والتهاون بها من الكفر.
إلا أن العمل بمقتضاه من فسخ النكاح والمنع من الإرث وغير ذلك مما يترتب على الكفر يحتاج إلى حكم من القاضي الشرعي بذلك، فالذي نراه وننصحك به هو طلب الطلاق منه أو مخالعته إن لم يغير حاله ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأما امتناعك من فراشه لغير ضرورة فلا يجوز لك ما دمت معه وتأثمين بذلك لكن يجوز لك طلب الطلاق بل ينبغي لك لما ذكرنا، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4510، 42905، 1061.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109823(12/137)
2819- عنوان الفتوى : عليك بتوخي الحكمة والأسلوب الحسن إصلاح زوجتك
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الثانية 1429 / 01-07-2008
السؤال:
عاقبت زوجتي بالهجر على أن تصلح من نفسها ولم يحدث فطالت مدة الهجر حتى أتمت سنة ولم تصلح من نفسها حتى أسرارنا وتفاصيل حياتنا يعلمها الجيران والأهل بالرغم أنني حذرتها أكثر من مرة بكتم أسرارنا ولم تفعل وعلمت أنها ذهبت إلى أحد العرافين بدعوى أن يساعدها في أن تدني إليها فازدادت قطيعتي لها حتي أنني أصبحت أخشى أن آكل أو ألبس أو أشرب من يديها لدرجة أنني هجرت مسكن الزوجية خوفا من أن أصاب بسحر أومس مما تفعل بالإضافه إلى سوء تربيتها للأولاد فعندما أرى أولادي أسمع ألفاظا وشتائم وأفعالا تنم عن الإهمال في تربية الأولاد وتثقيفهم، ولقد يئست من محاولات إصلاحها فماذا أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت عن زوجتك من كونها تفشي أسرار الحياة الزوجية فهي امرأة ناشز، وقد جعل الشرع خطوات لعلاج نشوز المرأة، وليس الهجر أولها، إضافة إلى أن هذا الهجر له مدة محددة، فقد نص الفقهاء على أن غايته إلى شهر، وبهذا تعلم أنك قد أخطأتت بهجرك زوجتك هذه المدة الطويلة، وراجع الفتوى رقم: 26794.
ولا ينبغي أن تيأس في سبيل إصلاحها، وعليك بالدعاء والاستعانة بالله أولا، ثم بالعقلاء من أهلها، وعليك بتوخي الحكمة والأسلوب الحسن، فإن في صلاحها خيرا لك ولأسرتك، خاصة وأنك قد رزقت منها بهؤلاء الأولاد، فالمقصود أن عليك أن تصبر وتستنفد وسائل الإصلاح، فإن لم يجد ذلك ورأيت أن المصلحة في تطليقها فطلقها، وإن رأيت الصبر عليها فافعل.
ولا يجوز لك اتهامها بالذهاب للعرافين إلا عن بينة فإن ثبت ذلك عنها فعليك بنصحها وتذكيرها بما ورد به الشرع من النهي عن ذلك، وانظر فيه الفتوى رقم: 71777، ولمعرفة كيفية التحصن من السحر انظر الفتوى رقم: 61869، وأما تربية الأولاد فلا شك أنها مهمة ودور الأم فيها هو الدور الأعظم لكثرة ملازمتهم لها في الغالب، ولكن لا يغيب عن ذهنك أن لك في ذلك دورا مهما أيضا، وراجع الفتوى رقم: 66709.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109785(12/139)
2820- عنوان الفتوى : المرأة المسيئة لزوجها والمقصرة في خدمته
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الثانية 1429 / 01-07-2008
السؤال:
فضيلة الشيخ الكريم حفظه الله:
أرجو إفادتي عن حدود معاملة زوجة الأب في الإسلام ، وكيف أتعامل في الأمور المختلفة خاصة تقصير زوجة أبى الشابة ذات الثلاثين عاما في خدمة أبي البالغ من العمر سبعين عاما سواء من ملبس نظيف وطعام وخلافه ، وكذلك استغلالها لمرضه ونومه المستمر وتركه للخروج من المنزل لفترات طويلة ولا نريد الظن السيئ لا سمح الله ولكن تساورنا الشكوك لعدم قدرته الجنسية، كما تتطاول عليه بالمعاملة الخشنة وبعض الألفاظ البذيئة، وكذلك عدم مراعاة حرمة ماله حيث تنفقه على أهلها وتضع والدي دائما في حاجة رغم معاشه الشهري الكبير ومساعدتنا جميعا له ليبدأ حياة جديدة بعد وفاة والدتي رحمها الله، نحن نتعذب من هذا الوضع، وليس لها من دون الله كاشفة ، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجة الأب تعتبر من المحارم، وراجع الفتوى رقم: 47316، وينبغي برها والإحسان إليها لأنها من أحباء الأب، لما روى مسلم في صحيحه: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه.
وأما تقصيرها في حق أبيك وما تفعله من تصرفات تسيء إليه فعليك بمحاولة نصحها وتذكيرها بحق الزوج وتخويفها من التفريط في ذلك، كما يمكن أن تكل ذلك لأبيك وأن تتكلم معه في شأن خروجها الطويل هل هو لسبب أم لا، فإن كان لغير سبب وكان يُخشى منه شر ما ولم يمكنه الإصلاح والتقويم لها فعليك بنصحه أن يطلقها خاصة وأنه لا يقوم بحقها في المعاشرة الجنسية مع ظاهر الحال من تبرمها من المقام معه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 109620(12/141)
2821- عنوان الفتوى : اعط زوجتك حقها وأحسن صحبة أبويك
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الثانية 1429 / 25-06-2008
السؤال:
بعد أن تزوجت بحمد الله لقيت معارضة من والدي على زوجتي بأن أطلقها مثلا وحصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وطلب والدي مني عدم الذهاب إلى زوجتي باعتبار أنها طلبت مني الطلاق وصاحت في البيت، فهل عدم الذهاب إليها وإعطائها المصروف مثلا فيه إثم، وهل لو كلمتها أو ذهبت إليها أكون عاقا، وما هو الحل برأيكم فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في إتيانها وإعطائها حقها الواجب عليك شرعاً، وإنما الإثم هو في عدم إعطائها حقها الواجب من غير سبب معتبر شرعاً، ولا طاعة للأب إن أمر بمعصية الخالق سبحانه، ولا يجوز هجر الزوجة إلا في المضجع، وقد نص أهل العلم على أنه لا يجب على المرء طاعة والديه في طلاق زوجته، فلا إثم عليك إن لم تطلقها ولا تكون عاقاً بل لا ينبغي لك ذلك إن كانت ذات خلق ودين، فاعط زوجتك حقها وأحسن صحبة أبويك وبالغ في برهما وطاعتهما بالمعروف، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39618، 8497، 8622، 58597، 93606.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109504(12/143)
2822- عنوان الفتوى : هذه الأمور لا تدعو لطلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الثانية 1429 / 22-06-2008
السؤال:
أفكر بالطلاق من زوجي وسؤالي من الناحية الشرعية هل يجوز لي طلب الطلاق أم لا؟
أنا متزوجة منذ ما يقرب ثلاث سنين ولي طفل من زوجي، زوجي إنسان كسول وغير مسئول ولا أحس معه بالاستقرار النفسي والعاطفي والمادي، أناني بطبعه لا يفكر إلا بنفسه وهو أيضا إنسان قليل الوازع الديني، لا يرتكب الكبائر ولكنه لا يجتهد أبدا في العبادات وأحسست مؤخرا بكره من ناحيته ودائما أفكر أن حياتي من غيره ستكون أفضل بكثير، أحاول كثيرا التغاضي عن عيوبه ولكنني لا استطيع وهذا يرهقني عاطفيا ونفسيا، حاولت كثيرا الإصلاح من حالنا ولكنه غير مستعد وأحيانا يتغير يوم أو يومين ولكنه يعود إلى حالته السابقة، حتى إنني أصبحت مثله، لا أريد أن أكمل باقي حياتي بنفس الأسلوب اخبرني مرة أن الأمر يرجع إلي في حياتي معه، لذلك فهو لا يمانع إذا قررت الانفصال عنه سؤالي هل يجوز لي طلب الطلاق منه إذا كرهت العيش معه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الحديث الصحيح: أيما امرأت سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وما ذكرته من الأمور لا يظهر منها في الجملة ما يدعو إلى الطلاق، فعليك بالصبر والنصيحة له والدعاء ومعالجة الأمر بحكمة، ولعل كثيرا من الأزواج في بداية الزواج يحصل لهم ذلك ثم يتلاشى مع مرور الوقت، والمطلوب توخي الحكمة واكتشاف الجوانب المضيئة والصفات الحميدة لكل من الزوجين وتغليب المصلحة الراجحة على الاستجابة للنزوات العابرة ، فحافظي على بيتك وطفلك وزوجك ولا تستجيبي للوساوس وأكثري من الدعاء له والاستعانة بالصبر والصلاة والعلاج بالتأني والمداومة الحكيمة بلا عجل، واعلمي بأن من يجتنب الكبائر فيه الخير الكبير وإن لم يجتهد في العبادات غير المفروضة، وراجعي الفتوى رقم: 56489، 71702.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109468(12/145)
2823- عنوان الفتوى : ... كيف تعالج الزوجة التي تقيم علاقات غرامية
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الثانية 1429 / 19-06-2008
السؤال:
أنا متزوج منذ عشر سنوات ولي 3 أطفال أحبهم جداً في السنة الأخيرة تبين لي تغير تصرفات زوجتي ومؤشرات كثيرة حركت الشك عندي فقمت بالتنصت على هاتفها فتأكدت شكوكي حيث تبين أن لديها علاقات غرامية مع رجال غرباء ومرة ضبطت رجلا عندها في بيتي و طلقتها ثم تابت و حلفت ووعدتني بالتوبة، وبعد فترة للتأكد من توبتها تنصت من جديد على هاتفها و تبين أنها ما زالت على نفس عادتها بعلاقات غرامية وكلام جنسي . ما هو حكم تجسسي عليها بعد شكي وما حكم فعلها وما هي نصيحة الشيخ لي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر مبنيا على قرائن واضحة فلا حرج في التبين من أمرها والحالة هذه، ولا يعتبر ذلك تجسسا محرما، وراجع الفتوى رقم: 21021.
وأما تصرفها فإن ثبت ذلك عليها فلا شك أنها بذلك عاصية لربها ومفرطة في حق زوجها، ولا بأس بأن تسعى في إصلاحها وأن تتبع معها ما أمر به الشرع من خطوات لعلاج نشوز المرأة، فإن صلح حالها وحسنت سيرتها فبها ونعمت، وإلا ففارقها فلا خير لك في معاشرة مثلها، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 30731، 75457.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 108564(12/147)
2824- عنوان الفتوى : ... الترهيب من ابتزاز الزوجة بالمال أو العرض
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الأولى 1429 / 27-05-2008
السؤال:
أخت متزوجة من رجل زواجا شرعيا تتوفر فيه كل الشروط لا ينقصه إلا العقد المدني، السؤال هو: أن الزوجة طلبت الطلاق من هذا الرجل بسبب ابتزازه لي في أموالها وكل ما تملكه، مع العلم بأنها من يقوم بالنفقة، والمخزي أنه وصل به الحد إلى أن يطلب منها أن تأتيه بالأموال من عند زوجها الأول أي طليقها ولهذا رأت فيه الرجل الديوث ولما طلبت الطلاق الشرعي لم يرد تطليقها عنوة، مع العلم بأنهما منفصلان عن بعضهما البعض منذ مدة، فما العمل من فضلكم؟
الفتوى:
الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن النفقة تجب على الزوج لا على الزوجة، لكن إذا كانت الزوجة راضية بالإنفاق على نفسها وعلى الزوج فلا بأس، ولتحفظ مالها الآخر، ولا تمكنه من ابتزازها، ولا يحل له من مالها إلا ما طابت به نفسها، فأخذ المال منها عن طريق الابتزاز ونحوه حرام، ولا يحق له أن يطلب منها أن تسعى لتحصيل المال من أجل الإنفاق عليه أو عليها وعلى عيالها، وطلبه منها ذلك بالطرق المحرمة أسوأ وأخس، ولا تجوز لها هي موافقته على أمر محرم.
ولا شك أن زوجاً كهذا -إن صح ما ذكرت السائلة- طلب الطلاق منه أولى من البقاء معه والسكوت على حاله، وتراجع الفتوى رقم: 8622.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 108550(12/149)
2825- عنوان الفتوى : كسر عظم وجه زوجته من شدة الضرب وهجرها
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الأولى 1429 / 26-05-2008
السؤال:
أنا متزوجة منذ 23 سنة يقوم زوجي بضربي وكنت أتحمل لأجل أبنائي 4 و حدث في آخر مرة أنه ضربني ضربا شديدا مسببا كسرا في عظم الوجه و لكي أذهب إلى المستشفى كان لابد من فتح بلاغ بواسطة البوليس و بعد أن أخذت علاجي قمت بشطب الشكوى ضد زوجي إلا أنه رفض أن يرجع إلى البيت وهجرني الآن لمده 6 أشهر و قال إني امرأة قليلة الأدب تقوم بشكواه بأقسام البوليس، هل يحق له الهجر؟ أنا في عذاب، الرجاء الدعاء لي و إجابة سؤالي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما قلت من ضربه لك وإساءته لك إلى أن أدى إلى كسر عظم الوجه فهذا أيتها الأخت من البغي على العباد والفساد في الأرض، ولك أن تشتكيه إلى القضاء لأن تركه على هذا ومسامحتك له قد يؤدي إلى صلفه وكثرة عدوانه، قال تعالى: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ {الشورى:42}. فهو بما ذكرته مستحق للتعزير والأدب، ونسأل الله أن يهديه وأن يرزقك الصبر، وهجره لك ينبغي النظر في أسبابه، فإن كانت هناك أسباب غير شكواك له عند الشرطة وأخطاء فعليك أن تعالجيها وتقلعي عن هذه الأخطاء، وإن لم يكن هناك أسباب وأخطاء تدعوه إلى الهجر فلا بأس أن توسطي أحد أهل الخير ليصلح بينكما إلا أن تختاري اللجوء للقضاء ليلزمه بما يجب عليه من العشرة بالمعروف أو المفارقة بإحسان.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108461(12/151)
2826- عنوان الفتوى : امتناع الزوجة عن زوجها لكي يخرج إخوته من سكنه
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الأولى 1429 / 22-05-2008
السؤال:
إني متزوج منذ سبع وعشرين سنة، موظف وأب لستة أولاد اقترضت مبلغا من القرض وبنيت به منزلاً سكنت فيه مدة من الزمن في قرية تبعد عن المدينة بسبعة وعشرين كيلو متراً، ثم انتقلت مع أسرتي إلى المدينة من أجل استكمال الأبناء دراستهم الثانوية والجامعية حيث استأجرت منزلا للسكن في المدينة، أما المنزل الأول فإني تركته لإخوتي بأجر، وفي هذه الأيام قامت زوجتي تطالبني بإفراغ المنزل وإبعاد إخوتي عنه لأنه وقع شنآن بينها وبينهم وتدعي أنه منزلها، وخرجت من بيت الطاعة حتى ألبي لها رغبتها، وهذه أكثر من ثلاثة شهور وهي غالقة عليها غرفتها لا تكلمني ولا تعيرني اهتماما، فهل لها الحق في ذلك، مع العلم بأنني اقترضت من أختي لشراء البقعة قبل بنائها؟ جزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
ليس من حق زوجتك إخراج إخوتك من المنزل إذا كان ملكاً لك، وما ذكرته عنها من الخروج عن طاعتك يعتبر نشوزاً إذا لم يكن لها فيه عذر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المنزل ملكاً لك وليس لزوجتك، فليس من حقها المطالبة بإخراج إخوتك منه، وهي ظالمة في ذلك.. كما أن خروجها عن طاعتك وإغلاق غرفتها عليها دونك، وامتناعها عن تكليمك أو إعارتك اهتمامها يعتبر نشوزاً، ومن المعلوم أنه يحرم على المرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها إليه، ولم يكن ثم مانع، ولا ثم عذر يمنعها من تلبية دعوته، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان، وعلى أية حال فننصحك بعلاج الأمر مع زوجتك بالحكمة بالطرق المشروعة.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 108282(12/153)
2827- عنوان الفتوى : تسعر أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1429 / 19-05-2008
السؤال:
أشعر أن زوجي على علاقة بامرأة أخرى ولكنني لا أستطيع تحديدها ولا معرفة مداها فبماذا تنصحني أن أفعل حتى تهدأ نفسي كما أنني أخشى على بناتي من عقاب الله.
أرجو من سيادتكم سرعة الرد حتى تهدأ نفسي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو إحسان الظن بالمسلم، وحمل تصرفاته على أحسن المحامل، ويتأكد هذا بين الزوجين، لما جعل الله بينهما من المودة والسكينة، ولما أُمِرا به من حسن العشرة. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ . {الحجرات:12}.
وعليه نقول: إن كان ما ذكرت لم يتجاوز مرحلة الشك، والظن، فالواجب عليك اطراح ذلك كله، وعدم الالتفات إليه، وقطع السبيل على الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء .
أما إن ثبت لك ثبوتاً بيناً وجود علاقة بين زوجك وامرأة أخرى على النحو الذي ذكرت، فالذي نراه أن تعملي على محاولة إصلاحه وإنقاذه مما وقع فيه، إحساناً إليه، وإبقاء على كيان الأسرة، وحماية لها من التفكك والانهيار، لا سيما مع وجود الأولاد.
فإن صلح حال زوجك، فقد تم المراد والحمد لله، وإن استمر على حاله الأول وتيقنت وقوعه في الفاحشة -والعياذ بالله- فلك طلب الطلاق منه، فلا خير في بقاء المرأة العفيفة مع رجل يمارس الخنا ويصر عليه.
ونسأل الله أن يصلح حالكما، وأن يوفقكما لطاعته ومرضاته.
وما أشرت إليه من خشيتك على بناتك... إن كنت تقصدين به وقوعهن فيما وقع فيه أبوهن فينبغي أن تذكري به الزوج فلعل ذلك يكون رادعا له عن معصيته إن كان واقعا فيها، والواجب الحذر على البنات وتجنيبهن مواطن الفتنة بقدر الاستطاعة فإن الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. {التحريم:6}
وفقك الله لما يحب ويرضى، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 45258، والفتوى رقم: 4489 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108232(12/155)
2828- عنوان الفتوى : الترهيب من التقصير في حق الزوجة في المعاشرة والنفقة
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1429 / 15-05-2008
السؤال:
متزوجة منذ 9 سنوات ولدي طفلة لكنني لم أحس يوما أنني متزوجة لأن زوجي من البداية جعل حاجزاً بيني وبينه حتى أصبحت أشك أنه تزوجني من أجل ارضاء والدته لأنه ابن عمي، أما في هذه السنوات الأخيرة أي ما يقرب 4 سنوات فأنا أعيش في جحيم لا يعلمه إلا الله لأنه علقني وهجرني أما النفقة فشهر يرسل وثلاثة أشهر لا، مع العلم بأنه يقيم في بلد آخر غير الذي أقيم فيه وأنا أحمد الله أنني امرأة متدينة وأخاف الله لقد اكتشفت منذ بداية زواجنا أنه من النوع الذي يصاحب النساء وينفق ماله عليهن وجواله به عشرات الأرقام للنساء فهو لا يصلي ولطالما حذرته أن ما يفعله حرام، ولكن لا حياة لمن تنادي فهو لا يفارق اللاب توب ومواقع التعارف وغيرها مع أنه لا يسأل عني وعن ابنته، هي دائما ما تتصل به لقد حرمني أنا وابنته من حقوقنا أما من لا حق لهن عليه فأعطاهن وبزيادة ولقد واجهته والدته وطلبت منه أن يطلقني إذا كان لا يريدني إلا أنه أنكر وقال إنه يريدني لقد نفذ صبري معه أرشدوني فماذا أفعل؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما ذكرته الأخت السائلة صحيحاً، فهذا الزوج يتحمل وزراً عظيماً بإهماله ما استرعاه الله، وتقصيره فيما أوجب الله عليه وتعديه على حدود الله عز وجل، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذه الذنوب، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه من حق في النفقة على زوجته وابنته ومن حق للزوجة في المعاشرة الزوجية، فإن لم يفعل فلها الحق في طلب الطلاق منه ورفع أمرها إلى القضاء ليلزمه بما يجب عليه وبرفع الضرر عنها، أو أن يطلقها (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وننصح الأخت بالصبر وتقوى الله عز وجل ففيهما الفرج بإذن الله تعالى، ولتحمد الله أن هداها إلى الالتزام بدينه، والعمل بطاعته، فإن المحروم من حرم طاعة الله، والمغبون من تجارته المعاصي.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108217(12/157)
2829- عنوان الفتوى : يمكن علاج زوجك بالمناصحة وحسن التبعل والتجمل
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1429 / 15-05-2008
السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ 6 أشهر. منذ زواجي اكتشفت أن زوجي له علاقات نسائية متعددة ودوما يسعى للتعرف على الفتيات من خلال النت.
واجهته بالأمر وطلبت منه أن يكف عنه فأنكر ثم استمر في ما يفعله.
أنا عندي دلائل على خيانته ولكن في مواجهته هكذا إهانة لكرامتي, غير أنني متأكدة أن رد فعله سوف يكون سيئا لأنني لا أعتقد أنه يهتم بمشاعري وقد يقوم بإيذائي بالضرب أو الهجر كما سبق له أن فعل.
فأصبح أمامي حلان:
إما أني أواجهه بما أعلم ثم أطلب الطلاق و أنهي حياتي الزوجية.
أو أني أكف عن البحث وراءه ولا أهتم بما يفعله خارج المنزل ونصبح كالغرباء تحت سقف واحد خاصة وأني قد فقدت الثقة فيه.
استخرت ربي كثيرا ولم يهدني ربي إلى سبيل. بماذا تنصح و ما رأي الدين في هذا الوضع؟
( للعلم حيث إن له علاقات متعددة خارج المنزل. فإنه لم يعد يعطيني حقوقي كزوجة رغم أني شابة وجميلة ولم يمر على زواجنا سوى 6 أشهر)
وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لك أن تبحثي من ورائه عما يثبت لك خيانته ما لم يكن هنالك ريبة منه، وإن تيقنت من حصول ذلك منه فعليك مناصحته وتخويفه من عاقبة فعله لحرمته، سيما وقد رزقه الله ما يتعفف به عن الحرام، ولا ينبغي لك أن تسأليه الطلاق بل تحاولي علاجه واستقامته بالنظر في حالك معه ومدى تبعلك وتجملك له. كما ينبغي مصارحته ومناصحته دون تعصب أو جدل بل بحكمة ورفق ولين، وهناك من الوسائل التي يمكن عرض تلك الأمور بها دون اللجوء إلى المنافرة والمجادلة والمفاضحة. والمرأة الحكيمة هي التي تعلم زوجها متى يكون راضيا مطمئنا إليها فتعرض له بما تريد وما تنقم عليه، وتتجنب أوقات ضجره وأسباب غضبه سيما إذا كان ممن يخشى ردة فعله وأذيته.
وخلاصة القول إن ما ذكرت يمكن علاجه بالمناصحة والمصارحة وحسن التبعل والتجمل، أما الطلاق فلا ننصح به إلا إذا استحالت العشرة واستحكم الشقاق، وكنت متضررة من بقائك معه على تلك الحالة.
وللمزيد انظري الفتاوى: 68970، 27802، 26233، 75742، 27221، 51789.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 108183(12/159)
2830- عنوان الفتوى : المتضررة من البقاء مع زوجها تسلك السبل المشروعة لدفع الضرر
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1429 / 15-05-2008
السؤال:
أنا على علاقة حب مع امرأة متزوجة من رجل فاسق لا يقيم الصلاة وهي تريد أن تتخلص منه للنفاذ بدينها مع العلم هي ابتدت الصلاة ولبس الحجاب بعد عدة نصائح مني، ما قول الشارع بعلاقتي معها إلى حين حصولها على الطلاق والزواج مني.
أرجو الرد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي علاقتك مع هذه المرأة ارتكاب لمحظورين:
الأول: أن هذه امرأة أجنبية لا يجوز الارتباط معها بعلاقة إلا من خلال العقد الشرعي.
الثاني: أن هذه المرأة ذات زوج، وفي ذلك إفساد لها على زوجها، وهو ما يسمى بالتخبيب.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان نكاح المخبب للمرأة التي خببها..
والعلة في تحريم هذا الفعل ما فيه من إهدار لحقوق المسلم، وإفساد ذات البين، ولا فرق في ذلك بين الفاسق وغيره، وإذا كانت هذه المرأة متضررة بالبقاء مع هذا الرجل فلها طرق مشروعة لدفع الضرر عنها.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 7895، 10570.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108097(12/161)
2831- عنوان الفتوى : تصالحي مع زوجك رعاية لمصلحة الأولاد
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الأولى 1429 / 13-05-2008
السؤال:
أنا متزوجه منذ ثلاثة أعوام تقريبا وأكرمني الله ببنت وولد ولكن منذ عام تقريبا وأنا في مشاكل مع زوجي وترك لنا البيت وذهب عند والدته وصمم أنه لا يجع ثانيا وحلف علي يمين طلاق وتوسلت إليه أنه يرد اليمين على أساس أنه يهدأ ويرجع ثانيا ورد اليمين على شرط أن كل واحد منا في بيت، وأنا حاولت استرضاءه بكل الطرق كي يرجع ليعيش معنا ثانيا وهو رفض، سبب المشاكل أنه باستمرار كان مشغولا بين الشغل وبين بيت والدته ونحن لنا بيت منفصل ووالدته صحتها جيدة جداً ولا تعيش لوحدها، كان عندنا فقط للنوم وفي اليوم الثاني يذهب للعمل وإلى بيت والدته حتى يوم الأجازة يكون عندها، المهم المشكلة كبرت بنا وضربني وأنا حامل أنا اتصلت على أختي أتت لي هي وزوجها وأولادها تطاولوا على بعض وتشاجروا ومنذ وقتها وهو رافض تمام العيشة معي بالرغم أني قبلت يديه وأرجله لكي يسامحني على الموقف الذي حصل بدون قصد مني وأني لما طلبت أنها تجي كان على أساس أنها تهدئ الأمور ليس أكثر من هذا فقط، لكنه رافض تماما العيش معي وله سنة بعيدا عني ويقول لي إنه لا يريد أن يطلقني ولكن لن يعيش معي، إذا كنت أريد أن أطلق هو موافق لكن أوقع له على الأوراق الخاصة بالنفقة ورؤية الأولاد، فهل حرام علي لو وافقت على هذا الوضع على أمل أنه يرجع ثانيا بالرغم أنه رافض تماما، مع العلم بأني لا أستطيع الزواج طبعاً لأن أولادى صغار جداً وأدعوا الله أنه يصلح بيينا لكي نستطيع أن نربي أولادنا تربية سليمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بالالتجاء إلى الله تعالى وسؤاله أن يصلح ما بينكما، فاسعي في التصالح مع زوجك، ففي بقاء حياتكما الزوجية رعاية لمصلحة الأولاد، وأقنعي أختك وزوجها بمصالحته، وحاولي استخدام بعض الوسطاء في إقناعه للرجوع لبيت الزوجية وإقناعه بترك العناد، فكلمي بعض العجائز لتكلم والدته وتوسطي ببعض عقلاء الأقارب والجيران لينصحوه هو ويحاوروه في الموضوع، ولك إن ترك الاتصال الجنسي بك فترة يلحقك بها الضرر أن ترفعي أمرك إلى القاضي لأن المعاشرة من آكد الحقوق الزوجية المشتركة، وكذا إن فرط في الإنفاق عليك وعلى ولديك.
وتذكري دائماً فضل التواضع والحرص على الاعتذار للزوج وإرضائه، ففي الحديث: إلا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود لزوجها التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه الدارقطني وحسنه الألباني.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50939، 41491، 43533، 70931، 27852، 50939.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107501(12/163)
2832- عنوان الفتوى : الضرب المبرح من سوء العشرة
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الثاني 1429 / 01-05-2008
السؤال:
أنا زوجي في حالات يضربني بجنون ونحن قد تزوجنا ونحن نحب بعضنا ولا أستطيع إيقافه عند حده عندما يضربني لأني لا أريد أن أشوه سمعته عند أهلي، فماذا أفعل فأنا أحبه كثيرا ولكن لا أستطيع تحمل ضربه فإن أبي كان يضربني من قبل وأنا متعقده كثيرا من الضرب، وأيضا للتوضيح فإنه لا يضربني دائما...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج ضرب زوجته إلا إذا كانت ناشزا ووعظها ثم هجرها في المضجع ولم يفد ذلك فله حينئذ ضربها ضربا خفيفا غير مبرح، وأما ضربها لغير ذلك أو ضربها ضربا مبرحا فلا يجوز له وهو من سوء العشرة، وينبغي أن تبيني له ذلك، وتتجنبي ما يدعوه إلى ذلك الفعل مما يهيج غضبه إن كنت لا تودين التظلم منه أو طلب مفارقته.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45737، 69، 20940، 22559، 33363.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 107442(12/165)
2833- عنوان الفتوى : الترهيب من طلب الزوجة الطلاق وخروجها من البيت بغير إذنه
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1429 / 30-04-2008
السؤال:
أنا متزوج منذ 5 سنوات ولي طفلان وزوجتي كثيرة الغضب ودائما تغضب وتثور من أقل شيء. وعندما أخالفها في الرأي تغضب وتهدد بأنها تريد الطلاق وتخاصمني بالثلاثة أسابيع حتى أبدأ أنا بالكلام.
ومعظم الخلافات بسبب أنها كانت تريد أن تذهب وتمكث عند أهلها أسبوعين أثناء الولادة أو عندما أسافر إلى مدينة أخرى لمدة أسبوع فهي تعلم أني لا أحب لزوجتي أو اولادى المبيت خارج البيت حتى لوكان عند أهلها. مع العلم أن أهلي يسكنون فى الطابق السفلي من نفس البيت الذي أسكن فيه.
وفي يوم طلبت مني الذهاب بالأولاد إلى الطبيب، فطلبت منها أن تاخذ الطفل إلى الطبيب وأقعد أنا بالطفل الآخر لعمل الواجب للطفلة ومساعدتها بالمذاكرة ومساعدة السباك الذي كان يصلح ماسورة المياه. وعندما أتت سألتها ماذا فعلت عند الطبيب، فقالت ليس من شأنك، فعدت السؤال 4 مرات فلم تجب. فقلت لها غير مصرح لك بالخروج يوم الجمعة (يوم زيارتها إلى أهلها) فقالت إنها تريد الطلاق وأنها ليست على ذمتي، وأني مخير بين الطلاق أو الخلع. وفي يوم الجمعة ذهبت هي والأطفال إلى بيت أهلها. وفي منتصف النهار أتت هي وأمها وأخذوا بعض الملابس والأوراق الهامة وذهبوا. فذهبت إلى خال أمها وأبلغته أنني غير موافق على المبيت وحكيت له القصة. مع العلم بأن الطفلة تعتبر الآن محرومة من التعليم والمدرسة بسبب وجودها مع أمها خارج البيت، ومرت 10 أيام على هذه الواقعة ولم تأت حتى الآن.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لغير بأس للنهي عن ذلك؛ كما في الفتوى رقم: 14779.
ولا يجوز للزوجة أن تثور على الزوج وترفع صوتها عليه أو أن تخرج من البيت بغير إذنه، فإن فعلت فهي ناشز ويجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتعود إلى بيتها وتطيع زوجها في المعروف وتحسن عشرته ولا تخرج من بيته بغير إذنه، ولا تطلب الطلاق منه لغير عذر.
وننصح الزوج بأن يوسط من أهل الخير من يصلح بينهما ويقنعها بالعودة إلى البيت، فإن عادت وبقيت على النشوز فليبدأ بوعظها وتذكيرها ثم بهجرها في الفراش، وإن رأى أن القسوة والشدة ستنفع معها فلا بأس بأن يضربها ضربا غير مبرح، وإن لم تعد وأصرت على طلب الطلاق فله أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يلزمها بالعودة وله - أعني الزوج- كذلك أن يمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه وتدفع له مقابلا حيث إن النشوز منها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 107428(12/167)
2834- عنوان الفتوى : موقف الزوجة إذا كان زوجها يسبها ويضربها
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1429 / 30-04-2008
السؤال:
صديقتي فتاة محجبة تزوجت مؤخرا من شاب يكبرها بحوالي 10 سنوات غير ملتزم لكنه يصلي و يصوم ومنذ تزوجا وهما دائما الشجار ثم صار يشتمها و يضربها و دائما ما يهددها بالطلاق وهي تقول بسبب شكه بسلوكها مع أنها تقول إنها ما فعلت شيئا مخلا بالدين كما أني أعرفها جيدا فهي شديدة الالتزام، في بادئ الأمر لم تخبر أحدا سواي عن مشاكلها ولكن لكثرة المشاكل اتصلت بي لتعلمني أنها تفكر بالانتحار فأجبرتها على إعلام أهلها علهم يجدون حلا خاصة وأنها تقطن خارج الوطن بعيدا عن أهلها وعني ولكن ذلك لم يغير شيئا فهو لا يزال على حاله فهل أخطات بإجبارها على إخبار أهلها و كيف لها أن تتصرف معه فهل تعود إلى أهلها مع العلم أنها شديدة الخوف من ردة فعلهم خاصة وأنهم رفضوا هذا الزواج منذ البداية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول ما نوصيك به هو أن تنصحي هذه الأخت بالحذر من الانتحار فإنه أمر خطير، وهو ليس علاجا لما هي فيه من المشاكل وإنما هو انتقال إلى مشكلة أكبر وشقاء لا يحتمل، وتراجع الفتوى رقم: 10397.
وعلى هذه الأخت أن تناصح زوجها إن كان فعلا يقع منه مثل هذا الاعتداء عليها بغير وجه حق، وأن تسعى في إصلاحه حسب الإمكان مع دعاء الله بالتوفيق، فلعل الله يصلحه، فإن استمر على ذلك الحال فلتطلب منه الطلاق، فإن لم يستجب لها فلترفع أمرها إلى أحد المراكز الإسلامية الموجودة هنالك، ولعل الله ييسر لها زوجا خيرا منه، وما تخشاه من الحرج مع أهلها أهون من أن تستمر معه على هذا الحال أو أن تفكر في الانتحار.
ولا حرج عليك فيما نصحتها به من إخبار أهلها فقد جعل الله تعالى أهل الزوجة ضمن الحكمين الذين يحكمان عند حلول المشاكل الزوجية.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 107366(12/169)
2835- عنوان الفتوى : موقف الزوج من زوجته التي تقترف المعاصي وتدخن
تاريخ الفتوى :21 ربيع الثاني 1429 / 28-04-2008
السؤال:
تزوجت منذ شهر ومنذ فترة قصيرة علمت أن زوجتي لديها أصدقاء غير صالحين وأن زوجتي أيضا تدخن السجائر وتكذب علي .
فهل يجوز لي أن أطلقها لأنها تكدب وتفعل أشياء لا أعلمها لأنها حتى الآن لا تعلم أني علمت بكذبها وبشربها للسجائر؟
وما نصيحتكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة التي ترتكب المعاصي يبدأ معها بالوعظ والتذكير والتعليم بحرمة هذه الأمور، وينبغي الصبر عليها والرفق بها والتدرج معها، وإعطاؤها الفرصة، ولا بأس بتهديدها بالطلاق إذا لم تترك المعاصي فإن تركتها وتابت منها فينبغي للزوج أن يمسكها، وإن أصرت فللزوج أن يطلقها، وقد يكون الطلاق مستحبا في هذه الحالة إذا خشي من تأثيرها على الأبناء.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 107308(12/171)
2836- عنوان الفتوى : علاج نشوز الزوجة باستخدام الجوانب الإيمانية
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الثاني 1429 / 24-04-2008
السؤال:
لي زوجة وثلاثة أطفال وأنا على خلاف دائم مع زوجتي وهي كثيرة الحرد أي تعيش عند أهلها عشرة أيام وعندي ثلاثة ومرة أخرى تعيش عند أهلها الخمسة والثلاثة والعشرة والخمسة عشر وهكذا... صار لي على هذا الوضع عشر سنوات استخدمت معها كافة الأساليب من المعاملة الإسلامية إلى أسلوب الدعم المادي إلى أسلوب الرحلة للراحة النفسية إلى إطلاق يد الشراء عندها (الحاجات الشخصية من ثياب وأحذية و..) إلى الضرب لكنها سريعة الغضب وتنقل كل صغيرة وكبيرة إلى أهلها ولقد حاولت المستحيل لئلا يحدث ذلك، ولكني لم أفلح، وأؤكد أنني أحبها كثيراً ولا أستطيع تركها وأنني متأكد أنها تحبني، والمشكلة الثانية عند أهلها أنهم يناصرونها ويؤكدون عليها أمامي وأمام من أرسلهم للتوفيق بيني وبينهم، عدا ذلك السب والشتم والافتراء والتلفيق والكذب والادعاء (أباطيل) يشتمونني بأنني حقير وكذا وبأبي وأمي والغريب بالأمر أنها بعد كل مرة تحرد فيها ترجع باكية نادمة على فعلها وتؤكد أنها لا ترجع لمثل هذا مرة أخرى، بالله عليكم ماذا أفعل، تذكروا أنني أحبها ولا أستطيع فراقها والحمد لله على كل حال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تطيق فراقها وبينكما عشرة ولكما أولاد فالذي نراه وننصحك به هو الصبر عليها وعدم اليأس من مناصحتها ومعالجة دائها، وتحاشى الأسباب التي تؤدي بها إلى تلك الأفعال ومحاولة تربيتها تربية إيمانية وتثقيفها وتعليمها ما يجب عليها تجاه زوجها وحرمة النشوز عليها وإهانته بالسب والشتم منها أو من أهلها، وربطها بالصحبة الصالحة التي تعينها على الطاعة وتريها السبيل القويم، فقد عالجتها بالجوانب المادية ولم تفلح فينبغي أن تجرب معالجتها بالجوانب الإيمانية والزوجية من خلال هذا الموقع ونحوه أو الكتب الدينية والمحاضرات العلمية ونحو ذلك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 104147، 5381، 59105، 2050، 96709، 101571، 105603.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 107219(12/173)
2837- عنوان الفتوى : لا ننصحك بالطلاق بعد هذه العشرة الطويلة
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1429 / 22-04-2008
السؤال:
زوجة موظفة تريد الطلاق من زوجها بعد عشرة 25 سنة ولديهم ثلاثة أولاد أكبرهم وأصغرهم أنهى تعليمه والثالث ما زال في التعليم، وأسباب طلبها الطلاق هي تريده لكونها تعبت وزهقت من تحمل مسؤولية الأولاد وتريد الابتعاد عن زوجها الذي لا دخل له سوى إعطائها المرتب كل شهر منذ زواجهم وهى تدير كل شؤون البيت من كل شيء, والأولاد موافقون على طلبها وسيقيمون معها تريد أن تقيم في شقة الزوجية وترفض الذهاب إلى بيت أهلها وترك الشقة للزوج رغم أنه ليس لديه مسكن آخر وهي تستطيع أن تقيم عند أهلها , مؤخرها 500 جنيه ومرتب الزوج حاليا 900 جنيه في الشهر، ما هي حقوقها الشرعية والنفقة لها وللأولاد منعا للمشاكل حيث إنها تصر على طلبها الطلاق كل فترة لعدم حصول الزوج على عمل آخر وهو أحيانا يجد عملا ويعطيها ما يأخذه وأحيانا لا يجد عملا فيظل في البيت وتظل تؤنبه وتعايره وتنكر ما فعله وأنها ربت الأولاد وما إلى ذلك, ويريد أن يعرف حقوقها شرعا في النفقة والمؤخر ونفقة الأولاد والشقة.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لها أن تسأله الطلاق ولا يجب عليه إجابتها إلى ذلك، وإن شاء خالعها بمؤخر صداقها أو نحوه من حقوقها، وإن اختار طلاقها دون ذلك فلا حرج عليه، ولها مؤخر صداقها ونفقتها وسكناها أثناء العدة إن كانت رجعية، فإن انتهت عدتها فلا شيء لها عليه من نفقة أو سكن.
وأما أولاده فتجب عليه نفقتهم إن كانوا فقراء لا يقدرون على الكسب، وأما الشقة فهي له إن شاء تركها تسكن فيها مع أولاده بعد انقضاء العدة، وليس له حينئذ أن يسكن معها فيها إلا إذا كان كل منهما يستقل بممره وغرف خدمته بحيث لا يطلع على عوراتها، وله منعها من السكنى فيها بعد انقضاء عدتها.
ولكنا ننصح بعدم الطلاق ومحاولة الإصلاح فهو خير لاسيما مع عدم استغناء كل منهما عن الآخر ولمصلحة الأولاد وجمع شمل الأسرة، ويمكنه توسط بعض أهل الصلاح والفضل من أهلها وأرحامها للإصلاح بينهما.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8845، 1114، 42178، 16480، 101820، 9746 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 107063(12/175)
2838- عنوان الفتوى : لا لوم على المرأة في إفشاء فجور زوجها
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الثاني 1429 / 17-04-2008
السؤال:
سيدي الفاضل أكتب إليكم كلماتي والألم يعتصر فؤادي وتخنقني العبرة فالله وحده يعلم بحالي وبما يحدث معي ... مشكلتي باختصار تزوجت من حوالي سنة تزوجت بشاب تعرفت عليه عن طريق النت وتعرف كل منا علي الآخر وتزوجنا وعندما أصبحت في بيته وجدت أن الشخص الذي تعرفت عليه مختلف كليا عن هذا الشخص الآن .. برغم أنني أعترف أنه حنون ويحبني ولكن ياسيدي مر شهر واحد فقط لأجد الخيانة أصبحت عنوان حياتنا الأساسي فأصبحت مع مرور الأيام اكتشف حديثه مع فتيات علي النت وأيضا أرقام علي موبايله وأيضا رسائل علي أيميله وأقسم بالله ياسيدي الفاضل لم أكن أبحث وراءه وإنما كان الله يضع الشيء أمامي وعندما كنت أواجهه بما أري كان يثور ويغضب ويحسسني أنني أنا لا أعرف أتصرف فهو يريد مني أن لا أبالي حينما أري مثل هذه الأشياء ولا أعصب ولا أبكي ولا أصرخ لا بل يجب ان أكون هادئة وأن لا أفتح الموضوع من أصله .. حقيقة لا أعرف كيف ؟ المهم توالت الأيام تلو الأخري والمشاكل ذاتها تصب تحت بند الخيانة غير أنني اكتشفت أيضا انه يتكلم بطريقة فاحشة معي ومع أصدقائه وأهله وحينما كنت أقول له أرجوك لا تقل مثل هذا الكلام لأنه يفتح علينا أبواب جهنم كان يقول لي أنا هكذا نشأت ؟؟؟ وتمر الأيام والخيانة متواصلة والمشاكل أيضا وأيضا ياسيدي الفاضل أصدقاء السوء الذين يحبهم أكثر من أي شيء ويعطيهم رقم البنت التي يعرفها كي يتسلوا بها في وقت انشغاله .. صدمت يا سيدي الفاضل وكنت أعرف أن الله لا يريد أن يرزقني منه بطفل برغم كل المحاولات .. وللأسف فإنه كان يستطيع إرضائي فهو لديه أسلوب يجعل الذي أمامه مخطئا حتى وإن كان صاحب حق ولديه أسلوب يجعلني فيه أتأسف له بدلا من يتأسف لي هو ... آااااااه كم تعذبت في حياتي معه ومع ذلك صبرت كثيرا ولم أخبر أهلي ولا أهله ظنا مني أن حاله سيتعدل وسيصبح شخصا مسؤولا ومرت الأيام واضطررت أنا أن أعود لأهلي لكي أكمل إجراءات أوراق إقامتي حيث إن اهلي يقيمون بدولة أوروبية وأنا وزوجي أيضا ولكن في دولة أوروبية أخرى .. وعندما عدت إلي بيت أهلي الكل لاحظ أن نفسيتي محطمة وأن صحتي في تدهور غريب وعند أول سؤال وجدت نفسي أصرخ بكل الحقيقة لأهلي لأنني ماعدت أطيق الاستمرار في حمل كل هذا على ظهري لوحدي وأملي مفقود في أن يصبح إنسانا سويا .. إضافة إلي أنه أفقدني الثقة فيه والثقة في نفسي .. رغم أنه يشهد علي الله اأني لم أقصر في حقه وأنني كنت كل يوم معه بمثابة عروس جديدة بشكل جديد وأسلوب جديد ومفاجات جديدة أقسم بالله ... وكانت كلمته لا تكون كلمتين عندي .
وعندما علم أهلي بما حدث طلبوا منه الطلاق ولكنه رفض وجدت نفسي لا أستطيع أن أقول شيئا وشعوري أنني من أتيت به لأهلي لأتزوجه والآن المشكلة لها 4 أشهر كاملة بين أهلي والذين يريدون الطلاق وبينه هو الذي يرفض ويقول إن أهلي كبروا الموضوع علي الفاضي طبعا أهله أيضا قالوا نفس الكلام ... وعندما أتحدث إلى زوجي يقول لي اتركي أهلك وارجعي إلي بيتك وأنا سأعوضك عنهم ولكنني كنت أرفض ولازلت أرفض إلي هذه اللحظة وأقول له لا فأنا من دون رضا أهلي لن أعيش معك وإن كانت سعادتي كلها معك . أنا في حيرة من أمري ياسيدي الفاضل يعتصرني الألم يوم بعد يوم واشعر أنني تائهة حائرة لا أعرف ماذا علي أن أفعل ؟ لا أستطيع ترك أهلي والذهاب مع شخص لا أضمن أن يكون زوجا مخلصا ولا أستطيع أن أستمر في هذا العذاب ... وعندما طلب مني أهلي أن أرفع عليه دعوى خلع والله ياسيدي الفاضل أشعر بأن شيئا ما يوقفني لا أعرف ما هو ؟؟؟
ساعدوني جزاكم الله خيرا ماهو الشيء الصحيح الذي يجب علي فعله .............؟
وهل حقا أنا أفشيت أسرار البيت عندما قلت لأهلي كما قال لي زوجي ؟
هل الله غاضب مني لما فعلت ؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
ينبغي أن تسعي في إصلاح زوجك بالنصح والتوجيه والدعاء، وإن لم يفد ذلك فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تكوني مصيبة في اختيار الإنترنت كوسيلة للتعرف على الشخص الذي تريدين أن ترتبطي به ارتباطا دائما (زواج)؛ لما هو معلوم من أن الانترنت يكثر فيه الخداع والكذب، والتلاعب بمشاعر النساء...
والزواج ميثاق غليظ -كما سماه الله تعالى- لذا فإنه ينبغي أن يبنى على الثقة والمودة والرحمة. قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.
وقال سبحانه: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}.
وليس من شك في أن ما ذكرته عن زوجك من حديث مع الفتيات على النت، واحتفاظه بأرقامهن علي موبايله ورسائلهن علي إيميله... وكلامه معك ومع أصدقائه وأهله بطريقة فاحشة... وقوله إنه هكذا نشأ... وصحبته لأصدقاء السوء، وغير ذلك مما بينته عنه... يعتبر بحق أمورا محرمة ولا تليق بالمسلم.
وعليك أن تنصحيه وتخوفيه من غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة. ويمكن أن تستعيني على ذلك بمن ترينهم أهل صلاح ودين، فينصحونه ويخوفونه بالله لعله يعود إلى رشده وينتهي عن غيه.
ولتكثري من الدعاء له بالاستقامة والرجوع إلى الله تعالى، وخاصة في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل ودبر الصلوات المكتوبة وفي أثناء السجود لعل الله تعالى أن يهدي قلبه، فإن استمر على حاله ولم تجدي منه ارعواء فلك أن تطلبي منه الطلاق، وإن امتنع فلك أن ترفعي أمره إلى محكمة شرعية أو إلى أحد المراكز الإسلامية في البلد الذي أنت فيه إن لم توجد محكمة شرعية.
ثم إنه لا لوم عليك فيما أفشيت من سره طالما أنك فعلت ذلك إنكارا للمنكر واستعانة على ما ذكرته من حال زوجك.
ونسأل الله أن يعينك ويصرف عنك السوء.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 107012(12/177)
2839- عنوان الفتوى : تغيير العادات يحتاج لصبر وأناة ووقت
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الثاني 1429 / 17-04-2008
السؤال:
من فترة قريبة سألتكم سؤالا يتعلق برفض زوجي الاهتمام بنظافته الشخصية وقطعه للصلاة الآن بعد أكثر من محاولة حاولت معه الآن أنا بصراحة أريد أن أعرف هل أمنعه عني هل أخلعه هل يحق لي أم لا بحيث تكون محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للعائلة قبل أن تتدمر؟ الرجاء إفادتي .
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فبداية ينبغي نصح الزوج وتذكيره بأمر النظافة والصلاة، فإن استجاب فبهما ونعمت، وإن لم يبد استجابة وكان ما به من عدم النظافة تتأذين منه أذى معتبرا، فلا حرج في الامتناع عنه، وفي طلب الطلاق أو الخلع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع الحنيف بالنظافة والطهارة وأرشد إلى خصال الفطرة ، وتراجع الفتوى رقم:29261.
وما يتوجب عليك أختي السائلة بداية هو نصح زوجك وتذكيره بما ينبغي عليه من النظافة، فإن استجاب ولو بنسبة معينة فيمكن مواصلة التذكير والتوجيه حتى يصل إلى الدرجة المطلوبة ويعتاد على النظافة الشخصية.
وافعلي مثل ذلك في أمر الصلاة ، ذكريه بها ، وحذريه من قطعها، وبيني له أهميتها، فإن استجاب ولو بنسبة معينة مثل أن يصلي بعض الفروض مثلا ، فيمكن الاستمرار معه حتى يصل إلى الحد الأدنى وهو الالتزام بأداء كل صلاة في وقتها المحدد شرعا، وليس بالضرورة أن يكون في الصف الأول في المسجد.
فبهذا تتجنبين الفراق وما يترتب عليه من آثار عليك وعلى الأسرة عموما.
وعليك بالصبر فإنه عدة المؤمن، ولا تستعجلي التغيير، فتغيير العادات يحتاج إلى وقت ولا يأتي بين عشية وضحاها.
وأما إذا لم يبد زوجك أي استجابة في الناحيتين وكان ما به من عدم التظافة تتأذين منه أذى معتبرا، فلا حرج عليك من الامتناع عنه.
قال في تحفة المحتاج شرح المنهاج: ( تنبيه ) سئل العلامة ابن حجر عما إذا استنفرت الزوجة من تمكين الزوج لشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة بذلك أم لا؟ فأجاب بقوله: لا تكون ناشزة بذلك ومثله، كما تجبر المرأة عليه يجبر هو على إزالته أخذا مما يأتي في البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج إزالته.
ولا حرج كذلك من طلب الطلاق أو الخلع لما سبق من جواز مخالعة الزوجة لزوجها لنقص دينه؛ كما في الفتوى رقم: 70723 .
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 106999(12/179)
2840- عنوان الفتوى : الأولى الجمع بين زوجتك الأولى والثانية
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1429 / 15-04-2008
السؤال:
أنا رجل تزوجت زوجتي عن حب وعشنا 17عاما ولي منها ولدان وبنت ولكن أحيانا لاترد علي وتهمل بمظهرها ونظافه البيت والأبناء أخبرها تعمل وترد ومرات لاتسأل تهمل فصرت أتحدث على النت مع فتيات وتتطورت العلاقه الى الاتصال هاتفيا ورأيت واحدة بالكاميرا فتعلق قلبي بها فعلمت زوجتي وجن جنونها فأخبرتها أني لا أستطيع أن أتركها فأنا متعلق بها وبعد ذلك قررت أن أطلق أم أولادي وأتزوج بالأخرى علما بأنها من المغرب ؟؟هل هذا ظلم لها هل أنا ظالم لأنني بنيت سعادتي أنا وزوجتي الجديدة على حساب أولادي وأم أولادي وهي الآن تربي أبنائي وتأبى أن تتزوج أبدا لأنها دوما تقول إنها تحبني ولن تحب أحدا غيري والأولاد يلومونني بس أنا سعيد مع زوجتي الصغيرة والجديدة أنا أبعث لهم فلوسا وأشاهدهم مرتين بالسنة وقد مر على هذا الزواج سنة ونصف والحال لم يتغير مع زوجتي الأولى وأولادي فهم بحالة من الحزن والألم هل هذا غدر وخيانة لهم ؟
أفتوني وشكرا لا تهملوني .
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إن كان سبب طلاقك لزوجتك أم أولادك، هو عدم حصول التعفف بها لما ذكرت من حالها فلا حرج عليك في فراقها وزواجك من غيرها لتعف نفسك عن الحرام، وإن كان لغير حاجة أو سبب معتبر فهو مكروه، وإن استطعت الجمع بينهما فهو الأكمل والأحسن.
وننبهك إلى وجوب التوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه من محادثة الفتيات وغيره فذلك أمر محرم شرعا، ومن آثاره حصل لك من فراق زوجتك وضياع أولادك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان سبب طلاقك لزوجتك الأولى وزواجك بالثانية هو لإعفاف نفسك عن الحرام فلا حرج عليك ، وإن لم يكن لحاجة فهو مكروه. ولكن ينبغي أن تعلم أن الطلاق هدم للأسرة وضياع للأولاد وتعريض لهم للانحراف مع ما فيه من تنغيص عيشهم بحرمانهم من عطف الأبوة ورعايتها.
والأولى والذي نراه وننصحك به هو محاولة الجمع بين زوجتك الأولى والثانية إن استطعت ذلك.
هذا وننبهك إلى أن ما وقعت فيه من محادثة الفتيات خطأ عظيم ووزر كبير ويجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى منه فتندم عليه وتعزم ألا تعود إليه وتستغفر الله تعالى منه بكثرة الأعمال الصالحة.
ولتعلم أيضا أن زوجتك الأولى إن كنت قد طلقتها بالفعل وانقضت عدتها فهي أجنبية عنك لا تجوز لك الخلوة بها ولا الحديث معها لغير حاجة كمصلحة الأبناء ونحو ذلك، وأما المغازلة والمؤانسة فلا تجوز لك معها لأنها أجنبية عنك كما ذكرنا
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية: 43627، 18440، 29735، 38704.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106997(12/181)
2841- عنوان الفتوى : تقصير الزوج في الإنفاق والعمل علاجه بالمناصحة والمصارحة
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1429 / 15-04-2008
السؤال:
زوجي لا يعمل وهو مدير مالي لكنه لم يجد عملا يخص مهنته لكنه وجد عن طريقي مهنة أخرى لكنه يتحجج و لا يريد العمل لأنه يكره تحضير الملف الخاص بالوظيفة و يبقى ساعات و ساعات أمام جهاز الكمبيوتر بلا كلل و لا ملل لقد نصحته عدة مرات لكن بلا جدوى لا أعرف الحل يؤلمني أيضا أهله لأنهم عائله كثيرة العدد أصبحت لا أطيق أمه تأتي بأبناء أختها لعمل عندنا تبحث لهم عن العمل لكنها لا تبالي بولدها لأني أعمل كما لدينا بنت على مسؤوليتي إنني لم أعد أطيق أهله و لا أستطيع حتى أن أشتكي له لأنه لا يحب أن أتكلم عليهم و هو دائما ضدي تحل علي أيام أندم فيها على زواجي منه إنه ليلا و نهارا مع الإنترنت ما عساي أن أفعل؟ أريد سكنا منفردا فادعوا لي شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للرجل أن يتخلى عن قوامته في بيته لما قد يؤدي إليه ذلك من عواقب سيئة، وعليك نصحه ووعظه في ترك ما هو عاكف عليه والسعي للقيام بما أوجبه الله عليه من نفقة زوجته وعياله ورعايتهم، وليعلم أن تضييعه لهم وعدم أدائه لما يجب عليه لهم من أشد الإثم.
وأما رغبتك في سكن مستقل لحصول أضرار عليك من أهله فلا حرج عليك في ذلك وهو من حقك عليه ويجب عليه توفيره لك حسب استطاعته، لكن ينبغي أن تصبري على ما قد تجدينه من أذى من أمه وأهله فجازيهم بالإحسان وعامليهم بالمعروف ولك الأجر والمثوبة عند الله عز وجل
وخلاصة القول أن ما ذكرت يمكن علاجه بالمناصحة والمصارحة مع زوجك ويمكنك توسيط وتسليط بعض أهل الصلاح عليه لبيان ذلك له وحل تلك المشكلة لئلا تؤدي إلى ضياع الأولاد وتشتت شمل الأسرة
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 4370، 5705، 97704 .
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 106993(12/183)
2842- عنوان الفتوى : حل الزوجين مشاكلهما بأنفسهما بالهدوء أولى من إشراك الأهل
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1429 / 15-04-2008
السؤال:
تزوجت منذ عام ونصف وزوجتي تشعر أن أمي وإخوتي لا يحبونها وبناء على إحساسها هذا ترفض زيارة أهلي وعندما رفضت تدخل أهلها حتى لا أجبرها علي زيارة أهلي وعندما علمت أمي بموقفها قالت لي إنها لن تدخل بيتي مرة أخرى وأنا أرى أن أمي تعامل زوجتي كابنتها كما أن زوجتي ترفض أن آخذ ابنتنا معي عند زيارة والدتي بحجة أنها ما زالت صغيرة في حين أن ابنتي لا تعتمد اعتماداً كليا علي الرضاعة الطبيعية في حين أن والدها قال لها إن هذا لا يجوز وأنا أحاول معها باللين وعلي الرغم من ذلك فقد طلبت الطلاق مني أكثر من مرة بسبب ذلك لأني كنت أقول لها لابد لك من زيارة والدتي كما أني اشعر أنها ليس لديها الإحساس بمسؤولية الزوجة وأنا قد نفذ صبري فانا أحاول جاهداً معها لتقويمها ولكني أشعر أنني أعمل بلا فائدة كما أن أمي تشعر أنني عديم الشخصية بالبيت لكني يعلم الله أني أحاول جاهدا حتى لا يتهدم هذا البيت ونتيجة لشعور أمي هذا فهي دائما أشعر وكأنها غضبانة علي أريد حلا للمشكلة التي أشعر وكأنها أزلية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المشكلة يمكن علاجها بالحكمة والتفاهم وبيان ما عليه الزوجة من خطأ وما فيه هي من قصور برفق ولين، وتوهمها أن أهلك لا يحبونها ليس علاجه مقاطعتهم بل صلتهم والإحسان إليهم ليتبدل جفاؤهم مودة وبغضهم حبا، هذا إن كانت صادقة في توهمها، وليس لها أن تمنعك من أخذ البنت لزيارة أهلك ما لم يكن في ذلك ضرر عليها.
وينبغي عدم إشراك أهلك أو أهلها في تلك المشكلة وغيرها فيما يقع بينكما إلا إذا دعت الحاجة ولم تستطيعا علاجه بنفسيكما.
وأما الطلاق فلا ننصحك بالتفكير فيه حفاظا على الأسرة من الهدم والضياع ما لم يتحكم الشقاق والخلاف، وينبغي عدم الإياس، ولا تقنط من صلاح زوجتك ورجوعها عما تعتقده من أمور خاطئة، كما لا ينبغي أن تجبرها على زيارة أهلك وهي تكره؛ بل حاول إقناعها بذلك بالمودة والإحسان والحكمة ، ويدرك بالرفق واللين ما لا يدرك بالشدة والعنف.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25281، 4180، 96545، 2050، 101571.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106866(12/185)
2843- عنوان الفتوى : كيف تبنون حياة زوجية مليئة بالسعادة
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الثاني 1429 / 13-04-2008
السؤال:
زوجي يمن علي بكثرة، أي شيء يدفعه لي يعمل لي مشكلة فيه.. من الشبكة والملابس.. فهل له الحق بذلك، وهل الشبكة وملابسه ملكه، زوجي أي مشكله تصير بينا يدخل فيها أهله.. حاولت أفهم لكن لم أستطع ... ما هي الطريقة التي أتبعها معه، الزواج ستر وغطاء وليس فضيحه وعلانية، زوجي دائماً يذكرني بمشاكل الماضي التي صار لها مدة طويلة.. أنا أسامحه أما هو فلا يغفر ولا يسامح، ما هي الطريقة التي أتبعها معه، زوجي يحب أصدقاءه أكثر مني، حتى إنهم يعرفون أشياء كثيرة أكثر مني.. حاولت أقربه بس ما عرفت.. زوجي ما يحترمني ابداً، هذه كل اسئلتي.. وإن شاء الله تقدرون تجيبون عليها؟ الله يوفقكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت الأخت من أمور عن زوجها بيان حكمها الشرعي فيما يلي:
أما عن المن فسبق أنه حرام في الفتوى رقم: 58894، وما أعطاه الزوج للزوجة مما وجب عليه كالصداق وما يتعلق به وكالنفقة والكسوة الواجبتين كل ذلك حق للزوجة فرضه لها الله تعالى، فلا معنى للمن عليها به، وما حازته منه فهو ملك لها لا ينازعها فيه أحد.
وأما إدخال الأهل وغيرهم في المشاكل الزوجية ابتداء فهذا لا ينبغي لأنه لا يساعد على الحل بل يباعد بين وجهات النظر، ويعرض الزوجين للقيل والقال من الغير، وهم في غنى عن ذلك، والطريقة الأمثل في حل المشاكل الزوجية هي التحاور بين الزوجين والتصالح والتنازل عن الحقوق والتغاضي عن الزلات، وانظري الفتوى رقم: 69888.
ولا يجوز احتقار الزوجة أو انتقاصها، ويجب احترامها، ومعاشرتها بالمعروف، وينبغي عدم تذكر ما مضى من مشاكل، والعفو عما سلف، والاتصاف بمن مدحهم الله عز وجل بقوله: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران:134}، فننصح الزوج بأن يكف عن هذه الأخلاق الذميمة، وأن يحسن عشرة زوجته.
ونقول للزوجة: إن هذه أخلاق عند زوجك وصفات لا يمكن تغييرها بسهولة بل يتطلب الأمر وقتاً وجهداً وصبراً ونصحاً متواصلاً، لعل الله يهديه ويصلحه، ونذكرك بأهمية قيامك بما يجب عليك تجاه الزوج مهما حصل منه من تقصير، وينبغي لك أن تتغاضي عن زلاته، وعدم تتبع أخطائه، فليس هناك من هو خال من العيوب، والعبرة بغلبة الخير والصفات الحسنة في الإنسان.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 106856(12/187)
2844- عنوان الفتوى : مزقي ورقة الماضي وادفعي بالتي هي أحسن السيئة
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الثاني 1429 / 10-04-2008
السؤال:
أنا سيدة متزوجة من 7 سنوات والحمد لله عندي ولد وبنت كنت أعيش سعيدة مع زوجي لمدة خمس سنوات منتهى الحب والاحترام والسعادة وكنت أشكر ربنا على إعطائي هذا الزوج، ولكن السنتين الفائتتين وبالأخص الصيف الفائت للأسف حدثت مشكلة تافهة جدا بيني وبين زوجي وتدخل أهلي فيها فما كان من زوجي إلا أنه طردني من البيت أنا وأولادي وقال لي ولأهلي أني لم أكن بكرا وأنه يريد الطلاق وهذا للأسف سوء فهم منه لأني أنزلت ليلة الدخلة دماء بسيطة جداًُ وعندما طلبت منه أن نذهب للدكتورة رفض وعشنا حياتنا سعداء وقد صدمت بهذا الكلام بعد الحب الكبير الذي كنت أكنه له تغيرت منه تدخل الأهل وانتهي الخلاف ورجعت له ولبيتي، ولكني من داخلي مجروحة منه ولي سنه لا أعيش سعيدة بل على العكس أختنق على أتفه الأسباب ودائما في شك من ناحيته بأنه لو حدثت أي مشكلة سيقوم بطردي ولا أنسي إساءته لي في شرفي لكني أعيش من أجل أولادي ليس أكثر ولا أشعر بالأمان معه فماذا أفعل مع أنه يحاول يرضيني ولا يرفض لي طلبا ويتمنى يسعدني دائما بأي طريقة، لكن أنا قلبي انغلق من ناحيته وهو دائما يسافر بسبب شغله وأصبحت أمارس العادة السرية حتى لا أقع في الحرام أحس أن بيتي ينهدم وأنا لا أعرف ماذا أفعل فأرجوكم ردوا علي قولوا لي ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي لك فعله هو تناسي ما كان، ومبادلة زوجك شعور الحب والمودة الذي يبديه لك الآن، فهذا هو الأسلوب الذي يمكنك المحافظة به على بيتك وعائلتك، وأما الشكوك والأوهام واستحضار ما كان فلا فائدة منه بل قد يؤدي إلى عاقبة سيئة ودمار بيتك وضياع أسرتك، وما من زوجين إلا ويحدث بينهما خلاف في الغالب لكن سرعان ما يزول ويتلاشى إن عولج بحكمة ورزانة، وصفو الوداد لا يدوم بل لا بد أن تقطعه مكدرات، لكنها لا ينبغي أن تنسي الإحسان وجميل العشير، وزوجك يحاول إسعادك فأعينيه، وإن كرهت منه خلقاً رضيت منه غيره، وهكذا البشر.
وأما العادة السرية فهي محرمة شرعاً فاتقي الله تعالى وكفي عن ذلك، ولا حرج أن تخبري زوجك وتصاريحه بحاجتك إليه ليعفك عن ذلك ولا يبتعد عنك كثيراً، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24206، 910، 106، 58597، 100983.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106850(12/189)
2845- عنوان الفتوى : للمرأة الحق في المطالبة بحقوقها الشرعية إذا خدعها زوجها
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1429 / 09-04-2008
السؤال:
أريد حلا عن علاقتي بزوجي فهناك عدة مشاكل بيننا أدت إلى الإهانة والسب والضرب وهذا جعلني أشعر بشدة الإهانة فأرد عليه بصوت مرتفع وعصبية شديدة ولكن شعرت بغلطي واعتذرت له عدة مرات ولكنه لم يقبل الاعتذار رغم أن رد فعلي قد يكون منطقيا رداً على الإهانة وقد جعلني أمضي على أوراق لم أكن أعلم ماهي واكتشفت أنها أوراق للتنازل عن كافة حقوقي الشرعية وهو يريد الآن تركي وطلاقي وبيننا أطفال طفل يبلغ سنتين وطفلة 6 أشهر يريد أن أترك المنزل وأتنازل عن إقامتي رغم أنني حاضنة ويشتري لنا منزلا صغيراً وحاولت أن أصلح بيننا لكنه رفض تماما وقد توصلت إلى حل لا أعلم إن كان صحيحا أم لا وأريد الإجابة، فقد تركت له الأولاد لأنني لا أستطيع أن أتحمل نفقاتهم وتربيتهم حيث إنني أبلغ من العمر 23 عاما، فهل ما فعلته صحيح أم خطأ؟ فأرجوكم أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتنازلك عن حقك في حضانة الأولاد إن كان لمصلحتهم فلا حرج عليك فيه، لكن ينبغي أن تعلمي أن إمضاءك على الأوراق دون معرفة بما فيها لا يُلزِمك بشيء شرعاً كخلع ونحوه إن كنت حقاً لا تدرين ما فيها، بل لا بد من بيان ذلك لك، ومعرفة ماذا تتركين من حقك إن كانت لك رغبة في الطلاق والخلع.
ويناء عليه، فلا يصح إلزامك بذلك، ولك مطالبته بحقوقك الشرعية إن شئت، ورفعه للقضاء إن أبى ولج في الخصام، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 72018.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 106848(12/191)
2846- عنوان الفتوى : خطوات تتبع إذا امتنعت الزوجة عن المعاشرة
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1429 / 09-04-2008
السؤال:
زوجتي ترفض معاشرتي وكانت في البداية مقلة جداً وترفض الاقتراب مني إذا كانت حاملا لمدة سنة ومنذ أكثر من سنتين لم تقربني وهذا يؤدي لفقدان أعصابي وإساءتي لمعاملتها وقد حاولت كثيراً أن أصبر وأن أتحمل ولكني أعيش في الغربة حيث الفتن فأخطئ في حقها بعد نفاذ الصبر وأنا الآن أفكر في الطلاق حتى لا أرتكب من الذنوب أكثر، فما هو حقها وحق الأولاد علي وهم في عمر الحضانة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أولاً أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً إن كنت قد اقترفت ذنباً، ولا عذر لك عند الله تعالى فيما ذكر من تقصير زوجتك أو وجودك في مكان تكثر فيه الفتن، فكل ذلك له علاجه الشرعي النافع، ثم لتعلم أنت ولتعلم هي أن امتناعها عن فراشك دون عذر معتبر معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب ونشوز، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى منه، والأولى أن تسلك معها السبل المشروعة في علاج ذلك من الوعظ والمناصحة والهجر في المضجع ثم الضرب الخفيف غير المبرح، فإن لم يجد ذلك فيمكنك أن تتزوج معها أخرى ولا تطلقها لمصلحة الأولاد ولم شمل الأسرة.
فإن لم تستطع ذلك فآخر العلاج الطلاق، وإن طلقتها فلها عليك جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها إن كان لها مؤخر صداق، ويستحب أن تمتعها متاعاً حسناً حسب طاقتك ومقدرتك، ولها نفقتها أثناء العدة إن لم يكن طلاقها بائناً ولم تكن ناشزاً وإلا فلا نفقة لها، وأما الأولاد فلهم حقهم في النفقة والحضانة وأمهم أحق بحضانتهم ما لم تتزوج أو تتصف بمانع كفسق ونحوه، فعليك أن تؤدي لها ذلك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 101106، 58042، 37042، 106137، 8845، 20270.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 106831(12/193)
2847- عنوان الفتوى : استثمري المودة والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين يصلح حالكما
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الثاني 1429 / 10-04-2008
السؤال:
شكرا لكم فأنا ألجأ دائما لكم أرجو مساعدتي فأنا بعيدة عن أهلي أنا محطمة من الداخل مشكلتي في زوجي فهو لا يصلي ولا يصوم وبعيد جدا عن الدين مع أنه يظن نفسه يعرف كثيرا من الدين وهو عصبي جدا وأخلاقه مع الناس ممتازة ومجامل ويحفظ لهم المعروف أنا عندي ابن كبير منه ونحن متزوجان منذ أكثر من عشر سنوات فانا الحمد لله أصلي وإيماني بالله قوي فمشكلتي أنه لا يفهمني ومهما أعمل معه من معروف عند أول خطأ ولا كأني عاملة شيء يبدأ بالشتم والكفر علي أمام ابني النقاش معه معدوم فورا يعصب ويهيج ويريد أن يكسر أبدا لا أستطيع أن أكلمه عن أمور حياتنا حاولت مرارا أشعر أحيانا أن عنده خللا نفسيا حيث والده كان سليطا مع أنه أمام الناس وفي شغله ممتاز وهو دائما يعتبر نفسه هو المظلوم معي ويشهد ربي علي أني غير مقصرة معه وهو عند أي مشكلة ومشاكلنا سخيفة هو يختلقها من أتفه الأمور والله لا أبالغ وابني يرى ويسمع يقول لي ولابنه إنه يكرهني ويمهلني فترة ويريد أن يطلقني أنا لا أعرف ماذا أفعل اتصلت مع أهلي وعندما يكلمه والدي يعتذر من أهلي ولكنه لا يتحسن معي المشكلة أني أخاف أن أطلب الطلاق لا أحب خراب البيوت ولا أن أبعد عن ابني ماذا أفعل أرجوكم ساعدوني أنا لا أعرف إذا هو بالفعل يريد أن يطلقني أم تهديد من فترة طويلة حالنا إذا جلسنا أسبوع دون مشاكل لازم وراءه غم ونكد أنا وابني فقدنا الأمل من الكلام معه ونخاف جدا من ردة فعله فهو زرع الخوف فينا طبعا هو لا يعترف أنا آسفة للإطالة سامحوني فأنا لا أستطيع أن افشي ما في داخلي لأحد وشكرا لكم.
الفتوى:
الخلاصة:
ما ننصح به هنا هو الصبر وعدم اليأس، والنظر إلى الجوانب المشرقة في الحياة الزوجية، فإن ذلك مما يعين على تجاوز الخلافات والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات. وأما الطلاق فلا ننصح به ما لم تستنفد كل الوسائل الممكنة من الوعظ والمناصحة سيما في أمر الصلاة فهي عماد الدين، والمصر على التهاون بها وتركها يخشى عليه من الكفر لقول بعض أهل العلم بكفره فلا خير في البقاء معه، لكن ينصح ويذكر، كما ينبغي الإكثار من دعاء الله عز وجل أن يصلحه ويغير حاله، وهو لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو الصبر وعدم اليأس من صلاح زوجك وتغير حاله وترك الشعور بالأسى والحزن، والنظر إلى الجوانب المضيئة في حياتكما الزوجية، وعدم تجميع أخطاء الزوج والوقوف له بالمرصاد عند كل خطأ، بل ينبغي تناسي الأخطاء الماضية، والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات، والتناصح فيما لا يمكن التغاضي عنه ونحو ذلك من الأساليب والأخلاق الآسرة، وسيتغير حاله بإذن الله ويتغير سلوكه معك ويتبدل بغضه حبا وجفاؤه مودة.
وأما الطلاق فلا ننصحك به لمصلحة اجتماع شمل الأسرة ما لم يصر على ترك الصلاة والتهاون بها لأن من أهل العلم من قال بكفر تارك الصلاة تهاونا، فهو على خطر عظيم ما لم يتب إلى الله عز وجل ويحافظ على أداء الصلاة وغيرها مما افترضه الله عليه. فإن أناب واستقام فالباقي يمكن علاجه بما ذكرنا، وننصحك بالإقبال على الله عزوجل بالطاعات والإكثار من دعائه أن يصلح لك زوجك وذريتك وهو سبحانه لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه ، وللمزيد انظري الفتاوى رقم:7981، 27662، 2050، 105603، 101571.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 106522(12/195)
2848- عنوان الفتوى : كيفية الهجر عند نشوز الزوجة
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الأول 1429 / 31-03-2008
السؤال:
هو ما حكم زوج عاقب زوجته بالهجر لمدة فاقت العشر سنوات و تركها معلقة لأجل أخطاء قد تكون ارتكبتها في الماضي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}
وليس من المعروف أن يهجر زوجته تلك المدة سواء كان لسبب معتبر أو لغير سبب وهذا من الظلم البين لها.
قال تعالى: فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:129}
ومن المفاهيم الخاطئة عند البعض أن المراد بالهجر في تأديب الزوجات هو اعتزال الزوجة كليا، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم بل حددوا معنى الهجر وأقصى مدته.
جاء في أحكام القران لابن العربي: قوله تعالى:{ واهجروهن في المضاجع } : فيه أربعة أقوال : الأول : يوليها ظهره في فراشه ؛ قاله ابن عباس .
الثاني : لا يكلمها ، وإن وطئها ؛ قاله عكرمة وأبو الضحى .
الثالث : لا يجمعها وإياه فراش ولا وطء حتى ترجع إلى الذي يريد ؛ قاله إبراهيم والشعبي وقتادة والحسن البصري ، ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك وغيرهم .
الرابع : يكلمها ويجامعها ، ولكن بقول فيه غلظ وشدة إذا قال لها تعالي ؛ قاله سفيان اهـ
وقال القرطبي: وهذا الهجر غايته عند العلماء شهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أسر إلى حفصة فأفشته إلى عائشة، وتظاهرتا عليه، ولا يبلغ الأربعة الأشهر التي ضرب الله أجلا عذرا للمولي.اهـ
ومهما كان من أخطاء من الزوجة ولو بلغ لدرجة نشوزها فإنه لا يتصور أن يكون في الهجر تلك المدة إصلاح بل هو ظلم وإفساد.
ورحم الله صاحب الظلال إذ يقول في عبارة جميلة:
على أن هناك أدباً معيناً في هذا الإجراء . . إجراء الهجر في المضاجع . . وهو ألا يكون هجراً ظاهراً في غير مكان خلوة الزوجين . . لا يكون هجراً أمام الأطفال ، يورث نفوسهم شراً وفساداً . . ولا هجراً أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتها ، فتزداد نشوزًا . فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة؛ ولا إفساد الأطفال!
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 106364(12/197)
2849- عنوان الفتوى : امتناع الزوجة عن فراش زوجها لزواجه بأخرى
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1429 / 30-03-2008
السؤال:
ما حكم المرأة التي تمتنع عن معاشرة زوجها بسبب أنه تزوج عليها امرأة أخرى، وما حكم تأديب الزوج لها برفض المعاشرة لها بعد أن ترضى لذلك لفترة معينه تأديبياً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة التي تمتنع من فراش زوجها بسبب زواجه بأخرى هي عاصية وناشز ، ولزوجها أن يؤدبها كما أمر الله عز وجل بالوعظ ثم الهجر في الفراش ثم الضرب الخفيف، فإن تابت إلى الله عز وجل ورجعت عن نشوزها فلا ينبغي له هجرها في الفراش لفوات محل ذلك وهو أوان النشوز، لكن له أن لا يطأها ما لم يؤد ذلك إلى حد الإضرار بها، والأولى ألا يمتنع عن وطئها إن ندمت وتابت من نشوزها لئلا يؤدي ذلك إلى مشكلة أخرى لأن استعمال الدواء في غير محله وأوانه ربما يضر ولا يعود بما يرجى منه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 101256، 8935، 34017، 62239.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106191(12/199)
2850- عنوان الفتوى : حكم امتناع الزوجة عن الذهاب مع زوجها لدار الكفر
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الأول 1429 / 24-03-2008
السؤال:
أنا رجل متزوج وعندي طفلة وللظروف الاقتصادية الصعبة في بلادنا اتفقنا أنا وزوجتي على أن أسافر لبلد أوروبي للعمل ثم أعمل لها دعوة للالتحاق بي بعد ذلك والآن وبعد أن أكملت كل شيء وبسبب مشكلة بيني وبين والديها تمتنع من القدوم معي بحجة أني لم أرض والديها مع أن الله يشهد أنهم هم من بدأ بالمشكلة كما وأني أرى بأنه ليس شيئا واجبا في الشرع أن أرضي والديها كي تطيعني أو تعصيني، فما العمل الآن فالفساد في هذه البلاد كثير وأنا لا أستطيع البقاء هناك بدون زوجة كما لا يمكنني العودة لبلادنا لأني إن عدت فلن أجد مصدراً لأعيل به زوجتي وابنتي، علما بأني قد وفرت السكن اللازم وكافة المصاريف اللازمة لعيشهم هناك، إضافة إلى كل هذا فإني إن لم أجلب معي زوجتي خلال هذا الوقت سأمنع من الحصول لها على فيزا إلا بعد مضي سنتين وأنا كما ذكرت سالفا بأني لا أستطيع البقاء هناك لوحدي، كما أني لو أردت الزواج من ثانية فإن القوانين في هذا البلد تمنعني من إعطاء الفيزا لزوجة ثانية، فأفيدوني جزاكم الله خيراً ماذا أعمل مع هذه الزوجة، علما بأني علمت بعد هذا أن سبب عنادها هو إنها تريد البقاء لإكمال دراستها الجامعية مع أني وعدتها بأني سأكملها لها، ولكن بعد فترة من الزمن؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب على الزوجة طاعة زوجها في الانتقال معه إلى البلد الذي يريد الانتقال إليه، ما لم تشترط خلاف ذلك أو كان الانتقال يسبب لها ضرراً في دينها أو دنياها، ولا يسوغ للزوجة عصيان أمر زوجها في الانتقال معه عدم إرضائه لوالدها أو إتمامها لدراستها إذا لم تشترطه، وعليه، فإذا لم يترتب على انتقال السائلة إلى مكان زوجها ضرر عليها فالظاهر أنه يجب عليها أن تطيعه في الانتقال حيث أراد، وإلا كانت ناشزاً.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 106074(12/201)
2851- عنوان الفتوى : حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها لسوء معاملة أهله
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1429 / 23-03-2008
السؤال:
إن سؤالي في ما حدث مع طليقي وهل أنا أذنبت وأحمل وزرا أنني خرجت من بيته بعد سوء معاملته لي منه ومن أهله وبعد كل ما قدمته له من تضحية واحترام وحب أطاح بي بعرض الحائط، مع العلم بأن أخواته طماعات ويقينه أنني لم أفعل شيئا سواء ما طلبه مني ولم أزد أو أزايد بذرة من فعل أو قول ويعلم علم اليقين أنني عندما أحدث أصدق القول والله شاهد علي فى هذا، وكانت مشكلتي كما أرسلتها من قبل سوف أرسلها مرة أخرى، فأرجو أن تفيدوني فى مشكلة مررت بها بكل وضوح وصراحة تزوجت من خلال شبكة الإنترنت وحقا كان إنسانا مناسبا فى ظروفه الاجتماعية لي، فأنا كنت مطلقة منذ عشرين عاما وعندي ابنة قمت بتربيتها وتعليمها لأنها كانت أهم من نفسي طفلة لا تتعدى سنة ونصفا ومتطلباتها كثيرة حتى تقف ثابتة على أرض ثابتة تتسلح بالعلم والدين والأخلاق الحميدة، الحمد لله وصلتها إلى بر الأمان وانتهت من دراستها والحمد لله انتهت من دراسة كلية الفنون الجميلة وبعد ما تم تخرجها ألحت علي فى أن أحاول الارتباط من جديد بحجة أن كل منا يجب يكون له حياته وكفاية علي ما قدمته لها من استقرار وفعلاً تعرفت على زوجي من خلال شبكة الإنترنت، وكان إنسانا معتدلا لكني بعد ذلك جاءت الرياح بما لا تشتهي الأنفس مع أنه غير متزوج وليس له أولاد لكن له أخوات أصعب من أي شيء آخر فالطمع كان فيه بشكل لا يقبله عقل أو إنسان، ولا أنكر أنني أحببته وخفت عليه أيضا ولو تذكر فإنني عرضت نفسي لخطر مجهول حتى لا أتركه لوحده، والله أعلم ماذا كان يحدث لي لو تهجم على أحد من الطريق وأنا معه لا يقوى على حمايتي، المهم فهو يعمل بأمريكا لمدة ستة أشهر ويأتي هنا 6 أشهر، وتركني بعد الزواج بأربعة أشهر وتركني فى بيته ولكن ذلك لم يرض أخواته واعتبروا أنى أخذت بيت أبيهم منه بجلوسي فى بيت زوجي لأنه كان الوحيد الذي من حقه يجلس فى هذه الشقة (بيت العائلة)، ولأنه يملك أشياء أخرى، كان الطمع فيها واضحا للأعمى والله، ومع ذلك أنا قلت لهم أنا لا أقبل التدخل بين الأخوات الذي يرضيه هو يعمله لقناعتي بأنني لم أتعب معه فى تكوين هذه الأشياء فليس من حقي سوى أن أحافظ على أملاكه أو أكون سببا في استثمارها فقط دون أن ترجع علي بأدنى فائدة، فأنا كنت أريد أن أربطه بالبلد حتى يعرف أنه ممكن أن يستفيد من أملاكه باستثمارها ويكون له عائد من أملاكه بدلاً من غربته وفعلا هو الذي طلب مني أن أستثمر أملاكه أثناء غيابه ومع ذلك كانت كل خطوة مني لازم يعرفها قبل ما أفعلها حتى زيارتي لأهلي والله العظيم كنت أعرفه بها أثناء وجوده بأمريكا حتى يعلم أين أنا وماذا أعمل، أجرت له شقته وكان عائدها معقولا وجددت له في شقته السكن وصرفت من مالي الخاص على الإضافات التي أحببت أن أعملها حتى أرضيه، مع أني لم أطلب منه عند زواجنا لا شبكة ولا مهرا وحتى المؤخر كتبت المسمى بيننا، معه كنت زاهدة كل شيء من ماديات وكنت لا أريد سوى الستر والحماية والأمن (الأمن من عند الله وحده)، المهم بعد كل هذا وعند وصوله مصر بعد ستة أشهر وجدته مختلفا تماما عن الأول وكل شيء أفعله له حتى أرضية يسخر منه ويستهين به وبي ويعتبر من كل شيء أفعله عبارة عن زبالة تعبت من إحباطه وإحساسي بتعمده تزهيقي، مع العلم أثناء كنت كلما يطلب مني أخواته الذهاب إلى بيتي مع عائلتي كنت أتصل به وأسأله وكان في كل مرة يقول لي لا تذهبي واجلسي فى بيته الذي هو بيت العائلة ولم أعلم أن هذا شحن أسرته مني بدون أن أعلم، والله العظيم ما عملت أي حاجة غير الذي قاله لي، وفى الآخر قال إنني أبعدته عن أهله وأن كل أصحابه وأهله بعدوا عنه وأنني لا أحب الناس، ظلمنى بقوله أنا حقا ممكن أفضل البعد عن المشاكل والناس التي يمكن تكون وراءهم مشاكل أتجنبهم حتى ولو كانوا أهلي أنا، فأنا أحب أعيش في هدوء بدون قيل وقال بدون حسد واستكثار الشيء الذي في يدي، أتمنى أن تفيدوني لأني سوف أرسل له بفتواكم حتى يعلم أنني لم أسئ ثقته في ولم أفعل سوى ما طلبه مني، صدقوني أنا لو أقدر اشرح كل شيء بالتفصيل كنت عملت أنا بحاول أستعيده لي لأني بصراحة ربنا نزل محبته فى قلبي ولا أعرف أنزعها من أعماقي، يا ليتكم تساعدوني وتعرفونه فتواكم على عنوانه هو؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان خروجك من بيته بسبب تقصيره في حقك الواجب كعدم النفقة عليك أو خشية إضراره بك فلا إثم عليك، وإلا فخروج الزوجة من بيت زوجها دون إذنه يعتبر نشوزاً ما لم يكن لمسوغ شرعي، وسوء معاملة أهله لا تبيح ذلك، فإن كنت خرجت لغير بأس فأنت آثمة وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وتستغفريه. وإن أمكنك طلب المسامحة من مطلقك فهو أولى لأن ذلك ظلم له وتعد على حقوقه.
وأما ما ذكرت عنه وعن أهله فلا يجوز لهم، لكن قد كان ما كان ومضى الطلاق وتمت الفرقة بينكما كما اتضح من السؤال. فلعل الله أراد بك خيراً ولعله يعوضك خيراً منه، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 30463، والفتوى رقم: 33969.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 105996(12/203)
2852- عنوان الفتوى : تتحمل الزوجة هي ومن أعانها إثم النشوز
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الأول 1429 / 18-03-2008
السؤال:
أبحث عن حل لمشكلتي خرجت زوجتي من البيت دون إذن لحدوث خلاف بسيط علما أنها خرجت من البيت خامس يوم لوفاة والدته التي كانت تسكن عندي في البيت وماتت بين يدي فخرجت وذهبت لبيت إخوانها وهي حامل في الشهر الثامن ورغم محاولاتي المتكررة لإرجاعها ولكن بدون فائدة وهي تطلب الطلاق فتركت الموضوع فتره لتهدأ النفوس فإذا بها وأخيها الأكبر ينقل عملها من المدينة التي أسكن فيها وأعمل بها إلى المدينة التي يسكن فيها أخوها الأكبر ودون علمي وتحملت كل ذلك ورفضت الطلاق وسافرت إلى المدينة التي تعمل بها وحصلت علي عمل هناك وعملت بكل وسيله لإرجاعها ولكن دون جدوى حاولت التواصل والتحاور معها ولكن دون فائدة فلم تعد تلك الزوجة التي كنت أعرفها رغم أن فترة من الفترات عند طلبي منهم رؤية طفلي المولود في التلفون وأجاب أخوها الأكبر بقوله إنه مات طبعا كذب بمعني الاستفزاز وذهبت وفورا إلى أمام بيته وحدثت مشاجرة وتهجموا علي هناك وعلى السيارة التي ذهبت بها الخاصة بالعمل ووصلنا إلى قسم الشرطة وحبس أخوها وطلبوا بعض الوسطاء الصلح الودي فقبلت وقالوا لي يجب عليك تطليقها وسيكون المقابل دفع مقابل ذلك قيمة عروس وغرامة تكسير سيارة فعرضت عليهم قائلا لا أريد أي مال أريد فقط أولادي وسأطلق فرحب الوسطاء بذلك ولكن عند الرجوع للزوجة قالت إني أحب زوجي وأولادي وسأرجع له ولكن كل ذلك كان تضليلا وغشا وخداعا فعندما ذهبت واستأجرت بيتا جديدا وتحملت المستحيل فإذا بهم في كل وقت يتبررون بشيء فتركت الأمر وانتبهت لعملي وإذا بزوجتي تتصل بشيخ قريتنا وتقول له إنها لا تريدني وتطلب الطلاق ماذا أفعل هل أطلقها فما هو ذنب الأطفال ملحوظة المحرض على الطلاق هو أخوها الأكبر أخوها من جهة الأب وكل ذلك طمعا في راتبها فهو إنسان مادي وفوق ما تتصورون علما بأننا كنا نحب بعضنا حبا شديدا ودامت فترة زواجنا إلى الآن 8 سنوات ولكن أهلها هم من أرادوا التفريق بيننا أريد أن عطي معلومات أكثر هو أن زوجتي موظفة بنك ونقلت عملها إلى المدينة التي يسكن فيها أهلها دون علمي ورضاي وكل ذلك بتحريض من اخيها الأكبر الذي ليس له هم سوي تطليقها لأنه إنسان مادي ومستفيد من بقائها عنده لأجل راتبها فأرجو المساعدة أرجوكم لي الآن مدة سنة وللعلم بأنها كانت قد وافقت علي الرجوع ولكن بسبب تهديد إخوتها وتحريضهم وتخويفها وجعلها تطلب المستحيل لأجل الرجوع جعلها ترفض العودة ثانيه وتشهر بطلب الطلاق علما بأن الابن الأكبر عندي والأصغر عندها وأشك بنسبة كبيرة بأن زوجة أخيها تقوم بعمل السحر لها وقد كانت زوجتي تحذرني سابقا من أن زوجة أخيها تقوم بهذه الأشياء وهي الآن تسكن بجوارها وقد كانت لا تطيقها. ولكم الأجر وجزيل الشكر في انتظار الرد راجيا أيضا الاتصال بي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال زوجتك ما ذكرت فهي ناشز، والنشوز كبيرة من كبائر الذنوب مسقط للنفقة، فعليها إثم نشوزها وعلى من أعانها وحرضها عليه وخببها على زوجها كأخيها وغيره، وليس لها الامتناع منك، وينبغي توسيط بعض أهل الخير للصلح. فإن لم يجد ذلك فالقضاء يلزمها بما يجب عليها ويكف شر أخيها فارفع الأمر إليه، وإن شئت مخالعتها فلا حرج عليك.
وأما اتهام زوجة أخيها بعمل السحر فلا يجوز ما لم يكن هناك بينة ويقين، وإن غلب على الظن فعل ذلك فينبغي الذهاب لمن يوثق في دينه وورعه لرقيتها رقية شرعية. وليس لأخيها حق في مالها ولا لغيره، ونعتذر إليك عن الاتصال عليها أو عليك إذ ليس ذلك من اختصاص وطبيعة عمل هذا الموقع، وللمزيد انظر الفتاوى رقم:2019، 1103، 11797، 79335.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105902(12/205)
2853- عنوان الفتوى : حكم النشوز وعلاجه
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1429 / 17-03-2008
السؤال:
تزوجت قبل 4 سنوات, زوجتي عنيدة جداً, حصلت الكثير من المشاكل بيننا, وكل مرة كانت المشكله تتضخم بسبب تعامل أهلها الخاطئ بدعمها لهم وتصديق كل ما تقول, بدون أن يسمعوا مني, وأهلي كانوا ضدي (تعامل صحيح) والذي كان يحدث أنا أتغير للأحسن وهي للأسوأ, تنازلت عن الجلباب الذي كنا متفقين عليه قبل الزواج, وتنازلت عن الكثير, فهي كل يوم تخرج لأهلها ولصاحباتها, سهل لنا الله أن أدينا العمرة في رمضان لعلها تتغير, ومن آخر مشكلة كانت وأنا أتغاضى وأتغاضى, فأصبحت صامتا عن الخطأ لأنه بمجرد أن أعطيها ملاحظة عن الخطأ أكيد ستكون هناك مشكلة، تكذب كثيرا كثيراً, وآخر مشكلة الحق عليها بشهادة أهلها, فقد قالت لي كلاما بذيئا وصاحت وخرجت إلى بيت أهلها كالعادة, وحل أهلها زهقنا ونريد أن نطلق, أنا والله أعلم عملت كل ما بوسعي, وأدعو الله ولا أريد الطلاق, علماً بأن الله رزقنا طفلة, وعمرها اليوم سنتان, قرأت الكثير من المقالات الرائعة في موقعكم, وينطبق عليها المقال بعنوان "عناد الزوجة..."، أنا على يقين أن الطلاق هو الحل إذا لم تتغير ولم يتغير أهلها بتعاملهم في الموضوع، فأفيدوني وأدعو لي بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر السائل عن زوجته نشوز ظاهر، وقد سبقت الإجابة على حكم النشوز وعلاجه في الفتوى رقم: 9904. قال الله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا* وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:34-35}.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105857(12/207)
2854- عنوان الفتوى : التعامل مع الزوجة الناشز
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1429 / 16-03-2008
السؤال:
تزوجت على زوجتي من زوجة أخرى بسبب عنادها ورغبتها بالسيطرة على كل تصرفاتي وأمور تتعلق بالقوامة الزوجية وأنذرتها لأكثر من ثلاث سنوات بأني سأتزوج عليها إذا لم تراع حقوق الله فكان ذلك يزيدها عناداً على ما هي عليه، وعندما أبلغتها بالزواج شتمتني وشتمت أهلي وفي اليوم التالي مزقت جميع ملابسي وقامت هي وثلاثة من إخوتها بإرسال الملابس قسم إلى بيت عمي وقسم إلى الجيران وأحرقت جميع وثائقي الشخصية حسب قولها وغيرت مفاتيح البيت حتى لا أدخله ولم تقبل بأي واسطه من أهل الخير ولمدة شهور ولذلك أقوم بزيارة أبنائي يوما بعد يوم ولا أنام عندهم ولكثرة عنادها كرهتها وعندما أحاول معها للصلح ترفض وأصبحت أكرهها بشكل كبير لطول لسانها وشتمها لي ولأهلي ولا أرغب فيها وهي لم تطلب الطلاق مني ولا أريد أن أطلقها بسبب تمسك أبنائي الخمسة بها ولي رغبة أن تبقى معهم بالرغم من عدم طاعتها لي نهائيا فتخرج وتعود للبيت دون إذني وعمداً وبالرغم من ذلك كله أقوم بكافة مصاريف البيت كاملة وألبي جميع طلبات أبنائي ولو كانت فوق قدرتي، فأفتوني وفقكم الله فأنا لا أستطيع العدل معها وخاصت المبيت لعدم طاعتها وشتمها لي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكر السائل فيما تفعله الزوجة فإنه محرم لا يجوز فعله، وهو مناف لما يجب عليها من حق للزوج في الطاعة، فإن للزوج عليها من الحق ما ليس لأحد سواه، يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة.
فعلى هذه الزوجة أن تتقي الله تعالى وتستغفره وتتوب إليه، وأن تتصالح مع زوجها وترضى بما قسم الله لها، وعلى الزوج أن ينصحها ويعظها، وله أن يعاملها معاملة الناشز، ولا يجب عليه العدل بينها وبين زوجته الأخرى ما دامت على نشوزها، سواء في المبيت أو النفقة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 77560.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105774(12/209)
2855- عنوان الفتوى : إصلاح الزوجة مع أداء حقوقها الزوجية خير من طلاقها
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1429 / 17-03-2008
السؤال:
بارك الله فيكم على ما تبذلون من جهد كبير، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يجعلكم من أهل الجنة، أنا شاب مسلم ومن عائلة محافظة، تعرفت على فتاة وأحببتها، كنت أعلم منذ البداية بأنها من عائلة غير ملتزمة بالدين، وخصوصا إخوتها حيث إنهم لا يصلون ويسبون الدين ليس إلحاداً ولكن تهاونا والله أعلم... قررت الزواج من تلك الفتاة، وكان أبي معارضا بشدة لأنه كان يعرف بأنها لا تناسبني، الخطأ الأول الذي وقعت به هو أنني لم أطع والدي، لكن لأنه يحبني تماشى معي وتزوجت من تلك الفتاة، لأنني كنت مصراً على الزواج منها حيث إنها جميلة جداً، بعد الزواج أدركت حجم المأساة التي وقعت بها لأنني لم أتبع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم " فاظفر بذات الدين تربت يداك" الفتاة طيبة وحنونة، لكنها عصبية وتؤذيني بصوتها وألفاظها ويحصل بيننا مشاكل كثيرة، فلم أعد أطيقها، ولا أشعر معها بالسكون والطمأنينة، لأن بيننا فروقا في التفكير والاهتمامات والصفات، فأنا هادئ وهي كثيرة الحركة وتحب الخروج من المنزل كثيراً وغيرها من الصفات، تزوجنا منذ سنة ونصف، وحصل مشاكل بينها وبين أخواتي، والكل يضغط علي لكي أطلقها، لأنني خائف من الاستمرار معها أعزل عنها مع عدم رضاها، لأنني أخاف من أن أتورط معها بأولاد، وأشعر بأنني أظلمها، سؤالي هو: هل أغامر بحياتي ومستقبلي مع تلك الفتاة، أم أطلقها وأبحث عن غيرها، وإن طلقتها وأعطيتها مهرها المؤجل، ولم أنقصها مما آتيتها شيئا، فهل أكون قد ظلمتها؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم أن الحياة الزوجية غالباً ما يخالطها بعض المكدرات فلا تكاد تجد بيتاً يخلو من بعض الخلافات التي عادة ما تجري بين الزوجين، ولن تجد زوجة ترضى جميع خصالها، فإن كان هناك سبيل لإصلاح زوجتك وتقويمها فننصحك بمحاولة ذلك مع الصبر على ما لا ترضاه منها، أما الطلاق فإنه وإن لم يكن الحل الأمثل إلا أنه لا حرج عليك في طلاقها، وعليك أن تؤدي إليها حقوقها كاملة، وإن أمسكتها فلا تعزل عنها دون إذنها، ولا تظلمها فيما يجب لها من نفقة وكسوة وحسن عشرة، وإن عزمت على طلاقها فأد إليها مؤجل مهرها، وإن كان لها في ذمتك دين أده إليها، وهكذا... وقد أجبنا عن سؤالك هذا من قبل في الفتوى رقم: 105309.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105773(12/211)
2856- عنوان الفتوى : لا حرج في خروج الزوجة بسبب الإهانة والتعذيب ولها طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1429 / 16-03-2008
السؤال:
أود أن تخبروني هل أنا أتقي الله أم أنا على إثم -تزوجت منذ 25 سنة من رجل تصورت فى سني وقتها أنه الزوج الطيب وكنت لا أعرفة وتم الزواج بسرعة ولصغر سني وقلة خبرتي عانيت الكثير معه وجدته لا يصلي تصرفاته غير مريحة قليل الكلام معي وكأنه لا يحبنى ولأنه أكبر مني كان يسفهني بيني وبينه ثم زاد وأصبح أمام الناس ينتقدني وأنا دائماً كنت أحاول إرضاءه ولكن دون جدوى فكانت المشاكل الدائمة ثم كان مسرفا فى أمواله وطبعا كان ذلك سببا فى مصاحبة الشياطين لم يكن عندي الشجاعة أن أطلب الطلاق وقلت أعيش وربما تغير الحال- ثم بدأ يأخذ القروض الربوية من البنوك وفى كل هذا أنا على خلاف معه ثم بدأ يضربني والسب بالأم وما شابه ذلك وأنجبت منه 5 أولاد وهم على خلق ودين ومن 6 سنوات كان يسبني ويضربني أمام أولادي ولأن الله أصابه بمرض السكر صبرت عليه، ولكن لم أتحمل هذه المرة فكان الضرب شديدا والسب أشد فوجدتني أرد الضرب عن نفسي وأشتمه لأول مرة فى حياتي فما كان منه أن ضربني حتى كدت أفقد الوعي وتدخل الأهل وطلبت منهم أن أرحل عن منزلي لأول مرة تركت كل شيء البيت والأولاد والملابس ولكن أولادى ظلوا يطلبون مني العودة ثم هو قال إنه سيطلقني خلال أيام وأن أعود للبيت وهو سوف يترك البيت لحين إتمام الطلاق وفعلا ترك البيت وترك معي الـ 5 أولاد بدون مال ثم رفض الطلاق حدث ذلك من 6 سنوات وما زلت معلقة لا نفقة ولا طلاق ولا يرد علي فى التليفون وقال إذا طلقني يجب أن أتنازل عن حقوقي الشرعية أنا لا يفرق معي الطلاق لأنه ضرر اجتماعي لي ولأولادي -فهل أنا وضعي الشرعي فيه خطأ الآن ولي عنده المؤخر الشرعي فهل هو من حقي بدون طلاق، وما الحكم الشرعي على هذا الرجل وأهله الذين شجعوا على فعل كل هذا معي فأرجو إفادتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حاله ما ذكرت فهو مسرف على نفسه متجرئ على الله عز وجل ولا إثم عليك فيما كان منك من الخروج بسبب الإهانة والتعذيب، ولك طلب الطلاق منه، وما دام يمانع فلك رفع الأمر للقضاء ليلزمه بما يجب عليه لك شرعاً أو يطلقك، فإن أبى فللقاضي الحكم عليه بالطلاق ولك مؤخر الصداق إن كان مؤجلاً بالطلاق من حين إيقاعه له أو إيقاع القاضي له عليه، ولا خير لك في البقاء معه إن كان يصر على ما ذكرت عنه من التهاون بالصلاة وأكل الربا وسوء العشرة، لما في ذلك من الضرر عليك وعلى أبنائك، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 24917، والفتوى رقم: 33363.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 105259(12/213)
2857- عنوان الفتوى : ... ومضات هاديات للتأليف بين أم الزوج وكنتها
تاريخ الفتوى : 20 صفر 1429 / 28-02-2008
السؤال:
أنا متزوج منذ سنة، أمي كثيرة الزيارة لي مما يسبب مشاكل بينها وبين زوجتي التي ترى ذلك بأنه تقليل من حريتها في بيتها خاصة وأن أمي تتدخل في كثير من الأمور علاوة على أنها حادة الطبع.
أحاول أن أقنع زوجتي بأن عليها التأقلم مع ذلك والإغضاء عن أخطاء والدتي لكني لا أستطيع. حسب رأيها الحل يكمن في تقليل الزيارة إلى مرة كل 3 أسابيع. هل هذا الحل جائز؟ وهل أنا مخطئ إن هجرتها حتى تطيعني فيما أريد؟
أفتوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
ينبغي معالجة تلك المشكلة بحكمة، وزيارات الأم إن أمكن تقليلها بما لا يسخطها كأن يكثر ابنها من زيارتها في بيتها دون أن تأتي إليه هي بنفسها فلا حرج، ونحو ذلك من الحلول الممكنة التي تحفظ ود الزوجة وتجلب رضا الأم، ولا ينبغي هجر الزوجة ومعقابتها على ما لا يلزمها فعله شرعا، وإن كنا ننصحها بإكرام أم زوجها وتحمل أذاها لأن ذلك من إكرام الزوج وحسن عشرته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به هو معالجة تلك المشكلة بحكمة ورفق والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات من كل منكما، ولو أمكن تقليل زيارات الأم إلى ما يرضي الزوجة ولا يسخطها هي فلا حرج، كما يمكنك أنت الإكثار من زيارتها هي في بيتها لتستغني عن زيارتك في بيتك ونحو ذلك من الحلول الممكنة التي ترضي الأم أولاً والزوجة ثانيا.
وننبه هنا إلى أنه ينبغي للزوجة تحمل أم زوجها والصبر على أذاها أو ما تراه هي تدخلا في شؤونها، فإكرم أم الزوج إكرام للزوج، والمرأة الصالحة هي التي تعين زوجها على طاعة أمه وبرها ولا تبغي التفريق بينهما فلتكن زوجتك كذلك، ولا نرى لك هجرها أو إلزامها بما لا يجب عليها شرعا.
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 66452، 102524 ، 6804، وهذا على تقدير أن التي تقصد هجرانها هي الزوجة، وأما لو كنت تقصد هجران الأم فالجواب أن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال، وراجع في هذا فتوانا رقم: 17754.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 105143(12/215)
2858- عنوان الفتوى : الطلاق بعد استحكام الشقاق
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1429 / 26-02-2008
السؤال:
هل من الإسلام في شيء أن زوجتي دائمة ترك منزل الزوجية غاضبة بسبب أو بغير سبب ذاهبة لمنزل أبيها دكتور الفقه والفلسفة عميد جامعة أصول الدين الأسبق بمصر والذي يعمل حاليا بالسعودية تاركا منزله بمصر فوق 15 سنة ويجب علي في كل مرة الذهاب لها والتأسف لها ولعائلتها لإعادتها مرة أخرى وأن أتركها هناك ما لا يقل عن أسبوع مع العلم أنها عصبية دائمة تكسير الفازات والتليفونات في المنزل في كل خلاف في الرأي وترفع صوتها علي وتريد عمل دراسات عليا وأن تخرج للعمل والذهاب للمكتبات والمبيت في منزل أمها الدائم وحضور أخواتها مع أزواجهم وأقاربهم وهذا يغضبني مع العلم أن لديها طفلة متوفاة والأخرى 5 شهور التي تنهرها أحيانا عندما تبكى ويجب أن أذهب لإعادتها طبقا لتقاليد عائلتهم كما قالت لي أمها وأخوها وأبوها يوافقها على ذلك ويقولون لي أنت غيرعارف تسير المركب( كبر دماغك) ووافقها على كل رغباتها هذا حرام أم حلال؟ وأنا ليس لي كلمة عليها في منزل والدها كما أفتى لي أبوها - ماذا أفعل معها الآن وهى خرجت من المنزل أكثر من 15 مرة خلال زواجنا الذي دام سنتين ونصفا وهى تمكث حاليا بمنزل أبيها بدون سبب من 20 يوما وعند الاتصال بأبيها أكثر من مرة قال إنه سيعاود بي ولم يفعل وأخوها لا يريد أن يتدخل إلا لطلاقها ليريح نفسه من المشاكل- أين طاعة الزوج وحفظ سره والمودة والرحمة وهل أبوها على حق؟ وإن كانت هذه ابنة العارفين بالله فمن أتزوج مع ارتفاع تكاليف الزواج وابنتي ماذا سيكون مصيرها؟
الفتوى:
الخلاصة:
إن كان حال زوجتك ما ذكرت فهي ناشز بخروجها دون إذنك ومهاجرتها لبيتك، ولا يجوز لأبيها وغيره إعانتها على ذلك الإثم، وننصحك بمحاولة الصلح والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواتها فإن استحكم الشقاق فالطلاق آخر العلاج، ولعل الله يعوضك خيرا منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حالها كما ذكرت من خروجها دون إذنك ومهاجرتها للبيت دون سبب شرعي فهي ناشز وآثمة، ومن أعانها من أهلها على ذلك فهو شريكها في الإثم، ولا يجوز منعك منها واشتراط شروط عليك لإعادتها إلى بيتك، فإن منعك أهلها فلك رفع الأمر للمحاكم.
ونصيحتنا لك ألا تستعجل في أمر الطلاق لمصلحة البيت ولم شمل الأسرة، وتحاول الإصلاح والتفاهم ما أمكن وتتغاضى عما يمكن التغاضي عنه من أخطاء زوجتك، فإن لم يجد ذلك فالطلاق آخر العلاج، ولعل الله يرزقك خيرا منها إن ألجئت إلى الطلاق لسوء عشرتها ومعونة أهلها على ظلمها ونشوزها.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:30463، 35880، 31060، 64660.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104515(12/217)
2859- عنوان الفتوى : ... الأفضل قبول اعتذار الزوجة إذا رجعت عن نشوزها
تاريخ الفتوى : 29 محرم 1429 / 07-02-2008
السؤال:
تعرفت على فتاة أمريكية عن طريق الانترنت وجعلتها تدخل في الإسلام واتفقنا على الزواج وأنها ستأتي إلى مصر لتعيش معي ، وبالفعل جاءت رغم كره والدتها لذلك بل إنها خرجت من بلدها من غير أن تخبر أمها الكافرة ، ثم لما جاءت أحسنت إليها جدا حتى أحببتها في الإسلام لكنها كانت على اتصال دائم مع أمها عن طريق رسائل المحمول ، وكانت أمها تخبرها أنها بائسة لأنها غادرت بلادها وتهددها بأنها ستمرض إذا لم تعد ابنتها إلى أمريكا ، وفي يوم من الأيام وبعد حوالي شهر من مجيئها فوجئت بأنها غادرت إلى أمريكا من غير أن تخبرني ، فانقلبت عائلتي عليها وكرهوها لفعلتها ، ثم قامت هي بالاتصال بي من أمريكا وجعلت تتأسف على فعلتها حتى أنها اتصلت بامي واعتذرت لها ، لكن يبدو أن أهلي قد أغلقت صدورهم منها ، والمشكلة أنها الآن حامل !! فماذا أفعل ؟ هل أرجعها و أثق فيها ثانية بعد فعلتها أم لا؟ أبي يقول أغلق هذا الموضوع نهائيا لأنك إذا رأيت ابنك بعينك ثم أخذته هي مرة أخرى فلن تستطيع أن تحصل عليه وسيكون هذا أشد مما أنك لم تره من الأصل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لها ما فعلت من سفرها دون إذنك وعدم وجود محرم يرافقها. أما وقد كان ما كان فعليها أن تتوب إلى الله تعالى لنشوزها وسفرها دون محرم. فإن لمست منها صدق التوبة وحسن النية، فينبغي أن تقبل اعتذارها وتحثها إلى الرجوع إلى بلدك، وتقنع أهلك بذلك لمصلحة الولد وتجتهد في تعليمها أحكام دينها وما يجب عليها تجاه زوجها. وانظر الفتويين رقم: 56642، 35880.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104438(12/219)
2860- عنوان الفتوى : حكم إقامة الزوجة بدون إذن عند صديقتها المتزوجة
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1429 / 06-02-2008
السؤال:
خرجت زوجتي من بيت الزوجية وباتت عند زميلتها المتزوجة وطبعا زوج زميلتها موجود وهي تعيش معهم فى نفس الشقة منذ شهر، فما حكم ذلك إذا تأكدت أنها تخلع الحجاب أمامه وهو ليس من المحارم فهل يجوز الشكوى للقضاء حيث إنها لم تزل في عصمتي فأفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرأة مساكنة أجنبي عنها إلا إذا توفرت جملة من الضوابط الشرعية كاستقلال كل منهما بحيث لا يرى الآخر ولا يطلع عليه وعلى عوراته، وإن كانت المرأة ذات زوج فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه أو جود مسوغ شرعي لها في ذلك، ولزوجها منعها من الخروج والاستعانة في ذلك بولي أمرها أو غيره كالقضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم إقامة وسكن المرأة مع صديقتها المتزوجة في الفتوى رقم: 69475.
لكن إن كان خروج زوجتك وفعلها لذلك دون إذنك ولو توفرت الضوابط الشرعية لجواز تلك المساكنة فهو حرام وتأثم به إلا لمسوغ شرعي كخوفها على نفسها من بقائها معك لضربك إياها ضرباً مبرحاً ونحوه.. فإن كان خروجها وسكناها مع صديقتها دون إذنك كما هو الظاهر ولا مسوغ له فهي عاصية وناشز ولك منعها من ذلك بنفسك إن أمكن، أو عن طريق ولي أمرها أو القضاء، ولا ينبغي اللجوء للقضاء إلا عند تعذر الصلح والتفاهم مباشرة أو بواسطة الأهل والأقارب وذوي الصلاح، وإن كان السبب منك فينبغي الاعتذار عنه وعدم العودة إليه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104381(12/221)
2861- عنوان الفتوى : الشقاق والنشوز من الزوجين
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1429 / 05-02-2008
السؤال:
الزوجة التى يسبها زوجها بأغلظ الألفاظ لأي سبب يراه ولأي شيء هو غير راض عنه، والزوجة لا ترد ولكنها تبتعد عنه ولا تفعل ما يقول عقاباً له على أمل أن يصلح حاله، ولكن دون فائدة وهي لا تطيقه ولا تطيق معاشرته، وكل شجار يمتد قرابة الشهر وفي النهاية هو لا يريد أن يطلقها وهي تريد أن ترفع قضية خلع، ولكن عائلتها لا تسمح لها بذلك، فماذا تفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق.. رواه البخاري ومسلم، وقال أيضاً: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني.
فلا يجوز للمسلم أن يسب ويشتم الناس عموماً، فضلاً عن الزوجة التي أمره الله عز وجل بالإحسان إليها وحسن معاشرتها، كما يجب على الزوجة طاعة زوجها وعدم إثارة غضبه وحنقه، فهي مأمورة كذلك بحسن معاشرته وطاعته في المعروف، وتأثم بمخالفته وعصيانه ما لم يأمر بمعصية الله، وينبغي للزوجين أن يحلا مشاكلهما بالحوار والتفاهم، ولا ينبغي أن يقضيا أعمارهما في شقاق ونشوز، وبما أننا لم يتضح لنا من هو الناشز من الزوجين في هذه الحالة فإنا ننصح بمراجعة المحكمة إن لم يفد الصلح، فإن المسائل التي فيها نزاع بين طرفين قد لا تفيد فيها الفتوى، وإنما الذي يفيد فيها ويقطع النزاع هو القاضي.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 104145(12/223)
2862- عنوان الفتوى : سامح زوجتك واغفر لها خطأها
تاريخ الفتوى : 21 محرم 1429 / 30-01-2008
السؤال:
أنا متزوج من ابنة عمي وعندى طفلان و تأكدت أن زوجتى تخونني مع شخص مسيحي عن طريق المقابلات والمكالمات التليفونية بالرغم من أنها تداوم على الصلاة والصوم و بعد أن أقسمت لي أمام الله أنها تابت غفرت لها من أجل أولادى و لأني أحبها ولا أتصور الحياة بدونها وبدأنا حياة جديدة و حاولت تصحيح الأخطاء التى أدت لذلك وأحسست أننا تخطينا هذه الكارثة و كنت متأكدا أن العلاقة بينها و بين ذلك الشخص قد انتهت وبعد فترة ذهبت للعمل فى الخارج وهناك حدثت الكارثة الأكبر عرفت أنها ما زالت تكلمه وتقابله وأن أمرها قد انكشف للعديد من أفراد العائلة والآن هى تدعي أنها تابت توبة نصوحا وتقربت من الله وأنها تخلصت من الشيطان الذى بداخلها وتستحلفني بالله أن أبقي عليها وأسامحها وأنها ستعيش فقط من أجل بيتها وأولادها وأني لو لم أفعل ذلك فسوف تموت ماذا أفعل وأنا لا أفكرالآن إلا في مصير أولادى الذين ستنهار حياتهم بعد الطلاق وهل من الممكن أن أثق فيها مرة أخرى بعد كل ما حدث .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت قد اعترفت لك بخطئها وتزعم أن توبتها صادقة فينبغي أن تسامحها وتغفر لها خطأها وتدع لها فرصة لإثبات صدقها لمصلحة الأولاد واجتماع شمل الأسرة مع ما ذكرت من صلاتها وصيامها. وكل الناس يخطئون وقد يتكرر منهم الخطأ ثم يستقيمون، وينبغي مراقبتها دون تجسس، كما يجب سد الأسباب التي تفضي لها إلى مثل ذلك.
ولمزيد انظر إلى الفتوى:96680، والفتوى رقم: 2550.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 104040(12/225)
2863- عنوان الفتوى : زوجته تسيء إليه ويحرضها أهلها على ذلك
تاريخ الفتوى : 19 محرم 1429 / 28-01-2008
السؤال:
أنا متزوج منذ أربع سنوات ولي ولد وبنت في سن الحضانة وزوجتي متمردة ومشاكسة على أتفه الأمور وتشتمني وتشوه سمعتي بين الناس بأنها مظلومة ومقهورة وكثيرة (الحرد) لبيت أهلها لدرجة أن أبنائي عاشوا في بيت أهلها أكثر من بيتي وأهلها لا يردونها عن جرائمها بحق بيتها وزوجها لا بل يشدون على يدها خاصه أن الحكم في بيت أهلها للأم وليس للأب ودائما يهددونني بخسارة أولادي في حاله الطلاق لأن الحضانة للأم حسب الشرع وأهلها يشوهون سمعتي بأكاذيب يشهد الله بأنها افتراء هي تطلب الطلاق وأنا لا أستطيع أن أترك أولادي ينشؤون في بيت لا توجد فيه تربية ولا مخافه الله وأنا الآن في غنى عن التفصيل .. أرجو إفادتي بالحكم الشرعي لأني أتعذب ليل نهار من أجل أولادي. والله يوفقكم.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فإن ثبت ما ذكرت عن زوجتك فهي امرأة ناشز ، فيمكنك أن تتبع معها ما أمر الله به في علاج نشوز المرأة، كما يمكن أن تسعى في الصلح بأن توسط بعض العقلاء ليفاوضوا أهلها في أمرها ، فإن تم الصلح فالحمد الله وإلا فانظر في الأصلح من تطليقها أو الزواج من أخرى. ولو قدر وقوع الطلاق وكانت الحضانة حقا لها فليس لها منعك من رؤية أولادك، وإذا كان بقاء أولادك في حضانة أمهم سيترتب عليه فسادهم فيمكنك أن تثبت ذلك عند المحكمة لتسقط عنها حضانتهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزيل همك، وأن يفرج كربك، وأن يصلح لك زوجك، وأن يقر عينك بها وبأولادك.
وبخصوص زوجتك هذه فإن ثبت ما ذكرت عنها من كونها متمردة وتشتمك وتشوه سمعتك، ولم يكن لها في ذلك عذر شرعي ، فهي امرأة ناشز، فاتبع معها ما أمر به الشرع في علاج النشوز. وراجعه بالفتوى رقم: 9904.
ولا يحق للوالدين ولا لغيرهما تحريض ابنتهما على التمرد على زوجها، بل ينبغي السعي في الإصلاح بينها وبين زوجها قدر الإمكان ، ويمكننا هنا أن نشير عليك بأن تبتعث بعض العقلاء ليفاوضوا أهلها في الأمر ويذكروهم بأن الأبناء هم الضحايا غالبا في مثل هذه الخصومات. فإن تم الصلح فذاك ، وإن استمر الحال على ما هو عليه فانظر في أمر الزواج من ثانية فلعل هذا يكون رادعا لها ، وإن خشيت أن يزيد هذا من تفاقم المشكلة فطلقها.
وأما بالنسبة للأولاد فإن الحضانة وإن كانت حقا للأم إلا أن هذا ليس على إطلاقه ، فإنها إذا تزوجت أو وجد بها مانع كعدم أهليتها لحضانتهم لسوء تربيتها مثلا سقط حقها في الحضانة ، ويمكنك أن ترفع الأمر للمحكمة وتثبت عدم أهلية هذه المرأة لحضانتهم .
وعلى كل تقدير فلا حق لمن كان له حق الحضانة في منع الآخر من رؤية أبنائه كما نص على ذلك أهل العلم ، وانظر الفتوى رقم: 20160. والمرجع إلى المحكمة عند حصول شيء من التنازع.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 103920(12/227)
2864- عنوان الفتوى : تريث في إرجاع زوجتك واستشر الفضلاء مع الاستخارة
تاريخ الفتوى : 15 محرم 1429 / 24-01-2008
السؤال:
أقدمت على الزواج من فتاة سنها 22 سنة وفق الشرع الإسلامي الحنيف و خلال الفترة من العقد الشرعي إلى البناء بها اكتشفت بعض الأخلاق السيئة في الفتاة ووالدتها خاصة لكنني عزمت على إكمال الزواج و توكلت على الله في اصلاح زوجتي. لكن بعد الدخول بها أبدت الزوجة وأهلها وجها أشد شراسة و جرأة كبيرة علي و طلبت مني الطلاق في عدة مناسبات -5 مرات في الشهر الأول- كذلك فعلت والدتها. و بذلت معها كل جهدي لإصلاحها واستعنت بإمام كفء في ذلك، وأخبرت والدها بتصرفات ابنته و زوجته الراعنة و ابنه الذي تدخل في الموضوع بطريقة عنيفة كي يعينني في أمري لكن الأمور ازدادت سوءا و استمرت الزوجة في نشوزها و تمادت حتى في الكذب بما خلق الله في رحمها و استغلال ذلك في تهديدي بأن ابني سيربى في بيت أخواله بعد الطلاق و صارت أشد سوءا و بذاءة واستهزاء بي و بوعظي لها ولحق بها الأمر إلى هجر الفراش، بل حتى هجر الغرفة و أشهد الله على نفسي بأنني لم أدخر جهدا في إصلاحها وإكرامها..و بعد شهر واحد من الزواج أخذتها في زيارة الى أهلها في فترة حيضها بعد أن أجريت التحاليل الطبية للحمل و كانت النتيجة أنها لم تحمل، و قررت أن أطلقها و استخرت الله في ذلك و استشرت من هم أهل لذلك و انتظرت حتى طهرت وأعلمتها في الهاتف بأنني لن أعيدها إلى البيت حتى أنظر في أمري جيدا فكان جوابها -افعل ما شئت ولا تدع قلبك يحن علي- فاعتبرت كلامها عسرة في الأمر بعد استخارتي. ففكرت مليا في كل ما مضى و بعد يومين من التفكير الهادئ قررت تطليقها على أساس أنها زوجة لا يحصل بها الغرض ولا ينفع معها العلاج بل البتر أولى. فقمت بإخبار والدها عبر الهاتف بأنني أطلق ابنته و وكلته في إخبارها بذلك وهو طلاق سني ليس في غضب. والآن الفتاة وأهلها يطالبون بالرجوع ويبدون اعتذارهم عن كل ما سلف و لكن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ومن شب على شيء شاب عليه و أريد أن أتم إجراءات التطليق الإدارية لأنهي الأمر. فهل أنا مذنب في حق الفتاة بأنني طلقتها بعد شهر واحد من الزواج و لم أفسخ العقد قبل الدخول رغم شعوري بصعوبة المهمة. خاصة أن الفتاة في بلدنا اذا طلقت تناقصت فرص زواجها لأنها لم تعد بكرا. و الصبر بالمدى و ليس بالمدة و أنا كانت نيتي خالصة في زواجي و لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن و هل يجب علي تعويضها ماديا وفق القانون السائد في بلدي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مباح في الأصل، وإنما يكره إن كان لغير حاجة ، وأما مع الحاجة فمباح ولا حرج فيه ، وعليه فلا إثم عليك في تطليقك زوجتك بعد شهر من دخولك بها ، ولا في عدم فسخك العقد قبل الدخول بها.
نعم كان الأولى التريث وعدم الدخول حتى تتبين أمر هذه المرأة جيدا، أما وقد حصل ما حصل فدع التفكير فيما مضى، وامض إلى التفكير فيما يستقبل.
وأما بالنسبة لمطالبة أهلها بإرجاعها فننصحك بالتريث فيه واستشارة أهل الخير والفضل ومن هم أعرف بهذه الفتاة وأهلها ، فإن أشاروا عليك بإرجاعها فاستخر الله تعالى في الأمر ، فهو أعلم بعواقب الأمور ، وسييسر لك ما فيه الخير بإذنه سبحانه ، ويمكنك أن تتخذ شيئا من الاحتياطات قبل إرجاعها بأن تجمع العقلاء من أهلك وأهلها لتضعوا من الضوابط ما يؤمن معه تكرر ما حدث.
وأما حقوق المطلقة بعد الدخول فكامل المهر، وإن كانت رجعية فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة ، ولكن إن طلقها ناشزا فلا نفقة لها في عدتها كما هو مبين بالفتوى رقم: 101106.
ولا يلزمك أن تدفع لزوجتك ما زاد على ما ألزمك به الشرع ، إلا أن تدفع هذه الزيادة تبرعا منك أو إجبارا لك من قبل المحكمة. ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 20270، 38974.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103829(12/229)
2865- عنوان الفتوى : لا بأس أن يمتنع الرجل عن طلاق الناشر حتى تلجأ للخلع
تاريخ الفتوى : 13 محرم 1429 / 22-01-2008
السؤال:
امرأة ناشز إلى أقصى الحدود تختلق كذبا تحرض الأولاد على الوالد إلى غير ذلك وصداقها كبير ولاتريد الخلع ولا يستطيع الزوج أن يدفع صداقها ولكن يريد أن يطلقها فهل هناك فرق بين الطلاق والتطليق أي أن الزوج بسبب نشوزها الإجرامي هل يستطيع أن يطلقها من غير أن يدفع لها صداقها. فهي لا تريد الخلع كي تبقى شوكة في حلق الزواج كما قالت؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الزوجة إذا نشزت فهي عاصية وآثمة، وعلاج النشوز هو التذكير والوعظ ثم الهجر في المضجع ثم الضرب غير المبرح، فإن لم يُجْدِ ذلك شيئا فلزوجها أن يطلقها، وإن فعل فلها جميع مهرها؛ لكن لا سكنى لها ولا نفقة ما دامت ناشزا إلا أن تكون حاملا فلها النفقة. وله أن يحبسها حتى تفتدي منه بمال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم النشوز وكيفية معالجته في الفتويين: 1103، 35880.
وإذا أراد الزوج تطليق زوجته الناشز بسبب نشوزها فلا فرق بين ذلك وبين أن يطلقها وهي مطيعة له، حيث لزوم الصداق كاملا معجله ومؤجله؛ لكن لا سكنى لها ولا نفقة أثناء عدتها ما دامت ناشزا. إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة لحملها، لكن له أن يمتنع من طلاقها حتى تفتدي منه بمال يتفقان عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 101106، 38974، 31060.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 103760(12/231)
2866- عنوان الفتوى : هجر الزوجة لأمور تافهة ليس من الاخلاق الحميدة
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1429 / 20-01-2008
السؤال:
أنا تونسية متزوجة منذ 12 سنة و لي مشاكل مع زوجي فهو يباغضني لأتفه الأسباب ( عشاء . صحن . كرسي ليس في مكانه ... ) و المدة تطول من أيام حتى أشهر ثم أكلمه لأن أطفالنا الثلاثة يحسون بذلك.
ما العمل علما و أننا نصلي و تزوجنا عن حب منذ 12 سنة و أعينه جيدا لأني أعمل و أعتني بمنزلي و أطفالي و لكن علاقتنا كلها متدهورة و بدأت أحس شيئا فشيئا بكراهية تجاهه لأنه بطول المدة يتجاهلني حتى في علاقتنا الزوجية لأشهر و لأتفه الأسباب .
أريد أن أعرف هل هذا حلال و كيف أتصرف معه لأنه لا أحد يعلم حقيقة علاقتنا.
شكرا لإعانتي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هجر الزوجة هجرا مطلقا بالكلام وغيره مدة كهذه لا يجوز ولو في حالة النشوز، وذلك أنه من هجر المسلم المنهي عنه فوق ثلاث، إلا أنه في حالة النشوز له أن يهجرها في المضجع، ولا شك أن للزوجة حقوقا على الزوج يأثم بتركها أو التقصير فيها لغير عذر، كحقها في الفراش، فيجب عليه التوبة إلى الله واستسماح الزوجة، والوفاء بما يجب عليه تجاهها، كما أن له عليها حقوقا، ومنها ما سبق بيانه في الفتوى رقم:64261، 15669.
هذا عن حكم ما يفعله الزوج إن كانت تقصده بقولها" هذا حلال" .
وإن كانت تقصد به إحساسها بالكراهية تجاهه نتيجة لتقصيره في حقوقها فليست آثمة بذلك الإحساس إذ إنه من الأمور القلبية التي لا يؤاخذ عليها الإنسان.
وليس من الأخلاق الحميدة ولا من المعاشرة بالمعروف أن يهجر زوجته بالأيام والأشهر بسبب كرسي ليس في مكانه ونحو ذلك من الأمور التافهة، وبينها وبينه من المودة والرحمة ما بين كل زوج وزوجة، فلعل هناك أسبابا خفيه وراء هذا الهجران الطويل، وما ينبغي للزوجة في هذا الحال هو أن تبحث عن هذه الأسباب فإن كانت راجعة إليها كعدم القيام بحقوق الزوج، فلتسارع إلى القيام بها وإن كانت أسبابا خارجية لا قدرة لها عليها كمزاج الزوج غير السوي، فلتسأل الله إصلاح حاله، ولتصبر حتى يجعل لها فرجا ومخرجا.
وسبيل معرفة الأسباب المصارحة بين الزوجين والحوار الجاد الهادئ.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 103424(12/233)
2867- عنوان الفتوى : مسائل في نشوز الزوجة
تاريخ الفتوى : 01 محرم 1429 / 10-01-2008
السؤال:
زوجتي كانت تعصيني وبمشاركة وتدخل أهلها صارت تتصرف تصرفات لإثارتي لإجباري على طلاقها وبتدخل من أهلها تركت البيت وسافرت إلى الأردن ورفعت قضية شقاق ونزاع ونفقة وضم الأولاد .
1- ما المقصود بالشقاق والنزاع وكيف يتم الفصل به ؟
2- هل يحق لها أن تطلب الأولاد وتضمهم إليها وهي بعيدة عني حيث لا يصح لي أن أقيم في الأردن؟ وفي حال أخذت الأولاد أو وقع طلاق هل يحق لي أن أطلب الأولاد ليكونوا قريبين مني.
3-هل يحق لها أن تطلب نفقة مع العلم أنها كانت تعصيني وتخرج من البيت دون علمي وتهجرني وتعمل أعمالا لا أريدها أن تعملها إلا أنها كانت تعملها عنادا في .
4-هل الشقاق والنزاع هو طلب للطلاق مبطن ؟ وهل يحق لها أن تأخذ شيئا من المهر في هذه الحالة وكيف يتم حل مثل هذه المشاكل مع العلم أن أباها كان دائما يطلب مني أن أطلقها كلما تحدثت معه ليعقل ابنته ويطلب منها أن تطيعني.
5- هل أستطيع أن أطلبها لبيت الطاعة في هذه الحالة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نستطيع على وجه التحديد الجزم المقصود بالشقاق والنزاع المذكور بالسؤال فقد يكون مصطلحا خاصا بالقانون الأردني، وقد يكون المقصود به الضرر الواقع على المرأة من الزوج والذي يبيح لها شرعا أن تطلب لأجله الطلاق، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4977.
وإن كان ترك زوجتك لبيت الزوجية من غير إذن منك أو عذر يبرر لها ذلك فهي امرأة ناشز يسقط حقها في النفقة طيلة فترة نشوزها، وأنت لست ملزما بطلاقها إن كان النشوز من قبلها، ولك الحق في أن تطلب رجوعها لبيت الزوجية.
والمرأة إذا طلقت بسبب النشوز أو غيره لا يسقط حقها في المهر، ولكن إن كان النشوز من قبلها فلزوجها أن يمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منه ولو بإسقاط مهرها أو شيء منه.
وأما الحضانة فهي حق للأم، ولكن إذا أرادت الأم أن تسافر إلى غير البلد الذي يقيم فيه الأب سقط حقها في الحضانة. وراجع الفتوى رقم: 76166.
ولا شك أن الصلح خير، فمهما أمكن المصير إليه فذاك أمر حسن، فينبغي أن تنتدب العقلاء من أهلك وأهل زوجتك لينظروا في الأمر ويسعوا في الإصلاح.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 103025(12/235)
2868- عنوان الفتوى : امرأته لا تطيعه وتخرج للعمل بغير إذنه
تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1428 / 30-12-2007
السؤال:
أنا متزوج من 5 سنوات وزوجتي تعمل معيدة بإحدى الكليات ولدي ابنة 4 سنوات المشكلة بدأت بعد ولادة ابنتي حيث أحست زوجتي أنها تملك كل شيء وفقاً للقانون فتغيرت معاملتها معي حيث أصبحت لا تأبه لكلامي وكل همها جمع النقود وشغلها وبتحريض من أهلها حيث إنهم كانوا متوسطي الحال وبسط الله رزقه عليهم وهي متكفلة بنفسها والحمد لله وسع الله لي في رزقي فلا أحتاج لها، المشكلة أنها لا تسمع الكلام وتفعل ما تريد حاولت بالطرق الشرعية معها، ولكن بلا فائدة وتحدثت إلى أهلها فوجدت أنهم يعينونها على ذلك وأنا لا أوافق على عملها وإعطائها دروسا خصوصية، وعلى الرغم من أنها تكسب أكثر مني فهي بخيلة على ابنتها لا تحضر لها مثلاً هدية في عيد ميلادها، وأنا القائم بجميع طلبات ابنتي من ملبس ومأكل (أقوم بإطعامها)، أما هي فلا وقت لذلك وقد كنت أحبها ولكن ذهب كل ذلك الآن، مع العلم أن الحياة الزوجية مستمرة مع كرهي لها ولكن لا يمكنني الزواج مرة أخرى، وقد اتفقت مع أبيها وأخيها على ضربي حيث نصبت لي فخا في بيتي وأخذوني على خوانة وتنكر ذلك حيث وقفت تتفرج هي وابنتي ولم تحاول منعهم أو أخذ ابنتي إلى غرفة أخرى.
الوضع الآن كالآتي نعيش في بيت واحد والحياة الزوجية مستمرة أنا متكفل بكل مصاريف المنزل وابنتي وزوجتي مصاريفها علاج وخلافه وهي تكنز فلوسها ولا تصرف حتى على ابنتها، ولا أستطيع طلاقها لحبي لابنتي ولكثرة المصاريف ولا أمل في إصلاحها، وفقكم الله ماذا أفعل، وأحاول عدم معاشرتها ولكن أخاف الوقوع في الرذيلة مع العلم بأني هجرتها شهراً ولم يؤثر ذلك بها وهل يحتسب إنفاقي عليها صدقة أو زكاة مال حيث إنها تعمل رغماً عني وتعطي دروساً خاصة رغماً عني ولكن تبلغني بخروجها قلت لها لا وبعد ذلك أصبحت أسكت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج المرأة عن طاعة زوجها في المعروف نشوز ومعصية، فإن ثبت ما ذكرت عن زوجتك من خروجها للعمل بغير إذنك وتحريضها أباها وأخاها على ضربك فهو غاية في النشوز، فنوصيك بالحزم معها واتباع خطوات الشرع في علاج نشوز المرأة، والتي قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 65159. فإن أجدت هذه الخطوات فبها، وإن لم تجد فإن شئت طلقتها، وإن شئت صبرت عليها وسعيت في إصلاحها.
واعلم أنه لا يلزم هذه المرأة أن تنفق على نفسها أو على ابنتها، فنفقتهما لازمة لك ولو كانت المرأة في غنى، وما تملك المرأة من مال فهو ملك لها، فهي التي تملك التصرف فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 21173، والفتوى رقم: 76751.
وما ينفق الرجل على أهله يؤجر عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54907 واحتساب هذه النفقة من الزكاة لا يجوز، بل لا يجوز للرجل دفع زكاة ماله إلى من تجب عليه نفقته أصلاً، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 13257.
ولا شك أنه من الخير أن تهدي المرأة لابنتها فلهذا أثر طيب على البنت، وليس ذلك بلازم لها، وننبه هنا إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد لا يجوز، كما سبق وأن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1319.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 102631(12/237)
2869- عنوان الفتوى : حسن عشرة الزوجة أمر رباني
تاريخ الفتوى : 06 ذو الحجة 1428 / 16-12-2007
السؤال:
لدي بنت متزوجة منذ 5 سنوات من شاب متعلم لديه ماجستير فى أصول الفقه وأستاذ فى إحدى الجامعات وكان هذا الشاب فى بادئ الأمر متفاهما ويطبق السنة بحذافيرها, وعندما بدأ التدريس في الجامعة تغير كثيرا وبدأ يضايق زوجته بإهانتها أغلب الأوقات ويضيق عليها عيشتها وحرمها من زيارة أهلها وطلب الزواج بأخرى بحجة أن زوجته غير جميلة وأنها هي وأمها قد غشوه حين خطبته لها, مع العلم أنه رآها قبل الخطبة هو وأهله وكانوا معجبين بها وأهلها أشد الإعجاب, والأن لديه ولدان وبنت والمشاكل معه لا تنتهى، ويديم السب لها ولأهلها وعندما يذهب إليه أحد من أقاربها لزيارتها يستقبله أول الأمر وعند خروجه يقول له لا تأت مرة أخرى إلى هذا البيت، والعلاقة بينه وبين أم زوجته منقطعة تماما وكلما تقوم الأم بعملية إصلاح وتسامح معه يرفض تماما حتى في الأعياد المباركة، مع العلم بأن زوجته حامل الآن وأرغمها ان تسقط الجنين الذي فى بطنها وهددها بالطلاق إن لم تفعل ذلك، فنرجو من سماحتكم توجيه نصيحة لنا بكيفية التعامل مع هذا الرجل وجزاكم الله خيراً، مع العلم بأن والد هذه الزوجة متوفي منذ 19 سنه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أولاً: لا يجوز للزوج ولا لغيره أن يأمر زوجته بالإجهاض، ولا يجوز لها هي طاعته في ذلك، فالإجهاض بغير مسوغ محرم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 5920، والفتوى رقم: 17939.
وثانياً: ننصح هذا الزوج بأن يتقي الله عز وجل في زوجته، وليعلم أنه لا يجوز له مضايقتها وإهانتها، ولا سبها وتقبيحها، فهو مأمور بحسن عشرتها، والإمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وقال: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {الطلاق:2}، كما أن المعاملة المذكورة مع أهل الزوجة لا تليق مع من لا تربطه بهم علاقة فكيف بمن تربطه بهم مصاهرة؟! وهجران المسلم الذي لا تصله به قرابة لا يجوز فوق ثلاثة أيام فما بالك بأم الزوجة؟! هذه أمور يعلمها كل مسلم فما بالك بأستاذ الجامعة، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، نسأل الله أن يصلح حاله ويهديه للعمل بما علم.
وأما النصيحة لأهل الزوجة فيفضل عدم تدخلهم بين الزوج وزوجته ما لم تشك الزوجة لهم وتطلب مساعدتهم، فلعلها إن صبرت وأصلحت أصلح الله لها زوجها، وكفاها شر المشاكل والطلاق، فإن كان أذاه لها غير محتمل ولم تستطع الصبر عليه فلها أن توكل من أهلها من يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي، ويطالب الزوج بحسن العشرة ورفع الضرر، أو التسريح بإحسان.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102627(12/239)
2870- عنوان الفتوى : استعن بالله ولا تعجز
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1428 / 13-12-2007
السؤال:
أنا شاب في العشرينات من عمري تركتني زوجتي قبل عدة أشهر ورفضت الرجوع بسبب أمها، أنا أعيش في أوروبا ولكن بعد فراق زوجتي وولدي كرهت الحياة ولم أعرف ما أصابني فأنا والله أحس أن هموم الدنيا فوقي والآن أعاني من ضيق في الصدر ليس ألما وإنما شعور يجعلني أرى الدنيا سوداء، مرة حاولت الانتحار ولم أنجح، بدأت أصلي أردت الرجوع إلي أهلي ولكن سيعتبروني إنسانا فاشلا، كل شيء في حياتي خرب، شكوت لبعض أصحابي لكنه لم يأخذ الموضوع بجدية، أحس أني وحيد الناس تغيروا، والله إني كل ليلة لا أنام إلا بعد ساعات من البكاء، أنا أعرف أني رجل ولا بد أن أتحمل، لكن لا أعرف ماذا أصابني، فلقد صرت ضعيفا جدا حالتي المادية بدأت تتدهور بسبب عدم العمل الذي صار بالنسبة لي كحمل الأحجار على الصدور، قررت أن أذهب إلي أي بلد مسلم لكن كيف، أنا صرت لا أعرف ماذا أعمل، بحيث أكثر شيء أفكر فيه هو الانتحار، مع العلم أني أملك الجواز الأوروبي، قصتي ليست هذه كلها فإذا كان من الممكن أني أتواصل معكم لأنه لم يعد معي أمل بعد الله إلا أنتم.
أرجوكم لا تتأخروا، هذا وجزاكم الله ألف خير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستشارتك محل اهتمام منا في مركز الفتوى وإن كنا غير مختصين بها لوجود قسم خاص بالاستشارات في الشبكة الإسلامية، ولا بأس بأن نقول لك كلمات لعل الله عز وجل أن ينفعك بها.
بداية نسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يفرج همك ويكشف غمك، ويصرف عنك السوء، ثم عليك بمعرفة سبب دائك ومرضك، فتشخيص الداء نصف الدواء كما يقال، ومن ذلك أن تنظر كيف كان حالك قبل فراق زوجتك وولدك، فإن كانت هذه الحالة ألمت بك بعد فراقهم، فدواؤك في عودتهم، فننصحك بالسعي في ردهم بالتصالح مع الزوجة وأمها، واستعن بالله عز وجل وبأهل الخير للإصلاح بينكم، فإن لم تستطيع فننصحك بالزواج بغيرها، فإن الزوجة سكن وأنس، ولكن تحر ذات الدين والخلق لعل الله أن يصلح حالك بها. ولا بأس كذلك بأن تعرض نفسك على طبيب مختص بالأمراض النفسية، أو أي ثقة معروف بالرقية الشرعية .
وإن أخطر ما في حالتك ومشكلتك هو تفكيرك بالانتحار، ولا نريد أن نذكر حكم الانتحار وعقوبته ونكتفي بإحالتك على الفتوى رقم: 10397 لمعرفة ذلك، لكن نقول: إن الانتحار هرب من الرمضاء إلى النار، وخسارة الدنيا والآخرة، فإياك إياك والتفكير فيه، وانظر الفتوى رقم: 51946 لتعرف الحكمة من الابتلاء.
ثم ننصحك بأمور:
أولها: استعن بالصبر والصلاة كما أوصى الله بذلك، وكن من المحافظين على الصلوات في الجماعات وكن من الراكعين.
ثانيها: جرب العودة إلى الأهل ولو للزيارة أو إلى أي بلد إسلامي، فإن استقرت نفسك واطمأنت في تلك البلاد، ووجدت فيها سببا للرزق فالزمها ولا تعد إلى تلك البلاد.
ثالثها: ابحث عن صحبة صالحة تعينك على نوائب الدهر، وتسدي لك النصح، وتأخذ بيدك إلى بر الأمان. رابعها: اشغل نفسك بعمل أو نشاط يصرف تفكيرك عما يضرك ولا ينفعك.
أخيرا: تواصل معنا ومع قسم الاستشارات في الشبكة، ولا تكن وحيدا، فلك إخوان كثر وإن نأت بك عنهم الدار.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102380(12/241)
2871- عنوان الفتوى : مسائل في معاملة الزوجة لزوجها الذي هجرها ويسيء لها
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1428 / 06-12-2007
السؤال:
أنا سيدة متزوجة وزوجي لا يؤدي حقوقي الزوجية منذ زواجنا والآن هجرني تماما من أكثر من 10 سنوات
السؤال هو: هل واجب علي أن أطيع هذا الزوج وأعتني به رغم أنه هجرني ويعاملني أسوأ معاملة أمام أولاده وحتى أمام الضيوف، فأرجو أن تردوا علي في أسرع وقت وأجركم على الله؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للزوج هجر زوجته لغير مسوغ معتبر، ولا الإساءة إليها سواء كانت وحدها أو بين أولادها أو بحضرة الضيوف والغرباء، لا شك أن ذلك أشد قبحاً وإثماً. وذكر بعض أهل العلم أن للزوجة معاملة الزوج بمثل معاملته إياها في غير مسألة الفراش، ولكنها لا ننصح بذلك بل بالصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه والتناصح فيماعداه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجك أن يسيء إليك سيما بين الأولاد والضيوف والغرباء، أو يهجرك لغير مسوغ معتبر كتأديب، ولك التظلم منه والمطالبة بحقوقك وواجباتك عليه، سواء كانت في الفراش وحق الإعفاف أو غيرها، وإذا هجر الزوج زوجته فلا يجوز لها أن تهجره، لما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62842.
ويجب على الزوج أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}، وإن كان هجره لها لغير مسوغ معتبر فلها حق التظلم وعدم الرضى به والسكوت عليه، كما بينا.
وأما ما عدا أمور الفراش فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا إثم على الزوجة إذا عاملت زوجها بمثل ما يعاملها به، ولا يعتبر ذلك منها إساءة إليه، لقول الله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة:194}، ذكره العلوي في نوازله وهو ما نظمه ابن مايابى فقال:
ولا إساءة إذا الزوج ابتدا**** بمثلها لقوله: من اعتدى
ولكن ليس ذلك في الفراش كما ذكرنا، فللزوج هجر زوجته في الفراش تأديباً لها، ولا يجوز لها أن تهجر فراشه إذا دعاها إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها.
ولكن الذي ننصحك أيتها الأخت الكريمة هو أن لا تعاملي زوجك بمثل جفائه وغلظته ما دمت ترضين البقاء معه فذلك لا يزيد الأمر إلا سوءاً وتعقيداً، كما أن إساءته أمام الأولاد وردك عليه بمثل ذلك سيؤثر على سلوكهم لا محالة، فلا ينبغي ذلك، ولكن من عفا وأصلح فأجره على الله، فأحسني التبعل والتجمل له وتحسسي أمر نفسك فربما أهملتِها فأدى ذلك إلى نفوره منك، وانظري الفتوى رقم: 13748.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102059(12/243)
2872- عنوان الفتوى : المفروض بأهل الزوجة أن يسعوا بالإصلاح لا بالإفساد
تاريخ الفتوى : 22 ذو القعدة 1428 / 02-12-2007
السؤال:
أنا متزوج منذ فترة شهرين وأصبح لدي مشاكل من الزواج وأنا أعاني من تدخل أهل زوجتي في مشاكل بيتي الخاصة وأصبح والدها يتدخل في شؤوني الخاصة وكانت زوجتي تطلع أهلها على كل شيء في بيتي يحصل بيني وبينها، وأنا كنت أحرص على تنبيهها بذلك وأنه لو حصل أي شيء بيننا يبقى بيننا وأنه يمكن أن نحل المشكلة وقمت كذلك بتنبيه الأب بذلك أكثر من مرة ألا يتدخل، والآن زوجتي عند أهلها فذهبت لأعرف السبب فأجابوني بأني أحرض من قبل أمي عليها وقالوا لي إني آتي زوجتي من مكان محرم عدة مرات وهذا لم يحصل واتهامات باطلة، وأني لا أعرف ماذا أعمل وأني أسكن في مكان قريب من بيت أهل زوجتي وأني أريد الانتقال على بيت خارج المنطقة إلى منطقه أخرى فاشترطوا علي أني أسكن هذه المنطقة، وأني من المناسب لي ألا أسكن تلك المنطقه علما أنني أتكفل بمصروف دراستها في الجامعة، وأنا والله في حيره في أمري إذ أنني تكلفت أنا وأهلي في مصروف الزواج وأنا لم يبق لي أي رغبه في زوجتي إطلاقا، فما العمل؟.
أرشدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الخلاصة:
على أهل زوجتك أن يسعوا بينكما بالإصلاح لا بالإفساد، وخروجها من بيتك دون مسوغ شرعي يعتبر نشوزا، ومن أعانها عليه فهو شريكها في الإثم، ويجب عليها أن تعود إلى بيت زوجها، والمشاكل الزوجية إنما تحل بالتفاهم وتنازل كل طرف عن بعض ما هو له، وبذلك ننصح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج زوجتك من بيتك دون سبب معتبر يعد نشوزا، وقد بينا حكم الناشز وكيفية معاملتها في الفتوى رقم:18036، 52009.
وأهلها الذين حرضوها على ذلك وأعانوها عليه هم شركاؤها في الإثم، وعليهم أن يخلوا بينها وبين زوجها ويسعوا بينهما بالإصلاح لا بالإفساد، وليس لهم أن يشترطوا إقامتك بمكان معين، ولك أن تسكن حيث يناسبك؛ وإن كان الأولى موافقتهم إلى ما سألوا مما لا حرج فيه ولا ضرر.
وننصحك بالصبر ومعالجة المشكلة بحكمة ورفق واستحضار قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء:19}
ونحيلك إلى جملة من الفتاوى في كيفية حل المشاكل الزوجية وطرق التعامل معها، وهي تحت الأرقام التالية: 67343، 1089، 1138، 1217، 1762، 96933.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 101844(12/245)
2873- عنوان الفتوى : خطأ متبادل
تاريخ الفتوى : 16 ذو القعدة 1428 / 26-11-2007
السؤال:
زوجي يعمل طيارا ويسافر دائما مرات يبقى لعدة أيام في بلدان مثل جزر سيشيل أو المالديف ةهذه الجزر مجال الوقوع بالفساد والخطأ سهل جدا ،،، المهم أنا وجدت في جوال زوجي رسائل من نساء وهو أيضا قد قام بإرسال رسائل لهن وتدل على وجود علاقة، واجهته فقال إنها لا تعني شيئا له،، وأنا منذ ذلك أعيش وكأن أحدا يطعنني بسكين كلما أتذكر الرسائل وهذا يؤثر على صحتي وعلى تعاملي مع أولادي رجاء أفيدوني بحل لكي أنسى أو أتحمل أعيش بعد أن عرفت بما حصل ملاحظة هو وعدني بأنه لن يحصل هذا بعد ويجب أن أثق به لكني وجدت اتصالا صادرا منه لنفس المرأة بعد وعده لي لذا فأنا لا أصدق وأنا أخاف على أسرتي من الانهيار في حال أعمل مشكلة من الموضوع لأنني في خاطري أعمل ضجة ومشكلة لكن ألزم الهدوء وأتروى بسبب أولادي. ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الخلاصة:
لا يجوز للمرأة تتبع وكشف أسرار زوجها، كما لا يجوز للرجل إقامة علاقة مع امرأة أجنبية عنه مباشرة أو بمراسلة أو اتصال مهما كان غرضه، لما يؤي إليه ذلك من فساد، وننصح بقبول عذر الزوج وتعهده بعدم العودة إلى مثل ذلك لمصلحة الأولاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لك أن تتجسسي على أسرار زوجك وتطلعي على أخباره، وتلك الرسائل والأرقام قد لا يكون بالمعنى الذي تتصورين من حصول العلاقة المحرمة. هذا فيما يخص موقفك أنت من هذه القضية.
أما زوجك فلا يجوز له أن يتصل أو يراسل امرأة أجنبية عنه أو يقيم علاقة صداقة بها ولو كان غرضه حسنا، فالإسلام قد حرم ذلك كله لما يؤدي إليه من الفساد ومن الوقوع في المنكرات.
فبيني له ذلك واقبلي عذره وتوبته وعهده ألا يعود، وانسي ما كان وتناسيه لمصلحة الأولاد، فهو وإن كان قد أخطأ بتلك الرسائل والاتصالات فأنت قد أخطأت بكشف سره وتتبعه فلا تفعلي مثل ذلك أبدا. وإليك بعض الإرشادات في الفتوى رقم: 50933.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 101571(12/247)
2874- عنوان الفتوى : نفحات مضيئة لحياة زوجية سعيدة
تاريخ الفتوى : 11 ذو القعدة 1428 / 21-11-2007
السؤال:
مشكلتي تتعلق بوضع قواعد للتواصل بيني وبين زوجتي، وتحديد مفاهيم الحياة المشتركة، التي نعيشها، والتي ننتظر أن تؤثر في تكوين وتربية الأولاد. وسوف أتطرق لنقاط الاختلاف التي تنغص علينا حياتنا المشتركة، وهي كما يلي :
1- التواصل، وأسلوب التواصل، كشرطين أساسيين في نظري، لإنجاح الحياة المشتركة، يحملان معاني مختلفة لدى كل منا، فعندما أعاتبها مثلا على أمر ما، تحققت من وقوعه، أو من تصرف ما، تأكدت من حدوثه من طرفها، فإنها تنفي بالإطلاق ما تحققت من وقوعه أو تأكدت من حدوثه، وبصوت مرتفع يصم آذاني، ثم تنكر رفع صوتها، وبذلك تقطع زوجتي حبل التواصل، والتفاهم، وتجعلني أبدو وكأنني أحمق، يتصرف بشكل غير لائق، وهدا يثير ثائرتي، ويتمكن مني الغضب حتى المرض الشديد، والعذاب النفسي الأليم، وكل مرة أصل هذا الحد من الشعور السيئ، أصفها بالفاشلة، وبمحدودة الأفق، وبأنها لا تصلح لإنشاء أسرة ناجحة...وغير ذلك، فتمرض بدورها، ونبقى هكذا ندور في حلقة مفرغة.
2- تعودت زوجتي، على وضع أي شيء في أي مكان ، بينما تعودت أنا على وضع كل شيء في مكانه، المخصص له، وعندما نبحث عن شيء، فإننا نبحث عنه في جميع أركان البيت، وهذا الأمر يؤذي طبيعتي وترتيبي ونظامي، وهي تكرر هذا الأمر، وأنا أغضب منها بسببه باستمرار حتى المرض، ووعدتني مرارا بعدم تكراره، دون جدوى، ونحن نعيش السنة الثانية عشر تقريبا من الزواج، وجوابها دائما " إنني أصارع وأعارك هذه الطباع" ونبقى هكذا.
3- النسيان، فزوجتي تنسى الكثير من الأمور التي أعتمد عليها فيها، وبالنسبة إلي، فإن درجة النسيان عندها، يجعله يرقى إلى درجة الإهمال وعدم الاهتمام، ويحتاج إلى مجهود منها لترويض ذاكرتها بطرق مختلفة متوفرة، ومن ضمنها التعود على الترتيب والنظام. أما بالنسبة إليها، فإن الأمر قضاء وقدر، ملازم لجميع النساء، بثبوثه في القرآن والسنة النبوية الشريفة، ولا جدال في ذلك، والمصيبة، أن هدا النسيان بدأ يتسرب إلي وإلى الأولاد بحكم الحياة المشتركة، ما يغيظني ويوترني أكثر، وحينها تذكرني، بكل كلمة قدح قلتها في حقها وأنا غاضب، دون أن تنسى أيا منها، وأكون أنا قد نسيت كل ذلك.
4- ابنتاي منها، يعشن في هذا الخضم، وهما يتأثران بهذه الفوضى التي تنتقل إليهما بحكم الحياة المشتركة. وقد لاحظت أن البنت الكبيرة، 12 سنة، تعودت منذ الصبا على فوضى أمها، وعندما أوبخها على ذلك، تجيبني بجواب أمها قائلة : " إنني أعارك وأصارع هذه الطباع" والأمر يتكرر دون جدوى. أما البنت الصغيرة، 9 سنوات، فإنها كانت أول الأمر تهتم بالترتيب والتنظيم، في كل شؤونها، ثم تحولت إلى الفوضى التي عليها والدتها، وأختها الكبرى.
والغريب، أن زوجتي بدأت تشتكي من عدم طاعة البنتين لها، ثم أخبرتني بأنهما يخرجان عن سيطرتها شيئا فشيئا ، وشعرت بدوري بنفس الأمر، وأنا أحمل المسؤولية لزوجتي التي تتعاطى معي بغير توافق ولا تطيعني، وحتى لا تسمعني جيدا، وكل ذلك ينتقل إلى البنتين عبر الحياة المشتركة طبعا، ويؤثر في تربيتهما، حسب المثل القائل:" الإنسان ابن بيئته " واعتبارا لقول الشاعر " الأم مدرسة..." والحياة طباع وتطبع، فكل يختار ما يحب أن يتطبع به.
وختاما، أضع بين أيديكم، هدا الوضع لتحليله، وتوجيه النصح لنا، وصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة.....إلخ"
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن الحياة الزوجية مبناها على الألفة والمحبة والمودة، قال تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا {الروم: 21} ولم يقل: لتسكنوا معها، لأن الحياة الزوجية ليست مجرد قضاء شهوة بل هي تزاوج عقلين وروحين، وذلك لا يمكن أن يتأتى بسهولة، فأنت تعلم أنك قد نشأت في بيئة لها عادات معينة وجبلت على طباع مختلفة ونمط في الحياة مغاير، وهي كذلك، فمن الصعب أن يحدث الانسجام التام والتوافق الكامل في كل شيء، فلا بد من الصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات والنظر في الجوانب المضيئة والمحاسن وعدم ترصد الأخطاء، وذكرها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم، ومعنى لا يفرك: أي لا يبغض ويكره.
كما ننصحك بالترفع عن الندية معها وبعدم مجازاتها على أخطائها، فقد أوتيت عليها درجة وقوامة وفضلا، فقدر لها ضعفها وأنوثتها، وتمتع بمحاسنها وتجاوز عن مساوئها، واعلم أن هذا حال كل النساء مع أزواجهن، فلا تسلم الحياة الزوجية من بعض المنغصات التي تسببها الزوجة لزوجها، ففي الحديث: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وكثير مما ذكرت يمكن علاجه بمداومة التعليم والصبر وعدم اليأس، لكن لا بد من الرفق والحكمة في ذلك، قال تعالى لنبيه: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ {آل عمران: 159} ويدرك بالرفق ما لا يدرك بالشدة والعنف، وفي الحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. متفق عليه.
وأما هي فإننا نوصيها أن تتقي الله تعالى في زوجها، وتعاشره بالمعروف، وتعلم أن رفع الصوت عليه بالسب ونحوه من الظلم والنشوز المحرم شرعا، وأنها أسوة وقدوة في بيتها لأبنائها، فعليها أن تكون قدوة حسنة في دينها وخلقها وأدبها، وأن طباعها وعاداتها يمكنها تغييرها بالصبر والمجاهدة. قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا {العنكبوت:69} وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. متفق عليه. فالطباع تكتسب لكن بصبر ومجاهدة.
وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2589، 5291، 5381، 8779، 9226، 9560، 15906، 8038، 58964.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 101551(12/249)
2875- عنوان الفتوى : تعامل هذه الزوجة معاملة الناشز
تاريخ الفتوى : 11 ذو القعدة 1428 / 21-11-2007
السؤال:
ما حكم خروج المرأة إلى بيت أهلها دون علم زوجها دون أن يخطئ وامتناعها عن العوده وطاعة زوجها دونما خطإ في حقها وذهابها للقضاء تبغي نفقه دون أن يكون قد امتنع عن الإنفاق عنها أو عن ابنها والزوج يريد الإصلاح طاعة لله ورحمة بمستقبل الصغير.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فإن خروج المرأة من بيت زوجها دون علمه لغير مسوغ وامتناعها عن العودة إليه وعن طاعته لا يجوز، وذهابها للقضاء مدعية عليه أنه لم ينفق عليها كذبا لايجوز أيضا، وفيه مع أنه افتراء وكذب اعتداء على عرض الزوج واتهام له بالبخل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كذلك فهذه المرأة ناشز، وقد بينا حكم النشوز وكيفية تعامل الزوج مع زوجته الناشز والخطوات التي يسلكها في ذلك. فانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1103، 17322، 18036.
ولا نفقة لها ما دامت ناشزا، وأما الابن فله نفقته ولها الحق في مطالبتك بها إن منعتها. وانظر الفتويين التاليتين: 17669، 38360.
وننصحك بالحكمة والتؤده في معالجة نشوز زوجتك ومعرفة سببه إن كان له سبب، ومحاولة الصلح، فالصلح خير.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 101255(12/251)
2876- عنوان الفتوى : علاج النشوز ومتى تطلق الناشز
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1428 / 14-11-2007
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
بما أن النشوز مشكلة أسرية قلما تخلو أسرة منها، فإذا منعت الزوجة الزوج من الاقتراب منها وأصرت على الطلاق وأصبحت تتوسل إلى زوجها بجاه النبي صلي الله عليه وسلم من أجل أن يطلقها، هل هناك مدة زمنية يمكن للزوج فيها أن يصبر على هذا النشوز حتى تعود الزوجة عن النشوز، مثلا سنة أو سنتان يكون يذهب إلى مكان عمله ويرجع إليها كل ثلاثة أو أربعة أشهر عسى الله أن يهديها وتتراجع عن النشوز؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين المولى جل جلاله علاج النشوز في قوله: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}.
فمن نشزت امرأته فالعلاج الأمثل لها هو ما ذكره الله تعالى من الوعظ والهجر في المضجع إلى آخره، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 26794 فليرجع إليها.
أما هل هناك فترة زمنية محددة يصبر فيها الزوج على نشوز امرأته، فالجواب: لا، فله أن يطلقها أول ما يرى النشوز منها إذ الأصل في الطلاق الإباحة، والأمر في الآية بالوعظ وما معه للإرشاد ولا يفيد منع طلاق الناشز قبل المأمور به من الوعظ....، وله أن يطلقها بعد أن يتخذ معها الخطوات المذكورة في الآية، وتراجع الفتوى رقم: 31060.
وله أيضاً أن يمسكها ولا يطلقها حتى تفتدي منه بمال، كما أن له أن يصبر عليها ولا يطلقها، وتراجع الفتوى رقم: 39434.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 101118(12/253)
2877- عنوان الفتوى : تريد الطلاق بسبب بغضها لزوجها
تاريخ الفتوى : 01 ذو القعدة 1428 / 11-11-2007
السؤال:
أنا متزوجة منذ10سنوات وتطلقت مرتين وحلف علي زوجي يمين تحريم مرة وباقي طلقة واحدة ونحن منفصلان وهو يعيش عند أمه منذ 8 شهور وأنا الآن لم أعد أحبه ولا أطيق معاشرته جنسيا وأحب رجلا آخر وحدث بيننا خطيئة وأنا عندي 3 أولاد والآن أريد الطلاق، فهل يصح الطلاق أم لا يصح بسبب الأولاد؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننصح الأخت بأن تقطع علاقتها بالرجل الآخر، وتتوب إلى الله عز وجل مما حصل بينها وبينه، وأن تعلم أن هذه معصية لربها، وإن لم تتب منها فستوردها المهالك في الدنيا والآخرة، ثم ننصحها بأن تعود إلى زوجها إذا لم يكن قد طلقها ثلاثاً أو لم يكن تركها حتى انقضت عدتها، مع العلم أنه لا بد من التحقق من عدم وقوع الطلقة الثالثة؛ إذ سؤالها غامض في شأن الطلقة الثالثة، وتراجع في شأن التحريم الفتوى رقم: 60651.
فإن لم يكن قد حصل الطلاق البائن، فننصحها بالعودة إلى زوجها أو عودته إليها، وأن تصلح ما أفسدت وتكون زوجة وأماً صالحة، ويجب عليها أن تقطع كل علاقة بذلك الرجل الذي كاد أن يخرب بيتها ويفرق أسرتها، ثم بعد ذلك إن بقي بغضها لزوجها وعدم إطاقتها له وخوفها من عدم القيام بواجباتها نحوه، فلها حينئذ أن تطلب الطلاق، وإن كان الصبر خيراً لها من أجل أولادها، فإن اختارت الطلاق في الحالة التي يجوز لها فيه طلبه فالله عز وجل سيغنيها من سعته: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 101083(12/255)
2878- عنوان الفتوى : ... تنكر كونها زوجة وتمنع نفسها عن زوجها
تاريخ الفتوى : 01 ذو القعدة 1428 / 11-11-2007
السؤال:
أخي متزوج من أوروبا والآن متواجد في المغرب والبنت التي تزوجها لا تريد أن تسمع الكلام، لأنها مصابة من طرف الشياطين والآن أوراقه موجودة في بلجيكا، لكن البنت لا تريد أن توافق على تلك الأوراق وفي الأول وافقت وأعطى لها الصداق وعملوا الزوجية، لكن الآن لن توافق، فما الحل إخواني المسلمين؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إن كانت هذه الفتاة قد عقد لأخيك عليها عقداً شرعياً فقد أصبحت زوجة له، فيجب عليها طاعته، فإن أصرت على الامتناع فهي امرأة ناشز، وإن كان بها شيء من المس الشيطاني فينبغي لأخيك أن يصبر عليها، وأن يسعى في علاجها بالرقية الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك قد تزوج هذه المرأة بإذن وليها وحضور الشهود فقد أصبحت زوجة له شرعاً، ولا يحق لها أن تنكر ذلك أو أن تمنع زوجها عن نفسها لغير عذر شرعي، خاصة وأنها قد استلمت صداقها كما ذكرت، وإن ثبت أنها تنكر كونها زوجة وتمنع نفسها عن زوجها كانت امرأة ناشزا فله أن يتبع معها الخطوات التي أرشد الشرع إليها لعلاج النشوز، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1103.
فإن رجعت إلى الطاعة فبها، وإن أصرت على ما هي عليه فقد يكون الأولى أن يطلقها، وله أن يشترط عليها أن تفتدي منه بشرط أن لا يكون هو المضر بها، وينبغي في مثل هذه المسائل التي هي محل للخصام أن تراجع المحكمة الشرعية أو من يقومون بالنظر في أمور المسلمين في البلاد غير الإسلامية كالمراكز الإسلامية.
ولم يتبين لنا ما تعني بكونها مصابة من طرف الشياطين، فإن كان المقصود أن بها شيئاً من المس الشيطاني -مثلاُ- فينبغي لأخيك أن يصبر عليها وأن يسعى في علاجها بالرقية الشرعية.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 100983(12/257)
2879- عنوان الفتوى : ... سعي الزوجين في إرضاء بعضهما يثمر الحب ودوام العشرة
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1428 / 08-11-2007
السؤال:
مر على زواجنا 13 سنة في حالة الرضا بيننا تكون بالنسبة لي أما وأختا وقدما ويدا وعينا ولا تمل أبدا من طلباتي مهما ثقلت وإذا حدث خلاف بيني وبين زوجتي وكانت غلطانة لا تتراجع ولا تخاف على غضبي وممكن تطلب الطلاق لأتفه الأسباب وممكن تترك البيت وتذهب إلى بيت أبيها وأنا خائف على أولادي إذا طلقتها عندي ولد 8 سنوات وبنت 12 سنة فماذا أفعل معها وأبوها دائما يغلطني حتى لو كنت عندي حق لدرجة أني كرهتهم ولا أعرف ماذا أعمل علما بأني رجل مستقيم ومصلى ولا أعرف غير البيت والمسجد وطاعة والدي. وعدم طاعتها لي في خدمة والدي أيضا سبب أساسي للمشاكل ولكن أتركها براحتها في النهاية وممكن تفهمني غلطا وتبني مشكلة على هذا وحتى إذا قلت لها إنني لأقصد هذا وتصر على الغضب وممكن نظل متخاصمين بالشهر وتنام في حجرة مع أولادها وأنا في حجرة ودائما أتحامل على نفسي من أجل الأولاد فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية مبناها على التآلف والتراحم والتعاون فيما بين الزوجين، وكل منهما ينبغي أن يسعى لإسعاد الآخر ، سواء أكان ذلك بالقول الحسن أو الفعل الحسن، والحياة الزوجية أمر مشترك بين الزوج وزوجته. قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228} وبما أن النقص ملازم للإنسان والخطأ من شيمه فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا كره خلقا أو غيره من امرأته أن ينظر إلى ما قد يسره فقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
وقد ذكرت من طاعة زوجتك وخدمتها حال رضاها، فينبغي ألا تنسى لها ذلك فتسعى في إرضائها متى ما غضبت بكلمة ودعة ولمسة حانية وأسلوب لطيف فتملك مشاعرها وتأسر قلبها بدلا من سبها وشتمها أو هجرها، ماذا يضرك لو كانت أيامك معها كلها فرح وسعادة.
أما الطلاق لمجرد ذلك مع ما ذكرت من شأنها فلا ينبغي أن تفكر فيه لمصلحة الأولاد واجتماع شمل الأسرة ولسهولة معالجة ما بينكما.
وأما خدمة أبويك فلا يجب عليها ذلك، وليس لك إلزامها به، وإن كان الأولى لها والذي ننصحها به هو خدمتهما ما لم يشق عليها ذلك؛ لما فيه من إكرامك وطاعتك وانظر الفتويين: 33290 ، 34811.
ولا يجوز لها هجر فراشك أو التعالي عليك بالسب أو الشتم، وإن فعلت فهي ناشز آثمة، وقد بينا كيفية معاملة الناشز في الفتويين: 29482 ، 17322.
وخلاصة القول أننا ننصحك بالنظر في الجوانب المشرقة والمضيئة في حياتك الزوجية فإنها تعينك على تجاوز غيرها والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات والتناصح فيما لا يمكن فيه ذلك.
كما ننصح والد زوجتك أن يكون أبا لكما، ولا ينحاز إلى ابنته دونك، بل يؤدب الظالم ويحن على المظلوم، وإن كان الأولى عدم رفع الأمر إليه، وحل الخلافات الزوجية دون إشراكه أو إشراك غيره ما لم تلجئ إلى ذلك ضرورة.
وللفائدة ننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:6897، 1217، 2050، 5291، 36570.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 100810(12/259)
2880- عنوان الفتوى : علاج الغيرة الزائدة عن الحد الطبيعي
تاريخ الفتوى : 24 شوال 1428 / 05-11-2007
السؤال:
زوجتي كثيرة العتاب مما يحول حياتي الي جحيم ولدينا أولاد ولا أريد أن أصل إلى درجة الطلاق، فماذا أفعل فهي تغار علي غيرة عمياء فكيف أعالج الأمر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغيرة غريزة طبيعية من غرائز المرأة التي جبلت عليها، وهذا شيء لم تسلم منه أية امرأة مهما بلغت من الدين والتقوى، ولو سلمت امرأة من هذا لكان أولى بذلك أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات.
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك ياعائشة أغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك... الحديث.
إلا أن الغيرة إذا لم يكن لها سبب كانت خلقا شاذا.
وعلى أية حال فإنا ننصحك بأن تصبر على زوجتك وتعالج ما بها باللطف واللين والمرونة والموعظة الحسنة...
ولا بأس بأن تقتني لها بعض الأشرطة والكتيبات التي تتحدث عن حقوق الزوج وما شابه ذلك من أمور الدين، وتربطها برفقة طيبة من النساء الصالحات...
وينبغي أن تبعد عنك موضوع الطلاق، فإنه في الغائب لا يأتي بخير، وخصوصا مع وجود الأولاد.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 100488(12/261)
2881- عنوان الفتوى : الطلاق هو السبيل إذا لم تُجْدِ السبل الأخرى
تاريخ الفتوى : 18 شوال 1428 / 30-10-2007
السؤال:
نحن أسرة نعاني مشكلة متفاقمة ونتمنى أن لا نطيل لكن لا مفر من الإطالة: توفيت أمي سنه 1989م ونحن ستة إخوان, أربع بنات وولدان وأيضاً يسكن معنا في نفس البيت اثنان من أولاد عمي المتوفى سنة 1986م وبعد زواج والدتهم سنة 1987م وتزوج أبي بعد عام من وفاة أمي وكانت الزوجة الجديدة صغيرة السن وعمرها اثنا عشر عاماً تقريباً وخلال اثنا عشر سنة ماضية كانت زوجة أبي جيدة نوعاً ما مع بعض المنغصات البسيطة حال مشاكل الحياة. ولكن عام 2002م حصل أن قدر الله على والدي أن أصيب بجلطة دماغية وأصيب بشلل نصفي بسبب أنه خسر رأس ماله وحصلت عليه ديون كثيرة, والحمد لله أن الوضع مشي بشكل لأبأس به بالرغم من الديون والمرض لكن ولله الحمد قمت بسداد معظم الديون. * ومن تلك الفترة بدأت المشكلات, في البداية انتبهت إلى أنها صغيرة وأن أهلها ظلموها بأن وافقوا على زواجها برجل كبير في السن, والآن لديها أربعة أبناء ثلاث بنات وولد واحد وكلهم ما زالوا قُصر ونحن وأهلها نقول لها دائماً أن تصبر حتى تنال الجزاء من الله تعالى, فلما وجدت أن أهلها لا يريدون أن تطلق من والدي فأصبحت طباعها قاسية على أبي وترفض ملامسته وحتى الجلوس إلى جواره منذ مرضه ( خمس سنوات حتى الآن تقريباً ) وصارت تتفوه بكلام غير لائق وتصرفات لا أخلاقيه مثل اللباس غير المحتشم أمام أولاد عمي أو أولاد عمها أو التبرج بزينتها والجلوس معهم أمام أبي دون مراعاة شعوره من ذلك. * يقول أبي على لسانه ولا أدري مدى دقة هذه المعلومة أنه في أحد الأيام أثناء مرضه كان ابن عمي الأكبر وعمره الآن ستة وعشرون عاما كان موجودا في الغرفة التي ينام فيها والدي وزوجته وإخواني الصغار حيث يشاهد التلفزيون معهم وأراد أبي أن ينام فطلب من زوجته أن تطفئ النور وأطفأته ولكن بعد بعض الوقت رأى أبي أن زوجته أصبحت بجوار ابن عمي تحت ( اللحاف ) وعندما ناداها عادت إلى مكانها في الجهة الأخرى وأجابته ماذا تريد فقال لها ماذا تفعلين بجواره وأنكرت فبدأ شجار بينهما على هذا الموضوع وتتهمه بأنه خرف ولا يعرف ماذا يقول, وعندما عرفت أنا الموضوع أخبرت ابن عمي أن يشاهد التلفزيون
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن ما ذكرته عن هذه المرأة من الأخلاق، كرفضها ملامسة زوجها أو الجلوس إلى جواره منذ مرضه...
وما صارت تتفوه به من الكلام، وارتداء اللباس غير المحتشم أمام أولاد عمك أو أولاد عمها، والتبرج بزينتها، والجلوس معهم أمام أبيك...
وما ذكرته عنها من أن أباك رآها بجوار ابن عمك تحت اللحاف...
وصعودها إلى ابني عمك في أي وقت من الليل أو النهار بدون علمكم...
وتعاونها معهما في سرقة أشياء من البيت...
وإخبارها أبناءها بحضرة أبيكم أنهم بعد وفاته سيرثونه...
وما طاولت به على أبيكم من خنق...
وما حاولته من لي يدك لإثارة المشاكل بينكم وبين أهلها...
نقول: إن جميع هذه التصرفات وغيرها مما ذكرته وفصلته، هي -في الحقيقة- تصرفات طائشة، وليس في شيء منها ما تقبله الأعراف الاجتماعية، أحرى أن يكون فيها ما تقبله الشريعة الإسلامية.
ومن جهة أخرى فإن الطلاق يعقد الأمور ويشتت الأبناء، وقد نص العلماء على كراهته لغير حاجة، ولكنه مع ذلك يعتبر سبيلا مشروعا لحل المشاكل إذا لم تُجْدِ السبل الأخرى.
وعليه، فينبغي أن تقارنوا بين ما يترتب على طلاقها من المفاسد، وبين ما يجلبه لكم بقاؤها معكم في البيت، فإذا كانت مفسدة بقائها معكم أكبر من مفسدة طلاقها، فلا بأس بأن تساعدوا أباكم على طلاقها.
ولا شك أن ما ذكرته عنها من الأخلاق يبعد معه رجحان مصلحة بقائها معكم.
ونريد أن ننبه إلى أن أباكم إذا كان فاقدا عقله فإن طلاقه لا يعتبر نافذا.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 99573(12/263)
2882- عنوان الفتوى : الترهيب من إهانة الزوجة
تاريخ الفتوى : 15 رمضان 1428 / 27-09-2007
السؤال:
هل المرأة مجبرة بالجلوس وسماع الإهانة، زوجي يجبرني على الجلوس أمامه عندما يكون غاضبا ويستمر مدة ساعة بإهانتي معنويا بكل ما عنده من كلام، وإذا أردت مغادرة الغرفة يمنعني ويستمر بالإهانة لي, فما الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة الجلوس مع زوجها في مكان واحد حتى يسمعها الإهانة والسب والشتم، ولها أن تخرج عنه إلى غرفة أخرى لا تسمع فيها ذلك، بل ولها إن تضررت بهذه الإهانة أن ترفع أمرها وتشكوه إلى من يكفه عن مثل هذا الخلق السيء، ولا يجوز لزوجها أن يهينها ولا أن يسبها ويشتمها، لكن إن كان خروجها عنه قد يزيد الأمر سوءاً فننصحها بالصبر عليه ونصحه إن ذهب عنه ما به وتحاشي ما قد يؤدي إلى غضبه، وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50997، 1217، 27756، 3698، 69158.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 99546(12/265)
2883- عنوان الفتوى : وصايا للأب البخيل والمهمل لبيته
تاريخ الفتوى : 15 رمضان 1428 / 27-09-2007
السؤال:
زوج جارتي يفضل دائما أمه وأخته على بيته وأيضا يبخل عليهم مع أنه ميسور حاله مما أدى إلى كره ولديه له خاصة الكبير الذي هو في الثانوية العامة الآن هو يهرب من الصلاة لأنه يرى والده يصلي وقد فقد احترامه له فعندما يتحدث مع أمه يتلفظ بألفاظ لا يصح أن يقولها على والده ويقول إن والده ليس له أي أهمية في حياته وأيضا هذا الزوج لا يعمل لزوجته أي أهمية في حياته فقد سافرت إلى محافظة أخرى لكي تقوم بعملية جراحية فلم يسافر معها ولم يتكلم في التليفون ليطمئن على حالتها حتى إذا طلبت ولديها في البيت أثناء سفرها ورد هو عليها فإنه لا يسألها عن حالتها. وإذا كلمته هي كي يغير من معاملته مع أبنائه يثور . وهو الآن يعيش معهم في المنزل لا يتحدث مع زوجته وأبنائه وينام خارج غرفته. فما هو الحل لقد حاولت امرأته أن تحدثه كثيرا وحاولت أن تكلم والدته ولكن كل هذه المحاولات لم تنجح. فكيف تنال هذه الأسرة الشعور بالدفء الأسري؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فإن كان هذا الرجل على ما ذكرت فينبغي أن يذكر بأن الشرع قد أمر الزوج بحسن العشرة مع أهله وتفقد أحوالهم وتعاهد أولاده بالرعاية والاهتمام، وإن كان مفرطا في شيء مما يجب عليه تجاههم من النفقة ونحوها فيجب عليه أن يقوم بما يجب عليه من ذلك، وعلى أولاده الصبر عليه وبذل كل سبب يمكن أن يعين على إصلاحه، ولا يجوز لأولاده الإساءة إليه وإن أساء إليهم، ولا يجوز لأي منهم التفريط في شيء من دينه بسبب خلافه مع أبيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل على ما ذكر فينبغي أن يذكر بأن الشرع قد أمر الزوج بحسن العشرة مع أهله وتفقد أحوالهم وتعاهد أولاده بالرعاية والاهتمام، وإن كان مفرطا في شيء مما يجب عليه تجاههم من النفقة ونحوها فيجب عليه أن يتقي الله تعالى فيقوم بما يجب عليه من ذلك، فإن الله سائله عما استرعاه، وتراجع الفتويان:27662، 8497.
ونوصي زوجته وأولاده بالصبر عليه وبذل كل سبب يمكن أن يعين على إصلاحه من دعاء الله تعالى له بالصلاح، وكذا الاستعانة عليه بأهل الخير عسى الله أن يصلحه، ويجب تذكير هؤلاء الأبناء بأن تقصير أبيهم تجاههم لا يسوغ لهم الإساءة إليه بأي نوع من الإساءة ويمكن أن تراجع الفتوى رقم: 3459.
ثم إنه لا يجوز للولد ترك الصلاة بسبب خلافه مع أبيه، فإن ترك الصلاة من الأمور الخطيرة كما هو مبين بالفتوى رقم: 1145.
وننبه إلى أن هذا الرجل إن لم يكن هذا التعامل من عادته سابقا ولا يعرف سبب ظاهر يدفعه فينبغي حينئذ أن يرقى بالرقية الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 5252.
وننبه أيضا إلى أنه ينبغي للزوج القيام بما عليه من حق تجاه زوجته وأولاده أو من حق تجاه أهله ولا يفرط في أي من الحقين، وتراجع الفتوى رقم: 67977.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 99326(12/267)
2884- عنوان الفتوى : الحياة الزوجية تقوم على التعاون والتغاضي عن الماضي
تاريخ الفتوى : 13 رمضان 1428 / 25-09-2007
السؤال:
حصل خلاف كبير بيني وبين زوجتي تركت على إثره المنزل حوالي الشهر بقي ولدنا الوحيد الذي تركته وراء ظهرها بحجة أنها لا تستطيع أن تنفق عليه ولا أن تتحمل مسؤوليته وحدها معي ومن ثم أقنعتها بعد أكثر من محاولة بأن تعود إلى المنزل من أجل مصلحة الولد على الأقل والذي لم يكن قد أكمل السنة الأولى من عمره في حينها ولتجرب الحياة معي مرة أخرى ولن تندم واتفقنا على فتح صفحة جديدة وعادت وتعاملت معها بأحسن ما تكون المعاملة ولم ألتفت إلى ما حدث معنا أبدا على الرغم من أني كنت أثناء تركها المنزل والولد في غضب شديد جدا منها عسى الله أن يوفقنا في حياة جديدة هادئة نستطيع من خلالها أن نرضي ربنا وأن يكون كل منا خير زوج للآخر ونربي ولدنا دون أن نكون سببا في حرمانه من أحد والديه ومن أن يعيش حياة طبيعية مثل باقي الأولاد ومر شهر كنا خلالها على خير ما يرام ومن ثم بدأت زوجتي تدخل في حالة مزاجية سيئة ولم تعد تضحك ولم يعد لديها رغبة في فعل أي شيء ولا تريد مشاركتي في شيء وإن شاركت جعلتني أحس بأنها تفعل ذلك رغماً عنها وأصبحت أحس أن كل منا يعيش في عالم منفصل عن الآخر وقد حاولت خلال هذه الفترة التي استمرت قرابة شهر بكل الوسائل معرفة سبب هذا التغيير الجذري وبقيت صابراً عليها ومستوعباً لها إلى أن تكلمت أخيرا وقالت إنني كنت خلال هذه الفترة خير زوج لها ولكنها تنتظر أن أعود لأغير معاملتي معها كما كنت أفعل من قبل لأنها لا تثق بي وأنها تشعر أن بيني وبينها حاجزا كبيرا كالحائط لا تستطيع أن تتجاوزه وأني لم أسعى إلى عودتها إلى المنزل إلا لتربي الولد وأني أكذب عليها عندما أقول لها الآن إني أحبها وعادت وعاتبتني على كل ما جرى سابقاً وبالتفصيل الممل رغم أنها عادت على أساس أن تفتح معي صفحة جديدة والعجيب أنها تقول إنه ليس هناك ما أفعله لأصلح الحال.
هل يجوز للمرأة المسلمة التي تعرف دينها أن تفعل ذلك بحياتها وزوجها؟هل يجوز لها أن تحاسبني على شيء فعلته سابقاً واعترفت بعدها بذنبي وعاهدتها على عدم العودة إليه ووفيت بوعدي وقد عادت واتفقنا أن نفتح معاً صفحة جديدة؟هل يجوز لها أن تحاسبني على شيء لا يعلم إلا الله وحده إن كنت سأفعله في المستقبل أم لا؟هل يجوز لها أن تفسد حياتنا دون أن تذكر أسبابا موضوعية يمكن لي أن أعمل على حلها إن كان بمقدوري ذلك؟أرجو أن تردوا على سؤالي بالسرعة الممكنة عسى أن أعرض الرد عليها ويجعل الله في ذلك سبباً لإصلاحها وعودتها إلى رشدها وطريق ربها وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
على زوجتك أن تغض الطرف عما سلف وتقابل إحسانك بالإحسان، وعليك بالصبر عليها ومواصلة الإحسان إليها، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنك، ولا أن تطلب الطلاق لغير ضرر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم والتعاون بين الزوجين، وتدوم العشرة بالتغاضي عن الهفوات والزلات، فما دمتما قد بدأتما من جديد ولم تر منك إلا الخير والإحسان فعليها أن تقابل الإحسان بالإحسان.
فعلى الزوجة أن تدع الوساوس الشطيانية، وتنسى ما سلف منك ما دمت قد أقلعت عنه، ونوصيك بالصبر عليها ومواصلة الإحسان إليها.
والله نسأل أن يؤدم بينكما، وأن يذهب عنكما رجس الشيطان؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 99322(12/269)
2885- عنوان الفتوى : إيضاحات بخصوص طلبات زوجة للتراضي على الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 رمضان 1428 / 27-09-2007
السؤال:
أنا متزوج منذ 13 سنة ولي بنتان 11 سنة و9 سنوات كل فترة (عدة أسابيع)
أكتشف بالصدفة حدوث مكالمات تليفونية طويلة المدة ومجهولة على تليفون المنزل } ثم علمت فيما بعد أن زوجتي لديها تليفون محمول سرا {والأخطر هو خروجها من المنزل بدون علمي وعندما أواجهها إما أن تنكر أو ترد بتبريرات واهية.
اشتكيت لأهلها دون جدوى نظرا لإصرارها الدائم على نفي حدوث أي خطأ وعدم وجود شخص قوي محايد.
أخيرا تلقيت عدة مكالمات تليفونية على محمولي تفيد أنها سرقت مبلغا كبيرا من المال من عشيقها ثم قابلني هذا الشخص وادعى أنه زنى بها مرات عديدة داخل منزلي ووصف لي البيت بكل دقة وأدق الأسرار الزوجية التي لا يعرفها ألا أنا وهي ( أسرار عني وعن البنات وعن أسرتها وفرش حجرة النوم , وكذلك رقم تليفونها المحمول الذي لم أكن أعلم أنها تمتلكه أصلا وتفاصيل خلافاتنا الزوجية وصفات كاذبة عني وعن أهلي.... ) ثم ادعى أنها في إحدى المرات سرقت منه المال بعد أن زنى بها - الأدهى أنها لا تزال علي الإنكار دون إبداء أي تفسير عن تلك المعلومات السليمة و المفصلة!! وترفض الطلاق على اعتبار أنها ضحية مكيدة من هذا الرجل اللعين ! !
أحيانا تظهر التوبة وقراءة القرآن والصلاة أمامي !! وأحيانا أخرى تنهال علي بالشتائم لأتفه الأسباب !!
المشاكل بيننا تتفاقم واستمرار الحياة الزوجية مستحيل. البنات في حالة انهيار كامل. حالتي النفسية سيئة جدا وكذلك مستوي أدائي في العمل.
الآن , وبعد أدائي صلاة الاستخارة عشرات المرات لا أريد الإبقاء عليها كزوجة وعليه ليس أمامي إلا التفاهم معها علي الطلاق بالتراضي ولكن شروطها المادية مبالغ فيها جدا على اعتبار أنها بريئه وترفض الطلاق وطلباتها كالآتي :-
30000 جنيه مصري نفقة متعة وحسبتها كالآتي ( 500 جنيه شهريا * 12 شهر * 5 سنوات ) + نفقه عدة 3000 جنيه مصري ( 1000 * 3 شهور ) + 5000 جنيه مصري مؤخر صداق + 1200 جنيه مصري نفقة شهرية للبنات !! + كل محتويات شقة الزوجية + مصاريف العلاج والدراسة والكسوة+ شقة تمليك جديدة لحضانة البنات !!!
الأسئلة:
1- هل من حقي طلب اللعان بيننا بدون رؤيا واقعة الزنا ولكن هناك العديد من الأدلة المؤكدة على زناها؟
2- بناء علي اعتراف زوجتي أخيرا بأنها ُمخطئه ولكن بدون زنى} على حد أدعائها الكاذب وما هي حقوقها عند الطلاق خصوصا نفقة المتعة؟
3- فما هو رأي الدين والقانون في ما حدث وبماذا تنصحوني أن أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على بعض سؤالك في الفتوى رقم: 96951.
وبخصوص الطلبات التي تطلبها زوجتك للتراضي على الطلاق فتوضيحها على النحو التالي:
1ـ المتعة عند الطلاق مندوبة عند بعض أهل العلم، واجبة عند البعض الآخر، والراجح أنها تكون بحسب قدرة الزوج فقرا وغنى. وراجع الفتوى رقم: 97901.
2ـ إذا كان الطلاق بائنا كالطلاق الثلاث فلا نفقة لها مدة العدة إلا إذا كانت حاملا.
3ـ إذا كان بعض صداقها باقيا في ذمتك فلا يلزمك دفع أكثر منه.
4ـ النفقة والسكنى والعلاج للبنتين حق واجب عليك قبل زواجهما ودخول الأزواج بهما، ويرجع في تقدير ذلك إلى عرف البلد أو لحكم القاضي الشرعي. وراجع الفتوى رقم: 8845.
5ـ مصاريف دراسة البنات تجب عليك إذا كان ما يدرسونه من العلوم الشرعية كالقرآن والفقه ونحوهما عند بعض أهل العلم، ففي تحفة الحبيب للبجيرمي الشافعي: ونصها: مثله أي في وجوب الإنفاق عليه ما لو كان له كسب يليق به لكنه كان مشتغلا بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة والعلم الشرعي الفقه والتفسير والحديث وآلاتها. انتهى.
أما تكاليف علاج الزوجة أو دراستها فلا تلزمك.
6ـ محتويات الشقة الزوجية أحيانا قد تكون ملكا للزوج وأحيانا ملكا للزوجة. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 9494، والفتوى رقم: 30662.
لا يحق لك اللعان بمجرد وجود القرائن أو الأدلة على وجود الزنى ما لم تتحقق من الرؤية الواضحة. وراجع الفتوى رقم:98497.
حقوق المطلقة من متعة وغيرها سبق بيانها في الفتوى رقم:9746.
وما قامت به زوجتك من خروج بدون إذنك وإقامة علاقة برجل أجنبي ـ إن حصل ذلك فعلا ـ كلها أمور محرمة
ونصحيتنا لك بما تفعله في هذا الموضوع تقدمت في الفتوى السابقة التي تضمنت الإجابة على بعض أسئلتك.
أما الناحية القانونية في الموضوع فيسأل عنها أهل الاختصاص.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 99249(12/271)
2886- عنوان الفتوى : حكم خروج الزوجة من بيت أهلها بدون إذن الزوج
تاريخ الفتوى : 11 رمضان 1428 / 23-09-2007
السؤال:
لي زوجة بيني وبين أهلها عداوة منذ مدة ولكني كنت أصلها بين الحين والآخر لزيارة والدتها وكم من المرات أخرجوها إلي هنا وهناك فقط نكاية بي لكي يثبتوا لها أنه لا سلطة لي عليها، وآخر مرة وضعتها هناك أخرجوها وعندما جئت لأطمئن عليها بالمساء كلمتنى ابنة شقيقتها بأنها ستأتي ولكن عادت الفتاة مرة أخرى لتقول لي بأن خالتها بالحمام وأرجو أن تعود إليها بعد نصف ساعة ولكني قلت للفتاة اعطي خالتك الهاتف لترد علي وفوجئت بالهاتف مشغولا وبعدها ردت زوجتي لتقول إنها بالحمام فقلت لها أريدك بسرعة وأنا أنتظرك أمام الباب فوجئت بأني أمام الباب وأقفلت الخط علي أنها قادمة ودامت دقائق الانتظار لتصل لنصف ساعة ولم ترد علي الهاتف ولم تخرج فخرج ابن أختها وقال بأن خالته بالمستشفى مريضة وعاودت الاتصال ولكن لم ترد وبعد 29 مكالمة ردت علي وقالت بأنها بالعيادة وأنها مريضة فقلت لها بأنها كاذبة لأنها قالت قبلها بأنها بالحمام فخمنت بأنها كانت في زيارة مع أهلها وعندما عرفوا بقدومي فبركوا موقف العيادة لكي لا أتشاجر معها وقالت بأنها كذبت لكي لا أتشاجر معها مع العلم بأنها جيدة معي دائما إلا عندما تلتقي أخواتها فكلهم يوحون لها بأنني أمسح شخصيتها وأنني ديكتاتور وأنني أتحكم بها وأنها لا بد من أن تعمل حلا معي، ورغم أنني أحاول مرارا أن أفهمها بأن حياتنا ستتدمر إن كانت أذنها لا تسمع إلا أهلها وأن عليها طاعتي لا طاعة أهلها وأنهم أفهموها بأنني في وقت يمكن أن أبيعها وأنه لا أحد لها إلا أهلها، وبدلا من عتابها لعدم طاعتي زادوا في التخريب بيننا وهذه ليست المرة الأولى، وأستغرب قولهم ذلك لها وأنا أب لثلاثة أطفال وأحاول أن أكون نظيف الذمة مع الله والعباد ولست إن شاء الله سيئا وأحب بيتي وأحب بيتي وزوجتي وأولادي.
أريد فتواكم أثابكم الله تعالى وجزاكم عني وعنها كل خير.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إن كان أهل زوجتك على ما ذكرت فالواجب نصحهم بأن يتقوا الله تعالى فلا يفسدوا عليك زوجتك، وإن ثبت خروج زوجتك من بيت أهلها بغير إذنك فهي امرأة ناشز فعليك باتباع ما أمر به الشرع لعلاج نشوز المرأة وهو على الترتيب: الوعظ، والهجر في المضجع، والضرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأهل الزوجة إفسادها على زوجها فإن هذا فعل محرم كما بينا بالفتوى رقم: 49592، ولا يجوز للزوجة طاعة أهلها في ذلك بل يجب عليها طاعة زوجها وعدم الخروج بغير إذنه ولو كانت في بيت أهلها ما لم تكن هنالك ضرورة. وتراجع الفتوى رقم: 8513.
فإن كان أهل زوجتك على ما ذكرت فالواجب نصحهم بأن يتقوا الله تعالى فلا يفسدوا عليك زوجتك، وينبغي أن تسعى قدر الإمكان في إصلاح ما بينك وبين أهل زوجتك، فمن مقاصد الشرع حسن المعاشرة بين الأصهار.
ومن جهة زوجتك فإن ثبت خروجها من بيت أهلها بغير إذنك فهي امرأة ناشز فعليك باتباع ما أمر به الشرع لعلاج نشوز المرأة وهو مبين بالفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 98883(12/273)
2887- عنوان الفتوى : الصبر على الناشز رجاء صلاحها أفضل
تاريخ الفتوى : 26 شعبان 1428 / 09-09-2007
السؤال:
زوجتي لا تسمع كلامي وتسمع كلام أهلها ولا تعرف حقوقي وأنا تعبت معها كثيراً هل أطلقها، أم أصبر عليها، واكتشفت أنها تتصل بأحد الاشخاص، فماذا أفعل؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فزوجتك يجب أن تطيعك في المعروف، فإن لم تفعل فعظها ثم اهجرها في الفراش ثم اضربها ضربا غير مبرح إن علمت أنه يفيدها، ويجب عليك أمرها بترك الكلام مع الرجال الأجانب عنها، ما لم تدع إلى ذلك حاجة، وإن رجوت صلاحها فالصبر عليها أولى ولا تلام عليه، وإن طلقتها فالطلاق مباح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة مأمورة بطاعة زوجها في المعروف، فإذا لم تطعه فله أن ينصحها ويعظها، فإن لم ترتدع فيمكنه هجرها في الفراش، فإن لم ترتدع فلا بأس بالضرب إن غلب على ظنه إفادته، وليكن غير مبرح، تلك هي الخطوات التي أرشد الشرع إليها في التعامل مع المرأة الناشز كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9904.
وبخصوص كلامها مع الشخص المذكور فإذا كان الأمر لا يتعدى مجرد الظن فدع عنك سوء الظن فإنه لا يجوز، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.... {الحجرات:12}، أما إذا كنت قد علمت فعلاً أنها تفعل ذلك، فلا ريب أنه منكر قبيح لا يحل السكوت عليه، والواجب عليك أن تأمرها بالكف عن ذلك مع بيان قبحه ودعوتها إلى التوبة إلى الله، وراجع الفتوى رقم: 63250.
ثم أنت بعد ذلك بالخيار إن شئت صبرت عليها ولا تلام على ذلك، بل إن رجوت صلاحها فذلك أولى، وإن شئت طلقتها ولا تلام كذلك، فإن الله تعالى قد أباح الطلاق ولا سيما في مثل هذه الحالة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 98819(12/275)
2888- عنوان الفتوى : لا يجوز للزوج طرد زوجته من بيته
تاريخ الفتوى : 23 شعبان 1428 / 06-09-2007
السؤال:
ما حكم الإسلام في الزوجة التي تخرج بأمر من زوجها من بيتها مهددا بأنه لن يعطيها حقوقها ثم ينكر ذلك ولا يسأل عنها أبدا، هل الرجل الغضوب والمهين لزوجته والذي يكفر لأتفه الأسباب يستحق المعيشة معه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا خرجت المرأة من بيت زوجها لسبب مشروع كطرد زوجها لها أو عدم قيامه بما يجب عليه من النفقة ونحوها فلا حرج عليها في هذا الخروج، ولا تعتبر بذلك ناشزا، فلا يسقط به شيء من حقها عليه، وإذا ابتليت المرأة بزوج سيئ الخلق ويمنعها حقها فلها أن تصبر عليه وتناصحه بالمعروف، فإن عاد لصوابه وأدى لها حقوقها فبها، وإلا جاز لها أن تطلب منه الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 24995.
ولا ندري ما المقصود بقولك يكفر لأتفه الأسباب فإن كنت تعنين أنه يأتي شيئا مما يوقع في الكفر كسب الرب ونحو ذلك فمثل هذا لا يحل لزوجته البقاء معه، بل يجب عليها فراقه كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 23491.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 98805(12/277)
2889- عنوان الفتوى : الخروج بدون إذن الزوج من غير مبرر نشوز
تاريخ الفتوى : 23 شعبان 1428 / 06-09-2007
السؤال:
تزوجت من فتاة وبعد زواجي بدأت أمها في إثارة المشاكل، وبعد حمل زوجتي حضرت أمها وأبوها وأخذوها وهي في شهرها الثالث من حملها، ولدى عودتي من العمل لم أجد زوجتي واتصلت عليها فأخبرتني أنها تعبانة نفسيا وتريد أن تبقى عند أهلها أسبوعين، ثم لدى عودتها خاصمتها وأخبرتها بعدم الخروج إلا بإذني وإخباري بذلك، وبعد أسبوع من رجوعها جاءت أمها وأبوها وخاصموني في حياتي وادعوا بتقصيري في كسوتها وأكلها وكل شيء في بيتي، فسألت الأم ابنتها (هل تريدينه فقالت زوجتي لا ) فقالت: (امشي لبيت أبوك يضمك) فاحتويت الموقف وهدأت النفوس ثم جلست زوجتي عندي بالبيت أسبوعين فجاءتني زوجتي وطلبت بيت أهلها وقد جهزت أغراضها وذهبها فلم أجبها وألحت علي فقلت لا تذهبي لبيت أهلك، وعند خروجي لصلاة العشاء وعودتي لم أجد زوجتي فاتصلت عليها فلم تجب وعند اتصالي بأبيها ادعى أن ابنته مريضة ولم أذهب بها للمستشفى فتركتها شهرا ثم اتصلت عليها فردت علي أمها وقالت: لنا شروط إن قمت بها حياك الله وإلا مع السلامة، فقلت ما هي شروطك فقالت بنتي لا تقول لها لا الذي تطلبه تجيبه لها وإذا أحبت أن تذهب إلى أي مكان لا تردها فأخذت ناسا من أهل الخير وذهبت إلى أبيها فتكلمنا معه فأكثر من التهم والكذب والافتراء علي، ولما كذبته قال هذا كلام زوجتك وادعى أني أضربها واني أقفل الباب عليها وأني مقصر في حقوقها من كسوة وأكل وغيره، فلما ألح أهل الخير بصلاحي وأن هذه أمور بسيطة تدخلت أمها في كلام الرجال وكلمتنا من وراء الباب وقالت والله العظيم ما ترجع له وكررت الكلام ثلاث مرات على مسامعنا، وقال أهل الخير بعد ولادة المرأة سنأتي وننهي الموضوع وزوجتي الآن في آخر شهور حملها (مع العلم أن لها أختا تزوجت بعدنا وعاشت مع زوجها ثلاثة أشهر وطلقوها من زوجها بعوض دفعوه للرجل)
ماذا افعل بهم وهل هذه الزوجة التي تكذب علي وأهلها يعينونها تصلح لي؟ هل أرفع دعوى عليهم بالمحكمة أم أطالبهم بالمهر....
وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت من خروج زوجتك من بيتك بغير إذنك، وكذا إخراج أهلها لها ولم يكن لهم في ذلك عذر فهم آثمون، وتعتبر زوجتك ناشزا بهذا الفعل، ولكن إن كان خروجها لعذر شرعي كعدم قيامك بالإنفاق الواجب فلا تعتبر ناشزا، وراجع الفتوى رقم: 64660.
وقد أحسنت فيما قمت به من محاولة الإصلاح، ولا شك أنه إن تم الإصلاح فذلك خير، ولكن على تقدير نشوزها وعدم إمكان الإصلاح فقد يكون الأولى أن تطلقها، ولك في هذه الحالة أن تعضلها فلا تطلقها حتى تفتدي منك كما هو مبين بالفتوى رقم: 76251، وأما رفع الأمر إلى المحكمة فليس بلازم، وإن اقتضى الأمر رفع الأمر إليها فلا بأس.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 98434(12/279)
2890- عنوان الفتوى : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والصلح خير
تاريخ الفتوى : 08 شعبان 1428 / 22-08-2007
السؤال:
خرجت زوجتي من بيتي عاصية لي حيث كان يخببها أبوها لوجود خلاف بيني وبينه وقد ذكرتها بواجبي عليها ولم تطعني وبعد شهر تقريبا رجعت مدعية أخذ الأطفال وإلا فعلت وفعلت فطردتها وسببتها وأباها، الآن تريد أن أرضى عليها رفضت كل الوساطات لأنني لا آمنها على بيتي وأطفالي، وطلبت الطلاق فوافقت على ذلك فتراجعت،لا أريد إرجاعها وقلت لها تفتدي ولم تفعل، فهل علي إثم إن طال الأمد؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من أن زوجتك قد رضيت بالرجوع إلى بيت الزوجية فلا يجوز لك عضلها لتفتدي منك، فإما أن تمسك بمعروف أو أن تفارق بإحسان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من أن زوجتك قد خرجت من البيت بغير إذنك ولم يكن لها عذر فهي بذلك قد أساءت وكان ذلك منها نشوزا، وبما أنها قد رضيت بالرجوع إلى بيت الزوجية فقد ارتفع عنها مسمى النشوز، وبالتالي لا يحل لك عضلها لتفتدي منك، وإلا كان ذلك منك ظلما لها تأثم به، فإما أن تمسك بمعروف أو أن تفارق بإحسان، وانظر الفتوى رقم: 6655.
ولا يخفى عليك أن الصلح خير، فإن كانت هذه المرأة قد ظهر منها صلاح ولم يوجد ما يرجح مصلحة عدم إرجاعها فالأولى المصير إلى الصلح، والفراق قد يترتب عليه كثير من المفاسد وخاصة على الأولاد فلا تعجل إليه، وانظر الفتوى رقم: 38538.
وننبه إلى أنه في حال فراق الزوجين فإن الأم هي الأولى بحضانة الأولاد ما لم تتزوج أو يقم بها مانع شرعي فتنتقل حضانتهم إلى من هي أولى بهم بعدها من الإناث، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 97626(12/281)
2891- عنوان الفتوى : لا يجوز إبقاء الزوجة معلقة
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الثانية 1428 / 10-07-2007
السؤال:
تم عقد قران أختي على شخص صاحب خلق ودين، وإلى الآن لم يتم الزفاف وتوقف الموضوع على الخلاف التالي أن الشخص الذي كان وسيط الخير بيننا بالمعرفة وهو من رجال الدين وسوس للزوج بأن عائلتي قبلت به فقط من أجل المال ليس إلا، (وأن بنا ثمة الشياطين والله هو العليم) وكلمني الزوج بأنني لم أر منكم إلا الخير ولكنه يثق بهذا الرجل كثيراً وبأن الحيرة والخوف بأخذ القرار امتلكت قلبه، وانا بدوري الآن أقف عاجزا مع أنه من أبسط ما يكون أن أشير عليه بطلاق أختي وهذا الأمر سهل جداً فأشيروني بأمري وأكرمكم الله . وجزاكم كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام العقد قد تم فقد أصبحت أختك زوجة لمن عقد له عليها، وعليه، فلا يجوز لك ولا لغيرك التدخل بينهما إلا بما فيه المصلحة، وأما ما فيه إفساد عليهما وتنفير بعضهما من بعض كما يفعل من أسميته بالوسيط فلا يجوز.
أما أنت فيحق لك كولي لأختك أو وكيل عنها أن تطلب من زوجها إكمال إجراءات النكاح المتفق عليها، فإن أبى فمن حقك أن ترفع القضية للمحكمة لتلزمه بإكمال ما اتفق عليه، أو بالطلاق حتى لا تبقى أختك معلقة لا هي ذات زوج ولا هي مسرحة.
فقد جاء في شرح مختصر خليل المالكي ما معناه: أن الزوج يلزم بالبناء بزوجته إن دعت إلى ذلك ولم يكن له عذر كإعسار، فإن كان له عذر فإنه يمهل سنة.
والذي نراه أن لا تستعجل في الموضوع بل تبين له الحكم الشرعي، وأنه ليس من حقه أن يحبس أختك على هذه الحالة لا هو مطلق ولا هو متزوج بها، وتحاول بحكمة أن توصل له ما يمكن أن يقنعه، فإن أصر على موقفه أخذت بحق أختك منه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64008، 23293، 4977.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 97619(12/283)
2892- عنوان الفتوى : إصرار الزوج على اقتراف الفواحش يبيح للزوجة طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الثانية 1428 / 10-07-2007
السؤال:
زوجي يحب السفر كثيرا وفي بعض سفره كان يذهب لفعل الحرام وأنا حاولت منعه بطرق كثيرة لكن لا فائدة......فماذا أفعل لقد كرهت حياتي معه، والذي كتبته نقطة في بحر من حياتي..... وللعلم أنا حامل منه وهذا أول حمل لي.....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قائما بما يجب عليه لك من نفقة وتوفير مسكن ومعاشرة بالمعروف فلا يجوز لك أن تسأليه الطلاق لمجرد كثرة أسفاره إلا إذا لحقك ضرر بذلك لطول مكثه خشية الافتتان في دينك، أو تحققت من ارتكابه للفواحش وإصراره على ذلك فلك حينئذ أن تسأليه الطلاق أو تفتدي منه إن شئت برد المهر أو نحوه إليه، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51937، 8946، 10254، 19663،
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 97615(12/285)
2893- عنوان الفتوى : عقد عليها وأهلها يعيقون الزواج
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الثانية 1428 / 10-07-2007
السؤال:
شيوخنا الأفاضل:
أنا بفضل الله شاب ملتزم منذ صغري... منذ وجودي بالجامعة وأنا أفكر في الزواج وبالفعل بعد الجامعة عقدت على قريبة لي، ولكن عقد شرعي غير مسجل... بعد ذلك بقليل سافرت مع أسرتها إلى الخارج.. وكان هذا صعبا جداً علي خصوصا وأنني عاقد... موقف والدتها ترفضني منذ البداية لسبب واه.. ألا وهو أنني من عائلة زوجها, أي في أي مشكلة سأكون في صف زوجها ضدها (كما تزعم هي) وأنا أصلاً لا أحب التدخل في مشاكل الغير الخاصة.. مع العلم بأن والدة زوجتي لا تكلمها منذ عامين (أي منذ العقد) ولا كلمة واحدة حتى حين مرضت زوجتي وكادت تموت أيضا لم تكلمها أمها.. والبنت تعاني نفسيا من تواجدها في منزل واحد لمدة عامين مع أم لا تكلمها لمجرد أنها اختارت زوجا يناسبها بموافقة وليها هناك مواقف عديدة توضح قسوة قلب هذه الأم، ولكن المقام لا يتسع لذكر كل شيء... كان موعد البناء هو هذه الإجازة وأنا الآن مستعد لذلك ماديا ونفسيا وأنتظره منذ أن سافرت زوجتي من عامين... ولكني فوجئت بتأجيل الموعد وبأن زوجتي لن تعود إلي هذا العام بل وقد لا تعود العام القادم... أنا الآن أتعرض لفتن شديدة.. وأنا رجل شاب في حاجة ماسة إلى الزواج.. وأنا عاقد، ولكن ليس معي عقد شرعي لأجبر والد زوجتي ليأتي بها لكي أتخلص مما أعانيه من الآم وفتن لا يعلمها إلا الله.... موقف والدها هو موافق منذ البداية ومتحمس للأمر جداً، ولكن منذ أن سافر قد تغير موقفه بعض الشيء فأنا أشعر أنه يريد أن يرضي زوجته وفي نفس الوقت يريد استمرار ارتباطي بابنته.. لهذا فهو يؤخر ويؤخر.. وقد لا يفكر في الحضور أصلا.. وقد وصل الأمر إلى حرماني من التحدث معها أبداً حتى عبر الهاتف ومر العيد والعيد ولم أتحدث معها أو يحدث بيننا أي نوع من التواصل.. وهذا يزيد ألمي النفسي إلي حد لا يوصف، موقف البنت متمسكة بي إلى حد يفوق الوصف وهذا يصعب الأمر علي.. فلطالما حلمت أن أجد إنسانة ملتزمة وتحبني وأحبها إلى هذا الحد... علما بأني لم أدفع مهرا ولم نتفق عليه أو نحدده أيضا وإنما أحضرت هدية ذهبية يوم العقد.. الآن أنا لست مستعدا للتأخير أكثر من ذلك فليس هناك سبب مقنع لذلك... وأيضا أنا لا أستطيع الصبر على ذلك أكثر من عامين كما تقدم.. فأرجوكم أجيبوني بالتفصيل .. ما موقف الشرع من والدها ووالدتها.. وبم تنصحونني بارك الله فيكم... فهل أتركها وأتزوج وأتركها تعاني بقية حياتها وتفتن في دينها... أم أترك نفسي عرضة لفتن لا أقوى عليها، فأرجو سرعة الرد... ساعدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ولي المرأة أنكر العقد وكنت تستطيع إثباته وإجبار والد البنت قانوناً على أن يرسل لك زوجتك أو تستطيع أن تذهب إليها وتكمل الزواج ثم تذهب بها حيث تشاء فهذا هو ما ننصحك به، وإن لم تكن تقدر على الذهاب إليها أو لا تستطيع إجباره على إكمال الزواج فينبغي أن تبحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين، وإن استطعت الجمع بينهما فهو أولى حفاظاً على البنت التي ذكرت من خلقها ودينها وحبها لك ما ذكرت وعسى أن يتغير موقف أهلها أو تجد هي فرصة لإجبارهم على القبول بإكمال زواجها، فإن تعذر الجمع فتزوج غيرها وطلقها إن شئت ولها عليك نصف المهر، وما دمتما لم تتفقا على مهر فلها نصف مهر مثلها ولا عدة عليها، وإن شئت فأمسكها حتى يضطر أهلها إلى طلب الخلع والافتداء منك بالعفو عن نصف المهر ورد ما بذلته من الهدية، ولمزيد من الفائدة حول حقوق المطلقة قبل الدخول تراجع الفتوى رقم: 22068، ولحكم هدايا الزوج لزوجته تراجع الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 97613(12/287)
2894- عنوان الفتوى : لا حرج على الزوجة في عرض مشكلتها للاستفتاء أو المشورة
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الثانية 1428 / 10-07-2007
السؤال:
بارك الله فيكم على هذا الموقع الذي يثلج الصدور، وبعد:
أود أن اعرض عليكم مشكلة أو موضوعا خاصا جدا حصل بيني و بين من تقدم لخطبتي، ولا أستطيع أن أعرضها على أحد من أهلي لأنها خاصة جدا، والأهم من ذلك أنني تعاهدت أنا و إياه أمام الله أن لا يخرج أحدنا سر الآخر، وأنا بحاجة إلى من آخذ رأيه، وفي نفس الوقت هل يجوز لي أن أعرضها عليكم أم أنني أكون خنت عهدي مع الله ، وقد يعاقبني الله عليها ، علما أنه قد يتحدث هو أيضا عني؟ فكيف لي أن أعرضها عليكم دون أن يتم عرضها على موقع الشبكة أمام القراء؟
أريد منكم الرد قبل أن أعرض لكم مشكلتي، وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في ذلك إن كان للمشورة أو الاستفتاء، واقتصرت على موضع الحاجة فيه، ويمكنك عدم التصريح باسمه واستعمال المعاريض في ذلك وحكاية ما تودين الاستفسار عنه بطريقة لا تعين أحدا، وانظري في ذلك الفتويين: 7634، 7518.
وأما هل يمكنك الاستفسار في هذا الموقع دون أن يطلع عليه أحد غيرك؟ فالجواب أنه يمكن ذلك بإرسال الجواب إليك عن طريق بريدك الخاص ولا ينشر على الموقع.
والله تعالى أعلم
*******
رقم الفتوى : 97531(12/289)
2895- عنوان الفتوى : علاج نشوز الزوجة بالحكمة والتفاهم
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الثانية 1428 / 08-07-2007
السؤال:
أكره زوجتي ولا أحبها متزوج منذ عامين ونصف رزقني الله بمولودين، لسانها سليط هجرتها وشتمتها وضربتها بدون جدوى، من أول أسبوع من الزواج وهناك مشاكل بيني وبينها بسبب طول لسانها ودماغها العنيدة أدخلت بيني وبينها أناسا كثيرين من أهلي وأهلها وحاولوا الإصلاح بدون جدوى مع أننا متدينون ولا نصلي فرضا أنا وهي إلا في الجماعة مع بعض، ماذا أفعل وهل علي وزر إذا ضربتها على عدم طاعة أوامري.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضرب الزوجة للتأديب جائز إذا كان له مسوغ شرعي وكان غير مبرح، أي لا يكسر عظما ولا يشين لحما، ويشترط أن لا يكون على الوجه، وذلك إذا لم ينفع الوعظ والهجر، فالله سبحانه وتعالى قد أباح للزوج ضرب زوجته ضربا غير مبرح عند نشوزها وبعد وعظها وهجرها في المضجع؛ كما قال سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34} وانظر الفتوى رقم: 69، والفتوى رقم: 58461، ففيهما تفصيل هذه المسألة وما يجوز من الضرب وما لا يجوز.
وأما إهانتها بالسب والشتم فلا تجوز وذلك ينافي حسن العشرة المأمور به شرعا في قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ {البقرة:228} وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
وأما أن تفعل هي ذلك فتتسلط على زوجها بالسب والشتم فهذا من أسوأ الأفعال وأقبح الأقوال وهو ظلم ونشوز؛ كما بينا في الفتويين: 4373، 6923.
ولكن ما دامت المرأة ذات دين ولك منها ولد فلا ينبغي أن تفارقها ما لم تصبح العشرة بينكما مستحيلة، ولذا ننصحك بالتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواتها وزلاتها، وانظر إلى الجوانب المشرقة في حياتكما فذلك مما يعين على تجاوز الخلاف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم، ويؤثر عن عمر قوله: ليست كل البيوت تبنى على الحب، ولذا ننصحك بالصبر عليها والبقاء معها لمصلحة الأولاد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن استحالت العشرة واستحكم الشقاق فلا حرج عليك حينئذ في فراقها، وليكن ذلك آخر العلاج؛ كالكي فإنه آخر الدواء.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1089، 2050، 5291.
والله تعالى أعلم
*********
رقم الفتوى : 97396(12/291)
2896- عنوان الفتوى : يماطل زوجها في طلاقها
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الثانية 1428 / 01-07-2007
السؤال:
يماطل زوجي في تطليقي، ويشترط تنازلي عن حضانه ابني أولا ووافقت على ذلك، ولكنه يماطل ولا يريد الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أولاً أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق من غير عذر شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي.
وإذا وجد ضرر على الزوجة في بقائها مع زوجها فيحق لها طلب الطلاق، فإن رفض الزوج الطلاق فلها أن تخالعه، ولا ينبغي للزوج رفض طلب زوجته الخلع عند تحقق الضرر، والأفضل من ذلك كله الإصلاح والتروي، وأن يسعى كل من الزوجين لإزالة أسباب الخلاف والضرر لا سيما إذا كان عندهما أولاد، لأنهم أول من يتضرر بالطلاق، ثم إن لم يكن بد من طلب الطلاق أو الخلع وأصر الزوج على رفضه فلترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر في القضية وإلزام كل منكما بما تراه صواباً، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 5670، والفتوى رقم: 1114، والفتوى رقم: 3484.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 97309(12/293)
2897- عنوان الفتوى : وسائل اتقاء إساءة الزوج
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الثانية 1428 / 27-06-2007
السؤال:
شيخنا الكريم لا أعرف كيف أبدأ بسؤالي لأني متعبة جدا من كثرة التفكير وهو أني من العراق ولكن مقيمة في فنلندا لأني تزوجت منذ سنة ونصف والتحقت بزوجي ومنذ تزوجنا وإلى هذا اللحظة وزوجي يهددنني بالطلاق لأقل سبب كان علما أني الزوجة الثالثة وأنا لا أريد الطلاق منه لأنه أولا حرام وثانيا لأني أحب زوجي رغم ضربه لي ومعاملته القاسية معي ولكننا نحب بعضنا ودائما يقول لي ذلك ولكن لا أنا ولا هو يتحمل كلمة من بعض رغم أنه عمره 49 سنة وأنا 33 سنة، إن مشكلتي طويلة لا أعرف شرحها بالكتابة وأريد لها حلا بأسرع وقت لأنه سيرجعني لأهلي ليكون الطلاق، فأرجوك شيخنا إذا كان لديك بريد الكتروني أو رقم هاتف للاتصال بك، فأنا أنتظر الجواب بفارغ الصبر ولك الأجر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالصبر وسؤال الله العافية والحفاظ على الأذكار المأثورة صباحا ومساء والالتزام بالطاعات المفروضة ولاسيما الصلاة في وقتها، واحرصي على أن تحسني معاملة زوجك ومخالقته بالتي هي أحسن، وادفعي إساءته بالإحسان، وواظبي على الإخلاص والمعوذتين وحسبي الله لا إله إلا هو... مساء وصباحا يكفيك الله شر الزوج ويحميك ضربه وسبه، وواظبي على الأعمال الموجبة لمحبة الله، فإذا أحبك الله حببك إلى زوجك، وراجعي للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 76411، 52419، 57129، 69805.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 97258(12/295)
2898- عنوان الفتوى : ترهيب الزوجة التي تتبع عورات زوجها وتشيعها
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الثانية 1428 / 25-06-2007
السؤال:
أنا شاب أردني متدين ومتزوج أخطأت وأغواني الشيطان وتعرفت على فتاة وقع بيني وبينها حالة زنا وتبت إلى الله توبة نصوحا، بطريقه ما عرفت زوجتي فحرضت علي أولادي علما أن لها عندي15 سنه وعندي منها 4 أبناء كبيرهم 14سنة والبنت 12 وبنت6 والصغير 3 سنوات ورفعت علي قضايا بالمحكمة وأفهمت أولادي بالقصة كاملة ولا أعرف ماذا أفعل، وفي داخل المحكمة الشرعية تتكلم بهذا الكلام وعند أي شخص تتكلم بهذا، وهذه الأيام أصبحت تتهمني بالشعوذة والسحر وتقنع أولادي بهذا وأصبح كره أولادي لي بطريقه ليست طبيعية ولا تتكلم إلا إذا كان يريد الطلاق فليطلق، فماذا أفعل أرجوكم أريد حكم الله وشريعة محمد (صلى الله عليه وسلم ) بهذا الأمر؟
وإذا كنت أنا عصيت الله وستر الله علي فهل يجوز لأحد وبالخصوص الزوجة أن تشيع أمر زوجها.؟
وهل يجوز أن تقحم الأولاد بأي مشكة وبالخصوص بالتشهير بي أمامهم؟
ولا أحد له علي بقصاص الأمر إلا الله فكيف تكون هي قاضية وجلادة بنفس الوقت؟
تكلمت معي وقالت أريد ان أصلح الموقف ذهبت إليها فوقعتني على ورقة وصل أمانه 5000 ألاف دينار كضمانة أني لا ارجع إلى هذا الأمر ووعدتها أن الأمر كله كان نزوة وأقسمت لها بالله على الكتاب أن لا أعود إلى هذا الأمر وعادت إلى البيت وأخذت أمور بيتي، علما أنها أقسمت بالله أن تعيد لي الورقة بعد رؤيتها لي بالتوبة ولم تعدها بل زادت الأمر سوءا بسوء بتهديدي بالورقة إذا طالبت بالأولاد فماذا أفعل دلوني؟
وأنا أشهد الله وملائكته أني تبت إلى الله توبة نصوحا ليس لأجلها وليس لأجل أولادي فقط بل لأجل مخافتي من الله، أريد حلا أرجوكم؟ بأسرع وقت، وعلما أني ذاهب للعمرة بتاريخ 4/7/2007 وأنا أدعو الله كل ليلة أن يأجرني في مصيبتي ويخلفني خيرا منها، والمشكلة صار لها أكثر من سنة، فأرجوكم أنا بحالة سيئة جدا من حالة الاكتئاب والهم والغم والحزن، فماذا أفعل دلوني بالخير لأن الكل ينصحني بطلاقها، فأريد تشريع الإسلام وتشريع حكم الله ورسوله بالأمر؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقعت في خطإ كبير ووزر عظيم، وقد أحسنت بالتوبة والندم على تلك الفعلة، وانظر شروط التوبة الصادقة في الفتويين: 38617، 5523. ونسأل الله أن يقبل توبتك ويغسل حوبتك إنه غفور رحيم.
وما كان لزوجتك أن تحقق معك وتلجئك إلى الاعتراف بما ارتكبته، وما كان ينبغي لك أن تخبرها بذلك؛ بل الواجب أن تستتر بستر الله عليك ولا تفضح نفسك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. رواه الحاكم والبيهقي، وصححه السيوطي وحسنه العراقي، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري، كما لا يجوز لها أن تحدث الناس بخطئك وقد تبت منه، وأعظم من ذلك أن تحدث به أبناءك وتتهمك بالسحر والشعوذة وتؤلب عليك قلوبهم ليكرهوك، فكل ذلك من الظلم وعمل السوء المحرم شرعا وطبعا، وعليها أن تكف عنه وتتوب إلى الله تعالى منه قبل أن يأخذها، فإنه سبحانه يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته؛ كما صح عنه صلى الله عليه وسلم الخبر بذلك، كما عليها أن تحذر من الوعيد الوارد في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النور:19}.
وما روى الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان رضَي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم، طلب الله عورته، حتى يفضحه في بيته. وفي الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .. وأيّما رجل أشاع على مسلم كلمة وهو منها بريء يرى أن يشينه بها في الدنيا، كان حقاً على الله تعالى أن يرميه بها في النار. ثم تلا قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا. رواه الطبراني عن أبي الدرداء. وروى الإمام أحمد في مسنده، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة.
فلتتق الله تعالى ولتحذر عقابه وسخطه. ولتعد إليك الوصل الذي دفعته لها على أن ترده إليك، ولا يجوز لها أن تجعل منه ورقة ضغط عليك؛ إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولا يجوز لها أن تسألك الطلاق أو تلجئك إليه بمجرد أنك قد ارتكبت ذنبا وتبت منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حديث صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي، وانظر الفتويين: 2019، 77777.
ولا ينبغي أن تجيبها إليه لمصلحة الأبناء واجتماع شمل الأسرة؛ إلا إذا استحالت العشرة واستحكم الخلاف ولم يبق سبيل إلى الوفاق فحينئذ يكون الطلاق آخر العلاج، كالكي آخر الدواء. وأما الأبناء فهي أحق بحضانتهم إلا من بلغ منهم سبع سنين فما فوق فإنه يخير بينكما، ولمعرفة الأحق بالحضانة ومتى يسقط حق الأم فيها وإلى من تنتقل بعدها ومتى تنهتي مدتها انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1251، 95189، 39576.
والله أعلم
**************
رقم الفتوى : 97114(12/297)
2899- عنوان الفتوى : حلول لمشكلة زوجية
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الثانية 1428 / 20-06-2007
السؤال:
أنا متزوجة منذ سبع سنوات وقفت بجانب زوجي كثيرا منذ بداية زواجنا فهو كان لا يملك الكثير وعندما رزقه الله لم يعوض علي وهذا أحدث بداخلي فجوة كبيرة كما أن أهله من أحدثوا بيننا مشاكل كثيرة فهم من النوع الظالم عندما يعرفون أن هناك مشكلة ولو صغيرة بيني وبين زوجي كانوا يخطئونني من قبل ما يعرفوا ما هي المشكلة وكانوا يوجدون له المبررات كلما حكين عنه شيء المهم أن المشاكل ساءت بيننا كثيرا ومع كل مشكلة كنت أحاول أجلس معه لإيجاد حل وأحيانا هو يطلب ذلك ولكن مع كل جلسة كنا نتشاجر ثانيا حيث إنه لا يعترف بأخطائه أبدا ولا بأخطاء أهله مع أنه دائم التغليط لي ولأهلي الذين قدموا له الكثير ومرة بعد مرة تفاقمت المشاكل كثيرا وساءت وأنا اكتشفت فيه صفات أكرهها مثل عدم اعترافه بالجميل وكثرة تغليطه للناس من يعرفهم ومن لا يعرفهم ماعدا أهله هو فهو دائم الدفاع عنهم حتى عند خطئهم خطأ واضحا فهو يجد المبررات السريعة له ولأهله وعندما لا يجد يقول (أنا كدة وأهلي كدة عيشي يا بنت الناس وربي بناتك) رغم أني نبهت عليه اني أكره هذه الجملة ولكنه أسلوبه دائما مستفز وكثير الكذب والحلف بالله كذب وبعدما كان يصلي كل الصلوات بدأ يقلل منها ثم بدأ لا يصلي وقد لفت نظره لذلك بشتى الطرق حتى إني فقدت فيه الأمل وتركته وكان يرد علي ويقول روحي أنت صلي ومرة بعد مرة معاملته ساءت أكثر وأكثر وهو شديد التأثر بكلام أهله رغم إنكاره لذلك المهم أننا وصلنا لطريق مسدود فأنا لا أستطيع داخليا أن أتغاضى عن مساوئه وهو كذلك فأنا عندما أغضب وأكتم كثيرا أنفجر بعد ذلك بالصوت العالي والألفاظ الجارحة له أيضا اعتقادا مني أن أجعله يحس بنفس الجروح التي يجرحني بها أنا اعلم أن هذا خطأ وحرام ولكن عند وصولي لهذه الحالة لا أستطيع السيطرة على نفسي فأنا دائمة الاحتمال كثيرا وأحاول أن لا أفعل مشاكل ولكن عند وصولي لهذه الحالة من الضغط لا أستطيع السيطرة على نفسي ورغم أنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق في هذه المشاكل الكبيرة إلا انه تلفظ بها مرة بدون سبب وهذا ما تعجبت له فقد خرجت في مشوار وقد أعلمته بذلك ووافق وأعطاني المال لكي أشتري للأولاد أشياء ومع ذلك اتصل بي على المحمول وقال إني لم أبلغه أني خارجة ولفظ الطلاق، والمدهش أيضا أني لم أحزن على هذا ولكني اندهشت كثيرا ولكني أشفق على بناتي فقط من ذلك فهم لازالوا أطفالا وأكيد ذلك سيؤثر عليهم مستقبلا على الأقل من نظرة الناس أن أمهم مطلقة خاصة وأنهم بنات وبعد يومين وفي مجلس من الأهل وإحضار شيخ لذلك تم الرجوع ولكني لم أنس أبدا أنه باعني في لحظة بدون سبب وراجعني في لحظة أيضا وهو وراء كل صلح من مشاجرة كان يعاملني بشكل جيد نوعا ما ولكن مع أول احتكاك بسيط تتم المشاجرة ثانيا وأصبح يقول لي كلمات جارحة أكثر بكثير من الأول وبدأت أنا أيضا كذلك وحاليا قال لي إن الأفضل الانفصال ولكن بعد إجراء عملية لابنتنا كان قد حددها الدكتور وسألت شيخا في ذلك فأنا أشك انه مسحور وقد أكون أنا كذلك وخاصة أنه توجد المرأة التي تريد انفصالنا لمصالح شخصية لها وكانت دائما تفرح لمشاكلنا وتحزن لفرحنا وطلب مني الشيخ قراءة آية الكرسي 100 مرة على ماء وأشربه منها مرتين يوميا وطلب مني أن ألاحظ ثلاثة أشياء إما أن أتثاءب وأنا أقرأ أو يغلب علي النعاس أو أتلخبط كثيرا وأنا أقرأها رغم حفظي الجيد لها وفعلا حدث ذلك وتلخبطت من أول مرة قرأتها ووجدتني أقرأ سورة قريش بدلا من آية الكرسي ثم توضأت وشغلت سورة البقرة بجانبي وعاودت القراءة وأثناء قراءتي ومع زيادة عدد مرات القراءة كنت أتلخبط زيادة وغلب علي النعاس شديدا فعلا وقاومت وخلصت القراءة وشربت منها أنا وشرب بناتي أيضا منها وأشربته ولكن كل هذا حدث دون أن أعلمه خوفا من أن يرفض الشرب أو يفعل أي مشكلة تعيق هذا العلاج لو كان كذلك فعلا ولكن المشكلة أن ابنتي ستجري العملية بعد يومين أي أني سأكون لم أتم هذا العلاج إلا حوالي 3 أو 4 أيام من الشهر المطلوب وبعدها كما قال زوجي ستكون نهاية علاقتنا الآن نحن نعيش تحت سقف واحد كالأغراب أفيدوني بأسرع وقت ممكن ماذا أفعل؟ وما رأيكم في هذا الموضوع كله من أوله لآخره، فأنا آمل أن يكون مسحورا أو أننا محسودين كما قال الشيخ ولكنه قال يجب الاستمرار لمدة شهر وأنه سيهدأ مرة بعد مرة وفي نفس الوقت أنا لم أبح له بهذا الموضوع ويصعب علي أنا أتكلم معه في الرجوع عما قرره فكرامتي تؤلمني ثم إنه قد يجرحني للمرة المليون أنا كنت أتمنى كثيرا الطلاق ولكن الآن أعتقد أن هناك أملا أن يتحسن ماذا افعل دون أن أجرح كرامتي، أرجوكم أفيدوني سريعا في خلال هذين اليومين وعذرا على هذا الاستعجال.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية مبناها على الألفة والمودة والتفاهم، لكن قد يقطع ذلك أمور عارضة للطبيعة البشرية وسرعان ما تزول وتتلاشى إذا عولجت بحكمة ورزانة، وما من زوجين إلا ويحدث بينهما بعض ذلك، وليست كل البيوت تبنى على الحب؛ كما بينا في الفتويين: رقم: 62197، 30318.
وبناء عليه فإننا ننصحك بالصبر على زوجك والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواته وزلاته وإسداء النصيحة والتذكير فيما لا يمكن فيه ذلك دون سب أو شتم أو تجريح وإن فعل هو ذلك أو بدأ به، فقد قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصِّلت:34 }
فحاولي كتم غيظك كلما استفزك بما لا يليق ولا تيأسي من نصحه وتذكيره إذا هدأ غضبه، ومناقشته بحكمة وموعظة حسنة فيما تنبغي مناقشته فيه ولا يمكن التغاضي عنه، وحينئذ فإنه سيتغير بإذن الله تعالى ويتبدل حاله معك.
وننصحك بمحاولة ثنيه عن مسألة الطلاق إذ لا مصلحة فيه لكما مع بقاء فرصة للتفاهم وليس في ذلك ما يجرح كرامتك لأنها مصلحتك ومصلحة بناتك، ولكن محل ذلك فيما إذا تاب من تركه الصلاة وتكاسله عنها، وإلا فلا خير لك فيه، وفراقه أولى اتقاء لشره، وانظري الفتويين رقم: 39183، 61538.
وأما مسألة السحر.. فقد يكون كذلك وقد لا يكون، وما ذكره القارئ من العلامات ليس مقطوعا به، وقد بينا كيفية الرقية الشرعية وأعراض المسحور وكيفية الوقاية من شر السحر بإذن الله في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5856، 69640، 4310.
وخلاصة القول والذي ننصحك به هو أن تنظري في حال زوجك.. فإن كان قد تاب من تركه الصلاة والكذب وغير ذلك فينبغي أن تطلبي منه عدم الطلاق والتريث قبل ذلك وترك فرصة للتفاهم سيما إذا سلكت ما ذكرناه سابقا من التغاضي عن الزلات والهفوات ما أمكن ذلك ومجازاة السيئة بالحسنة. وإلا فلا خير لك فيه، وينبغي أن تحرصي على الطلاق منه لما بينا في الفتاوى المحال إليها آنفا.
وأما ما ذكرت من إنفاقك عليه ومساعدته قبل يسره.. فإن كان على سبيل التبرع والهبة فليس لك المطالبة به؛ وإن كان من رد الجميل والخلق الفضيل أن يعيده إليك أو بعضه كما قال تعالى: هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ {الرَّحمن:60}
وأما إن كان ذلك على سبيل القرض فهو في ذمته ويجب عليه أن يرده إليك على ما بيناه في الفتويين رقم:16694، 34771.
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 97065(12/299)
2900- عنوان الفتوى : الصلح بين الزوجين خير
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1428 / 18-06-2007
السؤال:
حدثت مشاكل بيني وبين زوجي من قبل أدت إلى التقاضي في المحاكم والحمد لله رجعنا لبعضنا وعندنا ولد وكان لا يملك بيتا ووقفت بجانبه في البناء وساعدته بكل ما أملك من جهد ومال ولكن بعد سفره اكتشفت انه أعطى لأخته مفتاح بيتنا وأنا عائدة إلى بيتي من شغلي عرفت أن أخته فتحت البيت ودخلت ولم أدر ما أفعل ذهبت إليها وتخانقت معها وأثناء الكلام شتمت زوجي أمامها ولقبته بالطرطور والإنسان الذي ليس له شخصية وغضب زوجي منى وطلب منها أن تطردني أنا وابني من بيتي وهو الآن في الكويت وما زلت في بيت والدي أنا وابني وحاولت كثيرا أن أتصالح معه وبالفعل نسي كل شيء ولكنه اشترط لرجوعي للبيت أن أعطيه القائمة بجهازي فرفضت فقال لي اذهبي لمركز الشرطة واعملي محضرا تتعهدي فيه بالجهاز مع أنه قبل سفره أخذ علي إيصال أمانة بثلاثين ألف جنيه وأمضيت عليه لأؤكد له أنني أحبه وأريد العيش معه، فماذا أفعل هل أذهب للمركز أم أرفض وتنتهي حياتي معه وحياة ابني وأدمر مستقبل ابني رغم أنني ليس لي مأوى إلا بيت زوجي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالحفاظ على حياتك الزوجية وعدم السعي في حصول الطلاق نظرا لمصلحة الولد ولحاجتك، وعليك أن تستخيري الله تعالى دائما في جميع تصرفاتك، وتحاولي توسيط أهل الخير وبعض الأقارب في إقناعه بالصلح من دون إجبارك على الذهاب للشرطة، فإن لم يرض بذلك فنرى أنه لا مانع أن تذهبي بعد الاستخارة للشرطة وتعملي المحضر الذي طلب.
ولكن ننصحك من باب الحفاظ على الحقوق أن تخبريه أنك عملته ثم إذا طلب منك تسليمه له فارفضي تسليمه حتى يعطيك إيصال الأمانة الذي أخذه إن لم تكوني تسلمت منه بالفعل ثلاثين ألف جنيه لئلا يجتمع عنده إيصال الأمانة ومحضر التعهد بالجهاز فيكون في هذا هضم لحقوقك.
واعلمي أنه أخطأ أولا في إعطائه مفتاح الشقة لأخته، ولكنك أنت أسأت في التصرف بعد ذلك، فحاولي السعي في إصلاح ما فسد بالدعاء وبالإحسان إلى الزوج وأخته قدر المستطاع، فإن دفع الإساءة بالإحسان من أعظم ما يرد الطرف الآخر عن الإساءة، كما قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}
وعليك بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يحبه فإن من أحبه الله حببه إلى عباده وأصلح له أموره، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها، ففيها كثير من النصائح المفيدة لك: 76411، 32655، 33345، 65741، 96947، 96545. 93919.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 97034(12/301)
2901- عنوان الفتوى : الزوجة التي تعمل مضيفة جوية ولا تريد ترك العمل
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1428 / 18-06-2007
السؤال:
زوجتي تعمل مضيفة جوية منذ سنين وأنت تعلم ما تحتمه عليها هذه المهنة من عدم ارتداء الحجاب والاختلاط بالرجال والسفر وحتى المبيت خارج المنزل في بعض الأحيان.. وهى تبلغ من العمر الآن 48 عاماً ولكنها ما زالت مصرة على عدم ترك العمل ولقد حاولت معها مراراً وتكراراً بدون فائدة.. بالرغم أني أوفر لها مادياُ كل ما تحتاجه هي وابنتها وأكثر.. فأنا عندما تزوجتها كنت للأسف بعيدا عن الله وقتها ولم أكن أعلم أن كل هذا لا يجوز في الإسلام ولكني الحمد لله علمت الآن وتبت إلى الله ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته وأنه لا يدخل الجنة ديوث.. فهل أنا أعتبر هذا الديوث الذي لا يغار على أهله بالرغم أني أنكرت عليها كثيراً، أنا خائف أن يفاجئني الموت في أي لحظة وأحاسب عليها، فماذا أفعل الآن.. كما أني لدي منها بنت تبلغ من العمر الآن 14 عاماً وأنا خائف على البنت من التأثر السلبي بوالدتها... فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة العمل مضيفة كما بينا في الفتوى رقم: 6693، وبناء عليه فلا يجوز لك إقرارها على ذلك لأنك مسؤول عنها، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}، وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته... الحديث متفق عليه، ويقول: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.
واعلم أن من لا يغار على أهله ويقر فيهم الفحش ديوث والعياذ بالله، وقد أخرج أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. فلا يجوز لك أن تترك زوجتك في ذلك العمل ولا أن تقرها عليه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 12581.
فإن أصرت على البقاء فيه فهي ناشز وفراقها خير من البقاء معها، واعلم أن حقها في الحضانة يسقط بذلك لأنها بنشوزها أصبحت فاسقة فلا تستحق الحضانة لأن من شرط الحاضنة السلامة من الفسق، والنشوز كبيرة؛ كما نص على ذلك الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر، وفعل الكبيرة موجب للفسق، وتنتقل الحضانة من الأم إلى الجدة أم الأم، ثم بحسب الترتيب المشار إليه في الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 96934(12/303)
2902- عنوان الفتوى : الترهيب من الإساءة للزوجة بجريرة الغير
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1428 / 13-06-2007
السؤال:
أنا متزوج وأخو زوجتي متزوج أختي، أنا أعامل زوجتي جيداً، ولكن أخاها وأهله يعاملون أختي معاملة سيئة فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيها السائل الكريم أن تظل كما كنت مع زوجتك فتحسن إليها وتعاشرها، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، وأمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.
فدم على ما أنت عليه مع زوجتك ولا تؤاخذها بجريرة غيرها، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {فاطر:18}، وقال تعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {الطور:21}، وأما زوج أختك فينبغي أن تعظه وتذكره بوجوب الإحسان إلى الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، وأن ذلك أيضاً مما يزيد في الألفة والمحبة بين الزوجين ونحو ذلك، كما ينبغي له أن يأمر أهله بالكف عن المعاملة السيئة لزوجته، ولك أن تسلط عليه من أهل الخير والصلاح ومن لهم وجاهة عنده ليتولى عنك تلك المهمة إذا كنت ترى أنه لا يستجيب لك، فإن لم يجد ذلك شيئاً واستمر زوج أختك على ما هو عليه ولحقها الضرر بذلك فلها طلب الطلاق أو الخلع منه أو رفع أمرها للقاضي ليلزمه بذلك أو يكف بأسه عنها، والأولى حل تلك الخلافات فيما بين الأهالي دون المرافعات والمحاكم ما لم تلجئ إلى ذلك الضرورة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 73732، والفتوى رقم: 33363.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96933(12/305)
2903- عنوان الفتوى : من أسباب الشقاق والتنازع بين الأزواج
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1428 / 14-06-2007
السؤال:
نص الرسالة: أنا سيدة متزوجة مند 7 أشهر تزوجنا عن حب كبير هو من عائلة فقيرة يعيل نفسه بنفسه أبوه متوفى وهو صغير أما أنا فأسرتي ميسورة الحال، عندما تزوجنا بدأت العائلة تقول لزوجي لقد ناسبت عائلة غنية وتتلسن عليه بأنه سيفوز وكان لا يعجبه مما كان يعكر صفونا مع أنني لم أحسسه يوما بأنني أحسن منه بل أقول له إن الله سيرزقنا نحن أيضا وأشجعه بدأت المشاكل يوم عقد قران اختي فزوجها كنا نعرفه قبل أن أتزوج أنا فقد كان جار خالتي وعندما كنا نذهب عندها كانوا يأتون عندنا هو وعائلته وقبل أن يأتي لخطبة أختي حكيت لزوجي عن ذللك الولد لأنني كنت معجبة به وكان سني آن ذاك 14 سنة حب مراهقة فأخد موقفا ويوم عقد قران أختي وذلك الولد نزلنا لكي نصور عائلة العريس ومع السرعة نسيت أن ألبس الحجاب مما عكر صفو زوجي وقال لي إنك تتذكرين الأيام الماضية مع أنني قلت له إنها كانت من طرفي وحدي وزوج أختي لم يكن يعرف وكانت مراهقة، غضب بشدة وترك الفرح وذهب وضربني بشدة عندها ذهبت إلى منزلي واتصلت به لكي يأتي فلم يوافق وأكدت عليه فقال لي سأتأخر فقلت له سأنتظرك فأوصلني أبي إلى منزلي وانتظرته حتى 11 ليلا وأنا وحدي في المنزل وعندما اتصلت به وجدت الهاتف مقفلا و نمت وحدي لأول مرة في حياتي لم أستطع أن أتصل بأبي لكي لا يكبر المشكل، زوجة خالي وحدها التي كانت تعرف اتصلت به قبل أن يغلق الهاتف وقالت له إن زوجتك في المنزل وحدها فقال لها لن أذهب فتوسلت إليه ومع هذا لم يأت علمت أمي أنني على خصام معه وفي الصباح اتصلت بي في 10 لكي أكون وحدي عندما رفعت الهاتف لم أحس بنفسي وبدأت بالبكاء فقلت لي أمي ما بك فقلت لها ما حصل فقالت لي سأرسل من ورائك والدك فاتصلت بزوجي وقلت له لماذا لم تأت ونمت وحدي فقال لي نلتقي في المحكمة فقلت له لا تضخم الأمور مع العلم أنه سريع الغضب ولا يعرف ماذا يقول عندما يغضب جاء والدي وأنا منهارة كليا وجمع ملابسي كلها وذهبت معه وكان غدا يوم عيد الأضحى وكنت سأعيد مع حماتي وفي المساء اتصل هو بأخته وقال لها اتصلي بزوجتي لكي تأتي اتصلت بي وكان الهاتف مع أبي وفي 8 ليلا جاءت حماتي من ورائي وقالت إنها لا تعرف شيئا لم يصدقها أبي لم يوافق أن أذهب معها وقال لها يجب أن يأتي بنفسه فاتصلت به وجاء وبدؤوا بشجار، وفي الأخير ذهبت معهم رغم أن أبي وأمي أرسلوني وهم غير راضين لأنه قال لأبي كل ما حكيت له عن زوج أختي أصبحت حياتي جحيما رغم حبنا، أبي منع أمي أن تأتي عندي كنت أنا أذهب عندهم وجاء اليوم الذي سأعمل عملية على أذني فقال لي لا فقالت لي أمي سأفعلها لك، فرفض وقال لي أنا الذي سأعملها لك فطلبت منه أن أمكث عند أمي حتى ارتاح فوافق وقال لي حسنا أمك ستهتم بك أحسن مني فذهبت عند أمي وطلبت منه أن يأتي لكي أراه فوافق بعد مراغبة، وجاء اليوم الذي سأذهب فيه وافق أن يأتي من ورائي فالأول وبعدها لم يرد فقلت له إن أمي لن تتركني أذهب وحدي لأنني مازلت مريضة فقال لي إنني أكره ذلك المنزل فقلت له لا تصعد ابق في التاكسي وأنا سأنزل عندك لم يوافق أنا الآن في بيت أبي منذ 18/03/2007 حتى الآن عندما مر أسبوع واحد ولم يتصل ذهب أبي إلى منزلي وجمع ملابسي كلها، عندما علم زوجي بذلك ذهب إلى بيت أهله وأخلى المنزل، الآن ملفنا في المحكمة أبي طلب نفقة المدة التي أنا جلست معهم اتصلت به منذ 3 أيام فقال لي إنه يحبني ويعرف أنني مازلت أحبه لكن عائلتي هي التي لا تتركنا نعيش مرتاحين فقلت له إن عائلتي لم تقل شيئا سوى أنها قالت يجب أن تأتي من ورائي فقال لي إن الجلسة في المحكمة يوم 13/06/2007 وأتمنى من الله أن يكون خيرا وقال لي إنني أعرف أنك أيضا تتعذبين الآن لا أعرف ماذا سأفعل أحبه وأصبحت منهارة كليا لا أفكر إلا فيه وأتمنى ألا ننفصل لكن أمي وأبي لم يعودا يحبانه إنهم يريدون أن أنفصل وأنا لا أريد لدي أمل واحد هو أن الله لن يفرقنا، أدعو الله دائما، أرجوكم ساعدوني، فالحقيقة أني لا أريد أن أفقده أصبحت حياتي ذابلة من دونه، ساعدوني جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الدخول في الإجابة نقول: إن الحياة الزوجية لا تستقيم إلا إذا عرف كل من الزوجين حق صاحبه وأداه إليه راضياً، فللزوج حقوق على زوجته، ومن أهمها طاعته في المعروف، وللزوجة حقوق على زوجها، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228}.
فعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف وهي كذلك، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً {النساء: 19}.
ويجب على المرأة أن تطيع زوجها ـ في غير معصية ـ فإن هي فعلت ذلك فإن جزاءها الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد.
وسبب الشقاق بين كثير من الأزواج أن أحدهما يطلب حقه، ولا يعطى للآخر حقه أو يقصر فيه، أو لا يتغاضى عن الهفوات والزلات التي تحدث من غير قصد، ولا ينظر إلى المحاسن، ولكن ينظر إلى العيوب ويتعاظم لديه شأنها، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. لا يفرك: أي لا يكره. ومما يؤدي إلى تفاقم الخلاف أيضا إشراك طرف ثالث بينهما كأهل الزوجة كما هو الحال هنا، أو أهل الزوج أو غيرهم في كل صغيرة وكبيرة.
أما جواب السؤال فنقول: بما أن المسألة قد دخلت للمحكمة وستتقصى في القضية وتتعرف على الظالم من الطرفين وتبني حكمها أو صلحها على ذلك، فلا داعي يدعونا إلى افتراض أي منكما هو الظالم أو المظلوم ثم نبني فتوانا على تلك الافتراضات.
لكننا ننصح بالصلح، ونقول للسائلة: ما دمت ترغبين في البقاء مع زوجك وتأملين في إصلاح حالكما وهو أيضا يحبك ويرغب فيك فإننا ننصحك بمحاولة الإصلاح وإبداء رغبتك في زوجك لأهلك، فانت صاحبة الشأن والحق وإذا تنازلت عنه سقط. ويمكنك بيان ذلك لأهلك مباشرة بحكمة ولين في القول أو بواسطة بعض قريباتك وأقربائك، كما ننصح أهلك أيضا بالتأني والحكمة، وننبههم على خطورة السعي في التفريق بين الزوجين لغير ضرر يسوغ ذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 96855(12/307)
2904- عنوان الفتوى : هل تبقى مع زوجها الزاني أم تطلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الأولى 1428 / 12-06-2007
السؤال:
أنا امرأة متزوجة وأم لبنتينِ عشت مع زوجي لسنوات في بلد أوروبي ثم رجعت إلى بلدي وتركت زوجي يعمل هناك لأني حريصة على تربية بناتي في بلدهم الإسلامي، ولكني اكتشفت دون أن يفطن بي أنه على علاقة سرية بامرأة أخرى ولا أدري إن كانت هذه العلاقة شرعية أو غير شرعية، ولكن على الأرجح غير شرعية
فضلت الصمت حتى لا تفقد ابنتي والدهن رغم المسافة فهو لا يزورنا إلا مرة في السنة، فأفيدوني كيف أتصرف أطلب الطلاق وتتشرد ابنتي أم أصبر أمام هذه الخيانة كل العمر؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقنت أن لزوجك علاقات غير شرعية فإنه يجب عليك أن تنصحيه وتخوفيه من الله تعالى وعقابه الآجل والعاجل، وينبغي أن تذكري له أنك لا تمانعين في زواجه بثانية تكون معه حيث يعمل لتعفه عن الحرام، لعدم وجودك معه وحاجتك لتربية بناتك في محيط إسلامي عفيف، وحاجته هو إلى من يعفه عن الحرام، فذلك خير لكما من الطلاق وهو ما ننصحك به، وعليك أن تتثبتي أولاً من عدم مشروعية علاقته بمن ذكرت ولو بسؤاله هو، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 27993.
ولا يجوز لك أن تسأليه الطلاق ما لم تتيقني وقوعه في المعصية وإصراره عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حديث صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي، والصبر عليه مع الموعظة والنصيحة له أولى ولو ثبت يقيناً وقوعه في ذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 96814(12/309)
2905- عنوان الفتوى : مشكلة أسرية.. الحلول الممكنة
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الأولى 1428 / 11-06-2007
السؤال:
أنا متزوجة منذ 3 سنوات، قبل الزواج طلب مني العيش في بيت أهله لحين تحسن أحواله المادية، وقد قام والد زوجي ببناء بيت مستقل لكل من أبنائه الآخرين دون زوجي، لكن زوجي طلب مني أن نعتمد على أنفسنا، ويشهد علي الله أني لم أطلب منه يوما إغضاب أحد من والديه أو سعيت في قطيعة أحد من أهله، على العكس تماما وهو يقدر احترامي لأهله، حتى أقاربه من بعيد واللذين سبوني وسعوا في فسخ خطوبتنا لم أسئ إليهم يوما، بعد زواجي بثلاثة أيام توفي والدي فجأة وكنت مسافرة بعد عودتي علمت من أهلي أن أهل زوجي قد ساعدوهم كثيراً، نحن خمس فتيات وأمي وأنا أكبرهم والأصغر هي طفلة في التاسعة من العمر، سافرت أم زوجي حيث أنهم يقيمون في بلد خليجي ويأتون ليقضوا 3 أو 4 أشهر من السنة، كانت علاقتي بزوجي طول فترة غيابهم ممتازة ودون حدوث أدنى مشكلة ولم يحدث وأن شعرت بعدم رضى من زوجي لأي سبب، بعد عودة أهلة من الغربة صارت أتفه الأمور تحدث عليها مشكلة أول زيارة أردت الذهاب إلى أهلي أم زوجي غضبت وعاملتني بامتعاض شديد قائلة أنه لا يحق لي زيارة أهلي إلا كل 2-3 أسابيع، وحين فسرت لها حاجة أمي لدعمي أجابت قائلة (لا يوجد أحد لديه أهل غيرك!!) رزقت وقتها بطفلة باتت حماتي تغضب كلما اشتريت شيئا لطفلتي مع أنها أغراض تافهة وأنا موظفة لي مصدر دخل خاص، بالإضافة لتدخل الأخوال وخالات في كل تفاصيل حياتي، حاول زوجي الحوار معها، لكنها لم تقتنع بالإضافة إلى ذلك كانت تتشاجر معنا إذا ساعدني في أي أمر من أمور البيت قائلة إنه محكوم وأنني لا أعرف في الأصول، عدا عن ذكرها الدائم لكل ما صرفته في العرس وفي ذهبي متفاخرة أنها دفعت مبلغا عاليا كونها من الخارج، بعد سفرهم طلبت من زوجي أن نحاول الاستقرار بأقصى سرعة وضمن أبسط الإمكانيات وكان زوجي مقتنعا، عندما عاد أهل زوجي أصبحت الأمور أسوأ حيث أصبح والديه الاثنان يشككون بكل ما أفعله وعندما أخرج للعمل كان والد زوجي يسألني مستهزئا هل ذهبت للعمل أو لعمل زيارات، كما أن استهزاء أهل زوجي منه زاد وأصبح الجميع يؤذيه بالكلام من أهله وأخواته بحجة أنه دائما يلاعب ابنته وأنه ليس رجلا، فتح زوجي موضوع استقلالنا ببيت آخر ولم يعلق أحد، بقيت الأمور محتملة بصعوبة إلى أن جاء يوم أختي الصغرى مرضت وقد شك الطبيب بأنها مصابة بمرض خطير طلب فحصا لها، في نفس اليوم كان هناك عرس أحد الأقارب من بعيد لكني خفت على أختي وخفت إن ظهرت النتيجة سيئة أن يحدث شيء لأمي فطلبت من زوجي الذهاب مع والدتي إلى المستشفى، لم أطلب من زوجي مرافقتي حتى لا يحدث مشكلة مع أهله وذهب زوجي إلى العرس، بقيت في المستشفى وحدي مع والدتي وأختي الصغرى من 8-11 ليلا، كان كل من يمر ينظر لنا بشكل غريب شعرت وحدها أن الهدف من الزواج وهو الشعور بالاستقرار والأمان وبناء أسرة سعيدة لم يتحقق بزواجي وأنني بدون زواج أفضل حالا مع أهلي على الأقل مشاكلي أقل، أنا وحيدة بدون أب أو أخ وحتى زوجي ليس معي، وزوجي الذي هو سندي وحمايتي يسهر يتركني، عدت إلى البيت بعد أن اطمأننت على أختي وعندما عاد أهل زوجي من الحفلة كان والد زوجي قد تعب بسبب السهر، حماتي استمرت بإهانتي مدعية أنني سبب مرضه لأني تركت العرس وذهبت لمساعدة أهلي واستمرت هكذا لمدة 3 أيام في اليوم الثالث طلبت من زوجي أن أناقش والده في الموضوع لكنه رفض، لم أحتمل وأعددت أغراضي بنية الرحيل، خفف والد زوجي الموضوع وخرجت مع زوجي لزيارة قصيرة لأهلي ثم عدنا، بعد عودتي بدأت حماتي بالصراخ والإهانة مدعية أنني أتحجج لأفرض على ابنها إخراجي من البيت وهددتني متفاخرة أنها تستطيع دفع أضعاف مؤخر صداقي وصرخت قائلة إذا أردت أن أسكن لوحدي كان يجب أن لا أتزوج بولدها، بعدها بعدة أيام أحضرت أخت زوجي إحدى العرافات إلى المنزل، أزعج الموضوع زوجي وطلب من أهله عدم السماح لها بالقدوم مرة أخرى بعد عدة أيام تفاجأت بأخت زوجي ترسل لي رسالة تقول إن هذه الدجالة سوف تنتقم مني، بعدها مباشرة تفاجأت بالدجالة تتصل بمنزل أهلي وتهددني أنا وأمي، أخبرت زوجي وتشاجر مع أخته، ادعت الدجالة أنني وأمي حضرنا سحرا لزوجي وأننا متهمات بقضية نصب، طبعا الادعاء كاذب، زادت المشاكل وأصبحت أم زوجي تهين ابنها باستمرار، بعد سفر حماتي بدأت أخوات زوجي الاتصال بزوجي ومشاجرته مدعيات أنني أقوم بإرسال رسائل بالهاتف تسيء لأهله، وبعد تحري الموضوع اكتشفنا أن هناك من يقوم بإرسال هذه الرسائل عن طريق الإنترنت، منذ شهرين وفقني رب العالمين بعمل أفضل وقمنا أنا وزوجي باستئجار منزل وتأثيثه حسب إمكانياتنا دون الاستدانة، قام أهل زوجي بمقاطعته بسبب ذلك، أسئلتي كالتالي: أنا أملك حقا شرعيا بتوفير بيت بأي حق أهل زوجي يطلبوا منعي منه، ما الحكم الشرعي لوضع زوجي الآن، الاعتداء الذي وقع علي وعلى أهلي أليس للبيوت حرمات وللأرامل خطايا، كيف لي أن أؤمن على نفسي معهم بعد ما حدث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك على زوجك أن يوفر لك مسكناً مستقلاً، سيما إذا كنت تتأذين وتتضررين بالسكن مع أهله، وإن كان لا يستطيع ذلك لعسره وفعلت أنت ذلك من مالك الخاص فلا حرج عليك، ولك مطالبته به إن تيسر إن لم يكن ذلك منك على سبيل التبرع. وانظري لذلك الفتوى رقم: 76604.
وأما الحكم الشرعي لزوجك فعليه أن يؤدي إليك حقك، كما عليه أن يؤدي إلى والديه وأهله حقوقهم. فإساءتهم إليك أو إليه لا تبيح له هجرهم أو التقصير في حقهم، وينبغي لك إعانته على ذلك والصفح عما بدر منهم تجاهك، كما قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 29913، والفتوى رقم: 69111.
وعليه أن ينصحهم بالكف عن أذيتك، فلا يجوز لهم ذلك، لكن كما ذكرنا الصفح أولى، ومجازاة السيئة بالحسنة خير، ولك الأجر عند الله تعالى على ذلك إن صبرت وكظمت غيظك وعفوت عنهم، كما قال سبحانه: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران:134}، وقوله تعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}.
وأما كيف تؤمنين نفسك من مكرهم وكيدهم لك بالسحر وغيره، فإنما يكون بتلاوة القرآن سيما سورة البقرة، فالبيت الذي تتلى فيه البقرة لا تستطيعه السحرة، وكذا المحافظة على أذكار الصباح والمساء ونحو ذلك، مما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39667، 76898، 6418.
وعلى زوجك أن يعظ أهله ويبين لهم حرمة السحر وإتيان العرافين والدجاجلة مسترشداً بما بيناه في الفتوى رقم: 20371، والفتوى رقم: 60531.
وإذا لم تنقطع أذيتهم عنك مع استقلالك في المسكن عنهم ولم يستطع زوجك كف شرهم عنك، واستنفدتما كل الوسائل الممكنة في ذلك فلا حرج عليك حينئذ أن تسألي زوجك الطلاق أو تخالعيه إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من أذاهم لتأمني على نفسك وعرضك إن كان هناك ضرر حقاً.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 96802(12/311)
2906- عنوان الفتوى : الحل في معالجة أسباب المشاكل لا في الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الأولى 1428 / 11-06-2007
السؤال:
أنا أقيم في منزل عائلة ومتزوج وعندي ثلاث بنات تقوم مشادات بيني وبين زوجتي من الغيرة علي من زوجات إخواني اللاتي يسكن معنا في البيت حيث إخواني لا يتكلمون أو يعاملون زوجتي مثل أنا ما أعامل زوجاتهم وأبناءهم تقول إنهم لا يحبونني ولا أبناءك فلماذا أنت تكلمهم وتحب أبناءهم فتصل الخلافات إلى أكثر من الحدود حتى إني قررت طلاق زوجتي لأن إخوتي بدأوا يكرهونني من معاملة زوجتي لي فماذا أنا فاعل لأجل أهلي وزوجتي وبناتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الأخ بتقوى الله تعالى والإحسان إلى زوجته ومعاشرتها بالمعروف،وأن يعلم أن لزوجته حقا في مسكن مستقل لا تتضرر فيه من أحد من أقاربه، وأنه لا يجب عليها قبول السكن مع إخوته وزوجاتهم ببيت واحد، إلا إذا فصل لها جانبا منه مستقلا بمرافقه ومداخله. وانظر الفتوى رقم:6418، والفتوى رقم: 50420.
ولعل إسكان الزوجة في بيت مستقل يكون فيه تجنب لكثير من المشاكل العائلية عند فقد الانسجام بين الزوجة بقية العائلة.
والظاهر أن هذا السكن الذي تعيشون فيه فضلاً على أنه غير مستقل لا يخلو من مخالفات شرعية، كالاختلاط بين إخوان الزوج والزوجة ورؤيتهم لها.
ولذا ننصحك بالعدول عن قرار طلاق الزوجة ومعالجة أسباب المشاكل بينك وبينها بدلا من الطلاق.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 96782(12/313)
2907- عنوان الفتوى : حكم من خشيت أن تفرط في حق زوجها
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1428 / 10-06-2007
السؤال:
أنا شابة لدي مشكلة، منذ بضعة أشهر ارتبطت بشاب وتمت قراءة الفاتحة لم أعرفه من قبل ولم أكن حتى أتحدث إليه إلا بعد قراءتها، فبدأنا بالتعارف عبر الهاتف في البداية لم أر منه شيئاً قبيحاً، علماً بأنني ملتزمة وهو كذلك، فبعد حوالي شهرين تقريباً أخبرني أنه يريد أن يعمل العقد الشرعي أي يعقد علي في البلدية وأكون زوجته شرعاً وقانوناً، وذلك من أجل الحصول على منزل، علماً بأنني ما زلت في بيت أهلي لم نتزوج بعد، فوافقت وتم العقد الشرعي، فبعد بضعة أيام بدأت أكتشف أنه قد تغير في كلامه وأنه حقود وأنه يغير على أزواج أخواتي البنات، ولا يريد أن أخرج مع أختي للذهاب للطبيب معها، علماً بأنها متزوجة وبدأ يجادلني في الهاتف، وفي الآخير قال لي إن أردت الذهاب اذهبي ولكنه ليس بحسن الطيبة فذهبت معها، فلم يتصل بي 14 يوما ولم يتكلم معي طول هذه الفترة إنه حقود جداً جداً حتى مع أهله، فخلال هذه الفترة اكتشفت أنني لا أستطيع العيش معه إطلاقاً وأريد أن أطلق منه، في البداية لم أكن أخبر أهلي بشيء فبعد 10 أيام من عدم اتصاله بي أخبرتهم بكل شيء وبعد 14 يوما اتصل بي وبدأ يخبرني أنه لديه مشاكل وهو لا يزال غاضبا مني لم يستسمح مني حتى بالعكس بدأ يعاتبني فقد كرهته خاصة في ذلك اليوم وأخبرته أن لا يتصل بي بعد اليوم وإن أردت التحدث فتحدث مع إخوتي، فسؤالي هو: هل أنا مذنبة أم لا، وأمام الله هل ظلمته وهل صلاتي جائزة ومقبولة لأنني لم أتكلم معه، وهل أستطيع الخروج دون أن أخبره فأنا لا أطيق العيش معه مستقبلاً أعينوني أرجوكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عقد زواجك قد تم من هذا الشاب -كما هو الظاهر- وكان مستوفياً شروط الزواج الصحيح ومن أهمها وجود الولي والشهود فقد أصبحت زوجة له، وأما خروجك من البيت بغير إذنه فلا حرج عليك فيه، ولا يجوز له منعك من الخروج ما دام لا ينفق عليك، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 38490.
وبهذا تعلمين أنك لست مذنبة بخروجك بغير إذنه ولم يقع منك ظلم له بهذا الفعل، وأما هجرك له وعدم تكليمك إياه فلا يبدو أنه يوجد ما يسوغه فلا يجوز لك الاستمرار فيه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 62842.
وإن كان الحال على ما ذكر من أنك قد حصل منك كره لزوجك، وتخشين التفريط في حقه بسبب ذلك فلك أن تطلبي منه الطلاق ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 3484.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96756(12/315)
2908- عنوان الفتوى : الطلاق قبل الدخول ومجيء الأولاد أخف ضرراً
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1428 / 10-06-2007
السؤال:
أنا متزوج ولم أدخل بها، أريد أن أطلقها من أجل أنها ترفع صوتها كثيراً علي، وأخرت العرس لخوفي منها،
فهل حرام علي تطليقها أم أعيش معها بدون حبي لها، لأني سأهملها من جانب المتعة الجنسية وأتزوج أخرى. أبقيها هي في بيتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه وننصحك به ألا تستعجل في الطلاق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. فما دمت قد عقدت عليها فلا ينبغي أن تستعجل في أمر الطلاق فهو آخر العلاج، كالكي آخر الدواء، لكن إذا علمت أنك لا تستطيع تحمل ذلك وتخشى أن تظلمها وتقصر في حقها فلتطلقها، لأن الطلاق قبل الدخول ومجيء الأولاد أخف ضرراً مما لو كان بعد ذلك، وهو العلاج لمن استحالت عشرتهما واستحكم الشقاق بينهما، ولمعرفة ما يترتب على الطلاق قبل الدخول، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1955، 1089، 2050، 5291.
ولا يجوز لك إمساكها من أجل الإضرار بها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 71459، والفتوى رقم: 79896.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96709(12/317)
2909- عنوان الفتوى : إن كرهت من زوجتك خلقا رضيت منها آخر
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الأولى 1428 / 07-06-2007
السؤال:
أنا شاب متزوج ولدي طفل وزوجتي حرمتني من السعادة من كل شي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النظر إلى الجوانب المضيئة في الحياة الزوجية يساعد على تخطي الخلاف؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقوله: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.
فلا تستعجل في الحكم قبل استنفاذ الوسائل الممكنة من النصح والوعظ والتذكير، وكذا التغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات، واسمع قول الحكيم:
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى **** ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه
فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها **** كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42552، 17383،1089،2050.
قد ذكرنا في الفتوى رقم: 12963، أن الطلاق قد يجب، وقد يحرم، وقد يكره، فنرجو من السائل مراجعة الفتوى.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 96704(12/319)
2910- عنوان الفتوى : المرأة الشريرة لا تصلح للبقاء كزوجة
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الأولى 1428 / 07-06-2007
السؤال:
بعد التحية،،، بالمختصر المفيد..
في البداية عمري 23 سنة، تزوجت من دون علم أهلي وزوجتي الآن حامل بالشهر الخامس وهي تكبرني بسنتين وكنا قد اتفقنا على أن نجمع راتبي مع راتبها ونصرف على البيت وعلى مستلزمات الحياة، وهي يتيمة منذ حوالي خمس أو ست سنوات، وهي أردنية الجنسية وقد عاشت مع أناس نصارى في سوريا حوالي الأربع سنوات عند امرأة قد هجرها زوجها ومعها ابنها وهذه زوجتي تقول إن هذا الشاب بمقام أخيها وهي تعزه كثيرا ، وكنت في فترة الخطوبة أسألها عن الحجاب والصلاة.. فترد علي قائلة: إن الحجاب أمر غير إلزامي وأنا أصلاً بدأت أصلي.. وعندما سمعتها تقول أنها بدأت تصلي.. شجعني هذا على أن تسهل علي عملية هدايتها... وكنا قد اتفقنا على أنها سترتدي الحجاب مباشرة بعد زواجنا.. ولكن الذي حصل.. أنها ازدادت في تبرجها وعدم حشمتها.. وكلما فاتحتها بموضوع الحجاب أو الحشمة فقط.. فإنها تضجر وترفع صوتها علي.. وكم من المرات كان الزوجين الذين نسكن معهم في نفس المنزل قد دخلوا لمصالحتنا مع العلم بأنهم من النصارى.....
وبعد أن حملت بالجنين.. بدأت بالمشاكل.. وكانت تحول أية مشكلة صغيرة تحولها إلى قضية كبيرة.. حتى أنها في مرة كان لدي عمل خارج الإمارة التي نسكنها وكنت قد عدت إلى المنزل عصراً وعند المساء حوالي الساعة 10مساء رأيتها تغير ثيابها ومستعدة للخروج وحينما ناديت علها قبل أن تخرج من الغرفة وطلبت منها العودة باحترام قالت: وما دخلك أنت إلى أين أنا ذاهبة؟ فقلت لها أنا زوجك ومن حقي أن أعرف إلى أين أنت خارجة وخصوصاً أن الساعة الآن العاشرة ليلاً.. فبصقت في وجهي وقالت لا تتدخل في ثم تقدمت إلي ووقفت أمامي وشعرت أن في عينيها الشر وكنت جالساً على كرسي فوقفت أمامها أتكلم معها قائلاً لها: لا خروج من المنزل من دون إذني فإذا بها تتهجم علي وأنا بدوري أمسك بيديها كي لا تؤذيني (وأنا تربيت على أن لا أرفع يدي على امرأة)... والآن قبل 4 أيام من كتابة هذه الرسالة لكم كانت تتحدث بالهاتف وصوت التلفاز قد أخفضته، وفي هذه الأثناء جلست على السرير استعدادا للنوم وبعد أن أنهت المكالمة بعشرة دقائق وكنت أنا قد غفوت فإذا بها ترفع صوت التلفاز فانزعجت أنا من الصوت وصحوت من نومي بعد أن غفلت وقلت لها بكل احترام: إذا في مجال أن تخفضي من صوت التلفاز لأنه غدا عندي دوام الساعة السابعة صباحاً، (علماً بأن الساعة وقتها كانت الواحدة والنصف ليلاً) فردت علي قائلة نم ولا تكثر من الكلام وهذا الموجود فإذا أعجبك نم وإن لم يعجبك اخرج خارج البيت فقمت من نومي وجلست وقلت لها من أنت حتى تطرديني؟.. فردت علي قائلة: أنا الله (قلت في نفسي أستغفر الله) فرددت عليها قائلا: الله يأخذك.
فإذا بها تضربني بجهاز تحكم التلفاز على رأسي وتكسره ثم همت لتخنقني وأنا بدوري قبضت على يديها وأجلستها خوفاً على الذي في أحشائهاعلما بأنها شتمتني وشتمت أبي وأمي وأخواتي ويشهد الله علي أنني لم أتحدث بسيرة أهلها بالطالح أبداً، وفي نفس الوقت مرة ثانية قالت لي اخرج ولا ترني وجهك، فقلت لها: لن أخرج فوقفت على السرير بجانبي وهمت بخنقي ووضعت أصبعها في عيني كي تفقأها فأمسكت بيديها وأجلستها مرة أخرى وبعد أن مرت دقائق معدودة قمت ولبست ثيابي وخرجت من البيت من تاريخ18/05/2007 حتى اليوم 22/05/2007 هي لم تتصل بي نهائياً وكم مرة من قبل كانت تطلب الطلاق حتى أنني سئمت من هذا الطلب فأصبحت أرد عليها قائلاً: هيا بنا إلى المحكمة لكي تتنازلي لي عن المهر الذي كتبته لكِ.. فتغير الموضوع.
أفيدوني فيها... وجزاكم الله عني كل خير وإحسان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حال هذه المرأة على ما ذكرت عنها فهي سليطة اللسان شرسة الخلق، بلغت بها الجرأة والتطاول عليك إلى هذا الحد، ولم تعد تأمن من شرها، ولا تكف عنك أذاها، فضلا عن عدم الثقة بها في الحفاظ على عرضك أو مالك أو ولدك. والأصل في الزوجة أن تكون سكنا وأنسا ومعينا للزوج على أعباء الحياة وأمينة له على نفسها وماله وولده. وطلاق مثل هذه المرأة أقل أحواله الجواز لما في الفتوى رقم:12963 ، ولتتعلم من هذه التجربة، ولتضع الدين نصب عينك في المرأة التي تريد الزواج بها مستقبلا، ولا تكرر الخطأ.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 96680(12/321)
2911- عنوان الفتوى : أمسك عليك زوجتك إن تابت
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الأولى 1428 / 06-06-2007
السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 30 عاما تزوجت من بيت أصل زوجة طيبة جدا ومطيعة للغاية ورزقني الله بطفلين منها وكانا نور حياتي وقرة عيني وفجأه اكتشفت أن زوجتي تخونني منذ 3 سنوات مع أخي المقرب لي وفعلوا فاحشة الزنا فيما بينهم عدة مرات خلال تلك السنوات وعندما سألتها لماذا فعلت ذلك وأنا لم أقصر معها يوما في أي واجب من واجبات منزلي أو واجبات الزوجية فكانت إجابتها لا أدري لماذا فعلت ذلك أنا كنت مسلوبة الإرادة لا أدري وتطلب مني السماح وكذلك أخي يبكي ويصرخ ويقول لا أدري كيف حدث هذا، فماذا أفعل بالله عليكم أنا في حيرة من أمري لأن أهل زوجتي أناس ملتزمون جدا وإذا علموا سيقتلون الزوجة وممكن يقتلون أخي وهو متزوج أيضا وأخاف على أبي وأمي الكبيرين في السن من الفضيحة على آخر الزمن، ولكن في نفس الوقت لا أستطيع أن أتحمل ما حدث فهذه أكبر صدمة في حياتي ضيعتني وضيعت حياتي المستقرة، وهنا أرجو أن أوضح أنني إنسان أخاف الله وأصلي، ولكني ارتكبت فاحشة الزنا وأنا مراهق قبل الزواج مع خادمة لنا حيث كان أبي وأمي في السعودية وأنا كنت في مصر للدراسة في الجامعة ولكنني تبت بعد ذلك إلى الله ورجعت إليه وندمت على ذلك كثيراً، هذه كل قصتي فأعينوني بالله عليكم ماذا أفعل؟ وكيف أتصرف بحيث أحافظ على سمعتي وسمعة 3 عوائل عائلة زوجتي وعائلتي وعائلة زوجة أخي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الصادق المصدوق والناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. فحين خالفنا أمره أصابتنا كل رزية، وحلت بنا كل بليه، وما حل بك من مصيبة في عرضك وشرفك، إلا بسبب تقصيرك في الوصية النبوية، أما وقد حصل ما حصل فلتنظر في حالة المرأة فإن تابت من هذه المعصية فاستر عليها وأمسكها، واعلم أن التوبة تجب ما قبلها، ولعلها تكون بعد هذا الذنب خيرا منها قبله، ولتحذر مستقبلاً من دخول أي أجنبي عليها.
وأما إذا لم تتأكد من توبتها فلا تبق عليها تدنس عرضك، وتجلب لك العار، وتدخل عليك من ليس منك، لكن استر عليها فإن الله ستير يحب الستر، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، واكتم سرها، ولا تفشه لأحد، وسرحها بإحسان، وإن سئلت عن سبب طلاقها فاستعمل التورية، وبهذا تحافظ على سمعة عائلتها وسمعة عائلتك، نسأل الله أن يأجرك في مصيبتك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 96544(12/323)
2912- عنوان الفتوى : تحريم اللطم الصفع على الوجه
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الأولى 1428 / 03-06-2007
السؤال:
أنا متزوج وزوجتي حامل في الشهر الرابع عندما أعاتبها على أشياء اتفقنا عليها تقول لي لا يهمني شيء ولم نتفق ودائما ترفع صوتها رغم تكراري لعدم رفعه، لأنه محرم وذات يوم صفعتها حتى الصلاة تركتها بعلة أنها لا تستطيع لأنها دائمة الأوجاع في بطنها لا تستطيع السجود فأعلمتها أن الدين يسر وليس عسرا وأخاصمها على تركها، فما الحل، وهل يجوز صفعها وهل لها أن تترك الصلاة، وهل علي إثم في ذلك، وهل يجوز مجامعتها الرجاء مدي بأدق التفسير؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة لا يجوز لها أن تؤذي زوجها برفع الصوت عليه أو بغير ذلك من أنواع الأذى، بل الواجب عليها طاعته في غير معصية الله تعالى وأداء حقوقه المترتبة عليها، ولا حرج عليه في رفع الصوت عليها بقصد تأديبها وزجرها عن الخصام وغيره من المنكرات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11963.
والصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، ولا يجوز تركها أو التهاون بها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 512.
وإذا تركت الزوجة الصلاة فلا يجوز السكوت عنها ولا مجاملتها في ذلك، فقد أجاز بعض أهل العلم ضربها في هذه الحالة؛ لكنه ضرب للتأديب لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، ولا ينبغي أن يلجأ إليه إلا إذا لم تجد الأساليب الأخرى نفعاً، وغلب على الظن أن الضرب يفيد، ولا يجوز اللطم على الوجه، فقد روى أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وصححه الألباني. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 58461.
وكونها تشعر بألم في بطنها أو غيره ليس بمبرر لترك الصلاة بالكلية، فإن كان وجع البطن يمكن معه السجود وجب عليها، وإن عجزت عنه أو ترتبت عليه مشقة لا يمكن تحملها فتكتفي بالإيماء برأسها ويسقط عنها السجود، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4751، ومعاملة الزوجة التاركة للصلاة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 63722، وجماع المرأة الحامل أثناء حملها جائز كما تقدم في الفتوى رقم: 11422.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96363(12/325)
2913- عنوان الفتوى : عجل في إتمام الزواج وعاشر بالتي هي أحسن
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الأولى 1428 / 28-05-2007
السؤال:
تلقيت إجابتكم على سؤالي رقم 2148692 جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً، ولكني أخطأت حيث إنني لم أوضح بعض الأمور، فأنا عاقد على خطيبتي أي أنها بحكم زوجتي إلا أني لم أكمل المهر بعد, بالإضافة أني كنت متزوجا وعندي من زوجتي الأولى طفل عمره ثلاث سنوات وأنا أكبر خطيبتي بـ 12 سنة، أحاول خطيبتي ذات معدن جيد وقلبها طيب إلا أنها كما قلت عنيدة وسليطة اللسان بالإضافة أني بدأت ألاحظ عندها بعض الكبر والاعتزاز بالنفس الزائد على ما أعتقد، فلا أدري هل علي محاولة إصلاحها أم أن هذا النوع من النساء صعب إصلاحه؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد عقدت عليها عقداً شرعياً فإنها قد أصبحت زوجة لك، ولا عبرة بعدم اكتمال دفع المهر أو فعل الوليمة أو غير ذلك، فتجوز لك الخلوة بها والحديث إليها، وكذا كل ما يباح للرجل من زوجته، وإن كان الأولى مراعاة العادات في ذلك دفعاً للحرج وذودا عن العرض، وينبغي أن تعجل في إكمال الزواج، وما تلحظه على زوجتك يمكن علاجه بالتفاهم، سيما أنك ذكرت أنها من معدن طيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. ولعل سبب تلك النفرة بعد بعضكما عن بعض، فلا تستعجل في الحكم قبل استنفاد الوسائل الممكنة في النصح والوعظ والتذكير، وكذا التغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات واسمع قول الحكيم:
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى **** ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه
فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها **** كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1089، 2050، 5291.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 96025(12/327)
2914- عنوان الفتوى : هل ترجع لزوجها السيئ العشرة أم لا
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الأولى 1428 / 21-05-2007
السؤال:
ما جزاء زوج يتجسس على زوجته عبر الهاتف ليعرف أسرار زوجته وأهلها ثم يعاملها معاملة سيئة ويذلها لأنه عرف جميع أخبار عائلتها وبعد ذلك يطلقها ويترك لها خمسة أبناء، مع العلم بأنها صبرت معه كثيراً حتى أصبح يمتلك الكثير من المال هل تنتظر ليرجع لها أم تتزوج رجلا آخر يحترمها هي وأهلها لأن طليقها أصبح يسخر منها ويسبها لأتفه الأسباب وهي زوجته وبعد الطلاق ولا يعد يحترمها هو وأهلها مما سبب لها الكثير من الذل والمهانة، معلوم أنه كان دائم التجسس عليهم من وراء الباب وعند الأصدقاء، فما جزاء هذا الزوج عند الله عز وجل وما جزاء تلك الزوجة التي ليس لها يد في أي شيء مما عرفه الزوج ولا يمسها بصله غير أنه كلام فارغ وشتائم وأشياء تدل علي فقر الزوجة في الماضي فهل تنتظر تلك الزوجة عودة الزوج، مع العلم بأنها لا تعطيه الأمان مرة ثانية لكن لأجل أبنائها أم تهرب بعمرها من ذلك الزوج المريض نفسيا الذي لم يعد يحبها، فأفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تجسس الزوج على زوجته فيما يخصها وفي حديثها مع أهلها، كما لا يجوز له تخونها ولا شتمها وإيذاؤها بالقول أو غيره، وما دام زوجها الذي ظلمها وأساء إليها قد فارقها وطلقها ويمكنها إيجاد غيره بعد انقضاء عدتها فلا ننصحها بانتظاره لما ذكرت عنه، لأن من كان حاله كذلك تصعب طاعته مما يؤدي إلى التقصير في حقه أو الإساءة إليه، وهي مسؤولة أمام الله عز وجل عن ذلك لعظيم حق الزوج على زوجته، فلتبحث عن غيره ممن يعفها ويعينها على أداء ما وجب عليها تجاهه، نسأل الله تعالى أن يلطف بها وأن ييسر لها الزوج الصالح الذي تعيش معه في سعادة وراحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأما إن كانت لا تجد زوجاً لرغبة الرجال في بعض البلدان عن المطلقات وذوات العيال، وتحتاج إلى من يعفها ويراعي أبناءها فقد يكون انتظاره والعودة إليه إن سألها ذلك أولى لمصلحة الأبناء، ولتصبر على أذاه وهي مأجورة بإذن الله تعالى على ذلك، ولتكثر من دعاء الله أن يصلحه لها. وننبه هنا إلى أنها ما دامت في عدتها الرجعية منه فهو أملك بها، وله ارتجاعها متى شاء دون عقد أو شهود، وأما إذا انقضت عدتها فلا بد من عقد وشهود وموافقة ولي أمرها كالعقد ابتداء.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 95194(12/329)
2915- عنوان الفتوى : الترهيب من تعيير الزوجة وعدم معاشرتها بالمعروف
تاريخ الفتوى ... 06 ربيع الثاني 1428 / 24-04-2007
السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ 4 سنوات وقد كان زوجي متزوجا بامرأة قبلي وقاموا بظلمي كثيرا ولم يتقوا الله في ولم يعدل أبدا من أجل خاطر زوجته الأولى وعيالهم وصبرت واحتسبت وقذفوني وشتموني كل ذلك لأنه لا يريد هدم البيت الأول. علما بأني كنت أضع اسمي فقط في موقع إسلامي وعندما تحدث معي بوجود أهلي قلت له النية هي الزواج على سنة الله ورسوله وقمنا بإعطائه مكان سكني وقد حضر إلى بلدي وطلبني من والدي ولم أره أبدا خارج بيت أهلي جاء مباشرة إلى بيتنا وطلبني من أبي مع علم والدي أنه عن طريق الموقع الإسلامي وتم زواجنا بفضل الله سبحانه، أنا أمرأه لله الحمد والمنة ملتزمه بحجابي الشرعي الكامل والآن أعيش معه في بلد آخر غير بلدي وبلده، زوجي ليس من بلدي وأعلم كتاب الله للأعاجم وأعلمهم بعض الأشياء الفقهية والسيرة بتوفيق منه سبحانه. قام زوجي بتطليق زوجته الأولى بعد معاناة3 سنوات وبعد ما سببت له الكثير الكثير من الألم والفضائح وحاول كثيرا لتبقى معه لكنها أصرت على الطلاق.أما الآن فزوجي يريد أن يتزوج امرأة أخرى عن طريق موقع أيضا وكان يتكلم معها ويضحك ويتركني بالساعات وأقول له يا رجل اتق الله لكنه لا يرد علي ويعيرني ويقول لي ألم أتزوجك عن طريق موقع أيضا ولكني كنت صريحة وقلت لم أسمح لك بالتحدث بهذه الطريقة وقلت لك خلال 2أسبوعين تأتي لخطبتي وهذا ما حصل فكيف تقارن ما أصبح له الآن أكثر من2 أسبوعين يتكلم معها كل ليلة وهي إنسانة سافرة وتلعب الرياضة مع رجل وتسلم على غير محارمها ولا تصلي الفجر في وقته، تصليه وقت الظهر نسال الله العافية وأصبح زوجي يصلي صلاة الفجر في البيت من السهر ويؤخر صلاة العشاء بعد2 او3 حتى يسمع كلامي ويذهب ولم يعد فيه استغفار ولا تسبيح كما كنا في السايق تعبت كثيرا كثيرا عندما تزوجنا حتى يلتزم بالصلاة ويحافظ عليها في المسجد وبعد التزامه يريد أن يضيع هذا كله وأصبح عصبيا جدا ولا يطيق لي كلمة، مع العلم أنه يكلمها أمامي ولا يشعر بالألم الذي يسببه لي ويصر علي يجب أن تكلميها وتطمئنيها لدرجة أنه قام بضربي وهولا يستطيع العدل فقد جربته في مع المرأة الأولى ولم يستطع ويطلب مني أن أساعده على هذا وإذا لم أستجب فالطلاق لك لا أريدك في بيتي تعبت كثيرا وقلت له أريد الذهاب إلى بيت أهلي أريح أعصابي ولكنه يقول لي ذهاب دون عودة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد على طريق الخير خطاكم إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه (أعلم إن شاء الله أنه إنسان فيه خير وربنا يوفقه عسى الله يهديه إلى سواء السبيل ويجعل له من أمره رشدا، اللهم آمين له أفضال علي كثيرة وعلى أهلي بارك الله فيه ) أفيدوني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج المذكور إذا صح ما قيل عنه فقد أسرف على نفسه وظلمها، بتعديه حدود الله، فالميل إلى زوجة على حساب أخرى، وقذفها وشتمها وإهانتها وتعييرها من تعدي حدود الله، كما أن ربط علاقة عن طريق الانترنت مع امرأة أجنبية من تعدي حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
فالواجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن يكف عن تعييرها بطريقة تعرفه عليها، فليس في ذلك عيب إذا كان الموقع اسلاميا ومنضبطا بالضوابط الشرعية.
أما الأخت الفاضلة: فنحثها على الصبر وتقوى الله عز وجل فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ولتواصل في توجيه زوجها ونهيه عن المنكر الذي يمارسه ما لم يترتب عليها من ذلك ضرر أعظم، ولتحاول في إسماعه نصائح الناصحين من أهل العلم عن طريق الأشرطة أو سماع الصوتيات المناسبة من المواقع المفيدة كموقعنا، ونسأل الله تعالى أن يصلح حالك مع زوجك، ويهدينا جميعا سواء السبيل.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 95109(12/331)
2916- عنوان الفتوى : علاج شكوى الزوجة من أم زوجها
تاريخ الفتوى : 04 ربيع الثاني 1428 / 22-04-2007
السؤال:
ما واجبات زوجتي علي إذا كانت تنكد علي الحياة وتقول أمك كذا، فأرجو التكرم علي بإجابتكم؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حقوق الزوجة على زوجها سبق بيانها في الفتوى رقم: 3698.
وشكوى الزوجة من أم زوجها ينبغي أن ينظر فيها بعين العدل والإنصاف، فقد يكون الحق مع الزوجة، فإذا كان الحق معها فينبغي أن تنصح بالصبر والتحمل قدر الاستطاعة، وتسعوا في إزالة ما يثير الأم تجاه زوجة ابنها، ولا بأس أن يقوم بنصح الأم أخوها أو أختها أو زوجها، وإذا تمكن ولدها من نصحها بأسلوب لا يجرح مشاعرها فلا بأس أيضاً.
وقد يكون الحق مع الأم -وهو الغالب- وتكون الزوجة هي المخطئة، فإذا كانت المخطئة فينبغي نصحها، فإن استجابت وإلا زجرها بقدر ما يستحق الموقف من كلام، فإن لم تنزجر فلا بد من وضع حد لذلك.
وننصح الزوج والزوجة بتقوى الله تعالى والتخلق بأخلاق الإسلام من الرحمة واللين وطيب الكلام، ورد السلام مع الأقارب، كي ينتشر الوئام ويزول الخصام.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 94880(12/333)
2917- عنوان الفتوى : الترهيب من تحريض الزوجة على النشوز
تاريخ الفتوى :28 ربيع الأول 1428 / 16-04-2007
السؤال:
أنا إنسان وحيد وأسكن بالبيت مع والدي وهما المتكفلان بالنفقة علي وعلى زوجتي الحامل بتوأم ولكن لاحظت أن زوجتي أصبحت لا تطيع أحدا بالبيت وظهر عليها الكذب وإخراجها لأسرار البيت الخاصة بي وبوالدي "لا تعرف السترة" وهي الآن عند أهلها وبعثت أوجها للإصلاح، ولكن والدها قال إنها تريد الطلاق وجلس رجل إصلاح مع البنت وأنكرت أنها تريد الطلاق وكان الموقف أمام أبيها فضربها على وجهها وأصبح يطلب مني أن أعيش معها في بيت منعزل تماما عن والدي لا أعلم لماذا وأيضا كانت والدتها دائما تنصحها بعدم الطاعة لزوجها والتحريض ضد سعادة البيت وأنا أفكر بالمصلحة وأرغب بعودة زوجتي إلى البيت، ولكن العقبة الأم لا أعرف ماذا أفعل أخاف أن آثم ويخطئ ضميري بحق زوجتي ووالدي وكذلك التوأم في شهرهم السادس؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على أهل المرأة أن يعلموها حسن التبعل لزوجها، وأن يرشدوها إلى طاعته والإحسان إلى أبويه، لأن ذلك هو الذي يرضى الله تعالى، وهو الذي يورث حسن المعاشرة وتمام المودة بين الزوجين، ويرشدوها أيضاً إلى أن تتحمل بعض الظروف القاسية التي تمر بغالب الناس إلى أن يفتح الله فرجاً، فإن مع العسر يسراً.
ولا يجوز لهم أن يحرضوا ابنتهم على النشوز على طاعة زوجها، وافتعال المشكلات، فإن ذلك يوقع أولاً في معصية الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده.
ويوقع ثانياً في خراب حياة ابنتهم الزوجية، وفساد حالها، فعليهم أن يتقوا الله تعالى وينصحوهما بما فيه صلاحها، ونتوجه بالنصح إلى الزوجة فنقول: إن كان زوجك عاجزاً عن فتح بيت آخر وتحمل أعبائه فلا تكلفيه ما لا يطيق، فاصبري عليه وكوني عوناً له على تجاوز هذه المرحلة العسرة، نعم من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها المسكن المستقل، كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 80603. ولكن إن تنازلت عن هذا الحق مؤقتاً فهو الأفضل.
وعموماً فلا تتعجل أخي الكريم بالطلاق أبداً، بل اجتهد في إصلاح الحال، واستشر أبويك الكريمين ومن تراه من أهل الرأي ممن له اطلاع على حالك، وفقك الله لكل خير، ونوصيك بأبويك فلا تتنازل عن برهما والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف تحت أي ظرف من الظروف.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 94862(12/335)
2918- عنوان الفتوى : استأنف حياتك مع زوجتك التادمة فالندم توبة
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1428 / 15-04-2007
السؤال:
ماذا يعمل الرجل إذا اكتشف أن زوجته كانت تتودد لأخيه ولم يتأكد أنهما ارتكبا الفاحشة الكبرى، وعند مواجهة الزوجة اعترفت بالتودد والكلام الإباحي ولكن ليس الجماع وندمت وأعرضت عن ذلك، ولكن الرجل يمر بحالة نفسية صعبة من وقت لآخر عندما يتذكر ذلك بالرغم أنه سامحها من أجل أولادهما، حاول الرجل مراراً أن يتزوج ثانية ولم يستطع خوفاً على مشاعرها ومشاعر أولاده، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.. مع العلم بأن الرجل لم يصارح أخاه بالموضوع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهم ما ينبغي أن يكون محل اهتمام هذا الرجل أن يجتهد في تحصيل كل ما من شأنه أن يصون زوجته عن أسباب الفتنة، فيعلمها أمور دينها، ويلزمها الستر والحجاب، وعدم الخلوة بالرجال الأجانب، ولا سيما الأقارب منهم، فقد يؤمن جانبهم ويأتي الشر من قبلهم بسبب التساهل في أمر دخولهم إلى البيوت، روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
وما دامت هذه المرأة قد ندمت على ما فعلت فينبغي لزوجها أن يجتهد في نسيان ما حدث منها وأن يستأنف حياته معها كأن شيئاً لم يكن، فقد يكون توارد تلك الخواطر على قلبه واسترساله معها ذريعة للشيطان لينكد عليه عيشه ويفسد ما بينه وبين زوجته.
وأما الزواج من امرأة ثانية فهو أمر مباح له إن كان قادراً على العدل.
وبالنسبة لأخيه.. فالأولى عدم مصارحته بالأمر، إذ لا مصلحة ترجى من ذلك، بل الغالب أن يترتب على الحديث معه في هذا الموضوع من المفاسد ما لا يحصى، لكن يجتهد في القيام على الزوجة بأمر الله، فلا يدعها تظهر أمام هذا الأخ وأولى أن تختلي به.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 94803(12/337)
2919- عنوان الفتوى : نصائح لمن تشعر بالنفور ممن عقد عليها
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1428 / 15-04-2007
السؤال:
أنا شابة أبلغ من العمر 25 سنة تقدم لخطبتي منذ عامين ونصف شاب أحسبه ملتزما فقبلت به فعقدنا القران ثم بعد ذلك فسخت العقد( قبل الزفاف) لسببين الأول مشاكل بين أهلينا والثاني لم أستطع أن أتأقلم معه ولا أن أحبه، دائما أشعر بالنفور اتجاهه، في هذه الفترة وقبل فسخي العقد تعلق قلبي برجل آخر وهو أستاذي الذي وجدت فيه الصفات التي كنت أتمناها أن تكون في الرجل الذي أرتبط به مدى حياتي وبعد فسخي لعقد النكاح تبين لي أنني أرتكب إثما كبيرا وعلي أن أتوب وأصلح خطئي فطلبت منه الرجوع ظنا مني أن مشاعري ستتبدل نحوه فجددنا العقد منذ 3 أشهر وكان دائما قبولي مبنيا على أساس الدين والخلق ولكني مازلت أحس بالنفور وأني أبغض خلقته وأتوقع استحالة العشرة معه ومع أهله الذين لا أجد فيهم العائلة المشرفة فقررت أن أصارحه بالحقيقة وأطلب منه فسخ العقد الذي بيننا فأنا لم أزف إليه بعد، فهل هذا جائز؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا فاني في حيرة من أمري.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن تعلق المرأة المتزوجة برجل غير زوجها يعتبر خطأ كبيرا منهما، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 7895.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فليس من شك في أن الحياة الزوجية في أكمل صورها قائمة على الحب بين الزوجين، لكن ذلك لا يعني أنه يستحيل الاستمرار فيها بدونه، فثمة عوامل أخرى تمد هذه الحياة بمادة بقائها واستمرارها.
من هذه العوامل الإحسان إلى المرأة بإبقائها، أو إحسان المرأة إلى زوجها بالصبر عليه، أو الإحسان إلى الأبناء إن وجدوا ببقاء رابطة الزواج قائمة. ومما يذكر هنا أن رجلا جاء إلى عمر يريد أن يطلق زوجته معللا ذلك بأنه لا يحبها، فقال له عمر: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟ والتذمم هو الإحسان إلى من يذم بترك الإحسان إليه.
وقال عمر لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام.
وعليه، فننصحك بأن لا تظلي هكذا رهينة شهوتك وعاطفتك، وحاولي -إن أمكنك ذلك- أن تستمري في العلاقة مع زوجك؛ فقد ينكشف الغيب عن أسباب للمحبة تحدث، وقد تجدين منه أحسن مما تتصورين.
وإذا كنت لا ترغبين في البقاء معه، ولا تطيقينه، فلا حرج عليك في طلب الطلاق، لكن ينبغي أن تتدبري في عاقبة هذا الأمر وحالك بعده. واستخيري الله تعالى قبل أن تقدمي عليه. ولك أن تراجعي في صلاة الاستخارة فتوانا رقم: 971.
ومما يدل على جواز طلب الفراق عند بغض الزوج وعدم احتمال البقاء معه، ما رواه البخاري في صحيحه أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. زاد ابن ماجه: لا أطيقه بغضاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.
ومعنى: ولكني أكره الكفر في الإسلام: أي أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه... ونحو ذلك.
ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 94626(12/339)
2920- عنوان الفتوى : الترهيب من الإفساد بين الزوجين
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الأول 1428 / 12-04-2007
السؤال:
أهل زوجتي يحرضونها دائما بترك المنزل وعدم طاعتي بزعمهم أنها ليست عبدة وهي الآن حامل بالشهر الرابع: ما حكم أهلها مع العلم أني أتقي الله بها وما حكم تنزيل الجنين لأني قررت أن أطلقها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأهل زوجتك أو غيرهم أن يفسدوا عليك زوجتك ويحرضوها على النشوز، أو فعل ما يؤدي إلى الشقاق بينكما، فهذا من التخبيب الممنوع شرعا، وهو من الذنوب العظيمة، وفعل السحرة، ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيئ أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت، فليتزمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه.
فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى ويكفروا عما ارتكبوه بالسعي في الإصلاح بينكما.
وليعلموا أن طاعتها إياك وسعيها في خدمتك لا يجعلها عبدة، بل يرفعها ويشرفها لما فيه من طاعة ربها وطاعة زوجها الواجبة عليها شرعا، وليس من ذلك طاعته في المعصية، أو أن يكلفها فوق طاقتها، أو يستصغرها بفعل ما لا ينبغي، كما أن سعي الزوج في خدمة زوجته والنفقة عليها وتحقيق آمالها لا يصيره عبدا، فلكل واحد من الزوجين على الآخر مثلما للآخر عليه من الحقوق، ويزيد الرجال على النساء بحق القوامة؛ كما قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228} وقوله: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34} وانظر الفتوى رقم: 54632 . وانظر بعض النصائح المفيدة للزوجين في الفتوى رقم: 54913.
وأما الإجهاض وإسقاط الجنين فلا يجوز، وانظر تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 25906، 434، ولا ننصحك بالتعجل في طلاق امرأتك، بل حاول في إصلاحها، واستعن بأهل الخير من قريباتك وأقربائها إن وجدوا.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 94294(12/341)
2921- عنوان الفتوى : ما يفعل الزوج إذا كانت امرأته تكرهه
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1428 / 03-04-2007
السؤال:
ماذا أفعل زوجتي تكرهني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحدوث الكراهية من الزوج للزوجة أو من الزوجة للزوج في بعض الأحيان أمر لا ينفك عنه غالب البشر، فإن من طبيعة الإنسان أن يغضب ويرضى، وعليه فإننا نوصي بالصبر والتحمل من كل طرف للطرف الآخر، فإن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستقيم إلا على التفاهم والتغاضي عن الهفوات، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.
فإذا قام كل من الزوجين بواجبه تجاه الآخر وراعى مشاعر صاحبه استقام الحال بينهما، ولا بد من العلم بأحكام الشريعة التي توجب على المسلم الإحسان إلى الناس، ولا شك أن من أحق الناس بالإحسان هي الزوجة من قبل زوجها، والزوج من قبل زوجته، واعلم أخي أن كراهية الزوجة لك قد تكون بسبب سوء معاملتك لها، أو تقصيرك في حقوقها أو غير ذلك، فانظر في حالك معها، وننصحك بما يلي:
أولاً: حسن المعاشرة لها، فإن الله تعالى يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
ثانياً: كن رفيقاً في التعامل مع أهلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
ثالثاً: أكثر من الدعاء لها بالصلاح والهداية.
رابعاً: قم بنصحها وتذكيرها بحقك عليها.
فإذا فعلت ذلك ولم يصلح حال زوجتك فهي ناشز، وعلاج النشوز يكون بما أرشد الله عز وجل إليه في كتابه، وسبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 54131.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 94289(12/343)
2922- عنوان الفتوى : النهي عن تقبيح الزوجة والتجسس عليها
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1428 / 03-04-2007
السؤال:
أعيش أنا وزوجي وابنتي في الخارج بعيداً عن أهلي واشتكيت يوما إلى أمي عن خلاف بيني وبين زوجي قد حدث ونحن في إجازتنا السنوية واتصلت بأمي أشتكي لها أني مازلت أشعر بظلم زوجي فردت علي أمي في البريد الإلكتروني أن أحتسب الله فيمن ظلمني وأحاول أن أنصح زوجي أن يرضي أمه ويرضيني دون أن يظلمني مع بعض عبارات الضيق من أم على ظلم ابنتها وكان هذا الخلاف معروفا لأنه حدث في إجازتنا السنوية وقرأ زوجي هذا الإيميل ثم طبعه وطبع أكثر من 6 إيميلات أخرى لم يذكر فيها حتى اسمه وكأنه يريد أن يعرف كل ما يدور بيني وبين أمي هذا دون علمي ثم أخبرني بأنه سوف يقاطع أهلي (حتى أنه لا يتصل بهم إذا نزل إجازة بمفرده وأهلي يقولون لي هو حر حافظي على أسرتك)، وسوف يرسل إلي أبي وعلى أبي أن يعده بعدم التدخل في حياتنا هذا دون أن يوجه له أحد عتابا وأقسم بالله أنه كثيراً ما يسبب لي ولأهلي الكثير من الضيق وهم لا تعليق حتى أربي ابنتي مع أبيها، فهل من حق الزوج التجسس والاطلاع على حواري مع أمي أو أهلي وهل من حقه أن يحتفظ بهذا.. مر عامان منذ هذه القطيعة وخلالهم استضاف كل أهله عندنا في الغربة بسبب مرض أبيه وقد كنت معهم أعاملهم أفضل معاملة والله على ما أقول شهيد وقد أهانني أمام إخوته حتى أصبحوا يتعاملون معي في عدم وجوده بطريقة لا يتحملها أحد وهم يعلمون جيداً أني لا أستطيع أن أشكو لزوجي وتحملت لإرضاء ربي ومن أجل حماي رحمه الله وهو إلى هذه اللحظة يتهمني بالتقصير معهم ويقاطع أهلي ومر على هذا عام كامل وتحملت من أجل ابنتي، ولكن في كل خلاف أجده مصرا أن من حقه أن يقرأ رسائلي مع أمي ومن حقه أن يقاطع أهلي ومن حقه أن يهينني أمام إخوته ومن حق أهله أن يقاطعوني، فأرجو من سيادتكم هل هذا من حقه، وهل لا يحق لي حتى الحديث الخاص بيني وبين أمي وأنا أعيش بعيدة عن بلدي وأهلي يوم كامل طيران في الجو؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوج أن يتجسس على زوجته ويتتبع عثراتها، دون أن يكون هناك ريبة، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 21021.
وعليه.. فليس من حق زوجك أن يطلع على حوارك مع أمك، ولا قراءة رسائلك دون إذنك ولا الاحتفاظ بها، كما لا يجوز له إهانتك ولا أن يقول لك قولاً قبيحاً، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله (ولا تقبح) جواباً عن سؤال السائل ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وانظري في ذلك الفتوى رقم: 29242.
أما مقاطعته لأهلك فلا تجوز إذا زادت عن ثلاثة أيام، فإن المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز لأهله مقاطعتك وهجرك هذه المدة للحديث السابق، وعلى العموم ينبغي لك أن تحاولي الإصلاح بين زوجك وبين أهلك وأن تصلحي ما بينك وبين أهله، واحذري أن يؤثر هذا الشقاق على علاقتك مع زوجك، وما أوجب الله عليك من حقوقه، كما ننصحك بعدم إشراك والدتك وأهلك في مشاكلك الزوجية لأن ذلك مما يزيدها، ونحيلك على الفتاوى ذات الأرقام التالية للفائدة: 19419، 35085.
وننبهك إلى أن إخوان زوجك أجانب عنك فيجب عليك التزام الحجاب بحضرتهم، ولا تجوز الخلوة بالواحد منهم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 93921(12/345)
2923- عنوان الفتوى : لا تفرطي في حق زوجك حتى يكون لك الفضل عليه
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الأول 1428 / 25-03-2007
السؤال:
زوجي أتعبني يغضب لأبسط الأمور أحاول قدر المستطاع أن لا أقع في خطأ فإذا سهوت عن شيء غضب، علما بأن لي معه عشرين سنة زواج في الأول كنت أتودد إليه كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تعبت تركت الأمر، مثال: إذا طلبني للفراش أرفض أحيانا بسبب تعب أو ألم ورفضي يكون دائما بأدب واحترام وبتودد فإذا رأيت أنه لم يقبل عذري قلت لا بأس، وطبعا جوابه يكون: شكراً لا أريد، ثم بعدها لا يحدثني ولا يقيم لي وزنا إذا جئت أسأله عن شيء يجيبني بجفاف ويبقى على هذا الحال إلى أن ينال حقه فإذا أصبح يكون بشوشا يحدثني ويحدث أبناءه فإذا ما حدث في البيت شيء يغضبه مني أو من أبنائه يعود إلى حاله الأول، علما بأن ما يغضبه هو أشياء كثيرة لا عد لها ولا حصر وكل يوم يوجد الجديد مما لا يريده ويغضبه، كيف أفعل بالله عليكم أجيبوني علما بأن لي أربعة أطفال الأكبر في الجامعة وأنا والحمد لله ولا أزكي نفسي على قدر من الأخلاق والأدب ما أحدثت له مشكلة مع أهله أبداً ولا مع أهلي ولا مع الجيران ولا مع صويحباتي ولا في عملي سمعتي طيبة عند الناس، وأرجو أن أكون كذلك عند ربي همي هو بيتي وزوجي وأبنائي وعملي وأملي أن أدخل بهم الجنة، ولكنه لم يساعدني في هذا أراه يلتقط لي الأسباب فماذا أفعل، أجيبوني بالله عليكم؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلب رضا الزوج من الطاعات، ففي الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلم المرأة حق الزوج، لم تقعد ما حضر غداؤه، وعشاؤه، حتى يفرغ. وغير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمر الإسلام الرجل بحسن عشرة زوجته والإحسان إليها، والرفق بها، ومن ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
ومما سبق يُعلم أن لكل من الزوجين حقا على الآخر، فإذا فرط زوجك في حقك فلا تفرطي في حقه، حتى يكون لك الفضل عليه، قال الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ {المؤمنون:96}، وقال في صفات أولي الألباب: وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ {الرعد:22}، واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن صبرك على أذاه لا يعلم ثوابه إلا الله، لقوله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10}، ولذلك فإننا نوصيك بالصبر والاحتساب، والإكثار من دعاء الله تعالى لزوجك بالهداية إلى أحسن الأخلاق، ونوصيك بنصحه وتذكيره بالله تعالى، وبأن الصبر من سمات أهل الإيمان، وأن الغضب في هذا النوع من الأمور لا يأتي بخير.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 93606(12/347)
2924- عنوان الفتوى : حل الخلافات الزوجية أولى من الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 صفر 1428 / 15-03-2007
السؤال:
أنا مسلم سني 35 سنة تزوجت من خمس سنوات من إنسانة دار حولها شبهات كثيرة قبل الزواج ولكني رفضت أن أستمع للآخرين وقررت الزواج بها ولكن بعد الخطبة أصبحنا كزوجين في كل شيء . ظهرت بيننا مفارقات ومشاكل كثيرة جدا وكان عندها إصرار غير عادي على فك الخطبة بالرغم من أننا قد عشنا مع بعض أكثر من سنة كزواج كامل ورفضت أنا فك الخطبة وبإصرار غريب مني تم الزواج ولكن الحياة لم تستقم بيننا حدثت كثير من المشاكل ولكني كنت دائما أحاول أن لا نفترق ومررت بظروف صحية قاسية وهي لم تهتم كان همها الوحيد هو العمل فقط . وزقنا الله الحمل ثلاث مرات ولكنها أجهضت نفسها بسبب أنها كانت تريد أن نمتلك الشقة والسيارة أولا . والآن يا سيدي العزيز توقفت الحياة ورفضت هي الآن أن نكمل حياتنا سويا وهي مصرة على الانفصال وأهلها لا يعلمون أي شيء مما كان بيننا قبل الزواج من معاشرة وأنا لا أعرف هل لو انفصلنا هل هذا حرام أم حلال ولكن السبب أنها اعتبرت أن ما حدث بيننا وقت الخطبة انتهى بالزواج هل هذا صحيح من ناحية الدين. ماذا أفعل أطلق أم ألتزم الصمت لفترة ربما تغير رأيها في ونكمل بالحلال. أرجو منك سيدي سرعة الرد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما حصل بينكما من معاشرة وغيرها بعد العقد الشرعي ولكن قبل الزفة فإنه لا حرج فيه لأنها تصير زوجتك بمجرد العقد الشرعي، ويباح لك منها ما يباح للرجل من زوجته.
وأما إن كان ما حصل هو قبل العقد الشرعي فهو زنى والعياذ بالله؛ لأن مجرد الخطبة لا يبيح أمرا محرما، وتبقى المرأة أجنبية عن الرجل حتى يعقد عليها عقد نكاح صحيح، وإن كان كذلك فعليكما أن تتوبا إلى الله توبة نصوحا مما وقعتما فيه من أخطاء. وكذلك ما قامت به هي من إجهاض لحملها وإن كنت شاركتها في ذلك فأنت شريكها في الإثم أيضا ولو بمجرد إقرارها والقبول بفعلها، ولمعرفة حكم الإجهاض وما يترتب عليه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:16048، 50549، 2208.
وأما هل يجوز لك أن تطلقها الآن؟ فالجواب لا حرج عليك في ذلك سيما إن كان الخلاف بينكما مستحكما، والنزاع متحدما. وإن أمكن حل الخلاف وبلوغ التراضي فهو أولى، وهو ما ننصح به لأن الطلاق ينبغي أن يكون آخر العلاج. ففي الحديث: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. وفي الحديث أيضا: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. ومعنى لا يفركن لا يكره ولا يبغض. رواه أحمد وهو صحيح
وننبه هنا إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسأل زوجها الطلاق لغير ضر أنزله بها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:27381، 30519.
وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:79603، 1089، 4115، 5670.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 81048(12/349)